######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000895Vols #META# 000.BookURI :: #0179.MalikIbnAnas.MudawwanaKubra #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الإمام مالك #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 179 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المدونة الكبرى #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه المذهب المالكي #META# 022.BookVOLS :: 6 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000895Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/895_المدونة-الكبرى-الإمام-مالك-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # الجزء الأول من المدونة الكبرى للامام مالك التي رواها الامام سحنون بن ~~سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن امام دار الهجرة ~~وأوحد الأئمة الاعلام أبي عبد الله الامام مالك بن أنس الأصبحي رضى الله ~~تعالى عنهم أجمعين (الجزء الأول من كتاب الوضوء من المدونة الكبرى) (أول ~~طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة ~~للملتزم) (حضرة الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي التاجر بالفحامين ~~بمصر) طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله التوقيت في الوضوء ~~(1) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو ~~اثنتين أو ثلاثا (قال) لا إلا ما أسبغ (2) ولم يكن مالك يوقت وفد اختلفت ~~الآثار في التوقيت (3) قال ابن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا ~~مرتين ولا ثلاثا وإنما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولم يكن يوقت واحدة من ثلاث ~~قال ابن القاسم وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا ~~اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كأن يقول يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا (ملك) عن ~~عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن # PageV01P002 # المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم ~~وكان من أصحاب رسول الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله نعم قال فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ ~~على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ~~يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ ~~بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها حتى رجع بهما إلى المكان الذي ~~منه بدأ ثم غسل رجليه وقال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ~~ذلك وأعمه ms0001 عندنا في مسح الرأس هذا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمدان مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان ~~بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات (1) ثم مضمض واستنثر ثم ~~غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده ~~اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثم غسل اليسرى ~~مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ~~ركعتين لا يحدث فيهما (2) نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان ~~علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة (علي بن ~~زياد) عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا ~~أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بماء فأراهم مرة مرة ~~فجعل في يده اليمنى ثم يصب بها على يده اليسرى فتوضأ مرة مرة (على) عن ~~سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصري عن الوضوء قال يجزيك مرة ~~أو مرتان أو ثلاث (على) عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال ~~تجزيك مرة إذا أسبغت (ابن وهب) وان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض ~~واستنثر من غرفة واحدة # PageV01P003 # الوضوء بماء الخبز والإدام والنبيذ) والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ~~ذلك) (قال) وقال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز (قلت) فما قوله ~~في الفول والعدس والحمص والحنطة وما أشبه ذلك (قال) إنما سألته عن الخبز ~~وهذا مثل اخر (قال ابن القاسم) وأخبرني بعض أصحابنا أن إنسانا (1) سأل ~~مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ ~~بذلك الماء (قال) قال مالك لا أرى به بأسا ms0002 قال فقال له فما بال الخبز فقال ~~له مالك أرأيت أن أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في الماء أيتوضأ بذلك الماء ~~وقد ابتل الجلد في ذلك الماء فقال لا فقال مالك هذا مثل الخبز ولكل شئ وجه ~~(2) (قال) وقال مالك لا يتوضأ بشئ من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء قال ~~والتيمم أحب إلي من ذلك (قال) وقال مالك لا يتوضأ من شئ من الطعام والشراب ~~ولا يتوضأ بشئ من أبوال الإبل ولا من ألبانها قال ولكن أحب إلى أن يتمضمض ~~من اللبن واللحم ويغسل الغمر (3) إذا أراد الصلاة (قال) وقال مالك لا يتوضأ ~~بماء قد توضئ به مرة قال ولا خير فيه (قلت) فان أصاب ماء قد توضئ به مرة ~~ثوب رجل قال إن كان الذي توضأ به طاهر فإنه لا يفسد عليه ثوبه (قلت) فلو لم ~~يجد رجل ماء إلا ما قد توضئ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضئ به مرة قال ~~يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا ~~(قال) مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء قال لا بأس بالوضوء ~~منه (قال) وقال مالك كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر ~~فإنه يتوضأ بالماء ويؤكل ما في القدر. وخشاش الأرض الزنبور والعقرب والصرار ~~والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء (قال) وقال مالك في بنات ~~وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع # PageV01P004 # ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب (قال) ~~وكان مالك لا يرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها ان ~~أصاب الثوب (قال) ابن القاسم وأرى ان وقع في ماء فإنه لا ينجسه (قال) وسئل ~~مالك عن حيتان ملحت فأصيب فيها ضفادع قد ماتت قال لا أرى بأكلها بأسا لان ~~هذا من صيد البحر (الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب) (قال) وسألت مالكا ~~عن سور ms0003 الحمار والبغل فقال لا بأس به (قلت أرأيت أن أصاب غيره قال هو وغيره ~~سواء (قال) وقال مالك لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار (قال) وقال مالك ~~في الاناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب قال قال مالك ان توضأ به وصلى ~~أجزأه (قال) ولم يكن يرى الكلب كغيره (قال) وقال مالك ان شرب من الاناء ما ~~يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به (قال) وقال مالك ان ولغ الكلب في ~~إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن (قلت) هل كان مالك يقول الغسل ~~الاناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الاناء في اللبن وفى الماء (قال) قال ~~مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته (قال) وكأنه كان يرى أن الكلب ~~كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكأن يقول إن كان يغسل ففي الماء ~~وحده وكان يضعفه وقال لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك ~~وأزاه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه (قلت) فان شرب ~~من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن ~~أيؤكل اللبن أم لا (قال) أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل وما لم ~~تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به ~~(ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا ~~يقولان لا بأس بأن يتوضأ الرجل بسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب ~~(وقال) ابن شهاب في الحمار مثله (ابن وهب) وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة ~~وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله وتلا عطاء قول الله تبارك وتعالى والخيل ~~والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقاله مالك PageV01P005 # من حديث ابن وهب (علي بن زياد) عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه ~~الكلب ثم صل قال لا أرى عليه إعادة وان علم في الوقت (قال) على ms0004 وابن وهب عن ~~مالك ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا (قال) ولا بأس به ~~إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من ~~الماء الكثير (ابن وهب) عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ~~ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل ذلك الماء فقالوا يا رسول الله ان ~~السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي ~~شرابا وطهورا (وأخبرني) عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقد قال) عمر لا ~~تخبرنا يا صاحب الحوض فانا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من ~~السباع والهر أيسرهما لأنهما مما يتخذ الناس (قال ابن القاسم) وقال المالك ~~ولا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل وقاله ربيعة وقال ابن شهاب لا بأس إذا ~~اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به (وقال) مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ~~(قلت) والدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأكل الجيف ان ~~شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فان مضى الوقت فلا إعادة ~~عليه وان كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا ~~بأس بسؤرها قال نعم (قال) وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة فقال لا ~~بأس به (قال) فقلنا هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب قال نعم (قال) وسألت ~~مالكا عن الدجاج والإوز تشرب في الاناء أيتوضأ به قال لا إلا أن تكون ~~مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف (قال) ابن القاسم ولا ~~أرى أن يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن (قال) ~~مالك وان كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها (قال) وسالت ابن القاسم عن خرء الطير ~~والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الاناء فيه الماء ms0005 ما قول مالك فيه (قال) ~~كل مالا يفسد الثوب فلا يفسد الماء، وان ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه ~~بإصبعه من حديث PageV01P006 # وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي (ابن وهب) عن عمرو ~~بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه قال كان يكره فضل الدجاج (ابن وهب) عن ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في الإوز والدجاج مثله (وقال) الليث بن سعد مثله ~~(وقال مالك) إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا ~~تصيب فيه الأذى فلا بأس به (وقال) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رأيت طائرا ~~ذرق على سالم ابن عبد الله فمسحه عنه من حديث ابن وهب (استقبال القبلة ~~للبول والغائط) (قال) وقال مالك إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة ~~لبول ولا لغائط إنما يعنى بذلك فيا في الأرض ولم يعن بذلك القرى ولا ~~المدائن (قال) فقلت له أرأيت مراحيض تكون على السطوح قال لا بأس بذلك ولم ~~يعن بالحديث هذه المراحيض (قلت) أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول ~~مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى ~~بالمراحيض بأسا في القرى والمدائن وان كانت مستقبلة القبلة (قلت) كان مالك ~~يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيا في الأرض قال نعم ~~الاستقبال والاستدبار سواء (ابن وهب) عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة عن رافع بن إسحاق انه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها ~~(ابن وهب) وذكر حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط ~~عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال إنما ذلك في الفلوات فان ~~الله عبادا يصلون له من خلقه فاما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة ~~لها (الاستنجاء من الريح والغائط) (قال) وقال مالك لا ms0006 يستنجى من الريح ولكن ~~ان بال أو تغوط فليغسل مخرج PageV01P007 # الأذى وحده فقط ان بال فمخرج البول الإحليل وان تغوط فمخرج الأذى فقط ~~(قال ابن القاسم) قلت لمالك فمن تغوط واستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما ~~هنا لك بالماء حتى صلى قال تجزئه صلاته وليغسل ما هنا لك بالماء فيما ~~يستقبل (مالك) عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه ~~أخبره أنه رأي عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره (قال) ابن ~~القاسم قال مالك يعني الاستنجاء بالماء (ابن وهب) عن الليث عن أبي معشر عن ~~محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز أن المغيرة اتبع النبي صلى الله عليه ~~وسلم بإداوة ماء في غزوة تبوك حسين تبرز نأخذ الإدواة مني وقال تأخر عني ~~ففعلت فاستنجى بالماء (ابن وهب) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقالت إنه شفاء من الباسور (1) ~~(ابن وهب) عن عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع (2) ~~التنوخي عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليلة الجن (3) فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول ثلاثة أحجار ~~قالوا فكيف بالماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر وأطيب (4) ~~(الوضوء من مس الذكر) (قلت) فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج (قال) ~~قال مالك لا ينتقض وضوء من مس شرجا ولا رفغا ولا شيئا مما هنالك الا من مس ~~الذكر وحده بباطن الكف فان مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه (قلت) ~~فان # PageV01P008 # مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف قال لان مالكا ~~قال لي باطن الكف فباطن الأصابع بتلك المنزلة (قال) وبلغني أن مالكا قال في ~~مس المرأة فرجها انه لا وضوء عليها (قال) وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله ~~من الجنابة قال يعيد وضوءه إذا فرغ من غسل ms0007 الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه ~~على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه (ابن القاسم) وعلي بن ~~زياد وابن وهب وابن نافع عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما ~~يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الدكر الوضوء قال عروة ما علمت ذلك فقال ~~مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عروة ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولا يسألها ~~عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال (وقالوا) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر ~~أنه كأن يقول إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء (وقالوا أيضا) عن مالك ~~عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت ~~له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ ~~(وذكروا أيضا) عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن ~~سعد عن سعد أنه كأن يقول الوضوء من مس الذكر (وذكروا أيضا) عن مالك عن هشام ~~بن عروة عن أبيه أنه كأن يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء (الوضوء من ~~النوم) (قال) وقال مالك من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك إن وضوءه ~~منتقض (قال) ومن نام نوما خفيقا الخطرة ونحوها لم أر وضوءه منتقضا (قال) ~~وقال مالك فيمن نام على دابته قال إن طال ذلك انتقض وضوءه وإن كان شيئا ~~خفيفا فهو على وضوئه (قال) فقلت له أرأيت أن نام الذي هو على دابته قدر ما ~~بين المغرب والعشاء قال أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير وهو عندي ~~بمنزلة القاعد. (*) PageV01P009 # (قال) وقال مالك من نام وهو محتب في يوم الجمعة وما أشبه ذلك فان ذلك ~~خفيف ولا أرى عليه الوضوء ms0008 لان هذا لا يثبت قال وان نام وهو جالس بالاحتباء ~~فان هذا أشد وعلى هذا الوضوء ان كثر ذلك وطال (مالك) عن زيد بن أسلم أن ~~تفسير هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " أن ذلك ~~إذا فمتم من المضاجع يعني من النوم (مالك) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ~~قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ (ابن وهب) عن حياة بن شريح عن أبي صخر ~~حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن أبا هريرة كأن يقول ليس على المحتبى ~~النائم ولا على القائم النائم وضوء (ابن وهب) وبلغني عن عطاء بن أبي رباح ~~ومجاهد أن الرجل إذا نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (ابن وهب) عن يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب قال إن السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (علي ~~بن زياد) عن سفيان الثوري عن سعيد بن اياس الجريري عن خالد بن علاق العبسي ~~عن أبي هريرة قال من استحق نوما فعليه الوضوء (قال ابن وهب) وان ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس ~~فتوضأ (ابن وهب) وقال ابن أبي سلمة من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال ~~كان (في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر) (قال) وسالت ابن ~~القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء (قال) قال مالك ~~إذا كان ذلك منه من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا رأي ~~عليه الوضوء وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج ~~منه المرة فأرى أن يتصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء قلت ms0009 فالدود يخرج من ~~الدبر قال لا شئ عليه عنه مالك (وقال) إبراهيم النخعي مثله من PageV01P010 # حديث ابن وهب عن أشهل عن شعبة (قلت) فان خرج من ذكره بول لم يتعمده قال ~~عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه (قال) وقال مالك في ~~السلس البول ان أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء (قلت) ~~فان خرج من فرج المرأة دم قال عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة ~~فعليها الوضوء لكل صلاة (قال) وقال مالك والمستحاضة والسلس البول يتوضأ لكل ~~صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب إلى أن يتوضأ لكل صلاة (قال) ~~وسئل مالك عن الرجل يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك ~~عليه أترى أن يتوضأ (قال) قال مالك أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر ~~فاني أرى أن يتوضأ وأما من كان ذلك منه استنكاحا قد استنكحه من أبردة أو ~~غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوء وان أيقن أنه خرج منه فليكف ذلك ~~بخرقة أو بشئ وليصل ولا يعيد الوضوء (قال) وسمعت مالكا يذكر قول الناس في ~~الوضوء حتى يفطر أو يسيل (قال) فسمعته وهو يقول قطر قطر استنكارا لذلك (1) ~~(قال) قلت لابن القاسم فهل حد في هذا أنه يجزئه ما لم يقطر أو يسل قال ما ~~سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال يتوضأ (وقد) ذكر مالك عن زيد بن أسلم عن ~~أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده يتحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك ~~أحدكم فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (قال) مالك يعني المذي (ابن وهب) ~~عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده في الصلاة على فخذي ~~لخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي (مالك عن الصلت بن زييد أنه قال سألت ~~سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان انضح تحت ثوبك بالماء واله عنه ~~(ابن وهب) عن ms0010 القاسم بن محمد أنه قال في # PageV01P011 # الرجل يجد البلة فقال إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء (وقال ابن وهب) عن ~~ابن المسيب أنه قال في المذي إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال بلغني أن زيد بن ~~ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد ~~علي أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي (مالك) عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن ~~يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه فان عندي ابنته وأنا ~~أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه ~~وليتوضأ وضوءه للصلاة (قال علي بن زياد) قال مالك ليس على الرجل غسل أنثييه ~~من المذي عنه وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شئ إنما ~~عليه غسل ذكره (قال * مالك المذي عندنا أشد من الودي لان الفرج يغسل عندنا ~~من المذي. والردي عندنا بمنزلة البول (ابن وهب) عن عقبة بن نافع قال سئل ~~يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده قال ~~إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه الا غسل يديه وتتابع لم نر عليه ~~غسل يديه وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به بمنزلة القرحة (في وضوء المجنون ~~والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا) (قال) وسألت مالكا عن المجنون يخنق قال ~~أرى عليه الوضوء إذا أفاق (قلت) لابن القاسم فان خنق قائما أو قاعدا قال لا ~~أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يعبد الوضوء (قلت) فمن ذهب عقله من لبن ~~سكر منه أو نبيذ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن فيه الوضوء (قال) وقال ~~مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء (قال) فقيل لمالك فالمجنون أعليه ms0011 الغسل إذا ~~أفاق قال لا ولكن عليه الوضوء وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل ~~(قال) وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو باغماء أو بسكر وهو ~~النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تعالى إذا PageV01P012 # قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد قال زيد بن سلم ~~إنما تفسير هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعنى النوم (في ~~الملامسة والقبلة) (قال) وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال إن كانت ~~مسته المرأة لشهوة فعليها الوضوء وان كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا ~~وضوء عليها (قال) وإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء وكذلك الرجل ~~إذا مس المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق الثوب كان أو من تحته فهو ~~بمنزلة واحدة وعليه الوضوء (قال) والمرأة بمنزلة الرجل في هذا (قال) وان ~~جسها للذة فلم ينعظ فعليه أيضا الوضوء (قلت) لابن القاسم فان قبلته المرأة ~~على غير فمه على ظهره أو جبهته أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك ~~(قال) نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فان التذ لذلك أو أنعظ فعليه ~~الوضوء (قال) وإن هو لمسها أيضا أو قبلها على غير الفم فالتذت هي لذلك ~~فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك وتشته فلا وضوء عليها (مالك) عن ابن ~~شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أنه كأن يقول الوضوء من قبلة الرجل ~~امرأته ومن جسها بيده (ابن وهب) عن مالك وبلغني أن عبد الله بن مسعود كأن ~~يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء (وعن) سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله ابن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى ~~بن سعيد ومالك والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة مثله (علي بن زياد) ~~عن سفيان أن إبراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء (في الذي يشك في ~~الوضوء والحدث) (قال) وقال مالك من شك ms0012 في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال ~~يمضي ولا شئ عليه وهو بمنزلة الصلاة (قال) وقال مالك فيمن توضأ فشك في ~~الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا انه يعيد الوضوء بمنزلة من شك (1) في ~~صلاته فلا # PageV01P013 # يدري أثلاثا صل أم أربعا فإنه يلغي الشك (قال ابن القاسم) وقول مالك في ~~الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتقين أنه غسله فليلغ ذلك ~~وليعد غسل ذلك الشئ (قلت) لابن القاسم أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك ~~(1) بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث (قال) إن كان ذلك يستنكحه ~~كثيرا فهو على وضوئه وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء وهو قول مالك ~~وكذل كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة (الوضوء بسؤر الحائض والجنب ~~والنصراني) (قال) وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم ~~يكن في أيديهما نجس (قال) وقال مالك لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل ~~يده فيه (على) عن مالك أنه قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو ~~الاغتسال به أو شربه قال لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد (قال) وفضل الحائض عندنا في ذلك ~~بمنزلة فضل الجنب (ابن وهب) قال قال نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر ~~البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب (ما جاء في تنكيس ~~الوضوء) (قال) وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم ~~صلى قال صلاته مجزئة عنه (قال) فقلت لمالك أفترى له أن يعيد الوضوء قال ذلك ~~أحب إلي قال ولا أدري ما وجوبه (ابن وهب) قال وبلغني عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري # PageV01P014 # ونعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه (وذكر) وكيع عن علي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن مسعود ms0013 أنهما قالا ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا فيمن نسي ~~المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين ومن فرق (وضوءه أو غسله ناسيا أو متعمدا ~~أو بعضه) (قال) وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه وترك أن بمسح برأسه ~~وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك قال إن كانت ترك ذلك ناسيا بنى على ~~وضوئه وان تطاول ذلك. قال وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء (ابن وهب) ~~عن يحيى بن أيوب عن ابن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال إني ~~اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل رأسي قال فأمر رجلا من أهل المجلس أن يقوم ~~معه إلى المطهرة فيصب على رأسه دلوا من ماء (قال) وقال مالك فيمن ترك ~~المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلى قال يتمضمض ~~ويستنشق لما يستقبل وصلاته التي صلى تامة (قال) ومن ترك المضمضة والاستنشاق ~~ومسح داخل الاذنين في الغسل من الجنابة والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء ~~ويمسح داخلهما فيما يستقبل (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن أنه قال لو نسيه لم يكن من الوضوء (قال) ابن وهب قال الليث وقال ~~يحيى بن سعيد لو نسي ذلك حتى صلى لم يقل له عد لصلاتك ولم يروا أن ذلك ينقص ~~صلاته (قال) ابن وهب قال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر انه ~~لا يعيد الا مما ذكر الله في كتابه (وقال) مالك والليث مثله (ابن وهب) عن ~~يونس عن ربيعة أنه قال إن تفريق الغسل مما يكره وانه لم يكن غسلا حتى يتبع ~~بعضه بعضا وأما رجل يفرق غسله ما بين بكرة إلى العشى متحريا لذلك فذلك ليس ~~بغسل (وقال) مالك والليث مثله PageV01P015 # (في مسح الرأس) (قال) وقال مالك المرأة في مسح الرأس مثل الرجل تمسح على ~~رأسها كله وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمارها ولا على ~~غيره (وقال) مالك الاذنان من الرأس ويستأنف لهما ms0014 الماء وكذلك فعل ابن عمر ~~(قال) وقد قال لي مالك في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على ~~رأسه في الوضوء قال لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعه فيمسح على الشعر ~~(قال) وقال مالك في المرأة يكون لها الشعر المرخى على خديها من نحو ~~الدلالين انها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره (ورواه) ابن وهب ~~أيضا. وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث وابن ~~لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها كانت إذا ~~توضأت تدخل يديها تحت الوقاية فتمسح رأسها كله (قال ابن وهب) وبلغني عن ~~جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية امرأة ابن عمر وسعيد بن المسيب ~~وابن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر بذلك وقاله مالك (وقال) مالك ~~في المرأة تمسح على خمارها انها تعيد الوضوء والصلاة (في الذي يعجز عنه ~~وضوءه أو ينسى بعض وضوئه وغسله) (قال) وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض ~~الوضوء وبقي بعضه فقام لاخذ الماء قال إن كان قريبا فأرى أن يبنى على وضوئه ~~وان تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله ~~(قال ابن القاسم) أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من ~~أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى ~~الوقت قال إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله وأعاد الذي ~~توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وان كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك ~~اللمعة ويعيد والصلاة فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيد والغسل ~~والوضوء وهو قول مالك (قال ابن وهب) وقوله ربيعة في PageV01P016 # تبعيض الغسل مثل هذا (وقول) ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل ~~مثل هذا (وقال) مالك في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكر وهو في الصلاة وفي ~~لحيته بلل قال لا يجزئه أن يمسح ms0015 بذلك البلل ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ ~~الصلاة بعد ما يمسح برأسه (قلت) فهل كان يؤمر بأن يغسل رجليه بعد ما يمسح ~~رأسه قال إن كان ناسيا وجف وضوءه فلا يكون عليه الا مسح رأسه (مسح الوضوء ~~بالمنديل) (قال) وقال مالك لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء (ابن وهب) عن ~~زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول ~~لله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء (جامع الوضوء ~~وتحريك اللحية) (قال) وقال مالك من كان على وضوء فذبح فلا ينقض ذلك وضوءه ~~(وقال) مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه انه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية ~~(وقال ابن القاسم) وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن ~~الفقه (قال) وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال ~~فسمعته وهو يقول قطر قطر انكارا لذلك (قال مالك) وقد كان بعض من مضى يتوضؤن ~~بثلث المد (قال) وقال مالك في الوضوء تحرك اللحية من غير تخليل ابن وهب) ان ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال يكفيها ما مر عليها من ~~الماء (وقال) القاسم بن محمد أغرف ما يكفيني من الماء وأغسل به وجهي وأمره ~~على لحيتي من حديث ابن وهب عن حياة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب (وقال ~~القاسم) لست من الذين يخللون لحاهم (وقال) إبراهيم النخعي يكفيها ما مر ~~عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور (وقال) ابن سيرين ليس من ~~السنة غسل اللحية وان ابن عباس لم يكن يخلل PageV01P017 # لحيته عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر (في غسل القئ ~~والحجامة والقلس الوضوء منها) (قال) وقال مالك القئ قيآن أما ما خرج بمنزلة ~~الطعام فكأن لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك نجسا وما نعير عن حال الطعام ~~فأصاب جسده أو ثيابه غسله (قال) وقال ms0016 مالك في مواضع المحاجم يغسله ولا ~~يجزئه أن يمسحه (قال) مالك وان مسح موضع المحاجم ثم صل ولم يغسل ذلك أنه ~~يعيد ما دام في الوقت (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله عن القاسم ~~بن محمد أنه قال لا يتوضأ من القئ ولا نرى فيه وضوءا (ابن وهب) وأخبرني ~~رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله (ابن وهب) ~~وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة مثله في القلس (قال مالك) قد ~~رأيت ربيعة يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي (قال) ابن وهب وقال ~~ابن عباس وابن عمر والحسن في الحجامة يغسل مواضع المحاجم فقط (ابن وهب) ~~وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والحجامة مثله (وقال) ابن شهاب في الحجامة ~~مثله (وقال) ربيعة مثله في القرحة التي تسيل (قال) وقال مالك كل قرحة إذا ~~تركها صاحبها لم يسل منها شئ وان نكأها لشئ سال منها فان الدم الذي سال ~~منها يغسل منه الثوب وما سال على جسده غسله إلا أن يكون الشئ اليسير مثل ~~الدم الذي يقتله ولا ينصرف وما كان من قرحة تسيل لا تجف وهي تمصل فان تلك ~~يجعل عليها خرقة ويدرأ بها ما استطاع وان أصاب ثوبه لم أربه بأسا أن يصلي ~~به ما لم يتفاحش ذلك فان تفاحش ذلك فأحب إلى أن يغسله ولا يصلى به (قال) ~~ابن القاسم والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم (وقال مالك) فيمن كانت به ~~قرحة فنكأها فسال منها الدم أو خرج الدم من غير أن ينكأها قال هذا يقطع ~~الصلاة ويبتدئ إن كان الدم قد سال أو القيح فيغسل ذلك عنه ولا يبنى ~~وليستأنف ولا يبني الا في الرعاف وحده فإن كان ذلك الذي يخرج من هذه القرحة ~~يسيرا فليمسحه PageV01P018 # وليتماد على صلاته (ابن وهب) وان عمر بن الخطاب صلى والجرح ms0017 يثعب دما (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أما الشئ الملازم ~~من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل في ذلك فما زاد أو تغير ريحه فاغسله وليس به ~~بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تواري ذلك (قال ابن وهب) قال ~~يونس وقال أبو الزناد أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه (ابن وهب) وقال حمزة بن ~~أبي الربيع وعطاء بن أبي رباح مثله في الدماء والقرحة (ابن وهب) وان أبا ~~هريرة وسعيد بن المسيب وسالما كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما ~~فيفتلونه ويمسحونه ويصلون ولا يتوضؤن (ابن وهب) قال سعيد بن المسيب وعطاء ~~بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي قالوا فيما يخرج من الدم من الفم ~~لا يرون فيه وضوء (وقال) سالم ويحيى بن سعيد مثله (في الذيل والوطئ على ~~الروث والعذرة والخثاء) (قال) وقال مالك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الدرع يطهره ما بعده قال هذا في القشب اليابس (قال ابن القاسم) كان مالك ~~يقول فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة يغسله ولا يصلي به قبل أن يغسله ثم كان ~~آخر ما فارقته عليه أن قال أرجو أن يكون واسعا (قال) مالك (قال) لا يصلي ~~حتى يغسله (قال) وإذا وطئ على أرواث الدواب وأبوالها قال هذا يدلكه ويصلي ~~به وهذا خفيف (ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس ابن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك ~~نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما (ابن وهب) قال الليث وسمعت # PageV01P019 # يحيى بن سعيد يقول يكره أن يصلى ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولا ~~يكره ذلك من الإبل والبقر والغنم وقاله ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد ~~الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الإبل والبقر والغنم ~~(وقال) مالك ان أهل العلم لا يرون على من أصابه شي ms0018 من أبوال الإبل والبقر ~~والغنم شيئا فان أصاب ثوبه فلا يغسله ويرون على من أصابه شئ من أبوال ~~الدواب الخيل والحمير أن يغسله. والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها ~~وتؤكل لحومها وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل ~~العلم عن هذا فقالوا هذا (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء قال كان أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وصلوا عليه من قشب رطب غسلوه ~~وما وصلوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه (وكيع) عن سفيان بن عيينة عن سليمان ~~بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نمشي مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ (قال) وقال مالك لا بأس بطين المطر ~~وماء المطر المستنقع في السكك والطرق وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد ~~فلا بأس بذلك (قال) فقلنا لمالك أنه يكون فيها أرواث الدواب وأبوالها ~~والعذرة قال لا بأس بذلك وما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون المطر ~~وطينه ويصلون ولا يغسلونه (حدث) موسى بن معاوية عن عيسى بن يونس عن محمد بن ~~مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال رأيت علي بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم ~~دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه (في الدم وغيره يكون في الثوب يصلى من ~~الرجل) (قال) وقال مالك في الرجل يصلى وفى ثوبه دم يسير دم حيضة أو غيرها ~~فرآه وهو في الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يبالي أن لا ينزعه ولو نزعه لم ~~أربه بأسا وإن كان دما كثيرا دم حيضة أو غيرها نزعه واستأنف الصلاة من ~~أولها بإقامة جديدة ولم يبن على شئ مما صلى وان رأى ذلك بعد ما فرغ أعاد ما ~~دام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيرها ودم الحوت عنده مثل ~~جميع الدم (قال) ويغسل قليل الدم وكثيره من PageV01P020 # الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت ms0019 أن يغسل (قلت) فإن كان في نافلة فلما صلى ~~ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي فان قطع أيكون عليه القضاء أم لا ~~(قال) يقطع ولا أرى عليه القضاء إلا أن يحب أن يصلي (قال) فقيل لمالك فدم ~~البراغيث قال إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل (قال) والبول والرجيع ~~والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فان ~~قليل خرئها وكثيره ان هو ذكر في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع ~~الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الامام أو وحده فان صلى ~~أعاد ما كان في الوقت (قال) فان ذهب الوقت فلا أرى عليه إعادة (قال) فقلت ~~له فان رآه قبل أن يدخل في الصلاة قال هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت ~~لك قبل هذا وأرواث الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في ~~البول والرجيع والمذي يكون في الثوب (قال) ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل ~~البعير والشاة والبقرة (قال) وقال مالك فيمن صلى وفى جسده نجس هو بمنزلة من ~~هو في ثوبه يصنع فيها كما يصنع من صلى وفى ثوبه دنس (قال) وقال مالك في ~~المني يصيب الثوب فيجف فيحكه قال لا يجزئه ذلك حتى يغسله (قال) وقال مالك ~~في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا قال إذا تفاحش ذلك غسله قال وان كانت ~~غير متفاحش فلا أرى به بأسا (قال) مالك ودم الذباب يغسل (قال) وما رأيت ~~مالكا يفرق بين الدماء ولكن يجعل دم كل شئ سواء وذلك أني سألت ابن القاسم ~~عن دم القراد والسمك والذباب فقال ودم السمك أيضا يغسل (قال) وقال مالك في ~~الثوب يكون فيه النجس قال لا يطهره شئ الا الماء وكذلك الجسد (قال) فقلت ~~لمالك فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه وينزعه قال فكرهه ~~لثوبه ويدخله فاه (1) فكره # PageV01P021 # ذلك (قال) وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيحصى موضعه ولا ~~يعرفه ms0020 قال يغسله كله (قلت) له فان عرف تلك الناحية منه قال يغسل تلك ~~الناحية (قلت) فان شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه قال ينضحه بالماء ولا ~~يغسله. وذكر النضح قال هو الشأن قال وهو من أمر الناس قال وهو طهور لما شك ~~فيه (قلت) أرأيت ما تطاير على من البول قدر رؤس الإبر هل تحفظ من مالك فيه ~~شيئا قال أما هذا بعينه مثل رؤس الا بر فلا ولكن قول مالك يغسل قليل البول ~~وكثيره من الثوب (وأخبرني) ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف (قال ابن وهب) ~~وقال ابن شهاب القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس (وقال) مجاهد مثله ~~والليث بن سعد وقال أرى أن يغسله بالماء (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال إن خولة بنت يسار قالت لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال يكفيك الماء ~~ولا يضرك أثره (مالك) عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن ~~أبي خاطب أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبه (ابن وهب) عن الليث بن سعد ~~عن ربيعة أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى ~~وفرغ قال إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد الصلاة إن كان في الوقت وإن ~~كان في غير الوقت فإنه لا يعيد (وقال) ابن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام ~~مثل قول ربيعة ويونس (وقال) ربيعة في دم البراغيث يكون في الثوب إذا تفاحش ~~منظره وتغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت ~~تداري ذلك (ابن وهب) عن أفلح بن جبير عن أبيه قال عرسنا مع ابن عمر ~~بالأبواء ثم سرنا حتى صلينا الفجر حين ارتفع النهار فقلت لابن ms0021 عمر اني صليت ~~في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله قال فوقف علي ثم قال إنزل فاطرح إزارك وصل ~~ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت (قال) سحنون وإنما ذكرت هذا حجة على ~~من زعم أنه لا يعيد في الوقت (وقال) ابن عمرو وأبو هريرة في الثوب تصيبه ~~PageV01P022 # جنابة فلا يعرف موضعه يغسل الثوب كله من حديثا بن وهب (في المسح على ~~الجبائر) (قال) وسألت ابن القاسم عن المسح على الجبائر فقال قال مالك نعم ~~يمسح عليها (قال) ابن القاسم وأرى ان هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد ~~الصلاة أبدا (قال) قال مالك ولو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة فكان ينكب ~~الماء عنها لموضع الجبائر فإنه إذا صح ذلك الموضع كان عليه أن يغسل ذلك ~~الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة (قلت) فان صح فلم يغسل ذلك الموضع ~~حتى صل صلاة أو صلوات (قال) إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هي في ~~المنكب أو الظهر فاني أرى أن يعبد كل ما صلى من حين كان يقدر أن يمسحه ~~بالماء لأنه بمنزلة من بقي من جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها ~~حتى صلى صلوات انها تعاد الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء ~~فقط (قال) وقال مالك في الظفر يسقط قال لا بأس أن يكسى بالدواء ثم يمسح ~~عليه (قلت) لابن القاسم في المرارة يكساها الظفر بهذه المنزلة قال نعم هي ~~مثله (قال) ابن وهب وقد قال يمسح علي الجبائر الحسن البصري وإبراهيم النخعي ~~ويحيى بن سعيد وربيعة (وقال) ربيعة والشجة في الوجه يجعل عليها الدواء ثم ~~يمسح عليها (قال) ابن وهب وقال مالك في القرطاس أو الشئ يجعل علي الصدغ من ~~وجع انه يمسح عليه من رواية ابن وهب (في وضوء الأقطع) (قال ابن القاسم) قال ~~مالك فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من ~~الكعبين وغسل موضع القطع أيضا (قلت) لابن القاسم أيبقى من ms0022 الكعبين شئ (قال) ~~نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين وقد قال الله تعالى ~~وأرجلكم إلى الكعبين ولقد وقفت مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء ~~الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل ~~PageV01P023 # الساقين فقال لي هذان هما (قلت) فان هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما ~~بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع (قال) لا يغسل موضع القطع ولم يبق من ~~المرفقين شئ فليس عليه ان يغسل شيئا من يديه إذا قطعنا من المرفق (قلت) ~~وكيف لم يبق من المرفق شئ قال لان القطع قد أتي على جميع الذراعين ~~والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه ان يغسل ~~موضع القطع (قال) وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك يغسل موضع ~~القطع (قلت) أهو قول مالك (قال) ما سألت مالكا عن الذراعين (قال ابن ~~القاسم) والتيمم في ذلك هو مثل الوضوء (قال ابن القاسم) إلا أن يكون بقي شئ ~~من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ~~ما بقي من المرفقين (في غسل بول الجارية والغلام) (قال) وقال مالك في ~~الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما رجلا أو امرأة غسل ذلك وإن لم ~~يأكلا الطعام (قال) وأما الأم فأحب إلى أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ~~ترضع فيه أن كانت تقدر على ذلك وإن لم تكن تقدر علي ذلك فلتصل في ثوبها ~~ولتدرأ البول عن نفسها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها (في الذي ~~يبول قائما) (قال) وقال مالك في الذي يبول قائما إن كان ذلك في موضع رمل ~~وما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شئ فلا بأس بذلك وإن كان في موضع صلب ~~يتطاير عليه فأكره ذلك له وليبل جالسا (علي بن زياد) عن سفيان عن الأعمش عن ~~أبي وائل عن حذيقة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما ~~ومسح علي خفيه (في ms0023 الوضوء من البئر تقع فيه الدابة) (قال) وسمعت مالكا وسئل ~~عن جباب انطابلس التي يكون فيها ماء السماء PageV01P024 # يقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه (قال) لا أحب أن يشربه منه ولا يغتسل ~~به فقيل له أتسقى منه البهائم قال لا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) وقال ~~مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة والفأرة قال ينزف منها حتى ~~تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون ما استطاعوا (قال) ~~وكره مالك للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك العظام ~~(قلت) أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات ~~يصيبها الرجل قد أنتنت فلا يدرى من أي شي أنتنت أيتوضأ منها أم لا (قال) ~~قال مالك إذا كانت البئر قد أنتنت من الحياة (1) ونحو ذلك فلا بأس بالوضوء ~~منها (وقال) وهذا مثل ذلك (ابن وهب) وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء ~~حتى استنقع منها الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء (قال) نعم يتوضأ منه ~~(قيل) له وان جف ذلك الماء قال يتيمم بذلك الطين (قيل) له فإنه يخاف أن ~~يكون فيه زبل قال فلا بأس به (قال) وسئل مالك عن مواجل (2) أرض برقة تقع ~~فيه الدابة فتموت فيه قال لا يتوضأ به ولا يشرب منه (قال) ولا بأس أن تسقى ~~الماشية منه (قال) والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه (قال) إن كان ذلك ذائبا ~~لم يؤكل وإن كان جامدا طرحت الدابة وما حولها وأكل ما بقي وإن كان ذائبا ~~فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس بأن يلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة ~~(ابن وهب) عن أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن ~~الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب قالا فان ~~رأيت أن لا يدنسه ما وقع فيه فنرجو أن لا يكون به بأس (قال علي بن زياد) ~~قال مالك ومن توضأ بماء ms0024 وقعت فيه ميتة وتغير لونه وطعمه فصلى أعاد الصلاة ~~وان ذهب الوقت وإن لم يتغير لون الماء وطعمه أعاد ما دام الوقت (قال ابن ~~وهب) وقال ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن كل # PageV01P025 # ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه ~~فلا يضره ذلك (قال) ربيعة وان تغير ريحه وطعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة ~~عنه (ابن وهب) وسحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء ابن ~~ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في ~~الماء الدائم ثم يتوضأ أو يشرب (قال ابن وهب) وبلغني عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يغتسل فيه (في عرق الحائض والجنب والدواب) ~~(قال) وقال مالك لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فإن ~~كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في ~~جسده (قال) وقال مالك لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه ابن وهب ~~(قال) وكذلك الثوب الذي يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو ~~بتلك المنزلة (قال) إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس بأن ينام في ~~ذلك الثوب الذي فيه النجاسة (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد ~~وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال ~~سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالثوب الذي كان يجامع فيه فقالت ~~نعم إذا لم ير فيه أذى (مالك) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في ~~الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه (ابن وهب) عن مسلمة بن علي بن هشام بن حسان عن ~~عكرمة ms0025 مولى ابن عباس أن ابن عباس قال لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ~~وقاله مالك (وكيع) عن جرير عن إبراهيم النخعي أنه لا يرى بنجع الدابة الذي ~~يخرج منها بأسا (ابن وهب) وان أبا هريرة كان يركب فرسا عريا (وقال) الليث ~~بن سعد لا بأس بعرق الدواب. PageV01P026 # (في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك) (قال) وقال مالك في الجنب ~~يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوى الغسل من الجنابة ثم يخرج (قال) لا ~~يجزئه إلا أن يتدلك وان نوى الغسل لم يجزئه إلا أن يتدلك (قال) وكذلك ~~الوضوء بماء (قلت) أرأيت أن مر بيديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع ~~الجسد كله (قال) مالك لا يجزئه حتى يمر يديه على جميع جسده كله ويتدلك (في ~~اغتسال الجنب في الماء الدائم) (قال) وسمعت مالكا يكره اغتسال الجنب في ~~الماء الدائم (قال) وقد جاء في الحديث لا يغتسل الجنب في الماء الدائم ~~(قال) وقال مالك لا يغتسل الجنب في الماء الدائم (قلت) لابن القاسم فما ~~تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لان رجلا اغتسل فيها وهو جنب ~~أيفسدها في قول مالك أم لا (قال) نعم إلا أن يكون غسل قبل دخوله فيها فرجه ~~ومواضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لان الحائض تدخل يدها في الاناء والجنب ~~يدخل يده في الاناء ولا يفسد ذلك الماء (قال) فجميع جسده بمنزلة البعض في ~~هذا (قال ابن شهاب) في الحائض تدخل إبهامها في الماء قال لا بأس به (وقال ~~مالك) في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة قال لا خير في ذلك ~~وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك (قال) وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء ~~وما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يشرب به وفى يده قدر (قال) يحتال ~~لذلك حتى يغسل يديه بغرف ويغتسل (قال) فأدرته عنه قال فجعل يقول لي يحتال ~~لذلك وكره أن يقول يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك وقد جاء ms0026 الحديث أنه ~~نهي الجنب عن الغسل في الماء الدائم (قال) وقال ابن القاسم ولو اغتسل فيه ~~لم أر ذلك نجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزئا عنه (ابن وهب) عن أنس بن ~~عياض عن الحارث ابن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو ~~يشرب (قال ابن وهب) وبلغني عن PageV01P027 # أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يغتسل فيه (ابن وهب) ~~عن عمرو بن الحارث عن بكر بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة ~~حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل ~~أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا وكيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله ~~تناولا (سحنون) قال على ابن زياد قيل لمالك فإذا اضطر الجنب قال يغتسل فيه ~~وإنما كره ذلك إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس أن يغتسل فيه ~~إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك (الليث) عن يحيى بن سعيد قال سألته عن البئر ~~أو الفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل فيه ~~الجنب والحائض هل يكره لاحد أن ينتفع بما فيها ان فعل ذلك جنب أو حائض ~~(قال) يحيى بن سعيد أما البئر المعين فاني لا أرى اغتسال الحائض والجنب ~~فيها بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية والحوض فاني لا أري أن ينتفع به ~~أحد ما لم يكن ماؤها كثيرا (في الغسل من الجنابة والماء ينضح في الاناء ~~والمرأة توطأ ثم تحيض) (قال ابن القاسم) كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل ~~الغسل من الجنابة (قال مالك) فان هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك (قال) ~~وقال مالك في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ~~ثم يتنحى فيغسل رجليه في مكان طاهر فيجزئه ذلك (قال) وقال مالك في ms0027 الماء ~~الذي يكفي الجنب، قال ليس الناس في هذا سواء (قال) وقال مالك في الحائض ~~والجنب لا تنقض الحائض شعرها عند الغسل ولكن لتضغثه بيديها (وقال مالك) في ~~الجنب يغتسل فينتضح من غسله في الاناء (قال) لا بأس به ولا تستطيع الناس ~~الامتناع من هذا (وقال) الحسن وابن سيرين وعطاء وربيعة وابن شهاب مثل قول ~~مالك الا ابن سيرين قال إنا لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع (قال) وسئل مالك ~~عن الرجل الجنب يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوفه من امرأته ثم يدع غسل ~~رأسه حتى يجف جسده ثم يأتي امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة ~~(قال) لا وليستأنف الغسل (قال) وقال PageV01P028 # مالك في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض انه لا غسل عليها حتى تطهر من ~~حيضتها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا إن مسها ~~ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر من الحيضة ان أحبت وقاله بكر ~~ويحيى ابن سعيد. وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض الغسل ان ذلك لا ~~يجزئه (مالك) ويحيى بن عبد الله وابن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبره عن ~~أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة ~~يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل ~~بأصابعه حتى يسبر (1) من الشدة أصول شعره ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من ~~ماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده (ابن وهب) عن أسامة بن زيد أن ~~سعيد بن أبي سعيد حدثه أنه سمع أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا ~~اغتسلت من الجنابة قال تحفني عليه ثلاث حفنات ثم اغمريه على أثر كل حفنة ~~يكفيك (مالك) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد ms0028 الله بن ~~عمر عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ (قال) وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم ~~يمس فرجه (في مجاوزة الختان الختان) (قال) وقال مالك إذا مس الختان الختان ~~فقد وجب الغسل (قال) ابن القاسم إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما ان مسه وهو ~~زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك (قال) وسألت مالكا عن ~~الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى ~~داخل الفرج أترى عليها الغسل (قال) لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت ~~(ابن وهب) عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن ~~عبد الله قال أخبرتني أم كلثوم عن عائشة أن # PageV01P029 # رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل (1) ~~هل عليه من غسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا فعل ~~ذلك أنا وهذه ثم نغتسل (مالك) عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ~~(ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يوجب الغسل فقال ~~إذا التقي الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (ابن وهب) ~~عن سعيد ابن أبي أيوب قال كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من ~~أهل العلم يقولون إذا دخل من ماء الرجل شئ في قبل المرأة فعليها وإن لم ~~يلتق الختانان وقاله الليث (وقال مالك) إذا التذت يريد بذلك أنزلت (في وضوء ~~الجنب قبل أن ينام) (قلت) هل كان مالك يأمر من أراد أن يطعم أو ينام إذا ~~كان جنبا بالوضوء (قال) أما النوم فكان يأمر أن لا ينام حتى يتوضأ بجميع ~~وضوء الصلاة غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار ms0029 (قال) وأما الطعام فكان ~~يأمر بغسل يديه إن كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ (قال) وقال ~~مالك لا ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل التوضؤ أو بعده ~~(قال) وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليست الحائض في هذا ~~بمنزلة الجنب (ابن وهب) عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام (ابن وهب) قال ~~وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب وأبا # PageV01P030 # سعيد الخدري سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر هما بالوضوء (قال ~~ابن وهب) وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى ~~بن سعيد ومالك يقولون إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط في الذي يجد ~~الجنابة في لحافه) (قال) وقال مالك من أنتبه من نومه فرأى بللا على فخذه أو ~~في فراشه قال ينظر فإن كان مذيا توضأ ولم يكن عليه غسل وإن كان منيا اغتسل ~~(قال) والمذي في هذا يعرف من المني وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب ~~امرأته ان أمذى توضأ وان أمنى اغتسل (قال) وقد جاء يكون الرجل في منامه يرى ~~أنه يجامع فلا يمني ولكنه ينزل وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة ~~(قال) وقد يكون الرجل في منامه يرى أنه يجامع في نومه فلا ينزل وليس الغسل ~~الا من المني (قال مالك) والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل في المنام في الذي ~~يرى (في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء) (قلت) أرأيت المسافر يكون ~~على وضوء أو لا يكون على وضوء وأراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء ~~(قال مالك) لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته الا ومعه ماء (قال ابن ~~القاسم) وهما سواء (فقلت) لمالك فالرجل تكون به ms0030 الشجة أو الجرح فلا يستطيع ~~أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله (قال) نعم ولا يشبه هذا المسافر لان صاحب ~~الشجة يطول أمره إلى برء شجته وليس المسافر بتلك المنزلة (قال ابن القاسم) ~~ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه على غير وضوء الذي ينهاه ~~عن الوطئ (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا يجامع الرجل أهله وهن ~~بمفازة حتى يعلم أن معه ماء (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي ~~طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ~~ومالك انهم كانوا يكوهون ذلك PageV01P031 # (في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة) (قال) مالك من أصابته جنابة فاغتسل ~~للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو اغتسل من حر يحده ولم ينوبه غسل الجنابة ~~أو اغتسل على أي الوجوه كان ولم ينو به غسل الجنابة (قال) هو بمنزلة الرجل ~~صلى نافلة فلا تجزئه عن الفريضة (قال مالك) وان توضأ يريد صلاة نافلة أو ~~قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاته فذلك يجزئه (قال) وقال مالك ان توضأ ~~من حر يجده أو نحو ذلك ولم ينو به الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء ~~الصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوها (قال ابن القاسم) لا يكون ~~الوضوء عند مالك إلا بالنية (قلت) فان توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا ومسح ~~بيديه رجليه في الماء الا انه لا ينوي بخوضه النهر (قال) الا يجزئه من غسل ~~رجليه هذا (قال ابن وهب) وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال لو أن ~~رجلا دخلا نهرا فاغتسل فيه ولا يتعمد غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يتعمد ~~الغسل غسل الجنابة فان صلى أعاد الصلاة (ابن وهب) وبلغني عن علي بن أبي ~~طالب أنه قال لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة (ابن وهب) قال مالك ~~والليث مثله و (قال مالك) إنما الأعمال بالنيات (في مرور الجنب ms0031 بالمسجد) ~~(قال) وقال مالك قال زيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل ~~(قال) وكان زيد يتناول هذه الآية في ذلك ولا جنبا الا عابري سبيل وكان يوسع ~~في ذلك (قال) وقال مالك ولا يعجبني بأن يدخل المسجد الجنب عابر سبيل ولا ~~غير ذلك ولا أرى به بأسا أن يمر في ذلك من هو على غير وضوء ويقعد فيه (في ~~اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة) (قال) وقال مالك لا يجبر الرجل ~~المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة (وقال ابن القاسم) عن ~~مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض ثم يظهر انها PageV01P032 # تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى ~~تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب (في الجنب يصلي ولا ~~يذكر جنابته) (قال) وسألت مالكا عن الرج تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى ~~يخرج إلى السوق فيخرج فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك (قال) ~~ينصرف مكانه فيغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة ولا يمضي لحاجته ~~(قال) وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بالجنابة فيصلي بهم ركعة ~~أو ركعتين أو ثلاث ثم يذكر أنه جنب (قال) ينصرف ويستخلف من يصلى بالقوم ما ~~بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة (قال) وان فرغ من الصلاة فلم يذكر أنه ~~جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة وعليه أن يعيد هو وحده وإن كان الامام حين ~~صلى بهم كان ذاكرا لجنابته فصلاة القوم كلهم فاسدة (قال) ومن علم بجنابته ~~ممن يقتدي به والامام ناس لجنابته فصلاته فاسدة (قال) وان صلى بالقوم بعدما ~~ذكر الجنابة جاهلا أو مستحييا فقد أفسد على القوم صلاتهم (قال ابن القاسم) ~~وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم ~~الإعادة متى ما علموا. وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس وهو جنب ثم قضى عمر ~~الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء (علي) ms0032 عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم ~~النخعي قال إذا صلى الامام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا (في الثوب يصلى به ~~وفيه النجاسة) (قال) وسمعت مالكا يقول في الدم يكون في الثوب أو الدنس ~~فيصلي به ثم يعلم بذلك بعد اصفرار الشمس (قال) إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس ~~فلا إعادة عليه (قال) وجعل مالك وقت من صلى وفى ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس ~~وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس أو ~~الحائض PageV01P033 # تطهر قبل مغيب الشمس كأن يقول النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء، ~~وأما من يصلي وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك ~~إلى اصفرار الشمس وقتا والذي يصلي إلى غير قبلة مثله (قال) فإن كان الدنس ~~في جسده قال سمعت مالكا يقول في الدنس في الجسد وفي الثوب سواء وقال يعيد ~~ما كان في الوقت (قال) ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله. وابن شهاب مثله (قال) ~~وقال مالك من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة ما دام في الوقت بمنزلة من ~~صلى وفى ثوبه دنس (قلت) فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو ~~موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط (قال) أرى عليه الإعادة ما ~~دام في الوقت وإن لم تكن النجاسة الا في موضع الكفين وحده أو موضع جبهته ~~وحده أو موضع القدمين وحدهما أو موضع جلوسه وحده (قال) وقال مالك من كان ~~معه ثوب واحد وليس مع غيره وفيه نجس (قال) يصلي به قان أصاب ثوبا غيره أو ~~أصاب ما يغسله أعاد ما دام في الوقت فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (قلت) ~~فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلى (قال) يصلى بالحرير أحب ~~إلي ويعيد ان وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قاله لان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير (الصلاة بالحقن) (قال) ms0033 ~~وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن (قال) إذا أصابه من ذلك شئ خفيف رأيت أن ~~يصلي به وان أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم ~~يتوضأ ويصلي (قلت) فان أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا ~~كان ذلك يشغله عن صلاته (قال) لا أحفظ من مالك في الغثيان شيئا (قال) ~~والعثيان والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن (قلت) فإذا أعجله عن صلاته أهو ~~مما يشغله قال نعم (قلت) وان صلى على ذلك وفرغ أترى على إعادة قال إذا شغله ~~فأحب إلى أن يعيد (قلت) له أفي الوقت وبعد الوقت قال إذا كانت عليه الإعادة ~~فهو كذلك PageV01P034 # يعيد وان خرج الوقت وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال قال عمر بن الخطاب لا ~~يصلى أحدكم وهو ضام بين وركيه (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد ~~أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم حدثتهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم ~~أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول ~~(وذكر) مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم الغائط ~~فليبدأ به قبل الصلاة (وذكر) عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إن كان الذي به ~~شيئا لا يشغله عن الصلاة صلى به (قال) وان ابن عمر كأن يقول ما كنت أبالي ~~به إلى أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن ~~وهب عن السري عن التيمي عن عبد الله بن عمر (وذكر) ابن مهدي عن ابن مسعود ~~مثل قول ابن عمر من حديث ابن وهب (الصلوات بوضوء واحد) (قال) وقال مالك لا ~~بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين وأكثر من ذلك (ابن وهب) عن ~~عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي أن عبد الله بن ms0034 عمر قال له ~~إن كان ليكفيني وضوئي لصلاة الصبح الصلوات كلها ما لم أحدث (ابن وهب) عن ~~سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريده عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ~~ومسح على خفيه فقال له عمر بن الخطاب رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال ~~عمدا صنعته يا عمر (في غسل النصراني والصلاة بثياب أهل الذمة) (قال) وقال ~~مالك لا يصلى بثياب أهل الذمة التي يلبسونها (قال) وأما ما نسجوا فلا بأس ~~به وقال مضى الصالحون على هذا (قال) وقال مالك لا أرى أن يصلى بخفي ~~النصراني اللذين يلبس حتى يغسلا (وكيع) عن الفضيل بن عياض عن هشام بن ~~PageV01P035 # حسان عن الحسن أنه كأن لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم ~~(قال ابن القاسم) قلت لمالك إذا أسلم النصراني هل ترى عليه الغسل قال نعم ~~(قلت) لابن القاسم متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم (قال) ما سألته ~~الا كما أخبرتك ولكني أرى ان هو اغتسل للاسلام وقد أجمع على أن يسلم فان ~~ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل للاسلام (قلت) فان أراد أن يسلم وليس ~~معه ماء أيتيمم أم لا (قال) نعم يتيمم (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا ولكن ~~هذا رأيي والنصراني عندي جنب فإذا أسلم اغتسل أو تيمم فان تيمم ثم وجد ~~الماء فعليه الغسل (قال ابن القاسم) وإذا تيمم النصراني للاسلام ينوى ~~بتيممه ذلك تيمم الجنابة أجزأه أيضا (قال) وكان مالك يأمر من أسلم من ~~المشركين بالغسل (ابن وهب) وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي ~~سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية له ~~قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال (1) فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الاسلام ثم أسلم فأمره رسول الله ~~صلى الله عليه ms0035 وسلم أن يذهب إلى حائط أبى طلحة فيغتسل (فيمن صلى على موضع ~~نجس أو تيمم) (قال) وقال مالك من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في ~~الوقت (قلت) لابن القاسم وإن كان بولا فجف قال إنما سألناه عن الموضع النجس ~~فان جف أعاد (قلت) له فمن تيمم به أعاد قال يعيد ما دام في الوقت وهو مثل ~~من صلى بثوب غير طاهر (ابن وهب) وقد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن شهاب ~~يعيد ما كان في الوقت (في الرعاف) (قال) وقال مالك ينصرف من الرعاف في ~~الصلاة إذا سال منها (2) أو قطر # PageV01P036 # قليلا كان أو كثيرا فيغسله عنه ثم يبني على صلاته قال وإن كان غير قاطر ~~ولا سائل فليقتله بأصابعه ولا شئ عليه (قال) وقد كان سالم بن عبد الله يدخل ~~أصابعه في أنفه وهو في الصلاة فيخرجها وفيها دم فيقتلها ولا ينصرف (قال) ~~وأخبرني مالك عن يحيى ابن سعيد أن سعيد بن المسيب قال لأصحابه ما تقولون في ~~رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم قال فسكت القوم قال سعيد يومئ إيماء (قال) وقال ~~مالك فيمن رعف مع الامام ثم يذهب فيغسل الدم عنه انه يصلى في بيته أو حيث ~~أحب (قال ابن القاسم) قول مالك عندي حيث أحب أي أقرب المواضع إليه حيث يغسل ~~الدم عنه وذلك إذا كان الامام قد فرغ من صلابة إلا أن يكون جمعة فإنه يرجع ~~إلى المسجد لان الجمعة لا تكون الا في المسجد (قال) وقال مالك فيمن رعف بعد ~~ما ركع أو بعد ما رفع رأسه من ركوعه أو سجد من الركعة سجدة رجع فغسل الدم ~~عنه انه يلغى الركعة وسجدتيها ويبتدئ القراءة قراءة تلك الركعة من أولها ~~(قال) وسألنا مالكا عن الرجل يرعف قبل تسليم الامام وقد تشهد وفرغ من تشهده ~~(قال) ينصرف فيغسل الدم عنه ثم يرجع فإن كان الامام قد انصرف قعد فتشهد ~~وسلم وان رعف بعد ما سلم الامام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته ms0036 (قال) ~~وقال مالك في الرجل يكون مع الامام يوم الجمعة فيرعف بعد ما صلى مع الامام ~~ركعة بسجدتيها (قال) يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلى ما بقي ~~عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها (قال ابن القاسم) فان رجع والامام لم ~~يفرغ إلا أنه في التشهد جالس جلس معه فإذا سلم الامام قضى الركعة التي بقيت ~~عليه وان جاء وقد ذهب الامام صلى ركعة بسجدتيها (قال) مالك فان هو صلى مع ~~الامام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضا مع الامام الركعة الثانية وسجد معه سجدة ~~من الركعة الثانية ثم رعف (قال) يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلى ركعة ~~بسجدتيها ويلغي الركعة الثانية التي لم يتم مع الامام بسجدتيها أدرك الامام ~~أو لم يدركه (قال) وكذلك لو أنه رعف بعد ما صلى مع الامام ركعة وسجد معه ~~سجدة ثم ذهب فغسل الدم عنه ثم رجع قبل أن يركع الامام الركعة الثانية (قال) ~~يلغي الركعة الأولى PageV01P037 # ولا يعتد بالركعة التي لم يتم سجودها حتى رعف ولا يسجد السجدة التي بقيت ~~عليه (قال) وقال مالك كل من رعف في صلاة فان يقضي في بيته أو حيث غسل الدم ~~عنه أقرب المواضع إليه (قال ابن القاسم) وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع ~~الامام شيئا مما بقي عليه من الصلاة (1) إلا الجمعة فإنه لا يصلى ما بقي ~~عليه إذا هو رعف إلا في المسجد لان الجمعة لا تكون إلا في المسجد (قال) ~~وقال مالك فان هو افتتح مع الامام الصلاة يوم الجمعة فلم يركع معه أو ركع ~~وسجد احدى السجدتين ثم رعف ثم ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الامام ~~من الصلاة (قال) يبتدئ الظهر أربعا (قال) وقال مالك إذا هو رعف بعد ركعة ~~بسجدتيها يوم الجمعة فخرج يغسل الدم عنه ثم رجع وقد فرغ الامام من الركعة ~~الثانية قال يصلى الركعة الثانية بقراءة (قال) وان هو سها عن قراءة السورة ~~التي مع أم القرآن في ركعته التي يقضي سجد ms0037 لسهوه قبل الاسلام (قلت) له فان ~~سها عن قراءة أم القرآن في الركعة التي يقضي قال يسجد لسهوه قبل السلام ثم ~~يسلم ثم يقوم فيصلى ظهرا أربعا (قال) وقال مالك وهذا الذي رعف يوم الجمعة ~~وقد بقيت عليه ركعة ثم رجع يصليها وقد فرغ الامام من صلاته قال يجهر ~~بالقراءة كما كان الامام يفعل (قال) وقال مالك فيمن رعف مع الامام في الظهر ~~بعد ما صلى معه ركعة فخرج يغسل الدم عنه ثم جاء وقد صلى الامام ركعتين ~~وبقيت له ركعة قال يتبع الامام فيما يصلى الامام ولا يصلى ما فاته به ~~الامام حتى يفرغ الامام فإذا فرغ الامام قام فقضى ما فاته مما صلى الامام ~~وهو غائب عن الامام (قال) وقال مالك من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة ~~استأنف الصلاة ولم يبن وليس هو بمنزلة الرعاف عنده صاحب الرعاف عنده يبني ~~وهذا لا يبني (مالك) عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول إذا رعف انصرف فتوضأ ~~ثم رجع فبني على ما صلى ولم # PageV01P038 # يتكلم (ابن وهب) قال وبلغني عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسالم وطاوس ~~وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد مثله (قال) يحيى ما نعلم عليه وضوء وهذا ~~الذي عليه الناس (علي) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة بن قيس أم ~~قوما فرعف فأشار إلى رجل فتقدم ثم ذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته ~~وحده (وكيع) عن مغيرة عن إبراهيم قال البول والريح يعيد منهما الوضوء ~~والصلاة (في هيئة المسح علي الخفين) (قال) وقال مالك يمسح على ظهور الخفين ~~وبطونهما ولا يتبع غضونهما (قال) والغضون الكسر الذي يكون في الخفين على ~~ظهور القدمين ومسحهما إلى موضع الكعبين من أسفل ومن فوق (قال ابن القاسم) ~~ولم يحد لنا مالك في ذلك حدا (قال ابن القاسم) وأرانا مالك المسح على ~~الخفين فوضع يده اليمنى (1) على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه ووضع اليسرى من ~~تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمر هما ms0038 وبلغ باليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبه ~~وأمرهما على عقبه إلى موضع الوضوء وذلك أصل الساق حذو الكعبين (قال) وقال ~~مالك وسألت ابن شهاب فقال لنا هكذا المسح (قلت) فإن كان في أسفل الكعبين ~~طين أيمسح ذلك الطين من الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين قال هذا قوله ~~(قلت) فهل يجزئ عند مالك باطن الخف عن ظاهره وظاهره عن باطنه (قال) لا ولكن ~~لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة الا في الوقت لان عروة بن ~~الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما أخبرنا بذلك مالك بن أنس فأما في ~~الوقت فأحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت (ابن وهب) عن رجل من رعين عن أشياخ ~~لهم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت أنهما رأيا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مسح أسفل الخفين وأعلاهما (ابن وهب) ان ابن عباس وعطاء بن أبي ~~رباح قالا لا يمسح على غضون # PageV01P039 # الخفين وان ابن عمر قال يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث ابن وهب عن أسامة ~~ابن زيد عن نافع عن ابن عمر (وقال مالك) في لخرق يكون في الخف قال إن كان ~~قليلا لا يظهر منه القدم فليمسح عليه وإن كان كثيرا فاحشا يظهر منه القدم ~~فلا يمسح عليه (قال) وقال لي مالك في الخفين يقطعهما من أسفل الكعبين ~~المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر (قال) وقال ~~مالك في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق ~~خفيه أيضا فأحدث قال يمسح عليهما عند مالك (قال ابن القاسم) لان الرجل إذا ~~توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث مسح على خفيه ولم ينزعهما فيغسل رجليه ~~(قال) فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين ~~والخفين (قال) وقال مالك في الرجل يلبس الخفين على الخفين قال يمسح الا على ~~منهما (قال ابن القاسم) كان مالك يقول في الجوربين يكونان على ms0039 الرجل ~~وأسفلهما جلد مخروز وظاهر هما جلد مخروز انه يمسح عليهما ثم رجع فقال لا ~~يمسح عليهما (قلت) أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد ~~الكعبين. قال مالك وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما (قلت) فان لبس ~~جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك (قال) أما في قوله الأول فإن كان ~~الجرموقان أسفلهما جلد يبلغ مواضع الوضوء مسح على الجرموقين وإن كان ~~أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين. # وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أحب إلي إذا كان عليهما جلد ~~كما وصفت لك (قال ابن القاسم) وان نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ~~ثم مسح على الأسفل منهما مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه وان أخر ذلك ~~استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فان غسل رجليه مكانه ~~أجزأه ذلك وكان على وضوئه وان أخر ذلك استأنف الوضوء قال وليس يأخذ مالك ~~بحديث ابن عمر في تأخير المسح (قال) وقال مالك والمرأة في المسح على الخفين ~~والرأس بمنزلة الرجل سواء في جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لم تنقض ~~شعرها (قلت) PageV01P040 # أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه ~~هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا (قال) لا أحفظه عن مالك ~~ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ويجزئه المسح على الداخلين (قال) ومثل ذلك أنه ~~إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه (قال) وقال ~~مالك في الرجل يتوضأ فيمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف النهار ثم ينزع خفيه ~~(قال) ان غسل رجليه مكانه حين نزع خفيه أجزأه فان أخر غسل رجليه ولم ~~يغسلهما حتى ينزع الخفين أعاد الوضوء كله (قال) وقال مالك فيمن نزع خفيه من ~~موضع قدميه إلى الساقين وقد كان مسح عليهما حين توضأ انه ينزعهما ويغسل ~~رجليه بحضرة ذلك وان أخر ذلك ms0040 استأنف الوضوء (قال) وان أخرج العقب إلى الساق ~~قليلا والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا (قال) وكذلك أن كان الخف ~~واسعا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم الا أن القدم كما هي في ~~الخف فلا أرى عليه شيئا (قال ابن القاسم) فيمن يتيمم وهو لا يجد الماء فصلى ~~ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ به انه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ~~ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين (قال) وسألت مالكا عن المرأة تخضب ~~رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت ~~أو انتقض وضوءها. قال الا يعجبني ذلك (قلت) لابن القاسم فإن كان رجل على ~~وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما ~~(قال) سألت مالكا عن هذا في النوم فقال لا خير فيه والبول عندي مثله (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت المستحاضة تمسح على خفيها. قال عليها أن تمسح (قال) وقال ~~مالك لا يمسح المقيم على خفيه وقد كان قبل ذلك يقول يمسح عليهما (قال) ~~ويمسح المسافر وليس لذلك وقت (ابن وهب) وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن ~~عجلان والليث بن سعد يغسل رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما (ابن وهب) عن ~~عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن ~~الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر PageV01P041 # عن عقبة بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى ~~خفان لي فنظر إليهما عمر فقال كم لك منذ لم تنزعهما قال قلت لبستهما يوم ~~الجمعة واليوم الجمعة ثمان قال أصبت (قال ابن وهب) وسمعت زيد بن الحباب ~~يذكر عن عمر بن الخطاب قال لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم ~~أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضى سفري (باب في التيمم) (قال) ~~وقال مالك التيمم من الجنابة والوضوء سواء (والتيمم) ضربة للوجه وضربة ms0041 ~~لليدين يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فان تعلق بهما شئ نفضهما نقضا ~~خفيفا يمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على على ~~اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ويمرها أيضا من باطن المرفق إلى الكف ~~ويمر أيضا اليمنى على اليسرى كذلك وأرانا ابن القاسم بيديه فقال هكذا أرانا ~~مالك ووصف لنا (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن ~~القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال في التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين (قال) وقال مالك لا يتيمم في ~~أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على اياس من الماء ~~فإذا كان على اياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا ~~إعادة عليه وان قدر على الماء. والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت. وان ~~وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الوضوء والإعادة. وان وجد ~~المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه. وان تيمم المسافر في أول الوقت وهو ~~يعلم أنه يصل إلى الماء في الوقت ثم صلى قال ابن القاسم فأرى أن يعيد هذا ~~إذا وجد الماء في الوقت (قال) وقال مالك في المسافر والمريض والخائف لا ~~يتيممون الا في وسط الوقت (قال) وان تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت ~~قال أما المسافر فلا يعيد وأما المريض والخائف الذي يعرف موضع الماء إلا ~~أنه يخلف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد ان قدر على PageV01P042 # الماء في وقت تلك الصلاة (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن ~~سوادة الجذامي عن رجل حدثه عن عطاء بن يسار أن رجلين احتلما على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكانا في سفر فالتمسا الماء فلم يجداه فتيمما ثم ~~صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة ولم ~~يعد الآخر فذكرا ذلك لرسول الله صلى ms0042 الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك ~~الاجر مرتين وقال للآخر تمت صلاتك (ابن وهب) وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ ~~بن محمد الأنصاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد ~~صلاته لك مثل سهم جمع وقال للذي لم يعد أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة (قال) ~~وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسي أن معه ماء ثم تيمم فصلى فذكر ~~أن معه الماء وهو في الوقت (قال) أرى أن يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب ~~الوقت لم يعد (قال) وسألت مالكا عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته ~~يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير مسافر (قال) ان ~~طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وان كأن لا يطمع بذلك تيمم ~~وصلى (قال) ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن ~~يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كأن لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى (قال) ~~وقال مالك وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أن يدركه في الوقت فليؤخر ~~حتى يأتي الماء فإن لم يكن على يقين من الماء أن يدركه في الوقت قال يتيمم ~~ويصلى (قال) والصلوات كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم ~~لها في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك ~~وان كأن لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت فليتيمم في وسط الوقت ويصلى (مالك) ~~عن نافع قال أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا في المربد ~~نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال نافع ~~وكان ابن عمر يتيمم إلى المرفقين (قال) وقال لي مالك التيمم إلى المرفقين ~~وان تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فان مضى ~~PageV01P043 # الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم (قلت) أيتيمم من في الحضر إذا لم ms0043 يجد ~~الماء في قول مالك قال نعم وسألنا مالكا عمن كان في القبائل مثل المعافر ~~(1) وأطراف الفسطاط فخشي ان ذهب إلى الماء يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن ~~يبلغ الماء قال يتيمم ويصلى (قال) وسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئر في ~~آخر الوقت فهو يخاف ان نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة (قال) ~~فليتيمم وليصل (فقلت) لابن القاسم أفيعيد الصلاة بعد ذلك إذا توضأ في قول ~~مالك قول لا (قلت) فإن كان هذا الرجل في حضر أتراه في قول مالك بهذه ~~المنزلة في التيمم قال نعم (قال ابن القاسم) وقد كان مرة من قوله في الحضري ~~أنه يعيد إذا توضأ (1) (قلت) أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أفيتيمم ~~فان نعم (قلت) وهو قول مالك قال نعم قد أخبرتك أن مالكا قال في الرجل في ~~الحضر يخاف أن تطلع الشمس عليه ان ذهب إلى النيل يتوضأ وهو في المعافر أو ~~في أطراف الفسطاط انه يتيمم ولا يذهب إلى الماء ويصلي وهذا مثل ذلك * وقد ~~كان ابن القاسم قال من تيمم على موضع النجاسة من الأرض بموضع قد أصابه ~~البول أو القذر فإنه يعيد ما دام في الوقت (قلت) له هذا قول مالك (قال) قد ~~كان مالك يقول من توضأ بماء غير طاهر أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي ~~(قال) فقال ابن القاسم سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا ~~يقدر على الماء وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه (قال) يعالجه ما لم يخف ~~فوات الوقت فإذا خاف فوات الوقت تيمم وصلى (قلت) أرأيت أن تيمم رجل فيمم ~~وجهه في موضع ويمم يديه في موضع آخر (قال) ان تباعد ذلك فليبتدئ التيمم وإن ~~لم يتطاول ذلك وإنما ضرب بوجهه في موضع ثم قال إلى موضوع آخر قريب من ذلك ~~فضرب بيديه أيضا فأتم تيممه فإنه يجزئه (قلت) هذا قول مالك قول هو عندي مثل ~~الوضوء (قلت) فان نكس ms0044 التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد يديه (قال) ان ~~صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل # PageV01P044 # (قلت) وهذا قول مالك قال هذا مثل الوضوء (قال) وقال مالك في الجنب لا يجد ~~الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد ذلك (قال) يغتسل لما يستقبل وصلاته ~~الأولى تامة وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود وقد كأن يقول غير ذلك ثم رجع ~~إلى هذا أنه يغتسل ذكره عن ابن مسعود سفيان بن عيينة من حديث وكيع (ما جاء ~~في المجدور والمحصوب) (قال) وقال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على ~~أنفسهما وقد أصابتهما جنابة انهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم ~~يحدثا تيمم الجنابة ولا يغتسلان (قلت) أرأيت المجروح الذي قد كثرت جراحاته ~~في جسده حتى أتت على أكثر جسده كيف يفعل في قول مالك (قال) هو بمنزلة ~~المجدور والمحصوب إذا كأن لا يستطيع أن يمس بالماء جسده تيمم وصلى (قلت) ~~فإن كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جراحات وأكثر جسده فيه الجراحة (قال) يغسل ~~ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة ان قدر على ذلك والا فعلى الخرق ~~التي عصب بها (قلت) هذا قول مالك قال نعم (ابن وهب) عن ابن جريج عن مجاهد ~~قال للمجدور وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ ويتلو هذه الآية وإن كنتم مرضى أو ~~على سفر وذلك مما يخفى من تأويل القرآن (قال) ابن أبي سلمة وبلغني أن ابن ~~عباس أفتى مجدورا بالتيمم (قلت) أرأيت أن غمرت جسده ورأسه الجراحات الا ~~اليد والرجل أيغسل تلك اليد والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم ~~(قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا (وقال مالك) ~~إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوهما ان هو اغتسل أجزأه ~~التيمم (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسية ~~الجزري قال كان رجل من المسلمين في غزوة خيبر أصابه جدري فأصابته جنابة ms0045 ~~فغسله أصحابه فتهري لحمه فمات فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله أما كان يكفيهم أن ييمموه بالصعيد ~~(ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص PageV01P045 # علي جيش فسار وانه احتلم في ليلة باردة فخاف على نفسه ان هو اغتسل بالماء ~~البارد أن يموت فتيمم وصلى بهم ولم يغتسل وأنه ذكر لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أنك تركت شيئا ~~مما فعلت ولا فعلت شيئا مما تركت (وسئل) مالك عن الحصباء يتيمم عليها وهو ~~لا يجد المدر قال نعم (قيل له فالجبل يكون عليه الرجل وهو لا يجد المدر ~~يتيمم عليه قال نعم (وقال) مالك في الطين يكون ولا يقدر الرجل على التراب ~~يتيمم عليه وكيف يصنع (قال) يضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع ثم يتيمم ~~(وسئل) عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه فأنكر ذلك وقال لا يتيمم ~~عليه (قلت) لابن القاسم فان تيمم إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على ~~لبد وما أشبه ذلك من النبات (قال) بلغني عن مالك أنه وسع له في أن يتيمم ~~على الثلج (وقال) علي بن زياد عن مالك انه يتيمم على الثلج (قال) وسألت ابن ~~القاسم عن الطين كيف يتيمم عليه في قول مالك (قال) إن لم يكن ماء تيمم ~~ويخفف يديه عليه (قال) ولم أسأله عن الطين الخضخاض ولكني أرى ما لم يكن ماء ~~وهو طين قال مالك يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم (ابن وهب) عن معاوية بن صالح ~~قال سمعت يحيى ابن سعيد قال لا بأس بالصلاة على الصفا والسبخة ولا بأس ~~بالتيمم بهما إذا لم يجد ترابا وهو بمنزلة التراب (وقال يحيى) ما حال بينك ~~وبين الأرض فهو منها (قال) وقال مالك في رجل تيمم فدخل في الصلاة ثم طلع ~~عليه ms0046 رجل معه ماء قال يمضي في صلاته ولا يقطعها (قال) وإن كان الماء في ~~رحله. قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة (قال) وان فرغ من صلاته ثم ذكر ~~أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت (قال) وسألنا ~~مالك عن الجنب لا يجد الماء الا بثمن (قال) إن كان قليل الدراهم رأيت أن ~~يتيمم وإن كان واسع المال رأيت أن يشتري ما لم يكثروا عليه في الثمن فان ~~رفعوا عليه في الثمن فيتيمم ويصلي (قال) وقال مالك فيمن معه الماء وهو يخاف ~~العطش ان توضأ به قال يتيمم ويبقي ماءه (ابن وهب) وقد قال مثل قول مالك علي ~~بن أبي طالب وابن شهاب وربيعة وعطاه بن أبي رباح (قلت) أرأيت الجنب ~~PageV01P046 # إذا نام وقد يتمم قبل ذلك وأحدث بعد ما يتيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ~~ما يتوضأ به هل يتوضأ أو يتيمم (قال مالك) يتيمم ولا يتوضأ بما معه من ~~الماء إلا أنه يغسل بذلك ما أصابه من الأذى فأما الوضوء فليس يراه على ~~الجنب إذا كان معه من الماء قدر ما يتوضأ به في أول ما يتيمم في المرة ~~الأولى ولا في الثانية وهو ينتقض تيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة ولا ~~يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى (قال) وقال ~~مالك في الرجل يتيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به قال يجزئه التيمم ولا ~~يتوضأ (قال) فان أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين ~~أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا ~~جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض أحدث أو لم يحدث (قال ابن وهب) ~~وبلغني عن ابن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر فلم يجد من الماء الا قدر ~~ما يتوضأ به قال ابن شهاب يتيمم صعيدا طيبا (وقال) ذلك عطاء بن أبي رباح ~~وابن أبي سلمة (قلت) لا بن القاسم أرأيت المسافرين والمرضى إذا ms0047 لم يكونوا ~~على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا (قال) ~~لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى ذلك لهم (قال ابن القاسم) من قول مالك م ~~أحدث خلف الأمم في صلاة العيدين قال لا يتيمم (وقال مالك) لا يصلى الرجل ~~على الجنازة بالتيمم الا المسافر الذي لا يجد الماء (قال) وقد كأن لا يرى ~~بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف ويقرأ حزبه (قال) وقال ~~مالك في المسافر لا يكون معه الماء يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت إذا مر بالسجدة أيسجدها قال نعم يسجدها (قال) وقال مالك ~~فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلى الفريضة (قال) فليعد ~~التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن ~~يتيمم للفريضة (قلت) فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا ~~يجد الماء فيتيمم لصلاة المكتوبة ثم يصلى ركعتي الفجر قبل المكتوبة (قال) ~~قال مالك وسألته عن ذلك فقال يعيد التيمم PageV01P047 # لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر (قلت) أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ~~ينوى به تيمم الصلاة ولا ينوى به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنقل بهذا ~~التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم قال لا (قال) وقال مالك لا يصلى مكتوبين ~~بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا ~~بأس بذلك وان صلى مكتوبة بتيمم ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها ~~أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة (ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم عن ~~الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لا يصلى بالتيمم الا ~~صلاة واحدة (وقال) الحكم وإبراهيم النخعي مثله (وأخبرني) رجال من أهل العلم ~~عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة ~~والليث مثله (قال) وقال مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين قال ويؤمهم ms0048 ~~المتوضئ أحب إلى (قال) ولو كان أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم (قال ~~ابن وهب) وقد قال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئ أحب إلى علي بن ~~أبي طالب وعبد الله بن عمر وربيعة وعطاء بن أبي رباح وقال مالك مثله (وقال) ~~مالك فان أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة عنهم (قال) وسألت مالكا عن الرجل ~~يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد ~~بتيممه الوضوء فيصلى الصبح ثم يعلم بعد ذلك أنه قد كان أجنب قبل صلاة الصبح ~~أتجزئه صلاته بذلك التيمم (قال) لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لان تيممه ~~ذلك كان للوضوء لا الغسل (قلت) أرأيت المسافر يكون على وضوء أولا يكون على ~~وضوء فأراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء (قال) مالك لا يطأ المسافر ~~جاريته ولا امرأته الا ومعه ما يكفيهما جميعا من الماء قال ابن القاسم وهما ~~سواء (قال ابن القاسم) قلت لمالك أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة ~~فتيممت وصلت فأراد زوجها أن يطأها (قال) لا يفعل حتى يكون معهما من الماء ~~ما يغتسلان به جميعا (قلت) لابن القاسم أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في ~~السفر فلم تجد الماء ورأت القصة البيضاء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها ~~قال لا (قلت) لم PageV01P048 # قال لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا ~~(قلت) أرأيت أن كان معه من الماء ما يغتسل به وهو وحده فأراد أن يجامعها ~~(قال) ليس ذلك له (قلت) ولم يكون ذلك له (قال) ليس له ولا لها أن يدخلا على ~~أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء فان وقع الجماع أدخلا على ~~أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو قول مالك (قلت) أرأيت المرأة أليس هي على ~~جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به وحده أما ترى أنه ~~لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة ms0049 (قال) لان ذلك لم يكن ~~لها منه بد وقد تيممت وكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل ~~عليها ما ينقض ذلك (قلت) تحفظ هذا عن مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قال) ~~وقال مالك إذا كانا على وضوء الرجل والمرأة فليس لو أحد منهما أن يقبل ~~صاحبه إذا لم يجد الماء لان ذلك ينقض وضوء هما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما ~~إلا أن يكون معهما ماء الا ما لابد لهما منه من الحدث ونحوه (ما جاء في ~~الحائض) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن حاضت الجارية أول ما تحيض فتمادى بها ~~الدم (فقال) تقعد فيما بينها وبين خمس عشره ليلة لان أكثر ما يحبس له ~~النساء الحيض خمس عشرة ليلة وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه تقيم بقدر ~~أيام بدايتها ثم هي مستحاضة بعد ذلك تصلى وتصوم ويأتيها زوجها أبدا إلا أن ~~ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيضة (سحنون) عن ابن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي ~~بكر بن عمر عن سالم ابن عبد الله انه سئل كم تترك الصلاة المستحاضة (فقال) ~~سالم تتركها خمس عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلى (ابن نافع) عن عبد الله بن عمر ~~بن ربيعة ويحيى بن سعيد عن أبيه عبد الله أنهم كانوا يقولون أكثر ما تترك ~~الصلاة الحائض خمس عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلى (قلت) أرأيت ما رأت المرأة من ~~الدم أول ما تراه المرأة في قول مالك أقال هو حيض إذا كانت قد بلغت قال نعم ~~(قلت) أرأيت المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأتي وقت ~~حيضتها المستقبلة أيكون ذلك حيضا (قال) إذا كان PageV01P049 # بين الدمين من الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى بعض جعل هذا المستقبل حيضا ~~(قلت) أرأيت المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام وفى شهر ستة أيام وفى ~~شهر ثمانية أيام مختلطة الحيضة فصارت مستحاضة كم تحسب أيام حيضتها إذا ~~تمادى بها الدم أتستظهر بثلاث (قال) ms0050 لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنها ~~تستظهر على أكثر أيامها التي كانت لحيضها (وقال ابن القاسم) إذا كانت ~~المرأة تحيض خمسة عشر كل شهر ثم يأتي الدم وصارت مستحاضة انها لا تستظهر ~~بشئ إذا تمادى الدم بها بعد الخمسة عشر فهي مستحاضة مكانها تغتسل وتصلى ~~ويأتيها زوجها (قال ابن القاسم) وكل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر ~~يوما فإنها تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر مثل التي أيامها اثنا عشر ~~تستظهر بثلاث ومثل التي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين والتي أيامها أربعة ~~عشر تستظهر بيوم والتي أيامها خمسة عشر لا تستظهر بشئ تغتسل وتصلى ويأتيها ~~زوجها ولا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره (قال ~~ابن القاسم) وكان مالك يوقت في دم الحيض أكثر هذه إذا تمادى بها الدم أنها ~~تقعد خمسة عشر يوما فان انقطع الدم عنها فيما بين ذلك الغت الأيام التي لم ~~تر فيها دما مثل ما فسرت لك واحتسبت بأيام الدم فإذا استكملت خمسة عشر يوما ~~من أيام الدم اغتسلت وصلت وصنعت مثل ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال أرى أن ~~تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلى وترك قوله الأول خمسة عشر ~~(قال) وقال مالك في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها أو في غير ~~أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما (وقال) إذا دفعت دفعة فتلك ~~الدفعة حيض (قال) وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع الا دفعة في الليل ~~والنهار ان ذلك عند مالك حيض فان انقطع الدم عنها ولم تدفع الا تلك الدفعة ~~اغتسلت وصلت (قلت) فهل حد مالك في ذلك متى تغتسل (قال) لا ولكنه قال إذا ~~علمت أنها قد طهرت اغتسلت ان كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة ~~البيضاء وان كانت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين PageV01P050 # ترى الجوف فتغتسل وتصلى (قال ابن القاسم) والجفوف عندي أن تدخل الخرقة ~~فتخرجها جافة (قال مالك) ms0051 وان رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ~~ذلك الدم بين الأيام التي لم ترفيها دما فإذا استكملت من أيام الدم قدر ~~أيامها التي كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام فان اختلط عليها أيام ~~الاستظهار حسبت أيام الدم وألغت أيام الطهر فيما بين الدمين حتى تستكمل ~~ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام ~~الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة بعد ذلك والأيام التي ~~استظهرت بها هي قبل حائض وان رأت الدم فيما بعد ذلك وإن لم تره والأيام ~~التي كانت تلغيها فيما بين الدمين التي كانت لا ترى فيها دما تصلى فيها ~~ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة ~~من طلاق لان التي قبل تلك الأيام من الدم والتي بعد تلك الأيام قد أضيف ~~بعضها إلى بعض فجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد ~~الاستظهار وتصلى وتتوضأ لكل صلاة ان رأت الدم في تلك الأيام وتغتسل كل يوم ~~إذا انقطع عنها الدم من أيام الطهر وإنما أمرت أن تغتسل لأنه لا يدرى هل ~~الدم لا يرجع إليها ولا تكف عن الصلاة بعد ذلك وان تطاول بها الدم أشهرا ~~إلا أن ترى في ذلك ما لا يشك فيه ويستيقن أنه دم حيضة فتكف عن الصلاة ويكون ~~ذلك لها عدة من الطلاق فإن لم يستيقن لم تكف عن الصلاة ولم تكن لها عدة ~~وكانت عدتها عدة المستحاضة ويأتيها زوجها في ذلك وتصلي وتصوم (قلت) أرأيت ~~قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره (قال) ان النساء يزعمن أن ~~PageV01P051 # دم الحيضة لا يشبه دم المستحاضة لرائحته ولونه (قال) فان رأت ذلك أن كان ~~ذلك يعرف فتحبس عن صلاة والا فلتصل (قال) وكأني رأيت مالكا فيما يذهب إليه ~~من قوله يريد بهذا أن تصلي المستحاضة أبدا لأنه يقول إن لم تعرف ذلك ولم تر ~~ما تنكره من الدم صلت ms0052 (قال) قال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم ~~رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم رأت الطهر سبعة أيام قال هذه مستحاضة (قال ~~ابن القاسم) وسألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ~~ذلك (قال) فقال لي مالك مرة لا غسل عليها ثم رجع عن ذلك فقال أحب إلي أن ~~تغتسل إذا انقطع عنها الدم وهو أحب إلي (قلت) فما قول مالك في الحائض تحيض ~~بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع الفجر طاهرا هل عليها إعادة صلاة الصبح ~~إذا هي طهرت (قال) لا إعادة عليها إذا هي طهرت وان نسيت الطهر قلم تصلها ~~حتى دخل وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة عليها للظهر ولا للعصر (قلت) فان نسيت ~~المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت فلا إعادة عليها لا للمغرب ~~ولا للعشاء (قال) وقال مالك في الحائض تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها (قلت) ما ~~معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها (قال) سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها ~~فيما دون الفرج فيما بين فخذيها (قال) لا ولكن شأنه بأعلاها (قال) قوله ~~عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها ان شاء في أعكانها وان شاء في ~~بطنها وان شاء فيما شاء مما هو أعلاها (مالك) عن زيد بن أسلم أن رجلا قال ~~يا نبي الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لي لتشد عليها إزارها ثم ~~شأنك بأعلاها (مالك) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة هل ~~يباشر الرجل امرأة وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها ان ~~شاء (قلت) أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيحب مالك ~~لزوجها أن يكف عنها حتى تميز اليوم الخامس (قال) لا ولكن ليطأها بعد غسلها ~~(قال) وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت (قال) لا ~~تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها PageV01P052 # (ما جاء في النفساء) (قال ابن ms0053 القاسم) كان مالك يقول في النفساء أقصي ما ~~يمسكها الدم ستون يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال أرى أن يسئل عن ~~ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس بعد ذلك (ابن نافع) عن ابن عمر عن أبي بكر ~~عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن النفساء كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم ~~يرتفع عنها الدم قال تترك الصلاة شهرين فذلك أكثر ما تترك الصلاة ثم تغتسل ~~وتصلي (قال) وقال مالك في النفساء متى ما رأت الطهر بعد الولادة وان قرب ~~فإنها تغتسل وتصلى فان رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما ~~مما هو قريب من دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس وألغت ما بين ذلك من ~~الأيام التي لم تر فيها دما فان تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقبل ~~حيضا وان رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساء فان تمادى بها الدم أقصى ما ~~يقول النساء انه دم نفاس وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء وان زادت ~~على ذلك كانت مستحاضة (قال ابن القاسم) وقد كان حد لنا قبل اليوم في ~~النفساء ستين يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال أكره أن أحد فيه حدا ~~ولكن يسئل عن ذلك أهل المعرفة فتحمل على ذلك (ابن وهب) قال سألنا مالكا عن ~~النفساء كم تمكث في نفاسها إذا تمادى بها الدم حتى تغتسل وتصلي قال ما أحد ~~في ذلك حدا وقد كنت أقول في المستحاضة قولا وقد كان يقال لي ان المرأة لا ~~تقيم حائضا أكثر من خمسة عشر يوما ثم نظرت في ذلك فرأيت أن اختلط لها فتصلي ~~وليس ذلك عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهي عليها أن تستظهر بثلاث فهذه ~~مستحاضة فأرى اجتهاد العالم لها في ذلك سعة ولتسأل أهل المعرفة بهذا ~~فتحملها عليه لأن النساء ليس حالهن في ذلك حال واحد فاجتهاد العالم في ذلك ~~يمنعها (قال) وقال مالك في النفساء ترى الدم يومين ms0054 وينقطع عنها يومين حتى ~~يكثر عليها (قال) تلغي الأيام التي لم تر فيها الدم وتحسب الأيام التي رأت ~~فيها الدم حتى تستكمل أقصى ما تجلس له النفساء في النفاس من غير سقم ثم هي ~~مستحاضة بعد ذلك وترك قوله في النفاس أقصاه ستون يوما (ابن PageV01P053 # وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما امرأة كانت تهراق عند نفاس ~~ثم رأت الطهر فلتطهر ثم لتصل فان رأت بعد ذلك دما فلا تصلي ما رأت الدم فان ~~أصبحت يوما وهي ترى الدم فلا تصوم وان انقطع الدم عنها إلى صلاة الظهر من ~~ذلك اليوم فلتطهر (في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر) (قال ابن ~~القاسم) في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر فلا تضعه الا ~~بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين (قال) تنتظر أقصى ما يكون ~~النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرحمة وقد قيل فيها ان حالها كحال الحامل ~~حتى تضع الولد الثاني (قلت) فهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها ~~بثلاثة أيام كما تستظهر الحائض (قال) ما علمت أن مالكا قال في الحامل انها ~~تستظهر بثلاث لا حديثا ولا قديما (قال ابن القاسم) ولو كانت الحامل تستظهر ~~عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم ~~استظهرت قال أشهب إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي ~~على حيضتها فإنها تستظهر (وقال) مالك في النفساء ترى الدم يومين والطهر ~~يومين فتمادى بها الدم هكذا أياما (قال مالك) إذا انقطع الدم عنها اغتسلت ~~وصلت وجامعها زوجها فإذا رأت أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه ~~النساء (قال أشهب) وقد سألت مالكا عن الحامل ترى الدم قال هي مثل غير ~~الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل (قال) ثم سمعته بعد ذلك ~~يقول ليس أول الحمل كاخره مثل رواية ابن القاسم (قال أشهب) والرواية الأولى ~~أحسن ما حبس الحمل من حيضتها ms0055 مثل ما حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض ~~فإنها تقعد حيضة واحدة (في الحامل ترى الدم على حملها) (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة (قال مالك) ليس أول ~~الحمل كآخره إذا رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة PageV01P054 # قدر ما يجتهد لها وليس في ذلك حد (قال ابن القاسم) ان رأت الدم في ثلاثة ~~أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما أو نحو ذلك وإذا جاوزت الستة ~~أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك ~~(ابن وهب) عن الليث عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة مولاة ~~عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي فقالت لا تصلى حتى يذهب ~~الدم عنها (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله وقاله الليث وقد قال مالك إذا ~~طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلى قال وذلك أحسن ما سمعت (ابن وهب) ~~وقال الليث وقال ربيعة لا تصلى بدم الولد لا قبل ولا بعد (ابن وهب) عن بكر ~~بن مضر قال يحيى ابن سعيد إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل ~~حتى ينقطع ذلك عنها وقد بلغنا عن عائشة أنها كانت تأمر بذلك النساء (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة أو ~~كالغسالة قال لا نرى أن تصلى ما دامت ترى من الترية شيئا إذا كانت الترية ~~من عند الحيضة أو الحمل (تم كتاب الوضوء بحمد الله وعونه) (كتاب الصلاة) ~~(بسم الله الرحمن الرحيم) (وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ~~آله وصحبه) (ما جاء في الوقوف) (قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك أحب ما ~~جاء في وقت صلاة الظهر إلى قول عمر بن الخطاب أن صل الظهر والفئ ms0056 ذراع (1) ~~(قال ابن القاسم) قال مالك وأحب إلي أن يصلى الناس الظهر في الشتاء والصيف ~~والفئ ذراع (قال ابن القاسم) وإنما يقاس # PageV01P055 # الظل في الشتاء ما دام في وقت صلاة الظهر في نقصان فهو غدوة بعد فإذا مد ~~ذاهبا فمن ثم يقاس ذراع من ذلك الموضوع فإذا كان الفئ ذراعا صلوا الظهر حين ~~يفئ الفئ ذراعا (قال مالك) وقد كان ابن عمر ربما ركب (1) في السفر بعد ما ~~يفئ الفئ (2) فيسير الميلين والثلاثة قبل أن يصلى الظهر (قال ابن القاسم) ~~وما رأيت مالكا يحد في وقت العصر قامتين ولكنه فيما رأيته يصف كأن يقول ~~والشمس بيضاء نقية (ابن القاسم) عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن عمر بن ~~الخطاب كتب إلى عماله أن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ ~~دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفئ ~~ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما ~~يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة (3) (قال) ابن القاسم) قال مالك ووقت المغرب ~~إذا غابت الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم ~~ينزلوا فيصلوا وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقام له جبريل ~~الوقت في اليومين جميعا المغرب في وقت واحد حين غابت الشمس وقد كان ابن عمر ~~يؤخرها في السفر قليلا (قال ابن القاسم) وسألنا مالكا عن الحرس في الرباط ~~يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل فأنكر ذلك انكارا شديدا وكأنه كأن يقول ~~يصلون كما يصلي الناس وكأنه يستحب وقت الناس الذي يصلون فيه العشاء الآخرة ~~ويؤخرون بعد مغيب الشفق قليلا (قال مالك) وقد صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبو بكر وعمر فلم يؤخروا هذا التأخير (قلت) وما وقت الصبح عند مالك ~~قال الاغلاس والنجوم بادية مشتبكة (قلت) فما آخر وقتها عنده قال إذا # PageV01P056 # أسفر وقد قال عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري أن صل الصبح ms0057 ~~والنجوم بادية مشتبكة (قال ابن القاسم) ولم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي ~~جاء ان الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم قال وذلك أنه ~~كان يرى هذا ان الناس يصلون في الوقت بعد ما يدخل ويمكن ويمضى منه بعضه ~~الظهر والعصر والصبح والعشاء قال فهكذا رأيته يذهب إليه قال ولم أجترئ على ~~أن أسأله عن ذلك وقد صلى الناس قديما وعرف وقت الصلوات (قال) وقال لي مالك ~~يغلس في السفر في الصبح فقلت له هل يقرأ فيها بالسماء ذات البروج وسبح وما ~~أشبههما فقال إني لأرى أن يكون ذلك واسعا والا كرياء يعجلون الناس (في ~~الأذان) (قال ابن القاسم) قال مالك الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ~~إله الا الله أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن ~~محمدا رسول الله قال ثم يرجع بأرفع من صوته أول مرة فيقول أشهد أن لا إله ~~الا الله أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله قال فهذا قول مالك في رفع الصوت ثم حي على الصلاة حي على الصلاة ~~حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله. قال فإن ~~كان الأذان في صلاة الصبح (1) في سفر أو حضر قال الصلاة خير من النوم ~~الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح (قال) وأخبرني ابن وهب عن ~~عثمان بن الحكم بن جريج قال حدثني غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة ~~قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن عند المسجد الحرام قال ~~قلت كيف أؤذن يا رسول الله قال فعلمني الأذان الله أكبر الله # PageV01P057 # أكبر أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع وامدد من صوتك أشهد أن لا ~~إله الا الله أشهد ms0058 أن لا إله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن ~~محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ~~الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح (1) الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله (قال ابن وهب) قال ابن جريج قال عطاء ما علمت ~~تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم وما علمت تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم ~~وكان أبو محذورة يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه عطاء وهو ~~يؤذن (ابن وهب) وقاله الليث ومالك (قال ابن القاسم) والإقامة الله أكبر ~~الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ~~حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله (ابن ~~وهب) قال وبلغني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا ~~أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (ابن وهب) وقال لي مالك مثله (قلت) فما قوله ~~في التطريب في الأذان قال ينكره انكارا شديدا (قال ابن القاسم) وسألت مالكا ~~عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وعن شماله فأنكره وبلغني عنه أيضا ~~أنه قال إن كان يريد أن يسمع فنعم وإلا فلا ولم يعرف الإدارة (قلت) ولا ~~يدور حين يبلغ حي علي الصلاة قال لا يعرف هذا الذي يقول الناس يدور ولا هذا ~~الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا (قال ابن القاسم) وكان مالك ينكره ~~انكارا شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره ~~انكارا شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن ~~كيف تيسر عليه (قال ابن القاسم) ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوهم إلى ~~القبلة قال وأراه واسعا يصنع كيف # PageV01P058 # شاء (قال ابن القاسم) ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الامام ~~وهم يقيمون (النهي عن الكلام في الأذان) (قال) وقال مالك لا يتكلم ms0059 أحد في ~~الأذان ولا يرد على من سلم عليه قال وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا ~~يرد على أحد سلم عليه قال وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته ~~(قلت) لابن القاسم فان تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي قال بل يمضي ~~(وأخبرني) سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره للمؤذن أن ~~يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته (قال) وقال مالك لا يؤذن الا من احتلم ~~قال لان المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما (قال مالك) وكا مؤذن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما ~~(قال) وقال مالك ليس على النساء أذان ولا إقامة قال فان أقامت المرأة فحسن ~~(ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء ~~أذان ولا إقامة (ابن وهب) وقال ذلك أنس بن مالك وابن شهاب وسعيد بن المسيب ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وقال لي مالك والليث ~~مثله (قال ابن القاسم) وقال مالك لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا قال وأنكر ~~ذلك انكارا شديدا وقال الا من عذر به يؤذن لنفسه إذا كان مريضا (قال) وقال ~~مالك لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره (قال) وقال مالك في وضع المؤذن إصبعيه ~~في أذنيه في الأذان قال ذلك واسع ان شاء فعل وان شاء ترك (قال) وكان مالك ~~يكره التطريب في الأذان كراهية شديدة (قال ابن القاسم) ورأيت المؤذنين ~~بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم (قلت) لابن القاسم هل الإقامة عند ~~مالك في وضع اليدين في الاذنين بمنزلة الأذان (قال) لا أحفظ فيه شيئا وهو ~~عندي مثله (قال) وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيا (قال) لا يجزئه ~~ويبتدئ الأذان من أوله (قال) وقال مالك إذا PageV01P059 # أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت ~~في النافلة فقل ms0060 مثل ما يقول (قال مالك) ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن ~~المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا رسول الله ~~فيما يقع في قلبي ولو فعل ذلك رجل لم أربه بأسا (ابن وهب) عن مالك أن عطاء ~~بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن (ابن وهب) عن ~~ابن لهيعة قال يزيد بن أبي حبيب مثله (قلت) لابن القاسم إذا قال المؤذن حي ~~على الفلاح ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله أنقول مثله (قال) ~~هو من ذلك في سعة ان شاء فعل وان شاء لم يفعل (قال ابن القاسم) قلت لمالك ~~أرأيت أن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول عجلت قبل المؤذن (قال) أرى ذلك يجزئ ~~وأراه واسعا (قال) وقال مالك يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء ولا يقيم الا ~~على وضوء (علي بن زياد) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون ~~بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوء (قال ابن القاسم) وقال لي مالك يؤذن ~~المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ولا يقيم وهو راكب (ابن وهب) عن عمر ~~بن محمد العمري أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي في ~~الصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من الصلوات الا ~~الإقامة (قال ابن وهب) وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال وكان ابن عمر لا يزيد ~~على واحدة في الإقامة وكان سالم يفعل ذلك (قال ابن القاسم) وقال مالك لا ~~ينادى لشئ من الصلوات قبل وقتها الا الصبح وقد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ~~ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت (قال) ولم يبلغنا ~~أن صلاة أذن لها قبل وقتها ms0061 الا الصبح ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها لا ~~الجمعة ولا غيرها (قلت) لابن القاسم أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا ~~له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز لهم ذلك قال لا بأس به عندي (قلت) هل ~~تحفظه من مالك قال نعم PageV01P060 # لا بأس به (قال) وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو ~~في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة قال لا بأس بذلك (قال) وسألنا مالكا ~~عن الامام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة أيصلي بأذان وإقامة أم ~~بإقامة وحدها قال لا بل باذان وإقامة (قال مالك) والصلاة بالمزدلفة بأذانين ~~وإقامتين للامام وأما غير الامام فتجزئهم إقامة إقامة للمغرب إقامة وللعشاء ~~إقامة (قال مالك) وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان (قال مالك) وكل ما كان من ~~صلاة الأئمة فاذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر وإذا جمع الامام صلاتين ~~فأذانان وإقامتان (قال) وقال مالك كل شئ من أمر الأمراء إنما هو باذان ~~وإقامة (قال) وقال مالك ليس الأذان الا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل ~~والمواضع التي تجتمع فيها الأئمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر ~~فالاقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح قال وان أذنوا فحسن (ابن ~~وهب) عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كأن لا ~~يؤذن في السفر بالأولى ولكن كان يقيم الصلاة ويقول إنما التثويب بالأولى في ~~السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة (قال ابن ~~القاسم) وسألت مالكا فيمن صلى بغير إقامة ناسيا قال لا شئ عليه (قال) قلت ~~فان تعمد قال فليستغفر الله ولا شئ عليه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه ~~قال إن نسي الإقامة فلا يعد الصلاة وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث بن ~~سعد (على) عن سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم قلت نسيت أن أقيم في السفر ~~قال تجزئك صلاتك (قال ابن القاسم) وقال مالك فمن دخل المسجد وقد ms0062 صلى أهله ~~قال لا تجزئه اقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى (قال) ومن صلى في بيته فلا ~~تجزئه إقامة أهل المصر (ابن وهب) عن حياة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي ~~أنه سمع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان إذا صلى الرجل وحده فليؤذن ~~بالإقامة سرا في نفسه (ابن وهب) عن عطاء ومجاهد قالا من أتى المسجد وقد فرغ ~~من الصلاة فليقم (ابن وهب) وقاله مالك (قال ابن القاسم) وقال مالك من نسي ~~PageV01P061 # صلوات يجزئه أن يقضيها بإقامة بلا أذان ولا يصليها ان كانت صلاتين بإقامة ~~واحدة ولكن يصلى كل صلاة بإقامة إقامة (قال) وقال مالك لا بأس بإجارة ~~المؤذنين (قال) وسألت مالكا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلى ~~بأهله يعمره بذلك (قال) لا بأس به قال وكان مالك يكره إجارة قسام القاضي ~~(قال) وقال مالك لا بأس بما يأخذ المعلم اشترط ذلك أو لم يشترطه. قال وإن ~~كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا ~~(قال) وقال مالك إذا فرغ المؤذن من الإقامة ينتظر الامام قليلا قدر ما ~~تستوى الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شئ ~~(قال) وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا بتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد ~~استوت كبرا (قال) وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون ~~عند ذلك ولكنه كأن يقول ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوى والضعيف (ما ~~جاء في الاحرام في الصلاة) (قال) وقال مالك تحريم الصلاة التكبير وتحليلها ~~التسليم (قال ابن القاسم) قال مالك ولا يجزئ من الاحرام في الصلاة الا الله ~~أكبر ولا يجزئ من السلام من الصلاة الا السلام عليكم (قال) وكان مالك لا ~~يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا ~~اله غيرك وكأن لا يعرفه (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة بن ~~دعامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه ms0063 وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ~~كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين (قال) وقال مالك من كان وراء ~~الامام ومن هو وحده ومن كان اماما فلا يقل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ~~وتعالى جدك ولا اله غيرك ولكن يكبرون ثم يبتدئون القراءة (وسألت) ابن ~~القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية وهو لا يعرف العربية ما قول مالك فيه ~~(فقال) سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال أما يقرأ أما يصلي ~~انكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال وما PageV01P062 # يدريه الذي قال أهو كما قال أي الذي حلف به أنه هو الله ما يدريه أنه هو ~~أم لا (قال) قال مالك أكره أن يدعو الرجل بالعجمية في الصلاة ولقد رأيت ~~مالكا يكره للعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله (قال ابن القاسم) وأخبرني ~~مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب (1) (وكيع) عن ~~سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية (2) عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ~~وتحليلها التسليم (سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله بن ~~مسعود تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم (وكيع) عن إسرائيل عن جابر ~~عن عامر قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وانقضاؤها التسليم (قال ~~ابن القاسم) وقال مالك فيمن دخل مع الامام في صلاة فنسى تكبيرة الافتتاح ~~(قال) إن كان كبر للركوع ينوى تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته وإن لم ينو ~~بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح فليمض مع الامام حتى إذا فرغ الامام أعاد ~~الصلاة. قال وان هو لم يكبر للركوع ولا للافتتاح مع الامام حتى ركع الامام ~~ركعة وركعها معه ثم ذكر ابتداء الاحرام وكان الآن داخلا في الصلاة فليتم ~~بقية الصلاة مع الامام ثم يقضى ركعة إذا سلم الامام (قال) قال مالك إذا دخل ~~مع الامام فنسى تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الافتتاح ~~مضى في صلاته ولم يقطعها فإذا فرغ من صلاته ms0064 مع الامام أعاد الصلاة. قال وإن ~~كان وحده قطع وإن كان قد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه لم يكن ~~كبر للافتتاح قطع أيضا قال وإنما ذلك لمن كان خلف الامام وحده (قال) وقال ~~مالك فيما بلغني عنه أنه قال إنما أمرت من خلف الامام بما أمرته به لأني ~~سمعت أن سعيد بن المسيب قال تجزئ الرجل إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة ~~الركوع قال مالك وكنت أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعيد الصلاة مرارا فأقول ~~له مالك يا أبا عثمان فيقول نسيت تكبيرة الافتتاح # PageV01P063 # فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضى لأني أرجو أن يجزئ عنه وأحب له في قول ~~ربيعة أن يعيد احتياطا وهذا في الذي مع الامام (قال) وقال مالك إذا نسي ~~الامام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع وكبر من خلف الامام تكبيرة الافتتاح ثم ~~صلوا معه حتى فرغوا أو قبل أن يفرغوا قال يعيد الامام ويعيدون (قلت) لابن ~~القاسم فان نسي الامام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة ~~الافتتاح (قال) لا يجزئ عنهم ويعيد ويعيد من خلفه في قول مالك لأنه لو كان ~~وحده لم تجزئه صلاته فكذلك إذا كان اماما عند مالك يعيد (قال سحنون) لان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التحريم التكبير فلا ينبغي لرجل أن يبتدئ ~~الصلاة بالركوع قبل القيام وذلك يجزئ من كان خلف الامام لان قراءة الإمام ~~وفعله كان يحسب لهذا لأنه أدرك معه الركعة فحمل عنه الامام ما مضى إذا نوى ~~بتكبيرته تكبيرة الافتتاح (قال ابن القاسم) قال مالك من كبر للافتتاح خلف ~~الامام وهو يظن أن الامام قد كبر ثم كبر الامام بعد ذلك فمضي معه حتى فرغ ~~من صلاته (قال) أرى أن يعيد صلاته إلا أن يكون علم فكبر بعد ما كبر الامام ~~(قال) فإن كان كبر بعد ما كبر الامام أجزأته صلاته (قال) فقلت لمالك أرأيت ~~هذا الذي كبر قبل الامام للافتتاح ثم علم أن الامام قد كبر بعده أيسلم ثم ms0065 ~~يكبر بعد الامام (قال) لا بل يكبر بعد الامام ولا يسلم (القراءة في الصلاة) ~~(قال) وقال مالك لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا ~~سرا في نفسه ولا جهرا قال وهي السنة وعليها أدركت الناس (قال) وقال مالك في ~~قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال الشأن ترك بسم الله الرحمن ~~الرحيم في الفريضة قال لا يقرأ ذلك أحد لا سرأ ولا علانية لا إمام ولا غير ~~إمام (قال) مالك وفى النافلة ان أحب فعل وان أحب ترك ذلك واسع (قال) وقال ~~مالك يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة قال ولكن يتعوذ في قيام رمضان ~~إذا قاموا (قال مالك) ومن قرأ في غير صلاة تعوذ قبل القراءة ان شاء (قال) ~~وقال مالك في الرجل إذا صلى PageV01P064 # وحده صلاة الجهر أسمع نفسه وفوق ذلك قليلا (قال) ولا تشبه المرأة الرجل ~~في؟؟؟ # (قال) وقال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة قال تسمع ~~المرأة نفسها قال وليس شأن النساء الجهر الا الامر الخفيف في التلبية وغير ~~ذلك (قال) وقال مالك ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعة الآخرة من ~~المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا (قال) ~~وقال مالك ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة فقالوا له انك لم تقرأ ~~فقال كيف كان الركوع والسجود فقالوا حسن قالا فلا بأس اذن (قال مالك) وأرى ~~أن يعيد من فعل ذلك وان ذهب الوقت (قال) وكان مالك لا يرى ما قرأ به الرجل ~~في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة قال وكذلك بلغني عنه (قال) ~~وقال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء ~~الآخرة. قال لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد (قال) وكان مالك يقول من ترك ~~القراءة في جل ذلك أعاد وان قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا قال وذلك ~~إذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ms0066 ركعتين فإنه يعيد الصلاة من أي الصلوات ~~كانت (قلت) لابن القاسم وان ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح (قال) ~~إنما كشفنا مالكا عن الصلوات ولم نكشفه عن المغرب والصبح (قال ابن القاسم) ~~والصلوات محمل واحد فان قرأ في ركعة من الصبح وترك ركعة أعاد وإن كان مالك ~~ليحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات ~~كانت وقد كان قبل مدته الآخرة يقول ذلك وقد قاله لي غير عام واحد ثم قال ~~أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو بالبين عندي (قال) وقال مالك ~~وان قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع ~~أم القرآن شيئا في صلاته (قال) تجزئه ويسجد سجدتي السهو قبل السلام (قال ~~مالك) وان هو ترك قراءة سورة سورة في الركعتين الأولتين سجد للوهم وان قرأ ~~بسورة سورة مع أم القرآن في الركعتين الآخرتين عامدا (1) فليس عليه سجود ~~الوهم # PageV01P065 # (قلت فان هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأولتين عامدا ~~ماذا عليه في قول مالك أيسجد للوهم (قال) لم نكشف مالكا عن هذا ولم نجترئ ~~عليه بهذا (قال ابن القاسم) ولا أرى عليه إعادة وليستغفر الله ولا سجود ~~عليه للسهو لأنه لم يسه (قلت) أرأيت إذا قرأ في أول ركعة من الصبح ولم يقرأ ~~في الركعة الآخرة (قال) يعيد الصلاة أيضا (قال) وقال مالك من نسي قراءة أم ~~القرآن حتى قرأ السورة انه يرجع فيقرأ بأم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد ~~قراءة أم القران (قال) وقال مالك لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى ~~(قال) وقال مالك فيمن ترك قراءة سورة من احدى الركعتين الأولتين ساهيا وقد ~~قرأ فيها بأم القرآن انه يسجد لسهوه (قال) ولو قرأ في الركعتين الآخرتين ~~بأم القرآن وسورة في كل ركعة ساهيا فلا سهو عليه (1) (وقال ابن القاسم) قول ~~مالك قديما ان أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ms0067 ولا يجزئ من أم القرآن ما ~~سواها من القرآن قال فلما سألناه قلنا له أم القران تجزئ من غيرها من ~~القرآن ولا يجزئ غير أم القرآن من أم القرآن فقال لا أدري ما هذا وكأنه ~~إنما كره مسئلتنا (قال) وسألناه عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن ~~يقرأ مع أم القرآن بسورة سورة (قال) يسجد لسهوه وقد أجزأت عنه صلاته (قلت) ~~فان ترك أم القران في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن (قال) يعيد صلاته. ~~فعرفنا في هذا أن أم القرآن تجزئ من غيرها وأن غيرها لا يجزئ منها (قال) ~~وكان مالك يقول زمانا في رجل ترك القراءة في ركعة في فريضة انه يلغي تلك ~~الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها. ثم كان آخر قوله أن قال يسجد لسهوه إذا ترك ~~القراءة في ركعة وأرجو أن تكون مجزئة عنه وما هو عندي بالبين (2) (قال) # PageV01P066 # وان قرأ في ركعتين وترك في ركعتين أعاد الصلاة أيضا (قال) وسألت مالكا ~~غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة قال أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها ~~(وقال) لي في حديث جابر هو الذي آخذ به قال كل ركعة لم يقرأ فيها بأم ~~القرآن فلا يصليها الا وراء إمام قال فأنا آخذ بهذا الحديث ثم سمعته (1) ~~آخر ما فارقته عليه يقول لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن ~~أن يقرأ بها في ركعة رجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها عن تكره ~~منه ويقول وما هو بالبين (قال) وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه ~~(قال) ابن القاسم وهو رأيي (قال) وقال مالك أطول الصلوات قراءة صلاة الصبح ~~والظهر (مالك) عن حميد الطويل (2) عن أنس بن مالك قال قمت وراء أبى بكر ~~وعمر وعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة ~~قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن ~~قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى ms0068 الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ~~كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة ~~عن حميد الطويل عن أنس بن مالك بذلك (ابن وهب) عن عيسى بن يونس عن حسين ~~المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين (ابن وهب) عن يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (ابن وهب) عن ~~مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب يحدث # PageV01P067 # عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ~~صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام (ابن وهب) ~~عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (مالك بن أنس) عن أبي ~~نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ ~~فيها بأم القرآن فلا يصلى الا وراء إمام (وكيع) عن الأعمش عن خيثمة قال ~~حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ~~وبشئ معها (وكيع) عن ابن عون قال سمعت إبراهيم يقول لو صليت خلف إمام علمت ~~أنه لم يقرأ بشئ الا أعدت صلاتي (وكيع) عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي أن ~~عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة وقال لا صلاة الا ~~بقراءة (رفع اليدين في الركوع والاحرام) (قال) وقال مالك لا أعرف رفع ~~اليدين (1) في شئ من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع الا في افتتاح ~~الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة بمنزلة الرجل في ذلك (قال ابن ms0069 القاسم) ~~كان رفع اليدين عند مالك ضعيفا الا في تكبيرة الاحرام (قلت) لابن القاسم ~~وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين وبعرفات وبالموقف والمشعر وفى الاستسقاء ~~وعند استلام الحجر (قال) نعم إلا أنه في الاستسقاء بلغني أن مالكا رؤى ~~رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الامام فرفع مالك يديه وجعل بطونهما مما يلي ~~الأرض وظهورهما مما يلي وجهه (قال ابن القاسم) فإن كان الرفع فهكذا مثل ما ~~صنع مالك (قلت) لابن القاسم قوله (2) إن كان الرفع فهكذا في أي شئ يكون هذا ~~الرفع (قال) في الاستسقاء وفى مواضع الدعاء (قلت) لابن القاسم فعرفة من ~~مواضع الدعاء # PageV01P068 # (قال) نعم والجمرتان والمشعر (1) (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يمر ~~بالركن فلا يستطيع ان يستلم أيرفع يديه حين يكبر إذا حاذى الركن أم يكبر ~~ويمضى (قال) بل يكبر ويمضى ولا يرفع يديه (ابن وهب) عن مالك بن أنس عن ابن ~~شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة (2) (وكيع) عن سفيان عن ~~عاصم بن عبد الرحمن ابن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا قال عبد الله بن ~~مسعود ألا أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع ~~يديه الا مرة (وكيع) عن ابن أبي ليلى عن عيسى أخيه والحكم عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ~~إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما حتى ينصرف (وكيع) عن أبي بكر بن عبد الله ~~بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح ~~الصلاة ثم لا يعود (قال) وكان شهد معه صفين وكان أصحاب ابن مسعود يرفعون في ~~الأولى ثم لا يعودون. وكان إبراهيم النخعي يفعله (الدب في الركوع) (قال) ~~وقال مالك من جاء والامام راكع فليركع ان خشي أن يرفع الامام رأسه # PageV01P069 # إذا كان قريبا يطمع إذا ms0070 ركع فدب أن يصل إلى الصف (قال) قلت يا أبا عبد ~~الله فان هو لم يطمع أن يصل إلى الصف فركع قال أرى ذلك مجزئا عنه (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا جاء والامام راكع في صلاة العيدين أو في صلاة ~~الخسوف أو في صلاة الاستسقاء فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى الصف ~~أيفعل في قول مالك أم لا (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنه عندي ~~بمنزلة المكتوبة (قال) والمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل (ابن وهب) عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد ~~بن ثابت دخل المسجد والامام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو ~~راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل إلى الصف (ابن وهب) وأخبرني رجال من ~~أهل العلم عن القاسم بن محمد وعبد الله بن مسعود وابن شهاب مثله (في الركوع ~~والسجود) (قال) وقال مالك في الركوع والسجود إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن ~~لم يسبح فذلك مجزئ عنه وكأن لا يوقت تسبيحا (قال) وقال مالك تكبير الركوع ~~والسجود كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الانحطاط ويقول سمع ~~الله لمن حمده في حال رفع رأسه (1) فكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في ~~حال الانحطاط وإذا رفع رأسه من السجود يكبر في حال الرفع وإذا قام في ~~الجلسة الأولى لم يكبر في حال القيام حتى يستوي قائما وكان يفرق بين تكبيرة ~~القيام من الجلسة وبين تكبير الركوع والسجود (قال ابن القاسم) وأخبرني بعض ~~أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب به إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كلما ~~رفعوا وخفضوا من السجود والركوع الا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا ~~يكبر حتى يستوي قائما مثل قول مالك (قال) وقال مالك في الركوع والسجود قدر ~~ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه وفى # PageV01P070 # سجوده جبهته من الأرض فإذا ms0071 تمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده وكأن يقول ~~إلى هذا تمام الركوع والسجود (قلت) لابن القاسم أرأيت من كانت في جبهته ~~جراحات أو قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهو يقدر على أن يضع أنفه ~~أيسجد على أنفه في قول مالك أو يومئ (قال) بل يومئ إيماء (قال) وقال مالك ~~السجود على الانف والجبهة جميعا (قلت) لابن القاسم أتحفظ عنه ان هو سجد على ~~الانف دون الجبهة شيئا (قال) لا أحفظ عنه في هذا شيئا (قلت) فان فعل أترى ~~أنت عليه الإعادة. قال نعم في الوقت وغيره (قال) وسألت مالكا عن الرجل ينكس ~~رأسه في الركوع أم يرفع رأسه فكره مسألتي وعابه على من فعله (قال) وقال ~~مالك هذا يسألني عن الرجل أين يضع بصره في الصلاة قال وبلغني عنه أنه قال ~~يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض (ابن وهب) عن مالك بن ~~أنس عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله (وذكر) ~~أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (قال ابن ~~القاسم) وقال مالك إذا فرغ الامام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين ولكن ~~يقول ذلك من خلفه وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فلا يقل هو اللهم ربنا ~~لك الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه (وقال) إذا صلى الرجل وحده فقال سمع الله ~~لمن حمده فليقل اللهم ربنا لك الحمد أيضا قال وإذا قرأ وهو وحده فقال ولا ~~الضالين فليقل آمين (قال مالك) ويخفى من خلف الامام آمين ولا يقل الامام ~~آمين ولا بأس بالرجل وحده أن يقول آمين (1) (قلت) لابن القاسم هل كان مالك ~~يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في الركوع ويأمره بأن يضمها في ~~السجود (قال) ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته يسئل عنه وكان يكره الحد ms0072 في ~~ذلك ويراه من البدع # PageV01P071 # ويقول يسجد كما يسجد الناس ويركع كما يركعون (قال) وقال مالك إذا قال ~~الامام سمع الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا لك الحمد وليقل من خلفه اللهم ~~ربنا ولك الحمد ولا يقل من خلف الامام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون اللهم ~~ربنا ولك الحمد (قال ابن القاسم) وقد قال لي مالك مرة اللهم ربنا لك الحمد ~~ومرة اللهم ربنا ولك الحمد قال وقال وأحبهما إلي الله ربنا ولك الحمد (الذي ~~ينعس عن الركعة خلف الامام) (قال) وقال ابن القاسم الذي أرى وآخذ به في ~~نفسي الذي ينعس خلف الامام في الركعة الأولى أنه لا يتبع الامام فيها وإن ~~كان يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها ويسجد مع الامام ويلغي تلك الركعة ~~ويقضيها إذا قضى صلاته وإنما يتبع الامام عندي بالركعة في الثانية والثالثة ~~والرابعة إذا طمع أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها فأما الأولى فلا ~~تشبه عندي الثانية ولا الثالثة وهذا رأيي ورأي من أرضي (1) (قال) وقال مالك ~~في السجود والركوع في قول الناس في الركوع سبحان ربى العظيم وفي السجود ~~سبحان ربى الأعلى قال لا أعرفه وأنكره ولم يحد فيه دعاء مؤقتا ولكن يمكن ~~يديه من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته من الأرض في السجود وليس لذلك عنده ~~حد وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت مالكا حين كره الدعاء في الركوع أكان يكره التسبيح في الركوع ~~قال لا (جلوس الصلاة) (قال) وقال مالك الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس ~~في التشهد يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثنى رجله اليسرى ~~وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الابهام على الأرض لا ظاهر الابهام (قال ~~مالك) فإذا نهض من بعد السجدتين من # PageV01P072 # الركعة الأولى فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو للقيام (قال) وقال مالك ~~ما أدركت أحدا من أهل العلم الا وهو ينهى عن الاقعاء ويكرهه (قال) وقال ~~مالك ms0073 سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وينصبن ~~الرجل اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما يقعد الرجال في ذلك كله ~~(قال ابن وهب) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك من حديث ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن ~~عطاء عن أبي حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضى ~~بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة ويخرج قدميه من ناحية ~~واحدة (في هيئة السجود) (قلت) لابن القاسم فما قول مالك في سجود الرجل في ~~صلاته هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبعيه. قال نعم ولا يفرج ذلك التفريج ~~ولكن تفريجا متقاربا (قلت) أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه ~~(قال) قال مالك لا إنما ذلك في النوافل لطول السجود وأما في المكتوبة وما ~~خف من النوافل فلا (قال) وقال مالك أكره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود ~~(قال) وقال مالك يوجه بيديه إلى القبلة قال ولم يحد لنا مالك أين يضعهما ~~(قال ابن وهب) وأخبرني عبد الله بن لهيعة أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر ~~بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل الرجل في ~~السجود ولا يسجد باسطا ذراعيه كالكلب (وذكر) ابن وهب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن جبهته من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر ابن ~~سوادة عن صالح بن حيان الشيباني (وذكر) ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه من حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة ~~مولى ابن عباس عن ابن عباس PageV01P073 # (الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد) (قال) وسألت مالكا عن ~~الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط (قال) أما ms0074 في المكتوبة فلا ~~يعجبني وأما في النافلة فلا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) والعصا تكون في ~~يده بمنزلة الحائط (قال) وقال مالك ان شاء اعتمد وان شاء لم يعتمد وكأن لا ~~يكره الاعتماد وقال ذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه ~~(قال) وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى (1) في الصلاة قال لا أعرف ذلك ~~في الفريضة ولكن في النوافل (2) إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على ~~نفسه (سحنون) عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده ~~اليمنى على يده اليسرى في الصلاة (السجود على الثياب والبسط والمصليات ~~والخمرة والثوب يكون فيه النجاسة) (قال) وقال مالك أرى أن لا يضع الرجل ~~كفيه الأعلى الذي يضع عليه جبهته قال وإن كان حرا أو بردا فلا بأس أن يبسط ~~ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه (قال ابن القاسم) قال مالك بلغني أن عمر بن ~~الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك (قال) وقال مالك تبدأ المرأة ~~كفيها (3) في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها (قال) وقال مالك ~~فيمن سجد على كور العمامة قال أحب إلى أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض ~~جبهته الأرض (قلت) فان سجد على كور العمامة قال # PageV01P074 # أكرهه فان فعل فلا إعادة عليه (قال) مالك ولا يعجبني أن يحمل الرجل ~~الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس فيسجد عليه (قال) وكان مالك ~~يكره أن يسجد الرجل على الطنافس (1) وبسط الشعر والثياب والادم (2) وكأن ~~يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع ~~كفيه عليها وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد ~~عليها وأن يضع كفيه عليها (في الثوب إذا سجد عليه) (قال) وقال مالك لا يسجد ~~على الثوب الا من حر أو برد كتانا ms0075 كان أو قطنا (قال ابن القاسم) قال مالك ~~وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر ~~والبرد ويضعان أيديهما عليه (قلت) لابن القاسم فهل يسجد على اللبد والبسط ~~من الحر والبرد (قال) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب وان ~~كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد ~~على الثوب من حر أو برد (قلت) أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة قال نعم ~~(قال) وقال مالك في الحصير يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية ~~الأخرى قال لا بأس بذلك (قال) وقال مالك لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة ~~على أحلاس الدواب (3) التي قد حلست به اللبود التي تكون في السروج ويركع ~~عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك والمصليات ~~وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصير وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع # PageV01P075 # عليه جبهته (قال) وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلى عليه ~~المريض (قال) إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا كثيفا (وأخبرني) ابن وهب قال أخبرني ~~رجل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقى بفضول ثيابه برد ~~الأرض وحرها (ابن وهب) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا (2) يسجد ~~إلى جانبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته ~~من حديث ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيان الشيباني (ما جاء في ~~صلاة المريض) (قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في المريض الذي لا ~~يستطيع أن يسجد وهو يقدر على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على ~~السجود والركوع ويقدر على القيام والجلوس انه إذا قدر على القيام والركوع ~~والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس وأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وان كأن ~~لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما يومئ للركوع ثم يجلس ويسجد ms0076 إيماء ~~(قال ابن القاسم) والذي بجبهته وأنفه من الجراح مالا يستطيع معه السجود ~~يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك (قال ابن ~~القاسم) وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود ~~والجلوس عليهما في الصلاة (فقال) افعل من ذلك ما استطعت وتيسر عليك فان دين ~~الله يسر (وقال ابن القاسم) في الرجل يفتتح الصلاة جالسا لا يقوى الا على ~~ذلك ثم صح بعد ذلك في بعض صلاته انه يقوم ما بقي من صلاته وصلاته مجزئة عنه ~~وكذلك لو افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته ~~جالسا (وقال) في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جرح ~~انه لا يصلى الا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فان هو صلى إلى غير القبلة ~~أعاد ما دام في الوقت وهو في ذلك بمنزلة الصحيح (قال) وقال مالك وإن لم # PageV01P076 # يستطع المريض أن يصلى متربعا صلى على قدر ما يطيق من قعوده أو على جنبه ~~أو على ظهره ويستقبل به القبلة (وقال مالك) في المريض الذي لا يستطيع ~~الصلاة قاعدا قال يصلى على قدر ما يطيق من قعوده فإن لم يستطع أن يصلى ~~قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره تجعل رجلاه مما يلي القبلة ووجهه مستقبل ~~القبلة (قلت) لابن القاسم أرأيت أن كان يقدر على الجلوس هذا المريض إذا ~~رفدوه (1) أيصلى جالسا مرفودا أحب إليك أم يصلي مضطجعا (قال) بل يصلى جالسا ~~مسنودا أحب إلى ولا يصلى مضطجعا ولا يستند بحائض ولا جنب (قال) وسألت مالكا ~~عن الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلى قال يومئ ~~برأسه قائما للركوع على قدر طاقته ويمد يديه إلى ركبتيه فإن كان يقدر على ~~السجود سجد وإن لم يكن يقدر على السجود ويقدر على الجلوس أومأ للسجود جالسا ~~ويتشهد جالسا في وسط صلاته وفى آخر صلاته إن كان يقدر على الجلوس فإن كأن ms0077 ~~لا يقدر الا على القيام صلى صلاته كلها قائما يومئ للركوع وللسجود قائما ~~ويجعل ايماءه للسجود أخفض من الركوع (2) (قال) وسألنا مالكا عن الرجل لا ~~يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بجبهته أو صداع يجده وهو يقدر على أن ~~يومئ جالسا ويركع ويقوم قائما أيصلى جالسا إذا كأن لا يقدر على السجود ~~(قال) لا ولكن ليقم فيقرأ ويركع ويقعد ويثنى رجليه ويومئ إيماء لسجوده ~~ويفعل في صلاته كذلك حتى يفرغ (فقلت) لابن القاسم كيف الايماء بالرأس دون ~~الظهر قال يومئ برأسه وبظهره (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) ~~وقال مالك إذا صلى المضطجع الذي لا يقدر على القيام فليوم برأسه إيماء ولا ~~يدع الايماء وإن كان # PageV01P077 # مضطجعا (قال) وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود انه لا يرفع إلى ~~جبهته شيئا ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا من الأشياء يسجد عليه (قلت) ~~لابن القاسم فإن كأن لا يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعلت له وسادة ~~استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شئ (قال) لا يسجد في قول مالك ~~ولا يرفع له شئ يسجد عليه ان استطاع على الأرض سجد والا أومأ إيماء (قال ~~ابن القاسم) فان رفع إليه شئ وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة وكذلك بلغني عن ~~مالك (قال) وقال مالك في امام صلى بقوم يركع ويسجد وخلفه مرضى قعود لا ~~يقدرون على القيام وهم يصلون بصلاته يومؤون قعودا قال تجزئهم صلاتهم (قال) ~~وقال مالك أكره للرجل ان ينزع الماء من عينيه فلا يصلى إيماء الا مستلقيا ~~(قال) كان يكرهه ويقول لا ينبغي له أن يفعل ذلك (وقال ابن القاسم) في الذي ~~يقدح الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره ولا يزال كذلك اليومين ونحو ~~ذلك (قال) سئل مالك عنه فكرهه وقال لا أحب لاحد أن يفعله (قال ابن القاسم) ~~ولو فعله رجل فصلى على حالته تلك رأيت أن يعيد الصلاة متى ما ذكر في الوقت ~~وغيره (على) عن ms0078 سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن يزيد بن معاوية العبسي قال ~~دخل عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن مسعود وهو يصلى على سواك فأخذه من ~~يده فرمى به وقال أوم برأسك إيماء واجعل ركوعك أخفض من سجودك (مالك) عن ~~نافع عن ابن عمر كأن يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولا ~~يرفع إلى جبهته شيئا (مالك) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا (ابن وهب) عن ~~عمر بن قيس عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على ~~عود (ابن وهب) وقال غيره عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ومن لم يستطع أومأ برأسه إيماء PageV01P078 # (في صلاة الجالس) (قال) وسألت مالكا عن صلاة الجالس إذا تشهد في الركعتين ~~فأراد أن يقوم في الركعة الثالثة أيكبر ينوي تكبيرة القيام أم يقرأ ولا ~~يكبر (قال) بل يكبر ينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ (قال) وقال مالك لا بأس ~~بالاحتباء في النوافل للذي يصلي جالسا بعقب تربعه (قال ابن القاسم) وقال ~~مالك وبلغني أن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير كانا يفعلان ذلك (قال) ~~وقال مالك في الرجل يصلى قاعدا قال جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس ~~القائم يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى (قلت) ~~أرأيت من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أيعيد في قول مالك (قال) نعم عليه ~~الإعادة وان ذهب الوقت (قال) وقال مالك من افتتح الصلاة نافلة جالسا وأراد ~~أن يركع قائما لم أر بذلك بأسا (قلت) فان افتتح الصلاة قائما وأراد أن يجلس ~~(قال) بلغني عن مالك أنه قال لا بأس به. قال ولا أرى أنا به بأسا (قال ~~مالك) ولا بأس بأن يصلي النافلة محتبيا وأن يصلي على دابته في السفر حيثما ~~توجهت به (وحدثني) عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقسي ms0079 عن أبيه قال كان سعيد ~~بن جبير يصلي قاعدا محتبيا فإذا بقي عليه عشر آيات قام قائما فقرأ وركع ~~(قال ابن وهب) وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح ~~يصلون في النافلة محتبين (الصلاة على المحمل) (قال) وسمعت مالكا وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة قال ولم أسمع من عبد العزيز غير هذه وحدها يقولان في ~~صلاة الجالس في المحمل قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعا فوضع يديه على ~~ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال لي مالك يرفع يديه عن ركبتيه (قال) ولا ~~أحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة ثم رجع إلى ~~قولهما جميعا (قالا) فإذا أهوى إلى الايماء للسجود ثني رجليه وسجد إلا أن ~~يكون PageV01P079 # لا يقدر على أن يثنى رجليه عند الايماء للسجود فيومى متربعا قال مالك ~~والمحمل أشده عندي يشتد عليه أن يثنى رجليه من تربعه عند سجوده فلا أرى ~~بأسا إذا شق ذلك عليه أن يومئ لسجوده متربعا (قال) وسألت مالكا عن المريض ~~الشديد المرض الذي لا يستطيع الجلوس أيصلى في محمله المكتوبة قال لا يعجبني ~~وليصل على الأرض (قال) مالك ومن خاف على نفسه السباع واللصوص وغيرهما فإنه ~~يصلى على دابته إيماء حيثما توجهت به دابته وكان أحب إليه إذا أمن في الوقت ~~أن يعيد ولم يكن يراه مثل العدو (قال) وقال مالك لا يصلى على دابته التطوع ~~الا من هو مسافر ممن يجوز له قصر الصلاة فأما من خرج فرسخا أو فرسخين أو ~~ثلاثة فإنه لا يصلى على دابته تطوعا (قال) وقال مالك ولا يصلى في الحضر على ~~دابته وإن كان وجهه إلى القبلة. قال ولا يصلى مضطجعا الا مريض. قال ولا ~~يتنفل على دابته الا في السفر الذي تقصر في مثله الصلاة (قال) وقال مالك ~~يتنفل الرجل في السفر ليلا أو نهارا على دابته حيثما توجهت به. قال وكذلك ~~على الأرض يتنفل ليلا ونهارا في السفر (قال) وقال مالك المسافر ms0080 يصلى ركعتي ~~الفجر على راحلته ويوتر عليها أيضا في السفر (قال) وقال مالك لا يصلى أحد ~~في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة ولا يسجد عليها سجدة ~~تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة (قال) وقال مالك فيمن قرأ سجدة وهو على دابته ~~مسافر قال يومئ إيماء (وكيع) عن سفيان عن عمر شيخ من الأنصار قال رأيت أنس ~~بن مالك يصلى على طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها (ابن وهب) ~~عن مالك ويحيى ابن عبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ~~عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ~~متوجها إلى خيبر وهو يسير (قال) ابن وهب وأخبرني غير واحد عن جابر بن عبد ~~الله وعامر بن ربيعة وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يصلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى غير القبلة ~~PageV01P080 # (الامام يصلي بالناس قاعدا) (قال) وقال مالك لا ينبغي لاحد أن يؤم في ~~النافلة قاعدا (قال) ومن نزل به شئ وهو امام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلى ~~بهم الا قاعدا فليستخلف غيره يصلى بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلى بصلاة ~~الامام مع القوم (قال) وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي ~~جالسا ويصلى بصلاته ناس (قال) لا ينبغي لاحد أن يفعل ذلك (على) عن سفيان عن ~~جابر بن يزيد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل ~~القوم جالسا (الامام يصلى بالناس على أرفع مما عليه أصحابه) (قال) وقال ~~مالك لو أن اماما يقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك قال مالك لا ~~يعجبني ذلك (قال) وكره مالك أن يصلى الامام على شئ هو أرفع مما يصلى عليه ~~من خلفه مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه من الأشياء (قلت) له فان فعل ~~(قال) عليهم الإعادة وان خرج الوقت لان هؤلاء ms0081 يعبثون إلا أن يكون على دكان ~~يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فان صلاتهم تامة (وأخبرني) على عن ~~سفيان عن إبراهيم النخعي قال يكره أن يكون مكان الامام أرفع من مكان أصحابه ~~(الصلاة أمام القبلة بصلاة الامام) (قال) وقال مالك من صلى في دور أمام ~~القبلة بصلاة الامام وهم يسمعون تكبير الامام فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ~~ويسجدون بسجوده فصلاتهم تامة وان كانوا بين يدي الإمام قال ولا أحب لهم أن ~~يفعلوا ذلك (قال ابن القاسم) قال مالك وقد بلغني أن دارا كانت لآل عمر بن ~~الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلاة الامام فيما مضى من الزمان ~~(قال مالك) وما أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجزأه PageV01P081 # (الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الامام) (قال) وقال مالك لا بأس في غير ~~الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الامام على ظهر المسجد والامام في داخل المسجد ~~(قال) وكان آخر ما فارقنا مالكا عليه كره أن يصلي الرجل خلف الامام بصلاة ~~الامام على ظهر المسجد (قال) ولم يعجبنا هذا من قوله وقوله الأول به تأخذ ~~(قلت) ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبى قبيس بصلاة الامام ~~في المسجد الحرام (قال) لم أسمع فيه شيئا ولا يعجبني (قال) وقال مالك في ~~الامام في السفينة يصلى على السقف والقوم تحته قال لا يعجبني (قال) فان صلى ~~الامام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان امامهم قدامهم (قال) ~~فقلنا لمالك كيف يجمع هؤلاء الذين امامهم فوق السقف قال يصلى الذين فوق ~~السقف بامام والذين أسفل بامام آخر (قال) وقال مالك في القوم يكونون في ~~السفن يصلى بعضهم بصلاة بعض وامامهم في احدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم ~~في غير سفينته (قال) ان كانت السفن قريبة بعضها من بعض فلا بأس بذلك (قال) ~~وقال مالك ولو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الامام في غير جمعة ~~فصلاتهم تامة إذا كانت لتلك الدور كوى ومقاصير يرون منها ما يصنع الناس ms0082 أو ~~الامام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز وكذا إذا لم يكن لها كوى ~~ولا مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والامام إلا أنهم يسمعون الامام ~~فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده (قال) وسألت مالكا عن النهر الصغير يكون بين ~~الامام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الامام (قال) لا بأس بذلك إذا كان النهر ~~صغيرا (قال) وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ~~ذلك الامام طريق فلا بأس بذلك (قال) وذلك أنى سألته عن ذلك فقلت له ان ~~أصحاب الأسواق عندنا يفعلون ذلك في حوانيتهم فقال لا بأس بذلك (ابن وهب) عن ~~سعيد بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن ~~يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ~~عمر بن الخطاب وأبى PageV01P082 # هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر بن الخطاب ~~قال ما لم تكن جمعة (وكيع) عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة (1) قال ~~صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الامام وهو أسفل وقاله إبراهيم ~~النخعي (الصلاة خلف هؤلاء الولاة) (قلت) أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف ~~هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم قال نعم (قلت) فإن كانوا قوما خوارج غلبوا أكان ~~يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم (قال) كان مالك يقول إذا علمت أن الامام ~~من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا تصل خلف أحد من أهل الأهواء (قلت) فسألته ~~عن الحرورية قال ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء (قال ابن ~~وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله ~~بن عدي بن الخيار قال دخلت على عثمان بن عفان وهو محصور فقلت له انك امام ~~العامة وقد نزل بك ما ترى وانه يصلى لنا امام فتنة وانا نتحرج من الصلاة ~~معه فقال عثمان فلا تفعل فان الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس ms0083 ~~فأحسن معهم وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم (الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع) ~~(قال) وقال مالك يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة قال وان للسن حقا ~~(قال) فقلت له فأقرؤهم قال قد يقرأ من لا (قال) يريد بقوله من لا أي من لا ~~ترضى حاله (قال) وقال مالك ويقال أولى بمقدم الدابة صاحب الدابة وأولى ~~بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذنوا في ذلك ورأيته يرى ~~ذلك الشأن ويستحسنه (قلت) لابن القاسم ما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن ~~القرآن خلف من لا يحسن القرآن (قال) قال مالك إذا صلى الامام بقوم فترك ~~القراءة انتقصت # PageV01P083 # صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وان ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن القرآن ~~أشد عندي من هذا لأنه لا ينبغي لا حد أن يأتم بأحد لا يحسن القرآن (قال) ~~وسألت مالكا عن الصلاة خلف الامام القدري قال إن استيقنت فلا تصل خلفه ~~(قال) قلت ولا الجمعة قال ولا الجمعة ان استيقنت قال وأرى ان كنت تتقيه ~~وتخافه على نفسك أن تصلى معه وتعيدها ظهرا (قال مالك) وأهل الأهواء مثل أهل ~~القدر (قال) ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع ~~يقف ولا يجيب في ذلك (قال ابن القاسم) وأرى في ذلك الإعادة في الوقت (قال) ~~وسئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود قال يخرج ويدعه ولا ~~يأتم به (قال) وقال مالك لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ~~ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم (قال) وقال مالك من صلى خلف رجل يقرأ ~~بقراءة ابن مسعود فليخرج وليتركه (قلت) فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في ~~قول مالك (قال ابن القاسم) إذا قال لنا يخرج فأرى أن يعيد في الوقت وبعده ~~(الصلاة خلف الصبي والسكران والعبد الأغلف) (قال وقال مالك لا يؤم السكران ~~ومن صلى خلفه أعاد (قال) وقال مالك لا يؤم الصبي بالنافلة لا الرجال ولا ~~النساء (قال) ms0084 وقال مالك لا تؤم المرأة (قال) وقال مالك في الاعرابي لا يؤم ~~المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرأهم (وكيع) عن الربيع بن صبيح عن ابن ~~سيرين قال خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من ~~وجوه الفقهاء فمررنا بأهل ماء (1) فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام قال ~~فتقدم حميد بن عبد الرحمن فلما صلى ركعتين قال من كان ههنا من أهل البلد ~~فليتم الصلاة وكره أن يؤم الاعرابي (قال) وقال مالك لا يكون العبد اماما في ~~مساجد القبائل ولا مساجد الجماعة قال ولا الأعياد قال ولا يصلي العبد ~~بالقوم الجمعة # PageV01P084 # (قال ابن القاسم) فان فعل أعاد وأعادوا لان العبد لا جمعة عليه ولا بأس ~~أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما ~~راتبا (قال) وقال مالك لا بأس ان يؤم العبد في رمضان في النافلة (قال) وقال ~~مالك أكره ان يؤم الخصي الناس فيكون اماما راتبا (قال) وقال مالك أكره ان ~~يؤم الخصي الناس فيكون اماما راتبا (قال) وكان على طرسوس خصي فاستخلف على ~~الناس من كان يصلي بهم فبلغ ذلك مالكا فأعجبه (قال) وقال مالك لا بأس بأن ~~يتخذ الأعمى اماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى ~~وهو ابن أم مكتوم (قال) وقال مالك أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا ~~كان هو أفقههم وللسن حق فقيل له فأكثر قرآنا (قال) قد يقرأ من لا. أي من لا ~~يكون فيه خير (قال) وقال مالك أكره للامام أن يصلى بغير رداء إلا أن يكون ~~امام قوم في سفر أو رجلا أم قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره ~~فأما امام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأجب إلى أن لو جعل على ~~عاتقيه عمامة إذا كان مسافرا أو في داره (ابن وهب) قال سمعت معاوية بن صالح ~~يذكر عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمهم ms0085 أفقههم فذلك ~~أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ابن وهب) قال ابن جريج ان ~~نافعا أخبره أن عبد الله ابن عمر أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم ~~المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد ~~قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة (ابن وهب) قال مالك ~~يؤم القوم أهل الصلاح والفضل منهم (وكيع) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم ~~قال كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن ~~مولى لبني هاشم أخبره عن علي ابن أبي طالب أنه قال لا تؤم المرأة (وكيع) ~~وقال إبراهيم النخعي لا تؤم المرأة في الفريضة (ابن وهب) وقاله يحيى بن ~~سعيد وربيعة وابن شهاب (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن ~~عبد العزيز قال لا يؤم من لم يحتلم (ابن وهب) وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى ~~بن سعيد (مالك) عن يحيى بن PageV01P085 # سعيد أن رجلا كأن لا يعرف والده (1) يؤم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد ~~العزيز (وكيع) عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي ملكية أن عائشة كان يؤمها ~~مدبر لها يقال له ذكوان (الصلاة بالإمامة) (قلت) ما قول مالك في الرجل يصلى ~~الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلى بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما ~~هل تجزئه صلاته (قال) بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه ~~يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به (قلت) أرأيت لو أن رجلا صلى الظهر وحده ~~فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به قال صلاته مجزئة تامة (قلت) له وإن لم ينو ~~هذا أن يكون إماما لصاحبه قال ذلك مجزئ عنه نوى أو لم ينو (قال) وقال مالك ~~في رجلين وغلام صلوا قال يقوم الامام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا ~~كان الصبي يعقل (2) الصلاة لا يذهب ويتركه (قال) وقال مالك إذا كانوا ثلاثة ms0086 ~~نفر فصلوا تقدمهم امامهم وان كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الامام وان ~~كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الامام وقامت المرأة وراءهما ~~(قال) وقال مالك في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام قال إن ~~علم بذلك قبل أن يفرغ من صلاته أداره إلى يمينه وإن لم يعلم بذلك حتى يفرغ ~~من صلاته فصلاته تامة (قلت) لابن القاسم من أين يديره في قول مالك أمن بين ~~يديه أم من خلفه قال من خلفه (وقال مالك) فيمن أدرك الامام ساجدا وقد سجد ~~الإمام سجدة وهو في السجدة الأخرى قال يكبر ويسجد وإن لم يدرك الا واحدة ~~ولا يقف ينتظره حتى يرفع الامام رأسه من سجوده ولا يسجد ما فاته به الامام ~~ولا يقضيه (قال) وسألت مالكا عن الرجل يصلى بامرأته المكتوبة في بيته قال ~~لا بأس بذلك # PageV01P086 # إعادة الصلاة مع الامام) (قال) عبد الرحمن بن القاسم وأخبرني مالك عن ~~القاسم بن محمد حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة أنه كان يصلي في بيته ثم ~~يأتي المسجد فيصلى معهم فكلهم في ذلك فقال أصلي مرتين أحب إلي من أن لا ~~أصلى شيئا (قال) وقال مالك إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته ~~فليصل مع الناس الا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام ~~المؤذن صلاة المغرب فليخرج (قلت) لابن القاسم فان جهل ذلك فصلى مع الامام ~~المغرب ثانية قال أحب إلي أن يشفع صلاته الآخرة بركعة وتكون الأولى التي ~~صلى في البيت صلاته وقد بلغني ذلك مع مالك (فقلت) أي شئ يقول مالك في الصبح ~~إذا صلى في بيته ثم أدركها مع الامام أيعيدها (قال) نعم وهو قوله يعيد ~~الصلوات كلها الا المغرب (1) (قال) وقال مالك كل من صلى في بيته ثم أقيمت ~~الصلاة وهو في المسجد أعاد الا المغرب (قلت) لابن القاسم فان هو لم يكن ~~بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته أيدخل مع الامام أم لا (قال) ليس ذلك ms0087 ~~عليه بواجب الا ان شاء (2) (قلت) ليس هو قول مالك قال لم أسمعه من مالك ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر فلما صلى من الظهر ركعة ~~أقيمت الظهر (قال) يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويدخل مع الامام (قلت) ~~أفيجعل الأولى نافلة قال لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة ~~(قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن كان حين افتتح الظهر أقيمت ~~الصلاة قبل أن يركع (قال) يقطع ويدخل مع الامام (قلت) وهذا # PageV01P087 # قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فلما ~~افتتحها أقيمت المغرب (قال) يقطع ويدخل مع القوم (قلت) وإن كان قد صلى ركعة ~~قال يقطع ويدخل مع القوم (قلت) فإن كان قد صلى ركعتين قال يتم الثالثة ~~ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم (قلت) فإن كان قد صلى ثلاث ركعات قال ~~يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت من قطع صلاته قبل أن يركع ممن قد أمرته أن يقطع صلاته ~~مثل الرجل يفتتح الصلاة فتقام عليه الصلاة قبل أن يركع أيقطع بتسليم أم ~~بغير تسليم (قال) يقطع بتسليم عند مالك (قال) وسألت مالكا عن رجل افتتح ~~الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة فسمعها وهو يعلم أنه يدركها (قال) ~~يمضى على صلاته ولا يقطع صلاته بعد ما دخل فيها (قال مالك) وان صلى رجل ~~وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمهم لأنه قد صلاها في ~~بيته وليصل معهم ولا يتقدمهم فان فعل أعاد من خلفه صلاتهم لأنه لا يدري ~~أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء فكيف تجزئهم صلاة رجل لا ~~يدري أهي صلاته أم لا ولأنه قد جاء حديث آخر ان الأولى هي صلاته وأن الآخرة ~~نافلة فكيف يقتدون بصلاة رجل هي له نافلة (ابن وهب) عن عياض بن عبد الله ~~القرشي قال لا أعلم إلا أن ms0088 إبراهيم بن عبيد بن رفاعة حدثه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سيكون أئمة بعدي يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات ~~فان صلوا الصلاة لوقتها فصلوا معهم وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها فصلوا ~~الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة (ابن وهب) عن رجل من أهل العلم عن ~~ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ~~(مالك) عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول من صلى المغرب ثم أدركها فلا يعيد ~~ما قد صلى (ترك إعادة الصلاة مع الامام) (قال) وقال مالك كل من صلى في ~~جماعة وإن لم يكن معه الا واحد فلا يعيد تلك PageV01P088 # الصلاة في جماعة (قال) وقال مالك في رجل يصلي يجمع الصلاة هو وآخر معه في ~~فريضة فلا يعيد صلاته تلك في جماعة ولا في غيرها لا هو ولا صاحبه. وان ~~أقيمت صلاة وهو في المسجد وقد صلى هو وآخر جماعة أو مع أكثر من ذلك فلا ~~يعيد وليخرج من المسجد (قال سحنون) لان الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته ~~ثم أدركها في جماعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في محجن إنما صلى في ~~أهله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد في جماعة (المسجد تجمع فيه ~~الصلاة مرتين) (قال) وقال مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له ~~إمام راتب أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم ~~فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وأن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت مسجدا له امام راتب ان مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من ~~الصلوات أترى لامام ذلك المسجد أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة (قال) نعم قد ~~بلغني ذلك عن مالك (قلت) فلو كان رجل هو امام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام ~~فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه (قال) ~~فليصلوا أفذاذا ولا يجمعوا لان إمامهم ms0089 قد أذن وصلى قال وهو قول مالك (قلت) ~~أرأيت أن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده أتى مسجدا فأقيمت ~~فيه الصلاة أيعيد أم لا في جماعة في قول مالك فيه شيئا ولكن لا يعيد لان ~~مالكا قد جعله وحده جماعة (قال) وقال مالك إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى ~~أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد أو غيره فلا بأس أن يخرج من ~~المسجد إلى تلك الجماعة (قال) وان أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن ~~يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد ~~الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخرجون وليصلوا وحدانا قال لان المسجد ~~الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا لهم من صلاتهم في ~~الجماعة (قال ابن PageV01P089 # القاسم) وأرى مسجد بيت المقدس مثله (ابن وهب) عن مالك عن عبد الرحمن ابن ~~المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة ~~فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين (قال) ~~وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة ~~ابن أبي عبد الرحمن والليث مثله في المواضع التي تجوز فيها الصلاة (قال) ~~وسألت مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض (قال) إذا كان مكانه طاهرا ~~فلا بأس به (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الثلج (قلت) لابن القاسم هل ~~كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له قال كان مالك لا ~~يرى بأسا بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه ~~وخلفه وعن يمينه وشماله (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر قال ~~وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة ~~(قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة في الحمامات إذا كان موضعه طاهرا (قال) ~~وسألت مالكا عن مرابض الغنم أيصلى فيها ms0090 قال لا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم ~~أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا قال لا ولا أرى به بأسا (ابن وهب) عن ~~سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن ~~الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر (المواضع التي يكره فيها الصلاة) ~~(قال) وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها قال لا خير فيه ~~(قال) وأخبرني ابن القاسم عن مالك بن أنس عن نافع أن عمر بن الخطاب كره ~~دخول الكنائس والصلاة فيها (قال) وقال مالك وأنا أكره الصلاة في الكنائس ~~لنجاستها PageV01P090 # من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها فقيل له يا أبا عبد الله ~~انا ربما سافرنا في أرض باردة فيجيئنا الليل ونغشى قرى ولا يكون لنا فيها ~~منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد قال أرجو إذا كانت الضرورة ~~أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها (قال) ~~وكان مالك يكره أن يصلى أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع ~~في ذلك أبوالها وأرواثها قال وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك (قلت) أكان مالك ~~يكره أن يصلى الرجل إلى قبلة فيها تماثيل قال كره الكنائس لموضع التماثيل ~~فهذا عنده لا شك أشد من ذلك (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن التماثيل تكون ~~في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهه (قال) هذا مكروه لأن هذه خلقت خلقا ~~(قال) وما كان من الثياب والبسط والوسائد فان هذا يمتهن (قال) وكان أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن ~~تركه غير محرم له فهو أحب إلى (قال) وسألت مالكا عن الخاتم يكون فيه ~~التماثيل أيلبس ويصلى به قال لا يلبس ولا يصلى به (قال) وقال مالك لا يصلى ~~في الكعبة ولا في الحجر فريضة ms0091 ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ~~ركعتا الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به (قال) وبلغني عن مالك ~~أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال يعيد ما دام في الوقت (قال ~~مالك) وهو مثل من صلى إلى غير قبلة يعيد ما كان في الوقت (وذكر) ابن وهب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة ~~الطريق وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل من حديث يحيى بن أيوب عن زيد بن ~~جبير عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن هذا (ما تعاد منه الصلاة في الوقت) (قال) وقال مالك من صلى ~~ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شئ من لحوم الميتة أو عظامها (قال) يعيد الصلاة ~~في الوقت قال فان مضى الوقت لم يعد (قال) وقال مالك لا يعجبني PageV01P091 # أن يصلى على جلود الميتة وان دبغت ومن صلى عليها أعاد في الوقت (قال) ~~وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت (قال) ولا أرى أن ~~يصلى على جلد حمار وان ذكي (قال ابن القاسم) وتوقف مالك عن الكيمخت فكان ~~يأبى فيه الجواب ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين (ابن وهب) وقال ~~ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر انه يعيد ما كان في الوقت (قال ابن ~~القاسم) وقال مالك في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها انه لا بأس بذلك. قال ~~وكل شئ إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس ~~أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة (قلت) لابن القاسم فهل تغسل الأصواف ~~والأوبار والاشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة قال استحسن ذلك مالك ~~(قال مالك) وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة فان أحد ~~منها القرن وهي حية كرهته أيضا (قال) وأكره أنياب الفيل أن يدهن بها أو ~~يمتشط بها وأكره ms0092 أن يتجر بها أحد أو يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة ~~(قلت) لابن القاسم ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة (قال ابن القاسم) ~~لا يصلح ذلك ولا يحل (قال) وقال مالك لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ~~ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن بها (قال) وقال مالك ~~فيمن صلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم عليم (قال) يعيد في الوقت فان ~~مضى الوقت لم يعد ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن ثيابه (قال) سحنون ~~وقد فسرت ذلك في كتاب الوضوء (فيمن صلى إلى غير القبلة) (قال) وقال مالك في ~~رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة (قال) يبتدئ ~~الصلاة من أولها ولا يدور في الصلاة إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة ~~(قال) وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك ~~القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة قال يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة ~~فان فرغ من صلاته ثم علم في الوقت قال فعليه الإعادة (قال) وان مضى الوقت ~~فلا إعادة PageV01P092 # عليه (قال) وقال مالك ولو أن رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم ~~يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته قال ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته ~~(ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن جابر بن عبد ~~الله قال صلينا ليلة في غيم خفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما أصحبنا ~~نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد (قال ابن وهب) وأخبرني رجال ~~من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبي سلمة أنهم ~~قالوا يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يعيد (ابن وهب) وقاله مكحول ~~الدمشقي وقال لي مالك مثله (المغمى عليه والمعتوه) (قال) ms0093 وقال لي مالك في ~~المجنون والمغمى عليه وان أغمي عليه أياما يفيق والحائض تطهر والذمي يسلم ~~إن كان ذلك في النهار قضوا صلاة ذلك اليوم وإن كان في الليل قضوا صلاة تلك ~~الليلة وإن كان في ذلك ما يقضى صلاة واحدة قضوا الآخرة منها (قال) وسئل ~~مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار ~~كله ثم يخرجون (قال) أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة لان مع هؤلاء عفوا ~~لهم وان ذهب الوقت (قال) وقال مالك فيمن أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس ~~قال لا إعادة عليه وإن لم يكن أغمي عليه إلا وقت صلاة الصبح وحدها من حين ~~انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس (قال) وقال مالك من أغمي عليه في وقت صلاة ~~فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما مغيب الشمس ~~فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت أن أغمي عليه بعد ما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح إلا أنه في ~~وقت الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا قال لا يقضي الصبح ~~(قلت) أتحفظه عن مالك قال نعم (قال) وسئل مالك عن المعتوه يصيبه الجنون ~~فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره قال يقضي الصيام ولا ~~يقضي الصلاة PageV01P093 # (قلت) لابن القاسم فإن كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي ~~الصيام في قول مالك قال لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأى أن يقضيه (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت أن خنق في وقت صلاة الصبح بعد ما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ~~ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة قال لا (قلت) وهو قول ~~مالك قال هو رأيي لان مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولا يقضي ~~الصلاة (ابن وهب) عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر ابن ms0094 ~~سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من صلاة ~~العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن ~~عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (ابن وهب) ~~وبلغني عن ناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما ذلك للحائض تطهر عند ~~غروب الشمس أو بعد الصبح أو للنائم أو للمريض يفيق عند ذلك (ابن وهب) عن ~~مالك عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته (ابن وهب) عن ~~رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا يقضي ما ~~كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي (صلاة الحرائر والإماء) (قال) وقال ~~مالك إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد ~~الصلاة ما دامت في الوقت (قال) وبلغني عن مالك في المرأة تصلى متنقبة بشئ ~~قال لا إعادة عليها وذلك رأيي والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد (قال) وقال ~~مالك إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل الا وهي مستترة بمنزلة ~~المرأة والحرة الكبيرة (قال) وقال مالك في الأمة تصلى بغير قناع قال ذلك ~~سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وأما أمهات الأولاد فلا أرى ~~أن يصلين الا بقناع كما تصلى الحرة بدرع أو قرقر يستر ظهور قدميها (قلت) ~~والجارية التي لم تبلغ المحيض PageV01P094 # الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتي عشرة سنة أو احدى عشرة سنة ~~أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة قال نعم ~~(وقال) مالك في أم الولد تصلى بغير قناع قال أحب إلى أن تعيد ما دامت في ~~الوقت ولست أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة (قال) وقال مالك لا تصلى ~~الأمة الا وعلى جسدها ثوب يستر جسدها (قلت) ms0095 أرأيت السراري كيف يصلين في قول ~~مالك اللائي لم يلدن (قال) هن إماء يصلين كما تصلى التي لم يتسررها سيدها ~~(قال) وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها ~~انها تعيد ما دامت في الوقت (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار ~~عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة امرأة بلغت ~~المحيض الا بخمار (وكيع) عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها الا ~~الثوب الواحد قال تتزر به قال يعنى إذا كان الثوب صغيرا (وكيع) عن الربيع ~~بن صبيح عن الحسن قال إذا حاضت الحرة لم تقبل لها صلاة الا بخمار (وكيع) عن ~~سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة الا بخمار ~~(وكيع) عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلى قال إن اختمرت فحسن (ابن ~~وهب) عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن ابن عباس قال ليس على الأمة ~~خمار في الصلاة (ابن وهب) وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي (صلاة ~~العريان والمكفت ثيابه) (قال) وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب ~~قال يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما (قال) وإن كان ليل مظلم ~~لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم امامهم (قال) وقال مالك في العريان ~~يصلى قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلى قاعدا وان كانوا جماعة في ~~نهار صلوا أفذاذا وان كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا ~~جماعة وتقدمهم امامهم وإن كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا (قال) ~~وسئل مالك عن الرجل يصلى محلول الإزار PageV01P095 # وليس عليه سراويل ولا إزار (قال مالك) لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي ~~يصلى متوشحا بثوب واحد (قلت) فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو ~~يقدر على الثياب (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى ms0096 أن يعيد في الوقت ~~ولا في غيره (قال) وسألنا مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر ~~كميه قال إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل ~~فدخل في صلاته كما هو فلا بأس أن يصلى بتلك الحال وإن كان إنما فعل ذلك ~~ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه (وكيع) عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن ~~رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل وشعره ~~معقوص وكره ذلك علي بن أبي طالب. وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصا في الصلاة ~~حلا عنيفا (وكره) ذلك ابن مسعود وقال إن الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر ~~(قال) أبان بن عثمان مثل الذي يصلى عاقصا شعره مثل المكتوف (الرجل يقضي بعد ~~سلام الامام) (قال) وقال مالك فيمن أدرك مع الامام ركعة وقد فاتته ثلاث ~~ركعات فسلم الإمام قال ينهض بغير تكبيرة لان الامام هو الذي حبسه وقد كبر ~~هو حين رافع رأسه من السجود ولولا الامام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع ~~رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الامام فيجلس معه وليس ذلك لو بجلوس ~~إلا أنه لم يستطع أن يخالف الامام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة (قال) فإذا كان ~~ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الامام ركعتين وجلوسه مع ~~الامام في آخر صلاة الامام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الامام نهض هو بتكبيرة ~~(قال) وقال مالك في رجل يأتي والامام جالس في آخر صلاته فيكبر للاحرام. قال ~~يقوم إذا فرغ الامام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه (قال) وقال مالك ~~فيمن أدرك ركعة من صلاة الامام في الظهر أو في العصر أو العشاء الآخرة فإنه ~~يقرأ خلف الامام بأم PageV01P096 # القرآن وحدها فإذا سلم الامام وقام يقضي فإنه يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ~~ركع وسجد جلس وتشهد لان ذلك وسط صلاته والذي جلس مع الامام لم يكن له ms0097 ذلك ~~جلوسا إنما جلسه الامام في ذلك الجلوس فإذا قام من جلسته التي هي وسط صلاته ~~قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وحدها ثم ~~يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم (قال) وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب خلف الامام ~~ان صلاته تصير جلوسا كلها (ابن وهب) عن مالك عن نافع أن ابن عمر إذا فاته ~~شئ من الصلاة التي مع الامام التي يعلن فيها الامام بالقراءة فإذا سلم ~~الامام قام ابن عمر فقرأ يجهر لنفسه جهر فيما يقضي قال مالك وعلى ذلك الامر ~~عندنا يقضى ما فاته على نحو ما فاته (مالك) عن ابن شهاب عن ابن المسيب ما ~~صلاة يجلس فيها كلها. ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك فيها ركعة مع الامام ~~وذلك سنة الصلاة (قال وكيع) قال ابن عون قلت لمجاهد فاتتني ركعتان مع ~~الامام ما أقرأ فيهما قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك (وكيع) عن حماد بن سلمة ~~عن قتادة عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال اجعل آخرها أولها (وكيع) عن حماد ~~عن قتادة عن الحسن عن علي قال اجعل أول صلاتك آخر صلاتك (قال ابن القاسم) ~~وقال مالك ما أدرك مع الامام فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذي فاته ~~(قال سحنون) مثل ما صنع ابن عمر ومجاهد وابن مسعود (صلاة النافلة) (قال) ~~وقال مالك لا بأس أن يصلى القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل قال وكذلك ~~الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك (قال) وقال مالك ~~من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال ~~ما أرى بذلك بأسا (قلت) لابن القاسم فما قوله فيمن نسي صلاة فذكرها فأراد ~~أن يتطوع قبلها قال لا يتطوع قبلها وليبدأ بها (قلت) أليس هذا مثل الأول ~~(قال) لا لان الأول عليه بقية من الوقت (قلت) هل كان مالك يوقت قبل الظهر ~~للنافلة ركعات معلومة أو PageV01P097 # بعد الظهر وقبل العصر أو بعد ms0098 المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد ~~العشاء (قال) لا وقال إنما يوقت في هذا أهل العراق (قلت) فمن دخل في نافلة ~~فقطعها عامدا أكان مالك يرى عليه قضاءها قال نعم (قلت) فإن لم يقطعها عامدا ~~قال فلا قضاء عليه عند مالك (قال) وقال مالك فيمن افتتح صلاة تطوعا فقطعها ~~متعمدا قال عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس ~~عليه قضاؤها (قلت) أرأيت أن أحدث متعمدا في التطوع (قال) هذا هو قطعها ~~متعمدا فعليه القضاء (قلت) فان أحدث مغلوبا قال فلا قضاء عليه (قال) وقال ~~مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو ~~شيئا (قال) إن كان ممن تخف عليه الركعتان بأن يكون الرجل الخفيف يقرأ فيهما ~~بأم القرآن وحدها ويدرك الامام قبل أن يركع رأيت أن يفعل وإن كان رجلا ~~ثقيلا ولا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة (قال) قلت ~~لمالك هذا الذي وسعت له أن يصلي الركعتين ثم يدخل مع الامام أهو على أن ~~يدرك الامام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع قال بل يدركه قبل أن ~~يركع (قلت) فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع (قال) لم يقل لنا مالك قط ان ~~عليه القضاء قال ولا يكون عليه القضاء لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما ~~قطعها عليه. ويكون قطعه بسلام وإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة (قال) وسألت ~~مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد (قال) يترك ~~قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له (قلت) فان أو تر في المسجد ثم انقلب إلى ~~بيته أيركع ان شاء قال نعم (قال) وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة ~~أن يتنفل أحد ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في ~~صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتي الفجر فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أصلاتان معا يريد بذلك ms0099 فيما رأيت من مالك نهيا (قال) وقال ~~مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث ~~أحب من المسجد الا يوم الجمعة (وسألت) ابن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره ~~PageV01P098 # للامام أن يتنفل في موضعه (قال) لا إلا أنه قال عليه أدركت الناس (قال) ~~وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا يركع ركعتين ~~فأما ان دخل مجتازا لحاجته فكأن لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ولا يركع ~~(قال ابن القاسم) وذكر مالك ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه ~~وسلم وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان ~~(قال) وقال مالك بلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا يركع. ~~ورأيته ولا يعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك (قال ابن القاسم) ~~ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه (قلت) لابن القاسم فهل ~~مساجد القبائل في هذا عنده بمنزلة مسجد الجماعة قال لم أسأله عن ذلك وذلك ~~كله سواء (قال) وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى * ابن ~~القاسم وابن وهب عن مالك عن نافع وربيعة أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد ~~فوجد الامام قد فرغ من الصلاة لم يصل قبل المكتوبة شيئا (ابن وهب) وقاله ~~سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والليث (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن ~~بكير بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ~~حدثه أنه سمع عبد الله ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد ~~التطوع (ابن وهب) وقاله علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد والليث ~~وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة بالمرأة واليتيم (الإشارة في ~~الصلاة) (قلت) هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه ~~(قال) ما علمت أنه كرهه ms0100 ولست أرى به بأسا إذا كان خفيفا وقد كان مالك لا ~~يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال فذلك وهذا سواء (قال) ~~وقال مالك فيمن سلم عليه وهو في صلاة فريضة أو نافلة فليرد عليه إشارة بيده ~~أو برأسه (قلت) أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد ~~إشارة (قال) لا أرى أن يرد عليه (قلت) ما قول مالك فيمن سلم على المصلي ~~أكان يكره للرجل PageV01P099 # أن يسلم على المصلين (قال) لا لم يكره لأنه قال من سلم عليه وهو يصلى ~~فليرد إشارة فلو كان يكره ذلك لقال أكره أن يسلم على المصلى (ابن وهب) عن ~~هشام بن سعد عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاؤوا يسلمون على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهم يسلمون عليه وهو يصلى قال يشير بيديه (التصفيق والتسبيح في الصلاة) ~~(قال ابن القاسم) كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق ~~ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه في صلاته شئ فليسبح وكان يرى ~~التسبيح للرجال والنساء جميعا (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا صلى في ~~بيته فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يعلمه أنه في صلاته ما قول مالك فيه ~~(قال) قول من نابه في صلاته شئ فليسبح وهذا قد سبح (قال) وقال مالك وان ~~أراد الحاجة وهو في الصلاة فلا بأس أن يسبح أيضا (الضحك والعطاس في الصلاة) ~~(قال) وقال مالك فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده (قال) يقطع ويستأنف وان تبسم ~~فلا شئ عليه وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شئ عليه وان قهقه مضى مع الامام ~~فإذا فرغ الامام أعاد صلاته وان تبسم فلا شئ عليه (وقال) مالك فيمن عطس وهو ~~في الصلاة قال لا يحمد الله قال ms0101 فان ذلك ففي نفسه قال ورأيته يرى أن ترك ~~ذلك خير له (قال ابن القاسم) ورأيت مالكا إذا أصابه التثاؤب يضع يده على ~~فيه وينفث في غير صلاة قال ولا أدرى ما فعله في الصلاة (ابن وهب) عن يونس ~~عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس وبين أيديهم ~~حفرة فأقبل رجل في عينيه شئ قبيح البصر فطفق القوم يرمقونه بأبصارهم وهو ~~مقبل نحوهم PageV01P100 # حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها فضحك بعض القوم منه حين سقط فلما انصرف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم فليعد الصلاة وقاله الليث (وكيع) ~~عن العمري (1) عن نافع عن ابن عمر قال إذا سلم على أحدكم وهو في صلاة فليشر ~~بيديه (وكيع) عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها أومأت إلى نسوة وهي في ~~الصلاة أن كلن (البصاق في المسجد) (قال) وقال مالك لا أرى لاحد أن يبصق في ~~حصير في المسجد ويدلكه برجله ولا بأس أن يبصق الرجل تحت الحصير وإن كان ~~المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق ~~تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ويكره أن يبصق أمامه في حائط ~~القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه (قال) وقال مالك إذا كان عن ~~يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه (قلت) فهل كان يكره ~~أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب (قال) سألته عن ~~الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك (قال ابن القاسم) فالمسجد إذا ~~لم يكن محصبا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير (قال) وكان مالك يكره أن ~~يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه كان مع الناس في الصلاة أو ~~وحده وكأن لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده أو ~~مع امام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه (وكيع) عن ms0102 شعبة عن القاسم بن مهران ~~عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة ~~نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحتها قال شعبة مرة أو مرتين ثم قال أيحب ~~أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ~~ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليتفل هكذا # PageV01P101 # وعركه شعبة بيده في ثوبه (وكيع) عن هشام الدستواني عن قتادة عن أنس بن ~~مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارته ~~أن تداريه (قال ابن وهب) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنخم أحدكم ~~في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى (في صلاة ~~الصبيان) (قال) وقال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا (ابن وهب) عن ~~غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسبرة الجهني صاحب النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة لسبع ~~سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع في حديث عبد الله ~~بن عمرو بن العاص (في قتل البرغوث والقملة في الصلاة) (قال) وقال مالك أكره ~~قتل البرغوث والقملة في المسجد (قال) وقال مالك من أصاب قملة وهو في الصلاة ~~فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فإن كان في غير ~~المسجد فلا بأس أن يطرحها (وكيع) عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل تدب ~~عليه القملة في الصلاة قال ليدعها (القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة) ~~(قال) وقال مالك في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع لا يكبر للقنوت (قال) ~~وقال مالك في القنوت في الصبح كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع (قال ~~مالك) فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال لا سهو عليه (قال) مالك وليس في ~~القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت (قال) ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع ms0103 حوائجه ~~في صلاة المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود قال وكان ~~يكرهه في الركوع (قال ابن القاسم) وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير قال ~~PageV01P102 # بلغني عنه أنه قال إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح ~~(قلت) لابن القاسم هل يجهر بالدعاء في القنوت اماما كان أو غير امام قال لا ~~يجهر (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رأيي (ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب عن ~~خالد ابن يزيد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله ~~حوائجكم البتة في صلاة الصبح (قال ابن وهب) قال لي مالك لا بأس أن يدعى ~~الله في الصلاة على الظالم ويدعو لآخرين وقد دعا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الصلاة لناس ودعا على آخرين (ابن وهب) عن معاوية بن صالح عن عبد ~~القاهر (1) عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال يا محمد ان الله ~~لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الامر ~~شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال ثم علمه القنوت اللهم انا ~~نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ~~ولك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك ~~بالكافرين ملحق (وكيع) عن فطر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت ~~في الفجر (وكيع) عن المبارك عن الحسن قال أخبرني أنس بن مالك وأبو رافع ~~أنهما صليا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع (وكيع) عن سفيان عن عبد الله ~~التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي (2) أن عليا كبر حين قنت في الفجر وكبر ~~حين ركع (وكيع) عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد ~~الكاهلي أن عليا قنت في الفجر اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني ms0104 عليك الخير ~~ولا نكفرك ونخنع ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد ~~واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق وأن أبا ~~موسى الأشعري وأبا بكرة وابن عباس والحسن قنتوا في الفجر وأن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى قال القنوت في الفجر سنة ماضية وأن ابن سيرين # PageV01P103 # والربيع بن خثيم (1) قنتا قبل الركعة وعبيدة السلماني قبل الركوع والبراء ~~بن عازب قبل الركوع وأبا عبد الرحمن السلمي (2) (إعادة الصلاة من أولها من ~~النفخ وغيره) (قال ابن القاسم) قلت لمالك في الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه ~~قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم ~~يصبه من ذلك شئ (قال) يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني (قال) ومن قال مالك ~~عندنا أن الامام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على ~~طهر فصلى بهم فأحدث فتمادى فصلى بهم فإنه يفسد عليهم (قال) وقال مالك من ~~أحدث بعد ما تشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة (قال) وقال مالك في رجل أتى ~~المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فصلى ينوى العصر ان صلاته فاسدة ~~وعليه الإعادة للعصر (قال مالك) ولو أن اماما أتى المسجد فظن أن الناس لم ~~يصلوا الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم ينوون العصر كانت الصلاة ~~للامام الظهر ويقيم بهم الصلاة فيصلي بهم العصر (قال) وبلغني عن مالك أنه ~~قال في رجل أتى المسجد يوم الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة فدخل المسجد ~~والامام في الصلاة فافتتح مع الصلاة ينوى الجمعة فصلى الامام الظهر أربعا ~~قال أراها مجزئة عنه لان الجمعة ظهر (قال) ومن أتى المسجد يوم الجمعة وهو ~~يظن أن ذلك يوم الخميس فأصاب الامام في الصلاة فدخل معه في الصلاة وهو ينوى ~~الظهر فصلى الامام الجمعة قال يعيد الصلاة وذلك رأيي (قال ابن القاسم) لا ~~تكون الا بنية وذلك رأيي (قال) وقال مالك فيمن صلى فانفلتت منه دابته ms0105 قال ~~إن كانت على يمينه قريبا منه يمشي إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى ~~أن يبني فان تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة (قال) وقال مالك ~~في النفخ في الصلاة قال لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلام (قال ابن القاسم) ~~وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا # PageV01P104 # أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدا فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت أن قام في فريضة أو نافلة فنظر إلى الكتاب بين ~~يديه ملقى فجعل يقرؤه هل يفسد ذلك عليه صلاته (قال) إن كان عامدا ابتدأ ~~الصلاة وإن كان ناسيا سجد سجود السهو (قال) وقال مالك في الرجل يسلم في ~~الركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم قال إن كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد ~~سجدتين قال وإن كان قد تباعد ذلك أعاد الصلاة (فقلت) لمالك ما حد ذلك أهو ~~أن يخرج من المسجد (قال) ما أحد فيه حدا فان خرج ابتدأ ولكن إذا تباعد ذلك ~~وإن لم يخرج وأطال في القعود والكلام وما أشبه ذلك أعاد ولم يبن وقد تكلم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما يبنى بتكبير ~~وسجد للسهو بعد السلام (قلت) لابن القاسم فان انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم ~~يطل ذلك أيبنى أم يستأنف (قال) هذا عندي يبتدئ (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا ~~(على) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في امام نسي الظهر وصلى بقوم الظهر وهم ~~يرون بأنها العصر (قال) أجزت عنه ويعيدون هم العصر (وكيع) عن سفيان عن أبي ~~حصين عن سعيد بن جبير قال ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت (سفيان) عن ~~الحسن بن عبيد عن أبي الضحى عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام ~~(في صلاة الرجل خلف الصفوف) (قال) وقال مالك من صلى خلف الصفوف وحده فان ~~صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا (قال مالك) ومن جبذ أحدا إلى خلفه ~~ليقيمه معه لان الذي جبذه وحده ms0106 فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه ~~(قال) وقال مالك ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء ان شاء خلف ~~الامام عن يمين الامام وان شاء عن يسار الامام (قال) وكان يعجب ممن يقول ~~يمشي حتى يقف حذو الامام وان كانت طائفة في الصف عن يمين الامام أو حذر ~~الامام في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الامام في ~~الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الامام PageV01P105 # (قلت) فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلى بصلاة ~~الإمام قال لا بأس بذلك وهو الشأن عنده (قال ابن القاسم) فقلت لمالك أفيجبذ ~~رجلا من الصف إليه قال لا وكره ذلك (قال) وقال مالك لا بأس بالصفوف بين ~~الأساطين إذا ضاق المسجد (علي بن زياد) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن ~~عبد الحميد ابن محمود قال صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السواري ~~فتقدم أنس وقال قد كنا نتلقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(وكيع) عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معد يكرب عن ابن مسعود أنه كان ~~يكره الصلاة بين السواري (في صلاة المرأة بين الصفوف) (قلت) لابن القاسم ~~إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في ~~قول مالك قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها (قال) وسألت ~~مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجد قد امتلأت من النساء ~~وقد امتلأ المسجد من الرجال فصل الرجل خلف النساء لصلاة الامام (قال) ~~صلاتهم تامة ولا يعيدون (قال ابن القاسم) فهذا أشد من الذي يصلي في وسط ~~النساء (جامع الصلاة) (قال) وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل ~~فأخبره بخبر وهو في صلاة فريضة أو نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال إن كان ~~شيئا خفيفا فلا بأس به (قلت) هل كان مالك يكره للنساء الخروج ms0107 إلى المسجد أو ~~إلى العيدين أو إلى الاستسقاء (قال) أما الخروج إلى المساجد فكأن يقول لا ~~يمنعن الخروج إلى المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن ~~تخرج كل امرأة متجالة (قال) وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد قال إن ~~كأن لا يعبث لصغره ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وإن كان يعبث لصغره ~~فلا أرى يأن يؤتى به إلى المساجد (قال) ابن PageV01P106 # القاسم قلت لمالك فالصبي يؤتى به إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة ~~قال فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة (قال) وقال لي ~~مالك يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلى من تجمر المسجد ~~وتخليقه (قال) وقال مالك لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط ~~السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك قال ولا يعرف هذا النهي قال وما ~~أدركت أهل الفضل والعباد الا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ~~ما يتقون شيئا في تلك الساعة (قال) وقال مالك فيمن كان خلف الامام فوقف ~~الامام في قراءته فليفتح من هو خلفه عليه (قال) وان كانا رجلين في صلاتين ~~هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسا مع امام واحد فلا يفتح عليه ولا ينبغي لاحد ~~أن يفتح على رجل ليس معه في صلاة (ابن وهب) عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن ~~ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى للناس يوما الصبح فقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأسقط آية فلما ~~فرغ قال أفي المسجد أبي بن كعب قال نعم ها أنا ذا يا رسول الله قال فما ~~منعك أن تفتح على حين أسقطت قال خشيت أنها نسخت قال فإنها لم تنسخ (قال) ~~وقال مالك فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته ان ذلك لا يكون قطعا ~~لصلاته (قال) وسئل مالك عمن التفت في ms0108 صلاته أيكون ذلك قطعا قال لا (وكيع) ~~عن الربيع عن الحسن قال إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وان ~~استدبر القبلة استقبل صلاته. (ابن وهب) عن طلحة ابن عمرو عن عطاء عن أبي ~~هريرة قال ما التفت عبد في صلاته قط الا قال الله له أنا خير مما تلتفت ~~إليه (قلت) لابن القاسم فان التفت بجميع جسده فقال لم أسأل مالكا عن ذلك ~~وذلك كله سواء (قال) وسألنا مالكا عن الذي يروح رجليه في الصلاة قال لا بأس ~~بذلك (قال) وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة فعاب ذلك ولم يره شيئا ~~والذي يقرن قدميه إنما هو اعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما فهذا معنى ~~يقرن قدميه (وأخبرنا) مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك ~~(قال) PageV01P107 # وقال مالك أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو شئ من الأشياء ~~(قال ابن القاسم) فان فعل فلا أرى عليه إعادة (قال) وقال مالك أكره للرجل ~~أن يصلى وفى كمه الخبز أو الشئ يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما ~~يحشو به الكم (قال) وسمعت مالكا يكره أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ~~(وكيع) عن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جانب ابن عباس ففقعت ~~أصابعي قال فلما صلى قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة (وكيع) عن ~~الحسن ابن صالح عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كرها أن يفقع ~~الرجل أصابعه في الصلاة (قال) وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل ويبني ~~فوقه بيتا يرتفق به (قال) ما يعجبني ذلك قال وقد كان عمر بن عبد العزيز ~~إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ~~تقربه فيه امرأة. وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل فيه (قال ~~مالك) ولا يورث المسجد (قال ابن القاسم) وإنما هو مثل الاحباس والمسجد حبس ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت ms0109 ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته ~~أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك البنيان قال أما البنيان على ظهر ~~المسجد فقد أخبرتك أن مالكا يكره ذلك وأما ما كان تحت المسجد من البنيان ~~فإنه لا يكرهه. والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ~~ويورث البنيان الذي بنى تحت المسجد (قال) وقال مالك إذا كثر التراب في ~~جبهته فلا بأس أن يمسحه وكذلك كفاه (قال) وقال مالك إذا كثر التراب في ~~جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك (وقال مالك) لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن ~~عليه قميص الا إزار ورداء فلا بأس أن يسدل (قال مالك) ورأيت بعض أهل العلم ~~يفعل ذلك (قال مالك) ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك (ابن القاسم) وسألت ~~مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا فكره ذلك (قال مالك) ~~انصراف الرجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء ذلك كله حسن (قلت) لابن ~~القاسم أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين قال لا PageV01P108 # (قال) وقال مالك في الامام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ ~~رجل خلف الإمام قال ليترك ذلك أحب إلى وان تعوذ فسرا (التزويق والكتاب ~~والمصحف الحجر يكون في القبلة) (قلت) أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل ~~هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط (قال) سمعت مالكا وذكر مسجد ~~المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه ~~وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيلهيهم (قال مالك) ولقد بلغني أن ~~عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له ان ذلك لا يخرج كبير ~~شئ من الذهب فتركه (قال) ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلى ~~إليه وهو في القبلة (قال مالك) إن كان إنما جعل ليصلى إليه فلا خير فيه وإن ~~كان إنما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) وحدثني ms0110 مالك ~~أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلى الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في ~~الطريق ويشبهها بالأنصاب (قال) فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر ~~الواحد فانى أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا (تم كتاب ~~الصلاة الأول بحمد الله وعونه) (كتاب الصلاة الثاني) (بسم الله الرحمن ~~الرحيم الحمد لله وحده) (ما جاء في سجود القرآن) (قال سحنون) قال عبد ~~الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في ~~المفصل منها شئ المص والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحج أولها ~~والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل (قال ابن القاسم) وسألت ~~مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ان كنتم إياه تعبدون PageV01P109 # أو يسأمون لان القراء اختلفوا فيها (قال) السجدة في أن كنتم إياه تعبدون ~~(قال) وسمعت الليث بن سعد يقوله. وأخبرني بعض أهل المدينة عن نافع القارئ ~~مثله (قال) وقد قال ابن عباس والنخعي ليس في الحج الا سجدة واحدة (قال) ~~وقال مالك لا أحب لا حد أن يقرأ سجدة في صلاة أو غيرها وإن كان في غير ابان ~~صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها (قال) فقلت ~~له فان قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها (قال) ان قرأها بعد العصر ~~والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها وان دخلتها صفرة لم أر أن ~~يسجدها وان قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فان أسفر فلا أرى أن ~~يسجدها (ثم قال) ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر ~~بعد صلاة الصبح وكذلك السجدة عندي (قال مالك) لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة ~~بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تغير الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو ~~تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فان قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم ~~يسجدها (قال) وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو ms0111 أن يسجدها حتى يركع ~~ويقوم (قال مالك) أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة ~~فأما الفريضة فلا يقرؤها فان هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية ~~لم يعد قراءتها مرة أخرى (قال) وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم ~~نسي أن يسجدها حتى يركع (قال) أحب إلى أن يقرأها في الركعة الثانية ثم ~~يسجدها (قال) وقال مالك لا أحب للامام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة ~~لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة (قال) وسألنا مالكا عن ~~الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك وقال أكره للامام أن ~~يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة ~~فيها سجدة سجدها (قلت) هذا مالك قد كره للامام هذا فكيف بالرجل وحده إذا ~~أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له (فقال) لا ~~أدرى وأرى أن لا PageV01P110 # يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه (قلت) أرأيت من قرأ سجدة في نافلة ~~فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر ~~السجدة وهو راكع (قال) يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شئ عليه إلا ~~أن يدخل في نافلة أخرى فإذا قام إليها قرأها وسجدها (قال) وقال مالك من قرأ ~~سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها (قال) وإذا ~~قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود ثم قال ~~أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيها إذا كان في غير صلاة (قال ابن القاسم) وكل ~~ذلك واسع وكأن لا يرى السلام بعدها (وقال ابن القاسم) فيمن قرأ سجدة تلاوة ~~فركع بها قال لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة (قال) وقال ~~مالك أكره للرجل أن يقرأ سورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء إذا قرأ السورة ~~وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة ms0112 (قال) وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ ~~السجدة وحدها لا يقرأ قبلها شيئا ولا بعدها شيئا فيسجد بها وهو في صلاة أو ~~في غير صلاة (قال) وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة ~~فيها سجدة أن يختصرها (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قرأها على غير وضوء أو ~~قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعة التي ينهى عن ~~سجودها فيها هل تحفظ من مالك فيها شيئا (قال) كان مالك ينهى عن هذا والذي ~~أرى أنه لا شئ عليه (قال) وكان مالك يستحب له إذا قرأها في إبان صلاة أن لا ~~يدع سجودها وكأن لا يوجبها وكان قوله أنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول ~~عمر بن الخطاب (قال) وقال مالك إذا قرأ السجدة من لا يكون لك اماما من رجل ~~أو امرأة أو صبي وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود (قال) وقال مالك ~~فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها انه ليس على هذا الذي سمعها أن ~~يسجدها إلا أن يكون جلس إليه قال ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسوا ~~إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم (قال) وكان مالك يكره أن يجلس ~~الرجال إلى الرجل متعمدين PageV01P111 # ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم فقال لا أحب أن يفعل هذا ومن ~~قعد إليه فعلم أنه إنما يريد قراءة سجدة قام عنه ولا يجلس معه (قال) ولو أن ~~رجلا إلى جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل السجدة وصاحبه يسمع فليس ~~على الذي يسمعها أن يسجدها (قلت) أرأيت أن جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل ~~سجدة فلم يسجدها الذي قرأها هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا قال نعم (قال) ~~وسألنا مالكا عن هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحوه فأنكره قال ~~وأرى أن يقام ولا يترك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن عثمان بن عفان ms0113 قال إنما السجدة على من استمعها (ابن وهب) قال ابن ~~عمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السجدة ~~ويسجد ونسجد معه وذلك في غير صلاة من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد ~~الله ابن عمر (ابن وهب) عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ~~عطاء بن يسار قال بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فسجد الرجل فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ~~آخر آية أخرى فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظر الرجل أن ~~يسجد فلم يسجد فقال الرجل يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كنت اماما فلو سجدت سجدت معك (ما جاء في غير ~~الطاهر يحمل المصحف) (قال) وقال مالك لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس ~~على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة (قال) وقال مالك ولا بأس أن يحمل المصحف ~~في التابوت والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء وكذلك اليهودي ~~والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج (قلت) لابن القاسم ~~أتراه إنما أراد بهذا لان الذي يحمل المصحف على الوسادة إنما أراد به حملان ~~ما سوى المصحف لان ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف قال نعم (قال) وقال ~~مالك لا بأس أن PageV01P112 # يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف (قال) وقد أمر سعد بن أبي ~~وقاص الذي كان يمسك المصحف عليه حين احتك (1) فقال له سعد لعلك مسست ذكرك ~~قال نعم فقال له قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع (ما جاء في سترة الامام في ~~الصلاة) (قال) وقال مالك الخط باطل (قال) وقال مالك من كان في سفر فلا بأس ~~أن يصلى إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلى الا إلى سترة (قال ابن ~~القاسم) إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن ms0114 لا يمر بين يديه أحد مثل ~~الجنازة يحضرها فتحضره الصلاة خارجا وما أشبه ذلك فلا بأس أن يصلى إلى غير ~~سترة (قال) وقال مالك إذا كان الرجل خلف الامام وقد فإنه شئ من صلاته فسلم ~~الامام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يأخذ إلى السارية عن يمينه ~~أو عن يساره إذا كان قريبا منها يستتر بها (قال) وكذلك إذا كانت أمامه ~~فليتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا (قال) وكذلك إذا كان وراءه فلا بأس أن ~~يتقهقر إذا كان ذلك قليلا (قال) وان كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه ~~وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع (قال) وقال مالك في السترة قدر مؤخرة ~~الرحل في جلة الرمح (2) (قال) فقلنا لمالك إذا كان السوط ونحوه فكرهه وقال ~~لا يعجبني هذا (وكيع بن الجراح) عن شريك عن الليث عن الحكم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى إلى الفضاء (وكيع) عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن ~~يصلى في الجبانة إلى غير سترة (سحنون) قال ابن وهب وقد سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يستر الرجل المصلى فقال مثل مؤخرة الرحل ~~يحطه بين يديه (قال ابن وهب) قال مالك وذلك نحو م؟ # عظم الذراع واني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته ~~فان الشيطان # PageV01P113 # يمر بينه من حديث ابن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن حبير بن مطعم وقد ~~كان ابن عمر يصلى إلى بعيره وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~بعيره من حديث وكيع عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (ما جاء في ~~المرور بين يدي المصلى) (قال) وقال مالك لا أكره أن يمر أرجل بين يدي ~~الصفوف والامام يصلي بهم قال لا الامام سترة لهم (قال) وكان سعد بن أبي ~~وقاص يدخل ms0115 المسجد فيمشي بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في مصلاه يمشي ~~عرضا بين الناس (قال مالك) وكذلك من رعف أو أصابه حقن فليخرج عرضا ولا يرجع ~~إلى عجز المسجد (قال) ولو ذهب يخرج إلى عجز المسجد لبال قبل أن يخرج (قال) ~~وقال مالك لا يقطع الصلاة شئ من الأشياء مما يمر بين يدي المصلى (قال) وقال ~~مالك إذا كان رجل يصلي وعن يمينه رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن يمينه ~~أخذ ثوب من الذي عن يساره وأراد أن يناوله من بين يدي المصلى (قال مالك) لا ~~يصلح ذلك (قلت) لابن القاسم فان ناول المصلى نفسه الثوب أو البو قال (1) ~~رجلا قال لا يصلح أيضا عند مالك لأنه يرى الثوب أو البو قال إذا ناوله هو ~~نفسه مما يمر بين يدي المصلى ولا يصلح أن يمر بين يدي المصلى لأنه يكره أن ~~يمر بين يدي المصلى بثوب أو انسان أو بوقال أو غير ذلك من الأشياء هو ~~بمنزلة واحدة (مالك) عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله بن ~~عباس قال جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم فإذا النبي صلى الله عليه ~~وسلم يصلى بالناس بمنى فسرت على الأتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فأرسلتها ~~ترتع فدخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك على أحد (ابن وهب) قال سمعت أن ~~الامام سترة لمن خلفه وإن لم يكونوا إلى سره (ابن وهب) قال حدثني صخر بن ~~عبد الله بن حرملة المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث بطريق مكة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شئ (ابن وهب) * (هامش) 8 ~~(1) (أو البوقال) في القاموس والبوقال بالضم كوز بلا عروة اه‍ كتبه مصححه ~~(*) PageV01P114 # عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن عبد الله بن أبي مريم عن ~~قبيصة ابن ذؤيب أن قطا أراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو يصلى فحبسه ms0116 رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله (ما جاء في جمع ~~الصلاتين ليلة المطر) (قال) وقال مالك يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر ~~وإن لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة ويجمع أيضا بينهما إذا كان المطر. وإذا ~~أرادوا أن يجمعوا بينهما في الحضر إذا كن مطر أو طين وظلمة يؤخرون المغرب ~~شيئا ثم يصلونها ثم يصلون العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق (قال) وينصرف الناس ~~وعليهم أسفار قليل (قال) وإنما أريد بذلك الرفق بالناس ولولا ذلك لم يجمع ~~بهم (قلت) لابن القاسم فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر ~~كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك (قال) لا يجمع بين الظهر والعصر ~~في الحضر ولا يرى ذلك مثل المغرب والعشاء (قال) وقال مالك من صلى في بيته ~~المغرب في المطر فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة فأراد أن ~~يصلى العشاء (قال) لا أرى أن يصلى العشاء وإنما جمع الناس للرفق بهم وهذا ~~لم يصل معهم فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلى بعد مغيب الشفق ~~(قلت) فان وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلى ~~معهم العشاء وقد كان صلى المغرب لنفسه في بيته قال لا أرى بأسا أن يصلى ~~معهم (ابن وهب) عن عمر بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن ابن قسيط ~~حدثه أن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر والمغرب والعشاء سنة وأن قد ~~صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك. وجمعهما أن العشاء تقرب إلى المغرب حين ~~تصلى المغرب وكذلك أيضا يصلون بالمدينة) (قال ابن وهب) وقال عبد الله بن ~~عمر وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ~~ويحيى بن سعيد وربيعة وأبو الأسود مثله (قال سحنون) وان النبي صلى الله ~~عليه وسلم جمعهما جميعا PageV01P115 # (ما جاء في جمع المريض بين الصلاتين) (قال) وقال مالك في المريض الذي ~~يخاف أن يغلب على عقله انه يصلى الظهر والعصر إذا ms0117 زالت الشمس ولا يصليهما ~~قبل ذلك ويصلى المغرب والعشاء إذا غابت الشمس ويصلى العشاء مع المغرب ورأي ~~مالك له في ذلك ويصلى المغرب والعشاء إذا غابت الشمس ويصلى العشاء مع ~~المغرب ورأي مالك له في ذلك سعة إذا كان يخاف أن يغلب على عقله (قال) وقال ~~مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر ~~في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ~~ويجمع بين المغرب والعشاء إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك ~~عندما تغيب الشمس وإنما ذلك لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب ~~العلة الشديدة الذي يضربه أن يصلى في وقت كل صلاة ويكون هذا أرفق به من غير ~~أن يجمعهما لشدة ذلك عليه (ابن وهب) وقد ذكر عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والعشاء في غير سفر ولا خوف وقد جمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في السفر وسعد بن مالك وأسامة بن زيد ~~وسعيد بن زيد فالمريض أولى بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على المسافر. وإنما ~~الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير فالمريض أتعب من المسافر ~~وأشد مؤنة لشدة الوضوء عليه في البرد ولما يخاف منه على نفسه لما يصيبه من ~~بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل ولعله لا يجد أحدا ممن ~~يكون له عونا على ذلك فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها بالمسافر وقد جمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر للرفق بالناس ~~سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان والخلفاء ~~فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه (ما جاء في جمع المسافر بين ~~الصلاتين) (قال) وقال مالك لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر إلا أن يجد ~~به السير فان جد به السير جمع بين ms0118 الظهر والعصر يؤخر الظهر حتى يكون في آخر ~~وقتها ثم يصليها PageV01P116 # ثم يصلى العصر في أول وقتها ويؤخر المغرب حتى يكون في آخر وقتها قبل مغيب ~~الشفق ثم يصليها في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصلي العشاء في أول وقتها ~~بعد مغيب الشفق (قال) وقال مالك في المسافر في الحج وما أشبهه من الاسفار ~~انه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير فان جد به السير في السفر ~~فأرى أن يجمع بين الصلاتين إذا خاف فوات أمر (قال مالك) وأحب ما فيه إلي أن ~~يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر ~~وقتها والعصر في أول وقتها إلا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسا أن يجمع ~~بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل والمغرب والعشاء في آخر وقت ~~المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليهما فإذا غاب الشفق صلى العشاء ولم يذكر في ~~المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل (ابن وهب) ~~عن عمرو بن الحارث وغيره عن أبي بكر بن المنكدر عن علي بن الحسين أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر يوما جمع بين صلاة الظهر ~~والعصر وإذا أراد السفر ليلا جمع بين المغرب والعشاء (وأخبرني) ابن وهب عن ~~جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله إذا عجل به السير وقالوا يؤخر الظهر إلى أول ~~وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب ~~الشفق (سحنون) عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عثمان لنهدي ~~قال خرجت مع سعد بن مالك وافدين إلى مكة فكان يؤخر من الظهر ويعجل من العصر ~~ويؤخر من المغرب ويعجل من العشاء ثم يصليهما (وكيع) عن سليمان التيمي عن ~~أبي عثمان النهدي أن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد ms0119 جمعا بين الظهر والعصر وبين ~~المغرب والعشاء في السفر (مالك) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء (قال مالك) وعلى ~~ذلك الامر عندنا في الجمع بين الصلاتين لمن جد به السير (مالك) عن ابن شهاب ~~أنه قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ~~PageV01P117 # فقال نعم لا بأس بذلك ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة (مالك) عن داود بن ~~الحصين أن الأعرج أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين ~~الظهر والعصر في سفره إلى تبوك (مالك) عن أبي الزبير أن أبا الطفيل عامر بن ~~واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء ~~جميعا قال حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم ~~دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا (ما جاء في قصر الصلاة ~~للمسافر) (قال) وقال مالك في الرجل يريد سفرا انه يتم الصلاة حتى يبرز عن ~~بيوت القرية فإذا برز قصر الصلاة فإذا رجع من سفرة قصر الصلاة حتى يدخل ~~بيوت القرية أو قربها (قلت) لمالك فإن كان على ميل قال يقصر الصلاة (قال ~~ابن القاسم) ولم يحد لنا في القرب حدا (قال) وقال مالك في الذي يريد الخروج ~~إلى السفر فيواعد عليه أحدا ويقول للذي واعد اجعل طريقك بي ويكون بين ~~موضعهما ما لا تقصر فيه الصلاة فيخرج هذا فاصلا من مصره يريد أن يتخذ صاحبه ~~طريقا ويريد تقصير الصلاة (قال مالك) إن كان حين خرج من مصره عزم على السير ~~في سفره سار معه صاحبه أو لم يسر فأرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت ~~القرية التي يخرج منها وإن كان مسيره إنما هو بسير صاحبه ان سار صاحبه معه ~~سار والا لم يبرح فلا يقصر ms0120 حتى يجاوز منزل صاحبه فاصلا لأنه من ثم يصير ~~مسافرا (قال ابن القاسم) وأنا أرى في الذي يتقدم القوم للخروج إلى موضع ~~تقصر في مثله الصلاة ينتظر هم في الطريق حتى يلحقوه انه إن كان فاصلا على ~~كل حال ينفذ لوجهه سار معه من ينتظر أو لم يسر فأنا أرى أن يقصر الصلاة من ~~حين يجاوز بيوت القرية وإن كان إنما يتقدمهم ولا يبرح الا بهم ولا يستطيع ~~مفارقتهم ان أقاموا أقام فإنه يتم حتى يلحقوه وينفذوا لسفرهم موجهين وهذا ~~قول مالك أيضا (وقال) مالك في رجل نسي PageV01P118 # الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم (قال) يصلى ركعتين وان ذكر صلاة الحضر ~~في سفر صلى أربعا (وقال) ذلك ابن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقاله ~~الحسن من حديث وكيع عن سفيان عن أبي الفضل عن الحسن (قال) وقال مالك فيمن ~~خرج مسافرا بعد زوال الشمس انه يصلى ركعتين وان كانت الشمس قد زالت وهو في ~~بيته إذا لم يذهب الوقت فإنما يصلى ركعتين (قال) وذهاب الوقت غروب الشمس ~~وإن كان قد ذهب الوقت قبل أن يخرج في سفره فإنه يصلى أربعا (قال) والوقت في ~~هذا للظهر والعصر النهار كله إلى غروب الشمس فان خرج بعد ما غربت الشمس صلى ~~أربعا قال ووقت المغرب والعشاء الليل كله (قال مالك) فان هو قدم من سفره ~~ولم يكن صلى الظهر فليصل أربع ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس وكذلك العصر ~~أيضا وان قدم بعد ما غربت الشمس صلى ركعتين (قال) مالك في المسافر في البر ~~والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام (قال) وبلغني أن ~~مالكا قال في النواتية بكون معهم الأهل والولد في السفينة هل يتمون الصلاة ~~أم يقصرون قال يقصرون إذا سافروا (قال مالك) فيمن طلب حاجة وهو على بريد ~~فقيل له هي بين يديك على بريدين فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام وليال انه ~~يتم الصلاة ولا يقصر فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة ms0121 إن كان بينه ~~وبين بلده أربعة برد فصاعدا (قال) وسألت ابن القاسم عن السعاة هل يقصرون ~~الصلاة فقال لا أدري ما السعاة ولكن قال مالك في الرجل يدور في القرى وليس ~~بين منزله وبين أقصاها أربعة برد وفيما يدور من دوره أربعة برد وأكثر (قال) ~~إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة وكذلك مسألتك عندي على ~~مثل هذا (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل أراد مكة من مصره فأراد أن ~~يسير يوما ويقيم يوما حتى يأتي مكة (قال) يقصر الصلاة من حين يخرج من بيته ~~حتى يأتي مكة (قال) وقال مالك في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة ~~برد (قال) إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة وإن كان إنما يخرج متلذذا فلم أره ~~يستحب له قصر الصلاة وقال أنا لا آمره أن يخرج PageV01P119 # فكيف آمره أن يقصر الصلاة (قال ابن القاسم) كان مالك يقول قبل اليوم يقصر ~~الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك وقال مالك لا يقصر الصلاة الا في ~~مسيرة ثمانية وأربعين ميلا كما قال ابن عباس في أربعة برد (قال مالك) في ~~رجل افتتح الصلاة وهو مسافر فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة قال يضيف ~~إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم ولو بدا له بعدما ~~فرغ قال مالك لم أر عليه الإعادة واجبة فان أعاد فحسن وأحب إلى أن يعيد ~~(قال) وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى (1) فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة ~~رجع إلى بيته في حاجة بدت له (قال) يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا ~~الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر (قال) وقال مالك فيمن خرج من ~~إفريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة انه يتمها (قال) ~~وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم بدا له أن يخرج ~~إلى الجحفة فيعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج ms0122 منها ~~أيقصر الصلاة أم يتم (قال) بل يتم لان مكة كانت له موطنا قال لي ذلك مالك ~~(قال) وأخبرني من لقيه قبلي أنه قال له ذلك. ثم سئل بعد ذلك عنها فقال أرى ~~أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إلى (قال ابن القاسم) ~~قلت لمالك الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم ~~بقريته تلك الا يومه أو ليلته وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ~~ولا ولد (قال) يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيام أو يكون ~~فيها أهله وولده فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وان أقام أربعة أيام ~~أتم الصلاة (قلت) أرأيت أن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في ~~سفره وقد هلكت أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر (قال) إنما يحمل ~~هذا عند مالك إذا كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا لم يتم ~~الصلاة (قال مالك) وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم الصلاة ~~وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم # PageV01P120 # المسافر أتم هو ما بقي عليه (مالك) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم ~~سفر (وكيع) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن ابن جدعان أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال إنا قوم سفر فأتموا الصلاة ~~(ابن وهب) عن عبد الله بن نافع عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يتم بمكة ~~فإذا خرج إلى منى قصر (مالك) عن ابن شهاب أن رجلا من آل خالد بن أسيد - سأل ~~عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن أنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في ~~القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له ابن عمر يا ابن أخي ان الله بعث إلينا ~~محمدا صلى ms0123 الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (مالك) ~~عن نافع أن ابن عمر كان يصلى وراء الامام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ~~ركعتين (قال) وقال مالك في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كأنه انه يعيد ما ~~كان في الوقت وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من ~~الصلوات هو في وقتها فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه (سحنون) ~~ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن ~~عطاء بن يسار قال إن ناسا قالوا يا رسول الله كنا مع فلان في السفر فأبى ~~إلا أن يصلى لنا أربعا أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا والذي ~~نفسي بيده تضلون (سحنون) وقد كانت عائشة تتم في السفر (قلت) لابن القاسم ~~فلو صلى أربعا أربعا في السفر حتى رجع إلى بيته قال يعيد ما كان في وقته من ~~الصلوات (قلت) لم وقد رجع إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلى في السفر ~~أربعا قال لان تلك الصلاة لا تجزئ عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على ~~اصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت (قلت) له وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأنه ~~أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها ~~فليعد هذا أربع ركعات لأنها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر (قلت) أرأيت ~~مسافرا افتتح الصلاة المكتوبة ينوى أربع ركعات فلما صلى ركعتين بدا له فسلم ~~قال PageV01P121 # لا تجزئه في قول مالك (قلت) من أي وجه قلت لا تجزئه في قول مالك (قال) ~~لان صلاته على أول نيته (قال) وقال مالك في مسافر صلى بمسافرين فسبحوا به ~~بعد ركعتين وقد كان قام يصلي فتمادى بهم جاهلا قال أرى أن يقعدوا ويتشهدوا ~~ولا يتبعوه (وقال ابن القاسم) يقعدون حتى يصلى ويتشهد ويسلم فيسلمون بسلامه ~~ويعيد الصلاة هو ما دام في ms0124 الوقت وكذلك قال لي مالك (قال) وقال مالك فيمن ~~أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر انه يصلى ~~ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الامام (قال) وقال مالك صلاة الأسير في دار الحرب ~~أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلى ركعتين (قال) وقال مالك لو أن عسكر دخل ~~دار الحرب فأقام بموضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم يقصرون ~~الصلاة قال وليس دار الحرب كغيرها (قال) فإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا ~~إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة (قلت) له فإن كانوا في غير قرية ولا مصرا ~~كان مالك يأمرهم أن يتموا قال نعم (قلت) أرأيت أن أقاموا على حصن حاصروه في ~~أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة (قال) قال مالك نعم يقصرون الصلاة ~~(وكيع) عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس انا نطيل المقام بخراسان في الغزو ~~قال صلى ركعتين وإن كنت أقمت عشر سنين من حديث وكيع عن المثنى بن سعيد ~~الضبيعي عن أبي حمزة (مالك) أن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت ~~صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (ابن وهب) عن عبد الله ابن ~~عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو يرى البيوت وإذا رجع ~~قصر الصلاة حتى يدخل البيوت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ~~وان ابن عباس قصر الصلاة وان ابن عمر فصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من ~~المدينة على أربعه برد وان ابن عباس وابن عمر قصر الصلاة في أربعة برد من ~~حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح (ابن وهب) عن يحيى بن ~~أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقام PageV01P122 # سبع عشرة ليلة يصلى ركعتين وهو محاصر للطائف (قال) وكان عثمان بن عفان ~~وسعيد ابن المسيب يقولان إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة ms0125 ~~(ابن وهب) عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان في السفر يروح أحيانا ~~كثيرة وقد زالت الشمس ثم لا يصلى حتى يسير أميالا ما لم يطل الفئ (ابن وهب) ~~عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن سعيد أنه سعيد أنه سمع سالم بن عبد الله ~~وسأله رجل فقال إن أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه ~~أيتم الصلاة قال إذا خرج فليقصر الصلاة وان خرج بذلك (ابن وهب) عن رجال من ~~أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح مثله (قال ابن وهب) وقال ~~ابن شهاب ويحيى بن سعيد في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان ~~محبوسا (علي بن زياد) عن سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب عن أبي ~~الأسود الدؤلي قال خرج علي بن أبي طالب من البصرة فرأى خصا فقال لولا هذا ~~الخص لصلينا ركعتين يعنى بالخص أنه لم يخرج من البصرة (ما جاء في الصلاة في ~~السفينة) (قال) وقال مالك في الرجل يصلى في السفينة وهو يقدر على أن يخرج ~~منها قال أحب إلى أن يخرج منها وان صلى فيها أجزأه (قال) وقال مالك ويجمعون ~~الصلاة في السفينة يصلى بهم امامهم (قال) وقال مالك إذا قدو على أن يصلى في ~~السفينة قائما فلا يصلى قاعدا (قال) وقيل لمالك في القوم يكونون في السفينة ~~وهو يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها ويحنون رؤسهم وان خرجوا إلى صدرها ~~صلوا أفذاذا ولا يحنون رؤسهم أي ذلك أحب إليك (قال) أحب إلي أن يصلوا ~~أفذاذا على صدرها ولا يصلوا جماعة ويحنون رؤسهم (قال) وقال مالك ويدورون ~~إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة ان قدروا (قلت) لابن القاسم فإن لم ~~يقدروا أن يدوروا مع السفينة قال تجزئهم صلاتهم عند مالك (قال) وكان مالك ~~لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلى حيثما كان وجهه مثل ما يوسع للمسافر على ~~الدابة والمحمل (ابن وهب) PageV01P123 # أن أبا أيوب الأنصاري وأنس بن ms0126 مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري ~~وأبا الدرداء وغيرهم كانوا يصلون في السفينة ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجد ~~(1) لفعلوا (قال علي بن زياد) قال مالك في الذي يركب البحر فيسير يوما أو ~~أكثر من ذلك يقصر الصلاة فلقيته ريح فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته ~~أياما انه يتم الصلاة ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه (ما جاء في ~~ركعتي الفجر) (قال ابن القاسم) وقال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع ~~الفجر فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر ~~(قال) وسألت مالكا عن الرجل يأتي في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر ~~فيصلي ركعتي الفجر فقال أرجو أن لا يكون بذلك بأس (قال) فقيل لمالك فان ~~تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع الفجر فقال أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر ~~(قال) وسألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي ~~الفجر فتقام الصلاة أيركعهما (فقال) لا وليدخل في الصلاة فإذا طلعت الشمس ~~فان أحب أن يركعهما فعل وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح ~~بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر فقال أصلاتان معا يريد بذلك نهيا عن ~~ذلك (فقلت) لمالك فان سع الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والامام في ~~الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل (قال) إن لم يخف أن يفوته الامام ~~بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فهو أحب إلى ولا يركعهما في شي ء من ~~أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وان خاف أن تفوته ~~الركعة مع الامام فليدخل المسجد وليصل معه فإذا طلعت الشمس فان أحب أن ~~يركعهما فليفعل (قال) وسألنا مالكا عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما فقال مالك ~~الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها ألا ترى إلى قول عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم # PageV01P124 # إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى أني ms0127 لأقول ~~أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا (قال) وقال مالك في الرجل يترك حزبه م القرآن ~~أو يفوته حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح (قال ~~مالك) ما هو من عمل الناس فأما من تغلبه عيناه فيفوته ركوعه وحزبه الذي كان ~~يصلي به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلى في تلك الساعة وأما غير ذلك فلا ~~يعجبني أن يصلى بعد انفجار الصبح الا الركعتين (وقال) لا بأس أن يقرأ الرجل ~~السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدها وقد صلى عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد ~~انفجار الصبح (قال) وقال مالك ولا أرى بالكلام بأسا فيما بين ركعتي الفجر ~~إلى صلاة الفجر وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ~~ركعتي الفجر حتى يصل الصبح فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس (قال) ~~وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح (قال) وحدثنا مالك عن ~~أبي النصر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ~~من الليل إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن فان كنت يقظانة حدثني حتى ~~يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر (قال) وحدثني مالك مالك ~~أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر ~~(قال) لي مالك وكل من أدركت من علمائنا يفعل ذلك (قال) ولقد رأيت مالكا ~~يجلس في مجلسه بعد الفجر فيحدث ويصلى حتى تقام الصلاة ثم يترك الكلام إلى ~~طلوع الشمس أو قرب طلوعها (قال مالك) وإنما يكره الكلام بعد الصبح قال ولقد ~~رأيت نافعا مولى ابن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد أن ~~يصلوا الصبح ثم يتفرقون للركوع وما يكلم أحد منهم صاحبه يريد بذلك اشتعالا ~~بذكر الله تعالى (قلت) لابن القاسم أكان مالك يكره الضجعة التي بين ركعتي ~~الفجر وبين صلاة الفجر ms0128 التي يرون أنهم يفصلون بها (قال) لا أحفظ عنه فيها ~~شيئا وأرى إن كان يريد بذلك فصلى الصلاة فلا أحبه وإن كان يفعل ذلك لغير ~~ذلك فلا بأس بذلك (قلت) PageV01P125 # أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار الصبح وهو لا ينوي بهما ~~ركعتي الفجر قال لا يجريان عنه وكذلك قال مالك (ما جاء في الوتر) (قال) ~~وقال مالك من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلى ~~الركعتين ويصلى الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله يوتر ثم يصلى ركعتي ~~الفجر وصلاة الصبح وان كأن لا يقدر الا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر ~~وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر وان كأن لا يقدر الا على الصبح وحدها إلى أن ~~تطلع الشمس صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر ولا قضاء عليه في الوتر ولا ~~في ركعتي الفجر إلا أن يشاء أن يصلى ركعتي الفجر بعد ما تطلع الشمس (قال ~~مالك) وذلك أنه بلغني أن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد قضياهما بعد طلوع ~~الشمس فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل من غير أن أراهما واجبتين ~~عليه (قال) وقال مالك الوتر واحدة والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي ~~قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الواحدة ~~مع أم القرآن (قال ابن القاسم) وكأن لا يفتي به أحدا ولكنه كان يأخذ به في ~~خاصة نفسه (قال) وأخبرني ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ~~ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين من حديث حياة بن شريح عن أبي عيسى ~~الخراساني عن عبد الكريم ابن طارق عن الحسن بن أبي الحسن (سحنون) عن عبد ~~الله بن نافع قال أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أنه قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر بقل هو ~~الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ms0129 ركعة الوتر قال عبد الله بن نافع فحدثت به ~~مالكا فأعجبه (قال) وقال مالك لا ينبغي لاحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شئ ~~لا في حضر ولا في سفر ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة (قال) وقال ~~مالك لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر (ابن وهب) عن يونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله PageV01P126 # ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي ~~وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة (قال ابن القاسم) ~~وسألت مالكا عن الرجل يكون له صلاة بعد العشاء الآخرة وهو في سفره في محمله ~~أو على دابته أيستحب له أن يؤخر وتره حتى يركع على دابته أو في محمله بعد ~~أن يفرغ من حزبه أو لعله أن يطول صلاته من الليل أم يركع ركعتين ويوتر على ~~الأرض قال أحب إلى أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل ~~عليها ما شاء وقد أجزأ عنه وتره (قال) وقال مالك من أوتر قبل أن يصلى ~~العشاء الآخرة ناسيا فليصل العشاء الآخرة وليوتر (قلت) لابن القاسم فان أتى ~~في رمضان والقوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حتى فرغ من الوتر ولم يكن صلى ~~العشاء الآخرة كيف يصنع في قول مالك (قال) يضيف ركعة أخرى إلى صلاته ثم ~~يقوم فيصلي العشاء ثم يعيد الوتر (قال) وان هو لم يضف ركعة أخرى إلى الوتر ~~الذي صلى مع القوم حتى سلم وتطاول ذلك أو يكون قد خرج من المسجد فإنه لا ~~يضيف الركعة إلى الوتر الا إذا كان بحضرة ذلك ولكن فليصل العشاء ثم ليعد ~~الوتر (قلت) أرأيت من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته ~~فتوضأ وأوتر ثم ذكر أنه صلى العشاء على غير وضوء (قال) يعيد العشاء ثم يعيد ~~الوتر وإن كان ذلك في آخر الليل (قلت) وهذا قول مالك قال ms0130 نعم هذا قوله ~~(قال) وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ~~ليلته أن يقطع ثم يوتر ثم يصلي الصبح (قال) وكذلك أن كان خلف امام قطع ~~وأوتر وصلى الصبح وإن كان في فضل الجماعة فإنما أمرته أن يقطع ويوتر لان ~~الوتر سنة فهو ان ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة ثم صلى ~~الصبح (قال ابن القاسم) وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة الصلاة ~~صلاة الصبح (قال ابن القاسم) للوتر أسكته وقد سمعت مالكا يرخص فيه يقول إذا ~~دخل الرجل مع الامام فلا يقطع وليمض ولكن الذي كان يأخذ به هو في نفسه خاصة ~~أن يقطع وإن كان خلف الامام فيما رأيته ووقفته عليه فرأيت ذلك أحب إليه ~~(وقال) PageV01P127 # مالك لم أسمع أحدا قط قضى الوتر بعد صلاة الصبح قال وليس هو كركعتي الفجر ~~في القضاء (قال) وقال مالك من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر قال وان ~~صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك (قلت) أرأيت لو سها في الوتر فلما صلى ركعة ~~الوتر أضاف إليها أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجرئه هذا الوتر أم يجزئه ~~هذا الوتر ويسجد لسهوه (قال) يسجد سجدتين لسهوه ويجتزئ بوتره يعمل في السنن ~~كما يعمل في الفرائض وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة ~~(قال) وسمعت مالكا وسئل عن رجل سها فلم يدر أفي الشفع هو أم في الوتر (قال) ~~قال مالك يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بركعة (قلت) ولم قال ذلك قال لأنه ~~قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره مالك أن يلغي ما شك فيه (قلت) أرأيت إذا ~~شك فلم يدر أفي أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف ~~يصنع (قال) يبنى على اليقين لان مالكا قال من شك فليبن علي اليقين فهذا في ~~أول الشفع فليضف إليها ركعة ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة (علي ~~بن ms0131 زياد) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا طلعت الشمس فلا قضا عليه ~~للوتر وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر (سحنون) عن علي بن زياد عن سفيان ~~عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس الوتر تحتم ~~كالمكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن يونس ~~بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عمن نسي الوتر حتى صلى الصبح قال قد ضيع وفرط في ~~سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر ~~بالليل وليس بالنهار (ابن وهب) وقاله ابن نافع وابن قسيط وعطاء ويحيى بن ~~سعيد وإبراهيم النخعي (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن ميمون الصغدي (1) ~~عن الحسن أن رجلا قال يا رسول الله أوتر بعد الفجر فقال له في الثالثة أوتر ~~(قال سحنون) يعنى بعد ثلاث # PageV01P128 # مرات كلمه فأجابه أن افعل (ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها) (قال) وقال ~~مالك من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال إن كان وحده فذكرها حين ~~افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيها قال وإن كان ~~إنما ذكرها بعد ما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ~~ليقطع وان ذكرها بعد ما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع (3) ~~(قال ابن القاسم) ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب ~~إلى وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي ذكر فيها (قال) وقال مالك إن كان ذكر ~~صلاة نسيها بعد ما صلى الظهر والعصر قال إذا ذكر ذلك قبل مغيب الشمس وهو ~~يقدر على أن يصليها ثم يصل الظهر والعصر فليصل التي نسي ثم ليصل الظهر ثم ~~العصر قال ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وان كأن لا يقدر الا على أن ~~يصلى التي نسي واحدى الصلاتين صلى التي نسي ثم العصر قال وإن كان يقدر على ms0132 ~~التي نسي ويصلى الظهر وركعة من العصر صلى التي نسي ثم الظهر ثم العصر (قال) ~~وإن كان خلف الامام ثم ذكر صلاة نسيها قال يتمادى مع الامام ولا يقطع حتى ~~يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الامام إلا أن يكون قد صلى ~~قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الامام فليصلهما جميعا (قلت) ~~وكذلك أن كانت المغرب وهو وراء الامام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها قال ~~يصلى مع الامام فإذا سلم الامام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضى ~~التي نسي ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في المغرب (قلت) له وهذا قول مالك ~~قال نعم المغرب وغيرها سواء (قال مالك) إذا كان خلف الامام صلى مع الامام ~~حتى إذا فرغ صلى التي نسي ثم أعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل ~~كله (قلت) أرأيت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة أيصليها (قال) إذا ~~لم يكن صلى منها شيئا قطعها وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم ~~(قال) وقد كان مالك يقول أيضا يقطع PageV01P129 # وأحب إلى أن يضيف إليها أخرى (قال) وقال مالك قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها قال ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها ~~إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها ~~(قال) وان بدا حاجب الشمس فليصلها قال وان غاب بعض الشمس فيصلها إذا ذكرها ~~ولا ينتظر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها ~~إذا ذكرها قال مالك فوقتها حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك (قال) وقال مالك من ~~نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا ثم ذكر هن قبل صلاة الصبح قال إذا كانت يسيرة ~~صلاهن قبل الصبح وان فات وقت الصبح وان كانت صلوات كثيرة بدأ بالصبح ثم صلى ~~ما كان نسي وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات كثيرة ms0133 صلى ما نسي فان فرغ من ~~ذلك وعليه بقية من الوقت صلى الصبح وإن لم بفرغ مما نسي حتى فات وقت الصلاة ~~فلا يعيد الصبح وقد مضى وقتها (قال) وقال مالك ومن نسي صلوات كثيرة أو ترك ~~صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته وليذهب إلى حوائجه فإذا فرغ من حوائجه صلى ~~أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك ويقيم لكل صلاة ويصلى ~~صلاة النهار بالليل ويسر ويصلى صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل في ~~النهار (قال ابن القاسم) والذي كتبت أنه ان نسي صلوات كثيرة فذكر ذلك وهو ~~في صلاة الصبح قال لا أحفظه من مالك إلا أن مالكا قال إذا نسي صلوات كثيرة ~~فذكرها وهو في وقت صلاة قبل أن يصليها صلى التي هو في وقتها وكذلك إذا ~~ذكرها وهو فيها انه يمضى عليها (قال ابن القاسم) وقال مالك إذا طلعت الشمس ~~فأكره الصلاة حتى ترتقع في التطوع (قال) وقال مالك في الرجل ينسى الصبح ~~والظهر فلا يذكرهما الا في آخر وقت الظهر قال يبدأ بالصبح وان خرج وقت ~~الظهر (قلت) وكذلك أن نسي الظهر والعصر إلي آخر وقت العصر أو عند المغيب ~~وهو لا يقدر على أن يصلى الا صلاة واحدة قال يبدأ بالظهر وان غابت الشمس ثم ~~يصلى العصر (قلت) وإن كان قد صلى العصر ونسي الظهر فذكر ذلك وليس عليه من ~~النهار الا قدر ما يصلى صلاة PageV01P130 # واحدة قال يصلى الظهر وليس عليه إعادة العصر (قلت) فان صلى الظهر وقد بقي ~~عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر قال يعيد العصر (قلت) وهذا قول مالك ~~قال نعم (قلت) فان هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس (قال) لا يعيد ~~العصر (قلت) وكذلك أن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما الا عند طلوع الفجر ~~وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر الا إحداهما قال يبدأ بالمغرب وان ~~طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح وكذلك أن نسي العشاء والصبح فلم ms0134 يذكرهما الا ~~قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلى الا إحداهما قال يبدأ بالعشاء وان ~~طلعت الشمس ثم يصلى الصبح بعد ذلك (قلت) فان هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا ~~أو أربعا (قال) إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر ~~وقتها وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسي (قال) ~~وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وإنما الذي قال مالك في اليسيرة الصلاة أو ~~الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب (وكيع) عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ~~مثل قول مالك أنه يقضي الأول فالأول متتابعا (قال) وقال مالك في رجل نسي ~~الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعد ما قد صلى الظهر والعصر (قال) ~~يصلى الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال فإن لم يكن في النهار الا قدر ما يصلى ~~الصلاة الواحدة جعلها العصر فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعد ما غابت الشمس ~~فلا يعيد الظهر ولا العصر وليبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب وان صلى المغرب ~~والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسي ثم أعاد المغرب والعشاء ~~والليل كله وقت لهما وإن لم يكن في الليل الا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها ~~العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلى صلاة واحدة وركعة من الأخرى صلاهما ~~جميعا بعد التي نسي والصبح كذلك أيضا ان أدرك أن يصلى التي نسي والصبح قبل ~~طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعد ~~ما صلى الصبح (قلت) فلو أن رجلا نسي الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما الا ~~بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى PageV01P131 # الظهر فلما كان في بعض الظهر ذكر الصبح أنه قدر كان نسيها أيضا قال يفسد ~~عليه الظهر ويصلى الصبح ثم يصلي الظهر قال وإن كان ذكرها وقد فرغ من الظهر ~~صلى الصبح ولم يعد الظهر لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه ms0135 صلاها حين نسيها ~~(وقال مالك) في امام ذكر صلاة نسيها قال ابن القاسم قال مالك أرى أن يقطع ~~ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث (قلت) فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته ~~أيعيد من خلفه (قال) لا أرى عليهم إعادة ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي (قال ~~سحنون) وقد كأن يقول ويعيدون هم في الوقت وقاله في كتاب الحج وهما يحملان ~~جميعا (قلت) أرأيت من نسي صلاة ثم ذكرها فلما ذكرها صلى الصلوات وهو ذاكر ~~لتلك الصلاة التي نسي ولم يصلها (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن ~~قال مالك من نسي صلاة فذكرها فليصلها ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها قال فأرى ~~ذلك بهذه المنزلة وإن كان صلى عمدا إذا ذهب الوقت فإنما عليه أن يصلى التي ~~نسي وكل صلاة هو في وقتها وقد أساء فيما تعمد ولا أحفظ عن مالك في العمد ~~شيئا (قال) وقال مالك فيمن نسي الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس قال ~~يصليها ساعته تلك إذا ذكرها وان نسي العصر حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها ~~ثم ذكرها فليصلها مكانه ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس وكذلك من نسي غيرها من ~~الصلوات هو بمنزلتها (قال مالك بن أنس) عن زيد بن أسلم ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها ~~كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها (مالك) عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله يقول ~~أقم الصلاة لذكري قال يونس سمعت ابن شهاب يقرؤها للذكر (ابن وهب) عن سفيان ~~عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال أقم الصلاة لذكرى قال إذا ذكرتها (علي ~~بن زياد) عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال صل المكتوبة متي ما ~~نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت (ابن وهب) عن مالك عن نافع ms0136 عن ابن ~~عمر قال من نسي صلاة من صلاته فلم PageV01P132 # يذكرها إلا وهو وراء امام فإذا سلم الامام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل ~~بعدها الصلاة الأخرى وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث ابن ~~وهب (قال مالك) وعلى ذلك الامر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو ~~في صلاة غيرها وهو مع امام أو وحده قال فان الصلاة التي ذكرها فيها تفسد ~~عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي فإن كان مع الامام فذكر وهو ~~في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الامام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد ~~العصر وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد فإن كان ~~لم يذكرها الا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلى الظهر ~~ثم العصر (ما جاء في السهو في الصلاة) (قال) وقال مالك لو أن اماما صلى ~~بقول ركعتين فسلم فسبحوا له فلم يفقه فقال له رجل ممن هو معه في الصلاة انك ~~لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم (قال) ~~يصلى بهم الامام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموا ~~والذين لم يتكلموا (قال) ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم ذي اليدين. وبذلك الحديث يأخذ مالك. وكل من فعل في صلاته مثل ما ~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من خلفه مثل ما فعل من كان خلف ~~النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ فصلاتهم تامة يفعلون كما فعل من كان خلف ~~النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم ذي اليدين (قال) وقال مالك ولو أن رجلا ~~صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه فلما سلم قالوا له انك لم تصل الا ثلاث ~~ركعات قال لا يلتفت إلى ما قالوا ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد ~~لسهوه فإن كان يستيقن أنه ms0137 لم يسه وانه قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا ~~له وليمض على صلاته ولا سهو عليه (قال ابن القاسم) وإذ صلى وحده ففرغ عند ~~نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه انك لم تصل الا ثلاثا فالتفت الرجل ~~إلى آخر فقال له أحق ما يقول هذا فقال نعم (قال) يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي ~~له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما (قال) وقال مالك PageV01P133 # لو أن رجلا صلى المكتوبة أربعا فظن أنه صلى ثلاثا فأضاف إليها ركعة فلما ~~صلى الخامسة بسجدتيها ذكر أنه قد كان أتم صلاته (قال) يرجع ويجلس ولا يضيف ~~إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويسجد لسهوه بعد السلام (قال) وإن كان لم يصل من ~~الخامسة إلا أنه ركع وسجد سجدة رجع أيضا فجلس وسجد لسهوه (قلت) أرأيت اماما ~~سها فصلى خمسا فتبعه قوم ممن خلفه يقتدون به وقد عرفوا سهوه وقوم سهوا ~~بسهوه وقوم قعدوا فلم يتبعوه (قال) يعيد من اتبعه عامدا وقد تمت صلاة ~~الامام وصلاة من اتبعه على غير تعمد وصلاة من قعد ولم يتبعه ويسجد الامام ~~لسهوه ومن سها بسهوه سجدتين بعد السلام ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا ~~يخالف الامام (قال ابن القاسم) لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما ~~جعل الامام ليؤتم به فعلى من خلف الامام ممن لم يتبعه وقعد أن يسجد مع ~~الامام في سهوه وإن لم يسه (قال) وقال ابن شهاب فيمن لم يسه مع الامام ~~وقدسها الامام فسجد فعليه أن يسجد مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنما جعل الامام ليؤتم به من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ~~(قال) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع ونسي السجود ثم قام فقرأ وركع ~~ثانية قال إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم ~~وليبتدئ القراءة قراءة الركعة الثانية وان هو لم يذكر حتى يركع الركعة ~~الثانية فليلغ الركعة الأولى ويمضى في هذه ms0138 الركعة الثانية ويجعلها الأولى ~~(قلت) ما معنى قول ملك حتى يركع أهو إذا ركع في الثانية فقد بطلت الأولى أم ~~حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية (قال) بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ~~(قال) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة ~~الثانية حتى قام فقرأ وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه (قال) يلغى ~~الركعة الأولى وتكون أول صلاته الركعة الثانية وكذلك كل ركعة من الصلاة لم ~~تتم بسجدتيها حتى يركع بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة ~~واحدة لأنها لم تتم بسجدتيها. وان ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل ~~أن يركع الثانية وقد قرأ أو قبل أن يرفع رأسه من PageV01P134 # الركعة التي تليها فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدئ القراءة التي ~~قرأ بين الركعتين (قال) وقال مالك من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ثم ~~سجد بعد السلام وإن كان مع الامام فان الامام يحمل ذلك عنه (ابن وهب) وقد ~~قال ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد ليس على صاحب الامام سهو فيما نسي معه ~~من تشهد أو غيره وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو ~~الامام وسجد لسهوه بعد السلام لان الكلام زيادة. من حديث مالك عن داود بن ~~الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول صلى ~~لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو ~~اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام ~~وهو جالس (قلت) أرأيت أن شرب في صلاته ساهيا ولم يكن سلم أيبتدئ أم يبنى ~~(قال) ms0139 لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني أن قوله قديما أنه يتم ~~الصلاة ويسجد لسهوه (قال) وقال مالك فيمن منها عن سجدة من ركعة أو عن ركعة ~~أو عن سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام فإنه إن كان قريبا رجع فبنى وإن ~~كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني (قال) وقال مالك فيمن سها فلم يدر ~~أثلاثا صلى أو أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثا قال لا سهو عليه ~~(قال) وقال مالك فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة ~~(قال) يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد تمت صلاته (ابن وهب) عن ~~مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدرى كم صلى أثلاثا ~~أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام (ابن وهب) وأخبرني ~~جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول ~~الله PageV01P135 # صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك ~~صلاته (ابن وهب) قال مالك وبلغني أن ابن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا ~~خمس ركعات فسجد سجدتي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته (علي بن ~~زياد) عن سفيان عن الحسين عن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم ~~الظهر خمسا أو العصر فقيل له صليت خمسا فقال وتقول أنت ذلك يا أعور قال قلت ~~نعم فقام فسجد سجدتين فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن ~~وهب) عن مالك والليث وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن ~~الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في ~~اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو ~~جالس قبل أن ms0140 يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس (قال سحنون) ~~فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفى النقصان قبل السلام (وكيع) ~~عن سفيان الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود إذا قام ~~أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد ~~سجدتين يتشهد فيهما ويسلم (قال سحنون) وإنما ذكرت هذا الحديث لان ابن مسعود ~~رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو (وكيع) عن الربيع بن صبيح عن الحسن ~~في رجل صلى المغرب أربعا قال تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ~~ونسي ان يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين أيضيف شيئا من هذا السجود ~~الثاني إلى الركعة الأولى قال لا (قلت) له لم قال لان نيته في هذا السجود ~~إنما كانت لركعة ثانية فلا تجزئه أن يجعلها لركعته الأولى ولكن يسجد سجدة ~~فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين (قلت) فان قام بعد ما ركع في ~~الأولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد لركعته الأولى الا ~~سجدة واحدة قال يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع ~~رأسه من الركوع (قال) وكان مالك يقول إذا ركع وقد PageV01P136 # نسي سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدا ~~لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه. ~~وكأن يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع (قال) وقال مالك فيمن صلى نافلة ~~ثلاث ركعات ساهيا فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من ~~الرابعة وان ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام (قال ابن ~~القاسم) وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا ~~فسجدناه قبل السلام لأنه نقصان (قال) وقال مالك في السهو في التطوع ~~والمكتوبة سواء في ms0141 ذلك (قال) وقال مالك والسهو على الرجال والنساء سواء ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في كل سهو سجدتان (وقال) سعيد بن المسيب وابن شهاب وعطاء بن ~~أبي رباح سجدتا السهو في النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة (قال ابن وهب) ~~وقال ذلك والليث ويحيى بن سعيد (قال ابن القاسم) وقال مالك إذا نسي الرجل ~~التشهد في الصلاة حتى سلم قال إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم ~~يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شئ عليه إذا ذكر الله (قال) وليس كل الناس يعرف ~~التشهد قاله مالك (قال ابن القاسم) وكذلك سهوه عن التشهدين جميعا لا يراه ~~بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه (قال) والتكبير قال فيه مالك ان نسي ~~تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفا ولم ير عليه شيئا وان نسي أكثر من ذلك ~~أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام (قال) وقال مالك من وجب عليه سجود ~~السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسي ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ~~ذكر ذلك وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسى حتى قام ~~من مجلسه ذلك وتباعد قال فليعد صلاته قال وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه ~~بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه ~~بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه (قلت) له ~~فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل PageV01P137 # السلام مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين ~~أو الله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك وأكثر من الكلام أو ~~انتقض وضوءه قال أما التشهد أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة ~~أو مرتين فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا (قلت) ~~فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام قال ms0142 لان ذلك ليس من الصلاة وهو بعد ~~السلام وأما هذا فقد تكلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام أو انتقض وضوءه ~~لان السجود إنما كان عليه قبل السلام (قال مالك) وأما الذي ينسى سمع الله ~~لمن حمده ثلاثا أو أكثر أو من التكبير مثل ذلك فأرى عليه الإعادة إذا طال ~~كلامه أو قام فأكثر من ذلك (قال سحنون) وقد سجد علقمة بعد الكلام سجدتي ~~السهو وقال هكذا صنع بنا عبد الله بن مسعود (وكيع) وقال الحسن ما كان في ~~المسجد (قال ابن القاسم) وقال مالك من سها سهوين أحدهما يجب عليه قبل ~~السلام والآخر بعد السلام قال يجزئه عنهما جميعا أن يسجد قبل السلام (قال) ~~وقلت لمالك انه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في السهو يرون أن ذلك عليهم بعد ~~السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام ويراه ~~الامام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام قال اتبعوه فان الخلاف أشد (قلت) ~~لابن القاسم فان وجب على رجل سجود السهو بعد السلام فسجدهما قبل السلام قال ~~لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ عنه على القول في الامام الذي يرى ~~خلاف ما يرى من خلفه (قال) وقال مالك فيمن نسي الجلوس من ركعتين حتى نهض عن ~~الأرض قائما واستقل عن الأرض مالك فيمن نسي الجلوس من ركعتين حتى نهض عن ~~الأرض قائما واستقل عن الأرض فليتماد قائما ولا يرجع جالسا وسجوده لسهوه ~~قبل السلام (قال سحنون) قال ابن وهب وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من ~~اثنتين وعمرو ابن مسعود وسجدوا كلهم للسهو (قال) ثم سمعته يقول بعد ذلك في ~~الامام إذا جعل موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع ~~الله لمن حمده قال أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه فإن لم يرجع حتى يمضى ~~سجد سجدتي السهو قبل السلام (قال ابن القاسم) PageV01P138 # والرجل في خاصة نفسه عندي مثل الامام (قال) وقال مالك من نسي سمع الله ms0143 ~~لمن حمده قال أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها (قال) وقال مالك ~~في كل سهو يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد سلامه ثم يحدث في سجوده انه لا ~~تنتقض صلاته وقد تمت صلاته ولا شئ عليه إلا أنه يتوضأ ويقضى سجدتي السهو ~~بعد السلام (قال مالك) ولو مكث أياما وقد ترك سجدتي السهو اللتين بعد ~~السلام قضاهما وان انتقض وضوءه توضأ وقضاهما (قلت) لم يكون عليه قضاؤهما ~~إذا أحدث ومالك يقول إذا أحدث في الصلاة لم يبن واستأنف (قال) لان مالكا ~~يقول ليستا من الصلاة فلما لم تكونا من الصلاة كان عليه أن يتوضأ ويسجدهما ~~(قال ابن القاسم) فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام فلما سجد لسهوه أحدث ~~قال يتوضأ ويسجد لسهوه وقد تمت صلاته وإن لم يعدهما أجزأتا عنه (قال) فان ~~نسي سجود السهو أعاد ذلك وحده ولم يعد الصلاة (قلت) لابن القاسم أرأيت من ~~صلى أياما فسها في الصلاة أيسجد لسهوه أياما قال نعم (قلت) أتحفظه عن مالك ~~قال لا أحفظه (قال) وقال مالك في امام سها في أول ركعة من صلاته وسهوه ذلك ~~بعد السلام ثم دخل معه رجل في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلما ~~سلم الامام سجد الإمام لسهوه انه يقوم فيصلى ما بقي عليه مما سبقه به ~~الامام فإن شاء قام حين سلم الامام قبل أن يفرغ من سجود السهو وان شاء ~~انتظره ولا يسجد معه وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يقوم لان ~~الامام قد انقضت صلاته حين سلم ولو أحدث الامام بعد الصلاة أجزأت عنه ثم ~~سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما سبقه به الامام ولا يسجد لسهوه حتى يقضي الذي ~~بقي عليه من صلاته وليس له أن يترك سجدتي السهو بعد ذلك وقد وجبتا عليه ~~وسواء إن كان الامام إنما سها وهو خلفه أو سها الامام قبل أن يدخل هذا في ~~صلاته لأنه حين دخل في صلاة الامام فقد وجب عليه ما وجب ms0144 على الامام (قال) ~~فإن كان سهو الامام قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته فإنه إذا ~~سجد الإمام لسهوه قبل السلام سجد معه فإذا سلم الامام قام فقضى ما بقي عليه ~~من صلاته PageV01P139 # وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي السهو اللتين سجدهما مع الامام قبل سلامه ~~هو لنفسه ولا بعد سلامه وقد أجزأت عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الامام ~~(علي بن زياد) عن سفيان عن يونس عن الحسن والمغيرة عن إبراهيم أنهما قالا ~~في الرجل تفوته من صلاة الامام ركعة وقد سها فيها الامام فان يسجد مع ~~الامام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك (قال سفيان) وإن كان سجود ~~الامام بعد السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضى (قلت) أرأيت هذا الذي فاته ~~بعض صلاة الامام فسلم الامام وعليه سجدنا السهو بعد السلام فسجدهما الامام ~~فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الامام من سهوه ثم يقوم فيقضي أيتشهد في ~~جلوسه كما يتشهد الامام في سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الامام ولم يقم قال لا ~~ولكن يدعو (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك فيمن نسي التشهد ~~قال أرى ذلك خفيفا قال وان سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم ~~لم أر بذلك بأسا قال ولم يكن يراه نقصانا من الصلاة قال وان تباعد ذلك لم ~~أر أن يسجد (قال) وقال لنا مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر ~~فيه قال يسجد سجدتي السهو (قال) فقلنا لمالك فلو قال بسم الله الرحمن ~~الرحيم الحمد لله رب العالمين الآية أو نحو ذلك ثم صمت قال هذا خفيف ولا ~~سهو عليه (قال سحنون) وقد قاله إبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه ~~أو جهر فيما يسر فيه (قال) وقال مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه قال ~~إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر بذلك بأسا (قلت) فان هو أسر فيما يجهر فيه قال ~~يسجد سجدتي السهو قبل السلام ms0145 إلا أن يكون شيئا خفيفا (قلت) فان هو جهر فيما ~~يسر فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم (قلت) فما قول لمالك في هذا الذي صلى ~~وحدة فأسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم ~~(قال) وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة قال يرجع ~~فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه (قلت) لابن القاسم أبعد السلام أو قبل السلام ~~قال بعد السلام (قلت) له فان هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر ~~السجدة سلم ساهيا وظن أنه PageV01P140 # قد قعد مقدار التشهد قال يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام ~~(قلت) وهذا قول مالك قول نعم (قال) وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ~~ساهيا قال يسجد لسهوه ذلك بعد السلام وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقاله ابن مسعود (قال) وقال مالك ليس في سجدتي السهو سهو (قال) وقال مالك ~~فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر أواحدة سجد أو اثنتين انه يسجد أخرى لان ~~واحدة قد أيقن بها ولا شئ عليه غير ذلك ويتشهد ويسلم ولا يسجد لسهوه سجدتي ~~السهو (قال) وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الامام فسها الامام فسجد لسهوه ~~بعد ما سلم قال هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم ~~يسجد لسهوه (قلت) أرأيت لو أن رجلا دخل مع الامام في سجوده الآخر في آخر ~~صلاته وعلى الامام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الامام سجود ~~السهو قبل السلام أو بعد السلام قال لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه ~~لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو ~~أكثر (قال) وقال مالك فيمن فاته بعض صلاة الامام فظن أن الامام قد سلم فقام ~~يقضي فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الامام فعلم بذلك (قال) يرجع فيصلي تلك ~~الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما صلى قبل ms0146 سلام الامام ولو ركع ولم يسجد قبل أن ~~يسلم الامام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد سجدتي ~~السهو قبل السلام (فقلت) لمالك أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام ~~قال يرجع فيجلس مع الامام قبل أن يسلم الامام فإذا سلم الامام قام فقضى ~~(قلت) أفعليه سجود السهو قال لا لأنه قد رجع إلى الامام قبل أن يسلم الامام ~~فإذا سلم فقد حمل ذلك عنه الامام (قلت) له فلو لم يعلم حتى سلم الامام وهو ~~قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام قال لا ولكن ليمض وليبتدئ القراءة ويسجد ~~سجدتي السهو قبل السلام (قلت) أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أو لم ~~يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو قال لا (قلت) لم والسلام من الصلاة ~~قال لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شئ فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ~~ولا شئ PageV01P141 # عليه غير ذلك (قلت) وهذا قول مالك قال لا أحفظ هذا من مالك (قلت) أرأيت ~~من ذكر سهوا عليه من صلاة قد مضت وذلك السهو بعد السلام ثم ذكر ذلك وهو في ~~الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو ~~فيها قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم لان السهو لا يفسد عليه صلاته ~~التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام وإن كان قبل ~~السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك (قلت) أرأيت من ذكر سهوا عليه بعد السلام ~~وهو في فريضة أو تطوع أيفسد عليه شئ من صلاته هذه قال لا يفسد عليه شئ وإذا ~~فرغ مما هو فيه سجد لسهو الذي كان عليه (قلت) فإن كان سهوه قبل السلام قال ~~إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته ان كانت فريضة ونقض ما كان ~~فيه بغير سلام وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ~~ركع ركعة انتقضت صلاته التي ms0147 كان عليه فيها السهو قبل السلام فإن كانت هذه ~~التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيها وان ~~كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيها وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة ~~التي انتقضت عليه وهذا قول مالك (قلت) فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها ~~سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف ~~إليها ركعة فينصرف على شفع (قال) يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب ~~إلي وكذلك قال مالك (قلت) أرأيت أن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو ~~بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم ~~لا (قال) لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان ~~عليه قبل السلام ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها ان ~~شاء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل فيها ركع أو لم يركع ~~إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك (قلت) أرأيت الرجل يفتتح الصلاة ~~النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة (قال) قال مالك يضيف إليها ركعة حتى تكون ~~أربعا أخرى وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام لأنه نقصان ~~(قلت) فان سها حين صلى PageV01P142 # الرابعة عن السلام حتى صلى خامسة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ~~أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه لان النافلة إنما هي ~~أربع في قول بعض العلماء وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه يقول ~~مالك إذا منها حتى يصلى الثالثة قال ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا ~~وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة (قال) وقال مالك ~~إذا صلى ركعتين نافلة (قال) وقال مالك إذا صلى ركعتين نافلة ثم قال فقرأ ~~إلا أنه لم يركع قال يرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام ms0148 (قلت) فإن لم ~~يذكر الا بعد ما ركع قال قد اختلف فيه قول مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم ~~يرفع رأسه من الركوع (قلت) أرأيت لو صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام ~~فصلى خامسة ساهيا قال هذا يجلس ولا يزيد شيئا ويسلم ويسجد لسهوه (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) وكان مالك يفرق بين الفريضة في هذا وبين النافلة ~~قال نعم (ما جاء في التشهد والسلام) (قال) وقال مالك لا أعرف في التشهد بسم ~~الله الرحمن الرحيم ولكن يبدأ بالتحيات لله قال وكان يستحب تشهد عمر بن ~~الخطاب (قلت) لابن القاسم بأيهما يبدأ إذا قعد بالتشهد أم بالدعاء في قول ~~مالك قال بالتشهد قبل الدعاء وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات ~~الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت الامام كيف يسلم قال واحدة قبالة وجهه ويتيامن ~~قليلا (قال) فقلت له فالرجل في خاصة نفسه قال واحدة ويتيامن قليلا (قال) ~~ومن كان خلف الامام إن كان على يساره أحد رد عليه (قال) وسلام الرجال ~~والنساء من الصلاة سواء (قال) وقال مالك إذا كان خلف الامام فليسلم عن ~~يمينه ثم يرد على الامام (قال) فقلت له كيف يرد على الامام أعليك السلام أم ~~السلام عليكم قال كل ذلك PageV01P143 # واسع وأحب إلى السلام عليكم (قلت) وأي شئ يقول مالك فيمن كان خلف الامام ~~فسلم رجل عن يساره فيرد عليه أيسمعه قال يسلم سلاما يسمع نفسه ومن يليه ولا ~~يجهر ذلك الجهر (قال) وقال مالك في الامام إذا سها فسلم ثم سجد لسهوه ثم ~~سلم قال سلامه من بعد سجوده للسهو كسلامه قبل ذلك في الجهر ومن خلفه يسلمون ~~من بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر (قال) وقال مالك في امام ~~مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال إذا سلم فليقم ولا ms0149 يقعد في ~~الصلوات كلها (قال) وأما إذا كان اماما في السفر أو اماما في فنائه ليس ~~بامام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى وان شاء أقام وقد سلم النبي صلى الله ~~عليه وسلم واحدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وأبو رجاء ~~العطاردي والحسن (مالك) عن نافع أن ابن عمر كان يسلم على يمينه ثم يرد على ~~الامام وبه يأخذ مالك اليوم (وقال مالك) وإن كان على يساره أحد رد عليه ~~(ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد القرشي أنه رأى سعيد بن ~~المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الامام وكان مالك يأخذ به ثم ~~تركه (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أن أبا الزناد أخبره قال سمعت خارجة بن زيد ~~بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال إنما كانت الأئمة ساعة ~~تسلم تنقلع مكانها (قال ابن وهب) وبلغني عن ابن شهاب أنها السنة (قال ابن ~~وهب) وقال ابن مسعود يجلس على الرضف (1) خير له من ذلك (قال) وبلغني عن أبي ~~بكر الصديق انه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى يقوم وان عمر بن الخطاب ~~قال جلوسه بعد السلام بدعة (ما جاء في الامام يحدث ثم يقدم غيره) (قلت) ~~أرأيت الامام يحدث ثم يقدم غيره أيكون هذا الذي قدم اماما للقوم قبل أن ~~يبلغ موضع الامام الأول الذي كان يصلي بالقوم (قال) لم أسمع من مالك فيه # PageV01P144 # شيئا إلا أن مالكا قال إذا أحدث الامام فله أن يستخلف (قلت) أرأيت أن قال ~~يا فلان تقدم فتكلم أيكون هذا خليفة وترى صلاتهم تامة أم تراه اماما أفسد ~~صلاته عامدا قال هذا لما أحدث خرج من صلاته فله أن يقدم ويخرج فان تكلم لم ~~يضرهم ذلك لأنه في غير صلاة (قلت) فان خرج ولم يستخلف أيكون للقوم أن ~~يستخلفوا أم يصلون وحدانا وقد خرج الامام الأول من المسجد وتركهم (قال) أرى ~~أن يتقدمهم رجل فيصلي بهم بقية صلاتهم وهو قول ms0150 مالك (قلت) فان صلوا وحدانا ~~قال لم أسمعه من مالك ولا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة والامام إذا أحدث أو رعف ~~فينبغي له أن يخرج مكانه وإنما يضرهم أن لو تمادى فصلى بهم فأما إذا لم ~~يفعل وخرج فإنه لا يضر أحدا فان تكلم وكان فيما يبني عليه أبطل على نفسه ~~وإن كان فيها لا يبني عليه فهو في غير صلاة بالحدث أو بغيره مما لا يبني ~~عليه (قال) وقال مالك في امام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة قال إذا صلى ~~بهم هذا المقدم ركعة جلس في ركعته لأنها ثانية للامام الذي استخلفه وإنما ~~يصلي بهم هذا المستخلف بقية صلاة الامام الأول ويجتزئ بما قرأ الامام الأول ~~وقد قاله الشعبي تجزئه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر من حديث وكيع ~~عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي (قال) فقلت إذا صلى بهم تمام صلاة الذي ~~استخلفه كيف يصنع في قول مالك (قال) يقعد فيتشهد ثم يقوم ويثبتون حتى يتم ~~صلاته ثم يسلم بهم وهذا قول مالك (قلت) أرأيت اماما أحدث وهو راكع فاستخلف ~~رجلا كيف يصنع المستخلف (قال) يرفع بهم هذا المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة ~~(ما جاء في غسل الجمعة) (قال) وقال مالك فيمن اغتسل يوم الجمعة للجمعة غداة ~~الجمعة ثم غدا إلى المسجد وذلك رواحه ثم انتقض وضوءه قال يخرج ويتوضأ ويرجع ~~ولا ينتقض غسله (قال) مالك وان وهو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام ~~فليعد الغسل حتى يكون غسله متصلا بالرواح (قلت) له أرأيت أن غدا للرواح وقد ~~اغتسل ثم خرج من المسجد PageV01P145 # في حوائجه ثم رجه هل ينتقض غسله (قال) لم أحفظ من مالك في هذا شيئا قال ~~وأرى ان خرج إلى شئ قريب أن يكون على غسله وان طال ذلك وكثر انتقض غسله ~~(قال) وقال مالك لا بأس أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا ~~وقد قاله ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب من حديث ابن وهب ~~(قال) ms0151 وقال مالك ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة فمن ~~شهدها منهم فليغتسل (ابن وهب) عن مالك أن صفوان بن سليم حدثهم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل ~~يوم الجمعة واجب على كل مسلم (علي بن زياد) عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ~~عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم ~~الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان له (على) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ~~إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل توضأ (قال ابن وهب) وقاله عطاء بن أبي ~~رباح (ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة) (قلت) أرأيت أن هو زحمه الناس ~~يوم الجمعة بعد ما ركع مع الامام الركعة الأولى فلم يقدر أن يسجد حتى ركع ~~الامام الركعة الثانية (قال) لا أرى أن يسجد وليركع مع الامام هذه الركعة ~~الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى وهذا قول مالك (قال مالك) من أدرك ~~الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعد ما ركع مع الامام الأولى فلم يقدر على ~~السجود حتى فرغ الامام من صلاته (قال) يعيد الظهر أربعا (قلت) أرأيت أن هو ~~زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الامام الأولى فلم يقدر على أن يسجد ~~حتى ركع الامام الركعة الثانية قال لا أرى أن يسجد وليركع مع الامام الركعة ~~الثانية ويلغى الأولى (قال) وقال مالك من زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع ~~الامام وقد ركع مع ركعة فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام قال ~~PageV01P146 # فليتبعه ما لم يخف أن يركع الامام الركعة الثانية (قال ابن القاسم) فان ~~خاف أن يركع الامام الركعة الثانية ألغى التي فاتته ودخل مع الامام فيما ~~يستقبل (قلت) أرأيت أن هو صلى مع الامام ركعة بسجدتيها ms0152 يوم الجمعة ثم زحمه ~~الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على أن يركعها مع الامام حتى فرغ الامام ~~من صلاته قال يبنى على صلاته ويضيف إليها ركعة أخرى وهو قول مالك (قال ابن ~~القاسم) وقال مالك ان زحمه الناس فلم يستطع السجود الأعلى ظهر أخيه أعاد ~~الصلاة (قيل) له أفي الوقت وبعد الوقت قال يعيد ولو بعد الوقت وكذلك قال ~~مالك (ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة) (قال ابن القاسم) أخبرني عبد الله ~~بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى أو ليصل إليها أخرى (قال ابن ~~القاسم) من فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الامام من صلاته قال يقوم فيصلى ~~ركعة يقرأ فيها سورة الجمعة يستحب له ذلك مالك من غير أن يراه واجبا عليه ~~ويأمره بأن يجهر فيها بالقراءة (قال) وقال مالك من أدرك الجلوس يوم الجمعة ~~صلى أربعا (على) عن سفيان عن أبي إسحاق وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن ~~مسعود قال من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن فاتته الركعتان ~~فليصل أربعا (على) عن سفيان عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال من أدرك ركعة ~~من الجمعة أضاف إليها أخرى وان أدركهم جلوسا صلى أربعا (على) عن سفيان عن ~~أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا إذا أدرك الركعة ~~من الجمعة أضاف إليها أخرى وان أدركهم جلوسا صلى أربعا (وكيع) عن يس الزيات ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها ~~أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو قال الظهر أو قال الأولى ~~PageV01P147 # (على) عن سفيان عن أبي سلمة مولى الشعبي عن الشعبي قال إذا أدرك ركعة من ~~الجمعة أضاف إليها أخرى قال وان أدركهم جلوسا صلى أربعا ms0153 (على) عن سفيان عن ~~مغيرة عن إبراهيم النخعي عن رجل قال إن سمعت الامام حين قال سمع الله لمن ~~حمده فصل أربعا قال على يعني من الركعة الأخرى (ما جاء في خروج الامام يوم ~~الجمعة) (قال القاسم) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى ~~خرج الإمام قال يمضي على صلاته ولا يقطع ومن دخل بعد ما خرج الامام فليجلس ~~ولا يركع وان دخل فخرج الامام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصلي (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن ~~جلوس الامام على المنير يقطع الصلاة وان كلامه يقطع الكلام وقال إنهم كانوا ~~يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنير حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر ~~على المنير لم يتكلم أحد حتى يقضى خطبتيه كلتيهما فإذا نزل عن المنبر وقضى ~~خطبتيه تكلموا (وكيع) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره ~~الصلاة يوم الجمعة والامام يخطب (وكيع) عن ليث عن مجاهد مثله (وكيع) عن ~~سفيان عن ابن جريج عن عطاء مثله (ما جاء في استقبال الامام يوم الجمعة ~~والانصات) (قال ابن القاسم) رأيت مالكا والامام يوم الجمعة على المنبر قاعد ~~ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الامام وبعد ما جاء يتحدث ولا يقطع ~~حديثه ولا يصرف وجهه إلى الامام ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى ~~يسكت المؤذن فإذا سكت المؤذن وقام الامام للخطبة تحول هو وأصحابه إلى ~~الامام فاستقبلوه بوجوههم (قال ابن القاسم) وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل ~~العلم ممن مضى يتحلق يوم الجمعة ويتحدث (فقلت) لمالك متى يجب على الناس أن ~~يستقبلوا الامام يوم الجمعة بوجوههم (قال) إذا قام PageV01P148 # يخطب وليس حين يخرج (قال) وقال مالك لا بأس بالكلام بعد نزول الامام عن ~~المنبر إلى أن يفتتح الصلاة (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن ~~أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه ms0154 وسلم ينزل عن المنبر يوم ~~الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى (قال) ~~وسألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر والامام يخطب قال إن كان شيئا خفيفا ~~سرا في نفسه فلا بأس به قال وأحب إلى أن ينصت ويستمع (قال) مالك ويجب على ~~من لم يسمع الامام من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه وإنما مثل ذلك مثل ~~الصلاة يجب على من لم يسمع الامام فيها من الانصات مثل ما يجب على من سمعه ~~(قال) وقال مالك فيمن عطس والامام يخطب يوم الجمعة (فقال) يحمد الله في ~~نفسه سرا وقال لا يشمت أحد العاطس والامام يخطب (ابن وهب) قال كان ابن عمر ~~وابن المسيب وأنس ابن مالك وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وإسماعيل بن ~~محمد بن سعد بن أبي وقاص وربيعة يحتبون والامام يخطب على المنبر (قال) وقال ~~مالك لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة والامام يخطب (قال) ورأيت مالكا يتحدث ~~وحوله حلقة والامام جالس على المنبر والمؤذنون يؤذنون (قال) وإنما يستقبل ~~الناس الامام بوجوههم إذا أخذ في الخطبة ليس حين يجلس على المنبر والمؤذنون ~~في الأذان (قال) وقال مالك لا يتكلم أحد في جلوس الامام بين خطبتيه (قال) ~~ولا بأس بالكلام إذا نزل عن المنبر إلى أن يدخل في الصلاة (ابن وهب) عن ~~مسلمة بن علي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا قعد الامام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم ~~وأصغوا إليه بأسماعكم وأرمقوه بأبصاركم (ابن وهب) عن مسلمة بن علي عن عمر ~~بن عبد العزيز قال الامام إذا قعد يوم الجمعة على المنبر قبلة أهل المسجد ~~(قال) ابن وهب وقال لي مالك بن أنس السنة أن يستقبل الناس الامام يوم ~~الجمعة وهو يتكلم (علي بن زياد) عن سفيان أن ابن عمر وشريحا والنخعي كانوا ~~يحتبون يوم الجمعة ويستقبلون الامام بوجوههم إذا قعد على المنبر ~~PageV01P149 # يخطب (وكيع) عن واصل الرقاشي قال رأيت ms0155 مجاهدا وطاوسا وعطاء يستقبلون ~~الامام بوجوههم يوم الجمعة والامام يخطب الخطبة (ما جاء في الخطبة) (قال) ~~وقال مالك الخطب كلها خطبة الامام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة ~~يجلس فيما بينها يفصل بين الخطبتين بالجلوس وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى ~~يجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضا ثم يقوم يخطب هكذا قال لي مالك (قال) وقال ~~مالك إذا صعد الامام المنبر في خطبة العيدين جلس قبل أن يخطب جلسة ثم يقوم ~~فيخطب قال وأما في الجمعة فإنه يجلس حتى يؤذن المؤذنون (قال ابن القاسم) ~~قال لي مالك يجلس في كل خطبة قبل أن يخطب مثل ما يصنع في الجمعة (قال ابن ~~القاسم) وسألت مالكا إذا صعد الامام على المنبر يوم الجمعة هل يسلم على ~~الناس (قال) لا وأنكر ذلك (قال) وسمعته يقول من سنة الامام ومن شأن الامام ~~أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم (قلت) له يا أبا عبد الله فان ~~الأئمة اليوم يقولون اذكروا الله يذكر كم قال وهذا حسن وكأني رأيته يرى ~~الأول أصوب (قال) وقال مالك بلغني أن عمر ابن الخطاب أراد أن يتكلم بكلام ~~يأمر الناس فيه يعظهم وينهاهم فصعد المنبر فقعد عليه حتى ذهب الذاهب إلى ~~قباء والى العوالي فأخبرهم بذلك فأقبل الناس ثم قام عمر فتكلم ما شاء الله ~~(قال) وقال مالك لا بأس أن يتكلم الامام في الخطبة يوم الجمعة على المنبر ~~إذا كان في أمر أو نهي (قال) وقال مالك في الامام يريد أن يأمر الناس يوم ~~الجمعة وهو على المنبر في خطبته بالأمر ينهاهم عنه ويعظهم به قال لا بأس ~~بذلك ولا نراه لا غيا (قال) ولقد استشارني بعض الولاة في ذلك فأشرت عليه به ~~(قال ابن القاسم) وكل من كلمه الامام فرد على الامام فلا أراه لا غيا قال ~~ولا أحفظ من مالك فيه شيئا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال ~~بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ ms0156 فيجلس على المنبر فإذا سكت ~~المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس شيئا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة ~~الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل PageV01P150 # فصلى (قال ابن شهاب) وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على ~~المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك (ابن وهب) وقال مالك وذلك ~~مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصى يتوكؤون ~~عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا (ما جاء في المواضع التي يجوز أن ~~تصلى فيها الجمعة) (قال) وقال مالك في الدور التي حول المسجد والحوانيت ~~التي حول المسجد التي لا يدخل فيها الا باذن لا يصلى فيها الجمعة وان أذن ~~أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة قال ولا تصلى فيها الجمعة وان أذنوا (وقال ~~مالك) وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي يدخل فيها ~~بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الامام (قال) وإن لم تتصل ~~الصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية ~~فصلاته تامة إذا ضاق المسجد (قال) وقال مالك ولا أحب لاحد أن يصلى في تلك ~~الأفنية الا من ضيق المسجد (قال ابن القاسم) وان صلى أجزأه (قال مالك) وإن ~~كان الطريق بينهما فصلى في تلك الأفنية بصلاة الامام ولم تتصل الصفوف إلى ~~تلك الأفنية فصلاته تامة (قال) وان صلى رجل في الطريق وفى الطريق أرواث ~~الدواب وأبوالها قال مالك صلاته تامة ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق ~~المسجد وفيها أبوال الدواب وأرواثها (قلت) وكذلك قول مالك في جميع الصلوات ~~إذا ضاق المسجد بأهله (قال) وهو قول مالك (قال) وقال مالك فيمن صلى يوم ~~الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام قال لا ينبغي ذلك لان الجمعة لا تكون ~~الا في المسجد الجامع (قلت) فان فعل قال يعيد وان خرج الوقت أربعا (قال ~~مالك) ولا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلى بصلاة الامام على ظهر الجامع ~~والامام ms0157 في داخل المسجد (قال) وسألت مالكا عن امام الفسطاط يصلي بناحية ~~العسكر يوم الجمعة ويستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة أين ترى ~~أن نصلي أمع الامام حيث يصلي بالعسكر أم في المسجد الجامع قال لا أرى أن ~~يصلوا الا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والامام PageV01P151 # قد تركها في موضعها (ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن ~~أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد ~~(قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر ~~بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر قال ما لم تكن جمعة ~~(ابن وهب) قال مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به أن الناس كانوا يدخلون حجر ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون ~~فيها الجمعة وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في ~~أفنية المسجد الواصلة به ورحابه التي تليه فان ذلك لم يزل من أمر الناس لا ~~يعيبه أهل الفقه ولا ينكرونه ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم حتى بنى المجسد (قال ابن وهب) وقال لي مالك فأما من صلى في ~~دار مغلقة لا تدخل الا باذن فاني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى ~~الجمعة فيها (فيمن تجب عليه الجمعة) (قال) وقال مالك في القرية المجتمعة ~~التي قد اتصلت دورها أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن عليهم ~~(قلت) فهل حد لكم مالك في عظم القرية حدا (قال) لا إلا أنه قال مثل المناهل ~~التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها (قال) ولقد سمعته يقول في ~~القرى المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها وقد سمعته يقول غير ~~مرة القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ms0158 ولم يذكر الأسواق (قال) وقد سأله ~~أهل المغرب عن الخصوص (1) المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال ~~البيوت وقالوا له ليس لنا وال (قال) يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال ~~(قال) وقال مالك في أهل قرية أو مصر من الأمصار يجمع في مثلها الجمع مات ~~واليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا امام (قال) إذا حضرت الجمعة قدموا رجلا ~~منهم # PageV01P152 # فخطب بهم وصلى بهم الجمعة (قال مالك) وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن ~~يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فاته ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلى ~~بهم الجمعة يخطب بهم ويصلى (قال) وقال مالك ان لله فرائض في أرضه لا ينقضها ~~ان وليها وال أو لم يلها أو نحوا من هذا يريد الجمعة (قال) وقال مالك في كل ~~من كان على رأس ثلاثة أميال من المدينة أرى أن يشهد الجمعة (قال) وإنما بين ~~أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال (قال) وان كانت زيادة يسيرة قال ~~فأرى ذلك عليه. قال وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما ~~تخلف ولم يشهد الجمعة (قلت) ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر ~~والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الامام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة ~~هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من اتيان الجمعة (قال) لا كان ~~مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من اتيان الجمعة وقال مالك ولم ~~يبلغني أن أحدا أذن لأهل الا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان ~~يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الامام وان شهد مع الامام قبل ~~ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك من مالك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أهل العوالي في مسجده ~~يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق (ابن وهب) قال ~~مالك والعوالي على ms0159 ثلاثة أميال (ابن وهب) عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد ~~العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم ~~الجمعة وليقصر بهم الصلاة (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب انا لنرى الخمسين ~~جماعة إذا كانوا في أرض منقطعة ليس قربها امام (ابن وهب) عن رجال من أهل ~~العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وابن عمر مثله ~~(وذكر) ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ~~اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلى بهم الجمعة PageV01P153 # (في البيع والشراء يوم الجمعة) (قال) وقال مالك إذا قعد الامام على ~~المنبر وأذن المؤذنون قال فعند ذلك يكره البيع والشراء قال وان اشترى رجل ~~أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك (قال) وكره مالك للمرأة والعبد والصبي ومن لا ~~تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الاسلام (قلت) لابن ~~القاسم فهل يفسخ ما باع واشترى هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا يفسخ (قال) وقال مالك لا يفسخ شراء من لا تجب عليه ~~الجمعة ولا بيعه وهو رأيي (قلت) فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي ~~أو مملوك قال فالبيع مفسوخ. ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو ~~يهودي وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني ~~أو اليهودي (قلت) فبيعه غير جائز قال نعم كذلك قال مالك (ثم قال) إذا اشترى ~~أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض (قال) وقال ~~مالك لا ينبغي للامام أن يمنع أهل الأسواق من البيع والشراء يوم الجمعة ~~(قال مالك) وإذا أذن المؤذن وقعد الامام على المنبر منع الناس من البيع ~~والشراء الرجال والنساء والعبيد (قال مالك) وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت ms0160 ~~اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب أن عمر بن ~~عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة (ابن وهب) ~~عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال يحرم النداء بالبيع حين يخرج الامام يوم ~~الجمعة (ابن وهب) وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم (ابن وهب) عن ابن ~~أبي الزناد عن أبيه أنه قال يفسخ وقال مالك يفسخ (في الامام يحدث يوم ~~الجمعة) (قال) وقال مالك في الامام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته ~~انه PageV01P154 # يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلى بهم وان أحدث بعد ما فرغ من خطبته فكذلك ~~أيضا يستخلف رجلا يصلى بهم الجمعة ركعتين (قلت) فان قدم رجلا لم يشهد ~~الخطبة (قال) بلغني عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلى بهم أحد ~~ممن لم يشهد الخطبة فان فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم (قلت) لابن القاسم فلو ~~أن اماما صلى بقوم فأحدث فمضى ولم يستخلف قال لم أسأل مالكا عن هذا (قال ~~ابن القاسم) وأرى أن يقدموا رجلا فيصلى بهم بقية صلاتهم (قلت) فان صلوا ~~وحدانا حين مضى امامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولم ~~يستخلفوا في بقية صلاتهم قال أما الجمعة فلا تجزئهم وأما غير الجمعة فان ~~ذلك يجزئ عنهم إن شاء الله لان الجمعة لا تكون الا بامام (قال) وقال مالك ~~في الامام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب قال يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة ~~ويصلى بهم ولا يتم هو بهم بقية الخطبة بعد ما أحدث (وقال ابن القاسم) في ~~الامام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعد ما فرغ منها قبل أن يحرم أو ~~بعد ما أحرم ان ذلك كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليهم من ~~الخطبة أو الصلاة فان جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم بهم ~~وصلاتهم مجزئة (قال ابن القاسم) ويقدمون من شهد الخطبة ms0161 أحب إلى وان قدموا ~~من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجرت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ~~ولا يتقدم بهم (قال) وقال مالك في الامام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ~~ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم ان الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء ~~فإن كان ناسيا فصل بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم ~~فسدت عليهم صلاتهم وان هو خرج بعد ما دخل المحراب قبل أن يفعل من الصلاة ~~شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا (وقال) في ~~الذي يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها ~~انه بمنزلة من لم يقدم فان صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجز عنهم (وقال مالك) ~~في الامام يحدث يوم الجمعة فيخرج ولم يستخلف فيتقدم رجل من عند نفسه ~~PageV01P155 # بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم ان ذلك مجزئ عنهم وهو بمنزلة من قدمه ~~الامام أو من خلفه والجمعة في هذا وغير الجمعة فيستخلف من لم يدرك الاحرام ~~معه وقد أحرم الامام ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل ان صلاتهم ~~منتقضة ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز صلاتهم ولا ~~تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضا لأنه قد صار وحده ولا يجمع ~~صلاة الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة (قال) وقال مالك في إمام خطب ~~فأحدث فاستخلف رجلا قال يصلى بالناس ركعتين (قال ابن القاسم) ومن أحدث يوم ~~الجمعة والامام يخطب (قال) وقال مالك ينصرف بلا إذن وإنما ذلك الاذن كان في ~~حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أن ذلك كان في الجمعة (في ~~خطبة الجمعة والصلاة) (قال ابن القاسم) وبلغنا عن مالك أنه قال في امام خطب ~~بالناس فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد (قال) لا يصلى بهم ~~بالخطبة الأولى خطبة الامام الأول ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم (وقال ~~ابن القاسم) في الامام ms0162 يقصر في بعض الخطبة أو ينسى بعضها أو يدهش فيصلى ~~بالناس أنه ان خطب بهم ماله من كلام الخطبة قدر وبال أجزت عنهم صلاتهم وإن ~~كان إنما هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة ~~(وقال مالك) في الامام يوم الجمعة يجهل فيصلى قبل الخطبة ثم يخطب انه يصلى ~~بالناس ثانية وتجزئ عنه الخطبة ويلغى ما صلى قبل الخطبة (وقال مالك) في ~~خطبة الامام يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك وهو من أمر الناس القديم ~~(قلت) له أعمود المنبر يعني مالك أم عصى سواه (قال) لا بل عصى سواه (وقال ~~مالك) في الامام يصلى يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك أنه ~~يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته ~~الأولى (قلت) لابن القاسم ما قول مالك فيمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة ~~قبل أن يصلى PageV01P156 # الامام الجمعة (قال) أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزئ أحدا صلى الظهر يوم ~~الجمعة قبل الامام ممن تجب عليه الجمعة لان الظهر لا يكون الا لمن فاتته ~~الجمعة (قال) وهذا تجب عليه الجمعة (قال مالك) في الأمير المؤمر على بلد من ~~البلدان فيخرج في عمله مسافرا انه ان مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمع ~~جمع بهم الجمعة وكذلك أن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة فان جمع ~~في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للامام أن يجمع في ~~القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا لأنه امامهم ~~(قال) ومن صلى مع هذا الامام الجمعة في الموضع الذي لا يكون فيه جمعة فإنما ~~هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الامام أيضا ولا ~~يعتد بتلك الصلاة وان صلاها بهم (قال) ابن نافع عن مالك تجزئ الامام (قال) ~~وقال مالك لا يصلى العبد بالناس العيد ولا الجمعة لان العبد لا جمعة عليه ~~ولا عيد (وقال ms0163 ابن القاسم) في الامام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه ~~الا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم من الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما ~~فرغ منها انهم إن لم يرجعوا إليه فيصلى بهم الجمعة صلى أربعا ولا يصلى بهم ~~الجمعة ولا تجمع الجمعة الا بجماعة وامام وخطبة (وقال ابن القاسم) في ~~الامام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر انهم يجمعون لأنفسهم ~~ان قدروا على ذلك فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعا ~~ويتنفلون صلاتهم معه (قال) وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان ~~الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال لان أصلى مرتين أحب ~~إلى من أن لا أصلى شيئا (علي بن زياد) عن سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال ~~أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فلقيت ابن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال ~~فسألته فضرب فخذي ثم قال سألت أبا ذر فقال لي سألت خليلي يعنى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فضرب على فخذي ثم قال صل الصلاة لميقاتها وان أدركتك فصل ~~معهم ولا تقل اني صليت فلا أصلى (على) عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن ~~مسروق وعن أبي عبيدة انهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة يوم ~~الجمعة إذا أمسى الامام بالصلاة PageV01P157 # ويصليان العصر إذا أمسى الامام بالصلاة ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها ~~(قال) ابن القاسم) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد قال وإذا دخل في بيته ركع ركعتين (قال ~~مالك) وينبغي للامام اليوم إذا سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله ويركع ~~ركعتين ولا يركع في المسجد (قال) ومن خلف الامام إذا سلموا فأحب إلى أن ~~ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال وان ركعوا فذلك واسع (قال) وقال ابن ~~القاسم أحب إلى أن يقرأ في صلاة الجمعة بهل أتاك حديث ms0164 الغاشية مع سورة ~~الجمعة (قلت) لابن القاسم فأيتهما قبل (قال) سورة الجمعة قبل عندي. قال ~~وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقال أحب إلى إذا قام ~~يقضى أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه فبهذا علمت أن ~~سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب قال ~~بلغني أنه لا جمعة الا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا (وكيع) عن سفيان ~~عن خصيف عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان للخطبة (وكيع) ~~عن سفيان عن الزبير بن عدي أن اماما صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب فقام ~~الضحاك فصلى أربعا (ابن القاسم) وقال مالك ليس على النساء والعبيد ~~والمسافرين جمعة فمن شهدها منهم فليصلها (على) عن سفيان عن هارون بن عنترة ~~السعدي عن شيخ يقال له حميد عن امرأة منهم قالت جاءنا عبد الله بن مسعود ~~يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال إذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا وإذا ~~صليتن في المسجد فصلين ركعتين وما عام الا والذي بعده شر منه ولن تؤتوا الا ~~من قبل أمرائكم ولبئس عبد الله أنا ان أنا كذبت (ابن وهب) عن يونس بن يزيد ~~عن ابن شهاب أنه قال ليس على الأمير جمعة في سفر إلا أن يجمع أن يقيم في ~~قرية من سلطانه فتحضره بها الجمعة (ابن وهب) وقال ذلك مالك ويحيى بن سعيد ~~وعمر بن عبد العزيز (مالك) ان عمر بن الخطاب كان يجمع بأهل مكة الجمعة وهو ~~في السفر (وقال مالك) وليس على الامام المسافر PageV01P158 # جمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها لان الامام ~~إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له ان وافق الجمعة أن ~~يصليها خلف عامله ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم (قال) وإذا جهل ~~الامام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لمن جمع ~~معه ms0165 وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا (وكيع) ~~عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال لا جمعة في ~~سفر (وكيع) عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود ~~قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم (في القوم تفوتهم الجمعة ~~فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعا) (قال) وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ~~ففاتتهم الجمعة أترى أن يجمعوا الظهر أربعا في مسجد سوى مسجد الجماعة فقال ~~لا ويصلون أفذاذا (قال مالك) ومن كان في السجن أو مسافرين ممن لا تجب عليهم ~~الجمعة والمرضى يكونون في بيت فلا بأس أن يجمع هؤلاء (قال) وقال مالك يجمع ~~الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلى بهم ~~امامهم الظهر أربعا ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرا إذا فاتتهم ~~(وكيع) عن الفضل بن دلهم (1) عن الحسن في قوم تفوتهم الجمعة في المصر قال ~~لا يجمعون الصلاة (التخطي يوم الجمعة) (قال) وقال مالك إنما يكره التخطي ~~إذا خرج الامام وقعد على المنبر فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث ~~فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج وليترفق في ذلك (ابن وهب) ~~عن ابن لهيعة أن أبا النضر حدثه عن بشر بن سعيد أنه قال دخل رجل المسجد ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فأقبل # PageV01P159 # يتخطى رقاب الناس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم ~~جلس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التفت صلى الله عليه ~~وسلم إليه فقال أشهدت الصلاة معنا فقال نعم أولم ترني حين سلمت عليك قال ~~رأيتك تتخطى رقاب الناس (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر صنع مثل ~~ذلك ما صليت ولكنك آنيت وآذيت (قال سحنون) يريد أبطأت وآذيت الناس (في جمعة ~~الحاج) (قال) وقال مالك لا جمعة في ms0166 أيام منى كلها بمنى ولا يوم التروية ~~بمنى ولا يوم عرفة بعرفة (قال) فقلت لمالك فالرجل يدخل مكة فيقيم أربعة ~~أيام قبل يوم التروية ثم يحبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلى أهل مكة ~~الجمعة أترى على هذا الرجل جمعة (قال) نعم عليه الجمعة معهم لأنه قد صار ~~مقيما وهو كرجل من أهل مكة (وقال مالك) وان كأن لم يقم أربعة أيام فلا جمعة ~~عليه لأنه مسافر وليس بمقيم (قال مالك) ولا يخرج إلى منى حتى يصلى الجمعة ~~(ابن وهب) عن عبد الله بن محمد وأسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر قال لا ~~جمعة على مسافر (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم وعمر ابن عبد العزيز ~~ويحيى بن سعيد وابن شهاب مثله (قال سحنون) وقال ابن مسعود ليس على المسلمين ~~جمعة في سفرهم ولا في يوم نفرهم من حديث وكيع (صلاة الجمعة في وقت العصر) ~~(قلت) أرأيت لو أن اماما لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر (قال) ~~يصلى بهم الجمعة ما لم تغب الشمس وان كأن لا يدرك بعض العصر الا بعد الغروب ~~(في صلاة الخوف) (قلت) ما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف (قال) يصلى ~~الامام بالطائفة PageV01P160 # الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ثم يقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم ~~لأنفسهم ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا ~~يسلمون هم فإذا سلم الامام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة. ~~قال والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والامام قائم يقرؤن ~~بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم فان الامام ~~لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الامام الا بأم القرآن ويقرؤن هم ~~كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين (قال) وقال ~~مالك لا يصلى صلاة الخوف ركعتين الا من ms0167 كان في سفر ولا يصليها من هو في ~~الحضر (قال) فإن كان خوف في الحضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم ~~يقصروها (قال) وقال مالك لا يصلى أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ولكن ~~يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الإسكندرية وعسقلان وتونس (قلت) لابن القاسم ~~فإن كان الامام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الامام ~~صلاة الخوف (قال) لا أرى أن يصلى بهم صلاة الخوف لأنه وحده فان جهل حتى ~~يصلى بهم صلى بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ثم ~~تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ~~ثلاث ركعات (قلت) فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون ~~(قال) أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلى من كان ~~خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاه العدو ويصلى من كان خلفه ~~من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى ~~فيكبرون خلفه ويصلى بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ~~ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان امامهم من ~~أهل الحضر صل بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ~~ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا ~~خلفه ثم يصلى بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم قاموا فأتموا لأنفسهم ~~PageV01P161 # وهو قول مالك (قال) وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا ~~الا رجالا أو ركبانا ووجوهم إلى غير القبلة فليفعلوا (قلت) فان انكشف الخوف ~~عنهم وهم في الوقت قال فلا إعادة عليهم (قال) وليصلوها ركعتين ان كانوا ~~مسافرين يومؤون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤن (قلت) ~~فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومؤون (قال) نعم هو قوله (قال) وقال مالك ~~إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا إيماء يومؤون برؤوسهم إن ~~لم يقدروا ms0168 على الركوع والسجود حيث وجوهم وان كانوا يركضون ويسعون صلوا على ~~قدر حالاتهم (مالك) عن نافع أن ابن عمر كأن يقول وإن كان خوفا هو أشد من ~~ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير ~~مستقبليها (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال السنة في صلاة الخوف إذا ~~اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤوسهم فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا ~~قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ويسعى صلى كل على جهته ~~يومؤون برؤوسهم للركوع والسجود (قلت) لابن القاسم أرأيت أن سها الامام في ~~صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية (قال) تصلي الطائفة ~~الأولى مع الامام ركعة ويثبت الامام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم ~~سجدوا للسهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة ~~سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الامام الركعة التي بقيت ~~للامام يثبت الامام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم ~~الامام للسهو (قلت) وهذا قول مالك قال هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي ~~كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال هو أحب إلي. وحديث ~~القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء لأنه إنما ~~اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الامام يسلم الامام ~~في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا ~~معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن PageV01P162 # كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفين مع الامام الركعة ~~الأولى أتنصرف أم تتم قال بل تتم (قاتل) وقال مالك في القوم يكونون أهل ~~إقامة فينزل بهم الخوف انهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على ~~سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة (مالك) عن يزيد بن رومان أنه ms0169 ~~حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات ~~الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ~~ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت ~~الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا ~~لأنفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي ~~لأنفسها (وكيع) عن سفيان عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل فان خفتم ~~فرجالا أو ركبانا قال ركبانا حيثما كان وجه يومئ إيماء (في صلاة الخسوف) ~~(قال) وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لو جهر بشئ فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في صلاة ~~الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين (قال) ولا أرى للناس ~~اماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها أن ~~يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت (سحنون) وقد روى ابن وهب عن مالك ~~أنها تصلى في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس (قلت) هل تحفظ عن مالك في ~~السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع قال لا إلا ~~أن في الحديث ركع ركوعا طويلا (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يسجد سجودا ~~طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك (قلت) فهل يوالي بين السجدتين في قول ~~مالك في صلاة الخسوف ولا تقعد بينهما (قال) نعم وذلك لأنه لو كان بينهما ~~PageV01P163 # قعود لذكر في الحديث (قلت) فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك ~~مثل صلاة العيدين سنة لا تترك قال نعم (قلت) فهل يصلى أهل القرى وأهل ~~العمود والمسافرين صلاة الخسوف في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك في ~~المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير (قال) وإن ~~كان رجل مسافرا صلى صلاة ms0170 الخسوف وحده (قال مالك) وان صلوا صلاة الخسوف ~~جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل قال تكفيهم صلاتهم ~~ولا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل وأما السنة في صلاة ~~الخسوف فقد فرغوا منها (قلت) لابن القاسم أرأيت من أدرك الركعة الثانية من ~~الركعة الأولى في صلاة الخسوف ففرغ الامام هل على هذا الذي فاتته الركعة ~~الأولى من صلاة الخسوف أن يقضي شيئا (قال) تجزئه الركعة الثانية التي ~~أدركها في الركعة الأولى من الركعة الأولى التي فاتته كما تجزئ من أدرك ~~الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة كذلك قال مالك (قال) وأرى ~~أنا في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من ~~الركعة الثانية وأدرك الركعة الآخرة أنه يقضى ركعتين بسجدتين وتجزئ عنه ~~(قال) وقال مالك وأرى أن تصلى المرأة صلاة الخسوف في بيتها (قال) ولا أرى ~~بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس (قلت) أرأيت الامام ~~إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه السهو في قول مالك قال نعم (قال) وقال ~~مالك في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا ~~يجمعون وليس في صلاة خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس (قال ابن ~~القاسم) وأنكر مالك السجود في الزلازل (مالك) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أن عبد الله ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا ~~من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون ~~القيام الأول ثم ركع ركوعا PageV01P164 # طويلا وهو دون الركوع الأولى ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام ~~الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ~~وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولى ثم رفع ~~رأسه ثم ms0171 سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات ~~الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكر والله ~~فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت ~~فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا واو أخذته لا كلتم ~~منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظر قط ورأيت أكثر أهلها ~~النساء فقالوا يا رسول الله بم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن ~~العشير ويكفرن الاحسان أو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ~~ما رأيت منك خيرا قط (قال مالك) وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام ~~قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعنى القيام الذي يليه وكذلك قوله في ~~الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه (قال ابن وهب) قال مالك ولم ~~يبلغنا أن رسول الله عليه وسلم صلى الا في خسوف الشمس ولم يعمل أهل بلد نا ~~فيما سمعنا وأدركنا الا بذلك (قال) وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع بهم ~~الامام (ابن وهب) وقال عبد العزيز ونحن إذا كنا فرادى نصلى هذه الصلاة في ~~خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا ~~إلى الصلاة وفي حديث عائشة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة (في صلاة ~~الاستسقاء) (قال) وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء ~~فيصلى قبل الامام أو بعده أترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك (قال) وقال مالك ~~في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الوقت من النهار ~~(قال) وقال مالك وذلك سنتها (قلت) لابن القاسم هل يخرج بالمنبر في صلاة ~~الاستسقاء (قال) أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر ~~يخرج به إلى الصلاة العيدين ولا PageV01P165 # لأبي بكر ولا لعمر من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين ~~أحدثه له كثير بن الصلت (قلت) ms0172 لابن القاسم ويجلس فيما بين الخطبتين في صلاة ~~الاستسقاء (قال) قال مالك نعم فيما بين كل خطبتين جلسة (قلت) فهل قبل ~~الخطبة جلسة كما يصنع الامام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة ~~العيدين قال نعم وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بالمنبر ولكن يتوكأ الامام ~~على عصى قال وهو قول مالك (قال) وقال مالك يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء ~~قال وهي السنة (قال) وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى ان أرادوا أن ~~يستسفوا (قال) وسألنا مالكا هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال ~~لا أرى بذلك بأسا (قلت) وهل كان مالك يأمر بأن يخرج الحيض والنساء والصبيان ~~في الاستسقاء قال لا أرى أن يؤمر بخروجهن الحيض على كل حال وأما النساء ~~والصبيان فان خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لا يعقل الصلاة من ~~الصبيان فلا يخرج ولا يخرج الا من كان منهم يعقل الصلاة (قال) وقال مالك في ~~صلاة الاستسقاء يخرج الامام فإذا بلغ إلى المصلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما ~~بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم ~~خطبتين يفصل بينهما بجلسة فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول ~~رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ~~مكانه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ~~ويحول الناس أرديتهم كما يحول الامام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم ~~والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعو الامام قائما ويدعون وهم قعود فإذا ~~فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا (قال) ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس ~~والامام يحول رداءه وهو قائم. قال والامام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم ~~جلوس (قال) وقال مالك وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال ~~ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة (قلت) لابن القاسم أرأيت أن أحدث ~~الامام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضى قال لا أحفظ من مالك في ذلك ~~شيئا PageV01P166 # وأراه خفيفا أن يمضي ms0173 (قلت) فهل يطيل الامام الدعاء في الاستسقاء أم لا في ~~قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك (قال) وقال ~~مالك في صلاة الاستسقاء يجهر الامام بالقراءة وكل صلاة فيها خطبة يجهر ~~الامام فيها بالقراءة (مالك) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد ~~بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة (قال ابن ~~وهب) وقال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما (سحنون) عن ابن وهب عن الليث ~~بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الاستمطار (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة (قال ~~مالك) لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها (في صلاة العيدين) ~~(قال ابن القاسم) وقال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا أوجبه ~~كوجوب الغسل يوم الجمعة (قال) والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا ~~أنهم كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس (قلت) لابن القاسم أمن المسجد ~~أم من داره قال لا أحفظه وذلك عندي واسع (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج ~~إلى المصلى حق (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد ~~الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبى سلمة بن عبد الرحمن ~~ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلى مثله وأن ابن عمر كان ~~يغتسل ويتطيب (قال) وقال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين ~~يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن ~~يليه وفى المصلى إلى أن ms0174 يخرج الامام فإذا خرج الامام قطع (قلت) لابن القاسم ~~فهل يكبر إذا رجع PageV01P167 # قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قال ابن القاسم) ألا ترى ~~أنه قال إذا خرج الامام قطع (قلت) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير ~~كيف هو (قال) لا وما كان مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين ~~جميعا سواء (ابن وهب) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ~~كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الامام فيكبر ~~بتكبيره (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن ~~عبد الله بن الأشج وابن شهاب ويحيى ابن سعيد وأبى الزناد ومحمد بن المنكدر ~~ومسلم بن أبي مريم وابن حجيرة وابن أبي سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في ~~العيدين (قال) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى ~~صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه ~~لازما للناس (قال) وقال مالك وقت خروج الامام يوم الأضحى والفطر وقت واحد ~~(قال مالك) وأحب للامام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى ~~حلت الصلاة (قال) وسألت مالكا عن العبيد والإماء والنساء هل يؤمرون بالخروج ~~إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال قال لا ~~(قال) فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم ~~الخروج فلما صلوا مع الامام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ~~ساداتهم ولمصلحة بيوتهم قال لا أرى أن ينصرفوا الا بانصراف الامام (قال) ~~فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين (قال) ان صلين فليصلين ~~مثل صلاة الامام يكبرن كما يكبر الامام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ~~ذلك إلا أن يشأن ذلك فان صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الامام يكبرن سبعا ~~وخمسا وان أردن أن يتركن فليس عليهن ذلك وكان يستحب فعل ذلك ms0175 لهن (قال) وقال ~~مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما (قال ابن القاسم) ~~وصلاة الاستسقاء عندي مثله (قال) وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو ~~وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ ~~PageV01P168 # أبو سعيد بردائه ثم قال له الصلاة فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له قد ~~ترك ما هنا لك يا أبا سعيد فقل له أبو سعيد أما ورب المشارق لا تأتون بخير ~~منها (ابن وهب) عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا سعيد ~~الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين يوم ~~العيدين فيصلى فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوه قائما يستقبل الناس بوجهه ~~يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فان أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصراف ~~(سحنون) عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ~~وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~قبل الخطبة (قال) وقال مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في ~~الأولى سبعا وفى الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة (قال) ~~وقال مالك ولا يرفع يديه في شي من تكبير صلاة العيدين الا في الأول (قال) ~~وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الامام ان شاء صلى وان شاء لم يصل ~~قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وان صلى فليصل مثل صلاة الامام ويكبر مثل ~~تكبيره في الأولى وفي الآخرة (سحنون) عن ابن وهب عن كثير بن عبد الله ~~المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ~~في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك (قال ابن وهب) وعن ~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى ~~تكبيرة الركوع (قال ابن وهب) وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل ~~المدينة ms0176 على سبع في الأول وخمس في الأخرى (مالك) عن نافع قال شهدت الفطر ~~والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأول سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل ~~القراءة (قال مالك) وعلى ذلك الامر عندنا (قال) وقال مالك من أدرك الجلوس ~~من صلاة العيدين قال يكبر التكبير كما كبر الامام ويقضى إذا سلم الامام كما ~~صلى الامام بتكبير أحب إلي (قال) فقلت أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح ~~التكبير كله تكبير الركعة الأولى (قال) إذا هو أحرم خلف الامام جلس فإذا ~~قضى PageV01P169 # الامام صلاته قام تكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما ~~صلى الامام (قال) فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على ~~الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلى ~~قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك ~~المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل ~~الصلاة العيد وبعدها شيئا (قال) فقلت لمالك فان رجعت من المصلى أأصلى في ~~بيتي قال لا بأس بذلك (قال) وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم ~~الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ~~ذلك بأسا (ابن وهب) عن عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن ~~عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى في المصلى ~~يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها (ابن وهب) عن أنس بن مالك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا (قال ابن ~~وهب) وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الصلاة في العيدين قبل الامام (قال ابن وهب) عن يونس وقال ابن شهاب ~~لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0177 كان يسبح يوم ~~الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها (مالك) عن نافع أن ابن عمر كأن ~~لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة العيد ولا بعدها (قال) مالك وذلك أحب الينا ~~(قال) وقال مالك في الامام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين ~~حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام ~~(قال) وهذا قول مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من ~~الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول ~~مالك (قال) وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الامام ~~ويكبرون مثل تكبيره ويقوم امامهم فيخطب بهم خطبتين قال أحب ذلك إلي أن يصلي ~~أهل القرى صلاة العيدين (قلت) أرأيت الامام إذا أحدث PageV01P170 # يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء (قال) ~~أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة (قال) وقال مالك لا يصلى في العيدين ~~في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه ~~وسلم (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسمل ~~يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار (ابن وهب) عن مالك عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ~~ويرجع من طريق أخرى (قال ابن القاسم) وكان مالك يستحب للامام أن يخرج ~~أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فر من خطبته (قال) ~~وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ~~ذلك في الأضحى (ابن وهب) عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر ~~ابن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل (قال ابن ~~وهب) عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن ابن ms0178 شهاب قال قال سعيد بن ~~المسيب من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والاغتسال (في التكبير أيام ~~التشريق) (قلت) لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك (قال) ~~سألناه عنه فلم يحد لنا فيه حدا (قال ابن القاسم) وبلغني عنه أنه كأن يقول ~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر (قال) وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الامام ~~في أيام التشريق ثم كبر ان هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الامام فإذا ~~قضى صلاته كبر (قال) وقال مالك وان نسي الامام التكبير في أيام التشريق بعد ~~ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شئ عليه وإن كان قريبا قعد فكبر (قلت) ~~لابن القاسم فان ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا ~~قال نعم (قلت) وكان يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين ~~وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق قال نعم (قال) وقال مالك من نسي ~~التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال PageV01P171 # إن كان قريبا رجع فكبر وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شئ عليه (قال) وقال ~~مالك في التكبير أيام التشريق قال يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل ~~البادية والمسافرون وجميع المسلمين (قال) وسئل مالك عن التكبير في أيام ~~التشريق في غير دبر الصلاة فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين ~~أدركتهم والذين أقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون الا في دبر الصلاة قال وأول ~~التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام ~~التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر قال وهذا قول مالك (قال ابن وهب) عن ~~عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في أيام ~~الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ~~(قال) بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك (ابن وهب) عن يحيى بن ms0179 سعيد وان أبي ~~سلمة مثله (علي بن زياد) عن مالك قال الامر عندنا ان التكبير خلف الصلوات ~~بعد النحر ان الامام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في ~~دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر ~~صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج ~~وبالناس بمنى (قال) وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار ~~والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما يكبر الامام (الصلاة ~~بعرفة) (قال) وقال مالك لا يجهر الامام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في ~~العصر ولا يصلى الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين (قال) ~~وقال مالك ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة ~~فليقصر الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى (قلت) أرأيت ~~أن كان الامام من أهل عرفة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحب أن يكون ~~الامام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة (قال) وقال مالك ~~أذان المؤذن يوم عرفة إذا PageV01P172 # خطب الامام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن فإذا فرغ من أذانه ~~أقام فإذا أقام نزل الامام فصلى بالناس فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر ~~وأقام ثم صلى العصر أيضا (قال) وقال مالك في الامام يخطب بعرفة انه يقطع ~~التلبية إذا راح ولا يلبى إذا خطب ويكبر بين ظهراني خطبته (قال) وأما الناس ~~فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا (قال) والامام يوم الفطر يكبر بين ~~ظهراني خطبته (قال) ولم يوقت لنا مالك في ذلك وقتا (قال) وقال مالك كل صلاة ~~فيها خطبة يجهر فيها الامام بالقراءة (قلت) لابن القاسم فعرفة فيها خطبة ~~ولا يجهر فيها الامام بالقراءة (قال) خطبته تعليم للناس (قال) وأما ~~الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة لان فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها ~~لأنه لا خطبة فيها وهو قول ms0180 مالك (قلت) لابن القاسم أليس عرفة فيها خطبة ~~والامام لا يجهر فيها بالقراءة (قال) لان خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج ~~وليس هي للصلاة (مالك) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وكان أبو بكر يصليها ركعتين وان عمر بن الخطاب ~~صلاها بمنى ركعتين (مالك بن أنس) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان حين ~~يكون بمكة يتم الصلاة فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة (وأخبرني) عن ابن ~~وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سألت القاسم وسالما وطاوسا فقلت أأتم ~~الصلاة بمنى وعرفة فقالوا لي صل بصلاة الامام ركعتين فقلت للقاسم إني من ~~أهل مكة قال لي قد عرفتك (ابن وهب) قال وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تقصر ~~الصلاة لأنه منزل سفر وهي صلاة امامهم (سحنون) عن أنس بن عياض عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ~~ولم يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء يجمع ولم يسبح بينهما وان أبا بكر ~~وعمر وابن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقد صلى عمر بن الخطاب ~~بأهل مكة فقصر الصلاة ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ولم يقل ~~ذلك بمنى ولا بعرفة (وأخبرني) وكيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري ~~عن ابن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه PageV01P173 # وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال إنا قوم سفر فأتموا الصلاة ولم يقل صلى الله ~~عليه وسلم ذلك بمنى ولا بعرفة (وأخبر) وكيع عن إبراهيم بن يريد عن عون بن ~~عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم ~~نفرهم تم كتاب الصلاة الثاني من المدونة الكبرى والحمد لله رب العالمين ~~والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وسلم تسليما (كتاب ~~الجنائز) (بسم الله الرحمن الرحيم) (القراءة على الجنازة) (قال سحنون) قلت ~~لعبد الرحمن ms0181 بن القاسم أي شئ يقال على الميت في قول مالك قال الدعاء للميت ~~(قلت) فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك قال لا (قلت) فهل وقت لكم مالك ~~ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قال ما علمت أنه قال الا ~~الدعاء للميت فقط (ابن وهب) عن داود بن قيس أن زيد بن أسلم حدثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت أخلصوه بالدعاء (ابن وهب) ~~عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن عمر ~~وعبيد بن فضالة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع والقاسم ~~وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا ~~يقرؤن في الصلاة على الميت (وقال مالك) ليس ذلك بمعمول به إنما هو الدعاء ~~أدركت أهل بلادنا على ذلك (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن نافع ~~المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول إذا صلى على الميت اللهم ~~انه عبدك وابن عبدك أنت هديته للاسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره ~~وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم أنى أستجير بحبل جوارك له انك ذو ~~وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن ~~أبي حمزة بن سليم عن PageV01P174 # عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه ~~وا؟ # عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا ~~كما ينقى الثوب الا بيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من ~~أهله وزوجة خيرا من زوجته وقه من فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن ~~لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (مالك) عن سعيد بن ~~أبي سعيد المقبري عن ms0182 أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلى على الجنازة فقال أنا ~~لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى ~~وصليت على نبيه ثم أقول اللهم انه عبدك وان عبدك وان أمتك كان يشهد أن لا ~~اله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في ~~احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (قال ~~مالك) هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم (قال ~~سحنون) عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل يقول سمعت إبراهيم ~~النخعي يقول كان ابن مسعود إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس ~~اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مائة أمة ولن تجتمع مائة ~~لميت فيجتهدوا له بالدعاء الا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم وانكم جئتم شفعاء ~~لأخيكم فاجتهدوا له في الدعاء ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه ~~وان كانت امرأة قام عند منكبيها ثم قال اللهم انه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ~~وأنت هديته للاسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء ~~له اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة ~~القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز ~~عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه (قال) يقول هذا كلما كبر وإذا ~~كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صلى على محمد وآل محمد ~~وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد ~~مجيد اللهم صل على PageV01P175 # أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ~~الاحياء منهم والأموات ثم ينصرف (قال إسماعيل) قال إبراهيم كان ابن مسعود ~~يعلم الناس هذا في الجنائز وفى المجالس (قال) وقيل له أكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ ms0183 منه قال نعم كان إذا فرغ منه وقف ~~عليه ثم قال اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم المنزول به ~~أنت اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به ~~اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه (رفع الأيدي في التكبير على الجنازة) ~~(قال) وقال مالك بن أنس ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في أول التكبير ~~(قال ابن القاسم) وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه الا ~~في أول تكبيرة (قال ابن القاسم) وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على ~~الجنازة الا في أول تكبيرة (قال ابن وهب) وان عمر بن الخطاب والقاسم وعمر ~~بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وموسى بن نعيم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن ~~سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة (ابن وهب) ~~وقال لي مالك انه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع (حمل سرير ~~الميت) (قال) عبد الرحمن بن القاسم) قلت لمالك من أي جوانب السرير أحمل ~~الميت وبأي ذلك أبدأ (قال) ليس في ذلك شئ موقت احمل من حيث شئت إن شئت من ~~قدام وإن شئت من وراء وإن شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها وإن شئت فاحمل ~~وإن شئت فدع ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة (ابن ~~وهب) عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن بسطاس عن أبي عبيدة بن عبد ~~الله بن مسعود عن ابن مسعود أنه قال احمل الجنازة من جوانبها الأربعة فإنها ~~السنة ثم إن شئت فتطوع وإن شئت فدع PageV01P176 # (في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة) (قال) وقال مالك المشي أمام ~~الجنازة هو السنة (قال) وقال مالك ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ~~ينتظرها حتى تلحقه (مالك) عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان ~~وابن عمر ms0184 (قال ابن شهاب) من خطا السنة المشي خلف الجنازة (مالك) عن محمد بن ~~المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أخبره أنه رأى عمر بن ~~الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في الجنازة زينب ابنة جحش زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم (مالك) عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبى قط في جنازة ~~الا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه (في الصلاة على ~~الجنازة في المسجد) (قال) وقال مالك وأكره أن توضع الجنازة في المسجد فان ~~وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة ~~الامام الذي يصلى عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله (قال مالك) ولا بأس ~~بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة ~~بن الزبير (الصلاة على قاتل نفسه) (قال) وقال مالك يصلى على من قتل نفسه ~~وإثمه على نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين (قال) وسئل مالك عن امرأة ~~خنقت نفسها (قال مالك) صلوا عليها وإثمها على نفسها (ابن وهب) قال وقال مثل ~~قول مالك عطاء بن أبي رباح (سحنون) عن علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن ~~عون عن إبراهيم النخعي قال السنة أن يصلى على قاتل نفسه (الصلاة على من ~~يموت من الحدود والقود) (قال) وقال مالك كل من قتله إمام في قصاص أو في حد ~~من الحدود فان الامام PageV01P177 # لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الامام (قلت) ~~فما قول مالك فيمن ضربه السلطان حدا مائة جلدة فمات من ذلك (قال) لا أحفظ ~~هذا عن مالك ولكن أرى أن يصلى عليه الامام (قلت) لم قال لان حده هو الجلد ~~ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلي عليه ~~(قال) وقال مالك يصلي على المرجوم أهله والناس ولا يصلي عليه الامام لأنه ~~قال من قتله الامام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الامام ms0185 وليصل عليه أهله ~~(قلت) أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أي يصلى عليه الناس كلهم سوى ~~الإمام قال نعم وهو تفسيره عندي (قال مالك) وسمعت ربيعة يقول في الذي يقتل ~~قودا ان الامام لا يصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك (قلت) أرأيت من قتل في ~~قصاص أيغسل ويكفن ويصلى عليه في قول مالك (قال) نعم إلا أن الامام لا يصلى ~~عليه (قال ابن وهب) وقال مثل قول مالك ابن شهاب وربيعة (الصلاة على العجمي ~~الصغير) (قلت) أرأيت الصبي الصغير إذا صار في سهمان (1) رجل من المسلمين أو ~~اشتراه فمات أيصلى عليه في قول مالك (قال) قال مالك إن كان أجاب إلى ~~الاسلام أو علم فتشهد صلي عليه والا لم يصل عليه (قال) فقيل لمالك ان للذي ~~اشتراه حين اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الاسلام ~~(قال مالك) إن كان قد أجاب إلى الاسلام بشئ يعرف والا لم يصل عليه (قال ابن ~~القاسم) وذلك إذا كان كبيرا يعقل الاسلام ويعرف ما أجاب إليه (قلت) فإن كان ~~صغيرا (قال) قال مالك لا يصلى على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه ~~أن يدخله في الاسلام فمات قبل ذلك لا يصل عليه (قال) وسمعت مالكا سئل عن ~~العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد ~~سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الاسلام أيكون له ذلك ~~(قال مالك) ما علمت ذلك أي لا يجبره (قلت) كيف # PageV01P178 # الاسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها (قال) قال ~~مالك إذا شهدت أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت ~~أو أجابت بأمر يعرف أيضا أنها قد دخلت في الاسلام (قال) وسألت مالكا عن ~~المسلمين يصيبون السبي من العدو فيباعون فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن ~~يدخله في الاسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلى عليه (قال) لا إلا أن يكون ~~أجاب إلى الاسلام وقال غيره وهو معن بن عيسى ms0186 يصل عليه (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا قبل أن ~~يتكلموا بالاسلام بعد ما اشتريناهم هل تحفظ من مالك فيهم شيئا (قال) نعم لا ~~يصلى عليهم حتى يجيبوا إلى الاسلام (قال) وقال مالك فيمن اشترى جارية من ~~السبي انها لا تجامع حتى تجيب إلى الاسلام إلا أن تكون من أهل الكتاب ~~فيجامعها بعد الاستبراء ان أحب (محمد بن عمرو) عن ابن جريج عن ابن أبي ~~مليكة أنه سمع بالمدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى بنى ~~النجار فرأى جنازة على خشبة فقال ما هذا فقيل عبد لنا كان عبد سوء مسخوطا ~~جافيا (1) قال أكان يصلي قالوا نعم قال أكان يقول محمد رسول الله قالوا نعم ~~قال لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه ~~(الصلاة على السقط ودفنه) (قال) وقال مالك لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا ~~يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يسهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا ~~(قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن السقط يدفن في الدور فكره ذلك (مالك) قال ~~حدثني ابن شهاب أن السنة أن لا يصلى على المنفوس (1) حتى يسهل صارخا حين ~~بولد (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب لا يصلى على السقط ولا بأس أن ~~يدفن مع أمه # PageV01P179 # (قلت) هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارا أو كبار ما يصنع بأولاد ~~الرشدة (1) (قال) نعم (قلت) هو قول مالك قال نعم (ابن وهب) عن محمد بن عمرو ~~عن سفيان الثوري يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولد زنا وعلى ولدها. وعن ابن ~~عمر مثله (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعطاء وربيعة مثله ~~(في الصلاة على الغلام المرتد) (قلت) أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ ~~الحنث أتؤكل ذبيحته ويصلى عليه ان مات في قول مالك ms0187 (قال) لا يصلى عليه ولا ~~تؤكل له ذبيحة (في الصلاة على بعض الجسد) (قال) وقال مالك لا يصلى على يد ~~ولا على رأس ولا على رجل ويصلى على البدن (قال ابن القاسم) ورأيت قوله إنه ~~يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن (قلت) ما يقول مالك إذا اجتمع ~~الرأس والرجلان بغير بدن (قال) لا أرى أن يصلى الا على جل الجسد وهذا عندي ~~قليل (في اتباع الجنازة بالنار) (قال) وقال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة ~~أو تقلم أظفاره وأن تحلق عانته ولكن يترك على حاله قال وأرى ذلك بدعة ممن ~~فعله (مالك) عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل ~~معه بعد موته (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعمرو بن العاص # PageV01P180 # وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله. وقالت عائشة لا يكون آخر زاده أن ينبعوه ~~بالنار (في الذي يفوته بعض التكبير) (قال) وسألت مالكا عن الرجل يأتي ~~الجنازة وقد فاته الامام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر ~~الامام فيكبر مع الامام (قال) بل ينتظر حتى يكبر الامام فيدخل بتكبير ~~الامام ويكبر معه ثم يقضى ما فاته إذا فرغ الامام (قلت) كيف يقضى في قوله ~~أيتبع بعض ذلك بعضا (قال) نعم يتبع بعض ذلك بعضا كذلك قال لي مالك (علي بن ~~زياد) عن سفيان عن المغيرة عن الحارث بن يزيد العكلي قال إذا انتهيت إلى ~~الامام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية ~~فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن ~~شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كأن يقول يبني على ما بقي من التكبير على ~~الجنازة (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب ~~وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة مثله (قال) وقال لي مالك مثله (في الجنازة ~~توضع ثم يؤتى بأخرى ms0188 بعد ما يكبر على الأولى) (قلت) أرأيت لو أتي بجنائز ~~فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ~~ثم يقدم بعد ذلك ما وضع (قال) لا ينبغي ذلك وليس بحسن (قلت) فلو صلي على ~~جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ثم ~~صلى الناس على هذه التي جاؤوا بها (قال) هذا خفيف وأرجو أن لا يكون به بأس ~~(قال) قال مالك في الجنازة إذا صلي عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي ~~بجنازة أخرى فوضعت (قال) يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدؤن التكبير ~~علي الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى (قال) وقال ~~مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها ~~(قال) لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد (قال) فقلنا له ~~فالحديث PageV01P181 # الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها (قال) قد ~~جاء هذا الحديث وليس عليه العمل (في جنائز الرجال والنساء) (قال) وقال مالك ~~إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي ~~القبلة (قال) فقلت له فإن كانوا رجالا كلهم (فقال) لي أول ما لقيته يجعلون ~~واحدا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلي الأمم ثم سمعته بعد ~~ذلك يقول أرى ذلك واسعا ان جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا واحدا ويقوم ~~الامام وسط ذلك ويصلى عليهم وان كانوا غلمانا ذكورا ونساء جعل الغلمان مما ~~يلي الامام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة وان كن نساء صنع بهن كان يصنع ~~بالرجال ذلك واسع جعل بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا كل ذلك واسع (مالك بن ~~أنس) قال بلغني أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون ~~على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي ~~الامام والنساء مما يلي القبلة (قال ابن وهب) عن علي بن أبي ms0189 طالب وواثلة بن ~~الأسقع وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم مثله (أسامة بن ~~زيد) عن نافع عن ابن عمر قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من ~~فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها ~~يقال له زيد فصفا جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص فوضع الغلام مما يلي ~~الامام وفى الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقالوا هي ~~السنة (في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والأباضية) (قلت) أرأيت قتلى ~~الخوارج أيصلى عليهم أم لا (قال) قال مالك في القدرية والأباضية لا يصلى ~~على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا ~~يصلى عليهم PageV01P182 # (في غسل الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه) (قال) وقال مالك في الشهداء من ~~مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ورأيته يستحب ~~أن يترك عليه خفاه وقلنسوته (قال) ومن عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة ليس ~~كحال من به رمق وهو في غمرة الموت يغسل ويصلى عليه ويكفن ويكون بمنزلة ~~الرجل يصيبه الجرح فيعيش الأيام منه ويقضى حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو ~~وذلك سواء (قال) وقال مالك ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه ~~شئ (وقال مالك) لا ينزع عن الشهيد الفرو (قال) وما علمت أنه ينزع عنه شئ ~~(قال ابن القاسم) تفسير قول مالك لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا درعه ولا ~~شئ من السلاح وإن كان للدرع لابسا (قلت) فهل يحنط الشهيد في قول مالك (قال) ~~من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث زملوهم بثيابهم عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم (قلت) أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصى أو خنقوه خنقا حتى مات أيصنع ~~به ما يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره (قال) من قول مالك أنه من قتل فمات ~~في المعركة فهو شهيد وقد يقتل الناس بألوان من القتل ms0190 فكلهم شهيد فكل من ~~قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر (1) أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه ~~مثل الشهيد في المعركة (قلت) أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى ~~أهل الاسلام فدفع أهل الاسلام عن أنفسهم فقتلوا أيصنع بهم ما يصنع بالشهداء ~~في قول مالك قال نعم (ابن وهب) عن الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه عن عبد ~~الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما ~~أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على ~~هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم (ابن وهب) ~~عن ابن أبي ذئب قال صلي على ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما ~~وليلة # PageV01P183 # (في شهيد اللصوص) (قال) وقال مالك ومن قتل مظلوما أو قتله اللصوص في ~~المعركة فليس بمنزلة الشهيد يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه وكذلك كل مقتول أو ~~غريق أو مهدوم عليه الا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما ~~يصنع بالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون الا بثيابهم ولا يحنطون ولا يصلى عليهم ~~ولكن يدفنون (قلت) ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد ~~(قال) نعم (قلت) وهو قول مالك قال هو رأيي (قال ابن القاسم) وهذه قبور ~~الشهداء بالمدينة وقد حفر لهم ودفنوا (قلت) أرأيت أن بغى قوم من أهل ~~الاسلام على أهل قرية من المسلمين فأرادوا حريمهم فدفعهم أهل القرية عن ~~أنفسهم فقتل أهل القرية أترى في قول مالك أن يصنع بهم ما يصنع بالشهداء ~~(قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهداء وهؤلاء بمنزلة من ~~قتله اللصوص (في الصلاة على اللص القتيل) (قلت) ما يقول مالك في هؤلاء ~~الذين كابروا إذا قتلوا أيصلى عليهم أم لا (قال) نعم يصلى عليهم (قلت) ms0191 ~~أفيصلى عليهم الإمام قال لا (قلت) وهو قول مالك (قال) لا ولكن هذا رأيي ~~لأنه إذا كان حقا على الامام إذا أتى بهم إليه قتلهم أو جهادهم وحتى ينبغي ~~له أن يبعث من يقتلهم حسين خربوا الطريق وقطعوا السبيل وقتلوا فمن قتلهم من ~~الناس فلا أرى للوالي أن يصلى عليهم لأنهم قتلوهم على حد من الحدود فريضة ~~الله تبارك وتعالى في كتابه ويصلي عليهم أولياؤهم (قال سحنون) وقد كتبت ~~آثار هذا في رسم المرجوم (في غسل الميت) (قال) وقال مالك بن أنس ليس في غسل ~~الميت حد يغسلون وينقون (قال) وقال مالك يجعل على عورة الميت خرقة إذا ~~أرادوا غسله ويفضى الذي يغسله بيده إلى PageV01P184 # فرجه ان احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وان ~~احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل كل ذلك واسع له (قلت) هل يوضأ ~~الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله (قال) لم يحد لنا مالك فيه ~~حدا وان وضئ فحسن وان غسل فحسن (قلت) هل تحفظ عن مالك أنه يغسل رأس الميت ~~بالكافور (قال) لا الا ما جاء في الحديث (قال ابن القاسم) وقال مالك يعصر ~~بطن الميت عصرا خفيفا (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال إذا ~~غسل الميت فطهر فذلك غسل وطهر (قال) والناس يغسلون الميت ثلاث مرات وكل ذلك ~~يجزئ عنه الغسلة الواحدة وما فوق ذلك فما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ (قال ~~مالك) وأحب إلى أن يغسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو ~~خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور ان تيسر ذلك من رواية ابن وهب (غسل ~~الرجل امرأته والمرأة زوجها) (قال) وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر ~~وعنده نساء يغسلنها فقال نعم (قلت) والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال قال نعم ~~(قلت) أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه قال نعم (قلت) ويفعل كل واحد منهما ~~بصاحبه ما يفعل بالموتى لان الموتى ms0192 يستر عليهم فروجهم (قال) نعم يفعل كل ~~واحد من الزوجين بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر كل واحد من الزوجين عورة ~~صاحبه (قال ابن القاسم) ولو مات عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم ~~يكن بأس أن تغسله وان كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا ~~يلتفت إليها ولو كان ذلك أنما هو للعدة ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في ~~عدة منها (قال ابن القاسم) وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها ~~سيدها (قلت) أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة فمات هل ~~تغسله قال لا (قال) ولقد سألته عن المرأة يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين وهو ~~يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يرتجعها (قال) ليس اذنه ~~باذن وماله ومالها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات ~~عنها وهي PageV01P185 # مطلقة أنها لا تغسله. وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق (وذكر ابن ~~وهب) عن عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية أنها غسلت أبا ~~عطية حين توفى (وذكر) ابن نافع أن عليا غسل فاطمة رضى الله تعالى عنهما (في ~~الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك) (قال) وقال مالك إذا ~~مات الرجل في سفر وليس معه الا نساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات ~~رحم محرم منه فإنهن يغسلنه قال ويسترنه (قال) وكذلك المرأة تموت مع الرجال ~~في السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا إذا لم يكن نساء وفى ~~المسألة الأولى إذا لم يكن رجال (قال) وقال مالك سمعت من يقول من أهل العلم ~~إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه ~~بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن ~~بأكفهن على وجه الميت ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن ذراعي الميت ~~إلى المرفقين وكذلك المرأة مع ms0193 الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة الا ~~إلى الكفين فقط ولا يبلغ بها إلى المرفقين (في غسل المرأة الصبي) (قال) ~~وقال مالك لا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وما أشبهه (غسل الميت ~~المجروح) (قال) وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده ~~وهم يخافون ان غسلوه أن يتزلع (1) (قال) يصب الماء عليه صبا على قدر طاقتهم ~~(قلت) أليس قول مالك لا ييمم بالصعيد ميت الا رجلا مع نساء أو امرأة مع ~~رجال فأما مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الأدواء فلا ييممون ~~ويغسلون على قدر ما لا ينزلعون فيه ولا يتفسخون (قال) نعم # PageV01P186 # (في غسل المسلم الكافر) (قال) وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات ~~الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه (قال ~~ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال في كافر مات بين مسلمين ليس عندهم كافر ~~يدفنه (قال) يلفونه في شئ ويوارونه (قال الليث) قال ربيعة عليهم أن يواروه ~~ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى ابن سعيد يوارونه (في الحنوط) ~~(قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا ~~بأس بذلك (قال ابن القاسم) يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان ~~الميت ولا يجعل من فوقه (قال) وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان ~~الذي يحنطه غير محرم (قال ابن وهب) حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة (قال ابن ~~وهب) وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في مراقه ~~وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه (1) ورفغيه وما هنا لك وفى أنفه وفمه وعينيه ~~وأذنيه وان ابن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شئ ~~أطيب من المسك (قال ابن وهب) وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله (تجمير أكفان ~~الميت) ms0194 (قلت) هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا (قال) قد قال ذلك ~~مالك أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة ~~أثواب قال والرجل أحب إلي أن يعمم (قال) قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحي ~~(قال) لا أدرى # PageV01P187 # إلا أنه من شأن الميت عندنا أن يعمم (قال مالك) وتجمر ثياب الميت (قال ~~مالك) وأكره في الأكفان أكفان الرجال والنساء الخز والمعصفر وقد سمعت عنه ~~أنه يكره الحرير محضا في الا كفان (قال ابن القاسم) وكره الخز لان سداه ~~الحرير (قال مالك) ولا بأس بأن يكفن في العصب (قال ابن القاسم) والعصب هو ~~الحبر وما أشبهه (قال ابن القاسم) وكان مالك يستحب في الأكفان وترا وترا ~~إلا أن لا يوجد ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ~~وان أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب أحدها ملبوس غسيل (في ولاة الميت إذا ~~اجتمعوا للصلاة على الميت) (قلت) لابن القاسم أيهم أولى بالصلاة الجد أم ~~الأخ قال الأخ (قال ابن القاسم) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد ~~بالميت فهو أولى بالصلاة عليه (وقال مالك) العصبة أولى بالصلاة على المرأة ~~من زوجها وزوجها أولى بادخالها في قبرها من عصبتها (وقال مالك) الوالي والي ~~المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليها ~~والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة (قلت) أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي ~~الشرط أهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط (قال) نعم هو عندي كذلك وكذلك ~~كل بلدة كان ذلك عندهم وان ابن عمر ابن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء ~~وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن ~~يصلي عليها وثم أحد من أقاربها (في خروج النساء وصلاتهم على الجنائز) (قلت) ~~هل يصلى النساء على الجنائز في قول مالك قال نعم (قلت) هل كان مالك يوسع ~~للنساء أن يخرجن ms0195 مع الجنائز قال نعم (قال مالك) لا بأس أن تتبع المرأة ~~جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج ~~مثلها PageV01P188 # على مثله (قال) فقلت لمالك وان كانت شابة (1) (قال) نعم وان كانت شابة ~~(قال) فقلت له أفيكره أن يخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم ~~من قرابتها قال نعم (قلت) له فهل يصلى النساء على الرجل إذا مات معهن وليس ~~معهن رجل (قال) نعم ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانا واحدة واحدة وليكن ~~صفوفا (في السلام على الجنازة) (قال) وقال مالك في السلام على الجنائز يسمع ~~نفسه وكذلك من خلف الامام يسمع نفسه وهو دون سلام الامام تسليمة واحدة ~~للامام وغيره (وقال مالك) في السلام على الجنازة يسلم الامام واحدة قدر ما ~~يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وان أسمعوا من يليهم لم أر ~~بذلك بأسا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن ~~حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا ~~حين ينصرف. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه (وقال القاسم بن ~~محمد) سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا (وقال) يحيى بن سعيد خفيا (سحنون) عن ~~علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كأن يقول يسلم تسليمة ~~خفية (منصور) عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه (في تجصيص القبور) (قال) وقال ~~مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها (ابن ~~لهيعة) عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض (ابن وهب) عن ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات (قال سحنون) فهذه آثار في تسويتها ~~فكيف بمن يريد أن يبني عليها # PageV01P189 # (في إمام الجنازة يحدث) (قلت) أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض ~~التكبير ms0196 أحدث (قال) يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه ~~(قلت) أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث (قال) يأخذ بيد ~~رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه (قلت) أيجب عليه ان هو توضأ وقد ~~بقي بعض التكبير من الصلاة على هذه الجنازة أن يرجع فيصلى (قال) ان شاء رجع ~~فصلى ما أدرك وقضى ما فاته وان شاء ترك ذلك (في الصلاة على الجنازة بعد ~~الصبح وبعد العصر) (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ~~ما لم تصفر الشمس (قال) فإذا اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن ~~يكونوا يخافون عليها فيصلى عليها (قال) فقلت لمالك يا أبا عبد الله أرأيت ~~أن غابت الشمس بأي ذلك يبدؤن أبا لمكتوبة أم بالجنازة (قال) أي ذلك فعلوا ~~فحسن (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفروا ~~فإذا أسفروا فلا يصلون عليها إلا أن يخافوا عليها فلا بأس إذا خافوا عليها ~~أن يصلوا بعد الاسفار (ابن القاسم) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما (رجال) من أهل ~~العلم عن عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وابن المسيب مثله (حرملة ابن ~~عمران) أن سليمان بن حميد حدثه أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة (1) ~~قال فشهدنا جنازة بعد العصر قال فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد ~~اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ثم صلى ~~على الجنازة ثم ركب وانصرف (وقال مالك) ان صلوا عليها بعد صلاة المغرب فهو ~~أصوب وان صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا (قال ابن وهب) وقال يحيى ~~بن سعيد مثل قول مال (قلت) أيبقر عن بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في ~~بطنها قال # PageV01P190 # لا (قال سحنون) سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته وكان معقولا معروف ~~الحياة فلا ms0197 بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها (تم كتاب الجنائز من ~~المدونة الكبرى والحمد لله حمدا كثيرا) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ~~المبعوث بشيرا ونذيرا * * * * * (ويتلوه كتاب الصيام) (كتاب الصيام ~~والاعتكاف وليلة القدر من المدونة الكبرى رواية سحنون) بسم الله الرحمن ~~الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبيه وعلى آله ~~وصحبه أجمعين (السحور والأكل بعد طلوع الفجر) (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن ~~بن القاسم ما الفجر عند مالك (قال) سألنا مالكا عن الشفق ما هو فقال الحمرة ~~(قال مالك) وانه ليقع في قلبي وما هو الا شئ فكرت فيه منذ قريب أن الفجر ~~يكون قبله بياض ساطع فذلك لا يمنع الصائم من الأكل فكما لا يمنع الصائم ذلك ~~البياض من الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق فكذلك البياض الذي يبقى ~~بعد الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلى العشاء (قلت) أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد ~~طلع له الفجر وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع (قال) قال ~~مالك إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شئ عليه وليس له أن يفطر فان ~~أفطره فعليه القضاء (قال) فإن كان صومه هذا من نذر كان أوجبه على نفسه مثل ~~قوله لله على أن أصوم عشرة أيام فإن كان نواها متتابعات ليست أياما ~~بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم ~~فإنه يمضى على صيامه ويقضى ذلك اليوم يصله بالعشرة الأيام (قال) فان ~~PageV01P191 # لم يصل هذا اليوم بالعشرة الأيام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ما صام ~~منها (قال) فان أفطر ذلك اليوم الذي تسحر فيه بعد طلوع الفجر متعمدا فعليه ~~أن يستأنف الصوم (قال) وان تسحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا ~~يعلم وهي هذه الأيام التي ليست بأعيانها وقد نواها متتابعات فإنه إن شاء ~~أفطره واستأنف صوم عشرة أيام من ذي قبل لأنها ليست أياما بأعيانها ولا أحب ~~له أن ms0198 يفطره وأن أفطره فإنما عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة ~~الأيام أجدها قضاء ذلك اليوم (قلت) له فإن كانت أياما بأعيانها نذرها فقال ~~لله على أن أصوم هذه العشرة الأيام بعينها أو شهرا بعينه أو سنة بعينها ~~فصام بعضها تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا (فقال) يمضى على ~~صومه ويقضى يوما مكانه (قال ابن القاسم) ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم ~~بالفجر (1) أو كان ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم مكانه (قال) ~~وإن كان أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلك أفطره وقضى يوما ~~مكانه وأحب إلى أن يتمه ويقضى يوما مكانه (قال) ومن أكل في صيام ظهار أو ~~قتل نفس بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه مضى وقضى ذلك اليوم ~~ووصله بصيامه فان ترك أن يصله بصيامه استأنف الصوم (قلت) ما قول مالك فيمن ~~شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل (فقال) قال مالك عليه ~~القضاء يوما مكانه (1) (قلت) وكان مالك يكره للرجل أن # PageV01P192 # يأكل إذا شك في الفجر فقال نعم (قال سحنون) وإنما لم يكن عليه أن يقضى في ~~التطوع لان ابن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن ~~عمر عن القاسم بن محمد أنه قال إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم ويقضى يوما ~~مكانه وإن كان تطوعا فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه وان ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن قال فيمن أكل في رمضان ناسيا انه يتم صومه ويقضي يوما مكانه (قال ~~ابن وهب) وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال كنا عند ~~عمر بن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت فقال المؤذن ~~قد طلعت الشمس فقال عمر بن الخطاب فاقضوا يوما مكانه (ابن وهب) وان مالكا ~~حدث أن زيد بن أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب أنه أفطر يوما في ms0199 رمضان في يوم ~~ذي غيم ورأي أنه قد أمسى وغربت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد ~~طلعت الشمس فقال عمر بن الخطاب الخطب يسير وقد اجتهدنا (قال مالك) يريد ~~بالخطب القضاء (قال سحنون) وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثتك به وان ~~يحيى بن سعيد قال في رمضان مثله وقال فيمن أكل أو وطئ امرأته ناسيا انه يتم ~~صومه ويقضى يوما مكانه (في الذي يرى هلال رمضان وحده (1) (قلت) أرأيت من ~~رأى هلال رمضان وحده هل يرد الامام شهادته فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك ~~قال نعم (قلت) أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الامام شهادته ~~قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم # PageV01P193 # (قلت) فان أفطره أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) نعم لعل ~~غيره قد رآه معه فتجوز (1) (قلت) أرأيت أن رآه وحده (2) أيجب عليه أن يعلم ~~الامام في قول مالك (قال) نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما (قلت) ~~أرأيت استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا (قلت) فشهادة رجلين (قال) هي ~~جائزة في قول مالك (قلت) أرأيت هلال شوال قال كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من ~~شهادة رجلين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين قال وكذلك قال مالك (قلت) ~~أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في هلال ~~رمضان أو شوال قال ما وقفنا مالكا (3) على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن ~~العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق فهذا أبعد من أن تجوز فيه (قال) وقال ~~مالك في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد (فقال) مالك أرأيت إن غم ~~عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أحدا وثلاثين فان أفطروا خافوا أن يكون ~~ذلك اليوم من رمضان (قلت) أرأيت هلال ذي الحجة (قال) سمعت مالكا يقول في ~~المواسم انه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين (أشهب) عن ابن ms0200 لهيعة عن يزيد ~~ابن أبي حبيب عن ابن شهاب أنه قال إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم ~~بشهادتهما (ابن وهب) عن عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ~~أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال ~~رمضان وحده انه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته (ابن مهدي) ~~عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال كتب الينا عمر بن الخطاب أن الأهلة ~~بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن ~~يشهد رجلان # PageV01P194 # مسلمان انهما أهلاه بالأمس عشية (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم ~~عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرى بالليل (قال ~~ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ~~بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله ~~قال ابن مسعود وإنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ وإنما الفطر من ~~الغد من يوم يرى الهلال (قال ابن وهب) وقال لي مالك بن أنس من رأى هلال ~~شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي (وقال ~~ابن القاسم) عن مالك مثله (قال سحنون) وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه سئل ~~عن هلال رمضان إذا رؤى أول النهار أيصومون ذلك اليوم فقال لا يصومون قيل له ~~أهو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشي قال نعم هو مثله (ابن مهدي) عن ابن ~~المبارك عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن عثمان بن عفان أبى أن يجيز شهادة ~~هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان (ابن مهدي) عن سفيان عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي بن أبي طالب قال إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال ms0201 ~~فصوموا أو قال أفطروا (في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط - والحجامة) ~~(قلت) أيقبل أو يباشر في قول مالك (قال) قال مالك لا أحب للصائم أن يقبل ~~ولا أن يباشر (قلت) أرأيت من قبل (1) في رمضان فأنزل أيكون عليه # PageV01P195 # الكفارة في قول مالك (قال) نعم والقضاء كذلك قال مالك (قلت) أرأيت أن كان ~~من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك ~~(قال) نعم ان طاوعته فالكفارة عليها وان أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة ~~القضاء على كل حال (قلت) أرأيت أن قبل رجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول ~~مالك في ذلك (فقال) قال مالك عليه القضاء والكفارة (قلت) أكان مالك يكره ~~القبلة للصائم قال نعم (ابن أبي ذئب) ان شعبة مولى ابن عباس حدث أن ابن ~~عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ~~ابن عمر وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن ~~يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء ~~رمضان (قال) إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه يقضيه وقاله ربيعة (ابن وهب) ~~عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل ~~أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق ان عليه الكفارة (وروى) ~~ابن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في ~~رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا (ابن وهب) ~~عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة ~~للصائم في رمضان وغيره (أشهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر ~~مولى تجيب أنه أخبره انه سمع عبد الله بن عمر وبن العاص يقول كنا عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم ms0202 قال ~~لا ثم جاءه شيخ فقال أأقبل وأنا صائم قال نعم فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم ينظر بعضكم إلى بعض ان الشيخ يملك نفسه ~~(أشهب) وقال أبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس مثل قول النبي عليه ~~الصلاة والسلام في الشاب والشيخ (قلت) أرأيت أن جامع امرأته نهارا في رمضان ~~فيما دون فرجها حتى أنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم (قال) ~~وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان PageV01P196 # فيجد اللذة (فقال) ان أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وان أمذى ~~فعليه القضاء ولا كفارة عليه وان أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه ~~القضاء وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى ~~عليه شيئا (في الحقنة وصب الدهن في الاذن والكحل للصائم) (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا احتقن في رمضان (فقال) كرهه مالك ورأي أن عليه القضاء (قال ابن ~~القاسم) ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) أرأيت من احتقن في ~~رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) ~~قال مالك عليه القضاء (قال ابن القاسم) ولا كفارة عليه (قلت) وكان مالك ~~يكره الحقنة للصائم قال نعم (قال) وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة (قال) ~~قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا (قال مالك) وان احتقن بشئ ~~يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء (قال ابن القاسم) ولا كفارة عليه (وقال ~~اشهب) مثل ما قال ابن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الاذن ~~والاستسعاط وقال إن كان في صوم واجب فريضة أو نذر فإنه يتمادى في صيامه ~~وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان (قلت) فهل كان مالك يكره ~~السعوط للصائم قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره الكحل للصائم (1) فقال قال ~~مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من ms0203 لا يدخل ذلك حلقه فإن ~~كان ممن يدخل حلقه فلا يفعل (قلت) فان فعل أترى عليه القضاء والكفارة ~~(فقال) قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء ~~(قلت) أفيكون عليه الكفارة (قال) لا كفارة عليه عند مالك (قلت) أرأيت # PageV01P197 # الصائم أيكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول مالك (فقال) قال ~~مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلي حلقه فلا يفعل (قلت) فهل كان مالك يكره ~~أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان (قال) إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل ~~قال ابن القاسم وقال مالك فان وصل إلى حلقه فعليه القضاء (قلت) أرأيت من صب ~~في أذنيه الدهن من وجع (قال) قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ~~(قال ابن القاسم) ولا كفارة عليه (قال ابن القاسم) وإن لم يصل إلى حلقه فلا ~~شئ عليه (ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن ~~أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له ~~السعوط أو شيئا يصبه في أذنه (قال ابن وهب) قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل ~~شيئا (قال) أما الحقنة فاني أكرهها للصائم وأما السبار فانى أرجو أن لا ~~يكون به بأس والسبار الفتيلة (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال ~~عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشئ (قال) لا يبدل يوما مكانه وليس عليه ~~شئ (قلت) أرأيت من أقطر في الحليلة دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه ~~شيئا (قلت) أرأيت من كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو غير مائع ما قول ~~مالك في ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا ~~كفارة لان ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى ms0204 مدخل الطعام ~~والطعام لمات من ساعته (قال) وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع ~~التعزير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شئ (ابن وهب) عن هشام بن سعد ~~وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ~~يفطر منهن الصائم القئ والحجامة والحلم (ابن وهب) وذكر ابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله) ~~(قلت) أرأيت أن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة (فقال * نعم ~~عليه PageV01P198 # القصاء والكفارة عند مالك (قلت) وان هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل ~~أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) نعم عليه القضاء والكفارة ~~عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة (قال ابن ~~القاسم) وسألت ملكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي ~~(قال) أرى أن يقضى يوما مكانه (قال مالك) وقد كان رجال من أهل الفضل ممن ~~مضى وأدركناهم وانهم ليجتنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم ~~واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون (قلت) أرأيت من نظر إلى امرأته ~~في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) ان نابع النظر (1) ~~فأنزل فعليه القضاء والكفارة (قلت) فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ~~ما عليه في قول مالك (قال) عليه القضاء ولا كفارة عليه (في ذوق الطعام ومضغ ~~العلك والشئ يدخل في حلق الصائم) (قلت) أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشئ ~~مثل العسل والملح وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه (فقال) نعم لا يذوق ~~شيئا (قال) ولقد سألته عن الرجل يكون في فيه الحفر (2) فيداويه في رمضان ~~ويمج الدواء (فقال) لا يفعل ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الأوتار أوتار ~~العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يلمسه بقيه (قال ابن القاسم) وكره مالك ~~للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي (قلت) أرأيت الصائم يدخل حلقه ms0205 الذباب ~~أو الشئ يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه (قال مالك) ~~لا شئ عليه (قال مالك) وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ~~(ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك ~~عطاء بن أبي رباح # PageV01P199 # (في القئ للصائم) (قلت) أرأيت القئ في رمضان ما قول مالك فيه (قال) قال ~~مالك ان ذرعه القئ في رمضان فلا شئ عليه وان استقاء فعليه القضاء (ابن وهب) ~~قال وأخبرني حياة ابن شريح عن بكر بن عمر والمعافري عمن يثق به أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذرعه القئ لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر ~~(ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد ~~الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الرجل القئ وهو صائم فإنه ~~يتم صيامه ولا قضاء عليه وان استقاء فقاء فإنه يعيد صومه (أشهب) وقاله ابن ~~عمر وعروة بن الزبير (وقال أشهب) إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر ~~وعليه القضاء وان تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وإن كان صيامه واجبا فعليه ~~أن يتم صيامه وعليه القضاء وان ذرعه القئ فلا شئ عليه (قلت) أرأيت من تقيأ ~~في صيام الظهار أيستأنف أم يقضى يوما يصله بالشهرين (قال) يقضى يوما يصله ~~بالشهرين (في المضمضة والسواك للصائم) (قلت) أرأيت من تمضمض فسبقه الماء ~~فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك (قال) إن كان في رمضان أو في صيام واجب ~~عليه فعليه القضاء ولا كفارة وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه (قلت) أرأيت أن ~~كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه أهو ~~سواء في قول مالك قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من عطش ~~يجده أو من حر يجده (قال) قال مالك لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه ~~قال ويغتسل أيضا ms0206 (قلت) فان دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من ~~العطش شئ فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا ~~كفارة عليه وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء قال نعم (قلت) ما قول ~~مالك في السواك أول النهار أو آخره (قال) PageV01P200 # قال مالك لا بأس به في أول النهار وفى آخره (1) (قلت) أرأيت الرجل يستاك ~~بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء (قال) قال مالك أكره الرطب فأما ~~غير الرطب فلا بأس به وان بله بالماء (قال) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن ~~يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود ~~الأخضر (ابن وهب) عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد ~~الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم (الصيام في السفر) (قال ابن القاسم) قال ~~مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلى لمن قوي عليه (قال) فقلت لمالك فلو ~~أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه ~~(قال) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر (قال) وسألت مالكا عن هذا ~~غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أنى رأيته أو قاله لي ~~إنما كانت له السعة في أن يفطر (2) أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه ~~لا بعذر من الله فان أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء (قال) فقلت ~~لمالك فلو أن رجلا أصبح في رمضان صائما ثم سافر فأفطر (قال) ليس عليه الا ~~قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فان أفطر فليس عليه الا قضاء يوم (قلت) ما الفرق ~~بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من ~~يومه ذلك فأفطره عند مالك (قال) قال لنا ms0207 مالك أو فسر لنا عنه لان الحاضر ~~كان من أهل الصوم فخرج # PageV01P201 # مسافرا فصار من أهل الفطر فمن هاهنا سقطت عنه الكفارة ولان المسافر كان ~~مخيرا في أن يفطر وفى أن يصوم فلما اختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل ~~الصيام فان أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. وقد قال المخزومي وان ~~كنانة وأشهب في الذي يصوم في السفر في رمضان ثم يفطر ان عليه القضاء ولا ~~كفارة عليه إلا أن أشهب قال إن تأول ان له الفطر لان الله قد وضع عنه ~~الصيام (قال أشهب) وان أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر ~~فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا (وقال) المخزومي وابن كنانة ~~فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فأفطر يومه ذلك أن عليه القضاء ~~والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر. وقد روى أشهب حديث النبي صلى الله ~~عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له ان الناس قد أصابهم العطش (قال ~~ابن القاسم) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه ~~قضاء ذلك اليوم قال نعم (قال) فقلت له فان غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر ~~اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا (قال) ليس عليه إذا كان هكذا قضاء ~~(وقال) من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه الا ~~القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا ~~قضاء عليه وان أفطره متعمدا فعليه القضاء (قلت) أرأيت من أصبح مسافرا ينوى ~~الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام قال لا يجزئه (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في ~~أول النهار فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما وأصبح ينوى الافطار ثم دخل بيته ~~وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وان نواه وعليه قضاء هذا اليوم (قلت) هل ms0208 كان مالك ~~يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا (قال) وقال مالك من دخل من سفره وهو ~~مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه (قلت) لابن القاسم أرأيت ~~من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك PageV01P202 # فأصبح صائما ثم خرج مسافرا فأكل (1) وشرب في السفر (قال) قال مالك إذا ~~أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر لان من أصبح في بيته ~~قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن يفطر (قال مالك) ~~بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا علم أنه داخل المدينة من أول يومه وكان في ~~سفر صام فدخل وهو صائم (ابن وهب) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان بالروحاء فقال لأصحابه ما أرانا الا مصبحي ~~المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر ~~(قلت) فان أفطر بعد ما خرج (قال) قال مالك عليه القضاء ولا كفارة عليه (ابن ~~وهب) وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال وان ~~كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس ثم غزونا حنينا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ظهرا أو فضل فليصم ~~(ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح ~~عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله انى أجد بي قوة على الصيام ~~في السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله ~~فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه (ابن وهب) قال أخبرني رجال ~~من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس ~~وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام ms0209 في السفر وأفطر (في صيام آخر ~~يوم من شعبان) (قلت) أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوى الفطر ولا ~~يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب (قال) قال مالك ~~يكف عن الأكل والشرب ويقضى يوما مكانه (قلت) فان أفطره بعد ما علم (قال) ~~قال مالك لا أرى عليه # PageV01P203 # الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم إلا أن يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من ~~أفطر في رمضان متعمدا جرأة على ذلك فأرى عليه القضاء مع الكفارة (قلت) وأول ~~النهار في هذا الرجل وآخره سواء عند مالك إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان ~~الا بعد ما ولى النهار فقال ذلك عند مالك سواء (قلت) فلو أن رجلا أصبح ~~صائما في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان (فقال) قال مالك لا ~~يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه (وقال مالك) لا ينبغي أن يصام اليوم الذي ~~من آخر شعبان الذي يشك أنه من رمضان (قلت) فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم ~~من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيدعون الأكل والشرب ~~وفى قول مالك (قال) نعم ويقضون يوما مكانه ولا كفارة عليهم (قلت) فلو أكلوا ~~وشربوا بعد ما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيكون عليهم الكفارة قال لا ~~كفارة عليهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إلا أن يكونوا أكلوا جرأة على ~~ما فسرت لك (أشهب) عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا ~~الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته ~~وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا (مالك) عن نافع وعبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا ~~حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم ms0210 عليكم فاقدروا له (ابن وهب) عن ~~يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ربيعة قال في الرجل يصوم قبل أن يرى ~~الهلال من رمضان بيوم ويقول إن كان الناس قد رأوه كنت قد صمته قال ربيعة لا ~~يعتد بذلك اليوم وليقضه لأنه صام على الشك (وقال ربيعة) في رجل جاءه الخبر ~~بعد ما انتصف النهار أن هلال رمضان قد رؤى وصام الناس ولم يكن هو أصاب ~~طعاما ولا شرابا ولا امرأته (قال) يصوم ذلك اليوم ويقضيه PageV01P204 # (في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة) (قلت) أرأيت من أصبح صائما ~~متطوعا (1) فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~أصبح يوم الأضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له ان هذا اليوم لا يصلح فيه ~~الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا (قال) لا يكون عليه قضاؤه ~~عند مالك (في رجل أصبح صائما ينوى به قضاء يوم من رمضان) (ثم ذكر في النهار ~~أنه قد كان قضاه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوى به قضاه رمضان ثم ~~ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شئ عليه من ~~رمضان أيجوز له أن يفطر (فقال) لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه (قال أشهب) ~~لا أحب له أن يفطر وان أفطر فلا شئ عليه ولا قضاء عليه وإنما هو بمنزلة رجل ~~شك في الظهر فأخذ يصلى ثم ذكر أنه قد كان صلى فإنه ينصرف على شفع أحب إلي ~~وان قطع فلا شئ عليه (قلت) أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في ~~النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم (ابن وهب) عن مالك وعبد الله بن عمر ~~ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين ~~متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها ms0211 انى ~~أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر (ابن وهب) وقال عبد الله بن ~~عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة فذلك ~~الذي الذي يلعب بصومه # PageV01P205 # (فيمن التبست عليه المشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده) (قلت) (1) ~~أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوى به رمضان ~~فصام قبله (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال إن صام قبله لم يجزه ~~وان صام بعده أجزأه (قلت) أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الأسير ~~والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوى به رمضان فكان الشهر ~~الذي صامه رمضان (فقال) لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لان مالكا قال ~~لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه ~~متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه ان يعيده وقد ذكر ~~لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب (وقال أشهب) مثل قول ابن ~~القاسم سواء (قال أشهب) لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع (في ~~الجنب والحائض في رمضان) (قال ابن القاسم) قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل ~~أن يصبح جنبا في رمضان (2) (قلت) أرأيت أن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان ~~في أول النهار أو في آخره أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نهارها (قال) ~~لا ولتأكل ولتشرب وان قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك ~~(قلت) فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية ~~يومها (فقال) # PageV01P206 # لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر ~~في آخر ليلتها من رمضان (فقال) ان رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها ~~مجزئ عنها وان رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ms0212 ذلك اليوم وان استيقظت ~~بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم ~~وتقضى يوما مكانه (قلت) لم جعل مالك عليها القضاء ها هنا (قال) لأنه يخاف ~~أن لا تكون طهرت الا بعد الفجر فإن كان طهرها بعد الفجر فلا بد من القضاء ~~لأنها أصبحت حائضا (ابن وهب) عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع ~~أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك (في المغمى ~~عليه في رمضان والنائم نهاره كله) (قلت) أرأيت رجلا أغمي عليه (1) نهارا في ~~رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضى صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا ~~(فقال) قال مالك إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضى ~~يوما مكانه وان أغمي عليه وقد عليه أكثر النهار أجزأه ذلك (قال) فقلت له ~~فلو أنه أغمي عليه بعد أن أصبح وثبت الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ~~ذلك أيجزئه صيامه ذلك اليوم قال نعم يجزئه (قلت) أرأيت المغمى عليه أياما ~~هل يجزئه صوم اليوم الذي أفاق فيه أن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك ~~(فقال) لا يجزئه وعليه قضاؤه لان من لم يبيت الصيام فلا صيام له (قلت) ~~أرأيت أن أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق الا عند ~~المساء من يومه ذلك أيجزئه صيامه في قول مالك فقال لا (قلت) وان أفاق بعد # PageV01P207 # ما أصبح أيجزئه صوم يومه ذلك في قول مالك (قال) لا أرى أن يجزئه (قال ابن ~~القاسم) وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال من أغمي عليه في رمضان ~~قبل الفجر فلم يفق الا بعد الفجر لم يجزه صيامه (قال ابن القاسم) والمغمى ~~عليه لا يكون بمنزلة النائم ولو أن رجلا نام قبل الفجر وكان قد ms0213 سهر ليلته ~~كلها ونام نهاره كله وضرب على أذنه النوم حتى الليل لأجزأ عنه صيامه ولو ~~أغمي عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسى لم يجز عنه وهذا أحسن ~~ما سمعت (قلت) فان أصبح في رمضان ينوى الصيام ثم أغمي عليه قبل طلوع الشمس ~~فلم يفق الا عند غروب الشمس أيجزئه صومه ذلك اليوم أم لا في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا يجزئه لأنه أغمي عليه أكثر النهار (وقال أشهب) مثل ما قال ابن ~~القاسم عن مالك (قال سحنون) وقولنا ان من أغمي عليه أكثر النهار ان عليه ~~القضاء احتياطا واستحسانا ولو أنه اجتزى به ما عنف ولرجوت ذلك له إن شاء ~~الله (قلت) ما قول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق (فقال) ~~قال مالك يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى تلك الصلاة (فيمن أكل ناسيا في ~~رمضان) (قلت) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان أعليه القضاء في ~~قول مالك قال نعم ولا كفارة عليه (قلت) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته ~~في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعد ما ~~أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول مالك (قال ابن القاسم) لا كفارة عليه ~~وعليه القضاء وذلك أنى سمعت مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان ~~قبل الفجر فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم ~~له فأكلت (قال) ليس عليها الا القضاء (قال) وسمعت مالكا وسأله رجل عن رجل ~~كان في سفر فدخل إلى أهله فظن أن من لم يدخل في نهاره قبل أن يمسى أنه لا ~~يجزئه صومه فان له أن يفطر فأفطر (فقال) مالك ليس عليه الا القضاء ولا ~~كفارة عليه (قال) وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى ابلاله أو غنما فخرج على ~~مسيرة ميلين أو ثلاثة PageV01P208 # يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر (قال) ms0214 ليس عليه الا القضاء ولا ~~كفارة عليه (قال ابن القاسم) وكل ما رأيت مالكا يسئل عنه من هذا الوجه على ~~التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة الا امرأة ظنت فقالت حيضتي اليوم وكان ~~ذلك من أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره فقال عليها القضاء ~~والكفارة (قال مالك) ولو أن رجلا أكل في أول النهار ثم مرض في آخره مرضا لا ~~يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعا (قلت) أرأيت من أصبح في ~~رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا (1) أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد ~~عليه صومه فأكل متعمدا (قال) قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم ~~تغتسل الا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت انه لا كفارة عليها ~~(قال) وسئل مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن أنه من لم يقدم نهارا قبل ~~الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم (قال) سمعت مالكا يقول ليس عليه ~~الا قضاء ذلك اليوم (قال) والذي سألت عنه يشبه هذا (في صيام الصبيان) (قال) ~~وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمر بالصيام (قال) إذا حاضت الجارية واحتلم ~~الغلام قال ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة (فيمن أكل أو شرب في صيامه ~~مكرها) (قلت) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء أيكون ~~صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قولك (قال) عليه القضاء ولا كفارة ~~عليه (قلت) فان فعل به هذا في التطوع (قال) لا قضاء عليه عند مالك (قلت) ~~فان صب في حلقه الماء في نذر واجب عليه ما ذا يجب عليه في قول مالك (قال) ~~عليه القضاء # PageV01P209 # (قلت) فان صب في حلقه الماء في صيام من ظهار أو قتل نفس أو كفارة أيجزئه ~~أم يستأنف (قال) يقضى يوما مكانه ويصله (قلت) أرأيت أن صب في حلقه الماء في ~~صيام متتابع أعليه أن يعيد صومه أم يقضى يوما مكانه في قول مالك (قال ابن ~~القاسم) يقضى يوما ms0215 مكانه ويصله بالشهرين (قلت) أرأيت أن أكره الصائم فصب في ~~حلقه الماء أو كان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة (فقال) عليه القضاء ~~ولا كفارة عليه (قلت) أرأيت لو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ~~(فقال) عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها (صيام الحامل والمرضع والشيخ ~~الكبير) (قلت) أرأيت الحامل (1) والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ~~(فقال) تطعم المرضع وتفطر وتقضى ان خافت على ولدها (قال) وقال مالك إن كان ~~صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال ~~يستأجر منه له فلتصم ولتستأجر له وان كأن لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ~~ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مدا لكل مسكين (قال) وقال مالك في الحامل لا ~~اطعام عليها ولكن ان صحت وقويت قضت ما أفطرت (قلت) ما الفرق بين الحامل ~~والمرضع (قال) لان الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة (قلت) أرأيت أن ~~كانت صحيحة إلا أنها تخاف ان صامت أن تطرح ولدها (قال) إذا خافت أن تسقط ~~أفطرت فهي مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة (ابن وهب) عن ابن لهيعة أن خالد ~~بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام ~~رمضان فقالا # PageV01P210 # لا صيام عليه ولا فدية (ابن وهب) وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ~~ويذكر أن ابن عمر قاله (قال أشهب) وهو أحب إلى وما أرى ذلك واجبا عليها ~~لأنه مرض من الأمراض (في صيام المرأة تطوعا بغير إذن) (قال) وقال مالك في ~~المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها (قال) ذلك يختلف من الرجال من ~~يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه ~~ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم (في قضاء صيام رمضان في ~~عشر ذي الحجة وأيام التشريق) (قلت) ما قول مالك أيقضى الرجل رمضان في العشر ~~فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال ms0216 نعم (قلت) ففي أيام التشريق (قال) أما في ~~اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا فأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر ~~فقال إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صياما من ظهار ~~أو قتل نفس أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على ~~الصيام في هذا اليوم أو في أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ هذا ~~اليوم الآخر من أيام التشريق فيبنى على صيامه الذي كان قد صامه قال وكذلك ~~قتل النفس قال وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن ~~الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أيام أحب إلى أن أقضي ~~فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة (ابن وهب) عن ابن لهيعة وحياة ~~بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه صوم من ~~رمضان أيقضيه في العشر فقالا نعم ويقضيه في يوم عاشوراء (في الذي يوصى أن ~~يقضى عنه صيام واجب) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو ~~رجع من سفره ففرط PageV01P211 # فلم يصمه حتى مات وقد صح شهرا أو قدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن ~~يطعم عنه (قال) قال مالك يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل الوصايا (قال) ~~والزكاة تبدأ على هذا (قلت) فالعتق في الظهار وقتل النفس ان أوصى بهما مع ~~هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك (فقال) العتق في الظهار وقتل النفس ~~يبديان على كفارات الايمان كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لله ~~على أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا ~~بأيهما يبدأ (فقال) يبدأ بالطعام لقضاء رمضان الذي فرط فيه (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) قال مالك يبدأ بالذي هو أوكد (قال ابن القاسم) وقضاء رمضان عندي ~~أوكد (قال) ولقد سألنا مالكا ms0217 عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام ~~الهدى بأيهما يبدأ في صيامه (فقال) بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي ~~رمضان ثم يقضى صيام الهدي بعد ذلك (قال) وقال لي مالك الزكاة إذا أوصى بها ~~تبدأ على كل شئ في كتاب الله من عتق أو غيره الا المدبر في الصحة وحده فإنه ~~يبدأ على الزكاة ولا تفسخ الزكاة التدبير (قلت) أرأيت أن فرط رجل في قضاء ~~رمضان ثم مات ولم يوص به (فقال) قال مالك ذلك إلى أهله ان شاؤوا أطعموا عنه ~~وان شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم (قال) وكل ما وجب ~~عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص به لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن ~~يشاؤا (قلت) وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك (فقال) قال مالك مد عن كل يوم ~~لكل مسكين (قلت) أفيجزئ أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا (فقال) لا يجزئه ~~إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإن ~~كان إنما صح أياما (فقال) قال مالك فبعدد الأيام التي صح فيها يجب فيه ~~الاطعام (قال) وقال مالك والمسافر والمريض في هذا سواء (ما يتابع من الصيام ~~وما لا يتابع) (قلت) ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابع هو أم لا ~~(فقال) أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لان الله تعالى يقول فصيام ~~شهرين متتابعين وما كان PageV01P212 # من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر ~~قال فأحب إلى أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه (قلت) فان صام رجل كفارة ~~اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم (قال) وقال مالك وان فرق صيام ~~ثلاثة أيام في الحج أجزأه (قال مالك) وان صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما ~~من آخر أيام التشريق أجزأه (قلت) أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع ~~بيته في قول مالك أم يفرقه ان أحب (فقال) أحب ms0218 إلى مالك أن يتابع فان فرقه ~~لم يكن عليه شئ وأجزأ عنه (وقال ربيعة) لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره ~~أن يعيد (أشهب) وان ابن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير ~~وعطاء ابن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن ~~يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وان ابن عمر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن ~~المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان (في الذي يسلم (1) في رمضان) (قال) وقال ~~مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي منه (قلت) ~~أرأيت اليوم الذي أسلم فيه (فقال) قال مالك أحب إلى أن يقضيه ولست أرى ~~قضاءه عليه واجبا (في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو ~~بغير عينه) (قال ابن القاسم) قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو ~~شهرين ولم يسم # PageV01P213 # أياما بعينها ولا شهرا بعينه (فقال) يصوم عدد تلك الأيام ان شاء فرقه وان ~~شاء تابعه (قال) فقلت لمالك فليس عليه أن يتابعه وان قال شهرا أو شهرين ~~(فقال) ليس عليه أن يتابعه الشهر عندي مثل الأيام هو في سعة من تفريقه أو ~~متابعته إلا أن ينويه متتابعا (قلت) فان نذر سنة (فقال) قال مالك أرى أن ~~يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا يوم الفطر (قال) ~~فقلنا لمالك فان نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضى رمضان ويوم الفطر وأيام ~~الذبح (فقال) لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر ما كان منها ~~يفطر (قال) وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول على نذر أن أصلي اليوم ~~فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء (قال ابن القاسم) وأنا ~~أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثنى عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ~~ولا أيام الذبح ولا رمضان ويصوم اثنى عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى ~~الأهلة ms0219 وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ويوم الفطر أفطره وقضاه ~~ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ~~ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه لشئ مما كان يفطر فيه ~~إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجئ فيه إلى الفطر فلا قضاء عليه ~~فيه لان مالكا قال من نذر أن يصوم شهرا بعينه فمرضه فلا قضاء عليه لان ~~الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه وكذلك السنة بعينها (قال) فقلنا له ~~فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير ~~متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضى ما أفطر عنه ~~أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما (قال) بل يستكمل الشهر تماما حتى ~~يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للأهلة فذلك على الأهلة وإن كان تسعة وعشرين ~~(قلت) أرأيت أن نذر صيام أشهر ليست متتابعات أله أن يجعلها على غير الأهلة ~~في قول مالك كلها (قال) نعم إلا أن يكون نذرها أشهرا بأعيانها فيصومها ~~بأعيانها (قلت) فان نذر أن يصوم سنة بعينها قال يصومها (قلت) فان أفطر منها ~~شهرا فقال يقضيه (قلت) فإن كان الشهر الذي PageV01P214 # أفطره تسعة وعشرين أيقضى تسعة وعشرين أم ثلاثين (فقال) يقضي تسعة وعشرين ~~عدد الشهر الذي أفطره (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) فقلت لمالك فرمضان ~~ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه ~~قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كأن لا يصلح الصوم فيها (فقال) أولا لا قضاء ~~عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن (ثم سئل) عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى ~~عليه أن يقضى أيام الذبح (فقال) نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى أن لا ~~قضاء لها (قال) وأحب قوله إلي الأول أنه يصوم منه ما كان يصام ويفطر ما كان ~~يفطر ولا قضاء عليه إلا أن ms0220 يكون نوى ذلك (قال ابن القاسم) وأما آخر أيام ~~التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه (قال مالك) ~~وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون ~~نوى حين نذر أن لا قضاء لهن (قال) ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك ~~(قال) وقال مالك ومن نذر صيام شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان ~~الله هو منعه إلا أن يكون أفطر ذلك وهو يقوى على صومه فعليه القضاء عدد تلك ~~الأيام (قلت) أرأيت أن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا ~~(فقال) ان قضاه متتابعا فذلك أحب إلي فان فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه لان ~~رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه (قلت) أتحفظ هذا عن مالك قال لا (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا قال لله على أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء ~~فقال لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وتفسير ذلك أن من نذر نذرا ولم ~~يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا الصيام (قلت) ~~وهذا التفسير فسره لكم مالك (قال) هو قوله (قلت) أرأيت من جعل لله عليه ~~صيام شهر أيصومه متتابعا أو متفرقا (فقال) قال مالك إن لم ينوه متتابعا ~~فرقه ان شاء (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لله على أن أصوم المحرم فمرض في ~~المحرم أو أفطره متعمدا (فقال) قال مالك ان أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وان ~~مرضه لم يكن عليه قضاؤه (قلت) فان قال لله PageV01P215 # على أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي (قال) يقضى يوما مكان ~~اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض (قلت) وهذا قول مالك قال نعم ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لله على أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما بعد ~~صيام عشرة أيام من غير مرض (فقال) يبتدئ ولا يبنى (قلت) وهذا قول مالك قال ~~نعم (قلت) أرأيت لو ms0221 أن رجلا قال لله على أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر خميسا ~~واحدا من غير علة (فقال) قال مالك عليه القضاء (قال) ورأيت مالكا يكره هذا ~~كراهية شديدة الذي يقول لله على أن أصوم يوما يؤقته (قلت) أرأيت من قال لله ~~على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فيقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم ~~لا (قال) أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل (قلت) وتحفظ هذا عن ~~مالك قال لا ولكن الليل من النهار (قلت) أرأيت أن قدم فلان نهارا وقد أكل ~~فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال لا ~~وهو رأيي (قلت) فان قدم فلان بعد ما أصبح وهو ينوى الافطار أعليه قضاء هذا ~~اليوم (فقال) لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ينوى الافطار لم يجزه ولم ~~يكن عليه القضاء لان فلانا لم يقدم الا وقد جاز لهذا الرجل الافطار (قلت) ~~أرأيت أن قال لله على صيام غد فيكون غد الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو ~~لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك (قال ابن القاسم) لا صيام عليه فيه ~~لأنه ان كأن لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو ~~يجب عليه وإن كان يعلم أن غدا الفطر أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه لان النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما فلا نذر لاحد في صيام ما نهى عنه النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهذا رأيي والذي أستحسن (قلت) فهل يلزمه ~~قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه (قال) لا قضاء عليه فيه بعد ذلك (قلت) ~~لم لا يقضيه (قال) لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله جاء ~~المنع من الله وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه ~~القضاء (قال ابن القاسم) والذي أرى وأستحسن أن من نذر صوم PageV01P216 # سنة بعينها أو شهرا ms0222 بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما كان يصام وأفطر من ~~ذلك ما كان بفطر ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عندما نذر أن ~~يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك وإن كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ~~ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا ~~الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر شهرا فان عليه صيام شهر كامل وهو رأيي ~~(قال مالك) وإنما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم بعينه فهو ~~يصلى ما كان من اليوم يصلى ولا يصلى في الساعات التي لا يصلى فيها ولا شئ ~~عليه فيها ولا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه القضاء (قلت) أرأيت أن ~~قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين ~~أعليه أن يصوم هذا اليوم فيما يستقبل أبدا في قول مالك (فقال) نعم عليه أن ~~يصومه (قلت) أرأيت لو أن امرأة قالت لله على أن أن أصوم سنة ثمانين أتقضى ~~أيام حيضتها (فقال) لا تقضى أيام حيضتها لان الحيض عندي مثل المرض (قال) ~~ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء (قال) ولقد سمعت مالكا غير مرة ~~يسئل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض ~~فيهما أو تمرض أو تسافر (فقال) مالك أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما ~~قضاء وأما السفر فقال مالك فانى لا أدري ما هو (قال ابن القاسم) وكأني ~~رأيته يستحب القضاء فيه (قلت) لابن القاسم أرأيت امرأة قالت لله على أن ~~أصوم غدا فحاضت قبل الغداء يكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك (فقال) ~~لا قال مالك لان الحبس جاء من غيرها (قلت) فان قالت لله على أن أصوم أيام ~~حيضتي أتقضيها أم لا قال لا تقضيها (قال ابن القاسم) وقال مالك من نذر ~~صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر ms0223 صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم ~~أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا ~~يصومها أحد الا المتمتع الذي لا يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا ~~يصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام ان نذره رجل أو نذر صيام ~~شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غير ذلك فلا PageV01P217 # يفعل (قال مالك) ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للأهلة ~~وان شاء صام ستين يوما لغير الأهلة وان شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ~~ذلك شهرا للأهلة ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها ~~قبله فيصير شهرا بالأيام وشهرا بالأهلة (ابن وهب) عن ابن لهيعة وعمرو بن ~~الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أياس بن جارية حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة ~~فاستفتى لها سعيد ابن المسيب فقال تصوم ثلاثة عشر شهرا فان رمضان فريضة ~~وليس من نذرها قال ويومان في السنة يوم الفطر ويوم الأضحى (في الكفارة في ~~قضاء رمضان) (قلت) ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك ~~(فقال) مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب عليه الغسل ويوجب جده (قلت) فكيف ~~الكفارة في قول مالك (فقال) الطعام لا نعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك ~~بالعتق ولا بالصيام (قلت) وكيف الطعام عند مالك (فقال) مد مد لكل مسكين ~~(قلت) فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين ~~مسكينا (فقال) لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين (قيل) فما ~~قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه ~~(فقال) عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء ~~(قال) وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها ان هو أكرهها ويهدى عنها (قلت) فما ~~قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان (فقال) عليه لكل يوم كفارة ~~وعليها مثل ذلك أن كانت طاوعته ms0224 وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها ~~وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها (قلت) فان وطئها في يوم مرتين ما قول ~~مالك في ذلك (فقال) كفارة واحدة (أشهب) (1) عن الليث عن يحيى بن سعيد أن ~~الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة (قلت) ~~أرأيت أن جامع رجل امرأته في رمضان نهارا # PageV01P218 # فطاوعته ثم حاصت من يومها ما قول مالك في ذلك (فقال) عليها الكفارة ~~والقضاء (أشهب) عن ابن لهيعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي ~~وقاص أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اني أفطرت يوما من ~~رمضان متعمدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين ~~متتابعين أو أطعم ستين مسكينا (أشهب) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه ~~عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عائشة حدثت عن رجل ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت احترقت قال بم قال وطئت ~~امرأتي في رمضان نهارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق ~~فقال ما عندي شئ فأمره أن يمكث فجاءه عرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به ~~(أشهب) عن مالك والليث بن سعد عن ابن شهاب حدثهما عن حميد بن عبد الرحمن بن ~~عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ~~(فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر) (قلت) فما ~~قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر (فقال) ~~يصوم هذا الرمضان الذي دخل عليه فإذا أفطر قضى ذلك الأول وأطعم مع هذا الذي ~~يقضيه مدا لكل يوم (1) قال إلا أن يكنون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر ~~فلا شئ عليه من الطعام ms0225 وإن كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شئ عليه ~~أيضا الا قضاء رمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط (قال) وان صح من مرضه قبل أن ~~يدخل عليه رمضان المقبل أياما فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا ~~قضى الرمضان الذي أفطره وكذلك المسافر إن كان قدم من سفره فأقام أياما # PageV01P219 # فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ~~(قلت) متى يطعم المساكين (قال) إذا أخذ في صيام قضاء رمضان الذي كان أفطره ~~في سفره أو في مرضه (فقلت) في أوله أو في آخره فقال كل ذلك سواء (قلت) فإن ~~لم يطعم المساكين فيه حتى مضى (قال) يطعمهم وان مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ~~ذلك (قلت) ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه (قال) لا ~~يسقط عنه الطعام على حال (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (أشهب) عن مالك عن ~~عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كأن يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ~~ففرط فيه وهو قوى على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا ~~من حنطة وكان عليه القضاء (أشهب) قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك ~~(أشهب) عن ابن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من ~~رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغ ~~من صيامه صام الأولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا (فيمن أصبح في رمضان ينوى ~~الافطار فلم يأكل حتى غربت الشمس) (قلت) لو أن رجلا أصبح ونيته الافطار في ~~رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء ~~والكفارة فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان أصبح ينوي ~~الافطار في رمضان ثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس (قال ابن القاسم) عليه ~~القضاء والكفارة (قلت) أرأيت إذا نوى الافطار في رمضان يومه كله ms0226 إلا أنه لم ~~يأكل ولم يشرب (فقال) قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدرى الكفارة قال ~~والقضاء أو القضاء ولا كفارة عليه وأحب ذلك إلى أن يكون الكفارة فيه مع ~~القضاء (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوى الفطر في رمضان متعمدا غير أنه لم ~~يأكل ولم يشرب ثم بدا له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الافطار (قال) ~~بلغني عن مالك أنه قال عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه (قال ابن ~~القاسم) وعليه القضاء والكفارة PageV01P220 # (فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من ~~يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته) (قلت) أرأيت من أفطر في ~~رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أيسقط المرض عنه ~~الكفارة (قال مالك) لا يسقط عنه الكفارة وكذلك قال المخزومي وقال في الحائض ~~مثل ذلك (قلت) أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دخل إلى أهل ~~من يومه فأفطر وذلك في أول النهار أو في آخره (قال) قال مالك عليه الكفارة ~~والقضاء وان هو أفطره أيضا في سفره أو في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ~~ذلك اليوم (في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان) ~~(قلت) أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطرا ~~بقية ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك فقال نعم (قلت) لكل يوم ~~كفارة في قول مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله (فقال) ~~سئل مالك عن السفيه يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما فقال عليه لكل يوم ~~أفطره كفارة كفارة مع القضاء (قال عبد الرحمن بن القاسم) وسئل مالك عن رجل ~~أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك الأكل ~~وأتم صيامه (فقال) لا يجزئه ذلك اليوم (قال ابن القاسم) وبلغني عنه أن عليه ~~الكفارة (وقال أشهب) عليه ms0227 القضاء ولا كفارة عليه (في الذي يصوم رمضان وهو ~~ينوى به قضاء آخر) (قلت) فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه ~~حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوى به الذي عليه (فقال) قال لنا ~~مالك في رجل كان عليه نذر شئ وكان صرورة لم يحج فجهل فمشى في حجه ينوى ~~بحجته هذه قضاء نذره PageV01P221 # وحجة الاسلام (فقال) قال لنا مالك أراها لنذره وعليه حجة الاسلام (قال ~~ابن القاسم) وأما أنا فأرى في مسألتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء الرمضان ~~الآخر لان بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ~~ورأيي الذي أجتهد به في الحج أن يقضى الفريضة لأنه إذا اشترك أبدا الفريضة ~~والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك يجزئه (في قيام ~~رمضان) (قال) وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في ~~بيته (قال) إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلى وليس كل الناس يقوى على ذلك قد ~~كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من علمائهم ~~كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك (قال مالك) بعث ~~إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة قال ابن ~~القاسم وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث. قال مالك ~~فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا قلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهو الامر ~~القديم الذي لم يزل الناس عليه (قال) وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة ~~في رمضان (فقال) لا خير في ذلك (قلت) لابن القاسم فكيف الإجارة في الفريضة ~~(قال) ذلك أشد عندي (قلت) وهو قول مالك (قال) إنما سألناه عن رمضان وهذا ~~عندي أشد من ذلك (ابن وهب) عن مالك أن ابن شهاب أخبره ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة وكأن يقول من ~~قام ms0228 رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والامر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافة عمر (ابن وهب) عن ~~مالك والليث أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ~~القارى أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان قال ثم ~~خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون قارئهم فقال عمر نعمت البدعة ~~PageV01P222 # هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون ~~أوله (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال لم أدرك الناس الا وهم ~~يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر ~~بن حفص قال حدثني غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك ~~ويقرؤن في كل ركعة عشر آيات (ابن وهب) قال قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي ~~بكر قال كان الناس ينصرفون من الوتر فيبادر الرجل بسحوره خشية الصبح (ابن ~~القاسم) قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف ~~في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر (قال) وسمعت مالكا ~~يقول الامر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة (السنة في ~~قيام رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ) (قال) وسألت مالكا عن القراء في رمضان ~~يقرأ كل رجل منهم في موضع سوى موضع صاحبه فأنكر ذلك وقال لا يعجبني ولم يكن ~~ذلك من عمل الناس وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك الحال ما ~~يريدون وأصواتهم والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى ~~الأول ثم الذي بعده على مثل ذلك قال وهذا الشأن هو أعجب ما فيه إلى (قال) ~~وقال مالك ليس ختم القرآن في رمضان سنة للقيام (قال) وسئل مالك عن الألحان ~~في الصلاة قال لا يعجبني وأعظم القول فيه وقال إنما هذا غناء يتغنون به ~~ليأخذوا عليه ms0229 الدراهم (قال ابن القاسم) قلت لمالك الرجل يصلى النافلة فيشك ~~في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ~~(قال) لا ينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف (قال) لا ينظر في ذلك الحرف ولكن ~~يتم صلاته ثم ينظر (قال) وقال مالك لا بأس بقيام الامام بالناس في رمضان في ~~المصحف (وقال ابن وهب) وقال مالك في الأمير يصلى خلف القارئ في رمضان انه ~~لم يكن يصنع ذلك فيما مضى ولو صنع ذلك لم أربه بأسا (قلت) لابن القاسم لم ~~وسع مالك في هذا وكره الذي ينظر في الحرف (قال) لان هذا ابتدأ النظر في أول ~~PageV01P223 # ما قام به (قال) وقال مالك لا بأس ان يؤم الامام بالناس في المصحف في ~~رمضان في النافلة (قال ابن القاسم) وكره ذلك في الفريضة (ابن وهب) عن ابن ~~شهاب قال كان خيارنا يقرؤن في المصاحف في رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان ~~يؤمها في المصحف في رمضان (وقال) مالك والليث مثله (وقال ربيعة) في ختم ~~القرآن في رمضان لقيام الناس ليست بسنة ولو أن رجلا أم الناس بسورة حتى ~~ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه وانى لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع ~~القرآن (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن صلاة الأمير خلف ~~القارئ فقال ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في ~~المسجد (وعن ربيعة) أنه قال في أمير بلد من البلدان أيصلح له في رمضان ان ~~يصلى مع الناس في القيام يؤمه رجل من رعيته فقال لا يصلح ذلك للامام ولكن ~~ليصلى في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس (التنفل بين الترويحتين) (قال) ~~وسألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين فقال لا بأس بذلك إذا كان يركع ~~ويسجد ويسلم فأما من يقوم يحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل معهم ~~فلا يعجبني ذلك من الفعل ولكن إن كان يركع فلا بأس به ومعنى قوله حتى يدخل ~~معهم ms0230 أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التي كبرها أو يحدث ~~لذلك تكبيرة أخرى (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ابن الهادي قال رأيت عامر ابن ~~عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الاشفاع (ابن ~~وهب) عن خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب وسئل عن ذلك فقال إن قويت على ~~ذلك فافعله (ابن وهب) وقال مالك لا أرى به بأسا وما علمت أن أحدا كرهه (في ~~قنوت رمضان ووتره) (قال) وقال مالك في الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس ~~الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان (قال) ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ~~ولا يقنت في رمضان لا في أوله PageV01P224 # ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا (قال مالك) والوتر آخر ~~الليل أحب إلى لمن قوى عليه (فقلت) لمالك أفيسلم الامام من ركعتين في الوتر ~~قال نعم هو الشأن (قلت) له فان صليت معهم (قال) لا تخالفه ان سلم فسلم وإلا ~~فلا تسلم (قال) قال مالك ولقد كنت أنا أصلى معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفت ~~فلم أوتر معهم (كمل كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين) وصلى الله عليه ~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (ويتلوه كتاب الاعتكاف) (كتاب الاعتكاف) ~~(بسم الله الرحمن الرحيم) (الاعتكاف بغير صوم) (وسئل) ابن القاسم أيكون ~~الاعتكاف بغير صوم في قول مالك (قال) لا يكون الا بصوم (وقال) ذلك القاسم ~~بن محمد ونافع لقوا الله تبارك وتعالى وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشر ~~وهو وأنتم عاكفون في المساجد (فقيل) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف ان ~~أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه فقال نعم (قيل) فان أصابه مرض لا يستطيع معه ~~الصيام (قال) يخرج فإذا صح بنى على ما كان اعتكف (قال) وان هو صح ولم يبن ~~علي ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبن (قلت) أرأيت أن هو صح من مرضه ذلك ~~بعد ما مضى من النهار بعضه وقوى على ms0231 الصيام وكان في أول النهار لا يقوى على ~~الصيام أيدخل المسجد حين يقوى على الصيام أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس ثم ~~يدخل بعد مغيب الشمس فيبني (قال) لا يؤخر ذلك بل يدخل حين يقوى على ذلك ~~ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الحائض إذا طهرت في أول النهار انها ترجع ~~إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبنى على ما مضى من PageV01P225 # اعتكافها (قال مالك) ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين ~~في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فإنها تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك ~~فالمريض مثل الحائض إذا صح (قال ابن القاسم) وما يبين لك ذلك لو أن رجلا ~~اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم ~~الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا الا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا ~~مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه (قيل) وهذا قول مالك (فقال) من هذا الموضع ~~قولي لك في يوم الفطر وقول لك ما يبين لك قول مالك (قال ابن نافع) قال مالك ~~في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح قبل الفطر انه يرجع إلى ~~معتكفه فيبني على ما مضى فان غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه ~~يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ولكن يكون في ~~المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه (وسئل) ابن القاسم عن المعتكف ~~إذا أكل ناسيا نهارا (فقال) يقضى يوما مكانه ويصله باعتكافه (قيل) له أتحفظ ~~هذا عن مالك (فقال) قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته منه (في المعتكف ~~يطأ امرأته في ليل أو نهار) (قلت) أرأيت أن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ~~ناسيا أيفسد اعتكافه (فقال) نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه ~~(قلت) أرأيت من دخل في اعتكافه فأغمي عليه أو جن من بعد ما اعتكف أياما ms0232 ~~(فقال) إذا صح بنى على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها فان هو لم ~~يصلها استأنف ولم يبن (قيل) أتحفظه عن مالك (فقال) قال مالك في المغمى عليه ~~والمجنون انه مرض من الأمراض وهذا مثله (في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس ~~أو يعود مريضا أو يتبع جنازة) (قلت) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا قبل أو ~~لمس أيفسد ذلك اعتكافه فقال نعم PageV01P226 # (قلت) وهذا قول مالك (قال) بلغني عنه في القبلة أنه قال ينتقض اعتكافه ~~(قال ابن القاسم) واللمس عندي مثل القبلة (ابن وهب) عن عمر بن قيس ويزيد بن ~~عياض عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهما سمعا عائشة تقول ~~السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته ولا يباشرها ولا يعود مريضا ولا يتبع ~~جنازة ولا يخرج الا لحاجة الانسان ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة ومن اعتكف ~~فقد وجب عليه الصوم وكانت عائشة إذا اعتكفت فدخلت بيتها للحاجة لم تسل عن ~~المريض الا وهي مارة (قالت) عائشة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~يدخل البيت الا لحاجة الانسان من حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن ~~عائشة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إن أصاب المعتكف أهله ~~فعليه أن يستقبله وعليه أن يجلد بعقوبة (قال ابن شهاب) وان أحدث ذنبا مما ~~نهي عنه في اعتكافه فان ذلك يقطع عليه اعتكافه حتى يستقبله من أول وعن عطاء ~~بن أبي رباح مثله الا العقوبة (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح ~~عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف يعنى به النساء ~~(ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في معتكف مرض فخرج من ~~المسجد فقال إذا صح بنى على ما مضى من اعتكافه ولا يستأنف وذلك إذا لم يعمد ~~له وقاله عطاء بن أبي رباح وعمر وبن دينار (وقال مالك) وبلغني أن رسول الله ms0233 ~~صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع ولم يعتكف حتى إذا أفطر من رمضان ~~اعتكف عشرا من شوال (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب وربيعة قالا إذا حاضت ~~المعتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد حتى تقضى اعتكافها الذي ~~جعلت عليها (وقال) عطاء بن أبي رباح وعمرو ابن دينار مثله وقالا أية ساعة ~~طهرت فلترجع إلى المسجد ساعتئذ (ابن وهب) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ~~عن موسى بن معبد قال سألت القاسم بن محمد وسالما عن امرأة جعلت على نفسها ~~أن تعتكف شهرا فاعتكفت تسعة PageV01P227 # وعشرين يوما ثم حاضت فرجعت إلى منزلها فجامعها زوجها فقالا لا علم لنا ~~بهذا فسل سعيد بن المسيب ثم أعلمنا قال فسألته فقال أتيا حدا من حدود الله ~~وأخطأ السنة وعليها أن تستأنف شهرا فقالا مثل ما قال (في خروج المعتكف ~~واشترائه) (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم ~~الجمعة إلى الغسل (فقال) نعم لا بأس بذلك (قال) وسألت مالكا عن المعتكف ~~تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل (فقال) لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ~~ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه وانى لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا ~~أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه (قال) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج ~~فيشترى لنفسه طعاما إذا لم يكن له من يكفيه (فقال) قال لي مالك مرة لا بأس ~~بذلك ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك قال وأحب إلى إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن ~~يفرغ من حوائجه (قلت) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث بعد ~~قضاء حاجته شيئا أم لا (قال) لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا (قلت) وهذا قول ~~مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت معتكفا إذا خرج في حد عليه أو خرج ~~يطلب حدا له أو خرج يقبض دينا له أو أخرجه غريم له أيفسد اعتكافه في هذا ~~كله قال نعم (قيل) أتحفظه عن مالك قال لا (وقال مالك) لم أسمع ms0234 أحدا من أهل ~~العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لاحد وإنما الاعتكاف عمل من الاعمال كهيئة ~~الصلاة والصيام والحج فمن دخل في شئ من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من ~~السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الامر بشرط يشترطه أو ~~بأمر يبتدعه إنما الاعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من السنة وقد اعتكف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف (وقال مالك) ~~المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه (قلت) أرأيت المعتكف ~~يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصح أيفسد ذلك عليه اعتكافه قال ~~نعم (ابن PageV01P228 # وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته ~~اليوم أو اليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم ولحاجته (قال) لا شرط في ~~الاعتكاف في السنة الماضية (وقال ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ~~عطاء أنه قال لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر انسانا فيقول ابتع ~~لي كذا وكذا (في عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز) (قال) وسألت ~~مالكا عن المعتكف أيصلى على الجنائز وهو في المسجد فقال ما يعجبني أن يصلي ~~على الجنائز وإن كان في المسجد (وقال ابن نافع) قال مالك وان انتهى إليه ~~زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد فإنه لا يصلى عليها ولا ~~يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلى إلى جنبه فيسلم عليه (وقال مالك) لا ~~يعود المعتكف مريضا ممن هو معه في المسجد ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ~~ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر ~~به بأسا (قال) ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا بأس أن ينكح المعتكف ولا ~~يشتغل في مجالس العلم (قال) فقيل له أفيكتب العلم في المسجد فكره ذلك (وقال ~~ابن نافع) في الكتاب إلا أن يكون الشئ الخفيف ms0235 (قال ابن وهب) عن مالك وسئل ~~عن المعتكف يجلس في مجالس العلماء ويكتب العلم (فقال) لا يفعل ذلك إلا أن ~~يكون الشئ الخفيف والترك أحب إلى (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ~~عطاء بن أبي رباح قال لا بأس أن تنكح المرأة وهي معتكفة يقول هو كلام (في ~~اشتراء المعتكف وبيعه) (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف أيشترى ~~ويبيع في حال اعتكافه (فقال) نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله من عيش نفسه ~~(في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه) (قال ابن القاسم) قال مالك لا ~~يقص المعتكف أظفاره في المسجد ولا يأخذ من PageV01P229 # شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره (قال) فقلنا له انه يجمع ~~ذلك فيحرزه حتى يلقيه (فقال) مالك لا يعجبني وان جمعه (قال) ولا بأس أن ~~يتطيب المعتكف وينكح وينكح (فقيل) لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق ~~الشعر وتقليم الأظفار (فقال) لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد (في ~~صعود المعتكف المنار للأذان) (قيل) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف ~~أن يصعد المنار (قال) نعم قد اختلف قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن ~~المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد ~~(قال) وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار فقال مرة لا ومرة ~~قال نعم وجل ما قال فيه الكراهية (1) وذلك رأيي (في الاستثناء في اليمين ~~بالاعتكاف) (قيل) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلى ~~اعتكاف شهر إن شاء الله تعالى ما قول مالك في ذلك ((فقال) قال مالك لا ثنيا ~~في عتق ولا في طلاق ولا في مشى ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا (وقال) ~~لي مالك لا ثنيا الا في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في ~~اعتكافه ليس بشئ (قيل) لابن القاسم أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلى ~~اعتكاف شهر فذكر ms0236 أنه قد كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف (فقال) ~~نعم (في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها) (قلت) ~~أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لامته في اعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطع ~~ذلك عليهم (فقال) ليس ذلك له (قيل) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) ~~أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن # PageV01P230 # له سيده أيكون عليه أن يقضيه قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) سمعت ~~مالكا وسئل عن أمة نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة مالها فقال مالك لسيدها أن ~~يمنعها فان أعتقت يوما ما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من مشى أو صدقة ~~(قال ابن القاسم) وقال مالك وذلك أن كان مالها الذي حلفت عليه في يدها (قال ~~ابن القاسم) ولا أعلمه الا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة ~~ما نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما انه يلزمهما ذلك إذا أعتقا إلا أن يكون ~~السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت المكاتب إذا نذر الاعتكاف السيدة أن يمنعه (فقال) إن كان شيئا ~~يسيرا يعلم أنه ليس يدخل فيه على سيده ضرر لم يكن له أن يمنعه فإن كان ذلك ~~كثيرا يكون فيه ترك لسعايته كان لسيده أن يمنعه من ذلك لان هذا ضرر على ~~سيده (قلت) وتحفظ هذا عن مالك قال لا (قال ابن القاسم) ومن ضرر هذا المكاتب ~~على سيده أن لو أجزت له اعتكافه فكان اعتكافه أشهرا فعجز فيها لم أستطع أن ~~أخرجه من اعتكافه (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في المرأة تعتكف في مسجد ~~الجماعة قال نعم (قلت) أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها (فقال) لا يعجبني ~~ذلك وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله (وقال مالك) في المطلقة ~~والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة قال تمضى على اعتكافها حتى تفرغ منه ms0237 ثم ~~ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد ~~عن ربيعة أنه قال إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف وان هي طلقت وهي معتكفة ~~اعتدت في معتكفها ما كانت فيه غير أنها ان حاضت قبل أن تقضى اعتكافها خرجت ~~فإذا طهرت رجعت حتى تقضى اعتكافها (وقال) ابن شهاب وجابر بن عبد الله إذا ~~طلقت فلا تعتكف في المسجد حتى تحل مثل ما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ~~سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف PageV01P231 # (في قضاء الاعتكاف) (قلت) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا انتقض اعتكافه ~~أعليه القضاء في قول مالك (قال) نعم (في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع ~~الاعتكاف) (قلت) لابن القاسم ما الذي يجب به الاعتكاف في قول مالك (قال) ~~إذا دخل معتكفا ونوى أياما لزمه ما نواه (قال مالك) وان نذر أياما يعتكفها ~~لزمه ذلك النذر (قال مالك) والاعتكاف والجوار سواء الا من نذر مثل جوار مكة ~~يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله قال فمن جاور مثل هذا الجوار الذي ~~ينقلب فيه الليل إلى منزله فليس عليه في جواره صيام (قلت) أكان مالك يلزم ~~الرجل إذا جاور بمكة إذا نوى أن يجاور مكة أن يلزمه الجوار بالنية (قال) لا ~~إلا أن يكون نذر ذلك فان نذر جواره ولم يرد الاعتكاف وإنما أراد أن يجاور ~~كما وصفت لك ينقلب الليل إلى منزله مثل ما يصنع المجاورون بمكة لزمه ذلك ~~(قال ابن القاسم) وإنما جوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى مثل الرباط ~~والصيام (قلت) فلو أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير مكة (قال) ~~يلزمه ذلك في أي البلدان كان إذا كان ساكنا في ذلك البلد وإن لم يكن ساكنا ~~فيه فقد قال ابن القاسم في رسم حلف ان نذر صوما في مثل العراق وشبهه مما ~~ليس فيه قربة فإنه يصوم بمكانه الذي نذره فيه (قال) وقال مالك كل من نذر أن ~~يصوم في ساحل من السواحل مثل ms0238 الإسكندرية أو عسقلان أو بيت المقدس وهو من ~~أهل مكة أو المدينة (فقال) كل ساحل أو موضع يتقرب فيه باتيانه إلى الله ~~تعالى فاني أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذي نذره وإن كان من أهل ~~مكة أو المدينة (ابن وهب) عن النعمان بن سالم قال كان على جدتي نذر جوار ~~سنة فسألت عائشة فقالت إنه لا جوار الا بصيام استأذني زوجك فان أذن لك ~~فجاوري (قال ابن القاسم) وقال مالك PageV01P232 # ليعتكف المعتكف في عجز المجسد (قال) فقلنا لمالك أيعتكف أهل السواحل في ~~سواحلهم وأهل الثغور في ثغورهم (فقال) ان الأزمنة مختلفة من الزمان زمان ~~يؤمن فيه لكثرة الجيوش ويأمن الناس فيعتكف المعتكف رجاء بركة الاعتكاف قال ~~وقد يكون ليال يستحب فيها الاعتكاف (قال) فقيل لمالك فان اعتكف المعتكف في ~~الثغور أو في السواحل فجاءه الخوف أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج فقال ~~نعم (فقيل) له فإذا أمن أيبتدئ أم يبنى (قال) بل يبنى وهذا آخر ما قاله وقد ~~كان قال قبل ذلك يبتدئ ثم رجع إلى هذا القول فقال يبني (قال) وإن كان في ~~زمان الخوف فلا يعتكف ولا يدع ما خرج له من الغزو ويشتغل بغيره من الاعتكاف ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية في المسجد (قال مالك) ولم أسمع أنه ~~اضطرب بنائبات فيه ولم أره الا في رحبة المسجد (ابن وهب) عن عقبة وابن نافع ~~المعافري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره الاعتكاف في مساجد ~~المواحيز (1) لان أهلها رصدة وعدة لها في ليلهم ونهارهم فلا اعتكاف أفضل ~~مما هم فيه (في المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه) (قلت) أرأيت من أوجب على ~~نفسه اعتكافا فمات قبل أن يعتكف فأوصى أن يطعم عنه (فقال) يطعم عنه في رأيي ~~ويطعم عدد الأيام مساكين لكل مسكين مد مد (قلت) أرأيت لو أن مريضا لا ~~يستطيع الصيام أوجب ms0239 على نفسه الاعتكاف أياما فمات قبل أن يصح أيطعم عنه أم ~~لا وقد أوصى فقال أطعموا عنى عن اعتكاف الذي نذرت إن كان قد لزمني (فقال) ~~لا شئ عليه ولا يطعم عنه لأنه لم يجب على نفسه شئ # PageV01P233 # (في نذر الاعتكاف) (قلت) أرأيت الرجل إذا قال لله على أن أعتكف يوما ~~أيكون ذلك يوما دون ليلة (فقال) لا وذلك أن مالكا قال أقل الاعتكاف يوم ~~وليلة وقاله عبد الله بن عمر ذكره ابن نافع (قال ابن القاسم) بلغني ذلك عنه ~~فسألته عنه فأنكره وقال أقل الاعتكاف عشرة أيام ولم يره فيما دون ذلك (قال ~~ابن القاسم) ولا أرى الاعتكاف دون عشرة أيام (قلت) لابن القاسم أرأيت أن ~~قال الله على أن أعتكف ليلة (فقال) عليه أن يعتكف يوما وليلة قال وهذا حين ~~أوجب على نفسه الليلة وجب عليه النهار (قلت) ما قول مالك فيمن قال لله على ~~أن أعتكف شهرا أله أن يقطعه (فقال ابن القاسم) لا ليس له أن يقطعه (قلت) ~~أرأيت أن قال لله على أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول مالك ~~قال لا (قيل) ويكون عليه أن يعتكف في هذا الليل مع النهار فقال نعم (قلت) ~~أرأيت أن قال رجل لله على أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه ~~أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان (فقال) أما التي حاضت فإنها تصل ~~قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنف قال والرجل المريض لا قضاء ~~عليه ان تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صومه لمرضه (قال) ولقد ~~سئل مالك عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه فمرضه أو حبسه أمر من ~~الله لم يطق ذلك فيه (فقال) لا قضاء عليه لهما فالاعتكاف مثله والذي فرط ~~عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان (قلت) أرأيت أن قال لله على أن أعتكف ~~آخر أيام التشريق (فقال) قال مالك من نذر أن يصوم آخر أيام التشريق ms0240 فليصمه ~~(قال) ابن القاسم وأرى الاعتكاف بهذه المنزلة (قلت) فلو نذر أن يعتكف أيام ~~النحر (فقال) لا أرى عليه اعتكافا لأنه قد نذر ما قد نهى النبي عليه الصلاة ~~والسلام عن صيامه ولا اعتكاف الا بصوم (قلت) أرأيت أن قال رجل لله على أن ~~أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا فاعتكفه بمكة PageV01P234 # أيجزئه ذلك (فقال) نعم ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط ولا يأتيه وليعتكف في ~~موضعه ولا يجب على أحد أن يخرج الا إلى مكة والمدينة وايلياء (قلت) أرأيت ~~أن قال لله على أن أعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا أيجزئه أن ~~يعتكف في مسجد الفسطاط فقال لا يجزئه (قلت) وهذا قول مالك (فقال) قال مالك ~~من نذر أن يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى فيه فليأته للحديث ~~الذي جاء فيه وهذا لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيه (في خروج المعتكف ~~وطعامه ودخول أهله عليه وعمله) (ابن وهب) عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اعتكفت لا تسأل ~~عن المريض الا وهي تمشى ولا تقف (قال مالك) ولا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج ~~لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارجا لشئ من الحوائج ~~لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها (قال ~~مالك) لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض ~~والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت الا الحاجة الانسان ومما يدل على ~~ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يدخل البيت الا ~~لحاجة الانسان (قال مالك) وسألت ابن شهاب عن الرجل المعتكف هل يذهب لحاجته ~~تحت سقف بيت فقال نعم لا بأس بذلك (قال مالك) والامر الذي لا اختلاف فيه ~~عندنا أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة (قال مالك) ولا أرى ~~كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها ms0241 الجمع الا كراهية أن يخرج ~~المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها قال فإن كان مسجدا لا ~~تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فانى لا أرى ~~بأسا بالاعتكاف فيه لان الله عز وجل قال في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد ~~فعم الله المساجد كلها (1) ولم يخصص منها شيئا (قال مالك) # PageV01P235 # فمن هنا لك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إذا كأن ~~لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي تجمع فيها الجمع (وقال مالك) لا يبيت ~~المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب ~~المسجد (وقال مالك) ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة ~~ان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة ~~الانسان (قال مالك) وسألت ابن شهاب هل يعود المعتكف مريضا أو يشهد جنازة ~~فقال لا (ابن نافع) وسئل مالك إذا شهد المعتكف جنازة أو عيادة مريض أو أحدث ~~سفرا أو بعض ما يخرجه من اعتكافه صنع ذلك متعمدا (فقال) قد وجب عليه ~~الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله (في المعتكف يخرجه السلطان ~~لخصومة أو لغير ذلك كارها) (قال ابن نافع) وقال مالك في المعتكف ان أخرجه ~~قاض أو امام لخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وان هو ~~بنى على ما مضى من اعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغي لقاض ولا لامام أن يخرج ~~معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للامام أنه ~~إنما اعتكف للواذ (1) فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه (قال ابن نافع) وسئل ~~مالك عن المعتكف أيدخل الأسواق ليشترى أيصلحه من عيشه ومالا بدله منه ~~(فقال) لا يخرج المعتكف من المسجد ليشترى طعاما ولا غير ذلك ولكنه يعد قبل ~~أن يدخل ما يصلحه (قال # PageV01P236 # مالك) ولا أرى أن يعتكف الا من كان مكفيا ms0242 حتى لا يخرج الا الحاجة الانسان ~~لبول أو لغائط فان اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشترى ~~طعامه ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه (قال مالك) والمعتكف مشتغل ~~باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشتغل به نفسه من التجارات وغيرها ولا بأس أن ~~يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شئ لا يشغله في نفسه ~~كل ذلك لا بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه (قال مالك) ولم ~~يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة ولا ابن ~~المسيب ولا أحدا من التابعين ولا ممن أدركت اقتدى به اعتكف ولقد كان ابن ~~عمر (1) من المجتهدين وأقام زمانا طويلا فما بلغني عنه أنه اعتكف الا أبا ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولست أرى الاعتكاف حراما (فقيل) له ~~فلم تراهم تركوه (فقال) أراه لشدة الاعتكاف عليهم لان ليله ونهاره سواء وقد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا له انك تواصل فقال إني ~~لست كهيئتكم انى أبيت يطعمني ربى ويسقين (قال مالك) وقد مالك عائشة حين ~~ذكرت القبلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقالت وأيكم أملك ~~لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ~~ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى عليه (وقال مالك) أكره للمعتكف ~~أن يخرج لحاجة الانسان في بيته ولكن ليتخذ مخرجا من غير بيته وداره قريبا ~~من المسجد وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله والى ~~النظر في ضيعته ليشتغل بهم وقد كان من مضى ممن يعتكف ممن يقتدى به يتخذ ~~بيتا قريبا من المسجد سوى بيته فأما الرجل الغريب المجتاز فإنه إذا اعتكف ~~خرج لحاجته حيث تيسر عليه ولا أحب له أن يتباعد (وكان) # PageV01P237 # أبو بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة ms0243 مغلقة ~~في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين ~~(وقال مالك) وبلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم كانوا لا يرجعون حتى ~~يشهدوا العيد مع الناس وهو الذي أرى (فقيل) لمالك أفيذهب إلى بيته فيلبس ~~ثيابه (فقال) لا ولكن يؤتى بثيابه إلى المسجد (ابن وهب) قال مالك بلغني أن ~~النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يعتكف في وسط الشهر يرجع إلى أهله حين ~~يمسى من آخر اعتكافه وإنما يجلس حتى يصبح من اعتكف في العشر الأواخر وتلك ~~السنة أن يشهد العيد من مكانه ثم يرجع إلى أهله (وقال مالك) في حديث أبي ~~سعيد الخدري في الاعتكاف ان ذلك ليعجبني وعلى ذلك رأيت أمر الناس أن يدخل ~~الذي يريد الاعتكاف في العشر الأواخر حين تغرب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ~~ويصلى المغرب فيه ثم يقيم فيه فيخرج حين يفرغ من العيد إلى أهله وذلك أحب ~~الامر إلي فيه (وسئل) ابن القاسم عن المعتكف أتأتيه امرأته في المسجد فتأكل ~~معه وتحدثه وتصلح رأسه (فقال) قال مالك لا أرى بذلك بأسا ما لم يمسها أو ~~يتلذذ بشئ من أمرها وذلك في الليل والنهار سواء (مالك) عن ابن شهاب عن عروة ~~بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى إلي رأسه فأرجله وكأن لا يدخل البيت الا ~~الحاجة الانسان (وقال مالك) لا بأس أن يتحدث المعتكف مع من يأتيه من غير أن ~~يكثر (وقال ابن نافع) إن كان المعتكف حكما فلا أرى أن يحكم بين أحد وهو ~~معتكف الا بالشئ الخفيف (قال ابن نافع) وسئل مالك عن المعتكف يدخل البيت ~~لحاجة الانسان فيلقاه صبيه فيقبله أو يشرب ماء وهو قائم (قال مالك) لا أحب ~~ذلك له ولا أرجو أن يكون من ذلك في سعة (وقال مالك) أكره للمعتكف أن يخرج ~~من المسجد فيأكل بين يدي الباب ولكن ليأكل في المسجد فان ذلك له ms0244 واسع (قال ~~ابن نافع) وسئل مالك عن المعتكف يكون بيته قريبا من المسجد جدا PageV01P238 # أيأكل فيه (فقال) لا يأكل المعتكف ولا يشرب الا في المسجد ولا يخرج من ~~المسجد الا لحاجة الانسان لغائط أو لبول (قيل) له أفيأكل في رحبة المسجد ~~(فقال) نعم رحبة المسجد متصلة بالمسجد يصلى فيها (قيل) له ففوق ظهر المسجد ~~(فقال) لا يأكل المعتكف فوق ظهر المسجد ولا يقيل فوقه (قال ابن وهب) فقلت ~~لمالك فيقيم المؤذن المعتكف الصلاة مع أصحابه المؤذنين فكره ذلك وقال إنه ~~يقيم الصلاة ويمشى إلى الامام وذلك عمل (قال ابن نافع) وقال مالك لا يمشي ~~المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا ~~ينكحها غيره فان جاؤه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس بذلك ~~إذا كن خفيفا (ما جاء في ليلة القدر) (قال عبد الرحمن بن القاسم) قال مالك ~~بن أنس سمعت من أثق به يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار ~~الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من ~~العمل الذي بلغه غيرهم من طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ~~ألف شهر (قال ابن القاسم) قال مالك وبلغني أن ابن المسيب كأن يقول من شهد ~~العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها (قال ابن وهب) قال مالك بن أنس في ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة ~~والخامسة. قال أرى والله أعلم أنه إنما أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ~~ليلة احدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين (ابن ~~وهب) وابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الا واخر من رمضان (مالك) عن أبي ~~النضر أن عبد الله بن أنيس الجهني قال يا رسول الله اني رجل شاسع الدار ~~فمرني بليلة أنزل ms0245 لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لها ليلة ~~ثلاث PageV01P239 # وعشرين من رمضان (كمل جميع كتاب الصوم وهو تمام الجزء الأول) من المدونة ~~الكبرى والحمد لله رب العالمين على عونه واحسانه وتأييده ونصره وصلى الله ~~على سيدنا محمد نبيه وخيرته من خلفه وعلى آله الطيبين وسلم تسليما (ويتلوه ~~كتاب الزكاة الأول وهو أول الجزء الثاني من المدونة الكبرى) * * * * ~~(تنبيه) كل حاشية منقولة من كتاب ابن المواز فهي من زوائد بعض الرواة كابن ~~وهب على المودة هكذا ذكر بهامش الأصل الذي بأيدينا اه‍ PageV01P240 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين * * * * (الجزء الثاني) (أول طبعة ظهرت على وجه ~~البسيطة لهذا الكتاب الجليل) * * * (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد ~~أفندي ساسي المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع ~~هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة ~~في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل ~~المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة ~~المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب فيها له أن المدونة فيها من حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ~~ومن المسائل أربعون ألف مسألة اه‍ (طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ~~سنة 1323 هجرية) PageV01P241 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ~~وعلى آله وصحبه وسلم (كتاب الزكاة الأول من المدونة الكبرى) (في زكاة الذهب ~~والورق) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم ما قول مالك فيما زاد على المائتين من ~~الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك (فقال) نعم ما زاد على ~~المائتين قل أو كثر يكفيه ربع عشره (قلت) ما قول مالك بن أنس في رجل له ~~عشرة دنانير ومائة درهم (فقال) عليه الزكاة ms0246 (قلت) فما قوله في رجل له مائة ~~درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة الدنانير مائة درهم (فقال) لا زكاة عليه ~~فيها (قال) وقال مالك بن أنس إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل ~~دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم ~~على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول فإن كانت تسعة دنانير وعشرة ~~دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة فأخذ من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ~~ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه ولا تقام الدنانير بالدراهم (قال أشهب) ~~وان زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى ~~المعز والجواميس إلي البقر والبخت إلى الإبل العراب (سحنون) وهي في البيع ~~أصناف مختلفة ولكنها تجمع في الزكاة والعشرة دراهم بالدينار أبدا والدينار ~~بعشرة دراهم في الزكاة أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما ~~دون خمس أواق زكاة والأوقية من الفضة أربعون درهما ولقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في عشرين دينارا نصف دينار فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة ~~ماضية (قال) وقال PageV01P242 # مالك بن أنس من كانت عنده دنانير وتبر مكسور يكون وزن التبر تمام عشرين ~~دينارا كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير ربع عشرها ومن التبر كذلك وكذلك ~~الدراهم والتبر (قال) وقال مالك بن أنس من كانت له دنانير وجبت فيها الزكاة ~~فأراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة الدنانير دراهم بقيمتها فلا بأس بذلك ~~(قلت) أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين ~~دينارا قبل الحول بيوم أيزكيها إذا حال الحول قال نعم (قلت) لم وليس أصل ~~الدنانير نصابا (قال) لان ربح الدنانير ها هنا من المال بمنزلة غذاء الغنم ~~منها التي ولدتها ولم يكن أصلها نصابا فوجبت فيها الزكاة بالولادة فكذلك ~~هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها (قلت) فإن كانت له عشرة دنانير ~~حال عليها الحول عنده فاشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الباقية ثم باع ~~السلعة بعد ms0247 ذلك بأيام أو بعد سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارا (قال) فإنه ~~يزكى الخمسة عشر دينارا نصف دينار وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت له عشرون ~~دينارا فأقرضها رجلا ثم اقتضى منها خمسة بعد سنة ثم اقتضي الخمسة عشر ~~الباقية بعد ذلك بأيام أو بسنة أو بسنتين فإنه يزكيها ساعة يقبضها نصف ~~دينار (قلت) فان أنفق خمسة من العشرة ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها ~~بعد أيام أو بعد سنتين بخمسة عشر دينارا (قال) لا شئ عليه حتى يبيعها ~~بعشرين دينارا (وقال سحنون) وقد احتج من يخالفه في هذه العشرة التي حال ~~عليها الحول فاشترى سلعة بخمسة وأنفق خمسة أو أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة ~~فباعها بخمسة عشر ان ذلك سواء لأنه مال واحد وأصل واحد حال على جميعه الحول ~~وان كانت العشرة لم يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق ~~الخمسة أو أنفق الخمسة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه في ثمن ~~السلعة شئ إلا أن يبيعها بعشرين لان ما أنفق قبل الحول لا يحسب فكما لا ~~يحسب ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل ~~الشراء أو بعد الشراء (قال ابن القاسم) وسألنا مالكا عن الذهب يكون للرجل ~~عشرة دنانير فيبيعها بعد ما حال PageV01P243 # عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها الزكاة (قال) نعم ساعتئذ ولا يؤخر ~~ذلك وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا أو عشرون من ~~الجواميس أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي ~~بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر أو باع الجواميس بثلاثين من البقر ~~أو باع البخت بعشرة من العراب فان الساعي يأتيه فيزكيها لأنها إبل كلها ~~وبقر كلها وغنم كلها وسنتها في الزكاة أنه لا يفرق بينها وان كانت في ~~البيوع مختلفة (ابن وهب) عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر ~~بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى ms0248 الله عليه وسلم لا صدقة في شئ من ~~الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أو سق ولا في الرقة (1) حتى تبلغ ~~مائتي درهم (أشهب) عن ابن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل مائتي درهم ~~خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال (قال ابن وهب) وأخبرني جرير ~~بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمذاني عن عاصم ~~بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال هاتوا إلى ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شئ حتى ~~تكون لك مائتا درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة ~~دراهم وليس عليك شئ حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها ~~الحول ففيها نصف دينار فما زادت فبحساب ذلك. قال فلا أدرى أعلى يقول بحساب ~~ذلك أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث عن ~~النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ~~(ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي ~~طالب قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (ابن مهدي) وذكر ~~سفيان وشعبة عن المغيرة # PageV01P244 # عن إبراهيم بمثل قول على فما زاد (باب ما جاء في المال يشترى به صاحبه ~~بعد الحول قبل أن يؤدى زكاته) (قال) ما جاء في المال يشترى به صاحبه بعد ~~الحول قبل أن يؤدى زكاته) (قال) وقال مالك بن أنس ولو أن رجلا كانت عنده ~~عشرون دينارا فحال عليها الحول فابتاع بها سلعة ولم يكن أخرج زكاتها فأقامت ~~السلعة بعد الحول عنده حتى حال عليها حول آخر ثم باعها بأربعين دينارا ~~(فقال) يزكي عشرين دينارا للسنة الأولى نصف دينار ثم يزكي للسنة ms0249 الثانية ~~تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار (قلت) ولم لا يزكي الأربعين كلها للسنتين ~~(فقال) لان المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص فإنما يزكي ما بعد نقصانه لان ~~النصف حين أعطاه المساكين فكأنه إنما أعطاه يوم حال عليه الحول وصارت عليه ~~الزكاة فيما بقي للسنة الثانية (ابن عتاب) قال أشهب وإن كان عنده عرض يكون ~~قيمته نصف دينار أ أكثر زكى الأربعين للسنة الأدنى دينارا وزكى للحول الأول ~~نصف دينار لان التفريط يحسب عليه شبه الدين وله عرض يحمل دينه (قال) وقال ~~لي مالك بن أنس وان اشترى سلعة بالعشرين الدينار بعد الحول ولم يكن زكى ~~العشرين حتى مضى الحول ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا ~~(قال) لا زكاة عليه الا في العشرين الدينار ويستقبل بالتسعة والعشرين ~~الدينار ونصف دينار حولا من يوم حال الحول على العشرين (قلت) أرأيت لو كانت ~~لرجل مائة دينار حال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه ~~الزكاة في الدنانير (قال) نعم لأنه حين اشترى الخادم بعد ما حال الحول على ~~المائة ضمن الزكاة (قال) قلت وهذا قول مالك بن أنس قال نعم (قلت) فان حال ~~الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت (قال) عليه الزكاة وإن كان لم يفرط ~~فلا زكاة عليه فيها (قلت) وهذا قول مالك بن أنس قال نعم (في زكاة الحلي) ~~(قال) وقال مالك بن أنس كل حلى هو للنساء اتخذنه للبس فلا زكاة عليهن فيه ~~PageV01P245 # (قال) فقلنا لمالك فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل ~~الجيب (1) وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته (فقال) لا زكاة فيه (قال) ~~وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل من حلى يلبسه أهله ~~وأمهات أولاده وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه مما يريد ~~أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله ~~فحبسه للبيع أو لحاجة ان احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه ms0250 في المستقبل ليس ~~يحبسه للبس (فقال) أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما ~~يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة (قال) ولا أرى في حلية ~~السيف ولا المصحف ولا الخاتم زكاة (قال) وقال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة ~~وهو ممن لا يدير التجارة فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد ~~واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده (فقال) ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب ~~فيزكيه ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه فإذا باعه ~~زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول (قال) وإن كان ممن يدير ماله في ~~التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في شهره الذي يقوم فيه ماله فزكاه ~~لؤلؤه وزبرجده وياقوته وجميع ما فيه الا التبر الذهب والفضة فإنه يزكى وزنه ~~ولا يقومه (وقد روى) ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضا إذا اشترى رجل ~~حليا أو ورثه فحبسه لبيع كلما احتاج إليه باع أو لتجارة زكاه (وروى) أشهب ~~فيمن اشترى حليا للتجارة معهم (2) وهو مربوط بالحجارة # PageV01P246 # ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه وإن كان ليس بمربوط فهو ~~بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام (وقال أشهب) وابن نافع في روايتهما انه ~~بمنزلة العرض يشترى للتجارة وهو ممن أو لا يدير يزكى قيمته في الإدارة ~~ويزكى ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا ~~يدير (قلت) فإن كان ممن يدير ماله في التجارة أولا يدير فاشترى آنية الفضة ~~أو الذهب وزنها أقل من قيمتها أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها (قال) ينظر ~~إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها (قلت) فإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم ~~للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة درهم (قال) إنما ينظر إلى وزنها ولا ينظر ~~إلى الصياغة (قلت) فهل تحفظ هذا من مالك (قال) قال مالك كل من اشترى حليا ~~للتجارة ذهبا أو فضة فإنه يزنه ويخرج ms0251 ربع عشره ولم يقل يقومه (قال ابن ~~القاسم) ومما يدلك على هذا أنه لو اشترى اناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته ~~بصياغته عشرون دينارا فحال عليه الحول انه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه ~~بما تجب فيه الزكاة فان باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الاناء عنده ~~الحول زكاة ساعة يبيعه لان هذا عندي بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال ~~عليه الحول فربح فيه فباعه بتمام ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم (ابن القاسم) عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن ~~القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلى ~~بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة (أشهب) عن سليمان ~~ابن بلال أن يحيى بن سعيد حدثه أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره انه سأل ~~القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال ما أدركت أو ما رأيت أحدا صدقه (قال ابن ~~وهب) قال يحيى فسألت عمرة عن صدقة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان ~~لي عقد قيمته اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه (أشهب) عن ابن لهيعة عن عمارة ~~بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن ~~مالك كانا يقولان ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به (ابن وهب) قال ~~ابن لهيعة وأخبرني PageV01P247 # عميرة بن أبي ناحية حدثه عن زريق بن حكيم (1) أنه قال كان عندي حلى فسألت ~~ابن المسيب عن زكاته فقال إن كان موضوعا لا يلبس فزكه (ابن وهب) قال ابن ~~لهيعة وأخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس ~~في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به (أشهب) عن المنذر بن عبد الله ~~أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس انه كان لها ~~حلى فلم تكن تزكيه قال هشام ولم ms0252 أر عروة يزكي الحلي (قال ابن وهب) وأخبرني ~~رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ~~والقاسم بن محمد وسعيد ابن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن ~~سعيد قالوا ليس في الحلي زكاة (ابن مهدي) عن هشام عن قتادة عن سعيد والحسن ~~وعمر بن عبد العزيز قالوا زكاة الحلي أن يعار ويلبس (ابن مهدي) عن عبد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن الحلي إذا كان يوضع كنزا فان في كل مال ~~يوضع كنزا الزكاة وأما حلى تلبسه المرأة فلا زكاة فيه (في زكاة أموال ~~العبيد والمكاتبين) (قلت) ما قول مالك في أموال العبيد والمكاتبين وأمهات ~~الأولاد أعليهم صدقة في عبيدهم وحروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة ~~زكاة فقال لا (قلت) وهو قول مالك قال نعم هو قول مالك (قال) وقال مالك ليس ~~عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة حتى يحول الحول على أموالهم التي ~~في أيديهم من يوم عتقوا (قال) وقال مالك ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر ~~وأم الولد زكاة لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم (قال) وقال ~~مالك ليس في أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على السيد (قلت) أرأيت أن ~~قبض الرجل مال عبده أيزكيه مكانه أم حتى يحول عليه الحول (قال) لا زكاة على ~~السيد فيه حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه # PageV01P248 # (قلت) وهذا قول مال قال نعم (قلت) أرأيت المكاتب أعليه عشر ما أخرجت ~~الأرض قال لا (قلت) وليس عليه في شئ من الأشياء زكاة (قال) نعم قال مالك ~~ليس عليه في شئ من الأشياء زكاة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فهل ~~يؤخذ من عبيد المسلمين إذا تجروا أو مكاتبيهم زكاة فقال لا (قلت) وهذا قول ~~مالك قال نعم (قلت) أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شئ من أموالهم الزكاة ~~في ماشية أو حرث أو في ناض في قول مالك فقال لا ms0253 (ابن وهب) عن عبد الله ابن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ~~ماله (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وسليمان ~~بن يسار وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمر بن عبد ~~العزيز ويحيى ابن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة وابن قسيط مثله (قال ابن ~~مهدي) وحدثني حماد ابن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليستأذن مولاه ~~فان أذن له زكى (ابن مهدي) عن صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~قال ليس على العبد في ماله زكاة ولا يصلح له أن يعطى الا باذن سيده شيئا من ~~ماله ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له ~~أهل (ابن وهب) قال ابن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر ~~وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنهم قالوا ليس ~~على المكاتب في ماله زكاة (ابن مهدي) قال أبو عوانة عن أبي الجهم أنه سأل ~~ابن المسيب فقال لا وسألت ابن جبير فقال لا فقلت ان عنده وفاء وفضلا قال ~~وإن كان عنده فضل ملء ذا وأشار بيده يعنى ما بين السماء والأرض (ابن وهب) ~~عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه أن جدته مرت على مسروق بالسلسلة ~~وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا (ما جاء في أموال الصبيان والمجانين) (قلت) ~~هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة (فقال) سألنا مالكا عن الصبيان فقال في ~~أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفيما يديرون للتجارة ~~PageV01P249 # (قال ابن القاسم) والمجانين عندي بمنزلة الصبيان (أشهب) عن ابن لهيعة عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~اضربوا بأموال اليتامى وأتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة (أشهب) ~~وقال مالك بلغني ان عمر بن ms0254 الخطاب قال مثل ذلك سواء (ابن وهب) عن ابن لهيعة ~~عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قاله (أشهب) عن مالك بن أنس وسفيان ~~بن عيينة أن عبد الرحمن بن القاسم حدثهما عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني ~~أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (ابن وهب) عن ~~سليمان بن بلال أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول ~~كنا يتامى في حجر عائشة وكانت لنا عندها أموال فكانت تقارض أموالنا فتخرج ~~من الربح قدر الزكاة (ابن وهب) عن الليث أن نافعا حدثه أن ابن عمر كأن يكون ~~عنده اليتامى فيخرج صدقة أموالهم من أموالهم (قال أشهب) قال أبو الزناد ~~وحدثني الثقة أن ابن عمر أتي بمال يتيم أخواله من بنى جمح وهو موسى بن عمر ~~بن قدامة فأبى أن يقبله إلا أن يؤدى زكاة ماله كل عام فأبوا فأبى (وقال ابن ~~وهب) عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~اضربوا للتيامى في أموالهم ولا تضعوها فتذهب بها الزكاة (قال ابن وهب) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر بن ~~عبد الله وربيعة ابن أبي عبد الرحمن وعطاء كانوا يقولون تخرج من مال اليتيم ~~الزكاة (أشهب) عن ابن لهيعة أن سليمان بن يسار وابن شهاب قالا في مال ~~المجنون الزكاة (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن ~~لأبي رافع قال باع لنا علي بن أبي طالب أرضا بثمانين ألفا فأعطاناها فإذا ~~هي تنقص فقال إني كنت أزكيها (ابن مهدي) عن شعبة بن الحجاج عن الحكم قال ~~ولي على مال بنى أبى رافع فكان يزكيه (ابن مهدي) عن أبي عوانة عن الحكم بن ~~عيينة أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون أموال اليتامى (ابن مهدي) عن ~~إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن PageV01P250 # رفيع عن مجاهد قال قال عمر ms0255 بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا ~~صدقتها (في زكاة السلع) (قال) وقال مالك إذا كن الرجل إنما يشتري النوع ~~الواحد من التجارة أو الأنواع وليس ممن يدير ماله في التجارات فاشترى سلعة ~~أو سلعا كثيرة يريد بيعها فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيها وان ~~مضى لذلك أحوال حتى يبيع فإذا باع زكى زكاة واحدة وإنما مثل هذا مثل الرجل ~~يشتري الحنطة في زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور ~~عليه فيحبسها فلا زكاة عليه فيها (قال علي بن زياد) قال مالك الامر عندنا ~~في الرجل يكون له من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه انه ~~ليس عليه فيه الا زكاة واحدة إذا قبضه قال والدليل على أنه ليس على الرجل ~~في الدين يغيب عنه سنين ثم يقبضه الا زكاة واحدة وفى العروض يبتاعها ~~للتجارة فيمسكها سنين ثم يبعها أنه ليس عليه الا زكاة واحدة أنه لو وجب على ~~رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه لم يجب عليه أن يخرج في صدقة الدين ~~الا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به ان قبض كان له وان تلف ~~كان منه من أجل أن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه (قال سحنون) وإنما قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحرث والعين والماشية فليس في ~~العروض شئ حتى تصير عينا (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة ~~استهلكها رجل فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له ~~أيكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة زكاة (فقال) إن كان نوى ~~بالسلعة التي أخذ التجارة زكى ثمنها ساعة ببيعها إذا كان الحول قد حال على ~~أصل هذا المال من يوم زكي أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة وإن كان ~~حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية ~~فلا شئ عليه فيها وان باعها حتى يحول الحول ms0256 على ثمنها من يوم باعها وإن كان ~~أخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دنانير أو دراهم وقد حال الحول على ~~الأصل زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضها وإن لم يكن حال الحول ثم اشترى ~~بتلك PageV01P251 # الدنانير والدراهم سلعة فان نوى بها التجارة فهي للتجارة وان نوى بها حين ~~اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول ~~على ثمنها الحول (قلت) وهو قول مالك (فقال) قول مالك في البيع مثل هذا ~~ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول مالك في البيع (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا كانت عنده سلعة فباعها بعد ما حال عليها الحول بمائة دينار (فقال) ~~إذا قبض المائة زكاها مكانه (قلت) فإن لم يقبض المائة ولكنه أخذ بها ثوبا ~~قيمته عشرة دنانير (فقال) لا شئ عليه في الثوب حتى يبيعه (قلت) فان باع ~~الثوب بعشرة دنانير (قال) لا شئ عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون ~~له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة (قلت) فان باعها ~~بعشرين دينارا (فقال) يزكي يخرج ربع عشرها نصف دينار (قلت) وهذا قول مالك ~~قال نعم (قلت) أرأيت عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه فمكث عنده سنين يؤدى ~~فاقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه أيؤدي من ثمنه زكاة التجارة ~~أم هو لما رجع إليه صار فائدة (فقال) إذا عجز فرجع رقيقا رجع الا الأصل ~~وكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له لان ملكه لم يزل عنه وإنما ~~مثل عندي مثل ما لو أنه باع عبدا له من رجل فأفلس المشترى فأخذ عبده أو أخذ ~~عبدا من غريمه في دينه فإنه يرجع إلي الأصل ويكون للتجارة كما كان (قال) ~~وكذلك لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة فواجرها سنين ثم باعها بعد ذلك فإنها ~~ترجع إلي الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع (قلت) أرأيت الرجل يتكارى ~~الأرض للتجارة ويشترى الحنطة فيزرعها يريد ذلك التجارة (فقال) قال لي مالك ms0257 ~~في هذا إذا اكترى الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة فإذا ~~حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر أو نصف العشر إن كان مما ~~يجب فيه نصف العشر فان مكثت الحنطة عنده بعد ما حصدها وأخرج منها زكاة ~~حصادها حولا ثم باعها فعليه الزكاة يوم باعها وإن كان باعها قبل الحول فلا ~~زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة PageV01P252 # حصادها وإن كان تكارى الأرض وزرعها بطعامه فحصده وأدى زكاته حين حصده ~~ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها كانت فائدة ويستقبل بها حولا من ~~يوم نض في يديه. وان كانت له الأرض فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع زرعه وحصده ~~زكاه مكانه ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ~~قبض ثمنه (قلت) أرأيت من اكترى أرضا للتجارة واشترى حنطة وهو ممن يدير ~~التجارة فزرع الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض قال نعم (قلت) فان هو ~~أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا ~~يدير ماله في التجارة (فقال) لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول فإذا باع زكى ~~الثمن مكانه (قلت) فمن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكتري ~~الأرض أم من يوم أدى زكاة الزرع (فقال) من يوم أدى زكاة الزرع (قلت) فان هو ~~باع الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض ~~(فقال) ينتظر حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر (قلت) فإن كان هذا يدير ~~ماله في التجارة (فقال) إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع ~~سنة كاملة فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه ~~زكى هذه الحنطة وإن لم يبعها وهذا مخالف للذي لا يدير ماله لان الذي يدير ~~ماله هذه الحنطة في يديه للتجارة وعنده مال ناض غير هذه الحنطة فلما حال ~~الحول على هذه ms0258 الحنطة لم يكن له بد من أن تقوم هذه الحنطة (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط ~~عنه زكاة التجارة قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (ابن وهب) عن يونس ~~بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إن بارت عليه العروض ولم يخلص ~~إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه وإنما فيه إذا خلص العرض والدين ~~وصار عينا ناضا صدقة واحدة (وقال) عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن PageV01P253 # (في زكاة الذي يدير ماله) (قال) وقال مالك إذا كان رجل يدير ماله في ~~التجارة كلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل النجار ~~الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان (فقال) ليجعلوا لزكاتهم شهرا من ~~السنة فإذا جاء ذلك أشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من ~~الناض فزكوا ذلك كله (قال) فقلت لمالك فإن كان له دين على الناس (فقال) ~~يزكيه مع ما يزكى من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه ~~(قال) فقلت له فان جاءه عام آخر ولم يقتض (فقال) يزكيه أيضا (قال) ومعنى ~~قوله في ذلك أن العروض والدين سواء لان العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم ~~يريد من يدير التجارة زكى العروض السنة الثانية فالدين والعروض في هذا سواء ~~فلو لم يكن على الدين شئ في السنة الثانية لم يكن على العروض شئ في السنة ~~الثانية لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين ~~حتى يقتضى فلما كان الذي يدير التجارات الذي لا يشترى الا باع يزكي عروضه ~~التي عنده فكذلك يزكي دينه الذي يرتجى اقتضاؤه (قال) وقال مالك إذا كان ~~الرجل يدير ماله في التجارة فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو ~~غير ذلك على الناس لا يرجوه (فقال) إذا كأن لا يرجوه لا يقومه وإنما يقومه ms0259 ~~ما يرتجيه من ذلك (قال مالك) ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا ~~كان يدير ماله في التجارة (قال ابن القاسم) ولا يقوم الثمر لان الثمر فيه ~~زكاة الثمر فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب ~~العبد وان اشترى رقابهما للتجارة وهي بمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ~~ولبنها وسمنها وإن كان رقابها للتجارة أو للقنية (قلت) أرأيت رجلا كان يدير ~~ماله للتجارة لا ينض له شئ فاشترى بجميع ما عنده حنطة فلما جاء شهره الذي ~~يقوم فيه كان فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال أنا أؤدي إلى ~~المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم (فقال) قال لي مالك بن أنس إذا ~~كان رجل يدبر ماله في التجارة ولا ينض له شئ إنما يبيع PageV01P254 # العرض بالعرض فهذا لا يقوم ولا شئ عليه أي لا زكاة ولا يقوم حتى ينض له ~~بعض ماله (قال مالك) ومن كان يبيع بالعين والعرض فذلك الذي يقوم (قال ~~سحنون) وكذلك روى ابن وهب عن مالك في الذي لا ينض له شئ إنما يبيع العرض ~~بالعرض (قلت) أرأيت أن كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحول لا ينض له ~~منها شئ ثم إنه باع منها بدرهم واحد ناض (فقال) إذا نض مما في يديه من ~~العروض بعد الحول وان درهما واحدا فقد وجبت الزكاة ويقوم العرض مكانه حين ~~نض هذا الدرهم فيزكيه كله ويستقبل الزكاة من ذي قبل (قلت) فان أتت السنة من ~~ذي قبل وليس عنده من الناض شئ وماله كله في العروض وقد كان في وسط السنة ~~وفى أولها وآخرها قد كان ينض له إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن ~~عنده من الناض شئ وكان جميع ما في يديه عرضا (فقال) يقوم ويزكي لان هذا قد ~~كان يبيع في سنته بالعين والعروض (قلت) فان هو باع من ذي قبل العرض ولم ينض ~~له شئ حتى أتى الحول وجميع ما عنده ms0260 عرض أيقوم (فقال) لا يقوم لا ن هذا لم ~~ينض له شئ في سنته هذه وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا ~~زكاة حتى ينض له مما في يديه شئ من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذي قبل ~~(قلت) فان باع بعد الحول فنض له وان درهما واحدا زكاه فقال نعم (قلت) ويكون ~~هذا اليوم الذي زكى فيه وقته ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي الوقت الأول ~~(فقال) نعم لان مالكا قال لي لا يقوم من يبيع العرض بالعرض لا ينض له شئ ~~(ابن وهب) قال أخبرني الليث بن سعد وعمر وبن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي ~~عمرو بن حماس عن أبيه أنه كان يبيع الجلود والقرون (1) فإذا فرغ منها اشترى ~~مثلها فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة فمر به عمر بن الخطاب وعليه ~~جلود يحملها للبيع فقال له زك مالك يا حماس فقال ما عندي شئ تجب فيه الزكاة ~~فقال قوم فقوم ما عنده ثم أدى زكاته (قال سحنون) قال عمرو بن الحارث وقال # PageV01P255 # يحيى بن سعيد إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كأن لا يقوم ماله لم يزك ~~أبدا وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه حتى يبيع (في زكاة القرض وجميع ~~الدين) (قلت) أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة دينار قد وجبت على زكاتها فلم ~~أخرج زكاتها حتى أقرضتها فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ما ذا ~~يجب على من زكاتها (قال) زكاة عامين وهي الزكاة التي وجبت عليك وزكاة عام ~~بعد ذلك أيضا قال وهذا قول مالك (قلت) أرأيت دينا لي على رجل أقرضته مائة ~~دينار فأقام الدين عليه أعواما فاقتضيت منه دينارا واحدا أترى أن أزكي هذا ~~الدينار فقال لا (قلت) فان اقتضيت منه عشرين دينارا (فقال) تزكي نصف دينار ~~(قلت) فان اقتضيت منه دينارا بعد العشرين الدينار (قال) تزكي من الدينار ~~ربع عشره (قلت) فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم اقتضى ms0261 دينارا بعد ما ~~أتلفها (فقال) نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين لأنه لما اقتضى العشرين صار ~~ما لا تجب فيه الزكاة فما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين وان كانت ~~العشرون قد تلفت (قلت) ولم لا يزكى إذا اقتضى ما دون العشرين (فقال) لأنا ~~لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار والزكاة لا تكون في أقل من عشرين ~~دينارا (قلت) أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد حال عليه ~~الحول فلم لا يزكيه (قال) لان الرجل إذا كانت عنده مائة الدينار فمضى لها ~~حول فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها الا تسعة عشر دينارا لم يكن عليه ~~فيها زكاة لأنها قد رجعت إلي ما لا زكاة فيه وكذلك هذا الدين حين اقتضى منه ~~دينارا قلنا لا زكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة لأنا لا ندري لعلك لا ~~تقتضي غيره فتزكى ما لا تجب فيه الزكاة ومن كان اقتضى ما تجب فيه الزكاة ~~زكاه ثم يزكي ما اقتضي من الدين من قليل أو كثير (قلت) أرأيت أن كانت عنده ~~عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد ~~حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول (فقال) لا PageV01P256 # (قلت) فان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أفيزكيه مكانه قال لا ~~(قلت) لم فقال لان العشرين التي عند ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها ~~الحول (قلت) فان حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان اقتضى من الدين ~~أقل من عشرين دينارا (فقال) يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين ~~جميعا (قلت) فإن كانت عنده العشرون الدينار ولم يقبض من الدين شيئا حتى حال ~~الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي ~~اقتضى قال نعم (قلت) فان تلفت العشرون فاقتضى دينارا بعدها أيزكيه قال نعم ~~(قلت) وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة جعلت ما اقتضى من ~~الدين تجب فيه ms0262 الزكاة يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك وإن كان الذي اقتضى أولا قد ~~تلف وجعلته في الفائدة ان تلفت قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الدين ~~شيئا لم يزكه إلا أن يكون اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة (فقال) لان ~~الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها وما اقتضى من ~~الدين يحسب عليه من يوم ملكه وقد كان ملكه لهذا الدين قبل السنة فهذا فرق ~~ما بينهما (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) ولو أن رجلا كانت ~~له مائة دينار فأقامت في يديه ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين دينارا فابتاع ~~بها سلعة فباعها بثمن إلى أجل فان بقيت الخمسون في يديه حتى يحول عليها ~~الحول زكاها ثم ما اقتضى بعد ذلك من ثمن تلك السلعة من قليل أو كثير زكاه ~~وان كانت الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها الحول وتجب فيها الزكاة فلا ~~زكاة عليه فيما اقتضى حتى يبلغ ما اقتضى عشرين دينارا فان بقيت الخمسون في ~~يديه حتى يزكيها ثم أنفقها بعد ذلك فأقام دهرا ثم اقتضى من الدين دينارا؟ ~~ساعدا فإنه يزكيه لان هذا الدينار من أصل مال قد وجبت فيه الزكاة وهي ~~الخمسون؟ زكاها فالدين على أصل تلك الخمسين لأنه حين وجبت الزكاة في ~~الخمسين صار أصل الدين وأصل الخمسين واحدا في وجوب الزكاة ويفترقان في ~~أحوالهما وإنما مثل ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بمائة دينار ولا مال له ~~غيرها فتقيم سنة في يد المشتري PageV01P257 # ثم يقتضي منها عشرين دينارا فيخرج منها نصف دينار ثم يستهلكها ثم يقتضي ~~بعد ذلك من ذلك الدين شيئا فما اقتضى من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة لان ~~أصله كان واحدا (قال) وكل مال كان أصله واحدا أقرضت بعضه أو ابتعت سلعة ~~فبعتها بدين ويبقى بعض المال عندك وفيم أبقيت ما تجب فيه الزكاة فلم تتلفه ~~حتى زكيته فهو والمال الذي أقرضت أو ابتعت به سلعة فبعت السلعة بدين ms0263 فهو ~~أصل واحد يعمل فيها كما يعمل فيه لو ابتيع به كله فإذا اقتضى مما ابتيع به ~~كله عشرين دينارا وجب فيه نصف دينار وما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ~~ففيه الزكاة وإن كان قد استهلك العشرين التي اقتضى قال وهذا قول مالك بن ~~انس (قال ابن القاسم) وكل مال كان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو ابتعت ببعضه ~~سلعة وأبقيت منه في يديك مالا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول وهو في يديك ~~ثم أتلفته فإنه يضاف ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما لا زكاة فيه فإذا تم ~~ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما أنفقت بعد الحول فإنه إذا تم عشرين ~~دينارا فعليك فيه الزكاة ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه ~~الزكاة وكل مال كان أصله واحدا فابتعت ببعضه سلعة أو أسلفت بعضه وأبقيت في ~~يديك مالا تجب فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يضاف ~~شئ من مالك خارجا من دينك إلى شئ منه وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه ~~الحول واستهلكته قبل أن يحول عليه الحول فهو كذلك لا يضاف إلى ما بقي عليه ~~من دينك ولكن ما حال عليه الحول في يديك مما فيه الزكاة أولا زكاة فيه فإنه ~~يضاف إلى دينك فإن كان الذي في يديك مما فيه الزكاة فإنك تزكى ما اقتضيت من ~~قليل أو كثير من دينك وإن كنت قد استهلكته وإن كان لا تجب في مثله الزكاة ~~مما حال عليه الحول فاستهلكته بعد الحول فإنك لا تزكى ما اقتضيت حتى تتم ما ~~اقتضيت وما استهلكت بعد الحول عشرين دينارا فتخرج زكاتها ثم ما اقتضيت بعد ~~ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة (قلت) ما قول مالك في الدين يقيم على ~~الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه (قال) لعام PageV01P258 # واحد (قلت) وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر ~~على أخذه ms0264 منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء (قال) نعم عليه زكاة عام ~~واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت له ~~دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن ~~يقبضها (فقال) لا يعزم يقدم زكاتها قبل أن يقبضها (قال) وقد قال لي مالك في ~~رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم ~~زكاتها (فقال) مالك لا يفعل ذلك (قال) فقلت له ان أراد أن يتطوع بذلك (قال) ~~يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل هذا (قال ابن ~~القاسم) فان قدم زكاته لم يجزه فرأيت الدين مثل هذا (ابن وهب) وأشهب عن ~~القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه عن ابن عمر ~~أنه قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى ~~من السنين (أشهب) قال وأخبرني ابن أبي الزناد وسليمان بن بلال والزنجي مسلم ~~بن خالد (1) أن عمر مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة ~~الدين فقال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما ~~مضى من السنين (قال ابن القاسم) وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب عن ~~مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين ~~مثله أعليه الزكاة فقال لا (ابن وهب) عن غير واحد عن نافع وابن شهاب مثله ~~(ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن الحكم بن ~~عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي ~~رباح أنهم كانوا يقولون ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى يقبضه صاحبه ~~(ابن مهدي) عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ليس في الدين زكاة إذا لم ~~يأخذه صاحبه ms0265 زمانا ثم يأخذه ان يزكيه الا مرة (ابن مهدي) عن الربيع بن صبيح ~~عن الحسن مثله (قال) علي بن زياد قال أشهب قال # PageV01P259 # مالك بن أنس والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ ~~منه إلا زكاة واحدة العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها فليس ~~عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين ~~أو العروض من مال سواه ولا تخرج زكاة من شئ عن شئ غيره (زكاة الفائدة) ~~(قلت) أرأيت أن كانت عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم أفاد ~~عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا لم يكن ذلك من ربح ~~المال (فقال) لا زكاة عليه فيها (قلت) لم قال لان هذا المال الذي أفاد بهبة ~~أو بما ذكرت ليس من ربح المال فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من ~~يوم أفاد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فإذا حال الحول عليه من يوم أفاد ~~هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال كله لأنه لما أفاد الذي ذكرت ~~بهبة أو بما ذكرت صار كأنه أفاد ذلك المال كله لان الأول لم يكن فيه زكاة ~~وليس هذا المال من ربح المال الأول والأول لا زكاة فيه والمال فيه الزكاة ~~لأنها عشرون دينارا فصاعدا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك ~~إذا كان عند الرجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ~~ذلك ذهبا تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأولى ~~التي كانت فيها الزكاة فزكى الذهب الأولى على حولها وزكى ذهبه الآخرة على ~~حولها إذا كانت الذهبان في كل واحد منهما عشرون دينارا وان كانت الذهب ~~الآخرة ليس فيها عشرون دينارا زكاها أيضا على حولها ولم يضفها إلى الأول ~~فكلما مضى للأولى سنة من حين يزكيها زكاها على حيالها إذا حال عليها الحول ~~وكلما مضى للذهب ms0266 الثانية سنة من يوم أفادها زكاها أيضا على حيالها إذا حال ~~عليها الحول من يوم زكاها فعلى هذا يكون سبيل الذهبين لا يجتمعان أبدا يزكي ~~كل واحدة من الذهبين على ما وجب عليه من وقتهما حتى ترجع الذهبان جميعا إلى ~~مالا زكاة فيه فإذا رجعتا جميعا هذا ن الذهبان إلى ما لا زكاة فيه اجتمع ~~الذهبان جميعا PageV01P260 # وبطل ما كان قبل ذلك من وقتهما عنده وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا ~~كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها فان أفاد ~~إليها ذهبا أخرى ليس من ربحها تكون هذه الفائدة وما بقي في يديه من الذهب ~~الأولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد ~~الآخرة ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول عليه الحول وفيما في يديه كله ما ~~تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تجر في بقية المال الأول فيتم عشرين دينارا ~~فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع إلى مالا زكاة فيه ولا ~~ينتظر به إلى أن يحول عليه الحول من يوم ربح فيه والربح ها هنا كما وصفت لك ~~هو مخالف للفائدة وهذا الربح لا يبالي من أي بقية المالين كان من الأول أو ~~من الآخر الذي كان لهما وقت لكل مال على حدة فهو يوجب عليه الزكاة في جميع ~~المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا أفاد مالا لا تجب فيه الزكاة فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد ~~أيضا مالا ان جمعه إلى ماله الأول لم تجب فيه الزكاة فتجر في المال الثاني ~~بعد ستة أشهر من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب ~~فيه الزكاة (قال) يضم المال الأول إلى المال الثاني لأنه كأنه رجل كانت له ~~خمسة دنانير فائدة فمضى لها ستة أشهر فلما مضى لها ستة أشهر أفاد أيضا خمسة ~~دنانير فتجر في ms0267 المال الثاني فربح فيه خمسة عشر دينارا فإنه يضيف المال ~~الأول إلى المال الثاني فإذا حال الحول على المال الثاني من يوم أفاده زكى ~~المال الأول والمال الآخر جميعا لان الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر ~~دينارا من يوم أفادها والخمسة الزائدة التي فيها فضل فإن كان إنما تجر في ~~المال الأول وهو خمسة دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارا فصارت بربحه تجب فيه ~~الزكاة فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول حولا فيزكيه ويحتسب للمال ~~الثاني من يوم أفاده أيضا سنة فيزكيه فيزكي المالين كل مال على حياله إذا ~~كان الربح في المال الأول كما وصفت لك في صدر هذا الكتاب وإن كان الربح في ~~المال الثاني أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى الأول مع الثاني لان ~~المال الأول لم PageV01P261 # تكن تجب فيه الزكاة فإنما يزكيه من يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك ~~(قال) وهذا كله قول مالك بن أنس (قلت) فما قول مالك فيمن أفاد مائة دينار ~~فأقرض منها خمسين دينارا ثم ضاعت الخمسون الأخرى في يديه مكانها قبل أن ~~يحول الحول عليها عنده ثم اقتضى من الخمسين الدينار عشرة دنانير بعد ما حال ~~عليها الحول من يوم ملكها (قال) قال مالك لا شئ عليه في هذه العشرة التي ~~اقتضى (قلت) فان أنفق هذه العشرة التي اقتضى ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها ~~(فقال) يزكي هذه العشرة الدنانير التي اقتضاها الساعة والعشرة التي أنفها ~~(قلت) لم يزكي العشرين جميعا وقد أنفق إحداهما قبل أن يقتضى الثانية ولم لم ~~توجب عليه الزكاة في العشرة الأولى حين اقتضاها وأوجبت عليه الزكاة في ~~العشرة الثانية والعشرة الأولى حين اقتضى العشرة الثانية (فقال) لان المال ~~كان أصله مائة دينار فتلفت الخمسون التي كانت بقيت عنده قبل أن يحول عليها ~~الحول وأقرض الخمسين فحال عليها الحول فلما اقتضى من الخمسين الدين بعد ~~الحول عشرة دنانير قلنا لا تزك ولا شئ عليك فيها الساعة لأنا لا ندري لعل ~~الدين لا يخرج منه أكثر ms0268 من هذه العشرة دنانير فنحن ان أمرناه أن يزكي هذه ~~العشرة الأولى حين خرجت يخشى أن نأمره أن يزكي مالا تجب عليه فيه الزكاة ~~لان الدين لا يزكى حتى يقتضى ألا تري أن الدين لو ضاع كله أو توى وقد حالت ~~عليه أحوال عند الذي هو عليه لم يكن على رب المال فيه زكاة فكذلك إذا قبض ~~منه ما لا تجب فيه الزكاة لم يزك ذلك حتى يقبض ما تجب فيه الزكاة فلما ~~اقتضى العشرة الثانية وجبت الزكاة في العشرة الأولى وفى هذه الثانية وإن ~~كان قد أتلف العشرة الأولى لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن ~~ينفقها مع مال له أيضا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهي هذه العشرة التي ~~اقتضى ألا ترى أن هذه العشرة الثانية التي اقتضى ليست بفائدة وإنما هي من ~~مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة الأولى فلا بد من أن تضاف العشرة الأولى ~~التي أنفقها إلى هذه العشرة الثانية لان الحول قد حال عليهما من يوم ملكهما ~~فلا بد من أن يزكيهما وأما الخمسون التي أنفقها قبل أن يحول عليها الحول ~~PageV01P262 # عنده فلا يلتفت إلى تلك لأنه أخرجها من ملكه قبل أن يحول عليها الحول ~~وقبل أن تجب عليه فيها الزكاة فلا يلتفت إلى تلك (قلت) فما خرج بعد هذه ~~العشرين من هذا الدين الخمسين وان درهما واحدا زكاه (قال) نعم لان هذا ~~الدرهم الذي يقتضى من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو ~~مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهي تلك العشرون التي زكاها (قلت) ~~أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين الدينار بقيت الخمسون الأخرى عنده لم تضع ~~منه حتى زكاها فأنفقها بعد ما زكاها مكانه ثم اقتضى من الخمسين الدين ~~دينارا واحدا مكانه بعد ما زكى الخمسين التي كانت عنده وبعد ما أنفقها ~~واقتضى الدينار بعد ذلك بيسير (فقال) يزكي هذا الدينار ساعة اقتضاه (قلت) ~~لم وإنما اقتضى دينارا واحدا ms0269 وقد زعمت في المسألة الأولى أنه لا يزكي حتى ~~يقتضى عشرين دينارا (فقال) لا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذه قد بقيت ~~الخمسون في يديه حتى زكاها والأولى لم تبق في يديه الخمسون حتى يزكيها فهذا ~~لما بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها كانت بمنزلة ما لو كانت المائة سلفا ~~كلها ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها فلا بد له من أن يزكي كل ~~شئ يقتضى من ذلك الدين وان درهما واحدا لأنه يضاف إلى الخمسين التي زكى وإن ~~كان قد أنفقها لان الزكاة لما وجبت عليه في الخمسين الدينار التي كانت عنده ~~وجبت عليه الزكاة في كل مال يملكه من الناض مما أفاد قبل الخمسين مما تجب ~~فيه الزكاة أولا تجب فيه فهو لما زكى الخمسين الدينار إنما امتنع أن يزكي ~~الدين لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فلما خرج منه شئ وان درهما واحدا لم ~~يكن له بد من أن يزكيه (قلت) وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب ~~فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما لا تجب فيه الزكاة أولا يبلغ أن تكون فيه ~~الزكاة إلا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة ان جمع فإنما يضاف المال ~~الأول إلى الآخر فيزكى إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآخرة قال ~~نعم (قلت) وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم أفاد بعدها بسنة ~~خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسين PageV01P263 # ثم أتلفها ثم اقتضى من العشرة الدنانير دينارا واحدا زكاه لأنه يضاف هذا ~~إلى الخمسين التي أفادها بعد العشرة فزكاها فقال نعم (قلت) وأصل هذا في قول ~~مالك أنك تنظر إذا أفاد الرجل ما تجب فيه الزكاة فأقام عنده حولا فزكاه ~~ينظر إلى كل ما كان له قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة من ~~الديون التي على الناس ومما قد كان بيده من الناض مما لم تجب عليه فيه ~~الزكاة إذا حاز ms0270 ذلك في ملكه قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة ~~فيضيفه إلى هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فما كان في يديه من ذلك المال ~~زكاه مكانه مع هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة وما كان من دين أخرته حتى ~~تقتضيه فتزكيه فكل شئ تقتضيه منه وان درهما واحدا فتخرج ربع عشره لأنه إنما ~~امتنع من أن يزكي هذا الدرهم الذي اقتضاه من دينه يوم زكى ماله الذي وجبت ~~فيه الزكاة لأنه لم يكن في يديه فلما صار في يديه قلنا زكه مكانك الساعة ~~لان الزكاة قد كانت وجبت فيه يوم زكيت مالك قال نعم (قلت) فلو أنه أفاد ~~دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة ثم أفاد بعدها بستة أشهر دراهم أو دنانير ~~لا تجب فيها الزكاة فحال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة عنده فزكاه ~~ثم أنفقه مكانه ثم حال الحول على المال الذي لا تجب فيه الزكاة أيزكيه ~~الساعة أم لا في قول مالك (قال) لا زكاة عليه (قلت) ولم وقد زكى المال ~~الأول الذي أنفقه يوم زكاه وهذا المال في يديه (قال) لان هذا المال فائدة ~~بعد المال الأول والمال الأول كان مما تجب فيه الزكاة والمال الأول إذا كان ~~مما تجب فيه الزكاة لا يضاف إلى هذا المال الثاني ويكون المال الأول على ~~حوله والمال الثاني على حوله إن كان المال الآخر مما تجب فيه الزكاة أولم ~~يكن مما تجب فيه الزكاة فهو سواء وهو على حوله لا يضاف إلى المال الأول ~~فإذا جاء حول المال الأول زكاه ثم إذا جاء حول المال الثاني نظرنا فإن كان ~~يبلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة نظرنا فإن كان ~~له مال قد أفاد قبله أو معه معا والمال الذي أفاد قبله أو معه لم يتلفه وهو ~~إذا أضيف هذا المال إلي ما أفاد قبله أو معه معا يبلغ أن تجب فيه الزكاة ضم ~~ذلك كله بعضه إلى بعض فزكاه ms0271 إلا أن يكون قد زكى PageV01P264 # المال الذي أفاد قبله أو معه فيزكى هذا وحده ربع عشره وإن لم يكن في يديه ~~مما أفاد قبله أو معه مما إذا أضيفت هذه الفائدة إليه يبلغ جميعه ما تجب ~~فيه الزكاة لم يكن عليه في هذه الفائدة زكاة (قلت) فإن كان في يديه مال قد ~~أفاد بعده فهو إذا أضاف هذه الفائدة إليه يبلغ ما تجب فيه الزكاة وليس في ~~يديه شئ مما أفاد قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها أم لا في ~~قول مالك (قال) لا يضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها ولكنها تضاف إلى ~~ما أفاد بعدها فإذا حال الحول على الفائدة الآخرة من يوم أفادها نظرنا إلى ~~كل ما بيده من يوم أفاد الفائدة الآخرة وقبل ذلك فيجمع بعضه إلى بعض فإن ~~كان مما تجب فيه الزكاة زكاهما جميعا أن يكون منه شئ قد زكاه على حوله قبل ~~أن يجب الزكاة في هذه الفائدة الآخرة فلا يزكيه مع هذه الفائدة الآخرة لأنه ~~لا يزكى مال واحد في حول واحد مرتين ولكنه في الإضافة يضاف بعضه إلى بعض كل ~~مال بيديه قبل الفائدة الآخرة فيزكي الفائدة الآخرة وما لم يزك مما بيده ~~قبل الفائدة الآخرة الا ما كان قد زكى على حوله إذا كان جميع ما كان في ~~يديه من الفائدة التي قد حال عليها الحول وما قبل ذلك مما تجب فيه الزكاة ~~ولا يلتفت إلى ما في يديه مما لم يحل عليه الحول من الفوائد التي أفاد بعد ~~هذه الفائدة التي حال عليها الحول حتى يحول الحول على الفوائد التي بعدها ~~أيضا (قلت) وهذا الذي سألتك عنه قول مالك والذي كان يأخذ به في الزكاة قال ~~نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا أفاد عشرين دينارا فلما مضى لها ستة أشهر أفاد ~~عشرة دنانير فمضت سنة من يوم أفاد العشرين الدينار فزكى العشرين الدينار ~~فصارت العشرون إلى ما لا زكاة فيها ثم حال الحول على الفائدة أيزكيها أيضا ms0272 ~~(فقال) ان كانت العشرون التي أخرج زكاتها بقيت في يديه إلى يوم حال الحول ~~على العشرة أو بقي منها ما إذا أضفته إلى العشرة تجب الزكاة في جميعه زكى ~~العشرة وحدها ولا يزكي العشرين التي أخرج زكاتها ولا ما بقي منها لأنه لا ~~يزكى مال واحد في عام مرتين (قلت) ثم يزكيهما على حولهما حتى يرجعا إلى ما ~~لا زكاة فيه إذا جمعا قال نعم (قلت) PageV01P265 # فان تجر في أحد هذين المالين بعد ما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا ~~فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه يجب فيه الزكاة (فقال) يزكيهما جميعا ~~على حوليهما كان الربح في المال الأول أو في الآخر فهو سواء إذا كانت ~~الزكاة قد جرت فيهما جميعا (قلت) فلو أن رجلا كانت له مائة دينار فلما حال ~~عليها الحول زكى المائة الدينار ثم إنه أقرض منها خمسين دينارا وتلفت منه ~~الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى ~~من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير (فقال) لا يزكي هذه العشرة حتى يقتضي ~~عشرين دينارا إلا أن يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا أنت أضفته إلي ~~هذه العشرة التي اقتضى يبلغ ما تجب في كله الزكاة فيزكى جميعا إلا أن يكون ~~قد زكى الذي كان عنده قبل أن يقتضي هذه العشرة فلا يكون عليه أن يزكي الا ~~هذه العشرة وحدها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فلو أن رجلا كانت له ~~مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين ثم إنه أفاد عشرة ~~دنانير فحال على العشرة دنانير الحول أيزكي هذه العشرة حين حال عليها الحول ~~مكانه أم لا (فقال) لا زكاة عليه في هذه العشرة الساعة لأنه ليس في يديه ~~مال تجب فيه الزكاة ألا ترى أنه لو اقتضى من المائة الدينار الدين بعد ما ~~حال عليها أحوال عشرة دنانير لم تكن عليه زكاة في العشرة الدنانير حتى ~~يقتضي عشرين إذا لم يكن عنده مال ms0273 سوى العشرة التي اقتضى فكذلك هذه العشرة ~~التي أفاد (قلت) فإذا اقتضى من المائة دينار الدين عشرة دنانير بعد ما حال ~~على هذه العشرة الفائدة الحول (فقال) يزكي العشرة التي اقتضى والعشرة ~~الفائدة جميعا ويصير حولهما واحدا (قلت) ولم أمرته أن يزكي العشرة الفائدة ~~حين اقتضى العشرة من المائة الدين (قال) لان العشرة الفائدة حين حال عليها ~~الحول عنده وله مائة دينار دين وجبت الزكاة في هذه العشرة ان خرج دينه أو ~~خرج من دينه ما ان أضفته إلى هذه العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة وإنما ~~منعنا أن تلزمه الزكاة في العشرة التي أفاد بعد ما حال عليها عنده الحول ~~لأنا لا ندري أيخرج من ذلك الدين بشئ أم لا فلما خرج من الدين ما ان أضفته ~~إلى هذه PageV01P266 # العشرة الفائدة التي حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وكان وقت ما خرج ~~من الدين والعشرة الفائدة التي أتمها ما يخرج من الدين يصير حولهما واحدا ~~يوم زكاهما ثم ما اقتضى من الدين بعد ذلك زكى كل ما اقتضى منه من شئ ويصير ~~كل ما اقتضى من المائة الدين على حوله من يوم يزكيه شيئا بعد شئ فتصير ~~أحوال ما قبض من الدين وأحوال العشرة الفائدة على ما وصفت لك وهو قول مالك ~~ولو أنه استهلك الفائدة بعد أن حال عليها الحول ثم اقتضى بعد ذلك من الدين ~~عشرة دنانير أوجبت عليه في الفائدة الزكاة وإن كان قد استهلكها أو استنفقها ~~قبل أن يقتضى هذه العشرة إذا كان الحول قد حال عليها قبل أن يستنفقها أو أن ~~يستهلكها (قلت) أرأيت أن كاتب عبده على دنانير أو إبل أو بقر أو غنم فلم ~~يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب (فقال) لا يزكيها حتى يقبضها ~~من مكاتبه ويحول عليها الحول عنده بعد ما قبضها (قلت) وهذا قول مالك قال ~~نعم (قال) وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية وجبت له أو من ~~غير ذلك إذا كانت فائدة ms0274 فليس على صاحبها فيها الزكاة حتى يحول الحول عليها ~~من يوم قبضها (قال مالك) ولو أن رجلا ورث مالا عن أبيه فلم يقبضه حتى حالت ~~عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك (فقال) يستقبل به سنة من ذي قبل وليس ~~عليه فيه شئ للسنين الماضية لأنه لم يكن قبضه وكذلك لو أن رجلا ورث دارا عن ~~أبيه فأقامت الدار في يديه سنين فباعها فمكث الثمن عند المشترى سنين ثم قبض ~~الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول الحول على الثمن من يوم قبضه قال وعلى ~~هذا محمل الفوائد كلها إنما تجب الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض وهذا قول ~~مالك (قال) وقال مالك كل سلعة كانت لرجل من ميراث أو صدقة أو هبة أو ~~اشتراها لقنية من دار أو غيرها من السلع فأقامت في يديه سنين أو لم تقم ثم ~~باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد أو باعها إلى أجل فلما حل الاجل مطل ~~بالمال سنين أو أخره بعد ما حل الاجل ثم قبض الثمن فإنه يستقبل به حولا من ~~يوم قبضه ولا يحتسب بشئ كان قبل ذلك ولو كان إنما أسلف ناضا كان ~~PageV01P267 # في يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة فمكثت عند المتسلف أو المشتري ~~سنين ثم قبضه فإنه يزكي المال يوم قبضه زكاة واحدة مكانه (قال) وسألت مالكا ~~عن الرجل يكون له على الرجل الذهب وهو ممن لو شاء أن يأخذها منه أخذها منه ~~فتقيم عنده الحول ثم يهبها له أترى على صاحبها الواهب فيها الزكاة (فقال) ~~ليس على الواهب ولا على الذي وهبت له فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول في ~~يدي الموهوبة له (قال سحنون) وقد روى غيره ان عليه فيه الزكاة كان له مال ~~أو لم يكن إذا وهبت له (قال سحنون) وهذا إذا كان الموهوبة له ليس له مال ~~غيرها فأما أن لو كان له من العروض وفاء بها كانت عليه زكاتها وهبت له أو ~~لم توهب له لأنها مضمونة عليه ms0275 حتى يؤديها وزكاتها عليه إن كان له مال وإن ~~لم يكن له مال فلا زكاة عليه فيها لو بقيت في يديه ولم توهب له فلما وهبت ~~له وصارت فائدة وجبت له الساعة فيستقبل بها حولا (قلت) لابن القاسم أرأيت ~~ما ورث الرجل من السلع مثل الدواب والثياب والطعام والعروض كلها ما عدا ~~الحلي الذهب والفضة فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه ~~فنوى به التجارة يوم قبضه فحال عليه الحول ثم باعه أتكون عليه الزكاة فيه ~~فقال لا (قلت) لم فقال لا تكون هذه السلعة للتجارة حتى يبيعها فإذا باعها ~~استقبل بالثمن حولا من يوم باعها لأنه يوم باعها صارت للتجارة ولا تكون ~~للتجارة بنيته الا ما ابتاع للتجارة (قلت) فإن كان ورث حليا مصوغا من الذهب ~~والفضة فنوى به التجارة يوم ورثه فحال عليه الحول أيزكيه (فقال) نعم والفضة ~~والذهب في هذا مخالفان لما سواهما من العروض لأنه إذا نوى بهما التجارة ~~صارتا بمنزلة العين (قلت) وهذا قول مالك بن أنس قال نعم (قلت) فلو ورث آنية ~~من آنية الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه أيكون سبيلها سبيل الحلي ~~(فقال) لا ولكن الآنية إذا وهبت له أو ورثها نوى بها التجارة أو لم ينو إذا ~~حال عليها الحول زكى وزنها (قلت) وما فرق بين الآنية في هذا وبين الحلي ~~(قال) لان مالكا اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ولم يكره الحلي PageV01P268 # فلما كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة صارت بمنزلة التبر المكسور ففيها ~~إذا حال عليها الحول الزكاة نوى بها التجارة أو لم ينو (قال مالك) والسنة ~~عندنا أنه ليس على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا عين ولا دار ~~ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع وقبض الحول من يوم يقبضه ونض في ~~يده لأنه فائدة فأرى غلة الدور والرقيق والدواب وان ابتيع لغلة فائدة لا ~~تجب في شئ من ذلك الزكاة حتى يحول ms0276 عليه الحول من يوم يقبضه (قال مالك) ومن ~~أجر نفسه فان اجارته أيضا فائدة ومهر المرأة على زوجها فائدة أيضا لا يجب ~~فيه عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم قبض وما فضل بيد ~~المكاتب بعد عتقه من ماله فهو مثله لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول ~~من بعد عتقه (قلت) أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى ~~حال عليها الحول عند زوجها ثم قبضتها بعد الحول (فقال) أرى عليها زكاتها ~~لأنها كانت لها وأيضا لو ماتت ضمنتها وليست هذه مثل التي بغير أعيانها لان ~~التي ليست بأعيانها لم تجر فيها الزكاة لأنها لا تعرف وانها مضمونة على ~~الزوج وقد قيل لمالك في المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى ~~يموت العبد على من ضمانه فقال على المرأة (قلت) أرأيت المرأة إذا تزوجت على ~~دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد ما حال ~~الحول على الدنانير عند الزوج أعليها أن تزكها إذا هي قبضتها أم تستقبل بها ~~حولا من يوم قبضتها (قال) بل تستقبل بها حولا من يوم قبضتها لأنها فائدة ~~(قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ما قول مالك في مهور النساء إذا تزوجن ~~على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير أو الإبل أو البقر أو الغنم فلم تقبضها ~~المرأة حتى حال عليها أحوال عند الزوج (فقال) إذا قبضت فلا شئ عليها حيت ~~يحول عليها الحول من يوم تقبض قال ومهرها إنما هو فائدة من الفوائد (قال ~~ابن القاسم) وقال مالك في قوم ورثوا دارا فباعها لهم القاضي ووضع ثمنها على ~~يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم فأقامت الذهب في يدي الموضوعة على يديه سنين ثم ~~دفعت أترى عليهم فيها الزكاة (فقال) لا أرى عليهم فيها الزكاة PageV01P269 # حتى يحول عليها عندهم الحول من يوم قبضوها (ثم سئل أيضا) عن الرجل يرث ~~المال بالمكان البعيد فيقيم عنه الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه (فقال) إذا ms0277 ~~قبضه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه (1) (قيل) له فلو بعث رسولا ~~مستأجرا أو غير مستأجر فقبضه الرسول (فقال) رسوله بمنزلته يحسب له حولا من ~~يوم قبضه رسوله وكذلك الأموال تكون للرجل دينا فأمر من يتقاضاها له وهو ~~عنها غائب فكل ما اقتضى له وكيله فإنه يحسب له حولا من يوم قبضه قال وكذلك ~~ما ورث الصغير عن أبيه من العين فقبضه وصيه فمن حين قبضه وصيه تحسب له سنة ~~من يوم قبضه الوصي (قلت) أرأيت لو ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها ~~الحول قبل أن يقبضها وهي في يدي الوصي أو في غير يدي الوصي أعليه فيها ~~الزكاة (فقال) نعم عليه فيها الزكاة وفيما ورث من ثمرة وان أقام ذلك عنه ~~سنين لا يعلم به أصلا فان الساعي يزكيها في كل سنة ويأخذ زكاة ثمرة كل سنة ~~وليس هذا مثل العين في هذا (قلت) لأشهب فما فرق ما بين الماشية والثمار ~~وبين الدنانير في الزكاة (فقال) لي لان السنة إنما جاءت في الضمار (2) وهو ~~المال المحبوس في العين وان السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا ~~يأخذونهم بزكاة العين ويقبل قولهم منهم في العين فلو كانت الماشية والثمار ~~لرجل وعليه دين يغترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن ~~يؤدى زكاة ماشيته وثماره ولو كانت لرجل دنانير أو دراهم أو ذهب أو فضة ~~وعليه دين وليس له غيرها كان دينه فيها كائنا ذلك الدين ما كان عينا أو ~~عرضا لم يكن عليه فيه الزكاة والذي يرث الدنانير لا تصير في ضمانه حتى ~~يقبضها (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يشترى الغنم للتجارة فيجزها ~~بعد ذلك # PageV01P270 # بأشهر كيف ترى في ثمن أصوافها أتكون زكاة الصوف مع رقابها (قال) بل الصوف ~~فائدة يستقبل به حولا من يوم يبيعه وينض المال في يديه وليس عليه يوم باع ~~الصوف زكاة في ثمنه والغنم ان باعها قبل أن يحول عليها الحول يحسب من يوم ms0278 ~~زكى الثمن الذي اشتراها به فهي خلاف للصوف وان أقامت في يديه حتى يحول ~~عليها الحول ويأتيه المصدق زكى رقابها ولم تكن عليه زكاة التجارة فيها فان ~~باعها بعد ما زكى رقابها حسب من يوم أخذت منه زكاة الماشية فأكمل سنة من ~~يومئذ ثم يزكي أثمانها والصوف إنما هو فائدة من الغنم والغنم إنما اشترين ~~من مال التجارة فلذلك افترقا (قال مالك) وكذلك كراء المساكين إذا اشتراها ~~للتجارة وكراء العبيد بهذه المنزلة وكذلك ثمر النخل (قال) وقال مالك في ~~الرجل يبتاع النخل للتجارة فيثمر النخل ويكون فيها ثمر فيخرص ويجد وتؤخذ ~~منها الصدقة ثم يبيع الحائط من أصله بعد ذلك ببيع الرقاب انه يزكى ثمن ~~الحائط حين باعه إذا كان قد حال الحول على ثمنه الذي ابتاع به الحائط ~~(فقيل) له فالثمرة إذا باعها (فقال) لا زكاة عليه فيها حتى يحول على ثمن ~~الثمرة الحول من يوم باع الثمرة وقبض الثمن فيصير حول الثمرة على حدة وحول ~~المال الذي اشترى به النخل على حدة * ومما يبين لك ذلك أيضا أن صاحب الحائط ~~الذي اشتراه للتجارة لو كان ممن يدير ماله في التجارة وله شهر يقوم فيه ~~لقوم الرقاب ولم يقوم الثمرة لان الثمرة إذا قومت سقط منها زكاة الخرص ~~والخرص أملك بها ولا يصلح أن يطرح من الثمرة زكاة الخرص لمكان زكاة التجارة ~~فإذا صارت الثمرة بحال ما وصفت لك لم يكن بد من تحول الوقت في الزكاة في ~~الثمرة والنخل وهما جميعا للتجارة فكذلك الغنم الأولى التي وصفت لك إذا حال ~~عليها الحول (ابن القاسم) وابن وهب عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير بن ~~العوام أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه ~~زكاة فقال القاسم ان أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه ~~الحول قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك ~~من مال وجبت عليك فيه الزكاة PageV01P271 # فان قال ms0279 نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وان قال لا أسلم إليه عطاءه ولم ~~يأخذ منه شيئا (قال مالك) وحدثني عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها ~~قدامة بن مظعون أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان آخذ عطائي سألني هل عندك ~~من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال فان قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ~~وان قلت لا دفع إلى عطائي (قال ابن القاسم) حدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال ~~أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان (ابن وهب) عن عمر بن ~~محمد وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كأن يقول من استفاد ~~مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل ~~العلم أن عثمان وعلي بن أبي طالب وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة ~~وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ذلك (ابن مهدي) عن ~~سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس في المال ~~المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم ~~خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (قال) وكذلك قال ابن عمر وعائشة مثل قول على ~~لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (في زكاة المديان) (قلت) أرأيت ~~الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينارا وعليه دين وله ~~عروض أين يجعل دينه (فقال) في عروضه فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين ~~الناضة التي حال عليها الحول عنده (قلت) أرأيت أن كانت عروضه ثياب جسده ~~وثوبي جمعته وخاتمه وسلاحه وسرجه وخادما يخدمه ودارا يسكنها (فقال) أما ~~خاتمه وداره وخادمه وسرجه وسلاحه فهي عروض يكون الدين فيها فإن كان فيها ~~وفاء بالدين زكى العشرين التي عنده قال وهو قول مالك (قال) وأصل هذا فيما ~~حملنا من قول مالك أن ما كان السلطان يبيعه في دينه فان ms0280 يجعل دينه في ذلك ~~ثم يزكى ما كان عنده بعد ذلك من ناض فإذا كان على الرجل الدين فان ~~PageV01P272 # السلطان يبيع داره وعروضه كلها ما كان من خادم أو سلاح أو غير ذلك الا ما ~~كان من ثياب جسده مما لابد له منه ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام ~~(قلت) أرأيت ثوبي جمعته أيبيع عليه السلطان ذلك في دينه (فقال) ان كانا ليس ~~لهما تلك القيمة فلا يبعهما وإن كان لهما قيمة باعهما (قلت) وتحفظ هذا من ~~مالك قال لا ولكنه رأيي (قلت) أرأيت من له مال ناض وعليه من الدين مثل هذا ~~المال الناض الذي عنده وله مدبرون قيمتهم أو قيمة خدمتهم مثل الدين الذي ~~عليه (فقال) يجعل الدين الذي عليه في قيمة المدبرين (قلت) قيمة رقابهم أو ~~قيمة خدمتهم (فقال) قيمة رقابهم ويزكى الدنانير الناضة التي عنده (قلت) هذا ~~قول مالك قال هذا رأيي (قلت) فإن كانت له دنانير ناضة وعليه من الدين مثل ~~الدنانير وله مكاتبون (فقال) ينظر إلى قيمة الكتابة (قلت) وكيف ينظر إلى ~~قيمة الكتابة (فقال) يقال ما قيمة ما على هذا المكاتب من هذه النجوم على ~~محلها بالعاجل من العروض ثم يقال ما قيمة هذه العروض بالنقد لان ما على ~~المكاتب أن يباع الا بالعرض إذا كان دنانير أو دراهم فينظر إلى قيمة ~~الكتابة الآن بعد التقويم فيجعل دينه فيه لأنه مال له لو شاء أن يتعجله ~~تعجله وذلك أنه لو شاء أن يبيع ما على المكاتب بما وصفت لك فعل فإذا جعل ~~دينه في قيمة ما على المكاتب زكى ما في يده من الناض ان كانت قيمة ما على ~~المكاتب مثل الدين الذي عليه وكانت الدنانير في يديه هذه الناضة تجب فيها ~~الزكاة فإن كانت قيمة ما على المكاتب أقل مما عليه من الدين جعل فضل دينه ~~فيما في يديه من الناض ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك فإن كان مما تجب فيه ~~الزكاة زكاه وإن كان مما لا تجب ms0281 فيه الزكاة لم يكن عليه فيها شئ (قلت) وهذا ~~قول مالك في هذه المسألة في المكاتب (فقال) لم أسمع من مالك هذا كله ولكن ~~مالكا قال لو أن رجلا كانت له مائة دينار في يديه وعليه مائة دينار وله ~~مائة دينار دينا رأيت أن يزكى المائة الناضة التي في يديه ورأيت أن يجعل ما ~~عليه من الدين في الدين الذي له إن كان دينا يرتجيه وهو على ملئ (قلت) فإن ~~لم يكن يرتجيه (فقال) لا يزكيه فمسألة المكاتب PageV01P273 # عندي على مثل هذا لان كتابة المكاتب في قول مالك لو أراد أن يبيع ذلك ~~بعرض مخالف لما عليه كان ذلك له فهو مال للسيد كأنه عرض في يديه لو شاء أن ~~يبيعه باعه (قلت) أرأيت أن كان عليه دين وله عبيد قد أبقوا وفى يديه مال ~~ناض أيقوم العبيد الا باق فيجعل الدين فيهم فقال لا (قلت) لم قال لان ~~الإباق لا يصلح بيعهم ولا يكون دينه فيهم (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) لا ~~ولكن هذا رأيي (قلت) لا شهب فما فرق ما بين الماشية والثمار والحبوب ~~والدنانير في الزكاة (فقال) لان السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال ~~المحبوس في العين وان النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر ~~بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص في وقت الثمار فيخرصون على الناس لاحصاء ~~الزكاة ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم للأكل والبيع وغير ذلك ~~ولا يؤمرون في ذلك بقضاء ما عليهم من دين لتحصيل أموالهم وكذلك السعاة ~~يبعثونهم فيأخذون من الناس مما وجدوا في أيديهم ولا يسألونهم عن شئ من ~~الدين (قال سحنون) وقد قال ابن نافع قال أبو الزناد كان من أدركت من فقهاء ~~أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة ~~بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم ms0282 من ~~نظرائهم أهل فضل وفقه وربما اختلفوا في الشئ فيؤخذ بقول أكثرهم انهم كانوا ~~يقولون لا يصدق المصدق الا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك (ابن نافع) قال ~~أبو الزناد وهي السنة قال أبو الزناد وان عمر بن عبد العزيز ومن قبله من ~~الفقهاء يقولون ذلك (قال ابن وهب) وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا ~~شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة ~~فكان الرجل يحصى دينه ثم يؤدى مما بقي في يديه إن كان ما بقي تجب فيه ~~الزكاة (ابن مهدي) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن ~~سيرين يقول كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين ~~(ابن مهدي) عن حماد PageV01P274 # ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان المصدق يجئ فأينما رأى زرعا ~~قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار دينا مهرا ~~لامرأته أيكون عليه فيما في يديه الزكاة فقال لا (قلت) وهو قول مالك (فقال) ~~قال لي مالك إذا فلس زوجها حاصت الغرماء وان مات زوجها حاصت الغرماء فهو ~~دين وهذا مثله (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها ~~الحول وعليه زكاة كان قد فرط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما ~~أنبت الأرض أتكون فيما في يديه الزكاة (قال) لا يكون عليه فيما في يديه ~~الزكاة إلا أن يبقي في يديه بعد أن يؤدى ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب ~~فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا فان بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه ~~(قلت) وهذا قول مالك قال هذا رأيي وذلك لان مالكا قال لي في الزكاة إذا فرط ~~فيها الرجل ضمنها وان أحاطت بماله وهذا عندي مثله (قلت) أرأيت رجلا له ~~عشرون دينارا قد حال عليها ms0283 الحول وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته قد كان ~~فرضها القاضي عليه قبل أن يحول الحول بشهر (فقال) يجعل نفقة المرأة في هذه ~~العشرين الدينار فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها (قلت) أرأيت إن لم يكن فرض ~~لها القاضي ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم ابتغت نفقة الشهر ~~وعند الزوج هذه العشرون الدينار (فقال) تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج ~~فيها الزكاة (قلت) ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي ~~(قال) نعم إذا كان الزوج موسرا فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما ~~أنفقت ومسألتك أنها أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما أنفقت ~~يقضى لها عليه بما أنفقت فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون إلى مالا زكاة ~~فيها فلا تكون عليه زكاة (قلت) وهذا قول مالك (فقال) قال مالك أيما امرأة ~~أنفقت وزوجها في حضر أو في سفر وهو موسر فما أنفقت فهو في مال زوجها ان ~~ابتغته على ما أحب أو كره الزوج مضمونا عليه فلما ابتغته كان ذلك لها دينا ~~عليه فجعلناه في هذه العشرين فبطلت عنه الزكاة (قلت) أرأيت PageV01P275 # ان كانت هذه النفقة التي على هذا الرجل الذي وصفت لك إنما هي نفقة والدين ~~أو ولد (قال) لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن الرجل ~~لان الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك وان أنفقوا ثم ~~طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا والمرأة يلزمه ما أنفقت ~~قبل أن تطلبه بالنفقة إن كان موسرا (قلت) فإن كان القاضي قد فرض للأبوين ~~نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على ما عند هذا الرجل بعد هذا ~~الشهر أتجعل نفقة الأبوين ها هنا دينا فيما في يديه إذا قضى به القاضي قال ~~لا (وقال غيره) وهو أشهب أحط عنه به الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى به القاضي ~~عليه في الأبوين لان النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك (قال) ms0284 ولا يشبهان ~~الولد ويرجع على الأب بما تداين الولد أو أنفق عليه إذا كان موسرا ويحط عنه ~~ذلك الزكاة كانت بفريضة من القاضي أم لم تكن لان الولد لم تسقط نفقتهم عن ~~الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا والوالدان قد كانت ~~نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من السلطان والله أعلم ~~(قلت) أرأيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة ~~وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول أو كراء ~~إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء أو الإجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما ~~بقي (فقال) نعم إذا لم يكن له عروض (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال) وسألت ~~مالكا عن العامل إذا عمل بالمال قراضا فربح ربحا وعلى العامل المقارض دين ~~فاقتسماه بعد الحول فأخذ العامل ربحه هل ترى الزكاة على العامل في حظه ~~وعليه دين (فقال) لا إلا أن يكون له عروض وفاء بدينه فيكون دينه في العروض ~~ويكون في ربحه هذا الزكاة فإن لم يكن له عروض فلا زكاة عليه في ربحه إذا ~~كان الدين يحيط بربحه كله (ابن وهب) أشهب عن مالك وسفيان بن عيينة أن ابن ~~شهاب حدثهما عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كأن يقول هذا شهر زكاتكم ~~فمن كان عليه دين فليؤد حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة (ابن وهب) عن ~~ابن لهيعة عن عقيل عن PageV01P276 # ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان على المنبر وهو يقول ~~هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه فان فضل ~~عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته ثم ليس عليه شئ حتى يحول عليه الحول ~~(ابن القاسم) وابن وهب عن مالك أن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن ~~يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا (قال ابن وهب) وقال ~~ابن ms0285 شهاب ونافع مثل قول سليمان بن يسار (ابن مهدي) عن أبي الحسن عن عمرو بن ~~حزم قال سئل جابر بن زيد (1) عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر ~~منها فقال لا زكاة عليه حتى يقضى دينه (في زكاة القراض) (قلت) أرأيت الرجل ~~يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة الربح ورأس المال أو زكاة ~~الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز لرب ~~المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه (2) ألا ترى أن العامل لو لم يربح في ~~المال الا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا فأخرج ذلك الدينار في ~~الزكاة لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا (قال) ولو اشترط صاحب المال على ~~العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس ويجوز للعامل أن يشترط على رب ~~المال زكاة الربح لان ذلك يصير جزأ مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من ~~عشرة ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه ~~من الربح عنهما للزكاة وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب ~~الأصل فيكون ذلك جائزا لان ذلك يصير جزأ مسمى وهو خمسة أجزاء من عشرة ولرب ~~المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في الزكاة. وقد روي أيضا ~~أنه لا خير في اشتراط زكاة # PageV01P277 # الربح من واحد منهما على صاحبه ولا في المساقاة أيضا لان المال ربما كان ~~أصله لا تجب فيه الزكاة وإن كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين ~~فأبطل الزكاة والمساقاة ربما لا تخرج الحائط الا أربعة أوسق وربما أخرج ~~عشرة فتختلف الاجزاء فيصير العامل على غير جزء مسمى (قال) وسئل مالك عن ~~الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيتجر به إلى بلاد فيحول عليه الحول أترى ~~أن يخرج زكاته المقارض (فقال) لا حتى يؤدي إلى الرجل رأس ماله وربحه (قلت) ~~أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا فكان ربحه ~~الذي أخذ ms0286 أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا (فقال) لا زكاة عليه ~~فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة وإنما تكون ~~الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه فتكون في المال ~~الزكاة كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء يؤدى ~~الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك (وقال مالك) ولو حال على ~~العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من ~~المال فإنه لا زكاة عليه فيه حال الحول في ذلك أو لم يحل (قال ابن القاسم) ~~وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه لم يكن على العامل أيضا في ~~حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه لان أصل المال لا ~~زكاة فيه حين كان الدين أولى به (وقال ابن القاسم) في الرجل يساقي نخله ~~فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أوسق حظه من ذلك فتكون عليه فيه الصدقة ~~(قال) وسألت مالكا عن الرجل يزكى ماله ثم يدفعه إلى الرجل يعمل به قراضا ~~فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول فيقتسمان فيدفع العامل إلى ~~رب المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه وفيما صار للعامل ما فيه الزكاة أو ~~لا يكون فيحول على مال رب المال وربحه الحول فيؤدى الزكاة هل ترى على ~~العامل في المال فيما في يديه مما أخذ من ربحه زكاة (فقال) مالك إذا قاسمه ~~قبل أن يحول على المال الحول من يوم زكاه ربه ودفع العامل إلى رب المال رأس ~~ماله وربحه استقبل العامل بما في يديه سنة PageV01P278 # مستقبلة لأنها في هذا الوجه فائدة ولا تجب عليه فيها الزكاة إلا أن يحول ~~عليها حول عنده من يوم قبض ربحه وفيه ما تجب فيه الزكاة (قال) وسألنا مالكا ~~عن الحر يأخذ من العبد المأذون له في التجارة مالا ms0287 قراضا فيعمل فيه سنة ثم ~~يقاسمه فيصير في يدي الحر العامل في المال ربح تجب فيه الزكاة هل ترى عليه ~~في ربحه الزكاة (فقال) لا حتى يحول عليه الحول عنده لان أصل المال كان ~~للعبد ولا زكاة في أموال العبيد فلما لم يكن في أصل المال الذي عمل فيه هذا ~~المقارض الزكاة كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول (في ~~زكاة تجار المسلمين) (قلت) أكان مالك يرى أن تؤخذ من تجار المسلمين إذا ~~تجروا الزكاة فقال نعم (قلت) في بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم (فقال) ~~بلادهم عنده وغير بلادهم سواء من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه (قلت) ~~أفيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ ~~زكاته مما في أيديهم (فقال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى إن كان ~~الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق (قلت) أفيسأل عن ~~زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا (فقال) نعم إذا كان عدلا وقد فعل ذلك أبو ~~بكر الصديق كأن يقول للرجل إذا أعطاه عطاءه هل عندك من مال قد وجبت عليك ~~فيه الزكاة فان قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا أسلم إليه ~~عطاءه ولا أرى أن يبعث في ذلك أحدا وإنما ذلك إلى أمانة الناس إلا أن يعلم ~~أحد أن لا يؤدى فتؤخذ منه ألا ترى أن عثمان كأن يقول هذا شهر زكاتكم (قلت) ~~فما قول مالك أين ينصبون هؤلاء الذين يأخذون العشور من أهل الذمة والزكاة ~~من تجار المسلمين (فقال) لم أسمع منه فيه شيئا ولكني رأيته فيما يتكلم به ~~أنه لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحد (قال ابن القاسم) وأخبرني يعقوب ابن ~~عبد الرحمن من بنى القارة حليف لبنى زهرة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب ~~إلى عامل المدينة أن يضع المكس فإنه ليس بالمكس ولكنه البخس قال الله تعالى ~~ولا تبخسوا PageV01P279 # الناس ms0288 أشياءهم ومن أتاك بصدقة فاقبلها ومن لم يأتك بها فالله حسيبه ~~والسلام (قلت) أليس إنما يؤخذ من تجار المسلمين في قول مالك الزكاة في كل ~~سنة مرة وان تجروا من بلد إلى بلد وهم خلاف أهل الذمة في هذا فقال نعم ~~(قال) ومن تجر ومن لم يتجر فإنما عليه الزكاة في كل سنة مرة (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة أيقوم عليه ما في يديه فتؤخذ منه ~~الزكاة (فقال) لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة (قال) ولا يقوم على ~~أحد من المسلمين (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم (قلت) وأهل الذمة أيضا لا ~~يقوم عليهم فإذا باعوا أخذ منهم العشر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين قدم بتجارة فقال هذا الذي معي مضاربة ~~أو بضاعة أو على دين أو لم يحل على مال عندي الحول أيصدق ولا يحلف في قول ~~مالك (فقال) نعم يصدق ولا يحلف (في تعشير أهل الذمة) (قلت) أرأيت النصراني ~~إذا تجر في بلاده من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج من بلاده إلى غيرها (فقال) ~~لا يؤخذ منه شئ ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم ولا من ~~نخلهم شئ فإذا خرج من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه ~~مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع فان أراد أن يرد متاعه إلى بلاده أو يرتحل ~~به إلى بلد آخر فذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ~~ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا فإن كان قد اشترى ~~عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلع التي اشترى حين ~~اشترى (قلت) أرأيت أن هو باع ما اشترى بعد ما أخذ منه العشر حين كان اشتراه ~~أيؤخذ من ثمنه أيضا العشر (فقال) لا ولو أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا ~~منه ms0289 أول مرة يبيع ويشترى لم يكن عليه شئ (قلت) وكذلك أن أراد الخروج من ~~بلادهم بما قد اشترى في بلادهم بعد أن أخذوا العشر منه مرة واحدة وقد اشترى ~~وباع مرارا بعد ما أخذوا منه العشر فأراد الخروج لم يكن لهم عليه فيما ~~اشترى شئ مما يخرج به من PageV01P280 # بلادهم فقال نعم (قلت) وان دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم ~~بمتاع متى يؤخذ منه قال إذا باعه (قلت) فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ~~ثمن المتاع قال نعم (قلت) فان اشترى بعد ذلك وباع فسبيله سبيل المسألة ~~الأولى في الناض الذي دخل به فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) ~~وقال مالك في النصراني يكرى إبله من الشام إلى المدينة أيؤخذ منه في كرائهم ~~العشر بالمدينة إذا دخلها قال لا (قلت) فان أكرى من المدينة إلى الشام ~~راجعا أيؤخذ منه العشر بالمدينة إذا أكراها قال نعم (قلت) فما يؤخذ من أهل ~~الحرب إذا نزلوا بتجارة (فقال) يؤخذ منه ما صالحوا عليه في سلعهم ليس في ~~ذلك عنده عشر ولا غيره (قلت) أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع ~~بأقل من مائتي درهم أيؤخذ منه العشر قال نعم (قلت) يؤخذ منه مما قل أو كثر ~~قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا تجر عبيد أهل ~~الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم (قال) وقال مالك إذا تجر الذمي أخذ منه ~~العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه بزا كان أو غيره من العروض على ما ~~فسرت لك (قال سحنون) وحدثني ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة ~~بن غزية حدثهما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا ~~يتجرون إلى المدينة ان تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة وليس ~~عليكم الا جزيتكم التي فرضنا عليكم وان خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم ~~أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم ms0290 فكان يأخذ منهم من كل ~~عشرين نصف العشر كلما قدموا من مرة ولا يكتب لهم براءة مما أخذ منهم كما ~~تكتب للمسلمين إلى الحول فيأخذ منهم كلما جاؤوا وان جاؤوا في السنة مائة ~~مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم (قال ابن وهب) وكذلك قال لي مالك (قال ~~سحنون) وقد روى علي بن زياد في تجار أهل الحرب العشر (وقال ابن نافع مثل ~~قول ابن القاسم إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم ~~PageV01P281 # (ما جاء في الجزية) (قلت) أرأيت نصارى بني تغلب أيؤخذ منهم في جزيتهم ~~الصدقة مضاعفة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا أحفظه قال ولو كانت الصدقة ~~تؤخذ من نصارى بني تغلب مضاعفة عند مالك ما جهلناه ولكنا نعرفه قال وما ~~سمعت أحدا من أصحابه يذكر هذا (قلت) أفتحفظ عن مالك أنه قال تؤخذ الجزية من ~~جماجم نصارى بنى تغلب (فقال) ما سمعت من قوله في هذا شيئا وتؤخذ منهم ~~الجزية (وقال أشهب) وعلى كل من كان على غير الاسلام أن تؤخذ منهم الجزية عن ~~يد وهم صاغرون وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيمن لا كتاب له من المجوس سنوا بهم ستة أهل الكتاب ~~(قال سحنون) وذلك السنة والامر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل المدينة ~~(قال سحنون (1) منه قول ابن القاسم وفيه قول غيره والمعنى كله واحد) (قلت) ~~أرأيت النصراني إذا أعتقه المسلم أيكون على هذا المعتق النصراني الجزية ~~فقال لا (قلت) وهذا قول مالك (فقال) نعم هو قول مالك (قال مالك) ولو جعلت ~~عليه الجزية لكان العتق إذا أضر به ولم ينفعه العتق شيئا (قلت) أرأيت ~~النصراني إذا أعتق عبده النصراني أتكون على العبد المعتق وهو نصراني الجزية ~~أم لا (فقال) نعم تجعل عليه الجزية وقد سمعت من مالك بن أنس وهو يقول يؤخذ ~~من عبيد النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين من بلد إلى بلد العشر ms0291 (قلت) ~~أرأيت النصراني تمضى به السنة فلم تؤخذ منه الجزية لسنته هذه حتى أسلم ~~أتؤخذ منه جزية هذه السنة وقد أسلم أم لا (فقال) سمعت مالكا وقد سئل عن أهل ~~حصن هادنوا المسلمين ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين في كل سنة شيئا ~~معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا قال مالك أرى أن يوضع عنهم ما بقي ~~عليهم ولا يؤخذ منهم ولم أسمع من مالك في مسألتك شيئا وهو عندي مثله لا أرى ~~أن # PageV01P282 # يؤخذ منهم شئ (قلت) أرأيت هذا المال الذي هادناهم عليه أيخمس أم ما يصنع ~~به (فقال) ما سمعت فيه شيئا وأراه مثل الجزية (قلت) أرأيت إذا أسلم الذمي ~~أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا (قال) قال مالك ان كانت ~~أرضه أرض صلح سقطت الجزية عن جمجمته وعن أرضه وتكون أرضه له وان كانوا أهل ~~عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية (ابن مهدي) عن ~~سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد وعن هشام عن إسماعيل عن الشعبي في ~~مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال ليس عليه جزية وذمته ذمة مولاه (وقد قال ~~أشهب) بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني يعتق لا جزية عليه ولم ~~يفسر من أعتقه (ابن القاسم) عن مالك أنه قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز ~~كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون (قال ~~مالك) وهي السنة التي لا اختلاف فيها (قال ابن وهب) وكان ابن عمر وابن عباس ~~ومالك بن أنس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب ~~إذا أسلم رجل من أهل العنوة لم يكن له أرضه (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب أن ~~عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب لا نأخذ الصدقة منكم وعليكم الجزية ~~فقالوا أتجعلنا كالعبيد قال لا نأخذ منكم الا الجزية قال فتوفى عمر وهم على ~~ذلك (ابن وهب) ms0292 عن ابن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى غفرة (1) ان الا شعث ~~بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر فجاءه ~~الأشعث فقال يا أمير المؤمنين اني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا على ~~أن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ~~ليست لك ولا لهم (ابن مهدي) عن سفيان عن هشام عن الحسن وعن داود بن أبي هند ~~عن محمد بن سيرين أن عمر نهى أن يبتاع رقيق أهل الذمة وأرضهم (ابن مهدي) عن ~~سفيان عن منصور عن رجل عن عبد الله بن مغفل قال لا يشترى # PageV01P283 # أرض من دون الجبل الا من بنى صليتا وأهل الحيرة فان لهم عهدا (ابن وهب) ~~عن محمد بن عمر وعن ابن جريج أن رجلا أسلم على عهد عمر فقال ضعوا الجزية عن ~~أرضى فقال عمر لا ان أرضك أخذت عنوة (ابن مهدي) عن سفيان عن معمر عن أبي ~~الحكم عن إبراهيم أن رجلا أسلم من أهل السواد فقال (1) ارفع عن أرضى الخراج ~~فقال عمر ان أرضك أخذت عنوة وقال له رجل ان أرض كذا وكذا تطيق أكثر مما ~~عليها من الخراج فقال ليس عليهم سبيل إنما صالحناهم (في أخذ الامام الزكاة ~~من المانع الزكاة) (قال) وسألت مالكا عن الرجل يعلم الامام أنه لا يؤدى ~~زكاة ماله الناض أترى أن يأخذ منه الامام الزكاة (فقال) ان قتل علم ذلك (2) ~~أخذ منه الزكاة (قلت) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد من البلدان فلم ~~يؤدوا زكاة مواشيهم أعواما أيأخذ منهم الامام إذا كان عدلا زكاة تلك السنين ~~إذا ظفر بهم فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) زكاة الحب والثمار ~~بهذه المنزلة (فقال) أرى أن يكون مثل هذا وإنما سمعت مالكا يقول في زكاة ~~الماشية (قال سحنون) وقد قال غيره إلا أن يقولوا انا قد أدينا ما قبلنا ~~لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل الا ms0293 صدقة ~~العام الذي يظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم (في تعجيل الزكاة قبل حولها) ~~(قلت) أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع أو ~~في المال السنة أو السنتين أيجوز ذلك فقال لا (قلت) وهو قول مالك قال نعم ~~(قال) وقال مالك إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشئ يسير فلا أرى بذلك بأسا ~~وأحب إلى أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول (قلت) أرأيت الرجل يعجل صدقة # PageV01P284 # ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ~~ذلك (فقال) قال لي مالك لا يجزئه ما عجل من ذلك ويأخذ منه المصدق زكاة ما ~~وجد عنده من ماشيته (وقال أشهب) قال مالك وان الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك ~~فلا تجزئه وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلى الظهر قبل أن تزول الشمس (أشهب) وقال ~~الليث لا يجوز ذلك (ابن القاسم) عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة ~~الفطر إلى الذي كانت تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (ابن وهب) عن ~~الليث أن عبد الرحمن بن خالد حدثه عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى ~~الصلاة فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجها يوم الفطر قبل ~~الخروج إلى الصلاة فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر (في دفع الزكاة إلى ~~الإمام العدل وغير العدل) (قال) وقال مالك إذا كان الامام يعدل لم يسع ~~الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة الناض إلى ~~الامام وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فان الامام يبعث في ذلك ~~(قلت) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد فأخذوا الصدقات والخراج ثم ~~قتلوا أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى (قال) لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ~~ثانية (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن ms0294 أبيه أن أبا سعيد ~~الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة و عبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما ~~أخذوا وان فعلوا (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يحسب ~~ما أخذ العاشر (ابن مهدي) عن قيس بن الربيع عن سالم الأقيس عن سعيد بن جبير ~~مثله (ابن مهدي) عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عن أنس بن مالك ~~والحسن قالا ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية (قال الحسن) ما ~~استطعت ان تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله فافعل PageV01P285 # (في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر) (قال) وسئل مالك بن أنس عن ~~المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها في سفره في غير بلده وإن كان ~~ماله وراءه في بلده قال نعم (قيل له) انه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت ~~معه (فقال) أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده (قيل له) فان وجد من يسلفه حتى ~~يقدم بلاده أترى أن يقسم زكاته فقال نعم هو أحب إلى (قال) وسألنا مالكا عن ~~الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله ~~مال ناض بمصر ومال بالحجاز (فقال) لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ~~ما معه وما خلفه بمصر (قال) فقلنا له وإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من ~~يسلفه زكاته حيث هو (فقال) فيتسلف وليؤد حيث هو (قال) فقلنا له فإن كان ~~يحتاج وليس معه قوت ذلك (قال) فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده وقد كأن يقول يقسم ~~في بلاده (قال سحنون) وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب إن كان ماله ~~وراءه في بلاده وكانت تقسم في بلاده عاجلا عند حلولها وما أشبه ذلك فلا أرى ~~أن يقسمها في سفره وأرى ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به من ~~سفره حاجة ملحة ونازلة شديدة فأحب إلى أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو ~~به إن ms0295 كان يجد ذلك إلا أن يخاف أن يؤدي زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه ~~(في اخراج الزكاة من بلد إلى بلد) (قلت) أرأيت صدقة الإبل والغنم والبقر ~~وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى ~~بلد في قول مالك (قال) سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم فقال في أهل البلد ~~التي تؤخذ فيها فان فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل ~~بلد كانوا أغنياء وبلغ الامام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت ~~مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لان ~~المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة PageV01P286 # (قال) فقلت له فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو ~~بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة قال نعم (قال) ولو أن رجلا لم يكن من ~~أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من ~~زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابا (قال) وقال مالك تقسم الصدقة في ~~مواضعها فان فضل عنهم شئ فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب (1) ~~(قال سحنون) وذكر أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمر وبن العاص عام ~~الرمادة وهو بمصر وا غوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك ~~تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك ~~رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ويقول إن العرب تحب الإبل وأخاف أن ~~يستحيوها فلينحروا وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء التي أتى ~~بالدقيق فيها (في زكاة المعادن) (قال) وقال مالك في زكاة المعادن إذا خرج ~~منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر ~~وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره إلا أن ينقطع نيل ذلك ~~الغار ثم يعمل في طلبه أو ابتدأ في شئ آخر ms0296 ثم يدرك فلا شئ عليه حتى يكون ~~فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم قال وإنما مثل ذلك مثل الزرع ~~إذا رفع من الأرض خمسة أوسق أخذ منه فما زاد فبحساب ذلك (قلت) أرأيت معادن ~~الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة (فقال) قال مالك نعم (قال) وقال مالك في ~~المعادن ما نيل بعمل ففيه الزكاة (فقيل) له فالندرة توجد في المعدن من غير ~~كبير عمل (فقال) أرى فيها الخمس (فقيل) له انه قد تكلف فيه عملا (قال) ودفن ~~الجاهلية يتكلف فيه عملا فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من ~~الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والورق # PageV01P287 # فأنا أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة (قال) وقال مالك وما نيل من ~~المعادن بعمل يتكلف فيه وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من ~~الندرة فإنما فيه الزكاة (قال) وقال مالك وما نيل من المعادن مما لم يتكلف ~~فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما ~~تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة (وقال أشهب) في المعدن يوجد فيه ~~الذهب النابت لا عمل فيه فقال لي كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف ~~فيها من المؤنة فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ~~ففيه الخمس (قلت) أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب (فقال) ما زالت المعادن ~~تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاتها للسلطان وقد ظهرت معادن ~~كثيرة بعد الاسلام قال فما رأيت ذلك يختلف عند مالك وما كان منها في ~~الجاهلية (قال) ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمت ~~ذلك من قوله إن شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وشأن ما ظهر في ~~الاسلام الا سيان واحد (قال) وبلغني عن مالك وسئل عن معادن البربر التي ~~ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها ممن يليها ويأخذ ~~منها ms0297 الزكاة (قلت) أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه ~~(فقال) قال مالك ذلك بعد ما يخرج ذهبه أو فضته (قلت) فالذي يؤخذ منه خمسه ~~الذي ينال بغير عمل (فقال) ذلك أنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج ~~(قال) وقال لي مالك يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج به عليه دين ~~لم ينظر في دينه وأخذت منه الزكاة إذا كان ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين ~~دينارا فصاعدا قال وهو مثل الزرع (قلت) أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل فيه ~~مالك الزكاة لئن كان مغنما إنما ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه ~~الزكاة لأنه فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شئ حتى يحول عليه الحول من ~~يوم أفاده (فقال) قال مالك إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة ~~مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شئ إذا حصد قال وكذلك ~~PageV01P288 # المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به ~~حتى يحول عليه الحول (قال) وقال أشهب انها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل ~~كما يعتمل الزرع وكان أصله النابت كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع وقد قال ~~الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده فكما كأن يكون في الزرع الزكاة إذا ~~حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة ~~مكانه حين أخرجه وصفاه وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه أو من يوم ~~عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار (قلت) أرأيت زكاة ~~المعادن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية (فقال) بل ~~تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة (قلت) وهذا قول مالك (قال) لما قال مالك ~~فيما خرج من المعدن الزكاة ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه في الفقراء وهو ~~مثل الزكاة محمله محمل الزكاة (ابن القاسم) عن ms0298 مالك عن ربيعة وغير واحد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ~~(1) وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم ~~(أشهب) عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من ~~المعادن ربع العشر إلا أن تأتي ندرة (2) فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة ~~الركزة (3) فيخمسها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ~~(قال أبو الزناد) والركزة أن يصيب الرجل الندرة من ذهب أو فضة يقع عليها ~~ليس فيها كبير مؤنة (ابن مهدي) عن سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله بن أبي ~~بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة ~~دراهم # PageV01P289 # (في معادن أرض الصلح وأرض العنوة) (قلت) أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح ~~عليها أهلها (فقال) أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا ~~الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم ~~صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان (قال) وما افتتحت عنوة فظهر فيها ~~معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لان ~~الأرض ليست للذين أخذوا عنوة (ما جاء في الركاز) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ~~من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا (فقال) أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى ~~دينه (قال) وقال مالك ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء ~~وفيه الخمس (وقال) قال مالك أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه ~~حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس (قال) وقد بلغني عن مالك ~~أنه قال إنما الركاز ما أصيب في أرض العرب مثل الحجاز واليمن وفيافي ~~البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب ms0299 في ~~الأرض التي صالح عليها أهلها وأخذت عنوة (قلت) أرأيت ما أصيب في أرض العرب ~~أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ الذين أصابوه أربعة أخماسه قال نعم ~~(قلت) أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز ~~كله وإن كان أقل من مائتي درهم قال نعم (قلت) ويخرج خمسه وإن كان فقيرا قال ~~نعم (قلت) وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان ~~فقره فقال لا (في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة) (قال) وبلغني أن ~~مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا PageV01P290 # عليها فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها وليس هو لمن أصابه وما ~~أصيب في أرض العنوة فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الذين افتتحوها وليس ~~هو لمن أصابه دونهم (قال ابن القاسم) وهو بين لان ما في داخلها بمنزلة ما ~~في خارجها فهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس (قلت) وأرض الصلح في قول مالك ان ~~جميعه للذين صالحوا على أرضهم لا يخمس ولا يؤخذ منهم شئ قال نعم (قلت) وأرض ~~العنوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها وخمسه يقسم في مواضع الخمس (قال) ~~نعم قال مالك وذلك أنهم دخلوها بصلح فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا مما وجد ~~فيها (قلت) وان أصابه في دار رجل في أرض الصلح أيكون لرب الدار في قول مالك ~~(فقال) قال مالك هو للذين صالحوا على الأرض (قال ابن القاسم) إن كان رب ~~الدار هو الذي أصابه وكان من الذين صالحوا على تلك الأرض فهو له وإن كان رب ~~الدار من غير الذين صالحوا فهو للذين صالحوا على تلك الأرض وليس لرب الدار ~~من ذلك شئ وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل تلك الدار الذين افتتحوها وليس ~~هو لمن وجده. ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين ~~وجدا من كنز النخيرجان (1) حين قدم بهما عليه فأراد أن يقسمهما ms0300 بالمدينة ~~فرأى عمر أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام فقال ما أرى هذا يصلح ~~لي فردهما إلى الجيش الذين أصابوه وقد كان ذانك السفطان إنما هو كنز دل ~~عليه بعد ما فتحت البلاد وسكن الناس واتخذوا الأهلين فكتب عمر أن يباعا ~~فتعطى المقاتلة والعيال (قال) وقال مالك من أصاب في أرض الحرب من دفن ~~الجاهلية شيئا فأراه بين جماعة الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم (قال ~~سحنون) وفي حديث عمر دليل على أن ما أصيب في أرض # PageV01P291 # العنوة أنه ليس لمن أصابه وإنما هو للذين افتتحوا البلاد (ابن مهدي) عن ~~هشيم بن بشير عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا ~~وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل ~~خراج تلك القرية (1) فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك ~~البقية (في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية) (قال ابن القاسم) ~~كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص ~~والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى ~~فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس (قال ~~ابن القاسم) وأحب ما فيه إلى أن يؤخذ منه الخمس من كل شئ يصاب فيها من دفن ~~الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب ~~أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه أنه ركاز وفيه الخمس (في زكاة اللؤلؤ ~~والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن) (النحاس والرصاص) (قلت) أرأيت ~~معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن (فقال) قال ~~مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شئ ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في ~~الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة (قلت) أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها ~~مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك (قال) لا زكاة ms0301 عليه فيها ~~وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض (قال) ~~وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة (2) أو يباع الفلس ~~بالفلسين (فقال) مالك انى أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية ~~(سحنون) # PageV01P292 # عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة ~~إنما هو شئ دسره البحر (ابن مهدي) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~أذينة قال سمعت ابن عباس يقول ليس العنبر بركاز إنما هو شئ دسره البحر (قال ~~سحنون) وحدثني الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ~~أذينة عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شئ دسره البحر (قال ~~أشهب) وان الزنجي مسلم بن خالد حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عباس أنه ~~كأن يقول ليس في العنبر زكاة (أشهب) عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال ~~ابن عباس ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر (قال أشهب) وقد أخطأ من ~~جعل في معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو ~~خمسا لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية وإنما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الركاز الخمس (قال أشهب) أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن ~~عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة (1) بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس (أشهب) عن ابن أبي ~~الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ~~الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده في الآرام (3) أو في الخرب ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفى الركاز الخمس (وقال) لي مالك ~~سمعت أهل العلم يقولون في الركاز ms0302 إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم ~~يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ ~~مرة فليس هو بركاز وهذا الامر عندنا (ابن وهب) عن # PageV01P293 # أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن محمد يقول ليس في اللؤلؤ زكاة الا ~~ما كان منه للتجارة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في ~~اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك (وقال مالك) مثل قول ابن شهاب وعبد الله بن ~~عمرو بن العاص (في زكاة الخضر والفواكه) (قال) وقال مالك الفواكه كلها ~~الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ويدخر ويكون فاكهة ~~فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض ~~أثمانها (قال مالك) والخضر كلها القضب (1) والبقل والقرط (2) والقصيل ~~والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى ~~يحول على الأثمان الحول (وقال مالك) ليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ~~ما أشبه هذا زكاة (قال مالك) وليس الزكاة الا في العنب والتمر والزيتون ~~والحب الذي ذكرت لك والقطنية (قال ابن وهب) وأخبرني غير واحد عن عطاء ابن ~~السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ليس في الخضر زكاة (ابن وهب) وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن ~~مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر الأيلي أنه ~~قال عن ربيعة ليس في الجوز واللوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها ~~زكاة (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد ~~الله ابن عمرو بن العاص وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني أنهم ~~قالوا ليس في البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والكرسف (3) والعصفر ~~والاترنج والتفاح والخربز (4) والتين والرمان والفرسك (5) والقثاء وما أشبه ~~ذلك زكاة وبعضهم # PageV01P294 # يسمى ما لم يسم بعض (قال ابن وهب) وقاله الليث ms0303 ومالك (ابن مهدي) عن سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من ~~كذا ومن كذا ولم يأخذ من الخضر صدقة (في قسم الزكاة) (قلت) أرأيت زكاة مالي ~~إن لم أجد الا صنفا واحدا ممن ذكر الله في الكتاب أيجزئني أن أجعلها فيهم ~~(فقال) قال مالك إن لم يجد الا صنفا واحدا أجزأه أن يجعلها فيهم (قال مالك) ~~وإذا كنت تجد الأصناف كلها التي ذكر الله في كتابه وكان منها صنف هم أحوج ~~أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد حاجتهم وإنما يتبع في ذلك في كل عام ~~الحاجة حيث كانت وليس في ذلك قسم مسمى (قال) وسألناه عن الرجل تكون له ~~الدار والخادم هل يعطى من الزكاة (فقال) ان الدور تختلف فإن كانت دارا ليس ~~في ثمنها فضل ان بيعت اشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن ~~يعطى ولا يبيع مسكنه وان كانت داره دارا في ثمنها ما يشترى به مسكنا ويفضل ~~له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شئ والخادم كذلك (قال) وسألنا مالكا عن ~~الرجل يكون له أربعون درهما أيعطى من الزكاة يكون له عيال وعدد ورب رجل ~~يكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون تلك الأربعون لهم شيئا فأرى أن يعطى ~~مثل هذا (قلت) أرأيت لو أن رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله خادم ~~ودار ثمنها ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة (فقال) لا ويكون ~~دينه في عروضه في داره وخادمه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان أدى ~~الألف التي عنده في دينه وبقيت عليه ألف درهم وبقيت داره وخادمه أيكون من ~~الغارمين والفقراء (قال) نعم إذا لم يكن من الخادم والدار فضل عن دار تغنيه ~~أو خادم يغنيه كان من الفقراء والغارمين (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) ~~وقال مالك أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا (قلت) فهل كان مالك ~~يقول ويرضخ ms0304 لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة PageV01P295 # (قال) ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء (قلت) فهل يرفع من الزكاة إلى بيت ~~المال شئ في قول مالك (قال) لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شئ وإن لم يجد ~~من يفرق عليه من موضعه الذي أخذ ما فيه فأقرب البلدان إليه (قال) ولقد ~~حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت مع ابن زرارة باليمامة حين بعثه ~~عمر بن عبد العزيز مصدقا قال فكتب إليه في أول سنة أن اقسم نصفها ثم كتب ~~إليه في السنة الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا (قال) فقلت لمالك ~~والشأن أن تقسم في موضعها إلا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى أقرب المواضع ~~إليها قال نعم (قال مالك) ولقد بلغني أن طاوسا بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت ~~المال قال فوضعه في كوة في منزله قال فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة ~~قال قسمته كله قالوا فالذي أعطيناك قال ها هو ذا في بيتي موضوع قال فذهبوا ~~فأخذوه (قال ابن القاسم) وبلغني أن عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل مصدقا ~~فلم يأت بشئ (قال مالك) ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلدة التي ~~فيها هذا المال ومنها جبى فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر أهل ذلك ~~البلد فقسم عليهم ولم يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن يفضل عنهم فضلة فتخرج إلى ~~غيرهم فان قسم في بلاده آثر الفقراء على الأغنياء (قال) وان بلغه عن بعض ~~البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزراعتهم وقحط ~~السماء عنهم فان للامام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذي جبي فيهم ذلك المال ~~فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك إلى أهل تلك البلاد الذين أصابتهم الحاجة وكذلك ~~بلاد الاسلام كلهم حقهم في هذا الفئ واحد يحمل هذا الفئ إليهم من غير ~~بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة (قال مالك) والصدقات والزكاة كذلك كلها في ~~قسمها مثل ما وصفت ms0305 لك (أشهب) عن مسلم بن خالد الزنجي أن عطاء بن السائب ~~حدثه عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه كأن يقول في هذه الآية إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية كلها إنما هو علم أعلمه ~~الله فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا ~~PageV01P296 # واحدا (قال أشهب) وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن ابن عباس أنه ~~كأن يقول مثل ذلك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن قول الله ~~تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شئ ~~الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة (ابن وهب) ~~عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غنى أو يخص بها فقير ~~(فقال) لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها ~~في عمله من الصدقة (ابن مهدي) عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن ~~المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ~~(ابن مهدي) عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت ~~الصدقة في صنف واحد أجزأك (ابن مهدي) عن سفيان عن عبد الملك ابن أبي سليمان ~~عن عطاء بمثله (ابن مهدي) عن شعبة عن الحكم قال قلت لإبراهيم أضع زكاة مالي ~~في صنف من هذه الأصناف قال نعم (ابن مهدي) عن إسرائيل ابن يونس عن جابر عن ~~الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا (1) (قال أشهب) وبلغني عن ~~عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة (فيمن ~~لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه) (قلت) أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي ~~أن أعطيها إياه في قول مالك (قال) قال مالك لا تعطها ms0306 أحدا من أقاربك ممن ~~تلزمك نفقته (قال) فقلت له فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج ~~إليها (فقال) ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لاحد أن يلي ~~قسمة صدقته لان المحمدة تدخل فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر ~~رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه فان رأى # PageV01P297 # ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه كما يعطى ~~غيره من غير أن يأمره بشئ من ذلك ولكن يكون الرجل الذي دفع ذلك إليه ليفرقه ~~هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد (قلت) من تلزمني نفقته في قول مالك ~~(فقال) الولد ولد الصلب دنيا تلزمك نفقته الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا ~~لم تلزمك نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بها زوجها ~~فلا نفقة لها عليه فان طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على ~~أبيها (قلت) فان هو طلقها قبل البناء بها (فقال) هي على نفقتها ألا ترى أن ~~النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لان نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها ~~زوجها (قلت) فولد الولد (قال) لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزمهم النفقة ~~على جدهم ولا تلزم المرأة النفقة على ولدها وإنما يلزم الأب وحده النفقة ~~على ولده وإن لم يكن لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها وتلزم ~~النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك (قال) ~~والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها ~~أكثر من نفقة خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم ~~عنه (قلت) فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت ~~الذين تلزمه نفقتهم قال نعم (قلت) ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته ~~والأجنبيون سواء (قال) نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذي دفع إليه ms0307 زكاته أن ~~يعطيهم أعطاهم (قلت) أتعطى المرأة زوجها من زكاتها قال لا (قلت) أتحفظه عن ~~مالك قال لا وهذا أبين من أن أسأل مالكا عنه (قال) وقال مالك لا يعطي أهل ~~الذمة من الزكاة شيئا وأما قول مالك وعلى الوارث مثل ذلك (3) فان ذلك في ~~الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار (قال ابن وهب) وقد قال ذلك ابن شهاب ~~وقاله مالك وقد قال أشهب كان ابن عباس وغيره من أهل العلم يرون ان اعطاء ~~المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطى غيره من زكاة ماله مجزئ ~~عنه وكان ابن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهية ~~PageV01P298 # (في العتق من الزكاة) (قال) وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة ~~فأعتقها كما يعتق الوالي ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع ~~المسلمين (قلت) وكان مالك يقول يشترى الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ~~(فقال) نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين (قال) وحضرت مالكا يشير بذلك على ~~من يقسم الصدقة (قال مالك) ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز ~~للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين (قلت) فان اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن ~~نفسه (قال) لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ~~ثانية لان الولاء له فكأنها زكاة لم يخرجها وإنما اخراجها أن يكون ولاؤها ~~لهم (في اعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة) (قال) وقال مالك لا يعجبني ~~أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان بهذا البلد أحد أقتدي به في ~~ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك ~~(قال) وقال مالك يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج ~~وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا (قلت) ~~فالحاج المنقطع به (فقال) قال مالك هو ابن السبيل يعطى من الزكاة (قلت) ~~والحاج عند مالك ابن السبيل وإن ms0308 كان غنيا قال نعم (قال أشهب) وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله ~~أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق ~~على المسكين فأهدى المسكين إلى الغنى (في تكفين الميت واعطاء اليهودي ~~والنصراني والعبد من الزكاة) (قال) وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطى من ~~زكاته في كفن ميت لان الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس ~~للأموات ولا لبنيان المساجد PageV01P299 # شئ (قال) وقال مالك لا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا ~~عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير ~~المؤمنين وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لا يعطى منها غير ~~المؤمنين وقد قال لا يعتق في الكفارات الا مؤمنة (ربيعة وعطاء) مؤمنة صحيحة ~~(وقال) نافع وربيعة لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد إلا أن ~~نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد (فيمن يعطى مكان زكاة الذهب والورق عرضا) ~~(قلت) أرأيت أن أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال ~~عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع ~~عشر هذه الألف (فقال) قال مالك لا يعطى عروضا ولكن يعطى ورقا أو قيمة ذلك ~~ذهبا وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر بن ~~عبد الله وقال يحيى من الناس من يكره اشتراء صدقته (في الرجل له الدين على ~~الرجل فيتصدق به عليه ينوى بذلك زكاة ماله) (قلت) أرأيت الرجل يكون لي عليه ~~الدين فتجب على الزكاة فأتصدق عليه بذلك الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه ~~من زكاة مالي (فقال) قال مالك فيما بلغني لا يعجبني ذلك (قال سحنون) وقال ~~غيره لأنه ناو إذا كان على فقير ولا يجزئه أن يعطى ناويا وهو عليه ولو جاز ~~هذا لجاز للرجل أن يعطى في ms0309 زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لان ما ~~على الفقير لا قيمة له وان كانت له قيمة فقيمته دون (في قسم خمس الركاز) ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وكان له أقارب فقراء منهم من يضمنه ~~الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم ~~لا (فقال) لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء ~~موضعه PageV01P300 # وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا بد من نفقتهم ~~لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة ان كانت عليه ودفع صلات بهذا ان كانوا ~~يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا (قال) وإنما كأن يقول لنا ~~مالك إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه عليها (قال عبد الرحمن بن ~~القاسم) فهذا الخمس لمن كأن لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من مذمة ولا يجر ~~به محمدة الا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى بذلك بأسا. ~~فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك لان نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن ~~نفسه بعطيتهم نفقتهم وان كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم وقد قال غيره ~~إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار جاز لان الخمس فئ وليس ~~هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفئ يحل للغني والفقير إلا أن الفقير ~~يؤثر على الغني (قلت) لابن القاسم أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ووالده ~~الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم وهذا الخمس عندك إنما هو ~~فئ وهؤلاء فقراء (فقال) ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين ~~يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لان الوالدين لو كانا فقيرين (3) أحدهما له ~~من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل (وسئل) مالك وأنا ~~قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا (فقال) ان كأن لا ~~يناله معروف أبيه فلا ms0310 أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) فإن كان يناله معروف ~~أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك (قلت) أي شئ ~~هذا القسم (فقال) هو الزكاة (ما جاء في الفئ) (قلت) لابن القاسم ما قول ~~مالك في هذا الفئ أيسوى بين الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض (قال) قال ~~مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة ووفاء ~~صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج (قال) قال مالك PageV01P301 # هذا جزية (قال ابن القاسم) والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فئ كله ~~(قلت) لابن القاسم فيمن يعطى هذا الفئ وفيمن يوضع (قال) قال مالك على أهل ~~كل بلد فتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم ~~حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن تنزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه ~~بعد أن يعطى أهلها منه يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد (قال ابن ~~القاسم) وكذلك كتب عمر ابن الخطاب لا يخرج فئ قوم منهم عنهم إلى غيرهم ~~(قال) ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ~~ياسر وصاحبيه إذا ولاهم العراق وحين قسم لأحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا ~~فكان في كتاب عمر بن الخطاب إنما مثلي ومثلكم في هذا المال كما قال الله ~~تبارك وتعالى في مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ~~بالمعروف (قال) وسألناه عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله قال يبدأ بأهل ~~الحاجة الذين في سبيل الله قال وكلمته في غير شئ فرأيت قوله أنه يبدأ في ~~جميع ذلك بالفقراء (قال ابن القاسم) وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفئ ~~فان بقي شئ كان بين الناس كلهم بالسوية إلا أن يرى الوالي أن يحبسه لنوائب ~~تنزل به من نوائب أهل الاسلام فإن كان ذلك رأيت ذلك له (قال ابن ms0311 القاسم) ~~والناس كلهم سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب ~~الناس ثم قال أيها الناس اني عملت عملا وان صاحبي عمل عملا فان بقيت إلى ~~قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم (قال) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب ~~قال ما من أحد من المسلمين الا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو ~~كان راعيا أو راعية بعدن (قال) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث (قال ابن ~~القاسم) وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل يجيزه للامر يراه فيه على ~~وجه الدين أي وجه الدين من الوالي يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لامر يراه قد ~~استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا ~~الرجل (قلت) لابن القاسم أيعطى المنفوس من هذا المال (قال) نعم وقد أخبرني ~~مالك أن PageV01P302 # عمر بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي فقال لأهله مالكم لا ترضعونه قال ~~فقال أهله ان عمر بن الخطاب لا يفرض للمنفوس حتى يفطم وانا فطمناه قال فولى ~~عمر بن الخطاب وهو يقول كدت والذي نفسي بيده أن أقتله (1) ففرض للمنفوس من ~~ذلك اليوم مائة درهم (قلت) لابن القاسم فإن كان المنفوس والده غنيا أيبدأ ~~بكل منفوس والده فقير قال نعم (قلت) له أفكان يعطى النساء من هذا المال ~~فيما سمعت من مالك (قال) سمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء ~~حتى أن كان ليعطيهن المسك (قلت) لابن القاسم ويبدأ بالفقيرة منهن قبل ~~الغنية قال نعم (قلت) له أرأيت قول مالك يسوى بين الناس في هذا الفئ الصغير ~~والكبير والمرأة والرجل فيه سواء (قال) تفسيره أنه يعطى كل انسان قدر ما ~~يغنيه الصغير قدر ما يغنيه والكبير قدر ما يغنيه والمرأة قدر ما يغنيها هذا ~~تفسير قوله عندي يسوى بين الناس في هذا المال (قلت) له فان فضل الآن بعد ما ~~استغنى أهل الاسلام من هذا المال فضل (قال) ذلك على اجتهاد الامام ان رأى ~~أن يحبس ms0312 ما بقي لنوائب أهل الاسلام حبسه وان رأى أن يفرقه على أغنيائهم ~~فرقه وهذا قول مالك (قلت) لابن القاسم فهذا الفئ حلال للأغنياء قال نعم ~~(قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) ولقد # PageV01P303 # حدثني مالك بن أنس أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحي في زمان عمر بن ~~الخطاب فصب في المسجد فبات عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن ~~العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنهم فلما أصبح ~~كشف عنه أنطاع ومسوح كانت عليه فلما مسته الشمس ائتلق (1) وكان فيه تيجان ~~قال فبكى عمر بن الخطاب فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ليس ~~هذا حين بكاء إنما هذا حين شكر فقال إني أقول إنه ما فتح الله بهذا على قوم ~~قط الا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم ثم قال لابن الأرقم اكتب لي الناس قال ~~قد كتبتهم ثم جاءه بالكتاب قال فقال له هل كتبت الناس قال نعم قد كتبت ~~المهاجرين والأنصار والمهاجرين من العرب والمحررين يعني المعتقين قال ارجع ~~فاكتب فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه إرادة أن لا يترك أحدا فهذا يدلك على أن ~~عمر كان يقسم لجميع الناس (قال ابن القاسم) سمعت مالكا وهو يذكر أن عمر بن ~~الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر في زمان الرمادة فقلنا لمالك وما ~~زمان الرمادة أكانت سنة أو سنتين قال ابن القاسم بلغني أنها كانت ست سنين ~~قال فكتب إليه وا غوثاه وا غوثاه قال فكتب إليه عمرو بن العاص لبيك لبيك ~~لبيك قال فكان يبعث إليه العير عليها الدقيق في العباء فكان يقسمها عمر ~~فيدفع الجمل كما هو إلى أهل البيت فيقول لهم كلوا دقيقه والتحفوا العباء ~~وانتحروا البعير وأتدموا بشحمه وكلوا لحمه (قال ابن القاسم) سمعت مالكا وهو ~~يذكر أن رجلا (2) رأى فيما يرى النائم في خلافة أبى بكر أن ms0313 القيامة قد قامت ~~وأن الناس حشروا قال فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب قد فرع الناس (3) بسطة ~~قال فقلت في منامي بم فضل عمر بن الخطاب الناس قال فقيل لي بالخلافة ~~والشهادة وأنه # PageV01P304 # لا يخاف في الله لومة لائم قال فأتى الرجل حين أصبح فإذا أبو بكر وعمر ~~قاعدان جميعا فقص عليهما الرؤيا فلما فرغ منها انتهره عمر ثم قال له قم ~~أحلام نائم فقام الرجل فلما توفى أبو بكر وولى عمر أرسل إليه ثم قال له أعد ~~على الرؤيا التي رأيتها قال أوما كنت رددتها على قال له أو ما كنت تستحي أن ~~تذكر فضيلتي في مجلس أبي بكر وهو فيه قاعد قال فقصها الرجل عليه فقال ~~بالخلافة قال عمر هذه أولتهن يريد قد نلتها ثم قال والشهادة فقال عمر أنى ~~ذلك لي والعرب حولي فقال بلى وان الله على ذلك لقدير قال وأنه لا يخاف في ~~الله لومة لائم ثال عمر والله ما أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من دار ~~الحق فأديره (قال عبد الرحمن بن القاسم) سمعت مالكا يقول اختصم قوم في أرض ~~قرب المدينة فرفعوا ذلك إلى عثمان بن عفان قال فركب معهم عثمان بن عفان ~~لينظر فيما بينهم قال فلما ركب وسار فقال له رجل من القوم يا أمير المؤمنين ~~أتركب في أمر قد قضى فيه عمر بن الخطاب قال فرد عثمان دابته وقال ما كنت ~~لأنظر في أمر قد قضى فيه عمر (قلت) لابن القاسم هل يجبر الامام أحدا على ~~أخذ هذا المال إذا أبي أخذه قال لا (قال) وسمعت مالكا يذكر أن عمر بن ~~الخطاب كان يدعو الحكيم بن حزام فيعطيه عطاءه قال فيأبى ذلك حكيم ويقول قد ~~تركته على عهد من هو خير منك يريد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عمر اني ~~أشهدكم عليه (قال ابن القاسم) فلم يجبر عمر هذا على أخذ المال (قال) وسمعت ~~مالكا يقول إنما تركه حكيم لحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0314 ~~الحديث الذي جاء ان خيرا لأحدكم أن لا يأخذ من أحد شيئا قالوا ولا منك يا ~~رسول الله قال ولا مني (تم كتاب الزكاة الأول من المدونة الكبرى والحمد لله ~~رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب ~~الزكاة الثاني) PageV01P305 # (كتاب الزكاة الثاني) (من المدونة الكبرى) (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى ~~الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم) (في زكاة الإبل) ~~(حدثنا) زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد بن أيوب وسليمان بن سالم عن ~~سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم قال وقال مالك بن أنس في الساعي إذا أتى ~~الرجل فأصاب له خمسا وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ~~ذكر ان رب الإبل يشترى للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب ~~الإبل أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت ~~بذلك نفس صاحب الإبل قال وهو قال مالك (قلت) أرأيت أن أراد رب المال أن ~~يدفع ابن لبون ذكر إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا ابن لبون (قال) ذلك ~~إلى الساعي ان أراد أخذه أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك ~~قال مالك في الإبل مثل أن يكون للرجل المائتا بعير فيكون فيها خمس بنات ~~لبون أو أربع حقاق فقال لي مالك إذا كان السنان في الإبل كان المصدق مخيرا ~~في أي السنين شاء أن يأخذ أخذ ان شاء خمس بنات لبون وان شاء أخذ أربع حقاق ~~فإذا لم يكن إلا سن واحدة لم يكن للساعي غيرها ولم يجبر رب المال على أن ~~يشترى له السن الأخرى (قال مالك) وإذا لم يكن في المال السنان جميعا ~~فالساعي مخير أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب رب الإبل ~~أو كره ويجبر على ذلك قال والساعي في ذلك مخير ان شاء أخذ أربع حقاق ms0315 وان ~~شاء خمس بنات لبون وكذلك قال مالك (قلت) هل كان مالك يأمر بأن يعاد في ~~الغنم بعد عشرين ومائة من الإبل إذا أخذ منه حقتين فزادت (فقال) لم يكن ~~مالك يقول يرجع إلى الغنم إذا صارت الفريضة في الإبل لم يرجع في الغنم (قال ~~سحنون) إلا أن ترجع الإبل إلى أقل من فريضة الإبل فترجع إلى PageV01P306 # الغنم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زاد على عشرين ~~ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة والنبي عليه الصلاة والسلام ~~ابتدأ الفرض من خمس (قال أشهب) وقاله عمر قال عمر في أربع وعشرين من الإبل ~~فدونها الغنم في كل خمس شاة فإنما قال فدونها ثم قال وفيما فوق ذلك إلى خمس ~~وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك ~~إلى خمس وأربعين بنت لبون حتى انتهى إلى عشرين ومائة في تسمية أسنان الزكاة ~~فقال فما زاد على عشرين ومائة من الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل ~~خمسين حقة ولم يقل فيما زاد على ذلك ففي كل خمس شاة إلى أربع وعشرين كما ~~ابتدأ به الصدقة وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ابتدأ تسنين ~~الفريضة وسنتها (قلت) أليس إنما يأخذ مالك في صدقة الإبل بما في كتاب عمر ~~بن الخطاب الذي زعم مالك أنه قرأه فقال نعم (قلت) أرأيت قولهم في عشرين ~~ومائة حقتان فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة إنما يعنى ~~بالزيادة ما زاد على عشرين ومائة والحقتان في الإبل كما هما (فقال) لا ولكن ~~تسقط الحقتان ويرجع إلى أصل الإبل وتلغى الفريضة الأولى الحقتان اللتان ~~وجبتا فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فصاعدا ويرجع إلى الأصل فيؤخذ ~~من كل أربعين بنت لبون ويؤخذ من كل خمسين حقة (قلت) فان زادت على عشرين ~~ومائة واحدة (فقال) المصدق مخير ان شاء أخذ ثلاث بنات لبون وان شاء أخذ ~~حقتين ms0316 (قلت) له وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وكان ابن شهاب ~~يخالف مالكا في هذه المسألة يقول إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ~~ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة وابنتا لبون ~~وفي ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين أحد وعشرين ~~ومائة إلى تسع وعشرين ومائة لان مالكا يجعل المصدق مخيرا ان شاء أخذ حقتين ~~وان شاء أخذ ثلاث بنات لبون وابن شهاب كأن يقول ليس المصدق مخيرا ولكنه ~~يأخذ ثلاث بنات لبون لان فريضة الحقتين قد انقطعت (قال ابن القاسم) ورأيي ~~PageV01P307 # على قول ابن شهاب لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر إذا ~~زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فأراهم ثلاث ~~بنات لبون على كل حال كانت ثلاث بنات لبون في الإبل أو لم تكن كانت فيها ~~السنان جميعا أو لم تكن إلا إحداهما أو لم يكونا فيها جميعا فذلك كله عندي ~~سواء وعلى رب الإبل أن يأتيه بثلاث بنات لبون على ما أحب أو كره وليس ~~للساعي أن يأخذ الا ثلاث بنات لبون وان أراد أخذ الحقاق فليس ذلك له (قال) ~~وقال مالك إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون في الخمسين ~~منها حقة وفى الثمانين منها ابنتا لبون فإذا كانت أربعين ومائة فابنة لبون ~~وحقتان في الأربعين بنت لبون وفي المائة حقتان فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ~~ثلاث حقاق في كل خمسين حقة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون في ~~كل أربعين بنت لبون فإذا كانت سبعين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ~~ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون فإذا كانت تسعين ومائة فثلاث حقاق وبنت ~~لبون في كل خمسين حقة وفى الأربعين بنت لبون فإذا كانت مائتين ففيها أربع ~~حقاق أو خمس بنات لبون فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار ان ~~شاء أخذ الحقاق وان شاء أخذ بنات ms0317 لبون إذا كانت في الإبل فإن لم يجد الا ~~حقاقا أخذها وإن لم يجد الا بنات لبون أخذها وإن لم يجد واحدا من السنين ~~كان الساعي مخيرا أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو ~~كره (قلت) أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن التي وجبت فيها أيأخذ ~~دونها ويأخذ من رب المال زيادة دراهم أو غير ذلك تمام السن التي وجبت له ~~فقال لا (قلت) له فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد ~~على السن التي وجبت له فيها (فقال) لا ألا ترى ان المصدق اشترى التي أخذ ~~بالتي وجبت له وبالدراهم التي زاد (قال ابن وهب) وقال مالك في الرجل يشترى ~~من الساعي شيئا من الصدقة ان ذلك لا يصلح وان سمى له شيئا من الأسنان لأنه ~~لا يدرى ما نحوها وصفتها قال وذلك قبل أن يخرج الساعي وإذا اشترى ~~PageV01P308 # الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين (قال أشهب) ~~وقد قال ابن أبي الزناد ان أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في ~~عهود عماله على الساعي خصال كانت تكتب في عهود العمال قبله قال أبو الزناد ~~كنا نحدث أن أصلها كان من عمر بن الخطاب فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من ~~أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير (قلت) له هذا قول مالك (فقال) ~~نعم هو قوله وذلك أنه نهى عن أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ~~ربها من المصدق وان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العائد في صدقته ~~كالكلب يعود في قيئه (ابن وهب) عن عبد الله ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ~~الأنصاري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أخبره أن هذا كتاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من ~~الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ms0318 ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ~~إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا بلغت ~~عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس ~~وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فما زاد إلى ~~خمس وأربعين ففيها بنت لبون فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فما ~~زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وما زاد إلى تسعين ابنتا لبون فما زاد إلى ~~عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة ~~وفى كل أربعين بنت لبون (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~قال نسخة كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كتب في الصدقة وهي عند ~~آل عمر بن الخطاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي ~~التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني ابن عمر حين أمر على ~~المدينة فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث (ابن وهب) عن الليث ~~عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن قال نهى عمر بن الخطاب أن ~~يشترى الرجل فريضته من الإبل أو صدقته (قال ابن وهب) وقاله عبد الله بن عمر ~~وجابر بن عبد الله (قال أشهب) وقاله PageV01P309 # عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن ~~سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مكانها (قال أشهب) وقال مالك وأحب إلى ~~أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة ثم ~~نتجت منهن واحدة من يومها فحال عليها الحول وهي خمس بالتي نتجت فقال فيها ~~شاة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك وإذا كان الإبل لرجل ببعض ~~البلدان وهي شنق ms0319 (1) قال فقلنا لمالك وما الشنق فقال هي الإبل التي لم تبلغ ~~فريضة الإبل مثل الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال فيأتيه الساعي فيجد ~~عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا ~~يجد عنده ضأنا قال ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم ~~الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون ~~بها وإن لم يجد صاحب المال الا معزا فعليه أن يأتي بالضأن. قال وان كانت ~~أموالهم المعز ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا لم يكن له على صاحب الضأن ~~الا المعز ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن ~~فيعطيه الضأن إنما عليه أن يأتي بالمعز (قال) وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من ~~الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا (في زكاة البقر) (قلت) لابن القاسم أيأخذ ~~مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل في البقر قال نعم (قلت) ~~أرأيت الذي جاء في البقر في الأربعين مسنة أيؤخذ # PageV01P310 # فيها الذكر والأنثى (قال) أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ مسنة وليس له ~~أن يأخذ إلا أنثى (قلت) والذي جاء في ثلاثين تبيع أهو ذكر قال نعم (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم (أشهب) عن سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد ~~أن طاوسا اليماني حدثه قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ~~فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين بقرة مسنة ~~ومن كل ستين تبيعين ومن كل سبعين تبيعا وبقرة مسنة على نحو هذا (أشهب) عن ~~الزنجي أن إسماعيل بن أمية حدثه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا ~~يؤخذ من بقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى ~~تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة (ابن مهدي) عن سفيان ومحمد ~~بن جابر عن أبي إسحاق عن ms0320 عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بمثل فعل معاذ بن ~~جبل في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن ابن أبي ~~ليلى عن الحكم أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس ~~فيها شئ (وقال ابن مهدي) عن سفيان الثوري ومالك ان الجواميس من البقر (ابن ~~مهدي) عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة ~~عن عمارة ابن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله ~~عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم فرائض البقر ليس فيما دون ثلاثين من ~~البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا ~~بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة ~~مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو ~~هذا يعد ما كان من البقر ان زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها (قال ابن وهب) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ ~~بن جبل أمره بهذا وان معاذا صدق البقر كذلك (قال ابن وهب) وقال الليث سنة ~~الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء PageV01P311 # (في زكاة الغنم) (قال) وقال مالك إذا كانت الغنم ربى كلها أو ماخضا كلها ~~أو أكولة كلها أو فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وكان على رب ~~المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق ~~إذا أناه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها (قلت) فهل كان مالك يقول يأخذ ما ~~فوق الثني أو ما تحت الجذع (فقال) لا يأخذ الا الجذع أو الثني إلا أن يشاء ~~رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك (قلت) الجذع من الضأن والمعز في أخذ ~~الصدقة سواء قال نعم (قلت) أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع ms0321 أهو ~~في الضأن والمعز سواء قال نعم (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك ~~لا يؤخذ تيس والتيس هو دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال ~~(قال) فقلت لمالك فما ذات العوار فقال ذات العيب (قال) وقال مالك ان رأى ~~المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها ~~(قلت) هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تلحق ~~على رب الغنم ولا يأخذها قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك يحسب ~~على رب الغنم كل ذات عوار ولا يأخذ منها والعمياء من ذات العوار ولا تؤخذ ~~فيها ولا من ذوات العوار (قلت) وان كانت الغنم كلها قد جربت قال على رب ~~المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه (قلت) وكذلك ذوات العوار إذا كانت ~~الغنم ذوات عوار كلها قال نعم (قال) وقال مالك لا يأخذ المصدق من ذوات ~~العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ إذا رأى في ذلك خيرا وأفضل (قال) وقال ~~مالك إذا كانت عجاجيل كلها أو فصلانا كلها أو سخالا كلها وفى عدد كل صنف ~~منها ما تجب فيه الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ~~ثنية من الغنم وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي ~~بتبيع ذكر وان كانت فصلانا خمسا وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ولا يؤخذ ~~من هذه الصغار شئ لان عمر بن الخطاب قال نأخذ الجذعة والثنية ولا نأخذ ~~الماخض ولا الأكولة ولا الربى ولا فحل PageV01P312 # الغنم وذلك عدل بين غذاء المال وخياره (قال مالك) وكذلك لو لم يكن عنده ~~الا بزل (1) اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون ~~اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده ~~(قال مالك) ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شئ وإنما الأوقاص فيما ~~بين واحد إلى تسعة ولا يكون في ms0322 العقد وقص يريد بالعقد عشرة وقد سأل معاذ ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شئ (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين ~~أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا (فقال) يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين ~~حين أتاه (قلت) ولم وقد كان أصلها غير نصاب (قال) لأنها توالدت فإذا توالدت ~~فأولادها منها وفيها الزكاة وان كانت قبل ذلك غير نصاب لأنها لما زادت ~~بالولادة كانت كالنصاب وهو قول مالك (قلت) هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع ~~الغنم ثم يفرقها فيخير رب المال أي الفرقتين شاء ثم يأخذ هو من الفرقة ~~الأخرى (فقال) لم يعرفه وأنكره قال مالك قد كان محمد بن مسلمة الأنصاري لا ~~تساق إليه شاة فيها وفاء من حقه الا أخذها (قال) وقال مالك من كانت له غنم ~~أو بقر أو إبل يعتمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة ان بلغت ما تجب فيها ~~الصدقة (قال) وكان مالك يقول العوامل وغير العوامل سواء (ابن وهب) عن ابن ~~لهيعة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه ~~الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ ~~أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا كانت احدى ~~وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ~~ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فلما زاد ففي كل مائة # PageV01P313 # شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في ~~الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين ~~فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~سالم وعبيد الله ابني ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك ~~(ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن ms0323 الزبير أن ~~رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين لا ~~تأخذوا من حزرات الناس (1) شيئا (قال ابن وهب) قال مالك وغيره وقد نهى عمر ~~بن الخطاب عن ذلك (ابن وهب) عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله ~~ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا ~~فكان يعد على الناس بالسخلة فقالوا تعد علينا بالسخلة ولا تأخذها منا فلما ~~قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم نعد عليهم بالسخلة ~~يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الربى (2) التي وضعت ولا الأكولة (3) ~~شاة اللحم ولا الماخض الحامل ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل ~~بين غذاء المال (4) وخياره (في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة) (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين أيقومها كل سنة ~~فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده ~~وجاءه المصدق (فقال) بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده ~~وجاءه المصدق أخذ منها صدقة السائمة (قلت) فان أخذ منها المصدق اليوم زكاة ~~السائمة وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة (فقال) لا شئ عليه في ~~ثمنها حتى يحول الحول . # PageV01P314 # من يوم زكاها المصدق فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها ~~وهذا كله قول مالك فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذه الوجوه (في زكاة ماشية ~~القراض) (قال) وقال مالك ولو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال ~~الحول على الغنم وهي عند المقارض فان الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا ~~يكون على العامل شئ في زكاة ماشية الذي يدير ماله) (قلت) أرأيت من كان يدير ~~ماله في التجارة فاشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول وجاءه شهره الذي ~~يزكى فيه ماله ويقوم فيه ما عنده من السلع أيقوم هذه الغنم التي اشتراها مع ~~سلعه التي عنده أم لا ms0324 (فقال) لا يقوم الغنم من السلع لان في رقابها الزكاة ~~زكاة السائمة فلا تقوم مع هذه السلع وإنما يقوم ما في يديه من السلع التي ~~ليس في رقابها زكاة مثل العروض والرقيق والدواب والطعام والثياب لأني إذا ~~قومت الغنم فجاء حولها أردت أن أسقط عنها الزكاة فلا ينبغي أن أسقط عنها ~~زكاة الماشية وهي غنم فأصرفها إلى زكاة التجارة فتقيم سنين هكذا وللغنم ~~فريضة في الزكاة وسنة قائمة (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم ~~بالذهب للتجارة بعد ما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي ~~(فقال) يستقبل بها حولا من يوم ابتاعها وإن كان اشتراها للتجارة فهذا يدلك ~~على ما قبله ان الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال إلى زكاة الغنم. فكان ~~ينبغي لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال عنده ستة أشهر ثم اشترى به غنما ~~أنه يزكى الغنم لها ستة أشهر لان المال قد مضى له ستة أشهر عنده فلما قال ~~لنا مالك يستقبل بالغنم حولا من يوم اشتراها وأسقط مالك عنه شهور الدنانير ~~علمت أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة الغنم على كل ~~حال وان علمت كان المال يدار ولم أحفظ عن مالك أنه قال لي إن كان ممن يدير ~~وإن كان ممن لا يدير (قلت) أرأيت حين أمرته أن لا يقوم الغنم PageV01P315 # مع عروضه التي عنده أرأيت أن هو باع الغنم قبل أن يأتيه المصدق أتسقط عنه ~~زكاة الماشية وزكاة التجارة (فقال) لا ولكن تسقط عنه زكاة الماشية ويرجع في ~~زكاتها إلى زكاة الذهب التي ابتاعها به فهو يزكيها من يوم أفاد الذهب ~~وزكاها (قال) وهذا قول مالك (قال) وهذا يبين لك أن الغنم قد خرجت حين ~~اشتراها من شهر زكاتها إذا حال عليها الحول وصارت أشهرها على حدة (في زكاة ~~الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت) (قلت) أرأيت الرجل يكون عنده ~~المعز والضأن يكون عنده من الضأن سبعون ومن المعز ستون قال عليه شاتان من ms0325 ~~الضأن واحدة ومن المعز أخرى (قلت) فإن كانت الضأن سبعين والمعز ستين (قال) ~~يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعز لأنه إنما عليه شاة وإنما يأخذ من الأكثر ~~وانظر أبدا فإذا كان للرجل ضأن ومعز كان في كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه ~~الزكاة أخذ من كل واحدة وإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب ~~فيها الزكاة أخذ مما تجب فيها الزكاة ولم يأخذ من الأخرى مثل أن يكون له ~~سبعون ضائنة وستون معزة فجميعها مائة وثلاثون ففيها شاتان فالسبعون لو كانت ~~وحدها كانت فيها شاة والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة وإذا كانت سبعين ~~ضائنة وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون فإنما فيها شاة واحدة فالقليلة تبع ~~للكثيرة في هذا الموضع لأنها إنما فيها شاة واحدة فتؤخذ من الضأن وهي ~~الأكثر ولو كانت ستين من هذه وستين من هذه أخذ المصدق من أيهما شاء ومثل ~~ذلك الرجل تكون له مائة شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون معزة فعليه شاتان في ~~الضأن واحدة وفي المعز واحدة. ولو كانت ثلاثين معزة كانت عليه في الضأن ~~شاتان ولم يكن عليه في المعز شئ لأنها لو كانت وحدها لم يكن عليه فيها شئ ~~وكذلك إذا كانت له ثلاثمائة ضائنة وتسعون معزة فإنما عليه ثلاث شياه من ~~الضأن ولم يكن عليه من المعز شئ لأنها في هذا الموضع وقص ولو لم يكن عنده ~~معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئا ولا يكون في المعز حتى تبلغ مائة فتكون ~~فيها شاة PageV01P316 # وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم ~~أربع شياه تكون ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة ان شاء أخذ من ~~الضأن وان شاء أخذ من الماعز لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز وان ~~كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن لان الرابعة ~~من الضأن إنما تمت بالمعز وكانت مثل ما لو كانت له ستون ضأنة وأربعون معزة ~~فإنما يؤخذ ms0326 من الأكثر وهي الستون ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثمائة ~~وأربعين أخذ ثلاث ضائنات ومعزة وان كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ منها ~~ثلاثا ضائنتين ومعزة وان كانت ثلاثمائة وخمسين مائتي ضائنة وخمسين ومائة ~~معزة أخذ من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة وان كانت سبعين ومائة ضائنة ~~وستين ومائة معزة أخذ ضائنتين و معزة وان كانت مائة وخمسا وسبعين ضائنة ~~ومائة وخمسا وسبعين معزة أخذ منها ثلاثا ضائنة ومعزة وكان المصدق مخيرا ان ~~شاء أخذ الشاة الباقية من المعز وان شاء أخذها من الضأن وكذلك الذي تكون له ~~الإبل العراب والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذي تكون له البقر ~~الجواميس والبقر الاخر مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير ~~الجواميس فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر ~~الأخرى أخذ من الجواميس مسنة ومن الأخرى تبيعا منها ولو كانت أربعين جاموسا ~~ومن الأخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحد ومن الأخرى آخر وان كانت من ~~الجواميس عشرين ومن الأخرى عشرين فالمصدق مخير ان شاء أخذ من هذه وان شاء ~~من هذه فإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا ~~خذ هذا الباب إن شاء الله (في زكاة ماشية المديان) (قال) وقال مالك من كان ~~عليه دين وله ماشية تجب فيها الزكاة والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له ~~غير هذه الماشية ان عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي ~~عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما (قال ابن القاسم) وليس لأرباب الدين أن ~~PageV01P317 # يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم ~~هو قوله (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده غنم قد حال عليها الحول وجاءه ~~المصدق وعليه من الدين غنم مثلها بصفتها وأسنانها أو كانت إبلا وعليه من ~~الدين إبل مثلها أو كانت بقرا وعليه من الدين بقر مثلها (فقال) قال مالك ~~عليه الزكاة ولا يضع عنه ms0327 ما عليه من الدين الزكاة في الماشية وإن كان الدين ~~مثل الذي عنده (قلت) فان رفع رجل من أرضه حبا أو تمرا وعليه من الدين حب ~~مثل ما رفع أو تمر مثل ما رفع (فقال) قال مالك لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع ~~من الحب والتمر وإنما يضع عنه من الدنانير والدراهم بحال ما وصفت لك (قلت) ~~فإن كان لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين عبد مثله ~~بصفته (قال) لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال (قال) والأموال الناضة مخالفة ~~لهذا الذي ذكرت لك من الماشية والتمر والحب لان الدنانير إذا كانت لرجل ~~فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب وما كانت من العروض والناض ~~حسب الدين في الناض الذي عنده فان بقي بعد دينه في يديه ما يجب فيه الزكاة ~~زكاه والا لم يكن عليه شئ (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وما الفرق بين ~~العين والماشية والثمار (فقال) لان السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال ~~المحبوس في العين وان السعاة إنما يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا ~~يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين ألا ترى أن رسول الله عليه ~~الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخراص في ~~الثمار أول ما تطيب فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة ولما للناس في ذلك من ~~تعجيل منافعهم بثمارهم ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من الدين ثم يخرص ~~عليهم وكذلك في المواشي تبعث السعاة وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس ~~هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها ~~الزكاة فكان الرجل يحصى دينه ثم يؤدى مما بقي في يديه إن كان ما بقي في ~~يديه تجب فيه الزكاة (ابن مهدي) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال ~~سمعت محمد بن سيرين يقول PageV01P318 # كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين (ابن ~~مهدي) عن ms0328 حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال كان المصدق يجئ فأين ما رأى ~~زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة (في زكاة ثمن ~~الغنم إذا بيعت) (وسألت) ابن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب في مثلها ~~الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق (فقال) لا زكاة عليه ~~فيها للمصدق ولكن يزكي الثمن مكانه لان الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب ~~للمال من يوم أفاد الغنم ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم ~~تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا قال وهذا قول مالك (قلت) ~~أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعد ما حال ~~عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم (فقال) يزكى الدراهم ~~مكانه لان الحول قد حال على الغنم (قلت) فان أخذ قيمة غنمه إبلا (قال) فقال ~~يستقبل بالإبل حولا من ذي قبل ولا شئ عليه حتى يحول الحول على الإبل من ذي ~~قبل (قلت) وتكون عليه زكاة القيمة ان كانت القيمة تبلغ ما تجب فيه الزكاة ~~لأنه إذا قبض الإبل صار قابضا للدين (قال) لا لان مالكا قال لي في رجل كانت ~~عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب تجب في مثلها ~~الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة (قال) لا ~~زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يديه وكذلك الإبل والبقر إذا أخذت ~~من قيمة الغنم (قلت) وكذلك أن أخذ قيمتها بقرا قال نعم لا شئ فيها (قلت) ~~فان أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين (فقال) لا شئ فيها (قلت) فان ~~أخذ قيمتها غنما عددها أربعون فصاعدا (قال) لا شئ عليه فيها وقد كان عبد ~~الرحمن يقول عليه في الغنم التي أخذ الزكاة (وقوله) لا زكاة عليه هو أحسن ~~وكأنه باع الغنم بغنم والثمن لغو (قال) وسألت مالكا عن الرجل يرث ms0329 الغنم أو ~~يبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها (فقال) قال لي مالك إن كان ورثها أو ~~اشتراها لقنية ولم PageV01P319 # يشترها للتجارة فلا أرى عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم ~~قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها فلا زكاة ~~عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول الحول على ثمنها (قال) ولا أرى عليه الشاة ~~التي كانت وجبت عليه في زكاتها إلا أن يكون باعها فرارا من الساعي فإن كان ~~باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه وهو أحسن من القول ~~الذي روى عنه وأوضح (قال ابن القاسم) وقال لي مالك بعد ذلك أرى عليه في ~~ثمنها الزكاة إن كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو ~~ورثها قال ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه ولا ~~ينتظر أن يحول الحول على الثمن (قال) فقلت له فان باعها بعد ستة أشهر من ~~يوم ورثها أو ابتاعها (قال) أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكى الثمن ~~(قال) فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه وهذا ~~قوله الذي فارقته عليه آخر ما فارقناه وهو أحب قوليه إلى (قلت) أرأيت لو ~~كانت عندي أربعة من الإبل فحال عليها الحول فبعتها بعد ما حال عليها الحول ~~أيكون على في ثمنها زكاة يوم بعتها فقال لا (قلت) وهي عندك مخالفة للتي ~~كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها (قال) نعم قال وهو ~~قول مالك (قلت) أرأيت أن كانت هذه الإبل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها ~~الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت صدقتها بأشهر متى أزكى ثمنها ~~(فقال) حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الإبل قال وهو قول مالك ~~(قال) فقلت لمالك أرأيت الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو إبلا أو ~~بقرا متى يزكيها (فقال) حتى يحول الحول على الغنم من يوم ms0330 اشتراها أو البقر ~~أو الإبل ولم يجعلها مثل الغنم التي تباع بالدنانير (في تحويل الماشية في ~~الماشية) (قال ابن القاسم) قلت لمالك فالغنم تباع بالإبل أو البقر والبقر ~~تباع بالغنم (قال) ليس في شئ من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم ~~اشترى الإبل والبقر والغنم التي صارت في يديه وإنما شراؤه الإبل بالغنم وان ~~مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة PageV01P320 # ما لو كان عنده ذهب أو ورق فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلا أو ~~بقرا أو غنما فإنه يستقبل بالماشية من يوم اشتراها حولا ولا ينظر في هذا ~~إلى اليوم الذي أفاد فيه الدنانير والدراهم وإنما ينظر في هذا إلى يوم ~~اشترى الماشية بالدنانير والدراهم فيحسب من ذلك اليوم حولا ثم يزكى قال ~~مالك لان حول الأولى قد انتقض (قال مالك) وان اشترى بالغنم بعد ما مضى لها ~~ستة أشهر من يوم أفادها غنما فعليه زكاة الغنم كما هي (قلت) أرأيت أن كانت ~~الغنم التي أفاد لما مضى لها عنده ستة أشهر باعها وكانت عشرين ومائة فباعها ~~بثلاثين شاة (فقال) لا زكاة عليه فيها إذا حال عليها الحول (قلت) له فان ~~باعها بأربعين (فقال) إذا مضى لها ستة أشهر من يوم اشتراها زكاها شاة واحدة ~~وذلك أن هذه الستة الأشهر ان أضيفت إلى الستة الأشهر التي كانت الغنم ~~الأولى عنده فيها فزكى هذه التي عنده لان كل من باع غنما بغنم وان كانت ~~مخالفة لها فكأنها هي لان ذلك مما إذا أفيد ضم بعضه إلى بعض وزكي زكاة ~~واحدة وهو مما يجمع في الصدقة ولو باعها بابل لم يكن عليه زكاة واستقبل بها ~~حولا لأنهما صنفان لا يجمعان في الزكاة فلما كانا لا يجتمعان في الزكاة ~~انتقض حول الأولى وصارت هذه الثانية فائدة شراء كرجل كانت عنده دنانير تجب ~~فيها الزكاة فأقامت ستة أشهر فاشترى بها إبلا تجب فيها الزكاة أو غنما ~~فانتقض حول الدنانير لان الدنانير وما اشترى مما لا يجمع بعضه إلى بعض في ms0331 ~~الزكاة فلما كأن لا يجمع بعضه إلى بعض انتقض حول الدنانير وكان ما اشترى من ~~الإبل والبقر والغنم فائدة شراء يستقبل بها حولا من يوم اشتراها (قال) وقال ~~مالك فيمن كان له نصاب إبل فباعها قبل الحول بنصاب غنم انه لا يزكي الغنم ~~حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها وليس عليه في الإبل شئ إذا لم يحل ~~الحول على الإبل (قال) فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد ~~بذلك الهرب من الزكاة أخذ منه المصدق زكاة الإبل (قلت) فإن كانت زكاة الغنم ~~أفضل وخيرا للمصدق (قال) لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل لان ~~الغنم إنما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها فإذا ذهب المصدق يأخذ من الغنم ~~لم PageV01P321 # تجب له الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها (قلت) لم إذا ~~باعها بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ولم يكن ~~فارا أسقطت عنه الزكاة (قال) لان حولها عند مالك هو اتيان المصدق وليس ~~السنة (قلت) أرأيت لو باعها بدنانير بعد ما حال عليها الحول ولم يكن فارا ~~أكانت تجب فيه الزكاة في الدنانير ساعة باعها (قال) نعم قال وهذا قول مالك ~~(قال ابن القاسم) والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل (قلت) ~~أرأيت أن أقام الثمن ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ~~(قال) يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول ~~مالك (قلت) فإن كان قد أخذ الثمن فأسلفه فأقام سنتين ثم أخذه (قال) يزكيه ~~الآن زكاة سنتين (في زكاة فائدة الماشية) (قال) وقال مالك من كانت له ماشية ~~إبل أو بقر أو غنم ورثها بعد ما حال عليها الحول عند الميت ثم جاءه المصدق ~~فليس على من ورثها شئ حتى يحول عليها الحول عند من ورثها من ذي قبل فإذا مر ~~بها الساعي وهي عند من ورثها لم يفرقوها أخذ منها الصدقة عنهم وكانوا ms0332 ~~بمنزلة الخلطاء يترادون فيها إذا كان الورثة غير واحد فمن كان شاؤه ما تجب ~~فيه الصدقة فهو خليط لمن تجب عليه الصدقة ولم هو أكثر غنما ومن لم يكن شاؤه ~~تجب فيه الصدقة فليس هو بخليط ولا غرم عليه (قال مالك) وكذلك الإبل والبقر ~~(قال مالك) وان كانوا يفرقونها أخذت من كل واحد منهم صدقته على حساب ما ~~يؤخذ من الرجل إذا لم يكن خليطا إذا كان في ماشية كل واحد منهم ما تجب فيه ~~الصدقة (قال مالك) ومن ورث غنما فكانت عنده فجاءه المصدق قبل أن يحول عليها ~~الحول من يوم ورثها فليس عليه فيها شئ وليس عليه شئ فيما يستقبل حتى يمر به ~~الساعي من عام قابل فيصدقه مع من يصدق (قلت) أرأيت إذا مر به الساعي قبل أن ~~يستكمل السنة فاستكمل السنة بعد ما مر به الساعي أيجب عليه أن يصدقها ~~(فقال) لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتي الساعي من PageV01P322 # السنة المقبلة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك من كان له ~~نصاب ماشية من غنم فأفاد قبل أن يحول عليه الحول إبلا تجب في مثلها الزكاة ~~أولا تجب في مثلها الزكاة انه إنما يزكي الغنم وحدها وليس عليه أن يضيف ~~الإبل إلى الغنم ولكن ان كانت الإبل مما تجب في مثلها الزكاة زكاها إذا مضى ~~لها سنة من يوم أفاد الإبل (قال) وإنما تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى ~~البقر والإبل إلى الإبل إذا كان الأصل الذي كان عند ربها قبل أن يفيد هذه ~~الفائدة نصاب ماشية فإنه يضيف ما أفاد من صنفها إليها إذا كان الأصل نصابا ~~فيزكي وإن لم يفد الفائدة قبل أن يحول الحول الا بيوم زكاه مع النصاب الذي ~~كان له (قال) وقال مالك فيمن أفاد ماشية وله نصاب ماشية فأفادها بعد الحول ~~قبل أن يأتيه المصدق انه يزكي ما أفاد بعد الحول مع ماشيته إذا كان ذلك قبل ~~أن يأتيه المصدق فان أتاه المصدق وماشيته مائتا شاة ms0333 وشاة فنزل به فهلكت ~~منها شاة قبل أن يسعى عليه بعد ما نزل به فإنه يزكي على ما بقي ولا يزكي ما ~~مات منها (قلت) فلو كانت عنده ثلاثون شاة فورث قبل أن يأتيه الساعي بيوم ~~عشرة من الغنم (فقال) لا زكاة عليه في شي ء من هذه حتى يحول الحول من يوم ~~أفاد العشرة (قلت) لم فقال لي لأن هذه لم تكن نصابا ولان الفائدة لم تكن ~~ولادة الغنم وإنما الفائدة هاهنا غنم غير هذه الغنم ولا تشبه هذه الفائدة ~~ما ولدت الغنم لان كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت ~~له نصاب ماشية تجب فيها الزكاة فلما كان قبل الحول بيوم رجعت إلى مالا زكاة ~~فيها ثم أفاد من يومه ذلك ما ان أضافه إليها كانت فيها الزكاة (فقال) لا ~~زكاة فيها (قلت) لم فقال لان الفائدة ليست منها ولأنها لما رجعت إلى مالا ~~زكاة فيها قبل أن يحول عليها الحول فكأنه لم يكن له في الأصل غيرها (قلت) ~~فإن لم يكن هلك منها قبل الحول شئ ولكنها حال عليها الحول فزكاها ثم هلك ~~بعضها فرجعت إلى ما لا زكاة فيها ثم أفاد قبل الحول من يوم زكاها ما ان ~~جمعها إليها وجبت فيها الزكاة أيضيفها إليها ويزكي جميعها أم لا (فقال) لا ~~زكاة عليه فيها إذا نقصت الأولى مما تجب فيه PageV01P323 # الزكاة بعد ما زكاها أو قبل أن يزكيها فإنه يضم الأولى إلى الفائدة ~~الآخرة ثم يستقبل بهما حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة فان حال الحول ~~وفيهما ما تجب فيه الزكاة زكاهما وان حال الحول وفيهما ما لا تجب فيه ~~الزكاة ثم أفاد فائدة أخرى ضم المالين جميعا إلى الفائدة الآخرة واستقبل ~~بهذا المال كله حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة وكذلك الدنانير والدراهم ~~والإبل والبقر (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل ~~والده فقضي له على عاقلة القاتل بمائة من الإبل فلم يقبضها الا من بعد ms0334 ~~أعوام أيزكيها ساعة قبضها أم ينتظر حتى يحول الحول عليها (قال) ينتظر حتى ~~يحول عليه الحول من يوم قبضها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ~~المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانه خمسين من الإبل فلم تقبضها حتى حال عليها ~~الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول (فقال) عليها ان تزكيها وليست التي ~~بأعيانها كالتي بغير أعيانها لان التي بغير أعيانها إنما ضمانها من الزوج ~~وهذه التي بأعيانها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدة النكاح وضمانها منها وهذا ~~رأيي (قال) وذلك أنى سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة بعبدين تعرفهما عنده ~~فوجب النكاح ثم هلك الرأسان قبل أن تقبضهما ممن هلاكهما أمن الزوج أم من ~~المرأة (فقال) بل من المرأة (قلت) أرأيت أن تزوجت على إبل بأعيانها أو على ~~غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج وحال الحول على ~~الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول (فقال) عليها ~~زكاتها حين تقبض ولا تؤخر حتى يحول الحول من يوم تقبض وليس الإبل وما ذكرت ~~إذا كانت بأعيانها مثل الدنانير لأن هذه الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها ~~فتلفها من المرأة إذا هي تلفت (قلت) أفتحفظ عن مالك أنه جعل عليها زكاتها ~~إذا هي قبضتها ولا يأمرها أن تنتظر حولا مثل ما أمرها في الدنانير (قال) لا ~~أحفظه عن مالك ولكن مالكا قال لي إذا ورث الرجل غنما زكاها إذا حال الحول ~~عليها ولم يقل لي قبض أو لم يقبض (قال) وقال لي مالك في القوم يرثون الغنم ~~وقد أقامت عند أبيهم حولا انه لا زكاة على أبيهم فيها PageV01P324 # وانهم لا تجب عليهم فيها الزكاة حتى يمر بها حول فإذا مر بهم حول كانوا ~~بمنزلة الخلطاء ولم يقل قبضوا أو لم يقبضوا (قال) وقال مالك في الدنانير ~~إذا هلك رجل فأوصى إلى رجل فباع تركته وجمع ماله فكان عند الوصي ما شاء ~~الله انه لا زكاة عليهم فيما اجمتع عند الوصي ولا فيما باع لهم ms0335 ولا فيما نض ~~في يده من ذلك حتى يقسموه ويقبضوه ثم يحول الحول بعد ما قبضوا وهذا إذا ~~كانوا كبارا فإن كانوا صغارا كان الوصي قابضا لهم وكانت عليهم الزكاة من ~~يوم نض ذلك في يد الوصي (قلت) فإن كانوا صغارا وكبارا فلا يكون على الصغار ~~زكاة أيضا فيما نض في يد الوصي حتى يقاسم لهم الكبار فإذا قاسم لهم الكبار ~~كان الوصي قابضا لهم لحصتهم فيستقبل بحصتهم حولا من يوم قاسم الكبار ~~ويستقبل للكبار أيضا حولا من يوم قبضوا فقال نعم (قلت) وهو قول مالك (قال) ~~لم أسمعه من مالك ولكن قال لي مالك ليس على الكبار زكاة حتى يقتسموا ~~ويقبضوا فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار كان ذلك مالا واحدا حتى ~~يقتسموا لأنه ما تلف منه فهو من جميعهم فلا يكون قبض الوصي قبضا للصغار الا ~~بعد المقاسمة إذا كان في الورثة كبار فعلى هذا فقس كل فائدة يفيدها صغير أو ~~كبير أو امرأة من دنانير أو دراهم (قلت) أرأيت لو أن رجلا ورث مائة دينار ~~غائبة عنه فحال عليها أحوال كثيرة قبل أن يقبضها وهي عند الوصي ثم قبضها ~~أعليه الزكاة فيها لما مضى (فقال) لا شئ عليه فيها ويستقبل بها حولا من يوم ~~قبضها إلا أن يكون وكل بقبضها أحدا فإن كان بقبضها أحدا فإن كان وكل بقبضها ~~أحدا فزكاتها تجب عليه من يوم قبضها الوكيل وإن لم تصل إليه من بعد قبض ~~الوكيل حتى حال عليها الحول فعليه فيها الزكاة (قلت) وهذا قول مالك فقال ~~نعم (قلت) فلو ورث رجل ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن ~~يقبضها وهي في يد الوصي أعليه فيها الزكاة فقال نعم (قلت) فما فرق بين هذه ~~الغنم والدنانير (فقال) لا تشبه الغنم الدنانير لان الغنم لو كانت لرجل ~~وعليه دين يغترقها زكي الغنم والدنانير إذا كانت لرجل وعليه دين يغترقها ~~وليس له غير ما كان دينه فيها لم تكن عليه PageV01P325 # الزكاة والذي ورث الدنانير لا تصير الدنانير ms0336 في ضمانه حتى يقبضها فإنما ~~تكون عليه فيما ورث من الدنانير الزكاة إذا صارت الدنانير في ضمانه ويحول ~~عليها بعد ذلك حول فأما ما لم تصر في ضمانه فلا زكاة عليه فيها * ومما يبين ~~لك أيضا الفرق بينهما أن الرجل لو ورث مالا ناضا غائبا عنه لم يكن ينبغي أن ~~يزكى عليه وهو غائب عنه خوفا أن يكون صاحبه الذي ورثه مديانا أو يرهقه دين ~~قبل محل السنة والغنم لو ورثها وهي غائبة أو حاضرة ثم لحقه دين لم يضع ~~الدين عنه ما وجب عليه من الزكاة فهذا يدلك أيضا (ابن وهب) عن الليث بن ~~سعيد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا ليس في الإبل المغترقة صدقة إلا أن ~~تضاف إلى إبل فيها صدقة وقال يحيى أما زكاة الإبل والبقر والغنم فإنها تصدق ~~جميعا في زمان معلوم وإن كان اشترى بعضها قبل ذلك بشهر (في الرجل يموت بعد ~~ما حال الحول على ماشيته ولم يأتها المصدق ويوصى بزكاتها) (قلت) أرأيت من ~~له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأته المصدق فهلك رب ~~الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة ماشيته فجاء الساعي أله أن يأخذ صدقة الماشية ~~التي أوصى بها الميت (فقال) ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة ولكن على ~~الورثة أن يفرقوها على المساكين وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر الله (قلت) ~~لم لا يكون للمصدق أن يأخذ من الورثة الصدقة وقد أوصى بها الميت (فقال) لان ~~مالكا قال إذا جاء المصدق وقد هلك رب الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية ~~وإن كان الحول قد حال عليها قبل أن يموت ربها (قال مالك) وليست مثل ~~الدنانير فلما أوصى الميت بأن تخرج صدقتها فإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله ~~تبارك وتعالى لهم في كتابه الذين تحل لهم الصدقة وليس لهذا العامل عليها ~~سبيل (قلت) أكان مالك يجعل هذه الوصية في الثلث فقال نعم (فقلت) فتبدأ ~~وصيته هذه في الماشية على الوصايا في قول مالك فقال لا (قلت) لم ms0337 فقال لان ~~الزكاة لا تجب عليه الا باتيان الساعي ولا يكون ذلك على من ورث ذلك وذلك أن ~~المشترى والموهوب له PageV01P326 # والوارث كل مفيد فلا زكاة عليهم في فائدة إلا أن يضاف ذلك إلى إبل أو بقر ~~أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والإبل إلى ~~الإبل ولا تضاف الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا تضاف الغنم إلى الإبل ~~ولا إلى البقر ولا تضاف البقر إلى الإبل ولا إلى الغنم فإذا مات الرجل قبل ~~أن يأتيه الساعي وأوصى بها فليست بمبدأة وإنما تكون مبدأة في قول مالك ما ~~قد وجب على الميت قبل موته مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير أو دراهم ~~قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة الدنانير التي ~~قد وجبت عليه إلا أن يتطوعوا بذلك أو يوصى بذلك الميت فان أوصى بذلك الميت ~~كان ذلك في رأس ماله (قال) فقلت لمالك فالرجل يهلك ويترك عليه زكاة وعتق ~~رقبة من ظهار أو قتل نفس وقد أوصى الميت بأن يؤدى جميع ذلك بأيهم يبدأ إذا ~~لم يكن يحمل الثلث جميع ذلك (قال) يبدأ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار ~~أو قتل النفس ولا يبدأ أحدهما على صاحبه ويبديان على العتق التطوع والعتق ~~التطوع بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا (في الدعوى في الفائدة) (قال) ~~وسألت مالكا عن الرجل يأتيه المصدق وفى ماشيته ما يجب في مثلها الزكاة ~~فيقول إنما أفدتها منذ شهرين أو نحو ذلك أو أقل من ذلك (فقال) مالك إذا لم ~~يجد أحدا يعلم ذلك غيره كان القول قوله وصدقه فيما قال ولم يأخذ منها شيئا ~~(في دفع الصدقة إلى الساعي) (قلت) أرأيت إذا كان مصدق يعدل على الناس فأتى ~~المصدق إلى رجل له ماشية تجب في مثلها الزكاة فقال له الرجل قد أديت صدقتها ~~إلى المساكين (فقال) لا يقبل قوله هذا لان الامام عدل فلا ينبغي لاحد أن ~~يمنعه صدقتها (قلت) هذا قول مالك ms0338 قال نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز ~~(قلت) أرأيت إذا حال الحول على ماشية الرجل عنده أيجب عليه أن يزكيها أم ~~ينتظر الساعي حتى يأتي (قال) ان خفي له PageV01P327 # فليضعها مواضعها إذا كان الوالي ممن لا يعدل وإن كان من أهل العدل انتظره ~~حتى يأتي له ولا ينبغي له أن يخرجها وإن كان ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه ولا ~~يقدر على أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه (قال) وقال مالك إذا خفي لرب ~~الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل فليضعها مواضعها ان قدر ~~على ذلك فان أخذوها منه أجزأه قال وأحب إلي أن يهرب بها عنهم ان قدر على ~~ذلك (قال) وأخبرني مالك أن ابن هرمز كان إذا جاءت غنم الصدقة المدينة امتنع ~~من شراء اللحم من السوق تلك الأيام (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن ~~عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وان فعلوا (ابن مهدي) وقال إبراهيم النخعي ~~وسعيد بن جبير يحسب ما أخذ العاشر (ابن مهدي) وقال أنس والحسن ما أعطيت في ~~الطرق والجسور فهو صدقة (ابن لهيعة) والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد ~~بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس بن مالك قال أتى رجل من بنى تميم إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد ~~تبرأت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا ~~أديتها إلى رسولي فقد تبرأت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها (قال ابن ~~وهب) وأخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة ~~والسلام قال أما والله لولا أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم ~~بما ما تركتها جزية عليكم تؤخذون بها بعدي ولكن أدوها إليهم فلكم برها ~~وعليهم إثمها ثلاث مرات ms0339 (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد ~~الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجابر ابن عبد الله وسعد بن أبي ~~وقاص وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا ~~هريرة وعائشة وأم سلمة ومحمد بن كعب القرظي (1) ومجاهدا # PageV01P328 # وعطاء والقاسم وسالما ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن ومكحولا والقعقاع بن حكيم وغيرهم من أهل العلم كلهم يأمر بدفع ~~الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم (في زكاة ماشية الخلطاء) (قلت) ما الذي ~~يكون به الناس في الماشية خلطاء (قال) سألنا مالكا عن أهل قرية تكون لهم ~~أغنام فإذا كان الليل انقلب إلى دور أصحابها والدور مفترقة تبيت عندهم ~~يحلبونها ويحفظونها فإذا كان النهار غدا بها رعاتها أو راع واحد فجمعوها من ~~بيت أهلها فانطلقوا بها إلي مراعيها فرعوها بالنهار وسقوط فإذا كان الليل ~~راحت إلى أربابها على حال ما وصفت لك أيكون هؤلاء خلطاء (فقال) نعم وان ~~افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وان ~~افترقوا في الدور فأراهم خلطاء (قلت) أرأيت أن فرقها الدلو فكان هؤلاء ~~يسقون على ما يمنعون منه أصحابهم وأصحابهم يسقون على ما يمنعونهم منه ~~(فقال) سمعت مالكا يقول إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وان تفرقوا في ~~المبيت والحلاب فهم خلطاء قال والرعاة عندي وان كانوا رعاة كثيرة يتعانون ~~فيها فهم عندي بمنزلة الراعي الواحد وأما ما ذكرت من افتراق الدلو إذا كانت ~~مجتمعة فذلك عندي بمنزلة المراح مثل قول مالك لي هي مجتمعة وان فرقها الدلو ~~بحال ما ذكرت (قلت) فإن كان راعى هؤلاء أجرته عليهم خاصة وراعى هؤلاء ~~الآخرين أجرته عليهم خاصة إلا أن المسرح يجمعهم يخلطون الغنم ويجتمعون في ~~حفظها (فقال) قال مالك هم بمنزلة الراعي الواحد إن كان أربابها جمعوها أو ~~أمروهم بجمعها فجمعوها حتى كان المراح والدلو والمسرح واحدا فهم خلطاء وهو ~~قول مالك (قلت) أرأيت أن اختلطوا في أول السنة وافترقوا في وسطها ms0340 واختلطوا ~~في آخر السنة (فقال) إذا اجتمعوا قبل انقضاء السنة بشهرين فهم خلطاء عند ~~مالك وقد وصفت لك ذلك في أول الكتاب وإنما ينظر مالك في ذلك إلى آخر السنة ~~ولا ينظر إلى أولها (قلت) فان جمعها الدلو في أول السنة ففرقها PageV01P329 # في وسط السنة وجمعها في آخر السنة (فقال) هذا بمنزلة ما وصفت لك من ~~اجتماعهم وافتراقهم وإنما ينظر مالك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ~~(قلت) أرأيت أن اجتمعت في آخر السنة لأقل من شهرين لأني سمعتك تذكر شهرين ~~ونحوهما (فقال) انى سألت مالكا عن الشهرين فقال أراهم ولم أسأله عن أقل من ~~ذلك وأنا أرى أنهم خلطاء في أقل من شهرين ما لم يتقارب الحول ويقربا فيه ~~إلى أن يكونا خليطين فرارا من الزكاة وما نرى أنه نهى عن مثله في حديث عمر ~~بن الخطاب (قلت) والفحل ان فرقها في بعض السنة وجمعها في آخرها بمنزلة ما ~~وصفت لي في قول مالك (فقال) نعم إذا كان الدلو والمراح واحدا (قلت) أرأيت ~~أن جمع هذه الغنم الدلو والفحل في الراعي وفرقها المبيت هذه في قرية وهذه ~~في قرية أخرى أتراهم خلطاء في قول مالك (فقال) نعم كذلك قال لي مالك فيها ~~(قلت) وترى هذه الغنم وان فرقتها هذه القرى في مراح واحد (قال) نعم هي ~~بمنزلة المراح الواحد وقد قال لي مالك وان فرقها المبيت (قلت) فأرى مالكا ~~قد ضعف المبيت. قال نعم كذلك قال مالك (قلت) فان جمعها المراح والراعي ~~والمبيت والفحل وفرقها الدلو (قال ابن القاسم) وكيف يفرقها الدلو (قلت) ~~يكون جميعها في مراحها وراعيها وفحلها واحدا في موضع واحد حتى إذا كان يوم ~~سقيها أخذ هؤلاء ماشيتهم فسقوها على مائهم وهؤلاء ماشيتهم فسقوها على مائهم ~~ثم جمعوها بعد ذلك فكانوا في جميع الأشياء كلها خلطاء لا تفترق الغنم الا ~~في يوم وردها (فقال) أراهم على ما قال مالك لي في المراح انهم خلطاء وهذا ~~أهون عندي من تفرقة المبيت فأراهم خلطاء (قلت) فأين قولهم ms0341 في الدلو والفحل ~~والمراح والراعي (فقال) إنما أريد بهذا الحديث ليعرف به انهم خلطاء وأنهم ~~متعاونون وان أمرهم واحد ولم يريدوا بهذا الحديث إذا انخرم منه شئ أن لا ~~يكونوا خلطاء (قلت) أفتحفظ هذا التفسير من مالك (فقال) لا ولكن هذا رأيي ~~(وقال مالك) الخليطان في البقر بمنزلة الخليطين في الغنم (قال) وسألت مالكا ~~عن الخليطين يتخالطان بغنمهما قبل أن يحول الحول بشهرين أو ثلاثة أيكونان ~~خلطاء PageV01P330 # أم لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من أول السنة (فقال) مالك نعم هما ~~خليطان وإن لم يتخالطا الا قبل أن يأتيهما الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد ~~يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء ~~وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا أتاهم وهم خلطاء وإن كان ذلك بعد ~~شهرين من يوم خلطا (قلت) فالخليطان إذا بلغت ابلهما عشرين ومائة أيأخذ ~~منهما المصدق حقتين قال نعم (قلت) فإن كأن لأحدهما خمس من الإبل وللآخر ~~خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادان (فقال) ينظر إلى قيمة الحقتين؟ ذلك ~~فإن كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لاحد الرجلين من الإبل ما ~~هي من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف جزء من اثنى عشر جزأ فيقسم قيمة ~~الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما أصاب جزأ من أربعة وعشرين جزأ من قيمة ~~الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو ~~على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول ~~لك (قال) وقال مالك إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب ~~الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب ~~الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان ~~وان صار على صاحب الخمس أقل من شاة لان ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب (قال ~~مالك) وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ms0342 ما تجب فيه ~~الزكاة فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخر ~~ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما ~~تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب ~~المصدق ماشية الذي لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض ~~لها (قال) فقلت لمالك فإن كانت غنمهم كلها لا تجب فيها الصدقة فتعدى المصدق ~~فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذي ~~أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم (فقال) بل أراها PageV01P331 # على عدد الغنم يترادان فيها لا على عدد غنمهما (قلت) فإن كانوا ثلاثة ~~رجال لو أحد أربعون ولآخر خمسون وللاخر واحدة فأخذ الساعي منهم شاة وهم ~~خلطاء (فقال) من كان منهم له دون الأربعين فلا شئ عليه والشاة على صاحب ~~الأربعين والخمسين على تسعة أجزاء وكذلك قال مالك (قلت) فان أخذ الساعي شاة ~~صاحب الشاة في الصدقة (قال) يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة ~~اتساعها وعلى صاحب الأربعين بأربعة اتساعها فيأخذها منهما (قلت) فإن كانا ~~خليطين لو أحد عشرة ومائة وللآخر احدى عشرة فأخذ الساعي شاتين (فقال) يلزم ~~كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم وإنما ذلك بمنزلة ما لو ~~كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فعليهما جميعا شاة ألا ترى أن ~~صاحب العشرة ومائة لولا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه الشاة فدخلت ~~المضرة عليه منه كما دخلت على أصحاب الأربعين أدخل كل واحد منهما على صاحبه ~~المضرة فلزمهما جميعا فكذلك لزم هذين وان الثلاثة الذين لأحدهم أربعون ~~وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة لان كل واحد ~~منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة فلما خلطا لم يكن عليهما الا شاة ~~فلم يدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة وكذلك لو كانا اثنين لواحد أربعون ms0343 ~~وللآخر ثلاثون فأخذ المصدق منهما شاة فإنما هي على صاحب الأربعين ولم يدخل ~~عليه بصاحبه مضرة (قلت) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على إبل أو بقر أو غنم ~~بأعيانها فتمكث في يد الزوج حتى يحول الحول على الماشية قبل أن يدفع ذلك ~~إلى المرأة ثم يطلقها قبل البناء بها وقبل أن يأتيها الساعي (فقال) إذا ~~أتاهم المصدق فإنه إن أصابها مجتمعة وفيها ما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد ~~منهما أخذ منها زكاة الخليطين وان أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه ~~الزكاة وفي حظ المرأة مالا تجب فيه الزكاة وهي إذا اجتمعت كانت فيها الزكاة ~~وهي مجتمعة فلا سبيل للساعي عليها وإن كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل ~~أن يأتيهما الساعي ولم يفرقاها نظر فإن كان في حظ أحدهما ما تجب فيه ~~PageV01P332 # الزكاة والآخر لا تجب في حظه الزكاة لقلة عدد ما أخذ من الغنم لارتفاع ~~قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قيمة الأخرى زكى المصدق الذي يجب في عدد ~~ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر (قال) وإنما كان على الزوج الزكاة فيما ~~رجع إليه من هذه الماشية ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيما ~~شرك ويستدل على شركته في الغنم أن الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها ثم طلقها لم ~~يلزمها غرم شئ من الغنم ولو مات بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي ولو نمت ~~أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك فإنما أخذ ذلك بالشرك ~~الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين (قال) وكذلك قال لي ~~مالك فيما أصدق الرجل امرأته من العروض والحيوان والدنانير انه شريك لها في ~~ذلك في النماء والنقصان الا ما باعث من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو ~~لغير ما تجهزت به من صداقها فان ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه ان نقص أو تلف ~~(قال) والمسألة الأولى عنده مثل هذا (قلت) أرأيت أن كان رجل خليطا لرجل في ms0344 ~~غنم له وله غنم أخرى ليس له فيها خليط (فقال) سألنا مالكا عنها فقلنا له ما ~~تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطه أيضا أربعون شاة وله في بلاد ~~أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط فقال يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى ~~غنمه التي له فيها خليط فيصير في جميع غنمه خليطا فيصير عليه ثلثا شاة في ~~الثمانين ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين فهكذا يتراجعان في هذا الوجه ~~كله (قال أشهب) وكذلك قرأ عمر بن الخطاب وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ~~بينهما بالسوية ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن ~~الخطاب (قال أشهب) وأخبرناه مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما ~~خليطان (قال ابن وهب) وان ابن لهيعة يحدث عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن ~~أبي بكر أخبره أن هذا في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم ~~في صدقة الغنم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج ~~في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق PageV01P333 # وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (قال ابن وهب) وان ~~يونس ذكره عن ابن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول ~~الله عليه الصلاة والسلام نحو ذلك (ابن وهب) قال حدثني الليث بن سعد أنه ~~سمع يحيى ابن سعيد يقول الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما ~~اجتمع على الفحل والحوض الراعي (قال ابن وهب) وان الليث ومالكا قالا ~~الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء (قال ابن وهب) وان مالكا قال إذا كان ~~الدلو والحوض والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان (قال) ولا تجب ~~الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كأن ~~لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ms0345 ~~ولم يكن على الآخر شئ وان كأن لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو ~~أكثر كانا خليطين ثم يترادان الفضل بينهما بالسوية (ابن وهب) عن رجال من ~~أهل العلم عن عبد الله ابن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله (قال ~~ابن وهب) وقال لي مالك تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية ~~الصدقة إنما يعنى بذلك أصحاب المواشي وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة ~~الذين ولكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة ~~فيجمعونها إذا أظلهم الساعي لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ~~ذلك (قال ابن وهب) قال لي مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين ~~يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا ~~أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فنهوا عن ذلك ~~فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شئ مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت ~~في ذلك (في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه ~~الساعي) (قال) وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح ~~منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها قبل أن يذبح انه لا ~~ينظر إلى PageV01P334 # ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وإنما يصدق ما وجد في يديه ~~ولا يحاسبه بشئ مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن ابن شهاب قال إذا أتى ~~المصدق فإنه ما هجم عليه زكاه وان جاء وقد هلكت الماشية فلا شئ له (وقال ~~ابن شهاب) ألا ترى أنها إذا ثبتت (3) لا تكون الا من بقية المال (قال ~~سحنون) أولا ترى إلى حديث ابن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون ~~لا يصدق المصدق الا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك (في الذي يهرب بماشيته ~~عن الساعي) (قال) ms0346 وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ~~ثلاث سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها فيقيم بذلك ~~سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ~~ترون على أن أؤدي (فقلت) لمالك ما الذي ترى عليه (فقال) عليه أن يؤدى كل ~~عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدى عما أفاد أخيرا في العامين لما مضى ~~من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لان الذي فر كان ضامنا لها ~~لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من ~~الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وان الذي لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه ~~المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شئ فلما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك ~~منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها ~~فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها ~~فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلى (قلت) ~~أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون ~~عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم ~~PageV01P335 # (زكاة الماشية يغيب عنها الساعي) (قال ابن القاسم) قلنا لمالك لو أن ~~اماما شغل عن الناس فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكى السنين الماضية (فقال) ~~يزكى السنين الماضية كل شئ وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين ~~(وقال مالك) إذا كانت غنم فغاب عنها الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ~~ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة لأنه ~~حين أخذ منها أربع شياه صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه ~~فيها وان كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها (قلت) ms0347 ~~أرأيت أن كانت خمسا من الإبل فمضى لها سنون خمس لم يأته فيها المصدق فأتاه ~~بعد الخمس سنين (فقال) عليه خمس شياه (قلت) فلم يكون عليه خمس شياه ولم ~~يجعل في الغنم حين صارت إلى مالا زكاة فيها شيئا (فقال) لان الإبل في هذا ~~خلاف الغنم الإبل زكاتها من غيرها ها هنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما ~~زكاتها منها فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما ~~أخذ لم يكن له عليها شئ وهذا كله قول مالك (قلت) فلو كان لرجل ألف شاة فمضى ~~لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق وهي ألف شاة على حالها فلما كان قبل أن ~~يأتيه المصدق بيوم هلكت فلم يبق منها الا تسع وثلاثون شاة (فقال) ليس عليه ~~فيها شئ (قلت) وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى مالا زكاة فيها فلا شئ ~~للمصدق وإن كان بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين ~~الماضية حتى تصير إلى مالا زكاة فيها ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل ~~إذا رجعت إلى مالا زكاة فيها فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) ~~وقال مالك فإن كانت الغنم في أول عام غاب عنها المصدق وفى العام الثاني ~~والثالث والرابع أربعين ليست بأكثر من أربعين في هذه الأعوام الأربعة فلما ~~كان في العام الخامس أفاد غنما أو اشتراها فصارت ألف شاة فأتاه المصدق وهي ~~ألف شاة (فقال) يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها الخمس سنين ولا يلتفت ~~إلى يوم أفادها PageV01P336 # وكذلك الإبل والبقر والغنم (قال مالك) لان الفتنة (1) نزلت حين نزلت ~~فأقام الناس ست سنين لا سعاة لهم فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين ~~ولم يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما كان في أيديهم ولا مما أفادوا ~~فبهذا أخذ مالك قال وهو الشأن (قلت) أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من ~~الإبل قد مضى لها خمسة أعوام لم يأته فيها المصدق ms0348 (فقال) يأخذ منها إذا ~~جاءه بنت مخاض وست عشرة شاة للسنة الأول بنت مخاض وللسنة الثانية أربع شياه ~~وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع ~~شياه فذلك ست عشرة شاة (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم (قلت) فإن كانت له ~~عشرون ومائة من الإبل فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق ثم جاءه كم ~~يأخذ منه (فقال) يأخذ منه لأول سنة حقتين وللسنة الثانية حقتين وللسنة ~~الثالثة حقتين وللسنة الرابعة حقتين وللسنة الخامسة حقتين فذلك عشر حقاق ~~(قلت) فإن كانت احدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق كم ~~يأخذ منها (فقال) يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة ~~الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون ~~فيصير ذلك ثمان بنات لبون وحقتين (قلت) وهذا قول مالك (فقال) نعم فعلى هذا ~~قفس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها المصدق (قال أشهب) ألا ترى أن ابن أبي ~~الزناد يخبر عن أبيه انه حدثه قال من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ~~ممن يرضى وينتهى إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم ابن ~~محمد وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله ابن ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل ~~فقه وفضل وربما اختلفوا في الشئ فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال أبو ~~الزناد فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون لا يصدق # PageV01P337 # المصدق الا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال لا ~~يلتفت إلى شئ سوى ذلك (قال) أبو الزناد وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان من ~~قبله من الفقهاء يقولون ذلك (في إبان خروج السعاة) (قال) وقال مالك سنة ~~السعاة أن يبعثوا قبل الصيف (1) وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى ~~مياههم (قال مالك) وعلى ذلك العمل عندنا لان في ذلك رفقا للناس ms0349 في اجتماعهم ~~على الماء وعلى السعاة لاجتماع الناس (في زكاة الماشية المغصوبة) (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام أتكون عليه ~~فيها الزكاة لتلك الأعوام أم لعام واحد أم لا زكاة عليه فيها ويستقبل بها ~~حولا (فقال) إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام لم يزكها الا زكاة ~~واحدة لعام واحد (وقال) غير ابن القاسم انه وان غصبها فلم تزل ماله وما ~~أخذت السعاة منها أجزأ عنه أرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة شيئا منها أن ~~يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده وليس هي بمنزلة المال ~~العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا يختلفان في الذي عليه الدين أولا ~~ترى أيضا أن امرأ لو غصب حائطه فأثمر سنين في يد المغتصب ثم رد عليه وما ~~أثمر لكانت عليه صدقة ما رد منه فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه ~~ما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه وليست بمنزلة العين إذا ~~اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غار ما لما اغتصب (قال سحنون) والعين ~~هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن ~~أيضا # PageV01P338 # (في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية) (قال) وسمعت مالكا قال في رجل أجبر ~~قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم ~~(فقال) أرجو أن يجزئ عنهم إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند ~~محلها (قال سحنون) وإنما أجزأ ذلك عنهم لان الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد ~~أنه كأن يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا ~~فكيف بمن أكره (في اشتراء الرجل صدقته) (قال) وقال مالك لا يشترى الرجل ~~صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ~~وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك (في زكاة النخل والثمار) ms0350 (قلت) أرأيت النخل ~~والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها (قال) إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره إن ~~كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية ~~أو سانية ففيه نصف العشر (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم (قلت) فالكرم أي شئ ~~يؤخذ منه قال خرصه زبيبا (قلت) وكيف يخرص زبيبا (فقال) قال مالك يخرص عنبا ~~ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون ~~ربيبا فذلك الذي يؤخذ منه (قال) وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم ~~يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فان بلغ ثمرته خمسة أو سق فصاعدا كانت فيه ~~الصدقة (قلت) وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم ~~(قلت) فإن كأن لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا (فقال) يخرص فإن ~~كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وان بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشئ كثير ~~أخذ منه العشران كان مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى ~~السواني ففيه نصف العشر وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه ~~إذا بيع PageV01P339 # أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شئ وكان فائدة لا يجب على صاحبه ~~فيه شئ حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم ~~(قال) وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل أترى ~~فيها الزكاة (فقال) نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق (فقيل) له في ثمرها أو في ~~ثمنها (فقال) بل في ثمنها وليس في ثمرها (قال) وسألت مالكا عن الرجل يكون ~~حائطه بر؟ يا كله أيؤخذ منه أن يؤدى من وسط التمر (فقال) بل يؤخذ منه ولا ~~يؤخذ من وسط التمر (قال) فقلت لمالك أرأيت أن كان كله جعرورا (1) أو مصران ~~الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر (فقال) بل يؤخذ منه ولا ms0351 يؤخذ من وسط ~~التمر ولا يلزمه أن يشترى له أفضل مما عنده (قال) وإنما رأيت مالكا يأمر ~~بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر فقال يأخذ من وسط ~~التمر (قال أشهب) وأخبرني الليث وابن لهيعة ان بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد ~~أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل وفيما ~~سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف العشر (ابن وهب) عن محمد بن عمرو ~~عن عبد الملك ابن عبد العزيز عن ابن شهاب قال أمر رسول الله عليه الصلاة ~~والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال أخرص العنب كما تخرص النخل ~~ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل (قال ابن وهب) ~~وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة ~~بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه ~~تنفقون (قال) هو الجعرور ولون حبيق (2) فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام ~~أن يؤخذا في الصدقة (ابن وهب) عن # PageV01P340 # محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرنى من ~~البرنى واللون من اللون ولا يؤخذ البرنى من اللون وأن يؤخذ من الجرن (1) ~~ولا يضمنوها الناس (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد ~~بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ~~عليه الصلاة والسلام لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق (في الرجل ~~يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد) (قلت) أرأيت رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه ~~أو نخله فمات قبل أن يبلغ ويجد وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ ~~الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم مالا تجب فيه الصدقة ~~(فقال) إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ولا ينظر في هذا إلى موت الرجل ولا ~~إلى حياته لأنها ms0352 إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة (قلت) فمتى تخرص (فقال) إذا ~~أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهي فلا تخرص (قلت) فان مات ربها ~~قبل أن تخرص وبعد أن أزهت وحل بيعها فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد ~~منهم مالا تجب فيه الزكاة (قال) إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص فقد ~~وجبت فيها الزكاة وان مات ربها فالزكاة لازمة في الثمرة وإن لم يصر لكل ~~واحد من الورثة الأوسق وسق وإنما ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ~~ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت وطابت ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا ~~يلتفت إلى ما يصير إلى الورثة (قلت) وجميع هذا قول مالك قال نعم (قلت) فان ~~مات رب النخل والكرم قبل أن يزهى الرطب ويطيب العنب فصار لكل وارث مالا تجب ~~فيه الصدقة (فقال) لا شئ عليهم الا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم # PageV01P341 # (ما جاء في الخرص) (قلت) أرأيت الكرم متى يخرص (قال) إذا طاب وحل بيعه ~~خرص (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فالنخل متي يخرص (فقال) إذا أزهت ~~وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص (قلت) أرأيت من لم يبلغ ما ~~في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا (فقال) قال مالك لا يخرص (قلت) فهل يترك ~~الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد ~~(فقال) قال مالك لا يترك لهم شئ من الخرص وإن لم يكن في الخرص الا خمسة ~~أوسق أخذ من الخمسة ولم يترك لهم شئ (قلت) فان خرص الخارص أربعة أوسق فجد ~~صاحب النخل منه خمسة أوسق (فقال) قال مالك أحب إلى أن يؤدى زكاته قال لان ~~الخراص اليوم لا يصيبون فأحب إلى أن يؤدى زكاته قال وكذلك في العنب (ابن ~~وهب) عن يونس ين يزيد عن ابن شهاب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ~~يبعث عبد الله بن ms0353 رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شئ منه قبل أن يؤكل ~~شئ منه ثم يخير اليهود (وقال ابن شهاب) وإنما كان رسول الله عليه الصلاة ~~والسلام أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ~~ذلك (قال) وقال مالك الزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب ~~فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل انسان منهم أخذ من زيته (قال) فإن كان ~~زيتونا لا يكون له زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما ~~فسرت لك في الكرم والنخل (قلت) فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت ~~فباعه قبل أن يعصره (فقال) يؤخذ منه من الزيت مثل عشر ما كان يخرج منه من ~~الزيت أو نصف العشر يأتي به وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون ~~تمرا أو باع كرمه عنبا إذا كان كرما يكون زبيبا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك ~~تمرا أو زبيبا قال وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زيتا أو تمرا ~~أو زبيبا فأما مالا يكون زيتا ولا تمرا ولا زبيبا فإنما عليه عشر ثمنه أو ~~نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وهذا مخالف للذي يكون PageV01P342 # تمرا أو زبيبا أو زيتا (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن ~~موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد فيه والسلت (ابن مهدي) عن عمران ~~عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثله وزاد فيه والزيتون عن نفسه (ابن مهدي) عن ~~عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري مثل قول ابن عباس (ابن مهدي) عن سفيان عن ~~الأوزاعي عن الزهري قال في الزيتون الزكاة (في زكاة الخلطاء في الثمار ~~والزرع والاذهاب (1) (قال) وقال مالك في الشركاء في الزرع والنخل ms0354 والكرومات ~~والزيتون والذهب والورق والماشية لا يؤخذ من شئ منه الزكاة حتى يكون لكل ~~واحد منهم ما تجب فيه الزكاة وإن كان مما يخرص بخمسة أوسق في حظ كل واحد ~~منهم وإن كان مما لا يخرص بخمسة أوسق إذا صار لكل واحد منهم فان صار في حظ ~~كل واحد منهم مالا تجب فيه الزكاة لم تجب فيه الزكاة (في زكاة الثمار ~~المحبسة والإبل والاذهاب) (قال) وقال مالك تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة ~~لله في سبيله وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم (قلت) ~~لمالك فرجل جعل ابلاله في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها أتؤخذ ~~منها الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست بصدقة (قال) نعم فيها الصدقة فقلت ~~لمالك أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها ~~على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة (فقال) نعم أرى فيها الزكاة (قلت) ~~له فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين فحال ~~عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة (فقال) لا هذه # PageV01P343 # كلها تفرق وليست مثل الأولى وكذلك الإبل والبقر والغنم إذا كانت في سبيل ~~الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا تؤخذ منها ~~زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ~~ثمنها مثل ما قال مالك في الدنانير (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن ~~أبي جعفر أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها فيها الصدقة تخرص كل عام مع ~~النخل (قال) وقال ذلك مالك وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم (في جمع الثمار بعضها إلى ~~بعض في الزكاة) (قال) وقال مالك يجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة ~~ويجمع العنب كله بعضه إلى بعض في الزكاة (قال) وقال مالك وان كانت كرومه ~~مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى ms0355 بعض (قال) وكذلك الغنم وجميع الماشية ~~وكذلك الحب (في الذي يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتي المصدق ثم يتلف) ~~(قلت) أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا أو الأرض يرفع منها ~~خمسة أوسق فصاعدا من الحب فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق (فقال) ~~سألت مالكا عنها فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه وان تلف فلا يصنع عنه التلف ~~شيئا مما وجب عليه إذا جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله (قلت) أرأيت ~~حين حصد الزرع وجد الثمر إن لم يدخله بيته إلا أنه في الا نادر وهو في عمله ~~فضاع أيلزمه ذلك فقال لا (قلت) فان درسه في أندره وجد النخل وجمعه في جرينه ~~ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع (فقال) لا شئ عليه إذا لم يأت منه ~~تفريط (قال) وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فيضيع ~~منه انه إن لم يفرط فلا شئ عليه فهذا يجمع لك كل شئ (قلت) أرأيت الحنطة ~~والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع أهو ضامن ~~(قال) PageV01P344 # كذلك قال مالك في هذا (وقال) في المال انه إذا لم يفرط فضاع المال انه لا ~~يضمن كذلك قال مالك (وقال) في الماشية ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق ~~فضاع انه لا يضمن (قال) وكذلك قال مالك في هذا (قلت) فما باله ضمنه في ~~الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاتها قبل أن يأتيه المصدق (قال) ~~قال مالك إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته فالذي أرى أنه إذا أخرجه ~~وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه وقد بلغني أن مالكا قال في ذلك ~~إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه (قال سحنون) وقد قاله المخزومي إذا ~~عزله وحبسه السلطان فكان الله تبارك وتعالى الذي غلبه عليه ولم يتلفه هو ~~فلا شئ عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس عليه إليه دفعه (في زكاة ~~الزرع) ms0356 (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا من أرض الخراج أعلى من العشر شئ وهل ~~فيما أخرجت الأرض من عشر (قال) قال مالك نعم فيه العشر على المتكاري الزارع ~~(قال) وقال مالك من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض ~~خراج فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع عنه الخراج زكاة ما أنبتت ~~الأرض (قال مالك) ومن زرع زرعا في أرض اكتراها فزكاة ما أخرجت الأرض على ~~الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شئ (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ثم أتاه المصدق أله أن ~~يأخذ من المشتري شيئا أم لا (فقال) لا ولا سبيل له على المشترى ولكن يأخذ ~~من البائع العشر أو نصف العشر طعاما (قال ابن القاسم) فإن لم يكن عند ~~البائع شئ يأخذه منه ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه ~~الصدقة ورجع المشترى على البائع بقدر ذلك من الثمن (قال سحنون) وقد قال بعض ~~كبار أصحاب مالك ليس على المشتري شئ لان البائع كان له البيع جائزا (قال ~~سحنون) وهذا عندي أعدل (قلت) أرأيت أن باع رجل أرضه وزرعه وفي الأرض زرع ~~PageV01P345 # قد بلغ على من زكاته (قال) على البائع (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ~~فان باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشتري على من زكاته (فقال) على ~~المشترى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن أكريت أرضي من ذمي أو ~~منحتها ذميا فزرعها أيكون على من العشر شئ في قول مالك (قال) لا شئ عليك ~~لان العشر إنما هو زكاة وإنما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت من ذلك شئ ~~إذا لم تزرع ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شئ (قلت) أرأيت لو أنى ~~منحت أرضا أو أجرتها من عبد فزرعها أيكون على العبد من عشرها شئ أم على في ~~قول مالك (قال) لا شئ عليك ولا على ms0357 العبد (قلت) أرأيت الصبي إذ منح أرضا ~~فزرعها أو زرع أرضا لنفسه أيكون عليه فيه العشر في قول مالك (قال) نعم لان ~~الصغير في ماله الزكاة (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ~~ويحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه ~~قال من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدى عشورها ما يؤدى من الجزية وعليه ~~أن يعطى عشور ما يزرع وان أعطى الجزية (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن ربيعة ~~قال زكاة الزرع على من زرع وان تكارى من عربي أو ذمي (قال ابن وهب) وقال ~~يحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لم يزل المسلمون ~~في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ~~ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى أرض الجزية على نحو هذا (في زكاة الزرع ~~الأخضر يموت صاحبه ويوصى بزكاته) (قلت) أرأيت أن مات الميت والزرع أخضر ~~فأوصى أن تؤدى زكاته (فقال) تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواها من ~~الوصايا لأنها ليست بزكاة واجبة عليه وإنما هي وصية (قال) ولا تضع وصيته ~~حين أوصى الميت أن يؤدوا الزكاة عنه فأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ ~~منهم الزكاة لأنه كأنه رجل استثني عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته (قلت) ~~فإن كان في حظ الموصى لهم ما تجب فيها الزكاة PageV01P346 # زكى عنهم فقال نعم (قلت) فإن كان في حظ كل وارث منهم وحده ما تجب فيه ~~الزكاة زكي عليهم قال نعم (قلت) فإن لم يكن في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه ~~الزكاة لم يكن عليه شئ (قال) نعم وإنما مثل ذلك مثل ما لو قال عشر مالي ~~لفلان فإنما هي وصية جعل صاحب العشر شريكا لورثته (قلت) فهل ترجع المساكين ~~الذين أوصى لهم الميت بزكاة زرعه على الورثة بما أخذ المصدق إذا كان الثلث ~~يحمل أن يرجع عليهم ms0358 فقال لا (قلت) لم قال لان المساكين لما قاسموا الورثة ~~صار الذي أخذوه كأنه شئ بعينه أوصى لهم به فلما استحق المصدق بعضه لم ~~يرجعوا به على الورثة لان الميت لو أوصى بشئ بعينه لرجل فاستحق لم يرجع على ~~الورثة بقيمة ذلك الشئ (قلت) أرأيت المساكين لم جعلت المصدق يأخذ منهم وهم ~~إنما يصير لكل رجل منهم مد مد أو مدان مدان فلم أمرت المصدق أن يأخذ منهم ~~وأمرته أن لا يأخذ من الورثة وما في يد كل وارث أكثر مما في يد كل مسكين ~~(فقال) لان الرجل لو أوصى بثمر حائطه قبل أن يبلغ أو بزرع أرضه قبل أن يبلغ ~~كله للمساكين لم تسقط زكاته وإن لم يصر لكل مسكين من ذلك الأمد واحد ~~والورثة لا يشبهون المساكين في هذا لان الورثة حين ورثوه وهو أخضر كأنهم هم ~~زرعوه فإذا لم يبلغ حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليهم فيه شئ ~~والمساكين الذين صار لهم إنما هو مال الميت والميت رجل واحد فحظ المساكين ~~على أصل المال كما كان عند الميت فإذا كان في ذلك ما تجب فيه الزكاة أخذه ~~منه المصدق لان الوصية إنما هي مال الميت ومما يبين ذلك أيضا لو أن رجلا ~~قال حائطه سنتين أو ثلاثا للمساكين أخذت منه الصدقة فلا يشبه هذا ما أوصى ~~به لرجل بعينه ولا ما يرثه الرجل بعينه (قال) لان فلانا الذي أوصى له بعينه ~~قبل أن يبدو صلاح الزرع صار بمنزلة الورثة والزرع أخضر والمساكين إنما ~~يستحقون ذلك بعد بلوغه وسقيه وعمله بمنزلة الحبس فحظ المساكين من ذلك هو ~~على الأصل كما هو على الميت حتى يقبضوه وقد كانت أحباس عمر وأصحاب النبي ~~عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها الزكاة PageV01P347 # (في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه) (قلت) أرأيت ~~أن زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء فمات رب هذا الزرع ما قول مالك في ~~ذلك (فقال) قال مالك قد وجبت فيه ms0359 الزكاة إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان ~~فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم يوص به (قال مالك) وإذا مات ولم ~~يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء فليست عليه فيه الزكاة والزكاة على من ورثه ~~تؤخذ منهم على قدر مواريثهم فمن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعدا أخذت منه ~~على حساب ذلك، ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق فلا زكاة عليه فيه لأنه لو ~~كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن عليه فيه شئ (في جمع ~~الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة) (قال) وقال مالك القمح والشعير ~~والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض والذرة والأرز والدخن لا تضم ~~إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت ولا يضم بعضها إلى بعض ولا يضم ~~الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ولا يضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدخن ~~ولا يضم الدخن أيضا إلى الذرة ولا إلى الأرز ولا يؤخذ من الأرز ولا من ~~الذرة ولا من الدخن حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق والقمح والشعير ~~والسلت يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها ~~بحساب ما فيه والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبياء وما ~~ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ ~~جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة (ابن وهب) عن ابن ~~لهيعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول ~~الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وفى النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره ~~فما سقى من ذلك بالرشا نصف العشر وما سقى بالعيون أو كان عثريا (1) تسقيه ~~السماء أو بعالا # PageV01P348 # لا يسقى العشر من كل عشرة واحد وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها ~~خمسة أوسق فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل ~~والسقي (ابن وهب) ms0360 عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى في ~~القطينة الزكاة (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد حدثه قال كتب ~~عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة (ابن وهب) قال يحيى بن ~~سعيد وان ناسا ليرون ذلك (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال لا ~~نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا وذلك لأنها تجرى في أشياء مما يدخر بمنزلة ~~القمح والذرة والدخن والأرز (ابن وهب) عن إسماعيل عن عياش قال وآتوا حقه ~~يوم حصاده قال قال سعيد بن المسيب هي الزكاة المفروضة وان ناسا ليرون ذلك ~~(في زكاه حب الفجل والجلجلان (1) (قلت) أرأيت الفجل هل فيه زكاة (فقال) قال ~~مالك فيه الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخذ من زيته (قلت) فالجلجلان هل فيه ~~زكاة (فقال) قال مالك إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب ~~خمسة أوسق (قال) فإن كان قوم لا يعصرونه وهذا شأنهم إنما يبيعونه حبا للذين ~~يزيتونه للأدهان ويحملونه إلى البلدان فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا ~~(في الخراج المحتاج زكاة الفطر) (قلت) أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها ~~في قول مالك قال نعم (قلت) فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه زكاة الفطر ~~(فقال) قال لي مالك وان وجد فليؤد (قال) فقلنا له فان وجد من يسلفه قال ~~فليتسلف وليؤد (قلت) أرأيت هذا المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شئ ~~حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر # PageV01P349 # أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا (قلت) هذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي (قال) وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون ~~فإنه يؤدي ذلك كله (في اخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى) (قلت) متى ~~يستحب مالك اخراج زكاة الفطر (فقال) قبل الغدو إلى المصلى قال وان أخرجها ~~قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا ms0361 (قال مالك) ويستحب للرجل أن يأكل ~~قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر (قال) وقد أخبرني مالك قال رأيت أهل العلم ~~يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى ~~المصلى (قال مالك) وذلك واسع ان شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها (قال ~~مالك) وأخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده ~~قبل الفطر بيومين أو بثلاثة (في اخراج المسافر زكاة الفطر) (قلت) ما قول ~~مالك فيمن هو من أهل إفريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدى زكاة الفطر ~~(فقال) قال مالك حيث هو (قال مالك) وان أدى عنه أهله بإفريقية أجزأه (في ~~اخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده) (قال) وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن ~~مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدى المكاتب عن نفسه (قلت) أرأيت العبد المعتق نصفه ~~ونصفه عبد كيف تؤدى عنه زكاة الفطر (فقال) سألت مالكا عنها فقال يؤدى الذي ~~له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدى النصف الآخر عن ~~نفسه (قال) فقلنا له لم لا يؤدى عن نصفه الآخر وهذا النصف حر (فقال) لأنه ~~لا زكاة عليه في ماله فلما كأن لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة ~~الفطر (قال) وسألت مالكا عن PageV01P350 # العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر (فقال) يخرج كل واحد ~~منهما صدقة الفطر (قلت) فإن كأن لأحدهما سدس العبد وللاخر خمسة أسداسه ~~(قال) فعلى الذي له سدس العبد سدس الصدقة وعلى الذي له خمسة أسداسه خمسة ~~أسداس الصدقة (قلت) وهذا قول مال (قال) نعم قال مالك يؤدى كل واحد منهما ~~عما يملك من العبد بقدر ماله فيه من الرق (قلت) أرأيت من كان له عبد أعمى ~~أو مجنون أو مجذوم أيؤدى عنهم صدقة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم ~~من البلاء مثل المجذوم والأعمى ونحوهما (فقال) لا ms0362 يعتقون فلما قال لنا لا ~~يعتقون علمنا أن عليه فيهم صدقة الفطر ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه ~~لأنا سمعناه يقول في عبيده عليه فيهم الصدقة الا في المشركين منهم (قلت) ~~أرأيت المكاتب من يؤدى عنه صدقة الفطر (قال) قال مالك يؤدى عنه سيده (قلت) ~~ولم قال مالك يؤدى عنه سيده والمكاتب لا تلزم نفقته سيده (قال) لأنه عبده ~~بعد (في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة) (قلت) هل علي ~~في عبيدي الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر قال نعم (قلت) هو قول مالك (قال) ~~نعم ان كانوا مسلمين (قال) وقال مالك من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون ~~فعليه فيهم صدقة الفطر (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا للتجارة لا يساوي ~~مائتي درهم أيكون عليه فيه زكاة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم ~~(في اخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق) (قال) وقال مالك في العبد الآبق إذا ~~كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر وإن كان قد طال ذلك وآيس ~~منه فلا أرى ان يؤدى عنه (في اخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض) (قال) ~~وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيشترى به رقيقا ~~PageV01P351 # فيحضر الفطر على من زكاتهم أمن المال أم على صاحب المال (فقال) بل على ~~صاحب المال (قال) وقال مالك نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عنهم (قال ~~اشهب) وإذا بيع رقيق القراض نظر فإن كان فيهم فضل نظركم ذلك الفضل فإن كأن ~~يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد ~~وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد فيكون عليه من زكاة العبد بقدر الذي ~~صار له من العبد لأنه قد كان شريكا يومئذ (في اخراج زكاة الفطر عن العبد ~~المخدم والجارح والمرهون) (قلت) أرأيت الموصى برقبته لرجل وبخدمته لرجل آخر ~~على من زكاة الفطر فيه (فقال) أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك ~~وإنما ms0363 هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده ~~الذي أخدمه (قلت) أرأيت العبد يجنى جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى مضى ~~يوم الفطر والعبد عند سيده أعليه فيه صدقة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي وذلك أن مالكا قال لي في هذه النفقة على سيده فعلى هذا ~~قلت لك وهو رأيي (قال) وقال مالك في العبد المرهون نفقته على سيده الذي ~~رهنه وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه (في اخراج زكاة الفطر عن العبد ~~يباع يوم الفطر) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعد ما أصبح ~~على من زكاة العبد (فقال) سالت مالكا عنها فقال لي غير مرة أراه على الري ~~ابتاع إن كان ابتاعه يوم الفطر ثم رجع عنه فقال أراه على البائع ولا أرى ~~فيه على المبتاع شيئا لان الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه قال وهو ~~أحب قوليه إلي (قال) وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر على من ~~زكاته أعلى المشترى أم على البائع فقال على البائع (في اخراج زكاة الفطر عن ~~العبد الذي يباع بالخيار) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر ~~على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو PageV01P352 # المشترى بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشترى ثم رده ~~بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له على من صدقة الفطر في هذا العبد (فقال) ~~على البائع رده بالخيار أو أمضى البيع (قلت) لم (قال) لان العبد لو مات في ~~هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لان ضمانه من البائع عندنا فلما رأيت ~~نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع (قلت) وهذا قول مالك قال ~~نعم قال وقال مالك الضمان في الثلاثة الأيام من البائع أيهما كان له ~~بالخيار (قال) وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة ان النفقة على ~~البائع حتى تخرج من الاستبراء (قال) فالاستبراء عندي مثل خيار ms0364 هذا العبد ~~الذي ذكرت (قال ابن القاسم) وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في ~~قول مالك على البائع لان مالكا قال كال من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاء ~~الفطر (في اخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا) (قلت) أرأيت لو ~~اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عنده ثم رده على سيده بعد ~~يوم الفطر على من زكاة الفطر (فقال) على مشتريه لان ضمانه كان على المشترى ~~يوم الفطر ونفقته عليه فعليه فيه زكاة الفطر (قلت) وهذا قول مالك قال هذا ~~رأيي (قلت) فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر (قال) على المشترى ~~الذي رده (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع ~~لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند مالك (في اخراج زكاة ~~الفطر عن العبد الذي يورث) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ورث عبدا فلم يقبضه حتى ~~مضى يوم الفطر أعلى الذي ورثه فيه زكاة الفطر أم لا (قال) نعم لان نفقته ~~كانت عليه قال وهذا رأيي قال ولو كان له فيه اشتراك كان على كل واحد منهم ~~قدر حصته PageV01P353 # (في اخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر) (وعن المولود يوم الفطر ~~وعمن يموت ليلة الفطر) (قال) وقال مالك من أسلم بعد طلوع الفجر من يوم ~~الفطر استحب له ان يؤدى زكاة الفطر (قال) والأضحى عندي أبين ان ذلك عليه ~~يعنى الأضحية (قال) وقال مالك لا تؤدى عن الحبل زكاة الفطر قال وان ولدته ~~يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة (قال) ومن أراد أن يعق عن ولده ~~فإنه إن ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم ويحسب سبعة أيام سواه ~~ثم يعق يوم السابع ضحى قال وهي سنة الضحايا والعقائق والنسك (قال) فان ولد ~~قبل طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم لأنه قد ولد قبل طلوع الفجر (قلت) أرأيت ~~إذا انشق الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك ms0365 وأولاد صغار وزوجة له وأبوان قد ~~الزم نفقتهما وخادم أهله فماتوا بعدما انشق الفجر يوم الفطر أعليه فيهم ~~صدقة الفطر أم تسقط عنه صدقة الفطر فيهم لما ماتوا (قال) بل عليه فيهم صدقة ~~الفطر (قلت) أرأيت أن مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر أتكون ~~عليه فيه صدقة الفطر في قول مالك (فقال) نعم يلزمه ذلك (قلت) وهذا قول مالك ~~(فقال) سئل مالك عن رجل كان عنده ولد أو عبيد ونحو هذا ممن يلزم الرجل ~~نفقته فمات بعد ما انشق الفجر يوم الفطر فقال عليه صدقة الفطر (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا مات بعد ما انشق الفجر من يوم الفطر أيكون على ولده صدقة الفطر ~~عنه في ماله (قال) يؤمرون لا يجبرون عليه مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد ~~الحول قبل أن يؤدى زكاته انهم يؤمرون ولا يجبرون. فان امر باخراجها أخرجت ~~وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر وهو مثل الرجل تحل زكاة ماله وهو ~~مريض أو يأتيه مال غائب فيعلم ذلك بيقين فيأمر باخراج الزكاة منه فقال لي ~~مالك يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا كان مثل هذا مما لم يفرط فيه ~~وكذلك صدقة الفطر وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في حياته حتى يوصى ~~به فيكون في ثلثه وكذلك سمعت مالكا (قال) وقال مالك والزكاة في PageV01P354 # الثلث إذا أوصى بها مبدأة على العتق وغيره الا التدبير في الصحة فإنه ~~مبدأ على التدبير في المرض (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه ~~مال كان غائبا عنه أو حلت عليه زكاة ماله يعرف ذلك وهو مريض فامر بأداء ~~زكاته أترى ان ذلك في ثلثه (فقال) لا إذا جاء مثل هذا الامر البين وإن كان ~~مريضا فأراه من رأس ماله (فيمن لا يلزم الرجل اخراج زكاة الفطر عنه) (قال) ~~وقال مالك لا يؤدى الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر (قال) وقال مالك لا ~~يؤدى الرجل صدقة الفطر عن ms0366 امرأته النصرانية ولا عن أم ولده النصرانية ولا ~~يؤدى زكاة الفطر الا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين (قلت) أرأيت عبد ~~عبدي أعلي فيه صدقة الفطر أم لا في قول مالك (قال) لا (فيمن يلزم الرجل ~~اخراج زكاة الفطر عنه) (قال) وقال مالك وكل من كان ولده جارية فعليه صدقة ~~الفطر عنها حتى تنكح فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها (قال) وقال مالك والنكاح ~~عند مالك الدخول الا ان يدعى الرجل إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة ~~فإذا لزمت الزوج النفقة كانت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج وكذلك ~~قال ماكل قال والغلمان حتى يحتلموا قال ومن كان من هؤلاء له مال ورثه أو ~~وهب له فلأبيه ان ينفق عليه منه وان يؤدى عنه صدقة الفطر من ماله ويحاسبه ~~بذلك في نفقته إذا بلغ فيأخذ ذلك من ماله ويضحى عنه من ماله (قال مالك) ~~ويؤدى الرجل عن امرأته من ماله صدقة الفطر وان كانت ذات مال وليس على ~~المارة ان تؤدي عن نفسها إذا كان لها زوج إنما صدقة الفطر فيها على زوجها ~~لان نفقتها على زوجها (قال مالك) ويؤدي الرجل عن خادم امرأته التي لا بد ~~لها منها صدقة الفطر (قلت) فلو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ودفعها ~~إليها والجارية بكر أو ثيب فمضى يوم الفطر والخادم عند المراة ثم طلقها بعد ~~ذلك قبل البناء بها على من زكاة هذه الخادم (فقال) عليها إن كان الزوج قد ~~منع من البناء بها لأنه مضى يوم الفطر وهي لها (قلت) وهذا قول مالك (فقال) ~~هذا رأيي PageV01P355 # (قلت) أرأيت أن كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي ~~بكر في حجر أبيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها وهذه الخادم ممن لا بد ~~للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المراة ثم طلقها الزوج بعد يوم ~~الفطر قبل أن يبنى بها على من زكاة هذه الخادم (قال) على الزوج (قلت) لم ~~(قال) لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما ms0367 على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج ~~وبين ان يبتنى بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها أيضا على ~~الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في الخادم على ~~الزوج لأنه كان ضامنا لنفقتهما (قال) فلو أهم كانوا منعوا الزوج من البناء ~~بها والمسألة على حالها (فقال) لا شئ على الزوج في الخادم وعن نفسها (قل) ~~وهذا قول مالك (قال) نعم وهذا رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ~~زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل أحد حر أو عبد ذكر أو أنثى من ~~المسلمين ذكره نافع عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب (في اخراج الرجل زكاة ~~الفطر عن أبويه) (قال) وقال مالك يؤدى الرجل عن أبويه إذا لزمه نفقتهما ~~صدقة الفطر (قال) وسألنا مالكا عن الأبوين إذا كان على الابن ان ينفق ~~عليهما لجاجتهما أيلزمه أداء زكاة الفطر عنهما (قال) نعم (في اخراج الرجل ~~زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار) (قلت) أرأيت عبيد ولدي الصغار أعلي فيهم ~~زكاة الفطر إذا لم يكن لولدي الصغار مال (فقال) إذا حبسهم لخدمة ولده لم ~~يكن له بد من أن ينفق على هؤلاء العبيد فإذا لزمه نفقتهم لزمه ان يؤدي زكاة ~~الفطر عنهم الا ان يؤجرهم فيخرج زكاة الفطر عنهم من اجارتهم وصدقة ولده ~~أيضا ان شاء أخرجها من إجارة عبيدهم ان كانت للعبيد إجارة (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) قال لنا مالك كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر فمن ~~هاهنا أوجبت على الرجل صدقة الفطر في عبيد ولده الصغار إذا كانوا كما ذكرت ~~لك PageV01P356 # فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من ~~مال ولده لأنهم أغنياء الا ترى ان من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن ~~أبيه لان له بيع العبد وانفاق ثمنه عليه (قلت) فإن كان لولده الصغار عبيد ~~فأبى ان ينفق عليهم (فقال) يجبره السلطان على بيعهم والانفاق عليهم (قلت) ms0368 ~~وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك من كان له عبيد فأبى ان ينفق عليهم ~~أجبره السلطان على بيعهم أو ينفق فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لأنه ~~الناظر لهم والجائز الامر عليهم وبيعه جائز عليهم (في اخراج زكاة الفطر عن ~~اليتيم) (قال) وقال مالك يؤدى الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من ~~أموالهم وان كانوا صغارا ويؤدى عن مماليكهم أيضا (قلت) أرأيت لو أن صبيا في ~~حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله (قال) أرى ان ترفع ذلك ~~إلى السلطان فينظر له السلطان فإن لم تفعل وأنفقت عليه من ماله وبلغ الصبي ~~نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين فصدق الرجل في ذلك (قلت) فان قال قد ~~أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك (قال) نعم في رأيي (قلت) ~~وان كانوا في حجر الوالدة أتراهم بهذه المنزلة (قال) نعم (في اخراج القمح ~~والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر) (قلت) ما الذي يؤدى منه صدقة الفطر في ~~قول مالك (فقال) القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب ~~والأقط (قال) وقال مالك لا أرى لأهل مصر ان يدفعوا الا البر لان ذلك جل ~~عيشهم الا ان يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأسا (قال مالك) ~~واما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر (في اخراج القطنية والدقيق والتين ~~والعروض في زكاة الفطر) (قلت) أرأيت من كانت له أنواع القطنية أيجزئه ان ~~يؤدى من ذلك زكاة الفطر PageV01P357 # (فقال) قال مالك لا (قلت) فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى ~~المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر (فقال) ~~لا يجزئه عند مالك (قال) وقيل لمالك فالدقيق والسويق قال لا يجزئه (قلت) ~~فالتين قال بلغني عن مالك انه كرهه (قال ابن القاسم) وانا أرى انه لا يجزئه ~~(قال ابن القاسم) إذا كان شئ من القطنية مثل اللوبيا أو شئ من هذه الأشياء ms0369 ~~التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس ان يؤدوا من ذلك ~~ويجزئهم (قال) وقال مالك ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من ~~العروض قال وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام (قال ابن القاسم) وان ~~مالكا أخبرني ان زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح ~~العامري انه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو ~~صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب (ابن مهدي) عن ~~سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال صاعا من طعام صاعا من ~~شعير صاعا من زبيب (ابن مهدي) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ~~ابن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام (ابن مهدي) عن أبي عوانة عن عاصم ~~الأحول قال قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر صاع صاع (قال ابن مهدي) ~~وقال ابن سيرين ان أعطى برا قبل منه وان أعطى تمرا قبل منه وان أعطى سلتا ~~قبل منه ان أعطى شعيرا قبل منه وان أعطى زبيبا قبل منه (قال ابن مهدي) وقال ~~عامر وابن سيرين عن الصغير والكبير في الحر والملوك (في قسم زكاة الفطر) ~~(قلت) أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها (قال) قال مالك ~~وسألته عنها سرا فقال أرى ان يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم أهل القرى ~~حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم فقال ~~ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كأن لا يعدل فيها (قال) وقد ~~أخبرتك بقول مالك PageV01P358 # إذا كان الامام يعدل لم يسع أحدا ن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك ~~إلى الامام (قلت) أرأيت أن كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه ~~أيفرقها هو في المدينة حيث هو أو يرد زكاة كل قوم إلى ms0370 مواضعهم (قال مالك) ~~لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها ~~إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في ~~قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم (قال) وقال مالك لا بأس ان ~~يعطى صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا (قال) وقال مالك لا يعطى أهل ~~الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا (في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها ~~فتتلف) (وقال ابن القاسم) من اخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت رأيت أنه لا ~~شئ عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عن محلها ~~فضاعت انه لا شئ عليه (قلت) أرأيت أن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو ~~تلفت أيكون علي ضمانها أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من اخرج زكاة ماله ~~ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شئ عليه (قال) وقال مالك ومما يبين لك ذلك ~~أنه لا شئ عليه انه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما أخرجها فرجع إلى منزله ~~فوجد ماله قد سرق لم يكن ليضع عنه اخراج ما اخرج من زكاته ليدفعها (قال) ~~قال مالك فلذلك رأيت أن لا شئ عليه في الذي اخرج إذا ضاعت. قال مالك هذا في ~~زكاة الأموال وزكاة الفطر عند ى بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها (قال) ~~وقال مالك إن كان إنما أخرجها بعد ابانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد ~~ابانها فضاعت قبل أن يوصلها انه ضامن لها (تم كتاب الزكاة الثاني من لمدونة ~~الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه واله وسلم) ويليه ~~كتاب الحج الأول) PageV01P359 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه واله وسلم (كتاب ~~الحج الأول) (في الافراد بالحج والتمتع) (قال سحنون) قلت لابن القاسم اي ~~ذلك أحب إلى مالك الفران أم الافراد بالحج أو العمرة (فقال) قال مالك ~~الافراد بالحج أحب إلي (رسم في القران في الحج والغسل للاحرام) (قلت) لابن ms0371 ~~القاسم هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المارة إذا أرادت الاحرام (قال) ~~لا الا من ضرورة (قال) وقال مالك والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت ~~الاحرام ولا تدع الغسل الا من ضرورة (قال) وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب ~~ان يتوضأ من يريد الاحرام ويدع الغسل (قال مالك) ان اغتسل بالمدينة وهو ~~يريد الاحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فاحرم قال أرى ان غسله مجزئ ~~عنه (قال) وان اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي ~~الحليفة فاحرم قال لا يجزئه الغسل وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم ~~يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الاحرام (قلت) لابن ~~القاسم هل كان مالك يقول لا يذكر (3) المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد ~~الاحرام أم تجزئه التلبية وينوى بها ما أراد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم ~~إني محرم بحجة أو بعمرة (قال) كان مالك يقول بتجزئه التلبية وينوى بها ~~الاحرام الذي يريد ولا يقول PageV01P360 # اللهم إني محرم بحجة وكن ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحجة أو بعمرة (رسم في ~~وقت الاحرام) (قلت) لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة ~~أو في دبر نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به ~~(قال) يلبى إذا استوت به راحلته (قلت) لابن القاسم أرأيت لو كنت فيما بين ~~الظهر والعصر فأردت أن أحرم لم أمرني مالك ان أصلى ركعتين وهو يأمرني ان ~~أحرم إذا استوت بي راحلتي ولا يأمرني ان أحرم في دبر صلاة (قال) كان يستحب ~~ان يصلى نافلة إذا أراد الاحرام إذا كان في ساعة يصلى فيها (قلنا) له ففي ~~هذه النافلة حد قال لا (قلنا) له فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم ~~بعدها قال نعم (قلنا) له فلو جاء في أبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد ~~العصر وقد صلى الصبح أو العصر (قال) لا يبرح حتى يحل ms0372 وقت صلاة فيصلى ثم ~~يحرم إذا استوت به راحلته إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا ~~خائفا أو ما أشبه هذا من العذر فلا أرى بأسا ان يحرم وإن لم يصل (فيمن توجه ~~ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الاحرام) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن توجه ~~ناسيا لتلبيته من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما (قال ابن القاسم) أراه ~~محرما بنيته فان ذكر من قريب لبى ولا شئ عليه وان تطاول ذلك منه أو نسيه ~~حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما (قال) وقال مالك يدهن المحرم عند الاحرام ~~وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه وبالبان السمح (1) وهو البان غير المطيب ~~واما كل شئ يبقي ريحه فلا يعجبني (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوسع في ~~ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الاحرام أن لا يغسلهما (قال) قال مالك ~~عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا وما غسلته ولم # PageV01P361 # يكن يرى بذلك بأسا (رسم في لبس المصبغ للاحرام ولبس التسخان (1)) (قلت) ~~لابن القاسم فهل كان مالك يكره لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للرجال والنساء ~~ان يحرموا فيه (قال) قال مالك أكره الثوب المقدم (2) بالعصفر للرجال ~~والنساء ان يحرموا في ذلك قال لأنه ينتفض (قال) وكرهه أيضا للرجال في غير ~~الاحرام (قلت) لابن القاسم اي الصبغ كان يكرهه مالك (قال) الورس (3) ~~والزعفران والعصفر المفدم الذي ينتفض ولم يكن يرى بالممشق (4) والمورد بأسا ~~(قلت) لابن القاسم أكان مالك يرى بأسا ان يحرم الرجل في البركانات (5) ~~والطيالسة الكحلية (قال) لم يكن يرى مالك بشئ من هذا بأسا (قلت) لابن ~~القاسم ما قول مالك أين احرام الرجل (قال) قال مالك احرام الرجل في وجهه ~~ورأسه (قال) وكره مالك للمحرم ان يغطي ما فوق الذقن (قلت) فان فعل (قال) لم ~~اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن عفان (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت ما كان من مصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ~~ولونه فيه هل ms0373 كان مالك يكرهه (قال) نعم كان مالك يكره هذا إلي ذكرت من ~~الثياب (1) (التسخان) بفتح التاء المثناة وسكون السين المهملة ويقال له ~~تسخن بفتح أوله وسكون ثانيه وكلاهما واحد التساخين على أن له واحدا وهو شئ ~~يشبه الطيالسة وقيل لا واحد له ا ه‍ (2) (المفدم) كمعظم اي المصبوغ المشبع ~~(بالعصفر) بضم العين وهو نبت معروف يهرئ اللحم الغليظ وبزره القرطم ا ه‍ ~~(3) (بالورس) هو نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة ولبس ~~الثوب المورس يعنى المصبوغ ب‍؟ مقو على الباه ا ه‍ (4) (قوله بالممشق) ~~كمعظم هو المصبوغ بالمشق بكسر الميم وفتحها وهو المغرة (5) (البركانات) في ~~القاموس يقال للكساء الأسود البر كان والبركاني مشددتين والبرنكان كزعفران ~~والبرنكاني جمعه براكن اه‍ فلفظ البركانات هنا جمع تأنيث لبراكن الذي هو ~~جمع لهذه المفردات (والطيالسة) جمع طيلسان وطيلس مثلثة اللام عن عياض غيره ~~معرب تالسان والكحلية نسبة للكحل اي التي لونها كلون الكحل اه‍ كتبه مصححه ~~PageV01P362 # المصبوغة بالورس والزعفران وان غسل إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه ~~من لونه شئ فلا بأس له قال وان غلبه لونه وغسله فلم يخرج ولم يجد ثوبا غيره ~~صبغه بالمشق واحرم فيه إذا لم يجد غيره (رسم في غسل المحرم رأسه) (قلت) ~~لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم ان يغسل رأسه بالخطمي (قال) نعم كان ~~يكرهه (في المحرم يغمس رأسه في الماء وفي الاحرام قبل الوقت) (قال) وقال ~~مالك لا أحب للمحرم ان يغمس رأسه في الماء خشية ان يقتل الدواب وان اصابته ~~جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب ان يغمس رأسه (قال ممالك) ولا ~~أرى بأسا ان وجد المحرم حرا ان يصب على رأسه الماء (قلت) لابن القاسم أكان ~~مالك يقول يحرم الرجل من الوقت في اي ساعة شاء من ليل أو نهار (قال) نعم ~~الا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة صم يحرم بعد صلاة ان شاء ~~مكتوبة وان شاء نافلة (قال) وأحب ms0374 إلي ان يحرم في دبر كل صلاة تطوع بعدما ~~تستوى به راحلته (قلت) لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل ان يحرم من قبل أن ~~يأتي الميقات قال نعم (قلت) فان أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الاحرام ~~قال نعم (قلت) وكان مالك يكره ان يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج قال نعم ~~(قلت) فان أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك يلزمه ذلك الاحرام قال نعم ~~(قلت) لابن القاسم أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا أن لا يدخل حتى يصبح ~~(قال) قال مالك ذلك واسع (قال) وكان يستحب ان يدخل نهارا (رسم في استلام ~~الأركان وقطع التلبية) (قلت) لابن القاسم كيف استلام الأركان عند مالك ~~(قال) قال مالك لا يسلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان. ويستلم ~~الركن اليماني باليد وتوضع اليد PageV01P363 # التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده. ولا يقبل الركن اليماني ~~بفيه. ويستلم بالحجر الأسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضا. لا ~~يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع على ~~الفم من غير تقبيل. ويقبل الحجر الأسود بالفم وحده فمن لم يستطع ان يستلم ~~الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى (قال) قيل لمالك فهذا الذي يقوله الناس ~~إذا حاذوه ايمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكر ذلك ورأس ان ليس عليه العمل وقال ~~إنما يكبر ويمضى ولا يقف (قلت) لابن القاسم أفكان يأمره ان يرفع يديه عند ~~استلام الحجر إذا لم يستطع ان يستلمه فيكبر هل يرفع يديه في التكبير (قال) ~~قال مالك يكبر ويمضى ولا يرفع يديه (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن لم ~~يستطع ان يستلم الركن اليماني لزحام الناس أيكبر ويمضي أم لا يكبر (قال) ~~يكبر ويمضى (قلت) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود عند ~~استلامه (قال) نعم ما لم يكن وذلك مؤذيات (قلت) لابن القاسم متى يقطع ~~المحرم التلبية في قول مالك (قال) إذا راح إلى المسجد. يريد إذا زالت ms0375 الشمس ~~وراح يريد الصلاة قطع التلبية (قال) ووقفناه على هذا فأخبرنا بما أخبرتك. ~~وكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه أنه قال لا يلبى الامام يوم ~~عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته (قال) ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا ~~وكان قبل ذلك يقول يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكأن يقول يقطع ~~إذا زاغت الشمس (1) فلما وقفناه عليها قال إذا راح إلى المسجد قطع. يريد ~~إذا كان رواحه بعد أن زالت الشمس (قلت) لابن القاسم أكان مالك يأمر ~~بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية (قال) ما سألته عن هذا ولا أرى بأسا ان ~~يكبر (في الصلاة بالمشعر الحرام) (قلت) لابن القاسم أرأيت الصلاة بالمشعر ~~الحرام أيكبر في دبرها في المغرب والعشاء والصبح (قال) لا # PageV01P364 # (رسم في قطع التلبية للذي يفوته الحج وغيره وفي المحصر (1)) (قلت) لابن ~~القسام متى يقطع الذي فاته الحج التلبية (قال) إذا دخل الحرم لأنها قد صارت ~~عمرة (قال) وقال لنا مالك والمحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إلى ~~الصلاء يوم عرفة الا انه إذا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل فطاف بالبيت ~~يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى التلبية حتى يروح يوم ~~عرفة إلى الصلاة (قال) وان لبى إذا دخل حول البيت الحرام لم أر ذلك ضيقا ~~عليه ورايته في سعة قال) وقال مالك ولا بأس ان يلبي في السعي بين الصفا ~~والمروة وذلك واسع (قلت) لابن القاسم أكان مالك يكره له إذا دخل في الطواف ~~الأول يوم يدخل مكة وهو مفرد بالحج أو قارن ان يلبى من حين يبتدئ الطواف ~~بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة (قال) نعم من غير أن يراه ~~ضيقا عليه ان لبى (قال) وكان مالك إذا أفتى بهذا يقول لا يلبى من حين يبتدئ ~~الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة يقول على اثر ذلك وان لبى ~~فهو في سعة (قال) وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة ms0376 عاد إلى التلبية (قال ~~ابن القاسم) قال مالك والمحرم من ميقاته بعمرة يقطع التلبية إذا دخل الحروم ~~ثم لا يعود إليها والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون ~~إذا دخلوا بيوت مكة (قال) فقلت له أو المسجد قال أو المسجد كل ذلك واسع ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته ~~الحج (قال ابن القاسم) قال مالك لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم (قال) ~~وقال مالك ولا يحله من احرامه الا البيت وان تطاول ذلك به سنين (قلت) لابن ~~القاسم فان تطاول به مرضه حتى جاء حج قابل فخرج فوافى # PageV01P365 # الحج وهو على احرامه الذي كان أحصر فيه وحج (قال) يجزئه من حجة الاسلام ~~(قلت) لابن القاسم ويكون عليه الدم في هذا (قال) لآدم عليه في هذا هذا قول ~~مالك (قال) وقال مالك والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي أحصر فيه وإن كان في ~~غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحق أو التقصير (فيمن أحصر بعدو هل ~~عليه هدى) (قلت) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو ان ينحر ~~هديه الذي هو معه قال نعم (قال) فقلت لمالك فإن كان المحصور بعدو صرورة ~~أيجزئه ذلك من حجة الاسلام (قال) لا يجزئه وعليه حجة الاسلام من قابل (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الاسلام ثم أحصر ~~بعدو فصد عن البيت أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها قال لا (قلت) ~~وكذلك أن صد عن العمرة بعدو حصره (قال) نعم لا قضاء عليه (قلت) وهذا قول ~~مالك قال نعم (قلت) فان حصر بعدو قبل أن تمضى أيام الحج ويفوت الحج (قال) ~~لا يكون محصورا وان أحصره العدو حتى يفوته الحج (قلت) لابن القاسم فان حصر ~~فصار ان حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ~~ينتظر ذهاب الحج (قال) نعم هو الآن محصور (قلت) وهذا ms0377 قول مالك (قال) ما ~~أدرى ما وقفته عليه وهو رأيي (رسم في التلبية في المسجد الحرام) (قلت) لابن ~~القاسم أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام (قال) نعم (في ~~قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي) (قلت) لابن القاسم متى ~~يقطع التلبية المجامع في الحج (قال) يفعل كما يفعل الحاج في جميع أمره ولا ~~يقطع الا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك (قلت) لابن القاسم هل كان مالك ~~يكره ان يلبى الرجل وهو لا يريد الحج (قال) نعم كان يكرهه PageV01P366 # ويراه خرقا لمن فعله (قلا) لابن القاسم أليس في قول مالك من لبى يريد ~~الاحرام فهو محرم ان أراد الحج فحج وان أراد عمرة فعمرة قال نعم (قلا) لابن ~~القسام ما حد ما ترفع المراة المحرمة صوتها عند مالك في التلبية (قال) قدر ~~ما تسمع نفسها (قلت) لابن القاسم أرأيت الصبي إذا كأن لا يتكلم فحج به أبوه ~~أيلبي عند أول ما يحرم في قول مالك (قال) لا ويكن يجرده قال مالك ولا يجرده ~~إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم (قال مالك) والصبيان في ذلك مختلفون ~~منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ~~ما يؤمر به فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لاه يدع ~~ما يؤمر بتركه (قال مالك) والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد ~~بتجريده الاحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير قال وإذا طافوا به فلا ~~يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في طواف طواف الصبي ~~طواف الذي يطوف به (قلت) لابن القاسم فما الطواف الواجب عند مالك (قال) ~~طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة (قال ابن القاسم) فقلت لمالك ~~فيسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعير الذي عليه ~~(قال) السعي في هذا بين الصفا والمروة أخف عندي من الطواف بالبيت ويجزئه ~~ذلك أن فعل ولا بأس به ms0378 (قال ابن القاسم) وإنما كره مالك ان يجمعه لنفسه ~~وللصبي في الطواف بالبيت لان الطواف بالبيت عنده كالصلاة وانه لا يطوف أحد ~~الا وهو على وضوء والسعي بين الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ~~ليس على وضوء (قال ابن القاسم) قال مالك ولا يرمى عن الصبي من لم يكن رمى ~~عن نفيسه يرمى عن نفسه وعن الصبي في فور واحد قال هو والطواف سواء حتى يرمى ~~عن نفسه ويفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمى عن الصبي وقال ذلك والطواف بالبيت ~~سواء (قال ابن القاسم) ولا يجوز ذلك حتى يرمى عن نفسه ثم يرمى عن الصبي ~~PageV01P367 # (فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج وحج الوصي باليتيم) (قال ابن القاسم) ~~قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع انه ان خاف ان ~~طاف بالبيت ان يفوته الحج قال يمضى لوجهه ويده الطواف بالبيت إن كان مفردا ~~بالحج أو قارنا وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ~~ويصير قارنا ويقضى حجته ولا شئ عليه وليس برافض لعمرة في جميع هذا ولا يكون ~~عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة لأنه كان مراهقا (قال) وقال ~~مالك ان دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى ~~عرفات فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات ~~(قلت) لابن القاسم فان دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين ~~دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ~~ولم يطف حتى خرج إلى عرفات (قال) يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم ~~القران ويكون على القارن دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة وليس على ~~المعتمر غير دم القران لان له ان يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت * ~~(قلت) لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب (قال) لم اسمع من ~~مالك ms0379 فيه شيئا احفظه الا انه لا ينبغي للوصي ان يحج بالصبي من مال الصبي ~~إلا أن يكون لذلك وجه يخاف الضيعة عليه وليس له من يكفله فإن كان بهذه ~~المنزلة رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له اخراجه إذا ~~خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له ان يخرجه وينفق على الصبي من ~~ماله جاز له ان يحرمه (قلت) فالوالدة في الصبي تكون بمنزلة الوالد قال نعم ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت أن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي (قال) لا ~~احفظه عن مالك ولا ينبغي لوالده ان يحج الصبي من مال الصبي الا ن يخشى عليه ~~ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله ~~لم يكن له ان يخرجه فينفق عليه من ماله فان فعل كان ضامنا لما اكترى له وما ~~أنفق في PageV01P368 # الطريق الا على قدر نفقته التي كان ينفقها عليه لو لم يشخص به (قال) ~~والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت ~~لك (قلت) لابن القاسم فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من أب ~~أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب (قال) ~~قال مالك الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة إنما ~~رفعته امرأة فقالت ألهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر ~~(قال) ولم يذكر ان معه والدا (قال ابن القاسم) فإذا أحرمته أمه في هذا ~~الحديث جاز الاحرام فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم (في ~~الغلمان الذكور يحزم بهم في أرجلهم الخلاخل وفي كراهية) (الحلي للصبيان ~~واحرام أهل مكة والحكم في الصيد) (قال ابن القاسم) وسئل مالك عن الغلمان ~~الصغار الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة قال لا بأس بذلك ~~(قلت) لابن القاسم أفكان ms0380 مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلى الذهب (قال) ~~نعم قد سألته عنه غير مرة فكرهه (قلت) لابن القاسم أهل مكة في التلبية ~~كغيرهم من الناس في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك أحب إلي ان يحرم أهل ~~مكة إذا أهل هلال ذي الحجة (قال) وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج ~~من مكة ان يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات ~~وان أحب ان يطوف بالبيت تطوعا بعد ما أحرم قبل أن يخرج فليطف ولكن لا يسعى ~~بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا ~~والمروة ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف ~~الواجب (قال) قلت لابن القاسم أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه ~~كما يحكم على غيره قال نعم (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا PageV01P369 # (رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيادة) (ومن ادخل عمرة على حجة ~~أو حجة على عمر) (قلت) لابن القاسم هل من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول ~~مالك أتلزمه العمرة (قال) قال مالك لا ينبغي له ان يفعل (قلت) لابن القاسم ~~فان فعل ما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا (قال) بلغني عنه أنه قال لا ~~تلزمه (قال ابن القاسم) ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له ان يفعل ~~وليس عيه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك (قلت) لابن القاسم اي شئ يجزئ من ~~دم القران عند مالك (قال) شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان ~~يستحب فيه قول ابن عمر (قال ابن القاسم) وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال ~~تجزئ عنه شاة (قال ابن القاسم) وقول ابن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما ~~استيسر من الهدى البقرة دون البعير * (قال ابن القاسم) وكان مالك يكره أن ~~يقول الرجل طواف الزيارة (قال) وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ms0381 فكان مالك يكره هذا ويعظمه ان يقال إن النبي عليه ~~الصلاة والسلام يزار (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان ~~يكره له ان يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى يفرغ من ~~حجه ويحل (قال) نعم كان يكرهه له (قلت) فان أحرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت ~~أول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق ~~(قال) كان مالك يكرهه (قلت) فتحفظ عن مالك انه كان يأمره برفض العمرة ان ~~أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك (قال) لا احفظ انه امر برفضها (قلت) فتحفظ ~~ان قال لتلزمه (قال) لا احفظ أنه قال تلزمه (قلت) فما رأيك (قال) أرى انه ~~قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد احرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ~~ولا أرى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) لابن القاسم ويكون عليه ~~عمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها ~~لا تلزمه (قال) لا أرى عليه شيئا (قلت) لابن القاسم أرأيت من أحرم ~~PageV01P370 # بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك (قال) نعم ~~والسنة إذا فعل ان يلزمه الحج (قلت) لابن القاسم فما قول مالك ان أحرم ~~بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج (قال) تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم ~~القران (قلت) فان أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته ~~(قال) قال مالك يلزمه الحج ويصير غير قارن ولا يكون على دم القران ويكون ~~عليه دم لما اخر من حلاق رأسه في عمرته ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من ~~عمرته في أشهر الحج وإن كان احلاله م عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم ~~لأنه غير متمتع (قال ابن القاسم) لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم ~~قال وقد كان مالك يقول لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم (قال ابن القاسم) ms0382 ~~والقران عندي مثله لأنه لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم (قال ابن ~~القاسم) والقران عند يمثله لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم (قال ابن ~~القاسم) وكان مالك يقول احرام أهل مكة بالحج ومن دخل لعمرة من داخل الحرم ~~(قال مالك) ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه ~~نفس فأحب ان يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إلي ولو أنه قام حتى ~~يحرم من مكة كان ذلك له (رسم في قران أهل مكة وموضع الاحرام ومجاوزته) ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر ~~أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من ~~غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه وقرن الحج ~~والعمرة (قال مالك) يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران (فيمن أحرم من وراء ~~الميقات) (قلت) لابن القاسم أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل ~~قديد PageV01P371 # وأهل عسفان (1) ومر الظهران (3) أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون ~~عليهم ان قرنوا الحج والعمرة دم القران (قال) وقال مالك ان قرنوا فعليهم دم ~~القران (قال) وقال مالك ولا يكونون بمنزلة أهل مكة ان قرنوا في أشهر الحج ~~فعليهم دم القران (قال) وقال مالك والذين لا دم عليهم ان قرنوا أو تمتعوا ~~في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا غيهم (قال) ولو أن أهل منى الذي ~~يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم ان ~~يقرنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمر ثم أقاموا بمكة حتى يحجوا كانوا ~~متمتعين وليسوا كاهل مكة وأهل ذي طوى في هذا (قلت) لابن القاسم فما قول ~~مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران (قال) قال مالك من منازلهم ~~(قال) وقال مالك ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله (قال) وقال ~~مالك ms0383 ومن جاوز الميقات ممن يريد الاحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى ~~الميقات ان كأن لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه فان خاف ~~فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الاحرام من الميقات دم (قال ~~مالك) وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الاحرام من الميقات فليمض ولا ~~يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهريق دما (قال) وليس لمن تعدى الميقات ~~فاحرم ان يرجع إلى الميقات فيقضى احرامه (قلت لابن القاسم فأهل القرى الذين ~~بين مكة وذي الحليفة عندد مالك بمنزلة أهل الآفاق (قال) لا احفظه عن مالك ~~ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لان مواقيتهم من منازلهم (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فاحرم بعد ما تعدى الميقات فجب عليه الدم ~~أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك (قال) لا يجزئه الطعام ~~ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدى (قال ابن القاسم) # PageV01P372 # قال مالك وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدى في فدية الأذى أو في ~~جزاء الصيد واما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة ~~طعام (قال) وقال مالك كل هدي وجب على رجل من رجل عجز عن المشي أو وطئ أهله ~~أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشئ تركه من الحج يجبر بذلك الدم ما ترك من ~~حجه فإنه يهدى فإن لم يجد هديا صام ولا نرى الطعام موضع هذا الهدى ولكن نرى ~~مكانه الصيام (قلت) لابن القاسم فكم يصوم مكان هذا الهدى (قال) يصوم ثلاثة ~~وسبعة تحمل محمل هدى المتمتع وإنما يجعل له مالك في هذا كله ان يصوم مكان ~~هذا الهدى إذا هو لم يجد الهدى (قلت) لابن القاسم أرأيت من كان وراء ~~الميقات إلى مكة فتعدى منزله وهو يريد الحج فاحرم بعد ما جاوز منزله إلى ~~مكة وتعداه أترى عليه شيئا (قال) أرى أن يكون عليه الدم لان مالكا قال لي ~~في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك ms0384 المناهل انها من منازلهم فلما جعل منازلهم ~~لهم ميقاتا رأيت أن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم إلا أن يكونوا ~~تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم ان يحجوا فلا بأس ان يحرموا من ~~موضعهم الذي بلغوه وان كانوا قد جاوزوا منازلهم فلا شئ عليهم (قال ابن ~~القاسم) وقال ملاك وكذلك لو أن رجلا من أهل مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ ~~عسفان وهو لا يريد الحج ثم بدا له ان يحج من عسفان فليحج من عسفان ولا شئ ~~عليه لما ترك من الميقات لأنه قد جاوز الميقات وهو لا يرد الحج ثم بدا له ~~بعدما جاوز ان يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له وإن كان قد جاوز الميقات ~~ولا دم عليه (في مكي أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج) (قلت) لابن القاسم ~~ما قول ماكل في مكي أحرم من مكة بالحج فحصر بمرض أو رجل دخل مكة معتمرا ~~ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرغ الناس من ~~حجهم (قال) قال مالك يخرجان إلى الحل فيلبيان من الحل ويفعلان ما يفعل ~~المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل والهدى مع حجهما PageV01P373 # من قابل (قال ابن القسام) فقلت لمالك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه ~~الهدى أين يجعل هذا الهدى (قال) في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج ~~الفائت (قال) فقلت لمالك فان أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من ~~الموت قال يجعله في حج قابل (قلت) لابن القاسم أليس إنما يهريقه في حج قابل ~~في قول مالك بمنى قال نعم (قلت) فان فاته ان ينحره بمنى اشتراه فسقه إلى ~~الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ثم ادخله مكة ونحره بها ~~أيجزئ عنه قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج ففاته فاقبل من ~~السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت اله ان يقرن ويضيف إلى هذه الحجة ~~التي هي قضاء ms0385 لحجته عمرة (قال) لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسد مفردا ~~(قلت) لابن القاسم فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه ~~أن أراد أن يفرق القضاء فيقضى العمرة وحدها ويقضى حجة وحدها ولا يجمع ~~بينهما (قال) قال مالك يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا قال ابن ~~القاسم ولا يفرق بينهما (قال ابن القاسم) قال مالك في مكي أحرم بحجة من ~~الحرم ثم أحصر انه يخرج إلى الحل فيلبى من هناك لأنه امر من فاته الحج وقد ~~أحرم من مكة ان يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة معتمرا في أشهر الحج فأراد ~~الحج من عامه أله ان يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج (قال) قال ~~مالك لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج (فيمن اعتمر في غير أشهر الحج) (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له ان يعتمر بعد عمرته ~~(قال) لان مالكا كأن يقول العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة (قال) وقال ~~مالك ولو اعتمر للزمته (قلت) لابن القاسم أيلزمه ان اعتمر في قول مالك عمرة ~~أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج قال نعم (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة ~~PageV01P374 # ((قال) يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات ~~للمعتمرين (قلت) ويصير قارنا في قول مالك (قال) نعم ولكنه مكي وليس على ~~المكي دم القران (قال ابن القاسم) وهو ان أحرم بحجة بعد ما نسعى بين الصفا ~~والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما اخر من حلاق ~~رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلك يكن ~~بقي عليه الا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع ان يحلق فاخر ذلك فصار ms0386 عليه ~~لتأخير الحلاق دم (قال) وهو قول مالك هذا الآخر في المكي وغيره ممن تمتع ~~الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يكون ~~عليه دم لتأخير الحلاق (رسم فيمن ادخل عمرة على حجة والمراهق وغيره) (قلت) ~~لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن ادخل الحج على العمرة فما قوله ~~فيمن ادخل العمرة على الحج كيف يصنع (قال) ليس عليه في ذلك شئ ولا تلزمه ~~العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم ~~بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ~~ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات (قال) اما قولك ولم يدخل ~~الحرام فلا احفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم وإن كان ~~مراهقا فلا دم عليه لان مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشي ~~ان هو طاف وسعى ان يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج ~~هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت انه لا دم ~~عليه لأنه كان مراهقا (قال ابن القاسم) وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا ~~الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا دم عليه وإن كان غير ~~مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك فعليه الدم (في مكي أحرم بالحج من ~~خارج الحرم) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم ~~أو متمتعا PageV01P375 # بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الاحرام من ~~داخل الحرم (قال) لا يكون عليه الدم (قلت) وان هو مضى إلى عرفات ولم يدخل ~~الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد احرامه إذا كان ~~مراهقا (قال) لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له ان ~~يحرم من الحرم ms0387 لأنه كان مراهقا فلما خرج إلى الحل فاحرم منه زاد ولم ينقص ~~(قلت) أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج ~~إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة ~~من الحرم لان من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم ~~من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة (قال) ~~نعم وهو قول مالك (رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل ~~المدينة وغيرهم) (قال) وقال مالك إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج ~~فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا ~~والمروة (قال ابن القاسم) فقلنا لمالك فلو أن هذا المكي أحرم بالحج من مكة ~~أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ~~(قال) فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه ~~طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة (قال) فقلنا لمالك فلو أن هذا ~~المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده ~~أيكون عليه الهدى (قال) قال مالك نعم وذلك أيسر شأنه عند ى (قال مالك) وإذا ~~فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم * ~~(قلت) لابن القاسم أين المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لأهل المدينة ومن ~~مر من غير أهل المدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان ~~والناس كلهم ما خلا أهل الشام وأهل مصر ومن وراءهم من أهل المغرب فميقاتهم ~~ذو الحليف ليس لهم ان يتعدوها (قال مالك) ومن مر من أهل PageV01P376 # الشام وأهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب ان يؤخر احرامه إلى الجحفة ~~فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر ~~به. # وأهل اليمن من يلملم. وأهل نجد من قرن (قال مالك) ووقت ms0388 عمر بن الخطاب ذات ~~عرق لأهل العراق (قال مالك) وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها ~~فميقاته من هذه المواقيت (قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا من أهل العراق مر ~~بالمدينة فأراد أن يؤخر احرامه إلى الجحفة (قال مالك) ليس ذلك له إنما ~~الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن وراءهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا ~~فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها (قال ابن القاسم) قال إلي مالك وكل من مر ~~بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل ان يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين ~~من العراق فعليهم ان يحرموا من ذات عرق وان قدموا من اليمن فمن يلملم وان ~~قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له ~~فليهل من ميقات أهل ذلك البلد الا ان مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل ~~مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا ان يؤخروا احرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن ~~الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال ابن القاسم لأنها طريقهم (قال ابن ~~القاسم) قال مالك لو أن نصرانيا أسلم (1) يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ~~ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا ان يضحى (رسم في دخول مكة بغير احرام) ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله ان يدخل مكة بغير احرام ~~(قال) قال مالك الا أحب لاحد من الناس ان يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها ~~بغير احرام (قال مالك) ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك (قال مالك) وانا أرى ~~ذلك واسعا مثل الذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع # PageV01P377 # فدخل مكة بغير احرام فلا أرى بمثل هذا بأسا (قال) وقال مالك ولا أرى بأسا ~~لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة واله ~~الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا ان يدخلوا مكة بغير احرام لان ~~ذلك يكبر عليهم (قال ابن القاسم) وما رأيت قوله حين قال هذا ms0389 القول الا ورأي ~~أن قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ~~ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لامركما صنع ابن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة ~~عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في ~~مدائنهم انهم لا يدخلون الا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك ~~رأيت ذلك (رسم في القران) (قلت) لابن القسام أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في ~~غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعير بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم ~~يحج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا (قال) قال مالك عليه دم القران وهو ~~رأيي (قلت) لابن القاسم لم أليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها ~~الا ان الحلاق بقي عليه (قال) لم يحل منها عند مالك ولكنه على احرامه كما ~~هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا ~~وهذا قد أحرم بهما جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الاخر ولا يكون احلاله ~~من عمرته الا إذا حل من حجته (قال) وان هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ~~ما أفسد (قلت) لابن القاسم أرأيت أهل مكة ان قرنوا من المواقيت أو من غير ~~ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك (قال) قال لي مالك دم القران ~~ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من ~~الميقات أو من غير الميقات (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن أهل المناهل ~~الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما ~~تمتعوا أو قرنوا (قال) نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدى ان قرنوا أو ~~تمتعوا أهل مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى قال واما أهل منى فليسوا ~~PageV01P378 # بمنزلة أهل مكة (فيمن تعدى الميقات) (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن ~~تعدى الميقات ثم جمع بين ms0390 الحج والعمرة (قال) عليه دم لترك الميقات في رأيي ~~وهو قارن وعليه دم القران (رسم في الميقات وفيم أفسد حجه ودخول مكة) (بغير ~~احرام عامدا أو جاهلا) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات ~~بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخلا حرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه ~~دم لتركه الميقات في الحج قال لا (قلت) لوم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ~~(قال) لأنه لم يجاوز الميقات الا محرما الا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ~~ثم بدا له فادخل الحج (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت أن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة ~~أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ~~(قال) نعم لان مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الاحرام فجاوزه ~~متعمدا فاحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة ان عليه دما (قال ابن ~~القاسم) فلذلك يكون على هذا دم ون كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء ~~من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لان ~~ذلك رخصة لهم في العمرة وان يبلغوا مواقيتهم فاما من أتى من بلده فجاوز ~~الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة (قلت) لابن القاسم أرأيت ~~من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الأذى وتطيب ~~(قال) قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج (قلت) فان ~~تأول فجهل وظن أن ليس عليه اتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس ~~وقتل الصيد مرة بعد مرة PageV01P379 # عامدا لفعله أترى ان الاحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو ~~لكل شي ء فعله فدية (قال) عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فن لكل ~~صيد جزاء * (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن ms0391 رجلا من أهل مصر خل مكة بغير ~~احرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير احرام ~~حجة أو عمرة (قال) لا يكون عليه شئ ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له (قال ~~ابن القاسم) وإنما تركت ان اجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ~~ابن شهاب. ان ابن شهاب كأن لا يرى بأسا ان يدخل بغير احرام قال وإنما قال ~~مالك لا يعجبني ان يدخل بغير احرام ولم يقل ان فعل كذا فعليه كذا (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت العبد السيدة ان يدخله مكة بغير احرام أو الجارية في قول ~~مالك (قال) قال مالك نعم يدخلهما بغير احرام ويخرجهما إلى عرفات وهما غير ~~محرمين (قال) قال مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير احرام ~~فلا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم أرأيت أن ادخله سيده مكة بغير احرام ثم اذن ~~له فاحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا (قلت) وهذا قول ~~مالك قال هذا رأيي (رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي) ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعدما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون ~~عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا (قال) قال مالك في النصراني يسلم ~~عشية عرفة فيحرم بالحج انه يجزئه من حجة الاسلام ولا دم عليه لترك الوقت ~~والعبد يعتقه سيده عشية عرفة انه إن كان غير محرم فاحرم بعرفة أجزأه ذلك من ~~حجة الاسلام ولا شئ عليه لترك لوقت (قال مالك) وإن كان قد أحرم قبل أن ~~يعتقه سيده فاعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له ان يجدد احراما ~~سواه وعليه حجة الاسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الاسلام ~~(قلت) أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ~~ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم يجزئه من حجة الاسلام (وقال) قال مالك ~~PageV01P380 # لا يجزئه ms0392 من حجة الاسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية ~~عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك فاحرم بعدما احتلم فان ذلك يجزئه من حجة ~~الاسلام ولا يجوز له ان يجدد احراما بعد احتلامه ولكن يمضى على احرامه الذي ~~يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الاسلام (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (وقال ~~مالك) والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض (قلت) لابن القاسم اي أيام السنة ~~كان يكره مالك العمرة فيها (قال) لم يكن مالك يكره العمرة في شئ من أيام ~~السنة كلها الا لأهل منى الحاج كان يكره لهم ان يعتمروا في يوم النحر وأيام ~~التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق (قال) فقال له أرأيت من تعجل؟ ~~في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم ~~خرج إلى التنعيم ليحرم (قال) لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر ~~أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وان قفلوا إلى مكة فال يحرموا حتى تغيب ~~الشمس من آخر أيام التشريق (قال) وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من ~~يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك (قال) فقلنا لمالك أفرأيت أهل ~~الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك وليسوا كاهل منى ~~الذين حجوا لأنه هذا إنما يأتي من بلاده وليس هو من الحاج وإنما احلاله بعد ~~أيام منى وليس هو من الحاج (قال ابن القاسم) وهو عندي سواء كان احلاله بعد ~~أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج. # (فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه) (قلت) لابن القاسم أرأيت ~~رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعدما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي ~~أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة (قال) هو على حجته ~~الأولى ولا يكون ما أحدث ن احرامه نقضا لحجته الفاسدة (قلت) وهذا قول مالك ~~قال هذا رأيي (قلت) أفيكون عليه ms0393 قضاء الاحرام الذي جدد قال لا (قلت) أتحفظه ~~عن مالك قال لا وهو رأيي (قلت) PageV01P381 # لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم ~~بحجة أخرى أتلزمه أم لا (قال) لا تلزمه وهو على احرامه الأول وليس له ان ~~يردف حجا على حج إنما له ان يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل ~~فتكون حجته تامة (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع في ~~حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة فس مجالس شتى ~~وحلق الأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ~~(قال) قال مالك عليه لكل شئ أصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب ~~به فعليه الفدية وان بلغ عددا من الفدية وان لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك ~~أيضا وان أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد اصابه (قال) وقال مالك والجماع ~~خلاف هذا ليس عليه في الجماع الا دم واحد وان أصاب النساء مرة بعد مرة ~~امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه إياهن الا كفارة ~~واحدة دم واحد (قال مالك) وان هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة ~~منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة. قال وعليه ان يحجهن ~~إذا أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه ان يحجهن (قال ~~مالك) وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة الحج من ~~قابل وعليه هو كفارة واحد في جميع جماعه إياهن (قلت) لابن القاسم فما حجة ~~مالك في أن جعل عليه في كل شئ اصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة الا في ~~الجماع وحده (قال) لان حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن ~~عليه من ذلك الوجه الا كفارة واحدة فاما ما سوى الجماع من لبس الثياب ~~والطيب والقاء التفث وما أشبه ms0394 هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شئ ~~فعله من هذا كفارة بعد كفارة (رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج ~~ومن ساق الهدى) (قال) وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض ~~الآفاق فيقدم PageV01P382 # مكة معتمرا في أشهر الحج (قال) قال مالك هذا من مشتبهات الأمور والاحتياط ~~في ذلك أعجب إلي (قال ابن القاسم) كأنه أراد أن يهريق دما لمتعته قال وهو ~~رأيي (فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج) (قال) وسئل ابن القاسم عن الرجل يدخل ~~معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه ~~أهل ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا (قال) قال مالك إذا كان من أهل ~~الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه ~~وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق يتباعد من مكة ثم يحج ~~من عامه فهذا لا يكون متمتعا (قلت) لابن القاسم أرأيت من كان من أهل ~~المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من ~~عامهم أيكون عليهم دم المتعة (قال) قال مالك نعم عليهم دم المتعة (قال) ~~وقال مالك لو أن رجلا من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى ~~منى حتى حج من عامه ان عليه دم المتعة وانه ان رجع إلى منى سقط عنه دم ~~المتعة لأنه قد رجع إلى منزله (قلت) لابن القاسم أرأيت المكي إذا أتى ~~المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران (قال) ~~قال مالك لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات ~~فإنه لا يكون عليه دم القران (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل بعمرة ~~في أشهر الحج وساق معه الهدى فطاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة أيؤخر ~~الهدى ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت ms0395 على احرامه أم ينحره (قال) قال مالك ~~ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي ~~ان اخره إلى يوم النحر لان هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه ان ينحره ~~(قال مالك) وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه (قلت) لابن القاسم فمتى ينحر ~~هذا المتمتع في قول مالك هديه هذا (قال) إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم ~~حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية أحرم (قال) وكان مالك يستحب ان ~~يحرم في أول العشر (قال PageV01P383 # ابن القاسم) وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدى ~~انه ان اخر هديه وحل من عرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك فأرجو أن ~~يكون مجزئا عنه (قال) وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ~~ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي (قلت) لابن القاسم ففي ~~قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل (قال) قال ~~مالك بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وان اخر هديه (رسم في الهدى إذا ~~عطب واستحقاق الهدى الذي يكون) (مضمونا والأكل منه) (قلت) لابن القاسم ما ~~قول مالك في الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل ~~أن ينحره (قال) هذا الهدى عند مالك هدى تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ~~ليس بهدى مضمون لأنه ليس عليه بدله (قال ابن القاسم) وان اكل منه كان عليه ~~بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما بمكان هديه الذي ساق ~~معه لأنه هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الاحلال ولا يجزئه من هدي المتعة ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت ان استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في ~~عمرته في أشهر الحج لمتعته أيكون عليه البدل (قال) نعم أرى ان يجعل ثمنه في ~~هدى لان مالكا سئل عن رجل اهدى ms0396 بدنا تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم ~~بها عيبا بعد ذلك قال يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له فما يصنع بقيمة ~~العيب قال يجعله في شاة يهديها فهذا عندي مثله (قلت) لابن القاسم أرأيت ~~الهدي الذي يكون مضمونا اي هدي هو عند مالك (قال) الهدي الذي إذا هلك أو ~~عطب أو استحق كان عليه ان يبدله فهذا مضمون (قلت) فإن لم يعطب ولم يستحق ~~حتى نحره أيأكل منه في قول مالك قال نعم يأكل منه (قال) وقال مالك يأكل من ~~الهدى كله الا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين (قال) وقال مالك ~~يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه أو هدى PageV01P384 # تمتع أو تطوع ومن الهدى كله الا ما سميت لك (قال ابن القاسم) وقال مالك ~~كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن ~~أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده ~~شيئا وان أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدله من الهدى فلا يفعل ولا يبيع منه ~~شيئا (قال مالك) ومن الهدى المضمون ما ان عطب قبل أن يبلغ محله جاز له ان ~~يأكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له ان يأكل منه فهو جزاء الصيد وفدية ~~الأذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز له ان يأكل منه لان ~~عليه بدله. وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقته له ولا يجزئك ان أكلت منه ~~ويصير عليك البدل إذا أكلت منه (رسم في الهدى يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر ~~أو قبل ذلك وفي الضحايا) (قال) وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز ~~في الهدى حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز له لو ابتدأ ~~به مثل الأعرج البين العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ~~ومثل الأعجف الذي لا يبقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا ms0397 تجوز فلم يبلغ ~~محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله ~~هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل إن كان مضمونا (وقال مالك) وما سحاق من ~~الهدى مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى اصابته هذه العيوب عرج أو عور أو ~~مرض أو دبر أو عيب من العيب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدى فإنه ~~جائز عنه وليس عليه بدله (قال مالك) والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها ~~من ذلك بعدما تشترى فان على صاحبها بدلها (قلا) لابن القاسم أكان مالك يجيز ~~للرجل ان يبدل هديه بخير منه قال لا (قلت) فبهذا يظن أن مالكا فرق بين ~~الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم (قال) فبهذا يظن أن مالكا فرق ~~بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم (قال) ولقد سألت مالكا عن ~~الرجل يشترى الأضحية فتذهب فيجدها PageV01P385 # بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه ان يذبحه. قال لا وإنما يذبح من هذه ~~البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد الا بعد أيام منى نحرت ~~بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام من ى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة (قال ~~مالك) وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها ~~(قال) وان كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى (قال) ولا ~~ينحر بمنى لا ما وقف به بعرفة وان أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام ~~منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لان أيام منى قد مضت (1) (قلت) لابن القاسم اي ~~هدي عند مالك ليس بمضمون (قال) التطوع وحده (قلت) فف لنا التطوع في قول ~~مالك (قال) كل هدى ساقه الرجل ليس لشئ وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج ~~أو فوات حج أو شئ تركه من امر الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ~~ذلك ولمتعة أو لقران ms0398 ولكنه ساقه لغير شئ وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل ~~وهذا تطوع (قلت) لابن القاسم اي هدي يجب علي ان أقف به بعرفة في قول ملك ~~(قال) كل هدى لا يجوز لك ان تنحره ان اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل ~~فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ~~ان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان أكان إنما ~~اشترى في الحرم (قلت) أرأيت أن كان اشترى هذا الهدي في الحل وساقه إلى ~~الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ~~(قال) لا يخرجه إلى الحل ثانية (قلت) فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة ~~أو اشتراه بعدما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك (قال) قال ~~مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى (قال) وقال مالك لا ينحر بمنى الا كل هدى ~~وقف به في عرفة فاما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى (قلت) لابن ~~القاسم اي الأسنان يجوز في الهدى والبدن # PageV01P386 # والضحايا في قول مالك (قال) الجذع من الضان والثنى من المعز والثنى من ~~الإبل والبقر ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز الا الثني فصاعدا (قال مالك) ~~وقد كان ابن عمر يقول لا يجوز الا الثني من كل شئ (قال مالك) ولكن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد رخص في الجذع من الضأن فانا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع ~~من الضأن في كل شئ في الأضحية والهدى (قلت) لابن القاسم فما البدن عند مالك ~~(قال) هي الإبل وحدها (قلت) فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها (قال) نعم ~~وتعجب مالك ممن يقول لا يكون الا في الإناث. قال مالك وليس هكذا قال الله ~~تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا ~~(قلت) لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر ~~والأنثى في قول مالك ms0399 قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله ~~علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الإبل (قال) قال مالك من نذر بدنة فإنما ~~البدن من الإبل إلا أن لا يجد بدنة من الإبل فتجزئه بقرة فإن لم لجد بقرة ~~فسبعا من الغنم الذكور والإناث في ذلك سواء (قلت) لابن القاسم فلو قال لله ~~علي هدي ما يجب عليه في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ~~إن لم يكن له نية فالشاة تجزئه لأنها هدى (رسم فيم تداوى بدواء) (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلف الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب ~~فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه فيفعله ~~أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد (قال) لا في قول مالك قال ولا يحكم عليه ~~الا في جزاء الصيد وحده (قال مالك) وهذا والذي أماط الأذى عنه أو تداوى ~~بدواء فيه طيب ولبس الثياب أو ف‍؟ هذه الأشياء مخير ان يفعل اي ذلك شاء مما ~~ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ~~ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (قلت) فان أراد أن ينسك فأين ينسك (قال) حيث ~~شاء من البلاد (قلت) فان أراد أن ينسك بمنى أعليه ان يقف بنسكه هذا بعرفة ~~قال لا (قلت) PageV01P387 # ولا يخرجه إلى الحل ان اشتراه بمكة أو بمنى وينحره بمنى ان شاء يوم النحر ~~من غير أن يقف به بعرفة ولا يخرجه إلى الحل وينحره بمكة ان أحب حيث شاء قال ~~نعم (قلت) وجميع هذا قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت من لبس ~~الثياب وتطيب في احرامه من غير اذى ولا حاجه له إلى الطيب من دواء ولا غيره ~~الا انه فعل هذا جهالة وحمقا أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما ~~يخير من فعله من اذى قال نعم (قلت) وهذا ms0400 قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) ~~قال مالك لو أن رجلا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة ~~بها ثم حج من عامه رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل مكة لأنه إنما دخل ~~يريد السكنى ولعله يبدو لها فأرى عليه الهدي (رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم ~~بعمرة أخرى) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق ~~في غير أشهر الحج وحل منها في غير الشهر الحج ثم اعتمر عمرة أخرى من ~~التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم المتعة (قال) نعم وارى ~~أن يكون ذلك عليه وهو عند ى مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن ~~مكة فلما جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لان هذا عندي لم تكن ~~اقامته الأولى سكنى وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهذا عندي أبين من الذي قال ~~مالك في الذي يقدم ليسكن (قلت) لابن القاسم أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها ~~من مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج ~~من أن يكون بمنزلة أهل مكة وإن كان إنما اعتمر من التنعيم قال نعم (رسم ~~فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمي ودخول الحمام) (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب أعليه كفارة أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب فأراه ~~PageV01P388 # خفيفا واكره ان يفعله أحد ولا أرى على من فعله فدية فإن كان طيب الأشنان ~~بالطيب فعليه الفدية اي ذلك شاء فعل (قال) فقلنا لمالك فالأشنان وما أشبهه ~~غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه (قال) لا بأس بذلك (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفرية في قول مالك ~~قال نعم (قلت) فأي الفدية شاء قال نعم (قال) وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو ~~محرم فتدلك ms0401 فعليه الفدية (قال) وقال مالك من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو ~~محرم فلا شئ عليه (قال) وان دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ~~ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية (قال ابن القاسم) وسئل مالك عن الصدغين ~~يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم (قال) قال مالك عليه ~~الفدية (قال) وسئل مالك عن الفروج تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا (قال) قال ~~مالك أرى ان كانت الخرق صغارا فال شئ عليه وان كانت كبارا فعليه الفدية ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت من كان عليه هدى من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت ~~أيام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى الحل أيدخل محرما لمكان هذا ~~الهدى أم يدخل حلالا (قال) قال مالك يدخل حلالا (قال) وقال مالك ولا بأس ان ~~يبعث بهديه هذا مع حلال من الحرم ثم يقفه في الحل فيدخله الحرم فينحره عنه ~~(رسم في الصيام في الحج والعمرة) (قلت) لابن القاسم أرأيت الصيام في الحج ~~والعمرة في اي شئ يجوز في قول مالك (قال) الصيام في الحج والعمرة عند مالك ~~إنما هو في هذه الأشياء التي أصف لك إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى ~~الحج إن لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع فإن لم ~~يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما ~~بعد يوم النحر فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان ~~معسرا. وفي جزاء الصيد قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما وفي فدية الأذى قال ~~الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (قال) وقال مالك كل من وجب ~~PageV01P389 # عليه الدم من حج فائت أو جامع في حجه أو ترك رمى الجار أو تعدى الميقات ~~فاحرم أو ما أشبه هذه الأشياء التي يجب فيها الدم فهو إن لم يجد الدم صام ~~(قلت) لابن القاسم فكم يصوم هذا الذي وجب عليه الدم في هذه الأشياء ms0402 التي ~~ذكرت لي إذا هو لم يجد الدم في قول مالك (قال) ثلاثة أيام في الحج وسبعة ~~إذا رجع (قال ابن القاسم) قود قال لي مالك في الذي يمشي في نذر فيعجز انه ~~يصوم متى شاء ويقضى متى شاء في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج (قال ابن ~~القاسم) وكل ما كان من نقص في حج من رمى جمرة أو ترك النزول بالمزدلفة فهو ~~مثل العجز الا الذي يصيب أهله في الحج فان ذلك يصوم في الحج (قلت) والذي ~~يفوته الحج أيصوم الثلاثة الأيام في الحج إذا لم يجد هديا (قال) نعم يصوم ~~في الحج (قلت) لابن القاسم أليس إنما يجوز في قول مالك ان يصوم مكان هذا ~~الهدى الذي وجب عليه في الجماع وما أشبهه إذا كأن لا يجد الهدى فان وجد ~~الهدي قبل أن يصوم لم يجز له ان يصوم (قال) نعم هو قول مالك (قلت) أرأيت ~~المتمتع إذا لم يصم حتى مضت أيام العشر وكان معسرا ثم وجد يوم النحر من ~~يسلفه اله ان يصوم أو يتسلف (قال) قال مالك يتسلف إن كان موسرا ببلده ولا ~~يصوم (قلت) فإن لم يجد من يسلفه ولم يصم حتى رجع إلى بلاده وهو يقدر ببلاده ~~على الدم أيجزئه الصوم أم لا (قال) قال لي مالك إذا رجع إلى بلاده وهو يقدر ~~على الهدى فلا يجزئه الصوم وليبعث بالهدى (قال) وقال لي مالك وإن كان قد ~~صام قبل يوم النحر يوما أو يومين في صيام التمتع فليصم ما بقي في أيام ~~التشريق (قلت) لابن القاسم وكذلك الذي جامع أو ترك الميقات وما أشبههم ~~أيجزئهم ان يصوموا مثل ما يجزئ المتمتع بعض صيامهم قبل العشر وبعض صيامهم ~~بعد العشر ويجزئهم ان يصوموا في أيام النحر بعد يوم النحر الأول قال نعم ~~(قلت) وكل شئ صنعه في العمرة من ترك الميقات أو جامع فيها أو ما أوجب به ~~مالك عليه الدم في الحج وما يشبه هذا فعليه إذا فعله في العمرة ms0403 الدم أيضا ~~وإن كان لا يجد الدم صام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك (قال) نعم في قول مالك ~~(قلت) فان PageV01P390 # وجد الهدى قبل أن يصوم لم يجزه الصيام قال نعم (قل) ولا يجزئ في شئ من ~~هذا الهدى الذي ذكرت لك من الجماع وما أشبهه في قول مالك مما جعلته مثل دم ~~أمتعة الطعام (قال) نعم لا يجزئه الطعام (قلت) وليس الطعام في شئ من الحج ~~والعمرة في قول مالك الا فيما ذكرت لي ووصفته لي في هذه المسائل قال نعم ~~(رسم في موضع الطعام والهدي إذا عطب ما يصنع به) (قلت) في اي موضع الطعام ~~في قول مالك في الحج والعمرة صفه لي في اي المواضع يجوز له الطعام في الحج ~~والعمرة (قال) قال مالك ليس الطعام في الحج والعمرة الا في هذين الموضعين ~~في فدية الأذى وجزاء الصيد فقط ولا يجوز الطعام الا في هذين الموضعين (قلت) ~~لابن القاسم هل في الحج والعمرة في شئ مما إذا ترك ان يفعله المحرم هدى لا ~~يجوز فيه الا الهدي وحده لا يجوز فيه طعام ولا صيام (قال) قال مالك كل شئ ~~يكون فيه الهدي لا يجده الحاج والمعتمر فالصيام يجزئ موضع هذا الهدي وما ~~كأن يكون موضع هذا الهدي صيام أو طعام فقد فسرته لك من قول مالك قبل هذه ~~المسألة. # (في هدي التطوع إذا عطب) (قلت) لابن القاسم أرأيت هدى التطوع إذا عطب كيف ~~يصنع به صاحبه في قول مالك (قال) قال مالك يرمي بقلائدها في دمه إذا نحرها ~~ويخلى بين الناس وبينها ولا يأمر أحدا ان يأكل منها لا فقيرا ولا غنيا فان ~~اكل أو امر أحدا من الناس بأكلها أو بأخذ شئ من لحمها كان عليه البدل (قلت) ~~لابن القاسم فما يصنع بخطمها وبجلالها (قال) يرمى به عندها ويصير سبيل ~~الجلال والخطم سبيل لحمها (قلت) أتحفظه عن مالك قال نعم (قلت) فإن كان ربها ~~ليس معها ولكنه بعثها مع رجل فعطبت أيأكل منها في قول مالك هذا ms0404 الذي بعثت ~~معه كما يأكل الناس (قال ابن القاسم) سبيل هذا المبعوثة معه سبيل صاحبها لا ~~يأكل منها كما يأكل الناس الا انه هو الذي PageV01P391 # ينحرها أو يأمر بنحرها ويفعل فيها كما يفعل بها ربها ان لو كان معه وان ~~أكلها لم أر عليه ضمانا (قال ابن القاسم) ولا يأمر ربها هذا المبعوثة معه ~~هذه الهدية ان هي عطبت ان يأكل فان فعل فهو ضامن لها (قال ابن القاسم) الا ~~ترى ان صاحب الهدى حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ~~ما اصنع بما عطب منها قال انحرها والق قلائدها في دمها وخل بين الناس ~~وبينها (قلت) لابن القاسم أرأيت كل هدى وجب علي في حج أو عمرة أو غير ذلك ~~أيجوز لي في قول مالك ان ابعثه مع غيري قال نعم (رسم فيمن سعى بعض السعي ~~للعمرة ثم أحرم بالحج) (قلت) لابن القاسم أرأيت من أهل بعمرة من الميقات ~~فلما طاف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة أحرم بالحج أيكون قارنا ~~وتلزمه هذه الحجة في قول مالك (قال) قال لنا مالك من أحرم بعمرة فله ان ~~يلبي بالحج ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت من بدا في الطواف بالبيت في قول مالك ولم يسع بين الصفا ~~والمروة أو فرغ من الطواف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة ثم أحرم ~~بالحج أليس يلزمه قبل أن يسعى (قال) الذي كان يستحب مالك انه إذا طاف ~~بالبيت لم يجب له ان يردف الحج مع العمرة (قال ابن القاسم) وانا أرى أن لا ~~يفعل فان فعل قبل أن يفرغ من سعيه رأيت أن يمضى على سعيه ويحج ثم يستأنف ~~الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له ان يدخل ~~الحج على العمر وهو الذي سمعت من قول مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت أن كان ~~هذا المعتمر قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا ms0405 والمروة في عمرته ثم فرض الحج ~~بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة (قال) قال مالك لا يكون هذا قارنا ~~وارى ان يؤخر حلاق شعره ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من منى الا ان يشاء ان ~~يطوف تطوعا ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى قال وعلى هذا الذي ~~أحرم بالحج بعدما سعى بين الصفا والمروة في PageV01P392 # عمرته دم لتأخير الحلاق لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق فلما اخر ~~الحلاق كان عليه الدم (رسم في الدم ما يصنع به) (قلت) فهذا الدم كيف يصنع ~~به في قول مالك (قال) قال مالك يقلده ويشعره ويقف به في عرفة مع هدى تمتعه ~~فن لم يقف به بعرفة لم يجزه ان اشتراه في الحرم الا ان يخرجه إلى الحل ~~فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره بمكة (قلت) لابن القاسم ولم امره مالك ~~ان يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة وهو ان حلق من اذى ~~لم يأمره بان يقف بهديه (قال) قال مالك ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاق ~~مثل من وجب عليه النسك من اماطته الأذى لان الهدى إذا وجب لترك الحلاق ~~فإنما هو هدى وكل ما هو هدى فسبيله سبيل هدى المتمتع والصيام فيه إن لم يجد ~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك ولا يكون فيه الطعام. واما نسك الأذى فهو ~~مخير ان شاء أطعم وان شاء صام وان شاء نسك والصيام فيه ثلاثة أيام والنسك ~~فيه شاء والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ~~فهذا فرق ما بينهم (قلت) لابن القاسم أرأيت من دخل مكة معتمرا في غير أشهر ~~الحج ثم اعتمر في أشهر الحج من مكة ثم حج من عامه أيكون متمتعا قال نعم ~~(قلت) وهذا قول مالك قال نعم (رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة ومن أين ~~يحرم) (من أفسد حجه وعمرته) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا قدم من أفق ~~من ms0406 الآفاق فقرن الحج والعمرة أيكون قارنا في قول مالك (قال) قال لي مالك لا ~~يكون عليه الهدى وهو قارن يفعل ما يفعل القارن الا انه مكي ولا دم عليه ~~(قلت) لابن القاسم فلو أن هذا المكي أحرم بعمرة فلما طاف بالبيت وصلى ~~الركعتين أضاف الحج إلى العمرة (قال) قد PageV01P393 # أخبرتك ان مالكا كأن لا يرى لمن طاف وركع ان يردف الحج مع العمرة وأخبرتك ~~ان رأيي على ذلك أن يمضى على سعيه وحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم ~~يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له ان يدخل الحج على العمرة (قال ابن ~~القاسم) ولو دخل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر بمرض حتى فاته الحج فإنه يخرج ~~إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ثم يقضى الحج والعمرة قابلا قارنا (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت من أفسد حجه أو عمرته بإصابة أهله من أين يقضيهما (قال) قال ~~مالك من حيث أحرم بهما إلا أن يكون احرامه الأول كان أبعد من الميقات فليس ~~عليه ان يحرم الثانية الا من الميقات (قلت) لابن القاسم فان تعدى الميقات ~~في قضاء حجته أو عمرته فاحرم (قال) فأرى ان تجزئه من القضاء وارى ان يهريق ~~دما (3) (قلت) وتحفظه عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال لي في الذي يتعدى ~~الميقات وهو صرورة ثم يحرم ان عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما ~~أفسده أوجب مما أوجب الله عليه من الفريضة. ومما يبين ذلك أن من افطر في ~~قضاء رمضان متعمدا انه لا كفارة عليه وليس عليه الا قضاء يوم (فيمن تعدى ~~الميقات فاحرم بعد ما جاوز الميقات والتكبير في العيدين) (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت أن تعدى الميقات فاحرم بعد ما جاوز الميقات بالحج وليس بصرورة أعليه ~~الدم في قول مالك (قال) نعم إن كان جاوز ميقاته حلالا وهو يريد الحج ثم ~~أحرم فعليه الدم (قلت) لأبي هاشم أرأيت إذا خرج الرجل في العيدين أيكبر من ~~حين يخرج من بيته في يوم ms0407 الأضحى ويوم الفطر قال نعم (قلت) حتى متى يكبر ~~(قال) يكبر حتى يبلغ المصلى ويكبر في المصلى حتى يخرج الامام فإذا خرج ~~الامام قطع التكبير (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) والأضحى والفطر في ~~هذا التكبير سواء عند مالك قال نعم (قلت) ولا يكبر إذا رجع من المصلى إلى ~~بيته قال نعم لا يكبر (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإذا كبر الامام ~~بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وان ~~PageV01P394 # كبر فحسن وليكبر في نفسه قال وهذا رأيي (قال ابن القاسم) وسالت مالكا أو ~~سئل عن الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاتته ركعة وبقيت ركعة كيف يقضي ~~التكبير ذا سلم الامام (قال) يقضي التكبير على ما فاته (قال) فقيل لمالك ~~فلو أن رجلا أدرك الامام في تشهد العيدين أيستحب له ان يدخل بإحرام أم يقعد ~~حتى إذا فرغ الامام قام فصلى (قال) بل يحرم ويدخل مع الامام فإذا فرغ صلى ~~وكبر ستا وخمسا (فقيل) له فلو أنه جاء بعد ما صلى الامام وفرغ من صلاته ~~أترى ان يصلى تلك الصلاة في المصلى (قال) نعم لا بأس به لمن فاتته ويكبر ~~ستا وخمسا ان صلى وحده (وقال مالك) لو أن امام نسي التكبير في العيدين حتى ~~قرا وفرغ من قراءته في الركعة الأولى قبل أن يركع رأيت أن يعيد التكبير ~~ويعيد القراءة ويسجد سجدتي السهو بعد السلام وان نسي حتى ركع مضى ولم يقض ~~تكبير الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام وكذلك ~~في الركعة الثانية ان نسي التكبير حتى يركع مضى وسجد سجدتي السهو قبل ~~السلام (قال) وان نسي التكبير في الركعة الثانية حتى يفرغ من قراءة الركعة ~~الثانية الا انه لم يركع بعد رجع فكبر ثم قرأ ثم ركع وسجد لسهوه بعد السلام ~~(قال ابن القاسم) وإنما قال لنا مالك من نسي التكبير كما فسرت لك ولم يقل ~~لنا الركعة الثانية من الأولى ولكن كل ما كتبت ms0408 من هذه المسائل فهو رأيي ~~(رسم فيمن طاف للعمرة وسعى بعض السعي فهل عليه شوال) (وفي الرمل في الزحام) ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اعتمر في رمضان فطاف بالبيت في رمضان ~~وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة في رمضان فهل هلال شوال وقد بقي عليه بعض ~~السعي بين الصفا والمروة (قال مالك) هو متمتع إلا أن يكون قد سعى جميع سعيه ~~بين الصفا والمروة في رمضان فاما إذا كان بعض سعيه بين الصفا والمروة في ~~شوال فهو متمتع ان حج م عامه (قلت) لابن القاسم فإن كان قد PageV01P395 # سعى جميع السعي ثم هل هلال شوال قبل أن يحلق (قال) إذا فرغ من سعيه بين ~~الصفا والمروة فهل هلال شوال قبل أن يحلق الا انه قد فرغ من سعيه بين الصفا ~~والمروة ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع لان مالكا قال لنا إذا فرغ الرجل من ~~سعيه بين الصفا والمروة فلبس الثياب فلا أرى عليه شيئا وإن كان لم يقصر ~~(قال ابن القسام) وسئل مالك عن الرجل يزاحمه الناس في طوافه في الأشواط ~~الثلاثة التي يرمل فيها (قال) قال مالك يرمل على قدر طاقته (قلت) فهل سمعت ~~مالكا يقول إذا اشتد الزحام ولم يجد مسلكا انه يقف (قال) ما سمعته قال ابن ~~القاسم ويرمل على قدر طاقته (وسئل) مالك عن زجل نسي ان يرمل أو جهل في أول ~~طوافه بالبيت أو جهل أو نسي ن يسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة (قال) ~~هذا خفيف ولا أرى عليه شيئا (قال ابن القاسم) وقد كان مالك قال مرة عليه ~~الدم ثم رجع عنه بعد ذلك إلى هذا انه لا دم عليه سألناه عنه مرارا كثيرة كل ~~ذلك يقول لا دم عليه (قال مالك) ويرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ~~(قال مالك) ان شاء استلم الحجر كلما مر وان شاء لم يستلم ولا أرى بأسا ان ~~يستلم الحجر من لا يطوف يستلمه وإن لم يكن في طوافه (في الابتداء ms0409 بالاستلام ~~قبل الطواف) (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل أول ما يدخل مكة فابتدأ الطواف ~~أول ما يدخل مكة كيف يطوف أيطوف بالبيت ولا يستلم الركن أو يبدأ فيستلم ~~الركن (قال) قال مالك هذا الذي يدخل مكة أول ما يدخل يبتدئ باستلام الحج ثم ~~يطوف (قلت) فإن لم يقدر على استلام الحجر كبر ثم طاف بالبيت ولا يستلمه ~~كلما مر به في قول مالك (قال) ذلك واسع في قوله إن شاء استلم وان شاء ترك ~~(قلت) فان ترك الاستلام أيترك التكبير أيضا كما ترك الاستلام في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يدع التكبير كلما حاذاه كبر (قلت) لابن القاسم أرأيت هذا ~~الذي دخل مكة فطاف بالبيت الطواف الأول الذي أوجبه مالك الذي يصل به السعي ~~بين الصفا PageV01P396 # والمروة فأمره مالك بان يستلم إلا أن لا يقدر فيكبر (قلت) أرأيت ما طاف ~~بعد هذا الطواف أيبتدئ باستلام الركن في كل طواف يطوفه بعد ذلك (قال) ليس ~~عليه ان يستلم في ابتداء طوافه الا في الطواف الواجب الا ان يشاء ولكن لا ~~يدع التكبير كلما مر بالحج في كل طواف يطوفه من واجب أو تطوع (قلت) فالركن ~~اليماني أيستلمه في كل ما مر به في الطواف الواجب أو التطوع (قال) مالك ذلك ~~واسع ان شاء استلمه وان شاء تركه (قلت) أفيكبر ان ترك الاستلام (قال) مالك ~~يكبر كلما مر به إذا ترك استلامه (قال ابن القاسم) سالت مالكا عن هذا الذي ~~يقول الناس عند استلام الحجر ايمان بك وصديقا بكتابك فأنكره (قلت) لابن ~~القاسم أفيزيد على التكبير في قول مالك أم لا عند استلام الحج أو الركن ~~اليماني (قال) لا يزيد على التكبير في قول مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت أن ~~وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود (قال) أنكره مالك وقال هذه بدعة (رسم ~~فيمن طاف في الحجر) (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف في الحجر أيعتد به أم ~~لا (قال) قال مالك ليس ذلك بطواف (قلت) فيلغيه في قول مالك ويبتنى ms0410 على ما ~~كان طاف. قال نعم (قال ابن القاسم) وسألنا مالكا عن الركن هل يستلمه من ليس ~~في طواف (قال) لا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت أول ما ~~دخل مكة ثم صلى الركعتين فأراد الخروج إلى الصفا والمروة أيرجع فيستلم ~~الحجر قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة أم لا (قال) قال مالك نعم يرجع فيستلم ~~الحجر ثم يخرج (قلت) وإن لم يفعل أيرى عليه مالك لذلك شيئا قال لا (قلت) ~~أرأيت أن طاف بالبيت بعدما سعى بين الصفا والمروة فأراد أن يخرج إلى منزله ~~أيرجع إلى الحجر فيستلمه كلما أراد الخروج (قال) ما سمعت من مالك في هذا ~~شيئا ولا أرى ذلك الا ان يشاء ان يستلمه فذلك له PageV01P397 # (رسم في الموضع الذي يقف به الرجل بين الصفا والمروة) (وفي الدعاء ورفع ~~اليدين) (قلت) لابن القاسم اي موضع يقف الرجل من الصفا والمروة (قال) قال ~~مالك أحب إلي ان يصعد على أعلاها موضعا يرى منه الكعبة (قال) فقلنا لمالك ~~فإذا دعا أيقعد على الصفا والمرو (قال) ما يعجبني ذلك إلا أن يكون به علة ~~(قلت) لابن القاسم فالنساء (قال) ما سألنا مالكا عنهن الا كما أخبرتك (قال ~~ابن القاسم) وانا أرى ان النساء مثل الرجال انهن يقفن قياما إلا أن يكون ~~بهن ضعف أو علة الا انهن إنما يقفن في أصل الصفا والمروة في أسفلهما وليس ~~عليهن صعود عليهما الا ان يخلوا فيصعدن (قلت) فهل كان مالك يذكر على الصفا ~~والمروة دعاء مؤقتا قال لا (قلت) فهل ذكر لكم مالك مقدار يدعو على الصفا ~~والمروة (قال) رايته يستحب المكث في دعائه عليهما (قلت) لابن القاسم فهل ~~كان يستحب مالك ان ترفع الأيدي على الصفا والمروة (قال) رفعا خفيفا ولا يمد ~~يده رافعا (قال) ورأيت مالكا يستحبان يترك رفع الأيدي في كل شئ (قلت) لابن ~~القاسم الا في ابتداء الصلاة (قال) نعم الا في ابتداء الصلاة (قال) لا أنه ~~قال في الصفا والمروة إن كان فرفعا خفيفا. ms0411 وقال لي مالك في الوقوف بعرفة ان ~~رفع أيضا فرفعا خفيفا (قلت) لابن القاسم فهل يرفع يديه في المقامين عند ~~الجمرتين في قول مالك (قال) لا أدري ما قوله ولا أرى ان يفعل (قال ابن ~~القاسم) وسئل مالك عن الامام إذا امر الناس بالدعاء وأمروهم ان يرفعوا ~~أيديهم في مثل الاستسقاء والامر الذي ينزل بالمسلمين مما يشبه ذلك قال ~~فليرفعوا أيديهم إذا أمرهم قال وليرفعوا رفعا خفيفا وليجعلوا ظهور أكفهم ~~إلى وجوههم وبطونها إلى الأرض (قال ابن القسام) وأخبرني بعض من أثق به انه ~~رأى مالكا في المسجد يوم الجمعة ودعا الامام في امر وأمر الناس برفع أيديهم ~~فرأى مالكا فعل ذلك رفع يديه ونصبهما وجعل ظاهرهما مما يلي السماء (قال ابن ~~القاسم) قال مالك اكره للرجل إذا انصرف من عرفات ان يمر في غير طريق ~~PageV01P398 # المأزمين (قال) واكره للناس هذا الذي يصنعون يقدمون أبنيتهم إلى منى قبل ~~يوم التروية واكره لهم أيضا ان يتقدموا هم أنفسهم قبل يوم التروية إلى منى ~~(قال) واكره لهم ان يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم أنفسهم أو يقدموا ~~أبنيتهم (قال مالك) واكره البنيان الذي أحدثه الناس بمنى (قال) وما كان ~~بعرفة مسجد مذ كانت عرفة وإنما أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين (قال ~~مالك) واكره بنيان مسجد عرفة لأنه لم يكن فيه مسجد منذ بعث الله نبيه صلى ~~الله عليه وسلم (قال) فقلنا لمالك فالامام أين كان يخطب قال في الموضع الذي ~~يخطب فيه ويصلى بالناس فيه كن يتوكأ على شئ ويخطب (قلت) لابن القاسم أفتحفظ ~~عن مالك انه كره ان يقدم الناس أثقالهم من منى أو يقدم الرجل ثفله من منى ~~(قال) لا احفظه عن مالك ولا أرى به بأسا (رسم في موضع الأبطح وفي الطواف ~~للقارن ومن نسي بعض الطواف) (قلت) لابن القاسم كيف الأبطح في قول مالك إذا ~~رجع أناس من منى وأي موضع هذا الأبطح (قال) قال مالك إذا رجع الناس من منى ~~نزلوا الأبطح فصلوا به ms0412 الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه ~~وقت الصلاة قبل أن يأتي الأبطح فيصلى الصلوات حيثما أدركه الوقت ثم يدخل ~~مكة بعد العشاء (قلت) لابن القاسم فمتى يدخل مكة هذا الذي صلى بالأبطح ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الليل أو في آخر الليل (قال) قال مالك ~~يصلى هذه الصلوات التي ذكرت لك ثم يدخل (قال) وارى انه يدخل أول الليل ~~(قلت) لابن القاسم فأين الأبطح عند مالك (قال) لم اسمع منه أين هو ولكن ~~الأبطح معروف هو أبطح مكة حيث المقبرة وكان مالك يستحب لمن يقتدى به أن لا ~~يدع ان ينزل بالأبطح وكان يوسع لمن لا يقتدى به انه إذا دخل مكة أن لا ينزل ~~بالأبطح قال وكان يفتى بهذا سرا واما علانية فكان يفتى بالنزول بالأبطح ~~لجميع الناس (قال) وقال مالك من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد عنهما ~~وهي السنة (قلت) لابن القاسم PageV01P399 # أرأيت من دخل مكة معتمرا مراهقا فلم يستطع الطواف بالبيت خوفا ان يفوته ~~الحج فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى الجمرة أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه ~~حتى يطوف بالبيت لمكان عمرته في قول مالك (قال) قال مالك هذا قارن وليحلق ~~إذا رمى الجمرة ولا يؤخر حتى يطوف بالبيت (قلت) لابن القاسم أرأيت رجلا دخل ~~مكة معتمرا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ونسي الركعتين اللتين على ~~اثر الطواف حتى انصرف إلى بلاده ووطئ النساء (قال) يركعهما إذا ذكر ويهدى ~~هديا (قلت) فان ذكر أنه لم كن طاف بالبيت الا ستا كيف يصنع (قال) يعيد ~~الطواف بالبيت ويصلى الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويمر الموسى على ~~رأسه ويقضي عمرته ويهدى (قلت) فإن كان حين دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم أردف ~~الحج فلما كان بعرفة ذكر أنه لم يكن طاف بالبيت الا ستا كيف يفعل (قال) هذا ~~قارن يعمل عمل القارن (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره الحلاق يوم النحر ~~بمكة (قال) قال مالك الحلاق بمنى يوم النحر أحب إلي ms0413 فان حلق بمكة أجزأه ~~ولكن أفضل ذلك أن يحلق بمنى (قال) وقال مالك في الذي تضل بدنته يوم النحر ~~انه يؤخر حلاق رأسه ويطلبها (قلت) فيطلبها نهاره كله يومه ذلك (قال) قال ~~مالك لا ولكن ما بينه وبين ان تزول الشمس فان أصابها والا حلق رأسه (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت أن كانت هذه البدنة مما عليه بدلها أو كانت مما لا بدل ~~عليه لها فهما سواء (قال) نعم هما سواء عند مالك ولا يجزئان عليه شيئا وهو ~~بمنزلة من لم يهد يفعل ما يفعل من لم يهد من وطئ النساء والإفاضة وحلق رأسه ~~ولبس الثياب كذلك قال مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت ما أوقفه غيري من الهدى ~~أيجزئني في قول مالك (قال) قال مالك لا يجزئ الا ما أوقفته أنت لنفسك (قلت) ~~هل توقف الإبل والبقر والغنم في قول مالك قال نعم (قلت) فهل يبات بما وقف ~~من الهدى بعرفة وفي المشعر الحرام (قال) ان بات به فحسن وإن لم يبت فلا شئ ~~عليه (قلت) فهل يخرج الناس بالهدى يوم التروية كما يخرجون إلى منى ثم ~~يدفعون كما يدفعون إلى PageV01P400 # عرفات (قال) لم اسمع من مالك أكثر من أن يقف بها بعرفة ولا يدفع بها قبل ~~غروب الشمس (قال ابن القاسم) فان دفع بها قبل غروب الشمس فليس ذلك بوقف ~~(قلت) لابن القاسم فان عاد بها فوقفها قبل انفجار الصبح بعرفة أيكون هذا ~~وقفا (قال) نعم هو عندي وقف وذلك أن مالكا قال لي في الرجل يدفع قبل أن ~~تغرب الشمس من عرفة قال إن أدرك ان يرجع فيقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر كان ~~قد أدرك الحج وان فاته ان يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج فعليه ~~الحج من قابل وكذلك الهدى الا ان الهدى يساق إلى مكة فينحر بها ولا ينحر ~~بمنى (قلت) لابن القاسم أرأيت ما اشترى من الهدى بعرفات فوقفه بها أليس ~~يجزئ في قول مالك قال نعم (في احرام أهل مكة والمعتمرين) (قلت) ms0414 لابن القاسم ~~من أين يستحب مالك للمعتمرين وأهل مكة ان يحرموا بالحج (قال) من المسجد ~~الحرام (في تقليد الهدي وتشعيره) (قلت) لابن القسام متى يقلد الهدى وشعر ~~ويجلل في قول مالك (قال) قبل أن يحرم يقلد ويشعر ويجلل ثم يدخل المسجد ~~فيصلى ركعتين ولا بحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج فركب راحلته ~~في فناء المسجد فإذا استوت به لبى ولم ينتظر ان يسير وينوى بالتلبية ~~الاحرام ان حجا فحج وان عرة فعمرة (قلت) وإن كان قارنا (قال) قال مالك إذا ~~كان قارنا فوجه الصواب فيه أن يقول لبيك بعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحجة ~~(قال) ولم أسأله أيتكلم بذلك أم ينوى بقلبه العمرة ثم الحجة إذا هو لبى الا ~~ان مالكا قال لي النية تكفيه في الاحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة (قل ابن ~~القاسم) في القارن أيضا ان النية تجزئه ويقدم العمرة في نيته قبل الحج ~~(قال) قال مالك فإن كان ماشيا فحين يخرج من المسجد ويتوجه للذهاب ~~PageV01P401 # يحرم ولا ينتظر ان يظهر بالبيداء (قلت) لابن القاسم أرأيت من قلد هو يريد ~~الذهاب مع هديه إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالاشعار أو بالتجليل محرما في ~~قول مالك (قال) لا حتى يحرم (قال ابن القاسم) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي ~~كل ذلك وسع (قلت) لابن القسام أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك ~~بالحلاق قال نعم (قلات) فلم امره مالك بالحلاق. قال للسنة (قلت) فما معنى ~~هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد (قال) معناه ان السنة جاءت فيمن لبد ~~فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا ~~علينا فإنه مثل التلبيد (رسم في تقصير المرأة) (قلت) لابن القاسم فهل ذكر ~~لكم مالك كم تأخذ المراة من شعرها في الحج أو العمرة (قال) نعم الشئ القليل ~~وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها (قال) قال مالك ما اخذت من ذلك ~~فهو يكفيها (قلت) فان اخذت من ms0415 بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك ~~قال لا (قلت) وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول ~~مالك قال لا (قلت) فان قصر أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها (قال) لا ~~احفظ من مالك فيه شيئا وارى عليهما الهدى (قلت) فكم حد ما يقصر الرجل من ~~شعره في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه حدا وما اخذ من ذلك يجزئه ~~(قلت) لابن القاسم أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا (قال) لا ولكنه كأن لا ~~يستحب تركه وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر ان عمر رد رجلا من ~~مر الظهران خرج ولم يطف طواف الوداع (قلت) فهل حد لكم مالك انه يرجع من مر ~~الظهران (قال) لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله إن كان قريبا (رسم في ~~الطواف على غير وضوء) (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير ~~وضوء ثم ذكر ذلك بعد PageV01P402 # ما حل منها بمكة أو ببلاده (قال) قال مالك يرجع حراما كما كان ويطوف ~~بالبيت وهو كمن لم يطف وإن كان قد حلق بعد ما طاف لعمرته على غير وضوء ~~فعليه ان أينسك أو يصوم أو يطعم (قلت) فإن كان قد أصاب النساء وتطيب وقتل ~~الصيد (قال) عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل منها (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان وطئ مرة بعد مرة أو أصاب صيدا بعد صيد أو ~~تطيب مرة بعد مرة أو لبس الثياب مرة بعد مرة (قال) اما الثياب والوطئ فليس ~~عليه الا مرة واحدة لكل ما لبس مرة ولكل ما وطئ مرة لان اللبس إنما لبسه ~~على وجه النسيان ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد إليه لحاجة إنما كان ~~لبسه فورا واحدا دائما فليس عليه الا كفارة واحدة واما الصيد فعليه لكل ما ~~فعل من ذلك فدية فدية (قال ابن القاسم) قال مالك إذا لبس المحرم الثياب ~~يريد ms0416 بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك الا كفارة واحدة وان لبس ذلك أياما ~~إذا كان لبسا واحدا اراده (قلت) لابن القاسم فإن كانت نيته حين لبس الثياب ~~ان يلبسها لكي يروه (3) فجعل يخلعها بالليل ويلبسها بالنهار حتى مضى لذلك ~~من لباسه ثيابه عشرة أيام (قال) ليس عليه في هذا عند مالك الا كفارة واحدة ~~(قال) والذي ذكرت لك من امر المعتمر الذي طاف على غير وضوء فلبس الثياب لا ~~يشبه هذا لأنه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك الا كفارة ~~واحدة (قلت) لابن القاسم أرأيت هذا الذي جعلت عليه كفارة في قول مالك إذا ~~لبس الثياب لبسا واحدا أجعلت عليه كفارة واحدة مثل الأذى قال نعم (قلت) فان ~~فإن لم يكن به اذى ولكنه نوى ان يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو حمقا في ~~احرامه عشرة أيام فلبس النهار ثم خلع الليل ثم لبس أيضا لما ذهب الليل ~~(قال) ليس عليه أيضا الا كفارة واحدة لأنه على نيته التي نوى في لبس الثياب ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت الطيب إذا فعل مرة بعد مرة ونيته ان يتعالج بدواء ~~فيه طيب ما دام في احرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته (قال ابن القاسم) عليه ~~كفارة واحدة (قال) مالك فان فعل ذلك مرة بعد مرة ولم تكن نيته على ما فسرت ~~لك فعليه لكل مرة الفدية PageV01P403 # (قال ابن القاسم) سال رجل مالكا وانا عنده قاعد في أخت له اصابتها حمى ~~بالجحفة فعالجوها بدواء فيه طيب ثم وصف لهم شئ آخر فعالجوها به وكل هذه ~~الأدوية فيها أطيب وكان ذلك في منزل واحد (قال) فسمعت مالكا وهو يقول إن ~~كان علاجكم إياها امرا قريبا عضه من بعض وهو في فور واحد فليس عليها الا ~~فدية واحدة (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أفرد الحج فطاف بالبيت ~~الطواف الواجب عند مالك أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا و المروة وهو على ~~غير وضوء ثم خرج إلى عرفات ms0417 فوقف الموقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف ~~الإفاضة على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب ~~النساء ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب (قال) قال مالك يرجع إن كان قد أصاب ~~النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه ان يعتمر ويهدى بعدما ~~يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شئ لأنه لما رمى الجمرة ~~وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شئ ~~وهو إذا رجع إلى مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لان ~~المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين الصفا و والمروة (وقال) ~~فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعد ما رمى جمرة العقبة فلا ~~دم عليه واما ما أصاب من الصيد فان عليه لكل صيد اصابه الجزاء (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعى بي الصفا والمروة حين ~~يرجع (قال) لا لأنه قد حلق بمنى وهو يرجع حلالا الا من النساء والطيب ~~والصيد حتى يطوف ويسعى ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدى (قلت) فهل يكون عليه ~~لما اخر من الطواف بالبيت حتى دخل مكة وهو غير مراهق دم أم لا في قول مالك ~~(قال) لا يكون عليه في قول مالك الدم لما اخر من الطواف الذي طافه حين دخل ~~مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة ~~المراهق (قال) وقد جعل مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدى وجل الناس يقولن ~~لا عمرة عليه فالعمرة مع PageV01P404 # الهدي تجزئه من ذلك وهو رأيي (فيمن اخر طواف الزيارة) (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت من اخر طواف الزيادة حتى مضت أيام التشريق (قال) سالت مالكا عمن اخر ~~طواف الزيادة حتى مضت أيام التشريق قال إن عجله فهو أفضل وان اخر فلا شئ ~~عليه (قال) وقال مالك بلغني ان بعض أصحاب ms0418 سول الله صلى الله عليه وسلم ~~كانوا يأتون مراهقين فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا يسعون ثم يقدمون منى فلا ~~يفيضون من منى إلى اخر أيام التشريق فيأتون فينيخون بإبلهم عند باب المسجد ~~فيدخلون ويطوفون بالبيت ويسعون يم ينصرفون فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ~~لإفاضتهم ولوداعهم البيت (قلت) أرأيت من دخل مكة بحجة فطاف في أول دخوله ~~ونسي أشواطا وبقي الشوط السابع فصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة (قال) ~~إن كان ذلك قريبا فليعد فيطوف الشوط الباقي ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ~~(قال) فان تطاول ذلك أو انتقض وضوءه استأنف الطواف من أوله ويصلى الركعتين ~~ويسعى بين الصفا والمروة (قلت) فان هو لم يذكر هذا الشوط الذي نسيه من ~~الطواف بالبيت الا في بلاده أو في الطريق وذلك بعد ما وقف بعرفات وفرغ من ~~امر الحج الا انه لم يسع بين الصفا والمروة الا بعد طوافه بالبيت ذلك ~~الطواف الناقص (قال) قال مالك يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا ويصلى الركعتين ~~ويسعى بين الصفا والمروة يفعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة فإن كان قد جامع ~~بعد ما رجع فعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة (قلت) لابن القاسم أكان مالك ~~يكره التزويق في القبلة (قال) نعم كان يكرهه ويقول يشغل المصلين (قال مالك) ~~وكان عمر بن عبد العزيز قد هم ان يقلع التذهيب الذي في القبلة فقيل له انك ~~لو جمعت ذهبه لم يكن شيئا فتركه (قال مالك) واكره أن يكون المصحف في القبلة ~~ليصلى إليه فإذا كان ذلك موضعه حيث يعلق فلا أرى به بأسا (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت لو أن رجلا دخل مكة PageV01P405 # فطاف أول ما دخل مكة لا ينوى بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم سعى بين ~~الصفا والمروة (قال) لا يجزئه سعيه بين الصفا والمروة الا بعد طواف ينوى به ~~طواف الفريضة (قال) فان فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء ~~رأيت ذلك مجزئا عنه ورأيت عليه الدم والدم في هذا خفيف عندي (قال) وإن ms0419 كان ~~لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (قلت) أتحفظ عن ~~مالك هذا (قال) لا ولكنه رأيي لان مالكا قال في الرجل يطوف طواف الإفاضة ~~على غير وضوء قال أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الإفاضة إلا أن ~~يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذي طافه للإفاضة بغير وضوء فإن كان قد طاف ~~بعده تطوعا أجزأه من طواف الإفاضة (قلت) وطواف الإفاضة عند مالك واجب قال ~~نعم (فيمن طاف بعض طوافه في الحجر) (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف بعض ~~طوافه في الحجر فلم يذكر حتى رجع إلى بلاده (قال) قال مالك ليس ذلك بطواف ~~فليرجع في قول مالك وهو مثل من لم يطف (قلت) لابن القاسم هل سألتم مالكا ~~عمن طاف بالبيت منكوسا ما عليه (قال) ذلك لا يجزئه (قلت) لابن القاسم أرأيت ~~من طاف بالبيت محمولا من غير عذرا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شي ولكن قال ~~مالك من طاف محمولا من عذر أجزأه (قال ابن القاسم) وأرى أن يعيد هذا الطواف ~~الذي طاف من غير عذر محمولا (قال) فإن كان قد رجع إلى بلاده رأيت أن يهريق ~~دما (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم ~~يستلم الحجر في شئ من ذلك أيكون لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليه (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في ~~قول مالك قال لا (قلت) لابن القاسم فهل يكره مالك الحديث في الطواف (قال) ~~كان يوسع في الامر الخفيف من ذلك (قلت) فهل كان يوسع في انشاد الشعر في ~~الطواف (قال) لا خير فيه وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف فكيف الشعر ~~PageV01P406 # (وقال مالك) ليس من السنة القراءة في الطواف (قلت) فان باع أو اشترى في ~~طوافه (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني (قلت) لابن القاسم ما ~~يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت ms0420 جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم ~~طوافه (قال) قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شئ من الأشياء الا إلى ~~الفريضة (قال ابن القاسم) ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبنى ~~ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فخرج ~~فأخذها ثم رجع (قال) يستأنف ولا يبنى (قلت) لابن القاسم هل يؤخر الرجل ~~ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل (قال) قال مالك ان طاف بالبيت في غير إبان ~~الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وان خرج إلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ~~ما لم ينتقض وضوءه فان انتقض وضوءه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا ~~واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لان من انتقض وضوءه بعد ~~الطواف قبل أن يصلى الركعتين رجع فطاف لان الركعتين من الطوف يوصلان ~~بالطواف (قال مالك) إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا (قلت) ~~لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة (قال ابن القاسم) ~~لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت رجلا طاف أسبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر ~~(قال) قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلى الركعتين (قلت) لابن القاسم فإن ~~لم يصل الركعتين حتى طاف أسبوعا تاما من بعد سبوعه الأول أيصلى لكل سبوع ~~ركعتين (قال) نعم يصلي لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلفت فيه (قلت) لابن ~~القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه قال لا لم يكن ~~يكره ذلك (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو ~~الخفين قال نعم (قلت) فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه (قال) لا أحفظ ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا (قال ابن القاسم) وكان مالك يكره أن يصعد ~~أحد على منبر PageV01P407 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين أو نعلين ms0421 للامام أو غير الامام (رسم ~~فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان من) (طاف في سقائف المسجد ومن ~~رمل في سعيه كله) (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو ~~في جسده الطواف الواجب أيعيد أم لا (قال) لا أرى أن يعيد وهو بمنزلة من صلى ~~بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت قال بلغني ذلك عمن أثق به (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت الركن أيستلمه كلما مر به أم لا في قول مالك (قال) ذلك واسع ان شاء ~~استلم وان شاء ترك قال ويستلم ويترك عند مالك (قلت) فهل يستلم الركنين ~~الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما (قال) قال مالك لا يستلمان. قال ابن ~~القاسم ولا يكبر (قلت) لابن القاسم أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في ~~حج أو عمرة فنسى أن يرمل الأشواط الثلاثة أيقضى الرمل في الأربعة الأشواط ~~الباقية (قال) قال مالك من طاف أول ما دخل فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان ~~قريبا وان تباعد لم أر أن يعيد ولم أر عليه لترك الرمل شيئا ثم خفف الرمل ~~بعد ذلك ولم ير عليه إعادة أصلا (قلت) لابن القاسم أرأيت رجلا نسي أن يرمل ~~حتى طاف الأشواط الثلاثة ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف يصنع (قال) يمضي ~~ولا شئ عليه لا دم ولا غيره (قلت) لابن القاسم أرأيت من رمل الأشواط السبعة ~~كلها أيكون عليه شئ في قول مالك قال لا (قلت) له أرأيت من طاف في سقائف ~~المسجد بالبيت (قال) قال مالك من طاف وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك ~~(قال ابن القاسم) وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك ~~(قلت) فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل ~~(قال) لا أدرى ما أقول في هذا ولا يعجبني ذلك وعلى من فعل ذلك لغير زحام أن ~~يعيد الطواف (قلت) أرأيت من رمل في سعيه بين الصفا والمروة كله ms0422 حتى فرغ من ~~سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك (قال) يجزئه وقد أساء (قلت) أرأيت أن بدأ ~~بالمروة PageV01P408 # وختم بالصفا كيف يصنع في قول مالك (قال) يعيد شوطا واحدا ويلغي الشوط ~~الأول حتى يجعل الصفا أولا والمروة آخرا (فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة ~~حتى رجع إلى بلده والجنب) (يسعى بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا ~~والمروة راكبا) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن ترك السعي بين الصفا والمروة في ~~حج أو عمرة فاسدة حتى رجع إلى بلادة كيف يصنع في قول مالك (قال) يصنع فيهما ~~كما يصنع من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته التامة ~~(قلت) فإن كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحدا في حج صحيح ~~أو فاسد أو عمرة صحيحة أو فاسدة (قال) قال مالك يرجع من بلده وإن لم يترك ~~الا شوطا واحدا من السعي بين الصفا والمروة (قلت) له فهل يجزئ الجنب أن ~~يسعي بين الصفا والمروة في قول مالك إذ كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين ~~طاهرا (قال) ان سعى جنبا أجزأه في رأيي (قلت) لابن القاسم هل يصعد النساء ~~على الصفا (قال) قال مالك يقفن في أصل الصفا والمروة وكان يستحب للرجال أن ~~يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت منه (قال ابن القاسم) ~~وإنما يقف النساء في الزحام أسفل الصفا ولو كن في أيام الزحام فيها كان ~~الصعود لهن أفضل على الصفا والمروة (قلت) فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد ~~بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة (قال) قال مالك لا يسعى أحد بين ~~الصفا والمروة راكبا الا من عذر قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي (قلت) لابن ~~القاسم فان طاف راكبا هل كان يأمره مالك بالإعادة (قال) أرى إن لم يفت ذلك ~~رأيت أن يعيد (قلت) لابن القاسم فان تطاول ذلك هل عليه دم قال نعم ~~PageV01P409 # (رسم فيمن جلس في سعيه ومن لم يرمل في سعيه أو صلى على جنازة) (وهو ms0423 يسعى ~~أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى) (قلت) لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس ~~بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة (قال) قال مالك إن كان ذلك ~~شيئا خفيفا فلا شئ عليه (قال ابن القاسم) وان تطاول ذلك حتى يصير تاركا ~~للسعي الذي كان فيه أريت أن يستأنف ولا يبنى (قلت) له فإن لم يرمل في بطن ~~المسيل بين الصفا والمروة هل عليه شئ (قال) لا شئ عليه كذلك قال مالك (قلت) ~~أرأيت من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو ~~اشترى أو باع أو جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف (قال) لا ينبغي له ~~أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه (قلت) فان فعل شيئا من ذلك (قال) لا أدرى ~~ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبنى (قال) ولقد ~~سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ~~ويتوضأ ويرجع ويبنى ولا يستأنف (رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير ~~الطواف وترك المبيت بمنى) (قال) وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم ~~يقصر قال فأحب إلى أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فان لبس الثياب قبل أن يقصر ~~فلا شئ عليه وان وطئ قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما (قلت) لابن القاسم حتى ~~متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة (قال) ~~إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه (قلت) أرأيت أن هو أخر ~~الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد ما انصرف من منى أياما ولم يطف ~~بالبيت ولم يسع (قال) قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ~~ورأيت عليه الهدى (قلت) فما حد ذلك (قال) إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال ~~وكان مالك لا يرى بأسا ان هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان ~~يستحب التعجيل (قلت) ms0424 لابن القاسم PageV01P410 # أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة ~~المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى ~~لذلك عليه شيئا (قال) كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء (قلت) فهل كان ~~يرى عليه لذلك شيئا (قال ابن القاسم) لا أرى عليه شيئا (قلت) وكان يكره أن ~~يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة قال نعم (قلت) كما كره أن يبيت ~~ليالي أيام منى إذا رجع من عرفات في غير منى (قال ابن القاسم) كان يكرههما ~~جميعا وليالي منى في الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ~~ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما ~~(قلت) له وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا (قال) ~~قال مالك ان بات ليلة كاملة أو جلها في غير منى فعليه لذلك الدم وإن كان ~~بعض ليلة فلا يكون عليه شئ (قلت) والليلة التي يبيت الناس بمنى قبل خروجهم ~~إلى عرفات ان ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك ~~(قال) لا ولكن كان يكره له ترك ذلك (قلت) لابن القاسم فهل كان مالك يستحب ~~للرجل مكانا من عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل فيه (قال) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا (قال ابن القاسم) وينزل حيث أحب (في الأذان يوم عرفة متى ~~يكون والامام إذا ذكر صلاة) (وهو يصلى بالناس يوم عرفة) (قلت) له متى يؤذن ~~المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الامام أو بعد أن يجلس على المنبر أو بعد ما ~~يفرغ من خطبته (قال) سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ ~~الامام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع ان شاء والامام يخطب وان شاء بعد ~~ما يفرغ من خطبته (قلت) فهل سمعتم منه أنه يؤذن والامام يخطب أو بعد ms0425 فراغه ~~من الخطبة أو قبل أن يأتي الامام أو قبل أن يخطب (قال) ما سمعت منه في هذا ~~شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وإنما الأذان والامام يخطب أو بعد فراغ ~~PageV01P411 # الامام من خطبته قال مالك ذلك واسع (قلت) أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول ~~مالك أبأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين (قال) بأذانين وإقامتين لكل ~~صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام أذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل ~~صلاة أذان وإقامة (وقال) لي مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة ~~(قال) وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة (قال) ولقد سئل مالك ~~عن امام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء ~~أيكفيه الإقامة. قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم ~~امام أجزأتهم الإقامة (قلت) لابن القاسم أرأيت الامام إذا صلى يوم عرفة ~~الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع (قال) يقدم رجلا يصلى بهم ~~العصر ويصلى هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلى العصر (قلت) فان ~~ذكر صلاة نسيها وهو يصلى بهم الظهر قبل أن يفرغ منها (قال) قال مالك تنتقض ~~صلاته وصلاتهم جميعا (قال ابن القاسم) وأرى أن يستخلف رجلا فيصلى بهم الظهر ~~والعصر ويخرج هو فيصلى لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلى الظهر والعصر (قلت) ~~فان ذكر صلاة نسيها وهو يصلى بهم العصر (قال) ينتقض به وبهم العصر ويستخلف ~~رجلا يصلى بهم العصر ويصلى هو الصلاة التي نسي ثم يصلى الظهر والعصر وأحب ~~إلى أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هو بمنزلته في رأيي ينتقض عليهم ~~ما ينتقض عليه لان مالكا سئل عن الامام يصلى جنبا أو على غير وضوء فقال إن ~~أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وان ذكر في صلاته قدم رجلا ~~فأتم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم (وقال) في الذي ينسى إذا ذكر في صلاته ~~انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من ms0426 صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو ~~في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت (قال ~~ابن القاسم) ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل ~~الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا PageV01P412 # أعلمه الا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في ~~كتاب الصلاة وهذا آخر قوله (رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه) ~~(قلت) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الامام أيدفعون إلى عرفات ~~قبل الامام أو ينتظرون حتى يفرغ الامام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ~~(قال) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الامام ~~لان خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه ~~(قلت) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك (قال) ان ~~رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف تم حجه (قال ابن القاسم) ولا هدى عليه ~~وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا (3) (قال مالك) وإن لم يعد إلى عرفات قبل ~~انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدى ينحره في حج قابل وهو كمن ~~فاته الحج (قلت) أرأيت أن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الامام أيجزئه الوقوف ~~في قول مالك (قال) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل ~~الدفع ولو دفع يدفع الامام كانت السنة وكان ذلك أفضل (قلت) أرأيت من أغمي ~~عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهو ~~بحاله مغمى عليه (قال) قال لي مالك ذلك يجزئه (قلت) له أرأيت أن أتى ~~الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه (قال) ان أفاق فأحرم قبل أن ~~يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم ~~يجزه حجه (قلت) فان أفاق ms0427 قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول ~~مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا ~~عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك ~~الميقات (قال) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شئ (قلت) أرأيت ~~أن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ~~ذلك (قال) ليس الذي أحرم عنه PageV01P413 # أصحابه بشئ وإنما احرامه هذا الذي ينويه هو (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا ~~وهو رأيي (رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج) (قلت) ~~فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء (قال) قد ~~أساء ولا شئ عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ولان يقف طاهرا أفضل وأحب ~~إلى (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض احرامه ~~أيكون بنيته رافضا لا حرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته. # وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا دم أم لا في قول مالك ~~(قال) ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض (قال) وأراه على احرامه ولا أرى ~~عليه شيئا (قلت) أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الامام أيجزئه ~~أن يقف ليلا في قول مالك (قال) لا أعرف قوله قال ولكن أرى ان وقف ليلا أن ~~يجزئه وقد أساء (قلت) ويكون عليه الهدى (قال) ابن القاسم نعم عليه الهدى ~~(فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما) (قلت) أرأيت من قرن الحج ~~والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم القران أم لا (قال) نعم عليه ~~دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما ~~(قال) قال لي مالك وعليه من قابل هديان هدى لقرانه وهدى لفساد حجه بالجماع ~~(قلت) فان قضاهما مفترقين العمرة وحدها والحج وحده أيجزئانه في قول مالك أم ~~لا ms0428 وكيف يصنع بدم القران ان فرقهما (قال) لا يجزئانه وعليه أن يقرن قابلا ~~بعد هذا الذي فرق وعليه الهدى إذا قرن هدى القران وهدى الجماع الذي أفسد به ~~الحجة الأولى سوى هدى عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم ~~يفسدها وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسدهما بإصابة أهله أو تمتع بعمرة ~~PageV01P414 # إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدى فيهما جميعا وان كانا فاسدين ~~(فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا) (ولم يقف ومن دخل مكة ~~بغير احرام) (قلت) أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن ~~يحلق أيكون حجه تاما وعليه الهدى في قول مالك (قال) نعم وعليه عمرة أيضا ~~عند مالك ينحر الهدى فيها الذي وجب عليه (قلت) له وما يهدى في قول مالك ~~(قال) بدنة قال فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة من الغنم قال فإن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك (قلت) له فهل يفرق بين الأيام الثلاثة ~~والسبعة في هذه الحجة (قال) نعم ان شاء فرقها وان شاء جمعها لأنه إنما ~~يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من ~~تمتع إذا لم يجد هديا ان يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر ~~(قلت) وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة ~~الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا (قال) قال لي مالك قال الله ~~تعالى وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم (قال ابن ~~القاسم) يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج ~~إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدى في التمتع إذا ~~لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطئ بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لان ~~قضاءها بعد أيام منى وإنما يصوم إذا قضى ms0429 والمتمتع إنما يصوم بعد احرامه ~~بالحج (قلت) أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الامام أيجزئه ~~ذلك من الوقوف أم لا (قال) قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع الامام أجزأه ~~أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى إذا مر بعرفه ~~مارا ينوى بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه (قلت) أرأيت من دخل مكة بغير ~~احرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل عليه شئ في ~~قول مالك (قال) إن كان جاوز الميقات وهو يريد الاحرام بالحج وترك ذلك حتى ~~دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك PageV01P415 # الميقات وحجه تام وقد كان ابن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان ~~جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الاحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه ~~لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الاحرام وقد أساء حين دخل ~~الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك (فقلت) فهل كان مالك يرى ~~عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا (قال) كأن لا يرى عليه في ذلك ~~شيئا (رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب) (والعشاء ~~قبل أن يأتي المزدلفة) (قلت) أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة ~~أو لما رمى جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى (قال ابن القاسم) من أحرم ~~بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه الا الحجة التي كان فيها وان ~~أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج ~~لم يلزمه ذلك وكان على حجه (قلت) لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره ~~العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل ~~الموسم أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا ~~يلزمه (قال) لا أدرى ما ms0430 قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في ~~آخر أيام التشريق بعدما يرمي الجمار ويحل من إفاضته فان ذلك يلزمه (قلت) ما ~~قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة (قال) قال مالك أما ~~من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي الا بالمزدلفة ~~(قال ابن القاسم) فان صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لان ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك (قال) ومن كان به علة أو بدابته ~~فلم يستطع أن يمضى مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى ~~العشاء يجمع بنيهما حيثما كان وقد أجزأه (قلت) ما قول مالك ان أدرك الامام ~~المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلى أم يؤخر حتى يغيب الشفق (قال) هذا ~~ما لا أظنه يكون (قلت) فما يقول إن نزل (قال) لا أعرف ما قال مالك فيه قال ~~PageV01P416 # ولا أحب لا حد أن يصلى حتى يغيب الشفق لان الصلاتين يجمع بينهما فيؤخر ~~المغرب هناك إلى العشاء (رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة) (قلت) أرأيت من ~~ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول مالك شئ أم لا (قال) ~~قال مالك من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ومن نزل بها ثم دفع ~~منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره وترك ~~الوقوف مع الامام فقد أجزأه ولا دم عليه (قلت) فهل كان مالك يستحب أن لا ~~يتعجل الرجل وأن يقف مع الامام فيدفع بدفع الإمام قال نعم (قلت) والنساء ~~والصبيان هل كان مالك يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون دفعهم مع دفع ~~الامام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام (قال) قال ~~مالك كل ذلك واسع ان شاؤوا أن يتقدموا تقدموا وان شاؤوا أن يتأخروا تأخروا ~~(قلت) أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام وقد دفع الامام أيقف بعد دفع الامام ms0431 ~~أم لا (قال) قال مالك من دفع إلى عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد ~~طلعت الشمس فلا وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس (قال ابن القاسم) وان ~~أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ثم ليدفع قبل طلوع الشمس (قلت) ~~فهل يكون من لم يقف مع الامام حتى دفع الامام ممن بات بالمشعر الحرام ~~بمنزلة هذا يقفون ان أحبوا بعد دفع الامام قبل طلوع الشمس (قال) إنما قال ~~لنا مالك الذي ذكرت لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الامام ~~وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس فلم ير له مالك وقفا واستحسنت ~~أنا إن لم يسفر فإنه يقف فأما من بات مع الامام فلا يتخلف عن الامام ولا ~~يقف بعده (قال) وقال لنا مالك لو أن الامام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام ~~فلم يدفع قال فليدفعوا وليتركوا الامام واقفا (قال) وكان بنهي أن يقف أحد ~~بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الاسفار ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر ~~الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الاسفار PageV01P417 # (رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده) (ومن أتى ~~المزدلفة مغمى عليه) (قلت) أرأيت من وقف بالمشعر الحرام قبل صلاة الصبح ~~وبعد ما انفجر الصبح أيكون هذا وقوفا في قول مالك (قال) إنما الوقوف عند ~~مالك بعد انفجار الصبح وبعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلى الصبح وإن كان ~~بعد انفجار الصبح فهو كمن لم يقف (قلت) أرأيت من لم يدفع من المشعر الحرام ~~حتى طلعت الشمس أيكون عليه شئ في قول مالك أم لا (قال) لا شئ عليه عند مالك ~~إلا أنه قد أساء حين أخر الدفع منها إلى طلوع الشمس (قلت) أرأيت من أتي به ~~إلي المزدلفة وهو مغمى عليه أيجزئه ولا يكون عليه الدم في قول مالك (قال) ~~نعم لا دم عليه لان مالكا قال إن وقفوا به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا ~~منها وهو مغمى عليه أجزأه ولا دم ms0432 عليه (رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن ~~يرمي أو ذبح) (ومن ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل) (قلت) له من ~~أين كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة (قال) كان يستحب لمن دخل مكة من ~~طريق المدينة أن يدخل من كداء قال وأرى ذلك واسعا من حيث ما دخل (قلت) فهل ~~كان يستحب للرجل إذا طاف بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا والمروة أن يخرج من ~~باب من أبواب المسجد يأمره به مالك (قال) لا لم يكن يحد في هذا شيئا (قلت) ~~له فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة (قال) قال مالك عليه الفدية ~~(قلت) له فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح (قال) لا شئ عليه وهو يجزئه ~~(قلت) له فما يقول مالك فيمن ذبح قبل أن يرمي (قال) يجزئه ولا شئ عليه (قال ~~مالك) وان ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته (قال) وقال مالك وان رمى قبل ~~أن يطلع الفجر أعاد الرمي (قال) وقال مالك إذا طلع الفجر PageV01P418 # فقد حل النحر والرمي بمنى (قال) وقال مالك وجه النحر والذبح ضحوة (قلت) ~~ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك (قال) قال مالك إذا ~~صلى الامام وذبح (قلت) فان ذبح قبل ذبح الامام (قال) يعيد عند مالك وسنة ~~ذبح الامام أن يذبح كبشه في المصلى (قلت) فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة ~~العقبة يوم النحر حتى الليل (قال مالك) (1) من أصابه مثل ما أصاب صفية حين ~~احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن ~~ابن عمر أمرها في ذلك بشئ (قال مالك) وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم ~~النحر فأرى على من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس ~~ان عليه الدم (قال) وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من ~~يوم النحر فعليه دم (قال) وقال مالك في المريض ms0433 الذي يرمى عنه انه ان صح في ~~أيام التشريق فرمى الرمي الذي رمى عنه في الأيام الماضية ان عليه الدم ولا ~~يسقط عنه ما رمى الدم الذي وجب عليه (قلت) وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي ~~عنه إذا صح في آخر أيام التشريق قال نعم (قلت) حتى متى يؤقت مالك لهذا ~~المريض إذا صح أن يعيد الرمي (قال) إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق ~~(رسم فيمن نسي بعض رمي الجمار) (قلت) أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من ~~يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس (قال) قال مالك يرمي ما ترك ~~من رميته ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى (قلت) فعليه ~~في هذا دم (قال ابن القاسم) قد اختلف قوله في هذا وأحب إلى أن يكون عليه دم ~~(قلت) # PageV01P419 # فيرمى ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك ~~الجمرة كلها (قال) نعم يرميها ليلا في قول مالك (قلت) فيكون عليه الدم ~~(قال) كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه (قلت) فان ترك رمي جمرة من ~~الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك (قال) قد اختلف ~~قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شئ عليه ~~ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلى أن يكون عليه دم (قلت) وكذلك في اليوم ~~الذي بعده قال نعم (قال) وقال مالك ان ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا ~~أو الجمار كلها حتى تمضى أيام منى (قال) أما في حصاة فليهريق دما وأما في ~~جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة (قلت) لابن القاسم فإن لم يجد ~~فشاة في قول مالك قال نعم (قلت) فإن لم يجد فصيام قال نعم (قال) وقال مالك ~~إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى (قلت) لابن القاسم أرأيت أن ~~كان رمى الجمار الثلاث بخمس كيف ms0434 يصنع ان ذكر في يومه (قال) يرمي الأولى ~~التي تلى مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع ~~وهو قول مالك (قلت) ولا دم عليه في قول مالك (قال) نعم لا دم عليه ان رمى ~~في يومه ذلك (قلت) فإن لم يكن ذكر ذلك الا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين ~~والجمرتين بسبع سبع قال نعم وهذا قول مالك (قلت) وعليه دم (قال) نعم في ~~رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله (قلت) فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن ~~تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلى مسجد منى بالأمس (قال) ~~يرمى التي تلى مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها ~~الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لان عليه بقية من وقت ~~يومه وعليه دم للامس (قال) فان ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى ~~الجمرة التي تلى مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها بالأمس ورمى ~~الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة ~~التي تلى مسجد منى ولا يعيد الرمي اليوم الذي PageV01P420 # بعده إذا لم يكن ذكر حتى غابت الشمس وعليه لليوم الذي ترك فيه الحصاة من ~~الجمرة التي تلى المسجد الدم فإن لم يذكر الحصاة التي نسي إلا بعد رمى ~~يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس أعاد رمي الحصاة ~~التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم وأعاد ~~رمي يومه الذي هو فيه لان عليه بقية من وقت الرمي في يومه ولا يعيد رمي ~~اليوم الذي بينهما لان وقت رميه قد مضى (رسم فيمن رمى العقبة من أسفلها ~~ورمى الجمرتين) (ومن رمى الحصيات كلها جميعا) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن ~~رمى جمرة العقبة من فوقها (قال) قال مالك يرميها من أسفلها أحب إلى (قال ~~ابن القاسم) وقال مالك وتفسير حديث القاسم بن محمد أنه كان يرمى جمرة ms0435 ~~العقبة من حيث تيسر قال مالك معناها من أسفلها من حيث تيسر من أسفلها (قال ~~مالك) وان رماها من فوقها أجزأه (قلت) أكان مالك يكبر مع كل حصاة يرميها ~~قال نعم (قلت) أكان مالك يقول يوالي بين الرمي حصاة بعد حصاة ولا ينتظر بين ~~كل حصاة شيئا (قال) نعم يرمي رميا يترى بعضه خلف بعض يكبر مع كل حصاة ~~تكبيرة (قلت) وان رمى ولم يكبر مع كل حصاة أيجزئه الرمي (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وهو مجزئ عنه (قلت) فان سبح مع كل حصاة (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا والسنة التكبير (قلت) فمن أين يرمي الجمرتين في قول مالك ~~(قال) يرمي الجمرتين جميعا من فوقها والعقبة من أسفلها عند مالك (قلت) ~~أرأيت أن رمى سبع حصيات جميعا في مرة واحدة (قال) قال مالك لا أرى ذلك ~~يجزئه (قلت) فأي شئ عليه في قول مالك (قال) قال مالك يرمى ست حصيات بعد ~~رميته هذه وتكون تلك الحصيات التي رماهن جميعا موضع حصاة واحدة (قلت) أرأيت ~~أن نسي حصاة من رمى الجمار الثلاث فلم يدر من أيتهن ترك الحصاة (قال) قال ~~مالك مرة انه يعيد على الأولى حصاة PageV01P421 # ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا (قال) ثم سألته بعد ذلك ~~عنها فقال يعيد رمى يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع (قال ابن القاسم) ~~وقوله الأول أحب إلي لأنه لا شك أنه إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة ~~الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على اليقين وهذا قوله ~~الأول وهو أحب قوليه إلى (رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا) (قلت) ~~أرأيت أن وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك (قال) لا أحفظ من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى ذلك يجزئه (قلت) فان طرحها طرحا (قال) كذلك أيضا لا أحفظ من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه (قلت) فان رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو ~~في حجرة فنفضها الرجل فسقطت ms0436 في الجمرة أو لما وقعت في المحمل أو في حجر ~~الرجل طارت فوقعت في الجمرة (قال) إنما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمي ~~الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات (قلت) فان رمى حصاة فوقعت قرب ~~الجمرة (قال) ان وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه (قلت) ~~أتحفظه عن مالك (قال) هذا قوله (قال ابن القاسم) وأرى من رمى فأصاب حصاته ~~المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ولا تشبه عندي التي تقع في ~~المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فان تلك لا تجزئه (فيمن رمى بحصاة قد رمس بها ~~والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال) (قلت) أرأيت أن نفد حصاه فأخذ ~~ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به فرمى بها هل يجزئه (قال) قال مالك ~~يجزئه (قال) وقال مالك ولا ينبغي أن يرمى بحصى الجمار لأنه قد رمي به (قال ~~ابن القاسم) ونزلت بي فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك وذلك أنه ~~كانت سقطت منى حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت ~~مالكا فقال لي انه يكره أن يرمى بحصاة قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل ~~على شئ قال لا أرى عليك في ذلك شيئا (قلت) PageV01P422 # أرأيت إن لم يقم عند الجمرتين هل عليه في قول مالك شئ (قال) لا أحفظ من ~~مالك فيه شيئا (قال ابن القاسم) ولست أرى عليه شيئا (قلت) فهل كان مالك ~~يأمر بالمقام عند الجمرتين قال نعم (قلت) وهل كان يأمر برفع اليدين في ~~المقامين عند الجمرتين (قال) لم يكن يعرف رفع اليدين هناك (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت من رمى جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس بعد ما انفجر الصبح ~~أيجزئه قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) والرجال والنساء ~~والصبيان في قول مالك في هذا سواء قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت من رمى ~~الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام ms0437 التشريق هل يجزئه ذلك في قول مالك ~~(قال) قال مالك من رمى الجمار الثلاث في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس ~~فليعد الرمي ولا رمي الا بعد الزوال في أيام التشريق كلها (قلت) أرأيت حصى ~~الجمار في قول مالك مثل أي شئ هو (قال) كان مالك يستحب أن يكون أكبر من حصى ~~الخذف قليلا (قلت) له فهل كان مالك يقول يؤخذ الحصى من المزدلفة (قال) كأن ~~يقول تأخذ من حيث شئت (رسم في الرمي ماشيا أو راكبا) (قلت) فهل يرمي الرجل ~~الجمار راكبا أو ماشيا (قال) قال مالك أما الشأن يوم النحر فيرمى العقبة ~~راكبا كما يأتي على دابته يمضى كما هو فيرمي وأما في غير يوم النحر فكأن ~~يقول يرمى شيئا (قلت) له فان ركب في رمى الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى ~~يوم النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيا هل عليه لذلك شئ في قول مالك (قال) ~~لا أرى عليه لذلك شيئا (رسم في رمي الجمار عن المريض والصبي) (قلت) كيف ~~يصنع المريض في الرمي في قول مالك (قال) مالك إن كان ممن يستطاع حمله ويطيق ~~الرمي ويجد من يحمله فليحتمل حتى يأتي الجمرة فيرمى وإن كان ممن لا يستطاع ~~حمله ولا يقدر على من يحمله ولا يستطيع الرمي رمي عنه وليتحر حين رميهم ~~فليكبر سبع تكبيرات لكل جمرة ولكل حصاة تكبيرة PageV01P423 # (قال مالك) وعليه الهدى لأنه لم يرم وإنما رمى عنه (قلت) لابن القاسم لو ~~أنه صح في بعض أيام الرمي أيرمى ما رمى عنه في قول مالك (قال) قال لي مالك ~~نعم (قلت) ويسقط عنه الدم (قال) لا قال مالك عليه الدم كما هو (قلت) فإن ~~كانوا رموا عنه جمرة العقبة وحدها ثم صح من آخر النهار قبل مغيب الشمس فرمى ~~أعليه في قول مالك الهدى أم لا (قال) لا هدى على هذا في رأيي لأنه صح في ~~وقت الرمي ورمى عن نفسه في وقت الرمي (قلت) فإن كان إنما صح ليلا (قال) ~~يرمي ما رمي عنه ms0438 ليلا ولا يسقط عنه الدم عند مالك لان وقت رمي ذلك اليوم قد ~~ذهب (قلت) أرأيت الصبي أيرمى عنه الجمار (قال) قال مالك أما الصغير الذي ~~ليس مثله يرمي فإنه يرمى عنه (قال) وأما الكبير الذي قد عرف الرمي فإنه ~~يرمي عن نفسه (قلت) فان ترك الذي يقوى على الرمي الرمي أو تركوا أن يرموا ~~عن الذي لا يقدر على الرمي أعليهم الدم لهما جميعا في قول مالك (قال) نعم ~~قال مالك ومن رمى عن صبي لم يرم عنه حتى يرمي الجمار كلها عن نفسه ثم يرمي ~~عن الصبي وكذلك الطواف لا يطوف به حتى يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي (في احرام ~~الصغير والصبي يصيد صيدا) (قلت) لابن القاسم فما قول مالك في الصغير إذا ~~أحرم به (قال) قال مالك يجتنب به ما يجتنب الكبير وان احتاج إلى شئ من ~~الدواء أو الطيب صنع ذلك به وفدي عنه ويطاف بالصبي الذي لا يقوى على الطواف ~~محمولا ويسعى به ولا يصلى عنه ركعتا الطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة (قلت) ~~لابن القاسم فهل يسعى الذي يطوف بالصبي في المسيل بين الصفا والمروة ويرمل ~~في الأشواط الثلاثة بالبيت في قول مالك (قال) انه يفعل ذلك بالصبي إذا ~~طافوا به وسعوا بين الصفا والمروة قال مالك ويسعى لنفسه والصبي معه بين ~~الصفا والمروة سعيا واحدا يحمله في ذلك ويجزئهما جميعا (قلت) فان أصاب ~~الصبي صيدا أيحكم عليه في قول مالك قال نعم (قلت) ويلزم ذلك والده أم يؤخر ~~حتى يكبر الصبي في كل شئ وجب على الصبي من الدم في الحج (قال) ما ~~PageV01P424 # سمعت من مالك فيه شيئا والذي أستحب من ذلك أن يكون على والده لان والده ~~هو الذي أحجه فلزم الصبي الاحرام بفعل الوالد فعلى الوالد ما يصيب هذا ~~الصبي في حجه قال ولو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبي قبل البلوغ بطل ~~كل ما أصاب الصبي في حجته فهذا ما لا يحسن (قلت) له فهل يصوم الوالد في ms0439 ~~جزاء الصيد والفدية عن الصبي قال لا (قلت) فطعم (قال) نعم له أن يطعم أو ~~يهدى أي ذلك شاء (قلت) أرأيت المجنون إذا أحجه والده أيكون بمنزلة الصبي في ~~قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت المغمى عليه في رمي الجمار أسبيله سبيل ~~المريض في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت المريض هل يرمي في كف غيره فيرمي ~~عنه هذا الذي رمى في كفه في قول مالك (قال) لا أعرف هذا ولم أسمع من مالك ~~في هذا شيئا ولا من أحد من أهل المدينة (قال) ولا أرى ذلك لان مالكا قد وصف ~~لنا كيف يرمى عن المريض ولم يذكر لنا هذا (قلت) فهل يقف عند الجمرتين الذي ~~يرمي عن المريض يقف عن المريض (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن ~~يقف الذي يرمي عن المريض في المقامين عند الجمرتين (قلت) لابن القاسم فهل ~~يتحرى هذا المريض حال وقوفهم عنه عند الجمرتين فيدعو كما يتحرى حال رميهم ~~عنه وبكير (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أري ذلك حسنا مثل التكبير ~~في رميهم عنه عند الجمار يتحين ذلك في الوقت فيدعو (رسم في أخذ الرجل من ~~شعره) (قلت) أرأيت الرجل إذا قصر أيأخذ من جميع شعره أو يجزئه بعضه دون بعض ~~(قال) يأخذ من شعر رأسه كله ولا يجزئه إلا أن يأخذ من جميعه (قلت) فان جامع ~~في عمرته بعد ما أخذ بعض شعره وبقي بعض لم يأخذ منه أيكون عليه الدم أم لا ~~(قال) عليه الهدي (قلت) والنساء والصبيان في ذلك بمنزلة الرجال قال نعم ~~(قال ابن القاسم) قال مالك من وطئ النساء ولم يقص من شعره في عمرته فعليه ~~الهدي فهذا عندي مثله (تم كتاب الحج الأول من المدونة الكبرى بحمد الله ~~وعونه * ويليه كتاب الحج الثاني) PageV01P425 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم (كتاب الحج الثاني) (من المدونة الكبرى راية الامام سحنون) ~~(فيمن عبث بذكره فأنزل الماء) ms0440 (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما عبث ~~بذكره فأنزل الماء أيفسد ذلك حجه (قال) قال مالك إذا كان راكبا فهزته دابته ~~فترك ذلك استدامة له حتى أنزل فقد أفسد حجه أو تذكر فأدام ذلك في نفسه ~~تلذذا بذلك وهو محرم حتى أنزل قال مالك فقد أفسد حجه وعليه الحج من قابل ~~(قلت) فإن كانت امرأة ففعلت ما يفعل شرار النساء في احرامها من العبث ~~بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت حجها قال نعم في رأيي (قال) وقال مالك ان ~~هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه وان نظر فأنزل ~~الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فاهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك فحجه ~~تام وعليه الدم (قال) وان أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج ~~قابلا والهدى وقد أفسد حجه (قال) قال مالك ومن قبل أو غمز أو باشر أوجس أو ~~تلذذ بشئ من أهله فلم ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها فعليه لذلك الدم ~~وحجه تام (رسم فيمن أحصر بعدو في بعض المناهل) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو ~~أن محرما بحج أحصر بعدو في بعض المناهل هل يلبث حراما حتى يذهب يوم النحر ~~أو ييأس من أن يدخل مكة في أيام الحج أو يحل PageV01P426 # ويرجع (قال) إذ أحصر بعدو غالب لم يعجل بالرجوع حتى ييأس فإذ يئس حل ~~مكانه ورجع ولم ينتظر فإن كان معه هدى نحره وحلق وحل ورجع إلى بلاده وكذلك ~~في العمرة أيضا (قلت) وهذا قول مالك قال هذا قوله (قال) وقال مالك من أحصر ~~بعدو نحر إن كان معه هدى وحلق أو قصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة ~~ويحل مكانه حيث أحصر حيثما كان من البلاد وينحر هديه هناك ويحلق هناك أو ~~يقصر ويرجع إلى بلاده (قلت) فان أخر الحلاق حتى يرجع إلى بلاده (قال) يحلق ~~ولا شئ عليه (قال ابن القاسم) ومن أحصر فيئس من أن يصل إلى البيت لفتنة ~~نزلت ms0441 أو لعدو غلبوا على البلاد وحالوا بينه وبين الذهاب إلى مكة خاف على ~~نفسه فهو محصور وإن كان عدوا يرجو أن ينكشف قريبا رأى أن يتلو؟؟ # انكشف ذلك والا صنع ما يصنع المحصور ورجع إلى بلاده (ما جاء في الأقرع) ~~(قلت) كيف يصنع الأقرع الذي ليس على رأسه شعر إذا أراد الحلاق في حج أو ~~عمرة (قال) قال مالك يمر الموسى على رأسه (قلت) فان حلق الرجل رأسه عند ~~الحلاق بالنورة (قال) لا أحفظه عن مالك وأراه مجزيا عنه (قلت) هل كان مالك ~~يكره للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي إذا حل له الحلاق قبل أن يحلق (قال) لا لم ~~يكن يكره ذلك له وكأن يقول هو الشأن أن يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق (قال) ~~مالك وسمعت ذلك من بعض أهل العلم أنه لا بأس به (قلت) هل كان مالك يكره ~~للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رؤسهما في الماء (قال) نعم ~~كان يكره ذلك لهما (قلت) فهل كان يرى عليهما شيئا ان فعلا ذلك (قال) كان ~~يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا وهو رأيي (قال) وقال ~~مالك في الصائم إن لم يدخل حلقه شئ عليه (قال) وقال مالك أكره للمحرم أن ~~يغسل ثوبه خشية أن يقتل الدواب إلا أن تصيبه جنابة فبغسله PageV01P427 # بالماء وحده ولا يغسله بالحرض (1) خشية أن يقتل الدواب (قال مالك) ولا ~~أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب (قال مالك) ولا يحلق ~~المحرم رأس الحلال (قلت) فان فعل هل عليه لذلك في قول مالك شئ أم لا (قال) ~~قال مالك يفتدى (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن يتصدق بشئ من طعام لموضع ~~الدواب التي في الثياب والرأس (رسم في تقليم أظفار المحرم) (قلت) لابن ~~القاسم ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال (قال) قال مالك لا بأس بذلك ~~(قلت) فان قلم أظفار حرام (قال) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكن المحرم ~~الذي قلمت أظفاره ms0442 لا ينبغي له أن يقلم أظفاره وهو محرم فإن كان الذي قلمت ~~أظفاره أمره بذلك فعلى الذي قلمت أظفاره الفدية لأنه أمره بذلك وإن كان ~~إنما فعل ذلك به حلال أو حرام أكرهه أو وهو نائم فأرى على الذي فعل ذلك به ~~الفدية عنه وقد بلغني عن مالك أنه قال ذلك في النائم (في المحرم الحجام ~~يحلق حراما أو حجام محرم حجم حلالا) (قلت) أرأيت لو أن حجاما محرما حجم ~~حلالا فحلق موضع المحاجم أيكون على هذا الحجام شئ في قول مالك أم لا لما ~~حلق من موضع محاجم هذا الحلال (قال) قال مالك ان حلق الشعر من موضع يستيقن ~~أنه لم يقتل الدواب فلا شئ عليه (قلت) فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق ~~محرما (قال) لا ينبغي لهذا المحرم أن يحلق موضع المحاجم من المحرم فان اضطر ~~المحرم إلى الحجامة فحلق فعليه الفدية (قلت) ولا يكره لهذا الحجام المحرم ~~أن يحجم المحرمين ويحلق منهم مواضع المحاجم إذا أيقن أنه لا يقتل من الدواب ~~شيئا (قال) لا أكره ذلك له إذا كان المحرم المحتجم # PageV01P428 # إنما احتجم لموضع الضرورة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإن كان هذا ~~الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي شعره أو يحلق قفاه ويعطيه على ذلك ~~جعلا والحجام يعم أنه لا يقتل من الدواب في حلقه الشعر من قفاه شيئا أيكره ~~للحجام أن يفعل ذلك (قال) نعم لان المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له ~~أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه على ذلك (قلت) فان فعلى (قال) لا أرى ~~على الحجام شيئا وأرى على الآخر الفدية (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ~~ولكنه رأيي (رسم فيمن أخر الحلاق) (قلت) أرأيت أن كان أخر الرجل الحلاق حتى ~~رجع من منى ولم يحلق أيام التشريق أيكون عليه لذلك الدم أم لا في قول مالك ~~وكيف بمن حلق في الحل ولم يحلق في الحرم في أيام منى أو أخر الحلاق حتى رجع ~~إلى بلاده ms0443 (قال) أما الذي أخر حتى رجع إلى مكة فلا شئ عليه وأما الذي ترك ~~الحلاق حتى رجع إلى بلاده ناسيا أو جاهلا فعليه الهدي ويقصر أو يحلق وأما ~~الذي حلق في الحل في أيام منى فلا أرى عليه شيئا (فيمن أحصر بعدو وليس معه ~~هدى) (قلت) أرأيت أن أحصر بعدو وليس معه هدي أيحلق ويحل مكانه ولا يكون ~~عليه هدي في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض يكون ~~معه الهدى أيبعث به إذا أحصر في قول مالك أم يؤخره حتى إذا صح ساق هديه معه ~~(قال) يحبسه حتى ينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف ~~على الهدى قال فليبعث بهديه ولينظر هو حتى إذا صح مضى (قال مالك) ولا يحل ~~دون البيت وعليه إذا حل إن كان الحج قد فاته آخر ولا يجزئه الهدى الذي بعث ~~به عن الهدى الذي وجب عليه من فوات الحج (قال مالك) وإن كان لم يبعث بهديه ~~وفاته الحج فلا يجزئه أيضا ذلك الهدى من فوات حجه (وقال) قال مالك وإنما ~~يكون حدى فوات الحج مع حجة القضاء (قال) وقال لي مالك لو أن امرأة ~~PageV01P429 # دخلت بعمرة ومعها هدى فحاضت بعد ما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت ~~هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ولكن تحبسه حتى ~~إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ~~ثم قد حلت (قال مالك) فإن كان ممن يريد الحج وخافت الفوت ولا تستطيع الطواف ~~لحيضها أهلت بالحج وساقت هديها معها إلى عرفات فأوقفته ولا تنحره الا بمنى ~~وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها وسبيل من قرن (في الطيب قبل الإفاضة ~~وما ينبغي للمحرم) (إذا حل أن يأخذ من شعر جسده وأظفاره) (قلت) هل كان مالك ~~يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض قال نعم (قلت) فان ~~فعل أترى عليه الفدية (قال) قال مالك ms0444 لا شئ عليه لما جاء فيه (قلت) لابن ~~القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته ~~وشاربه وأظفاره (قال) لم يكن يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن ~~يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله (في محرم أخذ من ~~شاربه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا حراما أخذ من شاربه ما يجب عليه في قول مالك ~~(قال) قال مالك من نتف شعره أو شعرات يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئا من طعام ~~ناسيا كان أو جاهلا وإن نتف من شعره ما أماط به عن الأذى فعليه الفدية (قال ~~مالك) ومن قص أضفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد (قلت) فإن كان إنما قلم ظفرا ~~واحدا (قال) لم أسمع من مالك في الظفر الواحد شيئا ولكن أرى إن كان أماط به ~~عنه فليفتد وإن كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام (قلت) فهل حد ~~لكم مالك فيما دون إماطة الأذى كم ذلك الطعام (قال) لم أسمعه يحد أقل من ~~حفنة في شئ من الأشياء قال لان مالكا قال لنا في قملة حفنة من طعام قال وفى ~~PageV01P430 # قملات حفنة من طعام أيضا (قال ابن القاسم) قال مالك والحفنة يد واحدة ~~(قال) وقال مالك لو أن محرما جعل في أذنيه قطنه لشئ وجده فيهما رأيت أن ~~يفتدى كان في القطنة طيب أو لم يكن (قال ابن القاسم) سألنا مالكا عن الرجل ~~يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في ~~أنفه لشئ ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه أو يركب دابة فيحلق ساقيه الا كاف أو ~~السرج (قال) قال مالك ليس عليه في ذلك شئ وهذا حفيف ولابد للناس من هذا ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت قول مالك في القارن إذا حلق رأسه من أذى أهو في ~~الفدية والمفرد بالحج سواء (قال) قال مالك هو سواء كالمفرد بالحج في الفدية ~~(رسم في الكفارة بالصيام ms0445 وفى جزاء الصيد) (قلت) أرأيت الطعام في الأذى أو ~~الصيام أيكون بغير مكة (قال) نعم حيث شاء من البلدان (قلت) أرأيت جزاء ~~الصيد في قول مالك أيكون بغير مكة (قال) قال لي مالك كل من ترك من نسكه ~~شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا فان ذلك لا ينحر ولا يذبح الا ~~بمكة أو بمنى فان وقف به بعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ~~ونحر مكة (قلت) له وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره ~~بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ~~أرأيت أن أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام (قال) قال ~~مالك يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد (قال) فقيل له ~~فان حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ~~ذلك المكان (قال) قال مالك لا أرى ذلك وقال يحكم عليه بالطعام بالمدينة ~~ويطعمه بمصر انكارا لمن يفعل ذلك يريد بقوله أن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا ~~وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك (قلت) لابن ~~القاسم فالطعام في الفدية من الأذى في قول مالك أيكون حيثما شاء من البلاد ~~قال نعم (قلت) والصيام أيضا (قال) نعم (قال ابن القاسم) لان الطعام كفارة ~~بمنزلة كفارة اليمين PageV01P431 # (فيمن رمى جمرة العقبة) (قلت) له أرأيت أن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ ~~فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة أن يحلق رأسه (قال) ~~قال مالك لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ثم قلم ~~أظفار يده الأخرى من الغد أيكون عليه فدية واحدة في قول مالك أو فديتان ~~(قال) عليه فديتان في قول مالك (قال) وقال مالك في رجل لبس الثياب وتطيب ~~وحلق شعره وقلم أظفاره في فور واحد لم يكن عليه الا فدية واحدة لذلك كله ms0446 ~~وان فعل ذلك شيئا بعد شئ فعليه في كل شئ فعله من ذلك كفارة كفارة (رسم فيمن ~~مرض فتعالج) (قال) فقال لمالك رجل من أهل المدينة يا أبا عبد الله انا ~~نزلنا بالجحفة ومعي أختي أصابتها حمى فوصف لي دواء فيه طيب فعالجتها به ثم ~~وصف لي دواء آخر فيه طيب فعالجتها به ثم عالجتها بشئ آخر فيه طيب وذلك وذلك ~~في موضع واحد (قال) إذا كان ذلك قريبا بعضه مع بعض وكان في موضع واحد فلا ~~أرى عليها الا فدية واحدة لذلك كله (قال) وقد يتعالج الرجل المحرم يوصف له ~~الألوان من الأدوية من الأودية في كلها الطيب فيقدمها كلها ثم يتعالج بها ~~كلها يتعالج بواحد منها ثم يدع ثم يتعالج بالآخر بعده حتى يتعالج بجميعها ~~كلها فإنما عليه فدية واحدة لذلك كله (قلت) فما قول مالك في الظفر إذا ~~انكسر (قال) يقلمه ولا شئ عليه (قلت) فان أصابت أصابعه القروح فاحتاج إلى ~~أن يداوى تلك القروح وهو لا يقدر على أن يداوى قروحه تلك إلا أن يقلم ~~أظفاره (قال) أرى عليه في هذا الفدية (قال) وقال مالك والكفارة في الأظفار ~~فدية كالكفارة في إماطة الأذى من الشعر (فيمن قتل صيدا أو دل عليه محرما أو ~~حلالا) (قلت) لو أن محرما دل ما على صيد محرما أو حلالا فقتله هذا المدلول ~~أيكون على PageV01P432 # الدال شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يستغفر الله ولا شئ عليه ~~(قلت) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل صيد وهم محرمون ما عليهم في قول ~~مالك (قال) قال مالك على كل واحد منهم الجزاء كاملا (قلت) وكذلك قول مالك ~~لو أن محلين اجتمعوا في قتل صيد في الحرم أيكون على كل واحد منهم الجزاء ~~كاملا (قال) نعم هم بمنزلة المحرمين (قلت) وكذلك قول مالك لو أن محرما ~~وحلالا قتلا صيدا في الحرم (قال) قال مالك على كل واحد منهما الجزاء كاملا ~~(قلت) فهل كان يزيد على المحرم لا حرامه شيئا (قال) ms0447 ما علمت أنه يزيد عليه ~~فوق الجزاء شيئا (قلت) فلو أن محرمين اجتمعوا على صيد فجرحوه جرحه كل واحد ~~منهم جرحا (قال) قال مالك من جرح صيدا وهو محرم فغاب الصيد عنه وهو مجروح ~~فعليه الجزاء كاملا (قال) وقال مالك في محرم أمر غلامه أن يرسل صيدا كان ~~معه فأخذه الغلام فظن أن مولاه قال له اذبحه فذبحه الغلام (قال) قال مالك ~~على سيده الجزاء (قلت) لابن القاسم فهل يكون على العبد ان ان محرما أيضا ~~الجزاء في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى على العبد الجزاء ~~ولا يضع ذلك عنه خطؤه ولو أمره بالذبح فأطاعه فذبحه لرأيت أيضا عليهما ~~الجزاء جميعا (قال ابن القاسم) كنت عند مالك سنة خمس وستين ومائة فأتي بنفر ~~اتهموا بدم فيما بين الأبواء والجحفة وهم محرمون فردوا إلى المدينة فسجنوا ~~فأتى أهلوهم إلى مالك يسألونه عن أمرهم ويخبرونه أنهم قد حصروا عن البيت ~~وأنهم قد منعوا وأن ذلك يشتد عليهم (قال مالك) لا يحلهم الا البيت ولا ~~يزالون محرمين في حبسهم حتى يخرجوا فيقتلوا أو يحلوا فيأتوا البيت فيحلوا ~~بالبيت (قلت) لابن القاسم ما قول مالك فيمن قرن الحج والعمرة فأصاب الصيد ~~وهو محرم قارن (قال) قال مالك عليه جزاء واحد (رسم فيمن أصأب الصيد كيف ~~يقوم ومن طرد صيدا) (قلت) له فما قول مالك فيما أصاب المحرم من الصيد كيف ~~يحكم عليه (قال) سألنا مالكا عن الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم ~~عليه بالطعام أيقوم الصيد PageV01P433 # دراهم أو طعاما (قال) الصواب من ذلك أن يقوم طعاما ولا يقوم دراهم ولو ~~قوم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعاما لرجوت أن يكون واسعا ولكن الصواب من ~~ذلك أن يحكم عليه طعاما فان أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من الامداد ~~فيصوم مكان كل مد يوما وان زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة (قلت) له فإن كان في ~~الطعام كسر المد (قال) ما سمعت من مالك في كسر المد ms0448 شيئا ولكن أحب إلى أن ~~يصوم له يوما (قال ابن القاسم) ولم يقل لنا مالك انه ينظر إلى جزاء الصيد ~~من النغم فيقوم هذا الجزاء من النعم طعاما ولكنه قال ما أعلمتك (قلت) وكيف ~~يقوم هذا الصيد طعاما في قول مالك أحي أم مذبوح أم ميت (قال) بل يقوم حيا ~~عند مالك على حاله التي كان عليها حين أصابه (قال) قال مالك ولا ينظر إلى ~~فراهيته ولا إلى جماله ولكن إلى ما يساوى من الطعام بغير فراهية ولا جمال ~~وشبه ذلك بفراهية الباز لا ينظر إلى قيمة ما يباع به أن لو صيد لفراهيته ~~(قال ابن القاسم) قال مالك ان الفارة من الصيد وغير الفارة والبزاة إذا ~~أصابها الحرام عليه في الحكم سواء (قلت) فكيف يحكم عليه ان أراد أن يحكم ~~عليه بالنظير من النعم (قال) قلنا لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم ~~بما قد مضى وجاءت به الآثار أم يستأنف الحكم فيه (قال) بل يستأنف الحكم فيه ~~(قلت) لابن القاسم فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء قال ~~نعم (قال مالك) ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى (قال) ~~وقال مالك لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم والإبل والبقر الا بما يجوز في ~~الضحايا والهدي الثني فصاعدا الا من الضأن فإنه يجوز الجذع. وما أصاب ~~المحرم مما لا يبلغ أن يكون مما يجوز أن يكون في الضحايا والهدى من الإبل ~~والبقر والغنم فعليه فيه الطعام والصيام (قال مالك) ولا يحكم بالجفرة ولا ~~بالعناق ولا يحكم بدون المسن (قلت) وما قول مالك فيمن طرد صيدا فأخرجه من ~~الحرم أيكون عليه الجزاء أم لا (قال) لا أحفظ عنه فيه شيئا وأرى عليه ~~الجزاء PageV01P434 # رسم فيمن رمي صيدا) (قلت) ما قول مالك فيمن رمى صيدا من الحل والصيد في ~~الحرم فقتله (قال) قال مالك عليه الجزاء وكذلك قوله لو أن رجلا في الحرم ~~والصيد في الحل فرماه فتله قال نعم عليه أيضا ms0449 في قوله جزاؤه (قلت) فان رمى ~~صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم هرب الصيد إلى الحرم وتبعته ~~الرمية فأصابته في الحرم (قال) قال مالك من أرسل كلبه على صيد في الحل وهو ~~في الحل أيضا إذا كان ذلك قرب الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فأصابه في ~~الحرم فعلى صاحب الكلب الذي أرسله الجزاء لأنه غرر فأرسل كلبه على صيد قرب ~~الحرم (قال ابن القاسم) فأرى الرمية بمنزلة الكلب الذي أرسله قرب الحرم قال ~~ولم أسمع في مسألتك في الرمية بعينها من مالك شيئا ولكن ذلك عندي مثل الذي ~~يرسل كلبه قرب الحرب (قلت) فقول مالك في الذي يرسل بازه قرب الحرم مثل قوله ~~في الذي يرسل كلبه قرب الحرم قال نعم (قلت) فما قول مالك ان أرسل كلبه وليس ~~بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله (قال) قال مالك لا شئ ~~على الذي أرسل الكلب لأنه لم يغرر بالارسال (قال مالك) ولا يؤكل ذلك الصيد ~~(قلت) وكذلك الباز في قول مالك قال نعم (قلت) فما قول مالك ان أرسل كلبه أو ~~بازه قرب الحرم وهو والصيد جميعا في الحل فأخذ الكلب الصيد في الحل (قال) ~~لا شئ عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر به (قلت) أرأيت أن أرسل كلبه ~~على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلب الكلب الصيد حتى أدخله ~~الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا إلى الحل فأخذه في الحل أيكون على صاحبه ~~الجزاء أم لا في قول مالك وكيف ان قتله بعد ما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في ~~قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك في مسألتك هذه شيئا ولكن رأيي أن لا ~~يأكله وأن يكون عليه فيه الجزاء لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ~~ذلك حتى أخرجه إلى الحل فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم ~~مغررا (قلت) أرأيت أن أرسل كلبه PageV01P435 # أو بازه في الحل ms0450 وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله ~~الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل أيؤكل أم لا في قول مالك ~~وهل يكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى أن يؤكل ولا أرى على الذي أرسل الكلب الجزاء ولا على الذي ~~أرسل الباز جزاء لأنه لم يغرر بقرب الحرم (في محرم ذبح صيدا أو أرسل كلبه ~~أو بازه على صيد) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما ذبح صيدا أو أرسل ~~كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام (قال مالك) لا يأكله ~~حلال ولا حرام قال وهو ميتة ليس بذكي قال وهو مثل ذبيحته (قلت) فما ذبح ~~للمحرم من الصيد وان ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم ~~أمره المحرم بذلك أم لم يأمره (قال) قال مالك ما ذبح للمحرم من الصيد فلا ~~يأكله حلال ولا حرام وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله ~~حلال ولا حرام لان هذا إنما ذبحه لهذا المحرم ومن أجله (قال مالك) وسواء إن ~~كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح ~~الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل (قال ابن القاسم) وكان مالك لا يأخذ ~~بحديث عثمان بن عثمان حين قال لأصحابه كلوا وأبى أن يأكل وقال عثمان ~~لأصحابه إنما صيد من أجلى (قلت) ما قول مالك في محرم ذبح صيدا فأدى جزاءه ~~ثم أكل من لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه (قال) قال مالك ~~لا قيمة عليه ولا جزاء في لحمه وإنما لحمه جيفة غير ذكى فإنما أكل حين أكل ~~منه لحم ميتة وما لا يحل (فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي والصيد) ~~(قلت) أرأيت ما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول مالك ~~(قال) قال ms0451 مالك على المحرم إذا كسر بيضا من بيض الطير الوحشي أو الحلال ~~PageV01P436 # في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه (قلت) لابن القاسم ~~وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ (قال) نعم ما لم يستهل ~~الفرخ بعد الكسر صارخا فان استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فأرى أن يكون ~~فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير (قال) وإنما شبه مالك البيض بجنين ~~الحرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه الا عشر دية ~~أمه إذا خرج ميتا قال فان خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين ~~فقس البيض في كل ما يرد عليك منه (قلت) ويكون في الجنين قسامة إذا استهل ~~صارخا في قول مالك قال نعم (قلت) فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه قال نعم ~~(قلت) فان كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول مالك (قال) قال ~~مالك من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا ~~فإنما فيه عشر دية أمه. فكذلك البيض هو عندي مثله إنما فيه عشر ثمن أمه فان ~~خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه إلا أن يستهل صارخا فإذا استهل ~~صارخا ففيه ما في كباره (في محرم ضرب بطن عنز من الظباء) (قلت) أرأيت لو أن ~~محرما ضرب بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وسلمت الأم (قال) عليه في ~~جنينها عشر قيمة أمه (قال) ولم أسمع في جنين العنز من الظباء من مالك شيئا ~~ولكنه في رأيي مثل جنين الحرة (قلت) فما يقول مالك في جنين الحرة لو ضرب ~~رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده (قال) قال مالك ان عليه عشر ~~دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة (قلت) وكذلك العنز من الظباء ان ضربها ~~فألقت جنينها ثم ماتت بعد ما طرحت جنينها (قال) نعم هكذا أرى أن يكون عليه ~~في جنين العنز عشر ms0452 ثمن أمه ويكون عليه في العنز الجزاء أيضا كاملا (قلت) ~~فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم ~~يموت وتموت الأم (قال) مالك عليه إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة والدية ~~للجنين كاملة تحمل العاقلة جميع ذلك وفى الجنين قسامة (قلت) وكذلك ~~PageV01P437 # ان ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه ~~انه ينبغي أن يكون عليه جزاء للأم وجزاء للجنين كاملا قال نعم (قلت) ويحكم ~~في الجنين في قول مالك إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء (قال) قال ~~مالك يحكم في صغار كل شئ أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم ~~في كباره وشبههم صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء قال فكذلك الصيد (قلت) ~~فهل ذكر لكم مالك في جراحات الصيد أيحكم فيها إذا هي سلمت أنفسها من بعد ~~الجراحات كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من ~~أثمانها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها ~~سلمت (قلت) فما نرى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم (قال) لا أرى عليه ~~شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح (قلت) أرأيت إذا ضرب المحرم فسطاطا فتعلق ~~بأطنابه صيد فعطب أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا ~~(قال) لا أحفظه من مالك ولكن لا شئ عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما ~~الصيد هو الذي صنع ذلك بنفسه (قال) وإنما قلته لان مالكا قال في الرجل يحفر ~~البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيها انسان فيهلك إنه لا ~~دية له على الذي حفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر وكذلك هذا إنما ~~ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد (قلت) وكذلك الذي يحفر بئرا للماء ~~وهو محرم فعطب فيه صيد (قال) كذلك أيضا في رأيي لا شئ عليه (قلت) وكذلك ~~أيضا ان رآني ms0453 الصيد وأنا محرم ففزع منى فأحصر (1) فانكسر من غير أن أفعل به ~~شيئا فلا جزاء على (قال) أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك لأنه ~~نفر من رؤيتك (قلت) أرأيت إذا فزع صيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد فعطب في ~~حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك قال نعم # PageV01P438 # (في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع) (قلت) أرأيت أن نصب محرم شركا للذئب ~~أو للسبع خافه على غنمه أو على دابته أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره ~~فعطب هل تحفظ عن مالك فيه شيئا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن ~~يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد (قلت) له إنما فعله للسباع لا ~~للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يجعله للسبع والذئب (قال) ~~لان مالكا قال لو أن رجلا حفر بئرا في منزله لسارق أو عمل في داره شيئا ~~ليتلف به السارق فوقع فيه انسان سوى السارق رأيته ضامنا لديته (قلت) وهل ~~يرى مالك أن يضمن دية السارق ان وقع فيه فمات (قال) قال مالك نعم يضمن ~~(فيمن أحرم وفى يده صيد أو في بيته) (قلت) لابن القاسم ما قول مالك فيمن ~~أحرم وفي بيته صيد (قال) لا شئ عليه فيه ولا يرسله (قلت) فان أحرم وفى يده ~~صيد (قال) قال مالك يرسله (قلت) فان أحرم والصيد معه في قفص (قال) قال مالك ~~يرسله (قلت) وكذلك أن أحرم وهو يقود صيدا أيرسله (قال) نعم يرسله إذا كان ~~يقوده (قلت) فالذي في بيته من الصيد إذا أحرم لم قال مالك لا يرسله (قال) ~~لان ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يديه (قال) وقال ~~مالك إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم ~~فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا (قال) وقال مالك إذا أحرم أرسل كل ~~صيد كان ms0454 معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ~~(قلت) فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله (قال) قال مالك نعم عليه أن ~~يرسله (قلت) فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له ~~شيئا أم لا في قول مالك (قال) لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا ~~في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده PageV01P439 # أن يفعله ويحكم عليه بارساله (قلت) فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم ~~أحرم وهو في يده فأتاه حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا ~~(قال) أرى أن لا يضمن له شيئا لان مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأقلت منه ~~الصيد فأخذه غيره من الناس (قال) قال مالك إن كان ذلك بحدثان ذلك رأيت أن ~~يرد على سيده الأول وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ~~ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ~~ينبغي له أن يرسل الصيد ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من احرامه فهو ~~إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من احرامه ~~فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شئ على من أرسله من يده بعد احرامه لان ملكه ~~زال عن الصيد بالاحرام ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من احرامه وجب عليه ~~أن يرسله أيضا وإن كان قد حل أولا ترى أن ملكه قد زال عنه. أو لا ترى أنه ~~لو بعث به إلى بيته بعد أن أحرم وهو في يده ثم حل من احرامه لم يجز له أن ~~يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه ~~وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وان حل ~~من احرامه لأنه كان صاده وهو حلال ms0455 وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لأنه قد ~~حل من احرامه ولا شئ عليه (قال) والذي آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم إذا ~~صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يد ~~هذين ضمان لهما (قلت) لابن القاسم أرأيت أن صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو ~~حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتلاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك (قال) ~~أرى عليهما في قول مالك ان كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وإن كان ~~نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال لان هذا ~~المحرم لم يملك هذا الصيد (قلت) وكذلك أن أحرم وهو في يده في كان صاده وهو ~~حلال (قال) نعم هو مثل الأول لا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن ~~الصيد الذي هو في يده حين أحرم (قلت) فهل PageV01P440 # يضمنان هذا الجزاء لهذا المحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده حتى ~~قتلاه (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى أن يضمنا له الجزاء ~~لأنهما إنما أراد أن يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي ~~له أن يمنعها فمات الصيد من ذلك فلا يضمنان له شيئا لان القتل جاء من قبله ~~(قلت) لابن القاسم فلو أن بازا لرجل أفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك ~~حتى فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم (قلت) فهل ~~تحفظ عنه في النحل شيئا ان هي هربت من رجل ففاتت من فورها ذلك ولحقت ~~بالجبال أتكون لمن وجدها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل ~~النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما قد وصفت لك من الوحش في رأيي ~~(قال) وقال مالك في النحل يخرج من جبح (1) هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى ~~جبح هذا (قال) ان علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها ردوها والا ms0456 فهي ~~لمن ثبتت في أجباحه (قال مالك) وكذلك حمام الأبرجة (رسم في الحكمين في جزاء ~~الصيد) (قال) وسئل مالك عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا أيؤخذ ~~بأرفقهما أم يبتدأ الحكم بينهما (قال) يبتدئ الحكم فيه غيرهما يجتمعا على ~~أمر كذلك قال مالك (قلت) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين إذا ~~كانا عدلين في قول مالك (قال) لا يكونان الا فقيهين عدلين (قلت) أرأيت أن ~~حكما فأخطأ. حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما ~~فيه شاة ببدنة أينقص حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد قال نعم (قلت) ~~أتحفظه عن مالك قال لا (قلت) فان حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما ~~عليه فأصابا الحكم وكان أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم ففعلا ثم ~~بدا له أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعد ما حكما عليه بالنظير من النعم ~~وأن يحكم عليه غيرهما أو هما (قال) # PageV01P441 # ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء (قلت) ~~فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الامام (قال) نعم من اعترض من المسلمين ~~ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما ~~عليه فذلك جائز عليه (في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه) وما يجوز ~~له أن يقتل منها) (قلت) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من ~~غير أن تبتدئه (قال) قال مالك لا شئ عليه في ذلك (قال ابن القاسم) قال مالك ~~لا شئ عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فاما صغار أولادها ~~التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها (قال مالك) ولا بأس أن يقتل ~~المحرم السباغ يبتدئها وإن لم تبتدئه (قلت) له فهل يكره مالك للمحرم قتل ~~الهر الوحشي والثعلب قال نعم (قلت) والضبع قال نعم (قلت) فان قتل الضبع كان ~~عليه الجزاء في قول مالك قال نعم (قلت) له ms0457 فان قتل الثعلب والهر أيكون عليه ~~الجزاء في قول مالك أم لا (قال) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر ~~(قلت) فان ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلى في قول مالك ~~لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليك وهو رأيي (قلت) أرأيت سباع الطير ما قول ~~مالك فيها للمحرم (قال) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها ~~للمحرم (قلت) فان قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء ~~قال نعم (قلت) فان عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه ~~فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك (قال) لا شئ عليه وذلك لو أن ~~رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شئ فكذلك ~~سباع الطير (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير ~~(قال) لم يكن مالك يكره أكل كل شئ من الطير سباعها وغير سباعها (قلت) ~~والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا (قال) لا بأس به عنده PageV01P442 # (قلت) وكذلك الهدهد عنده والخطاف (قال) جميع الطير كلها فلا بأس بأكلها ~~عند مالك (قلت) له فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب (قال) لم يكن يرى ~~بأكل الحيات بأسا وقال لا يؤكل منها الا الذكي (قال) ولا أحفظ في العقرب من ~~قوله شيئا ولا أرى به بأسا (قلت) له وكان مالك يكره أكل سباع الوحش قال نعم ~~(قلت) أفكان يرى مالك الهر من السباع (قال) قال مالك لا أحب أن يؤكل الهر ~~الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب (قلت) فهل تحفظه عن مالك أنه كره أكل كل شئ ~~سوى سباع الوحش من الدواب الخيل والبغال والحمير وما حرم الله في التنزيل ~~من الميتة والدم ولحم الخنزير (قال) كان ينهى عما ذكرت فمنه ما كان يكرهه ~~ومنه ما كان يحرمه (قال) وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب ~~والصرب والأرنب وما أشبه ذلك (قال) ولا بأس بأكل الوبرة ms0458 عند مالك (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت الضب واليربوع والأرنب وما أشبه هذه الأشياء إذا أصابها ~~المحرم (قال) قال مالك عليه الجزاء يحكم فيها قيمتها طعاما فإن شاء الذي ~~أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدا وان شاء صام لكل مد يوما هو عند مالك بالخيار ~~(رسم فيمن أصاب حمام الحرم) (قلت) له ما قول مالك في حمام الحرم يصيبها ~~المحرم (قال) قال مالك لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة (قال مالك) ~~وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة وفيها شاة شاة (قلت) فكم على من أصاب بيضة من ~~حمام مكة وهو محرم أو غير محرم في الحرم في قول مالك (قال) عشر دية أمه وفى ~~أمه شاة (قلت) فما قول ملك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم (قال) حكومة ~~ولا يشبه حمام مكة وحمام الحرم (قال) وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام ~~إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي لان أصل الحمام عنده طير يطير (قال) فقيل ~~لمالك ان عندنا حماما يقال له الرومية لا يطير وإنما يتخذ للفراخ (قال) لا ~~يعجبني لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير (قال) فقلنا ~~لمالك أفيذبح المحرم الإوز والدجاج. قال لا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم ~~PageV01P443 # أليس إلاوز طيرا يطير فما فرق ما بيته وبين الحمام (قال) قال مالك ليس ~~أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير (قال) فقلت لمالك فما أدخل ~~مكة من الحمام الأنسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها (قال) نعم لا بأس ~~بذل وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل فكذلك الحمام في ~~ذلك وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد ~~وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا (قال) وسئل مالك ~~عن الجراد يقع في الحرم (قال) لا يصيده حلال ولا حرام (قال مالك) ولا أرى ~~أن يصاد الجراد في حرم المدينة (قال ابن القاسم) وكان مالك لا يرى ما ms0459 قتل ~~في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء وقال لا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ~~(قال) ولا يحل ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم (قال) مالك ما أدركت ~~أحدا أقتدي به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسا الا عطاء بن أبي رباح ~~قال ثم ذلك وقال ولا بأس به (قلت) فما قول مالك في دبسي الحرم (قال) لا ~~أحفظ من مالك في ذلك شيئا إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وإن كان الدبسي ~~والقمري من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم (قال ابن ~~القاسم) وأنا أرى فيه شاة (قال ابن القاسم) واليمام مثل الحمام ولم أسمع من ~~مالك فيه شيئا (قال) وقال مالك في حمام الحرم شاة قال ابن القاسم قال مالك ~~وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم (وقال مالك) وكل ما لا يبلغ أن يحكم ~~فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو اطعام (فيمن حلف بهدي ثوب أو ~~شئ بعينه) (قلت) أرأيت من قال الله على أن أهدى هذا الثوب أي شئ عليه في ~~قول مالك (قال) قال مالك يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه (قلت) من أين ~~يشتريه في قول مالك (قال) من الحل فيسوقه إلى الحرم إن كان في ثمنه ما يبلغ ~~بدنة فبدنة والا فبقرة والا فشاة ولا يشترى الا ما يجوز في الهدي الثني من ~~الإبل والبقر والمعز والجذع من PageV01P444 # الضأن (قلت) لابن القاسم فما قول مالك في هذا الثوب إذا كأن لا يبلغ أن ~~يكون في ثمنه هدي (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه ~~فيدفع إلى خزان مكة فينفقونه على الكعبة (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن ~~يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن ابن عمر كان يكسو جلال بدنه ~~الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها (قلت) فإن لم يبيعوه وبعثوا ~~بالثوب نفسه (قال) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشترى ms0460 بثمنه هدى ألا ترى ~~أن مالكا قال يباع الثوب والحمار والفرس والعبد وكل ما جعل من العروض هكذا ~~(قال) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدى فباعه فاشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل ~~من ثمنه شئ بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدى ~~(قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يتصدق به (قال) وقال مالك من قال لرجل حر أنا ~~أهديك إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا وان قال لا ~~بل له هي هدى ان فعلت كذا وكذا فحنث أهداها وان كانت ماله كله (قال) وقال ~~مالك وإن كان قال لشئ مما يملك من عبد أو دار أو فرس أو ثوب أو عرض من ~~العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشترى بثمنه هديا فيهديه (قال) وان قال لما لا ~~يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره هو يهديه فلا شئ عليه ولا هدى ~~عليه فيه (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه كأن يقول في ~~هذه الأشياء مثل قول مالك سواء (رسم في صيد المحرم ما في البحر) (قال مالك) ~~ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم والأنهار والغدو والبرك وان أصاب من طير ~~الماء شيئا فعليه الجزاء (قال) وقال مالك يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير ~~الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم (قال) وقال مالك الضفدع من صيد ~~البحر (قال) وقال مالك ترس الماء من صيد البحر (قال وسئل) مالك في ترس ~~الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل (قال) انى لأراه عظيما أن يترك ترس الماء فلا ~~PageV01P445 # يؤكل الا بذكاة (قال) وقال مالك في جزة فيها صيد أو ما أشبهه وجدوا فيها ~~ضفادع ميتة (فقال) لا بأس بذلك لأنها من صيد الماء (قلت) فما قول مالك في ~~ترس الماء هذه السلحفاة التي تكون في البراري (قال) ما سألت مالكا عنها وما ~~يشك أنها إذا كانت في البراري ليست من صيد البحر وانها ms0461 من صيد البر فإذا ~~ذكيت أكلت ولا تحل الا بذكاة ولا يصيدها المحرم (قلت) له أرأيت المحرم إذا ~~صاد صائرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل (1) فطار (قال) بلغني عن مالك أنه قال إذا ~~نسل وطار فلا جزاء عليه (قلت) له أرأيت لو أن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا ~~وكان أول ما أصاب الصيد أو قد أصابه قبل ذلك (قال) قال مالك يحكم عليه في ~~هذا كله (قال) وقال مالك ليس على من قطع من شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن ~~مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار (قلت) له أرأيت من وجب عليه الجزاء ~~فذبحه بغير مكة (قال) قال مالك لا يجزئه ما كان من هدى الا بمكة أو بمنى ~~(قلت) فان أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الامداد لو ~~أطعم الامداد (قال) لا يجزئ في رأيي (قلت) له أرأيت أن وجب عليه جزاء صيد ~~فقوم عليه طعاما فأعطى المساكين ثمن الطعام دراهم أو عرضا من العروض (قال) ~~لا يجزئه في رأيي (قلت) له أرأيت ما كان من هدى واجب من نذر أو جزاء صيد أو ~~هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك سرق من صاحبه بعد ما قلده بمنى أو في ~~الحرم أو قبل أن يدخله الحرم (قال) قال مالك كل هدي واجب ضل من صاحبه أو ~~مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه البدل وكل هدى تطوع مات أو ضل أو سرق فلا ~~بدل على صاحبه (قلت) أرأيت أن ذبح هديا واجبا عليه فسرق منه بعد ما ذبحه ~~أيجزئه في قول مالك (قال) نعم يجزئه في رأيي (قال مالك) يؤكل من الهدي كله ~~الا ثلث جزاء الصيد والفدية وكل هدي نذره للمساكين ويأكل ما وراء هذا من ~~الهدي (قال مالك) وان أكل من هدى جزاء الصيد أو الفدية فعليه البدل وإن كان # PageV01P446 # الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله (قلت) فان أطعم من جزاء الصيد أو ~~الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ms0462 ذلك (قال) قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ~~ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا (قلت) فان أطعم هؤلاء اليهود أو ~~النصارى أيكون عليه البدل (قال) أرى عليه البدل لان رجلا لو كانت عليه ~~كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك (قلت) فنذر ~~المساكين ان اكل منه أيكون عليه البدل (قال) لم يكن هدى نذر المساكين عند ~~مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا ~~كان يستحب أن يترك الا كان منه (قلت) له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه ~~البدل في قول مالك (قال) لا أدرى ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين ~~قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل (قلت) أرأيت أن أطعم الأغنياء من جزاء ~~الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك (قلت) أرأيت الصيام في كفارة ~~الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا (قال) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وان ~~تابع فذلك أحب إلى (رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل) (أو ~~يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك) (قال) وكان مالك يقول في الرجل المحرم ~~يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشئ من طعام (قال) ~~وقال مالك ان طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن ~~عليه شئ (قال) وان طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه ان يطعم (قال ~~مالك) وان طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شئ عليه أو عن ~~نفسه (قلت) له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله ~~لحلال أو حرام في قول مالك (قال) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي ~~(قال) وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لاحد أن يأكله بعد ms0463 ذلك أيضا في ~~رأيي (قلت) أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال PageV01P447 # والرفض لاحرامه فانفلت وترك احرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا ~~في مواضع مختلفة (قال) أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل ~~صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل شئ لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في ~~جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وان فعله مرارا (قلت) له أرأيت ~~من أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم عليه الجزاء عند مالك (قلت) فإن كان قد طاف طواف ~~الإفاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول ~~مالك (قال) لا شئ عليه (قال ابن القاسم) قال مالك وكذلك المعتمر إذا أصاب ~~الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فان عليه ~~الجزاء فان اصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا ~~جزاء عليه (قلت) له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد ولد أو ~~مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد (قال) لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد ~~شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطى هؤلاء من زكاة ماله عند مالك فكذلك جزاء ~~الصيد أيضا عندي (قلت) أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدى الواجب أو التطوع ~~على فقراء أهل الذمة (قال) لا يتصدق بشئ من الهدى على فقراء أهل الذمة عند ~~مالك (في تقويم الطعام في جزاء الصيد) (قلت) أي الطعام يقوم في جزاء الصيد ~~ان أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر (قال) حنطة عند مالك (قلت) ~~فان قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك (قال) إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع ~~أجزأه (قلت) فكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين ~~(قال) قال مالك مدا مدا مثل الحنطة (قلت) فان قوموه عليه ms0464 تمرا أيجزئه (قال) ~~لم أسمع من مالك في التمر شيئا ولكن إن كان ذلك الطعام تلك البلدة أجزأه ~~ويتصدق على كل مسكين بمد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر (قلت) فهل يقوم عليه ~~حمصا أو عدسا أو شيئا من القطاني ان PageV01P448 # كان ذلك الطعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الايمان بالله ولا يجزئ في تقويم ~~الصيد ما لا يجزئ أن يؤدى في كفارة اليمين (قلت) أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا ~~(قال) هو مثل ما وصفت لك من كفارة الايمان (قلت) فما قول مالك في الطعام في ~~جزاء الصيد وفدية الأذى أيطعم بالمد الهشامي أم بمد النبي صلى الله عليه ~~وسلم (قال) بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يطعم بالهشامي الا في الظهار ~~وحده (قال) أرأيت أن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين ~~مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك ~~(قال) إنما هو طعام كله في رأيي أو صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو ~~مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما ~~هو الصيام أو الطعام (قلت) له فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام ~~المساكين (قال) نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين (قلت) أرأيت جزاء الصيد ~~وما كان من الهدى عن جماع وهدى ما نقص من حجه أيشعره ويقلده قال نعم الا ~~الغنم (قال) وهذا قول مالك قال ولا ينحره إذا كان في الحج ذا أدخله الحج ~~عند مالك الا يوم النحر بمنى (قال) فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره مكة ~~بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم (قال ابن القاسم) وإذا ~~أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره بمكة أجزأ ذلك عنه (قال مالك) وما كان من ~~هدى في عمرة نحره بمكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك الهدى ms0465 من شئ نقصه من ~~عمرته فوجب عليه أو هدى نذر أو هدى تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره ~~إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ينحره الا بمكة أو بمنى الا ما كان من هدى ~~الجماع في العمرة فأن لا ينحره الا في قضائها أو بعد قضائها بمكة (قلت) ~~أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت ~~أيام النحر أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول ~~مالك الا الصيام (قال) مالك يجزئه أن يهريق دما (قال) وقال مالك وذلك إذا ~~كان لم يصم حتى قدر على الدم فإنه لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد ~~PageV01P449 # الحج وإن كان في بلاده (قلت () فهل يبلغ بشئ من هدى جزاء صيد في قول مالك ~~دمين (قال) لا ليس شئ من الصيد الا وله نظير من النعم (قلت) فان أصاب من ~~الصيد شيئا نظيره من الإبل فقال احكموا على من النعم ما يبلغ أن يكون مثل ~~البعير أو مثل قيمته (قال) لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه ~~الا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم ~~فمن الغنم وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى فجزاء ~~مثل ما قتل من النعم فإنما ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه (فيمن ~~أحصر بمرض ومعه هدي) (قلت) أرأيت من أحصر بمرض ومعه هدى أينحره قبل يوم ~~النحر أم يؤخره حتى يوم النحر وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما (قال) ان ~~خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على احرامه (قال) وان ~~كأن لا يخاف على الهدى وكان أمرا قريبا حبسه يسوقه معه قال وهذا رأيي (قلت) ~~أرأيت أن فاته الحج متى ينحر هدى فوات الحج في قول مالك قال في القضاء من ~~قابل (قلت) فان بعث به ms0466 قبل أن يقضى حجه أيجزئه (فقال) سألت مالكا عن ذلك ~~فقال لا يقدم هديه ولا ينحره الا في حج قابل (قال) فقلت له فإنه يخاف الموت ~~قال وان خاف الموت فلا ينحره الا في حج قابل (قلت) فان اعتمر بعد ما فاته ~~حجه فنحر هدى فوات حجه في عمرته هل يجزئه (قال) أرى أن يجزئه في رأيي وإنما ~~رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدى عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه ~~الا بعد الضاء ما أهدى عنه بعد الموت (قال ابن القاسم) وقد بلغني أن مالكا ~~قد كان خففه ثم استثقله بعد وأنا لا أحب أن يفعل الا بعد فان فعل وحج أجزأ ~~عنه (قلت) أرأيت المحصر بمرض إذا اصابه أذى فحلق رأسه فأراد أن يفتدي أينحر ~~هدى الأذى الذي أماط عندي بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول ~~مالك (قال) قال مالك ينحره حيث أحب PageV01P450 # (فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج) (قلت) أرأيت أن أفرد رجل الحج فجامع في ~~حجه فأراد أن يقضى أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي ~~جامع فيها في قول مالك (قال) لا في رأيي (قلت) فان أضاف إليها عمرة أتجزئه ~~من حجته التي أفسد أم لا في قول مالك حين أضاف إليها العمرة (قال) لم أسمع ~~من مالك في هذا شيئا ولا أرى أنا أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده قال ~~لا القارن ليس حجه تاما كتمام حج المفرد الا بما أضاف إليه من الهدى (قال) ~~وقال مالك يقلد الهدى كله ويشعر (قال) وفدية الأذى إنما هو نسك ولا يقلد ~~ولا يشعر (قال) ومن شاء قلده وجعله هديا ومن شاء ترك (قال) والاشعار في ~~الجانب الأيسر والبقر تقلد وتشعر ان كانت لها اسنمة وإن لم يكن لها اسنمة ~~فلا تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والاشعار في الجانب الأيسر من أسنمتها ~~(قال) وسألت مالكا عن الذي يجهل ان يقلد بدنته ms0467 أو يشعرها من حيث ساقها حتى ~~نحرها وقد أوقفها قال يجزئه (قلت) هل كان مالك يكره ان يقلد بالأوتار (قال) ~~ما سمعت من مال فيه شيئا ولا أحب لاحد أن يفعله (قال ابن القاسم) بلغني عن ~~مالك أنه قال يشعر في أسنمتها عرضا (قال) وسمعت أنا مالكا يقول يشعر في ~~أسنمتها في الجانب الأيسر (قال) ولم أسمع منه عرضا (رسم في قطع شجر الحرم ~~والرعي فيه) (قال مالك) لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فان قطع فليس فيه ~~كفارة الا الاستغفار (قال) وقال مالك كل شئ أنبته الناس في الحرم من الشجر ~~مثل النخل والرمان والفاكهة كلها وما يشبههما فلا بأس بقطع ذلك (قال) وكذلك ~~البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك (قال) وقال مالك ولا بأس ~~بالسنا والإذخر أن يقطع في الحرم (قال مالك) ولا بأس بالرعي في حرم مكة ~~وحرم المدينة في الحشيش والشجر (قال) وقال مالك أكره للحلال والحرام ان ~~يحتشا في الحرم PageV01P451 # مخافة ان يقتلا الدواب والحرام في الحل مثل ذلك فان سلما من قتل الدواب ~~إذا احتشا لم أر عليهما شيئا وأنا اكره ذلك (قال) وقال مالك مر النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو خارج في بعض مغازيه ورجل يرعى غنما له في حرم المدينة ~~وهو يخبط شجرة فبعث إليه فارسين ينهيانه عن الخبط (قال) وقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم هشوا أو ارعوا (قال) فقلنا لمالك مال الهش قال يضع المحجن ~~في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه ولا يخبط ولا يعضد ومعنى العضد الكسر (قلت) ~~فهل يقطع الشجر اليابس في الحرم (قال) لا يقطع في الحرم من الشجر شئ يبس أو ~~لم ييبس (قلت) وهو قول مالك قال هو قوله (قال) وقال مالك بلغني أن عمر بن ~~الخطاب لما ولى وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد ~~كان ملصقا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر وقبل ذلك ~~وكانوا قدموه في الجاهلية ms0468 مخافة أن يذهب به السيل فلما ولي عمر أخرج أخيوطة ~~كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه ~~مخافة السيل فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان فيه في ~~الجاهلية وعلى عهد إبراهيم قال وسأل عمر في أعلام الحرم واتبع رعاة قدماء ~~كانوا مشيخة من مكة كانوا يرعون في الجاهلية حتى تتبع أنصاب الحرم فحدده ~~فهو الذي حدد أنصاب الحرم ونصبه (قال مال) وبلغني ان الله تبار وتعالى لما ~~أراد أن يري إبراهيم مواضع المناسك أوحى إلى الجبال أن تنحي له فتنحت له ~~حتى أراه مواضع المناسك فهو قول إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى وأرنا ~~مناسكنا (قال) وقال مالك من قتل بازا معلما وهو محرم كان عليه جزاؤه غير ~~معلم (قال مالك) وعليه قيمته معلما لصاحبه (رسم في المرأة تريد الحج وليس ~~لها ولى) (قلت) فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها ولى (قال) تخرج ~~مع من تثق به من الرجال والنساء (*) PageV01P452 # (رسم فيمن بعث معه الهدي هل يجوز له أن يأكل منه) (قال) وقال مالك من بعث ~~معه بهدي فليأكل منه الذي بعث به معه إلا أن يكون هديا نذره للمساكين صاحبه ~~أو جزاء صيدا أو فدية الأذى فلا يأكل هذا المبعوث معه منه شيئا (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت أن كان المبعوث معه مسكينا (قال) لا أرى بأسا أن يأكل منه إن ~~كان مسكينا (قلت) لابن القاسم أيجوز في جزاء الصيد ذوات العور قال لا (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فالفدية أيجوز فيها ذوات العور قال لا (قلت) ~~أيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز (قال) لا يجوز في الفدية الا ما ~~يجوز في الضحايا والهدى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فجلود الهدايا ~~في الحج والعمرة وفى الأضاحي كل ذلك سواء (قال) نعم جلودها بمنزلة لحمها ~~يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك ~~لا يعطى ms0469 الجزار على جزارة الهدي والضحايا والنسك من لحومها ولا من جلودها ~~شيئا منها (قلت) لابن القاسم وكذلك خطمها وجلالها عندك قال نعم (رسم فيمن ~~أحصر بعد ما طاف وسعى) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف ~~بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر أيجزئه ~~طوافه الأول عن احصاره (قال) لا يجزئه ذلك الطواف الأول قال وهو قول مالك ~~(قال مالك) وكذلك لو أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحصر ~~بمكة فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من احصاره وعليه أن ~~يطوف طوافا آخر يحل به (قلت) فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به ~~أيسعى بين الصفا والمروة أم لا (قال) نعم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة ~~قال وهذا قول مالك (قال) وكذلك قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم ~~مكة فطاف بالبيت فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة (قال) وليس لاحد ممن أحصر ~~بمرض أن يحل الا بعد السعر بين الصفا والمروة ثم يحلق PageV01P453 # (رسم فيمن أخر الحلاق أو أحصر بعد ما وقف بعرفة) (قلت) أرأيت من أخر ~~الحلاق في الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى الحل فمضت أيام ~~التشريق أيكون عليه لذلك دم أم لا في قول مال (قال) قال مالك من أخر الحلاق ~~من الحاج حتى رجع إلى مكة حلق بمكة ولا شئ عليه وان نسي حتى يرجع إلى بلاده ~~فان مالكا قال يحلق وعليه الهدي وهو رأيي (قلت) فما قول مالك فيمن أحصر بعد ~~ما وقف بعرفة (قال) قال مالك من وقف بعرفة ثم نسي رمي الجمار كلها حتى ذهبت ~~أيام منى قال فان حجه تام وعليه أن يهدى بدنة. وإذا وقف بعرفة فقد تم حجه ~~وعليه أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة ولا يحل من احرامه حتى يطوف طواف ~~الإفاضة وعليه لكل ما ترك من رمي الجمار ولترك المزدلفة ولترك المبيت ms0470 ليالي ~~منى بمنى هدي واحد يجزئه من ذلك كله (رسم فيمن جامع أهله في الحج) (قلت) ~~أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما ~~(قال) قال مالك إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان فلا يجتمعان حتى يحلا ~~(قلت) أرأيت أن جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمى جمرة العقبة (قال) ~~قال مالك فقد أفسد حجه (قلت) أرأيت أن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى ~~زالت الشمس أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبة فجامع ~~امرأته في يومه ذلك (قال) قال لي مالك من وطئ يوم النحر فقد أفسد حجه إذا ~~كان وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حج قابل ولم يقل لي مالك قبل الزوال ولا ~~بعده وذلك كله عندي سواء لان الرمي له إلى الليل (وقال مالك) من وطئ بعد ~~يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة فحجه مجزئ عنه ويعتمر ويهدى ~~(قال ابن القاسم) إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإن كان أفاض قبل أن يرمى في ~~يوم النحر وغيره ثم وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فإنما عليه الهدى وحجه تام ~~ولا عمرة عليه (قلت) PageV01P454 # أرأيت من قرن الحج والعمرة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا ~~والمروة ثم جامع أيكون عليه الحج والعمرة قابلا أو الحج وحده (قال) بل يكون ~~عليه الحج والعمرة قال وهو قال مالك (قلت) ولم لا تكون عمرته قد تمت حين ~~طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة (قال) لان ذلك الطواف وذلك السعي لم يكن ~~للعمرة وحدها وإنما كان للعمرة والحج جميعا فلذلك لا يجزئه من العمرة ألا ~~ترى أنه لو لم يجامع ثم مضى على القران صحيحا لم يكن عليه إذا رجع من عرفات ~~أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته وأجزأه السعي الأول فبهذا يستدل على أن ~~السعي بين الصفا والمروة في أول دخوله إذا كان قارنا إنما هو للحج والعمرة ~~جميعا ليس للعمرة وحدها ms0471 (قلت) أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم حل من ~~عمرته فأحرم بالحج ثم جامع في حجته أيسقط عنه دم المتعة أم لا (قال) لا ~~يسقط عنه دم المتعة عندي وعليه الهدي (قلت) أرأيت لو أن رجلا طاف طواف ~~الإفاضة ونسي الركعتين حتى جامع امرأته أو طاف ستة أشواط أو خمسة فظن أنه ~~قد أتم الطواف فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما كان طاف أربعة أو خمسة ~~أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين (قال) هذا يمضى ~~فيطوف بالبيت سبعا ويصلى الركعتين ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه الهدى ~~(قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) له أرأيت رحلا أحرم بعمرة فجامع فيها ثم ~~أحرم بالحج بعد ما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا (قال) لا يكون قارنا ~~ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة (رسم في ~~المحرم يدهن أو يشم) (قلت) أرأيت لو أن محرما دهن رأسه بالزيت غير المطيب ~~أيكون عليه دم أم لا (قال) قال مالك عليه الفدية مثل فدية الأذى (قلت) له ~~أرأيت أن دهن رأسه بالزنبق (1) أو بالبان أو بالبنفسج أو بشبرج الجلجلان ~~(2) أو بزيت الفجل أو ما أشبه # PageV01P455 # ذلك أهو عند مالك بمنزل واحدة في الكفارة المطيب منه وغير المطيب إذا ~~ادهن به (قال) نعم ذلك كله عنده في الكفارة سواء (قال ابن القاسم) قال مالك ~~من دهن شقوقا في يديه أو في رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شئ عليه وان دهن ~~ذلك بطيب فان عليه الفدية (قلت) له هل يجوز مالك للمحرم أن يأتدم بدهن ~~الجلجلان في طعامه قال نعم (قال ابن القاسم) وهو مثل السمن عندي (قلت) ~~وكذلك زيت الفجل قال نعم (قلت) له أرأيت أن أراد أن يأتدم ببعض الادهان ~~المطيبة مثل البنفسج والزنبق أكان مالك يكره له ذلك (قال) كان مالك يكره أن ~~يستسعط المحرم بالزنبق والبنفسج وما أشبهه فإذا كره له أن يستسعط ms0472 به فهو ~~يكره له أيضا أن يأكله (قلت) له وكان مالك لا يرى بأسا للمحرم أن يستسعط ~~بالسمن والزيت (قال) نعم لم يكن يرى ذلك بأسا لأنه لا بأس بأن يأكل (قال ~~ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل المحرم يجعل في شرابه الكافور أيشربه ~~المحرم فكرهه وقال لا خير فيه (قلت) له أكان مالك يكره للمحرم شم الطيب وإن ~~لم يمسه بيده قال نعم (قلت) له فان شمه تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك ~~يرى عليه الفدية في ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ~~شيئا (قلت) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يمر في مواضع العطارين (قال) سئل ~~مالك عنه فكرهه ورأي مالك أن يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج ~~وكان مالك يكره للمحرم أن يتجر بالطيب يريد إذا كان قريبا يشمه أو يمسه ~~(قلت) فهل كان مالك يكره للمحرم شم الياسمين والورد والخيلي (1) والبنفسج ~~وما أشبه هذا (قال) كان مالك يكره للمحرم شم الرياحين وهذا كله من الرياحين ~~ويقول من فعله فلا فدية عليه فيه (قال) وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضأ ~~بالريحان أو يشمه ويقول إن شمه رأيته خفيفا ولا شئ عليه فان توضأ به فلا ~~فدية عليه (قال) وكأن لا يرى بأسا أن يتوضأ بالحرض (قال) وكان مالك يكره ~~الدقة التي فيها الزعفران (قلت) فان أكلها أيفتدي في قول مالك قال نعم # PageV01P456 # (قلت) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في توب يجد فيه ربح المسك أو ~~الطيب (قال) سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فيكون فيه ملحفته ~~فيخرجه ليحرم فيها وقد علق بها ريح المسك (قال مالك) لا يحرم فيها حتى ~~يغسلها أو ينشرها حتى يذهب ريحه منها (قلت) له هل كان مالك يكره للمحرم أن ~~يبدل ثيابه التي أحرم فيها (قال) لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها (قلت) ما قول ~~مالك فيمن أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران (قال) قال مالك ms0473 إذا ~~مسته النار فلا بأس به وإذ لم تمسه النار فلا خير فيه (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت المحرم يمس الطيب ولا يشمه أيكون عليه الفدية قال نعم (قلت) وسواء إن ~~كان هذا الطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أن مالكا قال لنا إذا مس الطيب فعليه الفدية (قال) وقال مالك في ~~الذين يمسهم من خلوق الكعبة (قال) أرجو أن يكون ذلك خفيفا وأن لا يكون ~~عليهم شئ لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك (قلت) فهل كان ~~يكره مالك أن تخلق الكعبة في أيام الحج (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ~~وأرى أن لا تخلق (قلت) أرأيت أن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أيكون عليه ~~الفدية في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا (رسم ~~في المحرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب) (قلت) ما قول مالك في المحرم يكتحل ~~(قال) قال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه (قلت) بالأثمد ~~وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك (قال) نعم لا بأس به للرجل ~~عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب ~~افتدى (قلت) فان اكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة (قال) ~~كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة (قلت) فان فعل اكتحل لزينة (قال) أرى أن ~~يكون عليه الفدية (قلت) فالمرأة (قال) قال مالك لا تكتحل المرأة لزينة ~~(قلت) أفتكتحل بالأثمد في قول PageV01P457 # مالك لغير زينة (قال) قال مالك الإثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به ~~(قلت) فان اضطرب إلى الإثمد من وجع تجده في عينيها فاكتحلت أيكون عليها في ~~قول مالك الفدية (قال) لا فدية عليها كذلك قال مالك لان الإثمد ليس بطيب ~~ولأنها إنما اكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة (قلت) فان اكتحلت بالأثمد ~~لزينة أيكون عليها الفدية ms0474 في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) لابن ~~القاسم فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالأثمد من ضرورة لم يجعل ~~مالك عليهما الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية (قال) ألا ترى أن ~~المحرم إذا دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول مالك للزينة كانت عليه الفدية ~~وان دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية فالضرورة عند ~~مال مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الإثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند ~~مالك لان الزيت ليس بطيب (قلت) أرأيت أن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء ~~فيه طيب مرارا أيكون عليه كفارة واحدة في قول مالك أم كفارة لكل مرة (قال) ~~بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك (قال) فان انقطع رمده ذلك ثم رمد ~~بعد ذلك أيضا فداواه فعليه فدية أخرى لان هذا وجع غير الأول وأمر مبتدأ ~~وكذلك قال لي مالك (قلت) وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدأوا فيه ~~طيب مرارا (قال) نعم في قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه ~~الا فدية واحدة (قال) فان ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك الدواء ~~الذي فيه الطيب فان عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لان هذا دواء ~~تداوى به مبتدأ فيه طيب (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن شرب ~~المحرم دواء فيه طيب أيكون عليه الفدية أم لا في قول مالك (قال) عليه ~~الفدية في قوله وهذا رأيي (قال) وذلك أنى سألته عن الرجل المحرم يشرب ~~الشراب فيه الكافور فكرهه (قال ابن القاسم) وهذا عندي بمنزلة الزعفران ~~يأكله بالملح وما أشبهه فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية وهو رأيي (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم (قال) قال مالك ~~عليه الفدية (قلت) أرأيت كل ما PageV01P458 # تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون عليه كفارة واحدة أم ~~كفارتان في قول مالك (قال) قال مالك لا يكون ms0475 على القارن في شئ من الأشياء ~~مما تطيب به أو نقص من حجه الا كفارة واحدة ولا يكون عليه كفارتان (قلت) ~~فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أيكون عليه الفدية قال نعم ~~(قلت) وكذلك أن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوسمة قال نعم (قلت) وكذلك ~~أن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها (قال) نعم عليها الفدية عند ~~مالك (قلت) فان طرفت أصابعها بالحناء (قال) قال مالك عليه الفدية (قلت) فلو ~~أن رجلا خضب إصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول ~~مالك (قال) ان كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وان كانت صغيرة ~~فلا شئ عليه عند مالك (قلت) وكان مالك يرى الحناء طيبا قال نعم (قلت) فان ~~داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك قال ~~نعم (قلت) فما فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شئ قليل ~~الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شئ وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا ~~كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لان الحناء إنما هو ~~طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر ~~من الطيب وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد ~~قال في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أري فيه فدية ان فعل (قلت) هل ~~كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين قال نعم (قلت) فان فعلت أيكون عليها ~~الفدية في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك البرقع للمرأة قال نعم (قلت) هل ~~كان مالك يكره للمحرم أن يصيب على جسده ورأسه الماء من حر يجده (قال) لا ~~بأس بذلك للمحرم عند مالك (قلت) فان صب على رأسه وجسده الماء من غير حر ~~يجده (فان) لا بأس به أيضا عند مالك (قلت) وكان مالك يكره للمحرم دخول ~~الحمام (قال) نعم لان ذلك ينقى وسخه (قال مالك) ms0476 ومن فعله فعليه الفدية إذا ~~تدلك وأنقى الوسخ (قلت) فهل كان مالك يكره للمحرم PageV01P459 # أن يغيب رأسه في الماء قال نعم (قلت) لم كره له مالك أن يغيب رأسه في ~~الماء (قال) مالك) أكره له ذلك لقتل الدواب (قلت) لابن القاسم هل كان مالك ~~يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا ~~يزره عليه قال نعم (قلت) أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى ~~به من غير أن يدخل فيه قال لا (قلت) فلم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه ~~إذا لم يدخل يديه ولم يزره (قال) لان ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك ~~كرهه (رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره) (قلت) فهل كان يوسع مالك في الخز ~~للحلال أن يلبسه (قال) كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير (قلت) هل ~~كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن أو في شئ من ألوان الثياب ~~غير الزعفران والورس (قال) لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران ~~والمعصفر المفدم الذي ينتفض (قلت) فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس ~~الخز كما يكرهه للرجال (قال) لم أسمع من مالك في الخز شيئا ولكن قال لنا ~~مالك أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال وأرجو أن ~~يكون الخز للصبيان خفيفا (قلت) أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ~~(قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى ان كانت إنما صبغها بالزعفران ~~فلا تصلح فإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها لان الممشق قد وسع فيه (قال) ~~وقال مالك إذا احتاج المحرم إلى البس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا ~~وسراويل وما أشبه هذا من الثياب (قال) ان كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا ~~في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل أن يلبسها ~~احتاج إلى الخفين لضرورة والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا ~~لضرورة فلبسها في فور واحد فإنما عليه ms0477 في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ~~(قال) وان كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص ~~فلبس القميص فعليه بلبس القميص كفارة أخرى لان حاجته إلى القميص إنما كانت ~~PageV01P460 # بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس (قلت) ~~لابن القاسم ما قول مالك هل يتوشح المحرم (قال) نعم لا بأس به ما لم يعقد ~~ذلك (قال) فقلنا لمالك فهل يحتبى المحرم (فقال) نعم لا بأس بذلك (قلت) ~~أرأيت أن عقد المحرم على عنقه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول ~~مالك (قال) قال مالك ان ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شئ عليه ~~وان تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية (قلت) فهل كان مالك يكره ~~للمحرم أن يخلل عليه كساءه (قال) سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل ~~عليه كساءه (قلت) فان خلل أكان مالك يرى عليه الفدية (قال ابن القاسم) هو ~~عندي مثل العقد يعقد إزاره أو يلبس قميصه انه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به ~~أحد فنزعه فلا شئ عليه وان طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية (قلت) له ~~أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه (قال) قال مالك ان ~~نزعه مكانه فلا شئ عليه وان تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى (قلت) ~~وكذلك المرأة إذا غطت وجهها (قال) نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن ~~تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا ~~فلا تسدل (قال) مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه ~~فنزعه فلا فدية عليه فيد ولم أره يشبه عنده المستيقظ وان طال ذلك عليه وهو ~~نائم (قلت) فهل كان مالك يأمر ها إذا أسدلت رداءها أن نجا فيه عن وجهها ~~(قال) ما علمت أنه كان يأمرها بذلك (قلت) فان أصاب وجهها الرداء (قال) ما ms0478 ~~علمت أن مالكا ينهاها عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته (قلت) فهل كان ~~مالك يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها (قال) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل (قال) لان هذا لا يثبت إذا ~~رفعته حتى تعقده قال فعليها ان فعلته الفدية (قلت) أرأيت أن غطى وجهه ~~المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء (قال) قال مالك ~~من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا PageV01P461 # فنزعه مكانه فلا شئ عليه وان تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية (قلت) ~~وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره ~~للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب (قال) قال لا بأس به للمحرمة (قلت) ~~هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح على الجراح خرقة وأنا محرم (قال) لم ~~يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية (قلت) أرأيت ~~المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم ~~(قلت) فان عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شئ من جسده من جرح أو ~~جراح أكن عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم (فقلت) والجسد والرأس عند ~~مالك سواء قال نعم (قلت) أرأيت أن عصب على بعض جسده من غير علة (قال) عليه ~~الفدية أيضا عند مالك (قال) ويفتدى بما شاء ان شاء بطعام وان شاء بصيام وان ~~شاء بنسك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أكان مالك يكره للمحرمة وغير ~~المحرمة لبس القباء (قال) نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال ~~إنه يصفهن ويصف أعجازهن (قلت) فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر (قال) قد ~~أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء فهو للحرائر كراهية عنده ~~(قلت) فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة (قال) لم يكن ~~يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ms0479 (قال ابن القاسم) فغير المحرمة عندي أحرى ~~(قلت) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم ~~(قال) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي (رسم في تغطية الرأس والوجه ~~والذقن للمحرم والمحرمة) (قلت) أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شئ في ~~قول مالك أم لا (قال) ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة ~~(قلت) لابن القاسم احرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم (قلت) ~~واحرام المرأة في وجهها قال نعم (قلت) وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء ~~(قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت PageV01P462 # المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم (قلت) ويرى فيه ~~الكفارة ان فعلت قال نعم (رسم الكفارة في فدية الأذى) (قلت) أرأيت الطعام ~~في فدية الأذى كم هو عند مالك (قال) لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين (قلت) ~~وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء (قال) إذا كان ذلك طعام البلد في قول ~~مالك أجزأه ان يعطى المساكين منه (قال) وان أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام ~~تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين (قلت) فهل يجزئه في قول مالك ~~أن يغدى ويعشي ستة مساكين (قال) لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ~~وإنما رأيت أن لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو ~~اطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم ~~وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم وكفارة اليمين إنما هو مد مد لكل ~~مساكين فهو يغدى منه ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدى ويعشي ~~(قلت) لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه قال نعم ~~(في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه) (وتغطية رأسه ~~وهو نائم) (قلت) هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم (قلت) أرأيت ~~المحرم إذا لم يجد ms0480 النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين (قال) قال ~~مالك لا شئ عليه (قلت) فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى البس الخفين لضرورة ~~بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين (قال) قال مالك يلبسهما ويفتدى (قلت) لم ~~جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد ~~نعلين الفدية (قال) لان هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا ~~يشبه الدواء والذي PageV01P463 # لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر (قلت) هل كان مالك يكره ~~للمحرم أن يحمل على رأسه الاطباق والقلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ~~(قال) سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هؤلاء ~~الرجالة أو جرابه قال لا بأس بذلك وإنما كره أن يحمل لغير منفعته للناس ~~يتطوع به لهم أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه فان فعل فعليه ~~الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها ~~نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره (قلت) أرأيت أن كان هذا المحرم يشترى ~~البز بمكة فيحمله على رأسه أو يبيع البز أو السقط (قال) ما سمعت من مالك في ~~هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل هذا لان هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين ~~سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون فلا ينبغي أن يتجروا بما يغطون به رؤسهم في ~~احرامهم (قلت) أرأيت محرما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو ~~مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع في قول مالك (قال) الكفارة على الذي غطاه ~~وليس على هذا النائم شئ (قلت) أرأيت أن كان المحرم نائما فتقلب على جراد أو ~~دبا فقتله أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أيكون ~~عليه الكفارة أم لا في قول مالك (قال) نعم عليه الكفارة عند مالك (قلت) ~~أرأيت محرما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك (قال) أرى الكفارة على من ~~طيبه وهو ms0481 نائم ويغسل هذا المحرم عنه الطيب ولا شئ عليه (قلت) أرأيت محرما ~~حلق رأسه وهو نائم (قال) أرى الكفارة على من حلقه ولا شئ عليه (قلت) أرأيت ~~الصبي إذا أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من ~~الفدية والجزاء في قول مالك (قال) على الأب في رأيي (قلت) أرأيت أن كان ~~للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال الصبي أم ~~لا في قول مالك أم ذلك على الأب (قال) بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا ~~كان صغيرا لا يعقل PageV01P464 # (في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث) (قلت) أرأيت الرجل يقول على ~~المشي إلى بيت الله ان كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك (قال) قال ~~مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة (قلت) ويجعلها في قول مالك ان شاء ~~حجة وان شاء عمرة قال نعم (قلت) فان جعلها عمرة فحتى متى يمشي (قال) حتى ~~يسعى بين الصفا والمروة (قلت) فان ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه ~~التي حلف فيها أيكون عليه شئ في قول مالك (قال) لا وإنما عليه المشي حتى ~~يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك (قلت) وان جعلها حجة فإلى أي ~~موضع يمشي في قول مالك (قال) حتى يقضى طواف الإفاضة كذلك قال مالك (قلت) ~~فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم (قلت) ~~أرأيت أن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف ~~الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رمى الجمار وفى حوائجه ~~بمنى في قول مالك (قال) لا يركب في رمى الجمار (وقال) قال مالك لا بأس أن ~~يركب في حوائجه (قال ابن القاسم) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن ~~لو مشى فيما قد وجبت عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو ms0482 ~~رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول ~~مالك الذي أحب وآخذ به (قلت) له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي ~~وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه (قال) قال مالك نعم (قال ابن ~~القاسم) لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه (قلت) ما قول مالك ~~ان ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به (قلت) ~~فهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمى الجمار بمنى (قال) نعم وفي رجوعه من ~~مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى (قلت) أرأيت أن هو ركب في الإفاضة وحدها ~~وقد مشى حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية ~~حتى يمشي ما ركب (قال) أرى أن يجزئه ويكون عليه PageV01P465 # الهدى (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو ~~البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ~~ويجزئ عنه (وقال مالك) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشى عليه فلما فرغ من ~~سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا (قال ~~مالك) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ~~ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في ~~الطريق الأميال من مرض (قلت) أرأيت أن مشى هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز ~~عن المشي كيف يصنع في قول مالك (قال) يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى ~~فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشى ~~فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما ~~مشى واهراق لما ركب دما (قلت) فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون ~~عليه الدم ms0483 في قول مالك (قال) قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول ~~مرة (قلت) فان هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك ~~(قال) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شئ عليه (قلت) ~~فإن كان من حين مشى في المرة الأولى إلى مكة مشى وركب فعلم أنه ان أعاد ~~الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا (قال) قال مالك إذا علم أنه لا ~~يقدر على أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ~~ويجزئه الذهاب الأول ان كانت حجة فحجة وان كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب ~~دما وليس عليه أن يعود (قلت) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر ~~على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدى ~~ولا يكون عليه شئ غير ذلك في قول مالك (قال) قال مالك يمشي ما أطاق ولو شيأ ~~ثم يركب ويهدى بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة (قال) وقال مالك في رجل ~~حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشى في حج ففاته الحج (قال مالك) يجزئه ~~المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشى حتى يطوف بين الصفا PageV01P466 # والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا والهدى الفوات الحج ولا شئ عليه غير ~~ذلك (قلت) أرأيت أن حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم ~~خرج قابلا ليمشى ما ركب وليركب ما مشى فأراد أن يجعلها فأراد أن يجعلها ~~قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك (قال) ~~قال مالك نعم يجعل المشي الثاني ان شاء حجا وان شاء عمرة ولا يبالي وان ~~خالف المشي إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني عمرة ~~وإن كان الأول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشي الثاني في الحج ~~(قال) وهذا الذي قال لي مالك ms0484 (قلت) وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول ~~فريضة في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن هو مشى حين حنث فعجز عن المشي ~~فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله ~~أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى (قال) ليس عليه ~~أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول ~~مالك (قلت) أرأيت أن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي (قال) ~~قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه بعد ذلك ~~(قلت) فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول مالك (قال) أرى إن ~~كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرض مرضا يطمع ~~بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ~~ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ وصح مشى إلا أن يكون يعلم أنه وان برأ وصح لا ~~يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه ~~في رأيي (قلت) أرأيت أن عجز من المشي فركب كيف يحصى ما ركب في قول مالك ~~أيحصى عدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي ~~ركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى (قال) إنما يأمره ~~مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام ~~والليالي فان عاد ثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها (قلت) PageV01P467 # ولا يجرئه عند مالك أن يمشي يوما ويركب يوما أن يمشي أياما ويركب أياما ~~فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها (قال) لا يجزئه عند مالك ~~لان هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المواضع الواحد المرتين جميعا ويركب ~~في الموضع الواحد المرتين جميعا فلا ms0485 يتم المشي إلى مكة فليس قول مالك على ~~عدد الأيام وإنما هو على المواضع من الأرض (قلت) والرجال والنساء في المشي ~~سواء قال نعم (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه ~~أن يمشي وكيف ان انتعل (قال) ينتعل وان أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شئ عليه ~~وهو خفيف (قلت) هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج ~~حجة الاسلام من مكة (قال) قال مالك نعم يحج حجة من مكة وتجزئه من حجة ~~الاسلام (قلت) ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج قال نعم (قلت) أرأيت ~~أن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة ~~الفريضة أيجزئه ذلك عنهما من حجة الاسلام في قول مالك (قال) لا يجزئه ذلك ~~عندي من حجة الاسلام (قلت) ويكون عليه دم القران في قول مالك قال نعم (قلت) ~~ولم لا يجزئه من حجة الاسلام في قول مالك (قال) لان عمل الحج والعمرة في ~~هذا واحد ولا تجزئه من فريضة ومن شئ أوجبه على نفسه (قال) ولقد سئل مالك عن ~~رجل كان عليه مشي فمشى في حجه وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء ~~الفريضة عنه قال لنا مالك لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي عليه من ~~المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة (رسم في الشركة في الهدى ~~والضحايا) (قلت) لابن القاسم هل يشترك في جزاء الصيد إذا وجب عليه في جزاء ~~الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك ~~في هدى التطوع أو في شئ من الهدى أو البدن تطوعا أو فريضة (قال) قال مالك ~~لا يشترك في شئ من الهدى ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شئ من هذه ~~الأشياء كلها PageV01P468 # (قلت) فلو أن رجلا لزمه الهدى هو وأهل بيته وكان ذلك الذي لزم كل واحد ~~منهم شاة شاة فأراد أن يشترى بعيرا فيشركهم جميعهم ms0486 فيه عما وجب عليهم من ~~الهدي (قال) لا يجزئهم في رأيي (قلت) فأهل البيت والأجنبيون في الهدى ~~والبدن والنسك عند مالك سواء (قال) نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في ~~الهدي عنده وان كانوا أهل بيت واحد (قلت) والهدى التطوع لا يشترك فيه أيضا ~~عند مالك قال نعم (قلت) فإن كان الرجل يشتري الهدى التطوع فيريد أن يشرك ~~أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك (قال) نعم لا يجوز في قول مالك أن ~~يشترك في شئ من الهدى لا في تطوعه ولا في واجبه ولا في هدى نذر ولا في هدي ~~نسك ولا في جزاء صيد (قلت) فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته وأما ~~ما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون في الضحايا (قلت) فإن كانوا أهل بيت ~~أكثر من سبعة أنفس أيجزئ عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة (قال) تجزئ البقرة ~~والبعير والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته وان كانوا أكثر من ~~سبعة أنفس (قلت) فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس ~~أجنبيين معه ولا يأخذ منعم الثمن ولكن يتطوع بذلك (قال) قال مالك لا ينبغي ~~ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد (قال) ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء ~~في الغدو في بيت واحد فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم ~~واحدة فأراد وأن يشتروا من تلك النفقة كبشا عن جميعهم فقال لا يجزئهم ذلك ~~وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش ~~فلا يجوز ذلك (في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك) (قلت) ~~أرأيت من قال على المشي إلى بيت الله أن يبدو لي وإلا أن أرى خيرا من ذلك ~~ماذا عليه في قول مالك (قال) عليه المشي وليس استثناؤه في هذا بشئ في رأيي ~~لان مالكا ms0487 قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله (قلت) أرأيت أن قال على ~~المشي PageV01P469 # إلى بيت الله ان شاء فلان (قال) هذا لا يكون عليه شئ إلا أن يشاء فلا ~~وليس هذا باستثناء وإنما مثل هذا مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأتي طالق ان ~~شاء فلان أو غلامي حر ان شاء فلان فلا يكون عليه شئ إلا أن يشاء فلان ولا ~~استثناء في طلاق ولا عتاقة ولا مشى ولا صدقة (قلت) أرأيت أن قال على المشي ~~إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ~~(قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول ~~مالك (قال) عليه المشي إلى مكة إذا لم يكن له نية (قلت) أرأيت أن قال على ~~المشي إلى الصفا والمروة (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يلزمه ~~المشي (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى المسجد الحرام (قال) قال مالك عليه ~~المشي إلى بيت الله (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى الحرم (قال) ما سمعت ~~من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى ~~منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى (قال) أرى ان قال على المشي إلى ذي طوى أو ~~منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شئ ولا يكون المشي ~~الا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن ~~يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك ~~كله لا شئ عليه فان سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء لزمه المشي (قلت) ~~أرأيت أن قال إن كلمتك فعلى السير إلى مكة أو قال على الذهاب إلى مكة أو ~~قال على الانطلاق إلى مكة أو على أن آتى مكة أو على الركوب إلى مكة (قال) ~~أرى أن لا ms0488 شئ عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها ~~راكبا إلا أن يكون نوى ماشيا وإلا فلا شئ عليه أصلا وقد كان ابن شهاب لا ~~يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دخلها غير محرم (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قال على المشي ولم يقل إلى ~~بيت الله (قال) إن كان نوى مكة مشى وإن لم يكن نوى مكة فلا شئ عليه (قلت) ~~وان قال على المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد PageV01P470 # كان ذلك له في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت قوله على حجة أو لله على حجة ~~أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة قال نعم (قال) وقال مالك من قال لله على ~~أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا ~~شئ عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلى في مسجد المدينة أو في مسجد بيت ~~المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد ~~المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي إليه وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ~~(قال) وقال مالك وان قال لله على المشي إلى مسجد بيت المقدس أو إلى المسجد ~~المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلى فيهما (قال) وإذا قال على المشي ~~إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهو مخالف لقوله على المشي إلى ~~المدينة أو على المشي إلى بيت المقدس فهو إذا قال على المشي إلى بيت المقدس ~~فلا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوى الصلاة فيه وإذا قال على المشي إلى مسجد ~~المدينة أو إلي مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن ~~لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال على المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال ~~لله على أن أصلى في هذين المسجدين (في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة ~~غيره) (قلت) لابن القاسم ما قوله في ms0489 المنطقة للمحرم التي فيها نفقته (قال) ~~قال مالك لا بأس بالمنطقة للمحرم التي تكون فيها نفقته (قلت) ويربطها في ~~وسطه (قال) قال مالك يربطها من تحت إزاره ولا يربطها من فوق إزاره (قلت) ~~فان ربطها من فوق إزاره افتدى (قال) لم أسمع من مالك في الفدية شيئا ولكني ~~أرى أن يكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق إزاره (قال) قال مالك إذا ~~احتزم المحرم فوق إزاره بخيط أو بحبل فعليه الفدية (قلت) هل كان مالك يكره ~~أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده (قال) قال مالك يشد ~~المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ولا بأس ~~بذلك (قلت) فهل كان مالك يكره أن يجعل المنطقة في عضده أو فخذه (قال) نعم ~~لم يكن يوسع أن يجعل منطقة PageV01P471 # نفقته الا في وسطه (قلت) فان جعلها في عضده أو في فخذه أو في ساقه أيكون ~~عليه الفدية في قول مالك (قال) لم أسمع منه في الفدية شيئا الا الكراهية ~~لذلك (قال ابن القاسم) وأرجو أن يكون خفيفا ولا يكون عليه الفدية (قال) ~~ولقد سئل مالك عن المحرم يحمل نفقة غيره في وسطه ويشدها على بطنه (قال) لا ~~خير في ذلك وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ~~ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه (قلت) فان فعل أيكون عليه ~~الفدية في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في الفدية في هذا شيئا وأنا أرى ~~أن يكون عليه الفدية في هذا لأنه إنما أرخص له أن يحمل نفقة نفسه (قال) ~~والذي أرى لو أن محرما كانت معه نفقته في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه ~~فاستودعه رجل نفقته فجعلها في نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه ~~أنه لا يرى عليه شيئا لان أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره (فيمن ~~قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى ms0490 يحرم) (قلت) أرأيت ~~رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة (قال) قال مالك أما الحجة ~~فان حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت ~~أشهر الحج إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى عليه ~~ذلك حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج (قال) وقال مالك وأما العمرة فاني ~~أرى الاحرام يجب عليه فيها حين حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على ~~نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه قال ~~فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة (قلت) فمن أين يحرم أمن الميقات أم من ~~موضعه الذي حنث فيه في قول مالك (قال) من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند ~~مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في ~~العمرة (ولقد قال) لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ~~ويستأنس به فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذا ~~جعله مالك في العمرة PageV01P472 # غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته ~~(قلت) أرأيت أن قال حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه (قال) أرى أن ~~يكون محرما يوم يكلمه (قال ابن القاسم) وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى ~~بيت الله فيحنث (قال) قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي ~~من حيث نوى (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم ~~بحجة أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة (قال) ~~نعم هو سواء في قوله (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا ~~أحج إلى بيت الله (قال) أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج ms0491 إلى بيت الله ~~أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلى حجة ان فعلت كذا وكذا ~~وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشى إلى مكة أو فعلى المشي إلى ~~مكة فهو سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلى الحج هو مثل قوله فأنا أمشى أو ~~على المشي (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك من قال على المشي إلى بيت ~~الله ان فعلت كذا وكذا أو أنا أمشى إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث ان ~~عليه المشي وهما سواء (قال) ورأيت قوله فأنا أحج أو فعلى الحج على هذا ~~(قلت) وكذلك قوله أنا أهدى هذه الشاة ان فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن ~~يهديها في قول مالك (قال) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون ~~بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة ويخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى ~~الحرم عند مالك إذا حنث (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في الرجل يقول أنا ~~أحج بفلان إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك إذا قال ~~الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فانى أرى أن ينوى فإن كان أراد تعب نفسه ~~وحمله على عنقه فانى أرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شئ عليه في الرجل ولا يحجه ~~وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدى عليه فان أبى الرجل ~~أن يحج فلا شئ عليه في الرجل وليحج هو راكبا (قال ابن القاسم) وقوله أنا ~~أحج بفلان إلى بيت الله هو عندي أوجب من الذي يقول أنا أحمل PageV01P473 # فلانا إلى بيت الله لا يريد ذلك على عنفه لان احجاجه الرجل إلى بيت الله ~~من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجل شئ ~~(قال ابن القاسم) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت ~~الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا ms0492 من الأشياء انه يحج ماشيا ويهدى لموضع ~~ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ~~ولا يحمل تلك الأشياء وليهد (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن ~~فعلت كذا وكذا فعلى أن أهدى دوري أو رقيقي أو أرضى أو دوابي أو بقري أو ~~غنمي أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي ~~أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم ~~لا (قال) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به ~~فاشترى له به هدى الا الدراهم والدنانير فإنهما بمنزلة الثمن يبعث بذلك ~~ليشترى بها بدن كما وصفت لك (وقال مالك) إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا ~~فان على أن أهدى مالي فحنث فان عليه أن يهدى ثلث ماله ويجزئه ولا يهدى جميع ~~ماله (قلت) وكذلك لو قال على أن أهدى جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول ~~مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فلله على أن ~~أهدى بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم ~~بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدى ثمنهم وان كانوا جميع ماله فليهدهم (قلت) ~~فإن لم يكن له الا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله على أن أهدى عبدي هذا ~~ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك عليه أن يهدى عبده يبيعه ويجعل ثمنه ~~في هدى وإن لم يكن له مال سواه (قلت) فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال ~~إن فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى جميع مالي فحنث (قال) قال مالك يجزئه أن ~~يهدى ثلثه (قلت) وكذلك لو قال لله على أن أهدى جميع ما أملك أجزأه من ذلك ~~الثلث قال نعم (قلت) فإذا سمى فقال لله على أن أهدى شاتي وبعيري وبقرتي ~~فعدد ماله ms0493 حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى PageV01P474 # أن يهدى جميع ما سمى وان أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ~~(قلت) فإن لم يسم ولكن قال لله على أن أهدى جميع مالي فحنث فإنما عليه أن ~~يهدى ثلث ماله في قول مالك قال نعم (قلت) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا ~~سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه وإذا لم يسم وقال جميع مالي أجزأه الثلث ~~(قال) قال مالك إنما ذلك مثل الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شئ ~~عليه وان سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك هذا إذا ~~سمى لزمه وكان أوكد في التسمية (قلت) فلو قال لله على أن أهدي بعيري هذا ~~وهو بإفريقية أيبيعه ويبعث ثمنه يشترى به هدى من المدينة أو من مكة في قول ~~مالك (قال) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ~~ولم يقل لنا مالك من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو ~~إبلي هدى أشعرها وقلدها وبعث بها (قال ابن القاسم) أرى ذلك لازما من كل بلد ~~الا من بلدة يخاف بعدها وطول السفر والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن ~~يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشترى له بها هدى من المدينة أو من مكة من ~~حيث أحب (قلت) فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله على أن أهدى بدنة ~~ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشترى البدنة ~~من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى فإن لم توقف بعرفة أخرجت ~~إلى الحل ان كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم (قال ~~مالك) وذلك دين عليه وان كأن لا يملك ثمنها (قلت) فلو قال لله على أن أهدى ~~بقرى هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك (قال) البقر لا ~~يبلغ من هذا الموضع فعليه ms0494 أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدى ~~من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة أو من حيث ~~أحب من البلدان إذا كان الهدى يشترى يبلغ من حيث يشترى (قلت) أرأيت أن قال ~~لله على أن أهدى بقرى هذه وهو بأفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشترى ~~بثمنها بعيرا في قول مالك (قال) يجزئه PageV01P475 # أن يشترى بها إبلا فيهديها لأني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر ~~كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشترى بالثمن بعيرا وان قصر عن ~~البعير فلا بأس أن يشتري غنما (قال) ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر ~~الثمن عن البعير والبقر (قلت) فلو قال لله على أن أهدى غنمي هذه أو بقري ~~هذه فحنث وذلك في موضع يبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبيعها بأعيانها ~~ولا يبيعها ويشتري مكانها في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك وإذا حلف ~~بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث (قال) ~~وإن كان سمى شيئا بعينه وكان ذلك الشئ جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا ~~فلله على أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له مال غيره أو قال فهو في ~~سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان ~~قال هو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله (قلت) أيبعث به في سبيل الله في ~~قول مالك أم يبيعه ويبعث بثمنه (قال) بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من يغزو في ~~سبيل الله من موضعه ان وجد فإن لم يجد فيبعث بثمنه (قلت) فان حنث ويمينه ~~بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم ~~(قلت) فإن كان فرسا أو سلاحا أو سروجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت ~~كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها ثم يجعلها في ~~سبيل الله ms0495 في قول مالك (قال) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها ان وجد من ~~يقبلها إذا كان سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا ~~يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا ~~بأس بأن يبيع ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه في سبيل الله (قلت) فيجعل ثمنه في ~~مثله أن يعطيه دراهم في سبيل الله في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك فيه ~~شيئا وأرى أن يجعل في مثلها من الأداة والكراع (قلت) ما فرق ما بين هذا ~~وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشترى بأثمانها الإبل إذا لم ~~تبلغ (قال) لان البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو ~~سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس PageV01P476 # للأكل فينبغي أن نجعل الثمن في مثله (قلت) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل ~~وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك ان ~~كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم (قلت) وإذا حلف ~~الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك ~~في مواضع الجهاد والرباط (قال) قال مالك سبيل الله كثير وهذا لا يكون الا ~~في الجهاد (قال مالك) فليعط في السواحل والثغور (قال) فقيل لمالك أفيعطى في ~~جدة (قال) لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم الشام ومصر (قال) فقيل له أنه قد ~~كان بجدة أي خوف (قال) إنما كان ذلك مرة واحدة ولم ير جدة من السواحل التي ~~هي مرابط (قال) وقال مالك إذا حلف بالصدقة وفى سبيل الله وبالهدى فهذه ~~الثلاثة الايمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في ~~سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله ~~وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله ms0496 أو في الهدى وإن كان في ~~الصدقة تصدق بجميع ماله (قلت) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدى عبدي هذا ~~أو أهدى جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك (قال) أرى أن يهدي عبده الذي ~~سمى وثلث ما بقي من ماله (قلت) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم ~~(قال) وقال مالك من قال لله على أن أهدى بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فإن لم ~~يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم (قلت) أرأيت أن كان يجد ~~الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ~~(قال) قال لنا مالك فإن لم يجد الإبل اشترى البقر (قال) قال لي مالك والبقر ~~أقرب شئ من الإبل (قال ابن القاسم) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا ~~قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر ~~اشترى الغنم (قال) ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه ~~بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم PageV01P477 # يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد (قال ابن القاسم) وكذلك قال سعيد بن ~~المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا ~~فإن لم يجد بدنة فبقرة (قلت) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام (قال) لا أعرف ~~الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يجب أن يصوم فان أيسر يوما ما كان عليه ما ~~نذر على نفسه فان أحب الصيام فعشرة أيام (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل ~~ينذر عتق رقبة ان فعل الله به كذا وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة (قال) ~~قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزئ إلا أن يشاء أن يصوم فان أيسر يوما ما ~~أعتق فهذا عندي مثله (قال) وسألنا مالكا عن الزجل يقول مالي في رتاج الكعبة ~~(قال) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة ms0497 يمين ولا يخرج فيه شيئا ~~من ماله (قال مالك) والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه ~~شيئا (قال) وقاله لنا غير عام (قلت) لابن القاسم أرأيت من قال مالي في ~~الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو ان أضرب ~~به حطيم الكعبة أو أن أضرب به الكعبة أو أن أضرب به أستار الكعبة (قال) ما ~~سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب ~~الكعبة أن يهدى ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم ~~الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شئ لان الكعبة لا ~~تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه (قال) وسمعت مالكا ~~يقول رتاج الكعبة هو الباب وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه ~~شئ في رأيي وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه (قال ابن ~~القاسم) وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض ~~الحجبة (قال) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو ~~العمرة ولا يجب عليه في ماله شئ وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا ~~الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ولا شئ عليه إذ لم يرد حملان ذلك الشئ على ~~عنقه (قال ابن القاسم) PageV01P478 # فكذلك هذه الأشياء (قلت) لابن القاسم أرأيت ما يبعث به إلى البيت من ~~الهدايا من الثياب والدراهم والدنانير والعروض أيدفع ذلك إلى الحجية في قول ~~مالك (قال) بلغني عن مالك فيمن قال لشئ من ماله هو هدى قال يبيعه ويشترى ~~بثمنه هديا فان فضل شئ لا يكون في مثله هدى ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان ~~الكعبة يجعلونه فيما تحتاج إليه الكعبة (قال) ولقد سمعت مالكا وذكر له أنهم ~~أرادوا أن يشتركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن ms0498 النبي صلى ~~الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بين عبد ~~الدار فكأنه رأى هذه ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم أن يشرك معهم ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت من قال لله على أن أنحر بدنة أين ينحرها قال بمكة ~~(قلت) وكذلك إذا قال لله على هدى قال ينحره أيضا مكة (قلت) وهذا قول مالك ~~قال نعم (قلت) فان قال لله على أن أنحر جزورا أين ينحره أو لله على جزور ~~أين ينحره (قال) ينحره في موضعه الذي هو فيه قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا ~~يخرجه إليه ولينحره بموضعه ذلك (قال ابن القاسم) كان الجزور بعينه أو بغير ~~عينه فذلك سواء (قال) فقلت لمالك وان نذره لمساكين البصرة أو مصر وكان من ~~غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال نعم (قال مالك) وان نذره لمساكين ~~البصرة أو مصر فلينحره بموضعه وليتصدق به على مساكين من عنده إذا كانت ~~بعينها أو بغير عينها أو نذر أو يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر (قال مالك) ~~وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال (قلت) لابن القاسم أرأيت من ساق معه ~~الهدى يوم البيت متى يقلده ويشعره (قال) سئل مالك عن الرجل من أهل مصر أو ~~من أهل الشام يشتري بدنة بالمدينة يريد أن يقلدها ويشعرها بذي الخليفة ~~ويؤخر احرامه إلى الجحفة قال لا يعجبني ذلك إذا كان يريد الحج أن يقلد ~~ويشعر الا عندما يريد أن يحرم إلا أن يكون رجلا لا يريد أن يحج فلا أرى ~~بأسا أن يقلد بذي الحليفة (قال) وبلغني أن مالكا سئل عن رجل بعث بهدى ~~PageV01P479 # تطوعا مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه (قال) ~~مالك ان أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى ~~عليه شيئا (قلت) لابن القاسم ما كان مالك يكره القطع م الآذان في الضحايا ~~والهدى (قال) كان يوسع فيها ms0499 إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون ~~في الاذن (قلت) وكذلك الشق في الاذن (قال) نعم كان يوسع إذا كان في الاذن ~~الشئ القليل مثل السمة ونحوها (قلت) فإن كان القطع من الاذن شيئا كبيرا ~~(قال) لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الأذن أو قد ذهب من الاذن الشئ الكبير ~~(قال) وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة (قلت) فما ~~قول مالك في الخصي أيهدى قال نعم (قلت) وكذلك الضحايا قال نعم (قلت) فما ~~قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدى والبدن والنسك ~~(قال) قال مالك وبلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر ~~بها ولم يكن على الناظر (قلت) أرأيت المريض أيجوز في الهدى والضحايا أم لا ~~(قال) الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال لا ~~يجوز البين عرجها ولا البين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه ~~البدل في قول مالك قال لا (قلت) فان أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ~~ينحره بمكة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان كانت أضحيته ضلت منه ~~فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك (قال) نعم إلا ~~أن يكون ضحى فلا شئ عليه وان أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها ~~وهذا قول مالك (قلت) فان أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها (قال) لا ~~ولكن يصنع بها ما شاء (قلت) فما فرق ما بينها وبين الهدى في قول مالك (قال) ~~لان الهدى يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ~~ولا تقلد وهو ان شاء أبدلها بخير منها PageV01P480 # والهدي والبدن ليست بهذه المنزلة (قلت) أرأيت أن ساق هديا واجبا من جزاء ~~الصيد أو غير ذلك مما وجب عليه فضل في الطريق فأبدله ms0500 فنحر البدل يوم النحر ~~ثم أصاب الهدى الذي ضل منه بعد أيام النحر أينحره أم لا في قول مالك (قال) ~~قال مالك ينحره أيضا (قلت) ولم ينحره في قول مالك وقد يخرج بدله (قال) لأنه ~~قد كان أوجبه فليس له أن يرده في ماله (قلت) فان اشترى هديا تطوعا فلما ~~قلده وأشعره أصابه أعور أو أعمى كيف يصنع في قول مالك (قال مالك) يمضي به ~~هديا ويرجع على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدى آخر ان بلغ ما ~~رجع به على البائع أن يشتري به هديا (قلت) فإن لم يبلغ ما يرجع به على ~~البائع أن يشترى به هديا (قال) قال مالك يتصدق به (قلت) أرأيت هذا الهدي ~~الذي قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر واجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدى لم ~~أوجبه مالك وأمره أن يسوقه (قال) قول مالك عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه ~~عيب فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما لا يجوز في الرقاب الواجبة ثم ظهر ~~على العيب الذي به فإنه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به في ~~رقبة أخرى ولا تجزئه الرقبة الأولى التي كان بها العيب عن الامر الواجب ~~الذي كان عليه وليس له أن يرد الرقبة الأولى رقيقا بعد عتقها وإن لم تجزه ~~عن الذي أعتقها عنه (قال) لي مالك وإن كان العيب مما تجزئه الرقبة به جعل ~~ما يسترجع بذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقها وان كانت ~~تطوعا صنع به ما شاء فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا ~~كانت أو واجبة وهي ان كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على ~~البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه وان كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب ~~تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذي أصابه بها في ~~هدي آخر فإن لم يبلغ هديا آخر تصدق به على المساكين (قلت) ms0501 أرأيت أن جنى على ~~هذا الهدى رجل ففقأ عينيه أو أصابه شئ يكون له أرش فأخذه صاحبه ما يصنع به ~~في قول مالك PageV01P481 # (قال) أرى ذلك بمنزلة الذي رجع بعيب أصابه في الهدى بعد ما قلده (قلت) ~~والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذ صاحبها لجنايتها أرشا وكيف يصنع بها ان ~~أصاب بها عيبا حين اشتراها أصابها عمياء أو عوراء كيف يصنع (قال) الضحايا ~~في قول مالك ليست بمنزلة الهدى الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها ~~فاشترى به بدلها وكذلك ان جنى على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما ~~جنى وأبدل هذه الضحية واشترى غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها العيب (تم كتاب ~~الحج الثاني من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (ويليه كتاب الحج الثالث) ~~PageV01P482 # بسم الله الرحمن الرحيم (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم) (كتاب الحج الثالث) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت كل هدى ~~قلده رجل من جزاء الصيد أو نذر أو هدى القران أو غير ذلك من الهدى الواجب ~~أو التطوع إذا قلده أو أشعره وهو صحيح يجوز في الهدى ثم عطب بعد ذلك أو عمي ~~أو أصابه عيب فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى (قال) قال ~~مالك يجزئه (قلت) فان ساقه إلى منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره ~~بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم في قول مالك (قال) إن كان ~~أدخله من الحل فلا يخرجه إلى الحل ثانية ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة ~~(قال) قال مالك كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك ~~وليس منى له بمحل (قلت) فان فاته الوقوف بهذا الهدى فساقه من منى إلى مكة ~~فعطب قبل أن يبلغ مكة (قال) لا يجرئه وهذا لم يبلغ محله عند مالك (قلت) ~~أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها لنفسه أن يشرك فيها ~~أهل بيته أيجوز ذلك ms0502 في قول مالك (قال) نعم في رأيي ولم أسمع من مالك فيه ~~شيئا لأنه كان يجوز له ان يشركهم أولا (قال) والهدى عند مالك مخالف للضحايا ~~(قلت) أرأيت البقرة أو الناقة أو الشاة إذا نتجت وهي هدى كيف يصنع بولدها ~~في قول مالك (قال) يحمل ولدها معها إلى مكة (قلت) أعليها أم على غيرها ~~(قال) إن كان له محمل حمله على غيرها عند مالك وإن لم يكن له محمل غير أمه ~~حمله على أمه (قلت) فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها كيف يصنع بولدها في ~~قول مالك (قال ابن القاسم) أرى ان يكلف حمله (قلت) فهل يشرب من لبن الهدى ~~في PageV01P483 # قول مالك (قال) قال مالك لا يشرب من لبن الهدى شئ من الأشياء ولا ما فضل ~~عن ولدها (قلت) أرأيت أن شرب من لبنها ما عليه في قول مالك (قال) لا أحفظ ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لأنه قد جاء عن بعض من مضى فيه رخصة ~~إذا كان ذلك بعد ري فصيلها (قلت) لابن القاسم أرأيت أن بعثت هديا تطوعا ~~وأمرت الذي بعثت به معه ان هو عطب ان يخلى بين الناس وبينه فعطب فتصدق به ~~أيضمنه أم لا في قول مالك (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكني لا أرى على ~~هذا ضمانا وأراه قد أجزأ عنه لان صاحبه لم يتصدق به وإنما هذا كأنه رجل عطب ~~هديه تطوعا فحلى بين الناس وبينه فأتى رجل أجنبي فقسمه بين الناس وجعل ~~يتصدق به على المساكين ولا يكون على صاحبه الذي خلى بين الناس وبينه شئ ولا ~~أرى على الذي تصدق به ضمانا لان الآخر قد خلى بين الناس وبينه (قلت) أرأيت ~~أن احتاج إلى ظهر هديه كيف يصنع في قول مالك (قال) إذا احتاج إلى ظهر هديه ~~ركبه (قلت) فان ركبه أينزل إذا استراح أم لا في قول مالك (قال ابن القاسم) ~~(لا أرى عليه النزول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0503 قال اركبها ويحك في ~~الثانية أو الثالثة وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها فان ~~احتاج إليها ركبها (قلت) أرأيت إذا أطعم الأغنياء من هدي جزاء الصيد أو ~~الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك (قال) أرى أن يكون عليه البدل ~~لان مالكا قال إن أعطى زكاته الأغنياء وهو يعرفهم لم يجزه فكذلك هذا (قلت) ~~أرأيت إن لم يعلم أنهم أغنياء (قال) لا أدري ما قول مالك ولكن أرى إذا ~~اجتهد فأخطأ فأعطى منه الأغنياء فلا أرى ذلك مجزئا عنه في الزكاة والجزاء ~~والفدية ولا يضع عنه خطؤه ما أوجب الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من ~~جزاء الصيد وما يشبهه (قلت) أرأيت أن كنا رفقاء وقد سقنا كلنا الهدى كل ~~واحد منا قد ساق هديه وقلده فلما كان النحر وقع الخطأ بيننا فنحرت هدي ~~صاحبي ونحر صاحبي هديي أيجزئ عنا في قول مالك (قال) نعم يجزئ عندي في قول ~~مالك لان الهدى PageV01P484 # إذا أشعر وقلد فمن نحره بعد أن يبلغ محله فهو مجزئ عن صاحبه (قلت) فإن ~~كانت ضحايا فأخطؤوا فنحر هذا ضحية هذا ونحر هذا ضحية هذا أيجزئ ذلك عنهم في ~~قول مالك أم لا (قال) لا يجزئ ذلك في قول مالك (قلت) فما فرق ما بين ~~الضحايا والهدى في قول مالك (قال) لان الهدى إذا أشعر وقلد لم يرجع لصاحبه ~~في مال والضحايا لصاحبها أن يبدلها بخير منها فهذا فرق ما بينهما (كيف ينحر ~~الهدي) (قلت) كيف ينحر الهدى في قول مالك (قال) قال لنا مالك قياما (قلت) ~~أمعقولة أم مصفوفة أيديها (قال) قال مالك الشأن أن تنحر قياما ولا أقف على ~~حفظ ذلك الساعة في المعقولة ان امتنعت ولا أرى أنا بأسا أن تنحر معقولة ان ~~امتنعت (قلت) فتنحر الإبل في قول مالك قال نعم (قلت) فالبقر في قول مالك ~~كيف يصنع بها أتنحر أم تذبح (قال) قال مالك تذبح (قلت) فيأمر بها أن تنحر ~~بعد أن تذبح قال لا (قلت) وكذلك ms0504 الإبل إذا نحرها لا يأمر مالك بذبحها بعد ~~نحرها (قال) نعم لا يأمر بذبحها بعد نحرها (إذا ذبح الضحية أو الهدى غير ~~صاحبه أو يهودي أو نصراني) (قلت) فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ~~(قال) نعم كراهية شديدة وكان يقول لا ينحر هديه الا هو بنفسه وذكر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بنفسه (قلت) فالضحايا أيضا كذلك قال ~~نعم (قلت) فان ذبح غيري هديي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول مالك إلا أنه كان ~~يكرهه لي قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره أن يذبح النسك والضحايا والهدي ~~نصراني قال نعم (قلت) فان ذبحها نصراني أو يهودي أجزأت في قول مالك وقد ~~أساء فيما صنع (قال) قال مالك لا تجزئه وعليه بدلها وكذلك قال مالك في ~~الضحايا والهدى عندي مثله (قلت) فإذا ذبح أيقول بسم الله والله أكبر اللهم ~~تقبل من فلان (قال) قال مالك PageV01P485 # ان قال ذلك فحسن وان يقل ذلك وسمى الله أجزأه ذلك (قلت) لابن القاسم ما ~~قول مالك فيمن نحر هديه بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر جزاء صيد أو متعة أو ~~نذرا أو غير ذلك (قال) قال مالك إذا حل الرمي فقد حل النحر ولكن لا ينحر ~~حتى يرمى قال مالك ومن رمى بعد ما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه ~~فقد أجزأه ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة (قلت) فمن ~~سوى أهل منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الامام في قول مالك ~~(قال) لا يجزئهم الا بعد صلاة العيد ونحر الامام (قلت) وأهل البوادي كيف ~~يصنعون في قول مالك الذين ليس عندهم امام ولا يصلون صلاة العيد جماعة (قال) ~~يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده (قلت) أرأيت أهل مكة من لم يشهد ~~الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول مالك (قال) هم مثل أهل الآفاق في ~~ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم (قال) وقال مالك كل ms0505 شئ في الحج إنما هو هدي ~~وما ليس في الحج إنما هو أضاحي (قلت) فلو أن رجلا اشترى بمنى يوم النحر شاة ~~أو بقرة أو بعيرا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم وينوى ~~به الهدى وإنما أراد بما اشترى أن يضحي أيجوز له أن يذبحه قبل طلوع الشمس ~~أو يؤخره ويكون أضحية ويذبح إذا ذبح الناس ضحاياهم في الآفاق في قول مالك ~~أم كيف يصنع (قال) يذبحها ضحوة وليست بضحية لان أهل منى ليس عليهم أضاحى في ~~رأيي (قلت) أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك أوقفه بعرفة ~~ثم قدم به مكة فنحره بمكة جاهلا وترك منى متعمدا أيجزئه ويكون قد أساء أم ~~لا يجزئه (قال) قال مالك في الهدى الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى ~~أيام منى ضل منه فلم يجده الا بعد أيام منى (قال) لا أرى أن يجزئ عنه وأرى ~~أن ينحر هذا وعليه الهدى الذي كان عليه كما هو (قال) وقد أخبرني بعض من أثق ~~به عن مالك أنه كأن يقول قبل الذي سمعت منه انه ان أصاب الهدى الذي ضل منه ~~أيام منى بعد مما أوقفه بعرفة أصابه بعد أيام منى فاته ينحره بمكة ويجزئ ~~عنه (قال ابن القاسم) وقوله الأول الذي لم أسمعه منه PageV01P486 # أحب إلى من قوله الذي سمعت منه وأرى في مسألتك أن يجزي ء إذا نحره بمكة ~~(قلت) هل بمكة أو بعرفات في أيام التشريق جمعة أم هل يصلون صلاة العيد أم ~~لا في قول مالك (قال) لا أدرى ما قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال أرى في ~~أهل مكة إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة انه يجب عليهم الجمعة وعلى أهل ~~مكة صلاة العيد ويجب على من كان بها من الحاج ممن قد أقام قبل يوم التروية ~~أربعة أيام أجمع على مقامها انه يصلى الجمعة إذا زالت الشمس وهو بمنى إذا ~~أدركته الصلاة قبل أن يخرج إلى منى (من ms0506 لا تجب عليهم الجمعة) (قال) وقال ~~مالك لا جمعة بمنى يوم التروية ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ولا يصلون ~~صلاة العيد ولا جمعة بعرفة يوم عرفة (ما نحر قبل الفجر) (قلت) أرأيت ما كان ~~من هدى ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر أيجزئه أم لا وكيف إن كان ~~وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول مالك أم لا وهل هدى المتعة في هذا ~~أو هدى القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ~~الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه وإن كان ~~قد ساقها في حجه فلا تجزئه وان هو قلد نسك الأذى فلا يجزئه أن ينحره الا ~~بمنى بعد طلوع الفجر والسنة أن لا ينحر حتى يرمي ولكن ان نحره بعد انفجار ~~الصبح قبل أن يرمى أجزأه (قلت) أرأيت الهدى هل يذبح ليالي أيام النحر أم لا ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا الا في أيام النحر ~~ولا تذبح ليلا (قال ابن القاسم) وتأول مالك هذه الآية ليذكروا اسم الله في ~~أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (قال) فإنما ذكر الله الأيام ~~في هذا ولم يذكر الليالي (قال) وقال مالك من ذبح أضحيته بالليل في ليالي ~~أيام الذبح أعاد بأضحية أخرى (قلت) أرأيت لو أن رجلا قلد هديه فضل منه وقد ~~قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال PageV01P487 # فأوقفه بعرفة فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك أيجزئه ذلك ~~التوقيف أم لا يجزئه (قال) يجزئه في رأيي (قلت) ولم يجزئه وهو لم يوقفه وقد ~~قال مالك فيما يوقف التجار انه لا يجزئ عمن اشتراه (قال) قال مالك ما أوقف ~~التجار فليس مثل هذا لان هذا لا يرجع في ماله ان أصابه وعليه أن ينحره وما ~~أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف ~~التجار مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا (3) فهذا ms0507 فرق ما بينهما (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا نحر هديه من جزاء صيد أو متعة أو هدى قران أو فوت حج أو ~~نسك في فدية الأذى أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة (قال) قال مالك لا يطعم ~~منها مساكين أهل الذمة (قلت) فان أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه (قال) ~~ان أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في ذلك وإن كان أطعم من هدى غير ~~هذين قال فهو خفيف عندي ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن مالك وقد ~~أساء فيما صنع (عيوب الهدي) * (قلت) * أرأيت المكسورة القرن هل تجوز في ~~الهدى والضحايا في قول مالك (قال) قال مالك المكسورة القرن جائز إذا كان قد ~~برأ فإن كان القرن يدمي فلا تصلح * (قلت) * فما قول مالك هل يجوز المجروح ~~أو الدبر في الهدى (قال) قال مالك لا يجزئ الدبر من الإبل في الهدى وذلك في ~~الدبرة الكبيرة (قال) ابن القاسم فأرى المجروح بتلك المنزلة إذا كان جرحا ~~كبيرا * (قال) * وقال مالك لو أن قوما أخطؤا في ضحاياهم فذبح هؤلاء ضحايا ~~هؤلاء وهؤلاء ضحايا هؤلاء انه يضمن كل واحد منهم ضحية لصاحبه الذي ذبحها ~~بغير أمره (قال) ولا يجزئهم من الضحايا وعليهم ان يشتروا ضحايا فيضحوا عن ~~أنفسهم * (قال) * وقال مالك إذا لم يكن مع الرجل هدى فأراد أن يهدى فيما ~~يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدى وإذا كان معه الهدى فليس له أن يقلده ~~ويشعره ويؤخر الاحرام وإنما يحرم عندما يقلده ويشعره بعد التقليد والاشعار ~~وكذلك قال لي مالك PageV01P488 # * (قال) * وسئل مالك عن الرجل لا يجد نعلين ويجد دراهم أهو ممن لا يجد ~~نعلين حتى يجوز له لبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين (قال) نعم قال ~~فقلنا لمالك أرأيت أن وجد نعلين فسام بهما صاحبهما ثمنا كثيرا (قال) أما ما ~~يشبه ثمن النعال أو فوق ذلك قليلا فاني أرى عليه أن يشترى وأما ما يتفاحش ~~من الثمن في ذلك مثل أن يسام بالنعلين الثمن الكثير ms0508 فاني لا أرى عليه ان ~~يشترى وأرجو أن يكون في سعة * (فيمن نسي ركعتي الطواف) * * (قال) * وسئل ~~مالك عن رجل دخل مكة حاجا أو معتمرا فطاف بالبيت ونسي الركعتين للطواف وسعى ~~بين الصفا والمروة وقضى جميع حجه أو عمرته فذكر ذلك في بلده أو بعد ما خرج ~~من مكة (قال) ان ذكر ذلك بمكة أو قريبا منها بعد خروجه رأيت أن يرجع فيطوف ~~ويركع ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة (قال) فإذا فرغ من سعيه بعد ~~رجعته فإن كان في عمرة لم يكن عليه شئ إلا أن يكون قد لبس الثياب وتطيب وإن ~~كان في حج وكانت الركعتان هما للطواف الذي طاف حين دخل مكة الذي وصل به ~~السعي بين الصفا والمروة وكان قريبا رجع فطاف وركع ركعتين إذا كان وضوءه قد ~~انتقض ولا شئ عليه وإن كان قد بلغ بلده وتباعد ركع الركعتين ولا يبالي من ~~أي الطوافين كانتا وأهدى وأجزأت عنه ركعتاه * (قلت) * لابن القاسم أرأيت ~~إذا دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى عرفة فلما زار البيت لطواف ~~الإفاضة طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ثم فرغ ~~من أمر الحج ثم ذكر بعد ما خرج وهو قريب من مكة أو بمكة (قال) يرجع فيطوف ~~ويصلى الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة * (قلت) * ويكون عليه الدم في قول ~~مالك (قال) لا لان هاتين الركعتين إنما تركهما من طواف PageV01P489 # هو بعد الوقوف بعرفة وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى ~~عرفة فذلك الذي جعل مالك فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الأول ~~لأنه مراهق ولا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف ~~بعرفة لأنه قد قضاه * (قلت) * لابن القاسم أرأيت إذا لم يذكر هاتين ~~الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف أو من الطواف طواف الإفاضة دخل ~~مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعد ما بلغ بلاده أو تباعد من ~~مكة (قال) ms0509 قال مالك يمضى ويركع الركعتين حيث ذكر هما وليهرق لذلك دما ومحل ~~هذا الدم مكة * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن أو قفت هديي بعرفة فضل منى ~~فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا أيجزئ عنى في قول مالك إذا أصبته وقد ~~نحره (قال) بلغني عن مالك أنه قال يجزئه إذا نحره الذي نحره من أجل أنه رآه ~~هديا قال وأرى ذلك ولم أسمعه من مالك * (قلت) * لابن القاسم أرأيت العبد ~~إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وقد أصاب الصيد وأماط عنه ~~الأذى أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدى لما أصاب كما يكون على الحر ~~المسلم أم لا في قول مالك وهل يكون ذلك على سيده أم عليه (قال) قال مالك ~~على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو ~~إماطة الأذى (قال) وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له ~~سيده فان له سيده في ذلك صام (قال ابن القاسم) ولا أرى لسيده أن يمنعه ~~الصيام * (قال ابن القاسم) * وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ ما ~~لم يعمد له أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا أو كل ما أصابه خطأ مما يجب ~~عليه فيه الهدى ان سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إذا لم يهد عنه سيده أو ~~يطعم عنه لأنه أذن له بالحج ولان الذي أصابه خطأ لم يعمده فليس للسيد أن ~~يمنعه من الصيام إلا أن يهدى أو يطعم عنه وإن كان أصاب ما وجب عليه به ~~الهدى عمدا أو الفدية عمدا فلسيده أن يمنعه من أن يفتدى بالنسك وبالصدقة ~~ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله فإن لم يكن مضرا به ~~في عمله لم أر أن يمنع لان PageV01P490 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ومما يبين ذلك أن ~~العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له سبيل ms0510 إلى امرأته حتى يكفر وليس له أن ~~يصوم الا برضى سيده إذا كان ذلك مضرا بسيده في عمله لأنه هو الذي أدخل على ~~سيده ما يضره وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله وكذلك ~~قال مالك في الظهار مثل الذي قلت لك * (قلت) * فالذي أصاب الصيد متعمدا أو ~~وطئ النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الطعام أو الصيام إنما ~~رأيته مثل الظهار من قول مالك قال نعم * (قلت) * أرأيت إذا أذن السيد لعبده ~~في الاحرام السيدة أن يمنعه ويحله في قول مالك (قال) قال مالك ليس لسيده أن ~~يحله بعد ما أذن له في الاحرام * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك في رجل ~~كبر فيئس ان يبلغ مكة لكبره وضعفه أله أن يحج أحدا عن نفسه صرورة كان هذا ~~الشيخ أو غير صرورة (قال) قال مالك لا أحبه ولا أرى أن يفعل * (باب في ~~الوصية بالحج) * * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم ~~يوص بأن يحج عنه أيحج عنه أحد تطوعا بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي ~~من الناس (قال) قال مالك يتطوع عنه بغير هذا أو يتصدق عنه أو يعتق عنه * ~~(قلت) * ابن القاسم ما قول مالك في الرجل أوصى عنه موته أن يحج عنه أصرورة ~~أحب إليك أن يحج عن هذا الميت أم من قد حج (قال) قال مالك إذا أوصى أنفذ ~~ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلى * (قال ابن القاسم) * وأحب إلى إذا أوصى أن ~~ينفذ ما أوصى به ولا يستأجروا من لم يحج وكذلك سمعت أنا منه (قال ابن ~~القاسم) وان جهلوا واستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه * (قلت) * أرأيت أن ~~أوصى هذا الميت فقال يحج عنى فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف ~~يكون هذا في قول مالك (قال) قال مالك إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ~~ونفقته ورد ما بقي على الورثة ms0511 وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن ~~الميت فان فضل من المال عن الحج شئ PageV01P491 # فهو له يصنع به ما شاء * (قلت) * لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ~~(قال) سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل ففضل عن حجه من ~~النفقة فضل لمن تراه (قال) قال مالك ان استأجره استئجارا فله ما فضل وإن ~~كان أعطى على البلاغ رد ما فضل * (قلت) * لابن القاسم فسر لي ما الإجارة ~~وما البلاغ (فقال) إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه ~~إجارة له ما زاد وعليه ما نقص. وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على ~~أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يقال له خذ هذه فحج فهذه على البلاغ ليست ~~إجارة * (قال ابن القاسم) * والناس يعرفون كيف يأخذون ان أخذوا على البلاغ ~~فهو على البلاغ وان أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج * (قلت) * ~~لابن القاسم ما قول مالك في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق ~~فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق ~~فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة (قال) أرى أن ذلك مجزئ عنه إلا أن يكون ~~اشترط على الذي يحج عن الميت أن يحج من أفق من الآفاق أو من المواقيت فأرى ~~ذلك عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن الميت ثم رجع ابن القاسم عنها قال عليه ~~أن يحج ثانية وهو ضامن * (قلت) * فان قرن وقد أخذ مالا ليحج به عن الميت ~~فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا ~~للمال لأنه أخذ نفقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروا به * (قال ابن القاسم) ~~* في رجل اعتمر عن نفسه ثم حج عن ميت فعليه الهدى * (قلت) * له أرأيت أن حج ~~رجل عن ميت فأغمى عليه أو ترك من المناسك شيئا ms0512 يجب عليه فيه الدم (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تجزئه الحجة عن الميت إذا كان هذا الحاج ~~عن الميت لو كانت الحجة عن نفسه أجزأته فكذلك إذا حج عن الميت وكذلك قال ~~مالك فيمن حج عن نفسه فأغمى عليه ان ذلك مجزئ عنه * (قلت) * أرأيت أن دفعوا ~~وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن الميت (قال) لا ولم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فلذلك رأيت أن لا يحج عن هذا ~~الميت وكذلك الصبيان * (قلت) * فالمرأة تحج عن الرجل والرجل PageV01P492 # عن المرأة (قال) لا بأس بذلك * (قلت) * وهو قول مالك قال نعم) * قلت) * ~~فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا سواء عندك بمنزلة العبد لا ~~يحجون عن ميت أوصى قال نعم * (قلت) * فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها عن ~~العبد (قال) الذي يدفع إليهم المال * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى ~~أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو ~~الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت وأصابه قائما بعينه ~~(قال) أرى إذا كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي ~~شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت ومال أصاب مما قد ~~باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه الا بالثمن ويرجع هو على ~~من باع تلك الأشياء فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده (قال) لان مالكا قال ~~في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل ~~بعد ذلك قال إن كانوا شهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو ~~الثمن الذي به باعوهم ان أحب ذلك (قال) مالك وان كانوا شبه عليهم وكانوا ~~عدولا ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه أو رقيقه لم بغير عن حاله وقد بيع ~~أخذه بعد ms0513 أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن ~~إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو كانت جارية وطئت فحملت من سيدها أو ~~أعتقت فليس له الا الثمن وإنما له الثمن على من باع الجارية فأرى أن يفعل ~~في العبد مثل ذلك (قال ابن القاسم) وأنا أرى العتق والتدبير والكتابة فوتا ~~فيما قال لي مالك والصغير إذا كبر فوتا فيما قال لي مالك لان مالكا قال لي ~~إذا لم تغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها ~~* (قلت) * لابن القاسم فكيف يتبين شهود الزور ههنا من غير شهود الزور كيف ~~نعرفهم في قول مالك (قال) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق مثل ~~ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن ~~فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو صعق به فظنوا أنه قد مات فخرجوا ~~على ذلك ثم حيى بعدهم أو أشهدهم قوم على PageV01P493 # موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهؤلاء يعلم أنهم لم يعمدوا الزور في هذا ~~وما أشبهه وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم * ~~(قال) * وقال مالك إذا شهدوا بزور رد إليه جميع ماله حيث وجده * (قال ابن ~~القاسم) * وأرى ان كانوا شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق من رقيقه وما دبر ~~وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا (قال مالك) ويأخذ المشترى ~~ولدها بالقيمة. وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهادة زور انه يأخذها ~~ويأخذ قيمة ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في ~~السوق وقد قال مالك في الجارية المسروقة ان صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ~~وهو أحب قوله إلي (قال ابن القاسم) قال مالك وإنما يأخذ قيمة ولدها يوم ~~يحكم فيهم ومن مات منهم فلا قيمة له * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن حج عن ~~ميت وإنما أخذ ms0514 المال على البلاغ لم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه ~~الفدية على من تكون هذه الفدية (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى ~~أن تكون هذه الفدية في مال الميت * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن هو أغمي ~~عليه أيام منى فرمي عنه الجمار في أيام منى على من يكون هذا الهدي أفي مال ~~الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت (قال) كل شئ لم يتعمده هذا الحاج عن ~~الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الاغماء وما يشبه ذلك وكل ~~شئ يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ وإن كان أجيرا ~~فكل شئ أصابه فهو في ماله من خطا أو عمده * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن ~~أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو ~~عن البيت (قال) إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا ~~وإن كان أخذه على الإجارة رد المال وكان له من اجارته بحساب ذلك إلى ذلك ~~الموضع الذي صد عنه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي وقد قال مالك ~~في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ فسئل عنه فقال أرى أن يحاسب ~~فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل * (قلت) * لابن القاسم ~~أرأيت أن دفع إلى رجل مال ليحج به عن ميت PageV01P494 # فأحصر بمرض وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الإجارة (قال) أما إذا ~~أخذه على البلاغ فلا شئ عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر ~~على الذهاب وان أقام إلى حج أجزأ ذلك عن الميت فإن لم يقم إلى يحج قابل ~~وقوى على الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقته * (قلت) * لابن القاسم أرأيت ~~هذا الذي حج عن الميت ان سقطت منه النفقة كيف يصنع (قال) لا أحفظ عن مالك ~~في هذه المسألة هكذا بعينها شيئا ولكني أرى إن ms0515 كان إنما أخذ ذلك على البلاغ ~~فإنه حيث سقطت نفقته يرجع ولا يمضى ويكون عليهم ما أنفق في رجعته وان مضى ~~ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته فهو متطوع في الذهاب ولا شئ عليهم في ذهابه ~~إلا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمش ولينفق في ذهابه ورجعته ويكون ~~ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت لأنه ما أحرم لم يستطع ~~الرجوع (قال) وهذا إذا أخذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم. قال وإذا ~~أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم وهو رأيي * (قلت) * ~~لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عنى بهذه الأربعين الدينار ~~فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون (قال) أرى أن يرد إلى الورثة ~~ما فضل عنه وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار ~~فأعتقوه عنى فاشتروه بثمانين قال قال مالك يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا ~~رأيت أمر الحج. وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني ~~فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة فانى أرى أيضا أرى أيضا أن ترد ~~العشرة ميراثا بين الورثة لأني سمعت مالكا غير مرة وسألته عن الرجل يوصى أن ~~يشترى له غلام فلان بمائة دينار ليعتق عنه فيشتريه الورثة بثمانين دينارا ~~لمن ترى العشرين قال مالك أرى أن ترد إلى الورثة فيقتسموها على فرائض الله ~~فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا. وقد سمعت مالكا ~~وسئل عن رجل فدفع إليه أربعة عشر دينارا يتكارى بها من المدينة من يحج عن ~~الميت فتكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة قال يردها إلى من دفعها إليه ولم ~~يرها الذي حج عن الميت * (قلت) * لابن القاسم هل PageV01P495 # كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذ كان يوسع في الحج (قال) نعم ولم ~~أسمعه منه وهو رأيي إذا أوصى بذلك * (قلت) * لابن القاسم فما قول مالك فيمن ~~حج عن ميت أيقول ms0516 لبيك عن فلان أم النية تجزئه (قال) النية تجزئه * (قلت) * ~~له أرأيت من أصاب صيدا في حجه فقال احكموا على بجزائه فحكم عيه بجزائه ~~فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى أبعد من ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ~~ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز له أن يهدى هديه ~~هذا متى شاء ان شاء أهداه وهو حرام وان شاء أهداه وهو حلال ولكن ان قلده ~~وهو في الحج لم ينحره الا بمنى وان قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة * ~~(قلت) * أرأيت من أوصى فقال حجوا عنى حجة الاسلام وأوصى بعتق نسمة بعينها ~~وأوصى ان يشترى عبد بعينه فيعتق عنه واعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا ~~وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ~~ماله وأقر بديون للناس في مرضه (قال ابن القاسم) قال مالك الديون مبدأة ~~كانت لمن يجوز اقراره له أو لم لا يجوز له اقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا ~~والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما على صاحبه. قال مالك ثم النسمة بعينها ~~والذي أوصى ان يشترى بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه قال ثم المكاتب ~~ثم الحج. فإن كانت الديون لمن يجوز له اقراره اخذها وان كانت لمن لا يجوز ~~له اقراره رجعت ميراثا الا انه يبدأ بها قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما ~~بقي بعدها (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في ~~وصيته ولم يقل عنى أيعطى من الثلث شيئا أم لا في قول مالك (قال) يعطى من ~~الثلث قدر ما يحج به ان حج فان أبى ان يحج فلا شئ له ولا يكون له ان يأخذ ~~المال ثم يقعد ولا يحج فان اخذ المال ولم يحج اخذ منه ولم يترك له الا ان ~~يحج (قلت) لابن القاسم هل تحج المراة عن الرجل في قول مالك (قال) نعم كان ~~يجيزه ms0517 ولم يكن يرى بذلك بأسا (قال) وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى ان يمشي ~~عنه (قال) لا أرى ان يمشي عنه وارى ان يهدى عنه هديان فإن لم يجدوا فهدى ~~واحد (قال) ولقد PageV01P496 # سألنا مالكا عن امرأة أوصت بان يحج عنها ان حمل ذلك ثلثها فإن لم يحمل ~~ذلك الثلث أعتق به رقبة ان وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث ان يحج عنها (قال) ~~أرى ان يعتق عنه رقبة ولا يحج عنها (قلت) هل يجزئ ان يدفعوا إلى عبد أو إلى ~~صبي بان يحج عن الميت في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وارى ان ~~دفعوا ذلك إلى عبد أو إلى صبي ضمنوا ذلك في رأيي إلا أن يكون عبدا ظنوا انه ~~حر ولم يعرفوه (قلت) أرأيت أن أوصى ان يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا ~~الصبي بعينه (قال) لم اسمع من مالك في ذلك شيئا ولكني أرى ان يدفع إليهما ~~فيحجان عن الرجل إذا اذن السيد للعبد أو اذن الوالد للولد ولا ترد وصيته ~~ميراثا لان الحج بر وان حج عنه صبي أو عبد لان حجة الصبي والعبد تطوع ~~فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة ~~فكذلك هذا (قلت) أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب واذن له الويل ان يحج عن ~~الميت أيجوز اذنه (قال) لا أرى بذلك بأسا الا ان يخاف عليه في ذلك ضيعة أو ~~مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز لان الولي لو اذن له ان يتجر وأمره بذلك ~~جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس في ~~رأيي فإذا كان هذا له جائزا فجائز له ان يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت ~~بذلك واذن له الولي وكان فوتا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ~~ذلك ضرورة (قلت) أرأيت إن لم يأذن له الولي (قال) أرى ان يوقف المال حتى ~~يبلغ ms0518 الصبي فان حج به الصبي والا رجع ميراثا (قلت) تحفظه عن مالك قال لا ~~(قال ابن القاسم) وهذا الذي أوصى ان يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد ~~التطوع لوم يرد الفريضة (قال) ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال ~~يحج عنى فلان فأبى فلان انى يحج عنه أعطى ذلك غيره قال وهذا قول مالك (قال ~~ابن القاسم) وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة (قال) وهذا أوصى بحجة تطوعا ~~ان يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل ان يحج عنه رد إلى الورثة ومثل ~~ذلك مثل رجل قصد قصد مسكني بعينه فقال تصدقوا PageV01P497 # عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصى أو أبى ان يقبل أنها ~~ترجع ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان فاعتقوه عنى في غير عتق عليه ~~واجب فأبى أهله ان يبيعوه فان الوصية ترجع ميراثا (قلت) أرأيت امرأة أهلت ~~بالحج بغير إذن زوجها وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم اذن لها من عامها ~~فحجت أتجزئها حجتها عن التي وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة ~~الاسلام (قال) أرجو ذلك ولا احفظه عن مالك (قلت) وكذلك الأمة والعبد يحرمان ~~بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن التي حللهما السيد ~~منها عن حجة الاسلام أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا قال لا (قلت) وهذا قول ~~مالك قال هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول في عبد نذر ان أعتق الله رقبته ~~فعليه المشي إلى بيت الله في حج قال يحج حجة الاسلام ثم النذر بعدها وهذا ~~حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما (قلت) أرأيت السيد يأذن ~~لعبده أو لامته أو الزوج لزوجته بالاحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك اله ذلك ~~في قول مالك قال لا (قلت) فان خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك ~~قال نعم (قلت) أرأيت أن باع عبده أو أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا في ~~قل مالك (قال) ms0519 نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما وليس للذي اشتراهما ان ~~يحلهما ويكونان على احرامهما (قلت) فإن لم يعلم باحرامهما أتراه عيبا ~~يردهما به ان أحب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وأراه عيبا يردهما به إن ~~لم لكن اعلمه باحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبا (قلت) أرأيت أن أحرم العبد ~~بغير إذن سيده فحلله من احرامه ثم اذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله ~~منها بعد ما مضى عامه ذلك أيجزئه من التي حلله منها في قول مالك (قال) نعم ~~في رأيي (قلت) ويكون على العبد الهدى أو الصيام أو الاطعام لموضع ما حلله ~~السيد من احرامه (قال) إذا اهدى عنه السيد أو أطعم أجزأه والا صام هو وأجزأ ~~عنه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته ~~أيهل فيها حين فاتته بالعمرة اهلالا مستقبلا في قول مالك PageV01P498 # أم لا (قال) يمضى على اهلاله الأول ولا يهل بالعمرة اهلالا مستقبلا ولكن ~~يعمل فيها عمل العمرة وهو على اهلاله الأول ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ~~لان الحج قد فاته فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل عمل العمرة ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت رجلا حج ففاته الحج فجامع بعد ما فاته الحج وتطيب ~~وأصاب الصيد ما عليه في قول مالك (قال) عليه في كل شئ صنعه من ذلك مثل ما ~~على الصحيح الحج الا انه يهريق دم الفوات في حجة القضاء وما أصاب الصيد ~~وتطيب ولبس فيها فليهرقه متى ما شاء والهدى عليه عن جماعه قبل أن يفوته ~~الحج أو بعد أن فاته هدى واحد ولا عمرة عليه ولو كأن يكون عليه العمرة إذا ~~وطئ بعد أن فاته الحج لكان عليه عمرة إذا وطئ وهو في الحج ثم فاته الحج لان ~~الذي فاته قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدى لوطئه وهدى لما فاته وكذلك قال ~~مالك (قلت) أرأيت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج اله ان يثبت على احرامه في ms0520 ~~قول مالك إلى قابل أم لا (قال) قال مالك من أحرم بالحج ففاته الحج فله ان ~~يثبت على احرامه إلى قابل ان أحب ذلك (قال مالك) وأحب إلي ان يمضى لوجهه ~~فيحل من احرامه ذلك ولا ينتظر قابلا (قال) وإنما له ان يثبت على احرامه إلى ~~قابل ما لم يدخل مكة فان دخل مكة فلا أرى له ان يثبت على احرامه وليمض إلى ~~البيت فليطف وليسع بين الصفا والمروة وليحل من احرامه فإذ كان قابلا فليقض ~~الحجة التي فاتته وليهرق دما (قلت) فان ثبت على احرامه ببعد ما دخل مكة حتى ~~حج باحرامه ذلك قابلا أيجزئه أم لا من حجة الاسلام (قال) نعم يجزئه (قلت) ~~أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على احرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر ~~الحج حل منها ثم حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا (قال) لا احفظ ~~من ملك في هذا شيئا ولكن لا أرى لاحد فاته الحج فأقام على احرامه حتى يدخل ~~في أشهر الحج ان يفسخ حجته في عمرة فان فعل رايته متمتعا (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت المراة إذا أحرمت بغير إذن زوجها ثم حللها أو العبد إذا أحرم بغير ~~إذن سيده ثم حلله ثم أعتقه ثم حج العبد بعد ما أعتقه عن التي حلله ~~PageV01P499 # سيده وعن حجة الاسلام (قال) لا تجزئه وإذا حجت المراة إذا اذن لها وزوجها ~~عن حجة الاسلام وعن الحج التي حللها منها زوجها (قال) تجزئها هذه الحجة ~~عنهما جميعا (قال) لان المراة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها ان كانت ~~فريضة فهذه تجزئها من تلك وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزئها من الفريضة ~~التي عليها (قال) وان كانت حين حللها زوجها إنما حلله ان تطوع فهذه قضاء عن ~~ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه (قال) والعبد ليس مثل هذا حين أعتق لان ~~العبد حين حلله سيده إنما حلله من التطوع فان أعتق ثم حج حجة الاسلام ينوى ~~بها عن الحجة التي أحله سيده ms0521 منها وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من ~~تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التي حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما ~~جميعا عند التي حلله سيده منها وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك في الذي ~~يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهو صرورة فيمشي في حجة فريضة ينوى بذلك ~~نذره وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأت من نذره وكان عليه حجة ~~الفريضة فمسألة العبد عندي مثل هذا (قلت) أرأيت لو أن مكيا قرن الحج ~~والعمرة من ميقات من المواقيت أيكون عليه دم القران في قول مالك أم لا ~~(قال) لا يكون على دم القران كذلك قال مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت من أتى ~~وقد فاته الحج في قول مالك متى يقطع التلبية (قال) إذا دخل الحرم (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت من أتى قد فاته الحج أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين ~~الصفا والمروة في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك وكذلك من اعتمر من ~~الجعرانة أو التنعيم فإذا طاف بالبيت فأحب إلي ان يرمل فإذا سعى بين الصفا ~~والمروة فأحب إلي ان يسعى ببطن المسيل (قلت) أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا ~~الذي اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين ~~الصفا والمروة (قال) كان يستحب لهما ان يرملا وان يسعيا ويأمرهما بذلك ولم ~~أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت ~~واما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من PageV01P500 # التنعيم وغير ذلك (قلت) لابن القاسم أرأيت طواف الصدر ان تركه رجل فهل له ~~عند مالك طعام أو دم أو شئ من الأشياء (قال) لا الا ان مالكا كان يستحب له ~~أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع (قلت) فلو أنه طاف طواف الوداع ثم اشترى ~~وباع بعد ما طاف أيعود فيطوف طواف الوداع أم لا (قال) سألت مالكا عن الرجل ~~يطوف طواف الوداع ثم يخرج من المسجد الحرام ليشترى ms0522 بعض جهازه أو طعامه يقيم ~~في ذلك ساعة يدور فيها ثم يخرج ولا يعود إلى البيت فقال لا شئ عليه ولا أرى ~~عليه في هذا عودة إلى البيت (قال) فقلت له ولو أن كريهم أراد بهم الخروج في ~~يوم فبرز بهم إلى ذي طوى فطافوا طواف الوداع ثم أقام كريهم بذي طوى يومه ~~وليلته وبات بها أكنت ترى عليهم ان يرجعوا فيطوفوا طواف الوداع قال لا ~~وليخرجوا (قال) فقلت لمالك أرأيت إذ هم بذي طوى بعد ما خرجوا يقصرون الصلاة ~~أم يتمون وقد رحلوا من مكة إلى ذي طوى وهم على رحيل من ذي طوى إلى بلادهم ~~(قال) يتمون بذي طوى حتى يخرجوا منها إلى بلادهم لان ذا طوى عندي من مكة ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت من أقام بمكة بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم ~~(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وانا أرى ان يعود فيطوف (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت طواف الصدر أهو على النساء والصبيان والعبيد في قول مالك (قال) نعم ~~هو على كل أحد (قلت) أرأيت من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع (قال) قال ~~مالك إن كان ذلك قريبا رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع وإن كان قد تباعد مضى ~~ولا شئ عليه (قلت) فهل قال لكم مالك انه يعود من مر الظهر ن ان هو ترك طواف ~~الوداع (قال) لم يجد لنا مالك في ذلك شيئا وارى ان كأن لا يخشى فوت أصحابه ~~ولا منعا من كريه ان يقيم عليه فأرى ان يعود فان خاف أن لا يقيم عليه الكرى ~~أو أن يفوته أصحابه فأرى يمضى ولا شئ عليه * (قلت) * لابن القاسم ما قول ~~مالك في امرأة طافت الإفاضة ثم حاضت أتخرج قبل أن تطوف طواف الوداع قال نعم ~~* (قلت) * فإن كانت لم تطف طواف الإفاضة ثم حاضت أتخرج PageV01P501 # (قال) قال مالك لا يخرج حتى تطوف طواف الإفاضة * (قال) * وقال مالك يحبس ~~عليها كريها أقصى ما كان يمسكها الدم ثم تستظهر بثلاث ولا ms0523 يحبس عليها كريها ~~أكثر من ذلك * (قال) * وقال مالك في النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما ~~يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا حجوا طواف ~~الوداع أم لا (قال) لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليهم طواف الوداع * (قال) * ~~وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم أو من الجعرانة ~~أعليه أن يطوف طواف الوداع (قال) قال مالك لا أرى ذلك عليه (قال) وقال مالك ~~وان هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر ~~منها فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع * (قلت) * لابن القاسم ~~وكل من دخل مكة حاجا يريد أن يستوطنها أيكون عليه أن يطوف طواف الوداع ~~(قال) لا هذا سبيه سبيل أهل مكة * (قلت) * لابن القاسم أرأيت من حج من أهل ~~مر الظهر ان أيكون عليه طواف الوداع أم لا إذا خرج في قول مالك (قال) أرى ~~أن عليه طواف الوداع لان مالكا قال فيمن أراد الخروج من مكة إلى سفر من ~~الاسفار انه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج (قال) فأرى هذا بمنزلة المكي ~~إذا أراد الخروج * (قلت) * وأهل عرفات عندك بهذه المنزلة في طواف الوداع ~~(قال) نعم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأيي وليس من يخرج من مكة إلى ~~منزلة يرد يد الإقامة إن كان منزلة قريبا بمنزلة من يخرج إلى موضع قريب ثم ~~يعود * (قلت) * أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك (قال) نعم ~~إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع وقد قال مالك في المكي إذا أراد ~~الخروج إلى سفر من الاسفار انه يطوف طواف الوداع فهذا مثله فان خرج من ~~مكانه فلا شئ عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك * (قلت) * وكذلك من فاته الحج ~~ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف الصدر (قال) نعم مثل قول ~~مالك في المكي إذا أراد الخروج إذا أقام PageV01P502 # هذا المفسد ms0524 حجه بمكة لان عمه قد صار إلى عمل عمرة فان خرج مكانه فلا شئ ~~عليه * (قلت) * لابن القاسم أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعد ما تعدى ~~الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه الدم لترك الميقات في قول مالك (قال) لا ~~أحفظه عن مالك ولكني الدم لترك الميقات قال نعم * (قلت) * ما فرق ما بينهما ~~(قال) لان الذي فاته الحج إنما أسقطت عند الدم لترك الميقات لان عليه قضاء ~~هذه الحجة * (قلت) * والذي جامع أيضا عليه قضاء حجته (قال) لا يشبه الذي ~~فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لان لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم ~~عليه إنما كان الدم الذي وجب عيه ترك الميقات فلما حال عمله إلى عمل العمرة ~~سقط عنه الدم وأما الذي وجب عليه لترك الميقات فلما حتى يفرغ من احرامه ~~فلذلك رأيت عليه الدم لأنه لم يخرج من احرامه إلى احرام آخر مث الذي فاته ~~الحج فهذا فرق ما بينهما * (قلت) * لابن القاسم أرأيت من قلد هديه أو بدنته ~~ثم باعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز ~~أبيع فيه فان ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشترى بدنة وليس له أن ينقص ~~من ثمنه وان أصاب بدنة بأقل من ثمنه * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك ~~فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد ~~إلا أنه قد أساء وعى اذى قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شئ ~~عليه إلا أن يكون في الحرم * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن أفسد المحرم وكر ~~الطير أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا شئ عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو ~~بيض * (قلت) * أتحفظه عن مالك قال لا * (قلت) * فإن كان في الوكر فراخ أو ~~بيض فأفسد الوكر (قال) أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفى الفراخ ~~وذلك من PageV01P503 # قبل أنه لما أفسد الوكر فقد ms0525 عرض الفراخ والبيض للهلاك * (قلت) * أتحفظه ~~عن مالك قال لا * (قلت) * لابن القاسم أرأيت من أرسل كلبه على صيد في الحرم ~~فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد أيكون على المشلي شئ أم لا (قال) لا أحفظ عن ~~مالك فيه شيئا ولكن ان انشلى الكلب فأشلاه الرجل الذي أشلاه فأرى على الذي ~~أشلاه الجزاء أيضا * (قلت) * فان أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا ~~أيكون عليه الجزاء أم لا (قال) قال مالك من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على ~~صيد في الحل قرب الحرم فأخذه في الحرم كان عليه الجزاء (قال) وأرى من أرسل ~~كلبه في الحرم على ذئب فأخذ صيدا فسبيله سبيل من غرر بقرب أحرم فعليه ~~الجزاء * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن محرما أمسك صيدا فقتله حرام أو ~~حلال أمسكه له حتى قتله أو أمسكه ولم يرد أن يمسكه للقتل فقتله القاتل ~~(قال) ان أمسكه وهو لا يريد قتله إنما يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله ~~فعلى القاتل جزاؤه وان قتله حال فعلى الذي أمسكه جزاؤه ان قتله كان من سببه ~~وان أمسكه لاحد يريد قتله فقتله فإن كان الذي قتله حراما فعليهما جميعا ~~جزاءان وان قتله حال فعلى حال فعلى المحرم جزاؤه وليس على الحلال جزاؤه ~~وليستغفر الله تعالى - * (تم كتاب الحج الثالث وبه يتم الجزء الثاني من ~~المدونة الكبرى) * - - * (بحمد الله وعونه) * - - * (ويليه الجزء الثالث ~~وأوله كتاب الجهاد) * - PageV01P504 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين الجزء الثالث أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا ~~الكتاب الجليل حقوق الطبع محفوظة للملتزم الحاج محمد أفندي ساسي المغربي ~~التونسي التاجر بالفحامين بمصر تنبيه قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على ~~نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين ~~وفق الله سبحانه وتعالى بفضله المحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ ~~النفقات ms0526 ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض ~~وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ~~ألف مسألة اه‍ طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 هجرية ~~PageV02P001 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب الجهاد من المدونة الكبرى} [الدعوة قبل القتال] [قال ~~سحنون بن سعيد] قلت لعبد الرحمن بن القاسم أكان مالك يأمر بالدعوة قبل ~~القتال (قال) نعم كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون حتى يدعوا [قلت] ولا ~~يبيتون حتى يدعوا قال نعم [قلت] وسواء ان غزوناهم نحن أو أقبلوا هم الينا ~~غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم في قول مالك حتى ندعوهم (قال) قد أخبرتك ~~بقول مالك ولم أسأله عن هذا وهذا كله عندي سواء [قلت] وكيف الدعوة في قول ~~مالك (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولكن ندعوهم إلى الله ورسوله أو ~~يؤدوا الجزية عن يد (وقال مالك) أيضا أما من قارب الدروب فالدعوة مطروحة ~~لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله ومن طول ~~معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فلتطلب غرتهم (1) ولا تحدث لهم الدعوة الا ~~تحذيرا وأخذ عدة لمحاربة المسلمين ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور ~~عليهم. وأما من بعد وخيف أن لا تكون ناحيته ناحية من أعلمتك فان الدعوة ~~أقطع للشك وابر للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ وبه تنال علم ما هو عليه في ~~الإجابة لك [ابن وهب] ولعله أن لا يكون عالما وان ظننت أنه عالم [ابن وهب] ~~عن الليث بن سعد وعميرة بن أبي ناجية ويحيى # PageV02P002 # ابن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال لا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل ~~والنهار لان دعوة الاسلام قد بلغتهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم ابن أبي الحقيق غيلة ms0527 والى صاحب بنى لحيان من ~~قتله غيلة وبعث نفرا فقتلوا آخرين إلى جانب المدينة من اليهود منهم ابن ~~الأشرف (قال) يحيى بن سعيد وكان عمر ابن عبد العزيز يأمر أمرا الجيوش أن لا ~~ينزلوا بأحد من العدو الا دعوهم (قال) يحيى ولعمري انه لحقيق على المسلمين ~~أن لا ينزلوا بأحد من العدو في الحصون ممن يطمعون به ويرجون أن يستجيب لهم ~~الا دعوه فأما من أن جلست بأرضك أتوك وان سرت إليهم قاتلوك فان هؤلاء لا ~~يدعون. ولو طمع بهم لكان ينبغي للناس أن يدعوهم [وأخبرني] القاسم بن عبد ~~الله عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضى الله ~~تعالى عنه أنه لم يكن يقاتل أحدا من العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات [قلت] لابن ~~القاسم وكان يفرق بين الروم في قتالهم وبين القبط قال نعم (قال) ولا ~~يقاتلون حتى يدعوا وقال أيضا ولا يبيتون [قلت] أكان مالك يرى أن يدعوا قبل ~~أن يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم قال نعم [قال] وقال مالك في قتال ~~السلابة يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك فان أبى فقاتله وان عاجلك عن أن ~~تدعوه فقاتله (قال) وكذلك أهل الحرب ان عاجلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم [قال ~~ابن القاسم] وان طلبت السلابة الطعام أو الامر الخفيف فأرى أن يعطوا ولا ~~يقاتلوا وكذلك سمعت من مالك [قال ابن القاسم] وسأل مالكا رجل من أهل المغرب ~~فقال يا أبا عبد الله انا نكون في خصوصنا فيأتينا قوم يكابرونا يريدون ~~أنفسنا وأموالنا وحريمنا أو قال أموالنا وأهلينا. قال ناشدوهم الله في ذلك ~~فان أبوا والا السيف [قال] وسئل مالك عن قوم أتوا إلى قوم في ديارهم ~~فأرادوا قتلهم وأخذ أموالهم (قال مالك) ناشدوهم بالله ثم بالسيف [ابن وهب] ~~عن عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال إن كان عدو لم تبلغه الدعوة ولا أمر ~~النبوة فإنهم يدعون ويعرض عليهم الاسلام وتسير إليهم الأمثال وتضرب لهم ~~العبر ويتلى عليهم القرآن ms0528 حتى إذا بلغ العذر في PageV02P003 # دعائهم وأبوا طلبت عورتهم والتمست غفلتهم وكان الدعاء فيمن أعذر إليهم في ~~ذلك بعد الاعذار تحذيرا لهم [مالك] عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فأتاها ليلا وكان إذا جاء قوما ليلا ~~لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت عليه يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم (1) فلما ~~رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الله أكبر الله أكبر خربت خيبر انا إذا نزلنا بساحة فساء صباح المنذرين ~~[ابن وهب] عن خالد بن حميد المهري أن إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري حدثهم ~~أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل عرض له لص ليغصبه ماله فرماه فنزع ~~عينه هل عليه ديته (قال) لا ولا نفسه فقلت لربيعة عمن تذكر هذا قال كان سعد ~~بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن عوف يخبران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الاسلام بعد أن يتعوذ بالله ~~وبالإسلام ثلاث مرات فان قتل اللص فشر قتيل قتل في الاسلام (قال) إسحاق ~~وكان مسلم بن أبي مريم يرى هذا [ابن وهب] عن عمر ابن محمد بن زيد عن عاصم ~~بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد [ابن وهب] عن جرير بن حازم ~~عن يحيى بن عتيق قال قلت للحسن يا أبا سعيد إنا نخرج تجارا فيعرض لنا قوم ~~يقطعون علينا السبيل من أهل الاسلام فقال أيها الرجل قاتل عن نفسك ومالك ~~[ابن وهب] عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال ما ~~علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله وكانوا يكرهون قتال ~~الأمراء [ابن وهب] عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه ms0529 ~~قال ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تحرجا إلا أن يجبن الرجل فذلك ~~المسكين لا يلام [ابن وهب] عن محمد بن عمرو عن ابن جريج # PageV02P004 # عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا ~~السلام فليس منا ولا راصدا بطريق [ابن وهب] عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس ~~وأسامة وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا {في الجهاد مع هؤلاء الولاة} ~~[قال] وقال مالك لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة [قال ابن ~~القاسم] وكان فيما بلغني عنه لما كان زمان مرعش (1) وصنعت الروم ما صنعت ~~فقال لا بأس بجهادهم (قال ابن القاسم) وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس ~~بجهادهم [قال ابن القاسم] قلت لمالك يا أبا عبد الله انهم يفعلون ويفعلون. ~~فقال لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس وقال ما أرى به بأسا ويقول لو ترك ~~هذا أي لكان ضررا على أهل الاسلام ويذكر مرعش وما فعل بهم وجرأة الروم على ~~أهل الاسلام وغاراتهم على أهل الاسلام ولو أنه ترك مثل هذا لكان ضررا على ~~أهل الاسلام {الغزو بالنساء} [قال ابن القاسم} وسألت مالكا عن الرجل يغزو ~~ومعه أهله إلى الرباط على بعض السواحل فقال لا بأس بذلك [قلت] فهل كشفتموه ~~عن الرجل يدرب في أرض الحرب غازيا أيغزو بأهله معه أو يغزو النساء مع الرجل ~~في دار الحرب (فقال) ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ولا أرى أن ~~يخرج بالنساء إلى دار الحرب [قلت] أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو ~~في الغزو (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في السواحل ~~لا بأس أن يخرج الرجل # PageV02P005 # بامرأته في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم مثل الإسكندرية وما أشبهها [قال ~~ابن القاسم] وان غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم لم أر ms0530 بأسا أن ~~يخرج بالنساء في ذلك [ابن وهب] عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن خمس خلال ~~فقال ابن عباس ان الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف ~~أن أكتم علما لم أكتب إليه ولا نعمة عين (1) وقال ابن جريج في حديثه قال ~~ابن عباس ولولا أن أرده عن شين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. فكتب ~~إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو ~~بالنساء وهل كان يضرب لهن في الخمس بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضى ~~يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه قد كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يغزو بالنساء فيداوين المرضى ويحدين من الغنيمة ولم يسهم لهن وانه لم ~~يكن يقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضى يتم اليتيم ولعمري ان الرجل لتنبت ~~لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف الاعطاء منها فإذا أخذ لنفسه؟؟ من صالح ~~ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم {في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب} ~~[قلت] هل كان مالك يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب ~~قال نعم [قلت] فهل كان مالك يكره قتل الرهبان (قال) نعم كان يكره قتل ~~الرهبان المحبسين في الصوامع والديارات [قلت] أرأيت الراهب هل يقتل (قال) ~~سمعت مالكا يقول لا يقتل الراهب (قال مالك) وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما ~~يعيشون به لا يأخذون منهم أموالهم كلها فلا يجدون ما يعيشون به فيموتوا ~~[ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن ~~سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~بعث سرية قال بسم الله # PageV02P006 # وفى سبيل الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان [مالك] ~~عن ابن شهاب أن ابنا لكعب بن ms0531 مالك الأنصاري أخبره قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ~~[مالك] وغيره عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه ~~امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان [ابن أبي الزناد] عن ~~أبيه قال حدثني المرقع بن صيفي (1) أن جده رباح بن ربيع أخا حنظلة الكاتب ~~أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها كان على ~~مقدمة فيها خالد بن الوليد فمر رباح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا عليها ينظرون إليها ويعجبون من ~~خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له فانفرجوا عن ~~المرأة فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هاه ما كانت هذه ~~تقاتل قال ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم الحق بخالد ابن الوليد فلا ~~يقتلن ذرية ولا عسيفا [مالك] عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيشا إلى ~~الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وقال له انك ستجد قوما قد فحصوا عن ~~أوساط رؤسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وستجد قوما زعموا أنهم ~~حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له انى موصيك بعشر لا ~~تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ~~ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ~~ولا تجبن (وذكر) عن عمر بن الخطاب أنه قال ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ~~وليدا وتوفوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات (2) وفى شن الغارات ~~[قلت] فهل كان مالك يكره أن تحرق قراهم وحصونهم بالنار أو تغرق بالماء ~~(قال) قال مالك لا بأس # PageV02P007 # أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرقهم بالماء وتخرب [قال سحنون] وأصل ~~ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن ms0532 قطع الشجر واخراب العامر أن ~~ذلك لم يكن من أبى بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب عنهم ~~ولكنه أراد النظر للاسلام وأهله والتوهين للشرك ورجا أن يصير ذلك للمسلمين ~~وان خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين لان خرابه ضرر على ~~الاسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رجاء فيه ~~للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك [وذكر] ~~ابن وهب عن مخرمة بن بكير قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا ابن عمر عن ~~شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم [قلت] فقطع الشجر المثمر وغير ~~المثمر أكان مالك يرى به بأس (قال) قال مالك نعم يقطع الشجر في بلادهم ~~المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك [قلت] وكان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع ~~شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك (قال) لا أدرى ولكني سمعته يقول لا بأس ~~بذلك وكان يتأول هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ~~فباذن الله وليخزي الفاسقين يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب ~~بلادهم وقد ذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بنى النضير ~~[ابن وهب] عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أحرق نخل بنى النضير وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت رضى الله ~~تعالى عنه وهان على سراة بنى لؤي * حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله عز ~~اسمه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزي ~~الفاسقين [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عبد الجليل بن حميد أنه سمع ابن شهاب ~~يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد حين بعثه نحو الشام ~~أن يسير حتى يأتي أبنى (1) فيحرق فيها ويهريق دما ففعل ذلك أسامة [ابن # PageV02P008 # وهب] عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه قال سمعت سليمان بن يسار ms0533 يقول أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره أن يحرق في أبنى ~~{في قتل الأسارى} [قلت] أرأيت ان سبوا رجالا ونساء وذراري فلم يجدوا لهم ~~حمولة ولم يقووا على اخراجهم هل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) سمعت مالكا ~~سئل عن قتل الأسارى فقال أما كل من خيف منه فأرى أن يقتل [قلت] أرأيت ان ~~أخذ الامام أسارى هل سمعت مالكا يقول إن ذلك إلى الامام ان شاء ضرب رقابهم ~~وان شاء استحياهم وجعلهم فيئا (قال) سمعته يقول أما من خيف منه فإنه يقتل. ~~قال فرأيت مالكا فيما وقفته يفر من الذين لا يخاف منهم أن يقتلوا مثل ~~الكبير والصغير [قال سحنون] ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة فإذا ~~كان ممن أبغض الدين وعادى عليه وأحب له (1) وخيف عليه أن لا تؤمن غيلته فهو ~~الذي يقتل فأما غير ذلك فهم الحشوة ولهم قوتل المشركون وهم كالأموال وفيهم ~~الرغبة وبهم القوة على قتال الشرك (وقد ذكر) عبد الله بن عمر عن نافع عن ~~عبد الله بن عمر أنه قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش يأمرهم بأن يقتلوا من ~~الكفار كل من جرت عليه المواسى ولا يسبوا الينا من من علوجهم أحدا وكان ~~يقول لا تحملوا إلى المدينة من علوجهم أحدا فلما أصيب عمر رحمه الله تعالى ~~قال من أصابني قالوا غلام المغيرة فقال قد نهيتكم أن تحملوا الينا من هؤلاء ~~العلوج أحدا فعصيتموني (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل من الروم يلقاه ~~المسلمون فيقول إنما جئت أطلب الأمان فيقال له كذبت ولكنا حين أخذناك ~~اعتللت بهذا (قال) قال مالك وما يدريهم هذه أمور مشكلة. قال مالك وأرى أن ~~يرد إلى مأمنه # PageV02P009 # [قلت] أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الاسلام بغير أمان فيأخذه ~~رجل من أهل الاسلام أيكون له فيئا أم يكون فيئا لجميع المسلمين (قال) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال فيمن وجد على ساحل ms0534 المسلمين من ~~العدو فزعموا أنهم تجار وما أشبه هذا ان ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل ~~قرية ان سقطوا إليهم ولكن ذلك إلى والى المسلمين يرى فيهم رأيه وأنا أرى ~~ذلك فيئا للمسلمين ويجتهد فيه الوالي [قلت] أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجرا ~~فينزل قبل أن يعطى الأمان فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة حتى ~~يبيع تجارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا (قال) سمعت مالكا وسأله ~~أهل المصيصة (1) فقالوا انا نخرج في بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلا ~~الينا فإذا أخذناه قال إنما جئت أطلب الأمان أفترى أن أصدقه (قال) قال مالك ~~هذه أمور مشكة أرى أن يرد إلى مأمنه. فأرى هؤلاء مثله في رأيي إما قبلت ~~منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم [وروى] ابن وهب عن مالك في قوم من ~~العدو يوجدون بغير إذن من المسلمين على ضفة البحر (2) في أرض المسلمين ~~فيزعمون أنهم تجار وأن البحر قد لفظهم ثغبا (3) ولا يعرف المسلمون تصديق ~~ذلك إلا أن مراكبهم قد انكسرت ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد فينزلون ~~للماء بغير إذن من المسلمين (قال مالك) ذلك إلى الامام يرى فيهم رأيه ولا ~~أرى لمن أخذهم فيهم خمسا لا وال ولا غيره (قال مالك) ولا يكون الخمس الا ~~فيما أوجف عليه الخيل والركاب. خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ~~وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبى دجانة ~~والحارث [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يحيى ابن سعيد أنه قال ليس للعدو ~~المحارب إذا أصابه المسلمون في نفسه أمر ولا قضاء # PageV02P010 # وهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة ~~ولا يقبل بها إلا أن يكون رسولا بعث لامر ما مما بين المسلمين وعدوهم فأما ~~من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعد ما أخذ فلا أمان له ~~[قال ابن لهيعة] وقال ربيعة ان كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة فيهم ~~والاختلاف إليهم فهم ms0535 على منزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجتهم وان ~~كانوا من أرض عدو ولم يكن بينهم وبينهم ذمة ولم تكن التجارة منهم ولا منكم ~~فيما يليكم ويليهم لم يكن لهم عهد بقولهم إنما جئنا تجارا لا تكون تجارة ~~بين المسلمين وعدوهم الا بخبر قد ثبت وأمر قد جرى ولو ترك أشباه هذا لم تزل ~~عين من العدو مظلة (1) على المسلمين يحذرونهم ويطمع بضعفهم [قال] ولقد سئل ~~مالك عن الروم ينزلون بساحل المسلمين بأمان معهم التجارات فيبيعون ويشترون ~~ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى ~~بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي كانوا أخذوا فيها الأمان. قال مالك أرى ~~لهم الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ولا أرى أن ~~يهاجوا [ابن وهب] عن ابن لهيعة وعمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ~~حنش (2) بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعين أسيرا بعد ~~الاثخان (3) من اليهود وقتل عقبة بن أبي معيط أتي به أسيرا يوم بدر فذبحه ~~فقال من للصبية قال النار [ابن وهب] عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ~~حدثه ان عمر بن عبد العزيز أتي بأسير من الخزر (4) فقال له عمر لأقتلنك ~~فقال له الأسير إذا لا ينقص ذلك من عدة الخزر شيئا فقتله عمر ولم يقتل ~~أسيرا في خلافته غيره (قال الليث) وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة بن نافع ~~يقتلون الأسارى إذا أتى # PageV02P011 # بهم في أرض الروم [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع مولى ابن ~~عمر قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيى بن أخطب صبرا بعد أن ربط ~~[ابن وهب] عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قتل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الزبير صاحب بني قريظة صبرا {في قسم الغنائم في بلاد الحرب} ~~[قلت] أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا ذلك ms0536 في ~~بلاد الحرب (قال) الشأن عند مالك أن تقسم في بلاد الحرب وتباع ثم قال وكان ~~يحتج فيه مالك ويقول هم أولى برخصه [قال] وقال مالك تقسم الغنائم وتباع في ~~دار الحرب وقال مالك هو الشأن ألا ترى أن الصوائف (؟) والجيوش ليس سيرتهم ~~سيرة السرايا إنما سيرتهم على الاظهار وعلى غير الاختفاء وانهم في اجتماعهم ~~وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم غلبوا عليه وظهروا عليه وهم الذين يبعثون ~~السرايا واليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا يتعقب فيهم خوف وهم أمراء ~~يقيمون الحدود ويقسمون الفئ [وذكر] ابن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي أنه قال ~~في قسمة الغنيمة في أرض الفئ قبل خروجهم منها قال لم يقفل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما الا خمسة وقسمه قبل أن يقفل (قال) ~~من ذلك غزوة بنى المصطلق وخيبر وحنين ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ~~ووغلت (1) جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر بن ~~عبد العزيز ثم هلم جرا وفى أرض الشرك حتى هاجت الفتنة [ابن وهب] عن ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم ~~افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك # PageV02P012 # تذكر فيه أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم ~~فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال ~~فاقسمه بين من حضره من المسلمين واترك الأرض والأنهار بعمالها ليكون ذلك في ~~أعطيات المسلمين فإنك لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شئ {في ~~الرجل يعترف متاعه (1) وعبيده قبل أن يقعوا في المقاسم} [قلت] أرأيت ما كان ~~من أموال أهل الاسلام من عبيد أو غير ذلك وساداتهم غيب أيقسمون ذلك أم لا ~~في قول مالك (قال) قال مالك ما علموا أنه لأهل الاسلام فلا يقسموه وإن كان ~~ساداتهم غيبا وإن كان أهل الشرك أحرزوهم أو أبقوا إليهم ms0537 فذلك سواء لا ~~يقسمون شيئا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه وإن لم يعرفوا اقتسموا [قال] وقال ~~مالك كل مال يعرف أنه لأهل الاسلام وان غاب صاحبه عنه فإنه لا يباع في ~~المقاسم إذا عرف صاحبه وإذا لم يعرف قسم [قلت] أرأيت ما أحرز المشركون إلى ~~بلادهم من عروض أهل الاسلام ثم غنمه المسلمون فصار في سهمان (2) رجل أيكون ~~هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول مالك. وكيف بما أحرزوا احرازا من ~~أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم ~~يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا لهم في قول مالك (قال) قال مالك في الذمي ~~إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون انه لا يكون فيئا فأراهم أسلموا على ~~الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى أنهم يكونون رقيقا لهم ولا يردون ~~إلى ذمتهم وإنما أهل ذمتنا بمنزلة عبيدنا إذا هم أسلموا عليها (قال) وأما ~~ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة انهم في ذلك وأهل الاسلام سواء ان أدركوا ~~أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها بغير # PageV02P013 # شئ وان أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن وان عرف أهل الاسلام انه أموال ~~أهل الذمة لم يقسموه في الغنيمة ويردونه إليهم إذا عرفوه (قال ابن القاسم) ~~وهذا قول مالك. وأما ما ذكرت من أموال أهل الاسلام فقد أخبرتك فيه بما قال ~~مالك أنه ان أدركه قبل القسمة أخذه بغير شئ وان أدركه بعد ما قسم كان أولى ~~به بالثمن وان عرف أنه مال لأهل الاسلام رده إلى أهله ولم يقتسموه ان عرفوا ~~أهله وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه فأموال أهل الذمة مثله [ابن هوب] عن ~~مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه ~~العدو وماله فأحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك أنه يرد إلى ذمته وأهله ~~وماله [ابن وهب] عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة ~~الطائي قال ms0538 أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها بعضهم فقال ~~لصاحبها أنت أحق بها بالثمن [ابن وهب] عن مسلمة عن عبد الملك بن ميسرة عن ~~طاوس عن عبد الله ابن عباس قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد ~~كان أصابه المشركون فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدته في المغنم فخذه وان وجدته قسم فأنت ~~أحق به بالثمن أن أردته [قلت] أرأيت ان عرفوا أنه مال للمسلمين ولم يعرفوا ~~من أهله أيقتسمون في الغيبة أم يكون لجماعة المسلمين وهل سمعت من مالك في ~~هذا شيئا (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك أنه قال إن عرفوا أهله ردوه إلى ~~أهله وإن لم يعرفوا من أهله قسم بينهم فأموال أهل الذمة مثله [ابن وهب] عن ~~عبد الله بن عمرو وغيره عن نافع أن فرسا وغلاما لعبد الله بن عمر أخذهما ~~العدو فأخذهما المسلمون فردوهما إلى عبد الله بن عمر ولم يكونا قسما [قال ~~ابن وهب] وأخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أن رجاء ابن حياة حدثه أن ~~عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبدة بن الجراح أو إلى معاوية ابن أبي سفيان ~~يقول ما أحرز العدو من أموال المسلمين ثم غنمها المسلمون من العدو فما ~~اعترفه المسلمون من أموالهم قبل أن يقسم فهو مردود إليهم [ابن وهب] ~~PageV02P014 # عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن ثابت مثله [ابن وهب] عن ~~ابن لهيعة عن بكير بن الأشج وخالد بن أبي عمران عن سليمان بن يسار مثله ~~[ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ويحيى ~~ابن سعيد وربيعة انهم كانوا يقولون مثل ذلك [ابن وهب] عن إسماعيل بن عياش ~~عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس مثله قال وجد رجل من ~~المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون فأتى النبي صلى ms0539 الله ~~عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن وجدته في المغانم فخذه وان وجدته قد قسم ~~فأنت أحق به بالثمن أن أردته [قلت] أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو ~~عند مالك سواء (قال) قال مالك هو سواء [قلت] وان أدركهما أدرك هذا الذي أبق ~~أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعد ما قسما في الغنيمة لم يأخذهما الا بالثمن ~~قال نعم [قلت] أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أليس يؤمر من أخذه أن يرده ~~على سيده في قول مالك قال نعم [قلت] فما بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم ~~لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده (قال) هذا حين أبق إلى أرض ~~الشرك قد أحرزوه (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال ما أحرز أهل ~~الشرك من أموال المسلمين فأتوا به ليبيعوه قال مالك لا أحب لاحد أن يشتريه ~~منهم [قلت] أرأيت ان أحرز أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها ~~المسلمون ثم صارت في سهمان رجل فأعتقها أو اتخذها أم ولد (قال ابن القاسم) ~~يمضى عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت منه ولا ترد على صاحبها الأول [قلت] ~~أرأيت ان صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل ~~له أن يطأها في قول مالك (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن سمعت ~~مالكا يسئل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه ~~لرجل من المسلمين قال إن علم فليرده إليه يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى ~~يأخذه أو يتركه فهذا يدلك على أنه لا يطأ [قلت] أرأيت ان PageV02P015 # اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها (قال) ان علم أنها ~~للمسلمين فلا أحب له ان يطأها. في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد المسلمين ~~{في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشترى عبيدا لأهل الاسلام} [قلت] أرأيت لو أن ~~عبيدا للمسلمين أحرزهم أهل الحرب فدخل رجل من المسلمين ms0540 بلادهم بأمان فاشترى ~~أولئك العبيد منهم أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الذي اشتراهم بغير ثمن ~~أم لا (قال) قال مالك لا يأخذونهم الا بالثمن الذي ابتاعهم به. [قلت] وكذلك ~~العبيد لو كانوا هم الذين أبقوا إلى بلاد الحرب فاشتراهم هذا الرجل (قال) ~~قال مالك في العبيد إذا وقعوا في المغانم ان الآبق وغير الآبق سواء ليس ~~لساداتهم أن يأخذوهم الا بالثمن [قلت] أرأيت لو أن أهل الحرب أحرزوا عبيدا ~~للمسلمين ثم دخل رجل أرض الحرب بأمان فوهبهم أهل الحرب لهذا الرجل أو ~~باعوهم منه ثم خرج بهم إلى بلاد المسلمين أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا ~~الرجل بغير شئ في قول مالك (قال) ان كانوا وهبوهم له ولم يكافئ عليهم فذلك ~~لهم وأما ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم إلا أن يدفع إليه الثمن الذي ابتاع ~~به المشترى وكذلك أن كافأ عليهم لم يكن لسيدهم أن يأخذهم الا بعد غرم ~~المكافأة التي كافأ بها وهو قول مالك [قلت] أرأيت إن كان قد باعه هذا الذي ~~اشتراه من أرض الحرب من رجل آخر أو باعه الذي وهب له (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأرى أن ينفذ البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذي وهب له فيأخذه ~~منه [قال سحنون] وقال غيره (1) ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن يدفع إليه ~~الثمن ويرجع به على الموهوب له فيأخذ منه ما أخذ [قال ابن القاسم] وأما ~~الذي ابتاعه فأرى له الثمن الذي بيع به لصاحب العبد المستحق بعد أن يدفع ~~الثمن الذي ابتاعه به المشترى [قلت] أرأيت ان اشتريت رجلا من المسلمين حرا ~~اشتريته من المشركين أسيرا في أيديهم بغير أمره أيكون لي أن أرجع عليه ~~بالثمن الذي # PageV02P016 # اشتريته به في قول قول مالك قال نعم على ما أحب أو كره [قلت] أرأيت ان ~~اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها (قال) قال ~~مالك أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو ms0541 كره (قال) ~~لان مالكا قال لي في أم ولد المسلم إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من ~~المغنم بم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به. قال مالك ~~ويجبر السيد على أخذها (قال مالك) ولو لم يكن عند سيدها الثمن رأيت أن تدفع ~~إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر إلى ما لا يحل له ويتبع ~~بثمنها سيدها دينا عليه [قال] وقال مالك في أم ولد رجل سباها العدو ثم بيعت ~~في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها (قال) أرى لمشتريها على سيدها ~~الثمن الذي اشتراها به كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل وأرى إن لم يجد عنده ~~شيئا أن يقبضها سيدها به كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل وأرى إن لم يجد ~~عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي أن تترك أم ولد ~~رجل عند رجل لعله يخلو بها ويرى منها مالا ينبغي له [ابن وهب] عن إسماعيل ~~بن عياش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل ~~فلا يصبهن ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به ولا يزاد عليهن ~~[ابن وهب] وقال ذلك عبد الكريم وان كانت من أهل الذمة فكذلك [ابن وهب] عن ~~ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال من ابتاع أسيرا ~~من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به [ابن وهب] عن يونس بن ~~يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست وأعطى أهل ~~النفل نفلهم والقوم الذي لهم (قال) نرى ان قد أحرزها العدو حتى عادت فيئا ~~للمسلمين فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من الرق ولو كانت عتقت ~~رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحد أعتقه الله من المسلمين حين يفيئه ~~الله عليهم [ابن وهب] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في ms0542 امرأة من أهل ~~الذمة يسبيها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين فأراد أن PageV02P017 # يطأها (قال) لا يطؤها ويكون له الثمن الذي أعطى فيها وهي على أمرها (1) ~~{في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما} [قلت] ~~أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولادا ثم يغنمها ~~المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا (قال ابن القاسم) أرى ~~أولادها بمنزلتها لا يكونون فيئا وإنما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد ~~أولادا فان أولادها بمزلتها [قلت] أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل ~~الحرب فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها ~~ولد صغار أو كبار (قال ابن القاسم) أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد ~~صغير فهو بمنزلتها وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراهم فيئا ~~وأما ما سبيت به الأمة من ولد صغير أو كبير فهو لسيدها ولا يكون شئ من ~~ولدها فيئا وهذا رأيي {في الحربي يسلم وفى يديه عبيد لأهل الاسلام} [قلت] ~~أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل الينا رجل من أهل الحرب ~~بأمان والعبيد معه أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك مالك (قال) ~~لا يؤخذون منه وهذا رأيي [قلت] أرأيت ان دخل بهم هذا الحربي مستأمنا فأسلم ~~عندنا (قال) هو حين أسلم فصار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من قبل ~~أنه كان ممتنعا من المسلمين حين أسلم وهو بمنزلة من أسلم أهل الحرب على ~~أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزوها عبيدا أو غير ذلك فليس لأهل الاسلام ~~أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة ان كانوا قد تبايعوا ~~على ذلك بينهم وبين من أسلم منهم على شئ اشتراه أو أحرزه هو نفسه من بلاد ~~المسلمين فهو أولى به [قلت] سمعت هذا من مالك (قال) لا الا ما أخبرتك في أم ~~الولد [قلت] أرأيت الحربي يدخل دار الاسلام بأمان ومعه عبيد أهل الاسلام قد ms0543 # PageV02P018 # كان أهل الحرب أحرزوهم أيأخذهم سيدهم بالقيمة أم لا (قال) لا أرى ذلك له ~~[قلت] فان باعهم من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن ~~(قال) لا أرى ذلك له لأنهم قد كانوا هؤلاء العبيد في يدي الحربي الذي نزل ~~بأمان وسيدهم لا يقدر على أخذهم منه ولا يكون لسيدهم أن يأخذهم بعد البيع ~~[قلت] تحفظ هذا عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي ولا يشبه الذي اشترى من دار ~~الحرب لان الذي اشترى في دار الحرب لو وهبه لرجل من المسلمين في دار الحرب ~~ثم خرج به إلى بلاد الاسلام أخذه صاحبه بلا ثمن وان هذا الذي خرج به بأمان ~~هو عبده ولو وهبه لاحد لم يأخذه سيده على حال لان سيده لم يكن يستطيع أن ~~يأخذه من الذي كان في يديه فكذلك لا يأخذه من الذي وهب له [قلت] أرأيت ما ~~غنم أهل الشرك من أهل الاسلام ثم أسلموا عليه أيكون لهم ولا يرد ذلك إلى ~~ساداتهم في قول مالك (قال) نعم وهم أحق بما أسلموا عليه وهو عندنا بين ثابت ~~أن ما أسلموا عليه فهو لهم دون أربابه (ابن وهب} عن ابن لهيعة عن أبي ~~الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على ~~شئ فهو له (1) {في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله} [قلت] أرأيت إذا ~~أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ثم خرج الينا وترك ماله في دار الحرب فغزا ~~المسلمون بلادهم فغنموهم ومال هذا المسلم (قال ابن القاسم) ماله وأهله ~~وولده فئ للمسلمين {قال ابن القاسم} سألت مالكا عن الرجل من المشركين أسلم ~~ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده. قال مالك أهله وولده فئ ~~للمسلمين [قال ابن وهب] وقال ربيعة في رجل اشترى عبدا من الفئ فدل سيده على ~~مال له في أرض العدو أو لغيره عتق العبد أو لم يعتق أو كان كافرا لم يسلم ~~(قال) ربيعة إن كان حرا أو مسلما ms0544 أو أقام على دينه أو كان عبدا فذلك المال ~~مال حرب ليس للعبد ولا للسيد ولا للجيش الذين كان فيهم إذا كانوا قفلوا قبل ~~أن يدله وإنما دله في غزوة # PageV02P019 # أخرى وإنما ذلك في الجيش الذي خرج فيهم فإن كان دله بعد أن اشترى وقفل ~~بقفول الجيش الذين كانوا سبوه فهو على ذلك الجيش الذي كان فيهم ومال العدو ~~في ذلك ومال غيره من الروم سواء هو على ذلك الجيش وإن كان إنما وجد المال ~~ودل عليه بعد أن سبى العبد فقد انقطع المال منه وأبين {في التاجر يدخل بلاد ~~الحرب فيشترى عبدا للمسلمين فيعتقه} [قلت] أرأيت لو أن عبيدا لأهل الاسلام ~~حازهم أهل الشرك فدخل رجل من المسلمين أرض الشرك بأمان فاشتراهم فأعتقهم ~~وأغار أهل الشرك على بلاد المسلمين فحازوا رقيقا لأهل الاسلام ثم غنمهم ~~المسلمون بعد ذلك فلم يعلموا بهؤلاء الرقيق انهم كانوا لأهل الاسلام ~~فانتسموهم وصاروا في سهمان الرجال فأعتقوهم ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينقض ~~العتق ويردوهم رقيقا إلى ساداتهم في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا (قال ~~ابن القاسم) في الوجهين جميعا ان عتقهم جائز ولا يردون ولا يكون ساداتهم ~~أحق بهم بالثمن وإنما يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن ما لم يدخلهم العتق ~~وكذلك الذي اشتراهم من أرض العدو ما لم يعتقهم المشترى فإنه يقال لسيد ~~العبد ادفع إليه الثمن الذي اشتراه به وخذ عبدك وإلا فلا شئ لك وليس للذي ~~اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد العبد ولو أوصى بذلك سيد العبد ~~وإنما الخيار في ذلك إلى سيد العبد ألا ترى أن مشتريه كان ضامنا لو مات في ~~يديه وان سيده لم يلزمه أخذه فلذلك ثبتت عتاقته ولم يرد وكذلك سمعت فيه عن ~~بعض من مضى وهو الذي آخذ به. وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت كانت أم ولد ~~للذي اشتراها من أرض العدو ان وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت لا ~~يرد. وكذلك سمعت عن أهل العلم ms0545 {في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب ~~فيغنمه المسلمين} [قلت] أرأيت لو أن قوما من أهل الذمة حاربوا أو قطعوا ~~الطريق وأخافوا السبيل PageV02P020 # وقتلوا فأخذهم الامام أيكونون فيئا أم يحكم عليهم بحكم أهل السلام إذا ~~حاربوا (قال) أما إذا خرجوا خرابا محاربين يتلصصون فإنه يحكم عليهم بحكم ~~أهل الاسلام إذا حاربوا وأما ان خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا ~~من أهل الاسلام من غير أن يظلموا فهؤلاء فئ وهذا إذا كان الامام يعدل فيهم ~~[قلت] أرأيت الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار الحرب ثم ظفر به المسلمون ~~بعد ذلك أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم (قال) أراهم فيئا إذا حاربوا ~~ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم فيئا [قال ابن القاسم] وإن كان ~~ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا يكونوا فيئا [قلت] تحفظه ~~عن مالك (قال) أما ما ذكرت لك في الحرابة من أهل الذمة فهو في قول مالك ~~نحفظه عنه وأما الذين امتنعوا من الجزية ونقضوا العهد والامام يعدل فيهم ~~فقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم سبوا. ~~منها الإسكندرية قاتلهم عمرو بن العاص الثانية. وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت ~~(وقال) غيره لا يعود الحر إلى الرق أبدا بل يردون إلى ذمتهم ولا يكونون ~~فيئا (وقد) ذكر الليث عن يزيد بن أبي حبيب في بلهيت وسلطيس أنهم سبوا بعد ~~أن نقضوا حتى دخل سبيهم المدينة سباهم عمرو في زمان عمر بن الخطاب {في عبد ~~أهل الحرب يخرج الينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس} [قلت] أرأيت لو ~~أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل الينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه أيكون ~~حرا ويكون المال له في قول مالك (قال) أراه للعبد ولا أرى فيه خمسا وليس ~~الخمس الا فيما أوجف عليه [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن ~~المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وناموا ms0546 وهم ~~كفار وقبل أن يسلم المغيرة فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان ~~لهم من شئ فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم المغيرة ~~ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذلك المال في PageV02P021 # يدي المغيرة بن شعبة [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث والليث عن بكير بن ~~الأشج أن المغيرة بن شعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه ~~وجاء بغنائمهم فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقر بها وهو ~~كافر وهم كفار [ابن وهب] عن الليث عن ربيعة أنه قال في قبطي فر من أرض ~~العدو بمال وعليه الجزية (قال) المال مال الذي فر به وان جاء مسلما فالمال ~~له وهو من المسلمين [ابن وهب] عن عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال من ~~أسره العدو فأتمنوه على شئ من أموالهم فليؤد أمانته إلى من ائتمنه وإن كان ~~مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه مما لم يؤتمن ~~عليه فليفعل {في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط} {عنهم ملك ~~ساداتهم أم لا} [قلت] أرأيت لو أن عبيدا لأهل الحرب أسلموا في دار الحرب ~~أيسقط ملك ساداتهم عنهم أم لا في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ~~ولا أرى أن يسقط ملك ساداتهم عنهم إلا أن يخرجوا الينا إلى دار الاسلام فان ~~خرجوا سقط عنهم ملك ساداتهم ألا ترى أن بلالا أسلم قبل مولاه فاشتراه أبو ~~بكر فأعتقه وكانت الدار يومئذ دار حرب لان أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ ~~فلو كان اسلام بلال يسقط ملك سيده عنه لم يكن ولاؤه لأبي بكر ولكان إذا ما ~~صنع في اشترائه إياه إنما هو فداء فليس هذا هكذا ولكنه مولاه. وأما الذين ~~خرجوا إلى دار الاسلام بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم في دار الشرك فهؤلاء ~~قد ms0547 أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم إلى دار الاسلام وهم عبيد لأهل ~~الطائف الذين نزلوا على النبي عليه السلام بخروجهم إلى دار الاسلام وهم ~~عبيد لأهل الطائف على الشرك فأعتقهم الاسلام وخروجهم إلى دار الاسلام كذلك ~~فعل النبي عليه السلام [قلت] أما بلال فإنما أعتقه أبو بكر قبل الهجرة أن ~~تظهر أحكام النبي عليه السلام فليس لك في هذا حجة وإنما كأن يكون هذا حجة ~~على من خالفه ولو كان هذا بعد هجرة النبي عليه السلام وظهور أحكامه (قال) ~~هي PageV02P022 # الحجة حتى يأتي ما ينقضها ولا نعرف أنه جاء ما ينقض ذلك {قال ابن القاسم} ~~ولو خرج العبيد مسلمين من دار الحرب وساداتهم مسلمون في دار الحرب ثم خرج ~~ساداتهم بعد ذلك ردوا إليهم وكانوا عبيدا لهم ولم يعتقوا. ولو دخل المسلمون ~~دار الحرب فأصابوا بها عبيدا مسلمين وساداتهم مشركون كانوا أحرارا ولا ~~يردون إلى ساداتهم ان أسلم ساداتهم بعد ذلك لأنهم حين دخل إليهم أهل ~~الاسلام فكأنهم خرجوا إليهم {في عبد أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه ~~رجل} {من المسلمين من سيده} [قلت] أرأيت لو أن عبدا لرجل من المشركين في ~~دار الحرب أسلم فدخل رجل من المسلمين إليهم بأمان فاشتراه أيكون رقيقا أم ~~لا في قول مالك (قال) لا أحفظ قول مالك في هذه المسألة بعينها ولكن أراه ~~رقيقا لأنه لو أسلم عبد حربي في دار الحرب ولم يسلم سيده وهو في دار الحرب ~~والعبد في يديه كان رقيقا ما لم يخرج الينا فإذا باعه قبل خروجه الينا فهو ~~رقيق مثل ما صنع مولى بلال وشراء أبي بكر بلالا (قال) ولكن مالكا قال في ~~عبد من عبيد المسلمين سباه أهل الشرك فاشتراه منهم رجل من المسلمين انه ~~رقيق كذلك العبد إذا أسلم في دار الحرب ومولاه حربي انه رقيق ان اشتراه منه ~~أحد من المسلمين فهو رقيق له ولو أسلم عليه سيده في دار الحرب قبل أن يخرج ~~الينا كان رقيقا له {قال سحنون} وقال أشهب ms0548 إذا أسلم العبد في دار الحرب سقط ~~عنه ملك سيده أقام بدار الحرب أو خرج الينا وان اشترى في دار الحرب فهو ~~كرجل من المسلمين اشترى في دار الحرب يتبع بما اشترى به {في عبيد أهل الحرب ~~يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمون} {قلت} فلو أن جيشا من المسلمين ~~غزوهم فغنموا أولئك الذين أسلموا وهم في أرض الحرب بعدوهم في يدي ساداتهم ~~(قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أنهم PageV02P023 # أحرار لأنهم أسلموا وليس لاحد من المسلمين عليهم ملك يردون إليه فهؤلاء ~~أحرار حين غنمهم أهل الاسلام لان أهل الاسلام حين حازوهم إليهم فكأنهم ~~خرجوا الينا ألا ترى أنهم بخروجهم أحرار فكذلك إذا حازهم أهل الاسلام ~~وغنموهم فهم أحرار وكذلك قال الأوزاعي هو حر وهو أخوهم [قلت] أرأيت العرب ~~إذا سبوا هل عليهم الرق في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيهم شيئا ولا ~~أقوم عليه وهم في هذا بمنزلة الأعاجم {في الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ~~ما حال ماله} [قلت] أرأيت لو أن رجلا من أهل الحرب دخل الينا بأمان فمات ~~عندنا وترك مالا ما حال ماله هذا أيكون فيئا أم يرد إلى ورثته وهو قول مالك ~~[قال] ولقد سئل مالك عن رجل من أهل الحرب دخل الينا بأمان فقتله رجل من ~~المسلمين (قال) مالك يدفع ديته إلى ورثته في بلاد لحرب فهذا يدلك على ~~مسألتك أن ماله لورثته ولا أعلم مالكا الا وقد قال يعتق أيضا القاتل رقبة ~~ويدفع ماله وديته إلى حكامهم وأهل النظر لهم حتى كأنهم تحت أيديهم ماتوا ~~عندهم {في محاصرة العدو وفيهم المسلمون} [قلت] أرأيت لو أن رجالا من ~~المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الاسلام وفيهم المسلمون أسارى في ~~أيديهم أيحرق هذا الحصن وفيه هؤلاء الأسارى المسلمون أو يغرق هذا الحصن ~~(قال) سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في البحر في مراكبهم أخذوا أسارى ~~من المسلمين فأدركهم أهل الاسلام فأرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم ~~الأسارى في مراكبهم ms0549 (قال) قال ملك لا أرى أن تلقى عليهم النار ونهى عن ذلك ~~(قال مالك) يقول الله لأهل مكة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ~~أليما أي إنما صرف النبي عليه السلام عن أهل مكة لما كان فيهم من المسلمين ~~ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار أي هذا PageV02P024 # تأويله والله أعلم [سحنون] عن الوليد عن الأوزاعي يقول في قوم من ~~المسلمين يلقون السفينة من سفن العدو وفيها سبي من المسلمين (قال) يكف عن ~~تحريقها ما كان فيها من أسارى المسلمين [قلت] أرأيت إن كان في الحصن الذي ~~حصره المسلمون ذراري المشركين ونساؤهم وليس فيه من أهل الاسلام أحد أترى أن ~~ترسل عليهم النار فيحرق الحصن ويغرقوا (قال) لا أقوم على حفظه وأكره هذا ~~ولا يعجبني [قلت] أليس قد أخبرتني أن مالكا قال لا بأس أن تحرق حصونه ~~ويغرقوا (قال) إنما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذرار وذلك جائز إذا كان ~~فيها الرجال مقاتلة فأحرقوهم فلا بأس بذلك [ابن وهب] عن أسامة بن زيد عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس ~~أن الصعب ابن جثامة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم أو هم مع ~~الآباء {قال ابن وهب} وأخبرني هشام بن سعد عن ابن شهاب مثله {ابن وهب} عن ~~إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا يقولون إن رسول الله عليه السلام رمى أهل ~~الطائف بالمجانيق فقيل له يا رسول الله ان فيها النساء والصبيان فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم {في تحريق العدو مركب المسلمين} ~~[قلت] أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو وفيها أهل الاسلام أكان مالك يكره ~~لهم أن يطرحوا بأنفسهم وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم (قال) بلغني أن ~~مالكا سئل عنه فقال لا أرى به بأسا إنما فروا من الموت إلى الموت [قال ابن ~~وهب] قال ربيعة أيما رجل يفر من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله ms0550 فلا ينبغي ~~له إذا كان إنما يفر من موت إلى موت أيسر منه فقد جاء مالا يحل له وإن كان ~~إنما تحامل في ذلك رجاء النجاة وأن يقيم لعله يرى قرية أو يكون يرى الأسر ~~أرجى عنده أن يخلوه إلى الاسلام وأهله من الإقامة في النار فكل متحامل لامر ~~يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه وان عطب فيه [قال] وبلغني عن ربيعة أنه قال ~~إن صبر فهو أكرم إن شاء الله وان PageV02P025 # اقتحم فقد عوفي ولا بأس به إن شاء الله [وسئل] ربيعة عن قوم كانوا في ~~سفينة فاحترقت أيثقل الرجل نفسه بسلاحه فيغرق أو يقوم يلتمس النجاة بالغا ~~ما بلغ. # أرأيت إن كان بقرب عدوه فهو يخاف أن يؤسر ان عاش. قال ربيعة كليهما لا ~~أحبهما ولكن ليثبت في مركبه حتى يقضى الله {في قسم الفئ} [قلت] أرأيت الخمس ~~كيف يقسم وهل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) قال مالك الفئ والخمس سواء ~~يجعلان في بيت المال [قال] وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال ويعطى الامام ~~أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد وأما جزية الأرض ~~فإنه لا علم لي بها ولا أدرى كيف كان يصنع فيها إلا أن عمر أقر الأرض فلم ~~يقسمها بين الناس الذين افتتحوها وكنت أرى أنه لو نزل هذا بأحد سأل أهل ذلك ~~البلد وأهل العلم والأمانة كيف كان الامر فيه فان وجد علما يشفيه والا ~~اجتهد في ذلك هو ومن حضره من المسلمين [قال] وأخبرني من أثق به عن مالك أنه ~~قال في المال الذي يقسم في وجوه مختلفة ينظر في البلد الذي به ذلك المال ~~وفى غيره من البلدان فإن كان غيره من البلدان مختلفة ينظر في البلد الذي ~~فيه متكافئين في الحاجة بدأ بالذين المال فيهم فأعطاهم بقدر ما يسعهم ~~ويغنيهم فان فضل فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه ان رأى ذلك لنوائب أهل الاسلام ~~فإن كان في غير البلدة من هو أشد منهم حاجة فقد يأتي ms0551 على بعض البلدان بعض ~~الزمان وبهم حاجة شديدة من الجدوبة وهلاك المواشي والحرث وقلة المال فإذا ~~كان ذلك أعطى ذلك البلد الذي به المال من ذلك المال وينقل أكثر ذلك المال ~~إلى الذي به الجدوبة والحاجة وكذلك حق أهل الاسلام إنما هم أهل الاسلام وان ~~تفرقوا في البلدان والمنازل لا يقطع ذلك حقهم [قلت] أرأيت الفئ الذي قال ~~مالك يجعل الفئ والخمس في بيت المال أي فئ هذا (قال) ما أصيب من العدو فخمس ~~فهذا الخمس في بيت المال أي فئ هذا (قال) ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس ~~وكل بلد فتحها أهل الاسلام بصلح فهذا فئ لان المسلمين لم يكن لهم أن ~~يقسموها وأهلها على ما صالحوا عليها فهذا فئ وكل أرض PageV02P026 # افتتحوها عنوة فتركت لأهل الاسلام فهذه التي قال مالك يجتهد فيها الامام ~~ومن حضره من المسلمين (قال) وأما الجماجم في خراجهم فلم يبلغني عن مالك فيه ~~شئ إلا أنى أرى الجماجم تبعا للأرض إذا كانوا عنوة أو بصلح [ابن وهب] عن ~~ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص ~~يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم ~~بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب ~~الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك ~~الأرض والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك لو قسمتها بين ~~من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شئ [قلت] فما قول مالك في هذا الفئ أيساوى بين ~~الناس فيه أم يفضل بعضهم على بعض (قال) قال مالك نعم يفضل بعضهم على بعض ~~ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه [قلت] أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج ~~الأرضين ما كان منها عنوة وما صالح عليها أهلها ما يصنع بهذا الخراج (قال) ~~قال مالك هذه من الجزية. والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فئ كله ms0552 وقد ~~أعلمتك ما قال مالك في العنوة [قلت] فمن يعطى هذا الفئ وفيمن يوضع (قال) ~~قال مالك على أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم ~~عليهم ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منها إلى غيرها إلا أن ينزل بقوم ~~حاجة فينقل منهم إليهم بعد أن يعطى أهلها يريد ما يغنيهم على وجه النظر ~~والاجتهاد [قال ابن القاسم] وبذلك كتب عمر بن الخطاب أن لا يخرج فئ قوم ~~عنهم إلى غيرهم (قال) ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب ~~إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذا ولاهما العراق حين قسم لأحدهما نصف شاة ~~وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر إليهم إنما مثلي ومثلكم كمثل ما قال ~~الله في ولى اليتيم ومن كان فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل كل بالمعروف ~~[قال] وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفئ فان فضل شئ كان بين جميع الناس ~~كلهم بالسواء إلا أن يري الوالي ان يحبسه لنوائب تنزل به من نوائب أهل ~~الاسلام فإن كان كذلك رأيت PageV02P027 # ذلك له [قال ابن قاسم] والناس في ذلك سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا ~~حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال أيها الناس انى عملت عملا وان صاحبي ~~عمل عملا ولئن بقيت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم [قال مالك] وبلغني ~~أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين الا وله في هذا المال حق أعطيه ~~أو منعه حتى لو كان راع أو راعية بعدن (قال) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث ~~(قال) وكان مالك يقول قد يعطى الوالي الرجل يجيزه لامر يراه فيه على وجه ~~الدين أي على وجه الدين من الوالي يجيزه لفضل دينه الجائزة أو لامر يراه قد ~~استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا ~~الرجل [قلت] ويعطى المنفوس من هذا المال (فقال) نعم قد أخبرني مالك أن عمر ~~بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي فقال لأهله ms0553 مالكم لا ترضعونه فقال أهله ~~ان عمر لا يفرض للمنفوس حتى يفطم وانا قد فطمناه قال فولى عمر وهو يقول كدت ~~والذي نفسي بيده أن أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم [قلت] فإن ~~كان هذا المنفوس والده غنى أليس يبدأ بكل منفوس والده فقير. قال نعم في ~~رأيي [قلت] أفكان يعطي النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك (قال) سمعت ~~مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن المسك [قلت] ~~ومجمل ما رأيت من مالك أنه يبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية قال نعم [قلت] ~~أرأيت قول مالك يسوى بين الناس في هذا الفئ أرأيت الصغير والكبير والمرأة ~~والرجل أهم فيه سواء (قال) تفسيره أن يعطى كل انسان بقدر ما يغنيه الصغير ~~بقدر ما يغنيه والكبير بقدر ما يغنيه والمرأة بقدر ما يغنيها هذا تفسير ~~قوله عندي يساوى بين الناس في هذا المال [قلت] فان فضل الآن بعد ما استغنى ~~أهل الاسلام من هذا المال فضل (فقال) ذلك على اجتهاد الامام ان رأى أن يحبس ~~ما بقي لنوائب أهل الاسلام حبسه وان رأى أن يفرقه على أغنيائهم فرقه كذلك ~~قال مالك [قلت] وهذا الفئ حلال للأغنياء قال نعم [قلت] وهو قول مالك (قال) ~~نعم ولقد حثني مالك أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحي في زمان عمر قال فصب ~~في المسجد PageV02P028 # فبات عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم على وعثمان ~~وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يحرسونه فلما أصبح كشف ~~عنه أنطاع أو مسوح كانت عليه فلما أصابته الشمس ائتلقت وكانت فيها تيجان ~~فبكى عمر فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء ~~إنما هذا حين شكر فقال إني أقول ما فتح هذا على أحد قط الا سفكوا عليه ~~دماءهم وقطعوا أرحامهم ثم قال لابن الأرقم اكتب لي الناس قال فكتبهم ثم ~~جاءه بالكتاب فقال له هل كتبت الناس قال ms0554 نعم قال كتبت المهاجرين والأنصار ~~والمهاجرين من العرب والمحررين يعنى المعتقين قال نعم قال فقال له عمر ارجع ~~فاكتب فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه إرادة أن لا يترك أحدا. ففي هذا ما يدلك ~~على أن عمر كان يقسم لجميع الناس [قال] وسمعت مالكا وهو يذكر أن عمر بن ~~الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر في زمان الرمادة. قال فقلنا لمالك ~~فزمان الرمادة كانت سنة أو سنتين. قال بل ست سنين. قال فكتب إليه وا غوثاه ~~وا غوثاه وا غوثاه قال فكتب إليه عمرو بن العاص لبيك لبيك لبيك. قال فكان ~~يبعث إليه بالبعير عليه الدقيق في العباء قال فيقسمها عمر فيدفع الجمل كما ~~هو إلى أهل البيت فيقول لهم كلوا دقيقه والتحفوا العباء وانتحروا البعير ~~فكلوا لحمه وائتدموا بشحمه {في السلب} [قلت] فالرجل يقتل القتيل هل يكون ~~سلبه لمن قتله (قال) قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان الا في يوم حنين (قال ~~مالك) وإنما هذا إلى الامام يجتهد فيه. # {في النفل} [قلت] أرأيت النفل هل يصلح للامام أن ينفل بعد ما صارت ~~الغنيمة في يديه أو هل يصلح له أن ينفل من قبل أن يغنموا يقول من جاء بشئ ~~فله ثلثه أو ربعه أو خمسه أو نصفه أو ما أشبه هذا (قال) سئل مالك عن النفل ~~أيكون في أول مغنم PageV02P029 # فقال ذلك على وجه الاجتهاد من الامام ليس عندنا في ذلك أمر معروف الا ~~اجتهاد السلطان (قال) ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في ~~مغازيه كلها وقد بلغني أنه قد نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من ~~الامام في أول مغنم وفيما بعده [قلت] ففي قول مالك هذا عندك أنه لا بأس أن ~~ينفل الامام من الغنيمة بعد ما صارت غنيمة وصارت في يديه (قال) نعم على وجه ~~الاجتهاد منه ولا يكون الا في الخمس قال لي مالك لا نفل الا في الخمس [قلت] ~~أرأيت هذا الذي ينفله الامام للناس ms0555 أهو من الخمس أو من جملة الغنيمة (قال ~~ابن القاسم) سمعت مالكا يقول النفل من الخمس مثل قول سعيد بن المسيب [قلت] ~~قبل أن يغنموا أو بعد أن يغنموا أهو من الخمس في قول مالك (قال) أما ما نفل ~~الامام بعد الغنيمة من الخمس فذلك جائز عند مالك وأما ما نفل قبل الغنيمة ~~فذلك عنده لا يجوز [ابن وهب] عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن صالح بن محمد ~~بن زائدة الليثي أن مكحولا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من ~~نفل يوم حنين من الخمس (قال مالك) وأخبرني أبو الزناد أنه سمع ابن المسيب ~~يقول إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس وقال مالك وذلك أحسن ما سمعت ~~[ابن وهب] عن سليمان بن بلال وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب ~~يقول ذلك. وأخبرني مالك ورجال من أهل العلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا ~~كثيرة وكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ~~[ابن وهب] عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أنه قال لا نفل في عين ولا فضة ~~[ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا أن من الأنفال السلب ~~والفرس وقد بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض من يبعث ~~من السرايا فيعطيهم النفل خاصة لأنفسهم سوى قسم عام الجيش [مالك] عن ابن ~~شهاب عن القاسم بن محمد أنه سمع رجلا (1) يسأل # PageV02P030 # ابن عباس عن الأنفال قال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل ثم ~~أعاد المسألة قال ذلك أيضا الأنفال التي قال الله ما هي. قال القاسم فلم ~~يزل يسأله حتى كان أن يحرجه قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ~~ضربه عمر بن الخطاب [في ندب الامام للقتال بجعل] [قلت] أرأيت ان قال الامام ~~من قاتل ms0556 في موضع كذا فله كذا وكذا أو قال من قتل من العدو رجلا وجاء برأسه ~~فله كذا وكذا أو بعث سرية في وجه من الوجوه قال ما غنمتم من شئ فلكم نصفه ~~(قال) سمعت مالكا يكره هذا كراهية شديدة أن يقال لهم قاتلوا ولكم كذا وكذا ~~ويقول أكره أن يقاتل أحد على أن يجعل له جعل وكره كراهية شديدة أن يسفك دم ~~نفسه على مثل هذا (قال مالك) ما نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ~~بعد ما برد القتال فقال من قتل قتيلا تقوم له عليه بينة فله سلبه وفى رسول ~~الله أسوة حسنة فكيف يقال بخلاف ما قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولم يبلغني أن النبي عليه السلام قال ذلك ولا عمل به بعد حنين ولو أن رسول ~~عليه السلام سن ذلك وأمر به فيما بعد حنين كان ذلك أمرا ثابتا ليس لأحد فيه ~~قول وقد كان أبو بكر بعد رسول الله عليه السلام يبعث الجيوش فلم يبلغنا أنه ~~فعل ذلك ولا عمل به ثم كان عمر بعده فلم يبلغنا عنه أيضا أنه فعل ذلك [قلت] ~~أرأيت لو أن قوما من المسلمين أسارى في بلاد الشرك أو تجارا استعان بهم ~~صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين ناوؤوه من أهل مملكته أو من غير أهل ~~مملكته أترى أن يقاتلوا معه أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في الأسارى يكونون ~~في بلاد المشركين يستعين بهم الملك على أن يقاتلوا عدوا له ويخليهم إلى ~~بلاد الاسلام (قال) قال مالك لا أرى أن يقاتلوا على هذا ولا يحل لهم أن ~~يسفكوا دماءهم على هذا (قال مالك) وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الاسلام من ~~الكفر فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا في ~~PageV02P031 # ذلك دماءهم فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه عليه هذا {في السهمان} ~~[قلت] كم يضرب للفارس في الغنيمة (قال) بسهم وللفرس سهمان عند مالك فذلك ~~ثلاثة أسهم [قلت] فالبراذين ms0557 (قال) قال مالك إذا أجازها الوالي فسهمانها ~~كسهمان الخيل لها سهمان وللفارس سهم [قلت] أرأيت البغال والحمار أراجل هو ~~أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أشك أنه راجل [قلت] أرأيت البعير ~~(قال) ما سمعت فيه شيئا وما أشك أنه راجل [قلت] أرأيت البعير (قال) ما سمعت ~~فيه شيئا ولكن قد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل فلم أسمع أنه ~~قسم الا للخيل [قلت] أرأيت ان حملوا معهم الخيل في السفن فلقوا العدو ~~فغنموا بكم يضرب للفارس (قال) بثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم وهو قول ~~مالك [قلت] أرأيت لو أن قوما عسكروا في أرض العدو وفيهم أصحاب خيل ورجالة ~~فسروا رجاله فغنموا غنائم وهم رجالة أيكون للفارس أن يضرب بسهمي الفرس وهم ~~رجالة (قال) نعم وذلك أن مالكا قال في السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت ان ~~ذلك بين أهل العسكر وبين أهل السرية بعد خروج الخمس ولم يذكر راجلا من فارس ~~فهذا بينهم لا شك أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم [قلت] فكم يضرب لمن معه ~~فرسان في قول مالك (قال) قال مالك يضرب له بسهم فرس واحد لا يزاد على ذلك ~~(قال) مالك وذلك أنه بلغني أن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بفرسين يوم حنين فلم يسهم له الا بسهم فرس واحد [قلت] أرأيت من دخل من ~~المسلمين على فرس فنفق (1) فرسه في أرض الحرب فلقي العدو راجلا أو دخل ~~راجلا فاشترى في بلاد الحرب فرسا كيف يضرب لهم وهل سمعت من مالك فيه شيئا ~~أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالك يقول إذا دخل الرجل ~~أرض العدو غازيا فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا وقبل أن يغنموا ثم غنم ~~المسلمون بعد ذلك أنه # PageV02P032 # لا شئ لمن مات قبل الغنيمة (قال مالك) وان لقوا العدو وقاتل ثم مات قبل ~~أن يغنموا ثم غنموا بعد ما فرغوا من القتال وقد مات الرجل قبل أن ms0558 يغنموا ~~إلا أنه قد قاتل معهم وكان حيا قال مالك أرى أن يضرب له بسهم فالفرس ان نفق ~~بمنزلة ان اشتراه فشهد به فإنما له من يوم اشتراه وان مات قبل أن يلقى ~~العدو فلا شئ له [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللراجل سهما ~~[ابن وهب] عن يحيى ابن أيوب عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس في يوم خيبر سهمين سهمين وقسم يوم ~~النضير لستة وثلاثين فرسا سهمين سهمين [ابن وهب] عن أسامة بن زيد عن مكحول ~~حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ولفارسه سهما [ابن ~~وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أن سهمين فريضة فرضهما ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما للراجل [قال ابن وهب] ~~وأخبرني سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا ~~بلغت البراذين ما يبلغ الخيل فألحقها بالخيل [ابن وهب] عن سفيان الثوري عن ~~هشام بن حسان عن الحسن أنه قال الخيل والبراذين في السهمان سواء {في سهمان ~~النساء والتجارة والعبيد} [قلت أرأيت الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم ~~بسهم في الغنيمة إذا قاتلوا في قول مالك قال لا [قلت] أفيرضخ لهم في قول ~~مالك (قال) سألنا مالكا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة قال ما سمعت أن ~~أحدا أرضخ للنساء فالصبيان عندي بمنزلة النساء وقد قال مالك ليس لهم شئ ~~[قلت] أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين أيرضخ لهم أم لا (قال) سمعت ~~مالكا يقول في الأجير انه إذا شهد القتال أعطى سهمه وإن لم يقاتل فلا شئ له ~~وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجير [قلت] فالعبد أيضرب ~~له بسهمه (قال) لا يضرب له بسهم PageV02P033 # وقيل ms0559 ليس للعبد في الغنيمة شئ [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي ~~عمران عن عمر بن عبد العزيز انه كتب بعزل العبيد من أن يقسم لهم شئ (قال) ~~وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم للعبيد قسما في الغنائم وان قاتلوا ~~أو أعانوا [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم ~~وسالما عن الصبي يغزي به أو يولد والجارية الحرة فقال لا نرى لهؤلاء من ~~غنائم المسلمين شيئا [ابن وهب] عن حرملة بن عمران التجيبي أن تميم بن فرع ~~(1) المهري حدثه أنه كان في الجيش الذين افتتحوا الإسكندرية في المرة ~~الأخرى قال فلم يقسم لي عمرو ابن العاص من الفئ شيئا قال وكنت غلاما لم ~~أحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك نائرة (2) قال بعض ~~القوم فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم فسألوا أبا ~~بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~انظروا فإن كان أنبت الشعر فأقسموا له فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنبت ~~فقسم لي {في سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو} [قلت] أرأيت الرجل يقتل ~~يخرج غازيا فلا يزال مريضا حتى يشهد القتال وتحرز الغنيمة أيكون له فيها ~~سهم أم لا (قال) مالك نعم له سهمه [قال ابن القاسم] وبلغني عن مالك أن ~~الفرس إذا رهص أنه يضرب له بسهمه وهو بمنزلة الرجل المريض [قال ابن القاسم] ~~قال مالك في القوم يغزون في البحر يسيرون يوما فتضربهم الريح ففرقهم ويرد ~~الريح بعضهم إلى بلاد المسلمين ويمضى بعضهم إلى بلاد الروم فيلقون العدو ~~فيغنمون (قال مالك) إن كان إنما ردهم الريح وليسوا هم رجعوا فلهم سهمانهم ~~في # PageV02P034 # الغنيمة مع أصحابهم [قلت] أرأيت ان غزا المسلمون أرض العدو فضل منهم رجل ~~فلم يرجع إليهم حتى لقي العدو المسلمين فقاتلوا وغنموا ثم رجع الرجل إليهم ~~أيكون له في الغنيمة شئ أم لا (قال) ms0560 قد أخبرتك بقول مالك في الذين يردهم ~~الريح وهم في بلاد المسلمين فجعل لهم سهمانهم في الغنيمة التي غنمها ~~أصحابهم فهذا الذي ضل في بلاد العدو أحرى أن يكون له في الغنيمة نصيب {في ~~الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم} [قلت] أرأيت ~~الطعام والعلف في بلاد المشركين إذا جمعت في الغنائم ثم يحتاج رجل إليها ~~أيأكل منها بغير إذن الإمام في قول مالك (قال) قال مالك سنة الطعام والعلف ~~في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب ولا يستأمر الامام ولا غيره (قال مالك) ~~والطعام هو لمن أخذه يأكله وينتفع به وهو أحق به (قال مالك) والبقر والغنم ~~أيضا لمن أخذها يأكل منها وينتفع بها [ابن وهب] عن عمرو ابن الحارث عن بكر ~~بن سوادة الجذامي حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بنى ليث حدثه أن ~~عمه حدثه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فكان النفر ~~يصيبون الغنم العظيمة ولا يصيب الآخرون الا الشاة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو أنكم أطعمتم إخوانكم قال فرميناهم بشاة شاة حتى كان الذي معهم ~~أكثر من الذي معنا (قال) بكير وما رأيت أحدا يقسم الطعام كله ولا ينكر أخذه ~~ويستمتع آخذه به ولا يباع فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم [ابن ~~وهب] عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن مكحول قال قال معاذ بن جبل قد ~~كان الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون ما أصابوا من البقر ~~والغنم ولا يبيعونها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أصاب غنما ~~فقسمها وأخذ الخمس منها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا ~~الغنم والبقر يقسم للناس إذا كانوا لا يحتاجون إليها (وقال) محمد بن سعيد ~~عن مكحول ان شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس فقال معاذ بن ~~جبل لم يسئ PageV02P035 # شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين ms0561 أن يذبحوها فترد على أصحابها ~~فيبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون غير محتاجين ~~إلى لحومها يأكلوها [ابن وهب] عن إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن ~~رجل حدثه عن هانئ ابن كلثوم أن عمر بن الخطاب كتب إلى صاحب جيش يوم فتحت أن ~~دع الناس يأكلون ويعلفون فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله ~~وسهام المسلمين [أنس بن عياض] عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن خالد ~~بن دريك (1) عن ابن محيريز قال سمعت فضالة بن عبيد يقول من باع طعاما أو ~~علفا بأرض الروم مما أصيب منها بذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وفئ ~~المسلمين [قلت] أرأيت لو أصابوا بقرا كثيرا فأخذ الناس حاجتهم وفضل فضلة من ~~الغنم والبقر فجمعها الوالي فضمها إلى الغنائم ثم احتاج الناس إلى اللحم أن ~~يأخذوا من تلك البقر أو تلك الغنم بمنزلة الطعام بغير أمر الامام ويراه ~~واسعا في قول مالك ولا يكون البقر والغنم من الغنائم (قال) سمعت مالكا يقول ~~في البقر والغنم انها بمنزلة الطعام يذبحونها ويأكلونها بغير أمر الامام ~~ولم أسمع فيه من مالك إذا حازها الوالي شيئا (قال ابن القاسم) ولا أرى بذلك ~~بأسا [قلت] هل وسع في شئ من الغنيمة مالك ما خلا الطعام والشراب أن يؤخذ ~~(قال) سئل مالك عن جلود الغنم والبقر يذبحها المسلمون في الغنائم (قال) قال ~~مالك لا أرى بأسا إذا احتاجوا إليها أن يحتذوا منها نعالا ويجعلوا منها على ~~أكفهم أو يجعلوا منها حزاما أو يصلحوا منها أخفافهم أو يتخذوا منها أخفافا ~~إذا احتاجوا إليها [قلت] أرأيت السلاح يكون في الغنيمة فيحتاج رجل من ~~المسلمين إلى سلاح يقاتل به أيأخذه فيقاتل به بغير إذن الإمام أم لا (قال) ~~سمعت مالكا يقول في البراذين تكون في الغنيمة فيحتاج رجل من المسلمين إلى ~~دابة يركبها يقاتل عليها ويقفل عليها (قال) قال مالك يركبها يقاتل # PageV02P036 # عليها ويركبها حتى يقفل إلى أهله يريد أرض ms0562 الاسلام ان احتاج إلى ذلك ثم ~~يردها إلى الغنيمة [قلت] فإن كانت الغنيمة قد قسمت (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأرى ان كانت قد قسمت أن يبيعها ويتصدق بثمنها فالسلاح إذا احتاج ~~إليه أن يقاتل به بهذه المنزلة [قلت] أرأيت ان احتاج رجل إلى شئ من ثياب ~~الغنيمة أيلبسه أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بأسا أن ~~يلبسه حتى يقدم موضع الاسلام فإذا قدم موضع الاسلام رده وبهذه المنزلة ~~البراذين. وقد روى علي بن زياد وابن وهب أن مالكا قال لا ينتفع بدابة ولا ~~بسلاح ولا بثوب ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ دنانير فيشترى بها. وقال بعض ~~الرواة ما قال ابن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابا [قلت] أرأيت ان حاز الامام ~~هذه الثياب وهذه الجلود فاحتيج إليها بعد ما حازها الامام أيكون لهم أن ~~ينتفعوا بها أيضا كما كان ذلك لهم قبل أن يحوزها لهم الإمام قال نعم [ابن ~~وهب] عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول وسليمان بن موسى قالا لا ~~يتقى الطعام بأرض العدو ولا يستأذن فيه الأمير ولا يتقيه أن يأخذه من سبق ~~إليه فان باع انسان شيئا من الطعام بذهب أو فضة فلا يحل له فهو حينئذ من ~~الغنائم وذكر أن هذا الخبر من الطعام السنة والحق [ابن وهب] عن مسلمة عن ~~سعيد عن رجل من قريش قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر جاع ~~بعض الناس فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم فلم يجدوا عنده ~~شيئا فافتتحوا بعض حصونها فأخذ رجل (1) من المسلمين جرابا مملوءا شحما فبصر ~~به صاحب المغانم وهو كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري فأخذه فقال الرجل لا ~~والله لا أعطيكه حتى أذهب به إلى أصحابي فقال أعطنيه أقسمه بين الناس فأبى ~~وتنازعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل بين الرجل وبين جرابه يذهب ~~به إلى أصحابه # PageV02P037 # [ابن وهب] عن ابن لهيعة وحياة بن ms0563 شريح عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن ~~محمد وسالم أنهما سألا عن الرجل يجد في منازل الروم الطعام والودك الذي ~~يغنم فيحمل منه حتى يقدم به إلى أهله فيأكله في القرار فقالا لا بأس بذلك ~~فقيل لهما أفيحمل له بيعه فكرها بيعه [قلت] لابن القاسم أرأيت الرجل يأخذ ~~العلف في دار الحرب فيعلف دابته فتفضل منه فضلة بعد ما خرج من دار الحرب ~~إلى دار الاسلام (قال) سمعت مالكا يسئل عن الطعام يأخذه الرجل في دار الحرب ~~فيأكل منه ويخرج ومعه منه فضلة قال مالك لا أرى به بأسا إذا كان شيئا يسيرا ~~[قلت] أرأيت إن كان شيئا له بال (قال) إن كان شيئا له بال تصدق به [قلت] ~~أرأيت الرجل يقرض الرجل الطعام في دار الحرب أيكون هذا قرضا أم لا (قال) ~~سألت مالكا عن الرجل يكون في أرض العدو مع الجيش يصيب الطعام فيكون في ~~الطعام فضل فيسأله بعض من لم يصب طعاما أن يبيع منه (قال) قال مالك لا ~~ينبغي له ذلك وقال إنما سنة العلف أن يعلف فان استغنى عن شئ أعطاه أصحابه. ~~فهذا يدلك على أن القرض ليس بقرض ولا أرى القرض يحل فيه فان نزل وأقرض فلا ~~يكون له على الذي أقرضه شئ [ابن وهب] عن جرير بن حازم عن أشعث بن سوار عن ~~أبي محمد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى وكان ممن بايع تحت الشجرة يوم ~~الحديبية وهو ممن أسلم عن الطعام هل كان يقسم في المغانم فقال لنا كنا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقسم طعاما إذا أصبناه في مغنم [ابن ~~وهب] عن عطاف بن خالد القرشي عن رجل حدثه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ~~الطعام يأخذونه في أرض العدو مثل العسل والدقيق وغير ذلك قال فلا بأس به ~~[ابن وهب] عن عمرو بن الحارث عن رجل من أهل الأردن حدثه عن القاسم مولى عبد ~~الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى ms0564 الله عليه وسلم أنه قال كنا نأكل الجزر ~~في الغزو ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة [ابن ~~وهب] عن ابن لهيعة عن يحيى بن PageV02P038 # سعيد أنه قال رأينا الناس في الغزو وما الطعام الا لمن أخذه فإذا كان ذلك ~~كان الذي عليه أمر الناس فمن أخذه أكله وأطعمه أهله إلا أن تكون بالجيش ~~إليه حاجة بادية فإنه يكره أن يذهب به إلى أهله وبالناس من الحاجة إليهم ما ~~بهم فإن لم تكن بهم إليه حاجة فليأكله وليطعم أهله ولا يبع منه شيئا [ابن ~~وهب] عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد قال قال القاسم بن مخيمرة أما كل شئ ~~اصطنعته من عيدان أرض الروم أو حجارتها فلا بأس أن تخرج به وأما شئ تجده ~~مصنوعا فلا يخرج به وقال مكحول في المصنوع مثله قالا إلا أن يشتريه من ~~المغنم [قال ابن وهب] وقال زيد بن واقد قال سليمان بن موسى لا بأس أن يحمل ~~الرجل الطعام إلى أهله من أرض العدو وقد كان الناس فيما أدركنا وما لم ندرك ~~فيما بلغنا عنهم يحملون القديد حتى يقدموا به إلى أهليهم فلا ينهون عن ذلك ~~ولا يعاب عليهم إلا أن يباع فان بيع بعد ما يخرج به وان وقع في أهله صار ~~مغنما [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد ~~وسالما عن الرجل يصيد الطير في أرض العدو والحيتان أيبيعه ويأكل ثمنه فقالا ~~نعم وسألتهما عن الرجل ويأكل ثمنه فقالا نعم وسألتهما عن الرجل يكون له ~~غلام يعمل الفخار في أرض العدو فيبيعه أيحل له ثمن ما باع منها فقالا نعم. ~~قلت وان كثر حتى بلغ مالا كثيرا قالا نعم وان كثر. ولقد سألنا مالكا عن ~~القوم يكونون في الغزو فيصيب بعضهم القمح وآخرون العسل وآخرون اللحم فيقول ~~الذين أصابوا اللحم للذين أصابوا العسل أو للذين أصابوا القمح أعطونا مما ~~معكم ونعطيكم مما معنا يتبادلونه ولو لم يعطهم ms0565 هؤلاء لم يعطوهم شيئا (قال) ~~قال مالك ما أرى به بأسا في الطعام والعلف إنما هذا كله للأكل ولا أرى بأسا ~~به أن يبدل بعضهم لبعض بحال ما وصفت لك. قال مالك والعلف كذلك [قلت] أرأيت ~~ما اتخذ الرجل في بلاد الحرب من سرج نحته أو سهم براه أو مشجب صنعه أو ما ~~أشبه ذلك ما عليه في قول مالك (قال) هو له ولا شئ عليه فيه ولا يخمس ولا ~~يرفعه إلى المقسم وهذا قول مالك [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث عن بكر بن ~~سوادة أنه قال رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان لا يباع PageV02P039 # في مقسم لنا منه شئ [سحنون] معناه إذا كان يسيرا وقد قيل إنه يأخذ إجارة ~~ما عمل فيه والباقي يصير فيئا إذا كان له قدر [في عرقبة البهائم والدواب ~~وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو] [قلت] أرأيت البقر والغنم والدواب ~~والطعام والسلاح والأمتعة من متاع الروم ودوابهم وبقرهم وطعامهم وما ضعف ~~عنه أهل الاسلام من أمتعات أنفسهم وما قام عليهم من دوابهم كيف يصنعون بهذا ~~كله في قول مالك (قال) قال مالك يعرقبون الدواب أو يذبحونها وكذلك البقر ~~والغنم (قال) وأما الأمتعات والسلاح فان مالكا قال تحرق [قلت] والدواب ~~والبقر والغنم هل تحرق بعد ما عرقبت (قال) ما سمعته يقول تحرق (قال) ولقد ~~قال مالك في الرجل تقف عليه دابته انه يعرقبها أو يقتلها ولا يتركها للعدو ~~ينتفعون بها [في الاستعانة بالمشركين على قتال العدو] [قلت] هل كان مالك ~~يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم (قال) سمعت مالكا يقول بلغني ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن أستعين بمشرك. قال ولم أسمعه يقول ~~في ذلك شيئا [قال ابن القاسم] ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن ~~يكونوا نواتية أو خدما فلا أرى بذلك بأسا [مالك] عن الفضيل بن أبي عبد الله ~~عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها ms0566 قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما ~~كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجده ففرح أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال يا رسول الله جئت لاتبعك ~~وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا ~~قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل ~~فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ~~ورسوله فقال لا قال PageV02P040 # فارجع فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال له أول مرة فقال أتؤمن ~~بالله ورسوله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق (وذكر) ابن ~~وهب عن جرير بن حازم أن ابن شهاب قال إن الأنصار قالت يوم أحد ألا نستعين ~~بحلفائنا من يهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا فيهم [في ~~أمان المرأة والعبد والصبي] [قلت] أرأيت أمان المرأة والعبد والصبي هل يجوز ~~في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول أمان المرأة جائز وما سمعته يقول في ~~العبد والصبي شيئا أقوم لك على حفظه وأنا أرى أن أمانها جائز لأنه جاء في ~~الحديث أنه يجير على المسلمين أدناهم إذا كان الصبي يعقل ما الأمان [قال ~~سحنون] وقال غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال في أم هانئ وفى ~~زينب قد أمنا من أمنت يا أم هانئ وفيما أجاز من جوار زينب أنه إنما كان بعد ~~ما نزل الأمان وقد يكون الذي كان من اجارته ذلك هو النظر والحيطة للدين ~~وأهله ولم يجعل ما قال يجير على المسلمين أدناهم أمرا يكون في يدي أدنى ~~المسلمين فيكون ما فعل يلزم الامام ليس له الخروج من فعله ولكن الامام ~~المقدم ينظر فيما فعل فيكون إليه الاجتهاد في النظر للمسلمين [ابن وهب] عن ~~إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا يقولون لا جوار للصبي ولا للمعاهد ms0567 فان ~~أجارا فالامام مخيران أحب أمضى جوارهما وان أحب رده فان أمضاه فهو ماض وإن ~~لم يمضه فليبلغه إلى مأمنه [ابن وهب] عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد ~~عن عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كتب الينا عمر بن الخطاب ~~فقرئ علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن حذيم (1) ونحن محاصرو # PageV02P041 # قيسارية (1) ان من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى ~~مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم في الجزية وإذا أمنه بعض من تستعينون به على ~~عدوكم من أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه أو يقيم فيكم وان نهيتم أن ~~يؤمن أحدا أحدا فجهل أحد منكم أو نسي أو لم يعلم أو عصى فأمن أحدا منهم ~~فليس لكم عليه سبيل حتى تردوه إلى مأمنه ولا تحملوا اساءتكم على الناس ~~وإنما أنتم جند من جنود الله وان أشار أحد منكم إلى أحد منهم أن هلم فانا ~~قاتلوك فجاء على ذلك ولم يفهم ما قيل له فليس لكم عليه سبيل حتى تردوه إلى ~~مأمنه إلا أن يقيم فيكم وإذا أقبل إليكم رجل منهم مطمئنا وأخذتموه فليس لكم ~~عليه سبيل ان كنتم علمتم أنه جاءكم متعمدا فان شككتم فيه فظننتم أنه جاءكم ~~ولم تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه واضربوا عليه الجزية وان وجدتم في ~~عسكركم أحدا لم يعلمكم بنفسه حتى قدرتم عليه فليس له أمان ولا ذمة فاحكموا ~~عليه بما ترون أنه أفضل للمسلمين [قال ابن وهب] وقال الليث والأوزاعي في ~~النصراني يكون مع المسلمين فيعطى لرجل من المشركين أمانا قالا لا يجوز على ~~المسلمين أمان مشرك ويرد إلى مأمنه {في تكبير المرابطين على البحر} [قلت] ~~أرأيت التكبير الذي يكبر به هؤلاء الذين يرابطون على البحر أكان مالك يكرهه ~~(قال) سمعت مالكا يقول لا بأس به [قال] وسئل عن القوم يكونون في الحرس في ~~الرباط فيكبرون في الليل ويطربون ويرفعون أصواتهم (فقال) أما التطريب فانى ~~لا أدرى وأنكره. قال ms0568 وأما التكبير فاني لا أرى به بأسا [في الديوان] [قلت ~~أرأيت الديوان ما قول مالك فيه (قال) أما مثل دواوين أهل مصر وأهل # PageV02P042 # الشام وأهل المدينة مثل دواوين العرب فلم ير مالك به بأسا وهو الذي ~~سألناه عنه [قلت] أرأيت الرجلين يتنازعان في اسم في العطاء مكتوب فأعطى ~~أحدهما صاحبه مالا على أن يبرأ من الاسم إلى صاحبه أيجوز ذلك (قال) قال ~~مالك في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع الزيادة بعرض انه لا يجوز ذلك ~~فكذلك ما اصطلحا عليه انه غير جائز لأنه انه كان الذي أعطاه الدراهم أخذ ~~غير اسمه فلا يجوز شراؤه وإن كان الذي يعطى الدراهم هو صاحب الاسم فقد باع ~~أحدهما الآخر بما لا يحل له فإن كان الآخر هو صاحب الاسم فلا يجوز له لأنه ~~لا يدرى ما باع أقليلا بكثير أم كثيرا بقليل ولا يدرى ما تبلغ حياة صاحبه ~~فهذا الغرر لا يجوز [قال سحنون] قال لي الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو ~~الأوزاعي يقول أوقف عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ~~الفئ وخراج الأرض للمجاهدين ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك ~~سنة لمن بعده فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس بذلك [قال سحنون] قال ~~الوليد وحدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن رجل ~~قال عرضت على الفريضة فقلت لا أفترض حتى ألقى أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلقيت أبا ذر فسألته فقال لي افترض فإنه اليوم معونة وقوة فإذا ~~كان ثمنا عن دين أحدكم فاتركوه [قال سحنون] قال الوليد بن مسلم وحدثني خليد ~~عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر مثله [قال سحنون] قال الوليد بن مسلم ~~الدمشقي وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن عمر والمعافري عن عبد الله بن محيريز ~~أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون [قال سحنون] قال الوليد ~~وأخبرني يحيى بن مسيك أنه سمع مكحولا يقول روعات البعوث تنفى ms0569 روعات القيامة ~~[قال سحنون] قال الوليد بن مسلم وأخبرني مسلمة ابن علي عن خالد بن حميد ~~مثله {ما جاء في الجعائل وذكر أخذ الجزية من المجوس وغيرهم} [قلت] أرأيت ~~الجعائل هل سمعت من مالك فيها شيئا (قال) قال مالك لا بأس PageV02P043 # بذلك (قال) وأخبرني مالك أن أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك [قلت] أرأيت ~~الجعائل في البعوث أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) سألنا مالكا عن ذلك ~~فقال لا بأس به لم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا قال كانوا يتجاعلون ~~بجعل القاعد للخارج (قال) فقلنا ويخرج لهم العطاء قال مالك ربما خرج لهم ~~وربما لم يخرج لهم [قلت] فهذا الذي ذكر مالك أنه لا بأس به بالجعائل بينهم ~~لأهل الديوان بينهم قال نعم [قلت] فلو جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير ~~أهل الديوان شيئا على أن يغزو عنه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ~~يعجبني [قال] ولقد سألنا مالكا عن الرجل يأتي عسقلان وما أشبهها غازيا ولا ~~فرس معه فيستأجر من رجل من أهلها فرسا يغزو عليه أو يرابط عليه فكره ذلك ~~ولم يعجبه أن يعمد رجل في سبيل الله معه فرس فيؤاجره [فقيل] لمالك فالقوم ~~يغزون فيقال لهم من يتقدم إلى الحصن وما أشبهه من الأمور التي يبعث فيها ~~فله كذا وكذا فأعظم ذلك وشدد فيه الكراهية من أن يقاتل أحد على مثل هذا أو ~~يسفك فيه دمه [قلت] أرأيت الذي قلت لي ان مالكا كره للرجل أن يكون بعسقلان ~~فيؤاجر فرسه ممن يحرس عليه لا يشبه الذي يجعل لغيره على الغزو (فقال) هذا ~~أيسر عندي في الفرس منه في الرجل ألا ترى ان مالكا كره للرجل أن يكون ~~بعسقلان يؤاجر فرسه في سبيل الله فهو إذا آجر نفسه أشد كراهية ألا ترى ان ~~مالكا قد كره للذي يعطيه الوالي على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل فكره له ~~الجعل فهذا يدلك [قلت] فلم جوز مالك لأهل العطاء أن يتجاعلوا بينهم (قال) ~~ذلك وجه شأنهم ms0570 لأنها مباعث مختلفة وإنما أعطوا أعطياتهم على هذا وما أشبهه ~~فأهل الديوان عندي مخالفون لمن سواهم (قال) والذي يؤاجر نفسه في الغزوان ~~ذلك لا يجوز في قول مالك وهو رأيي أنه لا يجوز وأما أهل الديوان فيما بينهم ~~فليست تلك إجارة إنما تلك جعائل لان سد الثغور عليهم وبهذا مضى أمر الناس ~~[ابن وهب] عن ابن لهيعة عن بكر ابن عمرو المعافري عن عكرمة عن ابن عباس أنه ~~كان يقول لا بأس بالطوى من مأجور PageV02P044 # إلى ماحوز (1) إذا ضمنه الانسان [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد ~~قال في الطوى لو أن رجلا قال لرجل خذ بعثي وآخذ بعثك وأزيدك دينارا أو ~~بعيرا أو شيئا فلا بأس بذلك. وقال الليث مثله [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن ~~شريح قال يكره من الطوى أن يعقد الرجلان الطوى قبل أن يكتتبا في البعثين ~~اللذين يتطاويان فيهما وذلك أن يقول الرجل للرجل قبل الطوى اكتتب في بعث ~~كذا وكذا وأنا أكتتب في في بعث كذا وكذا ثم يعتقدان الطوى على ذلك وأما ~~الطوى بعد الكتبة فلم أسمع أحدا ينكر ذلك الا الرجل الذي يقف يتنقل من ~~ماحوز إلى ماحوز التماس الزيادة في الجعل [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن عكرمة أنه كان لا يرى بأسا بالطوى من ماحوز إلى ماحوز [قال ~~سحنون] قال الوليد وحدثنا أبو عمرو بن جابر وسعيد بن عبد العزيز من مكحول ~~أنه كأن لا يرى بالجعل في القبيلة بأسا [قال ابن جابر] فسمعت مكحولا يقول ~~إذا هويت المغزى فاكتتبت فيه ففرض لك فيه جعل فخذه وإن كنت لا تغزو الا على ~~جعل مسمى فهو مكروه (قال) ابن جابر فكان مكحول إذا خرجت البعوث أوقع اسمه ~~في المغزى بهواه فإن كان له فيه جعل لم يأخذه وإن كان عليه أداه [سحنون] ~~قال الوليد وحدثني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في ~~جعيلة الغازي إذا جعل الرجل في ms0571 نفسه غزوا فجعل له فيه جعل فلا بأس به وان ~~أكن إنما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر [ابن وهب] عن ابن لهيعة وحياة بن ~~شريح عن حسين بن شقى الأصبحي عن الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله أفتنا عن ~~الجاعل والمجتعل في سبيل الله فقال للجاعل أجر ما احتسب وللمجتعل أجر ~~الجاعل والمجتعل ابن وهب] عن الليث بن سعد أن يعمر بن خالد المدلجي يحدث عن ~~عبد الرحمن بن وعلة الشيباني أنه قال قلت لعبد الله ابن عمر انا نتجاعل في ~~الغزو فكيف ترى فقال عبد الله بن عمر أما أحدكم إذا أجمع # PageV02P045 # على الغزو فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك وأما أحدكم ان أعطى درهما غزا ~~وان منع درهما فلا خير في ذلك [ابن وهب] عن حياة بن شريح عن زرعة بن معشر ~~عن تبيع (1) أن الامداد (2) قالوا له ألا تسمع ما تقول لنا الربطاء يقولون ~~ليس لكم أجر لاخذكم الجعائل فقال كذبوا والذي نفسي بيده اني لأجدكم في كتاب ~~الله كمثل أم موسى أخذت أجرها وآتاها الله ابنها [ابن وهب] عن حيى بن عبد ~~الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي وعمرو بن نصر عن تبيع مثله [قال سحنون] قال ~~الوليد أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي قال ~~خرج على الناس بعث في زمان عمر بن الخطاب غرم فيه القاعد مائة دينار {باب ~~الجزية} [قلت] أرأيت الأمم كلها إذا رضوا بالجزية على أن يقروا على دينهم ~~أيعطون ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في مجوس البربر ان الجزية ~~أخذها منهم عثمان ابن عفان (وقال مالك) في المجوس ما قد بلغك عن عبد الرحمن ~~بن عوف أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ~~فالأمم كلها في هذا بمنزلة المجوس عندي [قال] ولقد سئل مالك عن الفزازنة ~~وهم جنس من الحبشة سئل عنهم مالك فقال لا أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا ms0572 إلى ~~الاسلام ففي قول مالك هذا إذا قال لا أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا فأراهم في ~~قوله هذا أنهم يدعون إلى الاسلام فإن لم يجيبوا دعوا إلى اعطاء الجزية وأن ~~يقروا على دينهم فان أجابوا قبل ذلك منهم. فهذا يدلك على قول مالك في الأمم ~~كلها إذا قال في الفزازنة انهم يدعون فكذلك الصقالبة والأبر والترك وغيرهم ~~من الأعاجم ممن ليسوا من أهل الكتاب [ابن وهب] عن مسلمة ابن علي عن رجل عن ~~أبي صالح السمان عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله # PageV02P046 # عليه وسلم إلى منذر بن ساوى أخي بنى عبد الله بن غطفان عظيم أهل هجر ~~يدعوهم إلى الله والى الاسلام فرضي بالاسلام وقرأ كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على أهل هجر فمن بين راض وكاره فكتب إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم اني قرأت كتابك على أهل هجر فأما العرب فدخلوا في الاسلام وأما المجوس ~~واليهود فكرهوا الاسلام وعرضوا الجزية فانتظرت أمرك فيهم فكتب إليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى عباد الله الأسديين فإنكم إذا أقمتم الصلاة ~~وآتيتم الزكاة ونصحتم لله ولرسوله وآتيتم عشر المخل ونصف عشر الحب ولم ~~تمجسوا أولادكم فان لكم ما أسلمتم عليه غير أن بيت النار لله ورسوله فان ~~أبيتم فعليكم الجزية فقرئ عليهم فكره اليهود والمجوس الاسلام وأحبوا الجزية ~~فقال منافقوا العرب زعم محمد أنه إنما بعث لقتال الناس كافة حتى يسلموا ولا ~~يقبل الجزية الا من أهل الكتاب ولا نراه الا قد قبل من مشركي أهل هجر ما رد ~~على مشركي العرب فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ~~لا يضركم من ضل إذا اهتديتم [ابن وهب] عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب قال هذا كتاب أخذته من موسى بن عقبة فيه بسم الله ~~الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى منذر بن ساوى سلم أنت فاني أحمد الله ~~الذي لا إله إلا هو ms0573 أما بعد فان كتابك جاءني وسمعت ما فيه فمن صلى صلاتنا ~~واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحنا فان ذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ~~ومن يفعل ذلك منكم فهو آمن ومن أبى فعليه الجزية {في الخوارج] [قلت] أرأيت ~~قتال الخوارج ما قول مالك فيهم (قال) قال مالك في الأباضية والحرورية وأهل ~~الأهواء كلهم أرى أن يستتابوا فان تابوا والا قتلوا [قال ابن القاسم] وقال ~~مالك في الحرورية وما أشبههم انهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الامام ~~عدلا. فهذا يدلك على أنهم ان خرجوا على امام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون ~~إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة فان أبو قتلوا (قال) ولقد سألت ~~مالكا عن أهل PageV02P047 # العصبية الذي كانوا بالشام قال مالك أرى للامام ان يدعوهم إلى الرجوع ~~والى مناصفة الحق بينهم فان رجعوا والا قوتلوا (قلت] أرأيت الخوارج إذا ~~خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا (قال) بلغني أن مالكا قال ~~الدماء موضوعة عنهم وأما الأموال فان وجدوا شيئا عندهم بعينه أخذوه والا لم ~~يتبعوا بشئ من ذلك وان كانت لهم الأموال لأنهم إنما استهلكوها التأويل وهذا ~~الذي سمعت [قلت] فما فرق ما بين المحاربين والخوارج في الدماء (قال) لان ~~الخوارج خرجوا على التأويل والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل ~~وإنما وضع الله عن المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حق الامام وانه لا يوضع ~~عنهم حقوق الناس وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا على دين يرون أنه صواب [قلت] ~~أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا (قال) لا قال لي مالك في القدرية ~~والأباظية لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا ~~فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم [ابن وهب] عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ~~أبي يزيد قال ذكرت الخوارج واجتهادهم عند ابن عباس وأنا عنده قال فسمعته ~~يقول ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون [ابن وهب] عن محمد ~~بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم أن ms0574 الحرورية خرجت فنازعوا عليا وفارقوه ~~وشهدوا عليه بالشرك [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يقسم قسما إذا أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بنى تميم فقال يا رسول ~~الله أعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد ~~خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر يا رسول الله أئذن لي فيه أضرب عنقه فقال ~~دعه فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤن ~~القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر ~~إلى نصله فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى ~~نضيه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم ~~آيتهم رجل أسود أحد عضديه مثل PageV02P048 # ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على خير فرقة من الناس (قال) أبو ~~سعيد فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن ~~على ابن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى ~~نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته [ابن وهب] عن ~~عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع ~~مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي ~~طالب فقالوا لا حكم الا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وصف ناسا انى لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق ~~بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم ~~أسود احدى يديه كظبي شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال ~~انظروا ms0575 انظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين ~~أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله أنا ~~حاضر ذلك من أمورهم وقول على فيهم (قال) بكير وحدثني رجل عن بن جبير أنه ~~قال رأيت ذلك الأسود [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن ~~عباس أنه قال أرسلني على إلى الحرورية لا كلمهم فلما قالوا لا حكم الا لله ~~فقلت أجل صدقتم لا حكم الا لله ان الله قد حكم في رجل وامرأة وحكم في قتل ~~الصيد فالحكم في رجل وامرأة وصيد أفضل من الحكم في الأمة ترجع به وتحقن ~~دماءها ويلم شعثها قال ابن الكوى دعوهم فان الله قد أنبأكم انهم قوم خصمون ~~[ابن وهب] عن عمرو بن محمد بن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ~~عبد الله بن عمر وذكرت الحرورية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب قال هاجت الفتنة الأولى فأدركت رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغنا أنهم ~~كانوا يرون أن يهدم أمر الفتنة فلا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن ~~قصاص فيمن فتل PageV02P049 # ولا حد في سبى امرأة سبيت ولا نرى عليها حدا ولا يرى بينها وبين زوجها ~~ملاعنة ولا نرى أن يقذفها أحد الا جلد الحد ونرى أن ترى إلى زوجها الأول ~~بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر ونرى أن ترث زوجها الأول (وذكر) ~~عن ابن شهاب قال ولا يضمن ما ذهب إلا أن يوجد شئ بعينه فيرد إلى أهله ~~[مالك] عن عمه أبى سهيل بن مالك قال سألني عمر بن عبد العزيز وأنا معه ماذا ~~ترى في هؤلاء القدرية قال قلت استتبهم فان تابوا والا فأعرضهم على ms0576 السيف ~~قال عمر وأنا أرى ذلك (قال مالك) ورأيي على ذلك [ابن وهب] عن أسامة بن زيد ~~عن أبي سهيل بن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال له ما الحكم في هؤلاء ~~القدرية قال قلت يستتابون فان تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قوتلوا على ~~وجه البغي قال عمر بن عبد العزيز ذلك الرأي فيهم قال ويحهم فأين هم عن هذه ~~الآية فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم [تم ~~كتاب الجهاد من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وصلى الله] [على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] [ويليه كتاب الصيد] PageV02P050 # بسم الله الرحمن الرحيم [وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم] {كتاب ~~الصيد من المدونة الكبرى} [قلت] لابن القاسم صف لي الباز المعلم والكلب ~~المعلم في قول مالك (قال) قال مالك هو الذي يفقه إذا زجر ازدجر وإذا أشلى ~~أطاع [قلت] أرأيت إذا أرسل كلبه ونسي التسمية (قال) قال مالك كله وسم الله ~~[قلت] وكذلك في الباز والسهم (قال) نعم كذلك هذا عند مالك [قيل] أرأيت ان ~~ترك التسمية عمدا في شئ من هذا (قال) ما سمعت فيه شيئا ولقد سألته عن تفسير ~~حديث عبد الله بن عياش بن أبي (قال) ما سمعت فيه شيئا ولقد سألته عن تفسير ~~حديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيع حين قال لغلامه سم الله ويحك مرتين أو ~~ثلاثا فيقول الغلام قد سميت ولا يسمعه التسمية فقال مالك لا أرى ذلك علي ~~الناس إذا أخبر الذابح أنه قد سمى الله [قال ابن القاسم] من ترك التسمية ~~عمدا على الذبيحة لم أر أن تؤكل الذبيحة وهو قول مالك والصيد عندي مثله ~~(قال مالك) وأما الرجل يذبح في خاصة نفسه فيأخذ بحديث عبد الله بن عياش بن ~~أبي ربيعة المخزومي فلا أرى به بأسا [قلت] أرأيت المسلم والمجوسي إذا أرسلا ~~الكلب جميعا فأخذ الصيد فقتله أيؤكل في قول مالك (قال) ما سمعت منه فيه ~~شيئا ms0577 إلا أنى سمعت مالكا يقول في كلب المسلم إذا أرسله المجوسي فأخذ فقتل ~~انه لا يؤكل وأرى هذا أنه لا يؤكل [قلت] أرأيت ان أرسلت كلبي على صيد ~~فتواريا عنى جميعا فأخذه الكلب فقتله ثم وجدته أآكله أم لا (قال) قال مالك ~~إذا أصابه ميتا وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أو أثر بازه فليأكله ما لم يبت ~~(قال مالك) فان بات فلا يأكله وإن كان الذي به قد أنفذ مقاتله فلا يأكله ~~لأنه قد بات عنه وان أدركه من يومه ميتا وفيه أثر كلبه فليأكله [قلت] أرأيت ~~ان PageV02P051 # توارى الكلب أو الباز مع الصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم طلبه بعد ذلك ~~فأصابه من يومه ذلك أيأكله أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى ~~أن لا يأكله لأنه قد تركه ورجع إلى بيته ألا ترى أنه لا يدرى لعله لو كان ~~في الطلب ولم يفرط انه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت فهو لما رجع إلى بيته ~~فقد فرط فلا يأكله لموضع ما فرط في ذكاته ألا ترى أنه لو أدركه ولم ينفذ ~~الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب لم يأكله فهذا حين رجع إلى بيته بمنزلة ~~هذا الذي أدرك كلبه ولم ينفذ مقاتل الصيد فتركه حتى قتله الكلب فلا يأكله ~~لأنه لعله لو كان في الطلب أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله ولعله إنما أنفذ ~~الكلب مقاتله بعد ما جرحه وبعد أن أخذه فلو كان هذا في الطلب لعله كان ~~يدركه قبل أن ينفذ مقاتله [قال] ولقد سئل مالك عن الرجل يرسل كلبه أو بازه ~~على الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه ذكاه ولم ينفذ الكلب أو ~~الباز مقاتله فيشتغل باخراج سكينه من خرجه أو لعلها أن تكون مع رجل خلفه ~~فينتظره حتى يأتيه أو مع غلامه فلا يخرج السكين من خرجه ولا يدركه من كان ~~معه سكين حتى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت وان عزل الكلب والبازي ms0578 عنه ~~(قال مالك) لا يأكله لأنه قد أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه إلا أن يكون ~~أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله فلا بأس أن يأكله لان ذكاته هاهنا ليست بذكاة ~~[قال] ولقد سألت مالكا عن الصيد يدركه الرجل وقد أنفذ الكلب مقاتله أو ~~الباز فيفرط في ذكاته ويتركه حتى يموت أيأكله (قال) نعم لا بأس بذلك ~~وليأكله [قلت] أرأيت الذي توارى عنى فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي ~~أو أنفذت مقاتله ببازي أو كلابي لم قال مالك لا يأكله إذا بات وقال كله ما ~~لم يبت (قال) لم أر لمالك هاهنا حجة أكثر من أنها السنة عنده [قلت] أرأيت ~~السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات عنى لم قال مالك لا يأكله ~~(قال) في السهم بعينه سألنا مالكا أيضا إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله فقال ~~لا يأكله [قلت] أرأيت ان أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكله منه أكثره أو أقله ~~فأصاب منه بقيته أيأكله في قول مالك PageV02P052 # أم لا (قال) قال مالك يأكله ما لم يبت [قلت] أرأيت الكلب إذا كان كلما ~~أرسله على صيد أخذه فأكل منه أو جعل يأكل ما أخذ أهذا معلم في قول مالك قال ~~نعم [قلت] أرأيت ان أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه فأدركه ~~على تلك الحال يضطرب أيدعه حتى يموت أو يذكيه (قال) يفرى أوداجه فذلك أحسن ~~يدرك الكلب أو الباز على صيده فيريد أن يذكيه فلا يستطيع فقال مالك ان هو ~~غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فليأكله وان هو لو شاء أن ~~يعزله عزله عنه فذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله [قلت] أرأيت ان كنت لا ~~أقدر أن أخلص الصيد من كلبي أو من بازي وأنا أقدر على أن أذكيه تحته أأتركه ~~أم أذكيه (قال) قال مالك ذكه [قلت] أرأيت أن لم أذكه في مسألتي أآكله أم لا ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا تأكله [قلت] أرأيت ان ms0579 أدركته قد فرى الكلب ~~أوداجه أو فرآه سهمي أو بازي (قال) هذا قد فرغ من ذكاته كلها [قلت] أرأيت ~~ان أدرك الصيد والكلاب تنهشه وليس معه ما يذكيه به فتركه حتى قتله الكلب ~~أيأكله أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يأكله [قلت] أرأيت ان أدركه ~~حيا فذهب يذبحه من غير أن يفرط ففات بنفسه أيأكله أم لا في قول مالك قال ~~نعم يأكله عند مالك [قلت] أرأيت الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة ~~الكلاب في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنها عندي بمنزلة ~~الكلاب [قلت] أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة (قال) لا ~~أردى ما مسألتك هذه ولكن البزاة والعقبان والزمامجة (1) والشذانقات (2) # PageV02P053 # والسفاه (1) والصقور وما أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك [قلت] أرأيت ~~الرجل يرسل كلبه على الصيد فيأخذه غيره أيأكله أم لا (قال) قال مالك لا ~~يأكله [قلت] أرأيت ان نسي التسمية عند الارسال أيأكل (قال) قال مالك يسمي ~~الله إذا أكله [قلت] ان ترك التسمية عمدا (قال) هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي ~~التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة وإذا ترك التسمية عامدا عند ~~الارسال فهو كمن ترك التسمية على الذبيحة فلا يأكله [قلت] أرأيت ان أرسل ~~كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها ~~(قال) سألنا مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوى ما أخذ ~~منها فيأخذ أحدها أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا منها قال مالك ~~يأكله فهذا يدلك على أنه ان صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها (قال) وقال ~~مالك إذا أصاب في رميته اثنين منها أكلهما (قال) ولقد سألناه عن الجماعتين ~~من الطير تكونان في الهواء بعضهما فوق بعض فيرمى وهو يريد الجماعتين جميعا ~~يريد ما أصاب منهما أيأكله (قال) قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا ~~أكله (قال) وقال مالك وان أرسل كلبه على جماعة من الطير ms0580 ونوى واحدا منها ~~بعينه فأصاب الكلب غيره فلا يأكله [قلت] أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا ~~علمت أهي بمنزلة السلالقة في قول مالك (قال) قال مالك السلالقة وغيرها إذا ~~علمت فهي سواء [قلت] أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصاد آكله أم لا ~~(قال) لا تأكله إلا أن يكون معلما أو تدرك ذكاته فتذكيه وهو قول مالك [قلت] ~~أرأيت ان أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني فأثرت الصيد فأرسلت ~~الكلب عليه وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشل الكلب فأخذ ~~الصيد فقتله آكله أم لا (قال) كان مالك مرة يقول إذا # PageV02P054 # كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد ~~باشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك ~~قال مالك فلا بأس به (قال) وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه ~~سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله. قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك ~~وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله ~~الأول أحب إلى إذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد باشلاء سيده إياه وإن ~~كان في غير يده لان الكلب هاهنا إذا خرج باشلاء سيده فكأن السيد هو الذي ~~أرسله من يده [قلت] أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتل الكلب صيده ~~(قال) قال مالك ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي ~~بمنزلة الذبح [قلت] أرأيت ان أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير ~~معلم آكله أم لا (قال) قال مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل [قلت] ~~أرأيت ان أرسلت كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى ~~شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت ~~الكلب فقتله آكله أم لا (قال) قال مالك ms0581 في الرجل يرسل كلبه على جماعة من ~~الصيد ونوى إن كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليه وذلك ~~نيته ولا يعلم وراء هذه الجماعة جماعة من الصيد فأصاب صيدا وراء ذلك من ~~الجماعة التي لم يكن يراها حين أرسل الكلب (قال) قال مالك يأكله وإن كان ~~إنما أرسله على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها ~~فلا يأكله ان أخذ من الجماعة التي لم ينوها وان رآها أو لم يرها [قلت] ~~أرأيت ان أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدي (قال) قال ~~لي مالك في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه ~~لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه [قلت] أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد ~~فأدركه فقطع يده أو رجله فمات PageV02P055 # من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرج وجميع الصيد أم لا (قال) ~~سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين ~~(قال) قال مالك يؤكل هذا كله. فقلت لمالك فان قطع يدا أو رجلا (قال) لا ~~يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما بقي منه وليأكله فان فات بنفسه قبل أن يذكيه ~~من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل فكذلك مسألتك في الكلاب إذا ~~قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من ~~الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت لك وان خزلهما أكلهما جميعا (قال) نعم ~~على قول مالك في الضرب الذي وصفت لك [قلت] أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل ~~صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد (قال) قال مالك تؤكل ذبيحتهما ~~فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية تناله أيديكم ورماحكم فلم يذكر الله ~~بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما [قال ابن القاسم] وهو رأيي أن لا ~~يأكله [قلت] أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم ~~[قلت] أرأيت ms0582 ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك (قال) لا إلا أن يدرك ذكاة ~~ما صاد إذا لم ينفذ المجوسي مقاتله [قلت] أرأيت الدواب التي تخرج من البحر ~~فتحيا اليوم واليومين والثلاثة والأربعة أتؤكل بغير ذكاة (قال) بلغني ان ~~مالكا سئل عن ترس الماء أيذكى فقال مالك انى لا أعظم هذا من قول من يقول لا ~~يؤكل الا بذكاة [قلت] أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو أرسل ~~كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا (قال) سمعت مالكا يكره ~~كل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها (قال) وبلغني عنه أنه ~~تلا هذه الآية وما أهل به لغير الله وكان يكرهها كراهية شديدة (قال) وما ~~سمعت من مالك في مسألتك إذا سموا المسيح شيئا (قال) وأراهم إذا سموا المسيح ~~بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل [قلت] أرأيت كلب المجوس إذا علمه ~~المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم [قلت] وهذا قول ~~مالك قال نعم [قلت] أرأيت PageV02P056 # الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني أتؤكل ~~ذبيحته وصيده أم لا (قال) قال مالك الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد ~~إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه ~~على ذلك فلا تؤكل ذبيحته [قلت] أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم ~~لا (قال) قال مالك لا يؤكل الا ما أدركت ذكاته من ذلك (قال) فقلت لمالك فإن ~~كانت في الحبالات حديدة فأنفذت الحديدة مقاتل الصيد (قال) قال مالك لا يؤكل ~~منه الا ما أدركت ذكاته [قلت] فهذا الذي قد أنفذت الحبالات مقاتله ان أدركه ~~لم يكن له ذكاة في قول مالك. قال نعم لا ذكاة له [قلت] أرأيت صيد المرتد ~~أيؤكل (قال) قال مالك ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في الذبيحة ~~انها لا تؤكل [قلت] أرأيت صيد الشبك أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج في ~~صيد البر ms0583 إلى التسمية عند الارسال (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ~~صيد البحر مذكى كله عند مالك فإنما يحتاج إلى التسمية على ما يذكى ألا ترى ~~أن المجوسي يصيده فيكون حلالا [قلت] أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر ~~ودواب البحر أيؤكل في قول مالك (قال) لا أدرى ما الدواب ولكني لم أسمع ~~مالكا يكره شيئا من دواب البحر ولم يكن يرى بالطافئ بأسا [قلت] أرأيت الرجل ~~يأخذ الطير من طير الماء فيذبحه فيجد في بطنه حوتا أيأكله (قال) قال مالك ~~في الحوت يوجد في بطنه الحوت انه لا بأس بأكله فكذلك ما في بطن الطير لا ~~بأس به [قلت] أرأيت الجراد إذا وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت ~~أيؤكل أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يؤكل [قلت] فان صدت الجراد ~~فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا (قال) قال مالك لا يؤكل الا ~~ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه وان أنت طرحته في النار ~~أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطف رأسه فذلك حلال أيضا عند مالك ولا ~~يؤكل الجراد الا بما ذكرت لك من هذا [قلت] أرأيت ان أخذ الجراد فقطع أجنحته ~~وأرجله فرفعها حتى يسلقها أو PageV02P057 # يقليها فتموت أيأكلها أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها لأنها قد ماتت ~~من فعل فعله من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها [قلت] فحين أخذها ~~وأدخلها غرارته أليس إنما ماتت من فعله (قال) لم أر عند مالك القتلة الا ~~بشئ يفعله بها بحال ما وصفت لك (قال ابن القاسم) ولقد سألنا مالكا عن خنزير ~~الماء فلم يكن يجيبنا فيه ويقول أنتم تقولون خنزير [قال ابن القاسم] واني ~~لأتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما [قلت] أرأيت الرجل يدرك كلابه وقد أخذت ~~الصيد وهو يقدر على أن ms0584 يخلصه منها فيتركها تنهشه ويذكيه وهو في أفواهها ~~فتنهشه وهو يذكيه حتى يموت (قال) قال مالك لا يؤكل لأني أخاف أن يكون إنما ~~مات من نهشها (قال ابن القاسم) إلا أن يكون يستيقن أنه قد ذكاه وحياته فيه ~~مجتمعة قبل أن تنفذ مقاتله الكلاب فلا بأس بأكله لان مالكا قال في الذبح ~~يذبح ذبيحته فتسقط في الماء بعد ما ذبحها أو تتردى من جبل انه لا بأس ~~بأكلها (قال) وقال لي مالك في الذي يذبح ذبيحته فيقطع منها بضعة قبل أن ~~تزهق نفس الذبيحة (قال) مالك بئس ما صنع وأكلها حلال [قلت] أرأيت الرجل ~~يرسل كلبه أو بازه علي الصيد فيطلبه ساعة ثم يرجع الكلب عن الطلب ثم يعود ~~في الطلب فيأخذ الصيد فيقتله أيؤكل أم لا وهل ترى رجوعه عن صيده قطعا ~~لارسالي أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان إنما ضل عنه ~~صيده فعطف الكلب أو الباز كما تصنع الجوارح إذا ضل عنها صيدها طلبته يمينا ~~وشمالا وعطف كل ذلك في الطلب فهي علي إرسالها ما دامت بهذه الحال فأما ان ~~مر الكلب بكلب مثله فوقف يشمه أو مر على جيفة فوقف يأكل منها أو ما أشبه ~~هذا أو يكون الطير عجز عن صيده فهذا تارك لما أرسل فيه وقد خرج من الارسال ~~الأول فإن كان لما عطف راجعا تاركا للطلب أبصر ذلك الصيد فطلبه أو لما رجع ~~عاجزا عن صيده تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه فهذا ابتداء منه ليس ~~بارسال وكذلك هذا في الكلاب ولم أسمع هذا من مالك [قلت] أرأيت الصيد إذا ~~رماه رجل فأثخنه حتى PageV02P058 # صار لا يستطيع الفرار فرماه آخر بعد ذلك فقتله أيؤكل أم لا (قال) قال ~~مالك لا يؤكل فقد صار أسيره [قلت] فهل يضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول ~~(فقال) ما سمعت فيه شيئا وأراه ضامنا [قلت] أرأيت الرجل يرمى الصيد وهو في ~~الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتا فنظر فإذا سهمه لم ms0585 ينفذ مقاتله ~~أيأكله في قول مالك (قال) قال مالك لا يأكله لأنه لا يدرى من أي ذلك مات ~~أمن السقطة أو من السهم [قال] وقال مالك وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه ~~الرجل فيتردى من الجبل فيموت (قال) قال مالك لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ ~~مقاتله بالرمية [قلت] له أرأيت الرجل يطلب الصيد فيحرجه حتى يدخله دار ~~القوم فيأخذه أهل الدار أو يأخذه الذي طلبه في دار القوم لمن يكون. وكيف ان ~~قال رب الدار دخل الصيد داري قبل أن يقع في ملكك أيها الطالب فقد صار ما في ~~داري لي وقال الطالب أخذته قبل أن يقع في ملكك يا صاحب الدار لان ما دخل ~~دارك ليس بملك لك وان كأن لا مالك له ما القول في هذا (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن الكلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه لاخذه ~~فأراه له وإن كان لم يضطره وذلك بعيد لا يدرى أتأخذه الكلاب أو الطارد في ~~مثل ذلك أم لا وهو من الصيد بعيد فأرى الصيد لصاحب الدار ولا أرى لصاحب ~~الكلاب ولا للطالب شيئا (قال) وقد سمعت مالكا يقول في الحبالات التي تنصب ~~ان ما وقع فيها فأخذه رجل أجنبي ان صاحب الحبالات أحق به [قلت] أرأيت ان ~~تعمدت صيدا فرميته وسميت فأصبت غيره آكله أم لا وكيف ان أنفذت الذي سميت ~~عليه وأصبت آخر وراءه ولم أتعمده (قال) قال مالك لا تأكل الا الذي تعمدته ~~وحده [قلت] أرأيت ان رميت صيدا وتعمدته ونويته ونويت آخر إن كان وراءه ~~فأصابه سهمي أنه مما أرمى ولست أرى وراءه شيئا فأصبت هذا الذي رميت فأنفذته ~~وأصاب السهم آخر وراءه أو أصاب سهمي الذي وراءه وأخطأه آكله أم لا (قال) قد ~~أخبرتك أن مالكا سئل عن الرجل يرسل كلبه على الجماعة من الصيد فيطلبها ~~فيكون خلفها جماعة أخرى فيأخذ من PageV02P059 # تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان ms0586 ~~حين أرسله ينوى إن كان خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا ~~يأخذ من الجماعة الأولى فيأكله وإلا فلا فمسألتك وهذه سواء [قلت] أرأيت ما ~~أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك ~~(قال) نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصب به عرضا [قال] وقال مالك إذا خرق ~~المعراض اكل ما قتل [قلت] أرأيت ان رميت صيدا بعود أو بعصى فخرقته أيؤكل أم ~~لا (فقال) هو مثل المعراض أنه يؤكل [قلت] وكذلك أن رمى برمحه أو مطرده أو ~~بحربته فخرق أيأكله قال نعم هذا كله سواء [قلت] أرأيت ماند من الانسية من ~~الإبل والبقر والغنم فلم يستطع أن يؤخذ أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمي ~~وغيره في قول مالك (قال) قال مالك لا يؤكل ماند منها إلا أن يؤخذ فيذكى كما ~~تذكى الإبل والبقر والغنم [قلت] أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أيدي الناس ~~ثم استوحش وند أيذكي بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ذلك (قال) نعم إذا ند ~~ولحق بالوحش صار منها (قال) مالك ويذكى بما يذكى به الصيد [قلت] فلم قال ~~مالك في هذا انه يذكى بما يذكى به الصيد وقال فيما ند من الأنسي انه لا ~~يذكى الا بما يذكى به الأنسي أرأيت هذا الصيد أليس قد كان إذا كان داجنا ~~سبيله سبيل الانسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل الوحش في الذكاة فلم لا ~~يكون مثل ماند من الانسي واستوحش في الذكاة مثل الوحشي (قال) قال مالك هذا ~~الانسي إذا استوحش فإنما هو على أصله واصله أن لا يؤكل الا بالذبح أو النحر ~~والوحشي إذا استوحش هو على أصله واصل الصيد أنه يذكى بالرمي والذبح وغير ~~ذلك [قلت] أرأيت ان رميت صيدا بسكيني أو بسيفي فأصبته فقتلته وقد بضع السيف ~~أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله # PageV02P060 # أم لا في قول مالك (قال) نعم أما ان مات قبل أن يذكيه بغير ms0587 تفريط فكله ~~عند مالك (قال) وقال مالك من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه قال إن كان رماه حين ~~رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا وإن كان رماه حين رماه وليس من نيته ~~اصطياده فلا يأكله [قلت] أرأيت ان رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو صيد ~~فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا (قال) لا ألا ترى أن مالكا قال في الذي ~~يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوى اصطياده انه لا يأكله فهذا الذي ~~رمى حجرا لم ينوى اصطياد هذا الذي أصاب فلا بأكله [قلت] وكذلك أن رمى صيدا ~~وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا انه لا يأكله (قال) نعم مثل ما أخبرتك ~~لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله [قلت] لم كره مالك هذا الذي ~~رمى ضبيا وهو يظنه سبعا فقال لا يأكله لو أن رجلا أتى إلى شاة له فضربها ~~بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها ففرى الحلق والأوداج ~~أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها لأنه لم يرد بها الذبح لان مالكا ~~قال لا تؤكل الانسية بشئ مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي فهذا والذي ~~سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما ~~لأنه إذا لم يرسله على صيده ولم يرد الذكاة وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو ~~لا يريد ذكاتها ففرى أدرجها فلا يأكلها [قلت] أرأيت ان طلبت الكلاب الصيد ~~أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات ~~قبل أن تأخذه أيؤكل. قال لا يؤكل [قلت] أرأيت ان أخذته الكلاب فقتلته ولم ~~تدمه حتى مات أيؤكل أم لا في قول مالك وكيف ان صدمته الكلاب فقتلته ولم ~~تدمه أيؤكل أم لا. وكيف ان أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف ~~حتى مات من ذلك أيؤكل أم لا. وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم ~~تنيب ms0588 وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شئ من ذلك في قول مالك (قال) لا يؤكل شئ من ~~ذلك كله لان السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله وأما الكلاب ~~إذا PageV02P061 # صدمت فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب الا ما ~~يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيد من طلب الكلاب وما مات من عضها ولم ~~تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك [قلت] أرأيت إذا ند صيد وكان قد دجن عندي ~~فهرب فصاده غيري لمن يكون (قال) قال مالك ان أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب ~~من الأول ولم يلحق بالوحش ولم يستوحش فهو للأول وإن كان قد استوحش ولحق ~~بالوحش ولم يأخذه الآخر بحدثان ما هرب من الأول فهو لمن أخذه [قلت] وكذلك ~~البزاة والصقور والظباء وكل شئ (قال) كذلك قال لي مالك في البزاة والصقور ~~والظباء وكل شئ [قلت] أرأيت ان ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت فمات ~~(قال) قال مالك إن كان أبانها أو كانت متعلقة بشئ من الجلد أو اللحم لا ~~يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه ~~الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه إلا أن يكون مما لو ترك عاد ~~لهيئته يوما ما فلا بأس بأكله [قلت] أرأيت ان ضرب عنق الصيد فأبانه أيأكله ~~أم لا (قال) يأكل الرأس وجميع الجسد [قلت] فان ضرب خطمه فأبانه أيأكله أم ~~لا (قال) هو مثل اليد والرجل عندي لا يأكله ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا ~~أرى أن يؤكل الخطم [قلت] أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة بالسيف فأبانها وهو ~~يريد الذكاة أيأكلها أم لا (قال) قال مالك في رجل ذبح وهو يريد الذبح فأخطأ ~~فذبح من العنق أو من القفا انها لا تؤكل فكذلك هذا الذي ضرب عنقها وهو يريد ~~الذبح فأخطأ لا تؤكل [قلت] هل يكره مالك شيئا من الطير فقال لا [قلت] أرأيت ~~الأرنب ms0589 والضب ما قول مالك فيهما (قال) قال مالك لا بأس بأكل الضب والأرنب ~~والوبر (1) والضرانيب والقنفذ [قلت] أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل # PageV02P062 # مالك أكلها (قال) قال مالك لا أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا ~~الهر الوحشي ولا الانسي ولا شئ من السباع (وقال مالك) ما فرس وأكل اللحم ~~فهو من السباع ولا يصلح أكله لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~[قال سحنون] كان ابن القاسم يكره صيد النصراني وأنا لا أرى بأكل صيد ~~النصراني بأسا {تم بحمد الله وعونه كتاب الصيد من المدونة الكبرى} [وصلى ~~الله عليه وسيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] [ويليه كتاب ~~الذبائح] PageV02P063 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب الذبائح من المدونة الكبرى} [قلت] لعبد الرحمن بن القاسم ~~أرأيت اليربوع والخلد هل يحل أكله في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى به بأسا إذا ذكى وهو عندي مثل الوبر وقد قال مالك في الوبر ~~انه لا بأس به [قلت] أرأيت هوام الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها ~~وما أشبه هذا من هوامها أيؤكل في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الحيات ~~إذا ذكيت في موضع ذكاتها انه لا بأس بأكلها لمن احتاج إليها قال ولم أسمع ~~من مالك في هوام الأرض شيئا إلا أنى سمعت مالكا يقول في خشاش الأرض كله انه ~~إذا مات في الماء انه لا يفسد الماء وما لم يفسد الماء والطعام فليس بأكله ~~بأس إذا أخذ حيا فصنع به ما يصنع بالجراد وأما الضفادع فلا بأس بأكلها وان ~~ماتت لأنها من صيد الماء كذلك قال مالك. ولقد سئل مالك عن شئ يكون في ~~المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل قال أراه مثل ~~الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا وما وجد منه ميتا ~~فلا يؤكل [قلت] أرأيت الحمار الوحشي أيؤكل ms0590 إذا دجن وصار يحمل عليه كما يحمل ~~على الأهلي (قال) قال مالك إذا صار بهذه المنزلة فلا يؤكل (قال ابن القاسم) ~~وأنا لا أرى به بأسا [قلت] أرأيت الجلالة من الإبل والبقر والغنم هل يكره ~~مالك لحومها (قال) قال مالك لو كرهتها لكرهت الطير التي تأكل الجيف قال ~~مالك لا بأس بالجلالة [قلت] أرأيت الطير كله أليس لا يرى مالك بأكله بأسا ~~PageV02P064 # الرخم والعقبان والنسور والحدآن والغربان وما أشبهها قال نعم قال مالك لا ~~بأس بأكلها كلها ما أكل الجيف وما لم يأكل لا بأس بأكل الطير كله [قلت] ~~أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين ~~أيجوز ذلك (قال) قال مالك إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما ~~سواه من هذه الأشياء فذبح بها ان ذلك يجزئه (قال ابن القاسم) فإذا ذبح بها ~~من غير أن يحتاج إليها لان معه السكين فليأكله إذا فرى الأوداج [قلت] ويجيز ~~مالك الذبح بالعظم قال نعم [قلت] أرأيت ان ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع ~~الأوداج أو فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله (قال) قال مالك لا يأكله ~~الا باجتماع منهما جميعا لا يأكله ان قطع الحلقوم ولم يفر الأوداج وان فرى ~~الأوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك كله ~~الحلقوم والأوداج جميعا [قلت] أرأيت المرئ هل يعرفه مالك (قال) لم أسمع ~~مالكا يذكر المرئ [قلت] هل ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينح في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر [قال ابن القاسم] فقلت لمالك ~~فالبقر ان نحرت أترى أن تؤكل (قال) نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت. قال مالك ~~والذبح فيها أحب إلى لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ان الله يأمركم ~~أن تذبحوا بقرة قال فالذبح أحب إلى فان نحرت أكلت (قال) والبعير إذا ذبح لا ~~يؤكل إذا كان من غير ضرورة لان سنته النحر [قلت] وكذلك الغنم ان نحرت لم ~~تؤكل ms0591 في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة [قلت] وكذلك الطير ~~كله ما نحر منه لم يؤكل في قوله (قال) لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا ~~يؤكل [قلت] أرأيت ان وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ~~ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة (قال) قال مالك ما اضطروا إليه ~~في مثل هذا فان ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح فان ذبح فجائز وان نحر ~~فجائز [قلت] ولا يجوز في غير هذا (قال ابن القاسم) قلنا لمالك فالجنب ~~والكتف والجوف قال قال مالك لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع PageV02P065 # الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت [قلت] أرأيت مالكا هل كان ~~يأمر بأن توجه الذبيحة إلى القبة (قال) قال مالك نعم توجه إلى القبلة قال ~~مالك وبلغني أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذكون الغنم حولها ~~قال فبعثت في ذلك لينهى عنه فأمرت أن يأمروهم بأن يوجهوها إلى القبلة [قلت] ~~هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها (قال) نعم ~~كان يكره ذلك ويقول لا تنخع ولا تقطع رأسها ولا شئ من لحمها حتى تزهق نفسها ~~[قلت] فان فعلوا ذلك بها (قال) قال مالك لا أحب لهم أن يفعلوا ذلك بها. قال ~~فان فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها [قلت] أرأيت النخع عند مالك أهو ~~قطع المخ الذي في عظام العنق قال نعم [قلت] وكسر العنق من النخع (قال) نعم ~~ان انقطع النخاع في قول مالك [قلت] أرأيت ان سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها ~~أيأكلها أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يأكلها إذا لم يتعمد ذلك [قلت] ~~فان تعمد ذلك لم يأكله في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن ~~كان أضجعها للذبح فذبحها وأجاز على الحلقوم والأوداج وسمى الله ثم تمادى ~~فقطع العنق فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ثم عجل ms0592 فاحتز رأسها قبل ~~أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي مالك في التي تقطع رأسها قبل أن تموت ~~[قال سحنون] اختلف قول ابن القاسم فيها فمرة قال لا تؤكل إذا تعمد قطع ~~رأسها ثم رجع فقال لي تؤكل وان تعمد ذلك [قلت] أرأيت ان وجه ذبيحته لغير ~~القبلة أيأكل منها. قال نعم يأكل وبئس ما صنع [قلت] كيف التسمية عند مالك ~~على الذبيحة (قال) بسم الله والله أكبر [قلت] هل كان مالك يكره ان يذكر على ~~الذبيحة صلى الله على رسول الله بعد التسمية أو يقول محمد رسول الله بعد ~~التسمية (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك موضع لا يذكر هنا الا اسم ~~الله وحده [قلت] أرأيت الضحايا هل يذكر عليها اسم الله ويقول بعد التسمية ~~اللهم تقبل من فلان (قال) قال مالك يقول على الضحايا بسم الله والله أكبر ~~فان أحب قال اللهم تقبل منى PageV02P066 # والا فان التسمية تكفيه (قال) فقلت لمالك فهذا الذي يقول الناس اللهم منك ~~واليك فأنكره وقال هذا بدعة [قلت] أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ~~ذبيحتها في قول مالك. قال نعم تؤكل (قال) ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر ~~إلى الذبيحة وعندها الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها فقال لا ولكن تذبح ~~هي [قلت] أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم (قال) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا ~~الذبح [قلت] أرأيت ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل (قال) قال مالك أكرهه ~~وما أحرمه وتأول مالك فيه أو فسقا أهل لغير الله به وكان يكرهه كراهية ~~شديدة من غير أن يحرمه [قلت] أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن ~~أضحيته أو هدية من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحها (قال) كان مالك يكره ~~أن يمكن أضحيته أو هدية من أحد من الناس أن يذبحها ولكن يليها هو نفسه ~~[قال] وقال مالك وان ذبح النصراني أضحية المسلم أعاد ضحيته. قال ms0593 ابن القاسم ~~واليهودي مثله [قلت] فان ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول مالك ~~(قال) قال مالك يجزئه وبئس ما صنع والشأن أن يليها هو نفسه أعجب إلى مالك ~~[قلت] أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل ~~الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين (قال) كان ~~مالك يجيزه مرة فيما بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل [قال ~~ابن القاسم] رأيت مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها (قال ابن ~~القاسم) ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل [قلت] هل كان ~~يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب (قال) أهل الحرب والذين ~~عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم وهو يكره كلهم من غير ~~أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما [قال مالك] وبلغني ~~أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في ~~أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من PageV02P067 # الأسواق كلها فان الله قد أغنانا بالمسلمين [قال] فقلت لمالك ما أراد ~~بقوله يقامون من الأسواق. قال لا يكونون جزارين ولا صيارفة ولا يبيعون في ~~أسواق المسلمين في شئ من أعمالهم قال مالك وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة ~~في ذلك أن يقيموهم [قلت] أرأيت الرجل المسلم يرتد إلى اليهودية أو إلى ~~النصرانية أتحل ذبيحته في قول مالك قال لا [قلت] ذبيحة الأخرس أتوكل (قال) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بها بأسا [قلت] أرأيت ان تردت من جبل أو ~~غير ذلك فاندق عنقها أو اندق منها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك أتؤكل أم لا ~~في قول مالك (قال) قال مالك ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس به [قال] وقال ~~لي مالك في الشاة التي تخرق بطنها فتشق أمعاؤها فتموت انها لا تؤكل لأنها ~~ليست تذكية لان الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي ms0594 فيها من الحياة ~~خروج نفسها لأنها لا تحيا على حال [قلت] أرأيت الأزلام هل سمعت من مالك ~~فيها شيئا (قال مالك) الأزلام قداح (1) كانت تكون في الجاهلية قال في واحد ~~افعل وفى آخر لا تفعل والآخر لا شئ فيه قال فكان أحدهم إذا أراد سفرا أو ~~حاجة ضرب بها فان خرج الذي فيه افعل فعل ذلك وخرج وان الذي فيه لا تفعل ترك ~~ذلك ولم يخرج وان خرج الذي لا شئ فيه أعاد الضرب {تم كتاب الذبائح من ~~المدونة الكبرى بحمد الله وعونه} وصلى الله عليه سيدنا محمد نبيه وآله وسلم ~~[ويليه كتاب الضحايا} # PageV02P068 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب الضحايا من المدونة الكبرى} [قلت] لابن القاسم ما دون ~~الثني من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شئ من الضحايا والهدايا في قول ~~مالك أم لا (قال) لا الا الضأن وحدها فان جذعها يجزئ [قلت] أرأيت الضحية هل ~~تجزئ من ذبحها قبل أن يصلى الامام في قول مالك قال لا [قلت] أهل البوادي ~~وأهل الحضر والقرى في هذا سواء (قال) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ~~ليس لهم امام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه (قال ابن القاسم) ~~فان تحرى أهل البوادي النحر فأخطأوا فذبحوا قبل الامام لم أرى عليهم إعادة ~~إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم [قلت] أرأيت ان ذبحوا بعد الصلاة قبل ~~أن يذبح الامام أيجزئهم ذلك في قول مالك (قال) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون ~~الا بعد ذبح الامام عند مالك وهذا في أهل المدائن [قلت] أرأيت مكسورة القرن ~~هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك (قال) قال مالك نعم ان كانت لا ~~تدمي [قلت] ما معنى قوله لا تدمى أرأيت ان كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك ~~وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم إذا برأت إنما ذلك ~~إذا كانت تدمي بحدثان ذلك [قلت] لم كرهه مالك ms0595 إذا كانت تدمي (قال) لأنه رآه ~~مرضا من الأمراض [قلت] أرأيت الامام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى ~~فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس (قال) قال مالك هذا PageV02P069 # وجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها إلى المصلى فيذبحها في ~~المصلى [قلت] أرأيت الجرباء هل تجزئ (قال) إنما قال مالك المريضة البين ~~مرضها انها لا تجزئ وقال مالك في الحمرة انها لا تجزئ [قلت] لابن القاسم ~~وما الحمرة (قال) البشمة قال لان ذلك قد صار مرضا فالجرب إن كان مرضا من ~~الأمراض لم يجز [قلت] أرأيت الهدى التطوع أيجزئ أن أسوقه عن أهل بيتي في ~~قول مالك (قال) قال مالك لا يشترك في الهدى وإن كان تطوعا [قلت] أرأيت ~~الرجل يشترى الأضحية فيريد أن يبدلها أيكون له ذلك في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا يبدلها الا بخير منها [قلت] فان باعها فاشترى دونها ما يصنع بها ~~وما يصنع بفضل الثمن (قال) قال مالك لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا وذكرت ~~له الحديث الذي جاء في مثل هذا فأنكره وقال ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة ~~[قلت] فإن لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع (قال) أرى أن يزيد من عنده حتى ~~يشترى مثلها قال ولم أسمعه من مالك [قلت] له هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق ~~بثمن أضحيته أحب إليه أم يشترى أضحيته (قال) قال مالك لا أحب لمن كان يقدر ~~على أن يضحى أن يترك ذلك (قال) فقلت له أفتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت ~~قال نعم. قال مالك ولكن إن كان يقدر فأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة وان ~~ذبح شاة واحدة عن جميعهم أجزأه (قال) وسألته عن حديث أبي أيوب الأنصاري ~~وحديث ابن عمر فقال حديث ابن عمر أحب إلي لمن كان يقدر [قلت] أرأيت الأضحية ~~إذا نتجت ما يصنع بولدها في قول مالك (قال) كان مرة يقول إن ذبحه فحسن وان ~~تركه لم أر ذلك عليه واجبا لان عليه بدل أمه ms0596 ان هلكت فلما عرضته على مالك ~~قال امح واترك منها ان ذبحه معها فحسن (قال ابن القاسم) ولا أرى ذلك عليه ~~بواجب [قلت] أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها (قال) قال ~~مالك لا [قلت] أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أو شعرها هل يشترى به متاع البيت ~~أو يبيعه في قول مالك (قال) قال مالك لا يشترى به شيئا ولا يبيعه ولكن ~~يتصدق به أو ينتفع به قال ولقد سألناه PageV02P070 # عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر يكون أجود منه (قال) مالك لا خير فيه ~~قال ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها [قلت] أرأيت ~~لبن الأضحية ما يصنع به (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد ~~كره لبن الهدية وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري ~~فصيلها (قال ابن القاسم) فأرى ان كانت الأضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا ~~أن يكون ذلك مضرا بها فليحلبها ويتصدق به ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما ~~رأيت أن يتصدق به لان مالكا قال لا يجز صوفها وصوفها قد يجوز له أن ينتفع ~~به بعد ذبحها فهو لا يجوز له أن يجزه قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها ~~عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به [قلت] أرأيت العين إذا كان فيها ~~نقص هل تجوز في الضحايا والهدايا (قال) قال مالك إذا كان البياض أو الشئ ~~ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك [قلت] أرأيت الاذن إذا قطع ~~منها (قال) قال مالك إذا كان إنما قطع منها الشئ اليسير أو أثر ميسم أو شق ~~في الاذن يكون يسيرا فلا بأس به (قال مالك) وإن كان قد جدعها أو قطع جل ~~أذنها فلا أرى ذلك [قلت] ولم يؤقت لكم في الاذن نصفا من ثلث قال ما سمعته ~~[قلت] أرأيت العرجاء التي لا تجوز صفها في قول ms0597 مالك (قال) العرجاء البين ~~ظلعها هذا الذي سمعت من مالك وكذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ففي هذا ما يدلك على ما يجوز منها (قال) قال مالك إلا أن يكون الشئ الخفيف ~~الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب فأرى ~~ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك [قلت] أرأيت ان اشتريت أضحية وهي سمينة فعجفت ~~عندي أو أصابها عمى أو عور أيجزئ أن أضحى بها في قول مالك (قال) قال مالك ~~لا يجزئك (وقال مالك) إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك ~~العيب لم يجزه فهي لا تجزئه إذا أصابها ذلك بعد الشراء [قلت] لم قال مالك ~~هذا في الضحايا وقال في الهدى يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت قبل أن ~~ينحرها ولا شئ عليه في الهدى الواجب PageV02P071 # والتطوع. قلت فما فرق ما بين الضحايا والهدي (قال) لان الأضحية لم تجب ~~عليه كما يجب الهدى ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده ~~بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وأن الضحية لو ضلت عنه ثم ~~أبدلها بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله ~~فهذا فرق ما بينهما [قلت] أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت ~~أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك (قال) لم ~~أسمع من مالك فيها شيئا ولكن أرى أنه لا شئ عليه فيها لان مالكا قال إذا ~~وجدها وقد ضحى ببدلها انه لا شئ عليه فيها فلو كانت واجبة عليه لكان عليه ~~أن يذبحها إذا أصابها وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد ~~أن يضحى بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى [قلت] وكذلك لو اشتراها ~~فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر ولم تضل منه (قال) هذا والأول سواء وهذا ~~رجل قد أثم حين لم ms0598 يضح بها [قلت] أرأيت ان سرقت فعليه أن يشترى أضحيه أخرى ~~[قلت] أرأيت ان أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصابت ~~السكين عينها فذهبت عينها أيجزئه أن يذبحها وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح ~~(قال) لم أسمع من مالك في هذا الا ما أخبرتك وأرى أن لا يجزئ عنه [قلت] ~~أرأيت الشاة تخلق خلقا ناقصا (قال) قال مالك لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو ~~سكاء والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران (قال ابن القاسم) ونحن نسميها ~~الصمعاء فأما فأما ان خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك [قلت] ~~أرأيت ان ذبح رجل أضحيتي عنى بغير أمرى أيجزئني ذلك أم لا (قال) ما سمعت من ~~مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى إن كان مثل الولد في عيال أبيه الذين إنما ~~ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم يجز ~~[قلت] أرأيت ان غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول ~~مالك أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون PageV02P072 # كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه [قلت] أرأيت المسافر هل عليه أن يضحى ~~في قول مالك (قال) قال مالك المسافر والحاضر واحد في الضحايا [قلت] أفعلى ~~أهل منى أن يضحوا في قول مالك (قال) قال لي مالك ليس على الحاج أضحية وإن ~~كان من سكان منى بعد أن يكون حاجا [قلت] فالناس كلهم عليهم الأضاحي في قول ~~مالك الا الحاج قال نعم [قلت] فعلى العبيد أضاحي في قول مالك (قال) سئل ~~مالك عن الأضحية عن أمهات الأولاد فقال ليس ذلك عليهن فالعبيد أحرى أن لا ~~يكون ذلك عليهم والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية [قلت] أرأيت ~~ما في البطن هل يضحى عنه في قول مالك قال لا [قلت] أرأيت النحر كم هو في ~~قول مالك (قال) ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وليس اليوم الرابع من ~~أيام الذبح وإن كان الناس بمنى فإنه ms0599 ليس من أيام الذبح [قلت] فيضحى ليلا ~~(قال) قال مالك لا يضحى ليلا ومن ضحى ليلا في ليالي أيام النحر أعاد أضحيته ~~[قلت] فان نحر الهدايا ليلا أيعيدها أم لا (قال) قال مالك من نحر هديته ~~ليلة النحر أعادها ولم يجزه [قلت] فان نحرها في ليالي أيام النحر أيجزئه ~~ذلك (قال) أرى عليه الإعادة وذلك أن مالكا قال لي واحتج بهذه الآية ليذكروا ~~اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإنما ذكر الله ~~تبارك وتعالى الأيام ولم يذكر الليالي (قال ابن القاسم) وإنما ذكر الله هذا ~~في كتابه في الهدايا في أيام منى [قلت] أرأيت كل من تجب عليهم الجمعة ~~أعليهم ان يجمعوا صلاة العيدين في قول مالك قال نعم [قلت] فأهل منى لا جمعة ~~عليهم ولا صلاة عند مالك (قال) نعم لا جمعة عليهم وليس عليهم صلاة العديد ~~عند مالك [قلت] أرأيت الأبرجة هل يصطاد حمامها أو ينصب لها أو ترمى (قال) ~~سئل مالك عن حمام الأبرجة إذا دخلت حمام هذا البرج في حمام هذا البرج أو ~~حمام هذا البرج في حمام هذا البرج (قال مالك) إن كان يستطاع أن ترد حمام كل ~~واحد منهما إلى برجه رد ذلك وان كأن لا يستطاع لم أر عليهم شيئا فأرى أن لا ~~يصاد منها شئ ومن PageV02P073 # صاده فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله [قلت] أرأيت الاجباح إذا نصبت في ~~الجبال فيدخلها النحل لمن يكون النحل (قال) مالك هي لمن وضع الاجباح [قلت] ~~أرأيت ان صاد طيرا في رجليه سباقان (1) بازا أو عصفورا أو غير ذلك أو صاد ~~ظبيا في أذنيه قرط أو في عنقه قلادة (قال) يعرفه وينظر فإن كان إنما كان ~~هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان ~~هروبه هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو لمن أخذه وكذلك ~~قال مالك فيه غير مرة ولا مرتين [قلت] فان اختلفا فيه فقال الذي صاده لا ms0600 ~~أدري متى ذهب منك وقال الذي هو له إنما ذهب منى منذ يوم أو يومين (قال) ~~القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة [قلت] أرأيت ان قتلت بازا ~~معلما ما على من الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت ~~محرما (قال) يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير ~~معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية [قلت] وهذا قول مالك ~~قال نعم [قلت] أرأيت الكلاب هل يجيز مالك بيعها (قال) قال مالك لا يجوز ~~بيعها (قال ابن القاسم) ولا السلالقة قال نعم لا يجوز بيعها سلوقية ولا ~~غيرها [قلت] أفيجيز مالك بيع الهر قال نعم [قلت] أفيجيز مالك بيع السباع ~~أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها (قال) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولكن ان كانت تشترى وتذكى لجلودها فلا أرى بأسا لان مالكا قال إذا ~~ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا (قال ابن القاسم) ~~وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس [قلت] أرأيت كلب الدار إذا قتله ~~رجل أيكون عليه قيمته (قال) قال مالك كلاب الدور تقتل ولا تترك فكيف يكون ~~على هذا قيمة [قلت] فكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد إذا قتلها أحد ~~أيكون عليه قيمتها قال نعم [قال ابن القاسم] سمعت مالكا يقول في نصراني باع ~~خمرا بدينار انه كره للمسلم أن يتسلف ذلك # PageV02P074 # الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ~~ذلك الدينار منه (قال مالك) ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار ~~(قال مالك) ولا بأس أن تقتضي ذلك الدينار منه من دين لك عليه [قلت] فما فرق ~~بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز (قال) قال ~~مالك لان الله تبارك وتعالى قد أمر بأخذ الجزية منهم [قلت] أرأيت صيد الحرم ~~حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم أيصاد أم لا (قال) سمعت أن ms0601 مالكا كان ~~يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم انه يكرهه ولا أرى أنابه بأسا أن ~~يصيده الحلال في الحل [قلت] أرأيت ان رمى صيدا في الحرم (قال) هذا لا شك ~~فيه أنه يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه [قلت] فالأول الذي رمى من الحرم والصيد ~~في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا وأرى عليه الجزاء [قلت] أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في ~~قول مالك أم لا قال نعم [قلت] أرأيت الشجرة يكون أصلها في الحرم وغصونها في ~~الحل فيقع طير على غصنها الذي في الحل فرماه رجل أيأكله أم لا (قال) سئل ~~مالك عنها فأبى أن يجيب فيها (قال ابن القاسم) ولا أرى أنابه بأسا أن يؤكل ~~ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه الطير واقع قد خرج من الحرم وصار في ~~الحل (قال سحنون) وأرى أن لا يؤكل {تم كتاب الضحايا من المدونة الكبرى} ~~[والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وسلم تسليما] ~~[ويليه كتاب النذور الأول] PageV02P075 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب النذور الأول} [ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت ~~الله ثم يحنث] [قال سحنون] قلت لبعد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول على ~~المشي إلى بيت الله ان كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك (قال) قال ~~مالك إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى بيت الله [قلت] ويجعلها في قول ~~مالك ان شاء حجة وان شاء عمرة قال نعم [قلت] فان جعلها عمرة فحتى متى يمشي ~~(قال) حتى يسعى بين الصفا والمروة [قلت] فان ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في ~~عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شئ في قول مالك (قال) لا وإنما عليه ~~المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك [قلت] فان جعلها حجة ~~فإلى ms0602 أي موضع يمشي في قول مالك (قال) حتى يطوف طواف الإفاضة كذلك قال مالك ~~[قلت] فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ~~[قلت] أرأيت ان جعل المشي الذي وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه الا ~~طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رحمي الجمار وفى ~~حوائجه بمنى في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يركب في رمى الجمار. قال ~~مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه [قال ابن القاسم] وأنا لا أرى به بأسا ~~وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى ~~المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له PageV02P076 # ذكرها فيما قد مشى. قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي أحب أن ~~آخذ به [قال ابن وهب] أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه سمع ~~رجلا يسأل سالم بن عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة مائة مرة ~~فقال سالم فليمش مائة مرة * وعن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي ~~إلى بيت الله عشر مرات من إفريقية. قال أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان ~~يقوله الصالحون ويأمرون به ويحذرون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر ~~نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه [ابن وهب] وسئل مالك عن ~~الذي يحلف بنذور مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه بكذا وكذا ~~نذرا لشئ لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك عاما بعام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما ~~جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ~~(فقال) ما أعلمه يجزئه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر ~~عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير (وقال) الليث بن سعد ~~مثل ms0603 قول مالك [ابن وهب] قال مالك سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة ~~يحلفان بالمشي إلى بيت الله الحرام انه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين ~~الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إذا كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي ~~حتى يفرغ من المناسك كلها ذلك عليه فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره. ~~وقال الليث ما رأيت الناس الا على ذلك [قلت] ما قول مالك فيه إذا هو خرج ~~ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه (قال) قال مالك ~~نعم. قال وقال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه (قال ابن القاسم) ولا أرى ~~بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه [قلت] ما قول مالك إذا ذكر حاجة ~~نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس بذلك [قلت] وهل يركب ~~إذا قضى طواف الإفاضة في رمى الجمار بمنى (قال) نعم وفى رجوعه من مكة إذا ~~قضى طواف الإفاضة إلى منى [قلت] أرأيت ان هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى ~~في حجه كله أيحب عليه لذلك في قول مالك دم أو يجب PageV02P077 # عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب (قال) أرى أن يجزئه ويكون عليه اهدى. ~~قال لان مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو ~~اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه ~~[قال مالك] لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشى وجب عليه فلما فرغ من سعيه بين ~~الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا (قال مالك) ~~أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض ~~فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال ~~من المرض [ابن وهب] قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة ~~عن موسى بن عقبة عن نافع ms0604 عن ابن عمر قال إذا قال الانسان على المشي إلى ~~الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة (قال) وقال الليث مثله [ابن وهب] قال ~~وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ~~ليس على الرجل يقول على المشي إلى بيت الله ولا يسمى نذر شئ فقال لي رجل هل ~~لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء هو في يده وتقول على المشي إلى بيت الله ~~فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لي ان عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب ~~فسألته عن ذلك فقال عليك مشى فمشيت [ابن وهب] قال وأخبرني ابن لهيعة عن أبي ~~الأسود ان أهل المدينة يقولون ذلك [ابن وهب] قال وأخبرني يونس عن ربيعة ~~مثله (ابن مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم ~~مثله (قال) وسألته عن رجل قال إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي ~~إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني أصحابي فأدخلوني ~~قال ليمش إلى الكعبة [قال سحنون] وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من ~~حلف بالمشي على شئ أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ففعله أن لا شي عليه ~~[سحنون] وانى لأقول ان فعل المكره ليس بفعل وانه ليس بحانث [وقد] ذكر سفيان ~~بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل إبراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا ~~يدخل PageV02P078 # على رجل فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعنى المشي {ما جاء في الرجل يحلف ~~بالمشي فيحنث من أين يحرم أو من} [أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم ~~بحجة أو بعمرة] [قال] وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث ~~قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى [ابن وهب] ~~عن عبد الرحمن بن إسحاق قال سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشى ~~إلى بيت الله ومنزلها بمران فتحولت ms0605 إلى المدينة. قال ترجع فتمشى من حيث ~~حلفت [ابن وهب] عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد كان يقول ما نرى الاحرام ~~علي من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد يبلغ المنهل الذي وقت له ~~[قلت] أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة (قال) قال ~~مالك أما الحجة فان حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم ~~بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى في نفسه أنا محرم من حين أحنث فأرى ~~ذلك عليه حين يحنث وإن كان في غير أشهر الحج (قال) وأما العمرة فانى أرى ~~الاحرام يجب عليه فيها حين يحنث إلا أن لا يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا ~~وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة [قلت] فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه ~~الذي حنث فيه في قول مالك (قال) من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات عند مالك ~~ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة. ~~ولقد قال لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس ~~به فإن لم يجد أخر حتى يجد. فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذا جعله ~~مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك ~~فهو على نيته [قلت] أرأيت ان قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه ~~فكلمه (قال) PageV02P079 # أري أن يكون محرما يوم يكلمه [قلت] أرأيت ان قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا ~~أحرم بحجة أهو مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة (قال) نعم هو ~~سواء عند مالك [قلت] أرأيت ان قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ~~(قال) أرى قوله فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو ~~بمنزلة قوله فعلي حجة ان فعلت كذا وكذا وهذا ms0606 مثل قوله إن فعلت كذا وكذا ~~فأنا أمشى إلى مكة أو فعلى المشي إلى مكة فهما سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو ~~فعلى الحج هو مثل قوله فأنا أمشى أو فعلى المشي إلى مكة (قال) وقال مالك من ~~قال على المشي إلى بيت الله ان فعلت أو أنا أمشي إلى بيت الله ان فعلت فحنث ~~(قال) فان عليه المشي وهما سواء (قال) وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلى الحج ~~[قلت] أرأيت قوله على حجة أو لله حجة أهما سواء وتلزمه حجة قال نعم [ابن ~~مهدي] عن يزيد عن عطاء عن مطرف عن فضيل عن إبراهيم قال إذا قال إن فعلت كذا ~~وكذا فهو محرم فحنث فإذا دخل شوال فهو محرم وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فهو ~~محرم فيوم يفعله فهو محرم [ابن مهدي] عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال إن ~~فعل كذا وكذا فهو محرم بحجة فليحرم ان شاء من عامة وان شاء متى ما تيسر ~~عليه وان قال يوم أفعل ففعل ذلك فهو يومئذ محرم [ابن مهدي] عن إسماعيل بن ~~أبي خالد عن الشعبي مثله {في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي} [قلت] ~~أرأيت ان مشى هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ~~(قال) يركب إذا عجز عن المشي فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب ~~أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب ~~فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما ~~[قلت] وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك ~~(قال) قال مالك عليه الدم لأنه فرق مشيه [قلت] فان هو لم يتم مشيه في المرة ~~الثانية أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك (قال) ليس عليه أن يعود ~~PageV02P080 # بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شئ عليه [قلت] فإن كان حين مضى في مرته ~~الأولى إلى مكة ms0607 فمشى وركب فعلم أنه ان عاد الثانية لا يقدر على أن يتم ما ~~ركب ماشيا (قال) إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي في المواضع التي ركب فيها ~~في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول وان كانت حجة فحجة ~~وان كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود [قلت] فإن كان ~~حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ~~ترداده إلى مكة مرتين أيركب في أول مرة ويهدى قال نعم ولا يكون عليه شئ غير ~~ذلك في قول مالك [قال] وقال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدى ~~ويكون بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة [قلت] أرأيت ان حلف بالمشي فحنث ~~وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ما قول مالك فيه (قال) قال مالك يمشي ما أطال ~~ولو نصف ميل ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه بعد ذلك [قلت] فإن كان هذا الذي حلف ~~مريضا فحنث كيف يصنع في قول مالك (قال) أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء ~~فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرضه مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح ~~كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا بامرأة ضعيفة لينتظر حتى إذا صح وبرأ ~~مشى إلا أن يكون يعلم أنه ان برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله ~~فليمش ما أطاق ثم ليركب ويهدى ولا شئ عليه وهذا رأيي [قلت] أرأيت ان عجز عن ~~المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول مالك أعدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات ~~النهار والليل أم يحفظ المواضع التي يركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشى ~~ما ركب وركب ما مشى (قال) إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها ~~من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فان عاد الثانية مشى تلك المواضع ~~التي ركب فيها من الأرض [قلت] ولا يجزئه عند مالك أن يركب ms0608 يوما ويمشى يوما ~~أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد الثانية قضى عدد الأيام التي ركب فيها ~~(قال) لا يجزئه عند مالك لان هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المكان ~~الواحد المرتين جميعا ويركب في PageV02P081 # المكان الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس معنى قول مالك ~~على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض [قلت] والمشي في الرجال ~~والنساء سواء في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان هو مشى حين حنث فعجز عن ~~المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضى ما ركب فيه ماشيا فقوى على مشي الطريق كله ~~أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى (قال) ليس عليه ~~أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول ~~مالك [قلت] أرأيت ان حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم ~~خرج قابلا ليمشى ما ركب ويركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ~~ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة ~~(قال) قال مالك نعم يجعل المشي الثاني ان شاء حجة وان شاء عمرة ولا يبالي ~~وان خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل ~~الثاني في عمره وإن كان نذره الأول في عمرة فليس له أن يجعل المشي الثاني ~~في حج وهذا الذي قال لي مالك [قلت] وليس له أن يجعل المشي الثاني والأول في ~~فريضة (قال) نعم ليس له ذلك [مالك] عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي ~~كان عليها مشى حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى ابن عمر ~~يسأله وخرجت معه فسأل عن ذلك ابن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت ~~(قال) مالك وقاله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن [ابن وهب] عن ~~سفيان الثوري ms0609 عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس مثل قول ابن ~~عمر قال ابن عباس وتنحر بدنة [ابن وهب] عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم مثل ~~قول ابن عباس قال ولتهد (قال) سفيان والليث ولتهد مكان ما ركبت [ابن مهدي] ~~عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عاما ~~قابلا حج فمشى ما ركب وركب ما مشى [ابن مهدي] عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي عن ابن عباس مثل ذلك. وذكر غير إسماعيل عن ابن عباس قال هدى بدنة ~~[ابن مهدي] عن المغيرة عن إبراهيم في PageV02P082 # رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ثم أعيا قال ليركب وليهد لذلك هديا ~~حتى إذا كان قابلا فليركب ما مشى وليمش ما ركب فان أعيا في عامه الثاني ركب ~~(وقال) سعيد بن جبير يركب ما مشى ويمشى ما ركب فبلغ الشعبي قول سعيد فأعجبه ~~ذلك (وقال) علي بن أبي طالب يمشي ما ركب فإذا عجز ركب وأهدى بدنة (وقال) ~~الحسن وعطاء مثل قول على * وإنما ذكرت لك قول على والحسن وعطاء حجة لقول ~~مالك لأنه لم ير ان عجز في الثانية أن يعود في الثالثة مع قول إبراهيم انه ~~ان عجز في الثانية ركب ولم يذكر أنه يعود في الثالثة وقد قال يعود في ~~الثالثة لقول مالك الذي ذكرت لك ولم يقولوا إن عجز في الثانية أن يمشي في ~~الثالثة {ما جاء في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث} [قلت] أرأيت ان قال على ~~المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف ان انتعل (قال) قال ~~مالك ينتعل وان أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شئ عليه وهو خفيف [ابن وهب] عن ~~عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن امرأة من أسلم نذرت أن تمشى وتحج حافية ~~ناشرة شعر رأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم استتر بيده منها ~~وقال ما شأنها قالوا نذرت أن تحج حافية ناشرة شعرها فقال ms0610 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتنتعل ولتمش. ونظر النبي صلى الله عليه ~~وسلم في حجة الوداع إلى رجلين نذر أن يمشيا في قرن فقال لهما حلا قرنكما ~~وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركما [قال سحنون] ونظر النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلى رجل يمشي إلى الكعبة القهقري فقال مروه فليمش لوجهه (وقال) ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن لو أن رجلا قال علي المشي إلى الكعبة حافيا لقيل له البس ~~نعلين وامش فليس لله حاجة بحفائك إذا مشيت منتعلا فقد وفيت نذرك وقاله يحيى ~~بن سعيد {ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث في حج فيفوته الحج} [قال] وقال ~~مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشى في الحج ففاته الحج ~~PageV02P083 # قال مالك يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يسعى بين الصفا ~~والمروة وعلى قضاء الحج عاما قابلا راكبا والهدى لفوات الحج ولا شئ عليه ~~غير ذلك. # {في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فميشى في حج ثم يريد أن يمشي} {حجة الاسلام ~~من مكة أو يجمعهما جميعا عند الاحرام} [قلت] هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي ~~فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الاسلام من مكة (قال) قال مالك نعم يحج ~~من مكة ويجزئه عن حجة الاسلام [قلت] ويكون متمتعا إن كان قد اعتمر في أشهر ~~الحج قال نعم [قلت] أرأيت ان قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي ~~وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا (قال) لا يجزئه ذلك عن ~~حجة الاسلام [قلت] ويكون عليه دم القران قال نعم [قلت] ولم يجزئه من فريضته ~~ولا من مشي أوجبه على نفسه [قال] ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشى فمشى ~~في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه (فقال) لنا ~~مالك لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة ~~قابلا وقالها غير مرة (قال) المخزومي يجزئه عن الفريضة وعليه النذر {في ~~الرجل يحلف ms0611 أنا أحج بفلان إلى بيت الله} {ان فعلت كذا وكذا فحنث} [قلت] ما ~~قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ~~(قال) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فاني أرى أن ~~ينوى فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحج ماشيا ويهدى ولا شئ ~~عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا ~~هدى عليه فان أبى الرجل أن يحج فلا شئ عليه في الرجل وليحج هو راكبا [قال ~~PageV02P084 # سحنون] ورواه علي بن زياد عن مالك إن كان نوى أن يحمله إلى مكة يحجه من ~~ماله فهو ما نوى ولا شئ عليه هو الا احجاج الرجل إلا أن يأبى (قال ابن ~~القاسم) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذي يقول أنا ~~أحمد فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لان احجاجه الرجل إلى بيت ~~الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه شئ في ~~الرجل [قال] وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله ~~أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء انه يحج ماشيا ويهدى لموضع ما ~~جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه فليضع المشقة عن نفسه ~~ولا يحمل تلك الأشياء وليهد [ابن وهب] عن سفيان والليث عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال في امرأة قالت في امرأة ابنها ان وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله ~~فوطئها ابنها. قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لأنها لا تستطيع حملها ~~[سحنون] وأخبرني من أثق به عن ابن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم ~~قال إذا قال أنا أهدى فلانا على أشفار عيني قال يحجه ويهدى بدنة {في ~~الاستثناء في المشي إلى بيت الله} [قلت] أرأيت من قال على المشي إلى بيت ~~الله إلا ms0612 أن يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه (قال) عليه المشي ~~وليس استثناؤه هذا بشئ لان مالكا قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله ان ~~شاء فلان (قال) هذا لا يكون عليه المشي إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء ~~وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق ان شاء فلان أو غلامي ~~حر ان شاء فلان فلا يكون عليه شئ حتى يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا ~~عتاق ولا مشى ولا صدقة PageV02P085 # {في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا} [قلت] أرأيت ان قال على ~~المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال ~~نعم [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى بيت وليست له نية ما عليه في قول ~~مالك (قال) عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية [قلت] أرأيت ان قال على ~~المشي ولم يقل إلى بيت الله (قال) إن كان نوى مكة مشى وإن لم يكن نوى ذلك ~~فلا شئ عليه [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من ~~المساجد كان ذلك له في قول مالك قال نعم [يونس] وقال ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن مثل قول مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوى مسجدا من ~~المساجد ان له نيته [وروى] ابن وهب عن مالك والليث مثل قول ربيعة {في الرجل ~~يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان} [قال] وقال مالك في ~~الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس (قال) فليأتهما راكبا ~~ولا شئ عليه ومن قال على المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي [قال] ومن قال ~~على المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله على ~~المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلى فيهما أربع ركعات قال فليس ~~عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات [قال] ms0613 وقال مالك فيمن ~~قال على المشي إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا ~~فيصلى فيه [قال ابن القاسم] ومن قال على المشي إلى بيت المقدس أو إلى ~~المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما ~~راكبا ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله على ~~أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الإسكندرية ~~فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وإن كان ~~من أهل المدينة ومكة [قال ابن القاسم] ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان ~~من PageV02P086 # أهل المدينة ومكة قال وهو قول مالك [قال] وقال مالك ومن قال لله على أن ~~آتى المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس ~~فلا شئ عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلى في مسجد المدينة أو في مسجد ~~بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت ~~المقدس راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه [قال] ~~وقال مالك وان قال على المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس فهذا ~~مخالف لقوله على المشي إلى بيت المقدس أو على المشي إلى المدينة هذا إذا ~~قال على المشي إلى بيت المقدس ممن لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوى الصلاة ~~فيه. فإذا قال على المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس وجب عليه ~~الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال على المشي ~~إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله على أن أصلى في هذين المسجدين {في الرجل ~~يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة} {أو الحرم أو بشئ من الحرم ~~ثم يحنث} [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى الصفا والمروة (قال) لا أحفظ عن ~~مالك فيه شيئا ولا يلزمه المشي [قلت] ms0614 أرأيت ان قال على المشي إلى منى أو ~~إلى عرفات أو إلى ذي طوى (قال) ان قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو ~~عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة لا يكون عليه شئ [قلت] أرأيت الرجل يحلف ~~يقول على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو ~~إلى المروة أو إلى الحطيم أو إلى الحجر أو إلى قيقعان أو إلى بعض جبال ~~الحرم أو إلى بعض مواضع مكة فحنث أيجب عليه ذلك أم لا (قال) لا أدرى ما هذا ~~كله إنما سمعت من مالك يقول من قال على المشي إلى بيت الله أو على المشي ~~إلى مكة أو على المشي إلى الكعبة ان هذا يجب عليه وأنا أرى أن من حلف ~~بالمشي إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله ~~على المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم أو ~~نحو ذلك أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فان ذلك لا يلزمه ~~PageV02P087 # [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى الحرم (قال) ما سمعت من مالك في هذا ~~شيئا ولا أرى عليه شيئا [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى المسجد الحرام ~~(قاله قال مالك عليه المشي إلى بيت الله (قال ابن القاسم) ولا يكون المشي ~~الا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن ~~يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك ~~كله لا شئ عليه فان سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي {ما جاء في الرجل ~~يقول إن فعلت كذا وكذا فعلى أن أسير} {أو أذهب أو أنطلق إلى مكة} [قلت] ~~أرأيت ان قال إن كلمت فلانا فعلى السير إلى مكة أو قال على الذهاب إلى مكة ~~أو قال على الانطلاق إلى مكة أو على أن ms0615 آتى مكة أو على الركوب إلى مكة ~~(قال) أرى أن لا شئ عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا ~~فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شئ عليه أصلا. وقد ~~كان ابن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم [قلت] أرأيت ان قال على الركوب إلى مكة ~~(قال) أرى ذلك عليه [قال سحنون] وقد كان ابن القاسم يختلف في هذا القول ~~وأشهب يرى عليه في هذا كله اتيان مكة حاجا أو معتمرا {في الرجل يحلف يقول ~~للرجل أنا أهديك إلى بيت الله} [قال] وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى ~~بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا [قال] وقال مالك ان قال ~~لرجل أنا أهديك إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا ولم ~~يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى في غير ماله [قال عبد الرحمن بن ~~القاسم] وأخبرني بعض من أثق به عن ابن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك [ابن ~~وهب] عن سفيان الثوري عن منصور PageV02P088 # عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في رجل قال لرجل أنا أهديك إلى ~~بيت الله قال علي بن أبي طالب يهدى [ابن وهب] عن سفيان عن عبد الكريم ~~الجزوري عن عطاء قال يهدى شاة {في الرجل يحلف بهدى مال غيره} [قلت] أرأيت ~~الرجل يحلف بمال غيره فيقول دار فلان هذه هدى أو عبد فلان هدى أو يحلف بشئ ~~من مال غيره من الأشياء كلها أنه هدى فيحنث (قال) قال مالك لا شئ عليه [ابن ~~وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لامته أو ~~داره أنت هدي ثم حنث انه يشترى بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك ~~فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أنه ms0616 يقول فيه ذلك القول [ابن مهدي] عن بشر بن ~~منصور عن عبد الملك عن عطاء قال سرقت إبل للنبي صلى الله عليه وسلم وطردت ~~وفيها امرأة فنجت على ناقة منها حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله انى جعلت على نفسي نذرا أن الله أنجاني على ناقة منها حتى آتيك ~~أن أنحرها قال لبئس ما جزيتها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم ~~[ابن مهدي] عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن ~~حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما ~~لا يملك ابن آدم {في الرجل يحلف بالهدى أو يقول على بدنة} [قلت] أرأيت ان ~~قال على الهدى ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك فعليه الهدى [قلت] أمن ~~الإبل أو من البقر أو من الغنم (قال) قال لي مالك ان نوى شيئا فهو على ما ~~نوى والا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد وقصرت نفقته فأرجو أن تجزئه ~~شاة [قلت] لم أوليس الشاة بهدى (قال) كان مالك يرجو بالشاة كرها قال مالك ~~والبقر أقرب شئ إلى الإبل [ابن مهدي] عن حماد عن قتادة عن خلاس PageV02P089 # ابن عمرو عن ابن عباس قال بدنة أو بقرة أو كبش [ابن مهدي] عن حماد بن ~~سلمة عن قيس بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس قال لا أقل من شاة (قال) سعيد بن ~~جبير البقر والغنم من الهدى [قلت] لابن القاسم أرأيت ان حلف فقال على بدنة ~~فحنث (قال) قال مالك البدن من الإبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من ~~الغنم [قال] وقال مالك من قال لله على أن أهدى بدنة فعليه أن يشترى بعيرا ~~فينحره في قول مالك فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم ~~[قلت] أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه ms0617 بدنة ~~أتجزئه في قول مالك (قال) قال لنا مالك إن لم يجد الإبل اشترى البقر (قال) ~~لي مالك والبقر أقرب شئ يكون إلى الإبل [قال ابن القاسم] وإنما ذلك عندي إن ~~لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدى من ~~البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم (قال) ولا تجزئه عند مالك أن ~~يشترى البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم ~~يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد (قال ابن القاسم) وكذلك قال ابن المسيب ~~وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قال وقالوا فإن ~~لم يجد بدنة فبقرة [قلت] فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام (قال) لا أعرف ~~الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فان أيسر يوما ما كان عليه ما ~~نذر على نفسه وان أحب الصيام فعشرة أيام (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل ~~ينذر عتق رقبة ان فعل الله به كذا وكذا فأرا أن يصوم إن لم يجد رقبة. قال ~~قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزئ إلا أن يشاء أن يصوم فان أيسر يوما ما ~~أعتق فهذا عندي مثله [ابن وهب] عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ليست ~~البدن الا من الإبل (وقال) طاوس والشعبي وعطاء ومالك بن أنس وخارجة بن زيد ~~ابن ثابت وسالم بن عبد الله وعبد الله بن محمد البدنة تعدل سبعا من الغنم ~~{ما جاء في الرجل يحلف بالهدى أو ينحر بدنة أو جزورا} [قلت] أرأيت من قال ~~الله على أن أنحر بدنة أين ينحرها. قال بمكة [قلت] وكذلك PageV02P090 # ان قال لله علي هدى قال ينحره أيضا بمكة [قلت] وهذا قول مالك قال نعم ~~[قلت] فان قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو قال لله على جزور أين ~~ينحره (قال) ينحره في موضعه الذي هو فيه [قال مالك] ولو نوى موضعا فلا ms0618 ~~يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هي به (قال ابن القاسم) كانت الجزور ~~بعينها أو بغير عينها ذلك سواء [قال] فقلنا لمالك فان نذرها لمساكين ~~بالبصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر (قال مالك) نعم ~~وان نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل مصر فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على ~~مساكين من عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريها من موضعه ~~فيسوقها إلى مصر (قال مالك) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال [ابن وهب] عن ~~مالك عن نافع عن ابن عمر قال من نذر بدنة فليقلدها وليشعرها ولا محل لها ~~دون مكة [ابن مهدي] عن قيس بن الربيع عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في رجل ~~جعل على نفسه بدنة قال لا أعلم مهراق الدماء الا بمكة أو بمنى (وقال) الحسن ~~والشعبي وعطاء مكة (وقال) سعيد بن المسيب البدن من الإبل ومحلها البيت ~~العتيق {ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشئ من ماله بعينه مما يهدى أو لا يهدى} ~~[قال] وقال مالك من حلف فقال داري هذه هدى أو بعيري هذا هدى أو دابتي هذه ~~هدى فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدى أهداه بعينه إذا كان يبلغ وإذا كان ~~مما لا يهدى باعه واشترى بثمنه هديا [قال] وقال مالك وان قال لا بل له هي ~~هدى ان فعلت كذا وكذا فحنث فهي كلها هدى وان كانت ماله كله [قال مالك] وان ~~قال لشئ مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه ~~فإنه يبيعه ويشترى بثمنه هديا فيهديه. وان قال لما لا يملك من عبد غيره أو ~~مال غيره أو دار غيره فلا شئ عليه ولا هدى عليه فيه [قال ابن القاسم] ~~وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه كان يقول في مثل هذه الأشياء مثل قول ~~مالك سواء [قلت] أرأيت ان قال على أن أهدى هذا الثوب أي شئ عليه ms0619 في قول ~~مالك (قال) يبيعه PageV02P091 # ويشترى بثمنه هديا ويهديه [قلت] له فما قول مالك في هذا الثوب إذا كأن لا ~~يبلغ أن يكون في ثمنه هدى (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث ~~بثمنه فيدفع إلى خزان مكة ينفقونه على الكعبة (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن ~~يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن ابن عمر كان يكسو جلال بدنه ~~الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها [قلت] فإن لم يبيعوه وبعثوا ~~بالثوب بعينه (قال) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشترى بثمنه هدي (قال) ~~ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والعبد والحمار والفرس وكل ما جعل من ~~العروض هكذا [قال] وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه هديا ~~وبعثه ففضل من ثمنه شئ بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون ~~فيه هدي (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يتصدق به [قلت] أرأيت ما بعث به إلى ~~البيت من الهدايا من الثياب والدنانير والدراهم والعروض أيدفع إلى الحجبة ~~في قول مالك (قال) بلغني عن مالك فيمن قال لشئ من ماله هو هدي قال بيعه ~~ويشترى بثمنه هديا فان فضل شئ لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع ~~إلى خزان الكعبة يجلونه فيما تحتاج إليه الكعبة [قال ابن القاسم] ولقد سمعت ~~مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك ~~وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن ~~طلحة رجل من بنى عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأعظم ذلك أن يشرك معهم [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا ~~فعلى أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقرى أو ابلى أو ~~دراهمي أو دنانيري أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في ~~قول ms0620 مالك وهل هذا كله عند مالك سواء إذا حلف أم لا (قال) هذا كله عند مالك ~~سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشتري له به هدى الا الدنانير ~~والدراهم فإنها بمنزلة الثمن يبعث بذلك ويشترى بها بدن كما وصفت لك والإبل ~~والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ والا فهي عند تباع PageV02P092 # [ابن مهدي] عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت ~~تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا ~~أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة. قال جابر مرها فلتهد مكان الهدى ~~بقرة وان كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ومرها فلتصم مكان النذر [ابن مهدي] ~~عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدى داره قال يهدى بثمنها بدنا ~~(وقال عطاء) يشترى بها ذبائح فيذبحها بمكة فيتصدق بها (وقال) سعيد بن جبير ~~يهدى بثمنها بدنا من حديث عبد الله بن المبارك (وقال ابن عباس) في امرأة ~~جعلت دارها هديا تهدى ثمنها. من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن ابن ~~هبيرة [قال ابن وهب] وأخبرني يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب أنه قال إذا ~~قال الرجل لعبده أو لامته أو داره أنت هدي ثم حنث انه يشترى بثمنه هديا ثم ~~يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك ~~القول [قلت] أرأيت قوله أنا أهدى هذه الشاة ان فعلت كذا وكذا فحنث أيكون ~~عليه أن يهديها في قول مالك (قال) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا ~~أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشترى بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم ~~يسوفها إلى الحرم عند مالك إذا حنث [قلت] أرأيت ان قال لله على أن أهدى ~~بعيري هذا وهو بإفريقية أيبيعه ويبعث بثمنه فيشترى به هديا من المدينة أو ~~من مكة في قول مالك (قال) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا ~~تقلدها ms0621 ويشعرها ولم يقل لنا من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال ~~بعيري أو إبلي هذه هدى أشعرها وقلدها وبعث بها [قال ابن القاسم] وأنا أرى ~~ذلك له لازما من كل بلد الا من بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا ~~كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشترى له بها هدى من ~~المدينة أو من مكة أو من حيث أحب [قلت] فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن ~~قال لله على أن أهدى بدنة ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) يجزئه عند مالك أن ~~يبعث بالثمن فيشترى به PageV02P093 # البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم توقف بعرفة ~~أخرجت إلى الحل ان كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ~~(قال) قال مالك وذلك دين عليه ان كأن لا يملك ثمنها [قلت] فلو قال لله علي ~~أن أهدى بقرى هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك (قال) ~~البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرة هذه ويبعث بالثمن فيشترى ~~بالثمن هدى من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة ~~أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى ~~[قلت] أرأيت ان قال لله علي أن أهدى بقرى هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث ~~بثمنها أيجزئه أن يشترى بثمنها بعيرا في قول مالك (قال) يجزئه أن يشترى بها ~~إبلا فيهديها أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وان قصر عن البعير فلا بأس أن ~~يشترى بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير ~~والبقر [قلت] فلو قال لله على أن أهدى غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في ~~موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ~~ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم {في الرجل يحلف بهدي ms0622 جميع ماله أو ~~شئ بعينه وهو جميع ماله} [قلت] أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل ان فعلت ~~كذا وكذا فلله على أن أهدى مالي فحنث (قال) فعليه أن يهدى ثلث ماله ويجزئه ~~ولا يهدي جميع ماله [قلت] وكذلك لو قال على أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك ~~الثلث في قول مالك قال نعم [قال] وقال مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا ~~فلله على أن أهدى بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن ~~يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدى ثمنهم وان كانوا جميع ماله ~~فليهدهم [قلت] فإن لم يكن له الا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله على أن ~~أهدى عبدي هذا PageV02P094 # ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويهدي ~~ثمنه وإن لم يكن له مال سواه [قلت] فإن لم يكن له مال سوى العبد فقال إن ~~فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى جميع مالي فحنث (قال) قال مالك يجزئه أن ~~يهدى ثلثه [قلت] وكذلك لو قال لله على أن أهدى جميع مالي (قال) قال مالك ~~يجزئه من ذلك الثلث [قلت] فإذا سماه فقال لله على أن أهدى شاتي وبعيري ~~وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدى جميع ما سمى وان ~~أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم [قلت] فإن لم يسم ولكنه قال لله ~~على أن أهدى جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدى ثلث ماله في قول مالك قال ~~نعم [قلت] فما فرق بينهما عند مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله وإن لم يسم ~~وقال جميع مالي أجزاه من ذلك ثلث (قال) قال مالك إنما ذلك عندي بمنزلة ~~الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شئ عليه وإذا سمى قبيلة أو امرأة ~~بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه وكان آكد في التسمية [قلت] ~~فلو قال إن فعلت ms0623 كذا وكذا فأنا أهدى عبدي هذا وأهدى جميع مالي فحنث ما عليه ~~في قول مالك (قال ابن القاسم) يهدي ثمن عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ~~[قلت] وكذلك هذا في الصدقة وفى سبيل الله قال نعم [ابن وهب] عن ابن لهيعة ~~عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من قال مالي ~~صدقة كله تصدق بثلث ماله [قال ابن شهاب] ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله ~~فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله {في الرجل يحلف ~~بصدقة ماله أو بشئ بعينه هو جميع ماله} {في سبيل الله والمساكين} [قال] ~~وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث ~~أجزأه من ذلك الثلث (قال) وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشئ جميع ~~ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله على أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا ~~PageV02P095 # وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن ~~يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في سبيل الله فليجعله في سبيل ~~الله [قلت] ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أم بيعه ويبعث ثمنه (قال) بل ~~يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه ان وجده وإن لم يجد ~~فليبعث بثمنه [قلت] أرأيت ان حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول ~~مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم [قلت] فإن كان سلاحا أو فرسا أو ~~سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل ~~الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك (قال) بل ~~يجعلها في سبيل الله بأعيانها ان وجد من يقبلها ان كانت سلاحا أو دواب أو ~~أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ~~ولا يجد من ms0624 يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث ~~بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله [قلت] فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل ~~دراهم في سبيل الله في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن ~~يجعلها في مثلها من الأداة والكراع [قلت] ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا ~~جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشترى بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ (قال) لان ~~البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي ~~قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي [قلت] ~~فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول ~~مالك قال نعم [قلت] وكذلك أن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول ~~مالك قال نعم [قال] وقال مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أو بالهدى ~~فهذه الثلاثة الايمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا ~~أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ~~ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدى وإن كان في ~~صدقة تصدق بجميع ماله [قلت] أرأيت ان قال مالي في المساكين صدقة كم يجزئه ~~PageV02P096 # من ذلك في قول مالك (قال) قال مالك يجزئه الثلث [قلت] وإذا قال داري أو ~~ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشئ ماله كله (قال) قال مالك يخرج ~~ذلك الشئ كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث (قال) وقال مالك ~~من سمى شيأ بعينه وإن كان ذلك الشئ ماله كله فقال هذا صدقة أو في المساكين ~~أو في سبيل الله فليخرجه كله [قلت] أرأيت ان قال فرسي في سبيل الله وقال ~~أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله (قال) يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي ms0625 ~~من ماله بعد الفرس [قلت] ولم جعل مالك ما سمى بعينه جعله ينفذه كله وما لم ~~يسم بعينه جعل الثلث يجزئه (قال) كذلك قال مالك [قلت] أرأيت ان قال ثلث ~~مالي في المساكين صدقة (قال) يخرج ما قال يتصدق به كله [قلت] أرأيت ان قال ~~نصف مالي في المساكين صدقة (قال) يخرج نصف ماله في المساكين إذا قال نصف ~~مالي أو ثلاثة أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالي ~~كله وذلك أن مالكا قال من قال لشئ من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا ~~أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه [قلت] وإذا حلف الرجل ~~فقال إن فعلت كذا وكذا فمالى في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك موضع ~~الجهاد والرباط (قال) قال مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون الا في الجهاد ~~قال مالك فيعطى في السواحل والثغور (قال) فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ~~ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر (قال) فقيل لمالك انه قد كان في ~~جدة أي خوف فقال إنما كان ذلك مرة ولم يكن يرى جدة من السواحل التي هي ~~مرابط [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد ~~الرحمن أن رجلا تصدق بكل شئ له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث [ابن وهب] عن ~~مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت ~~للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا PageV02P097 # يصلح لك أن تستوعب مالك {في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم ~~الكعبة} {أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة} [قال] وسألت مالكا عن ~~الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة (قال) قال ms0626 مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا ~~كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله (قال) وقال مالك والرتاج عندي هو ~~الباب (قال) فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا وقاله لنا غير عام ~~[قلت] أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو ~~في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا ~~أضرب به أستار الكعبة (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال ~~مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدى ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة ~~وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا أرى ~~عليه شيئا لان الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه ~~(قال) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب (قال) وقال مالك وكذلك إذ قال ~~مالي في حطيم الكعبة. لم يكن عليه شئ وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا ~~نفقة في بنيانه [قال ابن القاسم] وبلغني ان الحطيم ما بين الباب إلى المقام ~~أخبرني بذلك بعض الحجبة [قال] ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب ~~عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شئ [قال] وكذلك لو أن رجلا قال ~~أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شئ عليه إذا لم يرد ~~حملان ذلك الشئ على عنقه. قال ابن القاسم وكذلك هذه الأشياء [ابن وهب] عن ~~ابن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار ~~أن رجلا قال لأخيه في شئ كان بينهما على نذر ان كلمتك أبدا وكل شئ لي في ~~رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في ~~معصية ولا في قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شئ من أموالكم [ابن مهدي] عن ~~إسرائيل عن PageV02P098 # إبراهيم بن مهاجر ms0627 عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل فقال إني جعلت ~~مالي في رتاج الكعبة ان أنا كلمت عمى فقالت له لا تجعل مالك في رتاج الكعبة ~~وكلم عمك {في الرجل يحلف أن ينحر ابنه مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة} ~~[قلت] أرأيت الرجل يحلف فيقول أنا أنحر ولدى ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) ~~سمعت مالكا يسئل عنها فقال إني أرى أن آخذ فيه بحديث ابن عباس ولا أخالفه ~~والحديث الذي جاء عن ابن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله ~~(ثم) سئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدى (قال مالك) ~~أرى أن أنويه فإن كان إنما أراد بذلك وجه الهدى أن يهدى ابنه لله رأيت عليه ~~الهدى وإن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا لا كفارة ولا غيرها ~~وذلك أحب إلى من الذي سمعت أنا منه [قلب] والذي سمعت أنت من مالك أنه قال ~~إذا قال أنا أنحر ولدى ولم يقل عند مقام إبراهيم انه يكفر عن يمينه وان قال ~~أنا أنحر ولدى عند مقام إبراهيم ان عليه هديا مكان ابنه قال نعم [قلت] وكذا ~~فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مقام إبراهيم ~~ان هذا قد أراد الهدى وإن لم يقل عند مقام إبراهيم يجعله مالك في الذي سمعت ~~أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدى وفي جوابه يشعر أنه نواه ودينه فإن لم تكن ~~له نية لم يجعل عليه شيئا وان كانت له نية في الهدى جعل عليه الهدى قال نعم ~~[قلت] أرأيت ان قال أنا أنحر ولدى بين الصفا والمروة (قال) مكة كلها منحر ~~عندي وأرى عليه فيه الهدى ولم أسمع هذا من مالك ولكن في هذا كله يراد به ~~الهدى ألا ترى أن المنحر ليس هو عند مقام إبراهيم لان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال عند المروة هذا المنحر وكل طرق مكة منحر وفجاجها منحر ms0628 فهذا ~~إذا لزمه لقوله عند المقام الهدى فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه [قلت] أرأيت ~~ان قال أنا أنحر ابني بمنى (قال) قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام ~~إبراهيم أن عليه الهدى فمنى عندي منحر وعليه الهدى [قلت] أرأيت ان قال أنا ~~أنحر أبى أو أمي ان فعلت كذا وكذا (قال) هو عندي مثل قول مالك PageV02P099 # في الابن سواء [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن ~~ابن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أنه سئل عنه فقال رضى ~~الله عن إبراهيم يذبح كبشا [قال ابن وهب] قال مالك قال ابن عباس في الذي ~~يجعل ابنه بدنة (قال) يهدى ديته مائة من الإبل (قال) ثم ندم بعد ذلك فقال ~~ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وفديناه ~~بذبح عظيم {ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها} [قلت] أرأيت ~~الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى من يمينه بمال أيجوز هذا (قال) قال لي مالك ~~كل من لزمته يمين فافتدى منها بالمال فذلك جائز {في الرجل يحلف بالله ~~كاذبا} [قلت] لابن القاسم أرأيت ان حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا ~~يقين له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ~~ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول ~~مالك (قال) قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا [قلت] ولم وقد أيقن أنه ~~لقيه وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه ~~التي حلف بها على غير يقين كان في نفسه (فقال) هذه اليمين التي تصف أعظم من ~~أن تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها ~~لغو اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك ~~لغو اليمين وإنما حلف هذا ms0629 بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير يقين ~~منه لشئ فهو ان انكشف له يمينه أنه كما حلف بها بر وان انكشفت يمينه أنه ~~على غير ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا ~~للكذب فليستغفر الله فان هذه اليمين أعظم من أن تكون فيها كفارة أو يكفرها ~~شئ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم ~~الله عليه الجنة [سحنون] وقال ابن عباس في PageV02P100 # هذه الآية ان الذين يشترون بهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق ~~لهم في الآخرة فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون ~~فيها كفارة [ابن مهدي] عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي ~~أوفى أن رجلا حلف على سلعة فقال والله لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط فنزلت ~~هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا {ما جاء في لغو ~~اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة} [قلت] أرأيت قول الرجل لا والله ~~وبلى والله أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين (قال) لا وإنما اللغو عند مالك ~~أن يحلف على الشئ يظن أنه كذلك كقوله والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه ~~وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شئ عليه وهذا اللغو [قال مالك] ولا يكون ~~اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو الا في اليمين ~~بالله ولا يكون الاستثناء أيضا الا في اليمين بالله [قال مالك] وكذلك ~~الاستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشى الا في اليمين بالله وحدها أو ~~نذر لا يسمى له مخرجا فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الايمان ~~سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند ~~مالك ولا ينفعه الاستثناء وكذلك أن استثنى في شئ من هذا فحنث لزمه ما حلف ~~عليه [ابن وهب] عن ms0630 الثقة أن ابن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية لا يؤاخذكم الله ~~باللغو في أيمانكم فتقول هو الشئ يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه الا الصدق ~~فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة وقاله مع عائشة عطاء بن أبي رباح ~~وعبيدة بن عميرة [ابن وهب] وقال مثل قول عائشة ابن عباس ومحمد بن قيس ~~ومجاهد وربيعة وحيى بن سعيد ومكحول وقال إبراهيم النخعي من حديث المغيرة ~~[سحنون] وقاله الحسن البصري من حديث ابن مهدي عن الربيع بن صبيح [سحنون] ~~وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت (وقال ابن القاسم) قال ~~PageV02P101 # مالك إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين فقط في قول الرجل والله ~~لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل ~~كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما سوى هاتين اليمينين من ~~الايمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وإنما الايمان بالله عند مالك أربعة ~~أيمان لغو اليمين ويمين غموس وقوله والله لا أفعل ووالله لأفعلن وقد فسرت ~~لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا [ابن مهدي] عن حماد بن زيد عن غيلان بن ~~جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم ~~عليه أتى بابل وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ~~ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا ~~حملتكم بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها الا أتيت ~~الذي هو خير وكفرت يميني أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكان أبو بكر ~~لا يحلف ms0631 على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين ~~فأرى غيرها خيرا منها الا تحللتها وأتيت الذي هو خير * وقد قال مثل قول ~~مالك في أن الايمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران إبراهيم النخعي ~~من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر * وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين ~~عن مسلم عن أبي مالك [مالك] عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر ~~عن يمينه وليفعل الذي هو خير [ابن وهب] عن عبد الله بن لهيعة والليث ابن ~~سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي ~~هو خير وليكفر عن يمينه [قال مالك] والكفارة بعد الحنث أحب إلى [ابن وهب] ~~عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد ~~الله بن عمر ربما حنث ثم PageV02P102 # كفر وربما قدم الكفارة ثم يحنث {ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء ~~الله} [قلت] أرأيت ان حلف الرجل باسم من أسماء الله أتكون أيمانا في قول ~~مالك مثل أن يقول والعزيز والسميع والعليم والخبير واللطيف هذه وأشباهها في ~~قول مالك كل واحدة منها يمين قال نعم [قلت] أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا ~~وكذا هذه يمين (قال) نعم هي يمين عند مالك [قلت] أرأيت ان قال تالله لا ~~أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا وهي ~~يمين كفرها [قلت] أرأيت ان قال وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله وأماته ~~الله (قال) هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها شيئا ~~[قلت] أرأيت ان قال لعمر الله لأفعلن كذا وكذا أتكون هذه يمينا في قول مالك ms0632 ~~(قال) نعم أراها يمينا ولم أسمع من مالك فيها شيئا [ابن مهدي] عن حماد بن ~~سلمة عن غير واحد عن الحسن قال تالله وبالله يمين واحدة {الرجل يحلف بعهد ~~الله وميثاقه} [قلت] أرأيت ان قال على عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه ~~(قال) قال مالك هذه ايمان كلها الا الذمة فانى لا أحفظها من قوله (قال ~~مالك) فان حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين [قال] وقال مالك وان قال على ~~عشر كفالات كان عليه عشرة ايمان (قال مالك) وكذلك لو قال على عشرة مواثيق ~~أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه عند مالك عدد ما قال إن قال عشر ~~فعشر كفارات وان قال أكثر من ذلك فأكثر وان قال أقل من ذلك فأقل [قلت] ~~أرأيت قوله على عهد الله أو على ميثاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله ~~أيكون هذا في الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا كلها قال نعم [قال ابن وهب] ~~وأخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق ~~بما فرض الله في اليمين وقاله ابن PageV02P103 # عباس وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم [ابن وهب] عن ~~سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي قال إذا قال على عهد الله فهي يمين [ابن ~~مهدي] عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم مثل ذلك {في الرجل يحلف فيقول ~~أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم} [قلت] أرأيت ان قال أشهد أن لا أكلم فلانا ~~(قال) قال مالك لا شئ عليه وليكلمه (قال ابن القاسم) إلا أن يكون أراد ~~بقوله أشهد بالله يمينا مثل ما يقول أشهد بالله فهي يمين [قلت] أرأيت ان ~~قال أحلف أن لا أكلم فلانا أتكون هذه يمينا في قول مالك (قال) سألت مالكا ~~عن الرجل يقول أقسمت أن لا أفعل كذا وكذا قال مالك إذا كان أراد بقوله ~~أقسمت أي بالله فهي يمين لان المسلم لا يقسم الا بالله وإلا فلا ms0633 يمين عليه ~~فهذا الذي قال أحلف أن لا أكلم فلانا إن كان إنما أراد أنى أحلف بالله فذلك ~~عليه وهي يمين وإلا فلا شئ عليه لان مالكا قال في قوله أقسمت إن لم يرد ~~بالله فلا يمين عليه [قلت] أرأيت ان قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا أيكون ~~هذا يمينا في قول مالك (قال) لا إلا أن يكون أراد أشهد أي أشهد بالله فإن ~~كان أراد بها اليمين فهي يمين [قلت] أرأيت ان قال أعزم أن لا أفعل كذا وكذا ~~أيكون هذا يمينا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وليست بيمين ~~[قلت] أرأيت ان قال أعزم بالله أن لا أفعل كذا وكذا (قال) هذا لا شك فيه ~~أنه يمين عندي [قلت] أرأيت ان قال لرجل أعزم عليك بالله الا ما أكلت فأبى ~~أن يأكل أيكون على العازم أو المعزوم عليه كفارة في قول مالك (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أنى لا أرى على واحد منهما شيئا لان هذا بمنزلة قوله ~~أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا فيأبى عليه فلا شئ على واحد منهما [ابن مهدي] ~~عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن رجل عن محمد بن الحنفية قال إذا أقسم رجل ولم ~~يذكر الله فليس بشئ حتى يذكر الله [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ~~الحسن قال أقسمت وحلفت ليس بيمين حتى يحلف بالله [ابن مهدي] عن إسرائيل عن ~~إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم PageV02P104 # النخعي قال إذا قال أقسمت عليك فليس بشئ وإذا قال الرجل أقسمت بالله فهي ~~يمين يكفرها [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ~~يرى القسم يمينا يكفرها إذا حنث [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن القاسم بن محمد مثله [ابن وهب] عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح ~~عن مجاهد في قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال هي يمين [ابن مهدي] عن ms0634 ~~يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن سئل عن رجل قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا ~~قال ليس بيمين [ابن مهدي] عن همام عن قتادة قال أرجو أن لا يكون يمينا ~~{الرجل يحلف يقول على نذر أو يمين} [قلت] أرأيت ان قال على نذر (قال) هي ~~يمين عند مالك [قلت] وسواء في قول مالك ان قال على نذر أو قال لله على نذر ~~سواء عند مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان قال على نذر ان فعلت كذا وكذا فحنث ~~وهو ينوى بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو عتقا أو غير ذلك (قال) ~~قال مالك ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته [قال ~~مالك] وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين [قلت] أرأيت ان قال على نذر ~~ولم يقل كفارة يمين أيجعلها كفارة يمين في قول مالك (قال) نعم كذلك قال ~~مالك [قلت] أرأيت ان قال على يمين ان فعلت كذا وكذا ولم يرد به اليمين حين ~~حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شئ (قال) أرى عليه اليمين وما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وإنما قوله على يمين كقوله على عهد أو على نذر [قال ابن وهب] ~~عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن خالد ابن سعيد أو خالد ~~بن يزيد بن عقبة بن عامر الجهني أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين (وقال) مالك ~~والليث ان كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من حج أو صوم أو صلاة ~~وقاله ابن عباس وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعطاء ~~والشعبي ومجاهد وطاوس والحسن (وقال) ابن مسعود يعتق رقبة وقال أبو سعيد ~~الخدري PageV02P105 # وإبراهيم النخعي كفارة يمين {ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا} ~~[قلت] أرأيت ان قال هو يهودي أو مجوسي أو ms0635 نصراني أو كافر بالله أو برئ من ~~الاسلام ان فعل كذا وكذا أتكون هذه كلها أيمانا في قول مالك (قال) لا ليست ~~هذه أيمانا عند مالك ويستغفر الله مما قد قال [قلت] أرأيت ان قال الحل على ~~الحرام ان فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا (قال) لا يكون في الحرام يمين قال ~~لي مالك لا يكون في الحرام يمين في شئ من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ~~ولا في أم ولد ان حرمها على نفسه ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شئ من ~~الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق وإنما ذلك في امرأته وحدها [قلت] ~~أرأيت قوله لعمري أيكون يمينا (قال) قال مالك لا يكون يمينا [قلت] أرأيت ان ~~حلف الرجل بحد من حدود الله كقوله هوزان هو سارق ان فعل كذا وكذا (قال) ليس ~~عليه شئ عند مالك [قلت] أرأيت ان حلف بشئ من شرائع الاسلام كقوله والصلاة ~~والصيام والزكاة والحج أن لا أفعل كذا وكذا فيفعله أتكون هذه أيمانا في قول ~~مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أحدا يذكره عنه ولا أرى في هذا ~~شيئا [قلت] أرأيت ان قال الرجل أنا كافر بالله ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا ~~يمينا في قول مالك (قال) قال مالك لا يكون هذا يمينا ولا يكون كافرا حتى ~~يكون قلبه مضمرا على الكفر وبئس ما صنع [قلت] أرأيت ان حلف فقال هو يأكل ~~لحم الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر ان فعل كذا وكذا أيكون شئ ~~من هذا يمينا في قول مالك أم لا (قال) لا يكون في شئ من هذا يمين عند مالك ~~[قلت] أرأيت ان قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أترك الصلاة أيكون هذا يمينا ~~(قال) لا يكون هذا يمينا لان مالكا قال من قال أنا أكفر بالله فلا يكون ذلك ~~يمينا فكذلك هذا [ابن وهب] عن سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي ms0636 ~~عن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر ~~PageV02P106 # بالكفارة في اليمين [مالك بن أنس] عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال أنت على حرام ووالله لا أمسك فأنزل الله ~~تعالى في ذلك ما أنزل [ابن وهب] عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال إنما ~~كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يكفر لتحريمه [ابن وهب] عن ~~عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه [ابن مهدي] عن عبد الواحد ان ~~أكل من لحم هذه البقرة قال أله امرأة قال قلت نعم قال لولا امرأته لأمرته ~~أن يأكل من لحمها [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال لعنة الله عليه أو غضب الله ~~عليه ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك ~~لا يكون يمينا [قلت] أرأيت ان قال أحرمه الله الجنة وأدخله النار ان فعل ~~كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا. قال لا [قلت] وكل دعاء دعا به ~~على نفسه لا يكون يمينا في قول مالك. قال نعم لا يكون يمينا [قلت] أرأيت ~~الرجل يقول وأبى وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك (قال مالك) هذا من كلام ~~النساء وأهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا وكان مالك يكره الايمان كلها ~~بغير الله [قلت] هل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا القول والصلاة لا ~~أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت لك (قال) كان مالك يكره ذلك لأنه كان يقول ~~من حلف فليحلف بالله وإلا فلا يحلف وكان يكره اليمين بغير الله ولقد سألنا ~~مالكا عن الرجل يقول رغم أنفي لله فقال لا يعجبني ذلك (قال مالك) ولقد ~~بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال رغم أنفى لله الحمد لله الذي لم يمتني ms0637 حتى ~~قطع مدة الحجاج بن يوسف (قال مالك) وما يعجبني أن يقول الرجل رغم أنفي لله ~~(قال مالك) من كان حالفا فليحلف بالله [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن خالد بن ~~يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال عليه لعنة الله إن لم يفعل ~~كذا وكذا قال لا أرى عليه عليه شيئا (قال) خالد وقال PageV02P107 # عطاء في رجل قال أخزاه الله ان فعل كذا وكذا ثم فعله (قال) ليس عليه شئ ~~(وقال) الشعبي في رجل قال قطع الله يده أو رجله أو صلبه يحلف بالدعاء على ~~نفسه فحنث قال ليس عليه كفارة [ابن وهب] عن يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن ~~مصعب ابن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فأتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت اني حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى قال قل لا إله ~~الا الله وحده لا شريك له ثلاثا واستغفر الله ولا تعد [ابن مهدي] عن عبد ~~الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عمن سمع ابن المسيب وجاءه رجل فقال إني ~~حلفت بيمين فقال وما هي قال حلفت بيمين قال قلت الله لا إله إلا هو قال لا ~~قال فقلت على نذر قال لا قال قلت كفرت بالله قال نعم قال فقل آمنت بالله ~~فإنها كفارة لما قلت [ابن مهدي] عن عبيد الله بن جعفر الزهري عن أم بكر بنت ~~المسور بن مخرمة الزهري أن المسور دخل وابنه جعفر يقول كفرت بالله أو أشركت ~~بالله فقال المسور بن مخرمة سبحان الله لا أكفر بالله ولا أشرك بالله شيئا ~~وضربه فقال أستغفر الله وقال آمنت بالله ثلاث مرات [ابن مهدي] عن أبي عوانة ~~عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول علي غضب الله قال لم يكونوا ~~يرون عليه كفارة يرون أنه أشد من ذلك [ابن مهدي] عن رجال من أهل العلم أن ~~نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0638 سمع عمر ~~يقول لا وأبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم أن تحلفوا ~~بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (وقال) ابن عباس لرجل حلف ~~بأبيه والله لان أحلف مائة مرة بالله ثم آثم أحب إلي من أن أحلف بغيره ~~واحدة ثم أبر [ابن وهب عن سفيان بن عيينة من مسعر بن كدام عن وبرة أن عبد ~~الله بن مسعود كان يقول لان أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره ~~صادقا PageV02P108 # [قلت] أرأيت ان قال الرجل على نذر ان كلمت فلانا إن شاء الله (قال مالك) ~~في هذا لا شئ عليه. وهذا مثل الحالف بالله عند مالك (قال) ابن القاسم ~~الاستثناء في اليمين جائز وهذه يمين كفارتها كفارة اليمين بالله والاستثناء ~~فيها جائز ولغو اليمين أيضا يكون فيها وكذلك العهد والميثاق الذي لا شك فيه ~~[قلت] أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله (قال) قال ~~مالك إن كان أراد بذلك الاستثناء فلا كفارة عليه وإن كان أراد قول الله في ~~كتابه ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولم يرد الاستثناء ~~فإنه يحنث [قلت] أرأيت ان حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت (قال) ~~لا ينفعه وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الاستثناء نسقا متتابعا (فقلنا) ~~لمالك فلو أنه لم يذكر الاستثناء حين ابتدأ اليمين فلما فرغ من اليمين ~~ذكرها فنسقها وتدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه إلا أنه بين ذلك ~~صمات فلا ثنيا له ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك (وقال مالك) وان استثنى في ~~نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك [مالك بن أنس] عن نافع أن عبد الله ~~ابن عمر قال من قال والله ثم قال إن شاء الله ولم يفعل الذي حلف عليه لم ~~يحنث (وأخبرني) عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود وابن عباس وابن قسيط ~~وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وابن ms0639 شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح ~~ومجاهد مثله وقال عطاء ما لم يقطع اليمين ويبرد [ابن المهدى] عن أبي عوانة ~~عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل فله أن يستثنى ما كان الكلام متصلا ~~[ابن مهدي] عن المغيرة في رجل حلف واستثنى في نفسه قال ليس عليه شئ [ابن ~~مهدي] عن هشيم عن محل قال سألت إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه فقال لا ~~حتى يجهر بالاستثناء كما يجهر باليمين PageV02P109 # {في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد اسلامه} [قلت] أرأيت لو أن ذميا حلف ~~بالله أن لا يفعل كذا وكذا فحنث بها بعد اسلامه أيجب عليه الكفارة أم لا في ~~قول مالك (قال لا كفارة عليه عند مالك {تم كتاب النذور الأول من المدونة ~~الكبرى بحمد الله وعونه} {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {ويليه كتاب النذر الثاني} PageV02P110 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم} {كتاب ~~النذور الثاني من المدونة الكبرى} {في النذر في معصية أو طاعة} [قال ابن ~~القاسم] في النذور انه من نذر أن يطيع الله في صيام أو عتق أو صلاة أو حج ~~أو غزو أو رباط أو صدقة أو ما أشبه ذلك وكل عمل يتقرب به إلى الله فقال على ~~نذر أن أحج أو أن أصلى كذا وكذا أو أعتق كذا وكذا أو أتصدق بشئ يسميه في ~~ذلك كله فان ذلك عليه ولا يجزئه الا الوفاء به (حلف) فقال على نذر إن لم ~~أعتق رقبة أو إن لم أحج إلى بيت الله أو ما أشبه ذلك مما سميت لك حلف به ~~فقال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر فهو مخير ان شاء أن يفعل ما نذر من ~~الطاعة فليفعل ولا كفارة عليه وان أحب أن يترك ذلك ويكفر عن يمينه فليفعل. ~~وإن كان لنذره ذلك أجل مثل أن يقول على نذر إن لم أحج العام أو على نذر إن ~~لم أغز العام أو ms0640 إن لم أصم رجبا في هذا العام أو إن لم أركع في هذا اليوم ~~عشر ركعات فان فات ذلك الاجل في هذا كله قبل أن يفعله فعليه الحنث ويكفر عن ~~يمينه بكفارة اليمين إلا أن يكون جعل لنذره مخرجا فعليه ذلك المخرج إذا ~~حنث. وتفسير ذلك أن يقول على نذر صدقة دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر ان ~~أنا لم أحج العام أو إن لم أغز العام أو ينوي ذلك أو مما أشبه ذلك فإذا فات ~~الاجل الذي وقت فيه ذلك الفعل فقد سقط عنه ذلك الفعل وقد وجب عليه ما نذر ~~له وما سمى وإن لم يجعل لنذره مخرجا فهو على ما فسرت لك يكفر كفارة يمين * ~~ومن نذر في شئ من المعاصي فقال على نذر إن لم أشرب الخمر أو إن لم ~~PageV02P111 # أقتل فلانا أو إن لم أزن بفلانة أو ما كان من معاصي الله فإنه يكفر نذره ~~في ذلك إذا قال إن لم أفعل فالكفارة كفارة اليمين إن كان لم يجعل لنذره ~~مخرجا يسميه ولا يركب معاصي الله. وإن كان جعل لنذره مخرجا شيئا مسمى من ~~مشى إلى بيت الله أو صيام أو ما أشبه ذلك فإنه يؤمر أن يفعل ما سمى من ذلك ~~ولا يركب معاصي الله فان اجترأ على الله وفعل ما قال من المعصية فان النذر ~~يسقط عنه كان له مخرج أم لم يكن له مخرج وقد ظلم نفسه ولله حسيبه (قال) ~~وقوله لا نذر في معصية مثل أن يقول على نذر أن أشرب الخمر أو قال على نذر ~~شرب الخمر فهما بمنزلة واحدة لا يشربها ولا كفارة عليه لأنه لا نذر في ~~معصية الله وقد كذب ليس شرب الخمر مما ينذر لله ولا يتقرب به لله وان قال ~~علي نذر ان شربت الخمر فلا يشربها ولا كفارة عليه وهو علي بر إلا أن يجترئ ~~على الله فيشربها فيكفر يمينه بكفارة يمين إلا أن يكون جعل له مخرجا سماه ~~وأوجبه علي نفسه من ms0641 عتق رقبة أو صيام أو صدقة أو ما أشبه ذلك فيكون ذلك ~~عليه مع ما سمى من ذلك إذا شربها * وان قال على نذر أن أفعل كذا وكذا لشئ ~~ليس لله بطاعة ولا معصية مثل أن يقول لله على أن أمشى إلى السوق أو إلى بيت ~~فلان أو ان أدخل الدار أو ما أشبه ذلك من الاعمال التي ليست لله بطاعة ولا ~~لله في فعلها معصية فإنه ان شاء فعل وان شاء ترك فان فعل فلا وفاء فيه وإن ~~لم يفعل فلا نذر فيه ولا شئ لان الذي ترك من ذلك ليس لله فيه طاعة فيكون ما ~~ترك من ذلك حقا لله تركه وهذا قول مالك [ابن وهب وعلى وابن القاسم] عن مالك ~~عن طلحة ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه [وأخبرني] ~~عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص وطاوس وزيد بن أسلم ~~ومصعب بن عبد الله الكناني وعمر بن الوليد بن عبدة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة فخطب فحانت منه التفاتة فإذا هو بأبي ~~إسرائيل رجل من بنى عامر بن لؤي قائما في الشمس فقال ما شأن أبي إسرائيل ~~فأخبروه فقال له استظل وتكلم واقعد PageV02P112 # وصل وأتم صومك (وقال) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة ~~والصيام [مالك] عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ~~ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه ~~فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه (قال مالك) ولم يبلغنا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ~~ما كان لله في معصية [قلت] ms0642 أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن ~~فلانا (قال) يكفر يمينه ولا يفعل فان فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه [قلت] ~~أرأيت ان حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن ~~لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا (قال) أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ~~ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للامام أن يعتق عليه ويطلق عليه ~~ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وان قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق ~~عليه الامام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه ~~[قلت] أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك (قال) قال مالك ان طلق فقد ~~بر وإن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة. قال مالك فهو ~~بالخيار ان شاء طلق وان شاء كفر يمينه [قلت] ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق ~~في قول مالك قال لا [قلت] ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن ~~يكفر قال لا [قلت] أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا [ابن مهدي] عن ~~حماد بن زيد عن ابن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن ~~الرجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه [ابن ~~مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ~~ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه لله فليس له كفارة ~~الا الوفاء به [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن أبي حمرة قال قالت امرأة لابن ~~عباس انى نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال ابن عباس لا ~~نذر في معصية الله كفري عن يمينك PageV02P113 # وادخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين [ابن مهدي] عن حماد بن ~~سلمة عن أبي حمرة أن رجلا أتى ابن عباس وفى أنفه حلقه من ms0643 فضة فقال إني نذرت ~~أن أجعلها في أنفي فقال ألقها ولم يذكر فيها كفارة [ابن مهدي] عن حماد بن ~~سلمة عن ثابت البناتي قال سألت ابن عمر قلت اني نذرت أن لا أدخل على أخي ~~فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وادخل على أخيك [ابن مهدي] عن هشيم ~~عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل ~~رحمه [ابن مهدي] عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية ~~الله فعليه الكفارة {في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه} [قلت] ~~أرأيت ان قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا ~~(قال) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وان وقت ~~في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضى الاجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول ~~لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها (قال ~~مالك) يطلقها تطلقة ويرتجعها ولا شئ عليه ولاني سمعت مالكا يقول في الذي ~~يقول لامرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على ~~بر فليطأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما ~~يحنث حين يمضى الاجل وان الذي لم يوقت الاجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ~~ولذلك قيل له كفر [قلت] أرأيت ان قال والله لا أضرب فلانا (قال) هذا لا ~~يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شئ ليفعلنه ~~فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال ~~لامرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه ~~وبين امرأته ويقال له افعل ما حلفت عليه والا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك ~~على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ms0644 ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا (قال) ومن ~~حلف على شئ أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو PageV02P114 # حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان انه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال ~~مالك فهذا يدلك على أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك {الرجل يحلف في ~~الشئ الواحد يردد فيه الايمان} [قلت] أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا ~~أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك قال نعم [قلت] فله أن ~~يجامع البواقي قبل أن يكفر (قال) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر ~~وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن ~~[قلت] أرأيت ان قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا ~~أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك (فقال) يجب عليه ثلاثة ~~أيمان في كل واحدة كفارة يمين [قلت] فان قال والله لا أدخل دار فلان ولا ~~أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله (قال) كفارة واحدة تجزئه عند مالك ~~[قلت] فان فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها ~~بعد ذلك شئ [قلت] لم أحنثته في فعله في الشئ الواحد من هذه الأشياء في قول ~~مالك (قال) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه كفارة يمين واحدة في ~~قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ~~ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها ~~أول مرة (قال) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة [قلت] وان نوى يمينين أو لم ~~تكن له نية (قال) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وإن كان نوى يمينين ~~فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا ~~[قلت] أرأيت ان قال والله ms0645 لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشئ بعينه ~~أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله (قال) يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله ~~[قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله ~~لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل ~~واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة PageV02P115 # أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة (قال ابن قاسم) إنما قال ~~مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه الا كفارة واحدة (قال ابن القاسم) فان ~~قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله على كالنذور رأيت ذلك عليه لان مالكا ~~قال من قال لله على نذر ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان ~~فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاث أيمان لله على كالنذور فيكون ذلك عليه [قلت] ~~أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله على أيكون ذلك عليه قال نعم ~~[قلت] أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة ~~غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان (قال) لا يكون ذلك أبدا ~~إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون ~~كما وصفت لك [ابن مهدي] عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين ~~واحدة في شئ واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة [ابن مهدي] عن عبد الله ~~بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال إن كان ~~في أمر واحد فكفارة واحدة [ابن مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة ~~واحدة [ابن مهدي] عن عبد الواحد بن زياد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحلف ~~على الشئ الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة [ابن مهدي] عن عبد ~~الله بن المبارك عن ابن ms0646 جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف ~~عليه ايمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على ~~أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث {ما جاء في الكفارات قبل الحنث} [قلت] ~~أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزئ ذلك عنه أم لا (قال) أما ~~قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه ~~الكفارة الا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لاحد أن يكفر الا بعد الحنث قال ~~مالك ولا أحب لاحد أن يكفر الا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه ~~إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال PageV02P116 # مالك أعجب إلى أن لا يكفر الا بعد الحنث فان فعل أجزأ ذلك عنه واليمين ~~بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو كفر قبل الحنث [قلت] أرأيت من ~~حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر (قال) إنما سألنا مالكا فيمن ~~كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث ~~فالذي سألت عنه مثله وهو مجزئ عنه وإنما وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث ~~في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلى ورآه مجزئا عنه ان فعل. فأما الايمان ~~بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه أنه قال إن فعل ~~رجوت أن يجزئ عنه [مالك بن أنس] عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها ~~فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع ~~قال كان ابن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث (قال) وسمعت ~~مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلى وان كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا ~~{الرجل يحلف أن لا يفعل الشئ حينا ms0647 أو زمانا أو دهرا} [قلت] أرأيت ان قال ~~والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك (قال) قال مالك الحين سنة ~~[قلت] وكم الزمان قال سنة أيضا [قلت] وكم الدهر (قال) بلغني عنه ولم أسمعه ~~منه أنه قال أيضا سنة (وقال) ربيعة الدهر سنة والزمان سنة [وذكر] ابن وهب ~~عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما الحين والزمان فقال سنة وقال لي ~~ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة ~~[ابن مهدي] عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس ~~انى حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال ابن عباس تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ~~الحين السنة PageV02P117 # {ما جاء في كفارة العبد عن يمينه} [قلت] أرأيت العبد إذا حنث في اليمين ~~بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم (قال) قال مالك الصيام أحب إلى وان ~~اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفى قلبي منه شئ والصيام أحب ~~إلى (قال) ابن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عند بالبين وأما ~~العتق فإنه لا يجزئه [قلت] كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صياح ~~الحر [قلت] والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم [قلت] ~~أرأيت من حنث في اليمين بالله وهو عبدا فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه ~~أيجزئه أم لا (قال) هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع ~~العبد أن يعتق وهو عبد لان الولاء يكون لغيره [ابن مهدي] عن سفيان الثوري ~~عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد الا الصوم والصلاة [ابن ~~مهدي] عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من ~~امرأته قال يصوم ولا يعتق [ما جاء في تنقية كفارة اليمين} [قال] وسئل مالك ~~عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل (فقال) إذا كانت نقية من ms0648 التراب والتبن ~~فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها لا تجزئ حتى يخرج منها ~~ما فيها من التراب والتبن {في اطعام كفارة اليمين} [قلت] كم اطعام المساكين ~~في كفارة اليمين (قال) قال مالك مد مد لكل مسكين (قال مالك) وأما عندنا ~~هاهنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما ~~أهل البلدان فان لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم ~~لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم [قلت] ولا ينظر فيه في البلدان ~~إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة (قال) ~~PageV02P118 # هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله ~~عليه وسلم فإنه مجزئ عنه حيثما كفر به [قلت] وما يظن أن مالكا أراد بهذا في ~~الكفارة (قال) أراد به القمح [قلت] ولا يجزئ أن يعطى العروض مكان هذا ~~الطعام وإن كان مثل ثمنه (قال) نعم لا يجزئ عند مالك [قلت] أيجزئ أن يغديهم ~~ويعشيهم في كفارة اليمين بالله (قال) قال مالك عندي ان غدى وعشى أجزأه ذلك ~~(قال) وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا ~~غداء قال بل غداء وعشاء [قلت] كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز ~~والملح أو الخبز والإدام (قال) بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز (قلت] ~~أرأيت ان غدى الفطيم من الكفارة أيجزئ عنه (قال) سألنا مالكا هل يعطى ~~الفطيم من الكفارة فقال نعم [مالك] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن ~~يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق ~~المرار إذا أكد اليمين [قال ابن وهب] وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد ~~الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى ~~بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في اطعام المساكين مد من حنطة لكل انسان (قال) ~~وقال ذلك ms0649 أبو هريرة وابن المسيب وابن شهاب (وقال مالك) سمعت أن اطعام ~~الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل انسان وان اطعام ~~الظهار لا يكون الا شبعا لان اطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام ~~الظهار [مالك بن أنس] عن يحيى بن سعيد بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم ~~(وقال) القاسم وسالم مد مد [ابن مهدي] عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد ~~المدني عن ابن عباس قال مد من حنطة فان في ريعه ما يأتدمه [ابن مهدي] عن ~~زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه ~~[ابن مهدي] عن ابن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه ~~سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء PageV02P119 # [ابن مهدي] عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم ~~خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن. وقال الحسن وابن سيرين ان شاء أطعمهم ~~خبزا ولحما وخبزا ولبنا أو خبزا وزيتا [قلت] أرأيت الرجل يحلف باليمين ~~بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها ~~في قول مالك (قال) سئل مالك عنها وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة ~~يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى ~~فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى (قال) ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم ~~[قلت] فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام (قال) وان مضت لهم أيام فهو الذي ~~سألنا مالكا عنه فلا يفعل [ابن مهدي] عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت ~~الشعبي عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه [ابن مهدي] عن محمد بن ~~عبيد عن يعقوب بن قيس عن الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأله أيعطى أهل بيت ~~فقراء وهم عشرة اطعام ستين مسكينا فقال لا بل اطعام ستين مسكينا كما أمركم ~~الله الله أعلم بهم وأرحم ms0650 {ما جاء في اطعام الذمي والعبد وذوي القربى من ~~الطعام} [قلت] أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة (قال) لا يطعمهم منها ~~شيئا ولا من شئ من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه [قلت] أرأيت ~~ان كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا (قال) لا يجزئ ~~عنه لان مالكا قال لا يجزئ أن يطعم عبدا [قلت] ويجزئ أن يطعم في الكفارات ~~أم ولد رجل فقير (فقال) لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد [قلت] أرأيت ان أطعم ~~غنيا وهو في كتابه عشرة مساكين وهذا الغنى ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد ~~أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه [قلت] أرأيت من له ~~المسكن والخادم أيعطى من كفارة اليمين أم لا (فقال) سألت مالكا عن الزكاة ~~أيعطى منها PageV02P120 # من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم ~~التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطى من ~~الزكاة. فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لان الله تبارك وتعالى في ~~الاطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين فهم هاهنا مساكين وهاهنا مساكين فالامر فيهما واحد في هذا [قلت] ~~أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك (قال) سألنا ~~مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم قال ~~لا يعجبني ذلك [قلت] فان أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا (قال) أرى إن كان فقيرا ~~أن يجزئه [قلت] وجميع الكفارات في هذا سواء (قال) الذي سألت عنه مالكا إنما ~~هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لأنه محمل واحد [ابن ~~وهب] قال وأخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه لا يطعم ~~نصراني في كفارة يمين (قال) وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطى ~~منها يهودي ولا نصراني ولا ms0651 عبد شيئا وقال الليث مثله [ابن مهدي] عن إسرائيل ~~عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ الا مساكين مسلمون ~~[ابن مهدي] عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين ~~قال أمن عياله قلت لا قال نعم [قلت] فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطى قال ~~الغنى [قلت] فالأب (قال) لا يعطى وقد كره ابن المسيب ومالك اعطاء القريب من ~~الزكاة {في تخيير المكفر في كفارة اليمين} [قلت] أرأيت من حلف في اليمين ~~بالله أهون مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك قال نعم [قلت] فإن ~~لم يقدر على شئ صام قال نعم [قلت] وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن ~~يطعم أو يكسو أو يعتق (قال) لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شئ من ذلك ~~[وأخبرني] ابن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أن قال في ~~كفارة الايمان هو مخير ان شاء أطعم وان شاء كسا وان PageV02P121 # شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال ابن شهاب ~~مثله. وقال ابن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شئ في القرآن أو ~~أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل [ابن مهدي] عن سفيان عن ليث عن ابن عباس قال ~~كل شئ في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول ~~وقاله عطاء بن أبي رباح (وقال) أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة ~~اليمين {في الصيام في كفارة اليمين} [قلت] أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في ~~قول مالك (قال) ان تابع فحسن وإن لم يتابع أجزأ عنه عند مالك [قلت] أرأيت ~~ان أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا (قال) قال مالك يقضى يوما مكانه ~~[قلت] أرأيت ان صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت. قال تبنى عند مالك [قلت] ~~أرأيت ان صام في كفارة اليمين في ms0652 أيام التشريق (قال) لا يجزئ عنه إلا أن ~~يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فان صامه أجزأ عنه ~~لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام آخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر ~~صيام أيام النحر فلا يصمها (قال مالك) ولا أحب لاحد أن يبتدئ صياما وإن كان ~~واجبا عليه في آخر أيام التشريق [مالك بن أنس] عن حميد عن مجاهد عن أبي بن ~~كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم [ابن مهدي] ~~عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع الا قضاء رمضان ~~[ابن مهدي] عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله ~~فصيام ثلاثة أيام متتابعات [ابن مهدي] عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح ~~قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن ~~في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات [ابن مهدي] عن الحجاج عن ~~عطاء أنه كأن لا يرى بتفريقهن بأسا (وقال) إبراهيم النخعي إذا كان على ~~المرأة شهران فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضى ما أفطرت وتصله ~~PageV02P122 # {في كفارة الموسر بالصيام} [قلت] أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن ~~يكفر كفارة اليمين بالصيام (قال) لا ولكن ليتسلف [قلت] أتحفظه عن مالك قال ~~لا [قلت] أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله ~~أيجزئه أن يصوم في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان ~~عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم [قلت] ~~أرأيت ان كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في ~~كفارة اليمين أم لا. قال لا يجزئه [قلت] أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار ~~أو خادم أيجزئه الصوم أم لا (قال) لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم ~~يجد كفارة اليمين ms0653 كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة [ابن مهدي] ~~عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال ~~يعتقها {ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة} [قلت] أرأيت الرجال كم يكسوهم في ~~قول مالك (قال) ثوبا ثوبا [فقلت] فهل تجزئ العمامة وحدها (قال) لا يجزئ الا ~~ما تحل فيه الصلاة لان مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة ~~اليمين الا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار [ابن وهب] عن يونس عن ابن ~~شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم ~~عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله [ابن ~~مهدي] عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع [ابن ~~مهدي] عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان [ابن مهدي] عن سفيان عن أبي ~~داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها ~~[سحنون] وإنما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلى به ~~PageV02P123 # {في كفارة اليمين بالعتق} [قلت] أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق ~~كفارة اليمين (قال) قال مالك من صلى وصام أحب إلي وإن لم يجد غيره مكان ذلك ~~من قصر النفقة رجوت أن يجزئ عنه (وقال مالك) والأعجمي الذي قد أجاب عندي ~~كذلك الذي قد أجاب إلى الاسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه ~~[قلت] وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله ~~(قال) سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده ~~سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في ~~هذا [قلت] أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزئ عند مالك (قال) سئل مالك عن الأعرج ~~فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وإن كان عرجا ~~شديدا فلا يجزئ ms0654 والا قطع الذي لا شك فيه أنه لا يجزئ [قلت] أرأيت المدبر ~~والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة (قال) لا يجزئ عند ~~مالك في الكفارة شئ من هؤلاء [قلت] فان اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو ~~أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة (قال) سألنا مالكا عنه فقال ~~لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا ~~اشتراه لا يقع له عليك ملك إنما يعتق باشترائه إياه (قال مالك) ولا أحب له ~~أن يعتق في عتق واجب الا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه [قلت] ~~أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عنى عبدك في كفارة اليمين أو كفر عنى فيعتق عنه ~~أو يطعم أو يكسو (قال) ذلك يجزئه عند مالك [قلت] فان هو كفر عنه من غير أن ~~يأمره (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت ~~وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك [قلت] ~~وهذا قول مالك أنه يجزئه (قال) نعم في الميت هو قوله [قلت] أرأيت ان اشترى ~~الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شئ من الكفارات إذا أعتقها قبل أن ~~تضع في قول مالك (قال) لا تجزئ عنه PageV02P124 # لان مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها [ابن وهب] عن يونس عن ابن ~~شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ (وقال) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ ~~المكاتب ولا أم ولد في شئ من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد (وقال) ابن ~~شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع انه يجزئ في ~~الكفارة [مالك بن أنس] وسفيان بن عيينة ويونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان على ms0655 رقبة مؤمنة فإن كانت تراها ~~مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا ~~الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين ~~بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها [مالك بن أنس] عن هلال بن أسامة عن ~~عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ~~لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها ~~الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال ~~من أ نا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة [وقال مالك] أحسن ما ~~سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لان ~~تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها. قال مالك ولا بأس أنه ~~يشترى المتطوع (قال مالك) وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة ~~هل تشترى بشرط فقال لا (وقال) الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي ~~أيضا (وقال عطاء) لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الاسلام من حديث ~~ابن مهدي عن بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء (وقال) سفيان عن المغيرة عن ~~إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم الولد في الواجب (ابن المبارك) عن ~~الأوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم ~~[ابن وهب] عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه الا مؤمنة (وقال) ~~عطاء لا تجوز الا مؤمنة PageV02P125 # صحيحة (وقال يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى (وقال) ابن شهاب لا يجوز ~~أعمى ولا أبرص ولا مجنون {ما جاء في تفرقة كفارة اليمين} [قلت] أرأيت ان ~~كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الاطعام عن واحدة من ms0656 الايمان ~~ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها (قال) يجزئه عند مالك ~~لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت بالله فهي تجزئه [قلت] ~~وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا أنه نوى بعتقها عن احدى ~~هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مخلفة إلا أنها ~~كلها بالله أيجزئه في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان أطعم خمسة مساكين ~~وكسا خمسة أيجزئه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لان الله قال ~~فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن ~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا ~~{ما جاء في الرجل يعطى المساكين قيمة كفارة يمينه} [قلت] أرأيت ان أعطى ~~المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا (قال) لا يجزئ عند مالك [ابن مهدي] عن ~~سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه ~~أن يعطى ثلاثة مساكين أربعة دراهم. فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة ~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم {ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من ~~كفارة اليمين} [قلت] أرأيت ان أعطى من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في ~~بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك ~~(قال) لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه الا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة ~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه الا ما ~~قال الله ثم قال وما كان ربك نسيا PageV02P126 # {في الرجل يشترى كفارة يمينه أو توهب له} [قلت] أرأيت ان وهبت له كفارته ~~أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك يكره له ذلك (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل أن يشترى صدقة التطوع فهذا أشد كراهية ~~وذلك رأيي [قلت] ms0657 وكان مالك يكره أن يقبل الرجل صدقة التطوع (قال) نعم وقد ~~جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره وهذا مثبت في كتاب الزكاة {الرجل يحلف أن ~~لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه} {أو يحوله عن حاله تلك إلى حال أخرى ~~فيأكله} [قلت] أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في ~~قول مالك (قال) قال مالك نعم [قلت] أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل ~~نصفها أيحنث أم لا يحنث [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان حلف ~~ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه (قال) أراه حانثا ولم ~~أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثا ~~في حال [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزا من خبز ذلك ~~الدقيق أيحنث أم لا في قول مالك أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه ~~الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك الحنطة أو الحنطة ~~بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا في هذا كله في قول مالك (قال ~~ابن القاسم) هذا حانث في هذا كله لان هذا هكذا يؤكل [قلت] أرأيت ان حلف أن ~~لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا أيحنث في قول مالك ~~(قال) ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس نيته على غيره فلا شئ ~~عليه وإن لم تكن له نية فلا يقربه [قلت] أتحفظه عن مالك قال لا [قلت] أرأيت ~~ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده (قال) هذا مثل ~~الأول ان PageV02P127 # لم تكن له نية كما أخبرتك فهو حانث [قلت] أرأيت ان حلف فقال والله لا آكل ~~من هذه الحنطة فزرعت فأكل من حب خرج منها (قال) قال مالك في الذي يحلف أن ~~لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه ms0658 طعام آخر (قال) قال مالك لا ~~يأكل منه إذا كان على وجه المن وإن كان لكراهية الطعام وخبثه ورداءته أو ~~لسوء صنعته قال مالك فلا أرى به بأسا فقس مسألتك في هذا الزرع على هذا إن ~~كان على وجه المن فلا يأكل مما يخرج منها وإن كان لرداءة الحب فلا بأس أن ~~يأكل مما يخرج منها [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله أيحنث ~~(قال) إن كان إنما كره شربه لأذى كان يصيبه منه مثل المغص يصيبه عليه أو ~~النفخ أو لشئ يؤذيه فلا أراه حانثا ان هو أكله وإن لم تكن له نية فأكله أو ~~شربه حنث [قلت] أرأيت ان قال والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول ~~مالك أم لا (قال) قد أخبرتك في هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث وان كانت ~~له نية فله نيته [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتا ~~بسمن فوجد فيه طعم السمن أو ريح السمن (قال) هذا مثل ما أخبرتك ان كانت له ~~نية في ذلك السمن الخالص وحده بعينه فله نيته ولا يحنث وإن لم تكن له نية ~~فهو حانث وقد فسرت لك هذه الوجوه [قلت] فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في ~~السويق (قال) لا يراد من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت تلك ~~[قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل خلافا فأكل مرقا فيه خل (قال) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه حنثا إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما ~~داخل الخل [ابن مهدي] عن المغيرة عن إبراهيم قال سئل عن رجل قال كل شئ ~~يلبسه من غزل امرأته فهو يهديه أيبيع غزلها ويشترى به ثوبا فيلبسه فقال ~~إبراهيم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ~~PageV02P128 # {ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فهدم منها حجرا} {أو حلف أن لا ~~يأكل طعامين فيأكل أحدهما} [قلت] ms0659 أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر ~~فيهدم منها حجرا واحدا (قال قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها ~~كلها [قلت] أرأيت ان قال والله لا أكلت خبزا وزيتا وقال والله لا أكلت خبزا ~~وجبنا فأكل أحدهما أيحنث أم لا في قول مالك ولا نية له (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو ~~قال لا أفعل فعلين ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي قال لا آكل خبزا وزيتا ~~أو خبزا وجبنا لم تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت ~~أو خبزا بجبن وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث {ما جاء في الرجل يحلف أن لا ~~يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه} [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل ~~طعاما فذاقه أو لا يشرب شرابا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا في قول مالك (قال ~~ابن القاسم) إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث [قلت] أرأيت ان قال والله لا ~~أكلت من هذه النخل بسرا أو قال والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها ~~أيحنث أم لا. قال لا يحنث [قلت] أرأيت ان قال والله لا آكل لحما ولا نية له ~~فأكل حيتانا (قال) بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لان الله تبارك وتعال قال ~~في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا (قال مالك) إلا أن ~~تكون له نية فله ما نوى [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس السمك ~~أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج أيحنث أم ~~لا في قول مالك [قال ابن القاسم] إنما ينظر إلى الذي جرت يمينه ما هو فيحمل ~~عليه لان للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدل ~~به على ما أراد بيمينه ولم ms0660 تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ذلك الاسم ~~الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث PageV02P129 # إن لم تكن له نية وإنما اللحم عند الناس ما قد علمت [قلت] أرأيت ان حلف ~~أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول مالك (قال) بلغني عن مالك ~~أنه قال من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فإنه يحنث [قلت] فشحم الثروب ~~وغيرها من الشحوم سواء في هذا (قال) الشحم كله سواء عند مالك إلا أن تكون ~~له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه [قال مالك] ومن حلف أن لا يأكل شحما ~~فأكل لحما فلا شئ عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث لان الشحم ~~من اللحم [ابن مهدي] عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال من حلف أن لا ~~يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لان ~~الشحم من اللحم {ما جاء في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة} ~~{أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم ~~فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم ~~لا (قال) لا يحنث قال وقد بلغني ذلك عن مالك [قلت] أرأيت لو صلى الحالف خلف ~~المحلوف عليه وقد علم أنه امامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته (قال) ~~قال مالك لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يكلم ~~فلانا فمر على قوم وهو فيهم فسلم عليهم وقد علم أنه أو لم يعلم (قال) قال ~~مالك هو حانث إلا أن يحاشيه [قلت] علم أو لم يعلم قال نعم [قلت] أرأيت لو ~~أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم وهو فيهم (قال) قال مالك يحنث ~~إلا أن يكون حاشاه [قال مالك] وان مر في جوف الليل فسلم عليه وهو لا ms0661 يعرفه ~~حنث {في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا} ~~[قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل إليه رسولا أو كتب ~~PageV02P130 # إليه كتابا (قال) قال مالك ان كتب إليه كتابا حنث وان أرسل إليه رسولا ~~حنث إلا أن تكون له نية على مشافهته [قلت] أرأيت ان كانت له في الكتاب نية ~~على المشافهة (قال) قال مالك في هذا مرة إن كان نوى فله نيته ثم رجع بعد ~~ذلك فقال لا أرى أن أنويه في الكتاب وأراه في الكتاب حانثا (قال مالك) وان ~~كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثا وهو ~~آخر قوله {في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا} [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا ~~يساكن فلانا فسكنا في دار فيها مقاصير فسكن هذا في مقصورة وهذا في مقصورة ~~أخرى أيحنث أم لا (قال) ان كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله ~~والدار تجمعهما فأراه حانثا في مسألتك وكذلك سمعت مالكا يقول. وان كانا في ~~بيت واحد رفيقين فحلف أن لا يساكنه فانتقل عنه إلى منزل في الدار يكون ~~مدخله ومخرجه ومرافقه في حوائجه ومنافعه على حدة فلا حنث عليه إلا أن يكون ~~نوى الخروج من الدار لأني سمعت مالكا يقول وسأله رجل عن امرأة له وأخت له ~~كانتا ساكنتين في منزل واحد وحجرة واحدة فوقع بينهما ما يقع بين النساء من ~~الشر فحلف الرجل بطلاق امرأته أن لا تساكن إحداهما صاحبتها فتكارى منزلا ~~سفلا وعلوا وكل منزل منهما مرفقه على حدة مرحاضه ومغسله ومطبخه ومدخله ~~ومخرجه على حدة إلا أن سلم العلو في الدار يجمعهما باب الدار يدخلان منه ~~ويخرجان منه (قال) مالك لا أرى عليه حنثا إذا كانتا معتزلين هكذا [قلت] ~~أرأيت ان قال والله لا أساكنك فسكنا في قرية أيحنث أم لا (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا أراه يحنث الا إن كان معه في دار ms0662 [قلت] وكذلك لو ساكنه ~~في مدينة من المدائن (قال) نعم لا حنث عليه إلا أن يساكنه في دار [قلت] ~~أرأيت ان حلف أن لا يساكنه فزاره (قال) قال مالك ليست الزيارة سكنى [قال ~~مالك] وينظر في ذلك إلى ما كانت عليه أول يمينه فإن كان إنما ذلك لما يدخل ~~بين العيال والصبيان والنساء فذلك عندي أخف وإن كان إنما أرد التنحي ~~PageV02P131 # عنه فهو عندي أشد [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا في دار قد ~~سماها أو لم يسمها فقسمت الدار فضربا بينهما حائطا وجعل مخرج كل نصيب على ~~حدته فسكن في أحد النصفين هذا الحالف أتراه حانثا أم لا (قال) سئل مالك ~~وأنا أسمع عن رجل حلف أن لا يساكن ابنا له أو أخا له وكانا في دار واحدة ~~فأرادا أن يضربا في وسط الدار حائطا ويقتسماها ويفتح هذا بابه إلى السكة ~~وهذا بابه إلى السكة الأخرى قال مالك ما يعجبني وكرهه (قال ابن القاسم) ~~وأنا لا أرى به بأسا ولا أرى عليه شيئا وكذلك مسألتك {في الرجل يحلف أن لا ~~يسكن دار رجل} [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن متى ~~يؤمر بالخروج في قول مالك (قال) قال مالك يخرج ساعة يحلف [قلت] فإن كانت ~~يمينه في جوف الليل (قال) قال مالك فأرى أن يخرج تلك الساعة فراجعه ابن ~~كنانة فيها فقال له ألا ترى له أن يمكث حتى يصبح. قال مالك إن كان نوى ذلك ~~والا انتقل تلك الساعة فرأيته حين راجعه ابن كنانة وراجعه مرارا فيها فلم ~~يزده على هذا ولم نسأله وان أقام حتى يصبح فرأيته يراه ان أقام حتى يصبح ~~إذا لم تكن له نية انه حانث وذلك رأيي [فقلت] لمالك فإن كانت له نية حتى ~~يصبح أيقيم يلتمس مسكنا بعد ما أصبح (قال) قال مالك يعجل ما استطاع. قيل له ~~انه لا يجد مسكنا قال هو يجده ولكنه لعله أن لا يجده الا بالغلاء أو ~~المواضع الذي ms0663 لا يوافقه فلينتقل ولا يقم وإن كان إلى مثل هذا الموضع ~~فلينتقل إليه حتى يجد على مهل فإن لم ينتقل رأيته حانثا [قلت] أرأيت ان ~~ارتحل بعياله وولده وترك متاعه (قال) قال مالك لا يترك متاعه (قلت] فان ترك ~~متاعه أيحنث أم لا في قول مالك قال نعم [قلت] والرحلة عند مالك أن ينتقل ~~بكل شئ له قال نعم [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يسكن في دار فلان هذه فباعها ~~فلان أيحنث ان سكن أم لا (قال) أرى أن لا يسكن هذه الدار إذا سماها بعينها ~~وان PageV02P132 # خرجت من ملك واحد بعد واحد إلا أن يكون أراد ما دامت في ملك فلان المحلوف ~~عليه فان سكن حنث فهذا حين حلف أن لا يسكن دار فلان هذه فإن كان أراد أن لا ~~يسكن هذه الدار فلا يسكنها أبدا فان سكنها حنث وإن كان إنما أراد ما دامت ~~لفلان فان خرجت من ملك فلان فلا بأس عليه في سكناها [قلت] فان قال والله لا ~~أسكن دار فلان فباعها فلان (قال) أرى أنه لا يحنث ان سكنها إلا أن يكون نوى ~~أن لا يسكنها وان خرجت من ملكه [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يسكن دار فلان ~~فسكن دارا بين فلان ورجل آخر أيحنث أم لا (قال) نعم يحنث لأني سمعت مالكا ~~يقول في رجل لامرأته أنت طالق ان كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها ~~إياهما جميعا فكساها أحدهما انها قد طلقت عليه [قلت] أرأيت ان قال لامرأته ~~ان سكنت هذه الدار وهي فيها ساكنة فأنت طالق (قال) تخرج فان تمادت في ~~سكناها يحنث. فكذلك اللباس والركوب إذا كانت راكبة أو لابسة فان هي ثبتت ~~على الدابة أو لم تنزع اللباس مكانها من فورها فهي طالق {الرجل يحلف أن لا ~~يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا} [قلت] أرأيت ان قال والله لا أسكن بيتا ولا نية ~~له وهو من أهل القرى أو من أهل الحاضرة فسكن بيتا من بيوت الشعر أتراه ms0664 ~~حانثا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه إن لم تكن له ~~نية فهو حانث لان الله تبارك وتعالى يقول بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم ~~اقامتكم فقد سماها الله بيوتا [قال] ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق ~~امرأته ماله مال ولا مال له يعلمه فيكون قد وقع له ميراث بأرض قبل يمينه ~~(قال) مالك إن كان لم ينو حين حلف أنه ماله مال يعلمه فأرى أن قد حنث وإن ~~كان حلف حين حلف أنه ماله مال ينوى مالا يعلمه لم يحنث {الرجل يحلف أن لا ~~يدخل على رجل بيتا} [قلت] أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل ~~عليه في المسجد PageV02P133 # أيحنث أم لا (قال) لا يحنث [قلت] وهذا قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه ~~قال لا حنث على هذا وليس على هذا حلف [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا ~~يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في ~~بيت جاره ذلك أيحنث أم لا (قال) نعم يحنث [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يدخل ~~على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل عليه فلان ذلك البيت (قال) قال مالك في هذا ~~بعينه لا يعجبني (قال ابن القاسم) وأرى ان دخل عليه فلان ذلك البيت أن لا ~~يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيت قال فإن كان نوى ذلك فقد ~~حنث [قلت] أرأيت قول مالك في هذه المسألة لا يعجبني أخاف مالك الحنث في ذلك ~~قال نعم خاف الحنث {في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها} ~~[قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت حتى صارت طريقا أو ~~خربة من الخرائب يذهب الناس فيها يخرقونها ذاهبين وجائين (قال) أرى إذا ~~تهدمت وخرجت حتى تصير طريقا فدخلها لم يحنث [قلت] فلو بنيت بعد ذلك دارا ~~(قال) لا يدخلها لأنها حين بنيت بعد فقد صارت ms0665 دارا [قلت] أرأيت ان حلف أن ~~لا يدخل دار فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت ~~بكراء أيحنث أم لا (قال) أرى أن المنزل منزل الرجل بكراء كان فيه أو بغير ~~كراء ويحنث هذا الحالف ان دخل [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يدخل دار فلان فقام ~~على ظهر بيت منها أيحنث أم لا قال يحنث [قلت] أرأيت ان قال والله لا أدخل ~~من باب هذه الدر فحول بابها فدخل من بابها هذا المحدث أيحنث أم لا (قال) ~~يحنث [قلت] أتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي إلا أن يكون كره الدخول من ~~ذلك الباب لضيق أو لسوء ممر أو ممر على أحد ولم يكره دخول الدار بعينها فان ~~هذا إذا حول الباب ودخل لم يحنث [قلت] أرأيت ان قال والله لا أدخل من هذا ~~الباب فأغلق ذلك الباب وفتح له باب آخر فدخل من ذلك الباب الذي فتح أيحنث ~~أم لا PageV02P134 # (قال) يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يدخل من هذا الباب وإنما أراد ذلك ~~الباب بعينه ولم يرد دخول الدار فإن لم تكن هذه نيته فهو حانث لان نيته ~~هاهنا إنما وقعت على أن لا يدخل هذه الدار [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يدخل ~~دار فلان فاحتمله انسان فأدخله أيحنث أم لا (قال) قال مالك وغيره من أهل ~~العلم انه لا يحنث [قلت] أرأيت ان قال احتملوني فأدخلوني ففعلوا أيحنث أم ~~لا (قال) هذا يحنث لا شك فيه {في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل} [قلت] ~~أرأيت ان قال والله لا أكلت من طعام فلان فباع فلان طعامه ثم أكل من ذلك ~~الطعام (قال) فإنه لا يحنث إلا أن يحلف لا أكلت من هذا الطعام بعينه فإنه ~~لا يأكل منه وان خرج من ملك فلان ذلك الرجل فان أكل منه حنث وان انتقل من ~~ملك رجل إلى ملك رجل إلا أن يكون نوى ما دام في يده [قلت] أرأيت ان ms0666 قال ~~والله لا آكل من طعام فلان ولا ألبس من ثياب فلان ولا أدخل دار فلان فاشترى ~~هذا الحالف هذه الأشياء من فلان فأكلها أو لبسها أو دخلها بعد الاشتراء ~~(قال) ليس عليه شئ إلا أن يكون نواه بعينه أن لا يأكله [قلت] فان وهب هذا ~~المحلوف عليه هذه الأشياء للحالف أو تصدق بها عليه فقبلها فأكلها أو لبس أو ~~دخل الدار أيحنث أم لا في قول مالك (قال) ما يعجبني هذا وما سمعت من مالك ~~فيه شيئا ولكني إنما كرهته لك لان هذا إنما يكره لوجه المن ألا ترى أنه إذا ~~وهب له الهبة من بها الواهب عليها وان اشتراها منه فلا منه للبائع عليه ولا ~~يعجبني ذلك وأراه حانثا إن كان إنما كره منه ان فعل [قال ابن القاسم] ~~وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يأكل لرجل طعاما فدخل ابن الحالف ~~على المحلوف عليه فأطعمه خبزا ثم خرج به الصبي إلى منزل أبيه فتناوله أبوه ~~منه فأكل منه وهو لا يعلم فسئل مالك عن ذلك فقال أراه حانثا [قلت] أرأيت ان ~~حلف أن لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه ~~أيحنث أم لا في قول مالك (قال) أراه حانثا [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل ~~هذا PageV02P135 # الرغيف فأكره عليه فأكله (قال) لا يحنث في رأيي [قلت] فان أكره فحلف أن ~~لا يأكل كذا وكذا فأجبر على أكله فأكله أيحنث أم لا (قال) لا يحنث عند مالك ~~والمكره عند مالك على اليمين ليس يمينه بشئ {الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته ~~الا باذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج} [قلت] أرأيت ان حلف رجل أن لا تخرج ~~امرأته من الدار الا باذنه فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الاذن أيحنث أم ~~لا (قال) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا تخرج امرأته الا باذنه ~~فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال اشهدوا أني قد أذنت ms0667 لها ان خرجت فهي على اذني ~~فخرجت قبل أن يأتيها الخبر قال مالك ما أراه الا قد حنث قال مالك وليس هذا ~~الذي أراد. ولم أسمعه أنا من مالك ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيي وكذلك ~~مسألتك [قلت] أرأيت ان حلف رجل أن لا يأذن لامرأته أن تخرج الا في عيادة ~~مريض فأذن لها فخرجت في عيادة مريض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند ~~المريض فذهبت فيها أيحنث الزوج أم لا قال لا يحنث [قلت] أرأيت ان حلف أن لا ~~يأذن لامرأته أن تخرج الا في عيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى ~~الحمام أو إلى غير ذلك أيحنث أم لا (قال) لا يحنث في رأيي لان الزوج لم ~~يأذن لها إلى حيث خرجت إلا أن يعلم بذلك فيتركها فان هو حين يعلم بذلك لم ~~يتركها فإنه لا يحنث [قلت] فإن لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت (قال) لا حنث ~~عليه في رأيي [قال سحنون] وقد ذكر عن ربيعة شئ مثل هذا انه حانث في غير ~~العيادة إذا أقرها لأنه قد كان يقدر على ردها فلما تركها فإنه أذن لها في ~~خروجها {الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا} {فيقضيه أو ~~يأكله قبل غد} [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا فعجل ~~له حقه PageV02P136 # اليوم أيحنث أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يحنث ان عجل له حقه قبل ~~الاجل وإنما يحنث إذا أخر حقه بعد الاجل [قلت] فان قال والله لآكلن هذا ~~الطعام غدا فأكله اليوم أيحنث أم لا (قال) نعم هذا يحنث [قلت] أتحفظه عن ~~مالك قال لا [قلت] لم أحنثته في هذا ولم تحنثه في الأول (قال) لان هذا حلف ~~على الفعل في ذلك اليوم والأول إنما أراد القضاء ولم يرد ذلك اليوم بعينه ~~وإنما أراد أن لا يتأخر عن ذلك اليوم وكذلك قال مالك فيه {الرجل يحلف أن لا ~~يشترى ثوبا فاشترى ms0668 ثوب وشي} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يشترى ثوبا ~~فاشترى ثوبا من الوشي أو غيره (قال) ان كانت له نية فله نيته فيما بينه ~~وبين الله وان كانت عليه بينة واشترى ثوبا حنث إن كان حلف بالطلاق أو ~~بالعتاق أو بشئ مما يقضى عليه القاضي به [قال ابن القاسم] ول أن رجلا حلف ~~أن لا يدخل دارا سماها فدخلها بعد ذلك وقال إنما نويت شهرا قال إن كانت ~~عليه بينة لم يقبل قوله وإن كان فيما بينه وبين الله وجاء مستفتيا فله نيته ~~فمسألتك مثل هذه {في الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا} [قلت] أرأيت ان حلف أن لا ~~يلبس هذا الثوب وهو لابسه فيتركه عليه بعد اليمين (قال) بلغني عن مالك ولم ~~أسمعه منه أنه قال في الرجل يحلف أن لا يركب هذه الدابة وهو عليها قال قال ~~مالك ان نزل عنها مكانه والا فهو حانث فمسألتك مثل هذا [قلت] أرأيت لو أن ~~رجلا حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا غزلته فلانة وأخرى معها (قال) ~~أراه حانثا في رأيي [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو ~~قميصا أو سراويل أوجبه (قال) هو حانث إلا أن يكون إنما حلف لضيق به كره أن ~~يلبسه على ذلك الحال أو لسوء عمله فكره لبسه لذلك فحوله فهذا له نيته فإن ~~لم تكن له نية حنث [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف PageV02P137 # أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو قباء أو ملحفة فاتزر به أو لف رأسه به ~~أو طرحه على منكبيه أيكون حانثا في قول مالك وهل يكون هذا لبسا عند مالك ~~(قال) سأل رجل مالكا عن رجل حلف بطلاق امرأته البتة أن لا يلبس لها ثوبا ~~فأصابته من الليل هراقة الماء فقام من الليل فتناول ثوبا عند رأسه فإذا هو ~~ثوب امرأته وهو لا يعلم فوضعه بيديه على مقدم فرجه فقال مالك لا أرى هذا ~~لبسا (قال) فقيل لمالك ms0669 فلو أداره عليه فقال مالك لو أداره عليه لرأيته لبسا ~~فأما مسألتك فأراه لبسا وأراه حانثا وما سمعت من مالك فيها شيئا {في الرجل ~~يحلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبده} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن ~~لا يركب دابة رجل فركب دابة لعبده أيحنث أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في ~~العبد يشترى رقيقا لو اشتراهم سيده عتقوا عليه (قال مالك) يعتقون على السيد ~~وإن كان العبد هو الذي اشتراهم لنفسه فإنهم أحرار على السيد إذا كانوا ممن ~~يعتقون على السيد فمسألتك مثل هذا عندي انه حانث إلا أن تكون للحالف نية ~~لان ما في يد العبد لسيده ألا ترى أن ما في يديه من الرقيق الذين يعتقون ~~على السيد أنهم أحرار قبل أن يأخذهم منه السيد (وقال أشهب) لا حنث عليه في ~~دابة عبده ألا ترى لو أنه ركب دابة لابنه كان يجوز له اعتصارها لم يحنث ~~فكذلك هذا {ما جاء في الرجل يحلف ماله مال وله دين وعروض} [قلت] أرأيت رجلا ~~حلف ماله مال وله دين على الناس وعروض وغير ذلك ولا شئ له غير ذلك الدين ~~أيحنث أم لا في قول مالك (قال) يحنث عند مالك لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل ~~استعاره رجل ثوبا فحلف بطلاق امرأته أنه ما يملك الا ثوبه وله ثوبان ~~مرهونان أترى عليه حنثا قال إن كان في ثوبيه المرهونين كفاف لدينه فلا أرى ~~عليه حنثا وكانت تلك نيته مثل أن يقول ما أملك ما أقدر عليه يريد بقوله ~~PageV02P138 # ما أملك أي ما أقدر على ثوبي هذين فإن لم تكن له نية هكذا أو كان في ~~الثوبين فضل رأيت أن يحنث في مسألتك مثل هذا (قال ابن القاسم) وإن لم تكن ~~له نية وليس في الثوبين وفاء فأرى أنه يحنث [قلت] أرأيت ان حلف بالله ماله ~~مال وليست له دنانير ولا دراهم ولا شئ من الأموال التي تجب فيها الصدقة وله ~~شوار بيته أو خادم أو فرس أيحنث ms0670 أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك ~~في هذا شيئا وما أشك أنه حانث لأني لا أحصى ما سمعت مالكا يقول من قال مالي ~~مال وله عروض ولا فرض له انه يحنث فهذا يدلك على أنه قد جعل العروض كلها ~~أموالا إلا أن تكون للحالف نية فتكون له نيته ألا ترى أن في الحديث الذي ~~ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ان فيه لم يغنم ذهبا ولا ورقا ~~الا الأموال المتاع والخرثي {الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه ~~فيحنث} {ثم يكلمه أيضا قبل أن ينقضى الاجل} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف ~~لرجل والله لا أكلمك عشرة أيام فكلمه في هذه العشرة الأيام فأحنثته ثم كلمه ~~بعد ذلك مرة أخرى (قال) لا حنث عليه عند مالك بعد الحنث الأول وان كلمه في ~~العشرة الأيام [قلت] وكذلك أن كان كلمه في هذه العشرة الأيام قبل أن يكفر ~~مرارا لم يكن عليه الا كفارة واحدة في قول مالك قال نعم {في الرجل يحلف ~~للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل ~~ان علم أمر كذا وكذا ليخبرنه ذلك أو ليعلمنه ذلك فعلماه جميعا أترى الحالف ~~إن لم يخبره المحلوف له أو يعلمه أنه حانث في قول مالك أو يقول إذا علم ~~المحلوف له فلا شئ على الحالف (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه ~~وأنا أرى أن علمهما لا يخرجه من يمينه حتى يخبره أو يعلمه ولقد سئل ~~PageV02P139 # مالك عن رجل أسر إليه رجلا سرا فاستحلفه على ذلك ليكتمنه ولا يخبرنه أحدا ~~فأخبر المحلوف له رجلا بذلك السر فانطلق ذلك الرجل فأخبر الحالف فقال إن ~~فلانا أخبرني بكذا وكذا فقال الحالف ما كنت أظنه أخبر بهذا غيري ولقد ~~أخبرني به فظن الحالف أن يمينه لا شئ عليه فيها ان أخبر هذا لان هذا قد علم ~~(قال) قال مالك أراه حانثا [قلت] أرأيت ان حلف ان علم ms0671 بكذا وكذا ليعلمن ~~فلانا أو ليخبرنه فعلم بذلك فكتب إليه بذلك أو أرسل إليه بذلك رسولا أيبر ~~أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه بارا {الرجل يحلف أن لا ~~يتكفل بمال أو برجل} [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يتكفل بمال أحد أبدا فتكفل ~~بنفس رجل أيحنث أم لا (قال) الكفالة عند مالك بالنفس هي الكفالة بالمال إلا ~~أن يكون قد اشترط وجهه بلا مال فلا يحنث [قلت] أرأيت ان حلفت أن لا أتكفل ~~لرجل بكفالة أبدا فتكفلت لوكيل له بكفالة عن رجل ولم أعلم أنه وكيل للذي ~~حلفت له (قال) إذا لم تعلم بذلك ولم يكن هذا الذي تكفلت له من سبب الذي ~~حلفت له مثل ما وصفت لك قبل في صدر الكتاب فلا حنث عليه {في الرجل يحلف ~~ليضربن عبده مائة} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها ~~فضربه بها واحدة (قال) قال مالك لا يجزئه ذلك ولا يخرجه من يمينه [قلت] ~~أرأيت ان قال والله ليضربن عبده مائة ضربة فضربه ضربا خفيفا (قال) ليس ~~الضرب الا الضرب الذي يؤلم [قلت] أرأيت هذا الذي حلف ليضربن عبده مائة جلدة ~~ان أخذ سوطا له رأسان أو أخذ سوطين فجعل يضربه بهما فضربه خمسين بهذا السوط ~~الذي له رأسان أو بهذين السوطين أيجزئه من يمينه (قال) سألت مالكا عن الرجل ~~الذي يجمع سوطين فيضرب بهما قال قال مالك لا يجزئه ذلك PageV02P140 # {الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه} {أو لا يبيع سلعة فأمره غيره ~~بذلك} [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يشترى عبدا فأمر غيره فاشترى له عبدا أيحنث ~~أم لا في قول مالك (قال) نعم يحنث عند مالك [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يضرب ~~عبده فأمر غيره فضربه أيحنث أم لا (قال) هذا حانث إلا أن تكون له نية حين ~~حلف أن لا يضربه هو نفسه [قلت] وهذا قول مالك قال هذا رأيي [قلت] أرأيت ان ~~حلف ليضربن ms0672 عبده فأمر غيره فضربه (قال) هذا بار إلا أن تكون نيته أن يضربه ~~هو نفسه [قلت] وكذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها له انه يحنث ~~في قول مالك قال نعم [قلت] ولا تدينه في شئ من هذا في قول مالك (قال) ما ~~سمعت مالكا يدينه ولا أرى ذلك له {في الرجل يحلف أن لا يبيع رجل فأعطاه ~~إياها} {غير الرجل فباعها له وهو لا يعلم} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن ~~لا يبيع لفلان سلعة وأن المحلوف عليه دفع إلى رجل سلعة ليبيعها فدفعها هذا ~~الرجل إلى الحالف ليبيعها له ولم يعلم الحالف أنها المحلوف عليها فباعها ~~أيحنث أم لا في قول مالك (قال) إن كان الذي دفع السلعة إلى الحالف من سبب ~~المحلوف عليه أو من ناحيته فانى أرى أنه قد حنث وإلا فلا حنث عليه لأني ~~سمعت مالكا يقول في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة من رجل فباعها من غيره فإذا ~~هذا المشترى إنما اشتراها للمحلوف عليه (قال) قال مالك إن كان المشترى من ~~سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فأراه حانثا وإلا فلا حنث عليه (قال) فقيل ~~لمالك انه قد تقدم إليه وقال له الحالف ان على يمينا أن لا أبيع من فلان ~~فقال المشترى اني إنما اشتريت لنفسي فباعه على ذلك فلما وجب البيع قال ~~المشترى ادفع السلعة إلى فلان المحلوف عليه فاني إنما اشتريتها له (قاله) ~~قال مالك قد لزمه البيع [قلت] فان قال الحالف PageV02P141 # اني قد تقدمت إليه في ذلك (قال) لا ينفعه ذلك (قال) فقيل لمالك أترى عليه ~~الحنث (قال) مالك إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فقد حنث ~~ولم ير ما تقدم إليه ينفعه (قال) فقلت لابن القاسم ما يعنى بقوله من سبب ~~المحلوف عليه أو من ناحيته (قال) الصديق الملاطف أو من هو في عياله أو من ~~هو من ناحيته ولم يفسره لنا مالك هكذا ولكنا علمنا أنه هو هذا {في ms0673 الرجل ~~يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا} [قلت] أرأيت الرجل يحلف ليدفعن إلى ~~فلان حقه وهي دراهم فقضاه نقصا (قال) قال مالك لو كان فيها درهم واحد ناقص ~~لكان حانثا. قال فإن كان فيها بار لا يجوز فإنه حانث [قلت] أرأيت ان حلف ~~رجل لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى منه حقه فأخذ منه حقه فلما افترقا ~~أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بينا نقصانها أيحنث في قول مالك أم لا ~~(قال) هو حانث لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضينه حقه إلى ~~أجل فيقضيه حقه ثم يذهب صاحب الحق بالذهب فيجد فيها زائفا أو ناقصا بينا ~~نقصانه فيأتي به بعد ذلك وقد ذهب الاجل قال مالك أراه حانثا لأنه لم يقضه ~~حقه حين وجد فيما اقتضى ناقصا أو زائفا [قلت] وكذلك أن استحقها مستحق (قال) ~~نعم يحنث في رأيي [قلت] أرأيت ان أخذ بحقه عرضا من العروض (قال) قال مالك ~~إن كان عرضه ذلك يساوى ما أعطاه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه لم أر ~~عليه شيئا ثم استثقله بعد ذلك وقوله الأول أعجب إلى إذا كان يساوى دراهمه ~~{الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه} [قلت] أرأيت ان حلفت أن ~~لا أفارق غريمي حتى استوفى حقي ففر منى أو أفلت أأحنث في قول مالك أم لا ~~(قال) قال مالك إن كان إنما غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول ~~لا أخلى سبيله ولا أتركه إلا أن يفر منى فلا شئ عليه (قال) PageV02P142 # وسمعت مالكا يقول في رجل قال لامرأته أنت طالق ان قبلتك فقبلته من خلفه ~~وهو لا يدرى (قال) لا شئ عليه ان كانت غلبته ولم يكن منه في ذلك استرخاء. ~~فكلم مالك في ذلك فقال ومثل ذلك أن يقول الرجل لامرأته ان ضاجعتك فأنت طالق ~~فينام فتضاجعه وهو نائم انه لا شئ عليه (قال) ولو قال إن ضاجعتني أو قبلتني ~~فهذا كله خلاف للقول ms0674 الأول وهو حانث والذي حلف لغريمه أن لا يفارقه فغصب ~~نفسه فربط فهذا يحنث إلا أن يقول نويت إلا أن أغلب عليه أو أغصب عليه [قلت] ~~أرأيت الذي حلف لغريمه أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فأحاله على غريم له ~~(قال) لا أراه يبر في ذلك {الرجل يحلف لغريمه لقضينه حقه رأس الهلال} [قلت] ~~أرأيت ان حلف لأقضين فلانا ماله رأس الهلال أو عند رأس الهلال (قال) قال ~~مالك له ليلة ويوم من رأس الهلال (قال) فقلت لمالك والى رمضان (قال) إذا ~~انسلخ شعبان ولم يقضه حنث لأنه إنما جعل القضاء فيما بينه وبين رمضان (قال) ~~وقال مالك عند رأس الهلال أو إذا استهل الشهر بمنزلة واحدة له ليلة ويوم من ~~أول الشهر والى الشهر والى استهلال الشهر مثل قوله إلى رمضان إن لم يقضه ~~حقه ما بينه وبين استهلال الشهر حنث {في الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه فيهبه ~~له أو يتصدق به عليه} [قلت] أرأيت ان حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فوهب ~~له فلان دينه ذلك أو تصدق به عليه أو اشترى صاحب الدين به من الحالف سلعة ~~من السلع (قال) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان كانت تلك السلعة هي قيمة ~~ذلك الدين لو أخرجت إلى السوق أصاب بها ذلك الثمن فقد بر ولا شئ عليه ثم ~~سمعته بعد ذلك يكرهه ويقول لا ولكن ليقضينه دنانيره (وقال مالك) ان كانت ~~السلعة تساوى ذلك فلم لا يعطيه دنانيره (قال ابن القاسم) وقوله الأول أعجب ~~إلى (قال) وإنما PageV02P143 # رأيت مالكا كرهه من خوف الذريعة (قال) والهبة والصدقة لا تخرج الحالف ذلك ~~من يمينه ولا وضيعة الذي له الدين ان وضع ذلك عن الذي عليه الدين لم يخرجه ~~ذلك عن يمينه (قال) وان حلف ليقضينه دنانيره أو ليقضينه حقه فان ذلك سواء ~~ويخرجه من يمينه أن يدفع فيه عرضا إذا كان ذلك العرض يساوى تلك الدنانير ~~إذا كانت نيته على وجه القضاء ولم تكن على الدنانير بأعيانها فإذا ms0675 كانت ~~يمينه على الدنانير بأعيانها فهو حانث إلا أن يدفع إليه الدنانير بأعيانها ~~[قلت] أرأيت ان مات المحلوف عليه كيف يصنع الحالف (قال) قال مالك يدفع ذلك ~~إلى ورثته ويبر في يمينه أو إلى وصيه أو إلى من يلي ذلك منه أو إلى السلطان ~~ولا شئ عليه إذا أدى ذلك إلى أحد من هؤلاء {في الرجل يحلف أن لا يهب لرجل ~~شيئا فيعيره أو يتصدق عليه} [قلت] أرأيت ان حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة ~~فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم لا (قال) قال مالك في كل ما ينفع به الحالف ~~المحلوف عليه ان يحنث كذلك قال مالك وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه ~~الصدقة [قلت] أرأيت ان حلفت أن لا أهب لفلان هبة فأعرته دابة أأحنث في قول ~~مالك أم لا (قال) نعم في رأيي إلا أن يكون ذلك نيتك لان أصل يمينك هاهنا ~~على المنفعة {في الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجلا فوهب لهما} [قلت] ~~أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكسو فلانة امرأته فأعطاها دراهم فاشترت بها ~~ثوبا أيحنث أم لا (قال) نعم يحنث عند مالك وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن ~~رجل حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال مالك أراه حانثا ~~(قال ابن القاسم) وقد عرضت هذه المسألة على مالك فأنكرها وقال امحها وأبى ~~أن يجيب فيها بشئ (قال ابن القاسم) ورأيي فيها أنه ينوى فإن كانت له نية أن ~~لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا وإن لم تكن له نية رأيته ~~حانثا وأصل هذا عند مالك PageV02P144 # إنما هو على وجه المنافع والمن (قال) ولقد قال مالك في الرجل يحلف أن لا ~~يهب لفلان دينارا لرجل أجنبي فكساه ثوبا قال مالك أرى هذا حانثا لأنه حين ~~كساه فقد وهب له الدينار (فقيل) لمالك أرأيت ان كانت له نية (فقال) مالك لا ~~أنويه في هذا ولا أقبل منه نيته (فقيل) لمالك ms0676 فلو حلف أن لا يهب لامرأته ~~دنانير فكساها (قال) قال مالك كنت أنويه فان قال إنما أردت الدنانير ~~بأعيانها رأيت ذلك له وإن لم تكن له نية حنث (قال) ورأيت محمل ذلك عنده حين ~~كلم في ذلك لان الرجل قد يكره أن يهب لامرأته الدنانير وهو يكسوها ولعله ~~إنما كره أن يعطيها إياها من أجل الفساد أو الخدع فيها فهذا يدلك على أن ~~محمل هذه الأشياء عند مالك على وجه النفع والمن [قلت] وهذا الذي يحلف أن لا ~~يعطى فلانا دنانير ان أعطاه فرسا أو عرضا من العروض أهو بمنزلة الكسوة عند ~~مالك يحنثه في ذلك قال نعم [قلت] أرأيت محمل هذه الايمان عند مالك على المن ~~والنفع كيف تأويل المن (قال) لو أن رجلا وهب لرجل شاة وقال له الواهب ألم ~~أفعل بك كذا وكذا فقال إياي تريد امرأته طالق البتة أن أكلت من لحمها أو ~~شربت من لبنها (فقال) قال لي مالك ان باعها فاشترى بثمنها شاة أخرى أو ~~طعاما كائنا ما كان فأكله فإنه يحنث [قلت] فان اشترى بثمن تلك الشاة كسوة ~~أيحنث أيضا في قول مالك (قال) نعم يحنث لان هذا على وجه المن فلا ينبغي له ~~أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير لان يمينه إنما وقعت جوابا لما قال ~~صاحبه فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن وحده لان يمينه على أن لا ينتفع ~~منها بشئ لان يمينه إنما جرها من صاحبها عليه [قلت] فان أعطاه شاة أخرى أو ~~عرضا من العروض من غير ثمن تلك الشاة (قال) لا بأس به إذا لم يكن ثمنها ~~يبدلها به فلا بأس بذلك إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشئ أبدا [قلت] ~~أرأيت ان حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أيحنث أم لا (قال) قد ~~أخبرتك بقول مالك أنه إذا حلف أن لا يعطى فلانا دينارا فكساه انه حانث ~~فالذي حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينار أبين أنه حانث وأقرب ms0677 في ~~الحنث وقد بلغني ذلك عن مالك PageV02P145 # {في الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن فلان فيموت المحلوف عليه} [قلت] ~~أرأيت لو أن رجلا حلف بالله أن لا يدخل دار فلان لرجل سماه إلا أن يأذن له ~~فلان لرجل سماه آخر أو حلف بالعتق أو بالطلاق فيموت فلان المحلوف عليه ~~بالاستثناء فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه أيحنث أم لا قال يحنث [قلت] ~~أينتفع باذن الورثة ان أذنوا له (قال) لا لان هذا ليس بحق يورث [قلت] أرأيت ~~لو أن رجلا حلف أن لا يعطى فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان فمات المحلوف ~~عليه بالاذن أيورث هذا الاذن أم لا (قال) لا يورث [قلت] أفتراه حانثا ان ~~قضاه (قال) ان قضاه فهو حانث [قلت] أتحفظه عن مالك (قال) لا إنما الذي سمعت ~~من مالك انه يورث ما كان حقا للميت وحلف له فهذا يورث لأنه كان حقا للميت ~~{الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا الا رفعه إليه} {فيعزل السلطان أو ~~يموت} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف لأمير من الأمراء أنه لا يرى كذا وكذا ~~الا رفعه إليه تطوع له باليمين فعزل ذلك الأمير أو مات كيف يصنع في يمينه ~~(قال) سئل مالك عن الوالي يأخذ على القوم أيمانا أن لا يخرجوا الا باذنه ~~فيعزل (قال) أرى لهم أن لا يخرجوا حتى يستأذنوا هذا الوالي الذي بعده فما ~~كان من هذه الوجوه من الوالي علي وجه النظر ولم يكن من الوالي على وجه ~~الظلم فذلك عليهم ان يرفعوا ذلك إلى من كان بعده إذا عزل {الرجل يحلف ~~ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت} {المحلوف له أو الحالف قبل الاجل أو يغيب} ~~[قلت] أرأيت ان حلف لأقضين فلانا حقه رأس الشهر فغاب فلان عنه (قال) قال ~~مالك يقضى وكيله أو السلطان فيكون ذلك مخرجا له من يمينه (قال) قال مالك ~~وربما أتى السلطان فلم يجده أو تحجب عنه أو يكون بقرية ليس فيها سلطان فان ~~خرج إلى PageV02P146 # السلطان ms0678 سبقه ذلك الاجل (قال) مالك فإذا جاء مثل هذا فأرى إن كان امرا ~~بينا يعذر به فأتى بذهبه إلى رجال عدول فأشهدهم على ذلك والتمسه فعلموا ذلك ~~واجتهد في طلبه فلم يجده تغيب عنه أو غاب عنه أو سافر عنه وقد بعد عنه ~~السلطان أو حجب عنه فإذا شهد له الشهود على حقه أنه جاءه به بعينه على شرطه ~~لم أر عليه شيئا [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف ليوفين فلانا حقه إلى أجل كذا ~~وكذا فحل الاجل وغاب فلان ولفلان المحلوف عليه وكيل في ضيعته ولم يوكله ~~المحلوف له بقبض دينه فقضاه هذا الحالف أترى ذلك يخرجه من يمينه (قال) قال ~~لي مالك ذلك يخرجه من يمينه وإن لم يكن مستخلفا على قبض الدين إلا أنه وكيل ~~المحلوف له فذلك يخرجه (قال ابن القاسم) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف ~~للرجل بالطلاق أو بالعتاق في حق عليه لقضينه إلى أجل يسميه له إلا أن يشاء ~~أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الاجل فيريد الورثة أن يؤخروه بذلك ~~أترى ذلك له مخرجا قال نعم ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما قلت ~~لك (قال مالك) ولو كان له ولد صغار لم يبلغ أحد منهم فأوصى بهم إلى وصى ~~وليس عليه دين فأخره الوصي (قال) ذلك جائز (قال مالك) فإذا كان عليه دين أو ~~كان له ولد كبار لم أر ذلك للوصي لأنه حينئذ إنما يؤخره في مال ليس يجوز ~~قضاؤه فيه [قلت] أيجوز أن يؤخره الغرماء ولا يحنث (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى أن ذلك جائز إذا كان دينهم لا يسعه مال الميت وأبرأوا ذمة ~~الميت [قلت] أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الطعام غدا أو ليلبسن هذه الثياب أو ~~ليركبن هذه الدواب غدا فماتت الدواب وسرق الطعام والثياب قبل غد (قال) لا ~~يحنث لان مالكا قال لي لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ليضربن غلامه إلى أجل ~~سماه فمات الغلام قبل الاجل لم يكن ms0679 عليه في امرأته طلاق لأنه مات وهو على ~~بر فكذلك مسألتك في الموت وأما السرقة فهو حانث إلا أن يكون نوى إلا أن ~~يسرق أو لا أجده [قلت] أرأيت ان حلف ليقضين فلانا حقه غدا وقد مات فلان وهو ~~لا يعرف أيحنث أم لا (قال) لا يحنث لان هذا إنما وقعت PageV02P147 # يمينه على الوفاء (قال) وقال لي مالك بن أنس في الذي يحلف ليوفين فلانا ~~حقه فيموت انه يعطى ذلك ورثته [قلت] ولم لا يكون هذا على بر وان مضى الاجل ~~ولم يوف الورثة فلم لا يكون على بر كما قلت عن مالك في الذي يحلف بالطلاق ~~ليضربن عبده إلى أجل يسميه فيموت العبد قبل الاجل قلت هو على بر ولا شئ ~~عليه من يمينه فلم لا يكون هذا الذي حلف ليوفين فلانا حقه بهذه المنزلة ~~(قال) لان هذا أصل يمينه على الوفاء والورثة هاهنا في الوفاء مقام الميت ~~ألا ترى أنه إذا كان وكل وكيلا بقبض المال وغاب عنه الذي له الحق فدفع ذلك ~~إلى السلطان ان ذلك مخرج له والذي حلف ليضربن غلامه لا يجوز له أن يضرب غير ~~عبده [قال ابن القاسم] وأخبرني ابن دينار أن رجلا كان له يتيم وكان يلعب ~~بالحمامات وان وليه حلف بالطلاق ليذبحن حماماته وهو في المسجد أو في موضع ~~من المواضع فقام مكانه حين حلف ومعه جماعة إلى موضع الحمامات ليذبحها ~~فوجدها ميتة كلها كان الغلام قد سجنها فماتت وظن وليه حين حلف انها حية ~~فأخبرني أنه لم يبق عالم بالمدينة الا رأى أنه لا حنث عليه لأنه لم يفرط ~~وإنما حلف على وجه ان أدركها حية ورأي أهل المدينة أن ذلك وجه ما حلف عليه ~~(قال) ابن القاسم وهو رأيي [قلت] أرأيت ان حلف ليضربن فلانا بعتق رقيقه ~~فحبست عليه الرقيق ومنعته من البيع ليبرأ أو يحنث فمات المحلوف عليه ~~والحالف صحيح (قال) إن لم يضرب لذلك أجلا فالرقيق أحرار في قول لذلك حين ~~مات المحلوف عليه من رأس المال ms0680 إذا كان المحلوف عليه قد حيى قدر ما لو أراد ~~أن يضربه ضربه [قلت] فان مات المحلوف عليه وقد كان حيى قدر ما لو أراد أن ~~يضربه ضربه فمات المحلوف عليه والحالف مريض فمات الحالف من مرضه ذلك (قال) ~~أرى انهم يعتقون في الثلث لان الحنث وقع في الصحة عند مالك هو من رأس المال ~~(قال) وقال مالك إذا مات الحالف قبل الاجل فلا حنث عليه لأنه كان على بر ~~[قال] لي مالك وان حلف رجل بعتق رقيقه أو بطلاق نسبائه ليقضين PageV02P148 # فلانا حقه إلى رمضان فمات في رجب أو في شعبان الحالف (قال) مالك فلا حنث ~~عليه في رقيقه ولا في نسائه لأنه مات على بر (قال) وقد أخبرني من أثق به ~~وهو سعد ابن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال مثله [قلت] فإن لم ~~يقض ورثة الميت ذلك الحق الا بعد الاجل أيكون حانثا في قول مالك (قال) لا ~~يحنث وهو حين مات حل أجل الدين (قال) وإنما اليمين هاهنا على التقاضي عجل ~~ذلك أو أخره فقد سقط الاجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم ~~(قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته غلامي حر لوجه الله إن لم ~~أضربك إلى سنة فتموت امرأته قبل أن توفى السنة هل عليه في غلامه حنث أم لا ~~(قال) لا لأنه على بر إذا ماتت المرأة قبل أن توفى الاجل (قال) قلت ويبيع ~~الغلام وان مضى الاجل وهو عنده لم يعتق في قول مالك قال نعم {تم كتاب ~~النذور الثاني وبه يتم الجزء الثالث} {من التقسيم الذي أجرينا الطبع على ~~اعتباره} (بحمد الله وعونه وصلى الله عليه سيدنا محمد عبده ورسوله وآله ~~وسلم تسليما كثيرا) {ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب النكاح الأول} {تنبيه} ~~تقدم في ديباجة كتابي النذور الأول والثاني الاقتصار على ذلك بدون زيادة ~~والايمان وهو ما في النسخة العتيقة المعتبرة التي بأيدينا الموشاة بخطوط ~~العلماء الاثبات ولكن قد وجدنا نسخة أخرى بعد ms0681 تمام طبع هذين الكتابين فيها ~~زيادة لفظ والايمان بعد قوله النذور هكذا (كتاب النذور والايمان) فلزم ~~التنبيه اه‍ PageV02P149 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين الجزء الرابع أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا ~~الكتاب الجليل حقوق الطبع محفوظة للملتزم الحاج محمد أفندي ساسي المغربي ~~التونسي التاجر بالفحامين بمصر تنبيه قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على ~~نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين ~~وفق الله سبحانه وتعالى بفضله المحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ ~~النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض ~~وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ~~ألف مسألة اه‍ طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 هجرية ~~PageV02P151 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب النكاح الأول} {ما جاء في نكاح الشغار} [حدثنا] حسن بن ~~إبراهيم قال حدثنا زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد بن أيوب وسليمان بن ~~سالم قالا قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان قال زوجني ~~مولاتك وأزوجك مولاتي ولا مهر بيننا أهذا من الشغار عند مالك قال نعم [قلت] ~~أرأيت ان قال زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار (قال ~~ابن القاسم) سئل مالك عن رجل قال زوجني ابنتك بخمسين دينارا على أن أزوجك ~~ابنتي بمائة دينار فكرهه مالك ورآه من وجه الشغار [قلت] أرأيت ان قال لرجل ~~زوجني أمتك بلا مهر وأزوجك أمتي بلا مهر (قال) قال مالك الشغار بين العبيد ~~مثل الشغار بين الأحرار يفسخ وان دخل بها. فهذا يدلك على أن مسألتك شغار ~~(قال ابن القاسم) ألا ms0682 ترى أنه لو قال زوجني أمتك بلا مهر علي أن أزوجك أمتي ~~بلا مهر أو قال زوج عبدي أمتك بلا مهر على أن أزوج عبدك أمتي بلا مهر ان ~~هذا كله سواء وهو شغار كله [قلت] أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء ~~فأقاما معهما حتى ولدتا أولادا أيكون ذلك جائزا أم يفسخ (قال) قال مالك ~~يفسخ على كل حال [قلت] وان رضى النساء بذلك فهو شغار عند مالك قال نعم ~~[قلت] أرأيت نكاح الشغار أيقع طلاقه عليها قبل أن يفرق بينهما أم يكون ~~بينهما الميراث أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقا (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وقد PageV02P152 # أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم فان ~~أحب ما فيه إلى أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث (وقد) روى القاسم ~~وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن ~~يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر بن ~~حفص عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~شغار في الاسلام [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال ~~كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار والشغار أن ينكح ~~الرجل الرجل امرأة وينكحه الآخر امرأة الآخر امرأة بضع إحداهما ببضع الأخرى ~~بغير صداق وما يشبه ذلك (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول في الرجل ينكح الرج ~~المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخل بهما على ~~ذلك قال مالك يفرق بينهما (قال ابن وهب) وقال لي مالك وشغار العبدين مثل ~~شغار الحرين لا ينبغي ولا يجوز [قال سحنون] والذي عليه أكثر رواة مالك أن ~~كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد اجازته فالفسخ ms0683 فيه ليس بطلاق ولا ~~ميراث فيه (قال سحنون) وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الشغار مالا يحتاج فيه إلى حجة [قلت] أرأيت لو قال زوجني ابنتك بمائة دينار ~~على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار ان دخلا أيفرق بينهما (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأرى أن لا يفرق بينهما إذا دخلا وارى أن يفرض لكل واحدة ~~منهما صداق مثلها لان هذين قد فرضا والشغار الذي نهى عنه هو الذي لا صداق ~~فيه [قلت] أرأيت إن كان صداق كل واحدة منهما أقل مما سميا (قال) يكون لهما ~~الصداق الذي سميا إن كان الصداق أقل مما سميا [قلت] لابن القاسم ولم أجزته ~~حين دخل كل واحد منهما بامرأته (قال) لان كل واحد منهما تزوج امرأته بما ~~سميا من الدنانير وببضع الأخرى والبضع لا يكون صداقا فلما اجتمع في الصداق ~~ما يكون مهرا وما لا يكون مهرا أبطلنا ذلك كله وجعلنا PageV02P153 # لها صداق مثلها ألا ترى أنه لو تزوجها على مائة دينار وثمر لم يبد صلاحه ~~ان أدركته قبل أن يدخل بها فسخت هذا النكاح وان دخل بها قبل أن يفسخ كان ~~لها مهر مثلها ولم يلتفت إلى ما سميا من الدنانير والثمر الذي لم يبد صلاحه ~~وجعل لها مهر مثلها إلا أن يكون مهر مثلها أقل مما نقدها فلا ينقص منه شيئا ~~[قال ابن القاسم] ألا ترى لو أن رجلا تزوج امرأة بمائة دينار نقدا أو بمائة ~~دينار إلى موت أو فراق ثم كان صداقها أقل من المائة لم ينقص من المائة فهذا ~~عندي مثله ألا ترى أن الرجل إذا خالع امرأته على حلال وحرام أبطل الحرام ~~وأجيز منه الحلال ولم يكن للزوج غير ذلك فإن كان إنما خالعها على حرام كله ~~مثل الخمر والخنزير والربا فالخلع جائز ولا يكون للزوج منه شئ ولا يتبع ~~المرأة منه بشئ وإن كان خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها أو عبد لها آبق أو ~~جنين في بطن أمه أو ms0684 البعير الشارد جاز ذلك وكان له أخذ الجنين إذا وضعته ~~أمه وأخذ الثمرة وأخذ العبد الآبق والبعير الشارد وكذلك بلغني عن مالك وهو ~~رأيي (قال) سحنون ورواه ابن نافع عن مالك [قلت] لابن القاسم أرأيت ان قال ~~زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بلا مهر ففعلا ووقع النكاح على ~~هذا ودخل كل واحد منهما بامرأته (قال) أرى أن يجاز نكاح التي سمى المهر لها ~~ويكون لها مهر مثلها ويفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل ~~بها [قال] وقال مالك والشغار إذا دخل بها فسخ النكاح ولا يقام على ذلك ~~النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل ويفرض لها صداق مثلها بالمسيس ويفرق ~~بينهما (قال مالك) وشغار العبيد كشغار الأحرار [قال] فقلنا لمالك فلو أن ~~رجلا زوج ابنته رجلا بصداق مائة دينار على أن زوجه الآخر ابنته بصداق خمسين ~~دينارا (قال) قال مالك لا خير في هذا ورآه من وجه الشغار [قال ابن القاسم] ~~ويفسخ هذا ما لم يدخلا فان دخلا لم يفسخ وكان للمرأتين صداق مثلهما [قلت] ~~أرأيت هاتين المرأتين أتجعل لهما الصداق الذي سميا أم تجعل لهما صداق ~~مثلهما لكل واحد منهما صداق مثلها (قال) قال لي مالك في الشغار يفرض لكل ~~واحد منهما صداق مثلها إذا وطئها فأرى هذا أيضا من PageV02P154 # الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا (قال سحنون) إلا ~~أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصان من التسمية {في انكاح الأب ابنته بغير ~~رضاها} [قلت] أرأيت ان ردت الرجال رجلا بعد رجل أتجبر على النكاح أم لا ~~(قال) لا تجبر عند مالك على النكاح ولا يجبر أحد أحدا عند مالك على النكاح ~~الا الأب في ابنته البكر وفى ابنه الصغير وفى أمته وفى عبده والولي في ~~يتيمه [قال] ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده فقال له ان لي ابنة أخ وهي بكر ~~وهي سفيهة وقد أردت أن أزوجها من يحصنها ويكفلها فأبت (قال مالك) ms0685 لا تزوج ~~الا برضاها (قال) انها سفيهة في حالها (قال مالك) وان كانت سفيهة فليس له ~~أن يزوجها الا برضاها [في انكاح الأب ابنته البكر والثيب} [قلت] أرأيت ان ~~زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها في قول مالك (قال) ~~سمعت مالكا يقول يجوز عليها نكاح فأرى أنه ان زوجها الأب بأقل من مهر مثلها ~~أو بأكثر فان ذلك جائز إذا كان إنما زوجها على وجه النظر لها [قال] ولقد ~~سألت مالكا امرأة ولها ابنة في حجرها وقد طلق الأم زوجها عن ابنة له منها ~~فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ له فأتت الأم إلى مالك فقالت له ان لي ابنة ~~وهي موسرة مرغوب فيها وقد أصدقت صداقا كثيرا فأراد أبوها أن يزوجها ابن أخ ~~له معدما لا شئ له أفترى لي أن أتكلم قال نعم انى أرى لك في ذلك متكلما ~~[قال ابن القاسم] فأرى أن انكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ~~ضرر فيمنع من ذلك [قلت] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته بكرا فطلقها زوجها قبل ~~أن يبتنى بها أو مات عنها أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول مالك ~~قال نعم [قلت] فان بنى بها فطلقها أو مات عنها (قال) قال مالك إذا بنى بها ~~فهي أحق بنفسها [قال ابن القاسم] وتسكن حيث شاءت إلا أن يخاف عليها ~~PageV02P155 # الضيعة والمواضع السوء أو يخاف عليها من نفسها وهواها فيكون للأب أو ~~للولي أن يمنعها من ذلك [قلت] أرأيت ان زنت فحدت أو لم تحد أيكون للأب أن ~~يزوجها كما يزوج البكر في قول مالك قال نعم في رأيي [قلت] فان زوجها تزويجا ~~حراما فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون ~~للأب أن يزوجها كما يزوج البكر (قال) أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج ~~البكر لأنه إنما افتضها زوجها وإن كان نكاحه فاسدا ألا ترى أن نكاح يلحق ~~فيه الولد ويدرأ ms0686 به الحد (قال مالك) وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن ~~فيه وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال. فهذا يدلك على أنه خلاف الزنا ~~في تزويج الأب إياها [قلت] أرأيت الجارية يزوجها أبوها وهي بكر فيموت عنها ~~زوجها أو يطلقها بعد ما دخل بها فقالت الجارية ما جامعني وقد كان الزوج أقر ~~بجماعها أيكون للأب هاهنا أن يزوجها كما يزوج البكر ثانية أم لا في قول ~~مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها فيقيم معها ثم ~~يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيها أهي في حال البكر في تزويجه إياها ~~ثانية أم لا يزوجها أبوها الا برضاها (فقال) مالك أما التي قد طالت اقامتها ~~مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فان تلك لا يزوجها الا برضاها وإن لم يصبها ~~زوجها وأما إذا كان الشئ القريب فانى أرى له أن يزوجها (قال) فقلت لمالك ~~فالسنة (قال) لا أرى له أن يزوجها وأرى أن السنة طول إقامة. فمسألتك هكذا ~~إذا أقرت بأنه لم يطأها وكان أمرا قريبا جاز نكاح الأب عليها لأنها تقول ~~أنا بكر وتقر بأن صنع الأب جائز عليها ولا يضرها ما قال الزوج من وطئها وان ~~كانت قد طالت اقامتها فلا يزوجها الا برضاها أقرت بالوطئ أو لم تقر [قلت] ~~أرأيت المرأة الثيب التي قد ملكت أمرها إذا خاف الأب عليها من نفسها ~~الفضيحة أو الولي أيكون له أن يضمها إليه وان أبت أن تنظم إليه (قال) نعم ~~تجبر على ذلك وللولي أو للأب أن يضماها إليهما وهذا رأيي PageV02P156 # {باب في احتلام الغلام} [قلت] أرأيت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن ~~يمنعه أن يذهب حيث شاء (قال) مالك إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء ~~وليس للوالد أن يمنعه (قال ابن القاسم) إلا أن يخاف من ناحيته سفها فله أن ~~يمنعه {في الرضا البكر والثيب} قلت أرأيت البكر ان قال لها وليها أنا أزوجك ~~من فلان فسكتت فزوجها وليها أيكون هذا رضا منها بما ms0687 صنع الولي (قال) قال ~~مالك نعم هذا من البكر رضا وكذلك سمعته من مالك (وقال) غيره من رواة مالك ~~وذلك إذا كانت تعلم أن سكوتها رضا [قلت] فالثيب أيكون اذنها سكوتها (قال) ~~لا إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على انكاحها [قلت] أتحفظ هذا عن مالك (قال) ~~نعم هذا قول مالك [قلت] أرأيت الثيب إذا قال لها والدها انى مزوجك من فلان ~~فسكتت فذهب الأب فزوجها من ذلك الرجل أم لا (قال) تأويل الحديث الأيم أحق ~~بنفسها أن سكوتها لا تكون رضا (قال) والبكر تستشار في نفسها واذنها صماتها ~~وان السكوت إنما يكون جائزا في البكر ان قال لها الولي انى مزوجك من فلان ~~فكستت ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت ان التزويج لازم ولا ينفعها انكارها بعد ~~سكوتها وكذلك قال لي مالك في البكر على ما أخبرتك [ابن وهب] قال أخبرني ~~السرى بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما [قال ابن وهب] وأخبرني يحيى بن أيوب ~~عن يحيى بن سعيد أنه قال لا يكره على النكاح الا الأب فإنه يزوج ابنته إذا ~~كانت بكرا [قال ابن القاسم] ولقد سمعت أن مالكا كان يقول في الرجل يزوج ~~أخته الثيب أو البكر ولا يستأمرها ثم تعلم بذلك فترضى فبلغني أن مالكا مرة ~~كان يقول إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه PageV02P157 # فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وان أنت معه في البلدة فبلغها ذلك فرضيت ~~جاز ذلك فسألنا مالكا ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته فبلغها فقالت ما وكلت ~~ولا أرضى ثم كلمت في ذلك فرضيت (قال مالك) لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام ~~عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا ان أحبت (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ~~ابنه الكبير المنقطع عنه أو البنت الثيب وهي غائبة عنه أو هو غائب عنهما ~~فيرضيان بما فعل أبوهما (قال مالك) لا يقام على ذلك النكاح وان رضيا لأنهما ~~لو ماتا لم ms0688 يكن بينهما ميراث [قلت] أرأيت الجارية البالغ التي قد حاضت وهي ~~بكر لا أب لها زوجها وليها بغير أمرها فبلغها فرضيت أو سكتت أيكون سكوتها ~~رضا (قال) لا يكون سكوتها رضا ولا يزوجها حتى يستشيرها فان فعل فزوجها بغير ~~مشورتها وكان حاضرا معها في البلد فأعلمها حين زوجها فرضيت رأيت ذلك جائزا ~~وإن كان على غير ذلك من تأخير اعلامها بما فعل من تزويجه إياها أو بعد ~~الموضع عليه فلا يجوز ذلك وان أجازته وهذا قول مالك [قال] ابن القاسم وابن ~~وهب وعلي بن زياد عن مالك ان عبد الله بن الفضل حدثه عن نافع عن جبير عن ~~عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من ~~وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها (قال مالك) وذلك عندنا في ~~البكر اليتيمة [وقالوا] عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد وسالم بن عبد ~~الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها ان ~~ذلك لازم لها [وقالوا] عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالما كانا ~~ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمر انهن (قال ابن وهب) قال مالك وذلك الامر ~~عندنا من الابكار [ابن نافع] عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ~~السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بانكاح ابنته البكر بغير إذنها وان ~~كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في انكاحها الا باذنها وهم سعيد بن المسيب ~~والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وعروة بن ~~الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه PageV02P158 # وفضل [ابن وهب] عن شيب بن سعيد التميم عن محمد بن عمرو بن علقمة يحدث عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~اليتيمة تستأمر في نفسها سكتت فهو اذنها وان أبت فلا ms0689 جواز عليها [قال ابن ~~وهب] وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال كل يتيمة تستأمر في نفسها فما أنكرت لم يجز ~~عليها وما صمتت عنه وأقرت جاز عليها وذلك اذنها [قال] وقال مالك لا تزوج ~~اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ ولا يقطع عنها ما جعل لها من الخيار وأمر ~~نفسها انه لا جواز عليها حتى تأذن للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك [وكيع] عن الفزاري عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح ~~قال تستأمر اليتيمة في نفسها فان معضت (1) لم تنكح وان سكتت فهو اذنها. ~~ويدل على أن يتيمة إذا شوورت في نفسها أنها لا تكون الا بالغا لان التي لم ~~تبلغ لا اذن لها فكيف تستأذن من ليس لها اذن {في وضع الأب بعض الصداق ودفع ~~الصداق إلى الأب} [قلت] أرأيت ان زوج ابنته وهي بكر ثم حط من الصداق أيجوز ~~ذلك على الابنة في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز للأب أن يضع من صداق ~~ابنته البكر شيئا إذا لم يطلقها زوجها (قال ابن القاسم) وأرى أن ينظر في ~~ذلك فإن كان ما صنع الأب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر ~~فيخفف عنه وينظره فذلك جائز على البنت لأنه لو طلقها ثم وضع الأب الذي وجب ~~للابنة من الصداق ان ذلك جائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا على ~~وجه النظر لها فلا أرى أن يجوز ذلك له [ابن وهب] عن مالك ويونس وغيرهما عن ~~ربيعة أنه كان يقول الذي بيده # PageV02P159 # عقد النكاح هو السيد في أمته والأب في ابنته البكر [قال ابن وهب] وقال لي ~~مالك وسمعت زيد بن أسلم يقول ذلك [قال ابن وهب] وقال مالك ويونس قال ابن ~~شهاب الذي بيده عقدة النكاح فهي البكر التي يعفو وليا فيجوز ذلك ولا يجوز ~~عفوها هي (قال ابن ms0690 شهاب) وقوله إلا أن يعفون فالعفو إليهم إذا كانت امرأة ~~ثيبا فهي أولى بذلك ولا يملك ذلك عليها ولى لأنها قد ملكت أمرها فان أرادت ~~ان تعفو له نصفه الذي وجب لها عليها من حقها جاز ذلك له وان أرادت أخذه فهي ~~أملك بذلك [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس ومحمد ابن ~~كعب القرظي مثل قول ابن شهاب في المرأة الثيب (وقال) ابن عباس مثل قول ابن ~~شهاب في البكر [ابن وهب] وقال مالك لا أراده جائزا لأبي البكر أن يجوز ~~وضيعته الا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق ففي ذلك تكون الوضيعة فأما ~~ما قبل الطلاق فان ذلك لا يجوز لأبيها فيما يرى موقعه من القرآن [قلت] ~~أرأيت الثيب إذا زوجها أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيجوز ذلك ~~أم لا (قال) سئل مالك عن رجل زوج ابنته ثيبا فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ~~ولم يرض فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده قال مالك يضمن الأب الصداق ~~[قلت] أرأيت أن كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها ~~برضاها فقبض الصداق أيجوز ذلك على الجارية أم لا (قال) لا يجوز ذلك على ~~الجارية إلا أن يكون وصيا فإن كان وصيا فإنه يجوز قبضه على الجارية لأنه ~~الناظر لها ومالها في يديه ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وإنما هو ~~في يديه وان كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يدي الوصي عند مالك حتى تتزوج ~~ويؤنس منها الرشد والاصلاح لنفسها في مالها [قلت] وما سألتك عنه من أمر ~~البكر أهو قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وإنما رأيت مالكا ضمن الأب ~~الصداق الذي قبض في بنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق وانه كان متعديا ~~حين قبض الصداق ولم يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه بمنزلة مال كان لها على ~~رجل فقبضه الأب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب PageV02P160 # ضامن وللمرأة أن ms0691 تتبع الغريم {في انكاح الأولياء} [قلت] أكان مالك يقول ~~إذا اجتمع الأولياء في نكاح المرأة ان بعضهم أولى من بعض (قال) قال مالك ان ~~اختلف الأولياء وهم في القعدد سواء نظر السلطان في ذلك فإن كان بعضهم أقعد ~~من بعض فالأقعد أولى بانكاحها عند مالك [قلت] فالأخ أولى أم الجد (قال) ~~الأخ أولى من الجد عند مالك [قلت] فابن الأخ أولى أم الجد في قول مالك ~~(قال) ابن الأخ [قلت] فمن أولى بانكاحها الابن أم الأب (قال) قال مالك ~~الابن أولى بانكاحها وبالصلاة عليها [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~أنه سأله عن امرأة لها أخ وموال فخطبت فقال أخوها أولى بها من مواليها ~~تقلت] لابن القاسم فمن أولى بانكاحها والصلاة عليها ابن ابنها أم الأب ~~(قال) ابن الابن أولى [قلت] أرأيت ما يذكر من قول مالك في الأولياء أن ~~الأقعد أولى بانكاحها أليس هذا إذا فوضت إليهم فقالت زوجوني أو خطبت فرضيت ~~فاختلف الأولياء في انكاحها وتشاحوا على ذلك (قال) نعم إنما هذا إذا خطبت ~~ورضيت وتشاح الأولياء في انكاحها فان للأقرب فالأقرب أن ينكحها دونهم [قلت] ~~أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورا كلهم وبعضهم أقعد بها من بعض منهم العم ~~والأخ والجد وولد الولد والوالد نفسه فزوجها العم وأنكر ولدها وسائر ~~الأولياء تزويجها وقد رضيت المرأة (قال) ذلك جائز على الأولياء عند مالك ~~[قال] وقال مالك في لمرأة الثيب لها الأب والأخ فيزوجها الأخ برضاها وأنكر ~~الأب أذلك له (قال مالك) ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها لأنها ~~قد ملكت أمرها [قال] وقال لي مالك أرأيت المرأة لو قال الأب لا أزوجها لا ~~يكون ذلك له [قلت] أرأيت البكر إذا لم يكن لها أب وكان لها من الأولياء من ~~ذكرت لك من الاخوة والأعمام والأجداد وبنى الاخوة فزوجها بعض الأولياء ~~وأنكر التزويج سائر الأولياء أيجوز هذا النكاح في قول مالك (قال) سألت ~~مالكا عن قول عمر بن PageV02P161 # الخطاب أو ذي الرأي من أهلها من ms0692 ذو الرأي من أهلها (قال مالك) الرجل من ~~العشيرة أو ابن العم أو الموالي وان كانت المرأة من العرب فان انكاحه إياها ~~جائز. قال مالك وإن كان ثم من هو أقعد منه فانكاحه إياها جائز إذا كان له ~~الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح [سحنون] قال ابن نافع عن مالك ان ذا ~~الرأي من أهلها الرجل من العصبة (قال سحنون) وأكثر الرواة يقولون لا يزوجها ~~ولى وثم أولى منه حاضر فان فعل وزوج نظر السلطان في ذلك (وقال) آخرون ~~للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها عند الزوج وتلد منه الأولاد ~~لأنه لم يخرج العقد من أن يكون وليه وليا وهذا في ذات المنصب والقدر ~~والولاة (وقال) بعض الرواة ويدل على ذلك من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإذا طلقتم النساء ~~فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ~~والعضل من الولي وان النكاح يتم برضا الولي المزوج ولا يتم الا به ولقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في ~~نفسها واذنها صماتها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم واليتيمة تشاور في ~~نفسها (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المحفوظ عنه أيما ~~امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ~~ولى له فيكون معناه من لا ولى له ويكون أيضا أن يكون لها ولى فيمنعها ~~اعضالا لها فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل (وقد) قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإذا كان ضرر حكم السلطان أن ينفي ~~الضرر وتزوج فكان وليا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [قلت] أرأيت ~~إن كان في أولياء هذه الجارية وهي بكر أخ وجد وابن أخ أيجوز تزويج ذي الرأي ~~من أهلها إياها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا إذا أصاب وجه ms0693 ~~النكاح [قلت] أرأيت البكر أيجوز لذي الرأي أن يزوجها إذا لم يكن الأب (قال) ~~قال مالك في تأويل حديث عمر بن الخطاب ما أخبرتك فتأويل حديث عمر يجمع له ~~البكر والثيب ولم يذكر لنا مالك بكرا من PageV02P162 # ثيب ولم نشك أن البكر والثيب إذا لم يكن للبكر والد ولا وصي سواء [قلت] ~~أرأيت الرجل يغيب عن ابنته البكر أيكون للأولياء أن يزوجها (قال) قال مالك ~~إذا غاب غيبة منقطعة مثل هؤلاء الذين يخرجون في المغازي فيقيمون في البلاد ~~التي خرجوا إليها مثل الأندلس أو إفريقية أو طنجة (قال) فأرى أن ترفع أمرها ~~إلى السلطان فينظر لها ويزوجها [سحنون] ورواه علي بن زياد عن مالك [قلت] ~~أفيكون للأولياء أن يزوجها بغير أمر السلطان (قال) هكذا سمعت مالكا يقول ~~يرفع أمرها إلى السلطان [قلت] أرأيت ان خرج تاجرا إلى إفريقية أو نحوها من ~~البلدان وخلف بنات أبكارا فأردن النكاح ورفعن ذلك إلى السلطان أينظر ~~السلطان في ذلك أم لا (قال) إنما سمعنا مالكا يقول في الذي يغيب غيبة ~~منقطعة فأما من خرج تاجرا وليس يريد المقام بتلك البلاد فلا يهجم السلطان ~~على ابنته البكر فيزوجها وليس لاحد من الأولياء أن يزوجها (قال) وهو رأيي ~~لان مالكا لم يوسع في أن تزوج ابنة الرجل البكر إلا أن يغيب غيبة منقطعة ~~[قلت] أرأيت ان كانت ثيبا فخطب الخاطب إليها نفسها فأبى والدها أو وليها أن ~~يزوجها فرفعت ذلك إلى السلطان وهو دونها في الحسب والشرف إلا أنه كف ء في ~~الدين فرضيت به وأبى الولي (قال) يزوجها السلطان ولا ينظر إلى قول الأب ~~والولي إذا رضيت به وكان كفؤا في دينه قال وهذا قول مالك [قلت] أرأيت إن ~~كان كفؤا في الدين ولم يكن كفؤا لها في المال فرضيت به وأبى الولي أن يرضى ~~أيزوجها منه السلطان أم لا (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أنى سألت ~~مالكا عن نكاح الموالي في العرب فقال لا بأس بذلك ألا ترى إلى ما ms0694 قال الله ~~في كتابه يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ~~لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم [قلت] أرأيت ان رضيت بعبد وهي امرأة من ~~العرب وأبى الأب أو الولي أن يزوجها وهي ثيب أيزوجها منه السلطان أم لا ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك (قال) ولقد قيل لمالك ان بعض ~~هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولاة فأعظم ذلك اعظاما شديدا وقال ~~PageV02P163 # أهل الاسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء لقول الله في التنزيل إنا خلقناكم من ~~ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ~~[سحنون] وقال غيره ليس العبد ومثله إذا دعت إليه إذا كانت ذات المنصب ~~والموضع والقدر مما يكون الولي في مخالفتها عاضلا لان الناس مناكح قد عرفت ~~لهم وعرفوا لها [قلت] أرأيت البكر إذا خطبت إلى أبيها فتمنع الأب من ~~أنكاحها من أول ما خطبت إليه وقالت الجارية وهي بالغة زوجني فأنا أريد ~~الرجال ورفعت أمرها إلى السلطان أيكون رد الأب الخاطب الأول اعضالا لها ~~وترى للسلطان أن يزوجها إذا أبى الأب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~أنى أري ان عرف عضل الأب إياها وضرورة إياها لذلك ولم يكن منعه ذلك نظرا ~~لها رأيت السلطان ان قامت الجارية بذلك وطلبت نكاحه أن يزوجها السلطان إذا ~~علم أن الأب إنما هو مضاربها في رده وليس هو بناظر لها لان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فإن لم يعرف من الأب فيه ضرر لم يهجم ~~السلطان على ابنته في انكاحها حتى يتبين له الضرر [قلت] أرأيت البكر إذا رد ~~الأب عنها خاطبا واحدا أو خاطبين وقالت الجارية في أول من خطبها للأب زوجني ~~فانى أريد الرجال فأبى الأب أيكون الأب في أول خاطب رد عنها عاضلا لها ~~(قال) أرى أنه ليس يكره الآباء على أنكاح بناتهم الابكار إلا أن يكون مضارا ~~أو عاضلا لها فان عرف ذلك منه وأرادت الجارية النكاح ms0695 فان السلطان يقول له ~~اما أن تزوج واما أن أزوجها عليك [قلت] وليس لهذا عندك حد في قول مالك في ~~رد الأب عنها الخاطب الواحد والاثنين (قال) لا نعرف من قول مالك في هذا حدا ~~إلا أن يعرف ضرره واعضاله {في نكاح من أسلمت على يد رجل أو أسلم أبوها أو ~~جدها على يديه} [قلت] أرأيت ولى النعمة أيجوز أن يزوج (قال) نعم في قول ~~مالك [قال] وقال مالك ويزوجها من نفسه ويلي عقدة نكاح نفسه إذا رضيت [قلت] ~~فإن كان إنما أسلم على يديه والدها أو جدها أو أسلمت هي على يديه أيجوز له ~~أن يزوجها (قال) أما PageV02P164 # التي أسلمت على يديه فإنها تدخل فيما فسرت لك من قول مالك في انكاح ~~الدنيئة فيجوز انكاحه إياها (قال) وأما إذا أسلم أبوها وتقادم ذلك حتى يكون ~~لها من القدر والغنى والاباء في الاسلام وتنافس الناس فيها فلا يزوجها وهو ~~والأجنبي سواء [قلت] أرأيت ولى النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو ~~بنو اخوة أو اخوة إلا أنه ليس لها أب فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها ~~(قال) هذا عندي من ذوي الرأي من أهلها أن يزوجها إذا كان له الصلاح لان ~~مالكا قال المولى الذي له الحال في العشيرة له أن يزوج العربية من قومه إذا ~~كان له الموضع والرأي (قال مالك) وأراه من ذوي الرأي من أهلها إذا لم يكن ~~لها أب ولا وصى [قال سحنون] وقد بينا قول الرواة قبل هذا في مثل هذا من قول ~~مالك {في أنه لا يحل نكاح بغير ولى وان ولاية الأجنبي} {لا تجوز إلا أن ~~تكون وضيعة} [ابن وهب] قال أخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن عن عبد ~~الجبار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل نكاح الا بولي ~~وصداق وشاهدي عدل [ابن وهب] عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي ~~بردة بن أبي موسى الأشعري (1) أن رسول الله صلى الله عليه ms0696 وسلم قال لا نكاح ~~لامرأة بغير إذن ولى [ابن وهب] عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولي [ابن وهب] عن ~~ابن جريح # PageV02P165 # عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح امرأة بغير ~~إذن وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فان أصابها فلها مهرها بما أصاب ~~منها فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له [ابن وهب] عن ابن جريج أن عبد ~~الحميد ابن جبير بن شيبة حدثه أن عكرمة بن خالد حدثه قال جمع الطريق ركبا ~~فولت امرأة أمرها غير ولى فأنكحها رجلا منهم ففرق عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه بينهما وعاقب الناكح والمنكح [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن ~~أبي حبيب حدثه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أنما رجل نكح ~~امرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي انكحه [ابن وهب] عن ابن ~~لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من قريش أنكح امرأة من ~~قومه ووليها غائب فبنى بها زوجها ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى عمر بن عبد ~~العزيز فرد النكاح ونزعها منه [ابن وهب] عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن ~~بكير ابن الأشج أنه سمع ابن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قال لا تنكح ~~المرأة الا باذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان [ابن وهب] عن مالك ~~عمن حدثه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله [قال ابن وهب] قال مالك ~~في المرأة يفرق بينها وبين زوجها بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولى إلا ~~أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولى فان فرق بينهما فهي طلقة ~~فأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء ms0697 أو المسالمة فإن كان نكاحا ظاهرا ~~معروفا فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع {في تزويج الوصي ووصى الوصي} ~~[قلت] أرأيت الوصي أو وصى الوصي أيجوز أن يزوج البكر إذا بلغت والأولياء ~~ينكرون والجارية راضية (قال) قال مالك لا نكاح للأولياء مع الوصي والوصي ~~ووصى الوصي أولى من الأولياء [قلت] أرأيت ان رضيت الجارية ورضى الأولياء ~~PageV02P166 # والوصي ينكر (قال) قال مالك لا نكاح لها ولا لهم الا بالوصي فان اختلفوا ~~في ذلك نظر السلطان فيما بينهم [قلت] أرأيت المرأة الثيب ان زوجها الأولياء ~~برضاها والوصي ينكر (قال) ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكا قال لي في ~~الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر ان ذلك جائز على الأب (قال مالك) ~~وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها. والوصي أيضا في الثيب ان أنكح برضاها ~~والأولياء ينكرون جاز انكاحه إياها وليس الوصي أو وصى الوصي فيها بمنزلة ~~الأجنبي (قال) لي مالك ووصى الوصي أولى ببضع الابكار أن يزوجهن برضاهن إذا ~~بلغن من الأولياء [قلت] أرأيت إن كان وصى وصى وصى أيجوز فعله بمنزلة الوصي ~~(قال) نعم في رأيي وإنما سألنا مالكا عن وصى الوصي ولم نشك أن الثالث ~~مثلهما والرابع وأكثر من ذلك [قلت] فان زوجها ولى ولها وصى زوجها أخ أو عم ~~برضاها وقد حاضت ولها وصى أو وصى وصى (قال) انكاح الأخ والعم لا يجوز وليس ~~للأولياء في انكاحها مع الأوصياء قضاء فإن لم يكن لها وصي ولا والد فحاضت ~~فاستخلفت وليها فزوجها فذلك جائز وهذا كله قول مالك وما لم تبلغ الحيض فلا ~~يجوز لاحد أن يزوجها الا الأب وهذا قول مالك [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ~~ربيعة أنه قال لا ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي وان أنكحها الوصي أحدا ~~ورضيت دون الولي جاز ذلك فان أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون ~~الامام وليس إلى الولي مع الوصي قضاء [ابن وهب] عن معاوية بن صالح أنه سمع ~~يحيى بن سعيد يقول الوصي ms0698 أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك قال والوصي ~~العدل مثل الولد [ابن وهب] عن أشهل بن حاتم عن شعبة بن الحجاج عن سماك بن ~~حرب أن شريحا أجاز نكاح وصى والأولياء ينكرون [قال ابن وهب] وقال الليث بن ~~سعد مثل الوصي أولى من الولي [قلت] أرأيت الصغار هل ينكحهم أحد من الأولياء ~~(قال) قال مالك أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد الا ~~الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب ~~PageV02P167 # ووصى الوصي أيضا (قال) قال مالك انكاحه الغلام الصغير جائز وأما الجارية ~~فلا يزوجها أحد الا أبوها ولا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى ~~تبلغ المحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك وكذلك أن زوجها ~~وصى الوصي برضاها فذلك جائز وهو قول مالك (وقال مالك) لا يجوز للوصي ولا ~~لاحد أن يزوجه صغيرة لم تحض الا الأب فأما الغلام فللوصي أن يزوجه قبل أن ~~يحتلم [ابن وهب] عن مخرمة عن أبيه قال سمعت ابن قسيط واستفتى في غلام كان ~~في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز انكاح وليه (قال) نعم وهما يتوارثان (وقال) ~~ذلك نافع مولى ابن عمر انه جائز وهما يتوارثان [ابن وهب] عن يونس بن يزيد ~~عن ابن شهاب قال أرى هذا النكاح جائزا وان كره الغلام إذا احتلم [قلت] ~~أرأيت الولي أو الوالد إذا استخلف من يزوج ابنته أيجوز هذا في قول مالك قال ~~نعم [قلت] هل يجوز للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب ~~للبنت (قال) قال مالك لا يجوز إلا أن تكون وصية فإن كانت وصية جاز لها أن ~~تستخلف من يزوجها ولا يجوز لها هي أن تعقد نكاحها [قلت] وكذلك لو أوصى إلى ~~امرأة أجنبيه أكانت بمنزلة الأم في انكاح هذه الجارية في قول مالك قال نعم ~~[قلت] ولا يجوز للأم وان كانت وصية أن تستخلف من يزوج ابنتها قبل أن تبلغ ~~الابنة المحيض في قول مالك ms0699 (قال) نعم لا يجوز في قول مالك {في المرأة توكل ~~وليين فينكحانها من رجلين} [قلت] أرأيت لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها ~~فزوجها هذا الأخ من رجل وزوجها هذا الأخ من رجل ولم يعلم أيهما الأول (قال) ~~قال مالك ان كانت وكلتهما فان علم أيهما كان أول فهو أحق بها وان دخل بها ~~أحدهما فالذي دخل بها أحق بها وإن كان آخرهما نكاحا وأما إذا لم يعلم أيهما ~~أول ولم يدخل بها واحد منهما فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ~~يفسخ نكاحهما جميعا ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما [قلت] أرأيت ~~ان قالت المرأة هذا هو الأول ولم PageV02P168 # يعلم ذلك الا بقولها (قال) لا أرى أن يثبت النكاح وأرى أن يفسخ [ابن وهب] ~~عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد أنه قال إن عمر بن الخطاب قضى في ~~الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه انها للذي دخل بها فإن لم ~~يكن دخل بها أحدهما فهي للأول [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل ~~أمر أخاه أن ينكح ابنته وسافر فأتاه رجل فخطبها إليه فأنكحها الأب ثم إن ~~عمها أنكحها بعد ذلك فدخل بها الآخر منهما ثم إن الأب قدم والذي زوج معه ~~(قال) ابن شهاب نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخر فنرى أولاهما بها ~~الذي أفضى إليها حتى استوجبت مهرها تاما واستوجبت ما تستوجب المحصنة في ~~نكاح الحلال ولو اختصما قبل أن يدخل بها كان أحقهما فيما نرى النكاح الأول ~~ولكنهما اختصما بعد ما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعلم قبله نكاح [ابن وهب] ~~عن رجال من أهل العلم عن يحيى ابن سعيد وربيعة وعطاء بن أبي رباح ومكحول ~~بذلك (وقال) قال يحيى فإن لم يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح إلا أن يدخل ~~بها فان دخل بها لم يفرق [قلت] أرأيت أمة أعتقها رجلان من وليها منهما في ~~النكاح (قال) قال مالك كلاهما وليان (قال) فقلت ms0700 لمالك فان زوجها أحدهما ~~بغير وكالة الآخر فرضى الآخر بعد أن زوجها هذا (قال) قال مالك انكاحه جائز ~~رضى الآخر أو لم يرض [قلت] أرأيت الأخوين إذا زوج أحدهما أخته فرد الأخ ~~الآخر نكاحها أيكون له أن يرد أم لا (قال) لا يكون له ذلك عند مالك وقد ~~أخبرتك من قول مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه فكيف ~~بالأخ وهما في القعدد سواء (قال) وسمعت مالكا يقول في الأمة يعتقها الرجلان ~~فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه ان النكاح جائز [قلت] أرأيت إن لم يرض ~~أحدهما (قال) ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره (وقال) علي بن زياد قال مالك ~~في الأخ يزوج أخته لأبيه وثم أخوها لأبيها وأمها ان انكاحه جائز إلا أن ~~يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لأبيها وأمها فإن كان كذلك فلا نكاح لها الا ~~برضاه وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح PageV02P169 # وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا اخوة وكان أخا وعما أو عما وابن عم ~~ونحو هذا إذا كانوا حضورا {من رضى بغير كف ء فطلق ثم أرادت المرأة ارجاعه ~~فامتنع وليها} [قلت] أرأيت الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء فصالح ذلك ~~الرجل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك وأبى الولي وقال ~~لست لها بكفء (قال) قال مالك إذا رضى به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت ~~بذلك المرأة (قال ابن القاسم) إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية ~~أو غير ذلك مما يكون فيه حجة غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي [قلت] وكذلك ~~أن كان عبدا (قال) نعم ولم أسمع العبد من مالك ولكنه رأيي {في نكاح الدنية} ~~[قلت] أرأيت الثيب ان استخلفت على نفسها رجلا فزوجها (قال) قال مالك أما ~~المعتقة والمسالمة (1) والمرأة المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها ~~فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا ms0701 بأس بحاله أو تكون في ~~الموضع الذي يكون فيه السلطان فتكون دنية لا خطب لها كما وصفت لك قال مالك ~~فلا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك {مسألة صبيان ~~الاعراب} [قال] فقلت لمالك فرجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان ~~الاعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا فتكون فيهم ~~الجارية فيريد أن يزوجها (قال) أرى أن تزويجه عليها جائز. قال مالك ومن ~~أنظر لها منه فأما كل امرأة لها بال أو غنى وقدر فان تلك لا ينبغي أن ~~يزوجها الا الأولياء أو السلطان # PageV02P170 # [قال] فقيل لمالك فلو أن امرأة لها قدر تزوجت بغير ولى فوضت أمرها إلى ~~رجل فرضى الولي بعد ذلك أترى أن يقيما على ذلك النكاح فوقف فيه (قال ابن ~~القاسم) وأنا أرى ذلك جائزا إذا كان ذلك قريبا [قلت] أرأيت إن كان قد دخل ~~بها (قال ابن القاسم) دخوله أو غير دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولي جاز كما ~~أخبرتك وان أراد فسخه وكان بحدثان دخوله رأيت ذلك له ما لم تطل اقامته معها ~~وتلد منه أولادا فإن كان ذلك وكان صوابا جاز ذلك ولم يفسخ وكذلك قال مالك ~~[قال سحنون] وقد قال غير عبد الرحمن بن القاسم وان أجازه الولي لم يجز لأنه ~~عقده غير الولي. وقد قال واحد من الرواة منهم ابن نافع مثل ما قال عبد ~~الرحمن ابن القاسم ان أجازه الولي جاز {ى المرأة لها وليان أحدهما أقعد من ~~الآخر} [قلت] أرأيت ان استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان ~~أحدهما أقعد بها من الآخر فلما علما أجاز النكاح أبعدهما وأبطله أقعدهما ~~بها (قال) لا تجوز إجازة الأبعد وإنما ينظر في هذا إلى الأقعد والى قوله ~~لأنه هو الخصم دون الأبعد [قلت] أسمعته من مالك قال لا [قلت] لم أبطلت هذا ~~النكاح وقد أجازه الولي الأبعد وأنت تذكر أن مالكا قال في عقدة النكاح ان ~~عقدها الولي الأبعد وكره ذلك الولي الأقعد ان العقدة جائزة (قال) ms0702 لا يشبه ~~هذا ذلك لان ذلك كان نكاحا عقده الولي فكانت العقدة جائزة وهذا نكاح عقده ~~غير ولى فإنما يكون فسخه بيد أقعد الأولياء بها ولا ينظر في هذا إلى أبعد ~~الأولياء وإنما ينظر السلطان في قول أقعدهما ان أجازه أو فسخه وهو قول مالك ~~[قلت] أرأيت ان تزوجت بغير ولى استخلفت علي نفسها ولها ولى غائب وولى حاضر ~~والولي الغائب أقعد بها من الحاضر فقام بفسخ نكاحها هذا الحاضر وهو أبعد ~~إليها من الغائب (قال) ينظر السلطان PageV02P171 # في ذلك فإن كانت غيبة الأقعد قريبة انتظره ولم يعجل وبعث إليه وان كانت ~~غيبته بعيدة نظر فيما ادعى هذا فإن كان من الأمور التي يجيزها الولي أن لو ~~كان ذلك الولي الغائب حاضرا أجازه وإن كان من الأمور التي لو كان الغائب ~~حاضرا لم يجزه أبطله السلطان [قلت] وجعلت السلطان مكان ذلك الغائب وجعلته ~~أولى من هذا الولي الحاضر قال نعم [قلت] وهذه المسائل قول مالك (قال) منها ~~قول مالك {في انكاح الولي أو القاضي المرأة من نفسه} [قلت] أرأيت لو أن ~~وليا قالت له وليته زوجني فقد وكلتك أن تزوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه ~~أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك لا يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى ~~يسمى لها من يريد أن يزوجها وان زوجها أحدا قبل أن يسميه لها فأنكرت ذلك ~~كان ذلك لها وإن لم يكن بين لها أنه يزوجها من نفسه ولا من غيره إلا أنها ~~قالت له زوجني ممن أحببت ولم يذكر لها نفسه فزوجها من نفسه أو من غيره فلا ~~يجوز ذلك وهذا قول مالك إذا لم تجز ما صنع (قال سحنون) وقد قال ابن القاسم ~~انه إذا زوجها من غيره وإن لم يسمه لها فهو جائز [قلت] فان زوجها من نفسه ~~فبلغها فرضيت بذلك (قال) أرى ذلك جائزا لأنها قد وكلته بتزويجها [قلت] ~~أرأيت المرأة إذا لم يكن لها ولى فزوجها القاضي من نفسه أو من ابنه برضاها ~~أيجوز ذلك ms0703 في قول مالك (قال) نعم يجوز ذلك في رأيي لان القاضي ولى من لا ~~ولى له ويجوز أمره كما يجوز أمر الولي [قلت] أرأيت إذا كان لها ولى فزوجها ~~القاضي من نفسه ففسخ الولي نكاحه أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون ذلك ~~للولي في رأيي لان الحديث جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال لا ينكح المرأة الا ~~وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان فهذا سلطان فإذا كان أصاب وجه ~~النكاح ولم يكن ذلك منه جورا رأيته جائزا [قلت] أفليس الحديث إنما يزوجها ~~السلطان إذا لم يكن لها ولى (قال) لا ألا ترى في الحديث وليها أو ذو الرأي ~~من أهلها أو السلطان فقد جعل إليهم النكاح بينهم في هذا الحديث PageV02P172 # [قال ابن القاسم] ولقد سألت مالكا عن المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم ~~أبوها فأنكر أبوها (قال مالك) ما لأبيها وما لها إذا كانت ثيبا وأرى النكاح ~~جائزا [ابن وهب] عن ابن أبي ذئب قال أرسلت أم قارظ بنت شيبة إلى عبد الرحمن ~~بن عوف وقد خطبت فقال لها عبد الرحمن قد جعلت إلى أمرك فقالت نعم فتزوجها ~~عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك [ابن وهب] عن يونس عن ربيعة أنه قال ~~وولى المرأة إذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهود إذا أذنت له في ذلك ~~فلا بأس به قال مالك وذلك جائز من عمل الناس {في انكاح الرجل ابنه الكبير ~~والصغير} {وفى النكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب} [قلت] أرأيت ان زوج رجل ~~ابنه ابنة الرجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من النكاح ثم أنكر الابن بعد ذلك ~~النكاح وقال لم آمره أن يزوجني ولا أرضى ما صنع وإنما صمت لأني علمت أن ذلك ~~لا يلزمني (قال) أرى أن يحلف ويكون القول قوله وقد قال مالك في الرجل الذي ~~يزوج ابنه الذي قد بلغ فينكر إذا بلغه قال يسقط عنه النكاح ولا يلزمه من ~~الصداق شئ ولا يكون على الأب شئ من الصداق فهذا عندي ms0704 مثل هذا وإن كان حاضرا ~~رأيته وأجنبيا من الناس في هذا سواء إذا كان الابن قد ملك أمره [قلت] أرأيت ~~الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد مولاه عليه ~~من النكاح وهو صغير أم لا (قال) لا يجوز ذلك عليه في رأيي [قلت] وكذلك أن ~~أعتق صبية فزوجها (قال) نعم لا يجوز ذلك عند مالك والجارية التي لا شك فيها ~~لان الوصي لا يزوجها وان كانت صغير حتى تبلغ وأما الغلام فان الوصي يزوجه ~~وإن كان صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له لأنه ~~يبيع له ويشترى له فيجوز ذلك عليه [قلت] فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه ~~عليها فلم لا يجيز مالك انكاحه إياها (قال) لان النبي صلى PageV02P173 # الله عليه وسلم قال الأيم أحق نفسها والبكر تستأمر في نفسها واذنها ~~صماتها فإذا كانت لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي في ~~نفسها قال وكذلك قال لي مالك [قلت] أرأيت الوصي أيجوز له أن ينكح إماء ~~الصبيان وعبيدهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى انكاحه إياهم جائزا ~~على وجه النظر منه لليتامى وطلب الفضل لهم [قلت] أرأيت الرجل هل يجوز له أن ~~ينكح عبيد صبيانه وإماءهم بعضهم من بعض أو من الأجنبيين في قول مالك (قال) ~~قال مالك يجوز له أن ينكحهم هم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك عليهم جائزا فأرى ~~انكاحه جائزا على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز له في ساداتهم ففي ~~عبيدهم وإمائهم أجوز إذا كان ذلك على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم [قلت] ~~فهل يكره الرجل عبده على النكاح (قال) قال مالك نعم يكره الرجل عبده على ~~النكاح ويجوز ذلك على العبد وكذلك الأمة [قلت] أرأيت لو أن رجلا أتى إلى ~~امرأة فقال لها ان فلانا أرسلني إليك يخطبك وأمرني أن أعقد نكاحك ان رضيت ~~فقالت قد رضيت ورضى وليها فأنكحه وضمن هذا الرسول الصداق ثم قدم فلان ms0705 فقال ~~ما أمرته (قال) قال مالك لا يثبت النكاح ولا يكون على الرسول شئ من الصداق ~~الذي ضمن (1) {فيمن وكل رجلا على تزويجه} [قلت] أرأيت ان أمر رجل رجلا أن ~~يزوجه فلانة بألف درهم فذهب المأمور فزوجها إياه بألفي درهم فعلم بذلك قبل ~~أن يبتنى بها (قال) قال مالك يقال للزوج ان رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح ~~بينكما إلا أن ترضى هي بالألف فيثبت النكاح [قلت] فتكون فرقتهما تطليقة أم ~~لا (قال) نعم تكون طلاقا [قلت] وهذا هو مالك (قال) نعم هو قول مالك الا ما ~~سألت عنه من الطلاق فإنه رأيي. وقال اشهب تكون فرقتهما طلاقا قال سحنون وبه ~~آخذ [قلت] فإن لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن ~~الزوج لم يأمره الا بألف درهم وقد دخل بها (قال) بلغني # PageV02P174 # أن مالكا قال لها الألف على الزوج ولا يلزم المأمور شئ لأنها صدقته ~~والنكاح ثابت فيما بينهما وإنما جحدها الزوج تلك الألف الزائدة [قلت] أرأيت ~~ان قال رسول لا والله ما أمرني الزوج الا بألف وأنا زدت الألف الأخرى (قال) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لازما للمأمور والنكاح ثابت فيما بينهما ~~إذا كان قد دخل بها [قلت] لم جعل الألف الزائدة على المأمور حين قال لم ~~يأمرني الزوج بهذه الزائدة (قال) لأنه أتلف بضعها بما لم يأمره به الزوج ~~فما زاد على ما أمره به الزوج فهو ضامن لما زاد [قلت] ولم لا يلزم الزوح ~~الألف الأخرى التي زعم المأمور أنه قد أمره بها وأنكرها الزوج (قال) لأن ~~المرأة هي التي تركت أن تبين للزوج المهر قبل أن يدخل بها ولو أنه جحد ذلك ~~قبل أن يدخل بها لم يلزمه الا الألف إن رضيت أقامت على آلاف وان سخطت فرق ~~بينهما ولا شئ لها وكذلك قال مال [قلت] أرأيت ان علم الزوج بأن المأمور قد ~~زوجه على الفين فدخل على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج إنما أمر المأمور ~~على الألف ms0706 فدخلت عليه وهي تعلم (قال) علم المرأة وغير علمها سواء أرى أن ~~يلزم الزوج في رأيي إذا علم فدخل بها الألفان جميعا ألا ترى لو أن رجلا أمر ~~رجلا يشتري له جارية فلان بألف درهم فاشتراها له بألفي درهم فعلم بذلك ~~فأخذها فوطئها وخلا بها ثم أراد أن لا ينقد فيها الا الألف لم يكن له ذلك ~~وكانت عليه الألفان جميعا وإن كان قد علم سيدها بما زاد المأمور أو لم يعلم ~~فهو سواء وعلى الآمر الألفان جميعا [قلت] أرأيت الرسول لم لم يلزمه مالك ~~إذا دخل بها الألف التي زعم الزوج قبل أن يدخل بها الرسول هاهنا لا يلزمه ~~شئ وإنما هو شئ تبينت من الزوج قبل أن يدخل بها والرسول هاهنا لا يلزمه شئ ~~وإنما هو شئ جحده الزوج المأمور ورضيت المرأة بأمانة المأمور وقوله في ذلك ~~[قلت] وسواء ان قال زوجني فلانة بألف درهم أو قال زوجني ولم يقل فلانة بألف ~~(قال) هذا كله سواء في رأيي [قلت] أرأيت ان قال الرسول أنا أعطى الألف التي ~~زدت عليك أيها الزوج وقال الزوج لا أرضى إنما أمرتك أن تزوجني بألف درهم ~~(قال) لا يلزم PageV02P175 # الزوج النكاح في رأيي لأنه يقول إنما أمرتك أن تزوجني بألف درهم فلا أرض ~~أن يكون نكاحي بألفين {في العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم} ~~[قلت] أرأيت العبد والمكاتب هل يجوز لهما أن يزوجها بناتهما أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا يجوز لهما ذلك (قال مالك) ولا يجوز للعبد ولا ~~للمكاتب أن يعقدا نكاح بناتهما ولا أخواتهما ولا أمهاتهما ولا إمائهما [قال ~~مالك] ولا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة [قال] وسألنا مالكا عن ~~النصرانية يكون لها أخ مسلم خطبها رجل من المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ ~~(قال مالك) أمن نساء أهل الجزية هي قلنا نعم. قال مالك لا يجوز له أن يعقد ~~نكاحها وماله ومالها قال الله مالكم من ولايتهم من شئ [قلت] فمن يعقد ~~نكاحها عليه أهل دينها أم ms0707 غيرهم (قال ابن القاسم) أرى أن يعقد النصراني ~~نكاح وليته النصرانية لمسلم ان شاء (قال مالك) ولا تعقد المرأة النكاح على ~~أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها ولكن تستخلف رجلا فيزوجها ويجوز أن ~~تستخلف أجنبيا وإن كان أولياء الجارية حضورا إذا كانت وصية لها [قلت] أرأيت ~~العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج أحد من هؤلاء ابنته ~~البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة (قال) وان دخل فسخ هذا النكاح على كل ~~حال وكان لها المهر بالمسيس [قلت] أرأيت المرتد هل يعقد النكاح علي بناته ~~الابكار في قول مالك (قال) لا يعقد في رأيي ألا ترى أن ذبيحته لا تؤكل وانه ~~على غير الاسلام ولو كان أبوها ذميا وهي مسلمة لم يجز أن يعقد نكاحها ~~فالمرتد أيضا أن لا يجوز أحرى ألا ترى أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ~~ولا غيرهم عند مالك. فهذا يدلك على أن ولايته قد انقطعت حين قال لا يرثه ~~ورثته من المسلمين ولا يرثهم [قلت] أرأيت المكاتب أيجوز له أن يأمر من يعقد ~~نكاح إمائه في قول مالك (قال) قال مالك إن كان ذلك منه على ابتغاء الفضل ~~جاز ذلك PageV02P176 # والا لم يجز إذا رد ذلك السيد [قال] وقال مالك لا يتزوج المكاتب الا باذن ~~سيده [قال سحنون] وقد قال بعض الرواة عن مالك ألا ترى أن جميع من سميت لك ~~ليس بولي ولا يجوز عقد الا بولي ولأنه لما لم يكن عاقده الذي له العقد من ~~الأولياء هو ابتدأه لم يجز وإنما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على ~~أنكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة ~~والعبد بتزويج وليته فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك بذلك مضى الامر ~~وجاءت به الآثار والسنة [وذكر] ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن ~~القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك ~~إلى أم الفضل فولت أم الفضل العباس بن عبد ms0708 المطلب فأنكحها إياه العباس [ابن ~~وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن المرأة هل تلى عقدة نكاح مولاتها أو ~~أمتها (قال) ليس للمرأة أن تلى عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا (قال ابن ~~شهاب) يجوز للمرأة ما ولت غيرا لأنه ليس من السنة أن تنكح المرأة المرأة ~~ولكن تأمر رجلا فينكحها فان أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح [ابن وهب] عن ~~مسلمة ابن علي هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا ~~تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها ~~(قال مالك) في العبد يزوج ابنته الحرة ثم يريد أولياؤها إجازة ذلك قال لا ~~يجوز نكاح قد ولى عقده عبد وأراه مفسوخا وهو خاطب وذلك أن المرأة أعظم حرمة ~~من أن يلي عقدة نكاحها غير ولى فان أنكحت فسخ النكاح ورد والعبد يستخلفه ~~الحر على البضع فيستخلف العبد من يعقد النكاح والمرأة إذا أمرت رجلا فزوج ~~وليتها جاز {في التزويج بغير ولى} [قلت] أرأيت الرجل إذا تزوج المراة بغير ~~أمر الولي بشهود أيضرب في قول مالك الزوج والمرأة والشهود والذي زوجها أم ~~لا (قال) سمعت مالكا يسئل عنها فقال أدخل بها فقالوا لا وأنكر الشهود أن ~~يكونوا حضروا فقالوا لم يدخل بها فقال PageV02P177 # لا عقوبة عليهم إلا أني رأيت منه أن لو دخل بها لعوقبوا المرأة والزوج ~~والذي أنكح [قلت] والشهود (قال) ابن القاسم نعم والشهود ان علموا [قلت] ~~أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بغير أمر الولي أيكره له مالك أن يطأها حتى ~~يعلم الولي بنكاحه فاما أن أجاز واما أن رد (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أن مالكا يكره له أن يقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطئ ~~[قلت] أرأيت ان كانت امرأة من الموالي ذات شرف تزوجت رجلا من قريش ذا شرف ~~ودين ومال بغير ولى إلا أنها استخلفت على نفسها رجلا فزوجها إياه أيفسخ ~~نكاحه أم لا (قال) ms0709 أرى ان نكاحه يفسخ ان شاء الولي ثم إن أرادته زوجها منه ~~السلطان ان أبى وليها أن يزوجها إياه إذا كان الذي دعت إليه صوابا [قلت] ~~حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير أليس قد عقدت ~~عائشة النكاح (قال) لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها وكلت من عقد نكاحها ~~[قلت] أليس وان هي وكلت ينبغي أن يكون النكاح في قول مالك فاسدا وان أجازه ~~والد الجارية عليه (قال) قد جاء هذا الحديث ولو صحبه عمل حتى يصل ذلك إلى ~~من عنه أخذنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الاخذ به حقا ولكنه كغيره من ~~الأحاديث مما لم يصحبه عمل وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب ~~في الاحرام وما جاء عنه عليه السلام أنه قال لا يزنى الزاني حين يزنى وهو ~~مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن وقد أنزل الله حده على الايمان وقطعه على الايمان ~~وروى عن غيره من أصحابه أشياء ثم لم تشتد ولم تقو وعمل بغيرها وأخذ عامة ~~الناس والصحابة بغيرها فبقي الحديث غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره ~~مما صحبته الاعمال وأخذ به تابعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الصحابة وأخذ من التابعين على مثل ذلك عن غير تكذيب ولا رد لما جاء وروى ~~فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به ويعمل بما عمل به ويصدق به والعمل الذي ~~ثبت وصحبته الاعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوج المرأة الا بولي ~~وقول عمر لا تتزوج المرأة الا بولي وان عمر فرق بين رجل وامرأة زوجها ~~PageV02P178 # غير ولى [قلت] أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ولى ففرق السلطان بينهما ~~وطلبت المرأة إلى السلطان أن يزوجها منه مكانها أليس يزوجها منه مكانها في ~~قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك النكاح صوابا لا يكون سفيها أو من لا يرضى ~~حاله [سحنون] وهذا لم يكن دخل بها [قلت] فإن لم يكن مثلها في الغنى واليسر ~~(قال) ms0710 يزوجها ولا ينظر في هذا وهذا قول مالك [قلت] وكذلك أن كان دونها في ~~الحسب (قال) يزوجها ولا ينظر في حاله إذا كان مرضيا في دينه وحاله وعقله ~~وهذا رأى [قلت] أرأيت ان تزوجت المرأة بغير أمر الولي فرفعت أمرها هي نفسها ~~إلى السلطان قبل أن يحضر الولي أيكون له ما يكون للولي من التفرقة أم لا ~~وقد كانت ولت أمرها رجلا فزوجها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ~~ينظر السلطان في ذلك فإن كان مما لو شاء الولي أن يفرق بينهما فرق وان شاء ~~أن يتركه تركه بعث إلى الولي إن كان قريبا فيفرق أو يترك وإن كان بعيدا نظر ~~السلطان في ذلك على قدر ما يرى مع اجتهاد أهل العلم فان رأى الترك خيرا لها ~~تركها وان رأى التفرقة خيرا لها فرق بينه وبينها [قال سحنون] وقد قيل إن ~~كان الولي بعيدا لا ينتظر بالمرأة في النكاح إذا أرادت النكاح قبل قدومه ~~فالسلطان الولي وينبغي للسلطان أن يفرق بينهما ويعقد نكاحها ان أرادت عقدا ~~مبتدأ ولا ينبغي أن يثبت على نكاح عقده غير ولى في ذات الحال والقدر [قلت] ~~لابن القاسم أرأيت التي تتزوج بغير أمر المولى فأتى الولي ففرق بينهما ~~أتكون الفرقة بينهما عند غير السلطان أم لا (قال) أرى أن الفرقة في مثل هذا ~~لا تكون الا عند السلطان إلا أن يرضى الزوج فزوجت نفسها بغير أمر الولي وهي ~~ممن لا خطب لها أو هي ممن لها الخطب (قال) قال مالك لا يقر هذا النكاح أبدا ~~على حال وان تطاول وولدت منه أولادا لأنها هي عقدت عقدة النكاح فلا يجوز ~~ذلك على حال (قال ابن القاسم) ويدرأ الحد [قلت] أرأيت لو أن امرأة زوجها ~~وليها من رجل فطلقها ذلك الرجل ثم خطبها PageV02P179 # بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر الولي استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ~~(قال) لا يجوز الا بإذن الولي والنكاح الأول والآخر سواء [قلت] أرأيت أم ~~الولد إذا أعتقها سيدها ولها منه ms0711 أولاد رجال فاستخلفت على نفسها مولاها ~~فزوجها فأراد أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه وقالوا لا نجيز النكاح ~~(قال) ليس ذلك لهم في رأيي لان المولى هاهنا ولى ولان مالكا قد أجاز نكاح ~~الرجل يزوج المرأة هو من فخذها من العرب وإن كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد ~~بها منه والمولى الذي له الصلاح توليه أمرها وان كانت من العرب ولها أولياء ~~من العرب (قال) مالك وهؤلاء عندي تفسير قول عمر بن الخطاب أو ذو الرأي من ~~أهلها وهم هؤلاء فالمولى يزوجها وإن كان لها ولد فيجوز على الأولاد وان ~~أنكروا فهو ان زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك ~~[قال سحنون] وقد بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب مالك [قلت] ~~أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها (قال) قال مالك لا يترك هذا النكاح ~~على حال دخل بها أو لم يدخل بها وان رضى السيد بذلك لم يجز أيضا إلا أن ~~يبتدئ نكاحا من ذي قبل وإن كان بعد انقضاء العدة وإن كان قد وطئها زوجها ~~[تم كتاب النكاح الأول من المدونة الكبرى} {بحمد الله وعونه وصلى الله على ~~سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما} [ويليه كتاب النكاح الثاني] ~~PageV02P180 # بسم الله الرحمن الرحيم {صلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب النكاح الثاني} {في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغير طلاق} ~~[قلت] أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما فان ~~رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك أيكون فسخا أم طلاقا في ~~قول مالك (قال) يكون هذا طلاقا كذلك قال لي مالك إذا كان إلى أحد من الناس ~~أن يقر النكاح ان أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة انه ان فرق كانت تطليقة ~~بائنة [قلت] وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال يكون فسخا بغير طلاق في قول ~~مالك قال نعم [قال سحنون] وهو ms0712 قول أكثر الرواة ان كل نكاح كانا مغلوبين على ~~فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض وما كان صداقه فاسدا فأدرك ~~قبل الدخول والذي عقد بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه في جميع ~~ما وصفنا بغير طلاق [قال سحنون] وهو قول عبد الرحمن غير مرة ثم رأى غير ذلك ~~لرواية بلغته عنه والذي كان يقول به عليه أكثر الرواة. وما كان فسخه بغير ~~طلاق فلا ميراث فيه وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقد ~~العبد على غيره فان هذا يفسخ دخل بها أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه ~~[قلت] أرأيت النكاح الذي لا يقر عليه صاحبه على حال لأنه فاسد فدخل بها ~~أيكون لها المهر الذي سمى لها أم يكون مهر مثلها (قال) يكون لها المهر الذي ~~سمى إذا كان مثل نكاح الأخت والأم من الرضاعة أو من النسب قال فإنما لها ما ~~سمى من PageV02P181 # الصداق ولا يلتفت إلى مهر مثلها [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ~~الذي تزوجها بغير ولى أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح دخل بها ~~أو لم يدخل بها (قال) نعم قال وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح لان ~~مالكا قال كل نكاح إذا أراد الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز فالفسخ فيه ~~تطليقة فإذا طلق هو جاز الطلاق والميراث بينهما في ذلك [قلت] أرأيت هذه ~~التي تزوجت بغير ولى ان هي اختلعت منه قبل أن يجيز الولي النكاح على مال ~~دفعته إلى الزوج أيجوز للزوج هذا المال الذي أخذ منها ان أبى الولي فقال لا ~~أجيز عقدته (قال) نعم أراه جائزا لان طلاقه وقع عليها بما أعطته فالمال له ~~جائز [قلت] أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير ولى فطلقها بعد الدخول أو قبل ~~الدخول أيقع طلاقه عليها في قول مالك أم لا (قال ابن القاسم) أرى أن يقع ~~عليها الطلاق ما طلقها لان مالكا قال كل نكاح كان لو أجازه الأولياء أو ms0713 ~~غيرهم جاز فان ذلك يكون إذا فسخ طلاقا ورأي مالك في هذا بعينه أنها تطليقة ~~فكذلك أرى أن يلزمه كل ما طلق قبل أن يفسخ [قلت] ولم جعل مالك الفسخ هاهنا ~~تطليقة وهو لا يدعهما على هذا النكاح ان أراد الولي رده إلا أن يتطاول ~~مكثها عنده وتلد منه أولادا (قال) لان فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على ~~وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين (قال) ولقد سمعت مالكا يقول ما ~~فسخه بالبين ولكنه أحب إلى [قال] فقلت لمالك أفترى أن يفسخ وان أجازه الولي ~~فوقف عنه فلم يمض فيه فعرفت أنه عنده ضعيف (قال ابن القاسم) وأرى فيه أنه ~~جائز إذا أجازه الولي (قال) وأصل هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل ~~العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه ~~قوم وكرهه قوم ان ما طلق فيه يلزمه مثل المرأة تتزوج بغير ولى أو المرأة ~~تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها انه ان طلق في ذلك البتة لزمه ~~الطلاق ولم تحل له الا بعد زوج وكل نكاح كان حراما من الله ورسوله فان ما ~~طلق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس فيه طلاق ألا ترى أن مما يبين لك ذلك لو أن ~~امرأة PageV02P182 # زوجت نفسها فرفع ذلك إلى قاض ممن يجيز ذلك وهو رأي بعض أهل المشرق (1) ~~فقضى به وأنقذه حين أجازه الولي ثم أتى قاض آخر ممن لا يجيزه أكان يفسخه ~~ولو فسخه لأخطأ في قضائه فكذلك يكون الطلاق يلزمه فيه وهو الذي سمعت ممن ~~أثق به من أهل العلم وهو رأيي [قال سحنون] وهذا الذي قاله لرواية بلغته عن ~~مالك (قال) فقلنا لمالك فالعبد يتزوج بغير إذن سيده ان أجاز سيده النكاح ~~أيجوز (قال) قال مالك نعم. فقلنا لمالك فان فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك ~~لسيده أم تكون واحدة ولا تكون بتاتا (قال) مالك بل هي على ما طلقها السيد ~~على البتات ولا ms0714 تحل له حتى تنكح زوجا غيره [قلت] ولم جعل مالك بيد السيد ~~جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن من السيد ولو شاء أن يفرق بينهما ~~بتطليقة وتكون بائنة في قول مالك (قال) لأنه لما نكح بغير إذن السيد صار ~~الطلاق بيد السيد فلذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق وكذلك الأمة ~~إذا أعتقت وهي تحت العبد قال مالك فلها أن تختار نفسها بالبتات [قلت] ولم ~~جعل مالك لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات (قال) لأنه ذكر عن ابن شهاب في ~~حديث زبراء (2) أنها قالت ففارقته ثلاثا قال فبهذا الأثر أخذ مالك (قال) ~~وكان مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد الا ~~واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة [قال سحنون] وهو قول أكثر الرواة انه ليس ~~لها أن تطلق نفسها الا واحدة والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل ~~الأمة ليس يطلق عليه الا بواحدة لان الواحدة تبينها وتفرغ له عبده [قلت] ~~أرأيت في قوله هذا الآخر أيكون للأمة أن تطلق نفسها واحدة ان شاءت وإن شاءت ~~بالبتات قال نعم [قلت] فان طلقت نفسها واحدة أتكون بائنة في قول مالك قال ~~نعم [قال] وقال مالك وكل نكاح # PageV02P183 # يفسخ على كل حال لا يقر على حال فان فسخ فان ذلك لا يكون طلاقا [قلت] فان ~~طلق قبل أن يفسخ نكاحه أيقع عليها طلاقه وهو إنما هو نكاح لا يقر على حال ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يقع طلاقه عليها لان الفسخ فيه ~~لا يكون طلاقا (قال) وذلك إذا كن ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه ~~فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فان المطلق يلزمه ما ~~طلق فيه [قال سحنون] وقد فسرت لك هذا قبل ذلك [قال ابن القاسم] ويكون الفسخ ~~فيه عندي تطليقة [قلت] أرأيت ان قذف امرأته هذا الذي تزوجها تزويجا لا يقر ~~على حال أيلتعن أم لا (قال) نعم ms0715 يلتعن في رأيي لأنه يخاف الحمل ولا النسب ~~يثبت فيه (قلت] فان ظاهر منها (قال) لا يكون مظاهرا إلا أن يريد بقوله اني ~~ان تزوجتك من ذي قبل قال فهذا يكون مظاهرا ان تزوجها تزويجا صحيحا وهذا ~~رأيي [قلت] أرأيت ان آلى منها أيكون موليا (قال) هو لو قال لأجنبية والله ~~لا أجامعك ثم تزوجها كان موليا منها عند مالك لان مالكا قال كل من لم يستطع ~~أن يجامع الا بكفارة فهو مول وأما مسألتك فلا يكون فيها إيلاء لأنه أمر ~~بفسخ فلا يقر عليه ولكن ان تزوجها بعد هذا النكاح المفسوخ لزمته اليمين ~~بالايلاء وكان موليا منها لقول مالك كل يمين منعته من الجماع فهو بها مول ~~(قال) وإنما الظهار عندي بمنزلة الطلاق ولو أن رجلا قال لامرأة أجنبية أنت ~~طالق فلا يكون طلاقا إلا أن يريد بقوله انى ان تزوجتك فأنت طالق ينوى بذلك ~~فهذا إذا تزوجها فهي طالق وكذلك الظهار [قلت] أرأيت العبد الذي تزوج بغير ~~إذن مولاه أو الأمة التي أعتقت تحت العبد فطلقها قبل أن تختار أو طلق العبد ~~امرأته قبل أن يجيز السيد نكاحه أيقع الطلاق أم لا في قول مالك (قال) نعم ~~يقع الطلاق عليهما جميعا في رأيي واحدة طلق أو البتات [قلت] فان تزوجت أمة ~~بغير إذن سيدها فطلقها زوجها (قال) يكون هذا طلاقا في رأيي [قال ابن ~~القاسم] وأنا أرى أن الطلاق يلزمه لان كل ما اختلف الناس فيه من نكاح أجازه ~~بعض العلماء وكرهه PageV02P184 # بعضهم فان الطلاق يلزمه فيه مثل الأمة تتزوج بغير إذن سيدها أو المرأة ~~تزوج نفسها فهذا قد قاله خلق كثير انه ان أجازه الولي جاز فلذلك أرى أن ~~يلزمه فيه الطلاق إذا طلق قبل أن يفرق بينهما (قال) ومما يبين لك ذلك نكاح ~~المحرم انه قد اختلف فيه فأحب ما فيه إلى أن يكون الفسخ فيه تطليقة. وكذلك ~~هو لا يكون الفسخ فيه تطليقة وأما الذي لا يكون فسخه طلاقا ولا يلحق فيه ~~الطلاق ان طلق ms0716 قبل الفسخ إنما ذلك النكاح الحرام الذي لا اختلاف فيه مثل ~~المرأة تتزوج في عدتها أو المرأة تتزوج على عمتها أو على خالتها أو على ~~أمها قبل أن يدخل بها فهذا وما أشبهه لأنه نكاح لا اختلاف في تحريمه ولا ~~تحرم به المرأة إذا لم يكن فيه مسيس على ولد ولا على والد ولا يتوارثان فيه ~~إذا هلك أحدهما ولا يكونان به ان مسها فيه محصنين. فأما ما اختلف الناس فيه ~~فالفسخ في ذلك تطليقة وان طلق الزوج فيه فهو طلاق لازم على ما طلق. ومما ~~يبين لك ذلك أنه لو رفع إلى قاض فرأى اجازته فأخذ به وأجازه ثم رفع بعد ذلك ~~إلى قاض غيره لم يكن له أن يعرض فيه وأنفذه لان قاضيا قبله قد أجازه وحكم ~~به وهو مما اختلف فيه. ومما يبين ذلك أيضا أن لو تزوج رجل شيئا مما اختلف ~~فيه ثم فسخ قبل أن يدخل بها لم يحل لابنه ولا لأبيه أن يتزوجاها فهذا يدلك ~~على أن الطلاق يلزم فيه [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها ففرق بينهما ~~قبل أن يبتنى بها أيصلح لأبيه أو لابنه أن يتزوجها في قول مالك (قال) قال ~~مالك نعم {باب الحرمة} [قلت] أرأيت العبد يتزوج الأمة بغير إذن سيده فيفرق ~~السيد بينهما قبل أن يدخل العبد بها أيحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها (قال) ~~كل نكاح لم يكن حراما في كتاب الله ولا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد اختلف الناس فيه فهو عندي يحرم كما يحرم النكاح الصحيح الذي لا اختلاف ~~فيه والطلاق فيه جائز وما طلق فيه يثبت عليه والميراث بينهما حتى يفسخ وهذا ~~الذي سمعت عمن أرضى [سحنون] وقد أعلمتك بقوله في مثل هذا قبل هذا وبقول ~~غيره من الرواة (وقد) روى عن PageV02P185 # مالك في الرجل يزوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو غائب بغير أمره ثم يأتي ~~الابن فينكر ما صنع أبوه فقال لا ينبغي للأب أن يتزوج تلك المرأة [قال ms0717 ~~سحنون] وقد قال بعض أصحاب مالك في الرجل يتزوج المرأة فلم يدخل بها حتى ~~يتزوج ابنتها فعلم بذلك ففسخ نكاح الابنة انه لا يجوز أن يتزوج الابنة ~~المفسوخ نكاحها لموضع شبهة عقدة النكاح لان أباه نكحها فهو يمنع لان الله ~~نهى أن ينكح الابن ما نكح أبوه من النساء الحلال فلما كانت الشبهة بالحلال ~~منع من النكاح أن يبتدئه ابنه لموضع ما أعلمتك من الشبهة ولما أعلمتك من ~~قول مالك ولما قال مالك في الأب الذي زوج ابنه انه كره للأب أن يتزوجها ~~ابتداء ولم يحله له وليس هو مثل أن يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها ولم يكن ~~دخل بالأم ولا بالابنة فإنه يفسخ نكاح الابنة ولا تحرم بذلك الأم لان نكاح ~~الأم كان صحيحا فلا يفسده ما وقع بعده من نكاح شبه الحرام إذا لم تصب ~~الابنة فلا يفسخ العقد الحلال القوى المستقيم [قلت] أرأيت مالكا هل كان ~~يجيز نكاح أمهات الأولاد أم لا (قال) كان مالك يكره نكاح أمهات الأولاد ~~[قلت] فان نزل أكان يفسخه أم يجيزه (قال) كان يمرضه وقوله إنه كان يكرهه ~~[قلت] فهل كان يفسخه ان نزل (قال ابن القاسم) أرى ان نزل أن لا يفسخ ولم ~~أسمع من مالك يقول في الفسخ شيئا [قلت] أرأيت ان تزوج رجل أمه رجل بغير ~~أمره فأجاز مولاها النكاح (قال) قال مالك نكاحه باطل وان أجازه المولى ~~[قلت] أرأيت ان أعتقها المولى قبل أن يعلم بالنكاح (قال) فلا يصلح أن يثبت ~~على ذلك النكاح وان عتقت في رأيي حتى يستأنف نكاحا جديدا [قلت] أرأيت ان ~~فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي عدتها أيجوز له ذلك أم لا في قول ~~مالك (قال) إذا دخل بها ففرق بينهما لم يكن له أن ينكحها كذلك قال مالك حتى ~~تنقضي عدتها [قلت] ولم وهذا الماء الذي يخاف منه نسبه ثابت من هذا الرجل ~~(قال) قال مالك كل وطئ كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بين الرجل وبين ~~المرأة فلا يتزوجها ms0718 حتى تنقضي عدتها وإن كان يثبت نسبه منه فلا يطؤها في ~~تلك العدة PageV02P186 # (قال ابن القاسم) وأرى في هذا الذي يتزوج الأمة بغير إذن سيدها أنه ان ~~اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها لا يطؤها بملك ولا بنكاح حتى ~~تستبرئ رحمها وإن كان نسب ما في بطنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال ~~في تلك الحال [قلت] أرأيت نكاح الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها لم لا يجيزه ~~إذا أجازه السيد. أرأيت لو باع رجل أمتي بغير إذني فبلغني فأجزت ذلك (قال) ~~يجوز [قلت] فان قال المشترى لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني متعديا (قال) ~~ليس ذلك له ويجوز البيع [قلت] فان باعت الأمة نفسها بغير إذن سيدها فأجاز ~~سيدها (قال) هذا وما قبله من مسألتك سواء في رأيي (قلت] فقد أجزته في البيع ~~إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح (قال) لا يشبه النكاح ~~هاهنا البيع لان النكاح إنما يجيزون العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على ~~حال والشراء لم يكن في العقدة فساد إنما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها ~~فإذا رضى الأرباب جاز (قال) والنكاح إنما يجيزون العقدة التي كانت فاسدة ~~فلا يجوز حتى يفسخ [قلت] أرأيت الأمة بين الرجلين أيجوز أن ينكحها أحدهما ~~بغير إذن صاحبه في قول مالك قال لا [قلت] فان أنكحها بغير إذن شريكه بمهر ~~قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح (قال) لا يجوز في رأيي لان ~~مالكا قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك ~~النكاح وان أجازه وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا [قلت] أرأيت إن كان ~~قد أنكحها أحدهما بغير إذن صاحبه بصداق مسمى ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب ~~أيكون له نصف الصداق المسمى أم يكون للغائب نصف صداق مثلها وللذي زوجها نصف ~~الصداق المسمى (قال) أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق ~~المسمى أقل من نصف صداق مثلها ms0719 فيكم للغائب نصف صداق مثلها [قلت] أرأيت لو ~~أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير أمر صاحبه أيجوز هذا في قول مالك (قال) ~~لا يجوز [قلت] فان أجازه صاحبه حين بلغه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى أن يجوز [قلت] PageV02P187 # أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فأجاز ذلك المولى أيجوز أم لا (قال) ~~ذلك جائز قال مالك [قلت] فما فرق ما بين العبد والأمة في قول مالك (قال) ~~لان العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولى والأمة لا يجوز أن ~~تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وان أجازه السيد [قلت] ~~أرأيت ان طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى أيجوز طلاقه (فقال) نعم في ~~رأيي [قلت] أرأيت ان فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا (قال) مالك ان طلق السيد ~~عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز [قلت] إنما طلاق العبد اثنتان فما ~~يصنع مالك بقوله ثلاثا (قال) كذلك قال مالك قال وإنما يلزم الاثنتان ألا ~~ترى في حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وإنما طلاقه اثنتان [قلت] أرأيت ان ~~تزوج عبده بغير إذنه فقال السيد لا أجيز ثم قال قد أجزت أيجوز أم لا (قال) ~~قال مالك إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى أي لست أفعل ثم كلم في ~~ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان قريبا وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما ~~يقول قد رددت ذلك وفسخته فلا يجوز وان أجازه الا بنكاح مستقبل [قلت] أرأيت ~~إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا (قال) نعم ~~في رأيي ولا يكون للسيد أن يرده بعد عتقه إياه [قلت] أرأيت العبد ينكح بغير ~~إذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم أيكون للمشترى من الإجازة والرد شئ أم لا ~~(قال) قد سمعت عن مالك شيئا ولست أحققه وأرى أن هذا السيد الذي اشتراه ليس ~~له أن يفرق فان كره المشترى العبد رد العبد وكان للبائع إذا ms0720 رجع إليه العبد ~~أن يجيز أو يفرق وهو رأيي [قلت] أرأيت إن لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى ~~مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز (قال) نعم له أن يرده ~~أو يجيزه في رأيي (قال) ومما يبين لك أن سألت مالكا (1) عن الرجل يحلف ~~للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضين # PageV02P188 # غريمه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته ~~فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه. قال ~~مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره (قال ابن ~~القاسم) ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة [قلت] أرأيت لو أن ~~رجلا زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجازه الأب أيجوز ~~النكاح أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد ~~فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير ~~شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضى الأب بانكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز وإن ~~كان على غير ذلك لم يجز وان أجازه الأب وكذلك هذا في الأمة أمة الأب [قلت] ~~فالأخ (قال) لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى ~~إن كان الأخ من أخيه مثل ما وصف مالك لماله القائم له في أمره [قلت] أرأيت ~~إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا ~~في قول مالك (قال) أراه مثل قول مالك في الولد ان هذا جائز [قلت] أرأيت ~~الصغير إذا تزوج بغير أمر الأب فأجاز الأب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم ~~لا (قال) لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا ~~أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك [قلت] ~~أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الأب ومثله يقوى ms0721 على الجماع فدخل بها ~~فجامعها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ان أجازه الأب جاز وهو عندي ~~بمنزلة العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه ~~الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز [قلت] فان جامعها ففرق الولي ~~بينهما أيكون عليه من الصداق شئ أم لا (قال) ليس عليه من الصداق شئ (قال) ~~ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه ~~بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال ~~PageV02P189 # (قال) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شئ على الغلام من المال الذي أتلف ولا ~~يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسألتك (فقيل) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو ~~كسر فقال لا [قلت] أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل ~~فأجاز (قال) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وان رضى (قال سحنون) إذا طال ذلك ~~[قلت] أفيتزوجها ابنه أو أبوه (قال) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه ~~[قلت] أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها (قال) أما ~~ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الأم فلا يتزوجها لان ~~مالكا كره لابنة ولأبيه أن يتزوجها [قلت] وكذلك أجداده وولد ولده [قال] نعم ~~الأجداد وولد الولد هم آباء وأبناء فلا يصلح ذلك عند مالك {في انكاح الرجل ~~وليته من رجل وهو مريض} [قلت] أرأيت ان قال رجل ان مت من مرضى هذا فقد زوجت ~~ابنتي من فلان (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضى فقد زوجت ~~ابنتي ابن أخي ان ذلك جائز [قلت] كبيرا كان ابن أخيه أو صغيرا (قال) ما ~~سألنا مالكا عن شئ من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا [قلت] أرأيت نكاح ~~المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا [قلت] أفيجوز عتقه في قوله مالك ~~(قال) لا الا في أم ولده [قلت] ms0722 أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم [قال ~~سحنون] وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح ابن الأخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك ~~أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك {في توكيل المرأة رجلا ~~يزوجها} [قلت] أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد ~~زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني ~~وهي بالوكالة مقرة (قال) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح [قلت] فان أمرت ~~رجلا PageV02P190 # أن يبيع عبدا لي فذهب فأتاني برجل فقال قد بعت عبدك الذي أمرتني ببيعه من ~~هذا الرجل فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم يبعه وأنت في قولك قد بعته ~~كاذب (قال) القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع لأنه قد أقر بالوكالة [قلت] ~~فلو أنه قال لرجل قد وكلتك أن تقبض حقي الذي لي على فلان فأتى الوكيل فقال ~~قد قبضته وضاع منى (1) وقال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ولكنك لم تقبضه ~~أيصدق الوكيل أم لا (قال) قال مالك يقال للغريم أقم البينة أنك قد دفعت إلى ~~الوكيل والا فاغرم فان أقام البينة أنه قد دفع ذلك إلى الوكيل كان القول ~~قول الوكيل على التلف وإن لم يقم الغريم البينة غرم ولم يكن له على الوكيل ~~غرم لأنه أقر أنه قد قبض ما أمره به [قلت] ولم لا يصدق الوكيل في هذا ~~الموضع وقد أقر له الآمر بالوكالة وقد صدقه في المسائل الأولى (قال) لأنه ~~هاهنا إنما وكله بقبض ماله ولا يصدق الوكيل على قوله إنه قد قبض المال الا ~~بينة لأنه إنما توكل بقبض ماله على التوثيق والبينة إنما وكله بقبض المال ~~على أن يشهد على قبض المال فإن لم يشهد فادعى أنه قد قبض لم يصدق إلا أن ~~يصدقه الآمر به (قال) وهذا مخالف للذي أمر رجلا أن يبيع عبده لان هذا لم ~~يتلف للآمر شيئا [قلت] فإن كانت المرأة قد وكلته على أن يزوجها ويقبض ~~صداقها فقال قد زوجتك ms0723 وقبضت صداقك وقد ضاع الصداق منى (قال) هذا مصدق على ~~التزويج ولا يصدق على قبض الصداق ولا يشبه هذا البيع (2) ألا ترى لو أن ~~رجلا وكل رجلا ببيع سلعته له أن يقبض الثمن وإن لم يقل له اقبض الثمن # PageV02P191 # وليس للمشتري أن يأبى ذلك عليه وان الذي وكل بالتزويج وكلته امرأته ~~بانكاحها أو رجل وكله في وليته أن يزوج فزوج ثم أراد قبض الصداق لم يكن ذلك ~~له ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه ولو دفع ذلك إليه لكان ضامنا فهذا فرق ما ~~بين الوكالة بقبض الصداق وبين البيع إنما الوكالة في قبض الصداق كالوكالة ~~بقبض الديون فلا أرى أن يخرجه إذا ادعى تلفا الا ببينة تقوم له على قبض ~~الصداق [قلت] أرأيت لو أن رجلا هلك وترك أولادا وأوصى إلى امرأته واستخلفها ~~على بضع بناته أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم يجوز وتكون أحق من الأولياء ~~ولكن لا تعقد النكاح وتستخلف هي من الرجال من يعقد النكاح بغير بينة {في ~~النكاح بغير بينة} [قلت] أرأيت ان زوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه ~~زوجه بغير بينة أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول مالك ~~(قال) نعم كذلك قال مالك [قال] وقال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد ~~أبوها أن يقبض الصداق قال زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد (قال مالك) إذا ~~أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان [قلت] وسواء ان أقرا ~~جميعا أنه تزوج بغير بينة أو أقر أحدهما (قال) نعم ذلك سواء عند مالك إذا ~~تزوج بغير بينة فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وإنما الذي أخبرتك مما ~~سمعت من مالك أنهما تقارا ولا بينة بينهما [قلت] أرأيت الرجل إذا زوج عبده ~~أمته بغير شهود ولا مهر (قال) قال مالك لا يزوج الرجل عبده أمته الا بشهود ~~وصداق [قلت] فان زوجه بغير شهود (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال في رجل تزوج ~~بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك فيما يستقبلان والنكاح ms0724 جائز فالعبد بهذه ~~المنزلة يشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها [قلت] فان زوجه بغير ~~صداق (قال) ان زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها ~~فان دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان PageV02P192 # على نكاحهما [قلت] فان زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل على أنه لا صداق ~~عليك (قال) هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للأمة صداق مثلها وهذا رأيي ~~لان مالكا قال هذا في النساء والنساء يجتمع فيه الحرائر والإماء [قلت] ~~أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول ~~مالك قال لا [قلت] فان تزوج بغير بينة على غير الاستسرار (قال) ذلك جائز ~~عند مالك وليشهدا فيما يستقبلان [قلت] لم أبطلت الأول (قال) لان أصل هذا ~~للاستسرار فهو وان كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان ~~فالنكاح فاسد [قلت] أرأيت ان زوج رجل ابنته وهي ثيب فأنكرت الابنة ذلك فشهد ~~عليه الأب ورجل أجنبي أنها قد فوضت ذلك إلى أبيها فزوجها من هذا الرجل ~~(قال) لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت أن ~~مالكا سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها ~~إياه فقال لا يقبل قولهما ولا يجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا [قلت] أرأيت أن ~~تزوج رجل مسلم نصرانية بشهادة نصارى أيجوز نكاحه أم لا (قال) لا أرى أن ~~يجوز نكاحه بشهادة النصارى فإن كان لم يدخل أشهد على النكاح ولزم الزوج ~~النكاح [ابن وهب] عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن سنان ~~عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنكحك أميمة بنت ~~ربيعة ابن الحارث قال بلى قال قد أنكحتكها ولم يشهد [ابن وهب] عن ابن أبي ~~ذئب أن حمزة بن عبد الله (1) خطب على ابنه إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب ابنته فلما أراد ms0725 أن يزوجه قال له حمزة أرسل إلى أهلك قال سالم لا ~~فزوجه وليس معهما غيرهما [ابن وهب] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال تجوز ~~شهادة الابداد (2) # PageV02P193 # في النكاح والعتاقة {نكاح السر} [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن ~~رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها ~~وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها ان بدا له أن ينكحها حين ~~تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية [قال يونس] وقال ابن وهب مثله [قال ابن وهب] ~~قال يونس قال ابن شهاب وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ~~ينكلهما الامام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر [قال ابن ~~وهب] وسمعت يحيى بن عبد الله ابن سالم يقول مثله [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن ~~يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال لا يجوز ~~نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه [ابن وهب] عن شمر بن نمير الأموي عن حسين ~~بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقال نكح فلان ~~يا رسول الله فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع ~~دف أو يرى دخان (قال حسين) وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبى حسين أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب الدف بالدف (1) [ابن ~~وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب ~~بن شرحبيل أن مر من قبلك فليظهروا عند النكاح الدفاف فإنها تفرق بين النكاح # PageV02P194 # والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط [قال سحنون] والبرابط الأعواد {في ~~النكاح الخيار} [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة بإذن الولي وشرط الخيار ~~للمرأة أو للزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو ms0726 يومين أيجوز هذا النكاح عند ~~مالك وهل يكون في النكاح خيار (قال) أرى أنه لا خيار فيه وأنه إذا وقع في ~~النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم ~~يتوارثا [قلت] أرأيت ان بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا (قال) ~~لا ويكون لها الصداق الذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها [قلت] أرأيت ~~الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو على أن ~~المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ~~في الرجل يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم يأتها بصداقها إلى أجل ~~كذا وكذا فلا نكاح بينهما (قال) قال مالك هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما [قلت] ~~دخل بها أو لم يدخل بها (قال) لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل وان دخل ~~لم أفسخه وجاز النكاح وكذلك مسألتك في تزويج الخيار [قلت] أرأيت ان قال ~~أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا (قال) أما إذا ~~قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إذا قال أيهما شئت الزوج فلا خير فيه ~~ألا ترى أن لو باع أحدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أيهما شاء لم يكن بذلك ~~بأس ولو قال أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهذا قول مالك فالنكاح ~~عندي مثله (قال ابن القاسم) وقال الليث قال ربيعة الصداق ما وقع به النكاح ~~وكذلك قال مالك # PageV02P195 # {في النكاح إلى أجل} [قلت] أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولي بصداق قد ~~سماه تزوجها شهرا أو سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح (قال) قال مالك هذا ~~النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل [قال] وقال ~~مالك وان تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج ان أتى بصداقها إلى أجل ~~كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما (قال مالك) هذا النكاح باطل [قلت] ms0727 ~~دخل بها أو لم يدخل بها (قال) قال مالك هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم ~~يدخل بها (قال مالك) وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه أهله ~~[قال سحنون] هذه المسألة قولة كانت له تزويج الخيار انه يفسخ دخل بها أو لم ~~يدخل بها وكان يقول لان فساده جاء من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ~~ويفسخ قبل الدخول [قلت] أرأيت ان قال أتزوجك شهرا يبطل النكاح أم يجعل ~~النكاح صحيحا ويبطل الشرط (قال) قال مالك النكاح باطل ويفسخ وهذه المتعة قد ~~ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها [قلت] أرأيت ان قال إذا مضى ~~هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضى بذلك وليها ورضيت (قال) هذا النكاح باطل ولا ~~يقام عليه [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نقدا وبثلاثين ~~نسيئة إلى سنة (قال) قال مالك لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا فيه أكثر ~~من هذا (قال) قال مالك ليس هذا من نكاح من أدركت [قلت] فما يعجبك من هذا ~~النكاح ان نزل (قال) أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس ~~لها أن تمنعه نفسها ويكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها [قلت] فان تطاول ~~الاجل أو قال في الثلاثين المؤخرة انها إلى موت أو فراق (قال) أما إذا كان ~~إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى ~~أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك PageV02P196 # {في شروط النكاح} [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا ~~يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط ان أدرك قبل البناء في قول مالك ~~(قال) قال مالك النكاح جائز والشرط باطل [قلت] لم أجاز هذا النكاح وفيه هذا ~~الشرط (قال) قال مالك قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس ~~هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح [ابن وهب] عن الليث بن سعد وعمرو بن ms0728 ~~الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على ~~عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها فوضع عنه عمر الشرط وقال ~~المرأة مع زوجها [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعمر بن ~~عبد العزيز وابن شهاب وربيعة بن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك برجل في ~~زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن ~~قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن قبله طلاق [قلت] فأي شئ الشروط التي يفسد ~~بها النكاح في قول مالك (قال) ليس لها أحد (قال ابن القاسم) قال مالك من ~~تزوج امرأة على شرط يلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فانقضت عدتها ثم ~~تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد (قال) قال مالك تلزمه تلك الشروط ما بقي من طلاق ~~ذلك المالك شئ (قال) وان شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا ~~يلزمه من تلك الشروط [قلت] أرأيت ان قال أتزوجك بمائة دينار على أن أنقدك ~~خمسين دينارا وخمسون على ظهري (قال) إن كان هذا الذي على ظهره يحل بدخول ~~الزوج عندهم فأراه جائزا وإن كان لا يحل الا إلى موت أو فراق فأراه غير ~~جائز فان أدرك النكاح فسخ وان دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها ~~[قلت] أرأيت هذا الذي تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت أو طلاق فدخل ~~بها أيفسخ هذا النكاح أم تقره إذا دخل PageV02P197 # بها (قال) قال مالك إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها ولم ~~أنظر إلى ما سميا من الصداق [قال سحنون] إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما ~~عجل لها فلا ينقص منه شئ {في جد النكاح وهزله} [قلت] أرأيت ان خطب رجل ~~امرأة ووليها حاضر فقال زوجينها بمائة دينار فقال الولي قد فعلت وقد كانت ~~فوضت إلى الولي في ذلك الرجل الخاطب وهي بكر ms0729 والمخطوب إليه والدها فقال ~~الخاطب لا أرضى بعد قول الأب أو الولي قد زوجتك (قال) أرى ذلك يلزمه ولا ~~يشبه هذا البيع لان سعيد بن المسيب قال ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح ~~والطلاق والعتاق فأرى ذلك يلزمه {في شروط النكاح أيضا} [قلت] أرأيت لو أن ~~امرأة تزوجت رجلا وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط أيكون لها ما ~~حطت من ذلك أم لا (قال) ما حطت من ذلك في عقدة النكاح فلا يكون لها فيه على ~~الزوج من ذلك شئ وما شرطت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق ~~وهذا قول مالك [قلت] أرأيت إن كان إنما حطت عنه بعد عقدة النكاح على أن ~~اشترطت عليه هذه الشروط (قال) يلزمه ذلك ويكون له المال فان أتى شيئا مما ~~شرطت عليه رجعت عليه في المال فأخذته مثل ما تشترط أن لا تخرجني من مصري ~~ولا تتسرر على ولا تتزوج على [قلت] فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج ~~عليها فان تزوج عليها فهي طالق ثلاثا (قال) ان فعل وقع الطلاق ولم ترجع في ~~المال لأنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه {في نكاح الخصي والعبد} [قلت] أيجوز ~~نكاح الخصي وطلاقه في قول مالك (قال) قال مالك نعم نكاحه جائز وطلاقه جائز ~~(قال) ولقد كان في زمان عمر بن الخطاب خصى وكان جارا لعمر PageV02P198 # ابن الخطاب وكان عمر يسمع صوت امرأته وضغاءها من زوجها هذا الخصي [ابن ~~وهب] عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن سليمان بن يسار أن ابن سندر ~~تزوج امرأة وكان خصيا ولم يعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب [قلت] فالمجبوب ~~أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك (قال) قال مالك نعم نكاحه جائز لأنه يحتاج ~~إلى أشياء من أمر النساء [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح أنه ~~قال إذا تقدمت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا خصومة لها بعد [قلت] ~~لابن القاسم فالعبد ms0730 كم يتزوج في قول مالك (قال) قال مالك أحسن ما سمعت أن ~~العبد يتزوج أربعا [قلت] كم ينكح العبد في قول مالك (قال) قال مالك أربعا ~~[قلت] ان شاء إماء وان شاء حرائر (قال) كذلك قال مالك [قلت] أرأيت العبد ~~إذا تزوج بغير إذن مولاه فنقد مهرا أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها في ~~قول مالك (قال) نعم ويترك لها قدر ما يستحل به [قلت] وان كانت قد استهلكت ~~ذلك كان دينا عليها تتبع به في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت العبد بين ~~الرجلين أينكح باذن أحدهما في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز إلا أن يأذن ~~له جميعا [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن ~~قسيط واستفتى في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ولم ~~ير عليه ما على الحر في ذلك (قال بكير) وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك [ابن ~~وهب] عن يونس وغيره من ابن شهاب أنه قال لو كان له رغائب الأموال ثم نكح ~~الإماء وترك الحرائر لجاز له ذلك وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في ~~السنة. قال فبذلك نرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الأمة على الحرة ~~[قال ابن وهب] قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة [ابن وهب] ~~عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ~~ومجاهد وابن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا ينكح العبد أربعا [ابن وهب] ~~عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال ينكح العبد أربع نصرانيات [ابن وهب] عن ~~جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد PageV02P199 # يقول القول عندنا بالمدينة في لعبد يتزوج بغير إذن سيده أن سيده بالخيار ~~ان شاء أمضاه وان شاء رده فان أمضاه فلا بأس به {في حدود العبد وكفاراته} ~~[قلت] لابن القاسم أي شئ يكون العبد والحر فيه سواء في هذا ms0731 الأشياء ~~الكفارات والحدود (قال) أما الكفارات كلها فان الحر والعبد فيها سواء وأما ~~حد الفرية فان على العبد فيه أربعين جلدة وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما ~~في الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة في الايلاء مثل كفارة الحر إلا أنه ~~لا يقدر على أن يعتق (قال مالك) والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلى فان ~~أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا قعد عن امرأته سنتان نصف ~~أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة ~~أشهر [قلت] أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا ~~أقوم على حفظ قول مالك (قال ابن القاسم) وأرى أنه جائز [قلت] وكذلك العبد ~~يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها (قال) هو بمنزلة المكاتب أيضا وقد كان ~~مالك يستثقله ولست أرى به بأسا [قلت] أرأيت المكاتب يشترى امرأته هل يفسد ~~النكاح في قول مالك (قال) نعم وطؤها بملك اليمين [قلت] وكذلك العبد المأذون ~~له في التجارة إذا اشترى امرأته هل يطؤها بملك اليمين ويفسد النكاح في قول ~~مالك قال نعم [قلت] أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر (قال) على العبد ~~إلا أن يشترطه السيد على نفسه [ابن وهب] قال يونس عن ربيعة أنه قال في ~~العبد ينكح قال أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده ~~وأما رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليهم العبد مولاتهم أو جاريتهم فان ~~الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه ان كانت وليدة فلا يجوز صداقها الا ~~فيما بلغ ثلث ثمنها وان كانت حرة فما سمى لها لان السيد فرط حين أذن له في ~~النكاح فحرمتها أعظم فما عسى أن يصدق العبد [قلت] PageV02P200 # أرأيت ان أذن السيد لعبده في النكاح المهر في ذمته أم في رقبته (قال) قال ~~مالك المهر في ذمته [قلت] أرأيت إذا تزوج العبد بغير إذن سيده أيكون المهر ~~في رقبة العبد أم لا (قال) لا ms0732 يكون في رقبته ويأخذ السيد المهر الذي دفعه ~~العبد إليها وكذلك قال لي مالك إلا أن يترك لها قدر ربع دينار [قلت] أرأيت ~~ان أعتق هذا العبد يوما من الدهر تتبعه هذه المرأة بالمهر الذي سمى لها ~~(قال) نعم في رأيي إن كان دخل بها إلا أن يكون السلطان أبطله عنه [قال ~~سحنون] وان أبطله السيد أيضا فهو باطل [قلت] ولم قلت إذا أبطله السلطان عنه ~~ثم عتق بعد ذلك أنه لا يلزمه في رأيك وعلى ما قلته (قال) بلغني أن مالكا ~~يقول في العبد إذا أدان بغير إذن سيده ان ذلك دين عليه إلا أن يفسخه ~~السلطان (قلت) فإن فسخه السلطان ثم عتق العبد بهد ذلك أيبطل الدين عنه بفسخ ~~السلطان ذلك الدين عنه (قال) كذلك بلغني عن مالك [قلت] أرأيت كل ما لزم ذمة ~~العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من ~~العبد إن كان عليه خراج (قال) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شئ. قال ابن ~~القاسم ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير (قال مالك) ~~وإنما يكون ذلك لهم في مال ان وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به ~~فقبله العبد فأما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي ~~صار في ذمة العبد في مال العبد ان طرأ للعبد مال يوما بحال ما وصفت لك وان ~~أعتق العبد يوما ما كان ذلك دينا عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق ~~العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الدين يكون في المال الذي في يده أو ~~كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير ~~وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء [قلت] أرأيت العبد إذا اشترته ~~امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها (قال) على عبدها [قلت] ~~ولا تبطل (قال) لا وهذا رأيي ms0733 لان مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل ~~داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك أن دينه لا يبطل فكذلك مهر المرأة إذا ~~اشترت زوجها لم يبطل دينها وان PageV02P201 # كان لم يدخل بها فلا مهر لها [قال سحنون] ألا ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ ~~نكاحه فلا يجوز ذلك لان الطلاق بيد العبد فلا يجوز له اخراج ما في يديه ولا ~~هو أملك به من سيده بالاضرار [قلت] لابن القاسم أرأيت المرأة تكاتب عبدها ~~أيجوز له أن ينكحها في قول مالك (قال) لا يجوز لان المكاتب عبدها ألا ترى ~~أنه ان عجز رجع رقيقا أو لا ترى أنه ما دام في حال الأداء فلا بأس أن يرى ~~شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له فإن كان له منظرة وخطب فلا يرى شعرها ~~وكذلك عبدها (قال) فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون لها في العبد شرك أيصلح ~~له أن يرى شعرها (قال) لا يصلح لها أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد [قلت] ~~وما الوغد (قال) الذي لا منظرة له ولا خطب فذلك الوغد {في نكاح الحر الأمة} ~~[قلت] أرأيت الحر كم يتزوج من الإماء في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأرى أن ان خشي العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع [قلت] ~~فالعبد يتزوج من الإماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وإن لم يخف العنت ~~على نفسه قال نعم [قلت] أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده (قال) نعم في رأيي ~~ان ذلك جائز [قلت] فإن كان والده عبدا وهو حر فزوجه والده أمته (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك تقلت] أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح ~~أمة ابنه (قال) لا يجوز له ذلك [قلت] ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه ~~(قال) لأنها كأنها له رقيق فمن هاهنا كره ذلك ولا حد عليه فيها [قلت] أرأيت ~~الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته (قال) نعم في ms0734 رأيي لان مالكا قال من ~~زنى بأمة امرأته رجم [قلت] ويجوز له أن يتزوج أمة أخيه قال نعم [قلت] وهذا ~~قول مالك (قال) هذا رأيي [قلت] أرأيت الرجل ان تزوج أمة والده فولدت منه ثم ~~اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك كل من ~~تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها انها لا تكون أم ولد ~~بذلك الولد الا PageV02P202 # أن يشتريها وهي حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ~~ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وان اشتراها وهي حامل به فتكون ~~له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق. ~~وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فاني لا أراها ~~أم ولد وان اشتراها وهي حامل منه لان الولد قد عتق عليه وهو في بطنها وأما ~~ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ~~ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما ~~في بطنها (وقال) غيره لا يجوز له اشتراؤها لان ما في بطنها في عتق على أبيه ~~فهو والأجنبيون سواء وان الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت ~~زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما {في الرجل يتزوج ~~مكاتبته} [قلت] أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته (قال) لا يصلح له ذلك ~~لان مالكا قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته {في انكاح ~~الرجل عبده أمته} [قلت] أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه ~~إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الأمة أيجوز هذا ~~التزويج في قول مالك (قال) وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها إياه بصداق ~~[قلت] فان زوجها إياه قبل أن ينتزعها (قال) ms0735 أراه انتزاعا وأرى التزويج ~~جائزا ولكن أحب إلى أن ينتزعها منه ثم يزوجها وكذلك أن أراد أن يطأ أمة ~~عبده فإنه ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فان وطئها قبل أن ينتزعها منه ~~فان هذا انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فان ذلك أحب إلى (قلت) أتحفظ هذا ~~عن مالك (قال) أما الوطئ إذا أراد أن يطأها فهو قوله PageV02P203 # [ابن وهب] عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا ~~يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر (قال ابن وهب) وقال ذلك مالك {في نكاح الأمة ~~على الحرة ونكاح الحرة على الأمة} [قلت] هل ينكح الأمة على الحرة في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا ينكح الأمة على الحرة فان فعل جاز النكاح وكانت ~~الحرة بالخيار ان أحبت أن تقيم معه أقامت وان أحبت أن تختار نفسها اختارت ~~(قال مالك) وان أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسوية [قلت] فهل لها أن ~~تختار فراقه بالثلاث (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار الا ~~تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا أرى أن تشبه هذه الأمة تعتق تحت العبد فتختار ~~الطلاق كله لان الأمة إنما جاء فيها الأثر وهو قول ضعيف والناس لم تعلم أن ~~تحته أمة فلها أن تختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لي مالك [ابن ~~وهب] عن ابن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا ~~تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة [ابن وهب] عن ابن أبي ذئب عن ~~ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة ولم تعلم ~~الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار ان شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها ~~وكان لها ان قرن الثلثان من ماله ونفسه [قال ابن وهب] قال يونس وقال ذلك ~~ابن شهاب [قلت] أرأيت ان كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم ~~بالأخرى أيكون لها الخيار ms0736 أم لا في قول مالك (قال) نعم أرى لها الخيار ألا ~~ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها ~~فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمتين وعلمت بالواحدة [قلت] لم جعل مالك الخيار ~~للحرة في هذه المسائل (قال) قال مالك إنما جعلت لها الخيار لما قالت ~~العلماء قبلي يريد سعيد بن المسيب وغيره (قال) قال مالك ولولا ما قلوا ~~لرأيته حلالا لأنه حلال في كتاب الله [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة PageV02P204 # إذا تزوج الرجل الأمة وعنده حرة قبلها فان الحرة بالخيار ان شاءت فارقت ~~زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فان أقرت على ضر أمة فلها يومان ~~وللأمة يوم [قلت] ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الأمة عليها أو ~~تزوجها على الأمة والحرة لا تعلم (قال) لان الحر ليس من نكاحه الإماء إلا ~~أن يخشى العنت فان خشي العنت وتزوج الأمة كانت الحرة بالخيار وللذي جاء فيه ~~من الأحاديث [ابن وهب] قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان ~~على ما ذكر الله في كتابه قال الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ~~المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قال والطول عندنا ~~المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى له في نكاح الأمة ~~المؤمنة (قال) ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل ~~الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة ~~إلا أن يخشى العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى (وقال ابن نافع) عن مالك لا ~~تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة ~~وليس عنده شئ ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت (قال ~~مالك) والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من ms0737 نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها ~~لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها [ابن وهب] عن مالك قال بلغني عن عبد الله ~~بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح ~~عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما [ابن القاسم] عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ~~سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ~~فإن شاءت فلها الثالثان [قلت] أرأيت إذا لم يخش على نفسه العنت وتزوج أمة ~~(قال) كان مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا ~~كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فان تزوجها فرق بينه وبين الأمة ثم رجع ~~فقال إن تزوجها خيرت الحرة (قال مالك) ولولا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته ~~حلالا [قلت] أرأيت العبد ان تزوج الحرة على الأمة وهي لا تعلم أيكون ~~PageV02P205 # لها الخيار إذا علمت (قال) قال مالك لا خيار لها وإذا تزوج الأمة على ~~الحرة فلا خيار للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لان الأمة من نسائه [ابن ~~وهب] قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة [قال ابن وهب] قال ~~يونس وقال ذلك ابن شهاب [قلت] أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين ~~الأمة (قال) يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو قول مالك {في ~~استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد} [قلت] أرأيت ~~المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك قال نعم [قلت] ولقد سألنا مالكا عن ~~العبد أيتسرر في ماله ولا يستأذن سيده (قال) نعم ذلك له [ابن وهب] قال ~~وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر كان ~~يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا (قال ابن وهب] فسألت مالكا عن ذلك فقال لا ~~بأس به [قلت] أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد ~~في ms0738 قول مالك قال لا [قلت] لم (قال) لان له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن ~~عليه رق لغيره أن ينكح الا باذن من له الرق فيه فان نكحا فللسيد أن يفسخ ~~ذلك [قلت] أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل أترى ~~النكاح جائزا (قال) لا يجوز لأنه ان عجز رجع إلى السيد معيبا لان تزويج ~~العبد عيب [قال] وقال لي مالك لا يتزوج المكاتب الا باذن سيده [ابن وهب] عن ~~رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من ~~التابعين أنه لا بأس بأن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده {في ~~الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه} [قلت] أرأيت الرجل ~~يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان سيدها أذن لها في أن ~~تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك (قال) إن لم يكن ~~دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شئ وان هو PageV02P206 # دخل بها اخذ منها الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وان شاء ~~ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي [قلت] أرأيت لو أن امرأة غرت من ~~نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة (قال) قال مالك لا يؤاخذ منها ~~المهر (قال ابن القاسم) وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها ~~صداق مثلها وأخذ منها الفضل [قلت] أرأيت الأولاد ان كانوا قد قتلوا وأخذ ~~الأب ديتهم ثم استحقت الأم (قال) قال مالك على الأب قيمتهم يوم قتلوا ~~والدية للأب (قال ابن القاسم) وإنما على الأب قيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد ~~منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على ~~الأب الا الدية التي أخذ ليس على الأب أن يعطى أكثر مما أخذ [قلت] أرأيت ان ~~استحق السيد هذه الأمة وفى بطنها جنين (قال) الجنين حر ms0739 وعلى الأب قيمته يوم ~~تلده أمه [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال عليه قيمة ولده يوم ~~يستحقهم سيد الأمة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شئ على الأب من قيمتهم [قلت] ~~فان ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ~~ميتا (قال) قال مالك يأخذ الأب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ~~ويكون على الأب لسيد الأمة عشر قيمة أمة يوم ضربت إلا أن يكون ذلك أكثر من ~~قيمة الغرة فلا يكون على الأب الا قيمة الغرة التي أخذ لأنه لا يغرم أكثر ~~مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه ~~أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه دية حر وان كانت قيمته ~~أضعاف الدية ويقتل من قتله من الأحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى ~~العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الأحرار الذي جنوا عليهم أو جنوا هم ~~عليهم وهذا قول مالك [قلت] أرأيت ان غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت ~~له الأولاد فمات الرجل ولم يدع مالا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون ~~للذي استحق الأمة على الأولاد شئ (قال) بلغني عن مالك أنه قال إن كانوا ~~أملياء والأب حي وهو عديم أتبعهم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت ~~PageV02P207 # عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شئ [قلت] فلو كان الولد ~~عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا (قال) ان أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان ~~يأخذ ذلك منهم ان وجدهم أملياء [قلت] ولم جعل مالك لسيد الأمة أن يتبعهم ~~إذا كانوا أملياء (قال) لان الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم ~~يوجد عند الأب شئ كان ذلك عليهم ان كانوا أملياء والموت إن كان مات الأب ~~ولم يدع مالا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي [قلت] أرأيت إذا كان الذي ~~استحق الجارية عم الصبيان (قال) يأخذ قيمتهم منه [قلت] أرأيت ms0740 إذا كان الذي ~~استحق الجارية ابن أخيه أو ابن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي ~~الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو ~~اخوته فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والأمهات والأولاد وأولاد ~~الأولاد والاخوة والأخوات دنية والإخوة للأب والأم والإخوة للأب والاخوة ~~للأم من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو ~~أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك [قلت] أرأيت إن كان ~~الذي استحق الجارية جد الصبيان (قال) لا شئ له من قيمتهم [قلت] أفيكون له ~~ولاؤهم (قال) لا شئ له من الولاء عند مالك [قلت] ولم لا تجعل له الولاء ~~وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شئ لا ~~يكون له ولاؤهم (قال) لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ~~ولاؤهم [قلت] وإذا غرت أمة الأب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده ~~فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الأب أو الولد (قال) فلا شئ له من ~~قيمتهم قال لان مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده ~~فهو حر (وقال مالك) في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ~~ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد ~~(قال) قال مالك فلا شئ للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن ~~يقضى على الأب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو ~~PageV02P208 # ابنه انه لا شئ له من قيمة الأولاد لأنهم إذا ملكوا عتقوا عليه كما قال ~~لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضى على الذي غرته بقيمة ~~الأولاد ان الأولاد يعتقون بعتقها فكذلك هذا الذي ملك ابن ابنه أو أخاه في ~~رأيي انه يعتق بملكه لأنه إذا ملكه عتق عليه [قلت] أرأيت أم ms0741 الولد إذا غرت ~~من نفسها فولدت أولادا فاستحقها سيدها انها أم ولده (قال) قال مالك رأى ~~لسيد الأمة قيمتهم على أبيهم (قال) فقلت لمالك كيف قيمتهم (قال) على قدر ~~الرجاء فيهم والخوف لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم ~~عبيد (قال) فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم ~~يقوموا حتى مات سيدهم (قال) لا شئ لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا ~~حين مات سيد أمهم بعتق أمهم قبل أن يقضى بالقيمة (قال) فقلنا لمالك فلو أن ~~رجلا منهم قتل (قال) ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة على أبيهم قيمته ~~يوم قتل (قال ابن القاسم) وذلك ذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كانت أكثر ~~لم يضمن الأب أكثر مما أخذ من الدية [قلت] أرأيت إذا كانت مدبرة غرت من ~~نفسها رجلا فولدت له أولادا (قال) يقوم أولادها على الرجاء والخوف على أنهم ~~يرقون أو يعتقون ليس هم بمنزلة ولد أم الولد وهذا رأيي [قلت] فإن كانت ~~مكاتبة غرت من نفسها (قال) لا شئ لمولاها على أبي الولد إلا أن يعجز فيرجع ~~رقيقا فيكون على الوالد قيمة الولد لأنهم ان عتقت أمهم عتقوا بعتقها لأنهم ~~في كتابتها ألا ترى أن مالكا قال في ولد أم الولد التي غرت من نفسها إذا ~~مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شئ على أبيهم من قيمتهم فكذلك ولد المكاتبة ~~إذا عتقت (قال) وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم فتوضع على يدي رجل عدل فان عجزت ~~دفع إلى سيدها وان أدت كتابتها رد المال إلى أبيهم [قلت] أرأيت ان غرت من ~~نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستحقت أيكون أولاده أحرار أم رقيقا (قال) ~~الولد رقيق [قلت] أسمعته من مالك قال لا [قلت] ولم جعلتم رقيقا وإنما أعتقت ~~أولاد الحر منها إذ غرته وهي أمة بظن الحر أنها حرة فلم لا تعتق الأولاد ~~أيضا بظن PageV02P209 # العبد أنها حرة (قال) لأني لابد لي من أن أجعل الأولاد تبعا لاحد الأبوين ms0742 ~~فأنا ان جعلتهم تبعا للأم فهم عبيد وان جعلتهم تبعا للأب فهم رقيق فجعلتهم ~~تبعا للأم لان العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي [قلت] أرأيت لو أن رجلا ~~أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي أولادا ثم استحقت ~~أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ ~~لك عليه [قلت] فلو أنه قال لي هي حرة وخطبتها إلى فزوجنيها فولدت لي أولادا ~~ثم ظهر أنها أمة أيكون على الذي أخبرني أنها حرة وزوجنيها شئ أم لا (قال) ~~لا شئ لك عليه إلا أن يكون علم أنها أمة فقال لك انها حرة فزوجكها فإذا علم ~~أنها أمة فقال لك هي حرة فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فإنه ~~يأخذ جاريته ويأخذ منك قيمة الأولاد ولا ترجع أنت بقيمة الأولاد على الذي ~~غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة لأنه لم يغرك من الأولاد ~~(قال) وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به الزوج على الرجل الذي غره ~~[قلت] أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة الأولاد (قال) لا أقوم على ~~حفظه الساعة [قلت] والمهر الذي قلت يرجع به على الذي غره أتحفظه عن مالك ~~(قال) لا وهو رأيي [قلت] ولا يكون الرجل غارا منها الا بعد ما يعلم أنها ~~أمة وزوجها إياه هو نفسه فهذا الذي يكون قد غر منها وأما ان أخبره أنها حرة ~~وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فان هذا لا يكون غارا ولا يكون عليه شئ قال ~~نعم [قلت] أرأيت ان زوجني وقال لي هي حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس ~~بوليها أو غار (قال) إذا علم أنه ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا ~~شئ عليه من غرم الصداق في رأيي [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه ~~حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك ~~(قال) قال مالك نعم لها ms0743 أن تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه ~~عبد [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي من ~~المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك ~~(قال) PageV02P210 # السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ~~ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين [قلت] لابن القاسم ~~أيكون فراق هذه عند غير السلطان (قال) ان رضى بذلك الزوج وهي فنعم والا فرق ~~السلطان بينهما ان أبى الزوج إذا اختارت فراقه [ابن وهب] عن يونس عن ابن ~~شهاب أنه قال قضى عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن ~~رجلا من بنى عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب فجاء سيدها ليأخذها وقد ~~ولدت للعذري أولادا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى له في ذلك بالغرم مكان ~~كل انسان من ولده جارية وغلام بغلام (قال مالك) بلغني ذلك عن عمر بن الخطاب ~~أو عن عثمان بن عفان {عيوب النساء} [قلت] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وبها ~~داء قد علمه الأب مما ترد منه الحرائر فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الأب ~~أيكون للأب أن يرجع على الابنة بشئ مما يرجع به الزوج عليه إذا ردها الزوج ~~وقد مسها (قال) لم أسمع من مالك ذلك ولا أرى ذلك له {في عيوب النساء ~~والرجال} [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها ~~في قول مالك (قال) قال مالك يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في ~~الفرج [قلت] أرأيت ان تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو ~~قطعاء أو شلاء أو مقعدة أو قد ولدت من الزنا (قال) قال مالك لا ترد ولا يرد ~~من عيوب النساء في النكاح الا من الذي أخبرتك به [قلت] أرأيت إن كان العيب ~~الذي بفرجها إنما هو قرن أو حرق نار أو عيب خفيف ms0744 أو عفل يقدر معه على ~~الجماع أيكون هذا من عيوب الفرج التي ترد بها في النكاح في قول مالك أم ~~إنما ذلك العيب عند PageV02P211 # مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب الفرج الذي لا يستطيع الزوج ~~معه الجماع مثل العفل الكبير ونحوه من العيوب التي تكون في الفرج (قال) قال ~~مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص ~~(قال مالك) وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة ~~من داء الفرج ردت به في رأيي وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ~~ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنون يقدر على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ~~ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط ~~أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن يردها بشرطه الذي شرط أو شلاء أو ~~مقعدة (قال) نعم إن كان اشترط ذلك على من أنكحه فله أن يرد ولا شئ عليه من ~~صداقها إذا لم يبن فان بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي ~~أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ~~ذلك فزوجه على ذلك الشرط لان مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية ~~(قال) مالك ان كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد وان كانوا لم يزوجوه على نسب ~~فالنكاح له لازم ورواه ابن وهب أيضا عن مالك (قال) وقال مالك فيمن تزوج ~~سوداء أو عوراء أو عمياء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح الا من ~~العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص والعيب في الفرج وإنما كان على الزوج ~~أن يستخبر لنفسه فان اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على الذي كذبه شئ إلا أن ~~يكون ضمن ذلك له ان كانت الجارية علي خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل ~~النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا ان كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها ms0745 ~~الزوج ولم يرضها [قلت] أرأيت ان تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه ~~أنها في عدتها (قال) بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في ~~عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك الزوج (قال) مالك أرى النكاح مفسوخا ~~ويكون المهر على من غره فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ~~ما استحلت به [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج PageV02P212 # امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى بغير اسمه (قال) أخبرني من أثق به ~~أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية (قال) قال مالك ان كانوا ~~زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وان كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا ~~خيار له (قال ابن القاسم) وأرى لها المهر عليه إن كان دخل بها ويكون ذلك له ~~على من غره إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك ~~عليها فكذلك التي تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار [قلت] أرأيت إن كان ~~الرجل لقية وتزوجها على نسب ثم علمت بعد أنه لقية (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولكني أرى في المرأة أن لها أن ترده ولا تقبله إذا كان إنما ~~تزوجها على نسب وكان لقية مثل ما قال مالك في المرأة [قلت] أرأيت ان تزوجته ~~وهو مجبوب أو خصى وهي لا تعلم بذلك ثم علمت أيكون لها الخيار (قال) قال ~~مالك إذا تزوجته وهو خصي ولم تعلم بذلك كانت بالخيار إذا علمت أن شاءت ~~أقامت معه وإن شاءت فارقته فالمجبوب أشد [قلت] أرأيت المجبوب إذا تزوجها أو ~~الخصي وهي لا تعلم فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها العدة أم لا (قال) إن ~~كان يطأ فعليها العدة وان كأن لا يطأ فلا عدة عليها [قلت] أرأيت ان اختارت ~~ثلاثا (قال) ليس ذلك لها وإنما الخيار لها في واحدة وتكون بائنا [قلت] وهذا ~~قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت إذا تزوجت مجبوب الذكر قائم الخصي فاختارت ~~فراقه ms0746 وقد دخل بها أتجعل عليها العدة (قال) إن كان مثله يولد له فعليها ~~العدة (قال ابن القاسم) ويسئل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله رأيت الولد لازما ~~له وإن كان يعلم أنه لا يولد لمثله لم أر أن يلزمه ولا يلحق به [قلت] أرأيت ~~ان تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم بذلك (قال) فلا خيار لها كذلك قال مالك ~~(قال) قال مالك إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت فقول مالك ~~انها إذا علمت فلا خيار لها (قال) ولم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها ~~وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا رأيي ان كانت علمت أنه عنين لا يقدر على ~~الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجته على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها ~~[قلت] PageV02P213 # أرأيت امرأة العنين أو الخصي أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته قلم ترفعه ~~إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان (قال) أما ~~امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها ~~عند مالك. وأما العنين فان لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لان الرجل ربما ~~تزوج المرأة فاعترض له دونها تم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصبها وتلد منه ~~فتقول هذه تركته وأنا أرجو لان الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن ~~يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك [قلت] ~~ويكون فراقه تطليقة قال نعم [ابن وهب] عن مالك والليث ورجال من أهل العلم ~~أن يحيى بن سعيد حدثهم عن ابن المسيب قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل نكح ~~امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ~~ذلك لزوجها غرما على وليها [قال سحنون] قال مالك وإنما يكون ذلك لزوجها ~~غرما على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه ~~يعلم ذلك منها فأما إذا كان ms0747 وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من ~~العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد ~~المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها (قال ابن وهب) ~~قال الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العفل غير أنه ذكر أحدهما [ابن وهب ~~عن عامر بن مرة اليحصبي عن ربيعة أنه قال أما ان هو علم بدائها ثم وطئها ~~بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها ~~اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون ~~والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ~~ظاهر الا يرد من ذلك الا الشئ الخفي الذي لا يعلمه الا المرأة وأولياؤها ~~وترد على المغرور الذي تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشئ [قال ~~ابن وهب] وأخبرني الثقة عندي أن علي بن أبي طالب قال يرد النكاح من أربعة ~~من الجنون والجذام والبرص والقرن [ابن وهب] عن عمرو بن دينار عن عبد الله ~~بن عباس مثله [ابن وهب] عن عبد العلاء PageV02P214 # ابن سعيد الجيشاني أن محمد بن عكرمة المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل ~~عليها يوما وعليها ملحفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض ~~فقال خذي عليك ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن جذام فكتب له إلى عمر بن ~~عبد العزيز فكتب عمر بن العزيز أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ ~~منها بشئ منذ رأى ذلك بها وأحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذي كان بها قبل ~~أن يزوجوها فان حلفوا فأعط المرأة من صداقها ربعه [ابن وهب] عن مالك بن أنس ~~قال بلغني عن ابن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر ~~فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت [ابن وهب] عن مخرمة عن أبيه عن ابن ~~المسيب وابن شهاب ms0748 مثله (قال ابن وهب) قال لي مالك فأرى الضرر الذي أراد ابن ~~المسيب هذه الأشياء التي ترد المرأة منها [ابن وهب] عن عميرة بن أبي ناجية ~~ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول ابن المسيب وابن شهاب أنها تخير {تم ~~كتاب النكاح الثاني من المدونة الكبرى والحمد لله رب العالمين} (وصلى الله ~~على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) {ويليه كتاب النكاح ~~الثالث} PageV02P215 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله ~~وصحبه وسلم} {كتاب النكاح الثالث} {النكاح بصداق لا يحل} [قال سحنون] قلت ~~لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على ~~أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم (قال) لا يجوز هذا النكاح عند ~~مالك وهو مفسوخ [قال ابن القاسم] وسمعت مالكا قال في رجل تزوج امرأة على أن ~~أعطته خادمها بكذا وكذا درهما (قال مالك) لا يجوز هذا النكاح [قال] وقال ~~مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع (وقال) بعض الرواة في هذه المسألة ~~إذا كان يبقى مما يعطى الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز [قلت] أرأيت إن ~~كان هذا الذي تزوج هذه المرأة في صفقة واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها ~~أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا ~~قال في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو ~~صلاحها أو على بعير شارد أو على عبد آبق أو على ما في بطن أمته انه إن لم ~~يدخل بها فرق بينهما وان دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها ~~وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعد ما ولد أو العبد ~~الآبق بعد ما رجع أو البعير الشارد بعد ما أخذ ويحول في يديها باختلاف ~~أسواق أو نماء أو نقصان فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها وأما ~~الثمرة فعليها ms0749 مكيلة ما جدت من الثمرة أو حصدت من الحب وما فات من هذا كله ~~قبل أن تقبضه فهو من الزوج وما فات PageV02P216 # من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من ~~المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ~~ونقصانه عليها [سحنون] وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها [قلت] أرأيت ~~لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها أو لم يدخل بها أو ~~تطاول زمانه معها حتى ولدت له أولاد أيجيز النكاح ويجعل للمرأة صداق مثلها ~~أم لا يجيزه (قال) إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة الجنين في ~~بطن أمه أو البعير الشارد أو الثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم يدخل بها فسخ ~~نكاحهما ولم يثبتا [قلت] أرأيت ان تزوجها على ما تلد غنمه هذه السنة (قال) ~~قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين انه ان دخل بها كان له صداق مثلها وإن ~~لم يدخل بها فسخ نكاحهما [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة على عبد على أن ~~زادته المرأة ألف درهم (قال) قال مالك لا يجوز هذا النكاح [قلت] فما يقول ~~مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها (فقال) قال لي مالك من باع سلعة ~~بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه أنها ان تلفت فعليه ~~بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خبر في هذا البيع (قال) والنكاح مثل هذا ~~في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يديه ويدفعها ~~إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع [قلت] فان وجب النكاح والبيع بها ثم استحق ~~رجل تلك الدنانير من يدي المرأة أو البائع (قال) البيع والنكاح جائزان ~~ويكون على المشترى وعلى الزوج دنانير مثلها {النكاح بصداق مجهول} [قلت] ~~أرأيت ان تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قال مالك) ~~ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه ms0750 مختلفون ان كانت من الاعراب فبيوت قد ~~عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية [قلت] أرأيت ~~ان تزوجها على بيت من بيوت الحضر (قال) ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما ~~وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك [قلت] فيجوز أن يتزوجها على شوار ~~PageV02P217 # بيت (قال) نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية [قلت] تحفظه ~~عن مالك (قال) نعم ولكل قدره من الشورة [قلت] أرأيت ان تزوجها على عشرة من ~~الإبل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر ولم يصفها أي الأسنان يجعل لها في ~~قول مالك (قال) وسط من ذلك لان مالكا قال ذلك في الرقيق [قلت] أرأيت ان ~~تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع الزوج إليها قيمة ذلك ~~دنانير أو دراهم (قال) قال مالك عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا ~~وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك [قلت] فان تزوجها ~~على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك ~~هذا النكاح أم لا (قال) نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ~~ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه ~~فذلك جائز وهذا هاهنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج ~~المرأة بمائة دينار ولا يسمى أجلا فتكون نقدا [قلت] أرأيت ان تزوج على عبد ~~ولم يصفه أيجوز هذا النكاح (قال) قال مالك نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد ~~وسط [قلت] وكذلك لو اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون ~~عليها عبد وسط (قال) نعم {في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فهلك} ~~[قلت] أرأيت ان تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا (قال) أراها ~~بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان ~~مما يوجد مثله أو قيمته ms0751 إن كان مما لا يوجد مثله [قلت] أرأيت ان تزوجت ~~المرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الذي ~~سموا سواء فهلك الرهن عندها (قال) قال مالك إن كان حيوانا فلا شئ عليها ~~والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها [قلت] ~~أرأيت ان تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك الرهن ~~عندها PageV02P218 # (قال) إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها فضاع فهذا والذي سألت عنه سواء [قلت] ~~أرأيت ان تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون ~~فيها الشفعة في قول مالك (قال) نعم {في صداق السر} [قلت] أرأيت ان سمى في ~~السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا (قال) قال مالك يؤخذ بالسر ان كانوا قد ~~أشهدوا على ذلك عدولا {في صداق الغرر} [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة بألف ~~درهم فإن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان (قال) هذا من الغرر وهو مثل ~~البعير الشارد فيما فسرت لك لان هذا لا يجوز في البيوع عند مالك [قلت] ~~أرأيت ان تزوجها على ألف درهم فان أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان (قال) ~~قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج ~~بها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها (قال) ذلك ~~له ولا شئ عليه ان خرج بها أو تزوج عليه وسمعته منه غير عام [قال ابن ~~القاسم] وأخبرني الليث أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها ~~شيئا ومسألتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها ان ~~خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شئ عليه ألا ترى لو ~~أن رجلا قال لامرأته ان أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ~~ولا شئ عليه (قال) لي مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ms0752 ألف درهم ~~من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أولا يتزوج عليها أولا يتسرر ~~فقبل ذلك (قال مالك) له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسرى عليها فان فعل شيئا ~~من ذلك فلها أن ترجع عليه بما وضعت عنه من ذلك (قال) لي مالك ولا يشبه هذا ~~الأول وإنما ذلك شئ زادوه في الصداق وليس بشئ وان وجب النكاح بما سمى ~~PageV02P219 # لها من الصداق [قال سحنون] وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت ~~منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فان ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما ~~وضعت عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه ~~فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطلة [قال سحنون] وكذلك أخبرنا به ابن نافع ~~عن مالك بمثل قول علي بن زياد {الصداق بالعبد يوجد به عيب} [قلت] أرأيت ان ~~تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا ~~(قال) قال مالك ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء فإن كان قد فات العبد ~~عندها بعتاقة أو بشئ يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب وإن كان قد دخله ~~عيب مفسد فالمرأة بالخيار ان شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وان أحبت ~~ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة. والخلع عندي به مثل التزويج ~~سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب إن كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده إن ~~كان بحاله وإن كان قد دخله عيب مفسد كان بالخيار ان شاء رده ورد ما نقصه ~~العيب وان شاء حبسه ورجع بقيمة العيب [قلت] أرأيت ان تزوجها على أمة لها ~~زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها (قال) نعم لا مالكا ~~قال في هذا يرد بالعيب فالأمة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح ~~والبيوع في هذا سواء وكذلك الخلع في هذا سواء {الرجل يزوج ابنته ويضمن ~~صداقها} [قلت] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته ms0753 وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن ~~تأخذ الأب بذلك الصداق في قول مالك قال نعم [قلت] ويرجع به الأب على الزوج ~~(قال) لا يرجع الأب على الزوج لان ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه ~~له وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشئ مما ضمن ~~عنه PageV02P220 # [قلت] أرأيت ان مات الأب قبل أن تقبض البنت صداقها (قال) قال مالك ~~تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ~~ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك على فباعه فهو ~~ان هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فان ذلك الثمن مضمون في مال الضامن ~~يستوفيه منه إن كان له مال [قلت] فإن لم يكن له مال أيرجع على مشترى الدابة ~~بشئ أم لا (قال) لا يرجع عليه بشئ عند مالك [قال] وقال مالك وكذلك المرأة ~~لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها انه ~~لا شئ لها على الزوج [قلت] فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا ~~(قال) فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها [قال] ولقد سألت مالكا ~~عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الأب ولم تقبض ~~المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض ~~المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك (قال مالك) تأخذ المرأة صداقها من مال الأب ~~ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا تقاصه اخوته بشئ مما تقبض المرأة ~~[قلت] وتحاص المرأة الغرماء (قال) نعم تحاص الغرماء عند مالك [قال ابن ~~القاسم] وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة ~~الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل عنه (قال) وقال لي مالك ~~وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشئ ~~[قال] فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد ms0754 بلغ فيدفع ~~الأب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق ~~(قال مالك للأب أن يأخذه وليس للابن منه شئ (قال مالك) ولو لم ينقدها شيئا ~~أخذت المرأة نصف الصداق من الأب ولم يتبع الأب الابن بشئ مما أدى عنه الأب ~~[قال ابن القاسم] وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا ~~وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت ~~له من الذهب وذلك قبل أن يقبض PageV02P221 # الموهوب له هبته وهو ضامن لك على حتى أدفعه إليك فقبض الرجل الفرس وأشهد ~~على الواهب بالذهب فان هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وان هلك الواهب ~~قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشئ من ~~ثمن الفرس وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب. فكذلك الصداق على هذا ~~يبنى وهذا محمله [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه ~~أبوه قال إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه فإن لم يكن له مال فعلى أبيه (قال ابن ~~وهب قال أبو الزناد حيث وضعه الأب فهو جائز ان جعله على ابنه لزمه فإنما هو ~~وليه [ابن وهب] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه ~~لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه ~~الصداق في ماله [قال ابن وهب] وقال مالك ان زوج ابنه صغيرا لا مال له ~~فالصداق على الأب ثابتا في ماله لا يكون على ابنه وان أيسر ولا يكون لابنه ~~أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة ما أنفقه عليه [قال ~~ابن وهب] قال مالك وان زوجه بنقد وآجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم ~~يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق الآجل على ابنه (قال) لا ~~يكون ذلك له وهو عليه كله {الرجل يزوج ms0755 ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه ~~الصداق} [قلت] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز ~~هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض ~~لان ذلك وصية لوارث فلا تجوز [قلت] فيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول ~~مالك (قال) ذلك جائز عند مالك ويكون الصداق على الابن ان أحب أن يدفع ~~الصداق ويدخل بامرأته والا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح [قلت] أرأيت إن ~~كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الأب عنه فقامت المرأة تطلبه ~~بحقها وقالت قد أبطلت مهري للصبي الذي ضمن لي الأب فأين يجعل مهري (قال ابن ~~القاسم) أرى PageV02P222 # إن كان له ولى أو وصى نظر في ذلك للصبي بعد موت الأب إن كان للصبي مال ~~فان رأى أن يجيز له ذلك ورأي ذلك وجه غبطة ورأي أن يدفع من ماله دفع ويثبت ~~النكاح وان رأى غير ذلك فسخه [قلت] فان طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الأب ~~قبل موته (قال) ليس لها في مال الأب شئ وقد قال مالك فيما ضمن الأب عن ابنه ~~في مرضه لا يعجبني هذا النكاح [قلت] أرأيت ان صح الأب الذي زوج ابنه في ~~مرضه وضمن عند الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك (قال) إذا صح ~~فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وان مرض بعد ما يصح فان الضمان قد ثبت ~~عليه {النكاح بصداق أقل من ربع دينار} [قلت] أرأيت ان تزوجها على عرض قيمته ~~أقل من ثلاثة دراهم أو على درهمين (قال) أرى النكاح جائزا ويبلغ بها ربع ~~دينار ان رضى بذلك الزوج وان أبى فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وان دخل ~~بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفويض [قلت] لم ~~أجزته (قال) لاختلاف الناس في هذا الصداق لان منهم من يقول ذلك الصداق جائز ~~ومنهم من يقول لا يجوز ms0756 [قال سحنون] وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول ~~بالدرهمين وان أتم الزوج ربع الدينار فان فات بالدخول فلها صداق مثلها لان ~~الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول ~~لأنه كان تزوج بلا صداق [قلت] أرأيت ان طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف ~~الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار (قال) لها نصف الدرهمين [قلت] لم ~~(قال) لأنه صداق قد اختلف فيه وان الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم ~~أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها الا نصف ~~الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق (قال) ولا أرى لاحد أن يتزوج بأقل من ~~ربع دينار [قلت] أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح ~~أم يقر ويدفع لها إلى الصداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل ~~PageV02P223 # به النساء في قول مالك. وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق ~~وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها (قال) عن مالك أنه ~~قال إن أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ [قال ابن ~~القاسم] وأرى إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما ~~[قلت] أرأيت ان تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها ~~أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة (قال) لم أسمع من مالك في ~~هذا شيئا إلا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى ~~طلقها فلها المتاع ولا شئ لها من الصداق وكذلك السنة {نصف الصداق} [قلت] ~~أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمى لها بعد ذلك بزمان ~~الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمى لها أو رضى به الولي فطلقها قبل ~~البناء وبعد ما سمى لها إلا أن التسمية لم تكن في ms0757 أصل النكاح أيكون لها نصف ~~هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شئ لأنها لم ~~تكن في أصل النكاح (قال) قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك ~~أو رضى به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الأب في ~~ابنته البكر [قلت] فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى والفرض ~~أقل من صداق مثلها (قال) الرضا إلى الولي وليس إليها لان أمرها ليس يجوز في ~~نفسها [قال ابن القاسم] ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت قد ~~رضيت وقال الولي لا أرضى كان القول قولها ولم يكن للولي هاهنا قول. ومما ~~يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك ~~المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك [قلت] فان قالت لا ~~أرضى وقال الولي قد رضيت (قال) القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها ~~[قلت] فإن كانت أيما (قال) الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها وان ~~كانت بكرا وكان لها ولى PageV02P224 # لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وان رضيت بذلك الجارية إلا ~~أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها ~~من النصف الذي وجب لها لان الوضيعة لا تجوز الا للأب ولا يجوز لها في نفسها ~~ما وضعت وإنما يجوز ذلك للأب وحده وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق ~~مثلها انه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها الا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن ~~كان أقل من صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها ~~جاز أيضا لأنها لا يولى عليها وإنما التي لا يجوز أن ترضى بأقل من صداق ~~مثلها التي يولى عليها الوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت [قلت] أرأيت ان ~~تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ms0758 ثم طلقها الزوج أيكون له ~~عليها من الصداق شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا شئ للزوج عليها من ~~قبل أنها قد ردت عليه الذي كان له ولها [قلت] فإن كانت إنما وهبت له نصف ~~صداقها ثم طلقها قبل البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه (قال) ~~قال مالك يكون له أن يرجع عليها ان كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وان ~~كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف [قلت] أرأيت ان ~~كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ~~ثم طلقها زوجها قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شئ أم لا (قال) قال مالك ~~ذلك سواء ولا شئ للزوج عليها قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه ~~لان ذلك قد رجع إلى الزوج [قلت] أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه ~~أربعين ووهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو ~~قبضت الستين ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها ~~(قال) قال مالك يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له ~~عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه [قلت] أرأيت رجلا ~~تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل ~~أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتنى بها الزوج أيجوز PageV02P225 # ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج انه يجوز ~~ما صنعت في ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ~~ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير كذلك قال مالك في كل شئ ~~صنعته المرأة ذات الزوج في مالها [قلت] فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك (قال) ~~ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز ms0759 أمرها [قلت] فان طلقها قبل البناء بها ~~ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق ~~(قال) لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق ان كانت ~~المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من ~~الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع ~~بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من ~~الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده [قلت] أرأيت لو ~~أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك ~~الأجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء ~~بها أيرجع على الموهوب له بشئ أم لا في قول مالك (قال) لا يرجع على الموهوب ~~له في رأيي بشئ ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الأجنبي وكان ذلك ~~جائزا للأجنبي يوم دفعه إليه لان الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب ~~له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز ~~على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى ~~هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الأجنبي قليل ولا كثير ~~وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله ~~فأجازه لها (وقال) بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي موسرة ثبتت الصدقة على ~~الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم إن طلقها قبل القبل ~~وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف [قلت] ~~أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فيدفع إليها الجارية أو لم يدفع ~~إليها الجارية PageV02P226 # حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا (قال) ~~قال لي مالك ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان ms0760 بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو ~~لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج ~~في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو ~~أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت ~~إذا هو طلقها قبل البناء فان نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له أو ~~المتصدق عليه ثم طلقها قبل البناء فان نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له ~~أو المتصدق عليه ثم طلقها بعد ما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو ~~الموهوبة له لم يكن للزوج عليها الا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا ~~يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه لا ~~يكون على المرأة من النماء شئ ولا يوضع عنها للنقصان شئ [قال سحنون] وقد ~~قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لان العمل ~~يوم القبض ولكنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى أنها لو ماتت كان للزوج ~~أن يدخل بها ولا يكون عليه شئ لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك ~~يضمن به شيئا [قلت] أرأيت ان تزوجها علي حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج ~~أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج ~~(قال) قال مالك ولم أسمعه منه ان للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذلك كله ~~(قال) وأنا أرى أن ما استهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة ~~صاحبه من ذلك وما سقى أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا ~~من مالك [قال سحنون] وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدي ~~الزوج لان الملك ملكها قد استوفته ولأنه لو تلف كان منها [قلت] أرأيت ان ~~تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة ~~بينهما ان هو طلقها قبل البناء بحال ms0761 ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك ~~(قال) نعم في رأيي [قلت] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه ~~فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد ~~أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان (قال) قال مالك PageV02P227 # مصيبة العبد والحيوان من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل ~~عليها لأنها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها [قلت] أرأيت ان تزوجها ~~على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها (قال) قال مالك ~~عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته [قلت] موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك ~~في عتق هذا العبد سواء (قال) لا أدرى ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي ~~حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها ان كانت يوم ~~أعتقته موسرة لم يكن للزوج هاهنا كلام وان كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم ~~بعقتها فلم يغير ذلك فالعتق جائز [قلت] فان علم الزوج فأنكر العتق وهي ~~معسرة (قال) يكون للزوج أن ينكر عتقها [قلت] أفيجوز من العبد ثلاثة أم لا ~~(قال) لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لان مالكا قال أيما امرأة ~~أعتقت عبدا وثلث مالها لا يحمله ان لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ~~ولا كثير [قال ابن القاسم] وأنا أرى ان رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء ~~بها فأخذت نصف العبد انه يعتق عليها النصف الذي صار لها [قلت] وكذلك لو أن ~~امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات ~~عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوج أو طلقها (قال) سمعت ~~مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا ان العبد يعتق عليه ~~فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو ~~طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ms0762 ممن أثق به أن ~~مالكا كان يرى أن يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدرى أكان يرى أن يجبر ~~ولا يحبسه [قلت] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه فلم نقبضه المرأة حتى مات ~~العبد (قال) المصيبة من المرأة وكذلك قال لي مالك في البيوع ان المصيبة في ~~الحيوان قبل القبض من المشترى إذا كان حاضرا [قلت] فإن كانت تزوجته على ~~عروض بأعيانها فلم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج (قال) المصيبة من ~~الزوج PageV02P228 # [قلت] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي لان مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن ~~يعلم هلاك بين فيكون من المرأة تقلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم ~~بعينها فولدت عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة أولادا أو قبضتها المرأة ~~فولدت عندها أولادا أو وهب للخادم مال أو تصدق عليها بصدقات أو اكتسبت ~~الخادم مالا أو أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها المرأة أو أغلت على الزوج ~~قبل أن تقبضها المرأة غلة فأتلفها الزوج ثم طلقها الزوج قبل البناء أيكون ~~للزوج نصف جميع ذلك أم لا (قال) نعم للزوج نصف جميع ذلك قال وما أتلفت ~~المرأة من غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف الزوج من غلة الخادم أو ما ~~أخذ من مال وهب لها أو تصدق به عليها فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل ~~البناء فكذلك تكون نصف الغلة له وكذلك هو أيضا إذا أخذ من ذلك شيئا أداه ~~إليها لان نصفها في ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها ولان مالكا ~~قال لو هلكت الخادم قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يتبعها بشئ وما ولدت فله ~~نصفه ولها نصفه إذا طلقها [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم كله قول مالك الا ~~ما فسرت لك من الغلة فإنه رأيي لان مالكا قال المصيبة منهما فلما قال مالك ~~المصيبة منهما جعلت الغلة لهما بضمانهما فلما جعلهما مالك شريكين في ~~الجارية في النماء والنقصان فكذلك هما في الغلة [قلت] أرأيت الإبل ms0763 والبقر ~~والغنم وجميع الحيوان والنخل والشجر والكروم وجميع الأشجار إذا تزوجها ~~عليها فاستهلكت المرأة الغلة أو الزوج ثم طلقها قبل البناء بها أهو بمنزلة ~~ما ذكرت لي في الخادم في قول مالك (قال) نعم في رأيي إلا أنه يقضى لمن أنفق ~~منهما بنفقته التي أنفقها فيه ثم يكون له نصف ما بقي [قلت] أرأيت ان تزوجها ~~على عبد فجنى العبد حناية أو جنى على العبد ثم طلقها قبل البناء بها (قال) ~~أما ما جنى على العبد فذلك بينهما نصفين وأما ما جنى العبد فإن كان في يد ~~المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فليس للزوج في العبد PageV02P229 # شئ ولا له على المرأة شئ [قلت] فإن كانت قد حابت في الدفع (قال) لا أرى ~~محاباتها تجوز على الزوج في نصفه إلا أن يرضى وإنما يجوز إذا دفعته على وجه ~~النظر فيه (قال) وإذا جنى وهو عند الزوج فليس للزوج وإنما الدفع إلى المرأة ~~وان طلقها قبل أن يدفعه وهو في يديها أو في يدي الزوج فالزوج في نصفه ~~بمنزلتها (قال) وان كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه قال فلا يكون للزوج على ~~العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في الجناية [قلت] وهذه ~~المسائل كلها قول مالك (قال) الذي سمعت من مالك فيه أن كل ما أصدق الرجل ~~المرأة عن عرض أو حيوان أو دار أو غير ذلك فنمى أو نقص ثم طلقها قبل البناء ~~فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه فمسائلك في الغلات والجنايات مثل هذا [قلت] ~~أرأت ان تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء أيكون له نصف الخادم حين طلقها ~~أم حين يردها عليه القاضي في قول مالك (قال) قال مالك إنما له نصف ما أدرك ~~منها [قال ابن القاسم] ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه كان شريكا لها ~~ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها [قلت] أرأيت ان تزوجها بألف درهم فاشترت منه ~~بألف درهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها ms0764 بم يرجع عليها في قول مالك ~~(قال) قال مالك يرجع عليها بنصف الدار أو العبد [قلت] فلو أخذت منه الألف ~~فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل البناء (قال) قال ~~مالك يرجع عليها بنصف الألف [قلت] وشراؤها بألف من الزوج عبدا أو درا مخالف ~~لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء (قال) نعم كذلك قال مالك أن لا ~~يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ~~ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد. فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه ~~وعليها نقصانه ومنها مصيبته وهذا قول مالك وما أخذت به من زوجها من دار أو ~~عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو ~~بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك [قال ~~ابن وهب] وقال ربيعة في رجل تزوج امرأته بمائة دينار فتصدقت عليه بمائة ~~دينار ثم PageV02P230 # طلقها قبل أن يبنى بها قال لها نصف ما بقي [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب ~~أنه قال في الرجل ينكح المرأة ويصدقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال لها ~~نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها فما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله ~~نصفه ولا غرم على المرأة فيه [ابن وهب] قال يونس وقال ابن موهب يأخذ منها ~~نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع وحلى فيأخذ نصفه وان لبسته ~~[ابن وهب] قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد صاغته والخادم ~~قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها (قال مالك) ليس ~~ذلك لها لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو ~~كاره [قلت] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف ~~الدار أو نصف العبد أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي في ms0765 يديها وتأخذ من ~~الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذي بقي في يديها وقيمة ~~النصف الذي استحق من يديها (قال) قال مالك في البيوع إن كان إنما استحق من ~~الدار البيت أو الشئ التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه انه يرجع بقيمة ذلك ~~على بائعه وان استحق أكثر ذلك مما يكون ضررا مثل نصف الدار أو ثلثها كان ~~المشترى بالخيار ان شاء أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بثمن ما استحق منها ~~فذلك له وان أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له وأما العبد فهو مخير ~~إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ويأخذ ثمنه فذلك له وان أحب أن ~~يحبس ما بقي ويأخذ من الثمن قيمة ما استحق منه فذلك له. فالمرأة عند بمنزلة ~~ما وصفت لك من قولك في البيوع في الدار والعبد (قال ابن القاسم) قال مالك ~~في العبد والجارية ليسا بمنزلة الدار لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في ~~سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية. والدار والنخل والأرضون ليست كذلك إذا ~~استحق منها الشئ التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق ~~بقدر ذلك من الثمن (قال ابن القاسم) فالمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك ~~من الدور والرقيق [قلت] وكذلك العروض كلها (قال) نعم وان كانت عروضا لها ~~PageV02P231 # عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شئ فمحمله البيوع لان مالكا قال أشبه ~~شئ بالبيوع النكاح [قلت] أرأيت ان تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك ~~من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها (قال ابن القاسم) ~~ان طلقها فلها نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه وان ~~مات عنها قبل أن تقبضه فلا شئ لها منه لأنها عطية لم تقبض [قلت] أرأيت ان ~~تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أيعتق عليها ساعة وقع ~~النكاح في قول ms0766 مالك (قال) قال مالك يعتق عليها [قلت] فان طلقها قبل البناء ~~(قال) فللزوج عليها نصف قيمته [قلت] فإن كانت المرأة معسرة (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشئ ولا يرده في الرق من ~~قبل أنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مال للغريم الا عبد عنده فأعتق ~~الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد أن يرجع بعد ذلك في ~~العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في الدين وهو قول مالك وهو ~~حين أصدقها إياه قد علم بأنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشئ وليس ~~هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فرد ~~عتق العبد فان هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال مالك (وقد) أخبرني بعض ~~جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشئ وأحب قوله إلى ~~قوله الأول انه يرجع عليها بنصف قيمته {صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية ~~يسلمن وتأبى أزواجهن الاسلام} [قال] وقال مالك في اليهودية والنصرانية ~~والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الاسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر ~~وقد دخل بها ان صداقها يدفع إليها جميعه مقدمه ومؤخره وإن لم يكن دخل بها ~~فلا صداق لها لا مقدمه ولا مؤخره وان كانت أخذته منه ردته إليه لان الفرقة ~~جاءت من قبلها (قال مالك) وهو فسخ بغير طلاق (قال) وكذلك الأمة يعتق تحت ~~العبد وقد أصدقها مقدما ومؤخرا فتختار نفسها انها ان كانت قد دخل بها دفع ~~إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وان كانت PageV02P232 # لم يدخل بها فلا شئ لها من الصداق وان كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقه ~~هذه تطليقة لها (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا تزوج أمة مملوكة ثم ابتاعها ~~من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق (قال) لا أرى لسيدها الذي باعها ~~من صداقها الذي سمى لها قليلا ولا كثيرا إذا لم ms0767 يكن دخل بها وهي في ملك ~~البائع لان البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها فلا صداق للبائع على زوجها ~~المبتاع لان البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضى بالبيع إلا أن يكون ~~زوجها كان دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذي باعها ~~بمنزلة مالها إلا أن يكون اشترطه المبتاع بمنزلة مالها [قال] فقلت لمالك ~~فلو أن جارية نصفها حر ونصفا مملوكة زوجها من له الرق فيها باذنها كيف ترى ~~في صداقها (قال) يوقف يدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها ~~[ابن وهب] عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل ~~أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها (قال) لا نرى لها الصداق والله أعلم ~~من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وان طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فليس هو فارقها ولكن هي فارقته ~~بحق لحق فاختارت نفسها عليها فلا شئ لها من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان ~~الامر إليها في السنة [ابن وهب] عن يونس عن ربيعة مثله [ابن وهب] عن الليث ~~بن سعيد عن يحيى بن سعيد مثله [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في ~~النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها (قال) نرى والله أعلم أن ~~الايمان برأها منه ولا نرى لها الصداق ولها أشباه في سنن الدين لا يكون ~~للمرأة في ذلك صداق منهن الرضاعة ونكاح الرجل المرأة على المرأة لا يحل له ~~أن يجمع بينهما [قال ابن وهب] وقال يونس قال ربيعة لا صداق لهما في الأمة ~~والنصرانية {صداق الأمة والمرتدة والغارة} [قلت] أرأيت العبد يتزوج الأمة ~~باذن سيدها ثم يعتقها سيدها قبل أن يبنى بها PageV02P233 # وقد كان فرض لها الزوج (قال) قال مالك إذا أعتقها بعد البناء بها فمهرها ~~للأمة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد فيكون له وان أعتقها قبل البناء فهو ~~كذلك أيضا إلا أن تختار ms0768 نفسها فلا يكون لها من الصداق شئ وإن كان السيد قد ~~كان أخذ من مهرها شيئا رده لان فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا ~~شئ للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا ~~قول مالك [قال] وقال مالك ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها أن يدخل بها لم ~~يكن للسيد الذي باعها من الصداق شئ لأنه فسخ النكاح فأرى إن كان قد قبض من ~~صداقها شيئا رده (قال مالك) وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى ~~بها زوجها أو لم يبن بها بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع [ابن وهب] عن ~~الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الأمة فيسمي لها صداقها ثم ~~يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه [ابن ~~وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها ~~صداقها كاملا [قلت] أرأيت الأمة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا ~~فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتي فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك ~~(قال) لا لان التي فرض لها قبل العتق لو أن سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له ~~وان اشترطه كان له وإن لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا عتقت. وأما ~~التي لم يفرض لها حتى عتقت فهذه كل شئ يفرض لها فإنما هو لها لا سبيل للسيد ~~على شئ منه لأنه لم يكن دينا للسيد يجب على الزوج لو هلك أو طلق قبل البناء ~~ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وإنما يجب بعد الفريضة ~~أو الدخول وإنما هو شئ تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم ~~يجب عليه شئ ولو مات كان كذلك أيضا فلما رضى بالدخول أو بالفريضة قبل ~~الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح ms0769 [قلت] ~~أرأيت ان أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان قبض السيد صداقها أو اشتراطه ~~فاختارت الأمة نفسها (قال) يرد السيد ما قبض من المهر وإن كان اشتراطه بطل ~~PageV02P234 # اشتراطه في رأيي لان الأمة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي ~~تحت عبد فلا شئ لها من الصداق كذلك قال مالك لان فسخ هذا النكاح جاء من قبل ~~السيد حين أعتقها فأرى ان يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه [ابن وهب] عن ~~مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا ~~كان له صداقها الا بما يستحل به فرجها وان أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من ~~صداقها كان له ذلك جائزا [ابن وهب] عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ~~ليس بذلك بأس [ابن وهب] عن موسى بن علي بن ابن شهاب أنه قال نرى والله أعلم ~~أنه مهرها وانها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها فمن احتاج إلى مال ~~مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفى غير ظلم وليس أحد بقائل ان ~~مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإنه بلغنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع [قلت] أرأيت السيد ~~أله أن يمنع الزوج أن يبنى بأمته حتى يقبض صداقها (قال) نعم وهذا قول مالك ~~[قلت] أرأيت المرتدة عن الاسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب ~~أيكون لها الصداق الذي سمى لها كاملا (قال) سمعت مالكا يقول في المجوسي إذا ~~أسلم أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج ~~وكان قد دخل المجوسي أو النصراني بامرأته ان لها الصداق الذي سمى لها كاملا ~~فكذلك المرتدة (قال مالك) والمرأة تتزوج في عدتها والأمة تغر من نفسها ~~فتتزوج والرجل يزوج ms0770 أمته ويشترط أن ما ولدت فهو حر (قال مالك) فهذا النكاح ~~لا يقر على حال وان دخل الزوج بالمرأة أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل ~~يؤخذ منها (قال ابن القاسم) والحجة في الأمة التي تغر من نفسها أن لها صداق ~~مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج ~~للسيد سيد PageV02P235 # الأمة من حقه في وطئها وان الحرة التي تغر من نفسها إنما قلنا إن لها قدر ~~ما استحل به فرجها لأنها غرت من نفسها فليس لها أن تجر إلى نفسها هذا ~~الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت عن مالك {في التفويض} [قلت] أرأيت ان ~~تزوج امرأة ولم يفرض لها دخل بها فأرى أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من ~~النساء أمهاتها أو أخواتها أو عامتها أو خالاتها أو جداتها (قال) ربما كانت ~~الأختان مختلفتي الصداق (قال) وقال مالك لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ~~ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها [قال ابن ~~القاسم] والأختان يفترقان هاهنا في الصداق قد تكون الأخت لها المال والجمال ~~والشطاط (1) والأخرى لا غنى لها ولا جمال لها فليس هما عند الناس في ~~صداقهما وتشاح الناس فيهما سواء (قال مالك) وقد ينظر في هذا إلى الرجل أيضا ~~أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده والآخر أجنبي موسر يعلم أنه ~~إنما رغب في ماله فلا يكون صداقهما عند هذين سواء [قلت] أرأيت ان تزوج ~~امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل البناء وقال الزوج لا ~~أفرض لك الا بعد البناء (قال) قال مالك ليس له أن يبنى بها حتى يفرض لها ~~صداق مثلها ألا أن ترضى منه بدون ذلك فإن لم ترض منه الا بصداق مثلها كان ~~ذلك عليه على ما أحب أو كره ان شاء طلق وان شاء أمسك [قلت] أرأيت ان فرض ~~لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل ms0771 ~~من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها (قال) قال مالك ~~إذا رضيت به فليس لها الا نصف ما سمى إذا كانت قد رضيت وان مات كان الذي ~~سمى لها من الصداق جميعه لها وان ماتت كان ذلك عليه (قال) فقلنا لمالك ~~فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض (قال) لا فريضة لها ان مات من مرضه ~~لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه # PageV02P236 # فان أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى من رأس ماله إلا أن يكون أكثر ~~من صداق مثلها فيرده إلى صداق مثلها [قلت] وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج ~~في المرض إذا كان قد تزوجها فريضة (قال) نعم أبى أن يجيزه إلا أن يدخل بها ~~[قلت] أرأيت الثيب التي يزوجها الولي ولم يفرض لها ان رضيت بأقل من صداق ~~مثلها أيجوز هذا والولي لا يرض (قال) قال مالك ذلك جائز وإن لم يرض الولي ~~[قلت] فالبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها (قال) قال ~~مالك لا يكون ذلك لها إلا أن يرضي الأب بذلك فان رضى بذلك جاز عليها ولا ~~ينظر إلى رضاها مع الأب وإن كان زوجها غير الأب فرضيت بأقل من صداق مثلها ~~فلا أرى ذلك يجوز لها ولا للزوج لأنه لا قضاء لها في مالها حتى يدخل بيتها ~~ويعرف من حالها انها مصلحة في مالها ولا يجوز لاحد أن يعفو عن شئ من صداقها ~~الا الأب وحده لا وصى ولا غيره [قال ابن القاسم] إلا أن يكون ذلك منه على ~~وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل ~~التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فإذا كان ذلك جاز وأما ~~ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وان أجازه الولي ~~[قلت] أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد ~~النكاح ms0772 صداق مثلها أم لا (قال) قال مالك إنما يجب لها صداق مثلها إذا بني ~~بها فأما ما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها لأنها لو مات زوجها قبل أن ~~يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن لها عليه صداق وكذلك أن طلقها قبل البناء ~~بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير فهذا يدلك أنه ليس لها ~~صداق مثلها الا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لها [قلت] فان تراضيا قبل البناء ~~بها أو بعد ما بنى بها على صداق مسمى (قال) إذا كان الولي ممن يجوز أمره أو ~~المرأة ممن يجوز أمرها بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح ~~قبل المسيس أو بعد المسيس فذلك جائز عند مالك ويكون صداقها هذا الذي تراضيا ~~ولا يكون صداقها صداق مثلها وقال PageV02P237 # غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصى من صداق مثلها ~~[قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا (قال) النكاح جائز ~~عند مالك ويفرض لها صداق مثلها عند مالك ان دخل بها وان طلقها قبل أن ~~يتراضيا على صداق فلها المتعة وان مات قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة ~~لها ولا صداق ولها الميراث [قلت] ولم جوزت هذا ولم تجز الهبة إذا لم يكن ~~سموا مع الهبة صداقا (قال) إنما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها بلا صداق ~~فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل فان دخل بها فلها صداق مثلها ~~ويثبت النكاح [قال سحنون] وقد كان قال يفسخ وان دخل بها [ابن وهب] عن يونس ~~أنه سأل ابن شهاب عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا تحل هذه الهبة فان الله ~~خص بها نبيه دون المؤمنين فان أصابها فعليهم العقوبة وأراهما قد أصابا ما ~~لا يحل لهما فنرى لها الصداق من أجل ما نرى بها من الجهالة ويفرق بينهما ~~[ابن وهب] قال يونس وقال ربيعة يفرق ما بينهما وتقاص ms0773 وهبت نفسها أو وهبها ~~أهلها فمسها [قلت] فان قالوا قد أنكحناك فلانة بلا صداق فدخل بها أو لم ~~يدخل بها (قال) فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت وقد بلغني ذلك أيضا عن ~~مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول [ابن وهب] عن عبد الله بن ~~عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما ~~قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها ~~[قال ابن وهب] أخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن عبد ~~العزيز والقاسم وسالم وابن شهاب وسليمان ابن يسار ويزيد بن عبد الله بن ~~قسيط وربيعة وعطاء بمثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وابن شهاب ~~وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة أشهر وعشر [ابن وهب] ذكر حديث القاسم ~~وسالم ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه ~~قال سحت سليمان بن يسار واستفتى في رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط ~~عليه شئ فمات وقد دخل بها ومسها (قال) لها الصداق PageV02P238 # مثل امرأة من نسائها [ابن وهب] عن يونس عن ربيعة قال إذا دخل بها ولم ~~يفرض لها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث [ابن وهب] عن ~~يونس عن ربيعة أنه قال إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة. قال فان طلقها ~~وقد بنى بها قال يجتهد عليه الامام بقدر منزلته وحاله فيما فوض إليه ~~{الدعوى في الصداق} [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء ~~واختلفا في الصداق فقال الزوج تزوجتك بألف درهم وقالت المرأة بل تزوجتني ~~بعشرة آلاف (قال) فالقول قول الزوج ويحلف فان نكل حلفت المرأة وكان القول ~~قولها لان مالكا سئل عن الرجل يتزوج المرأة فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء ~~أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق أو بتفويض (قال) يحلف الزوج ويكون القول ~~قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة ms0774 البينة على ما ادعوا من الصداق فأرى في ~~مسألتك القول قول الزوج فيما ادعى ويحلف فان نكل حلفت وكان القول قولها ~~[قلت] أرأيت ان اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها فقالت تزوجتني على ~~ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف (قال) القول قول المرأة والزوج بالخيار ان ~~شاء يعطى ما قالت المرأة والا تحالفا وفسخ النكاح ولا شئ على الزوج من ~~الصداق وهذا قول مالك [قلت] فان اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ~~ألفين وقال الزوج بل تزوجتك على ألف (قال) قال مالك القول قول الزوج (قال ~~ابن القاسم) لأنها قد أمكنته من نفسها [قلت] أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة ~~فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا وقال الزوج قد دفعت إليك جميع ~~الصداق (قال) قال مالك القول قول الزوج (قال مالك) وليس يكتب الناس في ~~الصداق البراءات [قلت] أرأيت ان كانوا شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجل ~~وبعضه مؤجل فدخل بها الزوج فادعى أنه قد دفع إليها المعجل والمؤجل وقالت ~~المرأة قبضت المعجل ولم أقبل المؤجل (قال) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد ~~مائة PageV02P239 # دينار وخادم إلى سنة فنقدها المائة فشغلت في جهازها وأبطأ الزوج عن ~~دخولها فدخل عليها من بعد السنة من يوم تزوجها ثم ادعت المرأة بعد ذلك أن ~~الزوج لم يعطها خادما وقال الزوج قد أعطيتها الخادم (قال مالك) إن كان دخل ~~بها بعد مضى السنة فالقول قول الزوج وإن كان دخل بها قبل السنة فالقول ~~المرأة فكذلك مسألتك في الصداق المعجل والمؤجل [قلت] أرأيت ان مات الزوج ~~فادعت المرأة بعد موته انها لم تقبض الصداق (قال) قال مالك لا شئ لها إذا ~~كان قد دخل بها [قلت] فإن لم يكن دخل بها (قال) فالصداق لها والقول قولها ~~[قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان ماتا جميعا الزوج والمرأة ولم ~~يدخل الزوج بالمرأة فادعى ورثة الزوج أن الزوج قد دفع الصداق وقال ورثة ~~المرأة لم تقبض منه شيئا ms0775 (قال) أرى القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل ~~بها وإن كان قد دخل بها فالقول قول ورثة الزوج [قلت] فان قال ورثة الزوج قد ~~دفع صداقها أو قالوا لا علم لنا وقد كان الزوج دخل بالمرأة وقال ورثة ~~المرأة لم تقبض صداقها (قال) لا شئ على ورثة الزوج فان ادعى ورثة المرأة أن ~~ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن ~~الزوج لم يدفع الصداق وليس عليهم اليمين الا في هذا الوجه الذي أخبرتك ومن ~~كان منهم غائبا أو أحدا يعلم أنه لم يعلم ذلك لم يكن عليه يمين وهذا رأيي ~~[قلت] أرأيت إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يبنى بها فاختلفا في الصداق فقال ~~الزوج فرضت لك ألف درهم وقالت المرأة بل فرضت لي ألفي درهم (قال) القول قول ~~الزوج وعليه اليمين لان مالكا قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل ~~أن يدخل بها ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول ~~المرأة فان أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت والا حلف وسقط عنه ما قالت ~~وفسخ النكاح وإن كان قد بنى بها فاختلفا بعد البناء لم يكن لها الا ما أقر ~~به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك (قال ابن القاسم) وأما قبل ~~البناء وبعد البناء إذا اختلفا في الصداق فالقول هو الذي فسرت لك وهو قول ~~مالك PageV02P240 # (قال سحنون) وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف ~~المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار أيضا إذا ~~اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول البائع ويتحالفان. فكذلك ~~المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول فالقول قول المرأة لأنها بائعة لنفسها ~~والزوج المبتاع وان فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه قد فات أمرها ~~بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وان طلقها قبل الدخول ~~فاختلفا فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعى عليه فالقول ms0776 قوله فيما ~~يقربه ويحلف * (النكاح الذي لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه) * (قلت) أرأيت ~~ان تزوجها على أن يشترى لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان (قال) لا ~~يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزا وأراه يفسخ إن لم يكن دخل بها فإن كان ~~دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن ~~المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب قال إن كان وصف لها ~~ذلك فالنكاح جائز وإن كان لم يوصف لها ذلك فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها ~~فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح فمسألتك عندي مثل هذا ~~وأرى هذا أيضا بمنزلة من تزوج ببعير شارد وكذلك قال مالك في البعير الشارد. ~~والثمرة قبل أن يبدو صلاحها ان تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح ~~مفسوخ وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها مهر مثلها فالدار التي سألتني ~~عنها من الغرر لا يدرى ما يبلغ ثمنها ولا يدرى تباع منه أم لا فقد وقعت ~~العقدة على الغرر فيحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع ما ليس عندك (قلت) أرأيت ان وهب ~~رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أتجعله نكاحا في قول مالك (قال) قال مالك الهبة ~~لا تحل لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت هبته إياها ليس على ~~نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأسا (قال مالك) لا ~~أرى لامها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل PageV02P241 # ذلك على وجه النظر مثل الرجل الفقير المحتاج (قلت) أرأيت ان وهب ابنته ~~لرجل بصداق كذا وكذا أيبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول مالك (قال) ما سمعت ~~من مالك في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد ~~بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق (ابن وهب) عن الليث أن عبد الله بن يزيد ms0777 ~~مولى الأسود ابن سفيان حدثه أنه سأل ابن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها ~~فقال رجل من القوم هبها لي فوهبها له (قال) سعيد لم تحل الهبة لا حد بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له (قال) وقد قال مالك في ~~الذي يهب السلعة لرجل على أن يعطيه كذا وكذا قال مالك فهذا نبيع فأرى الهبة ~~بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق (قلت) أرأيت ان تزوجها ~~على حكمه أو على حكمها أ على حكم فلان (قال) أرى أن يثبت النكاح فان رضى ~~بما حكمت أو رضيت بما حكم هو أو بما حكم فلان جاز النكاح والا فرق بينهما ~~ولم يكن لها عليه شئ بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن ~~تقبله فرق بينهما ولم يكن لها عليه شئ (قال ابن القاسم) وقد كنت أكرهه حتى ~~سمعت من أثق به يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأيي فيه (قلت) أي شئ التفويض ~~وأي شئ الحكم (قال) التفويض ما ذكر الله في كتابه لا جناح عليكم ان طلقتم ~~النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فهذا نكاح بغير صداق وهذا التفويض ~~فيما قال لنا مالك (قلت) وإذا زوجوها بغير صداق أيكون للزوج أن يفرض لها ~~أدنى من صداق مثلها قال لا (قلت) ولا ترى هذا تفويضا (قال) إنما التفويض ~~عند مالك أن يقولوا قد أنكحناك ولا يسموا الصداق فيكون لها صداق مثلها ان ~~ابتنى بها إلا أن يتراضوا على غير ذلك فيكون صداقها ما تراضوا عليه بحال ما ~~وصفت لك وأما على حكمه أو حكمها أو حكم فلان فقد أخبرتك فيه برأيي وما ~~بلغني عن مالك ولست أرى به بأسا (قال سحنون) وقال غيره ما قال عبد الرحمن ~~أول قوله لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول لأنهما خرجا من حد التفويض والرضا ~~من المرأة بما فوضت إلى PageV02P242 # الزوج وهو الذي جوزه القرآن لان الزوج هو الناكح والمفوض إليه فإذا ms0778 زال ~~عن الوجه الذي به أجيز صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل ~~الدخول وان فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها (قلت) أرأيت ان تزوجها على حكمها ~~فدخل بها أتقرهما على نكاحهما ويجعل لها صداق مثلها في قول مالك (قال) نعم ~~أقرهما على نكاحهما ويكون لها صداق مثلها إذا كان بنى بها وإن لم يكن دخل ~~بها فقد أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك (قلت) أرأيت ان تزوجها على حكم ~~فلان أو على حكمها أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأرى هذا يجوز ويثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضى ~~حكمه فان رضي بذلك الزوج جاز النكاح وإن لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شئ من ~~الصداق وهو بمنزلة المفوض إليه ألا ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق ~~مثلها لم يلزمها النكاح فهي مرة يلزمها ان أعطاها صداق مثلها ومرة لا ~~يلزمها ان قصر عنه وهذا مثله عندي وقد سمعت بعض من أثق به باشر عن مالك أنه ~~أجازه على ما فسرت لك (قال سحنون) وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب (قلت) ~~أرأيت كل نكاح إذا كان المهر فيه غررا لا يصلح ان أدرك قبل أن يبنى بها ~~فرقت بينهما ولم يكن على الزوج من الصداق الذي سمى ولا من المتعة شئ وان ~~دخل بها جعلت النكاح ثابتا وجعلت لها مهر مثلها (قال) نعم وهو رأيي إذا كان ~~إنما جاء الفساد من قبل الصداق الذي سموا (قلت) أرأيت ان تزوجها على ما لا ~~يحل مثل البعير الشارد ونحوه فان طلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها ~~في قول مالك (قال) قال مالك ان أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح (قال ابن ~~القاسم) وأنا أرى أن يقع الطلاق عليها دخل بها أو لم يدخل بها لأنه نكاح قد ~~اختلف فيه الناس (قال سحنون) وهذا قد بينته في الكتاب الأول أن كل نكاح ~~يفسخ بغلبة ms0779 فهو فسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه (قلت) فان طلقها قبل البناء ~~بها أيكون عليه المتعة (قال) لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ (قلت) ~~أرأيت من تزوج بغير إذن الولي فمات أحدهما قبل أن يعلم PageV02P243 # الولي بذلك النكاح أيتوارثان في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة ~~إلا أن مالكا قد كان يستحب أن لا يقام عليه حتى يبتدئا النكاح جديدا ولم ~~يكن يحقق فساده فأرى الميراث بينهما (قلت) وكذلك الذي يتزوج بثمر لم يبد ~~صلاحه ان ما تا قبل أن يدخل بها أيتوارثان (قال) نعم كذلك قال مالك لأنه ~~إذا دخل بها ثبت نكاحهما بعقدة النكاح الذي تزوج بها لأنه نكاح حتى يفسخ ~~وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم. وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن ~~يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قال ابن القاسم) وأحسن ما سمعت ~~من مالك وبلغني عنه ممن أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ ~~فالميراث والطلاق يكون بينهما وإن لم يدخل بها كل نكاح لا يقر وان دخل بها ~~لتحريمه فأن لا طلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك ~~سمعت (قال) وقال مالك في الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها ان دخل أعطيت ~~صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولى كان مالك يغمزه وان دخل ~~بها ويجب أن يبتدئا فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضى ~~الولي فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضى في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ~~ألا ترى أن التي لم يدخل بها ان أجازه الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت ~~بثمر لم يبد صلاحه إنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح ان دخل بها ثبت ~~وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا ~~يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من ms0780 هذا ~~الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا يتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ~~ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض ~~عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم ~~فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هناك رأيت ~~الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك (قلت) أرأيت ان تزوجت بثمر ~~لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم ~~يكون PageV02P244 # مردودا (قال) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل ~~نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى ~~الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه (قال سحنون) ~~وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين عل فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ~~ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها الا بما يجوز له إرساله من يديه وهو لم ~~يرسل من يديه الا ما هي أملك به منه * (صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج ~~بغير إذن سيده) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته ~~أيؤخذ المهر منها (قال) قال ملك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا ~~تزوجها بغير إذن سيده فكذلك المكاتب عندي (قلت) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح ~~المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول مالك قال نعم (قلت) فان أعتق ~~المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المرة أم لا (قال) لا أحفظ عن مالك ~~فيه شيئا وأرى ن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه ~~عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه ب ~~(قلت) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ms0781 ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد ~~بهذه المنزلة في النكاح (قال) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته ~~فقال إذا كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وان كره السيد فإنما ~~يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه يمنع من ~~ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره * (تم كتاب ~~النكاح الثالث من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب النكاح الرابع) ~~PageV02P245 # بسم الله الرحمن الرحيم (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم) (كتاب النكاح الرابع) (نكاح المريض والمريضة) (قلت) أرأيت ~~المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا (قال) لا يجوز تزويجها عند مالك ~~(قلت) فان تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضا (قال) ان ماتت كان لها الصداق ~~إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها (قلت) فان صحت أيثبت النكاح (قال) قد ~~اختلف فيه وأحب قوله إلى أن يقيم على نكاحه (قال) ولقد كان مالك مرة يقول ~~يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي أخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما ~~إذا صحا أقرا على نكاحهما (قلت) أرأيت ان تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت ~~بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلاثة في قول مالك (قال) قال مالك ~~يكون صداقها في ثلاثة مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل ~~بها فلا صداق لها ولا ميراث (قلت) فان صح قبل أن يدخل بها (قال) لا يفرق ~~بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصادق الذي سمى لها وان كانت المرأة ~~مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وان صحت فهو جائز دخل ~~بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها (قال) وان ماتت من مرضها لم ~~يرثها (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب وغيره عن ms0782 ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج ~~المرأة قد يئس له من الحياة صداقها في الثلث ولا ميراث لها (ابن وهب) عن ~~يونس عن ابن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في ~~حق PageV02P246 # الورثة وليس له الا الثلث يوصى وبه ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ~~ميراث ورثته (ابن وهب) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه انه في ثلثه ~~وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله الا ما أخذ من ثلثه ~~ولا يقع الميراث الا بعد وفاته (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ~~أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق الا في ثلث المال (الرجل يريد ~~نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها ~~فقال له والده لا تطأها فانى قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له ~~الأب انى قد وطئتها بشراء فان اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من ~~هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم ~~تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها على فأراد تزويجها أو شراءها ~~أو وطأ ها أيحول بينه وبين النكاح بين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا ~~اشتراها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في ~~شهادة المرأة الواحدة ان ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا ~~وعرف (قال مالك) وأحب إلى أن لا ينكح وأن يتورع. وشهادة المرأتين في الرضاع ~~لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا عرف في الأهلين والمعارف والجيران ~~فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة ~~شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على ms0783 الولد إذا تزوج أو اشترى جارية ~~إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ~~ذلك ولو فعل لم أقض به عليه (قلت) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد ~~أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها (قال) قال مالك لا تتزوجها PageV02P247 # (الرجل ينكح المرأة فيدخل عيه غير امرأته) (قلت) أرأيت لو أن رجلا تزوج ~~امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها (قال) بلغني عن مالك أنه قال في أختين ~~تزوجها أخوان فأخطأ بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا (قال) ~~قال مالك ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما ~~زوجها حتى ينقضى الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما ~~صداقها على الذي وطئها فكذلك مسألتك (قلت) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد ~~علمت أنه ليس بزوجها (قال) هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا ~~علمت (قلت) أرأيت ان قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه (قال) لها ~~الصداق على الرجل الواطئ ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان ~~غره منها أحد (الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه) (والرجل يزنى ~~بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها) (قلت) أرأيت إذا تزوج الرجل الأمة فقال ~~الزوج بوئها مع بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها ~~معك بيتا أو جاء زوجها فقال أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة ~~الساعة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها أو يخلى بينه وبين جماعها ~~ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها (قال) لم أسمع ~~مالكا يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا ~~أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يبوئها بيتا الا أن يرضى السيد ولكن تكون ~~الأمة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يتصروا به فيما ~~يحتاج إليه من جماعها ms0784 فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها إذا احتاج إليها ~~زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر ~~بهم (قلت) أرأيت ان باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون ~~السيد الذي باعها من المهر شئ أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ~~المهر للسيد على الزوج PageV02P248 # إلا أن يطلق فيكون عليه المهر (قلت) أولا ترى السيد قد منعه بضعها حين ~~باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها (قال) لا من قبل أن السيد لم ~~يكن يمنع من بيعها فإذا بعها قلنا للزوج اطلبها في موضعها فان منعوك فخاصم ~~فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في ~~الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا ندعها وهي خادمنا ~~(قال) هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم (ما جاء في الخنثى) (قلت) ~~أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلى حاسرة عن رأسها أم ~~تجهر بالتلبية أم ماذا حالها (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا واجترأنا على ~~شئ من هذا (قلت) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا (قال) لا ما سمعناه يقول في ~~ميراثه شيئا وأحب إلى أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن ~~كان يبول من فرجه فهي جارية لان النسل إنما يكون من موضع البال وفيه الوطئ ~~فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك (قلت) أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة ~~أيصلح له أن يتزوجها (قال) قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ ~~رحمها من مائه الفاسد (قلت) أرأيت ان قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم ~~تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى ~~بأسا أن يتزوجها (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع ~~رجلا يسأل ابن ms0785 عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله على ثم رزق ~~الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس ان الزاني لا ينكح الا زانية ~~فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من اثم فعلى ~~(قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ~~ابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن ~~علي بن أبي طالب انهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال ابن عباس كان أوله سفاحا ~~وآخره PageV02P249 # نكاحا ومن تاب تاب الله عليه (وقال) جابر وابن المسيب كان أول أمرهما ~~حراما وآخره حلالا (وقال) ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحها وكرها ~~ما كانا عليه قرأ ابن مسعود هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن ~~السيئات ويعلم ما تفعلون وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ~~بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا (وقال) ~~ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط (الدعوى في النكاح) (قلت) أرأيت المرأة تدعي ~~على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما ~~لصاحبه إذا أنكر (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على ~~هذا أرأيت ان نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليبس ذلك كذلك ~~(قلت) أرأيت ان أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي ~~أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا ~~أو منكرة لهما جميعا (قال) اقرارها وانكارها عندي واحد لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أن الشهود ان كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت ~~من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وان كانت احدى البينتين عادلة ~~والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما (قلت) وان كانت واحدة ~~أعدل من الأخرى (قال) أفسخهما جميعا ms0786 إذا كانوا عدولا كلهم لأنهما كليتهما ~~عادلتان ولا يشبه هذا عند البيوع (قلت) لم (قال) لان السلع لو ادعى رجل أنه ~~اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ~~ربها وأقام البينة (قال) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء ~~شراءه (قلت) أرأيت ان صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى (قال) ~~لا ينظر إلى قول البائع في هذا PageV02P250 # (ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها) (قلت) أرأيت إذا ملكت المرأة من ~~زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته يفسد النكاح فيما بينهما أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه ~~قليلا أو كثيرا وسواء ان ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة ~~أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح (قلت) ويكون هذا فسخا أو طلاقا ~~(قال) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا (قلت) أرأيت العبد إذا اشترته ~~وقد بنى بها كيف بمهرها وعلى من يكون مهرها (قال) على عبدها (قلت) ولا يبطل ~~(قال) لا يبطل قال وهو رأيي لان مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل ~~داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك أن دينه لا يبطل فكذلك مهر تلك المرأة ~~إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها (ابن وهب) ~~عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أن عبد ~~الله بن مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها ان اشتراءه ~~إياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه (قال ابن وهب) قال يزيد وأخبرني أبو الزناد ~~أنها السنة التي أدرك الناس عليها (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ~~ابن المسيب ويحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب ~~وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع ~~النكاح ms0787 (قال) فقلت العطاء أيبيعها قال نعم (ابن وهب) وقال مخرمة عن أبيه ~~وابن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها (وقال) ذلك عبد الله بن أبي ~~سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حمل أم لا (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم ~~ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها ~~انه لا يطؤها ما دام فيها شرك (قال ابن وهب) وقال أبو الزناد ولا تحل له ~~بنكاح ولا بتسرر (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه بن سيعد أنه سأل ~~طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها (قال) حرمت PageV02P251 # عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه الا قدر ذباب (ابن وهب) عن شمر بن نمير عن ~~حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك (ابن وهب) عن ~~يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها ~~فإنها لا تحل له من أجل ان المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة ~~الحرة ثلاثة قروء (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه ~~فقد حرمت عليه وان أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح ~~الأول وان أعتقه (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم ونافع ~~أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك (قلت) أرأيت لو أن امرأة ~~اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا (قال) قال مالك يفسد النكاح (قلت) ويكون ~~مهرها دينا على العبد (قال) نعم إن كان دخل بها (قلت) أرأيت ان كانت هذه ~~الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير إذن سيدها فأبى سيدها أن ~~يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك ~~(قال) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها ~~فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على ms0788 فراق الزوج فلا يجوز ~~للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه الا برضا سيدها (قال سحنون) ~~قال ابن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته يم يهبها له ليفسخ نكاحه ~~(قال) لا يجوز ذلك له فان تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ~~ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن ~~يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه (قلت) أرأيت ان ملك من امرأته شقصا ثم ~~آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليه من الظهار ولا ~~يلزمه ذلك والايلاء له لازم ان نكحها يوما ما (قلت) لم (قال) لأنها ليست ~~بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك ~~منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء لا يرجع عليه الظهار ~~(قلت) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق PageV02P252 # يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق ~~برضاها قبل أن يدخل بها (قال) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده (الذي لا ~~يقدر على مهر امرأته) (قلت) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به ~~كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك إليها (قال) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج ~~ان كأن لا يقدر على ذلك تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس ~~كلهم في ذلك سواء منهم من يرجى له ما ل ومنهم من لا يرجى له مال فإذا ~~استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما (قال) فقلنا لمالك وإن كان ~~يقدر على النفقة (قال) نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة ~~فقال مثل قوله الذي أخبرتك (قلت) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ~~(قال) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق ~~بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج ms0789 تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك ~~إذا أجرى النفقة وأما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء (قلت) أرأيت المرأة ~~أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد ~~نكاحها (قال) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر مؤخر ~~إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وان دخل بها كان النكاح ~~جائزا (وقال مالك) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى إذا بيع نقدا ~~ويعطاه (وقال) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه هو أحب قوله إلى أن ~~تعطى مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق بينهما (قال) قال ~~مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فان قدر على نقدها والا فرق ~~بينهما (قال) فقلت لمالك وإن كان يجرى لها نفقتها (قال ملك) وإن كان يجرى ~~لها نفقتها فإنه يفرق بينهما PageV02P253 # (في نفقة الرجل على امرأته) (قلت) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة ~~على امرأته أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل (قال) قال مالك إذا دعوه إلى ~~الدخول فلم يدخل لزمته النفقة (قلت) أرأيت ان كانت صغيرة لا يجامع مثلها ~~لصغرها فقالوا له ادخل على هلك أو أنفق عليها (قال) قال مالك لا نفقة عليه ~~ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع (قال مالك) وكذلك الصبي إذا ~~تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن ~~تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع (قلت) أرأيت ان كانت لا تستطيع ~~جماعها تكون رتقاء وتزوجها رجل أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون ~~لها أن تقبض المهر أم لا (قال) لا وزوجها بالخيار ان شاء فرق بينهما ولا ~~مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تخبر على ذلك فان ms0790 ~~فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فان أبت أن ~~تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار ان شاء فرق بينهما ولا مهر ~~لها وان شاء أقام عليه (قال) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها ~~وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فان النفقة لازمة (قلت) أرأيت التي لم ~~يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها (قال) قال مالك ما منعته الدخول فلا ~~نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره (قلت) ~~أرأيت ان مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها ~~وطلبت النفقة (قال) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن ~~مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وان كانت مريضة فلا بد من أن يضمها وينفق ~~عليها وهو رأيي [قلت] أرأيت ان كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول ~~بها (قال) قال مالك لا تلزمه النفقة ولا يلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد ~~الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة لامرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه ~~دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك [قلت] أرأيت ان ~~كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن PageV02P254 # يبنى بها وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها لأنك لا تقدر على جماعها ~~(قال) قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبنى بها سنة (قال) ان ~~كانوا إنما شرطوا ذلك له من صغر أو كان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها ~~وهم يريدون أن يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط لازم والا فالشرط باطل. فهذا ~~يدلك على مسألتك أن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير ~~عن أبيه قال يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شئ حتى ~~تدرك وتطيق الرجال فإذا أدركت فعليه نفقتها ان شاء أهلها حتى يبتنى بها ~~[ابن ms0791 وهب] عن يونس عن ابن شهاب قال ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا ~~أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها ~~نفقة فتكون من حينئذ ولا شئ قبل ذلك [قال ابن وهب] قال يونس وقال ابن موهب ~~لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك [ابن وهب] عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه ~~قال إذ تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى ~~البناء بها أو النفقة عليها فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعى إلى النفقة ~~عليها أو البناء بها [قلت] أرأيت ان تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما ~~بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها ~~(قال) لا شئ لها حتى يحتلم كذلك قال مالك (قال مالك) حتى يبلغ الدخول وبلوغ ~~الدخول عنده الاحتلام [قلت] أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة على ~~المرأة في قول مالك (قال) قال مالك يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك يلزمه ~~فلا بد من أن يباع فيها ماله [قلت] أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة امرأته ~~حرة كانت أو أمة (قال) قال لي مالك يلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ~~(قال) فقلنا له وان كانت تبيت عند أهلها (قال) نعم هي من الأزواج ولها ~~الصداق وعليها العدة ولها النفقة (وقال) لنا مالك وكل من لم يقو على نفقة ~~امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة [قال] وقال مالك في رجل ~~تزوج وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي وادخل على والزوج ~~لا يقدر على PageV02P255 # الجماع لمرضه (قال مالك) ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل عليها ولا ~~يشبه هذا الصبي ولا الصبية [قلت] وكذلك أن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا ~~لا تستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل على أو أعطني نفقتي فقال الزوج لا ~~أقدر على الجماع (قال) ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها ms0792 نفقتها أو يدخل عليها ~~في رأيي وإنما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على ~~الوطء إذا وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون ذلك ~~مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا الذي لا يدخل عليها ثم إن دعته لان ~~دخول هذا وغير دخوله سواء [قلت] والصداق في هذا بمنزلة النفقة لها أن تأخذ ~~صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول مالك (قال) الصداق ~~أوجب من النقة فلها أن تأخذ الصداق في قول مالك (قال) والصداق قد يلزمه حين ~~تزوجها دخل بها أولم يدخل بها ولكن لها أن تمنعه نفسها لان تأخذ الصداق منه ~~ومرضها هذا الذي مرضته ليس يمنع بعد الصحة في رأيي ألا ترى أنها لو جذمت ~~بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ~~ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق {نفقة العبيد على نسائهم} [قلت] أرأيت ~~العبد الذي يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك قال ~~نعم [قلت] فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده (قال) ليس للمرأة من نفقتها في ~~خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله ~~إن كان له والا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من ~~مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد وهذا ~~رأيي [قلت] ولا يباع في نفقة امرأته ان وجب لها عليه نفقة في قول مالك قال ~~لا [قلت] أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة على ~~نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك (قال) قال مالك لا يجبر العبد على نفقة ~~ولد له حر ولا عبد PageV02P256 # وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها لان الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ~~ولدها [قلت] أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها ~~الصغار الذين ms0793 ولدتهم في الكتابة أم لا (قال) إذا حدثوا في كتابتها فنفقتهم ~~على أمهم لأنهم كأنهم عبيد لها ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا ~~كانت هي لا تلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيه شيئا [قلت] ~~ولا تشبه هذه الحرة قال لا [قلت] أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة ~~وكتابة امرأته على حدة فحدث بينهما أولاد على من نفقة الولد (قال) على الأم ~~[قلت] فنفقة الأم على من (قال) على الزوج [قلت] لم جعلت نفقة الأم على ~~الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم لا تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ~~(قال) لان الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد ~~وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها ~~فيعتقهم عليها وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفق على ~~زوجته والا فرق بينهما [قلت] فتجعل نفقه هؤلاء الصغار على الأم قال نعم ~~[قلت] أرأيت ان كانت كتابة الأب والأم واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم ~~(قال) على الأب ما داموا في كتابهم [قلت] لم (قال) لأنهم تبع لأبيهم في ~~الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه ورق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وانه لا عتق ~~لو أحد من الولد الا بعتق الوالدين جميعا [قلت] أسمت هذه المسائل من مالك ~~قال لا [قلت] أرأيت ان عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم ~~يجد شيئا أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية قال لا [قلت] أرأيت المكاتب إذا ~~كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ~~(قال) نعم في قول مالك [قال ابن وهب] قال الليث كتب إلى يحيى بن سعيد يقول ~~إن الأمة إذا طلقت وهي حامل انها وما في بطنها رقيق لسيدها وإنما تكون ~~النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر ~~هيئة زوجها [قال ابن وهب] وقال ربيعة في ms0794 الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة ~~فطلقها وهي حامل قال ليس لها PageV02P257 # عليه نفقة [قال مالك] وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده ~~الا باذن سيده وذلك الامر عندنا {في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها} ~~[قلت] أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها النفقة سنة أو ~~نفقة شهر بشهر (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد ~~الوالي في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء [قلت] أرأيت النفقة على ~~الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك (قال) أرى أن يفرض لها على الرجل ~~على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على ~~قدر حاله وعلى قدر حالها [قلت] فإن كأن لا يقدر على نفقتها (قال) يتلوم له ~~السلطان فان قدر على نفقتها والا فرق بينهما (قال مالك) والناس في هذا ~~مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة [قلت] أرأيت ان فرق ~~بينهما السلطان ثم أيسر في العدة (قال) قال مالك هو أملك برجعتها ان أيسر ~~في العدة وان هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر ~~في العدة [قلت] هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك (قال) لا ~~يؤخذ منه كفيل لان مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت ~~أنا أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتي ان كنت حاملا (قال) مالك لا يكون على ~~الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن ~~كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه فان خرج زوجها وظهر حملها بعده ~~فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم إن كان موسرا في حال حملها وإنما ~~ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت ~~على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها ms0795 أن تتبعه بما أنفقت [قلت] ~~أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها النفقة شهر ~~أو أكثر من ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره ~~الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك [قلت] ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا ~~PageV02P258 # (قال) يدفع النفقة إليها أو يأتيها بحميل يجريها لها [قلت] فإن كان الزوج ~~حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا (قال) لا يكون ~~لها أن تأخذ منه حميلا [قلت] لم (قال) لأنه حاضر يقول ما وجب لك على فأنا ~~أعطيكه ولا أعطيك حميلا [قلت] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي [قلت] أرأيت ~~امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق ~~عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها (قال) قال مالك القول قول الزوج ويحلف ~~[قلت] عديما كان الزوج أو موسرا (قال) نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا ~~[قلت] أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها ~~بالنفقة وأجريها عليها (قال) القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك ~~إلى السلطان واستعدت في مغيبه فان ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه ~~إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وان قال قد بعثت إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك ~~[قلت] أرأيت ان كانت المرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من ~~مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة (قال) لا شئ لها في رأيي ~~فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج ~~موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو ~~معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة [قلت] وكذلك لو أن ~~أجنبيا أنفق على سنة ثم طلب ما أنفق على أيكون ذلك له (قال) نعم في رأيي ~~إلا أن يكون رجلا يعرف ms0796 أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك ~~له [قلت] فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو ~~كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا (قال) لا ينظر في هذا إلى الاسراف ويرجع عليه ~~بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا لا مال له فجعل ينفق عليه ~~فإنه لا يرجع عليه بشئ إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع ~~عليه في ماله ذلك [قلت] فان تلف المال أو كبر الصبي فأفاد مالا (قال) لا ~~يكون له أن يرجع عليه بشئ في رأيي لان مالكا سئل عن رجل PageV02P259 # هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم ~~أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على ~~الصبي وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي ان كبر. قال مالك في الصبي انه لا ~~شئ عليه وان كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لأنه لم يل ذلك وقال في الوصي ~~كذلك لا ضمان عليه. فهذا مثله عندي (وكان) المخزومي يقول ذلك دين على الصبي ~~لان صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة [قلت] أرأيت ان ~~أنفقت المرأة وهو غائب وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه ~~أم لا (قال) لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك [قلت] لم (قال) لان الرجل ~~إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم ~~معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها [قلت] أرأيت ان أنفقت وهو غائب موسر أتضرب ~~بنفقتها مع الغرماء (قال) نعم [قلت] أرأيت ان أنفقت على نفسها وعلى ولدها ~~والزوج غائب ثم طلبت ذلك (قال مالك) ذلك لها إن كان موسرا يوم أنفقت على ~~نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم يحضر وهو رأيي ~~[قلت] فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع ms0797 الغرماء قال لا [قلت] أرأيت الرجل ~~إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه الأصاغر أيكون هذا ~~عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم لا (قال) لا يكون ~~عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ولدها منه لان مالكا ~~قال لي في الوالد انه إنما يلزم النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على ~~غنى أو سعة والا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شئ وأما المرأة ~~فليس كذلك إن لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها وإن لم يجد ~~نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن أمهم [قلت] أرأيت إن ~~كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضى على بنفقتها فقلت ~~احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها (قال) ما سمعت في هذا شيئا وأرى ~~ان كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين ~~PageV02P260 # لأنها لا تقدر على شئ [قلت] أرأيت ان كانت غنية (قال) ان كانت غنية قيل ~~للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت فحاصصها بنفقتها [قلت] أرأيت ان ~~اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال ~~الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما ~~(قال) القول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها والا كان القول فيها ~~قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن كأن لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول ~~واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيها يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وما ~~سمعت من مالك في هذا شيئا [قلت] أرأيت ان دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها ~~إياه فقالت المرأة أهديته إلى وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي (قال) ~~القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي لا يفرضها ~~القاضي لمثلها فيكون القول ms0798 قولها [قلت] أرأيت ان فرض لها القاضي نفقة شهر ~~بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل أشهر أيكون لها على الزوج شئ أم لا ~~(قال) لا شئ لها على الزوج لان مالكا قال لي كل من دفع إليه نفقة كانت ~~لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها ~~أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ~~ذلك (قال) قال مالك تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر ~~وترد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه. فهذا يدلك على أنها ان أتلفته أو ضاع ~~منها فلا شئ عليه لها [قلت] أرأيت ان كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذي ~~فرضه السلطان (قال) لا شئ لها [قلت] وكذلك أن سرقت كسوتها (قال) نعم في ~~رأيي لا شئ لها لأنها ضامنة لها [قلت] أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا ~~وله مال حاضر عرض أو فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال ~~زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك (قال) نعم [قلت] فهل يأخذ السلطان ~~من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة (قال) لا ~~يؤخذ منها حميل لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر ~~PageV02P261 # عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك ~~وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم [قلت] يكون ~~الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك (قال) نعم في رأيي ~~[قلت] أرأيت ان كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك ~~نفقتها أم لا (قال) نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه ~~رأيي [قلت] أرأيت ان جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن ~~لزوجي عليه دينا أتمكنها من ذلك (قال) نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا ms0799 ~~كان له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن ~~لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا فاقضوني منه حقي انه يمكن من ذلك وهو ~~رأيي [قلت] أرأيت ان أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه ~~فقالت افرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم اتبعته بما فرضت لي (قال) لا ~~يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم فإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها ~~عليه شئ من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيي ~~[قلت] أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها ~~السلطان الاسلام (قال) ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها ~~الاسلام فان أسلمت كانت امرأته والا فرق بينهما [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن ~~أبي الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر ~~بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها ~~فدعاه عمر فقال أنفق عليها والا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل ~~شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها. قال أبو ~~الزناد وقال لي عمر بن عبد العزيز سل لي سعيد بن المسيب عن أمر هما فسألته ~~عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من الاجل نحوا مما كان وقت له عمر وقال ~~سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الاجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى ~~عمر من ذلك بالثقة فقلت يا أبا محمد أسنة هذه فقال سعيد PageV02P262 # وأقبل على بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة قال فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع ~~عمر لزوج المرأة فأقام من ماله دينارا لكل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما ~~يزيد على صاحبه [ابن وهب] عن مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ~~إذا لم ينفق الرجل على امرأته انه يفرق بينهما (قال) وسمعت مالكا ms0800 يقول كان ~~من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما [ابن وهب] عن ~~الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وهو غنى فاحتاج حتى ~~لا يجد ما ينفق فرق بينهما فان وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب ~~لم يفرق بينهما [قال ابن هب] قال الليث وقال ربيعة أما العبا والشمال فعسى ~~أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ الثياب من الخيفي والاتربي وأشباه ذلك فذلك ~~جائز للمعسر ولا يلتمس منه غيره وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها فليس لها ~~غيره. وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على ~~الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب والمطعم وأما الخدمة ~~فتكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر {في العنين} [قلت] أرأيت ~~العنين متى يضرب له الاجل من يوم تزوجها أو من يوم ترفعه إلى السلطان (قال) ~~من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك [قلت] أرأيت العنين إذا فرق ~~السلطان بينهما أيكون أملك بها في العدة (قال) قال مالك لا يكون أملك بها ~~في العدة ولا رجعة له عليها [قلت] أرأيت ان قال الزوج العنين قد جامعتها ~~وقالت المرأة ما جامعني (قال) سألت مالكا عنها فقال قد نزلت هذه ببلادنا ~~وأرسل إلى فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس يقولون يجعل مها النساء ~~وناس يقولون يجعل في قبلها صفرة فما أدرى ما أقول (قال ابن القاسم) إلا ~~أنني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج في ذلك ويحلف وسمعته من غير مرة وهو رأيي ~~[قلت] أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة ~~أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق (قال) قال مالك لها الصداق ~~كله كاملا PageV02P263 # إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير ~~صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان ~~فراقه إياها قريبا ms0801 من دخوله رأيت عليه نصف الصداق [قال مالك] وان ناسا ~~ليقولون ليس لها الا نصف الصداق (قال مالك) ولكن الذي أرى إن كان قد طال ~~وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فان لها الصداق كاملا [ابن وهب] عن عمرو بن قيس ~~عن عطاء بن أبي رباح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يبنى ~~بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان ~~فان استقرت فهي أولى بنفسها (وقال) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعى أنه لا ~~يأتيها فليس عليه الا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شئ ~~عليه [ابن وهب] عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن ~~عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة ~~فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها [قال ابن وهب] ~~قال ابن؟؟ وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم ~~تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن تنتظر به من يوم تخاصمه سنة ~~فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك ~~بأمرها [ابن وهب] عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل ابن ~~المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان ~~فان استطاعها والا فرق بينهما (قال) عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة [ابن ~~القاسم] عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته ~~فاعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فان استطاع أن يمسها والا فرق بينهما ~~(قال مالك) وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة [ابن ~~وهب] قال موسى بن علي وقال ابن شهاب ان القضاة يقضون في الذي لا يستطيع ~~امرأته بتربص سنة يبتغى فيها لنفسه فان ألم في ms0802 ذلك بأهله فهي امرأته وان ~~مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضى القضاة بذلك PageV02P264 # من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها (قال ابن شهاب) وان كانت تحته ~~امرأة فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع أحدا فرق بين رجل ~~وبين امرأته بعد أن يمسها وهذا الامر عندنا [قلت] أرأيت العنين إذا نكل عن ~~اليمين (فقال) يقال للمرأة احلفي فان حلفت فرق بينهما وان أبت كانت امرأته ~~وهذا رأيي [قلت] أرأيت ان فرق السلطان بين العنين وبين امرأته بعد مضى ~~السنة أيكون عليها العدة عدة الطلاق في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان ~~كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له ~~أجل سنة في قول مالك (قال) نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من ~~غيرها كذلك قال مالك [قلت] أرأيت ان وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل ~~سنة في قول مالك (قال) لا يضرب له أجل إذا وطئها عند مالك ثم اعترض عنها ~~[قلت] أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أتكون تطليقة أو فسخا بغير طلاق ~~(قال) قال مالك تكون تطليقة [قلت] والخصي أيضا إذا اختارت فراقه يكون أيضا ~~تطليقة في قول مالك قال نعم [قلت] لم (قال) لأنها لو شاءت أن تقيم معه ~~أقامت وكان النكاح صحيحا فلما اختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا ~~يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك [قلت] أرأيت امرأة العنين والخصي ~~والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم ~~بدا لها فرفعته إلى السلطان (قال) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها ~~إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك. وأما امرأة العنين فان ~~لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لان الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ~~ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو ~~لان الرجل بحال ms0803 ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع ~~وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك [قلت] ويكون فراقه تطليقة قال نعم ~~[قلت] أرأيت العنين أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط أولا يكون ذلك الا عند ~~قاض أو أمير يولى القضاة (قال) قال مالك أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه ~~(قال ابن القاسم) PageV02P265 # وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط ان ضرب ~~للعنين أجلا جاز وكان ذلك جائزا [قال] ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد ~~زوجها فضرب لها صاحب المياه الاجل فأخطأ في ضربه الاجل (قال ابن القاسم) ~~أظنه ضرب لها الاجل من يوم فقدته أربع سنين فقال مالك تستكمل ذلك من يوم ~~يؤيس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا ~~على مسألتك [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها ~~بعد ذلك فلم يصل إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك (قال) نعم {ضرب الاجل ~~لامرأة المجنون والمجذوم} [قلت] فالمجنون المطبق (قال) لم أسمع من مالك في ~~هذا شيئا (قال) وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه ~~المرأة انها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه فان برأ والا فرق بينهما (قال ~~ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة (قال) ولم أسمعه من ~~مالك [قال] وقال لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا ~~طلبت [قلت] فهل يضرب لهذا الأجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج فأرى أن يضرب ~~له الاجل ولم أسمع هذا من مالك [ابن وهب] عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلسل ~~بقيود يخافونه على امرأته فقال أجلوه ms0804 سنة يتداوى فان برأ والا فرق بينهما ~~[ابن وهب] عن يونس عن ربيعة أنه قال إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من ~~نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء ~~صحابة لم يجز طلاقه إياها {في اختلاف الزوجين في متاع البيت} [قلت] أرأيت ~~ان تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أولم PageV02P266 # يطلقها وماتت أو مات هو (قال) قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال ~~فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه ~~يكون للرجال والنساء فهو للرجل لان البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ~~ولى شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ~~ما اشتراه لها وما اشتراه الا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو ~~لورثتها أنه اشتراه لها [قلت] أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت ~~المرأة البينة أنها اشترته (قال) قال هو لها [قلت] وورثتها في اليمين ~~والبينة بمنزلتها (قال) نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون ~~أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعى من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت ~~على البتات [قلت] وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم [قلت] وهذا قول مالك ~~قال نعم [قلت] صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك (قال) سألت ~~مالكا عن شئ يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة. قال هو من ~~متاع المرأة وأما القباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط ~~فإنه من متاع المرأة عند مالك [قلت] أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا ~~(قال) لا الا المنطقة والسيف والخاتم [قلت] أرأيت الخدم والغلمان (قال) في ~~رأيي لا شئ للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لان الذكور مما يكون ~~للرجال ولان الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجال أولى بالرقيق ولا شئ ~~للمرأة فيهم لان البيت بيت ms0805 الرجل [قلت] أرأيت الحيوان الإبل والغنم والبقر ~~والدواب (قال ابن القاسم) هذا مما لا يتكلم الناس فيه لان هذا ليس في البيت ~~وليس هو من متاع البيت لان هذا إنما هو لمن يحوزه لان الناس إنما اختلفوا ~~في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في ~~الرعي فهذا لمن حازه [قلت] والدواب التي في المرابط البراذين والبغال ~~والحمير (قال) هذا أيضا لمن حازه لان هذا ليس من متاع البيت [قلت] والعبد ~~والخادم من متاع البيت (قال) أما الخادم فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد ~~للرجال PageV02P267 # إلا أن يكون للمرأة فيه حيازة تعرف فيكون لها [قلت] أرأيت إن كان أحد ~~الزوجين عبدا والآخر حرا فاختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا ~~والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا (قال) هؤلاء كلهم والحران سواء ~~إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين الحرين [قلت] وهذا ~~قول مالك (قال) هذا رأيي [قلت] وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر ~~كافرا فاختلفا في متاع البيت أنهما والحرين سواء في قول مالك (قال) نعم في ~~رأيي وما سألت مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ولكني سمعته منه غير عام كما ~~فسرت لك [قلت] أرأيت المختلعة والمبارأة والملاعنة والتي تبين بالايلاء أهي ~~والمطلقة في المتاع في اختلافهما والزوج سواء في قول مالك (قال) نعم [قلت] ~~أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفوا في المتاع لمن يجعل مالك ما ~~يكون للرجال والنساء من ذلك (قال) لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار ~~وإنما ينظر في هذا إلى الرجل لان البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره [قلت] ~~أرأيت ان اختلفا في الدار بعينها (قال) الدار دار الرجل لان على الرجل أن ~~يسكن المرأة فالدار داره [قلت] أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في ~~المتاع (قال) محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا [قلت] أرأيت المرأة هل ~~عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شئ أم لا ms0806 في قول مالك (قال) ليس عليها ~~من خدمتها ولا من خدمة بيتها شئ {القسم بين الزوجات} [قلت] أرأيت المرأتين ~~إذا كانت الرجل أيصلح له أن يقسم لهذه يومين ولهذه يومين أو شهرا لهذه ~~وشهرا لهذه (قال) لم أسمع مالكا يقول الا يوما لهذه ويوما لهذه (قال ابن ~~القاسم) ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا ولم ~~يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم الا يوما هاهنا ويوما ها هنا (قال ابن القاسم) ~~وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في ~~يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين هاهنا ويومين هاهنا ~~أو أكثر لأقام عند التي هو عنها راض حتى إذا رضى عن الأخرى وفاها ~~PageV02P268 # أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك [قلت] أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون ~~لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه (قال) قال ~~مالك سبعة أيام [قلت] وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج ان شاء فعل وان شاء لم ~~يفعل (قال) ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج (قال) ولقد كان بعض أصحابنا ~~ذكر عن مالك أنه قال إنما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده الا حقا ~~للمرأة. ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة وقول أنس ~~للبكر سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس به مالك ان هذا للنساء ليس ~~للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن ~~الحق لها ولولا ذلك ما خيرها [قلت] أرأيت الثيب كم يكون لها (قال) ثلاث ~~[قلت] وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك قال نعم [سحنون] عن أنس بن ~~عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن ~~الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة ms0807 ~~أبى أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت ~~زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ~~للثيب وسبع للبكر [ابن القاسم] عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثله ~~[ابن وهب] عن رجل من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان ~~بن عبد العزيز مثله (وقال) عطاء وزبان هي السنة [قلت] أرأيت ان سافر ~~بإحداهن في ضيعته وحاجته أو حج بإحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على ~~الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها (قال) قال ~~مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها ~~مسافرا مع امرأته الا في الغزو فاني لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا أنه ~~قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأما ~~فيه في الغزو؟؟ أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي سواء ~~الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه بإحداهن PageV02P269 # على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له ~~المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فان خرج بها ~~وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ~~ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة ~~منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما ~~كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا [قلت] أرأيت ان سافرت هي ~~إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن ~~يقيم لها عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها (قال) قال مالك لا شئ لها [قلت] ~~أرأيت ان جار متعمدا فأقام عند إحداهما شهرا ms0808 فرفعته الأخرى إلى السلطان ~~وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها في قول ~~مالك أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الأيام التي جار فيها ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل ~~فيما بينهما فان عاد نكل [قال] ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه حرا ~~ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان لسيده فيه ~~ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالأيام التي غيب نفسه فيها واستأثر بها ~~لنفسه (قال مالك) ليس ذلك عليه وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم ~~يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى ~~غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد [قلت] وما علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك ~~على العبد (قال) قال مالك هو اذن عبد كله [قلت] أرأيت لو أن رجلا كانت عنده ~~امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا ~~تقسم لي شيئا أو قالت له تزوج على واجعل أيامى كلها للتي تتزوج على (قال) ~~قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا [قلت] أرأيت ان أعطته هذا ثم شحت ~~عليه بعد ذلك فقالت افرض لي (فقال) ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو ~~يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي [قال] فقلنا لمالك فالمرأة ~~يتزوجها PageV02P270 # الزجل وتشترط عليه أنه يؤثر من هي عنده عليها على هذا أتزوجك ولا شرط لك ~~على في مبيتك (قال) لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب ~~النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من ~~اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك [قلت] أرأيت ان وقع النكاح على ~~هذا (قال) أفسخه قبل البناء وان بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت ms0809 ~~لها ليلتها [قلت] أرأيت ان كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذه للجماع ~~ولا ينشط في يوم هذه للجماع أيكون عليه في هذا شئ أم لا في قول مالك (قال) ~~أرى أن ما ترك من جماع إحداهن وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن ~~هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما ~~كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضرر ~~فلا بأس بذلك [قلت] ففي قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في ~~الجماع قال نعم [قلت] أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والإماء المسلمات ~~وأهل الكتاب سواء في قول مالك (قال) نعم [قلت] ويقسم العبد بين الأمة ~~والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت رجلا صام ~~النهار وقام الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شئ ~~أم لا في قول مالك (قال) أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من ~~العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فاما أن جامعت واما أن ~~فرقنا بينك وبينها [قال ابن القاسم] إلا أنني سألت مالكا عن الرجل يكف عن ~~جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو ~~يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا يدلك على الذي سرمد العبادة إذا ~~طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا تقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها ~~في الجماع [قلت] أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم ~~بينهما سواء في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت من كانت تحته وتقاء أو من بها ~~داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة PageV02P271 # أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك (قال) قال مالك في الحائض والمريضة ~~التي لا يقدر على جماعها انه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك ms0810 مسألتك [قلت] ~~أرأيت إن كان الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية (قال) سألت مالكا ~~عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ~~(قال) مالك إن كان مرضه مرضا يقوى عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك ~~عليه وإن كان مرضه مرضا شديدا قد غلبه أو شق عليه ذاك فلا أرى بأسا أن يقيم ~~حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا (قال) فقلنا لمالك فان صح أيعدل (قال) يعدل ~~فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها ~~[قلت] أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك سواء في القسم بينهما بالسوية ~~قال نعم [قال ابن القاسم] وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الأولاد من ~~القسم شئ من الأشياء (قال) ولا بأس أن يقيم الرجل عند أمن ولده اليومين ~~والثلاثة ولا يقيم عند الحرة الا يوما من غير أن يكون مضارا (قال مالك) ~~ولقد كان هاهنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكن له أمهات أولاد وحرة ~~فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام (قال مالك) ولقد أصابه مرض فانتقل ~~إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا [قلت] ~~أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه بينهما ~~بالسوية في قول مالك (قال) نعم في رأيي لان مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان ~~أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية [تم كتاب النكاح الرابع من المدونة الكبرى ~~بحمد الله وعونه] [وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم ~~تسليما] [ويليه كتاب النكاح الخامس] PageV02P272 # بسم الله الرحمن الرحيم [وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم] {كتاب النكاح الخامس} [في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة] ~~[قلت لابن القاسم] أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة ~~(قال) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمى ms0811 لكل ~~واحدة منهما صداقها على حدة [قلت] أرأيت ان طلق إحداهما أو مات عنها قبل ~~الدخول كم يكون صداقها أيقوم المهر الذي سمى أم يقسم بينهما على قدر ~~مهريهما (قال) لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها [قلت] ~~أرأيت ان تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة وسمى مهر كل واحدة منهن أيكون ~~النكاح جائزا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة وأراه ~~جائزا لان الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك أنه إنما كرهه لأنه لا ~~يدرى ما صداق هذه من صداق هذه [قلت] أرأيت ان تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة ~~وسمى لكل واحدة صداقها (قال) كان مالك مرة يقول يفسخ نكاحه الأمة ويثبت ~~نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت نكاحها ~~ونكاح الأمة ولا خيار لها وان كانت لا تعلم فلها الخيار ان شاءت أقامت وإن ~~شاءت فارقت [قال سحنون] وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول {في نكاح الأم ~~وابنتها في عقدة واحدة} [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة ~~واحدة ويسمى لكل واحدة PageV02P273 # صداقها ولم يدخل بواحدة منهما (قال) قال مالك ولم أسمعه أنا منه ولكن ~~بلغني أنه قال يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما [قلت] فان قال أنا ~~أفارق واحدة وأمسك الأخرى (قال) ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح واحدة منهما ~~قبل صاحبتها [قلت] فإذ فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما قال نعم ~~[قلت] تحفظه عن مالك (قال] لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له يتزوج ~~الأم [قلت] ويتزوج البنت (قال) لا بأس بذلك [قال سحنون] وقد قيل إنه لا ~~يتزوج الأم للشبهة التي في البنت [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة وابنتها في ~~عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ثم علم بذلك أيكون نكاح الابنة جائزا ~~أم لا في قول مالك (قال) ذلك لا يجوز لان من قول مالك كل صفقة ms0812 وقعت بحلال ~~وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع. قال وقال مالك وأشبه شئ بالبيوع النكاح ~~[ابن وهب] عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة ~~فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل ~~بها فلا يجل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكحها [رجال من أهل العلم] ~~عن زيد بن ثابت وابن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال الأم ~~مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب {الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ~~ابنتها قبل أن يدخل بها} [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم ~~تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت (قال) تحرم عليه الأم والبنت ~~جميعا [قال] وقال مالك ولا يكون للأم صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت ان ~~أحب فأما الأم فقد حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وإن كان ~~نكاح البنت حراما فإنه يحمل في الحرمة محمل النكاح الصحيح ألا ترى أن النسب ~~يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة من أن تقع ~~فيه كما تقع في النكاح الصحيح [قلت] أرأيت ان تزوج بنتا ثم تزوج أمها بعدها ~~فبنى بالأم ولم بين بالابنة (قال) يفرق بينه PageV02P274 # وبينهما كذلك قال مالك ولا تحل له واحدة منهما أبدا لان الأم قد دخل بها ~~فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا والأم هي من أمهات نسائه فلا تحل له أبدا ~~[ابن وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم ~~تزوج أخرى فإذا هي ابنتها (قال) أرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها ~~على أمها فإن لم يكن مس ابنتها أقرت عنده أمها فإن كان مسها فرق بينه وبين ~~أمها بجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ms0813 ولها مهرها بما استحل منها (قال ~~يونس) وقال ربيعة يمسك الأولى فان دخل بابنتها فارقهما لان هاتين لا تصلح ~~إحداهما مع الأخرى [قلت] ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحل ~~في قول مالك قال نعم [قال] وقال مالك كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج ~~منهما واحدة بعد واحدة في النكاح الصحيح إذا دخل بالا ولى فانظر إذا تزوج ~~واحدة بعد واحدة فاجتمعا في ملكها فوطئ الأولى منهما فرق بينه وبين الآخرة ~~وان وطئ الآخرة منهما فرق بينه وبين الأولى والآخرة جميعا ثم إن أراد أن ~~يخطب إحداهما فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملهم على ذلك ~~المحمل فإن كان وطئ الأم حرمت البنت أبدا وإن كان وطئ البنت ولم يطأ الأم ~~لم تحرم البنت فإن كان نكاح الابنة أو لا ثبت معها وفرق بينه وبين الأم وإن ~~كان نكاح البنت آخرا فرق بينه وبينهما جميعا ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد ~~أن تضع حملا إن كان بها حمل [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى ~~شعرها أو إلى صدرها أو إلى شئ من محاسنها أو ينظر إليها تلذذا أو قبل أو ~~باشر ثم طلق أو ماتت إلا أنه لم يجامعها أتحل له ابنتها وقد قال الله تعالى ~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم ~~بهن فلا جناح عليكم (قال) قال مالك إذا نظر إلى شئ منها تلذذا لم يصلح له ~~أن يتزوج ابنتها (قال مالك) وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها ~~تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ولا تحل الخادم لأبيه ولا لابنه أبدا [ابن ~~وهب] عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال في الذي يتزوج PageV02P275 # المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك قال لا يتزوج ابنتها (قال) وكان ابن ~~مسعود يقول إذا قبلها فلا تحل له الابنة أبدا (وكان) عطاء يقول إذا جلس بين ms0814 ~~فخذيها فلا يتزوج ابنتها [مخرمة] عن أبيه عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن ~~قسيط وابن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها وكشفها ولم يمسها انه لا ~~يحل له ابنتها [قلت] أرأيت ان تزوج الأم فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها ~~(قال) قال مالك تحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها ~~هن بهذه المنزلة الأم والابنة في الحرمة [قلت] فان تزوج الأم ودخل بها أولم ~~يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت (قال) قال مالك يفرق بينه ~~وبين البنت ويثبت على الأم لان نكاح الأم لا يفسد الا بوطئه الابنة إذا كان ~~وطئ الابنة بنكاح فاسد وكذلك أن كان إنما تزوج البنت أولا فوطئها أولم ~~يطأها ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم [قلت] ~~أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها ولم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران ~~على النكاح الثاني في قول مالك (قال) يثبت النكاح الثاني في رأيي لان ~~العقدة الأولى كانت باطلة لأنها تحل لابنه ولأبيه أن ينكحها [قلت] أرأيت ان ~~تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح ~~الثاني في قول مالك (قال) يثبت على النكاح الثاني في رأيي لان العقدة ~~الأولى عقدة المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ألا ~~ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشئ حتى يفرق بينهما أن مالكا قال لا ~~بأس أن يتزوجها والده أو ابنه فهذا يدلك على مسألتك [قلت] أرأيت ان تزوج ~~الأم وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا (قال) يفرق بينهما ولا ينكح ~~واحدة منهما أبدا وهذا قول مالك [قلت] فإن كان إنما دخل بالأم أو بالابنة ~~أولم يدخل بهما جميعا (قال) سمعت عن مالك أنه قال إن كانت عقدتهما واحدة ~~فدخل بالبنت حرمت عليه الأم ولا يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى ~~يستبرئ رحمها ثم يتزوجها ms0815 ان أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا (قال) وإن كان دخل ~~بالأم ولم يدخل بالبنت فرق PageV02P276 # بينه وبينها ويستبرئ رحم الأم ثم ينكحها بعد ذلك ولا ينكح البنت أبدا وإن ~~كان لم يدخل بواحدة منهما وكانت عقدتهما واحدة فرق بينهما ويتزوج بعد ذلك ~~أيتهما شاء وهو رأيي لان عقدتهما كانت حراما فلا يحرمان بعد ذلك حين لم ~~يصبهما ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما لو ماتت ولو طلق واحدة منهما لم يكن ~~ذلك طلاقا [قال سحنون] وقد بينا هذا الأصل في أول الكتاب [قلت] أرأيت لو أن ~~رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم أيفرق ~~بينه وبين الابنة في قول مالك قال نعم [قامت] ويكون عليه للابنة نصف الصداق ~~في قول مالك (قال) لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير [قلت] ولم ~~وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج (قال) لان هذا التحريم لم ~~يتعمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال فلما فسخ قبل البناء صارت لا ~~مهر لها لا نصف ولا غيره [ابن وهب] عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سعد بن عمار ~~يقول سألت ابن المسيب وعروة وأبان بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ثم ~~إنه باعها من رجل فولدت له جارية فأراد سيد الجارية الأول أن ينكح ابنتها ~~من هذا الرجل (قال) فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح (وقال) مالك انه ~~بلغه ذلك إلا أنه قال فأراد الذي باعها أن يشترى ابنتها فيطأها قال فسأل عن ~~ذلك أبان وابن المسيب وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك (وقال) وأخبرني الليث ~~عن يحيى بن سعيد مثله {في الرجل بزنى بأم امرأته أو يتزوجها عمدا} [قلت] ~~أرأيت ان زنى بأم امرأته أو بابنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك (قال) ~~قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه ~~وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف ms0816 وهو الامر عندهم [ابن أبي ~~ذئب] عن الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن رجل كان يتبع امرأة ~~حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها قال فسألت ابن المسيب فقال لا يحرم ~~الحرام الحلال (قال) ثم PageV02P277 # سألت عروة بن الزبير فقال نعم ما قال ابن المسيب (قال) ابن أبي ذئب وقال ~~ذلك ابن شهاب (قال) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة قالا ~~ليس لحرام حرمة في الحلال [قلت] فان تزوج أم امرأته عمدا وهو يعلم أنها ~~أمها أتحرم عليه الابنة في قول مالك (قال) قد أخبرتك انه كره أن يقيم عليها ~~بعد الزنا فكيف بهذه التي تزوج والتزويج في هذا والزنا في أم امرأته التي ~~تحته سواء إلا أن الذي تزوج ان عذر بالجهالة فلا حد عليه وهو أحرم من الذي ~~زنى لأنه نكاح ويدرأ عنه فيه الحد ويلحق به النسب [قلت] أرأيت الصبي إذا ~~تزوج المرأة ولم يجامعها أو جامعها وهو صبي هل تحل لآبائه أو لأجداده أو ~~لولده أولا ولاد أولاده في قول مالك (قال) لا لان الله تبارك وتعالى يقول ~~في كتابه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلا تحل زوجة الابن علي حال من ~~الحالات دخل بها الابن أو لم يدخل بها وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن ~~نكاحها (قال) وكذلك امرأة الأب إذا عقد الأب نكاحها حرمت على أولاده وإن لم ~~يدخل بها بعقد النكاح تقع الحرمة ها هنا ليس بالجماع إنما تلك الربيبة التي ~~لا تقع الحرمة الا بجماع أمها ولا تقع الحرمة بعقد نكاح أمها [قلت] أرأيت ~~الرجل يفسق بالمرأة يزنى بها أتحل لأبيه أو لابنه (قال) سمعت مالكا غير مرة ~~وسئل عن الرجل يزنى بأم امرأته أو يتلذذ بها فيما دون الفرج فقال أرى أن ~~يفارق امرأته فكذلك الرجل عندي إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن ~~يتزوجاها أبدا وهو رأيي الذي آخذ به [قلت] أفيتزوج الرجل المرأة التي قد ~~زنى بها هو نفسه في ms0817 قول مالك (قال) نعم بعد الاستبراء من الماء الفاسد ~~[قلت] ويحل للذي فسق بهذه المرأة أن يتزوج أمهاتها أو بناتها (قال) سمعت ~~مالكا يسئل عن الذي يزني بختنته أو يعبث عليها فيما فوق فرجها فرأى أن ~~يفارق امرأته فكيف يتزوج من أليس تحته فالذي أمره مالك أن يفارق امرأته من ~~أجلها أيسر من التي قد زنى بها أن يتزوج أمها أو ابنتها وهو رأيي الذي آخذ ~~به [قلت] أرأيت مالكا هل كان يكره أن يتزوج الرجل المرأة قد قبلها أبوه ~~لشهوة أو ابنه أولا مسها أو PageV02P278 # أو باشرها حراما (قال) سمعت منه في الذي يعبث على ختنته فيما دون الفرج ~~أن مالكا أمره أن يفارق امرأته فهذا مثله وهو رأيي الذي آخذ به أن لا ~~يتزوجها وان ما تلذذ به الرجل من امرأة على وجه الحرام فلا أحب لأبيه ولا ~~لابنه أن يتزوجها ولا أحب له أن يتزوج أمها ولا ابنتها وقد أمره مالك أن ~~يفارق من عنده لما أحدث في أمها فكيف يجوز لمن ليست عنده أن يتزوجها [قلت] ~~فان جامعها أكان مالك يكره لأبيه أو لابنه أن ينكحها قال نعم [قلت] أرأيت ~~ان زنى الرجل بامرأة أبيه أو بامرأة ابنه أتحرم على أبيه أو على ابنه في ~~قول مالك (قال) الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل ولا لأبيه أن يخبرا امرأة ~~واحدة كما كره مالك أن يخبر الرجل الواحد المرأة وابنتها (قال) وسمعته ~~وسأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته قال أرى أن يفارقها والذي سأله عنها هو ~~رجل نزلت به وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم ~~عليها [مخرمة بن بكير] عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل نكح ~~امرأة ثم توفى ولم يمسها هل تصلح لابنه فقال لا تصلح لابنه (قال بكير) وقال ~~ذلك ابن قسيط [ابن لهيعة] عن جابر بن عبد الله بذلك [يونس] قال ابن شهاب لا ~~تحل لابنه وان طلقها (قال يونس) وقال ربيعة ms0818 لا تحل امرأة ملك بضعها رجل ~~لوالد ولا لولد دخل بها أو لم يدخل بها {في نكاح الأختين} [قلت] أرأيت ان ~~تزوج امرأة فلم بين بها حتى تزوج أختها فبنى بها أيتهن امرأته في قول مالك ~~(قال) الأولى ويفرق بينه وبين الثانية [قلت] ويكون للأخت المدخول بها مهر ~~مثلها أو المهر الذي سمى لها (قال) قال مالك المهر الذي سمى لها (قال مالك) ~~وكذلك أن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء فان لها المهر الذي ~~سمي [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج في عقدة واحدة أختين لم يعلم بذلك ولا هما ~~علمتا بذلك فعلم قبل البناء بهما أو بعد البناء أيكون للزوج الخيار في أن ~~يحبس أيتهما شاء في قول مالك (قال) لا خيار للزوج في أن يحبس واحدة ~~PageV02P279 # منهما ولكن يفرق بينه وبينهما (قال) وكل امرأتين يجوز له أن ينكح إحداهما ~~بعد صاحبتها ولا يجوز له أن يجمعهما جميعا تحته فإنه إن كان تزوجهما في ~~عقدة واحدة فبنى بهما أو لم يبن بهما فسخ نكاحه منهما جميعا ولا خيار له في ~~أن يحبس واحدة منهما وينكح أيتهما شاء بعد ذلك بعد أن يستبرئ إن كان قد دخل ~~بهما أو بواحدة منهما وهذا قول مالك [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ان شهاب عن ~~رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج أخرى بالشام فدخل بها فإذا هي أختها ~~ثم قال لها أنت طالق ثلاثا قال ابن شهاب لا نرى عليه بأسا أن يمسك الأولى ~~منهما فان نكاحها كان أول نكاح وللتي طلق مهرها كاملا وعليها العدة وان ~~كانت حاملا فعليه نفقتها حتى تضع حملها [قال يونس] وقال ربيعة إما هو تكون ~~الأولى بيده فهي امرأته وقد فارق الآخرة وإما هو طلق الأولى فالآخرة مفارقة ~~على كل حال [قلت] أرأيت ان تزوج أختين واحدة بعد واحدة وقد دخل بهما جميعا ~~(قال) قال مالك يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى وكذلك العمة والخالة ~~مما يحل للرجل أن يتزوج ms0819 واحدة بعد هلاك الأخرى أو طلاقها {في الأختين من ~~ملك اليمين} [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة وعنده أختها بملك يمينه قد كان ~~يطؤها أيصلح له هذا النكاح (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا ~~قال لا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة الا امرأة يجوز له أن يطأها إذا نكحها ~~فأرى هذه عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى ~~يحرم عليه فرج أختها ولا يعجبني أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو ~~تقبيلها لتحريم أخرى على نفسه ولا يجوز له أن ينكح الا في الموضع الذي يجوز ~~له فيه الوطء ولو نكح لم أفرق بينه وبين امرأته ووقفته عنها حتى يحرم ~~أيتهما شاء ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي [قال سحنون] وقد قال عبد ~~الرحمن أن النكاح لا ينعقد وهو أحسن قوله وقد بينا هذا الأصل في كتاب ~~الاستبراء PageV02P280 # [قلت] أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أمة فباعها من رجل ثم تزوج أختها فلم يبن ~~بها حتى استبرأ أختها التي كان يطأ أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه ~~الأمة التي كان يطأ أم لا يكون له أن يطأ امرأته حتى يحرم عليه فرج الأمة ~~(قال) نعم له أن يطأ امرأته وليس عليه أن يحرم فرج جاريته [قال ابن القاسم] ~~وقد قال مالك في الرجل يكون عنده الأختان من ملك اليمين فيطأ إحداهما قال ~~مالك فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئ فان هو باع التي وطئ ثم وطئ ~~التي عنده ثم اشترى التي باع (قال) قال مالك فلا بأس أن يقيم على التي وطئ ~~لأنه حين باع التي كان وطئها أولا حل له أن يطأ أختها فلما وطئ أختها بعد ~~البيع ثم اشتراها والتي عنده حلال له فلا يضره شراء أختها في وطه هذه التي ~~عنده [قلت] لابن القاسم ان هذا حين باع أختها وطئ هذه التي بقيت في ملكه ~~وليس مسألتي هكذا إنما مسألتي أنه عقد نكاح ms0820 أختها بعد بيعها فلم يطأ أختها ~~التي كان يطأ وقول مالك انه وطئ التي بقيت في ملكه بعد بيع الأخرى قال ~~الوطئ هاهنا والعقد سواء لان التحريم قد وقع بالبيع [قلت] أوقع التحريم ~~بالبيع في التي باع ووقع التحليل في التي بقيت عنده في ملكه فلا يضره وطئها ~~أو لم يطأها ان هو اشترى التي باع فله أن يطأ التي بقيت في ملكه ويمسك عن ~~التي اشترى (قال) نعم [قلت] وتجعلهما كأنهما اشترينا بعد وطئهما جميعا قال ~~نعم [قلت] وتجعلهما كأنهما اشتريتا بعد ما وطئهما جميعا قال نعم [قلت] ولو ~~أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن وطئها ثم اشترى التي كان ~~باع قبل أن يطأ التي كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء لان التحليل وقع فيهما ~~قبل أن يطأ التي عنده فله أن يطأ أيتهما شاء (قال) نعم هاتان قد اجتمع له ~~التحليل في أيتهما شاء فإذا وطئ واحدة أمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج ~~التي كان وطئ وهذا رأيي [قال] ولو أن رجلا كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم ~~وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه فرج التي وطئ أولا وقف عنهما جميعا ~~حتى يحرم عليه أيتهما شاء [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة فلم PageV02P281 # يطأها حتى اشترى أختها أيكون له أن يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التي ~~اشترى (قال) نعم لا بأس بذلك ألا ترى لو أن رجلا اشترى أختا بعد أخت كان له ~~أن يطأ الأولى منهما وان شاء الآخرة إلا أن هذا في النكاح لا يجوز له أن ~~يطأ أختها التي اشترى إلا أن يفارق امرأته وهذا في هذه المسألة مخالف ~~للشراء فكذلك النكاح [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ ~~امرأته فوطئ أختها أتمنعه من امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم لا (قال ابن ~~القاسم) يقال له كف عن امرأتك حتى تحرم عليك فرج أختها [قلت] ولا يفسد هذا ~~نكاحه قال لا [قلت] لم ms0821 (قال) لان العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعده ~~من أمر أختها ألا ترى أنه لو تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية فإنه ~~يفرق بينه وبين الثانية عند مالك ويثبت على نكاح الأولى فكذلك مسألتك وان ~~تزوج أختين في عقدة واحدة وان سمى لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك ~~فكذلك الذي كانت عنده أمة يطؤها فيتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها ~~حتى يحرم عليه فرج أختها التي وطئها ولا أرى أن يفسخ النكاح [قلت] أرأيت ~~الرجل يكون عنده أم ولد ثم تزوجها ثم يشترى أختها فيطؤها ثم ترجع إليه أم ~~ولده أيكف عن أختها التي وطئ أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده (قال) بل ~~يقيم على وطه هذه التي عنده ويمسك عن أم ولده [قلت] فان ولدت منه الثانية ~~فزوجها ثم رجعتا إليه جميعا أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ويمسك عن الأخرى ~~(قال) نعم ما لم يطأ التي رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليه الأخرى {في وطئ ~~الأختين من الرضاعة بملك اليمين [قلت] أرأيت الرجل يملك الأختين من الرضاعة ~~أيصلح له أن يطأهما في قول مالك (قال) قال مالك إذا وطئ إحداهما فليمسك عن ~~الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ثم إن شاء وطئ الأخرى وان شاء أمسك عنها ~~[قلت] والرضاعة في هذا والنسب في قول مالك سواء (قال) نعم. PageV02P282 # {في نكاح الأخت على الأخت في عدتها} [قلت] أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في ~~عدة أختها منه من طلاق بائن في قول مالك (قال) نعم [قلت] وكذلك لو كن تحته ~~أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقا بائنا فتزوج أخرى في عدتها (قال) قال مالك نعم ~~ذلك جائز [قلت] أرأيت ان طلق امرأته تطليقة فقال الزوج قد أخبرتني أن عدتها ~~قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة أيصدق الرجل على ابطال السكنى إن ~~كان أبت طلاقها وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن ~~نفسه وعلى ms0822 تزويج أختها (قال) لا يصدق لان مالكا قال في العدة القول قول ~~المرأة [قلت] أرأيت إن كان قد تزوج أختها فقالت المرأة لم تنقض عدتي وقال ~~الزوج قد أخبرتني أن عدتك قد انقضت (قان) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وقد ~~أخبرتك بقول مالك ان القول قول المرأة في انقضاء العدة وأرى أن يفرق بينهما ~~ولا يصدق إلا أن يشهد على قولها أو يأتي بأمر يعرف به أن عدتها قد انقضت ~~[مخرمة بن بكير] عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في رجل ~~طلق امرأته فبتها هل يصلح له أن ينكح أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد ~~(قال) نعم وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب ~~مثله وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها وأنه لا ميراث بينهما [قال] عبد ~~العزيز بن أبي سلمة مثله [مالك] عن ربيعة عن القاسم بن محمد وعروة ابن ~~الزبير أنهما سئلا عن رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة البتة أينكح ان أراد ~~قبل أن تنقضي عدتها فقالا نعم فلينكح ان أحب [وأخبرني] رجال من أهل العلم ~~عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وابن شهاب وربيعة وعطاه ~~ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب بذلك وقال عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ~~ترثك ولا ترثها انكح إن شئت (وقال) عطاء لينكح قبل أن تنقضي العدة وهو أبعد ~~الناس منها PageV02P283 # {في الجمع بين النساء} [قال ابن القاسم] وقال مالك في كل من يحل من ~~النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن يجمع بينهن في ملك واحد مثل ~~العمة وبنت الأخ وبنت الأخت والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا ~~يعلم فدخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالا ولى أو دخل بهما جميعا فإنه في ~~هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى لان نكاحهما كان صحيحا فلا ~~يفسد نكاحها ما دخل هاهنا ms0823 من نكاح عمتها ولا أختها وإن كان قد دخل بالآخرة ~~فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة ~~بينهما بغير طلاق لأنه لا يقر معها على حال وهذا كله قول مالك [قال ابن ~~القاسم] العمة وبنات أخيها وبنات بناتها وبنات بنيها وان سفلن بنات الذكور ~~منهن وبنات الإناث فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين ثنتين منهن لأنهن ذوا ت ~~محارم وقد نهى أن يجمع بين ذوات المحارم فكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا ~~المحمل وكذلك هذا في الملك عند مالك لان مالكا قال يحرم من الرضاعة في ~~الملك ما يحرم من النسب [قلت] أرأيت الخالة وبنت الأخت من الرضاعة أيجمع ~~بينهما الرجل في نكاح أو في ملك اليمين يطؤهما في قول مالك (قال) قال مالك ~~الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء في النكاح وفى ملك اليمين ~~سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعها ~~في الملك ولا يجمعهما في الوطئ ان وطئ واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه ~~فرج التي وطئ [ابن لهيعة] عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها [ابن ~~لهيعة] عن ابن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله [يونس] عن ابن شهاب قال نرى خالة أبيها وعمة أمها ~~بتلك المنزلة وإن كان ذلك من الرضاعة [يونس] عن ابن شهاب قال لا يجمع بين ~~امرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها PageV02P284 # {في وطئ المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح} [قلت] أرأيت لو أن رجلا ~~وطئ جاريته أو جارية ابنه وعنده أمها امرأة له فولدت الأمة أتحرم عليه ~~امرأته وهل تكون الأمة أم ولد له في قول مالك (قال) أرى أن يفارق امرأته ~~وأرى أن يعتق الجارية لأنه لا ينبغي ms0824 له وطؤها بوجه من الوجوه وليس له أن ~~يتعبها في الخدمة وإنما كان له فيها من المتاع بالوطئ لأني سمعت مالكا يقال ~~من زنى بأم امرأته انه يفارق امرأته فكيف بمن وطئ بملك وهو لاحد عليه فيها ~~فمن لاحد عليه فيها أشد في التحريم ممن عليه فيها الحد والحجة في أنها تعتق ~~لان مالكا سئل عن الذي يطأ أخته من الرضاعة وهو يملكها قال لاحد عليه وأرى ~~أن تعتق عليه ان حملت لأنه لا يصل إلى وطئها ولا منفعة له فيها من خدمة وكل ~~من وطئ من ذوات المحارم فحملت فإنه يعتق عليه ولا يؤخر فالذي وطئ ابنة ~~امرأته مما يملكه بمنزلة أخته من الرضاعة ممن يملك سواء ولو لم تحمل حرمت ~~عليه امرأته لأنه ممن لاحد عليه وهذا مما لا اختلاف فيه ولقد سمعت مالكا ~~غير مرة يقول يفارق امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها فكيف بهذا [الليث] عن ~~يحيى بن سعيد أنه قال لا يصلح للرجل أن ينكح ابنة ابن امرأته ولا ابنة ~~ابنتها ولا شيئا من أولاد أولادهما وان بعدن منة (قال) وبلغني عن عمر بن ~~عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم يقول تسألني عن الرجل يجمع بين ~~المرأة وابنتها في ملك اليمين فلا يقرن ذلك لاحد فعله فقد نزل في القرآن ~~النهى يعنى عنه وإنما استحل ذلك من استحله لقول الله تعالى الا ما ملكت ~~أيمانكم وقد كان بلغنا أن رجلا من أسلم سأل عثمان بن عفان عن ذلك فقال لا ~~يحل لك ودخل عليه علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك وقالوا إنما أحل الله لك ما سمى ~~لك سواء هؤلاء مما ملكت أيمانكم PageV02P285 # {احصان النكاح بغير ولى} [قلت] لابن القاسم أرأيت ان تزوج رجل امرأة بغير ~~ولى استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا نكاح احصان في قول ~~مالك (قال) لا يكون احصانا {احصان الصغيرة} ms0825 [قلت] أرأيت الصبية الصغيرة ~~التي لم تحصن ومثلها يجامع إذا تزوجها فدخل بها وجامعها أيكون ذلك احصانا ~~في قول مالك أم لا (قال) نعم تحصنه ولا يحصنها [قلت] أرأيت المجنونة ~~والمغلوبة على عقلها إذا تزوجها فدخل بها وجامعها هل تحصنه في قول مالك ~~(قال) نعم في رأيي ولا يحصنها هو (وقال) بعض الرواة يحصنها وهي من الحرائر ~~المسلمات ولا نكاحها حلال {احصان الصبي والخصي} [قلت] أرأيت الصبي إذا لم ~~يحتلم يتزوج المرأة فيدخل بها فيجامعها ومثله يجامع أيحصنها قال لا [قلت] ~~وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت هذا الصبي إذا بنى بامرأته وجامعها هل ~~يجب بجماعه إياها المهر لها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك ~~لها ولا عدة عليها ان صالحها أبوه أو وصيه [قلت] أرأيت الخصي القائم الذكر ~~هل يحصن (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن قال مالك هو نكاح وهو يغتسل ~~منه ويقام فيه الحد فإذا تزوج وجامع فذلك احصان [قلت] أرأيت المجنون والخصي ~~هل يحصنان المرأة (قال) نعم في رأيي لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجنونا ~~أو خصيا قائم الذكر فهو وطئ يجب فيه الصداق ويجب لوطئ المجنون والخصي الحد ~~فإذا كان هكذا فجماعه في النكاح احصان وهو نكاح صحيح إلا أن لها أن تختار ~~إن لم تعلم وان علمت فرضيت فوطئها بعد علمها فهو نكاح PageV02P286 # [قلت] أرأيت المجبوب هل يحصنها (قال) لا يحصن الا الوطئ عند مالك ~~والمجبوب لا يطأ [قلت] أرأيت العبد هل يحصن الحرة قال نعم [قلت] أرأيت ~~امرأة تزوجها خصى وهي لا تعلم أنه خصى وكان يطؤها ثم علمت أنه خصى فاختارت ~~فراقه أيكون وطؤه ذلك احصانا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولا أراه إحصانا لها ولا له ولا يكون الاحصان عند مالك الا ما يقام عليه ~~ولا خيار فيه (قال ابن القاسم) فان أصابها بعد علمها بأنه خصى انقطع خيارها ~~ووجب عليها الاحصان بذلك الوطئ [يونس بن يزيد] عن ms0826 ابن شهاب أنه سمع عبد ~~الملك بن مروان يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~هل تحصن الأمة الحر فقال نعم فقال له عبد الملك عمن تروي هذا فقال أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك [يونس] عن ربيعة أنه قال يحصن ~~الحر بالمملوكة وتحصن الحرة بالعبد لان الله تبارك وتعالى جعل ذلك تزويجا ~~تجري فيه العدة والردة والصداق وعدة ما أحل الله من النساء [يونس] عن ابن ~~شهاب قال إن الأمة تحصن الحر لان الله تعالى قال وأنكحوا الأيامى منكم ~~والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء فبذلك كان يرى أهل العم أنه ~~احصان [ابن لهيعة] عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله ~~وسليمان بن يسار مثله [ابن لهيعة] عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ~~وسالم بن عبد الله وعبد الرحمن بن الهدير وكان شيخا قديما مرضيا وأبي سلمة ~~بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وابن قسيط أنهم كانوا يقولون ~~الحر يحصنه نكاح الأمة والعبد يحصن بنكاحه الحرة [مخرمة] عن أبيه عن القاسم ~~وسالم وسليمان بن يسار مثله [ابن وهب] عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله ~~عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك [مالك] قال بلغني عن القاسم بن ~~محمد أنه كان يقول إذا نكاح الحر الأمة فقد أحصنته (قال) مالك وقال ذلك ابن ~~شهاب [قال ابن وهب] قال مالك والامر عندنا أن الجرة يحصنها العبد إذا مسها ~~PageV02P287 # {في احصان الأمة واليهودية والنصرانية} [قلت] هل تحصن الأمة واليهودية ~~والنصرانية الحر في قول مالك (قال) نعم إذا كان نكاحهن صحيحا [قلت] فإن كان ~~النكاح فاسدا أيكونان به محصنين إذا كانا حرين مسلمين أو حرا مسلما على ~~نصرانية أو أمة والنكاح فاسد (قال) لا يحصن هذا النكاح وإنما يحصن من ~~النكاح عند مالك ما كان منه يقام عليه [قلت] أرأيت المسلم يتزوج النصرانية ~~فيطؤها ثم يطلقها ms0827 أو يموت عنها ثم تزني قبل أن تسلم أو تسلم ثم تزني أتكون ~~محصنة أم لا (قال) قال مالك لا تكون محصنة حتى تسلم وهي تحت زوج فيجامعها ~~من بعد الاسلام فان جامعها من بعد الاسلام أحصنها والا لم يحصنها (قال ~~مالك) وكذلك الأمة لا يحصنها زوجها بجماع كان منه وهي في رقها وإنما يحصنها ~~إذا جامعها بعد ما عتقت [يونس بن يزيد] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال ~~لا تحصن النصرانية بمسلم أن جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الاسلام ~~بنكاحه وان كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم ~~إلى الاسلام ثم يحصنون في الاسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح ~~الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن [يونس] عن ربيعة أنه ~~قال لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح كان في رق فإذا أعتقا فكأنهما لم ~~يتزوجها قبل ذلك فإذا تزوجها بعد العتاقة وابتنيا فقد أحصنا [يونس] عن ابن ~~شهاب أنه قال في مملوك تحته أمة فيعتقان ثم زنيا بعد ذلك قال يجلد كل واحد ~~منهما مائة جلدة فإنهما عتقا وهما متناكحان بنكاح الرق [يونس] عن ابن شهاب ~~أنه قال لم نسمع أحدا من علمائنا يشك في أنه قد أحصن وأنه قد وجب عليه ~~الرجم إذا نكح المسلم الحر النصرانية [مخرمة] عن أبيه قال سمعت عبد الله بن ~~أبي سلمة يقول في رجل تزوج نصرانية ثم زنى هل عليه من رجم قال نعم يرجم ~~[يونس] عن ربيعة أنه قال إن جاز للحر المسلم أن ينكح النصرانية أحصن بها ~~PageV02P288 # {في الدعوى في الاحصان] [قلت] أرأيت الزجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم ~~يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني (قال) القول قول المرأة في ~~ذلك [قلت] فان طلقها واحدة (قال) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ~~ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك (قال) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا ~~زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها ms0828 زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد ~~وطئني (قال مالك) لا أرى ذلك له الا باجتماع منهما على الوطئ (قال ابن ~~القاسم) وأرى أن تدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من ~~الذي طلقها ضرارا منه في نكاحها [قلت] فهل يكون الرجل محصنا أم لا (قال) لا ~~يكون محصنا ولا تصدق عليه المرأة في الاحصان [سحنون] وقد قال بعض الرواة ~~وان أخذ منه الصداق لأنه إنما أخذ منه الصداق لما مضى من الحكم الظاهر ولم ~~يقر بأنه أصابها [قلت] أرأيت المرأة أتكون محصنة في قول مالك وقد أقرت ~~بالجماع (قال) لا تكون محصنة وكذلك بلغني عن مالك (وقال بعض الرواة) لها أن ~~تسقط ما أقرت به من الاحصان قبل أن تؤخذ في زنا أو بعد ما أخذت لادعائها ~~الصداق وانها لو لم تدعه إذ لم يقر به الزوج لم يكن لها فلما كان إقرارها ~~بالوطئ الذي تزعم أنها إنما أقرت به للصداق كان لها ان تلغى الاحصان الذي ~~أقرت به [قلت] لابن القاسم أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل ~~بامرأته فيدعى أنه قد جامعها وأنكرت هي الجماع وقالت ما جامعني ثم طلقها ~~البتة (قال) قد أقر لها بالصداق فيقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعى [قلت] ~~فان قالت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة (قال) لا تكون محصنة الا بأمر يعرف به ~~المسيس بعد النكاح [قلت] أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ثم وجدوها ~~تزني فقال الزوج قد كنت أجامعها وقالت المرأة ما جامعني أتكون محصنة أم لا ~~في قول مالك (قال ابن القاسم) أراها محصنة [قال سحنون] وكذلك يقول غيره ~~انها محصنة وليس لها انكار لأنها إنما ترفع حدا وجب عليها لم تكن منها قبل ~~ذلك PageV02P289 # دعوى [قلت] أرأيت لو أن امرأة طلقها زوجها البتة قبل البناء بها فتزوجت ~~غيره فلم يدخل بها حتى مات عنها فادعت المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بها ~~قالت طرقني ليلا فجامعني أتحلها لزوجها الأول ms0829 أم لا (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولا أرى أن تصدق في الجماع ان أرادت الرجوع لزوجها الا بدخول ~~معروف [قلت] فان زنت أتكون عندك محصنة بقولها ذلك أم لا (قال) لا تكون ~~محصنة [قال سحنون] وهذه مثل الأولى لها طرح ما ادعت {في احصان المرتدة} ~~[قلت] أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم ترتد عن الاسلام ثم ~~ترجع الا الاسلام فتزني قبل أن تتزوج من بعد الردة أترجم أم لا ترجم (قال) ~~لا أرى أن ترجم ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا سئل عنها إذا ارتدت وقد حجت ~~ثم رجعت إلى الاسلام أيجزئها ذلك الحج قال لا حتى تحج حجة مستأنفة فإذا كان ~~عليها حجة الاسلام حتى يكون اسلامها ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان ~~من زنا قبله موضوعا وما كان لله وإنما تؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية ~~والسرقة مما لو عملته وهي كافرة كان ذلك عليها وكل ما كان لله مما تركته ~~قبل ارتدادها من صلاة أو صيام أفطرته من رمضان أو زكاة تركتها أو زنا زنته ~~فذلك كله عنها موضوع وتستأنف بعد أن رجعت إلى الاسلام ما كان يستأنفه ~~الكافر إذا أسلم (قال ابن القاسم) وهو أحسن ما سمعت وهو رأيي [قال ابن ~~القاسم] والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان ~~بالله قد حلف بها ان الردة تسقط ذلك كله عنه [سحنون] وقال بعض الرواة ان ~~ردته لا تطرح احصانه في الاسلام ولا أيمانه بالطلاق ألا ترى أنه لو طلق ~~امرأته ثلاثا في الاسلام ثم ارتد ثم رجع أكان يكون له تزويجها بغير زوج ولو ~~نكح امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام أما كانت ~~الزوجة تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا بنكاحه قبل أن يرتد ووطئه إياها [قلت] ~~أرأيت العبدين إذا أعتقا وهما زوجان فلم يجامعها PageV02P290 # بعد العتق حتى زنيا أيكونان محصنين أم لا (قال) لا يكونان محصنين ms0830 الا ~~بجماع من بعد العتق وكذلك قال ابن شهاب وربيعة {في الاحلال} [قلت] أرأيت ان ~~تزوج امرأة بغير ولى استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا ~~نكاح احصان في قول مالك أم (قال) لا يكون احصانا [قلت] فهل يحلها وطئ هذا ~~الزوج لزوج كان قبله طلقها ثلاثا في قول مالك (قال) لا إذا فرق بينهما ولا ~~يكون الاحصان الا في نكاح لا يفرق فيه الولي مع وطئ يحل إلا أن يجيزه الولي ~~أو السلطان فيطأها بعد اجازته فيكون احصانا بمنزلة العبد إذا وطئ قبل إجازة ~~السيد فليس ذلك باحصان ولا تحل لزوج كان قبله إلا أن يجيز السيد فيطأها بعد ~~ذلك فيكون احصانا وتحل بذلك لزوج كان قبله فكذلك الذي ينكح بغير ولى وهو ~~مما لو أراد السلطان أن يفسخه فسخه والولي لم يكن احصانا ولم تحل لزوج ان ~~قبله بهذا النكاح وهذا الذي سمعت من قول مالك ممن أثق به [قلت] فهل يحلها ~~وطئ الصبي لزوج كان قبله إذا جامعها (قال) قال مالك لا يحلها لان وطئ الصبي ~~ليس بوطئ ولان مالكا قال لي أيضا لو أن كبيرة زنت بصبي لم يكن عليها الحد ~~ولا يكون وطؤه احصانا وإنما يحصن من الوطئ ما يجب فيه الحد [قلت] أرأيت ~~المجنون والخصي القائم الذكر هل تحل بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلاثا ~~في قول مالك (قال) نعم في رأيي لان هذا وطئ كبير [قلت] أرأيت المجبوب هل ~~يحلها لزوج كان بتلها ثلاثا (قال) لا لأنه لا يجامع [قلت] أرأيت الصبية إذا ~~تزوجها رجل فطلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر من بعده ومثلها توطأ وذلك قبل أن ~~تحيض فوطئها الثاني فطلقها أيضا أو مات عنها أتحل لزوجها الأول الذي كان ~~طلقها ثلاثا بوطئ هذا الثاني وإنما وطئها قبل أن تحيض (قال) نعم وهذا قول ~~مالك [قلت] أرأيت ما لا تجعلها به محصنة هل تحلها بذلك الوطئ وذلك النكاح ~~لزوج كان قد طلقها ثلاثا في قول مالك (قال) لا وكذلك بلغني عن ms0831 مالك في ~~الاحصان PageV02P291 # [قال ابن القاسم] وقال مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراما يفسخ ولا ~~يترك عليه أهله مثل المرأة تزوج نفسها والأمة تزوج نفسها والرجل يتزوج أخته ~~من الرضاعة أو من ذوات المحارم ولا يعلم أو يتزوج أخت امرأته وهو لا يعلم ~~ويدخل بها أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه هذا فإنه لا يحلها بذلك الوطئ ~~لزوج كان قد طلقها قبله ثلاثا ولا يكون ذلك الوطئ ولا ذلك النكاح احصانا ~~وهو رأيي [قلت] أرأيت كل نكاح يكون إلى الأولياء ان شاؤوا أثبتوه وان شاؤوا ~~ردوه أو إلى المرأة ان شاءت رضيت وإن شاءت فسخت النكاح مثل المرأة تتزوج ~~الرجل وهو عبد لا تعلم به أو الرجل يتزوج المرأة وهي جذماء أو برصاء لا ~~يعلم بذلك حتى وطئها فاختارت المرأة فراق العبد أو اختار الرجل فراق هذه ~~المرأة أيكون هذا النكاح والوطئ مما يحلها لزوج كان قبله (قال) قال مالك في ~~المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به ثم علمت به بعد ما وطئها فاختارت ~~فراقه ان ذلك الوطئ لا يحلها لزوج كان قبله فكذلك مسائلك كلها [قلت] فهل ~~تكون المرأة بهذا الوطئ محصنة (قال) لا تكون به محصنة في رأيي وقد أخبرتك ~~أن مالكا كان يقول لا تكون محصنة الا بالنكاح الذي ليس إلى أحد فسخه فهذا ~~يجزئك لان مالكا قال لو تزوج رجل امرأة كان قد طلقها رجل ثلاثا فوطئها وهي ~~حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول (قال ابن القاسم) ولا تكون بمثل هذا ~~محصنة وكذلك الذي يتزوج المرأة في رمضان فيطؤها نهارا أو يتزوجها وهي محرمة ~~وهو محرم فيطؤها فهذا كله لا يحلها لزوج كان طلقها ولا يكونان به محصنين ~~وكذلك كل وطئ نهى الله عنه مثل وطئ المعتكفة وغير ذلك [قال سحنون] وقد قال ~~بعض الرواة وهو المخزومي قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ~~غيره وقد نهى الله عن وطئ الحائض فلا يكون ما نهى الله ms0832 عنه يحل ما أمر به ~~[يونس بن يزيد] عن ربيعة أنه قال ليس على الرجل احصان حتى يتزوج ويدخل ~~بامرأته ولا تحل المرأة حتى يدخل بها زوجها قال ربيعة الاحصان الاسلام ~~للحرة والأمة لان الاسلام أحصنهن الا بما أحلهن به PageV02P292 # والاحصان من الحرة لها مهرها وبضعها لا تحل الا به والاحصان أن يملك ~~بضعها عليها زوجها وأن تأخذ مهر ذلك الذي استحل ذلك منها ان كانت عند زوج ~~أو تأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ [يونس] عن ابن شهاب أنه قال ليس على الذي ~~يتسرر الأمة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام [يونس] ~~عن ابن شهاب أنه قال نرى الاحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه ~~الرجم ان زنى [قلت] لابن القاسم أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها البتة ~~فتزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها الأول ~~أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح [قلت] ~~فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم أيثبت على نكاحه ~~(قال) قال مالك نعم يثبت على نكاحه [قلت] فهو إذا أسلم ثبت على نكاحه وان ~~هو طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحها يحلها به لزوجها الأول (قال) ~~نعم لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها ~~البتة وهو ان أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وان أسلما ~~جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك وبهذا مضت السنة [قلت] أرأيت ان ~~أسلم وهي نصرانية فوطئها بعد ما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها البتة ~~أيحلها هذا الوطئ بعد اسلامه ان هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول ~~مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان تزوجها بعد ما طلقها زوجها البتة بغير أمر ~~سيده فوطئها ثم طلقها أيحلها وطئ هذا العبد لزوجها الأول (قال) قال مالك لا ~~يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن ms0833 يجيز السيد نكاحه ثم يطأها بعد ما أجاز ~~السيد نكاحه أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطئ فهذه يحلها نكاح ~~العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها البتة (قال مالك) وأما إذا تزوج بغير إذن ~~سيده فان وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة [قلت] أرأيت العبد ~~إذا تزوج بغير إذن سيده فطلقها البتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ~~ذلك أيقع طلاقه عليها في قول PageV02P293 # مالك قال نعم [قلت] فكيف يقع الطلاق عليها ولا يحلها لزوجها ان وطئها في ~~نكاحه هذا الذي وقع طلاقه عليها (قال) لان مالكا قال في الرجل إذا تزوج ~~فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح ان أحب وان أحب أن يفسخه فسخه ~~فلم يبلغ ذلك الذي كان ذلك في يده حتى طلق الزوج إلى طلق الزوج واقع لان ~~الولي لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا ~~يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد (وقال) غيره ولا ~~يحلها الا النكاح التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطئ الحلال [قلت] ~~أرأيت ان تزوج بغير إذن الولي فدخل بها وقد كانت تحت زوج قبله طلقها البتة ~~ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعد ما كان وطئها أو مات عنها أو ~~طلقها البتة أو طلقها واحدة فانقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي ~~طلقها البتة في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلها هذا النكاح وان وطئ فيه ~~لزوج كان قبله طلقها البتة إلا أن يطأها بعد إجازة الأولياء فان وطئها بعد ~~إجازة الأولياء فان ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله [قلت] أرأيت كل نكاح ~~فاسد لا يقر على حال وان دخل بها زوجها كان ذلك باذن الأولياء أيحلها ذلك ~~النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها البتة في قول مالك ~~(قال) لا يحلها ذلك لزوجها الذي كان قبله في قول مالك [قلت] أرأيت لو أن ms0834 ~~صبيا تزوج امرأة باذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك البتة فدخل بها هذا ~~الصبي فجامعها ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي أيحلها ~~جماعه إياها لزوجها الذي كان طلقها البتة في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~يحلها ذلك لزوجها لان وطئ هذا الصبي ليس بوطئ وإنما الوطئ ما تجب فيه ~~الحدود [قلت] فتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه ~~المرأة (قال) نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول مالك قبل الجماع [قال] وسمعت ~~مالكا يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها ان ذلك ~~ليس يحلها لزوجها (قال مالك) لان نكاحهم ليس PageV02P294 # بنكاح المسلمين [قلت] ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إذا أسلموا (قال) ~~قال مالك هو نكاح ان أسلموا عليه [قال] ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد ~~عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموأل ~~طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ~~فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم ~~يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قال عبد الرحمن ~~فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا حتى ~~تذوق العسيلة [يونس] عن ابن شهاب أنه قال فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق ~~امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فان مات قبل ذلك ~~أو طلقها فلا تحل للأول حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فان مات قبل ~~ذلك أو طلقها فلا تحل للأول حتى تنكح من يمسها [يزيد بن عياض] أنه سمع ~~نافعا يقول إن رجلا سأل ابن عمر بن التحليل فقال ابن عمر عرفت عمر بن ~~الخطاب لو رأى شيئا من هذا لرجم فيه [ابن وهب] وأخبرني رجال من أهل العلم ~~منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه ms0835 سمع أبا مرزوق ~~التجيبي يقول إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جاز فأراد أن ~~يحلل بينهما بغير علمهما قال فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه فقلت ~~يا أمير المؤمنين ان لي إليك حاجة فقف على فقال إني على عجل فاركب ورائي ~~ففعل ثم قص عليه الامر فقال له عثمان لا الا بنكاح رغبه غير هذا السنة ~~[يحيى ابن أيوب] عن عبيد الله بن أبي جعفر عن شيخ من الأنصار قديما يقال له ~~أبو عامر عن عثمان بهذا (قال عبيد الله) فحسبت أنه قال ولا أستهزئ بكتاب ~~الله [وأخبرني] رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن ~~المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز والوليد بن عبد الملك وغيرهم من ~~التابعين مثله (قال) ابن المسيب ولو فعلت لكان عليك إثمهما ما بقيا (قال) ~~الوليد PageV02P295 # كنت أسمع يقال إن الزناة ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة (وقال) بعضهم اتق ~~الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله فقلت لمالك انه يحتسب في ذلك فقال ~~يحتسب في غير هذا (وقال) الليث لا ينكح الا بنكاح رغبه {تم كتاب النكاح ~~الخامس من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه} [وصلى الله على سيدنا محمد نبيه ~~وآله وصحبه وسلم تسليما] {ويليه كتاب النكاح السادس} PageV02P296 # بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب النكاح السادس} {في مناكح المشركين وأهل الكتاب واسلام} ~~{أحد الزوجين والسبي والارتداد} [قلت] لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان تزوج ~~نصراني نصرانية على خمر أو خنزير أو بغير مهر أو اشتراط أن لا مهر لها وهم ~~يستحلون ذلك في دينهم فأسلما (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلى أن ~~كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها إذا لم تكن قبضت قبل ~~البناء بها شيئا فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها ~~كان ذلك صداقها ولم يكن لها ms0836 على الزوج شئ وهما على نكاحهما فإن كان لم يدخل ~~بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أولم تقبض فأرى أنه بالخيار ان أحب أن ~~يعطيها صداق مثلها ويدخل فذلك له وان أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شئ ~~وكانت تطليقة واحدة وقال بعض الرواة ان قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل ~~بها فلا شئ لها لأنها قد قبضته في حال هو فيها أملك [قلت] أرأيت لو أن ذميا ~~تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل بها الذمي ما يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي ~~أيقام على المرأة الحد والذمي ويوجع الولي عقوبة في قول مالك (قال) قال ~~مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها قال أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك ~~بأشد التقدم ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التقدم [قال ابن القاسم] فأرى إن ~~كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في ذلك حد ان ~~PageV02P297 # تعمداه ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا [ابن وهب] عن سفيان الثوري عن ~~يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهني يقول كتب عمر بن الخطاب يقول ~~إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة (قال) يزيد بن عياض ~~وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني ~~المسلمة [يونس] عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة ~~[مخرمة بن بكير] عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح ~~للمسلمة أن تنكح النصراني قال لا [قال بكير] وقال ذلك ابن قسيط والقاسم بن ~~محمد قال ولا اليهودي وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فان ~~فعلا ذلك فرق بينهما السلطان [يونس] عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم ~~وهو يخبر هم أنه مسلم فلما خشي أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة ~~يفرق بينهما وان رضى أهل المرأة لان نكاحه كأن لا يحل وكان لها الصداق ثم ~~إن رجع ms0837 إلى الكفر بعد اسلامه ضربت عنقه [قلت] أرأيت لو أن مجوسين أسلم ~~الزوج قبل المرأة أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة ~~حتى توقف المرأة فاما أن تسلم وإما أن تألى فتنقطع العصمة بابائها الاسلام ~~في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها (قال) قال مالك إذا أسلم الزوج قبل ~~المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الاسلام فلم ~~تسلم (قال ابن القاسم) وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وان أسلمت وتنقطع ~~العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك [قلت] كم يجعل ذلك (قال) لا أدرى [قلت] ~~الشهرين (قال) لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير ~~[قلت] أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهود ~~بين إذا أسلمت المرأة (قال) نعم كلهم سواء عند مالك (وقال) قال مالك والزوج ~~أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها فان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وان ~~أسلم بعد ذلك [قلت] وهل يكون اسلام أحد الزوجين طلاقا إذا بانت منه في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا يكون اسلام أحد الزوجين طلاقا إنما هو فسخ بلا طلاق ~~[ابن وهب] PageV02P298 # عن مالك وعبد الجبار ويونس عن ابن شهاب قال بلغنا أن نساء في عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كن يسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين يسلمن ~~كفار منهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم ~~الفتح بمكة وهرب صفوان من الاسلام فركب البحر فبعث إليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير بن خلف برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمانا لصفوان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقدم عليه فان أحب ~~أن يسلم أسلم والا سيره شهرين قال عبد الجبار في الحديث فأدركه وقد ركب ~~البحر فصاح به أبا وهب فقال ما عندك وما ذا تريد قال هذا رداء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمانا ms0838 لك تأتي فتقيم شهرين فان رضيت أمرا قبلته والا ~~رجعت إلى مأمنك قالوا في الحديث فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بردائه وهو بالا بطح بمكة ناداه على رؤس الناس وهو على فرسه راكب ~~فسلم ثم قال يا محمد ان هذا وهب بن عمير أتاني بردائك فزعم أنك تدعوني إلى ~~القدوم عليك ان رضيت أمرا قبلته والا سيرتني شهرين فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين وسار صفوان مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان فاستقرت امرأته ~~عنده بذلك النكاح (قال) قال مالك قال ابن شهاب كان بين اسلام امرأة صفوان ~~وبين اسلام صفوان نحو من شهر [قالوا] عن ابن شهاب وأسلمت أم حكيم بنت ~~الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى ~~قدم اليمن فارتحلت أم حكيم وهي مسلمة حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى ~~الاسلام فأسلم فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه (قال) فلم ~~يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق PageV02P299 # بينه وبينها واستقرت عنده بذلك النكاح [ابن لهيعة] عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن عطاء بن أبي رباح ان زينت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت ~~أبى العاص ابن الربيع فأسلمت وهاجرت وكره زوجها الاسلام ثم إن أبا العاص ~~خرج إلى الشام تاجرا فأسره رجال من الأنصار فقدموا به المدينة فقالت زينت ~~انه يجير على المسلمين أدناهم قال وما ذاك فقالت أبو العاص ms0839 قال قد أجرنا من ~~أجارت زينب فأسلم وهي في عدتها ثم كان على نكاحها [مالك] ويونس وقرة عن ابن ~~شهاب أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله والى رسوله وزوجها كافر ~~مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم ~~زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي العدة وانه لم يبلغنا أن أحدا فرق بينه وبين ~~زوجته بعد أن يقدم عليها مهاجرا وهي في عدتها (قال يونس) وقال ابن شهاب ~~ولكن السنة قد مضت في المهاجرات اللائي قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا ~~جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات ~~فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (قال) فكانت السنة ~~إذا هاجرت المرأة أن يبرأ من عصمتها الكافر وتعتد فإذا انقضت عدتها نكحت من ~~شاءت من المسلمين [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار الحرب وهو من ~~أهل الحرب ثم خرج الينا بأمان فأسلم أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته ~~أم لا (قال) أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعا ~~للنكاح [قلت] أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم ~~المرأة (قال) هما على نكاحهما في رأيي إلا أنى قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح ~~نساء أهل الحرب للولد وهذا كره له أن يطأها بعد الاسلام في دار الحرب خوفا ~~من أن تلد له ولد فيكون على دين الأم [قلت] أرأيت ان خرجا الينا بأمان ~~الرجل وامرأته فأسلم أحدهما عندنا (قال) سبيلهما في الفرقة والاجتماع كسبيل ~~الذميين إذا أسلم أحد الذميين [قلت] أرأيت الحربي يخرج الينا بأمان فيسلم ~~وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه PageV02P300 # شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لان افتراق الدارين ليس بشئ وهي زوجته ~~فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها [قلت] أرأيت النصراني يكون على النصرانية ~~فيسلم الزوج أتكون ms0840 امرأته على حالها (قال) نعم قال مالك هو بمنزلة مسلم ~~تزوج نصرانية أو يهودية [قلت] أرأيت إذا كان النصراني تحته مجوسية أسلم ~~الزوج أيعرض على المجوسية الاسلام في قول مالك (قال) أرى أنه يعرض على ~~المرأة الاسلام فهذا وإن كان نصرانيا فهو مثل ذلك أيضا يعرض عليها قبل أن ~~يتطاول ذلك [قلت] ولم يعرض عليها الاسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على ~~حال (قال) ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على ~~حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت ان الزوج أملك بها ما كانت في ~~عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا فهذا يدلك على أن ~~المجوسية يعرض عليها الاسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك [قلت] ~~وهذا أيضا لم قلتموه ان النصراني إذا أسلمت امرأته انه أملك بها ما دامت في ~~عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله تبارك وتعالى ولا ~~تمسكوا بعصم الكوافر (قال) جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها ان ~~هو أسلم وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لما قامت به ~~السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر [قلت] أرأيت لو أن نصرانيا ~~تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج (قال) هما على النكاح في رأيي ~~[قلت] فان بلغت الصبية أيكون لها الخيار (قال) لا خيار لها في قول مالك لان ~~الأب هو زوجها [قلت] أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم ~~الصبي أيكون اسلام الصبي اسلاما يقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن ~~يثبت على اسلامه حتى يحتلم وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ~~ذلك لأنه لو ارتد عن الاسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بارتداده في ذلك [قلت] ~~أرأيت المجوسين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما أيكون نصف ms0841 الصداق ~~على الزوج أم لا (قال) PageV02P301 # قال مالك لا يكون عليه شئ ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق [قلت] أرأيت إذا ~~وقعت الفرقة بين الزوجين باسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته انه لا شئ ~~لها من الصداق وإن كان قد سمى لها صداقا ولا متعة لها (قال) نعم لا صداق ~~لها ولا متعة وهذا قول مالك [قلت] أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان ~~فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بها أو كانا مجوسين فأسلم الزوج ووقعت ~~الفرقة فرفعتها حيضتها أيكون لها السكنى في قول مالك (قال) نعم لأن المرأة ~~حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة ان أسلم في عدتها ولان المجوسي إذا أسلم ~~اتبعه ولده منها فأرى السكنى عليه لأنها ان كانت حاملا اتبعه ما في بطنها ~~وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه لان مالكا قال في الذي يتزوج أخته من ~~الرضاعة وهو لا يعلم فيفرق بينهما ان لها السكنى إن كان قد دخل؟؟ لأنها ~~تعتد منه وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكني لأنها تعتد من ~~زوجها والذي سألت عنه أقوى من هذا [قلت] أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب ~~خرجت الينا بأمان فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي ~~عدتها (قال) قال مالك ان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما ~~قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على نكاحه الأول [قال] وقال مالك قال ابن شهاب ولم يبلغني ~~ان امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم في دار الكفر ففرقت الهجرة ~~بينهما إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم [قال ابن القاسم] ~~وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الاسلام أو خرجت ~~بأمان فأسلمت بعد ما خرجت وزوجها في دار الحرب ان اسلامها لا يقطع ما كان ~~لزوجها من عصمتها ان أسلم وهي في عدتها ان أثبت ms0842 أنه زوجها لان عكرمة وصفوان ~~قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك النساء كن أزواجهن [قلت] ~~أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول ~~مالك (قال) لان استبراء الحرائر ثلاث حيض ولأن هذه لها زوج وهو PageV02P302 # أملك بها ان أسلم في العدة وليست بمنزلة التي سبيت لان الأمة التي سبيت ~~صارت أمة فصار استبراؤها حيضة [قال] وقال مالك إذا أسلم الزوج في عدة ~~امرأته لم يفرق بينهما إذا أثبت أنها امرأته [قلت] أرأيت الزوجين في دار ~~الحرب إذا خرجت المرأة الينا فأسلمت أو أسلمت في دار الحرب وذلك كله قبل ~~البناء بها أيكون لزوجها عليها سبيل ان أسلم من يومه ذلك أو من الغد في قول ~~مالك (قال) لا سبيل له عليها في رأيي لان مالكا قال في الذميين النصرانيين ~~إذا أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ثم أسلم الزوج بعدها فلا سبيل له ~~إليها فالذي سألت عنه من أمر الزوجين في دار الحرب بهذه المنزلة لان مالكا ~~قال قال ابن شهاب لم يبلغني أن امرأة أسلمت فهاجرت لي الله والى رسوله ~~وتركت زوجها مقيما في دار الكفر ان أسلم في عدتها ان عصمتها تنقطع وانها ~~كما هي. فهذا يدلك على أن مالكا لا يرى افتراق الدارين شيئا إذا أسلم وهي ~~في عدتها وان فرقتهما الداران دار الاسلام ودار الحرب [قلت] أرأيت ان أسلمت ~~المرأة وزوجها كافر وذلك قبل البناء بها أيكون عليه من المهر شئ أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك لا شئ لها من المهر [قلت] فإن كان قد بنى بها ~~(قال) فلها المهر كاملا [قلت] أرأيت ان أسلمت المرأة وزوجها كافر أيعرض على ~~زوجها الاسلام في قول مالك أم لا (قال) لا يعرض عليه الاسلام في رأيي ولكنه ~~ان أسلم في عدتها فهو أحق بها وان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها [قال] ~~وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم فيطلقها في عدتها ms0843 البتة ~~وهو نصراني (قال) قال مالك لا يلزمها من طلاقه شئ وهو نصراني وان أسلم وهي ~~في عدتها بعد ما طلقها وهو نصراني كان زوجته وكان طلاقه ذلك باطلا إلا أن ~~يطلقها بعد أن يسلم وان انقضت عدتها فتزوجها بعد ذلك كان نكاحه جائزا وكان ~~الطلاق الذي طلقها وهو نصراني باطلا [قلت] أرأيت الزوجين إذا سبيا معا ~~أيكونان على نكاحهما أم لا (فقال) عبد الرحمن وأشهب السباء يفسخ النكاح ~~(وقال) أشهب سبيا جميعا معا أو مفترقين [مخرمة] عن أبيه قال سمعت ابن قسيط ~~واستفتى PageV02P303 # في رجل ابتاع عبدا من السبي وامرأته جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان ~~أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو يصلح له ان فرق بينهما السهمان أن ~~يطأها حتى يفارقها فيطلقها العبد؟؟ فقال يفرق بينهما ان شاء ويطؤها (قال ~~بكير) وقال ابن شهاب إذا كانا سبيين كافرين فان الناس يفرقون بينهما ثم ~~يتركها حتى تعتد عدة الأمة [وأخبرني] إسماعيل بن عياش أن محمد بن علي قال ~~السباء يهدم نكاح الزوجين وقال الليث مثل ذلك (وقال مالك) في الذين يقدمون ~~علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة ~~فيزعم أنها زوجته وتزعم المرأة أنه زوجها قال إن زعم ذلك الذين باعوهما أو ~~علم تصديق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على نكاحهما ولا يفرق بينهما وإن لم ~~يكن الا قول العلج والعلجة لم يصدقوا وفرق بينهما [قلت] أرأيت ان سبى الزوج ~~قبل ثم سبيت المرأة بعد ذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعد ما قسم أيكونان على ~~نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبى أحدهما قبل صاحبه وهي يجعل السباء ~~إذا سبى أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى أن السباء فسخ النكاح [قال مالك] في الرجل ~~يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة فيسافر عنها سيدها بعد انقضاء عدتها ثم يقدم ~~زوجها فيقيم البينة أنه كان ارتجعها في عدتها (قال) لا ms0844 سبيل للزوج إليها ~~إذا وطئها سيدها بالملك وإنما وطؤها بالملك كوطئها بالنكاح [قلت] أرأيت لو ~~أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة (قال) هما على ~~نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نساء أهل الكتاب للولد ~~وهذا أكره له أن يطأها بعد الاسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا ~~فيكون على دين أمه [قلت] أرأيت ان غزا أهل الاسلام تلك الدار فسبوا امرأته ~~هذه أتكون رقيقا (قال) نعم تكون رقيقا وكذلك قال مالك (قال) لي مالك ولو أن ~~رجلا من أهل الحرب أتى مسلما أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في ~~دار الحرب فغزا أهل الاسلام تلك الدار فغنموها وغنموا أهله وولده (قال ~~مالك) هي وولده فئ لأهل الاسلام (قال) PageV02P304 # وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا فئ لأهل الاسلام فكذلك مسألتك [قال ~~سحنون] وقال بعض الرواة ان ولده تبع لأبيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو ~~له لم يزل ملكه عنه فان أدركه قبل القسم أخذه وان قسم فهو أحق به بالثمن ~~[قلت] فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السباء عليها أم لا في قول ~~مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ~~ينقطع فيما بينهما وهي زوجته ان أسلمت وان أبت الاسلام فرقت بينهما لأنها ~~لا تكون عنده زوجة لمسلم وهي أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق ~~بالسباء ولا تنقطع عصمتها بالسبي. وإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم قال ~~ابن القاسم رأيته رقيقا لأنه لو كان مع أمه فسبى هو وأمه لكان فيئا وكذلك ~~قال مالك فكيف إذا كان في بطنها [قلت] ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي ~~لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه في السباء (قال) أرى مهرها فيئا لأهل ~~الاسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها (قال) لأنها إنما قسمت في السبي ~~لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها فئ لأنها حين ms0845 سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم ~~أسمع هذا من مالك وهو رأيي [قلت] وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع أهل ~~الاسلام (قال) بل فئ لذلك الجيش [قلت] أرأيت المرأة تسبى ولها زوج أعليها ~~الاستبراء أم العدة (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ~~ولا عدة عليها [ابن وهب] عن حياة ابن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب ~~القرظي أنه قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم سبى أهل الكتاب ~~السبية لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشتري ولها زوج ~~قال فهي حلال [رجال من أهل العلم] عن ابن مسعود ويحيى بن سعيد مثله [قال ~~ابن وهب] وبلغني عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن ~~أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا هن ~~PageV02P305 # {في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم} [قلت] ما قول مالك في نكاح نساء أهل ~~الحرب (قال) بلغني عن مالك انه كرهه ثم قال يدع ولده في أرض الشرك ثم ينتصر ~~أو ينصر لا يعجبني [قلت] فيفسخ نكاحهما (قال) إنما بلغني عن مالك أنه كرهه ~~ولا أدرى هل يفسخ أم لا وأرى أنا أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء ~~[ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب قال قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم ~~غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي يتزوج فيهم ~~أو يلبث بين أظهر هم [قلت] أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة (قال) قال ~~مالك أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية والنصرانية (قال) وما أحرمه وذلك ~~أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه ~~أولادا فتغذى ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر [قلت] أكان مالك ~~يحرم نكاح إماء أهل الكتاب نصرانية أو يهودية وإن كان ملكها للمسلم أن ~~يتزوجها حر أو ms0846 عبد (قال) نعم كان مالك يقول إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية ~~وملكها المسلم أو النصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو ~~عبدا [قال] وقال مالك ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم لان الذمية ~~اليهودية والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها الا بالملك حرا كان أو عبدا ~~[ابن وهب] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال لا ينبغي لاحد من المسلمين أن ~~يتزوج أمة مملوكة من أهل الكتاب لان الله تبارك وتعالى قال من فتياتكم ~~المؤمنات وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وليست الأمة ~~بمحصنة [ابن وهب] وقال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لان الله ~~يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهي الحرة من أهل الكتاب ~~وقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ~~من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء من المؤمنات فإنما أحل الله نكاح الإماء ~~المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب والأمة اليهودية تحل لسيدها ~~بملك يمينه [قلت] PageV02P306 # أرأيت الإماء من غير أهل الكتاب هل يحل وطؤهن في قول مالك أم لا (قال) لا ~~يحل وطؤهن في قول مالك بنكاح ولا بملك اليمين [قال] وقال مالك ليس للرجل أن ~~يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى كنيستها إذا ~~كانت نصرانية [قلت] لابن القاسم أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات ~~(قال) نعم لهذا الذي ذكرت لك [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ~~أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وان كانت أمة ~~له ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن عبد ~~الله بن مسعود وابن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وعطاء الخراساني وغير ~~واحد من أشياخ أهل مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح للرجل المسلم أن يطأ ~~المجوسية حتى تسلم [ابن وهب] عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب مثله (وقال) ms0847 ابن ~~شهاب ولا يباشرها ولا يقبلها [قال ابن وهب] وقال مالك لا يطأ الرجل الأمة ~~المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات ~~حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة فما حرم بالنكاح حرم بالملك [قال ابن ~~وهب] وبلغني ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~ما حرم الله من الحرائر شيئا الا حرم مثله من الإماء [قلت] أرأيت لو أن ~~مجوسيا تزوج نصرانية أكان ملك يكره هذا لمكان الأولاد لان الله تبارك ~~وتعالى أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب (قال ابن القاسم) لا أرى به بأسا ولا ~~أرى أن يمنع من ذلك [قلت] فان تزوج هذا المجوسي نصرانية لمن يكون الولد ~~للأب أم للأم ويكون عليه جزية النصارى أم جزية المجوس (قال) يكون الولد ~~للأب في رأيي لان مالكا قال ولد الأحرار من الحرة تبع للآباء [قلت] أرأيت ~~نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الأم ولهما أولاد صغار لمن تكون الأولاد وعلى ~~دين من هم (قال مالك) هم على دين الأب ويتركون مع الأم ما داموا صغارا ~~تحضنهم [قال] وقال مالك وكذلك المرأة إذا كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد ~~PageV02P307 # ما أسلمت ان الولد للأب وهم على دين الأب ويتركون في حضانة الأم [قلت] ~~أرأيت المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر فأبى الزوج أن يسلم أيكون ~~الولد مسلمين أم كفارا في قول مالك (قال) قال مالك الولد على دين الأب [ابن ~~لهيعة] عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية ~~والنصرانية فقال جابر تزوجناهن زمان فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا ~~نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال جابر نساؤهم لنا حلال ~~ونساؤنا عليهم حرام [ابن لهيعة] عن رجال من أهل العلم أن طلحة بن عبد الله ~~تزوج يهودية بالشام وان عثمان بن عفان تزوج في خلافته نائلة بنت الفرافصة ~~الكلبية وهي نصرانية قال وأقام عليها حتى قتل عنها [يونس] عن ms0848 ابن شهاب قال ~~بلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج في خلافة عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب ~~فولدت له وتزوج ابن قارظ امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد بن عبد الله بن ~~قارظ [قال ابن شهاب] فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام ونكاح المسلمات ~~المشركون حرام [قلت] أرأيت لو أن صبية بين أبويها نصرانيين زوجاها نصرانيا ~~ثم أسلم الأبوان والصبية صغيرة أيكون هذا فسخا لنكاح الصبية ويعجل اسلام ~~أبويها اسلاما لها في قول مالك (قال) نعم في رأيي [قلت] وكذلك لو أن صبيا ~~صغيرا بين أبويه مجوسيين زوجاه مجوسية فأسلم الأبوان والصبي صغير (قال) نعم ~~هذا يعرض على امرأته الاسلام فان أسلمت والا فرق بينهما ما لم يتطاول ذلك ~~[قلت] فإن كان الغلام مراهقا والجارية مراهقة ثم أسلم أبواهما والزوج ~~نصراني (قال) إذا كانت مراهقة كما وصفت لم يعرض لها وتركت حتى تحيض فان ~~اختارت دينها كانت عليه وكان النكاح جائزا كذلك قال مالك إذا أسلم أبواها ~~وقدرا هقت لم تجبر على الاسلام إذا حاضت ان اختارت دينها الذي كانت عليه ~~[قلت] وكذلك الغلام (قال) نعم إذا كان مراهقا أو قد عقل دينه ابن ثلاث عشرة ~~حجة إذا أسلم أبوه فلا يعرض له فإذا احتلم كان على دينه الذي كان عليه إلا ~~أن يسلم [قال] ولقد سئل مالك عن رجل أسلم وله ولد قد ناهزوا PageV02P308 # الحلم ولم يحتلموا بنو ثلاث عشرة سنة وما أشبههم ثم هلك كيف ترى في ولده ~~(قال) كتب إلى مالك بها عامل من أهل الأجناد فكتب إليه مالك أن أرجئ ماله ~~فان احتلم الأولاد فأسلموا فأعطهم الميراث وان أبوا أن يسلموا إذا احتلموا ~~وثبتوا على دينهم فلا يعرض لهم ودعهم على دينهم واجعل ميراث أبيهم للمسلمين ~~(وكتب) إلى مالك أيضا وأنا عنده قاعد من بلد آخر في رجل أسلم وله أولاد ~~صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة أو شبه ذلك فأبوا أن يسلموا أترى أن ~~يجبروا على الاسلام فكتب إليه مالك لا ms0849 تجبرهم (وقد) قال بعض الرواة يجبرون ~~وهم مسلمون وهو أكثر مذاهب المرنيين [قلت] أرأيت هؤلاء الذين هلك أبوهم وقد ~~عقلوا دينهم أو راهقوا فقالوا حين مات أبوهم مسلما لا توقفوا علينا هذا ~~المال إلى احتلامنا ولكنا نسلم الساعة وادفعوا الينا أموالنا وورثونا (قال) ~~إذا أسلموا وكان ذلك قبل أن يحتلموا فلا يقبل قولهم حتى يحتلموا فان أسلموا ~~وأجابوا كان لهم الميراث وان أبوا تركوا ألا ترى أن مالكا قال في الذي مات ~~وترك أولادا حزاورة (1) يوقف المال ولم يقل يعرض الاسلام عليهم فلو كان يرى ~~لهم الميراث بذلك الاسلام لعرضه عليهم ولعجل الميراث لهم ولم يؤخر المال ~~ويوقفه عليهم ولكنه لم ير ذلك اسلاما أولا ترى أنه قال لو أنهم أسلموا ثم ~~رجعوا إلى النصرانية فرأى أن يستكرهوا على الاسلام ولم ير أن يقتلوا فلو ~~كان ذلك اسلاما قتلهم [قلت] فان قالوا وقد عقلوا دينهم وراهقوا وقالوا حين ~~مات أبوهم مسلما لا نسلم ونحن على دين النصرانية أيكونون نصارى أو يكون ~~المال فيئا لأهل الاسلام (قال) لا ينظر في قولهم إن قالوا هذا قبل أن ~~يحتلموا وان قالوا هذا القول لان مالكا لو رأى أن قولهم قبل أن يحتلموا نحن ~~نصارى مما يقطع ميراثهم لم يوقف المال عليهم حتى يحتلموا ولقال يعرض عليهم ~~الاسلام مكانهم قبل أن يحتلموا [قال ابن القاسم] وكل ولد لهذا النصراني إذا ~~أسلم وولده صغار بنو خمس # PageV02P309 # سنين أو ست سنين أو نحو ذلك ما لم يعقلوا دينهم النصرانية فهو مسلمون ~~ولهم الميراث وكذلك يقول أكثر الرواة انهم مسلمون باسلام أبيهم {المجوسي ~~يسلم وعنده عشر نسوة أو امرأة وابنتها} [قلت] أرأيت الحربي يتزوج عشر نسوة ~~في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة فيسلم وهن عنده (قال) قال مالك يحبس أربعا ~~أي ذلك شاء منهن ويفارق سائرهن ولا يبالي حبس الأواخر منهن أو الأول ~~فنكاحهن هاهنا في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة سواء [قلت] أرأيت الحربي أو ~~الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة ms0850 أو في عقد مفترقة ولم يبن ~~بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى (قال) نعم [قلت] وهذا قول مالك ~~(قال) هذا رأيي [قال] وقال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا فان مسهما فارقهما ~~جميعا (قال ابن القاسم) وان مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار ~~التي لم يمس وامرأته هاهنا التي قد مس (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به ~~أن ابن شهاب قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها انه إن لم يكن أصاب ~~واحدة منهما اختار أيتهما شاء وان وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق ~~الأخرى وان مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي [قلت] ~~أرأيت النصراني إذا تزوج امرأة فماتت قبل أن يبتنى بها ثم تزوج أمها ثم ~~أسلما جميعا أتقرهما على هذا النكاح أم لا وكيف إن كان هذا رجلا من أهل ~~الحرب ثم أسلم (قال) سمعت مالكا يسئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم ~~وابنتها وقد أسلمتا جميعا قال إن كان دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له ~~واحدة منهما أبدا (قال) وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ~~ويفارق التي لم يدخل بها [قلت] فإن كان لم يدخل بواحدة منهما (قال ابن ~~القاسم) يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى (قال ابن القاسم) وبلغني عن ابن شهاب ~~أنه قال إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وان دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى ~~فارق التي لم يدخل بها وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء منهما ~~وذلك رأيي [قلت] فان حبس الأم وأرسل PageV02P310 # الابنة فأراد ابن الزوج أن يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا ~~(قال) لا يعجبني ذلك [قال سحنون] وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم ~~وابنتها ولم يدخل بهما لم يجزله أن يحبس واحدة منهما [ابن وهب] عن يونس عن ~~ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن سريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لعيلان بن سلمة الثقفي حين ms0851 أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن ~~[مالك] أن ابن شهاب أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل ~~من ثقيف [أشهب] عن ابن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن ~~فيروز الديلمي يحدث عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله انى أسلمت وتحتي أختان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ~~أيتهما شئت {نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم} [قلت] أرأيت نكاح أهل ~~الشرك إذا أسلموا أيجيزونه فيما بينهم في قول مالك (قال) كل نكاح يكون في ~~الشرك جائزا فيما بينهم فهو جائز إذا أسلموا عليه وكان قد دخل بها ولا يفرق ~~بينهما لان نكاح أهل الشرك ليس كنكاح أهل الاسلام [قلت] فإن كانا أسلما قبل ~~أن يدخل بها أتحملهما على سنة المسلمين أم تحملهما على مناكح أهل الشرك ~~(قال) أحملهما على سنة المسلمين في الصداق فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه ~~مثل الخنزير والخمر رأيت النكاح ثابتا وكان ذلك كالمسلمة تزوجت بالتفويض ~~وكأنهما في نصرانيتهما ولم يسم لها في أصل النكاح شيئا يقال للزوج أعطها ~~صداق مثلها ان أحببت والا فرق بينهما ولم يكن عليه أن يلزم ذلك. ومما كان ~~في شروطهم من أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما كان يثبت في الاسلام ويفسخ من ~~ذلك ما كان يفسخ في الاسلام من شروط لها من طلاق ان تزوج عليها أو شرط في ~~عتق فان ذلك لا يلزمه كان ذلك الطلاق في غيرها أو فيها وما كان من شرط فيها ~~أيضا مثل ان خرج بها أو منعها من أهلها أو أخرجها إلى بلد فهي طالق فهذا ~~كله يسقط عنه ولا يثبت عليه ومثل ما لو اشترط أن لا نفقة عليه أو عليه من ~~PageV02P311 # قوتها كذا وكذا أو فساد في صداق فان هذا وما أشبهه يرد ان فيه إلى ما ~~يثبت في الاسلام وليست تشبه المسلمة إذا لم يبن بها ms0852 لان المسلمة إذا لم يبن ~~بها فرق بينهما لشروطهم التي لا تحل لان العقدة وقعت بما لا يحل ونكاح ~~الشرك إذا وقع بما لا يحل من الشروط ثم أسلما لم يكن ذلك فسادا لنكاحهم ~~[قلت] أرأيت لو أن ذميا تزوج امرأة ذمي ولم يفارقها الزوج الأول عندهم ~~فرفعها ورفعه زوجها الأول إلى حكم المسلمين أترى أن ينظر فيما بينهما في ~~قول مالك (قال) قال مالك إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم فلهم من ذلك حكم ~~المسلمين وهذا من التظالم فيما بينهم فأرى أن يحكم بينهم ويرفع الظلم عمن ~~ظلم منهم ذمي ظلمه أو غير ذمي [قلت] أرأيت الذميين الصغيرين إذا تزوجا بغير ~~أمر الآباء أو زوجهما غير الآباء فأسلما بعد ما كبرا أيفرق بينهما أو ~~نقرهما على هذا النكاح (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى نكاحهما جائزا ~~ولا ينبغي أن يعرض لأهل الذمة إذا أسلموا في نكاحهم لان نكاح أهل الشرك أشر ~~من هذا نكاحهم ليس كنكاح أهل الاسلام فإذا أسلموا لم يعرض لهم في نكاحهم ~~إلا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما [قلت] أرأيت ان طلق الذمي ~~امرأته ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت أمره إلى السلطان أترى أن ينظر ~~فيما بينهما أم لا (قال) قال مالك لا يعرض لهما في شئ من ذلك قال مالك ولا ~~يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا فان رضيا جميعا قال مالك فالقاضي مخير ان ~~شاء حكم وان شاء ترك فان حكم حكم بحكم أهل الاسلام (قال مالك) وأحب إلى أن ~~لا يحكم بينهم (قال مالك) وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق [وقال مالك] في ~~النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم يسلمان انه يقيم عليها على ~~نكاحهما قال مالك ليس طلاقه بطلاق [قلت] أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون ~~في دينهم نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ أنخليهم وذلك (قال) أرى أنه لا ~~يعرض لهم في دينهم وهم على بما هو هدوا عليه فلا يمنعون من ذلك إذا كان ms0853 ذلك ~~مما يستحلون في دينهم [قلت] ويمنعون من الزنا في قول مالك (قال) قال مالك ~~يؤدبون عليه ان أعلنوه [يونس] PageV02P312 # عن ربيعة أنه قال لا تحصن النصرانية بمسلم ان جاز له نكاحها ولا يحصن من ~~كان على غير الاسلام بنكاحه وان كانوا من أهل الذمة بين ظهر انى المسلمين ~~حتى يخرجوا من دينهم إلى الاسلام ثم يحصنون في الاسلام قد أقروا بالذمة على ~~ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن ~~[قلت] أرأيت السباء هل يهدم نكاح الزوجين في قول مالك (قال) سمعت مالكا ~~يقول في هذه الآية والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم من السبايا ~~اللائي لهن الأزواج بأرض الشرك فقد أحلهن الله تبارك وتعالى لنا (قال ابن ~~القاسم) فالسباء قد هدم النكاح [قال سحنون] الا ترى أن السباء لو لم يهدم ~~النكاح لم يحل لسيدها أن يطأها بعد الاستبراء إذا لم تسلم وكانت من أهل ~~الكتاب وكذلك قال أشهب أيضا ان السباء يهدم النكاح [قلت] أرأيت لو قدم ~~زوجها بأمان أو سبي وهي في استبرائها أتكون زوجة الأول أم قد انقطعت العقدة ~~بالسباء (قال) قد انقطعت العقدة بالسباء وليس الاستبراء هاهنا بعدة إنما ~~الاستبراء هاهنا من الماء الفاسد الذي في رحمها بمنزلة رجل ابتاع جارية فهو ~~يستبرئها بحيضة فلو كانت عدة لكانت ثلاث حيض فليس لزوجها عليها سبيل [قلت] ~~أسمعت هذا من مالك (قال) لا وهو رأيي [قلت] فلو كانت أيضا خرجت الينا مسلمة ~~ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها أكنت تردها إليه على النكاح (قال) نعم ~~هذا الذي بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللائي ردهن على أزواجهن ~~وهو قول مالك وذلك لأن هذه في عدة ولم تبن من زوجها وإنما تبين منه بانقضاء ~~العدة ولم تصر فيئا فيكون فرجها حلالا لسيدها وهذه حرة وفرجها لم يحل لاحد ~~وإنما تنقطع عصمة زوجها بانقضاء العدة [قلت] أرأيت لو أن حربية خرجت الينا ~~مسلمة أتنكح مكانها قال لا [قلت] فتصنع ms0854 ماذا (قال) تنتظر ثلاث حيض فان أسلم ~~زوجها في الحيض الثلاث كان أملك بها والا فقد بانت منه وكذلك جاءت الآثار ~~والسنن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك. ذكر مالك أن من أسلم منهم ~~قبل أن تنقضي عدة امرأته وقد أسلمت وهاجرت فأسلم PageV02P313 # زوجها في عدتها كان أحق بها {في وطئ المسبية في دار الحرب} [قلت] أرأيت ~~إذا قسم المغنم في دار الحرب فصار لرجل في سهمانه جارية فاستبرأها في دار ~~الحرب بحيضة أيطؤها أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قوله ولا أرى ~~به بأسا (قال) ومن الناس من يكرهه خوفا من أن تفر منه ولا أرى به بأسا (قال ~~ابن القاسم) في حديث أبي سعيد الخدري ما يدلك حين استأذنوا النبي صلى الله ~~عليه وسلم في سبى العرب [قلت] أرأيت الرجل يكون عنده ثلاث نسوة في دار ~~الاسلام فخرج إلى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة فخرج وتركها في دار الحرب ~~فأراد أن يتزوج في دار الاسلام الخامسة (قال) لا يتزوج الخامسة لأنه وان ~~خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما {في وطئ السبية والاستبراء} [قلت] ~~أرأيت السبي إذا كانوا من غير أهل الكتاب أيكون للرجل أن يطأ الجارية منهن ~~إذا استبرأها قبل أن تجيبه إلى الاسلام إذا صارت في سهمانه (قال) قال مالك ~~لا يطؤها الا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الاسلام [قلت] أرأيت ان حاضت ~~ثم أجابت إلى الاسلام بعد الحيضة أتجزئ تلك الحيضة السيد من الاستبراء في ~~قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وذلك يجزئ لان مالكا قال لو أن رجلا ابتاع ~~جارية وهو فيها بالخيار أو اشتريت فوضعت على يديه فحاضت على يديه حيضة قبل ~~أن تختار أو حاضت عند هذا الذي وضعت على يديه فتولاها ممن اشتراها أو ~~اشتراها منه بغير تولية وهي في يديه وقد حاضت قبل ذلك أن تلك الحيضة تجزئه ~~من الاستبراء. فهذا يدلك على ما أخبرتك وتلك أثبت في الاستبراء لأنها قد ~~حاضت ms0855 في ملكه إلا أن يمنعه من الوطئ دينها الذي هي عليه [قلت] أرأيت ان ~~اشترى صبية مثلها يجامع أولا يجامع مثلها وهي في هذا كله لم تحض وهي ~~PageV02P314 # من غير أهل الكتاب أو صارت في سهمانه أيطؤها قبل أن تجيب إلى الاسلام ~~(قال) أما من عرفت الاسلام منهن فانى لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على ~~الاسلام وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها [قلت] وكيف اسلامها الذي ~~إذا أجابت إليه حل وطؤها والصلاة عليها (قال) قال مالك إذا شهدت أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف به ~~أيضا أنها قد أجابت ودخلت في الاسلام {في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج ~~أحدهما صاحبه} [قلت] أرأيت العبد والأمة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان ~~أو يهوديان فزوج السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح في قول مالك (قال) ~~قال مالك يجوز [قلت] فان أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية وهي أمة ~~للسيد أو الغير السيد (قال) تحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو نصرانية ~~إلا أن تسلم مكانها مثل المجوسية يسلم زوجها انها إذا أسلمت مكانه كانت على ~~النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية وكذلك الحر المسلم ~~انه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية [قلت] فان أسلمت الأمة ~~وزوجها عبد كافر (قال) هو أحق بها ان أسلم وهي في عدتها {في الارتداد} ~~[قلت] أرأيت المرتد أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا (قال) ~~قال مالك تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد [قلت] أرأيت المرأة إذا ارتدت ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى إذا ارتدت المرأة أيضا أن ~~تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت [قلت] أرأيت إذا ارتد الزوج أيجعله ~~مالك طلاقا أم لا (قال) قال مالك إذا ارتد الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون ~~للزوج عليها رجعة ان أسلم في عدتها [قلت] لم قال مالك في ms0856 هذا انها بائنة ~~وهو لا يعرف البائنة (قال) PageV02P315 # لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر في حال ارتداده على رجعتها [يونس] ~~عن ابن شهاب أنه قال في الأسير ان بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه ~~أكره فنرى أن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ونرى أن يرجأ ماله وسريته ~~ما لم يتبين فان أسلم قبل أن يموت كان المال له وان مات قبل أن يسلم كان في ~~ماله حكم الامام المجتهد وان قامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه ~~وبين امرأته ولا نرى ان حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وراثة ~~الاسلام فان الله تبارك وتعالى قال الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان وقال ~~عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة [قال يونس] وقال ربيعة في رجل أسر فتنصر ان ~~ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ويفارق امرأته [قلت] أرأيت المرتد ~~إذا تزوج يهودية أو نصرانية وهو مرتد ثم رجع إلى الاسلام أيقيم على ذلك ~~النكاح أم لا (قال) قال مالك إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه ~~إذا كان مسلمات (قال ابن القاسم) وتقع الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن من ~~أهل الكتاب. فهذا يدلك على أن نكاحه إياهن في حال ارتداده لا يجوز رجع إلى ~~الاسلام أو لم يرجع ألا ترى أنه لا يقر على امرأته اليهودية أو النصرانية ~~حين ارتد وكذلك لا يجوز نكاحه إياهن في حال ارتداده [قلت] أرأيت المسلم ~~تكون تحته اليهودية فيرتد المسلم إلى اليهودية أيفسد نكاحه أم لا (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال في المرتد تحرم عليه امرأته فأنا أرى في ~~هذا أن تحرم عليه امرأته يهودية كانت أو نصرانية أو ما كانت {في حدود ~~المرتد والمرتدة وفرائضهما} [قلت] أرأيت من ارتد عن الاسلام أيسقط عنه ما ~~كان قد وجب عليه من النذور وما ضيع من الفرائض الواجبة التي وجب عليه ~~قضاؤها أو مرض في ms0857 رمضان فوجب عليه قضاؤه أو الحدود التي هي لله أو للناس ~~إذا رجع إلى الاسلام أيسقط عنه شئ من هذه الأشياء (قال) نعم يسقط عنه كل ما ~~وجب لله عليه الا الحدود والفرية والسرقة وحقوق الناس وما لو كان عمله كافر ~~في حال كفره ثم أسلم لم يوضع PageV02P316 # عنه. ومما يبين لك ذلك أنه يوضع عنه ما ضيع من الفرائض التي هي لله أنه ~~لو حج حجة الاسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام أن عليه أن يحج ~~بعد رجوعه إلى الاسلام حجة أخرى حجة الاسلام قال مالك لان الله تبارك ~~وتعالى يقول في كتابه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فحجه من ~~عمله وعليه حجة أخرى فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قبل ارتداده لم ~~ينفعه فكذلك ما ضيع قبل ارتداده ولا يكون عليه شئ وهو ساقط عنه [قلت] فان ~~ثبت على ارتداده أيأتي القتل على جميع حدوده التي عليه الا الفرية فإنه ~~يجلد على الفرية ثم يقتل (قال) نعم [قلت] ويأتي القتل على القصاص الذي هو ~~للناس قال لعم [قلت] وتحفظ هذا عن مالك قال نعم [قلت] أرأيت المسلم يتزوج ~~المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الاسلام ثم يرجع إلى الاسلام فيزنى قبل أن ~~يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم (قال) لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من ~~مالك ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الاسلام أيجزئه ذلك ~~الحج (قال) لا حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الاسلام حتى يكون ~~اسلامه ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه وما ~~كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من القرية أو السرقة مما لو عمله ~~وهو كافر كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها ~~أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زناه فذلك كله موضوع ويستأنف بعد ~~أن ms0858 يرجع إلى الاسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم (قال ابن القاسم) وهذا ~~أحسن ما سمعت وهو رأيي [قال ابن القاسم] والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان ~~بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها ان الردة تسقط ذلك عنه ~~[قلت] أرأيت الرجل يوصى بوصايا ثم يرتد فيقتل على ردته أيكون لأهل الوصايا ~~شئ أم لا (قال) قال مالك لا يرثه ورثته فأرى أنه لا شئ لأهل الوصايا أيضا ~~ولا تجوز وصية رجل الا في ماله وهذا المال ليس هو للمرتد وقد صار لجماعة ~~المسلمين ووصاياه قبل الردة بمنزلة وصيته بعد الردة ألا ترى أنه لو أوصى ~~بعد الردة بوصية لم تجز وصيته وماله PageV02P317 # محجوب عنه إذا ارتد [قلت] أرأيت ان مرض فارتد فقتل على ردته فقامت امرأته ~~فقالت فر بميراثه منى (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا يتهم ها هنا أحد أن ~~يرتد عن الاسلام في مرضه لئلا يرثه ورثته قال وميراثه للمسلمين [قلت] أرأيت ~~المرتد إذا مات له ابن علي الاسلام وهو على حال ارتداده أيكون له في ميراث ~~ابنه شئ أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في النصراني أو العبد إذا أمات ابنهما ~~حرا مسلما انهما لا يرثانه ولا يحجبان فان أسلم النصراني بعد موت ابنه أو ~~عتق العبد بعد ما مات ابنه وإن كان ذلك قبل أن يقسم ميراث الابن فلا شئ ~~لهما من الميراث وإنما الميراث لمن وجب له يوم مات الميت وكذلك المرتد عندي ~~{تم الجزء الرابع من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وصلى الله} [على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] ويليه الجزء الخامس] PageV02P318 # المدونة الكبرى لامام دائر الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين {الجزء الخامسة} [أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة ~~لهذا الكتاب الجليل] [حقوق الطبع محفوظة للملتزم] الحاج محمد أفندي؟ ~~المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) {تنبيه} قد جرى ms0859 طبع هذا الكتاب ~~الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال ~~صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف ~~باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي ~~عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى عليه ~~وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ~~ألف مسألة اه‍ {طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 هجرية ~~PageV02P319 # بسم الله الرحمن الرحيم {الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي} [وعلى آله وصحبه وسلم] {كتاب ارخاء الستور} {في ارخاء الستور} [قلت] ~~لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها ~~فقال لم أمسها وصدقته المرأة (قال) قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته ~~على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر ~~أنه لم يمسها [قلت] فان قال جردتها وقبلها ولم أجامعها وصدقته المرأة (قال) ~~قال مالك لا يكون عليه الا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ ~~بها فيكون عليه الصداق كاملا (قال مالك) وهذا رأيي ولقد خالفني فيه ناس ~~فقالوا وان تطاول فليس لها الا نصف الصداق (قال مالك) وكذلك الذي لا يقدر ~~على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما [قلت] ~~أرأيت ان قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ~~(قال) لا يكون لها الا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في ~~الوطئ ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول اقامته معها والذي لم تطل اقامته ~~معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك [قلت] أرأيت ان قال الزوج بعد ما دخل بها ~~وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو ~~نصف المهر في قول مالك (قال) ms0860 قال مالك عليه المهر كاملا والقول والقول ~~قولها [قلت] فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل PageV02P320 # البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني (قال مالك) القول قول ~~الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء ~~والاهتداء هو البناء [قلت] فإن كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول ~~البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول ~~مالك أتكون على المرأة العدة أم لا (قال) عليها العدة إن كان قد خلا بها ~~وليس معها أحد [قلت] أرأيت ان دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال ~~الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني قال إن كان خلا بها وأمكن منها ~~وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فإن ~~شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ~~ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق ~~[قلت] أرأيت ان وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج في الجماع ~~والزوج يدعى الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا (قال) لا رجعة له عليها ~~عند مالك وان جعلت عليها العدة لأنه لم بين بها إنما خلا بها في بيت أهلها ~~وهي أيضا ان خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها ~~أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على ابطال ~~العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها [قلت] أرأيت ان عقد ~~نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة ~~النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا (قال) لا عدة عليها ~~[قلت] ويكون لها عليه الصداق كاملا (قال) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت ~~وإن شاءت تركت [قلت] أرأيت ان خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال ms0861 قد جامعتها ~~وقالت المرأة كذب ما جامعني (قال) القول قولها ولا عدة عليها [قلت] وهذا ~~قول مالك قال نعم [قلت] ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في ~~رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها ~~زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض ~~فطلقها قبل PageV02P321 # أن تحل من احرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله ~~أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج إنما على ~~نصف الصداق (قال) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعى المرأة ~~أنه قد مسها وينكر الزوج ذلك أن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت ~~عليهما الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال ~~فادعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء [قلت] ولم قال ~~مالك القول قول المرأة (قال) لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلى بينه وبينها ~~فالقول في الجماع قولها (قال) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة نفسها ~~فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني ~~نفسي وأنكر الرجل ذلك أن الصداق لازم للرجل [قلت] ويكون عليه الحد (قال) لا ~~يكون عليه الحد [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الرجل يتزوج ~~المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني (قال) ~~القول قول المرأة في ذلك [قلت] فان طلقها واحدة (قال) القول قول المرأة في ~~الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك (قال) وبلغني أن مالكا ~~قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم ~~أطأها وقالت المرأة قد وطئني (قال) قال مالك لا أرى ذلك الا باجتماع منهما ~~جميعا على الوطئ (قال ابن القاسم) وأرى أن يدين في ذلك ويخلى بينها وبين ~~نكاحه وأخاف أن يكون ms0862 هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها [قلت] أرأيت ~~الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث معها ثم يموت من الغد ~~فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الأول أن يتزوجها ويصدقها في قول مالك ~~أم لا (قال) أرى أن المرأة تدين في ذلك فان أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا ~~يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجلا يطأ ~~فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه انكار لوطئها ولقد استحسن ~~مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني ان ذلك لا يحلها لزوجها ~~الا PageV02P322 # باجتماع منهما على الوطئ وهذا لا يشبه مسألتك لان الزوج هاهنا قد أنكر ~~الوطئ وفى مسألتك لم ينكر الوطئ حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل ~~القياس ولولا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلى منه ورأيي على ما أخبرتك ~~قبل هذا [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضى ~~في امرأة بنى بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسني وقال ما مسستها فقضى ~~عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه [ابن وهب] عن يونس ~~بن يزيد عن ربيعة مثله (وقال) ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله ~~عليها الرجعة ان قال قد وطئتها [ابن وهب] وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان ~~يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن ~~لها الا نصف الصداق ولم يكن له عليها الرجعة وان قال لم أدخل بها وقالت قد ~~دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة [ابن وهب] عن ~~محمد ابن عمرو عن ابن جريج عن عمرو نبن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة ~~في إمرة مروان بن الحكم أو أمير قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال الا ~~في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت ms0863 المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات ~~ولم يصدق عليها [ابن وهب] عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن ~~يسار أن الحارث بن احكم تزوج امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية ~~فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم ~~خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى ~~مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من ~~شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه الا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت ~~لو أن المرأة الآن حبلت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا ~~فقال زيد بل لها صداقها كاملا [ابن وهب عن رجل من أهل العلم عن علي بن أبي ~~طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وابن شهاب ان لها ~~الصداق عليه وعليها العدة ولا رجعة PageV02P323 # له عليها [وقال مالك] كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة ~~في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في ~~المسيس {الرجعة} [قلت] أرأيت ان طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم ~~قبلها في عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج ~~أو جردها فجعل ينظر إليها والى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا ~~[قال] قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي ~~رجعة والا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة [قلت] أرأيت من قال ~~لامرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة (قال) فهي رجعة وليشهد ~~وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد ~~أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي (قال) قال مالك قد ~~أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى ms0864 يشهد على رجعتها [قلت] أرأيت ان قال قد ~~ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لا عبا بقولي قد ~~راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج ~~يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها ~~قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وان انقضت العدة فلا يكون ~~قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة [قلت] أرأيت ان قال قد كنت راجعتك ~~أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوح أم لا (قال) نعم هو مصدق [قلت] فان قال ~~كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا (قال) لا يصدق [قلت] أرأيت ان ~~قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما ~~راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك (فقال) قال مالك انه لا يصدق ~~عليها الا ببينة (قال ابن القاسم) ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن ~~للزج عليها رجعة إلا أن يكون كان PageV02P324 # يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله إنه قد راجعها وإن كان ~~ذلك بعد انقضاء العدة وان أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها ~~في البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة [وقال أشهب] ~~إذا قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه ~~رجعة وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا ان كانت في عدة ~~منه وان أكذبته المرأة لان ذلك يعد مراجعة الساعة [أشهب] وإذا قال الرجل ~~لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وان صدقته ~~المرأة لأنها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له الا ببينة ~~وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولى وذلك ما لا ~~يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولى ms0865 ولا صداق [قلت] لا شهب فان أقام بينة ~~على اقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه ~~بالشهود بعد انقضاء العدة (قال) كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها ~~إذا ادعى ان وطأه إياها أراد به الرجعة [قلت] لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا ~~طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه السيد ~~وأكذبته الأمة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في ~~هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك الا بشاهدين سوى السيد لان مالكا قال ~~لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي [قلت] أرأيت ان ارتجع ~~ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك (قال) نعم قال ~~مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة [قلت] أرأيت ان ارتجع في ~~العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة (قال) لا يقبل قوله إلا أن ~~يكون كان يخلو بها ويبيت معها [أشهب] عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله ~~ابن دينار حدثه أن ابن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد رجلين فلما أراد ~~أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها [أشهب] وقال قال ربيعة من طلق ~~امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة [أشهب] عن يحيى بن سليم ان هشام بن ~~حسان PageV02P325 # حدثه أن ابن سيرين أخبره عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ~~ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة بئس ما ~~صنع وليشهد على ما فعل [أشهب] عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن ~~ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ~~[قلت] أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق ~~برجعتها (قال) قال مالك زوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله ~~ابن شهاب وربيعة ms0866 وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وابن قسيط ~~من حديث ابن وهب [وقال أشهب] إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة ~~له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة وذلك أنها إذا رأت أول قطرة من الحيضة ~~الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لان الأقراء إنما هي ~~الأطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ~~ثلاثة قروء ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء تعتد ~~فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة ~~الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة ~~حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة وقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره ~~وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج (قال أشهب) غير أنى استحسنت أن لا تعجل ~~بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها ~~لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها ~~فتعلم أن ذلك ليس بحيض فان رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فان لزوجها ~~عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة ~~صحيحة مستقيمة وقد ذكر ان أبي ذئب عن ابن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح ~~في دمها [قال ابن شهاب] وأخبرني بذلك عروة ابن الزبير عن عائشة قال ربيعة ~~وعدتهن من الأقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة أقراء فقد حلت وإنما الحيض علم ~~للأطهار فإذا استكملت الأطهار فقد حلت [مالك PageV02P326 # ابن أنس] وسليمان بن بلال أن زيد بن أسلم حدثهما عن سليمان بن يسار وأن ~~الليث ابن سعد ومالكا ذكرا عن نافع عن سليمان بن يسار أن ابن الأحوص هلك ~~بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها طلقة أو ~~تطليقتين فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا ~~دخلت في الدم من ms0867 الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ~~[مالك] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة انتقلت حفصة حين دخلت في ~~الدم من الحيضة الثالثة فقال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد ~~جادلها فيه ناس فقالوا ان الله يقول ثلاثة قروء فقالت صدقتم وتدرون ما ~~الأقراء إنما الأقراء الأطهار [قال ابن شهاب] وسمعت أبا بكر بن عبد الرحمن ~~بن الحارث يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ~~[قال مالك] وحدثني الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل القاسم ~~وسالما عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت ~~منه وحلت (قال مالك) وقاله سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا ~~كلهم ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها (قال مالك) وقاله ابن شهاب [ابن ~~وهب] عن ابن لهيعة أن ابن أبي جعفر حدثه عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت ~~مثله [أشهب] عن ابن الدراوردي أن ثور بن زيد الديلي حدثه عن ابن عباس أنه ~~كان يقول إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها [أشهب] عن ~~القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه عن عائشة وابن عمر وزيد بن ~~ثابت أنهم كانوا يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم ~~يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شئ [قلت] لابن القاسم أرأيت ~~ان قال الزوج لامرأته وقد كان طلقها قدر راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت ~~عدتي وأكذبها الزوج (قال) ينظر في ذلك فإن كان قد مضى لها من الزمان ما ~~تنقضي في مثله العدة صدقت وكان القول قولها [قلت] فان سكتت حتى أشهد على ~~رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك PageV02P327 # انك أشهد على رجعتي وان عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي (قال) ~~لا تصدق [قلت] ولم صدقتها في القول الأول ms0868 (قال) لأنها في القول الأول مجيبة ~~له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشئ وفي مسألتك ~~الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لان ~~الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها (قال) لان مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم ~~أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت (قال) أما الحيض فيسئل ~~النساء فان كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فان الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ~~ذلك ولا تكاد المرأة تسقط الا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ~~ويكون القول قولها وكذلك قال مالك {دعوى المرأة انقضاء عدتها} [قلت] أرأيت ~~رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك ~~فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي (فقال) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من ~~كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي ~~قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ~~ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من بعد طلاقه ايهاها ~~بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى ~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ~~أرحامهن ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه ~~الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها [ابن وهب] ~~عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن ~~أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن (قال) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ~~ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له ~~وقاله محمد ابن كعب القرطي وعطاء ومجاهد [ابن وهب] عن قياس بن زرير اللخمي ~~عن PageV02P328 # علي بن ms0869 رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو ~~تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك ~~عمر بن الخطاب فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ على ما ~~بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير ~~المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ ~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ~~أرحامهن فقال عمران فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وان ~~الأزواج عليها حرام ما بقيت [أشهب] عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم ~~حدثه والأعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من ~~الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها [أشهب] عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن ~~دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها [قال ~~أشهب] وقال لي سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل ان قالت قد حضت أو قالت لم ~~أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة [قلت] لابن القاسم ~~أرأيت ان طلق الرجل امرأته فادعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة ~~الا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام (قال) لا تصدق [قلت] وهذا ~~قول مالك (قال) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي ~~فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا ~~تنقضي العدة في عدد تلك الأيام [قلت] أرأيت ان طلق الرجل امرأته ثم قالت في ~~مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج ~~يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة ~~الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ~~(فقال) ms0870 لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في ~~الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن ~~يراجعها الا بنكاح جديد [أشهب] عن ابن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد بن ~~PageV02P329 # نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق فتركها خمسا ~~وأربعين ليلة ثم أراد ارتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا الآن حائض ~~لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم يرجعها ~~إليه [قال سحنون] وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض ~~في مثله [قلت] أرأيت ان طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر ~~أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك في ذلك (قال) ~~قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك (قال مالك) وقل من امرأة تسقط الا ~~وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما ~~قالت من ذلك [قلت] أرأيت ان أكذبها الزوج أيكون عليها اليمين في أنها قد ~~أسقطت أم لا (قال) ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ~~ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ~~ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد باتت منه فهما يدعيان ما يردها ~~عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولى فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة ~~نفسها بغير صداق ولا ولى [قلت] أرأيت ان أسقطت سقطا لم يتبين شئ من خلقه ~~أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك ~~(قال) قال مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شئ يستيقن أنه ولد فإنه ~~تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد [قلت] أرأيت إذا طلقها فقالت قد ~~أسقطت وقال الزوج ms0871 لم تسقطي ولى عليك الرجعة (قال) قال مالك القول قول ~~المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفى على النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا ~~القول قولها [قال] وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ~~ثلاث حيض في شهر (قال) يسئل النساء عن ذلك فان كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت ~~فيه مصدقة [قلت] لأشهب أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي ~~وحضت ثلاث حيض في شهرين وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا ~~فصدقته المرأة هل PageV02P330 # نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني (قال أشهب) لا وهو مما وصفت لك أنه ~~داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولى ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ~~ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من ~~الأيام لمثل مالا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت ~~من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن ~~يمضى بها من الأيام من اليوم الذي قالت انى لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها ~~البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضى من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلهن ~~ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وان رجعت عن قولها انى قد حضت ثلاث حيض [قلت] ~~لا شهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ثم ~~أراد ارتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام البينة ~~على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها (فقال) لا ينتفع بذلك ~~ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من ~~أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل في ذلك قوله ~~ولا رجعة له عليها وان صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ولها ~~عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم ms0872 تصدقه لم يكن لها نفقة ~~ولا كسوة ولا عدة عليها [قلت] لا شهب فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على ~~أنه قد كان يقول وتقول هي انه قد خلا بها وأصابها (فقال) لا يصدقان بذلك ~~ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له ~~وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان [قال سحنون] ألا ~~ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ~~ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك {ما جاء في المتعة} [قلت] أرأيت المطلقة ~~إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمى لها مهرا في أصل النكاح أيكون عليه ~~لها المتعة في قول مالك (قال) نعم عليه المتعة [قلت] فهل يجبر على ~~PageV02P331 # المتعة أم لا (قال) لا يجبر على المتعة في قول مالك [قال] وقال لي مالك ~~ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمى لها صداقا متعة ولا للمبارئة ~~ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أولا (قال ~~مالك) وأرى على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على ~~المتاع في قول مالك أحد [قلت] أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمى لها صداقا ~~لم جعل مالك لها المتاع (قال) لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ~~وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فجعل المتاع للمطلقات كلهن ~~المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال ~~تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما ~~فرضتم ولم يجعل لهن المتاع (وزعم) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأي أهل العلم ~~في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها الا على أن أعطته شيئا أو ~~أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون عليه لها ~~المتاع لأنها هاهنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه (ولقد) سئل مالك عن ~~رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقا ms0873 فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا ~~إلى الصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم ~~قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها (فقال) مالك لا شئ لها هي لم تخرج من حباله ~~الا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق وكأنه رأى وجه ما دعته إليه أن ~~يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم إني قدمت من المدينة ~~فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه (قال ابن ~~القاسم) وأنا أراه حسنا [قلت] أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ~~(قال) نعم الا التي سمى لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها ~~وكذلك قال لي مالك وهي هذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك [قلت] أرأيت ~~هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك ~~على المتعة وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل ~~لها المتعة فقال ومتعوهن على PageV02P332 # الموسع قدره وعلى المقتر قدره (قال) قال مالك إنما خفف عندي في المتعة ~~ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول حقا على ~~المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها [قال سحنون] وقال غيره ~~لان الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شئ فلما قيل على المتقين ~~وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير ~~المتقى علم أنه مخفف [قال ابن وهب] وقد قال ابن أبي سلمة المتاع أمر رغب ~~الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدى عليه ~~الأئمة كما يعدى على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [قال ابن ~~القاسم] والتي سألت عنها انها في كتاب الله فلم لا يقضى بها هي بمنزلة هذه ~~الأخرى المدخول بها التي قد سمى لها ألا ترى أنهما جميعا في ms0874 كتاب الله فكما ~~لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضى عليه للأخرى التي لم يدخل ~~بها بالمتاع وكيف تكون إحداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال ~~الله حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين [قلت] أرأيت المرأة التي لم ~~يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ~~(قال) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة [قلت] أرأيت ان أغلق بابه وأرخى ~~سترة عليها وخلا بها وقد بنى بها وقد سمى لها صداقا في أصل النكاح فطلقها ~~وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني (قال) فالقول قول المرأة في قول مالك ~~لأنه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ولان ~~المتاع لا يقضى عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس ~~وقد فرضت فليس على الا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع ~~[قلت] أرأيت الأمة إذا أعتقت فاختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد ~~سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فاختارت نفسها ~~أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا [قلت] أرأيت الصغيرة إذا طلقت ~~واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن ~~أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة PageV02P333 # المسلمة البالغة (قال) قال مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة ان طلقت واحدة ~~منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها ~~فكذلك وان دخل بها فكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة ~~في المتاع والطلاق [قلت] أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل ~~البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها ~~المتعة في قول مالك (قال) قال مالك لا متعة لمختلعة ولا لمبارئة (قال ابن ~~القاسم) ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أولم يدخل بها سمى لها صداقا ms0875 أو لم ~~يسم لها صداقا [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا ~~حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو ~~اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها ~~فحسبها نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فليس لها الا المتعة وقاله ابن ~~شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ~~ربيعة أنه قال إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ~~ليست على من ليس له شئ [ابن وهب] عن أبي لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد ~~الله بن عمر قال ليس من النساء شئ الا ولها المتعة الا الملاعنة والمختلعة ~~والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها (قال) ~~عمرو بن الحارث قال بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة (وقال) ~~يحيى ابن سعيد ما نعلم للمختلعة متعة [يونس بن يزيد] أنه سأل ابن شهاب عن ~~الأمة تحت العبد أن الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الأرض لها متاع ~~وقد قال الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين وقد ~~قال ابن عباس المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة (وقال) مثله ابن المسيب وابن ~~يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد. وقد متع ابن عمر امرأته خادما. ~~وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن ~~الزبير (وكان) ان حجيرة بقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير (وقال ~~مالك) ليس لها حد لا في قليل PageV02P334 # ولا في كثير ولا أرى أن يقضى بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان ~~وإنما هو شئ ان أطاع به أداه وان أبى لم يجبر على ذلك {ما جاء الخلع} [قلت] ~~أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على ms0876 ~~الخلع (قال) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها [قلت] ويكون ~~الخلع هاهنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت إذا كان الخلع ~~على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج (قال) لا يجوز للزوج أن يأخذ منها على ~~طلاقها شيئا وإنما يجوز له الاخذ على حبسها أو يعطيها هو صلحا من عنده من ~~ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الأثرة في القسم من نفسه وماله وذلك ~~الصلح الذي قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ~~وأحضرت الأنفس الشح [قال سحنون] ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن ابن شهاب ~~عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها ~~نشوز المرء واعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فان ~~عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الأثرة ~~في القسم من نفسه وماله فان استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح ~~عليه فيما آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن ~~يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ~~ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله فلا جناح عليهما ~~أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح (قال ابن شهاب) وذكر ~~لي أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج ~~عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فنا شدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها ~~حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فنا شدته الطلاق فطلقها ~~أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت ~~إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت PageV02P335 # على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثرة ~~فأمسكها ms0877 على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إنما حين رضيت بأن تستقر ~~عنده على الأثرة فيما آثر به عليها [ابن وهب] عن عبد الجبار بن عمر عن ابن ~~شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وتحته بنت محمد بن مسلمة وكانت قد ~~جلت فآثر الشابة عليها فاستأذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رافع أعدل بينهما والا ففارقها فقال لها رافع في آخر ذلك أن أحببت أن تقري ~~على ما أنت عليه من الأثرة وان أحببت أن أفارقك فارقتك قال فنزل القرآن وان ~~امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ~~والصلح خير قال فرضيت بذلك الصلح وأقرت مع [ابن وهب] عن يونس عن أبي الزناد ~~قال بلغنا أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعلمت من حبه عائشة فتخوفت أن يفارقها ورضيت بمكانها عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت يومي الذي يصيبني منك فهو ~~لعائشة وأنت منى في حل فقبل ذلك [وأخبرني] يحيى بن عبد الله بن سالم عن ~~هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة بذلك [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ربيعة عن ~~التي تخاف من بعلها النشوز ما يحل له من صلحها وان رضيت بغير نفقة ولا كسوة ~~ولا قسم فقال ربيعة ما رضيت به من ذلك جاز عليها [قال ابن القاسم] وأخبرني ~~الليث بن سعد عن عبيد الله بن أي جعفر عن عثمان بن عفان أنه قال الخلع مع ~~الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة [قلت] أرأيت ~~إن كان عندها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ~~ذلك العبد أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا في قول مالك (قال) سمعت ~~مالكا يقول ms0878 في هذا النكاح ان النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها فان دخل بها ~~فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما [قلت] فالخلع كيف هو في هذا (قال) ~~الخلع PageV02P336 # جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه والعبد ~~الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله ان ذلك له كلها ثم يثبت الخلع ~~بينهما (قال) ابن نافع وقد قاله لي مالك فيمن خالع بثمر له يبد صلاحه أو ~~بعبد أو بيعر شارد [قال سحنون] وقد قال غيره لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ~~ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يديه بالغرر ولا يأخذ ~~بالغرر وذلك أن النكاح لا ينكح بما يخالع به [قلت] أرأيت ان قالت اخلعني ~~على ما يثمر نخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل (قال) أرى ذلك جائزا ~~لان مالكا قال في الرجل يخالع امرأته على ثمر لم يبد صلاحه ان ذلك جائز ~~ويكون له الثمرة [قلت] أرأيت ان اختلعت منه على ثوب هروي ولم تصفه أيجوز ~~ذلك (قال) ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد [قلت] أرأيت ~~ان اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من ~~الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان خالعها على مال إلى ~~أجل مجهول أيكون ذلك حالا في قول مالك (قال) أرى أن ذلك يكون حالا لان ~~مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة ان كانت فاتت ~~[قلت] أرأيت ان خالعها على أن أعطته عبدا على أن زادها الزوج ألف درهم ~~(قال) لم أسمع من مالك في هذا الخلع شيئا ولكني أرى ذلك جائزا ولا يشبه ~~الخلع في هذا النكاح لأنه إن كان في العبد فضل عن قيمة الألف الدرهم فقد ~~أعطته شيئا من مالها على أن أخذت منه بضعها وإن كان كفافا فهي مبارأة لان ~~مالكا قال لا بأس ms0879 أن يتتاركا على أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه شيئا (وقال ~~مالك) هي تطليقة واحدة بائنة وان كانت الألف أكثر من قيمة العبد فان مالكا ~~سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن يعطيها من ماله عشرة دنانير فقال أراه ~~صلحا ثابتا فقال له بعض أصحابنا فالعشرة التي دفع إليها أيرجع بها على ~~المرأة قال مالك لا يرجع بها وهي للمرأة والصلح ثابت [قلت] أرأيت ان اختلعت ~~منه على دراهم أرتها إياه فوجدها زيوفا أيكون له أن يردها عليها أمن لا ~~(قال) له أن PageV02P337 # يردها عليها في قول مالك وهذا مثل البيوع [قلت] أرأيت ان خالعها على عبد ~~أعطته إياه ثم استحق العبد (قال) قال مالك إذا تزوج الرجل المرأة على عبد ~~فاستحق العبد ان للمرأة على الزوج العبد فكذلك مسألتك في الخلع مثل هذا {في ~~نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل} [قلت] ~~أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل علم بحملها أو لم يعلم ~~هل عليه لها نفقة (قال) ان كانت غير حامل فلا نفقة لها وان كانت حاملا فلم ~~يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل [قلت] فإن كانت مبتوتة وهي حامل ~~(قال) عليه نفقتها قال ابن نافع قال مالك في قول الله تبارك وتعالى أسكنوهن ~~من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يعنى المطلقات اللاتي قد ~~بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا فلها المسكن ولا نفقة لها ~~ولا كسوة لأنها بائن منه ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها (قال) وان كانت ~~حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها (قال مالك) فأما من لم ~~تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ما كن في عدتهن ولم يؤمر وا ~~بالسكنى لهن لان ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير ~~حوامل وإنما أمر الله تبارك وتعالى بسكنى للآتي قد بن من أزواجهن قال الله ~~تبارك وتعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فجعل ms0880 الله عز ~~وجل للحوامل اللاتي قد بن من أزواجهن الكنى والنفقة أولا ترى أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال للمبتوتة التي لا حمل بها لفاطمة بنت قيس لا نفقة ~~لك (قال مالك) ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شئ معلوم على غنى ولا على ~~مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لا في سفر ولا لرخصة إنما ذلك ~~على قدر يسره وعسره (قال مالك) فإن كان زوجها يتسع لخدمة أخدمها (وقال ~~مالك) النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل ~~منه حتى تضع حملها فان مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها (وقد) قال ~~سليمان بن يسار في المعتدة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا PageV02P338 # (وقد) قال جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار ~~وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة وغيرهم من ~~أهل العلم في المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حسبها ميراثها ~~(وقال) عبد الرحمن بن القاسم سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج بمكة ثم خرج منها ~~فوكل وكيلا أن يصالح عنه امرأته فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج (قال) قال ~~مالك الصلح جائز عليه [قلت] أرأيت ان وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها ~~أحدهما (فقال) لا يجوز ذلك لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع ~~أو يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه ان ذلك غير جائز {ما ~~جاء في خلع غير المدخول بها} [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر ~~مائة دينار فدفع إليها المائة فخالعته قبل البناء بها على أن دفعت إليه ~~غلامها هل يرجع عليها بنصف المائة أم لا (قال ابن القاسم) أرى أن ترد ~~المائة كلها وذلك أنى سمعت مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى فافتدت ~~منه بعشرة دنانير تدفعها إليه قبل أن يدخل بها على أن يخلى سبيلها ms0881 ففعل ثم ~~أرادت أن تتبعه بنصف المهر قال مالك ليس ذلك لها. قال مالك هو لم يرض أن ~~يخلى سبيلها حتى يأخذ منها فكيف تتبعه (قال) وسمعت الليث يقول ذلك (قال ابن ~~القاسم) ولم نسأل مالكا أكان نقدها أو لم ينقدها (قال ابن القاسم) وسواء ~~عندي نقد أولم ينقد، ومما يبين ذلك أنه لو كان نقدها ثم دعته إلى أن ~~يتاركها أو يبارئها لو جب عليها ان كانت أخذت الصداق أن ترده كله فهي حين ~~زادته أحرى أن لا تمسك من المهر شيئا ان كانت قبضته ولو كأن يكون لها أن ~~تتبعه إذا أعطته لكان لها أن تتبعه إذا لم تعطه وهما إذا اصطلحا قبل أن ~~يدخل بها وتفرقا على وجه المبارأة أحدهما لصاحبه فما لا شك فيه أنها لا ~~تحبس شيئا مما كان نقدها ولم تتبعه بشئ إن كان لم ينقدها فهو حين لم يرض أن ~~يتاركها ويبارئها حتى أخذ منها أحرى أن لا تتبعه في الوجهين جميعا ولكن لو ~~أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها PageV02P339 # صداقا فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه شيئا من صداقها كان ~~له ما أعطته من صداقها ورجعت عليه فيما بقي من صداقها بنصف ما بقي من ~~صداقها إن كان لم ينقدها وإن كان قد نقدها رجع عليها بنصف ما بقي في يديها ~~بعد الذي أعطته من صداقها وان كانت إنما قالت له طلقني طلقة ولك عشرة ~~دنانير فإنه إن كان لم يستثن ذلك من صداقها فإنها تتبعه بنصف المهر إن كان ~~لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف المهر إن كان قد نقدها إياه سوى الذي أخذ منها ~~وإنما اشترت منه طلاقها. ومما يبين لك ذلك لو قالت له طلقني قبل أن يدخل ~~بها ولم تأخذ منه شيئا اتبعته بنصف الصداق إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها ~~بنصف الصداق إن كان نقده إياها وإنما اشترت منه طلاقها بالذي أعطته فكما ~~كان في الخلع وإن لم تعطه شيئا واصطلحا على أن يتفرقا ms0882 وأن يتاركا لم يكن ~~لها شئ من صداقها أعطته إياه أو لم تعطه فكذلك إذا أعطته شيئا سوى ذلك أحرى ~~أن لا يكون لها شئ من صداقها لأنه لم يكن يرضى أن يخلعها الا بالذي زادته ~~من ذلك وكما كأن يكون لو طلقها كان لها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه فكذلك ~~يكون لها نصف الصداق عليه إذا اشترت منه طلاقها فهما وجهان بينان والله ~~[قلت] هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع (قال) قال ~~مالك نعم [قال ابن وهب] وقال مالك لم أزل أسمع من أهل العلم وهو الامر ~~المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت ~~المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يقبل منها ما افتدت به وقد فعل ~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت ~~لا أنا ولا ثابت لزوجها وقالت يا رسول كل ما أعطاني عندي وافر فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها وترك. وفى حديث آخر ذكره ابن وهب عن ~~الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن ~~أخته كانت تحت رجل فكان بينهما درء وجفاء حين تحاكما إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال تردين إليه حديقته فقالت نعم وأزيده فأعاد ذلك ثلاث ~~مرات فقال عند الرابعة ردى PageV02P340 # عليه حديقته وزيدية [وذكر] ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون ~~عن محمد بن سيرين قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في ~~بيت فيه زبل فباتت فيه فلما أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما ~~بت ليلة كنت. فيها أقر عينا منى الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا ~~وقالت إنه وانه ولكن لا أملك غير هذا فأذن لها عمر في الفداء [ابن وهب] عنن ~~سفيان الثوري والحارث عن أيوب بن أبي ms0883 تميمة السختياني عن كثير مولى ابن ~~سمرة بنحو هذا الحديث وقد قال عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها [ابن وهب] ~~قال مالك ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها ~~وقد قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به [قال ابن وهب] ~~قال مالك وان مولاة لصفية اختلعت من زوجها يكل شئ لها فلم ينكر ذلك عبد ~~الله بن عمر [ابن وهب] عن يونس وقال ربيعة وأبو الزناد لا جناح عليه أن ~~يأخذ أكثر مما أعطاها [قال ابن وهب] وقال مالك في التي تفتدي من زوجها انه ~~إذا علم أن زوجها أضربها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد ~~عليها مالها وهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الامر عندنا [ابن وهب] عن يونس ~~عن ابن شهاب أنه قال إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وان كانت من قبله ~~نقد فارقها ولا شرط له [ابن وهب] عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان ~~يقول إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء [ابن وهب] ~~عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه نرى من الحدود التي ذكر الله فيما يكون ~~في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت المرأة بحق زوجها فنشزت عليه ~~وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير إذنه أو أذنت في بيته لمن يكره ~~وأظهرت له البغض فنرى أن ذلك مما يحل له به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها ~~حتى يؤتى من قبلها فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها؟؟ [ابن وهب] عن ~~ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه قال لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ~~ناشزا (قال) بكير ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع PageV02P341 # زوجها إلى بلد من البلد ان الا ناشزا [قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق ~~على عبدي هذا فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تقبل ثم قالت بعد ذلك ms0884 خذ العبد ~~وأنا طالق (قال) هذه في قول مالك لا شئ لها إلا أن تقول قد قبلت قبل أن ~~يفترقا [قلت] أرأيت إذا قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا ~~أيكون ذلك لها متى أعطته ألف درهم فهي طالق ثلاثا (قال) قال مالك من قال ~~لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى سنة أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك ~~الاجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضى أو ترد أو يطؤها قبل ذلك فيبطل الذي كان ~~في يدها من ذلك بالوطئ إذا أمكنته ولا يكون لها أن تقضى بعد ذلك [قلت] ~~أرأيت لو أنها أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط رجعة (قال) إذا يمضى عليه ~~الخلع ويكون شرطه الرجعة باطلا لان شرطه لا يحيل سنة الخلع لان سنة الخلع ~~أن كل من طالق بشئ ولم يشترط شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا والخلع ~~واحدة بائنة لا رجعة له فيها وهي تعتد عدة المطلقة وان أراد وأرادت نكاحه ~~إن لم يكن مضت منه قبل ذلك أن كان عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة ~~منه فعلا لأن الماء ماؤه بوجه الماء المستقيم بوطئ الحلال ليس بوطئ الشبهة ~~[قلت] أرأيت إن لم يسميا طلاقا وقد أخذ منها الفداء وانقلبت وقالا ذاك بذاك ~~(فقال) هو طلاق الخلع [قلت] فإذا سميا طلاقا (قال) إذا يمضى ما سميا من ~~الطلاق [قلت] فان اشترط أنها ان طلبت شيئا رجعت زوجا له (قال) لا مردود ~~لطلاقه إياها ولا ترجع الا بنكاح جديد كما ينبغي النكاح من الولي والصداق ~~والامر المبتدأ وقد قال مالك شرطه باطل والطلاق لازم (وقد) قال مالك أيضا ~~فيما يشترط عليها في الخلع ان خالعها واشترط رجعة تكون له ان الخلع ماض ولا ~~رجعة له [ابن وهب] وقال الليث قال يحيى بن سعيد كان عثمان بن عفان يقول كل ~~فرقة كانت بين رجل وامرأته بخلع فارقها ولم يسم لها طلاقا فان فرقتهما ~~تطليقة واحدة بائنة يخطبها ان شاء فان ms0885 أخذ منها شيئا على أن يسمى فسمى فهو ~~على ما سمى ان سمى واحدة فواحدة وان سمى اثنتين فاثنتين وان سمى أكثر من ~~ذلك فهو على ما سمى PageV02P342 # (قال ابن شهاب) ولا ميراث بينهما وقد قال ذلك عثمان بن عفان وسليمان بن ~~يسار وربيعة وابن قسيط (قال ابن المسيب) ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بثابت بن قيس فذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين ~~إليه حديقته فقال ثابت ويطيب ذلك لي فقال نعم قال قد فعلت فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اعتدى ثم التفت إليه فقال هي واحدة [قلت] أرأيت ان ~~خالعها الزوج وهو ينوى بالخلع ثلاثا (قال) يلزمه الثلاث في قول مالك [قلت] ~~أرأيت ان قالت له أخالعك على أن أكون طالقا تطليقتين ففعل أيلزمه ~~التطليقتان في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج ~~دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت أيكون هذا ~~خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها (قال) قال مالك نعم تكون تطليقة ~~بائنة لا يملك رجعتها (قال مالك) وكذلك لو لم يعطها الزوج فخالعها فهي بذلك ~~أيضا بائن [قال سحنون] وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة ~~أو واحدة وله الرجعة أو البتة فقال لا بل البتة لأنه لا تكون واحدة بائنة ~~أبدا الا بخلع والا فقد طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون البتة طلاق يبين ~~الا بخلع وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ومن قال ~~ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا يقع في الطلاق بائن الا بخلع أو ما ~~يبلغ به الغرض الأقصى وهي البتة [قال سحنون] وقد روى ابن وهب عن مالك وابن ~~القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال طلقة تملك الرجعة ~~وليس بخلع (وروى) ابن وهب عننه أنه رجع فقال تبين منه بواحده. وأكثر الرواة ~~على أنها غير ms0886 بائن لأنه إنما تختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك سنة الخلع ~~فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع وإنما هو رجع طلق وأعطى فليس بخلع [قلت] ~~أرأيت الخلع والمبارأة عند السلطان أو عند غير السلطان في قول مالك أجائز ~~أم لا (قال) لا يعرف ملك السلطان (قال) فقلنا لمالك أيجوز الخلع عند غير ~~السلطان قال نعم هو جائز [قلت] أرأيت إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ~~يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب PageV02P343 # أم لا يجوز هذا الشرط في قول مالك (قال) قال مالك للأب ذلك والشرط جائز ~~إلا أن يكون ذلك مضرا بالصبي مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه ان ~~نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس له ذلك (قال ابن القاسم) وأرى له أخذه ~~إياه منها بشرطه إذا خرج من حد الاضرار به والخوف عليه [قلت] أرأيت إذا ~~اختلعت من زوجها على أنه لا سكنى على الزوج (قال) إن كان إنما شرط أن عليها ~~كراء المسكن الذي تعتد فيه وهي في مسكن بكراء فذلك جائز وإن كان شرط عليها ~~ان كانت في مسكن الزوج أن عليها كراء المسكن وهو كذا وكذا درهما في كل شهر ~~فذلك جائز وإن كان إنما شرط عليها حين قال ذلك على أنه لا سكنى لك على أن ~~تخرج من منزلها الذي تعتد فيه وهو مسكنه فهذا لا يجوز ولا يصلح في قول مالك ~~وتسكن بغير شئ والخلع ماض [قلت] أرأيت ان وقع هذا الشرط فخالعها على أن لا ~~سكنى لها عليه على أن تخرج من منزله (قال) قال مالك كل خلع وقع بصفقة حرام ~~كان الخلع جائزا ورد منه الحرام [قلت] فهل يكون للزوج على المرأة شئ فيما ~~رد إليها من ذلك في قول مالك قال لا [قال ابن القاسم] قال مالك في الرجل ~~يكون له على امرأته دين إلى أجل أو يكون للمرأة على الزوج دين إلى أجل ~~فيخالعها على أن يعجل الذي عليه الدين للذي له ms0887 الدين قبل محل أجل الدين ~~(قال مالك) الخلع جائز والدين إلى أجله ولا يعجل وقد قيل إن الدين إذا كان ~~عليه فليس بخلع وإنما هو رجل أعطى وطلق فالطلقة فيه. واحدة وهو يملك الرجعة ~~وهذا إذا كان الدين؟؟ # وهو مما للزوج أن يعجله قبل محله وأما إن كان الدين عرضا أو طعاما أو مما ~~لا يجوز للزوج أن يعجله الا برضا المرأة ولا تستطيع المرأة قبضه الا برضا ~~الزوج فهذا الذي يكون بتعجيله خلعا ويرد إلى أجله وإنما طلاقه إياها على أن ~~يعجل ذلك لها كهو لو زادها دراهم أو عرضا سواه على أن يعجل ذلك لها لم يجز ~~وكان ذلك حراما ورد الدين إلى أجله وأخذ منها ما أعطاها لأنه يقدر على رده ~~وان الطلاق قد مضى فلا يقدر على رده ويرد الدين إلى أجله لأنه إنما طلق على ~~أن يحط عنه الضمان الذي كان عليه إلى PageV02P344 # أجل فأعطاها الطلاق لاخذ ما لا يجوز له أخذه فألزم الطلاق ومنع الحرام ~~ألا ترى أنه لو طلقها على أن تسلفه سلفا ففعل ان الطلاق يلزمه ويرد السلف ~~لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف جر منفعة [قلت] أرأيت ان خالع ~~رجل امرأته على أن أعطته خمرا (قال) الخلع جائز ولا شئ له من الخمر عليها ~~فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شئ له عليها (قال) وسمعت مالكا ~~يقول في رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة فقال مالك يرد السلف ~~إليها وقد ثبت الصلح ولا شئ له عليها [قلت] أرأيت ان اختلعت المرأة من ~~زوجها على أن نفقة الزوج عليها ونفقة الولد (قال) سمعت مالكا يقول إذا ~~اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده سنتين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك ~~جائز وان ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها فان اشترط عليها نفقة الولد بعد ~~الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإنما النفقة على ~~الأم والرضاع في ms0888 الحمل وفى الحولين فأما ما بعد الحمل والحولين فذلك موضوع ~~عن المرأة وان اشترطه عليها الزوج (قال) وأفتي مالك بذلك في المدينة وقضى ~~به (وقد) قال غيره ان الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وان ما بعد الحولين ~~غرر ونفقة الزوج غرر فالطلاق يلزم والغرر له أن يأخذها به ألا ترى أنه ~~يخالع على الآبق والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها [قلت] لابن القاسم فهل ~~يكون للزوج عليها لما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شئ إذا أبطلت ~~شرطه (قال) ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا (قال) فقلت لمالك فان ~~مات الولد قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شئ (قال) قال مالك ما رأيت ~~أحدا طلب ذلك (قال) فرددناه عليه فقال ما رأيت أحدا طلب ذلك (قال) ورأيت ~~مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه فإذا ~~هلك قبل ذلك فلا شئ للزوج عليها (قال) فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها ~~على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أن لا شئ له [قلت] ما الخلع وما ~~المبارأة وما الفدية (قال) قال مالك المبارأة التي تبارئ PageV02P345 # زوجها قبل أن يدخل بها فتقول خذ الذي لك وتاركني ففعل فهي طلقة وقد قال ~~ربيعة ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا البتة في ~~مبارأته (قال) وقال مالك والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها والمفتدية ~~التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه (قال مالك) وهذا كله سواء [قلت] أرأيت ~~ان قالت المرأة للزوج اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني ~~على ألف درهم أو بألف درهم (قال) أما قولك على ألف درهم أو بألف فهو عندنا ~~سواء ولم أسأل مالكا عن ذلك ولكنا سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على ~~أن تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة مفلسة (قال مالك) الخلع جائر والدراهم على ~~المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا ms0889 وثبت الصلح (قال ~~ابن القاسم) والذي سمعت من قول مالك في الذي يخالع امرأته انه إذا ثبت ~~الخلع ورضى بالذي تعطيه يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ويكون ذلك دينا له ~~عليها فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح ~~بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح [قلت] لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا ~~قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم فطلقها أيجب له الألف على الرجل في قول ~~مالك أم لا (قال) قال مالك الألف واجبة للزوج على الرجل [قلت] أرأيت ان ~~قالت؟؟ طلاقي بألف درهم ففعل أيجوز ذلك في قول مال قال نعم [قلت] أرأيت لو ~~أن امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم فقال قد خلعتك أيكون له الألف ~~عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا قال نعم [قلت] وهو قول مالك ~~قال نعم (قال ابن القاسم) إذا أتبع الخلع طلاقا فقال لها مع فراغهما من ~~الصلح أنت طالق أنت طالق (قال) قال مالك إذا أتبع الخلع الطلاق ولم يكن بين ~~ذلك سكوت أو كلام يكون ذلك قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به ~~فالطلاق لازم للزوج فإن كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك فطلقها فلا ~~يقع طلاقه عليها وقد قال عثمان الخلع مع الطلاق اثنتان وقال ابن أبي سلمة ~~إذا لم يكن بينهما صمات ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا ~~لم يسم طلاقا PageV02P346 # [وأخبرني] مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وابن ~~قسيط وأبا الزناد سئلوا عن رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك تطليقتين ~~فقالوا تطليقتاه باطلتان (قال ابن وهب) قال ابن قسيط طلق ما لا يملك (وقال) ~~بكير وقاله عبد الله بن أبي سلمة (وقال ابن وهب) وقال ابن عباس وعبد الله ~~بن الزبير والقاسم وسالم وربيعة ويحيى طلق ما لا يملك (وقال ابن وهب) وقال ~~ربيعة طلاقه كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد ms0890 الخلع ولا يعد عليه (قال ~~ابن وهب) وقالى يحيى وليس يرى الناس ذلك شيئا [قلت] أرأيت لو أن امرأة ~~اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها ~~قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا البتة أترجع عليه فتأخذ منه الألف أم لا في قول ~~مالك (قال) ترجع عليه فتأخذ منه الألف الدرهم وذلك أن مالكا سئل فيما بلغني ~~عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحها فخلف بطلاقها البتة ان صالحها فصالحها ~~بعد ذلك (قال) قد بانت منه ويرد إليها ما أخذ منها. وكذلك لو خالعها بمال ~~أخذه منها ثم انكشف أنه تزوج وهو محرم أو أنها أخته من الرضاعة أو مثل ذلك ~~مما لا يثبت نكاحه (قال) هذا كله لا شئ له فيه لأنه لم يرسل من يديه شيئا ~~بما أخذ ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت معها على حال [قلت] فلو أنكشف ~~أن بها جنونا أو جذاما أو برصا (قال) هذا ان شاء أن يقيم على النكاح أقام ~~فإذا كان ان شاء أن يقيم على النكاح أقام كان خلعه ماضيا ألا ترى أنه ترك ~~به من المقام على أنها زوجه ما لو شاء أقام عليه ألا ترى أنه إذا تركها ~~بغير الخلع لما غرته كان فسخا بطلاق [قلت] فلو أنكشف أن بالزوج جنونا أو ~~جذاما أو برصا (قال) لا يكون له من الخلع شئ [قلت] من أين وهو فسخ بالطلاق ~~(قال) ألا ترى أنها أعطته شيئا على خروجها من يديه ولها أن تخرج من يده ~~يغير شئ أو لا ترى أنه لم يرسل من يديه شيئا بما أخذ الا وهي أملك منه بما ~~في يديه [قلت] أرأيت لو أو رجلا قالت له امرأته كنت طلقني أمس على ألف درهم ~~وقد كنت قبلت ذلك وقال الزوج قد كنت طلقتك أمس على ألف درهم ولم تقبلي ~~PageV02P347 # (قال) القول قول المرأة لان مالكا قال في رجل ملك امرأته مخليا في بيته ~~وذلك بالمدينة فخرج ms0891 الرجل عنها ثم أتى ليدخل عليها فأغلقت الباب دونه وقالت ~~قد ملكتني وقد اخترت نفس وقال الزوج ملكتك ولم تختاري فاختلف فيها بالمدينة ~~فسأل الرجل مالكا عن ذلك فقال أرى القول قولها لأنك قد أقررت بالتمليك وأنت ~~تزعم أنها لم تقض فأرى القول قولها [قلت] إنما جعل مالك القول قولها لأنه ~~كان يرى أن لها أن تقضى وان تفرقا من مجلسهما (قال) لا ليس لهذا قال وقد ~~أفتى مالك هذا الرجل بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول في التمليك بقوله ~~الآخر وإنما أفتاه مالك وهو يقول في التمليك بقوله الأول إذا كان يقول إن ~~لها أن تقضى ما دامت في مجلسها (قال) وإنما رجع إلى هذا القول أن لها أن ~~تقضى وان قامت من مجلسها في آخر عام فارقناه وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا ~~فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها القضاء في ذلك قبل قيام زوجها [قلت] أرأيت ~~إذا تصادقا في الخلع واختلفا في الجعل الذي كان به الخلع فقالت المرأة ~~خالعتني بهذه الجارية وقال الزوج بل خالعتك بهذه الدار وهذه الجارية وهذا ~~العبد (قال) في قول مالك الخلع جائز ولا يكون للزوج الا ما أقرت به المرأة ~~من ذلك ويحلف إلا أن يكون له بينة على ما ادعى من ذلك لان مالكا قال في رجل ~~صالحته امرأته فيما بينه وبينها ووجب ذلك بينهما على شئ أعطته ثم إنه خرج ~~ليأتي بالشهود ليشهد فيما بينهما فجحدت المرأة الصلح وأن تكون أعطته على ~~ذلك شيئا قال مالك تحلف المرأة ويثبت الخلع على الزوج ولا يكون له من المال ~~الذي ادعى شيئا ويفرق بينهما لأنه قد أقر بفراقها [قلت] فلو أن رجلا ادعى ~~أنه خالع امرأته على ألف درهم والمرأة تنكر الخلع وأقام الزوج شاهدا واحدا ~~أنه خالعها على ألف درهم أيحلف مع شاهده ويستحق هذه الألف (قال) قول مالك ~~أن ذلك له {خلع الأب على ابنه وابنته] [قلت] ما حجة مالك حين قال يجوز خلع ~~الأب والوصي على ms0892 الصبي ويكون ذلك تطليقة (قال) جوز مالك ذلك من وجه النظر ~~للصبي ألا ترى أن انكاحهما إياه PageV02P348 # عليه جائز فكذلك خلعهما عليه [قال سحنون] قال عبد الرحمن وغيره من مالك ~~وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ والمعنى واحد وأنه ممن لو طلق لم يجز طلاقه ~~فلما لم يجز طلاقه كان النظر في ذلك بيد غيره وإنما أدخل جواز طلاق الأب ~~والوصي بالخلع على الصبي حتى صارا عليه مطلقين وهو لا يقع على الصبي؟؟ أنه ~~يكون ممن يكره لشئ ولا يحب له ما رأى له الأب أو الوصي من الحظ في أخذ ~~المال له كما يعقدان عليه وهو ممن لم يرغب ولم يكره لما يريان له فيه من ~~الحظ من النكاح في المال من المرأة الموسرة والذي له في نكاحها من الرغبة ~~فينكحانه وهو كاره لما دخل ذلك من سبب المال فكذلك يطلقان عليه بالمال ~~وسببه [قلت] فان كبر اليتيم واحتلم وهو سفيه أو كان عبدا بالغا زوجه سيده ~~بغير أمره وذلك جائز عليه أو بلغ الابن المزوج وهو صغير بلغ الحلم وهو سفيه ~~أو زوج الوصي اليتيم وهو بالغ سفيه بأمره (قال) إن كان بالغا كان عبدا أو ~~يتيما أو ابنا يأبى الطلاق ويكره ويكون ممن لو طلق ووليه أو سيده أو أبوه ~~كاره يمضى طلاقه ويلزمه فعله فيه لم يكن للسيد في العبد ولا للأب في الابن ~~ولا للولي في اليتيم أن يخالع عنه لأن الخلع لا يكون الا بطلاق وهو ليس ~~إليه الطلاق [ابن وهب] وقد قال مالك في الرجل يزوج يتيمه وهو في حجره فإنه ~~يجوز له أن يبارئ عليه ما لم يبلغ الحلم ان رأى أن ذلك خبر له لان الوصي ~~ينظر ليتيمه ويجوز أمره عليه وإنما ذلك ضيعة لليتيم ونظر له [قال سحنون] ~~ألا ترى أن مالكا لما صار الطلاق بيد اليتيم لم يجز صلحه عنه كما أن الطلاق ~~بيد العبد ليس بيد السيد وإن كان قد كان للسيد جائزا أن يزوجه بلا مؤامرة ~~فكل ms0893 من ليس بيده طلاق فنظر وليه له نظر ويجوز فعله عليه لما يرى له من ~~الغبطة في المال [قلت] فعبده الصغير من يزوجه (قال) ليس له اذن وله أن ~~يزوجه فإذا زوجه لم يكن له أن يطلق عليه الا بشئ يأخذه ألا ترى أن مالكا ~~قال لا يجوز للأب أن يطلق على ابنه الصغير وإنما يجوز له أن يصالح عنه ~~ويكون تطليقة بائنة وإنما لم يجز طلاقه لأنه ليس موضع نظر له في أخذ شئ وقد ~~يزوج الابن بالتفويض فلا يكون عليه شئ وإنما PageV02P349 # يدخل الطلاق بالمعنى الذي دخل منه النكاح للغبطة فيما يصير إليه ويصير له ~~[قلت] لابن القاسم أيجوز للأب أن يخالع علي ابنته الصغيرة في قول مالك ~~(قال) قال مالك ذلك جائز ولا يجوز لاحد أن يزوج صبيته صغيرة أو يخلعها من ~~زوجها الا الأب وحده فأما الوصي فلا يجوز له أن يخلعها من زوجها ولا يجوز ~~له أن ينكحها إذا كانت صغيرة فان بلغت فأنكحها الوصي من رجل فذلك جائز (قال ~~مالك) والوصي أولى بانكاحها إذا هي بلغت من الأولياء إذا رضيت وليس له أن ~~يجبرها على النكاح كما يجبرها الأب وليس لاحد من الأولياء أن يجبرها على ~~النكاح الا الأب وحده إذا كانت بكرا (قال مالك) وفرق ما بين مبارأة الوصي ~~عن يتيمه ويتيمته أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته الا ~~باذنها فكذلك يبارئ عن يتيمه ولا يبارئ عن يتيمته الا برضاها [قلت] أرأيت ~~ان خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يتولى لزوجها مهرها كله أيكون ذلك ~~جائزا على الصبية في قول مالك قال نعم (وقال ابن القاسم) قالك مالك إذا زوج ~~الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج ~~وذلك بعد البناء فلم ترض البنت أن تتبع الأب (قال) مالك لها أن تتبع الزوج ~~وتأخذ صداقها من الزوج ويكون ذلك للزوج علي الأب دينا يأخذه من الأب (قال ~~مالك) وكذلك الأخ في هذا ms0894 هو بمنزلة الأب [قلت] لابن القاسم وكذلك الأجنبي ~~قال نعم [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ربيعة عن ابنة الرجل تكون عذراء أو ثيبا ~~أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة (قال) أما أن تكون في حجر أبيها فنعم وأما هي ~~تكون ثيبا فلا (قال أبو الزناد) ان كانت بكرا في حجر أبيها فأمره فيها جائز ~~يأخذ لها ويعطى عنها وقاله يحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح قال يحيى بن ~~سعيد ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر الا برضاها قال يحيى وتلك السنة ~~[ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة ~~وعمرو بن شعيب بنحو ذلك PageV02P350 # {في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة] [قلت] أرأيت ان اختلعت الأمة من ~~زوجها على مال (قال) قال مالك الخلع جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد ~~[قلت] أرأيت ان أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمه ذلك المال (قال) لا يلزمها شئ ~~من ذلك [قلت] أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير اذن سيدها ~~أيجوز ذلك في قول مالك (قال ابن القاسم) لا يجوز ذلك وهي عندي بمنزلة الأمة ~~التي قال مالك فيها انه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك (قال) ~~وقال مالك وأكره أن ينكح الرجل أم ولده (قال مالك) وسمعت ربيعة يقول ذلك ~~[قلت] أرأيت ان أنكحها وهو جاهل أيفسخ نكاحه (قال) لم أوقف مالكا على هذا ~~الحد قال ابن القاسم ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر بين ~~ضرره بها فأرى أن يفسخ [قلت] أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من ~~زوجها بمال تعطيه إياه أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشئ من مالها أيجوز ~~هذا (قال) قول مالك أنه جائز إذا أذن لها (وقال) ربيعة تختلع الحرة من ~~العبد ولا تختلع الأمة من العبد الا باذن أهلها [ابن وهب] عن معاوية بن ~~صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول ms0895 إذا افتدت الأمة من زوجها بغير إذن سيدها ~~رد الفداء ومضى الصلح {في خلع المريض} [قلت] أرأيت ان اختلعت منه في مرضه ~~فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك نعم ترثه [قلت] ~~وكذلك أن جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك ~~(قال) قال مالك نعم ترثه [قلت] ولم وهو لم يفر منها إنما جعل ذلك إليها ~~ففرت بنفسها (قال) قال مالك كل طلاق وقع في المرض فالميراث للمرأة إذا مات ~~من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها [قلت] أرأيت ان اختلعت المريضة من زوجها ~~في مرضها بجميع مالها PageV02P351 # أيجوز هذا في قول مالك أم الا (قال) قال مالك لا يجوز ذلك [قلت] فهل ~~يرثها (قال مالك) لا يرثها [قال ابن القاسم] وأنا أرى إن كان صالحها على ~~أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز وان صالحها على مثل ميراثه منها أو ~~أقل من ميراثه منها فذلك جائز [قلت] ولا يتوارثان قال لا [قلت] أرأيت ان ~~اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ~~(قال) نعم ذلك جائز ولها الميراث ان مات ولا ميراث لها منها ان ماتت هي ~~[قلت] لم قال لان من طلق امرأته في مرضه فهو فار فان ماتت المرأة لم يرثها ~~الزوج وان مات الزوج ورثته المرأة فلذلك كان هذا في الصلح وما اختلعت به ~~منه فهو له وهو مال من ماله لا يرجع بشئ [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ربيعة ~~عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة (قال) لا يجوز خلعها لو ~~جاز ذلك لم تزل امرأة توصى لزوجها حين تستيقن بالموت (قال ابن نافع) أرى أن ~~الطلاق يمضى عليه ولو يجوز له من ذلك الا قدر ميراثه مثل ما فسر ابن القاسم ~~(قال ابن نافع) قال مالك ويكون المال موقوفا حتى تصح أو تموت [قلت] أرأيت ~~ان جعل أمرها بيدها في ms0896 مرضه فاختارت نفسها فماتت أيرثها في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا يرثها [قلت] فان مات هو أترثه (قال) قال مالك ترثه (قال) مالك ~~وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان فان الزوج لا يرث في امرأته ان ماتت ~~وهي ترثه ان مات قال مالك لان الطلاق جاء من قبله [قلت] فإذا خالعها برضاها ~~لم جعل لها مالك الميراث أو إذا جعل أمرها بيدها فاختارت نفسها لم جعل لها ~~مالك الميراث (قال) لان مالكا قال إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث ~~{ما جاء في الصلح} [قلت] أرأيت ان صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه ~~إلى أجل من الآجال (قال) قال مالك الخلع جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ~~ولا تؤخره إلى الاجل الذي أخرته إليه عند الصلح [قلت] أرأيت ان صالحها على ~~ثمر لم يبد صلاحه PageV02P352 # (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك من السلف والذي ذكرت لك أن ~~مالكا قال كل صفقة وقعت بصلح حرام فالخلع جائز ويرد الحرام فأرى إذا أعطته ~~ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خلعها فالخلع جائز والثمر للزوج (قال ابن ~~القاسم) وقد بلغني أن مالكا أجازه ان صالحها بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق ~~أو بجنين في بطن أمه فأجازه مالك وجعل له الجنين يأخذه بعد الوضع والآبق ~~يبيعه والثمرة يأخذها وأنا أراه جائزا (قال ابن القاسم) ولا يكون للزوج على ~~المرأة إذا رد إليها مالها الذي أخرته على الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى ~~أجل على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم يترك إلى أجله (قال ابن القاسم) ~~ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك (قال ابن القاسم) فكذلك عندي ~~أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها في شئ من ذلك مما لا يجوز في ~~الصلح مما يرد على المرأة ويمضى عليها الخلع {مصالحة الأب عن ابنته ~~الصغيرة} [قلت] أرأيت الصبي أيجوز عليه طلاق الأب (قال) قال مالك ms0897 لا يجوز ~~عليه طلاق الأب ويجوز صلح الأب عنه ويكون تطليقة (قال مالك) وكذلك الوصي ~~إذا زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عليه ويكون هذا ~~الصلح من الأب والوصي تطليقة على الصبي وان طلق الوصي امرأة يتيمه لم يجز ~~[قلت] أيجوز أن ينكح الصبي أو يطلق عليه أحد من الأولياء سوى الأب (قال) لم ~~يقل لي مالك انه يجوز على الصبي في النكاح والصلح عنه الا الأب أو الوصي ~~(قال ابن القاسم) وأنا أرى إن كان هذا اليتيم لا وصى له فجعل له القاضي ~~خليفة يقوم عليه بأمره فزوجه أو صالح عنه أرى أن يجوز ذلك كما يجوز لوصي ~~الأب [قلت] فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير ثم صالح عنه ~~الوصي امرأة الصبي أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة قال نعم [قلت] ~~وقول مالك ان الأب إذا صالح عن الصبي امرأة الصبي أو الوصي فذلك تطليقة ~~ثابتة على PageV02P353 # الصبي ان كبر بعد اليوم فتزوجها أو تزوجها وهو صغير ثم كبر فطلقها ~~تطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال نعم [قلت] أرأيت ان زوجها أبوها ~~ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها الزوج ثم صالح الأب الزوج على أن يرد صداقها ~~للزوج أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول مالك (قال) سمعت مالكا ~~يقول في البنت الصغيرة التي لم تحض وقد دخل بها أن لأبيها أن يزوجها كما ~~يزوج ابنته البكر فمسألتك في الأب إذا صالح عنها زوجها ولم تحض وهي بنت ~~صغيرة بعد أن ذلك جائز عليها وان كانت قد جو معت لأنه يجوز له أن ينكحها ~~ويجوز اذنه عليها فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صلحه عليها {في اتباع الصلح ~~بالطلاق} [قلت] أرأيت إذا صالحها ثم طلقها في مجلسه من بعد الصلح أيقع ~~الطلاق عليها أم لا في قول مالك (قال) مالك إن كان الطلاق مع ايقاع الصلح ~~فذلك لازم للزوج وإن كان أتقطع الكلام الذي كان به الصلح ms0898 ثم طلق بعد ذلك لم ~~يلزمه [قلت] وكذلك أن صالحها ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها (قال) ~~يلزمه ذلك في الايلاء ولا يلزمه في الظهار إلا أن يقول إن تزوجتك فأنت على ~~كظهر أمي فهذا يلزمه عند مالك ان تزوجها الظهار وإن كان كلام قبل ذلك يستدل ~~به على أنه أراد أن تزوجها فهو مظاهر فإنه يكون مظاهرا ان تزوجها لان مالكا ~~قال في رجل له امرأتان صالح إحداهما فقالت له الثانية انك ستراجع فلانة قال ~~هي طالق أبدا فردده مالك مرارا وقال له ما نويت قال له الرجل لم يكن لي نية ~~وإنما خرجت منى مسجلة (قال) أرى ان تزوجتها أنها طالق منك مرة واحدة وتكون ~~خاطبا من الخطاب لان مالكا جعله حين كان جوابا لكلام امرأته على أنه ان ~~تزوجها فهي طالق فكذلك ما أخبرتك من الظهار إذا كان قبله كلام يدل على أنه ~~أراد ذلك بمنزلة ما ذكرت لك في مسألة الرجل [قلت] أرأيت الرجل إذا قال ~~لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فصالحها ثم دخلت الدار بعد الصلح مكانها ~~أيقع الطلاق عليها أم لا (قال) إذا وقع الصلح ثم دخلت بعد ذلك فلا يقع ~~الطلاق بدخولها ذلك [قلت] أرأيت ان قال PageV02P354 # إن لم أقض فلانا حقه إلى يوم كذا وكذا فامرأته طالق فلما جاء ذلك الوقت ~~وخاف أن يقع عليه الطلاق دعاها إلى أن تصالحه فرارا من أن يقع عليه الطلاق ~~فصالحته لذلك وهو يريد رجعته بعد مضى ذلك الوقت أيجوز له هذا الصلح ولا ~~يكون حانثا إن لم يقض فلانا حقه (قال) نعم لا يكون حانثا وبئس ما صنع كذلك ~~قال مالك [قلت] لم يكون بئس ما صنع من فر من الحنث (قال) سمعت مالكا يقول ~~بئس ما صنع قال مالك ولا يعجبني أن يفعل ذلك قال فان فعل لم أره حانثا لأنه ~~مضى الوقت وليست له بامرأة [قلت] أرأيت ان تزوجها بعد ما مضى الوقت ولم يقض ~~فلانا حقه أيقع عليه الطلاق ms0899 ويحنث أم لا (قال) لا يكون عليه شئ ولا يقع ~~عليه الطلاق {جامع الصلح] [قلت] أرأيت ان صالحها على طعام أو دراهم أو عرض ~~من العروض موصوف إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم [قلت] ~~ويجوز أن يأخذ منها رهنا بذلك أو كفيلا قال نعم [قلت] ويجوز أن يبيع الطعام ~~قبل أن يقبضه (قال) أكره ذلك لأنه عندي محمل البيوع ولا يصلح ذلك حتى يقبض ~~الطعام وإنما هذا كله في هذه الأشياء محمل البيوع [قلت] أرأيت ان اصطلحا ~~على دين فباعه منها بعرض من العرض إلى أجل من الآجل أيجوز ذلك في قول مالك ~~(قال) لا يجوز ذلك لان هذا دين بدين فلا يجوز وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون ~~له الدين [قلت] أرأيت إذا صالحها على أن أعطته عبدا بعينه فأعطته ذلك العبد ~~إلى أجل من الآجل أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك إذا صالحها على دين ~~له إلى أجل على أن عجلت له ذلك الدين قبل محل الاجل قال مالك فالدين إلى ~~أجله والخلع جائز فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجل على أن لا ~~تدفع إليه العبد الا إلى أجل من الآجال فهو حال والخلع جائز والأجل فيه ~~باطن لان مالكا قال في كل صفقة وقعت بالصلح فيها حلال وحرام ان الخلع جائز ~~والحلال PageV02P355 # منها يثبت والحرام باطل والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلح والصلح ~~على العبد جائز فطر حنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح [قلت] أرأيت ~~ان صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال أيصلح له أن يبيعه منها بدين ~~إلى أجل (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك لان هذا مثل البيوع وهذا يصير دينا ~~بدين {في حضانة الأم} [قلت] كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك ~~(قال) قال مالك حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء [قلت] فان احتاج الأب إلى ~~الأدب أن يؤدب ابنه (قال) قال مالك ms0900 يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب ~~إلى أمه بالليل في حضانتها ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينه ~~وبينها إلا أن تتزوج (قال) فقلت لمالك فان تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك ~~فأخذه أبوه أو أولياؤه ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه (قال) لا ~~ثم قال لي مالك أرأيت ان تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد ~~إليها أيضا ثانية ليس هذا بشئ إذا أسلمته مرة فلا حق لها فيه (قال) فقيل ~~لمالك متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها (قال) بل حين ~~يدخل بها زوجها ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك [قلت] والجارية حتى متى تكون ~~الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها (قال) قال مالك حتى تبلغ مبلغ ~~النكاح ويخاف عليها فإذا بلغت مبلغ النكاح وخيف عليها نظر فإن كانت أمها في ~~حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح وان بلغت ابنتها ثلاثين سنة ~~أو أربعين سنة ما دامت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الأم أو يخف موضعها ~~فان خيف على البنت في موضع الأم ولم تكن الأم في تحصين ولا منعة أو تكون ~~الأم لعلها ليست بمرضية في حالها ضم الجارية أبوها إليه أو أولياؤها إذا ~~كان في الموضع الذي تضم إليه كفاية وحرز [قال] وقال مالك رب رجل شرير سكير ~~يترك ابنته ويذهب لشر ما ويدخل عليها الرجل فهذا PageV02P356 # لا يضم إليه شئ أيضا (قال ابن القاسم) فأرى أن ينظر السلطان لهذه [قلت] ~~حتى متى تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة (قال) تترك الجارية ~~والغلام عند الجدة والخالة إلى حد ما يتركون عند الأم وقد وصفت لك ذلك ~~إذا؟؟ كفاية وحرز ولم يخف عليهما [قلت] فهل ذكر مالك الكفاية (قال) نعم قال ~~إذا كانوا ليسوا في ثقة ولا كفاية فلا تعطى الجدة الولد ولا الوالد إذا ~~كانوا ليسوا بمأمونين ولا يأخذ الولد الا من قبله الكفاية لهم ms0901 فرب جدة لا ~~تؤمن على الولد ورب والد يكون سفيها سكيرا يخرج من بيته ويدع ولده [قلت] ~~وإنما الكفاية التي قال مالك إنما هو مثل ما وصفت لي (قال) نعم قال مالك ~~ولا ينبغي أن يضر بالولد وينبغي أن ينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز ~~[قلت] أرأيت ان طلقها زوجها فتزوجت المرأة وله منها أولاد صغار وجدتهم ~~لأمهم في بعض البلدان وجدتهم لأبيهم مع الصبيان في مصر واحد أو عمتهم أو ~~خالتهم معهم في مصر واحد أيكون لهؤلاء الحضور حق في الصبيان وجدتهم لأمهم ~~التي هي أحق بالصبيان؟؟ هؤلاء ساكنة في غير بلد الأب (قال) الذي سمعت من ~~قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أو الخالة أولى من الجدة للأب والجدة ~~للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من بعد هؤلاء من ~~غيرها. فأما الجدة أم الأم فإذا كانت بغير بلد الأب التي هو بها فالخالة ~~أولاهما والأب أولى من الأخت والعمة والجدة والخالة أولى من الأب والذي ~~سألت عنه إذا كانت الجدة للأم في غير بلاد الأب وتزوجت الأم والخالة بحضرة ~~الصبيان فالحق للخالة في الصبيان لان الجدة إذا كانت غائبة فلا حق لها في ~~الصبيان لأنها ليست مع الأب في مصر واحد وإذا لم تكن الجدة مع الأب في مصر ~~واحد فهي بمنزلة الميتة فالحق للخالة لأنها بعد الجدة [قلت] أرأيت ان طلقها ~~فتزوجت وله منها أولاد صغار وقد مات الأب ولهم جدة لأبيهم أو عمة أو خالة ~~أو أخت من أولى بالصبيان أهؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجد والعم وابن ~~العم والعصبة وما أشبههم في قول مالك (قال) الذي سمعت من قول مالك أن ~~PageV02P357 # الجدة والعمة والأخت إذا كن في كفاية كن أحق من الأولياء والجدة أولى من ~~الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من الأولياء إذا كانوا يأخذونهم ~~إلى كفاية والى حصانة [قلت] أرأيت ان طلقها والولد صغار فكانوا في حجر الأم ~~فأراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان ms0902 فأراد أن يأخذ أولاده ويخرجهم معه ~~وإنما كان تزوج المرأة في الموضع الذي طلقها فيه وهما جميعا من أهل تلك ~~البلدة التي تزوجها فيها وطلقها فيها (قال) قال مالك للأب أن يخرج ولده معه ~~إذا ارتحل إلى أي بلد ارتحل إليه إذا أراد السكنى (قال مالك) وكذلك ~~الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأب لهم أن يرتحلوا بالصبيان حيثما ~~ارتحلوا تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة ~~وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية ويقال للأم إن شئت فابتغى ~~ولدك وان أبيت فأنت أعلم (قال مالك) وإن كان إنما يسافر يذهب ويجئ فليس ~~لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم لأنه لم ينتقل (قال مالك) وليس للأم أن تنقلهم ~~عن الموضع الذي فيه والدهم أو أولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى الموضع القريب ~~البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم [قلت] وتقيم في ذلك الموضع ~~الذي خرجت إليه إذا كان بينها وبين الأب البريد ونحوه قال نعم [قلت] حتى ~~متى تكون الأم أولى بولدها إذا فارقها زوجها (قال) أما الجواري في قول مالك ~~فحتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن وان حضن فالأم أحق. وأما الغلمان فهي أحق بهم ~~حتى يحتلموا قال مالك فإذا بلغوا الأدب أدبهم عند أمهم [قلت] أرأيت الأم ~~إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت من أحق بولدها الجدة أم الأب (قال) قال ~~مالك الجدة أم الأم أولى من الأب [قلت] فإن لم تكن أم الأم وكانت أم أب ~~(قال) فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] ~~فأم أم الأم جدة الأم أولى بالصبية من الأب إذا لم يكن فيما بينها وبين ~~الصبية أم أقعد بالصبية منها قال نعم [قلت] فمن أولى بهؤلاء الصبيان إذا ~~تزوجت الأم أو ماتت أبوهم أو أختهم لأبيهم وأمهم (قال) أبوهم [قلت] وهذا ~~قول PageV02P358 # مالك (قال) نعم هو قوله [قلت] فمن أولى بهؤلاء الصبيان الأب أم الخالة ~~(قال) قال مالك الخالة ms0903 أولى بهم من الأب إذا كانوا عندها في كفاية [قلت] ~~فما معنى الكفاية (قال) أن يكونوا في حرز وكفاية [قلت] والنفقة على الأب ~~(قال) نعم النفقة على الأب عند مالك [قلت] فمن أولى الأب أم العمة في قول ~~مالك (قال) الأب قال وليس بعد الجدة للأم والخالة والجدة للأب أحد أحق من ~~الأب [قلت] فمن أولى العصبة أم الجدة للأب (قال) الذي سمعت من مالك أن ~~الجدة أم الأب أولى من العصبة وأرى أن الأخت والعمة وبنت الأخ أولى من ~~العصبة [قلت] ويجعل الجد والعم والأخ وابن الأخ مع هؤلاء النساء مع الأخت ~~والعمة وابنة الأخ بمنزلة العصبة أم لا (قال) نعم ينزلون مع من ذكرت من ~~النساء بمنزلة العصبة [قلت] تحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه [قلت] ~~أرأيت ان طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها ولد صغار من ~~أحق بولدها (قال) هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها ~~ان بلغت منهم جارية إلا أن يكونوا في حرز [قلت] هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم ~~بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة (قال) قد كانت عنده قبل ~~أن يفارقها وهي تغذيهم ان أحبت بلحوم الخنازير وبالخمور ولكن ان أرادت أن ~~تفعل ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منها وان خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس ~~من المسلمين لئلا تفعله [قلت] فإن كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغار ~~فأبت أن تسلم وفرقت بينهما من أحق بالولد (قال) الأم أحق بالولد واليهودية ~~والنصرانية والمجوسية في هذا سواء بمنزلة المسلمة [قلت] أرأيت ان كانت أمهم ~~أمة وقد أعتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد (قال) الأم أحق ~~به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق أو يريد أبوه ~~الانتقال من بلده إلى بلد سواه فيكون أحق بولده وهذا قول مالك. والعبد في ~~ولده بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة لان ms0904 العبد ~~ليس له مسكن ولا قرار وإنما يسافر به ويظعن ويباع وهذا الذي سمعت ممن ~~PageV02P359 # أثق به عن مالك أنه قاله [قلت] أرأيت العصبة إذا تزوجت أمهم أيكون لهم أن ~~يأخذوا منها الأولاد (قال) قال مالك إذا تزوجت الأم فالأولياء أولى ~~بالصبيان منها قال مالك وكذلك الوصي (قال) وقال مالك الأولياء هم العصبة ~~(قال مالك) وهذا كله الذي يكون فيه بعضهم أحق بذلك من بعض إذا كان ذلك إلى ~~غير كفاية أولم يكن مأمونا في حاله أو كان في موضع يخاف على الأولاد للعورة ~~التي هو فيها مثل البنت قد بلغت تكون عند الأم والجدة وتكون غير الثقة في ~~نفسها أو تكون البنت معها في غير حرز ولا تحصين فالأولياء أولى بذلك إذا ~~كانوا يكونون في كفاية وحرز وتحصين والوالد كذلك أن كان غير مأمون فرب والد ~~سفيه يخرج النهار يكون في سفهه يضيعها ويخاف عليها عنده ويدخل عليها الرجال ~~يشربون فهذا لا يمكن منها [قلت] أرأيت ان اجتمع النساء في هؤلاء الصبيان ~~وقد تزوجت الأم ولا جدة لهم من قبل الأم أو لهم جدة من قبل الأم لها زوج ~~أجنبي من أحق بهؤلاء الصبيان وقد اجتمعن الأخوات مختلفات والجدات مختلفات ~~والعمات مختلفات وبنات الاخوة مختلفات من أولى بهؤلاء الصبيان (قال ابن ~~القاسم) أقعدهن بالأم إذا كانت محرما من الصبيان فهي أولى بالصبيان بعد ~~الجدة للأم لان الجدة للأم والدة وإنما ينظر في هذا إلى الأقعد فالأقعد ~~بالأم منهن إذا كانت محرما جعلتها أولى بالصبيان [قلت] أرأيت مولى النعمة ~~أيكون من الأولياء إذا تزوجت الأم (قال) هو من الأولياء لأنه وارث والمولى ~~عتاقة وان العم عند مالك من الأولياء [قلت] أرأيت من أسلم على يديه إذا ~~تزوجت الأم أيكون أولى بولد هذا الذي أسلم على يديه أم لا (قال) قال مالك ~~ليس هو مولاه ولا ينبغي أن ينتسب إليه [قلت] وان والاه (قال) نعم وان والاه ~~فلا يجوز ذلك [قلت] أرأيت إن كان ولده من هذه المطلقة لابد لهم من ms0905 الخدمة ~~لضعفهم عن أنفسهم ومثله يقوى على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم (قال) نعم ~~عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا قوى على ذلك الأب أخذ به [قلت] وما حد ~~ما يفرق بين الأمهات والأولاد في قول مالك في العبيد (قال) PageV02P360 # قال مالك لا يفرق بينهم حتى يثغروا إلا أن يعجل ذلك بالصبي (قال) وذلك ~~عندي حتى يستغنى الصبي عن أمه بأكله وحده وشربه ولبسه وقيامه وقعوده ومنامه ~~(قال) قال مالك إذا أثغر فقد استغنى عنها (قال) ووجه الاستغناء عن أمه إذا ~~أثغر ما لم يعجل ذلك به [قلت] أرأيت الأب والولد هل ينهى مالك عن التفرقة ~~فيما بينهم كما ينهى عن التفرقة بين الأم وولدها (قال) قال مالك لا بأس أن ~~يفرق بين الأب وبين ولده وان كانوا صغارا وإنما ذلك في الأمهات [قلت] ~~فالجدة أم الأم أو الجدة أم الأب أيفرق بينها وبينهم وهم صغار لم يثغروا ~~(قال) قال لي مالك ذلك غير مرة وغير عام انه يفرق بين أم الأم وبينهم وان ~~كانوا صغارا في التملك (قال مالك) وإنما ذلك في الأم وحدها [ابن وهب] عن ~~يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إن ابني ~~هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء فزعم أبوه أنه ينتزعه ~~منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي (قال ~~عمرو بن شعيب) وقضى أبو بكر الصديق في عاصم على عمر بن الخطاب ان أمه أحق ~~به ما لم تنكح [ابن وهب] عن ابن لهيعة وغير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل ~~المدينة أن عمر بن الخطاب طلق امرأته الأنصارية وله منها ابن يقال له عاصم ~~فتزوجت بعد عمر يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له عبد الرحمن ابن يزيد وكانت ~~لها أم فقبضت عاصما إليها وهي جدته أم أمه ms0906 وكان صغيرا فخاصمها عمر إلى أبي ~~بكر الصديق فقضى لجدته أم أمه بحضانته لأنه كان صغيرا [ابن وهب] عن ابن ~~لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بنحو ذلك وقالت الجدة إلى ~~حضنته وعندي خير له وأرفق به من امرأة غيري قال صدقت حضنك خير له فقضى لها ~~به فقال عمر بن الخطاب سمعت وأطعت [ابن وهب] عن مالك وعمرو ابن الحارث عن ~~يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن مالكا قال كان الغلام عند ~~جدته بقباء (وأخبرني) من سمع عطاء الخراساني يذكر مثل ذلك PageV02P361 # (وقال) أبو بكر ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر (ابن وهب) قال عمرو بن ~~الحارث في الحديث وكان وصيفا [الليث] أن يحيى بن سعيد حدثه قال إن المرأة ~~إذا طلقت أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج فان خرج الوالد إلى أرض ~~سوى أرضه ليسكنها كان أولى بالولد وان كانوا صغارا فان هو خرج غازيا أو ~~تاجرا كانت الأم أولى بولدها إلا أن يكون غزا غزاة انقطاع (قال يحيى) ~~والولي بمنزلة الوالد [قلت] أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار أهي ~~في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك قال ~~نعم [قلت] أرأيت إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة أتكون النفقة ~~والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت إن لم يكن عند ~~الأب ما ينفق عليهم (قال) فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد ~~على نفقتهم الا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك [قلت] أرأيت الأب إذا كان ~~معسرا والأم موسرة أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار في قول مالك (قال) ~~لا تجبر على نفقة ولدها [قلت] أرأيت ان طلقها وأولادها صغار أيكون على الأب ~~أجر الرضاع في قول مالك قال نعم {نفقة الوالد على ولده المالك لأمره} [قلت] ~~أرأيت المرأة الثيب إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهي لا تقدر ms0907 على شئ وهي ~~عديمة أيجبر الأب على نفقتها في قول مالك قال [قلت] أرأيت الزمني والمجانين ~~من ولده الذكور المحتلمين قد بلغوا وصاروا رجالا هل يلزم الأب نفقتهم (قال) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يلزم ذلك الأب لان الولد إنما أسقط عن ~~الأب فيه النفقة حين احتلم وبلغ الكسب وقوى على ذلك ألا ترى أنه قبل ~~الاحتلام إنما ألزم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عمله فهؤلاء الذين ~~ذكرت عندي أضعف من الصبيان ألا ترى أن من الصبيان من هو قبل الاحتلام قوي ~~على الكسب إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتم إلا أن يكون للصبي ~~كسب PageV02P362 # يستغني به عن الأب أو يكون له مال فينفق عليه من ماله فكذلك الزمني ~~والمجانين بمنزلة الصبيان في ذلك كله أو لا ترى أن النساء قد تحيض المرأة ~~وتكبر وهي في بيت أبيها فنفقتها على الأب وهي في هذا الحال أقوى من هذا ~~الزمن ومن هذا المجنون وإنما ألزم الأب نفقتها لحال ضعفها في ذلك فمن كان ~~أشد منها ضعفا فذلك أحرى أن يلزم الأب نفقته إذا كانت زمانته تلك قد منعته ~~من أن يقوى على نفسه مثل المغلوب على عقله والأعمى والزمن والضعيف الذي لا ~~حراك به [قلت] أرأيت ان كانوا قد بلغوا أصحاء ثم أزمنوا أو جنوا بعد ذلك ~~وقد كانوا قد خرجوا من ولاية الأب (قال) لا شئ لها على الأب ولم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وإنما قلته على البنت الثيب {في نفقة الولد على والديه ~~وعيالهما} [قلت] أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران أينفق ~~عليهما من؟؟ # هذا الابن في قول مالك (قال) قال مالك نعم ينفق عليهما من مال الولد ~~صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة ~~كانت البنت أو غير متزوجة [قلت] وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيها ولكنه تزوج ~~غير أمها أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها ms0908 من مالها قال نعم [قلت] أرأيت ~~إن كان الأنثى أبيها حرائر أربع ليس فيهن أمها أتنفق على أبيها وعلى نسائه ~~من مالها (قال) إنما سمعت مالكا يقول ينفق على الأب من مال الولد ذكرا كان ~~أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة وينفق على أهل الأب من مال الولد ~~أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر (قال ابن القاسم) ولا أرى أن ينفق على أربع ~~حرائر ولا ثلاث ولا على أكثر من واحدة [قلت] أرأيت إن كان والدي معسرا وأنا ~~موسر ولوالدي أولاد صغار أأنفق عليه وعلى اخوتي الصغار الذين في حجره من ~~مالي وعلى كل جارية من ولد أبى في حجره بكر (قال) قال لي مالك ينفق على ~~الأب من مال الولد وعلى امرأته (قال ابن القاسم) ولا أرى أن تلزمه النفقة ~~على اخوته إلا أن يشاء [قال] فقلت لمالك PageV02P363 # فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أتلزم الابن النفقة على ~~أمه وهو يقول لا أنفق عليها لان لها زوجا (قال مالك) ينفق عليها ولا حجة له ~~في أن يقول إنها تحت زوج ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى ~~أنفق أنا عليها ولها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها [قلت] فهل تلزم ~~الولد النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه ~~في قول مالك (قال) تلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب ~~معسرا والولد موسرا لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقتها لان خادم ~~امرأة أبيه تخدم الأب ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي ~~تلزمه [قلت] وكل ما أنفق الوالدان من مال الولد فأيسر الوالدان بعد ذلك لم ~~يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول مالك (قال) نعم لا يكون دينا ~~عليهما [قلت] أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ms0909 ولد على نفقة والدين ~~إذا كانا معسرين [قلت] أرأيت من كان له من الآباء خادم ومسكن أتفرض نفقته ~~على الولد أم لا في قول مالك (قال) قال لي مالك يفرض على الولد نفقة أبيه ~~وزوجته قال ابن القاسم وخادمه يدخل في نفقة أبيه فيكون ذلك على الولد فأما ~~الدار فلم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أنى أرى ان كانت دارا ليس فيها فضل ~~في قيمتها عن مسكن يغنيه يكون في ثمن هذه الدار ما يبتاع به مسكنا يسكنه ~~وفضلة يعيش فيها رأيت أن يعطى نفقة ولا تباع لان مالكا قال لنا لو أن رجلا ~~كانت له دار ليس في ثمنها فضل عن اشتراء مسكن يغنيه أن لو باعها وابتاع ~~غيرها أعطى من الزكاة فصاحب الدار في الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من ~~مال الولد [قلت] أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر ~~عرض أو فرض أنعديهما على ماله (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يفرض ~~لهما نفقتهما في ذلك [قلت] فإن كانت الأم عديمة لا شئ لها وللولد أموال قد ~~تصدق بها عليهم أو وهبت لهم أيفرض للأم نفقتها في مال الولد قال نعم [ابن ~~وهب] عن PageV02P364 # يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد هل يمون أبويه في عسره ويسره إذا ~~اضطر إلى ذلك (قال) ليس عليه ضمان وهو رأى رآه المسلمون أن ينفق عليهما من ~~ماله [ابن وهب] عن ابن لهيعة أن أبا بشر المدني قال كان يحيى بن سعيد إذ ~~كان قاضيا فرض على رجل نفقة أبيه ان شاء وأراد [ابن وهب] عن يونس بن يزيد ~~عن ابن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه مالا أو من أبيه قال ابن شهاب لا ~~يصلح لأبيه ولا لأمه أن يأكلا من ماله ما استغنيا عنه إلا أن يحتاج الأب أو ~~الأم فتضع يدها مع يده (قال ابن وهب) وقاله عطاء بن أبي رباح [ابن وهب] عن ~~ابن لهيعة عن ms0910 أبي الزبير عن جابر عن عبد الله أنه قال لا يأخذ الابن ولا ~~الابنة من مال أبويهما الا باذنهما (وقال) عطاء بن أبي رباح مثله {في نفقة ~~المسلم على ولده الكافر} [قلت] أرأيت ان أسلم الأبوان وفى حجر هما جوار ~~وأولاد لهما قد حضن واخترن الكفر على الاسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا ~~قال نعم [قلت] ويجبر الكافر على نفقة المسلم والمسلم على نفقة الكافر (قال) ~~إذا كانوا أبا وأولادا فانا نجبرهم [قلت] أتحفظه عن مالك (قال) بلغني عن ~~مالك ولم أسمعه أنه سئل عن الأب الكافر يكون محتاجا أو الأم ولها بنون ~~مسلمون هل يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران قال مالك نعم {نفقة الوالد ~~على ولده الأصاغر وليست الأم عنده} [قلت] أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغر ~~أيجبر الأب على أن يدفع ذلك إلى أمهم (قال) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا ~~إلا أن المرأة إذا كان معها ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة ~~فولدها عندها وتأخذ نفقتهم [قلت] أرأيت ان دعاها إلى أن تتحول معه من بلد ~~إلى بلد وهي عنده غير مطلقة ومن موضع إلى موضع فأبت أتكون لها عليه النفقة ~~في قول مالك (قال) نعم هو قوله وتخرج معه PageV02P365 # [قلت] فإن كان لها عليه مهر فقالت لا أتبعك حتى تعطيني مهري (قال مالك) ~~إن كان دخل بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت وتتبعه بمهرها دينا وليس لها ~~أن تمتنع منه من الخروج من أجل دينها {ما جاء فيمن تلزم النفقة} [قلت] من ~~تلزمني نفقته في قول مالك (قال) الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقتهم في ~~الذكور حتى يحتملوا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل ~~بهن أزواجهن فإذا دخل بالبنت وزوجها فلا نفقة لها عليه فان طلقها بعد ~~البناء بها أو مات عنها فلا نفقة لها علي أبيها [قلت] فان طلقها قبل البناء ~~(فقال) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها ms0911 لان ~~نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها [ابن وهب] عن يونس بن يزيد أنه سأل ~~ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده والى متى يضمنهم (قال) يضمن ابنه حتى ~~يحتلم وابنته حتى تنكح [قلت] فولد الولد (فقال) لا نفقة لهم على جدهم وكذلك ~~لا تلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها وتلزم النفقة ~~على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك (قال) والزوج ~~تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من ~~خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابه ولا ذي رحم محرم منه ~~(قال) قال مالك وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار [قلت] أرأيت الجارية التي ~~لابد لها من خادم للخدمة وعندها خادم قد ورثتها من أمها أتلزم الأب نفقة ~~خادمها وهي بكر في حجر أبيها (قال) لا أرى أن يلزم الأب نفقة خادمها وتلزمه ~~نفقته هي نفسها [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم وهو رأيي ويقال للأب اما ~~أنفقت على الخادم واما بعتها ولم تترك بغير نفقة (قال ربيعة) في امرأة توفى ~~عنها زوجها ولها ولد صغير فأرادت أن تتزوج وترمى به على عمه أو وصى أبيه ~~وليس للغلام مال (فقال) ربيعة يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ~~ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وولى الرحم PageV02P366 # أولى من الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة فيقضى لها بحضانة ولدها لان ~~حجرها خير له من حجر غيرها ولا يضمن أحد نفقة اليتيم إلا أن يتطول متطول ~~فيتفضل بما بدا له الا ما قسم الله لأيتام المسلمين من الحق في الصدقة ~~والفئ [قال] وقال ربيعة في قول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك ~~(قال) الوارث الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف يقول في صحبة أمه ~~أمره بالمعروف فيما ولى من اليتيم وماله وان تعاسرا فتراضيا على أن يترك ~~ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على الولي في ms0912 ماله شئ مفروض الا من احتسب ~~[ابن وهب] عن الليث عن خالد بن يريد عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله ~~تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ~~الرضاعة انها هي المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها (فقال) وعلى المولود له ~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى ~~الوارث مثل ذلك (يقول) ليس لها أن تلقى ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس ~~له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارث مثل ذلك فهو ~~ولى اليتيم {ما جاء في الحكمين} [قلت] أرأيت الحكمين إذا حكما من هما وهل ~~يجوز أن يكون في الحكمين الصبي والمرأة والعبد والرجل المحدود ومن هو على ~~غير الاسلام (قال مالك) ليست المرأة من الحكام والصبي والعبد ومن هو على ~~غير دين الاسلام أحق أن لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الزوج والمرأة ولا ~~بالبعثة من السلطان [قلت] فالحكمان هل يكونان من غير أهل المرأة وأهل الرجل ~~وكيف إن لم يكن لهما أهل وكيف إن كان لهما أهل وكانوا لا موضع فيهم لأنهم ~~ليسوا من أهل النظر والعدل (قال) قال مالك الامر الذي يكون فيه الحكمان ~~إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا تثبته بينهما بينة ولا ~~يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما فإذا بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أهلها ~~ورجلا من أهله عدلين فنظرا في أمرهما واجتهدا فان استطاعا الصلح ~~PageV02P367 # أصلحا بينهما والا فرقا بينهما ثم يجوز فراقهما دون الامام وان رأيا أن ~~يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلا (قال) فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم ~~أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به وانهم لم تزدهم قرابتهم منهما إذا كان فيهم ~~من الحال التي وصفت لك من النظر والعدالة الا قوة على ذلك وعلما به وأما ~~إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل ~~لهما فإنما معنى ذاك ms0913 الذي هو عدل من المسلمين [قلت] فالأهلون إذا اجتمعوا ~~على رجل يحكم وهل يكون الأهلون في ولاة العصبة أو ولاة المال أو والى ~~اليتيم إذا كان من غير عصبته أو والى اليتيمة إذا كان كذلك وهل يكون إلى ~~غير من يلي نفسه من الأزواج والزوجات أو هل يكون لاحد مع الذي يلي نفسه من ~~الأزواج شريك (قال) لا شرك للذين أمرهما إليهما من أحد في أمر هما الا شرك ~~المشورة التي المرء فيها مخير في قبولها وردها وأما شرك يمنع به صاحبه شيئا ~~أو يعطيه فلا (قال) وكذلك الامر إلى من يلي اليتامى من الرجل والمرأة وهو ~~لا يكون إليهم من ذلك الا ما إليهم من الطلاق والمخالعة [قلت] فإن كان ممن ~~يلي نفسه من الرجل والمرأة أو من الولاة الذين يجوز أمرهم على من يلون ~~جعلوا ذلك إلى من لا يجوز أن يكون حكما (قال) لا يجوز [قلت] ولم وإنما جعل ~~ذلك إليهما ولاة الأمر أو الزوج والزوجة المالكان لامر هما (قال) لان ذلك ~~يجرى إذا حكم غير أهل الحكومة والرأي ممن وصفت لك وغيرهم ممن يخالف الاسلام ~~كان على غير وجه الاصطلاح (قال) وإنما أراد الله بالحكمين وأراده ولاة ~~العلم للاصلاح لما فسد من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فان ذلك يأتي ~~تخاطرا منهما بما لا ينبغي أن يكون فيه الغرر [قلت] فإذا كان ذلك منهم إلى ~~رجل واحد اجتمعا عليه هل يكون بمنزلة الحكمين لهما جميعا (قال) نعم إنما هي ~~أمور هما التي لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما وكذلك هي إلى من ~~جعلاها إليه إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ليس بنصراني ولا عبد ~~ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد [قلت] فلو ~~أن بعض من PageV02P368 # لا يكون ذلك إليه جعل عن ملا منهما ورضا ففرق بينهما هل يمضى ذلك أو يكون ~~تمالؤ مردودا (قال) إذا لا يمضى ولا يكون طلاقا لأنهم ليسوا من ms0914 أهل الحكم ~~واجتهاد الرأي ولان ذلك لم يكن على وجه التمليك تمليك الطلاق يدلك على ذلك ~~دخول الزوجة فيه بتحكيمها ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق [قلت] فلو قضى ~~الحكمان بغرم على الزوج أو على المرأة كيف يكون ذلك وهل يكون ذلك بغير ~~التخليص من المرأة والزوج في تحكيمهما حين يحكمان (قال) إذا حكم الزوج ~~والمرأة الحكمين في الفرقة والامساك فقد حكما هما فيما يصلح ذلك بوجه ~~السداد منهما والاجتهاد (قال) وقال مالك ان رأيا أن يأخذا من المرأة ~~ويغرماها مما هو مصلح لها ومخرجها من ملك من أضربها فجائز ولا ينبغي أن ~~يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه [قلت] فهل يكون لهما أن يحكما من الفراق ~~بأكثر مما يخرجانها من يده وهل يكون إذا أخرجاها بواحدة يكون له فيها رجعة ~~(قال) قال مالك لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة وهي واحدة ~~لا رجعة له فيها حكما عليها فيه بمال أو لم يحكما به لان ما فوق ذلك خطأ ~~وليس بصواب وليس بمصلح لهما أمرا والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج وزوجته ~~فيما يصلح لهما وله جعلا [قلت] فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق ~~الآخر (قال) إذا لا يكون هناك فراق لان إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه ~~باجتماعهما عليه [قلت] فان أخرجها أحدهما بغرم تغرمه المرأة وأخرجها الآخر ~~بغير غرم (قال) إذا لا يكون ذلك منهما اجتماعا لأنه ليس عليها أن تخرج شيئا ~~بغير اجتماعهما ولأنه ليس عليه أن يفارق عليه بغير الذي لم يجتمعا عليه من ~~المال فإن شاءت أن تمضى له من المال طوعا منها لا بحكمهما ما سعى عليها أحد ~~الحكمين فقد اجتمعا إذا أمضت المال للزوج على الطلاق لاجتماعهما على الفرقة ~~إذا أبت اعطاء المال إنما هو تبع في رد ذلك على الزوج بأن يقول لم يجتمعا ~~لي على المال فيلزمها لي ولم يصل إلى ما حكم به منه أحد كما فتنقطع مقالتي ~~فإذا أمضت هي دلك فليس مما ms0915 يشك أحد أن مما اجتمعا عليه الفراق PageV02P369 # وقد سقط مقال الزوج إذا قبض الذي حكم به أحد الحكمين بطوعها [قلت] فلو ~~حكم واحد بواحدة وحكم الآخر باثنتين (قال) إذا يكونان مجتمعين من ذلك على ~~الواحدة [قلت] فلو طلق واحد اثنتين والآخر ثلاثا (قال) قد اجتمعا على ~~الواحدة وما زادا فهو خطأ ولأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمرا ~~يدخلان به صلاحا للمرأة وزوجها الا والواحدة تجزئ من ذلك وكذلك لو حكم واحد ~~بواحدة والآخر بالبتة لأنهما مجتمعان على الواحدة وانظر كل ما حكم به ~~أحدهما مما هو أكثر مما حكم به صاحبه علي أنهما قد اجتمعا منه على ما ~~اصطحبا مما هو صلاح للمرأة وزوجها فما فوق ذلك من الطلاق باطل [قلت] وكذلك ~~لو حكما جميعا فاجتمعا على اثنتين أو على ثلاث (قال) هو كما وصفت لك من ~~أنهما لا يدخلان بما زاد على الواحدة لهما صلاحا بل قد أدخلا مضرة وقد ~~اجتمعا على الواحدة فلا يلزم الزوج الا واحدة [قلت] فلو كانت المرأة ممن لم ~~يدخل بها هل يجرى أمرها مع الحكمين مجرى المدخول بها وكيف يكون أمرهما في ~~الصداق إن كان قد وصل إليها أولم يصل ان رأى الحكمان أن يبطلا ماله من نصف ~~الصداق إذا طلقاها وقد كان أوصل الصداق إليها أو حكما عليها برد الصداق كله ~~إليه أو بزيادة (قال) يجرى مجرى المدخول بها ليس لهما أن يبطلا ما يرجع ~~إليه من نصف الصداق ألا ترى أن مالكا لا يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ~~ويطلقاها عليه وان حكما عليها برد الصداق كله فهو جائز ألا ترى أن مالكا ~~يقول في المدخول بها ان رأيا أن يأخذ منها ويكون خلعا فعلا [قلت] فان قال ~~أحدهما حين حكما برئت منك وقال الآخر هي خلية (قال) أما المدخول بها ~~فكأنهما قالا البتة أو ثلاثا لان هذين الاسمين وان اختلفا ثلاث وهما إذا ~~اجتمعا بثلاث كانت واحدة لما أعلمتك من أنه ليس للزوج ولا للزوجة صلاح في ~~أن ms0916 يكون الطلاق أكثر مما يخرجانها من يده ولقول مالك ما زاد فهو خطأ وانهما ~~أدخلا مضرة بما زاد على الواحدة والواحدة بينهما (قال مالك) وأما التي لم ~~يدخل بها فهي واحدة لان الواحدة تخليها وتبين بها وان هما نويا بذلك البتة ~~PageV02P370 # فهي أيضا واحدة أو لا ترى أن مالكا يقول في الأمة تعتق تحت العبد وهي ~~مدخول بها فتختار نفسها أكثر من واحدة ان ذلك ليس لها لان الواحدة تبين بها ~~فليس لها أن تدخل مضرة إذا كانت الواحدة تملك بها نفسها دونه وانه جل قوله ~~الذي كان يعتمد عليه وهو في موطأ كتبه [قال ابن وهب] وقد قال ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن ذكره يونس في المرأة والرجل يتبارءان وكل واحد مؤد لحق صاحبه ~~قال هو جائز ما لم تكن المبارأة بينهما على إضرار من الرجل بها وقد كان لو ~~أعطته مالها طيبة به نفسها كان له سائغا فإذا أخذت بذلك نفسها فذلك أجوز ~~بما كان وإنما كان ما قيل ليقيما حدود الله في حكم الحكمين إذا بعثا إلى ~~الرجل والمرأة فان رأيا مظلمة جاءت من قبله فرقا بينهما ولم تقر عنده على ~~الظلم وعلى صحبتها بالمنكر وان رأيا الميل من قبل المرأة والعداء في صحبتها ~~أمرا زوجها فشد يده بها وأجازا قوله عليها وأتمناه على غيبها وان وجداها ~~كليهما منكرا لحق صاحبه يسئ الدعة فيما أمره الله من صحبته فرقا بينهما على ~~ناحية من بعض ما كان أصدقها يعطيانه إياه وان كرهت ولكنه يقال لهما لا ~~يؤتمن أحدكما على صاحبه وليس تعطى أيها الزوج الصداق وقبلك ناحية من الظلم ~~وقد استمتعت بها وليس لك يا مرأة أن يفرق بينك وبينه فتذهبين بنفسك وماله ~~وعندك من الظلم مثل الذي عنده فيعمل الحكمان في الفداء برأيهما ومشاورتهما ~~قال الله تبارك وتعالى فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ~~فيما افتدت به. فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فذلك إذا اجتمعا في المظلمة ~~وحكم بذلك الحكمان (قال ms0917 ربيعة) فأما إذا كان الزوج غير ظالم فكل ما أخذ من ~~امرأته فهو حلال ان كانت محسنة أو مسيئة (قال ربيعة) وليس للحكمين أن يبعثا ~~الا بالسلطان وما قضى به الحكمان فهو جائز في فراق أو بضع أو مال (قال ~~ربيعة) ولا يحرم نكاحها وان فرق بينهما الحكمان [قال سحنون] وقد قال ربيعة ~~لا يبعث الحكمين الا السلطان فكيف يجاز تحكيم المرأة والعبد والصبي ~~والنصراني والمسخوط [قال ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب قال إن أرادا بعد أن ~~يبعثا الحكمين PageV02P371 # الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز إذا أتى ذلك من قبل المرأة ~~[قال ابن وهب] وقد بعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي ~~سفيان رضى الله تعالى يحكمان بين عقيل بن أبي طالب وبين امرأته فاطمة بنت ~~عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكانا قد تفاقم الذي بينهما فلما اقتربا من مسكن ~~عقيل بن أبي طالب إذا رائحة طيب وهدو من الصوت فقال معاوية ارجع فانى أرجو ~~أن يكونا قد اصطلحا قال ابن عباس أولا نمضي فننظر في أمرهما فقال معاوية ~~فتفعل ماذا فقال ابن عباس أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف ~~عليهما منهما لأحكمن عليهما بالخلع ثم لأفرقن بينهما (قال مالك) وبلغني أن ~~علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى حكما من أهله ~~وحكما من أهلها أنه قال إليهما أن يفرقا بينهما وان يجمعا (قال مالك) وأحسن ~~ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما {تم كتاب ارخاء الستور ~~من المدونة الكبرى} [والحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] {ويليه كتاب التخيير والتمليك} PageV02P372 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم {كتاب التخيير والتمليك} [ما جاء في التخيير] [قلت] لابن القاسم ~~أرأيت إذا قال الرجل لامرأته وهي مدخول بها اختاري نفسك فقالت قد اخترت ~~نفسي فناكرها الزوج (قال) قال ms0918 مالك لا تنفعه المناكرة وهي ثلاث تطليقات ~~[قلت] أرأيت ان قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت أمرى (قال) تسئل عما ~~أرادت فان قالت قد قبلت أمرى أرادت بذلك أنني قد قبلت ما جعل لي من الخيار ~~ولم أطلق قيل لها فطلقي ان أردت أو ردى فان طلقت ثلاثا لم يكن للزوج أن ~~يناكرها وان طلقت نفسها واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك لها ولم يلزم الزوج من ~~ذلك شئ وإنما يلزم الزوج إذا طلقت نفسها ثلاثا لان الزوج إنما خيرها فإذا ~~خيرها إنما لها أن تطلق نفسها ثلاثا أو ترد ذلك وليس لها أن تطلق واحدة ولا ~~اثنتين وهذا قول مالك [قلت] فان قال لها اختاري فقالت قد قبلت أمرى وقالت ~~أردت بذلك الطلاق (قال) تسئل عما أرادت من الطلاق فإن كانت إنما أرادت ~~تطليقة واحدة فليس ذلك الطلاق بلازم للزوج وان كانت أرادت اثنتين فليس ذلك ~~أيضا بلازم للزوج وان كانت أرادت بذلك ثلاثا ألزم الزوج ذلك ولم يكن للزوج ~~أن يناكرها وإنما ينظر في الخيار وفى التمليك إلى ما قال الزوج فان قال ~~اختاري فهذا خيار وان قال أمرك بيدك فهذا تمليك وتسئل المرأة عما وصفت لك ~~PageV02P373 # في التمليك وفى التخيير كما وصفت لك أيضا ولا يكون في الخيار للزوج أن ~~يناكرها ويكون له في التمليك أن يناكرها [قلت] ما فرق ما بين التمليك ~~والخيار في قول مالك (قال) لان الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تبين منه ~~وهي لا تبين منه بالواحدة فلما كانت الواحدة لا تبينها علمنا أنه إذا خيرها ~~فأراد أن تبين منه فإنما جعل ذلك إليها في الثلاث وأما التمليك فهذا لم ~~يجعل لها الخيار في أن تبين منه أو تقيم عنده إنما جعل لها أن تطلق نفسها ~~واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن يناكرها فيعلم أنه لم يجعل لها الا ما قال ~~مع يمينه ويكون أملك بها ألا ترى أنه لو ملكها فطلقت نفسها واحدة وقال ~~الزوج كذلك أردت ms0919 واحدة كان أملك بها فهو في التمليك جعل لها أن تطلق نفسها ~~طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة وفى الخيار لم يجعل لها أن تطلق نفسها طلاقا ~~يملك الزوج فيه الرجعة ألا ترى أنه إذا ناكرها في الخيار لم يكن ذلك له ~~[قلت] أرأيت ان قال الرجل لامرأته اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة ~~وفى أن تقيمي فقالت قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثا أم لا (قال) نزلت ~~بالمدينة وسئل مالك عنها فقال مالك الله ما أردت بقولك ذلك حين قلت اختاري ~~في واحدة الا واحدة قال الزوج نعم والله ما أردت الا واحدة قال مالك أرى ~~ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها [قلت] وكيف كانت المسألة التي سألوا مالكا ~~عنها (قال) سألوا مالكا عن رجل قال لامرأته اختاري في واحدة فأجابهم بما ~~أخبرتك [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري تطليقة فقالت قد اخترتها أتكون ثلاثا ~~أم واحدة في وقل مالك أو قالت قد اخترت نفسي (قال) سمعت مالكا يقول إذا قال ~~لها اختاري في تطليقه انه ليس لها أكثر من تطليقة واحدة [قلت] ويملك رجعتها ~~أم تكون بائنا (قال) بل يملك رجعتها [قلت] وكذلك لو ملكها أمرها فطلقت ~~نفسها واحدة انه يملك رجعتها (قال) قال مالك نعم يملك رجعتها [قلت] أرأيت ~~الذي يقول لامرأته اختاري فقالت قد اخترت تطليقتين (قال) قال مالك لا شئ ~~لها إلا أن تطلق نفسها ثلاثا لان الخيار عند مالك ثلاث فإذا اختارت غير ما ~~جعل لها الزوج PageV02P374 # فلا يقع ذلك عليها [قلت] وكذلك إذا قال لها اختاري في تطليقتين فاختارت ~~واحدة (قال) لا يقع عليها شئ [قلت] أرأيت ان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقالت ~~قد طلقت نفسي واحدة (قال) لا يقع عليها شئ في رأيي [قلت] أرأيت ان قال لها ~~اختاري فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك ~~واحدة (قال) لا يقع عليها من الطلاق شئ لان مالكا قال في الذي يخير امرأته ~~وهي مدخول بها فتقضى ms0920 واحدة انه لا يقع عليها شئ لأنه إنما خيرها في الثلاث ~~ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري ~~اليوم كله فمضى ذلك اليوم ولم تختر (قال) أرى أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ~~ذلك اليوم كله لان مالكا قال في قوله الأول ان خيرها فلم تختر حتى يفترقا ~~من مجلسهما فلا خيار لها فكذلك مسألتك إذا مضى الوقت الذي جعل لها الخيار ~~إليه فلا خيار لها. وأما قوله الآخر فلها أن تختار وان مضى ذلك الوقت لان ~~مالكا قال لي في الرجل يخير امرأته فيفتر قان قبل أن تقضى ان لها أن تقضى ~~حتى توقف أو حتى يجامعها وقوله الأول أعجب إلى وأنا آخذ به وهو الذي عليه ~~جماعة الناس [قلت] أرأيت إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار (قال) ~~توقف الساعة كذلك قال مالك فتقضى أو ترد فان وطئها قبل غد فلا شئ بيدها ~~[قلت] أرأيت ان قال لها يوم أتزوجك فاختاري فتزوجها أيكون لها الخيار (قال) ~~نعم يكون لها أن تختار [قلت] أرأيت ان قال كلما تزوجتك فلك الخيار أيكون ~~لها أن تختار كلما تزوجها (قال) نعم لان مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت ~~طالق كلما تزوجتك قال مالك كلما تزوجها وقع الطلاق [قلت] ويقع على هذه ~~الطلاق بعد ثلاث تطليقات (قال) نعم لأنه قال كلما تزوجتك [قلت] أرأيت ان ~~قال لامرأته إذا قدم فلان فاختاري (قال) قال مالك وبلغني ولم أسمعه أنه قال ~~في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق انها لا تطلق عليه حتى يقدم ~~فلان فان قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلإن لم يقع الطلاق فمسألتك في الخيار ~~مثل هذا [قلت] ولا؟؟ بينه وبين وطئها في قول مالك PageV02P375 # (قال) نعم لا يحال بينه وبينها [قلت] أرأيت ان قدم فلان ولم تعلم المرأة ~~بقدومه الا بعد زمان وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان (قال) لها الخيار ~~إذا لم تعلم بقدوم فلان ms0921 حين قدم فلان ولا يكون جماع زوجها إياها قطعا لما ~~كان لها من الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان [قلت] أرأيت لو أن رجلا خير ~~امرأته فلما خيرها خاف أن تختار نفسها فقال لها خذ؟؟ مني ألف درهم على أن ~~تختاريني فقالت قد فعلت فاختارت زوجها على تلك الألف أيلزم الزوج تلك الألف ~~الدرهم أم لا (قال) يلزم الزوج الألف الدرهم لان من تزوج امرأة وشرط لها أن ~~لا يتسرر عليها ولا يتزوج عليها فان فعل فأمرها بيدها ففعل فأرادت أن تطلق ~~نفسها فقال لها زوجها لا تفعلي ولك ألف درهم فرضيت بذلك أن ذلك لازم للزوج ~~لأنها تركت له شرطها بهذه الألف فكذلك مسألتك [قلت] أرأيت ان قال لها ~~اختاري فقالت قد اخترت نفسي ان دخلت على ضرتي أيكون هذا قطعا لخيارها أم لا ~~(قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن توقف فتختار أو تترك [قلت] أرأيت ان ~~قال لها وهي مدخول بها اختاري فقالت قد خليت سبيلك ولا نية لها (قال) هي ~~ثلاث البتة وذلك أنى جعلتها هاهنا بمنزلة الزوج أن لو قال لها ابتداء منه ~~قد خليت سبيلك ولا نية له (قال) هي البتة وذلك أنى جعلتها ها هنا بمنزلة ~~الزوج وهذا قول مالك [قلت] أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها إذا خيرها ~~زوجها فقال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال الزوج لم أرد الا واحدة ~~وقالت الجارية قد اخترت نفسي فأنا طالق ثلاثا (قال) قال مالك في هذه انها ~~واحدة والقول فيها في الخيار قول الزوج لان الزوج لم يبن بها والواحدة ~~تبينها فلما كانت الواحدة تبينها كان الخيار أو التمليك في هذه التي لم ~~يدخل بها سواء اذنا كرها في الخيار ونوى حين خيرها واحدة وإن لم ينو شيئا ~~حين ناكرها فهي ثلاث البتة في التمليك وفى التخيير وكذلك قال مالك في الذي ~~يملك امرأته أمرها ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين ولا في ثلاث فطلقت ~~نفسها ثلاثا فنا كرها ms0922 انها طالق ثلاثا ولا تنفعه منا كرته إياها لأنه لم ~~يكن له نية في واحدة ولا في اثنتين حين ملكها PageV02P376 # [قلت] والمدخول بها وغير المدخول بها إذا ملكها أمرها ولا نية له فطلقت ~~نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها (قال) سمعت مالكا يقول ذلك إذا ملكها ~~أمرها ولا نية له فالقضاء ما قضت وليس له أن يناكرها ولم أسأله عن التي دخل ~~بها والتي لم يدخل بها وهما عندي سواء وليس له أن يناكرها دخل بها أو لم ~~يدخل بها [قلت] أرأيت ان خيرها قبل البناء بها ولا نية له في واحدة ولا في ~~اثنتين ولا في ثلاث فاختارت نفسها وطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها ~~(قال) قال مالك إذا خير الرجل امرأته ولا نية له حين خيرها وذلك قبل البناء ~~بها انها ان طلقت ثلاثا أو اختارت نفسها فليس للزوج أن يناكرها فكذلك ~~التمليك عندي أنا في التي لم يدخل بها [قال] وقال مالك ألا ترى إلى حديث ~~ابن عمر أنه قال القضاء ما قضت إلا أن ينوى أن يناكرها فيحلف على ما نوى ~~ألا ترى أنه إذا كانت له نية كان ذلك له ويحلف على ذلك في التمليك فإن لم ~~تكن له نية كان التمليك والخيار سواء وليس له أن يناكرها إذا قضت والتي لم ~~يدخل بها له أن يناكرها في الخيار إذا خيرها إذا كانت نيته حين خيرها في ~~واحدة أو اثنتين [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري وهي غير مدخول بها فقالت قد ~~خليت سبيلك (قال) تسئل عن نيتها ما أرادت بقولها قد خليت سبيلك فان أرادت ~~الثلاث فهي الثلاث إلا أن يناكرها لأنها غير مدخول بها لان مالكا قال في ~~الذي يخير امرأته قبل الدخول بها فتقضي بالبتات انه له أن يناكرها وان ~~خيرها ولا نية له فقالت قد خليت سبيلك وهي غير مدخول بها (قال) هي ثلاث لان ~~الزوج قد جعل إليها ما كان في يديه من ذلك حين خيرها ولا ms0923 نية له فلما قالت ~~قد خليت سبيلك كانت بمنزلة أن لو ابتدأ ذلك زوجها من غير أن يملكها فقال ~~لها وهي غير مدخول بها قد خليت سبيلك ولا نية له انها ثلاث. فهذا يدلك على ~~مسألتك [قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق إن شئت أو اختاري أو أمرك بيدك ~~أيكون ذلك لها ان قامت ان مجلسها في قول مالك أم لا (قال) كان مالك مرة ~~يقول ذلك لها ما دامت في مجلسها فان تفرقا فلا شئ لها فقيل لما لك فلو أن ~~رجلا قال لامرأته PageV02P377 # أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع بذلك عنها ما كان جعل لها من التمليك ~~(قال) لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك. فقيل لمالك فما حده عندك ~~فقال إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله وان فراقه إياها لم ~~يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك ~~فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال أرى ذلك بيدها حتى توقف (قال) فقيل لمالك ~~كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا (قال) نعم ذلك في ~~يديها ان قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى ~~توقف أو توطأ قبل أن تقضى فلا شئ لها بعد ذلك وقوله اختاري ان ذلك لها في ~~قول مالك مثل ما يكون لها في قوله لها أمرك بيدك. وكذلك قال مالك في الخيار ~~وأمرك بيده لأنه سواء في الذي يجعل منه إلى المرأة وقوله الأول أعجب إلى ~~إذا تفرقا فلا شئ لها وهو الذي عليه جماعة الناس [قال ابن القاسم] وإذا قال ~~الرجل لا مرأته أنت طالق إن شئت ان ذلك في يديها وان قامت من مجلسها ولم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضى وأرى أن توقف ~~فاما أن تقضى واما أن يبطل ما كان في يديها ms0924 من ذلك وإنما قلت ذلك لأنه حين ~~قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض فوضه إليها [قلت] أرأيت إذا خير الرجل ~~امرأته حتى متى يكون لها أن تقضى في قولك مالك (قال) يكون لها أن تقضى إلى ~~مثل ما أخبرتك في التمليك إلى أن يفترقا فان تفرقا فلا شئ لها بعد ذلك ~~[قلت] أرأيت ان قال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال لها انى لم أرد ~~الطلاق وإنما أردت أن تختاري أي ثوب أشتريه لك من السوق (قال) هل كان كلام ~~قبل ذلك يدل على قول الزوج قال لا (قال) فهي طالق ثلاثا لان مالكا قال في ~~رجل يقول لا مرأته أنت منى بريئة ولا يكون قبل ذلك كلام كان هذا القول من ~~الزوج جوابا لذلك الكلام انها طالق ثلاثا ولا يدين الزوج في ذلك فكذلك ~~مسألتك [قلت] أرأيت ان خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي أيكون واحدة أو ~~ثلاثا في قول مالك (قال) تسئل المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أو ثلاثا [قلت] ~~فان قالت إنما طلقت نفسي واحدة PageV02P378 # أتكون واحدة أم لا تكون شيئا (قال) لا تكون شيئا في قول مالك [قلت وكذلك ~~أن قالت إنما طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا في قول مالك (قال) نعم لا ~~يكون طلاقا في قول مالك [قلت] فان قالت أردت بقولي طلقت نفسي ثلاثا أيكون ~~القول قولها ولا يجوز منا كرة الزوج إياها في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ~~ان قال لها اختاري ولم يقل نفسك أو قال لها اختاري نفسك فقضت في الوجهين ~~جميعا أهما سواء في قول مالك أم لا (قال) أما في قوله لها اختاري فقد ~~أخبرتك بقول مالك إن كان كلام قبل ذلك يكون قول الزوج اختاري جوابا لذلك ~~فالقول قول الزوج والا فالقضاء ما قضت المرأة [قلت] فان قال لها اختاري ~~نفسك وقد كان قبل ذلك كلام يعلم منه أن قول الزوج اختاري نفسك كان جوابا ~~لذلك الكلام أيدين الزوج في ذلك ms0925 أم لا (قال) ابن القاسم نعم [قلت] أرأيت ان ~~قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت أمرى أو قالت قد قبلت أو قالت قد رضيت ~~أو قالت قد شئت (قال) قال مالك في الذي يقول لامرأته اختاري فقالت قد قبلت ~~أمرى أو قالت قد قبلت ولم تقل أمرى انها تسئل عن ذلك فيكون القول قولها ~~انها طلقت نفسها ثلاثا أو واحدة أو اثنتين فإن كانت واحدة أو اثنتين فلا ~~يقع عليه شئ وان كانت أرادت بذلك ثلاثا فهي ثلاث وسألت مالكا عن هذا غير ~~مرة فقال مثل ما أخبرتك في قولها قد قبلت ولم تقل أمرى أو قد قبلت أمرى ~~(قال) وكذلك قال لي مالك في الذي يقول لامرأته اختاري فتقول قد اخترت ولا ~~تقول أمرى أو اخترت أمرى انها تسئل عن ذلك ما أرادت فان قالت لم أرد به ~~الطلاق كان القول قولها وان قالت أردت واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك بشئ وان ~~قالت أردت ثلاثا فالقول قولها وليس للزوج أن يناكرها (قال ابن القاسم) فكل ~~شئ يكون من قبل المرأة لا يستدل به على البتات الا بقولها لان له وجوها في ~~تصاريف الكلام فتلك التي تسئل عما أرادت بذلك القول (قال) لي مالك والتمليك ~~بهذه المنزلة إلا أن له أن يناكرها فيه إذا قضت بالبتات ويحلف على نيته ان ~~كانت PageV02P379 # له وإن لم تكن له نية حين ملكها وأراد أن يناكرها حين قضت بالثلاث فليس ~~له أن يناكرها لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد ~~طلقت نفسي البتة ويناكرها فيقال له أنويت شيئا فيقول لا ولكن أريد أن ~~أناكرها الآن (قال) ليس ذلك له إلا أن يكون نوى حين ملكها في كلامه الذي ~~ملكها فيه ألا ترى أن ابن عمر قال القضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف على ~~ما نوى فهذا في قول ابن عمر له نية [قلت] فبم تكون به المرأة بائنة من ~~زوجها إذا خيرها فقضت بأي كلام تكون بائنة ms0926 ولا تسئل عما أرادته (قال) قال ~~مالك إذا قالت قد اخترت نفسي أو قد قبلت نفسي أوقد طلقت نفسي ثلاثا أو قد ~~بتتت منك أو حرمت عليك أو قد برئت منك أو قد بنت منك فهذا كله في الخيار ~~والتمليك قال مالك لا تسئل المرأة عن نيتها وهو البتات إلا أن يناكرها في ~~التمليك بحال ما وصفت لك [قلت] أرأيت في هذا كله إذا خيرها فقالت لزوجها قد ~~طلقتك ثلاثا أو قالت قد بنت منى أو قالت حرمت على أو قالت قد برئت منى أو ~~نحو هذا (قال) هذا كله في قول مالك ثلاث ثلاث [قلت] أرأيت ان قال لها ~~اختاري نفسك فقالت قد فعلت أتسألها عن نيتها في قول مالك ما أرادت بقولها ~~قد فعلت والزوج قد قال لها اختاري نفسك (قال) نعم في قول مالك انها تسئل عن ~~نيتها وسواء ان قال لها هاهنا اختاري أو اختاري نفسك فقالت قد فعلت انها ~~تسئل عما أرادت بقولها قد فعلت [قلت] أرأيت إذا قال الرجل لامرأته اختاري ~~أباك أو أمك (قال) سئل مالك عن رجل كانت امرأته تكثر عليه مما تستأذنه إلى ~~الحمام والخروج إلى الحمام وأخرى كانت في منزل لزوجها فكانت تخرج منه إلى ~~غرفة في الدار لجيران لها تغزل فيها فقال أحد الزوجين لامرأته اما أن ~~تختاريني واما أن تختاري الحمام وقال الآخر اما أن تختاريني واما أن تختاري ~~الغرفة فإنك قد أكثرت على (قال) قال مالك إن لم يكن أراد بذلك طلاقا فلا ~~أرى عليه طلاقا فالذي سألت عنه في الذي يقول اختاري أباك أو أمك ان أراد به ~~الطلاق فهو الطلاق وإن لم يرد به الطلاق فلا شئ عليه (قال PageV02P380 # ابن القاسم) ومعنى قوله إن أراد به الطلاق انه الطلاق إنما يكون طلاقا ~~إذا اختارت الشئ الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم تختر فلا ~~شئ لها (قال) وسئل مالك عن رجل قال لامرأته قد أكثرت مما تذهبين إلى الحمام ~~فاختاري الحمام أو ms0927 اختاريني فقالت قد اخترت الحمام (قال مالك) أرى أن يسئل ~~الزوج عن نيته فان أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فلا شئ عليه ~~[قلت] أرأيت ان قال رجل لرجل خير امرأتي وامرأته تسمع فقالت المرأة قد ~~اخترت نفسي قبل أن يقول لها الرجل اختاري (قال) القضاء ما قضت إلا أن يكون ~~الزوج إنما أراد أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل يقول خيرها إن شئت أو يكون قبل ~~ذلك كلام يستدل به على أن الزوج إنما أراد بهذا أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل ~~ان أحب أن يخيرها خيرها وإلا فلا خيار للمرأة فإن كان كلام يستدل به على ~~هذا فلا خيار للمرأة إلا أن يخيرها الرجل وإن كان إنما أرسله رسولا فإنما ~~هو بمنزلة رجل قال لرجل أعلم امرأتي أنى قد خيرتها فعلمت المرأة بذلك ~~فاختارت فالقضاء ما قضت [قال سحنون] قال ابن وهب وأخبرني موسى بن علي ويونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى ~~تسأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوى لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم تلا ~~هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ~~فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فاني ~~أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه (قال مالك) قال ابن شهاب قد خير ~~رسول الله صلى الله وسلم نساءه حين أمره الله بذلك فاخترنه فلم يكن تخيير ~~هن طلاقا [ذكر] ابن PageV02P381 # وهب عن زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد الله بن ms0928 عباس وسليمان بن يسار ~~وابن مسعود وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن شهاب وربيعة وعمر بن ~~عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح كلهم يقول اختارت زوجها فليس بشئ (قال) ~~وأخبرني ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال ~~قد خير رسول الله صلى إليه عليه وسلم نساءه فقر رن نحته واخترن الله ورسوله ~~فلم يكن ذلك طلاقا واختارت واحدة منهن نفسها فذهبت قال ربيعة فكانت البتة ~~[قلت] أرأيت ان قال رجل في المسجد بشهادة رجال اشهدوا أنى قد خيرت امرأتي ~~ثم مضى إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم أيكون لها أن تقضي إذا علمت وقد وطئها ~~(قال) نعم يكون لها أن تقضى إذا علمت ويعاقب فيما فعل من وطئه إياها قبل أن ~~يعلمها لان مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها ان تزوج عليها أو ~~تسرر فأمرها بيدها فتزوج أو تسرر وهي لا تعلم قال مالك لا ينبغي له أن ~~يطأها حتى يعلمها فتقضى أو تترك (قال ابن القاسم) وأرى إذا وطئ قبل أن تعلم ~~فان ذلك بيدها إذا علمت تقضى أو تترك (قال) وقال مالك وكذلك الأمة إذا عتقت ~~تحت العبد فيطؤها قبل أن تعلم فان لها الخيار إذا علمت ولا يقطع وطؤه ~~خيارها إلا أن يطأها بعد علمها [قلت] ويحول مالك بين وطئ العبد الأمة إذا ~~عتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك (قال) نعم قال مالك لها أن تمنعه حتى ~~تختار وتستشير فان أمكنته بعد العلم فلا خيار لها (قال عبد الجبار) وحدثني ~~ابن شهاب أن امرأة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية (قال) وسمعت يحيى ~~بن عبد الله بن سالم يحدث عن ربيعة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حين خير أزواجه فاختارت امرأة منهن نفسها فكانت البتة (قال) وحدثني ابن ~~لهيعة عن خالد بن يزيد وابن أبي حبيب وسعيد بن أبي هلال عن عمرو بن شعيب ~~بنحو ذلك فقالوا اختارت الرجعة إلى أهلها ms0929 وهي بنت الضحاك العامري [ابن وهب] ~~قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وابن أبي عبد الرحمن أن ~~اختارت نفسها فهي البتة (قال ربيعة) لم يبلغنا أثبت من أنها لا تقضى ~~PageV02P382 # الا في البتة أو الإقامة على غير تطليقة وليس بين أن يفارق أو يقيم بغير ~~طلاق شئ [ابن وهب] قال يونس عن ابن شهاب أنه قال إن قال اختاري ثم قال قد ~~رجعت في أمرى وذلك قبل أن تبت طلاقها وقبل أن يفترقا وقبل أن تتكلم بشئ ~~فقال ليس ذلك إليه ولا له حتى تتبين هي (قال) فان ملك ذلك غيرها فهي بتلك ~~المنزلة (وقال الليث) مثل قول ربيعة ومالك في الخيار {في التمليك} [قلت] ~~أرأيت إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة أيملك الزوج الرجعة في قول مالك ~~(قال) نعم إلا أن يكون معه فداء فإن كان معه فداء فالطلاق بائن [قلت] أرأيت ~~إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي (قال) هي ثلاث ~~تطليقات إلا أن يرد عليها مكانه فيحلف أنه لم يرد الا ما قال واحدة أو ~~اثنتين [قلت] فأي شئ تجعل هذا تمليكا أو خيارا (قال) هذا تمليك [قلت] وهذا ~~قول مالك قال نعم [قلت] وكيف تجعله تمليكا وأنت تجعلها حين قالت قد اخترت ~~نفسي طلاقا ثلاثا وهي إذا ملكها الزوج فطلقت نفسها واحدة كانت واحدة (قال) ~~ألا ترى أنه إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها وقالت قد قبلت أمرى أو قالت قد ~~قبلت ولم تقل أمرى قيل لها ما أردت بقولك قد قبلت أو قد طلقت نفسي أواحدة ~~أو اثنتين أو ثلاثا فان قالت أردت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان القول ~~قولها إلا أن يناكرها الزوج [قلت] فان جهلوا أن يسألوها في مجلسهم ذلك عن ~~نيتها ثم سألوها بعد ذلك بيوم أو أكثر من ذلك عن نيتها فقالت نويت ثلاثا ~~أيكون للزوج أن يناكرها عند قولها ذلك ويقول ما ملكتك الا واحدة (قال) نعم ~~[قلت] وهذا قول مالك قال ms0930 نعم [قلت] أرأيت ان ملكها أمرها فقالت قد قبلت ~~نفسي (قال) قال مالك هي ثلاث البتة إلا أن يناكرها الزوج [قلت] فما فرق ما ~~بين قد قبلت نفسي وقد قبلت أمرى (قال) لان قولها قد قبلت أمرى انها قبلت ما ~~جعل لها من الطلاق فتسئل عن ذلك كم طلقت نفسها وللزوج أن يناكرها في ~~PageV02P383 # أكثر من تطليقة ان كانت أرادت بقولها قد قبلت أمرى الطلاق وإذا قالت قد ~~قبلت نفسي فقد بينت أنها قد قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا ~~أن يناكرها الزوج ولا يحتاج هاهنا إلى أن تسئل المرأة كم أرادت من الطلاق ~~لأنها قد بينت في قولها قد قبلت نفسي (قال مالك) ولو قالت بعد أن تقول قد ~~قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها [قلت] أرأيت ~~إذا ملكها فقالت قد قبلت أمرى ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق أيكون ~~القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شئ قال نعم [قلت] أرأيت إذا ملكها ~~الزوج فقالت المرأة قد قبلت أمرى ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت ~~أمرى الطلاق فصدقها في قول مالك أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من ~~مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها (قال) نعم ذلك لها في قول مالك [قلت] ~~وان بعد شهر أو شهرين قال نعم (قال) وقال مالك ولا يخرج ذلك من يديها الا ~~السلطان أو تترك هي ذلك لأنها قد كانت قبلت ذلك [قلت] وكيف يخرجه السلطان ~~من يديها (قال) يوقفها السلطان فاما تقضى وإما ترد ما جعل لها من ذلك [قلت] ~~ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان (قال) ان أمكنته من ذلك فقد ~~بطل الذي في يديها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطئ [قلت] وهذا قول ~~مالك قال نعم [قلت] وان غصبها نفسها فهي علي أمرها حتى يوقفها السلطان ~~(قال) نعم ولم أسمعه من مالك [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك فطلقت ms0931 نفسها ~~واحدة فقال الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات ~~اما أن تطلق نفسها جميع الثلاث واما أن تقيم عندي بغير طلاق (قال) قال مالك ~~ليس له في هذا قول والقول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج ~~وإنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة أو على الثنتين [قلت] ~~أرأيت إذا قال الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات فقالت أنا طالق ثلاثا ~~(قال) ذلك لها في قول مالك [قلت] أرأيت ان قال لها PageV02P384 # أمرك بيدك إذا جاء غد أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا ~~قدم فلان (قال) قوله أمرك بيدك إذا جاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة ~~قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك ~~أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا (قال) يسئل الزوج عما أراد فإن كان إنما أراد ~~واحدة فهي واحدة وحلف وتكون واحدة وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث وإن لم يكن ~~له نية فالقضاء ما قضت المرأة وليس له أن يرد عليها ما قضت فان قضت واحدة ~~فذلك لها وان قضت ثلاثا فذلك لها [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك وأراد ~~الزوج ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها (قال) نعم قال مالك ~~وتقع تطليقة واحدة ويكون الزوج أملك بها [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك ~~في أن تطلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها تطليقة واحدة (قال) لا يجوز لها ذلك ~~لان مالكا قال إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ان ذلك غير جائز ~~[قلت] وما فرق ما بين هذا وبين قوله أمرك بيدك ونوى الزوج ثلاثا فطلقت ~~نفسها واحدة ان ذلك لازم للزوج (قال) لان الذي ملك امرأته إنما ملكها في ~~الواحدة والثنتين والثلاث فلها أن تقضى في واحدة وفى ثنتين وفى ثلاث إلا أن ~~يناكرها إذا كانت له نية حين ملكها فيحلف وليس الذي قال لها طلقي نفسك ~~ثلاثا بهذه المنزلة ms0932 لان الذي قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم ~~يملكها في الواحدة وإنما ملكها في الثلاث فلا يكون لها أن تقضى في الواحدة ~~لأنها لم تملك في الواحدة وإنما ملكت في الثلاث [قلت] أرأيت ان ملكها أمرها ~~في التطليقتين فقضت بتطليقة (قال) يلزمه تطليقة إلا أن يكون قال لها قد ~~ملكتك في تطليقتين يريد بذلك أن طلقي نفسك تطليقتين أو كفى ولم يملكها في ~~الواحدة [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك ~~يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة أخرى فقالت المرأة قد طلقت نفسي ~~واحدة (قال) هي واحدة لان مالكا قال في الرجل يملك امرأته وينوى الثلاث ~~تطليقات أولا يكون له نية حين ملكها PageV02P385 # فقضت تطليقة انها تطليقة ولا تكون ثلاثا و؟؟ الزوج أملك بها وكذلك مسألتك ~~[قلت] أرأيت ان ملكها الزوج ولا نية له فقالت قد حرمت نفسي عليك أو قد بتتت ~~نفسي (قال) قال مالك هي ثلاث [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أمرك بيدك ثم قال ~~لها أيضا أمرك بيدك قبل أن تقضى شيئا على ألف درهم فقالت المرأة قد ملكتني ~~أمرى بغير شئ فأنا أقضى فيما ملكتني أولا ولا يكون على أن قضيت من الألف شي ~~ش (قال) القول قولها وقول الزوج قد ملكتك على ألف درهم بعد قوله قد ملكتك ~~باطل لان هذا نذم منه لان مالكا قال في رجل قال لامرأته ان أذنت لك إلى أمك ~~فأنت طالق البتة ثم قال بعد ذلك أترين أنى أحنث ان أذنت لك أن تذهبي إلى ~~أمك إلا أن يقضى به على السلطان فأنت طالق ثلاثا (قال مالك) قد لزمته ~~اليمين الأولى وقوله إلا أن يقضى به على السلطان في اليمين الثانية ندم منه ~~واليمين الأولى لازمة فكذلك مسألتك في التمليك [قلت] أرأيت لو ملكها فطلقت ~~نفسها ثلاثا فناكرها أتكون طالقا تطليقة (قال) نعم كذلك قال مالك [قال] ~~وقال لي مالك في رجل قال لامرأته قد ملكتك أمرك فقالت قد ms0933 اخترت نفسي ~~فناكرها أيكون قولها قد اخترت نفسي واحدة في قول مالك (قال) نعم كذلك قال ~~لي مالك [قلت] أرأيت إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ولا نية له ~~فطلقت نفسها واحدة ثم طلقت نفسها أخرى أيكون ذلك لها أم تبين بالأولى ولا ~~يقع عليها من الثنتين شئ في قول مالك (قال) إذا كان ذلك لها أم تبين بالا ~~ولى ولا يقع عليها من الثنتين شئ في قول مالك (قال) إذا كان ذلك نسقا ~~متتابعا ان ذلك يلزم الزوج لان مالكا قال إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء ~~بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان نسقا واحدا متتابعا ان ذلك ~~يلزمه ثلاث تطليقات إلا أن يقول إنما نويت واحدة فكذلك هي إلا أن تقول إنما ~~أردت واحدة [قلت] أرأيت ان قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول ~~بها فقالت قد خليت سبيلك (قال) أرى أن تسئل عن نيتها فان نوت واحدة بقولها ~~قد خليت سبيلك فهي واحدة فان أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو ~~PageV02P386 # ثلاثا فالقول قولها إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف لان مالكا قال ~~في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك انه يسئل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك ~~فإن لم يكن له نية فهي ثلاث فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير ~~قولها في ذلك بمنزلة قول الرجل إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه [قلت] ~~أرأيت ان كانت مدخولا بها قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك ~~(قال) قال لي مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك انه ينوى ما أراد ~~فيكون القول قوله (قال) فقلت لمالك فإن لم تكن له نية (قال) هي البتة لان ~~المدخول بها لا تبين بواحدة وكذلك هي إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك ~~انها توقف فان قالت أردت واحدة أو اثنتين فذلك إليها وان قالت أردت البتات ~~فناكرها على نية ادعاها كان ذلك ms0934 له وكان أحق بها وان قالت لم أنو بقولي قد ~~خليت سبيلك شيئا كان البتات إذا لم يكن للزوج نية حين ملكها وان كانت له ~~نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته ~~[قلت] أرأيت ان ملك الزوج رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى إن كان إنما ملكهما فقضى أحدهما ~~فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وان كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على ~~الزوج (قال) وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيدي رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر ~~رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما ان ~~ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك أن ملكهما أمر امرأته [قلت] أرأيت ~~ان قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما فطلقها أحدهما ولم يطلق الآخر ~~(قال) أرى الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا [قال ابن وهب] قال مالك في ~~الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما انه لا طلاق عليه حتى يطلقاها ~~جميعا (قال ابن وهب وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح [قلت] أرأيت لو أن ~~رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو هو ينوى الثلاث فقضت ~~PageV02P387 # بالثلاث (قال) تطلق ثلاثا لان طلاق الحر الأمة ثلاث ولو كان عبدا ألزمته ~~تطليقتين لان ذلك جميع طلاقه [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت لو ~~قال لامرأته حياك الله وهو يريد بذلك التمليك أيكون ذلك تمليكا أو قال لها ~~لا مرحبا يريد بذلك الايلاء أيكون بذلك موليا أم لا أو أراد به الظهار ~~أيكون به مظاهرا أم لا وهل تحفظ هذا عن مالك (قال) قال مالك في الطلاق كل ~~كلام نوى به الطلاق انها طالق [قلت] أيكون هذا والطلاق سواء قال نعم [قال ~~ابن وهب] وأخبرني الحرث بن نبهان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي ~~أنه قال ما ms0935 عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق [ابن وهب] عن سفيان ~~بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال كل شئ أريد به الطلاق فهو طلاق [قلت] ~~أرأيت ان قال الزوج لامرأته طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما ~~أردت واحدة (قال) سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يديك ~~فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما أردت واحدة (قال) قال مالك ذلك بمنزلة ~~التمليك القول قول الرجل إذا رد عليها وعليه اليمين [قلت] أرأيت ان قال لها ~~طلقي نفسك فقالت قد اخترت نفسي أيكون هذا البتات أم لا (قال) إذا لم ~~يناكرها في قول مالك فهو البتات (قال) وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد ~~حرمت نفسي أو بتتت نفسي أو برئت منك أو أنا بائنة منك انها ثلاث إن لم ~~يناكرها الزوج في مجلسه وذلك أن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته طلاقك ~~بيدك فتقضى بالبتات فيناكرها (قال مالك) هذا عندي مثل التمليك له أن ~~يناكرها والا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك [مالك] عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ~~ينكر عليها فيقول لم أرد الا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في ~~عدتها [ابن وهب] عن مالك والليث عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه أن رجلا من ~~ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت قد فارقتك فسكت ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك ~~الحجر PageV02P388 # ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان فاستحلفه ما ملكها ~~الا واحدة وردها إليه (قال مالك) قال عبد الرحمن فكان القاسم بن محمد يعجبه ~~هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك (وقال) مثل ذلك عبد الله بن عمرو بن ~~العاص والليث بن سعد {في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت} [قلت] ~~أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت واحدة (قال) ~~لا نقع ms0936 عليه شئ من الطلاق في قول مالك لان مالكا قال في امرأة خيرها زوجها ~~فقالت قد اخترت تطليقة ان ذلك ليس بشئ ولا يقع عليها تطليقة [قلت] أرأيت ان ~~قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت ثلاثا (قال) أرى أنها واحدة ~~لان مالكا قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت بالثلاث فقال إنما أردت واحدة ~~انها واحدة فكذلك مسألتك [قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق كلما شئت (قال) ~~قول مالك ان لها أن تقضى مرة بعد مرة ما لم يجامعها أو توقف فان جامعها أو ~~وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما يكون لها أن تقضى قبل أن يجامعها [قلت] ~~أرأيت ان قال لها الزوج أنت طالق كلما شئت فردت ذلك أيكون لها أن تقضى بعد ~~ما ردت (قال) إذا تركت ذلك فليس لها أن تقضى بعد ذلك في قول مالك لان مالكا ~~قال في امرأة قال لها زوجها أمرك بيدك إلى سنة فتركت ذلك أنه لا قضاء لها ~~بعد ذلك [قلت] وتركها ذلك عند السلطان أو عند غير السلطان سواء قال نعم ~~[قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق غدا إن شئت فقالت أنا طالق الساعة أتكون ~~طالقا الساعة أم لا في قول مالك (قال) هي طالق الساعة وقال مالك من ملك ~~امرأته إلى أجل فلها أن تقضي مكانها [قلت] وان قال لها أنت طالق إن شئت ~~الساعة فقالت له أنا طالق غدا (قال) هي طالق الساعة لان مالكا قال من ملك ~~امرأته فقضت بالطلاق إلى أجل فهي طالق مكانها [قلت] أرأيت ان قال لها ان ~~دخلت الدار فأنت طالق فردت ذلك أيكون ردها ردا (قال) لا وهذه PageV02P389 # يمين في قول مالك فمتى ما دخلت وقع الطلاق [قلت] وقوله أنت طالق كلما شئت ~~ليس هذا يمينا في قول مالك (قال) نعم ليس هذا بيمين إنما هذا من وجه ~~التمليك وليس هذا بيمين في قول مالك {جامع التمليك} [قال ابن القاسم] أرأيت ~~المرأة يقول لها زوجها ms0937 أمرك بيدك فتقول قد قبلت نفسي ثم تقول بعد ذلك أنما ~~أردت واحدة أو اثنتين (قال) لا يقبل قولها إذا قالت قد قبلت نفسي فهي ~~البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به بائنة [قلت] أرأيت إذا ~~قال لها أمرك بيدك ثم قال أنت طالق فقضت هي بتطليقة أخرى أتلزمه التطليقتان ~~أم واحدة (قال) يلزمه تطليقتان وان قضت بالبتات فله أن يناكرها ان كانت له ~~نية أنه ما ملكها الا واحدة وتكون ثنتين [قلت] أرأيت ان ملكها أو خيرها ثم ~~طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أيكون لها أن تقضى في قول مالك (قال) لا لان ~~طلاق ذلك الملك الذي ملكها وخيرها فيه قد ذهب كله [قلت] أرأيت ان ملكها أو ~~خيرها فلم تقض شيئا حتى طلقها الزوج تطليقة فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ~~(قال) لا يكون لها أن تقضى لان الملك الذي ملكها فيه قد انقضى وهذا ملك ~~مستأنف [قلت] ولم وقد بقي من طلاق الملك الذي ملكها فيه وخيرها قد بقي من ~~ملك ذلك الطلاق تطليقتان (قال) لا يكون لها أن تقضي لان هذا ملك مستأنف ~~[قلت] أرأيت ان خيرها فتطاول المجلس بها يوما أو أكثر من ذلك أيكون لها أن ~~تقضى في قول مالك الأول أم لا (قال) قال مالك وسئل عن ذلك عن طول المجلس في ~~هذا إذا ملك امرأته أو خيرها ما حد ذلك إذا قلت ما داما في مجلسهما فربما ~~قال الرجل لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما ويسكتان ويرضيان ويخرجان في ~~الحديث إلى غير ذلك ويطول ذلك حتى يكون ذلك جل النهار وهما في مجلسها لم ~~يفترقا (قال) قال مالك أما ما كان هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار ~~فيه ويعلم أنهما قد تركا ذلك وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم تريد أن ~~تقضى PageV02P390 # فلا أرى لها قضاء [قال ابن القاسم] هذا الذي آخذ به وهو قول مالكا الأول ~~[قلت] أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته ms0938 أمرك في يدك ثم قال قد بدا لي أيكون ~~ذلك له أم لا في قول مالك (قال) ليس ذلك له عند مالك [قلت] أرأيت ان قال ~~لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيكون له ذلك أم لا ~~في قول مالك (قال) ليس ذلك له في قول مالك [قلت] أرأيت ان قلما من مجلسهما ~~ذلك قبل أن تقضى المرأة شيئا أو يقضى هذا الا جنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه ~~أيكون له أن يطلق أو يكون لها أن تطلق بعد القيام من مجلسهما (قال) كان قول ~~مالك الذي كان يفتى به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك ~~في يديه من مجلسه فلا شئ له بعد ذلك ثم رجع مالك عن ذلك فقال أرى له ذلك ما ~~لم يوقفه السلطان أو توطأ (قال ابن القاسم) وقوله الأول أعجب إلى وبه آخذ ~~وعليه جل أهل العلم [قلت] أرأيت ان جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا ~~حتى قام من مجلسه أيحال بين الزوج وبين الوطئ في قول مالك الآخر حتى يوقف ~~هذا الرجل فيقضى (قال) إن كان هذا الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يديه قد ~~خلى بينه وبينها وخلا بها فإذا كان هكذا كان قطعا لما كان في يدي هذا ~~الأجنبي من أمرها لأنه أمكنه منها [قلت] أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته بيد ~~رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها (قال) إذا لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له ~~أن يطلق بعد ذلك [قلت] أرأى ت إن لم يطأها الزوج حتى مرض فطلقها الوكيل بعد ~~ما مرض الزوج أيلزم الزوج الطلاق أم لا قال نعم [قلت] فهل ترثه (قال) نعم ~~لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته وهو صحيح ان دخلت دار فلان فأنت طالق ~~البتة فتدخلها وهو مريض (قال) قال مالك ترثه (قال) فقلت لمالك إنما هي التي ~~فعلت (قال) إذا وقع الطلاق وهو مريض فهي ترثه ألا ترى أن ms0939 التي تفتدي من ~~زوجها في مرضه أن لها الميراث فكذلك هذا وهذا قول مالك [قلت] أرأيت إذا قال ~~لها أمرك بيدك ان تزوجت عليك ولم يشترطوا عليه إنما تبرع به من عند نفسه لم ~~يكن ذلك PageV02P391 # في أصل النكاح فتزوج عليها فطلقت نفسها البتة فقال الزوج إنما أردت واحدة ~~ولم أرد ثلاثا (قال) قال مالك ذلك له ويحلف (قال) ولا يشبه هذا الذي شرطوا ~~عليه في أصل النكاح [قلت] وما فرق ما بينهما في قول مالك (قال) لان هذا ~~تبرع به والاخر شرطوا عليه فلا ينفعها إذا ما شرط لها لأنها إن لم تقدر على ~~أن تطلق نفسها الا واحدة كان له أن يرتجعها والذي تبرع به من غير شرط القول ~~فيه قوله [قلت] أرأيت ان قال لها امرك بيدك إلى سنة هل توقف حين قال لها ~~أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يكون لها (قال) قال مالك نعم توقف متى ما ~~عليم بذلك ولا تترك تحت رجل وأمرها بيدها حتى توقف فاما أن تقضى واما أن ~~تترك فكذلك مسألتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ~~انها توقف فاما أن تقضى وإما أن ترد إلا أن يكون قد وطئها فلا توقف ووطؤه ~~إياها ذلك رد لما كان في يديها من ذلك وأصل هذا إنما بنى على أنه من طلق ~~إلى أجل فهي طالق الساعة فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل انها توقف ~~الساعة فتقضى أو ترد إلا أن تمكنه من الوطئ فيكون ذلك ردا لما كان جعل ~~إليها من ذلك لأنه لا ينبغي لرجل تكون تحته امرأة أمرها بيدها وان ماتا ~~توارثا [الليث وابن لهيعة] عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن رجل من أهل حمص أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس ~~هو شيئا (وقاله) عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وعمر بن عبد ~~العزيز وابن المسيب وعطاء بن ms0940 أبي رباح [ابن وهب] عن يحيى بن أيوب عن المثنى ~~بن الصباح عن عمرو بن شعيب وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب قال أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث فيه شيئا ~~فأمرها إلى زوجها [وقال المثنى] عن عمرو بن شعيب وان عثمان بن عفان قضى ~~بذلك في أم عبد الله بن مطيع (وقال) مثل ذلك عمر ابن عبد العزيز ويحيى بن ~~سعيد وعبد الله بن مسعود وربيعة وعطاء بن أبي رباح (قال يحيى) ان أمر الناس ~~عندنا الذي لا نرى أحدا يختلف فيه على هذا PageV02P392 # {باب الحرام} [قلت] أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت على حرام هل تسأله ~~عن بيته أو عن شئ من الأشياء (قال) لا يسئل عن شئ عند مالك وهي ثلاث البتة ~~إن كان دخل بها [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أنت على حرام وقال لم أرد به ~~الطلاق إنما أردت بهذا القول الظهار (قال) سمعت مالكا يقول في الذي يقول ~~لامرأته أنت طالق البتة ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة ان ذلك لا يقبل ~~منه. قال مالك إنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق (قال ابن ~~القاسم) والحرام عند مالك طلاق ولا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق ~~(قال) وقد سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت منى ويقول لم أرد ~~بذلك طلاقا فقال إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد ~~بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام لمن غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه ~~لم يرد بذلك الطلاق والا فهي طالق. فهذا بدلك على مسألتك في الحرام أنه لا ~~نية له ولو قال لامرأته برئت منى ثم قال أردت بذلك الظهار لم ينفعه قوله أو ~~بنت منى أو أنت خلية ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا إلا ~~أن يكون كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية [قلت] ms0941 أرأيت ان قال لها أنت ~~على حرام ينوى بذلك تطليقة أو تطليقتين أيكون ذلك له في قول مالك (قال) قال ~~مالك إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشئ فإن لم يدخل بها فذلك له ~~لان الواحدة والثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها الا ~~الثلاث [قلت] أرأيت ان قال كل حل على حرام (قال) قال مالك تدخل امرأته في ~~ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك وينوى فان قال لم أنوها ولم أردها ~~في التحريم إلا أنى تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشئ قال مالك ~~أراها قد بانت منه [قلت] أرأيت ان قال كل حل على حرام ينوى بذلك أهله وماله ~~وأمهات أولاده وجواريه (قال) قال مالك لا يكون عليه شئ في أمهات أولاده ~~وجواريه ولا في ماله قليل ولا كثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات ~~PageV02P393 # أولاده ولا جواريه ولا في لبس ثوب ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياء الا ~~في امرأته وحدها وهي حرام عليه إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلسانه [قلت] أرأيت ~~إذا قال لامرأته قد حرمتك على أو قد حرمت نفسي عليك أهو سواء في قول مالك ~~(قال) نعم لان مالكا قال إذا قال قد طلقتك أو أنا طالق منك ان هذا سواء وهي ~~طالق [قلت] أرأيت ان قال قبل الدخول بها أنت على حرام (قال) هي ثلاث في قول ~~مالك إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين فيكون ذلك كما نوى (قال مالك) وكذلك ~~الخلية والبرية والبائنة في التي لم يدخل بها هي ثلاث إلا أن يكون نوى ~~واحدة أو اثنتين الا البتة فان البتة التي دخل بها والتي لم يدخل بها ثلاث ~~ثلاث سواء لا ينوى في واحدة منهما (قال مالك) من قال البتة فقد رمى بالثلاث ~~وإن لم يدخل بها [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أنت على حرام ثم قال لم أرد ~~بذلك الطلاق إنما أردت بذلك الكذب أردت أخبرها أنها حرام ms0942 وليست بحرام (قل) ~~سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية ولم أسمعه من مالك إلا أنه أخبرني ~~بعض من أثق به أن مالكا سئل عن رجل لاعب امرأته وانها أخذت بفرجه على وجه ~~التلذذ فقال لها تخلى فقالت لا فقال هو عليك حرام وقال الرجل إنما أردت ~~بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن تمسيه وقال لم أرد بذلك تحريم امرأتي ~~فوقف مالك فيها وتخوف أن يكون قد حنث فيما قال لي من أخبرني بهذا عنه وقال ~~هذا أخف من الذي سألت عنه فالذي سألت عنه عندي أشد وأبين أن لا ينوى لأنه ~~ابتدأ التحريم من قبل نفسه وهذا الذي سئل مالك عنه قد كان له سبب ينوى به ~~فقد وقف مالك فيه وقد رأى غير مالك من أهل المدينة أن التحريم يلزمه بهذا ~~القول ولم أقل لك في صاحب الفرج ان ذلك يلزمه في رأيي ولكن في مسألتك في ~~التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوى كما قال لي مالك في برئت مني إن لم ~~يكن لذلك سبب كان هذا التحريم جوابا لذلك الكلام [قلت] أرأيت ان قال كل حل ~~على حرام نوى بذلك اليمين (قال ابن القاسم) ليس فيه يمين وان أكل ولبس وشرب ~~لم تكن عليه PageV02P394 # كفارة يمين (قال ابن القاسم) أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه ~~الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور ~~رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم ~~إبراهيم جاريته والله لا أطؤك ثم قال بعد ذلك هي على حرام فأنزل الله تعالى ~~يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك أي أن التي حرمت ~~ليست بحرام قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في قوله والله لا أطؤها أن ~~كفر وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة (قال) وهذا تفسير هذه الآية ~~[ابن وهب] عن أنس ms0943 بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه ~~كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات [ابن وهب] عن عبد الجبار عن ربيعة عن علي ~~بن أبي طالب مثله (وقال) أبو هريرة وربيعة مثله [ابن وهب] قال وقال عمر بن ~~الخطاب انه أتى بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال أنت على حرام فقال ~~عمر لا أردها إليك (وقال ربيعة) في رجل قال الحلال على حرام قال هي يمين ~~إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا البتة (وقال ابن شهاب) ~~مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا وقال ينكل على أيمان اللبس {في ~~البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة} [ولحم الخنزير والموهوبة ~~والمردودة} [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أنت على كالميتة أو كالدم أو كلحم ~~الخنزير ولم ينو به الطلاق (قال) قال مالك هي البتة وإن لم ينو به الطلاق ~~[قلت] أرأيت ان قال حبلك على غاربك (قال) قال مالك قد قال عمر ما قد بلغك ~~أنه نواه قال مالك ولا أرى أن ينوى أحد في حبلك على غاربك لان هذا لم يقله ~~أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا [قلت] كانت له نية أولم تكن له نية هو عند ~~مالك ثلاث البتة قال نعم [قلت] أرأيت ان قال قد وهبتك لأهلك (قال) قلل مالك ~~هي ثلاث البتة إن كان قد دخل مها [قلت] قبلها أهلها أولم يقبلوها (قال) نعم ~~قبلوها أولم يقبلوها فهي ثلاث كذلك PageV02P395 # قال مالك (قال) وقال مالك فيمن يقول لامرأته قد رددتك إلى أهلك فهي ثلاث ~~إن كان قد دخل بها [قلت] أرأيت ان أراد بقوله ادخلي واخرجي والحقي واستتري ~~واحدة بائنة وقد دخل بها أتكون بائنة (قال) هي ثلاث لان مالكا قال فيمن ~~يقول لامرأته أنت طالق واحدة بائنة انها ثلاث البتة [قلت] أرأيت ان قال لها ~~أنا منك خلى أو برى أو بائن أو بات أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا وكم ~~يكون ذلك في ms0944 قول مالك أواحدة أم ثلاثا (قال) هي ثلاث في التي قد دخل بها ~~وينوى في التي لم يدخل بها فان أراد واحدة فواحدة وان أراد اثنتين فاثنتين ~~وان أراد ثلاثا فثلاثا وإن لم يرد شيئا فثلاث ولا ينوى في التي قال لها أنا ~~منك بات دخل بها أولم يدخل بها وهي ثلاث [قلت] أرأيت ان قالت لزوجها قد ~~والله ضقت من صحبتك فلوددت أن الله قد فرج منك فقال لها أنت بائن أو خلية ~~أو برية أو باتة أو قال أنا منك خلى أو برى أو بائن أو بات ثم قال لم أرد ~~به الطلاق وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة ليس أنا بلاصق بها (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأراها طالقا في هذا كله ولا ينوى ~~لأنها لما تكلمت كانت في كلامها كمن طلبت الطلاق فقال لها الزوج أنت بائن ~~فلا ينوى ألا ترى لو أنها قالت له طلقني قال أنت بائن فقال الزوج بعد ذلك ~~لم أرد الطلاق بقولي أنت بائن لم يصدق فكذلك مسألتك وهذه الحروف عند مالك ~~أنت بائن وبرية وباتة وخلية وأنا منك برى وبات كلها عند مالك سواء ان قال ~~أنت برية أو قال أنا منك برى كل هذا عند مالك في المدخول بها ثلاث ثلاث وفى ~~التي لم يدخل بها ينوى الا البتات فإنها لا ينوى فيها دخل أو لم يدخل بحال ~~ما وصفت لك [قلت] أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة أتكون ~~بائنة أم يملك الرجعة (قال) قال لي مالك هي ثلاث البتة بقوله بائنة [قلت] ~~أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ولم يقل منى أو قال برية ولم يقل منى ~~أو قال بائن ولم يقل منى وليس هذا جوابا لكلام كان قبله إلا أنه مبتدأ من ~~الزوج أيكون طلاقا وإن لم يقل منى في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان قال ~~أنا خلى أو أنا برى أو أنا PageV02P396 # بائن أو أنا بات ms0945 ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم تجعل له نية (قال) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت ~~خلية أو برية ولم يقل منى ولو دينته في قول مالك في أنا برى أو أنا خلى ~~لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به ~~أنه أراده ويخرج إليه فلا شئ عليه ويدين [قلت] أرأيت إن لم يدخل بها فقال ~~قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك (قال) سألت مالكا عن قوله قد رددتك ~~إلى أهلك وذلك قبل البناء قال ينوى ويكون ما أراد من الطلاق (قال ابن ~~القاسم) فإن لم تكن له نية فهي ثلاث البتة لان ما كان عند مالك في هذا فيما ~~يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام والبائن واختاري فهذا ~~كله ثلاث إذا لم تكن له نية وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون ~~واحدة إلا أن ينوى شيئا قال مالك يسئل عما نوى ويقال هي واحدة إلا أن ينوى ~~أكثر من ذلك مثل الذي يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوى شيئا [قلت] أرأيت ان ~~قال لها قد خليت سبيلك (قال) قال لي مالك إذا كان قد دخل بها ينوى فان نوى ~~واحدة أو اثنتين فالقول قوله والا فهي ثلاث ولم أسمع من مالك في التي لم ~~يدخل بها شيئا وأنا أرى إن لم ينو شيئا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل [قلت] ~~أرأيت ان قال لامرأته اعتدى اعتدى ولم تكن له نية إلا أنه قال اعتدى اعتدى ~~اعتدى (قال) هي ثلاث عند مالك (قال مالك) وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق ~~أنت طالق أنت طالق أنه ينوى في هذا فان قال أردت أن أسمعها ولم أرد الثلاث ~~كان القول قوله فإن لم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له الا بعد زوج [قلت] ~~فإن لم تكن امرأته مدخولا بها فهي ثلاث أيضا ms0946 (قال) قال مالك إن كان قوله ~~أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم تكن له نية فهي ~~ثلاث لا تحل الا بعد زوج [قال ابن القاسم] وقوله اعتدى اعتدى اعتدى مثلها ~~[قلت] أرأيت ان قال رجل لامرأته اعتدى أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ~~ولا تسأله عن نيته في قول مالك (قال) الطلاق لازم له إلا أنه يسئل عن نيته ~~كم نوى PageV02P397 # أواحدة أو اثنتين أم ثلاثا فإن لم تكن له نية؟؟ واحدة [قلت] أرأيت ان قال ~~لها اعتدى اعتدي اعتدى ثم قال لم أرد الا واحدة وإنما أردت أن أسمعها (قال) ~~الذي أرى أن القول قوله إنها واحدة [قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق اعتدى ~~(قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن لم تكن له نية؟؟ ثنتان وان كانت ~~له نية في قوله اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول ~~قوله لا يقع عليه الطلاق [قلت] فان قال لامرأته ألحقي بأهلك (قال) قال مالك ~~ينوى فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طالقا وان أراد الطلاق فهو ما نوى ~~من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا ~~فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا (قال) ~~قال مالك ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق؟؟ طالق وإن كان ~~إنما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ فقال يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم ~~يرد بقوله يا فلانة الطلاق فليست طالقا وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظة ~~أنت بما أقول من فلانة طالق فهو طلاق وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ~~ليس من حروف الطلاق فلا تكون به طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى بما ~~يخرج من فيه من الكلام طلاقا فهي طالق وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف ~~الطلاق وإن كان أراد الطلاق فقال يا فلانة ما أحسنك وتعالى ms0947 وأخزاك الله وما ~~أشبه هذا ولم يرد هذا اللفظ أنك به طالق فلا طلاق عليه وكذلك سمعت من يفسره ~~من أصحاب مالك ولم أسمعه منه وهو رأيي [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أخرجي أو ~~تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق (قال) قال مالك ان أراد به الطلاق فهو ~~طلاق وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا [قلت] أرأيت ان قال لها أنت حرة ~~فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت أنت حرة أيكون طلاقا أم لا في قول مالك (قال) ~~هذا مثل الكلام الأول الذي أخبرتك به انه ان أراد بلفظة أنت حرة طالق فهي ~~طالق وان أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا [قلت] أرأيت ان قال ~~لامرأته أخرجي ينوى ثلاثا أو قال اقعدي PageV02P398 # ينوى بذلك ثلاث تطليقات (قال) في قول مالك أنها ثلاث تطليقات [قلت] أرأيت ~~ان قال لها كلى أو اشربي ينوى به الطلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة؟؟ # ذلك في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال كل كلام نوى بلفظه الطلاق فهو ~~كما نوى (قال ابن القاسم) وذلك إذا أراد أنت بما قلت طالق والذي سمعت ~~واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق البتة فقال أخزاك الله أو لعنك ~~الله لم يكن عليه شئ لان الطلاق قد زال من لسانه وعفى عنه بما خرج إليه حتى ~~تكون نيته أنت بما أقول لك من أخزاك الله أو شبهه مما أقول لك فأنت به طالق ~~فهذا الذي سمعت أنها تطلق به فأما من أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل ~~لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد أنت بما أقول طالق فلا شئ عليه [قلت] أرأيت ~~لو أن رجلا قال لامرأته يا أمه أو يا أخت أو يا عمة أو يا خالة (قال) قال ~~مالك هذا من كلام السفه ولم يره يحرم عليه شيئا (قال ابن القاسم) وسمعت ~~مالكا وسئل عن رجل خطب إليه رجل فقال المخطوب للخاطب هي أختك من الرضاعة ثم ~~قال بعد ms0948 ذلك والله ما كنت الا كاذبا (قال) قال مالك لا أرى أن يتزوجها ~~[قلت] أرأيت لو أن رجلا قال حكمة طالق وامرأته تسمى حكمة وله جارية يقال ~~لها حكمة قال لم أرد امرأتي وإنما أردت جاريتي حكمة (قال) سمعت مالكا ~~وسألناه عن الرجل يحلف للسلطان بطلاق امرأته طائعا فيقول امرأتي طالق إن ~~كان كذا وكذا لامر يكذب فيه ثم يأتي مستفتيا ويزعم أنه إنما أراد بذلك ~~امرأة كانت له قبل ذلك وأنه إنما ألغز على السلطان في ذلك (قال مالك) لا ~~أرى ذلك ينفعه وأرى امرأته طالقا وان جاء مستفتيا فأما مسألتك إن كان على ~~قوله بينة لم ينفعه قوله إنه أراد جاريته وإن لم تكن عليه بينة وإنما أتى ~~مستفتيا لم أرها مثل مسألة مالك ولم عليه في امرأته طلاقا ولان هذا سمى ~~حكمة وإنما أراد جاريته وليست عليه بينة ولم يقل امرأتي [قلت] أرأيت ان قال ~~أنا منك بائن أو أنا منك خلى أو أنا منك برى أو أنا منك بات وقد كان قبل ~~هذا كلام كان هذا من الرجل جوابا لذلك الكلام فقال الرجل لم أرد الطلاق ~~(قال) إذا كان قبل ذلك كلام PageV02P399 # يعلم منه أن هذا القول جواب للكلام الذي كان أراد كان ذلك الكلام من غير ~~الطلاق فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا [قلت] أرأيت إن كان قبل قوله ~~لها اعتدى كلام من غير طلبه الطلاق يعلم أنه إنما قال لها اعتدي جوابا ~~لكلامها ذلك كأن أعطاها فلوسا أو دراهم فقالت ما في هذه عشرون فلسا فقال ~~الزوج اعتدى وما شبه هذا من الكلام أتنويه في قول مالك (قال) نعم ولا يكون ~~هذا طلاقا إذا لم ينوبه الزوج الطلاق لان اعتدى هاهنا جواب لكلامها هذا ~~الذي ذكرت [قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ولم يرد الطلاق ~~بقوله أنت طالق وإنما أراد بقوله أنت طالق من وثاق (قال) لم أسمع من مالك ~~في هذا بعينه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في ms0949 رجل قال لامرأته أنت برية في ~~كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق انها طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه ~~وقد قال مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فقال والله ما أردت بقولي ~~البتة طلاقا وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل فقلت البتة (قال مالك) هي ~~ثلاث (قال مالك) واجتمع رأيي فيها ورأي غيري من فقهاء أهل المدينة أنها ~~ثلاث البتة [قلت] لابن القاسم ليس هذا مما يشبه مسألتي لان هذا لم تكن له ~~نية في البتة والذي سألتك عنه الذي قال لها أنت طالق له نية أنها طالق من ~~وثاق (قال) نعم ولكن مسألتك تشبه البرية التي أخبرتك بها (قال) وهذا أيضا ~~الذي قال البتة في فتيا مالك قد كان عليه الشهود فلذلك لم ينوه مالك والذي ~~سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل شاهد وإنما جاء مستفتيا لم تكن عليه ~~بينة (قال) وسمعت مالكا يقول يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم ~~نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فيكون كما وصفت لك ومسألتك ~~في الطلاق هو هذا بعينه والذي أخبرتك أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق ~~بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم وأراها طالقا (قال) وسمعت مالكا يسئل عن رجل ~~قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوى لا رجعة لي عليك فيها (قال مالك) إن لم ~~يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتات يعنى الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها ~~وقوله PageV02P400 # لا رجعة لي عليك ونيته باطل [قلت] أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوى ~~ثلاثا أيكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك (قال) هي ثلاث كذلك قال لي مالك هي ~~ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا [قلت] أرأيت ان أراد أن يطلقها ثلاثا ~~فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدا له في ترك الثلاث أتجعلها ثلاثا ~~أم واحدة (قال) هي واحدة لان مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن ~~لا يفعله فأراد أن يحلف بالطلاق ms0950 البتة فقال أنت طالق ثلاثا البتة وترك ~~اليمين لم يحلف بها لأنه بدا له أن لا يحلف (قال مالك) لا يكون طالقا ولا ~~يكون عليه من يمينه شئ لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد به ~~اليمين فقطع اليمين عن نفسه فلا تكون طالقا ولا يكون عليه يمين وكذلك لو ~~قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق ان كلمت فلانا ~~وترك الثلاث فلم يتكلم بها ان يمينه لا يكون الا تطليقة ولا يكون ثلاثا ~~وإنما يكون يمينه بالثلاث إذا أراد بقوله أنت طالق بلفظة طالق ان أراد به ~~ثلاثا فيكون اليمين بالثلاث وكذلك مسألتك في أول هذا مثل هذا [قلت] أرأيت ~~ان قال لها أنت طالق ينوى اثنتين أيكون ثنتين في قول مالك قال نعم [قلت] ~~أرأيت ان قال لها أنت طالق الطلاق كله (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ~~أنها قد بانت بالثلاث [قلت] أرأيت ان قال لها أنا منك طالق أتكون المرأة ~~طالقا في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ~~أو ما أنت لي بامرأة أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا ~~يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق [قلت] أرأيت ان قال له رجل ألك ~~امرأة فقال لا ليس لي امرأة ينوى بذلك الطلاق أولا ينوى (قال) قال مالك ان ~~نوى بذلك الطلاق فهي طالق وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق [قلت] وكذلك ~~لو قال لامرأته لم أتزوجك (قال) لا شئ عليه إن لم يرد بقوله ذلك طلاقا ~~[قلت] أرأيت ان قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أولا ملك على عليك أو لا ~~سبيل لي عليك (قال) لا شئ عليه إذا كان الكلام عتابا PageV02P401 # إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق [يونس بن يزيد] أنه سأل ابن شهاب عن ~~رجل قال لامرأته أنت سائبة أو منى عتيقة أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا ~~حرام ms0951 (قال) أما قوله سائبة أو عتيقة فأنا أرى أن يحلف على ذلك ما أراد به ~~طلاقا فان حلف وكل إلى الله ودين في ذلك فان أبى أن يحلف وزعم أنه أراد ~~بذلك الطلاق وقف الطلاق عندما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ~~ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنرى فيه نحو ذلك والله أعلم ونرى أن ينكل من ~~قال مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين [ابن وهب] ~~عن خالد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية هي البتة وقال علي ~~بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز بذلك ~~وقضى عمر بن عبد العزيز بذلك في الخلية (قال ابن شهاب) مثل ذلك في البرية ~~انها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات (وقال ربيعة) في البرية انها البتة إن كان ~~دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية ~~[قال] وحدثني عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصري أنه قال قضى علي بن ~~أبي طالب في البائنة أنها ثلاث [عياض بن عبد الله الفهري] عن أبي الزناد ~~أنه قال في الموهوبة هو البتات [الليث] عن يحيى بن سعيد مثله [عبد الجبار ~~بن عمر] عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ثلاث قبلوها أوردوها ~~إلى زوجها [ابن وهب] وقد قال مالك قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك هو ~~سواء ثلاث البتة للتي دخل بها (وقال) عبد العزيز ابن أبي سلمة إذا قال قد ~~وهبتك لأهلك فقد بتها ووهب ما كان يملك منها ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك ~~وأبيك فهذا كله شئ واحد فتصير إلى البتة [ابن وهب] عن مالك عن يحيى بن سعيد ~~عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته امرأة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم ~~بها فقال القاسم فرأى الناس ذلك طلاقا (وقال) مالك في الذي يقول لامرأته قد ~~خليت سبيلك هو مثل الذي يقول ms0952 لامرأته PageV02P402 # قد فارقتك [يونس] أنه سأل ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا تحلين لي قال ~~ربيعة يدين لأنه ان شاء قال أردت التظاهر أو اليمين [يحيى بن أيوب] عن ابن ~~جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته اعتدى فهي واحدة [رجال من أهل ~~العلم] عن طاوس عن ابن شهاب وغيرهما مثله (وقال) ابن شهاب هي واحدة وما نوى ~~[الليث] عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني قلت ~~لامرأتي أنت طالق ولم أدر ما أردت فقال ابن المسيب لكني أدرى ما أردت فهي ~~واحدة وقال يحيى بن سعيد [الليث] عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن ابن ~~المسيب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق فهي ~~واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهو على ما نوى [قال يونس] وسألت ربيعة ~~عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لي إليك قال يدين ذلك (وقال عطاء بن أبي ~~رباح) في رجل قيل له ألك امرأة فقال والله مالي امرأة فقال هي كذبة (وقاله) ~~عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم [وأخبرني] ~~الحرث بن نبهان عن منصور عن إبراهيم أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام ~~وسماه فهو طلاق [سفيان بن عيينة] عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال كل شئ أريد ~~به الطلاق فهو طلاق [يونس] أنه سأل ابن شهاب عن قول الرجل لامرأته أنت ~~السراح فهي تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك بت الطلاق [مسلمة بن علي] عن محمد ~~ابن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بت ~~امرأته فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [قال الزبيدي] وقال ابن عمرو ~~الخلفاء مثل ذلك [ابن لهيعة والليث] عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك ~~أن عمر بن الخطاب فرق بين رجل وامرأة قال لها زوجها أنت طالق البتة [أبو ms0953 ~~يحيى بن سليمان الخزاعي] عن عبد الرحمن بن زيد أن عمر بن الخطاب قال لشريح ~~يا شريح إذا قال البتة فقد رمى الغرض الأقصى [مالك وغيره] عن يحيى ابن سعيد ~~عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له لو كان الطلاق ألفا ما ~~PageV02P403 # أبقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى [رجال من أهل ~~العلم] عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وابن شهاب ~~وربيعة ومكحول أنهم كانوا يقولون من قال لامرأته أنت طالق البتة فقد بانت ~~منه وهي بمنزلة الثلاث (قال ربيعة) وقد خالف السنة وذهبت منه امرأته [حرملة ~~بن عمران] أن كعب بن علقمة حدثه أن علي بن أبي طالب كان يعاقب الذي يطلق ~~امرأته البتة {تم كتاب التخيير والتمليك من المدونة الكبرى} {والحمد لله ~~حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على نبيه محمد} [وعلى آله وأصحابه وسلم ~~تسليما كثيرا] {ويليه كتاب الرضاع} PageV02P404 # بسم الله الرحمن الرحيم [وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم} {كتاب الرضاع} {ما جاء في حرمة الرضاعة} [قلت] لعبد الرحمن بن ~~القاسم أتحرم المصة والمصتان في قول مالك (قال) نعم [قلت] أرأيت الوجور ~~والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك (قال) نعم أما الوجور فإنه يحرم وأما ~~السعوط فرأيي إن كان وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم [قلت] أرأيت الرضاع في ~~الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمة قال نعم [قلت] ولبن ~~المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ~~الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع به الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به ~~الصبي في قول مالك (قال) قال مالك في الصائم يحتقن ان عليه القضاء إذا وصل ~~ذلك إلى جوفه ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن ~~يحرم وإلا فلا يحرم وإلا أن يكون له غذاء في اللبن [ابن ms0954 وهب] عن مسلمة بن ~~علي عن رجال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاعة قال المصة والمصتان ~~[وأخبرني] رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ~~بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن ~~عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة ~~وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد ~~(وقال ابن شهاب) PageV02P405 # انتهى أمر المسلمين إلى ذلك [ابن وهب] عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد ~~الدؤلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة فقال إذا كان في ~~الحولين مصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم [مالك] عن ~~إبراهيم أخي موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب أنه قال ما كان في الحولين وان ~~كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله (قال ~~إبراهيم) سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد بن المسيب [ابن وهب] عن ~~إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله من ~~اللبن أيحرم (قال) لا يحرم شيئا [قال ابن وهب] وكان ربيعة يقول في وقت ~~الرضاعة في السن وخروج المرضع من الرضاعة كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه ~~أو في رضاعة حتى يستغنى عنها بغير هما فما أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم ~~حتى يلفظه الحجر ويقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربى معاه غير ~~اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وان حياة ~~اللبن عنه قد رفعت فلا نرى لكبير رضاعة (قال) وقال لي مالك على هذا جماعة ~~الناس قبلنا {في رضاعة الفحل} [قلت] أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ~~ابنه ms0955 عامين ثم فطمنه ثم أرضعت بلبنها بعد الفصال صبيا أيكون هذا الصبي ابن ~~الزوج وحتى متى يكون اللبن للفحل من بعد الفصال (قال) أرى لبنها للفحل الذي ~~درت لولده [قلت] أتحفظه عن مالك (قال) قد بلغني ذلك عن مالك [قلت] أرأيت ان ~~كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من ~~الثاني فأرضعت صبيا لمن اللبن أللزوج الأول أم للزوج الثاني الذي حملت منه ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان اللبن لم ~~ينقطع من الأول وقاله ابن نافع عن مالك [قلت] أرأيت لو أن امرأة تزوجها رجل ~~فحملت منه فأرضعت صبيا وهي حامل أيكون اللبن للفحل قال نعم [قلت] وتجعل ~~اللبن للفحل قبل أن PageV02P406 # تلد قال نعم [قلت] من يوم حملت قال نعم [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة ~~فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوجها أيكون ~~اللبن للزوج أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى انه ~~للفحل وكذلك سمعت عن مالك وإنما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل ~~امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن وكذلك بلغني عن مالك وهو رأيي وقد ~~بلغني عن مالك أن الوطئ يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم [قال] ~~وقال لي مالك في الغيلة وذلك أنه قل له وما الغيلة قال أن يطأ الرجل امرأته ~~وهي ترضع وليست بحامل لان الناس قالوا إنما الغلية أن يغال الصبي بلبن قد ~~حملت أمه عليه فتكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته (قال مالك) ليس هذا ~~هو إنما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا ~~حبل بها لان الوطئ يغيل اللبن [قلت] أفيكرهه مالك (قال) لا ألا ترى أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ms0956 حتى ذكرت الروم ~~وفارسا فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم {في رضاع الكبير} [قلت] هل ~~كان مالك يرى رضاع الكبير شيئا أما لا (قال) لا يرى مالك رضاع الكبير شيئا ~~[قلت] أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها بعد ما فصل أيكون هذا ~~رضاعا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ~~ذلك [قلت] فإن لم تفصله أمه فأرضعته ثلاث سنين ثم أرضعته امرأة بعد ثلاث ~~سنين والأم ترضعه لم تفصله (قال) قال مالك لا يكون هذا رضاعا ولا يلتفت في ~~هذا إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى حولين وشهر أو شهرين من بعد الحولين ~~[قال ابن القاسم] ولو أن أمه أرضعته أربع سنين أكان يكون ما كان من رضاع ~~غيرها هذا الصبي بعد ثلاث سنين أو أربع سنين رضاعا ليس هذا بشئ (قال) ~~PageV02P407 # ولكن لو أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين يحرم بذلك كما لو ~~أرضعته أمه [قلت] أرأيت ان فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلته فأرضعته ~~امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم أيكون ذلك رضاعا أم لا (قال) لا ~~يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع رضاعه واستغني عن الرضاع فلا ~~يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعا [قلت] أرأيت ان فصلته بعد تمام الحولين فأرضعته ~~امرأة بعد الفصال بيوم أو يومين أيكون ذلك رضاعا أم لا في قول مالك (قال ~~ابن القاسم) ما كان من رضاع بعد الحولين باليوم واليومين وما أشبهه ما لم ~~يستغن فيه بالطعام عن الرضاع حتى جاءت امرأة فأرضعته فأراه رضاعا لان مالكا ~~قد رأى الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا إلا أن يكون قد أقام بعد الحولين ~~أياما كثيرة مفطوما واستغنى عن اللبن وعاش بالطعام والشراب فأخذته امرأة ~~فأرضعته فلا يكون هذا رضاعا لان مالكا قد رأى ما بعد الشهر والشهرين بعد ~~الحولين رضاعا فلا يكون هذا رضاعا لان عيشه قد تحول عن اللبن فصار عيشه في ~~الطعام [قلت] أليس قد ms0957 قال مالك ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين فهو رضاع ~~(قال) إنما قال ذلك مالك في الصبي إذا وصل رضاعه بالشهرين بعد الحولين ~~بالحولين ولم يفصل (قال ابن القاسم) وإذا فصل اليوم أو اليومين ثم أعيد إلى ~~اللبن فهو رضاع [قلت] فإن لم يعد إلى اللبن ولكن امرأة أتت فأرضعته مصة أو ~~مصتين وهو عند أمه على فصاله لم تعده إلى اللبن (قال مالك) المصة والمصتان ~~تحرم لان الصبي لم ينتقل عن عيش اللبن بعد وأنت تعلم أنه لو أعيد إلى اللبن ~~كان ذلك له قوة في غذائه وعيشا له فكل صبي كان بهذه المنزلة إذا شرب اللبن ~~كان ذلك له عيشا في الحولين وقرب الحولين فهو رضاع وإنما الذي قال مالك ~~الشهر والشهرين ذلك إذا لم ينقطع الرضاع عنه [ابن وهب] عن عبد الرحمن ابن ~~زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فطام ~~[وأخبرني] رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ~~بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة زوج ~~النبي صلى PageV02P408 # الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة مثله [ابن وهب] ~~وأخبرني مالك وغيره أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي ~~من ثديها فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها الا وقد حرمت عليك فقال له ~~عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى ما تقول أنت فقال ~~ابن مسعود لارضاع الا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شئ ما ~~دام هذا الحبر بين أظهركم (وقال) غير مالك ان عبد الله بن مسعود قال له ~~إنما أنت رجل مداوى لا يحرم من الرضاعة الا ما كان في الحولين ما أنبت ~~العظم [ابن وهب] عن مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن ~~عمر وأنا ms0958 معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل ~~إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي جارية وكنت أطؤها فعمدت امرأتي ~~فأرضعتها قال فدخلت عليها فقالت امرأتي دونك فقد أرضعتها قال فقال عمر ~~أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير {تحريم الرضاعة} [قلت] أرأيت ~~المرأة وخالتها من الرضاعة أتجمع بينهما في قول مالك قال لا [قلت] وهل ~~الملك والرضاعة والتزويج سواء الحرمة فيها واحدة قال نعم [قلت] والأحرار ~~والعبيد في حرمة الرضاع سواء في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت امرأة ابنه ~~من الرضاعة أو امرأة والده من الرضاعة أهما في التحريم بمنزلة امرأة الأب ~~من النسب وامرأة الابن من النسب في قول مالك قال نعم [ابن وهب] عن مالك بن ~~أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [ابن وهب] عن مالك عن عبد الله بن أبي ~~بكر عن عمرة عن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ~~وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه ~~PageV02P409 # وسلم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قال أراه ~~فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من ~~الرضاعة حيا دخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ~~ما تحرم الولادة [ابن وهب] عن الليث وابن؟؟ عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن ~~مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن ~~عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ~~[ابن وهب] عن رجال من ms0959 أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن ~~العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حرمة الرضاعة {في حرمة لبن ~~البكر والمرأة المسنة} [قلت] أرأيت لبن البكر التي لم تنكح قط ان أرضعت به ~~صبيا أتقع به الحرمة أم لا في قول مالك (قال) نعم تقع به الحرمة [قال] وقال ~~مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت انها ان درت وأرضعت فهي أم وكذلك البكر ~~(قال) وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليه (قال مالك) ويكون ذلك ~~قالوا نعم قد كان قال لا أراه يحرم إنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول ~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فلا أرى هذا أما [قلت] أرأيت لبن الجارية البكر ~~التي لا زوج لها أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك (قال) قال ~~مالك ان ذلك رضاع وتقع به الحرمة لان لبن النساء يحرم على كل حال [قلت] ~~أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به ~~الحرمة أم لا (قال) نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك لأنه لبن ولبنها ~~في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة [قلت] وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من ~~لبنها وهي ميتة فأوجر به صبي أتقع به الحرمة (قال) نعم ولم أسمعه من مالك ~~ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت [قلت] وكذلك أن ~~دب الصبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة PageV02P410 # (قال) نعم إذا علم أن في ثديها لبنا وأنه قد رضعها [قلت] أرأيت اللبن في ~~ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك (قال) لا يحل [قلت] فكيف أوقعت الحرمة ~~بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ~~ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء فيكف تقع الحرمة بالحرام ~~(قال) اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل ms0960 ~~لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت انه حانت أو شرب لبن شاة ميتة انه حانث عندي ~~إلا أن يكون نوى اللبن الحلال أرأيت رجلا وطئ امرأة ميتة أيحد أم لا ونكاح ~~الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك فكذلك اللبن {في الشهادة على الرضاعة} ~~[قلت] أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته أيفرق بينهما في قول مالك ~~أم لا (قال) قال مالك يقال للزوج تنزه عنها ان كنت تثق بناحيتها فلا أرى أن ~~يقيم عليها ولا يفرق بينهما بشهادتها وان كانت عدلة [قلت] أرأيت لم أن ~~امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته أيفرق بين الرجل وامرأته في قول مالك ~~(قال) قال مالك نعم يفرق بينهما إذا كان قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا ~~الموضع [قلت] أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما (قال) قال مالك لا أرى أن ~~يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل نكاحهما عنده الأهلين والجيران ~~[قلت] أرأيت ان كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة ~~(قال) لا يقبل قولهما إلا أن يكون ذلك قد عرف من قولهما وفشا قبل النكاح ~~[قلت] فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك (قال) نعم في رأيي [قلت] أرأيت ~~ان شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا الزوج والمرأة وقد عرف ذلك من ~~قولها قبل النكاح (قال) لا يفرق القاضي بينهما في رأيي وإنما يفرق في ~~المرأتين لأنهما حين كانتا امرأتين تمت الشهادة فأما المرأة الواحدة فلا ~~يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك [قلت] أرأيت ~~لو أن رجلا PageV02P411 # خطب امرأة فقالت امرأة قد أرضعتكما أينهى عنها في قول مالك وان تزوجها ~~فرق بينهما (قال) قال مالك ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم ~~فان تزوجها لم يفرق القاضي بينهما [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذى ~~أختي من الرضاعة وغير ذلك من النساء اللاتي يحر من عليه ثم قال بعد ذلك أو ~~همت أو كنت كاذبا ms0961 أو لاعبا فأراد أن يتزوجها (قال) سئل مالك عما يشبهه من ~~الرضاعة إذا أقربه الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ~~ذلك أنما أردت أن أمنعه أو قال إنما كنت كاذبا (قال) قال مالك لا أرى أن ~~يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجهم (قال ابن القاسم) قال مالك ذلك في الأب ~~في ولده وحده [قلت] فان تزوجها أيفرق السلطان بينهما (قال) نعم أرى أن يفرق ~~السلطان بينهما ويؤخذ باقراره الأول [قلت] أرأيت ان أقرت امرأة أن هذا ~~الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك الشهود ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج ~~لا يعلم أنها كانت أقرت به (قال) لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما وما سمعت ~~من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها بنت ~~وكان لها ابن عم فطلب ابنة عمه أن يتزوجها فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها ~~قالت بعد ذلك والله ما كنت الا كاذبة وما أرضعته ولكني طلبت بابنتي الفرار ~~منه (قال) قال مالك لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجا ~~وليس قول المرأة هذا أخي أو قول الرجل هذه أختي كقول الأجنبي فيها لان ~~اقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة والمرأة الواحدة ليس يقطع ~~بشهادتها شئ [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أتيه أن رجلا جاء ~~إلى عمر بن الخطاب بامرأة فقال يا أمير المؤمنين ان هذه تزعم أنها أرضعتني ~~وأرضعت امرأتي فأما رضاعها امرأتي فمعلوم وأما رضاعها إياي فلا يعرف ذلك ~~فقال عمر كيف أرضعته فقالت مررت به وهو ملقى يبكى وأمه تعالج خبزا لها ~~فأخذته إلى فأرضعته وسكنته فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى ~~امرأته [ابن وهب] عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر ~~PageV02P412 # ابن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة [يونس بن يزيد] عن ~~ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة ms0962 في الرضاعة أتراها جائزة (قال) لا لان ~~الرضاعة لا تكون فيما يعلم الا باجتماع رأى أهل الصبي والمرضعة إنما هي ~~حرمة من الحرم ينبغي لها أن يكون لها أصل كأصل المحارم {في الرجل يتزوج ~~الصبية فترضعها امرأة له أخرى} [أو أجنبية أو أمه أو أخته] [قلت] أرأيت لو ~~أن رجلا تزوج صبيتين فأرضعت امرأة أجنبية واحدة بعد واحدة أتقع الفرقة فيما ~~بينه وبينهما جميعا أم لا (فقال) يقال للزوج اختر أيتها شئت فاحبسها وخل ~~الأخرى وهذا رأيي [قلت] ولم جعلت له أن يختار أيتهما شاء وقد وقعت الحرم ~~بينهما جميعا ألا ترى لو أنه تزوج الأختين في عقدة واحدة فرقت بينه وبينهما ~~فهاتان حين أرضعتهما المرأة واحدة بعد واحدة كانتا حين أرضعت الأولى من ~~الصبيتين على النكاح لم يفسد على الزوج من نكاحهما شئ فلما أرضعت الثانية ~~صارت أختها فصارتا كأنهما نكحتا في عقدة واحدة ألا ترى أنه لو فارق الأولى ~~بعد ما أرضعتها المرأة قبل أن ترضع الثانية ثم أرضعت الثانية كان نكاح ~~الثانية صحيحا أولا ترى أن الحرمة إنما تقع بالرضاع إذا كانتا جميعا في ~~ملكه بارضاعها الأخرى بعد الأولى فتصيران في الرضاع إذا وقعت الحرمة كأنه ~~تزوجهما في عقدة واحدة فلا يجوز ذلك (قال) ليس كما قلت ولكنا نظرنا إلى ~~عقدتهما فوجدنا العقدتين وقعتا صحيحتين في الصبيتين جميعا ثم دخل الفساد في ~~عقدة كانت صحيحة لا يستطيع أن يثبت على العقدتين جميعا فنظرنا إلى الذي لا ~~يصلح له أن يثبت عليه فحلنا بينه وبين ذلك ونظرنا إلى الذي يجوز له أن يثبت ~~عليه فحللناه له وقد يجوز له أن يثبت على واحدة ولا يجوز له أن يثبت عليهما ~~جميعا فحلنا بينه وبين واحدة وأمرناه أن يحبس واحدة [قلت] فان كن صبيات ~~ثلاثا أو أربعا تزوجهن مراضع واحدة بعد واحدة فأرضعتهن امرأة واحدة بعد ~~واحدة (قال) إذا أرضعت واحدة PageV02P413 # فهن على نكاحهن فان أرضعت أخرى بعد ذلك قيل له اختر أيتهما شئت وفارق ~~الأخرى فان فارق الأخرى ثم ms0963 أرضعت الثالثة قلنا له أيضا اختر أيتهما شئت ~~وفارق الأخرى فان فارق الأخرى ثم أرضعت الرابعة قلنا له اختر أيتهما شئت ~~وفارق الأخرى فيكون الخيار في أن يحبس الثالثة أو الرابعة وهذا إذا كان ~~الخيار والفرقة قد وقعت فيما مضى قبلهما. وان أرضعت المرأة واحدة بعد واحدة ~~حتى أتت على جميعهن ولم يختر فراق واحدة منهن (قال) هذا له أن يختار في أن ~~يحبس واحدة منهن أيتهن شاء ان شاء أولاهن وان شاء أخراهن وان شاء وسطهن ~~يحبس واحدة منهن أي ذلك أحب [قلت] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي [قلت] ~~أرأيت ان تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة وسمى لكل ~~واحدة صداقها وأرضعت المرأة صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن (قال) ~~تحرم الكبيرة ولا تحرم الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمها التي أرضعتها ~~لأنها من ربائبه اللاتي لم يدخل بأمهاتهن. ومما يبين لك ذلك أنه لو تزوج ~~امرأة كبيرة فطلقها ثم تزوج صبية مرضعة فأرضعتها امرأته تلك المطلقة لم تكن ~~تحرم عليه هذه الصبية لأنها من الربائب اللاتي لم يدخل بأمهاتهن [قلت] ~~أرأيت لو أنى تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بها ثم تزوجت صبية صغيرة ترضع ~~فأرضعتها امرأتي التي دخلت بها بلبني أو بلبنها فحرمت على نفسها وحرمت على ~~الصبية أيكون لها من المهر شئ أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ~~لها مهرها لأنه قد دخل بها ولا أرى للصبية مهرا تعمدت امرأته الفساد أو لم ~~تتعمده [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ~~ابنته أو ابنة ابنته أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أتقع الفرقة فيما بينه وبين ~~الصبية (قال) نعم في قول مالك [قلت] ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في ~~قول مالك (قال) لا ليس على الزوج من الصداق شئ [قلت] لم لا يكون على الزوج ~~نصف الصداق (قال) لا لأنه لم يطلق ألا ترى أن PageV02P414 # الحرمة قد وقعت بينهما ms0964 من قبل أن يبنى بها فقد صارت أخته أو ابنة ابنته ~~أو ذات محرم منه [قلت] فلا يكون للصبية على التي أرضعتها نصف الصداق تعمدت ~~التي أرضعتها الفساد أو لم تتعمده (قال) نعم لا شئ عليها من الصداق في رأيي ~~[قلت] فيؤدبها السلطان ان علم أنها تعمدت فسادها على زوجها في قول مالك ~~(قال) نعم في رأيي [قلت] أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من ~~الرضاعة وسمى لها صداقها وبنى بها أيكون لها الصداق الذي سمى أم صداق مثلها ~~في قول مالك (قال) قال مالك لها الصداق الذي سمى ولا يلتفت إلى صداق مثلها ~~{ما لا يحرم من الرضاعة} [قلت] أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من ~~البهائم أيكونان أخوين في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني ~~أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع الا في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن ~~مالك أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه ان الحرمة لا تقع به وان لبن الرجل ~~ليس مما يحرم (قال) قال مالك وإنما قال الله في كتابه وأمهاتكم اللاتي ~~أرضعنكم وإنما تحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها [قلت] أرأيت لو أن لبنا صنع ~~فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام واللبن لبن امرأة أو صنعت فيه طعام فكان ~~الطعام الغالب عليه ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب في اللبن ~~ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل اللبن في دواء حتى غاب اللبن ~~في ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا (قال) لا ~~أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحرم هذا لان اللبن قد ذهب وليس في الذي ~~أكل أو شرب لبن يكون فيه عيش الصبي ولا أراه يحرم شيئا {في رضاع النصرانية} ~~[قال] وسألت مالكا عن المراضع النصرانيات (فقال) لا يعجبني اتخاذهن وذلك ~~لأنهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير وأخاف أن يطعمن ولده ما ms0965 يأكلن ~~PageV02P415 # من ذلك (قال) وهذا من عيب نكاحهن مما يدخلن على ولده وما يأكلن من ~~الخنزير ويشربن من الخمر (قال) ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه [قلت] هل ~~كان مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات (قال) نعم كان ~~يكرههن من غير أن يرى ذلك حراما ويقول إنما غذاء اللبن مما يأكلن وهن يأكلن ~~الخنزير ويشربن الخمر ولا آمنها تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك [قلت] هل كان ~~مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة (قال) بلغني أن مالكا كان يتقيه من غير ~~أن يراه حراما {في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها} [قال] وسألت مالكا عن ~~المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها (قال) نعم يلزمها رضاع ابنها على ما ~~أحبت أو كرهت إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك (قال) فقلت لمالك ومن التي لا ~~تكلف ذلك (قال) المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها ترضع ~~وتعالج الصبيان في قدر الصبيان فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبن (قال) ~~فقلنا له فإن كانت الأم لا تقدر على اللبن وهي ممن ترضع لو كان لها لبن ~~لأنها ليست في الموضع الذي ذكرت لك في الشرف على من ترى رضاع الصبي (قال) ~~على الأب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها أو ينقطع به درها فالرضاع ~~على الأب يغرم أجر الرضاع ولا تغرم هي قليلا ولا كثيرا وإن كان لها لبن وهي ~~من غير ذات الشرف كان عليها رضاع ابنها [قلت] أرأيت هذه التي ليست من أهل ~~الشرف إذا أرضعت ولدها أتأخذ أجر رضاعها من زوجها (قال) لا ذلك عليها ترضعه ~~على ما أحبت أو كرهت [قلت] فان مات الأب وهي ترضعه أيسقط عنها ما كان ~~يلزمها للصبي من الرضاع (قال) إن كان له مال والا أرضعته [قلت] ولها أن ~~تطرحه إن لم يكن له مال (قال) لا وذلك في الرضاع وحده والنفقة مخالفة ~~للرضاع في هذا [قلت] فإن كان ابنها رضيعا ولا مال له أيلزمها رضاع ابنها ~~(قال) نعم ms0966 يلزمها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت ولا يلزمها النفقة ~~PageV02P416 # وإنما الذي يلزمها الرضاع كذلك قال لي مالك (قال مالك) ولا أحب لها أن ~~تترك النفقة على ولدها إذا لم يكن له مال ولم يجعل النفقة مثل الرضاع رضاع ~~ابنها وكذلك قال مالك إنما يلزمها رضاعه إذا لم يكن له مال [قلت] فإن كان ~~للصبي مال فلما مات الأب قالت لا أرضعه (قال) ذلك جائز لها ويستأجر للصبي ~~يمن ترضعه من ماله إلا أن يخاف على الصبي أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه ~~وتعطى أجر رضاعها [قلت] وهذا كله قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت المرأة تأبى ~~على زوجها رضاع ولدها منه (قال) قال مالك عليها رضاع ولدها منه على ما أحبت ~~أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا ~~رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها فلا أرى أن تكلف ذلك ~~وأرى ارضاعه على أبيه (فقلنا) لمالك فعلى أبيه أن يغرم أجر الرضاع (قال) ~~نعم إذا كانت كما وصفت لك. وان مرضت المرأة وانقطع درها فلم تقو على الرضاع ~~وهي ممن ترضعه كان على أبيه ذلك أن يغرم أجر رضاعه [قال] وقال مالك فإن ~~كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه ~~[قلت] أرأيت إن كان طلقها تطليقة يملك الرجعة على من رضاع الصبي في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى ما دامت نفقة المرأة على ~~الزوج فان الرضاع عليها ان كانت ممن ترضع فإذا انقطع نفقة الزوج عنها كان ~~رضاعه على أبيه [قلت] أرأيت ان طلقها البتة أيكون أجر الرضاع على الأب في ~~قول مالك (قال) نعم هو قول مالك [قلت] فان طلقها تطليقة فإذا انقضت عدتها ~~كان رضاع الصبي على الأب في قول مالك نعم [قلت] أرأيت ان قالت بعد ما طلقها ~~البتة لا أرضع لك ابنا الا بمائة درهم كل شهر والزوج يصيب من ms0967 يرضع ابنه ~~بخمسين درهما كل شهر (قال) قال مالك الأم أحق به بما ترضع به غيرها فان أبت ~~أن ترضع بذلك فلا حق لها وان أرادت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية فذلك ~~للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه ~~PageV02P417 # الأجنبية (1) فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه ~~بما ترضعه غيرها من النساء (قال) قال مالك وإن كان ذلك ضررا على الصبي يكون ~~قد علق أمه لا صبر له عنها أو كان الصبي لا يقبل المراضع أو خيف عليه فأمه ~~أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع ~~أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما على رضاع صبيها بأجر مثلها ~~(قال) فقلنا لمالك فلو كان رجل معدما لا شئ له وقد طلق امرأته البتة فوجد ~~من ذوي قرابته أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته ممن ترضع بغير أجر ~~فقال لأمه إما أن ترضعيه بلا أجر فإنه لا شئ عندي واما أن تسليمه إلى هؤلاء ~~اللاتي يرضعنه لي باطلا (قال) قال مالك إذا عرف أنه عرف أنه لا شئ عنده ولا ~~يقوى على أجر الرضاع كان ذلك له عليها اما أن ترضعه له باطلا واما أن تسلمه ~~إلى من ذكرت. ولو كان قليلا ذات يد لا يقوى من الرضاع الا على الشئ اليسير ~~الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ووجد امرأة ترضع له بدون ذلك كان كذلك اما ~~أن ترضعه بما وجد واما أن أسلمته إلى من وجد. # وإن كان موسرا فوجد من ترضعه له باطلا بغير حق لم يكن له أن يأخذه منها ~~لما وجد من يرضعه باطلا وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضعه غيرها أن يجبر ~~الأب على ذلك وقد بينا آثار هذا في كتاب الطلاق والله الموفق للصواب {تم ~~كتاب الرضاع من المدونة الكبرى} [بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي ms0968 الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] {ويليه كتاب العدة وطلاق السنة} # PageV02P418 # بسم الله الرحمن الرحيم [الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد نبيه ~~وعلى آله وصحبه وسلم] {كتاب العدة وطلاق السنة} {ما جاء في طلاق السنة} ~~[قلت] لعبد الرحمن بن القاسم هل كل مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث ~~تطليقات في مجلس واحد (قال) نعم كان يكره أشد الكراهية ويقول طلاق السنة أن ~~يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى يمضى لها ~~ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ~~فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها [قلت] فان أراد أن يطلقها ثلاث ~~تطليقات عند كل طهر طلقة (قال) قال مالك ما أدركت أحدا من أهل بلدنا ممن ~~يرى ذلك ولا يفتى به ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر ولكن ~~تطليقة واحدة ويمهل حتى تنقضي العدة كما وصفت لك [قلت] فان هو طلقها ثلاثا ~~أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول مالك قال نعم ~~[قلت] هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه أم لا ~~(قال) نعم كان يكرهه ويقول إن طلقها فيه لزمه [قلت] وتعتد بذلك الطهر الذي ~~طلقها فيه قال نعم [قلت] وإن لم يبق منه الا يوم واحد (قال) نعم إذا بقي من ~~ذلك الطهر شئ ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة ~~(قال مالك) تعتد به ولا يؤمر برجعتها إنما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض ~~(وقال) ربيعة ويحيى بن سعيد في امرأة طلقت ثم حاضت قالا تعتد بذلك الطهر ~~PageV02P419 # وإن لم تمكث فيه الا ساعة واحدة أو يوما حتى تحيض (وقال) ابن شهاب مثله ~~[أشهب] عن بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال من ارتاد أن يطلق للسنة فليطلق ms0969 امرأته ~~طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فان أراد أن يراجعها راجعها وان حاضت ~~ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فان الله تبارك وتعالى يقول لا ~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (قال ابن مسعود) وان أراد أن يطلقها ثلاثا ~~فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ~~ثم بدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان ~~وتحيض أخرى فتنقضي عدتها [أشهب] عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد ~~حدثه عن ابن شهاب أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمره ~~الله فليطلقها إذا هي طهرت من حيضتها تطليقة واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد ~~حتى تنقضي عدتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك طلق كما أمره الله فإنه لا ~~يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض [مالك ~~بن أنس] أن عبد الله بن دينار حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر قرأ يا أيها ~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن {في طلاق الحامل} [قلت] أرأيت ~~الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها (قال) قال مالك لا ~~يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى ما شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في ~~بطنها من الأولاد ثم قد حلت للأزواج وللزوج المطلق عليها الرجعة ما لم تضع ~~جميع ما في بطنها (قال مالك) وان وضعت واحدا وبقي من بطنها آخر فللزوج ~~عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد (وقد قال مالك) في طلاق ~~الحامل للسنة انها تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها (قال) أشهب وقال ~~ذلك عبد الله به مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله ابن المسيب وربيعة ~~والزهري [قلت] أرأيت ان طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى ~~أيلزمه ذلك أم لا (قال) PageV02P420 # قال مالك يلزمه ذلك وكرهه له مالك أن يطلقها ms0970 هذا الطلاق [أشهب] عن القاسم ~~ابن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه أن ابن شهاب حدثه أن ابن المسيب حدثه أن ~~رجلا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ~~تطليقات جميعا فقال له بعض أصحابه ان لك عليها رجعة فانطلقت امرأته حتى ~~دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات ~~في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنت منه ولا ميراث ~~بينكما [أشهب] عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن ابن عمر أنه سئل ~~عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد فقال ابن عمر عصى ربه وخالف ~~السنة وذهبت منه امرأته [أشهب] عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن ~~سليمان بن مالك بن الحارث السلمي أن رجلا أتى ابن عباس فقال له يا ابن عباس ~~ان عمي طلق امرأته ثلاثا فقال له ان عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع ~~الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال له أترى أن يحلها له رجل فقال ابن عباس من ~~يخادع الله يخدعه الله [قلت] أرأيت التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها ~~(قال) قال مالك يطلقها متى شاء للأهلة أو لغير الأهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر ~~وكذلك التي يئست من المحيض (قال مالك) والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء ~~وعدتها سنة (قال ابن القاسم) كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها ~~الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا مضت السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون بها ~~ريبة فينتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة وقد مضت السنة فليس عليها من ~~العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج (قال مالك) وهي مثل الحامل يطلقها متى ~~ما شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده [ابن وهب] عن يونس ~~وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة ~~[ابن وهب] عن يونس بن ms0971 يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المرأة تطلق وقد أدبر ~~عنها المحيض أو تشك فيه قال إن تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة ~~أشهر كما قضى الله وقد كان يقول يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد لمن ~~PageV02P421 # أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فان طلق بعد الأهلة أو قبلها اعتدت من ~~حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وان مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض ~~فقد حلت للأزواج (قال يونس) وقال ربيعة تعتد ثلاثين ثلاثين من الأيام {ما ~~جاء في طلاق الحائض والنفساء} [قلت] أرأيت ان قال لامرأته وهي حائض أنت ~~طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر (قال) إذا قال الرجل ~~لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت انها طالق مكانها ويجبر الزوج على ~~رجعتها فكذلك مسألتك [قلت] وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة ~~(قال) قال مالك انهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا ~~أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره [ابن وهب] عن مالك وابن أبي ~~ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر ~~بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى ~~تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك ~~العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء (قال ابن أبي ذئب) في الحديث ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة [أشهب] عن الليث بن سعد عن نافع ~~عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال لأحدهم أما أنت ~~فطلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن ~~أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها ~~حين تطهر من قبل أن أجامعها فان كنت طلقتها ثلاثا فقد ms0972 حرمت عليك حتى تنكح ~~زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك [قلت] أرأيت الرجل يطلق ~~امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها (قال) نعم قال مالك ~~من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها ~~فلا بأس بطلاقها وان كانت حائضا أو نفساء [ابن وهب وأشهب] عن ابن لهيعة عن ~~بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم PageV02P422 # تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء (وقاله) ابن شهاب والقاسم بن محمد ~~وابن قسيط وأبو بكر بن عمرو بن حزم ونافع مولى ابن عمر [قلت] فكيف يطلقها ~~ان أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها (قال) يمهلها حتى تنقضي حيضتها ~~التي طلقها فيها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها ان أراد فكذلك قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم [قلت] فالنفساء (قال) يجبر على رجعتها فان أراد ~~أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ثم يطلقها ~~ان أراد ويحسب عليها من طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض [قلت] وهذا قول ~~مالك قال نعم [قلت] فان طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى ~~أنقضت العدة (قال) فلا سبيل له عليها وقد حلت للأزواج [قلت] أرأيت ان طلقها ~~في طهر قد جامعها فيه هل يأمره مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في ~~الحيض (قال مالك) لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق ~~في طهر لم يجامعها فيه (قال) ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها فجبر على ~~رجعتها فارتجعها فلم طهرت جعل فطلقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن ~~تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ولو طلقها وهي حائض فلم يعم بها حتى حاضت ~~حيضتين وطهرت جبر على رجعتها على ما أحب أو كره كما كان يجبر أن لو كانت في ~~دم حيضتها يجبر على ذلك ms0973 ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك [قلت] أرأيت المرأة ~~إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ألزوجها أن يطلقها قبل أن تغتسل أم ~~حتى تغتسل في قول مالك (قال) لا يطلقها حتى تغتسل وان رأت القصة البيضاء ~~(قال) وسألته عن تفسير قول ابن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن (قال) يطلقها في طهر ~~لم يمسها فيه (قال ابن القاسم) ولا يعجبني أن يطلقها الا وهو بقدر على ~~جماعها فهي وان رأت القصة البيضاء ولم تغتسل فهو لا يقدر على جماعها بعد ~~ولو طلقها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل لم يجبر على رجعتها [قلت] ~~أرأيت لو كانت مسافرة فرأت القصة ولم تجد الماء فتيممت ألزوجها أن يطلقها ~~الآن في قول مالك قال نعم [قلت] ولم وهو لا يقدر على جماعها (قال) لان ~~PageV02P423 # الصلاة قد حلت لها وهي قبل أن تغتسل بعد ما رأت القصة البيضاء لم تحل لها ~~الصلاة فهي إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يطلقها {ما جاء في المطلقة ~~واحدة تتزين وتتشوف لزوجها} [قلت] أرأيت ان طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ~~هل تتزين له وتتشوف له (قال) كان قوله الأول أنه لا بأس أن يدخل عليها ~~ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ~~ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها [قلت] هل يسعه أن ينظر إليها أو ~~إلى شئ من محاسنها تلذذا وهو يريد رجعتها في قول مالك (قال) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا وليس له أن يتلذذ بشئ منها وإن كان يريد رجعتها حتى ~~يراجعها وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها ولا يرى شعرها أو ~~يدخل عليها حتى يراجعها [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر ومالك ابن أنس عن ~~نافع أن ابن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد ms0974 ~~كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها (قال مالك) وإن كان معها فلينتقل عنها ~~(قال مالك) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير (قال ابن وهب) وقال ~~عبد العزيز ان الرجل إذا طلق امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن ~~يراها حاسرة أو يتلذذ بشئ منها حتى يراجعها {ما جاء في عدة النصرانية} ~~[قلت] أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى ~~بها كم عدتها عند مالك وكيف يطلقها (قال) عدتها عند مالك مثل عدة الحرة ~~المسلمة وطلاقها كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة في قول مالك [قلت] ~~أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي ~~في عدته أتنتقل إلى عدة الوفاة أم لا في قول مالك (قال) لا تنتقل إلى عدة ~~الوفاة في PageV02P424 # قول مالك وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض {ما جاء في عدة الأمة ~~المطلقة} [قلت] كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ~~ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك (قال) ثلاثة أشهر [أشهب] عن سفيان بن ~~عيينة أن صدقة بن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز سأل في امرأته على ~~المدينة في كم يتبين الولد في البطن فاجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي ~~عليه ثلاثة أشهر فقال عمر لايبرئ الأمة إذا لم تحض أو كانت قد يئست من ~~المحيض الا ثلاثة أشهر [ابن وهب] عن الليث بن سعد أن أيوب بن موسى حدثه عن ~~ربيعة أنه قال تستبرئ الأمة إذا طلقت وقد قعدت من المحيض بثلاثة أشهر والتي ~~تطلق ولم تحض تستبرئ بثلاثة أشهر والأمة التي تباع ولم تحض أو قد يئست ~~بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل [ابن وهب] وقال الليث ~~حدثني يحيى بن سعيد أن التي لم تحض من الإماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر ~~إلا أن تعرك عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت ms0975 رحمها قبل ذلك فان انقضت ~~الثلاثة الأشهر الاستبراء ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتي تباع منهن ~~تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة قبل ذلك والمتوفى عنها زوجها من الإماء ~~اللاتي لم يحضن تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة ~~أيام فذلك يكفيها [أشهب] عمن يثق به أن الأوزاعي حدثه عن ابن شهاب أنه قال ~~عدة الأمة البكر التي لم تحض ثلاثة أشهر [أشهب] قال قال سليمان بن بلال ~~سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان عدة الحرة والأمة اللتين لم يبلغا المحيض ~~واللتين قد يئستا من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان ~~يصيبها [قال ابن وهب] وقد قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب ~~وبكير بن الأشج في عدة الأمة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض ~~ثلاثة أشهر (وقال) مالك مثله [قلت] أرأيت المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم ~~تحض قط أو أربعين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها ~~أتعتد PageV02P425 # الشهور أم لا وكم عدتها في قول مالك (قال) سألت مالكا عنها فقال تعتد ~~بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية واللائي لم يحضن. فعدتهن ~~ثلاثة أشهر وان بلغت ثلاثين سنة إذا كانت لم تحض قط [قلت] أرأيت ان بلغت ~~عشرين سنة ولم تحض أتعتد بالشهور (قال) نعم قال وكل من لم تحض قط فطلقها ~~زوجها وهي بنت عشرين أو أقل من ذلك أو أكثر فإنما تعتد بالشهور وهي في هذه ~~الآية لم تخرج منها بعد قول الله تبارك وتعالى واللائي لم يحضن وهي إذا ~~كانت لم تحض قط فهي في هذه الآية حتى إذا حاضت فقد خرجت من هذه الآية فان ~~ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك وهي في سن من تحيض فعليها أن ~~تعتد سنة كما وصفت لك وهذا قول مالك {ما جاء في عدة المرتابة والمستحاضة} ~~[قلت] أرأيت ان ms0976 كانت صغيرة لم تحض فطلقها زوجها فاعتدت شهرين ثم حاضت كيف ~~تصنع في قول مالك (قال) ترجع إلى الحيض وتلغي الشهرين [قلت] أرأيت ان كانت ~~يئست من الحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور فلما اعتدت شهرين حاضت (قال) ~~قال مالك يسئل عنها النساء وينظرن فإن كان مثلها يحيض رجعت إلى الحيض وإن ~~كان مثلها لا يحيض لأنها قد دخلت في سن من لا تحيض من النساء فرأت الدم ~~(قال مالك) ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى ان بنت سبعين سنة وبنت ~~ثمانين وبنت تسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا [قلت] أرأيت الرجل إذا طلق ~~امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند مالك بالشهور كما ~~وصفت لي أرأيت ان حاضت بعد ما اعتدت بشهرين (قال) تنتقل إلى عدة الحيض ~~[قلت] فان ارتفع الحيض عنها (قال) تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك تسعة ~~أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة أشهر وعدتها من الطلاق إنما هي ~~الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة والتسعة إنما هي استبراء [قلت] وهذا قول ~~مالك قال نعم [قلت] أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفعت ~~PageV02P426 # حيضتها (قال) قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت ~~[قلت] فان جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم (قال) ترجع إلى الحيض قال ~~فان انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة ~~من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة [قلت] فان ~~اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم (قال) تنتقل إلى الدم [قلت] فان انقطع الدم ~~عنها (قال) تنتقل إلى السنة [قلت] فان رأت الدم (قال) إذا رأيت الدم المرة ~~الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة ~~وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك [قلت] لم قال مالك عدة ~~المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها ms0977 حيضتها لم قال تعتد سنة ~~(قال) قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة ~~التي كانت للريبة (قال مالك) وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل ~~عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها ~~زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها انها تنتظر حتى تذهب الريبة ~~عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول ~~وعشرة أيام [ابن وهب وأشهب] عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط ~~حدثاه عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة ~~أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فان بان حمل فذاك والا ~~اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث يأن ~~يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب بذلك ~~(قال عمرو) فقلت ليحيى ابن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها (قال) ~~لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفى السنة [أشهب] عن ابن لهيعة أن ابن هبيرة ~~حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة تطلق فتحيض حيضة ~~أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر ~~كما قال الله عز وجل [قلت] أرأيت لو PageV02P427 # أن رجلا اشترى جارية وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها (قال) تعتد ثلاثة أشهر ~~من يوم اشتراها [قلت] فان استرابت (قال) ينتظر بها تسعة أشهر فان حاضت فبها ~~والا فقد حلت [قلت] ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة ~~الأشهر التي جعلها استبراء من الريبة (قال) ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة ~~أشهر بعد التسعة الأشهر الريبة لان الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة ~~فلا تشبه هذه الحرة لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الاستبراء فإذا مضت ~~التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه إنما على سيدها ms0978 إذا كانت ممن تحيض حيضة ~~واحدة فهذا إنما هو استبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة ~~الأشهر إذا مضت فقد استبرئ رحمها فلا شئ عليه بعد ذلك [قلت] وهذا قول مالك ~~قال نعم [قلت] أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ~~ثلاثة ورأت الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما ~~أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان (قال) قال مالك إذا اختلط عليها الدم ~~بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله ~~يكون طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وان اختلط عليها ~~الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فإنها تعتد عدة ~~المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج [قلت] وما عدة الأيام التي لا تكون ~~بين الدمين طهرا (فقال) سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب ~~فلا أرى ذلك طهرا وان الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر الا ~~أيام يسيرة الخمسة ونحوها [أشهب] عن ابن؟؟ عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن ~~الخطاب قال عدة المستحاضة سنة [قال أشهب] قال لي ابن لهيعة قال لي يزيد بن ~~أبي حبيب عدة المستحاضة سنة [مالك بن أنس] عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه ~~قال عدة المستحاضة سنة (وقال) ذلك مالك قال والحرة والأمة في ذلك سواء {ما ~~جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة} [قلت] أرأيت ان ~~طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة PageV02P428 # الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا (قال) قال مالك ليس عليها أن تعتد ~~عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث [قلت] فإن كان ~~طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أنتقل إلى عدة ~~الوفاة (قال) نعم ولها الميراث [ابن وهب] عن ms0979 الليث بن سعد أن بكير بن عبد ~~الله حدثه عنن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق الرجل ~~المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاقه فتعتد من ~~وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة ~~الطلاق [ابن وهب] عن عمرو ابن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك (قال عمرو) وقال ~~يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة أو اثنتين [ابن وهب] عن يزيد ~~بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث ~~تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح ~~(قال عمرو) لا عدة عليها الا عدة الطلاق أو عدة الفدية (قال بكير) وقال مثل ~~قول سليمان بن يسار في آخر الأجلين عبد الله بن عباس وابن شهاب {ما جاء في ~~عدة المتوفى عنها زوجها} [قلت] أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين ~~تعتد أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج (قال) قال مالك من يوم مات الزوج ~~[قلت] فإن لم يبلغها حتى أنقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شئ أم لا (قال ~~مالك) لا احداد عليها إذا لم يبلغها الا بعد ما تنقضي عدتها (وقال مالك) ~~فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى أنقضت عدتها انه ان ثبت ~~على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن الا قوله لم يصدق ~~واستقبلت عدتها ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن ~~تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد ~~الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم طلق ومن يوم توفى ~~عنها [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب PageV02P429 # وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وابن قسيط وأبى ms0980 الزناد ~~وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس ~~[ابن لهيعة] عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار ~~أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت ~~من يوم يعلمها الطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة فان أقام بينة كان من يؤمن ~~طلقها وقاله ابن شهاب {ما جاء في الاحداد} [قلت] هل على المطلقة احداد ~~(قال) قال مالك لا احداد على المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما ~~الاحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقات شئ من الاحداد [ابن وهب] ~~عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلي ~~والطيب فقال لا يجتنب شئ من ذلك [رجال من أهل العلم] عن عبد الله بن عمر ~~وأبى الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله (وقال) عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب ~~وتتزين وتغايظ بذلك زوجها [قلت] فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا ~~كانت تحت مسلم في قول مالك (قال) نعم عليها الاحداد وكذلك قال لي مالك ~~(وقال ابن نافع) عن مالك لا احداد عليها [قلت] ولم جعل مالك عليها الاحداد ~~وهي مشركة (قال) قال مالك إنما رأيت عليها الاحداد لأنها من أزواج المسلمين ~~فقد وجبت عليها العدة [قلت] وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها ~~الاحداد في قول مالك (قال) نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن ان كانت ~~تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت ~~فيه مع زوجها وان كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت ~~مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها ~~أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من ~~الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه وان باعوها فلا يبيعوها الا ms0981 ~~لمن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه (قال) وهذا قول مالك [ابن وهب] قال ~~PageV02P430 # يونس وقال ابن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه [قلت] فهل يكون لهم أن ~~يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار قال نعم [قلت] سمعته من مالك ~~(قال ابن القاسم) قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج ~~للبيع [قلت] فان أرادوا أن يزينوها للبيع (قال ابن القاسم) قال مالك لا ~~يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشئ من الطيب ~~وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها مالا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها ~~(قال) ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه (فقلنا) ~~لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات ~~بغير الورس والزعفران والعصفر (قال) لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا ~~كتانا صبغ بشئ من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أولا تجد غيره (وقال) ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقى الأمة المتوفى عنها زوجها من الطيب ما تتقى ~~الحرة [الليث بن سعد وأسامة بن زيد] عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا ~~توفى عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم ~~تلبس ثوبا مصبوغا الا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة ~~حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ولا تبيت عن ~~بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن ابن ~~المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وابن شهاب وربيعة وعطاء بن ~~أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا ~~مصبوغا بشئ من الصباغ (وقال عروة) إلا أن تصبغه بسواد (وقال عطاء) لا تمس ~~بيدها طيبا مسيسا (وقال ربيعة) تتقى الطيب كله وتتقى من الملبوس ما كان فيه ~~طيب وتتقى شهرة ms0982 الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا (قال ربيعة) ولا أعلم إلا أن ~~على الصبية المتوفى عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله [قلت] فهل كان مالك يرى ~~عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب ~~اليمن مخالفا لهذا (قال) رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما ~~غليظ عصب اليمن فان مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة PageV02P431 # المصبوغ [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ~~عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يحل لمؤمنة تحد على ~~ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ~~معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس ان شاءت ثياب العصب ~~[قلت] أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها احداد في قول مالك قال نعم [قلت] ~~والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا مات عنهن أزواجهن في الاحداد في ~~العدة والحرة سواء (قال) نعم في قول مالك أن أمد عدة الحرة ما قد علمت وأمد ~~عدة الأمة ما قد علمت على النصف من أمد عدة الحرائر وأم الولد والمكاتبة ~~بمنزلة الأمة في أمد عدتها في قول مالك [قلت] أرأيت الحاد هل تلبس الحلي في ~~قول مالك (قال) قال مالك لا ولا خاتما ولا خلخالا ولا سوارا ولا قرطا (قال ~~مالك) ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا ~~خضرة ولا غير ذلك [قال] فقلنا لمالك فهذه الجباب التي تلبسها الناس للشتاء ~~التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر وغير ذلك (قال) ما يعجبني أن تلبس ~~الحاد شيئا من هذا إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه [قال] فقلنا لمالك ~~فالجباب الصوف الخضر والصفر والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد (قال) لا ~~يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك وتضطر إليه (قال مالك) ولا خير في العصب الا ~~الغليظ منه فلا بأس بذلك (قال مالك) ولا بأس أن تلبس من الحرير الا بيض ms0983 ~~[قلت] فهل تدهن الحاد رأسها بالزئبق أو بالخبر (1) أو بالبنفسج (قال) قال ~~مالك لا تدهن الحاد الا بالحل يريد الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشئ من ~~الادهان المربية (2) (قال مالك) ولا تمشط بشئ من الحناء ولا الكتم (3) ولا ~~بشئ مما يختمر في رأسها [مالك] ان أم سلمة زوج النبي صلى الله # PageV02P432 # عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر (قال) وسئلت أم سلمة أتمشط ~~الحاد بالحناء فقالت لا ونهت عن ذلك (قال مالك) ولا بأس أن تمشط بالسدر وما ~~أشبهه مما لا يختمر في رأسها (قال) فقلت لمالك هل تلبس الحاد البياض الجيد ~~الرقيق منه قال نعم [قال] فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد الشطوى والقصبى ~~والقرقى الرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه ~~وغليظه [قلت] أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زنية (قال) قال مالك لا ~~تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فان اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ~~ودين الله يسر [قلت] أرأيت الحاد إذا لم تجد الا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا ~~تنوي به الزينة أم لا تلبسه (قال) إذا كانت في موضع تقدر على بيعه ~~والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وان كانت في موضع لا تجد البدل فلا بأس ~~أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها وهذا رأيي لان مالكا قال في المصبوغ ~~كله الجباب من الكتان والصوف الأخضر والأحمر انها لا تلبسه إلا أن تضطر ~~إليه فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل فإن كانت في موضع تجد البدل ~~فليست بمضطرة إليه [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث أن ~~نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله ~~أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها ~~[مالك] عن عبد الله بن ms0984 أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي ~~سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ~~خلوق أو غيره فدهنت جارية منه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب ~~من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة ~~أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها ~~فدعت بطيب فمست PageV02P433 # منه ثم قالت أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت ~~زينب سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد ~~اشتكت عينيها أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول ~~الله انها قد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا قالت يا رسول الله انها قد ~~اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحدا كن في الجاهلية ~~ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمى بالبعرة على ~~رأس الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ~~ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة ~~أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشئ الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها من ~~وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما ms0985 شاءت من الطيب وغيره {ما جاء في الاحداد في عدة ~~النصرانية والإماء من الوفاة} [قلت] أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت ~~عنها أيكون عليها الاحداد كما يكون على الحرة المسلمة (قال) سألنا مالكا ~~عنها فقال نعم عليها الاحداد لان عليها العدة (قال مالك) وهي من الأزواج ~~وهي تجبر على العدة [قلت] وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة ~~إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة ~~(قال) قال مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة [قلت] ~~أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أولم يدخل بها ~~أعليها العدة أم لا (قال) قال لي مالك ان أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم ~~يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها ان أحب مكانه (قال) ولم ير مالك ~~لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها ~~الاستبراء PageV02P434 # بثلاث حيض [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم ~~ابن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفى عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي ~~وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل قال لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا ~~وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا ثم قال لا يحل لمسلمة ~~تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوج ثم قال أوليس كنتن في الجاهلية تحد المرأة ~~سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد الا تطعم وتسقى حتى إذا ~~كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف ~~الله ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات ms0986 وهي ذات زوج. لابن وهب {ما جاء في ~~عدة الأمة} [قلت] أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها تطليقة يملك ~~الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت شهرا واحدا ثم ~~أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبنى على عدتها (قال) قال ~~مالك تبنى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر [قلت] وسواء كان الطلاق ~~يملك فيه الرجعة أم لا (قال) نعم ذلك سواء في قول مالك تبنى ولا تنتقل إلى ~~عدة الحرائر [قلت] أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو ~~شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبنى على عدة الإماء وكيف ~~هذا في قول مالك (قال) قال مالك تبنى على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر ~~{ما جاء في عدة أم الولد} [قلت] ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها ~~زوجها أو طلقها (قال) قال مالك PageV02P435 # عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الإماء [قلت] أرأيت ان ~~كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك ~~أولا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة ~~أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها [قال سحنون] وهذا إذا كان بين ~~الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ~~ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا [قالت] أرأيت ان جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات ~~أولا الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا (قال) قال مالك لا ميراث لها ~~من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها [ابن لهيعة] عن عبيد الله بن أبي ~~جعفر عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا ~~طلاق العبد تطليقتان ان كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان ~~زوجها حرا أو عبدا وقاله ابن شهاب [ابن المسيب] وعطاء بن أبي ms0987 رباح ويحيى بن ~~سعيد عدة الأمة حيضتان (وقال) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي ~~رباح وابن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ~~ليال [قلت] أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ~~ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك (قال) بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك {ما جاء ~~في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها} [قلت] أرأيت أم الولد إذا مات ~~عنها سيدها كم عدتها (قال) قال مالك عدتها حيضة [قال] فقلت لمالك فان هلك ~~وهي في دم حيضتها (قال) لا يجزئها ذلك الا بحيضة أخرى [قال] فقلت لمالك فلو ~~كان غاب عنها زمانا ثم حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته (قال) لا يجزئها ~~حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان ذلك يجزئ أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت ~~حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك ~~عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها ~~وهي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن PageV02P436 # تحيض حيضة بعد موته [قلت] ما فرق ما بين أم الولد في الاستبراء وبين ~~الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك ~~الحيضة فما بال استبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن لا يجزئهن مثل ~~ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت (قال) لان أم الولد قد اختلفوا فيها فقال ~~بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه ~~المنزلة لان أم الولد هاهنا عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون ~~عدة الحرائر ثلاث حيض فكذلك هذا عندي أيضا [قلت] أرأيت أم الولد إذا كانت ~~لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها (قال) قال مالك عدتها ثلاثة أشهر [قلت] ~~أرأيت أم الولد إذا زوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرئ ~~أو يصنع بها شيئا في قول ms0988 مالك. قال لا (قلت) ويكون للسيد أن يزوج أم ولده ~~أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها (قال) قال مالك لا يجوز له أن يزوجها ~~حتى يستبرئها (قال مالك) ولا يجوز النكاح الا نكاحا يجوز فيه الوطئ الا في ~~الحيض وما أشبهه فان الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأ وكذلك دم النفاس ~~[قلت] أرأيت ان زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها (قال) قال مالك تعتد عدة ~~الوفاة من زوجها شهرين وخمس ليال ولا شئ عليها عند مالك [قلت] فان انقضت ~~عدتها من زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا وهل هي ~~بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك (قال) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ~~ببلد غائبا يعلم أنه لم يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة عليها بحيضة. ~~ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك ~~بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعى السيد أنه لم يطأها ~~بعد الزوج فتبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فانتفى منه وادعى ~~الاستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت فانقضت عدتها وانتقلت ~~إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك بسنة أيكون الحمل ~~PageV02P437 # من سيدها فادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا ~~بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد [قلت] ~~أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها (قال) قال مالك حيضة [قال] ~~فقلت لمالك فهل عليها احداد في وفاة سيدها (قال مالك) ليس عليها احداد (قال ~~مالك) ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها [قلت] فهل تبيت عن ~~بيتها (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا تبيت الا في ms0989 بيتها [قلت] أرأيت أم ~~الولد إذا مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ~~ذلك الولد سيدها أم لا (فقال) قال مالك يلزم ذلك الولد سيدها [قلت] وكل ولد ~~جاءت به أم ولد رجل أو أمة رجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم له ~~وليس له أن ينتفى منه إلا أن يدعى الاستبراء فينتفى منه ولا يكون عليه ~~اللعان في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك [قلت] وكذلك لو أقر بوطئ أمته ~~ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته ابن الميت وجعلتها به أم ~~ولد (قال) نعم وهو قول مالك [قلت] وكذلك أن أعتق جارية قد كان وطئها أو ~~أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه الولد ~~أم لا في قول مالك (قال) يلزمه الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له ~~النساء إلا أن يدعى أنه استبرأ قبل أن يعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون ~~بينهما لعان وهو قول مالك [قلت] ولم رفع مالك اللعان فيما بين هذه وبين ~~والد الصبي وهذه حرة (قال) لان هذا الحبل ليس من نكاح إنما هو من حبل ملك ~~يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفى منه بلا ~~لعان وذلك إذا ادعى الاستبراء [ابن القاسم] عن مالك عن نافع حدثه أن عبد ~~الله ابن عمر قال عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة (قال يحيى بن سعيد) ~~وقال القاسم بن محمد عدتها حيضة إذا توفى عنها سيدها [أشهب] عن يحيى بن ~~سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا ~~مات عنها سيدها وأن زيد بن ثابت قال لتستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها ~~سيدها بحيضة PageV02P438 # واحدة ولدت منه أو لم تلد [الليث بن سعد] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه ~~قال في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ms0990 ما كنا نعلم أن لهن عدة غير ~~الاستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة الا على الاستبراء (وقال ~~نافع) وقد أعتق ابن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها (وقال سليمان بن ~~يسار) عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحين تضع ~~وان أعتقها فحيضة {ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها} [قال] وسمعت ~~مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجهما إياه ~~وهما في عدة من طلاق أو وفاة [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب قال لا يواعدها ~~أن تنكحه ولا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء ~~عدتها. والقول المعروف التعريض والتعريض انك لنافقة وانك لآل خير واني بك ~~لمعجب وانى لك لمحب وان يقدر أمر يكن (قال) هذا التعريض انه لا بأس به قال ~~ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم (وقال بعضهم) لا بأس أن يهدى لها ~~[ابن وهب] عن محمد بن عمرو عن ابن؟؟ قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها ~~فإنها مالكة لأمرها قال أكرهه [قال ابن حريج] قال عبد الله بن عباس في ~~المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال خير ~~له أن يفارقها [وقال مالك] في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمى ~~الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلى دخل بها أم لم يدخل ويكون تطليقة واحدة ~~من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب [وقال ~~أشهب] عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة انه يفرق بينهما ~~دخل بها أو لم يدخل {ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها} [قلت] أرأيت ~~المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها فعلم بذلك ~~PageV02P439 # وفرق بينهما (قال) كان مالك يقول الثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعا من ~~يوم دخل بها الآخر ويقول قد جاء عن عمر ما ms0991 قد جاء. يريد أن عمر قال تعتد ~~بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر (قال) وأما في الحمل فان مالكا ~~قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا [قلت] هل يكون ~~للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك ان كانت قد انقضت ~~عدتها من الأول قال لا [قلت] أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة ~~فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين ~~الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر (قال) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا ~~راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشئ إذا كانت لم تنقض عدتها منه ~~إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد ~~بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر [قال سحنون] قلت لغيره فهل يكون هذا ~~متزوجا في عدة (قال) نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها ~~الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها ارتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين ~~قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما ~~بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجرى في العدة فمن أصابها في ~~العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من ~~المتزوج في عدة [قلت] لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة ~~زوجها ففرق بينها وبين زوجها (قال) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم ~~توفى زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم ~~تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض [قلت] فإن كانت مستحاضة أو ~~مرتابة (قال) تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من ~~يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر [قلت] لغيره أرأيت من تزوج في العدة ~~وأصاب في غير العدة (قال) قال ms0992 مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ~~ومس في العدة ألا ترى أن الواطئ بعد PageV02P440 # العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي ~~وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا الا بالوطئ في العدة [قلت] لابن القاسم ~~فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد ~~دخل بها زوجها الآخر (قال) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها ~~الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر [قلت] فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ~~(قال) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع مات في بطنها [قلت فان مات زوجها ~~الأول قبل أن تضع ما في بطنها (قال) ان وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة ~~الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وان ~~وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول استكملت ~~أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول ~~إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر ~~وعشرا من يوم مات زوجها الأول (قال) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها ~~وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز [ابن وهب] أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت ~~إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر (قال ابن القاسم) وهو ~~قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفى ~~الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك [قلت] لغيره فرجل توفي عن أم ولده ~~ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضى الحيضة ~~فأصبن بذلك النكاح (قال) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم ~~يصب [قلت] فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل ~~بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة (قال) ms0993 نعم وقد قاله ~~مالك وقال من وطئ وطئ شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح ~~في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطئ الملك ما ~~يمنع به من وطئ النكاح [قلت] أين ذلك PageV02P441 # (قال) رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح ~~زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك (وقال مالك) في الرجل يتوفى عن أم ~~ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها انه متزوج في عدة وقد ~~روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة. وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا ~~خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله ~~يجرى مجرى المصيب في العدة [قال ابن وهب] وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ~~ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها انه لا يطؤها ملك يمينه وقد فرق ~~عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا [قال مالك] وكل امرأة لا تحل أن ~~تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم ~~بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب [قلت] أرأيت ان طلق الرجل ~~امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد ~~منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة قال نعم [ابن وهب] عن ابن أبي الزناد عن ~~أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى ~~عمر بن الخطاب فجلدهما وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما ~~أمهرها الرجل بما استحل من فرجها [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري ~~عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء [وقال ~~مالك] وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي ~~تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم ms0994 اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا ~~من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم ~~اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا (وقال) ابن المسيب و؟؟ مهرها بما استحل ~~منها {ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة} [وتقول هومن ~~زوجي ما بينها وبين خمس سنين] [قلت] أرأيت ان طلق الرجل امرأته ثلاثا أو ~~طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد PageV02P442 # لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا (قال) يلزمه الولد في قول مالك ~~إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين (قال ابن القاسم) ~~وهو رأيي في الخمس (قال) وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت ~~به لزم الزوج [قلت] أرأيت ان طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي ~~فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث ~~حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد ~~أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس منى أيلزم ~~الولد الأب أم لا (قال) يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان [قلت] أرأيت ان ~~جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان ~~طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا (قال) لا يلزم الولد الأب ~~هاهنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هذا حمل حادث [قلت] ولم ~~جعلته حملا حادثا أرأيت ان كانت مسترابة كم عدتها (قال) قال مالك عدتها ~~تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى ~~تذهب؟؟ [قلت] أرأيت ان استرابت بعد السنة فانتظرت ولم تذهب ريبتها (قال) ~~تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لا بد من ذلك إلا أن تنقطع؟؟ قبل ذلك ~~[قلت] فان قعدت إلى أقصى ما تلد له النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك ms0995 لستة ~~أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني (قال) ~~القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وان هذا ~~الولد إنما هو حمل حادث [قلت] ويقام على المرأة الحد قال نعم [قلت] تحفظ ~~هذا كله عن مالك قال لا [قلت] أرأيت ان جاءت بالولد بعد انقطاع هذه الريبة ~~لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا (قال) لا يلزمه [قلت ب فان جاءت ~~به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر (طال) لا يلزمه ذلك ~~[قلت] وهذا قول مالك (قال) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له ~~النساء لم يحلق الأب [قلت] PageV02P443 # أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد ~~لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ~~(قال) الولد للزوج يلزمه [قلت] ولم وقد أقرت بانقضاء العدة (قال) هذا ~~والطلاق سواء يلزم الولد الأب وان أقرت بانقضاء العدة إلا أن للأب في ~~الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق [قلت] وهذا قول مالك قال ~~نعم [قلت] أرأيت ان طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لا كثر مما ~~تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ~~(قال) لا يلزمه الولد (قال) وهو قول مالك (قال ابن القاسم) والمطلقة ~~الواحدة التي يملك فيها الرجعة هاهنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا ~~الولد إذا جاءت به لا كثر مما تلد له النساء [ابن وهب] عن الليث بن سعد عن ~~ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في ~~سبع سنين لابن وهب {ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأنى بولد} ~~[قلت] أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته ~~حمل أيلزمه أم لا (قال) لا يلزمه إذا كأن ms0996 لا يحمل لمثله وعرف ذلك [قلت] فان ~~مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد ~~(قال) لا تنقضي عدتها الا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر ~~في هذا إلى الولادة لان الولد ليس ولد الزوج [قلت] وتقيم عليها الحد (قال) ~~نعم إذا كأن لا يولد لمثل الزوج (قال) وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة ~~الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضى به عدة الملاعنة ~~وان مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها ~~زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا ~~(وقال) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ~~ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه انه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق ~~شئ ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعنى تنزل PageV02P444 # {ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بول} [قلت] هل يلزم الخصي أو ~~المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته (قال) سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ~~(قال) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه ~~الولد والا لم يلزمه {ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد} [قلت] ~~أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بانقضاء ~~العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء الا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر ~~بانقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا (قال) ان قالت إنما تزوجت بعد انقضاء ~~عدتي فالقول قولها ولكنها ان كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو ~~يمضى لها من الاجل أقصى ما تلد لمثله النساء [قلت] فان مضى لها من الاجل ما ~~تلد النساء الا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني ~~لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر (قال) أرى أن لا يلزم الولد ms0997 واحدا من ~~الزوجين من قبل أنها وضعته لا كثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها ~~الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من ~~الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه؟؟ حاملا ويقام عليها الحد [قلت] ~~أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة ~~في ظهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها ~~زوجا فجاءت بولد (قال) أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فان مالكا قال يدعى ~~لولدها القافة (قال) وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد ~~للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها ~~قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت (قال ~~مالك) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به (قال ~~مالك) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها PageV02P445 # فالولد للآخر ان كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر وان ~~كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك {ما جاء في اقرار ~~الرجل بالطلاق بعد أشهر} [قال عبد الرحمن بن القاسم] قال مالك في الرجل ~~يكون في السفر فيقدم فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة (قال ~~مالك) لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول فإن لم يكن الا ~~قوله لم يقبل منه واستأنفت العدة من يوم أقر وان مات ورثته وان ماتت لم ~~يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له ~~عليها وان أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن ~~يسار في مثل هذا {ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل} [إلى ~~عدة الوفاة وفى تزويجها في العدة] [قلت] أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ms0998 ذمي ~~فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك (قال) قال مالك ~~لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شئ فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة ~~الوفاة [قلت] ولا يكون لها من المهر شئ إن لم يكن دخل بها مات في عدتها أو ~~لم يمت (قال) نعم لا شئ لها من المهر وهو قول مالك وقد قال الله تبارك ~~وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد ~~بهذا من على غير الاسلام [قلت] أرأيت ان توفي عنها زوجها وكانت في عدة ~~الوفاة فتزوجت زوجا في عدتها وظهر بها حمل (قال) قال مالك إن كان دخل بها ~~قبل أن تحيض فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ~~ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها (قال ابن القاسم) وأرى أنه إن كان قد ~~دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر ~~لان الولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة PageV02P446 # أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد ~~الآخر [قال ابن القاسم] قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال إن كان دخل ~~بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو ~~حيضتين فالولد للآخر إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها (قال ابن ~~القاسم) وان جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول ~~(وقال غيره) ان من تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا ~~أبدا ألا ترى أنه لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى ~~تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلق وله الرجعة ~~فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع فهو متزوج في عدة {ما جاء في عدة المرأة ينعى ~~لها ms0999 زوجها فتتزوج ثم يقدم} [قلت] أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ~~ودخل بها زوجها الآخر ثم قدم زوجها الأول (قال) قال مالك ترد إلى زوجها ~~الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر (قال ~~مالك) ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فحتى ~~تضع حملها وان كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر (قال مالك) وليست هذه ~~بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا ~~تفريق من امام [قلت] فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون ~~على المطلقة (قال) سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات ~~محرم من الرضاعة أو النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ~~ففسخ ذلك النكاح أبن تعتد (قال) قال لي مالك تعتد في بيتها الذي كانت تسكن ~~فيه كما تعتد المطلقة لان أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه ~~الولد (قال مالك) فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما ~~فيه إلى (قال ابن القاسم) فما سألت عنه من هذه التي تزوجت وقدم زوجها انها ~~تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع PageV02P447 # زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي ~~عدتها فترد إلى زوجها الأول فان قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج ~~لها وإنما فسخ نكاحها فسخا بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد ~~من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه أيضا إنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد ~~وان كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق {ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير إذن ~~سيدها والنكاح الفاسد} [قلت] كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها إذا ~~فرق بينهما (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال كل نكاح فاسد ~~لا ms1000 يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه ~~بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا ~~أجازه السيد [قلت] أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها ~~وتصادقا على ذلك ثم فسرقت بينهما كم تعتد المرأة (قال) كما تعتد المطلقة من ~~النكاح الصحيح ولا تصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد يثبت نسبه إلا أن ~~ينفيه بلعان وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال مالك ~~وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ بها بشئ ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق ~~[قال سحنون] وقد قيل إنها لا تعاض {ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم ~~والتي تطلق} [فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم] [قلت] أرأيت المرأة ينعى لها ~~زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها ~~في العدة وقد غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة ~~المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهر وعشرا فتنكح أهؤلاء عند ~~مالك محملهن محمل واحد (قال) لا أما التي ينعى لها زوجها فهذه يفرق بينها ~~وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها الأول بعد الاستبراء وان ولدت ~~PageV02P448 # منه أولادا وأما امرأة المفقود والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان ~~مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لأزواجهما ~~إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى ~~زوجها الأول ولم يدخل بها زوجها الآخر فقال مالك زوجها الأول أحق بها (قال) ~~وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني ~~وأنا أرى فيهما جميعا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما ~~هؤلاء الآخرون فالأولون أحق وان دخلوا فالآخرون أحق (وقال أشهب) مثل قوله ~~واختار ما اختاره (وقال) المغيرة وغيره بقول مالك الأول وقالوا لا ms1001 توارث ~~امرأة زوجين توارث امرأة زوجين توارث زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره (وقال ~~مالك) وليس استحلال الفرج بعد الاعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد ~~جاء زوجها ولم يطلق ولم يمت [قلت] أرأيت ان قدم زوجها بعد الأربع سنين وبعد ~~الأربعة الأشهر وعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم [قلت] ~~أفتكون عنده على تطليقتين (قال) لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك ~~وإنما تكون على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج [قلت] أرأيت المفقود إذا ~~ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق ~~تطليقة أم لا (قال) ان تزوجت ودخل بها فهي تطليقة [قلت] فان جاء أن زوجها ~~حي قبل أن تنكح بعد الأربعة الأشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا (قال) نعم ~~وهي امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها ~~الثاني وتقيم على زوجها الأول [قلت] فان تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم ~~جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهر وعشر أترثه أم لا (قال) ان انكشف أن ~~موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو ~~كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من ~~يوم مات لان عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات ~~الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات PageV02P449 # بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها من هذا ~~الزوج الآخر وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فان انكشف ~~أن موته بعد ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل ~~الفرج بعد الاعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقد انقطعت عصمة ~~المفقود وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وان ~~انكشف أنها ms1002 تزوجت بعد ضرب الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود ~~في عدة وفاته ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم ~~يتناكحا أبدا وورثت الأول وإن لم يكن كان دخل بها فرق بينهما وورثت الأول ~~وكان خاطبا من الخطاب ان كانت عدتها من الأول قد انقضت لان عمر بن الخطاب ~~فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا ~~المسلك يأخذ بالذي طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى أنقضت العدة وتزوجت ~~زوجا بعد موتهما وفي ميراثهما وفى فسخ النكاح وان انكشف أن موت المفقود ~~وانقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الآخر كما هي ~~[قال] وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد ~~أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم ~~المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون ~~طلقها قبل ذلك {ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود} [قلت] أرأيت امرأة ~~المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان (قال) قال مالك لا ~~قال مالك وان أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى ~~موضعه الذي خرج إليه فان يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين [فقيل] ~~لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن ~~يأمرها السلطان بذلك (قال) نعم مالها وما للسلطان في الأربعة الأشهر ~~PageV02P450 # وعشر التي هي عدة [مالك] عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ~~أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعه ~~أشهر وعشرا ثم تحل [وقال ابن وهب] عن عبد الجبار عن ابن شهاب ان عمر بن ~~الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة ~~المتوفى عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ما شاءت ms1003 إذا انقضت عدتها [وقال ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن] المفقود الذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل ~~أهله وامامه في الأرض لا يدرى أين هو وقد تلوه والطلبة والمسألة عنه فلم ~~يوجد فذلك المفقود الذي يضرب له الامام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها ~~عدة المتوفى عنها يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح ~~فهو أحق بها وان نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل له عليها [مالك] أنه ~~بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا ~~تبلغها رجعته إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج انه ان دخل بها زوجها الآخر ~~قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها (قال ~~مالك) وعلى هذا الامر عندنا في هذا وفي المفقود (قال مالك) وقد بلغني أن ~~عمر بن الخطاب قال فان تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول ~~إليها (قال مالك) وهذا أحب ما سمعت إلى هذا وفى المفقود فاختلف قول مالك في ~~هذا فرأى ابن القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها ~~لقول مالك وعلى هذا الامر عندنا في التطليق وفي المفقود في التي قد دخل بها ~~ولقوله في التي لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلى في هذا وفي المفقود ومع ~~أن جل الآثار عن عمر بن الخطاب إنما فوت التي طلقت في الدخول بها [ما جاء ~~في النفقة على امرأة المفقود في ماله] [قلت] أرأيت المفقود أينفق على ~~امرأته من ماله في الأربع سنين (قال) قال مالك ينفق على امرأة المفقود من ~~ماله في الأربع سنين [قلت] ففي الأربعة أشهر وعشر PageV02P451 # بعد الأربع سنين (قال) لا لأنها معتدة [قلت] أينفق على ولده الصغار ~~وبناته في الأربع سنين في قول مالك (قال) قال مالك نعم [قلت] أينفق على ~~ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته قال نعم ~~[قلت] أرأيت المفقود ms1004 إذا كان له ولد صغار ولهم؟؟ أينفق عليهم من مال أبيهم ~~(قال) لا ينفق عليهم من مال أبيهم لان مالكا قال إذا كان للصغير مال لم ~~يجبر الأب على نفقته [قلت] أرأيت ان أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من ~~مال المفقود أنأخذ منهم كفيلا بذلك في قول مالك قال لا [قلت] فان علم أنه ~~قد مات قبل ذلك وقد أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الأربع (قال) قال ~~مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضربها ~~السلطان أجلاها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات ~~لأنها قد صارت وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها [قلت] وان مات قبل ~~السنين التي ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات (قال) ~~نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة [قلت] أرأيت ما أنفق ~~على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك (قال) مثل ما قال لنا مالك ~~في المرأة انهم يردون ما أنفقوا بعد مرته {ما جاء في ميراث المفقود} (قال) ~~وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا ~~يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه [قلت] ~~أرأيت ان جاء موته بعد الأربعة الأشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في ~~قول مالك أم لا (قال) نعم ترثه عند مالك [قلت] فان تزوجت بعد الأربعة أشهر ~~وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر (قال) ان جاء موته بعد ~~نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها ~~من يوم مات وان جاء أن موته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ~~ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ~~ترثه ويفرق بينهما PageV02P452 # وإن كان قد دخل بها لم ms1005 تحل له أبدا وان تزوجت بعد انقضاء عدتها من موته ~~لم يفرق بينها وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت ~~من مالك [قلت] أرأيت المفقود إذا مات ابن له في السنين التي هو فيها مفقود ~~أتورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك (قال) لا يرثه في قول مالك [قلت] ~~فإذا بلغ هذا المفقود من السنين مالا يعاش في مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه ~~الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك (قال) لا يرثه عند مالك ~~وإنما يرث المفقود ورثته الاحياء يوم جعلته ميتا (قال) وهذا قول مالك [قلت] ~~أرأيت إذا مات ابن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود ~~منه أم يوقف ما للأب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وما قول مالك في هذا ~~(قال) يوقف نصيب المفقود فان أتى كان أحق به وان بلغ من السنين ما لا يحيا ~~إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات فيقسم بينهم على مواريثهم ~~(وقال) مالك لا يرث أحد أحدا بالشك {ما جاء في العبد يفقد} [قلت] أرأيت لو ~~أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعد ما فقد العبد أيجر ولاء ولده ~~الأحرار من امرأة حرة أم لا (قال) لا يجر الولاء لأنا لا ندري أكان يوم ~~أعتقته حيا أم لا ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده انه لا ~~يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم تعلم حياة المفقود يوم يموت ~~ولده هذا لأنه لا يدرى لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف ~~قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لي مالك في الميراث ان سيد العبد لا ~~يجر الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد حي [قلت] أرأيت العبد الذي ~~فقد فأعتقه سيده إذا مات ابن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول ~~مالك (قال) أحسن ما جاء فيه ms1006 وما سمعت من أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال ان ~~جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال بعد ما يتلوم للأب ويطلب [قلت] فإذا فقد ~~الرجل الحر فمات PageV02P453 # بعض ولده أيعطى ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود ونصبائهم (قال) لا ~~ولكن يوقف نصيب المفقود [قلت] ما فرق ما بينهما (قال) لان مالكا قال لا ~~يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن إلا أن يعلم أن الأب ~~المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثة هذا الابن ~~الحر من الحرة اخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه ~~العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدرى أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري ~~لعله كان ميتا يوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ابن العبد ~~ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطى ~~ورثة ابن الميت نصيب المفقود بجماله فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك انه ~~لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسألتك في ابن العبد ان ورثته الأحرار كانوا ~~ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم أن الأب قد ~~مسه العتق [قلت] أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون ~~معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فان شككت في وراثته وخفت أن ~~يكون غيره وارثا دونه لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا ~~عن الميراث الذي يريد أخذه (قال) إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك ~~إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدرى أيهما مات أولا وكل واحد منهما ~~وارث صاحبه انه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من ~~الاحياء [قلت] فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت ~~هو الوارث دون هذا الحي (قال) الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين ms1007 وهما ~~اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الاحياء فإنما ورثنا هم حين طرحنا ~~الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته ~~من الاحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا فهو بمنزلة الميتين لا ~~أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه {ما جاء في القضاء في مال المفقود ~~ووصيته} [قلت] أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها (قال) يدفعونها إلى ~~السلطان PageV02P454 # [قلت] ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته (قال) لا لان الورثة لم يرثوه بعد ~~[قلت] أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدي ورثته أينزعه السلطان ويوقفه ~~(قال) قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع ~~أحدا يفسده ولا يبذره [قلت] أرأيت المفقود إذا كان ماله في يدي رجل قد كان ~~المفقود داينه أو استودعه إياه أو قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره ~~أو أجره إياها أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الأشياء من يد من هي في يديه أم لا ~~يعرض لهم السلطان حتى تتم الإجارة (قال) أما ما كان من إجارة فلا يعرض لهم ~~حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية ~~حتى يتم الاجل وما كان من دور أسكنها فلا يعرض لمن هي في يديه حتى يتم ~~سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فان السلطان ينظر في ذلك كله و؟؟ من ~~مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك ~~الإجارات والسكنى وغيرها إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ~~ويوقفها ويحرزها على الغائب [قلت] فإن كان قد قارض رجلا إلى أجل من الآجال ~~ثم فقد قال القراض لا يصلح فيه الاجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل ~~فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع في ماله كله ما وصفت لك ويوكل ~~رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ms1008 ينظر في ذلك ~~وينظر القاضي للغائب [قلت] ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل ان السلطان ~~يدعها إلى أجلها في يد المستعير (قال) لان المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد ~~أن يأخذ عاريته قبل محل الاجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على ~~نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيها السلطان لان المفقود نفسه لم ~~يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها [قلت] أرأيت لو أن ~~رجلا باع جارية لم ثم فقد فاعترفت الجارية في يد المشترى وللمفقود عروض ~~أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند ~~مالك (قال) نعم لان مالكا رأى القضاء على الغائب [قلت] PageV02P455 # أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي ~~للمفقود وكيلا أم لا (قال) لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي ~~اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فان استحققت أخذت والا ذهبت [قلت] ~~أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته (قال) ~~نعم عند مالك فان جاء موت المفقود وهذا حي أجزت الوصية إذا حملها الثلث وان ~~بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلى مثلها وهذا حي أجزت له الوصية [قلت] ~~وكذلك لو أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد (قال) أقبل ~~بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا [قلت] وكيف تقبل بينتهما وهذا ~~لم يجب له شئ بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت (قال) يقبلها القاضي لان ~~هذا الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي [قلت] فان قبل بينته ثم جاء موت المفقود ~~بعد ذلك أتأمر هما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة (قال) قد أجزت ~~لهما تلك البينة [قلت] أرأيت ان ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل ~~بينتها أم لا (قال) نعم تقبل منها البينة لان مالكا يرى القضاء على الغائب ~~{ما جاء في الأسير ms1009 يفقد} [قلت] أرأيت الأسير في أرض العدو أهو بمنزلة ~~المفقود في قول مالك (قال) لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يتنصر أو ~~يموت [قال] فقيل لمالك فإن لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر (قال) ليس ~~هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر [قلت] ولم قال ~~مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو انه ليس بمنزلة المفقود (قال) لأنه في ~~أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض ~~العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الاسلام [قلت] أرأيت الأسير يكرهه بعض ~~ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا ~~(قال) قال لي مالك إذا تنصر الأسير فان علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين ~~امرأته وان أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر ~~PageV02P456 # مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت ~~فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الاسلام وقال ربيعة وابن شهاب انه ~~ان تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وان أكره ~~على النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ~~ماله {الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه} [قلت] أرأيت لو ~~أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وحبس ثم فرق ~~بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى ~~أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطئ كان نكاحا حلالا أو على وجه ~~شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ ها هنا في التي ~~تنكح في عدتها بمنزلة الوطئ لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم ~~تحل له أبدا فهو في تحريم الوطئ هاهنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه ~~شبهة فالوطئ ms1010 فيه والحبس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه وكذلك هذا لان ~~وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه ~~حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما ~~نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها فيما يستقبل فأمرها ~~واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ~~ولا يتلذذ منها بشئ حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم ~~(قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ~~ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة (قال) قال مالك يفسخ هذا ~~النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه {فيمن لا عدة ~~عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة} [قلت] هل تعتد امرأة الخصي أو ~~المجبوب إذا طلقها زوجها (قال) أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول ~~مالك (قال أشهب) لأنه يصيب ببقية ما بقي من PageV02P457 # ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطئ (قال ابن القاسم) وأما ~~المجبوب فلا أحفظ الساعة من مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ~~ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة ~~أشهر وعشر على كل حال [قلت] أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها ~~زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق (قال) قال مالك لا عدة عليها (قال ~~مالك) وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى ~~والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا {ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا} ~~[قلت] أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أن نكاحه كان فاسدا (قال) قال ~~مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ~~ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمى لها الزوج ما قدم ~~إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها ms1011 {في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن ~~في بيوتهن} [والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن] [قلت] أرأيت المطلقة ~~والمتوفى عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها ~~في قول مالك (قال) قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وان كانت في ~~قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممالا يؤمن عليها ~~في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول [قلت] أرأيت ~~ان كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول ~~أم لا في قول مالك (قال) الذي قال لنا مالك ان المبتوتة والمتوفى عنها لا ~~تنتقل الا من أمر لا تستطيع القرار عليه [قلت] فالمدينة والقرية عند مالك ~~مفترقتان (قال) المدنية ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ~~(قال) وقال لي مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا من أمر ~~PageV02P458 # لا تستطيع القرار عليه [قلت] أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت ~~إليه من الخوف في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت ~~تعتد في منزله الذي طلقها فيه فانهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل ~~إلى موضع كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا ~~فتعتدي فيه القول قول من (قال) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المراة لا ~~ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ~~ذلك كان القول قول الزوج [مالك] وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن ~~سالم أن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ~~أن الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة فان ~~زوجها خرج في طلب أعبد له ms1012 أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه ~~قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بنى خدرة فان زوجي لم يتركني ~~في مسكن يملكه ولا نفقة قالت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت ~~فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني ~~فدعيت له قال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال ~~امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر ~~وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به ~~[قلت] أرأيت ان انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ~~ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء (قال) ذلك ~~لها [قلت] وتحفظه عن مالك (قال) لا وهو مثل الأول [قلت] أرأيت ان انهدم ~~المنزل الذي كانت تعتد فيه فانتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من ~~المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها (قال ابن القاسم) ليس لها أن تخرج ~~من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها الا من علة [قلت] أرأيت امرأة طلقها ~~زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت PageV02P459 # فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها ~~الذي سكنته هي في حال عدتها (قال) لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في ~~بيتها الذي كانت تكون فيه [قلت] وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه منه [قلت] ~~أرأيت ان أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا في قول ~~مالك (قال) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء [قلت] فإذا أخرجها أهل ~~الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك (قال) نعم ~~على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها (قال) وقال مالك ~~وليس لها أن تبيت الا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها ms1013 [قلت] فان قالت ~~المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكترى لي زوجي أيكون ~~ذلك لها أم لا (قال ابن القاسم) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في ~~منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا ~~تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها ~~في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء [مالك] ~~عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله ابن عمرو بن عثمان فطلقها ~~البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب [ابن وهب] عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع ~~بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا ~~الناس عليها [قال يونس] قال ابن شهاب كان ابن عمر وعائشة يشددان فيها ~~وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها (وقال ابن شهاب) وكان ابن المسيب ~~يشدد فيها [مالك] قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان ابن ~~يسار لا تبيت المبتوتة الا في بيتها [قلت] أرأيت كل من خرجت من بيتها في ~~عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى ~~نتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته ~~أو طلقها وهي في دار الامارة أتخرج أم لا (قال) ما دار الامارة في هذا وغير ~~دار PageV02P460 # الامارة الا سواء وينبغي للأمير القادم أن يخرجها من موضعها حتى تنقضي ~~عدتها [قلت] أتحفظ هذا عن مالك (قال) قال لي مالك في رجل حبس دارا له على ~~رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه ~~أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد ~~الهالك أن يخرج المرأة من الدار ms1014 (قال) قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي ~~عدتها (قال) فالذي سألت عنه من دار الامارة أيسر من هذا [عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد] عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت ان امرأة ~~من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا ~~فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ~~تنتقل حين طلقها زوجها إلى ابن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك ~~فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة ~~كانت في مكان وحش فحيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم [ابن لهيعة] عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها ~~وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة ~~وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة ~~تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب عن عبد ~~الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم ~~حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك أنها كانت فتنة {ما ~~جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها} [قلت] أرأيت الصبية ~~الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد ~~أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال الزوج لا بل تعتد في بيتها (قال) ~~عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر إلى قول الأبوين ولا إلى قول ~~الزوج PageV02P461 # وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها [قلت] فإن كانت ~~صبية صغيرة؟؟ عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة والنقلة إلى غير تلك ~~البلاد ألهم أن يخرجوها ms1015 (قال) ليس لهم أن يخرجوها لان مالكا قال لا تنتقل ~~المتوفى عنها ولتعتد في بيتها الا البدوية فان مالكا قال فيها وحدها انها ~~تنتوى (1) (تنتوى) أي تتحول مع أهلها حيث انتووا [مالك بن أنس] وسعيد بن ~~عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية ~~يتوفى عنها زوجها انها تنتوى حيث انتوى أهلها [عبد الجبار بن عمر] عن ربيعة ~~مثله (وقال ربيعة) وإذا كانت في موضع خوف انها لا تقيم فيه (قال مالك) إذا ~~كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم وان كانوا في بادية فانتوى أهلها ~~انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وان تبدى زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم ~~تعتد في البادية [وقال مالك] في البدوي يموت ان امرأته تنتوى مع أهلها وليس ~~تنتوى مع أهل زوجها [قلت] أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها ~~وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد (قال) حيث كانت تكون يوم ~~مات زوجها [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم {ما جاء في عدة الأمة والنصرانية ~~في بيوتهما} [قلت] أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال ~~تعتد حيث كانت تبيت ان أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى ~~غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها (قال ابن القاسم) نعم ذلك لهم فتستكمل ~~بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع ~~أهلها (قال) وهو قول مالك (قال يونس) قال ابن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في ~~بيتها الذي طلقت فيه (وقال أبو الزناد) ان تحمل أهلها تحملت معهم [قلت] ~~أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت ~~أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك # PageV02P462 # لها في قول مالك أم لا (قال) قال لنا مالك تجبر على العدة ان أرادت أن ~~تنكح قبل انقضاء العدة منعت من ذلك وجبرت على العدة (قال مالك) وعليها ~~الاحداد أيضا فأرى أن تجبر على ms1016 أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد جبرها ~~على العدة وعلى الاحداد (قال ابن القاسم) وسبيلها في كل شئ من أمرها في ~~العدة مثل الحرة المسلمة تجبر على ذلك [يونس بن يزيد] عن ابن شهاب أنه قال ~~في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها ~~(قال) ترجع إلى بيتها فتعتد فيه [يحيى بن أيوب] عن يحيى بن سعيد قال ترجع ~~إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة (وقال) عثمان بن عفان مثله {ما جاء في خروج ~~المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما} [قلت] هل كان مالك يوقت لكم ~~في المتوفى عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من ~~حجرتا أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك لها واسع في قول مالك حتى تريد ~~النوم أن تتحدث عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج ~~في حاجاتها أيسعها أن تدلج في حاجاتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل ~~إلى حاجاتها (قال) قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر ~~وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء [مالك] عن يحيى بن سعيد قال بلغني ~~أن السائب بن يزيد بن خباب توفي وان امرأته أم مسلم أتت ابن عمر فذكرت له ~~حرثا لها بقناة وذكرت وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج ~~من بيتها سحرا فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست [ابن وهب] ~~عن أسامة بن زيد والليث بن سعد عن نافع أن ابنة عبد الله ابن عياش حين توفي ~~عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد ~~الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولا تبيت الا في بيتها ~~[قلت] أرأيت المطلقة تطليقة يملك فيها زوجها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن ~~تخرج بالنهار (قال) قال مالك نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجئ ولا ms1017 تبيت الا في ~~PageV02P463 # بيتها الذي كانت تسكن فيه حين طلقت [قلت] والمطلقات المبتوتات وغير ~~المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند ~~مالك سواء قال نعم [ابن وهب] عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن ~~عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها ~~(1) ولا تبيت الا في بيتها حتى تنقضي عدتها [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها ~~فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك ~~عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا (وقالت عائشة) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت ~~الا في بيتها (وقال القاسم) تخرج إلى المسجد [قلت] أرأيت الرجل يطلق امرأته ~~تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها (قال) قال لي مالك لا إذن ~~له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له اذن في خروجها فلا يكون له أن ~~يسافر بها الا من بعد أن يراجعها [قلت] أرأيت المتوفى عنها وهي صرورة أو ~~المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم (قال) قال مالك ليس ~~لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة [عمرو بن الحارث] أن بكير بن ~~الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفى عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في ~~عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت ~~على البيداء صرعت فانكسرت {ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في ~~بيتها} [قلت] أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت ~~عن بيتها (قال) قال مالك لا تبيت عن بيتها [قال] فقلت لمالك فإذا استأذنت ~~زوجها في ذلك (قال) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت الا في ~~بيتها [ابن وهب] عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة ~~واحدة أو اثنتين ms1018 أتعود مريضا أو تبيت في زيارة فكرها لها المبيت وقالا لا ~~نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقه إياها [قلت] أرأيت ~~المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة PageV02P464 # أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في ~~الصيف من الحر (قال) قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها ~~وفي اسطوانها وفى حجرتها وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها [قلت] ~~فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك ~~البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن ~~(قال) لا تبيت الا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها ~~وتبيت فيه في شتائها ولا يعنى بهذا القول تبيت في بيتها المتوفى عنها ~~والمطلقة أنها لا تبيت الا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن ~~جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن ~~تبيت حيث شاءت من ذلك [قلت] فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفى الدار ~~مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء ~~وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك (قال) ليس لها ذلك ولا تبيت ~~الا في حجرتها وفى الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر ~~هؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في ~~يدي غيرها ليس في يديها [محمد بن عمرو] عن ابن؟؟ عن إسماعيل بن كثير عن ~~مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقلن انا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا ~~أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند ~~أحدا كن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة ms1019 إلى بيته (1) [قلت] ~~أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها ~~الا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه # PageV02P465 # (قال) قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها ~~والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا سواء (قال) وقال مالك وإذا كانت دارا ~~جامعة فلا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر (قال ~~مالك) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير [ابن وهب] عن ابن لعيعة ~~أن يزيد بن أي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم ~~لا يدخل عليها حتى يراجعها [وقال ربيعة] يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ~~ينبغي أن يأخذ هما غلق ولا يدخل عليها الا باذن في حاجة ان كانت له فالمكث ~~عليها له في العدة واستبرأ به إياها فهو أحق بالخروج عنها {ما جاء في رجوع ~~المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن} [إلى بيوتهن يعتددن فيها] [قلت] ما قول ~~مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ~~فيهلك هنالك أترجع إلى منزلتها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه ~~زوجها (قال) قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه [قلت] فإن كان سافر بها ~~إلى مسيرة أكثر من ذلك (قال) سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها ~~إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة ~~أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا ~~فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه انقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه ~~الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى ~~مسكنه بالريف (قال) قال مالك ان مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا ~~كله ولا تقيم حيث توفى [فقيل] لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ms1020 ~~ثم هلك (قال) مالك هذه تنتقل إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن ~~شاءت رجعت [فقيل] له فالرجل يخرج إلى الحج بأهله فيموت في الطريق (قال) إن ~~كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وان كانت قد ~~نفذت PageV02P466 # وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه [قلت] أرأيت ~~ان خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق ~~وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي خرجت منه أقرب فمات ~~زوجها أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذي انتقلت منه أوفى أن تمضى إلى ~~الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك (قال) نعم أرى أن تكون بالخيار ~~ان أحبت أن تمضى مضت وان أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك [قلت] ~~أرأيت ان خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك (قال) ~~إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ~~ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا نمكث في هذا الموضع ~~وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد ~~سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع (وقال ربيعة) إذا كانت بمنزلة السفر ~~أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل [ابن وهب] عن حياة بن شريح أن أبا ~~أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفى وهو عند عمر بن عبد العزيز ~~بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر ~~قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث عن بكير ~~بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد ~~فيتوفى عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد ~~حيث توفى ms1021 زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها [ابن وهب] عن ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا (قال ~~يونس) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفى فيه زوجها ~~منزل نقلة أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها الا بمكانها [قلت] فان سافر بها ~~فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى ~~موضعه فطلقها في الطريق (قال) الطلاق لا أقوم على أنى سمعته من مالك ولكنه ~~مثل قوله في الموت وكذلك أقول لان الطلاق فيه العدة مثل PageV02P467 # ما في الموت [قلت] والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم [قلت] أرأيت ان ~~سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل ~~بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد الا مسيرة يوم أو يومين أو ~~أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين ~~الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولى ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول ~~مالك أم لا (قال) إن كان الموضع الذي خرجت إليه موضعا لا يريد سكناه مثل ~~الحج والمواحيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف ان كانت قريبة من ~~موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وان كانت قد تباعدت لم ترجع الا مع ~~ثقة وإن كان إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى ~~والإقامة فان أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وان أحبت أن ~~ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لان الموضع الذي انتقل إليه مات قبل ~~أن يتخذه مسكنا [قلت] فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة ~~بالخيار في أن تمضى إليه وتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل أن يسكنه ~~غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي ms1022 خرجت منه وتجعلها بمنزلة ~~المسافرة (قال) لا تكون بمنزلة الذي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها ~~منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار موضعه الذي منه خرج ليس ~~بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس ~~وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها ~~وليس في مسكن فلها أن ترجع ان أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضى إلى الموضع الذي ~~أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضى الا مع ثقة [قلت] أرأيت ان قالت ~~المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في موضعي هذا الذي أنا فيه أو أنصرف ~~إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها أم لا (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة ~~مات زوجها أو طلقها PageV02P468 # ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة ~~رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكارى منزلا يسكنه فلم ~~يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن ~~تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها [قلت] أرأيت المرأة تخرج مع ~~زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها ~~أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت (قال) سئل مالك عن ~~المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت أفريقية توفى زوجها (قال) قال ~~مالك إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجتها لأنها قد تباعدت من بلادها فالذي ~~سألت عنه هو مثل هذا [قلت] له فالطلاق والموت في هذا سواء (قال) نعم عندي ~~[ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفى عنها ~~زوجها قبل أن توفى عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن ms1023 عمر ~~فقالت لي انى حججت قبل أن أقضى عدتي فقال لها لولا أنك بلغت هذا المكان ~~لأمرتك أن ترجعي [قلت] أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها الا مسيرة ~~يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في ~~بيتها أم لا (قال) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت ~~أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فان تباعد ذلك وسارت مضت على حجها [ابن وهب] ~~عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي ~~في سفرها (قال ابن القاسم) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم (1) عمر بن ~~الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها (قال) فقلت لمالك ~~فكيف ترى في ردهم (فقال مالك) ما لم يحر من فأرى أن يرددن فإذا أحر من فأرى ~~أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها # PageV02P469 # بالمدينة ولم تحرم (قال) قال مالك هذه تنفذ لحجها وان كانت لم تحرم [قلت] ~~أرأيت ان سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة ~~والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه ~~فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ~~هلك زوجها عنه ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضي لوجهها للحاجة التي ~~خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها (قال) قال مالك ان هي وجدت ثقة ~~رجعت إلى بيتها وإن لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى ~~موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج منه تدركه قبل انقضاء ~~عدتها [قلت] فان خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة ~~الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة ~~الأشهر أو الخمسة الأشهر (قال) أرى أنه إذا كان ms1024 بينها وبين بلادها التي ~~خرجت منها ما ان هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي ~~أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها [قلت] أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا ~~اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل (1) أو ~~بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع ~~الكرى بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري الإبل في مثل ~~ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في ~~قول مالك أم ما ذا يكون عليها (قال) قال مالك أرى أن الكراء قد لزمها فإن ~~كانت قد أحرمت نفذت وان كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ما اكترت في ~~مثل ما اكترتها وترجع [قلت] أرأيت ان هلك زوجها بذي الحليفة وقد أحرمتن وهي ~~من أهل المدينة أترجع أم لا (قال) قال مالك إذا أحرمت لم ترجع {ما جاء في ~~نفقه المطلقة وسكناها} # PageV02P470 # [قلت] أرأيت المطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا هل تلزمه النفقة والسكنى في ~~قول مالك أم لا (قال) قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن وأما النفقة فلا تلزم ~~الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه ~~النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت ~~امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال ~~مالك (قال) وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من ~~الرضاعة أو غيرها ممن حرم الله عز وجل عليه إذا كان على وجه الشبهة ثم فرق ~~بينهما فان عليه نفقتها إذا كانت حاملا وإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه ~~وتعتد حيث كانت تسكن [قلت] فهل يكون لها على الزوج السكنى وان أبى الزوج ~~ذلك (قال) قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن. ففي قول مالك هذا أن لها على ~~الزوج السكنى لان ms1025 مالكا قال تعتد هذه حيث كانت تسكن لأنه نكاح يحلق فيه ~~الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك [قلت] ولم جعلتم ~~السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة (قال) كذلك جاء الأثر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال المبتوتة لا نفقة لها [مالك] عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها ~~البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من ~~شئ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة [قلت] أرأيت النصرانية تحت المسلم هل ~~لها على زوجها السكنى إذا طلقها مثل ما يكون عليه في المسلمة الجرة (قال) ~~نعم وهذا قول مالك [قلت] أرأيت الصبية التي قد دخل بها زوجها ومثلها يجامع ~~فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أتلزمه السكنى لها في قول ~~مالك أم لا (قال) إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج ~~السكنى في قول مالك (قلت) أرأيت ان خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا ~~أنهم PageV02P471 # أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما ~~جامعني أتجعل عليها العدة أم لا (قال) عليها العدة لهذه الخلوة [قلت] فهل ~~يكون على الزوج السكنى قال لا [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم لا سكنى عليه ~~لان الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج [قلت] أرأيت ان خلا بها ~~هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ~~(قال) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون ~~عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب ~~الصداق كاملا وجب السكنى [قلت] وهذا قول مالك قال ms1026 نعم [قلت] فان أقر الزوج ~~بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها (قال) قد أقر الزوج بالوطئ ~~فعليه الصداق كاملا ان أحبت أن تأخذه أخذته وان أحبت أن تدع النصف فهي أعلم ~~(قال) وان كال لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم ~~يكن عليها عدة (قال ابن القاسم) وإنما طرحت عنها العدة لأنه اتهم حين لم ~~يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون ~~العدة الا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك [قلت] ~~أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة ~~أيكون لها السكنى في قول مالك (قال) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لا سكنى ~~لها [قلت] فان مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة (قال) لها السكنى لأنه ~~قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لان عليها العدة فلا بد من أن تعتد في ~~موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها ~~فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه ~~وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا ~~مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا ~~تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها ~~عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك PageV02P472 # المسكن (1) حتى تنقضي عدتها وان كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل ~~بل فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك ~~الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج ~~قد فعل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك [قلت] أرأيت الصبية الصغيرة التي لا ~~يجامع مثلها إذا دخل ms1027 بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا ~~سكنى لها (قال) وقال مالك وليس لها الا نصف الصداق [قلت] أرأيت الأمة إذا ~~طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا (قال) قال مالك ~~تعتد في بيت زوجها ان كانت تبيت عنده فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه ~~السكنى [قلت] أرأيت ان كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها ~~الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا ~~أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على ~~الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لأنها إذا كانت ~~تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى ~~لها على الزوج في هذا لأنه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم ~~يكن ذلك لهم إلا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وإنما حالها اليوم بعد ما ~~طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك [قال ابن القاسم] ~~وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم ~~لا (قال) مالك لا نفقة عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق ~~على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لان ~~الولد ولده (وقال ربيعة) في # PageV02P473 # الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه ~~نفقة [وقال يحيى بن سعيد] ان الأمة إذا طلقت وهي حامل انها وما في بطنها ~~لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها ~~متاع بالمعروف [مالك] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة ~~يطلقها زوجها وهي ms1028 في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن ~~لم يكن عنده قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير {ما جاء في ~~نفقة المختلعة والمبارئة وسكنا هما} [قلت] أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق ~~السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على ~~الزوج السكنى والنفقة ان كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا (قال) قال ~~مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة ان كانت هذه التي آلى منها ~~ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت ~~حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لان فرقة الامام فيهما غير بائن ~~وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج ان ~~كانت حاملا لان ما في بطنها ليس يحلق الزوج ولهما جميعا السكنى [قلت] أرأيت ~~المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك (قال) نعم لهما ~~السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين [ابن وهب] عن ابن ~~لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجها لا تخرج من ~~بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا [قال مالك] الامر ~~عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها [ابن وهب] عن موسى بن علي أنه سأل ابن ~~شهاب عن المختلعة والمخيرة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في ~~بيوتهن حتى يحللن (قال ابن وهب) قال خالد بن عمر ان وقاله القاسم بن محمد ~~وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار [قلت] أرأيت المختلة والمبارئة أيكون ~~لهما النفقة والسكنى في قول مالك (قال) ان كانتا حاملتين فلهما النفقة ~~والسكنى في قول مالك وان كانتا غير حاملتين فلهما السكني ولا PageV02P474 # نفقة لهما [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل ~~المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما عليها {ما جاء في نفقة المتوفى ms1029 عنها ~~زوجها وسكناها} [قلت] أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى ~~في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا (قال) قال مالك لا نفقة لها في ~~مال الميت ولها السكنى ان كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار ~~الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على ~~المشترى وهذا قول مالك وان كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق ~~بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ~~ولكن تتكارى من مالها (قال) ولا سكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها في مال ~~الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ~~[قلت] أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى ~~بالسكنى المرأة أم الغرماء (قال) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من ~~الغرماء (قال) وهذا قول مالك [قلت] أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم ~~يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد ~~الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدى كراءه ~~(قال) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضى أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها ~~كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ~~(قال) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت الا في هذا المسكن الذي ~~اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند ~~الزوج في الطلاق فعليها [قلت] فان أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ~~ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه (قال) لم أسمع هذا من ~~مالك وأرى أن يكون ذلك عليها [قلت] أرأيت ان طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث ~~تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفى الزوج (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال ms1030 PageV02P475 # المتوفى عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع ~~عنه حقا قد كان وجب لها عليه وان المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال ~~زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث (قال ابن القاسم) وهذا ~~الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله (وقد روى) ابن نافع عن مالك أنهما ~~سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل [قال ابن القاسم] والمتوفى ~~عنها زوجها لم يجب لها علي الميت سكنى الا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب ~~الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها ~~قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله (قال) ألا ترى أن ~~المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد ~~الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول ~~مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ~~ويدك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه ~~الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ~~(قال ابن القاسم) ومما يدلك علي ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في ~~بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت ~~المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا [ابن وهب] ~~عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل ~~يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها [ابن وهب] عن ~~رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وابن ~~المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال ابن ~~المسيب إلا أن تكون مرضعا فان ms1031 أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة (وقال) ~~ربيعة تكون في حصتها من مالها (وقال ابن شهاب) مثله نفقتها على نفسها في ~~ميراثها كانت حاملا أو غير حامل [قلت] أرأيت المطلقة والمتوفى عنها حتى متى ~~تنقطع السكنى عنهما إذا قلت لم تنقض عدتي (قال) حتى تنقضي الريبة وتنقضي ~~العدة PageV02P476 # وهذا قول مالك [ابن المسيب] أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها ~~واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم ~~يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة {ما ~~جاء في سكنى الأمة وأم الولد} [قلت] أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد ~~فاختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك (قال) ان كانت ~~قد بوئت مع زوجها موضعه فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وان كانت غير ~~مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شئ لها على الزوج من السكنى ~~[قلت] أرأيت ان أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم ~~لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن ~~إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شئ في قول مالك إذا لم تن تبيت عنده وان ~~أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها [قلت] ~~فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم [قلت] فان انهدم المسكن فتحولت فسكنت ~~في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شئ أم لا (قال) قال مالك إذا ~~كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شئ عليه من سكناها ~~وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج ~~منه شئ [قلت] وان أعتق الزوج وهي في العدة (قال) إذا أعتق وهي العدة لم أر ~~السكنى عليه (قال) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي ms1032 حامل ~~قال لا نفقة عليه [قلت] فان أعتق قبل أن تضع حملها (قال) عليه نفقتها لأنه ~~ولده [قال مالك] ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان ~~لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن [قلت] لابن ~~القاسم أرأيت ان كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج ~~بالكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة (قال) ذلك لها ~~[قلت] وكذلك PageV02P477 # ان كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد ~~انقضاء الكراء والسكنى (قال) نعم ذلك لها تتبعه بذلك أن كان؟؟ أيام سكنت ~~وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شئ لها عليه [قلت ب أرأيت ان طلقها وقد ~~كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى (قال) لا يكون لها ذلك لان ~~مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهو معسر أعليه نفقتها (قال) لا ~~إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وان وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في ~~شئ من محملها [قلت] أرأيت السكنى ان أيسر في بقية من السكنى (قال) هو مثل ~~الحمل ان أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل [قلت] أرأيت أم ~~الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها (قال) عدتها حيضة [قلت] وهل يكون لها ~~في هذه الحيضة السكنى قال نعم [قلت] وهو قول مالك (قال) قال لي مالك إذا ~~أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شئ كانت فيه تحبس له ~~فعليه سكناها إذا كان من العدد والاستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة ~~لان المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها ~~السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا [قلت] أرأيت أم الولد إذا أعتقها ~~سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك (قال) قال لي مالك نعم قال لي ~~مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون ms1033 عليه ~~نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها ~~لأنه إنما ينفق على ولده منها {ما جاء في سكنى المرتدة} [قلت] أرأيت ~~المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا (قال) نعم ~~لان الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كان عير حامل يعرف ذلك لم ~~تؤخر واستتيبت فان تابت والا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه ~~الاستتابة لأنها قد بانت منه وان رجعت إلى الاسلام كانت تطليقة بائنة ولها ~~السكنى PageV02P478 # {ما جاء في سكنى امرأة المعنين} [قلت] أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ~~ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ~~[قلت] أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ~~(قال) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها ~~السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق ~~به [قلت] أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثة أو خالعها أيكون لها ~~السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الاستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد ~~التسعة (قال) قال مالك لها السكني في الاستبراء وفى العدة وهذا أيضا مما ~~يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما ~~أن لها السكني (وقال غيره) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لان ~~عدة المستحاضة سنة سنة {ما جاء في الاستبراء} [قلت] أرأيت أمة كان يطؤها ~~سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شئ أم لا ~~(قال) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون ~~عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها ان أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة ~~كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها ~~مكانه ويجوز للزوج أن ms1034 يطأها باستبراء السيد وهذا قول مالك [قال ابن القاسم] ~~والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك أن باعها وقد استبرأها فلا بد ~~للمشترى من الاستبراء لأنها خرجت من ملك إلى ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة ~~وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك ~~وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح ~~حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد ~~PageV02P479 # الاستبراء انه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى ~~حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ ~~فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء ~~السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الاستبراء جاز لها أن ~~تتزوج وان كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ~~ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق ~~من التزويج أيضا ويجزئها ذلك الاستبراء [قلت] أرأيت مكاتبا اشترى امرأته ~~وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من ~~العدة أو من الاستبراء (قال) إن كان لم يطأها بعد اشترائه إياها فان مالكا ~~قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلى أن تكون حيضتين وتفسير ~~ما قال لي مالك في ذلك أن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي ~~تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الاستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك ~~اليمين (قال ابن القاسم) وقوله الآخر أحب ما فيه إلى أنها تعتد حيضتين إذا ~~لم يطأها حتى أعتقها أو توفى عنها فان وطئها فعليها الاستبراء بحيضة [قلت] ~~من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأه من يوم اشتراها [قلت] من أي ~~موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها ms1035 من يوم اشتراها أو من يوم مات أو ~~أعتق (قال) لا بل من يوم اشتراها [قلت] وتعتد وهي في ملكه (قال) نعم ألا ~~ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها ~~وهي في ملك سيدها [قلت] أرأيت ان مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما ~~اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن ~~يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب انه لم يطأها من بعد الشراء (قال) نعم ~~على سيده أن يستبرئها بحيضة وان هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء ~~فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم ~~تخرج من ملك إلى ملك [وقال مالك] في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى ~~استبرأها PageV02P480 # انه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه {ما جاء في العبد المأذون له في ~~التجارة يعتق وله أم ولد قد ولدت] [منه قبل أن يعتق أو أعتق وفى بطنها منه ~~ولد] [قلت] أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك ~~اليمين باذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته ~~كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا (قال) قال مالك لا تكون به ~~أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته ~~حامل منه لم تضعه فان ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم ~~للسيد ولا تكون بشئ منهم أم ولد لأنهم عبيد وإنما أمهم بمنزلة ماله لأنه ~~إذا أعتقه سيده تبعه ماله (قال ابن القاسم) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل ~~الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له [قال] فقلت لمالك ~~فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه (قال) قال لي مالك ~~لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى ms1036 تضع ما في بطنها ~~فيأخذه سيده ويعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد ~~المعتق ولا تحتاج الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها عتق (قال مالك) ونزل هذا ~~ببلدنا وحكم به [قال ابن القاسم] وسأله بعض أصحابه ان كنانة بعد ما قال لي ~~هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل ~~سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر (قال) لا ولكنها ~~إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية ~~تبع للعبد لأنها ماله [قلت ب وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد ~~(قال) قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه ~~الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته (قال ابن القاسم) والذي سمعت من مالك قال ~~تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وإن لم يكن لها ~~يوم يعتق ولد حي (قال) وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي [قلت] ما حجة مالك ~~في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي PageV02P481 # أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في خراجها وحدودها بمنزلة الأمة ~~وإنما في بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي ~~أعتقها به العبد المعتق (قال) لان ما في بطنها ملك للسيد ولا يصلح أن تكون ~~حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ~~ما في بطنها ومما يبين ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما ~~في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب {تم كتاب ~~العدة من المدونة الكبرى والحمد لله حمدا كثيرا} [وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي] (وعلى آله وصحبه وسلم) {وبه تم الجزء الخامس من التقسيم الذي ~~أجرينا الطبع على اعتباره} [ويليه الجزء السادس وأوله كتاب الايمان ms1037 ~~بالطلاق] PageV02P482 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين الجزء السادس (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا ~~الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي المغربي ~~التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) تنبيه قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على ~~نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين ~~وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ ~~النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض ~~وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ~~ألف مسألة اه‍ طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 هجرية ~~PageV03P001 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد النبي ~~الأمي (وعلى آله وصحبه أجمعين) [كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض] ~~[الايمان بالطلاق] (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان طلق رجل امرأته ~~فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق هل ينوى ان قال إنما أردت أن أخبره أنها ~~طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها (قال) نعم ينوى ويكون القول قوله (قلت) ~~أرأيت ان قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق أو ان أكلت أو شربت أو ~~لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمانا ~~كلها قال نعم (قلت) أرأيت ان قال لها إذا حضت أو ان حضت فأنت طالق (قال) ~~ليس هذا بيمين لان هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم بما تكلم به من ~~ذلك كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا شئت ~~(قال) قال مالك ان المشيئة لها وان قامت من مجلسها ذلك حتى توقف فتقضى أو ~~تترك فان هي تركته ms1038 فجامعها قبل أن توقف أو تقضى فلا شئ لها وقد بطل ما كان ~~في يديها من ذلك (قال ابن القاسم) وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته ~~أنت طالق إن شئت ان ذلك بيدها حتى توقف وان تفرقا من مجلسهما لان مالكا قد ~~ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف فهو أشكل من ~~التمليك لان مالكا قد كأن يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم ~~أبى أو أنت حر PageV03P002 # ان قدم أبى كأن يقول هما مفترقان قوله إذا قدم أبى أشد وأقوى عندي من ~~قوله إن قدم أبى ثم رجع فقال هما سواء إذا وان فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت ~~فأنت طالق وإن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبى فأنت حر وان قدم أبى ~~فأنت حر (قلت) أرأيت ان قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك (قال) ~~نعم وهذا رأيي ولم أسمعه من مالك (قلت) وكذلك أن قال أمرك بيدك فهو مثل هذا ~~(قال) نعم وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك بيدك (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها بعد ذلك إذا دخلت الدار ~~فأنت طالق والدار التي حلف عليها هي دار واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها ~~(قال) يقع عليها تطليقتان إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت ~~الدار فأنت طالق يريد به الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية لان مالكا ~~قال لو أن رجلا قال لامرأته ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال بعد ذلك أن ~~كلمت فلانا فأنت طالق انه إن كان أراد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه ~~فإنما يلزمه تطليقة وإن كان لم يرد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه ~~فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالك الايمان بالله الذي يقول والله لا ~~أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشئ بعينه ms1039 انه ~~إنما يجب عليه كفارة واحدة ولا يشبه هذا الطلاق في قول مالك (قال ابن ~~القاسم) وفرق ما بين ذلك لو أن رجلا قال والله والله والله لا أكلم فلانا ~~فكلمه انه إنما يجب عليه كفارة واحدة وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ~~ان كلمت فلانا انها طالق ثلاثا ان كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت ~~طالق أنت طالق واحدة وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما ~~(قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت طالق ان كنت تحبيني أو قال أنت طالق ان ~~كنت تبغضيني (قال) قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام ~~فقالت فارقني فقال الزوج ان كنت تحبى فراقي فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة ~~فانى أحب فراقك ثم قالت بعد ذلك ما كنت الا لاغية وما أحب فراقك (قال) قال ~~مالك أرى PageV03P003 # أن يفارقها ويعتزلها ولا يقيم عليها يصدقها مرة ويكذبها مرة هذا لا يكون ~~ولا يقيم عليها (قلت) ليس هذه مسألتي إنما مسألتي أنه قال إن كنت تبغضيني ~~فأنت طالق فقالت لا أبغضك وأنا أحبك (قال ابن القاسم) انه لا يجبر على ~~فراقها ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها لأنه لا يدرى أصدقته أم لا ~~فأحسن ذلك أن لا يقيم على امرأة لا يدرى كيف هي تحته أحلال أم حرام وهو قول ~~مالك (قلت) أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه امرأته طالق إن لم تكن قلت لي ~~كذا وكذا ويقول الآخر امرأتي طالق ان كنت قلت لك كذا وكذا (قال) قال مالك ~~يدينان جميعا (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة ~~لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض (قال) أرى أنها طالق ساعة تكلم ~~بذلك لان هذا أجل من الآجال في قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال ~~لامرأته إذا حضت فأنت طالق فأوقعت عليه الطلاق في قول مالك مكانه فاعتدت ~~المرأة فلم تر حيضا في عدتها فاعتدت ms1040 اثنى عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء ~~عدتها زوجها الحالف فحاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول ~~مالك (قال) لا يقع عليها في قول مالك بهذه الحيضة طلاق لان الطلاق الذي ~~أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو لهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه ~~الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق إن لم ~~أطلقك (قال) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك وقد قال لا تطلق إلا أن ترفعه ~~إلى السلطان وتوقفه (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان أكلت هذا الرغيف فأنت ~~طالق فطلقها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف الرغيف في ملك ~~الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول ~~الحالف فأكلت نصف الرغيف عنده أيقع عليها الطلاق في قول مالك إذا أكلت من ~~ذلك الرغيف الذي حلف عليه قليلا أو كثيرا (قال) نعم ما بقي من طلاق ذلك ~~الملك الذي حلف فيه شئ فإذا انقضى طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه لم يقع ~~عليها ان أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق لأنه إنما كان ~~حالفا PageV03P004 # بطلاق ذلك الملك فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب الذي كان به حالفا فصار بمنزلة ~~من لا يمين عليه (قال) وسئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكأن لاحد ~~الرجلين أخ فلقى أخوه الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي ~~أمس وامرأته طالق البتة إن لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك (قال مالك) ~~أراه حانثا لأنه حلف على شئ لا يبر فيه ولا في مثله (قلت) أرأيت ان قال أنت ~~طالق إذا قدم فلان أو ان قدم فلان (قال) لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما ~~أخبرتك من قول مالك (قلت) لم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم ~~فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاق وأنتم تطلقون بالشك (قال) ~~ليس هذا من الشك وليس ms1041 هذا وقتا هو آت على كل حال وإنما هو يطلق المرأة على ~~الرجل الذي يشك في يمينه فلا يدرى أبر فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد أنما ~~يحنث بقدوم فلان وإنما مثل ذلك لو أن رجلا قال امرأته طالق إن كان كلم فلان ~~بن فلان ثم شك بعد ذلك فلا يدرى أكلمه أم لا فهذا الذي تطلق عليه امرأته ~~عند مالك لأنه لما شك في يمينه التي حلف بها فلا يدرى لعله في يمينه حانث ~~فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته لان يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه ~~فيها بار فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث ~~وهذا الآخر لا يشبه الذي قال أنت طالق ان قدم فلأن لأنه على بر وهو يتيقن ~~أنه لم يحنث بعد وإنما يكون حنثه بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال ~~(قلت) أرأيت لو قال رجل لامرأته إذا حبلت فأنت طالق (قال) لا يمنع من وطئها ~~فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها لأنها بعد وطئه أول مرة ~~قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها ان كنت حاملا فأنت طالق ولا يدرى أنها ~~حامل أم لا وقد قال مالك في مثل هذه انها طالق لأنه لا يدرى أحامل هي أم لا ~~وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا ~~انها تطلق مكانها لأنه لا يدرى أحامل هي أم لا فأرى مسألتك على مثل هذا من ~~قول مالك (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر (قال) إذا ~~قدم فلان وقع الطلاق PageV03P005 # عليها مكانه ولا ينتظر بها الاجل (قلت) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته وهي ~~غير حامل إذا حملت فوضعت فأنت طالق (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا ~~أرى إن كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا ينتظر بها أن تضع ولا ~~ان تحمل (قال) وقال مالك ولا تحبس ms1042 ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في ~~الحمل غير أمرهن ولاني سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لامرأته إن لم يكن بك ~~حمل فأنت طالق (قال) قال مالك هي طالق حين تكلم ولا يستأنى بها النظر والذي ~~يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأنى بها لينظر أنها حامل ~~أم لا لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أوليس بها حمل لم ينبغ له ~~أن يرثها وكذلك كانت حجة مالك في الذي يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت ~~طالق فقال له ابن أبي حازم أو غيره يا أبا عبد الله لم لا يستأنى بها حتى ~~يعلم أحامل هي أم لا فقال له أرأيت لو استؤني بها فماتت قبل أن يتبين ~~أيرثها قالوا لا قال فكيف أوقف امرأة على زوج لو ماتت لم يرثها فالذي سألت ~~عنه عندي مثل هذا (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا مت فأنت طالق ~~(قال مالك) لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته (قلت) فان قال إذا مات ~~فلان فأنت طالق (قال) قال مالك تطلق عليه حين تكلم بذلك (قلت) أرأيت إذا ~~قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما حضت حيضة (قال) قال مالك في الذي يقول ~~لامرأته إذا حضت حيضة فأنت طالق انها تطلق تلك الساعة فأرى في مسألتك أنها ~~طالق الساعة ثلاث تطليقات (قلت) أرأيت ان قال أنت طالق كلما جاء يوم أو ~~كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة (قال) أرى أنها طالق ثلاثا ساعة تكلم بذلك ~~لان مالكا قال من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به (قلت) ~~أرأيت ان طلقها عليه ثلاثا بهذا القول ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليها من ~~يمينه تلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليه من يمينه تلك عند مالك لان يمينه التي ~~كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله وإنما كان ~~حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب ms1043 طلاقه (قلت) أرأيت ان قال لها أنت ~~طالق قبل PageV03P006 # موتك بشهر متى يقع الطلاق (قال) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك (قلت) ~~أرأيت رجلا قال لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق (قال) قال مالك أراها ~~طالقا حين تكلم به (قلت) أرأيت ان قال لامرأة أجنبية أنت طالق غدا ثم ~~تزوجها قبل غد أيقع عليها الطلاق أم لا (قال) لا يقع الطلاق عليها إلا أن ~~يكون أراد بقوله ذلك أن تزوجتها فهي طالق غدا فان أراد بقوله ذلك فتزوجها ~~فهي طالق مكانها (وقال ابن القاسم) قلت لمالك فرجل قال لامرأته ونزلت هذه ~~المسألة بالمدينة وكان بين رجل وامرأته منازعة فسألته الطلاق فقال إن لم ~~يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأنى بها حتى يتبين انها حامل أم لا (قال) ~~قال مالك بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأنى بها (قال ابن القاسم) ~~وأخبرني بعض جلساء مالك أنه قيل له لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها ~~حامل أم لا قال أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم انها حامل فماتت أكان للزوج ~~أن يرثها فقيل له لا فقال فكيف يترك رجل مع امرأة ان ماتت لم يرثها ~~(وأخبرني) محمد بن دينار أن مالكا سئل عن رجل قال لامرأته وكانت تلد له ~~الجواري فحملت فقال لها إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق البتة فإنك قد ~~أكثرت من ولادة الجواري فقال أراها طالقا الساعة ولا ينتظر بها أن تضع ~~(قلت) لابن القاسم فان ولدت غلاما هل ترد إليه (قال) لا لان الطلاق قد وقع ~~وإنما ذلك عند مالك بمنزلة قوله إن لم تمطر السماء في شهر كذا وكذا في يوم ~~كذا وكذا فأنت طالق البتة (قال مالك) تطلق عليه الساعة ولا ينتظر به لان ~~هذا من الغيب فان مطر في ذلك اليوم الذي قال وسمى لم ترد إليه (قال مالك) ~~ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا (قال ~~ابن ms1044 القاسم) وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ماذا تقول في الرجل يقول إن ~~لم يقدم أبى إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق البتة (قال مالك) هذا لا يشبه ~~المطر لان هذا يدعى أن الخبر قد جاءه والكتاب بأن والده سيقدم وليس هذا كمن ~~حلف على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكنه قد أخبرني به أوثق من أعرف من ~~أصحابه الذين بالمدينة PageV03P007 # (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق لم أدخل هذه الدار وإن لم أعتق عبدي ~~فلانا أيقع الطلاق عليها ساعة تكلم بذلك (قال) لا يقع عليها في قول مالك ~~الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت ~~عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجلا أربعة أشهر ~~من يوم يرفع ذلك إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور أو السنين من ~~يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب لها السلطان أجل الايلاء في قول ~~مالك الا في هذا الوجه وحده لان كل إيلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن ~~يقول إن لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو يمشي أو ينذر صياما أو ~~عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو يعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ ~~امرأته حتى يقضيه (قال) قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم ~~حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان ولا يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى ~~السلطان لان هذا إذا وطئ قبل أن ترفعه إلى السلطان فلا إيلاء عليه وقد بر ~~والوجه الأول هو وان وطئ فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فان ذلك لا يسقط عنه ~~اليمين التي عليه إذا كان لم يفعلها فهذا فرق ما بينهما (قلت) وما حجتك حين ~~قلت في الرجل الذي قال لامرأته إن لم أطلقك فأنت طالق انها طالق ساعتئذ وقد ~~قلت عن مالك في الذي يقول لامرأته إن لم ms1045 أدخل هذه الدار فأنت طالق انه يحال ~~بينه وبينها ويضرب له أجل الايلاء من يوم ترفعه إلى السلطان فلم لا تجعل ~~الذي قال إن لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا الذي قال إن لم أدخل الدار فأنت ~~طالق وما فرق ما بينهما (قال) لان الذي حلف على دخول الدار ان دخل سقط عنه ~~الطلاق ولان الذي حلف بالطلاق ليطلقن ليس بره الا في أن يطلق في كل وجه ~~يصرفه إليه فلا بد من أن يطلق عليه مكانه حين تكلم بذلك (قلت) أرأيت ان قال ~~إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا لآخر فأنت طالق فكلمهما ~~جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أم اثنتان (قال) يقع عليها اثنتان ولا ~~ينوى وإنما ينوى في قول مالك لو أنه قال إن كلمت PageV03P008 # فلانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه ومسألتك ~~لا تشبه هذا (قلت) أرأيت جوابك هذا أهو قول مالك (قال) نعم هو قول مالك ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال ~~كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك ~~القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة أم اثنتان (قال) أرى أنها يقع عليها ~~تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها ~~بعينها فلذلك لا ينوى وإنما هي بمنزلة ان لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت ~~طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها ~~تطلق عليه تطليقتين (قلت) أرأيت ان قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق ~~طالق طالق أو قال يا فلانة أنت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك ~~سواء ان قدم قوله إن تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله (قال) نعم هذا ~~سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله أنت طالق أنت طالق أنت ~~طالق أنه ms1046 يدين (قلت) أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق ~~أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها (قال) انها طالق ثلاثا إلا أن يكون أراد بقوله ~~أنت طالق المرتين الأخيرتين التطليقة الأولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه ~~الا تطليقة واحدة فإن لم تكن له نية فهي ثلاث (قلت) أرأيت ان قال لها أنت ~~طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها (قال) سألت مالكا عن رجل قال ~~لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد ~~بقوله أنه لا ينويه في ذلك وانها ثلاث وهو رأيي (ابن وهب) عن رجال من أهل ~~العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وابن شهاب وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن أنهم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم ~~تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وابن عباس فقال الرجل فإنما كان ~~طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس انك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره ~~مالك عن ابن PageV03P009 # عباس (قال مالك) وقال أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر ~~الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (قال ربيعة) إذا قال ~~لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا ~~متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق ~~وأنت طالق وأنت طالق (قال) سألت مالكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ~~ثلاثا (قال) فقلت لمالك فان قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق ~~(قال) هذه بينة لا ينوى وهي ثلاث البتة وانا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت ~~طالق وأنت طالق أنه لا ينوى ويكون ثلاث تطليقات (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ~~أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه (قال) هي طالق (قلت) هذا ~~قول مالك (قال) هذا رأيي لان من ms1047 حلف على شئ أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ~~ينظر إلى ما في قلبه (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان ~~دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها ~~الأول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف (قال) لا يحنث كذلك قال لي ~~مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب ~~الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا ~~طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك (قلت) فإن كان إنما ~~حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد زوج أو بعد انقضاء ~~عدتها وقد دخلت الدار وهي في ملك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت ~~عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا ~~أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك ~~الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره لأنه حين تزوجها وإن كان تزويجه إياها بعد زوج فإنما رجعت إليه ~~على PageV03P010 # التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترجع إليه على الثلاث لأنه قد بقي ~~من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شئ فتزوجها زوجها بعد زوج ~~أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند ~~مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج ~~فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك (قلت) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار ~~وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه (قال) ~~لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند ms1048 مالك ألا ~~ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شئ فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث ~~الآن. وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا ~~فباع العبد ثم فعل ذلك الشئ الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشئ الذي ~~حلف عليه والعبد في ملكه انه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في ~~غير ملكه (قال مالك) ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له أن لا يكلم رجلا فباعه ~~فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل ~~حنث لان اليمين لازمة له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه ~~(قال مالك) ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن ~~لا يكلمه لم أر عليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ~~(قال) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم ~~أيسر يوما فاشتراه (قال مالك) ان كلمه حنث وأرى بيع السلطان العبد في ~~التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا (وسئل) مالك عن امرأة من آل الزبير ~~حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فباعت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم إن ~~الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا ~~الجارية فاشترتها في حصتها أترى ان تكلم فلانا ولا تحنث (قال) أرى ان كانت ~~الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا ~~واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت ~~الجارية أكبر من ميراثها فإنها ان كلمته PageV03P011 # حنثت (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها ~~تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت ~~الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك (قال) قال مالك تطلق واحدة ولا ~~تحل له الا بعد زوج لأنها ms1049 رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك وإنما كان ~~حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث ~~بغيرها وليس عليه شئ مما يحنث به في يمينه الا هذه التطليقة الباقية (قلت) ~~أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق (قال) هي طالق الساعة ويجبر ~~على رجعتها وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك (قلت) فان قال ~~لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق (قال) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على ~~رجعتها (قال مالك) وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق ~~الساعة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا ~~أيقع عليها الطلاق في قول مالك (قال) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ~~ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان ~~أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوى في ذلك لان النهار من الليل ~~والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية (قلت) وكذلك ~~أن قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا (قال) هذا مثل ما وصفت ~~لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار (قال) وقد قال الله تبارك وتعالى في ~~كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق ~~عليه امرأته أم لا في قول مالك (قال) تطلق عليه امرأته إذا دخل احدى ~~الدارين (قلت) فان دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك (قال) ~~لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه ~~شئ بعد ذلك PageV03P012 # [ما جاء في الشك في الطلاق] (قلت) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر ~~كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك ms1050 (قال) قال ~~مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قال ابن القاسم) وأرى ان ذكر وهي في ~~العدة أنه لم يطلق الا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك لها فان انقضت عدتها ~~قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت ~~تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك (قلت) أتحفظه عن ~~مالك قال لا (قلت) أرأيت إن لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم تزوجها رجل ~~بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل للزوج الذي ~~لم يدر كم طلقها (قال) تحل له بعد هذا الزوج لأنه إن كان إنما طلقها واحدة ~~رجعت عنده على اثنتين وإن كان إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وإن ~~كان إنما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فان طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة ~~واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها الا بعد زوج لأنه ~~لا يدرى لعل طلاقه إياها إنما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدرى لعل ~~الثلاث إنما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فان تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات ~~أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل ~~له أن ينكحها الا بعد زوج أيضا لأنه لا يدرى لعل الطلاق الأول إنما كان ~~تطليقة واحدة والطلاق الثاني إنما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا ~~يدرى لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ~~(قلت) فان نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها ~~هذا الزوج الأول أيضا (قال) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج ~~إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكاح كان (قال) فان بت طلاقها فيه ثم ~~تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ (قلت) أرأيت إذا قال ~~الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ms1051 ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار ~~وكذبها الزوج (قال) أما في القضاء فلا يقضى PageV03P013 # عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لأنه لا يدرى لعلها قد دخلت ~~الدار (قال) وكذلك قال لي مالك في رجل قال لامرأته وسألها عن شئ فقال إن لم ~~تصدقيني أو ان كتمتني فأنت طالق البتة فأخبرته (قال) مالك أرى أن يفارقها ~~ولا يقيم عليها (قال مالك) وما يدريه أصدقته أم لا (قال ابن القاسم) وسمعت ~~الليث يقول مثل قول مالك فيها (قلت) أرأيت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها ~~الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة (قال) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ~~ذلك في رأيي (قلت) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت ~~كاذبة (قال) أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله ~~تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك [ما جاء في الشك في ~~الطلاق] (قلت) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدرى بطلاق حلف أم بعتق أم ~~بصدقة أو بمشي (قال) كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدرى ~~بأي ذلك كانت يمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله (قال) ~~قال مالك انه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشى إلى بيت الله ~~(قلت) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك (قال) لا يجبر على شئ ~~من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شئ من ~~هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا (قلت) وكذلك ~~لو حلف بطلاق امرأته فلا يدرى أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها ~~(قال) نعم كان يأمره ان يفارقها (قلت) أرأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في ~~هذا الوجه (قال ابن القاسم) لا أرى عليه شيئا (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال ~~لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شئ ms1052 من الطلاق أم لا (قال) أرى ~~أنه لا شئ عليه (قلت) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي (قال) ~~إن كان يعرف بالجنون فلا شئ عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي انه لا يقع ~~عليه به الطلاق (قلت) أرأيت ان طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه ~~امرأته أم لا في قول مالك PageV03P014 # (قال) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا ~~شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية (قلت) أرأيت ان قال ~~رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو إصبعك طالق (قال) لم أسمع من مالك في ~~ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك ~~الحرية (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة (قال) لم أسمعه من ~~مالك وأرى ان يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته (قلت) ~~أرأيت ان قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات ~~أو دون الأربع انها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وان قال بينكن خمس ~~تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان اثنتان فان قال تسع تطليقات فقد لزم ~~كل امرأة منهن ثلاث تطليقات (قال) ولم أسمع هذا من مالك قال ابن القاسم وهو ~~رأيي (ابن وهب) عن يونس انه سأل ابن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق ~~سدس من تطليقة (قال) نرى ان يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة ~~وهو أملك بها (قال يونس) قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي ~~تطليقة تامة وان سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له ~~لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها ~~واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا ms1053 فاجعلها ~~البتة (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال احدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة ~~منهما بعينها أيكون له ان يوقع الطلاق على أيتهما شاء (قال) قال مالك إذا ~~لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن مالكا قال ~~في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا أن فعلت ~~كذا وكذا ففعله (قال) إن كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه ~~والا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن ~~عليه جميعا (قلت) وما حجة مالك في هذا (قال) لان الطلاق PageV03P015 # ليس يختار فيه في قول مالك (وقال ابن القاسم) حدثنا يحيى بن عبد الله بن ~~سالم بن عبد الله عمر بن الخطاب ان عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل ~~البادية كان يسقى على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال ~~امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير ~~تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته ~~فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر إن كان نوى ~~واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى والا طلقتا جميعا عليه (قلت) فان قال ~~إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق في ~~قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان طلق احدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه ~~الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يلزمه الطلاق فيهما ~~جميعا (قلت) فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما ~~جميعا من ذي قبل (قال) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه ~~جميعا (قلت) أرأيت ان قال إحداهما طالق (قال) قال مالك ms1054 يطلقان عليه جميعا ~~إذا لم ينو واحدة منهما [ما جاء في الاستثناء في الطلاق] (قلت) أرأيت ~~الاستثناء في الطلاق في قول مالك (قال) ذلك باطل والطلاق لازم (قلت) أرأيت ~~ان قال فلانة طالق ان شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع الطلاق عليها مكانه ~~ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا (قال) ليس قوله أنت طالق ان ~~شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله وإنما الاستثناء في قول مالك أنت ~~طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال إن شاء فلان فلا تطلق حتى ~~يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء (قلت) فان قال أنت طالق ان شاء فلان وفلان ميت ~~أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك (قال) لا أراها تطلق لأنا نعرف أن ~~الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا (قلت) فان قال PageV03P016 # أنت طالق ان شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى ~~هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا (قال) ~~هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات ~~فلا طلاق عليه (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها ~~في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك لي لا ثنيا في الطلاق (قلت) أرأيت ان ~~قال لها أنت طالق ان شاء هذا الشئ لشئ لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط ~~(قال) أرى أنه لا شئ عليه لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا ~~يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم ~~تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم (قال مالك) إذا قال ~~كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج (قلت) أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ~~ومتى ما تزوجتك وان ms1055 تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك (قال) قال لي مالك ~~ان تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون الا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا ~~يكون الا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فان أراد ~~بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شئ ~~عليه غيره وهذا كله قول مالك (قلت) أرأيت ان قال لامرأة ليست له بامرأة أنت ~~طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها ~~فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار (قال) قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن ~~يكون أراد بقوله ذلك أن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما ~~وصفت لك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق (قال) قال ~~مالك لا شئ عليه وليتزوج أربعا (قال مالك) وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا ~~قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء ~~من النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة (قال مالك) وكذلك ~~لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج PageV03P017 # اثنتين تمام الأربع فان طلق منهن شيئا فله أن يتزوج ان شاء وهذا كمن لم ~~يحلف (قال مالك) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال إن دخلت هذه الدار فكل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في ~~المرأتين اللتين يتزوج شئ وهو كمن لم يحلف (قال مالك) وكذلك لو قال كل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ~~فدخل الدار انهما سواء لا يكون عليه شئ وهو كمن لم يحلف (قال مالك) فان قال ~~كل امرأة أتزوجها ان دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار انه ~~لا شئ عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا ms1056 شئ عليه لأنه كمن ~~لم يحلف (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها الا من أهل الفسطاط فهي طالق ~~(قال) يلزمه الطلاق في قول مالك ان تزوج من غير الفسطاط (قلت) أرأيت ان قال ~~كل امرأة أتزوجها فهي طالق الا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة (قال) أرى ~~ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج (قلت) أرأيت ان قال كل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق الا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها ~~(قال) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال إن ~~لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي (قلت) أرأيت ان قال إن ~~لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى أنه لا يتزوج الا من الفسطاط والا لزمه الحنث (قلت) أرأيت ان قال ~~كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق (قال) سألت مالكا ~~عن غلام ابن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة ~~يتزوجها إلى سنة مائتين فهي طالق (قال مالك) ذلك عليه ان تزوج طلقت عليه ~~(قال ابن القاسم) وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ~~مالك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على ~~مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج (قلت) أرأيت ان قال وهو شيخ ~~كبير ان PageV03P018 # تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ~~ذلك الاجل (قال) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكى عن مالك أنه ~~قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل فهو كمن عم ~~النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه ~~بشئ ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا ms1057 أن يتزوج (وقال) في الذي يحلف فيقول كل ~~امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء ~~(قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها ~~من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من ~~الفسطاط أو من مراد أو من همدان (قال) تطلق عليه في قول مالك (قلت) أرأيت ~~ان تزوجها بعد ما طلقت عليه (قال) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ~~ثانية (قلت) فان تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد ~~زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك (قال) نعم يقع الطلاق عليها كلما ~~تزوجها وان بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك (قال) ولقد سئل مالك عن رجل من ~~العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالي فقال كل ~~امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت ~~تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد ~~دخلت في اليمين وان كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها (قلت) ~~ولا شئ عليه ما لم يطلقها في قول مالك (قال) نعم لا شئ عليه ما لم يطلقها ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه ~~التي حلف في حياتها هي امرأته (قال) قال مالك ان كانت له نية أنه إنما أراد ~~بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق انه يدين في ~~ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن ~~يتزوج فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ~~ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك PageV03P019 # أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فان خاف العنت ms1058 تزوج (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة ~~أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها ~~فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الأجنبية التي ~~تزوج من الطلاق شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا طلق امرأته التي ~~حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا ~~يتزوج عليها انه لا شئ عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن ~~كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها (قال ~~مالك) فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شئ ~~(قلت) أرأيت ان قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ~~ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها (قال) قال مالك لا يلزمه اليمين (قلت) لم ~~(قال) لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل ~~امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه ~~وكذلك المسألة الأولى (قلت) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ~~(قال) تطلق التي تزوج عليها في قول مالك (قلت) فان طلقها تطليقة ثم تزوج ~~أجنبية ثم تزوج امرأته (قال) قال مالك تطلق عليه الأجنبية (قلت) لم وإنما ~~قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ~~(قال) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الأجنبية أو تزوج الأجنبية قبلها ~~ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شئ (قلت) أرأيت ان كانت نيته حين ~~حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها ~~هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين (قال) لم أر مالكا ينويه في شئ من هذا ~~(قال) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك ms1059 الملك شئ فهو سواء ان تزوجها على ~~الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شئ ~~فإنما أراد أن لا يجمع بينهما (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها عليك ~~فأمرها PageV03P020 # بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تروج عليها في هذا ~~الملك الثاني (قال) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي ~~تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شئ (قلت) وكذلك ~~أن تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ~~ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الأجنبية في يدها أم لا وإنما ~~تزوجها على الأجنبية ولم يتزوج الأجنبية عليها (قال) قال مالك ان هو تزوجها ~~على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من ~~طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك في يدك شئ ~~(قلت) وسواء ان شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك ~~فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك (قال) نعم هو سواء في قول ~~مالك (مالك بن أنس) ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وحميد بن عبد ~~الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه ~~كلهم عن أبي هريرة أنه قال استفتيت عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة ~~واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو ~~يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون عنده قال عمر ~~تكون عنده على ما بقي من طلاقها (وقال يونس) في الحديث فإذا طلقها ثلاث ~~تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا ~~من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شئ (مسلمة بن علي) عن رجل عن عمرو بن ms1060 شعيب ~~أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا ~~هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين (قلت) أرأيت لو أن ~~امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فان فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج ~~عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث (قال) ~~قال مالك في هذه المسألة بعينها ان ذلك لما ولا ينفع الزوج انكاره (قلت) ~~وسواء إن كان قد دخل بها PageV03P021 # أولم يدخل بها حتى تزوج عليها (قال) الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها ~~دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا يبالي دخل بها ~~حين تزوج عليها أو لم يدخل بها لها أن تطلق نفسها ثلاثا فان طلقت نفسها ~~ثلاثا بانت منه وان طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وان ~~كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها (قلت) أرأيت ان طلقت نفسها واحدة أيكون ~~لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك (قال) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن ~~لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) ~~فان طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى ~~أو تمام الطلاق في قول مالك (قال) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها ~~وإن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد ~~الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي طلقت به نفسها وإنما توقف حتى ~~تقضى أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة ~~من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليس لها بعد ذلك أن تطلق (قلت) أرأيت ان تزوج ~~عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسها ~~أم لا (قال) قال مالك لها أن تطلق نفسها ms1061 ثلاثا ان أحبت أو واحدة أو اثنتين ~~وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما ~~رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى (قال مالك) ويكون لها ~~أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك ~~لم أقض (قال) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضى إذا تزوج عليها ثانية ~~(قلت) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها ~~بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما ~~تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة (قال) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن ~~تطلق نفسها لأنها وان كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك (قلت) ~~أرأيت لو أن PageV03P022 # رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها ~~نكاحا فاسدا (قال) أرى أن تطلق عليه امرأته لان مالكا قال في جارية قال لها ~~سيدها إن لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه (قال مالك) ~~تعتق لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسألتك في النكاح (قلت) ~~فان تزوج عليها أمة (قال) آخر ما فارقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على ~~الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة ان اختارت أن تقيم ~~معه أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك ~~مثل ما وصفت لك (قلت) وتكون الفرقة تطليقة (قال) نعم قال وقال مالك وان ~~رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة ~~الثلثان وللأمة الثلث (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط ~~فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف ~~أم مهر واحد (قال) عليه مهر واحد في قول مالك (قلت) وما حجة مالك حين لم ~~يجعل لها الا مهرا واحدا (قال) ms1062 قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في الطلاق ~~فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شئ عليه الا المهر الأول الذي ~~سمى لها (قلت) أيكون عليها عدة الوفاة ان دخل بها ثم مات عنها في قول مالك ~~(قال) لا وإنما عليها ثلاث حيض (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة ~~أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل الفسطاط ~~أتطلق عليه أم لا (قال) تطلق عليه (قلت) فان وكله أن يزوجه بعد يمينه ولم ~~يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج انى قد كنت حلفت في كل امرأة ~~أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجتي من لا تطلق على ~~(قال) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه ~~عن نساء أهل الفسطاط (قال) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا ~~وكذا فيوكل غيره يبيعها انه حانث (قال ابن القاسم) فهذا عندي مثله (قلت) ~~أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم يخبرها أو يوم ~~قال له أخبرها PageV03P023 # (قال) يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها (قلت) فإن لم يخبرها ~~(قال) فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لان مالكا قال في رجل أرسل ~~رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك (قال) لا ينفعه ~~وقد وجب عليه الطلاق (قال) وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته ~~بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب (قال مالك) إن كان كتب حين كتب ~~ليستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا ~~على الطلاق فقد وقع عليه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب (قال) فكذلك الرسول حين ~~بعثه بالطلاق (قلت) أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فأخرج ~~الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول ms1063 ~~مالك (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها ~~طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له ~~أن يرده ان أحب ما لم يبلغها الكتاب (قلت) أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ~~ونكاحه وشراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص ~~منه (قال) نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من ~~الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للأخرس (قلت) أرأيت ~~الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك (قال) أرى ما وقف على ذلك ~~وأشير به إليه فعرفه أن ذلك لازم له يقضى به عليه (قلت) وكذلك أن كتب بيده ~~الطلاق والحرية (قال) قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في ~~الكتاب (قلت) أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذى إذا طلق امرأته أيجوز ~~طلاقه (قال) سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم ~~يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شئ (قلت) أيجوز طلاق السكران (قال) ~~نعم قال مالك طلاق السكران جائز (قلت) لابن القاسم ومخالعة السكران جائزة ~~(قال) نعم ومخالعته (قلت) أرأيت طلاق المكره ومخالعته (قال) قال مالك لا ~~يجوز طلاق المكره PageV03P024 # ومخالعته مثل ذلك عندي (قلت) وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في ~~قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه (قال) ~~إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه ~~جائز وهذا قول مالك (قلت) أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه (قال) لا يجوز طلاق ~~المعتوه في قول مالك على حال (قال) لان المعتوه إنما هو مطبق عليه ذاهب ~~العقل (قلت) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويخنق مرة ~~وينكشف عنه مرة قال نعم (قلت) والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك ~~قال نعم (قلت) والسفيه (قال) ms1064 السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في ~~دينه فهذا السفيه (قلت) فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم (قلت) ~~أيجوز طلاق الصبي في قول مالك (قال) قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى ~~يحتلم (قلت) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ~~ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك ~~(قال) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في ~~قول مالك (قال مالك) وطلاق المشرك ليس بشئ (قلت) أرأيت طلاق المشركين هل ~~يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك (قال) قال مالك ليس ذلك بطلاق (ابن وهب) ~~عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به ~~فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا. أو قال إن كلم فلانا فامرأته طالق ~~ثلاثا فكلمه ناسيا (فقال) أرى أن يقع عليه الطلاق (ابن وهب) عن يونس أنه ~~سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني ~~فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم إنه ~~ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو ~~زاد سواء قد طلق امرأته البتة وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف ~~على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان ان عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة ~~فهما طالقتان (وقال) جابر بن زيد في رجل قال إن PageV03P025 # كان هذا الشئ كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر ~~يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ~~ابن شهاب عن رجل ائتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم ~~أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة (قال) نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع ~~عليها أحد ms1065 من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما ~~يحملا (وقال) ربيعة ويحيى ابن سعيد مثل ذلك (وأخبرني) محمد بن عمرو عن ابن ~~جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فذلك ~~عليه (قال) وقال سعيد بن المسيب مثله (وقال الليث) لا استثناء في طلاق (ابن ~~وهب) عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في ~~الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر ان فعلت كذا وكذا فبدأ ~~بالطلاق أو بالعتق (قال) هي يمين ان بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شئ عليه ~~ولا نرى ذلك الا على ما أضمر (ابن وهب) عن السرى ابن يحيى عن الحسن البصري ~~بذلك (قال ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية ~~امرأته ان ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها (قال ربيعة) أما أنا ~~فأراها قد طلقت (وقال) يحيى بن سعيد مثله (وأخبرني) ابن وهب عن يونس أنه ~~سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلى كذا وكذا وأنت طالق البتة ~~قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا ~~مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر (1) ولا أدب وان ضربه إياه لو ضربه خديعة ~~من ظلم فان حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر ~~به ولا نعمة عين (قال ربيعة) ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم ~~الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت أن يفرق بينهما (ابن وهب) عن يونس عن ~~ابن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا (قال ~~ابن شهاب) ان سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمانته ~~واستحلف # PageV03P026 # ان اتهم وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فان أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ~~ذلك ms1066 وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا (1) فإنه ~~فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان (وأخبرني) ~~ابن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم أخرج إلى ~~إفريقية فأنت طالق ثلاثا (قال ربيعة) يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل ~~فان مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي ~~إفريقية ويفئ في أربعة أشهر (ابن وهب) وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق ~~امرأته البتة ليتزوجن عليها انه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل ~~المولى أربعة أشهر (وقال) الليث ونحن نرى ذلك أيضا (ابن وهب) وأخبرني من ~~أثق به عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن ~~لم أنكح عليك (قال) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا (قال) وأحب ~~إلى أن يبر في يمينه قبل ذلك (ابن وهب) عن الليث عن يحيى ابن سعيد أنه قال ~~إن مات لم ينقطع عنها ميراثه (ابن وهب) عن يحيى بن عبد الله ابن سالم عن ~~عمر بن الخطاب قال من طلق امرأة ان هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية ~~أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها (ابن وهب) وأخبرني مالك بن أنس قال ~~بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ~~ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها (ابن وهب) قال مالك وبلغني أن عمر ابن الخطاب ~~وعبد الله بن عمر وابن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وابن ~~شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فان ~~ذلك لازم له (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز ~~وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول وزيد بن أسلم ~~ويحيى ابن سعيد وعطاء بن أبي ms1067 رباح وأبى بكر بن حزم مثله وأن ابن حزم فرق ~~بين رجل وامرأة قال مثل ذلك (قال مالك) وبلغني أن عبد الله بن مسعود كأن ~~يقول إذا نص # PageV03P027 # القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شئ (ابن ~~وهب) وأخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبي يقول ليس بشئ ~~هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا (ابن وهب) ~~وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة (قال ربيعة) ~~وان ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل ~~إليه الطلاق الا رحمة ولا العتاقة الا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به ~~(ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة ~~بن زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق (قال ~~ربيعة) إنما ذلك تحريم لما أحل الله (ابن وهب) وأخبرني الليث بن سعد وغيره ~~عن يحيى بن سعيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها ~~وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم ~~استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ~~ولا تنتظر الاجل الذي سمى طلاقها عنده (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل ~~العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك (قال ابن شهاب) وليس بينهما ~~ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ~~(وأخبرني) ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب وربيعة عن ابن المسيب ~~بنحو ذلك (وحدثني) ابن وهب عن عطاء ابن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل ابن ~~المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به ~~وكان إلى من الامر شئ لرجمته بالحجارة (وأخبرني) ابن ms1068 وهب عن مسلمة بن علي ~~عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك امرأة ~~فهي طالق (قال) فكلما تزوج عليها امرأة فهي طالق قبل أن يدخل بها فان ماتت ~~امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب (وأخبرني) شبيب بن سعيد التميمي ~~عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ~~عن عبد الرحمن بن جابر عن PageV03P028 # جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بنى جشم بن معاوية فقال ~~له يا أمير المؤمنين انى طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ ~~أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان ~~فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال ~~عبد الرحمن هدم الاسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم ~~دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب ~~هدم الاسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا [ما جاء في ~~طلاق النصرانية والمكره والسكران] (قال) ابن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفى حكمهم أن الطلاق بتات ثم ~~أسلما فأراد أن ينكحها (قال ربيعة) نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع ~~على طلاق ثلاث لان نكاح الاسلام مبتدأ (ابن وهب) وقال لي مالك في طلاق ~~المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد اسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا (وأخبرني) ~~ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس ~~وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل ~~العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ~~ويزيد بن قسيط (قال عطاء) قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا ms1069 منهم تقاة ~~(وقال) ابن عبيد الله بن عمير الليثي انهم قوم فتانون (وأخبرني) عن ابن وهب ~~عن حياة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام ~~كان يدرأ عنى سوطين من سلطان الا كنت متكلما به (وقال) عبد الله بن عمر ~~وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره انه لا يجوز (قال) ~~ابن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن ~~السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وان طلق جاز طلاقه (ابن ~~وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان ~~بن PageV03P029 # يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته (قال) حسبت أنه قال عبد ~~الرحمن وقد قيل لي انه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران ~~فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه (قال) وأخبرني ابن وهب عن رجال من ~~أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ~~ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ~~(قال) وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق ~~الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وان طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا ~~أن في السنة أن لا تقام الحدود الا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من ~~حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى فلا تعتدوها فلا نرى أمرا أوثق من ~~الاعتصام بالسنن (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس ~~وربيعة مثله وان عقبة بن عامر الجهني كأن يقول لا يجوز طلاق الموسوس ~~(وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن ~~المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وربيعة ومكحول انه لا يجوز طلاق المجنون ~~ولا عتاقته (وقال ابن ms1070 شهاب) إذا كأن لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون ~~والمعتوه (قال ربيعة) المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل ~~فيها برأي (وقال) يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض ~~مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذ كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا ~~عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في ~~المجنون (بسم الله الرحمن الرحيم) [ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج ~~حر أو عبد] (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت ~~مملوك أو حر (قال) قال مالك إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت ~~عبد فلها الخيار (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم ~~بن محمد أن عائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها ~~رسول الله صلى الله عليه PageV03P030 # وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك (ابن ~~وهب) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال ~~سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها ~~فان هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه (ابن وهب) وقال ربيعة ~~ويحيى بن سعيد وان مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها (قلت) لابن ~~القاسم فان اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا (قال) قال مالك يكون طلاقا ~~(وقال) ابن القاسم وقال مالك ان طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وان طلقت ~~نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح ~~زوجا غيره لان ذلك جميع طلاق العبد (قال) وذكر مالك عن ابن شهاب ان زنرا ~~(1) طلقت نفسها ثلاثا (قلت) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو ms1071 لا يعرف ~~تطليقة بائنة (قال) لان كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة (2) عند ~~مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته ~~فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما انها تطليقة بائنة (ابن وهب) عن يونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أنى قد فارقته أو طلقته فهي ~~أملك بأمرها وقد بانت منه (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ~~ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله (قال) يحيى وعطاء وان عتق زوجها قبل ~~أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب ~~(قلت) أرأيت ان قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار ~~واحدة أم اثنتين أم ثلاثا (قال) إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لان ~~مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكأن يقول خيارها ~~واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها # PageV03P031 # واحدة بائنة إلا أن تنوى اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها (قال ابن القاسم) ~~وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها (قال) ~~هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [في الأمة تعتق فتختار نفسها ~~عند غير السلطان] (قلت) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه ~~عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم (قلت) ويكون ~~فراقها تطليقة (قال) ذلك إلى الجارية ان فارقته بالبتات فذلك لها وان ~~فارقته بتطليقة فذلك لها (قلت) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات (قال) ~~لحديث زنرا حين أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ~~ثلاثا [في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها] (قلت) أرأيت ~~الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار ms1072 في ~~قول مالك (قال) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار (ابن وهب) ~~عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ~~(قال) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والأمة مثله (وقال) ~~عن يونس عن ابن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس ~~لها خيار ان أعتقتهما كلمة واحدة (ابن وهب) قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ~~يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت الحر إنما تخير الأمة ~~فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها (وأخبرني) ابن وهب رجال من أهل ~~العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن ~~يسار وعطاء بن أبي رباح والأزاعى وغيرهم من أهل العلم مثله PageV03P032 # [في الأمة تعتق وهي حائض أولا يبلغها الا بعد زمان] [أيكون لها خيار ~~نفسها] (قلت) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها ~~أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار ~~نفسها فيجوز ذلك (قلت) أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم بعتقها ~~الا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها ~~الخيار في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) والخيار لها إنما هو في ~~مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قوله مالك (قال) نعم ذلك لها ولها الخيار ~~ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق (قلت) وان مضى يوم أو يومان أو شهر أو ~~شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك (قال) ~~نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال ~~مالك (قال ابن القاسم) وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به ~~فلا خيار لها بعد أن تقول قد رضيت بالزوج (قلت) ms1073 أرأيت ان وقفت سنة فلم تقل ~~قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا ~~كله أيكون لها أن تختار نفسها (قال) تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فان قالت ~~وقفت لا ختار كان القول قولها وان قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها ~~(قلت) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها (1) (قال) لا لان مالكا قال لي في ~~النساء لا يحلفن في التمليك (قلت) أرأيت ان كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها ~~الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها ~~تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ~~(ابن وهب) وقال مالك # PageV03P033 # في الأمة تحت العبد يعتق بعضها انه لا خيار لها (وقال أبو الزناد) في ~~الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها انه لا خيار لها (ابن وهب) عن مخرمة بن ~~بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط أنهما قالا لو أن أمة ~~أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه (وأخبرني) ~~ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل قبل أن يدخل ~~بها وقد فرض لها فتختار نفسها (قال) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل ~~أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست ~~عليها عدة ولا نرى لها شيئا من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الامر إليها ~~في السنة (وقال) ربيعة ويحيى بن سعيد مثله [ما جاء في طلاق المريض] (قلت) ~~أرأيت ان طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها (قال) قال مالك لها نصف ~~الصداق ولها الميراث ان مات من مرضه ذلك (قلت) فهل يكون على ms1074 هذه عدة الوفاة ~~أو عدة الطلاق (قال) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق (قال ~~مالك) وان طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ~~ولها الميراث. وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق ~~انتقلت إلى عدة الوفاة وان انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك ~~فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة (قلت) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم ~~يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن ~~يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا في قول مالك (قال) ~~لها الميراث من جميعهم (قال مالك) وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض ~~وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم ~~برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني (قال) قال ~~مالك ان PageV03P034 # كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ~~ترثه وان مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معرفة (قال) وان طلقها ~~واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى ~~أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول (قال مالك) ~~لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار (قال مالك) إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو ~~مريض فترثه وان انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث ~~لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق (قلت) أرأيت ان ~~طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض بحاله ثم مات الزوج بعد ~~موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شئ من الميراث أم لا في قول مالك ~~(قال) لا شئ للمرأة ms1075 من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث ~~للأموات من الاحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها ~~(قلت) أرأيت ان قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان ~~والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا (قال) ترثه لأني سألت مالكا عن ~~الرجل يحلف بطلاق امرأته ان دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم ~~يموت من مرضه ذلك أترثه (قال) قال مالك نعم ترثه (قلت) انها هي التي دخلت ~~(قال) وان دخلت لان كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه ~~(قلت) أرأيت ان مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي (قال) قال مالك ~~انها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر ~~بطلاق بائن وان أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتفلت ~~إلى عدة الوفاة وورثته وان انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ~~ولا عدة عليها (قلت) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد ~~الفرية أو لجلد في حد الزنا فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجل فمات من ~~ذلك أترثه أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن ~~مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل ان ما صنع في تلك الحالة في ~~PageV03P035 # ماله انه بمنزلة المريض (قال ابن القاسم) وأما ما سألت عنه من قطع اليد ~~أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أنه ما كان ~~من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة ~~المريض (قلت) أرأيت ان طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في ~~النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة (قال) سئل مالك عن أهل البحر ~~إذا عدوا فيصيبهم النوء أو الريح ms1076 الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على ~~تلك الحال امرأة في الثلث (قال مالك) ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في ~~الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك وغيره (قال سحنون) وقد روى عن ~~مالك أن أمر راكب البحر في الثلث (قلت) أرأيت ان طلقها وهو مقعد أو مفلوج ~~أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة (قال) سئل ~~مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في ~~أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا بها في حالاتهم (قال مالك) ما كان من ذلك ~~أمرا يخاف على صاحبه منه فلا يجوز له الا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا ~~يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب ~~مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز ~~قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون ~~مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه ~~الا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في ~~جميع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث منه ان مات من مرضه ذلك ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما ~~حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها الميراث والوصية جميعا (قال) أرى ~~لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية لوارث في قول مالك وهذه وارثة (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا (قال) أرى ~~ان قتلته خطأ ان لها الميراث PageV03P036 # في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وان قتلته عمدا فلا ~~ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة فان عفا عنها ~~الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه (قلت) أرأيت لو ms1077 أن رجلا ~~نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك (قال) قال مالك لا يقر على نكاحه ولا ~~ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها الصداق في ~~ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها (قلت) أرأيت إن كان سمى لها من ~~الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك أم صداق ~~مثلها (قال) يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على الوصايا وعلى ~~العتق (قال) ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا (1) (قلت) أفتضرب به مع ~~الغرماء (قال) جعله مالك في الثلث فكل شئ يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه ~~في قول مالك (قلت) أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الاسلام فقتل في ردته ~~أترثه امرأته وورثته أم لا (قال ابن القاسم) لا يرثه ورثته المسلمون (قال ~~مالك) ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله (قلت) ~~أرأيت ان قذفها في مرضه فلا عن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ~~ذلك أترثه في قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وأرى ترثه [ما جاء في طلاق ~~المريض أيضا قبل البناء] (قلت) أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل ~~البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك (قال) لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها ~~فيكون بمنزلة من نكح وهو # PageV03P037 # مريض ودخل (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني طلحة ابن عبد ~~الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو حي ثم ورثها عثمان ~~بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حلت للأزواج (قال ابن شهاب) وحدثني طلحة أنه ~~قيل لعثمان لم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم ~~يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قال عثمان أردت أن يكون سنة تهاب ~~الناس الفرار من كتاب الله (قال ابن شهاب) وبلغنا أن عثمان ms1078 بن عفان أمير ~~المؤمنين كان قد ورث أم حكيم ابنة قارط من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ~~ثم توفى بعد ما حلت (ابن وهب) عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن ~~عوف وكان أعلمهم بذلك (وعن) أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن ~~طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها (مالك) عن ربيعة ابن ~~أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق (عمرو بن الحرث) عن يحيى ~~بن سعيد بذلك (قال) فقيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال لا ولكن أخاف أن يستن ~~به (رجال من أهل العلم) عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وابن شهاب ~~بذلك (قال ربيعة) وان نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته أيضا (ابن ~~وهب) عن سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن ~~الخطاب قال في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه ولا يرثها (وقال) ربيعة ~~مثله (وقال) الليث أيضا مثله (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم ابن ~~أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كأن يقول إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ~~قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها الا نصف الصداق (مخرمة بن بكير) ~~عن أبيه قال يقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض ~~لها فطلقها وهو وجع انها تأخذ نصف صداقها وترثه (قال يونس) قال ربيعة إذا ~~طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها قال إن صح حتى تملك ماله انقطع ميراثها ~~وان تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته (يونس بن يزيد) أنه سأل ابن شهاب ~~PageV03P038 # عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ريح أو لقوة أو فتق أيجوز ~~طلاقه (قال ابن شهاب) ان أبت الطلاق فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه (قال ~~يونس) وقال ربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض ms1079 موت (يونس بن يزيد) عن ربيعة ~~أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات ~~قبل أن يصح وقد أنقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان أحدث لها طلاقا في مرضه أو ~~لم يحدث أترثه وتعتد منه (قال) لا ميراث لها لا أن يكون راجعها ثم طلقها ~~فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وان انقضت عدتها إذا مات من ~~ذلك المرض فليس عليها الا عدة ما حلت منه من الطلاق (وقال عبد الرحمن ابن ~~القاسم) بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى ~~فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك الرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك ~~الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل ~~بها (قال) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث ~~وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أربع الصداق وربع الميراث لأنه ان كانت ~~التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق ~~الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة ~~فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فان التي ~~قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي ~~نصف الميراث فأسلميه إلى فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين ~~لأنه لا يدرى أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم ~~بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف ~~الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق ونصف الميراث ~~لان الميراث لما وقع بالطلاق البتة قالت كل واحدة منهن هو لي وأنت المطلقة ~~ولم يكن للورثة حجة عليهما لان الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت ~~أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما ms1080 وأما الصداق فأما التي قد دخل ~~بها فقد استوجبت صداقها PageV03P039 # كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف ان كانت هي المطلقة لا شك فيه ~~وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على ~~هذا وهو كله رأيي وان طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم ~~هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة (قلت) أرأيت أن تزوج الرجل امرأة ~~وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى ~~مات ولم يعلم أيتهما الأولى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد ~~دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه ~~وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما ~~والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من ~~صداق الأخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من ~~صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون لها لان المنازعة في الأقل من الصداقين أو ~~الأكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة (قلت) فلو ادعت كل واحدة ~~منهما أكثر من الصداقين انه لها دون صاحبتها (قال) يكون لهما نصف الصداق ~~يقتسمانه بينهما نصفين (قلت) وكذلك أن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن ~~الخامسة (قال) نعم (1) [ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق] ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق احدى نسائه # PageV03P040 # هؤلاء الأربع وقالا نسيناها (قال) أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا ~~يحلف بالله ما طلق واحدة منهن (قلت) أرأيت ان قالوا نشهد أنه قال احدى ~~نسائي طالق (قال) يقال للزوج ان كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك والا طلقن ~~عليك كلهن (قال) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي (قلت) أرأيت ان شهد شاهد ~~على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ms1081 (قال) قال مالك يحلف على الثلاث البتات ~~فان حلف لزمته تطليقة وإن لم يحلف سجن حتى يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف ~~طلقت عليه البتة وسمعته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف (قلت) أهي ~~واحدة لازمة في قول مالك ان حلف وأن لم يحلف قال نعم (قلت) أرأيت ان شهد ~~أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق ان دخلت الدار وأنه قد دخل الدار ~~وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق ان كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق ~~عليه أم لا (قال مالك) لا تطلق عليه وفى قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين ~~أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك ان أبى اليمين سجن وفى قوله الأول ان ~~أبى اليمين طلقت عليه (قال مالك) وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في ~~الطلاق واباؤه اليمين في الحرية وفى الطلاق سواء يحبس (قال مالك) وان شهد ~~عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم ~~الجمعة بمكة في ذي الحجة انها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية (قال) وإذا ~~شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد ~~الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد ~~عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما ~~لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه ~~بالدخول أو شهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لان اليمين ~~إنما لزمته بشهادتهما جميعا (قلت) فان شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه ~~قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في ~~رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة PageV03P041 # (قال) لم أسمع في هذا شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولأنهما قد شهدا ~~على دخوله وإنما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول ms1082 فهو حانث وإنما مثل ذلك ~~عندي مثل ما لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم انسانا فاستأدت عليه ~~امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه ~~يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه ~~وكذلك هذا في العتاقة وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود ~~(قلت) أرأيت ان شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر ~~أنه قال لامرأته أنت على حرام (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى ~~شهادتهما جائزة وأراها طالقا لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق ~~كله وإنما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال ~~الشاهد الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما ~~جائزة (قلت) أرأيت ان شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن ~~(قال) ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه (قال) وقال لي مالك وقد تختلف الشهادة ~~في اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة ~~جائزة (قلت) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال ~~الآخر أشهد أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على ~~الدخول رجل آخر (فقال) لا تطلق هذه لان هذا شاهد على فعل وهذا على اقرار ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن ~~رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأة بإفريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ~~ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل منهم على شهادة صاحبه ~~هل يفعل بهم شئ قال لا (قلت) هل تنتزع منه امرأته قال نعم (ابن وهب) عن ~~يونس عن ربيعة أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث تطليقات شهد كل ~~رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق فأبى ms1083 أن ~~يحلف وقال إن كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدها (قال) PageV03P042 # أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك ~~لأني لا أدرى أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه (ابن وهب) ~~عن يونس عن ابن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق ~~واحد بثلاث وآخر باثنتين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين (قلت) لابن القاسم ~~أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم (قلت) وتجوز ~~شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك (قال) لا يجوز الا شاهدان على شاهد ~~(قلت) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا ~~الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده (قال) لا يحلف في قول مالك لأنها ~~ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى (قلت) وتجوز ~~الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية (قال) قال لي مالك ~~الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفى كل شئ من الأشياء ~~الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك (قلت) فهل تجوز ~~شهادة الأعمى في الطلاق (قال) قال مالك نعم إذا عرف الصوت (قال ابن القاسم) ~~فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته ~~فيشهد عليه وقد عرف صوته (قال) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي ~~طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن ~~سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث (قلت) أرأيت المحدود في القذف ~~أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق (قال) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا ~~حسنت حالته (قال) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو ~~من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان ~~من أهل الخير قبل ذلك (قال) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها (قال) ~~ولقد ms1084 كان عمر بن عبد العزيز عندنا هاهنا رجلا صالحا عدلا فلما ولى الخلافة ~~ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة ~~PageV03P043 # من كان الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن ~~عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وربيعة ويحيى بن ~~سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح (قلت) أرأيت أهل الذمة هل ~~تجوز شهادة بعضهم على بعض في شئ من الأشياء في قول مالك قال لا (وقال) عبد ~~الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ملة ~~على ملة (وقال) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض ~~وتجوز شهادات المسلمين عليهم (قلت) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في ~~الولادة في قول مالك قال لا (قلت) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه ~~أمرهما أن يزوجاه فلانة وانهما قد زوجاه وهو يجحد (قال) قال مالك لا تجوز ~~شهادتهما لأنهما خصمان (قلت) وكذلك أن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا ~~وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك (قال) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول ~~مالك لأنهما خصمان (قلت) أرأيت ان قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان ~~وانهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى القول قولهما انهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما ~~بذلك فالقول قولهما (قلت) أرأيت ان شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني ~~على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي فلان ~~وأنه قد طلقها (قال) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين ~~(قال) سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال ابن ~~القاسم وان ادعى زوجها أنه ms1085 خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي ~~بل خالعني على داري هذه وأقامت شاهدا فان الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ~~ويجوز الخلع (قلت) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق (قال) قال مالك لا تجوز ~~شهادة النساء في شئ من الأشياء الا في حقوق الناس الديون والأموال كلها حيث ~~كانت وفى القسامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفى الوصايا إذا كن إنما يشهدن ~~على وصية بمال (قال) ولا يجوز في العتق ولا على شئ الا ما ذكرت لك مما هو ~~مال وما يغيب عليه النساء من PageV03P044 # الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات (قلت) ~~أرأيت الاستهلال أتجوز فيه شهادة النساء أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ~~شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة (قلت) كم يقبل في الشهادة على الولادة من ~~النساء (قال) قال مالك شهادة امرأتين (قلت) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة ~~على الولادة (قال) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شئ من الأشياء ~~مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن (قلت) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه ~~أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في ~~هذا وأرى حر لأنه ليس له أن يرق نفسه [ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق ~~امرأته] (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق ~~امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر (قال) لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ~~ويزيد في ثمنه فهو متهم (قلت) أسمعته من مالك قال لا (قلت) وسواء ان كانت ~~الأمة للسيد أو لغير السيد (قال) سواء (قال) وقال مالك في رجل شهد على عبده ~~أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكر ان شهادته لا تجوز لأنه يزيد في ~~ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك (قال) وسواء كانت الأمة ~~له أو لغيره أو كانت حرة (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ان ~~كنت ms1086 دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت ~~كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك (قال) يطلقها عليه بذلك السلطان ~~(قلت) ولا ينفعه انكاره بعد الاقرار (قال) نعم لا ينفعه انكاره بعد الاقرار ~~(قال) وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ~~ذلك بطلاق امرأته البتة انه ما فعل ذلك ولا فعل به ثم قال كنت كاذبا وما ~~أقررت بشئ فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شئ ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود ~~أنه فعله لزمه الحنث (قلت) أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة ~~عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز PageV03P045 # وجل أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان (قال) ~~نعم يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه (قلت) وهذا كله قول مالك قال ~~نعم (قلت) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الاقرار أحد الا امرأته ثم قال لها كنت ~~كاذبا أيسعها أن تقيم معه (قال) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا ~~سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ثلاثا وليس ~~لها عليه شاهد فجحدها (قلت) أرأيت ان قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا فجحدها ~~(قال) قال مالك لا تتزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا صدرا ان قدرت ~~على ذلك ولا يأتيها الا وهي كارهة ولا تطاوعه (قلت) فهل ترفه إلى السلطان ~~(قال) قال مالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان (قلت) ~~لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها ان تستحلفه (قال) قال مالك لا ~~يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم عليه شاهدا واحدا ~~فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته (ابن وهب) وقال ~~مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه بذلك رجال ثم ms1087 يقدم قبل قدوم ~~القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون ~~بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ويشهدون عليه فينكر ذلك ~~وهم عدول ويقر بالوطئ بعد قدومه (قال مالك) يفرق بينهما ولا شئ عليه (ابن ~~وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا يضرب (ابن وهب) عن جرير ~~بن حازم عن عيسى بن عاصم الأزدي عن شريح الكندي مثله ولم يحدهما (يونس) عن ~~ربيعة مثله (قلت) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد (قال) ~~لان ذلك لو جاز للنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها فتشهره في ~~الناس الا فعلت ذلك (قلت) فإذا أقامت شاهدا واحدا لم لا تحلف المرأة مع ~~شاهدها وتكون طالقا في قول مالك (قال) قال مالك لا تحلف المرأة مع شاهدها ~~في الطلاق (قال مالك) لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في ~~الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في PageV03P046 # الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها ~~وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك أن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ ~~الدية وفى النفس تكون القسامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ~~ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد الا اثنان فصاعدا من الرجال (يونس) ~~عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم ~~أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ~~ما قالا (قال) ابن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ~~ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ابن وهب) عن عقبة عن نافع قال سئل يحيى ~~بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو والشهداء ذلك ~~حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها (قال) يعاقبون ~~ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث ms1088 (قلت) أرأيت ان ادعى ~~رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وان أبت اليمين ~~جعلته زوجها (قال) لا أرى اباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون ~~النكاح الا بينة لان مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال ~~لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد (قلت) فان أتت بشاهد واحد فأبى أن ~~يحلف أتطلق عليه (قال) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق (قال) فقلنا ~~لمالك فان أبى أن يحلف قال أرى أن يسجن ابدا حتى يحلف أو يطلق فرددناها ~~عليه في أن يمضى عليه الطلاق فأبى (قال ابن القاسم) وقد بلغني عنه أنه إذا ~~طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف فلما أبى مالك أن ~~يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد ~~فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين (قلت) أرأيت ~~ان أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك ~~أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق (قال) لا أحفظها عن ~~مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى PageV03P047 # اباءها اليمين وان أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا ~~يوجب له النكاح عليها الا شاهدان (قلت) أرأيت ان ادعت المرأة على زوجها أنه ~~طلقها وقالت استحلفه لي (قال) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة ~~شاهدا واحدا (قلت) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال ~~نعم (قلت) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها ~~أم لا (قال) قال مالك ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت ~~أن يحلف الزوج والا لم يحلف (قلت) أرأيت ان أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ~~(قال) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف (قلت) فالذي وجب عليه اليمين في ~~الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى ms1089 في قول مالك أم لا (قال) نعم يحال بينه ~~وبين امرأته في قول مالك (تم كتاب الايمان بالطلاق والحمد لله رب العالمين ~~وصلى الله على سيدنا محمد) (النبي الأمي خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى ~~آله وصحبه إلى يوم الدين) (ويليه كتاب الظهار) PageV03P048 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي) (وعلى آله وصحبه أجمعين) [كتاب الظهار] (قلت) لعبد الرحمن بن ~~القاسم أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت على كظهر أمي أيكون مظاهرا قال نعم ~~(قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على كظهر فلانة لذات رحم محرم من نسب أو ~~محرم من رضاع (قال) قال مالك من ظاهر بشئ من ذوات المحارم من نسب أو رضاع ~~فهو مظاهر (قال ابن القاسم) ومن ظاهر من صهر فهو مظاهر (قلت) أرأيت ان قال ~~أنت على كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأراه مظاهرا لان مالكا قال في الذي يقول أنت على مثل أمي انه مظاهر فكل ما ~~قال به من شئ منها فهو مثله يكون مظاهرا لان مالكا قال في رجل قال أنت على ~~حرام مثل أمي قال مالك فهو مظاهر وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته ~~قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول رجل ~~لزوجته رأسك طالق إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا ~~وجب به على هذا النحو الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار ~~مظاهرا أن يقول رأسك على كظهر أمي وكذلك في العضو أو البطن والفرج والظهر ~~وكذلك في ذوات المحارم يلزمه بكل ذلك الظهار (قلت) لم قال مالك هو مظاهر ~~ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام انه البتة (قال) لأنه قد جعل للحرام ~~مخرجا حين قال مثل أمي ومن قال مثل PageV03P049 # أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك (وقد) ~~قال ms1090 غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما يبنى على أن ~~الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من ~~التظاهر شئ يكون هو أراده ولا نواه وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر ~~وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال ~~فأنزل الله في قوله التظاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما ان حرمها ~~وجعلها كظهر أمه وقد روى ابن نافع عن مالك نحو هذا أيضا (قلت) أرأيت ان قال ~~أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم (قال) سئل مالك عنها فقال ~~أراه مظاهرا (قال) وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره ~~في الأجنبية انها طالق ولا يكون مظاهر (قلت) وسواء ان كانت ذات زوج أو ~~فارغة من زوج (قال) سواء (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به أنه قال عليه ~~الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ~~أنت على مثل ظهر فلانه لأجنبية ليس بينه وبينها محرم (قال) قال مالك هو ~~مظاهر من امرأته (قلت) فان قال لها أنت على كفلانة لأجنبية (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت على كظهر فلانة علمنا أنه أراد ~~الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق ~~البتات لان الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار ومن لم يقل الظهر فقد ~~أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت على كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ~~ذوات المحارم فقال أنت على كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لان ~~الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهي ذات ~~محرم ظهار كله لان هذا وجه الظهار وان قال أنت على كفلانة لذات محرم منه ~~وهو يريد بذلك التحريم انها ثلاث البتة ان أراد ms1091 بذلك التحريم (قلت) أرأيت ~~ان قال أنت على حرام كأمي ولا نية له (قال) هو مظاهر كذلك قال لي مالك في ~~قوله حرام على مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه ~~(ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة PageV03P050 # أنه قال في رجل قال لامرأته أنت على مثل كل شئ حرمه الكتاب (قال) أرى ~~عليه ظهارا لان الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها مما حرم الله (قال ابن وهب) ~~قال يونس وقال ابن شهاب في رجل قال لامرأته أنت على كبعض ما حرم على من ~~النساء (قال) نرى ذلك تظاهرا والله أعلم (قال يونس) وقال ربيعة مثله وقال ~~من حرم عليه من النساء بمنزلة أمه في التظاهر [ظهار الرجل من أمته وأم ولده ~~ومدبرته] (قلت) أرأيت ان ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته أيكون ~~مظاهرا في قوله مالك (قال) نعم قال مالك يكون مظاهرا (قلت) فان ظاهر من ~~معتقته إلى أجل (قال) لا يكون مظاهرا لان وطأها لا يحل له (ابن وهب) عن ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد ~~الله أنهما كانا يقولان ظهار الأمة انه مثل ظهار الحرة (ابن وهب) عن رجال ~~من أهل العلم عن علي بن ابن طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار ~~و عبد الله ابن أبي سلمة ومكحول ومجاهد انهم قالوا يفتدى كما يفتدى في ~~الحرة (قال ابن شهاب) وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه فقال ولا تنكحوا ما ~~نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف والسرية من النساء وهي أمة (ابن وهب) ~~عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سال القاسم بن محمد وسالم بن عبد ~~الله عن الرجل يتظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أيجوز له عتقها ~~(قال) نعم وينكحها (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال يجوز ms1092 ~~له عتقها بتظاهره منها (قال) ولو كان له إماء يظاهر منهن جميعا فإنما ~~كفارته كفارة واحدة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال من يظاهر ~~من أم ولد له فهو مظاهر وقاله ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح PageV03P051 # [فيمن لا يجب عليه الظهار] (قلت) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم ~~(قال) قال مالك كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شئ من ~~الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه ~~في الشرك عند مالك ليس بشئ فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه (قلت) أرأيت ان ظاهرت ~~امرأة من زوجها أتكون مظاهرة في قول مالك (قال) لا وقال مالك إنما قال الله ~~والذين يظاهرون منكم من نسائهم ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن ~~(قلت) أرأيت ان ظاهر الصبي من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي انه لا يلزمه (قلت) وكذلك المعتوه ~~الذي لا يفيق قال نعم (قلت) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا ~~(قال) قال مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه (قلت) ~~أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ~~خالد بن أبي عمران انه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ~~ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شئ (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم ~~عن ربيعة وأبى الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس ~~على النساء تظاهر [ظهار السكران] (قلت) أرأيت ظهار السكران من امرأته ~~أيلزمه الظهار في قول مالك (قال) قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك ~~الظهار عندي هو لازم له لان الظهار إنما يجر إلى الطلاق [تمليك الرجل ~~امرأته الظهار] (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته إن شئت الظهار فأنت على ~~كظهر أمي (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني ms1093 أراه مظاهرا ان شاءت الظهار ~~(قلت) حتى PageV03P052 # متى يكون ذلك إليها ما دامت في مجلسها أم حتى توقف (قال) حتى توقف (وقال) ~~غيره وإنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف ~~مرة وقال أيضا ما داما في المجلس وكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في ~~المجلس [الظهار إلى أجل] (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي اليوم أو هذا ~~الشهر أو قال أنت على كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها ان مضى ذلك ~~اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة (قال) قال مالك هو مظاهر منها وان مضى ~~ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة (قال) قال مالك وان قال لها أنت على ~~كظهر أمي ان دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت على كظهر ~~أمي اليوم ان كلمت فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل ~~فلا يكون مظاهرا لان هذا لم يجب عليه الظهار بعد وإنما يجب عليه بالحنث ~~والأول قد وجب عليه الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق ~~اليوم كانت طالقا أبدا فان قال لها ان دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو ~~قال أنت طالق ان دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت انه لا يلزمه من ~~الطلاق شئ فكذلك الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفى الظهار ~~(قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن ~~يطأها بغير كفارة (قال) قال مالك لا يكون له أن يطأها الا بكفارة (قلت) ~~أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت على كظهر أمي إلى قدوم فلان (قال) لا يكون ~~مظاهرا الا إلى قدوم فلان فان قدم فلان كان مظاهرا وإن لم يقدم فلإن لم يقع ~~الظهار لان مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان انها ~~لا تطلق حتى يقدم فلان فان قدم فلان طلقت ms1094 عليه وإن لم يقدم لم تطلق عليه ~~وكذلك الظهار مثل هذا (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم ~~فلان (قال) هي طالق الساعة (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي من الساعة ~~إلى قدوم فلان (قال) هو مظاهر منها الساعة لان من ظاهر من امرأته ساعة ~~PageV03P053 # واحدة لزمه الظهار تلك الساعة وهو مظاهر في المستقبل وليس له أن يطأ الا ~~بكفارة وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق تلك الساعة ~~وبعد تلك الساعة وكذلك الظهار إذا خرج فظاهر منها ساعة واحدة فهو مظاهر تلك ~~الساعة وبعد تلك الساعة (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوما إلى الليل ان ذلك قد وجب عليه ~~(ابن وهب) عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته ~~أنت على كظهر أمي هذا اليوم إلى الليل فان عليه الكفارة بما لفظ من المنكر ~~والقول الزور (ابن وهب) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي مثله [فيمن ظاهر من ~~نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى] [أو ظاهر من امرأته مرارا] (قلت) ~~أرأيت ان ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة (قال) قال مالك كفارة واحدة ~~تجزئه (قال) قال مالك وان تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة ~~وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت على كظهر أمي ثم قال لأخرى أيضا وأنت ~~على كظهر أمي حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة كفارة كفارة (قال ~~مالك) وإنما مثل ذلك عندي مثل ما يقول الرجل والله لا آكل هذا الطعام ولا ~~ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فان حنث في شئ واحد أو فيهن كلهن فليس ~~عليه الا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ثم قال والله لا ~~ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت ms1095 عليه لكل واحدة كفارة ~~كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على كظهر ~~أمي ثم قال لامرأة له أخرى أنت على مثلها (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت على مثلها وعليه كفارتان كفارة كفارة ~~لكل واحدة منهما (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على كظهر أمي أنت على كظهر ~~أمي قال لها ذلك مرارا (قال) قال مالك إن كان ذلك في شئ واحد أو في غير شئ ~~PageV03P054 # مثل ما يقول الرجل أنت على كظهر أمي مرارا (قال) قال مالك ليس عليه الا ~~كفارة ظهار واحد (قال مالك) وإن كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل ~~أنت على كظهر أمي ان دخلت هذه الدار ثم يقول بعد ذلك أنت على كظهر أمي ان ~~لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك أنت على كظهر أمي ان أكلت هذا الطعام فعليه ~~في كل شئ يفعله من هذا كفارة كفارة لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا ~~بالظهار مختلفة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على كظهر أمي أنت على كظهر ~~أمي أنت على كظهر أمي ثلاث مرات ينوى بقوله هذا الظهار ثلاث مرات أيكون ~~عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك (قال ابن القاسم) لا تكون ~~عليه الا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوى ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات ~~مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوى بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه ان حنث ~~(ابن وهب) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع ~~نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة (ابن وهب) عن مالك ويونس ~~وعبد الجبار عن ربيعة مثله (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عمر بن ~~الخطاب وسعيد بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب ~~وغيره عن ابن شهاب أنه قال من يظاهر من امرأته ms1096 ثلاث مرات في مجلس واحد ~~فعليه كفارة واحدة (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في ~~رجل يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ~~ثلاث كفارات (وقال) ربيعة مثله (وقال ابن وهب) وبلغني عن ربيعة أنه قال وان ~~تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة (قلت) أرأيت كل ~~كلام تكلم به ينوى به الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما ~~نوى (قال) نعم إذا أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة [فيمن ~~قال إن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها] (قلت) أرأيت ان قال لأربع نسوة ان ~~تزوجتكن فأنتن على كظهر أمي فتزوج PageV03P055 # واحدة (قال) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فان كفر فتزوج البواقي ~~فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الأولى فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج ~~البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر لأنه لم يحنث في يمينه بعد ~~ولا يحنث الا بالوطئ لان من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن ~~يطأها فلا كفارة عليه وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطئ فإذا وطئ فقد ~~وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ثم فارقها ~~أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فان تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها ~~حتى يكفر وان كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج ~~بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لان الحنث قد وجب عليه ~~فوطئ الأولى كوطئ الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فإن لم يطأ ~~الأولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر وإنما وجب الظهار بتزويجه ~~من تزوج منهن ولا يجب الحنث الا بالوطئ ولا يجوز له أن يطأ الا بعد الكفارة ~~(ابن وهب) عن مالك عن سعيد بن عمر ms1097 بن سليم الدرقي أن القاسم بن محمد حدثه ~~أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان ~~تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر (ابن وهب) عن سعيد بن عبد ~~الرحمن عن هشام بن عروة قال كان أبى يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها ~~على كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله [الحلف بالظهار] (قلت) ~~أرأيت ان قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي على كظهر أمي ~~فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أنى أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لأنه عندي بمنزلة ~~من قال لأربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهي على كظهر أمي فكلم واحدة منهن ~~فوقع عليه الظهار فيها انه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في الثلاث ~~البواقي وان PageV03P056 # وطئهن ولم يكلمهن. فهذا يدلك على أنه لابد لكل من دخلت الدار منهن أن ~~يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في ~~الثلاث البواقي وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت الدار ~~واحدة كان ينبغي أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن فهذا ليس بشئ ولو كان ~~ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطئ واحدة منهن ممن لم تدخل الدار ولا من ~~اللاتي لم يكلم لم يكن له سبيل إلى وطئ من بقي منهن ولا هي وان متن أو ~~طلقهن كانت عليه فيهن الكفارة فليس هذا بشئ وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن ~~دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار (قلت) أرأيت ~~التي كلمها فوجب عليه الظهار فيها ثم كلم الأخرى بعد ذلك أيجب عليه الظهار ~~فيها أيضا (قال) نعم وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن ~~فهي على كظهر أمي فتزوج واحدة كان منها مظاهرا وان تزوج الأخرى كان ms1098 مظاهرا ~~ولا يبطل ظهاره منها ايجاب الظهار عليه من الأولى وليس هذا بمنزلة من قال ~~إن تزوجتكن فأنتن على كظهر أمي (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي إن لم ~~أضرب غلامي اليوم ففعل أيلزمه الظهار أم لا قال لا (قلت) أرأيت ان قال إن ~~تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي (قال) قال مالك ان تزوجها فعليه الظهار (قلت) ~~أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها فهي على كظهر أمي (قال) قال مالك ان تزوج ~~فلا يطأ حتى يكفر كفارة الظهار (قال مالك) وكفارة واحدة تجزئه من ذلك (قلت) ~~أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق (قال) قال مالك لا يكون هذا بشئ ~~ولا يلزمه ان تزوج (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الظهار في قول مالك (قال) ~~لان الظهار يمين لازمة لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم فليس له أن يحرم ~~على نفسه جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها (قلت) ~~والظهار عند مالك يمين قال نعم (قال سحنون) وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير ~~وما قال ذلك (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمي ~~فطلقها تطليقة فبانت منه أو البتة PageV03P057 # فدخلت الدار وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته ~~أيلزمه الظهار في قول مالك أم لا (قال) إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ~~ثم تزوجها وقد بقي عليه من الطلاق شئ فاليمين بالظهار ترجع عليه وان طلقها ~~البتة سقط عنه الظهار ان تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن ~~يفارقها فقد سقط عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه وإنما يقع ~~عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن ~~يطلقها بحنث أو قول فيلزمه الظهار في قول مالك (قلت) لم (قال) لأنه لم يحنث ~~بدخولها وهي في غير ملكه وإنما يحنث بدخولها وهي في ملكه (قلت) أرأيت ان ~~ظاهر من امرأته ms1099 ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج (قال) هو مظاهر منها وان ~~طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك (ابن وهب) عن ~~حياة بن شريح وابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن ~~الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ~~ففعل ذلك هل عليه كفارة فقالا لا قد وفت يمينه (وقال) طاوس وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله [فيمن ظاهر ~~من امرأته ثم اشتراها] [وفى الكفارة من اليهودية والنصرانية] (قلت) أرأيت ~~ان ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها أم لا (قال) هو ~~مظاهر منها وان اشتراها كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا ظاهر من ~~امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك ~~لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم (قلت) أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته ~~وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء (قال) نعم قال مالك ~~سألت ابن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك ~~يقع عليه كما يقع على الحر (قال ابن وهب) وقاله يحيى بن سعيد PageV03P058 # (وقال يحيى) ولا يخرجه من قوله الا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك (ابن ~~وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن ~~سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد فليس عليه الا الصيام (قلت) أرأيت ان ظاهر ~~منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء (قال) ~~نعم لأنها زوجته وقد قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الا ترى ~~أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قوله مالك فالزوجة ~~أحرى وأشد في الظهار من الكتابية والنصرانية والمجوسية (قلت) أرأيت المسلم ~~أيلزمه ms1100 الظهار في زوجته النصرانية واليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة ~~(قال) نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن فكذلك الظهار وهن من الأزواج (قلت) ~~أرأيت لو أن مجوسيا علي مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي ~~فعرض عليها الاسلام فأسلمت مكانها بعد ما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم ~~لا وهي زوجته في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا وان ظاهر ~~منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب اسلام الرجل فردت إليه ~~وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ~~ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذي طلق فيه ألا ترى ~~أنها تكون عنده لو لم تطلق على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذي قبل ~~(قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء (قال) ~~هذا مظاهر منهن كلهن لأنهن أزواج وقد قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم ~~من نسائهم [فيمن قال إن تزوجتك فأنت على كظهر أمي وأنت طالق] (قلت) أرأيت ~~ان قال رجل لامرأة ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي وأنت طالق أو قال لها أنت ~~على كظهر أمي وأنت طالق ان تزوجتك أيكون هذا سواء في قول مالك وما يلزم ~~الزوج من هذا الظهار وهذا الطلاق (قال) قال مالك في الرجل يقول في المرأة ~~ان تزوجتها فهي طالق وهي على كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الظهار ~~PageV03P059 # والطلاق جميعا فان تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لان ~~الظهار والطلاق وقعا جميعا معا في الوجهين وإنما تكلم مالك في الذي يقول ~~لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه ~~الطلاق والظهار جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي (قال) وقال مالك لو قال ~~رجل لامرأة تحته أنت طالق البتة وأنت على كظهر أمي قدم الطلاق طلقت عليه ~~البتة فان تزوجها بعد ms1101 زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لان الظهار وقع عليه ~~وليست له بامرأة وهي مخالفة للتي يقول إن تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر ~~أمي لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر ملك فيهما جميعا ~~[الرجل يظاهر ويولى وفى ادخال الايلاء على الظهار] [ومن أراد الوطئ قبل ~~الكفارة] (قلت) أرأيت إذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي ~~ووالله لا أقربك أيلزمه الظهار في قول مالك والايلاء جميعا أم لا (قال) قال ~~مالك يلزمه الايلاء والظهار جميعا (قلت) وقوله لامرأة لم يتزوجها ان تزوجتك ~~فأنت على كظهر أمي ووالله لا أقربك فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه والله لا ~~أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان قال لامرأة ان ~~تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت على كظهر أمي فتزوجها أيلزمه الايلاء والظهار ~~جميعا في قول مالك (قال) نعم وهو بمنزلة رجل قال لامرأته والله لا أقربك ~~وأنت على كظهر أمي فهو مول مظاهر منها (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته فأراد ~~أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف ان خاصمته إلى ~~القاضي أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا قال نعم (قلت) ~~وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك أن أراد أن يجامعها قبل الكفارة قال نعم ~~(قلت) أيباشرها قبل أن يكفر ويقبلها (قال) قال مالك لا يباشرها ولا يقبل ~~ولا يلمس (قال مالك) ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر لان ذلك لا ~~يدعو إلى خير PageV03P060 # (قلت) ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن (قال) ما أرى بذلك بأسا ~~إذا كان تؤمن ناحيته (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب وليس له أن ~~يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر (قال يونس) وقال ربيعة ليس له أن يتلذذ ~~منها بشئ (قلت) هل يدخل الايلاء على الظهار في قول مالك (قال) قال مالك نعم ~~يدخل الايلاء على الظهار ms1102 إذا كان مضارا. ومما يعلم به ضرره أن يكون يقدر ~~على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى ~~فاما كفر وإما طلقت عليه (قلت) أرأيت ان قال إن قربتك فأنت على كظهر أمي ~~متى يكون مظاهرا ساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ (قال) هو مول في قول مالك حين ~~تكلم بذلك فان وطئ سقط الايلاء عنه ولزمه الظهار بالوطئ ولا يقربها بعد ذلك ~~حتى يكفر كفارة الظهار فان تركها ولم يكفر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما ~~وصفت لك في قول مالك في المظاهر المضار (قلت) لم قال مالك إذا ظاهر من ~~امرأته فقال لها أنت على كظهر أمي انه مول ان تركها ولم يكفر كفارة الظهار ~~وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه لم يقل ان قربتك فأنت على كظهر أمي ~~وإنما قال أنت على كظهر أمي فهذا لا يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله ~~يمينا (قال) قال مالك لا يكون موليا حتى يعلم أنه مضار فإذا علم أنه مضار ~~حمل محمل الايلاء لان مالكا قال كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وهذا الظهار ~~إن لم يكن يمينا عند مالك فهو إذا كف عن الوطئ وهو يقدر على الكفارة علم ~~أنه مضار فلا بد أن يحمل محمل المولى (وقال) غيره والظهار ليس بحقيقة ~~الايلاء ولكنه من شرج ما يقدر عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه ثم ~~يقيم وهو قادر على فعله وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث ~~فيدخل عليه الايلاء إذا قالت له امرأته هذا ليس يحل له وطئ وهو يقدر على أن ~~يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ليفعلنه فيحل له وطئ فكذلك التي ظاهر منها ~~تقول هذا لا يحل له وطئ وهو يقدر على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطئ فهو ~~يبتدأ به أجل المولى بالحكم عندما يرى السلطان من اضراره إذا PageV03P061 # رآه ثم يجرى بحساب المولى غير أن فيئته أن يفعل ما ms1103 يقدر عليه من الكفارة ~~ثم لا يكون عليه ان يصيب إذا حل له الوطئ كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن ~~إذا فعله أن يصيب (وقال) ربيعة وابن شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن ~~فعلا انه لا يمس امرأته قالا ينزل بمنزلة الايلاء (قلت) لابن القاسم وإذا ~~قال إنا أكفر ولم يقل أنا أطأ أيكون له ذلك في قول مالك (قال) نعم لان فيئه ~~الكفارة ليس الوطئ لأنه إذا كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الايلاء وكان له أن ~~يطأ بلا كفارة فإذا كفر عن ظهاره فلا يكون موليا وإذا لم يكن يعلم منه ~~الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الايلاء (قلت) أرأيت إن كان ممن ~~لا يقدر على العتق وهو يقدر على الصوم في الأربعة الأشهر فلم يصم الشهرين ~~عن ظهاره في الأربعة الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر أيكون موليا فيها ويكون ~~لها أن توقفه في قوله مالك (قال) نعم. وقد روى غيره أن وقفه لا يكون الا من ~~بعد ضرب السلطان أجله وكل لمالك والوقف بعد ضرب الاجل أحسن (قلت) لابن ~~القاسم فان وقفته فقال الزوج دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري (قال) ذلك له ~~ولا يعجل عليه السلطان إذا قال أنا أصوم عن ظهاري (قلت) أرأيت ان ترك فلم ~~يصم حتى مضى شهر فرفعته إلى السلطان فقالت هو مفطر قد ترك الصيام أو لما ~~تركه السلطان ليصوم ترك الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام فرفعته امرأته ~~إلى السلطان أيكون هذا مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا (قال) ~~يختبر بذلك المرتين والثلاث ونحو ذلك فان فعل والا فرق السلطان بينهما ولم ~~ينظره لان مالكا قال في المولى إذا قال أنا أفئ فانصرف فلم يفئ فرفعته أيضا ~~إلى السلطان انه يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة فإن لم يفئ وعرف كذبه ~~ولم يكن له عذر طلق عليه (قلت) أرأيت ان تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة ~~الظهار فرفعته إلى السلطان فقال دعوني ms1104 حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين ~~متتابعين وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك (قال) قال مالك في المولى إذا أتت ~~الأربعة الأشهر وكان في سفر أو مريضا أو في سجن انه يكتب إلى PageV03P062 # ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فاما فاء وإما طلق عليه السلطان. ومما ~~يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في ~~الايلاء فان قال أنا أفئ في موضعه ذلك وكفر ترك وان أبى طلقت عليه (قلت) ~~أرأيت ان أبى أن يكفر وقال أنا أفئ (قال) لم أر قول مالك في هذا انه يجزئه ~~قوله أنا أفئ دون أن يكفر وإن لم يرد الفئ هاهنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه ~~لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه (قال) ولقد سألنا مالكا عن ~~الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه قال ~~نعم (قال مالك) وأصوب مما فعل عندي أن لو وطئ قبل أن يكفر ولكن من كفر قبل ~~أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسألتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول ~~مالك في الذي يريد الفئ في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر ان الايلاء ~~يسقط عنه (قلت) أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة ~~الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو اطعام فقال أخروني حتى أطعم أو حتى ~~أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره (قال) يتلوم له السلطان ~~ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فان عرف السلطان أنه مضار ~~وإنما يريد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد ~~مرة (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا قول مالك في الايلاء والظهار جميعا إلا ~~أنه في الايلاء ان كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وان كفر عن الظهار سقط عنه ~~الظهار أيضا في قول مالك [في المظاهر ms1105 يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو ~~يطلقها] (قلت) أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة ان طلقها ~~أو ماتت تحته أو مات عنها (قال) قال مالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعه ~~إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده (سحنون) عن ابن وهب عن مسلمة بن علي ~~عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل ~~أن يكفر فقال له رسول الله صلى عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من ~~PageV03P063 # شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع ~~الصوم (وقال) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وطاوس وعطاء ~~بن أبي رباح انهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر انه ليس عليه الا ~~كفارة واحدة الآثار لابن وهب [فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام ~~والطعام ثم أيسر] (قلت) أرأيت ان ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر (قال) قال مالك ~~لا يجزئه الصوم إذا أيسر (قلت) أرأيت ان أعسر بعد ما أيسر (قال) أرى أن ~~الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك ~~(قال) فقلنا لمالك وان دخل في الصيام أو الطعام فأيسر في العتق أترى أن ~~العتق عليه (قال) إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فانى أرى ذلك ~~حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلى ~~وإن كان صام أياما لها عدد فلا أرى ذلك عليه وأرى أن يمضى على صيامه (قال ~~مالك) وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام (قلت) وإن كان يوم جامعها ~~معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن ~~يكفر (قال) قال مالك عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر ~~إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر [في كفارة ms1106 العبد في الظهار] (قلت) أرأيت ~~العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه ~~أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق (قال) قال مالك أما العتق فلا ~~يجزئه وان أذن له سيده قال مالك وأحب إلى أن يصوم (قلت) فإن كان قد أذن له ~~سيده في الطعام فالصيام أحب إليك منه قال نعم (قال ابن القاسم) والصيام ~~عليه وهو الذي فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام ~~(قلت) هل يجزئ العبد أن يعتق باذن سيده في كفارة الايلاء أو في PageV03P064 # كفارة شئ من الايمان في قول مالك (قال) قال مالك لا (قلت) أرأيت لو أن ~~عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة ~~أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم وهل يجوز له أن يصوم ~~وهو يقدر على الكسوة والاطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده في أن ~~يطعم أو يكسو عن يمينه (قال) قال لي مالك الصيام أبين عندي من الاطعام وان ~~أذن له سيده فأطعم أجزأ عنه وكأن يقول في قلبي منه شئ (وقال ابن القاسم) ~~وهو مجزئ عنه ان أذن له سيده لان سيده لو كفر عنه بالطعام أو رجلا كفر عن ~~صاحب له بالطعام باذنه أجزأ ذلك عنه فهذا مما يبين لك في العبد (ابن وهب) ~~عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين ~~أنه قال إذا تظاهر العبد ليس عليه الا الصيام (ابن مهدي) عن سفيان عن ليث ~~عن مجاهد قال ليس على العبد الا الصوم [فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم ~~كفر قبل أن يتزوجها] (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو ~~واحدة فبانت منه فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام ان كأن لا ~~يقدر على رقبة أو أطعم ms1107 أن كان من أهل الاطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ~~ظهاره منها ان هو تزوجها من ذي قبل (قال) لا يجزئه ذلك (قلت) لم لا يجزئه ~~والظهار لم يسقط عنه في قول مالك (قال) إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط ~~عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه ~~الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا ~~تجزئه تلك الكفارة لان الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما فأما في ~~حال الظهار فيه غير لازم فلا تجزئه في تلك الحال الكفارة (قلت) أرأيت ان ~~قال رجل لامرأة أجنبية ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل ~~أن يتزوجها ثم تزوجها (قال) لا يجزئه ذلك (قال سحنون) وقد قال الله تبارك ~~وتعالى ثم يعودون لما قالوا (قال) فالعودة إذا أراد الوطئ PageV03P065 # والاجماع عليه فإذا أراد كفر بما قال الله تعالى وإذا سقط موضع الإرادة ~~للوطئ لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع فان ~~كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شئ وجب عليه فلا يجزئه [فيمن أكل أو جامع في ~~الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا] (قلت) أرأيت من صام عن ظهار فأكل في يوم ~~من صيامه ذلك ناسيا (قال) قال لي مالك يقضى هذا اليوم ويصله بالشهرين فإن ~~لم يفعل استأنف الشهرين (قلت) أرأيت ان صام عن ظهاره فغصبه قوم وصبوا في ~~حلقه الماء أيجزئه ذلك الصوم عن ظهاره (قال) أرى أن يقضى يوما مكانه ويصله ~~بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين (قلت) أرأيت ان جامع امرأته وهو يصوم ~~عن أخرى من ظهاره ناسيا (قال) هذا يقضى يوما مكان هذا اليوم ويصله بالشهرين ~~لان مالكا قال ذلك في الذي يأكل ناسيا وهو يصوم عن ظهاره انه يقضى يوما ~~مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يصله بالشهرين استأنف الشهرين (قلت) أرأيت ان ~~صام عن ظهاره شهرا ثم جامع ms1108 امرأته ناسيا ليلا أو نهارا أيجزئه صومه ذلك في ~~قول مالك (قال) يستأنف (قلت) لم (قال) لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ~~من قبل أن يتماسا (قال) فلا يسعه هذا الأكل والشرب لان الأكل والشرب يحل له ~~بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال (قال) وسمعت مالكا يقول في ~~المظاهر ان وطئ ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا وأرى ~~ذلك واحدا (قلت) وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف (قال) عليه ~~أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا (قلت) أرأيت ان صام تسعة ~~وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا (قال) مالك ~~يستأنف الكفارة ولا تجزئه تلك الكفارة (قلت) وكذلك أن أطعم بعض المساكين ثم ~~جامع (قال) قال مالك يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد (قلت) أرأيت الطعام إذا ~~أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ~~ولم يذكر الله PageV03P066 # تبارك وتعالى في التنزيل في اطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ~~ذلك في العتق والصيام (قال) إنما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام ~~لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل ~~الجماع (ابن وهب) عن محمد ابن عمرو عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ~~ستين مسكينا من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال ~~نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا (ابن وهب) وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي ~~يقول فان أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف الاطعام (ابن وهب) ~~وقاله الليث [فيمن أخذ في الصيام ثم مرض] (قلت) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ~~ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة (قال) لا يكون ذلك له لأنه ~~إذا صح صام (قلت) أرأيت ان تمادى به مرضه أربعة أشهر أيكون موليا أم لا في ~~قول ms1109 (قال) إنما قال مالك في المظاهر انه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا ~~كان مضارا فأما إذا لم يكن مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شئ من هذا فهذا ~~إذا تمادى به المرض فليس بمضار (قلت) أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع ~~(قال) إذا تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن ~~مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فان هذا قد خرج من أن يكون ~~من أهل الصيام وصار من أهل الاطعام (وقال) غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع ~~وعليه الاطعام [فيمن ظاهر وليس له الا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة] (قلت) ~~أرأيت ان ظاهر من امرأته وليس له الا خادم واحد أيجزئه الصيام في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك وان تظاهر من ~~أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئه نفسها ان أعتقها عن ~~ظهاره فان تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان تظاهر منها (قلت) ~~PageV03P067 # أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشترى به رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها ~~قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك (قال) قال مالك لا يجزئه الصوم لان هذا ~~واجد لرقبة [فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم] (قلت) ~~أرأيت ان صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك (قال) ~~لا يجزئه ذلك عند مالك (قلت) أرأيت ان أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو ~~صام شهرا أيجزئه (قال) لا يجزئه [في الاطعام في الظهار] (قلت) أرأيت ن أطعم ~~عن ظهاره كم يطعم في قول مالك (قال) قال مالك يطعم مدا بمد الهشامي لكل ~~مسكين (قلت) حنطة أو شعيرا (قال) حنطة (قلت) والشعير كم يطعم (قال) قال ~~مالك في كفارة الايمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ ~~الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير ms1110 وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن ~~كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الايمان وأرى أن يطعم في ~~الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من ~~الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الايمان (قلت) هل يجزئه أن يغدى ~~ويعشي ستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشيهم أو يعشيهم ~~ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم (قال) بلغني أن مالكا يقول في كفارة الايمان ~~ان غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء ~~الا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (قلت) لم قال مالك مدا ~~بالهشامي (قال) لان الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان الا ثلثا ~~وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك (قال) ولا أظن ~~من يغدى ويعشي يبلغ أن يطعم مدين الا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا أحب أن يغدى ويعشي في الظهار (قال ابن القاسم) وكان مالك يقول في ~~الكفارات كلها في كل شئ من الأشياء مدا مدا بمد النبي صلى PageV03P068 # الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفى الايمان وفى كل شئ مدا مدا بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم الا في كفارة الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي ~~وهو مدان الا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين ~~مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين (قال) وقال مالك اطعام ~~الكفارات في الايمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل انسان وان ~~اطعام الظهار لا يكون الا شبعا لان اطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام ~~الظهار (قلت) أرأيت ما كان من كفارة في الافطار في رمضان لم لا يحمله مالك ~~محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ~~ستين مسكينا (قال) قال مالك إنما يحمل ذلك محمل ms1111 كفارة الايمان ولا يحمل ~~محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان الا ~~بالاطعام ويقول هو أحب إلى من العتق والصيام (قال مالك) وما للعتق وما له ~~يقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فالاطعام أحب إلى ~~(قلت) أرأيت ان أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما ~~يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك (قال) قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا ~~الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شئ من الكفارات ~~إلا أنى أرى ان أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة ~~الظهار ان ذلك يجزئه (قلت) أرأيت الكفارات كلها ان أعطى من الذي هو عيشهم ~~عندهم أيجزئ ذلك في قول مالك (قال) نعم يجزئهم ذلك (قلت) أرأيت ان أطعم في ~~كفارات الايمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ في قول مالك (قال) ~~نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يغدى ويعشي ويكون ~~معه الإدام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل ~~الطعام أجزأ عنه (قلت) ولا يجوز في قول مالك أن يعطى في كل شئ من الكفارات ~~العروض وان كانت تلك العروض قيمة الطعام (قال) نعم لا يجزئ (قلت) ولا يجزئ ~~أن يعطى دراهم في قول مالك وان كانت الدراهم قيمة الطعام (قال) نعم ~~PageV03P069 # لا يجزئ عند مالك (قلت) أرأيت ان أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى ~~أكمل ستين مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك (قال) لا يجزئه ~~وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين ~~مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي (قلت) ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين ~~مدا (قال) نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا (قلت) فإنما ~~ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد (قال) نعم إنما ينظر ms1112 في ~~هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فأكمل لهم ما يجب لكل مسكين ~~أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ~~ذلك عنه وان أعطى ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة ~~غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية ~~الأذى لا يجزئه أن يعطى اثنى عشر مسكينا اثنى عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكين ~~اثنى عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في ~~كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد ~~بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبي ~~في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا ~~اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم. من حديث ابن مهدي ~~(قلت) أرأيت ان أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر ~~واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين ~~مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس قال نعم ~~(قلت) وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى ~~بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد ~~أيجزئ ذلك عن ظهاره قال نعم (قلت) وكذلك هذا في جميع الكفارات قال نعم ~~(قلت) أرأيت إن لم يجد الا ثلاثين PageV03P070 # مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك ~~(قال) لا يجزئه ذلك (ابن مهدي) عن سفيان عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل ~~يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه (وقال ابن القاسم) وإن لم يجد عنده في ~~بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أنى سمعت ms1113 مالكا وسئل عن رجل كانت عليه ~~كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة ~~اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم (قال) لا يعجبني ذلك (قلت) أكانت هاتان ~~الكفارتان من شئ واحد أو شيئين مختلفين (قال) إنما سألوا مالكا عن كفارتين ~~في اليمين بالله فقال ما أخبرتك (قلت) وان افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار ~~وعن افطار في رمضان (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في ~~كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي (ابن وهب) عن بشر بن منصور قال ~~سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم ~~يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فان حدثت يمين ~~أخرى فليدعهم من الغد ان شاء (قلت) أرأيت ان أطعم في كفارة الظهار أو في شئ ~~من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم (قال) سألت مالكا ~~عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شئ من الكفارات أحدا من قرابته وان كانت ~~نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شئ من الكفارات التي عليه (قلت) أيجزئ في ~~قول مالك أن يطعم مكاتبه (قال ابن القاسم) لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ~~ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة (قال) وقال مالك ولا يجزئ أن ~~يطعم في الكفارات كلها الا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى ابن عمر ~~وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد ~~(قلت) أفيجزئ أن يطعم الأغنياء (قال) قال الله تعالى في كتابه فإطعام ستين ~~مسكينا فلا يجزئه الأغنياء (قلت) أرأيت ان أطعم ذميا أو عبدا في شئ من ~~الكفارات أيعيد (قال) نعم انه يعيد وكذلك أن أطعم الأغنياء انه يعيد أيضا ~~(قلت) أرأيت ان أطعم بعض PageV03P071 # من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وان كانت نفقتهم لا تلزمه ~~أيعيد أم لا (قال) لا ms1114 يعيد ان كانوا مساكين (قال ابن القاسم) قلت لمالك ~~الصبي المرضع أيطعم من الكفارات (قال) نعم إذا كان قد أكل الطعام (قلت) ~~ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا (قال) نعم قال ابن القاسم وقال لي ~~مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان ~~في يمين بالله أعطى بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار ~~أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه ~~وسلم [الكفارات بالعتق في الظهار] (قلت) أرأيت ان أعتق عن ظهارة نصف عبد لا ~~مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ~~(قال) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا ~~قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له ~~فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشترى النصف الباقي أو يرثه ~~أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله انه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى ~~النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وان أعتق النصف في الذي اشترى ~~عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه الا بعتق من ذي ~~قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره ~~موسرا لم يجزه النصف الباقي ان قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق ~~نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار ~~هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشترى بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من ~~جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من ~~يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي ~~وجب عليه تقويمه لا يستطيع ms1115 أن يملكه الا إلى عتق لما دخله من العتق وانه ~~يعتق عليه بحكم (قلت) أرأيت ان قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن ~~PageV03P072 # ظهاره (قال) لا يجزئه لان مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه ~~في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه الا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه ~~فكذلك مسألتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه (قلت) أرأيت ان اشترى أبا ~~نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك (قال) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ~~(قلت) وكذلك أن اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره ~~أيجزئه (قال) لا يجزئه ذلك في قول مالك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم كذلك ~~قال مالك (قلت) أرأيت ان وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه (قال) ~~لا يجزئه (قلت) وكذلك أن أوصى له به فقبله عن ظهاره (قال) لا يجزئه (قلت) ~~وكذلك أن ورثه فنوى به عن ظهاره (قال) كذلك أيضا لا يجزئ (قلت) هل يجزئ ~~المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شئ من الكفارات (قال) قال ~~مالك لا يجزئ ذلك (قلت) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ ~~في قول مالك في شئ من الكفارات (قال) لا يجزئ في قول مالك (قلت) أرأيت ما ~~في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شئ من الكفارات (قال) لا يجزئ (قلت) ~~ويكون حرا ولا يجزئ (قال) نعم ان ولدته فهو حر ولا يجزئ (قلت) أرأيت ان ~~أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شئ من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه ~~العبد إليه يوما ما (قال) لا يجزئه ذلك (قلت) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من ~~عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون ~~الجعل لازما للذي جعله له (قال) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم ~~والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها ms1116 عن ظهاره فلا يجزئه ذلك ~~وهو حر والولاء له إذا أعتقه (قلت) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد ~~الواحدة (قال) قال مالك لا يجزئه (قلت) فإن كان مقطوع الإصبع أو الإصبعين ~~(قال ابن القاسم) لا يجزئه (قلت) أرأيت إن كان أجذم أو أبرص أو مجنونا ~~أيجزئ في قول مالك (قال) أما الأجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا ~~يجزئ PageV03P073 # في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الأصم انه لا يجزئ في الكفارات ~~فالأصم أيسر شأنا من الأبرص والأبرص لا يجزئ (وقال) غيره في الأبرص إن كان ~~خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه (قلت) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في ~~قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى رأيت مالكا يضعف شأن ~~الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد ~~القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من ~~الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلى من الخصي في الكفارات ~~ولا يعجبني أنا ذلك (قلت) هل يجزئ الأخرس في شئ من الكفارات (قال) قال مالك ~~لا يجزئ (قلت) ولا الأعمى (قال) قال مالك ولا الأعمى لا يجزئ (قلت) أرأيت ~~المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شئ من الكفارات (قال) قال مالك لا يجزئ ~~وقد قال مالك لا يجزئ الأصم (قلت) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق (قال) لا ~~يجزئ (قلت) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شئ من الكفارات عبدا مقطوع ~~الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه ~~كره الأصم وقال لا يجزئ فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة (قلت) أرأيت ان ~~أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الإبهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو ~~في شئ من الكفارات في قول مالك (قال) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو ~~أخف من هذا انه لا يجزئه (قلت) أرأيت الأشل هل ms1117 يجوز في شئ من الكفارات في ~~قول مالك (قال) لا وقد قال غيره في مقطوع الإصبع انه يجزئ (قلت) أرأيت ان ~~أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوى به عن واحدة منهما ثم نوى به عن ~~إحداهما بعد ذلك (قال) لا يجزئه ذلك (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره عن ~~امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك (قال) لا يجزئه ذلك ~~وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لان الأولى إنما أعتقت عنهما فصار ~~ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها ~~PageV03P074 # وإنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك ~~رقبة أخرى أجزأت عنه لأنا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم ~~يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الأولى لأيتهما كانت للأولى أو ~~للآخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما ~~سمعته (قلت) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية ~~والنصرانية (قال) قال مالك لا يجوز في شئ من الكفارات في العتق الا مؤمنة ~~وقال ولا يطعم في شئ من الكفارات الا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين (قلت) ~~أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك (قال) قال مالك ~~نعم يجزئه (قلت) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفى الايمان ~~وفى غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا (قال) سألت ~~مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي إن كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه ~~وأحب ما فيه إلى أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة ~~الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الأنملة وطرف الإصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ ~~في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك ~~نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج ms1118 إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في ~~الكفارات (قلت) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ~~(قال) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر ~~النفقة (قال) مالك وأحب ذلك إلى أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى ~~وصام أي من قد عقل الاسلام والصلاة والصيام (قال) ثم سمعته بعد ذلك ~~وابتدأنا بالقول فقال إن رجلا يختلف إلى في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا ~~فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن ~~الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه (قال) ولقد سألت مالكا ~~عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره (قال) نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن ~~يجزئ (قال) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلى (قلت) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من ~~عبيده عن رجل PageV03P075 # عن ظهاره أو عن شئ من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن ~~الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ~~الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها ~~فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك أن ذلك مجزئ عنه ~~وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شئ من الكفارات فكفر عنه ~~رجل بعد موته انه مجزئ عنه فأرى أن ذلك مجزى عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى ~~بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان ~~الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه (وقد ~~قال ابن القاسم) غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن ~~الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وان ~~قال قد أجزأت فإنما أجاز ms1119 شيئا قد فات فيه العتق أولا ترى أن الله تبارك ~~وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد ~~العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن ~~يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون ~~إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون ~~يريدون ان ذلك لا يجزئه (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفى يد العبد ~~مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شئ من الكفارات على أن تعطيني هذا ~~المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد ~~المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لان هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه ~~وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل ~~أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع ~~العبد إلى سيده مالا (قال) إن كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ~~ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال إنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ ~~منه وأنا لم أدخل في ذلك بشئ والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشئ هو المشترى ~~(فقال) قال PageV03P076 # مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره فأعتقه عن صاحبك ولا شئ ~~عليك وهو يجزئ صاحبك. فمسألتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده ~~وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه (قال ابن وهب) وقد قال ابن ~~عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا ~~تجزئ الرقبة تشترى بشرط في العتق الواجب (وقال) ابن وهب وربيعة لا يجزئ الا ~~مؤمنة (وقال عطاء) لا يجزئ الا مؤمنة صحيحة (وقال) يحيى بن سعيد وإبراهيم ~~النخعي في الأعمى لا يجزئ (وقال) ابن شهاب مثله (وقال ms1120 ابن شهاب) لا يجزئ ~~مجنون ولا أعمى ولا أبرص (وقال يحيى) ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ~~(وقال) إبراهيم والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم يكره المغلوب على عقله ~~(وقال) ربيعة لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب (وقال) إبراهيم النخعي والشعبي ~~لا تجزئ أم الولد (وقال) ابن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان ~~أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة وقاله ~~عبد الله بن عمر وربيعة (قال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد ~~بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث. والأجر على ~~قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال ~~أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها [فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان] (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام ~~شهرا قبل رمضان ورمضان وينوى برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ~~ظهاره ويريد أن يقضى رمضان في أيام أخر (فقال) لا يجزئه من رمضان ولا من ~~ظهاره شهر رمضان (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام ~~شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ~~ذلك يجزئ عنه وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلى (قال) PageV03P077 # فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما ~~حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو ~~عندي بالبين وقال وأجب ذلك إلى أن يبتدى (قال) فقال له بعض أصحابنا أفرأيت ~~من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال إني أخاف أن يكون إنما ~~هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو أستيقن أن ذلك من غير حر أو برد ~~أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف [في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه ms1121 ~~امرأته] (قلت) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو ~~نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو ~~لا يعلم في قول مالك (قال) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك (ابن وهب) عن ~~ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم ~~المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين (قالا) نرى أن ~~يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين (ابن وهب) وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن (قلت) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل ~~أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا (فقال) قال لي مالك من وطئ امرأته وقد ~~ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن ~~يطأ ثم وطئ (قال) فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام (قال ابن القاسم) ولم يقل ~~لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وإن كان ~~ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي ~~وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ~~ما بقي من الكفارة (قال) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان ~~أو متعمدا ليلا كان أو نهارا (قال سحنون) وقد قال بعض رواة مالك وهو ابن ~~نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ~~ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت PageV03P078 # العودة له جائزة قبل أن يطلق (قلت) لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر ~~منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة ~~وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطئ بعد ~~الظهار فبالوطئ لزمته الكفارة وإن ms1122 لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة ~~عليه (قال) نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا (قلت) أرأيت ان ~~ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ~~ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر (قال) ~~قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ~~ثلاثا أو واحدة (قلت) أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه ~~غيرها قبل أن يكفر وفى خلال الكفارة أيضا في قول مالك (فقال) قال مالك نعم ~~يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفى خلال الكفارة ليلا [في القى في ~~صيام الظهار] (قلت) أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضى يوما ~~مكانه يصله بالشهرين (فقال) يقضى يوما يصله بالشهرين (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) هذا رأيي [في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم] (قال ابن القاسم) ~~وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوى على الصيام صام ~~وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوى على الصيام فأفطر يوما من بعد ~~قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن (قال) ومن أفطر يوما من قضاء رمضان ~~متعمدا لم يكن عليه الا قضاء ذلك اليوم (قلت) أرأيت لو أن امرأة كان عليها ~~صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين ~~أتستأنف أم لا (قال) قال مالك تستأنف إن لم تصل أيام الحيض بالشهرين (قلت) ~~أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم ~~(فقال) ما سمعت من مالك فيها شيئا إلا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم ~~مرض فإنه إن PageV03P079 # صح بنى على ما صام فان فرط حين صح استأنف الشهرين (قلت) أرأيت قول الله ~~تبارك وتعالى في كتابه فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كيف ms1123 هذا الذي لا ~~يستطيع ومن هو (فقال) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي ~~لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فان من الناس من هو صحيح لا يقوى على ~~الصيام وانى لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ~~ظاهر وهو في ذلك المرض انه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كأن لا ~~يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدرى أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك ~~المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك ~~أجزأ عنه ذلك الطعام لان مرضه كان إياسا (وقال) أشهب إلا أن يطول مرضه وإن ~~كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام (ابن وهب) عن يونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي ~~تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة ~~تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها [في كفارة المتظاهر] (قال) وقال ~~مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة ~~منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة (قلت) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في ~~مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وإن لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها (فقال) نعم ~~يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك ~~فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شئ (قال) وان أعتق ثلاث رقاب ~~عن ثلاث أجزأه وإن لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فان أعتق الثلاث الرقاب عن ~~النسوة الأربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه ~~إنما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ ~~عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها ms1124 بعينها ~~PageV03P080 # لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطؤهن ولو ماتت واحدة منهن أو ~~طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطئ حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ~~ولم يعتقهن عن جميعهن لأنا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة ~~كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة ~~أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقي قد وقعت لهن الكفارة والأخرى التي ~~ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل ~~الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها ~~إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا ~~فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن (قال) وان صام ثمانية أشهر متتابعات ~~يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق ~~لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوى بالصيام كفارة كفارة وإن لم يوقع ذلك على ~~واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام ~~فأرى أن ذلك مجزئ عنه وذلك أنى رأيته مجزئا عنه لأنه لو ماتت واحدة منهن ~~وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم ~~عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ~~ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الأخرى بعد ذلك أربعين ~~وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا ~~عنه وإن لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما ~~بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة ~~فهذا الذي أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في ~~كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه ms1125 إلا أن ينوى به مدا لكل مسكين في كفارته وإن لم ~~ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى ~~والله أعلم (قلت) أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام ~~شهرين متتابعين عن PageV03P081 # واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم ~~عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم (قلت) ولم وإنما ~~نوى بالصيام واحدة منهن (قال) لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة ~~كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن ~~حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شئ عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ان فعله لو ~~فعله (قال) ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن ~~يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلى أن يكفر بعد الحنث قال وان كفر قبل ~~الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وان ~~نوى بالكفارة عن شئ واحد من هذه الأشياء الثلاثة ان أراد أن يفعله ولم يخطر ~~له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشئ الواحد ثم ~~فعل بعد الكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه لا يجب عليه كفارة ~~أخرى في فعله وتجزئه الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء التي حلف عليها ~~(قال) وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان ~~في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة اسقاط الايلاء ~~عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه (فقال) نعم وإن كان أحب إلى أن لا ~~يعتق الا بعد ما يحنث ولكن ان فعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله ~~(قال) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة ~~فوطئ واحدة منهن ثم كفر ms1126 عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما ~~أراد بكفارته لمكان ما وطئ من الأولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين ~~الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شئ (قال) وقال مالك من ظاهر من امرأته ~~فصام شهرا ثم جامعها في الليل (قال) يستأنف ولا يبنى وكذلك الاطعام لو بقي ~~من المساكين شئ [جامع الظهار] (قلت) أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل ~~يجب عليها أن تمنعه نفسها (قال) PageV03P082 # قال مالك نعم تمنعه نفسها (قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى ~~صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا ~~إلى وجهها (قلت) فان خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الإمام قال نعم ~~(قلت) ويرى مالك أيضا للامام أن يحول بينه وبينها (فقال) بلغني ذلك عن مالك ~~(قال) وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة فارتجعها ولم يشهد على ~~رجعتها فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد (قال مالك) قد أصابت ~~ونعم ما صنعت (قلت) أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدى ~~في اليوم الثالث هل ينتقض صومه (قال مالك) يمضى على صيامه (قلت) وإن كان ~~أول يوم صام وجد ثمن الهدى (فقال) قال مالك ان شاء أهدى وان شاء تمادى في ~~صيامه (قلت) وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر (فقال) قال مالك ~~إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر فليعتق أحب إلى وإن كان صام أكثر ~~من ذلك تمادى في صيامه (قال ابن القاسم) وقتل النفس عندي مثل الظهار (قلت) ~~ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد (فقال) يصوم مكان كل مد يوما ~~في قول مالك (وقال مالك) في الأذى من كان به أذى من رأسه فالصيام فيه ثلاثة ~~أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين (قال) وقال مالك وكفارة ~~اليمين اطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين وكل شئ من الكفارات أيضا سواء ~~كفارة الظهار وكفارة ms1127 الأذى من قتل النفس والطعام في الجزاء فكل شئ من هذا ~~مدا مدا لكل مسكين (وقال مالك) في كفارة الظهار انه إن لم يجد الا ثلاثين ~~مسكينا فأطعمهم ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين مدا الباقية لم يجزه أن يرد ~~عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا (تم كتاب الظهار من المدونة ~~الكبرى بحمد الله وتوفيقه وصلى الله) (على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم تسليما كثيرا) (ويليه كتاب الايلاء واللعان) PageV03P083 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [كتاب الايلاء واللعان] [ما جاء في ~~الايلاء] (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ ~~امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك (قال) قال مالك لا (قلت) فان ~~زاد على الأربعة الأشهر (قال) إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو ~~مول (قلت) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا (قال) ~~نعم يكون موليا لان هذا لا يقدر على الجماع الا بكفارة (قلت) أرأيت ان آلى ~~منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدى أيكون موليا في قول ~~مالك (قال) قال مالك نعم (قلت) فان قال إن قربتك فعلى أن أصلى مائة ركعة ~~أيكون موليا قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم ~~فلان أيكون موليا في قول مالك (قال) قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله ~~لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك انه مول فكذلك مسألتك عندي تشبه هذا (قلت) وكل ~~من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم ~~(قلت) فإن كان ذلك الشئ مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو ~~سواء وهو مول (قال) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت ~~طالق البتة ففعله وبره فيها ms1128 لا يكون الا حانثا فرأى مالك أنه مول وكان من ~~حجته أو حجة من PageV03P084 # احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت ان رضيت بالإقامة أكنت أطلقها فكذلك ~~عندي كل مالا يستطيع فعله والفئ فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا ~~يكون فيه إيلاء. ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء ~~فعلى كذا وكذا فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه ~~(قال سحنون) إلا أن المرأة ان قامت في الامرين جميعا على زوجها قبل مضى ~~الأربعة أشهر أو بعد مضيها فان الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها ~~عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فئ. وأما الأخرى فان ~~قامت قبل مضى الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشئ لان فيه الوطئ وبه يحنث وان ~~قامت بعد مضى الأربعة وقف فاما فاء فأحنث نفسه والا طلق عليه السلطان (قلت) ~~أرأيت ان قال إن قربتك فعلى كفارة أو قال على يمين أيكون موليا (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت ان قال والله لا التقى أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا في قول ~~مالك أم لا (قال) سمعت مالكا يقول كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع ~~لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول ~~(ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إن الايلاء في المسيس ~~فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فان كلمها فهي طالق البتة ثم ترك ~~كلامها ووطئها لم يكن عليه إيلاء ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو ~~يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وان مضت الأربعة الأشهر لم ~~يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركنا الناس فيما مضى ولكنه يوقف حين يؤبه له حتى ~~يفئ أو يطلق (ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب ان حلف أن لا يكلم امرأته ~~وهو ms1129 في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء (ابن وهب) وقال مالك ولا ~~يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس [فيمن قال لامرأته والله لا ~~أطؤك إن شاء الله] (قلت) أرأيت ان حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله ~~أيكون موليا وقد PageV03P085 # استثنى في يمينه (قال) سألت مالكا عنها فقال هو مول (قال سحنون) وقال ~~غيره انه لا يكون موليا (قلت) أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له أن يطأ ~~بغير كفارة في قول مالك قال نعم (قلت) فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم ~~جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة (قال) لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم ~~يطأها فلها أن توقفه لان اليمين التي حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها ~~استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت ~~الأربعة الأشهر إذا طلبت امرأته ذلك وإن كان له أن يطأ بغير كفارة لان ~~اليمين لازمه له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا ~~أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء [فيمن قال ~~على نذر أن لا أقربك] (قلت) أرأيت ان قال على نذر أن لا أقربك (قال) إذا ~~قال على نذر ففي قول مالك هي يمين فإذا كانت يمينا فهو مول (قلت) أرأيت ان ~~قال على عهد الله أو الميثاق أو قال كفالة الله أيكون موليا (قال) هذه كلها ~~عند مالك أيمان فإذا كانت أيمانا فهو مول (قلت) فان قال على ذمه الله (قال ~~مالك) أراها يمينا (قال ابن القاسم) وأراه موليا (قلت) أرأيت ان قال وقدرة ~~الله وعظمة الله وجلال الله (قال) هذه كلها ايمان (قلت) أرأيت ان قال أشهد ~~أن لا أقربك أيكون موليا (قال) قال لي مالك في أشهد ولعمري ليستا بيمين ~~(قلت) فان قال أقسم أن لا أطأك (قال) قال لي مالك في أقسم انها ليست بيمين ~~إلا أن يكون أراد ms1130 بالله (قال ابن القاسم) فإن كان أراد أقسم بالله فأراه ~~موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بالمولى (قلت) أرأيت ~~ان قال أنا يهودي أو أنا نصراني ان جامعتك (قال) لا تكون هذه يمينا في قول ~~مالك وإذا لم تكن يمينا لم يكن موليا (قلت) أرأيت ان قال أعزم ولم يقل ~~بالله أو قال أعزم على نفسي ولم يقل بالله ان قربتك (قال) قال لي مالك في ~~أقسم إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك فقوله عندي أعزم مثل قوله أقسم (قلت) ~~PageV03P086 # أرأيت ان قال أنا زان ان قربتك أيكون موليا أم لا (قال) لا يكون موليا ~~لان مالكا قال من قال أنا زان ان فعلت كذا وكذا فليس بحالف (قلت) أرأيت ان ~~حلف ليغيظنها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر فوقفته أيكون موليا أم لا ~~(قال) لا يكون هذا موليا (قال ابن وهب) وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن ~~رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق أو قال على هدى أو عتق فمضى أربعة ~~أشهر قبل أن يصيب امرأته (قال) أرى قوله بمنزلة الايلاء والله أعلم من أجل ~~ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف (ابن وهب) قال يونس وسألت ربيعة عن ~~المولى هل يجب عليه إيلاء بغير يمين حلفها ولو قال على مشى أو عتق أو هدى ~~أو عهد أو قال مالي في سبيل الله (قال) كل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة ~~اليمين (قلت) أرأيت ان قال والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقفته ~~فقال لم أرد بقولي الايلاء وإنما أردت أن لا أطأها بقدمي (قال) لا يقبل ~~قوله ويقال له جامعها حتى تعلم أنك لم ترد الايلاء وأنت في الكفارة أعلم إن ~~شئت فكفر إذا وطئت وإن شئت فلا تكفر (قلت) وكذلك أن قال والله لا أجامعك في ~~هذه الدار فمضت الأربعة الأشهر فوقفته أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى ~~قوله انى أردت أن لا أجامعها في هذه ms1131 الدار (قال) نعم كذلك يقال له أخرجها ~~وجامعها ان كنت صادقا فان كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا تترك من غير أن ~~تجامعها [فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر] (قلت) ~~أرأيت ان قال لامرأته والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع ~~امرأته فلما مضت أربعة أشهر وقفته فقالت قد آلى منى وقال الزوج لست موليا ~~إنما أنا رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه فأنا لو شئت جامعتها في غير ~~داري بلا كفارة (قال) لا أراه موليا ولكني أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها ~~فيجامعها لأني أخاف أن يكون مضارا إلا أن تتركه المرأة ولا تريد ذلك (قلت) ~~وكذلك أن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة (قال) هو مول ~~لأنه كأنه قال PageV03P087 # والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة ~~فهو مول (قال سحنون) ألا ترى أنه إذا قال والله لا أطأ امرأتي ولك على حق ~~كأنه قال والله لا أطأ حتى أقضيك حقك (قال سحنون) وقد قال مالك في الذي ~~يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك انه مول [فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه ~~فيما أستقبل حر] [أو قال كل مملوك أشتريه من الفسطاط فهو حر] (قلت) أرأيت ~~ان قال لامرأته ان وطئتك فكل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر (قال) لا شئ ~~عليه وقد قال لي مالك إذا حلف الرجل فقال كل مملوك أشتريه فهو حر انه لا ~~يعتق عليه شئ مما سمى لان هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإذا ~~عم في العتق وفى الطلاق لم يلزمه (قلت) فان قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط ~~فهو حر (قال) هذا يلزمه فيه الحرية (قلت) ويكون به موليا ان قال ذلك ~~لامرأته (قال) لا لأنه ليس عليه يمين ان وطئها حنث بها إلا أن يشترى عبدا ~~بالفسطاط فيقع عليه الايلاء من يوم يشتريه ms1132 وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك ~~وطئ امرأته كان لو وطئ لم يكن بذلك حانثا في شئ يقع عليه حنث فلا أراه ~~موليا حتى يفعل ذلك الشئ فيمنعه الوطئ مكانه فيكون به موليا (وقد) قال غيره ~~يكون موليا لان كل من يقع عليه الحنث بالفئ حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو ~~مول ألا ترى أنه لو وطئ امرأته قبل أن يشتريه ثم اشتراه عتق عليه وقد قال ~~عبد الرحمن أيضا مثله (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك فكل مال أملكه ~~من ذي قبل في المساكين صدقة (فقال) لا شئ عليه لان مالكا قال لو حلف بهذا ~~لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد (قلت) فان قال كل مال أفيده بالفسطاط ~~فهو صدقة ان جامعتك أيكون موليا أم لا في قول مالك (قال) لا وهو مثل ما ~~فسرت لك في العتق (قلت) أرأيت ان قال إن جامعتك فعلى صوم هذا الشهر الذي هو ~~فيه بعينه أيكون موليا أم لا (قال) لا يكون هذا موليا (قلت) فإن لم يصم ~~PageV03P088 # ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا (قال) لا ~~يكون عليه قضاء ذلك الشهر (قلت) لم (قال) لان الشهر قد مضى وإنما كأن يكون ~~عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقي من الشهر شئ ~~فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ~~ترى أنه لو حلف بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها انه لا ~~يكون موليا فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذي باعه ثم ~~جامع بعد ذلك (قلت) أرأيت ان قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا ~~يوما واحدا أيكون موليا (قال) قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك ~~فيها شيئا ولست أرى عليه الايلاء إلا أن يطأ فان وطئ وقد بقي عليه من السنة ~~أكثر من أربعة ms1133 أشهر فهو مول (قلت) أرأيت ان قال والله لا أقربك حتى تفطمي ~~ولدك (قال) قال مالك لا يكون هذا موليا (قال ابن القاسم) قال مالك لان هذا ~~ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده (1) (قال) وقال مالك وبلغني عن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن ~~شهاب عن الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدى (قال ابن شهاب) ~~ما نعلم الايلاء يكون الا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته ~~من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء الا على أولئك فيما نرى لان ~~الذي يحلف يريد الضرر والإساءة إلا أن (2) حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا ~~نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم الا على أمر يتحرى ~~فيه الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على ~~المولى الذي يولى في الغضب # PageV03P089 # [فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع] (قلت) أرأيت ان قال والله لا ~~أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه (قال) قال مالك إذا مضت ~~السنة فلا إيلاء عليه (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل آلى أن لا يمس امرأته ~~ثمانية أشهر فلما مضت الأربعة الأشهر وقف فأبى أن يفئ فطلقت عليه ثم ~~ارتجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها أترى رجعته ~~ثابتة عليها ان انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الأربعة الأشهر إن لم يمسها ~~(قال المالك) الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهي في عدتها فلا يمين ~~عليه ورجعته رجعة لأنه ليس هاهنا يمين تمنعه من الجماع (قلت) أرأيت ان قال ~~لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك بشهر على حجة ان قربتك فلما مضت ~~أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان فلم يفئ ~~فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحل أجل الايلاء الذي بالحج ~~فأرادت أن توقفه ms1134 أيضا أيكون لها ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا لان اليمين ~~التي زاد إنما هي توكيد ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه ان الحنث يجب عليه ~~باليمينين جميعا فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفئ فذلك لليمينين وقد قال ~~غيره هذا أيضا (وقال) في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته ~~فباع الغلام قبل أن يجلده (قال) أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولى فإذا ~~مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده ~~طلقت عليه امرأته واحدة فان صار العبد إليه بشئ من الملك الأول وهي في ~~العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها ~~بانت منه فان تزوجها رجع عليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من ~~يمينه (وقال) كبير من أصحاب مالك وهو ابن دينار ساعة باع عبده وخرج من ملكه ~~وقع عليه الطلاق (وقال) ابن دينار في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه ان ~~البيع مردود فإذا رددته أعتقت العبد لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ~~ولكني أنقضه إلى حرية PageV03P090 # [فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا ولم يوقت] (قلت) أرأيت ~~الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا ولم يوقت (قال) قال مالك ~~يحال بينه وبينها ويدخل عليه الايلاء من يوم يرفع ذلك وقال غيره إذا تبين ~~للسلطان ضرره بها (قال) وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه فلا يحال ~~بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل فإذا أمكنه فعل ذلك قيل له أنت بسبيل ~~الحنث فلا تقربها فان رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل المولى مثل ~~الرجل يقول امرأتي طالق إن لم أحج ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة أو ~~قال لأخرجن إلى بلدة فلم يجد سبيلا إلى الخروج من قبل انقطاع الطريق الا ~~ترى ان الحج لا يستطاع في أول السنة ولا يمكنه فعله فيفئ ms1135 وفيئه فعل ما حلف ~~عليه ليفعلنه ولا يمكنه الخروج فيفئ لان فئ هذين ليس بالوطئ إنما فيئه فعل ~~الشئ الذي لا يمكنه فعله فمن هاهنا لا يكون بسبيل الحنث ولا يوقف عنها الا ~~ترى ان المولى نفس الايلاء إذا حل أجله وأوقفته امرأته وهو مريض أو مسجون ~~انه يمد له في أجله للعذر الذي به لأنه لا يقال له طء وهو مسجون ولا وهو ~~مريض فإذا أمكنه قيل له فئ والا طلق عليك فكذلك الحالف ليحجن أو ليخرجن ~~فإذا أمكنه الخروج إلى البلدة ووجد السبيل إلى الفئ فترك الخروج الذي له ~~صار بسبيل الحنث وترك الحج حتى جاء وقت أن خرج لم يدرك الحج فمن حينئذ يقال ~~له لا تصب امرأتك لأنك بسبيل حنث حين تركت ما قدرت عليه من فعلك ما حلفت ~~لتفعلن فان رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل الايلاء فان فعل قبل أجل ~~الايلاء ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج إلى البلدة بر في يمينه وسقط ~~حلفه ولم يكن عليه إيلاء وان جاء وقت الايلاء ولم يفعل ما أمكنه فعله طلق ~~عليه السلطان بالايلاء فان ارتجع وفعل الحج والخروج قبل أن تنقضي العدة ~~كانت امرأته وكانت رجعته ثابتة له لأنه قد بر في يمينه وقد فاء لان فيئه ~~فعله كما أن فئ المولى نفس الايلاء الوطئ ألا ترى ان المولى إذا طلق عليه ~~بعد الأربعة الأشهر لترك الفئ ثم ارتجع فان PageV03P091 # صدق رجعته بفيئه وهو الوطئ قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت عنه اليمين ~~(ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول إن لم أضرب فلانا ~~فامرأته طالق (قال ربيعة) ينزل بمنزلة المولى إلا أن يكون حلف بطلاقها ~~البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وان ضربه إياه ~~لو ضربه خديعة من ظلم فان حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين ~~امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين [فيمن حلف على فعل غيره] (قلت) ms1136 فان قال ~~يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا (قال) يحال بينه وبينها ولا يدخل ~~عليه في هذاك الايلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما حلف عليه ~~فان وهب له المحلوف عليه ما حلف عليه والا فرق السلطان بينهما مكانه (قلت) ~~وهاتان المسألتان جميعا قوله مالك قال نعم (قلت) أرأيت الرجل يقول لامرأته ~~وهي نصرانية أنت طالق إن لم تسلمي (قال) قال مالك ليس في هذا إيلاء ولكن ~~يوقف ويتلوم له السلطان فان أسلمت والا فرق بينهما مكانه وكذلك بلغني عن ~~مالك فيها (وقال ابن شهاب) ان حلف ليفعلن فعلا ان ضرب لذلك أجلا خلى بينه ~~وبين امرأته وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فان أنفذ ما حلف ~~عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا ~~فإنه هو فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة (وقال ربيعة) في الذي يحلف ~~ليخرجن إلى أفريقية بطلاق امرأته قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها ~~بسبيل فان مرت به أربعة أشهر أنزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى ~~يأتي إفريقية ويفئ في أربعة أشهر (ابن وهب) قال الليث قال ربيعة في الرجل ~~يحلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها انه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل ~~المولى (قال الليث) ونحن نرى ذلك PageV03P092 # [في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة] [ليست له بزوجة والله ~~لا أطؤك] (وقال) ابن نافع قال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم ~~يسم العام الذي يحج فيه أن له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحجة ~~الأولى فان جاء الا بان الذي يدرك فيه الحج من بدله فلا يمسها حتى يحج ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة والله لا أطؤك ~~فتزوجها بعد ذلك أيكون موليا ان تركها أربعة أشهر لم يطأها في قول مالك ~~(قال) نعم هو مول ms1137 عند مالك (قلت) ولم وهو حين حلف أن لا يطأها لم تكن له ~~بزوجة وإنما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ~~(قال) ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وقد ~~قال مالك إذا ظاهر الرجل من أمته فهو مظاهر فهذا يدلك على أن الذي آلى من ~~تلك المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها بعد ذلك أنه مول منها في قول مالك وقد ~~قال الله تعالى وأمهات نسائكم فلا يجوز له أن يطأ أم جارية له قد وطئها ~~بملك [فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك] (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك فتزوجها فوقع ~~الطلاق في قول مالك أيقع الايلاء أم لا توقعه من قبل أن الطلاق يقع قبل ~~وقوع الايلاء في قول مالك (قال) نعم هذا يلزمه في اليمين لأنه لو حلف فقال ~~لامرأة أجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها انه مول فكذلك مسألتك ألا ترى أن ~~مالكا قد قال في رجل قال لامرأة نظر إليها فقال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت ~~على كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق وهو مظاهر منها ان تزوجها بعد ~~ذلك وجعل مالك وقوع الطلاق والظهار جعلهما يلزمانه جميعا الا ترى لو أن ~~رجلا نظر إلى امرأة فقال لها أنت على كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم يرد ~~بقوله PageV03P093 # ذلك أن تزوجتك فان تزوجها بعد ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين ~~قال لها أنت على كظهر أمي أراد بذلك أي ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي فيكون ~~مظاهرا بما نوى فهذا في الظهار إذا قال لها أنت على كظهر أمي ولم يقل ان ~~تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون مظاهرا ان تزوجها وهو ان قال لها ان ~~تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي انه ان تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها ~~في قول مالك ان ms1138 تزوجها بعد ذلك فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعا ~~معا في قول مالك فالايلاء ألزم من هذا فقد وقع الايلاء والطلاق جميعا معا ~~وإنما أخبرتك أن الايلاء الزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة في قول مالك ~~فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ذلك أنه مول ولو نظر إلى امرأة فقال لها ~~أنت على كظهر أمي فتزوجها لم يكن مظاهرا إذا لم يكن ينوى ان تزوجتك فبهذا ~~كان الايلاء ألزم من الظهار والايلاء لازم في مسألتك [فيمن قال لامرأة ان ~~تزوجتك فوطأتك فأنت طالق] [أو آلى من امرأته وهي صغيرة] (قلت) أرأيت ان قال ~~إن تزوجتك فوطأتك فأنت طالق (قال) ان تزوجها فهو مول إذا تزوجها فان وطئها ~~كانت طالقا ويسقط الايلاء (قلت) أرأيت ان آلى منها وهي صغيرة لا يجامع ~~مثلها (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى هذا موليا ولا أرى أن ~~يوقف حتى تبلغ الوطئ (قلت) أتوقفه يوم بغلت الوطئ إن كان قد مضى أربعة أشهر ~~قبل ذلك أم حتى تمضى أربعة أشهر من يوم بلغت (قال) بل حتى تمضى أربعة أشهر ~~من يوم بلغت (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أن وطئتك فأنت طالق البتة ~~أيطلقها مالك عليه مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه (قال) بلغني عن ~~مالك أنه قال هو مول (قلت) لم لا يطلقها مالك عليه حين قال إن وطئتك فأنت ~~طالق البتة وقد علم أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأته إلا أن لا يطأها ~~(قال) لان هذا لا يحنث الا بالفعل وليس هذا أجلا PageV03P094 # طلق إليه وإنما هذا فعل طلق به فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل وهي ان ~~تركته ولم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه طلاق أبدا إلا أن يجامعها فها هنا ~~وجه لا يقع عليها طلاقه أبدا لأنها ان تركته لم يقع الطلاق عليها وقد ذكر ~~أكثر الرواة عن مالك أنه لا يمكن من الفئ لان باقي وطئه لا يجوز ms1139 له فلذلك ~~لا يمكن منه (قال سحنون) وقد روى أيضا عن مالك أن السلطان يحنثه ولا يضرب ~~له أجل المولى لأنه لا يمكن من الفئ إذا قامت به امرأته إذا كان حلفه على ~~أن لا يطأها أبدا (سحنون) وهذا أحسن من هذا الذي فوق (قلت) أرأيت ان طلقها ~~تطليقة يملك الرجعة ثم آلى منها أيكون موليا في قول مالك (قال) قال مالك ~~أراه موليا ان مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي العدة وقف فاما فاء واما ~~طلق عليه (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته عبدي ميمون حر ان وطئتك فباع ~~ميمونا أيكون له أن يطأ امرأته في قول مالك قال نعم (قلت) فان اشترى ميمونا ~~بعد ذلك أيعتق عليه بما وطئ مولاه قبل أن يشتريه (قال) لا يعتق عليه (قلت) ~~فهل يكون موليا من امرأته حين اشتراه (قال) نعم هو مول لأنه لو وطئ امرأته ~~عند مالك بعد ما اشترى العبد حنث وكذلك قال لي مالك فلما صار لا يطؤها الا ~~بالحنث صار موليا [في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى] ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى ~~فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها أيكون له أن يطأ ~~امرأته التي كان موليا منها في قول مالك قال نعم (قلت) فان تزوج التي كان ~~حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها ~~موليا بطلاق هذه التي نكح (قال) ان وطئها طلقت هذه عليه بقية طلاقها وهما ~~تطليقتان وان تركها لا يطؤها كان منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ الا ~~بحنث وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا البتة ~~ثم تزوجها بعد زوج أيكون موليا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ~~(قال) لا يكون موليا لان PageV03P095 # الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن ms1140 لا ~~يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله ~~(قلت) أرأيت ان طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج (قال) هو مول ~~منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها من الأخرى تحته على شئ من طلاق ذلك ~~الملك الذي آلى فيه ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا ~~أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى ~~منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي ~~كان حلف بطلاقها تحته على شئ من طلاق الملك الذي حلف به فإنه مول من امرأته ~~هذه (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق ~~التي حلف بطلاقها تطليقة فوطئ هذه الأخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة ~~أخرى في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك أن كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه ~~التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطئ هذه التي تحته انه يحنث ويقع عليه ~~تطليقة في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ان حلف أن لا ~~يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي أيكون موليا (قال) نعم ألا ترى أن مالكا ~~كان يقول لو قال إن وطئتك حتى يقدم أبى وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول ~~(قلت) أرأيت ان آلى من أربع نسوة له فماتت إحداهن أو طلقها البتة أيكون ~~موليا من البواقي وان وطئ شيئا منهن حنث في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ~~ان حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن أيقع عليه ~~اليمين في قول مالك قال نعم (قلت) فان وطئ الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين ~~(قال) نعم لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطئ ~~الأولى (قلت) أرأيت ان قال والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة ~~دون الأخرى أتجعله على جميعهن (قال) نعم ms1141 كذلك قال مالك يكون على جميعهن ~~(قلت) أرأيت المولى إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا ~~(مالك بن PageV03P096 # أنس) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كأن لا يرى الايلاء ~~شيئا حتى يوقف (مالك) عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول إذا آلى الرجل أن لا ~~يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فاما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ~~ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره (عبد الله بن عمر) عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة مثله (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر ~~بن الخطاب وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى ~~بن سعيد وعمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبى الدرداء وأبى الزناد ~~ومروان بن الحكم ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شئ حتى ~~يوقف وان مضت الأربعة الأشهر فيفئ أو يطلق بعد ذلك (قال) سليمان بن يسار ~~وان مضت به سنة حتى يوقف فيفئ أو يطلق (ابن لهيعة) عن ابن الهاد أن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحرم ~~عليه وان مكثت تسع سنين ولكن السلطان يدعوه فيفئ أو يطلق (قال ابن الهاد) ~~وكان علي بن أبي طالب يقول وان مكثت سنة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته والله ~~لا أطؤك الا في بلد كذا وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر أو أقل أو ~~أكثر أيكون موليا (قال) نعم والايلاء له لازم ألا ترى ان مالكا يقول في ~~الذي يقول والله لا أطؤك حتى أقضى فلانا حقه انه مول (قلت) فان وقفته فقال ~~دعوني حتى أخرج إلى تلك البلدة (قال) أرى إن كان ذلك البلد من قريته مثل ما ~~يختبر بالفيئة فذلك له وإن كان بعيدا رأيت أن يطلق ms1142 عليه ولا يزاد في ~~الايلاء أكثر مما فرض الله وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال إن وطئتك حتى ~~أكلم فلانا أو أقضى فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فوقفته فقال أنا أقضى ~~وأنا أفئ والمحلوف عليه غائب (قال) ان كانت غيبته قريبة مثل ما لو قال أنا ~~أفئ فيترك إليه فذلك له وان كانت غيبته بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه ~~امرأته وقيل له ارتجع ان أحببت ولقد قال مالك في الذي يقول PageV03P097 # والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه أنه مول فهذا حين قال والله لا أطؤك ~~حتى أقدم بلد كذا وكذا فهو مثل ما يقول حتى اقضي فلانا (قلت) أرأيت ان ~~جامعها بين فخذيها بعدما وقفته أو قبل أن توقفه أيكون حانثا ويسقط عنه ~~الايلاء وهل يكون هذا فيئا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الفئ الجماع ~~إذا لم يكن له عذر فلا أرى فيه الا الجماع ولا يجزئه الجماع حيث ذكرت ولا ~~القبلة ولا المباشرة ولا اللمس (قلت) ويكون عليه الكفارة حين جامع بين ~~فخذيها في قول مالك (قال) إن كان نوى الفرج فلا كفارة عليه والا فعليه ~~الكفارة لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال لجارية له أنت حرة ان وطئتك شهرا ~~فعبث عليها فيما دون الفرج (قال) إن كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثا ~~لأني لا أرى من حلف بمثل هذا إلا أنه أراد أن يعتزلها فإن لم يكن له نية في ~~الفرج بعينه فقد حنث فإن كانت يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له ~~أخرى فحنث بعتق الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين ولا يكون موليا وان ~~هو كفر وكانت يمينه بالله حتى تسقط يمينه فلا إيلاء عليه (سحنون) وقد قال ~~غيره إذا كانت يمينه بالله فالايلاء عليه كما هي حتى يجامع وهو أعلم في ~~كفارته لأنه لعله أن يكفر في أشياء وجبت عليه غير هذا وحق المرأة في الوقف ~~ووجوب الايلاء قد كان عليه فلا يخرجه الا ms1143 الفئ وهو الجماع أو يطلق عليه إلا ~~أن تكون يمينه في شئ بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه إيلاء مثل أن ~~تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى وقد ذكر (1) عن مالك ~~في اليمين بالله مثل هذا [فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها] (قلت) أرأيت ان ~~آلى من امرأته ثم سافر عنها فلما مضت أربعة أشهر أتت امرأته إلى السلطان ~~كيف يصنع هذا السلطان في أمرها (قال) قال مالك لا تطلق عليه # PageV03P098 # ولكن يكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فاما فاء واما طلق عليه. ومما ~~يعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة والا طلق عليه (قال ابن ~~وهب) قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر أو ~~مريض (قال) نعم في رأيي (ابن وهب) وقال ابن أبي ذئب عن ابن شهاب مثل ذلك ~~(قلت) أرأيت إن كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى ~~السلطان بعد الأربعة الأشهر (قال) نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى ~~يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك (قلت) أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء ~~بلسانه وهو يقدر على الكفارة (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر ~~على الكفارة لم تعرف فيئته الا بالكفارة (قلت) أرأيت ان وقف في موضعه الذي ~~هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة (قال) قد أخبرتك أن ~~مالكا قال يختبر المرة والمرتين فان فاء والا طلق عليه (قلت) أرأيت ان قال ~~أنا أفئ وهي حائض (قال) يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك ~~(قلت) أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الأربعة الأشهر إلى ~~السلطان (قال) تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك ~~والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك ~~(وقال) ابن أبي حازم وابن دينار ان عرض له فحبس في سجن ms1144 أو بمرض لا يقدر فيه ~~على الإصابة فلما حل أجله قيل له أتفئ أم تفارق فان قال أنا أفئ ولكني في ~~عذر كما ترون قيل له فان مما تعرف به فيئتك أن تعتق غلامك ان كنت حلفت بعتق ~~غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا صدقك وإنما فيئتك التي ~~تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بغير العتق مما ~~لا تستطيع أن تحنث فيه الا بالفعل قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيئة واما أن ~~تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو أفئ ولا أعتق فليست تلك ~~فيئة وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان آلى من امرأته وهو صحيح ثم PageV03P099 # جاء أجل الايلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق عليه فمات من مرضه ذلك ~~أترثه امرأته أم لا (قال) ابن القاسم أرى أن ترثه وأجعله فارا (قلت) أرأيت ~~إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الايلاء وهو مريض فوقفته أيطلق عليه ~~السلطان أم لا (قال) يطلق عليه إن لم يفئ فان فاء وكأن لا يقدر على الوطئ ~~فان له في ذلك عذرا. ومما يعلم به فيئته ان كانت عليه يمين يكفرها مثل عتق ~~رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فان فيئته تعرف إذا سقطت عنه ~~اليمين (قال مالك) وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى ~~يوقف على مثل هذا (قال ابن القاسم) فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا ~~يجامع امرأته مما يكفرها فان الفيئة له بالقول فان صح أو خرج من السجن أو ~~قدم من السفر فوطئ والا طلقت عليه (قلت) أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو ~~مريض فلما حل أجل الايلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا ~~يطأها ولم يكفر عن يمينه (قال) ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه فإن لم يفعل ~~ففيئته تلك تجزئه حتى يصح فإذا صح فاما وطئ واما طلقت عليه ms1145 (قال سحنون) ~~وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير ~~هذا (قلت) أرأيت ان كفر عن يمينه قبل أن يصح فلما صح أبى أن يجامع أتطلق ~~عليه امرأته أم لا (قال) لا تطلق عليه امرأته لأنه ليست عليه يمين لأنه حين ~~فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة إلا أن يصح أو يكفر قبل ذلك (قلت) أيحنث ~~إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك (قال) لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع ~~(قلت) هل تجزئه الكفارة في الايلاء قبل أن يحنث ويسقط عنه اليمين بالكفارة ~~(قال) نعم قد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض (قال) وقال مالك إذا كان ~~صحيحا فكفر في الايلاء قبل أن يحنث ان ذلك يجزئه (قال) وقال مالك إذا كان ~~صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر فان كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك (وقال ابن ~~القاسم) سألنا مالكا عن الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأ فترفع ذلك ~~إلى السلطان قال لا يترك PageV03P100 # وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما (قال) فقلنا له فحديث عمر ~~بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب ~~إلى أمرائهم اما أن حملوهن إليهم واما أن قدموا عليهن واما أن فارقوهن (قال ~~مالك) وذلك رأيي وأرى أن يقضى بذلك (قلت) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر ~~على الجماع وقد وطئها قبل ذلك (قال) قال مالك كل من تزوج امرأة بكرا كانت ~~أو ثيبا فوطئها وطأة ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها فلم يقدر أن يطأها ~~وعلم أن الذي ترك من ذلك أنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ~~ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا (قلت) أرأيت الشيخ ~~الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة ~~الأشهر أم لا في قول مالك (قال) ms1146 ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا ~~لم يستطع الجماع وإنما الايلاء على من يستطيع الفيئة بالوطئ ومثل ذلك الخصي ~~الذي لا يطأ يولى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أو الرجل يولى من ~~امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف [فيمن آلى ~~من امرأته وهي مستحاضة] (قلت) أرأيت ان آلى من امرأته وهي مستحاضة فوقفته ~~بعد مضى الأربعة الأشهر فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها وعدتها سنة ~~فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعا قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية ~~أم لا (قال) قال مالك لا يوقف ولكن ينتظر به ما دامت المرأة في عدتها فان ~~وطئها في العدة فهي رجعة والا فليست برجعة (قلت) ولم لا توقفه لها وهي ان ~~ماتت توارثا وهو زوج (قال) ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا ~~كان الطلاق غير بائن أنه أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها ان مضت أربعة أشهر ~~من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها فكذلك مسألتك بل هي هذه ~~بعينها ولا يوقف الرجل في الايلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد لأنه إذا ~~وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة انه PageV03P101 # ان وطئ حنث وكفر وسقط عنه الايلاء وإن لم يطأ حتى تنقضي العدة فليست ~~رجعته برجعة وتصير أحق بنفسها فهذا يدلك على أنه لا يوقف في الايلاء عند ~~مالك مرتين وإنما حبستها العدة (قلت) أرأيت لو أن رجلا آلى من امرأته ثم ~~طلقها طليقة فمضى أجل الايلاء قبل انقضاء عدتها أيكون لها أن توقفه أم لا ~~(قال) قال مالك نعم لها أن توقفه (قلت) أرأيت ان انقضت العدة قبل أجل ~~الايلاء فمضى أجل الايلاء وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن ~~توقفه (قال) يرجع الايلاء عليه مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثاني فإذا ~~مضت أربعة أشهر من يوم تزوجها التزويج الثاني وقفته ان أحبت (قلت) أرأيت ان ~~آلى ms1147 منها ثم طلقها فانقضت عدة اطلاق بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم آلى منها ~~فبانت منه ثم خطبها مكانه فتزوجها فلما مضى الشهر قالت له المرأة أنا أوقفك ~~فاما أن تفئ واما أن تطلق (قال) لا يكون لها أن توقفه الا بعد مضى أربعة ~~أشهر من النكاح الثاني لان الملك الأول قد سقط فقد سقط الاجل الذي مضى من ~~الايلاء الذي كان والايلاء لازم للزوج تبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم ~~نكحها النكاح الثاني (قال ابن القاسم) قال مالك ان آلى منها فوقفته بعد ~~الأربعة الأشهر فطلق ثم تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا وطلق ثم ~~تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا حتى بانت منه بالثلاث ثم تزوجها بعد ~~زوج (قال مالك) يرجع عليه اليمين وتوقفه امرأته فان فاء والا طلق عليه ~~السلطان (قال مالك) وكذلك في الظهار والايلاء لا يبطله الزوج إياها ثلاث ~~تطليقات طلقها بترك الفئ أو بطلاق غير ذلك ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لا يسقط ~~عنه الايلاء ولا الظهار لأنه لا يقدر على أن يجامع الا بالكفارة فكل جماع ~~لا يقدر عليه صاحبه الا بالكفارة فان طلاقه إياها ثلاثا ثم تزويجه إياها ~~بعد زوج لا يسقط عنه الايلاء ولا الظهار ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع ~~الا بكفارة فهذا يدلك على أن ذلك ثابت عليه (قال مالك) وإذا آلى منها إلى ~~أجل من الآجال فوقفته بعد الأربعة الأشهر فلم يفئ ففرق السلطان بينهما ثم ~~تزوجها بعد ذلك وقد بقي من PageV03P102 # الوقت الذي آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر (قال مالك) ~~فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر (قلت) فإذا ~~آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضى عدتها فوقفته فطلق عليه ~~السلطان أتكون تطليقة أخرى في قول مالك قال نعم (قلت) ويكون للزوج أن ~~يرتجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفئ (قال) قال مالك نعم له أن ms1148 ~~يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها ~~فيه (قلت) أرأيت إذا ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة أتكون رجعته ~~رجعة أم لا (قال) قال مالك لا تكون رجعته رجعة إذا لم يطأها في عدتها (قلت) ~~ويكون الزوج موسعا عليه يخلى بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها ~~قال نعم (قلت) فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ~~بانت وحلت للأزواج مكانها في قول مالك (قال) نعم إلا أن يكون له عذر من مرض ~~أو سجن أو سفر فان رجعته ثابتة عليها (قال) فقلت لمالك فإذا صح أو أخرج من ~~السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأ (قال) أرى أن يفرق بينهما ~~إذا كانت العدة قد انقضت (قال) فقلت لمالك فهل عليها الآن عدة (قال) لا ~~وعدتها الأولى تكفيها (قال ابن القاسم) ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في ~~العدة فان خلا بها في العدة وأقر بأنه لم يطأ فرقت بينهما وجعلت عليها ~~العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة رجعة (قلت) ~~أرأيت ان قال الزوج قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني (قال) فان القول قول ~~الزوج يصدق ويحلف [في الذي يولى من امرأته قبل أن يبنى بها] (قلت) أرأيت ~~الرجل يولى من امرأته ولم يبن بها ولم يطأها ثم توقفه بعد الأربعة الأشهر ~~فيطلق عليه السلطان أيكون له رجعة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~رجعة له عليها وكذلك إذا كان قد وطئها ثم طلق عليه السلطان فانقضت عدتها ثم ~~تزوجها بعد ذلك ولم يطأها فوقفته بعد الأربعة فلم يفئ فطلق PageV03P103 # عليه السلطان أيضا انه لا رجعة له عليها لأنه لم يطأها في هذا الملك من ~~بعد ما عقد نكاحها الثانية وكذلك كل ملك لا يطؤها فيه فلا رجعة له عليها ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا حرا وتحته مملوكة آلى منها ms1149 كم أجل إيلائه هذا من ~~هذه الأمة في قول مالك (قال) قال مالك كل حر آلى من أزواجه حرائر كن أو ~~إماء مسلمات أو مشركات من أهل الكتاب حرائر فأجل إيلائه أربعة أشهر ولا ~~ينظر في ذلك إلى النساء وكذلك كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر وإماء ~~مسلمات أو مشركات حرائر من أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران وإنما ينظر في هذا ~~إلى حال الرجال لا إلى حال النساء (قال مالك) لان الطلاق على الرجال والعدة ~~على النساء فكذلك أجل الايلاء للرجال (قلت) أرأيت إذا آلى منها وهو عبد وهي ~~أمة فوقفته بعد الشهرين فلم يفئ فطلقها عليه السلطان ثم أعتقت وهي في عدتها ~~أتنتقل إلى عدة الحرائر ويملك الزوج الرجعة في ذلك أم لا (قال) قال مالك في ~~الأمة إذا أعتقت وهي في عدتها من طلاق يملك الزوج الرجعة أو لا يملك الزوج ~~الرجعة انها تبنى على عدتها عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة ~~قد لزمت الأمة حين طلقها ولا يلتفت في ذلك إلى العتق فكذلك مسألتك (قلت) ~~أرأيت لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر عتق العبد فمضى ~~شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضى الشهرين من يوم آلى فقال الزوج أنا ~~حر ولى أربعة أشهر (قال) قال مالك في عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ~~ثم أعتق بعد ذلك أنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة (قال مالك) الايلاء ~~للرجال لان الطلاق للرجال لان فأرى هذا قد لزمه الايلاء وهو عبد فأعتق بعد ~~ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق لان الايلاء قد لزمه وهو ~~عبد فأجله في الايلاء أجل عبد ألا ترى أن مالكا قال إنما بقي من طلاقه ~~تطليقة فهذا يدلك على قول مالك أولا ترى أن مالكا قال في الأمة يطلقها ~~زوجها فتعتد بعض عدتها ثم تعتق انها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد ~~لزمتها يوم طلقها ms1150 زوجها وهي أمة فكذلك مسألتك (قلت) أرأيت العبد إذا آلى ~~بالعتق أو بالصدقة أيكون موليا في PageV03P104 # قول مالك (قال) قال مالك في عبد حلف بعتق جارية ان اشتراها فأتى مالكا ~~يستفتيه فقال مالك لا أحب له أن يشتريها ونهاه عن ذلك (قال ابن القاسم) ~~فقلت لمالك أسيده أمره أن يحلف لها (قال) مالك لا ما قال لي ان سيده أمره ~~أن يحلف (قال مالك) ولم أر له أن يشتريها (قال ابن القاسم) فأراه موليا ~~لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين (قلت) أرأيت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو ~~بطلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الايمان أن لا يقرب امرأته ~~فأسلم أيكون موليا أم لا (قال) قال مالك لا يكون موليا إذا أسلم سقط عنه ~~هذا كله ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك ايلاؤه لان الايلاء يجر إلى ~~الطلاق انتهى (بسم الله الرحمن الرحيم) [ما جاء في اللعان] (قال سحنون) قلت ~~لابن القاسم أرأيت الامام إذا لاعن بين الزوجين الحرين المسلمين أو الكافرة ~~تحت المسلم أو العبد تحته الأمة أو الأمة تحت الحر أو الحرة تحت العبد كيف ~~يلاعن بينهم وبمن يبدأ (قال) يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول أشهد ~~بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني والخامسة يقول الزوج لعنة الله ~~على أن كنت من الكاذبين (قال) وكذلك سمعت مالكا يقول (قال) وقال لي ويدرأ ~~عنها العذاب أن تشهد فتقول أشهد بالله ما رآني أزني أشهد بالله ما رآني ~~أزنى قال تقول ذلك أربع مرأت والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين (قلت) فان تبرأ من الحمل كيف يلتعن (قال) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا وأرى أن يقول أشهد بالله لزنت ولم أسمعه من مالك وتشهد المرأة أشهد ~~بالله ما زنيت (ابن وهب) عن مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار انهما ~~كانا يقولان يقع اللعان بين كل زوجين (قال ابن وهب) وأخبرني مالك أن ربيعة ~~بن أبي عبد ms1151 الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء ~~كانوا يقولون يقع اللعان بين كل زوجين (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ~~يحيى بن سعيد ونافع مولى ابن PageV03P105 # عمر وعطاء بن أبي رباح وأبى الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد ~~الرحمن ابن القاسم وابن قسيط بذلك (وقال أبو الزناد) مضت السنة في المرأة ~~من أهل الكتاب تكون تحت الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها (ابن وهب) ~~وقال عبد العزيز الحر يلاعن الأمة والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وان ~~للولد حرمة نكحت أمه نكاح الاسلام فهي زوجة وليست له بأمة يصدق عليها بما ~~قال إذا استبرأها (قلت) لابن القاسم هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها ~~في قول مالك (قال) إذا قذفها فلا يكون عليه لعان لأنها كافرة (قلت) أرأيت ~~ان ادعى رؤية وتدعى أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة (قال) يلاعن في قول ~~مالك الساعة لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولد ان أحب أن يلاعن ~~وإنما جعل مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهر الحمل لان ~~الزوج يقول أخاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني فلذلك كان له أن يلاعن ~~ويدفع عن نفسه الولد ان جاءت به وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الحمل ~~ولا يلاعنها فيما سوى ذلك (قلت) وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان ~~في قول مالك (قال) نعم قال والحر مع الأمة على ما فسرت لك من الحر ~~والنصرانية انه لا لعان بينهما الا في نفى الحمل (ابن وهب) عن يحيى بن سعيد ~~في حر تحته أمة فقذفها بالزنا (قال) إن كان يبرأ من حملها فإنه يلاعنها ~~لمكان ولدها وإن كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها وقال في المملوك ~~تحته الأمة مثل ذلك (وقال) يحيى بن سعيد في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك ~~(قلت) لابن القاسم أين تلاعن النصرانية في قول مالك (قال) في ms1152 كنيستها حيث ~~تعظم (قال) قال مالك وتحلف بالله (قلت) لابن القاسم فالمسلم أين يلتعن ~~(قال) في المسجد وعند الامام (قال سحنون) وقد بينا في كتاب الشهادات أين ~~تحلف النصرانية [ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه] (قلت) أي الساعات يلتعن ~~فيه في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول يلتعن في PageV03P106 # دبر الصلوات (قلت) فهل تحضر النصرانية الموضع الذي يلتعن فيه زوجها أم لا ~~في قول مالك والزوج إنما يلتعن في المسجد (قال) لا أعرف من قوله أنها تحضر ~~ولا تحضر لأنها تمنع من المسجد (قلت) فهل يحضر الرجل موضعها حيث تلتعن في ~~كنيستها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تلتعن النصرانية في ~~كنيستها ويلتعن المسلم في المسجد والنصرانية تمنع من دخول المسجد عند مالك ~~فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يلتعن كل واحد منهما بغير محضر من صاحبه إلا ~~أن يشاء الزوج أن يحضرها (قلت) فهل يجمع الامام للعان المسلم ناسا من ~~المسلمين (قال) قال مالك يلتعن في دبر الصلوات بمحضر من الناس ولا بد ~~للامام فيما سمعنا من مالك أن يلاعن بينهما بمحضر من الناس (قلت) أرأيت ~~اتمام اللعان بين الزوجين أهي الفرقة بينهما أم حتى يفرق السلطان (قال) قال ~~مالك اتمام اللعان هي الفرقة بين الزوجين (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب ~~وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر ~~عند المنبر (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ~~ان المتلاعنين يتلاعنان في دبر صلاة الظهر أو العصر وما كان في دبر العصر ~~أشدهما (قلت) لابن القاسم أرأيت الملاعن إذا أكذب نفسه بعد ما تم اللعان ~~أيحل له أن ينكحها في قول مالك (قال) قال مالك لا تحل له أبدا ويضرب الحد ~~ويلحق به الولد (ابن وهب) وقال مالك السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان ~~أبدا وان أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته (قال ms1153 ~~مالك) وتلك السنة عندنا لا شك فيها (قال ابن وهب) وقاله ابن شهاب ويحيى بن ~~سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن بنحو ذلك (ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة ~~والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن التلاعن هي البتة ولا ~~يتوارثان ولا يتناكحان أبدا وعليها عدة المطلقة وإن كان لها عليه مهر وجب ~~عليه (قلت) لابن القاسم فان أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم يبق من اللعان ~~الا مرة واحدة من المرات (قال) أرى أنه ان أكذب نفسه وقد بقي من لعان ~~المرأة PageV03P107 # مرة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته (ابن وهب) وحدثني يحيى بن ~~أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن ~~العاص أنه كأن يقول في الملاعن انه ان أكذب نفسه بعد ما شهد أربع شهادات من ~~قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما (قلت) أرأيت ان ظهر ~~بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم أنفش ذلك الحمل أتردها ~~إليه (قال) لا وقد مضى اللعان (قلت) أفيتزوجها من ذي قبل قال لا (قلت) لم ~~وقد مضى اللعان (قال) ومن يدر أن ذلك أنفش ولعلها أسقطت فكتمته (ابن وهب) ~~عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال قذف رجل من الأنصار ثم من ~~بنى العجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما ~~بعد أن تلاعنا (قال ابن وهب) وأخبرني عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن ~~شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري بنحو ذلك (ابن وهب) قال سهل حضرت هذا عند رسول ~~الله صلى عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ~~(ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى ابن سعيد ~~وربيعة وأبى الزناد ان المتلاعنين لا يتناكحان أبدا (ابن وهب) عن سفيان بن ~~عيينة والفضيل بن عياض عن سليمان ms1154 الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن ~~الخطاب قال في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا (قلت) لابن القاسم أرأيت المحدود ~~والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول مالك (قال) قال مالك اللعان بين ~~كل زوجين إلا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان وقد بينا هذا قبل ~~هذا وآثاره (قلت) أرأيت الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا ~~في قول مالك (قال) لا لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد ان جاءت امرأته بولد ~~فلما كأن لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال مالك ~~فيه أنه ان زنى لم يحد قال مالك وان قذف الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه ~~لا يلاعن (قلت) أرأيت المملوكين المسلمين هل بينهما لعان في قول مالك (قال) ~~نعم بينهما اللعان PageV03P108 # كذلك قال مالك إذا أراد أن ينفى الولد أو ادعى رؤية فقال أنا ألتعن خوفا ~~من أن يلحقني الولد إذا جاء (قلت) أرأيت الحر إذا قذف امرأته الحرة فقال ~~رأيتها تزني وأراد أن يلاعنها وهي ممن لا تحمل من كبر أو لا تحمل من صغر ~~(قال) يلاعن إذا كانت الصغيرة قد جومعت وإن كان مثلها لا يحمل فلا بد له من ~~اللعان وان كانت ممن لو نكلت لم يكن عليها حد ألا ترى أن النصرانية لو نكلت ~~عن لعان المسلم وصدقته لم يكن عليها حد وكذلك الصغيرة عندي توجب على الرجل ~~اللعان فيما ادعى لأنه صار لها قاذفا ولا يسقط عنه الحد إن لم يلاعن ولا ~~تلاعن الصغيرة لأنها لو أقرت بما رماها به الزوج لم تحد لذلك ولو زنت أيضا ~~لم يكن عليها حد (قلت) فإن كانت هذه الحرة مثلها لا يلد إلا أن زوجها قال ~~رأيتها تزني وهو لا يدعى حذرا من الحمل أيلتعن أم لا في قول مالك (قال) ~~يلتعن لان هذا قاذف لهذه الحرة فلا بد من اللعان وهو في الأمة والمشركة لا ~~يكون قاذفا ولا يلتعن إذا قذفها إلا أن ms1155 يدعى رؤية أو ينفى حملا باستبراء ~~يدعيه فيقول أنا ألتعن خوفا من أن أموت فيلحقني الولد فهذا الذي يلتعن إذا ~~كانت امرأته أمة أو مشركة أو من أهل الكتاب أو ينتفى من حملها ان له أن ~~يلتعن. وان أراد أن يلتعن ويحق قوله عليها لم أمنعه من ذلك لان الله تبارك ~~وتعالى قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وإن لم يرد ذلك لم يكن عليه شئ ~~لأنه لا حد عليه في قذفه إياها (قلت) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأته ~~حاملا وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة فسكت ولم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى ~~إذا هي وضعت الحمل انتفى منه (قال) قال مالك إذا رأى الحمل ولم ينتف منه ~~حتى تضعه فليس له أن ينتفى منه بعد ذلك حرة كانت امرأته أو أمة أو كافرة ~~فان انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه فإنه يجلد الحد لأنها ~~حرة مسلمة فصار قاذفا وهذا قول مالك وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد ~~فيهما لأنه لا يجلد قاذفهما (قلت) فان ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف ~~منه شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك (قال) لا يقبل قوله ذلك ويضرب الحد ان كانت ~~حرة مسلمة وان كانت كافرة أو PageV03P109 # أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد (قلت) ويجعل سكوته هاهنا اقرارا منه ~~بالحمل قال نعم (قلت) فان رآه يوما أو يومين فسكت ثم انتفى منه بعد ذلك ~~(قال) إذا ثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكره أو أقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم ~~يكن له ذلك (قلت) أرأيت الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها ~~زوجها أيلتعن في قول مالك أم لا (قال) قال مالك من قذف صبية مثلها يجامع ~~وإن لم تبلغ المحيض فان قاذفها يحد فكذلك زوجها عندي إذا قذفها فإنه يلاعن ~~ليدفع بذلك عن نفسه الحد (قلت) وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن ~~لم تبلغ المحيض (قال) لا ms1156 لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من ~~عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد وقد قال الله تبارك ~~وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله وهي ممن لا عذاب عليها ~~في اقرارها ولا زناها (قلت) أرأيت ان قذف رجل امرأته فقال رأيتها تزني ~~الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أنى قد كنت جامعتها قبل ذلك وقد جامعتها ~~اليوم قبل أن أراها تزني فأما منذ زنت اليوم فلم أجامعها أيلتعن أم لا في ~~قول مالك (قال) قال لي مالك في هذه المسألة بعينها انه يلتعن ولا يلزمه ~~الولد ان جاءت بولد (قال مالك) وان أقر أنه كان يطؤها حتى ساعة رآها تزني ~~فلاعنها فان الولد لا يلزمه إذا التعن باقراره أنه كان يطؤها حتى رآها تزني ~~(قلت) فان جاءت بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو بثلاثة أو بخمسة أيلزم ~~الأب الولد أم لا (قال) نعم لان الابن إنما هو من وطئ هو به مقر وانه يزعم ~~أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد كان من قبل أن يرها تزني (قلت) ~~أفيلحق به الولد أم لا في قول مالك (قال) قد اختلف فيه قول مالك فيما سمعنا ~~منه وفيما بلغنا عنه مما لم نسمعه وأحب ما فيه إلى أنه إذا رآها تزني وبها ~~حمل ظاهر لا يشك فيه فإنه يلحق به الولد إذا التعن علي الرؤية (قلت) أرأيت ~~اختلاف قول مالك في هذه المسألة ما هو (قال) ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ~~ومرة يقول بنفيه وان كانت حاملا (وكان) المخزومي يقول في الذي يقول لزوجته ~~رأيتها تزني وهو مقر بالحمل انه يلاعنها بالرؤية فان ولدت ما في بطنها قبل ~~PageV03P110 # ستة أشهر من ادعائه فالولد منه وان ولدته لستة أشهر فصاعدا فالولد للعان ~~واعترافه به ليس بشئ فان اعترف به بعد هذا ضربته الحد وألحقت به الولد ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت ان ولدت ولدين في بطن واحد فأقر بالأول ونفى ms1157 الآخر ~~أتلزمه الولدين جميعا وتضربه الحد أم لا (قال) يضرب الحد ويلزمه الولدان ~~جميعا (قال) ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت لو أن امرأة ولدت ولدا ثم ولدت ~~ولدا آخر بعد ذلك بخمسة أشهر أتجعله بطنا واحدا قال نعم (قلت) فان وضعت ~~الثاني لستة أشهر فصاعدا أتجعله بطنين أو بطنا واحدا (قال) بل بطنين (قلت) ~~أرأيت ان قال لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الأول (قال) يلاعنها وينفى ~~الثاني إذا كانا بطنين (قلت) فان قال فانى لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد ~~الأول ولكن هذا الثاني ابني (قال) يلزمه الولد الثاني لان هذا الولد للفراش ~~(قلت) فهل يجلد الحد حين قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الأول وهذا ~~الثاني ولدى (قال) أرى أن تسئل النساء فإن كان الحمل يتأخر عندهن هكذا لم ~~أر أن يجلد وان قلن انه لا يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحد ولا أجلده إذا كان ~~يتأخر عندهن وكان عندهن بطنا واحدا وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل يكون ~~واحدا ويكون بين وضعهما الأشهر ولا يشبه هذا أن يقول الرجل لامرأة تزوجها ~~ولم يبن بها فجاءت بولد من بعد ما عقد نكاحها لستة أشهر فقال هذا ابني ولم ~~أطأها من حين عقدت نكاحها فهذا يكون ابنه ويجلد الحد لأنه حين قال هو ابني ~~ولم أطأها فكأنه إنما قال حملت به من غيري ثم أكذب نفسه بقوله انه ابني ~~فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه [ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره ~~وقد ولدت امرأته ولدا] [ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره] (قلت) أرأيت إذا ~~قدم رجل من سفره فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ~~ولدا آخر أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن (قال) يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه ~~من مالك (قلت) لم (قال) لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن ~~PageV03P111 # نفسه كل ولد يكون من هذا الحمل (قلت) فان ادعى الولد الثاني ms1158 (قال) يلحق ~~به الولد الأول والآخر ويجلد الحد (قلت) أرأيت ان ولدت امرأته ولدا فمات ~~ولم يعلم الرجل بذلك أو كان غائبا فلما قدم انتفى منه أيلاعن والولد ميت أم ~~لا (قال) يلاعن لأنه قاذف (قلت) وكذلك لو ولدته ميتا فنفاه أيلتعن قال نعم ~~(قلت) أرأيت الرجل يقذف امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال إني رأيتها تزني ~~(فقال) إذا قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه لا عن (قلت) أرأيت ~~ان أكذب نفسه وقد قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه أتضربه لها ~~الحد أم لا في قول مالك (قال) لا حد عليه وعليه العقوبة (قلت) فان قذفها ~~زوجها برؤية وقد غصبت نفسها أيلتعن أم لا (قال) نعم وكان غيره يقول إن كان ~~قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه فإنه يلتعن ثم يقال لها أدرئي عن ~~نفسك ما أحق عليك بالتعانه وخذي مخرجك الذي جعله الله لك بأن تشهدي أربع ~~شهادات بالله وتخمسي بالغضب. فإن لم يقذف وإنما غصبت ثم استمرت حاملا فنفاه ~~لم يسقط نسب الولد الا اللعان فان التعن دفع الولد لأنه قد يمكن أن يكون من ~~وطئ الفاسق ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت عليها بالاغتصاب لأنها ~~تقول أنا ممن قد تبين لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب (قلت) أرأيت ~~من أبى اللعان من الزوجين أيحده مالك بابائه أم حتى يكذب نفسه (قال) إذا ~~أبى اللعان أحد الزوجين أقيم عليه الحد إن كان الرجل أقيم عليه حد القذف ~~وان كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا (قلت) أرأيت إذا التعن الرجل فنكلت ~~المرأة عن اللعان أتحدها أم تحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنا ~~فتقيم عليها الحد (قال) قال لي مالك إذا نكلت عن اللعان رجمت لقول الله ~~تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله (قال) فإذا تركت ~~المخرج الذي جعله الله لها برد قوله جلدت ان كانت بكرا ورجمت ان كانت ثيبا ~~لأنه أحق ms1159 عليها الزنا بالتعانه وصدق به قوله حتى صار غير قاذف لها فان خرجت ~~من صدقه عليها والا أقيم عليها الحد (قلت) أرأيت إذا نكل الرجل عن اللعان ~~أتحده في قول مالك مكانه (قال) نعم قال مالك إذا نكل عن PageV03P112 # اللعان جلدته الحد (قلت) أرأيت ان ادعت المرأة أن الزوج قذفها والزوج ~~ينكر فأقامت البينة (قال) إذا أقامت البينة جلد الحد إلا أن يدعى رؤية ~~فيلتعن (قلت) ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد جحوده القذف (قال) نعم لأنه ~~يقول كنت أريد أن أكتم فأما إذا قامت البينة فأنا ألتعن وقد قال بعض كبار ~~أصحاب مالك انه يحد ولا يلاعن لأنه لما جحد ثم أقر أو قامت عليه بينة أنه ~~قال قد رأيتها تزني وهو يجحد كان إذا جحد ترك المخرج الذي كان له لأنه لما ~~ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما قال الله فشهادة أحدهم أربع شهادات ~~بالله فكأنه قال حين جحد أن يكون قال قد رأيتها تزني ثم قال لم أرها فكان ~~مكذبا لنفسه وقع عليه الحد باكذابه نفسه ثم قال أنا صادق فلا يقبل منه ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوجت الا زواج ثم ~~رفعته إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به (قال) لم أسمع فيه شيئا إلا أنى ~~أرى أن يلتعن لان القذف إنما كان في موضع اللعان فليس تركها إياه بالذي ~~يوجب عليه الحد ولكنه ان دعى إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه فإنما ~~أمرته أن يلتعن لان اللعان كان حده يوم قذفها وإنما يدفع عنه العذاب إذا ~~لاعن (قلت) أرأيت المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح ~~الذي قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف (قال) نعم تلاعن لأني إذا رأيت ~~عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذاب لما التعن رجع عليها اللعان ~~فاما أبرت نفسها واما حدت (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته هذا الولد ~~الذي ولدتيه ليس منى فقالت المرأة ms1160 صدقت ليس هو منك (قال) قال مالك والليث ~~لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس ابنا له ولا ينسب إليه ~~(قلت) أفتحد الأم (قال) قال مالك نعم تحد (قلت) وينقطع نسب هذا الصبي بغير ~~لعان من الزوجين (قال) نعم كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما بلغني (قلت) ~~فإن كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به ~~الحمل (قال) فهو عندي واحد (قال ابن القاسم) وسمعت الليث بن سعد يقول مثله ~~(قال PageV03P113 # سحنون) وقد قال أكثر الرواة عن مالك انه لا ينفيه الا اللعان ولا يخرجه ~~من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة الا اللعان. وقد روى ما قال ابن ~~القاسم. وأكثر الرواة يرون قول مالك انه لا ينفى الا باللعان (قال ابن ~~القاسم) وقال مالك لا يكون للرجل أن ينفى ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم ~~معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون غائبا عن الحمل فيقدم وقد ولدته فله أن ~~ينفيه فان أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك (قلت) أرأيت ان قال وجدت ~~مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل أو وجدتها وهي مضاجعة ~~رجل في لحافها عريانة مع عريان أيلتعن أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها ~~بالزنا برؤية أو ينفى حملها فان رماها بالزنا ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفى ~~حملا فعليه الحد لان هذا مفتر (قال سحنون) وقد قاله المخزومي وابن دينار ~~وقالا في الحمل ان نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد (قال ابن القاسم) فأرى في ~~مسألتك إن لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت ~~رأيت عليه الأدب ولا حد عليه (قال) وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون ~~الا بأحد وجهين إما برؤية لا مسيس بعدها أو بنفي حمل يدعى قبله استبراء ~~وأما ms1161 قاذف لا يدعى هذا فإنه يحد وقاله ابن القاسم أيضا (سحنون) وقال ابن ~~القاسم أيضا غير هذا قال إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسئل ~~عن شئ وقال معه ابن نافع (ابن وهب) عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن ~~محمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني ~~وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن ~~يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اللهم بين قال فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به ابن ~~السحماء (مالك بن أنس) عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بينهما وألحق الولد بأمه (قال ابن وهب) PageV03P114 # وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم ما يوجب اللعان ~~بين المرأة وزوجها فقال لا يجب اللعان الا من رؤية أو استبراء (ابن وهب) ~~وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال التلاعن بين الزوجين لا يكون ~~الا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء ما وطئتها منذ كذا وكذا أو يقول رأيت ~~معها رجلا ففي ذلك التلاعن فان قال هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد ~~(ابن وهب) وأخبرني يونس عن ربيعة بذلك (ابن وهب) وأخبرني عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد عن أبيه بنحو ذلك (قلت) أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم ~~قذفها رجل أيضرب لها الحد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يضرب قاذفها ~~الحد ومن قذف ابنها فقال له يا ابن الزانية ضرب الحد أيضا كذلك قال مالك ~~ومن قال لابنها ليس فلان أباك على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا (مالك) عن ~~نافع عن ابن عمر أنه قال من دعا ابن الملاعنة لزنية ضرب الحد (قال ابن ms1162 وهب) ~~قال يونس وقال ابن شهاب من نفى ولدها جلد الحد (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير ~~عن أبيه عن سليمان بن يسار قال من دعاها زانية جلد الحد (وقال) علي بن أبي ~~طالب من قذف ابن ملاعنة جلد الحد (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه ~~قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك قال يجلد الحد (وقاله) نافع ~~مولى ابن عمر والقاسم بن محمد ذكره ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عنهما ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت ان شهدت الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر ~~بابنه بعد اللعان وهو ينكر ذلك (قال) يلحق به الولد ويضرب الحد (قلت) أرأيت ~~إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه ~~الحد أم لا في قول مالك لأنها قد زنت (قال) لم أسمع من مالك في هذه المسألة ~~بعينها شيئا ولكنه لا حد عليه إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية (وعن) ربيعة ~~في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال يلاعنها ويجلد الحد ~~في الرجل فأما التلاعن فيدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه ~~في تسمية رجل لو لم يسمه لم نضربه الحد وقاله مالك (قلت) رأيت المرأة إذا ~~PageV03P115 # ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ~~(قال) للأم ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ~~ورثته أمه وعصبته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات ~~الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات (قال) لا أدرى أسمعته من مالك ~~سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لان له ~~نسبا يلحق به (قال ابن القاسم) وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم ~~بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه (وقال مالك) من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ~~ذلك ms1163 لعان وإنما هو عرق نزعه (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن اعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وانى أنكرته ثم ذكر الحديث. وفى ~~الحديث أن رسول الله صلى عليه وسلم قال له هل لك من إبل قال نعم قال ما ~~ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك ~~جاءها فقال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في ~~الانتفاء منه (قلت) لابن القاسم أرأيت أن لاعن السلطان بينهما فلما التعن ~~الرجل ماتت المرأة (قال) قال مالك يرثها (قلت) فان التعن الرجل والتعنت ~~المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة (قال) أرى أن الزوج ~~وارث ما لم يتم اللعان من المرأة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد ~~عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه (قلت) أرأيت ان مات ~~الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك (قال) قال ~~مالك يقال للمرأة التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وان أبيت ~~اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث [في لعان الأعمى] (قلت) ~~أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم (قلت) لم وهو لا ~~يجوز له أن يدعى رؤية أرأيت ان قلت إنه يدعى الاستبراء في الحمل فيجوز ~~PageV03P116 # له أن يلتعن في الحمل فهل يجوز له أن يلتعن إذا ادعى رؤية قال غيره ليس ~~برؤية ولكن بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم وأما رؤية فلا وكذلك ~~قال هو (قال ابن القاسم) هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى والذين ~~يرمون أزواجهم والأعمى عند مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك (قال ~~ابن وهب) قال مالك يجعل ذلك إليه ويحمله في ms1164 دينه [في لعان الأخرس] (قلت) ~~أرأيت الأخرس هل يلتعن إذا قذف بالإشارة أو بالكتاب (قال) نعم ان فقه ما ~~يقال له وما يقول (وسألته) عن الذي يدعى الرؤية في امرأته فيلتعن فتأتي ~~بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية (قال) الولد ولده لا ينفى بوجه ~~من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى لان اللعان قد مضى ولأنا ~~قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه (قلت) أرأيت ان ادعى ~~الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر (قال) فالولد لا يلحقه ويكون اللعان ~~إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد (قلت) فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال ~~لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس منى وإنما ألتعن بالرؤية وقد جاءت بالولد ~~لأدنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون قاذفا ويجلد الحد قال لا ~~(قلت) فان قال حين ولدت بعد الرؤية بخمسة أشهر هذا ليس منى قد كنت استبرأت ~~فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت ان قال الولد لي ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا ~~كاذب في الاستبراء أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لان اللعان قد كان ~~لرؤية (قال) أرى عليه الحد لأنه صار قاذفا لان اللعان الذي كان لما ادعى ~~الاستبراء إنما كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا للولد فلما استلحقه وأكذب ~~نفسه في الاستبراء صار قاذفا (قلت) أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا ~~أحدهم زوجها (قال) يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (ابن وهب) عن يونس عن أبي ~~الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها قال أبو الزناد ~~القاذف كان زوجا أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج هاهنا ويجلد ~~الآخرون PageV03P117 # (قال يونس) وقال ابن شهاب لا ترجم ولا نرى زوجها تجوز شهادته عليها من ~~أجل ان الله تبارك وتعالى رد شهادته عنها بالملاعنة ونرى أن يجلد الثلاثة ~~إذا ردت شهادة الزوج حد الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فان نكص ~~عن ملاعنتها جلد الحد ms1165 وأن لاعنها فرق بينها وبينه (قال ابن وهب) وأخبرني ~~رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وابن قسيط ~~بمثله (وقال) ابن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (وقال) إبراهيم النخعي ~~مثله (وقال ابن شهاب) في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يلاعن الزوج ويجلد ~~الثلاثة ثم إن جاء برجلين يشهدان قال يجلدان [في ترك رفع اللعان إلى ~~السلطان] (قلت) أرأيت ان قذف رجل امرأته فلم ترفعه إلى السلطان أيكون على ~~الزوج شئ أم لا (قال) لا شئ على الزوج (قال) وكذلك سمعت مالكا يقول فيها ~~(قال) وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان فلا شئ على ~~القاذف [في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد] (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يجتلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن ~~أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يلاعن إذا ادعت أنه منه وانه كان يغشاها ~~وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف ~~الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة (قلت) وكذلك أن طلقها قبل البناء بها فجاءت ~~بولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له ان يلاعن (قال) ~~قال مالك يلزمه الولد إلا أن يلاعن فأن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ~~ما ادعت به من اتيانه إليها يمكن فيما قالت قبل أن يطلقها (ابن وهب) عن ~~يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت فقالت هو ~~من زوجي وكان يغشاني في أهلي سرا فسئل زوجها فقال لم أغشها وانى من ولدها ~~لبرئ PageV03P118 # (قال) سنتها سنة المتلاعنين يتلاعنان ولا تنكح حتى تضع حملها ثم لا ~~يجتمعان أبدا وولدها يدعى إلى أمه ومن قذفها جلد الحد (قال ابن وهب) قال ~~يونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف ذلك منها لاعنها وان مضت سنون وقاله ~~يحيى بن سعيد وابن قسيط انه ms1166 يلاعنها ان تمت نكرته [في نفقة الملاعنة ~~وسكناها] (قلت) أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ~~ادعاه الزوج بعد ما ولدته فجلدته الحد وألحقت به الولد أيجعل لها على الزوج ~~نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ~~وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا فإن كان الزوج ~~يومئذ موسرا ألزمته النفقة لها وإن كان يومئذ معسرا فلا نفقة لها (قلت) فإن ~~كان في بعض الحمل موسرا وفى بعض الحمل معسرا (قال) يلزمه من النفقة بقدر ما ~~كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا وإنما قلته على قول ~~مالك في الرجل يطلق امرأته البتة وهي حامل ان عليه النفقة إن كان موسرا وإن ~~لم يكن موسرا فلا نفقة عليه (قلت) أرأيت الملاعنة أيكون لها السكنى وهي ~~بمنزلة المبتوتة (قال) قال مالك للملاعنة السكنى قال مالك ولا متعة لها ~~(قلت) أرأيت ان كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صدقا فالتعن ~~أيكون عليه المتعة والسكنى (قال) قال مالك لا يكون للملاعنة مدخولا بها أو ~~غير مدخول بها سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا يكون لها المتعة على ~~حال من الحالات (قلت) أرأيت الملاعنة لم جعل مالك لها السكنى وهو لا يلحقه ~~منها الولد (قال) لأنها في عدة منه وهي مبتوتة منه فلا بد من أن يكون لها ~~السكنى ألا ترى أنه لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها [في ملاعنة الحائض] ~~(قلت) أرأيت الرجل يقذف امرأته أو ينتفى من ولدها ويدعى الاستبراء وهي ~~PageV03P119 # في دم نفاسها أو حائض (قال) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان ~~بينهما حتى تطهر إلا أنى سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل ~~فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفى الذي لا يقدر على مسيس ~~امرأته في قول مالك كذلك الا ms1167 المولى وحده فانى سمعت ويضرب له أجل فيأتي ~~الاجل وهي حائض انه لا يطلق عليه حتى تطهر مالكا غير مرة وأخبرني عنه غير ~~واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يفئ طلق ~~عليه (وقد روى) أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض [متعة الملاعنة] ~~(قلت) ولم قلتم في الملاعنة انه لا متاع لها وليست كالمختلعة لأنها لا تعطى ~~الزوج شيئا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال لي لا متاع ~~للملاعنة (قال ابن القاسم) إلا أن الذي يقع في قلبي لان الفراق جاء من ~~قبلها حين أنكرت ما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ~~ولم يكن لها متاع لان الفراق لم يكن من قبل الزوج (تم كتاب الايلاء واللعان ~~من المدونة الكبرى والحمد لله حق حمده) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه ~~وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) (ويليه كتاب الاستبراء) PageV03P120 # بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الاستبراء] [في استبراء الأمة المستحاضة] ~~(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم بذلك ~~بكم يستبرئها في قول مالك (قال) يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك ~~ويشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر (قال) وقال مالك وهذه والتي رفعتها حيضتها ~~بمنزلة واحدة (قال ابن القاسم) لان استبراءها عنده إنما كان حيضة فلما رفعت ~~هذه حيضتها واستحيضت هذه كانتا عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لهما إلا أن ~~مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا ~~يشك النساء انه دم حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته قرءا وتكف عن ~~الصلاة فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ~~ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها مثل ما قال مالك ~~في العدة (قال) وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها ~~حيضتها إذا لم تعرف النساء ولا هي حيضتها ms1168 فإذا عرفت كانت كما وصفت لك (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو ~~لم تحض أو قعدت قال ربيعة ينتظر بها ثلاثة أشهر لا تعلم براءتها الا براءة ~~الحرة هاهنا (قال) يحيى بن سعيد فالتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن ~~تحيض حيضة من الإماء اللائي لم يحضن [في استبراء المغتصبة والمكاتبة] (قلت) ~~أرأيت إن كان غصبها منه رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قول ~~PageV03P121 # مالك قال نعم (قلت) فان كاتب أمته ثم عجرت أعليه أن يستبرئها (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلى أن يستبرئها لأنها قدم حرم عليه فرجها وقد ~~أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء (قلت) فلو أن ~~رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء ~~قال نعم (قلت) فان غصبها رجل فردها على أيجب على أن أستبرئها في قول مالك ~~(قال) إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء (قال) لان مالكا قال لي ~~في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة ~~فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يسمها وتقر المرأة بأنه لم يمسها (قال) ~~ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض لأنه قد أغلق عليها بابه وخلا ~~بها (قال) فقيل لمالك فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة ~~صداقا أو غيره (قال) لا لأنه وطئها وهي عنده ملك له (قال مالك) وإن كان ~~وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليه الحد (قلت) أفيجب عليه الصداق ~~مع الحد في قول مالك قال نعم [في استبراء الأمة يسبيها العدو] (قلت) أرأيت ~~ان سبى العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن إلى أيكون على ~~الاستبراء في قول مالك أم لا (قال) نعم عليك الاستبراء (قلت) فبكم أستبرئهن ~~(قال) الحرة بثلاث حيض والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة ms1169 (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) فان قلن انا لم نوطأ (قال) لا يصدقهن وعليهن ~~الاستبراء لان أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجه الوديعة ~~فالاستبراء لازم [في استبراء المرهونة والموهوبة] (قلت) أرأيت ان رهنت ~~جارية فافتككتها أيكون على أن استبرئها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك ~~فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لأنها بمنزلة PageV03P122 # ما لو استودعتها رجلا (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل جارية فغاب عليها ثم ~~ارتجعتها أيكون على أن أستبرئها في قول مالك قال نعم (قلت) ولا يكون هذا ~~مثل البيع (قال) لا لان هذا حين غاب عليها غاب وهو حائز لها فعلى الذي وهب ~~إذا ارتجع أن يستبرئ لنفسه وفى البيع يتواضعانها فإذا رجعت إليه قبل أن ~~تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتها فلا استبراء على البائع إذا رجعت إليه وإن ~~كان في البيع قد قبضها المشترى وحازها لنفسه ليس على المواضعة عنده ولكن ~~على الحيازة لنفسه فعلى البائع ان استقاله أن يستبرئها وإن كان ذلك بعد يوم ~~إذا غاب عليها فكذلك الهبة (قلت) أرأيت ان وهبت لابن لي صغير في عيالي ~~جارية أو لابن لي كبير وهو في عيالي فارتجعت هبتي اعتصرتها أعلى استبراء أم ~~لا (قال) الصغير والكبير بمنزلة واحدة ان كانتا في يدي الأب لم تكونا ~~تخرجان فلا استبراء عليه وان كانتا تخرجان أو قبضها الكبير وغاب عليها ~~فالاستبراء عليها فان وطئها الابن فلا اعتصار للأب فيها (قال) وكذلك قال ~~مالك ليس له اعتصار (قال) وقال مالك لو أن رجلا استودع رجلا جارية فحاضت ~~عند المستودع ثم اشتراها المستودع أجزأتها تلك الحيضة من الاستبراء (قلت) ~~أرأيت ان اشتريت جارية أو وهبت لي أو تصدق بها على أو صارت لي من مغنم أو ~~من غيره أو أوصى لي بها أو ورثتها أو صارت لي بوجه من الوجوه أيجب على أن ~~أستبرئها في قول مالك قال نعم [في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل ~~أن يقبضها المبتاع] ms1170 (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فمنعني صاحبها من أن ~~أقبضها حتى أدفع إليه الثمن فحاضت عند البائع بعد اشترائي إياها قبل أن ~~أقبضها ثم دفعت إليه الثمن وقبضت الجارية أتجزئني تلك الحيضة من الاستبراء ~~في قول مالك أم لا (قال) ان أخذها في أول حيضتها أجزأه ذلك وان كانت في آخر ~~حيضتها أو بعد أن طهرت لم يجزه ذلك حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع ~~المواضعة (قلت) أرأيت إن لم يمنعه القبض فلم يقبضها المشترى حتى حاضت عند ~~البائع أتجزئ المشترى هذه الحيضة PageV03P123 # من الاستبراء أم لا (قال) إن كان المشترى لم يسأله القبض والبائع لم ~~يمنعه إلا أن المشترى ذهب ليأتي بالثمن فأبطأ عن القبض حتى حاضت الجارية ~~عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وخش الرقيق فأرى أن يستبرئها بحيضة ~~مستقبلة وان كانت من علية الرقيق رأيت أن يتواضعاها وكذلك أن كان البائع ~~منعها من المشترى حتى يقبض الثمن فحاضت عند البائع فإن كانت من علية الرقيق ~~تواضعاها وان كانت من وخش الرقيق قبضها المشترى وكان عليه أن يستبرئها ~~بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده فان حيضتها استبراء ~~للمشترى لان ضمانها كان منه ولان استيداعه إياها بمنزلة أن لو وضعها عند ~~غيره (قلت) أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتجزئه تلك الحيضة في قول مالك ~~من الاستبراء (قال) قال مالك ان كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء ~~وان كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه (1) وان كانت في أول ~~حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت ~~حيضة أخرى (قلت) أرأيت ان كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما ~~اشتريتها رأت الدم عندي يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها ~~عند البائع أيكون هذا استبراء أم لا (قال) لا يكون هذا استبراء (قلت) وتدع ~~الصلاة قال نعم (قلت) ولا تجعله استبراء (قال) لا يكون الدم الذي تراه ~~استبراء حتى ms1171 يكون بين الدمين من الأيام ما يعلم أن الدم الثاني حيض كانت به ~~حائضا (قلت) فإن لم تر هذا الدم الثاني الذي يعلم أنه حيض مستقبل الا يوما ~~واحدا ثم انقطع عنها أتجعله حيضا وتجزئها من الاستبراء (قال) تسئل النساء ~~عن ذلك فان قلن ان الدم يوما أو بعض يوم يكون حيضا كان هذا استبراء وإلا ~~فلا أراه استبراء حتى تقيم في الدم ما تعرف وتستيقن انه استبراء لرحمها ولا ~~يكون هذا الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة وإن كنت أمنعها من الصلاة ~~(قلت) أرأيت ما بين # PageV03P124 # الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى يجعل الدم الثاني حيضا ~~(قال) قال لي مالك الثلاثة الأيام والأربعة والخمسة إذا طهرت فيهن ثم رأت ~~الدم بعد ذلك أن ذلك من الحيضة الأولى (قال) وما قرب من الحيضة فهو كذلك ~~(قال) وسألنا مالكا عن امرأة طلقت فقالت قد حضت في الشهر ثلاث حيض (قال) ~~يسئل النساء عن ذلك فان كن يحضن كذلك ويطهرن صدقت وإلا فلا ويسئل النساء عن ~~عدد أيام الطهر فان قلن ان هذه الأيام تكون طهرا فيما بين الحيضتين وجاء ~~هذه الأمة بعد هذه الأيام من الدم ما يقول النساء انه دم حيضة ولا يشككن ~~أنها حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء وإلا فلا [في استبراء الجارية تباع ثم ~~يستقيله البائع] (قلت) أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها ثم يستقيله ~~البائع قبل أن يفترقا أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك أم لا (فقال) ~~لا لأنهما لم يفترقا ولم يغب على الجارية (قلت) أرأيت ان انقلبت بها ثم ~~استقالني (قال) إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشترى أن تحيض فيه ~~لأنها لم تقم عنده قدر ما يكون في مثله الاستبراء فليس على المشترى مواضعة ~~لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من البائع ولا يطؤها البائع حتى يستبرئ ~~لنفسه وان كانت من وخش الرقيق فهلاكها من المشترى إذا كان البائع لم يضعها ~~عند المشترى على ms1172 وجه الاستبراء وإنما وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه ~~فالمشترى لم يستبرئ فتحل له فهي وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا ~~يطؤها البائع أيضا حتى يستبرئها لنفسه احتياطا لأنه قد دفعها للمشترى وغاب ~~عليها إلا أن يكون دفعها إلى المشترى وائتمنه البائع على الاستبراء فلا ~~يكون على البائع استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها وإن كان ~~إنما دفعها البائع إلى المشترى قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ولو وضعاها على ~~يدي رجل أو امرأة للاستبراء أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها ~~استبراء وان طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض ~~فإذا كانت قد PageV03P125 # حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت ~~للمشترى فان استقاله البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأنها قد حلت للمشترى ~~قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان المشترى إنما ~~هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن يستقيل ~~البائع المشترى والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم يكن عليه ~~استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء (قلت) أرأيت ان ~~استقاله في آخر دمها (قال) فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله ~~المواضعة على المقيل (قلت) ولم وهي لم تحل للمشترى حتى تخرج من دمها (قال) ~~لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشترى وقد حل ~~للمشترى أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت وان أقال ~~المشترى البائع في أول الدم أو في عظمه رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في ~~أول دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل اشترى جارية في ~~آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة (قلت) لم أمرت البائع حين استقاله في آخر ~~دمها أن يستبرئ والمشترى لم يحل له وطؤها (قال) لان الجارية قد تحمل في آخر ~~الدم إذا ms1173 وطئت فيه فلا أدرى ما أحدثت الجارية وهي لو اشتريت في هذه الحال ~~لم تجزئ من استبرائها هذه الحيضة فإنما تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث ~~(قال) وقال مالك في الذي يشترى الجارية في آخر دمها انه لا يجزئه من ~~الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة (ابن ~~وهب) عن عقبة بن نافع المعافري عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يشترى ~~الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة قال يحيى أدركنا الناس وهو أمرهم ~~إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها وتسلم للذي اشتراها إذا حاضت ~~حيضة واحدة (مخرمة بن بكير) عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ابتاع وليدة ~~تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض وكل ~~عهدة على ذلك (قال بكير) ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد PageV03P126 # أن يخاصم فيها لم يصلح له أن يطأها وفى نفسه خصومة صاحبها فيها (ابن ~~لهيعة) عن ابن أبي جعفر عن زيد ابن إسحاق الأنصاري أن عمر بن الخطاب قضى في ~~جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت أنها من البائع (ابن وهب) قال يونس ~~قال ابن شهاب مثله (قال ابن شهاب) وان كانت قد حاضت فهي من المبتاع (ابن ~~وهب) عن يونس عن أبن شهاب أنه قال في رجل اشترى من آخر وليدة فدعاه إلى ~~ثمنها فقال سوف فماتت الوليدة عند البائع (قال) ان كانت الوليدة ماتت في ~~العهدة قبل أن تحيض فهي من البائع وان كانت حاضت فهي من المبتاع وان وضعاها ~~على يدي عدل فهي كذلك أيضا [في استبراء الجارية يباع شقص منها] (قلت) أرأيت ~~ان بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية ~~الرقيق قال نعم (قلت) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما ~~تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما ~~أمكنته منها أيجب على الاستبراء (قال) نعم يجب عليك فيها ms1174 الاستبراء لأنها ~~قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن الضمان قد كان ~~وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من ~~المشترى أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وان ~~كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لان المشترى قد غاب عليها إذ كان ~~قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشترى فكأن المستقيل ~~أجنبي من الناس اشتراها من المشترى الذي قبضها على الايجاب فلذلك صار ~~ضمانها منه وانها إذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل ~~وانه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة وللسنة فيها ~~PageV03P127 # [في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا] (قلت) أرأيت رجلا باع أم ولده ~~أو مدبرته فقبضها المشترى أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول ~~مالك (قال) نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها ~~للاستبراء [في استبراء الجارية يشتريها الرجل] (قلت) أرأيت ان اشترى رجل من ~~عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى عليه الاستبراء (قلت) وكذلك أن انتزعها السيد كان عليه الاستبراء ~~(قال) نعم ويكون هذا مثل البيع [في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد] ~~(قلت) أرأيت لو أنى بعت جارية لي على أنى بالخيار ثلاثا أو على أن المشترى ~~بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق ~~فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه ~~استبراء أم لا (قال) لا لان ملكه عليها ولان مصيبتها منه لان البيع لم يكن ~~يتم فيها فان أحب أن يستبرئ إذا غاب المشترى عليها وكان الخيار له فهو حسن ~~لان المشترى قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه ~~واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها ms1175 ~~أن لا يمس حتى يستبرئ لان الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها [في استبراء ~~الجارية ترد بالعيب] (قلت) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على ~~البائع استبراء (قال) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة ~~وضمانها من المشترى وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه (قال ~~سحنون) يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن ~~تحيض كانت المصيبة فيها من PageV03P128 # البائع (وقال أشهب) لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو ~~لم تخرج لان الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ [ما ينقضى به ~~الاستبراء] (قلت) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه ~~أينقضى به الاستبراء (قال) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو ~~مضغة أو شئ مما يستيقن النساء أنه ولد. أو أم ولد ألقت ذلك فان الحرة تنقضي ~~به عدتها وتكون الأمة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله (قلت) أرأيت ان ~~قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا (قال) السقط لا يكاد يخفى دمه ~~وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك ~~إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق [في ~~مواضعة الحامل] (قلت) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أنتواضعها حتى تلد في قول ~~مالك أم لا (قال) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ~~ثمنها ولا يطأها المشترى حتى تضع ما في بطنها (قلت) أرأيت ان قالت الأمة قد ~~أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عنى (قال) لا تصدق الأمة (قلت) وكيف يصنع ~~بها سيدها (قال) لا يطؤها حتى تحيض حيضة (قلت) فقد رجعت هذه الأمة إلى حال ~~ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض (قال) ~~إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشترى ارتجاع الثمن ولا ms1176 ~~يتواضعانها لان البائع يقول للمشترى أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدرى ما ~~صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشترى ~~استبرئ لنفسك بحيضة مستقبلة (قال) وإن كان حين باعها البائع لم يكن حملها ~~بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري الوطئ ~~لأنه إن كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها PageV03P129 # ويتبرأ من الحمل وإن كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه ~~النساء فإنما هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا برئ من الحمل فهذا ~~لا يجوز في المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز. وفى ~~هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا بد من ~~المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وخش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ويقال ~~للمشترى استبرئ لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند البيع ~~البراءة من الحمل ويستبرئ المشترى لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها النقد ~~فإن كانت حاملا لم يستطيع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل (قال) وان كانت ~~مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبرى البائع من الحمل ولا تصدق ~~الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك خوفا ~~من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع حملا ~~ظاهرا تعرفه النساء وشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل إن كان بها ولا ~~مخاطرة ولا استبراء للمشترى على البائع وليستبرئ المشترى لنفسه لان البائع ~~باع على الحمل بيعا صحيحا (قلت) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ~~ويصدقن في الحيض وفى أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في الاستبراء ~~ولا في السقط (قال) لان الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن ~~وتؤخذ أمانتهن في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا ادعت الحيضة حتى ترى ~~حيضتها ولمشتريها ms1177 أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض (سحنون) ~~لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول ~~الجارية الا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشترى مما له أوقفت وليس ~~لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما ~~بينهما (قال سحنون) ولان الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل ~~العلم فقال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خالق الله في أرحامهن وهو الحيضة ~~والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع PageV03P130 # [في مواضعة الأمة على يدي المشترى] (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جارية من ~~علية الرقيق فأتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه (قال ~~ابن القاسم) فان فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ~~ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها لان البائع ائتمنه ~~على ذلك ورضى بقوله في ذلك (قلت) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أرادا أن ~~يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل (قال) ~~قال مالك الشأن أن يضعاها على يدي امرأة فان وضعاها على يدي رجل له أهل ~~ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في ~~النساء (قال مالك) ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها ~~أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج (قلت) ~~أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشترى حتى ~~تستبرئها (قال) غيره أحب إلى منه وان فعلا أجزأهما [في الأمة تموت أو تعطب ~~في المواضعة] (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع ~~أو شرط على أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي (قال) ~~المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم ms1178 يكن إنما باعها على البراءة ~~من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فان ~~هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها ~~فمصيبتها من البائع وان مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية ~~وهلكت فهي من المشترى إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ~~ليس الحمل منى ان ظهر ولا وطئت PageV03P131 # الجارية فدفعها على وجه ايجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان ~~الجارية من المشترى من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد إلا أن يفوت فأما ~~الذي قال مالك في المشترى إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها ~~فمصيبتها من المشترى فان هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها ~~فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل مالك عنها اشتراط براءة من ~~الحمل إلا أنه قبضها المشترى من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه ~~المواضعة فيها (قال ابن القاسم) فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع ~~من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها ~~وهلكت الجارية في مثل مالا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه ~~استبراء لها ويكون على المشترى قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون البائع وطئ ~~واشترط هذا الشرط فإن كان وطئ ثم هلكت الجارية في مثل مالا يكون فيه ~~استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان ~~منه وهو قول مالك إذا وطئ ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان ~~هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشترى وعليه قيمتها في ~~الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لان من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه ~~مدع ان ادعى انها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة ~~بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل إن كان بها من غيره ~~فهلكت ms1179 عند المشترى فالمصيبة من المشترى وان هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين ~~لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما تخاطرا على ~~حمل إن كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على ~~المشترى القيمة [في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل] [أن يدخل بها ثم ~~يبيعها قبل أن يطأها] (قال) وقال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم ~~يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها PageV03P132 # قبل أن يطأها (قال) يستبرئها بحيضة (قال) وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها ~~تستبرأ بحيضة وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد ~~الاستبراء فان المشترى الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة في هذا الوجه ~~(قال) وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها ~~فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فان المشترى يستبرئها بحيضة وإن كان ~~لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه إذا باعها بعد ما اشتراها ~~قبل أن يطأها فان الحيضتين هاهنا عدة لان شراءه إياها فسخ لنكاحه وإن كان ~~طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ~~ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول مالك ~~(قال مالك) ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فان المشترى ~~يستبرئها بحيضة ثم تحل له [في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ ~~السيد نكاحها] (قلت) أرأيت ان تزوجت أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق ~~السيد بينهما (قال) على السيد الاستبراء ولا عدة عليها (قلت) كم الاستبراء ~~(قال) حيضتان لأنه نكاح يلحق به الولد ويدرأ عنهما الحد فيسلك بهما سبيل ~~النكاح الصحيح وقد قال بعض الناس هو نكاح [في الأب يطأ جارية ابنه أعليه ~~الاستبراء] (قلت) أرأيت الرجل يتعدى فيطأ جارية ابنه هل يكون على هذا الأب ~~إذا قومت عليه هذه الجارية التي وطئها استبراء بعد التقويم (قال) نعم إذا ms1180 ~~لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها (وقال) غيره يستبرئها لأنه لا ينبغي ~~له أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته به القيمة لأنه ماء فاسد وإن كان ~~الولد يلحق فيه وان كانت مستبرأة عند الأب لان وطأه إياها كان تعديا فلزمه ~~لذلك القيمة فلا ينبغي له أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء (قلت) لابن ~~القاسم لم جعلته يستبرئ والولد PageV03P133 # يلحق الأب (قال) لان الوطئ فاسد ولك وطئ فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ [في ~~الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها] (قلت) أرأيت من كان يطأ ~~جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها (قال) حتى تحيض حيضة ثم يزوجها (قلت) ~~وهو قول مالك قال نعم (قال) فقلت لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى ~~تحيض حيضة (قال) لا ولا يعجبني أن يقع النكاح الا في موضع يحل فيه المسيس ~~(قلت) فان زوجها قبل أن تحيض حيضة (قال) قال مالك إن كان السيد يطؤها فلا ~~يصلح له أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم وطئها وإن كان لم يطأها فلا بأس أن ~~يزوجها مكانه (قلت) فان زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة (قال) النكاح لا ~~يترك على حال ويفسخ (قال) وقال مالك لا يزوج الرجل أمته الا في موضع يجوز ~~للزوج الوطئ فيه (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد ~~كان وطئها وتواضعاها للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطئ ولم يجحد ~~أيجوز لي أن أزوجها في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ~~ولكن لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها لأنه لو ظهر حمل فادعاه سيدها البائع ~~جاز دعواه (قلت) فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل منى ولم ~~أطأها وهي من وخش الرقيق (قال) فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال ~~البائع لم أطأ كان الحمل عيبا ان شاء المشترى قبلها وان شاء ردها فهي إذا ~~لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس ms1181 بذلك وإن كان ذلك قبل الاستبراء لان البائع ~~قد قال لم أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا ~~يستبرئها فكذلك المشترى يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها وأصل هذا ان ~~ينظر إلى كل جارية كان للبائع ان يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشترى أيضا ~~إذا رضى بها بعد الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرئها وإذا لم يكن للبائع أن ~~يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشترى أن يزوجها حتى يستبرئها (قلت) فإن ~~كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها أيجوز للمشترى أن يزوجها (قال) إذا ~~قال البائع لم PageV03P134 # أطأ وباعها على أنه لم يطأ وانه إن كان حمل فليس منى ولم يتبرأ من الحمل ~~إلى المشترى ويقول إن كان حمل فهو منك فالبيع جائز وللمشتري أن يزوجها في ~~أيام الاستبراء إذا اختارها لان المشترى لو قال للبائع أنت قد قلت إنك لم ~~تطأ فالجارية ان ظهر بها حمل فهو من غيرك وهو عيب فيها فأنا أقبلها بعيبها ~~ان ظهر الحمل فذلك له جائز فان قبلها ثم زوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح ~~وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء لان البائع لو زوجها هو قبل أن يبيعها ~~جاز النكاح (قال) ولان مالكا قال لو أن رجلا باع جارية مثلها يتواضع ~~للاستبراء من علية الرقيق فظهر بها حمل فأراد المشترى أن يقبلها بذلك الحمل ~~فأبى البائع ذلك وقال لا أسلمها إذا وجدتها حاملا وقال الحمل ليس منى إلا ~~أنى لا أسلمها وليس لك أن تختار على (قال مالك) ان شاء المشترى أن يأخذها ~~أخذها وليس للبائع هاهنا حجة لأنه عيب قبله إلا أن يدعى البائع أن الحمل ~~منه لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها للحيضة فإنما البراءة ~~في ذلك للمشترى من حمل إن كان بها فإذا كان له أن يقبلها إذا ظهر الحمل ~~فذلك له قبل أن يظهر الحمل على ما أحب البائع أو كره إذا لم يدع الحمل ~~لنفسه فإذا قبلها جاز له أن يزوجها ms1182 وهو بمنزلة عيب حدث بها اعورت عينها أو ~~قطعت يدها [في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها] (قلت) أرأيت ان ~~اشتريت جارية لها زوج لم يبن بها زوجها فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه ~~وذلك قبل أن يبنى بها أيصلح لي أن أطأها (قال) لا يصلح للمشترى أن يطأها ~~حتى تحيض حيضة عند المشترى (قلت) فان اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ~~فانقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين (قال) قال مالك لا يطؤها حتى ~~تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها فان حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم ~~يطأها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أجزأها من العدة ومن الاستبراء ~~جميعا ويطؤها (قلت) أرأيت أمة رجل زنت أله أن يطأها في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة (قلت) أفيصلح أن يزوجها من بعد أن زنت قبل ~~PageV03P135 # أن تحيض حيضة (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يزوج الرجل أمته الا ~~أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه [في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز ~~السيد البيع] (قلت) أرأيت لو أنى بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند ~~المشترى ثم أراد سيد الأمة إجازة البيع أيكون على المشترى أن يستبرئ (قال) ~~ليس عليه أن يستبرئ لان مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم ~~اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة [في الرجل يخالع ~~امرأته على الجارية أعليه استبراء] (قلت) أرأيت ان خالع امرأته على جارية ~~لها أيكون على الزوج الاستبراء (قال) ان كانت الجارية محبوسه في بيته مع ~~أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء وان كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء (قلت) ~~وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية (قال) هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي ~~قالها مالك أنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج [في الأمة تشترى وهي في ~~العدة] (قلت) أرأيت ان اشترى جارية وهي في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ~~ليال ms1183 ولم تحض حيضة أيصلح للمشترى أن يطأها في قول مالك (قال) لا يطؤها حتى ~~تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام ان أحست من نفسها ريبة فإن لم تحض ~~حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد خرجت ~~من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ من ~~الريبة وان انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم يرين ~~شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التي تشترى وهي ممن تحيض فلما اشتريت ~~ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف (قال) قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه ابن وهب ~~وأشهب (قال سحنون) وان ابن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال مالك ~~PageV03P136 # إذا مضت لها ثلاثة أشهر ودعى لها القوابل فقلن لا حمل بها فأرى أن ~~استبراءها قد انقضى وان لسيدها أن يطأها (قال أشهب) وقوله هذا أحبهما إلى ~~وأحسنهما عندي لان رحمها تبرأ بثلاثة أشهر كما تبرأ بتسعة أشهر لان الحمل ~~يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذي حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعلوا ~~استبراء الأمة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر وفى قول ~~الله عز وجل في عدة الحرائر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ~~فعدتهن ثلاثة أشهر (قلت) فان اشتراها وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض ~~فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها (قال) أما في الطلاق فلا يطؤها حتى تنقضي ~~السنة وهو انقضاء عدتها من يوم طلق ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها ~~فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر (قلت) أرأيت من اشترى امرأته بعد ما دخل ~~بها أو قبل أن يدخل بها أعليه أن يستبرئ في قول مالك قال لا (قال ابن وهب) ~~قال مالك من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها ~~عند البيع ولا يتلذذ منها بشئ إذا ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول ابن ~~نافع أيضا (قال سحنون) لا مواضعة ms1184 فيها والمصيبة من المشترى [في الرجل يطأ ~~الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها] (قلت) أرأيت رجلا كان يطأ جاريته ~~فاشترى أختها أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ فان حرم عليه فرج ~~التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ولا يطأ التي اشترى حتى يحرم عليه ~~فرج التي كان يطأ (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها ~~فوطئتها أيصلح أن أطأ واحدة منهما في قول مالك (قال) قال مالك لا يطأ واحدة ~~منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطئ ~~الأخرى ان شاء كذلك بلغني عن مالك (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا اشترى ~~جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها PageV03P137 # فكان يطؤها فأراد أن يشترى أختها التي كان يطأ ويقيم على وطئ هذه التي ~~عنده (قال مالك) لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه ~~فرج هذه (قال) ثم قال مالك إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ ~~واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) أرأيت ان ~~اشتريت أختين صفقة واحدة إلى أن أطأ أيتهما شئت (قال) قال مالك نعم (قلت) ~~أرأيت ان كنت قد وطأتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة (قال ~~مالك) يطأ أيتهما شاء لان هذا ملك مبتدأ وقد كانتا قد حرمتا عليه حين ~~باعهما (قلت) فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطئ إذا أراد ~~أن يصيب أختها (قال) التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما يحرم الفرج ~~وهي في ملكه والبيع (قلت) فلو ظاهر منها (قال) لا يحرمها ألا ترى أنه يكفر ~~من يومه فيصيب والاحلال إليه (قلت) فلو حرمها بأن وهبها لابنه الكبير أو ~~الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره هل يكون ذلك محلا له أختها ms1185 (قال) ~~إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار ~~فان هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد وإن كان لعبده أن يطأها ~~لان إلى سيده انتزاعها فتحل له بلا مانع له وكذلك كل ما كان يفسخ في البيوع ~~والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاء واحد منهما (قيل) له فلو كان ~~البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد (قال) إذا ~~يمضى على وجه التحريم لان الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب ~~لازم يغلبان عليه جميعا (قلت) لابن القاسم أرأيت ان اشترى جارية فوطئها ثم ~~اشترى أختها فوطئها ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل ~~أن يطأ التي بقيت عنده هل يكون له أن يطأ أيتهما شاء (قال) لا يكون له أن ~~يطأ الا التي بقيت عنده لأنه قد كان وطئها قبل أن يبيع أختها وإنما منعناه ~~من أن يطأ هذه التي اشترى لان أختها في ملكه وقد وطئها أيضا فلما أخرج ~~أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل PageV03P138 # ذلك وهي عنده قد وطئها فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة لان ~~الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن يرتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن ~~يبيع أختها فهي عنده على وطئه إياها (قلت) أرأيت ان كانت عندي أختان ~~فوطئتهما جميعا ثم زوجت إحداهما فلم أطأ الباقية التي لم أزوجها حتى طلق ~~الزوج أختها قبل البناء (قال) قال لي مالك يقيم على وطئ هذه التي لم يزوجها ~~وإن كان زوج الأخرى قد طلقها قبل البناء لان فرجها قد كان حرم عليه حين ~~زوجها فبقيت أختها عنده حلالا وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان أو جارية ~~وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ واحدة فان الأخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج ~~هذه فان وطئ الأخرى قبل أن يحرم فرج الأولى ms1186 فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة ~~منهما فان حرم الأولى فلا يطأ الأخرى حتى يستبرئها بحيضة لان فرجها قد كان ~~حراما عليه للتي كان يطأ قبلها فلما حرم الأولى قيل له لا تصب ماءك الطيب ~~على الماء الفاسد الذي كان الوطئ به غير جائز فان حرم الآخرة التي وطئ آخرا ~~فليطأ الأولى ولا يستبرئها لأنه فيها على وطئه الأول ولان ماءه الأول كان ~~صبه بما يجوز له وإنما منعناه منه لمكان ما دخل من الوطئ الآخر لما نهى عنه ~~من الجمع بين الأختين بكتاب الله تعالى وبين المرأة وعمتها بسنة رسول الله ~~صلى عليه وسلم فإذا حرم الآخرة جاز له أن يطأ الأولى مكانه لان ماءه الأول ~~كان جائزا له (قلت) لابن القاسم فإن كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا ~~فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا أيصلح له أن يطأ أختها (قال) أما في ~~التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ ~~الثانية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت ~~التي باع فإذا فاتت ولم يكن للمشترى أن يردها فليطأ التي عنده (قلت) أرأيت ~~ان أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب (قال) لم أسمع ~~من مالك في هذا شيئا فإن كان إباقها إباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها ~~وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها (قلت) أرأيت ان اشترى ~~جارية فوطئها ثم تزوج أختها (قال) PageV03P139 # لم أسمع من مالك في هذأ شيئا ولا يعجبني هذا النكاح لان مالكا قال لا ~~يجوز للرجل أن ينكح الا في موضع يجوز له فيه الوطئ وقال أيضا أن تزوج كان ~~تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطئ في النكاح وفى الملك فيختار فاما طلق واما ~~حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية. وقد اختلف فيها وقد قال ~~أشهب إن كان النكاح قبل وطئ الأخرى لم يضر النكاح وحرمت الأمة وثبت على ~~النكاح وإن كان ms1187 وطئ الأمة ثم تزوج الأخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك ~~فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة. وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد ~~الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك فقال ~~إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح لان ~~النكاح لا يكون الا للوطئ (قيل) له فلو كان يصيبها ثم اشترى أختها (قال) له ~~أن يشتريها قبل أن يحرم التي كان يصيب لأن الشراء يكون لغير الوطئ ولان ~~النكاح لا يكون الا للوطئ فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده ~~عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الأخرى من ملك اليمين حتى يحرم ~~الأولى فكذلك لا يتزوج الأخرى حتى يحرم الأولى لان النكاح لا يجوز على عمة ~~قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطئ لامة على عمتها قد كانت تصاب ~~بملك اليمين فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطئ بملك اليمين على ~~عمة قد وطئت (قيل) له فلو تزوج على أمة قد كان يصيب أختها وهو يصيبها بملك ~~اليمين هل يكون له ان هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن ~~يثبت على هذا النكاح الذي نكح قبل التحريم (قال) لا لأنه إنما يفسخ ~~بالتحريم تحريم نكاح الأخت على أختها لان الجمع بين الأختين في ملك اليمين ~~بالوطئ إنما يقاس على ما نهى الله عنه من الأختين في جمع النكاح فكما لا ~~ينعقد النكاح في أخت على أختها فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ ~~بملك اليمين (وقد) قال علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان وقد ولدت ~~منه إحداهما ثم إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها PageV03P140 # فقال على يعتق التي كان يطؤها ثم يطأ الأخرى ان شاء (قال) ثم قال علي ~~يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من ~~الرضاعة ومن الأحرار ومن ms1188 ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ~~وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام ~~والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم (وقال ابن شهاب) لا يلم ~~بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وابن قسيط ~~(وقال) ابن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن ~~يعتصرها منه (وقال ابن عمر) لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكة [في استبراء ~~الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها] (قلت) أرأيت ان بعت جارية وقد كنت أطؤها ~~أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع (قال) لا يبيعها إلا أن ~~يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ (قلت) فان وضعاها على يدي ~~امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشترى جميعا (قال) قال مالك ~~نعم تجزئهما هذه الحيضة (قال مالك) ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على ~~يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسألت الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم ~~تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الاستبراء الذي ~~استبرئت عنده (وقال مالك) ولو أن جارية كانت بين رجلين فكانت على يدي ~~أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الاستبراء ووطئها [ما ~~جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها] (قلت) أرأيت ان اشترى رجل ~~جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك ~~الاستبراء البائع (قال مالك) لا يجزئه ذلك الاستبراء ولا بد لها من أن توضع ~~للاستبراء للمشترى (قال مالك) وان كانت من الجواري المرتفعات PageV03P141 # لم يبعها بالبراءة من الحمل وإن كان قد استبرأ لنفسه فلا تنفعه البراءة ~~من الحمل وان قال قد استبرأت لنفس وان كانت من وخش الرقيق فباعها وقد ~~استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن يطؤها فباعها بالبراءة من حمل إن كان ~~بها ان ذلك جائز وهو برئ من الحمل ان ظهر بها [في استبراء الأمة تشترى ms1189 من ~~المرأة أو الصبي] (قلت) أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم ~~يطأها أو كانت لامرأة أو صبي فباعوها أيتواضعانها للاستبراء أم لا (قال) ~~قال مالك يتواضعانها للاستبراء إذا كان مثلها يوطأ ولا يلتفت في ذلك إلى ~~سيدها وطئ أم لا وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالاستبراء لازم للجارية على ~~كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية من امرأتي ~~أو من ابن لي صغير في حجري أيكون على الاستبراء في قول مالك (قال) قال مالك ~~ان كانت جارية لا تخرج وهي في بيت الرجل فلا أرى عليه الاستبراء وهي مثل ~~المستودعة عنده (قلت) فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق أيجب عليه ~~استبراء إذا اشترى من ابنته أو من امرأته (قال) عليه الاستبراء (قلت) فإن ~~كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فان اشتراها بعد ما حاضت عنده أيكون ~~عليه الاستبراء (قال) نعم عليه الاستبراء لأنه سئل الرجل يبضع مع رجل في ~~جارية يشتريها له من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه ~~(قال مالك) لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه وهو قول مالك في الجارية المستودعة ~~ان حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي ~~محبوسة في بيته [النقد في الاستبراء] (قلت) أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية ~~وهي ممن تستبرأ أيصلح له أن يشترط PageV03P142 # النقد فيها أم لا (قال) قال مالك إذا اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ ~~(قلت) فان اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل أيجوز ذلك في قول مالك أم ~~لا (قال) نعم قال مالك ذلك جائز (قال) فقلت لمالك فان هلك الثمن قبل أن ~~تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن (قال) ان خرجت من الحيضة كان ~~الثمن من البائع وان ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشترى لأنه إذا تم ~~البيع فالبائع قابض للثمن لان الثمن أنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن ~~للمشترى لان الجارية لم ms1190 تجب له فالمال له (قلت) فهل يصلح في هذا إذا جعلاها ~~على يدي المشترى أن يشترط النقد (قال) لا يصلح وان اشترط النقد في هذا كان ~~البيع مفسوخا (قلت) فإن لم يشترط النقد ونقده المشترى الثمن في أيام ~~الاستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان ~~بغير شرط [في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي] [لا تحيض من صغر ~~أو كبر] (قلت) أرأيت ان كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها ~~رجل (قال) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر (قلت) فإن كانت ممن تحيض (قال) ~~قال مالك يستبرئها بحيضة (قلت) فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف ~~يصنع في قول مالك (قال) قال مالك لا يطؤها المشترى حتى تمضى لها ثلاثة أشهر ~~إلا أن ترتاب فان ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم يتبين بها ~~حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شئ إلا أن ترتاب بحمل فان ~~ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فان انقطعت عنها الريبة بعد ~~الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر (ابن ~~وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول فيمن اشترى أمة ~~انه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة (قال) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن ~~يحيى عن PageV03P143 # عامر الشعبي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة ~~إذا بيعت بحيضة (وقاله) القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد ~~صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن وعطاء (وقال) ابن شهاب وهي السنة (وقال ربيعة) ان النكاح إنما ~~استبراؤه بعد الايطاء (1) والدخول على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحها ~~لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وان المملوكة التي تشترى حيضتها ~~حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع ms1191 (وقال) لي مالك لا ~~تستبرأ الأمة في النكاح (قال) وقال مالك استبراء أرحام الإماء اللائي لم ~~يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا ~~وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلى وان كانت تحيض فحيضة (قال ابن وهب) وقاله عمر ~~بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن ~~الأشج وغيرهم من أهل العلم [في استبراء المريضة] (قلت) أرأيت ان اشتريت ~~جارية فتواضعناها للاستبراء فأصابها في الاستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ~~ذلك المرض فرضى المشترى أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشترى في قول مالك ~~(قال) قول مالك لا يطؤها المشترى إذا رفعتها حيضتها الا بعد ثلاثة أشهر ~~فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا (قلت) وكل شئ أصابها في أيام ~~الاستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في ~~الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك (قال) نعم إلا أن يحب أن ~~يقبلها بذلك العيب فان رضى أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها ~~إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها على فليس لك أن تختار على (قال) ~~ذلك إلى المشتري ان أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وان # PageV03P144 # أحب أن يترك ترك [في وطئ الجارية في أيام الاستبراء] (قلت) أرأيت الرجل ~~يشترى الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء (قال) قال مالك ~~لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا بجس ولا بنظر ولا بشئ إلا أن ~~ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت من اشترى جارية فوطئها ~~في حال الاستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه ~~إياها في أيام الاستبراء (قال) نعم إلا أن يعذر بالجهالة (قلت) أرأيت ان ~~اشترى رجل جارية وهي بكر فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال ~~الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو ms1192 عمى أو داء فأراد المشترى أن يردها (قال) ~~له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطئ (قلت) ولا يكون عليه العقر (1) في ~~قول مالك (قال) لا لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطئ فإن لم ~~ينقصها الوطئ فلا شئ عليه (قلت) وكذلك في قول مالك ان اغتصب رجل جارية ~~فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها قال نعم (قلت) ولا يعرف مالك ~~الصداق قال لا (الليث) عن يحيى بن سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد ~~بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشئ من ~~أمرها فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت (2) لم توطأ حتى تعرك فان ماتت قبل ~~ذلك كانت من البائع وليس للمشترى أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها ~~تلذذا (ابن لهيعة) عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل ~~اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد (قال) ما أحب أن يفعل (مسلمة بن ~~علي) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله ~~الأوزاعي (قال) # PageV03P145 # ابن وهب وابن نافع عن مالك من ابتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من ~~غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ~~ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى ~~تضع حملها (قال) وان بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا ~~يباشر ولا يتلذذ لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع [في وطئ الجارية في ~~أيام الاستبراء ثم تأتي بولد] (قلت) أرأيت ان وطئها في حال الاستبراء ثم ~~جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا كيف يصنع بهذا الولد (قال) قال مالك ~~أرى أن القافة تدعى له إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى ~~فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من ms1193 يوم وطئها المشترى فالولد للبائع إذا ~~أقر بالوطئ وينكل المشترى في ذلك كله حين وطئ في حال الاستبراء وإن كان ~~البائع أنكر الوطئ فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة ~~أشهر من يوم وطئها المشترى ويكون للمشترى أن يردها ولا يكون عليه للوطئ غرم ~~وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه (قلت) فإن كانت الجارية بكرا فافتضها ~~المشترى في حال الاستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر (قال) لا أب له ~~وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشترى فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن ~~الولد ولده فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له (قلت) أرأيت ~~ان قال البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدى ~~أيكون ذلك له أم لا (قال) ذلك له ولا يلزمه الولد (قلت) أرأيت هذه التي وطئ ~~المشترى في حال الاستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت ~~القافة الولد بالمشترى أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم (قلت) ~~أرأيت ان باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما ~~يجئ به النساء من يوم وطئها سيدها (قال) قال لي مالك يلزمه الولد ولا ~~PageV03P146 # ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها (وقال أشهب) قد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل انى كنت أعزل عنها فقال له صاحب (1) ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الوطئ ينفلت وألحق به الولد ذكره أشهب ~~عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بهذا (تم كتاب الاستبراء بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه ~~وعلى آله وصحبه وسلم) (ويتلوه كتاب العتق الأول وبه يتم الجزء السادس) # PageV03P147 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله ms1194 تعالى عنهم أجمعين (الجزء السابع) (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة ~~لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي ~~المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب ~~الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال ~~صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف ~~باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي ~~عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف اثر ومن المسائل ~~أربعون ألف مسألة اه‍ (طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ~~هجرية) PageV03P149 # بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى] [في العتق] ~~(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو (قال) ~~نعم لان العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان ~~أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال (قلت) والعتق عند ~~مالك واجب لأنه شئ قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لأنه ايجاب أوجبه على نفسه ~~واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة ان شاء رجع فيها (قال) نعم هذا ~~كله عند مالك كذلك (قلت) أرأيت ان قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء أيجبر على ~~عتقهم أم لا (قال) لا يجبر على عتقهم ان شاء أعتقهم وان شاء حبسهم (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفي ~~بما وعد من ذلك (قال) نعم كان يرى ذلك عليه (قلت) فإذا كان يرى ذلك عليه ~~واجبا لم لا يعتقهم عليه (قال) إنما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا ~~يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه عليه السلطان عند مالك ~~أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين فأما ms1195 إذا كان ~~نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك [في الرجل يقول ~~للعبد ان اشتريتك فأنت حر ثم يشترى] [بعضه أو يشتريه شراء فاسدا] (قلت) ~~أرأيت ان قال لعبد ان اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه (قال) يعتق عليه ~~PageV03P150 # كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لان مالكا قال من قال كل مملوك لي ~~حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق عليه ما بقي منهم (قلت) أرأيت ان قلت إن ~~ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه (قال) هو حر ويقوم عليك ما بقي (قلت) أرأيت ~~ان قلت إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا (قال) قال مالك من ~~اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ~~ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد (وقال) مالك إذا اشترى رجل عبدا ~~بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد (قلت) ~~أرأيت ان قال لامة ان اشتريتك فأنت حرة أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها ~~قال نعم [الرجل يقول للعبد ان بعتك فأنت حر ثم يبيعه] (قلت) أرأيت ان قال ~~الرجل لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه (قال) قال مالك يعتق علي البائع ويرد ~~الثمن (قلت) فان قال رجل لرجل ان اشتريت عبدك فلانا فهو حر وقال سيده وان ~~بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف (قال) قال مالك هو حر من الذي قال إن ~~بعتك (قلت) لم (قال) لان الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين ~~قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه (قال ابن القاسم) وحدثني ابن أبي حازم ~~ان ربيعة كأن يقول هو مرتهن بيمينه (ابن وهب) عن سهل بن أبي حاتم عن قرة بن ~~خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه ان بعتك فأنت حرا فباعه ~~(قال) هو حر من مال البائع (أشهب) عن ابن الدراوردي عن عثمان بن ربيعة عن ~~ربيعة أنه قال يعتق لأنه كان مرتهنا باليمين قبل ms1196 البيع (ابن وهب) وقال ~~إبراهيم النخعي وقتادة في الذي يقول إن بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر ~~(سحنون) عن ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا إذا ~~قال الرجل يوم أشتري هذا الغلام أو أبيعه فهو PageV03P151 # حر قالا إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال (فقيل) لابن شبرمة لم يقل ~~ذلك في البيع (فقال) أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله [في الرجل يقول ~~كل مملوك لي حر وله مكاتبون] [ومدبرون وأنصاف مماليك] (قلت) أرأيت ان قال ~~كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد أيعتقهم مالك ~~عليه أم لا (قال) قال مالك هم أحرار كلهم (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك لي ~~حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا (قال) قال مالك يعتق عليه (قلت) ~~ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول مالك (قال) قال لي مالك نعم (قلت) ~~أرأيت ان قال كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك أيعتق عليه ذلك الشقص في قول ~~مالك (قال) نعم ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال (قلت) أرأيت ان قال كل ~~مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه مماليك (قال) قال مالك لا يعتق عليه الا ~~مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا ~~لهم (قلت) وكذلك أن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في ~~قول مالك قال نعم (قلت) فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم (فقال) ~~يعتقون عند مالك لان الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون ~~كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه (قلت) أرأيت ان قال إن كلمت فلانا فكل ~~مملوك لي حر وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه ~~(قال) قال لي مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد ~~الذين له فيهم الشقص إن كان موسرا [في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من ~~مالي ms1197 ولجارية غيره] [أنت حرة ان وطئتك] (قلت) أرأيت الرجل يقول لعبد لا ~~يملكه أنت حر من مالي (قال) لا يعتق PageV03P152 # عليه (قال) قال مالك وان قال سيده أنا أرضى أن أبيعه منك فإنه لا يعتق ~~عليه وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فهذا ~~الذي ان اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك (قلت) أرأيت ان قال لامة لا يملكها ~~ان وطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها (قال) هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون ~~أراد بقوله ان وطئتك أي ان اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فان أراد هذا فهي حرة ~~كما أراد وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه (قلت) وكذلك أن قال لها ان ضربتك ~~فأنت حرة وهي في ملك غيره (قال) هذا والأول سواء فيما فسرت لك (ان وهب) عن ~~ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل أنت حر في مالي ان ذلك ~~باطل وليس ذلك بشئ [في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر] (قلت) أرأيت ان ~~قال كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر (قال) لا شئ عليه (قال) وقال مالك ~~وان قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شئ عليه فيما اشترى من العبيد (قال) وقال ~~مالك ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شئ عليه فيما اشترى من الجواري ~~(قال) وقال مالك إلا أن يسمى جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من ~~الأجناس (قال مالك) وهذا مثل الطلاق إذا قال كل جارية أو قال كل عبد أو قال ~~كل مملوك فهو بمنزلة من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق (قلت) وكذلك أن كان ~~حلف بهذا وعنده رقيق فان له أن يشترى ولا يعتقون عليه في قول مالك قال نعم ~~(قلت) وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها وعنده ~~أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج ان طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن ~~يتزوج وكانت يمينه باطلا ms1198 في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان قال كل عبد ~~أملكه فيما أستقبل فهو حر (قال) قال مالك لا تلزمه هذه اليمين وليس بشئ ~~(قال) وقال مالك وإذا قال كل عبد أملكه فهو حر أو قال كل جارية أشتريها فهي ~~حرة فلا شئ عليه لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان فلا يلزم هذا هذه ~~PageV03P153 # اليمين. وذكر ذلك مالك عن ابن مسعود أنه كأن يقول من قال كل امرأة ~~أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر قال ~~ابن مسعود لا شئ عليه إلا أن يسمى امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا ~~من الأجناس أو رأسا بعينه (قلت) أرأيت ان قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل ~~مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار (قال) لا يلزمه الحنث إذا حنث الا في كل ~~مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل ~~مملوك أملكه فهو حر لوجه الله ان تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم ~~تزوجها بعد ذلك (قال) فلا شئ عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا ~~بعد تزويجها (وقال أشهب) إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا ~~فهو حر فدخل الدار (قال) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما ~~قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو ~~قال كل مملوك أملكه أبدا أو كل امرأة أتزوجها أبدا وله مماليك وله زوجة أنه ~~لا شئ عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف (قال سحنون) أخبرني ابن وهب عن عبد ~~الجبار عن ربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق ان ذلك لا ~~شئ عليه إلا أن يسمى امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فان فعل ذلك جاز ~~عليه (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق (قال ربيعة) ~~وان ناسا يرون ms1199 ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل ~~الله الطلاق الا رحمة ولا العتاقة الا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به ~~[في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس] [أو يسميه إلى أجل ~~من الآجال] (قلت) فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من ~~البربر أو من الفرس أو من مصرا أو من الشام فيما يستقبل فهو حر (قال) هذا ~~يلزمه لأنه قد سمى جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك (قلت) أرأيت ~~ان قال كل مملوك PageV03P154 # أشتريه من مصر فهو حر فأمر غيره فاشتراه له أيعتق عليه في قول مالك (قال) ~~نعم يعتق عليه لأنه إذا اشترى بأمره فكأنه هو الذي اشتراه (قلت) أرأيت ان ~~قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي على ثواب أيعتق ~~عليه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الهبة للثواب بيع من البيوع فإذا ~~كان بيعا عتق عليه (قلت) ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ~~(قال) إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ويجبر على دفع ~~الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب وان كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ويكون ~~عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب لان الهبة للثواب عند ~~مالك بيع من البيوع فإذا قبله للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه ~~فعليه قيمته وهذا رأيي (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو ~~حر فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه ~~أيعتق أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إن كان أراد الابتياع من الصقالبة ~~إنما أراد بيمينه أن لا يشترى ولم يرد بيمينه الملك فإنه لا يعتق عليه وإن ~~كان أراد بيمينه الملك حين قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة أراد أن كل ~~مملوك يملكه من الصقالبة ms1200 فهو حر فورثه أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به ~~عليه فهو حر ولا يلتفت إلى قوله كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك ~~(قلت) فإن لم تكن له نية في شئ وكانت يمينه مسجلة (1) (قال) فلا شئ عليه ~~وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى (قلت) ~~أرأيت ان قال إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر (قال) ~~فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو ~~حر (قلت) فان اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه عبيدا من الصقالبة ثم كلمه بعد ~~الشراء (قال) فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثي ~~فهو حر فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد # PageV03P155 # (قلت) فان قال كل مملوك أملكه إلي ثلاثين سنة فهو حر (قال) هذا يلزمه عند ~~مالك لأنه قد وقت له [في الرجل يحلف بعتق عبده ان كلم رجلا فيبيعه أو ~~يكاتبه] [ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك] (قلت) أرأيت ان قال إن كلمت فلانا ~~فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا (قال) قال مالك يحنث ~~هاهنا (قلت) لم (قال) لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه ~~وإنما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه (قال) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه ~~السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه (قال) يحنث وليس بيع السلطان إياه ~~مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد (قال مالك) وان كلم ~~فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد انه لا يحنث (قلت) فلو حلفت بعتقه أن ~~لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به على فكلمته ~~(قال) هو حانث (قلت) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء ~~والصدقة أو الهبة (قال) قال مالك لان الميراث لم يجره ms1201 هو نفسه ولكن الميراث ~~جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ~~(قلت) أرأيت ان قال لعبده ان كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا (قال) ~~يعتق عليه لان مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب ~~والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه (قلت) فان ~~كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان ~~حلف بعتقه (قال) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ عتق ~~أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسألتك لأنه إنما ~~أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الابتداء (قال) وقال ~~مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا بعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند ~~والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم ~~PageV03P156 # صاحبه (قال) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق ~~عليه كله ان كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وان فضل عن قيمة هذا الرأس ~~فلا حنث عليه (قال مالك) لأنه عندي بمنزلة المقاسمة (قال ابن القاسم) ولو ~~أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم ~~فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك (وقد) قال غيره من كبار ~~أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه ~~السلطان في الدين ثم يشتريه انه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه ~~يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من ~~قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه [في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد ~~أن لا يدخل الدار] [فيشترى الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص] ~~[ويشترى الشقص الآخر ثم يدخل ms1202 الدار] (قلت) أرأيت ان حلفت بحرية شقص لي في ~~عبد ان دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار (قال) يعتق جميع ~~العبد عند مالك لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك ~~الشقص عتق عليه ما بقي من العبد إذا كان يملكه فان كأن لا يملكه فحنث في ~~شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على ~~أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه (قلت) أرأيت ان باع شقصه من رجل ~~غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي ~~حلف بحرية شقصه الذي باعه أن لا يدخلها (قال) لا يعتق عليه لان مالكا قال ~~من حلف بعتق عبد له ان دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل ~~الدار لم يحنث فان عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته ان دخل الدار ثم دخل ~~الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه فإنه يحنث عند مالك لأنه لم يحنث ~~بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه (قال) وإنما يحنث ~~في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد PageV03P157 # إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو ~~بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث ان دخل الدار ~~والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث (قلت) له ما فرق ما بين ~~الوراثة وبين ما سوى ذلك (قال) لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ~~ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء ان يتركه لتركه والوراثة ليس ~~يقدر على دفعها عنه (قال سحنون) وقال أشهب مثل جميع ما قال ابن القاسم هو ~~جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه [في ~~الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا] ms1203 [وله يوم حلف مماليك ثم ~~أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه] (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك لي حر يوم أكلم ~~فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد بعد ذلك مماليك ثم كلم فلانا وكيف إن كان ~~يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا (قال) لا يعتق عليه الا ~~ما كان في ملكه يوم ملكه يوم حلف (قال مالك) وإذا قال الرجل ان كلمت فلانا ~~فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما ~~كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ~~(قال) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه ~~لا شئ عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشترى بعد ذلك (قلت) أرأيت ان قال ~~إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث ~~أم لا (قال) قال مالك لا يحنث الا فيما كان عنده ذلك اليوم (قال مالك) وفى ~~الطلاق كذلك لا يحنث الا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم (قال مالك) ~~والصدقة كذلك [في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار] (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت الرجل يقول لامته إن لم أدخل الدار فأنت حرة (قال) ~~PageV03P158 # هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم ~~أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث ~~بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه ~~الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا ~~تقع الحرية هاهنا الا بالفعل (قال) ومن قال لامته إن لم تدخلي الدار فأنت ~~حرة (قال) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له ~~يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ms1204 ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة ~~إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الاكراه وإنما فوض إليها رأيت ~~أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد ~~بيمينه إلى ذلك الاجل فان أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه ~~السلطان ولم ينتظر موته لان مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا ~~وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق. قال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه ~~أراد بيمينه ولا يضرب له في ذلك الاجل الا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ~~ويحال بينه وبين وطئ أمته وبينه وبين وطئ امرأته إن كان حلف في هذا بطلاق ~~امرأته ثم يقول السلطان للمحلوف عليه افعل هذا الذي حلف عليه هذا الرجل فان ~~قال لا أفعله طلق عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في ~~يمينه بالحرية موته ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى (قال ~~مالك) وإنما يتلوم له السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ~~ذلك من الاجل (قال مالك) وإنما الذي يضرب له أجل الايلاء إذا قال لامرأته ~~أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أفعل كذا وكذا فهذا الذي يضرب له أجل ~~الايلاء بعد أن ترفعه إلى السلطان (قال) وقال مالك وأما إذا قال لها أنت ~~طالق إن لم تدخلي هذه الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق إن لم تفعل كذا ~~وكذا فإنه لا يضرب له في هذا في امرأته أجل الايلاء ولكن يتلوم له السلطان ~~على ما وصفت لك فان دخلت الدار أو دخل هذا الأجنبي الذي حلف عليه والا ~~أوقفهما فان PageV03P159 # قالا لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك أن كانت يمينه على رجل أجنبي ~~بحرية رقيقه إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له ~~السلطان ولا يكون في هذا موليا إذا حلف ms1205 بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفى ~~يمينه بالحرية في هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فان قال لا أفعل ~~ذلك أعتق عليه السلطان وطلق عليه (قلت) أرأيت ان حلف بعتق عبده ليضربنه ~~أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك (قال) لا إلا أن تكون يمينه وقعت ~~على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه ~~عبده وهذا قول مالك (قلت) فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب ~~لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه قال نعم (قلت) أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن ~~كذا وكذا فحلت بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين ~~عمل العبد في قول مالك (قال) لا الا الوطئ فإنه لا يطأ فيه أن كانت أمة ~~(ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال إن لم أنكح فلانة ~~فغلامي حر أو قال أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال إن لم أجلد ~~فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر (قال) ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ~~ويوقف العبد لذلك (قال ربيعة) وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في ~~ثلثه وذلك أنه لم يجب الحنث الا بعد موته (وقال) في الذي يحلف ليجلدنه مائة ~~سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا (قال ابن وهب) وأخبرني ~~الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه إن لم أضربك ألف سوط ~~فأنت حر أو قال لجارية له يطؤها مثل ذلك قال يحيى عتقه أحب إلى من ضربه ومن ~~خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ~~ابتلى بذلك أن يحول بينه وبينه ويعتقه (ابن وهب) قال الليث وقال ربيعة كنت ~~معتقها ولا أنتظر بها أن يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي ~~أن يقر بذلك (وقال مالك) مثله وقال مالك وان ms1206 حلف على ما يجوز له من الضرب ~~وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا PageV03P160 # وطؤها فان باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه ~~(وقد قال ابن عمر) لا يجوز للرجل أن يطأ جارية الا جارية يجوز له بيعها ~~وهبتها (وقال ابن دينار) يمنع من وطئها وتوقف فان باعها رددت البيع ~~وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم الا إلى عتق [في الرجل يحلف ~~بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه] (قال) وقال مالك لو أن رجلا ~~حلف بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضه حقه إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق ~~البتة (قال) قال مالك فلا أرى أن يحال بينه وبين امرأته إلى الاجل وهو مثل ~~ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الاجل (قال ابن القاسم) والعتق عندي مثله إذا ~~حلف إن لم يقض فلانا حقه وإن لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل ~~بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن فان بر فلان إلى ذلك الاجل في القضاء ~~أو في الفعل إلى ذلك الاجل كانوا رقيقه وإن لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو ~~حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له ~~وعليه دين (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار ~~هذه السنة أو قال لامته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة (قال) قال ~~مالك يطؤهما وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة فان دخل في السنة ~~بر وإن لم يدخل في السنة حتى تمضى حنث وإن كان قد باعها قبل مضى السنة رد ~~البيع وكذلك هذا في الطلاق وإن لم يدخل الدار حتى تمضى السنة فإنها تطلق ~~فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها إلى السنة وان طلقها واحدة فانقضت عدتها ~~قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة فحنث ms1207 وليست تحته فإنه إن ~~تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شئ وهذا قول مالك لان مالكا قال في رجل قال ~~لرجل إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار انه يطأ امرأته ~~وجواريه في السنة فان مضت السنة ولم يقضه حنث وان طلق امرأته قبل أن تنقضي ~~السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ~~ذلك فلا شئ عليه (قلت) أرأيت ان قال إن لم PageV03P161 # أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار لم قال مالك لا يمنع من ~~الوطئ ويمنع من البيع إلا أن كانت يمينه على بر فلا ينبغي أن يحال بينه ~~وبين بيع أمته وان كانت على حنث فإنه لا ينبغي أن يطأ جاريته ولا امرأته ~~حتى يبر أو يحنث فلم قال مالك ما قال (قال) لان الرجل الحالف على بر فلذلك ~~وطئ الأمة في هذا وهي في البيع مرتهنة بيمينه وهو حق لها فلا يقدر على ~~بيعها للحق الذي لها في يمينه بقول الجارية لا تبعني حتى تبر أو تحنث وهو ~~على بر في الوطئ وهي بالبيع مرتهنة بيمينه فيها (قلت) فان قالت الأمة بعني ~~لا أريد أن أطالبك في يمينك بشئ (قال) لا ينظر إلى قولها ولا تباع حتى يبر ~~أو يحنث (قلت) أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال أله أن يستمتع ممن أعتقها ~~بحال ما وصفت لك في قول مالك إلى ذلك الاجل (قال) نعم الا الوطئ لا يطؤها ~~(قال سحنون) وقال بعض الرواة عن مالك ليس له وطؤها كما ليس له بيعها وقد ~~قال ابن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية الا جارية ان شاء باعها وان شاء ~~وهبها وذكره ابن القاسم عن مالك أيضا [في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل ~~كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل] (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق إن لم ~~أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لامته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه ms1208 ~~السنة فمات في السنة (قال) فلا شئ عليه عند مالك لأنه مات على بر (قلت) ~~أرأيت ان قال لرجل أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا أو قال لرجل امرأته طالق ~~إن لم تفعل كذا وكذا فتلوم له السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم ~~(قال) هو حانث في الجارية وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته لان الحنث وقع ~~عليه بعد موته لأنه كأن لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ولو كان ~~على بر لوطئ فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه ~~امرأته (وقال أشهب) لا تعتق إذا مات الرجل في التلوم (قلت) لابن القاسم ~~فإذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو أنت طالق إن لم أدخل هذه ~~الدار أهو على حنث حتى يفعل ما قال قال نعم (قلت) فان مات الحالف أو ماتت ~~المرأة PageV03P162 # التي حلف عليها هل يتوارثان في قول مالك (قال) نعم يتوارثان (قلت) فهل ~~حنث في يمينه حين مات أو ماتت (قال) قال لي مالك لا حنث بعد الموت (قلت) ~~فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الايلاء لأنه ~~عندك على حنث وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ~~(قال) لأنه لا حنث عندنا بعد الموت (قلت) أرأيت ان حلف في الصحة على شئ ~~ليفعلنه بعتق رقيقه فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله أيعتق رقيقه من ~~الثلث أو من جميع المال (قال) قال مالك يعتقون من الثلث (قال مالك) ولا ~~يستطيع أن يبيعهم قبل موته وان كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى ~~يبر أو يحنث فتخرج حرة (قلت) فلم جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت في ~~الصحة (قال) لان الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه ~~لم يزل على الحنث حتى مات فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد ~~أن ms1209 يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث فالذي بعد ~~الموت أحرى أن يكون من الثلث لان للرجل أن يوصى بأن يعتق عنه بعد موته ولا ~~يجوز أن يوصى رجلا بطلاق امرأته بعد موته [في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا ~~يفعل كذا وكذا] [فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه] (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت ~~حر ان دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه (قال) يرجع عليه اليمين عند مالك [في ~~الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين] (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك لي ~~حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ~~(قال) قال مالك لا يجوز عتقه لان عليه دينا يغترق قيمتهم (قلت) فإن كان ~~الدين لا يغترق قيمتهم (قال) يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ~~ما سوى ذلك (قلت) أبالقرعة أم بغير القرعة (قال) يعتق PageV03P163 # منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند مالك الا في الذي يعتق في وصية ~~(سحنون) وقال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل ~~وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته وان كانت الديون التي عليه إلى ~~أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك غرماؤه وأما بيعه وابتياعه ورهنه ~~فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع (قال مالك) ولا ينبغي له أن يطأ شيئا من ~~ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه وان أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وان ~~أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا عتقن [في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث] ~~(قلت) أرأيت رجلا حلف بطلاق احدى امرأتيه هاتين فحنث (قال) قال مالك ان ~~كانت له نية حين قال احدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق وإن ~~لم تكن له نية طلقتا عليه جميعا (قال) ابن القاسم فإذا جحد وشهد عليه كان ~~بمنزلة من لم تكن له نية (قال) وقال مالك وإن كان نوى واحدة فأنسيها طلقتا ~~عليه جميعا ms1210 (قلت) فان قال رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا بعينه ~~(قال) فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم وإنما هو بمنزلة من قال رأس من ~~رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن من شاء منهم (قلت) ~~أرأيت ان قال رجل لعبدين له أحدكما حر (قال) ان كانت له نية في أحدهما قبلت ~~نيته وصدق ولا يمين عليه وإن لم تكن له نية أعتق أيهما شاء والطلاق مخالف ~~لهذا إذا طلق احدى امرأتيه ان نوى واحدة والا طلقتا عليه جميعا (قلت) فان ~~قال ذلك في صحته ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد أيكون مصدقا ويخرج من ~~جميع المال (قال) نعم أراه من جميع المال إلا أن يكون قيمة الذي زعم أنه ~~نواه أكثر من قيمة الآخر فأجعل الفضل الذي اتهمته فيه في الثلث (وقال) غيره ~~يخرج فارعا (1) من رأس المال # PageV03P164 # [في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل] [ثم يعتق ويملك مماليك] ~~(قلت) أرأيت لو أن عبدا حلف فقال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ~~فأعتقه سيده فاشترى رقيقا في الثلاثين سنة أيعتقون عليه أم لا (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى كنت عند مالك فأتاه عبد فقال له أنى سمت ~~اليوم لجارية فعاسروني في ثمنها قال فقلت هي حرة ان اشتريتها ثم بدا لي أن ~~أشتريها (قال) قال مالك لا أرى أن تشتريها ونهاه عن ذلك وعظم الكراهية فيها ~~(قال) فقلت له أسيده أمره أن يحلف بذلك (قال) فقال لي مالك لا لم يخبرني أن ~~سيده أمره بذلك وقد نهيته عنها أن يشتريها فمسألتك أبين من هذا عندي انه ~~يعتق عليه ما يملكه في الثلاثين سنة إذا هو عتق واليمين له لازمة حين حلف ~~بها ولكن ما ملك من العبيد وهو عبد في مالك سيده إنما منعنا من أن يعتقهم ~~عليه لان العبد ليس يجوز عتقه عبدا له الا باذن سيده وهذا رأيي إلا ms1211 أن يعتق ~~وهم في ملكه فيعتقوا عليه بمنزلة من أعتق ولم يرد السيد عتقه فكذلك هو فيما ~~حنث إذا لم يرده السيد بمنزلة ما أعتق يجوز ذلك عليه بعد عتقه إذا كانوا في ~~يديه ولقد سمعت مالكا وأرسلت إليه أمة مملوكة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم ~~أختا لها فأرادت أن تكلمها فقال إن كلمتها رأيت ذلك يجب عليها في ثلث مالها ~~بعد عتقها (قال ابن القاسم) وذلك عندي فيما قال مالك إذا لم يرد ذلك السيد ~~حتى يعتق فالصدقة والعتق بمنزلة واحدة يجب ذلك عليه إلا أن يرد ذلك السيد ~~بعد حنثه وقبل عتقه فلا يلزمه فيهم ويلزمه فيما أفاد بعد عتقه إلى الاجل ~~الذي حلف إليه وهذا أحسن ما سمعت [في الرجل يقول لامته أنت حرة ان دخلت] ~~[هاتين الدارين فتدخل إحداهما] (قلت) أرأيت ان قال لامته ان دخلت هاتين ~~الدارين فأنت حرة فدخلت احدى PageV03P165 # الدارين (قال) هي حرة عند مالك (وقال) إذا قال الرجل لامرأتيه ان دخلتما ~~الدار فأنتما طالقتان أو لعبديه أنتما حران فدخلتهما واحدة أو واحد من ~~العبدين (قال) لا شئ عليه حتى يدخلا جميعا (قال سحنون) وقال أشهب يعتق الذي ~~دخل ولا يعتق الآخر وليس لمن قال لا يعتقان الا بدخولهما معا قول ولا لمن ~~قال يعتقان جميعا إذا دخل واحد قول [في الرجل يقول لعبده أنت حر ان دخلت ~~هذه الدار] [فيقول العبد قد دخلتها] (قلت) أرأيت الرجل يقول لعبده أنت حر ~~ان دخلت هذه الدار أو يقول لامرأته أنت طالق ان دخلت هذه الدار فقالت ~~المرأة والعبد بعد ذلك قد دخلناها (قال) أما فيما بينه وبين الله فيؤمر ~~بفراق امرأته وبعتق عبده لأنه قد صار في حال الشك في البر والحنث وأما في ~~القضاء فلا يجبر على طلاقها ولا على عتقه. وكذلك لو قال لهما ان كنتما ~~دخلتما هذه الدار فأنت حر وأنت طالق فقالا إنا قد دخلنا انهما في قول مالك ~~سواء أقرا أو لم يقرا لا يعتق العبد ولا تطلق ms1212 المرأة بقضاء لان الزوج ~~والسيد لا يعلمان تصديق ذلك الا بقولهما فإنه يؤمر بأن يطلق ويعتق فيما ~~بينه وبين الله تعالى ولا يجبر في القضاء على ذلك [في الرجل يقول لامته أنت ~~حرة ان كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك] (قلت) أرأيت ان قال لامته أنت حرة ان ~~كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك ولست أبغضك أو قال لها أنت حرة ان كنت تحبيني ~~فقالت أنا أبغضك أتعتق عليه أم لا (قال) هذا عندي حانث لأنه لا يدري أصدقت ~~في قولها أو كذبت فهو على حنث ولا ينبغي له أن يحبسها بعد يمينه طرفه عين ~~ولكن يعتقها ويخليها (قلت) وكذلك أن قال إن كان فلان يبغضني فعلى المشي إلى ~~بيت الله فقال فلان أنا أحبك (قال) عليه أن يمشي لأنه لا يدري أصدق فلان في ~~مقالته أو كذب (قال) وهذا PageV03P166 # قول مالك لأني سألت مالكا والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول ~~لها أنت طالق ان كتمتني وإن لم تصدقيني فتخبره الخبر فلا يدري أكتمته ذلك ~~أم صدقته إلا أنها تقول للزوج قد صدقتك ولم أكتمك فقالا جميعا نرى أن ~~يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته فكذلك مسائلك هذه كلها وما كان مما ~~يشبه هذا الوجه فهو على مثل هذا (قلت) أيقضى عليه في هذا بالحنث في الحرية ~~وفي الطلاق أم لا (قال) لا يقضى عليه ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر على ذلك [في ~~الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما] (قلت) أرأيت ان قال لعبده أعتق نفسك ~~في مجلسك هذا ففوض ذلك إليه فقال العبد قد اخترت نفسي ينوي العبد بذلك ~~العتق أيكون حرا أم لا (قال) إذا نوى العبد بذلك الحرية عتق لان قوله قد ~~اخترت نفسي من حروف العتق (قلت) ويجعل القول قوله أنه إنما أراد بذلك العتق ~~قال نعم (قلت) فإن لم ينو العبد بذلك الحرية فلا حرية له (قال) نعم لا حرية ~~له إذا لم يرد بذلك الحرية (قلت) فان قال أنا أدخل الدار ينوي ms1213 بذلك العتق ~~(قال) هذا لا يكون بقوله أنا أدخل الدار حرا لان هذا ليس من حروف العتق ~~(قلت) فلو أن السيد قال لعبده ادخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد ~~(قال) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق العبد (قلت) فما فرق ما بين ~~قول السيد لعبده ادخل الدار ينوي بذلك اللفظ عتق العبد وبين قول العبد أنا ~~أدخل الدار وهو ينوي بذلك اللفظ حرية نفسه في هذا الذي فوض سيده إليه العتق ~~(قال) لان العبد مدع في ذلك فلا يصدق لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق ~~فالسيد هاهنا مصدق على نفسه والعبد لا يصدق في هذا سيده وإنما مثل ذلك مثل ~~رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت أنا أدخل بيتي ثم جاءت بعد ذلك تدعي أنها ~~أرادت الطلاق لم يقبل قولها (قلت) أرأيت ان قالت المرأة أو قال العبد أما ~~إذا لم تجيزوا ما كان من قولنا في ذلك فنحن نطلق ونعتق الآن من ذي قبل ~~(قال) لا يكون ذلك إليهما (قلت) وإن كان ذلك في المجلس الذي فوض فيه الزوج ~~والسيد PageV03P167 # إليهما (قال) نعم لا يكون إليهما من ذلك شئ لأنهما قد تركا ذلك حين أجابا ~~بغير طلاق ولا عتاق (قلت) فان سكتا حتى تفرقا أليس ذلك في أيديهما في يد ~~المرأة أو في يد العبد (قال) لا الا في قول مالك الآخر وليس عليه جماعة ~~الناس ولا أهل المدينة وليس ذلك رأيي (قلت) فلم لا يكون في قول مالك هذا ~~للعبد والمرأة أن يعتق وأن تطلق في ذلك المجلس إذا أبطلت قولهما الأول ~~(قال) لأنها بالقول الأول تاركة لما جعل لها حين أجابت وأجاب العبد بجواب ~~لم يلزم السيد وفي السكوت هما على أمرهما فليس لهما بعد ذلك قضاء لا في ~~قوله الأول ولا في الآخر وفي السكوت هما على أمرهما عند مالك حتى يجئ من ~~ذلك ما يعلم أنهما قد تركا ما كان جعل إليهما لان مالكا سئل إذا كأن يقول ~~ذلك ms1214 لهما ما كانا في مجلسهما فان تفرقا فلا شئ لهما فقيل لمالك فان طال ~~المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك أو يخرجان من الذي كانا فيه إلى ~~كلام غيره يستدل بذلك على أن هذا ترك لما كانا فيه بطل ما جعل في أيديهما ~~من ذلك فهي إذ أجابت بجواب مالا يلزم الزوج فهي بمنزلة من ترك ما كان لها ~~من ذلك لأنها قد قضت بقضاء لا يلزم الزوج فليس لها أن تقضى بعد ذلك ألا ترى ~~أنها في قول مالك الآخر ان ذلك لها وان قامت من مجلسها إلا أن توقف أو ~~تتركه يطؤها أو يباشرها أو نحو ذلك فيكون ذلك تركا لما كان في يديها من ذلك ~~فكذلك إذا قضت بما لا يلزم الزوج في الذي جعل إليها فليس لها بعد ذلك في ~~الامر قليل ولا كثير (قال ابن القاسم) ورأيي على قول مالك الأول وعليه ~~جماعة الناس أنهما إذا تفرقا ولم تقض بشئ فليس لها بعد ذلك قضاء (قال ~~سحنون) وقد قال غيره إذا قال لعبده عتقك في يدك فقال قد اخترت نفسي أو قال ~~له أمرك في يديك في العتق فقال له قد اخترت نفسي انه حر وان زعم أنه لم يرد ~~بذلك العتق بمنزلة المرأة تقول قد اخترت نفسي فهي طالق وان قالت لم أرد ~~الطلاق وان قال العبد أنا أدخل أدخل الدار وأنا أذهب أو أنا أخرج لا يكون ~~هذا عتقا إلا أن يكون أراد بذلك العتق فإن كان أراد بذلك العتق فقد عتق لان ~~هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به العتق PageV03P168 # [ما يلزم من القول في العتق] (قلت) أرأيت لو أن السيد قال لعبده ادخل ~~الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد (قال) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك ~~اللفظ عتق عبده فأما إن كان أراد أن يقول أنت حر فيزل لسانه فيقول ادخل هذه ~~الدار أو ما أحسنك أو أخزاك الله فأن لا يكون حرا حتى يكون ينوى ms1215 بأن العبد ~~حر بما قال له من اللفظ بقوله أخزاك الله وبقوله ادخل الدار. وكذلك الطلاق ~~لو أن رجلا أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه فقال أخزاك الله أو ~~عليك لعنة الله زل لسانه عن الطلاق فان هذا لا تطلق عليه امرأته حتى يكون ~~الزوج ينوي بالكلمة بعينها الطلاق قبل أن يتكلم بها أي أنت بما أقول لك من ~~قولي أخزاك الله وما أحسنك وما أشبه هذا من الكلام أنت بما أقول من هذا ~~اللفظ طالق فهي طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من حروف الطلاق وهو قول مالك ~~(قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل أعتق جاريتي فقال لها ذلك الرجل اذهبي وقال ~~أردت بذلك العتق (قال) تعتق لأنه من حروف العتق (قلت) فان قال ذلك الرجل لم ~~أرد بذلك العتق (قال) القول قوله (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا قال وبلغني ~~عن مالك أنه قال في الرجل يقول لعبده يدك حرة أو رجلك حرة أنه يعتق عليه ~~جميعه (قلت) وان شهد عليه بذلك وهو يجحده قال نعم (قلت) أرأيت من قال ~~لجاريته أنت برية أو بائن أو بتة أو خلية أو قال اعزبي أو استتري أو تقنعي ~~أو كلي أو اشربي يريد بذلك اللفظ الحرية أتعتق عليه (قال) نعم إذا أراد ~~بذلك اللفظ الحرية (قال) وكذلك الطلاق وكل لفظ تلفظ به رجل يريد بأن امرأته ~~طالق بذلك اللفظ وإن لم يكن ذلك اللفظ من حروف الطلاق فهي بذلك اللفظ طالق ~~عند مالك وكذلك الحرية (وقال مالك) من قال لعبده أنت حر اليوم انه حر بذلك ~~أبدا (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة في الرجل يقول أشهدكم أن ما تلد هذه ~~الوليدة فهو حر أو يقول أشهدكم أن رحمها حر قال ربيعة ان قال رحمها حر فهي ~~حرة وان قال كل ما ولدت فهو حر فما ولدت وهي له فعسى أن يعتق PageV03P169 # وان مات أو باعها انقطع ذلك الشرط عنها واسترقت هي وولدها وذلك لان قوله ~~لها لم ms1216 يحرم بيعها ولا أن تكون ميراثا يتداولها من يرثها ولأنه لم يعتق ~~شيئا رقه يومئذ بيده ولا بشئ تكون العتاقة في مثله ولا ملكا هو له يومئذ ~~[مالا يلزم من العتق بالقول] (قلت) أرأيت ان قال الرجل لعبده أنت حر اليوم ~~من هذا العمل (قال) إذا قال سيده إنما أردت بهذا القول أني قد أعتقته من ~~هذا العمل ولم أرد الحرية فالقول قوله في رأيي ولا يكون حرا ويحلف على ذلك ~~(قلت) أرأيت ان قال لعبده وعجب من عمله أو من شئ رآه منه فقال له ما أنت ~~الا حر أو قال له تعال يا حر ولم يرد بشئ من هذا الحرية إنما أراد أي أنك ~~تعصيني فأنت في معصيتك إياي مثل الحر (قال) قال مالك ليس على سيده في هذا ~~القول شئ فيما بينه وبين الله تعالى (قلت) وفي القضاء أيضا (قال) نعم وإنما ~~الذي سئل عنه مالك في القضاء (وسئل) مالك عن طباخ كان لرجل وكان عنده رجال ~~فطبخ طبخا فأجاد فقال سيده أنت حر قال مالك لا يلزمه في هذا حرية وإنما ~~معنى قوله أنه حر الفعال أو عمل عمل الأحرار (قلت) ولا يعتقه عليه القاضي ~~إذا كانت للعبد بينة (قال) لا يعتق عليه وان كانت للعبد عليه بينة (قلت) ~~أرأيت رجلا قال في أمته هي حرة لأنه مر على عاشر ونحو هذا من الأشياء وهو ~~لا يريد بذلك القول حرية الجارية أتعتق عليه الجارية فيما بينه وبين الله ~~في قول مالك قال لا (قلت) فان أقامت الجارية عليه البينة أتعتق عليه ~~الجارية أم لا (قال) إذا عرف من ذلك أنه دفع بذلك القول عن نفسه مظلمة لم ~~تعتق عليه الجارية في رأيي وان قامت بذلك البينة (قلت) أرأيت الذي يقول ~~لامته أنت حرة وينوي الكذب فيما بينه وبين الله تعالى أو قال لامرأته أنت ~~طالق ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى (قال) ذلك لازم له في الطلاق ~~وفي الحرية ولا تنفعه نيته التي نوى ولا ms1217 ينوى في هذا إنما ينوي إذا كان ~~لذلك وجه إنما قال لها ذلك لوجه كان فيه بمنزلة ما وصفت لك من أمر العاشر ~~ونحو ذلك (قال) وسمعت مالكا يقول في المرأة PageV03P170 # تقول لجاريتها أو الرجل يقول لعبده يا حر إنما أنت حر على وجه أنك لا ~~تطيعني قال مالك ليس هذا بشئ (قال) ولقد سأله رجل عن عبد كان له طباخ وانه ~~صنع له صنيعا فطبخ له العبد فأحسن الطبخ فدعا إخوانا له فأعجبهم فقالوا ~~لمولاه لقد أجاد فلان طبخه قال إنه حر قال مالك ليس هذا بشئ إنما أراد به ~~حر الفعال فلا يعتق عليه بهذا (قلت) أرأيت الرجل يقول لعبده لا سبيل لي ~~عليك أو لا ملك لي عليك (قال) إن كان جر هذا الكلام كلام كان قبله يستدل ~~بذلك الكلام الذي جر هذا القول أنه لا يريد بهذا القول الحرية فالقول قول ~~السيد وإن كان هذا الكلام ابتداء من السيد أعتق عليه العبد ولم أسمعه من ~~مالك (قلت) أرأيت ان قال الرجل لامته هذه أختي أو لعبده هذا أخي (قال) إذا ~~لم يرد به الحرية فلا عتق عليه (ابن وهب) قال وقال الحسن في الرجل يقول ~~لغلامه ما أنت الا حر وهو لا يريد الحرية أنه قال ليس بشئ (وقال) عثمان بن ~~عفان لا عتاقة الا لله [في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك] ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده قد وهبت لك عتقك أو قال قد تصدقت عليك ~~بعتقك أيكون حرا مكانه (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد وهبت ~~لك نفسك انه حر (قلت) قبل العبد أو لم يقبل (قال) نعم قبل العبد أو لم يقبل ~~في قول مالك هو حر فمسألتك مثل هذا (قال سحنون) وقال غيره إذا وهبه نفسه ~~فقد وجب العتق لأنه لا ينتظر منه قبول مثل الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان ~~يملك منها جاءت بذلك الآثار لان الواهب في مثل هذا لم يهب ms1218 لان ينتظر قبول ~~من وهب له كالأموال التي توهب فان قبل الموهوب له نفذ وان رده رجع إلى ~~الواهب (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال أراه حرا ~~كله (قال ابن القاسم) لأنه حين وهب له نصفه عتق عليه كله وولاؤه كله للسيد ~~وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه فالعتق في ~~جميع ذلك أنما هو من السيد نفسه فيكون مارق منه تبعا لما عتق PageV03P171 # منه ويعتق جميعه (قال) ولقد سئل مالك عن عبد بين رجلين أعطى العبد أحدهما ~~دنانير على أن يعتقه ففعل (قال) ينظر في ذلك فإن كان أراد وجه العتاقة عتق ~~عليه كله (قال مالك) ويقوم عليه نصيب صاحبه (قال ابن القاسم) ويرد المال ~~إلى العبد ولا يكون له منه قليل ولا كثير لان من أعتق عبدا بينه وبين آخر ~~واستثنى من ماله شيئا عتق العبد عليه كله ويرد ما استثناه من المال إلى ~~العبد فكذلك إذا أراد وجه العتاقة بما أخذ منه وان علم أنه لم يرد وجه ~~العتاقة وإنما أراد وجه الكتابة ولم يرد العتاقة فسخ ما صنع وكان العبد ~~بينهما وأخذ صاحبه منه نصف ما أخذ من العبد [في الرجل يجعل عتق أمته في ~~يدها ان هويت أو رضيت] (قلت) أرأيت أن قال لها أنت حرة ان هويت أو رضيت أو ~~شئت أو أردت متى يكون ذلك للأمة (قال) ذلك لها وان قامت من مجلسهما مثل ~~التمليك في المرأة إلا أن تمكنه من الوطئ أو من مباشرة أو من قبلة أو ما ~~يشبه هذا وتوقف الجارية فاما أن تختار حريتها واما أن تترك وأما أنا فلا ~~أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئا إلا أن يكون شيئا فوضه إليها ~~[الاستثناء في العتق] (قلت) أرأيت ان قال لعبيد له أنتم أحرار الا فلانا ~~(قال) ذلك له (قلت) أليس قد قلت قال لي مالك لا استثناء في العتق أليس هذا ~~استثناء (قال) ليس هذا ms1219 عند مالك الاستثناء الذي قال مالك فيه أنه لا ~~استثناء في العتق إنما ذلك الاستثناء الذي لا يجوز في العتق إذا قال إن شاء ~~الله فذلك الذي يعتق عليه ولا يكون استثناؤه شيئا (قلت) وكذلك أن قال ~~لنسائه أنتن طوالق الا فلانة (قال) نعم هو كذلك عند مالك وليس هذا عند مالك ~~بمنزلة ما لو قال أنتن طوالق إن شاء الله (قال سحنون) وقاله أشهب (قلت) ~~أرأيت ان قال غلامي حر ان كلمت فلانا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك ~~(قال) ذلك له عند مالك (قال) وسئل مالك وأنا PageV03P172 # عنده عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة ان أكلت معي شهرا إلا أن أرى غير ~~ذلك فوضع له طعام بعد ذلك فأتت فقعدت معه فوضعت يدها لتأكل فنهاها ثم قال ~~لها كلي فماذا ترى فيه (قال) إن كان هذا الذي أردت وهو مخرج يمينك ورأيت ~~ذلك فلا أرى عليك شيئا (قلت) فما فرق بين هذا وبين قوله غلامي حر ان كلمت ~~فلانا إلا أن يشاء الله ذلك (قال) ذلك ليس في الحرية استثناء وليس ما جعل ~~من المشيئة إليه أو إلى أحد من العباد ممن يشاء أو ممن لا يشاء مثل مشيئة ~~الله عزو جل لان الرجل إذا قال أنت طالق إن شئت أو ان شاء فلإن لم تطلق ~~عليه حتى تشاء أو يشاء فلان وإذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت عليه ~~مكانها وعلمنا أن الله قد شاء طلاقها حين لزمه الطلاق لأنه حين تكلم ~~بالطلاق لزمه الطلاق وهذا رأيي [فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه ~~أحدهما] (قلت) أرأيت ان قال لرجلين أعتقا عبدي هذا فأعتقه أحدهما أيجوز ذلك ~~أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في رجلين فوض إليهما رجل أمر امرأته فقال ~~قد جعلت أمر امرأتي بأيديكما فطلقاها فطلقها أحدهما دون صاحبه (قال) قال ~~مالك لا يلزمه ذلك (قال) وأما إذا لم يفوض إليهما وكانا رسولين فالطلاق ~~لازم له وإن ms1220 لم يطلقاها عليه ولم أسمع هذا من مالك وكذلك العتق عندي إذا ~~كان على التفويض فهو كما وصفت لك وان كانا رسولين عتق عليه وإن لم يعتقاه ~~(قلت) أرأيت ان جعل عتق جاريته بيدي رجلين فأعتقها أحدهما دون صاحبه أيجوز ~~ذلك أم لا في قول مالك (قال) إن كان ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز ~~وان كانا رسولين جاز ذلك عند مالك (قال سحنون) وكذلك قال أشهب وغيره من ~~كبار أصحاب مالك في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق ورجلا آخر معها ~~أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق (فقال) لا ~~عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق لان إلى كل واحد منهما ما لصاحبه ~~وكذلك إذا كانت هي منهما فان وطئها PageV03P173 # وهي أحدهما فقد انتقض الامر الذي جعله لهما [في الرجل يدعو عبدا له باسمه ~~ليعتقه فيجيبه غيره] [فيقول له أنت حر] (قلت) أرأيت ان دعا عبدا له يقال له ~~ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك (قال) ~~يعتقان عليه بذلك جميعا يعتق مرزوق بما شهد له ويعتق ناصح بما أقر له مما ~~نوى وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق الا ناصح (قال ابن القاسم) فإن ~~لم تكن عليه بينه لم يعتق عليه الا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه ~~بالعتق (قال سحنون) وقال أشهب في رجل دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه ~~مرزوق فقال له أنت حر فقال أراه حرا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين ~~العباد ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق لأنه دعاه ليعتقه فلم ~~يعتقه وأعتق غيره وهو يظنه أنه هو قد رق هذا وحرم هذا [في العبد بين رجلين ~~يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر] [ويقول الآخر إن كان دخل ~~المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا] (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين ~~رجلين فقال أحدهما إن ms1221 لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن دخوله ~~وقال الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن أنه لم يدخله (قال) ~~ان كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا لذلك وان كانا لا يدعيان علم ما حلفا ~~عليه ويزعمان أنهما حلفا على الظن فان العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن ~~يعتق عليهما لأنه لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك (قال ابن القاسم) ولا ~~يجبران على العتق بالقضاء عليهما (قال سحنون) وقال غيره يجبران على ذلك وقد ~~قال عبد الله بن عمر يفرق بالشك ولا يجمع بالشك [ما جاء في عتق السهام] ~~(قال) وقال مالك فيمن أعتق عشرة أعبد من عبيده في مرضه وله ستون مملوكا ~~PageV03P174 # قال مالك يعتق منهم سدسهم بالسهم (قلت) فان ماتوا كلهم الا عشرة أعبد ~~(قال) إذا ماتوا كلهم الا عشرة أعبد فان مالكا قال إن كان الثلث يحملهم ~~عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم (قلت) فإن كانت قيمة هؤلاء العشرة أكثر من ~~قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا (قال) نعم وان كانوا أكثر قيمة (قلت) لم ~~(قال) لأنه إنما ينظر إلى عدد من بقي منهم فان بقي عشرة عتقوا جميعهم في ~~الثلث ان حملهم الثلث وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ الثلث بالقرعة ورق ~~منهم ما بقي (قلت) فإن كان ما بقي من الستين أحد عشر عبدا (قال) يعتق منهم ~~عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ ان حمل ذلك الثلث بالقرعة (قلت) فان بقي منهم ~~عشرون عبدا (قال) يعتق منهم النصف بالقرعة ويرق ما بقي منهم ان حمل الثلث ~~نصفهم (ابن القاسم) وأصل هذا القول أن ينظر إلى عدة من بقي فإن كانوا عشرة ~~عتقوا كلهم وإن كان الذين بقوا عشرين عتق منهم نصفهم بالقرعة وان كانوا ~~ثلاثين عتق ثلثهم بالقرعة ورق ما بقي منهم وإن لم يمت منهم أحد عتق منهم ~~سدسهم (قال) وهذا كله قول مالك (قال) والقرعة بين العبيد إنما هي على ~~قيمتهم (قال) وقال مالك من ms1222 أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث ~~فان هؤلاء يقرع بينهم (قلت) كيف يقرع بينهم في قول مالك (قال) ان كانوا ان ~~قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أي الا ثلاث تقع وصية الميت فإذا أصاب ~~ثلثا منها عتق وان كانوا لا ينقسمون فإنهم يقومون جميعا ثم يسهم بينهم فمن ~~خرج سهمه عتق وإن كان آخر من خرج منهم يكون أكثر من الثلث عتق منهم تمام ~~الثلث ورق ما بقي منهم وهذا قول مالك (قال) وقال مالك من قال ثلث رقيقي ~~أحرار أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق وهو بمنزلة من قال رقيقي كلهم ~~أحرار وان قال نصفهم أو ثلثهم أحرار فكذلك العمل فيهم بالقرعة إذا قال ~~نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم (قال) وقال مالك من قال رأس من رقيقي أو خمسة أو ~~ستة أحرار ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق ثم يقومون ثم ينظر إلى ~~عدد ما سمى من رقيقه فإن كان قال خمسة وهم ثلاثون عبدا أعتق PageV03P175 # سدسهم وان كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم يسهم بينهم فينظر إلى ~~الذي خرج سهمه فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمى من رقيقه عتق وحده ورقوا ~~جميعا وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمى إن كان سمى سدسهم أو ربعهم ورق منه ~~ما زاد على ذلك ورق جميعهم وإن لم يكن فيه كفاف لما سمى ضرب بالسهم ثانية ~~فان استكملوا ما سمى من السدس أو الربع والا ضرب بالسهم أيضا حتى يستكملوا ~~ما سمى وان خرج في ذلك أكثر عدد مما سمى من العدد بأضعاف إذا كان الذين ~~يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى من الجزء وإنما يعتق منهم كفاف ما سمى من الجزء ~~إن كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين لا يلتفت إلى ~~العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية ~~الأجزاء على ما سمى وذلك إذا لم يترك مالا غيرهم فان ترك مالا ms1223 غيرهم ~~استكملوا عتق جميع ما سمى في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي ~~سمى على ما فسرت لك (قال) فقلت لمالك أرأيت ان أوصى رجل بالعتق وله خمسون ~~رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك ~~منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لما مات ~~قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم ~~يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التي سمى فيما بقي من ~~الرقيق (ابن وهب) ان مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبي ~~الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ~~عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث ~~ذلك الرقيق (قال مالك) وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم (ابن وهب) ~~وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن ~~سيرين وأبى قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله (أشهب) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا ~~أعتق ستة أعبد على PageV03P176 # عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بينهم فأخرج ثلثهم (ابن وهب) عن مالك بن أنس أن ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن حدثه أن رجلا في زمن أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا ~~فأمر أبان بن عثمان بهؤلاء الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم ~~يخرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الا ثلاث فعتقوا (قال مالك) وذلك ~~أحسن ما سمعت (الليث بن سعد) عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعيد بن بكر ~~يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى ms1224 أبان بن ~~عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم (ابن وهب) عن يحيى ~~بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم ~~يدر أيهما هو فأسهم أبان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشى على الآخر [في ~~الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم] (قلت) وقال مالك من قال عند موته أثلاث ~~رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ~~ما ذكر ان حمل ذلك الثلث ولم يبدأ بعضهم على بعض (قلت) فإن لم يحمل الثلث ~~ذلك (قال) يعتق منهم عند مالك ما حمل الثلث يقسم الثلث على قدر ما عتق منهم ~~يتحاصون فيه ولا يقرع بينهم ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من ثلث مال ~~الميت في المحاصة وقاله أشهب [في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه] ~~(قلت) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فمرض فكلمه وهو مريض ~~(قال) هو بمنزلة من أعتق عبدا له وهو مريض ان مات ووسعهم الثلث عتقوا والا ~~أقرع بينهم فأخرج منهم سهم ما حمل الثلث ورق منهم ما بقي ولو حلف ليكلمن ~~فلانا بعتق رقيقه فمات قبل أن يكلمه عتق رقيقه في ثلثه ان وسعهم الثلث والا ~~فما حمل الثلث منهم جميعا ولا يقرع بينهم وهم بمنزلة المدبرين يعتق من كل ~~واحد منهم PageV03P177 # حصته من الثلث وإن كان قد ولد لرقيقه هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان ~~أولادهم معهم في الوصية يقومون مع آبائهم في الثلث إذا كانت أمهاتهم إماء ~~لآبائهم وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال مالك أرى أولادهم يدخلون معهم ~~بمنزلة المدبرين [في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده] (قلت) ~~أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده أولئك ولد (قال) ~~أراهم في اليمين مع آبائهم (قلت) أرأيت الرجل قال لعبده ان دخلت أنا هذه ~~الدار فأنت حر وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من ms1225 ~~مرضه (قال) يعتق العبد من الثلث (وسألت) مالكا عن الرجل يقول لامرأته ان ~~دخلت دار فلان فأنت طالق البتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو ~~مريض ثم مات (قال مالك) أرى أن ترثه وان انقضت عدتها وهي بمنزلة من طلق في ~~المرض (قلت) ولم يورثها مالك وإنما وقع الفراق هاهنا من المرأة لا من الزوج ~~(قال) أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول مالك فهذه بمنزلة ~~المفتدية في الميراث [فيمن أعتق عبده ثم أدان بعد عتقه] (قلت) أرأيت ان ~~أمرت عبدي أن يبيع لي سلعة من السلع فباع السلعة وأعتقت أنا العبد ثم ~~اعترفت السلعة التي باع العبد فأراد المشترى أن يتبع السيد ويرد عتق العبد ~~(قال) ليس ذلك له ولم أسمعه من مالك لان الدين إنما لحق السيد بعد ما أعتق ~~السيد العبد [في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه] ~~(قال) وقال مالك إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده فأعتق ~~عبده جاز عتقه (قلت) وكذلك لو دبره أو كاتبه (قال) نعم قال مالك في العتق ~~انه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز (وقال مالك) من أعتق عبدا ~~له وله من المال والعروض ما لو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ماله ~~PageV03P178 # سوى العبد وفاء بدينهم فلم يقوموا عليه حتى ضاع المال كله فان العتق ماض ~~وليس للغرماء أن يردوا عتقه وكذلك التدبير والكتابة أيضا في قوله ولو كان ~~دينه يغترق نصف العبد فلم يقم عليه الغرماء حتى ضاع المال كله لم يبع من ~~العبد الا ما كان يباع لو قام عليه الغرماء حين أعتق والمال غير تالف فينظر ~~فيه يوم أعتق أو دبر إلى ما كان في يدي السيد من المال يومئذ ولا ينظر إلى ~~ما تلف من المال بعد ذلك ويعتق منه ما بقي (قلت) فان دبر رجل عبده وله مال ~~وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده هذا الذي ms1226 دبره (قال) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى أن يباع من العبد مبلغ الدين بعد مال سيده ~~مثل ما وصفت لك في العتق فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما بقي مدبرا لان ~~مالكا قال لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما باذن صاحبه لجاز ذلك وما كان ~~به بأس لان الكلام في هذا المدبر للذي يدبر فإذا اشترى المشترى على هذا ~~يكون كأنه رضى بالتدبير ولا يتقاومانه ولقد سمعت مالكا وكانت المقاومة عنده ~~ضعيفة ولكنها شئ ء جرت في كتبه ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذي دبره ~~كله ولم يجعل فيه تقويما فهذا يدلك على أن المدبر يباع منه بقدر الدين ~~ويترك ما بقي مدبرا وهذا بمنزلة العتق (قلت) فإن كان كاتبه وعليه من الدين ~~مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد (قال) فلا أرى أن يجوز منه قليل ولا كثير ~~لأنه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك ولو كاتبه كله وعليه دين ~~لم يجز ذلك إلا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها كان فيها ما يؤدى دين سيده ~~فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته لأنه لا ضرر على الغرماء في شئ من ~~دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم وإنما الذي لا يجوز إذا لم ~~يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد عليه ويباع العبد في دينهم. ولو ~~أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه أو باذنه فالكتابة ~~باطلة ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير PageV03P179 # [في عتق المديان ورد الغرماء ذلك] (قال) وقال مالك في الذي يعتق وعليه ~~دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار (فقال) ~~له بعض جلسائه ألم يكن ذلك ردا للعتق (فقال) ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ~~(قال) ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا (قال) قال مالك ~~رأيتهم أحرارا (قلت) ما معنى قول مالك ولم ينفذ ms1227 ذلك (قال) ان السلطان عندهم ~~بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام فان وجد من يزيد وإلا ~~أنفذ البيع للذي اشتراه (قلت) ويجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم (قلت) ~~أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد وللعبد أولاد أحرار ولم ~~يعلم الغرماء بعتق السيد إياه فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد عتق قبل ~~أن يموت ابنه (قال) لا أرى أن يرثه لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق ~~فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا (قال) وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن ~~يردوه في الرق ردوه وان شاؤوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث الا من قد ~~بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات ولا يكون لاحد أن يرده في ~~الرق (ولقد) قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال متفرقة وفيها ~~ما يخرج العبد من الثلث إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد (فقال) ~~مالك لا يرثه ورثته الأحرار فهذا يدلك على مسألتك وما أخبرتك فيها لان ~~العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه لأنه لو ضاع المال كله لم ~~يعتق من العبد الا الثلث وكذلك أن بقي من المال مالا يخرج العبد في ثلث ~~الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا كله يدلك ~~على مسألتك [في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه ~~دين] (قلت) أريت ان أعتق عبيده في مرضه فبتل عتقهم أو أعتق بعد موته وعليه ~~دين يغترق العبيد (قال) لا يجوز عتقهم عند مالك (قلت) فإن كان الدين لا ~~يغترق قيمة العبيد (قال) يقرع بينهم للدين فمن خرج منهم سهمه بيع في الدين ~~حتى يخرج PageV03P180 # مقدار الدين ثم ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة أيضا وهو قول ~~مالك (ابن القاسم) وقد وصفت لك كيف القرعة أن يقارعوا فإذا خرجت القرعة على ~~أحدهم وقيمته أكثر من الدين بيع ms1228 منه مقدار الدين والذي يبقى منه بعد الدين ~~يقرع عليه أيضا في العتق مع من بقي فان خرج ما بقي من هذا العبد في العتق ~~وكان فيه كفاف لثلث الميت عتق وإن لم يكن فيه وفاء أقرع أيضا بين من بقي ~~منهم فان خرجت القرعة على بعض من بقي وقيمته أكثر مما بقي من الثلث عتق منه ~~مبلغ الثلث ورق منه ما بقي فإن كان حين أقرع بينهم في الدين انهم يباعون في ~~الدين خرجت القرعة على أحدهم وليس فيه وفاء بالدين فإنه يقرع بينهم أيضا ~~ثانية حتى يستكمل الدين بالقرعة وان خرجت القرعة بعد الأول على آخر فيه ~~وفاء ببقية الدين وفضل بيع منه مبلغ الدين وكان ما بقي منه بعد ذلك للميت ~~ويضرب على ما بقي منه بالسهام مع جميع الرقيق الذين بقوا بعد الدين فمن خرج ~~سهمه عتق في ثلث الميت حتى يستكملوا ثلث الميت وليست تكون القرعة عند مالك ~~الا في الوصية وهذه وصية (قلت) فالذي أعتق رقيقه في مرضه فبتلهم أو أعتقهم ~~بعد الموت وعليه دين والعبيد أكثر من الدين أهو سواء في قول مالك يقرع ~~بينهم في الدين (قال) نعم هو سواء (قلت) ويقرع بينهم فيما فضل بعد الدين في ~~العتق في قول مالك قال نعم (قلت) فإن لم يكن عليه دين أيقرع بينهم في العتق ~~في قول مالك في الوجهين جميعا في الذين بتل عتقهم في مرضه وفى الذين أوصى ~~بعتقهم إنما العتق في أي الفريقين كان بالقرعة وإن كان لا دين عليه قال نعم ~~(قلت) فان أعتقهم في مرضه وعليه دين وعنده من المال مقدار الدين فتلف المال ~~ثم مات السيد والدين يغترق قيمة العبيد (قال) هؤلاء رقيق كلهم يباعون في ~~الدين لأن هذه وصية فلا يكون العتق في الوصية عتقا الا بعد أداء الدين ~~(قلت) وسواء إن كان بتل عتقهم في مرضه في مسألتي أو أعتقهم بعد موته (قال) ~~نعم هذا كله سواء لأنها وصية فهم رقيق حتى يستوفى الدين وإن ms1229 كان في قيمتهم ~~فضل عن الدين أسهم بينهم فيمن يباع في الدين ثم أقرع بينهم في العتق في ~~الثلث PageV03P181 # [فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء] [وزادوا في بيعهم دون السلطان] ~~(قلت) أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم وعليه دين يغترقهم فقام عليه ~~الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء (قال) قال ~~مالك لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان (قلت) فان باعهم بغير أمر ~~السلطان ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان (قال) يرد بيعهم وتمضى ~~حريتهم وإنما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه فإن كان أعتق وهو موسر ثم ~~أفلس لم يرد عتقه وإن كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا (قلت) ~~فان باعهم السلطان في دينه ثم اشتراهم سيدهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك ~~أيعتقون عليه في قول مالك (قال) قال مالك لا يعتقون عليه وهم رقيق [في ~~الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين] [لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد ~~مالا ثم ذهب] (قلت) أرأيت ان أعتق رقيقه في صحته وعليه دين لا يحيط بهم ~~وفيهم فضلة عن دينه وليس له مال سواهم (قال) هؤلاء يباع منهم جميعا مقدار ~~الدين بالحصص ويعتق جميع ما بقي منهم وما بيع في الدين منهم فذلك رقيق كذلك ~~قال مالك (قلت) أرأيت ان أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم ~~فلم يقم الغرماء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم (قال) ~~قال مالك نعم عتقهم جائز (قلت) أرأيت ان ذهب المال الذي أفاد قبل أن يقوم ~~الغرماء عليه ثم قام الغرماء بعد ذلك (قال) الرقيق أحرار عند مالك وليس ~~للغرماء عليهم سبيل لان مالكا قال في رجل أعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من ~~المال سوى الرقيق كفاف الدين ان عتقه جائز فان تلف المال من يديه بعد ذلك ~~فقام الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل وكان ms1230 عتقهم جائزا وإن ~~لم يكن الغرماء علموا بعتقهم لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده PageV03P182 # من المال مقدار الدين فكذلك مسألتك (قلت) فإن لم يكن في ماله هذا مقدار ~~الدين يوم أعتقهم ولكنه مقدار بعض الدين (قال) ينظر إلى ما بقي من الدين ~~بعد ماله الذي كان عنده فيرق من العبيد مقدار ذلك يرق منهم مقدار ما بقي من ~~الدين بالحصص من جميعهم وهذا كله إذا كان في الصحة وكذلك يقول أشهب [في ~~الرجل يشترى من يعتق عليه وعليه دين] (قال) وقال مالك في الرجل يشترى أباه ~~وعليه دين انه لا يعتق عليه (قال) فقلت لمالك فان اشتراه وليس عنده ثمنه ~~كله وعنده بعض الثمن أترى أن يعتق عليه بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقي ~~(قال) مالك لا ولكن أرى أن يرد البيع (قال ابن القاسم) ولا يعجبني ما قال ~~ولكني أرى أن يباع من الأب مقدار بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقي بعد ~~ذلك (قال سحنون) وقد قال بعض كبار أصحاب مالك لا يجوز له ملك أبيه الا إلى ~~عتق فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة والحق أن يكون الرجل ~~يملك أباه فيباع في دينه ويقضى عن ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة ~~وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة من أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو ~~السلع فيربح فيها أو تتضع فيخسر فيها [فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه ~~دين] (قلت) أرأيت ان أعتق رجل ما في بطن أمته ثم لحقه الدين من بعد ما أعتق ~~ما في بطنها ثم ولدته قبل أن يقوم الغرماء على سيد الأمة أيكون لهم أن ~~يردوا الولد في الرق أم لا في قول مالك (قال) ليس لهم على الولد سبيل لأنه ~~قد قابل الأم قبل أن يقوم الغرماء على حقوقهم (قال) وهذا رأيي ولان عتقه ~~إياه قد كان قبل دين الغرماء (قلت) أرأيت رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو ~~صحيح ثم لحق السيد ms1231 دين فقامت الغرماء على الأمة (قال) قال مالك تباع بما في ~~بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في الولد (قلت) فلم جعل مالك الدين يلحق ما ~~في بطنها وجعل عتق هذا الولد إذا خرج من بطن أمه PageV03P183 # والسيد مريض أو قد مات فارعا من رأس المال ولم يجعله في الثلث إذا كان ~~عتقه إياه في الصحة فينبغي أن يكون عتق هذا الجنين إذا لحقه الدين عتقه في ~~الثلث والا فاجعله فارعا من رأس المال ولا تجعل الدين يلحقه (قال) إنما قال ~~مالك تباع أمه في الدين فإذا بيعت أمه في الدين كان الولد تبعا لها لأنه لا ~~يجوز أن تباع أمه ويستثنى ما في بطنها فلذلك بطل عتق هذا الولد وإن لم يقم ~~الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد أمه أعتق الولد من رأس المال إذا ~~كان عتق السيد إياه كان في الصحة قبل الدين وبيعت الأم وحدها في الدين ~~وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة فيما ~~بلغني [فيمن اشترى عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث] [لا يحمل الا العبد ~~وحده] (قلت) أرأيت الرجل يشترى عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد ~~والثلث لا يحمل أكثر من العبد (قال) قال مالك من اشترى في مرضه فحابى في ~~شرائه أو باع فحابى في بيعه (قال) مالك ذلك في ثلثه وهي وصية فأرى في ~~مسألتك أنه إذا حابي سيد العبد فلا تجوز محاباته إذا كان أعتق وثلث مال ~~الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده لان قيمته ليست محاباة فهي دين ~~وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي وصية في الثلث فلما دخل العتق في ثلث ~~الميت كان أولى من وصيته وكانت قيمة العبد أولى من العتق لان قيمة العبد من ~~رأس المال (وقد) قال أيضا المحاباة مبدأة لأن الشراء لا يجوز الا بها فكأنه ~~أمر بتبدئة المحاباة من الثلث فما بقي بعد المحاباة من الثلث فهو في العبد ~~أتم ms1232 ذلك عتقه أم نقص منه [فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له مال مأمون ~~فهلك] [العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه] (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده ~~في مرضه بتلا ولا مال له سواه وقيمة PageV03P184 # العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت حرة فهلك العبد قبل السيد وترك ألف درهم ~~ثم مات السيد ما حال العبد وحال الألف وهل ترث البنت من ذلك شيئا أم لا ~~(قال) قال مالك العبد رقيق لان السيد لم يكن له مال مأمون فيعتق العبد منه ~~مثل الدور والأرضين وما وصفت لك فلما لم يكن ذلك للسيد كان عتقه فيه باطلا ~~لا يجوز (قال) وان كانت له أموال مأمونة جاز عتق السيد إياه وكانت الألف ~~بين السيد وبين البنت ميراثا (وقد قال بعض الرواة) فعل المريض لا ينظر فيه ~~الا بعد الموت كانت له أموال مأمونة أو لم تكن لا يتعجل بالنظر في شئ من ~~أموره الا بعد الموت وبعد التقويم كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة ~~(قلت) لابن القاسم فإن كانت له أموال مأمونة تبلغ نصف قيمة العبد أيعتق منه ~~النصف أم لا (قال) لا يعتق منه قليل ولا كثير إلا أن تكون له أموال كثيرة ~~مأمونة بحال ما وصفت لك تكون أضعاف قيمة العبد مرارا [في العبد بين الرجلين ~~يعتق أحدهما نصيبه] (قلت) أرأيت عبدا بين رجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ~~فقال الذي لم يعتق أنا أعتق حصتي إلى أجل ولا أضمن شريكي (قال) بلغني أن ~~مالكا قال ليس ذلك له إنما له أن يبت عتقه أو يضمن شريكه (قلت) فان أعتقه ~~إلى أجل أيكون له أن يضمن شريكه (قال) قال نعم يفسخ ما صنع ويضمن شريكه ~~ويبطل ما صنع من العتق إلى أجل ويضمن شريكه حصته في ماله فيعتق عليه (قلت) ~~فان دبر حصته أو كاتبه (قال) لا يجوز ذلك أنما له أن يعجل له العتق أو يضمن ~~شريكه (قال سحنون) ورواه أشهب عن مالك إن كان للمعتق مال ms1233 (وقال) غيره وإن ~~لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوم عليه أو له مال لا يحمل جميع قيمة النصف ~~قوم على المعتق بقدر ما في يديه وان حمله قوم عليه وان حمل نصف النصف قوم ~~عليه وعتق على المعتق ما بقي من نصيبه وهو ربع العبد إلى أجل (وقد قال) بعض ~~رواة مالك أرى إن كان للمعتق مال أن الذي أعتق إلى أجل أراد ابطال سنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأرى إذا أراد أن يتمسك من الرق بما ليس له وقد ~~أعتق عتقا لازما وعقد عقدا قويا وأخر PageV03P185 # عتقه إلى سنة وذلك تعد منه في التأخير والتعدي أولى بالطرح من العتق الذي ~~عقده قوى ويلزم العتق الذي ألزم نفسه معجلا (قلت) لابن القاسم أرأيت عبدا ~~مسلما بين النصراني ومسلم أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك ~~المسلم بالرق أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك (قال) نعم إذا كان العبد ~~مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد لان كل حكم يكون بين نصراني ومسلم ~~انه يحكم فيه بحكم الاسلام (قلت) وإن كان العبد نصرانيا وكان بين مسلم ~~ونصراني فأعتق المسلم حصته (قال) يقوم على المسلم وان أعتق النصراني حصته ~~لم يقوم عليه ما بقي من حصة المسلم لان العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه ~~أو أعتق نصفه لم يحكم عليه بعتقه فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق ~~النصراني حصته منه وهذا قول مالك (وقال أشهب) يقوم عليه لان الحكم إنما هو ~~بين السيدين (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر ~~فضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته إلى أجل (قال) لا يعجبني ولا يجوز هذا وهو ~~حرام (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق ~~أيضمن لشريكه الذي أذن له في العتق أم لا لأنه أذن له (قال) يضمن له عند ~~مالك إذا كان موسرا (قلت) أرأيت إن لم يكن المعتق موسرا بما بقي من ثمن ms1234 ~~العبد ولكنه موسر بنصف ما بقي من ثمن العبد (قال) قال مالك يعتق عليه من ~~العبد ما حمل منه ماله ويرق ما سوى ذلك (قلت) أرأيت لو أن عبدا بيني وبين ~~رجل أعتق أحدنا نصيبه منه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن ~~شريكه الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي قال لا (قلت) لم (قال) لأنه إذا ~~أعتق شيئا من شقصه عتق عليه جميع ما كان له فيه (قلت) ولم يعتق عليه جميع ~~ما كان له فيه وإنما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الأول موسرا ~~(قال) لأنه لا يجب على المعتق الأول شئ الا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف ~~(قال ابن القاسم) ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الأول لم ~~يضمن لشريكه شيئا من قيمته وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الأول لم يكن ~~للثاني أن يضمن الأول لأنه قد PageV03P186 # أتلف نصيبه فكذلك إذا أعتق بعض نصيبه فقد أتلفه ويعتق عليه ما بقي من ~~نصيبه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا الذي سمعت (قلت) أرأيت لو مات المعتق ~~الذي أعتق نصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقي أيقوم على الأول النصف الباقي ~~من نصيبه (قال) نعم يقوم عليه عند مالك (قال) وقال مالك لو أن عبدا بين ~~ثلاثة نفر أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه فأراد المتمسك بالرق أن ~~يضمن المعتق الثاني والمعتقان جميعا موسران (قال) قال مالك ليس له أن يضمن ~~المعتق الثاني وإنما له أن يضمن المعتق الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد ~~(قال) قال مالك فإن كان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا فأراد المتمسك ~~بالرق أن يضمن المعتق الثاني (قال) مالك ليس ذلك له لأنه لم يبتدئ فسادا ~~أولا وإنما ينظر إلى من ابتدأ الفساد أولا (قال) وقال لي مالك ولو أعتق ~~اثنان منهم مالهما من العبد جميعا وأحدهما موسر والآخر معسر ضمن الموسر ~~جميع قيمة نصيب المتمسك بالرق (قلت) ولم (قال) لان ms1235 مالكا قال إذا ضمن شيئا ~~من قيمته ضمن جميع ذلك (قلت) وتجعله كأنه ابتدأ فساد هذا العبد (قال) نعم ~~هو وصاحبه ابتدءا فساده إلا أن صاحبه لا يضمن لأنه معسر (أشهب) عن مالك عن ~~نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا ~~له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه ~~حصصهم وأعتق عليه العبد والا فقد أعتق عليه منه ما أعتق وقضى بذلك عمر بن ~~عبد العزيز برأي عروة بن الزبير في امرأة أعتقت مصابتها من عبد وكانت ~~مصابتها ثمنه ولا قيمة عندها فجعل له عمر بن العزيز من كل ثمانية أيام يوما ~~وجعله في يوم الجمعة وللورثة سبعة أيام وهو قول مالك (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت ان أعتق شقصا له في عبد وهو معسر فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر (قال) ~~بلغني عن مالك أنه كأن يقول قديما انه يقام عليه وأما منذ أدركناه فاني ~~سألته عنه غير مرة ووقفته عليه فقال لي إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد ~~وسيده الذي لم يعتق أنه لو قام عليه لم يقوم عليه PageV03P187 # لعسره لم أر أن يعتق عليه وان أيسر بعد ذلك لأنه كان حين أعتقه لا مال له ~~إذا علم الناس أنه إنما تركه لعسره (قال) فقلت لمالك فإن كان العبد غائبا ~~فلم يقدم حتى أيسر الذي أعتق نصيبه (قال) قال مالك أرى أن يعتق عليه ولم ~~يره مثله إذا كان حاضرا معه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لا ~~مال له وانه ليس ممن يقوم عليه وان العبد حين كان غائبا لا يشبه إذا كان ~~حاضرا لان سيده الذي لم يعتق إنما منعه من أن يقوم على شريكه الذي أعتق ~~لحال غيبة العبد فهو يقوم عليه إذا قدم العبد وهو موسر وإن كان يوم أعتقه ~~معسرا (قلت) فان أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه ms1236 ~~(قال) نعم يضمنه لأنه يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه فإذا لم ~~يقم عليه شريكه حتى أعسر ثم أيسر ورجع إلى حالته الأولى التي لو قام عليه ~~فيها شريكه ضمن له فله أن يضمنه (قلت) فإن لم يقم عليه شريكه حتى أعسر بعد ~~أن كان موسرا يوم أعتق (قال) قال مالك هذا لا شك فيه أنه لا يقوم عليه ~~(قال) مالك فان أعتقه ثم قيل لشريكه أتعتقه أم تضمنه قال بل أضمنه ثم قال ~~بعد ذلك بل أنا أعتقه (قال) أرى أن ذلك ليس له بعد أن رد ذلك عليه (قال) ~~مالك ويقوم على الأول ويعتق جميعه على الأول (قلت) أرأيت لو أن أمة بيني ~~وبين رجل وهي حامل فأعتقت نصفها وأعتق صاحبي ما في بطنها (قال) القيمة ~~لازمة للذي أعتق نصفها وعتق هذا الذي أعتق ما في بطنها بعد ذلك ليس بشئ إلا ~~أن يعتقا جميعا (قلت) أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل دبر أحدهما ما في ~~بطنها (قال) إذا خرج تقاوماه فيما بينهما (قلت) فان دبر أحدهما ما في بطنها ~~وأعتقها الآخر (قال) يفسخ تدبير الذي دبر ويقوم على الذي أعتق في قول مالك ~~(أشهب) عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة ~~العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت ان أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه ~~PageV03P188 # عتق جميع العبد (قال) نعم يلزمه ذلك عند مالك (قال) وإنما يترك له عند ~~مالك ولا يباع عليه مثل كسوة طهره التي لا يستغنى عنها وعيشة الأيام وأما ~~فضول الثياب فإنها تباع عليه (قال) وقال مالك وإن لم يكن له مال يبلغ نصيب ~~صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ورق من العبد ما بقي (قال) وسألنا مالكا عن العبد ~~بين ms1237 الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع المتمسك بالرق حصته (قال) ~~مالك يرد البيع ويقوم على شريكه الذي أعتق (قلت) أرأيت ان أعتقه وهو معسر ~~والعبد غائب فباع المتمسك بالرق حصته من رجل وتواضعا الثمن فقبضه المشترى ~~وقدم به والمعتق موسر أو لم يقدم به إلا أن العبد علم بموضعه فخاصم في ~~موضعه وسيده موسر (قال) ينتقض البيع ويعتق على المعتق كله (قلت) أرأيت ان ~~أعتقت شقصا لي في عبد وأنا صحيح فلم يقوم على نصيب صاحبي حتى مرضت أيقوم ~~علي وأنا مريض (قال) أرى أن يقوم عليك هذا النصف في الثلث (قال ابن القاسم) ~~والرجل يعتق نصف عبده وهو صحيح فلا يعلم ذلك الا وهو مريض (قال) أرى أن ~~يعتق عليه النصف الباقي في ثلثه وإن لم يعلم به الا بعد موته لم يعتق منه ~~الا ما كان أعتق وكذلك سمعت مالكا يقول في الموت والتفليس انه لا يعتق عليه ~~الا النصف الذي كان أعتق منه (قال) وقال مالك فإذا أعتق الرجل شقصا له في ~~عبد وهو معسر فرفع ذلك إلى السلطان فلم يقومه عليه ثم أيسر بعد ذلك المعتق ~~فاشترى نصيب صاحبه (قال) لا يعتق عليه (قلت) فان رفعه إلى السلطان فلم يقوم ~~عليه ولم ينظر في أمره حتى أيسر (قال) يعتق عليه (قال) لان العتق إنما يقع ~~عليه حين ينطر السلطان فيه وليس يوم يرفع إلى السلطان. ولا يشبه هذا الذي ~~وقف عن طلبه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لو قام عليه ولم ~~يدرك شيئا ثم أيسر بعد ذلك فان هذا ان قام لم يعتق عليه (قال) وقال مالك في ~~العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه وشريكه غائب أترى أن ينتظر قدوم ~~الشريك (قال) ان كانت غيبته قريبة ولا ضرر فيها على العبد رأيت أن يكتب ~~إليه فان أعتق والا قوم على الأول الذي كان أعتقه فإن كانت غيبته بعيدة ~~أعتق على المعتق ان PageV03P189 # كان موسرا ولم ينتظر إلى قدوم الآخر (قال سحنون) وقد ms1238 قال بعض رواة مالك ~~في الذي يعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه نصيب صاحبه حتى مرض أو أعتق نصف ~~عبد له ليس له فيه شريك فلم يقوم عليه العبد حتى مرض انه لا يقوم عليه في ~~الثلث نصيب صاحبه ولا ما بقي من العبد ولا يعتق عليه في ثلثه لان عتقه كان ~~في الصحة فلا يدخل حكم الصحة على حكم المرض. وكذلك إذا مات المعتق أو أفلس ~~وقد قال أبو بكر لعائشة لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال لوارث ~~قاله وهو مريض فالمرض من أسباب الموت وفيه الحجر (قال أشهب) وقد أخبرني عبد ~~الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس ~~أنه قال لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت [في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده] ~~(قلت) أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق عليه جميعها في قول مالك ~~(قال) قال مالك ان أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها فكذلك أم الولد وكل من ~~أعتق شقصا له في عبد يملكه عتق عليه كله عند مالك (ابن وهب) عن يونس عن ~~ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال ربيعة يعتق عليه كله وذلك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم ~~أعتق كله عليه وذلك أنه لم يكن ليجتمع في يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من قبله ~~حتى تتبع احدى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق ~~(ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن ~~القاسم ونافع مولى ابن عمر بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله شريك (ابن ~~نافع) عن سفيان الثوري عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل ~~فقال له أنا الذي أعتقت نصف عبدي فقال عمر عتق عليك كله ليس لله فيه ms1239 شريك ~~والرجل صحيح PageV03P190 # [في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق] (قلت) أرأيت ان أعتق رجل نصف ~~عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو (قال) قال مالك مال ~~المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين مالا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك ~~المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ (قال مالك) وان تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ~~ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا ~~يدرى لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق ~~من العبد لمن يرث المال (قلت) ولا يعتقه في ماله (قال) لا لأني لا أدرى أحي ~~هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك [في الرجل يعتق شقصا من عبده ~~بتلا في مرضه أو غير بتل] [وله أموال مأمونة أو غير مأمونة] (قال) وقال ~~مالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه ان عاش ~~عتق عليه وان مات قوم عليه ما بقي في ثلثه (قال مالك) وإذا أعتق الرجل عبدا ~~في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث ~~وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت ~~لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته ~~جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض ~~نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا ان عاش وان مات كان حرا كله إذا كان له مال ~~مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وإن لم يكن له ~~مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه الا بعد موته فما أعتق منه ~~ونصيب صاحبه جميعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان الذي اشترى منه ~~والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم ms1240 ~~يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند ~~مالك PageV03P191 # في الأموال الا الدور والأرضين والنخل والعقار (ابن القاسم) وقد بلغني ~~أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق بتلا في مرضه انه في حرمته وحالاته كلها ~~حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه ~~عليه غير مرة فقال ما أخبرتك (قلت) أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من ~~عبده فأعتقه بتلا وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال ~~مرضه (قال) لا يقوم عليه في مرضه ويوقف العبد في يدي المريض فإذا مات عتق ~~عليه العبد في ثلثه فان حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمله الثلث جميعه ~~أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وذلك أن مالكا قال في المريض إذا ~~اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز فان أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله ~~الثلث وإن لم يحمله عتق الثلث منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه ~~الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن ~~مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه كله في ~~الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في ~~مرضه شقصا له في عبد فبتله فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال ~~مأمونة أو لم تكن مأمونة (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في ~~الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت انه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف ~~حق شريكه (قال ابن وهب) وأخبرني حياة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن ~~عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها [في الرجل يعتق نصف ~~عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم] (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين ms1241 رجلين أعتق ~~أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة ~~أحرار (قال) قال مالك المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته ~~الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شئ ولا لورثة العبد ولا يقوم على ~~الذي أعتق لأنه قد مات (قلت) وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده ~~الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد PageV03P192 # في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك أن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن ~~مال وله ورثة أحرار (قال) قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس ~~للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شئ (قال) قال مالك ولا يورث من ~~فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه ~~الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي ~~تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق (قلت) أرأيت إن كان ~~الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون ~~المال الذي هلك عنه العبد (قال) على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس ~~سهم ولصاحب الثلث سهمان (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة أن عمر بن عبد ~~العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك ان مات قبل أن ينظر في أمره كان ~~ميراثا للذي لم يعتق (ابن وهب) عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في ~~عبد بين ثلاثة نفر أعتق اثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن ~~يقضى بخلاصه السلطان (قال ابن شهاب) نراه للذي بقي له فيه الرق لان الرق ~~يغلب النسب والولاء (قال ابن وهب) وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال ~~في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث ~~بالرق فمات العبد قال ربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق ~~على أن يرد ms1242 المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك ~~(ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال إن عمر بن الخطاب قضى ~~في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الاخر لم يعتق ~~فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد ~~من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين ~~[في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل] (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين ~~رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين ~~السيدين جميعا في قول مالك (قال) نعم لان عتق PageV03P193 # النصف لم يتم حتى يمضى الاجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه ~~الا من بعد الولادة (قلت) أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل ~~من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضى الاجل وكيف إن لم يقوم ~~عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به (قال) أحب ~~ما فيه إلى أن يقوم عليه الساعة لان الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت ~~مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة ~~شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق ~~حصته إلى أجل أو كد وأحرى بأن يقوم عليه [في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ~~ما في بطنها] (قلت) أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما ~~في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر (قال) إذا وضعته فهو ~~حر وقوم نصفه عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق ~~في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه ~~إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه ms1243 يوم يحكم فيه (قلت) ~~أرأيت ان ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين (قال) أرى ~~العقل بينهما لان مالكا جعل حريته بعد خروجه (قلت) فلم قال مالك إذا أعتق ~~الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته ~~فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا هاهنا قد جعل العتق ~~قبل خروج الولد (قال) إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسألتك هذه ~~لان من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ~~ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في ~~حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس ~~من الثلث (قلت) أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده اخوة PageV03P194 # أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون اخوته قال ~~نعم [في الرجل يشترى نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا] (قلت) أرأيت لو ~~أنى اشتريت نصف ابني من سيده أيعتق على جميعه ويقوم على النصف الباقي إذا ~~كنت موسرا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لو أن جميع ابنه لرجل فاشترى ~~الأب نصف ابنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة ~~أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر انه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق ~~جميعه في قول مالك (قال مالك) وكذلك أن أوصى سيد الابن للأب بنصف ابنه ~~فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة ~~ابنه وكذلك أن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته ~~في ماله كذلك قال مالك الا في الميراث وحده فان مالكا قال إن ورث منه شقصا ~~لم يعتق عليه ما بقي لان الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على ms1244 ~~نفسه فلا يعتق عليه الا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا (قلت) ~~أرأيت لو كان ابني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق ~~به على برضا السيد الآخر وباذنه وبعلمه أيعتق على جميعه وأضمن حصة الشريك ~~الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم (قلت) فان كنت غير موسر عتق على ~~منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر مارق منه ويعمل ~~لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم (قلت) ويكون ماله موقوفا في ~~يديه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ابني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت ~~نصيب أحدهما فعتق على أيقوم على ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر ~~الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق على في جميع ذلك وأضمن ~~قيمة ما بقي في قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وأصل ذلك أن كل من ملك ~~شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه ~~دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فان هذا يعتق عليه ما بقي الا في ~~الميراث وحده PageV03P195 # أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا ~~يعتق عليه الا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك (قلت) أرأيت ان ~~اشتريت أنا وأجنبي ابني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في ~~قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا كان الابن لرجل فاشتري نصفه عتق عليه ~~نصف وضمن قيمة نصفه لشريكه [في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له ~~فيقبله وليه] (قلت) أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما ~~بقي من أبيه في قول مالك (قال) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا ~~يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه الا ما ms1245 ورث ولا يقوم عليه ~~ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في ~~الصغير والكبير (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك ~~أيعتق على ابني (قال) نعم يعتق على ابنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لابنك ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لابني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على ~~ابني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من وهب ~~لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه الا ما وهب له ~~منه (قلت) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك (قال) لا قال وما للولي ~~ولهذا (قلت) ومن الولي هاهنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير (قال) وصيه ~~وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة ~~جائز (قال) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر ~~لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فان هذا ~~يعتق عليه ما بقي الا الميراث وحده أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ~~ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه الا ما قبله له وصيه ولا يعتق ~~عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي ~~(قال سحنون) وهذا قول عبد PageV03P196 # الرحمن وغيره من أصحابنا [في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة] ~~(قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده ~~أينبغي له أن يبيعهم (قال) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن ~~له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنهم لو أعتق ~~وهم ملكه عتقوا عليه وان أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمة له فقد ms1246 كره ~~له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا ~~أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه ان أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة ~~الولد لا يبيعهم الا باذن السيد (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة ~~أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه باذن السيد أو بغير ~~اذنه أن يبيعهم في قول مالك (قال) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن ~~يبيعها أيجوز له أن يبيعها (قال) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده ~~وولد ولده وأباه وأجداده واخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا ~~يبيعهم حتى يأذن له السيد [في المأذون له في التجارة يشترى أقارب سيده ~~الذين يعتقون عليه] (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى ~~والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا (قال) قال مالك إذا ~~ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ~~ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ~~ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا (قال ابن القاسم) إلا أن يكون عليه ~~دين يحيط بقيمة رقابهم (قال ابن القاسم) وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم (تم ~~كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا ~~محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب العتق الثاني) PageV03P197 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم [كتاب العتق الثاني] [في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون ~~عليه] (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ~~ملكتهم في قول مالك (قال) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك ~~وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك واخوتك دنية واخوتك لأبيك واخوتك لامك ~~واخوتك لأبيك وأمك (قال مالك) وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من ms1247 سوى ~~هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك ابن أخ ولا ابن أخت ولا خالة ولا عمة ~~ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك الا من ذكرت لك (قلت) أرأيت ~~عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك (قال) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك ~~إنما هي أخت جدك لامك فجداتك لامك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لان جداتك ~~أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لامك أن لو كانوا نساء ~~كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لامك هن بمنزلة أخوات ~~جداتك لامك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا ~~بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات (قلت) أرأيت من ~~اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا (قال) لم ~~أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك ~~الا بعد الخيار لان مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت ~~السلعة في أيام الخيار كانت PageV03P198 # السلعة من البائع ولم تكن من المشترى (قال ابن القاسم) وإذا كان الخيار ~~للبائع كان أبين عندي وهو سواء (قلت) فسر لي من يعتق على من ذوي المحارم ~~إذا اشتريتهم (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده ~~لأبيه وأمه وان تباعدوا وولده وولد ولده وان تباعدوا واخوته دنية واخوته ~~لأبيه وأمه واخوته لامه واخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي ~~محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا ~~أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في ~~قول مالك (قال مالك) وان اشتراها وهي حامل فولدت عند المشترى وإن كان أصل ~~الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذا وضعته عند المشتري وان ~~وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر (قلت) ما قول مالك ms1248 فيمن اشترى ذوي ~~محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات ~~نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شئ منهن (قال) قال مالك ~~لا يعتق عليه شئ منهن ويبيعهن ان شاء (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد ~~أنه كأن يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والاخوة فمن ملكهم فهم ~~أحرار (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت ~~يمينه الولد والوالد (ابن وهب) وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي ~~الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ~~أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه (قال ابن ~~شهاب) فان عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل ~~أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه عن ابن قسيط ~~بذلك (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك (ابن ~~وهب) عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال ~~مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير (قال ابن شهاب) ولا يعتق على ~~أحد بسبب PageV03P199 # رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه ~~من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام ~~(سحنون) عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا ~~يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد ~~وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن ~~الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار ms1249 ~~مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل [في العبد المأذون له وغير المأذون ~~يشتريان ابن سيدهما] (قلت) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى ابني ~~أيعتق علي أم لا (قال) سمعت مالكا يقول يعتق (قلت) أرأيت إن لم آذن لعبدي ~~في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى ابني أيعتق على أم لا (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن ~~له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده [في الأب يشترى على ولده ~~من يعتق عليه] (قلت) أرأيت الأب أيجوز له أن يشترى على ولده الصغير من يعتق ~~عليه في قول مالك (قال) لا يجوز للأب أن يشترى على ولده الصغير من يعتق ~~عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده (وقال أشهب) مثل قول ابن القاسم ~~(قال سحنون) وكذلك العبد لا يجوز له أن يشترى ما يعتق على سيده [في الرجل ~~يدفع إلى الرجل المال ليشترى به أباه يعينه به] (وسئل) مالك عن رجل يعطى ~~الرجل المال ليشترى به ابنه أو ابنته يعينه به فيفعل الرجل (قال) لا يعتق ~~على المشترى ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما PageV03P200 # [في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان] (قلت) أرأيت إذا قال ~~الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا قدم فلان أهو في قول مالك ~~مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان (قال) لا لان قوله أنت طالق ~~إذا قدم فلأن لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان وقوله أنت حر إذا ~~قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا (قال ~~ابن القاسم) ولا أرى بأسا أن يبيعه (قلت) أرأيت ان قال لامته أنت حرة إذا ~~حضت (قال) قال مالك من قال لامته أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم ~~فلان فإنها لا تعتق ms1250 الا إلى الاجل الذي جعل وفى القدوم لا تعتق حتى يقدم ~~فلان فهذا الذي قال لامته أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر قال مالك فليس له أن ~~يطأها (قال مالك) وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسألتك في الذي ~~قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل ~~له وطؤها. وأما الذي قال لامته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها ~~وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو ~~قال لها أنت طالق إذا قدم فلان ان له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان ~~(قلت) أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا ~~قال نعم (قلت) لم (قال) لان هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر ~~على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجئ ذلك الاجل فإذا جاء الاجل عتق العبد فإن ~~كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الاجل (قال) وموت فلان أجل من ~~الآجال (قلت) وهذا لا يلحقه الدين (قال) نعم لا يلحقه الدين عند مالك وان ~~مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن ~~المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس ~~المال (قلت) أرأيت ان قال رجل لامته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة (قال) له ~~أن يطأها في كل طهر مرة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب PageV03P201 # وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا يصلح له ~~أن يطأها (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن ~~سعيد وابن قسيط وأبى الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطئ أمة أعتقت إلى ~~أجل أو وهب خدمتها إلى أجل (قال ابن وهب) قال ربيعة وسعيد ابن المسيب ms1251 ~~وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لان رحمها كان موقوفا لا يحل ~~لرجل أن يصيبها الا زوج [في الرجل يقول لعبده ان جئتني بكذا وكذا فأنت حر] ~~(قلت) أرأيت ان قال لعبده ان جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما جئتني ~~بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك (قال) إذا جاءه بألف درهم عتق ~~عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد (قلت) ويكون للسيد أن يبيعه قبل أن ~~يجيئه بألف درهم في قول مالك (قال) لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ويرفعه ~~إلى السلطان (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر متى أديت إلى ألف درهم ~~أيستطيع أن يبيعه (قال) ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن يطول ~~بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد (قلت) أتحفظه ~~عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه عن مالك (قلت) أرأيت ان قال لعبده متى ما ~~أديت إلى ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا قي قول مالك (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان (قلت) أرأيت ~~ان قال إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه (قال) هذا يتلوم ~~له السلطان على قدر ما يرى لان من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إياه ~~إلى سنة ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك يتلوم له السلطان ~~فمسألتك مثل هذا (قلت) أرأيت ان قال لعبده ان أديت إلى ألف درهم فأنت حر ~~فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما قلت ذلك لعبدي (قال) ~~يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر (قلت) أرأيت ان قال الرجل ~~لعبده إذا أنت أديت إلى ألف PageV03P202 # درهم فأنت حر وفى يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه ~~وقال السيد المال مالي (قال) لا ينظر في هذا إلى هذا ms1252 إلى قول السيد لان ~~الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة (قلت) ~~أرأيت ان قال لعبده إذا أنت أديت إلى ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب ~~العبد (قال) كذلك ينبغي مثل المكاتب (قلت) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو ~~سواء في قول مالك (قال) نعم في رأيي [في الرجل يقول لامته أول ولد تلدينه ~~فهو حر فتلد] [ولدين الأول منهما ميت] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته ~~أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت ~~الآخر حيا بعد ذلك (قال) قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق ~~والولد الثاني رقيق (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته أول ولد تلدينه فهو ~~حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا (قال) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ~~ولدت الآخر بعده حيا وان كانا في بطن واحد فان الآخر رقيق لان العتق إنما ~~كان في الأول الميت (ابن وهب) وقال ابن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر ~~حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب (ابن وهب) عن الحرث بن ~~نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لامته ان ولدت غلاما فأنت حرة ~~فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وان ولدت جارية وغلاما فهما عبدان ~~وهي حرة (وقال ابن شهاب) وان قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين (قال) ~~يعتقان جميعا [في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر] (قلت) أرأيت إذا ~~قال الرجل لامته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته كل ولد تلدينه فهو حر PageV03P203 # فأراد أن يبيعها (قال) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال ~~لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك بيعها وقال يفي لها ~~بما وعدها (قال ms1253 ابن القاسم) وأنا أرى أن يبيعها (قلت) أرأيت ان قال لامته ~~كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول أيمنع من بيعها في ~~قول مالك (قال) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين فتباع في الدين (قلت) ~~أرأيت الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت في صحة السيد فولدته ~~والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد مريض فولدته والسيد ~~مريض أو ولدته بعد موت السيد (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن ~~مالكا قال في رجل قال لامته ما في بطنك حر وهي حامل وقال هذا القول في صحته ~~وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته (قال ابن القاسم) هو حر من رأس المال وما ~~حملت الأمة في الصحة في مسألتك فولدته في مرض السيد أو ولدته بعد موته فهو ~~حر من رأس المال (قلت) أرأيت ان أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في ~~بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ~~ورثته فأعتقوها (قال) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية ~~الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها ~~السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل ~~ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها (قال) بلغني عن مالك ~~أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها (قلت) ولم جعله حرا من رأس المال ~~وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر (قال) لأنه إذا ~~قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال لان مالكا ~~قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال فعلى هذا رأيت مسألتك ~~(قلت) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته ms1254 في المرض أو بعد موت السيد ~~(قال) هذا في الثلث لان المريض إذا أعتق عبدا له إلى أجل فإنما هو حر من ~~الثلث. ومما يدلك على مسألتك الأولى لو أن رجلا PageV03P204 # قال لعبده وهو صحيح أنت حر إذا ولدت فلانة فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد ~~مريض أو ولدت بعد موت السيد ان العبد حر من رأس المال (قال سحنون) وقد بينا ~~قول ربيعة في مثل بعض هذا [في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها ~~قبل أن تضع] (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات ~~السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد أيكون هذا ~~الولد في الثلث أم يكون من رأس المال (قال) بل هو من رأس المال وهو رأيي ~~(قلت) وتباع الأمة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو ~~بعد موت السيد في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان أعتق رجل ما في بطن أمته ~~أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين أيلزم العتق السيد أم التدبير (قال) إذا ~~جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملا يوم أعتق أو دبر فذلك ~~لازم للسيد (قلت) أرأيت ان أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ~~(قال) لا ألا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ~~ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ويكون رقيقا (قلت) فان وضعت قبل أن يقوم عليه ~~الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك (قال) إذا كان الدين قبل العتق قال مالك ~~فان العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد (قلت) فإن كان الدين إنما ~~رهقه بعد ما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه (قال) تباع ~~الأمة وما في بطنها في الدين فيصير رقيقا في قول مالك إذا قاموا عليه قبل ~~أن تضعه فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فذلك الذي كنت ms1255 أسمع أنه حر من ~~رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق مالك ~~الولد إذا رهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل أن قال كيف تباع الأمة ~~ويستثنى ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها فأما إذا وضعته ~~فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين بعد عتقه ~~إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي (قال) وقال مالك لو قال لامته ~~PageV03P205 # ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في بطنها انها تباع في الدين وما ~~في بطنها ويبطل عتقه (قلت) أرأيت ان قال لامته ما في بطنك حر فلحقه دين ~~يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد ~~أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الأم وحدها في قول مالك (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى ~~تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم وحدها وإنما كان لهم أن ~~يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين قبل عقد العتق (قلت) ~~أرأيت إذا قال رجل لامته ما في بطنك حر فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أي ~~شئ يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة (قال) بل عقل جنين أمة بلغني ~~ذلك عنه (قلت) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت ~~جنينا ميتا (قال) قال مالك عقله عقل جنين الحرة (قلت) ما فرق ما بين جنين ~~هذه التي قال لها ما في بطنك حر وبين جنين أم الولد (قال) لان أم الولد حين ~~حملت به فهو حر والتي قال لها ما في بطنك حر لا يعتق الا إذا وضعته (قلت) ~~ولم قال مالك فيه أنه إذا قال في الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته انه ~~حر من رأس المال فهذا قد ms1256 جعله حرا قبل الولادة (قال) إنما هذا معتق إلى أجل ~~والمعتق إلى أجل الجناية عليه جناية عبد فكذلك هذا الذي قال لامته ما في ~~بطنك حر (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم ~~أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا (قال) لا يعتق من هذا ~~الا ما كأن لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمة تحت رجل ~~فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي ~~بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه وإن كان تبين حملها يوم أعتقه فهو ~~حر وان ولدته لأربع سنين (وقال) غيره إن كان زوجها مرسلا عليها فان وضعته ~~لأقل من ستة أشهر فهو حر وان وضعته لا كثر من ستة أشهر فلا حرية له وإن كان ~~زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت PageV03P206 # فالولد تأخذه الحرية وان وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى ما تلد لمثله ~~النساء (وقال أشهب) لا ينبغي أن يسترق الولد بالشك لأنه لا يدرى لعلها كانت ~~حاملا به يوم أعتق ما في بطنها (وقال) ربيعة في رجل تصدق بما في بطن وليدته ~~وهي حامل على بعض ولده ثم أعتقها بعد ذلك أن ما في بطنها يعتق معها ولا ~~تجوز صدقته وذلك لأنه منها (قال ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة في امرأة ~~أعتقت خادما لها وهي حبلى وهي مريضة ثم رجعت في ولدها فقالت لم أعتق ما في ~~بطنها (قال) ربيعة يعتق معها ما في بطنها ولا يجوز لها أن تستثنى ما في ~~بطنها فيكون جنينها بمنزلة جنين الأمة وهي حرة وان قتلت كانت فيها دية ~~الحرة وان قتل الجنين كان فيه ما في جنين الأمة وليس هذا كهيئة أن يعتق ~~نصفها أو ثلثها عند الموت (قال ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة في الرجل يعتق ~~وليدته وهي حامل ويستثني ولدها أن يكون عبدا (قال) ليس ms1257 ذلك له وولدها حر ~~(ابن وهب) وذكر عن الحسن إذا أعتق الرجل المملوكة واستثنى ما في بطنها فهما ~~حران [في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه] [الموهوب له أو يتصدق ~~به] (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب عبدا لرجل فأعتقه الواهب قبل أن يقبضه ~~الموهوب له أو تصدق به عليه فأعتقه المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه ~~أيجوز عتقه في قول مالك أم لا (قال) نعم يجوز العتق من أيهما كان وكذلك قال ~~لي مالك (قال) وأتى مالكا قوم وأنا عنده في رجل حبس رقيقا له على ذي قرابة ~~له حياته فأعتق رأسا منهم ولم يكن المحبس عليه قبضهم فأتوه وأنا عنده فقال ~~مالك أرى عتقه جائزا وما أرى هذا قبض شيئا فأرى عتقه جائزا والصدقة والهبة ~~بهذه المنزلة عندي (وقال أشهب) إذا أعتق المتصدق أو وهب أو تصدق بعد ما كان ~~تصدق أو وهب للأول ولم يكن قبض وحاز حتى وهب لآخر أو تصدق وقبض الموهوب له ~~أو المتصدق عليه الآخر قبل الأول بطلت صدقة الأول (قال PageV03P207 # سحنون) وأباه عبد الرحمن في الصدقة والهبة ورأي أن هبة للآخر والصدقة ~~عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للأول وله أن يقوم فيقبض صدقته أو هبته إلا أن ~~يموت المتصدق الأول قبل أن يقوم فيبطل حقه ويتم قبض الموهوب له الآخر أو ~~المتصدق عليه الآخر الا العتق فإنه جائز عندهما جميعا (قال ابن القاسم) ~~فإذا أعتقه لم يرد العتق لان الموهوب له لم يقبضه حتى فات فكل من تصدق بعبد ~~أو وهبه ثم أعتقه الذي تصدق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه أو ~~الموهوب له فالعتق جائز ولا يرد كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم ~~بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم بها فهو سواء [في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل ~~العبد لمن قيمته] (قلت) أرأيت لو وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه ~~الموهوب له لمن قيمة العبد (قال) للموهوب له (قلت) وهذا قول مالك ms1258 (قال) هذا ~~رأيي وإنما أبطل مالك الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذي تصدق بها أو الذي ~~وهبها أو الذي حبسها قبل أن يقبضها الذي جعلت له وان مات الذي وهبت له أو ~~تصدق بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامة فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت ~~المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه ~~أو الموهوب له وإن كان وهبها بما لها أو تصدق بها بمالها ففاتت الهبة أو ~~الصدقة أو ماتت الأمة فالمال للمتصدق عليه وإن كان إنما تصدق بها ولم يذكر ~~المال فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة ~~والصدقة [في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره] (قلت) أرأيت لو أعتق ~~رجل أمته على أن تنكح فلانا فأبت أن تنكحه أيكون عليها شئ في قول مالك أم ~~لا (قال) قال مالك في الرجل يعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه ان ~~العتق جائز ولا شئ عليها فكذلك مسألتك (قال) وقال مالك في رجل قال لرجل لك ~~ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فأبت PageV03P208 # الجارية أن تتزوجه (قال) قال مالك أرى تلك الألف لازمة للرجل لسيد الأمة ~~والأمة الا تنكحه فلا يلزم الأمة شئ والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال ~~ونزلت بالمدينة [في عتق الصبي والسكران والمعتوه] (قلت) أرأيت الصبي ~~والسكران والمعتوه أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا (قال) أما ~~السكران فذلك جائز عليه عند مالك إذا كان غير مولى عليه وأما المعتوه فلا ~~يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل وأما الصبي فلا يجوز عتقه وهذا كله ~~قول مالك (قلت) أرأيت الذي يحلف بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا فجن ثم فعله ~~(قال) لا شئ عليه فان فعل المجنون ليس بفعل (قلت) أرأيت الصبي إذا قال إذا ~~احتلمت فكل مملوك لي حر (قال) إذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك (وقال أشهب) ~~مثل ما قال ابن القاسم (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من ms1259 أهل العلم عن القاسم ~~بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير ~~واحد من التابعين أنهم كانوا يجيزون طلاق السكران (قال) بعضهم وعتقه [ما ~~جاء في عتق المكره] (قلت) أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال ~~لا (قلت) ولا يجوز على المستكره شئ من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ~~ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك (قال) قال مالك لا يجوز على ~~المستكره شئ من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء وأما ~~الوصية فلم أسمعها من مالك وهي لا تجوز وصية المستكره (قلت) أرأيت من أكره ~~على الصلح أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا (قال) لا يجوز عليه عند ~~مالك واكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها (قلت) وكيف ~~الاكراه عند مالك (قال) الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف ~~الذي لا شك فيه (قلت) فالسجن اكراه عند مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو ~~عندي اكراه (قلت) واكراه PageV03P209 # الزوج امرأته اكراه عند مالك (قال) قال مالك إذا ضربها أو أضر بها ~~فاختلعت منه انه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن اكراهه اكراه [في ~~العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه] [بغير علم السيد ثم ~~يعلم بذلك سيده] (قلت) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد ~~إلى الرجل فاشتراه (قال) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كذلك ~~قال لي مالك (وسألته) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك ~~(فقال) لي ما أخبرتك (قلت) فان دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ~~ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول مالك (قال) قال لي مالك يلزمه أداء ~~الثمن ثانية والعتق له لازم (قلت) فإن لم يكن للمشترى مال أيجوز عتقه في ~~قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال يرد عتقه ويباع العبد فإن كان ms1260 في ~~ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل أعتق من العبد ذلك الفضل وان قصر عن ~~الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد (قلت) أرأيت هذا الذي أعتق ~~أيرجع على العبد بشئ من الثمن الذي غرمه ثانية (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى على العبد شيئا [في العبد يشترى نفسه من سيده شراء فاسدا ~~أيكون رقيقا] [أو الرجل يشترى العبد شراء فاسدا ثم يعتقه] (قلت) أرأيت ~~العبد إذا اشترى نفسه شراء فاسدا أتراه رقيقا أم يكون حرا وتكون عليه قيمته ~~لسيده (قال) أراه حرا ولا شئ عليه لسيده وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء ~~غيره إياه وأرى أن يمضى ولا يرد إلا أن يكون الذي اشترط حراما مما لا يحل ~~أن يعطيه إياه مثل الخمر والخنزيز فتكون عليه قيمة رقبته لسيده (وقال) غيره ~~يكون حرا ولا شئ عليه مثل ما لو طلق امرأته على غرر أو مالا يحل فالطلاق ~~جائز وله الغرر وليس له مالا يحل (قلت) لابن القاسم أرأيت إن كان هذا في ~~أجنبي بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار PageV03P210 # وقيمته مائتا دينار على أن يسلفني المشترى خمسين دينارا (قال) البيع فاسد ~~ويبلغ بالعبد قيمته إذا فات مائتي دينار (قلت) أرأيت لو أن مسلما باع عبدا ~~له بخمر أو بخنزير فأعتق المشترى العبد أتراه فوتا (قال) نعم ويكون للبائع ~~على المشترى قيمة العبد يوم قبضه (قال) وقال مالك في البيع الحرام انه إذا ~~أعتقه المشترى فان العتق جائز ويرجع البائع على المشترى بقيمة العبد يوم ~~قبضه (قلت) أرأيت ان اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشئ لا يحل فأعتقه ~~أيجوز عتقه وتكن عليه القيمة في قول مالك (قال) العتق جائز وعليه القيمة في ~~رأيي لان مالكا قال في البيع الحرام إذا فات بعتق مضى وكان على المشترى ~~القيمة [في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به] (قلت) أرأيت ان قلت ~~لعبدي أنت حر الساعة بتلا وعليك ألف درهم تدفعها إلي إلى ms1261 أجل كذا وكذا ~~(قال) قال مالك هو حر وذلك عليه على ما أحب العبد أو كره (قال بن القاسم) ~~ولا يعجبني هذا وأراه حرا الساعة ولا شئ عليه (قال ابن القاسم) وكذلك بلغني ~~عن سعيد بن المسيب (وقال) أشهب مثل قول مالك (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت ~~حر علي أن تدفع إلى كذا وكذا دينارا (قال) قال مالك لا يعتق حتى يدفع إليه ~~ما سمى من الدنانير لأنه قال له سيده أنت حر علي أن تدفع إلى كذا وكذا ~~دينارا وليس يشبه هذا عند مالك أن يقول أنت حر وعليك كذا وكذا لأنه إذا قال ~~أنت حر وعليك كذا وكذا فهو حر مكانه الساعة وإنما اختلف الناس في هذا في ~~المال منهم من قال يجب عليه المال ومنهم من قال لا يجب عليه المال (قلت) ~~أرأيت ان قال لعبده أنت حر على أنت تدفع إلى عشرة دنانير إلى سنة فقبل ~~العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل أنت حر الساعة ولم يرد أنه حر ~~الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الاجل فلا يكون حرا حتى ~~يدفع إليه المال لأنه لم يبتل عتقه الا بعد أخذه المال (قلت) فان حل الاجل ~~ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا (قال) PageV03P211 # ينظر السلطان في ذلك ويتلوم له فإن لم ير له وجه أداء وعجز رده رقيقا ~~(قال) وهذا قول مالك (قال) وكذلك قال مالك في القطاعة (قلت) وما القطاعة ~~(قال) الرجل يقول لعبده ان جئتني بعشرة دنانير إلى أجل كذا وكذا فأنت حر ~~يقاطعه على ذلك فان جاء بها فهو حر وإن لم يجئ بها نظر في ذلك السلطان بحال ~~ما وصفت لك (قلت) وكذلك المكاتب وإنما محمل هذا ومحمل المكاتب عند مالك ~~واحد قال نعم (قلت) أرأيت ان قال لامته ان أديت إلي ألف درهم إلى سنة ms1262 فأنت ~~حرة أيكون له أن يبيعها قال لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو قوله (قلت) ~~أرأيت ان قال لها ان أديت إلي ألف درهم إلى عشر سنين فأنت حرة فولدت ولدا ~~في هذه العشر سنين ثم أدت الألف بعد مضى الاجل أيعتق ولدها معها أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال كل شرط كان في أمة فما ولدت من ولد بعد ~~الشرط أو كانت حاملا به يوم شرط لها فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها (قال) ~~ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بعتق أمة له إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل ~~يسميه فتلد ولدا قبل أن ينقضى الاجل ثم لم يفعل السيد فحنث هل ترى أن يعتق ~~ولدها (قال) نعم ولدها يعتقون بعتقها ولا يستطيع أن يبيعها ولا يبيع ولدها ~~فهذا يدلك على مسألتك (قلت) وكذلك إن لم يكن ضرب لها أجلا ولكن قال إن أديت ~~إلي ألف درهم فأنت حرة فولدت ولدا بعد ذلك ثم أدت الألف (قال) نعم ولدها ~~أيضا هاهنا بمنزلتها (قلت) أرأيت ان قال لها أنت حرة ان أديت إلى ألف درهم ~~إلى سنة فمضت السنة ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان بعد مضى السنة (قال) ~~قال مالك نعم يتلوم لها السلطان (قلت) أرأيت ان قال لها ان أديت ألي اليوم ~~ألف درهم فأنت حرة فمضى اليوم ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان (قال) نعم ~~كذلك ينبغي (قلت) فان قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فوضع عنه ~~خمسمائة وأدى العبد إليه خمسمائة أيعتق في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو ~~قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فوضعها عنه (قال) هو حر مكانه مثل ~~المكاتب إذا وضع عنه سيده كتابته PageV03P212 # [في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد] (قلت) أرأيت ان قال لعبده ~~أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا فقال العبد لا أقبل ذلك أيكون رقيقا بحاله ~~في قول مالك (قال) نعم لأنه لم ms1263 يقبل العتق بالمال الذي جعله السيد به حرا ~~فلا يكون حرا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه (قلت) وسواء ان قال أنت حر على أن ~~تدفع إلي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الاجل لا يكون حرا ~~إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول مالك (قال) نعم إلا أن مالكا لم يذكر ~~لي الاجل من غير الاجل والأجل وغير الاجل في هذا سواء لا يعتق إلا أن يرضى ~~(قلت) أرأيت ان قال لامة له لا مال له غيرها ان أديت ألف درهم إلى ورثتي ~~فأنت حرة أو قال إذا أديت إلى ورثتي ألف درهم فأنت حرة أو قال أدى إلى ~~ورثتي ألف درهم وأنت حرة فمات والثلث يحملها أولا يحملها ما حالها في قول ~~مالك (قال) إذا حملها الثلث فهي على ما قال لها إذا أدت الألف فهي حرة ~~ويتلوم لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه عليها لأني سمعت مالكا ~~يقول في الرجل يوصى بأن يكاتب عبده ولا يسمى ما يكاتب به (قال) مالك يكاتب ~~على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة ~~مثله ويوزع ذلك عليه فمسألتك تشبه هذا (قلت) فان تلوم لها السلطان فلم تقدر ~~على شئ أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها (قال) يتلوم لها السلطان على قدر ما ~~يرى فإذا يئس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها (قال) وإن لم يحملها ~~الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل ~~الثلث الساعة (قال) وهذا إذا لم يحملها الثلث هو قول مالك [في الرجل يعتق ~~عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله] (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له ~~فجحده العتق فاستخدمه أو استغله أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان ~~أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا في قول مالك (قال) أما الذي قامت ~~عليه البينة وهو جاحد فليس ms1264 عليه شئ وهذا PageV03P213 # قول مالك في الذي يجحد (وقال مالك) في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة ~~فوطئها انه ان أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد ~~فمسألتك مثل هذا إذا أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع عنه فان الحد يقام ~~عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته (قال) وسئل مالك عن رجل ~~حلف بعتق عبد له في سفر من الاسفار ومعه قوم عدول على شئ أن لا يفعله فقدم ~~المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك وقد ~~استغل عبده بعد الحنث فكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم ~~فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل ~~الرجل من اليمين وانه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل مالك عن ذلك عن عتق ~~العبد وعما استغله سيده وعما أدى إلى ورثته من كتابته فقال مالك أما عتقه ~~فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شئ على السيد من ذلك وأما الكتابة فلا شئ ~~له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا وإنما يثبت عتقه اليوم ~~(قال ابن القاسم) وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته ~~أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو ~~جاحد انه لا شئ على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شئ عليه ~~في الوطئ لاحد ولا غير ذلك (قال سحنون) والرواة يخالفونه ويرون الغلة على ~~من أخذها وأنه حر في أحكامه وأنه يجلد من قذفه ويقاد ممن جرحه سيده كان أو ~~غيره ويقتص منه في الجراحات للأحرار ويجلد حد الحر في الفرية [في الرجل ~~يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم] (قلت) أرأيت الرجل من أهل ~~العسكر ممن له في الغنيمة نصيب يعتق جارية من الغنيمة أيجوز عتقه فيها ~~(قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا ms1265 ولا أرى عتقه فيها جائزا وذلك أنه بلغني ~~أو سمعته من مالك أنه قال إذا زنى رجل من أهل الجيش بجارية من الغنيمة أو ~~سرق من الغنيمة جارية بعد أن تحرر أقيم عليه الحد حد الزنا وقطعت يده فهذا ~~يدلك على أن عتقه غير جائز (وقال أشهب) لا يحد ان وطئ جارية ويقطع ان ~~PageV03P214 # سرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم لان حقه في الغنيمة واجب يرثه ورثته ان مات ~~وليس هو كحقه في بيت المال لأنه إنما يجب له إذا أخذه وان مات لم يورث عنه ~~[في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه] (قلت) أرأيت ان ~~أعتق النصراني عبده بعد أن أسلم العبد أيلزمه العتق أم لا في قول مالك ~~(قال) يلزمه العتق ويحكم عليه به لان للاسلام حرمة دخلت للعبد باسلامه فلا ~~بد من أن يحكم على هذا النصراني بالعتق لان كل حكم وقع بين نصراني ومسلم ~~حكم بينهما بحكم الاسلام ولان مالكا قال في نصراني دبر عبده ثم أسلم العبد ~~قال مالك يؤاجر العبد ولا يباع فالعتق أوكد من التدبير وهذا المدبر الذي ~~يؤاجر إذا مات سيده نصرانيا فإنه يعتق في ثلثه ان حمله الثلث والا فمبلغ ~~الثلث ويرق منه ما بقي فإن كان ورثته نصارى أجبروا على بيع ما صار لهم من ~~هذا العبد وان كأن لا ورثة له كان ما رق منه لجميع المسلمين وهذا قول مالك ~~(قلت) أرأيت لو أن حربيا دخل الينا بأمان فكاتب عبيدا له أو أعتقهم أو ~~دبرهم ثم أراد أن يبيعهم أيمكن من ذلك (قال) أرى ذلك له وقد قال مالك في ~~النصراني يعتق عبدا له نصرانيا ثم يأبى إنفاذ عتقه ويرده إلى الرق انه لا ~~يعرض له فيه (قلت) فما تقول في النصراني إذا أعتق عبده النصراني أيحكم عليه ~~بالعتق أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في النصرانيين يكون بينهما العبد ~~النصراني فيعتق أحدهما حصته قال مالك لا أرى أن يقوم عليه وأما إذا كان ms1266 ~~جميعه لسيده فقد بلغني أن مالكا قال لا أعتقه عليه أيضا (قال ابن القاسم) ~~وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء لان مالكا قد جعل تدبير ~~النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم ~~أعرض له إذا كان تدبيره ذلك قبل أن يسلم العبد [في النصراني يحلف بحرية ~~عبده ثم يحنث بعد اسلامه] (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبده أو دبره أو ~~حلف بذلك في نصرانيته فحنث PageV03P215 # بعد اسلامه ثم أراد بيع المدبر أو استرقاق الذي أعتق أيمنع من ذلك وهل ~~يلزمه العتق والتدبير وهو نصراني (قال) سئل مالك عن النصراني يحلف في حال ~~نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ثم يسلم ثم يفعله أيحنث أم لا ~~(قال) قال مالك لا حنث عليه بما حلف به في الشرك (قال) مالك وكذلك لو حلف ~~بالصدقة أو بالطلاق في حال شركه فلم يحنث الا بعد اسلامه انه لا شئ عليه في ~~يمينه لان يمينه كانت في حال الشرك باطلا (قال ابن القاسم) فأرى أنه ان حنث ~~به في حال نصرانيته ثم أسلم انه لا يعرض له مثل الذي أخبرتك وما أعتق ~~النصراني أو دبر فأبى أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه ~~وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز كذلك قال مالك (قال ابن القاسم) إلا أن ~~يرضى السيد بأن يحكم عليه بحكم المسلمين فان رضى بذلك حكم عليه بحريته ~~[فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه] [المخدم حتى استدان ~~المخدم دينا] (قلت) أرأيت أن أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد ~~الخدمة ثم استدان دينا بعد ما أخدمه إلا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى ~~من جعل له الخدمة ولم يسلمها له (قال) قال مالك يكون الغرماء أولى بالخدمة ~~يؤاجر لهم وليس لهم إلى العتق سبيل (قلت) فإن كان قد بتل الخدمة للذي جعلها ~~له فلا سبيل للغرماء على الخدمة في ms1267 قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو تصدق ~~بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يبتلها إلى الذي جعلها له حتى لحقه ~~دين (قال) قال مالك الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله الا في العتق خاصة فإنه ~~إذا أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم يبتلها فأن لا شئ للغرماء ~~في العتق عندما مالك ولهم الخدمة إن لم يكن بتلها أو حازها الذي جعلت له ~~PageV03P216 # [في العبد يعتق وله على سيده دين] (قلت) أرأيت إذا أعتق الرجل عبده وله ~~دين على سيده أيكون للعبد أن يرجع بذلك على سيده في قول مالك (قال) نعم ~~يرجع به على سيده لان مالكا قال يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده فالدين ~~الذي على السيد للعبد يكون للعبد إذا أعتقه السيد لان السيد لم ينتزع ذلك ~~من العبد (قلت) فان قال السيد اشهدوا أنى قد انتزعت الدين الذي للعبد على ~~أو قال اشهدوا أنى أعتقه على أن ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا ~~انتزاعا لما في يد العبد قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع ~~عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله ~~مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه السيد (مالك) عن ابن شهاب أنه حدثهم قال ~~مضت السنة أنه إذا أعتق العبد تبعه ماله (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل ~~العلم عن عائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن وأبى الزناد ومحمد بن عبد القارى ومكحول بذلك (قال يحيى) ~~وعلى ذلك أدركنا الناس قال ربيعة وأبو الزناد علم سيده بماله أو جهله (قال ~~أبو الزناد) وان كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم ~~فان سرية العبد للعبد وان ولده أرقاء لسيده (وكيع) وقال ms1268 الحسن وإبراهيم ~~النخعي وعائشة في المملوك يعتق ان ماله للعبد (وقالت) عائشة والحسن إلا أن ~~يشترطه السيد [في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في ~~يديه] (قلت) أرأيت عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه ~~منه أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا في قول مالك (قال) قال لي مالك ~~أيما عبد كان نصفه حرا ونصفه مملوكا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع ~~نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ~~ابتاع العبد في مال العبد PageV03P217 # بمنزلة سيده الذي باعه وليس للذي باعه ولا للذي اشتراه أن يأخذ من ماله ~~شيئا فان عتق يوما ما كان جميع ماله له أو يموت فيكون جميع المال للذي له ~~فيه الرق ولا يكون للذي أعتق في ماله الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير ~~لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم فيه الحرية عند مالك (قلت) ولم جعل مالك ~~المال موقوفا في يدي العبد ولم يجعل للمتمسك بالرق أن يأخذ من ماله شيئا ~~(قال) لشركة العبد في نفسه وللعتق الذي دخله فماله موقوف ان عتق تبعه ماله ~~وان مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت لك عند مالك [في عتق العبد ~~الذي يمثل به سيده] (قلت) أرأيت من مثل بعبده أيعتق عليه في قول مالك قال ~~نعم (قلت) فان قطع أنملة من إصبعه أهي مثلة في قول مالك (قال) نعم إذا تعمد ~~ذلك (قلت) أرأيت ان أحرقه بالنار عمدا فأحرق شيئا من جسده أتكون هذه مثلة ~~في قول مالك (قال) نعم إذا كان على وجه العذاب له وإذا كواه بالنار لمرض ~~يكون بالعبد أو يكون أراد بذلك علاج العبد فلا شئ عليه ولا يعتق العبد بهذا ~~(قال) ولقد سمعت مالكا وقال لنا أرسل إلى السلطان يسألني عن امرأة كوت فرج ~~جاريتها بالنار فقلت لمالك فما الذي رأيت فقال إن كان ذلك منها على وجه ~~العذاب لها ms1269 فانتشر وساءت منظرته رأيت أن تعتق عليها (قلت) أرأيت إن لم ~~ينتشر ولم تقبح منظرته (قال) فلا أرى أن تعتق عليها (قلت) أرأيت إن لم يكن ~~متفاحشا (قال) فلا عتق فيه كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ان مثل بأم ولده ~~أتعتق عليه في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أم ولده ملك ~~له عتقه فيها جائز إذا مثل بها فإنها تعتق عليه (قلت) أرأيت ان مثل بمكاتبه ~~(قال) إذا مثل بمكاتبه فإنه يعتق عليه (قلت) فان مثل به فقطع يده عمدا أو ~~جرحه (قال) ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي فيكون ذلك على السيد فإن كان ~~قيمة الجرح والكتابة سواء عتق العبد وإن كان قيمة الجرح أكثر من الكتابة ~~كان على السيد الفضل وان كانت أقل من الكتابة عتق العبد ولم PageV03P218 # يكن للسيد عليه سبيل لأنه لو فعل ذلك بعبد له غير مكاتب عتق عليه (قلت) ~~أرأيت ان مثل بعبد عبده أيعتق عليه في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى أن يعتق عليه (قلت) فعبيد أم الولد إذا مثل بهم (قال) أرى أن ~~يعتقوا عليه ولم أسمعه من مالك (قلت) فعبيد مكاتبه إذا مثل بهم (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون عليه ما نقصهم ولا يعتقون عليه لان ~~عبيد مكاتبه لا يقدر على أخذهم إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ويعتقون ~~عليه (قلت) أرأيت ان مثل بعبيد لابن له صغير أيعتقون عليه في قول مالك ~~(قال) قال مالك إذا أعتق الرجل عبيد أولاده الصغار وهو ملئ جاز العتق فيهم ~~وضمن القيمة لولده فأراه إذا مثل بهم عتقوا عليه وكانت عليه القيمة لولده ~~مثل ما قال مالك إن كان مليا (قلت) أرأيت ان جز رؤس عبيده ولحاهم أتراه ~~مثلة يعتقون عليه بها في قول مالك (قال) لا أرى ذلك مثلة يعتقون بها (قلت) ~~أرأيت ان قلع أسنان عبيده أتراه مثلة (قال) أخبرنا مالك أن زياد بن عبيد ~~الله ms1270 إذ كان عاملا على المدينة أرسل إليهم يستشيرهم في امرأة سحلت أسنان ~~جارية لها بالمبرد حتى أذهبت أسنانها قال مالك فما اختلف عليه أحد منا ~~يومئذ أنها تعتق عليها فأعتقها. يريد مالك نفسه وغيره من أهل العلم قال ~~ومعنى سحلت أسنانها بردتها فمسألتك مثل هذا أرى أن يعتقوا إذا كان على وجه ~~العذاب (قلت) أرأيت ما يصيب به المرء عبده يضربه على وجه الأدب فيفقأ عينه ~~أو يكسر يده أو ما أشبه هذا من القطع أو الشلل (قال) قال مالك لا أرى أن ~~يعتق بهذا ولا يعتق الا بما فعله به عمدا (قلت) أرأيت ان أخصاه أيعتق عليه ~~في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان مثل بعبيد امرأته أو بخدمها (قال) ~~يعاقب ويضمن ما نقصهم ولا يعتقون عليه إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ~~ويعتقون عليه (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان لزنباع غلام يسمى سندرا ~~أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه PageV03P219 # فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ~~مالا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما ~~رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~مثل به أو احرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى عليه وسلم أوص بي فقال أوصى بك كل مسلم ~~(ابن وهب) قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ان زنباعا كان يومئذ كافرا ~~(مالك بن أنس) قال بلغني أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار ~~فأصابها فأعتقها قال مالك والولاء لمن أعتق عليه (ابن وهب) عن مخرمة بن ~~بكير عن أبيه عن سليمان ابن يسار مثل ذلك (قال) وضرب عمر سيدها (قال) ~~وأخبرني غير واحد ms1271 عن ابن أبي مليكة وأبى الزبير أن سيدها أحمى لها رضفا (1) ~~فأقعدها عليه فاحترق فرجها فقال له عمر ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها ~~بعذاب الله قال فأعتقها وجلده (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ~~ويحيى بن سعيد وربيعة أن العبد يعتق في المثلة المشهورة (قال ابن شهاب) ~~والمثل كثيرة وقال ربيعة يقطع حاجبه أو ينزع أسنانه هذا وما أشبهه (قال ~~يحيى) كل ما كان مثلا في الاسلام عظيم يعاقب من فعل ذلك ويعتق عليه العبد ~~(قال سحنون) ابن القاسم يقول في الكافر يمثل بعبده انه لا يعتق عليه وأما ~~أشهب فيعتقه بالمثلة كافرا كان السيد أو مسلما [في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم ~~يعتقه قبل السنة] (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه ~~(قال مالك) لا عتق له حتى تتم السنة وان مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس ~~المال إذا مضت السنة (قال مالك) ولا تنقض الإجارة لموت السيد (قال سحنون) ~~وكذلك المخدم إلى سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا ~~أن يترك # PageV03P220 # المخدم أو المستأجر ماله فيه فيعتق كذلك قال مالك [فيمن ادعى صبيا صغيرا ~~في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وادعي الصبي أنه حر] (قلت) أرأيت لو أن صبيا ~~صغيرا في يدي رجل قال هذا عبدي فلما بلغ الصغير قال أنا حر وما أنا لك بعبد ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأره عبدا ولا يقبل قوله إذا كانت خدمته له ~~معروفة وحيازته إياه (قلت) أرأيت الصبي إذا كان يعرب عن نفسه فقال له سيده ~~أنت عبدي وقال الصبي بل أنا حر (فقال) هو مثل ما وصفت لك إن كان قبل ذلك في ~~يديه يختدمه وهو في حيازته لم ينفع الصبي قوله أنا حر وهو عبد له وهذا رأيي ~~وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك خدمته له ولا حوزه إياه ~~فالقول قول الصبي (قلت) أرأيت ms1272 ان قال رجل لعبد في يديه أنت عبد لي وقال ~~العبد بل أنا عبد لفلان (قال) هو لمن هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير ~~نفسه لغير الذي هو في يديه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) سمعت مالكا يسئل عن ~~جارية كان معها ثوب فقال سيدها هذا الثوب هو لي وقال رجل من الناس بل الثوب ~~ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه وأقرت الجارية أن الثوب للأجنبي دفعه إليها ~~تبيعه (فقال) قال مالك الثوب ثوب السيد لان الجارية جاريته إلا أن يكون ~~للأجنبي بينة على ما ادعى ولا تصدق الجارية في اقرارها هذا فكذلك مسألتك ~~إذا لم يجز لها اقرارها في مالها الذي في يديها إذا أقرت به للأجنبي فكذلك ~~رقبتها لا يجوز اقرارها برقبتها لغير سيدها إذا كانت في يديه [في الرجل ~~يدعى العبد في يدي غيره أنه عبده] (قلت) أرأيت ان ادعيت أن هذا الرجل عبدي ~~وأردت أن أستحلفه أيكون ذلك لي (قال) ليس ذلك لك (قلت) فان أقمت شاهدا ~~واحدا أأحلف مع شاهدي ويكون عبدي في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك ~~فيه شيئا إلا أن مالكا قد قال في كتابه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل ~~بشاهد على حق له على الرجل الذي PageV03P221 # أعتق ان صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك ~~هكذا رأيت أن يسترقه باليمين مع شاهده (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت عبدا في ~~يدي رجل وأقمت عليه البينة أنه عبدي أيحلفني القاضي بالله الذي لا إله إلا ~~هو أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد ~~من ملك السيد (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت العبد يكون في يد رجل ~~فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد ~~أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع ~~والحيوان إذا كان يعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك ms1273 أم لا (قال) نعم يقبل ~~البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضى له بذلك (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكن ~~هذا رأيي إذا وصفوه بنعته وجلوه (قلت) أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد ~~رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضى لي عليه بشئ ء في قول مالك أم لا (قال) ~~قال مالك لا شئ على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعى البينة أنه ~~غصبه لأنه يقول اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شئ على [اللقيط يقر ~~بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له] (قلت) أرأيت اللقيط إذا بلغ رجلا ~~فأقر بالعبودية لرجل أتجعله عبدا له (قال) لا يكون عبدا له لان مالكا قال ~~اللقيط حر (قلت) أرأيت ان التقطت لقيطا فادعيت أنه عبدي (قال) لا يقبل قولك ~~لان مالكا قال اللقيط حر فإذا علم أنه التقطه فادعى أنه عبدا له لم يصدق ~~الا بالبينة وهو حر (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن ~~عبد العزيز كأن يقول في الذي يلتقط من الصبيان انه كتب فيه أنه حر وأن ينفق ~~عليه من بيت المال (أشهب) عن القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن علي بن أبي طالب أنه قال المنبوذ حر PageV03P222 # [في العبد يدعي أن سيده أعتقه] (قلت) أرأيت ان ادعى العبد أن مولاه أعتقه ~~أتحلفه له (قال) قال مالك لا إلا أن يأتي العبد بشاهد (قال) ولو جاز هذا ~~للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة الا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل ~~يوم فأحلفه (قال) فقلنا لمالك فان شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف ~~الزوج (قال) ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا ~~تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها ممن هو منها بظنة (قلت) ~~وكذلك هذا في العتق (قال) نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق [في اقرار بعض ~~الورثة أن الميت ms1274 أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة] (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~هلك وترك ورثة نساء ورجالا فشهد واحد من الورثة أو أقر بأن أباه أعتق هذا ~~العبد وجحد ذلك بقية الورثة (قال) قال مالك لا تجوز شهادته ولا اقراره ~~(قلت) ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول مالك قال نعم (قلت) فان أقر هو ~~وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد (قال) قال مالك ينظر إلى العبد ~~الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه وليس لولائه خطب جازت ~~شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ورجالا وإن كان لولائه خطب ~~قال مالك لم تجز شهادتهم إن كان في الورثة نساء لأنهم يتهمون على جر الولاء ~~فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد ~~جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك (قلت) ~~أرأيت لو أن أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا ~~العبيد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل العبد (قال) قال مالك العبد رقيق ~~كله يباع ولا يعتق على واحد منهما فإذا باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده ~~أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقاب (قلت) فان قال الذي أقر بما أقر به أما ~~إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فانى لا أبيع نصيبي منه وقال الآخر الذي ~~لم يقر بشئ ء لا أبيع PageV03P223 # نصيبي منه (قال) قال مالك يستحب للذي أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ~~ذلك في رقاب ان بلغ ما يكون رقبة أو رقابا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ~~ولاؤهم لأبيه ولا يكون ولاؤهم له (قال ابن القاسم) وليس يقضى بذلك عليه ~~(قلت) فإن لم يبلغ رقبة (قال) قال مالك يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها ~~هو وآخر (قلت) فإن لم يجد أيجعله في المكاتبين في قول مالك (قال) قال مالك ~~يعين به في رقاب فيتم ms1275 به عتاقتهم (قلت) وكذلك هذا في جميع الورثة زوجة كانت ~~المقرة بالعتق أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز اقرارها بالعتق وحالها في ~~اقرارها كحال الأخ الذي وصفت لي في قول مالك في نعم (قلت) أرأيت ان هلك رجل ~~وترك عبيدا وترك ابنين فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد لبعض أولئك ~~العبيد وقال الابن الآخر بل أعتق أبى هذا العبد آخر والثلث يحملهما أولا ~~يحملهما (قال) يقسم الرقيق بينهما فأيهما صار العبد الذي أقر بعتقه في حظه ~~عتق عليه ما حمل الثلث منه وإن لم يصر العبد الذي أقر بعتقه في حظه وصار في ~~حظ صاحبه فإنه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعله في ~~رقبة أو في نصف رقبة (قال) فإن لم يجد أعان به في آخر كتابة مكاتب بحال ما ~~وصفت لك (قلت) أليس قد قلت يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في قول مالك فكيف ~~ذكرت القسمة هاهنا (قال) إنما يباع إذا كأن لا ينقسم فأما إذا كان مما ~~ينقسم فإنه يقسم بحال ما وصفت لك والذي قال لي مالك إنما هو في العبد ~~الواحد لأنه لا ينقسم (قلت) أرأيت العبد إذا شهد له بالعتق واحد من الورثة ~~أيعتق أم لا وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا ~~يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ~~ولكن يؤمر الوارث أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة ان ~~بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة فإن لم يجد نصفا ولا ثلثا ~~من رقبة فما صار إليه من حقه في رقبة العبد أعان بنصيبه منه في رقبة مكاتب ~~في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب PageV03P224 # (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت إن لم يبيعوا العبيد وقالت ~~الورثة لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة (قال) ذلك لهم عند ms1276 ~~مالك (قلت) فان اقتسموا العبيد واستهموا فخرج العبد الذي أقر الوارث أن ~~أباه أعتقه في سهمه أيعتق جميعه في سهمه أم يعتق منه مقدار حصته منه قبل ~~القسمة (قال) قال مالك يعتق جميعه (قلت) بقضاء (قال) نعم قال ومما يدلك على ~~هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه فردت شهادته ~~فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه (ابن وهب) عن عبد الجبار ~~بن عمر عن ربيعة أنه قال في الرجل يشهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه ~~(قال) إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه ~~غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه وهو قول كبار أصحاب ~~مالك (قال سحنون) وهو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول إن كان ممن يرغب في ~~ولائه أو لا يرغب [فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعى العبد أنه أعتقه ~~على غير مال] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال قد أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على ~~مائة دينار جعلتها عليه وقال العبد بل بتت عتقي على غير مال (قال) القول ~~قول العبد عندي ولم أسمعه من مالك (قلت) أفيحلف العبد للسيد (قال) نعم ألا ~~ترى أنها تحلف الزوجة للزوج (وقال أشهب) القول قول السيد ويحلف ألا ترى أنه ~~يقول لعبده أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه وليس هو مثل ~~الزوجة يقول لها أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شئ عليها [فيمن ~~أقر في مرضه بعتق عبده] (قلت) أرأيت ان أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي ~~في مرضى هذا أيجوز هذا في ثلثه (قال) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو ~~وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به أنه فعله في المرض (قال) فان ~~قام الذي أقر له وهو صحيح PageV03P225 # أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض ms1277 أو يموت فلا شئ له وان كانت له بينة الا ~~العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة فقامت على ذلك بينة عتق في رأس ~~ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان ~~أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته [العبد بين الرجلين يشهد ~~أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه] (قلت) أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيشهد ~~أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك (قال) إن كان الذي ~~شهد عليه موسرا لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه ~~منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وإن كان الذي شهد عليه ~~معسرا لم أر أن يعتق عليه من نصيبه شئ لأنه لا قيمة عليه فلذلك تمسك بنصيبه ~~وكان رقيقا وانظر إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر ~~وإذا كان المشهود عليه معسرا والشاهد موسرا أو معسرا لم يعتق على الشاهد من ~~نصيبه شئ (قال) وهذا أحسن ما سمعت (قال سحنون) وقد قال هو وغيره لا تجوز ~~الشهادة كان المشهود عليه موسرا أو معسرا وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة ~~[في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما] (قلت) ~~أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن ~~شهادتهما (قال) قال مالك العتق ماض ولا يرد العبد إلى الرق لرجوعهما عن ~~شهادتهما ولم أسمع من مالك في قيمة العبد هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا ~~فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من الرواة [في الرجلين ~~يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما] [ثم يشتريه أحدهما] (قال) وقال ~~مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما PageV03P226 # عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه (وقال) أشهب ان ~~أقام على الاقرار بعد الاشتراء لان قوله يومئذ لم يكن يلزمه منه شئ ms1278 وان جحد ~~وقال كنت قلت باطلا وأردت اخراجه من يديه لم يكن عليه شئ [في الرجل الواحد ~~يشهد لعبد أن سيده أعتقه] (قال) وقال مالك إذا شهد الرجل لعبد أن سيده ~~أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف الزوج والسيد ان شاءا وان أبيا فإن لم ~~يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله إن أبيا أن يحلفا طلق ~~عليه وأعتق عليه ثم رجع فقال يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى ~~ان طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه (قلت) أرأيت ~~عبدا ادعى أن مولاه أعتقه وأنكر المولى ذلك أيكون للعبد على مولاه يمين أم ~~لا في قول مالك (قال) لا يمين عليه (قلت) فان أقام شاهدا واحدا أو أقام ~~امرأتين فشهدتا على العتق أيحلف العبد مع الرجل أو مع المرأتين في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد (قلت) فان أبى أن يحلف السيد ~~(قال) كان مالك مرة يقول إن أبى أن يحلف أعتق عليه العبد ثم رجع عن ذلك ~~فقال يسجن السيد حتى يحلف (قلت) وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا ~~واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك (قال) نعم وإنما قال لي مالك ~~هذ في الطلاق والعتق مثله (وقال) مالك وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا ~~كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج (فقلت) له وما معنى قول ~~مالك هذا (قال) لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما ~~لها وكذلك هذا في العتق (قلت) أرأيت ان شهدت أختها وأجنبية (قال) لا أرى أن ~~تجوز (قلت) وكذلك العمة والخالة (قال) نعم لا تجوز لان هذا ليس بمنزلة ~~الحقوق هذا طلاق (قلت) وهذا قول مالك (قال) إنما قال لنا مالك جملة مثل ما ~~أخبرتك (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك فادعى عبده أن مولاه أعتقه وأقام شاهدا ~~واحدا أيحلف مع شاهده أم لا في قول ms1279 مالك (قال) قال مالك لا يحلف مع ~~PageV03P227 # شاهده ويكون رقيقا ويحلف الورثة ان كانوا كبارا أنهم لا يعلمون أنه أعتقه ~~[في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق] (قلت) أرأيت لو أن أن أمة شهد ~~لها زوجها بالعتق ورجل أجنبي (قال) قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ~~ولا المرأة لزوجها (قال) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان ~~أحرى أن لا تقبل شهادته [في اختلاف الشهادة على العتق] (قلت) أرأيت ان شهد ~~شاهدان على عبد ورثته عن أبي شهدا أحدهما أن أبى كان دبره وشهد الآخر أن ~~أبى كان أعتقه في صحته بتلا أتجوز شهادتهما في قول مالك (قال) أراهما قد ~~اختلفا فلا تجوز في رأيي (وقال) غيره لان أحدهما شهد أنه من رأس المال وقال ~~الآخر من الثلث ولا يكون في الثلث الا ما أريد به الثلث. وان شهد شاهد على ~~رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن دبر فهما لم يجتمعا ~~في الثلث ولا غيره حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما فان أبى أن يحلف ~~سجن وان قال أحدهما إلى سنة وقال الآخر بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق ~~واختلفا في الاجل حلف على شهادة المبتل فان حلف كان حرا إلى سنة وأن أقر ~~عجل العتق وان أبى أن يحلف سجن فخذ هذا على مثل هذا (قلت) أرأيت ان شهد ~~شهود على مرزوق أنه عبد لهذا الرجل وأن هذا الرجل أعتقه وشهد غيرهم أنه عبد ~~فلان لرجل آخر ولم يشهدوا على عتق (قال) إذا تكافأت البينتان في العدالة ~~فهو حر لان الحرية قبض وحوز ولا ترد حريته إلا أن يأتي الذي أقام البينة ~~على العبودية بأمر هو أثبت من بينة الذين شهدوا على الحرية (وقال) غيره ~~وذلك إذا كان العبد ليس في يد واحد منهما (قلت) أرأيت ان شهد رجل لرجل أن ~~فلانا هذا الميت عبده وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه عبده وأنه أعتقه ~~(قال) أرى شهادتهما ms1280 جائزة علي اثبات الرق لأنهما اجتمعا عليه وما اختلفا ~~فيه من الكتابة والعتق فذلك لا تجوز شهادتهما فيه (قلت) أرأيت ان ~~PageV03P228 # شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها وشهدا أنه ~~أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة ~~أنها أمتي وتكافأت البينتان في العدالة لمن يقضى بها (قال) أما الشهادة على ~~ثبات العتق فانى أجعلها حره ولا أجعلها للذي هي في يديه لأنهم قد شهدوا على ~~هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة وأما في الكتابة والتدبير فانى ~~لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذي هي في يديه لان مالكا قال إذا تكافأت ~~البينتان فهي للذي هي في يديه (قال سحنون) وقال غيره من الرواة هي للذي هي ~~في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه ~~وليست البينة على من في يديه فان ذلك ليس بمعتدل لأنه لابد لمن جاء ببينة ~~ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزي وأن لا ~~تكون حجة لغيري على ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز وقال إنما ~~ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون العتق بعد ثبات الملك ~~فالملك لم يثبت له فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت له أرأيت لو قال أحدهما ~~وهو المدعى ولدت عندي وأقام بينة وأقام المدعى عليه بينة أنها ولدت عنده ~~واعتدلت البينة أما كانت تكون للذي هي في يديه وتسقط بينة المدعى لان بينته ~~لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون الا لمالك فلو قالت بينة المدعى ولدت عنده ~~وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك أرأيت لو شهدوا أنها للذي هي في يديه ~~يملكها منذ سنة وشهدت بينة المدعى أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وانه ~~أعتقها أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها (تم كتاب العتق الثاني من ms1281 ~~المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله ~~وصحبه وسلم) (ويليه كتاب المكاتب) PageV03P229 # بسم الله الرحمن الرحيم (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم) [كتاب المكاتب من المدونة الكبرى] [في المكاتب وفى قول الله ~~تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم] (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن ~~القاسم أرأيت قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (قال) ~~سمعت مالكا يقول سمعت من غير واحد من أهل العلم يقول إنه يوضع عنه من آخر ~~كتابته (وقد ذكر) ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد وأشهب عن مالك أنه سمع ~~بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه وآتوهم من مال الله ~~الذي آتاكم ان ذلك أن يكاتب الرجل عبده ثم يضع عنه من آخر كتابته تلك شيئا ~~مسمى قال وذلك أحسن ما سمعت وعليه أهل العلم وعمل الناس عندنا (قال مالك) ~~وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع ~~عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم (قال ابن وهب) وأخبرني مخرمة بن بكير عن ~~أبيه عن نافع أنه قال كاتب عبد الله بن عمر غلاما يقال له شرف على خمسة ~~وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع انه ~~أعطاه شيئا غير الذي وضع عنه (سحنون) عن ابن وهب عن الحرث بن نبهان عن عطاء ~~بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن أبي طالب أنه قال ربع ~~الكتابة (قال ابن وهب) وبلغني عن إبراهيم النخعي قال هو شئ حث الناس عليه ~~المولى وغيره PageV03P230 # [في الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره] (قلت) أرأيت ان ~~كاتبت عبدي على شئ من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا ~~(قال) سألت مالكا أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو ~~سودان ولا يصفهم ms1282 (قال مالك) يعطى وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء ~~السودان مثل النكاح فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه (قلت) أرأيت ان كاتب ~~عبده على قيمته أيجوز أم لا (قال) قال مالك في المكاتب يكاتب على وصيف أو ~~وصفين ولم يصفهم انه جائز ويكون عليه وسط من ذلك (وقال مالك) وإذا أوصى بأن ~~يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على ~~الأداء فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه ~~قيمة وسط من ذلك (قلت) أرأيت ان قال أكاتبك على عبد فلان أو قال أتزوجك على ~~عبد فلان (قال) أما المكاتب فإنه جائز عندي ولا يشبه النكاح لان عبده يجوز ~~له فيما بينه وبينه من الغرر غير شئ واحد مما لا يجوز فيما بينه وبين غيره ~~ولا يشبه البيوع (قلت) أرأيت ان كاتب عبده على لؤلؤ ليس بموصوف (قال) لا ~~يجوز ذلك لان اللؤلؤ لا يحاط بصفته (1) (قلت) أرأيت ان كاتب عبده على وصيف ~~موصوف فقبضه منه فعتق المكاتب ثم أصاب السيد بالوصيف عيبا (قال) يرده ويأخذ ~~وصيفا مثل صفته التي كانت عليه ان قدر على ذلك والا كان دينا يتبعه به ولا ~~يرد العتق لان مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف موصوف فقبضته ~~فأصابت به عيبا ان لها أن ترده وتأخذ وصيفا غيره على الصفة التي كانت لها ~~فكذلك الكتابة (قال) وسألت مالكا عن الرجل يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه ~~السيد على دراهم يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة فقال لا بأس به بين العبد ~~وسيده وشككت في أن يكون قال لي ولا خير فيه من غير العبد (قال) وهو رأيي ~~انه لا خير فيه من غير # PageV03P231 # العبد (قال) ومما يبين ذلك أن مالكا قال ما كان لك على مكاتبك من كتابة ~~من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف ~~للذي لك عليه أو ms1283 من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ولم ير ذلك من ~~الدين بالدين (قال ابن القاسم) وان باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ~~ويدخله ها هنا الدين بالدين فإذا كان هاهنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو ~~في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفى (1) ~~(جرير بن حازم) عن أيوب السختاني يحدث عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين ~~أدوا في كتابتهم (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب ~~قال أدركنا ناسا من صلحاء قريش يكاتبون العبد بالعبدين (قال) يزيد بن أبي ~~حبيب هذه سنة (ابن وهب) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي حدثهم عن عطاء بن أبي ~~رباح عن ابن عباس قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء انه لا بأس بذلك ~~(قال) الأوزاعي وقال ابن شهاب مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي ~~عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى له ~~بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفى وله ولد (قالا) ان ترك مالا قضوا عنه وهم ~~أحرار [في الكتابة إلى غير أجل] (قلت) أرأيت ان كاتب رجل عبده على ألف درهم ~~ولم يضرب لذلك أجلا (قال) قال مالك في الرجل يقول في وصيته كاتبوا عبدي ~~بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا (قال) مالك ينجم على المكاتب على قدر ما يرى ~~من كتابة مثله وقدر قوته (قال ابن القاسم) والكتابة عند الناس منجمة فأرى ~~انها تنجم على العبد ولا تكون حالة وان أبى ذلك السيد فإنها تنجم على العبد ~~وتكون الكتابة جائزة # PageV03P232 # [في المكاتب يشترط عليه الخدمة] (قلت) أرأيت ان كاتبه على خدمة شهر أيجوز ~~ذلك (قال) ان عجل له العتق على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر ~~وان أعتقه بعد الخدمة فالخدمة لازمة للعبد (وقال أشهب) إذا ms1284 كاتبه على خدمة ~~شهر فالكتابة جائزة ولا يعتق حتى يخدم الشهر (قال) وقال مالك كل خدمة ~~اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة (قال) مالك وكل خدمة اشترطها ~~في الكتابة انه إذا أدى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة [في المكاتب ~~يشترط عليه سيده أنك ان عجزت] [عن نجم من نجومك فأنت رقيق] (قال) وقال مالك ~~في الرجل يشترط على مكاتبه ان عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق (قال) قال ~~مالك فان عجز عنه فلا يكون عاجزا الا عند السلطان والشرط في ذلك باطل (قال) ~~وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه ان جاء بنجومه إلى أجل سماه ~~وإلا فلا كتابة له (قال) ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم ~~للمكاتب وان حل الاجل فان أعطاه كان على كتابته (قال مالك) والقطاعة مثله ~~يتلوم له أيضا وان مضى الاجل فان جاء به عتق (قلت) ما معنى قوله يتلوم له ~~أليس ذلك يجعل قريبا من الاجل (قال) ذلك على قدر اجتهاد السلطان فمن العبيد ~~من يرجى له إذا تلوم له ومنهم من لا يرجى له فهذا كله يقوى بعضه بعضا (ابن ~~وهب) عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن ~~الأشج أن عمار بن عيسى الدؤلي حدثه أنه حضر عمر بن عبد العزيز وأتاه رجل ~~بمكاتب له قد أخنى (1) ببعض شروطه التي اشترطت عليه فقال خذه فهو عبدك ~~لعمري ما يشترط الناس الا لتنفعهم شروطهم (ابن وهب) عن يونس بن يزيد # PageV03P233 # عن ابن شهاب أنه قال سيد المكاتب أحق بشروطه فيما عليه (1) فيما اشترط ~~عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب ان المكاتب لم يوف له بشروطه ~~وخالف إلى شئ مما نهى عنه وعقد عليه (قال) والمكاتب عبد ما بقي عليه من ~~كتابته شئ (ابن وهب) عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص قال يا رسول الله انى ms1285 أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فاكتبها قال نعم ~~فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل مكة لا ~~يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا (2) ولا بيع ما لم يضمن ومن ~~كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها الا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة ~~أوقية فقضاها كلها الا أوقية واحدة فهو عبد (مالك) وعبد الله بن عمر وأسامة ~~بن زيد الليثي أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما ~~بقي عليه من كتابته شئ إلا أن عبد الله بن عمر قال في الحديث ما بقي عليه ~~درهم (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن زيد بن ثابت مثله (ابن ~~وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن ابن المسيب وسليمان بن يسار مثله ~~(سليمان بن بلال) عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد ~~بن المسيب مثله (ابن وهب) عن جرير بن حازم أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك ~~وقال لمولاه شرطه (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة وسليمان مثله ~~(ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن كان أمهات ~~المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضاه ~~أرخينه دونه (3) (ابن وهب) عن غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان # PageV03P234 # ابن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله أنهم ~~كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم (ابن وهب) عن يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب أنه قال المكاتب بمنزلة العبد ان أصاب حدا من حدود الله ~~وشهادته شهادة العبد ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوي رحمه وسيده ~~أولى بميراثه ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب ~~أنه قال في المكاتب يعجز ms1286 وقد بقي عليه من كتابته شئ يسير قال ابن شهاب نرى ~~أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه فان بلح (1) فلا يؤدى شيئا ولا ~~نراه الا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته فان المؤمنين عند شروطهم ~~(قال يونس) وقال ربيعة من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق الا بأدائها وذلك ~~لأنه عبده واشترط عليه أنه ان أدى إليه كذا وكذا فهو حر وان عجز فهو على ~~منزلته من الرق التي كان بها وذلك لان الذي قبض منه سيده كان لسيده مالا ~~إذا عجز وان ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما اشترط من أداء المال كله ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن المكاتب يعجز ~~أيرد عبدا فقال لسيده الشرط الذي اشترط عليه (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة ~~عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا في الرق عجز (ابن وهب) عن الحرث ~~بن نبهاب عن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ~~كاتب غلاما له صانعا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين ~~الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال الغلام ~~لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه صاحبه بعد ما قضى عليه ~~عمر [في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار دينا] (قلت) ~~أرأيت ان كاتبه على ألف دينار على أنه ان أدى كتابته وعتق فعليه مائتا ~~دينار (قال) ذلك جائز لان مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على ~~العبد # PageV03P235 # مائة دينار جاز ذلك على العبد [في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ~~ما دامت في الكتابة] (قلت) أرأيت ان كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها ~~على أن يطأها ما دامت في الكتابة (قال) الشرط باطل والكتابة جائزة ولا ~~أحفظه عن مالك (قلت) ولم لا ms1287 يبطل الشرط الكتابة وإنما باعها نفسها بما سمى ~~من المال وعلى أن يطأها فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على ~~أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا (قال) لا تشبه الكتابة البيع لان البيع ~~لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على ~~وصفاء أنه جائز فكذلك هذا الشرط هاهنا أبطله وأجيز الكتابة. # ومما يدلني على أن الشرط الذي اشترط في الوطئ لا يجوز وانه باطل والكتابة ~~جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت ~~حرة إذا مضى الاجل فكذلك الكتابة (سحنون) والكتابة عقدها قوى وما قوى عقده ~~ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه وقد قال مالك في المكاتب يشترط عليه أنك ما ~~ولدت في كتابتك فإنه عبد لنا قال لا تكون الكتابة الا على سنة الكتابة التي ~~مضت وليس هذا في سنة الكتابة والسنة والامر في المكاتب والمكاتبة أن ~~أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد ~~الكتابة [في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها] (قلت) أرأيت الرجل يكاتب ~~الأمة ويستثنى ما في بطنها (قال) من قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثنى ~~ما في بطنها ان ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط ~~في ولدها [في المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخر عنه ويزيده] (قلت) أرأيت ~~المكاتب في قول مالك أيصلح أن يقاطع سيده ويؤخر عنه على PageV03P236 # أن يزيده في قول مالك (قال) لا بأس بذلك في قول مالك لأنه قال لا بأس بأن ~~يضع عنه على أن يعجل له (وقال مالك) لا بأس بأن يجعل العين التي له على ~~مكاتبه في عرض على أن يؤخر العرض فهذا يدلك على مسألتك أنه لا بأس بها ~~(قلت) وسواء حل الاجل أو لم يحل في قول مالك (قال) نعم لأنه ليس دينا بدين ~~(قلت) وكذلك لو كانت الكتابة دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل لم ms1288 يكن بذلك ~~بأس (قال) قال مالك في العروض ما أخبرتك ولم يره من الدين بالدين فكذلك في ~~الدنانير لا بأس به (قال سحنون) إذا عجل للمكاتب العتق (1) (ابن وهب) عن ~~مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع ~~مكاتبيها بالذهب والورق (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ~~عبد الله بن عباس أنه كأن لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق (ابن ~~وهب) عن يونس عن ابن شهاب قال لم يكن يتقى المقاطعة على الذهب والورق أحد ~~الا ابن عمر قال له أن يعطى عرضا (ابن وهب) قال ابن شهاب وقد كان من سواه ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاطع (ابن وهب) قال أسامة وسألت ~~يزيد بن عبد الله بن هرمز وغير واحد من علمائنا فلم يروا بذلك بأسا (ابن ~~وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال ما زال أمر المسلمين على أن يجيزوا مقاطعة ~~المكاتب بما قاطع به من عرض أو فرض ذهب أو ورق وذلك أنهم يرون أن ذلك لهم ~~مال أصل رقبته ورأس ماله كله وكل ما جد كسبه وعمله وان الكتابة كانت رضا ~~منهم بما رضوا به منها من أصل ما كان لهم رقبة العبد وماله وما أحدث من ~~العمل الذي اكتسب فرأوا أن المقاطعة معروف يفعلونه مع معروف الكتابة قد ~~أتوه من أصل مال هو لهم كله (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في ~~مقاطعة المكاتب بالذهب والورق قد كان الناس يقاطعون (قال مالك) الامر عندنا ~~في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب والورق # PageV03P237 # فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجله ما قاطعه عليه انه لا بأس ~~بذلك وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة أن يكون للرجل على الرجل دين ~~فيضع عنه وينفذه وليس هو مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن ~~يعطيه مالا في أن يعجل العتق له فيجب له ms1289 الميراث والشهادة والحدود وتثبت له ~~حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا بذهب ~~وإنما هذا مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ~~ذلك وقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا إذ لو كان دينا ~~ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال ~~مكاتبه [في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما] (قال) وقال مالك الامر ~~المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين الشريكين أنه لا يجوز ~~لأحدهما أن يقاطعه على حصته الا باذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا ~~يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه الا باذنه ومن قاطع مكاتبا ~~باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من ~~القطاعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فان ذلك له فان مات المكاتب وترك ~~مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ثم كان ما بقي من ماله ~~بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب وان أحدهما قاطعه ~~وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على ~~صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان أبيت فجميع العبد للذي ~~تمسك بالرق خالصا [في قطاعة المكاتب بالعرض] (قال) وقال مالك لا بأس أن ~~يقاطع الرجل مكاتبه بعرض مخالف لكتابته ويؤخره بذلك أن أحب وان أحب أن ~~يتعجله تعجله ولا يشبه هذا عنده البيوع ولا أن يبيع PageV03P238 # من غيره كتابته بدين (قال) فقلنا لمالك أيستأجر السيد المكاتب بما عليه ~~من كتابته بعمل يعمله لسيده (قال) فقال مالك لا بأس بذلك (قال) وقال مالك ~~إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبنى له بناء طوله كذا ~~وكذا ان ذلك جائز (قلت) ما معنى القطاعة (قال) العبد بين الرجلين يكاتبانه ~~جميعا علي مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه ms1290 فيأخذ عشرين ~~دينارا من الخمسين التي كانت له يتعجلها فهذا ان عجز المكاتب قيل للذي قاطع ~~ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما والا فجميعه رقيق ~~لصاحبك والذي أخذ جميع حقه بعد محله باذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان ~~لهما على المكاتب فشح أحدهما في أن يقتضى حقه وأنظره الآخر بنصيبه فليس له ~~أن يرجع عليه بشئ ان عجز العبد لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه ~~الذي وجب له ويكون العبد بينهما على حاله رقيقا وكذلك هذا في الدين يكون ~~للرجلين على الرجل (قلت) فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في ~~أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة لان القطاعة ~~يعجلها قبل محلها فكذلك هذا قد تعجله قبل محله (قال) ولقد سألت مالكا عن ~~الرجلين يكون لهما الدين على الرجل فينجم على الذي عليه الدين فيحل نجم ~~منها فيقول أحدهما لصاحبه بدئني بهذا النجم واستوف أنت النجم الآخر ففعل ثم ~~يفلس الذي كان عليه الدين (قال) قال مالك أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ ~~لأنه حين قال له أعطني هذا النجم وخذ أنت النجم الآخر فكأنه سلف منه له ولو ~~اقتضى أحدهما حقه وأنظر الآخر بنصيبه ثم فلس قال مالك فليس له أن يرجع عليه ~~بشئ فكذلك المكاتب إذا أخذ حقه بعد محله وأنظره الآخر بنصيبه لم يكن منه ~~سلفا إلى صاحبه وإذا أخذ حقه قبل محله بشئ بدأه به صاحبه لم يكن له أن ~~يأخذه الا برضا صاحبه أو بقطاعة أذن له فيها قبل محلها فهذا كله عندي ~~بمنزلة واحدة وهو مثل قول مالك فيما أخبرتك من الدين والقطاعة. وقد ~~PageV03P239 # قيل إذا ما أخذ أحد الرجلين كل حقه قبل محله بشئ بدأه به صاحبه انه ليس ~~على جهة القطاعة إنما هو سلف من المكاتب لاحد السيدين ms1291 إذا عجز المكاتب قبل ~~أن يحل شئ من نجومه أو حل شئ منها وإنما القطاعة التي يأذن فيها أحد ~~الشريكين لصاحبه على جهة البيع انه عامل المكاتب بالتخفيف عنه لما عجل له ~~رجاء أن يكون ما خفف عنه وتعجل منفعته تخف بذلك المؤنة عن المكاتب ويفرغه ~~لصاحبه حتى يتم لك عتقه ويتم له ما أراد من الولاء ويكون صاحبه أيضا رأى ~~أنه إن لم يتم للمكاتب العتق وعجز أن يكون ما تعجل من حقه بترك ما ترك أفضل ~~من رق العبد إذا عجز (ابن وهب) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال من قاطع ~~مكاتبا بينه وبين شركاء له فإنه ليس كمنزلة العتاقة التي يضمن صاحبها أن ~~يعتق ما بقي من المملوك إذا عتق بعضه ولكن ذلك كمنزلة اشتراء المملوك نفسه ~~[في المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم] (قلت) أرأيت ان حل نجم ~~من نجوم المكاتب فقال أحدهما لصاحبه دعني أتقاضى هذا النجم من المكاتب وخذ ~~أنت النجم المستقبل ففعل وأذن له ثم عجز المكاتب عن النجم الثاني (فقال) ~~هذا عندي بمنزلة ما قال مالك في الدين يكون بين الرجلين المنجم عليه إذا ~~استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا النجم على أن يأخذ صاحبه النجم الثاني ثم ~~يفلس في النجم الآخر ان صاحبه يرجع عليه لأنه سلف منه له فكذلك هذا في ~~الكتابة لا بد له من أن يرد على صاحبه نصف ما أخذ منه ويكون العبد بينهما ~~نصفين بمنزلة ما وصفت لك في الدين ولا خيار له ها هنا في أن يرد أو يسلم ~~ماله في العبد وليس هذا عندي بمنزلة القطاعة لان هذا سلف أسلفه إياه [في ~~الجماعة يكاتبون كتابة واحدة] (قلت) أرأيت كتابة القوم إذا كانت واحدة ~~أيكون للسيد أن يأخذ بعضهم على بعض (قال) يأخذ السيد جميعهم فإن لم يجد عند ~~جميعهم أخذ ممن وجد من أصحابه PageV03P240 # جميع الكتابة ولا يعتقون الا بذلك (قال مالك) والحمالة في هذا ليست ~~بمنزلة الكفالة (قال مالك) ولو أن ms1292 ثلاثة رجال تحملوا لرجل بما له على فلان ~~ولم يقولوا كل واحد منا حميل بجميع ما على صاحبه انه ليس على كل واحد منهم ~~الا ثلث المال الذي تحملوا به يفض المال عليهم أثلاثا لأنه لم يتحمل كل ~~واحد منهم بجميع المال وليس للمتحمل له أن يأخذ من كل واحد منهم الا ثلث ~~المال إلا أن يكون شرط عليهم أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ويشترط أيهم ~~شاء أن يأخذ أخذ فيكون له أن يأخذ أيهم شاء بالجميع لان بعضهم حميل عن بعض ~~(قال) مالك ولا يوضع عن المكاتبين في كتابة واحدة إذا مات أحدهم بموت صاحبه ~~قليل ولا كثير ويؤدون جميع الكتابة لا يعتقون الا بذلك (قال ابن القاسم) ~~قلت لمالك فالقوم جميعا يكاتبون كتابة واحدة كيف تقسم الكتابة عليهم (قال) ~~على قدر قوتهم عليها وأدائهم فيها (قلت) أتفض الكتابة على قدر قيمة كل واحد ~~منهم (قال) لا ولكن تفض الكتابة على قدر قوتهم فيها وجزائهم (ابن وهب) وقال ~~ربيعة في رجل وامرأة كاتبا جميعا على أنفسهما بمائة دينار فمات أحدهما قال ~~ربيعة يؤخذ الباقي بالمال كله وذلك لأنهما دخلا في كتابة واحدة فيحملان ~~العون بالمال وبالأنفس فلكل واحد منهما عون صاحبه ما بقيا وعون تركة الميت ~~للباقي حتى يقضى الكتابة كلها [في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدى أحدهما ~~الكتابة حالة] (قلت) أرأيت الرجل يكاتب عبدين له كتابة واحدة ويجعل نجومهما ~~واحدة ان أديا عتقا وان عجزا ردا في الرق فأدى أحدهما الكتابة حالة أله أن ~~يرجع على صاحبه بحصته حالة (قال) يرجع على صاحبه على النجوم ولم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكن هذا رأيي (قلت) فان أبى السيد أخذها وقال آخذها على ~~النجوم كما شرطت (قال) قال مالك الامر عندنا ان المكاتب إذا أدى جميع ما ~~عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك ~~أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه وخدمة وسفر وعمل لأنه لا تتم عتاقة ms1293 رجل ~~وعليه بقية من رق ولا ينبغي لسيده أن يشترط PageV03P241 # عليه في كتابته خدمة بعد عتقه ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا ميراثه ~~ولا أشباه ذلك من أمره وعليه بقية من رق وهذا الامر عندنا (ابن وهب) عن ~~يونس عن ربيعة قال إذا جاء بنجومه جميعا قبلت منه وذلك لان الاجل إنما كان ~~مرفقة للمكاتب ولم يكن لسيده من ذلك شئ فإذا جاء بكتابته جميعا فقد برئ ~~(ابن وهب) عن موسى بن محمد المدني قال حدثني الثقة عن سعيد المقبري عن أبيه ~~قال جئت عمر بن الخطاب فقلت له انى جئت مولاي بكتابتي هذه فأبى أن يقبلها ~~منى فقال خذها يا يرفا فضعها في بيت المال واذهب فأنت حر فلما رأى ذلك ~~مولاي قبضها (ابن وهب) عن الحرث بن نبهان عن عبد الله بن يامين عن سعيد بن ~~المسيب ان مكاتبا جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب ومعه كتابته فأبى أن ~~يقبلها مولاه إرادة أن يرقه فأخذها عمر وجعلها في بيت المال وأعتق المكاتب ~~وقال لمولاه إن شئت فخذها نجوما وإن شئت فخذها كلها (ابن وهب) عن ابن لهيعة ~~عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن ~~هشام أن الحرث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل بشئ مسمى فلما فرغ من كتابته ~~أتاه العبد بماله كله فأبى الحرث ان يأخذه وقال لي شرطي ثم إنه رفع ذلك إلى ~~عثمان بن عفان فقال عثمان هلم المال فأجعله في بيت المال فنعطيه منه في كل ~~حل ما يحل وأعتق العبد [في المكاتبين في كتابة واحدة تصيب أحدهما زمانة ~~ويؤدى الآخر] (قلت) أرأيت ان كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما ~~قويان على السعاية ثم أصابت أحدهما زمانة وأدى الصحيح جميع الكتابة (قال) ~~تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت الكتابة ويرجع بما كان على الزمن ~~منهما يومئذ (قلت) فلو أعتق الزمن قبل الأداء (قال) يجوز عتقه وتكون ~~الكتابة كلها على ms1294 الذي هو قوى على السعي ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا ~~كثير لأنه لا منفعة له فيه أن يرد ورد عتقه على وجه الضرر فما كان يجوز ~~عليه عتقه وان أبى لأنه لا منفعة له فيه فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه ~~شئ فلا تبعة ان أدى وعتق بشئ من الكتابة مما PageV03P242 # أدى عنه لأنه عتق بغير الأداء وإنما يرجع عليه إذا عجز أو زمن ولم يعتق ~~فأدى الآخر الكتابة فإنه يرجع حينئذ على الزمن أن أفاد مالا وهذا رأيي (قال ~~سحنون) لأنه إنما عتق بالأداء (وقاله) أشهب وأكثر الرواة [في القوم يكاتبون ~~كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره] (قلت) أرأيت القوم إذا كانوا في ~~كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخر (قال) لا يجوز عتقه عند مالك إلا ~~أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما التدبير فإنهم ان أدوا خرجوا أحرارا ولا ~~يلتفت إلى تدبيره عند مالك فان عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد ~~لأنها وصية وأما العتق فأرى أن يعتق عليه أيضا إذا عجزوا وإنما لم أجز عتق ~~السيد من قبل الذين معه في الكتابة لئلا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن ~~يعتق عليه (قال ابن القاسم) إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد ~~أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي فأجاز الباقي عتق السيد جاز ووضع عن ~~الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقي عليه وليس له أن يسعى معه ~~المعتق فان قال أنا أجيز العتق ولكن يوضع عنى ما يصيب هذا المعتق من ~~الكتابة وأسعى أنا وهو فيما بقي لم يكن ذلك له وكانا يسعيان جميعا في جميع ~~الكتابة ولا يوضع عنه منها شئ ويبقى رقيقا على حاله في الكتابة ولا تجوز ~~عتاقته (قلت) فان دبر أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وكان الثلث يحمل هذا ~~المدبر (قال) إن كان هذا المدبر قويا علي الأداء حين مات السيد قال فلا ~~يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في ms1295 الكتابة بذلك فان رضى ~~أصحابه بذلك كان بحال ما وصفت لك في أول المسألة في العتق وإن كان يوم يموت ~~السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة ~~هاهنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لان مالكا قال في الزمن ~~يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده انه لا يوضع عنهم لذلك شئ وكل من ~~أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمن فإنه عتيق ان شاؤوا وان أبوا ولا يوضع ~~عنهم من الكتابة قليل ولا كثير وكل من أعتق ممن له قوة فلا عتق PageV03P243 # له الا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما ~~بقي منها (قلت) أرأيت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا ~~أترى أن يعتق على السيد الذي كان أعتق (قال) نعم أرى أن يعتق إذا عجزوا ~~ورجعوا إلى السيد لان مالكا قال في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء ~~أن يجيزوا العتق فأن لا يجوز فان أفاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ~~ذلك بالعتق الذي كان أعتق فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذي ~~كان أعتق لان عتق السيد إنما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه فلما عجز ذهب الذي ~~كنا لمكانه لا نجيز العتق فلما ذهب ذلك أجزنا العتق (قال سحنون) وكذلك ~~الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها فلا يجيز المؤاجر ~~ولا المخدم فيكون موقوفا فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق بالعتق الذي كان ~~أعتق (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس ~~لبعضهم أن يقاطع دون بعض وان أذنوا وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا ~~قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم وليس بعضهم ~~أحق بذلك من بعض وان كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ~~ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة ms1296 أو غنى لهم جميعا فان قاطع بعضهم ~~فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له وذلك أن من بقي له ~~معونته وتقويته [في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه] (قلت) أرأيت ~~ان كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب فأبى الغائب أن يرضى كتابته ~~وقال هذا الذي كاتبه أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ولكن يمضى على كتابته فإذا أداها عتق الغائب معه ولا يلتفت إلي اباء ~~الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك في ~~الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول لا ~~أؤديها ان ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففي مسألتك إن كان المكاتب ~~أجنبيا ليس ذا قرابة PageV03P244 # ولم يرض بالكتابة ان أداها هذا الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب ~~بحصته من الكتابة لأنه أدخله معه في الكتابة ان شاء الغائب وان أبي وقاله ~~أشهب [في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة] (قلت) ~~أرأيت الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فيكاتبانهما كتابة واحدة ~~وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه (قال) لا تصلح هذه الكتابة لان هذا غرر ~~لان عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شئ وان ~~هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا ~~يجوز لان مالكا سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات ~~فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه قال مالك لا خير في هذا لان هذا غرر تخاطرا ~~فيه أن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا وان مات هذا أخذ هذا نصيب هذا فالذي سألت ~~عنه هو مثل هذا لان السيدين إنما تعاقدا علي غرر ان مات عبد هذا أخذ مال ~~هذا بغير شئ وان مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير ms1297 شئ (قال مالك) الامر المجتمع ~~عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة ~~عبده ان مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه ان تحمل رجل ~~لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل ~~له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شئ هو له ~~ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فان عجز المكاتب رجع إلى سيده ~~وكان عبدا مملوكا له وذلك لان الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب ~~بها إنما هو شئ ان أداه المكاتب عتق فان مات المكاتب وعليه دين لم يحاص ~~سيده غرماءه بكتابته وكان غرماؤه أولى بماله من سيده. فان عجز المكاتب ~~وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا لسيده وكان ديون الناس في ذمة المكاتب لا ~~يدخلون مع سيده في شئ من ثمن رقبته (وقال غيره) من الرواة ألا ترى أن ~~الكتابة ليست في ذمة ثابتة وانها على الحميل في ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل ~~لم يرجع به كما أخرجه في ذمة وأنه ان وجد PageV03P245 # عند المكاتب شيئا أخذه والا أجل حقه ولم يكن في ذمة ثابتة وإنما يكون في ~~رقبته ان عجزه رجع رقيقا لسيده وذهب مال الحميل باطلا وليس هذا من شروط ~~المسلمين ولا تنعقد عليه بيوعهم [في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب ~~أحدهما ويعجز الآخر] (قلت) أرأيت ان كاتبت عبدين لي كتابة واحدة فغاب ~~أحدهما وحضر الآخر فعجز عن أداء النجم أيكون للسيد أن يعجزه وصاحبه غائب ~~(قال) يرفع أمره إلى السلطان فيتلوم له ولا يكون تعجيزه الحاضر عجزا وصاحبه ~~غائب ويتلوم له السلطان في ذلك فان رأى أن يعجزهما جميعا عجزهما وكذلك قال ~~مالك في الغائب يرفعه إلى السلطان فان رأى أن يعجزه عجزه فهذا مثله (قلت) ~~أرأيت ان كاتب رجل عبدين له فهرب أحدهما وعجز الحاضر (قال) لم أسمع من مالك ~~في هذا شيئا ولا ms1298 أرى أن يعجز دون السلطان لان صاحبه غائب فإذا حلت نجومه ~~رفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو يعجزه بما يرى وقاله أشهب [في المكاتب ~~تحل نجومه وهو غائب] (قال) وسمعت مالكا يقول إذا كان المكاتب غائبا وقد حل ~~نجم أو نجوم لم يكن للسيد أن يعجزه الا عند السلطان يرفع أمره إلى السلطان ~~(قال ابن القاسم) ولو قال السيد أشهدكم أنى قد عجزته ثم قدم المكاتب بنجومه ~~التي حلت عليه لم يقبل قول السيد وكان على كتابته فإن لم يأت به صنع فيه ~~كما يصنع بالمكاتب إذا حل عليه نجم فلم يؤده والى السلطان أن يعجزه وإن كان ~~غائبا إذا رأى ذلك [في المكاتب يعجز نفسه وله ماله ظاهر] (قال) وقال مالك ~~غير مرة إذا كان المكاتب ذا مال ظاهر معروف فليس له أن يعجز نفسه وان كأن ~~لا مال له يعرف فذلك له (قلت) فإن كان يرى أنه لا مال له فعجز نفسه ثم أظهر ~~أموالا عظاما فيها وفاء بالكتابة أيرد في كتابته أم هو رقيق PageV03P246 # (قال) بل هو رقيق ما لم يكن يعلم بها (قلت) ويكون عجز المكاتب دون ~~السلطان إذا رضى المكاتب (قال) نعم عند مالك إذا لم يكن للمكاتب مال يعرف ~~وكان ماله صامتا وكذلك قال لي مالك وإنما الذي لا يكون عجزه الا عند ~~السلطان إذا حلت نجومه وقال أنا أؤدي ولا يعجز نفسه ومطل سيده فأراد سيده ~~أن يعجزه حين تحل نجومه (قال مالك) فان هذا يتلوم له السلطان فان رأى وجه ~~أداء تركه على نجومه وإن لم ير له وجه أداء عجزه ولا يكون تأخيره عن نجومه ~~فسخا لكتابته ولا تعجيز سيده له عجزا حتى يعجزه السلطان إذا كان العبد ~~متمسكا بالكتابة وأما الذي عجز نفسه ورضى بذلك وله مال لا يعرف قد كتمه ثم ~~ظهرت له أموال بعد ذلك فهو رقيق ولا يرجع عما كان رضى به (وقال) إذا أراد ~~المكاتب أن يعجز نفسه قبل حلول نجمه بشهر فان ذلك له إلا ms1299 أن يكون له مال ~~ظاهر فلا يكون ذلك له (ابن وهب) عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ~~بن الخطاب أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفي ~~بأربعين ألف درهم فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر ~~ألف درهم فجاءه انسان فقال له أمجنون أنت أنت هاهنا تعذب نفسك وعبد الله بن ~~عمر يشترى الرقيق يمينا وشمالا ويعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه ~~بصحيفته فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي امحها فقال لا والله ~~ولكن امحها أنت إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر ثم قال اذهب فأنت ~~حر فقال أصلحك الله أحسن إلى ابني فقال هما حران ثم قال أصلحك الله أحسن ~~إلى أمي ولدى قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعده [في المكاتب تحل ~~نجومه وسيده غائب] (قلت) أرأيت المكاتب غاب سيده ولم يوكل أحدا يقبض ~~الكتابة فأراد المكاتب أن يخرج حرا بأداء الكتابة إلى من يؤدى الكتابة ~~(قال) يدفعها إلى السلطان ويخرج حرا حل الاجل أو لم يحل وهذا قول مالك وقد ~~مضت آثار في مثل هذا PageV03P247 # [في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين] (قلت) أرأيت المكاتب إذا كان له ~~على سيده مال فحل نجم من نجومه والمال الذي على السيد مثل النجم الذي حل ~~للسيد على المكاتب أيكون قصاصا (قال) نعم يكون قصاصا إلا أن يكون على سيده ~~دين فإن كان على سيده دين حاص الغرماء بماله على سيده إلا أن يكون السيد ~~قاص المكاتب بذلك قبل أن يقوم عليه الغرماء فيكون ذلك قضاء للمكاتب [في ~~المكاتب يؤدى كتابته وعليه دين] (قلت) أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى ~~سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى ~~من مكاتبه (قال) سئل مالك عنها فقال إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه ~~يعلم أنه من أموال هؤلاء ms1300 الغرماء أخذوه من السيد وإن لم يعلم أنه من ~~أموالهم لم يرجعوا على السيد بشئ من ذلك (قال ابن القاسم) وأرى إذا كان ~~للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق (1) ~~(ابن نافع وأشهب) عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد ~~دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه (قال) يرجع على المكاتب بقيمة ما ~~أخذ منه (قال ابن نافع) وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبا ~~كما كان قبل القطاعة وهذا رأيي والذي كنت أسمع (وقال أشهب) لا يرد ويتبع ~~المكاتب لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته وجازت شهادته ووارث الأحرار فلا ~~يرد عتقه (وقال) ابن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شئ ~~استرفقه أو ثياب استودعها ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه انه لا يعتق ~~المكاتب هكذا لا يؤخذ الحق بالباطل (وقال) بعض رواة المدنيين إذا كان الشئ ~~ء لم يكن له في ملكه شبهة وإنما اغتر به مولاه فهذا الذي لا يجوز له وأما ~~ما كان الشئ بيده يملكه وله فيه شبهة الملك بما طال من ملكه له ثم استحق ~~فان هذا يتم له عتقه ويرجع عليه # PageV03P248 # بقيمته إن كان له مال وإن لم يكن له مال اتبع به (وقاله) عبد الرحمن أيضا ~~(ابن وهب) وقال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس ~~فيعتق ويصير لا شئ له لان أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ~~وذلك لأنه لو كان مكاتب قاطع بأموال الناس وهي دين عليه ودفع ذلك إلى سيده ~~فأعتقه فليس ذلك بجائز وليس لسيد العبد ان مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته ~~الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين وكما إذا عجز ~~مكاتبه وعليه دين للناس كان له عبدا فكانت ديون الناس في ذمة عبد ولم ~~يدخلوا معه في شئ من عبده (ابن وهب) ms1301 عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد ~~الكريم قال قال زيد بن ثابت المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم ~~قبل كتابة السيد (قال ابن جريج) وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم ~~بنجمه الذي حل فقال ابن المسيب أخطأ شريح قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي ~~للديان (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس ~~قد كتمه قال يبدأ بدين الناس فيقضى قبل أن يؤخذ من نجومه شئ إن كان دينه ~~يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا يخنس (1) نجومه وما ~~شرط عليه من تعجيل منفعته فسيده بالخيار ان شاء أقره على كتابته حتى يقضى ~~دينه ثم يستقبل نجومه وان شاء محا كتابته (قال يونس) عن ربيعة أنه قال أما ~~دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في ~~التجارة [في المكاتب يسافر بغير إذن سيده] (قلت) أرأيت المكاتب أيكون له أن ~~يخرج من بلد إلى بلد في قول مالك (قال) قال مالك ليس له أن يسافر الا باذن ~~سيده (قال ابن القاسم) وأرى إن كان خروجه خروجا قريبا ليس فيه على سيده ~~كبير مؤنة مما لا يغيب على سيده إذا حلت نجومه ولا يكون على سيده في مغيب ~~العبد كبير مؤنة فذلك للعبد المكاتب # PageV03P249 # (وقال) مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج ~~من أرضى الا باذني فان فعلت من ذلك شيئا بغير إذني فمحو كتابتك بيدي (قال) ~~مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى ~~السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده الا باذنه ~~اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف ~~دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فيتزوج المرأة فيصدقها الصداق الذي ~~يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر بماله ms1302 ~~وتحل نجومه فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده ان شاء أذن له وان ~~شاء منعه في ذلك كله (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال إن المكاتب إنما ~~كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده ~~عليه ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الاسفار والنكاح ~~والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد ~~والهلاك ولا يتخذ طفرا عندما يكون من الزلل والخطأ والتأخير لشئ عن أجله ~~ولا يخشى فساده ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به ~~القضاء وإذا تزوج فرق بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطاها وان خرج سفرا ~~قريبا ثم قدم فقضى وان أظهر فسادا في ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع الا ~~بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته وكل ذلك يصير إلى الامام لان الكتابة ~~طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه فينظر الامام إلى اللمم من ذلك ~~فيجيزه والشطط فيكسره (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~أمرهما على تلك الشروط فإن لم يشترط أن لا يسافر الا باذنه فان عجز فهو عبد ~~(ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا ينبغي لأهل المكاتب أن ~~يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدى نجومه [في مال المكاتب لمن ~~يكون إذا كاتبه سيده] (قال) وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فان جميع مال ~~العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك PageV03P250 # عرضا كان أو فرضا (1) إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه فيكون ذلك للسيد ~~وإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة (قال) وقال مالك إذا ~~كاتب الرجل عبده يتبعه ماله بمنزلة العتق (ابن وهب) وقال مالك إذا كوتب ~~المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة وذلك لان الكتابة ~~تثبت الولاء وهي عتاقة (قال) والمكاتب مثل العبد إذا ms1303 عتق تبعه ماله وأحرزه ~~من سيده (ابن وهب) قال مالك في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى ~~يعتق قال ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما لان أولادهما ليسوا ~~بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة وليس يتبعه أولاده فيكونوا ~~أحرارا مثله وإذا أفلس بأموال الناس أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده فإذا بيع ~~واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ولو كانت ~~له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر ~~بالوليدة حتى تضع ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب لأنها من ماله [في ~~المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي] [في يديه منها فضلة] (قال) وسمعت ~~مالكا يقول في المكاتب إذا أعين في كتابته ففضلت فضلة بعد أداء كتابته ~~(قال) إذا كان العون منهم على وجه الفكاك لرقبته وليس ذلك بصدقة منهم عليه ~~فأرى أن يستحلهم من ذلك أو يرده عليهم وقد فعله زياد مولى ابن عياش رد ~~عليهم الفضلة بالحصص [في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به ~~عليه] (قلت) أرأيت ان عجز المكاتب وقد أدى إلى سيده نجما من نجومه من مال ~~تصدق به عليه أيطيب ذلك للسيد أم لا (قال) سألنا مالكا عن المكاتب يكاتب ~~ولا حرفة له الا ما يتصدق به عليه قال لا بأس بهذا وهذا يدلك على أن الذي ~~أخذ السيد من ذلك # PageV03P251 # عند مالك يطيب له (قال) وقال مالك في القوم إذا أعانوا المكاتب في كتابته ~~ليفكوا جميعه من الرق فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة (قال) ~~ذلك الذي أعين به المكاتب مردود على الذين أعانوه إلا أن يجعلوا المكاتب من ~~ذلك في حل فيكون ذلك له (قال عبد الرحمن بن القاسم) وان كانوا إنما تصدقوا ~~به عليه وأعانوه به في كتابته ليس على وجه أن يفكوه به من رقه فان ذلك أن ~~عجز المكاتب لسيده [في كتابة الصغير ومن لا حرفة له] (قلت) ms1304 أرأيت الصغير ~~أيجوز أن يكاتبه سيده (قال) سألنا مالكا عن العبد يكاتبه سيده ولا حرفة له ~~فقال لا بأس به (فقيل) لمالك انه يسأل ويتصدق عليه (فقال) مالك لا بأس بذلك ~~فمسألتك مثل هذا (وقد) قال أشهب لا يكاتب الصغير لان عثمان بن عفان (1) قد ~~قال ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته ~~بالأداء أو يكون بيده ما يؤدى عنه فيؤخذ منه ولا يترك بيده فيتلفه لسفهه ~~ويرجع رقيقا (وسئل) مالك أيكاتب الرجل الأمة التي ليس بيدها صنعة ولا لها ~~عمل معروف (فقال) كان عثمان بن عفان يكره أن تخارج الجارية التي ليس بيدها ~~صنعة ولا لها عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك [في الرجل يعتق نصف مكاتبه] ~~(قلت) أرأيت ان كاتب عبده ثم أعتق منه بعد ما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب ~~أم لا (قال) قال مالك لا يعتق عليه لان هذا هاهنا إنما عتقه وضع مال إلا أن ~~يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فان ذلك عتق للمكاتب ان عجز ان حمل ذلك ~~الثلث (قلت) ولم جعل مالك عتقه ذلك في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية ~~عتقا أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده ~~معتق شقصه (قال) لا ولو كان هذا الذي يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون ~~عتقا للمكاتب # PageV03P252 # إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز في ~~نصيب صاحبه لقوم على الذي أعتقه فهذا ان عجز ورجع رقيقا كان بينهما ولا ~~يقوم على الذي أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا لأنه إنما أعتقه يوم أعتقه والذي ~~كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه فإنما عتقه وضع مال ولان سعيد بن ~~المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن ~~يؤدى كتابته وله مال قال سعيد بن المسيب يأخذ الذي تمسك بالكتابة بقية ~~كتابته ثم يقتسمان ما ms1305 بقي بينهما فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذي ~~تمسك بالرق فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذي ~~أعتقه في الصحة وإنما هو وضع مال وكذلك قال مالك (قال) وقال مالك ولو أن ~~مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب كان رقيقا ~~كله لان مالكا قال عتق هذا هاهنا إنما هو وضع مال (قال) والذي أعتق شقصا من ~~مكاتبه في مرضه ان عجز المكاتب عتق منه ما عتق في وصيته إذا حمل ذلك الثلث ~~لان ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد فكل ما أدخل في ثلث مال ~~الميت فهي حرية لا ترد (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت مكاتبا كان لي ~~جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا (قال) هذا وضع وكذلك قال مالك ~~ولا يكون عتقا الساعة ولا ان عجز عما بقي ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم ~~نصفه (قال) وقال مالك في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقي انه ~~رقيق كله (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في ~~كتابة واحدة (قال) إنما رد مالك عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في ~~الكتابة على وجه الضرر (وقال مالك) فيه لا يجوز عتق السيد إياه دون مؤامرة ~~أصحابه فان رضى أصحابه بعتق السيد إياه عتق فقول مالك إن كان أصحابه يقوون ~~على السعي ليسوا بضعفاء ولا زمنى وليس فيهم من لا يسعى عنهم فرضوا بذلك جاز ~~عتق السيد هذا الذي أعتق على ما وصفت لك وان هذا الذي أعتق السيد نصفه ليس ~~فيه مؤامرة أحد وليس يجوز عتق السيد نصفه إلا أن PageV03P253 # يعتق النصف الباقي أو يؤدى المكاتب بقية الكتابة فيعتق وهذا الذي أعتق ~~السيد نصفه لا يجوز عتق السيد فيه على حال الا بعد الأداء لأنها وضيعة ولو ~~كان عتقا لعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه. والذي مع غيره في ms1306 كتابة ~~واحدة قد يجوز عتق السيد فيه إذا رضى أصحابه بذلك أو لا ترى أنه لو كان ~~زمنا جاز عتق السيد فيه وكذلك أن لو كان صغيرا لا يسعى مثله فان عتقه فيه ~~جائز أو لا ترى أنه لو كان مكاتبا وحده فأزمن فأعتق السيد نصفه انه لا يعتق ~~النصف الباقي على السيد الا بأداء ما بقي من الكتابة فهذا فرق ما بين ~~المسألتين اللتين سألت عنهما (قلت) أرأيت ان أعتق الرجل نصف مكاتبته وهو ~~صحيح (قال) لا يعتق منها شئ وإنما العتق هاهنا وضع مال عند مالك فينظر إلى ~~ما عتق منها فيوضع عنها من الكتابة بقدر ذلك ثم تسعى فيما بقي فان أدت عتقت ~~وان عجزت رقت كلها (ابن وهب) وأشهب وقال مالك في المكاتب بين الرجلين فيترك ~~أحدهما للمكاتب الذي له عليه ثم يموت المكاتب ويترك مالا فقال يعطى صاحب ~~الكتابة الذي لم يترك له شيئا ما بقي من الكتابة ثم يقتسمان المال كهيئته ~~لو مات عبدا لان الذي صنع ليس بعتاقة إنما ترك ما كان عليه ومما يبين ذلك ~~أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد البنين ~~نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت ~~الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق ~~أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ~~فلو كانت عتاقة لقوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد عتق عليه ما بقي منه فإن لم يكن له مال ~~فقد عتق منه ما عتق. ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف ~~فيها أن الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ~~ولاء المكاتب شئ وان أعتقن نصيبهن كلهن إنما ولاؤه لذكور ولد سيد المكاتب ~~أو عصبته ms1307 من الرجال (وقال) سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن في رجل ~~كاتب مملوكه ثم يموت PageV03P254 # ويترك بنين رجالا ونساء فيؤدى المكاتب إليهم كتابته (قال) الولاء للرجال ~~دون النساء وقد قال ذلك ابن شهاب (ابن وهب) قال ابن جريج وقال عطاء وعمرو ~~بن دينار إذا عتق المكاتب لا ترث الابنة منه شيئا إنما هو لعصبة أبيها (ابن ~~وهب) وأشهب عن الليث أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا كان المكاتب بين اشراك ~~فأعتق أحدهم حصته فإنما ترك له حظه من المال ولم يفكك له رقا فان عجز ~~المكاتب فان الناس قد اختلفوا في حظ المعتق منه فقال ناس يكون للمعتق حظه ~~في العبد إذا عجز لأنه لم يعتق له رقا ولكنه ترك له مالا كان له عليه (قال ~~الليث) وهذا القول أعجب إلى يحيى بن سعيد بمنزلة رجل لو ترك لمكاتبه ثلث ~~كتابته ثم عجز عما بقي لم يحتج عليه بما ترك له من المال (ابن وهب) عن ~~مخرمة عن أبيه قال يقال أيما رجلين كان بينهما مكاتب فأعتق أحدهما نصيبه ~~فلا غرم عليه ليس هو بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين آخر [في الرجل يطأ ~~مكاتبته] (قلت) أرأيت من وطئ مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ~~ما نقصها في قول مالك (قال) لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته ~~عند مالك ويدرأ الحد عنه وعنها عند مالك وإن كان اغتصبها السيد نفسها درئ ~~الحد عنه أيضا وعنها (قلت) أفيكون عليه ما نقصها (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وعليه ما نقصها إذا اغتصبها نفسها (قال) وقال مالك ليس على سيد ~~المكاتبة إذا وطئها شئ في وطئه إياها ويؤدب إن كان عالما وإن كان يعذر ~~بالجهالة فلا شئ عليه من وطئه إياها إذا طاوعته (قال) وقال مالك إذا وطئ ~~الرجل مكاتبته فلا شئ عليه في وطئه إياها (قلت) ولا يكون عليه ما نقصها ~~(قال) لا إذا طاعته (قلت) فما فرق بين الأجنبي ms1308 وبين السيد إذا نقصها وطئ ~~السيد والأجنبي (قال) لأنها أمته وهي ان عجزت رجعت ناقصة والأجنبي إذا ~~وطئها فنقصها ان هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها فان ~~وطئها سيدها فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنينا PageV03P255 # (قال) أرى في جنينها ما في جنين الحرة لان مالكا قال في جنين أم الولد من ~~سيدها ما في جنين الحرة فهذه بحال جنبين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على ~~فرائض الله كذلك قال مالك في جنين أم الولد من سيدها (ابن وهب) عن يزيد بن ~~عياض عن خالد بن الياس العدوي عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه قال سألت ~~سعيد ابن المسيب عن رجل وطئ مكاتبته فحملت قال تبطل كتابتها وهي جاريته ~~(ابن وهب) عن جرير بن حازم قال كان إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على ~~مكاتبته انها على كتابتها فان عجزت ردت في الرق فإن كانت قد حملت كانت من ~~أمهات الأولاد (ابن وهب) قال قال عبد العزيز وقال ربيعة ان طاوعته فولدت ~~منه فهي أم ولد ولا كتابة عليها فان أكرهها فهي حرة وولدها لاحق به (قال) ~~الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد أما الولد فلا أشك فيه أنه سيلاط به لان ~~الولد ولده (وقال) مالك ان أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها فان حملت ~~خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضى على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها ~~(قال) ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة [في المكاتبة تلد ~~بنتا وتلد ابنتها بنتا فيعتق السيد البنت العليا] [أو يطؤها فتحمل] (قلت) ~~أرأيت ان كاتبت أمة لي فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت ~~العليا فأعتقها سيدها (قال) عتقه جائز عند مالك وتكون البنت السفلي ~~والمكاتبة نفسها بحال ما كانوا يعتقان إذا أدتا ويعجزان إذا لم تؤديا (قلت) ~~أرأيت ان وطئ السيد البنت السفلي فولدت منه ولدا (قال) فإنها بحالها تكون ~~معهم في السعاية ويكون ولدها حرا ms1309 إلا أن يرضوا أن يسلموها إلى السيد وترضى ~~هي بذلك ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها من الكتابة وتكون أم ولد فذلك ~~لازم للسيد وان أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت في الكتابة على حالها ويكون ~~من معها ممن يجوز رضاه فإن كانت في قوتها وأدائها ممن يرجي نجاتهم بها ~~ويخاف عليهم إذا رضوا PageV03P256 # فأجازوها لم يجز ذلك لأنهم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم (وقد قال) بعض الرواة ~~لا يجوز وان رضوا ورضيت وإن كان قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة ~~والكفاية لأنا لا ندري ما يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعي معهم ~~لأنهم ترجى لهم النجاة بها فان صاروا إلى العتق عتقت وان صاروا إلى العجز ~~صارت أم ولد (قلت) لابن القاسم كيف ترد أم ولد إذا رضيت ورضوا وهي ان أدوا ~~الكتابة عتقت فيكف يطأ السيد جارية تعتق بأداء الكتابة (قال) إذا رضوا بأن ~~يخرجوها من الكتابة ورضيت هي أن تخرج ووضع عن الذين معها في الكتابة حصتها ~~من الكتابة فقد خرجت من الكتابة ولا تعتق بأداء الكتابة لان الذين معها في ~~الكتابة لم يؤدوا جميع الكتابة ألا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من ~~الكتابة (قال) ولا أحفظ هذا عن مالك إلا أن مالكا قال في السيد يعتق بعض من ~~في الكتابة وهو صحيح يقدر على السعاية ويقدرون على السعاية ان ذلك لا يجوز ~~على الذين في الكتابة الا برضاهم وهي ان بقيت في الكتابة فإنها لا توطأ [في ~~بيع المكاتب وعتقه] (قلت) أرأيت المكاتب إذا بيع فأعتقه المشترى (قال) أرى ~~أن يمضى عتقه ولا يرد وقد سمعت الليث يقول ذلك (قال ابن القاسم) أخبرني ~~الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه باع مكاتبا له لمن أعتقه وأن عمرو بن ~~الحرث دخل في ذلك حتى اشتراه (قلت) أرأيت المكاتب إذا باعه سيده (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان الذي اشتراه أعتقه فان ذلك جائز والولاء ~~لمن اشتراه ms1310 وأعتقه وقد سمعته من بعض أهل العلم (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا ~~باعه سيده جهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب فأعتقه المشترى أو كاتبه ~~المشترى فأدى كتابته فعتق أيجوز ذلك البيع في قول مالك أم لا (قال) قال ~~مالك لا تباع رقبة المكاتب وان رضى المكاتب بذلك لان الولاء قد ثبت للذي ~~عقد الكتابة فلا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير جائز وإذا فات ذلك ~~حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذي اشتراه وأعتقه وقد سمعت من ~~أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك لان PageV03P257 # ذلك عندي رضا من العبد بفسخ الكتابة وقد دخله العتق وفات (وقال غيره) إذا ~~كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز (قلت) فلو دبر عبده فباعه ~~وجهل ذلك فأعتقه المشترى (قال) كان مالك مرة يقول يرد ثم قال بعد ذلك أراه ~~جائزا وأنا أرى في المكاتب أن ينفذ عتقه ولا يرد أرأيت ان عجز عند الذي ~~أرده إليه أيفرق بينهما وقد بلغني عمن من أثق به من أهل العلم أنه أمضى ~~عتقه ولم يرده (قلت) أرأيت المكاتب إذا باعه سيده (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى أن يرد إلا أن يفوت بالعتق فلا أرى أن يرد (وقد قال) بعض ~~الرواة عقد الكتابة عقد قوى فلا يجوز بيع رقبته فان باعه نقض البيع وان ~~أعتق رد وقد قاله أشهب (وقال) أشهب إن كان المكاتب لم يعلم بالبيع [بيع ~~كتابة المكاتب] (وقال) عبد الرحمن بن القاسم بلغني أن ربيعة وعبد العزيز ~~كانا يريان بيع مكاتبة المكاتب غررا لا يجوز (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا كاتب ~~عبده فباع السيد كتابة مكاتبه الا على لمن تكون كتابة الأسفل (قال) للمكاتب ~~الأعلى (قلت) فان عجز المكاتب الأسفل (قال) يكون رقيقا للمكاتب الأعلى فان ~~عجز المكاتب الأعلى كانا جميعا لمشتري الكتابة لان الأسفل مال للمكاتب ~~الأعلى وسيد المكاتب الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال ~~المكاتب لان ms1311 المكاتب أملك لماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته ~~(قلت) فان عجز المكاتب الأعلى لمن يؤدى هذا المكاتب الأسفل (قال) للمشترى ~~لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فان أدى العبد المكاتب الأسفل فعتق كان ~~ولاؤه للسيد الأول الذي باع كتابة مكاتبه لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع فلا ~~يزول ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الأعلى (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ~~ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل باع كتابة عبده من رجل فعجز ~~المكاتب فقال هو عبد للذي ابتاعه وقاله عمرو بن دينار (ابن وهب) عن ابن ~~جريج عن محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبا لرجل من بنى سليم ~~PageV03P258 # فخاصم أخو المكاتب إلى عمر بن عبد العزيز فقضى عمر للمكاتب بنفسه بما ~~أخذه به ابن طلحة (ابن وهب) قال ابن جريج وكان عطاء يقول ذلك ويقول الذي ~~عليه الدين أولى به بالثمن (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت ~~عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط واستفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل ~~أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بعرض مائتي دينار فقالا لا يصلح هذا إذا ذكر ~~فيه ذهبا أو ورقا ولكن يأخذه بعرض ولا يسمى فليس بذلك بأس ان هو فعل ولم ~~يسم (ابن نافع) عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد عن ابن المسيب أنه كأن يقول ~~إذا بيعت كتابة المكاتب فهو أحق بها بالثمن الذي بيعت به (ابن وهب) وقال ~~مالك أحسن ما سمعت في الرجل يشترى كتابة مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا ~~كاتبه بدنانير أو بدراهم الا بعرض من العروض يعجله إياه ولا يؤخره لأنه إذا ~~أخره كان دينا بدين وقد نهى عن الكالئ بالكالئ (قال) فإن كان كاتب المكاتب ~~سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق أو ما أشبه ذلك ~~فإنه يصلح للمشترى أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض ms1312 مخالف للعرض الذي كاتبه ~~عليه سيده يعجل له ذلك ولا يؤخره [في العبد المأذون له في التجارة يكاتب ~~عبده] (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده ~~(قال) قال مالك لا يجوز له عتقه والكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك [المأذون ~~يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده] (قلت) أرأيت رجلا أذن لعبده في ~~التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدا له أيجوز ذلك أم لا في ~~قول مالك (قال) لا يجوز ذلك لأنه ان أعتق عبدا له باذن سيده لم يجز ذلك في ~~قول مالك لان المال الذي في يد العبد إنما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ~~ما في يد العبد (قلت) والكتابة عندك على وجه PageV03P259 # العتق أم على وجه البيع (قال) على وجه العتق ألا ترى لو أن رجلا كاتب ~~عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة إلا أن يجيز الغرماء ذلك إلا ~~أن يكون في ثمن كتابته ما لو بيعت كأن يكون مثل ثمن رقبته أو دينه لو رد ~~فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين الغرماء فان أدى عتق وان عجز ~~كان عبدا لمن اشتراه فأرى عبد العبد بهذه المنزلة ان أذن له سيده إن كان في ~~ثمن كتابته ما يكون ثمنا لرقبته لو فسخت كتابته بيعت وترك على حاله ولم ~~تفسخ كتابته لأنه لا منفعة للغرماء في ذلك ولا ضرر عليهم فيه وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فليس يفسخون بما ليس الضرر عليهم ~~فيه ولا يمضى ما فيه الضرر عليهم [كتابة الوصي عبد يتيمه] (قلت) أيجوز ~~للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم (قال) ذلك جائزا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ~~أقوم على حفظه الساعة (قلت) فان أعتقه الوصي على مال (قال) لا أرى ذلك ~~جائزا إذا كان إنما يأخذ المال من العبد فان أعطاه رجل مالا على أن يعتقه ~~ففعل الوصي ذلك نظرا لليتيم فذلك جائز (قلت) ms1313 أرأيت الوصي أيجوز له أن يكاتب ~~عبد اليتيم في قول مالك (قال) نعم إذا كان على وجه النظر لهم لان بيعه ~~عليهم جائز فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم (قلت) وكذلك الوالد ~~في قول مالك يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير (قال) نعم لان مالكا قال ~~يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه (قال سحنون) ألا ترى أنه ~~يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح [في كتابة ~~الأب عبد ابنه الصغير] (قلت) أيجوز للأب أن يكاتب عبدا لابنه الصغير (قال) ~~نعم ذلك جائز في رأيي لان مالكا قال يبيع له ويشترى له وينظر له (قلت) فان ~~أعتقه (قال) قال مالك لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال (وقال غيره) وان ~~أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم ينظر PageV03P260 # فيه حتى أفاد مالا تم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ~~ولا مال له فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا (قال) فإنه يقوم عليه ~~ويتم عتق العبد كله [في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو ~~باذنه] (قال) وقال مالك في العبد بين الرجلين انه لا يجوز لأحدهما أن ~~يكاتبه دون شريكه اذن له أو لم يأذن له فان فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ ~~هذا منه بينه وبين شريكه نصفين (قلت) فان كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ~~ثم كاتب شريكه بعد ذلك بغير إذن شريكه أيضا لم يعلم أحدهما بكتابة صاحبه ~~(قال) أراه غير جائز إذا لم يكاتباه جميعا كتابة واحدة لان كل واحد منهما ~~كتابته بخلاف كتابة الآخر وصار أن يأخذ حقه إذا حل دون صاحبه فليس هذا وجه ~~الكتابة ولو كان هذا جائزا لاخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه ألا ~~ترى أنهما في أصل الكتابة لم يشتركا في الكتابة ولو كان هذا جائزا لجاز إذا ~~كاتباه جميعا كتابة واحدة أن يأخذ أحدهما ماله دون صاحبه ms1314 بغير إذن شريكه ~~فأرى الكتابة مفسوخة هاهنا كان ما كاتباه عليه شيئا واحدا أو مختلفا ~~ويبتدئان الكتابة جميعا ان أحبا (قال سحنون) وقال غيره من الرواة ان وافق ~~كتابة الثاني كتابة الأول في النجوم والمال فهو جائز وكأنهما كاتباه جميعا ~~وان كانت الكتابة مختلفة فقد قال بعض الرواة ما قال عبد الرحمن (قلت) فان ~~دبره أحدهما بغير علم من شريكه ثم دبره الآخر بغير إذن من شريكه أو أعتق ~~أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من شريكه ~~(قال) أرى ذلك كله جائزا لان مالكا قال لو أن رجلا دبر نصف عبد بينه وبين ~~رجل فرضى الذي لم يدبر أن يلزم الذي دبر العبد كله ويأخذ منه نصف قيمته ~~(قال) ذلك له ويكون مدبرا كله على الذي دبره وإذا دبراه جميعا جاز فكذلك ~~مسألتك في التدبير إذا دبره هذا ثم دبره هذا جاز ذلك عليهما لان عتق كل ~~واحد منهما في هذا التدبير في ثلثه لا يقوم نصيب أحدهما على صاحبه وأما ~~العتاقة فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا PageV03P261 # ولا يعرف من قول مالك خلافه انه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر ~~ان ذلك جائز عليه ولا قيمة فيه علم أو لم يعلم (ابن وهب) وقال مالك الامر ~~المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه ~~أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقا ~~ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب ~~أن يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق ~~شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فان جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب أو قبل ~~أن يؤدى رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما ~~وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى (ابن وهب) عن يونس عن ابن ms1315 ~~شهاب في عبد كان بين رجلين فكاتبه أحدهما وأبى الآخر قال ابن شهاب لا نرى ~~أن يجوز نصيب الذي كاتبه ولا يجوز على شريكه في نصيبه (قلت) أرأيت العبد ~~بين الرجلين يكاتبه أحدهما باذن شريكه (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) ~~وقال مالك في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما باذن شريكه ان الكتابة باطل ~~[فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل] (قلت) أرأيت ان كاتبت نصف عبدي ~~أتجوز الكتابة أم لا (قال) لا تجوز هذه الكتابة ولا يكون شئ منه مكاتبا ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي وقد قال مالك في العبد يكون بين ~~الرجلين فيكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه ان تلك الكتابة ليست بكتابة (قال ~~مالك) فان غفل عنه حتى يؤدى الكتابة إلى الذي كاتبه فهو رقيق كله ولا يكون ~~شئ منه عتيقا ويرجع السيد الذي لم يكاتب على السيد الذي كاتب فيأخذ منه نصف ~~ما أخذ من العبد من ماله ويكون العبد بينهما رقيقا على حاله الأولى فهذا ~~يدلك على مسألتك أنه لا يكون مكاتبا إذا كاتب نصفه ولا يعتق ان أدى (قلت) ~~أرأيت ان كاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أتجوز الكتابة في قول مالك (قال) لا ~~وان أدى فإنه لا يكون مكاتبا ويكون رقيقا (قلت) فما حال ما أخذ السيد منه ~~PageV03P262 # (قال) يكون بينهما (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم كذلك قال لنا مالك ~~ونزلت وكتب إليه بها في الرجل يأذن لشريكه بكتابة عبد بينهما انه يفسخ ذلك ~~وان اقتضى الكتابة كلها (قلت) فإن كان قد اقتضى مالا أيكون ذلك بينهما ~~(قال) نعم وقال غيره من الرواة ان اجتمعا على أخذه أخذاه ومن أراد رده على ~~العبد رده لأنه لا يجوز لهما اقتسام مال العبد الا بالرضا منهما وقد ذكر ~~هذا عن مالك ألا ترى أن من عيب كتابة أحد الرجلين نصيبه باذن شريكه وإن كان ~~الشريك قد أذن لشريكه أن يأخذ من مال بينهما لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ ~~منه شيئا ms1316 دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة لان الكتابة عقد قوى ثابت وليس ~~هي من حقائق الحرية فيقوم على المعتق إذا أعتق المكاتب بأدائها وإنما عتق ~~المكاتب بالعقد الأول ولم يحدث له السيد عتقا إنما صار عتقه على أصل عقده ~~وأدائه الذي يفتح له عتقه ولم يكن على المكاتب قيمة لأنه منع القيمة أن ~~تكون لأنه قد يعجز فيكون قد أقيم على المستمسك عبده إلى رق لا إلى حرية ~~وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له في عبد ~~وانهما أيضا يتحاصان في ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم ويأخذ هذا ~~بخراج فأحدهما لا يدرى يوم أذن له في شرطه لمن أذن له من النجوم لأنه لم ~~يحدد عليه في شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج وانه إذا كاتب نصف عبد ~~هو له فان أصل الكتابة لا تكون الا على المراضاة لأنها بيع الا ترى أن ~~العبد لو أراد أولا قبل أن يكاتب منه شئ أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم ~~سيده مكاتبته بكتابة مثله ولا بقليل ولا بكثير فلذلك لا يلزم السيد أن ~~يكاتب ما بقي بعد ما كاتب الا بالرضا كما كان يدين بالكتابة وانه لو أدى ~~المكاتب ما كوتب عليه في نصفه لم يكن عتقا لان السيد لم يستحدث له عتقا ~~إنما عقد كتابة ثم كان الأداء يصيره إلى العتق فهو لم يعتق لو لم يكن أدى ~~شيئا فلذلك إذا أدى كأن لا يعتق الا بهذا العقد لان عقده كان ضعيفا ليس ~~بعقد PageV03P263 # [في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال] (قلت) أرأيت ان كاتب رجل عبدا ~~له فكاتب المكاتب عبدا له على وجه النظر لنفسه والأداء فعجز المكاتب الأعلى ~~(قال) يؤدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى فان أعتق السيد المكاتب الأعلى ~~بعد ما عجز لم يرجع عليه بشئ مما أدى هذا المكاتب الأسفل لأنه حين عجز صار ~~رقيقا وصار ماله للسيد فما كان له على مكاتبه فهو مال للسيد ms1317 ولان مالكا قال ~~إذا عجز المكاتب الأعلى فولاء المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى ~~ولا يرجع إلى المكاتب الأول على حال أبدا (قلت) أرأيت مكاتبا قال لعبد له ~~إذا جئتني بألف درهم فأنت حر (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يصنع ~~في هذا ما يصنع في الكتابة ويجوز في هذا ما يجوز في الكتابة إن كان ذلك منه ~~على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز ذلك وإن لم يكن كذلك لم ~~يجز وينظر ويتلوم للعبد كما كان يتلوم في الحر لو قال ذلك لعبده ولا تنجم ~~كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده ان جئتني بألف درهم على وجه ~~النظر لنفسه [في المديان يكاتب عبده] (قال ابن القاسم) لو أن عبدا كاتبه ~~سيده وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية قبل الكتابة ثم قاموا عليه بعد ~~الكتابة فقال المكاتب أنا أؤدي الدين الذي من أجله تردونني به من دين سيدي ~~أو من عقل جنايتي وأكون على كتابتي كما أنا كان ذلك له (قلت) فان كاتب رجل ~~أمته وعليه دين يغترق قيمة الأمة فولدت في كتابتها ولدا ثم قام الغرماء فان ~~الكتابة تفسخ وتكون الأمة رقيقا وولدها إلا أن يكون في قيمة الكتابة إذا ~~بيعت بالنقد وفاء للدين فلا تغير الكتابة وتباع الكتابة في الدين (قال) ~~وقال مالك إذا أفلس سيد العبد بدين رهقه بعد الكتابة بيعت الكتابة للغرماء ~~فتقاضوا حقوقهم إذا أحبوا PageV03P264 # [في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه] (قلت) أرأيت النصراني إذا ~~كاتب عبده أتجوز كتابته (قال) قال مالك إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت ~~كتابته فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك إلا أنه ان أراد بيعه وهما في حال ~~نصرانيتهما لم يمنع من ذلك ولم نعرض له (قلت) أرأيت الذمي إذا كاتب عبده ~~فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبى العبد وقال أنا أمضى على كتابتي (قال) ليس ~~هذا من حقوقهم التي يتظالمون بها فيما بينهم فلا أمنعه من ذلك ولا ms1318 أعرض له ~~في ذلك والعتق أعظم حرمة ولو أعتقه ثم رده في الرق لم أعرض له فيه ولم ~~أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ذلك كان له إلا أن يسلم ~~العبد (وقال بعض الرواة) ليس له نقض الكتابة لان هذا من التظالم الذي لا ~~ينبغي للحاكم أن يتركهم وذلك [مكاتب النصراني يسلم] (قلت) أرأيت النصراني ~~يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب (قال) بلغني عن مالك أنه قال تباع ~~كتابته (قلت) فان اشترى عبدا مسلما فكاتبه (قال) تباع كتابته لان مالكا قال ~~أيضا في النصراني يبتاع المسلم انه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه فهو إذا ~~اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له لأنه ~~ان رق فهو لمن اشتراه وان عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين فان أسلم ~~مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه (قال) وقال مالك في الذي يكاتب عبده وهو ~~نصراني والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه ~~(قال) ولاؤه لجميع المسلمين فان أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه لأنه ~~عقد كتابته وهما نصرانيان جميعا والأول إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم ~~فلا يكون له الولاء أبدا وان أسلم السيد ولا يشبه هذا الذي عقد كتابة عبده ~~وهما نصرانيان (قال) وسألنا مالكا عن النصراني يشترى المسلم (قال مالك) لا ~~يرد بيعه ولكن يجبر هذا PageV03P265 # النصراني على بيعه (قال) فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه ~~أجبر النصراني على بيع كتابته (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له ~~فأسلم العبد (قال) قال مالك تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فان أدى ~~كتابته عتق وكان ولاؤه للنصراني ان أسلم يوما ما وإن لم يؤد كان رقيقا لمن ~~اشتراه [أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه] (قلت) فما قول مالك ~~إذا أسلمت أم ولد النصراني (قال) تعتق عليه ولا شئ عليها من سعاية ولا غير ~~ذلك لأنه لا رق له عليها إنما ms1319 كان له الوطئ فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها ~~فقد انقطع الذي كان له فيها (قال مالك) فأمثل شأنها أن تعتق عليه (قال ابن ~~القاسم) ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله (1) ~~وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفه إلا أن يسلم فيطؤها (قلت) أرأيت ان أسلم ~~عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد (قال) لم أسمع من مالك في ~~هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لأنا ان نقضنا كتابته رددناه رقيقا ~~للنصراني فبعناه له فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لان فيها منفعة للعبد ~~لأنه إذا أدى عتق وان عجز كان رقيقا لمن اشتراه إلا أن ولاء هذا المكاتب ~~إذا أدى مخالف للمكاتب الأول الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد لان هذا ~~الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين فان أسلم ~~النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فإن كان له أولاد مسلمون ثم عتق العبد كان ~~ولاؤه لهم لان الولاء قد ثبت لأبيهم. وأما هذا الذي كاتبه بعد اسلامه فان ~~أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع المسلمين ~~ولا يكون أيضا لولده من ولائه قليل ولا كثير وان كانوا مسلمين لان الولاء ~~لم يثبت لأبيهم فان أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ولائه قليل ~~ولا كثير لأنه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني وكذلك أن ~~أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا لولده ~~المسلمين # PageV03P266 # والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله ~~في الولاء بحال ما وصفت لك (قلت) وكذلك أن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها ~~بعد اسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه وجعلت ولاءها لجميع المسلمين. ~~وأما التي كانت أم ولد لهذا النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها ~~للمسلمين إلا أن يسلم النصراني يوما ما فيرجع إليه ولاؤها (قال) نعم (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي في التي وطئ ms1320 بعد ما أسلمت وأما أم الولد ~~النصرانية فهو قول مالك [في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم ~~أحدهما] (قلت) أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة ~~فأسلم أحدهما (قال) أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا (قلت) ولم لا ~~تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من الكتابة على ~~هذا المسلم (قال) لا أستطيع أن أفرق بين كتابتهما لان كل واحد منهما حميل ~~بما على صاحبه فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بيني وبينه في ~~الكتابة لأنه حميل عنى بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا يجوز أن ~~يفرق بينهما رضى المكاتبان بذلك أو سخطا (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب ~~عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده ~~والمكاتب على النصرانية (قال) هو مثل المكاتبين يسلم أحدهما فإنه تباع ~~كتابتهما جميعا فهذا وولده بمنزلة هذين تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم ~~والنصراني [في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون] (قلت) ~~أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب إليهم ثم ~~ظفر به المسلمون هل يكون فيئا (قال) قال مالك كل مال لأهل الاسلام أو لأهل ~~الذمة ان ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه (قال) قال مالك يرد إلى ~~الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده غائبا أو حاضرا بعد أن ~~PageV03P267 # يعلموا أنه مال المسلم أو الذمي وعرف صاحبه (وقال ابن القاسم) ان عرفوا ~~أنه مكاتب ثم عرفوا سيده رد إليه وان عرفوا أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر ~~على كتابته وكانت كتابته فيئا للمسلمين ويدخل ذلك في مقاسمهم فان أدى إلى ~~من صار له كان حرا وكان ولاؤه للمسلمين وان عجز كان رقيقا لمن صار له ~~[الدعوى في الكتابة] (قلت) أرأيت المكاتب إذا قال سيده قد حل النجم فأده ~~وقال المكاتب لم يحل بعد (قال) القول قول المكاتب لان مالكا قال في ~~المتكارى يتكارى من ms1321 الرجل الدار فيقول رب الدار أكريتك سنة وقد مضت السنة ~~ويقول المتكارى لم تمض السنة قال مالك القول قول المتكارى (قلت) لا يشبه ~~هذا المكاتب لان المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته فقد قبضها وادعى ~~أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال سيده بل كان الاجل إلى كذا وكذا وقد ~~حل (قال) المكاتب يشبه الرجل يشترى من الرجل السلعة بمائة دينار إلى أجل ~~سنة فيتصادقان أن الاجل قد كان سنة وقال البائع قد مضت السنة وقال المشترى ~~لم تمض السنة (قال) هذا عند مالك القول قول المشترى ولا يصدق البائع على أن ~~الاجل قد مضى فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على أن الاجل قد مضى والقول قول ~~المكاتب (قلت) أرأيت ان قال العبد نجمته على كل شهر مائة وقال السيد بل ~~نجمت على كل شهر مائتين (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن ~~القول قول العبد لان الكتابة قد انعقدت فادعى السيد ان أجل المائة الزائدة ~~التي ادعى قد حلت وقال العبد لم تحل فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك (قلت) ~~أرأيت ان تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد ~~نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب بل نجمتها على عشرة أنجم ~~كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة (قال) ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول ~~قول من كانت بينته أعدل (قلت) أرأيت ان تكافأت البينتان في العدالة (قال) ~~هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب (وقال PageV03P268 # أشهب) مثل قول عبد الرحمن (وقد قال غيره) ليس هذا من التكافؤ والبينة ~~بينة السيد ألا ترى ان بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى ان لو قال ~~السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم ان القول قول المكاتب فان ~~أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد لأنها شهدت بالأكثر (قلت) أرأيت ان ~~قال المكاتب كاتبني بألف درهم وقال السيد بل كاتبتك بألف دينار (قال) القول ~~قول المكاتب إذا كان ms1322 يشبه ما قال لان الكتابة فوت لان مالكا قال فيمن اشترى ~~عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن ان القول قول المشترى ~~لأنه فوت. قال وقد كان مالك مرة يقول من اشترى سلعة من السلع فقبضها وبان ~~بها ان القول قول المشترى وان كانت قائمة بعينها ثم رجع عن ذلك فقال أرى ان ~~يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتاقة أو تدبير أو بيع أو موت أو باختلاف ~~أسواق أو نماء أو نقصان فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة لان الكتابة فوت ~~لأنها عتق (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من ~~زوجها بمال بعثت به أيضا فدفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك (قال) قال ~~مالك في الدين ما أخبرتك وهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة والا ~~ضمنوا [الخيار في الكتابة] (قلت) أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيد ~~بالخيار يوما أو شهرا أو على أن العبد بالخيار يوما أو شهرا (قال) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا وأرى الخيار في الكتابة جائزا (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في أيام الخيار ~~فاختار السيد الكتابة ما حال هذا الولد أيكون مكاتبا أم يكون رقيقا (قال) ~~قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد ~~عيب أو مات ان ضمان ذلك من البائع (قال مالك) ونفقة العبد في أيام الخيار ~~على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لامته ~~مال أو تصدق به عليها ان ذلك المال للبائع لان البائع كان ضامنا للأمة وكان ~~عليه نفقتها PageV03P269 # (قلت) وسواء إن كان المشترى بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ~~ولدت الأمة في أيام الخيار (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الولد مع ~~الأم ويقال للمشترى إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع (قال) وقال ~~مالك في الرجل ms1323 يبيع العبد فتقطع يده عند المشترى أو يجرح عند المشترى في ~~الأيام الثلاثة ان عقل ذلك الجرح للبائع (قال) ولقد قال مالك في الرجل يبيع ~~عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ذلك فيشترط المشترى مال العبد فيقبض ~~مشترى العبد رقيق العبد ودوابه فيتلف المال في أيام العهدة الثلاثة (قال ~~مالك) ليس للمشترى أن يرجع على البائع بشئ من ذلك ولا يرد العبد (قلت) فان ~~هلك العبد في يد المشترى أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشترى ان ~~يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن (قال) نعم لان العبد إذا ~~مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وان أصاب العبد عور أو عمى أو ~~شلل أو دخله عيب فان المشترى بالخيار ان أحب أن يرد العبد وماله على البائع ~~وينتقض البيع فذلك له وان أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع ~~على البائع بشئ فذلك له (قلت) فان أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على ~~البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة (قال) ليس ذلك له لان ~~ضمان العبد في أيام العهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع ويكون ~~المشترى بالخيار ان أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له ~~وان أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام ~~العهدة انها للبائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع ~~إذا أجاز البيع ويكون المشترى بالخيار ان شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل ~~للبائع وان شاء ترك * فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا ~~عندي أراه للمبتاع ان رضى البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندي أبين ان ~~ولدها إذا ولدته قبل الإجازة انه يدخل في الكتابة معها وتكون هي على ~~الكتابة وولدها ان أحبت بجميع ذلك في كتابتها وان كرهت رجعت رقيقا إذا كان ~~الخيار لها (قال) فإن كان الخيار للسيد كان له أن يجيز الكتابة PageV03P270 # لها ويدخل ولدها معها ms1324 على ما أحبت أو كرهت بالكتابة الأولى فان أراد أن ~~يردها هي وولدها في الرق فذلك له (وقال غيره) من رواة مالك ان الولد ليس مع ~~الأم في الكتابة لان الولد زايلها قبل تمام الكتابة وإنما تمت الكتابة بعد ~~زواله وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به أو وهب لها فهو للذي كان ~~يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع الا ان في البيع ان ولدت فالولد للبائع ولا ~~ينبغي للمشتري أن يختار الشراء للتفرقة [في الرهن في الكتابة] (قلت) أرأيت ~~ارتهان السيد من مكاتبه رهنا بكتابته عندما كاتبه وقيمة الرهن والكتابة ~~سواء وهو مما يغيب عليه السيد فضاع عند السيد أيكون السيد ضامنا لذلك (قال) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق ويكون قصاصا بالكتابة (قلت) فان رهق ~~السيد دين فأفلس أيحاص العبد المكاتب غرماء سيده (قال) إن كان ارتهن منه ~~الرهن في أصل الكتابة لم يحاص لان ذلك كأنه انتزاع من السيد بمنزلة ما لو ~~أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير أو باعه سلعة بثمن إلى أجل فان ذلك ~~كله إذا أفلس السيد لم يدخل المكاتب على غرماء سيده ولو أن المكاتب حل نجم ~~من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنا ففعل فارتهنه ثم فلس السيد ~~فان المكاتب ان وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن لم يجده ووجده قد تلف فإنه ~~يحاص غرماء سيده بقيمة رهنه فيكون من ذلك قضاء ما حل عليه وما بقي من قيمة ~~الرهن إن لم يوجد للسيد مال كان ذلك على سيده يقاص به المكاتب في أداء ما ~~يحل من نجومه (قلت) أرأيت لو وجد رهنه بعينه في المسألة الأولى وقد فلس ~~سيده (قال) فلا يكون له فيه قليل ولا كثير ولا محاصة له في ذلك ولا شئ ~~لغرماء المكاتب من هذا الرهن وان مات سيده فكذلك أيضا لا يكون له منه شئ من ~~الأشياء كان الرهن قد تلف أو لم يتلف (وقال) غيره من الرواة ms1325 كان الرهن في ~~أصل عقد الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له ان تلف ولا يعلم ~~ذلك الا بقوله فإن كان قيمته دنانير PageV03P271 # والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لان وقفها ضرر ~~عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد بالعداء ~~عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وان كانت ~~الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه فيشتريه ~~باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا يجوز أن ~~يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك مالا ~~يجوز [باب الحمالة في الكتابة] (قال) وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته ~~فأتى رجل فقال له أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل على بما كان لك ~~عليها من الكتابة ففعل وزوجه إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من ~~الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ذلك (قال) قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة ~~مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه [في ~~الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا] (قلت) أرأيت لو أنى وأخا لي من أبى ورثنا ~~مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق على أم لا (قال) أما نصيبك منه فهو ~~موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لان مالكا قال ~~من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق ~~عليه الا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو ~~أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه ~~كان المكاتب بالخيار ان شاء مضى على كتابته وسقط عنه حصة أخيه وان شاء عجز ~~نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق منه ~~نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا ms1326 يشبه هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق ~~أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب PageV03P272 # صاحبه لان عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولان هذا الذي ~~أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه ان عجز ~~كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه ~~نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه ~~أن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي. وان ثبت على كتابته فليس ~~لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته. وإن كان ~~للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فإن ~~كان له مال ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم ~~على أخيه إذا قتله حين عجز نفسه (وقد قال المخزومي) مثل ما قال في الميراث ~~والشراء انه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق ~~عليه في الميراث الا ما ورث ولا قيمة عليه [في المكاتب يولد له ولد في ~~كتابته أو يشترى ولده باذن سيده] [أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون باذن ~~المكاتب أو بغير إذنه] (قلت) أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة ~~فبلغوا رجالا فتاجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب ~~(قال) نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين (قلت) أرأيت إذا اشترى ~~المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا (قال) قال مالك إذا ~~اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله. وأنا أرى أن كل ذي محرم ~~يعتق عليه إذا اشتراه الحر فهو إذا اشتراه المكاتب باذن السيد دخل معه في ~~الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا ~~أرى أن يدخل في كتابته وان اشتراه باذن سيده (قال) وإذا اشتراهما ms1327 باذن ~~السيد دخلا معه في الكتابة (قلت) فان اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه ~~في الكتابة أم لا (قال) أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة (قلت) أفيبيعهما ان ~~أحب (قال) أرى أن لا يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم ~~الولد (قلت) PageV03P273 # أرأيت ان اشتراهما بغير إذن السيد فتاجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز ~~شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا (قال) لا أحفظ هذا عن ~~مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرا الا بأمر المكاتب ألا ترى ان أم ~~الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر الا بأمره فعلى أم الولد رأيت ~~هذين (قلت) أرأيت ان اشترى أباه أو ابنه باذن سيده ثم تاجرا وقاسما ~~شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا (قال) نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ~~ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي (قلت) أرأيت ان ~~احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه باذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا ~~(قال) ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه باذن سيده دخل في ~~الكتابة (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن ~~يبيعهم ان خاف العجز (قلت) أرأيت ان اشترى أمه (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب (قلت) وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز ~~شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه ~~لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته الا باذن المكاتب (قال) نعم [في اشتراء ~~المكاتب ابنه أو أبويه] (قلت) أرأيت المكاتب يشترى ابنه (قال) لا يجوز له ~~ذلك إلا أن يأذن له السيد فان أذن له السيد جاز ذلك وكان هو والمكاتب في ~~الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وان ms1328 أذن له سيده ~~وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه (قلت) أرأيت المكاتب يشترى أبويه أيدخلان معه ~~في الكتابة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنى أراهما بمنزلة الولد ~~(قلت) أرأيت المكاتب ان اشترى ولد ولده باذن سيده أيدخلون معه في كتابته ~~(قال) نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده (قلت) فان اشترى ابنه بغير إذن ~~سيده (قال) لم يبلغني عن مالك فيه شئ ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا ~~أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد PageV03P274 # لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا الا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ~~ولد له في كتابته لان سيده لا يقدر على أن يمنعه من وطئ جاريته وما حدث من ~~ولده في كتابته فإنما هم شئ منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد ~~المعتق إلى سنين أو المدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له ~~من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته ~~إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ~~ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا أعتقوا وكذلك ولد ~~المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته وليس ~~للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فان خاف العجز جاز له ~~بيعهم بمنزلة أم ولده ولا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما المدبر ~~والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ~~ساداتهم (قال ابن القاسم) وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما ~~اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ~~ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون اذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين ~~أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه ms1329 فلا يجوز ذلك ~~وإنما يجوز ذلك لهم باذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ~~ينتزعوهم انتزعوهم (قلت) فان اشترى المكاتب أبويه باذن سيده أيدخلان معه في ~~كتابته (قال) نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فان المكاتب ~~إذا اشتراه باذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه باذن سيده كأنه ~~كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته عن غيري ~~واستحسنته له (قلت) أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز ~~شراؤه له وبيعه إياه في قول مالك أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يشترى ~~ولده الا باذن سيده فان اشتراه باذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم ~~يكن على المكاتب دين فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه الا باذن أهل الدين ~~(قال ابن القاسم) وأنا أرى أن كل من يعتق على PageV03P275 # الرجل فان المكاتب إذا اشترى أحدا منهم باذن سيده دخل معه في كتابته ~~(قلت) أرأيت ان اشترى ولده بغير إذن سيده (قال) لا يباعون ولا يدخلون معه ~~في الكتابة وان احتاج إلى بيعهم وخشي العجز باعهم في كتابته (قلت) أرأيت ~~ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب باذن السيد أيكونون في كتابته (قال) نعم ~~بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم باذن السيد ولا يكون له أن ~~يبيعهم (قلت) فان اشترى ولد ولده بغير إذن سيده (قال) لا أرى له أن يبيعهم ~~ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فان احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه ~~كان ذلك له (قال ابن القاسم) وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل ~~الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب باذن السيد دخلوا معه في ~~كتابته وان اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فان ~~عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف ~~العجز فلا بأس أن يبيعهم [المكاتب يشترى عمته أو خالته] ms1330 (قال) وقال مالك في ~~العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب ~~(وقال أشهب) عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم باذن السيد ولا يدخل ~~الأخ (وقال) ابن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة الا الولد فقط إذا اشتراهم ~~باذن السيد لان للمكاتب أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه باذن سيده ~~فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وان اشتراهم باذن سيده ~~[سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب] (قلت) أرأيت من دخل في كتابة ~~المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء ~~الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أيؤدون الكتابة ~~حالة في قول مالك (قال) يسعون في الكتابة على نجومها PageV03P276 # [في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته] (قلت) أرأيت ان كاتبت أمة لي فولدت ~~في كتابتها ولدا ألي سبيل على ولدها في السعاية (قال) أما ما دامت الأم على ~~نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن تسعيهم معها فان أبوا وآجرتهم فإن ~~كان في اجارتهم مثل جميع الكتابة والأم قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ ~~من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم الا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين ~~بهم على نجومها فان ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فان زمن ~~أحد الولدين فان الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ~~ولا لزمانة أخيه شئ عند مالك [باب في سعاية أم الولد] (قلت) أرأيت مكاتبا ~~ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد ~~الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب (قال) مالك تسعى مع ~~الولدين فإذا أدوا عتقت معهم (قلت) فان مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ~~ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأراها أمة تعتق في ms1331 ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليه السيد بشئ ~~(قال سحنون) لان حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ~~ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة [في ~~المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه] (قلت) أرأيت المكاتب إذا ~~ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب (قال) قال مالك لا يجوز ~~عتقه إن كان قويا علي السعي وان كأن لا يقوى على السعي جاز عتقه فإن كان ~~للأب مال يؤدى عنهم أخذ من ماله وعتقوا (وقال غيره) إذا رضى العبد بالعتق ~~إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لان السيد يتهم أن يكون ~~PageV03P277 # إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها (قال ابن القاسم) وإن لم يكن له من ~~المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى ~~عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فان أدوا عتقوا وان عجزوا رقوا وإن لم يكن ~~لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ~~ورجعوا رقيقا لسيدهم (قلت) فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن ~~يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم (قال) بل على نجومهم لأنهم لو ~~ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم (قلت) فإن كانوا أقوياء على ~~السعي يوم أعتق أبوهم وله مال (قال) قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في ~~كتابته فيعتق السيد أحدهما انه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوى به ~~الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا ~~يهضم عنهما من الكتابة شئ (قال) وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية ~~عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع ~~عنه من الكتابة شئ عند مالك لان الذي أعتق السيد لا سعاية عنده (قال) ولا ~~يرجع هذا الذي ms1332 أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشئ (وقال ~~غيره) إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ~~ذلك لان أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض [في الرجل يكاتب عبده وهو ~~مريض] (قلت) أرأيت ان كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث (قال) ~~يقال لهم أمضوا الكتابة فان أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا ~~وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد (قال) وقال لي مالك ما باع المريض أو ~~اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن كان حابى كان ذلك في ثلثه (قلت) فان ~~كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون ~~عليه شئ بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على ~~المكاتب (قال) ما أراه الا مثل البيع انه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام ~~لهم فيه (وقال غيره) الكتابة في المرض PageV03P278 # بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد ~~الرحمن في الذي عليه الدين انه لا يكاتب لان كتابته على وجه العتق ليس على ~~وجه البيع (وقال غيره) والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فان مات السيد ~~والثلث يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له ~~الكتابة أو أن يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول ~~أكثر الرواة (قلت) فان كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه ~~قد قبض جميع الكتابة (قال) إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال ~~بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في ~~جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولايتهم ~~لأنه لو أعتقه جاز عتقه. وإن كان يورث كلالة وإن لم يحمله الثلث لم يقبل ~~قوله الا ببينة (وقال غيره) ms1333 إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث ~~أو لم يحمله لم يجز اقراره له لأنه في اقراره لم يرد به الوصية فيكون في ~~الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن ~~في الثلث ولا يكون في الثلث الا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا ~~غير مرة (قلت) فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع ~~الكتابة (قال) أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولد أو لم يكن له ولد ~~وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فان ~~أحبوا ان يمضوا كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق في ثلثه وان ~~أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم (وقد قال غيره) ان الكتابة في المرض من ~~الثلث لأنها عتاقة والعتاقة موقوفة فالمكاتب موقوف بالنجوم (قال سحنون) وقد ~~أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لان ما يؤدى المكاتب إنما هو جنس من الغلة ~~[في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل] (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل ~~والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة (قال) أرى أن PageV03P279 # الرقبة تقوم فان خرجت من الثلث جازت كتابته لان الميت إنما كاتبه في مرضه ~~وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصى بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته ~~لآخر فان حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لان الوصيتين واحدة دخلت ~~وصية الخدمة في الرقبة (قلت) فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت ~~والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة (فقال) يقال ~~للورثة أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان (قلت) فان أعتقوا ~~من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له ~~بالكتابة (قال) نعم لان العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في ms1334 وصية هذا عتق ~~ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال (قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب ~~عبده في مرضه وقيمة العبد أكثر من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في ~~مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة ~~لا نجيز (قال) ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم [في الوصية للرجل ~~بالمكاتب] (قال) وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكاتبه (1) وقيمة نفسه ~~مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم (قال) ان ~~حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك (قال) وقد حمل الثلث ~~الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى ~~الأقل من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة (قال) عبد الرحمن وابن نافع قيمة ~~الكتابة (وقال أكثر الرواة) ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة قالوا كلهم فأي ~~ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو ~~بما عليه فكما وصفت لك (وقال مالك) وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان ~~الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شئ من ~~الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى # PageV03P280 # له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما ~~على المكاتب [في الرجل يوصى بأن يكاتب عبده] (قال) وقال مالك إذا أوصى رجل ~~أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه ~~وليس كل العبيد سواء ان منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم ~~من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته (قال مالك) وإن لم يحمل الثلث ~~رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث ~~منه بتلا (قال) وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت إنما أوصى ~~فقال كاتبوه [في الوصية للمكاتب] (قلت) أرأيت ان وهب له ms1335 سيده نجما من نجومه ~~من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله ~~في مرضه ثم مات السيد (قال) قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من ~~جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه ان ~~وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فان أحبوا أن يضعوا ذلك النجم ~~بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب والا عتق من المكاتب ما حمل ثلث ~~مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ~~ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم ~~يجيزوا لان الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه ~~وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث ~~مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من ~~المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ~~ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب (قلت) فكيف يقوم هذا النجم (قال) قال مالك يقال ~~ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا ~~PageV03P281 # وكذا ومحله إلى أجل كذا وكذا بالنقد وما يسوى جميع النجوم بالنقد ومحل كل ~~نجم إلى كذا وكذا وهي كذا وكذا بالنقد فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم ~~كلها فان حمله الثلث عتق من المكاتب بقدره من العبد ووضع ذلك النجم بعينه ~~عن المكاتب ويسعى فيما بقي (قلت) أرأيت المكاتب إذا أوصى له سيده بعتقه كيف ~~يقوم (قال) ينظر إلى الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فإن كانت قيمة ~~كتابته أقل قومت كتابته فجعلت تلك القيمة في الثلث وان كانت رقبته أقل قوم ~~على حاله عبدا مكاتبا وقوته على الأداء كذا وكذا يقوم على حال قوته على ~~الأداء وجزائه فيها كما ms1336 لو أن رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته ~~[في المكاتب يوصى بدفع كتابته] (قال) وقال مالك ان أدى المكاتب كتابته في ~~مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله وان مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز ~~(قال ابن القاسم) وان أوصى فقال ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل ~~إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فان وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن ~~يموت [في بيع المكاتب أم ولده] (قلت) أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد ~~الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن ~~يبيع واحدة منهما (قال) أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنها ~~ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له وله أن يبيعها ألا ترى أن ولدها لغير ~~المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد ~~والعتق أوكد من الكتابة وأحرى أن تكون أم ولد فليس ذلك لها في العتق فكيف ~~في الكتابة. وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فان مالكا قال إذا ولدت بعد ~~الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهذا رأيي. وما ~~يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت PageV03P282 # المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم ~~وان هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت ~~تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم ~~وعليهم وهذا قول مالك (قال) مالك فان هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في ~~الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب ~~وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لام الولد لان المكاتب لم يترك ولدا ~~يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده (قلت) أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة ~~فولدت منه أو اشترى أمة قد كان ms1337 تزوجها فاشترها وهي حامل منه فوضعت في ملكه ~~أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا (قال) قال مالك المكاتب لا يبيع أم ~~ولده إلا أن يخاف العجز فان خاف العجز جاز له أن يبيعها (قلت) فان أراد أن ~~يشترى المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها ~~لان السيد يقول لا أدعك أن تشترى جارية لا تقدر على أن تبيعها (قال) ليس ~~للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولان الولد لا يدخل في كتابته ~~إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها باذن سيده ~~فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في كتابته (يونس بن ~~يزيد) عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى ~~وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها ان مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك ~~دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك (قال) ربيعة ان ترك المكاتب مالا ~~يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت أمهم لأنه لا ~~ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليه فضلا في ماله وان توفى أبوهم معدما ~~كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لان أم ولده من ماله وان ~~ولده ليس بمال له PageV03P283 # [في المكاتب يموت ويترك ولدا وأم ولد فخشي الولد العجز] [أيبيع أم ولد ~~أبيه كانت أمه أو غير أمه] (قلت) أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابنا حدث في ~~الكتابة وأم الولد حية وهي أم ولد المكاتب فخشى الابن العجز أيكون له أن ~~يبيع أمه في قول مالك قال نعم (قلت) فإن كانت مع أمهات أولاد للمكاتب فأراد ~~الابن أن يبيع بعضهم إذا خشي العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو ~~غيرها وهل له أن يبيع جميعهن وفى ثمنهن فضل عن الكتابة (قال) قال مالك إذا ~~خيف عليهم العجز ms1338 بيعت أمهم أو غير أمهم إنما ينظر إلى الذي فيه نجاتهم ~~فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات ~~أولاد أبيه كفاف (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد أنه قال تباع أم ولد ~~المكاتب في دينه فأما ولده فإنما هم لسيد المكاتب لان أم ولده من ماله وليس ~~ولده من ماله (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال في مكاتب اشترى أمة بعد ~~كتابته فولدت له أولادا فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم ~~كاتب فهي بمنزلة ماله تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد ان باعها ~~وان كانت قد ولدت له وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرا ~~يجوز له ما يجوز للحر في ماله وان كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفى ~~وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم ~~دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يوجد عندهم شئ (قال) وإن ~~كان أبوهم ترك مالا فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله ان أفلسوا أو ~~أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيقاصون به من آخر كتابتهم فان أدوا كل ~~ما عليه بعده فلا يدفع إليهم لأنه ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا ~~كان بأيديهم فإن كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال وإن كان ~~فيهم من يقوى استسعى بقوته وبذات يده على نفسه وعلى من دخل في الكتابة معه ~~وكانت معونة ما ترك أبوهم قصاصا لهم من آخر كتابته (قال) وان ترك مالا ~~وسرية PageV03P284 # قد ولدت ولدا فماتوا فهي والمال لسيده وذلك لان سيدها توفي وهم على حال ~~من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك لا تعتق لان حرمة ولدها الهالك وسيدها ~~لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد [في المكاتب يموت ويترك ~~أولادا حدثوا في الكتابة] [ومالا ms1339 وفاء بالكتابة وفضلا] (قال) وقال مالك إذا ~~كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له فهم معه في الكتابة لا ~~يعتق منهم أحد الا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم ~~وان عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فان مات الأب عن مال فيه وفاء ~~بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي للولد الذين حدثوا في ~~الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب الأحرار ولا زوجته ولا ~~لسيده في تلك الفضلة شئ ء إذا كان الولد الذي حدث في الكتابة ذكرا لأنه ~~يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فإن كان الولد ذكورا وإناثا فان للذكر ~~مثل حظ الأنثيين وان كن إناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما بقي للسيد ~~بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة لأنهم ~~قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال العبد ~~شئ إلا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالأداء لم يمت ~~عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير الا كتابته فما بقي فهو ~~لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للأحرار من ورثته الذين لم ~~يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شئ لان المكاتب مات قبل أن تتم ~~حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الأحرار من الميراث الذي ترك بعد أداء ~~الكتابة شئ ولا يكون للسيد من الذي ترك بعد أداء الكتابة شئ لأنه لم يمت ~~عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا في الكتابة ~~معه أو لولد إن كان عقد الكتابة معه أو لوارث إن كان عقد الكتابة معه دون ~~ورثته الأحرار ودون السيد الذي عقد له الكتابة لان لهم ماله من عقد الحرية ~~PageV03P285 # مثل ما كان في المكاتب وفيهم من الرق مثل ما كان في المكاتب وقد مات ~~المكاتب وعقد الحرية التي عقد السيد هي فيه ms1340 لم يبطل ذلك العقد ولا يبطله ~~الا العجز والمكاتب مات غير عاجز ألا ترى أنه إذا عجز رجع رقيقا وهو لما ~~مات وترك من يقوم بأداء الكتابة لم يمت عاجزا لأن العقد لم ينحل ولا يرثه ~~ورثته الأحرار لان في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم حرمته قبل موته ~~ولا يرث الأحرار من مات وفيه من الرق شئ فقد بينت لك من أين مبلغ ملك ورثته ~~للرق الذي بقي فيه ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء الكتابة لأنه ~~لم يمت عاجزا ولم ينحل العقد الذي جعل فيه السيد من الحرية فورثة ورثته ~~الذين هم بمنزلته فيهم من الرق مثل الذي في الميت وفيهم من عقد الحرية مثل ~~الذي في الميت وإن كان المكاتب الميت لم يترك الا بنتا واحدة كانت في ~~الكتابة وترك مالا فيه وفاء بالكتابة وفضل فإنه يؤدى إلى رب الكتابة كتابته ~~ويكون للبنت نصف ما بقي وللسيد ما بقي وإن كان له ولد أحرار ليسوا في ~~الكتابة لم يرثوا ما بقي من المال بعد الذي أخذت الابنة ألا ترى لو أن ~~البنت لم تكن فمات المكاتب وله ولد أحرار كان جميع المال للسيد دون ولده ~~الأحرار فالسيد يحجب ولده الأحرار ولم يحجب البنت عن نصف جميع ما ترك ~~المكاتب فنحن ان جعلنا لولده الأحرار ما بقي من المال بعد الذي أخذ السيد ~~من كتابته وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم فقال أنا أولى بهذا ~~المال منكم لأني لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته كنت أنا ~~أولى بهذا المال منكم فلي أنا فضلة المال بعد ميراث الابنة لأنه مات ولى ~~فيه بقية من الرق (قال مالك) وان مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل ولم ~~يترك معه في الكتابة من ورثته أحدا وله ورثة أحرار فالمال للسيد دون ورثته ~~الأحرار لان المكاتب مات ولم يفض إلى الحرية ولم يترك من يقوم بأداء ~~الكتابة فمات عاجزا فلذلك جعلنا المال للسيد لأنه ms1341 قد عجز حين لم يترك في ~~كتابته من يقوم بدفع الكتابة ولا ترثه ورثته الأحرار للرق الذي كان فيه فان ~~مات هذا المكاتب عن وفاء وفضل ومعه في الكتابة أجنبيون PageV03P286 # ليسوا له بورثة فإنه يؤدى إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق ~~جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم ~~يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء ~~الكتابة شئ لان الذين معه في الكتابة ان كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم ~~يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع ~~السيد على الذين كانوا معه في الكتابة بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت ~~(ابن وهب) عن الليث بن سعد انه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفى المكاتب وقد ~~بقي عليه من كتابته شئ وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتابته ~~حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب أنه قال إذا كان له ولد ولدوا بعد كتابته استسعوا في الذي على أبيهم ~~فان قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم كتابته وان كانوا ~~ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في كتابته وهم بتلك المنزلة وإن ~~لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم عبيد لسيدهم (ابن وهب) عن يحيى ~~بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال ~~قلت لعطاء المكاتب لا يشترط ان من ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ~~ولد (قال) هم في كتابته وقاله عمرو بن دينار (قال ابن جريج) وأخبرني ابن ~~أبي مليكة ان أمه كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسأل عنها عبد الله بن ~~الزبير فقال إن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما فان قضياها عتقا وقاله عمرو بن ~~دينار (قال ابن وهب) وبلغني عن عبد ms1342 الله بن المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا ~~هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلي عمر بن ~~الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته أفنؤدى دينه ~~ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتهم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون ~~في أدائه قالوا لا قال عمر فلا إذا (ابن وهب) عن موسى بن علي عن ابن شهاب ~~قال إذا توفى المكاتب وعليه شئ من كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا ~~يكون فيه وفاء وفضل PageV03P287 # فكل ما ترك من المال لسيده الذي كاتبه لا يحمل ولده الأحرار شيئا من غرمه ~~ولا يكون لهم فضل ماله وان توفى وله ولد من أمهات أولاد وترك من المال ما ~~فيه وفاء لكتابته وفضل فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات أولاده وإن ~~لم يترك وفاء بكتابته سعى الولد في الذي كان على أبيهم (ابن وهب) عن عبد ~~الجبار عن ربيعة أنه قال في المكاتبة تقضى بعض كتابتها ثم تهلك وتترك ~~أولادا فقال إن تركت شيئا فهو لولدها ويسعون في بقية كتابتها (ابن وهب) عن ~~يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد في رجل حر تزوج أمة وقد كاتبها أهلها فأدت ~~بعض كتابتها وبقي بعض فتوفيت عن مال هو أكثر مما عليها ولها أولاد أحرار ~~قال يحيى إن كان لها أولاد أحرار كان ما تركت من قليل أو كثير لأهلها الذين ~~كاتبوها ولا يرث الحر العبد وان كانوا مملوكين قد دخلوا في كتابتها أخذ ~~أهلها بقية كتابتها وكان ما بقي لولدها من كان مملوكا منهم وذلك أنهم ~~يعتقون بعتقها ويرقون برقها (قال) وقال مالك إذا مات المكاتب وترك وفاء ~~لجميع الكتابة فقد حلت كتابته كلها فان قال ابن المكاتب الذي ولد بعد ~~الكتابة أنا آخذ المال وأقوم بالكتابة لم يكن ذلك له (قال مالك) فإن لم يكن ~~في ذلك المال وفاء وكان الابن مأمونا دفع إليه ما ترك المكاتب وقيل له اسع ~~وأد ms1343 النجوم على محلها (قال) ولا تحل الكتابة إذا كان المال الذي ترك ~~المكاتب ليس فيه وفاء بجميع الكتابة ويسعى فيما بقي من الكتابة على مال ~~الميت (قال ابن القاسم) وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال في يديه ~~ويكون على نجومه لان ذلك تغرير إذا دفع إلى الابن لأنا لا ندري ما يحدث في ~~المال في يد الابن فإذا أخذه السيد عتق الابن مكانه وسلموا من التغرير لان ~~هذا عتق معجل (يونس) عن ابن أبي الزناد قال يكون ولد المكاتب من سريته ~~وسريته جميعا بمنزلة المكاتب يقبضون ماله ويؤدون عنه وعنهم نجومه سنة بسنة ~~قد مضت بهذا السنة في بلدنا قديما وإن لم يترك مالا كان ولده من سريته وأم ~~ولده بمنزلته وعلى كتابته يرقهم ما أرقه ويعتقهم ما أعتقه ويؤدون نجومه ~~PageV03P288 # [في المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة] (قلت) أرأيت ان مات ~~المكاتب وترك مالا ومعه في الكتابة أجنبي (قال) فان ما ترك المكاتب يأخذه ~~السيد من قليل أو كثير فإن كان فيه وفاء للكتابة خرج هذا الباقي من الكتابة ~~حرا وتبعه سيده بجميع ما عتق به فيما ينو به من الكتابة مما أخذ من مال هذا ~~الميت لأنه كان ضامنا وإن كان المال الذي ترك ليس فيه وفاء من كتابته أدى ~~عنه ولم يعطه ثم سعى الباقي فيما بقي حتى يؤديه ثم يخرج حرا ثم يتبعه السيد ~~بالذي صار عليه من مال المكاتب الميت بقدر ما ينو به فيما حوسب به السيد ~~فان أفلس الباقي بعد حاص السيد الغرماء بذلك ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون ~~عليه بعد العتق. فإن كان للمكاتب الميت ولد تبعوا المكاتب الباقي بنصف ما ~~أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة بينهم سواء إن كان السيد أخذ جميع ~~الكتابة من مال الميت (قال) وقال مالك لا ترث امرأة المكاتب من زوجها ~~المكاتب شيئا إذا ترك المكاتب مالا كثيرا فأدوا نجومهم وان كانت كتابتهم ~~واحدة ولا يرجع ولد المكاتب من ms1344 غيرها عليها بما يصير عليها من الكتابة ولا ~~السيد وإنما يرجع ولد المكاتب والسيد بما كان يرجع به المكاتب أن لو أدى ~~عنهم فالمكاتب لو كان حيا وأدى عنهم لم يكن يرجع على امرأته بشئ وإنما يرجع ~~ولد المكاتب وسيده على من كان يرجع عليه المكاتب فإن كانا أخوين فهلك ~~أحدهما وترك مالا فيه وفاء فان السيد يأخذ جميع ما عليهما من الكتابة ويكون ~~ما بقي للأخ دون السيد ولا يتبع السيد الأخ بشئ مما أخذ من مال المكاتب ~~الميت لان الأخ لو كان حيا فأدى عن أخيه لم يتبعه بشئ [مكاتب يهلك وله أخ ~~معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا] (قال) وقال مالك إذا هلك ~~المكاتب وله أخ معه في الكتابة وولد أحرار وترك مالا فيه فضل عن كتابته كان ~~ما فضل بعد الكتابة للأخ الذي معه دون ولده الأحرار (قلت) وكذلك لو كان معه ~~في الكتابة جده أو عمه أو ابن عمه وله ولد أحرار (قال) PageV03P289 # الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والاخوه فأرى الوالدين والجد بمنزلة ~~الولد وولد الولد والاخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول مالك ~~ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين (قال) لي مالك ولا زوجته (قال ~~ابن القاسم) وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في ~~كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي لا يرثه ~~إذا مات وكل من كأن لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه الا الزوجة [مكاتب ~~مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا] (قلت) فان هلك مكاتب ~~وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته (قال) فلابنتيه ~~ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت على فرائض الله ~~يقسم بينهم (قال) وقال مالك إذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا ~~أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل ms1345 للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده ~~الأحرار (وقال) لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ~~ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشئ لان ~~أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشئ (قال) ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو ~~بنت أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى ~~على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك [في رجل كاتب ~~عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب] (قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك ~~السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في ~~كتابته ولا ولد له (قال) قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ~~ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ~~ميراثها (قلت) فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا (قال) قال للبنت النصف ~~بعد أداء الكتابة والنصف الباقي PageV03P290 # بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإناثهم وزوجته وأمه جميع ورثته لأنهم ~~إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه ~~على فرائض الله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن ~~يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فان أنس ~~منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منم رشد لم يدفع ~~إليهم مال أبيهم (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عروة بن ~~الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون ~~مال أبيهم ان شاؤوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه (قال) نعم ان استقلوا ~~بذلك فان لهم ذلك أن شاؤوا (وقال) بذلك سليمان بن يسار وقال سليمان ان ~~كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وان كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم ms1346 (ابن ~~لهيعة) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا إن ~~ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في ~~كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وان كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل ~~كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد ~~قال إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم ~~يرقون وان ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام (ابن وهب) عن محمد بن عمرو ~~عن ابن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له ~~يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده (يونس) عن ابن شهاب قال أرى ~~أن يقضى دين الناس قبل أن يقضى أهله فان بقي له مال فأهله أحق به وإن لم ~~يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله [في المكاتب يموت ويترك أم ولد ولا يترك ~~معها ولدا] (قلت) أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل ~~وقد بلغ ثم إن الذي لم يكاتب وإنما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد ~~معها أو هلك الذي كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها (قال) أراهم بمنزلة إماء ~~وما سمعت من مالك فيه PageV03P291 # شيئا وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى الا أم ولد هلك عنها ~~سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها في كتابة كانت عليهم أو حدثوا في كتابته ~~وهم صغار أو كبار أو كاتب هو وهم جميعا كتابة واحدة فأم الولد هاهنا لا ترد ~~في الرق الا بعجز الأولاد أو بموتهم قبل الأداء (قال) ولو أن مكاتبا كاتب ~~معه أم ولد له في كتابته فاتخذ ولده أمهات أولاد ثم هلك ولده ولا ولد لهم ~~وتركوا أمهات أولادهم (قال) أراهم رقيقا لأبيهم يبيعهم حين لم يترك الأولاد ~~أولادا وكانوا معه في ms1347 الكتابة أو كاتب عليهم أو حدثوا بعد الكتابة فأمهات ~~الأولاد رقيق وان ترك الأولاد مالا كثيرا إلا أن يتركوا أولادا معهن فيعتقن ~~بعتق السيد ويسعين بسعي الولد إن لم يكن في المال وفاء. ولو أن رجلا كاتب ~~عبدا له كتابة على حدة وكاتب امرأته كتابة على حدة ثم ولد للمكاتب من ~~امرأته هذه المكاتبة ولدان الولد يدخل مع أمه في كتابتها ولا يدخل مع الأب ~~فان عتق الأب ولم تعتق الأم المكاتبة فولدها بحالها يعتق بعتقها ويرق برقها ~~وقد مضى من قول ربيعة وغيره ما دل على هذا كله أو بعضه (تم كتاب المكاتب ~~بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (وبه يتم الجزء السابع من المدونة الكبرى) (ويليه كتاب المدبر وهو ~~أول الجزء الثامن منها) PageV03P292 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين (الجزء الثامن) (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة ~~لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي ~~المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب ~~الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال ~~صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف ~~باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي ~~عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف اثر ومن المسائل ~~أربعون ألف مسألة اه‍ (طبعت بمطبعة السعادة بجواز محافظة مصر 1323 هجرية) ~~PageV03P293 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ~~محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين [كتاب التدبير] [في التدبير] ~~(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شئ هو في قول مالك أيمين هو أم لا ms1348 ~~(قال) هو ايجاب يوجبه على نفسه والايجاب لازم عند مالك (قلت) والتدبير ~~والعتق بيمين أمختلف (قال) نعم لان العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن ~~يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك ~~كما قال (وأخبرني) ابن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عن أشعث عن ~~الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث (وأخبرني) ابن وهب ~~عن رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد ~~وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن ~~يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال قال لا ~~يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه (قال ابن وهب) قال يونس وقال أبو الزناد وابن ~~شهاب يعتق ثلثه [في اليمين بالتدبير] (قلت) أرأيت ان قال في مملوك ان ~~اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه (قال) يكون مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ~~ما أخبرتك في التدبير (قال سحنون) فان PageV03P294 # أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذي أدخل فيه وان أحب ~~أن يتمسك فعل لأنه يقول لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق تام ناجز وإنما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم ~~عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز ~~شهادته ويوارث الأحرار والتدبير ليس بصريح العتق فأقوم عليه من يثبت له ~~الوطئ بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لأنه أراد بما ~~فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك مالي ويقضى به دينه ويستمتع ~~ان كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن ~~يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين الرجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر ~~منه ms1349 قال ربيعة عتاقته رد [في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت] ~~[أو بعد موتى أو بعد موت فلان] (قلت) أرأيت ان قال رجل لعبده أنت حر يوم ~~أموت وهو صحيح (قال) سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتى وهو صحيح ~~فأراد بيعه بعد ذلك قال مالك يسئل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول ~~قوله وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين ~~جميعا (قال ابن القاسم) وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير ~~(وكان) أشهب يقول إذا قال مثل هذا في غير احداث وصية لسفر أو لما جاء من ~~أنه لا ينبغي لاحد أن يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا ~~قال ذلك في صحته (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد موتى وموت فلان (قال) ~~هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك قال لان هذا ان مات فلان قبل موت ~~السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق الا بعد موت سيده وان مات السيد قبل موت ~~فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال إن مت فأنت حر بعد موت فلان وان مات ~~فلان فأنت حر بعد موتى (قال سحنون) وكذلك يقول أشهب (قلت) أرأيت ان قال ~~لعبده أنت حر بعد موتى ان كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا PageV03P295 # بعد موته (قال) نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أراه ~~مثل من حلف بعتق عبده ان فعل كذا وكذا أو حلف ان فعل فلان كذا وكذا فعبده ~~حر فهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك ~~فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير (قلت) أرأيت ان قال ~~لعبده أنت حر بعد موتى بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم ~~لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال (قال) لم أسمع ms1350 من مالك ~~فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال أنت حر بعد موتى فإنما يكون من الثلث ~~فكذلك إذا قال بعد موتى بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك (قال) ومما يدلك على ~~ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلأن لا يلحقه دين وهو من ~~رأس المال إذا كان ذلك في الصحة (قال سحنون) وقد بينا آثار العتق إلى أجل ~~[في عتق المدبر الأول فالأول] (قلت) أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في ~~صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك (قال) قال مالك في ~~التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن يكون التدبير كله في مرض واحد (1) (قال) ~~وقال لي مالك من دبر في الصحة فإنه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده وكذلك ~~هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده ثم الذي بعده أبدا يبدأ ~~بالأول فالأول حتى يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شئ رق ما بقي ~~منهم ولم يكن لهم من الوصية شئ (قال) وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة ~~واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في الثلث (2) (قال ابن القاسم) ان حملهم الثلث ~~عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث جميعهم عتق منهم مبلغ الثلث # PageV03P296 # فأن أتى الثلث على نصفهم أو على ثلاثة أرباعهم أعتق منهم مقدار ذلك وإنما ~~يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق مبلغ الثلث منهم جميعا بالسوية فإن كان ~~الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه ~~وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم يدع مالا غيرهم فإنه يعتق من ~~كل واحد ثلثه (قال مالك) ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا ~~له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فان هؤلاء يقرع بينهم (سحنون) وقال مالك ~~في الذي يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق آخر بتلا قال يبدأ بالمدبر في ~~الصحة على الذي بتل في ms1351 المرض (قال سحنون) وقد حدثني ابن وهب عن يونس بن ~~يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة ~~الذي دبر في حياته (وأخبرني) ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثله ~~[في المديان يموت ويترك مدبرا] (قلت) أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك الا ~~مدبرا وعليه من الدين مثل قيمة نصف المدبر (قال) قال مالك يباع من المدبر ~~نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي ~~الورثة (قلت) فان أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك قال نعم ~~(قلت) فان باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله [في المدبر ~~يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم] (قلت) أرأيت لو رجلا هلك وترك مالا ~~ومدبرا فلم يقوم المدبر عليه حتى تلف المال فلم يبق الا المدبر وحده (قال) ~~قال مالك يعتق ثلث المدبر ويرق ثلثاه وما تلف من المال قبل القيمة فكأنه لم ~~يكن وكأن الميت الآن لم يترك الا هذا المدبر وحده لان المال قد تلف ولم يبق ~~غير هذا المدبر وحده PageV03P297 # [في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده] [أم يوم ينظر في ~~قيمته] (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال حدوده وحرمته ومواريثه على ~~مثل العبيد أبدا حتى يخرج حرا بالقيمة (قلت) ومتى يقوم هذا المدبر في قول ~~مالك أيوم مات سيده أم اليوم وقد حالت قيمته بعد موت سيده (قال) قال مالك ~~يقوم اليوم ولا ينظر إلى قيمته يوم مات سيده (قلت) وإن كان هذا المدبر أمة ~~حاملا فولدت بعد موت سيدها قبل أن يقوموها (قال) قال مالك يقوم ولدها معها ~~[فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها] (قلت) أرأيت المدبرة ~~إذا دبرت وفي بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم بمنزلتها يعتقون بعتقها في ~~قول مالك ms1352 قال نعم (قال) وقال مالك كل أمة مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل ~~أو مخدمة إلى سنين وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها (قلت) والعبد المدبر أو ~~المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أيكون ولده بمنزلته في ~~قول مالك (قال) قال مالك لي نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع (قال) وقال ~~مالك كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد فإنه يقوم ~~معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بينهم (قال) وقال ~~مالك وان كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت سيدها فهم ~~رقيق لا يدخلون معها وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها في الثلث ~~فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث. وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره قبل موت ~~سيده أو بعده من أمته فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث وما ولد للعبد ~~الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد موت سيده فهم ~~يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيي (قال سحنون) وحدثنا عبد الله بن وهب ~~عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كأن يقول ولد المدبرة ~~بمنزلتها يرقون PageV03P298 # برقها ويعتقون بعتقها (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ~~وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن ~~عبد العزيز وسليمان بن يسار وابن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح مثل قول ابن ~~عمر (قال ابن وهب) قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كأن يقول ولد ~~المدبر من أمته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه (ابن وهب) عن عبد الله بن ~~عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كأن يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته ~~يرقون برقه ويعتقون بعتقه (ابن وهب) وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفى ~~ولم يترك شيئا غيره ms1353 فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم ~~توفى العبد وترك مالا كثيرا أو لم يترك شيئا غيره (قال) أرى ولده على مثل ~~منزلته يعتق منهم ما عتق منه وما بقي فهم رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ~~ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة (1) على نحو ذلك (قال سحنون) وحدثني ابن ~~وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وأبى الزناد مثل ذلك (ابن وهب) عن رجال من ~~أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد وابن قسيط وأبى الزناد وسليمان بن ~~يسار أنه لا يصلح وطئ أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل ~~(وقال) سعيد بن المسيب وربيعة وأولادها بمنزلتها (قال ربيعة) وذلك لان ~~رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها الا زوج # PageV03P299 # [في مال المدبرة يقوم معها] (قلت) أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها ولمن ~~مهرها ان زوجها سيدها في قول مالك (قال) قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها ~~وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز له ذلك ~~ومهرها بمنزلة مالها ان أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذه منها حتى مرض ~~كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك (قال) وقال مالك في مهرها انه بمنزلة ~~سائر مالها (قلت) أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم ~~الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك قال نعم (قلت) وكيف تقوم في ~~الثلث (قال) يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض ~~كذا وكذا (قلت) فإن لم يحمل الثلث شيئا منها الا نصفها (قال) يعتق نصفها ~~ويقر المال كله في يديها وهذا كله قول مالك (قلت) وكل ما كان في يد الأمة ~~قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت ~~الأمة بعد التدبير في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ ~~أم ولد مدبره فيبيعها (قال) قال مالك ms1354 ينتزعها فيبيعها لنفسه ويأخذ ماله ~~أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال ~~أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره (قال) وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ~~ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره [في الأمة بين ~~الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر] (قلت) أرأيت أمة بين رجلين دبرها ~~أحدهما كيف يصنع فيها (قال) قال مالك يتقاومانها فان صارت للمدبر كانت ~~مدبرة كلها وان صارت للذي لم يدبرها كانت رقيقا كلها (قال) مالك إلا أن ~~يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له ~~(قلت) أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق ~~والمعتق معسر (قال) أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن PageV03P300 # يتقاوماه بينهما إذا كان التدبير قبل العتق فإن كان العتق قبل التدبير ~~والمعتق معسر لم يتقاوماه هذا المدبر والمتمسك بالرق لان المدبر لو بتل ~~عتقه لم يضمن لصاحبه المتمسك بالرق شيئا لان الأول هو الذي ابتدأ الفساد ~~والعتق وأصل هذا أن من كان يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته ~~المقاومة في التدبير ومن لا يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لأنه معسر لم ~~تلزمه المقاومة ان دبر لان تدبيره ليس بفساد لما بقي منه لأنه لم يزده الا ~~خيرا [في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر] (قلت) أرأيت ان دبر ~~صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير ~~صاحبي (قال) أخبرني سعد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين ~~يدبر أحدهما نصيبه باذن صاحبه (قال) قال مالك لا بأس بذلك ويكون نصف العبد ~~مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضى بذلك فذلك ~~جائز وهو رأيي (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضى صاحبه ~~بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا قال نعم (قلت) ms1355 وهذا قول مالك ~~(قال) كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضى فذلك ~~جائز (قلت) أرأيت ان دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر ~~نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك (قال) نعم ذلك لك في قوله قال ~~ولكن لا تبيع حتى يعلم المشترى أن نصف العبد مدبر (قلت) أرأيت لو أن ~~المشترى قال للمدبر هلم حتى أقاومك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما ~~أخبرتك أنه بلغني عن مالك ولا أرى أن يقاومه [في الأمة بين الرجلين ~~يدبرانها جميعا] (قلت) أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا (قال) سألت مالكا ~~عنها فقال هي مدبرة بينهما والتدبير جائز لأنهما قد دبرا جميعا (قلت) وكذلك ~~لو دبرها أحدهما ثم PageV03P301 # دبرها الآخر بعده (قال) هذا لا شك فيه أنه جائز [في الأمة بين الرجلين ~~يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما] [ولا يدع مالا غيرها] (قلت) أرأيت أمة بيني ~~وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا سواها فعتق ثلث النصف ~~الذي كان له وبقي ثلثا النصف رقيقا في يدي الورثة فقال الورثة هذا الذي في ~~أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر أيكون ذلك لهم أم لا في ~~قول مالك (قال) لا يكون ذلك لهم لان المقاومة إنما كانت تكون أولا فيما بين ~~السيدين الأولين (قال) فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة بينهم (قال سحنون) ~~لان العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فإنما هو خير للعبد (قلت) ~~أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك ~~(قال) سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا (قلت) فان مات ~~أحدهما (قال) قال مالك تعتق عليه حصته في ثلثه (قلت) ولا يقوم عليه نصيب ~~صاحبه في ثلثه في قول مالك قال لا (قلت) ولم (قال) لأنه لم يبتدئ فسادا ~~ولان ماله قد صار لغيره ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته (قلت) فإن ms1356 ~~كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها (قال) يعتق من نصيبه في قول مالك ما حمل ~~الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه (قلت) فإذا مات السيد الباقي (قال) سبيله ~~سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه [في العبد ~~بين الرجلين يدبره أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده] (قلت) أرأيت ~~لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره شريكه (قال) ~~قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما انه يقوم على الذي أعتق حصة ~~شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبره (قال سحنون) ~~وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه PageV03P302 # لان الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث (قلت) وكيف يقوم ~~هذا النصف على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو ~~مملوكا غير مدبر (قال) إنما يقوم عليه عبدا (قلت) ولم قومه مالك عبدا وإنما ~~هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبرا (قال) لان ذلك التدبير قد انفسخ ولان ~~مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له عقل فإنه يقوم ~~قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر. وكذلك قال مالك في أم الولد. وكذلك قال مالك ~~في المعتقة إلى سنين (قلت) أرأيت ان دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه ~~(قال) قال لي مالك يقوم. # على الذي أعتق (قلت) وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر (قال) يقوم قيمة عبد ~~غير مدبر لان التدبير عند مالك قد انفسخ (قلت) ولم كان هذا هكذا (قال) لأنه ~~إنما ينظر إلى أوكد الأشياء في الحرية فيلزم ذلك سيده الذي أعتقه ألا ترى ~~أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق كذلك أوكد من التدبير [في المدبرة ~~يرهنها سيدها] (قلت) أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك ~~قال نعم (قلت) ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد ms1357 (قال) لان ~~ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا ان مات سيدها (قلت) وكيف أجاز مالك رهن ~~المدبرة وهو ليس بمال في يدي المرتهن (قال) بل هو مال عند مالك ألا ترى أن ~~السيد ان مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن ~~رهنا في يد المرتهن بيع للغرماء جميعهم وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه ~~قد حازه دونهم [في بيع المدبرة] (قلت) أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها ~~امرأتي (قال) لا يجوز ذلك لان المدبرة لا تباع فكذلك لا تمهر لان التزويج ~~بها بيع لها (قلت) أرأيت لو أنى بعث مدبرة فأصابها عند المشترى عيب ثم علم ~~بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على PageV03P303 # المشترى قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن (قال) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا إلا أنى سمعت مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ~~ماتت عند المشترى ان المصيبة من المشترى وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه ~~قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشترى ~~بما بقي بعد ذلك رقبة فيدبرها أو يعين به في رقية إن لم يبلغ ثمن رقبة فأما ~~مسألتك فلم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند ~~المشترى من العيوب المفسدة (قال) وقال مالك لا بأس أن يعطى سيد المدبر مالا ~~على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره (قال) وقال مالك ولا ~~يجوز أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه ~~(سحنون) عن أبن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا يباع ~~المدبر الا من نفسه (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب ~~مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ~~عن رجل أعتق عبده عن دبره فاستباع سيده فقال ابن المسيب ms1358 كاتبه فخذ منه ما ~~دمت حيا فان مت فله ما بقي عليه وهو حر (وحدثني) ابن وهب عن يحيى بن أيوب ~~عن يحيى بن سعيد بذلك (ابن وهب) عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أنه سئل عن ~~مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال ابن شهاب ان عجل له العتق ~~بالشئ يعطيه فلا بأس بذلك وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا (قال ابن وهب) ~~قال يونس وقال أبو الزناد ليس بان يقاطعه بأس (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة ~~مثل قول ابن المسيب (ابن وهب) قال ربيعة وان أعتق قبل موت سيده فذلك له بما ~~أعطاه وليعجل [في المدبر يباع فيموت عند المشترى أو يعتقه المشترى] (قلت) ~~أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشترى (قال) أما المدبر (1) فقال # PageV03P304 # مالك فيه أنه إذا مات عند المشترى فإنه ينظر إلى قيمته التي لو كان يحل ~~بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على ~~الرجاء والخوف فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه ~~فيدبره (قلت) فإن لم يبلغ الفضل ما يشترى به عبدا (قال) هذا الذي سمعت من ~~مالك ولم أسمع منه غير هذا فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة (1) (قلت) ~~فلو أن مشترى المدبر أعتقه (قال) قال مالك إذا أعتقه المشترى فالثمن كله ~~للبائع وليس عليه في ثمنه شئ (قلت) وموت المدبر عند المشترى وعتقه مختلف ~~(قال) نعم إنما العتاقة عند المشترى بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ ~~جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء (قال) فقلت لمالك أفلا يكون ~~على قاتله قيمته مدبرا (قال) لا ولكن على قاتله قيمة عبد (قلت) أرأيت ان ~~باع مدبرة فأعتقها المشترى (قال) العتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق ~~(قلت) ولا يرجع هذا المشترى بشئ على البائع قال لا (قلت) أفيكون على البائع ~~أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي ms1359 في الموت عن مالك قال لا (قلت) فان ~~اشتراها فوطئها فحملت منه (قال) ينتقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشترى ~~وهو بمنزلة العتق قال وهو قول مالك (قلت) ولا يوضع عن المشترى من الثمن ما ~~بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة (قال) لا ألا ترى أن مالكا قال لو أن ~~المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير (ابن وهب) قال وأخبرني يونس ~~عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد أنهم قالوا يكره بيع المدبر فان سبق فيه ~~بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له العتق (قال ابن وهب) وأخبرني ~~الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك (قال يحيى) ولا يباع المدبر وسيده أولى ~~بماله ما كان حيا فإذا توفى سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده ~~لان الولد # PageV03P305 # ليس من ماله [في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد] (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله ~~أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك (قال) نعم إذا حمله الثلث ~~(قلت) فإن لم يحمله الثلث (قال) يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من ~~الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقي منها. وتفسير ما يوضع عنه أنه ان أعتق ~~نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وان أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول ~~مالك (قلت) أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله ~~في الكتابة (قال) لا ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت فان خرج عتق وسقطت ~~عنه الكتابة كلها لان الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك ~~فسخا للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال (قلت) أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز ~~كتابته في قول مالك قال نعم (قلت) فان مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضى على ~~الكتابة (قال) يعتق في ثلثه ان حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث ينظر إلى ما ms1360 ~~يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي ~~يعتق منه ان أعتق نصفه أو ثلثه أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقي عليه بقدر ~~ما أعتق منه ويسعى فيما بقي فان أداه خرج جميعه حرا (قلت) فإن لم يترك ~~الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب (قال) يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي ~~عليه ثلثه (قلت) أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته الا نجما واحدا ثم مات ~~السيد (قال) يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته ~~فان أدى خرج حرا (قال سحنون) حدثني ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج ~~أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال ابن ~~المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فان مت فلك ما بقي عليه وهو حر (قال ابن ~~وهب) وأخبرني يونس عن ربيعة مثل قول ابن المسيب (قال ربيعة) وان أعتق قبل ~~موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل PageV03P306 # (قلت) لابن القاسم ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك (قال) نعم لا ~~يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول مالك (قلت) فان مات السيد وعليه دين يغترق قيمة ~~العبد ما حال العبد في قول مالك (قال) هو مكاتب كما هو وتباع كتابته ~~للغرماء فان أدى إلى المشترى أعتق وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته وان عجز ~~كان رقيقا للمشترى (قلت) فان مات السيد وعليه دين لا يغترق قيمة العبد ~~(قال) قال مالك في المدبر إذا مات سيده وعليه دين ودينه أقل من قيمة العبد ~~بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بالتدبير وكان ما بقي رقيقا ~~للورثة فمسألتك عندي على مثل هذا القول يباع من كتابة هذا المدبر إذا كان ~~مكاتبا بقدر الدين ثم يعتق منه بالتدبير ثلث ما بقي بعد الدين ويوضع من كل ~~نجم بقي عليه بعد الذي يباع من كتابته في الدين ثلث كل ms1361 نجم لأنه قد عتق منه ~~ثلث ما بقي بعد الذي بيع من كتابته في الدين فلذلك وضع عنه ثلث كل نجم بقي ~~عليه بعد الذي بيع من كتابته فان أدى جميع ما عليه خرج حرا وكان الولاء ~~للذي عقد الكتابة وان عجز رد رقيقا وكان الذي عتق منه بعد الذي بيع من ~~كتابته في الدين حرا لا سبيل لاحد على ما أعتق منه وكان ما بقي رقيقا للذي ~~اشترى من الكتابة ما اشترى يكون له بقدر ذلك من رقه ويكون للورثة بقدر ما ~~كان لهم من الكتابة بعد الذي اشترى من الكتابة وبعد الذي عتق منه ويكون ~~العبد رقيقا لهم بحال ما وصفت لك وتكون الحرية بحال ما وصفت لك [في مدبر ~~وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد] (قلت) أرأيت مدبرا لي وعبدا كاتبتهما ~~كتابة واحدة ثم مت (قال) بعض الكتابة يوم كاتبتهما على ما وصفت لك من ~~قوتهما على الأداء فيكون على المدبر حصته من ذلك ثم ينظر إلى ثلث الميت فان ~~حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته من الكتابة (قال سحنون) وقال ~~غيره لا تجوز كتابتهما لأنها تؤل إلى خطر ألا ترى أن الكتابة إذا كانت ~~منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما لأنه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك ~~رق لصاحبه لان بعضهم حملاء عن بعض وان رضى بذلك صاحبه PageV03P307 # لم يجز لأنه لا يجوز له أن يرق نفسه (قلت) أرأيت إن لم يحمل الثلث المدبر ~~(قال) يعتق منه مبلغ الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعيان جميعا ~~فيما بقي من الكتابة (قلت) ويسعى هذا المدبر مع هذا الذي لم يدبر في جميع ~~ما بقي من الكتابة (قال) نعم ولا تعتق بقيته التي يسعى فيها الا بصاحبه ولا ~~صاحبه الا به عند مالك (قلت) ويرجع عليه هذا المدبر بما يؤدى عنه (قال) نعم ~~إلا أن يكون بينهما رحم يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي ms1362 (قلت) أرأيت إذا كاتب الرجل عبده ومدبره كتابة واحدة ~~(قال) ذلك جائز فان هلك السيد وكان له مال يخرج المدبر من الثلث عتيقا عتق ~~ويوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة ويسعى العبد المكاتب فيما بقي من ~~الكتابة (قلت) ولا يلزم هذا المدبر أن يسعى مع هذا الآخر فيما بقي قال لا ~~(قلت) لم وأنت تقول لو أن السيد كاتب عبدين له كتابة واحدة فأعتق السيد ~~أحدهما وهو قوي على السعاية ان عتقه غير جائز إلا أن يسلم صاحبه العتق ~~ويرضى بذلك (قال) لان المدبر لم يعتقه السيد بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما ~~أعتق على السيد لامر لزم السيد قبل الكتابة فلا بد من أن يعتق على السيد ~~على ما أحب صاحبه أو كره وتوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة وتسقط عنه ~~حصة المدبر من الكتابة (قلت) فلم لا يسعى المدبر مع صاحبه وان خرج حرا أليس ~~هو ضامنا لما على صاحبه من حصة صاحبه من الكتابة وصاحبه أيضا كان ضامنا لما ~~على المدبر من حصته من الكتابة فلم لا يلزمه السعاية بالضمان (قال) لان ~~صاحبه قد علم حين دخل معه في الكتابة أنه معتق بموت السيد فلا يجوز أن يضمن ~~حر كتابة مكاتب لسيده لان السيد لم يعتقه بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما ~~أعتق على السيد بأمر لزمه على ما أحب صاحبه أو كره ولا ينبغي أن يضمن حر ~~كتابة المكاتب. وإن لم يخرج المدبر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث وسقط عنه ~~من الكتابة بقدر ذلك وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة لأنه لا عتق لواحد ~~منهما الا بصاحبه فأيهما أدى منهما رجع على صاحبه بما يصيبه مما أدى عنه ~~PageV03P308 # وإنما يسعى من المدبر ما بقي من الرق (قال سحنون) وقال أشهب لا يجوز أن ~~يعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر غير مدبر (قلت) لابن القاسم فلو أن ~~مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وثلثه ~~يحمل العبد المدبر (قال) ms1363 إن كان هذا المدبر قويا علي الأداء يوم مات السيد ~~فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فان رضى ~~أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق وإن كان يوم مات السيد المدبر زمنا ~~وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة هاهنا قول ولا يوضع ~~عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لان مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في ~~الكتابة فيعتقه سيده انه لا يوضع عنهم بذلك شئ ء وكل من أعتق من صغير أو ~~كبير زمن فإنه عتيق ان شاؤوا وان أبوا لا يوضع عنهم من الكتابة شئ وكل من ~~عتق ممن له قوة فلا عتق لهم الا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه ~~من الكتابة ويسعون فيما بقي [في وطئ المدبرة بين الرجلين] (قلت) أرأيت ~~مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه (قال) قال مالك تقوم على الذي حملت ~~منه وينفسخ التدبير (قال) وإنما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فيلزم ذلك ~~سيدها وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لي مالك (قال سحنون) وكذلك يقول ~~جميع الرواة مثل قول مالك (وقال غيره) وإن كان الواطي ء معسرا فالشريك ~~بالخيار ان شاء ضمنه نصف قيمتها وكانت أم ولد للواطئ وان أبى وتمسك بنصيبه ~~كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه (قال سحنون) فان ~~أفاد الواطي مالا لم يلزمه ضمان نصيب صاحبه لأنه قد سقط عنه التقويم إذا ~~كأن لا مال له ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتمسك بنصيبه ويتبع الواطئ بنصف ~~قيمة الولد وان مات الواطئ ولا شئ عنده بقي نصيب المتمسك بالرق مدبرا كما ~~هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لأنه بمنزلة أم الولد وان مات الذي لم ~~PageV03P309 # يطأ وقد كان يتشبث بنصيبه وترك أن يضمنها شريكه وليس له مال وعليه دين ~~يرد التدبير فبيعت في الدين فان اشتراها الشريك الذي كان وطئ ليسر حدث له ~~حل ms1364 له وطؤها فان مات فنصفها حر بمنزلة أم الولد والنصف الذي اشتري رقيق ~~للورثة ألا ترى أن الرجل يعتق مصابته من عبده ولا شئ عنده فلا يقوم عليه ~~لعسره ويبقى نصيب صاحبه رقيقا ثم يحدث للمعتق المعسر مال فيشترى النصف ~~الرقيق انه رقيق كما هو ولا يعتق عليه فكذلك المسألة الأولى [في الأمة يدبر ~~سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها] (قلت) أرأيت الأمة ان دبر رجل ~~ما في بطن أمته أله أن يبيعها في قول مالك أو يرهنها (قال) هو كقوله ما في ~~بطنك حر (قلت) أفيكون له أن يرهنها في قول مالك (قال) نعم لان المدبرة ترهن ~~عند مالك [في ارتداد المدبر] (قلت) أرأيت العبد إذا دبره سيده ثم ارتد ~~العبد ولحق بدار الحرب فظفر المسلمون به ما يصنع به في قول مالك (قال) ~~يستتاب فان تاب والا قتل (قلت) فان تاب أيباع في المقاسم (قال) لا ويرد إلى ~~سيده عند مالك ولا يباع في المقاسم إذا عرفوا سيده أو علموه أنه لاحد من ~~المسلمين بعينه (قلت) فإن لم يعلموا حتى اقتسموا كيف يصنع به في قول مالك ~~وقد جاء سيده بعد ما قسم (قال) يخير سيده فان افتكه كان على تدبيره وان أبى ~~أن يفتكه خدم العبد في الثمن الذي اشتري به في المقاسم فإذا استوفى ثمنه ~~المشترى وسيده حي رجع إلى سيده على تدبيره وان هلك السيد قبل ذلك فكان ~~الثلث يحمله خرج حرا واتبع بما بقي من الثمن وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ~~بقدر ما يحمل الثلث وكان ما بقي منه رقيقا لمن اشتراه لان السيد كان قد ~~أسلمه إليه وليس للورثة فيه شئ (وقال غيره) ان حمله الثلث عتق ولا يتبع بشئ ~~وإن لم يحمله الثلث فما حمل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه بشئ وكان ~~ما بقي رقيقا لمن PageV03P310 # اشتراه لأنه قد كان اشترى عظم رقبته وان لحق السيد دين أبطل الثلث حتى ~~يرد عتقه كان مملوكا لمن اشتراه ms1365 وليس ما اشتريت به رقبته كجنايته التي هو ~~فعلها فما أعتق منه اتبع بما يقع عليه من الجناية لأنه فعل نفسه وجنايته ~~[في مدبر الذمي يسلم] (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا اشترى مسلما فدبره ما يصنع ~~به (قال) أما الذي سمعت من مالك في النصراني يدبر العبد النصراني ثم يسلم ~~العبد فإنه يؤاجر فأنا أرى هذا يشبهه وهو مثله عندي ومما يدلك على ذلك أن ~~لو قال له أنت حر إلى سنة مضى ذلك عليه وأوجر له ولم يكن إلى رد العتق سبيل ~~(قلت) أرأيت ان أسلم مدبر النصراني (قال) يؤاجر فيعطى اجارته حتى يموت ~~النصراني فان مات النصراني وله مال يخرج المدبر من ثلثه عتق المدبر وكان ~~ولاؤه لجميع المسلمين وإن لم يترك النصراني وفاء عتق منه ما عتق وبيع منه ~~ما بقي من المسلمين (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) فان أسلم ~~النصراني قبل أن يموت رجع إليه عبده وكان له ولاؤه فان أسلم بعض ولد ~~النصراني أو أخ له ممن يجر ولاء مواليه ويرثه كان ولاء المدبر له يرثه دون ~~جماعة المسلمين (قلت) أرأيت إذا أسلم العبد ثم دبره مولاه النصراني (قال) ~~أرى أن يعمل فيه مثل ما يعمل بالذي دبر وهو نصراني يؤاجر لأنا ان بعناه كان ~~الذي يعجل النصراني من هذا العبد منفعة له ومضرة على العبد ولان العبد ان ~~أخطأه العتق يوما كان أمره إلى البيع فلا يعجل له البيع لعله يعتق يوما ما ~~وليس للنصراني فيه أمر يملكه إذا آجرناه من غيره الا الغلة التي يأخذها إلا ~~أن ولاء هذا أيضا ان عتق للمسلمين لا يرجع إلى النصراني وان أسلم ولا إلى ~~أولاد له مسلمين وقد ثبت ولاؤه للمسلمين (قال سحنون) وقال بعض الرواة ولا ~~يجوز اشتراء النصراني مسلما لأني لو أجزت شراءه ما بعته عليه ولكن لما لم ~~يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه (وقد قال) بعض الرواة وإذا أسلم عبده ~~ثم دبره فإنه يكون حرا لأنه ms1366 إذا أسلم العبد بيع على سيده فلما منع نفسه ~~بالتدبير الذي هو له من البيع والمدبر PageV03P311 # لا يباع عتق عليه [في مدبر المرتد] (قلت) أرأيت الرجل يدبر عبده ثم يرتد ~~السيد ويلحق بدار الحرب أيعتق مدبره أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في الأسير ~~يتنصران ماله موقوف إلى أن يموت فكذلك مسألتك مدبر المرتد موقوف ولا يعتق ~~الا بعد موته (قلت) أرأيت المرتد إذا ارتد وله عبيد قد دبرهم ولحق بدار ~~الحرب (قال) قال مالك ماله موقوف فرقيقه بمنزلة ماله عندي [في الدعوى في ~~التدبير] (قلت) أرأيت ان ادعى العبد على سيده انه دبره أو كاتبه وأنكر ~~المولى ذلك أتستحلفه للعبد في قول مالك (قال) لا يستحلف وهذا من وجه العتق ~~فإذا أقام شاهدا واحدا أحلف له السيد فان نكل عن اليمين حبس حتى يحلف [في ~~المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال] (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد ~~موت فلان أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك (قال) ليس هذا تدبيرا عند مالك ~~ولكن هذا معتق إلى أجل وهذا أحرى إذا مات فلان أن يعتق من جميع المال ولا ~~يكون من الثلث (قلت) وسواء ان مات السيد قبل فلان فالعبد حر إذا مات فلان ~~من جميع المال يخدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر (قال) نعم إذا كان هذا ~~القول أصله في صحة سيده فإن كان هذا القول من سيده في مرضه كان العبد في ~~ثلثه فان حمله الثلث خدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر بعد موت فلان فإن ~~لم يحمله الثلث قيل للورثة اما أمضيتم ما قال الميت واما أعتقتم ما حمل ~~الثلث الساعة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك كل من حال في ~~وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا وصيته فإنه يقال لهم أسلموا ثلث مال ~~الميت إلى أهل الوصايا أو أنفذوا ما قال الميت (قلت) أرأيت ان قال أنت حر ~~بعد PageV03P312 # موت فلان بشهر أيعتق من ms1367 جميع المال أم من الثلث (قال) هذا أجل من الآجال ~~قد أعتق عبده إلى ذلك الاجل فهو حر إلى ذلك الاجل من جميع المال بحال ما ~~وصفت لك (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر إذا خدمتني سنة فخدم العبد بعض ~~السنة ثم مات السيد (قال) يخدم الورثة بقية السنة في قول مالك (قلت) فإن لم ~~يمت السيد ولكنه وضع عنه الخدمة (قال) فهو حر مكانه مثل المكاتب إذا وضع ~~عنه سيده كتابته (قلت) أرأيت ان قال لعبده أخدم ابني هذا سنة ثم أنت حر أو ~~قال أخدم فلانا سنة ثم أنت حر فمات فلان أو مات ابنه قبل تمام السنة (قال) ~~قال مالك إذا قال الرجل لعبده أخدم فلانا سنة ثم أنت حر فمات الذي جعل له ~~خدمة العبد قال مالك يخدم ورثة الذي جعل له الخدمة بقية السنة ثم هو حر. ~~وأما الابن فان مالكا قال لي ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة ~~لولده والكفالة له فان العبد حر حين يموت ابنه وإن كان إنما أراد به وجه ~~الخدمة خدم ورثة الابن إلى الاجل الذي جعل له ثم هو حر ولم يقل لي مالك في ~~الأجنبيين مثل ما قال لي في الابن والبنت وكذلك لو قال أخدم أخي هذا سنة ثم ~~أنت حر أو ابن فلان سنة ثم أنت حر أو ابنة فلان سنة ثم أنت حر (قال) هذا ~~كله ينظر فيه فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة والكفالة فإنه حر حين يموت ~~المخدم وإن كان أراد به وجه الخدمة فان العبد يخدم ورثة المخدم بقية السنة ~~ثم هو حر (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر على أن تخدمني سنة (قال) ينظر في ~~ذلك في قول مالك فإن كان إنما عجل عتقه وشرط عليه الخدمة فالخدمة ساقطة عن ~~العبد وهو حر وإن كان إنما أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة فهو كما جعل ولا ~~يكون حرا حتى يخدم (قال) ولقد سألت مالكا ms1368 عن الرجل يقول لعبده أنت حر بعد ~~سنة فيأبق فيها أتراه حرا (قال) نعم وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال له ~~أخدمني سنة ثم أنت حر فمرض فيها ثم صح عند انقضاء السنة فإنه حر ولا خدمة ~~عليه (قلت) وسواء ان قال أخدمني سنة وأنت حر فمرض سنة من أول ما قال أو قال ~~له أخدمني هذه السنة لسنة سماها أهو سواء عند مالك (قال) PageV03P313 # نعم وإنما سألت مالكا عن سنة ليست بعينها (قال) ومما يبين لك ذلك أن ~~الرجل إذا أكرى دابته أو داره أو غلامه فقال أكريكها سنة انه من أول ما يقع ~~الكراء تلك السنة من أول يوم يقع الكراء ولو قال هذه السنة بعينها كان كذلك ~~أيضا (تم كتاب التدبير من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على ~~سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويتلوه كتاب أمهات الأولاد) ~~PageV03P314 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [كتاب أمهات الأولاد] [في الرجل يقر بوطئ أمته ~~فتأتي بولد أيلزمه أم لا] (أخبرنا) سحنون بن سعيد قال قلت لعبد الرحمن بن ~~القاسم أرأيت ان أقر رجل بوطئ أمته فجاءت بولد أيلزمه ذلك الولد أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك نعم يلزمه الولد إلا أن يدعى استبراء يقول قد حاضت ~~حيضة فكففت عنها فلم أطأها بعد تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل فليس هو منى ~~فله ذلك ولا يلزمه هذا الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء ~~(قلت) فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه يقر أنه وطئها منذ أربع سنين فجاءت ~~بهذا الولد بعد وطئه أيلزمه هذا الولد أم لا (قال) قال لنا مالك يلحقه ~~الولد ولم نوقفه على سنة ولا على أربع سنين فأرى أنه يلزمه الولد إذا جاءت ~~به لما يشبه أن يكون من وطئ السيد وذلك إذا جاءت به لأقصى ما تحمل له ~~النساء إلا أن يدعى الاستبراء (ابن ms1369 وهب) عن مالك بن أنس وغير واحد أن نافعا ~~أخبرهم عن صفية ابنة أبى عبيد أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤن ~~ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد وطئها الا ~~ألحقت به ولدها قال فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن (سحنون) قال وأخبرني ابن وهب ~~عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر قال من وطئ أمته ثم ضيعها فأرسلها تخرج ~~ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه (قال نافع) فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول ~~عبد الله بن عمر (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر ~~كان إذا PageV03P315 # وطئ جارية له جعلها عند صفية ابنة أبى عبيد ومنعها أن تخرج حتى يستمر بها ~~حمل أو تحيض قبل ذلك (وقال عبد العزيز) مثل قول مالك ان أقر بالوطئ لزمه ~~الولد إلا أن يدعى استبراء وان ولدته لمثل ما يحمل له النساء إلا أن يدعى ~~الاستبراء. لابن وهب [في الرجل يقر في مرضه بوطئ أمته فجاءت بولد لما يشبه ~~أن يكون] [من وطئ السيد أيلزمه الولد أم لا] (قلت) أرأيت أن أقر رجل في ~~مرضه أن هذه الأمة حملها منه وأقر بولد أمة له أخرى فقال ولدها منى وقال في ~~أمة له أخرى قد وطئتها ولم يذكر الاستبراء بعد الوطئ وكل هذا في مرضه فجاءت ~~هذه التي أقر بوطئها بولد يشبه أن يكون من وطئ السيد (قال) يلزمه الولد في ~~هؤلاء كلهم وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتق أمهات الأولاد من جميع ~~المال وإن لم يكن له مال سواهن فهم أحرار وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ~~ويعتقن (قال) وهذا كله قول مالك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته ~~بالجارية أنها قد ولدت منه ولا يعلم ذلك أحد الا بقوله أترى أن يصدق في ذلك ~~(قال) فقال لي مالك إن كان الرجل ورثته كلالة إنما هم عصبة ليسوا هم ولده ~~فلا أرى أن يقبل قوله الا ببينة تثبت ms1370 على ما قال وإن كان له ولد رأيت أن ~~يعتق (قال) فقلت لمالك أفمن رأس المال أم من الثلث (فقال) بل من رأس المال ~~(قال) فقلت لمالك فالذي ورثته كلالة إنما هم عصبته ليسوا بولد أفلا ترى أن ~~تعتق في الثلث (قال) لا وهي أمة إلا أن يكون لها على ما قال بينة تثبت ~~(قلت) وهذا إذا لم يكن مع الأمة ولد يدعيه السيد قال نعم (قلت) فإن كان مع ~~الأمة ولد يدعيه السيد جاز قوله في ذلك وكانت أم ولده قال نعم (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت قول مالك إذا كان ورثته كلالة لم يصدق إذا ~~قال في جارية له عند موته انها أم ولده أيجعل مالك الاخوة والأخوات كلالة ~~في هذا الوجه أم لا (قال) الاخوة والأخوات كلالة عند مالك في غير هذا الوجه ~~(قال) وإنما قال مالك الذي أخبرتك مبهما قال لنا إن كان ورثته كلالة فالأخ ~~والأخت هاهنا أيضا في أمر هذه الجارية التي أقر بها PageV03P316 # أنها ولدت منه بمنزلة الكلالة لا يصدق إذا كان ورثته أخوة أو أخوات (قال ~~سحنون) وقد قال إذا أقر في مرضه لجارية أنها ولدت منه وليس معها ولد كان ~~ورثته كلالة أو ولدا فلا عتق لها من ثلث ولا من رأس المال وإنما قوله قد ~~ولدت منى ولا ولد معها يلحق نسبه مثل قوله هذا العبد قد كنت أعتقته في صحتي ~~فلا يعتق في ثلث ولا في رأس مال لأنه أقر وقد حجب عن ماله الا من الثلث ولم ~~يرد به الوصية ولا يكون في الثلث الا ما أريد به الوصية أو فعله في المرض ~~وليس له أن يعتق من رأس ماله في مرضه وقد قال أبو بكر الصديق لعائشة رضى ~~الله تعالى عنهما لو كنت حزتيه لكان لك ولكنه اليوم مال وارث وهذا كله قول ~~مالك وأكثر الرواة [في الرجل يبيع الجارية ثم يدعى ولدها ويقر بالوطئ ثم ~~ينكر ذلك المشترى] (قلت) أرأيت لو أنى بعت ms1371 جارية فجاءت بولد لما يشبه أن ~~يكون من وطئ جارية جاءت به لستة أشهر أو سنتين أو ثلاث فادعيت ولدها وأنكر ~~المشترى أن يكون ولدى (قال) سئل مالك عن رجل باع جارية له وهي حامل فادعى ~~أنه ولده قال مالك أمثل ذلك عندي إذا لم يكن في ذلك تهمة أن يلحق الولد به ~~وتكون أمه أم ولد فكذلك إذا أقر بالوطئ وادعى الولد أنه يلحق به عند مالك ~~لأنه ادعى ان ماءه فيها حين أقر بالوطئ فإذا جاءت بولد لما يشبه أن يكون من ~~الماء جعلته ولده (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية ومعها ولد ~~فيدعيه عند الموت بعد سنين كثيرة كيف ترى فيه (قال) قال مالك أرى أن يلحق ~~به إن لم يتهم في الولد على انقطاع من الولد إليه يكون الرجل لا ولد له ~~فيتهم على أنه إنما أراد أن يميل بميراثه إليه لان الصبي له إليه انقطاع ~~فلا يقبل قوله إذا كان كذلك إذا كان ورثته كلالة ليس ورثته أولاده (قال ~~سحنون) وقد قال بعض الرواة منهم أشهب لا يتهم إذا ولد عنده من أمته ولم يكن ~~له نسب يلحق به فاقراره جائز ويلحق به الولد وتكون الأمة أم ولد ويرد الثمن ~~كان ورثته كلالة أو ولدا (قال سحنون) وهو قول أكثر كبار أصحاب مالك ~~PageV03P317 # [الرجل يقر بوطئ جاريته ثم ينكر ولدها] (قلت) أرأيت ان أقر رجل بوطئ ~~جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك ~~فأنكر البائع أن يكون منه (قال) هو ولده لأنه مقر بالوطئ ولا يقطع بيعه ~~إياها ما لزمه من ذلك في الولد إلا أن يدعى استبراء وهذا قول مالك (قلت) ~~أرأيت ان أقر بوطئ جاريته فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده (قال) سئل ~~مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعى أنها قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا يعلم ~~ذلك الا بقولها (قال) قال مالك ان الولادة والسقط لا يكاد يخفى هذا على ~~الجيران ms1372 وانها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن ولكن لا يكاد يخفى هذا على ~~الجيران فكذلك مسألتك في ولادة الأمة (قلت) أرأيت أم ولد الرجل إذا ولدت ~~ولدا فنفاه أيجوز نفيه في قول مالك (قال) قال مالك ان نفيه جائز إذا ادعى ~~الاستبراء والا لزمه الولد [في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي ~~بولد] [من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء] (قلت) أرأيت أم ~~الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فجاءت بولد لأربع سنين أو لما تجئ به ~~النساء أيلزم السيد الولد أم لا (قال) نعم الولد لازم له إلا أن يدعى ~~الاستبراء لان كل من أقر بوطئ أمة له عند مالك فجاءت بولد لما يشبه أن تكون ~~حاملا لذلك الوطئ فالولد ولده إلا أن يدعى الاستبراء بعد الوطئ (قلت) وهو ~~مصدق في الاستبراء في قول مالك قال نعم [في المديان يقر بولد أمته أنه منه] ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا عليه دين يحيط بماله فقال هذا الولد ولدى من أمتي ~~هذه (قال) أراها أم ولده ولا يلحقها الدين والولد ولده وكذلك قال لي مالك ~~في أمهات الأولاد ان الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل ~~يعتق عبده وعليه PageV03P318 # دين (قال سحنون) وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا وهذا ~~يدل على المسألة الأولى في الذي ادعى الولد وورثته عصبة والولد له انقطاع ~~إلى المدعى وناحية فالمقر بالولد والدين غالب عليه أولى بالتهمة لاتلافه ~~أموال الناس ولكن استلحاق الولد يقطع كل تهمة (وقد قال) ذلك بعض كبار أصحاب ~~مالك منهم أشهب ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ~~وقد علم أنه لم يمسها فالطلقة بائن ولا يجوز له ارتجاعها الا بنكاح جديد ~~وولى وصداق لما بانت منه في الحكم الظاهر فان ظهر بالمرأة حمل فادعاه كان ~~ولده وكانت زوجته بلا صداق ولا نكاح مبتدأ لاستلحاقه الولد فالولد قاطع ~~للتهم [في الرجل يزوج أمته رجلا فتلد ولدا ms1373 لتمام ستة أشهر] [أو أقل من ذلك ~~فيدعيه السيد] (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا زوج أمته من عبده أو من ~~رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد (قال) قال ~~مالك في الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجئ بولد ان الولد ولد الزوج ولا ~~يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في اقامته ما ~~كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد (وسئل) مالك عن رجل زوج ~~أمته من عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد (قال) الولد للعبد إلا أن يكون ~~العبد معزولا عنها فان الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحد ~~فكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها (قلت) أرأيت ان زوج أمته ~~فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وقد دخل بها زوجها أيفسد نكاحه في قول مالك ~~(قال) نعم ويلحق الولد بالسيد إن كان السيد مقرا بالوطئ إلا أن يدعى ~~الاستبراء [في الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل] (قلت) أرأيت الرجل يطأ أمة ~~مكاتبه فحملت فجاءت بولد أيعتق الولد أم لا (قال) PageV03P319 # لم أسمع من مالك في هذه المسألة شيئا إلا أنى سمعت مالكا يقول لا يجتمع ~~النسب والحد فإذا درئ الحد ثبت النسب فأرى في مسألتك هذه لا بد من أن يدرأ ~~الحد ولا احفظه عن مالك فإذا درئ الحد ثبت النسب (قلت) فهل يكون للمكاتب في ~~الابن القيمة على أبيه يوم حملت وتكون الأمة أم ولد له بتلك القيمة أم لا ~~تكون له أم ولد وترجع إلى المكاتب أمة (قال) أحسن ما جاء فيه عندي أنها ~~تقوم عليه يوم حملت بمنزلة الذي يطأ جارية ابنه أو ابنته أو شريكه ولا يكون ~~هذا في أمة مكاتبه أشد مما يطأ جارية على الشريك في حصة شريكه وتكون أم ولد ~~له ولا يصلح أن يلحق الولد به وتكون أمه أمة لمكاتبه (قلت) فإن لم يكن له ~~مال وليس فيما بقي على مكاتبه قدر قيمتها ms1374 أتكون أم ولد ويعتق المكاتب ويتبع ~~سيده بفضل القيمة أم تكون أمة للمكاتب ويقاص السيد بقيمة الولد فيما بقي ~~عليه من كتابته (قال) أرى أن يكون ذلك على السيد ويقاص المكاتب سيده بذلك ~~فإن كانت قيمتها كفافا لما بقي عليه من الكتابة عتق وإن كان في قيمتها فضل ~~رجع بذلك المكاتب على سيده وعتق (قال سحنون) وقال غيره ليس للسيد تعجيل ما ~~على مكاتبه (قال) فإن كان له مال أخذت القيمة من ماله وصارت أم ولده للشبهة ~~في ذلك وإن كان ماله على مكاتبه لا يحيط بقيمتها بيع ما على مكاتبه فإن كان ~~ذلك قيمتها كانت أم ولد وأعطى المكاتب ذلك الثمن إلا أن يشاء المكاتب أن ~~يكون أولى بما بيع منه لتعجيل العتق وان أبى كان له الوقوف علي كتابته وإن ~~لم يكن في ذلك الا بقدر نصف الجارية اخذه المكاتب وبقي نصف الجارية للمكاتب ~~ونصفها بحساب أم ولد واتبع السيد بنصف قيمة الولد [في الرجل يطأ جارية ~~ابنه] (قلت) أرأيت الرجل يطأ جارية ابنه أتقوم عليه في قول مالك أم لا وكيف ~~إن كان ابنه صغيرا أو كبيرا أو حملت أو لم تحمل الجارية من الأب (قال) قال ~~مالك تقوم عليه جارية ابنه إذا وطئها حملت أو لم تحمل كبيرا كان أو صغيرا ~~وهو قول PageV03P320 # مالك ان الصغير والكبير في ذلك سواء تقوم عليه إذا وطئها وإن لم تحمل ولا ~~حد عليه فيها لان مالكا قال في الجارية بين الشريكين إذا وطئها أحدهما قومت ~~عليه يوم حملت إلا أن يحب الشريك ان هي لم تحمل أن لا تقوم على شريكه فذلك ~~له ولا أرى أنا الابن بمنزلة الشريك إذا هي لم تحمل فإن كان الابن كبيرا ~~وليس للأب مال فإنها تقوم على الأب على كل حال مليا كان أو معدما وتباع ~~عليه إن لم تحمل لابنه وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو لابنها أو ~~لغيرهما وكذلك الأجنبيون هم بمنزلة سواء (قلت) أرأيت ان وطئ رجل جارية ابنه ~~وقد ms1375 كان ابنه وطئها قبل ذلك أتقوم على الأب أم لا (قال) قال مالك تقوم على ~~الأب (قلت) فهل للأب أن يبيعها في قول مالك قال نعم (قلت) فان حملت من وطئ ~~الأب (قال) قال مالك تقوم على الأب وتخرج حرة ويلحقه الولد لأنها حرمت على ~~الأب لان الابن قد كان وطئها قبل ذلك وإنما كان للأب فيها المتعة فلما كانت ~~عليه حراما عتقت (قال) ولم أسمعه من مالك ولكن أخبرني عنه بعض من أثق به ~~(قلت) أرأيت ان وطئ الأب أم ولد ابنه أتقوم عليه أم ماذا يصنع به في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تؤخذ القيمة من الأب قيمة ~~أم الولد فتدفع إلى الابن وتعتق الجارية على الابن ولا تعتق على الأب لان ~~الولاء قد ثبت للابن وإنما ألزمنا الأب القيمة للفساد الذي أدخله على ~~الابن. ولا آمر الابن أن يطأها فإذا نهيت الابن عن الوطئ وحرمت عليه بوطئ ~~الأب أعتقتها عليه وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) لم حرمت هذه الجارية على ~~الابن وقد قال مالك لو أن رجلا وطئ امرأة ابنه لم تحرم على الابن (قال) لا ~~تشبه الحرة في هذا الأمة لان الرجل لو وطئ امرأة ابنه لرجمته إن كان محصنا ~~وإن كان لم يحصن بامرأة قط حددته حد البكر ولست أحده في أم ولد الابن فلما ~~لم أحده في أم ولد ابنه حرمتها على الابن فكذلك أم ولد الابن لأنها أمة إذا ~~وطئها الأب دفعت عنه الحد وحرمتها على الابن وألزمت الأب قيمتها وأعتقتها ~~على الابن (قلت) أرأيت ان جاءت هذه الجارية بولد PageV03P321 # بعد ما وطئها الأب (قال) ينظر في ذلك فإن كان الابن غائبا يوم وطئها الأب ~~وقد غاب الابن قبل ذلك غيبة يعلم أن في مثلها قد استبرئت لطول مغيبه فالولد ~~ولد الأب لان مالكا قال لو أن رجلا زوج غلاما له أمة له فوطئها سيدها بعد ~~ما دخل بها زوجها فولدت ولدا (قال) مالك إن ms1376 كان العبد غير معزول عنها ~~فالولد للعبد وإن كان معزولا عنها أو غائبا قد استيقن في ذلك أنها قد حاضت ~~بعده واستبرأ رحمها (قال مالك) رأيت أن يلحق الولد بالسيد وترد الجارية إلى ~~زوجها فكذلك الأب في جارية ابنه [في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها ~~أتكون بذلك أم ولد أم لا] (قلت) أرأيت ان تزوج الولد أمة والده فولدت ثم ~~اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك كل من ~~تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها انها لا تكون أم ولد ~~بذلك الولد إلا أن يشتريها وهي حامل فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن ~~الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها انه لسيدها الذي باعها وان الذي اشتراها ~~وهي حامل به يكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ~~ولد لأنه رقيق. وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل ~~فانى لا أراها أم ولد وان اشتراها وهي حامل منه لان الولد قد عتق على جده ~~في بطنها وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه بمن لم يعتق عليه وهو ~~في بطنها فأما ما ثبتت فيه الحرية بعتق على من ملكه فاشتراها وهي حامل به ~~فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه ~~قد عتق عليه ما في بطنها وان الأمة التي لغير أبيه لو أراد أن يبيعها وهي ~~تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت لو ~~أنى اشتريت أمة قد كان أبى تزوجها وهي حامل من أبى (قال) يعتق عليك ما في ~~بطنها ولا تستطيع أن تبيعها حتى تضع ما في بطنها ولا تعتق عليك الأمة (قلت) ~~فان رهقني دين بعد ما اشتريتها أتباع أم لا (قال) نعم تباع عليك وتباع ~~PageV03P322 # بالولد وذلك أنه إنما يعتق عليك ms1377 إذا خرج إلا أنك لا تستطيع أن تبيعها لما ~~عقد لولدها من العتق بعد الخروج (قال سحنون) وقد قال أشهب مثل قول عبد ~~الرحمن ابن القاسم (وقال) بعض رواة مالك لا تباع في الدين حتى تضع لان عتق ~~هذا ليس هو عتق اقتراب من السيد إنما أعتقته السنة وعتق السنة أوكد من ~~الاقتراب وأشد (قلت) فان اشتريتها وهي حامل من أبى وأبى حي وهي تحته أتكون ~~أم ولد لأبي بذلك الولد ويفسخ التزويج (قال) لا. لا تكون أم ولد بذلك الولد ~~وهي أمة للابن ولا تكون أم ولد بذلك الولد لان الولد إنما عتق على أخيه ولم ~~يعتق على أبيه ولم يكن للأب فيها ملك وتحرم على الأب بملك ابنه إياها لان ~~الأب لا ينبغي له أن يتزوج أمة ابنه (قلت) فإن كانت حاملا من أخي فاشتريتها ~~(قال) تكون هي وولدها رقيقا لك لان الرجل لا يعتق عليه ابن أخيه (قال ~~سحنون) وقد قال غيره في الابن الذي تزوج جارية أبيه فحملت منه ثم اشتراها ~~من أبيه ان ذلك لا يجوز لان ما في بطنها قد عتق على جده ولا يجوز أن تباع ~~ويستثنى ما في بطنها لان ذلك غرر لأنه وضع من ثمنها لما استثنى وهو لا يدرى ~~أيكون لها ولد أم لا يكون فكما لا يجوز له بيع ما في بطنها لأنه غرر فكذلك ~~إذا باعها واستثنى ما في بطنها لأنه قد وضع من الثمن لمكانه ألا ترى أن عتق ~~ما في بطنها عتق لا يتسلط عليه الدين ولا يلحقه الرق لأنه عتق سنة وليس هو ~~عتق اقتراب [في أم ولد المرتد ومدبره] (قلت) أرأيت لو أن مسلما ارتد ولحق ~~بدار الحرب وله عبيد قد دبرهم وأمهات أولاد في دار الاسلام أيعتقون عليه ~~حين لحق بدار الحرب كافرا (قال) قال مالك في الأسير يتنصر انه لا يقسم ماله ~~الذي في دار الاسلام بين ورثته فهذا يدلك على أن أمهات أولاد المرتد لا ~~يعتقن عليه بلحاقه بدار الحرب لان ms1378 من لا يقسم ماله بين ورثته لا يعتق عليه ~~أمهات أولاده فلما كان الأسير إذا تنصر لا يقسم ماله بين ورثته PageV03P323 # فكذلك المرتد إذا ارتد في دار الاسلام ولحق بدار الحرب فهو بمنزلة الأسير ~~الذي تنصر فان رجع إلى دار الاسلام فتاب ثم مات كان ميراثه بين ورثته وعتق ~~عليه أمهات أولاده ومدبروه وان مات على الارتداد كان ماله لجميع المسلمين ~~وأما مدبروه فإنهم يعتقون وليس هي وصية استحدثها لأنه أمر عقده في الصحة ~~ولم يكن يستطيع أن ينقضه وهو مسلم فلذلك جاز عليه وأما كل وصية لو شاء أن ~~يردها وهو مسلم ردها فإنها لا تجوز إذا ارتد وكذلك الأسير إذا تنصر ولو جاز ~~له ما أوصى به وهو مسلم ولو شاء أن يرده رده لجاز له أن يحدث في ارتداده ~~وصية فهذا وجه ما سمعته (قلت) أرأيت المرتد إذا ارتد وله أمهات أولاد ~~أيحرمن عليه في حال ارتداده في قول مالك قال نعم (قلت) فهل يعتقن عليه إذا ~~وقعت الحرمة (فقال) لا أحفظ قول مالك في العتق ولكني لا أرى أن يعتقن عليه ~~لان الحرمة التي وقعت ها هنا من قبل ارتداده ليست كحرمة النكاح لان النكاح ~~عصمة تنقطع منه بارتداده وهذه ليس لها من عصمة تنقطع وهذه تحل له ان رجع عن ~~ارتداده إلى الاسلام فأراها موقوفة ان أسلم كانت أم ولده بحال ما كانت قبل ~~أن يرتد [في أم ولد الذمي تسلم] (قلت) أرأيت أم ولد الذمي إذا أسلمت ما ~~عليها في قول مالك (قال) تعتق (سحنون) وقد قال مالك توقف حتى يموت أو يسلم ~~فتحل له ثم رجع إلى أن تعتق (قلت) ولا تسعى في قيمتها في قول مالك (قال) لا ~~لان الذمي إنما كان له فيها الاستمتاع بوطئها فلما أسلمت حرم عليه فرجها ~~فصارت حرة (قلت) أرأيت ان أسلمت أم ولد النصراني ثم أسلم النصراني مكانه ~~بعد اسلامها أتجعلها أم ولده كما كانت أم تعتقها عليه (قال) ان أسلم قبل أن ~~يعتقها السلطان عليه ms1379 بعد ما أسلمت كانت أم ولد له (قال) والذي أرى في أم ~~ولد الذمي إذا أسلمت ان غفل عنها فلم يرفع أمرها حتى أسلم سيدها النصراني ~~وقد طال في ذلك زمانها ان سيدها أولى بها ان أسلم ما لم يحكم عليه السلطان ~~بعتقها لأنه أمر قد اختلف فيه الناس عن مالك (قلت) PageV03P324 # أرأيت أم ولد ذمي ولدت بعد أن صارت أم ولد من غير سيدها فأسلمت فأعتقتها ~~عليه في قول مالك ما حال الولد وهل هم مسلمون باسلام أمهم إذا كانوا صغارا ~~أم لا وهل يعتق ولد أم الولد على سيدهم النصراني ان أسلم وأمه نصرانية أو ~~أسلمت أم الولد ولم يسلم معها أولادها وهم كبار قد استغنوا عن أمهم بلغوا ~~الحلم أو لم يبلغوا أتعتقهم أم لا (قال) لا عتق للولد الكبار إذا أسلموا مع ~~اسلام أمهم أو قبلها أو بعدها ولا اسلام للولد الصغار باسلام أمهم استغنوا ~~عنها أو بلغوا الاثغار أو لم يبلغوا ولا عتق لهم أيضا ولا لجميع ولدها ان ~~أسلموا الا إلى موت سيدها ولا يعتق منهم بالاسلام الا الأم وحدها وذلك أن ~~الأم إذا جنت أجبر سيدها على افتكاكها وان ولدها لو جنوا جناية لم يجبر ~~السيد على افتكاكهم وإنما عليه أن يسلم الخدمة التي له فيهم فيختدمهم ~~المجروح إلى أن يستوفى جرحه قبل ذلك فيرجعون إلى سيدهم فهذا فرق ما بينهما ~~وإنما اسلام الأم كمنزلة ما لو عجل لها سيدها العتق دون ولدها فلا عتق ~~لولدها إذا أسلموا الا إلى موت سيدها (ولقد) قال مالك الأولاد تبع للآباء ~~في الاسلام في الأحرار وقال في أولاد العبيد في الرق انهم تبع للأمهات في ~~الرق ولم أسمعه قال في اسلامهم شيئا إلا أنى أرى لو أن أمة لنصراني لها ولد ~~صغير فأسلمت بيعت وما معها من ولد صغير ولا يفرق بينها وبين ولدها لأنه لا ~~يستغنى عنها (قلت) فإن كان قد استغنى عنها (قال) لا يباع معها (قلت) ولا ~~يكون مسلما باسلامها صغيرا كان أو ms1380 كبيرا (قال) إذا استغنى عنها فلا أراه ~~عندي مسلما باسلامها وإن لم يستغن عنها بيع معها من مسلم فأما اسلامه فلا ~~أراه مسلما إذا كان أبوه نصرانيا ولا لسيده الذي اشتراه مع أمه أن يجعله ~~مسلما إذا كره ذلك أبوه (قال) ولقد سمعت مالكا وهو يسئل عن الرجل المسلم ~~يكون له العبد والأمة على النصرانية فتلد أولادا أترى أن يكره الأولاد على ~~الاسلام وهم صغار (قال) ما علمت ذلك. استنكارا أن يكون ذلك لسيدهم (قلت) ~~أرأيت المكاتب النصراني إذا كان مولاه مسلما فأسلمت أم ولد هذا النصراني ~~المكاتب (قال) أرى أن توقف فان عجز المكاتب كان حاله PageV03P325 # مثل حال النصراني يشترى الأمة المسلمة فإن كان السيد نصرانيا ثم أسلمت أم ~~ولد المكاتب النصراني أوقفت فان أدى المكاتب عتقت عليه وان عجز كان رقيقا ~~وبيعت عليه [في أم الولد يكاتبها سيدها] (قلت) أرأيت أم الولد أيصلح أن ~~يكاتبها سيدها في قول مالك (قال) قال مالك لا يكاتبها سيدها الا بشئ يتعجله ~~منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة فلا يجوز ذلك (قلت) وإنما يجوز ~~عند مالك في أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط قال نعم (قلت) ~~أرأيت ان كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز ~~ذلك (قلت) فان فاتت بأداء الكتابة أتعتقها عليه أم لا (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأرى أن لا ترد في الرق بعد أن عتقت (قلت) أرأيت أم الولد ~~إذا كاتبها سيدها على مال فأدته إلى السيد فخرجت حرة أيكون لها أن ترجع على ~~السيد بذلك المال فتأخذه منه في قول مالك لان مالكا قال لا يجوز أن يكاتب ~~الرجل أم ولده (قال) لا. لا ترجع على سيدها بشئ مما دفعت إليه لان مالكا ~~قال للسيد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم يمرض فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ ~~مالها منها لأنه إنما يأخذه الآن لورثته (قال) وقال مالك أيضا لا بأس ms1381 بأن ~~يقاطع الرجل أم ولده على مال يتعجله منها ويعتقها فهذا يدلك على أنها لا ~~ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد (قلت) فلم جوز مالك القطاعة في أم الولد ولم ~~يجوز الكتابة (قال) لان القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها وقد كان له أن يأخذ ~~مالها ولا يعتقها وأما الكتابة فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها ورقها فلا ~~يجوز أن يبيعها بذلك ولا يستسعيها لان أمهات الأولاد لا سعاية عليهن إنما ~~فيهن المتعة لساداتهن (قال) وقال مالك ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا ~~يجهدها في مثل استقاء الماء والطحين وما أشبهه ولا يكاتبها ولو أن رجلا ~~كاتب أم ولده فسخت الكتابة فيها إلا أن تفوت بأداء الكتابة فتكون حرة (قلت) ~~أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها PageV03P326 # (قال) تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت انها حرة لان مالكا ~~قال لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كأن لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت ~~حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي كتابتها ابتداء (قال سحنون) وأخبرني ابن وهب عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إذا أرادت أم الولد أن تتعجل العتق بأمر ~~صالحها عليه سيدها فهو جائز فأما الكتابة مثل كتابة المملوك فلا ولكن تصالح ~~من ذات يدها ما يثبت لها العتق (وأخبرني) ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد ~~بذلك (قال ابن وهب) قال الليث قال يحيى ولو مات سيدها وعليها الدين الذي ~~اشترت به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لأنها اشترت رقا كان عليها ~~تعجلت العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك ~~الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقي عليها من الكتابة ~~(قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد بنحو ذلك (قال ابن وهب) ~~وأخبرني يونس عن ربيعه أنه قال في رجل كاتب سريته قال فإن كانت جاءته بمال ~~تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض ms1382 فذلك جائز لها وله وأنكر ~~ربيعة أن يكاتبها وقال إن كتابتها مخالفة لشروط المسلمين فيها. الآثار لابن ~~وهب [في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا] [برضاها أو بغير ~~رضاها] (قلت) أرأيت من أعتق أم ولده على مال يجعله دينا عليها برضاها أو ~~بغير رضاها أيلزمها ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ~~إلا أن مالكا قال ليس له أن يستعملها ولا يكاتبها فإذا لم يكن له أن ~~يستعملها ولا يكاتبها فليس له أن يعتقها ويجعل عليها دينا بغير رضاها وإذا ~~كان برضاها فليس به بأس عندي إنما هي بمنزلة امرأة حرة اختلعت من زوجها ~~بدين جعله عليها فكذلك أم الولد لأنه إنما كان لسيدها المتاع فيها مثل ما ~~كان له في الحرة من المتاع PageV03P327 # [في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم] (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب أم ~~ولده النصرانية فأسلمت أم ولده أتسقط الكتابة عنها وتعتق في قول مالك (قال) ~~نعم لأنه قال إذا أسلمت أم ولد النصراني عتقت عليه (قلت) أرأيت لو أن ذميا ~~كاتب أم ولده الذمية ثم أسلمت (قال) قال مالك في أم ولد الذمي إذا أسلمت ~~انها حرة فأرى هذه بتلك المنزلة انها حرة وتسقط عنها الكتابة [في بيع أم ~~الولد وعتقها] (قلت) أرأيت ان اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها (قال) قال مالك ~~ليس عتقك عتقا ويرد هذا البيع وترجع إلى سيدها (قلت) لم وهذا العتق أوكد من ~~أم الولد (قال) لان ذلك قد ثبت في أم الولد ولا يشبه التدبير لان التدبير ~~من الثلث وأم الولد حرة من رأس المال إلا أن له فيها المتعة فهي مردودة على ~~كل حال أم ولد للبائع فان ماتت في يدي المشترى قبل أن ترد فمصيبتها من ~~البائع ويرجع المشترى إلى ماله فيأخذه (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده ~~فأعتقها المشترى أيكون هذا فوتا (قال) لا يكون هذا فوتا ولا تكون حرة وترد ~~إلى سيدها (قلت) فان ms1383 ماتت وذهب المشترى فلم يقدر عليه ما يصنع بالثمن (قال) ~~يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه فان قدر عليه وقد مات الجارية أم الولد في يدي ~~المشترى رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشئ لان أم الولد إنما كان لسيدها ~~فيها المتاع بالوطئ لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ~~ثمن حرة (قلت) فان مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت ~~(قال) يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم ~~يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو ~~بعدها أفلس أو لم يفلس PageV03P328 # [في العبد المأذون له يعتق وله أم ولد أو أمة حامل] (قلت) أرأيت العبد ~~المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو ~~بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما تبعه ماله أتكون ~~بذلك الولد أم ولد أم لا (قال) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها ~~وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فان ~~ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشئ ~~منهم أم ولد لأنهم عبيد وأما أمهم فبمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ~~ماله (قال ابن القاسم) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه ~~قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له (قال) فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه ~~سيده أعتق هو جاريته وهي حامل منه (قال) قال لي مالك لا عتق له في جاريته ~~وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده وتعتق ~~الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج ~~الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها العتق (قال مالك) ونزل هذا ببلدنا وحكم به ~~(قال ابن القاسم) ms1384 وسأله بعض أصحابه ابن كنانة بعد ما قال لي هذا القول ~~بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل السيد عتقه ~~وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر (قال) لا ولكنها إذا وضعته ~~كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع ~~لأنها ماله (قلت) وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد له (قال) قد ~~اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية ~~بمنزلة المكاتب في جاريته (قال) والذي سمعت من مالك أنه قال تكون أم ولد ~~إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة (قال) فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم ~~تعتق ولد حي (قال) نعم وإن لم يكن لها ولد حي يوم تعتق (قال سحنون) وقد قال ~~أكثر الرواة لا تكون أم ولد المدبر أم ولد إذا أعتق المدبر كان له ولد يوم ~~يعتق أو لا ولد له لأنه قد كان للسيد أخذها (قالوا) وليس PageV03P329 # هي مثل أم ولد المكاتب لان المكاتب كان ماله ممنوعا من سيده فبذلك افترقا ~~وأم ولد المكاتب أم ولد إذا أدى وعتق (قلت) لابن القاسم ما حجة مالك في ~~التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم ~~جعلها مالك في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وان ما في بطنها ملك للسيد وهي ~~إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق (قال) ~~لان ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم ~~يجز هذا أوقفت فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها (قال) ومما يبين لك ~~ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه ان ما في بطنها رقيق ولا ~~يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب (قال سحنون) (1) وهذا قول ~~الرواة كلهم ما علمت لاحد منهم خلافا في هذا الا أشهب ms1385 فإنه قال إذا كاتب ~~الرجل عبده وله أمة حامل منه دخل حملها معه في الكتابة إلا أن يشترطه السيد ~~[في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه] (قال) وقال مالك في أم ولد ~~المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت ان أم ولده أم ولد له بالولد ~~الذي كان في التدبير وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته ~~يعتقون في ثلث مال الميت (قال ابن القاسم) وان أراد المدبر أن يبيع أم ولده ~~قبل موت سيده لم يكن ذلك له الا باذن سيده وان أراد سيده انتزاعها كان ذلك ~~له (قال) فقلت لمالك فإن كان أعتق المدبر أو المكاتب ولا ولد له يوم أعتق ~~(قال) نعم أراها أم ولد بما ولدت في التدبير والكتابة (قال ابن القاسم) ~~وإنما تكون أم ولد لان ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في ~~أبيهم فهذا يدلك على أنه يجرى فيها أيضا ما يجرى في ولدها (قال) وقال مالك ~~في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله ان أم ولده أم ولد له ~~بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك ~~(قال ابن القاسم) فتكون # PageV03P330 # أم ولد لان ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى العتق في الولد بما جرى في ~~الوالد فكذلك يجرى أيضا فيها كما جرى في ولدها (قال سحنون) قد أعلمتك بهذا ~~الأصل قبل هذا [في أم ولد المدبر وولده يموت قبل سيده] (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا له مدبر فولد للمدبر ولد من أمة له ثم مات المدبر ثم مات السيد (قال) ~~لما مات المدبر كانت أم ولده أمة للسيد وجميع ما ترك المدبر من مال للسيد ~~وأما الولد فإنه مدبر يقوم في ثلث مال الميت بعد موته (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) نعم [في الرجل يدعى الصبي في ملك غيره أنه ولده] (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا باع صبيا صغيرا في يديه ثم ms1386 أقر بعد ذلك أنه ابنه أيصدق في قول مالك ~~ويرد الصبي (قال) نعم إذا كان قد ولد عنده (قال) وأخبرني ابن دينار أنها ~~نزلت بالمدينة فقضى بها بعد خمس عشرة سنة وكذلك قال مالك (قلت) فإن كان ~~الصبي لم يولد عنده (قال) قال مالك القول قوله أبدا إلا أن يأتي بأمر يستدل ~~به على كذبه (قال مالك) فما ادعى مما يعرف كذبه فيه فهو غير لاحق به (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا ادعى ابنا فقال هذا ابني ولم تكن أمه في ملكه ولا كانت له ~~زوجة أيصدق في ذلك إذا كان الابن لا يعرف نسبه (قال) قال مالك من ادعى ولدا ~~لا يعرف كذبه فيما ادعي ألحق به الولد إذا لم يكن للولد نسب ثابت (قلت) ومن ~~يعرف كذبه ممن لا يعرف كذبه (قال) الغلام يولد في أرض الشرك فيؤتى به ~~محمولا مثل الصقالبة والزنج ويعرف أن المدعى لم يدخل تلك البلاد قط فهذا ~~الذي يعرف كذبه وما أشبهه (قلت) أرأيت ان شهد الشهود أن أم هذا الغلام لم ~~تزل ملكا لفلان أو لم تزل زوجة لفلان غير هذا المدعى حتى هلكت عنده أيستدل ~~بهذا على كذب المدعى (قال) أما الأمة فلعله كان تزوجها فلا أدرى ما هذا ~~وأما الحرة فإذا شهدوا أنها زوجة الأول حتى ماتت فهي مثل ما وصفت لك فيما ~~يولد PageV03P331 # في أرض العدو (قلت) وهذا قول مالك (قال) إنما قال مالك في الحمل إذا ~~ادعاه ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد قط لم يصدق فأما إذا علموا أنه دخل تلك ~~البلاد فان الولد يلحق به (قلت) أرأيت ان ادعى أنه ابنه وهو في ملك غيره ~~أيصدق أم لا أو كان أعتقه الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتجوز دعواه ~~ان أكذبه الذي أعتقه أو صدقه (قال) قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق ~~ولا أدرى أهو قول مالك أم لا وهو رأيي (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال هذا بنى ~~وهو ابن أمة ms1387 لرجل وقال زوجني الأمة سيدها فولدت لي هذا الولد فكذبه سيدها ~~أيكون ولده أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصدق (قلت) ~~فان اشتراه (قال) أراه ابنه وأراه حرا وإنما قلت أراه حرا لان مالكا قال من ~~شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه وأما في النسب فهو ~~رأيي (قلت) أرأيت ان ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها زوجتني أمتك هذه ~~وولدت هؤلاء الأولاد منى وكذبه السيد وقال ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك ~~أيثبت نسب الأولاد منه أم لا في قول مالك (قال) لا يثبت نسبهم منه (قلت) ~~فان اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم (قال) إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه ~~لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه من ~~مالك (قلت) ولا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول مالك (قال) نعم لا تكون ~~أم ولد (قلت) أرأيت لو أن السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ~~ادعاهم أيثبت نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا (قال) لا يثبت نسبهم منه لان ~~الولاء قد ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم الا ببينة ~~تثبت لان الولاء لا ينتقل عند مالك الا بأمر يثبت (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~باع صبيا قد ولد عنده أو لم يولد عنده ثم ادعاه أنه ابنه (قال) سمعت مالكا ~~وهو يسئل عن الرجل يدعى الغلام فقال يلحق به إلا أن يستدل على كذبه (قال) ~~وأخبرني من أثق به من أهل المدينة أن رجلا باع غلاما قد ولد عنده فادعاه ~~وهو عند المشترى بعد خمس عشرة سنة (قال) مالك يلحق به (قلت) PageV03P332 # أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند المشترى لمثل ما تلد له ~~النساء فادعاه البائع (قال) قال مالك دعواه جائز ويرد البيع وتكون أمة أم ~~ولد إذا لم تكن تهمة (قال) ولم نسأل مالكا عن قولك لمثل ما تلد له النساء ms1388 ~~وهو رأيي (قلت) أرأيت ان اشترى رجل جارية فولدت عند المشترى لستة أشهر أو ~~لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشترى الأم (قال) سئل مالك عن ~~رجل اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع أن الجارية قد كانت ولدت منه (قال ~~مالك) لا يقبل قوله الا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق ~~في الأمة لان عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه (قال سحنون) ~~ويرد الثمن لأنه قد أقر أنه أخذ ثمن أم ولده (قلت) أرأيت ان بعت جارية لي ~~حاملا فولدت عند المشترى فأعتق المشترى ولدها فادعاه البائع أتثبت دعواه ~~(قال) قال مالك في الجارية إذا أعتقها المشترى فادعى ولدها البائع ما ~~أخبرتك ففي ولدها أيضا إذا أعتق المشترى ولدها أن الولاء قد ثبت فلا يرد ~~بقول البائع هذا الذي قد ثبت من الولاء الا بأمر يثبت (قلت) فالجارية ما ~~حالها هاهنا (قال) أرى ان كانت دنية لا يتهم في مثلها رأيت أن تحق به ويرد ~~الثمن وان كانت ممن يتهم عليها لم يقبل قوله وكذلك قال مالك في الأمة إذا ~~ادعى أنها أم ولد رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم (قلت) فالولد هاهنا أينتسب ~~إلى أبيه ويوارثه (قال) ينتسب إلى أبيه والولاء قد ثبت للمعتق (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا باع جارية فولدت عند المشترى فمات ولدها وماتت الجارية فادعى ~~البائع ولدها بعد موتها (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد ~~البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له وهذا المشترى لم ~~يحدث في الجارية شيئا يضمن به (قلت) فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن ~~أعتقهما هذا المشترى (قال) يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق (قلت) ~~أرأيت ان اشتريت جارية فأقامت عندي سبعة أشهر فوضعت ولدا فادعيته أنا ~~والبائع جميعا (قال) إن كان المشترى قد استبرأها بحيضة فجاءت PageV03P333 # بولد لستة أشهر من بعد الاستبراء فالولد ولد المشترى وإن كان المشترى لم ~~يستبرئ ms1389 وقد وطآها جميعا في طهر واحد دعى له القافة (قلت) أرأيت ان دعى له ~~القافة فقالت القافة هو منهما جميعا (قال) قول مالك أنه يوالي أيهما شاء ~~كما قال عمر ابن الخطاب وبه يأخذ (قلت) أرأيت ان بعت جارية حاملا فولدت ~~فأعتقها المشترى وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلى وتكون أم ولدي ~~في قول مالك أم لا (قال) أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن ~~لم تعتق فان مالكا قال فيها إن لم يتهم فان أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ~~ولد له فأما إذا أعتقت هي فانى لا أحفظ أنى سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنى ~~أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ولا يرد عتق الجارية ~~الا ببينة تثبت له وهو قول مالك (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن لا يفسخ عتق ~~جارية قد ثبتت حريتها بقوله فترد إليه أمة وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ~~ترد إليه الا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشترى الثمن ولا ترد إليه ~~الجارية بقوله ويكون الولاء للمشترى (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فجاءت ~~بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق على أم لا وتكون أم ولدى أم لا ~~في قول مالك (قال) لا تكون أم ولدك ولا يكون ولدك ولا تعتق عليك لأنه ولد ~~قبل تمام ستة أشهر من يوم اشتريت الأم فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز ~~دعواك فيه في قول مالك (قال) وقال مالك كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم ~~يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه (قلت) أفتضربه الحد حين قال هذا ~~ولدى وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول مالك (قال) لا أحفظه عن مالك ولا ~~أرى عليه الحد (قلت) أرأيت لو أنى بعت أمة لي فجاءت بولد عند المشترى ما ~~بينها وبين أربع سنين فادعى البائع الولد أيجوز ذلك ويثبت نسب الولد وترد ~~إليه ms1390 الأمة أم ولد (قال) نعم أرى ذلك له (قلت) وهذا قول مالك (قال) سألت ~~مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعى الولد قال يجوز دعواه إلا أن يتهم ~~(قال سحنون) وقال غيره من أصحاب مالك في الرجل يبيع الجارية وولدها ~~PageV03P334 # وقد ولدت عنده أو ولدت عند المشترى إلى مثل ما تلد له النساء ولم يطأها ~~المشترى ولا زوج أو باعها وبقي ولدها الذي ولدت عند البائع أو باع الولد ~~وحبسها ثم ادعى البائع الجارية وولدها وهي عند المشترى أو ادعى الولد عند ~~المشترى وأمه عنده أو ادعى الجارية عند المشترى والولد عنده بأنه ابنه وقد ~~أعتقها المشترى أو أعتقهما أو أعتقه أو كاتب أو دبر ان ذلك كله إذا ادعاه ~~الأول المولود عنده منتزع من المشترى منتقض فيه البيع حتى يرجع إلى ربه ~~البائع ولدا وأمه أم ولد ويرد الثمن إلى المشترى وإن كان معدما والجارية في ~~يد المبتاع والولد أو الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشترى أو لم يحدث ~~من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه الجارية واتبع ~~بالثمن دينا (وقال آخرون) ومالك يقوله يرجع الولد لأنه يلحق بالنسب وتبقى ~~الأم في يد المبتاع لأنه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ولا يغرم ثمنا ~~والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق بالذي يصير عليه من الثمن وإذا لم تكن ~~الولادة عنده ولا عند المشترى من أمة باعها فولدت عند المشترى من حين ~~اشتراها إلى مالا تلحق فيه الأنساب فلا تنتقض فيه صفقة مسلم أحدث فيهما ~~المشترى شيئا أو لم يحدثه لان النسب لا يلحق به أبدا إلا أن تكون أمه أمة ~~كانت له وولدت عنده أو عند غيره ممن باعها منه ولم يحزه نسب أو كانت عنده ~~زوجة بقدر ما تلحق به الأنساب ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت عنه ~~وإلا فلا يلحق به أبدا (قال سحنون) هذا أصله كله وهو جيد [في الرجل يدعى ~~الملقوط أنه ابنه] (قلت) أرأيت ان ms1391 التقطت لقيطا فجاء رجل فادعى انه ولده ~~أيصدق أم لا (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل ~~أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس انه إذا طرح عاش فيطرح ولده ~~فالتقط ثم جاء يدعيه فإذا جاء من مثل هذا ما يعلم أن الرجل كأن لا يعيش له ~~ولد وقد سمع منه ما يستدل به على صدق قوله ألحق به اللقيط والا لم يلحق به ~~اللقيط ولم يصدق مدعى PageV03P335 # اللقيط الا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه (قال سحنون) وقال غيره ~~إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لاحد الا ببينة تشهد (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت الذي هو في يديه ان أقر أو جحد أينفع اقراره أو جحوده (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز وهي غير تامة ~~عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الأنساب (قلت) أرأيت الذي التقطه لو ~~ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه هو ~~وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه (قلت) ~~أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها (قال) لا أرى أن يقبل ~~قولها (وقال أشهب) أرى قولها مقبولا وان ادعته أيضا من زنا ألا أن يعرف ~~كذبها [في الرجل يدعى الصبي في ملكه أنه ابنه] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال ~~لعبد له أو لامة له هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول مالك أم لا (قال) ~~قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيد في ~~قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله بشئ (قلت) ~~أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أرض الشرك أهذا مما ~~يستدل به على كذبه قال نعم (قلت) أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم ms1392 بعته فمكث ~~زمانا ثم ادعيت أنه ولدى أتجوز دعواي (قال) إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ~~ولده ويترادان الثمن (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإن كان المشترى قد ~~أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع ~~فيما بينهما وينتقض العتق (قال) إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول ~~البائع (قال سحنون) وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل (قلت) أرأيت لو أن ~~صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز ~~دعواي ويثبت نسبه قال نعم (قلت) وان أكذبني الولد (قال) نعم تجوز الدعوى ~~ولا يلتفت إلى قول الولد (قلت) وهذا PageV03P336 # قول مالك (قال) قال مالك تجوز دعواه إذا لم يتبين كذبه (قلت) فان اشترى ~~جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل ~~عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول مالك (قال) نعم لا يجوز أن يدعي ~~الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل كان عنده في ملكه فإذا كان أصل ~~الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول مالك في الولد إلا أن يكون كان ~~تزوجها ثم اشترها وهي حامل فهذا تجوز دعواه [في الأمة تدعى أنها ولدت من ~~سيدها] (قلت) أرأيت ان قالت أمة له ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا ~~(قال) لا أحلفه لها لان مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شئ لها إلا ~~أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطئ ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا ~~إذا أقامته صارت أم ولد ويثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعى السيد ~~استبراء بعد الوطئ فيكون ذلك له (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) ~~أرأيت ان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطئ وأقامت امرأة واحدة على ~~الولادة أيحلف السيد (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحلف لأنها ~~لو أقامت ms1393 امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على ~~الولادة رأيت اليمين على السيد [في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ~~ابنه] (قلت) أرأيت اللقيط من أقام عليه بينة أيقضى له به وإن كان في يدي ~~مسلم فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضى به لهذا الذمي وتجعله ~~نصرانيا في قول مالك (قال) قال مالك في اللقيط يدعيه رجل ان ذلك لا يقبل ~~منه الا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك ~~(قال ابن القاسم) فان من الناس من يفعل ذلك فإذا عرف ذلك منه رأيت القول ~~قوله وإن لم يعرف ذلك منه لم PageV03P337 # يلحق به فإذا أقام البينة عدولا من المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به ~~نصرانيا كان أو غيره (قلت) فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به ~~أمسلما أم نصرانيا (قال) إن كان قد عقل الاسلام وأسلم في يد المسلم فهو ~~مسلم وإن كان لم يعقل الاسلام قضى به لأبيه وكان على دينه [في الحملاء يدعي ~~بعضهم مناسبة بعض] (قلت) أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم اخوة ~~بعض أو ادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا (قال) قال مالك أما الذين ~~سبوا أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الاسلام فيسلمون فلا أرى أن ~~يتوارثوا بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم ~~عدد كثير فيتحملون يريدون الاسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك ~~الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض وبلغني عن مالك أنه قال لا تقبل شهادة ~~هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد ~~كانوا ببلادهم قال فأرى أن تقبل شهادتهم (قال) ولم أسمعه من مالك ولكن ~~بلغني عنه وهو رأيي (قال ابن وهب) وأخبرني مالك بن أنس قال حدثني الثقة عن ~~سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول إن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من ~~الأعاجم الا أحدا ولد في ms1394 العرب (قال) وقال مالك وذلك الامر المجتمع عليه ~~عندنا (وأخبرني) ابن وهب عن مخرمة بن بكير ويزيد ابن عياض عن بكير بن عبد ~~الله بن الأشج عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله (قال ابن وهب) وأخبرني ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن ~~عثمان بن عفان وأبى بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبى بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام مثله (قال ابن وهب) وأخبرني يحيى ابن حميد المعافري عن قرة ~~بن عبد الرحمن عن ابن شهاب أنه قال قد قضى بذلك عمر ابن الخطاب وعثمان بن ~~عفان. الآثار لابن وهب PageV03P338 # [في الأمة بين الرجلين يطأنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها] (قلت) أرأيت ~~الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا (قال) قال مالك ~~في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها انه يدعى لولدها القافة ~~(قلت) وكيف تكون هذه الجارية التي وطئاها في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا ~~(قال) إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشترى في ذلك الطهر فهذه التي قال ~~مالك يدعى لولدها القافة كانا حرين أو عبدين (قلت) أرأيت ان حملت أمة بين ~~رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا (قال) قال مالك في أمة وطئها سيدها ثم ~~باعها فوطئها المشترى أيضا واجتمعا عليها في طهر واحد انه يدعى لولدها ~~القافة فكذلك هذا الذي سألت عنه عندي ولم أسمعه من مالك انه يدعى لولدها ~~القافة فان قالت القافة انهما قد اشتركا فيه جميعا قيل للولد وال أيهما شئت ~~(قلت) فإن كانت الأمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر ~~وعبد فادعيا جميعا ولدها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يدعى لولدها ~~القافة لان مالكا قال إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء ~~إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد فإنه يدعى لولدها القافة فيلحقونه بمن ~~ألحقوه منهم ان ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وان ألحقوه ms1395 بالعبد فكسبيل ذلك وان ~~ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك (قلت) أرأيت ان جاءت بولد فادعاه الموليان ~~جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعى لهذا الولد القافة فقالت القافة ~~اجتمعا فيه جميعا وهو لهما فقال الصبي أنا أو إلى هذا النصراني أتمكنه من ~~ذلك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن عمر قد قال ما قد بلغك أنه ~~يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد الا مسلما ~~(قال) وسمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بابائهم ~~في الزنا (وقال ابن القاسم) ولقد سمعت مالكا يقول ذلك غير مرة واحتج به في ~~المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين انهما يتوارثان من قبل الأب ~~وهما اخوان لام وأب (قال) وكان مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا ~~طلق PageV03P339 # امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل كان مالك يراه للأول ويقول ~~الولد للفراش لان الثاني لا فراش له الا فراش فاسد (قال) وبلغني عن مالك ~~أنه قال فان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت ~~لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر (قلت) أرأيت ما ذكرت من قولك في الأمة إذا ~~اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت إذا قالت القافة هو لهما جميعا انه يقال ~~للصبي وال أيهما شئت أهو قول مالك أم لا (قال) لا أدرى ولكني رأيته مثل قول ~~عمر بن الخطاب لان مالكا قال فيما أخبرتك انه يدعى لولد الأمة القافة إذا ~~اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل عمر بن الخطاب ولكن الذي فعل عمر رضى ~~الله تعالى عنه فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية (قلت) أرأيت ان مات ~~الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولو نزل هذا بي لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا ~~فيه وقد كان له أن يوالي أيهما شاء فلما لم يوال واحدا ms1396 منهما حتى مات رأيت ~~المال بينهما (قلت) أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن ~~عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم ~~(قال) لا أدرى أكلهم كذلك أم لا ألا أن مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان ~~يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا (قلت) فلو أن قوما من أهل الحرب ~~أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل ~~الحرب كان ينبغي أن يصنع ذلك بهم لان عمر قد فعله وهو رأيي [في الرجلين ~~يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل] (قلت) أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد ~~فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا (قال) قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد ~~فيدعيان ولدها جميعا انه يدعى لولدها القافة (قلت) وكيف هذه الجارية التي ~~وطئاها جميعا في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا (قال) إذا باعها هذا وقد ~~وطئها فوطئها المشترى في ذلك الطهر فهذه التي قال PageV03P340 # مالك يدعى لولدها القافة والتي هي لهما جميعا فوطئاها في طهر واحد فانى ~~أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين (1) (قلت) أرأيت ان وطئها هذا ~~في طهر ثم # PageV03P341 # وطئها هذا الآخر في طهر آخر (قال) الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر ~~فأكثر من يوم وطئها لان مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشترى ~~حيضة فيطؤها المشترى فتلد ان ولدها للمشترى إذا ولدته لستة أشهر وكذلك إذا ~~كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر ان الولد للذي ~~وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه (قلت) ~~أفيجعل مالك عليه نصف الصداق (قال) لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ~~ذلك (قلت) أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم (قال) إن ms1397 كان موسرا ~~كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شئ عليه من قيمة الولد وإن كان معسرا ~~كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ويباع نصفها للذي لم يطأ في ~~نصف القيمة فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة اتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان ~~أنقص اتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شئ ويلحق بأبيه ~~ويكون حرا وهذا قول مالك (قلت) أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند ~~المشترى فيدعيه البائع والمشترى وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من ~~البائع ومن المشترى (قال) قال مالك في الجارية يطؤها المشترى والبائع في ~~طهر واحد فتلد ولدا انه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك ان كانا وطئاها في ~~طهر واحد دعى لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو ~~للأول وان كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشترى وهذا قول مالك ~~(قال ابن وهب) وأخبرني الخليل بن مرة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~فلا يغش رجلا امرأة في طهر واحد (قال ابن وهب) وأخبرني أسامة بن زيد عن ~~عطاء بن أبي رباح قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم ~~يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها عمر فحبست حتى وضعت ~~ثم دعا عمر لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به وقضى عمر عند ذلك أن من ~~ابتاع جارية قد بلغت PageV03P342 # المحيض فليتربص بها حتى تحيض قال ونكلهم جميعا (قال ابن وهب) وأخبرني ابن ~~أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب مثله (قال يونس) قال ابن شهاب فأيهم ألحق به كان ~~منه وأمه أم ولد (قال ابن وهب) قال يونس قال أبو الزناد يعاقبون ويدعى ~~لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به ~~(وقال) يحيى ابن سعيد كان سلفنا يقضون في الرهط ms1398 يتداولون الجارية بالبيع أو ~~الهبة فيطؤونها قبل أن يستبرؤوها بحيضة فتحمل ولا يدرى ممن حملها ان وضعت ~~قبل ستة أشهر فهو من الأول وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل رجل منهم ~~فان بلغت ستة أشهر ثم وضعت بعد ستة أشهر دعى لولدها القافة فألحقوه بمن ~~ألحقوه ثم أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة ~~وان أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضى بقيمتها عليهم وعتقت وجلد كل واحد منهم ~~خمسين جلدة (قال) وان ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم ~~(قال) مضى بذلك أمر الولاة (قال سحنون) وأخبرني ابن وهب عن الليث بن سعد أن ~~ابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه ~~فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن ~~بعض هذه الاقدام لمن بعض (قال ابن وهب) وأخبروني رجال من أهل العلم عن أبي ~~موسى الأشعري وكعب بن سور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى ~~عنه وعمر بن عبد العزيز أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب. الآثار ~~لابن وهب [في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل] (قلت) ~~أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شئ في ~~قول مالك (قال) قال مالك أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل إلا ~~أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على ~~الذي وطئها فذلك له (قلت) ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك ~~PageV03P343 # أيوم وطئ أم يوم يقومونها (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن ~~تقوم يوم وطئها (قال) وقال مالك ولا حد على الذي وطئ ولا عقوبة عليه (قال) ~~وليس نعرف نحن العقوبة من ms1399 قول مالك وإنما قلت إنها تقوم عليه يوم وطئها من ~~قبل أنه كان ضامنا لها ان ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت ~~عليه قيمتها يوم وطئها (قلت) أرأيت إذا هي حملت والذي وطئها موسر (قال) قال ~~مالك تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا (قلت) ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم ~~تضع أم يوم وطئها (قال) قال مالك تقوم عليه يوم حملت (قلت) فإذا قومت عليه ~~أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه قال ~~نعم (قلت) فإن كان الذي وطئها عديما لا مال له (قال) بلغني أن مالكا كأن ~~يقول قديما ولم أسمه منه انها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون ~~نصف قيمتها دينا على الذي وطئ يتبع به (قلت) فهل يكون عليه في قول مالك ~~القديم نصف قيمة الولد (قال) لا يكون عليه من قيمة الولد شئ لأنها حين حملت ~~ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه ~~نصف قيمتها وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله إنه إن ~~كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها الذي كان ~~للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ فإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم ~~حملت كان الذي وطئ ضامنا لما نقص وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذي وطئ بنصف ~~قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمه في البيع ~~وهذا رأيي والذي آخذ به (قلت) فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطئ ~~بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك (قال) أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي ~~في يديه لأنه لا متعة له فيها ولان سيد أم الولد ليس له فيها الا المتعة ~~بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن ms1400 ~~يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه (قال ابن ~~PageV03P344 # القاسم) ولقد سئل مالك وأخبرني بذلك من أثق به أنه سئل عن رجل وطئ أمة له ~~وهي أخته من الرضاعة فحملت منه (قال مالك) يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد ~~بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع ~~بالوطئ وليس له أن يستخدمهن فإذا كأن لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها ~~فهي حرة (قال) ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا (قلت) أرأيت لو أنى ~~اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد (قال) تقوم الأمة يوم ~~حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت (قلت) ولا يكون عليه نصف الصداق في ~~قول مالك قال لا (قال سحنون) وقال غيره إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا ~~عليها أحدهما فوطئها فولدت (قال) لاحد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم ~~عليه إن كان له مال فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار ان شاء ثبت على ~~حقه منها وكان حق شريكه منها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد ~~دينا عليه وان شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق ~~نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شئ عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك ~~له عليه ولم يكن كالواطئ لان الواطئ وطئ حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره ~~وان الذي أعتق لم يحدث في مال شريكه إنما أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يقوم عليه إن كان له مال والا فقد عتق منه ما عتق فان ~~أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويرق له نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا ~~يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لأنه قد يشترى النصف الباقي ان وجد مالا ~~فيكون له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه ~~لأنه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها (قلت) فان أيسر الشريك ms1401 الذي وطئ ولم ~~يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن ~~تقوم عليه لليسر الذي حدث أو أطاع بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب ~~أم ولد حتى يكون جميعا أم ولد (قال) لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم ~~الواطئ PageV03P345 # ان وجد مالا أن يلزم القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له ~~النصف أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد الا بما يلزم الواطئ بالجدة ويلزم ~~الشريك بالقضية (قال سحنون) وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا ~~أحسن ما علمت من اختلافهم [في الرجل يقر بالولد من زنا] (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا قال زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ~~ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا (قال) ~~لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك (قلت) فإن كان الولد جارية فأراد ~~أن يطأها بعد ما أقر بها (قال) قد أخبرتك أنه لا يكون له أن يطأها في قول ~~مالك (قال) ولا يحل له ذلك أبدا [في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها ~~السيد فتحمل] (قال) وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها ~~سيدها فتحمل منه (قال) إن كان له مال كانت أم ولد له وأخذ منه في مكانها ~~أمة تخدم في مثل خدمتها (قيل له) فان ماتت هذه الجارية (قال) فلا شئ له وهو ~~أحب قوله إلى وهذا الذي أرى أن يؤخذ منه أمة إذا حملت الأولى وقد اختلف ~~فيها فقال بعض من قال تؤخذ منه القيمة فيؤاجر له منها فان ماتت الأولى قبل ~~أن تنفد القيمة رجع ما بقي إلى السيد وان نفدت القيمة والأولى حية ولم تنقض ~~السنون لم يرجع على سيدها بشئ وان انقضت العشر سنين وقد بقيت من القيمة ~~بقية ردت إلى السيد الذي أخدم (تم كتاب أمهات الأولاد من المدونة ms1402 الكبرى ~~بحمد الله وعونه) وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (ويليه كتاب الولاء والمواريث) PageV03P346 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [كتاب الولاء والمواريث من المدونة ~~الكبرى] [في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره] (قلت) لعبد الرحمن ~~بن القاسم أرأيت ان أعتقت عبدا عن رجل بأمره أو بغير أمره لمن الولاء في ~~قول مالك (قال) قال مالك الولاء للمعتق عنه (قلت) وسواء إن كان المعتق عنه ~~حيا أو ميتا فهو سواء وولاء هذا المعتق للذي أعتق عنه في قول مالك (قال) ~~نعم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك سعد بن عبادة أخبرنا ~~بذلك مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصى ~~ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق (قال) عبد الرحمن ~~فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم ابن سعد بن عبادة ~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي هلكت وليس لها مال أينفعها أن ~~أعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأعتق عنها (قال ابن وهب) ~~وأخبرني جرير ابن حازم الأزدي انه سمع الحسن يذكر ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعتق عنها وتصدق ~~فإنه سينالها وان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت عن عبد الرحمن ~~بن أبي بكر رقابا كثيرة بعد موته (قال ابن وهب) وأخبرني عقبة بن نافع عن ~~يحيى بن سعيد أنه قال من أعتق رقبة عن أحد فالولاء لمن كانت العتاقة عنه ~~(قال سحنون) ومن الدليل على أن ولاءه للذي أعتق PageV03P347 # عنه وميراثه له ان السوائب الذين يعتقون سائبة لله ان ولاءهم للمسلمين ~~وميراثهم لهم وان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتقوا السوائب ~~ولم يرثوهم ms1403 وكان ولاؤهم وميراثهم للمسلمين قال ذلك ابن أبي الزناد عن أبيه ~~ان عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى بعض عماله أن يجعل ميراثهم في بيت مال ~~المسلمين وان سالما أعتقته امرأة من الأنصار سائبة فقتل فلم يأخذ ورثتها من ~~ميراثه شيئا ذكر ذلك سفيان بن عيينة عن أبي طوالة الأنصاري وان عمر بن ~~الخطاب قال ميراث السائبة لبيت مال المسلمين ويعقل عنه المسلمون (وقال) أبو ~~الزناد وربيعة وابن شهاب ميراثه لبيت مال المسلمين (وقال) قبيضة بن ذؤيب ~~كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وان عبد الله بن عمر أعتق سائبة فلم يرثه ~~وقال هؤلاء ويعقل عنهم المسلمون (ابن وهب) عن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن ~~بن الحرث أنه قال أعتق عبد الله بن عياش رجلا يقال له العلمين سائبة وكان ~~عبد الله بن عياش لا يقر بولائه لأنه سائبة (قال سحنون) وإنما معنى السائبة ~~كأنه أعتق عن المسلمين إذ كانوا يرثونه ويعقلون عنه ولو كان ولاؤه للذي ~~أعتقه لورثه ولكان العقل على عاقلته ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز وابن ~~شهاب وربيعة ابن أبي عبد الرحمن يجعلون عقله على بيت المال لان الميراث لهم ~~[في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد] (قلت) أرأيت ان أعتقت عبدي عن عبد ~~رجل لمن ولاؤه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ولاءه لسيد ~~المعتق عنه (قلت) أرأيت ان أعتق العبد المعتق عنه بد ذلك أيجر ولاءه (قال) ~~لا لان مالكا قال في عبد أعتق عبده باذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك أنه لا ~~يجر الولاء (قال سحنون) وذكر ابن وهب أن إبراهيم النخعي سئل عن عبد كان ~~لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه ثم باعوا العبد بعد ذلك فقالوا الولاء ~~لمواليه الأولين الذين أذنوا له (وقال أشهب) (1) يرجع إليه الولاء لأنه عقد ~~عتقه يوم عقده ولا اذن للسيد فيه ولا رد # PageV03P348 # [في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال] (قلت) أرأيت لو قال ms1404 رجل ~~لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك أتكون عليه الألف ان أعتق الرجل ~~عبده أم لا (قال) نعم المال عليه عند مالك (قلت) ولمن الولاء (قال) للذي ~~أعتق في قول مالك (قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل أعتق عبدك على أن أدفع إليك ~~كذا وكذا تنجمها على وتعجل للعبد عتقه (قال) لا بأس بذلك والمال لازم للرجل ~~كان نقدا أو إلى أجل. فإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أجل فلا ~~خير فيه لأني سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل مالا على أن تدبر عبده قال ~~مالك لا خير في ذلك لأنه لا يدرى أيتم عتق العبد أم لا (قال ابن القاسم) ~~لان العبد لو هلك قبل الاجل الذي أعتق له ذهب مال هذا الرجل باطلا وكذلك ~~الكتابة أيضا انها غير جائزة من وجه الغرر لان سيد العبد ان مات العبد قبل ~~أن يؤدى هذا الذي كاتبه من عنده جميع الكتابة ذهب مال الرجل باطلا لان ~~العبد لم يعتق فهذا لا يجوز وإنما يجوز من هذا إذا عجل السيد العتق كان ~~الذي جعل للسيد حالا أو إلى أجل فهو جائز (وقال مالك) والولاء للذي أعتق ~~وأخذ المال وكذلك قال مالك ابن أنس في رجل دبر عبده فأعطاه رجل مالا على أن ~~يعجل عتقه ففعل ان ذلك جائز والمال لازم للرجل وهو جائز للعبد والولاء ~~للسيد [في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد باذنها أو بغير إذنها] ~~(قلت) أرأيت لو أن امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ~~وإنما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار (قلت) أرأيت ان قالت امرأة حرة تحت ~~عبد لسيد زوجها أعتق زوجي عنى على ألف درهم أيفسد النكاح في قول مالك (قال) ~~أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيها شيئا لأنها في هذا الباب قد ~~اشترته حين أعطته ألف درهم ms1405 على أنه حر عنها وقولها له أعتقه عنى بألف درهم ~~PageV03P349 # إنما هذا اشتراء ولها ولاؤه وقد قال أشهب لا يفسد النكاح لأنها لم تملكه ~~(قال سحنون) وقول أشهب أحسن [في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه ~~النصراني] (قلت) أرأيت من أعتق عبدا عن أبيه وهو نصراني أو مسلم أو عن أخيه ~~وهو نصراني أو مسلم (قال) قال مالك الولاء للذي أعتق عنه إذا كان مسلما ~~(قال ابن القاسم) وأرى ان أعتق عبدا مسلما عن نصراني فلا ولاء له وهو ~~لجماعة المسلمين بمنزلة النصراني يعتق المسلم إذا كان المعتق مسلما فإن كان ~~نصرانيا فولاؤه لأبيه ان أسلم أبوه [في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ~~ثم يسلم بعد أن يعتقه] (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا ~~فأسلم العبد بعد ما أعتق وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق ~~حين أسلم لورثة هذا النصراني إذا كانوا مسلمين وإن كان النصراني الذي أعتق ~~حيا أو ميتا (قال) نعم لأنه قد كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم ~~العبد المعتق لم يرثه سيده من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني فان مات ~~العبد المعتق وسيده على نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال فميراث ~~المولى الذي أسلم لهم دون النصراني الذي أعتق والنصراني في هذه الحال ~~بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن أن يرثوا ماله ولا يرث هو وكل من لا يرث فلا ~~يحجب عند مالك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان أسلم السيد رجع إليه ~~ولاء مواليه قال نعم (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا ~~وللسيد أب مسلم أو أخ مسلم أو ابن مسلم أو عم أو ابن عم أو رجل من عصبته ~~مسلم أو ابن ابن مسلم فأسلم العبد المعتق ثم مات عن مال أيكون ميراثه ~~لقرابة سيده المسلم أم لا في قول مالك (قال) نعم ميراثه لمن ذكرت والولاء ~~بمنزلة النسب ألا ترى أن هذا النصراني لو كان له ابن مسلم ms1406 فمات ووالده ~~نصراني ولوالده عصبة مسلمون ان ميراث الابن لعصبته المسلمين فكذلك ولاء ~~مواليه (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا من بنى PageV03P350 # تغلب أعتق عبيدا له نصارى ثم أسلموا بعد ذلك فهلكوا عن مال من يرثهم ~~(قال) عصبة سيدهم ان كانوا مسلمين يعرفون (قلت) وما جنوا بعد اسلامهم هؤلاء ~~الموالي فعقل ذلك علي بنى تغلب قال نعم (قلت) أرأيت رجلا من العرب نصرانيا ~~أعتق عبدا له والعبد نصراني ثم أسلم العبد بعد ذلك أيكون ولاؤه لجميع ~~المسلمين أم لقوم هذا العربي النصراني (قال) بل ولاؤه لقوم هذا العربي ~~النصراني ولا يكون ولاؤه لجماعة المسلمين وهو مثل النسب (قلت) أرأيت لو أن ~~نصرانيا أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال فأسلم العبد قبل محل الاجل (قال) ~~أرى ذلك على مثل تدبير النصراني وكتابته ان العبد إذا أسلم يؤاجر المدبر ~~وتباع كتابة المكاتب وكذلك المعتق إلى أجل هو أثبت أنه يؤاجر فان مضى الاجل ~~كان حرا (قلت) ولمن ولاؤه (قال) للمسلمين ما دام سيده على نصرانيته (قلت) ~~فان أسلم النصراني أيرجع إليه الولاء قال نعم (قلت) ولم رددت إليه الولاء ~~والعتق حين وقع والعبد مسلم فلم لا تجعل ولاءه لجميع المسلمين ولا ترده إلى ~~النصراني بعد ذلك (قال) لان حرمته إنما ثبتت له اليوم بما عقد له قبل اليوم ~~ألا ترى لو أن عبدا أعتق عبدا له بغير إذن سيده ثم أعتقه سيده وهو لا يعلم ~~بما صنع عبده لزم العبد عتق عبده بما صنع وولاؤه يرجع إليه ليس لسيده منه ~~شئ (قلت) ولا يشبه عبد العبد ما هنا لان عبد العبد قد تمت حرمته حين أعتقه ~~العبد الأسفل (قال) لا من قبل أن حرمته لم تكن تامة الا من بعد ما أعتق ~~السيد عبده الأعلى فهنالك تمت حرمة العبد الأسفل وهذا قول مالك فهذا يدلك ~~على جميع مسائلك انك إنما تنظر أبدا في هذا كله إلى عقد العتق يوم وقع فإن ~~كان المعتق نصرانيا وسيده نصرانيا فأسلم العبد بعد ذلك فان سيده ms1407 ان أسلم ~~رجع إليه ولاؤه فإن كان يوم عقد له العتق كان العبد مسلما فبتل له عتقه أو ~~أعتقه إلى أجل فأسلم السيد قبل مضى الاجل فإنه لا شئ له من ولائه إنما ينظر ~~في هذا إلى عقد العتق يوم عقده السيد للعبد كان العتق إلى أجل أو باتا فإن ~~كان العبد يوم عقد له العتق مسلما والسيد نصراني لم يسلم فلا شئ للسيد من ~~الولاء فان PageV03P351 # كان العبد نصرانيا يومئذ والسيد نصراني فأسلم العبد وأسلم السيد النصراني ~~فان الولاء يرجع إليه [في ولاء أم ولد النصراني] (قلت) أرأيت أم ولد ~~النصراني الذمي ان أسلمت فأعتقت عليه في قول مالك لمن يكون ولاؤها في قول ~~مالك (قال) لجميع المسلمين (قلت) أرأيت ان أسلم سيدها بعد ذلك هل يرجع إليه ~~ولاؤها (قال) نعم لان مالكا قال في مكاتب الذمي إذا أسلم فأدى كتابته ان ~~ولاءه للمسلمين فان أسلم سيده بعد ذلك رجع إليه ولاؤه لأنه كان عقد كتابته ~~وهو على دينه فكذلك أم ولده [في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني] (قلت) ~~أرأيت عبد النصراني إذا أسلم فأعتقه سيده لمن ولاؤه في قول مالك (قال) ~~لجميع المسلمين (قلت) فان أسلم السيد بعد ذلك أيرجع إليه ولاؤه أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك لا يرجع إليه ولاؤه (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين ~~مكاتبه وأم ولده في قول مالك وقد قال مالك في أم ولده ومكاتبه انه ان سلم ~~رجع إليه ولاؤه (قال) لان العتق قد كان وجب عليه في أم ولده وفى مكاتبه في ~~حال نصرانيتهما وهذا العبد الذي أسلم فأعتقه بعد اسلامه لم تجب فيه حرية ~~الا بعد اسلامه فلم يجب لهذا النصراني فيه ولاء في حال نصرانيته وإنما وجب ~~الولاء فيه لهذا النصراني بعد اسلام العبد لأنه إنما أعتقه بعد اسلامه فلا ~~يثبت لهذا النصراني فيه ولاء وولاؤه لجميع المسلمين ولا يرجع إليه ولاؤه ~~بعد ذلك أن أسلم (قلت) فلو أن نصرانيا له عبد نصراني فأسلم العبد ms1408 واشترى ~~عبدا مسلما فأعتقه وللنصراني الذي أعتق ورثة مسلمون أحرار رجال أيكون لهم ~~من ولاء هذا العبد الذي أعتقه هذا النصراني شئ أم لا (قال) قال مالك لا ~~يكون لهم من الولاء شئ والولاء لجميع المسلمين (قال) وقال مالك وان أسلم ~~النصراني الذي أعتق لم يكن له من ولائه قليل ولا كثير ولا يرجع PageV03P352 # إليه الولاء وقد ثبت لمن وقع له الولاء يوم وقع العتق بمنزلة النسب ولا ~~يزول بعد ذلك كما لا يزول النسب وأما ما ذكرت من ورثته المسلمين فلا شئ لهم ~~من هذا الولاء لأنه لم يثبت لصاحبهم الذي أعتقه فلذلك لا يكون لهم (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا من العرب من بنى تغلب وهو نصراني أعتق عبدا له والعبد ~~مسلم أيكون ولاؤه لبنى تغلب أم لجماعة المسلمين في قول مالك (قال) قال مالك ~~ولاؤه لجماعة المسلمين ألا ترى أن ولد هذا التغلبي النصراني لو كانوا ~~مسلمين فأعتق الأب وهو نصراني عبيدا له من المسلمين ان ولاء العبيد لجماعة ~~المسلمين ولا يكون ولاؤهم لولده فولده أقرب إليه من عصبته وهذا ولده لا شئ ~~لهم من هذا الولاء فالعصبة في هذا أحرى أن لا يكون لهم هذا الولاء [في ولاء ~~مدبر النصراني يسلم] (قلت) فمدبر الذمي إذا أسلم (قال) قال مالك يؤاجر ~~وتكون الأجرة للسيد ولا يترك يخدم النصراني فان مات النصراني على نصرانيته ~~وله مال يخرج هذا المدبر من ثلثه عتق عليه وإن لم يكن له مال يخرج من ثلثه ~~عتق عليه مبلغ ثلثه ورق من المدبر ما بقي فإن كان ورثة النصراني نصارى بيع ~~عليهم مارق من المدبر وإن لم يكن له ورثة من النصارى فما رق من هذا المدبر ~~فهو لجميع المسلمين (قال) وهذا قول مالك (قلت) وإن كان ورثة النصراني ~~مسلمين أيكون لهم ولاؤه (قال) نعم لهم الولاء لان الأب قد ثبت له الولاء ~~بالتدبير الذي كان في النصرانية [في ولاء العبد يعتقه العبد باذن سيده أو ~~بغير إذن سيده] (قال) وقال مالك ما ms1409 أعتق العبد باذن سيده فولاؤه لسيده ولا ~~يرجع إلى العبد وان أعتق العبد فهو مخالف للمكاتب في هذا وما أعتق العبد من ~~عبيده مما لم يأذن له فيه سيده فلم يعلم به حتى عتق العبد جاز عتقه وولاؤه ~~للعبد دون السيد (قال لي ابن القاسم) وذلك لان العبد حين أعتقه سيده تبعه ~~ماله فحين تبعه ماله جاز عليه عتق عبده الذي PageV03P353 # كان أعتقه لان سيده لم يكن رده قبل ذلك في الرق فأعتقه حين أعتقه ولم ~~يستثن ماله فجاز عتق العبد في عبده الأول ولو استثنى السيد مال عبده فسخ ~~عتق العبد الذي كان أعتق بغير إذن سيده ورد رقيقا إلى السيد لان السيد قد ~~استثناه ولان السيد كان له أن يرده إذا علم بذلك قبل أن يعتق عبده (قلت) ~~وهذا كله قول مالك قال نعم (قلت) وكان مالك يجيز عتق العبد إذا أعتق عبده ~~باذن سيده قال نعم (قلت) وكان مالك يجيز عتقه إذا أعتقه بغير إذن السيد ثم ~~أعتق السيد العبد الأعلى قبل أن يعلم بعتق الثاني (قال) نعم كما فسرت لك ~~[في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني] (قلت) أرأيت النصراني إذا كاتب ~~عبده والعبد مسلم ثم أسلم السيد قبل أداء الكتابة (قال) فان ولاء المكاتب ~~إذا أدى لجميع المسلمين ولا يرجع إلى السيد ولاؤه وإنما ينظر إليه يوم عقد ~~له العتق ولا ينظر إلى العتق يوم وقع ألا ترى لو أن نصرانيا كاتب نصرانيا ~~ثم أسلم العبد بيعت كتابته فإذا أدى عتق وكان ولاؤه للنصراني إذا أسلم ~~(قلت) لم نظرت إلى حاله يوم عقد له العتق ولا تنظر إلى حاله يوم وقع العتق ~~(قال) لأنه حين عقد له ما عقد صار لا يستطيع رده ويجب له وإنما ينظر إلى ~~حالته تلك حين وجب ولا ينظر إلى ما بعد ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا ~~يدلك على ما أخبرتك من عتق النصراني وتدبيره وكتابته العبد النصراني قبل أن ~~يسلم العبد ثم أسلم العبد [في ولاء العبد النصراني ms1410 يكاتبه المسلم] (قلت) ~~أرأيت عبدا نصرانيا لمسلم كاتبه فاشترى هذا النصراني عبدا نصرانيا فكاتبه ~~فأسلم المكاتب الأسفل فلم يبع كتابته وجهلا ذلك حتى أديا جميعا فعتقا لمن ~~ولاء هذا النصراني المكاتب الأعلى في قول مالك (قال) لسيده وميراثه لجميع ~~المسلمين فان أسلم كان ميراثه لسيده وكذلك قال لي مالك (قلت) فلمن ولاء ~~مكاتبه الأسفل وقد أدى للنصراني (قال) لمولى النصراني (قلت) فان ولد لهذا ~~النصراني أولاد PageV03P354 # فأسلموا بعد أداء كتابته فهلكوا عن مال من يرثهم (قال) مولى النصراني ~~الذي كاتبه (قلت) وكذلك لو أعتق النصراني عبيدا مسلمين بعد ما أدى كتابته ~~وهلكوا عن مال لمن ولاؤهم (قال) لجماعة المسلمين لان ولاءهم لم يثبت ~~للنصراني حين أعتقهم وهم مسلمون فلذلك لا يكون ذلك لمولى النصراني أيضا ~~(قلت) ولم جعلت له ولاء مكاتب مكاتبه إذا أسلم وولاء ولده إذا أسلموا وهو ~~لا يرث ولده الذين ولدهم ولا الذي كاتب لأنه نصراني (قال) إنما منعته ميراث ~~هذا النصراني لاختلاف الدينين لا لغير ذلك ألا ترى أن هذا النصراني نفسه ان ~~أسلم كان سيده الذي كاتبه هو وارثه دون المسلمين فكذلك أولاده الذين هم على ~~الاسلام هو وراثهم وكذلك مواليه الذين أسلموا بعد العتق هو وارثهم لأنه ~~مولاهم وهو مولى مولاهم أيضا ألا ترى أنه لا يرث مسلم نصرانيا (قلت) فلم ~~قلت في عبيد النصراني إذا هو أعتقهم وهم على الاسلام ان ولاءهم لجميع ~~المسلمين ولا يكون ولاؤهم لسيدهم ان أسلم ولا لسيد النصراني (قال) لأنه حين ~~أعتقهم ثبت ولاؤهم لجميع المسلمين فلا يرجع الولاء بعد ذلك إلى أحد من ~~الناس ألا ترى أن هذا النصراني الذي أعتقهم لو أسلم وكان له ولد مسلمون لم ~~يرجع إليه ولا إليهم ولاؤهم فكذلك موالي النصراني هم بمنزلة كل من كأن لا ~~يرجع إلى النصراني من الولاء إذا أسلم النصراني فليس لسيده من ذلك الولاء ~~شئ وكل ولاء إذا أسلم النصراني يرجع إليه ذلك الولاء فهو ما دام النصراني ~~في حال نصرانيته لسيد النصراني الذي أعتق النصراني ms1411 (قال) وقال مالك لو أن ~~نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا ثم أسلم المعتق وللسيد ولد مسلمون ورثوا مولى ~~أبيهم فكذلك إذا أعتق عبدا نصرانيا فولد له أولاد فأسلموا ثم ماتوا وكان له ~~ولد نصراني فأسلموا ورثهم مولى أبيهم النصراني لأنه لو كان للنصراني الذي ~~أعتق أولاد على الاسلام ورثوا مواليه الذين أسلموا بعد العتق فكذلك مواليه ~~في هذا بمنزلة واحدة [في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر] (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهي حامل وزوجها حر لمن ولاء هذا الولد ~~PageV03P355 # الذي فيه بطنها في قول مالك (قال) للمولى الذي أعتق الأم لان ما في بطنها ~~قد مسه الرق (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة وهي حامل من زوج حر فولدت ~~ولدا لمن ولاء هذا الولد في قول مالك (قال) للمولى الذي أعتقها (ابن وهب) ~~وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حر تزوج أمة ~~فأعتق ما في بطنها (قال) ولاؤه للذي أعتقه وميراثه لأبيه (قال) وأخبرني ~~يحيى بن أيوب عن يحيى ابن سعيد أنه قال في عبد وامرأته أمة لهما ولد فأعتق ~~قبل أبيه ثم أعتقت أمه قال فان أبويه يرثانه ما بقيا فإذا هلك أبواه صار ~~ولاؤه إلى من أعتقه ولا يجر الوالد ولاء ولده (قال سحنون) وقاله ابن شهاب ~~وقال (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [في ولاء العبد تدبره ~~أم الولد أو تعتقه باذن سيدها أو بغير إذنه] (قلت) أرأيت أم الولد أيجوز ~~عتقها عبدها أو تدبيرها أو كتابتها (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) فإن ~~كان لم يعلم السيد بذلك حتى أعتقها أو مات عنها (قال) سبيلها على ما وصفت ~~لك في عتق العبد إذا أذن لها السيد كان الولاء للسيد ولم يرجع إليها وإن لم ~~يأذن لها السيد كان الولاء لها (قلت) فالمكاتب إذا أذن له سيده في عتق عبده ~~فأعتقه ثم عتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في ms1412 قول مالك قال نعم (قلت) ~~فما فرق ما بين أم الولد وبين المكاتب (قال) لان المكاتب لم يكن للسيد أن ~~ينزع ماله وأم الولد كان له أن ينزع مالها فلذلك كان كما وصفت لك في عتقها ~~[في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا الينا فأسلموا] (قال ابن القاسم) بلغني ~~ان مالكا قال في عبيد لأهل الحرب أسلموا ثم إن ساداتهم أسلموا وخرجوا الينا ~~بعدهم مسلمين (قال) العبيد أحرار ولا يردون إلى الرق (وبلغني) عن مالك أنه ~~قال ولاؤهم لأهل الاسلام ولا يرجع إلى ساداتهم (قلت) أرأيت لو أن عبيدا من ~~عبيد أهل الحرب خرجوا الينا فأسلموا ثم قدم ساداتهم بعد ذلك PageV03P356 # فأسلموا (قال) قد ثبت ولاء العبيد لأهل الاسلام ولا يرجع إلى ساداتهم ~~الولاء أبدا في قول مالك لان ولاءهم حين أسلموا ثبت لأهل الاسلام كلهم ~~(قلت) فلم رددت الولاء في المسألة الأولى (قال) لان المسألة الأولى قد ~~كانوا أعتقوهم ببينة ثبتت قبل اسلام العبيد فلما أسلموا رجع إليهم الولاء ~~لأنهم هم أعتقوهم وفى هذه المسألة إنما أعتق العبيد الاسلام ولم يعتقهم ~~ساداتهم فلذلك لا يرجع إليهم الولاء [في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما ~~أعتقهم] [ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك] (قلت) أرأيت لو أن قوما من أهل ~~الحرب أعتقوا عبيدا لهم ثم إن العبيد خرجوا الينا فأسلموا ثم خرج ساداتهم ~~بعد ذلك فأسلموا أيرجع إليهم ولاؤهم أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ~~الولاء هاهنا بمنزلة النسب إذا قامت البينة على عتقهم إياهم مثل أهل حصن ~~أسلموا جميعا ثم شهد بعضهم لبعض بعتق هؤلاء أو كان في أيديهم قوم من ~~المسلمين أسارى أو تجار فشهدوا علي عتقهم إياهم رجع إليهم الولاء بمنزلة ~~النسب إذا ثبتت البينة على النسب ألحقته بنسبه فكذلك الولاء (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) كذلك قال مالك في النسب والولاء بمنزلة النسب هاهنا [في ولاء ~~العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق] [ويهرب السيد إلى دار الحرب ~~فيسبيه المسلمون] (قلت) أرأيت لو أن رجلا ms1413 من النصارى من أهل الذمة أعتق ~~عبيدا له نصارى ثم أسلم العبيد الذين أعتق فهرب السيد إلى دار الحرب ونقض ~~العهد ثم ظهر عليه أهل الاسلام بعد ذلك فسبوه ثم أسلم أيرجع إليه ولاء ~~عبيده الذين أعتق وهو عبد إلا أنه قد أسلم (قال) نعم يرجع إليه ولاء عبيده ~~حين أسلم ولا يرثهم إلا أن يعتق (قلت) فهل يرث هؤلاء الموالي سيده الذي هو ~~له ما دام العبد في الرق قال لا (قلت) ولا يشبه هذا مكاتب المكاتب إذا أدى ~~المكاتب الثاني كتابته قبل الأول PageV03P357 # ثم مات عن مال (قال) نعم لا يشبهه لان مكاتب المكاتب إنما كاتبه المكاتب ~~الأعلى وهو مكاتب لسيده وهؤلاء أعتقهم هذا العبد يوم أعتقهم وهو حر إلا أن ~~الرق مسه بعد ذلك (قلت) فلو أعتق السيد هذا العبد أيكون ولاؤهم لهذا العبد ~~المعتق قال نعم (قلت) ويجر ولاءهم إلى سيده الذي أعتقه قال لا (قلت) لم ~~(قال) لان ولاءهم حين أعتقهم السيد لو أن سيدهم أسلم وهو عبد كان ولاؤهم ~~لجميع المسلمين وإن لم يسلم فهو أيضا لجميع المسلمين فهو في الحالتين جميعا ~~لجميع المسلمين فلا ينتقل ذلك عن المسلمين للرق الذي أصابه ولكن ان أعتق هو ~~نفسه فهم مواليه لأنه هو أعتقهم ولا يجر ولاءهم إلى مواليه ولا ينقلهم عن ~~أهل الاسلام (قال) وكذلك ولده الذين أسلموا قبل أن يؤسرانه لا يجر ولاءهم ~~لان ولاءهم قد ثبت لجميع المسلمين ولكن ما أعتق بعد عتق السيد إياه أو ولد ~~له بعد ذلك في حال الرق من ولد فان ولاء هؤلاء للسيد الذي أعتق العبد [في ~~ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد] [إلى دار ~~الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه] (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~من النصارى أعتق عبدا له فأسلم العبد المعتق وهرب السيد نصرانيا ناقضا ~~للعهد إلى دار الشرك فسبى بعد ذلك فصار في سهمان عبده الذي أعتق فأعتقه بعد ~~ذلك وأسلم أيكون ولاء كل واحد منهما لصاحبه (قال) ms1414 نعم كذلك ينبغي لان ~~الولاء بمنزلة النسب فقد كان ولاء هذا العبد المعتق للنصراني الذي هرب ثم ~~سبى فصار له رقيقا فأعتقه فأسلم فصار ولاؤه للعبد المعتق فقد صار ولاء كل ~~واحد منهما لصاحبه مثل النسب يرث كل واحد منهما صاحبه ان هلك عن مال (قال) ~~والولاء إنما هو نسب من الأنساب وكذلك سمعت مالكا يقول الولاء نسب ثابت ~~PageV03P358 # [في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه] (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل فشهد هذا المشترى أن البائع قد كان ~~أعتقه والبائع ينكر (قال) قال مالك لو أن رجلا شهد على رجل بأنه أعتق عبدا ~~له أو على أبيه بعد موته بأنه أعتق عبدا له في وصيته فصار العبد إليه في ~~حظه واشترى الشاهد العبد انه يعتق عليه (قلت) ولمن ولاؤه (قال) للذي زعم ~~هذا أنه أعتقه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) كذلك قال لي مالك انه يعتق عليه ~~فأما الولاء فهو رأيي (قلت) أرأيت ان اشترى رجل أمة من رجل فأقر أنها قد ~~كانت ولدت من سيدها الذي باعها (قال) سمعت مالكا يقول من اشترى عبدا فأقر ~~بأنه حر فإنه يعتق عليه فأرى أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد ~~لبائعها وقد اشتراها هذا الذي أقر أنها بهذه المنزلة انه يؤخذ باقراره إلا ~~أنى لا أرى أن تعتق الساعة حتى يموت سيدها لأني أخاف أن يقر سيدها بما قال ~~هذا المشترى فتصير أم ولد له ولا أرى للذي اشتراها عليها سبيلا (قلت) أرأيت ~~ان أقررت أنى بعت عبدي هذا من فلان فان فلانا أعتقه وفلانا يجحد ذلك (قال) ~~أراه حرا لان مالكا قال في رجل شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم ~~اشتراه بعد ذلك قال يعتق عليه بقضاء (قلت) فلمن ولاؤه (قال) للذي شهد له ~~أنه أعتقه (قال أشهب) لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه بأن سيده قد ~~كان أعتقه فان ولاءه للذي أعتق عليه وليس للأول ms1415 من ولائه شئ فأما الولاء ~~فليس قول أشهب إلا أنه قول كثير من أصحابنا [في ولاء العبد يدبره المكاتب ~~أو يعتقه باذن سيده أو بغير إذن سيده] (قلت) أرأيت المكاتب إذا دبر عبده ~~أيجوز أم لا (قال) ان علم بذلك السيد فرد تدبيره بطل تدبيره وإن لم يعلم ~~بذلك حتى أدى الكتابة وعتق كان العبد مدبرا (قلت) وكذلك لو دبر عبد عبده ~~كان بهذه المنزلة (قال) قال مالك هو مثل الذي أخبرتك من عتق العبد (قلت) ~~أرأيت المكاتب أيجوز عتقه أم لا في قول مالك PageV03P359 # (قال) لا يجوز عتقه عند مالك (قلت) أرأيت ان أعتق المكاتب عبدا له فلم ~~يعلم سيده بما صنع من ذلك حتى أدى كتابته وعتق أينفذ عتق عبده ذلك أم لا ~~(قال) قال مالك إذا لم يعلم سيده حتى يؤدى كتابته فان عتق ذلك العبد جائز ~~وليس له أن يرده (قلت) وكذلك صدقة ماله ان علم بذلك السيد كان له أن يرده ~~(قال) نعم كذلك قال مالك قال وما رد السيد من ذلك من عتق أو صدقة ثم عتق ~~المكاتب لم يلزم المكاتب ذلك إلا أن يشاء (قلت) وهذا المكاتب الذي أجزت عتق ~~عبده حين أدى كتابته لمن تجعل ولاء ذلك المعتق (قال) قال مالك ولاؤه ~~للمكاتب (قال مالك) وان أعتق المكاتب أيضا عبده باذن سيده ثم عتق المكاتب ~~فان الولاء يرجع إليه إذا عتق [في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على ~~مال] (قلت) أرأيت المكاتب إذا أعتق عبده على مال أيجوز ذلك أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك إذا أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو للعبد ~~فذلك جائز إذا كان على وجه النظر لنفسه وإن كان إنما أعتقه على مال للعبد ~~يأخذه منه فان ذلك لا يجوز لان هذا إنما أعتق عبده وأخذ منه مالا كان له ~~فلا يجوز له هذا العتق لان المكاتب لو أعتق عبده بغير إذن سيده لم يجز لان ~~مالكا قال في المكاتب إذا كاتب ms1416 عبده على وجه النظر لنفسه فان ذلك جائز ~~وكذلك عتقه إياه على مال يأخذه منه من غير ماله (قلت) أرأيت لو أن رجلا أتى ~~إلى مكاتب أو أتى إلى عبد مأذون له في التجارة فقال له أعتق عبدك هذا عنى ~~ولك ألف درهم ففعل أيجوز العتق في قول مالك (قال) قال مالك بيعهما جائز ~~وأرى هذا بيعا وأراه جائزا (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا أتاه رجل فقال أعتق ~~عبدك هذا أيها المكاتب على ألف درهم ولم يقل عنى أيجوز هذا العتق أم لا ~~(قال) العتق جائز إذا كانت الألف ثمنا للعبد أو أكثر من ثمنه (قلت) ولمن ~~الولاء (قال) للمكاتب إذا أدى فعتق كان الولاء له وان عجز المكاتب كان ~~الولاء لسيد المكاتب ولا يكون للذي أعطاه الألف من الولاء قليل ولا كثير ~~وتلزمه PageV03P360 # الألف درهم (قلت) ولم جعلت الألف درهم لازمة له ولم تجعل له من الولاء ~~شيئا (قال) ألا ترى لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال أعتق عبدك ولم يقل عنى على ~~ألف درهم فأعتقه ان الألف لازمة له وان الولاء للذي أعتق لأنه لم يقل عنى ~~فكذلك المكاتب هو في ذلك بمنزلة الحر لان المكاتب لو كاتب عبدا له على وجه ~~النظر جازت الكتابة وان كره ذلك السيد فان أدى المكاتب كتابته كان له ولاء ~~مكاتبه الذي كاتبه وان عجز كان ولاء مكاتبه لسيده وهذا الآخر قول مالك وما ~~قبله رأيي [في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب] [ثم ~~يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه] (قلت) أرأيت النصراني إذا أعتقه ~~رجل من المسلمين فهرب النصراني إلى دار الحرب فسبى بعد ذلك أيكون رقيقا في ~~قول مالك (قال) نعم يكون رقيقا لان كل من نصب الحرب على أهل الاسلام ممن لم ~~يكن على دين الاسلام فهو فئ (قلت) فان سبى بعد ذلك فأعتقه الذي صار في ~~سهمانه لمن يكون ولاؤه للأول أم للثاني (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى ولاءه للثاني ms1417 (قلت) فإن كان قبل أي يلحق بدار الحرب مراغما لأهل ~~الاسلام كأن أعتق عبيدا له نصارى في بلاد المسلمين قبل لحاقه فلحق بعد ما ~~أعتقهم أو كان تزوج نصرانية حرة فولدت له أولادا ثم أسلموا لمن يكون ولاء ~~مواليه أولئك وولاء ولده أيكون ذلك للمولى الثاني أم للمولى الأول (قال) ~~أراه للمولى الأول ولا يكون للمولى الثاني من ذلك الولاء شئ لان ذلك قد ثبت ~~لمولاه الأول قبل أن يلحق النصراني بدار الحرب فلا ينتقض ذلك الولاء بلحاقه ~~إلى دار الحرب لان الولاء ثبت وإنما ينتقض ولاؤه نفسه لأنه قد عاد في الرق ~~وليس ذلك الولاء مما يجره إذا وقع في الرق ثانية فأعتق لان مواليه أولئك ~~أعتقهم وهو حر وولده أولئك ولدوا وهو حر فثبت ولاؤهم لمولاه الأول وإنما ~~يجر الولاء إذا كان عبدا فتزوج امرأة حرة فما ولد له في حال العبودية من ~~ولد PageV03P361 # فهو يجر ولاءهم إذا أعتق وان تداوله موال وكانت امرأته هذه تلد منه وهو ~~في ملك أقوام شتى يتداولونه فاشتراه رجل فأعتقه فهذا يجر ولاء ولده كلهم ~~الذين ولدوا له من هذه الحرة لأنهم ولدوا له وهو في حال الرق وما ولد له في ~~حال الحرية أو أعتقهم ثم مسه الرق بعد ذلك فإنه لا يجر ولاءهم لان ولاءهم ~~قد ثبت للمولى الأول [في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق ~~عليهم] (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت أخي فيعتق على أيكون لي ولاؤه (قال) نعم ~~لك ولاؤه عند مالك (قلت) وكذلك لو أن امرأة اشترت ولدها فيعتق عليها أيكون ~~مولاها قال نعم (قال) وقال لي مالك لو أن امرأتين اشتريا أباهما فأعتق ~~عليهما فهلك فإنهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم ~~وارث غيرها [في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر] ~~(قلت) أرأيت لو أن مكاتبا لرجل تزوج مكاتبة لرجل آخر فولدت أولادا في ~~كتابتها ثم أدى الأب والأم الكتابة فأعتقا وأعتق الولد لمن ولاء الولد في ms1418 ~~قول مالك (قال) لموالي الأم لأنهم إنما عتقوا بعتق أمهم وإنما كانوا في ~~كتابة الأم وكذلك المدبر لو تزوج مدبرة لغير مولاه فولدت له أولادا كانوا ~~على تدبير أمهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها وكذلك ولد المكاتبة ويكون ولاء ~~ولد المدبرة وولاء ولد المكاتبة لموالي الأم وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو ~~أن مكاتبة تحت حر أو تحت مكاتب حملت في حال كتابتها فأدت وهي حامل ثم وضعته ~~بعد ما أدت لمن ولاء هذا الولد (قال) ولاؤه لسيد الأمة لأنه قد مسه الرق ~~حين كانت به حاملا وهي مكاتبة لأنها ان وضعته قبل أن تؤدى كتابتها فهو معها ~~في كتابتها وان وضعته بعد أداء الكتابة فقد مسه الرق إذ هو في بطنها ألا ~~ترى لو أن رجلا أعتق أمته وهي حامل فوضعته بعد ما عتقت ووالده عبد ثم أعتق ~~ان هذا الولد مولى لمولى الأمة لان الرق قد مسه ولا يجر الأب ولاءه وهذا ~~قول مالك في هذا الآخر PageV03P362 # [في ولاء الحربي يسلم] (قلت) أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان ~~فأسلمت لمن ولاؤها في قول مالك (قال) لجميع المسلمين (قلت) فان سبى والدها ~~بعد ذلك فأعتق وأسلم أيجر ولاءها في قول مالك أم لا (قال) نعم وما سمعت من ~~مالك فيه شيئا (قلت) ولم قلت في هذه أنه يجر ولاءها وقلت في المسألة الأولى ~~إذ لحق بدار الحرب فسبى ثم أعتق انه لا يجر ولاء ولده الذين ولدوا في حال ~~حريته (قال) أولاده الذين ولدوا قبل أن يلحق بدار الحرب قد ثبت ولاؤهم لمن ~~كان له الرق في أبيهم فأعتقه فجر ولاء ولده بعتقه إياهم فهذا ولاء قد ثبت ~~لرجل بعتق أبيهم وأما التي أسلمت فلم يثبت ولاؤها لاحد من عتق من أعتقها أو ~~من قبل عتق أبيها ولم يمسها رق قط فلما أعتق هذا أباها بعد ما سبى صار ~~ولاؤها لهذا الذي أعتق أباها لأنه لم يستحق أحد من الناس ولاءها من قبل ~~الرق ولم يستحق أحد ms1419 من الناس ولاءها برق كان له في أبيها أو في جدها (قلت) ~~أليس قد قلت إن العبد النصراني إذا أعتقه رجل فولد له أولاد من حرة نصرانية ~~فأسلموا ثم لحق النصراني بدار الحرب فسبى ثم صار في سهمان رجل فأعتقه انه ~~لا يجر ولاءهم ولا يجر من الولاء الا ولاء كل ولد كان له في حال عبوديته ~~(قال) إنما قلت لك هذا في كل ولد قد استحق ولاءهم مولى أبيهم انه ان رجع في ~~الرق ثم عتق لم ينتقل ولاء ولده عن مواليهم الذين ثبت لهم الولاء وأما هذه ~~البنت التي أسلمت قبل أبيها ثم سبى أبوها ثم أسلم بعد ذلك فإنه يجر ولاءها ~~لأنه ليس لأحد عليها نعمة عتق ولم يكن لاحد على أبيها نعمة عتق قبل هذا ~~العتق الذي حدث فيهم فلذلك جر ولاءها [في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من ~~المرأة الحرة] [يموت ويدع وفاء بكتابته] (قلت) أرأيت مكاتبا مات وترك ~~أولادا حدثوا في كتابته وأولادا من امرأة PageV03P363 # أخرى حرة وترك وفاء بالكتابة فأدى عنه ولده الذين حدثوا في الكتابة ~~كتابته أيجر السيد ولاء ولده الأحرار الذين من الحرة (قال) لا يجر ولاءهم ~~لان مالكا قال إذا مات وعليه شئ من كتابته فان ترك ولدا حدثوا في الكتابة ~~ومالا فيه وفاء فإنما مات عبدا فهو لا يجر الولاء في مسألتك ولا يجر إليه ~~الولد الذين حدثوا في الكتابة ولاء اخوتهم (قلت) أرأيت مكاتبا هلك وله ولد ~~حدثوا في الكتابة وولد أحرار من امرأة حرة وترك مالا فيه وفاء بكتابته فأدى ~~عنهم وخرج ولده أحرارا أو لم يترك مالا يعتقون به فسعوا فأدوا لمن ولاء ~~ولده الأحرار (قال) قال مالك لا يجر الولاء إلى سيده في الوجهين جميعا ~~(قال) ومما يدلك على ذلك أن مالكا قال في الرجل يكاتب عبده ويكاتب المكاتب ~~عبدا له آخر فيهلك المكاتب الأول وله ولد حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم ~~وولد أحرار فيسعى ولده الذين في الكتابة حتى يؤدوها ان ولاء المكاتب الثاني ms1420 ~~لولد المكاتب الأول الذين كوتبوا معه دون ولده الأحرار فجعل ولاؤه بمنزلة ~~ماله إذا مات عن مال فيه فضل عن كتابته كان ما بقي بعد الكتابة لولده الذين ~~معه في الكتابة [في ولاء مكاتب المكاتب يؤدى الأسفل قبل المكاتب الأعلى] ~~(قلت) أرأيت المكاتب الأعلى إذا كاتب مكاتبا فأدى المكاتب الأسفل قبل ~~الأعلى ثم أدى المكاتب الأعلى بعد ذلك أيرجع إليه الولاء في قول مالك (قال) ~~نعم إذا أدى رجع إليه ولاء مكاتبه الأسفل عند مالك [في ولاء العبد المسلم ~~يعتقه المسلم والنصراني] (قلت) أرأيت عبدا مسلما بين مسلم ونصراني أعتقاه ~~جميعا معا لمن ولاء حصة هذا النصراني (قال) لجميع المسلمين PageV03P364 # [في ولاء الذمي يسلم وجنايته] (قلت) أرأيت من أسلم من أهل الذمة أعقلهم ~~في بيت المال أم لا في قول (قال) نعم عقلهم في بيت المال في قول مالك (قلت) ~~وكذلك جريرة مواليهم يكون ذلك في بيت المال في قول مالك (قال) نعم لأنه قال ~~فيهم أنفسهم ان جريرتهم في بيت المال فمواليهم بمنزلتهم (قال ابن وهب) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ويحيى بن ~~سعيد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون فيمن يموت ولا يعرف له عصبة ولا ~~أصل يرجع إليه انه يرثه المسلمون (قال سحنون) وقد كتب أبو موسى الأشعري إلى ~~عمر بن الخطاب يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ولا ولاء ~~فكتب عمر أن ألحق أهل الرحم برحمهم فإن لم يكن رحم ولا ولاء فأهل الاسلام ~~يرثونهم ويعقلون عنهم (قال سحنون) قال يزيد بن عياض سئل عمر بن عبد العزيز ~~عمن يسلم من أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فقال من أسلم من أهل ~~تلك الملل فهو مسلم عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه ~~الجزية وميراثه لذي رحم إن كان فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الاسلام ~~فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين وما ~~أحدث ms1421 من حدث ففي بيت مال الله الذي بين المسلمين يعقل عنهم منه (قال) وقال ~~مالك من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فجر جريرة ~~فعقله على جماعة المسلمين وميراثه لهم (قال سحنون) وقد أبى عمر بن الخطاب ~~أن يورث أحدا من الأعاجم الا أحدا ولد في العرب وقد كانت الأجناس كلها في ~~الزمان الأول وليس اسلام الرجل على يدي رجل بالذي يجر ولاءه (وقال يحيى ابن ~~سعيد) من أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فان ولاءه للمسلمين عامة كما ~~كانت جزيته للمسلمين عامة (قال ابن وهب) وأخبرني سفيان بن عيينة عن مطرف عن ~~الشعبي أنه قال لا ولاء الا لذي نعمة (وقال مالك) لا يرث أحد أحدا الا بنسب ~~قرابة أو بولاء عتاقة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ~~PageV03P365 # ان عمر بن الخطاب قال من أسلم من أهل الذمة كان ولاؤه للمسلمين وهم ~~يعقلون عنه [في الوصية للرجل بمن يعتق عليه وولائه] (قلت) أرأيت من أوصى ~~لرجل بمن يعتق عليه إذا ملكه فقبل أو لم يقبل (قال) هو حر على كل حال قبل ~~أو لم يقبل إذا حمله الثلث والولاء للموصى له ان قبل أو لم يقبل فهو للموصى ~~له ويبدأ عل أهل الوصايا كأنه إنما أوصى أن يعتق عليه ويبدأ على أهل ~~الوصايا (قال مالك) وأرى إن لم يحمله الثلث فان قبل عتق منه ما حمل الثلث ~~وقوم عليه ما بقي وكان الولاء له وإن لم يقبل قال علي بن زياد عن مالك سقطت ~~الوصية (قال ابن القاسم) وان أوصى له بشقص منه فهو مثل ذلك سواء ان قبل عتق ~~عليه ما بقي وقوم عليه وكان له الولاء وإن لم يقبل لم يعتق من العبد الا ما ~~أوصى به وإن كان الثلث يحمله فلا يعتق عليه الا الجزء الذي أوصى له به ~~ويبدأ على أهل الوصايا ولا يقوم عليه ما بقي. وان أوصى ليتيم أو لسفيه بشقص ~~ممن يعتق عليه ms1422 أو أوصى له به كله فلم يحمله الثلث فقبله وليه لم يعتق منه ~~الا ذلك ولم يقوم عليه وليس للولي أن يقول لا أقبله وأن يرده والولاء ~~لليتيم فيما أعتق عنه (قلت) أرأيت إذا أوصى رجل لرجل بأبيه أو بابنه فأبى ~~أن يقبل الوصية فمات الموصي والموصى له يقول لا أقبل الوصية أيعتق أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك يعتق وإن لم يقبله الموصى له ويبدأ على أهل ~~الوصايا كما يبدأ العتق على أهل الوصايا وكان الولاء له (قال سحنون) وقال ~~أشهب لأنه في ترك قبول الوصية مضار إذا كان الثلث يحمله وليس يلزمه فيه ~~تقويم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار [في ولاء ~~العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته] (قلت) أرأيت لو أن عبدا نصرانيا ~~أعتقه رجل من المسلمين فجر النصراني جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم ~~لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يعقل عنه قوم ~~الذي أعتقه جريرته (قلت) فعلى من عقله (قال) أراه على PageV03P366 # جميع المسلمين لان ميراثه لجميع المسلمين لان مالكا قال ليس على النصراني ~~إذا أعتقه المسلم جزيه (قال مالك) وميراثه لجميع المسلمين إذا لم تكن له ~~قرابة يرثونه من أهل دينه (قال مالك) ولا أرى عليه الجزية فلما لم يجعله ~~مالك من أهل الجزية لم يحمل عنه أهل الجزية جريرته إذا لم تكن له منهم ذمة ~~ولا يجعل مالك ميراثه للذي أعتقه فتكون جريرته على سيده وإنما جريرته على ~~جميع المسلمين لأنهم ورثته ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذي قتله لجميع ~~المسلمين يرثون ذلك ويكون ذلك العقل على قوم القاتل إن كان من المسلمين وله ~~عاقلة تعقل عنه وهذا قول مالك (قال سحنون) ألا ترى أن مالكا وغير واحد ~~ذكروا أن يحيى بن سعيد حدثهم أن إسماعيل بن أبي حكيم حدثهم أن عمر بن عبد ~~العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفى قال إسماعيل فأمرني عمر ms1423 بن عبد العزيز ~~أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين وإنما لم يرثه مولاه الذي أعتقه ~~لاختلاف الدينين (قال أشهب) ألا ترى أن ابن عمر ذكر عنه يحيى بن أيوب عن ~~موسى بن عقبة عن نافع أنه قال لا يرث مسلم كافرا الا الرجل عبده أو مكاتبه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين ولقول عمر بن ~~الخطاب لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا [في ولاء العبد يعتقه القرشي وفى ~~القيسي وجنايته والى من ينتمى] (قلت) أرأيت لو أن رجلا من قريش وآخر من قيس ~~أعتقا عبدا بينهما فجنى العبد جناية قتل خطأ أيكون نصف العقل على قريش ونصف ~~العقل على قيس في قول مالك (قال) قال مالك لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل ~~خطأ وهم من قبائل شتى فان العقل على جميع تلك القبائل فكذلك هذا العبد ~~المعتق عقل جنايته على قيس وعلى قريش (قلت) أرأيت هذا العبد المعتق كيف ~~يكتب شهادته أيكتب القرشي أم القيسي (قال) قال مالك يكتب مولى فلان بن فلان ~~القرشي وفلان بن فلان القيسي PageV03P367 # [في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته] (قلت) وكذلك لو ~~أن عبدا نصرانيا بين رجل من أهل الذمة ورجل من قريش أعتقاه جميعا فجنى ~~جناية أيكون نصفها على قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد نصرانيا ~~(قال) لا ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذي أعتقه أهل بلده الذين يؤدون ~~معه خراجه ونصفها على بيت المال لان هذا المسلم لا يرث هذا العبد لأنه ~~نصراني (قلت) فان أسلم العبد قبل أن يجنى جناية ثم جنى (قال) يكون نصف عقل ~~جنايته في بيت المال ونصفه على قريش قوم مولاه (قلت) لم (قال) لان القرشي ~~حين أسلم العبد صار وارثا لما أعتق والذمي انقطعت وراثته من حصته التي ~~أعتقها لاسلام العبد وصار ذلك لجميع المسلمين فصار في بيت المال جريرة ذلك ~~النصف (قلت) فان أسلم مولاه النصراني بعد ذلك (قال) يرجع إليه ولاؤه ويكون ms1424 ~~ما جنى بعد ذلك خطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم القرشي [في ولاء ~~الملقوط والنفقة عليه وجنايته] (قلت) أرأيت مالكا أكان يقول اللقيط حر ~~(قال) نعم وولاؤه للمسلمين يعقلون عنه ويرثونه (قال) وقال مالك من أنفق على ~~اللقيط فإنما نفقته على وجه الحسنة ليس له أن يرجع عليه بشئ (قلت) فإن كان ~~للقيط مال وهب له أيرجع عليه بما أنفق في ماله (قال) نعم يرجع عليه (قلت) ~~أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه (قال) قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين ~~كلهم ولا يكون ولاؤه لمن التقطه (قلت) أرأيت جناية اللقيط على من هي (قال) ~~هي على بيت مال المسلمين (قلت) وميراثه للمسلمين (قال) نعم وهذا قول مالك ~~(قلت) أرأيت اللقيط أيكون مولى لمن التقطه في قول مالك قال لا (قلت) ولمن ~~ولاؤه (قال) لجميع المسلمين عند مالك (قلت) أرأيت اللقيط أيكون له أن يوالي ~~من شاء في قول مالك (قال) لا وولاؤه لجميع المسلمين عند مالك (قال ابن وهب) ~~وان علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز PageV03P368 # قالا اللقيط حر قال عمر بن عبد العزيز ونفقته على بيت المال [في ولاء ~~العبد يشترى من الزكاة فيعتق] (قال) وقال مالك وإنما تفسير وفى الرقاب أن ~~يشترى رقبة يبتدئها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين (قال) ولقد سألنا ~~مالكا عن عبد تحته حرة له منها أولاد أحرار يشترى من الزكاة فيعتق لمن ولاء ~~ولده (قال) قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين ويجر ولاء ولده الأحرار (قال) ~~وقال مالك ولو أن عبدا تزوج حرة فولدت له أولادا فاشترى العبد من زكاة ~~المسلمين فأعتق فأن ولاء ولده تبع له ويصير ولاؤه وولاء ولده لجميع ~~المسلمين [في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها] (قلت) أرأيت المرأة على من ~~عقل مواليها ولمن ميراثهم في قول مالك (قال) قال مالك عقل ماجر مواليها من ~~جريرة على قومها وما تركوا من ميراث فهو لولد المرأة إن كان لها ولد وان ~~كانت ميتة فإن لم يكن لها ولد فلولد الولد ms1425 الذكور من ولد ولدها دون الإناث ~~(قلت) والى من ينتمى مولى هذه المرأة إلى قوم ولدها أو إلى قوم المرأة وكيف ~~تكتب شهادته (قال) ينتمى إلى قوم المرأة كما كانت المرأة تنتمي (ابن وهب) ~~عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني رجال من أهل العلم أن عليا والزبير ~~اختصما في موالي أم الزبير وهي صفية بنت عبد المطلب فقال على أنا عصبتها ~~وأنا أولى بمواليها منك يا زبير وقال الزبير أنا ابنها وأنا أرثها وأولى ~~بمواليها منك يا علي فقضى عمر بن الخطاب للزبير بموالي أم الزبير وهم آل ~~إبراهيم منهم عطاء ومسافر بن إبراهيم (قال ابن شهاب) ثم اختصم الناس فيهم ~~حين هلك ولد المرأة الذكور وولد ولدها فردوا إلى عصبة أمهم ولم يكن لعصبة ~~ولد المرأة من ولائهم شئ (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر ~~بن الخطاب قضى بالميراث للزبير وبالعقل على عصبتها فان مات الزبير رجع إلى ~~عصبتها (مالك بن PageV03P369 # أنس) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند ~~أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بنى الحارث ابن الخزرج ~~وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بنى الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن ~~كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات زوجها ثم ~~مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه وقال ~~الجهنيون ليس كذلك أنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن ~~نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي (قال ابن وهب) وأخبرنا ~~رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد أن الموالي ~~يرجعون إذا هلك ولدها إلى عصبتها [في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم] ~~(قلت) أرأيت ان أعتقت أمة لي فزوجتها من رجل أسلم من أهل الذمة فولدت منه ~~أولادا لمن ولاء أولادها أللأب أم لموالي الأم في قول مالك ms1426 (قال) قال مالك ~~كل حرة تزوجها حر فالولاء للأب كان من أهل الذمة فأسلم أو من عليه بالعتق ~~فأسلم ويرث ولده عند مالك كل من كان يرث أباه إذا كان الأب ميتا (قلت) ~~أرأيت رجلا أسلم فكان ولاؤه لجميع المسلمين فتزوج امرأة من العرب أو من ~~الموالي معتقة فولدت أولادا ثم مات ومات الأولاد بعده لمن ميراثهم ولمن ~~ولاؤهم في قول مالك (قال) قال مالك ان كل ولد يولد للحر من حرة فهو تبع ~~للأب فولاء هؤلاء لجميع المسلمين وميراثهم لجميع أهل الاسلام عند مالك ~~(قلت) أرأيت رجلا أسلم من أهل الذمة فتزوج امرأة معتقة أو امرأة من العرب ~~فولدت له أولادا لمن ولاء الولد (قال) لجميع المسلمين وإنما الولد هاهنا ~~تبع للأب وهذا قول مالك [في بيع الولاء وصدقته وهبته] (قلت) أرأيت بيع ~~الولاء وصدقته وهبته أيجوز في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك PageV03P370 # عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس ~~وعلى ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب أن الولاء لحمة ~~كالنسب لا يباع ولا يوهب (وقال ابن مسعود) أيبيع أحدكم نسبه (وقال) ابن ~~شهاب ومكحول وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله [في انتقال الولاء] (قلت) أرأيت ~~المرأة الحرة إذا كانت تحت المملوك فولدت له أولادا فأعتق المملوك أيجر ~~ولاء ولده في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ~~ولده في قول مالك قال نعم (قلت) وجد الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولد ولده ~~إذا أعتق (قال) قال مالك الجد يجر ولاء ولد ولده فجد الجد بمنزلة الجد ~~(مالك بن أنس) عن هشام بن عروة وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن ~~العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد أولاد من امرأة حرة فلما أعتقه قال ~~الزبير ابن العوام هم موالي وقال موالي الأم هم موالينا فاختصموا في ذلك ~~إلى عثمان بن عفان فقضى بولائهم للزبير بن العوام إلا أن هشاما ms1427 ذكره عن ~~أبيه (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب و عبد الله ~~بن عمر وأبى أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود ~~وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الأب يجر ~~الولاء إذا أعتق الأب (قال) سعيد بن المسيب ان مات أبوهم وهو عبد فولاء ~~ولده لموالي أمهم (وقال مالك) الامر المجتمع عليه عندنا على ذلك وإنما مثل ~~ذلك مثل ولد الملاعنة ينتسب الزمان من دهره إلى موالي أمه فيكونون هم ~~مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه ثم إن اعترف به أبوه لحق بأبيه ~~وصار إلى موالي أبيه وصار ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد إذا ~~اعترف به وكذلك ولد الملاعنة من العرب ان اعترف به أبوه صار بمنزلة هذا ~~الذي وصفنا وإنما ورثه من ورثه من قبل أن يعترف به لأنه لم يكن له نسب ولا ~~عصبة فلما ثبت نسبه رد إلى أصله وعصبته PageV03P371 # [في شهادة النساء في الولاء] (قلت) أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب ~~(قلت) أرأيت ان شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك (قال) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في ~~الولاء ولا في النسب لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب على حال من ~~الحالات (قال سحنون) ألا ترى أن شهادتهن في العتق لا تجوز فكيف في الولاء ~~والولاء هو نسب وقد قال ربيعة وابن شهاب لا تجوز شهادتهن في العتق (وقال ~~مكحول) لا تجوز شهادتهن الا حيث أجازها الله في الدين [في الشهادة على ~~الشهادة في الولاء] (قلت) أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في ~~قول مالك (قال) نعم قال مالك وشهادة الرجلين تجوز علي شهادة عدد كثير [في ~~الشهادة على الشهادة في ms1428 سماع الولاء] (قلت) أرأيت ان شهدا على أنهما سمعا ~~أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمان له وارثا غير هذا (قال) قال مالك ~~إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن الا ~~ذلك من البينة فان الامام لا يعجل في ذلك حتى يثبت فان جاء أحد يستحق ذلك ~~والا قضى له (قال) وقال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضى به (قال) وقال ~~مالك وإن لم يكن الا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع يمين ~~الطالب ولا يجر بذلك الولاء (وقد قال) أشهب بن عبد العزيز ويكون له بذلك ~~ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع. وكذلك لو أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ~~ولم يسئل أمولى عتاقة رأيته مولاه ورأيته وارثا بالولاء (قلت) فإن كان شاهد ~~واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك (قال) ما سمعت من ~~PageV03P372 # مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق ~~به من المال شيئا لان الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز ~~شهادة واحد على شهادة غيره (قال سحنون) وقال غيره ألا ترى لو شهد له شاهد ~~واحد على الولاء بالبت أو على النسب بالبت لم يكن له أن يحلف مع شاهده ~~ويستحق المال لان المال لا يستحق حتى يثبت النسب والولاء والنسب لا يثبت ~~بأقل من اثنين ألا ترى أن مالكا يقول في الأخ يدعيه أحد اخوته انه لا يحلف ~~معه ولا يثبت له شئ من المال في جميع المال لأنه لا يثبت له المال الا ~~باثبات النسب والنسب لا يثبت الا باثنين فلا يكون لهذا أن يحلف ولكن يكون ~~له فيما في يدي أخيه ما يصيبه منه على الاقرار به مثل أن يكونا أخوين أقر ~~أحدهما بأخ وأنكره الآخر فإنه يكون للمقر له فيما في يدي المقر ثلث ما في ~~يديه وهو السدس من الجميع (وقال غيره) وإنما استحسن له في المال ms1429 أن يكون له ~~مع يمينه إذا لم يكن للمال طالب لأنه ليس ثم نسب يلحقه في المولى الذي شهد ~~فيه شاهد على أنه مولاه أو شهد شاهدان على السماع ألا ترى أن الأخ يقر بأخ ~~وليس له غيره ان ذلك يوجب له المال ولا يثبت له نسب [في شهادة ابني العم ~~لابن عمهما في الولاء] (قلت) أرأيت ان شهد أعمامي على رجل مات أنه مولاي ~~وأن أبى أعتقه (قال) سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما ~~قال مالك ان كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك ولاء فلا أرى ذلك ~~يجوز وان كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء ولعل ذلك يرجع ~~إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم (قال مالك) فشهادتهما جائزة ففي ~~مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي ~~فشهادتهما جائزة لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا فإن كان ~~لموالي الميت ولد أو موال يجر هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون ~~عليه لقعودهم لمن شهدوا له لم أر شهادتهم تجوز في الولاء PageV03P373 # [في الاقرار في الولاء] (قلت) أرأيت لو أقر رجل أنه أعتق هذا الرجل وأنه ~~مولاه وقال الآخر صدق هو أعتقني أيصدق وان كذبه قومه (قال) أرى القول قوله ~~ويكون ثابت الولاء ولا يلتفت إلى انكار قومه هاهنا إلا أن تقوم عيه بينة ~~بخلاف ما أقر به فان قامت عليه بينة بخلاف ما أقر به أخذ بالبينة وترك قوله ~~(قلت) أرأيت الرجل تحضره الوفاة فيقول فلان مولاي أعتقني وهو وارثي ولا ~~يعلم ذلك ألا بقوله أيصدق في قول مالك أم لا (قال) نعم يصدق إلا أن يأتي ~~أحد يقيم بينة على خلاف ما قال وقاله أشهب بن عبد العزيز (قلت) أرأيت ان ~~أقر الرجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث ~~لأبيه غيره أيجوز اقراره على أبيه بالولاء ويعتق هذا العبد ويجعل ms1430 ولاؤه ~~لأبيه في قول مالك (قال) نعم يلزمه العتق فإن كان اقراره بأن أباه أعتقه في ~~المرض والثلث يحمله جاز العتق (قلت) أفلا تتهمه في جر الولاء (قال) لا لأنه ~~لو أعتقه عن أبيه كان الولاء لأبيه فليس هاهنا تهمة (قال أشهب) إلا أن يكون ~~معه وارث ألا ترى أن مولى أبيه هو مولاه وإنما نقص نفسه ومولاه هو مولى ~~أبيه ألا أن يكون معه وارث غيره (قال سحنون) وقال الليث بن سعد وقال ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن لا تجوز شهادته ولو جاز مثل ما شهد عليه هذا في العبد ~~الذي بينه وبين اخوته لم يشأ رجل أن يدخل مثل ذلك على شركائه ويخرج بمثل ~~ذلك من الذي عليه في السنة من قيمة العبد كله ولا يجوز مثل شهادة هذا على ~~مثل ما شهد عليه (قال عبد الجبار) قال ربيعة وإن كان معه رجل آخر يشهد على ~~ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل ~~الميراث وأعطى حقه منه [في الدعوى في الولاء] (قلت) أرأيت ان أعتقت أمة وهي ~~تحت حر فولدت له أولادا فقالت أعتقت وأنا PageV03P374 # حامل بهذا الولد وقال الزوج بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي (قال) ~~القول قول الزوج (قلت) تحفظه عن مالك قال لا (قال) وقال أشهب ولو أقر الزوج ~~بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع ~~بعد العتق لأقل من ستة أشهر (قلت) أرأيت ان أقمت البينة أن فلانا أعتقني ~~وفلان يجحد ذلك ويقول لا أعرفك وما كنت لي عبدا أو قال ما أنت لي بمولى ~~أيلزمه ولائي وتمكنني من أيقاع البينة عليه في قول مالك (قال) لا أقوم على ~~حفظ قول مالك في هذه المسألة ولكن هذا عندي بمنزلة النسب ألا ترى لو أن ~~رجلا ادعى أنه ابن هذا الرجل وجحد ذلك الرجل أنه ابنه فأقام عليه البينة ~~فانى أمكنه من ذلك وأثبت نسبه منه (قلت) أرأيت ms1431 ان أنكر مولاي أنى أعتقته ~~وجحد ولائي فأردت أن أوقع عليه البينة عند القاضي أيمكنني القاضي من ذلك أم ~~لا (قال) نعم يمكنك من ايقاع البينة عليه حتى يثبت أنه مولاك (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) لم أزل أسمع هذا (قلت) وكذلك الأنساب لو أن رجلا جحد ابنه ~~أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك قال نعم (قلت) ~~وكذلك الأم والولد (قال) نعم (قلت) وكذلك الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا ~~فأراد الجحود أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك في قول مالك قال نعم (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا مات وترك ابنتين فادعى رجل أنه أعتق هذا الميت وأنه مولاه ~~فصدقنه احدى البنات وأنكرت الأخرى (قال) لا أرى للمولى في اقرار هذه شيئا ~~من المال لأنه لا يدخل عليها في الثلث الذي صار لها في اقرارها هاهنا ~~للمولى شئ وأما الولاء فانى لا أرى أن يثبت له حتى يكون ولاء تحمل العاقلة ~~جريرتها وأما الميراث فانى أرى أن يحلف ان ماتت ولم تترك وارثا غيره أو ~~عصبة تحلف وتأخذ الميراث (قال) ويحلف مع البنتين ويأخذ الثلث الباقي وإن لم ~~يأت أحد بأحق مما شهدتا له به وذلك إذا كانتا عدلتين (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا هلك وترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه وأنكر البنتان أن يكون هذا الرجل ~~مولى أبيهما (قال) لا يكون مولى الأب إلا أن يقيم البينة في قول مالك (قلت) ~~فان أقرت PageV03P375 # البنتان أنه مولى أبيهما (قال) إذا لم يكن لأبيهما عصبة ولا من يستحق ~~الثلث الباقي بولاء معروف ولا نسب حلف هذا مع اقرار البنتين واستحق المال ~~ولا يستحق الولاء ألا ترى أن الرجل يهلك ويترك ابنا فيقول الابن هذا أخي ~~ولم يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا يثبت نسبه (وقال غيره) لا يحلف ~~مع البنتين في الثلث الباقي لأنهما شهدتا على العتق وشهادتهما في العتق لا ~~تجوز ولا يثبت المال الا باثبات الولاء وشهادتهما في الولاء لا ms1432 تجوز ولو ~~أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهما إذا لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة ~~الرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا يعرف باطل قوله فهو مولاه (قلت) أرأيت لو ~~ادعى رجل على رجل فقال أنت مولاي أعتقتني وأنكر الرجل ذلك وقال لا أعرفك ~~أتكون عليه اليمين في قول مالك أم لا (قال) لا يكون عليه اليمين (قلت) فان ~~أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول مالك فان أبى حبسته حتى يحلف (قال) لا ~~أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر وإلا فلا ولاء له عليك (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا ~~البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ومنكر للآخر (قال) ~~أراه مولى للذي أقر له بالولاء لان البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا ~~بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به (وقال مالك) إذا ~~تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق لمن هو في يديه فاقرار هذا له ~~بمنزلة من في يديه الحق (قلت) فإن كانت بينة الذي ينكره المولى أعدل من ~~بينة الذي يقر له بالولاء (قال) فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في ~~هذا إلى اقراره (قلت) أرأيت لو أن رجلا مات فأخذت ماله وزعمت أنى وارثه ~~وأنه مولاي فأتى رجل بعد ذلك فأقام البينة أنه مولاه وأقمت أنا البينة انه ~~مولاي وتكافأت البينتان في العدالة أيكون المال للذي هو في يديه في قول ~~مالك (قال) المال بينهما (قلت) ولم ذلك وقد قال مالك إذا تكافأت البينات ~~فالمال للذي هو في يديه (قال) إنما ذلك في مال في يديه ولا يعرف من أين ~~أصله فإذا عرف أصله فهو للذي له أصل المال وقد أقاما جميعا البينة أنهما ~~استحقا جميعا هذا PageV03P376 # المال من الذي كان له أصل هذا المال فهو بينهما (بسم الله الرحمن الرحيم ~~وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [في ميراث ~~الأقعد فالأقعد في الولاء] (قلت) ms1433 ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجل ~~وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكر أثم مات المولى ~~(قال) قال مالك الميراث لابن الميت المعتق ولا شئ لولد ولده مع ولده لصلبه ~~لأنه أقعد بالميت وإنما الولاء عند مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في ~~القعدد كان الميراث بينهما بالسواء (قال) وأخبرني مالك قال بلغني أن ابن ~~المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم إن ~~رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من ~~ولده الثلاثة فإذا هلك فولده وولد أخويه في الموالي شرعا سواء (قال ابن ~~وهب) وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وأبى الزناد مثله (ابن ~~وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا ~~أباهما عثمان بن عفان فكانا يرثان الموالي سواء ثم توفى عمرو بن عثمان فخلص ~~الميراث لأبان بن عثمان ثم توفى أبان فرجع الولاء لبنى أبان وبنى عمرو ابني ~~عثمان بن عفان فكانوا فيه شرعا سواء وأنه قضى بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد ~~الله وواقد بنى عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي ابن عمر (ابن وهب) عن ~~ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله ابن عمر أنه استفتى في رجل هلك وترك ~~ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفى أحدهما وترك بنين ثم توفى مولى أبيهم ~~فقال عم الغلمان أنا أحق به وقال بنو أخيه إنما ورثت أنت وأبونا المال ~~والموالي فقال ابن عمر ميراثهم للعم (قال) وأخبرني من أرضى به من أهل العلم ~~عن طاوس مثله (قلت) أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ثلاثة اخوة أخا لأب وأم ~~وأخا لأب وأخا لام وتركت مواليها فمات الموالي لمن ميراثهم في قول مالك ~~(قال) قال مالك ميراثهم لأخيها لامها وأبيها وليس لأخيها لامها ولا لأخيها ~~لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ولا لأخيها لأبيها من ميراث ms1434 الموالي ~~PageV03P377 # مع أخيها لامها وأبيها قليل ولا كثير لان الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم ~~(قال مالك) ولو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها ~~وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لامها وأبيها وان مات الأخ ~~للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا ~~هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميتة بأم ~~فان هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد الأخ للأب حي كان الميراث لهم ~~دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة وليس للأخ للأم من ميراث ~~ولاء أخته لامه قليل ولا كثير وإن لم تترك أخا غيره كان ميراث مواليها ~~لعصبتها وإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من العصبة وهذا ~~قول مالك (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد عن المهاجر أنه قال حضرت ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ~~وهما يختصمان إلى ابن الزبير في ميراث أبى عمرو ذكوان مولى عائشة وكان عبد ~~الله بن عبد الرحمن وارث عائشة دون القاسم لان أباه كان أخاها لأبيها وأمها ~~وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفى عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفى ذكوان ~~أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان الله ~~ان الموالي ليس بمال موضوع يرثه من يرث المال إنما الموالي في قول مالك ~~عصبة (قلت) أرأيت ان مات رجل وترك موالي وترك من القرابة ابن عمه لأبيه ~~وأمه وابن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك (قال) بنو عمه لأبيه ~~وأمه أولى من بنى عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم (قلت) أرأيت رجلا هلك ~~وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا ~~(قال) سئل مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا مولاه وترك ابنه ms1435 ~~فقال الميراث لابنه وليس لأبيه منه شئ (قال مالك) وولاء هؤلاء لولده الذكور ~~دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد فان ~~ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع ~~PageV03P378 # الولد ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك (قلت) ~~أرأيت ان مات وترك أخاه وجده وترك موالي (قال) قال مالك الأخ أحق بولاء ~~الموالي من الجد (قال مالك) وبنو الأخ وبنو بنى الأخ أحق بولاء الموالي من ~~الجد (قال) ولو أن رجلين أعتقا عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وبنين ثم ~~مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وعصبة الآخر وولده (قال مالك) الميراث ~~بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور (قلت) أرأيت رجلا مات وترك موالي ~~وترك ابن ابن وترك أخا لمن الولاء في قول مالك (قال) ليس للاخوة من الولاء ~~مع ولد الولد الذكور شئ عند مالك (قلت) أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات ~~وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة ~~أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في قول مالك (قال) الولاء بينهم عند مالك ~~أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا مات المولى لأنهم في القعدد والقرابة ~~من الميت سواء (مالك) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ~~ثلاثة اثنان لام وأب ورجل لعلة فهلك أحد الابنين اللذين هما لام وأب وترك ~~مالا وموالي فورثه أخوه لامه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث ~~المال والموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبى أحرزه ~~من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك أنما أحرزت المال فأما ولاء ~~الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن ~~عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي ms1436 (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن أبي ~~الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للأخ دون الجد قال عبد ~~الجبار وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك وبنو الأخ أولى بولاء ~~الموالي من الجد (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن ~~يسار واستفتى هل ترث المرأة ولاء موالي زوجها فقال لا ثم سئل هل يرث الرجل ~~ولاء موالي امرأته فقال لا (قال بكير) وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة ~~PageV03P379 # (قال بكير) وسمعت سليمان بن يسار واستفتى هل يرث الرجل من ولاء موالي ~~أخيه لامه شيئا فقال لا (ابن وهب) وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة (وقال) ~~سليمان بن يسار وإن لم يترك أحدا من الناس الا أخاه لأمه لم يرثه وإن لم ~~يترك غيره [في ميراث النساء في الولاء] (قلت) أرأيت رجلا مات وترك ابن ابن ~~وابنته لصلبه وترك موالي (قال) الولاء لابن الابن وليس لابنته من الولاء شئ ~~(قلت) وكذلك لو ترك الميت بنات وعصبة وترك موالي كان ولاؤهم للعصبة دون ~~النساء في قول مالك قال نعم (قلت) ولا يرث البنات من ولاء موالي الآباء ~~شيئا ولا من ولاء موالي الأولاد شيئا ولا من ولاء موالي اخوتهن ولا من ولاء ~~موالي أمهاتهن شيئا في قول مالك (قال) نعم وان مات موالي من ذكرت ولم يدع ~~الموالي من الورثة الا من ذكرت من قرابة مواليهم من النساء كان ما ترك ~~هؤلاء الموالي لبيت المال عند مالك ولا يرث النساء من الولاء شيئا عند مالك ~~الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك هذا (قلت) أرأيت موالي النعمة ~~أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في قول مالك (قال) نعم والعمة ~~والخالة لا يرثان عند مالك قليلا ولا كثيرا إذا لم يترك الميت غيرهما ويكون ~~ما ترك للعصبة (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني ~~سالم ابن عبد الله ms1437 أن عبد الله بن عمر كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (قال ~~ابن وهب) وأخبرني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال مات مولى ~~لعمر بن الخطاب فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال أيعطى بنات عمر شيئا فقال ما ~~أرى لهن شيئا وإن شئت أعطيتهن (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان النساء لا يرثن الولاء إلا أن تعتق امرأة ~~شيئا فترثه PageV03P380 # [في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن] (قال) وقال مالك لا ~~ترث النساء من الولاء شيئا الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن ~~من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى (قلت) فلو أعتقت امرأة أمتها ~~ثم إنها تزوجت زوجا فولدت منه أولادا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث ~~هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة في قول مالك (قال) نعم ولو ولدت من الزنا ~~كان بهذه المنزلة (قلت) أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب ~~عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك (قال) ~~قال مالك نعم لها جميع المال نصفه بالنسب ونصفه بالولاء (قلت) أرأيت ان ~~اشترى الأب بعد ما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه ~~وابنته (قال) الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (قلت) فان مات الابن ~~بعد ذلك (قال) للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لان الابن مولى أبيه ~~والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول مالك ~~(قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن ~~سعيد وربيعة وأبى الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم أنه لا يرث من ~~النساء الا من كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن وقاله الشعبي وقال إبراهيم ~~النخعي الا من أعتقن وقال عمر ابن عبد العزيز الا ms1438 من أعتقت أو كاتبت فعتق ~~منها أو أعتق من أعتقت (ابن وهب) عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الشعبي أن ~~مولى لابنة حمزة بن عبد المطلب مات وله ابن فقسم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ميراثه على ابنته وابنة حمزة بن عبد المطلب نصفين (قلت) أرأيت مولى ~~المرأة على من جريرته في قول مالك (قال) على قومها (قلت) والميراث لولدها ~~الذكور والعقل على قومها في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت امرأة ماتت وتركت ~~موالي وتركت ابنا فمات ابنها وترك أولادا ذكورا (قال) قال مالك ميراث ~~الموالي لولدها وولد ولدها الذكور والعقل على عصبتها فان انقطع ولدها ~~الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالي ~~PageV03P381 # (قلت) أرأيت المرأة إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى ~~(قال) قال مالك ميراث المولى للولد دون الوالد قال بمنزلة ما وصفت لك في ~~موالي الأب إذا مات الأب وترك ابنا وأبا فموالي الأم هاهنا وموالي الأب ~~سواء (قلت) أرأيت لو أن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ولدا ذكرا ثم مات ~~ولدها هذا وترك أخاه لأبيه ثم مات المولى لمن ميراثه (قال) لعصبة المرأة ~~التي أعتقته (قلت) ولا يرث ولاء هذا المولى أخو ولدها لأبيه في قول مالك ~~(قال) نعم لا يرث عند مالك (قال سحنون) وقد كتبت آثار هذا قبل هذا الموضع ~~[في ميراث الغراء] (قلت) أرأيت الغراء هل تكون الا إذا كانت أختا وأما وجدا ~~وزوجا (قال) نعم لا تكون الا كذلك عند مالك (قلت) فإن كانت أم وزوج وأختان ~~وجد (قال) هذه لا تكون غراء في قول مالك (قلت) لم (قال) لان الأم إذا أخذت ~~السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فإنه يبقى هاهنا للأخوات السدس ~~فإذا بقي من المال شئ فإنما للأخوات ما بقي ولا تكون غراء وإنما الغراء إذا ~~بقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف لان الفريضة إذا كانت أختا ~~وأما وزوجا وجدا كان للزوج النصف وللأم ms1439 الثلث وللجد السدس فبقيت الأخت وليس ~~في المال فضل فيربى لها بالنصف وفى المسألة الأخرى فضل للأختين فإذا كان في ~~المال فضل فإنما للأخوات ما بقي ولا يربى لهما بشئ غير السدس وهذا قول مالك ~~[في المواريث] (قلت) أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان ~~بذلك أم لا (قال) قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ~~ثم سكنها أهل الاسلام ثم أسلم أهل تلك الدار انهم يتوارثون بأنسابهم التي ~~كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت ~~العرب حين أسلمت وأما كل قوم PageV03P382 # تحملوا فإن كان لهم عدد وكثرة فإنهم يتوارثون مثل الحصن يفتح وما يشبه ~~ذلك وان كانوا قوما لا عدد لهم فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم بينه عادلة ~~على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم ~~يتوارثون (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم ~~وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دنية أو من هو من سليم ولا يعلم من ~~عصبته من سليم لمن تجعل ميراثه (فقال) قال مالك في هذه المسألة انه لا يورث ~~بهذا ولا يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه (قلت) فإن كانت عصبته الذين ~~يرثونه إنما يلتقون معه إلى جد جاهلي بعد عشرة آباء أو عشرين أبا أيرثونه ~~في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك يعرف وكان عصبته هؤلاء الذين يلتقون معه ~~إلى ذلك الأب قوما يحصون ويعرفون (قلت) فإذا ورثت هذا الذي يلتقى مع هذا ~~الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث سليما كلها من الميت وأنت قد علمت أن هذا ~~الميت يلتقى هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم (قال) لان سليما لا تحصى ~~فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم أرأيت ان أتاك سليمي فقال أعطني حقي من ~~هذا المال كم تعطيه منه فهذا لا يستقيم (قال) وقال مالك لا يورث أحد ms1440 الا ~~بيقين والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يعرفون ويعرف حق كل واحد ~~منهم (مالك) عن الثقة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا ~~من الأعاجم الا أحدا ولد في العرب (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير ويزيد بن ~~عياض عن بكير ابن عبد الله عن ابن المسيب عن عمر مثله (ابن وهب) عن يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان بن ~~عفان وأبى بكر ابن سليمان بن أبي حثمة وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ~~هشام مثله (قال يونس) قال ابن شهاب وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا ~~بذلك (ابن وهب) عن سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة أن ولادة الأعاجم ممن ولد في أرض الشرك ~~ثم يحمل أن لا يتوارثون PageV03P383 # (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح مثل ذلك (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أرى ان كل امرأة ~~جاءت حاملا فإنه وارث لها موروث لها وأرى أن كل من قذفه بها فهو مفتر وان ~~جاءت بغلام مفصول وادعت أنه ولدها فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا مجلود من ~~افترى عليه بأمه (قال ابن وهب) عن مالك في مثل رواية ابن القاسم عن مالك في ~~أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض انهم يتوارثون بذلك [في ~~الميراث بالشك] (قلت) أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت ~~المرأة وابنه فاختلف الأخ والزوج في ميراث المرأة فقال الزوج ماتت المرأة ~~أولا وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك (قال) لا ينظر إلى ~~من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا ~~لم يعرف من ms1441 مات منهم أولا ولكن يرثهم ورثتهم الاحياء عند مالك (قال مالك) ~~فإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء وإنما ترث المرأة ورثتها من ~~الاحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة (قال) وقال مالك لا يرث ~~أحد أحدا الا بيقين (قلت) أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت ~~الأمة أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي وقال المولى صدقت أنا قد أعتقتها قبل ~~أن يموت زوجها وقالت الورثة بل أعتقك بعد موته (قال) أرى أنه لا ميراث لها ~~لان مالكا قال لا يورث بالشك ولا يورث أحد الا بيقين (قلت) أرأيت لو أن ~~امرأة أعتقت رجلا فماتت ومات المولى ولا يدرى أيهما مات أولا ولم يدع وارثا ~~غيرهما (قال) لا ترثه مولاته في قول مالك ويكون ميراثه لأقرب الناس من ~~مولاته الذكور (قلت) وهو هكذا في المواريث في الآباء إذا مات الرجل وابنه ~~لا يدرى أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك قال نعم ~~(قلت) ويرث كل واحد منهما ورثته PageV03P384 # من الاحياء في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك لا يورث أحد بالشك (قلت) ~~ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك (قال) نعم لا يرثه (ابن ~~وهب) عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن أم كلثوم بنت ~~على ابن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ~~ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا (قال مالك) سمعت ربيعة ~~وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون لم يتوارث من قتل يوم الجمل وأهل الحرة ~~وأهل صفين وأهل قديد فلم يورث بعضهم من بعض لأنهم لم يدر من قتل منهم قبل ~~صاحبه (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر أن أبا الزناد حدثه عن عمر بن عبد ~~العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في القوم يموتون ~~جميعا لا يدرى أيهم ms1442 مات قبل أن ورث الأقرب فالأقرب الاحياء منهم من الأموات ~~ولا تورث الأموات من الأموات (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند ~~عن عمر بن عبد العزيز مثله (وقال) ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله (قال ~~ابن وهب) وقد بلغني أن علي بن أبي طالب قضى بذلك (ابن وهب) عن سفيان الثوري ~~أن أبا الزناد حدثه قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الاحياء من الأموات ~~ولم يورث الأموات من الأموات [في الدعوى في المواريث] (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات ~~مسلما وقال النصراني بل مات أبى نصرانيا القول قول من وكيف ان أقاما جميعا ~~البينة على دعواهما وتكافأت البينتان (قال) كل مال لا يعرف لمن هو يدعيه ~~رجلان فإنه بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين ~~(قلت) أوليس هذا قد أقام البينة أن والده مات مسلما وصلى عليه ودفن في ~~مقبرة المسلمين فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم (قال) ليست الصلاة شهادة ~~فأما المال فأقسمه بينهما (قال) وأما إذا لم يكن لهما بينة وعرف الناس أن ~~أباه كان نصرانيا فهو على PageV03P385 # النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الاسلام لأنه مدع (قال ~~سحنون) وقال أشهب وغيره إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتكافت ~~البينتان فهو للمسلم [في الشهادة في المواريث] (قلت) أرأيت ان شهد قوم على ~~رجل ميت أن فلانا ابنه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره أيقضى له بالمال ~~في قول مالك أم لا يقضى له بالمال حتى يشهدوا على البتات أنه لا وارث له ~~غيره (قال) إذا شهدوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره قضى له بالمال ~~(قال) وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان أقمت البينة على رجل مات أنه مولاي ~~أعتقته وأنهم لا يعلمون له وارثا غيري أيدفع السلطان إلى ميراثه (قال) نعم ~~(قلت) ولا يأخذ منى كفيلا (قال) بلغني عنه أنه قال لا ms1443 يأخذ منه كفيلا (قلت) ~~فان جاء بعد ذلك رجل آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له ~~وارثا غيره أينظر له في حجته أم لا (قال) نعم ينظر له في حجته وينظر له في ~~عدالة بينته وعدالة بينة الذي أخذ المال فيكون المال لأعدل البينتين (قلت) ~~أرأيت ان أقمت البينة أن هذه الدار دار أبى وقد ترك أبى ورثة سواي أيمكنني ~~مالك من الخصومة في الدار في حظي وحظ غيري حتى أحييه لهم (قال) لا أعرف قول ~~مالك ولكني أرى أن يمكنه من الخصومة فان استحق حقا لم يقض له الا بحقه ولم ~~يقض للغيب بشئ لعلهم يقرون لهذا المحكوم عليه بأمر جهله هذا المدعى ولعله ~~ان قضيت لهم به ثم هلكوا قبل أن يعلموا ذلك فيقروا أو ينكروا وقد جرت فيه ~~المواريث وقضى فيه الدين بأمر لم يكن يعرفون انه لهم فلا أرى ذلك ولا يقضى ~~له الا بحقه حتى يعلموا فينكروا أو يقروا فان أقروا كان قضاء القاضي لهم ~~قضاء وان قضى عليهم أمكنهم من حجة ان كانت لهم غير ما أتى به شريكهم (وقال ~~أشهب) بل انتزع الحق كله فأعط هذا حقه وأوقف حقوق الغيب وكذلك كتب مالك إلى ~~ابن غانم قاضي القيروان (قال سحنون) ورواه ابن نافع أيضا PageV03P386 # [في ميراث ولد الملاعنة] (قلت) أرأيت ابن الملاعنة إذا مات وترك موالي ~~أعتقهم فماذا ترى في مواليه وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لاعنت ~~به شيئا في قول مالك قال لا (قلت) فهل يرث أخواله ولاء مواليه في قول مالك ~~قال لا (قلت) فمن يرثهم (قال) ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصيته ~~(قلت) فإن كانت أمه من العرب (قال) فولده الذكور أو ولد ولده الذكور فإن لم ~~يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين (قلت) أرأيت هذا القول عصبة ابن الملاعنة ~~عصبة أمه (قال) إنما قال مالك إذا كانت أمه من الموالي فهلك ابن الملاعنة ~~عن مال ولم يدع الا أمه فأن ms1444 لامه الثلث ولمواليها ما بقي ولا يرثه جده لامه ~~ولا خال ولا ابن خال وإن كان له أخ لام فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ~~فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله تبارك وتعالى فهم ~~شركاء في الثلث وللأم مع الأخوين السدس ومع الواحد الثلث وان كانت من من ~~العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لامه وما بقي فلبيت المال إذا لم ~~يكن له ولد يحرز ميراثه فإن كان له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده ~~الذكور وكذلك أن ترك ولد ولد ذكورا فان ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء ~~الموالي قليل ولا كثير فمعنى هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه إنما هو ~~إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وان مات عن مال ولا وارث له غير موالي ~~أمه ورثوه وكذلك قال مالك إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فان جميع المال لهم ~~ألا ترى أن ابن الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين ~~أنعموا عليها وعلى ابنها فكذلك ابن الملاعنة فبهذا القول يستدل ان عصبته ~~إنما هم موالي أمه (قال ابن وهب) وقال عروة ابن الزبير وسليمان بن يسار مثل ~~قول مالك إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنا (قال ابن وهب) ~~وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن والحسن بنحو ذلك (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ~~ربيعة أنه قال في ولد الزنا مثل قول عروة وسليمان PageV03P387 # ابن يسار سواء (قال سحنون) وهو قول مالك أيضا وهو مثل ابن الملاعنة إذا ~~كانت أمه عربية أو مولاة (قال ابن وهب) وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن ~~دعامة عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية لامه ~~الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين (قال ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب أنه ~~بلغه عن الحسن ms1445 في ولد الملاعنة مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء [في ~~ميراث المرتد] (قلت) أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه في قول ~~مالك (قال) قال مالك يوقف ميراثه أبدا حتى يعلم أنه مات فان رجع إلى ~~الاسلام كان أولى بماله وان مات على ارتداده كان ماله ذلك لجميع المسلمين ~~ولا يكون لورثته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد الذي ~~أعتق العبد فمات العبد المعتق عن مال وللمرتد ورثة أحرار مسلمون لمن يكون ~~هذا الميراث الذي تركه هذا العبد المعتق (قال) لورثة المرتد لأنهم موالي ~~هذا المعتق ولان ولاءه قد كان ثبت للمرتد يوم أعتقه (قلت) فان أسلم المرتد ~~بعد موت مولاه أيكون له ميراثه (قال) لا لان الميراث قد ثبت لأقرب الناس من ~~المرتد يوم مات المولى (قال) وقال لي مالك في المرتد إذا مات انه لا يرثه ~~ورثته المسلمون ولا النصارى وكذلك إذا مات بعض ورثته فإنه لا يرثهم هو أيضا ~~وان أسلم بعد ذلك لم يرثهم لأنه إنما ينظر في هذا إلى الميراث يوم وقع فيجب ~~لأهله يوم يموت الميت (قلت) ولده كان أو غير ولده هم في ذلك سواء (قال) نعم ~~(قال) وقال مالك في المسلم يأخذه العدو فيرتد عن الاسلام عندهم انه لا يقسم ~~ميراثه حتى يعلم موته (قال مالك) وان علم أنه إنما ارتد طائعا غير مكره فان ~~امرأته تبين منه وان ارتد ولا يعلم أطائعا أو مكرها فان امرأته تبين منه ~~وان علم أنه ارتد مكرها فان امرأته لا تبين منه (ابن وهب) عن عقبة بن نافع ~~عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في اليهودي والنصراني يموت أحدهما وله ~~ولد على دينه فيسلم ولده بعد موته وقبل أن يقسم ماله أو المسلم يموت وله ~~أولاد مسلمون فيتنصرون بعد موت أبيهم PageV03P388 # وقبل أن يقسم ماله (قال) أما اليهودي والنصراني فان الميراث لولده وذلك ~~لأنهم وقع ميراثهم حين مات أبوهم فلم يخرجهم منه الاسلام إذا أسلموا بعد ms1446 ~~ثبوت الميراث لهم وأما المسلم الذي تنصر ولده بعده وقبل أن يقسم ماله فإنه ~~تضرب أعناق ولده الذين تنصروا ان كانوا قد بلغوا المعاتبة والحلم من الرجال ~~والمحيض من النساء ويجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين وذلك لأنه ~~وقع ميراثهم من أبيهم في كتاب الله وهم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع ~~الميراث لهم من أبيهم وأحرزوه فليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على ~~النصرانية بعد الاسلام مسلما ولا كافرا (ابن مهدي) عن عباد بن كثير عن أبي ~~إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال ميراث المرتد عن ~~الاسلام في بيت مال المسلمين [في ميراث أهل الملل] (قلت) أرأيت أهل الملل ~~من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ~~أرى أن يتوارثوا وقد سمعت عن غير واحد أنهم لا يتوارثون (قال ابن وهب) ~~وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن دعامة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد ~~الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث ~~الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئا [في تظالم أهل ~~الذمة في مواريثهم] (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم بينهم ~~هل تردهم عن ظلمهم في قول مالك (قال) لا يعرض لهم (قلت) وتحكم بينهم بحكم ~~أهل الاسلام (قال) إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الاسلام (قلت) فان ~~قالوا لك فان مواريثنا القسم فيها خلاف قسم مواريث أهل الاسلام وقد ظلم ~~بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم واحكم بيننا بحكم أهل ديننا وأقسم ~~مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا (قال) لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن ~~ان رضوا أن يحكم بينهم بحكم PageV03P389 # المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين فان أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى ~~أهل دينهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك لا يحكم بينهم في مواريثهم ~~إلا أن يرضوا ms1447 بذلك فان رضوا بذلك حكم بينهم بحكم الاسلام إذا كانوا نصارى ~~كلهم وان كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى حكام النصارى وحكم بينهم بحكم ~~دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم (ابن وهب) عن حياة ~~ابن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن إسماعيل بن أبي حكيم كاتب ~~عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين ونصارى من أهل الشام جاؤوا ~~عمر ابن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الاسلام وكتب إلى ~~عامل بلادهم إذا جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الاسلام فان أبوا فردهم إلي ~~أهل دينهم [في مواريث العبيد] (قلت) أرأيت العبد إذا ارتد أو المكاتب فقتل ~~على ردته لمن ماله في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في العبد النصراني ~~يموت عن مال ان سيده أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ان سيده أحق بماله ~~إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال ~~لسيده (قال) وقال مالك من ورث مالا من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنازير فلا ~~بأس بذلك (قال) وان ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير (ابن ~~وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا لعبد ~~الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال قد ~~أحل الله لي ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم على ميراثه وقال ~~ابن شهاب لا بأس بذلك [في ميراثه المسلم والنصراني] (قلت) أرأيت ان مات رجل ~~من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث أو كان جميع ~~ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يقسم ماله PageV03P390 # (قال) قال مالك إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ومن أسلم بعد ~~موته فلا حق له في الميراث (قال) فقيل لمالك فان مات نصراني وورثته نصارى ~~فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون أعلى وراثة الاسلام أم على وراثة ms1448 ~~النصارى (قال) بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم وإنما ~~سألنا مالكا للحديث الذي جاء أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم ~~الجاهلية وأيما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام (قال ~~مالك) وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك وأما ~~النصارى فهم على مواريثهم ولا ينقل الاسلام مواريثهم التي كانوا عليها (قال ~~سحنون) قال ابن نافع وغيره من كبراء أهل المدينة هذا لأهل الكفر كلهم أهل ~~الكتاب وغيرهم (قال ابن شهاب) بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث ~~أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام [في الاقرار بوارث] (قلت) ~~أرأيت ان هلك رجل وترك ابنين فادعى إحداهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ ~~الذي أقر بها في قول مالك (قال) لا ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند ~~مالك (قلت) فما يكون لهذه الأخت (قال) يقسم ما في يدي هذا الأخ الذي أقر ~~بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنه قد كان لها ~~سهم من خمسة أسهم فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يدي الأخ ~~الذي أقر بها سهم من حقها وفي يدي الأخ الذي جحدها سهم من حقها (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة ~~لأبيه وأنكر الآخر (قال) يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن ~~(قلت) أرأيت ان هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت ~~(قال) لا شئ على الزوج في اقراره عند مالك ولا شئ على الأخت التي أنكرت ولا ~~يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير PageV03P391 # [في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق] (قلت) أرأيت ان مات رجل ~~فشهد رجلان أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمون للميت ms1449 وارثا غير مولاه ~~هذا ولا يشهدون على عتقه إياه (قال) لا تجوز هده الشهادة على الولاء حتى ~~يشهدوا ان هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدوا على أنه أعتق أبا هذا الميت ~~وأنهم لا يعلمون للميت وارثا غير هذا أو أقر الميت ان هذا مولاه أو شهدوا ~~على شهادة أحد لان هذا مولاه فأما أن يقولوا هو مولاه ولا يشهدون على عتقه ~~ولا على اقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا (قال سحنون) وقد قال ~~أشهب ان قدر على كشف الشهود لم أر أن يقضى للمشهود له بشئ أن يكشفوا عن ~~شهادتهم فإن لم يقدروا على ذلك من قبل موت الشهود رأيته مولاه وقضى له ~~بالمال وغيره (تم كتاب الولاء والمواريث بحمد الله وعونه) (وصلى الله على ~~محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الصرف) PageV03P392 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [كتاب الصرف] [التأخير والنظرة في ~~الصرف] (قلت) أرأيت ان اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه ~~أتفسد الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا (قال) نعم وهو عند مالك صرف (قلت) ~~أرأيت لو أن لرجل على مائة دينار فقلت بعني المائة الدينار التي لك على ~~بألف درهم أدفعها إليك ففعل فدفعت إليه تسعمائة ثم فارقته قبل أن أدفع إليه ~~المائة الباقية (قال) قال مالك لا يصلح ذلك ويرد الدراهم وتكون الدنانير ~~عليه على حالها (قال مالك) ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا (قلت) وكذلك لو أن ~~رجلا له على ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الاجل بعته بها طوقا من ~~ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق (قال) قال مالك لا خير في ذلك ويرد الطوق ~~ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق (قال مالك) والحلي في هذا ~~والدنانير والذهب سواء لان تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في ~~البيع لا يصلح في شئ من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن ms1450 يكون ذلك يدا بيد (قلت) ~~أرأيت ان صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت ألف درهم ~~ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة ~~الدنانير النقد (قال) قال مالك يبطل ذلك كله ولا يجوز منه PageV03P393 # حصة الخمسين النقد (قلت) أرأيت ان كنت قد دفعت إليه المائة الدينار وقبضت ~~منه الألفي الدرهم ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها ~~أينتقض الصرف كله في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا ينتقض من الصرف الا ~~حصة ما أصاب من الرديئة (قلت) فما فرق بين هذا حين أصاب خمسين رديئة جوزت ~~الخمسين الجياد وبين الذي صرف فلم ينقد الا خمسين ثم افترقا أبطل مالك هذا ~~وأجازه إذا أصاب خمسين منها رديئة بعد النقد أجاز منها الجياد وأبطل ~~الرديئة (قال) لان الذي لم ينقد الا الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كله ~~وهذا الذي انتقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة ألا ترى أنه ان شاء قال أنا ~~أقبل هذه الرديئة ولا أردها فيكون ذلك له فهو لما أصابها رديئة انتقض من ~~الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة (قال سحنون) ألا ترى أن مخرمة بن بكير ذكر ~~عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا ~~رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالورق الا هاء وهلم ~~(قال سحنون) فإذا افترقا من قبل تمام القبض كانا قد فعلا خلاف ما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال وان استنظرك إلى أن ~~يلج بيته فلا تنظره فكيف بمن تفارقه. من حديث ابن وهب. وان عبد الجبار بن ~~عمر قال عمن أدرك من أهل العلم ان الرجل إذا صرف دينارا بدراهم فوجد فيها ~~شيئا لا خير فيه فأراد رده انتقض صرفه كله ولا يبدل ذلك الدرهم وحده ألا ~~ترى أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الأول ms1451 ألا ترى أن ابن شهاب قد كان ~~يجوز البدل إذا كان غير شرط وان كأن لا يقول مالك بقوله ولكنه دليل على ~~أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب رديئا أن ذلك ليس مما يبطل عقدهما ألا ~~ترى أن عطاء بن أبي رباح كأن يقول في رجل اصطرف ورقا فقال له اذهب بها فما ~~ردوا عليك فأنا أبدله قال لا ولكن ليقبضها منه وقاله سعيد بن المسيب وربيعة ~~ويحيى بن سعيد قالوا لا ينبغي لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل واحد منهما من ~~صاحبه (ابن وهب) ان ابن لهيعة ذكر عن يزيد بن أبي حبيب أن ابن حريث كأن ~~يقول PageV03P394 # لو صرف رجل فقبض صرفه كله ثم شرط أن ما كان فيها ناقصا كان عليه بدله كان ~~ذلك ربا (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فقلت له أعطني ~~عشرة دراهم وأعطني بالعشرة الأخرى عشرة أرطال لحم كل يوم رطل لحم (قال) قال ~~مالك لا خير في ذلك من قبل أنه إذا وقع مع الدراهم شئ بصرف هذا الدينار لم ~~يجز أن يتأخر شئ من ذلك وتأخيره في ذلك بمنزلة تأخير بعض الدراهم فإن كانت ~~السلعة مع الدراهم يدا بيد فلا بأس به (قال مالك) ولو أن رجلا ابتاع من رجل ~~سلعة إلى أجل بنصف دينار ينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فلما وجب ~~البيع بينهما ذهب به ليصرف ديناره وينقده النصف فقال البائع عندي دراهم ~~فادفع إلى الدينار وأنا أرد إليك النصف دراهم ولم يكن ذلك شرطا بينهما ~~(قال) مالك لا خير فيه (قلت) لم كرهه مالك (قال) لأنه رآه صرفا وسلعة تأخرت ~~السلعة لما كانت إلى أجل فلا يجوز ذلك (قلت) أليس قد قلت لا يجوز بيع وصرف ~~في قول مالك قال بلى (قلت) فهذا بيع وصرف في المسألة الأولى وقد جوزه مالك ~~في الذي يأخذ عشرة دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يدا بيد (قال) ألم أقل لك ~~إنما ذلك في الشئ اليسير في العشرة دراهم ونحوها ms1452 يجيزه فإذا كان ذلك كثيرا ~~فاجتمع الصرف والبيع لم يجز ذلك كذلك قال مالك فيهما (قلت) أرأيت ان صرفت ~~دينارا فأخذت نصفه دراهم ونصفه فلوسا (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) ~~أرأيت ان اشتريت ثوبا وذهبا صفقة واحدة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل ~~الدراهم الا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي (قال) ~~البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا ~~عند مالك إذا كانت الذهب التي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا ~~كانت الذهب كثيرة فلا خير فيها وان انتقد جميع الصفقة [التأخير في صرف ~~الفلوس] (قلت) أرأيت ان اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد ~~منا (قال) لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير ~~فيها نظرة PageV03P395 # بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة ~~وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة (قلت) أرأيت ان اشتريت خاتم فضة ~~أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) لا يجوز هذا في قول مالك لان مالكا قال لا يجوز فلس بفلسين ولا ~~تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد ~~عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح ~~في عاجل بآجل ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض الا الاهاء وهات (ابن ~~وهب) قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة انهما كرها الفلوس بالفلوس ~~بينهما فضل أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم (ابن ~~وهب) عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن أبي حبيب وعبيد الله بن ~~أبي جعفر قال وشيوخنا كلهم انهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير ~~والدراهم الا يدا بيد (قال ابن وهب) وقال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد ms1453 ~~إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذها كلها [في مناجزة الصرف] (قلت) ~~أرأيت ان قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار فقال نعم قد ~~فعلت وقلت أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى انسان إلى جانبه فقال ~~أقرضني عشرين درهما والتفت أنا إلى انسان آخر إلى جانبي فقلت أقرضني دينارا ~~ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلى العشرين الدرهم أيجوز هذا أم لا (قال) لا ~~خير في هذا (قلت) أرأيت ان نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك ~~هذه عشرين درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت ~~إلى رجل أجنبي فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت ~~الدراهم منه أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا (قال) سألت مالكا عن الرجل ~~يدفع الدينار إلى الصراف يشترى به دراهم فيزنه الصراف ويدخله تابوته ~~PageV03P396 # ويخرج دراهمه فيعطيه (قال) لا يعجبني هذا وليترك الدينار على حاله حتى ~~يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطى الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى ~~هذه الدراهم كان ما استقرض شيئا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ~~ولا يبعث رسولا يأتيه بالذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في مجلس ~~سوى المجلس الذي تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ويعطيه ديناره مكانه فلا بأس ~~بذلك لان مالكا قال لو أن رجلا لقي رجلا في سوق فواجبه على دراهم معه ثم ~~سار معه إلى الصيارفة لينقده قال مالك لا خير في ذلك (فقيل له) فلو قال له ~~ان معي دراهم فقال له المبتاع اذهب بنا إلى السوق حتى نزنها ثم نراها وننظر ~~إلى وجوهها فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار (قال) لا خير ~~في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فان أعجبه شئ أخذه والا تركه (قلت) ~~أكان مالك يكره للرجلين أن يتصارفا في مجلس ثم يقوما فيزنا في مجلس آخر قال ~~نعم (قال) وقال مالك ولو أن قوما ms1454 حضروا ميراثا فبيع فيه حلى فاشتراه رجل ثم ~~قام به إلى السوق إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا (قال) لا خير ~~فيه ورأيته منتقضا إنما بيع الذهب والورق أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا ~~يتأخر شئ من ذلك عن حضور البيع (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال ~~سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله ابن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب الا عينا بعين ولا ~~الورق بالورق الا عينا بعين انى أخشى عليكم الرماء (1) ولا تبيعوا الذهب ~~بالورق الاهاء وهلم ولا الورق بالذهب الاهاء وهلم (قلت) أرأيت لو أنى صرفت ~~من رجل دينارا بعشرين درهما فلما قبضت الدينار منه قلت له أسلفني عشرين ~~درهما فأسلفني فدفعتها إليه صرف ديناره (قال مالك) لا خير في هذا وهذا رجل ~~أخذ عشرين درهما ثم ردها إلى صاحبها وصار إليه دينار فإنما هو رجل أخذ ~~دينارا في عشرين درهما ولا يجوز هذا وقد كره مالك ما هو أبعد من هذا ألا # PageV03P397 # ترى أن مالكا قال لو أن رجلا بادل رجلا دنانير تنقص خروبة خروبة بدنانير ~~قائمة فراطله بها وزنا بوزن فلما فرغ أخذ وأعطى فأراد أحدهما أن يصطرف من ~~صاحبه دينارا مما أخذ منه (قال مالك) لا خير في هذا. ولو أن رجلا كان يسأل ~~رجلا ذهبا فأتاه بها فقضاه فردها إليه مكانه في طعام إلى أجل (قال مالك) لا ~~يعجبني هذا وهو عندي مثل الصرف (قال مالك) أو يكون للرجل على الرجل ~~الدنانير فيسلمها إليه في طعام إلى أجل بغير شرط أن يقضيه إياها فلما قبض ~~ذهبه ووجب البيع بينهما قال هذه قضاء من ذهبك التي تسألني (قال مالك) لا ~~خير في ذلك وهذا كله عندي وجه واحد أكره ذلك بحدثانه (قلت) أرأيت لو أن لي ~~على رجل دراهم إلى أجل فلما حلت بعتها من رجل بدنانير نقدا أيصلح ذلك (قال) ~~قال مالك لا يصلح ذلك إلا ms1455 أن يأخذ الدنانير وينقده الذي عليه الدين الدراهم ~~مكانه يدا بيد لان هذا صرف وإنما يجوز بيع الدين في قول مالك بالعروض نقدا ~~فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح حتى يكون يدا بيد ~~(ابن وهب) عن الليث أن يحيى بن سعيد حدثهم قال إني أكره أن آتى رجلا عنده ~~ذهب نواقص بذهب وازنة فاصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه دراهمي ~~التي أخذت منه بذهبه النواقص (قال) نافع مولى ابن عمر تلك المدالسة (وقال) ~~عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أردت أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من ~~يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد فان ~~ذلك ذهب بذهب وزيادة ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة ~~بنقصك (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا من رجلا وكلانا في مجلس ثم جلسنا ساعة ~~فنقدني ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا الصرف في قول مالك (قال) لا يجوز هذا ~~الصرف في قول مالك (قال) وقال مالك ولا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن يأخذ ~~ويعطى (قال مالك) ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج ~~الدراهم فيدفعها إليك (قلت) أرأيت ان اشتريت سيفا محلى كثير الفضة نصلة تبع ~~لفضته بعشرة دنانير فقبضته ثم بعته من انسان إلى PageV03P398 # جانبي ثم نقدت الدنانير (قال) لا يصلح لصاحب السيف أن يدفع السيف حتى ~~ينتقد ولا يصلح للمشترى أن يقبض السيف حتى يدفع الثمن فأما البيع إذا وقع ~~بينهما في مسألتك وكان نقده إياه معا مضى ولم أر أن ينقض ورأيته جائزا ~~(قلت) أرأيت ان اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن ~~أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فلم يعلم بفسخ ذلك (قال) ~~أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وأرى للبائع الأول على الثاني قيمة السيف من ~~الذهب يوم قبضه وإنما كان هذا هكذا من قبل أن ربيعة كان يجوز اتخاذه ولان ms1456 ~~في نزعه مضرة (قلت) وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة (قال) نعم (قلت) فان ~~تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني ~~قيمته ولا تجعل لي ردة وإن كان لم يخرج من يدي (قال) إذا لم يخرج من يدك ~~فلا أجعله مثل البيع الفاسد وأرى لك أن ترده لان الفضة ليس فيها تغيير ~~أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها (قلت) فان ~~أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن (قال) فأنت ضامن لقيمته يوم قبضه ~~(قال سحنون) هذا من الربا وينقض فيه البياعات كلها حتى رد إلى ربه إلا أن ~~يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة ~~وليس القول كما قال ابن القاسم ان عليه قيمته من الذهب وإذا كانت حلية ~~السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا ~~والى أجل ولو استحقت حلية السيف في مثل ما نقصت فيه بيعا ولا أرجعته بشئ من ~~قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبيد [الحوالة في الصرف] (قلت) أرأيت ان ~~صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة ~~بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده ادفع إليه هذه العشرين الدرهم ~~وذلك كله معا (قال) سألت مالكا عن الرجل يصرف عند PageV03P399 # الرجل الصراف الدينار بعشرين درهما فيقتضى منه عشرة دراهم ويقول له ادفع ~~العشرة الأخرى إلى هذا الرجل (قال) مالك لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم ~~يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما ~~(قلت) أرأيت ان وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدارهم فلما صرفه أتيته قبل أن ~~يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب ~~(فقال) لا خير في هذا لان مالكا قال لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ~~ولكن يوكل من يصرف له فهذا إنما ms1457 صرف الوكيل ليس رب الدنانير ثم وكل الوكيل ~~رب الدنانير بأن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك (قال مالك) لا أحب للرجل أن ~~يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن ~~أبيه قال سمعت ابن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منه فضلة ~~هل يتحول بفضله على آخر (قال) لا. من حديث ابن وهب (وقاله) عبد الرحمن بن ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال بكير وقال أيما رجل صرف دينارا ~~بدراهم فلا يتحول به [في رجل يصرف من رجل دينا عليه] (قلت) أرأيت لو أن لي ~~على رجل دراهم فقلت له صرفها لي بدنانير وجئني بذلك (قال) مالك لا خير في ~~ذلك (قلت) ولم كرهه (قال) لأنه إنما يفسخ دراهمه في دنانير يأخذها بها ليس ~~ليس يدا بيد فلا خير في ذلك لأنه يتهم أن يكون إنما ترك له الدراهم يوما أو ~~يومين على أن يعطيه بها كذا وكذا دينارا ويكون أيضا تأخيره إلى أن يشترى له ~~سلفا جر منفعة وكأنك أوجبت عليه في دراهمك دنانير حتى يعطاها فصار صرفا ~~مستأخرا ولأنك إذا قلت لرجل لك عليه طعام من شراء بعه لي وجئني بالثمن ثم ~~جاءك بالثمن دراهم والذي دفعت إليه دنانير في سلعة أو جاءك بدنانير والذي ~~دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم إلى أجل أو دراهم ~~PageV03P400 # أخذت بها دنانير إلى أجل من الذي اشتريت منه الطعام فكان ذلك صرفا متأخرا ~~وبيع الطعام قبل استيفائه وان جاءك بدنانير أكثر من دنانيرك أو أقل أو ~~دراهم أكثر أو أقل من دراهمك كان ربا وبيع الطعام قبل استيفائه (قلت) أرأيت ~~لو أن لرجل على دينارا فأتيته ومعي عشرون درهما فقال لي أو قلت له أتصارفني ~~هذه العشرين الدرهم بدينار تعطينيه ففعلت فلما قبض العشرين الدرهم قال انظر ~~الدينار الذي لي عليك فاقبضه من الدينار الذي وجب لك من صرف هذه العشرين ~~الدرهم التي قبضت ms1458 منك (قال) لا بأس بذلك إذا تراضيا بذلك أنما هو رجل أخذ ~~عشرين درهما بدينار كان له عليه فلا بأس بذلك وما تكلما به قبل ذلك فهو لغو ~~(قلت) فإن كان لصيرفي على دينار وقد حل فأتيته بعشرين درهما أصرفها عنده ~~فصرفتها عنده بدينار فلما قبض الدراهم قال لي انظر الدينار الذي لي عليك ~~فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف فقلت لا أفعل إنما أعطيتك دراهم ~~على أن آخذ منك دينارا الساعة (قال) لم أسمع من مالك هذا ولكن إذا تناكرا ~~رأيته أن لا يجوز ولا يجعل هذه الدراهم من ديناره ولكن يدفع إليه الدينار ~~صرف دراهمه ثم يتبعه بديناره إلا أن يتراضيا كما وصفت لك (قلت) أرأيت لو أن ~~لي على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض منى نصف دينار دراهم ونصف الدينار ~~عشرة دراهم فأتاني بدينار فصرفه عندي ثم قضاني مكانه دراهمي التي لي عليه ~~أو قال هذا الدينار فخذ منى نصفه بدراهمك التي لك على ونصفه فأعطني به ~~دراهم (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان ~~أقرضني رجل دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني ~~حنطة أو ثيابا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك (قلت) فان صرفت بتلك ~~الدراهم التي أقرضني عنده دينارا مكاني قبل أن أبرح (قال) لا خير في أن ~~تستقرض منه ورقا فتجعلها مكانك في ورق ألا ترى أنك ترد ما استقرضت مكانك ~~إليه فيما تأخذ منه فصرت ان كنت تسلفت دنانير فاشتريت بها دراهم انك أخذت ~~دراهم بدنانير تكون عليك إلى أجل لان الدنانير PageV03P401 # التي استقرضت رددتها (قلت) فان أسلفني دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك ~~الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا (فقال) إن كان أسلفك إياها إلى ~~أجل واشتريت بها الحنطة يدا بيد فلا بأس بذلك وإن كان أسلفك إياها حالة ~~واشتريت بها منه حنطة يدا بيد أو إلى أجل فلا بأس بذلك وإن ms1459 كان أسلفك إياها ~~إلى أجل واشتريت بها منه حنطة مكانك إلى أجل فلا خير في ذلك وذلك الكالئ ~~بالكالئ لأنك إذا رددت إليه دراهمه بأعيانها مكانك وصار له عليك دنانير إلى ~~أجل بطعام عليه إلى أجل فصار ذلك دينا بدين [في الرجل يدفع إلى الرجل ~~الدراهم يصرفها يقبضها من دينه] (قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم فدفعت ~~إليه عروضا بعد ما حل أجل دينه فقلت بع هذه العروض أو طعاما فقلت له بع هذا ~~الطعام فاستوف حقك (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قال) إلا أن يكون الذي باعك ~~بالألف الدرهم مما لا يجوز تسليفه في العروض التي أعطيته يبيعها وليستوف ~~حقه منها لما يدخل ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا ~~إلى أجل بعروض مثلها من صنفها سلفا فتصير العروض بالعروض من صنف واحد إلى ~~أجل إلا أن يكون من صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة ~~لأنه لا تهمة عليه فيه لو احتبسه لنفسه إن كان أدنى وإن كان مثلا صار ~~بمنزلة الإقالة (قلت) فلو أن لرجل على ألف درهم فدفعت إليه دنانير فقلت ~~صرفها وخذ حقك (قال) سألت مالكا عنها غير مرة فقال لا يعجبني ذلك إذا دفع ~~إليه دنانيره فقال له صرفها وخذ حقك منها (قلت) ولم كرهه مالك (قال) قال ~~مالك أخاف أن يحتبس الدنانير لنفسه واستثقله وكرهه غير مرة لأنه يكون مصرفا ~~لها من نفسه (قلت) فلو أن لرجل على ألف درهم فدفعت إليه فلوسا فقلت صرفها ~~وخذ حقك منها (قال) لا خير فيه وهذا مكروه PageV03P402 # [في الرجل يصرف دنانير بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير] (قلت) أرأيت ~~هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشترى منه بتلك ~~الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها (قال) نعم كان يكره ذلك (قلت) فان ~~جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه (قال) كان مالك يكره أن يصرفها منه أيضا ms1460 ~~بعد يوم أو يومين (قلت) فإن كان أبعد من ذلك (قال) لا أدرى ما قوله ولا أرى ~~أنابه بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه (قال) وقد بينا هذا في موضع ~~الدنانير النقص بالوازنة [الصرف من النصارى والعبيد] (قلت) أرأيت عبدا لي ~~صيرفيا نصرانيا أيجوز لي أن أصارفه (قال) نعم لا بأس بذلك عبدك وغيره من ~~الناس سواء عند مالك وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين ~~لعملهم بالربا واستحلالهم له وأرى أن يقاموا من الأسواق [في صرف الدراهم ~~بالفلوس وفضة] (قلت) أرأيت ان اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا وبنصفه فضة وزن نصف ~~درهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا بأس بهذا وهو بمنزلة العرض (قلت) فان ~~اشتريت بنصف درهم طعاما وبنصفه فضة كل ذلك نقدا أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) فإن كان الثلثان فضة والثلث طعاما أيجوز هذا في قول مالك ~~قال لا (قلت) فإن كان الثلثان طعاما والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) نعم يجوز في قول مالك (قلت) لم كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر من ~~الطعام وجوزه إذا كان الطعام أكثر من الفضة (قال) لان الطعام إذا كان أكثر ~~من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك وإنما يراد به الطعام وجعله مثل شراء ~~سلعة وفضة بدارهم وجعل الفضة تبعا للسلعة وإذا كانت الفضة أكثر من السلعة ~~حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق وجعل السلعة تبعا للفضة فلا يصلح أن يكون ~~فضة وطعام بفضة وكذلك فسر لي PageV03P403 # مالك ولما للناس في ذلك من الرفق بهم وقلة غناهم عنه لأنها نفقات لا تكاد ~~تنقطع ألا ترى أنه لا يجوز لاحد دخول مكة الا بالاحرام وقد جوز لمن قاربها ~~من الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليها وأنهم لا غنى بهم عن إدامة ذلك ~~ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها بغير احرام [في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها ~~قبل أن يقبضها] (قلت) أرأيت ان اغتصبت رجلا دنانير فلقيته بعد ذلك فقلت له ~~هذه ms1461 الدنانير التي غصبتك في بيتي فبعنيها منى بهذه الدراهم ففعل ودفعت إليه ~~الدراهم أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) أراه جائزا لأنه كان ضامنا ~~للدنانير حين غصبها فإنما اشترى منه دينا عليه فلا بأس بذلك وقوله الدنانير ~~في بيتي وسكوته عنها سواء لأنه قد غاب عليها وهي دين عليه (قلت) وكذلك لو ~~غصبت من رجل جارية فانطلقت بها إلى بعض البلدان فأتيته فقلت له ان جاريتك ~~عندي في بلد كذا وكذا فبعنيها ففعل أيجوز هذا أم لا (قال) أراه جائزا إذا ~~وصفها لأنه ضامن لما أصاب الجارية من عور أو شلل أو نقصان بدن بعد وجوب ~~البيع منهما وقبل الوجوب لان ضمانها حين غصبها منه فلا بأس بأن يشترى جارية ~~قد ضمن ما أصابها (قال) والدنانير عندي أوضح من الجارية وأبين [في الرجل ~~يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته] (قلت) أرأيت ان ~~استودعت رجلا دراهم ثم لقيته بعد ذلك فصارفته والدراهم في بيته أيجوز ذلك ~~أم لا في قول مالك قال لا (قلت) أرأيت ان استودعت رجلا مائتي درهم ثم لقيته ~~بعد ذلك فقلت له أعطني مائة درهم وأهضم عنك مائة درهم فأعطاني مائة درهم من ~~غير المائتين والمائتان في بيته أيجوز هذا أم لا (قال) لا يعجبني وإنما ~~يجوزان أعطاه منها عندي ألا ترى أنه لا يجوز صرفها فكيف يجوز البدل فيها ~~وهي غير حاضرة (قلت) فان استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا ~~PageV03P404 # من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال بعني الوديعة التي عندي وهي فضة ~~بهذه الدنانير أو هي ذهب بهذه الدراهم (قال) لا يجوز عند مالك إلا أن تكون ~~الوديعة حاضرة لان هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد (قلت) فلو رهنت عند رجل دنانير ~~فلقيني بعد ذلك فقال لي الدنانير التي رهنتنيها في البيت فصارفنيها بدارهم ~~تأخذها منى (قال) قال لي مالك لا خير فيه (قلت) أرأيت ان استودعت رجلا ~~دنانير فصرفها بدراهم ثم أتيت فأردت أن أجيز ما ms1462 صنع وآخذ الدراهم (قال) ليس ~~ذلك لك في قول مالك وإنما لك مثل دنانيرك لان مالكا قال لو أن رجلا استودع ~~رجلا دنانير فاشترى المستودع بتلك الدنانير سلعة من السلع كانت السلعة له ~~وكان عليه مثل الدنانير التي أخذها (قلت) فان استودعت رجلا حنطة فاشترى بها ~~تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ما صنع وأردت أن آخذ التمر (قال) ذلك جائز ~~(قلت) ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل (قال) لا لان مالكا قال في ~~كل من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز ~~البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك (قال) وقال لي مالك في الطعام لو ~~أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع (قال) هذا بالخيار ان أحب أن ~~يأخذ الثمن أخذه وان أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه لأنه لما تعدى على الحنطة ~~ضمنها فصرت مخيرا في أخذك إياه بما ضمن لك أو أخذ ثمن حنطتك كان تمرا أو ~~غير ذلك [في الرجل يبتاع الثوب بدينار الا درهما] (قلت) أرأيت ان اشتريت ~~سلعة بعينها بدينار الا درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) إن كان ذلك كله ~~نقدا فلا بأس به عند مالك (قلت) فإن كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم ~~إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك عند مالك (قلت) فإن كانت السلعة إلى أجل والدرهم ~~إلى أجل والدينار نقدا (قال) لا يصلح ذلك عند مالك أيضا (قلت) فإن كانت ~~السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل (قال) لا يصلح PageV03P405 # ذلك (قلت) لم (قال) لأنه يدخله ذهب بفضة إلى أجل (قلت) فإن كان الدينار ~~نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة (قال) لا يصلح ذلك عند مالك أيضا (وروى) ~~أشهب أنه جائز في قول مالك لأنه لم يرد به الصرف فإذا كان الدرهم مع ~~الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء (وذكر) ابن وهب عن مالك عن سالم في بيع ~~صكوك الجار بدينار الا درهما يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ ~~الدينار ms1463 مع الدرهم (قلت) لابن القاسم لم كرهته (قال) لأنه يدخله الفضة ~~بالذهب إلى أجل (قلت) (1) فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة إلى ~~أجل (قال) لا يصلح ذلك لأنها صفقة واحدة ذهب بفضة وسلعة ولا يصلح أن تكون ~~السلعة مؤخرة والدرهم نقدا (قلت) فإن كانت السلعة نقدا والدينار إلى أجل ~~والدرهم إلى أجل أيجوز ذلك أم لا (قال) ذلك جائز إذا كان أجل الدينار ~~والدرهم واحدا (قلت) فإن كان اشترى سلعة بدينار الا درهمين فهو مثل الذي ~~اشترى السلعة نقدا بدينار الا درهما في جميع ما سألتك عنه في قول مالك قال ~~نعم (قال ابن القاسم) كان مالك يقول الدرهم والدرهمان والشئ الخفيف (قال ~~ابن القاسم) قال مالك فأما الثلاثة فلا أحبه ولا خير فيه عندي (قلت) فان ~~اشتريت سلعة بدينار الا عشرة دراهم (قال) قال مالك لا خير فيه إلى أجل ولا ~~بدينار الا ستة دراهم ولا بدينار الا خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك نقدا ~~(قلت) فإن كان الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد ~~والسلعة نقدا (قال) لا يصلح ذلك عند مالك ولا يحل (قلت) لم وقد جوزه في ~~الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم أو الدرهمان إلى أجل واحد (قال) ~~لان الدرهم والدرهمين تافه ولا غرر فيه ولا يقع فيه المخاطرة وان الدينار ~~إلى ذلك الاجل أكثر من هذين الدرهمين لاشك فيه (قال) وما جوز مالك الدرهم ~~والدرهمين إذا استثناهما الا زحفا لأنهما لا يكونان أكثر من الدينار ~~وللآثار (قال) والعشرة دراهم لا يدرى لعلها إذا حل الاجل يغترق جل الدينار # PageV03P406 # ويحول الصرف إلى ذلك الاجل فهذا مخاطرة وغرر فلذلك لم يجوزه في الخمسة ~~والعشرة وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما وأجل الدينار واحدا فليس ~~ذلك بخطر (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال في بيع ~~الثوب بدينار الا ربعا والا درهمين لا بأس به (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ~~ربيعة أنه كأن يقول في ms1464 الرجل يبيع الشئ بدينار الا درهمين ويستأخر الثمن ~~عليه فكان ربيعة يقول لا بأس بهذا أن يأتي الرجل بالدينار يقضيه ثم يأخذ من ~~البائع درهمين ولا يراه صرفا قال ربيعة وان فيه لمعمزا وليس به بأس (قال ~~الليث) قال ربيعة في الرجل يشترى الثوب بدينار الا درهما أو ثلاثة قال ~~ربيعة ما زال هذا من بيوع الناس وأنه لا يكون الرد والثمن الا إلى أجل واحد ~~وان فيه لما عمزكم من الصرف (قال الليث) قال ربيعة وان باع بدينار الا ~~درهما ورقا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما قال هو مثل أن يأخذ ~~الدرهم مع الدينار يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف (قال ابن وهب) قال الليث وقال ~~يحيى بن سعيد ان أشبه بعمل الصالحين أن لا يفارقه حتى يأخذ الدرهم ولا يكون ~~في شئ من ذلك نظرة (ابن وهب) عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن أبي عليط حدثه ~~أنه كان مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو سلمة ثوبا بدينار الا ~~درهما فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال هلم الدرهم فقال ليس عندي الآن درهم ~~حتى ترجع إلى فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال لا بيع بيني ~~وبينك (قال ابن وهب) قال الليث وكتب إلى يحيى بن سعيد يقول وسألت عن الرجل ~~يشترى قمحا أو غير ذلك بنصف دينار أو بثلث فيدفع إلى بائعه دينارا ويأخذ ~~فضله دراهم ويأخذ ما اشترى منه حتى يأتيه في يوم آخر فيأخذه منه أو اشترى ~~تلك السلعة بدرهمين أو ثلاثة فيدفع إليه دينارا وأخذ فضله من صرف الدينار ~~دراهم وأخر السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخر (قال) يحيى لم أزل أسمع أنه ~~يكره أن يبتاع ببعض الدينار شيئا ويأخذ فضله ورقا ويترك ما ابتاع لان ذلك ~~يرى صرفا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عقيل عن القاسم بن PageV03P407 # محمد وابن شهاب أنهما قالا إذا اشتريت من رجل بيعا ببعض دينار ثم دفعت ~~إليه الدينار ms1465 ففضل لك عنده ثلث أو نصف فلا عليه أعجله لك أو أخره وإنما ~~معناه إذا قبض السلعة (ابن وهب) قال مالك وإذا قال له المشترى بعد ما يجب ~~البيع ويثبت هذا دينار فيه ثلثاك وأمسك ثلثي عندك وانتفع به ان ذلك لا بأس ~~به إذا صح ذلك ولم يكن على شرط عند البيع ولا وأي ولا عادة ولا اضمار منهما ~~(قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم ~~مثل أهل إفريقية يقدمون من الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة ~~آلاف درهم أو أكثر ورقيق وأمتعة ونقر فضة فيقول الرجل قد ابتعت منك دراهمك ~~ونقرك ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وينقده (قال ~~مالك) لا خير في ذلك لا يكون مع الصرف بيع شئ من السلع (قال) قلت لمالك ~~فالرجل يشترى الثوب وعشرة دراهم بدينار (قال) لا بأس بهذا ولم نره مثل ~~الآخر (قال) فرأيت مالكا يرى أن هذا تبع للدينار (قال ابن القاسم) وأخبرني ~~ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره من علماء المدينة ممن مضى انهم كانوا يكرهون ~~ذلك ويقولون لا يكون صرف وبيع (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول لا يكون ~~صرف وبيع ولا نكاح وبيع ولا شرك وبيع ولا قراض وبيع ولا مساقاة وبيع ولا ~~جعل وبيع (قال ابن القاسم) وأخبرني ابن الدراوردي أن غير واحد من علمائهم ~~أو بعض علمائهم كانوا يقولون مثل قول مالك في هذا الا في النكاح لم أحفظه ~~عن ابن الدراوردي لا يكون صرف وبيع [في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير ~~الا درهما فيدفع] [بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار] ~~(قال) وقال مالك في الرجل يشترى السلعة بخمسة دنانير الا درهما أو درهمين ~~أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع ~~إليه الدرهم أو والدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار (قال) قال مالك لا خير ~~في ذلك (فقيل) لمالك فان PageV03P408 # دفع دينارا واحدا وأخذ الدرهم وأخر الأربعة حتى ms1466 يقضيه إياها (قال) لا خير ~~فيه أيضا وهو بمنزلة الأول (فقيل) لمالك فإن كانت خمسة دنانير الا خمسا أو ~~ربعا فنقد الأربعة وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه ~~الدينار (قال) لا بأس بهذا ليس هذا مثل الدرهم (قيل له) فان دفع إليه ~~دينارا واحدا من الخمسة وأخذ خمسه وكانت الأربعة قبله (قال) لا بأس بذلك ~~(قال ابن القاسم) لان الدراهم عند مالك لما وقعت على السلعة صار للدراهم ~~حصة من الذهب كلها فلذلك كره مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد ~~الدراهم ويؤخر بعض الذهب (قال) وان نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك ~~وإنما جوز مالك الخمس والربع لان ذلك أنما هو جزء من دينار واحد ليس للخمس ~~والربع حصة من الدنانير كلها فلا بأس بأن يعجل الدنانير الصحيحة ويؤخر ~~الدينار الكسر أو يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله ~~قول مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت ثوبا بدينار الا عشرة دراهم (قال) ان كانت ~~الدارهم العشرة نقدا فلا بأس به وان كانت إلى أجل فلا خير فيه لأنه يدخله ~~بيع الذهب بالورق إلى أجل كأنه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح ~~في ذلك أن يؤخر الدراهم وهذه مخاطرة لأنه لا يدرى ما تبلغ العشرة الدراهم ~~من الدينار (قلت) أرأيت ان بعت هذا الثوب بدينار الا قفيز حنطة أيجوز هذا ~~البيع إن كان نقدا أو إلى أجل (قال) لا بأس بذلك لأنه كأنه باعه الثوب ~~وقفيز حنطة بدينار فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل (أشهب) إلا ~~أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعهما إياه بالنقد فلا يصلح ذلك ~~لأنه يشتريهما ثم يبيعه إياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ما ليس ~~عنده وهو من وجه العينة المكروهة [في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب] ~~(قلت) أرأيت ان أعطاه ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك في قول مالك ~~(قال) نعم ذلك جائز ms1467 إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لان الذهب بالفضة جائز ~~واحد PageV03P409 # بعشرة وكذلك إذا كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلع يسيرة (قلت) وكذلك ~~أن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان مع الذهب والفضة مع كل واحد منهما ~~سلعة من السلع (قال) أما الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض اليسير فلا ~~بأس به يجوز من ذلك ما يجوز مع الفضة ويكره من ذلك ما يكره مع الفضة وإن ~~كان مع كل واحد منهما عرض وكان كل واحدة منهما مع صاحبتها تبعا فلا أرى به ~~بأسا ولا يكون صرفا وبيعا إذا كان تبعا وكانت يسيرة وكذلك إذا كان مع الذهب ~~والورق مع كل واحد منهما عرض فإن كان ذلك من الذهب والورق يسيرا أو كان ~~العرضان يسيرين فلا أرى به بأسا فإن كانت الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا ~~خير فيه (قلت) أرأيت ان اشتريت دراهم وثوبا بدنانير فقلت للبائع أنقدك من ~~الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك لأنه صرف ~~وبيع لا يتأخر منه شئ (قلت) فإن كان مع الثوب دراهم قليلة أقل من الدينار ~~حتى لا يكون أريد به الصرف في قول مالك فقال المشترى أنا أنقدك من دينار ~~الذهب حصة هذه الدراهم وهي خمسة دراهم أو ستة وأؤخر قيمة الثوب إلى أجل ~~(قال) لا يصلح هذا في قول مالك إذا وقعت الذهب والفضة مع سلعة ولو كانت ~~الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لم يصلح التأخير في ذلك في قول مالك ألا ترى ~~أن الفضة عجلت مع العروض وقد صار لها حصة من جميع الذهب فلا يصلح أن يتأخر ~~من الذهب شئ إذا قدمت الفضة [في الصرف والبيع] (قلت) أيجمع في قول مالك صرف ~~وبيع في صفقة واحدة (قال) قال مالك لا (قلت) فإن كانت هذه السلعة معها ~~دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة قال نعم ~~(قلت) ولا يجوز أن أبيعهما بدنانير نسيئة في قول مالك ms1468 لتلك الدراهم قال نعم ~~(قلت) ولم يره مالك صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد (قال) نعم جوزه مالك ~~واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلع أن تباع بالذهب PageV03P410 # يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل (أشهب) عن ~~ابن لهيعة عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا البلاط المكي حدثه أنه قال لابن عمر ~~يا أبا عبد الرحمن أنا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك ~~فنعطي الدراهم فيرد الينا من تلك الدراهم الصغار قال لا يصلح (قال) أبو ~~البلاط فقلت له ان الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ ~~بيدي حتى دخل في المسجد فقال إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل الربا ~~(مالك) عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي مريم أنه سأل ابن المسيب فقال أي ~~رجل ابتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف درهم ~~طعاما قال له سعيد بن المسيب لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما (قال) ~~قال مالك وإنما كره له سعيد بن المسيب أن يعطى دينارا ونصف درهم لان النصف ~~درهم إنما هو طعام فكره له أن يعطى دينارا وطعاما بطعام (قال مالك) ولو كان ~~نصف درهم ورقا أو فلوسا أو غير طعام ما كان بذلك بأس [في الرجل يصرف ~~الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة] (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا ~~بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة (قال مالك) لا ~~بأس بذلك. وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة ~~من السلع (قال مالك) لا بأس بذلك (قلت) فان أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها ~~ثم يرجع على صاحبها أبالدينار أم بالدراهم (قال) بالدينار (قلت) وهذا قول ~~مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه ~~منه سمنا أو زيتا (قال) قال مالك ذلك جائز نقدا أو إلى أجل (قال) وكلامهما ~~لغو إنما ms1469 ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما (قلت) أرأيت ان قال ~~اصرف عندك هذا الدينار على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ~~ففعل (قال) قول مالك في ذلك جائز (قلت) فان أصاب بالسلعة عيبا فردها على ~~صاحبها ثم يرجع عليه أبالدينار أم بالدراهم (قال) يرجع PageV03P411 # عليه بالدينار (قلت) لم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة ~~(قال) لان الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على ~~شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء وإنما وقع ثمن ~~هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك ~~وسكوتهما عنه سواء إنما نظر مالك إلى فعلهما هاهنا ولم ينظر إلى قولهما ~~(قلت) ولا يخاف أن يكون هذا من بيعتين في بيعة (قال) لا إنما البيعتان في ~~بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمن عاجل وآجل (ابن وهب) وقد ذكر يونس بن يزيد ~~أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة (قال) ابن وهب هما ~~الصفقة الواحدة قال يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه ~~بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين ~~بالآخر (قال) فهذا مما يقارب الربا. وكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال ~~البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسره من نحو ما قال ربيعة أيضا ~~وكذلك فسره مالك وقد كره ذلك القاسم وسالم وسليمان بن يسار [في الذهب ~~والورق والذهب والعروض بالذهب] (قلت) هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا تجوز (قلت) وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته ~~بذهب وفضة لم يصلح ذلك في قول مالك (قال) نعم لا يصلح ذلك عند مالك (قلت) ~~أرأيت ان اشتريت فضة وسلعة بذهب (قال) ان كانت الفضة قليلة حتى لا يكون ~~صرفا العشرة دراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك وان كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ~~ذلك لان مالكا قال ms1470 لا يصلح بيع وصرف (قال ابن القاسم) وأخبرنيه ابن ~~الدراوردي عن ربيعة وغيره (قلت) لم كره مالك البيع والصرف في صفقة واحدة ~~(فقال) أما مالك فقال لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة (قال) ~~وأما الدراوردي فأخبرني عن ربيعة وغيره أنه قال إنما كرهه ربيعة من قبل أنه ~~لو أصاب PageV03P412 # بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه ربيعة (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت ان بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق (قال) ~~لا يجوز ذلك عند مالك لان الفضة لا تجوز الا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه ~~الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك (قلت) وسواء ان كانت الفضة ~~تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن (قال) نعم ذلك سواء ويبطل البيع بينهما ~~عند مالك لما ذكرت لك (قلت) فأصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع احدى الفضتين ~~سلعة أو مع الفضتين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع ان ذلك باطل ولا ~~يجوز قال نعم (قلت) وأصل قول مالك ان كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كان ~~الذهب والفضة شيئا يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وان ~~كانت الذهب والفضة قليلة (قال) نعم وقد بينا هذا قبل هذا [في الميراث يباع ~~فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه] [بعض الورثة أو غيرهم فيكتب ~~عليه الثمن] (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك فباع ورثته ميراثه فكانوا إذا بلغ ~~الشئ فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن حتى يحسب ذلك عليه في حظه ~~فبيع في الميراث حلى ذهب وفضة أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما ~~أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك فاشتراه بعض الورثة وكتب عليه (قال) ~~قال مالك لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة الا بنقد من الورثة أو غيرهم ~~ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد (قال) لان مالكا احتج وقال أرأيت ان تلف ~~بقية المال أليس يرجع عليهم فيما صار ms1471 عليهم فيقتسموه فلا يجوز الا بالنقد ~~(قال) مالك والوارث في بيع الحلي بمنزلة الأجنبي [في بيع السيف المفضض ~~بالفضة إلى أجل] (قلت) أرأيت السيف المحلى تكون حليته فضة الثلث فأدنى ~~أيكون لي أن أبيعه PageV03P413 # بدراهم نسيئة (قال) لا يجوز عند مالك أن يبيعه نسيئة لا بذهب ولا بورق ~~إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شئ قليلا كان ذلك أو كثيرا (قلت) (1) أرأيت ~~ان اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده ~~الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بفسخ ذلك (قال) أرى أن بيع ~~الثاني للسيف جائز وللبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه ~~(قلت) وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة قال نعم (قلت) فان تغيرت أسواقه عندي ~~قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي ~~رده وإن كان لم يخرج من يدي (قال) إذا لم يخرج من يدك فلا أحمله محمل ~~البيوع الفاسدة وأرى أن ترده لان الفضة ليس فيها تغيير أسواق وإنما هي ما ~~لم يخرج من يدك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها (قلت) فان أصاب السيف عندي عيب ~~انقطع أو انكسر الجفن (قال) فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته (قلت) أرأيت ان ~~اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أو بذهب إلى ~~أجل أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى ~~أجل (قلت) أفيبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك قال نعم (قلت) لماذا جوزه ~~مالك بالنقد بالفضة لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي عنده ملغاة ~~وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزه بفضة إلى أجل وقد جعل الفضة التي في السيف ~~ملغاة وجعلها تبعا للسيف ولم لا يبيعه بفضة إلى أجل (قال) قال مالك لان هذا ~~لم يجز الا على وجه النقد (قال) فقلنا لمالك فالحلي يكون فيه الذهب والورق ~~ولعل الذهب يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون ms1472 الورق الثلثين والذهب ~~الثلث أيباع بأقلهما (قال) لا أرى أن يباعا بشئ مما فيهما ولا يباعا بذهب ~~ولا بورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس (وقال أشهب) لا بأس أن يشترى إن كان ~~الذهب الثلث فأدنى اشترى بالذهب وإن كان الورق الثلث فأدنى اشترى بالفضة ~~(وقال) علي بن زياد مثل قول أشهب # PageV03P414 # رواه عن مالك (قلت) أرأيت اللجام المموه أو الجوز المموه أو القدح المفضض ~~أو السرج المفضض أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ~~ذلك الشئ الذي هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا (قال) قول مالك إذا ~~كانت الفضة في القدح والسكين فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة وإن كان ما فيه من ~~الفضة أقل من الثلث (قال) وأرى الركاب واللجام كذلك أيضا لا يصلح أن يباع ~~بالفضة إذا كان مموها أو محزوزا عليه ولم يره مثل السيف والمصحف والحلي ~~والذي سألت عنه من السرج وغيره هو مثل هذه الأشياء التي كرهها مالك وأرى ~~هذه الأشياء إنما فعلها الناس على وجه السرف وليست عنده بمنزلة الحلي ولا ~~بمنزلة السيف المحلى ولا الخاتم ولا بمنزلة المصحف المحلى (قال) وكان مالك ~~لا يرى بأسا أن يحلى المصحف (قال ابن القاسم) ورأيت لمالك مصحفا محلى بفضة ~~(وسئل) عن الحلي أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلي الثلث يباع بالفضة ~~أو بالذهب إلى أجل فينقض المشترى جليته ويفرقها (قال) قد نزلت بمالك فرأى ~~أن البيع جائز ولم يرد البيع وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا وقد كان ربيعة ~~يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل ولكني أرى ان ~~أدرك ولم ينقضه وهو قائم فسخ البيع (قال) وقلت لمالك أرأيت السيف المحلى ~~إذا كان النصل تبعا لفضته أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشئ من الفضة ~~(قال) قال مالك لا يجوز أن يباع بشئ من الفضة وقد كره أن يباع بالفضة غير ~~واحد (وكيع) عن محمد بن الشعثي عن أبي قلابة عن ms1473 أنس بن مالك قال أتانا كتاب ~~عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف ~~وفيها حلية الفضة بدراهم (وكيع) عن فضيل بن غزوان عن نافع قال كان ابن عمر ~~لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن (وكيع) عن ~~زكريا عن عامر الشعبي قال سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص يباع بالدنانير ~~(قال) ينزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن (قال سحنون) فكيف بمن ~~يريد أن يجيز PageV03P415 # بيع ذهب وعرض بذهب وليس في ذلك مضرة في تفريقه وقد كره من ذكرت لك بيع ~~هذه الأشياء حتى تنزع وفى نزعها مضرة وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها وتحليته ~~(قال سحنون) وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جوز من ذلك وقوله إذا كانت الفضة ~~تبعا وان ذلك أنما أجيز لما جاز للناس اتخاذه وان في نزعه مضرة وأنه إذا ~~كان تبعا كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيه ولا الحاجة إليه وقد جوز ~~أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار الا درهما والا درهمين ~~إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار لأنهم لم يروا ذلك رغبة في الصرف ~~واستحسنوه واستثقلوا ما كثر من ذلك (قال وكيع) وكان الربيع قد ذكر عن الحسن ~~أنه كأن لا يرى بأسا ببيع السيوف المحلاة بالفضة (وكيع) وجوزه أيضا إبراهيم ~~النخعي مثل قول الحسن ولم يذكره الا مسجلا فذلك فيما يرى للناس فيه من ~~المنافع ولما في نزعه من المضرة ولأنه مأذون لهم في اتخاذ مثله [في الرجل ~~يبتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم] (قلت) أرأيت ~~ان اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير ~~أينتقض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا (قال) نعم أراه صرفا وينتقض ~~البيع بينكما (قال) وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة والذهب ~~مثل الأباريق وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب ومجامر الذهب والفضة سمعت ~~ذلك ms1474 منه والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا لا أرى أن تشترى ~~(قلت) أرأيت ان صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم ~~لا (قال) أرى الصرف منتقضا (وكان) أشهب يقول إن كانت الدراهم بأعيانها ~~أراها إياه فهو منتقض وإن كان لم يره إياها وإنما باعه من دراهم عنده لزمه ~~أن يعطى ما كان عنده تمام صرفه مما بقي في كيسه أو تابوته (قلت) لابن ~~القاسم وان استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبه خذ مكانها مثلها أيصلح هذا ~~(قال) إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى بذلك بأسا وان تطاول ذلك أو ~~افترقا PageV03P416 # انتقض الصرف (قلت) أرأيت ان اشتريت خلخالين من رجل بدينار أو بدراهم ~~فاستحقهما رجل في يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين ~~أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن (قال) لا يصلح هذا لان هذا صرف لا ~~يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد (قلت) فإن كانا لم يفترقا مشترى ~~الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين ~~وآخذ الدنانير (قال) فذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران ~~وأخذ الدنانير مكانه (قلت) فإن كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى ~~البيت (قال) لا يجوز ذلك (قلت) ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشترى ~~بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما ~~وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع الثمن حين أجزت ~~البيع وكان ذلك معا (قال) نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا الا إلى حضور ~~الخلخالين والنقد مع إجازة هذا المستحق البيع فإذا كان هذا هكذا جاز وإلا ~~فلا (وقد قال) أشهب مثل قوله وقال إنما هو استحسان والقياس فيه أنه مفسوخ ~~لأنه حين باعك الخلخالين قد كان لصاحبهما فيهما الخيار فقد انعقد البيع على ~~خيار فالقياس فيه أنه يفسخ ولكني استحسنت أنه جائز لان هذا مما لا يجد ~~الناس منه بدا وانكما لم تعملا على هذا باع البائع ما يرى ms1475 أنه له واشتريت ~~أنت ما ترى أنه جائز لك شراؤه فذلك جائز لا بأس به [في الرجل يبتاع الدراهم ~~بدينار ونقد دنانير البلد مختلف] (قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل دراهم بين ~~يديه كل عشرين درهما بدينار وأخرجت الدنانير لأدفعها إليه فلما نقدته قال ~~لا أرضى هذه الدنانير (قال) له نقد البلد في قول مالك (قلت) فإن كان نقد ~~البلد في الدنانير مختلفا (قال) فلا صرف بينهما إلا أن يسميا الدنانير التي ~~يصارفانها PageV03P417 # [في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين] (قلت) أرأيت ان أردت أن ~~أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك ~~لا يجوز أن يصرف نصف دينار ولا ثلث دينار ولا ربع دينار ولا يجوز ألا أن ~~يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه فأما إذا صرف نصفه أو ثلثه أو ربعه ~~فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه ولا نصفه (قلت) فان قال بائع نصف ~~الدينار أنا أدفع إليك الدينار كله وآخذ منك صرف النصف حتى تكون قابضا لنصف ~~الدينار (قال) قال مالك لا يجوز ذلك ولا يكون قابضا لنصف الدينار وان دفع ~~الدينار كله لأنه لا يبين بنصفه منه (وقال أشهب) ألا ترى أن الصرف على ~~المناجزة فقد بقي بينهما عمل من سبب الصرف وهو شركتهما في الدينار وانهما ~~ان اقتسماه مكانهما فإنما اقتسامهما إياه دراهم فيكون يعطيه دراهم بدراهم ~~فهذا لا يصلح (قلت) لابن القاسم فان صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما ~~بأمر صاحبه وهو حاضر (قال) قال مالك هو جائز (قلت) فلو أن رجلين صرفا ~~دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين (قال) قال مالك هذا جائز (قلت) ~~فان صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ~~(قلت) وكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو فضة كان مسلكه مسلك الدينار ~~في بيعه قال نعم (قلت) فإن كانت نقرة بيني وبين رجل فبعت نصيبي منه (قال) ~~ذلك جائز ms1476 إذا انتقدت (قلت) فان بعت نصيبي من غيره (قال أشهب) ان قبض ~~المشترى جميع النقرة رأيته جائزا وإن لم يقبض لم يكن فيه خير [في الرجل ~~يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه] [فيستزيد في الصرف فيزيده] (قلت) ~~أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما ثم لقيته بعد ذلك فقلت له انك ~~قد استرخصت منى الدينار فزدني فزادني درهما أينتقض الصرف في قول مالك أم لا ~~(قال) لم أسمع منه فيه شيئا وأرى أن لا ينتقض بينكما (قلت) وكذلك ~~PageV03P418 # ان زاده الدرهم إلى شهر أو إلى شهرين (قال) نعم لا أرى بذلك بأسا ولا ~~ينتقض الصرف بينكما (قلت) لم (قال) لأني لا أرى هذا الدرهم مما يقع عليه ~~الصرف (قلت) فان قبضه منه صاحبه أترى الصرف واقعا عليه قال لا (قلت) فان ~~أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا أيكون له أن يرده (قال) لا لان الصرف لم يقع ~~عليه وإنما ذلك الدرهم عندي هبة (قلت) فان أصاب صاحبه بالدينار عيبا فرده ~~أيرجع عليه بالدراهم كلها وبالدرهم الزائد مع الدراهم قال نعم (قلت) لم ~~والدرهم الزائد عندك هبة (قال) لأنه إنما وهبه له لذلك الصرف فلما انتقض ~~الصرف انتقضت الهبة التي كانت بينهما لمكان ذلك الصرف (قلت) وكذلك لو أنى ~~بعت من رجل سلعة فجاءني بهبة فوهبها لي فقال هذا لموضع ما بعتني سلعتك ~~فقبلت هبته ثم أصاب بالسلعة عيبا فردها على أيرجع على بالهبة مع الثمن ~~(قال) نعم لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع فلما انتقض البيع لم يترك ~~الهبة لان الذي لمكانه كانت الهبة قد انتقض حتى صار غير جائز (قلت) فإن كان ~~أسلم إليه في طعام أو سلعة إلى أجل فزاده بعد ما افترقا ومكثا شهرا أو ~~شهرين زاده المشترى في السلم دينارا أو درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا بأس به [في الرجل يكون له على الرجل دراهم ~~دينا إلى أجل] [فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا] ms1477 (قلت) أرأيت لو أن لي على ~~رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز ~~هذا في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا ولا يحل هذا وهو من بيع الدراهم ~~إلى أجل بدنانير نقدا ولو كانت حالة لم ير به بأسا (قلت) أرأيت ان صارفته ~~قبل محل الاجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما إلى مع محل أجل الدراهم ~~أيجوز هذا أم لا (قال) هذا حرام في قول مالك (قال) وكذلك لو كان في مكان ~~هذه الدنانير عرض من العروض بعينيه أو موصوفا أو مضمونا إلى ذلك الاجل لم ~~يحل لأنه دين بدين ولو كان العرض نقدا ما كان به بأس في البيع والسلف إلا ~~أن يكون PageV03P419 # العرض الذي يعطيه من صنف العرض الذي كان باع ويكون أجود منه أو أكثر حل ~~أجل الدين في ذلك أو لم يحل (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران ~~وبكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال إن كان لرجل على رجل ذهب كالئة ~~فلا يصلح له أن يقاطعه على ورق وينقده (قال ابن وهب) وقال الليث عن يحيى ~~ابن سعيد مثله وقال يحيى بن سعيد ولا فلوس (قال يحيى) وان أعطاه عرضا قبل ~~محله فلا بأس به (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن ~~عبد الله عن أبيه أنه كان يبتاع بالذهب فإذا تقاضاه أصحابه قال إن شئتم ~~أعطيتكم الورق بصرفها وإن شئتم صرفتها لكم فقضيتكم الذهب فأي ذلك اختار ~~الرجل أعطاه إياه (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن رجلا كان له على ~~عبد الله بن عمر ذهب سلفا فجاءه يتقاضاه فقال يا نافع اذهب فصرف له أو أعطه ~~بصرف الناس (قلت) أرأيت ان أراد أن يأخذها منى (قال) إذا قامت على سعر ~~فأراد أن يأخذها فأعطه إياها (وقال) مثل ذلك القاسم بن محمد وسالم وسليمان ~~بن يسار وبشر ms1478 ابن سعيد ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وبكير بن الأشج ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة وحياة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم ~~وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتا ~~أو طعاما أو ورقا بصرف الناس قال لا بأس به (ابن وهب) وقاله جابر بن عبد ~~الله وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وربيعة أنه لا بأس باقتضاء الطعام ~~والعروض في السلف [في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا] [فيرضاها ولا ~~يردها] (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا بدراهم فلما افترقنا أصبتها زيوفا ~~فرضيتها أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك أن رضيت في قول ~~مالك (قلت) وكذلك أن وجدت الدراهم نقصا فرضيتها (قال) قال مالك إذا وجدتها ~~نقصا فرضيتها فهو جائز وهو مثل الزيوف (قال) قال مالك وإن كان تأخر من ~~العدد درهم فرضى أن PageV03P420 # يأخذ لم يجز ذلك له لان الصفقة وقعت على مالا خير فيه (وقال أشهب) في ~~الزلل مثل قول ابن القاسم (قلت) أرأيت ان اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا ~~أصبت فيها عشرة أفلس رديئة لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول مالك ~~(قال) إنما قال مالك في الفلوس أكرهها ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة ~~الدراهم بالدنانير ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وقوله في الصرف ان الصرف ~~ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا ألا ترى أن ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير ~~وان كأن لا يؤخذ بقوله فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها وقول ~~مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب (قلت) ~~أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل فأصبت درهما في الدراهم مردودا لعيبه وهو فضة ~~طيبة أيكون لي أن أرده في قول مالك قال نعم (قلت) وينتقض الصرف فيما بيننا ~~قال نعم (قلت له) انه فضة طيبة (قال) ذلك سواء إذا كان فضة طيبة إلا أنه ~~مردود لعيبه أو ms1479 كأن لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو أصاب فيها درهما ~~زائفا فذلك كله عند مالك سواء يرده ان أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء ~~أن يقبل الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل ~~بدراهم فأخذت منه الدراهم ثم أصبت بالدراهم عيبا فرددت الدراهم أيصلح لي أن ~~أؤخره بالدينار (قال) إذا ثبت الفسخ بينهما فلا أرى بأسا أن يؤخره بالدينار ~~وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ورأيته صرفا مستقبلا (قال سحنون) هذا الربا ~~قد كتب في الرسم الأول ما يدل على هذا [في الرجل يصرف الدينار من رجل ~~بدراهم فإذا وجب الصرف سأل] [رجلا أن يقرضه الدينار فيدفعه إليه أو يقوما ~~من مجلسهما ذلك] [فيتوازنان في مجلس آخر] (قلت) أرأيت ان قلت لرجل ونحن ~~جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار فقال نعم قد فعلت وقلت أنا أيضا قد ~~فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى انسان فقال أقرضني PageV03P421 # عشرين درهما والتفت أنا إلى رجل إلى جنبي فقلت له أقرضني دينارا ففعل ~~فدفعت إليه الدينار ودفع إلى العشرين الدرهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) ~~لا خير فيه (قلت) أرأيت ان نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك ~~هذه عشرين درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت ~~إلى رجل إلى جنبي فقلت أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت ~~الدراهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا (قال) سألت مالكا عن الرجل يدفع ~~الدنانير إلى الصراف فيشترى بها دراهم فيزنها الصراف ثم يدخلها تابوته ~~ويخرج دراهم ليعطيه (قال) ما يعجبني وليترك الدنانير على حالها حتى يخرج ~~الدراهم فيزنها ثم يأخذ الدنانير ويعطى الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى هذه ~~الدراهم كان ما استقرض نسقا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا ~~يبعث رسولا يأتيه بذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في المجلس الذي ~~تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ثم يعطيه دنانيره مكانه فلا بأس بذلك ms1480 (وقد ~~قال) أشهب لا خير فيه لأنكما عقدتما بيعكما على أمر لا يجوز من غيبة ~~الدنانير (قال ابن القاسم) لان مالكا قال لو أن رجلا لقي رجلا في السوق ~~فواجبه على دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده (قال) مالك لا خير في ~~ذلك (فقيل له) فلو قال له ان معي دراهم فقال المبتاع اذهب بنا إلى السوق ~~حتى نرى وجوهها ثم نزنها فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار ~~(قال) لا خير في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فان أعجبه شئ أخذ ~~والا ترك (قلت) وكان مالك يكره للقوم أن يتصارفوا في مجلس ثم يقوموا إلى ~~مجلس آخر قال نعم (قال) مالك ولو أن قوما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى اشتراه ~~رجل ثم قام به إلى السوق أو إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا (قال) ~~لا خير في ذلك أنما يباع الورق بالذهب أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا يتأخر ~~شئ من ذلك عن حضرة البيع فإنه لا خير فيه وأراه منتقضا ألا ترى أن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا ~~الذهب بالورق الاهاء وهلم PageV03P422 # وان عمر قال وان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره انى أخاف عليكم ~~الرماء والرماء هو الربا [في قليل الصرف وكثيره بالدنانير] (قلت) أرأيت ان ~~اشتريت بدينار مائة درهم أو دينارا بدرهمين أو بدرهم أيجوز هذا الصرف في ~~قول مالك قال نعم (قال) ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا ذهبا فلما حل ~~أجلها قال الذي عليه الدين خذ منى بذهبك دراهم وقال الذي له الدين لا أقبل ~~منك الا كذا وكذا زيادة على الصرف (قال) مالك لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان ~~أقرضت رجلا دينارا فوهبت له نصف ذلك الدينار ثم أردت أن آخذ منه نصف ~~الدينار الذي بقي لي عليه فأتاني بنصف دينار دراهم فقلت لا أقبل الدراهم ~~إنما لي عليك ذهب ms1481 ولا أبيع ذهبي الا بمائة درهم (قال) إذا أعطاه صرف الناس ~~أجبر على أن يأخذ ذلك (قال) وقال مالك في رجل باع من رجل سلعة بنصف دينار ~~فأتاه بنصف دينار دراهم أجبر البائع على أخذها ولم يكن له غير ذلك فالذي ~~أقرض دينارا ووهب نصفه وبقي نصفه هو بمنزلة هذا سواء [في بيع الفضة بالذهب ~~جزافا] (قلت) أرأيت ان اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما ~~وزنها أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم ~~مضروبة (قلت) أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا (قال) قال مالك لا ~~بأس بذلك ما لم يكن سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لان ذلك يصير ~~مخاطرة وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير [في الرجل يتسلف ~~الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو أكثر] [وبعدد أقل أو أكثر] (قلت) ~~أرأيت ان تسلفت من رجل مائة درهم عددا وزنها نصف درهم نصف PageV03P423 # درهم عددا فقضيته مائة درهم وازنة على غير شرط أيجوز هذا أم لا (قال) لا ~~بأس بذلك (قلت) فان قضيته تسعين درهما وازنة (قال) لا خير فيه (قلت) ولم ~~والتسعون أكثر من المائة الدرهم الانصاف (قال) لان هذا بيع إذا كان السلف ~~عددا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ومن أين جعله مالك بيعا (قال) لان ~~الرجل إذا أسلف الرجل عشرة دنانير تنقص سدسا سدسا كل دينار أو ربعا ربعا كل ~~دينار ثم أعطاه عشرة دنانير قائمة كان إنما ترك له الذي قضاه فضل وزنها ~~وهذا لا بأس به إذا لم يكن في ذلك وأي ولا موعود ولا سنة جريا عليها إذا ~~استوى العددان. وان أعطاه تسعة وكانت أكثر من وزنها فهو بيع الذهب بالذهب ~~متفاضلا فلا خير فيه لأنه لما اختلف العدد صار بيعا ولا يصلح إذا كانت عددا ~~بغير كيل إلا أن يستوى العددان فيكون الفضل في أحدهما فلا بأس بذلك (قلت) ~~فإن كان أقرضني مائة ms1482 درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا (قال) لا ~~بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فلو قضاه مائة درهم أنصافا ~~(قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) ولو قضاه مائة درهم ~~انصافا ونصف درهم واحد لم يجز ذلك لان العددين قد اختلفا وإن كان ذلك أنقص ~~لرب القرض في الوزن فلا يجوز ذلك ولكن لو قضاه أقل من العدد على وزن دراهم ~~القرض أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك (قلت) أصل قول مالك في هذا أنه إذا ~~استقرض دراهم عددا فلا بأس أن يقضيه مثل وزنها في عددها فان قضاه أقل من ~~وزنها في مثل عددها فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم (قلت) فان قضاه بمثل ~~عدتها أفضل من وزنها فلا بأس به في قول مالك قال نعم (قلت) فان قضاه أقل من ~~عددها في أكثر من وزنها (قال) لا خير فيه (قلت) فان قضاه أكثر من عددها في ~~أقل من وزنها (قال) لا خير فيه إلا أن يقضيه في مثل عددها أكثر من وزنها أو ~~أقل من وزنها فلا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله (قال) ~~وإن كان أقرضه دراهم كيلا فلا بأس أن يقضيه PageV03P424 # أقل من عددها أو أكثر من عددها إذا كانت في مثل كيلها وهذا قول مالك (ابن ~~وهب) عن ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن ابن عمر أنه تسلف ذهبا ~~فوزنها بمعيار ثم قال احفظ هذا المعيار حتى تقضى صاحبها به وأنه قضى الرجل ~~فنقص من عدد الذهب فقال له الرجل ان هذه أنقص من عدد ذهبي فقال له انى إنما ~~أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواء فمن عمل بغير هذا أثم وقاله ابن المسيب ومحمد ~~ابن كعب القرظي وان دخل فيها أكثر من عددها (قلت) وان قضاه أقل من وزنها أو ~~أكثر من وزنها فلا بأس بذلك (قال) نعم قال وهذا قول مالك فان قضاه أقل من ~~وزنها ms1483 فلا بأس بذلك إذا لم تختلف عيون الدراهم مثل أن يسلفه مائة درهم ~~يزيدية كيلا فيقضيه خمسين أو ستين أو ثمانين محمدية نقصا فلا يصلح هذا وهو ~~قول مالك (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا مائة درهم عددا فقضاني خمسين درهما أقل ~~من وزنها أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قلت) ولم وقد اختلف الوزنان ألا ~~ترى أنه قد قضاني أقل عددا وأقل وزنا (قال) فلا بأس بذلك عند مالك إذا قضاك ~~أقل وزنا وأقل عددا لان هذا رجل قضى أقل من عدد الدراهم وأقل وزنا من وزن ~~الدراهم فلا بأس بذلك (قلت) فان قضاه أقل عددا ووزن كل درهم منها أكثر من ~~وزن كل درهم من الدراهم التي أقرضت (قال) هذا لا يصلح عند مالك (قلت) لم ~~(قال) لأنه قد صار بيعا ألا ترى أن الزيادة التي في كل درهم قد صارت بيعا ~~بفضل عدد القرض وإن كان القضاء مثل وزن الدراهم القرض أو أقل لم يكن هاهنا ~~شئ يكون بيعا فلذلك جاز وان كانت أقل عددا (قلت) أصل كراهية هذا عند مالك ~~حين جعل العددين إذا اختلفا بيعا من البيوع إذا تفاضل الوزن فإذا استوى ~~العددان وتفاضلت الدراهم في الوزن لم يجعله بيعا لم قال مالك ذلك وما فرق ~~ما بينهما (قال) لان الرجل لو أتى بستة دنانير إلى رجل تنقص سدسا سدسا فقال ~~أبدلها لي بستة وازنة فانى أحتاج إليها لم يكن بذلك بأس على وجه المعروف ~~ولو قال له أعطني بها خمسة قائمة لم يحل فهذا يدلك على أن العدد إذا ~~PageV03P425 # استوى لم يكن ذلك بيعا من البيوع وإذا اختلف العدد كان ذلك بيعا [في ~~الرجل يقرض الرجل دراهم يزيدية فيأتيه] [بمحمدية فيأبى أن يأخذها] (قلت) ~~أرأيت لو أنى أقرضت رجلا مائة درهم يزيدية إلى سنة فأتاني بمائة محمدية قبل ~~السنة فقال خذها وقلت لا آخذها الا يزيدية (قال) ذلك لك أن لا تأخذها الا ~~يزيده ولو حل الاجل أيضا فجاءه بمحمدية فقال لا أقبل الا ms1484 يزيدية كان ذلك له ~~لأنه يقول لا آخذها الا مثل الذي لي لان الدراهم والطعام عند مالك سواء ألا ~~ترى أنه لو تسلف محمولة فأتاه بسمراء وهي خير من المحمولة فقال لا أقبلها ~~ولا آخذ الا محمولة كان ذلك له (قلت) والدراهم ان كانت من قرض أو من ثمن ~~بيع كان سواء في مسألتي حل الاجل أو لم يحل إذا رضى أن يأخذ محمدية من ~~يزيدية جاز ذلك له في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه ولا أرى بذلك بأسا ~~لأنها ورق كلها وكذلك الدنانير والدراهم وليست جنوسا كجنوس الطعام وإنما هي ~~سكك وهي ذهب وفضة كلها والطعام جنوس وان كانت حنطة كلها لان الحنطة لها ~~أسواق تحول إليها فتضمن إلى تلك الأسواق والدراهم ليست لها أسواق تحول ~~إليها مثل الطعام فلا يجوز أن يأخذ قبل الاجل سمراء من محمولة وان كانت ~~خيرا منها وإن كان أسلفه المحمولة سلفا فلا يجوز. وكذلك قال لي مالك في ~~القمح المحمولة والسمراء وفى الشعير وقد قال أشهب انه جائز إذا لم يكن في ~~ذلك وأي ولا عادة وهو أحسن إن شاء الله تعالى (قال ابن القاسم) وان كانت لك ~~سمراء على رجل إلى أجل فأخذت منه محمولة قبل محل الاجل لم يجز لان هذا من ~~وجه ضع وتعجل. وكذلك الدراهم ان أخذ يزيدية من محمدية قبل أن يحل الاجل لم ~~يصلح وهذا في الدراهم مثل الطعام فان أخذ محمدية من يزيدية قبل محل الاجل ~~لم يكن بذلك بأس ومثل ذلك أن يكون له دنانير هاشمية فيعطيه عتقاء قبل محل ~~الاجل فلا يكون بذلك بأس (قال) ولان مالكا قال في الدين يكون على الرجل إلى ~~أجل فيقول ضع عنى وأعجل لك ان ذلك PageV03P426 # لا يجوز فهذا يدلك على مسألتك هذه أيضا (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا دراهم ~~محمدية مجموعة فلما حل الاجل قضاني يزيدية مجموعة أكثر من وزنها أيجوز هذا ~~أم لا (قال) لا يجوز هذا لان هذا إنما أخذ فضل عيون المحمدية ms1485 على اليزيدية ~~في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا (قلت) فلو قضاني يزيدية مثل وزن ~~المحمدية أو دون وزنها (قال) لا بأس بهذا (قلت) فلو كنت أقرضته يزيدية ~~مجموعة فقضاني محمدية مجموعة أقل من وزنها (قال) لا يجوز هذا لأنه أخذ ما ~~ترك من وزن اليزيدية في عيون المحمدية (قلت) فلو قضاني محمدية مجموعة مثل ~~وزن اليزيدية (قال) لا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك منهما عادة (قلت) فلو قضاني ~~محمدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية (قال) فلا بأس بذلك (قلت) وكذلك لو ~~قضاني يزيدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية التي أقرضته (قال) لا بأس بذلك ~~(قلت) والدنانير مثل ما وصفت لي في الدراهم (قال) نعم [في الرجل يستلف ~~الدراهم فيقضى أوزن أو أكثر] (قلت) أرأيت ان استقرضت مائة درهم يزيدية كيلا ~~فقضيته مائة درهم وعشرين درهما يزيدية كيلا أيجوز هذا في قول مالك (قال) ~~سألت مالكا عن الرجل يستلف من الرجل مائة درهم فيعطيه عند القضاء عشرين ~~ومائة درهم على غير موعد ولا شرط أو يتسلف مائة أردب قمح فلما أتاه ليقضيه ~~قمحه وحل أجله قضاه عشرين ومائة أردب مثل حنطته (قال مالك) لا يعجبني أن ~~يقضيه فضل عدد لا في طعام ولا في ذهب عندما يقضيه ولو كان ذلك بعد ذلك لم ~~أر به بأسا إذا لم يكن في ذلك عادة ولا موعود (قال) ومعنى قوله بعد ذلك أي ~~بعد مجلس القضاء الذي يقضيه فيه يزيدية بعد ذلك وأما حين يقضيه فلا يزيده ~~في ذلك المجلس ولكن يزيده بعد ذلك فمسألتك في الدراهم الكيل تشبه هذا لا ~~يصلح أن يزيده عندما يقضيه ولكن ان أراد أن يزيده فليزده بعد ما يقضيه ~~ويتفرقان إلا أن يكون رجحانا في الوزن شيئا يسيرا فلا بأس بذلك أو نقصانا ~~وإن كان كثيرا فلا بأس به وهو قول مالك (قال مالك) وإنما PageV03P427 # يجوز من ذلك مثل ما فعل ابن عمر زاد في فضل وزن الدراهم التي قضاه وكان ~~محمل قول مالك عندي أن ms1486 ابن عمر إنما قضى مثل العدد وزاد في وزن الدراهم ~~التي قضى كانت دراهم ابن عمر أوزن من دراهم صاحبه وعددهما سواء ولم يعطه ~~عشرين ومائة بمائة ولا عشرة ومائة بمائة [في قضاء المجموعة من القائمة] ~~(قلت) سمعتك تقول الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة قلت ما ~~المجموعة وما القائمة وما معنى ذلك القول أنه لا يصلح (قال) قال مالك لو ~~أنك أسلفت رجلا مائة دينار قائمة أو بعته بها بيعا فثبت لك عليه مائة دينار ~~قائمة فأراد أن يدفع إليك مائة مجموعة يدخل في عددها عشرة ومائة أو أقل من ~~ذلك أو أكثر إلا أن عدد المجموعة أكثر من القائمة (قال) لا خير فيه إلا أن ~~تكون أسلفت القائمة بمعيار اتخذته عندك أو أسلفته إياها بوزن مثاقيل جمعتها ~~في ذلك الوزن أو اشترطت في البيع الكيل فلا بأس بأن تقتضي مجموعة وان كانت ~~أكثر عددا إذا كنت حين أسلفتها قد أخذت لها معيارا من الكيل أو وزنتها ~~مجموعة فعرفت كيلها أو اشترطت كما أخبرتك الكيل مع العدد فأما ان تسلفتها ~~عددا فلا خير في ذلك إلا أن تأخذ مثل عددها وان كانت كيلا أو أنقص منها في ~~الوزن فلا بأس بذلك إذا كانت في عددها (قال) وقال مالك وما بعت بفراد فلا ~~تأخذه كيلا وما بعت به كيلا فلا تأخذه فرادا وما بعت بفراد واشترطت كيله مع ~~العدد فلا بأس به أن تأخذه كيلا أقل عددا أو أكثر عددا ومن ذلك أن يبيع ~~الرجل سلعته بمائة درهم كيلا ويشترط عددها داخل المائة خمسة وكيلها مائة ~~فيكون عددها خمسة ومائة درهم فلا بأس أن يأخذ أكثر من عددها أو أقل من ~~عددها كيلا إذا اشترط العدد مع الكيل (قال) وبلغني أن مالكا قال وإذا بعت ~~رجلا أو أقرضته مائة دينار مجموعة فجاء ليقضيك فدفع إليك مائة دينار قائمة ~~عددا فقال هذا قضاؤك ولم تكلها له (قال) فلا بأس بذلك لأنه قد عرف أن في ~~كيل القائمة أكثر من مائة كيلا ms1487 وفضلا فلا بأس بذلك وهو PageV03P428 # بين قد غر فلا بأس به (قال) فقلت لمالك فان قضاه مائة دينار مثاقيل ~~أفرادا والافراد إذا جمعت نقصت عن مائة دينار مجموعة (قال) لا خير في ذلك ~~لأنه إنما يجوزها لفضل عيونها على وزن المجموعة لان الافراد بحبة حبة لها ~~فضل في عيونها على المجموعة (قال) فقلت لمالك أفيبيع الرجل السلعة بمائة ~~دينار مجموعة ولا يشترط ما يدخل فيها من الوزن وهو يعلم أنه يدخل فيها ~~الدينار بالحبتين والخروبة وبالنصف والثلث والثلثين ولا يدرى عدة ما يدخل ~~له من صنوف تلك الدنانير (قال) فلا بأس بذلك ما لم يدخل له من الذهب التي ~~لا تجوز بين الناس (قلت) أي شئ الدنانير المجموعة (قال) المقطوعة النقص ~~تجمع فتوزن فتصير مائة كيلا (قلت) فما القائمة (قال) القائمة الجياد (قلت) ~~فلم أجزت أن يؤخذ من المجموعة القائمة (قال) لان القائمة الجياد عددا تزيد ~~على المجموعة في المائة الدينار دينارا لأنك لو أخذت مائة دينار عددا قائمة ~~فوزنتها بوزن المجموعة زادت في الوزن دينارا فصارت في الوزن مائة دينار ~~ودينارا وهي مائة دينار عددا (قلت) فما الفرادى (قال) المثاقيل قال الفراد ~~إذا أخذت المائة فوزنتها كانت أنقص من المائة المجموعة لا تتم مائة تصير ~~تسعة وتسعين وزنا وان وزنت مائة قائمة كيلا زاد عددها على مائة دينار فرادى ~~(قلت) لم لا يصلح أن يأخذ من الدرهمين الفرادى إذا كانا لم يجمعا في الوزن ~~وقد عرفت وزن كل واحد منهما على حدة لم لا يجوز أن يأخذ بوزنهما تبر فضة ~~مكسورة إذا كان في الجودة مثله أو دونه وقد جوزته في الدرهمين المجموعين ~~وقد جوز مالك مثل هذا في موضع آخر في الطعام ألا ترى أن مالكا قد أجاز لي ~~أن آخذ سمراء من محمولة ومحمولة من سمراء إذا حل الاجل فلم كرهتم هذا في ~~الدرهمين الفردين بوزنهما من التبر المكسورة (قال) أما ما ذكرت من الطعام ~~أخذه المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إنما جوزه مالك لان ms1488 ~~الطعام مجموع كله يكال فإنما أخذ من سمراء كيلا محمولة أو من كيل محمولة ~~سمراء وليس في الطعام فراد ولا يباع القمح وزنا بوزن وأما ما ذكرت من مجموع ~~الفضة بمجموع الفضة فلا بأس بذلك لان هذا يعلم أنه PageV03P429 # قد أخذ مثل وزن فضته وجودة فضته أو دونها في الجودة وإنما كره مالك أن ~~يأخذ من الفراد مجموعة لأنه لا يأخذ مثل وزن الفراد إذا أخذ وزن الفراد ~~مجموعة لأنه لا بد من أن يزيد وزن المجموعة على الفراد الحبة والحبتين وما ~~أشبه ذلك أو ينقص فإنما كرهه مالك لموضع أنه لا يكون مثلا بمثل فلهذا كرهه ~~مالك (قلت) أرأيت إن كان الرجل على درهمان مجموعان فأعطيته بوزنهما تبر فضة ~~والتبر الذي أعطيته أجود من فضة الدرهمين أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز ~~(قلت) لم لا يجوز هذا وهذا كله مجموع الفضتين جميعا مجموعتين وأنت قد جوزت ~~مثله في قول مالك في الطعام جوزت لي أن آخذ من محمولة سمراء ومن سمراء ~~محمولة فلم لا يجوز لي أن أعطيه فضة تبرا أجود من فضة دراهمه (قال) لا يشبه ~~الطعام في هذا الدراهم لان الدراهم لها عيون وهذا إنما أعطاه جودة فضته ~~بعيون دراهم الآخر فلا يجوز هذا والطعام ليس فيه عيون مثل عيون الدراهم ألا ~~ترى أن العين في الدراهم إنما هو شئ غير الفضة وأن جودة الفضة إنما هي من ~~الفضة وليس فيها غيرها فلذلك كرهتها له أن يعطى هذه الفضة الجيدة بفضة ~~دونها مع الفضة الدون شئ غيرها وهي السكة ألا ترى أن السكة التي في الدراهم ~~المضروبة إنما هي شئ غير الدراهم استزاده مع فضة الدراهم الرديئة بفضته ~~الجيدة فأخذ فضل جودة فضته على فضة صاحبة في عيون دراهمه وهي السكة في فضة ~~صاحبه وان الطعام إنما جودة المحمولة من الطعام ليس من غير الطعام وجودة ~~السمراء من الطعام أيضا ليس من شئ غير الطعام فهذا فرق ما بين الدراهم ~~والطعام (قلت) فلو كان لرجل على ms1489 تبر فضة مجموعة فصالحته منها على مثل وزنها ~~تبر فضة إلا أن الذي أعطيته أجود من فضته أو دونها أيجوز هذا أم لا (قال) ~~لا بأس بهذا وهذا جائز (قلت) والفضة إذا كانت تبرا مكسورا كلها فأخذ بعضها ~~قضاء عن بعض وإن كان بعضها أجود من بعض فلا بأس بذلك ما لم يدخل ذلك سكة ~~مضروبة (قال) نعم إذا لم يكن في الفضة سكة مضروبة دراهم ولا فضل في وزن فلا ~~بأس بذلك (قلت) ويكون مثل الطعام الذي ذكرت لي أنه لا بأس PageV03P430 # أن يأخذ السمراء من المحمولة والمحمولة من السمراء (قال) نعم الفضة التبر ~~المكسور لا بأس أن يأخذ بعضه قضاء من بعض إذا حل الاجل وإن كان بعضه أفضل ~~من بعض إذا أخذ مثل وزن فضته التي كانت له على صاحبه وهو سواء مثل المحمولة ~~من السمراء والسمراء من المحمولة [ما جاء في البدل] (قلت) أرأيت الذي يبدل ~~الدراهم كيلا من عند رجل أيجوز له أن يقول زدني في الكيل مثل ما يقول زدني ~~في العدد أبدل لي هذا الناقص بوزان (قال) لا يجوز وهذا الربا وهو قول مالك ~~(قلت) وهو في العدد جائز (قال) نعم ذلك جائز عند مالك فيما قل مثل ~~الدينارين والثلاثة والدرهمين والثلاثة إذا استوى العددان فان كثر العدد لم ~~يصلح (قلت) ويجوز لو أنى أقرضت رجلا دراهم كيلا فلما قضاني قضاني راجحة أو ~~كانت ناقضة فتجوزتها (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا كان رجحانا يسيرا وأما ~~النقصان فلا أبالي ما كان (قلت) والقرض مخالف للمضاربة إذا بايعته المال ~~مضاربة كفة بكفة (قال) نعم هو مخالف عند مالك لان المضاربة لا تصلح الا ~~مثلا بمثل وان كانت الدنانير مختلفا وزنها إذا استوى الكفتان سواء فلا بأس ~~بذلك ولا يصلح بينهما رجحان ولا نقصان وهذا بيع من البيوع والمعروف فيه لا ~~يجوز وإنما يجوز المعروف بين الذهبين إذا استلف الرجل الدينار الناقص ~~فيقضيه وازنا وإن كان ذلك من ثمن بيع فلا بأس به أيضا ms1490 أن يعطيه أفضل من حقه ~~ولا يجوز هذا في مضاربة الكيل (قلت) أرأيت لو أنى أتيت إلى رجل بدينار ينقص ~~خروبة فقلت أبدل لي هذا الدينار بدينار وازن ففعل (قال) لا بأس بذلك عند ~~مالك إذا كان عين الدينارين وسكتهما واحدة (قلت) فإن كانت سكة الدينار ~~الوازن الذي طلبوا أفضل (قال) سألت مالكا عن الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ~~ينقص خروبة فيسأل رجلا أن يبدله له بدينار عتيق قائم وازن (قال) قال مالك ~~لا خير فيه فتعجبت من قوله فقال لي طليب بن كامل يتعجب من قوله فان ربيعة ~~كأن يقول قوله فلا أدرى من PageV03P431 # أين أخذه وأنا لا أرى به بأسا (قلت) أرأيت ان أتيته بدينار ناقص فقلت له ~~أبدله لي بدينار وازن وسكتهما مختلفة وعيونهما مختلفة إلا أن جوازهما عند ~~الناس واحد (قال) إذا كانت هاشمية كلها فلا بأس بذلك إلا أن يكون مثل ~~الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص قيراطا أو حبة فيأخذ به دينارا دمشقيا ~~قائما أو بارا أو كوفيا خبيث الذهب فلا يصلح ذلك وهذه كلها هاشمية وإنما ~~يرضى صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص الهاشمي لفضل ذهبه وجودته على ~~ديناره ولكن لو كان الديناران دمشقيين أو مصريين أو عتيقين أو هاشميين لم ~~يكن بذلك بأس أن يكون الوازن بالناقص والناقص بالوازن على وجه المعروف وهذا ~~تفسير ما فسر لي مالك (قلت) أراك قد رددتني إلى سكة واحدة وأنا إنما أسألك ~~عن سكتين مختلفتين أرأيت إن كان الديناران هاشميين جميعا إلا أن أحدهما مما ~~ضرب بدمشق والآخر مما ضرب بمصر وذهبهما ونفاقهما عند الناس سواء إلا أن ~~العين والسكة مختلفة هذا دمشقي وهذا مصرى وكلاهما من ضرب بني هاشم فأردت أن ~~يبدل لي دينارا ناقصا مصريا بدينار وازن هاشمي دمشقي وهما عند الناس بحال ~~ما أخبرتك ونفاقهما واحد (قال) فلا بأس بذلك عند مالك إذا لم يكن للناقص ~~فضل في عينه ونفاقه على الوازن وإن كان في الناقص فضل في عينه ونفاقه عند ~~الناس فلا خير ms1491 فيه (قلت) أرأيت لو أنى أتيت بدينار مرواني مما ضرب في زمان ~~بنى أمية وهو ناقص أردت أن يبدله لي بهاشمي مما ضرب في زمان بني هاشم (قال) ~~إن كان بوزنه فلا بأس بذلك وإن كان الهاشمي أنقص فلا بأس بذلك عندي أنا ~~فأما مالك فكرهه بحال ما أخبرتك (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا نرى بأسا ان يبدل الرجل للرجل الدينار الناقص ~~ويعطيه مكانه أوزن منه على وجه المعروف (ابن وهب) وقال عقبة بن نافع عن ~~ربيعة انه كره أن يؤخرها عنده إلا أن يكون يدا بيد قبل أن يفارقه وقاله ~~الليث بن سعد (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن أبن شهاب أنه كأن لا يرى بأسا ~~أن يأخذ دونها أو PageV03P432 # فوقها إذا لم يكن ذلك بشرط وكان ذلك معروفا يصنعه الرجل إلى أخيه (قلت) ~~أرأيت ان بعت رجلا دراهم بفضة أو فضة بفضة أو دراهم بدراهم فلما توازنا ~~رجحت فضتي فقلت قد وهبته لك (قال) قال مالك لا يصلح ذلك (ابن وهب) عن سفيان ~~الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو سلمة أن أبا بكر ~~الصديق راطل أبا رافع فوضع الخلخالين في كفة والورق في كفة فرجحت الدراهم ~~فقال أبو رافع هو لك أنا أحله لك قال أبو بكر ان أحللته لي فان الله لم ~~يحله لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن ~~والورق بالورق وزنا بوزن الزائد والمزاد في النار (قلت) أرأيت إن كان لي ~~تبر فضة مكسور فلما حل الاجل أخذت منه أجود من فضتي وهو أقل من وزن الذي لي ~~عليه (قال) لا يجوز هذا لأنه إنما أخذ جودة هذه الفضة بما ترك من فضته ~~لصاحبه (قلت) فان أخذت أردأ من فضتي أقل من وزن فضتي (قال) لا بأس بذلك ~~(قلت) لم (قال) لأنك أخذت أقل من حقك في جودة الفضة وفى الوزن ms1492 فلا بأس بذلك ~~(قلت) فلو كان لي على رجل سمراء فلما حل الاجل أخذت منه محمولة أقل كيلا من ~~حنطتي التي لي عليه من السمراء وقد علم أن السمراء أفضل من المحمولة أيجوز ~~هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا إذا كان أخذ المحمولة من جميع حقه (قال سحنون) ~~وقال أشهب انه جائز وهو مثل الفضة وكذلك لو اقتضاه دقيقا من قمح والدقيق ~~أقل كيلا انه لا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من قمح الدين (قلت) لابن ~~لقاسم لم وقد جوزته في الفضة التبر ألا ترى أن ما أخذت من الطعام أقل من ~~كيل طعامي وأدنى في الجودة حين أخذت محمولة من سمراء فلم لا تجوزه لي وقد ~~جوزته لي في الفضة المكسورة إذا أخذت دون وزن فضتي وأدنى منها في الجودة ~~فما فرق ما بينهما (قال) لان الطعام المحمولة والسمراء صنفان مفترقان ~~متباعد ما بينهما في البيوع واختلاف أسواقهما عند الناس وان كانت حنطة كلها ~~ألا ترى أن الشعير قد جعل مع الحنطة أنه لا يصلح الا مثلا بمثل والسلت كذلك ~~وافتراقهم في البيع والشراء افتراق شديد وبينهما في الثمن عند الناس ~~PageV03P433 # تفاوت بعيد والمحمولة من السمراء بمنزلة الشعير من المحمولة ومن السمراء ~~في اقتضاء بعضه من بعض لاختلافهما في الأسواق فان أخذ في قضاء الشعير من ~~الحنطة أقل من كيل ما كان له من الشعير أو أخذ في قضاء الحنطة من الشعير ~~أقل من كيل ما كان له من الحنطة بشرط أن يأخذ الذي يأخذ بجميع حقه من الآخر ~~لم يصلح ذلك (قال مالك) وكذلك قضاء السلت من الحنطة والشعير وكذلك المحمولة ~~من السمراء إذا كانت بشرط أن يأخذها بجميع حقه من السمراء كان بيع الطعام ~~بالطعام متفاضلا وإن كان من قرض أو تعدى فهو سواء والسمراء من المحمولة لا ~~يصلح له أن يأخذ أقل من كيل ما كان له من السمراء بمحمولة وأما الفضة التبر ~~فكلها عند الناس نوع واحد وأمر قريب بعضه من بعض ms1493 ليس في الأسواق بين الناس ~~في الفضة المكسورة اختلاف في الجودة ان بعضها أجود من بعض وانه وإن كان في ~~الفضة ما بعضه أردأ من بعض عند الناس فلا يكون الردئ على حال أجود من ذلك ~~فلذلك جاز للذي أخذ فضة دون فضته في الجودة وأخذ دون وزنها جاز له ذلك ولم ~~يقل له بعت فضتك بفضة أقل من وزنها لاقتراب الفضة بعضها من بعض وإنما هو ~~رجل ترك بعض فضته وأخذ بعضها وقيل للذي أخذ المحمولة من السمراء بشرط على ~~ما وصفت لك حين أخذ أقل من كيلها إنما أنت رجل بعت سمراء بمحمولة أقل من ~~كيلها لافتراق ما بين السمراء وبين المحمولة عند الناس وفي أسواقهم لأنه قد ~~تكون السمراء أجود وربما كانت المحمولة أجود فإذا وجدنا هذا هكذا دخلت ~~التهمة بينهما فإذا دخلت التهمة فيما بينهما فسد ما صنعا ولم يحل فصار بيع ~~الطعام بالطعام متفاضلا وأما ما وصفت لك من أمر الفضة فبعضها قريبة من بعض ~~وأسواقها كذلك فلا تدخل في ذلك التهمة فلما سلما من التهمة جاز ما صنعا إلا ~~أن يكون الذي أخذ من الفضة هو أجود من فضته وأقل وزنا فلا خير فيه (قلت) ~~والذهب مثل الفضة في جميع ما سألتك عنه قال نعم (قلت) أرأيت الدرهم الواحد ~~إذا كان لي على رجل فأخذت منه فضة تبرا أجود من فضته أقل من وزنه أيجوز هذا ~~أم لا (قال) PageV03P434 # لا يجوز (قلت) فان أخذت منه أجود من فضة الدرهم مثل وزن الدرهم الذي لي ~~عليه (قال) لا يجوز (قلت) والدرهم في هذا والدرهمان والمائة درهم سواء ~~(قال) نعم لا يجوز لك أن تأخذ دون وزن دراهمك تبرا فضة إذا كانت الفضة أجود ~~من فضة الدراهم (قال) ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أسلف مائة أردب سمراء ~~فأخذ بها خمسين محمولة انه لا خير فيه وانه لو كان له على رجل مائة أردب ~~سمراء ابتاعها منه فأخذ منه خمسين محمولة ما حلت له ولكان ms1494 بيع الطعام قبل ~~أن يستوفى. فان قال قائل فان ذلك من وجه القرض وليس هو من وجه ابتياع ~~الطعام فقد صدق فهل يجوز لاحد أن يأخذ يدا بيد مائة أردب سمراء بخمسين ~~محمولة وإن كان المعروف عند الناس ان السمراء أجود فهو حرام أيضا لا يحل ~~فالسمراء من البيضاء إذا وقع هكذا لم ينبغ لاحد أن يأخذ من سمراء محمولة ~~الا بمثل كيلها ولو جاز في المحمولة لجاز في الشعير فتتفاحش الكراهية فيه ~~وتتفاحش على من يجيزه ولقد سألت مالكا عن الرجل يستلف مائة أردب محمولة أو ~~شعيرا فيريد أن يقضيه قبل الاجل مائة أردب سمراء من محمولة وهي خير من ~~المحمولة والشعير فقال لا خير فيه لا سمراء من محمولة ولا صيحاني من عجوة ~~ولا زبيب أحمر من أسود وإن كان أجود منه ولا يجوز في كل من استهلك لرجل ~~طعاما تعدى عليه أو ورقا أو ذهبا دنانير كانت أو دراهم أو فضة في الاقتضاء ~~الا ما يجوز له في القرض عند حلول الأجل فما جاز له فيما أقرض أن يأخذه إذا ~~حل أجله جاز له أن يأخذه في القضاء من هذا الذي استهلك له على ما وصفت لك ~~(قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقرض الرجل مائة أردب قمح فيقضيه دقيقا ~~(قال) ان أخذ منه مثل كيله فلا بأس به وهو يكره له إذا كان أقل من كيل ~~الحنطة التي له عليه ولو جاز أن يأخذ من سمراء أسلفه إياها خمسين محمولة ~~لجاز أن يأخذ شعيرا أو دقيقا أو سلتا أقل فيصير بيع الطعام بعضه ببعض ~~بينهما تفاضل ولا يجوز من ذلك إذا اختلف النوعان في نسب الطعام وإن كان ~~واحدا الا ما يجوز من ذلك يدا بيد من البدل وهو مثل بمثل. ومما يبين لك ذلك ~~لو أن رجلا أتى بأردب PageV03P435 # سمراء إلى ر جل فقال له أعطني بها خمس ويبات محمولة على وجه التطاول من ~~صاحب السمراء عليه أو خمس ويبات شعيرا وسلتا ما جاز ذلك ms1495 وكان بيع الطعام ~~بعضه ببعض متفاضلا ولو أتى رجل ببدل دنانير بأنقص منها وزنا أو أيبس منها ~~عيونا ما كان بذلك بأس على وجه التجاوز إذا كان على وجه المعروف ولم يكن ~~على وجه المكاسبة ولو كان هذا في الطعام فجاء رجل إلى رجل ليبدل له طعاما ~~جيدا بأردأ منه ما جاز بأكثر من كيله الا مثلا بمثل وهو يجوز في الذهب فهذا ~~فرق بين ما سألت عنه من التبر والفضة بعضه ببعض والطعام بعضه ببعض متفاضلا ~~وجل ما فسرت لك في هذه المسألة من حلالها وحرامها قول مالك (قلت) أرأيت لو ~~أني اشتريت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) نعم لا بأس به عند مالك بدنانير مثل وزن الحلي أو بذهب تبر مكسور ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) وقال لي مالك لو أن حليا بين رجلين من ~~ذهب وزناه فأراد أحدهما أخذه فوزناه فعرفا كيله ثم كال أحدهما لصاحبه قدر ~~نصفه ذهبا أو دنانير فأخذ وأعطى كان ذلك جائزا إذا كان ذلك يدا بيد والنقرة ~~تكون بين الرجلين كذلك (وروى) أشهب في النقرة انها تقسم لأنها لا مضرة في ~~قسمها ولو جاز هذا في النقرة لجاز أن يكون كيس بينهما فيه ألف درهم مطبوع ~~فيقول أحدهما لصاحبه لا تكسر الطابع وخذ منى مثل نصفه دراهم فتكون الفضة ~~بالفضة ليس كفة بكفة وإنما جاز في الحلي لما يدخله من الفساد وانه لموضع ~~استحسان (قلت) أرأيت ان بعت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب تبرا ~~مكسورا والتبر المكسور الذي بعت به الحلي خير من ذهب الحلي (قال) لا بأس ~~بذلك يدا بيد (قلت) وكذلك لو بعت هذا الحلي بدنانير مضروبة تبر الدنانير ~~خير من تبر الحلي أو دون تبر الحلي أيجوز هذا قال نعم (قلت) ولا بأس إذا ~~كان يدا بيد أن تشترى الحلي الذهب بوزنه من الذهب أو بوزنه من الدنانير وإن ~~كان بعض الذهب أفضل من بعض كان ذلك ms1496 جائزا في قول مالك (قال) نعم إذا كان ~~يدا بيد فذلك جائز (قلت) ولو أنى استقرضت PageV03P436 # من رجل حليا مصوغا إلى أجل فلما حل الاجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر ~~حليه الذي استقرضت منه مثل وزن حليه فقضيته أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز ~~هذا لأنه يأخذ فضل صياغة الحلي الذي أقرض في فضل جودة ذهبك الذي تقضيه ~~(قلت) فالصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملها واحد ~~يكره في الحلي المصوغ في القرض أن يستوفى منه ذهبا أجود منه مثل وزنه أو ~~أقرض ذهبا مكسورا ابريزا جيدا فاستوفى منه حليا مصوغا بوزن ذهبه ذهب العمل ~~أصفر (قال) نعم لا يصلح ذلك لأنه يأخذ فضل جودة ذهبه في صناعة هذا الذهب ~~الآخر (قلت) فيكرهه في القرض ويجيزه في البيع يدا بيد قال نعم (قلت) فلم ~~كرهته في القرض وجعلته بيع الذهب بالذهب متفاضلا وأجزته في البيع إذا كان ~~الذهبان جميعا يدا بيد ولم تجعله بيع الذهب بالذهب متفاضلا (قال) لان ~~الذهبين إذا حضرتا جميعا وإن كان فيهما صناعة وسكة كانت الصناعة والسكة ~~ملغاتين جميعا وإنما يقع البيع بينهما على الذهبين ولا يقع على الصياغة ولا ~~على السكة بيع فإذا كان قرضا أقرض ذهبا جيدا ابريزا فأخذ ذهبا دون ذهبه ~~حليا مصوغا أو سكة مضروبة كان إنما ترك جودة ذهبه للسكة أو للصناعة التي ~~أخذ فيها هذا الذهب الرديئة فإن كان إنما أقرض ذهبا مصوغا أو سكة مضروبة ~~وأخذ أجود من ذهبه تبرا مكسورا اتهمناه أن يكون إنما ترك الصياغة والسكة ~~لجودة الذهب الذي أخذ فلا يجوز هذا في القرض وهو في البيع جائز والذي وصفت ~~لك فرق ما بين البيع والقرض وإذا دخلت التهمة في القرض وقع الذهب بالذهب ~~متفاضلا لمكان العين والسكة وجعلنا العين والسكة شيئا غير الذهب لما خفنا ~~أن يكون إنما طلبا ذلك ألا ترى أنه إذا أسلف حليا من ذهب مصوغا فأتى بذهب ~~مكسور في قضائه مثل ذهبه ليأخذه منه فقال لا أقبله ألا ms1497 مصوغا كان ذلك له ~~فلما كان التبر الذي يقضيه مكسورا خيرا من ذهبه عرفنا أنه إنما ترك الصياغة ~~لمكان ما ازداد في جودة الذهب فصار جودة الذهب في مكان الصياغة فصار الذهب ~~بالذهب متفاضلا وان الذهبين إذا حضرتا لم تكن إحداهما قضاء من PageV03P437 # صاحبتها وإنما يقع البيع بينهما على الذهبين جميعا وتلغى السكة والصياغة ~~فيما بينهما (قلت) ويجوز التبر الأحمر الابريز الهرقلي الجيد بالذهب الأصفر ~~ذهب العمل واحد من هذا بواحد من هذا وفضل (قال مالك) لا يصلح الا مثلا بمثل ~~يدا بيد (قلت) فلو اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا ابريزا أحمر جيدا بتبر ~~ذهب أصفر للعمل وزنا بوزن (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان أصاب في ~~الدنانير مالا تجوز عينه في السوق وذهبه أحمر جيد أينتقض الصرف بينهما أم ~~لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن ينتقض الصرف بينهما ولا أرى ~~له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان العين لان ذهبه مثل الذهب التي أعطى ~~وأفضل فليس له أن يرجع بشئ إلا أن يصيب ذهب الدنانير ذهبا مغشوشا فينتقض من ~~الذهب بوزن الدنانير التي أصابها دون ذهبه ولا ينتقض الصرف كله (قلت) أرأيت ~~ان اشتريت خلخالين فضة بوزنهما من الدراهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ~~(قلت) فان أصاب مشترى الخلخالين بهما عيبا كسرا أو شقا لم يعلم به حين ~~اشتراهما أله أن يردهما (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى أن ~~يردهما بالعيب الذي وجد فيهما ويأخذ دراهمه التي دفع في الخلخالين (قلت) لم ~~جعلت لصاحب الخلخالين أن يرد ولم تجعل ذلك لصاحب الدنانير الذي اشترى ~~بدنانيره تبرا مكسورا (فقال) لان الخلخالين بمنزلة سعلة من السلع في هذا ~~الموضع ولا بد للناس أن يتبايعوا ذلك بينهم ولا يصلح لهم أن يدلسوا العيب ~~فيما بينهم في الآنية والحلي إنما هو بمنزلة ما لو اشتراه بسلعة أو بذهب ~~فإذا أصاب عيبا رده فهو وإن كان إنما اشتراه بمثل وزنه ms1498 من الرقة فأصاب به ~~عيبا فلا بد له من الرد أيضا ولا يكون الخلخالان في يديه عوضا مما دفع ~~فيهما من وزنهما من الدراهم إذا لم يرض الخلخالين إذا أصاب عيبا لان الذي ~~رضى به من دفع دراهمه لموضع صياغة الخلخالين ولكنه جائز في البيع حين ~~أخذهما مثلا بمثل ولم ينظر في صياغة الحلي ولا في عيون الدراهم والدنانير ~~لأنه لو كان في واحدة منهما زيادة لموضع الصياغة في الحلي أو السكة في ~~الدنانير والدراهم ما جاز أن PageV03P438 # يشترى تبر مكسور بدنانير مضروبة على وجه الاشتراء والمكاسبة كيلا بكيل ~~ولا جاز حلى مصوغ بتبر مكسور بوزنه ولا بالدراهم بوزنها ولا بالدنانير ~~بوزنها إن كان الحلي من الذهب ولا يجوز إذا قمح بدقيق لان معرفة الناس أن ~~القمح يزيد وإنما يعطى معطى القمح بالدقيق لمكان ما كفى ولمنفعته بالدقيق ~~فلو وجدنا بالقمح عيبا أو بالدقيق عيبا لرد كل واحد منهما فكذلك الحلي إذا ~~وجد به عيبا رده (قلت) فما بال الدنانير التي أصبت بها عيبا لا تجوز لعيبها ~~لم لا تجعل لمشتريها أن يردها (قال) لان القمح إذا كان معيبا لم يكن دقيقه ~~كدقيق الصحيح ولان الحلي إذا كان معيبا لم يكن تبره كالدراهم المضروبة وان ~~الدنانير التي وجد بها عيبا لا يجوز ولم تكن مغشوشة كان تبره مثل التبر ~~الذي أعطى أو أفضل فليس له أن يرده وكذلك لو باع الخلخالين من ذهب أو فضة ~~بتبر من ذهب أو فضة فوجد في الخلخالين عيبا فردهما منه وكان ذهبهما أو ~~فضتهما مستويين أو كان الخلخالان أجود ذهبا أو ورقا من الفضة أو الذهب التي ~~دفع فيهما لم يكن له أن يرده ولم يكن له حجة ان قال أنا أرد تبرى يقال له ~~ما في يديك مثل تبرك أو أفضل فلا حجة لك فيما ترد وإنما يرد من ذلك العيب ~~في الحلي وان كانت الدنانير التي باعها به مثله أو أجود لان الناس يعلمون ~~أنه إنما أعطاه دنانيره أو دراهمه لمكان صياغة ms1499 هذا ولكنه أمر جوزه الناس ~~وأجازه أهل العلم ولم يروه زيادة في الصياغة ولا في صرف الدنانير وإذا وقعت ~~العيوب لم يكن بد من الرد وعلى هذا محمل جميع ما يشبه هذه الوجوه [ما جاء ~~في المراطلة] (قلت) أرأيت لو أني صارفت رجلا دنانير سكية مضروبة ذهبا أصفر ~~بذهب تبر مكسور إبريز أحمر وزنا بوزن (قال) لا بأس بذلك (قلت) فلو كانت ~~دنانيري ذهبا أصفر كلها سكية مضروبة فبعتها منه بذهب تبر أبريز أحمر ومعها ~~دنانير ذهب أصفر سكية مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل سكة الدنانير ~~الأخرى (قال) إذا كانت السكتان نفاقهما عند الناس سواء التي مع الابريز ~~التبر والتي ليس معها شئ PageV03P439 # فهو جائز كان التبر أرفع من الدنانير أو دون الدنانير (قلت) فإن كانت ~~الدنانير التي مع التبر الابريز دون الدنانير الأخرى (قال) لا خير في ذلك ~~لان صاحب الدنانير التي لا تبر معها أخذ فضل عيون دنانيره على دنانير صاحبه ~~في جودة التبر الابريز (قلت) فإن كان الابريز وما معه من الدنانير دون ~~الدنانير الأخرى في نفاقهما عند الناس (قال) لا بأس بذلك لأنه لم يعترها ~~هنا شئ (قلت) وكذلك لو كانت الدنانير التي لا تبر معها هي كلها دون التبر ~~ودون الدنانير التي التبر معها (قال) لا بأس بذلك أيضا لأنه لم يعترها هنا ~~شئ وإنما هو رجل أعطى ذهبا بذهب أحد الذهبين كلها أنفق عند الناس فهذا ~~معروف منه صنعه لصاحبه (قلت) فإذا كانت أحدي الذهبين كلها أنفق عند الناس ~~لم يكن بذلك بأس قال نعم (قلت) وكذلك أن كانت احدى الذهبين نصفها مثل الذهب ~~الأخرى ونصفها أنفق منها لم يكن بذلك بأس قال نعم (قلت) فإن كانت احدى ~~الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دون الذهب الأخرى لم يجز هذا ~~لأنه إنما يأخذ فضل النصف الذهب الذي هو أنفق من ذهبه بما يضع في نصف ذهبه ~~التي يأخذ دونها فلا خير في هذا قال نعم (قلت) ويدخل في هذا الذهب بالذهب ~~ليس ms1500 مثلا بمثل لأنه ليس بمعروف قال نعم (قلت) فلو كانت جودة الذهب من ~~أحدهما كان جائزا لأنه معروف قال نعم (قلت) وان كانت احدى الذهبين نصفها ~~أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دونها لم يصلح ذلك لان هذا على غير وجه ~~المعروف وهذا على وجه المكايسة والبيع فصارت الذهب بالذهب ليست مثلا بمثل ~~(قال) نعم قال وهذا كله قول مالك (قال) وقال مالك فيمن أتى بذهب له هاشمية ~~إلى صراف فقال له راطلني بها بذهب عتيق هي أكثر عددا من عددها وأنقص وزنا ~~من الهاشمية فكان إنما أعطاه فضل عيون القائمة الهاشمية لمكان عدد العتيق ~~وفضل عيونها (قال) لا بأس به فإذا دخل مع الهاشمية ذهب أخرى هي أسر عيونا ~~من العتيق مثل النقص بالثلاث خروبات ونحوه يقول لا أرضى أن أعطيك هذه بهذه ~~حتى PageV03P440 # أدخل مع ذهبي الهاشمية أسر عيونا من العتق فلا خير فيه (وكيع) عن زكريا ~~عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور ~~مشتبهات فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في المشتبهات ~~وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك ~~حمى ألا وان حمى الله محارمه ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ~~وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب (وكيع) عن ابن أبي عروبة عن قتادة ~~عن سعيد بن المسيب قال قال عمر آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة (وكيع) ~~عن المسعودي عن القاسم قال قال عمر انكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ولان ~~أكون أعلمها أحب إلى من أن يكون لي مثل مصر ومثل كورها ولكن من ذلك أبواب ~~لا تكاد تخفى علي أحد أن تباع الثمرة وهي مغضغة لم تطب وأن يباع الذهب ~~بالورق والورق بالذهب ms1501 نسيئا (قال) وسئل مالك عن رجل باع سلعة بعشرة دنانير ~~مجموعة فوزنها ليقضيه إياها فوجد في وزنها فضلا على حقه فأعطاه بذلك ورقا ~~أو عرضا في ثمن الذهب (قال) لا بأس بذلك وهو مما يجوزه بعض أهل العلم ولم ~~يشبهوه بمثل من جاء بذهب فصارف بها ذهبا فكانت أوزن من ذهبه فأعطاه في ذلك ~~فضلا لان هذا مراطلة وتلك قضاء فهذا فرق ما بينهما ومثل ذلك اللحم والحيتان ~~إنما كان حقه في اللحم والحيتان والجبن وأشباه ذلك شرطا كان له على صاحبه ~~وقد وجبت له عليه فإذا وجد فضلا عن وزنه وكان مثل شرطه فلا بأس أن يأخذ ذلك ~~بثمن وهذا بين أن تأخذ فضل وزنك بنقد أو إلى أجل فلا بأس به إذا كان أجل ~~الطعام قد حل فإن لم يحل فلا خير فيه وان اختلفت الصفة فلا يصلح إلا أن ~~تأخذ بمثل وزنك أو كيلك يترك البائع ذلك للمشترى أو يتجوز المشترى عن ~~البائع دون شرطه فان اختلفت الصفة فكان مثل الوزن أو أكثر من الوزن أو أقل ~~فلا خير فيه في أن يزيد المشترى البائع في PageV03P441 # فضل الصفة ولا يرد البائع على المشترى لان الزيادة التي يزيدها المشترى ~~البائع إنما دخلت في فضل الجودة إذا لم تكن زيادة في الوزن والكيل وان كانت ~~الزيادة في الكيل والوزن فقد دخلت الزيادة في قدر حقه وفى فضل الطعام فصار ~~بيع الطعام قبل أن يستوفى وإذا كان أدنى من صفته وكان في وزنه أخذ بذلك ~~فضلا وهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وإن كان فيه فضل من الوزن وهو أدنى منه ~~فأقره وأعطاه فضل ذلك فإنه لا خير فيه لأنه باع صفة أجود مما أخذ بما أخذ ~~وبما أعطى فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ولو كان هذا من العروض التي تكال ~~أو توزن وليس من الطعام لم يكن بذلك بأس أو غيرها من الثياب والحيوان فلا ~~بأس بذلك (قلت) فلو أقرضت رجلا دراهم يزيدية عددا فقضاني محمدية عددا أرجح ms1502 ~~لي في كل درهم منها (قال) لا بأس بذلك ما لم يكن بينهما عادة (قلت) وكذلك ~~لو قضاني يزيدية عددا بوزن دراهمي فجعل يرجح لي في كل درهم منها (قال) لا ~~بأس بذلك (قلت) فلو قضاني محمدية عددا أقل من وزن دراهمي (قال) لا يصلح ذلك ~~لأنه إنما يأخذ فضل اليزيدية في عيون المحمدية فلا خير في هذا (قلت) وكذلك ~~لو أقرضت رجلا درهما يزيديا فلما حل الاجل أتاني بدرهم محمدي أنقص من وزن ~~اليزيدي فأردت أن أقبله (قال) لا يجوز لأنك تأخذ ما نقصت في اليزيدي في عين ~~هذا المحمدي (قلت) وقولكم في القرض فرادى إنما هو على معرفة وزن درهم درهم ~~على حدة ليست بمجموعة ضربة واحدة قال نعم (قلت) وعيون الدراهم هاهنا مثل ~~جودة التبر المكسور كما لا يجوز لي أن آخذ في التبر المكسور أجود من تبرى ~~الذي أسلفت أقل من وزن ما أسلفت فكذلك لا يجوز لي أن آخذ دون وزن دراهمي ~~أجود من عيونها قال نعم (قلت) وهذا الذي سألتك عنه من الدراهم المجموعة ~~بالدراهم المجموعة والدراهم الفراد بالدراهم الفراد هو قول مالك قال نعم ~~(قلت) وهذه المسائل التي سألتك عنها إذا كانت لي على أحد قرضا أو بيعا فهو ~~سواء قال نعم (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا تبر فضة بيضاء فلما حل الاجل قضاني ~~فضة سوداء مثل PageV03P442 # وزن فضتي أيصلح ذلك قال نعم (قلت) فان أرجح لي شيئا قليلا (قال) لا يجوز ~~ذلك (قلت) فان قبلت منه أقل من وزن فضتي (قال) لا بأس بذلك (قلت) ولم كرهته ~~في الفضة السوداء أن يرجحها (قال) لأنك تأخذ جودة فضتك البيضاء في زيادة ~~وزن فضته السوداء (قلت) فان أقرضته فضة سوداء فقضاني بيضاء أقل من وزنها ~~(قال) لا يصلح (قلت) فان قضاني بيضاء فأرجح لي (قال) لا بأس بذلك وهذا كله ~~في هذه المسائل ما لم يكن هذا بينهما عادة وإن كان بينهما عادة فلا خير في ~~ذلك (قلت) فان قضاني مثل وزن فضتي بيضاء ms1503 والتي لي عليه سوداء (قال) لا بأس ~~بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إلا أن يكون في ذلك عادة [في الرجل ~~يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعا] (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا دينارا ~~فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك إذا ~~حل الاجل (قلت) وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز لي أن آخذ بثلث الدينار ~~دراهم أو نصفه أو بثلثيه (قال) نعم لا بأس بذلك (قال) وكذلك قال مالك إذا ~~حل الاجل (قلت) وكذلك أن أخذت بنصفه أو بثلثه عرضا من العروض (قال) نعم لا ~~بأس بذلك وكذلك قال مالك (قلت) فان أخذ بما بقي من الدينار ذهبا (قال) لا ~~خير فيه كذلك قال مالك (قلت) لم (قال) لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا ~~وعرضا بذهب فلا خير في ذلك (قلت) فان أخذ بما بقي عرضا أو دراهم (قال) قال ~~مالك لا بأس بذلك وان اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الاجل وإن لم ~~يحل فلا خير فيه (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال ~~في رجل كان له على رجل دينار فقال قطعه على دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه ~~درهما درهما حتى أؤدي فقال لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا ~~وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول ~~الذي عليه الدين أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس ~~يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه PageV03P443 # وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه (ابن وهب) قال قال الليث ان ربيعة كأن يقول ~~في أجزاء الدينار ذلك وقاله عمرو بن الحارث [في الدراهم الجياد بالدراهم ~~الرديئة] (قلت) أيجوز أن أبيع درهما زائفا أو ستوقا (1) بدرهم فضة وزنا ~~بوزن (قال) لا يعجبني ذلك ولا ينبغي أن يباع بعرض لان ذلك داعية إلى ادخال ~~الغش على المسلمين وقد كان عمر ms1504 يفعل باللبن أنه إذا غش طرحه في الأرض أدبا ~~لصاحبه فإجازة شرائه إجازة لغشه وافساد لأسواق المسلمين (وقال أشهب) إن كان ~~مردودا من غش فيه فلا أرى أن يباع بعرص ولا بفضه حتى تكسر خوفا من أن يغش ~~به غيره ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق ~~بالدراهم الجياد وزنا بوزن لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة وإنما ~~هذا يشبه البدل (قلت) لا شهب أرأيت إذا كسر الستوق أيبيعه (فقال) لي إن لم ~~يخف أن يسبك فيجعل درهما أو يسيل فيباع على وجه الفضة فلا أرى بذلك بأسا ~~وان خاف ذلك فليصفه حتى تباع فضته على حدة ونحاسه على حدة (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت لو أنى بعت نصف درهم زائفا فيه نحاس بسلعة (قال) قال مالك لا ~~يعجبني أن يشترى به شيئا إذا كان درهما فيه نحاس ولكن يقطعه (قلت) فإذا ~~قطعه أيبيعه في قول مالك (قال) نعم إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم ~~[في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت] (قلت) أرأيت ان استقرضت فلوسا ~~ففسدت الفلوس فما الذي أرد على صاحبي (قال) قال مالك ترد عليه مثل تلك ~~الفلوس التي استقرضت منه وان كانت قد فسدت (قلت) فان بعته سلعة بفلوس ففسدت ~~الفلوس قبل أن أقبضها (قال) قال مالك لك مثل فلوسك التي بعت بها السلعة ~~الجائزة بين الناس يومئذ وان كانت الفلوس قد فسدت # PageV03P444 # فليس لك الا ذلك (قال) وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت ~~فليس له الا الفلوس التي كانت ذلك اليوم وان كانت فاسدة (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم ~~فأعطاه الدراهم ما الذي يقضيه في قول مالك (قال) يقضيه مثل دراهمه التي أخذ ~~منه رخصت أوغلت فليس عليه الا مثل الذي أخذ (ابن وهب) عن ابن لهيعة أن بكير ~~بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سعيد بن ms1505 المسيب أسلف عمرو بن عثمان دراهم فلم ~~يقضه حتى ضربت دراهم أخرى غير ضربها فأبى ابن المسيب أن يقبلها حتى مات ~~فقضاها ابنه من بعده (ابن لهيعة) عن عبد الله بن أبي جعفر عن سعيد بن ~~المسيب أنه قال إن أسلفت رجلا دراهم ثم دخل فساد الدراهم فليس لك عليه ~~الأمثل ما أعطيت وإن كان قد أنفقها وجازت عنه (قال ابن وهب) وقال يحيى بن ~~سعيد وربيعة مثله (قال الليث) كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن رجل أسلفه ~~أخ له نصف دينار فانطلقا جميعا إلى الصراف بدينار فدفعه إلى الصراف وأخذ ~~منه عشرة دراهم ودفع خمسة إلى الذي استسلفه نصف دينار فحال الصرف برخص أو ~~غلاء (قال) فليس للذي دفع خمسة دراهم زيادة عليها ولا نقصان منها ولو أن ~~رجلا استسلف رجلا نصف دينار فدفع إليه الدينار فانطلق به فكسره فأخذ نصف ~~دينار ودفع إليه النصف الباقي كان عليه يوم يقبضه أن يدفع إليه دينارا ~~فيكسره فيأخذ نصفه ويرد إليه نصفه (وقال) لي مالك يرد إليه مثل ما أخذ منه ~~لأنه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ويأخذ خمسة وليس الذي أعطاه ذهبا إنما ~~أعطاه ورقا ولكن لو أعطاه دينارا فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد نصفه كان ~~عليه نصف دينار ان غلا الصرف أو رخص [في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث ~~والنصف من الذهب والورق] (قلت) أرأيت ان بعت بيعا بدانق أو دانقين أو ثلاثة ~~دوانق أو أربعة دوانق أو بخمسة دوانق أو بنصف درهم أو بسدس درهم أو بثلث ~~درهم على أي شئ يقع هذا البيع على الفضة أم على الفلوس في قول مالك (قال) ~~يقع على الفضة هذا البيع PageV03P445 # (قلت) فأي شئ يعطيه بالفضة في قول مالك (قال) ما تراضيا عليه (قلت) فان ~~تشاحا فأي شئ يعطيه بذلك (قال) الفلوس في قول مالك في الموضع الذي فيه ~~الفلوس (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بدانق فلوس فرخصت الفلوس أو غلت كيف ~~أقضيه أعلى ما كان من سعر الفلوس ms1506 يوم يقع البيع أم على سعر الفلوس يوم ~~أقضيه في قول مالك (قال) على سعر الفلوس يوم تقضيه فيما قال مالك (قلت) فإن ~~كان باع سلعته بدانق فلوسا نقدا أيصلح هذا في قول مالك أم لا (قال) إذا كان ~~الدانق من الفلوس معروفا كم هو في عدد الفلوس فلا بأس بذلك وإنما وقع البيع ~~بينهما على الفلوس (قلت) فان باع سلعة بدانق فلوس إلى أجل (قال) فلا بأس ~~بذلك إذا كان الدانق قد سميتما ماله من الفلوس أو كنتما عارفين بعدد الفلوس ~~وان البيع إنما وقع بالفلوس إلى أجل. وان كانت مجهولة العدد أو لا يعرفان ~~ذلك فلا خير في ذلك لأنه غرر (قلت) فان قال أبيعك هذا الثوب بنصف دينار على ~~أن آخذ به منك دراهم نقدا يدا بيد (قال) قال مالك إذا كان الصرف معروفا ~~يعرفانه جميعا فلا بأس بذلك إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار (قلت) فان ~~بعت سلعة بنصف دينار أو بثلث دينار أو بربع دينار أو بخمس دينار على أي شئ ~~يقع البيع أعلى الذهب أم على عدد الدراهم من صرف الدينار (قال) قال مالك ~~إنما يقع على الذهب ولا يقع على الدراهم من صرف الدينار (قلت) فما يأخذ منه ~~بتلك الذهب التي وقع البيع عليها في قول مالك (قال) ما تراضيا عليه (قلت) ~~فان تشاحا (قال) قال مالك إذا تشاحا أخذ منه ما سميا من الدينار دراهم إن ~~كان نصفا فنصفا وإن كان ثلثا فثلثا (قلت) فهل ينظر في صرف الدينار بينهما ~~يوم وقع البيع بينهما أم يوم يريد أن يأخذ منه حقه (قال) نعم يوم يريد أن ~~يأخذ منه حقه كذلك قال مالك وليس يوم وقع البيع لان البيع إنما وقع على ~~الذهب ولم يزل الذهب على صاحبه حتى يوم يقضيه إياه (قال مالك) وان باعه ~~بذهب بسدس أو بنصف إلى أجل وشرط أن يأخذ بذلك النصف الدينار إذا حل الاجل ~~دراهم فلا خير في ذلك وهما إذا تشاحا إذا حل الاجل أنه ms1507 يأخذ منه ~~PageV03P446 # الدراهم يوم يطلبه بحقه على صرف يوم يأخذه بحقه (قلت) فلم كره مالك الشرط ~~بينهما وهو إذا طلبه بحقه وتشاحا أخذ منه الدراهم (قال) لأنه إذا وقع الشرط ~~على أن يأخذ بالنصف الدينار دراهم فكأنه إنما وقع البيع على الدراهم وهي لا ~~يعرف ما هي لان البيع إنما يقع على ما يكون من صرف نصف دينار بالدراهم يوم ~~يحل الاجل فهذا لا يعرف ما باع به سلعته (قال سحنون) قال أشهب وإن كان إنما ~~وجب له ذهب وشرط أن يأخذ فيه دراهم فذلك أحرم له لأنه ذهب بورق إلى أجل ~~وورق أيضا لا يعرف كم عددها ولا وزنها وليس ما نزل به القضاء إذا حل الاجل ~~بمنزلة ما يوجبان على أنفسهما (قال أشهب) ولو قال أبيعك هذا الشئ بنصف ~~دينار إلى شهر آخذ به منك ثمانية دراهم كان بيعا جائزا وكانت الثمانية ~~لازمة لكما إلى الاجل ولم يكن هذا صرفا وكان ذكر النصف لغوا وكان ثمن ~~السلعة دراهم معدودة إلى أجل معلوم (قال مالك) ومن باع سلعة بنصف دينار إلى ~~أجل أو بثلث دينار إلى أجل لم ينبغ له أن يأخذ قبل محل الاجل في ذلك دراهم ~~وليأخذ في ذلك عوضا ان أحبا قبل الاجل فإذا حل الاجل فليأخذ بما أحب اه‍ ~~(تم كتاب الصرف من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه. وبه يتم الجزء الثامن) ~~(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويتلوه كتاب ~~السلم الأول وهو أول الجزء التاسع) PageV03P447 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين الجزء التاسع (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا ~~الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي المغربي ~~التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على ~~نسخا عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين ms1508 ~~وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهول وصرف باهظ ~~النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط كثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض ~~وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربعة آلاف حديث من الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ~~ألف مسألة اه‍ " طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 - لصاحبها ~~محمد إسماعيل " PageV04P001 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السلم الأول) (في تسليف السلع ~~بعضها في بعض) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم صف لي ما يجوز في قول مالك من ~~الدواب أن يسلف بعضها في بعض أو الغنم أو البقر أو الثياب أو ما أشبه هذه ~~الأشياء (قال) الإبل تسلف في البقر والبقر تسلف في الإبل والغنم تسلف في ~~الإبل والبقر والبقر والإبل تسلف في الغنم والحمير تسلف في الغنم والإبل ~~والبقر والخيل ورأيت مالكا يكره أن تسلف الحمير في البغال إلا أن تكون من ~~الحمير الاعرابية التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفارة النجيب فكذلك إذا ~~أسلفت الحمير في البغال والبغال في الحمير فاختلفت كاختلاف الحمار الفارة ~~النجيب بالحمار الاعرابي فذلك جائز أن يسلم بعضها في بعض والخيل لا يسلم ~~بعضها في بعض إلا أن يكون كبارها بصغارها فلا بأس بذلك أو يكون الفرس ~~والجواد الفارة السابق الذي قد علم من جودته فلا بأس يسلم في غيره مما ليس ~~مثله في جودته وإن كان في سنه فلا بأس بذلك والإبل كذلك كبارها في صغارها ~~ولا يسلم كبارها في كبارها إلا أن تختلف النجابة أو يكون البعير الذي قد ~~عرف من كرمه وقوته على الحمولة فلا بأس بأن يسلف في الإبل في سنه إذا كانت ~~من حواشي الإبل التي لا تحمل حمولة هذا وان كانت في سنة. والبقر لا بأس أن ~~يسلف كبارها في PageV04P002 # صغارها (قال ابن القاسم) ولا أرى بأسا أن تسلف ms1509 البقرة القوية على العمل ~~الفارهة في الحرث وما أشبهه في حواشي البقر وان كانت من أسنانها (قال مالك) ~~والغنم لا يسلف صغارها في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزاها في ضأنها ~~ولا ضأنها في معزاها إلا أن تكون غنما غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس ~~أن تسلم في حواشي الغنم (قلت) ولم كره مالك صغار الغنم بكبارها إذا أسلف ~~فيها (قال) لأنها ليس فيها منافع الا للحم واللبن لا للحمولة (قال) وليس ~~بين الصغير والكبير من الغنم تفاوت الا للحم فلا أرى ذلك شيئا لان هذا عنده ~~ليس بكبير منفعة (قلت) وإنما ينظر مالك في الحيوان إذا أسلف بعضها في بعض ~~إذا اختلفت المنافع فيها جوز أن يسلف بعضها في بعض وان اختلفت أسنانها أو ~~اتفقت قال نعم (ابن وهب) عن مالك أن صالح بن كيسان حدثه عن حسين بن محمد بن ~~علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا ~~إلى أجل (ابن وهب) عن مالك أن نافعا حدثه أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة ~~أبعرة مضمونة عليه إلى أجل يوفيها صاحبها بالربذة (ابن وهب) عن عثمان بن ~~الحكم أن يحيى بن سعيد أخبره عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بالحيوان ~~الناقة الكريمة بالقلائص إلى أجل والعبد بالوصفاء إلى أجل والثوب بالثياب ~~إلى أجل (ابن وهب) عن ابن لهيعة والليث بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن ~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين (قلت) ~~لابن القاسم ولا يلتفت في ذلك إلى الأسنان قال نعم (قلت) أرأيت أن أسلفت ~~جذوع خشب في جذوع مثلها أيصح ذلك في قول مالك (قال) لا يصلح أن يسلف جذعا ~~في جذعين من صنفه ولا على مثاله إلا أن تختلف الصفة اختلافا بينا فلا بأس ~~بذلك وذلك أن يسلف جذعا من نخل غلظه كذا وكذا وطوله كذا وكذا في جذوع نخل ~~صغار فإذا اختلفت هكذا فلا بأس ms1510 به لان هذين نوعان مختلفان وإن كان أصلهما ~~جميعا من الخشب ألا ترى أن العبد البربري التاجر بالاشبانيين لا تجارة لهما ~~لا بأس به والصقلي التاجر بالنوبيين غير التاجرين لا بأس به وكلهم ولد آدم ~~PageV04P003 # وكذلك البربري الفصيح التاجر الكاتب بالنوبيين الأعجميين لا بأس بذلك ~~وكذلك الخيل لا بأس أن يسلف بعضها في بعض إذا اختلفت أصنافها ونجارها وإن ~~كان أصلها واحدا خيلا كلها وكذلك الجذوع والثياب وقد وصفت لك الثياب وجميع ~~السلع كلها (قال ابن القاسم) وان سلف جذعا في جذع مثله في صفته وغلظه وطوله ~~وأصل ما الجذعان منه واحد هما من النخل أو من غير ذلك من الشجر إذا كان ~~أصلهما واحدا وصفتهما واحدة فسلف الجذع منه في جذع مثله نظر في ذلك فإن كان ~~إنما أراد به المنفعة في الذي أسلف ذلك لنفسه بطل ذلك ورد السلف وان كانت ~~المنفعة إنما هي للمتسلف على وجه السلف أمضى ذلك إلى أجله (قال) ولا يصلح ~~أن يسلف الجذع في الجذعين بمثله من نوعه إلى أجل ولا يصلح أن يسلف الجذع في ~~نصف جذع لأنه كأنه أعطاه جذعا على أن يضمن له نصف جذع وكذلك هذا في جمع ~~الأشياء لأنه إنما ترك النصف لموضع الضمان وكذلك قال مالك في الرجل يسلف ~~الثوب أو الرأس في ثوب دونه أو رأس دونه إلى أجل ان ذلك لا خير فيه (قال ~~ابن وهب) عن الليث قال كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن ثوب سطوى بثوبين ~~سطويين من ضربه فقال أبى ذلك الناس حتى تختلف الأشياء وحتى يكون الثوب الذي ~~يأخذ الرجل مخالفا للذي يعطى وكذلك الإبل والغنم والرقيق ان الناقة الكريمة ~~تباع بالقلائص إلى أجل وان العبد الفارة بياع بالوصفاء إلى أجل وان الشاة ~~الكريمة ذات اللبن تباع بالعنق من الشياه والذي ليس في أنفس الناس منه شئ ~~في شأن الحيوان والبزوز والحيوان والدواب أنه من أعطى شيئا من ذلك بشئ إلى ~~أجل فإذا اختلفت الصفة فليس بها بأس (قال) ms1511 يحيى بن سعيد من ابتاع غلاما ~~حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو ليكثر من البربر أو من السودان إلى ~~أجل فليس بذلك بأس ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة دنانير ~~نقدا أخر الخيل وانتقد العشرة الدنانير فليس بذلك بأس (قال يحيى) وسألت عن ~~رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما جل الاجل لم يجد عنده أمرد فأعطاه ~~PageV04P004 # وصيفين بالغلام الأمرد (قال) فليس بذلك بأس ولو أنه حين لم يجد عنده ~~الغلام الأمرد أعطاه مكانه غنما أو بقرا أو إبلا أو رقيقا أو عرضا من ~~العروض وبرئ أحدهما من صاحبه في مقعد واحد لم يكن بذلك بأس وهذا الحيوان ~~بعضه ببعض (في التسليف في حائط بعينه) (قلت) أرأيت أن سلفت في تمر حائط ~~بعينه في إبانه واشترطت الاخذ في ابانه (قال) قال مالك إذا أزهى ذلك الحائط ~~الذي سلفت فيه فلا بأس بذلك ولا يصلح أن يسلف في تمر حايط بعينه قبل أن ~~يزهى (قلت) ولا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعدما أزهى ويشترط الاخذ بعدما ~~يرطب ويضرب لذلك أجلا (قال) نعم لا بأس بذلك في قول مالك (وقال) قلت لمالك ~~أنه يكون بينه وبين أخذه العشرة الأيام والخمسة عشر في الحائط بعينه فقال ~~هذا قريب (قلت) فان سلف في هذا الحائط وهو طلع أو بلح واشترط الاخذ في إبان ~~رطبه أو في إبان بسره أو في إبان جداد تمره (قال) قال مالك لا يجوز أن يسلف ~~في حائط بعينه حتى يزهى ذلك الحائط (قلت) فان سلف في حائط بعينه وقد أزهى ~~واشترط الاخذ تمرا عند الجداد (قال) قال مالك لا يصلح (قال) وإنما وسع مالك ~~في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى فيشترط أن يأخذ في ذلك بسرا أو رطبا (قال) فان ~~اشترط أن يأخذ ذلك تمرا فلا يجوز (قلت) ولم لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا ~~(قال) لان الحائط ليس بمأمون أن يصير تمرا ويخشى عليه العاهات والجوائح ~~وإنما وسع مالك بعد أن ms1512 أزهى وصار بسرا أن يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ~~ذلك ولموضع قلة الخوف في ذلك ولان أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرا ~~فليس بين زهوها وبين أن ترطب الا يسير فان اشترط أخذ ذلك تمرا تباعد ذلك ~~ودخله خوف العاهات والجوائح فصار شبه المخاطرة (قال) مالك ولا يدرى كيف ~~يكون التمر (قلت) أرأيت من سلف من تمر حائط بعينه بعد ما أزهى واشترط أخذ ~~ذلك رطبا ما قول مالك فيه أيصلح أن لا يقدم نقدا أو أن يضرب للنقد أجلا وهل ~~هذا عند مالك PageV04P005 # محمل السلف أو محمد البيوع (قال) لا بأس به قدم النقد أو لم يقدم وذلك ~~أنه يشرع في أخذه حين اشتراه وبعد ذلك بالأيام اليسيرة فلا بأس بذلك عند ~~مالك وإنما هذا محمل البيوع عنده ليس محمل السلف فإن كان قد أخذ بعض ما ~~اشترى وبقي بعض حتى انقطعت ثمرا ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقي له من ~~الثمن وكان عليه قدر ما أخذ فان أراد أن يصرف ما بقي له في سلعة أخرى لم ~~يكن له أن يصرف ذلك في سلعا أخرى إلا أن لا يؤخرها ويقبض السلعة وليصرفها ~~فيما شاء من السلع ويتعجل (قلت) أرأيت الفاكهة التفاح والرمان والسفرجل ~~والقثاء والبطيخ وما أشبه هذه الأشياء من الفاكهة الرطبة التي تنقطع من ~~أيدي الناس ان سلف رجل في شئ منها في حائط بعينه أيجوز ذلك أم لا (قال) إذا ~~طاب أول ذلك الذي سلف فيه فلا بأس بذلك ويشترط الاخذ وهذا مثل الحائط بعينه ~~إذا سلف فيه وقد وصفت لك ذلك (قلت) فإن لم يقدم نقده أيجوز ذلك أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم يجوز ويشترط ما يأخذ في كل يوم في هذا وفى الرطب أو ~~يشترط أخذه جميعا في يوم واحد وإن كان اشترط أخذه في يوم واحد فرضى صاحب ~~الحائط أن يقدم ذلك له قبل محل الاجل فلا بأس بذلك إذا رضى الذي له السلف ~~وكانت صفته بعينها ms1513 (قلت) فإن لم يسلف في حائط بعينه في هذه الفاكهة الرطبة ~~فلا بأس أن يسلف قبل إبانها ويشترط الاخذ في إبانها في قول مالك قال نعم ~~(قلت) ما قول مالك في رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها ~~أو في أصوافها ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشترى أو ~~هلكا جميعا (قال) قال مالك يلزم البيع ورثتهما لان هذا بيع قد تم فلا بد من ~~إنفاذه وان مات البائع والمشترى لان ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما (ابن ~~وهب) قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في ~~الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا قال ربيعة لا يسلف رجل ~~في شئ من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون ما يأخذ كل يوم شيئا معلوما ~~فإذا انقضت ثمرة الرجل التي سلفت فيها فليس لك الا ما بقي من رأس مالك بحصة ~~ما بقي لك PageV04P006 # تتبايعان بذلك فيما شئتما إلا أنك تأخذ ما بايعته به قبل أن تفارقه (ابن ~~وهب) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ~~بن القاسم ويزيد بن عبد الله وأبي الزناد مثله (في السلف في نسل أغنام ~~بأعيانها وأصوافها وألبانها) (قلت) هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في نسل ~~حيوان بأعيانها بصفة معلومة (قال) قال مالك لا يجوز أن يسلف الرجل في نسل ~~حيوان بأعينها وان كانت موصوفة ولا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر ~~بأعيانها ولا في نسل إبل بأعيانها ولا في نسل خيل بأعيانها (قال) وإنما ~~يكون السف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها (قلت) فهل ~~يجوز أن يسلف في قول مالك في لبن غنم بأعيانها (قال) قال مالك لا يسلف في ~~لبن غنم بأعيانها الا في إبان لبنها ويشترط الاخذ في إبانه (قلت) فان سلفت ~~في لبنها قبل إبانه واشترطت الاخذ في ms1514 إبانه (قال) لا يجوز هذا وهذه الغنم ~~بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا ~~بعيدا هل يجوز هذا في قول مالك (قال) لا بأس بذلك في قول مالك إذا كان ذلك ~~قريبا يسرع في أخذ اللبن يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة وإنما هذا عنده بمنزلة ~~البيع ليس بمنزلة السلف (قلت) فأصواف الغنم إذا سلفت في أصواف غنم بأعيانها ~~فهو جائز في قول مالك في إبان جزازها واشترطت أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسيرا ~~بمنزلة ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها قال نعم (قال ابن وهب) قال ~~ربيعا وأبو الزناد لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم (قال مالك) إن كان ~~ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن شاء الله (قلت) أرأيت أن سلف رجل في لبن ~~غنم بأعيانها أو أصوافها أو في تمر حائط بعينه وليست الغنم ولا الحائط لهذا ~~الرجل الذي أسلفته فيه (قال) قال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة ليست ~~له ويوجب على نفسه أن عليه تخليصها من صاحبها بما بلغ قال لا يحل هذا البيع ~~وهو من الغرر (قال) فأرى ما سألت عنه من PageV04P007 # ثمر الحائط بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا ولا ~~أراه جائزا لأنه باع ما ليس عنده (قلت) ما قول مالك فيمن سلف في نسل غنم ~~بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة وقد حملت تلك الغنم أيجوز في قول مالك ~~أم لا (قال) لا يجوز قال وإنما هذا مثل رجل سلف في تمر حائط بعينه بعد ما ~~طلع طلعه واشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا (قلت) هل يجوز السلف في سمون ~~غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها (قال) إن كان ذلك في إبان ألبانها وكان ~~يسرع فيه ويأخذه كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا بأس به وإن كان ذلك بعيدا ~~فلا خير فيه وكذلك ألبانها وأشهب يكره السمن والأقط (في السلف في تمر قرية ~~بعينها) (قلت) أرأيت أن ms1515 أسلفت في تمر قرية بعينها أو حنطة قرية بعينها ~~(قال) قال مالك من سلف في تمر القرى العظام مثل خيبر ووادي القرى وذي ~~المروة وما أشبهها من القرى قال فلا بأس أن يسلف قبل إبان التمر ويشترط أن ~~يأخذ ذلك تمرا في أي الا بان شاء ويشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو ~~يسرا في إبان البسر (قال) وقال مالك وكذلك القرى المأمونة التي لا تنقطع ~~ثمرتها من أيدي الناس أبدا والقرى العظام التي لا ينقطع طعامها من أيدي ~~الناس أبدا لا تخلوا القرية من أن يكون فيها الطعام والثمرة لكثرة حيطانها ~~وزرعها فهذه مأمونة لا بأس بأن يسلف فيها في أي أبان شاء ويشترط أخذ ذلك ~~تمرا أو حنطة أو شعيرا أو حبوبا في أي الا بان شاء فان اشترط رطبا أو بسرا ~~فليشترطه في ابانه (قال) وإنما هذه القرى العظام إذا سلف في طعامها أو في ~~تمرها بمنزلة ما لو سلف في طعام مصر أو في تمر المدينة فهذا مأمون لا ينقطع ~~من البلدة التي سلف فيها وكذلك هذه القرى العظام إذا كانت لا ينقطع التمر ~~منها لكثرة حيطانها والقرى العظام التي لا تخلو من الحنطة والشعير والقطاني ~~فإن كانت قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها منها في بعض السنة أو تمرها في بعض ~~السنة (قال) فلا يصلح أن يسلف في هذه إلا أن يسلف في تمرها إذا أزهى ويشترط ~~PageV04P008 # أخذ ذلك رطبا أو بسرا ولا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا فيأخذه تمرا لأنه إذا ~~كان بهذا المنزلة في صغار الحيطان وقلبتها وصغار القرى وقلة الأرض فليس ذلك ~~بمأمون (قال ابن القاسم) سمعت مالك يقول بلغني أن عبد الله بن عباس كان ~~يقول لا بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم (قلت) أرأيت أن أسلف رجل في طعام ~~قرية بعينها إذا كانت القرية لا ينقطع طعامها منها وليس له في تلك القرية ~~أرض ولا زرع ولا طعام أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم لا ms1516 بأس بذلك ~~(قلت) أرأيت أن سلفت في تمر قرية لا ينقطع تمرها من أيدي الناس سلفت في ذلك ~~إلى رجل ليس له فيها نخل ولا له فيها تمرا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ~~(قال) نعم يجوز ذلك عند مالك ولا بأس به وهذا والأول سواء (ابن وهب) عن ~~سفيان الثوري عن عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن عبد الله بن أبي كثير أن ~~ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في ~~الثمار إلى سنتين أو ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلفوا في كيل ~~معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (قال مالك) وبلغني أن ابن عباس سئل عن ~~السلف في الطعام فقال لا بأس بذلك وتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ~~تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال مالك فهذا يجمع الدين كله (مالك) عن ~~نافع أن ابن عمر كان يقول لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما إلى أجل مسمى بسعر ~~معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ثمرة لم ~~يبد صلاحها فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار عن اشترائها ~~حتى يبدو صلاحها (ابن وهب) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبي مجالد قال ~~سألت عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في ~~الطعام فقال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح ~~والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود وما هو عند صاحبه (في ~~السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه) (قلت) هل يجوز لي في قول مالك ~~أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه PageV04P009 # أو أفرك (قال) لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا التمر لان التمر يشترط أخذه بسرا ~~أو رطبا فلا يصلح أن يشترط تمرا والحنطة والشعير الحب إنما يشترط أخذه حبا ~~فلا يصلح في ms1517 زرع أرض بعينها ولا يصلح أن يكون السلم في الحنطة والحب كله ~~الا مضمونا يكون دينا على من سلف إليه فيه ولا يكون في زرع بعينه وكذلك ~~التمر لا يكون في حائط بعينه الا في مثل ما وصفت لك من الحائط إذا أزهى ~~(قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا سلف في حائط بعد ما أرطب أو في زرع بعد ما ~~أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى أن يرد فيفسخ ~~(قال) لا وليس هو عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره أن ~~يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى رد ذلك (قلت) ما قول مالك فيمن أسلم في ~~الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث قبل الجداد (قال) قال مالك لا بأس ~~أن يسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث قبل الجداد ما لم يكن ~~في زرع بعينه أو حائط بعينه (قال ابن القاسم) وقال مالك بلغنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه (قال مالك) ~~وبلغني عن ابن سيرين أنه قال لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض (ابن وهب) ~~عن إسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشترى الحب ~~حتى يبيض (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة قال لا سلف في الزرع حتى ينقطع ~~عنه الماء ويبيس (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول لا يباع الحب حتى يبيس ~~وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب (قلت) فهل يصلح أن يسلف الرجل في ~~حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنا معلوما (1) (قال) أرى سبيل المعدن في ~~هذا سبيل ما وصفت # PageV04P010 # لك من قول مالك في السلعة في قمح القرى المأمونة إن كان المعدن مأمونا لا ~~ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع فالسلف فيه جائز إذا وصفه ~~وإلا فلا (في السلف في الفاكهة) (قلت) أرأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض ms1518 ~~السنة ما قول مالك فيه أيجوز لي أن أسلف فيه قبل إبانه وأشترط الاخذ في ~~ابانه (قال) نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة وأما ما لا ~~ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى شئت في أي إبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي ~~إبان شئت في قول مالك (قلت) أرأيت من أسلف في أبان الفاكهة واشترط الاخذ في ~~ابانها فانقضى ابانها قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك (2) (قال) ~~كان مالك مرة يقول يتأخر الذي له السلف إلى ابانها من السنة المقبلة ثم رجع ~~عن ذلك فقال لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في ابانه (قال ~~ابن القاسم) وأنا أرى أنه ان شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى أبان ~~قابل فذلك له ومن طلب التأخير منهما فذلك له جائز إلا أن يجتمعا # PageV04P011 # على المحاسبة فلا بأس بذلك (قلت) ما قول مالك في السلف في القصب الحلو أو ~~في الموز والأترج وما أشبه هذا (قال) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا ~~معروفا فإن كان ينقطع من أيدي الناس فسبيل السلف فيه كما وصفت لك وإن كان ~~لا ينقطع من أيدي الناس فسبيله سبيل مالا ينقطع من أيدي الناس وقد وصفت لك ~~ذلك (قلت) والتفاح والرمان والسفرجل (قال) لا بأس بالسلف في ذلك كيلا أو ~~عددا (قال) أما الرمان مالكا قال لا بأس بالسلف فيه عددا إذا كان قد وصف ~~مقدار الرمان الذي قد سلف فيه (قال) وأرى التفاح والسفرجل بمنزلة الرمان في ~~العدد إذا كان ذلك يحاط بمعرفته (قال ابن القاسم) وان سلف في التفاح ~~والسفرجل كيلا فلا بأس بذلك أيضا إذا كان ذلك أمرا معروفا (قال) وكذلك ~~الرمان لا بأس أن يسلف فيه كيلا ان أحبوا (في السلف في الجوز والبيض) (قلت) ~~كيف يسلف في الجوز في قول مالك (قال) قال مالك يسلف فيه بصفة أن يصف الجوز ~~(قال) ومعنى ما رأيت من ms1519 قوله أنه يراه عددا (قال ابن القاسم) وإن كان الجوز ~~مما يسلف الناس فيه كيلا فلا بأس به (قلت) ولا بأس بالسلف في الجوز في قول ~~مالك عددا أو كيلا (قال) سمعت مالكا يقول لا بأس بالسلف في الجوز على عدد ~~فإن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس بذلك (قال) وقال مالك لا بأس بأن يباع ~~الجوز جزافا (قال) وقال مالك لا يسلم في البيض الا بصفة (قلت) ولا بأس ~~بالسلف في البيض عددا (قال) نعم (في السلف في الثمار بغير صفة) (قلت) أرأيت ~~أن أسلف في الثمر ولم يبين برنيا من صيحاني ولا جعرورا ولم يذكر جنسا من ~~الثمر بعينه (قال) السلف فاسد في قول مالك (قلت) فان سلف في ثمر برني ولم ~~يقل جيدا ولا رديئا (قال) يكون في قول مالك فاسدا حتى يصف (قلت) ~~PageV04P012 # وكذلك الحنطة (قال) أما عندنا بمصر فان الحنطة محمولة فان سلف بمصر في ~~الحنطة ولم يذكر أي جنس من الحنطة فذلك عندنا على محمولة ولا يكون الا على ~~صفة فإن لم يصف فهو فاسد فان أسلم في الشام فذلك على سمرا ولا يكون الا على ~~صفة (قلت) فان كنت سلفت في الحجاز حيث مجتمع السمراء والمحمولة (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي ~~أنواع التمر سلف فيه فأي أن يكون ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ~~ويصف جودتها فلا بأس به (قلت) أرأيت أن سلف في زبيب ولم يذكر جيدا ولا ~~رديئا (قال ابن القاسم) أرى إن كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه ~~فاسدا ويفسخ البيع (قلت) أرأيت أن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ~~ولا غيرهما فأتاني بأرفع لتمر كله (قال) السلف فاسد ولا يجوز وان أتاه ~~بأرفع التمر كله لان الصفقة وقعت فاسدة (في السلف في أصناف من الطعام كثيرة ~~صفته واحدة) (قلت) أرأيت أن سلفت مائة درهم في أرادب من حنطة وأرادب من ~~شعير وأرادب ms1520 من سمسم ولم أسم رأس مال كل واحد منها أيجوز هذا أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك السلف جائز وإن لم يسم لكل واحد منها رأس مال فهو جائز ~~لأنها صفقة واحدة وقعت على جميع هذه الأشياء فلا بأس بذلك (قال) ولا بأس ان ~~جعل آجال هذه الأشياء مختلفة أو جعل آجالها جميعا إلى وقت واحد (قلت) وكذلك ~~الثياب والحيوان وجميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب وجميع الأشياء (قال) ~~نعم إذا وصف صفتها ونعتها (قلت) أرأيت أن سلف دراهم في حنطة وشعير ولم يسم ~~ما رأس مال الشعير من رأس مال الحنطة أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ~~قال مالك من سلف في صفقة واحدة في حنطة وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب ~~ونحو هذا فلا بأس وإن لم يسم لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سمى كيل ~~كل صنف وصفته (قلت) أرأيت إذا سلفت في سلع مختلفة إلى آجال مختلفة أو إلى ~~أجل واحد أسلفت في ذلك دنانير أو دراهم أو عروضا أسلفتها في PageV04P013 # تلك العروض أو طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة ولم أسم رأس ~~مال كل واحد من تلك العروض (قال) لا بأس بذلك عند مالك وإن لم تسم لكل صنف ~~من العروض التي أسلفت فيها رأس مال على حدة من سلفك ولا بأس أن تجعل الذي ~~تسلف في هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما تسلم في الذي ~~أسلمت فيه وسميت عدد ما أسلمت فيه من الأصناف بعدد أو وزن (قلت) أرأيت أن ~~أسلمت دراهم في غير نوع من السلع موصوفة إلى أجل ولم أسم رأس مال كل واحد ~~من الدراهم (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قلت) وكذلك أن كان رأس مالي سلعة ~~من السلع (قال) نعم إذا كان تلك السلعة يجوز لك أن تسلمها في تلك الأشياء ~~فلا بأس وإن لم تسم رأس مال كل سلعة من قيمة سلعتك التي أسلمتها في هذه ~~الأشياء (في السلف ms1521 في الخضر والبقول) (قلت) ما قول مالك في السلف في القصيل ~~(قال ابن القاسم) إذا اشترط من ذلك جرزا أو حزما أو أحمالا معروفة فلا بأس ~~بذلك إذا أسلف قبل الا بان واشترط الاخذ في الإبان أو أسلف في إبانه واشترط ~~الاخذ في إبانه (قال) ولا يصلح أن يسلف في إبانه ويشترط الاخذ في غير ابانه ~~(قلت) وكذلك القضب الأخضر والقرط الأخضر (قال) نعم إلا أن يكون القضب ~~الأخضر لا ينقطع من أيدي الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التي لا ~~ينقطع منها ويشترط الاخذ في أي الا بان شاء (قلت) فان سلف في البقول أيجوز ~~في قول مالك (قال) نعم إذا اشترط حزما معروفة (قلت) ولا يجوز أن يشترط ~~فدادين معروفة طولها وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا ~~وكذا من البقول أو القصيل أو القرط الأخضر أو القصب (قال) لا يصلح أن يشترط ~~هذا فدادين لان ذلك يختلف منه الجيد ومنه الردئ (قلت) فان اشترى كذا وكذا ~~فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا (قال) لا يحاط بصفة هذا لان الجيد مختلف أيضا ~~يكون جيدا خفيفا وجيدا ملتفا فلا يكون السلف على هذا الأعلى الأحمال والحزم ~~ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوله وصفاقته PageV04P014 # (قلت) ما قول مالك في السلف في الرؤس (قال) قال مالك من سلف في رؤس ~~فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا موصوفا (قلت) فان سلفت في ~~الأكارع (قال) قال مالك في الرؤس انه لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صفة ~~معلومة فكذلك الا كارع إذا اشترط صفة واحدة (قلت) فهل يجوز في قول مالك ان ~~أسلف في اللحم والشحم (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان اشترط من ذلك ~~لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا اشترط لحم ضأن أو لحم معز أو لحم ~~إبل أو لحم بقر أو لحم جواميس والشحوم كذلك فإن لم يشترط لحما معروفا كما ~~ذكرت لك أو ms1522 شحما معروفا فلا خير في ذلك (قلت) ولم ولحم الحيوان عند مالك ~~كله نوع واحد (قال) والتمر عند مالك كله نوع واحد فان أسلفت فيه ولم تشترط ~~صيحانيا من برني ولا جعرور ولا مصران الفأر أو نوعا من أجناس التمر لم يصلح ~~ذلك فكذلك هذا (قلت) فان أسلمت في لحم الحيوان كيف يكون السلف في ذلك أبوزن ~~أم بغير وزن (قال) قال مالك إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس وان اشترط تحريا ~~(1) معروفا فان ذلك جائز ألا ترى أن اللحم بياع بعضه بعض بالتحري والخبز ~~أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري فلذلك جاز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان لذلك ~~قدر قد عرفوه (في السلف في الحيتان والطير) (قلت) أرأيت السلف في الحيتان ~~الطري أيجوز ان يسلف فيه أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز إذا سمى جنسا من ~~الحيتان واشترط من ذلك ضربا معلوما صفتها كذا وكذا وطولها وناحيتها فلا بأس ~~بذلك إذا سلف في ذلك قدرا أو وزنا (قلت) فان أسلم في صنف من الحيتان الطري ~~وهو ربما انقطع من أيدي الناس هذا الصنف الذي # PageV04P015 # سلف فيه (قال) لا ينبغي أن يسلف فيه في قول مالك إذا كان هكذا الا في ~~ابانه الذي يكون فيه أو قبل ابانه ويشترط الاخذ في ابانه مثل ما وصفت لك في ~~الثمار الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس (قلت) فان سلف في هذا النصف من ~~الحيتان فلما حل الاجل أراد أن يأخذ غيره من جنوس الحيتان أيجوز ذلك له أم ~~لا (قال) نعم وهذا مثل ما وصفت لك في الشحم واللحم وصنوف لحم الحيوان (قلت) ~~ما قول مالك في السلف في الطير (قال) قال مالك لا بأس بالسلف في الطير وفى ~~لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم (قلت) وكذلك أن سلف في لحم الدجاج فحل الاجل ~~كال له أن يأخذ لحم الطير كله إذا أخذ مثله وهو مثل ما وصفت لي في السلف في ~~لحم الحيوان أو لحم الحيتان قال نعم (قلت) ms1523 أرأيت أن سلفت في دجاج أو في إوز ~~فلما حل الاجل أخذت منه مكان ذلك طيرا من طير الماء (قال) لا يجوز (قلت) ~~فان سلفت في دجاج فلما حل الاجل أخذت مكانها إوزا أو حماما (قال) لا بأس ~~بذلك (قلت) لم جوز لي مالك إذا سلفت في دجاج ان آخذ مكانها إذا حل الاجل ~~إوزا أو حماما ولم يجوز لي إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الاجل ~~طيرا من طير الماء (قال) لان طير الماء إنما يراد به الأكل فإنما هو لحم ~~وإنما نهى عنه مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم وقال أشهب ذلك جائز ~~(قلت) ولم جوز مالك لي إذا سلفت في دجاج إذا حل الاجل أو لم يحل أن آخذ به ~~حماما أو إوزا أو ما أشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس (قال) لأنك لو ~~أسلفت الذي كنت أسلفت في الدجاج في هذه الإوز والحمام لجاز ذلك فنحن إذا ~~ألغينا الدجاج وجعلنا سلفك في هذا الحمام والإوز كان جائزا فلذلك جاز ولأنك ~~لو أخذت دجاجة بدجاجتين يدا بيد جاز ذلك وليس هذا من اللحم بالحيوان وكذلك ~~العروض كلها ما خلا الطعام والشراب فان الطعام والشراب إذا سلفت فيهما لم ~~يصلح لي أن أبيعهما من صاحبهما ولا من غير صاحبهما الذي عليه الطعام حتى ~~يستوفى الطعام إلا أن يأخذ من صنفه أو من جنسه من الذي عليه الطعام إذا حل ~~أجله (قلت) ولم كان هذا عند مالك خلاف السلع (قال) للأثر الذي جاء عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا يباع PageV04P016 # الطعام حتى يستوفى (ابن وهب) عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~إذا سلفت في رايطة (1) فأعطاك قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس ~~ان وجد تلك الرايطة أو لم يجدها لأنك لو أسلفت الرايطة نفسها فيما أخذت منه ~~لم يكن بذلك بأس (ابن وهب) قال أخبرني إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكير بن ~~الأشج عن السلف ms1524 في الحيتان أعطيه الدينار على أرطال مسماة قال خذ منه إذا ~~أعطاك بسعر مسمى (وأخبرني) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في رجل أسلف ~~صيادا دينارا على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طيرا فجاءه فلم يجد عنده من ~~ذلك الصنف شيئا ووجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط ~~عليه (قال) ربيعة عشرة من الطير بواحد حلال وأنا أرى ذلك حلال كله السلف ~~للصياط وعشرة بواحد (في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر) (قلت) ما قول مالك ~~في السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين (قال) قال مالك لا بأس بذلك ~~إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما (قلت) فما قول مالك في السلف في اللؤلؤ ~~والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها (قال) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك ~~صنفا معروفا وصفة معلومة (في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ) (قلت) هل ~~يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك (قال) إذا كان بصفة معلومة فلا بأس ~~به (قلت) أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والجص والنورة والزرنيخ ~~والحجارة وما أشبه هذه الأشياء (قال) لا بأس به في قول مالك إذا كان موصوفا ~~معروفا مضمونا # PageV04P017 # (قلت) ما قول مالك فيمن سلف في الحطب (قال ابن القاسم) لا بأس بذلك إذا ~~اشترط من ذلك قناطير معروفة أو وزنا أو قدرا أو صفة معلومة أو أحمالا ~~معروفة (قلت) فما قول مالك في السلف في الجذوع أيجوز لي أن أسلف فيها وفي ~~خشب البيوت وما أشبه ذلك من صنوف العيدان أو الخشب (قال) نعم إذا اشترط من ~~ذلك شيئا معلوما (في السلف في الجلود والرقوق والقراطيس) (قلت) أرأيت أن ~~سلف في جلود البقر والغنم (قال) نعم لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا ~~معروفا (قلت) فان سلف في أصواف الغنم واشتراط من ذلك جزر (1) فحول كباش أو ~~نعاج وسط (قال) قال مالك لا يجوز أن يشترط ذلك ولا يجوز أن يسلف في أصوافها ~~الا وزنا (قال) ولا يسلف ms1525 في أصوافها عددا جززا إلا أن يشترط عند أبان جزازه ~~ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به (قلت) أرأيت أن سلف في الرقوق ~~والادم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) نعم إذا اشترط من ذلك ~~أمرا معروفا (في السلف في الصناعات) (قلت) ما قول مالك في رجل استصنع طستا ~~أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو ~~قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي ~~يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاستعمل من ذلك شيئا موصوفا وضرب لذلك أجلا ~~بعيدا وجعل لرأس المال أجلا بعيدا أيكون هذا سلفا أو تفسده لأنه ضرب لرأس ~~المال أجلا بعيدا أم لا يكون سلفا ويكون بيعا من # PageV04P018 # البيوع في قول مالك ويجوز (قال) أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي ~~استعملها أجلا بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس من ~~شئ بعينه يريه يعمله منه ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه وقدم رأس المال أو ~~دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا فهذا السلف جائز ~~وهو لازم للذي عليه يأتي به إذا حل الاجل على صفة ما وصفا (قلت) وان ضرب ~~لرأس المال أجلا بعيدا والمسألة على حالها فسد وصار دينا في دين في قول ~~مالك قال نعم (قلت) وإن لم يضرب لرأس المال أجلا واشترط أن يعمله هو نفسه ~~أو اشترط عمل رجل بعينه (قال) لا يكون هذا سلفا لان هذا رجل سلف في دين ~~مضمون على هذا الرجل وشرط عليه عمل نفسه وقدم نقده فهو لا يدرى أيسلم هذا ~~الرجل إلى ذلك الاجل فيعمله له أم لا فهذا من الغرر وهو ان سلم عمله له وان ~~يسلم ومات قبل الاجل بطل سلف هذا فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه ~~باطلا (قلت) فإن كان إنما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه ms1526 ~~من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه (قال) لا يجوز ~~ذلك (قلت) لم (قال) لأنه لا يدري أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ~~ذلك الاجل أم لا ولا يكون السلف في شئ بعينه فلذلك لا يجوز في قول مالك (في ~~السلف في تراب المعادن) (قلت) هل يسلم في تراب المعادن في قول مالك (قال) ~~لا يسلم في تراب المعادن ولا بأس بأن يشترى يدا بيد (قلت) فان أسلم فيه ~~عرضا أيصلح (قال) لا (قلت) لم (قال) لان صفته غير معروفة (قلت) فإن كانت ~~صفته معروفة أيكره أن يسلم فيه الذهب والفضة لأنه يدخله الذهب بالذهب ~~والفضة بالفضة إلى أجل (قال) نعم وهو قول مالك (قلت) أيسلم في تراب ~~الصواغين في قول مالك (قال) لا يجوز (قال) وقال مالك ولا يجوز البيع فيه ~~يدا بيد (قلت) وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وتراب المعادن عند ~~مالك (قال) لان تراب المعادن حجارة PageV04P019 # معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدرى ما فيه ~~فلذلك كرهه (في التسليف في نصول السيوف والسكاكين) (قلت) أيجوز السلم في ~~نصول السيوف والسكاكين في قول مالك (قال) نعم وذلك أن مالكا قال لنا لا بأس ~~بالسم في العروض كلها إذا كانت موصوفة والسيوف والسكاكين من ذلك (في تسليف ~~الفلوس في الطعام والنحاس والفضة) (قلت) ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في ~~طعام (قال) لا بأس بذلك (قلت) ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس (قال) ~~قال مالك لا بأس بذلك (قلت) فان أسلم دراهم في فلوس (قال) قال مالك لا يصلح ~~ذلك (قلت) وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس (قال) نعم لا يصلح عند مالك ~~(قلت) وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك قال ~~نعم (قلت) لم (قال لان الفلوس عين ولان هذا صرف (قلت) فان أسلم فلوسا من ~~نحاس في نحاس (قال) قال مالك لا خير ms1527 فيه ولا يدا بيد (قال) لأني أراه من ~~المزابنة (قلت) أرأيت ان أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر (قال) لا خير ~~في ذلك عند مالك (قلت) لم (قال) لان الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد (قلت) ~~وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد قال نعم (قلت) أيصلح السلم في ~~القاموس في قول مالك (قال) قال مالك لا يسلم في الفلوس (تسليف الحديد في ~~الحديد) (قلت) فان أسلم فلوسا من نحاس في حديد إلى أجل (قال) لا بأس بذلك ~~عند مالك (قلت) أرأيت أن أسلم حديدا يخرج منه السيوف في سيوف أو سيوفا في ~~حديد يخرج منه السيوف (قال) لا يصلح لأنه نوع واحد (قال) ولو أجزت السيوف ~~PageV04P020 # في الحديد لأجزت حديد السيوف في الحديد الذي لا يخرج منه السيوف ولو أجزت ~~ذلك لأجزت الكتان الغليظ في الكتان الرقيق (قال) ومن ذلك أن الكتان يختلف ~~فمنه ما يكون يغزل منه الرقيق ومنه مالا يكون رقيقا أبدا والصوف كذلك منه ~~ما يخرج منه السيجان العراقية وما أشبهها من الاسوانية ومن الصوف مالا يكون ~~منه هذه السيجان أبدا لاختلافه وهو لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض (قال) ولا ~~خير في أن يسلف كتانا في ثوب كتان لان الكتان يخرج منه الثياب ولا بأس ~~بالثوب الكتان في الكتان ولا بالثوب الصوف في صوف إلى أجل لان الثوب المعجل ~~لا يخرج منه كتان وهذا الذي سمعت ممن أثق به (قلت) أرأيت أن أسلم السيف في ~~السيفين إذا اختلفت صفاتهما (قال) لا يصلح ذلك في رأيي لان السيوف منافعها ~~واحدة وان اختلفت في الجودة إلا أن تختلف المنافع فيها اختلافا بينا فلا ~~بأس أن يسلم السيف القاطع في السيفين ليسا مثله في منافعه وقطعه وجودته لان ~~مالكا قال لا بأس أن يسلم الفرس الجواد القارح الذي قد عرفت جودته في قرح ~~من الخيل من صنفه إلى أجل (قال ابن القاسم) وهي كلها تجرى فكذلك السيوف ~~عندي (قال مالك) وكذلك البعير البازل الذي قد عرف ms1528 كرمه وحمولته في بزل إلى ~~أجل لا يعرف من كرمها ولا من حمولتها مثله (قال ابن القاسم) وهي كلها تحمل ~~(قلت) أرأيت أن أسلفت سيفا في سيفين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا أدرى ~~ما أقول لك فيها لأنك قد عرفت ما قال مالك في الثياب لا يسلم الا رقيق ~~الثياب في غليظ الثياب وفى العبيد لا يسلم الا العبد التاجر في العبد الذي ~~ليس بتاجر وإنما جعل مالك السلم في العبيد بعضها في بعض على اختلاف منافعهم ~~للناس فإن كانت السيوف في اختلاف المنافع مثل الثياب والعبيد فلا بأس أن ~~يسلم السيف الذي منفعته غير منفعة السيوف التي أسلم فيها (قال) وإلا فلا ~~خير في ذلك مثل الفرس الجواد الذي قد عر بالجودة والسبق فلا بأس أن يسلم في ~~حواشي الخيل وان كانت كلها خيلا وكلها تجرى والسيوف كلها تقطع فإن كان هذا ~~السيف في PageV04P021 # قطعه وجوهره وارتفاعه وجودته يسلم فيما ليس مثله في قطعه ولا جزائه عند ~~الناس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس (قال ابن وهب) قال الليث كتب إلى ربيعة ~~الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل وبيع ~~الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فضل والحديد بعضه ببعض إلى ~~أجل بينه فضل لا يصلح والصفر والحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به والصفر ~~عرض ما لم يضرب فلوسا فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجرى مجراهما ~~فيما يحل ويحرم (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال كل تبر خلقه الله فهو ~~بمنزلة عرض من العروض يحل منه لا يحل من العروض ويحرم منه ما يحرم من ~~العروض الا تبر الذهب والورق فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب ~~فإنما هي عرض من العروض (قال ربيعة) والشب والكحل بمنزلة الحديد والرصاص ~~والعروض تسلف فيه ويباع كما تباع العروض إلا أنه لا يباع صنف واحد من ذلك ~~بعضه ببعض بينه فضل عاجل ms1529 بآجل (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد في رطل نحاس ~~برطلين مضروبين أو غير مضروبين والحديد والرصاص لا بأس به يدا بيد وأنا ~~أكرهه نظرة (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد في ثوب منسوج بكتان مغزول أو ~~غير مغزول بثوب حاضر بغائب (قال يحيى) لا أرى بالثوب بأسا بغزل (قال ربيعة) ~~في ثوب منسوج بكتان مغزول أو غير مغزول قال ربيعة لا بأس بهذا وهذا بمنزلة ~~الحنطة بالخبز والسويق بالدقيق قد اختلف هذان الآن وإنما الغزل بالكتان ~~بمنزلة الحنطة بالدقيق وهذا بين ما بينهما من الفضل ولذلك كره الا مثله ~~بمثل (قال يحيى بن سعيد) والكتان المغزول بالكتان الذي لم يغزل (1) والكتان ~~الذي قد مشط بالكتان الذي لم يمشط رطلين برطل حاضر بغائب # PageV04P022 # (قال) أما الكتان بالغزل يدا بيد فلا أرى به بأس وأما عاجل بآجل فلا أحب ~~أن أنهى عنه ولا آمر به وأكره أن يعمل به أحد (قال الليث) وقال ربيعة لا ~~أحب هذا ولا آمر به إذا كان غائبا بحاضر وما كان من هذا يدا بيد فلا بأس به ~~(في تسليف الثياب في الثياب) (قلت) وكذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها في بعض ~~في قول مالك (قال) نعم الا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية الغلاظ ~~في المروى والهروي والقوهي والعدني فهذا لا بأس به أن يسلم بعضه في بعض ~~(قال مالك) وكذلك الكتان رقيقه كله واحد الفرقبي والشطوي والتنيسي كله واحد ~~ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها (قلت) فكان مالك لا ~~يجيز أن يسلم العدني في المروى (قال) لا يجوز عندي (قلت) وكذلك لم يكن يجيز ~~أن يسم الشطوى في القصبي (قال) قال لي مالك نعم لا يجوز (قلت) فان أسلمت ~~فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) ~~وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب قصبي إلى ~~أجل وثوب فرقبى معجل (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت الفسطاطي أهو ms1530 من غليظ ~~الكتان في قول مالك الذي يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا (قال) ~~إنما الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعافري وما أشبهه فان ذلك يضم إلى رقيق ~~الكتان إلى الشطوى والقصبى والفرقبي وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان (قلت) ~~أرأيت أن أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة (قال) لا بأس بذلك ~~ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لأنه سلف وزيادة فسطاطية ~~بفسطاطية قرض وزيادة PageV04P023 # مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح (قلت) أرأيت أن أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب ~~فسطاطي إلى أجل (قال) إنما ينظر في هذا في قول مالك إلى الذي أسلم فإن كان ~~إنما أراد بذلك المنفعة لنفسه فالسلم باطل وإن كان إنما أسلفه إياه سلفا ~~لله ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ذلك جائزا على وجه القرض (باب جامع القرض) ~~(قلت) والقرض جائز في قول مالك في جميع الأشياء والبطيخ والتفاح والرمان ~~والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائز الا في الجواري وحدهن ~~(قال) نعم القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء الا الجواري وحدهن (قال ابن ~~وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الذي يحرم ~~من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه كالرايطة من نسج الولايد بالرايطتين من نسج ~~الولايد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه ذلك فهذا الذي يتبين فله على كل حال ~~وتخشى دخلته فيما أدخل اليمن الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس ~~فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج الولايد ~~عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة ~~السابري وينفق نسج الولايد ويبور نسج الولايد وينفق السابري فهذا لذي لا ~~يعرف فضله الا بالرجاء ولا يثبت ثبات الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ~~ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا ~~واقتاسوه به وشبه به (وأخبرني) ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا ~~عن الثوب بالثوبين فقال إذا اختلف ms1531 الثياب فلا بأس به وإن كان البيع نقدا أو ~~كالئا وان كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها الا بنقد الثوب بالثوبين ~~لا يؤخر من أثمانهما شئ (أشهب) عن ابن لهيعة أن بكيرا حدثه أنه سمع القاسم ~~بن محمد وابن شهاب يقولان لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا (ابن ~~وهب) قال وأخبرني عمرو بن الحارث والليث عن بكير عن سليمان ابن يسار أنه ~~قال لا يصلح ثوبان بثوب الا يدا بيد (مخرمة) عن أبيه قال سمعت PageV04P024 # ابن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينار (قال) لا يصلح إلا أن يختلف ذلك (قال ~~بكير) وقال ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ~~ربيعة في السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو نحو ذلك ~~يتعجلانه ويزيده فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى (قال ربيعة) إذا باعه ~~عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال ~~(قال ابن وهب) قال يونس وسألت ابن شهاب عن السلعتين إحداهما بالأخرى عبد ~~بعبد أو دابة بدابة يتعجلانها ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى ~~(قال) لا أرى بذلك بأسا (ابن وهب) قال وقال لي مالك لا بأس بالجمل بالجمل ~~مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأسا بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل ~~بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة ~~دراهم الدراهم نقدا والجمل نسيئة وان أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك ~~وذلك أن هذا يكون ربا لان كل شئ أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ~~ربا (قال ابن وهب) وأخبرني حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس بنحو ذلك (ابن وهب) ~~قال وأخبرني عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح كان يقول ~~بنحو ذلك أيضا (تسليف الطعام في الطعام والعروض (قلت) أرأيت أن أسلم حنطة ~~في شعير وثوب موصوف أيبطل السلم كله أم يجوز منه بحصة الثوب (قال) قال ms1532 مالك ~~يبطل ذلك كله (قلت) فما قول مالك فيمن أسلم عدسا في ثوب إلى أجل وشعير معجل ~~(قال) قال مالك لا يصلح (قلت) ولم أبطله مالك (قال) لان الطعام بالطعام لا ~~يصلح الآجال فيه فإذا بيع الطعام بالطعام فكل شئ يضم مع أحد الصنفين أو مع ~~الصنفين جميعا حتى يكون في صفقة واحدة مع الطعام فلا يصلح أن يؤخر السلعة ~~التي مع الطعام في الصفقة كما لا يصلح أن يؤخر الطعام (قال مالك) وكذلك ~~الدنانير والدراهم إذا صرف الرجل الدنانير بالدراهم ومع الدراهم ثوب أو ~~سلعة من السلع لم يصلح أن يؤخر السلعة وأن PageV04P025 # يتعجل الدنانير والدراهم ولا بأس به أن تكون السلعة مع الذهب أو مع الفضة ~~أو مع كل واحد منهما سلعة إذا كان ذلك يدا بيد وكان تبعا وكما لا يصلح ~~الذهب بالفضة إلى أجل فكذلك لا يصلح الاجل في السلعة التي تكون معها في ~~صفقة واحدة (قلت) أرأيت أن أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة ~~دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة ~~كما وصفت لك (قال) لا بأس بذلك مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة (ابن وهب) ~~وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل باع بيعا بعضه حلال وبعض حرام ففطن ~~له فقال أنا أضع عنك الحرام وأمضى لك الحلال فقال ابن شهاب ان كانت الصفة ~~فيهما واحدة تجمعهما فانا نرى أن يرد ذلك البيع كله وان كانتا بيعتين شتى ~~لكل واحدة صفقة على حدتها فانا نرى أن يريد الحرام ويجاز الحلال (في الرجل ~~يسلف الطعام في الطعام) (قلت) أرأيت أن أسلفت الحنطة في البقول أو شيئا من ~~الطعام في البقول (قال) لا يجوز لان هذا يؤكل (قلت) وكذلك لو أسلفت حنطة في ~~قصيل أو قضب أو قرط أو فيما يعلف الدواب هل يجوز في قول مالك (قال) إن كان ~~يحصده ولا يؤخره حتى يبلغ ويصير حبا فلا بأس بذلك في قول مالك لان هذا ليس ~~بطعام ms1533 (قلت) أرأيت لو أن رجلا سلف حنطة في حنطة مثلها إلى أجل (قال) لا خير ~~فيه إلا أن يكون كان ذلك منه سلفا على وجه المعروف فالسلف جائز إلى أجله ~~وليس له أن يأخذه منه قبل محل الاجل وهو عندي قرض إلى أجل فأما أن يسلم رجل ~~حنطة في حنطة إلى أجل على وجه المبايعة وان كانت المنفعة فيه للقابض فلا ~~خير فيه ألا ترى إلى الحديث الذي جاء البر بالبر ربا الاهاء وهاء (قلت) ~~أرأيت أن أسلفت حنطة جيدة في حنطة رديئة إلى أجل سلفت سمراء في محمولة أو ~~محمولة في سمراء إلى أجل أو سلفت صيحانيا في جعرور أو جعرور في صيحاني إلى ~~أجل (قال) قال مالك ذلك حرام لا يحل (قلت) وكذلك أن سلفت حنطة في شعير أو ~~شعيرا في حنطة PageV04P026 # إلى أجل (قال) قال مالك كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز (قال) وقال مالك كل ~~من سلف طعاما في طعام إلى أجل فلا يجوز إلا أن يقرض رجل طعاما في طعام مثله ~~من نوعه قرضا لا يكون أجود منه ولا دونه ولا يكون إنما أراد بذلك المنفعة ~~للذي سلف فهذا يجوز إذا كان أقرضه إياه قرضا إلى أجله وما سوى ذلك من ~~الطعام فلا يصلح أن يسلف بعضه في بعض إذا كان مما يؤكل ويشرب أو كان مما ~~يكال أو يوزن أو يعد عددا فإنه سواء لا يصلح الاجل فيما بين ذلك (قلت) ~~وكذلك أن سلف حنطة في عسل أو في بطيخ أو قثاء أو في صير أو جزاد أو شئ من ~~الأشياء مما يؤكل لا يجوز في قول مالك (قال) نعم لا يجوز شئ من ذلك (قلت) ~~أرأيت من سلف حنطة في بقول أو شيأ من الطعام في بقول (قال) لا يجوز لان هذا ~~طعام يؤكل (قلت) أرأيت أن سلف البيض في البيض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ~~(قال) هذا مثل ما وصفت لك من سلف الحنطة في الحنطة إن كان أسلفه ms1534 إياه سلفا ~~فلا بأس به على المعروف (قلت) أرأيت أن سلفت بيضا في قرص خبز أو في التفاح ~~أو في الفاكهة الخضراء أو في البقول كلها أيجوز أم لا (قال) لا يجوز عند ~~مالك لان هذا طعام كله (قال) وقد أخبرتك بأصل قوله إن الطعام في الطعام لا ~~يجوز أن يسلف بعضه في بعض إلا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في ~~السلف في الحنظلة على الفرض بينهما إذا كان في مثله (قال ابن وهب) وأخبرني ~~عن الليث بن سعد وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن طعام ~~بطعام نظرة فقال الطعام كله بالطعام ربا الا يدا بيد (قلت) فاني آتى إلى ~~السقاط وهو البياع وآخذ منه الفاكهة بالحنطة حتى أقضيه (قال) لا تفعل ولكن ~~خذ منه بدرهم حتى توفيه إياه ثم خذ من درهمك ما بدا لك ثلثه نصفه ما أحببت ~~منه (في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل) (قلت) هل يجوز لي أن أسلف في ~~سلعة قائمة بعينها وأضرب لاخذها أجلا قال لا (قلت) لم كره مالك ان أسلف في ~~سلعة قائمة بعينها وضرب لاخذها أجلا (قال) PageV04P027 # لان ذلك عنده غرر لا يدرى أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك أم لا هو يقدم نقده ~~فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده فان هلكت السلعة قبل الاجل كان قد انتفع ~~بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذا مخاطرة وغرر (قلت) فان هو لم يقدم ~~نقده (قال) إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كأنه زاده في ثمنها ان بلغت إلى ~~الاجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة كأنه زاده في ثمنها ان بلغت إلى ~~الاجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع هذه المسألة ووجوهها إلى ~~فساد (قال سحنون) وقال أشهب لا يجوز لأنه اشتراها وهو يقدر على أخذها بهذا ~~الثمن على أن البائع ضامن لها إلى أجل فصار للضمان ثمن من الثمن الذي بيعت ~~به السلعة ولا ينبغي أن يكون ms1535 للضمان ثمن ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل ~~للرجل اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا وكذا لأنه أعطاه ماله فيما لا ~~يجوز لأجد أن يبتاعه وانه غرر وقمار ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت ~~لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه ولو علم المضمون له أنها سلم لم يرض أن ~~يضمنها إياه بأقل مما ضمنه إياها به أضعافا بل لم يرض بدرهم وان عطبت غرم ~~له قيمتها من غير مال ملكه ولا كان له أصله ولا جرته لا منفعته في حمال ولا ~~معتمل (وقال أشهب) عن مالك وان اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن يقبضها ~~إلى يوم أو نحو ذلك قال فلا بأس به ان اشترطته على البائع أو اشترطه عليك ~~البائع لان يومين قريب ولا بأس به وإن كنتما في سفر وكان ذلك دابة فلك أن ~~تركبها ذينك اليومين (وقد أخبرني) مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة ~~وشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت سلعة بعينها قائمة فاشترطت ان أقبضها إلى يوم أو يومين أو نحو ذلك ~~(قال) سألت مالكا عن الرجل يشترى الطعام إلى يومين يكتاله أو ثلاثة أيام ~~وذلك الطعام بعينه (قال) لا بأس بذلك وكذلك السلع كلها عندي والسلع أبين أن ~~لا يكون بها بأس (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد PageV04P028 # عن ربيعة أنه قال من اشترى من رجل طعاما فأعطاه الذهب ووعده غدا بكيله ~~إياه فليس هذا بأجل إنما هذا كبيع الناس يدا بيد بالسوق يعطيه ذهبه قبل أن ~~يكتال طعامه ولا يجوز له أن يبيع منه طعاما إلا أن يكون عنده وقد قال مالك ~~وعبد العزيز وما اشترى عن الحيوان بعينه غائبا واشترط عليه أن ينقده ثمنه ~~قبل أن يستوفيه فان ذلك يشبه الربا وهو من أبواب السلف إلا أن يكون غيبة ms1536 ~~قريبة جدا فان ذلك شئ مأمون ولا يخشى منه ما يخشى من البعيد وإن كان الله ~~تبارك وتعالى يقضى في ذلك كله بما شاء ولكن حذر الناس وشفقتهم ليس في ذلك ~~على أمر واحد. # وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه أسلفه الثمن على أنه ان كانت السلعة حية ~~فهي له بذلك الثمن وان كانت فاتت بموت أو غيره كان الثمن سلفا عنده حتى ~~يؤديه إليه ولا يجد أحدا يشترى حيوانا غائبا ويسلف ثمنه بمثل ما يشتريه به ~~إذا لم ينقد ثمنه لان الذي يتسلف منه الثمن يصيب مرفقا من أجله وضع لصاحبه ~~من الثمن (في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها) (قلت) أرأيت أن ~~سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو فيما أشبهه هذه ~~الأشياء مما ينقطع من أيدي الناس سلف في ذلك في غير إبانه واشترط الاخذ في ~~إبانه (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان سلف في إبانه واشترط الاخذ في غير ~~إبانه (قال) لا يجوز (قلت) فان سلف في غير إبانه واشترط الاخذ في غير إبانه ~~(قال) لا يجوز إلا أن يسلف في ابانه ويشترط الاخذ في ابانه أو يسلف فيه في ~~غير إبانه ويشترط الاخذ في إبانه (في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى ~~الاجل القريب) (قلت) أرأيت لو أنى بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند ~~الرجل الذي اشترى منى العبد طعام ولكني قلت له بعتكه بمائة أردب حنطة جيدة ~~أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن رجل يبتاع الطعام من الرجل إلى ~~يوم أو PageV04P029 # يومين مضمون عليه يوفيه إياه فقال لا خير فيه الا إلى أجل أبعد من هذا ~~(قال) فقلت لمالك فالحيوان والثياب (قال) هو بمنزلة لا خير فيه الا إلى أجل ~~(قال) ولم يقل لي مالك بدنانير ولا بعبد ولا بثياب ولا بشئ وهذا كله عندي ~~واحد بما ابتاعه به من عبد أو دراهم أو ثياب فهو ms1537 سواء ولا يجوز أن يبع ما ~~ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا إلى أجل معلوم تختلف في ذلك الا ~~سواق وترتفع وتنخفض (قال) ولقد صمعت بعض أهل العلم وهو الليث بن سعد يذكر ~~عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل سلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين ~~أو ما أشبهه (قال سعيد) لا الا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض (قلت) ما ~~هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض (قال) ما حد لنا فيه حدا وانى لأرى ~~الخمسة عشر والعشرين (قال) فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي ~~سواء (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل مائة أردب بمائة دينار فدفعت إليه ~~الدنانير ولم نر طعاما بعينه (قال) قال مالك كل من اشترى طعاما أو غير ذلك ~~إذا لم يكن بعينه فنقد رأس المال أو لم ينقد فلا خير فيه طعاما كان ذلك أو ~~سلعة من السلع إذا لم تكن بعينها إذا كان أجل ذلك قريبا يوما أو يومين أو ~~ثلاثة أيام فلا خير فيه إذا كانت عليه مضمونة لان هذا الاجل ليس من آجال ~~السلم ورآه مالك من المخاطرة (قال) وليس هذا من آجال البيوع إلا أن يكون ~~ذلك إلى أجل تختلف فيه الأسواق وترتفع فإن كان سلعة بعينها وكان موضعها ~~قريبا اليوم واليومين ونحو ذلك طعاما كان أو غيره فلا بأس بالنقد فيه وان ~~تباعد ذلك فلا خير فيه في أن ينقده (في السلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو ~~يتلف قبل أن يقبضه البائع) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل دراهم في حنطة ~~فأصابها زيوفا أينتقض السلم فيهما بيننا أم لا (قال) لا أرى أن ينتقض السلم ~~ويبدلها (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى أجل ~~فأحرق رجل الثوب في يدي قبل أن يقبضه المسلم إليه (قال) إن كان إنما تركه ~~وديعة في يديه بعد ما دفعه إليه فأرى له PageV04P030 # قيمته على من أحرقه والسلم ms1538 على حله وإن كان لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل ~~وقامت عليه بينة فللمسلم إليه أن يتبع الذي أحرق الثوب بقيمة الثوب ويكون ~~السلم عليه كما هو (قلت) فان أسلمت إلى رجل حيوان أو دوار في طعام موصوف ~~فلم يقبض الحيوان منى حتى قتله رجل فأراد المسلم إليه أن يتبع الذي قتل ~~الحيوان ويجوز السلم هل يكون له ذلك أم لا (قال) ذلك لازم للذي عليه السلام ~~عند مالك ان شاء وان أبى لان المصيبة في الحيوان منه فالسلم لازم جائز ~~للبائع (قلت) وكذلك لو أسلم دورا أو أرضين في طعام أو عروض إلى أجل فهدم ~~الدور رجل أو حفر الأرضين فأفسدها كان ضمانها من الذي عليه السلام في قول ~~مالك والسلم جائز (قال) نعم والعروض التي تغيب عليها الناس ليست بهذا ~~المنزلة وهي من الذي أسلم حتى يقبضها المسلم إليه فان هلكت قبل أن يقبضها ~~المسلم إليه انتقض السلم إذا كان ذلك لا يعرف الا بقوله وقد قال عبد الرحمن ~~بن القاسم إذا لم يعرف ذلك الا بقوله فالسلم منتقض (قلت) أرأيت أن أسلمت في ~~حنطة فلما تفرقنا أصاب رأس المال نحاسا أو زيوفا بعد شهر أو شهرين فجاء ~~ليبدل أينتقض سلفي أم لا (قال) تبدلها ولا ينتقض سلفك (قال أشهب) إلا أن ~~يكونا عملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فيفسخ ذلك (قلت) ولم وقد ~~قال مالك إنما يجوز أن يؤخر رأس مال السلف ولا يقبضه اليوم واليومين ونحو ~~ذلك ولم يجز أكثر من ذلك وهذا قد مكث شهرين بعد أن قبض هذه الدراهم وهي ~~رصاص فهذا قد فارقة منذ شهرين قبل أن يقبض رأس المال (قال) لا يشبه هذا ~~الذي فارق صاحبه قبل أن يقبض رأس المال فأقام شهرا ثم جاء يطلب رأس المال ~~لان هذا له ان قبل هذه الدراهم الزيوف والرصاص فأجازها ولم يرد أن يبدلها ~~كان ذلك له وكان السلف عليه والذي ذكرت لم يقبض شيئا حتى افترقا وحتى مكثا ~~شهرا فهذا فرق ما ms1539 بينهما (قلت) أرأيت أن أسلمت دراهم في عروض أو طعام ~~فأتاني البائع ببعض الدراهم بعد شهر أو أيام فقال أصبتها زيوفا فقلت دعا ~~فأنا أبدلها لك بعد يوم أو يومين (قال) لا بأس بذلك لان مالكا قال لي لو أن ~~PageV04P031 # رجلا أسلم في طعام أو عروض ولم ينقد يوما أو يومين لم أر بذلك بأسا (قلت) ~~فان قال له سأبدلها لك بعد شهر أو شهرين (قال) أرى ذلك غير جائز لان مالكا ~~قال لا يصلح أن يشترط في السلم أن يؤخر رأس المال شهرا أو شهرين وكذلك هذا ~~(قلت) أرأيت أن جاء يبدلها فقال الذي دفع الدراهم دفعتها إليك جيادا وأنكر ~~الذي عليه السلف ذلك وقال هي هذه وهي رصاص (قال) قال مالك القول قول الذي ~~سلف وعليه اليمين أنه ما أعطاه الا جيادا في علمه إلا أن يكون إنما أخذها ~~الذي عليه السلف على أن يريها فإن كان إنما أخذها على أن يريها فالقول قوله ~~وعلى رب السلف أن يبدلها له وعليه اليمين (فيمن كان له دين على رجل فأمره ~~أن يسلفه له في طعام أو غيره) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من ~~بيع أو من قرض فقلت له أسلمها لي في طعام ففعل أيجوز هذا (قال) سألنا مالكا ~~عن الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له في سلعة فقال مالك ~~لا خير في ذلك حتى يقبضها (قلت) لم قال لا خير فيه (قال) لأنه يخاف أن يكون ~~إنما أخره على وجه الانتفاع فيصير سلفا جر منفعة فيخاف فيه الدين بالدين أن ~~يكون الذي عليه الدين يعطيه من عنده (قلت) أرأيت أن قال له اشتر لي بها ~~سلعة نقدا أيجوز أم لا (قال) إن كان الآمر والمأمور حاضرين فلا بأس بذلك ~~وان كانا غائبين فلا خير فيه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إلا أن مالكا ~~قال في الرجل يكتب إلى الرجل أن يبتاع له سلعة فيما قبله فيفعل ويبعث بها ~~إليه ms1540 فإذا بعث بها إليه كتب الذي اشتراها إليه يسأله أن يشتري له بتلك ~~الذهب التي اشترى له بها بعض ما يحتاج إليه في موضعه (قال) قال مالك لا بأس ~~بهذا وهذا من المعروف (قلت) لمالك فلو أن رجلا له على رجل دين فكتب إليه أن ~~يشترى له بذلك الدين شيئا مما يحتاج إليه (قال) قال مالك لا خير فيه إلا أن ~~يوكل في ذلك وكيلا (قلت) فإن كانت لي على رجل مائة درهم فقلت له أسلمها لي ~~في طعام أو عرض (قال) قال لي مالك لا خير فيه ولا يعجبني حتى PageV04P032 # يقبض منه دراهمه ويبرآه من التهمة ثم يدفعها إليه ان شاء فيسلمها له بعد ~~ذلك (قلت) ما كره مالك من ذلك (قال) خوف الدين بالدين (قال سحنون) أخبرني ~~ابن وهب وابن نافع عن ابن أبي سلمة أنه قال كل شئ كان لك على غريم كان نقدا ~~لم يقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فأخرته عنه وزادك عليه شيئا من ~~الأشياء قل أو كثر فهو ربا وكل شئ كان لك على غريم كان نقدا فلم تقبضه أو ~~إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشئ وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ~~ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا ~~بنظرتك إياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب ربا إلا أن ~~يشتريه منك فينقدك يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح تأخيره يوما ولا ساعة (فيمن ~~سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثل من صنفه) (أو باع طعاما إلى أجل) ~~(قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام محمولة فلما حل الاجل أخذت منه سمراء ~~مثل مكيلته (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان بعته طعاما محمولة دفعتها ~~إليه بمائة دينار إلى أجل أيجوز لي أن آخذ بالمائة دينار إذا حل الاجل ~~سمراء مثل مكيلة المحمولة التي بعث (قال) لا يجوز هذا ms1541 لان هذا أخذ من ثمن ~~الطعام طعاما وليس هذا بإقالة (قلت) ويفترق في قول مالك إذا أسلمت إليه في ~~محمولة فلما حل الاجل أخذت سمراء بمكيلة المحمولة جوزه لي وإذا بعته طعام ~~إلى أجل محمولة فلما حل الاجل أخذت من دنانيري مثل مكيلة المحمولة سمراء ~~كرهه مالك ولم يجوزه (قال) نعم ذلك مفترق في قول مالك (قلت) لم (قال) لأنه ~~في السلم إنما كان لك عليه طعام سمراء فلما حل الاجل أخذت بها بيضاء فكأنك ~~بادلته بها يدا بيد والذي باع البيضاء بالدنانير إلى أجل فأخذ بثمنها سمراء ~~وإن كان مثل مكيلتها فإنما الغي الثمن فكأنه باعه بيضاء بسمراء إلى أجل ~~وكذلك التمر العجوة والصيحاني والبرني والزبيب أسوده و؟؟؟ كذلك إذا كان من ~~بيع باعه الطعام بدنانير إلى أجل ولا ينبغي أن PageV04P033 # يأخذ في قضائه شيئا من الأشياء كان من صنفه أو من غير صنفه إذا كأن لا ~~يجوز له أن يسلف الطعام الذي اشترى فيه وإن كان أدنى (قال) وإن كان من سلم ~~فحل الاجل وأخذ من محمولة سمراء مثل مكيلتها فإنما هذا رجل أبدل طعامه يدا ~~بيد فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت إذا أسلفت في حنطة محمولة فلما حل الاجل أخذت ~~سمراء أيجوز ذلك أو أسلفت في سمراء فلما حل الاجل أخذت محمولة أو شعيرا ~~(قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان كنت أسلفت في ~~شعير فلما حل الاجل أخذت سمراء أو محمولة (قال) لا بأس بذلك وهو قول مالك ~~(قلت) ولا ترى هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) لا إذا حل الاجل فأخذت ~~بعض هذا من بعض مثل الذي ذكرت لي وأخذت مثل كيله فإنما هذا بدل وليس هذا ~~بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ولا خير في هذا قبل الاجل عند مالك (قلت) ~~فالدقيق (قال) لا خير فيه من بيع ولا بأس به من قرض إذا حل الاجل (وقال ~~أشهب) مثل قول ابن القاسم في الدقيق يقتضى من السمراء أو ms1542 المحمولة (قلت) ~~وكذلك لو أسلفت في ألوان التمر فلما حل الاجل أخذت غير الألوان التي أسلفت ~~فيها أهو مثل ما ذكرت لي من ألوان الطعم في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ~~أن أسلم في لحم فلما حل الاجل أراد أن يأخذ شحما أو أسلم في لحم المعز فلما ~~حل الاجل أراد أن يأخذ لحم ضأن أو لحم إبل أو لحم بقر (قال) لا بأس بذلك في ~~قول مالك (قلت) لم جوز مالك ذلك أليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ~~ليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لان هذا نوع واحد عند مالك ألا ترى أنه ~~لا يصلح أن يشترى لحم الحيوان بعضه ببعض الا مثله بمثل فهو إذا أخذ مكان ما ~~سلف فيه من لحم الضأن لحم معز مثله أو دونه أو سلف في شحم فأخذ مكانه لحما ~~فكأنه أخذ ما سلف فيه (قلت) وكذلك أن سلف في محمولة فلما حل الاجل أخذ ~~سمراء قال نعم (قلت) وكذلك أن سلف في حنطة فلما حل الاجل أخذ شعيرا (قال) ~~نعم لا بأس به وكل هذا إنما يجوز بعد محل الاجل أن يبيعه PageV04P034 # من صاحبه الذي عليه السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه ~~السلام بنوعه ولا بشئ من الأشياء ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذي ~~عليه السلف لأنه ان باعه من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته صار ذلك ~~حوالة والحوالة عند مالك بيع من البيوع فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك ~~الطعام الذي سلف فيه على غير الذي عليه السلف لأنه يصير دينا بدين وبيع ~~الطعام قبل أن يستوفى (قلت) ولم جوز مالك أن يبيع هذا اللحم الذي حل أجله ~~بشحم من الذي عليه السلف بعد ما حل الاجل (قال) لان ذلك عند مالك إذا كنت ~~إنما تبيع ذلك من الذي لك عليه السلف بعد ما حل الاجل فإنما ذلك بدل ولا ~~بأس أن يبدل الرجل اللحم بالشحم مثلا ms1543 بمثل فكذلك هذا ولا يكون هذا بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى لأنه من نوعه عند مالك (قال) وقال مالك إذا أسلفت في ~~طعام محمولة فحل الاجل فخذ به ما شئت إن شئت سمراء وإن شئت شعيرا وإن شئت ~~سلتا مثل مكيلتك يدا بيد وكذلك أن كنت أقرضته محمولة فلما حل الاجل أخذت ~~منه سمراء مثل مكيلتك التي أقرضته يدا بيد فلا بأس بذلك وهذا إنما هو حين ~~يحل الاجل ولا خير فيه قبل الاجل في سلف ولا بيع وإن كنت إنما بعته طعاما ~~بثمن إلى أجل فلا بأس أن تأخذ منه بذلك الثمن طعاما مثله في صفته وكيله ان ~~محمولة فمحمولة وان سمراء فسمراء وإن كنت إنما بعته محمولة إلى أجل فلما حل ~~الاجل أردت أن تأخذ بثمن الطعام الذي لك عليه سمراء أو شعيرا أو سلتا مثل ~~مكيلتك التي بعته فلا يجوز ذلك وإن كان يدا بيد إذا حل الاجل لأنك قد أخذت ~~بثمن الطعام طعاما غير الطعام الذي بعته فكأنك بعته المحمولة على أن تأخذ ~~منه سمراء إلى أجل أو شعيرا أو سلتا والثمن ملغى فيما بينكما فلا يجوز ذلك. ~~وكذلك أن كنت إنما بعته السمراء فلما حل الاجل أخذت منه محمولة أو شعيرا أو ~~سلتا بالثمن فلا يجوز ذلك وإن كان الذي تأخذ دون الذي أعطيته لأنك كأنك ~~أعطيته سمراء يضمنها إلى أجل على أن تأخذ منه محمولة إذا حل الاجل وكذلك ~~هذا في التمر الصيحاني وألوان التمر بمنزلة ما وصفت لك من PageV04P035 # الحنطة وألوانها (قال) وقال لي مالك والزبيب الأسود والأحمر كذلك أيضا ~~مثل ما وصفت لك من التمر والقمح والشعير (قال سحنون) ولقد خاف عبد العزيز ~~في تسليف الدنانير في عرض أن قال ومما يشبه الربا أن يسلف الرجل ذهبا أو ~~ورقا في إبل أو غنم أو سلعة أو غير ذلك فإذا حلت سلعتك أخذت بها من بيعك ~~ذهبا أو ورقا أكثر مما كنت أسلفته (قال عبد العزيز) وأنا أخشى أيضا إذا ~~أخذت أقل مما ms1544 أعطيته الذريعة والدخلة فأما أن تأخذ مثل ما أعطيت فإنما تلك ~~إقالة. وتفسير ما كره من ذلك أنك كأنك أسلفت ذهبا في ذهب أو ورقا في ورق ~~وألغيت السلعة بين ذلك (قال سحنون) وهي الأثمان وليست بمثمونة فكيف بما ~~يشترى وهو مثمون (قال سحنون) وقد ذكره مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب ~~وسليمان بن يسار انهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما يذهب إلى أجل ثم ~~يشترى بتلك الذهب تمرا قبل أن يقبضها (قال مالك) وقال ابن شهاب مثله (قال ~~ابن وهب) أخبرني مالك والليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن أبي بكر بن حزم ~~مثله (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز في ~~إمرته على المدينة أمر رجلا في تقاضى دين لمتوفى من ثمن طعام أن لا يأخذ في ~~ذلك الدين طعاما وقال ذلك يحيى ابن سعيد وبكير بن الأشج وأبو الزناد (قال ~~سحنون) وقال مالك وابن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله وقالوا ذلك ~~بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ الا مثل طعامك أو عرضا مكان ~~الثمن (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم عن يحيى ابن سعيد مثله وقال إلا أن يأخذ ~~من ذلك الطعام مكيلة بمكيلة (تم كتاب السلم الأول من المدونة الكبرى والحمد ~~لله كثيرا لا شريك له) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم تسليما) (ويليه كتاب السلم الثاني) PageV04P036 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السلم الثاني) (في الرجل يسلم في ~~الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا) (أو طعاما أو يصالحه على ~~أن يؤخره برأس ماله) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أسلمت إلى رجل ~~في حنطة سلما فاسدا أيجوز لي أن آخذ برأس مالي منه ms1545 تمرا أو طعاما غير ~~الحنطة إذا قبضت ذلك ولم أؤخره (قال) نعم لان السلم كان فاسدا ولان مالكا ~~يقول في السلم إذا كان فاسدا إنما له رأس ماله (قلت) أفيجوز أن يصالحه على ~~أن يؤخره برأس ماله (قال) نعم لا بأس به إذا كان البيع فاسدا (قال) ولقد ~~سئل مالك عن رجل باع دارا له على أن ينفق المشترى على البائع حياته فكره ~~ذلك مالك وقال إن وقع الشراء على هذا وقبضها المشترى فاستغلها سنين كانت ~~الغلة للمشترى لأنه كان ضامنا لها ويرد الدار إلى صاحبها ويغرم البائع ~~للمشترى قيمة ما أنفق عليه المشترى إن كان أنفق عليه شيئا (قال ابن القاسم) ~~فان فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها (قلت) أرأيت السلم ~~الفاسد في الطعام أيجوز لي أن آخذ برأس مالي طعاما سوى ذلك الصنف الذي ~~أسلمت فيه أتعجله ولا أؤخره (قال) نعم لأنه إنما لك عليه رأس مالك وهو قوله ~~(قلت) أرأيت السلم إذا كان فاسدا فأخذت نصف رأس مالي وحططت عنه ما بقي ~~(قال) لا بأس بذلك PageV04P037 # (في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه) (قلت) أرأيت ~~أن اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف ولم أضرب له أجلا أو بثياب موصوفة ولم ~~أضرب لها أجلا وليس شئ مما اشتريت به البعير أو الدابة عندي أيجوز ويكون ~~شراء البعير والدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا (قال) هذا بيع حرام لا ~~يجوز أن يكون مضمونا وليس له أجل (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في مائة ~~أردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بل (قال) قال مالك لا ~~يجوز هذا وينتقض جميع السلم (قلت) فان سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال ~~أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال (قال) هذا حرام إلا أن يكون على النقد ~~(قال) وقال مالك لا بأس بذلك وان افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه ~~بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك ms1546 (قلت) أرأيت أن أسلمت عبدا لي في كذا وكذا كرا ~~من حنطة ولم أذكر الاجل (قال) لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم ~~يضربا في ذلك الاجل (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان أسلم عبدا له في ~~طعام بعينه إلى أجل وجعل الاجل بعيدا (قال) لا يجوز ذلك أيضا عند مالك ~~(قلت) لم لا تبطل الشرط ها هنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله هاهنا حالا ~~لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه (قال) لأنهما قد اشترطا الاجل فلا يبطل ~~البيع الشرط ولكن الشرط يبطل البيع لان الشرط إنما وقع به البيع فلما لم ~~يصلح البيع مع هذا الشرط بطل البيع (قال) فقلت لمالك فإن كان الشرط بينهما ~~إلى أجل يوم أو يومين (قال) البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها ~~أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الاجل (قلت) ~~أرأيت أن أسلفت في طعام فقدمت بعض رأس المال وضربت لبعض رأس المال أجلا ~~أيجوز ذلك في قول مالك أم لا وهل يجوز من ذلك حصة النقد أم لا (قال) قال ~~مالك ذلك كله حرام مفسوخ لان عقدة البيع وقعت واحدة (قلت) فما قول مالك في ~~رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة أردب حنطة خمسمائة منها كانت دينا على ~~المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقده إياها أيصلح PageV04P038 # حصة النقد أم قال (قال) قال مالك لا يحل هذا السلف لان بعضه دين في دين ~~ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا ~~في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ولا يجوز من ذلك حصة النقد إذا بطل ~~بعض الصفقة بطلت كلها (قلت) أرأيت أن بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو ~~أسلمته في طعام إلى أجل سنة ثم افترقنا قبل القبض فلم يقبض العبد منى الا ~~بعد شهر (قال) أرى أنه إن لم يكن شرط أنه يقبض العبد بعد شهر بالبيع جائز ms1547 ~~ولم يوقت لنا مالك في الشهر إذا لم يقبض العبد إلى ذلك الاجل ولكن رأيي أنه ~~جائز وان تأخر العبد إلى ذلك الاجل إذا كان ذلك هربا من أحدهما أو تأخيرا ~~من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما (قلت) أرأيت أن أسلفت ثوبا بعينه أو حنطة ~~بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن يقبض الحنطة أو يقبض الثوب ثم ~~قبضه منى بعد يوم أو يومين (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان قبضه منى ~~بعد أيام كثيرة (قال) كان مالك يكره ذلك ولا يعجبه (قلت) أتراه مفسوخا إذا ~~تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه (قال) ان كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك ~~(قلت) فإن كانا تركا ذلك الأيام الكثيرة من غير شرط (قال) حفظت عن مالك ~~الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ (قال ابن القاسم) وأنا أرى إن كان ذلك من ~~غير شرط أن ينفذ البيع بينهما (في التسليف الفاسد) (قلت) ما قول مالك فيمن ~~سلف في حنطة ولم يذكر جيدة ولا رديئة (قال) لا خير فيه إذا سلف في حنطة وقد ~~نقد الثمن وضرب الاجل ولم يذكر جيدة ولا رديئة فلا خير فيه (قال ابن ~~القاسم) يفسخ ولا خير فيه إلا أن يصفها بجودتها لان الطعام يختلف في الصفة ~~(قلت) أرأيت أن أسلف في طعام موصوف إلى أجل معلوم وقد نقده واشترط الطعام ~~الذي أسلف فيه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح (قال) قال مالك لو ~~أن رجلا اشترى طعاما بقدح أو بقصعة ليس بمكيال PageV04P039 # الناس رأيت ذلك فاسدا ولم أره جائزا فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد ~~(قال) وقال مالك وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح والقصعة ~~والمكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ليس بمكيال السوق والناس لمن يشترى من ~~الاعراب حيث ليس ثم مكيال معروف للناس ولا الأسواق ولا القرى مثل العف ~~والتبن والخبط (وقال أشهب) مثله في الكراهية إلا أنه يقول إن نزل لم أفسخه ~~(وقال غيره) إنما ms1548 يجوز للناس أن يشترطوا في تسليف الطعام وفي الشراء ~~بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري بينهم يوم سلف ويوم ~~الشراء فأما الرجل يسلف أو يشترى ويشترط مكيالا قد ترك وأقيم للناس غيره ~~ولا يعرف قدره ولا معياره من هذا المكيال الجاري بين الناس فان ذلك لا يجوز ~~وهو مفسوخ (قلت) أرأيت رجلا سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة إلى أجل أيجوز ~~ذلك أم لا (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فان سلف دراهم جزافا وان عرفا ~~عددها إذا لم يعرفا وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل (قال) لا يجوز ذلك عند ~~مالك (قلت) فما فرق ما بين التبر والدراهم جزافا (قال) لان التبر بمنزلة ~~السلعة والدرهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع ~~الدراهم جزافا وقد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب والفضة والآنية من ~~الذهب والفضة جزافا والحلي من الذهب والفضة جزافا فإذا كان ذهبا باعه بفضة ~~وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في ~~قول مالك (قلت) ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم ما ~~وزنها (قال) لا يجوز في قول مالك (قال) وقال مالك وإذا كان الدراهم لا يعلم ~~ما وزنها إنما اعتزيابها (2) وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز (قلت) فان ~~أسلم نقار فضة وتبرأ مكسورا لا يعلم ما وزنه (قال) ذلك جائز وهو بمنزلة ~~سلعة من وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة (قال) قال مالك من أسلم دنانير ~~في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك (قلت) فهل يجوز حصة الدراهم التي قد عرف ~~وزنها PageV04P040 # أم لا (قال) لا يجوز حصتها في قول مالك لأن هذه صفقة واحدة (قال) فإذا ~~بطل بعضه بطل كله (قلت) أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما ~~بينهما القول قول من في قول مالك (قال) القول قول البائع الذي يرد الدنانير ~~لأنه يقول لم يدفع إلى الا هذا والآخر ms1549 مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير ~~فلا يصدق الا ببينة وله اليمين على صاحبه فان أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه ~~اليمين فحلف وأخذ ما ادعى (قلت) أرأيت أن أسلم رجل إلى رجل في حنطة على أن ~~يوفيها إياه بمصر أيكون هذا فاسدا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في ~~هذا شيئا بعينه ولكن إذا لم يسم أي المواضع من مصر يدع إليه ذلك فهو فاسد ~~لان مصر ما بين البحر إلى أسوان (القضاء في التسليف) (قلت) أرأيت أن أسلمت ~~إلى رجل في حنطة على أن يوفيني بالفسطاط فلما حل الاجل قال أو فيك في ناحية ~~من الفسطاط وقال الذي له السلم لا بل في ناحية أخرى سماها له (قال) قول ~~مالك أنه يوفيه ذلك في سوق الطعام (قال ابن القاسم) وكذلك جميع السلع إن ~~كان لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ذلك في أسواقها (قلت) فما ليس له سوق ~~فاختلفا أين يوفيه (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه إذا أعطاه ~~بالفسطاط إذا لم يكن لتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو للمشترى لازم (قلت) ~~أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل الاجل قال هذه مائة ~~أردب قد كلتها فخذها فأردت أخذها ولا أكيل وأصدقه (قال) قال مالك لا بأس ~~بذلك (قال مالك) وكذلك لو اشترى مائة أردب من حنطة فكالها البائع وأخبر ~~المشترى أنه قد كالها فأراد أن يصدقه ويأخذها بكيل البائع (قال) لا بأس ~~بذلك (قلت) فان كالها المشترى بعد ذلك فأصابها تنقص من الكيل الذي أخبره به ~~البائع (قال) قال مالك ان كانت له بينة أنه حين قبض القمح من البائع كاله ~~قبل أن يغيب عليه رجع بالنقصان في الثمن على البائع إن كان من غير نقصان ~~الكيل وان غاب PageV04P041 # عليه لم يصدق إلا أن يقيم بينة أنه قبضه ناقصا وإن لم يكن له بينة حلف ~~البائع أنه قد وفاه جميع ما سمى له من الكيل إن ms1550 كان كاله هو وإن كان إنما ~~جاءه بالطعام رجل فأخبره بكيله فباعه على ذلك الكيل أحلف على أنه قد باعه ~~على ما قيل له في كيله حين جاءه أو كتب به إليه وكان القول قوله فان أبى أن ~~يحلف ردت اليمين على المبتاع فحل وأخذ النقصان من الثمن فان أبى أن يحلف ~~فلا حق له (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل مديا من حنطة من سلم فلما حل الاجل ~~قلت له كله لي في غرائرك أو في ناحية بيتك أو دفعت إليه غرائري فقلت له كله ~~لي في هذه ففعل الرجل ذلك ثم ضاع الطعام قبل أن يصل إلى (قال) قال مالك لا ~~يعجبني ذلك (قال ابن القاسم) فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله بينة فضاع ~~بعد ما اكتاله كما أمره فلا شئ له عليه (قال) وإن كان كاله بغير بينة فهو ~~ضامن للطعام كما هو ولا يصدق إلا أن تصدقه فان صدقته أنه قد كاله وقال هو ~~انه قد ضاع وكذبته أنت في الضياع فالقول في الضياع قوله ولا شئ عليه لأنك ~~لما صدقته أنه قد كاله كما أمرته فقد صرت قابضا لما قد كاله لك فان ضاع فلا ~~شئ لك عليه لأنه إنما ضاع بعد قبضك (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) لا (في ~~الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في ~~طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك في بلد من البلدان فلما حل الاجل قال لي خذ ~~هذا الطعام منى في بلد أخرى وخذ منى الكراء إلى البلد الذي شرطت لك أن ~~أقضيكه فيه (قال) قال مالك لا يصلح ذلك لان البلدان بمنزلة الآجال فهذا ~~بمنزلة رجل قدم الطعام الذي عليه قبل محل الاجل إذا كان من بيع وزاده دراهم ~~أو عرضا فهذا لا يجوز لأنه من بيع الطعم قبل أن يستوفى فالآجال والبلدان في ~~هذا سواء عند مالك (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في طعام ms1551 يدفعه إلى ~~بالفسطاط فقال خذه بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء ~~كيف يصنع بما استهلكت (قال) ترد مثله في قول مالك مثل الطعام بالإسكندرية ~~وترد الكراء عليه ثم تأخذ طعامك الذي أسلمت فيه حديث PageV04P042 # شرطته وقد فسرت لك لم كرهه مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا أسلم إلى رجل في ~~مائة أردب قمح يوفيها إياه بالفسطاط على أن على المسلم إليه حملانها إلى ~~القلزم (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قال سحنون) وقد بينت لك أثر ابن عمر ~~قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه بالربذة (في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ~~يقضى قبل محل الاجل) (قلت) أرأيت أن أسلم إلى رجل في طعام فأتيته بالطعام ~~قبل محل الاجل أيجبر على أن يأخذه منى في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا ~~(قلت) فإن كان ذلك قرضا إلى أجل فأتيته به قبل محل الاجل أيقبضه ويجبر الذي ~~له الطعام أن يأخذه قبل محل الاجل قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ~~(في الدعوى في التسليف) (قلت) أرأيت لو أسلمت إلى رجل في طعام فاختلفنا ~~(قال) قال مالك إذا اتفقا في الطعام واتفقا أن السلم في حنطة مضمونة إلى ~~أجل فقال البائع بعتك ثلاثة أرادب بدينار وقال المشترى بل اشتريت منك أربعة ~~أرادب بدينار وذلك عند حلول الأجل (قال) القول قول البائع الذي عليه الحق ~~إذا جاء بما يشبه من الحق والقول إلا أن يدعى مالا يشبه مبايعة الناس ~~والمشترى مدع وعليه البينة (قلت) فان قال أسلفتك في قمح وقال البائع بل ~~أسلفتني في شعير أو قال أسلفتك في حمار وقال الآخر بل أسلفتني في بغل (قال) ~~يتحالفان ويترادان الثمن (قال) ولم أره يجعله مثل النوع إذا اتفقا عليه ~~(قال ابن القاسم) وأنا أرى على ما قال مالك في الحنطة أن كل ما تقارا عليه ~~من دابة اتفقا عليها ان السلم كان فيها مثل بغل أو حمار أو رقيق أو عرض من ~~العروض اتفقا على التسمية واختلفا ms1552 في الصفة ان القول قول البائع إذا أتى ~~بما يشبه ويحلف والمبتاع مدع وان اختلفا في السلعتين تحالفا وفسخ البيع ~~بينهما ويرد إلى المشترى رأس ماله (قال) ولقد سأل رجل مالكا وأنا قاعد عنده ~~PageV04P043 # في رجل باع من رجل حائطا له واشترط فيه نخلات يختارها فقال المشترى إنما ~~اشترط على نخلات أراني إياهن وقال البائع بل اشترطت عليه الخيار ولم أره ~~نخلات قال مالك أرى أن يتحالفا ويفسخ البيع بينهما (قال) فقلت لمالك غير ~~مرة فالرجل يبيع من الرجل السلعة على النقد فينقلب بها ولم ينقد ثمنها ~~ويأمنه عليها صاحبها وذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن ~~فيقول البائع بعتك إياها بكذا وكذا ويقول المتابع بل ابتعتها منك بكذا وكذا ~~وقد انقلب بها أئتمنه عليها (قال) قال مالك أرى أن يحلفا جميعا ويفسخ الامر ~~بينهما إلا أن تفوت في يدي المبتاع ببيع أن يموت أو نماء أو نقصان أو ~~اختلاف من الأسواق فان فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق أو بيع أو ~~موت فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه الثمن وإن لم تفت وكانت على حالها ~~فالقول قول البائع بعد أن يتحالفا ويفسخ ذلك بينهما إذا تحالفا إلا أن يرضى ~~المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع فذلك له ما لم يفسخ ~~بحكم (في المتبايعين يدعى أحدهما حلالا والآخر حراما) (أو يأتي بما لا يشبه ~~أحدهما) (قلت) أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع الطعام وغيره من ~~كل ما يتبايع الناس من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك فبنت به ~~وزعمت أنى قد دفت الثمن وقال البائع لم تدفع إلى الثمن (قال) قال مالك أما ~~ما كان من البيوع مما يتبايعه الناس على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة ~~والزيت واللحم والفواكه والخضر كلها ومما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه ~~هذه الأشياء فان ذلك مثل الصرف فالقول فيه قول المشترى وعليه اليمين وما ~~كان مثل الدور والأرضين ms1553 والبزوز والرقيق والدواب والعروض فان القول في ~~الثمن قول البائع وعليه اليمين وان قبضه المبتاع فلا يخرجه من أداء الثمن ~~قبضه وبينونته به إلا أن يقيم البينة على دفع الثمن والا فالقول قول البائع ~~وعليه اليمين (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في سلعة من السلع وادعيت أن ~~الاجل قد حل وقال الذي عليه السلام لم PageV04P044 # يحل الاجل (قال) قال مالك القول قول البائع الذي عليه السم إذا أتى بما ~~يشبه ولم يدع ما لا يشبه من أجل السلم (قلت) فان أتى المسلم إليه بما لا ~~يشبه (قال) قال مالك أرى أن القول إذا كان هكذا قول المبتاع الذي له السلم ~~إذا أتى بما يشبه (قال) وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يبيع السلعة إلى أجل ~~فيبين بها المشترى فتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول ~~المبتاع بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لا جل أبعد منه (قال) القول قول ~~المبتاع (قال ابن القاسم) وذلك عندي إذا أتى بما يشبه فإن لم يأتي بما يشبه ~~فالقول قول البائع (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل فقلت انى ضربت للسلم أجل ~~شهرين وقال المسلم إليه لم تضرب للسلم أجلا يريد فساده أو قال الذي دفع ~~الدراهم لم يضرب للسلم أجلا وقال الذي عليه السلام قد ضربنا للسلم أجلا ~~(قال) القول قول من يدعى الصحة والحلال منهما ولا يلتفت إلى قول من يدعى ~~الفساد والحرام منهما إلا أن يكون له وعليه البينة فإن لم تكن له بينة أحلف ~~الذي يدعى الصحة وكان القول قوله (قلت) أرأيت أن تناقضا السلم واختلفا في ~~رأس المال (قال) القول قول الذي عليه السلام (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى ~~رجل في مائة أردب من حنطة فلما حل الاجل قال الذي عليه السلام لم أقبض رأس ~~المال منك الا بعد شهر أو شهرين أو قال كنا شرطنا أن رأس المال إنما تدفعه ~~إلي بعد شهر أو شهرين وقال الذي له السلم بل نقدتك عند عقدة ms1554 البيع والشراء ~~(قال) القول قول من يدعى الصحة منهما (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ~~أسلمت إليك هذا الثوب في مائة أردب من حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلى هذين ~~الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائة أردب من حنطة وأقاما جميعا البينة ~~على ذلك (قال) فتصير له الأثواب الثلاثة في مائتي أردب من حنطة لان بينة ~~هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به بينة هذا وكذلك الآخر (قلت) فان أقاما ~~جميعا البينة أقام هذا على أني أسلمت إليه هذا العبد في مائة أردب حنطة ~~وقال الآخر بل أسلمت إلى هذا العبد وهذا الثوب في مائة أردب من حنطة (قال) ~~PageV04P045 # هذا يكون سلما واحدا ويكون عليه مائة أردب من حنطة بالثوب والعبد جميعا ~~لان بينة شهدت بالعبد والثوب جميعا شهدت بالأكثر فكان ذلك له لان مالكا قال ~~لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة (قال) يحلف مع شاهده الذي ~~شهد له بالمائة ويأخذ المائة كلها (قال) ولم أسمع من مالك المسألتين جميعا ~~(قلت) فلو على أنى أقمت البينة انى أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة ~~أردب من حنطة وأقام هو البينة انى أسلمت إليه ذلك الثوب وعبدي في مائة أردب ~~شعير (قال) أرى أن يتحالفا ويتفاسخا ويترادا إذا تكافت البينتان وذلك أن ~~البينة إذا تكافت في أمر اختلف فيه المدعى والمدعى عليه فتكافت البينة كانا ~~بمنزلة من لم تقم لهما بينة فيتحالفان ويترادان (قلت) أرأيت أن اختلف ~~المسلم إليه ورب السلم في الموضع الذي يقبض فيه الطعام فقال المسلم إليه ~~إنما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام بالفسطاط وقال الذي له السلم ~~إنما دفعت إليك على أن أقبض منك بالإسكندرية وإنما كان دفع دراهمه بالفسطاط ~~(قال) ابن القاسم إذا اختلفا في البلدان هكذا نظر إلى الموضع الذي أسلم ~~إليه فيه فيكون عليه أن يدفع إليه الطعام في ذلك الموضع إن كان أسلم إليه ~~بالفسطاط فعليه أن يدفع إليه بالفسطاط وإن كان أسلم ms1555 إليه بالإسكندرية فعليه ~~ان يدفع إليه بالإسكندرية (قال) وإذا اختلفا في البلدان فادعى الذي عليه ~~السلام غير الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم وادعى الذي له السلم غير ~~الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم أيضا وتصادقا أن السلم إنما دفعه إليه في ~~موضع كذا وكذا وليس يدعى واحد منهما أنه شرط عليه الدفع أو القبض في الموضع ~~الذي كان فيه السلم فالقول قول البائع لان المواضع بمنزلة الآجال وان ~~تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما القبض فيه أو الدفع فيه ~~تحالفا وفسخ ما بينهما (الدعوى في التسليف) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل ~~في طعام فلما حل الاجل اختلفت أنا والذي أسلمت إليه فقلت له إنما أسلمت ~~إليك عشرة دنانير في مائة أردب حنطة وقال بل PageV04P046 # أسلمت إلى العشرة الدنانير في خمسين أردبا من حنطة (قال) قال مالك القول ~~قول البائع وأنا أقول من عندي ان كأن لا يشبه ما قال البائع من سلم الناس ~~نظر إلى ما قال المبتاع فإن كان ما قال يشبه سلم الناس كان القول قوله ~~وإنما ينتقض إذا قال هذا أسلمت إلى في خمسين أردب شعير وقال صاحبه بل أسلمت ~~إليك في خمسين أردب حنطة أو قطنية أو غير ذلك فإذا اختلفت الأنواع تحالفا ~~ترادا الثمن فأما إذا كان نوعا واحدا فاختلفا في الكيل والوزن نظرنا إلى ~~قول البائع المسلم إليه فإن كان ما قال يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم ~~إليه فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه وليس اختلافهما في الكيل إذا ~~تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه كاختلافهما في الأنواع وإنما اختلافهما ~~في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه بمنزلة رجلين باع أحدهما ~~جارية من صاحبه فماتت الجارية عند المشترى فاختلفا في ثمنها فقال المشترى ~~اشتريتها بخمسين دينارا وقال البائع بعتها بمائة دينار (قال مالك) القول ~~قول المشترى إلا أن يتبين كذبه ويأتي بما لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم ~~اشتراها فإذا أتى ms1556 بما لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها كان القول ~~قول البائع إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها (قال) وقال ~~مالك فإن لم يأت البائع بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها كان على ~~المبتاع قيمتها يوم اشتراها المشترى فلما قال مالك إذا أتيا جميعا بما لا ~~يشبه كانت عليه قيمتها يوم اشتراها وقال في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي ~~أسلم إليه فيه فالقول قول البائع إلا أن يأتي بما لا يشبه وإنما اختلافهما ~~في السلم إذا اختلفا في الأنواع فقال البائع أسلمت إلى في حنطة وقال ~~المشترى بل أسلمت إليك في قطنية بمنزلة قول بائع الجارية بعتها منك بمائة ~~أردب حنطة وقال مشتريها اشتريتها منك بمائة أردب عدس فهذا إذا كانت قائمة ~~تحالفا وترادا وان فاتت كانت قيمة الجارية على المشترى لان مالكا قال لي في ~~الدنانير إذا دفعت سلما فقال هذا في حمص وقال هذا في عدس بعد حلول الأجل ~~وقد أسلمه PageV04P047 # إلى أجل من الآجال انهما يتحالفان ويترادان الثمن فلما رد مالك الثمن ~~وفسخ البيع ولم يكن فوات الزمان عنده تصديقا لقول البائع كانت الجارية كذلك ~~لم يقبل قول واحد منهما فجعلت القيمة كأنها ذهب لأنه لو باعها أو ماتت أو ~~اعورت أو نقصت كان ضامنا لها فله نماؤها وعليه نقصانها وعليه قيمتها يوم ~~قبضها لأنه كان ضامنا لها (قلت) أرأيت ان أسلمت ثوبا في حنطة فلما حل الاجل ~~أو كان الاجل قريبا ولم تحل أسواق الثوب ولم تتغير اختلفنا في الكيل فقلت ~~أنا أسلمت إليك الثوب في ثلاثين أردب حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى ~~في عشرين أردب حنطة والثوب قائم بعينه أيكون القول قول المسلم إليه أم لا ~~(قال) لا ولكن يتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه لم يفت بتغير ~~أسواق ولا غير ذلك لان مالكا قال إذا لم يفت بتغير سوق ولا نماء ولا نقصان ~~ولم يخرج من يده فالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان إذا ms1557 كان الثوب قائما ~~بعينه فكل أجل قريب باعا إليه وتكارا فيه وان بعد الاجل وقبض السلعة ولم ~~تفت بنماء ولا نقصان ولا بتغير أسواق فهو بمنزلتها أن لو كانت قائمة (فان ~~قال قائل) إذا أتمنه عليها ورضى بالأجل وزار في الثمن فهو نادم إذا غاب ~~عليه المشترى فان مالكا قد قال لي غير مرة ولا عام يتحالفان ويترادان إذا ~~قبضها المبتاع وغاب عليها ما لم تفت بتغير كما وصفت لك ولم يجعل البيع إذا ~~قبضها المبتاع وغاب عليها ندما من البائع فلو كأن يكون إذا باعها إلى أجل ~~فاختلفا في الثمن ندما من البائع ويجعل فيه القول قول المشترى لكان بيع ~~النقد إذا غاب عليها المشترى وقبضها ندما من البائع ولم يقل لي مالك بدين ~~ولا ينقد إلا أنه قال لي غير مرة إذا لم تفت بنماء ولا نقصان ولا بعتاقة ~~ولا بهبة ولا يتغير أسواق فالقول قول البائع ويترادان ولم يقل لي بنقد ولا ~~إلى أجل فهما في القياس واحد وأصل هذا أن ينظر إلى السلعة ما كانت قائمة ~~بعينها لم تتغير فإنهما يتحالفان ويترادان فإذا تغيرت السلعة في يد المبتاع ~~فصارت دينا عليه فالدين الذي صار عليه بمنزلة السلم على رجل يجوز للذي عليه ~~السلام من القول ما يجوز لهذا الذي فاتت الجارية عنده لان هذا قد صار دينا ~~والسلم دين فمحملهما محمل واحد PageV04P048 # إذا تصادقا في السلعة التي فاتت واختلفا في ثمنها أو اختلفا في الكيل في ~~السلم إذا تصادقا في النوع الذي أسلم فيه فمحملهما فيه محمل واحد (ما جاء ~~في الوكالة في السلم وغيره) (قلت) أرأيت أن قلت لرجل خذ لي دراهم سلما في ~~طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل وإنما أخذ ذلك لي ~~أيلزمني السلم أم لا في قول مالك (قال) ذلك لازم للآمر عند مالك (قال) وقال ~~لي مالك وان اشترط المشترى على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد سماه له ~~الذي أمره فأنت لبيعي ضامن ms1558 حتى توفينيه إلى الاجل (قال) ذلك جائز ولا بأس ~~به (قال) مالك وإنما مثل ذلك مثل رجل يقول لرجل ابتع لي غلاما أو دابة ~~بالسوق أو ثوبا فيأتي المأمور إلى من يشترى منه فيقول له ان فلانا أرسلني ~~أشتري له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون نحن نبيعه فان أقر لنا بالثمن ~~فأنت برئ والا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به (قلت) ~~أرأيت أن أمرت رجلا يشترى لي جارية أو أمرته أن يشترى لي ثوبا ولم أسم له ~~جنس الثوب ولم أسم له جنس الجارية فاشترى لي ثوبا أو اشترى لي جارية أيلزم ~~ذلك الآمر (قال) ان اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح ~~أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر (قال) وإنما ينظر في هذا إلى ~~ناحية الآمر فان اشترى له ثوبا مما يعلم أن ذلك مما يجوز على الآمر لزم ذلك ~~الآمر وان اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون ~~من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر وان اشترى له شيئا مما ليس يشبه أن يكون ~~من ثياب الآمر ولا من خدم الآمر لم يجز ذلك على الآمر إلا أن يشاء ويلزم ~~ذلك المأمور وهذا قول مالك فيما بلغني (قال) ولقد قلت لمالك الرجل يبضع مع ~~الرجل في خادم يشتريها له بأربعين دينارا فيشتريها بثلاثين أو بأكثر من ذلك ~~ويصف له صفة الخادم (قال) أما ان اشتراها بأدنى وكانت على الصفة لزمه ذلك ~~وان اشتراها بأكثر مما أمره به وكان ذلك زيادة الدينار والدينارين ~~PageV04P049 # أو ما يشبه أن يزاد على مثل ذلك الثمن لزم الآمر أيضا وغرمه وكانت السعة ~~للآمر إذا كانت على الصفة وان كانت زيادة كثيرة لا يشبه أن تكون تلك ~~الزيادة على مثل ذلك الثمن كان الآمر بالخيار ان أحب أن يعطيه ما زاد فعل ~~وأخذ السلعة وان أبى لزمت المأمور وغرم للامر ما أبضع معه (قال) ms1559 فأرى ان ~~كانت الزيادة كثيرة لا تشبه الثمن ففاتت السلعة أو تلفت قبل أن يرضاها ~~الآمر أن مصيبتها من المأمور ويرجع عليه الامر بماله وان كانت الزيادة تشبه ~~الثمن فمصيبتها من الآمر والزيادة له لازمة يرجع عليه بها المأمور لان ~~السلعة سلعته لا خيار له فيها (قلت) أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا ليسلمه لي ~~في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى زوجته أو إلى أبيه أو إلى ولده أو إلى ~~ولد ولده أو إلى أمه أو جده أو إلى جدته أو إلى مكاتبه أو إلى مدبره أو إلى ~~مدبرته أو إلى أم ولده أو إلى عبده المأذون له في التجارة أو إلى عبيد وله ~~الصغار الذين هم في حجره أو إلى عبيد زوجته أو إلى عبيد أحد من هؤلاء الذين ~~سألتك عنهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك جائزا كله ما خلا نفسه ~~أو ابنه الصغير أو أحدا ممن يليه في حجره من يتيم أو سفيه أو ما أشبه هؤلاء ~~وما سوى هؤلاء ممن سألت عنه فأرى السلم جائزا إذا لم تعرف في ذلك محاباة ~~منه وعرف وجه الشراء بالصحة منه (قلت) فان أسلم ذلك إلى شريك له مفاوض ~~(قال) أرى أن ذلك غير جائز لأنه إذا أسلم إلى شريكه المفاوض فإنما أسلمه ~~إلى نفسه (قلت) فان أسلم ذلك إلى شريك له شركة عنان ليست شركة مفاوضة (قال) ~~لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن وكلت وكيلا يسلم لي في طعام فأسلم ذلك إلى ~~نصراني أو يهودي (قال) لا بأس بذلك (في وكالة الذي والعبد) (قلت) أرأيت أن ~~وكلت ذميا في أن يسلم لي في طعام أو أدام أو رقيق أو حيوان فدفعت إليه ~~الدراهم (قال) قال مالك لا تدفع إلى النصراني شيئا يبيعه لك ولا يشترى لك ~~شيئا من الأشياء ولا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئا ولا تبضع معه ولا يجوز ~~شئ مما PageV04P050 # يصنعه النصراني للمسلمين في بيع ولا شراء إلا أن يستأجره للخدمة ms1560 فاما أن ~~يستأجره أن يتقاضى له أو يبيع له أو يشترى له فلا يجوز ذلك (قال) وكذلك ~~عبدك النصراني لا يجوز لك أن تأمره أن يشترى لك شيئا ولا يبيعه ولا يتقاضى ~~لك (قال مالك) ولا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو ~~يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتي الكنيسة لان ذلك من دينهم (قال) ~~فقلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني (قال) لا إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ~~ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك (قال) فقلت لمالك أيساقي المسلم ~~النصراني (قال) لا بأس بذلك أن كأن لا يعصره خمرا (قال ابن القاسم) يريد ~~مالك بقوله أن لا يوكله أن لا يغيب على بيع ولا شراء الا بحضرة المسلم ~~(قال) قال مالك ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا ~~يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا (في وكلة العبد ووكالة الوكيل) (قلت) ~~أرأيت أن وكلت عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه في أن يسلم لي في ~~طعام ففعل (قال) أرى ذلك جائزا (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا في أن يسلم لي في ~~طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره بذلك (قال) أراه غير جائز (في تعدى الوكيل) ~~(قلت) أرأيت وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير ~~أو يعرض من العروض نقدا وانتقد الثمن أيجوز ذلك على الآمر لي قول مالك (قال ~~ابن القاسم) أحب إلى أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين ويباع ذلك ~~عليه فإن كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر وإن كان نقصان فعلى المأمور ~~بما تعدى إلا أن يجب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ الثمن فذلك له وقال غيره ~~إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له إن كان عرضا أو طعاما (قلت) وكذلك ~~أن أمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو ~~شعير أو بشئ مما PageV04P051 # يوزن أو يكال سوى ms1561 الدنانير والدراهم (قال) لا يجوز ذلك على الامر وهو ~~بالخيار ان شاء أن يدفع إليه كل ما اشترى له به ويأخذها فذلك له (قلت) فان ~~باع ما أمره به أن يبيع أو اشترى ما أمره به أن يشترى بالفلوس (قال) الفلوس ~~في رأيي بمنزلة العروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن أنما اتباع بالفلوس ~~وما أشبه ذلك فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير والدراهم لان الفلوس ها هنا عين ~~(قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل دراهم في أن يسلفها في ثوب هروى فأسلمها في ~~بساط شعر أيكون لي أن أتبع الذي أخذ الدراهم الذي أسلم إليه في بساط شعر في ~~قول مالك (قال) لا لان الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت دينار للآمر ~~على المأمور والبيع لازم للمأمور فليس للآمر على البائع قليل ولا كثير وليس ~~له أن يفسخ البيع الذي بيه المأمور والبائع (قلت) أرأيت أن أراد الآمر أن ~~يأخذ البساط الشعر ويقول أنا أجيز ما فعل المأمور وإن كان قد تعدى أيكون ~~ذلك له في قول مالك (قال) قال مالك ليس ذلك له لأنه لما تعدى أمر صاحبه صار ~~ضامنا للدراهم التي دفع إليه فلما صار ضامنا للدراهم صارت دينار عليه فلا ~~يجوز له أن يفسخ دينه الذي وجى له عليه المأمور في سلعة تكون دينار فيصير ~~هذا الذين بالدين (قلت) وكذلك أن أمرت رجلا أن يسلم لي في جارية ولم أسلم ~~له جنس الجارية أو يسلم لي في ثوب ولم أسم له جنس الثوب ولم أدفع إليه ~~الدراهم فأسلم لي في جارية لا تشبه أن تكون من خدمي أو أسلم لي في ثوب لا ~~يشبه أن يكون من ثيابي فلما بلغني ذلك رضيت بذلك أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) أرى أنه جائزا نقد الثمن ولا يكون هذا من الدين بالدين. ولا تشبه هذه ~~المسألة الأولى لان هذا لم يدفع إلى المأمور شيئا يكون على المأمور دينا ~~بالتعدي فلما كان المأمور متعديا لم يكن على الآمر شئ من الثمن ms1562 دينار مما ~~دفع المأمور في ثمنها أخبره بذلك كان الآخر مخيرا ان شاء دفع الثمن وأخذ ما ~~أسلف له فيه وان شاء تركه ولا يجوز في هذه المسألة أن يؤخره بثمنها وان رضى ~~بذلك المأمور والآمر جميعا لان المأمور لما تعدى لم يكن على الآمر شئ من ~~الثمن فان رضى الآمر والمأمور أن تكون السلعة للآمر ويؤخر الثمن كان دينار ~~بدين وكان PageV04P052 # بيعا مستأنفا ولا يجوز للآمر وان رضى إلا أن ينقد الثمن ألا ترى أن ~~السلعة التي أسلم فيها المأمور إنما وجبت له فصارت دينا للمأمور فان رضى ~~الآمر أن يختارها بالثمن ويؤخره صار دينار في دين فلا يجوز ذلك (قلت) أرأيت ~~أن دفع الآمر إلى المأمور الثمن والمسألة على حالها فزاد المأمور من عنده ~~زيادة معلومة يعلم أن تلك الزيادة لا تكون على مثل هذا الثمن أو أسلم له في ~~غير ما أمره به فأراد الآمر أن يأخذ تلك السلعة التي أسلم له فيها المأمور ~~ويزيده ما زاد المأمور في ثمنها أله أن يأخذ تلك السلعة التي أسلم له فيها ~~برأس المال الذي تعدى المأمور فيه (قال) قال مالك أما السلعة التي أسلم له ~~رأس ماله فيها وهي غير ما أمره به فان ذلك لا يجوز وهو من وجه الدين بالدين ~~لأنه حين تعدى وأسلم له في غير سلعته كان قد ضمن له رأس ماله فإذا صرف رأس ~~ماله في سلعة إلى أجل كان ذلك دينا بدين (قال ابن القاسم) فأرى أنه إذا زاد ~~حتى يكون ضامنا ويلزم المأمور أداء الثمن كان بمنزلة السلعة التي تعدى ما ~~أمره الامر فيها ولم يزد على رأس مال الآمر شيئا لأنه قد ضمن له رأس ماله ~~يدفعه إليه نقدا حين زاد ما لم يأمره به وكأن الآمر يأخذ منه سلعته إلى أجل ~~بذهب وجبت له على المأمور وذهب يزيده إياها معها فهذا الدين بالدين (قلت) ~~أرأيت لو أمرت رجلا أن يسلم لي عشرة دنانير في قمح ويكون الثمن مكانه (قال) ~~لا ms1563 بأس بذلك وليس يشبه ما دفعت إليه ثمنه فتعدى فيه لان ذلك أن أخرته كان ~~دينار بدين ولأنه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذته ودفعت إليه الثمن كان ~~لوليه لأنه لم يلزمه شئ تعدى لك فيه ولا صرف فيه ذهبك (قال) وقال مالك ولو ~~أن رجلا أبضع مع رجل في ثوبين فسلف الرجل البضاعة في طعام لم يجز للامر أن ~~يأخذ لك الطعام (قال) مالك لأنه عندي البضاعة في طعام لم يجز للامر ن يأخذ ~~ذلك الطعام (قال) مالك لأنه عندي من وجه الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن ~~يقبض (قال ابن القاسم) وهذا من بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه لأنه ~~إنما وجب الطعام حين تعدى المأمور للمأمور فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ~~(قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل ثوبا ليبيعه لي بدراهم فذهب PageV04P053 # فأسلفه في طعام أو عرض إلى أجل (قال) قال مالك إن كان أسلمه في عرض بيع ~~ذلك العرض بنقد فإن كان فيه وفاء بما أمره به أو فضل عن ذلك كان لصاحب ~~الثوب وإن كان فيه نقصان كان على المأمور بما تعدى (قال) وقال مالك وإن كان ~~طعاما أخذ من المأمور ما أمره به صاحب الثوب من الثمن أن كان أمره أن يبيعه ~~بعشرة دراهم أخذ منه عشرة دراهم وإن كان لم يأمره بثمن معلوم أخذ منه قيمته ~~فدفع إلى صاحبه ثم استؤني بالطعام فإذا حل الاجل استوفى ثم يبيع فإن كان ~~فيه فضل عما دفع إلى الآمر صاحب السلعة من مال المأمور كان الفضل للآمر ~~أيضا وإن كان كفافا دفع إلى المأمور وإن كان نقصانا كان على المأمور بما ~~تعدى (قلت) أرأيت أن كان المأمور لم يسلم الثوب في شئ ولكن باعه بدنانير أو ~~بدراهم إلى أجل (قال) قال مالك تباع تلك الدنانير أو تلك الدراهم بعرض معجل ~~ثم يباع العرض بعين فإن كان فيه وفاء ما أمره به الآمر من الثمن الذي أمره ~~ان يبيع به ثوبه فذلك للآمر بما ms1564 تعدى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ~~فإن كان لم يأمره بثمن مسمى (قال) ينظر إلى قيمة الثوب يوم تعدى فيه وباعه ~~بالدين فيعمل في قيمته مثل ما وصفت لك في ثمنه (قال) فقلنا لمالك فلو أن ~~رجلا دفع إلى رجل سلعة وأمره ان يبيعها له إلى أجل فباعها المأمور بنقد ~~(قال) قال مالك ينظر إلى قيمة السلعة الساعة فإن كان ما باعها به المأمور ~~مثل قيمتها كان ذلك للآمر وإن كان فيما باعها به المأمور فضل عن قيمتها كان ~~ذلك أيضا للآمر وإن كان فيما باعها به المأمور نقصان عن قيمتها ضمن اتمام ~~القيمة للآمر بما تعدى لأنه أمره أن يبيع إلى أجل فباع بالنقد ولا ينظر إلى ~~شئ من الاجل (قلت) أرأيت أن كان أمره ان يبيعها بثمن قد سماه له إلى أجل ~~فباعها بالنقد (قال) هو في هذا ان سمى الثمن أو لم يسم الثمن فهو سواء ~~وعليه القيمة بما تعدى إلا أن يكون ما باع به السلعة من الثمن أكثر من ~~قيمتها نقدا فيكون ذلك لرب السلعة PageV04P054 # (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له بثمن سماه ~~له فبيعها له بعشرة دنانير فيأتيه صاحب السلعة بعد باعها فيقول له لم آمرك ~~الا باثني عشر ويقول المشترى إنما أنت نادم وقد أقررت انك قد أمرته ببيعها ~~فمن يعلم أنك قد أمرته ببيعها باثني عشر ويقول المأمور ما أمرتني الا بعشرة ~~دنانير أو فوضت إلى اجتهادي (قال) سلعته ان كانت لم تفت فان فاتت حلف ~~المأمور بالله الذي لا إله إلا هو ما أمره الا بعشرة أو فوض إليه بالاجتهاد ~~ولا يكون للآمر شئ إذا فاتت (قلت) أرأيت ان دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها ~~إلى في طعام فصرفها دراهم أيضمن أم لا (قال) إن كان إنما صرفها نظرا للآمر ~~وعرف ذلك منه فكانت الدراهم أرفق بالآمر لان المواضع مختلفة ومن المواضع ~~مواضع الدراهم فيها أفضل وربما كان السلم إنما يسلم إلى رجل نصف ms1565 دينار والى ~~آخر ثلث دينار والى آخر ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون ~~البلد إنما بيعهم بالدراهم والدراهم بها أنفق والناس عليها أحرص فإذا كان ~~هكذا رأيت أن لا ضمان عليه ولا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر وإن كان إنما ~~صرفها متعديا علي غير ما وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا ~~للدنانير والطعام للمتعدي ولا يصلح لهما وان رضيا جميعا أن يجعلا الطعام ~~للآمر إلا أن يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام فيكون للآمر بالخيار ان أحب ~~ان يأخذه أخذه وان أحب أن يضمنه ذهبه ضمنه إياها (في الرجل يوكل الرجل ~~يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر) (ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك ~~إليه) (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الاجل أتيت ~~إلى الذي عليه السلام لا قبض منه الطعام فمنعني وقال لم تسلم إلى أنت شيئا ~~ولا أدفع الا إلى الذي دفع إلى الثمن (قال) قال مالك إن كان الاشتراء قد ~~ثبت للآمر ببينة تقوم PageV04P055 # أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع ان يدفع ذلك الطعام ~~إلى الامر ولم يكن له في ذلك حجة وإن لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور ~~أولى بقبضه من الآمر (قلت) فإذا دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول مالك ~~قال مالك قال نعم (قلت) ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له بينة كما ذكرت ~~في قول مالك (قال) نعم وإن كان لم يحضره المأمور. # (الرهن في التسليف) (قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام إلى أجل واخذت رهنا ~~بذلك الطعام فهلك الرهن قبل الاجل أيبطل حقي في قول مالك (قال) إذا اخذا ~~رهنا في سلم في قول مالك فهلك عندك الرهن قبل محل الاجل فإذا كان الرهن ~~حيوانا دواب أو رقيقا أو غير ذلك فلا ضمان عليك ولك الطعام على صاحبك إلى ~~اجله وإن كان الرهن مما يغاب عليه ثيابا أو عروضا آنية أو غير ذلك ms1566 من ~~العروض أو دنانير أو دراهم فهلك الرهن فسلمك عليه إلى اجله وأنت ضامن لقيمة ~~رهنه فان كنت إنما أسلمت في ثياب أو عروض أو حيوان فهلك الرهن الذي اخذته ~~قبل محل الاجل فأردت أن تقاصه بما صار عليك من قيمة الرهن بالذي لك عليه من ~~سلمك فلا بأس لذلك إذا لم يكن الرهن ذهبا أو ورقا فإن كان الرهن ذهبا أو ~~ورقا فلا خير فيه إلا أن يكون رأس مال السلم غير الذهب والورق وإن كنت إنما ~~أسلمت الذهب والورق في طعام فأخذت رهنا فهلك الرهن عندك والرهن ثياب أو ~~عروض سوى الحيوان والدور والأرضين فأنت ضامن لقيمة الرهن وسلمك عليه إلى ~~اجله ولا يصلح لك ان تقاصه من سلمك بما صار له عليك من قيمة الرهن لان هذا ~~بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) وكذلك أن حل الاجل لم يصلح ان تقاصه أيضا ~~بما صار له عليك من قيمة الرهن بما لك عليه من الطعام الذي لك عليه من ~~السلم (قال) نعم لا يصلح لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وليس هذا بإقالة ~~ولا شرك ولا تولية إنما هذا بيع طعام لك عليه من سلم وإن كان PageV04P056 # قد حل طعامك عليه بدين وجب له عليك من قيمة متاع له (قلت) أرأيت أن ~~ارتهنت تمرا في رؤس النخل في سلم أسلمته في طعام أو غير ذلك فهلكت الثمرة ~~في رؤس النخل (قال) لا شئ عليك في قول مالك وسلمك في الطعام على حاله هو لك ~~إلى أجله (قلت) وكذلك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك قال نعم (قلت) ~~فالحيوان والدور والأرضون والثمار والزرع مثل هذا إذا ارتهنته في قول مالك ~~فمات الحيوان أو أصاب الثمر والزرع جوائح فهلك ما قبضة المرتهن فإنما هذا ~~من الراهن (قال) نعم لان هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف (قلت) فإن كان ~~زرعا لم يبد صالحه أو ثمرا لم يبد صالحه فلا بأس أن يرتهنه في سلم له على ~~رجل في طعام ms1567 أو غير طعام قال نعم (قلت) وكذلك لو ارتهنه أيضا قبل أن يبدو ~~صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم (قلت) وان هلك ما ~~ارتهن به ما قبضه أو قبل أن يقبضه فهو من الراهن في قول مالك قال نعم (قلت) ~~وكذلك العروض كلها التي يغيب عليها الرجل إذا ارتهنها ان قبضها وغاب عليها ~~صاحب الحق فهلكت فهي في ضمان المرتهن (قال) نعم إلا أن يكونا وضعاها علي ~~يدي رجل ارتضياه فهلكت فهي من الراهن إذا كان الرهن على يدي غير المرتهن ~~(قلت) فان ارتهن هذا العروض التي ان غاب عليها ضمنها ان هلكت فلم يغب عليها ~~وفارق صاحب الرهن المرتهن ولم تفارقه البينة حتى هلك الرهن (قال) قال مالك ~~هو من الراهن لأنه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له بينة أنه لم يغب عليه ~~(قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله (قال) قال ~~مالك في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من ~~أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف (قلت) وكذلك لو كان ~~الطعام من غير الصنف الذي أسلم فيه (قال نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن ~~ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا فهذا لا يصلح (قال) وإنما قال مالك ذلك في ~~الذهب والفضة وهذا مثله (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام مضمون موصوف ~~وأخذت به كفيلا أو رهنا أو أخذت كفيلا ورهنا PageV04P057 # جميعا أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى ~~رجل في طعام وأخذت رهنا فمات السلم إليه قبل أجل السلم (قال) إذا مات فقد ~~حل الاجل (قلت) وهو أولى برهنه من الغرماء حتى يستوفى حقله (قال) نعم (قلت) ~~فان مات الذي له السلم قبل محل السلم هل يحل أجله (قال) لا يحل أجله ويكون ~~ورثته مكانه ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الاجل دفع الطعام إلى ~~الورثة وأخذ ms1568 رهنه (الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق) (قلت) أرأيت أن ~~أسلفت مائة دينار في ثياب موصوفة إلى أجل وأخذت منه كفيلا قبل محل الاجل ~~على ثياب أو عرض من العروض أو طعام أو دراهم أو دنانير (قال) إن كان باع ~~الكفيل إياها بيعا والذي عليه الدين حاضر مقر حتى لا يكون للكفيل على ~~البائع الا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يحل وإن كان صالحه بأمر يكون ~~البائع عليه فيه بالخيار ان شاء أجاز صلحه وان شاء أعطاه ماله عليه فلا خير ~~فيه (قلت) فإن كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب (قال) ان صالحه قبل محل ~~الاجل على ثياب مثل الثياب التي عليه في صفتها وعددها فلا بأس به وان كانت ~~أقل أو أكثر أو أجود رقاعا أو أشر فلا خير فيه (قلت) أرأيت رجلا أسلف رجلا ~~مائة دينار إلى أجل وأخذ منه كفيلا فصالح الكفيل الغريم قبل محل الاجل أو ~~بعد محل الاجل على طعام أو ثياب (قال) إن كان ما صالح عليه الكفيل أمرا ~~يكون فيه الذي عليه الحق مخيرا ان شاء دفع إليه ما صالحه عليه وان شاء دفع ~~إليه ما كان عليه فلا خير فيه وإن كان ما صالحه عليه يكون ذلك يرجع إلى ~~القيمة لأنه لا يوجد مثله من الثياب والرقيق والدواب فأراه جائزا لأنه كان ~~قضاه دنانير لان ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان الذي عليه دنانير ~~فيدفع إليه الأقل وإن كان الذي عليه مرضا أو حيوانا فلا خير فيه (قلت) لم ~~لا يجوز أن يصالح الكفيل على ثياب من صنف التي أسلم فيها أقل منها أو أكثر ~~(قال) لان الثوب بالثوبين مثله إلى أجل ربا (قال) PageV04P058 # ألا ترى أنه إذا صالح الكفيل على ثوبين من نوع ما أسلف فيه وإنما له على ~~الذي أسلم إليه ثوب واحد فقد باع ثوبا إلى أجل بثوبين من نوعه فلا يجوز وإن ~~كان السلم ثوبين فلا يصالح الكفيل على ثوب لأنه إذا ms1569 فعل ذلك فقد باع الكفيل ~~ثوبين إلى أجل بثوب من نوعه نقدا وهذا الربا بعينه (قلت) فهذا قد علمته إذا ~~كان السلم ثوبين فأخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل انه ربا لم كرهه إذا ~~كان السلم ثوبا إلى أجل فأخذ من الكفيل ثوبين نقدا (قال) لأنه لا ينبغي ~~للرجل أن يدفع ثوبين إلى رجل نقدا في ثوب من نوعهما إلى أجل لأنه إنما زاده ~~الثوب على أن يضمن له الثوب الآخر إلى محر الاجل فهذا لا يصلح وكذلك الكفيل ~~مثل هذا (قال) وقال مالك وان أخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل هو أرفع من ~~الثوب الذي على الغريم إذا كان من صنفه لم يصلح لأنه إنما زاده على أن وضع ~~عنه الضمان (قلت) أرأيت أن أسلمت إليه رجل في حنطة إلى أجل وأخذت منه كفيلا ~~بم يجوز لي أن أصالح الكفيل في قول مالك قبل محل الاجل (قال) لا يجوز ذلك ~~أن تصالح الكفيل قبل محل الاجل بشئ من الأشياء إلا أن تأخذ منه مثل رأس ~~مالك الذي أسلفت إليه تولية توليه إياها أو إقالة برضا الذي عليه السلام أو ~~مثل طعامك الذي أسلفت فيه (قلت) ولا يجوز لي أن آخذ من الكفيل سمراء إذا ~~كان السلم حنطة محمولة قال لا (قلت) وكذلك لا يجوز لي أن آخذ منه إذا كان ~~السلم حنطة سمراء فلا يجوز لي أن آخذ منه محمولة أو شعيرا (قال) نعم لا ~~يجوز ولا يجوز لك أن تأخذ من الكفيل قبل محل الاجل ولا بعد ما حل الاجل ~~الأمثل حنطتك التي شرطت (قلت) والذي عليه السلام أي شئ يجوز لي أن آخذ منه ~~قبل الاجل (قال) لا يجوز لك أن تأخذ منه قبل محل الاجل الا حنطة مثل حنطتك ~~التي أسلفت فيها أو رأس مالك بعينه (قلت) فان أخذت من الذي عليه السلام ~~سمراء وكانت محمولة أو شعيرا أو سلتا أو أخذت محمولة أو شعيرا أو سلتا ~~وكانت سمراء وذلك قبل محد الاجل (قال) ms1570 لا يجوز ذلك (قلت) والكفيل والذي ~~عليه السلام قبل محل الاجل هما PageV04P059 # سواء لا يجوز لي أن آخذ منهما الا دراهم مثل دراهم أو مثل الحنطة التي ~~أسلفت فيها بصفتها (قال) نعم لان الذي عليه السلام يجوز لك أن تقيله ولا ~~يجوز لك أن تقيل الكفيل الا برضا الذي عليه السلام (قلت) ولم جوزت لي قبل ~~محل الاجل أن أولى الكفيل (قال) لأنك لو وليت أجنبيا من الناس جاز لك ذلك ~~فالكفيل أولى أن يجوز ذلك له ولك أن تولى من شئت من الناس (قلت) فلم كرهت ~~لي أن أقيل الكفيل الا برضا الذي عليه السلام (قال) لأني إذا أجزت لك أن ~~تقيل الكفيل بغير رضا الذي عليه الحق كان الذي عليه السلام مخيرا في أن ~~يقول لا أجيز الإقالة وأنا أعطى الحنطة التي على فذلك له أن لا يعطى الا ~~الحنطة التي عليه لا يلزمه غيرها فكان الكفيل إنما استقال على أن البائع ~~بالخيار ان أحب أن يعطى طعاما أعطاه وان أحب أن يعطيه دنانير أعطاه فقبحت ~~الإقالة ها هنا لما كان الذي عليه السلام مخيرا وصار الكفيل ها هنا كأجنبي ~~من الناس استقال الذي له الحق على أن جعل الخيار للذي عليه السلام ان أحب ~~أن يعطى دنانير أعطى وان أحب أن يعطى طعاما أعطاه فصار بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى (قال) ولأنه إذا كان الخيار للبائع الذي عليه السلام لم يجز فيه ~~النقد وكان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على أن الذي عليه السلام ~~بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع ان شاء رد ذهبا وان شاء أعطى ~~طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لاشك فيه (قلت) فلم أجزت أن تقيله ~~برضا الذي عليه السلام (قال) لان الا قالة ها هنا إنما تقع للبائع فيصير ~~الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا وهذا يجوز للأجنبي من الناس ان ~~يعطيني ذهبا على أن أقيل الذي عليه السلام برضاه فإذا رضى فإنما استقرض ~~الذهب قرضا وأوفاني ms1571 وإنما يتبع الذي عليه السلام ها هنا بالذهب لا بغير ذلك ~~والكفيل والأجنبي ها هنا سواء (قلت) لم أجزت لي أن آخذ من الكفيل قبل محل ~~الاجل طعاما مثل طعامي الذي أسلفت فيه وهذا لا يجوز لي أن آخذه من أجنبي ~~غير الكفيل (قال) لان الكفيل ها هنا إنما قضى عن نفسه حنطة عليه إلى أجل ~~قبل محل الاجل فلذلك جاز حل الاجل أو لم يحل PageV04P060 # ولا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني عن الذي عليه السلام مثل حنطتي التي ~~لي عليه وأحيله عليه إلى محل الاجل لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى فلا ~~يجوز ذلك حلا الاجل أو لم يحل إلا أن يستقرض الذي عليه السلام هذا الطعام ~~من هذا الأجنبي ليوفيني أو يأمر أجنبيا من الناس فيوفيني عنه مثل الطعام ~~الذي لي عليه من غير أن أسأل أنا الأجنبي أن يوفيني ذلك وأحيله على الذي ~~عليه السلام فإذا كان كذلك فهو جائز حل الاجل أو لم يحل ولا يجوز للأجنبي ~~من الناس وان حل الاجل أن يوفيني على أن أحيله على الذي عليه السلام ولا أن ~~أسلف مثل الطعام الذي لي على الذي عليه السلام وأحيله عليه بذلك فهذا لا ~~يجوز (قلت) ولا يجوز لي أن آخذ من الكفيل إذا كانت الحنطة التي أسلمت فيها ~~سمراء محمولة ولا شعيرا ولا سلتا ولا غير ذلك من الأطعمة قال نعم (قلت) حل ~~الاجل أو لم يحل قال نعم (قلت) ولم (قال) لأنه إذا فعل ذلك صار بيع الطعام ~~قبل أن يستوفى (قلت) فان حل الاجل أيصلح لي أن آخذ من الكفيل سمراء والسلم ~~محمولة أو شعيرا أو سلتا (قال) لا يجوز ذلك لان هذا أيضا بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى لأنه يعطيني ويتبع بغير ما أعطاني (قلت) أرأيت الذي لي عليه السلام ~~أيجوز لي أن آخذ منه قبل محد الاجل مثل طعامي الذي لي عليه قال نعم (قلت) ~~ويجوز لي أن آخذ منه مثل دراهمي التي أسلمت إليه قال ms1572 نعم (قلت) وهل يجوز لي ~~أن آخذ منه قبل محل الاجل شيئا غير دراهمي أو طعامي الذي لي عليه بعينه ~~(قال) لا يجوز لك أن تأخذ منه غير الذي لك (قلت) أفيجوز لي أن آخذ منه ~~محمولة إذا كان السلم سمراء قبل محل الاجل أو شعيرا أو سلتا قال لا (قلت) ~~لم (قال) لان ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنك لم تأخذ طعامك بعينه وإنما ~~أخذت طعاما منه غير طعامك الذي كان لك عليه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ~~ويدخله ضع وتعجل (قلت) فان حل الاجل فأخذت منه سمراء من محمولة أو محمولة ~~من سمراء أو سلتا أو شعيرا (قال) لا بأس بذلك (قلت) وما فرق ما بين الكفيل ~~وبين الذي عليه السلام PageV04P061 # إذا حل الاجل (قال) إذا حل الاجل فأخذت من الذي عليه السلام محمولة من ~~سمراء أو سمراء من محمولة فإنما هذا بدل ألا ترى أنك إذا أخذت منه سمراء من ~~محمولة أو محمولة من سمراء بطل الذي كان لك عليه وإذا أخذت من الكفيل ~~محمولة من سمراء أو سمراء من محمولة إذا حل الاجل لم يبطل عن الذي عليه ~~السلام ما عليه بالذي أخذته من الكفيل واتبع الكفيل الذي عليه السلام ~~بالطعام الذي عليه فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت ~~في طعام إلى أجل وأخذت به كفيلا فأعطاني الكفيل الطعام قبل محل الاجل ~~أللكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام (قال) ليس ذلك للكفيل حتى يحل الاجل فإذا ~~حل الاجل اتبع الكفيل الذي عليه الطعام لأنه قد أداه (قلت) فان حل الاجل ~~ولم يؤد الكفيل الطعام أللكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام فيأخذه منه على أن ~~يؤديه إلى الذي له السلم (قال) ليس له أن يأخذه منه ولكن له أن يتبعه حتى ~~يؤديه إلى من لحمل له عنه ويبرأ من حمالته (قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام أو ~~عروض فأخذت بذلك كفيلا فحل الاجل فأردت أن آخذ الكفيل (قال) قال مالك ms1573 ليس ~~له أن يأخذ الكفيل إلا أن يكون الذي عليه الحق كثير الدين فهو ان قام على ~~حقه خاف أن يحاصه الغرماء أو يأتي غرماء آخرون فيتبعونه فإن كان كذلك أو ~~كان غائبا رأيت له أن يتبع الكفيل فإن لم يكن كذلك لم أر أن يباع له مال ~~الحميل حتى يستوفى حقه من الغريم فان عجز الذي عليه السلام عن حقه أو لم ~~يوجد له شئ اتبع الكفيل (قلت) أرأيت أن كان الذي عليه السلام مليا بالحق ~~أله أن يأخذ الكفيل فيقول للكفيل الزم الذي عليه الحق حتى يعطيني حقي (قال) ~~لا أرى ذلك له (قلت) أرأيت أن حل الاجل فجاءني الكفيل وقال لي إذ إلى ~~الطعام الذي تحملت به عنك فدفعته إليه ليؤديه عنى فتلف عنده (قال) هو ضامن ~~له إذا كان إنما أخذه منك على وجه الاقتضاء مما تحمل به عنك (قلت) كانت له ~~على ضياعه بينة أو لم تكن قال نعم (قلت) كان مما يغيب عليه أو مما لا يغيب ~~عليه قال نعم (قلت) اقتضاني ذلك أو كنت أنا الذي دفعته إليه قبل أن يقتضيني ~~ذلك PageV04P062 # (قال) نعم إذا كان أخذه على وجه الاقتضاء مما تحمل به عنك وسواء كان ذلك ~~بقضاء من سلطان أو غيره إلا أن يكون الذي عليه الحق دفعه إلى الكفيل من غير ~~اقتضاء منه للحق على وجه الرسالة له فلا يضمن (قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام ~~إلى أجل وأخذت بذلك كفيلا فحل الاجل ثم إن الذي عليه السلام دفع الطعام إلى ~~الكفيل بعد محل الاجل فباعه الكفيل فأتى الذي له السلم فقال أنا أجيز بيع ~~الكفيل الطعام الذي قبض لي من الذي عليه السلام (قال) لا يجوز ذلك لأنه لم ~~يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) أفيكون ~~للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي له عليه السلام قال نعم (قلت) وان ~~شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه إليه الذي عليه السلام يؤديه ms1574 عنه ~~(قال) نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه (قلت) فان ~~أخذ الذي عليه السلام بطعامه الذي عليه أيرجع على الكفيل الذي باع الطعام ~~بثمن الطعام الذي باعه (قال) نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ~~ضمان عليه فيه (قلت) وان أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه إليه ليؤديه ~~عنه أخذه قال نعم (قلت) فان أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي ~~قبضه من الذي عليه السلام وكفله أيسوغ له الثمن الذي باعه به قال نعم (قلت) ~~ولا يكون للذي كان عليه السلام أن يقول أنا آخذ منه الثمن الذي باع به وأرد ~~عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم (قال) نعم لا يكون له ذلك إذا كان ~~أخذه منه على وجه الاقتضاء لأنه كان له ضامنا (قلت) أرأيت رجلا أسلم إلى ~~رجل في طعام أخذ منه كفيلا برأس ماله أيكون على الكفيل ثنى ان كانت حمالته ~~في برأس ماله أن يأخذ رأس ماله من الحميل إن لم يوفه الذي عليه الطعام حقه ~~(قال) لا خير في هذا البيع وهذا حرام (قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم ~~إلى أجل من الآجال فأخذ متى بها كفيلا ثم إن الكفيل صالح الذي له الحق على ~~من الألف التي له بمائة درهم دفعها إليه قبل الاجل أيصلح هذا في قوله مالك ~~(قال) قال مالك لا يصلح من صاحبه فكيف من الكفيل ولا خير في ذلك لأنه لا ~~يجوز فيما بين الكفيل وفيما بين الذي له PageV04P063 # الحق الا ما يجوز بين الذي عليه أصل الحق وهذا من وجه عنى وتعجل فهذا لا ~~يجوز (قلت) فان حل الاجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه (قال) ذلك ~~جائز عند مالك (قلت) فبم يرجع الكفيل على الذي عليه أصل الحق (قال) بمائة ~~درهم لا يرجع عليه بأكثر من ذلك لأنه لم يؤد عنه الا مائة درهم (قلت) ولا ~~ترى هذا بيع ألف درهم بمائة ms1575 درهم ألا ترى أنه باع ألف درهم له على الذي ~~عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها من الكفيل (قال) ليس هذا بيع ألف درهم ~~بمائة إنما هذا رجل أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها الذي ~~عليه الحق فإنما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل ويهضم التسعمائة عن الذي ~~عليه أصل الحق لأنه لو جاءه رجل أجنبي فقال له أنا أدفع إليك مائة درهم على ~~أن تهضم عن فلان تسعمائة فعمل كان ذلك جائزا وإنما رددنا الكفيل عليه ~~بالمائة التي أدى لأنه أداها عنه لأنه كان كفيلا بها (قلت) فالذي تطوع فأدى ~~مائة بغير أمه أيرجع بها على الذي عليه الدين (قال) نعم يرجع بها عليه ~~(قلت) فان قال له الكفيل أعطيك مائة درهم على أن تكون الألف التي لك على ~~الذي تكفلت عنه لي (قال) هذا حرام لا يحل والمائة مردودة على الكفيل (قلت) ~~فان قال الذي له الحق أنا أحتسبها من حقي وأتبعك بتسعمائة التي بقيت لي ~~عليك (قال) لا يكون ذلك له إلا أن يكون الذي عليه الحق معدما أو غائبا فإن ~~كان كذلك فله أن يحتسبها ثم يطلب الكفيل بما بقي له من حقه إذا كان الذي ~~عليه الأصل غائبا أو معدما فإن كان الذي عليه الأصل موسرا وكان حاضرا رد ~~المائة على الكفيل واتبع الذي عليه الأصل بالألف كلها (قلت) فإن كان إنما ~~صالحه الذي عليه أصل الحق بعد حلول الأجل على أن أخذ منه مائة وهضم عنه ~~تسعمائة (قال) هذا جائز في قول مالك (قلت) ولا يشبه صلحه الذي عليه أصل ~~الحق في هذه المائة إذا حل الاجل صالحه الكفيل (قال) نعم لا يشبه لان صلحه ~~الكفيل بيع ورق بأكثر منها وصلحه الذي عليه الأصل إنما هو شئ تركه له (قلت) ~~أرأيت أن صالح الكفيل الذي له الحق من هذه الألف على خمسين دينارا ~~PageV04P064 # (قال) لا أراه جائزا على حال من الحال لأنه إذا صالح الكفيل الذي له الحق ~~على دنانير ms1576 كان الذي عليه الدين مخيرا ان شاء دفع الذهب التي أدى عنه ~~الكفيل وان شاء أدى الألف الدرهم التي كانت عليه فلما كان مخيرا في ذلك بطل ~~هذا الصلح (قلت) ولم أبطلته (قال) ألا ترى أن الذي عليه الألف درهم إذا ~~اختار أن يعطى الكفيل الألف الدرهم صارت ذهبا بورق إلى أجل لان الكفيل إذا ~~أعطى الذي له الحق ذهبا ويأخذ من الذي عليه الحق ورقا فلا يجوز (قلت) وكذلك ~~أن قال الكفيل الذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك على فلان بهذه ~~الخمسين الدينار (قال) هذه لا يحل لان الكفيل يشترى ورقا بذهب ليس يدا بيد ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) فان صالح الكفيل الذي له الحق ~~من الألف على عبد أو على سلعة من السلع (قال) الصلح جائز ويكون للكفيل على ~~الذي عليه الحق الألف الدرهم قيمة سلعته في الألف التي عليه فان بلغت قيمة ~~السلعة التي صالح بها الألف درهم كلها أخذها وان كانت أقل من الألف لم يكن ~~للكفيل أكثر من قيمة سلعة وإن كان قيمتها أكثر من الألف لم يكن له الا ~~الألف لأنه إنما صالح عنه بها (قلت) فان قال الكفيل للذي له الحق أشتري منك ~~هذه الألف التي لك علينا بهذه السلعة ففعل (قال) البيع جائز ويرجع الكفيل ~~على الذي عليه الألف بجميع الألف لأنه قد اشترى الألف بالسلعة اشتراء جائزا ~~(قلت) والصلح لا يكون في هذا بمنزلة الاشتراء (قال) لا لأنه حين صالح ~~بالسلعة إنما قال للذي له الحق خذ هذه السلعة منى عن فلان فلا يكون للكفيل ~~الا قيمة ما دفع عنه فأما إذا اشترى الألف بسلعة من السلع فإنما قال له ~~الكفيل خذ منى هذه السلعة على أن تكون الألف كلها لي فهذا جائز وتصير الألف ~~له لأنه لو وهب الألف للكفيل لجاز ذلك فكذلك إذا جعلها له سلعة أخذها منه ~~جاز ذلك وكانت الألف كلها له PageV04P065 # (في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى ms1577 أجل ثم يأتيه قبل) (الاجل أو بعده فيزيده ~~عليه على أن يجعله أطول أو أجود) (من صنفه أو من غير صنفه) (قلت) أرأيت أن ~~أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الاجل زدته درهما على أن يعطيني أطول من ثوبي ~~الذي أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت إليه فيه أو من غير صنفه فلا ~~بأس بذلك (قال) نعم كذلك قال مالك إذا تعجلت ذلك وكذلك ذكر لنا مالك عن ~~سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ويأخذ أرفع ~~من ثيابه (قال مالك) ولا يصلح له ان يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من ~~الثمن الذي دفع فيه أن كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا ~~ويأخذ دون ثوبه وإن كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ~~ويسترجع من صنف العرض الذي هو رأس شيئا وان هو أخذ عرض من غير صنف العرض ~~الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك (قلت) ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي ~~هو من صنف رأس المال (قال) لان الرجل لو سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل ~~فلما حل الاجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم ~~يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف (قلت) وأين وجه ~~السلف (قال) ما ارتجع من حنطته فذلك السلف (قلت) فأين يدخله البيع (قال) ما ~~أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع فصار في هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز ~~هذا في قول مالك (قال) وكذلك لو كان رأس المال ثيابا والذي سلف فيه عرض سوى ~~الثياب حيوان وغير ذلك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من صنف رأس ماله ~~على أن أخذ بعض سلمه لأنه يدخله ما وصفت لك (قلت) فان استرجع بعض رأس ماله ~~بعينه على أن أخذ سلمه كله الذي كان أسلم فيه أيجوز هذا في قول ms1578 مالك (قال) ~~نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو ~~رقيقا أو حيوانا أو صوفا أو عرضا PageV04P066 # لان هذا إنما رد إليه المسلم إليه بعض ما كان أخذ منه ويثبت حق رب السلم ~~كما كان عليه (قال) وإن كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما وقد ~~تفرقا فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم فيه وإن كان الذي ~~استرجع من ذلك أنما هو من نوع رأس ماله بعينه فلا يجوز إذا افترقا لأنه لا ~~يعرف أنه هو بعينه وإن لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله ويرد ~~إليه بعض رأس ماله ويترك الحق على الذي عليه الحق كما هو والطعام والدراهم ~~والدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا ~~لان العروض تعرف بعينها وان افترقا والذهب والدراهم والطعام لا تعرف أنها ~~بعينها إذا افترقا (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت له زدني في ~~طول الثوب كذا وكذا ذراعا بمائة درهم أخرى ونقدته أيجوز هذا قال نعم (قلت) ~~ولم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا ودراهم إلى أجل بثوب إلى ~~أجل (قال) ليس هذه صفقة واحدة ولكنها صفقتان ولو كانتا صفقة واحدة ما جاز ~~وهو قول مالك (قال) وقال لي مالك لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل ~~إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده درهما وزاده غزلا على ~~أن يجعله سبعة في أربعة (قال) مالك لا بأس به (قلت) له مسألتي بيع وهذه ما ~~يفسد البيوع في التسليف والنقد ويجيزها ما يجيز البيوع في التسليف والنقد ~~وكذلك قال لي مالك في التسليف في الثوب وفي النسج (قلت) وهذا الذي قال لكم ~~مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة (قال) بل صفقتان (في ~~التسليف في الثياب) (قلت) أرأيت أن أسلم رجل في ثياب موصوفة ms1579 بذراع رجل ~~بعينه إلى أجل أيجوز ذلك أم لا (قال) سئل مالك عن رجل باع ويبة وحفنة ~~بدراهم قال إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لان الحفنة تختلف فأرى الذراع ~~بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد PageV04P067 # أراه الذراع (قلت) أو لا تراه من التغرير ان هو مات قبل هذا الاجل لم ~~يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه (قال) ليس ذلك بتغرير وليأخذوا قياس ذراعه ~~فليكن ذلك عندهم فإذا حل الاجل أخذوه بذلك (قلت) أرأيت من أسلم في ثوب حرير ~~اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ذلك أم لا (قال) لا بأس بذلك إذا ~~وصفه ووصف صفاقته وخفته (قلت) وهو قول مالك (قال) لم أسمع مالكا يقول في ~~السلم في الثياب توزن في حرير ولا خز ولا غير ذلك وإنما كان قول مالك بصفة ~~معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه ولقد سئل مالك عن السلم ~~في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول على صفة ~~هذا أو يجتزى بالصفة ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا (قال) ان أراه فحسن ~~وإن لم يره أجزت عنه الصفة (قلت) أيجوز في قول مالك ان أسلم في ثوب فسطاطي ~~صفيق رقيق طوله كذا وعرضه كذا جيدا (قال) ما أعرف جيدا في قول مالك إنما ~~السلم في الثياب على الصفة وكذلك الحيوان قال مالك إنما يسلم فيها على ~~الصفة (قال) ولا أعرف من قول مالك فارها (قال) فإذا أتى بهما على الصفة لم ~~يكن للمشترى أن يأبى ذلك (في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم ~~إليه) (المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى) (قلت) أرأيت لو أني ~~أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثم لقيته بعد ذلك فاستزدته ~~فزادني مائة أردب إلى محل أجل الطعام أو قبل محل أجل الطعام أو إلى أبعد من ~~أجل الطعام أيجوز هذا (قال) لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل في سلفه ms1580 لأنه ~~لو اشترطه في أصل السلف لم يكن به بأس إنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد ~~بائعه فزاده (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم PageV04P068 # (قلت) أرأيت أن صارفت رجلا دنانير بدراهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أقلني من ~~الصرف فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي (قال) لا يجوز هذا ~~عند مالك (قلت) فان اشتريت سيفا محلى كثير الفضة الفصل للفضة تبع دنانير ثم ~~إنا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض ~~الدنانير أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا لان مالكا قال لا يباع هذا الا ~~يدا بيد فالاقالة ها هنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله ويفترقا قبل أن ~~يقبض دنانيره لان مالكا قال لي في الإقالة في بيع من البيوع يحلها ما يحل ~~البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع (الإقالة في الطعام) (قلت) أرأيت لو أنى ~~أسلمت في طعام أليس لا يجوز لي إلا أن آخذ رأس مالي أو الطعام الذي أسلمت ~~فيه ولا يجوز في قول مالك غير ذلك قال نعم (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى ~~رجل ثيابا في طعام إلى أجل فأقلته من نصف الطعام الذي لي عليه قبل محل ~~الاجل أو بعد ما حل الاجل على أن يرد على نصف الثياب التي دفتها إليه ~~بعينها أيجوز هذا وكيف إن كان قد حالت أسواق الثياب أو لم تحل افترقا أو لم ~~يفترقا (قال) لا بأس بذلك ولا تشبه الثياب الدراهم لان الدراهم ينتفع بها ~~والثياب لا منفعة فيها إذا ردت بأعيانها والدراهم لا تعرف بأعيانها لأنه لو ~~سلف دراهم في طعام إلى أجل فأقاله من نصف ذلك الطعام قبل أن يفترقا على أن ~~رد إليه نصف دراهمه لم يكن بذلك بأس فكذلك الثياب وقد قال مالك (وقال) لنا ~~مالك فيمن أسلم دابة أو غلاما في طعام فلم يتغير الغلام ولا الدابة في يديه ~~بنماء ولا نقصان فحل الاجل فأراد أن يقيله (قال) لا بأس أن يقيله ويأخذ ~~دابته ms1581 أو غلامه ويقيله من سلمه (قلت) فان أقاله قبل محل الاجل (قال) لا بأس ~~بذلك أيضا في قول مالك (قلت) وان تغيرت أسواقه فلا بأس بذلك ما لم يتغير في ~~بدنه (قال) إنما قال لنا PageV04P069 # مالك في تغير البدن ولم يقل لنا في تغير الأسواق ولو كان تغير الأسواق ~~عنده مثل تغير البدن في مسألتك هذه لقاله لنا. ولقد قال لنا مالك لا بأس أن ~~يقيله من سلمه ويأخذ دابته بعد شهرين أو ثلاثة فهذا يدلك على أن أسواقها قد ~~حالت فلم ير مالك بذلك بأسا لان في شهرين أو ثلاثة ما تحول فيه أسواق ~~الدواب (قلت) فإذا أسلمت ثيابا في طعام أو حيوانا في طعام فأقلته من نصف ~~ذلك بعد ما افترقنا على أن آخذ منه نصف الثياب أو نصف الحيوان لم أجزته ~~(قال) لأنه بعينه ولان المنفعة لم تدخل فيه للبائع ولا للمشترى ولا يقع فيه ~~بيع وسلف فكل بيع كان بذهب أو بورق أو بعرض من العروض فسلف في طعام لم ~~يدخله بيع وسلف ولا زيادة ولا نقصان فلا بأس أن يقيله تفرقا أو لم يتفرقا ~~(قلت) أرأيت أن أسلمت عبدا لي في مائة أردب من حنطة ثم إنا تقايلنا وقد ~~تغير سوق العبد ودخله نماء أو نقصان (قال) سألت مالكا عند إذا كان العبد ~~على حاله لم يدخله نماء ولا نقصان وان تغيرت أسواقه (قال) لا أرى بأسا أن ~~يقيله من الطعام الذي له عليه (قلت) فان دخله نقصان بين من عور أو عيب من ~~العيوب (قال) لا يعجبني ذلك ولا خير فيه (قال ابن القاسم) وأنا أرى النماء ~~بمنزلة الدابة العجفاء تسمن أو الصغير يكبر أو البيضاء العينين يذهب ~~بياضهما والصماء يذهب صممها ان ذلك لا ينبغي فيه الإقالة لأنه زيادة وأما ~~لو كان السلم جارية مهزولة فسمنت لم أربه بأسا ولم أر مالكا يجعل سمانة ~~الرقيق وعجفهم مثل سمانة الدواب وعجفها وقال إنما تشترى الدابة لشحمها ~~والرقيق ليسوا كذلك (قلت) أرأيت لو أنى بعت ms1582 جارية بعبد فتقابضا ثم مات ~~العبد فتقايلنا (قال) ما أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى الإقالة تكون إذا ~~مات أحدهما وإنما تكون الإقالة إذا كانا جميعا حين (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت لآخر ثم أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب ثم ~~تقايلنا أتجوز المقايلة فيما بيننا (قال) لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) لا ~~أحفظه الساعة (قلت) فلم لا تجوز المقايلة فيما بينهما (قال) لأنه إنما أقال ~~كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا PageV04P070 # انتقص من الثمن شئ فليس على هذا إقالة (قلت) فان علم بأن العبد الذي دفع ~~قد انتقص بعور وأعمى أو عيب فتقايلا على هذا (قال) هذا جائز إذا علم لأنه ~~رضى أن يدع بعض حقه (قلت) أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في طعام فأقاله ~~أحدهما أيجوز أم لا (قال) قال مالك لا بأس به وأنا أرى ذلك جائزا إلا أن ~~يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما ~~أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيب فلا يجوز (قلت) أرأيت لو أن رجلين ~~أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب معلومة موصوفة فاستقاله أحدهما أو ~~ولى حصته رجلا (قال) قال ملك لا أرى بذلك بأسا (قلت) وإن لم يرض شريكه ~~(قال) قال مالك نعم وإن لم يرض شريكه فان ذلك جائز عليه (قال مالك) وليس ~~للشريك على شريكه حجة فيما أقاله (قال) وقال لي مالك إنما الحجة فيما بين ~~الشريك وبين البائع وليست له حجة على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ~~ذهبه ولم أريه يجعل له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه (قلت) أرأيت ~~أن أسلم رجلا إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ~~ذلك أم لا (قال) لا بأس بذلك (قلت) ولم أجازه مالك وإنما هي صفقة واحدة ~~(قال) لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من ms1583 أحدهما على أن يسلفه الآخر (قلت) ~~فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما (قال) ~~لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب معه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ~~إنما قال لي مالك في الرجلين يسلمان سلما واحدا فيقيل أحدهما إنما قال لنا ~~مالك ذلك في الذهب والورق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن ~~بحال ما وصفت لك فذلك عندنا في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم (قلت) ~~أرأيت أن أسلم رجل إلى رجلين في طعام أتجوز الإقالة في قول مالك أم لا ~~(قال) إن كان لم يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه ~~أيهما شاء أخذ بحقه لم أر بالإقالة بأسا لأنه ليس له PageV04P071 # أن يتبع كل واحد منهما الا بما عليه وهذا في الإجارة أبين مما أجاز لي ~~مالك في الرجلين يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر ان ذلك ~~جائز (قلت) ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم ~~كرهت الإقامة (قال) لأنه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا ~~(قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب فلما حل الاجل أو ~~قبل أن يحل الاجل رد على الدراهم وأعطاني الطعام أورد على الدراهم قبل محل ~~الاجل وأرجأ الطعام عليه إلى محل الاجل (قال) لا خير في هذا (قلت) فان رد ~~على نصف رأس مالي قبل محل الاجل وأرجأ الطعام إلى أجله (قال) لا خير في ذلك ~~(قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم إنا تقايلنا ~~ودراهمي في يد الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت لا آخذ ~~غيرها (قال) له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك (قلت) وكذلك أن كان لم ~~يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حتى تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي ~~(قال) نعم ذلك له (قلت) وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في ms1584 عروض ثم إنا تقايلنا ~~والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني طعاما مثل ~~صفة طعامي فأبيت (قال) يكون ذلك لك (قلت) فإن كانت الدراهم قائمة بعينها ~~عنده والطعام بعينه عنده فأقلته على أن يدفع إلى دراهمي بعينها أو طعامي ~~بعينه (قال) أرى الدراهم وان اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله ~~أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم تشترط (قلت) فما فرق بين الدراهم ~~وبين ما يكال أو يوزن في هذا قال لان الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام ~~وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا ~~فرق ما بينهما (قلت) وكذلك كل شئ ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا ~~يشرب إذا كان يكال ويوزن فأتلفته فاستقالني صاحبه بعد ما أتلفته فالاقالة ~~فيه جائزة وعلى مثله (قال) نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالاقالة ~~جائزة (قال سحنون) وكان عنده المثل حاضرا (قلت) PageV04P072 # وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان على مثله ولم تكن على قيمته وان حالت ~~أسواقه (قال) نعم كذلك قال مالك وليس عليه أن يدفعه إليه الا في الموضع ~~الذي اغتصبه فيه منه وفى الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشئ حيث دفعه ~~إليه وان حالت الأسواق (قلت) أرأيت أن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل ~~فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول مالك ويكون عليه ~~قيمة الثوب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني لان الثوب قد ضاع ~~ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه ~~ليس تجوز الإقالة الا عليه بعينه (قال) والإقالة على القيمة لا تجوز (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا اشتريت منه طعاما إلى أجل بثوب فقبضت الطعام ثم إنه ~~استقالني فأقلته فتلف الطعام عندي بعد ما أقلته قبل أن أدفعه إليه (قال) ~~قال مالك هلاك الطعام منك حتى ترده إلى صاحبه الذي أقلته منه ms1585 وتنفسخ ~~الإقالة (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت ثوبا في طعام ثم إنا تقايلنا (قال) تجوز ~~الإقالة إذا رد الثوب بحضرة الإقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب (قلت) فإن كان ~~الثوب حين تقايلنا قائما عند صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلنا بعث ~~ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد تلف (قال) فلا إقالة بينهما ويكونان على ~~سلمهما لأنه لا يصلح أن يقيله الا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الإقالة وإنما ~~كانت الإقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الإقالة (قلت) أرأيت أن ~~أقالة والثوب قائم بعينه فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله قبل أن يتفرقا ~~أتجوز الإقالة أم لا (قال) لا تلزمه الإقالة ولا تجوز فإذا كانت الإقالة ~~على رأس المال ورأس المال ثوب قائم بعينه لم يضع ثم إنه تلف بعد ذلك فليس ~~له أن يعطى مكانه مثله لان الإقالة إنما وقعت على ذلك الثوب الذي تلف بعينه ~~(قال) وقال مالك ولو أن رجلا أعطى رجلا عبدا أو فرسا أو بغلا أو حمارا في ~~طعام إلى أجل وذلك الاجل إلى شهر فأعسر صاحب الطعام به وقد اختلف أسواق ~~الرقيق واتضعت والدواب مثل ذلك أيجوز له أن يقيله ويرده إليه (قال) نعم إذا ~~كان على حاله (قال ابن القاسم) إلا أن يدخله عور أو نقصان أو زيادة فان ~~دخله هذا قالا قالة PageV04P073 # منفسخة (قلت) فأصل قول مالك في هذا كله ان أنا أسلمت حيوانا أو دواب أو ~~رقيقا أو عروضا ثيابا أو غير ذلك مما هو من العروض مما يكال أو يوزن ومما ~~لا يكال ولا يوزن إذا كان ما لا يؤكل ولا يشرب أسلمت ذلك في طعام إلى أجل ~~فتقايلنا والسلع التي أسلمت إليه في هذا الطعام قائمة بعينها إلا أنها قد ~~تغيرت بالأسواق لسعر رخص أو غلا فلا بأس بالإقالة بيننا قال نعم (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) فان دخل هذه العروض وهذا الحيوان نقصان في أبدانها ~~تخرقت العروض أو أصابها حرق أو أصاب الحيوان عور أو عرج ms1586 أو عمى أو شلل أو ~~نحو ذلك ثم تقايلنا لم تجز الإقالة فيما بيننا (قال) نعم (قلت) وان تلفت ~~العروض ومات الرقيق والحيوان ثم تقايلنا بعد ما تلفت العروض ومات الرقيق ~~والحيوان فالاقالة فيما بيننا لا تجوز وعليه مثل الرقيق والحيوان والعروض ~~يدفعها بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا (قال) لا تجوز الإقالة بعد ما تلفت (تم ~~كتاب السلم الثاني بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ~~وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب السلم الثالث) PageV04P074 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السلم الثالث) (في إقالة المريض) (قلت) ~~أرأيت أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثمنها مائتا درهم ولا ~~مال لي غيرها فأقلته في مرضى ثم مت أيجوز له من ذلك شئ أم لا (قال) يخير ~~الورثة فان أحبوا أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز وان أبوا قطعوا له ~~بثلث ما عليه من الطعم وأخذوا ثلثيه وإن كان الثلث يحمل جميعه جام ذلك له ~~وتمت وصيته (قلت) أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يسوى مائة ~~درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا قال نعم (قلت) ~~تحفظ هذه المسائل عن مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال في بيع المريض وشرائه ~~انه جائز إلا أن يكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه (ما جاء في الرجل يسلف ~~الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله) (قلت) أرأيت أن أسلمت ~~جارية إلى رجل في طعام إلى أجل فولدت عنده فاستقلته فأقالني (قال) لا ~~يعجبني ذلك لان مالكا قال الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء ~~أو نقصان فالوعد عندي بمنزلة النماء في البدن لان الولد نماء (قلت) ولم لا ~~يجيز الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها (قال) ما سمعت فيه الا ما ~~أخبرتك عن مالك في نماء البدن PageV04P075 # ونقصانه (قال) ولا يجوز هذا الذي ms1587 قلت ويدخله أيضا التفرقة (قلت) أرأيت أن ~~أسلمت إلى رجل في طعام غنما أو نخلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو ~~أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته (قال) قد أخبرتك بقول مالك في العبد ~~والدابة لا بأس أن يقيله بعد شهرين أو ثلاثة إذا لم تتغير في بدنها بنماء ~~أو نقصان والدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة وهي تركب والعبد لا شك أنه يعمل ~~ويشتغل والدار تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا (قلت) أرأيت أن أسلمت ~~عبدا في طعام فأذن له المشترى في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا أتجوز ~~الإقالة في قول مالك (قال) قال مالك الدين عيب من العيوب إذا باعه وعليه ~~دين فان له أن يرده (قلت) فان علم هذا بالدين الذي على فأقاله بعد المعرفة ~~(قال) لا يجوز لان الدين الذي لحق العبد عند مالك عيب (قلت) أرأيت أن أسلمت ~~إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن ~~أقالني (قال) لا يصلح هذا في قول مالك ويدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه ~~(قلت) ما قول مالك فيمن أسلم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم ~~عرضا من العروض بعد ما تقايلا أيجوز ذلك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك حتى ~~يأخذ رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أقاله فلم ~~يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلعة الذي كان له ~~عليه بهذا العرض وإنما الإقالة لغو فيما بينهما (ما جاء في الرجل يبيع ~~السلعة وينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن) (قلت) أرأيت أن باعه ~~سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله وافترقا قبل أن يدفع إليه رأس ~~المال أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لا بأس بذلك (قال مالك) ولا بأس ~~بذلك وان أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع حادث (قلت) فالاقالة ~~البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع (قلت) ms1588 أرأيت أن أسلمت في حنطة أو عروض ~~فاستقالني فأقلته أو طلب إلى رجل فوليته أو بعت ذلك السلم رجلا إن كان مما ~~يجوز PageV04P076 # بيعه أيجوز لي أن أؤخر وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط ~~أو بغير شرط (قال) قال ملك لا يجوز أن يؤخره ساعة ولا يجوز أن يتفرقا حتى ~~تقبض ذلك من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلته أو من الذي بعث والا لم يصلح ~~ذلك وصار دينا في دين وكذلك الصرف ولا يصلح في الصرف أيضا أن يتفرقا قبل ~~القبض فكذلك هذا (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الاجل ~~أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخر لي ~~بذلك يوما أو ساعة (قال) مالك لا يجوز هذا لان هذا يصير دينا في دين وبيع ~~الطعام قبل أن يستوفى ولو أن رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده ~~الذهب حتى طال ذلك (قال) أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما (قال) ولم ~~أسمعه من مالك وهو رأيي. ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعام فأخر النقد حتى ~~حل الاجل (قال) أكره ذلك وأراه من الدين بالدين ولا يجوز وهو رأيي (ما جاء ~~في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل) (ثم استقاله قبل الاجل فأقاله) ~~(قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الاجل فأقالني ~~أيجوز أم لا في قول مالك (قال) إن كان الثوب لم يتغير بزيادة ولا نقصان وهو ~~بحاله فلا بأس به وان كانت أسواقه قد حالت لأني سألت مالكا عن الرجل يعطى ~~العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الاجل قال له ما عندي طعام فأقلني ~~وأحسن خذ دابتك أو عبدك (قال) قال لي مالك إن كان ماله بحاله لم يتغير ~~بنماء ولا نقصان فلا أرى به بأسا وفي الشهرين تحول أسواقه فالثوب عندي أبين ~~أنه لا بأس به (قلت) لم ms1589 قال إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة في ~~السلم أو نقصت في بدنها انه لا تصلح الإقالة فيها رأسا (قال) لأنه يصير بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى لان رأس مال هذه الحنطة إذا تغير بنماء أو نقصان فليس ~~هو رأس ماله (قلت) ولا يلتفت فيه إلى حوالة الأسواق ولا ترى بأسا وان حالت ~~الأسواق أن يقيله في قول مالك PageV04P077 # (قال) لما قال لي مالك انه لا بأس أن يقليه في الحيوان بعد شهرين إذا كان ~~الحيوان رأس مال الطعام علمت أن مالكا لم يلتفت إلى الأسواق لان الحيوان في ~~شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت مالك إلى ذلك (ما جاء الرجل يسلف في ثياب ~~موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل) (استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف ~~الآخر) (قلت) أرأيت لو أني أسلمت في ثياب موصوفة إلى أجل معلوم فلما حل ~~الاجل استقالني فأقلته من نصفها على أن آخذ النصف الآخر أيجوز هذا (قال) لا ~~يجوز هذا في قول مالك لان هذا يصير فضة نقدا بفضة وثياب إلى أجل فلا يجوز ~~وقد فسرته لك في المسألة التي في التسليف في الطعام وهو في الطعام وفى جميع ~~الأشياء إذا أقاله من بعض وأخذ بعضا لا يجوز (قلت) أرأيت أن أسلمت إليه ~~ثيابا في حيوان موصوفة فقطع الثياب بعد ما قبضها فبعته نصف تلك الحيوان ~~بنصف تلك الثياب قبل الاجل أو بعد الاجل (قال) لا بأس بذلك إذا قبض الثياب ~~فقطعها أو لم يقطعها لان مالكا قال في الثياب إذا كان بأعيانها فلا بأس به ~~أن يقيله ويزيده معها ما شاء فإن كان التقطيع زيادة فلا بأس به وإن كان ~~نقصانا فلا بأس به ولا تهمة في هذا وإنما التهمة في هذا أن لو كان أخذ ~~غيرها من صنفها وزيادة معها لأنه يدخله سلف بزيادة ازدادها (في الرجل يسلف ~~ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله) (فأخذ الثوب بعينه وزيادة ~~ثوب معه من صنفه أو من) ms1590 (غير صنفه على أن أقاله من الحيوان) (قلت) أرأيت أن ~~أسلم ثوبا في الحيوان إلى أجل فلما حل الاجل أو قبل أن يحل أخذ الثوب من ~~الرجل بعينه وزاده ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان ~~الذي أسلم إليه فيه (قال) لا بأس بهذا كذلك قال مالك حل الاجل أو لم ~~PageV04P078 # يحل (قلت) أرأيت الثوب إذا كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من ~~خرق أو عور فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاده معه ثوبا من ~~صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوان على أن أقاله من ~~سلفه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم إن كان قد حل الاجل أو لم يحل ~~الاجل فلا بأس به أيضا في قول مالك إلا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذي ~~كان عليه فان زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الاجل ولا بأس به إذا حل الاجل ~~ولا بأس به أن يأخذ سلعة التي أعطاه وأسلفها في هذا الشئ ببعض ما كان له ~~عليه مما أسلفه فيه ويترك بقيته إلى أجله ولا يقدمه قبل الاجل ولا يؤخر ~~بمنزلة ما لو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك ~~الدابة بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه أو ترك الخمسين الباقية ~~قبله إلى أجلها فهذا لا بأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها (ما ~~جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة) (دراهم واستقال من ~~أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدين ~~صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون ~~الباقي على بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) هذا جائز ~~لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) ms1591 هو قوله (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل ~~الاجل أو بعد ما حل الاجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما ~~أحالني به (قال) قال مالك لا يجوز هذا وهذا دين بدين (قلت) فان أعطاني الذي ~~أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني (قال) لا بأس بذلك لأنك قبضت ~~الدراهم من قبل أن تفارقه (قلت) فإن لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن ~~أقبض منه الثمن (قال) لا يصلح عند مالك وهذا دين بدين (قلت) فان دفع إلى ~~قبل أن أفارقه (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن PageV04P079 # تقايلنا وكلت وكيلا قبل أن تفترق يقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا ~~بعد ما تقايلنا على أن يدع إلى الثمن وذهب أيجوز هذا في قول مالك (قال) أرى ~~إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه وكيل صاحبك مكانه إليك من قبل أن تفترقا ~~فلا بأس به وإن كان أمرا يستأخر فإنه لا يجوز لأنهما قد افترقا قبل أن يدفع ~~إليه الثمن الذين أقاله به فصار بيع الدين بالدين (قلت) والعروض كلها إذا ~~كانت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز لي أن أفارقه حتى أقبض رأس مالي وهو ~~مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند مالك (قال) نعم (ما جاء في الرجل يبتاع ~~من الرجل السلعة أو الطعام فيشرك) (فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعد ما نقد) ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعد ~~ما نقدته أيصلح ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قال) ~~ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأتاه رجل فقال ~~أشركني في هذا الطعام وذلك قبل أن يكتال طعامه الذي اشترى (قال مالك) لا ~~بأس بذلك أن أشركه على أن لا ينتقد الا إلى الاجل الذي اشترى إليه الطعام ~~فان انتقد فلا خير في ذلك (قال مالك) وان اكتال ms1592 الطعام ثم أتاه رجل فقال ~~أشركني في هذا الطعام على أن أنقدك لم يكن به بأس أن يشركه في ذلك الطعام ~~انتقد أو لم ينتقد لان ذلك يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد (قلت) أرأيت ~~أن اكتال طعامه المشترى وقد كان اشتراه إلى أجل ثم أتاه رجل فقال أشركني في ~~طعامك هذا فقال قد أشركتك ولم يشترط النقد (قال) يكون نصف الثمن على ~~المشترك إلى أجل الطعام الذي اشتراه إليه المشترى (قلن) وكذلك التولية في ~~قول مالك (قال) نعم سألت مالكا عن التولية في مسألتك هذه فقال مثل ما وصفت ~~لك في الشركة PageV04P080 # (ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك) (رجلا قبل أن ~~يكتال الطعام أو يقبض السلعة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم ~~أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك (قال) لا بأس بذلك ~~عند مالك (قلت) وإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو ~~أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه (قال) قال مالك لا بأس بذلك ~~وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد (قلت) لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث ~~الذي يذكره مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى (قال) قد جاء هذا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~بيع الطعام قبل أن يستوفى الا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية (قال سحنون) ~~وأخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة أبى أبى عبد الرحمن عن سعيد ~~بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه ~~حتى يستوفيه الا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية (قال) وقال مالك اجتمع ~~أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن ~~يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه (ما جاء في الرجل ~~يبتاع الطعام بنقد ms1593 فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل) (قلت) أرأيت أن اشترى رجل ~~طعاما بنقد فنقد الثمن ولم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه أو أقال البائع ~~ولم ينتقد وشرط على الذي ولى أو أشرك أو أقال أن الثمن إلى أجل (قال) قال ~~مالك لا يصلح هذا لان هذا لما دخله الاجل صار بيعا مستقبلا فصار بيع الطعام ~~قبل أن يستوفى وإنما يصلح ذلك إذا انتقد منه لأنه إذا انتقد فقد صار المشرك ~~والمولى والمقال بمنزلة المشترى فإذا صنع ذلك المشرك والمولى والمقال في ~~الطعام في النقد مثل ما صنع المشترى فقد حل محل المشترى فلا بأس بذلك وإن ~~لم يفعل في النقد مثل ما شرط على المشترى فليس هذا بتولية وهذا بيع الطعام ~~مستقبلا فيصير بيع الطعام PageV04P081 # قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك وكذلك قال لي مالك (قال) وقال لي مالك وما ~~ابتعت من العروض والحيوان إلى أجل مضمونة على رقاب الرجال فبعتها بربح أو ~~نقصان وانتقدت ثمنها فأفلس الذي عليه المتاع أو الحيوان فليس على الذي باع ~~منه قليل ولا كثير والتباعة للذي اشترى على الذي عليه المتاع وليس على الذي ~~باع السلعة من التباعة قليل ولا كثير (قلت) ولم كان هكذا في قول مالك (قال) ~~لأنه إنما اشترى دينا على رقاب الرجال فله ذمتهم ولم يشتر سلعة قائمة ~~بعينها (ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشترك فيها رجلا فتتلف قبل أن ~~يقبضها) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من السلع فأتاني رجل فقال أشركني في ~~سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض ~~منها شيئا (قال) هلاكها منهما جميعا عند مالك (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل ~~اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فأتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا ففعل ~~وأشركه ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه ويقبض حصته (قال) قال ~~مالك هلاك الطعام منهما جميعا ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في ~~الطعام (ما جاء في الرجل يشترى السلعة ويشرك ms1594 فيها رجلا ولا يسمى شركته) ~~(قلت) أرأيت لو أن عبدا اشتراه رجلا فلقيهما رجل فقال أشركاني فأشركاه كم ~~يكون له من العبد (قال) يكون لكل واحد منهم ثلث العبد لأنهما إنما أراد أن ~~يكون في العبد كأحدهما (ما جاء في الرجل يشترى السلعة ويشرك فيها رجلا على ~~أن ينقد عنه) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ~~ينقد عني وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض (قال) لا يجوز ذلك عند ~~PageV04P082 # مالك في الوجهين جميعا لان هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز (قلت) وكذلك ~~هذا في العروض كلها والطعام سواء في قول مالك لا يصلح أن يشركه على أن ينقد ~~عنه (قال) نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال من الحال (ما جاء في التولية) ~~(قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام فقال الذي أسلمت إليه بعد ذلك ولني ~~هذا الطعام الذي لك علي ففعلت هل يجوز ويكون تولية أم لا (قال) إنما ~~التولية عند مالك لغير الذي له عليه الطعام فالذي عليه الطعام إنما يقال ~~وليس يولى فإذا قال ولني الطعام الذي لك على ففعل ونقده كان جائزا ويكون ~~إقالة وليس يكون تولية (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل طعاما فلما أكلته ~~أتاني رجل فقال ولني فقلت وأوليك بكيلي (فقال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) ~~فان قال هذا مدى اشتريته فانا أوليكه فتولاه منى فأصابه ناقصا (قال) نقصانه ~~للمولى وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل وليس على هذا الذي ولى ~~من نقصان الكيل شئ وليس له من زيادته شئ (قلت) أرأيت أن ولى هذا المد إلى ~~الذي اشترى فأصابه الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا (قال) إن كان ذلك النقصان ~~من نقصان الكيل فهو للمولى وإن كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه ~~بحساب ما اشتري ولم يكن على الذي ولى ضمان ما انتقص وان كانت زيادة يعلم ~~أنها ليس من زيادة الكيل فهو للذي ms1595 ولى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ~~وكذلك الشركة في جميع هذا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال ~~لي مالك وإذا أشركه وإن لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما (قلت) فان أسلمت ~~في حنطة فوليت بعضها قبل محل الاجل ربعها بربع الثمن أيجوز ذلك في قول مالك ~~(قال) نعم وكذلك جميع العروض (قلت) وعلى هذا يحمل ما كان من جميع هذه ~~الأشياء في قول مالك قال نعم (قلت) أليس كان مالك لا يرى بأسا بالشرك ~~والتولية والإقالة في السلم في جميع الأشياء الطعام وغيره إذا انتقد (قال) ~~نعم لم PageV04P083 # يكن يرى بذلك بأسا (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلا ~~فقال ولني السلعة التي اشتريت بالثمن الذي اشتريت ولم أخبره بما اشتريت به ~~السلعة فقلت نعم قد وليتك ثم أخبرته بالثمن أترى البيع جائزا أو فاسدا في ~~قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكني أرى المشترى ~~بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به ان شاء أخذ وان شاء ترك فإن كان ~~إنما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشترى من قبل أن ~~يخبره بالثمن فلا خير في ذلك وهذا من المخاطرة والقمار فإذا ولاه ولم يوجبه ~~عليه كان المبتاع فيه بالخيار (قلت) وإن كان إنما اشترى السلعة بحنطة أو ~~شعير أو شئ مما يكال أو يوزن فأخبره بالثمن بعد ما ولاه أترى البيع جائزا ~~(قال) نعم والمشترى بالخيار (قلت) وكذلك أن كان إنما اشترى السلعة بعبد أو ~~دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال ولني هذه السلعة فقال وقد وليتك ~~وهذا قبل أن يخبره بما اشتراها به ثم أخبره أنه إنما اشتراها بحيوان أو ~~بعرض (قال) أرى المشتري بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (قلت) فان رضى ~~المشترى أن يأخذها (قال) يأخذ السلعة بمثلها من العروض والحيوان الذي اشترى ~~بعينه في صفته وجودته ونحوه (قلت) وكذلك لو أن رجلا قال في ms1596 مجلس اشتريت ~~اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل ولني إياها فقال قد فعلت ولم يخبره بالثمن ~~ولم يخبره بالسلعة فقال المولى هو عبد فقال المولى قد رضيت (قال) ذلك له. ~~فقال المولى أخذته بمائة دينار فقال المولى لا حاجة لي به (قال) ذلك له ~~(قلت) فان قال قد أخذته منك (فقال) إن كان حين ولاه إنما ولاه على غير وجه ~~الايجاب على المولى وإنما هو ان رضى أخذ وان سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه ~~به وإنما يجب البيع على الذي يولي ولا يجب البيع على المولى الا بعد النظر ~~والمعرفة بالثمن فان رضى أخذ وان سخط ترك (قال) فلا أرى بهذا البيع بأسا ~~وان ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشترى قبل أن يسميها وقبل أن يعرفها ~~المولى وقبل أن يعرف ما الثمن وإنما سماها ولم يخبره بالثمن فهي عليه واجبة ~~فلا خير في هذا لان هذا قمار ومخاطرة وإنما يجوز من ذلك كله ما كان على وجه ~~المعروف من البائع والمشترى في ذلك بالخيار PageV04P084 # فلا أرى بهذا بأسا (قلت) أرأيت أن اشتريت عبد رجل ولم يخبرني بصفته إلا ~~أنه قال عبد في بيتي فقال له رجل قد أخذته منك بمائة دينار من غير أن يصف ~~له العبد ويكون المشترى قد رأى العبد قبل ذلك هل يكون المشترى بالخيار في ~~قول مالك (قال) قال مالك البيع ها هنا فاسد لا خير فيه (قلت) فما فرق ما ~~بين هذا وبين ما سألتك عنه من التولية قبل هذا ولم لا تجعل لهذا المشترى ~~الخيار إذا نصر وتجعله بمنزلة المولى السلعة (قال) لان هذا بيع على وجه ~~المكايسة والايجاب والذي ولى السلعة لو كان على وجه الايجاب والمكايسة فلا ~~بأس بذلك مثل أن يقول عندي غلام قد ابتعته بمائة دينار فانظر إليه فان ~~رضيته فقد بعتكه بمائتي دينار فلا بأس بذلك وان واجبه عليه ولم يجعله ~~بالخيار إذا نظر فلا خير في هذا البيع وأما التولية فإنما هو معروف صنعه ~~البائع إلى المشترى ms1597 فلذلك جعلنا الخيار للمشترى إذا نظر فإن شاء أخذ وان ~~شاء ترك والتولية إذا كانت تلزم البائع ولا تلزم المشترى الا بعد معرفة ~~الثمن والنظر إلى السلعة فإنما هو معروف صنعه بالذي ولاه السلعة (ما جاء في ~~بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى) (قال) وقال لي مالك في زريعة الفجل الأبيض ~~الذي يؤكل وزريعة الجزر وزريعة السلق والكراث الخرير (1) وما أشبهه إذا ~~اشتراه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه لان هذا ليس بطعام ولا بأس ~~بالواحد منه بالاثنين من صنف واحد (قال مالك) وأما زريعة الفجل الذي يخرج ~~منه الزيت فلا يصلح أن يبيعه قبل أن يستوفيه لان هذا طعام ألا ترى ان الزيت ~~فيه وأما ما وصفت لك من زريعة الجزر والسلق والفجل الذي يؤكل ليس فيه من ~~الطعام شئ (فان قال قائل) انه يزرع فينبت منه ما يؤكل منه (قيل له) فان ~~النوى قد يزرع فينبت النخل فيخرج من النخل ما يؤكل # PageV04P085 # ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى) (قال) وقال مالك كل شئ من الطعام لا ~~يباع إذا اشترى حتى يستوفى ولا الملح ولا التابل كله إذا اشتريته كيلا أو ~~وزنا الفلفل والكسبر والقرنباد والشونيز والتابل كله لا يباع إذا اشتراه ~~الرجل حتى يستوفيه ولا يصلح الا مثله بمثل ولا يصلح منه اثنان بواحد من صنف ~~واحد يدا بيد إلا أن تختلف الأنواع منه (ما جاء في بيع الماء قبل أن ~~يستوفى) (قال) وقال مالك لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى (قال) وقال مالك ~~ولا بأس بالماء واحد باثنين يدا بيد ولا بأس بالطعام بالماء إلى أجل (ما ~~جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه) (منه أو من غيره ~~قبل أن يستوفيه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من ~~الآجال بطعام موصوف أيجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الاجل بعرض ~~لا يتعجله أو بدنانير لا يتعجلها في قول مالك قال نعم ms1598 (قلت) لم أجازه مالك ~~فيما بين السيد وعبده ولم يجزه فيما بينه وبين الأجنبي (قال) لان السيد لو ~~دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره ولا يجوز أن يبيع خدمته من أجنبي ~~فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل والكتابة إلى أجل ~~لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي وان الكتابة فيما بين السيد وبين ~~عبده ليس بدين لان الكتابة ليست بدين ثابت ألا ترى أن السيد ان مات المكاتب ~~وترك مالا وعليه دين للناس أن السيد لا يضرب بكتابة مكاتبه مع الغرماء فهذا ~~يدلك على أنه ليس بدين ثابت وكذلك أن أفلس المكاتب (قال سحنون) وإنما يجوز ~~إذا تعجل المكاتب عتق نفسه (قلت) أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى ~~أجل أيجوز أن يبيع ذلك PageV04P086 # الطعام قبل أن يستوفيه من أجنبي (قال) لا يجوز (ما جاء في الرجل يكرى على ~~الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه) (قلت) أرأيت أن أكريت بعيرا ~~لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لي أن أبيع ذلك الطعام قبل أن ~~أستوفيه (قال) إذا كان الطعام الذي يعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه ~~حتى يقبضه فإن كان الذي يعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه وأما ~~الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (ما جاء في ~~بيع الطعام قبل أن يستوفى) (قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام معلوم إلى أجل ~~معلوم أيجوز لي أن أبيع ذلك الطعام من الذي اشتريته منه أو من غير قبل أن ~~أقبضه في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك (قلت) لم (قال) لأنك ~~أسلفت في طعام بكيل فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تكتاله إلا أن يوليه أن يشرك ~~فيه أو يقيل منه (قلت) وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الأطعمة والأشربة إذا ~~أسلفت فيها لم يصلح لي أن أبيعها حتى أكتالها وأزنها وأقبضها في ms1599 قول مالك ~~(قال) نعم الا الماء وحده (قلت) وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا ~~أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل ن أقبضه من الذي باعني أو من غيره (قال) قال ~~مالك لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي ~~عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف ~~فلا تبيعه منه قبل الاجل بأكثر ولا تبيعه منه الا بمثل الثمن أو بأقل ويقبض ~~ذلك (قلت) أرأيت أن سلفت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الاجل فأردت أن ~~آخذ بعض رأس مالي وآخذ بعض سلفي (قال) قال مالك لا خير في أن يسلف في شئ من ~~الأشياء عرضا ولا حيوانا ولا طعاما ولا شيئا من الأشياء إلى أجل معلوم ~~فتقبض بعض سلمك وتقيله من بعض لأنك إذا فعلت ذلك كان بيعا وسلفا في العروض ~~والطعام ويصير في الطعام مع بيع وسلف بيع PageV04P087 # الطعام قبل أن يستوفى وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن ~~تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو أدنى ~~منه قبل محل الاجل لأنه لا يتهم في أن يدفع عشرة دنانير ويأخذ ثمانية حل ~~الاجل فيه أولم يحل ولا يصلح أن تبيعه من الذي عليه السلف بأكثر مما أعطاه ~~فيه حل في ذلك الاجل أو لم يحل وإن أردت أن تبيعه من غير صاحبه فلا بأس أن ~~تبيعه منه بما شئت بمثل الثمن أو أكثر أو أقل أو ذهب أو ورق أو عرض من ~~العروض أو طعام إلا أن يكون من صنفه بعينه فلا خير فيه ولا بأس أن تبيعه من ~~صاحبه وإن لم يحل الاجل بما يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه فيه أن كان الذي ~~لك عليه ثيابا فرقبية فلا بأس أن تبيعها قبل محل الاجل بثياب قطن مروية أو ~~هروية أو خيل أو غنم ms1600 أو بغال أو حمير أو بقر أو إبل أو لحم أو طعام تقبضه ~~مكانك ولا تؤخره وإن أردت أن تأخذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الاجل فلا تأخذ ~~منه أكثر من عددها وان كانت هذه التي تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من ~~رقاعها واختلف العدد أو اتفق فلا خير في ولا خير في أن تأخذ منها قبل محل ~~الاجل الا بمثل صفتها في جودتها وان حل الاجل فخذ منها أرفع من صفتها أو ~~أكثر عددا أو أقل من عددها أو خيرا من صفتها أو أكثر عددا أو أشر من صفتها ~~فلا بأس به إذا حل الاجل على حال من الحالات (ما جاء في بيع الطعام يشترى ~~جزافا قبل أن يستوفى) (قلت) لم وسع لك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه ~~من جميع الأشياء كلها الطعام والشراب إذا كان جزافا والعروض والحيوان وجميع ~~الأشياء وأبى أن يجيز لي أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل ويشرب كيلا أو وزنا ~~قليلا أو كثيرا حتى أقبضه (قال) لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الطعام أن قيل يستوفى وهو عندنا على الكيل والوزن وكل شئ من خلا الطعام ~~والشراب فهو جائز أن تبيعه قبل أن تستوفيه أن كنت اشتريته كيلا أو وزنا أو ~~جزافا فهو سواء لان الحديث إنما جاء في الطعام وحده (قلت) ولم وسع مالك في ~~أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه من PageV04P088 # صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره (قال) لأنه لما اشترى الطعام جزافا ~~فكأنه إنما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض إلا أن يكون ذلك ~~البيع والشراء بين قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت عطرا أو زنبقا أو بانا أو مسكا وزنا أو حديدا أو زجاجا ~~وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الأشياء مما يكال ويوزن مما لا ~~يؤكل ولا يشرب أيجوز لي أن ms1601 أبيع ذلك من صاحبه الذي ابتعته منه قبل أن أقبضه ~~في قول مالك (قال) نعم إذا اشتريت هذه الأشياء وزنا أو جزافا فلا بأس أن ~~تبيعها من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضها وكذلك الطعام والشراب ~~الجزاف فأما كل ما اشترى من الطعام والشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول ~~مالك حتى تقبضه وتزنه أو تكيله (قال) وإنما جوز مالك بيع هذه الأشياء قبل ~~أن تقبض من الناس الا أصحاب العينة فإنه كرهه لهم (قلت) صف لي أصحاب العينة ~~في قول مالك (قال) أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم يأتي الرجل إلى أحدهم ~~فيقول له أسلفني ما لا فيقول لا أفعل ولكن أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها ~~منك بكذا وكذا ثم ابتاعها منك بكذا وكذا أو تشترى من الرجل سلعة ثم تبيعها ~~إياه بأكثر مما ابتعتها منه (ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى ~~أجل) (فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب له على ~~رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن يبيع له ~~هذا الطعام قبل أن يقبضه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه بمنزلة ~~من سلف في طعام فلا يبيعه قبل أن يقبضه لان هذا الطعام ليس بقرض وإنما هو ~~شراء ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام (قلت) وكذلك لو خالع ~~امرأته بطعام إلى أجل (قال) نعم كذلك أيضا لا يبيعه حتى يستوفيه وهذا كله ~~من وجه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه PageV04P089 # (ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه) (فيريد أن يبيعه قبل ~~أن يقبضه) (قلت) أرأيت الطعام يشتريه الرجل والطعام بعينه أو بغير عينه ~~أيبيعه قبل أن يقبضه في قول مالك (قال) لا يبيعه حتى يقبضه قال ولا يواعد ~~فيه أحدا ولا يبيع طعاما ينوى أن يقضيه من هذا الطعام الذي اشترى كان ~~الطعام بعينه أو ms1602 بغير عينه (قلت) فالذي أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا ~~الذي اشتراه بكيل واحد ما هو (قال) هو الرجل يشترى الطعام فيكتاله لنفسه ~~ورجل واقف لم يواعده على بيعه فإذا اكتاله لنفسه ورضى هذا الرجل الواقف أن ~~يشتريه منه بهذا الكيل وكذلك إن لم يشهد كيله وكان غائبا عن كيله فاشتراه ~~منه وصدقه بكيله فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على غير موعده كان بينهما ولا ~~وأي قال وهذا قول مالك (قال) فقلت لمالك فان صدقه بكيله وأخذه فوجد فيه ~~زيادة أو نقصانا (قال) أما ما كان من زيادة الكيل ونقصانه فهو للمشترى وما ~~كان من نقصان يعرف أنه لا ينقص في الكيل فإنه يوضع عن المشترى من الثمن ~~بقدر النقصان ولا يعطى طعاما ولكن يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان ~~من غير نقصان الكيل (قال) فقلت لمالك فان قال البائع لا أصدقك فيما تدعى من ~~النقصان (قال) مالك إن كان المشترى لم يغب عليه وكاله بحضرة شهود حين ~~اشتراه فأرى أن يرجع المشترى على البائع بما نقص من الطعام بقدر ذلك من ~~الثمن وإن كان قد غاب عليه المبتاع ثم جاء بعد ذلك يدعى وكذبه البائع أحلف ~~البائع بالله الذي لا إله إلا هو لقد كان فيه كذا وكذا ولقد بعته على ما ~~كان فيه من الكيل ويبرأ ولا يلزمه للمشترى شئ مما يدعى (قلت) أرأيت أن ~~اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير عينها أيجوز له أن ~~يبيعها قبل أن يقبضها في قول مالك (قال) قال مالك نعم يجوز ذلك أن اشتراها ~~وزنا أو جزافا أن يبيعها ويحمل عليه (قال) ولقد سألت مالك عن الرجل يشترى ~~من الرجل جريدا بعينه أو تبنا أو نوى أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه ~~رجل فيبيعه قبل أن يستوفيه ويحيله PageV04P090 # عليه فيستوفى منه ذلك الوزن (قال) لا بأس بذلك (في الرجل يبيع الطعام ~~بعينه كيلا ثم يستهلكه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ms1603 ابتاع طعاما بعينه كيلا ~~فذهب البائع فباعه أو استهلكه (قال) فان على البائع أن يأتي بمثل ذلك ~~الطعام يوفيه المشترى (قال) فقلت المالك أفلا يكون عليه المشترى بالخيار ان ~~أحب أن يلزمه الطعام ألزمه وان أحب أن يأخذ ذهبه أخذها (قال) لا وليس عليه ~~الا طعام مثل ذلك وليس في هذا خيار إنما هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعاما ~~بعينه فعليه أن يأتي بمثله (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل سلما فلما حل ~~الاجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده (قال) ~~أكره هؤلاء إذا وكلهم لأنهم كأنهم الذي عليه الطعام ولا يجوز لي أن أوكل ~~الذي عليه الطعام يقبض طعاما عليه (قال) وولده إذا كانوا كبارا قد بانوا ~~بالحيازة عنه فلا أرى بذلك بأسا ويبيعه بعضهم ان شاء (قلت) أرأيت أن أسلمت ~~إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من الآجال ثم أسلم إلى في كر حنطة مثله إلى ذلك ~~الاجل فأردنا أن نتقاص قبل محل الاجل يكون ماله على من الطعام بمالي عليه ~~من الطعام أيجوز هذا في قول مالك قال لا (قلت) وكذلك أن حل الاجل قال نعم ~~(قلت) ولم (قال) لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) فإذا حل الاجل على ~~وعليه الطعامان صنفهما واحد لم جعله مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ~~ألا ترى أن الكر الحنطة الذي لك عليه لم تقبضه منه وإنما بعته ذلك بكر له ~~عليك فلا يجوز هذا وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وهو بمنزلة أن لو كان على ~~رجلين (قلت) فلو أقرضت رجلا مائة أردب من حنطة إلى أجل ثم أسلم إلى في مائة ~~أردب من حنطة إلى أجل وأجلهما أحد فقلت له قبل محل الاجل أقاصك بمالي عليك ~~من الطعام القرض بالذي لك على من الطعام السلم (قال) لا يصلح هذا وهذا بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى (قال) ألا ترى أنه باعك طعاما له عليك من سلم إلى أجل ~~بطعام ms1604 لك عليه قرضا إلى أجل فهذا لا يصلح وهو بمنزلة أن لو كان على ~~PageV04P091 # رجلين (قلت) فان حل الاجل فقلت له خذ الطعام الذي لي عليك من القرض ~~بالطعام الذي لك على من السلم (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) لم أجازه ~~مالك حين حل الاجل وكرهه قبل محل الاجل (قال) لأنه لما حل الاجل إنما له ~~عليك أن توفيه سلمه الذي له عليك وكان لك عليه قرضا قد حل مثل السلم الذي ~~له عليك فقلت له خذ ذلك الطعام بسلمك فلا بأس بذلك لأنه لا يكره لك أن تبيع ~~قرضك قبل أن تستوفيه فكذلك لا يكره لك أن تقضيه من طعام عليك من سلم وليس ~~ها هنا بيع شئ من الطعام بشئ من الطعام وإنما هو هاهنا قضاء سلم كان عليك ~~قضيته (قلت) لم كرهته لي قبل محل الاجل أن أقاصه بذلك (قال) لأنه يدخله ~~الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى ألا ترى أنك بعته مائة أردب لك ~~عليه قرضا إلى أجل بمائة أردب له عليك من سلم إلى أجل فلا يصلح ذلك (قلت) ~~وما فرق ما بينه إذا كان الذي له على من سلم والذي لي عليه من سلم وبينه ~~إذا كان الذي لي عليه قرضا والذي له على سلم في قول مالك إذا حلت الآجال ~~(قال) إذا كان الذي عليكما جميعا سلما فلا يصلح لواحد منكما بيع ماله على ~~صاحبه من الطعام قبل أن يستوفيه فإذا كأن لأحدكما قرض وللاخر سلم فلا يصلح ~~لصاحب السلم أن يبيعه حتى يستوفيه ولا بأس أن يبيع صاحب القرض طعامه قبل أن ~~يستوفيه فلما كان يجوز لصاحب القرض بيع طعامه قبل أن يستوفيه جاز له أن ~~يقبضه من سلم عليه إذا حلت الآجال ولا يكون هذا من الذي له السلم بيع سلمه ~~قبل أن يستوفيه وليس للذي له السلم أن يمتنع من ذلك إذا قال له خذ هذا ~~الطعام قضاء من سلمك إذا كان مثل سلمه فكذلك القرض إنما ms1605 هو قضاء وليس هو ~~بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) وسئل مالك عن رجل باع من رجل طعاما بثمن ~~إلى أجل فاستقرض الذي له الحق من رجل دنانير مثل الدنانير التي له على ~~بائعه أو ابتاع سلعة من رجل بمثل الدنانير التي له على بائعه من ثمن الطعام ~~فلما حل الاجل أحال الذي أسلفه الدنانير أو باعه السلعة بتلك الذهب التي ~~على المشتري منه الطعام فأراد الذي أحاله PageV04P092 # أن يأخذ منه طعاما أو دقيقا أو زبيبا أو تمرا (قال) مالك أما صنف الطعام ~~الذي كان ابتاعه هذا فليأخذ منه مثل مكيلته في صفته وأما غير ذلك من التمر ~~والزبيب وما أشبهه أو غير ذلك من الطعام كله فلا يجوز له أن يأخذ منه الا ~~ما كان يجوز لبائعه أن يأخذه منه (قال) ولقد سئل مالك في غير عام عن رجل ~~ابتاع من رجل طعاما فأسلفه رجلا قبل أن يقبضه فأراد الذي قبضه (2) الذي ~~أسلفه أن يعطى صاحبه فيه ثمنا فقال مالك لا يعجبني ذلك وأراه من بيع الطعام ~~قبل أن يستوفى (قلت) فلو أن لرجل على كرا من طعام من سلم فلما حل الاجل ~~اشتريت كرا من طعام فقلت للذي له على السلم اقبضه (قال) قال مالك لا يصلح ~~حتى يستوفيه لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت ~~إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل أجلها أحالني على رجل له عليه طعام من ~~قرض مثل كيل طعامي الذي لي عليه من سلم أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) ~~قال مالك ان حل أجل القرض وقد حل أجل السلم أيضا فلا بأس به وإن لم يحل أجل ~~السلم ولم يحل أجل القرض فلا خير في هذا حتى يحلا جميعا (قلت) ولا يكون هذا ~~دينا في دين إذا حل الاجل قال لا (قلت) لم (قال) لأنه فسخ ماله من سلمه ~~فصارت حنطة على هذا الرجل الذي احتال عليه ولم يبق له على الذي كان ms1606 عليه ~~السلام شئ فلم يصر هذا دينار في دين (قلت) (3) أرأيت أن حل أجل الطعامين ~~جميعا وأحالني فأجزت الذي أحالني عليه أيجوز هذا أم لا (قال) لم أوقف مالكا ~~على هذا ولكن رأيي أنه لا بأس أن يؤخره (3) (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا ~~يقول في نصراني ابتاع من نصراني طعاما فأراد أن يبيعه من مسلم قبل أن ~~يستوفيه (قال ملك) لا أحب للمسلم أن يبتاعه ولا يدخل فيه (قلت) أرأيت لو ~~أنى أسلمت إلى رجل في كر حنطة فلما حل الاجل اشترى هو من رجل كر حنطة فقال ~~لي اقبضه منه (قال) قال مالك لا يجوز (قلت) لم (قال) لأنه بيع الطعام قبل ~~أن يستوفى (قلت) فان كاله المشترى الذي عليه السلام ثم قال قد كلته وفيه ~~وفاء حقك أيجوز لي أن آخذه وأصدقه قال نعم (قلت) وكذلك أن كاله الذي عليه ~~السلام لنفسه حتى PageV04P093 # يستوفيه والذي له السلم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله (قال ملك) لا بأس بذلك ~~إلا أن يكون فيه موعده من الذي له السلم أن يقول له اشتر لي هذا الطعام ~~وأنا آخذه منك فيما لي عليك فلا خير في ذلك أيضا (قال ابن القاسم) ووجه ما ~~كره مالك من ذلك فيما رأيت من قوله أن الطعام إنما هي أن يباع قبل أن ~~يستوفى فإذا كان يبتاع لك طعاما ويشترط عليك أخذه قبل أن يشتريه وقبل أن ~~يستوفيه ثم يشتريه لك على ذلك وتقبضه فهذا كأنه قد وجب له عليك قبل أن ~~يشتريه ويصير في ملكه فكأنه باع طعاما ليس عنده بعينه والكيل فيما بين ذلك ~~إذا كان قد أوجب على الذي له السلم أخذه قبل أن يشتريه له الذي عليه السلام ~~مما لا يحل ولا يحرم (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما ~~حل الاجل قال لي خذ هذه الدراهم فاشتر بها من السوق طعاما ثم كله لي ثم ~~استوف حقك منه (قال) قال مالك لا يصلح هذا (قلت) وكذلك لو ms1607 كان الذي أسلم ~~إليه دراهم فأعطاه حين حل الاجل دنانير أو عرضا م العروض فقال اشتر بها ~~حنطة وكلها لي ثم اقبض حقك منها (قال ابن القاسم) لا يصلح هذا أيضا (قال) ~~وسواء إن كان دفع إليه الذي عليه السلام دنانير أو دراهم أو عرضا حين حل ~~الاجل فقال اشتر بها طعاما فكله لي حين حل الاجل ثم استوف حقك منه فذلك كله ~~سواء ولا يصلح عند مالك وكذلك العروض عند مالك (قلت) ولم لا يصلح هذا في ~~قول مالك (قال) لأنه كأنه إنما استوفى من الطعام الذي كان له عليه دنانير ~~أو دراهم أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا يصلح هذا لأنه بيع الطعام ~~قبل أن يستوفى (في الرجال يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو ~~يستهلكه البائع) (قلت) أرأيت أن اشتريت طعاما مصبرا اشتريت الصبرة كلها كل ~~قفير بدرهم فهلك الطعام قبل أن أكتاله ممن مصيبته (قال) مصيبته من البائع ~~(قلت) وهذا في قول مالك قال نعم (قلت) فإنه بايعته الصبرة جزافا فضاعت ~~(قال) قال مالك ضياعها من المشتري إذا اشتراها جزافا (وقال ابن القاسم) من ~~ابتاع طعاما جزافا صبرة فان PageV04P094 # تلفت قبل أن يقبضها فان مصيبتها من المشترى (قال) فإن كان الذي باعها هو ~~الذي استهلكها فعليه قيمتها من الذهب والفضة لان مالكا قال لي من استهلك ~~صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب والفضة (قال) وإن كان غيره استهلكها فعلى ~~الذي استهلكها قيمتها من الذهب والفضة وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وان ~~اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم فأصابها أمر من السماء فتلفت رد البائع على ~~المشترى الدراهم وهذا قول مالك (قال) ولو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه ~~أن يأتي بطعام مثله حتى يوفيه المشترى بما شرط له من الكيل وهذا قول مالك ~~(قال ابن القاسم) ويتحرى الصبرة فيأتي بطعام مثله فيكيله للمشترى (قال) ~~وفرق مالك بين الصبرة جزافا وبينها إذا بيعت كيلا (قلت) أرأيت هذه الصبرة ~~التي باعها صاحبها كيلا ان تعدى ms1608 عليها رجل واستهلكها قبل أن يكيلها للمشترى ~~(قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى للبائع القيمة على الذي استهلك ~~الصبرة وأرى أن يشترى بتلك القيمة طعاما للبائع ثم يكيله البائع للمشترى ~~على شرطهما وذلك لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدي وكان للمشتري أن ~~يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان الطعام القيمة اشترى له ~~طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشتري (قلت) ولا يخشى أن يكون ~~هاهنا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) لا لان التعدي إنما وقع هاهنا على ~~البائع ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري (ما جاء في بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل طعاما من شراء فقلت له ~~بعه لي وجئني بالثمن (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) لم كرهه مالك حين ~~قلت للذي لي عليه الطعام به وجئني بالثمن (قال) لأنه يدخله بيع الطعام قبل ~~أن يستوفى فكأنه باعه من الذي عليه الطعام بالدنانير التي يأتيه بها فلا ~~يصلح له أن يبيع الطعام حتى يستوفيه لا من الذي عليه الطعام ولا من غيره ~~وقد يدخله أيضا أن يكون ذهب بذهب إلى أجل أكثر منها فإن كان أصل شرائه ~~الطعام بذهب أو بورق فيدخله الورق بالذهب إلى أجل (قال) وقال PageV04P095 # مالك ولا أحب للرجل أن يبتاع من رجل طعاما ولا سلعة إلى أجل فإذا حل ~~الاجل قال الذي عليه الحق للذي له الحق خذ هذه الدنانير لدنانير هي أكثر ~~منها فابتع بها طعامك أو سلعتك (قلت) فإن كان الثمن أقل أو مثل الثمن الذي ~~أخذ في الطعام الذي عليه (قال) إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه فلا بأس به ~~إذا كان مثله في عينه ووزنه وجودته وإن كان أقل من الثمن فهو حرام لا يحل ~~لأنه يصير غير إقالة (قال) وإنما يجوز منه ما كان على وجه الإقالة في ~~الطعام خاصة فأما إذا كان الذي على الذي عليه ms1609 الحق سلعة من السلع ليس بطعام ~~فكان الذي يعطيه من الذهب على أن يشتري لنفسه السلعة التي له عليه مثل ~~الذهب التي أخذ أو أقل فلا بأس بذلك لان مالكا قال إذا أعطاه في ثمن الطعام ~~مثل ذهبه فأقاله فلا بأس به فإنما هو رجل أقاله وأخذ طعاما أقل من حقه فلا ~~بأس بالوضيعة في الطعام إذا أعطاه رأس ماله وإن كان رأس ماله لا يسوى ~~الطعام الذي عليه لأنه لو هضم عنه بعض الطعام واخذ بعضا كان جائزا وان كانت ~~الدنانير أقل من الثمن فأقاله عليه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وأما في ~~السلعة التي ابتاع منه فإنه إن أعطاه أقل من الثمن الذي دفع إليه أو أقاله ~~عليه فلا بأس بذلك وكذلك قال لي مالك وهو في السلعة لا يتهم إذا كان أقل من ~~الثمن أو مثله فان زاد فلا خير فيه لأنه يتهم أن يكون أعطاه دنانير في أكثر ~~منها (قال) وقال مالك وإذا أعطاه الرجل الذي عليه السلام دنانير يشترى بها ~~الذي له السلم سلعته فيقبضها لم يصلح أن يعطيه دنانير أكثر من دنانيره التي ~~دفعها إليه في السلم أول مرة وكذلك لا يصلح أن يدلع أكثر من الدنانير التي ~~أخذ في جميع الأشياء كلها (ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطى ثمنها ~~ببلد آخر) (قلت) أرأيت أن ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه ~~الدنانير بإفريقية فحل الاجل وأنا وهو بمصر أيقضى له على بالدنانير وأنا ~~بمصر (قال) قال مالك يأخذ الدنانير بمصر إذا حل الاجل أو حيثما وجده (قال) ~~وكذلك الدراهم (قال) وقال مالك والدنانير والدراهم لا تسبه السلع لان ~~الدنانير والدراهم عين والسلع ليست PageV04P096 # لعين أو أثمانها مختلفة في البلدان فلا يكون له أن يأخذ منه الا في البلد ~~الذي شرط أن يوفيه فيه (قلت) فإن كان أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا ~~مؤنة مثل اللؤلؤة الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر الموصوف أو ما ~~أشبه ms1610 هذا مما ليس له حمل ولا مؤنة (قال) لم أسمع من مالك في اللؤلؤ ولا في ~~المسك ولا في العنبر هكذا بعينه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذ الا في ~~البلد الذي شرط لان سعر هذا في البلدان مختلف (ما جاء في الرجل يشترى ~~الطعام بالفسطاط) (على أن يوفيه إياه بالريف) (قال ابن القاسم) سألت مالكا ~~عن الرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون بالفسطاط علي أن يوفيه الطعام ~~بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو نحوها (1) (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم أجاز ~~مالك (قال) لأنه جعل موضع البلدان عندي بمنزلة الآجال ولم يجعله مثل الرجل ~~يشترى الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه الذي # PageV04P097 # سلف فيه فهذا لا يجوز عند مالك والذي ذكرت من البلدان مسيرة ثلاثة أيام ~~أو أربعة جوزه (قلت) لم جوزه وكره هذا في البلد (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~فرقا إلا أني أرى ذلك لاختلاف أسواق البلدان لان البلد الواحد لا تختلف ~~أسواقه عنده في يومين ولا ثلاثة ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند ~~مالك الا أجلا تختلف فيه الأسواق (قال ابن القاسم) قلت لمالك لو أن رجلا ~~ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية بينها وبين الموضع الذي اشترى منه فيه ~~الطعام ثلاثة أيام أو أربعة مضمون عليه أن يوفيه إياه في تلك القرية (قال) ~~لا بأس بهذا ولم يره مثل الذي يعطيه إياه على أن يوفيه إياه ببلدة بعد يوم ~~أو يومين أو ثلاثة (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت ~~عليه الحملان إلى الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت عليه ~~أن يوفيني ذلك الطعام بالفسطاط في منزلي (قال) قال مالك إذا اشتريته ~~بالإسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أن يوفيك إياه بالفسطاط فهذا لا ~~يصلح لان هذا اشترى سلعة بعينها إلى الفسطاط وهو يستوفيه بالإسكندرية فلا ~~بأس به عند مالك لان هذا اشترى هذا الطعام وكرى حملانه من الإسكندرية إلى ~~الفسطاط في ms1611 صفقة واحدة ولا بأس أن تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراء ~~وكذلك قال لي مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه إياه ~~بإفريقية وضربت لذلك أجلا (قال) قال مالك ذلك جائز ولا يكون له أن يأخذه ~~بذلك الطعام الا بإفريقية إذا حل الاجل (قال) وفرق مالك بين قرض الطعام على ~~أن يقضى ببلد آخر وبين اشتراء الطعام على أن يقضى ببلد آخر لان القرض إذا ~~كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك وأما اشتراء الطعام ~~على أن يقضيه في بلد آخر ويضرب لذلك أجلا فلا بأس بذلك لان الناس قد يسلمون ~~في الطعام إلى أجل على أن يقتضوا الطعام في بلد كذا وكذا وفى بلد كذا وكذا ~~(قلت) فان أبى أن يخرج الذي عليه الطعام من سلم إذا PageV04P098 # حل الاجل أو عند حلول الأجل (قال) يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى ~~الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا ~~قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فانى أسلم أسمعه من مالك إلا أن ذلك ~~رأيي ولان مالكا قال وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد وان فات الاجل فمن ~~ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدع إلى الرجل ~~طعامه ولان مالكا قال لي في الرجل يكون على الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب ~~الحق قال إن كان سفرا يعيدا يحل الاجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له ~~أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من ذلك ~~فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو ~~كره لقضاء حقه في ذلك الموضع (ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما) (قلت) ~~أرأيت أن بعت من رجل مائة أردب دفعتها إليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما ~~حل الاجل أخذت منه بالمائة دينار التي وجبت ms1612 لي عليه خمسين أردبا سمراء ~~(فقال) قال مالك لا يصلح ذلك (قلت) ولم وإنما أخذت أقل من حقي وقد كان يجوز ~~لي أن آخذ من المائة دينار أردب سمراء فلما أخذت خمسين أردبا سمراء لم يجوز ~~لي (قال) لان مالكا قال إني أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الأردب أو ~~تكون المائة أردب سمراء بخمسين أردبا سمراء إلى أجل فكذلك أن باع سمراء إلى ~~أجل فأخذ في ثمنها حين حل الاجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك وكذلك لو لم ~~يحل الاجل وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ من البرنى عجوة أو ~~صيحانيا لم يجوز ذلك إلا أن يأخذ من الصنف الذي باعه به مثل مكيلة ما باعه ~~به وجودته وصفته (قلت) وكذلك لو باعه مائة أردب سمراء إلى أجل بمائة دينار ~~فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين أردبا من الحنطة التي بعتك ~~وأقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا (قال) قال مالك لا يصلح هذا ~~وهذا بيع وسلف لأنه باعه الخمسين الأردب PageV04P099 # بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الأردب التي ترجع إليه (قلت) أرأيت ~~أن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لي أن أشتريه بخمسين درهما قبل الاجل ~~في قول مالك (قال) لا خير فيه (قلت) لم (قال) لان ثوبه رجع إليه فيصير كأنه ~~أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة درهم إلى أجل (قلت) أرأيت أن اشتراه بثوب ~~نقدا أو بعرض نقدا أو بطعام نقدا وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل (قال) لا ~~بأس بذلك إذا كان الذي يشتريه به من العروض نقدا فإن كانت العروض التي ~~يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من ~~أجلها فلا خير في ذلك وهو من الكالئ بالكالئ (قلت) وهذا قول مالك قال نعم ~~(قلت) وذلك جائزا إذا كان ثمن الثوب الذي يشترى به الثوب الذي كان باعه ~~بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال ms1613 نعم (قلت) فلو كانت لي عليه مائة ~~أردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الاجل خمسين أردبا محمولة وحططت عنه ~~خمسين أيجوز ذلك في قول مالك (قال) إن كان إنما هو صالح يصالحه عليه على ~~وجه المبايعة فلا يجوز وإن كان إنما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين ~~سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح الخمسين الأخرى لم يكن بهذا بأس (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان كانت لي عليه مائة أردب محمولة فلما حل ~~الاجل أخذت منه خمسين أردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط ~~أيجوز هذا (قال) أرجو أن لا يكون به بأس (قلت) أرأيت أن كانت لي عليه مائة ~~أردب سمراء فلما حل الاجل صالحته على مائة أردب محمولة إلى شهرين (قال) لا ~~يجوز هذا في قول مالك لان هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد ألا ترى أنه ~~قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا وإنما يجوز هذا إذا ~~أقبضه قبل أن يتفرقا لان الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة وان اختلف جنسه ~~مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ويدخل في مسألتك أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى ~~PageV04P100 # (ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤس النخل) (قلت) أرأيت أن اشتريت تمرا ~~في رؤس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أيجوز ذلك (قال) ان جد ما في رؤس ~~النخل مكانه وقبضه قبل أن يفترقا بحضرة ذلك فلا بأس بذلك عند مالك وإن لم ~~يجده بحضرتهما قبل أن يفترقا فلا يصلح ذلك لأنه بيع الطعام بالطعام مستأخرا ~~فلا يصلح ذلك الا يدا بيد وهو إذا لم يجده بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند ~~مالك فليس ذلك يدا بيد (قلت) فلو أنى اشتريت ما في رؤس هذه النخل من التمر ~~أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ما خلا الطعام إلى ~~أجل أيجوز ذلك وإن لم يجده قبل أن ms1614 يتفرقا بحضرة ذلك (قال) فلا بأس بذلك ~~(قلت) ولا يرى هذا الدين بالدين لأنك زعمت أن ما في رؤس النخل ليس بنقد إذا ~~لم يجده بطعام حاضر إلا أن يجده (قال) لا لان الثمار قد حل بيعها إذا طابت ~~فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين وليس يمنع صاحبها منها وإنما كرهه مالك ~~بالطعام إذا لم يجده مكانه لان فيه الجوائح وأنه يراه إذا كان بيعه ما في ~~رؤس النخل بالطعام ولا يجده بحضرة ذلك ولم يقبضه انه من وجه بيع الطعام ~~بالطعام إلى أجل (قال) وسئل مالك عن الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة يبتاع ~~منه بها خلا أو زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته ويدخل الحانوت ~~ليخرج الخل من حانوته أو من رف يكون ذلك فيه إلا أنه في الحانوت (قال مالك) ~~لا يعجبني ولكن ليدع الحنطة عند صاحبها وليخرج الخل أو السمن أو الزيت وما ~~يريد أن يبيعه منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ ويعطى (قال ابن القاسم) ~~فيمن اشترى تمرا بحنطة ولم يجده مكانه فهذا أشد وأبين أنه لا خير فيه وهو ~~مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح ذلك (ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا ~~بحاضر) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة ~~في دار صاحبها فقال ابعث إلى الحنطة فيأتي بها قبل أن يفترقا أيجوز هذا في ~~قول مالك PageV04P101 # (قال) لا يجوز هذا عند مالك إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران ~~والا لم يجز ذلك (قلت) أرأيت أن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل ~~أن أقبض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر (قال) سألت مالكا عن ~~الرجل يأتي إلى الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم ~~يدخل الحانوت فيخرج الزيت (قال مالك) لا خير فيه ولكن يقر الحنطة ثم يدخل ~~فيخرج الزيت ثم يتقابضان وإنما الطعام إذا اختلفا بمنزلة الذهب الورق وكذلك ~~مسألتك (ما جاء في التمر بالرطب ms1615 والبسر) (قلت) ما قول مالك في الرطب بالتمر ~~واحدا بواحد أو بينهما تفاضل (قال) قال مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا ~~بواحد ولا بينهما تفاضل (قلت) وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك ~~قال نعم (قلت) فالبسر بالرطب (قال) لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ~~ولا متفاضلا (قلت) فالرطب بالرطب (قال) قال مالك لا بأس به مثلا بمثل (قلت) ~~فالبسر بالبسر (قال) لا بأس به مثلا بمثل (قلت) أرأيت النوى بالتمر أيجوز ~~هذا في قول مالك (قال) قد اختلف فيه قول مالك ولا أرى به بأسا يدا بيد ولا ~~إلى أجل لان النوى ليس بطعام فالنوى بالحنطة أو غير ذلك لا بأس به عند مالك ~~ولم يختلف فيه قوله (قلت) فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه (قال) أما البلح ~~الصغار بالتمر والرطب فلا بأس به واحدا بواحد يدا بيد واثنين بواحد يدا بيد ~~(قلت) والبلح الصغار بالبسر (قال) كذلك لا بأس به واحدا بواحد واثنين بواحد ~~يدا بيد (قلت) فالبلح الكبار (قال) قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر ~~ولا بالرطب واحدا بواحد ولا اثنين بواحد ولا يصلح البلح الكبار واحدا ~~باثنين من صنفه ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد (قلت) فالبلح ~~الكبار بالبسر (قال) لا خير فيه أيضا على كل حال PageV04P102 # (ما جاء في اللحم بالحيوان) (قلت) صف لي ما قول مالك في اللحم بالحيوان ~~ما يجوز منه وما يكرهه مالك (قال) قال لي مالك الإبل والبقر والغنم والوحوش ~~كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها ~~وحشيها وانسيها لا يصلح من لحومها اثنان بواحد والحيتان كلها صنف واحد ولا ~~يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشئ منها أحياء ولا لحوم الطير ~~بشئ من الطير أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالانعام والوحوش كلها أحياء ولا ~~بأس بلحوم الانعام والوحوش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل ~~صغارها وكبارها ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما ms1616 كان من الطير ومن ~~الانعام ومن الوحوش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان الا يدا ~~بيد ولا بشئ من اللحم الا يدا بيد وما كان من الانعام والطير والوحوش مما ~~يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل (قال) وقال مالك كل شئ من اللحم ~~يجوز واحد باثنين فلا بأس أن يشترى بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز ~~فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح (قال ابن القاسم) ولم أر تفسير حديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان الا من صنف واحد لموضع ~~الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن ~~بأس بالفضل بين الحي منه بالمذبوح (قال) فقلت لمالك في الرجل يريد ذبح ~~العناق الكريمة أو الحمام الفارة أو الدجاجة فيقول له رجل خذ هذا الكبش أو ~~هذه الشاة فاذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما ~~يريده للذبح (قال) لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو ~~المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى أن يذبح ولا ~~منفقعة فيها الا اللحم فهؤلاء وان عاشوا أو بقوا فلا أحب شيئا منها بشئ من ~~اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل فأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى ~~فلا بأس به وان ذبح مكانه لان هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه ~~البدل (قال ابن القاسم) فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم ~~PageV04P103 # (قلت) فأي شئ محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير (قال) لا ~~بأس بذلك عندي ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال وليس هو بلحم (قلت) فهل ~~يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان (قال) نعم يدا بيد (ما جاء في بيع ~~الشاة بالطعام إلى أجل) (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف ~~إلى أجل أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ان كانت ms1617 الشاة حية صحيحة مثلها ~~يقتنى فلا بأس به وان كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال مالك (ما ~~جاء في اللحم بالدواب والسباع) (قلت) ما قول مالك في الدواب الجمال والبغال ~~والحمير باللحم (قال) قال مالك لا بأس به يدا بيد والى أجل لان الدواب ليس ~~مما يؤكل لحومها (قلت) ما قول مالك في اللحم بالهر والثعلب والضبع وما أشبه ~~هذه الأشياء (قال) سمعت مالكا يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول إن قتلها ~~محرم ووداها وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم (قال) ولم أره جعل ~~هذه الأشياء في الكراهية بمنزلة البغل والحمار والبرذون لأنه قال تودي إذا ~~قتلها المحرم (قال ابن القاسم) وأكره اللحم بالهر والضبع والثعلب لما رأيت ~~من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما ~~أجاز بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا ~~أكرهه ولا يعجبني (في اللبن المضروب بالحليب) (قلت) أرأيت اللبن المضروب ~~باللبن الحليب (قال) قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل وكذلك اللقاح بلبن ~~الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل وفى لبن الغنم الزبد ولبن اللقاح لا زبد ~~فيه فكذلك المضروب والحليب وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ~~ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد (قال) PageV04P104 # قال مالك لا يجوز من هذه الألبان واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كلما لا ~~يجوز لحومها الا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها (قال) فقلت لمالك فلبن ~~الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحدا باثنين (قال) لا خير فيه الا مثلا ~~بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به (فلا) نعم لا بأس به (قال ابن ~~القاسم) ولو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير ~~فيه لان لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لان القمح ~~بريعه يكون أكثر من الدقيق إذا طحن فإنما ms1618 يباع هذا على وجه ما يتبايع الناس ~~مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة (قال) فقلت لمالك واللبن بالسمن (قال) ~~أما اللبن الذي قد أخرج زبده فلا أرى به بأسا وأما اللبن الذي لم يخرج زبده ~~فلا خير فيه (فيه بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون) (بالجبن ~~وبالسمن إلى أجل واللبن والصوف) (قال) وقال مالك لا بأس بالسمن بالشاة ~~اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك بنسيئة ولا بأس بالشاة التي ليس فيها لبن ~~بالمن إلى أجل أو باللبن (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة لبونا بلبن (قال) قال ~~مالك لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وإن كان فيه الاجل لم يصلح (قال) وقال ~~مالك لا تشترى شاة لبون باللبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس ~~بذلك (قال) وقال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين ~~اللبن وبين الطعام وقال لان اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها ~~(قلت) فالجبن بالشاة اللبن إلى أجل (قال) لا يصلح عند مالك (قلت) وكذلك ~~الحالوم والزبد والسمن قال نعم (قلت) فإن كان سمن وجبن ودراهم أو عرض مع ~~السمن والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك (قال) ولا يصلح ~~في قول مالك أن يشتري شاة لبون بشئ مما يخرج منها من سمن أو جبن أو لحوم ~~وان جعل السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك ~~الاجل (قال) ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل (فقال) لا خير فيه ~~PageV04P105 # (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة (قال) لا ~~أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك (في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم) ~~(قلت) ما قول مالك فيمن اشترى فصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا (قال) لا ~~بأس بذلك (قال) ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا والكتان بثوب الكتان نقدا ~~ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا ولا خير في الفلوس بالنحاس (قال سحنون) ~~إلا أن ms1619 يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا فإن كانت الفلوس جزافا فلا ~~خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره بوجه من الوجوه لان ذلك مخاطرة ~~وقمار (قال ابن القاسم) وإنما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من ~~الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقلا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة ~~أن يقول قائل فان التبن يخرج من الشعير (قلت) أرأيت لو أن رجلا تشرى شعيرا ~~بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الاجل ~~الذي ضرب للقصيل (قال) لا أرى بذلك بأسا (قلت) فالقرط الأخضر واليابس ~~بالبرسيم بدا بيد (قال) أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل وأما أنا ~~فلا أرى به بأسا (قلت) وكذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم (قلت) فان ~~اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل (قال) لا أرى به بأسا (قلت فان اشترى الشعير ~~بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا (قال) فلا خير فيه فإن كأن لا يكون قصيلا ~~إلى ما باعه إليه فلا بأس به وكان ذلك مما يجوز التسليف فيه إذا كان مضمونا ~~(قال) وقال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه ~~قضبا (قال) لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضى من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ~~ينبت من ذلك الحب (قال ابن القاسم) وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في ~~مثله نبات القضب ولو كان شراؤه إياه بنقد أو يقبض ذلك القصيل إلى الخمسة ~~عشر يوما أو نحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا PageV04P106 # (في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب) (قلت) هل يجوز في قول مالك زيت ~~الزيتون بالزيتون قال لا (قلت) كان الزيتون له زيت أولا زيت له قال نعم ~~(قلت) وكذلك الجلجلان بزيت الجلجلان (قال) نعم لا يجوز في قول مالك (قلت) ~~وكذلك العصير بالعنب (قال) سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال لا يصلح ~~بالعصير بالعنب مثله (في رب ms1620 التمر بالتمر ورب (1) السكر بالسكر) (قلت) هل ~~يباع رب القصب بالقصب الحلو (قال) لا يعجبني (قلت) لم (قال) لا يصلح ذلك ~~إلا أن يدخل ذلك كله أبزار أوما أشبهها فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخلته ~~الابزار فصارت صنعة فلا بأس بذلك متفاضلا (قالت) فقلت فرب التمر بالتمر ~~(قال) لا خير فيه (قلت) وأي شئ صنعة رب التمر (قال) يطبخ فيخرج ربه فهو إذا ~~منعقد (في الخل بالخل) (قلت) هل يجوز حل التمر بخل العنب واحدا باثنين ~~(قال) قال مالك لا يجوز خل العنب بخل التمر الا واحدا بواحد (قال مالك) لان ~~منفعتهما واحدة (قال) وقال مالك وهو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا ~~يصلح الا مثلا بمثل لأنه قد سار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة (قال) ولم أر ~~مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه ~~مختلفة ومنافعها شتى # PageV04P107 # (في خل التمر بالتمر) (قلت) هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر (1) (قال) ~~بلغني أن مالكا قال لا بأس به (قلت) فخل العنب بالعنب (قال) لم يبلغني عن ~~مالك فيه شئ وأراه مثل خل التمر بالتمر (قال) واحتج مالك في الخل وقال إن ~~زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه (في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة) ~~(قلت) هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق (قال) سألت مالكا عن الدقيق ~~بالسويق فقال لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين ~~بواحد (قال) فقلت لمالك فالخبز بالدقيق (قال) لا بأس به متفاضلا (قال) فقلت ~~لمالك فالعجين بالخبز (قال) لا بأس به متفاضلا وأراه مثل الدقيق (قلت) فهل ~~يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد قال نعم (قلت) فالسويق بالحنطة اثنين ~~بواحد هل يجيزه مالك (قال) نعم لا بأس به (قلت) أرأيت الدقيق بالسويق (قال) ~~قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد (قلت) فسويق السلت والشعير لا بأس ~~به بالحنطة واحدا باثنين في قول مالك قال نعم (قلت) فالعجين بالخبز في قول ~~مالك واحدا باثنين (قال) ms1621 قال لي مالك لا بأس به يدا بيد (قلت) وكذلك الخبز ~~بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك العجين بالحنطة ~~وبالدقيق (قال) لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته ~~الصنعة وأما الدقيق والعجين فلم تغيره الصنعة (قلت) والدقيق دقيق الحنطة ~~بالحنطة والسلت (قال) قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل (قلت) وكذلك دقيق ~~الشعير بالسلت # PageV04P108 # والحنطة قال نعم (قال) والدقيق الحنطة بالشعير (قال) قال مالك لا يصلح ~~الا مثلا بمثل يدا بيد (قلت) وكذلك السلت قال نعم (في الحنطة المبلولة ~~بالمقلوة والمبلولة) (قلت) فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة (قال) لا أرى ~~به بأسا وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا ~~(قلت) فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم (قلت) ~~فهل يجوز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد (قال) لا أرى به ~~بأسا) قلت) وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول ~~مالك قال نعم (قلت) فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد ~~(قال) لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا (قلت) ما قول مالك في فريك ~~الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة (قال) قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ~~ولا متفاضلا لان الفريك رطب لم يجف (قال) وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد ~~مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل (قلت) هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة ~~اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل (قال) قال مالك لا يصلح ذلك (قلت) وكذلك ~~لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل في ~~قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع ~~الحبوب والقطاني في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك يدا بيد (قلت) والأرز ~~المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح (قال) نعم لا يصلح في قول مالك ~~(في الحنطة المبلولة بالقطاني) (قلت) أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك ~~بالقطنية كلها ms1622 وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من ~~الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحدا باثنين أو واحدا بواحد ~~يدا بيد (قال) نعم ذلك جائز في رأيي واحدا باثنين أو أكثر إذا كان يدا سد ~~(قلت) لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة (قال) PageV04P109 # ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة ~~باليابسة (قلت) والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة (قال) لأنهما ~~صنف واحد مع الحنطة عند مالك ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة في الزكاة ~~فلذلك كرهه (قلت) أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو واحد ~~باثنين في قول مالك (قال) نعم إذا كان يدا بيد (قلت) ولم وأنت تجمعه في ~~الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا ~~باليابس من الفول (قال) لان هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان ألا ترى ~~أن العدس اليابس لا بأس به بالفول في قول مالك واحدا باثنين فكذلك المبلول ~~منه أولا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك الا ~~مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما ~~تفاضل (قال) ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ~~ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية ~~لا يصلح بشئ من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد وقوله الأول أحب إلى وهو ~~الذي كتبت أول مرة فأنا آخذ به (قلت) فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول ~~مالك (قال) لا يصلح ذلك عند مالك وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك ~~بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة وقد وصفت لك ذلك (قلت) فالعدس ~~المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك (قال) لا يصلح ذلك عند مالك ~~لأنه ليس مثلا بمثل لان البلل يختلف يكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه ~~فلا يصلح على حال (قلت) وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك ~~(قال) ms1623 نعم لا يصلح (في اللحم باللحم) (قلت) ما قول مالك في اللحم النيئ ~~باللحم القديد واحدا باثنين أو مثلا بمثل (قال) قال مالك لا خير فيه واحدا ~~بواحد ولا بينهما تفاضل (قال) فقلت لمالك وان تحرى (قال لا خير فيه وان ~~تحرى (قلت) لم كرهه ملك (قال) رأيت مالكا لا يرى ذلك PageV04P110 # مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لان هذا جاف وهذا نئ وقد ~~كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام ~~على الكراهية فيه غير مرة ولا عام (قلت) فهل يجوز اللحم الممقور (1) باللحم ~~النيئ في قول مالك مثلا بمثل أو متفاضلا (قال) قال مالك لا يصلح اللحم ~~النيئ باللحم الممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا يتحرى (قلت) وكذلك السمك ~~الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول مالك (قال) نعم ~~ولا يتحرى (قلت) وهكذا القديد باللحم النيئ (قال) نعم لا يصلح ذلك مثلا ~~بمثل في قول مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى (قلت) فالنمكسوذ بالنيئ أيجوز في ~~قول مالك (قال) قال لي مالك لا يجوز المالح بالنيئ متفاضلا ولا مثلا بمثل ~~والنمكسوذ عندي إنما هو لحم مالح فلا يجوز على حال (قلت) فما قول مالك في ~~اللحم المشوي باللحم النيئ (قال) قال مالك لا يعجبني واحدا بواحد ولا ~~بينهما تفاضل (قال) وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل ~~القديد وهو أحب قوله إلى (قال) وقال مالك ولا يتحرى (قلت) لم لا يجيز مالك ~~اللحم النيئ بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل (قال) لان المشوي عنده ~~بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد (قلت) فما قول ~~مالك في القديد بالمطبوخ (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا والقديد أيضا إن ~~كان إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحدا باثنين ~~من المطبوخ (قلت) فالقديد بالمشوي (قال) لا خير فيه وان تحرى لان يابس ~~الشوى هو ms1624 رطب لا يكون كيابس القديد (قلت) فما قول مالك في المشوي المطبوخ ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن كل شواء لم يدخله صنعة مثل ~~ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والخل والزيت وما أشبه ~~هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ # PageV04P111 # فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك فلا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيئ ~~على حال لأنه مطبوخ وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا ~~يكون به بأس واحدا باثنين بالمطبوخ ولا خير في بالنيئ على حال (قلت) فما ~~قول مالك في اللحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحدا باثنين (قال) ~~لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وان ~~اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين (قلت) فاللحم الطري بالمطبوخ ~~ما قول مالك فيه (قال) قال مالك لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا ~~غيرته الصنعة (قلت) هل يجيز مالك الصبر بلحم الحيتان متفاضلا (قال) سألنا ~~مالكا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا (قال) لا خير فيه وهو حيتان كله ~~(قال) وكذلك الصير عندي لا خير فيه (قلت) أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة ~~المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز هذا في قول مالك لان اللحم ~~بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك الا مثلا بمثل إذا كان نيئا وهاتان الشاتان ~~لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز الا مثلا بمثل على التحري (قلت) وهل ~~يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل (قال) ان كانا يقدران على ~~أن يتحريا حتى يكون مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وإلا فلا خير فيه ~~وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى (قلت) فالكرش والكبد والرئة والقلب والطحال ~~والكلوتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد ~~باثنين باللحم (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك خصى ~~الغنم ms1625 (قال) لم أسمع من مالك في خصى الغنم شيئا وأراه لحما لا يصلح منه ~~واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم الا مثلا بمثل لأنه لحم (قلت) ~~وكذلك الرؤس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك باللحم الا مثلا بمثل ~~قال نعم (قلت) فما قول مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه (قال) ما علمت أن ~~مالكا كان يكرهه ولا بأس به (قلت) فهل يصلح الرأس بالرأسين (قال) لا يصلح ~~في قول مالك الا وزنا بوزن أو على التحري (قلت) فان PageV04P112 # دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به (قال) نعم لا بأس ~~به عند مالك (في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض) (قلت) ما قول مالك في ~~البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل ~~والسلق والكراث وما أشبه ذلك (قال) لا بأس بذلك عند مالك كانا من نوع واحد ~~أو من غيره (قلت) وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة ~~الخضراء أهو مثل ما قلت في البقول قال نعم (في الطعام كله بعضه ببعض) (قلت) ~~أي شئ كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي شئ وسع ~~فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء (قال) قال مالك كل شئ من ~~الطعام يدخر أو يؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد وأما ~~ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع ~~الأشياء قال مالك وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه ~~باثنين من صنفه يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه ~~(قال مالك) والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة ~~بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح الا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح ~~بعضها ببعض كيلا (قال) وقال مالك وما ms1626 كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل ~~التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد وان ~~ادخر (قال) فقلت لمالك فالسكر بالسكر (قال) لا خير فيه اثنين بواحد (في ~~الصبرة بالصبرة والأردب بالأردب) (قلت) هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير (قال) ~~قال مالك لا يجوز الا كيلا PageV04P113 # مثلا بمثل (قلت) أرأيت أن اشتريت أردب حنطة وأردب شعير بأردب حنطة وأردب ~~شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا ولا أراه جائزا لأنه لا يصلح عند ~~مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد من حنطة ومد من دقيق كانت بيضاء كلها أو ~~سمراء كلها وكذلك أيضا ان كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته ~~لجاز لان الحنطة بالدقيق جائز والحنطة بالحنطة جائز فلما اجتمعا كرهه مالك ~~وكذلك الشعير والحنطة بالشعير والحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في ~~صفقة واحدة (قال) وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من ~~الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ ~~صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه (قال) وإنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن ~~رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة ~~درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو ~~فرقته لجاز الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا إنما كرهه مالك لأنه ~~لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع احدى الذهبين شئ عرض ولا ورق وكذلك الورق ~~بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا ~~يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد (قلت) أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من ~~حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شئ منه أم لا (قال) لا يجوز عند مالك ~~شئ منه (قلت) ولم لا يجيزه مالك ms1627 ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم ~~(قال) ألا ترى أن مالكا قال لا يجوز أن يباع الذهب الذهب مع احدى الذهبين ~~شئ أو مع الذهبي جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع ~~الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد ~~إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحد ~~الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز ~~الا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين سلعة PageV04P114 # أو مع كل صنف سعلة لهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه ألا ~~ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب ~~بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز وهذا خلاف الأثر وهذا قول مالك كله في ~~الطعام وقال لي مالك يجرى مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق (في الفلوس ~~بالفلوس) (قال ابن القاسم) قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا ~~مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلسا ~~بفلس ولا يصلح فلسان بفلس يدا بيد ولا إلى أجل والفلوس ها هنا في العدد ~~بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق (وقال مالك) أكره ذلك في الفلوس ولا ~~أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم (قلت) أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين ~~أيجوز هذا عند مالك (قال) لا يجوز فلسا بفلسين (قلت) فمراطلة الفلوس ~~بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد (قال) لا خير في ذلك (قال) لان مالكا قال ~~الفلس بالفلسين لا خير فيه لان الفلوس لا تباع الا عددا فإذا باعها وزنا ~~كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس ~~برطلين من النحاس (قال) ولو اشترى رجل وطل فلوس بدرهم لم يجر ذلك (قال) وقل ~~مالك كل شئ يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عادة فلا يجوز ~~الجزاف فيه ms1628 بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما لأنه من المزابنة إلا أن ~~يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشئ ~~كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر ~~جزافا وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا ~~فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ~~ترابا (في الحديد بالحديد) (قلت) أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد ~~وما أشبه الحديد من النحاس PageV04P115 # والرصاص (قال) قال مالك نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن اشتريت رطلا من ~~حديد عند رجل والحديد بعينه برطلين من حديد عندي بعنيه على أن يزن لي وأزن ~~له ثم افترقنا قبل أن نتقابض وقبل أن يزن (قال) لا بأس بذلك لأنه حديد ~~بعينه ليس هذا دينار بدين وهذا شئ بعينه (قلت) فإذا التقينا أجبرتني على أن ~~أعطيه وأزن له وأجبرته على أن يعطيني ويزن لي قال نعم (قلت) فان تلف الحديد ~~ان أو أحد الحديدين من قبل أن نجتمع (قال) فلا بيع بينكما ولا شئ لواحد ~~منكما على صاحبه (قلت) فلو أنى حين اشتريت حديده منه الذي ذكرت لك بحديدي ~~الذي ذكرت فوزنت له حديدي وافترقنا قبل أن يزن لي حديده وذلك الحديد الذي ~~تبايعنا بعينه ثم رجعت إليه لا قبض منه الحديد الذي اشتريته منه فأصبته قد ~~تلف (قال) يرجع فيأخذ حديدك الذي دفعت إليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ~~(ثم كتاب السلم الثالث من المدونة الكبرى) (والحمد لله حق حمده وصلى الله ~~على محمد رسوله ونبيه وعلى آله وصحبه وسلم (ويليه كتاب الآجال والبيوع ~~الفاسدة) PageV04P116 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سينا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الآجال) (ما جاء في الآجال) ~~(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو بعت ثوبا بمائة درهم إلى أجل شهر ثم ~~إني اشتريته ms1629 بمائة درهم إلى الاجل أيصلح ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم ~~لا بأس بذلك (قلت) فان اشتريته إلى أبعد من الاجل بمائة درهم (قال) لا بأس ~~بذلك أيضا (قلت) فان اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الاجل بعته بمائة ~~إلى شهر واشتريته بمائة وخمسين إلى شهرين (قال) لا يصلح ذلك إلا أن يكون ~~مقاصة إذا حل الاجل قاصه مائة بمائة وبقيت الخمسون عليه كما هي حتى يحل ~~أجلها ثم يأخذها فأما أن يأخذ المائة التي باعه بها الثوب أو لا عند أجلها ~~ويكون عليه مائة وخمسون إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر ~~بخمسين ومائة إلى شهرين فهذا لا يصلح (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بمائة درهم ~~محمدية إلى شهر فاشتريته بمائة درهم يزيدية إلى محل ذلك الاجل أيجوز ذلك أم ~~لا في قول مالك (قال) لا خير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل ~~(قلت) أرأيت أن بعتك عبدين بمائة دينار إلى سنة فاشتريت منك أحدهما بدينار ~~قبل الاجل (قال) لا بأس بذلك أن كان الدينار مقاصة مما على الذي عليه الحق ~~فإن كان الدينار غير مقاصة إنما ينقده الدينار فلا يجوز ذلك وهذا كله قول ~~مالك (قلت) فان اشتريت أحدهما PageV04P117 # بتسعة وتسعين دينارا نقدا (قال) لا يجوز ذلك (قلت) فان اشتريته بمائة ~~دينار نقدا (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) لم كرهته ~~إذا أخذته بأقل من الثمن نقدا ولم تجره إلا أن يأخذه بجميع الثمن (قال) ~~لأنك إذا أخذته بأقل من جميع الثمن دخله بيع وسلف (قلت) وأي موضع يدخله بيع ~~وسلف (قال) لأنك إذا أخذته بخمسين نقدا صار الباقي منهما بخمسين وصار يرد ~~إليك الخمسين التي أخذ منك الساعة نقدا إذا حل الاجل ويصير سلفا ومعه بيع ~~فلا يجوز ذلك (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبى الزناد ~~أنهما قالا إذا بعت شيئا إلى أجل فلا تتبعه من صاحبه الذي بعته منه ms1630 ولا من ~~أحد تبيعه له إلى ما دون ذلك الاجل الا بالثمن الذي بعته به منه أو بأكثر ~~منه ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى ما فوق ذلك الاجل الا بالثمن أو ~~بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الاجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر منه أو بأقل ~~إذا كان ذلك إلى الاجل فان ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد بمثل الذي له في ~~ذلك الاجل فهو حلال وإن كان الذي ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ينبغي ~~له أن يعجل النقصان ولا يؤخره إلى ما دون الاجل إلا أن يكون ذلك كله إلى ~~الاجل الذي ابتاع منك تلك السلعة إليه (وكيع) عن سفيان الثوري عن هشام عن ~~ابن سيرين عن ابن عباس قال إياك أن تبيع دراهم بدراهم بينهما جريرة (وكيع) ~~عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حبان بن عمير القيسي عن ابن عباس أنه ~~قال في الرجل يبيع الحريرة إلى أجل فكره ذلك أن يشتريها نقدا يعنى بدون ما ~~باعها به (قال) وأخبرني ابن وهب عن حريز بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن ~~أم يونس أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد ~~لزيد بن الأرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن الأرقم قالت نعم ~~قالت فانى بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه ~~قبل الاجل بستمائة فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد ~~أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم PageV04P118 # يتب قالت فقلت أفرأيت أن تركت المائتين وأخذت الستمائة قالت فنعم من جاءه ~~موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى ~~شهر (1) فاشتريته قبل محل الاجل بخمسة دراهم نقدا وبثوب من نوعه أو من غير ~~نوعه نقدا (قال) لا خير في هذا لان هذا بيع وسلف لان ثوبه يرجع إليه وكأنه ~~إنما أسلفه خمسة دراهم إلى شهر على أن باعه ms1631 ثوبه الثاني بخمسة دراهم إلى ~~شهر فصار إذا حل الاجل أخذ خمسة قضاء من خمسة التي دفع إليه قبل الاجل ~~وخمسة من ثمن الثوب الباقي فهذا بذلك على أنه بيع وسلف (قلت) أرأيت أن بعت ~~ثوبين بعشرة دراهم إلى شهرين فاشتريت أحدهما بثوب نقدا وبخمسة دراهم نقدا ~~(قال) لا يصلح هذا # PageV04P119 # (قلت) لم (قال) لأنه يدخله بيع وسلف ويدخله أيضا فضة وسلعة نقدا بفضة إلي ~~أجل فأما البيع والسلف فكأنه باعه ثوبين إلى أجل بخمسة دراهم وأقرضه خمسة ~~دراهم نقدا على أن يقبضها منه إذا حل الاجل وأما فضة وسلعة نقدا بفضة إلى ~~أجل فكأنه باعه ثوبين وخمسة دراهم نقدا بعشرة دراهم إلى أجل فلا يصلح ذلك ~~وذلك أنا جعلنا الثوب الذي باعه ثم رجع إليه لغوا (قلت) أفرأيت أن بعت ثوبا ~~بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بخمسة دراهم إلى الاجل وبثوب نقدا (قال) لا ~~بأس بذلك (قلت) لم (قال) لأنه رجع إليه ثوبه وباعه ثوبا بخمسة دراهم إلى ~~شهر وسقطت عنه خمسة بخمسة فصارت مقاصة (قلت) أرأيت أن بعته ثوبا بعشرة ~~دراهم محمدية إلى شهر فاشتريته بثوب نقدا أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر ~~(قال) لا خير في هذا لأنه رجع إليه ثوبه الأول فألغى وصار كأنه باعه ثوبه ~~الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبدل له إذا حل الاجل خمسة يزيدية بخمسة ~~محمدية (قلت) أرأيت أن بعته ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم فاشتريته بثوبين من ~~صنفه إلى أجل أبعد من الاجل (قال) لا خير في ذلك لأنه يصير دينا بدين (قلت) ~~وكذلك لو ابتعته بثوب من صنفه إلى أبعد من الاجل أيصير هذا دينا بدين (قال) ~~نعم لا خير في هذا (قلت) فان بعت ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم فاشتريته بثوب ~~من صنفه إلى خمسة عشر يوما أيجوز هذا (قال) لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لان ~~هذا دين بدين (قلت) وكيف كان هذا دينا بدين (قال) لأنه رجع إليه ثوبه فصار ~~لغوا وباع ثوبا إلى خمسة عشر ms1632 يوما بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدين بالدين ~~(قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا أيجوز ~~هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لان ثوبه رجع إليه فصار لغوا ~~وصار كأنه أعطاه دينارا نقدا بثلاثين درهما إلى شهر (قلت) أرأيت أن بعته ~~ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بعشرين دينارا نقدا (قال) لا بأس بذلك ~~(قلت) ولا يدخل هذا الذهب نقدا بالفضة إلى أجل (قال) لا لأنهما قد سلما من ~~التهمة لان الرجل لا يتهم على أن يعطى عشرين دينارا نقدا في PageV04P120 # ثلاثين دهما إلى أجل (قلت) وإنما ينظر في هذا إلى التهمة فإذا وقعت ~~التهمة جعلته ذهبا نقدا في فضة إلى أجل وإن لم تقع التهمة أجزت البيع ~~بينهما قال نعم (قلت) فان باع ثوبه بأربعين درهما إلى شهرين فاشتراه ~~بدينارين نقدا وصرف الأربعين درهما بدينار أيصلح هذا أم لا في قول مالك ~~(قال) لا يعجبني هذا حتى ببين ذلك ويسلما من التهمة لان الأربعين من ~~الدينارين قريب (قلت) فان اشتراه بثلاثة دنانير نقدا (قال) هذا لا يتهم لان ~~الثلاثة الدنانير عند الناس بينة أنها خير من أربعين درهما وأكثر فلا يتهم ~~هذا هاهنا (قلت) أرأيت أن بعته ثوبا بأربعين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار ~~نقدا وبثوب نقدا أيجوز هذا أم لا (قال) لا خير في هذا لأنه ذهب وعرض بفضة ~~إلى أجل فلا خير في ذلك (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بعشرة دراهم لي أجل ~~فاشتريته بثوب نقدا وبفلوس نقدا أيصلح هذا أم لا (قال) لا يعجبني هذا لأنه ~~لا يصلح أن يشترى الدراهم إلى أجل بالفلوس نقدا (قلت) أرأيت أن بعت حنطة ~~محمولة مائة أردب بمائة دينار إلى سنة فاحتجت إلى شراء حنطة محمولة فاشتريت ~~من الرجل الذي بعته الحنطة إلى أجل اشتريت منه مائتي أردب محمولة بمائة ~~دينار نقدا أيصلح هذا البيع أم لا في قول مالك وذلك بعد يوم أو يومين من ~~مبايعتي إياه أو من بعد ms1633 شهر أو شهرين أو ستة أشهر (قال) لا يصلح هذا البيع ~~الثاني لأنه رد إليه طعامه أو مثل طعامه وزاده عليه زيادة على أن أسلفه ~~مائة دينار سنة نقده إياها فهذا لا يصلح (قال) ولقد قال لي مالك ولو أن ~~رجلا باع من رجل طعاما إلى أجل ثم لقيه بعد ذلك يبيع طعاما (قال) لا أحب له ~~أن يبتاع منه طعاما من صنف طعامه الذي باعه إياه أقل من كيل طعامه الذي ~~باعه إياه ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذي باعه به نقدا (قال) مالك ولا ~~أرى بأسا أن يبتاعه منه بمثل الثمن الذي باعه به أو أكثر إذا كان مثل كيله ~~وكان الثمن نقدا فهذا الذي كره مالك من هذا يشبه مسألتك التي سألتني عنها ~~لان مالكا جعل الطعام إذا كان من صنف طعامه الذي باعه إياه كأنه هو طعامه ~~الذي باعه إياه وخاف فيما بينهما الدلسة PageV04P121 # أن يقع السلف والزيادة فيما بينهما على مثل هذا ولم يجعل الثياب مثلها ~~(قلت) والطعام كله كذلك في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك كل ما يوزن ويكال ~~مما لا يؤكل ولا يشرب ومما يؤكل ويشرب فهو بهذه المنزلة قال نعم (قلت) فلو ~~أنى بعت من رجل ثوبا فسطاطيا أو قرقبيا بدينارين إلى شهر فأصبت معه ثوبا ~~يبيعه من صنف ثوبي مثله في صفته وذرعه قبل محل أجل ديني عليه من ثمن ثوبي ~~فاشتريته منه بدينار نقدا أيصلح هذا أم لا (قال) لا بأس بهذا وليس الثياب ~~في هذا بمنزلة الطعام (قلت) ما فرق بين الطعام من صنف طعامه فكأنه هو طعامه ~~الذي باعه بعينه وان الثياب من استهلكها كان عليه قيمتها فهو إذا لقيه ومعه ~~ثوب من صنف ثوبه إذا لم يكن ثوبه بعينه فليس هو ثوبه الذي باعه إياه فلا ~~بأس أن يشتريه إن كان من صنف ثوبه بأقل أو بأكثر نقدا أو إلى أجل (قال) ولو ~~كرهت هذا لجعلت ذلك في الحيوان مثل الثياب فهذا يتفاحش ولا يحسن ms1634 قال وذلك ~~أن مالكا قال لو أن رجلا باع ثوبين بثمن إلى أجل فأقاله من أحدهما وأخذ منه ~~ثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ما لم يتعجل الذي عليه قبل محل الاجل أو يؤخره ~~عن أجله وإن كان قد غاب على الثوبين ولو باع رجل من رجل أردبين من حنطة إلى ~~أجل فغاب المشترى عليه فأقاله من أردب قمح لم يكن فيه خير حل الاجل أو لم ~~يجل فالطعام بمنزلة العين في البيوع (قلت) فان أقاله بحضرة البيع من أردب ~~(قال) لا بأس بذلك ما لم يغب المشترى على الطعام وما لم يشترط إذا أقاله أن ~~يعجل له ثمن الأردب الباقي قبل محل الاجل أو على أن ينقده الساعة (قلت) فان ~~غاب المشترى على الطعام ومعه ناس لم يفارقوه فشهدوا أن هذا الطعام هو ~~الطعام الذي بعته بعينه (قال) إذا كان هكذا لم أر بأسا أن يقيله من بعضه ~~ولا يتعجل ثمن ما بقي قبل محل الاجل (قلت) لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه ~~على أن يعجل له ثمن ما بقي قبل محل الاجل (قال) لأنه يدخله تسجيل الدين على ~~أن يوضع منه قبل محله ألا ترى أن البائع قال للمشترى PageV04P122 # عجل لي نصف حقي الذي لي عليك على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف الدين ~~الذي لي عليك فيدخله بيع الطعام على تعجيل حق (قال مالك) ويدخله أيضا عرض ~~وذهب بذهب إلى أجل ألا ترى أن البائع وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى ~~أجل فأخذ خمسين أردبا وترك الخمسين الأخرى فكأنه باعه الخمسين التي لم يقله ~~منها وخمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يعجلها وبالخمسين الأردب التي ~~ارتجعها فيدخله سلعة وذهب نقدا بذهب إلى أجل (قلت) فما باله إذا أقاله من ~~خمسين ولم يشترط أن يعجل له ثمن الخمسين الباقية لم لا يدخله أيضا هذا. لم ~~لا يكون كأنه رجل باعه مائة دينار له عليه إلى أجن بخمسين أردبا وخمسين ~~دينارا أرجأها. لم لا يفسده بهذا ms1635 الوجه (قال) لأنه لم يغب عليه فيتهم أنه ~~سلف جر منفعة ولم يشترط عليه تعجيل شئ يفسد به بيعها وهذا إنما هو رجل أخذ ~~منه خمسين أردبا كأنه باعه إياها بخمسين دينارا فأخذها منه بخمسين وأرجأ ~~عليه الخمسين الدينار ثمنا للخمسين الأردب التي دفعها إليه على حالها إلى ~~أجلها فلا بأس بهذا وهو قول مالك (في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ ~~قبل الاجل خمسة أثواب) (وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ~~ما بقي) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجل ~~وأخذ منه قبل الاجل خمسة أثواب والبرذون على أن هضم عنه الخمسة الأثواب ~~التي بقيت عليه أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الاجل وسلعة سوى البرذون ~~(قال) قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عنى وتعجل ويدخله أيضا بيع وسلف ~~(قلت) وأين يدخله بيع وسلف في قول مالك (قال) دخله سلف وبيع أنه لما أعطاه ~~البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الاجل فكان الذي ~~عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلام من السلم ~~الذي عليه إذا حل أجل الثياب على أن باعه البرذون أو السلعة التي دفعها إلى ~~الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع وسلف (قلت) وأين يدخله ضع عنى وتعجل ~~(قال) ألا PageV04P123 # ترى لو أن الطالب أتاه فقال له عجل لي حقي قبل محل الاجل فقال له الذي ~~عليه الحق لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عنى فقيل لهما ان ذلك لا يصلح فقال ~~الطالب للمطلوب أنا أقبل منك سلعة سوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها فأعطاه ~~سلعة سوى أربعة أثواب أو أعطاه البرذون الذي كان رأس مال السلم وقيمته ~~أربعة أثواب وخمسة أثواب فهذا ضع عنى وتعجل (قلت) أرأيت أن كانت السلعة ~~التي أعطاه مع الخمسة أثواب قيمتها عند الناس لا شك فيه مائة ثوب من صنف ~~ثياب السلم (قال) لا خير فيه ms1636 أيضا ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب ~~وسلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الأثواب التي معها بعشرة أثواب إلى أجل ~~من صنف الخمسة الأثواب التي أعطاه إياها لم يحل هذا فهذا كذلك لا ينبغي أن ~~يأخذ خمسة قضاء من العشرة ويأخذ بالخمسة سلعة أخرى وهو قول مالك (ابن وهب) ~~قال وبلغني عن ربيعة أنه قال كل شئ لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا ~~يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن تبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لأنه ~~لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن ~~تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخل في قول ربيعة (قلت) ~~أرأيت الذي سلف البرذون في العشرة الأبواب إلى أجل فأخذ سلعة وخمسة أثواب ~~قبل محل الاجل أيدخله خذ منى حقك قبل محل الاجل وأزيدك (قال) نعم يدخله ~~دخولا ضعيفا وأما وجه الكراهية دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله ~~البائع بريح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله ~~بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل (قال) ربيعة ان الذي استقالاه جميعا كان ~~بيعا إنما الإقالة أن يتراد البائع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما ~~كان البيع عليه فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فإنما ذلك ~~بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء ~~فاستقال صاحبه فقال الذي باعه لا أقيلك إلا أن تربحني دينارا إلى أجل فان ~~هذا لا يصلح لأنه أخر عنه دينارا بالنقد PageV04P124 # وأخذ الحمار ما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى ~~له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى ذلك قبحه ~~وهاتان البيعتان مكروهتان (مالك بن أنس) عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب ~~وسليمان ابن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى ms1637 أجل ثم يشتري ~~بتلك تمرا قبل أن يقبضها (وقال) ابن شهاب مثله (وقال) لي ابن وهب وقال عمر ~~بن عبد العزيز مثله (وقال) لي مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل ~~العلم مثله (وقال مالك) ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ ~~الا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن (قلت) أرأيت أن بعت سلعة بعشرة دنانير ~~إلى أجل شهرا فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الاجل ~~(قال) إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إنما يتجر لنفسه العبد ~~بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا وإن كان العبد إنما يتجر للسيد بمال دفعه إليه ~~السيد فلا يعجبني ذلك (قلت) سمعت هذا من مالك قال لا (قلت) فان بعتها بعشرة ~~دنانير إلى شهر واشتريتها لابن لي صغير بخمسة دنانير قبل الاجل أيجوز ذلك ~~أم لا (قال) لا يعجبني ذلك (قلت) تحفظه عن مالك قال لا (قلت) أرأيت أن باع ~~عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الاجل أيجوز ~~ذلك في قول مالك أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني ذلك إذا ~~كان العبد يتجر لسيده (قلت) أرأيت أن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني ~~رجل أن أشتريها له قبل الاجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يعجبني ~~ذلك (قال) ولقد سألت مالك عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا ~~وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لي من رجل بنقد فانى لا أبصر ~~البيع (قال) لا خير فيه ونهى عنه (قلت) فان سأل المشتري البائع أن يبيعها ~~له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشترى (قال) هذا جائز لأنه ~~لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز شراؤه PageV04P125 # فكل شئ يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره ms1638 إذا وكله ~~(في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير) (على أن يبيعه الآخر عبده ~~بعشرة دنانير) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن ~~أبيعه عبدي بعشرة دنانير (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) ولا يكون هذا عبدا ~~ودنانير يعبد ودنانير وقد أخبرني أن مالكا لا يجوز الذهب بالذهب مع أحد ~~الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة وقد أخبرتني أيضا ~~أن مالكا قال لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة (قال ابن القاسم) قال مالك ~~ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة لان هذا عبد بعبد والعشرة ~~الدنانير بالعشرة الدنانير ملغاة لان هذا مقاصة (قلت) فإن لم يكن مقاصة بها ~~ولكنه أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير ~~معه إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده (قال) هذا لا يحل ~~لان هذا دنانير وعبد بدنانير وعبد (قلت) وإنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ~~ينظر إلى لفظهما (قال) نعم إنما ينظر إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما فان ~~تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا ~~الدنانير من عنده وهذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع ~~الذهبين سلعة من السلع أو مع أحد الذهبين سلعة إذا كان بذلك وجب بيعهما ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة ~~دنانير وأضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه ~~وعبده وعشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير ولا تخرج ~~الدنانير ويدفع عبده وأدفع عبدي أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا (قال) ~~إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه وان تقاصا فالبيع بينهما ~~منتقض لان مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان ~~البيع باطلا ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لان العقدة PageV04P126 # وقعت ms1639 حراما فلا يجوز هذا البيع على حال من الحال (قلت) فلو بعته عبدي ~~بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا (قال) قال مالك لا بأس بذلك ~~إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير (قلت) فإن كانا اشترطا على أن يخرج كل ~~واحد منهما الدنانير من عنده (قال) أرى ذلك حراما لا يجوز (قلت) إذا وقع ~~اللفظ من البائع والمشترى فاسدا لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشئ من ~~الأشياء لان اللفظ وقعت به العقدة فاسدة قال نعم (قلت) وكذلك أن كان اللفظ ~~صحيحا ووقع القبض فاسدا فسد البيع في قول مالك (قال) قال لي مالك إنما ينظر ~~في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس ~~به وان قبح الفعل وحسن القول لم يصلح (قلت) أرأيت أن باع سلعة بعشرة دنانير ~~إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم أيكون هذا البيع فاسدا أم لا (قال) لا ~~يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك (قلت) لم (قال) لان اللفظ ها هنا لا ينظر ~~إليه لان فعلهما يؤب إلى صالح وأمر جائز (قلت) وكيف يؤب إلى صلاح وهو إنما ~~شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة درهم (قال) لأنه لا يأخذ دنانير أبدا ~~إنما يأخذ دراهم فقوله عشرة دنانير لغو فلما كانت العشرة الدنانير في ~~قولهما لغوا علمنا أن ثمن السلعة إنما وقع بالمائة الدرهم وان لفظا بما ~~لفظا به (قلت) فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشترى من صاحبها سلعة ~~أخرى بعشرة دنانير على أن يتناقدا الدنانير فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا ~~السلعتين لم أبطلت البيع بينهما وإنما كان اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح ~~(قال) لأنهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل يؤب إلى فساد ان ~~أراد أن يفعلا ذلك قدرا عليه فإن كان يؤب إلى فساد إذا فعلا ذلك ويقدران ~~على أن يفعلا ذلك فالبيع باطل باللفظ وإن لم يفعلا لأنهما إذا كان يقدران ~~على أن يفعلا ذلك ms1640 فيكون فاسدا فإنهما وإن لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه وقد ~~وقعت العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله (قلت) والأول الذي ~~باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم لم فرقت بينهما ~~وبين هذين (قال) لان لفظ هذين كان غير جائز ولفظهما يؤب إلى PageV04P127 # صلاح ولا يؤب إلى فساد لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في ~~فعلهما الا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم ~~لأنه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فإنما يؤب فعلهما إلى ~~صالح حين يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير ذلك فلذلك ~~جاز (قال ابن القاسم) وكذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن ~~تعطيني حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس به إنما وقع الثوب بالحمار ~~والدنانير لغوا فيما بينهما (في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ ~~به سلعة) (ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر) (قلت) أرأيت أن كان ~~لي على رجل دين إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن ~~أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أيصلح هذا (قال) قال مالك هذا بيع وسلف لا يصلح ~~هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل ~~من الآجال (قال) قال مالك وان أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن ~~حالا كما هو فلا بأس بذلك وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز (قلت) أرأيت ~~أن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الاجل بعته تلك الحنطة بدين لي أجل (قال) ~~قال مالك لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين (في الرجل يكون له الدين الحال ~~على رجل أو إلى أجل) (فيكترى منه به داره سنة أو عبده) (قلت) أرأيت لو أن ~~لي دينار على رجل وهو حال أو إلى أجل أيصلح لي أن أكتري به ms1641 من الذي لي عليه ~~الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر (قال) قال لي مالك لا يصلح هذا كان الدين ~~الذي عليه حالا أو إلى أجل لأنه يصير دينار بدين فسخ دنانيره التي له في شئ ~~لم يقبض جميعه (قلت) فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في ~~رؤس النخل بعد ما حل بيعها (قال) مالك إذا كانت حين PageV04P128 # أزهت أو أرطبت فلا ينبغي وان كانت الثمرة قد استجدت وليس لاستجدادها ~~استئخار وقد تستجد الثمرة ولاستجدادها استئخار وقد يبيس الحب وليس لحصاده ~~استئخار فإذا استجدت الثمرة واستحصد الحب وليس لشئ من ذلك تأخير فلا أرى به ~~بأسا وان كأن لاستجدادها تأخير ولحصاده تأخير فلا خير فيه (قال) وإذا كان ~~كما وصفت لك فلا بأس به (قال مالك) وانه ليعرف استبانتها عنها ولكن إذا كان ~~على ما وصفت لك ليس في واحد منهما استئخار لاستجداد ثمر ولا لحصاد الحب فلا ~~أرى به بأسا أن تأخذه من دين لك على صاحبك (قال) فقيل لمالك أفيبيع الرجل ~~دينار له على رجل من رجل آخر بثمرة له قد طابت وحل بيعها (قال) نعم لا بأس ~~بذلك ولم يره مثل الذي عليه الدين إذا باعه من الذي له الدين (قال) وتفسير ~~ما أجاز مالك من هذا فيما قال لي لان الرجل لو كان له على رجل دين فاشترى ~~به منه جارية فتواضعاها للحيضة لم يكن فيه خير حتى يناجز * ولو أن رجلا باع ~~من رجل دينار له على رجل آخر بجارية فتواضعاها للحيضة أو سلعة غائبة لم يكن ~~بذلك بأس لان هذا لا ينقد في مثله وهذا لم ينتقد شيئا * ولو أن رجلا كان له ~~على رجل دين فأخذ منه به سلعة غائبة قال مالك لا يجوز ذلك وهو يجوز أن يبيع ~~الرجل سلعة له غائبة بدين للمبتاع على رجل آخر وإنما فرق ما بين ذلك أن ~~الدين إذا كان على صاحبه لم يبرأ منه الا بأمر يناجزه والا كان كل ms1642 تأخير ~~فيه من سلعة كانت غائبة أو كانت جارية يتواضعانها للحيضة يصير صاحب الدين ~~يجتر بذلك فيما أنظر وأخر في ثمن سلعته منفعة وان الذي باع السلعة الغائبة ~~بدين على رجل آخر أو باع تمرا قد بدا صلاحه بدين على رجل آخر لم يجر إلى ~~نفسه منفعة الا بما فيه المناجزة ان أدركت السلعة قائمة كان البيع له ثابتا ~~ولم يكن يجوز له فيه النقد فيكون إنما أخر ذلك لمكانه والثمرة كذلك وقد ~~استنجزها منه وصار حق صاحب الثمرة في الدين الذي على الرجل الآخر (قال) ~~وهذا قول مالك في هذه المسألة فيما قلت لك وتفسير قوله (قال سحنون) ألا ترى ~~أن ابن أبي سلعة قال كل شئ كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل ~~الاجل PageV04P129 # أو لم يحل فلا تبعه منه بشئ وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه ~~وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا بنظر تك إياه ولو بعته ~~بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب رماء إلا أن يشتريه منك فينقدك ~~ذلك يدا بيد رجلا مائة أردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الاجل فقلت له أعطني ~~خمسين وأضع عنك الخمسين أيصلح هذا أم لا (قال) قال مالك لا يصلح هذا لأنه ~~يدخله ضع عنى وتعجل والقرض في هذا والبيع سواء (قال ابن القاسم) وابن وهب ~~عن مالك بن أنس عن أبي الزياد عن بشر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح ~~أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسألوه أن ~~ينقدوه ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا ~~توكله (قال ابن وهب) وان ابن عمر وأبا سعيد الخدري وابن عباس والمقداد بن ~~عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيصة بن ~~ذؤيب كلهم ينهى عنه (وقال) ابن عمر أتبيع ستمائة بخمسمائة (وقال) ms1643 المقداد ~~لرجلين صنعا ذلك كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله وان عمر بن الخطاب قد ~~كره ذلك (وقال) سليمان بن يسار إذا حل الاجل فليضع له ان شاء (ابن وهب) عن ~~الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في رجل كان له علي أخيه دين فقال له عجل لي ~~بعضه وأؤخر عنك ما بقي بعد الاجل قال يحيى كان ربيعة يكرهه (وقال ابن وهب) ~~عن الليث بن سعد وكان عبيد الله بن أبي جعفر يكره ذلك (قلت) أرأيت أن بعت ~~عبدا لي بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة أو إلى أجل فلما حل الاجل أخذت ~~بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدي أيجوز هذا أم لا (قال) ~~لا يجوز هذا قال ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك الا ما كان يجوز لك ان تسلم ~~عبدك فيه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال سحنون) وحديث ابن المسيب ~~وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وجابر بن عبد الله أصل هذا ~~الكتاب كله وما أشبهه وما قال ربيعة PageV04P130 # أسفل دليل على هذا الأصل أيضا من جهة أخرى (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ~~ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف ~~واحد وإن كان إلى أجل فلا يصل الا مثلا بمثل وإن كان من غير صنف واحد فلا ~~بأس به اثنين بواحد إلى أجل (ابن وهب) قال يونس عن ربيعة قال والذي لا يجوز ~~من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسبح الولايد ~~بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابرتين وأشباه ذلك فهذا الذي ~~يتبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة ~~فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلال منه كالرائطة السابرية ~~بالرايطتين من نسج الولائد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة ~~إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد مرة ويبور نسج ms1644 الولائد ~~مرة وينفق السابري فهذا الذي لا يعرف فضله الا بالرجاء ولا يلبث ثياب ~~الرماء فكان هذا الذي اقتاس به ثم رأي فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما ~~قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به (قال سحنون) ألا ترى أن ~~التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله ورجى فيه الفضل وخيف ~~عليه الوضيعة صار بيعا جائزا وخرج من العينة المكروهة التي قد عرف فضلها ~~واتضح رباها في بيع ما ليس عندك ان صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس ~~عنده ثم يبتاعه وقد عرف سعر السوق وتبين له ربحه فيشتري بعشرة وبيع بخمسة ~~عشر إلى أجل فكأنه إنما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا إنما ~~ذلك من الدخلة والدلسة (في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى ~~أجل) (فيلقاه قبل الاجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه) (قلت) ~~أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الاجل فقلت له هل ~~لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك ~~لأنك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز ألا ترى أنك فسخت PageV04P131 # دينار في دين (قلت) فلو حل الاجل لم يكن بذلك بأس أن آخذه من سمراء ~~محمولة أو من المحمولة سمراء (قال) نعم لا بأس به في قول مالك إذا كان ذلك ~~يدا بيد لأنه يشبه البدل (في البيع والسلف الرجل بيع السلعة بثمن على أن ~~يسلف) (المشترى البائع أو البائع المشترى أو متى ما جاء بالثمن فالسلعة له) ~~(قلت) أرأيت لو بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن ~~أسلفني المشترى خمسين دينارا (قال) البيع فاسد ويبلغ به قيمته إذا فات ~~مائتي دينار (قلت) لم (قال) لان العقدة وقعت فاسدة لان فيها بيعا وسلفا ~~ولان البائع يقول أنا لم أرض أن أبيع عبدي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار ~~الا بهذه الخمسين ms1645 التي أخذتها سلفا فهذا يبلغ بالعبد ها هنا قيمته ما بلغت ~~إذا فات وإذا كان أبدا مثل مسألتك هذه فانظر إلى القيمة فإن كانت القيمة ~~فوق الثمن فإنه يبلغ للبائع قيمة العبد وإن كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ ~~العبد الأكثر من القيمة أو الثمن (قلت) فلو باع العبد بمائة دينار وقيمته ~~مائتا دينار على أن أسلف البائع المشترى خمسين دينارا (قال) هذا لا يزاد ~~على الثمن أن كانت القيمة أكثر ويرد السلف لان البائع قد رضى أن يبيع بمائة ~~دينار ويسلف خمسين دينارا أيضا فهذا ينظر أبدا إلى الأقل من الثمن ومن ~~القيمة فيكون للبائع الأقل من ذلك أبدا وفى مسألتك الأولى إنما ينظر إلى ~~الأكثر من القيمة أو الثمن فيكون للبائع الأكثر من ذلك أبدا وهذا إذا فات ~~العبد فأما إذا كان العبد قائما بعينه لم يفت بحوالة الأسواق أو غيرها من ~~وجوه الفوت فان البيع يفسخ بينهما إلا أن يرضى من اشتراط السلف أن يترك ما ~~اشترط من السلف أو يثبت البيع فيما بينهما فذلك له (قلت) لم كان هذا الذي ~~اشترط السلف إذا ترك السلف ورضى بذلك ثبت البيع بينهما (قال) كذلك قال لي ~~مالك في هذه المسألة (قال) وقال مالك في البيع والسلف إذا ترك الذي اشترط ~~السلف ما اشترط صحت العقدة (قال) وهو PageV04P132 # مخالف لبعض البيوع الفاسدة (قلت) وهذه المسائل التي سألتك عنها من البيع ~~والسلف أهو قول مالك (قال) نعم منه ما سمعته منه ومنه ما بلغني عنه (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو أحق ~~بالجارية أيجوز هذا في قول مالك قال لا (قلت) لم (قال) لان هذا يصير كأنه ~~بيع وسلف (في السلف الذي يجر منفعة) (قلت) أرأيت أن أسلمت ثوبا في ثوب مثله ~~إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل (قال) إن كان ذلك سلفا فذلك ~~جائز وان كانا إنما اعتزيا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو ms1646 المقرض ~~منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم بذلك صاحبه فلا يجوز (قلت) وكذلك أن أقرضته ~~دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه إلا ~~أنه كره أن يكون في بيته وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا (قال) ~~قال مالك لا يجوز هذا (قلت) وهذا في الدنانير والدراهم والعروض وما يكال أو ~~يوزن وكل شئ يقرض هو بهذه المنزلة عند مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن قال ~~المقرض إنما أردت بذلك منفعة نفسي أيصدق في قول مالك ويأخذ حقه قبل الاجل ~~(قال) لا يصدق ولكنه قد خرج فيما بينه وبين خالقه (قلت) وإن كان أمرا ظاهرا ~~معروفا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا ويبطل الاجل في قول ~~مالك (قال) نعم لأنه ليس بسلف والتمام إلى الاجل حرام وهو تعجل له وإنما ~~مثل ذلك الذي يبيع البيع الحرام إلى أجل فيفسخ الاجل ويكون عليه قيمته نقدا ~~إذا فاتت السلعة ولا يؤخر القيمة إلى الجل (قال) وسمعت مالكا يحدث أن رجلا ~~أتي عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن أنى أسلفت رجلا سلفا واشترطت ~~عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله ذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد ~~الرحمن قال السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف ~~تريد بن وجه صاحبك فليس لك الأوجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ به خبيثا بطيب ~~فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق PageV04P133 # الصحيفة فان أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وان أعطاك دون ما أسلفته فأخذته ~~أجرت وان هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما ~~أنظرته (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شعيب مولى ~~الأنصار أنه استسلف بإفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر ~~منقوشا فسأل ابن عمر عن ذلك فقال لولا الشرط الذي فيه لم يكن ms1647 به بأس وقال ~~ابن عمر إنما القرض متحد (وقال) القاسم وسالم انه لا بأس به ما لم يكن ~~بينهما شرط (قال) ابن عمر من أسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه (ابن وهب) عن ~~رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وأبى الزناد وغير واحد من أهل العلم ان ~~السلف معروف أجره على الله فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته ~~شيئا ولا تشترط عليه الا الأداء (وقال) عبد الله بن مسعود من أسلف سلفا ~~واشترط أفضل منه وإن كان قبضه من علف فإنه ربا ذكره عنه مالك بن أنس (قلت) ~~أرأيت لو أني أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفينيها بالإسكندرية (قال) قال ~~مالك ذلك حرام (قال) وقال مالك نهى عنه عمر بن الخطاب وقال فأين الجمال ~~(قال) وقال مالك كل ما أسلف من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك ~~إياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير فيه (قال) فقلنا له فالحاج يتسلف من ~~الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول أو فيك إياه في موضع كذا وكذا في ~~مكان كذا وكذا لبلد آخر (قال) لا خير في ذلك ولكنه يسلفه ولا يشترط (قال) ~~ولقد سئل مالك عن الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل وللآخر عند مسكن الآخر ~~أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه أعطني ها هنا طعاما بموضعي ~~الذي أسكن فيه من زرعك وأنا أعطيك في موضعك الذي تسكن فيه من زرعي (قال) ~~فقال لا خير في ذلك (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد ~~زرعه ويبس وزرع الآخر لم يستحصد ولم يبيس وهو يحتاج إلى الطعام فيقول له ~~أسلفني من زرعك هذا الذي قد يبيس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما ~~وأذريهما وأكيلهما PageV04P134 # فأعطيك ما فيهما من الكيل (قال) قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه ~~المرفق لصاحبه وطلب الآخر فلا بأس بذلك. ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من ~~الزرع الكثير فيقرض منه الشئ اليسير فليس يخف ms1648 بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب ~~فلا أرى به بأسا وإن كان يدرسه له ويحصده له ويذريه له إذا كان ذلك من ~~المسلف على وجه الاجر والطلب المرفق بمن أسلف وإن كان إنما أسلفه لان يكفيه ~~مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح (قال) فقلنا لمالك فالدنانير والدراهم ~~يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه إياها ببلد آخر (فقال) إن كان ذلك من ~~الرجل السلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له ~~كما يفعل أهل العراق بالسفتجات (قال) فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا ~~وليس في الدنانير جمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إن أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك ~~بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به (قال ابن وهب) وكان ربيعه ~~وابن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وعراك بن مالك الغفاري وابن أبي ~~جعفر كلهم يكرهه بشرط (ابن وهب) عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن قال في امرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة ~~(قال) ربيعة لا تعطيها الا بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها الا ~~بمكة (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن ابن السباق عن زينب البقعية أنها سألت ~~عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر وتأخذ تمرا مكانه بالمدينة (قال) لا وأين ~~الضمان بين ذلك أتعطى شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى (في رجل استقرض أردبا من ~~قمح ثم أقرضه رجلا بكيله) (قلت) أرأيت لو أنى استقرضت أردبا من حنطة وكلته ~~ثم أقرضته رجلا على كيلي (قال) لا يصلح أن تقرضه إياه لأنه كأنه أخذ هذه ~~الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الأردب الذي كاله له صاحبه وله ما زاد ~~على أن عليه أردبا من حنطة PageV04P135 # والكيل يكون له نقصان وريع فهذا لا يصلح إلا أن يقرضه إياه قبل ms1649 أن يكيله ~~ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة بكيل واحد ~~دينا على الذي قبضها الذي استقرضها ودينا للذي أقرضها على الذي استقرضها ~~وان استقرض هذه الحنطة ثم كالها ورجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذي قد رأى ~~كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس (قلت) فان استقرضت أردبا من حنطة وكلته ~~ثم بعته بكيلي ذلك ولم يكله المشترى ولم ير كيلي حين استقرضته (قال) لا بأس ~~بذلك عند مالك إذا باعه بنقد وإن كان بدين فلا خير فيه (قلت) ولم جوزته إذا ~~باعه أن يدفعه بكيله الأول إذا رضى المشترى بذلك شهد هذا الكيل أو لم يشهده ~~ولم يجزله إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضى المستقرض ذلك إلا أن يكون قد ~~شهد كيله الأول (قال) قال لي مالك في البيع ان ما كان فيه من زيادة أو ~~نقصان فهو للبائع وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ~~ما قد عرف الناس من زيادة الكيل ونقصانه فذلك لازم للمشترى وليس له أن يرجع ~~على البائع بشئ وما كان من زيادة أو نقصان ويعلم أنها من غير الكيل فان ~~البائع يرجع بالزيادة فيأخذها والمشترى يرجع بالنقصان فيأخذه من رأس ماله ~~وليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة (قال) والقرض عندي إنما يعطيه بكيل يضمنه ~~له على أن يأخذه منه كيلا قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة والنقصان على أن ~~يعطيه كيلا يضمنه له فلا ينبغي إلا أن يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ~~ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه أو يكون الذي يقرض يقول الذي ~~استقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فان قال له ذلك فلا بأس به ويكون القول ~~في ذلك القول المستقرض (في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه) ~~(قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز لي أن أبيعه منه قبل الاجل ~~وأقبض الثمن (قال) نعم لا بأس به أن ms1650 تبيعه منه قبل محل الاجل بجميع السلع ~~عند مالك ما حاشا الطعام والشراب كله وإذا حل الاجل فلا بأس أن تبيعه طعامه ~~PageV04P136 # ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف طعامه الذي ~~أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه (قلت) فان أقرضت ~~رجلا طعاما فلما حل الاجل قال لي خذ منى مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب (قال) ~~لا بأس بذلك في قول مالك (قال) وقال لي مالك فإن كان الذي أقرضه حنطة فأخذ ~~دقيقا حين حل الاجل فلا يأخذ الا مثلا بمثل وكذلك أن أخذ شعيرا أو سلتا فلا ~~يأخذ شعيرا ولا سلتا الا مثلا بمثل وأما قبل محل الاجل فلا تأخذ الا مثل ~~حنطتك التي أقرضته ولا تأخذ شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام ~~قبل محل الاجل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل ويدخله ضع وتعجل ~~(قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الاجل بعته تلك الحنطة ~~بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا (قال) لا يصلح ~~ذلك إلا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك ~~اذهب بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما وذهب حتى ~~تصير تطلبه بذلك فلا خير فيه لأنه يصير دينا بدين (وأخبرني) ابن وهب عن ابن ~~لهيعة وحياة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل ~~يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف ~~الناس (قال) لا بأس به (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله ~~وعمر بن عبد العزيز وربيعة وابن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض ~~في السلف (وقال مالك) لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ولا بأس ~~بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل ms1651 منه وإنما الذي نهى عنه الطعام ~~الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف (قال) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها ~~منه سلعة حاضرة أو غائبة) (قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم إلى أجل ~~فلما حل الاجل بعته بالألف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل ~~أن يقبضها منى (قال) أرى البيع جائزا PageV04P137 # ويقبض سلعته إذا خرج لان مالكا قال لي إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر ~~منه به سلعة بعينها إذا كانت السلعة غائبة ولا تشتر بذلك الدين جارية ~~لتتواضعاها للحيضة ولا تشتر به سلعة على أن أحد كما فيها بالخيار وهذه ~~السلعة التي سألت عنها ان كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائعها أن ~~يمنعه من قبضها فإنما هو رجل ترك سلعته وقام عنها فإذا رجع أخذ سلعته (قال) ~~ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به منه طعاما فيكثر ~~كيله فيقول له بعد مواجبته البيع بالدين الذي عليه أذهب فأتي بدوابي أحمله ~~أو أكتري له منزلا أجعله فيه أو آتى بسفن أتكاراها لهذا الطعام فيكون في ~~ذلك تأخير اليوم واليومين (قال) قال مالك لا بأس بذلك وهو خفيف (فقلت) ~~لمالك فان كاله فغربت الشمس فبقي من كيله شئ فتأخر إلى الغد حتى يستوفى ~~(قال) مالك لا بأس بهذا ليس في هذا دين بدين وأراه خفيفا ولكني أرى ما كان ~~في الطعام تافها يسيرا لا خطب له في المؤنة والكيل مما يكال أو يوزن أو يعد ~~عدا مثل الفاكهة وما أشبهها أو قليل الطعام فان ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح ~~أن يؤخره الا ما كان يجوز له في مثله أن يأتي بحمل يحمله أو مكتل يجعله فيه ~~فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول مالك (قال سحنون) وقول ابن أبي سلمة دليل ~~على هذا كل شئ كان لك على غريم نقدا فلم ms1652 تقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم ~~يحل فلا تبعه منه بشئ وتؤخره عنه (في قرض العروض والحيوان) (قلت) هل يجوز ~~القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك في قول مالك ~~(قال) لا بأس بذلك وذلك جائز في قول مالك وكل شئ يقرض فهو جائزا إذا كان ~~معروفا الا الجواري (مالك بن أنس) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ~~رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل ~~من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطى الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم ~~آخذ فيها الا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه ان خيار الناس PageV04P138 # أحسنهم قضاء (قلت) أيصلح أن أستقرض تراب الفضة في قول مالك (قال) لا يصلح ~~ذلك عندي (في هدية المديان) (قلت) ما يقول مالك في رجل له على رجل دين ~~أيصلح له أن يقبل منه هديته (قال) قال مالك لا يصلح أن يقبل هديته إلا أن ~~يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا وهو يعلم أن هديته إليه ليس لمكان دينه ~~فلا بأس بذلك (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح ~~قال له رجل انى أسلفت رجلا فأهدى إلي قال لا تأخذه قال فكان يهدى إلى قبل ~~سلفي قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا مالا قال مثل السلف سواء (وقال عطاء) ~~فيهما إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدى لك لما تظن فخذ منه ~~(ابن وهب) عن يحيى ابن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان ~~عليه دين أو سلف فان ذلك لا يتقابحه أحد (قال) وأما من لم يكن يجرى ذلك ~~بينهما قبل الدين وسلف هدية فان ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه (ابن وهب) عن ~~الحرث بن نبهان عن أيوب عن ابن سيرين أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن ~~الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له ms1653 هدية فردها إليه عمر فقال إني قد علم أهل ~~المدينة أنى من أطيبهم ثمرة أفرأيت أنما أهديت إليك من أجل مالك على اقبلها ~~فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية (في رجل استقرض رطلا من ~~خبز الفرن) (على أن يعطى من خبز التنور) (قلت) أرأيت أن استقرضت رجلا رطلا ~~من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا ~~(قال) لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي ~~أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا PageV04P139 # على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه ~~سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز ~~(قلت) فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز ~~الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك (قال) نعم لا بأس بذلك لان مالكا قال إذا حل ~~الاجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير ~~شرط إذا حل الاجل (في رجل استسلف حنطة ثم اشترى حنطة) (فقضاها قبل أن ~~تستوفى) (قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الاجل اشترى حنطة ~~من السوق فقال لي اقبضها في حنطتك التي لك على (قال) قال مالك لا بأس بذلك ~~(قلت) وكذلك لو اشتريت من رجل حنطة مضمونة وله على رجل آخر حنطة مثلها قد ~~أقرضها إياه فقال لي اقبضها منه (قال) قال مالك بأس بذلك (قلت) وكذلك لو ~~كان لرجل على طعام من قرض فلما حل الاجل قلت له خذ هذه الدراهم فاشتر بها ~~طعامك واقبض حقك (قال) قال مالك لا بأس بذلك (في رجل أقرض رجلا دينارا أو ~~طعاما) (على أن يوفيه ببلد آخر) (قلت) أرأيت لو أنى أقرضت رجلا دنانير أو ~~دراهم على أن يقضيني دنانير أو دراهم في بلد آخر أيجوز هذا أم لا (قال) إذا ms1654 ~~ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن تشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي ~~يسلف في ذلك منفعة إذا كان الاجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه ~~القضاء (قلت) فان أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد (قال) إذا حل الاجل ~~أخذه به حيثما وجده (قلت) فان قال أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني ~~بأفريقية ولم يضرب لذلك أجلا (قال) قال PageV04P140 # مالك لا يعجبني ذلك (قلت) فان استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على ~~أن يقضيه بإفريقية (قال) هذا فاسد في قول مالك وان ضرب لذلك أجلا (قلت) وما ~~فرق بين الدراهم والطعام في قول مالك (قال) لان الطعام له حمل والدنانير لا ~~حمل لها فلذلك جوزه مالك (في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم ~~يحل) (قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا كراما من حنطة إلى أجل وأقرضني كرا من حنطة ~~إلى أجل وأجلهما واحد وصفتهما واحدة فقلت له قبل محل الاجل خذ الطعام الذي ~~لي عليك بالطعام الذي لك على قضاء وذلك قبل محل أجل الطعام (قال) لا بأس به ~~في رأيي (قلت) لم (قال) لأنه إنما عجل كل واحد منهما دينا عليه من قرض فلا ~~بأس به أن يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الاجل (قلت) فان حل أجل ~~الطعامين الذي لي على صاحبي والذي له على فتقاصصنا وذلك من قرض أيجوز ذلك ~~في قول مالك قال نعم (قلت) ولم جوزته إذا حل الاجل أو لم يحل (قال) لأنه ~~ليس ها هنا بيع الدين بالدين وإنما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من ~~دين عليه قد حل أو لم يحل (قلت) فان حل أجل أحد الطعامين ولم يحل الآخر ~~وهما جميعا من قرض أيصلح لنا أن نتقاص في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك ~~وإنما هذا رجل عليه طعام إلى أجل فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك (قلت) وكل ~~دين من قرض يكون على من ذهب أو ms1655 فضة أو طعام أو شئ مما يكال أو يوزن مما ~~يؤكل أو يشرب ومما لا يؤكل ولا يشرب وكان لي على الذي له على هذا الدين دين ~~مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل ~~الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد (قال) نعم ~~والذهب والورق والعروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض والآجال مختلفة إلا ~~أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم ~~يحل الآخر وأما الطعام فليس يصلح لهما أن يتقاصا إذا كانا جميعا ~~PageV04P141 # من سلم حلت الآجال أو لم تحل حتى يتقابضا (قلت) وإن كان أحدهما من قرض ~~والآخر من سلم فحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض أيصلح لنا أن نتقاص (قال) ~~لا لان أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وكذلك قال لي مالك ~~(قلت) فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم والآجال مختلفة أو سواء (قال) ~~فلا يصلح لهما أن يتقاصا حتى يحل الأجلان فإذا حل الأجلان جاز لهما أن ~~يتقاصا (قلت) فإن كان قد حل أجل السلم ولم يحل أجل القرض أيصلح لي أن أقاصه ~~(قال) لا لان أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وهذا لا يصلح ~~عند مالك (قلت) فإن كان الطعام من قرض وكان الذي على محمولة والذي على ~~صاحبي سمراء والآجال مختلفة وهو كله من قرض أيصلح لنا أن نتقاص (قال) لا ~~يصلح لهما أن يتقاصا اختلفت الآجال أو اتفقت إلا أن يحل الأجلان جميعا ~~فيتقاصان فلا بأس به لأنه إنما هو بدل إذا حل الأجلان وإنما كرهه قبل ~~الأجلين وإن كان أحد الأجلين قد حل لأنه سمراء ببيضاء إلى أجل أو بيضاء ~~بسمراء إلى أجل فهو بيع السمراء بالمحمولة إلى أجل (قال) ومما بين لك ذلك ~~أنك لو أسلفت رجلا في محمولة إلى أجل أو ms1656 شعيرا أو أقرضته ذلك ثم أردت أن ~~يقضيك سمراء من محمولة قبل محل الاجل أو محمولة من شعير قبل محل الاجل وكان ~~ذلك سلفا (قال) مالك لا ينبغي ولا يصلح فلذلك إذا كانت السمراء أو محمولة ~~آجالهما مختلفة فلا تكون المقاصة فيما بينهما جائزة (وقال مالك) وإذا كان ~~لرجل عليك عرض ولك عليه خلاف الذي له عليك من العرض فان حل أجلهما فلا بأس ~~بأن تقاصه عرضك بعرضه (قال) وإن كان أجل عرضك سواء ولم تحل آجالها فلا بأس ~~بأن تقاصه عرضك بعرضه وان اختلفت آجالهما ولم يحلا فلا خير في أن تقاصه به ~~(قال ابن القاسم) وان حل أجل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس به (قال ملك) ~~والدنانير والدراهم ان حلت آجالهما فلا بأس به وإن لم تحل وكانت آجالهما ~~واحدة فلا خير فيه لأنه بيع ورق بذهب إلى أجل (قال) وان حل أحد الأجلين ولم ~~يحل الآخر فلا خير فيه لأنه بيع PageV04P142 # الذهب بالورق أيضا إلى أجل (قال ابن القاسم) ولا يجوز للرجل أن يبيع عرضا ~~إلى أجل بعرض مثله إلى أجل لان الذمم تلزمهما ويصير دينا بدين وإن كان ذلك ~~الدين عليهما إلى أجل ولكل واحد منهما على صاحبه مثل الذي له عليه في صفته ~~فتتاركا والأجلان مختلفان فتتاركا فلا بأس به لان ذمتهما تبرأ ولا يشبه هذا ~~الأول لان ذمة ذينك تنعقد ويصير دينا في دين وذمة هذين تبرأ فهذا فرق ما ~~بينهما (قال) وهذا رأيي (قال) وإنما قلت لك في الطعام والعروض إذا كان الذي ~~على كل واحد منهما من ذلك صفة واحدة أن يتتاركا فلا بأس به إذا كان ذلك قبل ~~الاجل إذا كان ذلك في الطعام من قرض وكانت العروض من بيع أو قرض (قال) لان ~~مالكا قال لي لو أن رجلا كان له على رجل ذهب إلى شهر وللآخر عليه ذهب إلى ~~سنة وهي مثل وزنها فتقاصا (قال) قال لي مالك لا بأس به فقست أنا العروض ~~والطعام على هذا الذي ms1657 لاشك فيه أن شاء الله ولو كأن يكون في الطعام إذا ~~كانا من قرض جميعا إذا تقاصا إذا اختلفت آجالهما ولم يحلا بيع الطعام ~~بالطعام إلى أجل لكان في الذهب إذا لم يحلا بيع ذهب بذهب إلى أجل فلا بأس ~~به فيهما (قلت) والتمر والحبوب إذا اختلفت ألوانه فهو مثل الحنطة في جميع ~~ما وصفت لي من العروض والسلم فيه إذا أرادنا أن نتقاص قال نعم (قلت) والزيت ~~وما أشبهه على هذا القياس قال نعم (قلت) أرأيت لو أنى أقرضت رجلا أردبا من ~~حنطة إلى أجل وأخذت منه حميلا وأقرضني أردبا من حنطة بغير حميل إلى أجل ~~أبعد من أجل طعامي الذي لي عليه فأردنا أن نتقاص (قال) لا بأس بذلك في قول ~~مالك (قلت) أرأيت لو أن لرجل على مائة أردب من حنطة سلما فلما حل الاجل قلت ~~لرجل أقرضني مائة أردب من حنطة ففعل فقلت للذي له على السلم اقبضه منه ~~أيجوز هذا في قول مالك أن يكون بكيل واحد قرضا على وأداء عنى من سلم على في ~~قول مالك قال نعم (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال ~~إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس فابتعت قمحا بسلف وقلت ~~لصاحبك اقبض منه فلا أرى ذلك PageV04P143 # يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه ثم تعطيه (وعن) بكير بن الأشج وابن أبي ~~جعفر مثله (وقال ابن أبي جعفر ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن ~~تقول للبائع أوف هذا كذا وكذا (قال ابن وهب) قال الليث وقال يحيى مثله (قال ~~ابن وهب) وقال مالك في هذا ان أمر المشترى أن يذهب إلى رجل كان له قبله ~~طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى (قال مالك) وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس بأن يحيل ~~الذين عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لان ذلك ليس بيع ms1658 وإنما هو ~~رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا (تم كتاب الآجال والحمد ~~لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد) (النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) ~~(ويليه كتاب البيوع الفاسدة) PageV04P144 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ~~محمد النبي الأمي) (وعلى آله وصحبه أجمعين) (كتاب البيوع الفاسدة) (في ~~البيوع الفاسدة) (قلت) أرأيت من اشترى ثيابا بيعا فاسدا أو حيوانا أو رقيقا ~~فطال مكثها عنده ولم تتغير أسواقها أله أن يرد ذلك وقد طال مكثها عنده ~~(قال) قال مالك أما الحيوان فإنها لا تثبت على حالها انها تنمو أو تنقص فان ~~طال مكثها عند المشترى كان ذلك فوتا وأما الثياب والعروض كلها غير الحيوان ~~والرقيق فان تغيرت أسواقها أو دخلها العيب فقد فاتت (قلت) أرأيت أن تغيرت ~~أسواق هذه العروض ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها المشترى أله أن يردها ~~وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها (قال) ليس له أن يردها لأنها قد تغيرت ~~بالأسواق فلما تغيرت لزمته القيمة فليس تسقط تلك القيمة عنه وان عادت إلى ~~أسواقها (قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا أو عروضا بيعا فاسدا فبعتها ثم ~~اشتريتها أوردت على بعيب ولم تتغير هذه العروض ولا هذه الثياب بزيادة سوق ~~ولا نقصان سوق أيكون لي أن أردها على الذي باعني أم ترى بيعي قويا (قال) له ~~أن يرد ذلك على البائع عند مالك إذا رجعت إليه السلعة باشتراء أو بهبة أو ~~بصدقة أو بميراث أوردت عليه بعيب إذا كانت عروضا لم تتغير بالأبدان ولا ~~بالأسواق وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتا وله أن يردها ~~(وقال) PageV04P145 # غيره ليس له أن يردها لأنه قد لزمته القيمة فيها (قلت) فإن كانت حين ~~باعها تغيرت عن أسواقها ثم رجعت إليه بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية أو ~~شراء أوردت بعيب فرجعت إليه يوم رجعت وهي على أسواقها يوم اشتراها أله أن ~~يردها على البائع (قال) لا لأنها لما تغيرت ms1659 على أسواقها كان ذلك فوتا حين ~~تغيرت عنده أو عند غيره (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جارية بجاريتين غير ~~موصوفتين (قال) البيع باطل عند مالك (قلت) فان قبضت الجارية على هذا البيع ~~فذهبت عينها عندي ألصاحبها الذي باعها منى أن يأخذها منى ويأخذ ما نقصها ~~(فقال) لا إلا أن تشاء أنت أن تدفعها إليه وما نقصها (قلت) وما يكون على ~~(قال) عليك قيمتها يوم قبضتها لأنك قبضتها على بيع فاسد فلما حالت بتغير ~~بدن لزمتك قيمتها عند مالك (قلت) وكذلك أن كانت أسواقها قد تغيرت لزمتني ~~القيمة فيها ولم يكن لي أن أردها في قول مالك قال نعم (قلت) فان قال الذي ~~باعها أنا آخذها عوراء أرضى بذلك أو قال أنا آخذها وإن كان سوقها قد نقص ~~وأبيت أنا أن أدفعها إليه قلت أدفع إليك قيمتها أيكون لي ذلك أم يلزمني أن ~~أدفعها إليه بنقصانها في قول مالك (قال) ذلك إلى المشترى ان شاء دفعها ~~ناقصة كما طلبها منه بائها وان أبى إلا أن يعطيه القيمة فذلك له عند مالك ~~(قلت) وكذلك أن كانت قد زادت في بدنها أو زادت في سوقها فقال المشترى أنا ~~أدفعها إليك أيها البائع بزيادتها وقال البائع لا أقبلها ولكن آخذ قيمتها ~~(قال) ذلك للبائع عند مالك ان شاء قبلها كما رضى المشتري بزيادتها وان أبى ~~لم يجبر على ذلك وكانت القيمة له على المشترى وتكون الجارية للمشترى (قلت) ~~وكذلك أن كانت هذه الجارية على حالها إلا أنها قد ولدت عند مشتريها (قال) ~~الولد فوت (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال لي مالك إذا ولدت الأمة ~~فهو فوت في البيع الحرام. وليس الولد فوتا في العيوب وان وجد بها مشتريها ~~عيبا والبيع صحيح وقد ولدت عنده ردها وولدها وليس له إذا ردها ان يحبس ~~ولدها فان أبى أن يرد ولدها لم يكن له في العيب شئ إلا أن يردها بالولد ~~PageV04P146 # (قلت) فإن كان اشتراها بيعا فاسدا فولدت عنده ولدا ثم مات الولد أله ms1660 أن ~~يردها ويأخذ الثمن في قول مالك (قال) لا لأنها حين ولدت عنده فقد فاتت ~~وحالت الأسواق فلا يرد البيع كانت من المرتفعات أو من الوخش (قلت) فبم فرق ~~مالك بيت البيع الفاسد إذا حالت عند المشترى بنقصان بدن أو بزيادة بدن أو ~~زيادة سوق أو نقصان سوق أو ولادة لم يكن له أن يردها ويرجع على بائها ~~بالثمن إلا أن يرضى البائع والمشترى بالرد وبين الذي اشترى بيعها صحيحا وقد ~~نقصت بسوق تغير بزيادة أو نقصان أو أصابها عيب غير مفسد كان له أن يرد في ~~قول مالك ولا شئ على المشترى في ذلك (قلت) فبم فرق مالك بين هذين (قال) لان ~~البيع الحرام هو بيع وان كانا قد أخطأ فيه وجه العمل فهو ضامن وقد باعه ~~البائع ولم يدلس له عيبا وأخذ للجارية ثمنا فلما كان ذلك البيع مردودا ان ~~أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ردت على فأما ان تغيرت فليس له أن يرد لأنه ~~لليس له أن يأخذ منه جارية صحيحة ويردها معيبة أو يأخذها وقيمتها ثلاثون ~~دينارا فتحول سوقها فيردها وقيمتها عشرة دنانير فيذهب من مال البائع بعشرين ~~دينارا أو تنمو في بدنها وقد كان لها ضامنا فيأخذ البائع من المشترى زيادة ~~قيمتها عشرين دينارا أو ثلاثين دينارا وإنما كانت الزيادة في ضمان غيره ~~وإنما أخطأ في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضها وإنما العيب أمر كان سببه من ~~البائع ولم يكن سببه من قبل المبتاع فلذلك ردها وكان ما أصابها من عيب يسير ~~من حمى أو رمد أو ضرر جسم أو عيب يسير لا يكون مفسدا فليس على المشترى فيه ~~شئ إلا أن يكون كبيرا فاحشا أو عيبا مفسدا مثل العور والقطع والصمم وما ~~أشبهها فذلك حينئذ يكون المبتاع بالخيار ان شاء ردها وما نقص العيب منها ~~وان شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب من الثمن إلا أن يقول البائع أنا آخذها ~~ناقصة وأدفع إليك الثمن كله فلا يكون للمبتاع ها هنا حجة في حبسها إلا ms1661 أن ~~يحبسها ولا يرجع إلى البائع بشئ أو يردها ولا شئ له عليه (قلت) وكل هذا قول ~~مالك قال نعم (قلت) أرأيت اشترى سلعة إلى أجل مجهول فقال المشترى أنا أبطل ~~الاجل PageV04P147 # وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الاجل وقال البائع لا أقبل ولكني آخذ سلعتي ~~لان الصفقة وقعت فاسدة ما قول مالك في ذلك (قال) للبائع أن يأخذ سلعته عند ~~مالك ولا ينظر في ذلك إلى قول المشترى لان الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت ~~بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فيكون عليه قيمتها (قلت) أرأيت أن اشترى ~~ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها (قال) البيع جائز ~~إذا لم يكن كان في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صالحها (قلت) فان اشتراها ~~قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها ثم جدها ما عليه (قال) عليه ~~قيمته يوم جده إن كان رطبا (قلت) وكذلك أن تركه حتى صار تمرا فجده (قال) ان ~~تركه حتى يصير تمرا ثم جده فعليه مكيلة تمره الذي جده وهو قول مالك (ابن ~~وهب) قال يونس وقال ربيعة لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا ~~والآخر حراما. ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه الا ~~بظلم فيترك قال الله تبارك وتعالى فان تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا ~~تظلمون فكل بيع حرام لم يدرك حتى تفاوت فلا يستطاع رده الا بمظلمة فقد ~~تفاوت رده وما كان من أمر ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فأنقضه (ابن ~~وهب) قال وسمعت مالكا يقول الحرام البيت من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا ~~فات أو لم يفت وما كان مما كرهه الناس فإنه ينقض ان أدرك بعينه فان فات ترك ~~(في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته) (قلت) ما قول مالك في اشتراء ~~القصيل أو القرط والقضب واشترط أن يؤخر ذلك شهرا أو نحو ذلك حتى يقضب ويشتد ~~ثم يقصله أو اشتراه واشترط خلفته خلفة القصيل ms1662 أو القرط أو القضب (قال) قال ~~مالك ما اشتريت من القصيل أو القضب أو القرط وقد بلغ أبانا يرعى فيه أو ~~يحصد فيعلف ولم يكن في ذلك فساد فلا أرى بذلك بأسا أن يشترى ويشترط خلفته ~~إذا كانت الخلفة مأمونة إذا لم يشترط ذلك أن يدعه حتى يصير حبا فان اشترط ~~ذلك فان ذلك حرام لا يجوز والبيع فيه مفسوخ PageV04P148 # فإن لم يشترط ذلك على حتى صار حبا فإنه ينظر إلى ما أكل منه والى ما خرج ~~حبا فيحسب كم قدر ذلك منه ثم يرد على صاحبه ويأخذ من الثمن من البائع بقدر ~~ذلك (قال) وتفسير ما قال لي مالك في ذلك أن الرجل إذا اشتراه واشترط خلفته ~~فأكل رأسه وغلبته الخلفة بالحب انه لا ينظر إلى الثمن ولكن ينظر كم قيمة ~~الرأس الأول في زمانه وتشاح الناس فيه وكم كان قيمة الخلفة مما يتشاح الناس ~~فيه وقدر ثمنها فيحمل على ذلك فإن كان الرأس الثلثين أو ثلاثة أرباع ~~والخلفة الثلث أو الربع وإن كانت الخلفة هي أغزر قرطا أو قضبا أو أكثر ~~نباتا لم ينظر في ذلك وإنما ينظر إلى قيمة ذلك فيقبض الثمن على ذلك وإن كان ~~الأول هو الثلث أو الربع والخلفة هي الثلثان أو ثلاثة أرباع فيقسم الثمن ~~على قيمة الأول وقيمة الآخر ثم ينظر إلى قدر ذلك من الثمن ممن فات بالحب ~~فيرد بقدر ذلك وان خرج الحب في نصف الخلفة أو نصف الرأس الأول فقيمته أيضا ~~على ما فسرت لك في ذلك (قال) وهذا وجه ما فسر لي مالك من كراء الدور ~~والأرضين (قلت) فإذا خرج بعض هذا القصيل أو بعض القضب أو بعض القرط فصار ~~حبا لم يقوم الحب ولم يلتفت إلى قيمة الحب في قول مالك (قال) نعم وإنما ~~يقوم الأول والخلفة ولا يقوم حبا (قلت) أرأيت ما قول مالك في بيع القصيل ~~(قال) إذا بلغ القصيل ابانه ولم يكن على وجه الفساد (قلت) فأي شئ معنى ~~الفساد (قال) معنى قوله إنه ms1663 إنما يريد إذا كان قبل أن يبلغ الزرع الرعي أو ~~أن يحصد (قلت) ما قول مالك في القصيل إذا خرج من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو ~~يحصد أيصلح بيعه ويشترط تركه حتى تبلغ أن يرعى أو يحصد (قال) لا يصلح ذلك ~~عند مالك (قلت) أرأيت أن اشتراه وقد بلغ أن يرعى أو يحصد فاشترط تركه حتى ~~يقضب أيشترط أن يتركه شهرا أو نحو ذلك ثم يحصده أو يرعاه (قال) لا يعجبني ~~ذلك إذا كان يتركه شهرا لأنه اما يعترى بتركه الزيادة في النبات فإذا كان ~~إنما يتركه لنبات يزداده فلا يعجبني ذلك إلا أن يبدأ بقصله مكانه يشرع في ~~ذلك فيكون على وجه ما يؤكل فيه يتأخر شهرا قبل أن يحصد جميعه لان كل شئ ~~PageV04P149 # اشتراه رجل من زرع يشترط فيه بيانا وزيادة حتى يصير إلى غير الحال التي ~~يكون الزرع فيها حين اشتراه لم يكن ذلك طيبا كطيب النخل والعنب إذا أزهت ~~فاشترى رجل ثمرتها فإنما الزيادة في الثمرة هاهنا طيب وحلاوة ونضاج وقد ~~تناهى عظم الثمرة والنبات. وأما في القصيل فهو نشوز وزيادة فالثمار في هذا ~~مخالفة للزرع في الشراء ومثل ذلك أن بعض القصيل والقرط يسقى فيشترط عليه ~~حين يشتريه أن يرعى فيه أن يسقيه له شهرا أو شهرين إلى أن يبلغ قصيله فلا ~~يجوز له لأنه قد اشترط زيادة في النبات فكأنه إنما اشترى منه الساعة على أن ~~يدعه إلى بلوغه فهذا اشترى شيئا بعينه إلى أجل فلا يصلح وان أصابته جائحة ~~كانت من البائع فكأنه إنما ضمن له القصيل إلى أن يبلغ ولو أخرت هذا لاخرته ~~حين يكون بقلا ثم يسقيه إلى أن يبلغ القصيل (قال) ولو اشترى بقل الزرع على ~~أن يرعى فيه تلك الساعة (قال) لم يكن به بأس ولو اشترط عليه سقيه إلى أن ~~يبلغ القصيل لم يكن في ذلك خير وهو قول مالك وإنما اعترى في مسألتك الأولى ~~النبات وزيادته * ومما بين لك ذلك لو أن رجلا اشترى من رجل ms1664 صوفا على غنم ~~وهي لو جزت لم يكن جزازها فسادا وفيها ما لا يجز فاشتراه رجل على أن لا ~~يجزه الا إلى أبان يتناهى فيه نبات الصوف ويتم لم يكن في ذلك خير وهو مما ~~نهى عنه مالك فالقصيل عندي إذا بلغ أن يرعى فيه فاشتراه واشترط تركه إلى ~~أجل لزيادة يطلبها فيه فهو بهذه المنزلة (قلت) أرأيت ان اشتريت أول جزة من ~~القصيل ثم أشتري بعد ذلك الخلفة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز ~~في قول مالك (قلت) فهل يجوز لغير الذي اشترى الأول أن يشترى الخلفة (قال) ~~لا يجوز ذلك في قول مالك. ومما يبين لك المسألة في القصيل لو أن رجلا اشترى ~~طلع تخل على أن يجدها لم يكن بذلك بأس ولو اشترط على صاحب النخل أن يسقيها ~~حتى تكون بلحا يجدها فيقلعها عند مالك لم يكن فيه خير فالقصيل والطلع ~~بمنزلة واحدة PageV04P150 # (في الرجل يشترى ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين) (وفى البيع بالثمن ~~المجهول) (قلت) أرأيت أن اشتريت من مقثأة ما أطعم الله منها شهرا أيجوز هذا ~~الشراء أم لا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا البيع في رأيي لان حمله في ~~الشهور مختلف إذا اشتد الحر كبر حمله وإذا اشتد البرد قل حمله فقد اشترى ~~مالا يعرف فلا خير فيه (قلت) أرأيت أن اشترى سلعة إلى أجلين مختلفين ان نقد ~~إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا وان نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا (قال) ~~قال مالك هذا البيع مفسوخ لا يجوز (قلت) فان قال المشترى أنا أنقده الثمن ~~حالا (قال) البيع على كل حال مفسوخ (قلت) أرأيت أن قال له اشتر منى سلعة إن ~~شئت بالنقد فبدينار وإن شئت إلى شهرين فبدينارين وذلك في طعام أو عرض ما ~~قول مالك في ذلك (قال) قول مالك إن كان هذا القول منه وقد وجب البيع على ~~أحدهما ليس له أن يرجع في البيع فالبيع باطل وإن كان هذا القول منه والبيع ~~غير ms1665 لازم لأحدهما ان شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا لان البيع لم يلزم واحدا ~~منهما فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء ان شاء بالنقد وان شاء بالنسيئة (قلت) ~~أرأيت لو جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له بكم تبيعها قال بالنقد ~~بخمسين وبالنسيئة بمائة فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا ~~أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك إن كان البائع ان شاء أن يبيع باع ~~وان شاء أن يمسك أمسك وان شاء المشتري أن يأخذ أخذ وان شاء أن يترك ترك فلا ~~بأس بذلك وإن كان ان شاء أحدهما أن يترك ترك وانشاء أن يأخذ أخذ والآخر قد ~~وجب عليه فلا خير فيه وإن كان قد وجب عليهما جميعا فهو أيضا مكروه ولا خير ~~فيه (قلت) أرأيت أن بعت جارية بألف مثقال فضة وذهب ولم أسم كم الذهب وكم ~~الفضة (قال) لا يجوز هذا في قول مالك لأنه لا يدرى ماله من الذهب وماله من ~~الفضة PageV04P151 # (في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد) ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشراء في قول مالك قال ~~نعم (قلت) لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد ~~(قال) لان البائع وضع من الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر ~~وإنما كأن يكون فيه الغرر لو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه ~~المخاطرة والغرر ولا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن فان فات هذا البيع ها ~~هنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأى (قلت) وكيف كان الغرر ها هنا وقد ~~فعل المشترى ما شرط البائع عليه (قال) لان العتق إلى أجل والتدبير غرر وان ~~فعل المشترى ذلك لان العبد ان مات قبل أن يأتي الاجل مات عبدا ولان المدبر ~~إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ولعله لا ms1666 ~~يترك مالا ولا يعتق الا ثلثه فهذا يدلك على أنه غرر وان بتات العتق ليس ~~بغرر لأنه بتت عتقه (قلت) فما قول مالك ان اشتريت عبدا على أن أعتقه (قال) ~~لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان أبى المشترى أن يعتقه بعد أن اشتراه (قال) ~~قال مالك إن كان اشتراه على ايجاب العتق لزمه العتق وإن كان لم يشتره على ~~ايجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره (قال ابن القاسم) وأرى ~~للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم ~~يفت أو يسلمه البائع ان شاء بلا شرط (قال) فان فات العبد وشح البائع على ~~حقه كانت فيه القيمة (وقال أشهب) يأخذه بذلك وهو شرط لازم أن يعتقه وهو بيع ~~جائز لا بأس به (قلت) أرأيت أن اشترت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا ~~أتصدق (قال) قال مالك هذا البيع لا يجوز فان فات فالقيمة (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد (قال) قال مالك هذا البيع لا يصلح (قلت) ~~فان اتخذها أم ولد وفاتت يحمل (قال) قال مالك يكون عليه قيمتها يوم قبضها ~~(قلت) وكذلك أن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في ~~قول مالك ويكون العتق جائزا (قال) نعم إلا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها ~~على أن يتخذها أم ولد فإذا فاتت PageV04P152 # بحمل ردت إلى القيمة فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم ~~يكن له أن يرجع إلى البائع بشئ وإنما الحجة ها هنا للبائع وليس للمبتاع حجة ~~لأنه قد رضى أن يأخذها بما قد أعطاه (في الرجل يكون له على الرجل الدين ~~حالا أو إلى أجل) (فيبتاع به منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها) (قلت) ~~أرأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من ثمن بيع فاشتريت ~~منه سلعة بعينها قبل محل أجل الدين أو بعد ما حل ms1667 أجل الدين فافترقنا قبل أن ~~أقبض منه السلعة والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا ~~(قال) قال مالك من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشئ من الأشياء إلا أن ~~يقبضه مكانه ولا يؤخره (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل ~~الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها ~~للاشتراء (قال) قال مالك فلا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله ~~(قال) فقلت لمالك أفيشترى منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ في كيله فيكثر ذلك ~~وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد (قال مالك) لا بأس بهذا (قلت) وإن كان ~~الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أهو عند مالك سواء (قال) قال ~~مالك هو سواء (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى ~~أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم البيع ~~جائز وللمشتري أن يأخذ ثوبه ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذه ~~منه لان الثمن إلى أجل وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول لا أدفعه حتى آخذ ~~الثمن (قلت) ما فرق بين هذا وبين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه ~~سلعة بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره مالك هذا وجوز هذه المسألة الأخرى ~~(قال) لان الرجل قد يستكرى الدابة والدار بالدين إلى أجل ولا يجوز له أن ~~يأخذهما بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار وكذلك هذا في الخياطة ~~وما أشبهها من الاعمال لان هذا دين بدين (قلت) كراء الدابة PageV04P153 # وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه (قال) لأنه دين بدين لان ~~الكراء مضمون وليس شيئا بعينه أرأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه مالك ~~ولعله لا يكره العبد ولا يشبه العبد الكراء (قال) الذي حفظنا عن مالك انه ~~إذا كان له دين على رجل فلا يشترى به سلعة الا ms1668 سلعة يأخذها مكانه ولا ~~يؤخرها فان أخرها فلا يجوز ذلك (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يشترى الدار ~~الغائبة وينقد ثمنها وهي في غير بلده (قال) مالك لا بأس به لان الدار ~~مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع (قال) فقلت المالك أفرأيت الرجل ~~يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة (فقال) لا خير فيه فهذا ~~يدلك على مسألتك (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين ~~فيأخذ منه به أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رؤيت (قال) لا خير فيه فليس قبض ~~آمن من الأرضين (1) وقد كرهه مالك (قال ابن القاسم) ومما يدلك أيضا على ~~مسألتك أن الرجل يسلف في الطعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين ~~يشترط ذلك ولو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها ~~الا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند مالك فهذا أيضا يدلك على مسألتك والذي ~~سمعنا من مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا ~~يؤخرها (في الرجل يبتاع السلعة بعينها بدين إلى أجل فيتفرقان قبل أن يقبض ~~السلعة) (قلت) أرأيت لو اشتريت منه سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل ~~أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك في قوله وليقبض ~~سلعته لان مالكا كره أن يشترى الرجل الطعام كيلا بدين إلى أجل والطعام ~~بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الاجل البعيد (قال) فأنا أرى في السلع كلها ~~أن لا يؤخرها الأمد البعيد (في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو ~~بحكم غيرهما) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو بحكم ~~البائع أو برضاي PageV04P154 # أو برضا البائع أو برضا غيرنا أو بحكم غير نا (قال) لا يجوز هذا عند مالك ~~(في اشتراء الآبق وضمانه) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا آبقا ممن ضمانه في ~~إباقه (قال) ضمانه من البائع عند مالك لان البيع ms1669 فاسد (قلت) فان قدرت على ~~العبد فقبضته أيجوز البيع أم لا (قال) لا يجوز البيع لان أصل البيع كان ~~فاسدا فان أدرك هذا البيع قبل أن تحول الأسواق أو يتغير العبد بزيادة بدن ~~أو نقصان بدن رد وان تغير كان على المشتري قيمته يوم قبضه وكذلك قال مالك ~~وكذلك الجنين في بطن أم يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشترى فهو ~~بمنزلة ما وصفت لك من البعد الآبق (قال مالك) وكذلك الجنين في بطن أمه ~~والبعير الشارد (قلت) أيجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب ~~الغيبة أو بعيد الغيبة (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) وكذلك البعير ~~الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع شئ من ذلك في قول مالك ~~(قال) نعم إلا أن يدعي مشتريه معرفته بموضع قد عرفه فيشتريه على ذلك فلا ~~بأس به ويتواضعان الثمن فان وجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع وان وجده قد ~~تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المشترى وكذلك قال مالك في الآبق ~~إذا عرف المشترى موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع (قال) وقال مالك لا ~~يباع الجنين في بطن أمه (قلت) فان باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من ~~الإباق والضوال والبعير الشارد ففات عند المشتري وقبضه وفات بنماء أو نقصان ~~أو موت أو اختلاف أسواق (قال) فهو من قبضه له نماؤه وعليه نقصانه ويلزمه ~~قيمته يوم قبض العبد الآبق والجنين والبعير الشارد (قال) وقال مالك وما مات ~~من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع والثمن مردود على المبتاع (قال ~~مالك) وكذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها ان مصبتها من البائع ما دامت ~~في رؤس النخل فان قبضها المشترى فباعها أو أكلها غرم مكيلتها وان جدها ولم ~~يأكلها ولم يبعها ردها بعينها PageV04P155 # (قال) وسئل مالك عن بيع الغيران في المعادن فقال لا أرى ذلك جائزا ولا ~~يحل لأنه إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ms1670 ذلك يحل بيعه (3) (قلت) والمعادن ~~لا يرثها ولاة الميت في قول مالك (قال) قال مالك لا يرثها ولاة الميت (قال) ~~ولقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض المغرب فقال ذلك ~~إلى الوالي أن يقطع بها للناس فيعملوا فيها ولم يرده لأهلها (قال ابن ~~القاسم) ومما يبين لك أيضا أنها ليست لأهلها أن المعادن قد ظهرت قديمة في ~~أرض الاسلام في أرض العرب التي أسلموا عليها فلم يزال الولاة تقطع بها ~~للناس ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها ~~أهلها وهو قول مالك في معادن العرب التي قد ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك ~~للسلطان يليها ويقطع بها لمن يعمل فيها ويأخذ منها السلطان الزكاة (قال) ~~فقيل لمالك فتراب الذهب والورق أيباع (قال) لا بأس بذلك أن # PageV04P156 # يباع تراب الذهب بالورق وتراب الورق بالذهب (فقيل) له انه غرر لا يعرف ما ~~فيه هو مختلط بالحجارة (فقال) قد عرفوا ناحيته وحرزه فلا أرى به بأسا (قال) ~~وحدثني مالك ان عمر بن عبد العزيز كتب يقطع المعادن (قال ابن القاسم) وذلك ~~رأيي وذلك عندي لأنه لا يجتمع إلى المعادن الأشرار الناس (قلت) أرأيت ~~المعادن إذا عمل فيها رجل فأدرك نيلا أيكون له أن يبيع ما أدرك من نيلها في ~~قول مالك (قال) لا وهو حرام لأنه يبيع مالا يدرى ما يدوم له أيدوم له يوما ~~أو يومين أو شهرا أو شهرين أو يجب (3) ما ظهر فهذا من بيع الغرر فلا يحل ~~(قلت) أرأيت المعادن إذا عمل الرجل فيها فأدرك نيلا أيكون له أن يمنع جميع ~~ما أدرك من نيلها في قول مالك (قال) نعم ولا يشبه هذا الماء لان هذا لم يجئ ~~فيه مثل ما جاء في فضل الماء (قال ابن القاسم) فمنعت من بيعها لان للناس ~~فيها حقا (وأخبرني) ابن وهب عن عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة أنه لا يرى ~~بأسا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب * وعن ms1671 يحيى بن سعيد ~~مثله (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة لا يجوز من بيع المعادن ضربته يوم ولا ~~يومين وذلك بمنزلة المخاطرة (وقال) الليث ومالك مثل قول ربيعة من رواية ابن ~~وهب (في ربيع الإبل والبقر العوادي) (قلت) أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه ~~قال تباع الإبل العوادي في الزرع والبقر كيف هذا (قال) قال مالك إذا كانت ~~الإبل تعدو في زرع الناس أو بقر تعدو في زرع الناس أو رمك قد ضربت بذلك قال ~~مالك لنا قد استشرت في الإبل ها هنا بالمدينة فأشرت أن تغرب وتباع فلا بلاد ~~لا زرع فيها (قال) فسألنا مالكا عن البقر بمصر والرمك ووصفناها له فقال ~~أراها مثل الإبل (قلت) أفرأيت الغنم (قال) ما سمعت من مالك في الغنم شيئا ~~ولكن إذا قال في الإبل والبقر والرمك فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل ~~والبقر في ذلك تباع إلا أن يحبسها أهلها عن الناس PageV04P157 # (في البيع إلى الحصاد والدراس) (قلت) ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو ~~إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو ~~إلى فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد (قال) قال مالك من باع ~~إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لان ذلك معروف (قال ~~مالك) وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز (قال ابن القاسم) ولم ~~نسأل مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصاري ولا صوم النصارى ولا الميلاد ~~ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به (قلت) أرأيت أن اشترى رجل ~~إلى الحصاد ما أجل الحصاد والحصاد مختلف أو له في شهر كذا وكذا وآخره بعد ~~ذلك بشهر (قال) سألت مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد البلد الذي تبايعا فيه ~~فينظر إلى عظم ذلك وكثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند ~~ذلك (قلت) الحصاد في البلدان مختلف بعضها قبل بعض (قال) لم يرد مالك اختلاف ~~البلدان وإنما أراد ms1672 حصاد البلد الذي فيه تبايعا (قلت) فخروج الحاج عند ذلك ~~أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف (قال) أرى انه أجل معروف وخروج الحاج ~~عندي أبين من الحصاد (قال) ولقد سئل مالك وأنا عنده قاعد عن رجل اشترى سلعة ~~إلى رفع جرن بئر دريوق فقال مالك وما بين بئر دريوق قال بئر يسمى بئر دريوق ~~وعليها زرع وحصاد (قال مالك) لا بأس بذلك وهذا أجل معروف (قلت) فان اشترى ~~رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك (قال) أرى ما أراد مالك ~~من ذلك أنه إذا حل أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ ~~الاجل محله (ابن وهب) وأخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقال ~~عبد الله ليس عندنا ظهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهر إلى ~~خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق ~~بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P158 # (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن ~~قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وابن شهاب وربيعة قالوا لا بأس بذلك (وأخبرني) ~~ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ~~ويشترط على صاحبه أن يعطيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه (ابن وهب) عن مسلمة ~~بن علي قال كن أمهات المؤمنين يشترين إلى عطائهن (ابن وهب) عن عن عبد ~~الجبار بن عمر عن ربيعة عن ابن المسيب أنه كان يقول كل شئ مأمون لا يكاد أن ~~يخلف فلا بأس أن يشترى ويباع إليه مثل الرجل يبتاع إلى الطعام أو إلى خروج ~~الدرق وأشباه ذلك من الزمان (ابن وهب) عن سليمان بن بلال عن عمرو ابن نافع ~~عن ابن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم كانوا لا ms1673 يرون ~~بالبيع إلى العطاء بأسا (في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر) ~~(قلت) ما قول مالك فيمن باع حيتانا محضرا عليها في الآجام أيجوز ذلك أم لا ~~(قال) سألت مالكا عن الرجل يبيع برك الحيتان فيبيع صيدها من الحيتان فكره ~~ذلك وقال لا خير فيه وقال وكيف تباع الحيتان في الماء (قال) ولا أرى لأهلها ~~أن يمنعوا أحد الصيد منها (قلت) أرأيت أن قلت لرجل اعصر زيتونك فقد أخذت ~~منك زيته كل رطل بدرهم ففعل أيلزمني البيع في قول مالك (قال) إن كان ذلك لا ~~يختلف وهو أمر معروف مثل القمح يشترى منه وهو في سنبله قد يبيس واستحصد كل ~~قفيز بدرهم (قال) لا بأس بذلك (قال) وإن كان الزيت مختلفا إذا خرج من عصيره ~~فلا خير في ذلك عندي إلا أن يشترط ان خرج جيدا أخذته بكذا وكذا أو يشترط ~~أنه بالخيار ولا ينقد ويكون عصره قريبا الأيام اليسيرة العشرة وما أشبهها ~~فلا أرى بذلك بأسا (قال) لأني سألت مالكا عن الرجل يأتي عند الحصاد إلى ~~الزراع وقد استحصد قمحه فيشترى منه وهو يحصده على أن يدفع إليه ثمنه ينقده ~~وهو يمكث في ذلك العشرة الأيام والخمسة عشر في حصاده PageV04P159 # ودراسه وتذريته (قال مالك) هذا أمر قريب فأرجو أن لا يكون به بأس (قال) ~~وإن كان الزيت مأمونا في معرفة الناس في خروجه وعصره بأمر قريب يعرف حاله ~~كما يعرف حال القمح (قال) لا أرى بالنقد فيه بأسا إذا كان عصره قريبا مثل ~~حصاد القمح وإن كان يختلف لم أر النقد يجوز فيه إلا أن يبيعه إياه على أنه ~~ان خرج على ما يعرف أخذه أو على الخيار فلا بأس به لأنه أمر قريب وليس فيه ~~دين بدين ولا سلعة مضمونة بعينها (قال سحنون) وقال أشهب بيع الزيت على ~~الكيل إذا عرفه وجه الزيت ونحوه لا أرى به بأسا وأما بالرطل فإن كان القسط ~~يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف فلا بأس به وإن كان يختلف ms1674 فلا خير فيه لأنه ~~لا يدرى ما اشترى لان الكيل فيه معروف والوزن فيه مجهول (في بيع الزبل ~~والرجيع وجلود الميتة والعذرة) (قلت) أرأيت الزبل هل يجز مالك بيعه (قال) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا (قلت) فهل سمعت مالكا يقول في ~~بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة (قال) سمعت مالكا يكرهه (وقال ~~أشهب) في الزبل المشترى أعذر فيه من البائع يقول في شراه وأما بيع الرجيع ~~فلا خير فيه (وقال ابن القاسم) وسئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر ~~من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال لم يكن يرى به بأس أن يستأجر من يطرحها ~~بالدنانير والدراهم ولكن إنما كره هذا لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة ~~وان دبغت (قال) وسألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع (فقال) لا ~~يعجبني ذلك وكرهه (قال) وإنما العذرة التي كره رجيع الناس) قلت) فما قول ~~مالك في زبل الدواب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه عند مالك نجس ~~وإنما كره العذرة لأنه نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا (قلت) ~~فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر (قال) لا بأس بهذا عند مالك وقد رأيت مالكا ~~يشترى له بعر الإبل ولقد سئل مالك عن عظا: الميتة أترى أن يوقد بها تحت ~~القدر فكره ذلك وقال لا خير فيه (قلت) فلغير الطعام (فقال) إنما ~~PageV04P160 # سألناه عن الطعام فقال لا يعجبني أن يسخن بها الماء للعجين ولا للوضوء ~~ولو طبخ بها الجير والطوب لم أر بذلك بأسا (قلت) أرأيت مالكا هل كره ~~الانتفاع بعظام الميتة (قال) مالك لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع ~~ولا أنياب الفيل ولا يتجر بها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها وقال ~~مالك وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة وكره ~~أن يطبخ بها (في اشتراء الصبرة على كبل فوجدها تنقص) (قلت) أرأيت لو أنى ~~اشتريت من رجل صبرة ms1675 طعام على أنها مائة أردب فدفعت اليه الدراهم وقلت لربها ~~كلها فكالها فوجدناها تنقص عن مائة أردب هل يلزم البيع أم لا (قال) قال ~~مالك إذا اشتراها على أن فيها مائة أردب فوجد فيها مائة أردب الا شيئا ~~يسيرا لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الأرادب بحصة ذلك من الثمن ~~(قال) وإن كان الذي نقص من الصبرة الشئ الكثير لم يلزمه البيع إلا أن يشاء ~~لان المشترى يقول ليس هذا حاجتي وإنما أردت طعاما كثيرا فهذا يعلم أنه إذا ~~أصاب في الصبرة شيئا قليلا انه لم يقصد قصدها وإنما قصد قصد الصبرة الكبيرة ~~حين سمى مائة أردب فهو حين أصابها تنقص شيئا قليلا لزمه البيع وان أصابها ~~تنقص شيئا كثيرا لم يلزمه (قلت) فان اشتريت منه هذه الصبرة على أن فيها ~~مائة أردب أكان مالك يجيز هذا ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع (قال) نعم كان ~~يجوزه ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع (قلت) لم (قال) قال مالك كأنه اشترى من ~~هذه الصبر مائة أردب فهو وان قال على أن فيها مائة أردب شبيه بهذا ولا يفسد ~~البيع (قلت) أرأيت ان اشترى الصبرة على أن فيها مائة أردب فأعطاه غرائره ~~يكيل فيها أو أمره أن يكيلها في غرائره ويرفعه في موضع من المواضع وغاب عنه ~~المشترى فلما أتاه قال قد كلتها وضاعت وكانت تسعين أردبا أو كانت تمام ~~المائة وكذبه المشترى فقال لم تكل أو قال قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين ~~أردبا ذكر من ذلك شيئا قليلا (قال) أرى في قول مالك أنه لا يلزم المبتاع ما ~~قال البائع إلا أن تقوم البينة أنه قد كال مائة أردب PageV04P161 # أو كالها فوجد فيها أقل من المائة بشئ يسير فهذا يلزم المشترى (قلت) ولم ~~لا يلزم المشترى إذا قامت بينة أنه قد كالها فلم يجد فيها الا شيئا يسيرا ~~لم لا يلزم المشترى ذلك اليسيرة (قال) لأنه لا يلزمه ذلك البيع إلا أنه ~~يشاء إذا لم يكن في ms1676 الصبرة من الطعام الا شئ يسير (قلت) فهل يسئل المبتاع ~~هل قبل ذلك الشئ اليسير فان قال قد قبلته ألزمته بحصته من الثمن (قال) هو ~~يدفع عن نفسه الضمان ولا أره يرضى أن يقبله الآن بعد ما تلف (قلت) فان ~~كالها والمشترى حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا أيكون الخيار للمشترى في أن ~~يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن وان شاء ترك في قول مالك (قال) نعم (قلت) ~~ولا خيار في ذلك للبائع قال نعم (قلت) وإذا كان في الصبرة أكثر من المائة ~~الأردب الا شيئا يسيرا لزمهما جميعا ولم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في ~~قول مالك (قال) نعم (في الرجال يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة) ~~(قلت) أرأيت أن جمع رجلان ثوبين لهما فباعاهما صفقة واحدة من رجل أيجوز هذا ~~البيع في قول مالك (قال) لا أحفظه من قول مالك الساعة ولا يعجبني هذا البيع ~~لأني أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما ~~باع سلعته بما لا يعلم ما هو والمبتاع أيضا لا يدرى لمن يتبع كل واحد منهما ~~لو استحقت واحدة منهما الا بعد القيمة (قلت) وكذلك لو استأجرت دارا سنة ~~أسكنها وعبد فلان يخدمني سنة صفقة واحدة بمائة درهم (قال) هذا مثل ما قبله ~~من مسائلك وهو كما وصفت لك (قلت) أرأيت أن باعوا هذه الأشياء التي سألتك ~~عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أيجوز أم لا (قال) لا أراه ~~جائزا وان تحمل بعضهم عن بعض لأني أرى المشترى كأنه إنما اشترى سلعة هذا ~~على أن يتحمل بهذا وعلى أن يشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليؤهم ~~بمعدمهم فكأنه إنما اشترى من الملئ سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا ~~المعدم فلا يصلح وكذلك قال لي مالك في الذي يشترى من الرجل سلعة على أن ~~يتحمل له بمال على رجل آخر PageV04P162 # (قال مالك) هذا لا يصلح (قال سحنون) وقد كان أجاز ms1677 أن يجمع الرجلان ~~السلعتين فيبيعانهما جميعا (وقال أشهب) هو جائز إذا جمع السلعتين وباعاهما ~~بمائة ديناران ذلك جائز وهو قول سحنون انه جائز (في البيع علي الحميل بعينه ~~والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه) (وما يخاف فيه الخلابة) (قلت) أرأيت أن ~~بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك (قال) ~~أرى ذلك جائزا ان رضى فلان فان أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن ~~يشاء البائع ان يمضى البيع فحميل غيره ان طاع بذلك أو بغير حميل فيجوز ذلك ~~(قال) وهذا إذا كان الحميل الذي اشترط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ~~ولم يتباعد ذلك (قلت) كيف النكاح في هذا (قال) لا أعرف النكاح في هذا ولا ~~أرى النكاح في هذا عندي جائزا لان النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار ~~(قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا ولكن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على ~~أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما (قال مالك) ليس هذا ~~بنكاح ولا نكاح بينهما (قلت) لمالك فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت ~~بالثمن إلى أجل كذا وكذا فلا بيع بينهما (قال) شرطهما باطل والبيع لهما ~~لازم فهذا مما يدلك على الغرر في مسألتك (قلت) كيف هذا في الخلع (قال) إن ~~لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته (قلت) والدم العمد كذلك يكون على حقه في ~~القصاص إن لم يرض فلان بالكفالة (قال) نعم كذلك قال مالك في الدم العمد على ~~أن يعطيه مالا فان أعطاه مالا والا ضرب عنقه (قلت) أرأيت لو بعت سلعة على ~~أن يعطيني حميلا رجلا سماه له والرجل غائب (قال) ان كانت غيبته قريبة ~~فالبيع جائز ان رضى فلان أن يتحمل بالثمن (قال) وان كانت غيبته بعيدة فلا ~~خير في ذلك (قلت) فان أبى فلان أن يتحمل بالثمن (قال) فالبائع بالخيار ان ~~شاء أمضى البيع ولا حميل له بحقه وان شاء أبطل البيع وأخذ سلعته (قلت) ~~أرأيت أن ms1678 بعت عبدا لي من رجل على PageV04P163 # أن يرهنني من حق عبدا له غائبا عنا (قال) البيع جائز وإنما هو بمنزلة ما ~~لو اشترى سلعة غائبة بسلعة حاضرة توقف الحاضرة فان وجدت الغائبة بحال ما ~~كانت تعرف جاز البيع بينهما وكذلك الرهن (قلت) فان قال المشترى حين تلف ~~العبد الذي سماه وهنا أنا أعطيك مكان العبد رهنا وثيقة من حقك ولا تنقض ~~البيع أيكون له ذلك (قال ابن القاسم) لا ينظر إلى قول المشترى ها هنا وإنما ~~ذلك البائع ان شاء قبل وان شاء نقض البيع لأنه لو أن رجلا باع رجلا سلعته ~~على أن يرهنه عبدا بعينه ففعل ذلك فلما رهنه إياه قال صاحب العبد أنا أحتاج ~~إلى عبدي وأخاف عليه الفوت وهذه دار أرهنك إياها ثقة من حقك والدار خير من ~~العبد لم يكن ذلك له إلا أن يرضى المرتهن كذلك قال لي مالك فكذلك مسألتك ~~إنما باع على رهن بعينه فليس له أن يصرفه إلى غيره (قلت) أرأيت لو اشتريت ~~سلعة من رجل على أن أرهنه عبدا لي ففعلت فدفعت إليه العبد الرهن وأخذت ~~السلعة فمات العبد عنده أيبطل هذا البيع أم لا (قال) لا يبطل البيع ويكون ~~جائزا ولا يكون له أن يرجع عليك برهن آخر ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان ~~لذلك أجل أو حالا إذا لم تكونوا سميتم أجلا (قلت) فالذي اشترى على أن يرهنه ~~عبده فهلك العبد قبل أن يصل إليه لم أبطلت البيع بينهما ان أراد ذلك البائع ~~ولم تجعل البيع جائزا بمنزلة الذي قبض الرهن فمات عنده (قال) لان هذا إنما ~~باعه على أن يوصل إليه الرهن فهو لما لم يصل إليه لم يكن رهنا فهو مخير ~~(قال) ومما يبين ذلك أنه لو فلس الرجل المشترى صاحب العبد الذي سماه رهنا ~~والعبد الغائب لم يقبضه المرتهن لم يكن البائع الذي اشترطه رهنا أحق به ~~وكان أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض وإنما باعه على أن يوصله إليه ولأنه ~~لم يقع في ms1679 الرهن ولا في البيع موضع خطر فلذلك أجازه ولا يشبه المسألة ~~الأخرى لان الرهن في مسألتك الأخرى قد وصل إلى صاحبه وتم البيع ثم هلك ~~الرهن بعد تمام البيع فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة إلى ~~أجل على أن أعطيه بالثمن رهنا ولم أسم له الرهن أيجوز هذا البيع أم لا ~~(قال) PageV04P164 # هذا البيع جائز وعليه أن يعطيه ثقة من حقه رهنا لأنه من اشترى على أن ~~يعطى رهنا فإنما الرهن في ذلك الثقة ولم يقع الثمن على شئ من الرهن فيفسد ~~به البيع فالبيع جائز (قلت) أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة على أن يرهنني ~~عبده فلانا فلما بايعته أبى أن يدفع إلى العبد (قال) يجبر على أن يدفع إليك ~~العبد (قلت) ولا تراه من الرهن الذي لم يقبض (قال) لا ويجبر على أن يدع ~~إليك العبد (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) وكذلك هذا في الكفالة ~~إذا تكفلت به على أن يعطيني عبده رهنا قال نعم (قلت) فان أبى أن يعطيني ~~عبده رهنا جبرته عليه قال نعم (قلت) وكذلك أن كان شرط عليه أن يعطيه حميلا ~~بحقه ولم يسمه فالبيع جائز ويجبر على أن يعطيه حميلا ثقة قال نعم (قلت) ولا ~~عذر له ولا يفسخ (قال) نعم وهذا مثل الرهن (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب أنه قال لا بأس بالبيع بالنسيئة ويرتهن مع ذلك وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم طرقه ضيف له فأتى يهوديا فرهنه درعه وقال حتى يأتينا شئ ~~(ابن وهب) وأخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فقال له رجل من القوم ألا أراك تقول ~~لرسول الله ما تقول قال دعه فإنه طالب حق ثم قال للرجل انطلق إلى فلان ~~فليبعنا طعاما إلى أن يأتينا شئ فأتى اليهودي فقال لا أبيعه الا بالرهن ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1680 اذهب إليه بدرعي أما والله انى لأمين في ~~السماء وأمين في الأرض (الذريعة والخلابة) (قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا ~~فرقمتها أكثر من شرائي ثم بعتها من الناس برقومها ولم أقل قامت على بذلك ~~أيجوز هذا البيع أم لا (قال) سألت مالكا عن هذا غير مرة وسمعته سئل عنه غير ~~مرة فكرهه كراهية شديدة وخاف في ذلك الذريعة إلى الخلابة والى مالا يجوز ~~PageV04P165 # (ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما) (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت عبدا على أنى إن لم أنقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا (قال) مالك ~~لا يعجبني أن يعقد البيع علي هذا (قلت) لم كرهه مالك (قال) لموضع الغرر ~~والمخاطرة في ذلك كأنه زاده في الثمن على أن نقده إلى ذلك الاجل فهي له ~~وإلا فلا شئ له وهذا من الغرر والمخاطرة (قلت) ويكون هذا من البيع الفاسد ~~ويكون سبيله سبيل البيع الفاسد في الفوت وغير الفوت (قال) مالك لا يكون ~~سبيله سبيل البيع الفاسد ولكن يبطل الشرط ويجوز البيع فيما بينهما ويغرم ~~الثمن الذي اشترى به (قال) فقلت لمالك فلو كان عبدا أو دابة فلم يقبضها ~~المبتاع حتى هلكت في يد البائع قبل أن يأتي الاجل الذي شرط (قال) أراها من ~~البائع ولا يشبه هذا الذي اشترى على وجه النقد على أن يذهب يأتيه بالثمن ~~ويحبس البائع السلعة حتى يأتيه المبتاع بالثمن. هلاك هذه السلعة إذا كان ~~إنما حبسها البائع على أن يأتيه المبتاع بالثمن أراها من المبتاع وهذه ~~السلعة الأخرى التي اشتراها إلى أجل فإن لم يأتيه بالثمن فلا بيع بينهما ~~قال مالك أراها من البائع (قال) فقلت لمالك أتجيز هذا البيع (قال) أكرهه ~~ولكن ان نزل رأيت المصيبة من البائع حتى يقبضها المبتاع وأرى الشرط باطلا ~~والبيع لازما إذا وقع البيع (قلت) فأصل قول مالك في هذه المسألة أن البيع ~~إذا وقع بينهما على هذا إن لم ينقد إلى أجل كذا وكذا فلا بيع بينهما إذا ~~وقع البيع بطل الشرط ms1681 وجاز البيع والمصيبة من البائع قبل أن يقبضها المبتاع ~~(قال) نعم (قلت) وفرق مالك بين هذا وبين البيع الصحيح (قال) نعم (قلت) وجعل ~~البيع الصحيح المصيبة بعد عقدة البيع من المشتري (قال) نعم (قلت) ما قول ~~مالك فيمن باع سلعة من رجل على أنه إن لم ينقده إلى يوم أو يومين أو إلى ~~عشرة أيام فلا بيع بينهما (قال) قال مالك أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا ~~الشرط فان عقد البيع على هذا الشرط بطل الشرط وجاز البيع بينهما ~~PageV04P166 # (المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه) (قلت) أرأيت أن بعت عبدا لي في مرضى ~~من ابني ولم أحابه أيجوز أم لا (قال) نعم إذا كان لم يكن فيه محاباة (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قال) وقال مالك في المريض يوصى بأن يعتق عنه ~~غلم لابنه فيقول الآخر لا أبيعه بما يسوى من الثمن أترى أن يزاد عليه كما ~~يزاد في الأجنبي إلى ثلث ثمنه (قال) لا وليس هو كالأجنبي فقد أجاز مالك أن ~~يشترى منه بالثمن بعد الموت ففي المرض جائز والاشتراء والبيع في ذلك سواء ~~(في بيع الأب على ابنته البكر) (قلت) أرأيت الجارية إذا حاضت أيجوز صنيع ~~أبيها في مالها بيعه وشراؤه (قال) نعم هو جائز عند مالك لان مالكا قال حوز ~~أبيها لها حوزه ولا يجز لها قضاء في مالها حتى تدخل بيت زوجها وتعرف من ~~حالها (في اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه) (واشتراط رضاعته أو على ~~أنها حامل) (قال) وقال مالك من باع أمة لها ولد حر واشترط أن عليهم رضاعه ~~سنة ونفقته سنة فذلك جائز إذا كان ان مات الصبي أرضعوا له آخر (قلت) أرأيت ~~أن اشتريت شاة على أنها حامل يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا (قال) قال ~~مالك لا خير في هذا البيع (قال) لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها منه ~~واشترط أنها حامل والله أعلم (تم كتاب والبيوع الفاسدة من لمدونة الكبرى ~~وبه يتم ms1682 الجزء التاسع) (ويليه كتاب بيع الخيار وهو أول الجزء التاسع) ~~PageV04P167 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين الجزء العاشر (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا ~~الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي المغربي ~~التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على ~~نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين ~~وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ ~~النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض ~~وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ~~ألف مسألة ا ه‍ " طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه‍ - ~~لصاحبها محمد إسماعيل " PageV04P169 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب بيع الخيار) (بيع الخيار) (قلت) ~~لعبد الرحمن بن القاسم صف لي بيع الخيار في قول مالك (قال) قال مالك بيع ~~الخيار أن يقول الرجل أبيع منك هذا الثوب أو هذه الدار أو هذه الجارية أو ~~هذه الدابة وأنا عليك فيها بالخيار هذا اليوم أو هذه الجمعة أو هذا الشهر ~~(قال) قال مالك أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه اليوم واليومين ما أشبه ~~ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه والجارية يكون الخيار فيها أبعد من ~~ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة وما أشبه ذلك فلا بأس فيها بالخيار إلى ~~ذلك ينظر إلى خبرها وهيئتها وعملها والدابة تركب اليوم وما أشبهه (قال) ~~فقلت لمالك وان اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو ذلك ينظر إلى سيرها ~~(قال) لا بأس بذلك ما لم يتباعد. والدار أكثر من ms1683 ذلك قليلا الشهر وما أشبهه ~~وللأشياء وجوه من هذه الوجوه تشترى إليها يعرفها الناس بوجه ما تختبر فيه ~~ويستشار فيها فما كان مما يشترى الناس حاجتهم في الاختيار بحال ما وصفت لك ~~فلا بأس بالخيار في ذلك وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لأنه غرر لا ~~يدرى ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الاجل ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه ~~(قال) وقال مالك والنقد في ذلك فيما بعد من الاجل وما قرب لا يحل بشرط وان ~~كانت دارا فلا بأس بالنقد فيها بينهما إذا كان بيع لخيار على غير النقد إن ~~كان الخيار للبائع أو PageV04P170 # للمشترى (قيل) لا شهب ولا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد وركوب الدابة ~~ولبس الثوب (قال) أما أن يشترط لبس الثوب فان ذلك لا يصلح وأما ركوب الدابة ~~واستخدام العبد فان ذلك لا بأس به ما لم يكن ركوبه الدابة سفرا يخاف عليها ~~في مثله تغير شئ من حالها فأما البريد والبريدان فلا بأس به وما أشبههما ~~وفرق ما بين العبد والثوب والدابة أنه لا يختبر الثوب باللبس ويختبر العبد ~~بالاستخدام فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته وكسله فلذلك ~~اختلفا. وإنما كرهت بيع الخيار إلى الاجل البعيد لما فيه من الغرر ~~والمقامرة أنه يبلغ له من الثمن ما لم يكن ليبلغه لولا الخيار الذي فيه على ~~أن يكون ضامنا لذلك إلى الاجل الذي ضربا فيه فزاده زيادة بضمان السلعة إلى ~~ذلك الاجل ان سلمت إليه أخذ السلعة بأقل من الثمن الذي يشترى به إلى ذلك ~~الاجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها إليه وهو في ذلك ينتفع ~~بها إلى ذلك الاجل بغير اختبار وقد يختبر فيما دون ذلك من الاجل (قال ~~سحنون) وقد كره مالك أن يشترى السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط نقد ~~(قال) قال مالك لما فيه من الخطر والقمار أنه زاده في ثمنها على أن يضمنها ~~إلى الاجل وضمانها خطر وقمار (قلت) لابن القاسم ms1684 والخيار ان اشترطه البائع ~~فهو جائز مثل ما لو اشترطه المبتاع في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة رطبة تفاحا أو خوفا أو ~~رمانا على أنه بالخيار في ذلك يوما أو يومين أيكون له الخيار الذي شرط له ~~في ذلك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر في هذا إلى ما يصنع ~~الناس فإن كانوا يستشيرون في ذلك ويرون هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى ~~رأى غيرهم رأيت لهم من الخيار قدر حاجة الناس إلى ذلك على ما وصفت لك من ~~الخيار في غيرها من الأشياء مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد ذلك أن لا يغيب ~~المشترى على شئ من ذلك لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه (قال أشهب) ومن ~~الكراهية فيه إذا غبت عليه أنه يصير مرة بيعا ان اختار ومرة يصير سلفا ان ~~رده ولم يختر PageV04P171 # إجازة البيع لأنه مما لا يعرف بعينه فيرد مثله وقد كان انتفع به وكذلك كل ~~مالا يعرف بعينه من القطن والكتان والحناء والعصفر والقمح والعسل والسمن ~~لأنه إنما باعه هذا وما أشبهه على أنه عليه بالثمن الذي باعه به ان شاء وان ~~شاء كان عنده سلفا فيصير سلفا جر منفعة وليس هذا مثل العروض ولا الحيوان ~~ألا ترى أنك لو بعت من رجل عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل فلما حل الاجل أخذت ~~منه بذلك أحد عبديك أو أحد ثوبيك وثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه ~~بيع وسلف لأنه رد إليك أحد عبديك بعينه أو أحد ثوبيك ولم يكن سلفا انتفع به ~~ورد مثله ولو أنه اشترط عليه في ابتياعه منك الثوبين أو العبدين يوم ~~ابتاعهما منك أنه يرد عليك أحدهما على حاله التي يكون عليها يوم الرد من ~~أخلاق الثوب ونقص العبد بنصف الثمن ويعطيك نصف الثمن لم يكن بذلك بأس لأنك ~~إنما بعت أحدهما وأخرت الآخر إلى ذلك من الاجل ms1685 وذلك لا بأس به لان كل ما ~~يعرف بعينه وينتفع به منه بغير اتلافه تجوز اجارته وانك لو بعت من رجل ~~فاكهة بثمن إلى أجل ثم أردت أن تأخذ قبل محل الاجل أو بعده بعض الثمن وبعض ~~ما بعته مما وصفت لك لم يصلح ذلك لأنه بيع وسلف وانك لا تعرف ما يرد إليك ~~بعينه أنه لك وانه لو اشترط عليك في ابتياعه ذلك منك أنه داخل الاجل أعطاك ~~نصف الثمن ورد عليك نصف ما اشترى منك لم يصلح ذلك وكان بيعا وسلفا لأنه مما ~~لا تجوز فيه الإجارة. ولا تجوز إجارة الأطعمة ولا الإدام ولا كل ما لا ~~ينتفع به الا باتلافه اما بأكله واما بعلفه واما بشبه وكل ما لا يعرف بعينه ~~فذلك فيه لا يصلح وان كانت فيه منفعة لغير أكله وشربه لأنه يعود بيعا وسلفا ~~أعطاك ثم ما بعته ورد عليك مكان ما أسلفته غيره فهذا وجه هذا وكل ما أشبهه ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت سلعة على أنى فيها بالخيار أو على أن ~~البائع فيها بالخيار ثلاثا أليس من مات منا فورثته مكانه في الخيار يقومون ~~مقامه ويكون لهم ما كان للميت في قول مالك (قال) قال مالك لورثته من الخيار ~~ما كان للميت (قلت) أرأيت أن جن جنونا مطبقا وله الخيار في PageV04P172 # هذا البيع أيقومون مقامه في هذا الخيار أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ولكن ينظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا له أمضاه والا رده إلا أن يكون ~~في ورثته من يرضى السلطان في ذلك فيستخلف منهم من ينظر له أيستخلف من غير ~~الورثة من ينظر له لان مالكا قال في المفقود لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من ~~الزمان ما يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل وإنما يورث بوم تنقطع فيه حياته ~~عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم حيا ~~حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين إلا ms1686 أن يعلم أنه قد هلك في شئ من ذلك ~~في الأربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم ممن يرثه. ~~وينفق على أهله في الأربع سنين من ماله قدر ما يرى السلطان فصار السلطان ها ~~هنا ناظرا للمفقود في ماله فكذلك الذي يجن السلطان ينظر في ماله وينفق منه ~~على عياله بقدر حاجتهم إلى النفقة فكذلك هذا إذا جن وله الخيار فالسلطان ~~يقوم مقامه في خياره الذي كان له فان رأى خيرا أخذه وان رأى غير ذلك تركه ~~إلا أن مالكا قال لي في المجنون يتلوم له السلطان وينفق على امرأته في هذا ~~التلوم فان برئ والا فرق بينهما (قال) وبلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال ~~يضرب السلطان للمجنون أجل سنة ولم أسمعه منه والذي سمعت أنا من مالك أن ~~السلطان يتلوم له (قال) وقال مالك والمجذوم أيضا البين جذامه يفرق بينه ~~وبين امرأته قال مالك وهو الشأن (قال مالك) وقد استعدت فيه امرأة فقضى به ~~ببلدنا (قال) وبلغني عن مالك في الأبرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وقد ~~ذكره علي بن زياد وابن وهب عن مالك في الأبرص مثل ما بلغ ابن القاسم (قلت) ~~أرأيت الخيار أيورث في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الخيار لم جعل مالك ~~ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث وإنما الخيار مشيئة كانت للميت ان شاء ~~أمضى البيع وان شاء رد فإذا مات قال مالك فورثته مكانه فورثهم مشيئة كانت ~~للميت (قال) لأنه حق كان للميت فورثته بمنزلته في ذلك (قال) ولقد سألنا ~~مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحلفه بالطلاق PageV04P173 # ليقضينه حقه إلى أجل مسمى إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فيموت صاحب ~~الحق قبل أن يحل الاجل أللورثة أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره (قال) ~~نعم ثم ابتدأني مالك فقال أرى الوصي إذا كان الورثة في حجره صغارا أن يكون ~~ذلك للوصي وان كانوا كبارا يملكون أمورهم أو يكون على الميت ms1687 دين قد اغترق ~~ماله فليس للوصي أن يؤخرها هنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل الدين الذي قد ~~اغترق مال الميت لان المال ها هنا لغير الميت ولا يجوز أن يؤخر الوصي الا ~~برضا أهل الديون أو الكبار بذلك (قلت) فان قال أهل الدين نحن نؤخره والدين ~~يغترق مال الميت والدين الذي على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا ~~أخره أصحاب الدين (قال) نعم لان مالكا قال ليس للوصي إذا كان الدين الذي ~~على الميت يغترق جميع مال الميت فليس للورثة أن يؤخروه الا برضا من الغرماء ~~فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم ~~الحالف بوراثة أو بغير ذلك (قال) فان أخره من يستحق ما عليه إذا أبرؤا ~~الميت فهو في فسحة من يمينه فقد جعل مالك الخيار يورث وجعل المشيئة إذا ~~كانت في حق تورث أيضا ولا أرى للوصي أن يقبل تأخير الغرماء إلا أن يرضوا ~~بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت والا لم أر ذلك لهم (ولقد) كتب إلى مالك ~~فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها ان تزوج ~~عليها أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم أترى ما كان ~~بيد الأم من ذلك قد انفسخ قال مالك ان كانت أوصت بما كان لها من ذلك إلى ~~أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك فقيل لمالك فإن لم توص أترى ذلك لابنتها ~~فكأني رأيت مالكا رأى ذلك أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه (قلت) أرأيت أن ~~أوصت إلى رجل ولم تذكره ما كأن لابنتها أيكون للوصي ما كأن لامها (قال) لا ~~أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا (وقد روى) علي بن زياد عن مالك أن ذلك لا يكون ~~بيد أحد غير من كان جعله الزوج بيده لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر ~~امرأتي الا بيده للذي أعرف من نظره وحيطته PageV04P174 # وقلة عجلته (قلت) لأشهب أفرأيت ms1688 أن جعلت ورثته يقومون مقامه في الخيار ان ~~اختلفوا فقال بعضهم أجيز البيع وقال بعضهم بل أنقضه (فقال) لي إما أجازوا ~~كلهم واما نقضوا كلهم لان الميت الذي صار الامر إليهم بسببه لم يكن يجوز له ~~أن يختار إجازة بعض ويرد فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة ~~من لم يجز منهم ان شاء إلا أن يجوز له الباقي إذا أبى أخذ مصابة من لم يجز ~~من البائع أو من المشترى أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه الا ذلك. وأما ~~النظر غير الاستحسان فليس فيه إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا * وكذلك ~~لو باع رجل من رجل سلعة ثم مات المشتري وترك ورثة فظهروا من تلك السلعة على ~~عيب ترد منه فليس لهم إلا أن يردوا جميعا أو يمسكوا جميعا إلا أن يشاء الذي ~~أراد الامساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له فان أبى فأراد البائع أن يقبل ~~مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له (قال) أشهب وكذلك من باع سلعة من ~~رجلين فوجدا بها عيبا ترد منه فأراد أحدهما ردها وأبى الآخر فليس ذلك لهما ~~على البائع ولكن يردان جميعا أو يمسكان جميعا ولا بد للذي أراد أن يمسك من ~~أن يرد مع صاحبه أو يأخذ السلعة كلها بالثمن (أشهب) وقد قال لي مالك القول ~~قول الآخر وكذلك الورثة في الخيار يردون جميعا أو يمسكون جميعا ولا بد ~~للذين أرادوا أن يتمسكوا من أن يردوا مع أصحابهم أو يأخذوا السلعة كلها ~~بالثمن (قلت) فإن كان الورثة كلهم صغارا (قال) فالوصي ولى النظر لهم على ~~الاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة فإن لم يكن وصى فالسلطان يلي النظر ~~لهم أو يجعل ناظرا لهم على ما وصفت لك في الوصي ينظر بالاجتهاد بلا محاباة ~~(قلت) لأشهب فإن كان وصى ومعه من الورثة من لا وصية للوصي عليه لأنه يلي ~~نفسه (قال) فهما في ذلك بمنزلة ما وصفت لك في الورثة إذا كانوا كبارا ~~مالكين ms1689 لأنفسهم (قلت) لأشهب أفرأيت الورثة ان كانوا صغارا كلهم ولهم وصيان ~~(فقال) ما اجتمعا عليه من رد أو إجازة بوجه الاجتهاد وبغير محاباة فهو جائز ~~وان اختلفا نظر في ذلك السلطان واستشار فمن صوب له رأيه منهما PageV04P175 # كان القول قوله واتبع رأيه وليس الوصيان في هذا بمنزلة الورثة الذين يلون ~~أنفسهم لان الورثة يحكمون في أموالهم والوصيان يحكمان في مال غيرهما فلذلك ~~اختلفا في هذا وكان السلطان وهو المجوز لصواب المصيب فمنهما (قلت) فإن كان ~~مع الوصيين وارث كبير يلي نفسه (فقال) ان اجتمعوا على رد أو إجازة جاز ما ~~اجتمعوا إذا كان ذلك من الوصيين على الاجتهاد وان قال أحدهما أنا أرد وقال ~~الآخر أنا آخذ فإنه إن كان الذي قال أرد هو الوارث فذلك له ولا بد للوصيين ~~من أن يردا معه أو يأخذا مصابته إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري ~~أن يدعهما وأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثة فيكون ذلك له (3) ولا يكون ~~عليه أن يؤخذ منه مصابة الذي اختار الرد عليه وكذلك إذا أراد الوارث الاخذ ~~وأراد الوصيان الرد فلا بد للوارث الذي يلي نفسه من أن يرد معهما أو يأخذ ~~مصابة الذي اختار الرد عليه مصابة الورثة المولى عليهم إلا أن يشاء الباقي ~~من البائع أو المشترى أن يدعه وأخذ مصابته فقط فيكون ذلك له ولا يكون عليه ~~أن يؤخذ منه مصابة الورثة الذين اختار أوصياؤهم لهم دون الرد (3) فإن كان ~~الذي قال أنا أرد الوارث الذي يلي نفسه وأحد الوصيين نظر السلطان في ذلك ~~فان رأى الرد أفضل كلف الوصي الذي قال أجيز الرد مع صاحبه وان رأى الإجازة ~~أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة ثم لم يكن لهما بد من أن يردا كما رد ~~الوارث أو يأخذا مصابة الوارث للورثة الذين يليانهم إلا أن يشاء الباقي من ~~البائع أو المشترى أن يدعهما ويأخذ مصابة الذين يليانهم من الورثة فيكون ~~ذلك له ولا يكون للوصيين عليه أن يأخذا منه مصابة الوارث ms1690 الذي اختار الرد ~~عليه وكذلك أن كان الذي قال آخذ الوارث وأحد الوصيين نظر السلطان في ذلك ~~كما وصفت لك (قلت) لأشهب أرأيت أن كان على الميت دين يغترق جميع ماله ألهم ~~الخيار في الرد والإجازة على ما فسرت لي من الورثة الذين يلون أنفسهم ~~(فقال) لي لا ليسوا بمنزلتهم وللغرماء متكلم في أن كانت الإجازة أردأ عليهم ~~وعلى الميت في الأداء عن أمانته وبراءة ذمته وفيما يصل إليهم من حقوقهم ~~بإجازة ذلك كان ذلك PageV04P176 # لهم وإن لم يكن على ذلك فليس لهم ذلك وذلك إلى الورثة ان كانوا يلون ~~أنفسهم فإن كان لرد أردأ على الميت وأفضل لهم في اقتضاء ديونهم فذلك لهم ~~وللورثة أن يأخذوا ذلك أن شاؤوا لأنفسهم من أموالهم ولا يأخذوا من مال ~~الميت لان الغرماء أولى بمال الميت منهم (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن ~~رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فأغمى عليه في أيام الخيار كلها ~~الذي جعل له فيها الخيار هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته في قول مالك ~~(قال) لا أحفظ فيه من مالك شيئا ولا يكون للورثة ها هنا ولا للسلطان ها هنا ~~شئ وترك حتى يفيق فإذا أفاق كان على خياره ان شاء أخذ وان شاء رد ولا يقطع ~~عنه خياره لموضع ما أغمي عليه في أيام الخيار (قلت) أرأيت أن تطاول بهذا ~~المعنى ما هو فيه (قال) ينظر السلطان في ذلك فان رأى أمرا ضررا فسخ البيع ~~بينهما وجاز فسخه (قلت) ولا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه (قال) ~~لا لأنه ليس بمجنون ولا صبي وإنما هو مريض (في الرجل يبيع من الرجل السلعة ~~ثم يلقاه بعد ذلك) (فيجعل أحدهما للآخر الخيار) (قلت) أرأيت لو أنى بعت من ~~رجل سلعة فلقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أياما ~~أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من رجل ثم ~~لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو ms1691 جعل لي أيلزم هذا الخيار أم لا ~~(قال) نعم إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من ~~غيره وله الخيار عليك أو لك عليه وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو منك ~~(في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار) (قلت) أرأيت ~~المكاتب إذا اشترى سلعة على أنه بالخيار أياما فيعجز في أيام الخيار ما حال ~~هذا البيع (قال) يصير خيار هذا المكاتب إلى السيد فإن شاء السيد أجاز وان ~~شاء ورد PageV04P177 # (في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار) (أو يشريها ~~الرجل على أنه بالخيار) (قلت) أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا ~~أجنبيا بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا (قال) قال مالك في الرجل يبيع ~~السلعة ويشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائز قال لا بأس به وان رضى ~~البائع أو رضى فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت سلعة من أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على ~~أن رضى فلان أو على أن أستشير فلانا فقال لي فلان قد رددتها وقال المشترى ~~قد قبلتها (قال مالك) القول قول المشترى ولا يلتفت في هذا لي رضا الذي جعلت ~~له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة واشترطت ~~مشورة فلان وأنا بمصر وفلان بإفريقية (قال) أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ~~ذلك الامر القريب (قلت) فان قال المشترى الذي اشترط الخيار لفلان الغائب ~~أنا أقبل البيع ولا أريد مشورة فلان (قال) لا يجوز البيع لان العقدة وقعت ~~فاسدة (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا ~~(قال) ذلك جائز (قلت) فان اختار المشترى على أن يجيز علي فلان المشترى له ~~أيجوز هذا (قال) لا يجوز ذلك PageV04P178 # حتى يخيرها هو على نفسه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (في الرجل يبيع ~~السلعة على أن البائع والمبتاع ms1692 بالخيار) (قلت) أرأيت أن بعت سلعة على أنى ~~بالخيار أنا والمشتري جميعا (قال) قال مالك لا يجوز البيع الا باجتماعهما ~~جميعا على الإجارة (قلت) أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أنى بالخيار أياما ~~أيجوز هذا البيع أم لا (قال) قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع ~~ان رضى فلان البيع فالبيع جائزا (قال) قال مالك البيع لا بأس به وان رضي ~~فلان فالبيع جائزا فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط ~~رضاه (في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار) (فيختار أحدهما ~~الرد والآخر الإجازة) (قلت) أرأيت أن بعت سلعة من رجلين على أنهما بالخيار ~~جميعا فاختار أحدهما الاخذ واختار الآخر الرد وقال البائع لا أقبل بعضها ~~ولا أقبل الا جميعها (قال ابن القاسم) ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك ~~بالبيع وليس صاحب السلعة في ذلك خيار وذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا ~~أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن (في الرجل يبتاع الجارية علي ~~أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع) (غائب أو يطؤها أو يدبرها أو ~~يرهنها أو ما أشبه ذلك) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا ~~فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) نعم ذلك جائز عند مالك (قلت) وكذلك أن كان البائع بالخيار فغاب ~~المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن ~~كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو وهبها ~~أو تصدق بها أو وطئها أو قبلها أو باشرها (قال) هذا كله رضا بالخيار وإن ~~كان الخيار البائع كان هذا كله ردا منه للجارية PageV04P179 # (قلت) أسمعت هذا من مالك (قال) لا (قلت) أرأيت أن اشتريت دابة على أنى ~~بالخيار ثلاثا فأتيت بالدابة إلى البيطار فهلبتها أو ودجتها أو عربتها أو ~~سافرت عليها (قال) أرى هذا رضا بالدابة وأراها قد لزمته (قلت) أسمعت هذا ms1693 من ~~مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال لنا في الرجل يشترى الدابة فيجد بها عيبا ~~فيتسوق بها بعد ذلك أنها تلزمه ويكون ذلك رضا منه بالدابة (قال) فالذي سألت ~~عنه مثل التسوق في العيب إذا علم به أو أشد من التسوق (قلت) فان ركبها في ~~حاجة ولم يسافر عليها (قال) إن كان قريبا وكان شيئا خفيفا رأيته على خياره ~~لأنه يقول ركبتها لاختبرها وعلى هذا يأخذ الناس الدواب بالخيار ليختبروا ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فجردتها ونظرت إليها في ~~أيام الخيار أيكون هذا رضا بالجارية (قال) لا إلا أن يكون إنما جردها يتلذذ ~~بها واعترف بذلك فهو رضا بالجارية (قلت) أرأيت أن نظر إلى فرجها أتراه رضا ~~بالجارية ولا تصدقه في شئ من ذلك (قال) أراه رضا بالجارية (قلت) ولم لا ~~تجعله إذا جردها ونظر إليها مختارا لها وتجعل ذلك منه رضا بالجارية (قال) ~~لا لأنه يقول إنما جردتها أنظر إليها والرقيق قد يجرد في الشراء ولا يكون ~~ذلك رضا والفرج ليس مما يجرد في الشراء ولا ينظر إليه الا النساء أو من يحل ~~له الفرج (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فوطئت الجارية ~~في أيام الخيار أو رهنتها أو أجرتها أو كاتبتها أو زوجتها أو أعتقتها أو ~~دبرتها أو قطعت يدها أو فقأت عينها أو كان عبدا فزوجته أو ضربته أو كانت ~~دابة فأكريتها أو دارا فأجرتها أو أرضا فأكريتها أو حماما فأجرته أو غلاما ~~فدفعته إلى الحناطين أو الخبازين أو أسلمته إلى الكتاب أو نحوه من هذه ~~الأشياء أو ساومت به في أيام الخيار للبيع أيكون هذا رضا منى بالسلعة ~~واختيارا مني لها في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه ~~المسائل إلا أن مالكا قال لا يبيع الرجل السلعة إذا كان فيها خيار حتى ~~يستوفيها لنفسه ثم يبيعها بعد ذلك (قال ابن القاسم) وأرى كل ما سألت عنه ~~وسميته يلزمه به البيع وهذا كله رضا ms1694 PageV04P180 # منه وقطع للخيار ولا حجة له الا ما كان من قطع يده أو فتئ عينه فإنه إذا ~~كان أصابه به خطأ فإنه يرده ان شاء وما نقصه وإن كان أصابه عمدا فهو عندي ~~رضا منه وليس له أن يرده والدابة مثله إذا أصابها خطأ ردها ان شاء وما نقص ~~من ثمنها وإن كان عيبا فاسدا فهو يضمن الثمن كله وإن كان أصابها عمدا فهو ~~رضا منه بالدابة ويغرم الثمن كله (قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا الخيار ~~فاطلعت على عيب كان بها عند البائع فلبستها بعد معرفتي بالعيب أيكون هذا ~~قطعا لخياري في قول مالك (قال) نعم وقال غيره لا تكون الإجارة ولا الرهن ~~ولا السوم بها ولا التزوج ولا الجنايات رضا منه ولا اسلامه إلى الصناعات ~~ولا تزويجه بعد أن يحلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد ما كان ذلك رضا منه ~~بالبيع (قال سحنون) وقد روى علي بن زياد وغيره عن مالك في البيع أنه لا ~~ينبغي له أن يبيع حتى يختار فان باع فان بيعه ليس باحسان ورب السلعة ~~بالخيار ان شاء جوز البيع وأخذ الثمن وان شاء نقص البيع (في الرجل يشترى ~~العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار) (قلت) أرأيت لو أنى بعت عبدا ~~بعبد على أن أخذ بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضا فمات ~~أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بالموت أم لا (قال) قال مالك ان ~~مات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بالموت أم لا (قال) قال مالك ~~ان مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه وان كانا قد تقابضا ~~(قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع من رجل دابة على أنه بالخيار على أن ~~ينقد ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار (قال) المصيبة من البائع ~~ويرد الثمن إلى المشترى (قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا بع من رجل سلعة على ~~أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار (قال) من مات منهما فورثته مكانه ms1695 ~~يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم (قلت) ما حجة مالك إذ جعل المصيبة في ~~الخيار من البائع (قال) لان البيع لم يتم ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار ~~فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع PageV04P181 # (في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها) (البائع في أيام ~~الخيار) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشترى بالخيار ثلاثا ~~فأعتقها البائع في أيام الخيار (قال) عتقه موقوف لان الجارية قد باعها من ~~المشترى (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك (قال سحنون) ولكنه ندم ~~منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه ~~وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم (قلت) لابن القاسم ~~فان اختار المشترى الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار (قال) ~~نعم ذلك له لازم لان البيع لم يتم فيها إذ ردها المشترى بالشرط الذي كان له ~~فيها وان مصيبتها من البائع وان ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله ~~(قلت) ولم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز (قال) قال مالك في الذي ~~يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها ان عتقها في ذلك الحال غير جائز ~~وانه موقوف فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك ~~لذي أعتق في أيام الخيار (سحنون) ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي ~~أجر. ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من الشرط الذي لزمه ~~ولا يستطيع الرجوع فيه (ابن وهب) وان يونس بن زيد ذكر أنه سأل ابن شهاب عن ~~رجل أسكن رجلا درا حياته فتوفى رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين ~~(قال) ابن شهاب لاتباع حياة الذي أسكنها وان عبد الله بن عمر قال في رجل ~~أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار (قال) الدار راجعة إلى ~~الورثة والسكنى إلى حدها وان عبد الجبار ms1696 ذكر عن ربيعة أنه قال فيمن أسلف ~~رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمى له أجلا قال إلى أجله لان ذلك ~~معروف. لابن وهب (في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها) ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا على أنى بالخيار إذا نظرت إليه أو رقيقا فنظرت ~~إليها PageV04P182 # كلها وأنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها قلت لا أرضى أيكون ذلك لي أم لا ~~هل يجعل خياري إذا نظرت إلى آخرها أم لا (قال) أرى أن يكون خيارك إذا نظرت ~~إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فإن شئت قبلتها جميعا وإن شئت رددتها ~~كلها (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت حنطة على أنى بالخيار إذا نظرت إليها فنظر ~~إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه وهذا الذي لم أرض على ~~صفة الذي رضيت أيلزمني جميعا أم لا (قال) يلزمك الجميع لان الصفة واحدة وقد ~~رضيت أوله حين نظرت إليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رضيت ~~فذلك لازم لك (قلت) فان رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا ~~لأولها فقلت لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة قال البائع قد رضيت الذي رأيت ~~ولا أقيلك من الذي رأيت (قال) لا يلزم المشترى شئ من ذلك وله أن يرد جميعه ~~لأنه لم يتم له الجميع على ما أرى إذا كان الخلاف كثيرا (قلت) فان قال ~~المشترى أنا أقبل الذي رأيت ورضيت بحصته من الثمن وأرد هذا الذي خرج مخالفا ~~للذي رأيت أولا ولا أرضاه وقال البائع اما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع ~~(قال) القول قول البائع وليس للمشترى أن يأخذ بعضا ويدع بعضا إلا أن يرضى ~~البائع وكذلك أن قال البائع أنا ألزمك بعضا وأترك بعضا لم يكن ذلك له إذا ~~أبى المشترى (قلت) وهذا قول مالك في الحنطة (قال) نعم هو قوله في الحنطة ~~(قلت) وجميع ما يوزن ويكال مثل الحنطة في قول مالك (قال) نعم (في الرجل ms1697 ~~يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا) (فيصيبها عيب في أيام الخيار) (قلت) ~~ما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم أو عور أو ~~بكم أو عيب أقل من ذلك وقد كان قبضها المشترى أو لم يقبضها (قال) قال مالك ~~في الموت انها من البائع وأرى في العيوب أن المشترى بالخيار ان شاء أخذ وان ~~شاء ترك (قلت) فان أراد أن يأخذها ويوضع عنه قيمة العيب الذي حدث (قال) ~~PageV04P183 # ليس له ذلك وإنما له أن يأخذ الجميع بجميع الثمن أو يدع (قلت) فان ~~اشتراها على أنه بالخيار فحدث بها عيب قبل أن يقبضها أو بعد ما قبضها في ~~أيام الخيار ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع باعها به (قال) ان شاء ردها ~~وان شاء أخذها بجميع الثمن (قلت) ولا يكون للمشترى أن يأخذها ويوضع عنه ~~قيمة العيب الذي باعها به وهو بها قال لا (قلت) لم وقد حدث بها عيب بعد ما ~~اشتراها في أيام الخيار وهو لو لم يكن له فيها خيار فحدث بها عيب بعد ~~الشراء في الاستبراء ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع كان له أن يأخذها ~~ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به من الثمن أو يردها وما نقص (قال) لا لان ~~العيب الذي أصابها في أيام الخيار أو في الاستبراء إذا كانت مما لا يجوز ~~بيعها على البراءة من الحمل إنما هو من البائع قبضها المشترى أو لم يقبضها ~~وليس ذلك من المشترى فكأنه إنما اشتراها بذلك العيب الذي حدث في أيام ~~الخيار وفي الاستبراء فليس للمبتاع ها هنا حجة إلا أن يأخذها بجميع الثمن ~~أو يدع (قلت) أرأيت أن أراد المشترى لما ظهر على العيب الذي دلس له البائع ~~وقد كان أصابها عيب في أيام الخيار وأصابها عنده بعد ما قبضها وخرجت من ~~الاستبراء عيب آخر مفسد فأراد أن يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به ~~البائع (قال) ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار فإن كان ms1698 عورا قيل ما ~~قيمة هذه الجارية وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب الذي دلسه البائع ~~وقيمتها بالعيب الذي دلسه البائع يومئذ أيضا فيقسم الثمن على ذلك فيطرح من ~~الثمن حصة العيب الذي دلسه البائع فان أراد أن يرد نظر إلى العيب الذي حدث ~~عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في ~~أيام الخيار في شئ من ذلك (قال ابن القاسم) وإنما مثل العيب الذي يحدث في ~~أيام الخيار فيقال للمشترى ان أحببت أن تأخذ بالثمن كله والا فاردد ولا شئ ~~لك إنما ذلك بمنزلة العيب الذي يحدث في عهدة الثلاث فهو من البائع فان اطلع ~~المشترى على عيب باعها به البائع وقد حدث بها عيب آخر في عهدة الثلاث ~~فالمشترى بالخيار ان شاء أن PageV04P184 # يأخذها بالعيبين بجميع الثمن وان شاء أن يردها وليس له أن يقول أنا آخذها ~~وأرجع بالعيب الذي دلسه البائع لان ضمان العيب الذي حدث في عهدة الثلاث من ~~البائع (قلت) أرأيت أن اشتريت بئرا على أنى بالخيار عشرة أيام فانخسفت ~~البئر في العشرة الأيام (قال) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فهي ~~من البائع (قال) قال مالك وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشترى فالمصيبة ~~من البائع (في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح) (أو ~~عبدا فيقتل العبد رجلا) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جارية على أنى بالخيار ~~ثلاثا فولدت عندي أو قطعت يدها عندي قطعها رجل أجنبي أيكون لي أن أردها ولا ~~يكون على شئ (قال) نعم تردها وترد ولدها ولا يكون عليك شئ ان نقصتها ~~الولادة وفى الجناية عليها أيضا تردها ولا شئ عليك ويتبع سيدها الجاني إن ~~كان جنى عليها أحد فإن كان أصابها ذلك من السماء فلا شئ عليك ولك أن تردها ~~(قلت) فإن كان المشترى هو الذي جنى عليها في أيام الخيار (قال) له أن يردها ~~ويرد معها ما نقصها إن كان الذي أصابها به ms1699 خطأ وإن كان الذي أصابها به عمدا ~~فذلك رضا منه بالخيار (قلت) أرأيت أن كان المشترى بالخيار أو البائع إذا ~~باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار (قال) لم أسمع من مالك في ~~ذلك شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال للمشترى إن شئت فخذ الأم والولد بجميع ~~الثمن أودع (قال) وقال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما ~~سماها فدخل العبد عيب أو مات ان ضمان ذلك من البائع (قال) مالك ونفقته في ~~أيام الخيار علي البائع (قال ابن القاسم) وكذلك إذا باع أمته على أنه ~~بالخيار ثلاثا فوهب لامته مال أو تصدق به عليها ان ذلك المال للبائع لان ~~البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها (قال) ولقد قال لي مالك في الرجل ~~يبيع عبده وله مال رقيق أو حيوان أو عروض أو غير ذلك فيشترط المشترى مال ~~العبد فيقبض مشترى العبد مال العبد رقيق العبد ودوابه وعروضه فتلف المال في ~~أيام العهدة الثلاثة (قال) مالك PageV04P185 # ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشئ من ذلك ولا يرد العبد (قلت) فان هلك ~~العبد في أيام الخيار في يد المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون ~~للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن (قال) نعم ~~لان العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وان أصاب العبد ~~عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب فان المشترى بالخيار ان أحب أن يرد العبد ~~ويرد ماله على البائع وينتقض البيع فذلك له وان أراد أن يحبس العبد بعينه ~~ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشئ فذلك له (قلت) فان أراد أن يحبس العبد ~~وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة (قال) ~~ليس ذلك له لان ضمان العبد في عهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع ~~ويكون المشترى بالخيار ان أجب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك ~~له وان أحب أن يرد العبد فذلك له ms1700 فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في ~~أيام العهدة انها على البائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام ~~الخيار للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشترى بالخيار ان شاء قبل العبد ~~بعيبه ويكون العقل للبائع وان شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام ~~الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع ان رضي البيع (وقال أشهب) الولد هو ~~للبائع فان أجاز المشترى البيع وقبض المشترى الأم واجتمعا على أن يضم ~~المشترى الولد أو يأخذ البائع الأم فيجمعان بينهما والا نقضا البيع في الأم ~~وردت إلى البائع (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت عبدا على أنى بالخيار ~~أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي أن أرده (قال) نعم) (فيمن اشترى ثوبا ~~فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى ~~ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ وهو بالخيار ~~ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين (قال مالك) إذا اشترى الثوبين ~~على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين ان الضياع من المشترى ~~في نصف ثمن الثوب (قال سحنون) ولا يضمن الا ذلك ولو ضاعا جميعا لم يضمن الا ~~ثمن واحد لأنه أخذ واحدا على الضمان والآخر على الأمانة PageV04P186 # (وقال اشهب) ان مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع وأنت ~~بالخيار في الباقي إن شئت أخذته بالثمن وإن شئت رددته (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما ~~شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين (قال) قال مالك ~~في الرجل يشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد ~~الثوبين (قال) يضمن المشترى نصف ثمن الثوب التالف ويكون له أن يرد الثوب ~~الباقي ان شاء ولقد سمعت مالكا أيضا يقول في الرجل يأتي إلى الرجل يسأله ~~سلف الدينار فيعطيه ثلاثا دنانير يختار أحدها ويرد دينارين فيأتي فيذكر أنه ms1701 ~~قد تلف منها ديناران (فقال) مالك يكون شريكا ومعناه أن تلف الدينارين لم ~~يعلم الا بقوله (قلت) ويكون للمشترى أن يقول أنا آخذ الباقي قال نعم (قلت) ~~فان مضت أيام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشترى أن يأخذ واحدا منهما ~~(قال) أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سميا ~~وان مضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع بينهما ~~إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضى أيام الخيار أو فيما قرب من أيام ~~الخيار (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبين صفقة واحدة على ~~أنى بالخيار ثلاثا فضاع أحد الثوبين في أيام الخيار وجئت بالثوب الباقي ~~لأرده (قال) ذلك لك ترده ويفض الثمن على قيمة الثوبين فما أصاب الثوب الذي ~~رددت من الثمن رد عليك وما أصاب الثوب الذي هلك من الثمن كان البائع (قلت) ~~وكذلك لو أنى اشتريت ثوبين على أنى بالخيار ثلاثا ثم جئت لأردهما فضاعا في ~~أيام الخيار (قال) لا يجوز قولك ولا يصدق بقولك انهما ضاعا والثمن لازم لك ~~لان الثوبين مما يغيب عليهما ولا تكون عليك القيمة لأنا ان ذهبنا أن نردك ~~إلى القيمة وكانت القيمة أقل لم نرددك إلى أقل من الثمن لقولك ولم نصدقك ~~خوفا من أن تكون غيبتهما فإن كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن لم يعطها ~~البائع لأنه قد رضي بالثمن الذي باعها به (قلت) أرأيت أن أخذت ثوبين على أن ~~آخذ أيهما شئت بعشرة PageV04P187 # دراهم قد وجب على أحدهما فذهبت بهما لأريهما فضاعا في يدي أو ضاع أحدهما ~~من يدي (قال) ان ضاعا جميعا رأيت عليك الثمن في أحدهما وأنت في الآخر مؤتمن ~~(في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا) (قلت) لابن القاسم هل يكون البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك (قال) قال مالك لا خيار لهما وإن لم ~~يتفرقا (قال) قال مالك البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم ~~يكن لأحدهما ms1702 أن يمتنع مما قد لزمه (وقال) مالك في حديث ابن عمر البيعان كل ~~واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار (قال) مالك ليس ~~لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه (ابن وهب) وقد كان ابن مسعود ~~يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال ~~البائع أو يترادان (قال ابن وهب) وقد ذكر إسماعيل بن عياش عن إسماعيل ابن ~~أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود حدثه عن أبيه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم ~~كان المبتاع بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (وقال أشهب) الذي اجتمع عليه ~~أهل العلم من أهل الحجاز أن البيعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا ~~خيار لو أحد منهما إلا أن يكون أحدهما اشترط الخيار فيكون ذلك لمشترط ~~الخيار على صاحبه وليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم ~~يفترقا (قال أشهب) ونرى والله أعلم أن منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان ~~استحلف البائع (وقال غيره) فلو كان الخير بينهما لما كلف البائع اليمين ~~ولقال وهب الامر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل أو أن أفسخ عنى البيع ~~فإذا صادفته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن ~~يلزمني (في اختلاف المتبايعين في الثمن) (قال ابن وهب) وقد قال مالك الامر ~~عندنا من الذي يشترى السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول له البائع ~~بعتكها دنانير ويقول المشترى اشتريتها PageV04P188 # بخمسة دنانير انه يقال للبائع إن شئت فأعط المشترى بما قال وإن شئت فاحلف ~~بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت فان حلف قيل للمشترى اما أن تأخذ السلعة ~~بما قال البائع واما أن تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت فان حلف برئ ~~منها وذلك ms1703 أن كل واحد منهما مدع على صاحبه (وكيع) عن سفيان عن هشام عن ابن ~~سيرين عن شريح قال إذا اختلف البيعان وليست بينهما بينة (قال) ان حلفا ~~ترادا وان نكلا ترادا وان حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع (الخيار في ~~الصرف) (قلت) لابن القاسم هل يجوز مالك الخيار في الصرف قال لا (قلت) فهل ~~يجيز مالك الخيار في التسليف (قال) إذا كان أجلا قريبا يوما أو يومين ولم ~~يقدم رأس المال فلا أرى به بأسا وهو قول مالك (قلت) فان أبطل الذي له ~~الخيار خياره قبل أن يتفرقا أو بعدما تفرقا وقد كان الخيار في السلم أجلا ~~بعيدا (قال) لا يجوز وان أبطل الذي له الخيار خياره من قبل أن الصفقة وقعت ~~فاسدة فلا يصلح وان أبطل خياره (قلت) وكذلك الخيار في الصرف إذا كان أحدهما ~~بالخيار قبل أن يتفرقا (قال) نعم لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفا جديدا ~~لان الصفقة وقعت فاسدة (قلت) أرأيت أن صرفت دراهم بدنانير على أن أحدنا ~~بالخيار (قال) قال مالك لا يجوز هذا في الصرف وهذا باطل ولا يجوز الخيار في ~~الصرف (قال مالك) ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ولا يجوز في الصرف ~~الا المناجزة حتى لا يكون بين واحد وبين صاحبه عمل (قال سحنون) ألا ترى إلى ~~حديث مخرمة الذي ذكره عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن ~~عمرو بن العاس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا ~~الذهب بالذهب الا عينا بعين ولا الورق بالورق الا عينا بعين انى أخشى عليكم ~~الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق الاهاء وهلم ولا الورق بالذهب الاهاء وهلم ~~وان عمر بن الخطاب قال في الصرف فان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. ~~لابن وهب هذه الآثار PageV04P189 # (في الرجل يشترى السلعتين على أنه بالخيار يختار أحدهما) (وقد وجبت له) ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت جاريتين على أنى فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف ~~درهم وذلك ms1704 لازم لي أترى هذا البيع لي لازما في قول مالك (قال) لا أرى به ~~بأسا لان مالكا قال في الثياب والكباش وما أشبهها من العروض يشترى الرجل ~~السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أن لا بأس بذلك فكذلك الجواري ~~والثمن في مسألتك في السلع قد وجب عليك إحداهما وإنما قال له اختر أيهما ~~شئت فهي لك بألف ولم يقل له اختر إن شئت فهذه بألف وإن شوت فهذا بألفين على ~~أن إحداهما لك لازمة فهذا الذي كره مالك (قلت) أرأيت أن اشتريت جاريتين هذه ~~بخمسمائة وهذه بألف على أن أختار إحداهما (قال) قال مالك لا يصلح هذا البيع ~~إذا كان يأخذهما على أن إحداهما قد وجبت له إن شاء التي بخمسمائة وإن شاء ~~التي بألف (قال) مالك فإن كان أخذهما على أن ينظر إليهما ان أحب يأخذ أخذ ~~وان أحب أن يترك ترك البائع أيضا كذلك لم يلزمه شئ من البيع وان أحب أن ~~يمضي أمضى وان أحب أن يرد رد فلا بأس بهذا وان اخذهما على أن البيع في ~~إحداهما لازم للمشترى أو للبائع فلا خير في ذلك عند مالك (قلت) ولم كرهه ~~مالك (قال) لأنه كأنه فسخ هذه في هذه وهذه في هذه فلذلك كرهه مالك ومن قبل ~~أن الخطار فيهما لأنه لا بد من أن تكون احدى السلعتين أرخص من صاحبتها فهو ~~ان أخطأ المشترى فأخذ الغالية كان قد غينه البائع وان أخذ الرخيصة كان ~~المشترى قد غبن البائع وهو من بيعتين في بيعة وإنما مثلهما مثل سلعة واحدة ~~باعها بثمنين مختلفين مما يجوز أن يحول بعضه في بعض بدينار وثوب أو بثوب ~~وشاة قد وجب عليه أن يأخذ أيهما شاء (قال مالك) لا خير في هذا لأنه لا يدرى ~~بما باع ولأنه من بيعتين في بيعة (قال) ابن وهب وابن نافع وقد كان عبد ~~العزيز بن سلمة يجيز مثل هذا إذا قال الرجل للرجل هذا الثوب بسبعة وهذا ~~الثوب بخمسة والوزن واحد فاختر فيهما وقد ms1705 وجب PageV04P190 # لك أحدهما فلا بأس بذلك. وتفسير حلال ذلك أنه كأنه أخذ الذي بسبعة ثم رده ~~وأخذ الذي بخمسة ووضع درهمين من السبعة عن نفسه فكأنه اشترى درهمين من ~~السبعة التي كانت عليه والثوب الذب بخمسة بالثوب الذي كان أخذه بسبعة ثم ~~رده وبقيت عليه خمسة وصار الثوب الذي بخمسة له فليس في هذا دراهم بدراهم ~~(قال ابن أبي سلمة) وان كانت الدراهم مختلفة الوزن هذه نقص وهذه وازنة فلا ~~يصلح في رأيي. وتفسير ذلك أنه كان أخذ الثوب الذي بخمسة قائمة ثم رده وأخذ ~~الثوب الذي بسبعة نقص وجعل مكان الخمسة القائمة سبعة نقصا فلا يستطيع إلا ~~أن يخرجهما جميعا نقصا لأنه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها (ابن وهب) قال ~~مالك وعبد العزيز في الذي يبيع السلعة بعشرة نقص أو بسبعة وازنه كلتاهما ~~نقدا أو يوجب عليه أحد الثمنين (قالا) لا يصلح. قال عبد العزيز وتفسير ذلك ~~أنه ملكه وزنين مختلفين فهو كأنه أخذ بالنقص وصارت عليه ثم فسخ ما ملك فسخه ~~وأعطاه مكانها وازنة فلا يصلح اشتراء أحد الثمين بصاحبه (قال ابن وهب) وقال ~~يونس سألت ربيعة ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فقلت له ما صفة ذلك فقال ربيعة ~~يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه أحدهما كالدينار نقدا ~~والدينارين إلى أجل فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخر فهذا مما يفارق ~~الربا (ابن وهب) قال مالك وعبد العزيز وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا ملك ~~ثوبه بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل تأخذه بأيهما شئت وقد وجب عليك ~~أحدهما فهذا كأنه وجب عليك بدينار نقدا فاخرته وجعلته بدينارين إلى أجل أو ~~فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجعلتهما بدينار نقدا (قال عبد العزيز) ~~فكل شئ كره لك أن تعطي قليل منه بكثير إلى أجل فلا يصلح لك ان تملكهما فهذا ~~فسخ أحدهما بصاحبه (قال عبد العزيز) ومن ذلك أن ms1706 كل شئ كان عليك فلم يصلح لك ~~أن تفسخه في غيره وتؤخره فلا يصلح لك أن تملك ذلك لمختار فيه (وذكر) وكيع ~~عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن PageV04P191 # عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشترى من الرجل الثوب بالنقد بكذا ~~وكذا أو بالنسيئة بكذا وكذا فقال الصفقتان في الصفقة ربا (قال ابن وهب) قال ~~يونس وكان أبو الزناد يقول مثل قول ربيعة في البيعتين بالثمنين المختلفين ~~(قال ابن وهب) قال مالك ونهى عنه القاسم بن محمد أن يشترى بعشرة نقدا أو ~~بخمسة عشر إلى شهر (قال ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه وكره ذلك سليمان ~~بن يسار والقاسم وعبد الرحمن بن القاسم ونافع (ابن وهب) عن الليث قال يحيى ~~بن سعيد البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما (في الرجل السلعة كلها على ~~أردب أو ثوبا أو شاة) (على أنه بالخيار ثلاثا) (قلت) أرأيت أن اشتريت هذا ~~الطعام من رجل كل أردب بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب بدهم أو هذه الغنم كل ~~شاة بدرهم على أنى بالخيار ثلاثا أيام فاخترت أن آخذ بعضا وأترك بعضا أيجوز ~~هذا لي أم لا (قال) لا يجوز هذا إلا أن تأخذ جميعه لأنها صفقة واحدة إلا أن ~~يرضى البائع أن يجيز ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ألا ترى أن مالكا ~~قال في الرجل يشترى القمح المصبر كل قفيز بدرهم انه جائز وليس له أن يأخذ ~~بعضه ويدع بعضه (في الرجل يشترى من الرجل السلعة على أنه بالخيار) (فتتلف ~~منه قبل أن يختار) (قلت) أرأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة ديناران رضيها أو ~~على أن يريها فماتت قبل أن يرضى أو يريها أو تلفت أيكون ضمانها من البائع ~~أو المشترى (قال) قال لنا مالك في بيع الخيار ضمانها من البائع أبدا حتى ~~يرضى ذلك المشترى إذا كان ذلك حيوانا أو ما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب ~~عليه ضمنه المشترى إلا أن تقوم ms1707 له بينة على تلفه (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~سلعة على أنى بالخيار ثلاثا أيام فتلفت PageV04P192 # السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك (قال) ان كانت حيوانا ~~أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع وان كانت غير حيوان مما يغاب عليه ~~فهلكت هلاكا ظاهرا فمصيبتها من البائع وان غاب عليها المشترى ولم يعلم ~~هلاكها الا بقوله لم يصدق (قلت) فما يغرم (قال) الثمن (قلت) وهو قول مالك ~~أنه يغرم الثمن (قال) نعم (قلت) أرأيت من اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا ~~فقبض السلعة ونقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدي المشترى في أيام ~~الخيار أتكون من البائع أو المشترى في قول مالك وكيف إن كان الخيار للبائع ~~أو المشتري أهو عند مالك سواء أم لا (قال) قال لي مالك الموت في أيام ~~الخيار من البائع وإن كان قد اشترط النقد وانتقد وقبض المشترى السلعة فهي ~~من البائع ويرد البائع الثمن على المشترى (قال) قال مالك وسواء كان الخيار ~~للبائع أو المشترى (قال) وقال مالك وإذا مات السلعة في أيام الخيار فهي من ~~البائع على كل حال لان البيع لم يتم ولا يتم حتى يقع الخيار ويرضى من جعل ~~له الخيار (ابن وهب) سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها ~~بالخيار شهرا وينقد على ذلك فان البيع مردود فان نقد الثمن وجهل ذلك وكان ~~فيهما بالخيار ثم ماتت الجارية فإنها من البائع (قلت) أرأيت أن هلكت السلعة ~~في أيام الخيار ممن هي في قول مالك (قال) من البائع قبض المشترى أو لم يقبض ~~نقد أولم. ينقد (قال) وكذلك قال مالك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يبيع ~~السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك (قال) ~~هي من البائع حتى ينفذ البيع وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء ~~(سحنون) وإنما كان السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وإن كان ~~المشترى قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أن ms1708 بيع لم يتم ولا يتم حتى ~~تمضى أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي تباع بالاستبراء فهي من البائع ~~حتى تحيض والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها وقد تم ~~الامر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم والتابعين (وذكر أشهب) عن ابن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه PageV04P193 # عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لجنان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام فلما استخلف عمر بن الخطاب قال ~~إني نظر في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لجنان ابن منقذ فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى به عبد الله ~~بن الزبير (قال ابن وهب) وأخبرني ابن بي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد ~~العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله ~~عمر من الذي باعه (ابن وهب) وأشهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم الأنصاري أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكران في ~~خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الأمة وعهدة ~~السنة ويأمران بذلك وان عمر ابن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى ~~تحيض فماتت انها من البائع ذكره ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي ~~جعفر عن زيد بن إسحاق الأنصاري (قال) يونس وقال ابن شهاب مثله (قال ابن ~~وهب) وقال ابن شهاب وان كانت حاضت فهي من المبتاع (سحنون) فكيف بالخيار ~~الذي له شرطه في الإجازة والرد (النقد في بيع الخيار) (قلت) أرأيت كل شئ ~~اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو أرضين أو نخل أو عروض أو شئ مما يقع عليه ~~بياعات الناس اشتراه رجل واشترط الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو ~~أكثر من ms1709 ذلك أيصلح فيه النقد في قول مالك (قال) لا (قلت) فان اشترط النقد ~~(قال) فقد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة (قال) وقال مالك لا يصلح النقد في ~~بيع الخيار (قلت) فإن لم يشترط والنقد وقعت الصفقة صحيحة ويكون بيعا جائزا ~~(قال) نعم وقال أشهب ووجه فساد اشتراط النقد أنه بيع وسلف يقول البائع ~~للمبتاع أسلفني خمسين دينارا ثمنها وأنت على بالخيار ثلاثا فإن شئت أخذت ~~بها منى داري هذه أو عبدي هذا أو متاعي هذا أو دابتي هذه أو ما كان فيه ~~البيع فهو لك فان ثم PageV04P194 # أخذه وصار له سلفا تم فيه البيع وان رد البيع ولم يجزه رجع فأخذ سلفه من ~~البائع فانتفع البائع بالذهب باطلا من غير شئ (قلت) لابن القاسم فكل بيع ~~اشتراه صاحبه وهو فيه بالخيار على أن ينقد فأصاب السلعة عيب في أيام الخيار ~~ثم انقضت أيام الخيار وقبضها وعلم بالعيب في أيام الخيار ورضيه ثم حالت ~~أسواق تلك السلعة أو تغيرت بنماء أو نقصان بدنها ثم أصابها عنده عيب مفسد ~~ثم ظهر على عيب دلسه البائع (قال) ان شاء حبسها ووضع عنه قدر العيب الذي ~~دلس له البائع من قيمتها يوم قبضها لأنه قبضها على بيع فاسد فصارت قيمتها ~~يوم قبضها هو ثمنها وبطل الثمن الأول كان أقل من القيمة أو أكثر من قيمتها ~~وصارت قيمتها لها ثمنا وان شاء ردها بالعيب الذي دلس له ويرد ما أصابها ~~عنده من العيب أو يحبسها ويرجع بالعيب الذي دلس له من قيمتها (قال) وإن لم ~~يحدث بها عنده عيب مفسد كان بالخيار ان شاء ردها بالعيب الذي دلس له وان ~~شاء حبسها وغرم قيمتها يوم قبضها (قلت) والخيار له بحال ما وصفت لي (قال) ~~نعم لأنه إنما نقصت أيام الخيار وقبضها المشترى وحدث بها في يديه عيب آخر ~~أو حالت في بدنها وجبت له بقيمتها يوم انقضت أيام خياره وقبضها ثم كان ~~بالخيار في ردها وان يرد معها من قيمتها التي وجبت له عليه ms1710 ما نقصها الغيب ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت أن أسلفت رجلا في طعام معلوم على أن أحدنا بالخيار ~~يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين (قال) ان اشترط أجل يوم أو يومين أو نحو ~~ذلك فلا بأس به ما لم يقدم النقد وان اشترط أبعد من ذلك لم يجز قدما النقد ~~أو لم يقدماه (قلت) فلم جوز له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم النقد على ~~ماذا رأيته من قول مالك (قال) إنما أجزت الخيار فيه إذا لم يقدم النقد وكان ~~أجل الخيار قريبا لأني أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ~~ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز له ~~أن يؤخر نقده إلى ذلك الاجل أجزت له الخيار إلى ذلك الاجل وكرهت له أن يقدم ~~نقده ويشترط الخيار لأحدهما لأنه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة (قال ابن ~~القاسم) ألا ترى أنه إذا قدم النقد واشترط الخيار فكأنه أسلفه هذه الدنانير ~~إلى أجل الخيار على PageV04P195 # أن جعلا بعد أجل الخيار في سلعة إلى أجل موصوف فصارت الدنانير سلفا وصارت ~~السلعة الموصوفة تبعا بهذه الدنانير بعد انقضاء أجل الخيار فصارت سلفا جر ~~منفعة (قلت) ولم كرهته إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم ~~رأس المال (قال) لأنه يصير دينار بدين والخيار أيضا لا لكون في قول مالك ~~إلى شهر وإنما جوز مالك الخيار في البيوع على قد اختيار الناس السلع التي ~~يشترون (قلت) فان قدم رأس المال وشرط الخيار وضرب للسلف أجلا بعيدا (قال) ~~لا يجوز في قول مالك أيضا لان مالكا قال لا يجوز هذا الخيار إلى هذا الاجل ~~في شئ من البيوع (قلت) وكل من اشترى سلعة من السلع على أنه بالخيار وإن كان ~~خياره يوما واحدا فلا يجوز اشتراط النقد في ذلك (قال) نعم لا يجوز اشتراط ~~النقد في ذلك عند مالك (في الدعوى في الخيار) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت ~~سلعة ms1711 على أنى بالخيار ثلاثا فجئت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ~~ليست هذه سلعتي (قال) القول قول المشترى لان البائع قد ائتمنه على السلعة ~~(قلت) أتحفظ هذا من مالك (قال) لا (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى ~~بالخيار ثلاثا فغبت بالجارية ثم أتيت بها في أيام الخيار لأردها فقال ~~البائع ليست هذه جاريتي القول قول من (قال) أرى أن يحلف المبتاع أنها ~~جاريته التي اشتراها منه على أن له الخيار ويردها (قلت) تحفظه عن مالك ~~(قال) لا إلا أن مالكا قال في الرجل يدفع إلى الرجل الذهب يقضيه إياها من ~~دين كان له عليه فيقول له خذها فانظر إليها وقلبها فيأخذها على ذلك ثم يأتي ~~بها ليردها فنكره الدافع ويقول ليست ذهبي قال القول قول المدفوع إليه مع ~~يمينه (قلت) أرأيت أن كان إنما اشترى حيوانا أو دورا أو رقيقا على أنه ~~بالخيار ثلاثا فادعى المشترى أن الدواب انفلتت منه والرقيق أبقوا أو ماتوا ~~(قال) القول قول المشترى وهو مصدق في ذلك ولا يكون على شئ لان هذا ليس مما ~~يغيب عليه والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته سئل عن ذلك وكشف أهل تلك ~~القرية ولا يقبل في ذلك الا قول عدول فان عرف في مسئلتهم PageV04P196 # كذبه أغرمها وإن لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله ~~وقد قاله مالك (قلت) فالإباق والسرقة والاتلاف إذا ادعاه وهو بموضع لا يجهل ~~لم تسئل البينة عن ذلك ويكون القول قوله (قال) نعم لا تسئل البينة والقول ~~قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه (قلت) وهو قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت كل سلعة اشتريتها على أنى بالخيار فيها من ثوب أو عرض سوى ~~الحيوان فغبت عليها ثم ادعيت أنه هلك في أيام الخيار أيكون القول قولي في ~~قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن (قلت) فان أتى بالبينة على أن السلعة التي ~~غاب عليها قد هلكت هلاكا ظاهرا يعرف من غير تفريط من ms1712 المشترى (قال) يكون من ~~البائع وقد قال مالك في الرهن في الضياع وفى العارية ما هلك من ذلك مما ~~يغيب عليه مما تثبته البينة العادلة أنه هلك بغير ضيعة من الذي كانت عنده ~~فلا ضمان عليه (قال مالك) ومن ذلك أن يرهن الرجل الرهو وهو في البحر في ~~المركب فيغرق وله بذلك البينة أنه غرق أو يحترق منزله أو يلقاه اللصوص ومعه ~~رجال فيأخذ اللصوص السلعة منه فشهد الشهود على رؤية ما وصفت لك أنهم رأوه ~~حين احترق وأنهم رأوه حين أخذه اللصوص فهو ضامن صاحبه والذي أعيره أو رهنه ~~منه برئ ولا تباعة عليه وكذلك الذي يشترى على أنه بالخيار فيغيب عليه هو ~~مثل هذا (قلت) أرأيت أن اشترى حيوانا على أنه بالخيار ثلاثا فقبض الحيوان ~~أو غاب عليها ثم ادعى المشترى الذي غاب على الحيوان أنها هلكت أو أبقت ان ~~كانت رقيقا (قال) قال مالك القول قوله إلا أنه في الموت إن كان مع أحد سئل ~~عن تبيان ذلك فان الموت إذا مات في قرية فيها أهلها لم يخف عليهم ذلك وان ~~ادعى انفلاتا أو إباقا أو سرقة فالقول قوله مع يمينه إلا أن يأتي بما يدل ~~على كذبه (قلت) أرأيت أن سألوا في القرية عن موت الحيوان الذي ادعى أنه مات ~~في تلك القرية فلم يصيبوا تصديق قوله (قال) فأراه في هذا كاذبا حين لم يوجد ~~أحد يعلم هلاك ما ادعى وهو في قرية فأراه غارما لها PageV04P197 # (في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسعة عيبا) ~~(وهو يقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع) (قلت) أرأيت أنبعت رجلا سلعة بها عيب ~~ولم أبين له العيب ثم جئته بعد ما وجبت الصفقة فقلت له ان بالسلعة عيبا فإن ~~شئت فخذ وإن شئت فدع (فقال) سألنا مالكا عنها فقال إن كان العيب ظاهرا يعرف ~~أو قامت البينة بالعيب الذي ذكر إذا لم يكن ظاهرا كان المشترى بالخيار ان ~~شاء أخذ وان شاء ترك وإن ms1713 كان إنما يخبر خبرا ليس بظاهر وليس عليه بينة يأتي ~~بها فالمشترى على شرائه ولا يضره ما قال له البائع وان وجد ذلك العيب بعد ~~ذلك على ما قال البائع كان بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (في الرجل يبتاع ~~السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها) (حتى تنقضي أيام الخيار) (قلت) ~~فما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشترى بالخيار ثلاثة أيام فقبض ~~المشترى السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت ~~أيام الخيار أيكون له أن يردها أم لا (قال) ان أتى بها بعد مغيب الشمس من ~~آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضى الاجل رأيت أن يردها وان ~~تباعد ذلك لم أر أن يردها (قال ابن القاسم) إلا أني قلت لمالك الرجل يشترى ~~الثوب أو السلعة على أنه بالخيار اليوم اليومين والثلاثة فان غابت الشمس من ~~آخر أيام الخيار ولم يأت بالثوب إلى آخر الاجل لزم المبتاع البيع (قال) قال ~~مالك لا خير في هذا البيع ونهى عنه (قال) وقال مالك فيما يشبه هذا أرأيت أن ~~مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البيع فكره هذا فهذا يدلك من قوله ~~على أنه يرد وان مضى الاجل إذا كان ذلك قريبا من مضى الاجل (قال) وقال مالك ~~أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه ان جاء بنجومه إلى أجل مسمى وإلا فلا ~~كتابة له (قال) ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب وان ~~حل الاجل فان أعطاه كان على PageV04P198 # كتابة (قال) مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وان مضى الاجل فان جاء به ~~عتق (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من ~~البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدي البائع ~~ثم جئت بعد مضى أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار إجازة البيع وقال البائع ~~قد تركتها حتى مضيت أيام الخيار ms1714 فلا خيار لك ولا بيع بيني وبينك (قال) قال ~~مالك إذا اختار بحضرة مضى أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره وكان البيع جائزا ~~وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضى أيام الخيار ويعرف أنه تارك لبعد ذلك ~~فلا خيار له والسلعة للبائع (قلت) فإن كان قبض السلعة المشترى وكان اشتراها ~~على أنه بالخيار ثلاثا ولم يختر في أيام الخيار الرد ولا الإجازة حتى مضت ~~أيام الخيار وتطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السلعة (قال) لا يقبل قوله ~~والسلعة لازمة للمشترى في قول مالك إلا أن يردها بحضرة مضى أيام الخيار أو ~~قرب ذلك فان تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشترى (قلت) وإنما ينظر في هذا إذا ~~مضت أيام الخيار وتطاول ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار في السلعة ~~حيث هي فإن كانت في يدي البائع كانت له ولا بيع بينهما وإن كان قد قبضها ~~المشترى فالبيع جائز والسلعة ولأمة له (قال) نعم إنما ينظر إلى السلعة حيث ~~هي فإذا مضيت أيام الخيار وتطاول ذلك فيجعلها للذي هي في يديه (في الخيار ~~إلى غير أجل) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة على أني بالخيار ولم يجعل للخيار ~~وقتا أترى هذا البيع فاسد أو جائزا (قال) أراه جائزا وأجعل له من الخيار ~~مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة (في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثنى أن ~~يختار أربع نخلات أو خمسا) (قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل ~~يبيع ثمرة حائطة على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس (قال) ذلك ~~جائز (قال ابن القاسم) قال مالك PageV04P199 # هذا عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو ~~خمسة فذلك جائز ولا بأس به (قلت) فان باع أصل حائطه على أن يختار البائع ~~فيها أربع نخلات أو خمسا (قال ذلك جائز في قول مالك (قلت) أرأيت أن باع ~~ثمرة نخل له واستثنى من مائة نخلة عشر نخلات ولم يسمها بأعيانها ولم ms1715 يستثن ~~البائع أن يختارها (قال) أرى أن يعطى عشر مكيلة ثمر الحائط وهما شريكان في ~~الثمرة البائع والمشترى لهذا العشر ولهذا تسعة أعشار الثمر ولأنه كأنه باعة ~~تسعة أعشار ثمرة حائطة فلذلك جعلته شريكا معه (في الرجل يشترى من الرجل من ~~حائطه ثمر أربع نخلات) (يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها) ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت منه من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات اختارهن أيجوز ~~أم لا (قال) لا خير في هذا عند مالك (قلت) فان اشترى أربع نخلات بأصولهن ~~على أن يختارهن من هذا الحائط (قال) لا بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ~~ثمرة فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على ~~أن بختار منه أربعا أو خمسا فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وان ~~نزل لم أفسخه ولا بأس به في الكباش (قلت) فالطعام كله إذا اشترى منه شيئا ~~على أن يختار منه (قال) لا يجوز ذلك عند مالك إذا كانت صبرا مختلفة (قلت) ~~أرأيت أن قال آخذ منك ثوبين من هذه الأثواب وهي عشرون ثوبا بعشرة الدراهم ~~على أنى بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك أم لا ~~(قال) ذلك جائز (قلت) وسواء ان كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ~~ثوبا يختاره وضرب لذلك أجلا أياما (قال) نعم هو سواء عند مالك (قلت) أرأيت ~~أن اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من البائع أيكون ذلك له في قول ~~مالك قال نعم (قلت) فاه اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من البائع ~~وأشهد على ذلك ثم ضاع الثوب الباقي (قال) هو فيه مؤتمن لأنه قد أخذ أحد ~~الثوبين ببينة (قلت) فان أخذ PageV04P200 # الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو رهنه أو أحرقه ~~فأفسده أو نحو ذلك أيلزمه هذا الذي أحدث فيه ما أحدث وتجعله منه وتجعله في ~~الآخر مؤتمنا (قال) نعم وقد بينا هذا قال ms1716 والحيوان كله إذا أخذه على أن ~~يختار منه واحدا بكذا وكذا درهما كان ذلك له جائزا في قول مالك (قال) قال ~~مالك في الغنم إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا ~~سماه نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى ~~من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثوبا من العدل ~~(قال) إذا كانت الثياب في العدل نوعا واحدا موصوفة طولهما وعرضها ورقتها ~~وإن كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون هروية كلها أو مروية كلها أو فوهية ~~أو فسطاطية فلا بأس بهذا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان اختلفت ~~الثياب التي في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت خمسين ثوبا اختارها ~~(قال) لا خير فيه إلا أن يشترط - صنفا يختار منه خمسين ثوبا أو يشترط فيقول ~~أختار من صنف كذا كذا وكذا ثوبا ومن صنف كذا كذا وكذا ثوبا حتى يفرد ~~الخمسين الثوب ويذكر أصنافها كلها (قلت) وكذلك أن كانت الثياب أكسية خز ~~وحرير لم يجز حتى يسمى ما يختار من كل صنف في قول مالك قال نعم (قلت) ولم ~~جوز مالك هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ألا ترى أنه لم يقع البيع على ~~شئ يختاره بعينه (قال) إنما جوزه مالك لان رجلا لو اشترى من مائة كبش خمسين ~~كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس (قال ابن القاسم) وكذلك كل ما يباع إذا كان ~~صنفا واحدا على أن يختار فلا بأس به وهذا مما لا بد للناس في بيوعهم عنه ~~غير الطعام فإن كان الطعام فلا خير في أن يشترى على أن يختار في شنجر ولا ~~في صبر ولا في نخل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا لأنه كان وجب ~~له من غير الصنف الذي أخذ من الطعام فتركه وأخذ به هذا الذي أخذ وان اختلف ~~ما يختار فيه حتى يكون إبلا وبقرا وغنما فلا يجوز إلا ms1717 أن يشترط ما يختار من ~~كل صنف فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك (قلت) أرأيت لو PageV04P201 # أن رجلا اشترى مائة شاة على أن يرد منها شاة أيتهن شاء أيجوز هذا البيع ~~في قول مالك (قال) نعم لأنه إنما هو رجل اشترى تسعة وتسعين شاة من هذه ~~المائة على أن يختار فله أن يرد منها شاة أيتهن شاء والبيع جائز (قال) وقال ~~مالك ولو أن رجلا اشترى عشرين شاة من مائة شاة أو ثلاثين شاة أو أربعين شاة ~~على أن يختارها فلا بأس به فكذلك هذا أيضا (قلت) وكذلك لو باعه البائع هذه ~~المائة كلها الا شاة واحدة يختارها البائع ويكون للمشترى ما سوى ذلك فذلك ~~له في قول مالك (قال) نعم ولكن لو كان البائع يقول أختار من هذه المائة ~~تسعة وتسعين وأبيعك واحدة من شرارها فلا يجوز ذلك وكذلك قال مالك (قلت) ~~أرأيت إن لم يشترط المشترى الخيار ولا البائع والمسألة على حالها (قال) ~~البيع جائز ويكون المشترى بالشاة التي استثناها شريكا يكون له جزء من مائة ~~جزء (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا مثل قول مالك في الثياب (قلت) والثياب ~~في هذا بمنزلة ما وصفت لي في الغنم قال نعم (قال) وقال مالك في الثياب إذا ~~اشترط أن يختار كان له أن يختار وإن لم يشترط الخيار كان شريكا له (قلت) ~~وكذلك الإبل والبقر والغنم والحمير والدواب إذا كانت صنفا واحدا اشتراها ~~صفقة واحدة واستثنى البائع منها واحدة أو عشرا أو عشرين كان ذلك له وكان ~~شريكا إذا لم يشترط الخيار (قال) نعم إلا أن يكون الذي اشترط البائع جلها ~~على الخيار فلا خير في ذلك فإن لم يكن جلها فلا بأس به لان مالكا قال لو أن ~~رجلا باع ثيابا بثمن فاشترط ن يختار منها (قال) إن كان اشترط رقما بعينه ~~يختار منه فذلك له وإن لم يشترط شيئا بعينه فهو شريك في جملة الثياب بقدر ~~ما استثنى من ذلك فهذا إذا لم يشترط - أن يختار كان ms1718 البيع جائزا وإنما أبقى ~~البائع جزأ له واحدا فلم يشترط أن يختار البائع ولم يشترط المبتاع الخيار ~~فهو شريك بذلك الجزء (قلت) فان اشترط المشترى أن يختار من هذا الحائط عشر ~~نخلات يختارها (قال) لا خير في ذلك عند مالك لأنه يدخله التمر بالتمر ~~متفاضلا (قال سحنون) ألا ترى ان قال الرجل للرجل أبيعك السمراء تسعة آصعة ~~بدينار والمحمولة عشرة بدينار أيهما شئت فخذ فقد وجب PageV04P202 # لك أحدهما فلا تفر من ذلك. وتفسير ذلك أنه كأنه يفسخ السمراء بالمحمولة ~~والمحمولة بالسمراء وفيه أيضا بيع الطعام قبل استيفائه وإذا قال الرجل هذا ~~التمر خمسة عشر بدينار وهذه الحنطة عشرة بدينار وأيهما شئت فخذ فقد وجبت لك ~~احدى السلعتين فلا تفر منه فان ذلك بيع قبل استيفاء. وتفسير ذلك أنه ملكه ~~بيعتين لا يصلح له فسخ إحداهما بصاحبتها قبل أن يستوفى لأنه أوجب له الحنطة ~~ثم فسخها فأخذ مكانها تمرا والتمر بالحنطة بيع مثل الحنطة بالذهب ومثلها ~~بالورق وليست بقضاء منها ولا يجوز بها مكانها الا بيعا ببيع ويدا بيد فإذا ~~خيره هكذا بين سمراء ومحمولة أيهما شاء أن يأخذ أخذ وقد وجبت له إحداهما ~~فهو أيضا من هذا الباب بيع قبل استيفاء ألا ترى أنه لما ملك احدى البيعتين ~~وفسخ إحداهما في صاحبتها أنه قد وجب له تسعة آصع من السمراء فهو يدع التسعة ~~التي وجبت له من السمراء بعشرة آصع من المحمولة أو يدع عشرة الآصع التي ~~وجبت له من المحمولة بتسعة آصع من السمراء وهو لا يصلح أن يشترى تسعة بعشرة ~~وهذا شبيه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة وهو مما نهى عنه أن يباع اثنان ~~بواحد إذا كانا من صنف واحد (ابن وهب) قال مالك ومثله لا ينبغي للرجل أن ~~يبيع من نخله عشرة أعذق بيع ثمرها على أن المبتاع يختارها وذلك أن المبتاع ~~ينقل تلك العشرة إلى غيرها وقد وجبت عليه في حال فيأخذ أقل أو أكثر وقد نهي ~~عن بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثل ms1719 (قال سحنون) وكل هذا قاله مالك وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة إلا أن يأخذها يريد المعين والنئ على صاحبه وصاحبه كذلك ~~(قال ابن القاسم) ولو اشترط البائع أن يختار قال مالك ذلك له جائز وما رأيت ~~أحدا من أهل العلم يعجبه قول مالك في ذلك ولا يعجبني أيضا الذي قال مالك من ~~ذلك في كتبه النخل يختارها البائع وما رأيته حين كلمته في ذلك عنده حجة ~~ولقد أوقفني فيها نحوا من أربعين ليلة ينظر فيها ثم قال لي وما أراها الا ~~مثل الغنم يبيعها الرجل على أن يختار منها عشرة شياه فلم يعجبني لان الغنم ~~بعضها ببعض لا بأس به متفاضلا والتمر بالتمر متفاضلا لا خير فيه فإذا وقع ~~أجزته لما قال مالك من ذلك ولا PageV04P203 # أحب لاحد أن يدخل فيه ابتداء ولا يعقد فيه بيعا وهو إذا لم يشترط الخيار ~~أجزت البيع وجعلت له من كل نخلة بقدر ما استثنى ان كانت عشرة من مائة جعلت ~~لعشر كل نخلة على قدر طيبها ورداءتها حتى كأنه شريك معه فهذا لا بأس به (تم ~~كتاب بيع الخيار والحمد لله وحده وصلى الله) (على سيدنا محمد النبي الأمي ~~وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب بيع الغرر) PageV04P204 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب بيع الغرر) (في بيع الغرر ~~والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب) (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت أن اشترى ثيابا مطوية ولم ينشرها ولم توصف له أيكون هذا البيع فاسدا ~~في قول مالك لأنه لم ينشر الثياب ولم تصف له (قال) نعم هو فاسد في قول مالك ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة وقد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو بشهرين ~~أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا (قال) نعم إذا كانت من السلع التي لا ~~تتغير من الوقت الذي رآها فيه إلى يوم اشتراها (قلت) وان نظرت إلى السلعة ~~بعد ما اشتريتها فقلت قد تغيرت ms1720 عن حالها وليست مثل يوم رأيتها وقال البائع ~~بل هي بحالها يوم رأيتها (قال) القول قول البائع والمشترى مدع (وقال) أشهب ~~بل البائع مدع (1) (قلت) لابن القاسم وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك في ~~جارية تسوق بها رجل في السوق وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ~~ورأي ما كان بها فاشتراها منه فلما أتاه بها ليدفعها إليه قال ليست على ~~حالها وقد ازداد ورمها (قال مالك) أرى المشترى مدعيا ومن يعلم ما يقول وعلى ~~البائع اليمين (قلت) فما الملامسة في قول مالك (قال) قال مالك الملامسة أن ~~يلمس الرجل الثوب ولا # PageV04P205 # ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه (قال) ~~والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير ~~تأمل منهما ويقول كواحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من ~~الملامسة والمنابذة (قال مالك) والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي ~~المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما فيهما والى ما ~~في أجوافهما وذلك أن بيعهما من الغرر وهو من الملامسة (وقال ابن وهب) عن ~~يونس عن ربيعة بهذا (قال) فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن بان لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة فقال ~~الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة ~~أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب ~~القمار والتغيب في البيع (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن ~~أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن ~~المنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير (قال) وأخبرني عن مالك بن أنس وغيره ~~عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله ms1721 عليه وسلم نهى عن بيع ~~الغرر (قال ابن وهب) وقال لي مالك وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحته أو دابته أو ~~غلامه وثمن هذه الأشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك بعشرين دينارا ~~فان وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينارا وإن لم يجدها ذهب البائع ~~منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ولا يدريان أيضا ~~إذا وجدت تلك الضالة كيف توجد وما حدث فيهما من أمر الله مما يكون فيه ~~نقصها أو زيادتها فهذا أعظم المخاطرة (قال) ابن وهب وأنس بن عياض وابن نافع ~~عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله (وقال) عبد العزيز وما يشبه المخاطرة ~~اشتراء الضالة والآبق (قال ابن وهب) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شئ يديره الناس بينهم (ابن PageV04P206 # وهب) وبلغني عن ابن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب ~~عنه وإن كان وراء هذا الجدار وأشار بيده إلى جدارها وجاهه (قال ابن وهب) ~~قال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق ~~وغيره قال لا يصلح بيع الغرر وكان ربيعة يكره بيع العنب (قال ابن وهب) وقال ~~يحيى بن سعيد نحو قول ابن شهاب وقد أخبرتك بحديث أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الشئ الذي هو في أيديهما ولا ينظرون إليه ولا يتحرون عنه ~~فكيف بما غاب على أنه قد ند أو أبق وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم ~~خطره وأنه من الغرر (في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة) ~~(أيكون له الخيار إذا رآها) (قلت) أرأيت أن نظر إلى دابة عند رجل فاشتراها ~~بعد ذلك بعام أو عامين على غير صفة الأعلى رؤيته أيجوز هذا في قول مالك أم ~~لا (قال) إن كان أمرا تكون فيه السلعة ms1722 على حالها فلا بأس بذلك إذا لم ~~يتباعد ذلك تباعدا شديدا (1) (قال) وإنما قال مالك إذا نظر إلى السلعة ~~فاشترى السلعة بعد نظره إليها فذلك جائز وإنما قاله لنا مبهما ولم يذكر لنا ~~فيه الاجل البعيد ولا القريب فأرى إذا تباعد شراؤه من نظره إليها حتى ~~يتفاحش ذلك ويعلم أنها لا تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر إليها حتى تتغير ~~بزيادة أو نقصان وما أشبهه فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ~~ينظر إليها فان # PageV04P207 # رضى بذلك والا ترك (قلت) أرأيت رجلا اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار إذا ~~رآها (قال) قال مالك إذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها فأتي بها أو خرج ~~إليها فوجدها على الصفة التي وصفت له لزمه البيع فإن لم يكن رآها فليس له ~~أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها إذا كانت على الصفة التي وصفت له أن يقول لا ~~أرضها (قال) مالك وان كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها فاشتراها على ما ~~كان يعرف منها وهي غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف ~~فالبيع له لازم (سحنون) وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم لا ينقد بيع الا ~~على أحد أمرين إما على صفة يوصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقدة ~~البيع أنه بالخيار إذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها ~~على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل يرى ~~العبد عند الرجل ثم يمكث عشرين سنة ثم يشتريه بغير صفة أترى الصفقة فاسدة ~~لتقادم الرؤية في قول مالك (قال) إنما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه لا يصلح ~~إلا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه في تقادمه شيئا إلا أنى أرى إن ~~كان ذلك قد تقادم تقادما يتغير فيه العبد لطول الزمان فالصفقة فاسدة إلا أن ~~يصفه صفقة مستقبلة (قلت) أرأيت إن رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين أيجوز ~~لي ms1723 أن أشتريها على رؤيتي تلك في قول مالك (قال) السلع تختلف وتتغير في ~~أبدانها الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء والثياب تتغير لطول الزمان ~~وتسوس فان باعها على أنها بحال ما رآها فلا بأس بذلك ولا يصلح النقد فيها ~~لأنه ليس بمأمون (قال) ولا يمكن هذا في الحيوان لان الحيوان بعد طول المكث ~~يحول في شبه ليس الحولى كالقارح (1) ولا كالرباع (2) ولا الجذع كالقارح ولا ~~يمكن أن تكون حالته واحدة وقد بينا في أول الكتاب ما أغنى عن هذا # PageV04P208 # (في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة) (ولا يشترط الصفقة ~~فتموت بعد وجوب الصفقة) (قلت) أرأيت سلعة اشتريتها غائبة عنى قد كنت رأيتها ~~أو على الصفقة أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) قلت لمالك ~~فان فاتت السلعتان الموصوفة له والتي قد رأى ممن هما إذا كان فوتهما بعد ~~وجوب الصفقة وقد فاتتا أو هما على حال ما كانا يعرفان من صفة ما باعهما ~~عليه أو رآهما (قال) فقال لي مالك في أول ما لقيته أراهما من المشترى إذا ~~وقعت الصفقة عليهما وهما بحال الصفة التي وصفهما له إلا أن يشترط المبتاع ~~علي البائع أنهما منك حتى أقبضهما ثم رجع فقال لي بعد أراهما من البائع حتى ~~يقبضهما المبتاع إلا أن يشترط البائع على المبتاع انهما منك حين وجبت ~~الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في ~~قول الأول والآخر فقال لي في قول الأول هو المبتاع وقال لي في قوله الآخر ~~هو من البائع (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع ~~الموت والنماء والنقصان (قال ابن وهب) قال الليث بن سعد كان يحيى بن سعيد ~~يقول من باع دابة غائبة أو متاعا غائبة على صفة لم يصلح أن يقبض البائع ~~الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت ~~الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن (قال ms1724 ابن وهب) أخبرني ~~عبد الجبار بن عمر أن ربيعة حدثه قال تبايع عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن ~~عوف فرسا غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم حية فهي منى (قال ابن وهب) وقال ابن ~~جريج قال ابن شهاب كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما تبايعا حتى ننظر ~~أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسا باثني عشر ألفا ان كانت هذا ~~اليوم صحيحة فهي منى ولا إخال عبد الرحمن الا قد كان عرفها ثم إن عبد ~~الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي قال ~~نعم فزاده عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول عبد PageV04P209 # الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان (قال ابن وهب) قال يونس عن ~~ابن شهاب نحو ذلك (قال) وانه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من ~~البائع (قال ابن وهب) وقال يونس انه سأل ابن شهاب عن رجل باع وليدة له ~~بغلام والغلام غائب عنه فقبض المشترى الوليدة وانطلق ليأتي بالغلام إلى ~~بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك إذا ماتت الجارية قبل أن يبعث بها ~~إلى صاحبها (قال ابن شهاب) كان المسلمون يتبايعون في الحيوان مما أدركت ~~الصفقة حيا مجموعا فإن كان هذا الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط ~~المسلمين الذي كانوا يشترطون فكل واحد منهما ما أدركت الصفقة حيا يوم ~~تبايعا وان كانا تبايعا على أن يوفى كل واحد منهما صاحبه ما تبايعا به في ~~هذين المملوكين فالبيع على هذا (قال ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن حمزة ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ~~(قال الليث) قال ابن أبي جعفر عن ربيعة لا بأس أن يشتري الرجل غائبا مضمونا ~~بالصفقة (قال) يحيى ابن أيوب قال يحيى بن سعيد في بيع الدالة الغائبة ان ms1725 ~~أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس (الدعوى في بيع ~~البرنامج) (قلت) أرأيت من باع غزلا ببرنامجه أيجوز أن يقبضه المشترى ويغيب ~~عليه قبل أن يفتحه في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الرجل بيع الرجل البز ~~على البرنامج فيقبضه المشترى ويفتحه وقد غاب عليه فيقول لم أجده على ~~البرنامج ويقول البائع قد بعتكه على البرنامج (قال) القول قول البائع لان ~~المشترى قد صدقه حين قبض المبتاع على ما ذكر له من البرنامج) قلت) وهذا قول ~~مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك وقد ~~غبت على الدراهم فقلت الدراهم زائفة القول قول من (قال) القول قول رب ~~الدراهم وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه الا جيادا في علمه (قلت) وهذا ~~قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت عدلا مرويا علي PageV04P210 # برنامج أو على صفت ثم نقلته فأصبته زطيا فجئت به لأرده وقلت أصبته زطيا ~~وقال البائع بل بعتك مرويا (قال) قال مالك القول قول البائع المشترى قد رضى ~~بأمانة البائع وقبضه على قول إلا أن يكون مع المشترى رجال لم يفارقوه من ~~حين قبض العدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده ويكون القول قوله ~~(قال) وقال مالك والطعام يشتريه الرجل بكيله ويصدقه أن فيه مائة أردب ثم ~~يكيله فيجده تسعين أردبا (قال) القول قول البائع إلا أن يكون معه قوم من ~~حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذي وصفت لك (قال) وقال ~~مالك وكل من دفع ذهبا في قضاء كان عليه كانت عليه مائة دينار فدفع إليه ~~دنانير في صرة فقال هذه مائة دينار وصدقة المقتضى فوجدها تنقص في عدتها أو ~~في وزنها (قال) قال مالك القول قول الدافع وهذا مثل الطعام والثياب (في ~~البيع على البرنامج) (قلت) أرأيت أن اشتريت عدلا زطيا علي صفة برنامج وفى ~~العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا وخمسين ثوبا (قال) ~~قال ملك يرد ثوبا ms1726 منها (قلت) كيف يرد الثوب منها أيعطى خيرها أم شرها (قال) ~~لا ولكن يعطى جزأ من واحد وخمسين جزأ من الثياب (قلت) فإن كان الجزء من ~~واحد وخمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ~~ثوب كيف يصنع (قال) قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد وخمسين جزأ ~~ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كأنه عيب وجده فيه فيرده ~~به (قال) فقلت لمالك أفلا تقسمها على الاجزاء (قال) لا وانتهرني ثم قال ~~إنما يرد ثوبا كأنه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا ~~أنه يجعله معه شريكا (قال ابن القاسم) وأنا أري قوله الأول أعجب إلى (قلت) ~~أرأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على أن فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار ~~فأصاب فيه تسعة وأربعين ثوبا (قال) قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا ~~فيوضع عن المشترى جزء من ذلك (قلت) فان أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو ~~كان في العدل أكثر مما سمى من الثياب أيلزم ذلك PageV04P211 # البيع المشترى أم لا (قال) أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما وصفت لك إذا كان ~~في العدل أكثر مما سمى من الثياب فإن كان في العدل النقصان الكثير لم يلزم ~~المشتري أخذها ويرد البيع فيما بينهما وإنما قلت لك هذا للذي قال مالك من ~~كيل الطعام وقد فسرت لك ذلك (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل مائة ثوب من عدل ~~على برنامج موصوف أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على أن فيه من الخز ~~كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذا من المروي كذا وكذا فأصبت في العدل تسعة ~~وتسعين ثوبا وكان النقصان من الخز (قال) أرى أنه تحسب قيمة الثياب كلها ~~فينظر كم قيمة الخز منها فإن كانت الربع أو الثلث من الثمن وعدة الخز عشرة ~~وضع عنه عشر ربع الثمن أو عشر ثلث الثمن كله ms1727 لان القيمة تكون أكثر من الثمن ~~أو أقل فإنما يقسم الثمن على الاجزاء كلها ثم ينظر إلى ذلك الجزء الذي وجد ~~فيه ذلك النقصان ثم ينظر إلى ذلك النقصان منه فإن كان جزأ وضع عنه من الثمن ~~قدر الذي أصابه من ذلك الجزء من الثمن (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى ~~بن سعيد أنه قال يقدم البز من العراق فيأتي صاحبه المدينة بتسمية متاعه ~~وصفته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض فان تم بيع الأول ووجد ~~على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم وان هلك البز فضمانه على صاحبه وقد ~~بينا قول من جوز البيع على الصفة في الشئ بعينه وحديث أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الملامسة حين فسر لا ينظرون إليه ولا يخبرون عنه ~~فهذا دليل على أن الخبر جائز وهو خارج مما كره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام ويقرأ عليهم ~~برنامجه ويقول في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا رائطة سابرية وذرعها ~~كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البزز بأجناسه وذرعه وصفته ثم يقول اشتروا على ~~هذا فيشترون ويخرجون الأعدال على ذلك فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون ان ذلك ~~لازم لهم إذا كان ذلك موافقا للبرنامج الذي باعه عليه (قال مالك) فهذا الذي ~~لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا لم يكن المتاع مخالفا لصفة البرنامج فكفى ~~بقول مالك PageV04P212 # حجة فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك (في ~~اشتراء الغائب) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا ~~يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته (قال) قد اختلف قول مالك ~~فيه فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع إلا ~~أن يشترط البائع الضمان من المشترى (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل دارا ~~غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز ms1728 هذا الشراء (قال) نعم إذا ~~كان البائع قد عرف ما باع (قلت) ما قول مالك فيمن باع غنما له غائبة بعبد ~~غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض (قال) لا بأس ~~بذلك عند مالك (قلت) فان ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه (قال) لا خير ~~في هذا وهذا دين بدين (قلت) فان ضربا لإحدى السلعتين أجلا ولم يضربا للأخرى ~~ثم تفرقا قبل القبض (قال) لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان ~~السلعة لا تباع إذا كانت بعينها إلى أجل إلا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا ~~أو بعد غد فهذا لا بأس به فان قال إن لم آنك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس ~~به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لأنه مخاطرة فان نزل ذلك فالبيع ماض ~~والشط باطل (قلت) أرأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا ~~بعينها وذلك الشئ في موضع غير موضعهما أنه إذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك ~~بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وإن كان ذلك بعيدا جاز البيع ولا يصلح النقد في ~~ذلك إلا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط ~~كان قريبا أو بعيدا (قال) نعم هذا قول مالك (قال) وقال مالك وذلك أن الدور ~~والأرضين أمر مأمون (قلت) وكذلك أن اشتريت دابة في بعض المواضع وموضعها ~~بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد ~~الدنانير إذا كان ثمن الدابة دنانير (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) ولم ~~كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في PageV04P213 # الدنانير (قال) لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك (قال) فقلت ~~لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين ~~فاشتراه على إن أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من المبتاع أترى هذا ~~البيع جائزا أو ms1729 يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد (قال) أراه بيعا ~~جائزا وأراه من المبتاع إذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة (قلت) أرأيت ~~ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عنى بعيدة مما لا يصلح النقد فيما فمات ~~بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك (قال) قد اختلف قول مالك فيها وآخر قول ~~أن جعل مصيبة الحيوان من البائع إلا أن يشترط الصفقة والدور والأرضين من ~~المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والأرضون ~~فهي من المشترى على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو ~~سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لان الأرضين والدور قال لي مالك يجوز فيها ~~النقد وان بعدت لأنها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور ~~والأرضين من المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت ~~منه بها كفيلا (قال) لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ~~ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد ~~فيها (قلت) فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها يصلح الكفيل فيها أيضا قال ~~نعم (قلت) فإن كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك ~~(قال) قال مالك في العبد الغائب انه من البائع حتى يقبضه المشترى إلا أن ~~يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك ~~فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى إذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت ~~يوم تلفت على ما وصفت (قال) ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا ~~وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين PageV04P214 # (في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن) (ينقد فيها أو ~~يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة ~~أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه ms1730 أو اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع ~~بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من إفريقية أيصلح فيه النقد في ~~قول مالك قال لا (قلت) أفيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل ~~أو بأكثر أو بمثل ذلك أو أنتقد أولا أنتقد (قال) قال لي مالك في الرجل ~~يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلح النقد فيها من رجل قد وصفها أو قد رآها ~~ثم يقيله منها انه لا يصلح (قال) مالك وأراه من الدين بالدين لان الدين قد ~~ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها ~~بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير ~~الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لي مالك والسلعة الغائية التي سألتني عنها لا ~~تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لأنه يصير دينا بدين كما وصفت لك ~~(قال سحنون) وهذا على الحديث الذي جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة ~~مجتمعة (قال ابن القاسم) فأما ان باعها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولم ~~ينقد فلا بأس به (قال) وكذلك قال لي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا ~~تصلح للنقد فيها (قال) وقال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه ~~بدينه جارية مما يستبرأ ومثلها يتواضع للحيضة لأنها من علية الرقيق ~~فيتواضعانها للحيضة (قال) قال مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين ~~(قال) فقلت لمالك فان اشترى رجل جارية فتواضعاها للحيضة واستقاله صاحبها ~~بربح يربحه إياه (قال) مالك إن لم ينتقد الربح فلا بأس بذلك لأنه لا يدرى ~~أيحل له ذلك الربح أم لا لأنها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لأنه لم يجب ~~له فيها بيع ولا شراء فأرى أنه لا يجوز للمشترى أن يقبل من البائع ربحا ~~ينتقده في الثمن لأنه لا يدرى أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع ~~الأول أن يقبل من المشترى ms1731 زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك ~~PageV04P215 # (قال) وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا ~~نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على صاحبها فيها استبراء (قلت) ~~ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر (قال) نعم لا بأس بذلك ما لم ينتقد ~~الثمن ولم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها مشتريها وان دخلها نقصان ~~عمل فيها كما يعمل في مشتريها وهذا أحب قول مالك فيها إلى (قلت) وكذلك أن ~~آجرت دارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم إني بعت ذلك الثوب منه قبل أن ~~أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من صنفه أو سكنى دار له (قال) لا ~~أرى به بأسا إذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية (قلت) فان ~~أكريت دار لي بدابة بعينها موصوفة في موضع بعيد وقد رأيتها إلا أنها في ~~موضع بعيد على أن يبدأ بالسكني الساعة (قال) لا يصلح ذلك لان الدابة ~~الغائبة لا يصلح فيها النقد وإن كان ثمنها عرضا وكذلك قال لي مالك وغيره من ~~أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى ~~دار (قلت) أرأيت أن اشتريت دابة وهي غائبة بسكنى داري هذه سنة على أن لا ~~أدفع إليه الدار حتى أقبض الدابة أيجوز هذا أم لا قال نعم (قلت) وهذا قول ~~مالك قال نعم (قلت) ولا تراه من الدين بالدين (قال) لا لان هذا بعينه وهو ~~غائب وإنما الدين بالدين في قول مالك في المضمونين جميعا ولو كان أحدهما ~~بعينه إلا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه النقد والآخر مضمون إلى أجل لم يكن ~~بذلك بأس ولا يصلح النقد فيها بشرط حتى يقبض السلعة الغائبة التي بعينها ~~إلا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من غير شرط كان بينهما لان مالكا قال ~~لي لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التي لا يجوز في ms1732 مثلها ~~النقد أو الثمر الغائب في رؤس النخل الذي لا يجوز في مثله النقد بدين إلى ~~أجل ولم يقل لي مالك بذهب ولا ورق ولا بعرض والذهب والورق الذي لا شك فيه ~~أنه قوله والعروض والحيوان انه لا بأس به وهو أمر بين (قلت) والثمر الغائب ~~كيف هو عند مالك (قال) قال لي مالك كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن ~~PageV04P216 # هشام بيع ثمار حوائطه وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء ~~وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين ~~(قال) لي سحنون وهذه حجة في بيع البرنامج وقد قال لي مالك لو كانت على ~~مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها (قال ابن ~~القاسم) فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح ~~لأنه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لأنه لا يعرف هذا من بيوع ~~الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه (قال) وقال لي مالك ولو كان هذا في ~~الحيوإن لم أر به بأسا إذا لم ينقد (قال) لي مالك وإن كان في الدور ~~والأرضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده (قال ابن القاسم) وإنما ~~الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها إذا كانت بأفريقية ~~وما أشبهها فلم أسمعه من مالك إنما هو تفسير منى (سحنون) إلا أن يكون التمر ~~يابسا (الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة قد ~~كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد ~~الصفقة وادعى المشترى أنها ماتت قبل الصفقة (قال) في قول مالك الأول هي من ~~البائع إلا أن يأتي بالبينة انها ماتت بعد الصفقة وإن لم يكن له بينة حلف ~~المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع إذا ادعى البائع أن المبتاع ~~قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد ms1733 علم أن ~~المبتاع قد علم أنه ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد ~~علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهي من البائع ~~(قلت) فان اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا ~~أدرى متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا (قال) قال ~~مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على ~~كل حال من البائع حتى يقبضها المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة قد رأيتها ~~وأعلمت البائع أنى قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ~~ليست على الصفة التي رأيتها PageV04P217 # وقال البائع هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك (قال) ~~القول قول البائع وعليه اليمين إلا أن يأتي المبتاع بالبينة على أنها يوم ~~رآها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أنى سمعت من مالك ونزلت بالمدينة في رجل ~~أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها ولم ~~يبعها فأقامت عنده أيام ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك قال هي عندي قال ~~فهل لك أن تبيعني إياها قال نعم فباعه إياها على الورم الذي كان قد عرفه ~~منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى بها ولم تكن حاضرة ~~حيت اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها وقد ازداد ورمها ~~(قال) مالك تلزم المشتري ومن يعلم ما يقول وهو مدع إلا أن تكون له بينة على ~~ما ادعى وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه (وقال) أشهب لا يؤخذ المشترى ~~بغير ما أقربة على نفسه والبائع المدعى لان المشترى جاحد والبائع يريد أن ~~يلزمه ما جحد (في الرجل يشترى طريقا في دار رجل) (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~طريقا في دار رجل أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو باعه موضع ~~جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا ms1734 له (قال) نعم هو أيضا قوله إذا وصف ~~الجذوع التي تحمل على الحائط (قلت) ويجوز هذا في الصلح (قال) نعم (في الرجل ~~يشترى من الرجل عمودا له وعليه بنيانه) (أو جفن سيفه بلا حلية) (قلت) أرأيت ~~أن اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا ~~الشراء وأنقض العمود ان أحببت (قال) نعم قال وهذا من الامر الذي لا يختلف ~~فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل جفن سيفه ~~وهو على نصله وحمائله ولم اشتر منه فضته أيجوز هذا الشراء في قول ~~PageV04P218 # مالك (قال) نعم لا بأس به في قول مالك (قلت) وينقض صاحب الحلية حليته إذا ~~أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~نعم هو قوله (قلت) ولا ترى هذا من الضرر (قال) لا لأنهما قد رضيا (في الرجل ~~يبيع عشرة أدرع من هواء هوله) (قلت) أرأيت أن باع عشرة أذرع من فوق عشرة ~~أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عندي ولم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أن يشترط له بناء يبنيه لان يبنى هذا فوقه فلا بأس ~~بذلك (قلت) أرأيت أن بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان ~~أيجوز هذا (قال) هذا عندي جائز (قلت) فتحفظه عن مالك (قال) لا إذا بين صفة ~~ما بيني فوق جداره من عرض حائطه (في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين) ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا وفى قول ~~مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه (قال) بل هو جائز وهو كراء لان مالكا قال لا ~~أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل لا يضره القول وإن لم ~~يستقم الفعل فلا ينفعه القول (قلت) فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي ~~الذي أخدمته (قال) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع ~~الأشياء ms1735 (قلت) فهل يجوز أن يشترى سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخري أو ~~بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا (قال) لا أرى به بأسا (قلت) ~~فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك (قال) بالدنانير والدراهم والعروض ~~كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقد أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس ~~باشتراء شاة لبون بطعام إلى أجل (في الرجل يشترى السلعة إلى الاجل البعيد) ~~(قلت) أرأيت أن اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو عشرين ~~PageV04P219 # سنة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز (قال) فقلت لمالك فالرجل ~~يؤاجر عبده عشر سنين (قال) لا أرى به بأسا (قال ابن القاسم) ولقد كنا نحن ~~مرة بخير ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد (قال) فسألت مالكا عنه في ~~العبيد فقال ذلك جائز وإجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة ~~إلى عشر سنين والى عشرين سنة (في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة) ~~(قلت) أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في ~~قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر والسنة ~~ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك (قال) مالك وان اشترط سكناها حياته فلا ~~خير فيه (قال) وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها ~~امرأته ساكنة (قال) لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها ~~فهذا يدلك على مسألتك (في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا) (قلت) ~~أرأيت أن بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا خير فيه وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما ~~أشبهه وما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه (قال) فقلت لمالك فان اشترط ~~من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي (قال) هي من بائعها (قلت) أرأيت ~~الذي يشترى الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة ms1736 قبل أن يقبضها ~~المشترى لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك (قال) لان الصفقة وقعت فاسدة ~~(قال) فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشترى ~~(قلت) فإذا قبضها المشترى فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شئ يضمن المشترى ~~أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة (قال) قال مالك يضمن قيمتهما يوم ~~قبضها (ابن وهب) قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع ~~البعير أو الدابة ويستثنى أن له PageV04P220 # ظهرها إلى المدينة (قال ربيعة) بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد إذا ~~اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا (قال) وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو ~~باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره (وقال ~~عبد العزيز بن أبي سلمة) هومن المخاطرة بيع الرجل راحلته أو دابته بكذا ~~وكذا وله ظهرها في سفره ذلك. وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين ~~دينار أو بظهرها حيث بلغت من سفره ذلك (قال ابن وهب) قال مالك ان اشترط ~~ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد ~~الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل ~~(وقال) الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه (في الرجل يكون له ~~على الرجل الدين العرض إلى أجل) (فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب ~~الدنانير) (أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع) (قلت) أرأيت أن كان لي ~~على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك الدين من رجل بدنانير أو ~~بدراهم فأصبت الدراهم والدنانير نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض ~~البيع بيننا أم لا في قول مالك (قال) أرى البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس ~~هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه تأخير اليوم واليومين أو لا ~~ترى أنه لو رضى بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما ms1737 جائزا ~~فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما (في ~~الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر) (قلت) أرأيت لو أنني ~~بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم ونحن بالمدينة وشرطت أو شرط على ~~المبتاع أن يدفع الدراهم أو الدنانير إذا حل الاجل بالفسطاط (قال) قال مالك ~~إذا ضرب لذلك أجلا وسمى البلد فلا بأس به (قال) وان سمى البلد ولم يضرب ~~لذلك أجلا فلا خير فيه وان ضرب الاجل ولم يسم البلد فذلك جائز وحيثما لقيه ~~PageV04P221 # إذا حل الاجل أخذ منه الدراهم أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو غير ~~ذلك (قلت) أرأيت أن كان سمى الاجل وسمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو ~~الدنانير فلقيه وقد حل الاجل في غير ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء (قال) ~~قال مالك إذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه وإن كان سمى بلدا فلقيه في غير ~~ذلك البلد اقتضى منه ولا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لأنه لو شاء أن لا ~~يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم (قلت) فإن كان ~~إنما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لؤلؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا ~~أو رقيقا أو غير ذلك من العروض وشرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان إلى ~~أجل من الآجال (قال ابن القاسم) أما العروض والثياب والطعام والرقيق ~~والحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه إذا حل ~~الاجل (قال) ولم أسمع منه في اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيأ ولكني أرى أنه ~~لا يدفع إليه ذلك الا في البلد الذي شرطا فيه الدفع لأن هذه سلع وليس هذا ~~مثل الذهب والورق لان الذهب والورق عين في جميع البلدان (قلت) فان حل الاجل ~~فقال الذي عليه هذه الأشياء لا أخرج إلى ذلك البلد (قال) قال مالك ليس له ~~أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو يوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه ms1738 لا بدله ~~من ذلك (ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع) (قلت) أرأيت الرجل يقول ~~للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي ~~قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى (قال) سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في ~~السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها ~~فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه (قال) قال ~~مالك يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما ساومه على الايجاب في البيع ولا على ~~الامكان وما ساومه الا على كذا وكذا لامر يذكره غير الايجاب فإذا حلف على ~~ذلك كان القول قوله وإن لم يحلف لزمه البيع فمسألتك تشبه هذه عندي ~~PageV04P222 # (قلت) أرأيت لو أني قلت لرجل يا فلان قد أخذت غنمك هذه كل شاة بعشرة ~~دراهم فقال ذلك لك أترى البيع قد لزمني في قول مالك (قال) نعم (في بيع ~~السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف) (ثم توزن الظروف بعد ذلك) (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت سمنا أو زيتا أو عسلا في ظروف كل رطل بكذا وكذا على أن ~~توزن الظروف بالعسل أو بالسمن أو بالزيت ثم توزن الظروف بعد ذلك فيخرج وزن ~~الظروف (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يشترى السمن ~~أو الزيت أو العسل في الظروف كيلا فيريدون أن يزنوا ذلك السمن بظروفه أو ~~العسل أو الزيت ثم يطرحون وزن الظروف من ذلك (قال) قال مالك إن كان وزن ~~القسط كيلا معروفا لا يختلف قد عرفوا وزن ذلك القسط كم هو من رطل إذا وزنوه ~~فلا بأس به أن يزنوا فيعرفوا كم من قسط فيه كيلا بالوزن ثم يطرحون وزن ~~الظروف مما كان فيها وذلك أن البيع إنما يقع على ما بعد وزن الظروف فإذا ~~كان الوزن والكيل لا يختلف فلا بأس به (قلت) أرأيت أن وزنوا السمن وتركوا ~~الظروف عند البائع (1) ثم إنهم رجعوا إليه فقال المشترى ليست ms1739 هذه الظروف # PageV04P223 # التي كان فيها السمن وقال البائع هي الظروف التي كان فيها السمن (قال ابن ~~القاسم) ان تصادقا على السمن ولم يفت إذا اختلفا في الظروف وزن السمن فإن ~~كان السمن قد فات واختلفا في الظروف فالقول قول من كانت عنده الظروف مع ~~يمينه لأنه مأمون لان المشترى إن كان قبض السمن وذهب به وترك الظروف عند ~~البائع حتى يوازنه فقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع يمينه وإن كان البائع ~~قد أسلم إلى المشترى الظروف بما فيها يزنها وصدقه على وزنها أو دفع الظروف ~~إليه بعد ما وزنها فادعى أنه قد أبدلها فهو مدع والقول فيها قول المشترى مع ~~يمينه لأنه قد أئتمنه (قلت) أرأيت لو أنى اشترى جارية من رجل بمائة دينار ~~فأصبت بها عيبا فجئت أردها فأنكر البائع العيب فقال رجل أنا آخذها منكما ~~بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون دينارا فرضيا ~~بذلك أتلزم ذلك البائع الأول أم لا (قال) ذلك جائز لازم لهما عندي ولم ~~أسمعه من مالك ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل على أن يعينه فلان ~~بألف درهم فقال له فلان أنا أعينك فاشترى العبد ان ذلك لازم لفلان (في ~~الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذا صاحبها ثم يموت صاحبها) (فيرثها ~~فيريد أن ينقض البيع) (قلت) أرأيت لو كان متاع في يدي وديعة فبعته من غير ~~أن يأمرني بذلك صاحبه فلم يقبض المبتاع المتاع منى حتى مات رب المتاع الذي ~~أودعني وكنت أنا وارثه فلما ورثته قلت لا أجيز البيع لأني بعت ما لم يكن في ~~ملكي وكان ذلك معروفا كما قلت (قال) أرى البيع غير جائز ولك أن تنقضه ~~PageV04P224 # (في البيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل) (قلت) ~~أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق ~~أيجوز للمشترى أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثنى ماله في قول مالك (قال) ~~نعم ذلك جائز في قول ms1740 مالك بن أنس (تم كتاب الغرر من المدونة الكبرى) ~~(والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (ويليه كتاب بيع المرابحة) PageV04P225 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب بيع المرابحة) (ما يحسب في ~~المرابحة مما لا يحسب) (قال ابن القاسم) قال مالك في البز يشترى في بلد ~~فيحمل إلى بلد آخر (قال) أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرة ولا النفقة ولا ~~أجر الشد ولا أجر الطي ولا كراء بيت فأما كراء الحمولة فإنه يحسب في أصل ~~الثمن ولا يحسب لكراء الحمولة ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله ~~فان ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس بذلك وتحمل القصارة وعلى الثمن والخياطة ~~والصبغ ويحمل عليها الربح كما يحمل على الثمن فان باع البائع ولم يبين شيئا ~~مما ذكرت لك أنه لا يحسب له فيه ربح وفات المتاع فان الكراء يحسب في الثمن ~~ولا يحسب عليه ربح وإن لم يفت المتاع فالبيع بينهما مفسوخ إلا أن يتراضيا ~~على شئ مما يجوز بينهما (قلت) أرأيت الحيوان إذا اشتريتها أو الرقيق فأنفقت ~~عليهم ثم بعتهم مرابحة أأحسب نفقتهم أم لا (قال) نعم تحسب نفقتهم في رأس ~~المال ولا أرى له ربحا (قلت) أرأيت ما أنفق التاجر على نفسه في شراء السلع ~~هل تحسب نفقته في رأس مال تلك السلع في قول مالك (قال) لا يحسب ذلك في رأس ~~مال السلع وهو قول مالك (قال ابن القاسم) وان باع العامل متاعا مرابحة من ~~مال القراض فلا يحمل عليه من نفقة نفسه ذاهبا وراجعا شيئا PageV04P226 # (في المرابحة) (قلت) لابن القاسم المرابحة للعشرة أحد عشر وللعشرين اثنا ~~عشر وما سمى من هذا وللعشرة خمسة عشر وللعشرة تسعة عشر وللدرهم درهم وأكثر ~~من ذلك أو أقل جائز في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت من اشترى سلعة بعشرة ~~فباعها بوضيعة للعشرة أحد عشر أيجوز هذا البيع ms1741 في قول مالك قال نعم (قلت) ~~وكيف يحسب الوضيعة ها هنا (قال) يقسم العشرة على أجد عشر جزأ فما أصاب جزأ ~~من أحد عشر جزأ من العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع (ابن وهب) عن ~~الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير أن ابن مسعود كأن لا يرى بأسا ببيع عشرة ~~اثنى عشر أو بيع عشرة أحد عشر (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه ~~كأن لا يرى بأسا بالبيع للعشرة اثنا عشر وللعشرة أحد عشر (ابن وهب) عن عبد ~~الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان يقول في بيع عشرة أحد عشر لا يرى به بأسا ~~يقول إن الدراهم التي سميا عليها عشرة أحد عشر يقول إنما هي اسم يعرفان بها ~~العدة فإذا أثبت العدة فان أحبا أن يكتباها دنانير كتباها وان أحبا أن ~~يكتباها دراهم كتباها أيهما كتباها فهو الذي كان العقد عليه إنما أخذ ثيابا ~~بدراهم أو ثيابا بدنانير وكان ما سميا معرفة بينهما (فيمن رقم سلعة ثم ~~باعها مرابحة) (قلت) أرأيت لو ورثت متاعا فرقمته فبعته مرابحة على رقمه ~~أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا لان مالكا قال لي في الذي يشترى المتاع ثم ~~يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم ان ذلك لا يجوز فالذي ورث المتاع أشد ~~من هذا عندي لأنه من وجه الخديعة والغش (فيمن ابتاع فأصابها عنده عيب ثم ~~باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها ~~مرابحة (قال) PageV04P227 # لا حتى تبين (قلت) وكذلك أن أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين قال ~~نعم (قال) وقال مالك ولا يبيعها على غير مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده ~~(فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت لو أنني اشتريت ~~حوائط فاغتللتها أعواما أو اشتريت دواب فأكريتها زمانا أو اشتريت رقيقا ~~فأجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فأكريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ~~ولا أبين ما وصل لك من ms1742 الغلة (قال) إذا لم تحل الأسواق فلا بأس أن يبيع ~~مرابحة ولا يلتفت في هذا إلى الغلة بالضمان إلا أن يتطاول ذلك فلا يعجبني ~~ذلك إلا أن يخبره في أي زمان اشتراها (قال) ولا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت ~~الا والأسواق تختلف (قلت) أرأيت لو أنني اشتريت إبلا أو غنما فاحتلبتها أو ~~جززتها فأردت أن أبيعها مرابحة في قول مالك (قال) أما اللبن إن كان شيأ ~~قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين فان تقادم ~~ذلك فالأسواق تتغير في الحيوان لأنها لا تثبت على حال وأما الصوف فهو لا ~~يجز حتى تتغير أسواقها إن كان اشتراها وليس عليها صوف وإن كان اشتراها ~~وعليها صوف فجزه فهذا نقصان من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أو يبيع ~~مرابحة حتى يبين (فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت ~~أن اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين ~~أيصلح لي ذلك في قول مالك أملا (قال) لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة ~~ولا يبين لان تحويل الأسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك (قلت) فان ضم ~~إليها أولادها فباعها مرابحة ولم يبين أيجوز ذلك أم لا (قال) لا لان تحويل ~~الأسواق فوت فهذا أشد منه وهذا قد حالت أسواقه لا شك فيه (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت جارية فولدت عندي أأبيعها مرابحة ولا أبين في قول مالك (قال) لا ~~يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين فان بين فلا بأس بذلك PageV04P228 # (فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~سلعة فحالت الأسواق وأردت بيعها مرابحة أيجوز لي ذلك أم لا (قال) قال مالك ~~لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الأسواق إلا أن يبين (قلت) أرأيت أن حالت ~~الأسواق بزيادة أيجوز لي أن أبيعه مرابحة ولا أبين في قول مالك (قال) إنما ~~قال لنا مالك إذا حالت الأسواق لم يبعه مرابحة حتى يبين ms1743 ولم يذكر لنا ~~بزيادة ولا نقصان وأعجب إلى أن لا يبيع حتى يبين وان كانت الأسواق قد زادت ~~لان الطري عند التجار ليس كالذي تقادم عهده عندهم هم في الطري أرغب وعليه ~~أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت في أيديهم ~~فالطرية في أيديهم أنفق (قال) وقال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن ~~يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو ~~(قلت) أرأيت ان اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الأسواق أو ثيابا أو عروضا ~~فحالت الأسواق أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين (قال) قال مالك لا يجوز أن ~~يبيع مرابحة إذا حالت الأسواق حتى يبين (فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على ~~عيب فرضيها ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فظهرت على عيب ~~بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أيصلح لي أن أبيعها مرابحة ولا أبين وأقول ~~قامت على بكذا وكذا في قول مالك (قال) لا يصلح له أن يبيعها مرابحة حتى ~~يبين أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيب ثم اطلع على هذا العيب فرضى الجارية ~~بذلك لأنه لو شاء أن يردها ردها (فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن ~~يبيعها مرابحة نقدا) (قلت) أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن ~~يبيعها مرابحة نقدا (قال) قال مالك لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن ~~يبين (قال) وقال مالك وان باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودا وان ~~فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع نقدا PageV04P229 # (قال سحنون) ولا يضرب له الربح على القيمة (قلت) فإن كانت القيمة أكثر ~~مما باعها به (قال) فليس له الا ذلك ويعجل له ولا يؤخر وإنما قال مالك له ~~قيمة سلعته وهكذا يكون (قلت) أرأيت أن قال المشترى أنا أقبل السلعة إلى ذلك ~~الاجل ولا أدرها (قال) لا خير فيه ولا أحب ذلك (فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم ~~أخر بالثمن باعها ms1744 مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم ~~أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك ~~(قال) لا تبع حتى تبين (1) لان مالكا قال لا تبع إذا نقدت غير ما وجبت به ~~الصفقة حتى تبين فكذلك الاجل الذي أجلك بالدراهم لا تبع حتى تبين الاجل ~~(فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما ~~زائفا فتجوزه عنى كيف أبيع مرابحة في قول مالك (قال) بين ما نقدت في ثمنها ~~وما تجوز عنك ثم تتبع مرابحة (فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك ~~الثمن ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت ~~بالألف مائة دينار هل يجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز (قلت) فان ~~أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز له في قول مالك أم لا (قال) ذلك جائز له أن ~~يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به وبما نقد (قلت) فإذا بين ما اشتراها ~~به فقال أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار أيجوز لي أن أبيعها مرابحة ~~على المائة الدينار أو على الألف درهم على أن ذلك شئت (قال) نعم إذا رضى به ~~(قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان كنت اشتريت # PageV04P230 # سلعة بمائة دينار فأعطيت بالمائة الدينار عروضا أيجوز لي أن أبيع مرابحة ~~في قول مالك (قال) نعم إذا بينت (قلت) وكيف يبين (قال) يبين أنه اشتراها ~~بمائة دينار وأنه قد نقد فيها من العروض كذا وكذا فيقول فأبيعكها مرابحة ~~على الدنانير التي اشتريتها بها (قلت) فان باع على العروض التي نقد في ~~ثمنها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في الذي يشترى السلعة ~~بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا والذي أرى أنه لا بأس به أن يبيع إذا اشترى ~~بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هي وصفتها فيقول أبيعك هذا بربح كذا ms1745 وكذا ~~ورأس ماله ثوب صفته كذا وكذا فهذا جائز ويكون له الثياب التي وصفت وما سمى ~~من الربح ولا يبيع على قيمتها فان باع على قيمتها فهو حرام لا يحل (قال ابن ~~القاسم) وإنما جاز ذلك لان مالكا أجاز لمن اشترى سلعة بطعام أن يبيعها ~~بطعام إذا وصف ذلك (وقال أشهب) لا يجوز لأنه يبيع ما ليس عنده فلا يجوز ذلك ~~ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام أو بعرض وليس الطعام ولا العرض عند ~~المشترى فصار البائع كأنه اشترى من المشترى بسلعته ما ليس عند المشترى فصار ~~كأنه باع ما ليس عنده ولا يجوز أن يشترى من رجل طعاما ولا عرضا ليس عنده ~~الا إلى أجل على وجه التسليف ألا ترى أن ابن المسيب قال لا يصلح لا مرئ أن ~~يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه من الغد أو من بعد ~~الغد أو الذي يليه وقد عرف سعر السوق ويبين له ربحه إلا أن يبيع طعاما ليس ~~عنده مضمونا مستأخرا إلى حين ترتفع فيه الأسواق أو تتضع لا يدرى ما عليه في ~~ذلك وما ذا له أو يبيعه طعاما ينقله من بلد إلى بلد لا يعلم فيه بسعر ~~الطعام (ابن وهب) وان جابر بن عبد الله وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وطاوسا ~~وعطاء كرهوا ذلك وقال عطاء لا يصلح ذلك الا في النسيئة المستأخرة التي لا ~~يدرى كيف تكون الأسواق أتربح أم لا تربح (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة ~~دينار ونقدت في المائة الدينار ألف درهم فبعتها مرابحة ولم أبين للمشترى ما ~~اشتريت به السلعة وما نقدت في ثمنها (قال) قال مالك ان كانت السلعة قائمة ~~ردت إلا أن يرضى المشترى بما قال البائع (قال) مالك وان كانت قد فاتت ضرب ~~PageV04P231 # للمشترى الربح على ما نقد البائع في ثمن السلعة إلا أن يكون الذي باعه به ~~هو خيرا للمشترى فذلك له (قلت) ولم يكن يرى مالك الربح على ما وجبت عليه ~~الصفقة في ms1746 هذا (قال) لا ولكن يرى الربح على ما نقد فيها المشترى الذي باع ~~مرابحة إذا أحب ذلك المشترى (قلت) فأي شئ فوات هذه السلعة ههنا في قول مالك ~~(قال) تباع وتذهب من يده أو يزيد في بدنها أو ينقص (قلت) وان تغيرت الأسواق ~~(قال) هو فوت أيضا (قلت) فان اشتريت سلعة بمائة دينار ونقدت فيها مائة أردب ~~حنطة ثم بعت مرابحة على المائة دينار ولم أبين (قال) ان كانت السلعة قائمة ~~لم تفت فالمبتاع بالخيار ان شاء أقرها في يديه بما قال البائع وان شاء ردها ~~وان كانت قد فاتت ضرب له الربح على ما نقد البائع إن كان باعها على العشرة ~~أحد عشر ضرب له الربح على قدر ذلك على المائة أردب عشرة أرادب إلا أن تكون ~~هذه الأرادب أكثر من المائة الدينار وعشرة دنانير فلا يكون للبائع أكثر ~~منها لأنه قد رضى بيعها بذلك واختاره على غيره ألا ترى أن المبتاع هو ~~الطالب للبائع وقد كان قبل فوت السلعة له الرضا بالمقام على ما اشتراها به ~~فكذلك له الخيار بعد الفوت على الرضا بما اشتراها به وأعطاه الربح على ما ~~كان نقد البائع من المائة أردب مثل الذي اشترى بالدنانير ونقد دراهم أو ~~اشترى بدراهم وقد دنانير ثم باع على ما اشترى ولم يبين وكل من اشترى سلعة ~~بعين فنقد فيها شيئا من الكيل والوزن والعروض والطعام أو اشترى بشئ من ~~الكيل والوزن من العروض والطعام ونقد العين أو اشترى بشئ من الوزن والكيل ~~من العروض ونقد من العروض شيئا مما يكال ويوزن غير الذي به وقعت صفقته فباع ~~على ما اشترى ولم يبين ما نقد ثم استفيق لذلك والسلعة قائمة أو فائتة فعلى ~~ما وصفت لك من المسألة التي اشترى بمائة دينار ونقد مائة أردب قمح وباع على ~~الدنانير. فخذ هذا الباب على هذا ونحوه وقد أخبرتك قبل هذا بوجه بيع ما ليس ~~عندك في مثل بعض هذا ومن قاله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى PageV04P232 # (فيمن ابتاع ms1747 سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها ~~مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة دينار ثم إنه وهبت إلى المائة ~~دينار أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة (قال) نعم إن كان قد قبض ~~المائة وافترقا ثم وهبت له بعد ذلك (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية بمائة ~~دينار فوهبتها لرجل ثم ورثتها من الموهوبة له أيجوز لي أن أبيع مرابحة في ~~قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يبيع مرابحة (فيمن ابتاع نصف ~~سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن ورثت نصف سلعة ثم ~~اشتريت نصفها الباقي فأردت أن أبيع نصفها مرابحة (قال) لا أرى لك أن تبيع ~~نصفها مرابحة إلا أن تبين (قلت) لم (قال) لأنه إذا باع نصفها وقع البيع على ~~ما ورث وعلى ما اشترى فلا يجوز أن يبيع ما ورث مرابحة حتى يبين فإذا بين ~~فإنما يقع البيع على ما ابتاع فذلك جائز (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا ~~(فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~حنطة أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فأردت أن أبيع نصفه ~~مرابحة على نصف الثمن أيجوز ذلك لي (قال) ذلك جائز إذا كان الشئ الذي بيع ~~مرابحة غير مختلف وكان الذي يحبس منه والذي بيع سواء وكان صنفا واحدا (قلت) ~~وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا صفتها واحدة أو أسلمت ~~في ثياب صفتها واحدة (قال) أما ما اشتريت بعينه ولم تسلم فيه فإنه لا يصلح ~~أن تبيع بعضه مرابحة بما يصيبه من الثمن وذلك لو أنك اشتريت ثوبين صفقة ~~واحدة بعشرين درهما فكان الثوبان جنسا واحدا وصفة واحدة لم يجز لك أن تبيع ~~أحدهما مرابحة بعشرة دراهم لان الثمن أنما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب ~~منهما وأما ما من أسلم في ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة ~~بنصف PageV04P233 # الثمن الذي ms1748 أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التي أسلم فيها ولم يتجاوز رب ~~السلم عن البائع في أخذ الثوبين في شئ من الصفة ألا ترى أن السلم لو استحق ~~أحد الثوبين من يد المشترى بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله وإن كان اشترى ~~ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله (فيمن ~~ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة فبعث ~~نصفها أو ثلثها مرابحة أيجوز هذا في قول مالك (قال) ذلك جائز عند مالك ولا ~~بأس به ولو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو بثلثه لم ~~يكن بذلك بأس ولو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم ~~يكن في ذلك خير وان كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس يبيع نصفها أو ثلثها ~~مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه (قال سحنون) ولا بأس يبيع تسميه من كيله أو ~~وزنه مرابحة مثل أن يقول أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع ~~عليها من الثمن والثمن مائة دينار ولان الثمن يقع لكل رطل بدينار ولأنه ~~يقسم الثمن عليه على القيم لان الوزن أعدل فيه من القيمة (فيمن ابتاع سلعة ~~هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت عدلا من بر بألف درهم ~~أنا وصاحب لي ثم اقتسمناه فأردت أن أبيع نصيبي مرابحة على خمسمائة أيجوز لي ~~ذلك (قال) أرى أن تبين فإذا بينت جاز ذلك والا لم يجز (فيمن ابتاع سلعة مما ~~يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من السلع بشئ ~~مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشرا أيجوز ذلك في قول ~~مالك أم لا (قال) إذا بينت صنف ذلك الشئ الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس ~~أن تبيع مرابحة عند مالك وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا PageV04P234 # (فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل) ms1749 (من الثمن أو ~~أكثر ثم أراد بيعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها ~~بخمسة عشر درهما مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن ~~أبيعها مرابحة (قال) ذلك جائز ولا ينظر إلى البيع الأول لان هذا ملك حادث ~~ولا بأس أن يبيع مرابحة (في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة) (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت نصف عبد بمائة درهم واشترى غيري نصفه الآخر بمائتين فبعنا ~~العبد مرابحة بربح مائة درهم (قال) أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم ~~وللذي رأس ماله مائتا درهم مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رؤس ~~أموالهما فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح ويكون لصاحب المائتين ~~ثلثا المائة مائة الربح فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن ولصاحب المائة ثلث ~~الثمن (قال) وان باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفين (قال) وقد بلغني هذا ~~كله عن بعض من أرضى من أهل العلم (قال ابن القاسم) وان باعها للعشرة أحد ~~عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع الرابحة (قلت) أرأيت أن باعا العبد بوضيعة ~~للعشرة أحد عشر من رأس المال (قال) أرى على صاحب المائة الثلث وعلى صاحب ~~المائتين الثلثين من الوضيعة (قلت) فان باعا بوضيعة مائة درهم من رأس المال ~~(قال) أرى الوضيعة بينهما على قدر رؤس أموالهما لأنهما قالا وضيعة من رأس ~~المال فالوضيعة تقسم على رؤس أموالهما وقد اختلف فيها قول الشعبي (فيمن ~~ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا فاستقالني صاحبي ~~فأقلته أو استقلته فأقالني أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارا ~~(قال) لا يجوز لك أن تبيعها مرابحة الا على العشرين لأنه لم يتم البيع ~~بينهما حين استقاله PageV04P235 # (فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه الثمن أولا أو اشتراط) (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عنى بائعي من ثمنها عشرين درهما ~~أيرجع على الذي بعته السلعة مرابحة ms1750 (قال) نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك ~~ونحن عنده فقال إن حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ما حط عنه ~~لزمت المشترى على ما أحب أو كره وان أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما ~~حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن الذي ~~اشتراها به وان شاء ردها (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت ~~فيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم إن البائع حط عنى فأبيت أن أحط ذلك ~~عن شريكي (قال) سئل مالك عنها فقال يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب ~~أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لان البيع مرابحة على المكايسة ~~وهذا إنما هو شريكه (قلت) فلو أنى اشتريت سلعة فأوليتها رجلا ثم حط عنى ~~بائعها من ثمنها شيئا من بعد ما وليتها رجلا (قال) لم أسمع من مالك فيها ~~شيئا إلا أنى أرى أن المولى بالخيار ان أحب أن يضع عمن ولى الذي وضع عنه ~~لزم البيع المولى وان أبى أن يضع عنه كان الذي ولى بالخيار ان أحب أن ~~يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له وان أبى أن يردها بمنزلة ما ذكرت لك في ~~بيع المرابحة لان المولى يقول إنما وضع لي حين لم أربح وربحني ولم يرد أن ~~يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح شيئا سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة ~~الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال لم أربح الا دينارا ~~فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا سواء ~~وهذا قول مالك في بيع المرابحة (قلت) أرأيت أن باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك ~~فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذي أشرك أو هذا الذي ولى أو هذا ~~الذي باع مرابحة الثمن هذا كله ما قول مالك فيه (قال) قال مالك في الذي ~~يشترى السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن ms1751 كله أيحط للمشترك ~~ما حط البائع عن الذي أشركه (قال مالك) إذا حط الثمن كله PageV04P236 # فلا يحط عن الشريك قليل ولا كثير (قال) وإنما يحط عن الشريك إذا حط ~~البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن فإذا جاء من ~~ذلك مالا يشبه أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف وما أشبهه فإنما هذا ~~هبة أو صدقة وليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا ولا كثيرا (قال ~~ابن القاسم) فأرى البيع مرابحة والتولية أيضا مثل ذلك ولم أسمعه من مالك ~~(فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة ~~مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت على البائع أنه زاد على وكذبني ~~(قال) قال مالك إن كان لم يتلفها المشترى كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع ~~لثمن وان شاء تركبها وليس زيادته وظلمه بالذي يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم ~~يبع به (قال مالك) وان فاتت السلعة قومت فإن كانت قيمتها أقل من رأس المال ~~ومن الربح عليه لم ينقص من ذلك وان كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به ابتاع ~~وربحه لم يزد على ذلك لأنه قد رضى بذلك أولا (قلت) أرأيت أن دخل هذه السلعة ~~التي باعها مرابحة وكذبني عيب كانت جارية فأصابها عند المشترى عور أو صمم ~~أو عيب ينقصها أو حالت الأسواق أيكون للمشترى أن يردها إذا اطلع على كذب ~~البائع وزيادته في رأس المال (قال) جعله مالك يشبه البيع الفاسد فأرى إذا ~~حالت الأسواق أو دخلها عيب ينقصها لم يكن للمشترى أن يردها وتلزمه بالقيمة ~~على ما وصفت لك (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح خمسين ~~فقلت للمشترى أخذتها بخمسين ومائة وأبيعكها مرابحة بخمسين ومائة فزدت على ~~سلعتي خمسين درهما كذبت فيها فأخذها منى على أن رأس مالي خمسون ومائة ~~وربحني خمسين ثم تلفت السلعة ثم اطلع على الخمسين التي زدتها على الثمن ~~الذي ابتعت به السلعة (قال) يقسم ms1752 الخمسون الربح على الخمسين ومائة فيصير ~~حصة المائة من الخمسين الربح ثلثي الخمسين فينظر ما جميع ذلك فيوجد مائة ~~وثلاثة وثلاثين وثلثا فينظر إلى قيمتها يوم قبضها المبتاع فإن كانت قيمتها ~~أقل من مائة وثلاثة وثلاثين PageV04P237 # وثلث قيل للمبتاع هي لم لازمة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث لأنك قد رضيت أن ~~يأخذها بما اشتراها به وذلك مائة والربح الذي ربحته وهو خمسون على الخمسين ~~ومائة فصارت حصة المائة من الخمسين ثلثي الخمسين فقد رضيت بان تأخذها بمائة ~~وثلاثة وثلاثين وثلث فلا يوضع عنك من ثمن السلعة بالصدق وبربحه قليل ولا ~~كثير ان كانت قيمتها أقل من هذا لأنك قد رضيت أن تأخذ بمائة وان كانت ~~قيمتها أكثر من هذا لزمك ما بينك وبين المائتين لان البيع كان أشبه شئ ~~بالفاسد فان زادت قيمتها على مائتين قلنا للبائع ليس لك أكثر من ذلك لأنك ~~قد رضيت حين بعت بالمائتين لأنك بعت بمائة وخمسين زعمت أنها رأس مالك ~~وخمسين ربح ربحك الذي أربحك المشترى فليس لك وان زادت قيمة سلعتك على أكثر ~~من ذلك لأنك قد رضيت بذلك (قلت) أرأيت أن كان هذا الذي اشتريت مرابحة طعاما ~~أو شيئا مما يكال أو يوزن فاطلعت على كذب البائع وزيادته في رأس المال بعد ~~ما أتلفت السلعة ما يكون على في قول مالك (قال) عليك مثل وزن ذلك الشئ ومثل ~~مكيلته وصفته إلا أن يرضى أخذها بكذب البائع أو يرضى البائع ان أبيت أخذها ~~بما زاد وكذب ان يسلمها لك بحقيقة الثمن الذي اشترى وبما وقع عليه من الربح ~~لأنك قد كنت رضيت أخذها بحقيقة الثمن والربح عليه لان كل ما يقدر على رد ~~مثله وإن كان فأتتا فهو كسلعة بيعت بكذب ثم اطلع المشترى على كذبه ولم تفت ~~ان المشترى بالخيار ان أحب ان يأخذها بكذب البائع وزيادة والا ردها إلا أن ~~يشاء البائع ان يسلمها له بحقيقة الثمن وربحه فيلزم ذلك المشتري (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت سلعة مرابحة فاطلعت على البائع انه زاد ms1753 في رأس المال ~~وكذبني فرضيت بالسلعة ثم أردت أن أبيعها مرابحة (قال) لا أرى ذلك حتى تبين ~~ذلك (قال سحنون) وقد روى علي بن زياد عن مالك أن مالكا قال فيمن باع جارية ~~مرابحة للعشرة أحد عشر وقال قامت على بمائة دينار فأخذ من المشتري مائة ~~دينار وعشرة دنانير فجاء العلم بأنها قامت على البائع بتسعين فطلب ذلك ~~المشتري قبل البائع ان الجارية إن لم تفت PageV04P238 # خير المشتري فإن شاء ثبت على بيعه وان شاء ردها إلا أن يرضى البائع أن ~~يضرب له الربح على التسعين رأس ماله فلا يكون للمشترى أن يأبى ذلك (قال) ~~وان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير البائع لما يطلب قبله من الزيادة ~~التي كذب فيها فإن شاء ضرب له الربح على التسعين رأس ماله وان شاء أعطى ~~قيمة سلعته إلا أن يرضى المشترى أن يثبت على شرائه الأول فان أبى المشترى ~~ذلك وقام على طلب البائع أعطي البائع قيمة جاريته يوم باعها البائع إلا أن ~~تكن القيمة أقل من ضرب الربح على رأس ماله التسعين فلا يكون للمشترى أن ~~ينقص البائع من ضرب الربح على رأس ماله على التسعين لا ينقص البائع من تسعة ~~وتسعين لأنه قد كان راضيا علي أخذها برأس المال على الصدق والربح عليه أو ~~تكون القيمة أكثر من الثمن الذي باعها به البائع ورضى وهو مائة دينار وربحه ~~عشرة فلا يكون للبائع على المشترى أكثر مما باع به ورضى وإنما جاء المشترى ~~يطلب الفضل قبله (وقال مالك) في رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر وقال ~~قامت علي بمائة فأخذها المشترى بمائة وعشرة فجاء العلم بأنها إنما قامت ~~بعشرين ومائة فطلب ذلك البائع قبل المشترى قال إن الجارية إن لم تفت خير ~~المشترى فإن شاء رد الجارية بعينها وان شاء ضرب له الربح على رأس ماله على ~~عشرين ومائة وان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير المشترى أيضا فإن شاء ~~أعطى البائع قيمتها يوم تبايعا إلا أن ms1754 تكون القيمة أقل من الثمن الذي ~~اشتراها به المشترى ورضى وهو عشرة ومائة فلا يكون له أن ينقص البائع من ~~الثمن الذي اشتراها به ورضى وإنما جاء البائع يطلب الفضل قبله أو تكون ~~القيمة أكثر من ضرب الربح على رأس مال البائع على عشرين ومائة فلا يكون له ~~على المشترى أكثر من ضرب الربح على العشرين ومائة (في الرجل السلعة من عبده ~~ثم يريد أن يبيعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت من عبدي أو من مكاتبي ~~سلعة أو اشتراها منى أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين (قال) قال مالك في ~~العبد المأذون له في التجارة ما داينه به سيده فإنه دين للسيد يحاص به ~~الغرماء إلا أن يكون في ذلك محاباة فما كان من PageV04P239 # محاباة لم يجز ذلك فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله مالك بمنزلة الأجنبيين ~~فلا بأس أن يبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي إذا صح ذلك ألا ترى أن ~~العبد إذا جنى أسلم بماله وإنما يطأ بملك يمينه وان عتق تبعه ماله إلا أن ~~يستثني ماله (في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة) (قلت) ~~أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين (قلت) فان يبين أيجوز (قال) ~~نعم ويكون على المشترى مثل تلك السلعة في صفتها ويكون عليه ما سميا من ~~الربح (قلت) وكذلك أن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة (قال) ~~نعم والطعام أبين عند مالك ان ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى ~~تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والاختلاف فيه (فيمن ابتاع جارية فوطئها ~~ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا ~~فافتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك (قال) لم أسمع من ~~مالك في الافتضاض شيئا إلا أنا سألنا مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه ~~والدابة فيسافر عليها والجارية فيطؤها أفيبيعهم مرابحة ms1755 (قال) أما الثوب ~~والدابة فلا حتى يبين وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة (قلت) وان ~~كانت بكرا فافتضها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إن ~~اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها وما نقص الافتضاض منها فلا أرى ~~أن يبيعها حتى يبين ان كانت من الجواري اللاتي ينقصهن ذلك وان كانت من ~~الجواري اللاتي لا ينقصهن الافتضاض وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا بأن ~~يبيعها مرابحة ولا يبين (قال) وقد سمعت بعض من يقول إن وخش الرقيق إذا ~~افتضت كان أرفع لثمنها فإن كان ذلك كذلك ليس لعذرتها قيمة عند التجار فلا ~~PageV04P240 # أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين وإن كان الافتضاض ينقصها فلا يبيعها ~~حتى يبين وفي المرتفعات من جواري الوطئ هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين وقال ~~غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله وكان ~~أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين (في الرجل يبتاع الجارية ثم ~~يزوجها فيبيعها مرابحة) (قلت) أريت ان اشتريت جارية فزوجتها أأبيعها مرابحة ~~ولا أبين (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تبيع حتى تبينه لان ~~التزويج لها عيب ولا تبيعها أيضا غير مرابحة حتى تبين أن لها زوجا (قلت) ~~فان فعل فعلم ذلك فقام المشترى يطلب البائع (قال) ان كانت الجارية قائمة لم ~~تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق وكان النقصان يسيرا خير ~~المبتاع فإن شاء قبلها بما اشتراها به أولا وان شاء ردها وليس للبائع أن ~~يقول أنا أحط عنك العيب وما يصيبه وليس حوالة الأسواق والزيادة والنقص ~~اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري بيعا صحيح ثم يجد عيبا وقد حدث ~~عنده وما وصفت لك من الحوالة والنقص اليسير أن له الرد فإذا كان في البيع ~~فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب وقد وصفنا البيع ~~الفاسد إذا أصاب ms1756 المشترى عيبا وقد فاتت في يديه كيف يكون الرد وعلى ما يرد ~~وان كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خير البائع فان أحب أن يعطى حط عن ~~المشتري ما يقع على العيب من الثمن وما ينوبه من الربح والا أعطى قيمة ~~سلعته معيبة إلا أن تكون قيمة سلعة معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن ~~وربحه بعد إلغاء قيمة الغيب منها وما يصير عليه من الربح فلا يكون للبائع ~~على المشترى غير ذلك لان البائع يطلب الفضل قبله وقد ألغينا عن المشترى ~~قيمة الغيب وضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد ~~إلغاء قيمة العيب منه وما يصير عليه من الربح فلا يكون PageV04P241 # للبائع على المشترى غير ذلك لأنه قد كان رضى بذلك فخذ هذا الباب على هذا ~~إن شاء الله تعالى (تم كتاب المرابحة بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا ~~محمد) (النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الوكالات) ~~PageV04P242 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي) (الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) (كتاب الوكالات) (في الرجل يأمر ~~الرجل أن يشترى له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعها) (المأمور وقد علم بموته أو ~~لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن ~~رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من السلع ولم يدفع إليه الثمن أو دفع إليه ~~ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات ~~الآمر (قال) ذلك لازم للورثة كلهم فان اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ~~ذلك الورثة ويكون ضامنا للثمن لان مالكا سئل عن الرجل يوكل الرجل يجهز له ~~المتاع يبيع له ويشترى فيبيع ويشترى وقد مات صاحب المتاع (قال) أما ما باع ~~أو اشتري قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة وأما ما اشترى وباع ~~بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسألتك مثل هذا لان ms1757 وكالته قد انفسخت (قلت) ~~أرأيت أن وكلت رجلا يسلم في طعام إلى أجل ودفعت إليه الدراهم ففعل فأتى ~~البائع إلى المأمور بدراهم فقال هذه زيوف أبدلها لي فصدقه المأمور ثم أتى ~~إلى الآمر ليبدلها له (قال ابن القاسم) أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ~~ردها البائع عليه ولزمت الآمر فان أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك لان المأمور ~~أمين له (قال) فإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمر لان المأمور لم ~~يعرفها بعينها ولزمت المأمور وحلف PageV04P243 # الآمر على علمه أنه لا يعرف أنها من دراهمه وما أعطى الا جيادا في علمه ~~ولزمت المأمور لقبوله إياها فإن لم يقبلها المأمور ولم يعرفها حلف له أيضا ~~أنه ما أعطاه الا جيادا في علمه ولمت البائع وللبائع أن يستحلف الآمر بالله ~~ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه الا جيادا في علمه ثم تلزم البائع (قلت) ~~أرأيت أن وكلت رجلا يبيع سلعة لي أيجوز أن أيبيعها بنسيئة قال لا (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) نعم لان المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن ~~يبيع بالنسيئة فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك (قلت) ~~أرأيت الرجل يأمل الرجل أن يبيع له سلعة من السلع فيبيعها بعرض من العروض ~~أيجوز ذلك (قال) لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع الا ~~بالدنانير والدراهم (قلت) أرأيت أن وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل ~~فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أضمن أملا (قال) نعم أنت ضامن لأنك ~~أتلفت الثمن حين لم تشهد على مشتري السلعة منك لان مالكا قال في البضاعة ~~تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم ~~له بينة بدفعها (قلت) أرأيت أن ولكت رجلا يشترى لي جارية فاشتراها لي عمياء ~~أو عوراء أو عرجاء أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك من العيوب عيوب يجترأ ~~على مثلها في خفتها وشراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا ms1758 وأما ما كان ~~عيبا مفسدا فلا يجوز عليه إلا أن يشاء فان أبى فله أن يضمنه ماله (قلت) ~~أرأيت أن وكلت رجلا يشترى لي أمة فاشتري لي ابنتي أو أختي أيجوز ذلك على ~~(قال) إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك ~~(الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس) (قلت) أرأيت لو أنى وكلت ~~رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشتري لي أو باع بما لا يتغابن الناس ~~في مثله أيجوز على أملا (قال) لا يجوز ذلك عليك (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~نعم قال مالك لو أن رجلا أمر رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من ~~الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمى له ثمنها فيبيعها ~~PageV04P244 # بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فهذا لا يجوز (قال ابن القاسم) ~~فان أدركت الجارية نقض البيع وردت وان تلفت ضمن البائع قيمتها (قلت) أرأيت ~~ان وكلت وكيلا أن يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى لي السلعة وهي ~~بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم (قال) لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في ~~قول مالك إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له الا فيما يتغابن الناس في ~~مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم ذلك المأمور وهذا قول مالك (قال) وسئل مالك ~~عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها (قال مالك) يلزم البيع الآمر ~~إلا أن يبيع المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز وينتقض البيع إن ~~كان لم يفت (قال) وإن كان قد فات ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر (قال ~~ابن القاسم) ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابتي هذه ~~فيأخذها فيبيعها بدينار أو بدينارين أو ما أشبه ذلك ممالا يتغابن الناس في ~~مثله فهو ضامن (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يشترى لي عبد ~~فلان بثوبه هذا أو بطعامه هذا (قال) أما في ms1759 الطعام فهو جائز ويرجع المأمور ~~على الآمر بطعام مثله وأما في الثوب فهو جائز أيضا ولا أرى به بأسا لأني ~~أراهما كأنه أسلفه الطعام والثوب جميعا ويرد شرواهما (1) (قلت) أريت ان ~~أمرت رجلا يشترى لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير (قال) قال ~~مالك إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل (قلت) فان اشتراه ~~بعشرين دينارا (قال) قال مالك الآمر مخيران شاء أخذه بعشرين دينارا (قال) ~~قال مالك وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاده الزيادة اليسيرة التي ~~تزاد في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة وللزيادة عند مالك وجوه مثل ~~الجارية يأمره أن يشتريها بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز ~~عليه (ولقد) سألته فقلت له الجارية يأمر الرجل الرجل أن يشتريها له بأربعين ~~دينارا فيزيد الدينار والدينارين (فقال) ذلك لازم له والزيادة عند مالك ~~بقدر # PageV04P245 # ما يرى أنها تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن (قلت) أرأيت ما ~~اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك قال نعم (قال) وقال ~~مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن ~~يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها له ولا يسمى له شيئا فيبيعها بخمسة ~~دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن كبير فهذا لا يجوز (قال) فان أدركت الجارية ~~نقض البيع وردت الجارية وان تلفت ضمن البائع قيمتها (قال) لي مالك وان أمره ~~أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتني وقال الآمر ما أمرتك الا ~~بأحد عشر دينارا أو أكثر (قال) مالك ان أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ~~ما قال وكان القول قوله (فقلت) لمالك فان قال المشتري إنما أنت نادم وقد ~~أقررت أنك قد أمرته (قال مالك) إذا أدركت السلعة بعينها أحلف الآمر بالله ~~وكان القول قوله وان فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شئ عليه. يريد ~~مالك بذلك إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر (قلت) لم قال ms1760 مالك هذا ها ~~هنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم يشترى له بها حنطة فاشترى له ~~بها تمرا ان القول قول المأمور مع يمينه (قال) إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه ~~من مالك لأنه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم ~~أنه وكل عليه والذهب مستهلك كان الآمر مدعى عليه يريد تضمينه فلا يقبل ذلك ~~الا ببينة وان السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر ~~وإذا فاتت كان القول قول الوكيل لان الآمر مدع يريد تضمينه ففوت السلعة مثل ~~فوت الدنانير (قلت) أرأيت لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا وأمره أن يشترى له ~~سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له (قال) قال ~~مالك في الرجل يأمر الرجل أن يشترى له السلعة ولم يدفع إليه شيئا فاشتراها ~~الرجل ثم دفع الآمر إلى المأمور المال ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن ~~يدفعه إليه (قال مالك) أرى أن الغرم على الآمر ثانية (قلت) فان ضاع ثانية ~~(قال) يلزمه ذلك (قال) وأما مسألتك في الذي دفع المال وأمره أن يشترى له به ~~فإنما أمره أن يشترى له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي PageV04P246 # يدفع المال إلى الرجل قراضا فيشترى به سلعة فيأتي إلى المال فيجده قد ذهب ~~فلا يلزم صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار ان شاء دفع المال ~~ثانية وكان على قراضه وان شاء تبرأ منه ولا شئ عليه ويلزم العامل وكذلك ~~الذي دفع المال إلى المأمور وأمره أن يشترى له بذلك المال فإنه إن ضاع بعد ~~ما اشترى كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول مالك ومسألتك مثله سواء ~~(قلت) أرأيت أن أمرت رجلا أن يشترى لي جارية بربرية فبعث إلى بجارية بربرية ~~فوطئتها فولدت منى أو لم تحمل ثم قدم المأمور بجارية بربرية فقال إنما كنت ~~بعثت إليك بتلك وديعة وهذه جاريتك التي اشتريت لك (قال) إن كان لم يبين ذلك ms1761 ~~له حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته ولم تفت حلف وكان القول قوله وقبض ~~جاريته ودفع إليه التي زعم أنه أنه اشتراها له وان كانت قد فاتت بحمل أو ~~عتق أو كتابة أو تدبير لم أر له عليها سبيلا لأني لا أنقض عتقا قد وجب ~~وشبهته قائمة بقوله إلا أن يقيم بينة فتكون له جاريته وتلزم الآمر الجارية ~~التي أتى بها المأمور لان مالكا سئل عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية ~~بمائة دينار فقدم فبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال له ان الجارية ~~تقوم بخمسين ومائة دينار بذلك اشتريتها (قال) قال مالك ان كانت لم تفت خير ~~الآمر ان أحب أن يأخذها بما قال أخذها والا ردها وان كانت قد حملت لم يكن ~~عليه غرم شئ الا المائة التي أمره بها بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به ~~فمسألتك مثله (قلت) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد ~~إلى الرجل فاشتراه (قال) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له ~~كاملا كذلك قال مالك (وسألته) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني ~~لنفسك (فقال) ما أخبرتك (قال ابن القاسم) إلا أن يستثنى المشترى المال ~~فيكون البيع جائزا ولا شئ عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا (قلت) أرأيت ~~أن أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة (فقال) ~~سألت مالكا عن هذا فقال الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشترى الآخر قد ~~قبضها فهي له (قال ابن القاسم) وأخبرني PageV04P247 # بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت ربيعة ومالكا فيما بلغني عنهما ~~يجعلانه مثل النكاح ان النكاح للأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد ~~منهما إلى صاحبه ان الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر (ابن وهب) عن يونس بن ~~يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث بسلعة مع رجل ووكله ~~يبيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد ms1762 الوكيل قد باع ~~وكان بيع سيد المال قبل بيع الوكيل (قال ربيعة) ان الوكالة بيع وبيع السيد ~~جائز وأبيهما كان الوكيل أو السيد أكن هو الذي يدع السلعة ويضمن بيعه فبيعه ~~أجوز وان أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوز ~~بيعا فيهما (وقال الليث) قال ربيعة وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان ~~الآخر لأنه قد ضمن أن كانت وليدة استحلها وان كانت مصيبة حملها (في الدعوى ~~في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض) (أو اشترى بما لا يشترى) ~~(قال) وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة بيعها له فبيعها بطعام أو ~~عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع ويقول لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا بعرض ~~(فقال) مالك) إذا باعها بما لا يباع به فهو ضامن وقال غيره إن كان السلعة ~~قائمة لم تفت خير صاحبها فإن شاء أجاز فعله وأخذ العرض أو الطعام الذي بيعت ~~به سلعته وإن لم يجز فعله نقض البيع وأخذ سلعته ولم يكن له أن يضمن البائع ~~لان السلعة لم تفت فان فاتت فهو بالخيار ان شاء أخذ الطعام بثمن سلعته وان ~~شاء ضمنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض إلى البائع (وقال غيره) كل من أدخل ~~في الوكالات من الادعاء في البيع والشراء ما ليس عليه أصلها من الامر ~~المستنكر الذي ليس بمعروف مثل أن يؤمر رجل ببيع سلعة فيبيعها وتفوت بما لا ~~يباع مثلها ويدعى أنه أمره بذلك وينكر رب السلعة أن يكون أمره بذلك أو ادعى ~~المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير وهي ثمانمائة ~~دينار أو بطعام أو بعرض وليس مثلها يباع به فان هذا ليس بجائز على ~~PageV04P248 # الآمر وإنما أمره الآمر بالبيع ولم يأمره بالشراء ألا ترى أنه لما أمره ~~ببيع سلعته فإنما البيع بالأثمان والأثمان الدنانير والدراهم وان بيعه ~~السلعة بالطعام والعروض وهي مما لا يباع به إنما هو اشتراء منه للعروض ~~والطعام وهو لم يأمره بالشراء لان ms1763 العروض والطعام هو مثمون وليس هو بثمن ~~ألا ترى أنه من سلف طعاما بعينه في عرض إلى أجل فاستحق الطعام انفسخ السلم ~~ولم يقل له ائت بطعام مثله ولو سلف دنانير أو دراهم في عرض إلى أجل فاستحقت ~~الدنانير والدراهم لم ينتقض السلم وقيل له أئت بدراهم مثلها أو بدنانير ~~مثلها لأنها ثمن وليست بالمثمونة والطعام والعروض مثمون وليس بثمن وان ~~الرجل يشترى السلع بدنانير أو دراهم وليس عنده فلا يكون به بأس ولا يقال له ~~فيه باع ما ليس عنده ولا يجوز له أن يشترى السلع التي لا تكال ولا توزن ~~بسلع تكال وتوزن من صنفها ولا من غير صنفها أو بطعام ليس عنده لان ذلك وإن ~~كان مشتريا لما اشترى من السلع التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن ~~وبطعام يكال ليس عند فهو بائع أيضا فصار بائعا لما ليس عنده وقد قامت السنة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وعن التابعين أنه لا يجوز بيع ~~ما ليس عنده الا ما قامت به السنة في التسليف المضمون إلى أجل وقد وصفنا ~~قبل هذا ما يجوز من التسليف وما لا يجوز وكذلك لو ادعى أنه أمره أن يشترى ~~له سلعة تسوى خمسة دنانير بمائة دينار وادعى أنه أمره أن يشترى له سلعة ~~بسلعة وليست تشترى السلعة التي ادعى أنه أمره بشرائها الا بالعين وأنكر ~~الآمر دعواه وهو مقر بالوكالة لم يقبل قول المأمور على الآمر وان ادعى ~~المأمور ما يشبه الوكالات مثل أن يقول أمرتني أن أبيع سلعتك بعشرة مما ~~يتغابن الناس فيه وقد فاتت السلعة فيقول رب السلعة إنما أمرتك بأحد عشر أو ~~يقول أمرتني أن أشتري لك طعاما بعشرة دنانير وقد فعلت فيقول الآمر أمرتك أن ~~تشترى بها سلعة فالقول قول المأمور فكل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن ~~وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور وكل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن ~~ولم يفت وخالفه الآمر وادعى غيره أحلف الآمر PageV04P249 # وكان القول قوله ms1764 فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله. ومن ذلك الرجل يدفع ~~ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب أمرتك بعصفر ويقول الصباغ أمرتني بزعفران ~~أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء ويقول الخياط أمرتني بقميص فليس ~~على كل واحد منهما إذا ادعى عليه غير العمل الذي عمل الا اليمين بالله ما ~~عملت لك الا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله انه يصنع بالضربين ويحيط ~~بالصنفين وهو قول مالك بن أنس (في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو ~~يأخذ حميلا) (فيصنع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم) (قلت) أرأيت أن وكلت ~~كيلا في أن يسلم لي في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا من غير أن آمره أيجوز ~~ذلك في قول مالك (قال) نعم والرهن والحميل إنما هو ثقة للآمر فهذا الوكيل ~~لم يصنع الا خيرا ووثيقة للآمر (قلت) فان ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم ~~بذلك الموكل (قال) الضياع من الوكيل لان الآمر لم يأمره بأن يرتهن (قلت) ~~فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهي للآمر قال ~~نعم (قلت) فالحميل (قال) الحميل ليس يدخله ما يدخل الرهن من التلف والحميل ~~في كل وجه إنما هو منفعة للآمر (قلت) فإن كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم ~~تلف من بعد ذلك (قال) إذا رضى بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بأن يرتهنه له ~~لأنه إنما ارتهن له (قلت) فان رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن ~~للوكيل أن يحبسه في قول مالك (قال) نعم (في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته ~~أو امرأة بعثت) (إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع) (قلت) أرأيت ~~لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت به من زوجها مع ~~رجل أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل وزعم الذي بعث PageV04P250 # ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك (قال) قال ms1765 مالك في ~~الدين ما أعلمتك فهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة انهم قد ~~دفعوا ذلك إلى المبعوث إليه والا ضمنوا (قلت) أرأيت لو أنى دفعت إلى رجل ~~مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال قد دفعتها إلى الوكيل ~~وقال الوكيل كذب ما دفع إلى شيئا (فقال) إن لم يقيم بينة غرم وقال غيره ألا ~~ترى أن الوصي أمين لو زعم أنه تلف ما في يديه لم يضمن وإنما الوصي أمين ~~مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى إليه إلى من يرثه عمن أوصى به إلى الوصي ~~وقد قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم ~~منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم ~~فأشهدوا عليهم فقد أمرهم الله بالاشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى ~~غيرهم. فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة ~~فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولى اليتيم من الاشهاد (في إقالة ~~الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة) (الآمر دون الوكيل من سلم أو ~~غيره) (قلت) أرأيت لو وكلت رجلا أن يسلم لي في طعام ففعل ثم أقال الوكيل ~~بغير أمرى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك له عند مالك لان الطعام ~~إنما وجب للآمر (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا أن يسلم لي في طعام ففعل ثم إن ~~الآمر أقال البائع أو ترك ذلك له أو وهبه له (قال) أرى أن الطعام إنما وجب ~~للآمر فكل شئ صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز ولا ينظرها هنا إلى ~~المأمور في شئ من ذلك (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا أن يسلم لي دنانير في عشرة ~~أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك (قال ابن القاسم) ~~إن كان ذلك قد ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن ~~يقيله انه إنما ابتاع ذلك للذي وكله ms1766 فلا يجوز اقالته الا بأمر الآمر الذي ~~وجب له الطعام (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن وكلت وكيلا أن ~~يسلم لي في طعام أو يبتاع PageV04P251 # لي سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند عقدة الشراء للبائع أنه إنما يبتاع ~~لغيره وقد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لي أو شهد الشهود عليه ~~حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر (قال) ~~لا ولكنها للآمر على البائع (قلت) فان أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم ~~يكن له أن يرد لان العهدة إنما وقعت لغيره (قال) إذا كان إنما أمره أن ~~يشترى له سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لي عبد فلإن لم يكن له أن يرد ~~وان كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها ان وجد فيها عيبا (قلت) ~~لم (قال) لان الوكيل ها هنا ضامن لأنه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن ~~فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ~~ضامن (قال) وإنما يعطى الناس أن تشترى لهم السلع على وجه السلامة (وقال ~~أشهب) السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع للآمر والآمر المقدم ~~في الإجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد ان شاء ~~أجاز رده وان شاء نقضه وارتجع السلعة إلى نفسه ان كانت قائمة وان كانت قد ~~فاتت فله أن يضمن المأمور لأنه المتعدى في الرد لسلعة قد وجبت للآمر (قلت) ~~لابن القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلعة التي بغير عينها أمن قبل أن للوكيل ~~على البائع عهدة (قال) لا (قلت) فلأي شئ جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له ~~عهدة (قال) لأنه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة ~~بغير عينها (قلت) وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن ~~يقبل ولا يضع من ثمنها شيئا (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال ms1767 ~~ابن القاسم) وهذا في الوكيل على اشتراء شئ بعينه أو بيعه في الشئ القليل ~~المفرد وأما الوكيل المفوض إليه الذي يشتري ويبيع باجتهاده فهذا الذي يكون ~~كل ما صنع على النظر من إقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز على ~~الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يسلم لي في ~~طعام ففعل فلما حل الاجل أخذ الوكيل الذي عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك ~~الآمر (قال) لا يجوز ذلك عند مالك PageV04P252 # وقد فسرنا ما يشبه هذا (في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما ~~والثمن من) (عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك) (قلت) أرأيت أن وكلت ~~رجلا يشترى لي طعاما من السوق أو سلعة من السلع وأمرته ينقد من عنده ففعل ~~ثم أتيته لا قبض ذلك منه فمنعني حتى أدفع إليه الثمن نقدا (قال) أرى أن ~~تأخذ السلعة وليس للمأمور أن يمنعه السلعة لأنه إنما أقرضه الدنانير التي ~~اشترى له بها السلعة ولم يرتهن شيئا فليس له أن يمنعه مما اشترى له من ذلك ~~(قال ابن القاسم) ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من بلد من البلدان ~~ولم يدفع إليه الثمن وقال أسلفني ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر ادفع ~~إلى السلعة وقال المأمور لا أدفع حتى تدفع إلى الثمن فأبى أن يدفع إليه ~~السلعة كان ذلك للآمر لان الثمن كان سلفا والسلعة عنده وديعة وليست برهن ~~وليس له أن يرتهن ما لم يرهنه * وذلك أن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا يبتاع ~~له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده حتى قدم فيدفع إليه الآمر ثمنها فقدم ~~المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذي أمره به وانه قد ضاع منه بعد ما اشتراه ~~(قال مالك) أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو انه لقد ابتاع له ما أمره ~~به ونقد عنه ويأخذ منه الثمن لأنه قد أئتمنه حين قال له ابتع لي وانقد عنى ms1768 ~~فلو كان رهنا يجوز له حبسه بحقه ما قال مالك ان له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه ~~بثمنه إلا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال مالك انه يرجع بالثمن ويحلف ~~عملنا أنه ليس برهن وليس له عند مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه ووجب ~~للآمر إلا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال له ابتعه لي وانقد ~~عنى من عندك واحبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا يكون رهنا عنده (قال ابن ~~القاسم) ومما يبين ذلك لك أن لو اشتراها ببينة وكان ذلك مما يغيب عليه مثل ~~الثياب والجوهر واللؤلؤ وما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في يديه لم تسئل ~~البينة ولم يقاص بشئ منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها وحلف ان اتهم واستوفى ~~ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن ويدلك على أنه ليس PageV04P253 # له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له ~~وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها (قلت) أرأيت الرجل يبيع السلعة ~~من الرجل فيدعى البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشترى ~~فقال اشتريتها وما اشترطت على الخيار (قال) لا يصدق البائع والبيع له لازم ~~(قال) وسألت مالكا عن الرجل يبيع الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد ~~احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن ~~اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك وقال الآخر لم أشرط لك شيئا من ذلك (قال ~~مالك) البيع له لازم وهو مدع ومسألتك مثل هذا (قال) وقال مالك ولو ثبت له ~~هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع لازما له ولم يره مثل الخيار في هذا ~~الوجه (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت ~~أرده فقال البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال المشترى بل اشتريت منك ~~نصف حمل بمائة درهم ان القول قول المشترى إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل ~~بمائة درهم ms1769 لان البائع قد أقر له بالمائة * ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو ~~جارية أو ثوبا فوجد المشترى عيبا فجاء ليرده فقال بعتكه وآخر معه بمائة ~~دينار وقال المشترى بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشترى لان ~~البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما ~~قال المشترى وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن ~~الا نصفه نصف ثمن القمح ولا غرم على المشترى في النصف الحمل الباقي إذا حلف ~~لان البائع فيه مدع (قلت) أرأيت هي حالة القول قول من (قال) سئل مالك عن ~~رجل باع من رجل سلعة فأتاه يقضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع بعتني إلى أجل ~~كذا وكذا وقال البائع بل حال (قال) إن كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا ~~يتهم في مثله فالقول قوله والا كان القول قول البائع الذي قال حالة إلا أن ~~يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من ادعى ~~الامر المعروف عندهم ومن ادعى عليه قرض فادعى PageV04P254 # الاجل وقال الآخر فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع (قلت) أرأيت ~~الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك ان ترهنها ويقول المدفوع ~~إليه بل أمرتني أن أبيعها (قال) القول قول الدافع فاتت أو لم تفت (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يدعى السلعة في يد الرجل فيقول ~~المدفوع إليه ارتهنتها ويقول صاحبها استودعتكها ان القول قول ربها (قلت) ~~فان قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور أمرتني أن أبيعها ~~بالدنانير (قال) إن لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وان فاتت فالقول ~~قول المأمور ويحلف لان مالكا قال في الذي يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له ~~فيقول المأمور أمرتني بعشرة ويقول الآمر بل أمرتك باثني عشر (قال) القول ~~قول صاحبها إن لم تفت ويحلف وان فاتت كان القول قول المأمور ولا شئ عليه ~~(قلت) أرأيت أن دفع ms1770 إليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك أن تشترى بها طعاما ~~وقال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا (قال) القول قول المأمور (قلت) ~~فما الفرق بين الدنانير والدراهم والسلعة قلت في الدنانير والدراهم القول ~~قول المأمور وقلت في البيع إذا أمره أن يبيعها ان القول قول الآمر (قال) ~~لان السلع قائمة بأعيانها لم تفت وان كانت في يد المشتري فلذلك كان القول ~~قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له في أن يشترى بها سلعة ~~فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في ~~السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا (قلت) أرأيت ~~هذه الأقاويل كلها هي قول مالك (قال) أما في السلع إذا فاتت وإذا لم تفت ~~فهو قول مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه (قلت) أرأيت لو أنى ~~دفعت إلى رجل ثوبا ليرهنه ففعل فلما جئته أن أفتكه قال الرسول قد رهنته ~~بعشرة دنانير وقد دفتها إليك وقال الآمر ما أمرتك الا بخمسة وقبضتها منك أو ~~قال لم أقبضها منك (قال) إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن ~~يساوى ما قال المرتهن فان قال لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها وقال ~~الرسول قد رهنتها وقد دفعت إليك PageV04P255 # الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن ~~به إذا كانت قيمة الرهن مثل ما قال (قلت) ولم كان القول قول الرسول إذا قال ~~الآمر لم أقبض منك شيئا (قال) لأنه أتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لي هذه ~~السلعة فباعها وقال قد دفعت إليك الثمن وقال الآمر لم تدفع إلى كان القول ~~قول البائع لان من باع سلعة فله قبض المال فإن لم يكن قيل له بع واقبض ~~وإنما قيل بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله ~~وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قولا لان المستودع لم ~~يأمره بالدفع ms1771 إلى غيره فيكون على المستودع ما على وليم اليتيم * وقال ~~المخزومي ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت ~~لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب ~~بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة ~~وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي ان أرهنه بعشرة والثوب ~~يسوى عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له الا بخمسة ولا يكون رهنا الا ~~بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه (في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة ~~أو جارية بدين له عليه) (قلت) أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشترى ~~بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشترى لي بها سلعة بعينها ~~(قال) قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له الأمور الذي ~~عليه الدين لم أر بذلك بأسا (قال) مالك وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ~~ذلك (قال) وذلك أن مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع ~~فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك أنى ~~مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر ~~(قال مالك) لا بأس بذلك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين ~~وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشترى له بذلك الدين سلعة من السلع (قال) لا ~~يجبني ذلك إلا أن يكون كتب PageV04P256 # في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل ~~(قال) وقال لي مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشترى له حاجة في بلد غيره ~~بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره أن يشترى له ~~بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده (قال مالك) لا ms1772 ~~بأس بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي ~~مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك (قال ابن القاسم) وهي في ~~القياس واحد (تم كتاب الوكالات من المدونة الكبرى) (والحمد لله وحده وصلى ~~الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب ~~العرايا) PageV04P257 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب العرايا) (ما جاء في العرايا) ~~(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم صف لي العرايا ما هي وفي أي الثمار ما هي ولمن ~~يجوز له بيعها إذا أعراها (قال) قال مالك العرايا في النخل وفى جميع الثمار ~~كلها مما يبيس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما يبس ~~ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من ~~الذي أعراها والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت انها يحل لصاحبها الذي أعراها ~~أن يشتريها بالدنانير والدراهم وان كانت أكثر من خمسة أو سوق ويشتريها ~~بالطعام الذي هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى ~~أجل والدنانير كذلك نقدا أو إلى أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها ~~إذا كانت خمسة أو سق فأدنى وان كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر ~~إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشئ من الطعام ~~مخالف لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ ~~الثمرة مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه ~~قبل أن يتفرقا وان تفرقا قبل أن يجدها وان دفع إليه الطعام فلا خير فيه ~~فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا (قال) وقال مالك وإنما بيع ~~PageV04P258 # العرية بخرصها من التمر ان ذلك يتحرى ويخرص في رؤس النخل وليست له مكيلة ~~وإنما ذلك بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان ذلك بمنزلة غيره من ~~البيوع ما أشرك ms1773 الرجل أحدا في طعام حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ~~ولاه (قال) وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط علي صاحب ~~العرية يكفيه عريته ويضمن له خرصها حتى يعطيه إياها تمرا ولولا ذلك ضاعت ~~عريته أو يستأجر فتذهب الإجارة ببعضها (قال) مالك وإنما فرق بين بيع ~~العرايا بالتمر وبين المزابنة لان المزابنة بيع على وجه المكايسة وان بيع ~~العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة. ومثل ذلك الرجل ~~يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز وإن ~~كان على وجه البيع لم يجز وإنما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ~~ابتاعه وفيه العرية العذق والعذقان والثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه ~~أن يطأه رب العرية كلما أقبل وأدبر ويريد رب الثمرة الذي ابتاعها أو ورثها ~~أن يسد بابه ولا يدخله أحد فيأتي رب العرية فيدخل فلا ينبغي أن يحال بينه ~~وبين ما يجعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته ~~بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك به وأنه ليس على وجه ~~المكايسة والتجارة وان ذلك معروف منه كله ولا أحب أن يجاوز خمسة أو سق. ~~ويدل على ذلك أن ابن وهب حدث أن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك ابن ~~أنس حدثوه عن نافع عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا. وذكر مالك عن داود ابن ~~الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في ~~خمسة أو سق يشك داود لا يدرى قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ويدل على أنها ~~معروف وأنها لا تنزل على وجه البيع والمكايسة وأنها رخصة لما فيه من المرفق ~~لمن أريد ارفاقه ms1774 وطرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل والأذى ~~PageV04P259 # في حائطه وما ذكر ابن لهيعة وان أكن مالك لا يأخذ ببعضه ولكنه يزع من ~~أنكر ذلك (قال ابن وهب) ذكر ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن ~~العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخله فكان ~~رسول الله صلى اله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو ~~صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من اتمام المعروف وطرح المضرة والضيق (ابن وهب) عن عمرو ~~بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية الرجل يعرى الرجل ~~النخلة والرجل يستثنى من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر (في ~~عرية النخل ليس فيها تمر) (قلت) فهل يجوز أن يعرى الرجل الرجل النخل أو ~~الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شئ (قال) لا بأس به ~~عند مالك (قال مالك) ولا بأس أن يعرى الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ~~ثمرتها السنتين والثلاث (وقال ابن وهب) قال مالك أو ما عاش المعرى (قال ~~مالك) وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها ~~بعد أن تطلع حتى تزهي ويحل بيعها (في بيع العرية من غير الذي أعراها) (قال) ~~وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن ~~كان غير الذي أعراه بخرصه (قال) لي ما مالك انه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن ~~اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمرة لان الثمرة إذا طابت زايلت ~~النخل (قال) وفيما قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع ~~حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة ~~إذا كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره ان تلك العرية بما وصفت ~~لك ms1775 PageV04P260 # (في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها) (قلت) أرأيت لو ~~أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع بما ~~يجوز له ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي ~~اشتراها من الذي أعراها أيجوز ذلك في قول مالك (فقال) قال مالك انه جائز ~~لأنه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل ~~غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان ~~يجوز له أن يشترى من الموهوبة له نفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع ~~سكنى حياته ويجوز له أن بهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن ~~أراد أن يشتريها منه (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل ~~فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها ~~إلى الجداد (فقال) لي مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا ~~يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لان هذا له الأصل ولم يعر وإن كان ~~على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف والعرايا ~~قد يجوز فيها على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد ~~يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي ~~الذي أعراها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمر لان الرخصة ~~فيها إنما هي الذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه ~~كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الامرين جميعا في رأيي على ما سمعت من ~~مالك والله أعلم * ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان ~~مكروها لم اشترى الثمرة أن يشترى ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد ~~لكراهيته ولكن لا بأس به (قال سحنون) وقد قال بعض كبار أصحاب مالك ان ~~العرية لا يجوز ms1776 شراؤها لمن أعراها الا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول ~~عليه في حائط فصار ما كان منه من المعروف مضرة تدخل عنه عليه فأرخص له في ~~نفى المضرة والقائها وبذلك يجوز له أن يشترى النخلة تكون في حائطه وإن كان ~~أصل PageV04P261 # ملكها ليس على عرية تشبه ذلك لما يخاف من ادخال المضرة على صاحب العرية ~~فلذلك جوز أمر صاحب النخلة وخفف وليس يحمله قياس ولكنه موضع تخفيف (في ~~العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب) (قلت) أرأيت أن ~~أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أيجوز ذلك في قول ~~مالك (قال) لا يجوز له أن يأخذه الا بصنفه والا دخله بيع الرطب بالتمر إلى ~~أجل (قال سحنون) ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي سهل بيعه ألا ترى ~~أن التولية في الطعام ان تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع رخصة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع (قلت) ~~ولا يجوز أن تشترى العرايا بالرطب ولا بالبسر (قال) نعم لا يجوز (في المعرى ~~يشترى بعض عريته) (قلت) أرأيت أن اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أو ~~سق وأكثر أيجوز ذلك في قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن ~~يشترى منها خمسة أوسق فأدنى (ابن القاسم) وأنا أرى ذلك حسنا لان مالكا قال ~~لي لو أن رجلا أسكن داره رجلا لم يكن بأس أن يشترى ممن أسكن بعض سكناه ~~ويترك بعضه فهذا عندي مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا أنى سمعت ~~السكنى من مالك والعرية على هذا واستحسنته على ما بلغني (قال سحنون) قال ~~ابن وهب قال مالك ولا أحب أن يجاوز خمسة أو سق من كل رجل أعرى إن كان منهم ~~من فد أعراه ما يكون خرس ثمرته خمسة أو سق فلا يعطاها كلها فاما أن يكون ~~رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص ms1777 خمسة أو سق ومن هذا خرص وسقين فيكون ~~ذلك أكثر من خمسة أو سق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ذلك لغير صاحب ~~العرية ولا بأس أن يعطى الرجل كله (قلت) لابن القاسم أرأيت PageV04P262 # ان أعرى خمسة أوسق فأدنى فأراد أن يأخذ بعضها بخرصها ويترك بعضها (قال) ~~قال مالك ذلك جائز (قلت) وكذلك أن مات الذي أعرى والذي أعري فورثتهما ~~مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم قال نعم (قال سحنون) وقال بعض ~~كبار أصحاب مالك إذا كانت العرية خمسة أوسق أو أدني فلا يجوز للمعرى أن ~~يشترى هو بعض عريته لان الرخصة في العرية وفى بيعها لما يدخل على المعرى في ~~حائطه من دخول المعرى وخروجه فإذا اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ماله سهل ~~شراء العرية صار هذا إنما يطل بالفضل والريح فدخله ما خيف من المزابنة (في ~~الرجل يعرى أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها) (قلت) أرأيت أن أعراني حائطه ~~كله أيجوز له أن يأخذه من بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول مالك (قال) ~~بلغني عن مالك ولم أسمعه منه انه كان يقول إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون ~~خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت ~~لك لان النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في ~~العرايا أن تباع بخرصها (قال) فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له ~~أن يشترى منه الا خمسة أوسق (قال) ولقد سألت مالكا عنها فقال لا بأس به ~~بالدنانير والدراهم فإن كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق قال ~~فقلت لمالك فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه وقد بلغني عنه أنه قاله ~~وأجازه وهو عندي سواء. ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها ~~حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس ~~(قال) ولقد سألت مالكا ms1778 عنه فقال لي لا بأس به (قلت) وإن كان الدار كلها ~~(قال) والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء (قال ابن القاسم) فان ~~قال قائل ان الحائط إذا كان كله خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ~~ولا يؤذيه لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشترى ذلك وإنما الرخصة ~~على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال والحجة على ~~من قال هذا ان الدار إذا أسكنها رجل كلها PageV04P263 # لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشترى سكنى ~~المسكن أو بعضه وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهي خمسة أوسق فأراد شراء ~~ذلك فلا بأس بذلك (الرجل يعرى من حوائط له ثم يريد شراءها) (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا له حوائط كثيرة متنائية في بلد واحد أو في بلدان شتى أعرى من كل ~~حائط منها خمسة أوسق فأدنى أو أكثر أيجوز له أن يتشرى من كل حائط منها خمسة ~~أو سق فأدنى (قال) نعم بلغني أن مالكا قال نعم يجوز له أن يشترى من كل حائط ~~خمسة أوسق فأدنى (قال) وكذلك لو أنه أعرى من حائط واحد ناسا شتى واحدا ~~أربعة أوسق وآخر خمسة أوسق وآخر ثلاثة أوسق جاز له أن يشترى من كل واحد ~~منهم ما أعرى وإن كان ذلك كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز لا ~~بأس به وقد بلغني عن غير واحد أن مالكا قاله (الرجال يعرون رجلا واحدا) ~~(قلت) ما قول مالك في عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا ~~فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشترى به العرايا (قال) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه وأراه جائزا لان كل واحد منهم ~~إنما أعرى خمسة أو سق فلا بأس به وهو عندي أجوز وأوضح من الرجل يعرى عشرة ~~أوسق فيشترى خمسة ويترك خمسة وقد أجازها ms1779 مالك فهذا أجوز. ومما يبين لك ذلك ~~أن لو اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس فكذلك وان افترقوا إنما اشترى ~~كل واحد منهم ما أعرى (في الرجل يعرى ناسا شتى) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~أعري عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق يخرصها ~~أو بما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك (قال) قال PageV04P264 # مالك لا بأس به (في عرية الفاكهة الرطبة والبقول) (قلت) هل تكون العرايا ~~في الفاكهة الخضراء التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا والبطيخ والموز ~~والقصب أو ما أشبه هذا من الأشياء من الفاكهة والبقول (قال) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا ولا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشترى بخرصها لأنها تقطع ~~خضراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه ولا يؤخر لليبس والادخار (قال) ولا بأس ان ~~أعراه هذه الأشياء التي ذكرت من الخضر والفاكهة الخضراء أن يبتاع ذلك منه ~~إذا حل بيعه بالدنانير والدراهم والعروض. ومما يبين لك ذلك أن العرايا فيما ~~ذكرت لا تباع بخرصها لو أن رجلا أعري رجلا نخلا قد أزهت وأرطبت فباعها من ~~صاحبها على أن يعطيه بخرصها رطبا ما كان في ذلك خير لان هذا لم يشتر بما ~~أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها. ولو أن رجلا أعرى رجلا نخلا لا نثمر وإنما ~~تؤكل رطبا مثل نخر مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر وكذلك العنب وما أشبهه ~~مما لا يبس ولا يكون زبيبا لا يباع بشئ من خرصه لا يباع الا الا بالذهب ~~والورق والعروض نقدا أو إلى أجل ولا بأس به بالطعام المخالف له إذا عجل ~~الطعام وقبضه مكانه فإن كان في أحدهما تأخير فلا يحل (قال سحنون) قال ابن ~~وهب وقال مالك في الرجل يعري التين والزيتون وأشابه ذلك ثم يشتريها كما ~~يشتري التمر (قال) أرى بيع العرية جائزا إذا كانت مما يبيس كله ويدخر (قال) ~~وأخبرني ابن وهب عن مسلمة بن علي وبشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال ms1780 العرايا ~~تكون في العنب والزيتون والثمار كلها (في منحة الإبل والبقر والغنم) (قلت) ~~ما قول مالك في الإبل والبقر والغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو ~~عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا بأس أن يمنح ~~الرجل لبن PageV04P265 # إبله وبقره وغنمه العام والعامين وأعواما (قلت) فهل له إذا أعرى أو منح ~~أن يرجع في ذلك بعد ما أعرى أو منح في قول مالك (قال) ليس له أن يرجع في ~~ذلك (قال) والسكنى عندي بهذه المنزلة والخدمة (قلت) أرأيت الذي يمنح اللبن ~~العام أو الأعوام ان أراد شراء ذلك أيجوز في قول مالك ويرتجع غنمه ولبنها ~~(قال) له أن يشترى منحته لان مالكا قال لنا لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا ~~حياته أو أسكن رجلا دارا حياته جاز له أن يشترى خدمة الغلام وسكنى الدار ~~وذلك يجوز فلما جاز ذلك للذي أخدم وأسكن جاز للذي منح أن يشترى منحته أيضا ~~(قلت) بم يجوز لي أن أشتري في قول مالك (قال) بالدنانير والدراهم والعروض ~~كلها نقدا أو إلى أجل والطعام نقدا أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس بشراء ~~الشاة اللبون بالطعام إلى أجل (قلت) فبم يجوز أن أشتري سكناي وخدمة عبدي ~~الذي أخدمت (قال) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع ~~الأشياء (قلت) فهل يجوز له أن يشترى سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو ~~خدمته بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا (قال) لا أرى به بأسا (قال سحنون) ~~وإنما معناه أنه يجوز بخدمة عبد له آخر أو بسكنى دار له أخرى أيعطيه الدار ~~بأصلها أو بسكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا معروفا والعبد مثل ~~الدار (في المعرى يموت قبل أن يقبض المعرى عريته) (قلت) أرأيت أن أعرى نخلا ~~له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شئ وقيل أن يجوز المعرى النخل أللورثة ~~أن يبطلوا العرية (قال) نعم ذلك للورثة والعرية غير جائزة للذي أعراها ان ms1781 ~~مات ربها قبل أن يطلع في النخل شئ وقبل أن يجوز النخل (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) فلو مات صاحب العرية الذي أعراها قبل أن يطيب النخل وقبل ~~أن يقبض صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن أو قبل أن يقبض ~~اللبن والسكنى والخدمة مات ربها قبل أن يقبض ذلك المسكن أو المخدم وقبل أن ~~يأتي إبان ذلك أن كان ضرب لذلك أجلا أو قال إذا خرجت الثمار أو جاء اللبن ~~فاقبض PageV04P266 # ذلك وأشهد له فمات رب هذه الأشياء قبل أن يقبض الغنم أو النخل أو العبد ~~أو الدار (قال) قال مالك في هذا لا خير فيه لمن أعرى ولا منح ولا سكن ولا ~~أخدم في شئ من ذلك إذا مات ربها الذي منحها (قال) ولا منحة للذي منح لأنه ~~لم يقبض منحته حتى مات الذي منحها (قال) وقال لي مالك لو أن رجلا قال فرسي ~~هذا بعد سنة في سبيل الله وأشهد على ذلك وبتله ثم مات صاحبه قبل السنة وقبل ~~أن ينفذه فلا حق لأهل سبيل الله فيه وهو موروث على فرائض الله بين من ورثه ~~(قال مالك) ولو أن رجلا تصدق على ابن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار ~~حاضرة فلم يقدم ابنه ولا الرجل حتى مات ربها فلا شئ للمتصدق عليه (قال) وقد ~~علم أن الذي منعه من قبض صدقته غيبة المتصدقة عليه فان مات ربها قبل أن ~~يقبض فكل شئ ذكرت لك من هذه الأشياء مثل هذا فهو واحد (قال) لي مالك لو أن ~~رجلا منح رجلا بعيرا إلى الزراع فمات صاحبه قبل أن يأتي الزراع وهو في يد ~~صاحبه لم يقبضه لم يكن له شئ فهذا مثل الذي سألت عنه (في زكاة العرية ~~وسقيها) (قلت) فزكاة العرية على من هي (فقال) قال لي مالك على الذي أعراها ~~وهو رب الحائط وليس على الذي أعراها شئ (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعرى حائطا ~~له ولا ثمرة فيه على من ms1782 علاج الحائط في قول مالك (قال) قال لي مالك السقي ~~والزكاة على رب الحائط (قال) وكذلك لو قسمه بين المساكين فأنت تعلم أنه لو ~~تصدق بثمرة حائطه على المساكين لكان سقيها على صاحبها ولم يؤخذ للمساكين ~~ويستأجر عليهم فيها منها وهو الذي سمعت ممن أثق به قديما. ومما يبين لك ذلك ~~لو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو نخلات قبل أن تطيب لكان سقيها وزكاتها على ~~الذي وهبت له ان كانت تبلغ الزكاة وان كانت لا تبلغ الزكاة لم يكن على واحد ~~منهما زكاة والعرايا ليس كذلك سقيها وزكاتها على الذي أعراها وليس على ~~المعرى قليل ولا كثير وإن لم تبلغ الزكاة ولو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو ~~ثمرة نخلات من حائطه سنين PageV04P267 # لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا ولا كثيرا بشئ من الخرص ~~إلى الجداد ولا يجوز له أن يشتريها الا بالدراهم والدنانير كما يجوز لغيره ~~أن يشتريها أو يشترى صدقته كلها (قلت) فان أعراه جزأ نصفا أو ثلثا (قال) ~~الذي سمعت من مالك وبلغني عنه أنه قال إن السقي على من أعراه ولو كأن يكون ~~على الذي أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن ~~يكون على الذي أعراها سقيها ولكان عليه زكاتها فالعرايا والهبة تختلف فإذا ~~كان إنما أصل ما أعطاه على العرايا فعلى صاحبها الذي أعراها أن يسقيها ~~وعليه زكاتها وليس على الذي أعرى شئ وان كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات ~~بأعيانهن أو جزأ فعلى الذي أعمرها أو وهبت له سقيها (قال ابن القاسم) وهذا ~~وجه حسن وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا مثل ~~الهبة وأبى ذلك مالك وفرق بينهما في الزكاة والسقي (في اشتراء العرية ~~بخرصها قبل أن يحل بيعها) (قلت) أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له ~~أن يشتريها بخرصها (قال) لا يجوز حتى يحل بيعها (قلت) فإذا حل بيعها أيجوز ~~له أن يأخذها بخرصها من ms1783 التمر نقدا أو بشئ من الطعام (قال) أما بالتمر فلا ~~يحل له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن يعجله فلا وأما ~~بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رؤسها مكانه ولا يصلح أن يشتريها ~~بطعام إلى أجل ولا بتمر نقدا وان جدها (قلت) فبالدنانير والدراهم (قال) لا ~~بأس أن يشتريها. من الذي أعراها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو ~~إلى أجل وكذلك بالعروض (قلت) فان اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير ~~والدراهم أو بشئ من العروض أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند ~~مالك إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ~~ذلك (قلت) وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله ~~وكان إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم (قلت) وهذا قول مالك ~~PageV04P268 # (قال) نعم (قال سحنون) وأنا أراه جائزا (في اشتراء العرية بخرصها ببرني ~~أو بثمرة من حائط آخر) (قلت) أرأيت من أعرى نخلا وهي عجوة أيجوز له أن ~~يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرني في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك في رأيي ~~(قلت) أرأيت أن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر (قال) لا أحب له ~~هذا الشرط ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسم ذلك في حائط بعينه لأنه ~~إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما ضمن ~~للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء (قلت) تحفظه عن مالك أنه إذا ~~باع حائطه رطبا ان المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص ~~العرية الا الا الجداد قال نعم (قال) وقال لنا مالك لا ينبغي لرب الحائط أن ~~يشتريها لا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعرى ~~أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له الا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه ~~ان ms1784 أراد (تم كتاب العرايا بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي) ~~(الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب التجارة بأرض العدو) PageV04P269 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي) (وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب التجارة بأرض العدو) (قلت) لابن القاسم ~~هل كان مالك يكره أن يتجر الرجل إلى بلاد الحرب (قال) نعم كان مالك يكرهه ~~كراهية شديدة ويقول لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليه (في بيع ~~الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب) (قلت) لابن القاسم أرأيت أهل الحرب هل ~~يباعون شيئا من الأشياء كراعا أو عروضا أو سلاحا أو سروجا أو نحاسا أو غير ~~ذلك في قول مالك (قال) قال مالك (أما كل ما هو قوة على أهل الاسلام مما ~~يتقوون به في حروبهم من كراه أو سلاح أو خرثي (1) أو شئ مم أيعلم أنه قوة ~~في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ذلك (في الاشتراء من أهل الحرب ~~وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة) (قال) وسئل مالك عن القوم يغزون ~~فينزلون قبرس فيشترون من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ~~ذلك مالك ثم قال لنا ابتداء من عنده انى لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر ~~الله وكتابه فيعطاها نجس وأعظم ذلك اعظاما شديدا وكرهه (قلت) فهؤلاء الذين ~~ينزلون بساحلنا منهم وأهل ذمتنا أيصلح لنا أن نشترى منهم بالدنانير ~~والدراهم (فقال) مالك أكره ذلك (قال) فقيل له ان في PageV04P270 # أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم (قال) مالك أكره ذلك (في الربابين ~~المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني) (قلت) هل سمعت مالكا يقول بين ~~المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى للمسلم أن يعمد ذلك (قلت) أرأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن ~~أبيعهم من النصارى أيصلح لي ذلك (قال) لا بأس بهذا عند وهو قول مالك (قال) ~~ولقد وقفت مالكا غير مرة فقلت له يا أبا عبد الله ms1785 ان هؤلاء التجار الذين ~~ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الاسلام فيبيعونهم مكانهم عندما ~~يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك (قال) قال مالك ما علمته حراما وغيره أحسن ~~منه (قال ابن القاسم) وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك (قال) ~~وقد قال مالك في الرجل يشترى الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا انه ~~لا بأس بأن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا (قال) فقيل لمالك أفيردها ~~عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا ~~وقال يردها (وقال ابن نافع) قال مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الاسلام ~~قيل له ويمنع النصراني من شرائهم قال نعم (قيل) له فأهل الكتاب يمنع ~~النصراني من شرائهم (قال) أما الأطفال فنعم وأما الكبار فلا (في اشتراء ~~المسلم الخمر) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني ~~دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني (قال) قال ~~مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه ~~يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا ~~يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا (قال) فالذي سألت عنه إنما هو ~~نصراني باع من نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إذا كان لم يعلم أنه إنما ~~اشتراها النصراني منه للمسلم فإن كان علم تصدق بالثمن أن PageV04P271 # كان لم يقبضه وإن كان قبضه لم انتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها ~~النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني لأنه إنما ~~اشتراها لمسلم (في بيع الذي أرض الصلح) (قلت) أرأيت الذي تكون له الأرض ~~والدور وهي من أرض الصلح قد صالحوا عليها أله أن يبيعها قال نعم (قلت) وكيف ~~هذه الأرض التي صالحوا عليها صفها لنا (فقال) تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة ~~قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ومنعوا أهل الاسلام من الدخول ~~عليهم الا بعد الصلح فهذه ms1786 أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا ~~عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم ~~يمنع من بيعها وان مات ورث ذلك ورثته إلا أن لا يكون له ورثة فتصير لجماعة ~~أهل الاسلام وان أسلم وهي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله ~~أرضها بحالها بعد اسلامه بغير خراج (قلت) وهذا قول مالك (فقال) سمعت مالكا ~~يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه وجمجمته الخراج وصارت له ~~لأنه لو لم يجز له أن يبيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم وهي في يديه ~~(قال) وبلغني أن مالكا كان يقول هل أن يبيع أرضه (قلت) أرأيت أن اشترى رجل ~~مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم فيها (فقال) ليس على المسلم ~~فيها شئ وخراج الأرض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الأرض التي ~~صالح عليها (قلت) وكذلك أن باعها من ذمي (فقال) نعم خراجها على الذي صالح ~~والبيع جائز (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا لم أسمعه من مالك ولقد سأله عنه ~~ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم في هذا إلا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه ~~قال لا بأس أن يبيعوها إذا كانت أرض ملح (قلت) فلو أن قوما صالحوا على ~~أرضهم فاشتري أرضهم منهم رجل من أهل الاسلام والذين صالحوا على ذمتهم (قال) ~~عليهم ما صالحوا عليه من تلك الأرض التي باعوا ما كان عليها عندهم إذا ~~اشتراها هذا المسلم إنما يؤخذ بما عليها هذا الذي باعها الذي صالح عليها ما ~~دام الذي صالح على ذمته فان أسلم الذي PageV04P272 # صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سفط خراجها عن ~~هذا الذي صالح عليها لان هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الأرض بيده حتى ~~أسلم لسقط عنه خراجها فهي وان كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج باسلام ~~بائعها (قال) وهذا رأيي وان اشتراها المسلم على ms1787 أن خراجها عليه والذمي منه ~~برئ فهذا بيع مكروه لا يحل لأنه قد اشترط عليه ما لا يدرى ما قدره ولا ~~منتهاه ولا ما يبلغ (وذكر ابن نافع) عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم ~~أن يبيعوا أصل أرضهم (قال) ذلك يختلف أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ثم ~~أقروا فيها وضربت عليهم فيها الجزية فليس لأحد منهم أن يشترى منهم أصل ~~الأرض لأنهم وأرضهم للمسلمين وأما الذين صالحوا على الجزية فان أرضهم لهم ~~ولهم أن يبيعوها ويصنعوا فيها ما أحبوا وهي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم ~~تكن على الأرض جزية (وقال أشهب) إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان عليها عندهم ~~ان اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذي باعها على دينه فان ~~أسلم الذي صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط ~~خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدي هذا الذي صالح عليها ~~ثم أسلم يسقط عنه خراجها (وذكر) ابن مهدي عن سفيان الثوري عن المسعودي عن ~~القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد الله أرضا وشرط علي صاحبها الخراج (ابن ~~مهدي) عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا ~~من أرض الخراج (في بيع الذمي أرض العنوة) (قلت) أرأيت ما افتتح من البلدان ~~عنوة (فقال) ليس له أن يبيع من أرضه شيئا (قلت) وتحفظه عن مالك قال نعم ~~(قال ابن القاسم) فقيل لمالك فداره في هذه الأرض التي افتتحت عنوة أيبيعها ~~(فقال) داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها وليس لاحد أن يشتريها (قلت) ~~فأرض مصر (قال) سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تقطع لاحد (ابن ~~وهب) عن ابن لهيعة عن عمر بن عبيد الله PageV04P273 # مولى عفرة أن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم واشترطوا ~~عليه ان رضي عمر بن الخطاب فجاءه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين اني ms1788 ~~اشتريت أرضا من أهل سواد الكوفة واشترطوا على أن أنت رضيت فقال عمر ممن ~~اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم (في ~~اشتراء أولاد أهل الصلح) (قلت) أرأيت لو أن قوما من الحرب كانت بيننا ~~وبينهم هدنة فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم من المسلمين أيجوز ~~للمسلمين أن يشتروهم (قال) قال مالك لا يشتروهم وذلك أنا سألنا مالكا عن ~~النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم من المسلمين (قال مالك) لا أرى ~~أن يشتروهم (في اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزل بأمان) (قلت) أرأيت الفوم ~~من أهل الحرب تجارا يدخلون بلادنا بأمان فيبيعوننا أولادهم ونساءهم وأمهات ~~أولادهم أنشتريهم منهم أ لا (قال) سئل مالك عن القوم من أهل الحرب يقدمون ~~يأتون بأبنائهم أفنبتاعهم منهم (فقال مالك) أبينكم وبينهم هدنة قالوا لا ~~قال لا بأس بذلك (قلت) وما معنى قول مالك ان الهدنة إذا كانت بيننا وبينهم ~~في بلادهم ثم قدم علينا بعضهم فأراد أن يبيعنا أولاده فهؤلاء الذين لا يجوز ~~لنا أن نشترى منهم قال نعم (قلت) وأما من لا هدنة بيننا وبينهم في الأصل ~~إذا قدم علينا ناجر فنزل بأمان أعطيناه انه لا بأس أن نشترى منه أولاده إذا ~~كانوا صغارا معه وأمهات أولاده (قال) نعم وهذا قول مالك الذي أخبرتك (قال) ~~وسمعت مالكا يقول لصغارهم من العهد ما لكبارهم (قلت) أرأيت الحربي يقدم بأم ~~ولده أو بابنه أو بابنته فيبيعهم أيصلح لنا أن نشتريهم منه (قال) سمعت ~~مالكا وسئل عن أهل الحرب هل نشترى منهم أبناءهم فقال مالك ألهم عهد أم ذمة ~~فقالوا لا (قال) مالك فلا بأس أن PageV04P274 # يشترى ذلك منهم (قلت) إنما سألتك عنهم إذا نزلوا بلادنا فأعطينا هم العهد ~~على أن يبيعوا تجارتهم وينصرفوا أيكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم ~~وأمهات أولادهم منهم في قول مالك أم لا (قال) لم يكن محمل قول مالك عندي ~~حين قال أبينكم وبينهم عهد إلا أنهم قدموا علينا تجارا وليس يلتقى أهل ms1789 ~~الحرب وأهل الاسلام الا بعهد ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا إن كان هذا ~~المسلم هو الداخل عليهم بلادهم فإنه لا يدخل عليهم الا بعهد فقد جاز لهذا ~~أن يشترى منهم ممن ذكرنا عند مالك وقد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا ~~فكان لهم العهد فلا بأس أن يشترى منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم ~~(قلت) فالعهد الذي ذكره مالك وقال ألهم عهد قالوا لا ما هذا العهد (قال) ~~إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم ~~أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا فهذا العهد الذي ذكره مالك وليس العهد ~~الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا (في اشتراء النصراني المسلم) ~~(قلت) أرأيت لو أن حربيا دخل فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه ~~(قال) أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي (قلت) أرأيت ~~النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم ~~يفسخ البيع بينهما (قال) قال مالك البيع بينهما جائز ويجبر السلطان ~~النصراني على بيع الأمة أو العبد (قلت) أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما ~~أينقض البيع أم يكون البيع جائزا أو يجبر السلطان النصراني على البيع ~~(فقال) سألت مالكا عن ذلك فقال البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العهد ~~(قلت) وكذلك لو اشترى مصحفا (قال) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر النصراني ~~على بيع المصحف ولا يرد شراؤهم على قول مالك في العبد المسلم PageV04P275 # (في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم) (قلت) أرأيت أن صالحنا ~~قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم أيجوز لنا أن ~~نأخذهم أو ترى أولادهم في الصلح معهم (قال) هؤلاء إنما صالحوا صالحا ثابتا ~~لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك وهم مثلهم فإن كان إنما صالحوا لسنة أو لسنتين ~~ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم (وسألنا) مالكا عن النوبة ~~أيشترون ان سباهم قوم (فقال) ما يعجبني ذلك لأنهم ms1790 قد عوهدوا (قال) فأرى ~~لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم (قلت) فمن عاهدوا (قال) بلغني أن عمرو بن ~~العاص أو عبد الله بن سعد أحدهما كان عاهدهم. ولقد سألنا مالكا عن القوم من ~~العدو يأتوننا بأبنائهم أنشتريهم منهم (فقال) أبينكم وبينهم هدنة أو قال ~~عهد قالوا لا (قال) فلا بأس بذلك (في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ~~ثلاثا أيام) (فيسلم العبد في أيام الخيار) (قلت) أرأيت لو أن كافرا باع ~~عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام ~~الخيار (فقال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يقال لمن له الخيار ~~اختر إن شئت رددت الخيار وإن شئت أخذت فان اختار الاخذ بيع عليه العبد وان ~~اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل ~~أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار لأنه كان حلالا فيما بينهما ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت عبد نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أنى بالخيار ~~ثلاثا فأسلم العبد أترى الاسلام في قول مالك فوتا أم لا (قال) أم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أسالمه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون ~~بالخيار ان أحب أن يختار ويمسك فعل وان شاء أن يرده رده على هذا النصراني ~~ثم يباع على النصراني PageV04P276 # (ما جاء في عبد النصراني يسلم) (قلت) أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا ~~أسلما أيباعان عليه في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا له ~~عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد الصغير أيجيز هذا النصراني على بيعه في ~~قول مالك (قال) أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الاسلام لان ~~مالكا قال في الحر إذا عقل الاسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الاسلام انه يجبر ~~على الاسلام كما جعل مالك اسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الاسلام اسلاما ~~يجبر على بيعه (قلت) أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين ms1791 اشترى عبدا ~~مسلما أيجبر على بيعه أم لا (قال) أرى أن يجبر على بيعه لان هذا العبد ~~النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين وأرى أن يباع عليه ~~(قلت) أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ~~ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء ~~الصغار أو باعتهم من زوجها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا ~~لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد (قلت) أرأيت ~~أن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم (قال) ~~إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيد بيع عليه ولم ينتظر ~~لان مالكا قال في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب قال إن كان الزوج قريبا ~~نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها (قال) مالك وإن كان بعيدا ~~فكانت ممن لم يدخل بها فسخ نكاحه السلطان بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظره ولا ~~عدة عليها وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان اذهبي فاعتدى فإذا اعتدت ثم ~~قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تزوج وقد كان أسلم قبل اسلامها أو في عدتها ~~كان أحق بها وان كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن ~~يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها ~~(قلت) فان أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك (قال) نعم ~~PageV04P277 # (في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه) (قلت) أرأيت أن أسلم عبد ~~النصراني فأخذه فرهنه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أبيعه فأقضى ~~الغريم حقه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا ~~أتى برهن ثقة (قلت) أرأيت أن أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم ~~يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته (قال) نعم ثم يباع العبد عليه (في العهد ms1792 ~~يهبه المسلم للنصراني) (قلت) أرأيت لو أنى وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو ~~تصدقت به عليه أتجوز الهبة أو الصدقة أم لا (قال) أرى أن الهبة والصدقة ~~جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ~~ثمنه لان مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع انه جائز ~~(في التفرقة بين الأم وولدها في البيع) (قلت) أرأيت ما حد ما يفرق بين ~~الصبيان العبيد وبين أمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان (قال) قال لي ~~مالك الاثغار إذا لم يعجل وضرب مالكا لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء ~~وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الاثغار الذي لم يعجل فهو عندي ~~الاستغناء عن الأمهات لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق ~~بينهم جواري كن أو غلمانا (قلت) فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو ~~جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في ~~قول مالك (قال) قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا (قال) وإنما ~~منع من التفرقة بينهم في الولد والأم خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت ~~لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم (قلت) أرأيت أهل الشرك ~~وأهل الاسلام إذا بيعوا أهم في التفرقة سواء (قال) لا يفرق بين أهل الشرك ~~وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات وبين الأولاد من المسلمين ~~في قول PageV04P278 # مالك (قال) وقال لي ملك في سبي الروم إذا سبوا أو أهل حصن سبوا افتتح ~~الحصن (قال) قال مالك لا أرى أن يفرق بين الأمهات وبين أولادهن إذا زعمت ~~المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدى لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك ~~(قلت) أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا ~~أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان ~~من ذلك (قال) لم أسمع من ms1793 مالك في هذا شيئا ولكن أرى أنهم لا يعرض لهم في ~~التفرقة لأنهم مشركون (قلت) فيكره لهذا المسلم أن يشترى من هذا النصراني ~~الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق (قال) نعم ولم أسمعه من مالك ولا ~~أري أن يشتريه منهم أحد إذا فرق (قلت) فلو أن رجلا اشترى من هذا النصراني ~~جارية وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا (قال) نعم ~~(قلت) ولا أتوارثون فيما بينهم بقولهم انهم أمهات وأولاد قال نعم (قلت) فلو ~~أن رجلا اشترى جارية وولدها عنده صغير قد ورثه واشتراه قبل ذلك أو وهب له ~~أتمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك ان أراد أن يبيع قال نعم (قلت) أرأيت لو ~~أن أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي ألي أن أفرق بين هذه ~~الأمة وولدها في البيع (قال) قال مالك لا يفرق بينهما في البيع في هذه ~~المسألة بعينها (وذكر) ابن وهب عن جبير ابن عبد الله الجبلي عن أبي عبد ~~الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (في ~~الجمع بين الأم وولدها في البيع) (قلت) أرأيت لو أن أمة لرجل أجنبي من ~~الناس وابن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أيجبر ان جميعا على أن يجمعا ~~بينهما في قول مالك (قال) قال نعم يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما أو ~~يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين ~~وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن يبيعا الأم وولدها أو أن ~~PageV04P279 # يدعا الأم وولدها على حالها بينهما (قال) لا بأس بذلك حتى إذا أراد ~~القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك هذا عن مالك (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن ~~يبيعا أو يشترى كل واحد منهما حصة ms1794 صاحبه (قال) لا ولكنهما يقران ولدها بحال ~~ما اشتريا (قلت) فلو أن رجلا له أمة وولدها صغار فباع السيد الولد أيجوز ~~البيع في قول مالك ويأمرهما أن يجمعا بين الأم والولد أم ينتقض البيع (قال) ~~قال مالك لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم (قلت) فان فعل (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا وأرى أن يفسخ البيع إلا أن يجمعا بينهما في ملك واحد ~~(قال) وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأراد أن يتقاوما الأم ~~وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر ولدها ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ ~~الولد ويشترطان ذلك (قال مالك) لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها ~~فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ~~ولا يجوز أن يتقاوما هما فيأخذ هذا الولد ويأخذ هذا الأم وان اشترطا أن لا ~~يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الاخوان في بيت واحد ونزلت بالمدينة فسئل ~~مالك عنها فقال فيها مثل الذي قلت لك (قلت) فالهبة للثواب في هذا الصبي مثل ~~البيع سواء (قال) نعم (قال سحنون) وأخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم ~~فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فنقول بيع ابني بيعت ~~ابنتي فيأمر به فيرد إليها (وأخبرنا) ابن وهب عن ابن أبي ذئب وأنس بن عياض ~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين ~~فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي ~~فقال ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأبي أسيد لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به ~~(وأخبرنا) ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يونس بن عبد ~~الرحمن أن رسول ms1795 الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي PageV04P280 # طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة ~~لها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أفرقت بينها ~~وبين أمها يا علي فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فأستردها بما ~~عز وهان قبل أن يمس رأسي ماء (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله ~~بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ~~ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت فقالت يا رسول الله ~~فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة ~~وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه بكر قال ابن أبي ذئب ~~ثم أقرأني كتابا عنده (ابن أبي ذئب) عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه ~~أنه قال لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها قال سالم وإن لم يعتدل القسم وقال ~~عبد الله وإن لم يعتد القسم (وأخبرني) عن الليث ابن سعد قال أدركت الناس ~~وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرق بين الأم ~~وولدها حتى يبلغ (قال) فقلت له وما حد ذلك قال حده أن ينتفع بنفسه ويستغنى ~~عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك (وسألت) مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله ~~والدة على ولدها فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة وولدها ~~حتى يبلغ (قال) فقلت لمالك فما حد ذلك (قال) إذا أثغر (قال) فقلت لمالك ~~أفرأيت الوالد وولده (قال) ليس من ذلك في شئ (في الرجل يهب ولد أمته لرجل ~~أجنبي) (قلت) فلو أن رجلا له أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف ~~يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد (قال) قال مالك لا يفرق بين الأم ~~وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن ms1796 يفرق ولا يستطيع ~~الموهوب له أن يفرق ولا يجوز أن يقبض الولد دون الأم فان دفع الواهب الأم ~~مع الولد ليحوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا ~~وحيازة (قلت) فان قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا ان هلك ~~الواهب (قال) نعم PageV04P281 # ان مات أو فلس والصبي في يديه (قلت) فان قبض الموهوب له الوالد أتجبره ~~وسيد الأمة أن يجمعا بين الأم وبين الولد في قول مالك قال نعم (قلت) ~~تأمرهما اما أن يرد صاحب الولد الولد إلى الأم واما أن يضم سيد الأمة الأمة ~~إلى ولدها واما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين قال نعم (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) نعم جله قول مالك ومنه رأيي (قلت) أرأيت أن وهبت ولد أمتي صغيرا ~~لرجل أتجوز الهبة في قول مالك (قال) قال مالك تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين ~~أمه ويترك مع أمه فان أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما ~~بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فان وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه ~~المنزلة ان أراد أن يبيع أو رهن أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ~~ولم يفرق بينهما جميعا (في ولد الأمة الصغير يجنى جناية) (قلت) أرأيت أن ~~كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في ~~قول مالك أم لا (قال) نعم يجوز له إلا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه ~~ولسيد الأمة بيعا الولد والأم جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه ~~قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأمة ثم يقسم الثمن على قيمتهما (قلت) أرأيت ~~أن كانت لي جارية وولدها صغار فجني ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع ~~الذي جنى بجناية (قال) ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في ~~البيع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) هذا رأيي (في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد ms1797 بأحدهما عيبا) (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالوالد عيبا ألي أن ~~أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون ~~الولد (قال) أرى أنه ليس لك أن ترد الا جميعا (قلت) لم لا يكون لي أن أرد ~~بالعيب إن كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي (قال) لان ~~مالكا كره أن PageV04P282 # بياع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا (وفى ~~الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها) (قلت) فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى ~~منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا قال نعم (قلت) ولا ترى ~~هذا تفرقة (قال) لا (قلت) لم (قال) إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون ~~الأم أو الأم دون الولد فأما إذا اشترى نصف الولد ونصف الأم فلا بأس بذلك ~~وليس ها هنا تفرقة ألا ترى أن أخوين لو ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن ~~يقراهما حتى إذا أراد أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان ~~الاخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين ~~اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق ~~أحدهما) (أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر) (قلت) أرأيت أن ~~أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك (قال) ~~قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشترى أن لا يفرق بين الولد وبين الأم وأن ~~تكون مؤونته علي المشترى (قال) وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه (قلت) ~~أرأيت أن أعتقت الأمة أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك (قال) نعم ويباع ~~الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه (قلت) فان كاتبت الأمة ~~أيجوز لي أن أبيع ولدها في قول مالك (قال) لم ms1798 أسمع من مالك فيه شيئا ولكني ~~أرى أن لا يباع الولد لان المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها ان عجزت رجعت ~~رقيقا له إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع ~~بينهما (قلت) فان دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك (قال) لا يجوز ~~له أن يبيع الولد في قول مالك (قلت) ولا يستطيع أن يبيع في قول مالك المدبر ~~ولا PageV04P283 # خدمته (قال) نعم لا يجوز ذلك (قلت) وأيهما بر الولد أم الأم لم يكن له أن ~~يبيع الآخر في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن بعت الأم أو الولد قسمة ~~للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك (قال) نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما ~~(في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد) (قلت) أرأيت لو أني اشتريت أمه ~~واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما ~~(قال ابن القاسم) أرى الذي باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل ~~لان هذا تفرقة لان العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه ~~دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه (قلت) فان فعل (قال) ~~أرى أن يؤمرا أن يجمعا هما ولا يقرا على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا ~~أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم يجمعهما رد البيع (في ~~الرجل يوصى بأمته لرجل وولدها الآخر) (قلت) أرأيت لو أن أمة لي ولها ولد ~~صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل (قال) الوصية ~~جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصى لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم ~~والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة (في الرجل يبتاع الأمة على أنه ~~بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار) (قلت) أرأيت أن بعت جارية لي ~~على أنى بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه ms1799 شيئا ولكني أرى أن لا يمضى البيع لأنه ان أمضى البيع كرهت له ~~ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لان البيع إنما يتم بإمضاء الخيار ~~فان فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في ~~قول مالك (قال) وإن كان الخيار للمبتاع رأيت أن اختار المبتاع الشراء أن ~~يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا PageV04P284 # (في النصراني يسلم وله أولاد صغار) (قلت) أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه ~~أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين باسلام ~~أبيهم وهم صغار (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى سمعت مالكا يقول ~~يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد بيعهم ولا ~~يفرق بينهم وبين أمهم (قال مالك) وليست التفرقة الا من قبل الأم فهذا فيما ~~قال لي مالك انهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ~~ويجبر النصراني على بيع ذلك وان أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما ~~يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا (قلت) فان أسلمت الأم ولم ~~يسلم الأب والأولاد بينهما صغار (قال) أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا ~~يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغار وتقع التفرقة بينهما باسلامهما إلا أن ~~يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها (قلت) أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين باسلام ~~أبيهم في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم على حفظة من مالك لا أنى أرى أن ~~يكونوا على دين أبيهم لان مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ~~ولها ولد صغار انهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفى العبد النصراني ~~يزوجه أمته وفى العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم ~~كانوا مماليك أو أحرارا (في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا) (قلت) أرأيت ~~الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك (قال) قال مالك لا ms1800 يعرض لهم (قلت) ~~فان اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ ~~بيعهما ويترادان (قال) قال مالك ان أسلما جميعا تراد الربا فيما بينهما وان ~~أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وان أسلم الذي عليه الحق (قال) قال ~~مالك لا أدرى ما حقيقته (قال مالك) ان أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم ~~الذمي PageV04P285 # (قال ابن القاسم) وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إلى رأس ماله لأنه حكم ~~بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الاسلام (قال) فقلت لمالك فلو أن نصرانيا ~~أسلف نصرانيا في خمر (قال) ان أسلما جميعا نقض الامر بينهما وان أسلم الذي ~~عليه الحق فلا أدرى ما حقيقته لأني ان أمرت النصراني أن يرد رأس المال ~~ظلمته وان أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي ~~يعطى الدينار بالدينارين (قال ابن القاسم) وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له ~~الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين المسلم ~~والنصراني (في بيع الشاة المصراة) (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ~~ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي (قال) نعم لك أن ~~تردها وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول (قلت) فان ~~حلبتها ثلاث مرات (قال) إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما ~~حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها (قال) وهو رأيي (قلت) ~~أرأيت أن اشترى شاة على أنها تحلب قسطا (قال) البيع جائز في رأيي وتجرب ~~الشاة فإن كانت تحلب فسطا والا ردها (قال) وقد جاء الحديث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم يشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا ~~اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لأنه جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ان رضى بها أمسكها ms1801 وان ردها ~~ودمعها صاعا من تمر (قلت) أكان مالك يأخذ بهذا الحديث (قال ابن القاسم) قلت ~~لمالك تأخذ بهذا الحديث قال نعم (قال مالك) أولا أحد في هذا الحديث رأى ~~(قال ابن القاسم) وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا ~~نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم و مصر الحنطة هي عيشهم (قلت) أرأيت ~~المصراة ما هي (قال) التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد درت بحلابها فلم ~~يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها PageV04P286 # فأنفقوها بذلك فالمشترى إذا حلبها ان رضى حلابها والا ردها ورد معها مكان ~~حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك (قال ابن القاسم) والإبل ~~والبقر بمنزلة الغنم في هذا (ابن وهب) عن حياة بن شريح أن زياد بن عبيد ~~الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ~~على المنبر لان يجمع الرجل حطبا مثل هذا الأمرخ يعنى جبل الفسطاط ثم يحرق ~~بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم ~~يذرى في الريح خير له من أن يفعل احدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على ~~سوم أخيه أو يصر منحة (قلت) أرأيت أن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها ~~واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال له خذ شاتك وهذا لبنها الذي ~~حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أولا يكون له أن ~~يردها ويرد معها اللبن للحديث الذي جاء (قال) يكون عليه صاع وليس له أن يرد ~~اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا ~~فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء من النبي ~~صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشترى بالخيار ان شاء أن ~~يمسكها أمسكها وان شاء أن يردها ردها وصاعا معها ms1802 وليس لن أن يردها بغير صاع ~~وإن كان معها لبنها إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها (قلت) فان قال ~~البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت معها (قال) لا يعجبني ذلك لأني ~~أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فرض عليه صاعا من تمران سخط المشترى الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع ~~حين سخط المشترى الشاة ضاع من تمر عليه ففسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض ~~الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا (قلت) ~~أرأيت أن اشترى شاة اللبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في إبان ~~لبنها أيكون للمشترى الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى مصراة ~~(قال) أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في ابانه فاني ~~أرى إن لم يبين ما حلابها PageV04P287 # إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها ~~رأيت المشترى بالخيار في ذلك لان الغنم التي شأنها اللبن إنما تشترى لا ~~لبانها ولا تشترى للحومها ولا لشحومها وإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان ~~بمنزلة من باع طعاما جزافا قد عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى ~~المشترى أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ ~~لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وإنما تبلغ ذلك الثمن لبنها فذلك عندي لموضع ~~لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها ~~وهو يعرف حلابها كان قد غره (قلت) فإن كأن لا يعرف حلابها وإنما اشتراها ~~وباعها (قال) لا شئ عليه وهو بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيفه (قلت) أرأيت ~~لو اشترى شاة في غير أبان اللبن ثم جاء في أبان اللبن فحلبها فلم يرض ~~حلابها أيكون له أن يردها (قال) لا لان البائع لم يبع على اللبن (قلت) وان ~~كانت شاة لبن (قال) وان كانت شاة لبن ms1803 (قلت) وإن كان البائع وقد واحد (قلت) ~~والبقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك (قال) ان كانت البقر يطلب منها ~~اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في أثمانها ~~للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم (قال) والإبل أيضا ان كانت مما يطلب ~~منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر (قلت) وتحفظ هذه الأشياء ~~التي سألتك عنها من أمر الغنم والبقر عن مالك (قال) ما أحفظه فيها عن مالك ~~فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه وهو رأيي (ابن وهب) قال ~~أخبرني ابن لهيعة أن الأعرج أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد ~~أن يحلبها ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر (وأخبرني) ابن وهب عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضى في الشاة أو اللقحة ~~المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فان رضى لبنها أخذها وان ~~سخطها رجعها PageV04P288 # إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر (ابن وهب) عن يعقوب بن عبد ~~الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا أيام ان ~~شاء أمسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (يزيد بن عياض) عن عبد ~~الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله (في بيع ماء الأنهار) (قلت) أرأيت لو أن نهرا لي انخرق ~~إلى أرض لي فجاء رجل فبنى عليه رحا ماء بغير أمرى فأصاب في ذلك مالا (قال) ~~أما ما بني في الأرض فالكراء له لازم فيما بني وأما الماء فلا كراء لصاحب ~~الماء على صاحب الرحا لأن الماء لا يؤخذ له ms1804 كراء (قلت) أتحفظه عن مالك ~~(قال) سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان ~~والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه (قال) لا يعجبني ~~بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنعوا من شرب لشفة ~~ولا سقى كبد (وقال مالك) ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقى كبد الا ما لا فضل ~~فيه عن صاحبه فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء (قال) ~~ولقد سألت مالك عن بئر الماشية أيستقى منها الناس بمواشيهم على ما أحب ~~أهلها أو كرهوا (قال) لا إلا عن فضل ألا ترى ان الحديث إنما هو لا يمنع فضل ~~ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء (في ~~بيع شرب يوم) (قلت) أرأيت أن بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك ~~هو جائز (قلت) فان بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثنى عشر ~~يوما أيجوز في قول مالك قال نعم (قلت) فإن لم أربع أصله ولكن جعلت أبيع منه ~~السقي PageV04P289 # إذا جاء يومى بعت ما صار لي من الماء ممن يسقى به أيجوز هذا في قول مالك ~~قال نعم (في بيع ماء مواجل (1) ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية) (قلت) ~~أكان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء (قال) سألت مالكا عن بيع ماء ~~المواجل التي على طريق انطابلس فكره ذلك (قلت) فهل كان مالك يكره بيع فضل ~~ماء الزرع من العيون والآبار (فقال) لا بأس ببيع ذلك (قلت) فهل كان مالك ~~يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع (قال) قال مالك لا بأس بيعها (قلت) وكذلك ~~العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقي به الزرع (قال) نعم لا بأس بذلك ~~عند مالك (قلت) وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع ~~أصلها قال نعم (قلت) وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه ms1805 ~~أسوقة قال نعم (قلت) وهل كان مالك يكره بيع آبار الشفة (قال) قال مالك ان ~~كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها (قلت) وكان ~~مالك يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس قال نعم (قلت) فالمواجل أكان مالك ~~يجعل ربها أحق بمائها (قال) أما كل من احتفر في أرضه أو داره يريده لنفسه ~~مثل ما يحدث الناس في دورهم فهم أحق به ويحل بيعه وأما ما عمل من ذلك في ~~الصحارى وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن ~~يراه حرما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها فقد فسرت لك ~~ما سمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية ان أهلها ~~أحق بمائها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل الا من مر بها لسقيهم ودوابهم فان ~~أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهما منه (قلت) أرأيت بئر الماشية ~~أتباع في قول مالك (قال) لا (قلت) فما كان منها مما حفر في الجاهلية ~~والإسلام في قول مالك (قال) نعم (قلت) فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية ~~منع من بيعها وصارت مثل ما سواها من آبار # PageV04P290 # الماشية (قال) سمعت مالكا يقول لا يباع ماء بئر الماشية وان حفرت من قرب ~~يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها ~~للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفر ها لمنفعته في أرضه لبيع ~~مائها أو يسقى بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن ~~يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي لا يباع ماؤها من ~~آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع والذين ~~حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني (قلت) أرأيت بئر ~~الماشية ما كان في الجاهلية وفى الاسلام وقرب المنازل أليس أهلها أحق ~~بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في ms1806 قول مالك قال نعم (قال ~~مالك) ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ~~ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما فضل ~~فالناس فيه سواء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فجل لهم ~~أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فان وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا (ما جاء في ~~الحكرة) (قال) وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شئ في السوق من الطعام والزيت ~~والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق (قال) والعصفر والسمن ~~والعسل وكل شئ (قال مالك) يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب (قال) فإن كان ~~ذلك لا يضر بالسوق (قال مالك) فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن اشترى الرجل في ~~القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلى ~~عليهم أسعارهم (قال) سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما في ~~الفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم ~~وقالوا هذا يغلى علينا ما في أسواقنا أترى أن يمنعوا (قال مالك) لا أرى أن ~~يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند ~~أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك والا تركوا (قال) فأرى القرى التي فيها ~~الأسواق بمنزلة الفسطاط PageV04P291 # (في البيع بسعر فلان وسعر فلان) (قلت) أرأيت أن قلت لرجل أشتري منك هذا ~~العسل أو هذا السمن بمثل ما أخذ منك فلان منه بذلك السعر (قال) قال مالك لا ~~خير في ذلك (قلت) وكذلك هذا في الخياطة إذا قال أخيط لك هذا الثوب بمثل ما ~~خطت به لفلان من الاجر والصناعة والصباغ ويصبغ لرجل ثوبا فهو بهذه المنزلة ~~كل ذلك مكروه عند مالك وكذلك هذا في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثل ما آجر ~~فلان نفسه (قال) وهذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم ما كان أول ذلك ~~(فيمن اشترى ms1807 جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا) (كل ذراع بكذا وكذا أو كل ~~مد) (قال) وسمعت مالكا وسئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما ~~استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار (قال) لا بأس بذلك وهو أمر ~~معروف وهو مثل ما يقول أشتري منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع ~~بدينار لان السعر قد عرف (فان قال قائل) فالذي يستجنى لا يدرى ما هو (قال ~~مالك) فكذلك الحائط والزرع والبيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار ~~أو أربعة أرادب بدينار والسعر قد عرف فلا يدرى كم يخرج من هذا الحائط ~~فالثلاث جنيات مثل ذلك (وسئل) مالك عن الرجل يشتري بأربعين دينارا من رطب ~~حائط ما يجنى كل يوم يأخذ بحساب ثلاثة آصبع بدينار (قال) قال مالك لا خير ~~في هذا الا بأمر معروف يأخذ كل يوم (قال) وقد كان الناس يتبايعون اللحم ~~بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك ~~بأسا واللحم وكل ما يباع في الأسواق مما يبتاع الناس فهو كذلك لا يكون الا ~~بأمر معلوم ويسمى ما يأخذ كل يوم وإن كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى ~~العطاء إذا كان العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى ولم يره ~~مالك من الدين بالدين PageV04P292 # (قال مالك) ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال كنا ~~نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا والثمن إلى العطاء ~~فلم ير أحد ذلك دينار بدين ولم يروا بذلك بأسا (قلت) أرأيت أن اشتريت هذه ~~الدار كل ذراع بدرهم ولم أسم عدد الأذرع فقلت قيسوها فقد أخذتها كل ذراع ~~بدرهم أو قلت قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم فقلت أذرعوها ولم أسم ~~الأذرع (قال ابن القاسم) أرى ان الدار جائزة والثياب جائزة (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت هذه الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم ms1808 كل شاتين بعشرة ~~دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة وشاة هل يلزمني ~~الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر (قال) نعم يلزمك نصف ~~العشرة وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت أشتري منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو ~~كل ثوبين بدينار فيجد في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم ~~(في بيع الشاة والاستثناء منها) (قلت) أرأيت الشاة إذا باعها رجل أو البعير ~~أو البقرة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو ~~فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو ~~استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا ~~(قال) أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك وأما ~~إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كان حاضرا ~~فلا خير فيه (قلت) ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر (قال) السفر إذا ~~استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس ذلك عند المشترى ثمن (قال) مالك ~~وأما في الحضر فلا يعجبني ذلك لان المشترى إنما يطلب بشرائه اللحم (قلت) ~~أرأيت ان قال اشترى إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها وجلدها قال ~~المشترى لا أذبحها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في ~~الذي يبيع البيعر الذي قام عليه يبيعه من أهل المياه ويستثنى البائع جلده ~~ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه PageV04P293 # (قال) مالك أرى لصاحب الجلد شروى جلده (قال) فقلت لمالك أو قيمة الجلد ~~(قال) مالك أو قيمة الجلد كل ذلك واسع (قلت) وما معنى شروى جلده عند مالك ~~(قال) جلد مثله (قال) فقلنا لمالك أرأيت أن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون ~~شريكا في البعير بقدر الجلد (قال) مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد ~~أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له الا قيمة ms1809 جلده أو شراؤه ~~فمسألتك في المسافر مثل هذا (قال) وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك ~~(قلت) وهذا قول مالك في الفخذ (قال) نعم وأما كبدها فان مالكا قال لا خير ~~في البطن والكبد من البطن (قال) وأما استثناؤها صوفها أو شعرها فان هذا ليس ~~فيه اختلاف انه جائز (قال) وأما الا رطال إذا استثناها فان مالكا قال إن ~~كان الشئ الخفيف الثلاثة أرطال والأربعة فهو جائز (قلت) أرأيت أن استثنى ~~أرطلا مما يجوز له فقال المشترى لا أذبح (فقال) أرى أن يذبح على ما أحب ~~وأكره (قال ابن وهب) قال لي مالك فمن باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من ~~لحمها قليلا كان أو كثيرا وزنا أو جزافا (فقال) أما إذا استثنى جلدهما فلا ~~أرى به بأسا وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان ذلك أو وزنا ~~لأنه حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدرى كيف هو أو باع لحما لا يدرى كيف هو ~~(قال ابن وهب) ثم رجع مالك فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث ~~أو دون ذلك (ابن وهب) قال وقال لي مالك ان اشترى رجل من رجل شاة فقال بع لي ~~لحمها بكذا وكذا فذلك غرر لا يصلح وإذا اشتريتها وضمنتها وحزتها فلا بأس ~~بذلك وان شرطت للذي ابتعتها منه الرأس والإهاب لأنك إذا اشتريتها منه ~~وضمنتها وشرطت له رأسها واهابها فإنها ان ماتت فهي من الذي اشتراها وانه ~~إذا باعك لحمها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها على بائها (ابن وهب) قال ~~وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج أن زيد بن ثابت قضى في جزور بيعت واشترط ~~البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال زيد بن ثابت له شروى مسكها ~~(قال) وأخبرني إسماعيل ابن عياش أن علي بن أبي طالب وشريحا الكندي قضيا في ~~رجل باع بعيرا أو شاة PageV04P294 # واشترط المسك والرأس والسواقط فبرأ البعير فلم ينحره صاحبه (قال) إذا لم ~~ينحره أعطاه قيمة ما استثنى وقال شريح ms1810 أو شراؤه وقال مالك والليث شرواه أو ~~قيمته (ابن وهب) وأخبرني موسى بن شيبة الحضرمي عن يونس بن يزيد عن عمارة بن ~~غزية عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر ~~من مكة مهاجرين إلى المدنية مرا براعي غنم فاشتريا منه واشترط عليهما أن ~~سلبها له (وأخبرني) الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية بهذا ~~وقال الليث فذلك حلال لمن اشترطه (في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن ~~يذبحها أو يبيع شاة) (ويستثنى من لحمها أرطالا مسماة) (قلت) أرأيت أن بعت ~~عشرة أرطال من لحم شاتي هذه أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز (قلت) فان ~~بعته رطلا من لحم شاتي هذه أيجوز أيضا (قال) لا يجوز عند مالك (قلت) فان ~~بعت شاتي واستثنيت رطلا من لحمها أو عشرة أرطال أيجوز في قول مالك (قال) ~~قال مالك إذا اشترط الشئ الخفيف من ذلك الرطل أو الرطلين وما أشبهه فذلك ~~جائز (قلت) وان اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) ما رأيت مالكا يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشئ الخفيف (قلت) ولم ~~جاز هذا عند مالك أن أبيع شاتي وأشترط من لحمها الرطلين والثلاثة والأربعة ~~وما أشبهه ولا يجوز لي أن أبيع من شاتي رطلين أو ثلاثة قبل أن أذبحها ~~وأسلخها (قال) لأنه لا يجوز لك أن تبيع ثمرة حائطك قبل أن تكون ثمرا حين ~~يزهى ويحل بيعه وتشترط من ثمر الحائط آصعا معلومة تأخذها تمرا إذا طابت ~~وكانت التمر الثلث فأدنى ولا يجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين يزهى ويحل بيعه ~~تمرا آصعا معلومة وان كانت دون الثلث يأخذها تمرا إذا كان إنما يعطيه ذلك ~~التمر من تمر هذا الحائط فلا يجوز هذا وإن كان الذي باعه من ذلك أقل من ~~الثلث (قلت) ما قول مالك في الشراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير كلها ~~قبل أن تذبح ms1811 فيقال له اذبح فقد PageV04P295 # أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا (قال مالك) لا يجوز ذلك لأنه مغيب لا يدرى ~~كيف يكون ما اشترى ولا يدرى كيف ينكشف (في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من ~~دعواه) (على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها) (قلت) أرأيت لو ادعيت في دار ~~رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته أيجوز ذلك في قول مالك ~~(قال) قال ملك لا يجوز هذا عندي (في اشتراء اللبن في ضروع الغنم) (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في أبان لبنها أيجوز ذلك في قول ~~مالك (قال) نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة وكان قد عرف وجه ~~حلابها فلا بأس به وإن لم يعرف حلابها فلا خير فيه (قال) أرأيت أن اشترى ~~لبنها ثلاثا أشهر ثم حلبها شهرا ثم يموت منها خمس (قال) ينظر إلى الخمس ~~الهالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما ~~حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابها قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر ~~الذي حلب فيه العشر كلها من الثلاثة الأشهر التي اشترى حلابها فيها في قلة ~~اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فان بين اللبن في أوله وآخره تفاوتا بعيدا في ~~الثمن يكون شهرا في أوله يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة ~~قياما في نفاق اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين ~~(قيل) فقد قبضت أيها المشترى نصف حقك لحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي ~~نصف حقك فلا حق لك في نصف اللبن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه ~~شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت ~~التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لان لبن الهالكة قسطان قسطان ولبن ~~الباقية قسط قسط فعلمنا ان الهالكة ثلثا من نصف PageV04P296 # الثمن الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإنما هما في هذا النصف ~~الباقي بمنزلة رجل اشتري ms1812 لبن عشر شياه في أبان الحلاب على ما وصفنا ثم مات ~~منها خمس قبل أن يحلب منها شيئا فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في ~~المسألة التي فوق وكذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة ~~أرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه (قلت) فان كنت إنما سلفت في ~~لبن هذه الغنم فيموت منها شئ (قال) إذا سلفت فيها فيموت منها شئ كان سلفك ~~كله فيما بقي من لبن هذه الغنم (قلت) والسلف في لبن الغنم مفارق لشراء لبن ~~الغنم في قول مالك قال نعم (قال مالك) وإنما يجوز أن يشترى لبن الغنم إذا ~~كانت كثيرة الشهر والشهرين والثلاثة وأما ان كانت الشاة أو الشاتين فاشترى ~~رجل حلابها على كذا وكذا شهر بكذا وكذا درهما فلا يعجبني لان الشاتين غير ~~مأمونتين (قال) ولو سلف في لبن شاة أو شاتين كيلا معلوما كذا وكذا قسطا ~~بكذا وكذا درهما في أبان لبنها فلا بأس بذلك (قلت) وإنما السلف في لبن ~~الغنم مكايلة في قول مالك (قال) نعم لا يجوز الا مكايلة في أبان اللبن ~~(قلت) أرأيت لو أنى بعت لبن غنمي هذه في أبان لبنها حتى ينقطع أيجوز ذلك أم ~~لا (قال) قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرين فلا بأس بذلك إذا كان ~~في إيان لبنها وعلم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الاجل إذا كانت قد عرف وجه ~~حلابها (قلت) فلو أنى بعت لبنها في غير أبان اللبن وشرطت ان أعطيه ذلك في ~~أبان لبنها كيلا أو جزافا أجوز ذلك في قول مالك (قال) لا خير فيه عند مالك ~~(قلت) أرأيت أن بعت لبن شاتي هذه في إبان لبنها شهرا أو شهرين (قال مالك) ~~أكره أن يباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين لان الشاة والشاتين أمرهما ~~يسيروهما عندي من الخطر إلا أن يبيع لبنها كيلا كل قسط بكذا وكذا (قلت) ~~وينقد في ذلك إذا اشترى لبن الشاة أو الشاتين (قال) نعم إذا شرع ms1813 في أخذ ~~اللبن أو كان يشرع في ذلك بعد اليوم واليومين أو الأيام القلائل (قلت) فان ~~اشتريت لبن هذه الغنم في أبان اللبن فلم يقبض اللبن حتى ذهب PageV04P297 # إبان اللبن (قال) يرد الدراهم (في الرجل يكترى البقرة يحرث عليها وهي ~~حلوب ويشترط حلابها) (قال) وسألت مالك أو سئل وسمعته عن الرجل يكترى البقرة ~~تحرث له أو يستقى عليها الأشهر وهي حلوب أو الناقة ويشترط حلابها في ذلك ~~(قال) إن كان قد عرف حلابها فلا أرى بذلك بأسا (في الرجل يشتري الجلجلان ~~على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه) (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل ~~جلجلانة هذا على أن عليه عصره أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~يجوز هذا (قلت) لم (قال) لأنه كأنه باعه ما يخرج منه فهو لا يدرى ما يخرج ~~منه (قلت) وكذلك لو باعه زرعا قائما ويشترط المشترى على البائع أن عليه ~~حصاده ودراسه (قال) قال مالك لا يجوز هذا أيضا (قلت) أرأيت أن باع حنطته ~~هذه ويشترط عليه المشترى أن يطحنها (قال) استثقله مالك وجوزه وأرى أن خفيف ~~وهو جل قول مالك اجازته (قال) وقال لي مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل ثوبا ~~على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا ولو اشترى نعلين على أن يحذوهما له لم أر ~~بذلك بأسا ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه له (قال) لي مالك فيه مغمز وأرجو أن ~~يكون خفيفا وأنا لا أرى به بأسا (قال) فقلت له فالسمسم والفجل والزيتون ~~يشتريه على أن على البائع عصره فكرهه مالك وقال لا خير فيه أنما هذا اشترى ~~ما يخرج من زيته والذي يخرج لا يعرفه فرددته عليه عاما بعد عام فكل ذلك ~~يكرهه ولم يقف فيه وقال لا خير فيه (قلت) والقمح يشتريه على أن على بائعه ~~حصاده ودراسه وذروه يشتريه زرعا قائما قد يبس (قال) لا خير فيه ورأيته عنده ~~من المكروه البين لأنه إنما يشترى ما يخرج من الزرع (قلت) فما ms1814 فرق من بين ~~الطحين وبين هذه الأشياء التي كرهها مما يخرج منها والدقيق يخرج من الحنطة ~~(قال) كأني رأيته يرى أمر الطحين أمرا قريبا ويرى أن القمح قد PageV04P298 # عرف وجه يخرج منه فلذلك خففه على وجه الاستثقال منه له في القياس (قال) ~~ولقد قال لي مالك مرة لا يعجبني ثم خففه وجل قوله في القديم والحديث مما ~~حملناه عنه نحن وإخواننا على التخفيف على وجه الاستحسان ليس على القياس (تم ~~كتاب العرايا والتجارة بأرض العدو وبيع أرض العنوة وأرض الصلح وبيع الشاة ~~المصراة والفرقة في القرابات وبيع ماء المواجل والآبار والأنهار) (ويليه ~~كتاب التدليس) PageV04P299 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب التدليس) (في العبد يشترى ويدلس ~~فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر) (حدثنا) زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد ~~وسليمان قالا حدثنا سحنون قال قلت لابن القاسم أرأيت لو أنى اشتريت عبدا ~~بدنانير فأصابه عندي عيب ثم ظهرت على عيب دلسه لي البائع أترى لي أن أرده ~~في قول مالك بن أنس (قال) نعم إلا أن يكون العيب الذي أصابه عندك مفسدا مثل ~~القطع والعور والشلل والعمى وشبه ذلك فإن كان العيب الذي أصابه عيبا مثل ~~هذه العيوب كنت مخيرا في أن ترد العبد وتغرم بقدر ما أصاب العبد عندك من ~~العيب وإن شئت احتبست العبد وأخذت من البائع ما بين الصحة والداء إلا أن ~~يقول البائع أنا أقبله بالعيب الذي أصابه عندك وأرد الثمن كله فيكون ذلك له ~~(قلت) ولم كان هذا هكذا إذا أصابه عند المشترى عيب مفسد لم يكن للبائع أن ~~يأخذه ويرجع على المشترى بقدر ما أصابه عنده من العيب (قال) لان العيب إذا ~~كان مفسدا فأصابه ذلك عند المشترى فهو فوات فليس للبائع أن يقول أنا آخذه ~~وأرجع بقيمة العيب الذي أصابه عند المشترى لأنه قد فات (قلت) ولم لا يكون ~~على المشترى إذا رد العبد بعيب ظهر عليه وقد أصابه عنده ms1815 عيب غير مفسد قيمة ~~هذا العيب الذي أصابه عنده وإن كان غير مفسد (قال) لأنها ليست من العيوب ~~التي هي تلف للعبد التي تنقصه نقصانا كثيرا وهذا PageV04P300 # مثل الحمى والرمد وما أشبه ذلك ألا ترى أنه ان حم يوما أو أصابه رمد أو ~~دماميل ثم ظهر على عيب دلسه له البائع أن له أن يرده (قلت) فإن كان هذا ~~العيب الذي أصابه عند المشترى قد نقصه إلا أنه ليس من العيوب المفسدة أيكون ~~للمشترى أن يرده إذا ظهر على عيب قد دلسه له البائع ولا يكون عليه لما نقص ~~العيب الذي أصاب العبد عنده شئ (قال) قال مالك بن أسن له أن يرده ولا شئ ~~عليه إذا كان عيبا غير مفسد وإن كان قد نقصه (قلت) أرأيت أن قطعت إصبعه أو ~~أصابه أمر من الله فذهبت إصبعه ثم ظهر المشترى على عيب دلسه له البائع أله ~~أن يرده (قال) لا أحفظه عن مالك بن أنس إلا أنى أراه عيبا مفسدا لا يرده ~~الا بما نقص (قلت) فان ذهبت أنملته أو ظفره (قال) أما أنملته فهو عيب لا ~~يرده الا بما نقص منه إلا أن يكون من وخش الرقيق الذي لا يكون ذلك مفسدا ~~فيهم ولا ينقصه كثيرا فإن كان كذلك رده ولا شئ عليه وأما الظفر فان له أن ~~يرده ولا شئ عليه ولا أراده عيبا (قلت) فتحفظ عن مالك بن أنس أنه قال إن ~~أصابه عنده حمى أو رمد أو صداع أوكى وكل وجع ليس بمخوف أن له أن يرده إذا ~~أصاب به عيبا قد دلس له البائع ولا شئ عليه (قال نعم) (في الرجل يشترى ~~العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدين في ~~صفقة واحدة فمات أحدهما في يدي وأصبت بالباقي عيبا أيكون لي أن أرده عند ~~مالك (قال) نعم لك أن ترده عند مالك وتأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا ~~العبد من الثمن يقوم هذا الميت والمعيب فينظر ما يصيب قيمة ms1816 هذا الذي أصبت ~~به عيبا من الثمن فيرجع بذلك على البائع (قلت) فان اختلفا في قيمة الميت ~~فقال المبتاع قيمة الميت الثلث وقيمة هذا الثلثان وقال البائع قيمة هذا ~~الثلث وقيمة الميت الثلثان (قال) يقال لهما صفا الميت فإذا تصادقا في صفته ~~دعى لصفته أهل المعرفة به فيقومون تلك الصفة وان تناكرا في صفة فالقول في ~~صفته قول البائع مع يمينه إذا كان قد انتقد الثمن لا المبتاع مدع للفضل على ~~ما يقول PageV04P301 # البائع فالقول قول البائع وعلى المبتاع البينة على الصفة وا لم يأت ~~بالبينة على الصفة حلف البائع وكان القول قوله إذا كان قد انتقد وإن لم يكن ~~انتقد فالقول قول المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت شاتين مذبوحتين فأصبت ~~إحداهما غير ذكية أتلزمني الذكية بحصتها من الثمن في قول مالك بن أنس أم لا ~~(قال) أرى ذلك مثل الرجل يبتاع الطعام فيقال له ان فيه مائة أردب فيشترى ~~على ذلك فلا يجد فيه الا خمسين أو أربعين (قال) لا يلزمه أخذ ذلك الطعام ~~إلا أن يكون الذي نقص من ذلك الأرادب اليسيرة وهذه الشاة إذا وجدها ميتة ~~وإنما كان شراء الرجل شاتين لحاجته إلى جملة اللحم والرجل إذا جمع الشراء ~~في الصفقة الواحدة كان أرخص فأرى الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند ~~مالك ويرد الجميع إلا أن يشاء أن يحبس الذكية فالذي يصيبها من حصة الثمن ~~فذلك له (قلت) فان اشتريت عشر شياه مذبوحة فأصبت إحداهن ميتة (قال) أرى أن ~~تلزمك التسعة بحصتهن من الثمن (قلت) وكذلك الرجل يشترى قلال خل فيصيب ~~إحداهن خمرا أو اشترى قلتي خل فيصيب إحداهما خمرا فهو على حال ما وصفت لك ~~من قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) وقال غيره إذا اشترى شاتين أو قلتين أو ~~عبدين متكافئين فان هذا لم يشتر أحدهما لصاحبه فان أصاب بأحدهما عيبا أو ~~استحق أحدهما رجع بما يصيب المستحق من الثمن وإن كان عيبا رده وأخذ ما ~~يصيبه من الثمن (قال سحنون) وكذلك يقول ms1817 ابن القاسم في العبدين المتكافئين ~~وليس العبدان المتكافئان كعبدين أحدهما تبع لصاحبه إنما اشترى لمكان صاحبه ~~أو كجملة ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن يكثر فيستحق منه اليسير ويبقى الكثر ~~فان هذا قد سلمت له جل صفقته فيلزمه ما صح ويرجع بثمن ما استحق فإن كان ما ~~استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يديه ويعلم أن هذا إذا استحق منه ~~دخل عليه فيه الضرر لتبعيض ذلك عليه وأن مثله إنما رغب في جملة ما اشترى ~~فان هذا مثله أن يرد الصفقة كلها ويأخذ الثمن وان أراد أن يحبس ما سلم في ~~يديه ويرجع ثمن ما استحق فإن كان ما اشترى على PageV04P302 # الكيل والوزن فذلك له وإن كان ما استحق مما بيع على العدد فكان الاستحقاق ~~على الاجزاء نصف ما اشترى أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه أو ثلثه فذلك له لان ما ~~رضى به يصير له بثمن معروف إن كان الذي استحق نصفه أو ثلثيه فرضى بما بقي ~~صار له بنصف الثمن أو بثلثيه وكذلك ما استحق من الكيل والوزن الذي يبقى ~~ثمنه معروف لأنه مما لا يقسم الثمن عليه إن كان استحق منه جزء معروف أو عدد ~~على السلع وإن كان ما باع عددا واستحق من العدد ما يصير للمشترى حجة في أن ~~يرد فأراد أن يحبس ما بقي بما يصيبه من الثمن فان ذلك لا يجوز له لأنه إذا ~~وجب له رد جميع ما في يديه فليس له أن يقول أنا أحبس ما بقي ما يصير له من ~~الثمن لأنه يحبسه بثمن مجهول لأنه أو جبه على نفسه بما يصير له من الثمن ~~وذلك غير معروف حتى تقوم السلع ثم يقسم الثمن عليها فما صار للذي بقي أخذه ~~بحصته من الثمن وذلك مجهول وأما في العيب فإنه إذا أصاب العيب في كثير من ~~العدد حتى يضر ذلك به في صفقته أو في كثير من وزنه أو كيله فإنه مخير في أن ~~يقبل الجميع بعينه أو ms1818 يرده كله وليس له خيار في أن يحبس ما صح في يديه بما ~~يصيبه من الثمن وإن كان معروفا وهو خلاف الاستحقاق في هذا الموضع لان صاحب ~~العيب إنما باع على أن حمل بعضا بعضا فما رضى منه بما رأى واما رده عليه ~~(قلت) أريت ان اشتريت عبدا بثوبين فهلك أحد الثوبين عند صاحبه وأصاب بالثوب ~~الباقي عيبا فجاء ليرده كيف يكون هذا في قول مالك (قال) ينظر إلى الثوب ~~الذي وجدبه العيب فإن كان هو وجه ما اشترى وفيه الفضل فيما يرى الناس رده ~~ونظر إلى العبد فإن كان لم يفت رده ونظر إلى قيمة الثوب التالف فرده قابضه ~~مع الثوب الذي وجد به العيب وإن كان العبد قد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف ~~أسواق أو شئ من وجو الفوت نظر إلى الثوب الباقي كم كان من الثوب التالف فإن ~~كان ثلثا أو ربعا نظر إلى قيمة العبد فغرم قابض العبد لصاحب الثوب من قيمة ~~العبد بقدر الذي يصيبه من صاحبه ان ثلثا أو ربعا يغرم له من قيمة العبد ~~ثلثها أو ربعها ولا يرجع في العبد بشئ وإن كان إنما أصاب صاحب العبد بالعبد ~~عيبا وقد PageV04P303 # نلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد وينظر إلى الثوب الباقي فإن كان ~~هو وجه الثوبين ومن أجله اشتراهما رد الثوب الباقي وغرم قيمة التالف إن كان ~~الثوب الباقي لم يفت بنماء أو نقصان ولا اختلاف أسواق وإن كان فات بشئ من ~~ذلك أو كان الباقي منهما سوى الذي ليس من أجله كان الاشتراء أسلما ~~لمشتريهما وغرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد (في الرجل يشترى السلعة فتموت ~~عنده ويظهر منها على عيب) (قلت) ما قول مالك بن أنس فيمن اشترى سلعة بيعا ~~صحيحا فلم يقبضها صاحبها الا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع ~~وقبضها فماتت عند المشترى ثم ظهر على عيب كان عند البائع أن القيمتين يحسب ~~على المشترى ويجعلها قيمته الجارية إذا أراد أن يرجع بالعيب أقيمتها ms1819 يوم ~~قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة (قال) بل قيمتها يوم وقعت الصفقة ~~(قلت) فإن كان البيع حراما فاسدا فأي القيمتين يحسب على المشترى (قال) ~~قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع لان المشترى في البيع الفاسد لا ~~يضمن الا بعد ما يقبض لان له أن يترك ولا يقبض والبيع الصحيح القبض له لازم ~~وليس له أن يفسخ ذلك ومصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت جارية بيعا صحيحا فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع وقد نقدته الثمن ~~أو لم أنقده وقد فاتت الجارية أو حدث بالجارية عيب عند البائع قبل أن ~~أنقدها (قال) قال مالك الموت من المشترى وإن كان البائع احتبسها بالثمن ~~(قال ابن القاسم) فالعيب عندي بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشترى إذا ~~كانت الجارية ممن لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض (قلت) فإن كان اشتراها ~~على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك (قال) قال مالك إذا كان ~~اشتراها وهي على الصفة التي وصفت له فيما أصابها من حدث بعد ذلك فهو من ~~المشترى (قال ابن القاسم) وقال لي مالك بعد ذلك في هذه المسألة فيمن اشترى ~~على الصفة انها ان ماتت قبل أن يقبضها المشترى فهي من البائع (قال ابن ~~القاسم) ولم يذكر في العيوب في PageV04P304 # هذه المسألة شيئا إلا أنه قال لي قبل ذلك في الموت والعيوب انها من ~~المشترى جميعا وأرى أن ذلك كله من البائع إلا أن يشترط البائع أن ما أصابها ~~بعد الصفقة فهو من المشترى فيكون ذلك على ما اشترط وهو قول مالك الآخر الذي ~~ثبت عليه وقاله لي غير عام وأرى العيوب التي تصيب السلعة قبل أن يقبضها ~~المبتاع بمنزلة الموت ضمان ذلك من البائع إلا أن يشترط كما وصفت لك (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت جارية بها عيب لم أعلم به فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع ~~أو أصابها عيب مفسد مثل القطع والشلل وما أشبهه وذلك كله عند البائع قبل ms1820 أن ~~اقبضها أتلزمني الجارية أم لا وهل يكون ما أصابها من العيوب أو الموت الذي ~~كان بعد الصفقة من المشترى أم من البائع إذا اطلع على العيب الذي كان ~~بالجارية عند البائع (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا الا ما قال لي مالك ~~في الموت إذا اشتراها فاحتبسها البائع للثمن فهي من المشتري إذا كانت ممن ~~لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض فان هذه السلعة قد وجبت وإن كان له أن ~~يردها لأنه لو شاء أن يأخذها أخذها بيعها ولم يكن للبائع فيها حجة ألا ترى ~~أن عتقه جائز فيها وان عتق البائع فيها غير جائز ولا يشبه هذا البيع الفاسد ~~لان المشترى في البيع الفاسد لو أراد أن يأخذ لم يكن ذلك له وان البائع لو ~~أعتق في البيع الفاسد لجاز ذلك عليه ولم يكن للمشترى عتق معه إلا أن يكون ~~المشترى أعتق قبل البائع فيكون قد أتلفها وان هذا لا عتق للبائع مع عتق ~~المشترى ولا عتق له وإن لم يعتق المشترى لان المشترى كان على شرائه يأخذه ~~ان أحب وإنما احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن (قال) وكذلك قال لي مالك أراها ~~بمنزلة الرهن ان احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن فان ماتت فهي من المشترى ~~فهي إذا باعها وبها العيب فاحتبسها بالثمن فهي رهن ولو لم يحتبسها لقبضها ~~المشتري وكان المشترى ضامنا لما أصابها فحبس البائع إياها بمنزلة الرهن ~~وقبض للمشترى بعد الوجوب فأرى أن كل ما أصابها من عيب أو موت وإن كان بها ~~يوم باعها البائع عيب كان عنده فهي من المشترى حتى يردها قبضها من البائع ~~أو لم يقبضها حتى يردها بقضاء من السلطان أو يبرئه منها البائع (وأخبرني) ~~PageV04P305 # سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يقول اشترى رجل ~~عبدا من آخر فقال الذي باعه قد وجب لك غير أنى لا أدفع إليك العبد حتى ~~تنقدني ثمنه فانى لا آمنك فانطلق المشترى يأتي ثمنه فلم يأت بثمنه حتى ms1821 مات ~~العبد عند الذي باعه (قال) يزيد قال سعيد بن المسيب هو من الذي مات في يده ~~(وقال) سليمان بن بشار بل هو من الذي اشتراه ووجب له (قال سحنون) وقد قال ~~مالك بقوليهما جميعا (ابن وهب) قال الليث كتب إلى يحيى بن سعيد يقول من باع ~~دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يجد ~~الدابة أو المتاع الذي اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع ~~على ما وصف البائع تم بيعهما وأخذ الثمن (وأخبرني) سحنون بن سعيد قال ~~أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في بيع الدابة ~~الغائبة ان أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس (وأخبرني) ~~عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حدثه قال ~~تبايع عثمان بن عفان وعبد الرحمن ب عوف فرسا غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم ~~حية فهي منى (وأخبرني) ابن وهب عن ابن جريج عن ابن شهاب قال كان عثمان بن ~~عفان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~البيع فكان الناس يقولون ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد ~~الرحمن بن عوف من عثمان بن عفان فرسا غائبة باثني عشر ألفا ان كانت هذا ~~اليوم صحيحة فهي منى ولا إخال عبد الرحمن الا وقد كان عرفها ثم إن عبد ~~الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسول قال ~~نعم فزاده عبد الرحمن بن عوف أربعة آلاف على ذلك فماتت فقدم رسول عبد ~~الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان (وأخبرني) ابن وهب عن يونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب قال وانه وجد الفرس حين خلع رسنها PageV04P306 # قد هلكت فكانت من البائع (في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ~~حتى يبيعها ثم ترد عليه) (قلت) أرأيت أن ms1822 اشتريت جارية وبها عيب لم أعلم به ~~ثم بعتها فتداولها رجال فتغيرت في بدنها أو أسواقها ثم اشتريتها فعلمت ~~بالعيب الذي كان عند البائع الذي باعني (قال سحنون) وقال غيره لك أن تردها ~~على أن لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك (وقال أشهب) لك أن تردها على ~~الذي اشتريتها منه آخرا لان عهدتك عليه (قلت) لابن القاسم فإن كان اشتراها ~~بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به فباعها أو آجرها أو رهنا أو تصدق بها أو ~~كاتبها أو اتخذها أم ولد أترى هذا كله فوتا في قول مالك أم لا (قال) أما ~~الرهن والإجارة والبيع فليس بفوت وقد بلغني عن مالك بن أنس ممن أثق به أنه ~~لم يره في البيع فوتا ورأيي الذي آخذ به أن ليس البيع بفوت لأنه قد آخذ له ~~ثمنا إنما هو على أحد وجهين إما أن يكون قد رأى العيب فقد رضيه حين باعه ~~ولو شاء لم يبعه حتى ثبتت من صاحبها فردها عليه بالعيب وإما أن يكون لم ~~يرده فهو إن كان نقص في بيعه العبد لم ينقص لموضع العيب (قال) وأما التدبير ~~والكتابة والموت واتخاذها أم ولد والصدقة فان مالكا قال لي في ذلك أنه كله ~~فوت (قلت) فما قول مالك بن أنس في الهبة إذا وهبها وقد اشتراها وبها عيب ~~(قال) قال مالك إن كان وهبا للثواب فهو بيع وإن كان وهبها لغير ثواب فهو من ~~وجه الصدقة وهو فوت ويرجع فيأخذ قيمة العيب والبيع والصحيح إذا أصاب العيب ~~بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك أو انقضاء أجل ~~الإجارة فأرى له أن يردها ان كانت بحالها وان دخلها عيب مفسد ردها وما ~~نقصها العيب الذي حدث بها (وقال أشهب) ان افتكها حين علم بالعيب فله أن ~~يردها والا رجع بما بين الصحة والداء PageV04P307 # (في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا) (قلت) أرأيت أن ~~ابتاع أمة فولدت عند المشترى ms1823 ولدا فمات ولدها فأصاب بها عيبا أله أن يردها ~~وقد مات الولد عنده (قال) نعم يردها إذا مات الولد ولا شئ عليه ويرجع ~~بالثمن كله ولا شئ عليه في الولد (قلت) فإن كانت الولادة قد نقصتها وقد مات ~~الولد ثم أصاب بها عيبا (قال) له أن يردها وما نقصت الولادة منها وكذلك قال ~~لي مالك بن أنس وكذلك لو لم تلد وأصابها عند المشترى عيب مفسد مثل القطع ~~والعور والشلل ونحو ذلك فنقصان الولادة مثل العيوب المفسدة (قلت) أرأيت أن ~~اشترى رجل جارية وبها عيب لم يعلم به ثم ولدت عنده أولادا فماتت الأم أو ~~قتلها رجل وبقي الأولاد عنده ثم علم بالعيب (قال) يرجع على بائعه فيأخذ منه ~~قيمة العيب كما فسرت لك (قلت) فتقوم الجارية ان كانت ميتة أو مقتولة وولدها ~~معها (قال) تقوم هي نفسها كما وصفت لك (قال سحنون) وقد قال بعض رواة مالك ~~إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم مثل الثمن الذي يرجع به على البائع ~~فلا تكون له حجة ألا ترى أن البائع لو أن الأم لم تقتل ولكنها ماتت لو قال ~~للمشترى أنا أرد عليك جميع الثمن ورد على الولد ولا أعطيك ما بين القيمتين ~~كان ذلك له وقيل للمشترى إما ان رددت عليه الولد وأخذت الثمن واما أن تمسكت ~~بالولد ولا شئ لك فهو إذا كانت القيمة في يده وهي مثل الثمن والولد فضلا ~~أيضا لم تكن للمشترى حجة لان الذي يريد أن يرجع به في يديه مثله منها (في ~~الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما) (من صاحبه ثم يظهر على عيب) ~~(قلت) فلو أنى بعت من رجلين ثوبا فباع أحدهما من صاحبه حصته ثم ظهر على عيب ~~كان عنده (قال) أرى أن الذي باع حصته من صاحبه قد خرج ما كان في يديه من ~~السلعة فلا يرجع عليك بما بين الصحة والداء وأما الذي لم يبع فله أن يرد ~~حصته PageV04P308 # التي في يديه عليك بنصف الثمن فتكون نصف ms1824 السلعة في يديك ونصفها في يدري ~~الذي اشتراها من صاحبه (في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس ~~آخر) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية (قال) ~~لك أن تردها (قلت) فان اشتريتها على أنها صقلبية أو آبرية أو اشابانية ~~فأصبتها بربرية أو خراسانية (قال) ليس لك أن تردها (قلت) لم (قال) لان ~~البربرية والخراسانية أفضل من الصقلبية والآبرية لان الناس إنما يذكرون ~~الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزاد بذلك في أثمان الرقيق فإذا كانت أرفع ~~جنسا مما شرط فليس له أن يرد (قلت) وتحفظ هذا عن مالك (قال) لا إلا أن يكون ~~في ذلك أمر يعرف به أن المشترى قد أراده فيرد عنه مثل أن يكره شراء ~~البربرية لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن وما كان من هذا وما أشبهه ~~فأرى أن يرد وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيه عيب يرده به ولا ثمن يوضع ~~فلا أرى أن يرد (قال) ولقد سمعت مالكا وسأله ابن كنانة ونزلت هذه المسألة ~~بالمدينة في رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب ~~فأراد ردها بذلك وقال إن ولدت مني وعتقت يوما جر العرب ولاءها ولا يكون ~~ولاؤها لولدي (قال مالك بن أنس) لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها (في ~~الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب) (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~عبدا وبه عيب دلسه لي البائع بمائة دينار وقيمته مائة وخمسون دينارا فتغير ~~عندي العبد بعيب فاسد أو مات فأردت أن أرجع على البائع بالعيب (قال) ينظر ~~إلى قيمته صحيحا يوم قبض عند مالك فزعمت أن قيمته خمسون ومائة والى قيمته ~~معيبا يوم قبضته فزعمت أن قيمته وبه العيب مائة فصار ما بين قيمة العبد ~~صحيحا وبين قيمته معيبا الثلث فيفض الثمن على ذلك فيكون لبائع العبد ثلثا ~~المائة PageV04P309 # ويرجع مشترى العبد حين فات العبد عنده بعيب مفسد أو بموت بثلث المائة من ~~ثمن العبد لان ms1825 العيب نقص العبد الثلث فكأن البائع قد أخذ ثلث المائة بغير ~~شئ دفعه إلى المبتاع فلذلك يرجع به (قلت) وهذا قول مالك بن أنس كله (قال) ~~نعم (قال) وقال مالك من باع عبدا وبه عيب دلسه مثل الإباق والسرقة أو المرض ~~من الأمراض فأبق العبد أو سرق العبد فقطعت يده فمات من ذلك أو لم يمت أو ~~تمادى بالعبد المرض فمات منه أو أبق وذهب ولم يرجع فوجد المشترى البينة على ~~هذه العيوب انها كانت به حين باعه وعلم البائع بذلك فان المشترى يرجع ~~بالثمن كله فيأخذه ولا شئ عليه في إباق العبد ولا موته ولا قطع يده وإن كان ~~باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد في القطع كما فسرت لك لان القطع عيب حدث عند ~~المشترى من غير العيب الذي باعه به أو حدث في مرضه عيب آخر أو اعورت عينه ~~أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده الا ومعه ما نقصه كما فسرت لك ~~في المسألة الأولى أو يحبسه فيأخذ قيمة العيب كما فسرت لك في المسألة ~~الأولى وما كان من سبب العيب الذي وصفت لك أنه دلس به فمات منه أو أبق أو ~~قطع فلا شئ عليه فيه وهو يأخذ الثمن كله (وأخبرني) سحنون عن ابن وهب عن عبد ~~الجبار بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل بيع العبد وبه عيب ثم ~~يصيبه عند الذي ابتاعه عيب انه ان قامت له البينة على أنه إن كان به ذلك ~~العيب عند صاحبه الذي باعه وضع عن المشترى ما بين الثمنين قدر العيب الذي ~~كان عند البائع (وأخبرني) عن وكيع بن الجراح عن سليمان الأعمش عن إبراهيم ~~عن شريح في الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يجد بها عيبا (قال) ان كانت ثيبا ~~ردها ورد نصف العشر وان كانت بكرا ردها ورد العشر (وأخبرني) عن وكيع عن ~~إسرائيل وشريك عن جابر بن عامر الشعبي عن عمر قال ترد العشر ونصف العشر ~~(قال سحنون) وإنما ms1826 كتبت هذا في العشر ونصف العشر وإن كان مالك لا يأخذ به ~~وإنما يقول ما نقص من وطئه حجة ان له أن يردها ولا يكون وطؤه إياها وان ~~دخلها به نقص فوتا لا يرد مثل العتق والموت وما لا يقدر PageV04P310 # على رده فهذا عمر وشريح قد رداها على البائع فلذلك كان للمشترى أن يرد ~~العيب عن نفسه وان دخلها عنده النقص ويغرم ما نقصها إذا أراد ردها وان أراد ~~أن يحبسها ويرجع بما بين الصحة والداء فذلك له ألا ترى أن عمر بن عبد ~~العزيز قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم يصيبه عيب عند الذي ابتاعه انه ~~يوضع على المشترى ما بين الثمنين (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب أنه قال في العبد يشتريه الرجل بيع المسلمين فيسرق وهو بيد الذي ~~اشتراه وتقوم عليه البينة فتقطع يده ثم يجد هذا الذي اشتراه البينة العادلة ~~على أنه كان سارقا معلوما ذلك من شأنه قبل أن يشتريه وان الذي باعه كتمه ~~ودلسه (قال ابن شهاب) لم يبلغنا في ذلك شئ ولا نرى إلا أنه يرده (فقيل) لان ~~شهاب فان أبق من عند الذي اشتراه ثم أقام البينة العادلة أنه كان آبقا ~~معلوما ذلك من شأنه وأنه كتمه ودلسه به (قال ابن شهاب) نرى أن يرد المال ~~إلى من دلس له ويتبع المدلس العبد ويرد الثمن فإنه غره بأمر أراد أن يتلف ~~فيه ماله (قال ابن شهاب) وكذلك إذا دلس له بالجنون فخنق حتى مات انه يرجع ~~بالثمن كله (سحنون) عن ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد ~~عن السبعة انهم كانوا يقولون كل عبد أو أمة دلس فيها بعاهة فظهرت تلك ~~العاهة وقد فات رد العبد أو الأمة بموت أو عتق أو بأن تلك الأمة حملت من ~~سيدها فإنه يوضع عن المبتاع ما بين قيمة ذلك الرأس وبه تلك العاهة وبين ~~قيمته بريئا منها فان مات ذلك الرأس من تلك العاهة ms1827 التي دلس بها فهو من ~~البائع ويأخذ المبتاع الثمن كله منه. وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ~~وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ~~ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار معه مشيخة ~~سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل (قال) فقلت لمالك بن أنس فالعبد يبتاعه ~~الرجل وهو أعجمي أو الجارية فيدفع العبد إلى الصناعة فيعمل البنيان أو يكون ~~صائغا أو صباغا أو نجارا فيرتفع ثمنه فيجد به عيبا. بعد ذلك فيريد أن يرده ~~أترى ذلك له أم تراه فوتا PageV04P311 # قال لا (قال مالك) والجارية يشتريها القوم فتستحق عندهم فتنصب (قال) فقلت ~~لمالك ما النصب قال تطبخ وتعمل وتغزل وتغسل وتعالج الاعمال وتستحق ونتخرج ~~ويرتفع ثمنها بذلك أفهذا فوت (قال مالك بن أنس) لا أرى هذا فوتا ان أحب أن ~~يرد رد والا حبس ولا شئ له (قال) فقلت لمالك فالصغير يشترى فيكبر أتراه ~~فوتا (قال) نعم وأرى أن يأخذ قيمة العيب منه على ما أحب أو كره البائع ~~(قال) وبلغني عن مالك أنه قال الهرم فوت (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم ~~وتفسير العيب كيف يرجع به ان رجع أو يردان رد (قال) ان أراد أن يرجع ~~المبتاع نظر إلى قيمة الجارية يوم باعها كم كانت قيمتها صحيحة ونظر كم ~~قيمتها وبها العيب يوم باعها وقبضها فإن كان العيب الذي بها سدسها أو خمسها ~~نظر إلى الثمن الذي نقد فيها فرد منه سدسه أو خمسه كان ذلك الثمن أكثر من ~~القيمة أو أدنى فعلى هذا يحسب وان أراد أن يردها نظر إلى قيمتها يوم ~~اشتراها وبها العيب الذي اشتراها به ثم نظر إلى ما أصابها عند المشتري من ~~العيب كم كان قيمتها يوم قبضها أن لو كان بها. وتفسير ذلك أن يكون باعها ~~وبها العيب وقيمتها ثمانون دينارا فأعورت عنده ولو كانت ذلك اليوم عوراء ~~كانت قيمتها ستين فيرد ربع الثمن بعد ما طرحنا ms1828 ما يصيب العيب الذي دلسه ~~البائع من الثمن وأما العين التي ذهبت فيلزمه قيمتها يوم قبضها كمثل رجل ~~ابتاع عبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ثم مات أحدهما وبقي الآخر فيوجد به ~~عيب فأراد أن يرده فإنما ينظر كم كان قيمة الباقي من صاحبه الهالك يوم ~~قبضهما فإن كان الثلث أو النصف أو الربع رده ورجع فأخذ من الثمن أن كان ~~الربع فالربع وإن كان النصف فالنصف وإن كان الثلث فالثلث من الثمن فالعبد ~~الباقي مع الذي مات بمنزلة اليد والعين من الجسد بعد قيمة العيب الذي دلس ~~له يقسم الثمن علي العيب الذي دلس له وعلى ما بقي من العبد ثم يطرح قدر ~~العيب الذي دلس له به ثم ينظر إلى ما بقي فيكون ذلك ثمنا لليد ثم ينظر إلى ~~اليد أو العين كم كانت من العبد ذلك اليوم فإن كانت الربع أو الثلث رد ربع ~~ما بقي من الثمن أو ثلثه بعد العيب الأول فهذا تفسير قول مالك في هذا (قال) ~~PageV04P312 # وسألت مالكا عن الرجل يبيع الأمة فيزوجها المشترى عبده ثم يجد بها عيبا ~~فيريد ردها أله أن يردها (قال) نعم (قال) فقلت لمالك بن أنس في النكاح ~~أيفسخه البائع (قال) لا وهو بمنزلة أن لو زوجها سيدها رجلا حرا فليس للبائع ~~أن يفسخه ان ردها عليه (قال) فقلت لمالك بن أنس أفيرد في ذلك قيمة ما نقص ~~الجارية النكاح (قال) ان كانت الجارية ممن ينقصها النكاح فعليه ما نقص من ~~ثمنها (قال) وربما ردها وقد نكحت وهي خير منها يوم باعها يردها ومعها الولد ~~فيكون هو أكثر لثمنها فإن كان ذلك ينقصها فأرى أن يرد النقصان والا فليس ~~للبائع شئ ويردها عليه والنكاح ثابت (قلت) أرأيت أن كان في الولد ما يجبر ~~به عيبها الذي دخل من قبل النكاح أيكون له أن يجبر عيبها بالولد في قول ~~مالك (قال) نعم ألا ترى أن مالكا قال ربما ردها وولدها وقد زاد ذلك في ~~ثمنها فهذا من قوله يدلك ms1829 على أنه إنما أراد أن يجبر به (قال سحنون) وقد قال ~~غيره يردها وما نقصها النكاح واما زيادة ولد ها فيها. كمثل زيادة بدنها ~~وجسمها وصنعة تحدث فيها فيرتفع لذلك ثمنها حتى تكون يوم يردها أفضل منها أن ~~لو كان معها ولد وأكثر لثمنها وأشد جبرا لما نقص النكاح منها (وقد) قال ~~مالك بن أنس في بعض هذا النماء مما يردها به وهو فيها ويغرم ما نقص العيب ~~ولا يحسب له في جبر ما نقص العيب عنده شئ (قلت) لابن القاسم أرأيت أن ~~اشتريت عبدا بعبد فهلك العبد الذي دفعت وأصبت بالعبد الذي اشتريت عيبا ~~فأردت أن أرده (قال) قال مالك يرده وله قيمة الغلام الذي دفع إليه لأنه ثمن ~~هذا العبد (قال) وان نقص هذا الباقي الذي ظهر به العيب فلصاحبه أن يرده ولا ~~شئ عليه في نقصانه إلا أن يكون نقصانه ذلك عيبا مفسدا مثل العور والشلل ~~والقطع والصمم وما أشبه ذلك وأما كل عيب ليس بمفسد فإنه يرده بالعيب الذي ~~ظهر عليه ولا شئ عليه في العيب الذي حدث عنده إذا كان ليس عيبا مفسدا وإن ~~كان لم يهلك العبد الآخر ودخله نماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو عتاقة ~~أو كتابة أو دبره أو باعه أو كانت جارية فأحبلها ثم ظهر هذا الآخر على عيب ~~بالعبد الذي عنده فإنه يرده وليس له من العبد الذي فات PageV04P313 # ودخله ما ذكرت لك من العتق وغيره قليل ولا كثير وإنما له قيمته يوم قبضه ~~منه وليس له من الثمن الذي باعه به هذا شئ وإن كان باعه ولم يعتقه باعه ~~بأقل من قيمته يوم قبضه أو بأكثر من قيمته فليس لهذا الذي يرد العبد بالعيب ~~في هذا الثمن قليل ولا كثير وإنما له قيمة هذا العبد الذي دخله الفوت ~~بالعتق أو بالبيع ويرد الذي أصاب به العيب ولا شئ له (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~عبدا بطعام أو بشئ مما يكال أو يوزن كان مما يؤكل ويشرب أو كان ms1830 مما لا يؤكل ~~ولا يشرب فأصبت بالعبد عيبا وقد تلف الثمن الذي دفعت إليه فأردت رد العبد ~~(قال) مالك) ترجع بمثل ما دفعت من الكيل والوزن فإن كان قد تلف ذلك الذي ~~دفعته فإنما لك مثله (قلت) فان كنت ابتعت عبدا بعرض من العروض فأصبت به ~~عيبا وقد تلف العرض عند الذي دفعته إليه (قال) قال مالك يرجع عليه بقيمة ~~ذلك العرض ولا يرجع عليه بعرض مثله (قال) وما يوزن ويكال في هذا بمنزلة ~~الدنانير والدراهم وأما العروض كلها فإنما له قيمتها ان كانت قد تلفت وان ~~كانت لم تتلف فإنه يرجع فيها إلا أن تكون قد فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف ~~من أسواق أو بيع فإنما له قيمتها (قلت) ما فرق ما بين العروض في هذا وبين ~~ما يوزن ويكال في قول مالك (قال) لان العروض لا يستطيع رد مثلها وهو حين ~~قبضها وجبت عليه قيمتها يوم قبضها ان حالت عن حالها فإذا تلفت العروض عند ~~الذي باع العبد فإنه يرجع عليه بقيمتها (قال) وأما ما يوزن ويكال فلم يجب ~~عليه فيه قيمة ان حال فهو ان تلف فإنما له مثل كيله أو وزنه فكأنه أخذ شيئه ~~بعينه (في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه) (قلت) ~~أرأيت لو أنى اشتريت عبدا بيعا فاسدا فلم أقبضه من البائع حتى أعتقته ~~أيلزمني العتق أم لا (قال) العتق لازم للمشترى قبض أو لم يقبض إذا كان ~~البيع فاسد ويقوم عليه في ماله ونؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال فإن لم ~~يكن له مال فلا يجوز عتقه (قلت) لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه والبيع فاسد وهو ~~إنما يضمنه يوم يقبضه والبيع الذي كان بينهما مفسوخ لا يقر فعقدتهما التي ~~عقد باطل PageV04P314 # فلم أجزت عتقه قبل أن يقبضه (قال) لان عتقه العبد قبل أن يقبضه قبض منه ~~للعبد فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد بفوات العبد (قلت) وكذلك ~~لو كان العبد لم يتغير ms1831 بنقصان بدن ولا بزيادة ولا بحوالة أسواق (قال) نعم ~~قال عبد الرحمن بن القاسم وإنما مثل ذلك مثل الرجل يشترى العبد الغائب ~~ويشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه فتجب الصفقة بينهما ان البيع بينهما ~~جائز وضمانه من البائع حتى يقبضه المبتاع ولا يصلح النقد فيه بشرط إلا أن ~~يتطوع بذلك المشترى بعد وجوب الصفقة فان أعتقه المشترى وقد اشترط ان ضمانه ~~من البائع جاز العتق عليه وكذلك البيع الفاسد إذا أعتقه المشترى قبل أن ~~يقبضه جاز عتقه على المشترى وإن كان العبد في ضمان البائع وهذا مثل الأول ~~(قلت) وما وصفت من بيع العبد الذي يكون في بعض المواضع ويشترط سيده ان ~~ضمانه منه ان البيع جائز هو قول مالك (قال) نعم (قلت) والعبد إذا أعتقه ~~المشترى قبل أن يقبضه ان جائز أهو قول مالك (قال) لا أثبته عنه في العتق ~~(قلت) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعني قبضه في قو لمالك ~~حتى أدفع إليه حقه (قال) نعم (قلت) فلو أعتقه المشترى بعد وجوب الصفقة وقبل ~~أن يدفع إليه الثمن أيجوز عتقه وقد كان للبائع أن يمنعه (قال) العتق جائز ~~عند مالك إن كان للمشترى مال ويؤخذ منه الثمن وإن لم يكن له مال لم يجز ~~عتقه فان أيسر قبل أن يباع عليه وأدى الثمن وقبض العبد جاز ذلك العتق عليه ~~(قال) وقال مالك فان بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أرده يعتق عليه ~~لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بسلعة ~~عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة الحاضرة ثم أصاب السلعة الغائبة التي كانت ~~في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصفقة (قال) يأخذ سلعة بعينها ان كانت ~~لم تتغير (قلت) فإن كانت السلعة التي قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة ~~الموصوفة التي كانت في البيت قد تلفت قبل وجوب الصفقة (قال) أرى عتقه جائزا ~~وعليه قيمتها (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لي ms1832 مالك في البيع المكروه انه ~~من صاحبه PageV04P315 # ضامن له إذا قبضه فهذا إذا كان السلعة غائبة غيبة بعيدة فالنقد فيها ~~مكروه فإذا اشترط النقد فيها صار بيعا مكروها وهو قول مالك وغيره ممن هو ~~أكبر منه وهي من المشترى إذا قبضها وعتقه فيها جائز ولو باعها نفذ البيع ~~وكان عليه قيمتها يوم قبضها وجاز البيع لمن باعه إذا كان الأول قد قبضها ~~وكذلك لو كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة مما يجوز فيه النقد إذا اشترط أن ~~ينقده فهو ضامن إذا قبض السلعة حتى يدفع الثمن فان باع أو أعتق جاز ذلك له ~~إلا أن يعتق ولا مال له فيكون عتقه باطلا (قلت) أرأيت أن اشترى جارية بيعا ~~فاسدا فأعتقها المشترى قبل أن يقبضها أو كاتبها أو تصدق بها أيكون هذا فوتا ~~وإن كان لم يقبضها (قال) نعم على ما فسرت لك إن كان ذا مال (قلت) فإن كانت ~~عند البائع فأصابها عيب من العيوب أو تغيرت بسوق أو زيادة بدن أو نقصان أو ~~ماتت وكل هذا قبل أن يقبضها المشترى من البائع (قال) قال مالك ذلك كله من ~~البائع لأنه لم يقبضها فيكون ضامنا لها لان البيع حرام مفسوخ فلا يضمن ذلك ~~المشترى حتى يقبض فأما العتق والصدقة والتدبير والكتابة فهذا أمر أحدثه ~~المشترى فضمن بما أحدث وصار فوتا إذا كان يقدر على ثمنها (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت جارية بيعا فاسدا فكاتبتها وجعلت كتابتها نجوما كل شهر فعجزت عن أول ~~نجم ولم تتغير بزيادة سوق ولا نقصان ولا بزيادة بدن ولا بتغيير بدن ثم رجعت ~~إلى رقيقا فأردت ردها أيكون ذلك لي أم تراه فوتا في قول مالك (قال) قال ~~مالك الحيوان لا يثبت في الأيام اليسيرة على حال واحدة ورآه مالك فوتا ~~فالشهر أبين عند مالك أنه فوت في البدن وإن لم تتغير الأسواق فهذا لما مضى ~~شهر فقد فاتت الجارية وليس له أن يردها وعليه القيمة وإنما يكون له أن ~~يردها لو كان ذلك قريبا الأيام اليسيرة ms1833 (قال) وكذلك قال لي مالك بن أنس في ~~الأيام اليسيرة (قال سحنون) وقال غيره إنما كان قبضه لها على قيمة فلما ~~أحدث فيها الكتابة تم وجوب القيمة وان عجزت من ساعتها (قلت) أرأيت لو أن ~~مسلما اشترى من نصراني جارية بخمر فأحبلها أو أعتقها أيكون ذلك فوتا (قال) ~~لم أسمع هذا من مالك PageV04P316 # ولكنه فوت وأرى لهذا النصراني على المسلم قيمة جاريته (قلت) أرأيت أن ~~اشتراها بيعا فاسدا فرهنها مكانه أيكون هذا فوتا أم لا (قال) إن كان يقدر ~~على أن يفتكها لسعة في يديه فانى لا أراه فوتا وإن كان ليس يقدر على أن ~~يفتكها ولا سعة له فأراه فوتا وأراه من وجوه البيع لأنه قد أعتق رقبتها ~~وكذلك هو في الإجارة ان قدر على فسخها والا فهو فوت (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~سلعة بيعا فاسدا وهي جارية فاتخذها لم ولد أيكون هذا فوتا في قول مالك قال ~~نعم (قلت) فان دبرها أو أعتقها أو كاتبها أو باعها أو تصدق بها أو آجرها أو ~~رهنها (قال) نعم هذا كله فوت في البيع الفاسد في قول مالك الا الإجارة ~~والرهن فانى لم أسمعه منه (وأخبرني) ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن ~~رجل باع بيعا بعضه حلال وبعضه حرام ففطن له فقال أنا أضع عنك الحرام وأمضى ~~لك الحلال (قال ابن شهاب) ان كانت الصفة فيهما واحدة تجمعهما فانا نرى أن ~~يرد ذلك البيع كله وان كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة فانا ~~نرى أن يرد الحرام ويجاز الحلال (قال ابن وهب) وقال يونس بن يزيد قال ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر ~~حراما. ومن ذلك ما يدرك فينقض. # ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه الا بظلم فيترك قال الله تبارك وتعالى ~~وان تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكل بيع لا يدرك حتى ~~يتفاوت فلا يستطاع رده الا بمظلمة فقد تفاوت رده وما ms1834 كان من أمر تنقضه بين ~~أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه (في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا ~~فيريد رده وبائعه غائب) (وسألت) ابن القاسم عن الرجل يبتاع العبد من الرجل ~~فيجد به عيبا مثله لا يحدث فيأتي به إلى السلطان وقد غاب بائعه (قال) قال ~~مالك ان كانت غيبته بعيدة وأقام المشتري البينة أنه اشتره بعهدة الاسلام ~~وبيع الاسلام تلوم السلطان للبائع فان طمع بقدومه والا باعه فقضى الرجل حقه ~~فإن كان للبائع حبسه وله وإن كان فيه نقصان اتبع PageV04P317 # المشترى البائع بذلك النقصان (قلت) ويدفع السلطان الثمن الذي بيع به ~~العبد إلى مشترى العبد الذي رده بالعيب في قول مالك قال نعم (قال مالك) ~~يدفع إليه الثمن الذي اشترى هو به العبد (قلت) فهل يكون على هذا الذي يرد ~~العبد بالعيب عند السلطان وبائع العبد غائب إذا باع السلطان العبد فقال ~~ادفع إلى الثمن الذي اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه قد نقد ~~الثمن البائع (قال) نعم يكلفه والا لم يدفع إلى الثمن ولم أسمع هذا من مالك ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا بيعا فاسدا فغاب البائع كيف أصنع بالعبد والعبد ~~لم يتغير بنماء ولا نقصان ولا تغيير أسواق (قال) سألت مالك عن الرجل يشترى ~~العبد وبه العيب فيغيب البائع عنه فيطلبه ولا يجده فيرفع ذلك إلى السلطان ~~(قال) أرى أن يسأله السلطان البينة على شرائه فان أتى بينة انه اشتراه بيع ~~السلام وعهدة الاسلام نظر السلطان بعد ذلك فتلوم له وطلب البائع فإن كان ~~قريبا لم يتعجل بيعه وإن كان بعيدا باعه السلطان إذا خاف على العبد الضيعة ~~أو النقصان أو الموت ثم قبض السلطان ثمنه فإن كان فيه وفاء دفعه إلى مشترى ~~العبد وإن كان فيه نقصان دفعه أيضا إلى المشترى العبد واتبع المشترى البائع ~~بما بقي له من إليه الثمن الذي اشتراه به وإن كان في ثمنه فضل حبسه السلطان ~~علي بائع العبد حتى يدفعه (قال) فأرى البيع الفاسد مثل هذا إذا ms1835 ثبتت له ~~البينة أنه كان بيعه حراما ولم يتغير بنماء ولا نقصان ولا اختلاف أسواق ~~رأيت أن يفعل به كما وصفت لك في العيب وإن كان قد فات بشئ مما وصفت لك جعله ~~القاضي على المشترى بقيمته يوم قبضه ويترادان فيما بينهما ان كأن لأحدهما ~~فضل على صاحبه إذا لقي بائعه يوما ما (في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا ~~فتفوت عند المشترى بعيب) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية بيعا فاسد فأصابها ~~عندي عيب فضمنني مالك قيمتها يوم قبضها، أرأيت أن كان الثمن الذي باعني به ~~البائع الجارية أقل من قيمتها يوم قبضها أو أكثر أيلزمني ذلك قال نعم (قال) ~~وكل بيع حرام لا يقر على حال PageV04P318 # القيمة أقل من الثمن الذي باع به أو أكثر الا البيع والسلف وما أشبهه من ~~اشتراط ما لا يجوز في البيع فإنه كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن الذي رضى ~~به على أن باع وأسلف لم يزد عليه وإن كان أقل رد إلى ذلك (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك بن أنس في الجارية يبيعها سيدها على أن ~~تتخذ أم ولد فلا يعلم بقبيح ذلك حتى تفوت فتكون قيمتها أقل مما نقد فيها ~~فيطلب المبتاع أن يوضع له (قال) لا أرى ذلك له إنما القول ها هنا للبائع ~~وليس للمبتاع (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أترى هذا ~~فوتا في جميعا (قال) نعم (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن أنه قال كل شرط احتجر به على رجل في جارية يبتاعها يمنه به ~~هبتها وبيعها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا ~~يعزلها فلا يحل له أن يطأها على شئ من هذه الشروط وان اشترط ذلك على فأهل ~~الجارية أحق بجواز البيع ان تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين الجارية بغير ~~شرط وان أبوا تناقضوا البيع وذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له ms1836 ~~به من أن يمسها والحاجة له إليها والشرط الذي اشترط عليه فيها فأهل الجارية ~~بالخيار ان شاؤوا وصنعوا عنه الشرط وان شاؤوا نقضوا البيع إن لم يطأها فان ~~وطئها كان في ذلك رأى الحكم (وأخبرني) سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عتبة أن ابن مسعود استفتى عمر بن الخطاب في مثل هذا ~~فيما اشترطت عليه امرأته في الجارية التي اشتراها منها وكان شرطها ان باعها ~~فهي أحق بها بالثمن فقال عمر لا تقربها وفيها شرط لاحد (وأخبرني) عن علي بن ~~زياد عن مالك بن أنس فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها فباعها ~~المشترى انه ينقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا ~~شرط فيها فإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطي البائع فضل ما وضع له من الشرط ~~(وقد) قيل إنها ان فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو كتابة أو اتخاذ أم ولدان ~~عليه قيمتها ويترادان الثمن PageV04P319 # (في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب) ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت جارية حاملا دلس لي بها البائع فماتت من نفاسها ألي ~~أن أرجع بالثمن أم لا (قال) قال مالك بن أنس كل عيب دلس به البائع باعه وهو ~~به وهو يعلم فهلك العبد عند المشترى من ذلك العيب فالمصيبة من البائع ~~والثمن رد على المشترى والحمل عيب من العيوب فإن كانت الجارية ماتت قبل أن ~~يعلم به المشترى وقد دلسه فأراها من البائع وإن كان علم فلم يرد حتى ماتت ~~من نفاسها فلا شئ له (قال أشهب) إلا أن يكون فيما علم أمر له يمن في مثله ~~فوت فقام في ردها فيكون بمنزلة من لم يعلم ولعله أن يكون علم حين أضربها ~~الطلق فخرج في ذلك فلم يصل إلى السلطان ولا إلى الرد حتى ماتت فهي من ~~البائع وإن كان أمرا في مثله ما ترد ولم يأت من ذلك أمر من ms1837 طول الزمان ما ~~يرى أنه رضا منه يكون اليوم وما أشبهه أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما ~~رضى الا على القيام ثم يردها وإن كان لم يدلس له به وماتت في يدي المشترى ~~من ذلك العيب كانت المصيبة من المشترى ورد البائع على المشترى ما بين ~~القيمتين (قال سحنون) وقد بينا آثار هذا قبل هذا وهذا قول أشهب (في الرجل ~~يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم) (فيظهر المشترى على عيب ~~كان بالجارية) (قلت) أرأيت أن بعت من رجل جارية فولدت عند المشترى أولادا ~~فمات وبقي أولادها ثم ظهر على عيب كان بالجارية حين بعته إياها (قال) يرد ~~البائع قيمة العيب ولا يكون المشترى أن يرد الا ولاد وقيمة الأم إلا أن ~~للبائع أن يقول أنا آخذ الا ولاد وأرد الثمن لان التي كان البيع فيها قد ~~ماتت (قال سحنون) فال قال لا أقبل ذلك قيل للمشترى إما ان أخذت الثمن ورددت ~~الأولاد واما ان تمسكت بالأولاد ولا شئ لك ألا تري لو أن الأم قائمة ولدها ~~ثم أراد ردها وبها العيب لم يكن له أن يردها الا ومعها ولدها أو يمسكها ~~وولدها أولا ترى لو أن الأم لم يكن معها ولد وأصاب بها PageV04P320 # حدث بها عنده عيب آخر كان له أن يردها ويغرم ما نقصها العيب عنده أو ~~يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذي دلس له إلا أن يقول البائع إذا أراد المشترى ~~التمسك بها وأن يرجع بالعيب أنا أرد الثمن وآخذها معيبة فلا تكون للمشترى ~~حجة اما أن يردها ويأخذ الثمن واما أن احتبس ولا شئ له وكذلك إذا رضى أن ~~يعطي الثمن ويأخذ الولد بلا أم يقال للمشترى إما أن أخذت الثمن وأعطيت ~~الولد واما أن تمسكت بالولد ولا شئ لك (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت ~~جارية فلم أقبضها حتى ولدت عند البائع ولدا ثم قبضتها بعد ما ولدت بشهر أو ~~بشهرين ثم أصبت بها عيبا دلسه لي البائع وقد حدث بالجارية عندي ms1838 عيب فأردت ~~أن أرجع عليه بالعيب الذي دلس لي هل يقسم الثمن على قيمة الأم والولد أم ~~على قيمة الأم وحدها (قال) ينظر إلى قيمة الأم يوم وقعت الصفقة بلا ولد ثم ~~يرجع بقيمة العيب بحال ما وصفت لك (في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز ~~المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا) (والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم ~~يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا اشترى عبدا ~~فباعه من سيده ثم عجز المكاتب فرجع رقيقا فأصاب السيد بالعبد عيبا كان عند ~~بائعه من المكاتب فأراد رده على بائعه من المكاتب (قال) ذلك للسيد (قلت) لم ~~وإنما كانت العهدة للمكاتب على البائع ولم تكن للسيد (قال) لان المكاتب حين ~~عجز فقد صار محجورا عليه وصارت العهدة له على البائع فليس للمحجور على ها ~~هنا أن يقبل ولا يرد ألا ترى أن العبد ولو أراد أن يرده فأبى السيد ورضى ~~بالعيب كان ذلك للسيد ولا ينظر في هذا إلى قول العبد فهذا يدلك على أن هذا ~~قد صار إلى السيد أن يرد أو يقبل ألا ترى أن السيد لو أذن لعبده في التجارة ~~فاشترى رقيقا ثم منعه من التجارة وأشهد عليه أنه قد حجر عليه ذلك الاذن ثم ~~أصاب السيد بالعبيد عيبا أن للسيد أن يرد أولئك العبيد بعيبهم الذي وجد بهم ~~وليس للعبد أن يرد لان السيد قد حجر عليه إلا أن يكون العبد قبل أن أحجر ~~عليه قد رأى العيب ورضيه من غير أن يكون رضاه معروفا ولا محاباة ولكنه ~~PageV04P321 # رضيه رجاء الفضل فيه وكذلك المكاتب. ومما يدلك على ذلك أن لهذا السيد أن ~~يرد إذا لم يعلم المكاتب بالعيب حتى عجز أو كان عبدا محجورا عليه قبل أن ~~يعلم بالعيب أن العبد قد صار للسيد والمال قد صار في يد العبد فلا يجوز له ~~في ماله صنيع الا باذن سيده (قلت) أرأيت مكاتبا اشترى عبدا فمات قبل أن ~~يؤدى كتابته ولم يترك وفاء فأصاب ms1839 السيد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أيكون ~~له أن يرده على البائع (قال) نعم إلا أن يكون للبائع بينة أن قد تبرأ من ~~العيب إلى المشترى المكاتب وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشترى العبد أو ~~الدابة فيهلك المشترى فيجد ورثة المشترى بالسلعة عيبا فيريدون ردفها فيقول ~~البائع قد تبرأت من هذا العيب إلى صاحبكم (قال مالك) ان كانت له بينة فذلك ~~له والا حلف الورثة الذين يظن بهم أنهم علموا بذلك وردوا العبد (قلت) وكيف ~~يحلف الورثة أعلى البتات أم على العلم (قال سحنون) أخبرني ابن نافع أنهم ~~يحلفون على العلم (قلت) فإن لم يكن فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك (قال) ~~فلا يمين عليهم عند مالك بن أنس (قلت) أرأيت مكاتبا باع عبدا ثم عجز ~~المكاتب ووجد المشترى بالعبد عيبا فأراد رده (قال مالك) ذلك له فإن كان ~~للعبد مال أخذ الثمن منه وإن لم يكن له مال بيع العبد المردود فقضى الذي ~~رده بالعيب الثمن الذي اشتراه به إن كان فيه وفاء لذلك فان فضل بعد ذلك فضل ~~كان للعبد الذي عجز وإن كان نقصانا كان عليه يتبعه به في ذمته (قال) فإن ~~كان على العبد الذي عجز دين ورضى المشترى بالرد كان هو والغرماء فيه شرعا ~~سواء (في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه) (قلت) أرأيت لو أنى ~~بعت عبدا لي من نفسه بجارية عنده فقبضت الجارية ثم أصبت بها عيبا فأردت ~~ردها بما ذا أرجع على العبد أبقيمة نفسه أم بقيمة الجارية (قال) ليس لك أن ~~تردها إذا كانت للعبد يوم باعه نفسه لأنه كأنه انتزعها منه وأعتقه (قال) ~~ولو أنك بعته نفسه بها ولم تكن للعبد يومئذ ثم وجدت عيبا ترد منه رددتها ~~ورجعت عليه بقيمتها بمنزلة المكاتب يقاطعه سيده على جارية يأخذها منه ~~ويعتقه ثم يجد بالجارية PageV04P322 # عيبا أو تستحق فإنما يرجع عليه بقيمة الجارية ولا يرجع عليه بقيمة ~~الكتابة لان ذلك ليس بدين قاطع عليه فلذلك رد إلى ms1840 قيمة العرض وهذا هو قول ~~مالك في المكاتب ولا يشبه هذا البيع وهو في البيوع ثمن وهذا ليس بثمن وهذا ~~ونكاح المرأة واحد وهما وبيع السلعة بالسلعة مختلف (قلت) أرأيت حين باعه ~~نفسه بهذا الجارية فأصاب بها عيبا فردها عليه أيكون تام الحرمة جائز ~~الشهادة وتكون عليه قيمة الجارية دينا (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~عبدا بشئ مما يكال أو يوزن فأتلف بائع العبد ذلك الثمن وقبضت العبد فأصبت ~~به عيبا (قال) ترد العبد وتأخذ مكيلة طعامك ولا يكون لك قيمة طعامك (قلت) ~~فان كنت إنما اشتريت العبد بثياب فأتلف الثياب ثم أصبت بالعبد عيبا (قال) ~~يرجع بقيمة الثياب (قلت) وهذا كله قول مالك بن أنس (قال) نعم (ما جاء فيمن ~~اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا) (قال عبد الرحمن بن القاسم) سئل مالك ~~عن الرجل يشترى الدار وبها صدع (قال) إن كان صدعا يخاف على الدار الهدم منه ~~فأرى هذا عيبا ترد به وإن كان صدعا لا يخاف على الدار منه فلا أرى أن ترد ~~منه لأنه يكون في الحائط الصدع فيمكث الحائط وبه ذلك الصدع زمانا كثيرا فلا ~~أرى هذا عيبا ترد الدار منه (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فأصبتها رسحاء (1) ~~أيكون هذا عيبا في قول مالك (قال) لا يكون عيبا (قال) وسئل مالك عن الجارية ~~تشترى فتصاب زعراء العيانة لا تنبت (قال) أراه عيبا وأرى أن ترد (قلت) ~~أرأيت من باع عبدا وعليه دين أيكون ذلك عيبا يرد منه في قول مالك (قال) نعم ~~ذلك عيب يرد منه كذلك قال مالك (أخبرني) سحنون عن ابن وهب عن عقبة بن نافع ~~قال قال يحيى بن سعيد دين العبد في ذمته يتبعه به صاحبه حيث كان وهو عيب ~~منه وليس للمبتاع أن يحبس العبد # PageV04P323 # ويتبرأ من الدين ولكنه ان أراد حبسه حبسه بدينه وان أراد رده كان ذلك له ~~(وأخبرني) عن ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في رجل اشترى عبدا ~~وعليه دين وهو ms1841 لا يعلم (قال) يخير إذا علم بالدين (قال ابن وهب) وبلغني عن ~~أبي الزناد مثله (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال ~~في رجل باع عبدا وعليه دين فكتمه دين عبده حين باعه (قال) ان أحب الذي ~~اشتراه أن يرده فعل (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن موهب ان رضى أن يمسك ~~العبد فالدين على العبد (قال ابن وهب) قال مالك دين العبد عهدة وهو عيب من ~~العيوب ان شاء حبس وان شاء رد (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت جارية لها ~~زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا عيبا ~~(قال) سمعت مالكا يقول في الجارية التي لها زوج والغلام الذي له امرأة أو ~~ولد فهذا كله عيب ترد به (قلت) والجارية التي لها ولد (قال) لم أسمعه من ~~مالك وهو عندي عيب ترد منه مثل الغلام (قلت) أرأيت أن اشترى جارية قد زنت ~~عند سيدها فلم يحدها سيدها وقد علمت بذلك أيجب على أن أحدها (قال) سئل مالك ~~عن ذلك فقال ما أرى ذلك على المشترى بالواجب (قلت) أفكان مالك يراه عيبا ~~إذا باعنيها زانية ولم يبين ذلك في وخش الرقيق وعليتها قال نعم (قلت) فان ~~اشتريت عبدا زانيا أكان مالك يراه في العبد عيبا أم لا (قال) لا أقوم على ~~حفظ قول مالك فيه إلا أنى أراه عيبا يرد منه (في الرجل يشترى العبد ثم ~~يبيعه ثم يدعى بعد ما باعه أن به عيبا) (قلت) أرأيت أن بعت عبدا من رجل ~~فباعه المشترى ثم ادعى عيبا بالعبد أيكون له أن يخاصم بائعه في العيب وقد ~~باع العبد في قول مالك (قال) لا أرى أن يرجع بالعيب فكيف يكون بينهما خصومة ~~(قلت) فان رجع العبد إلى المشترى بوجه من الوجوه بهبة أو بشراء أو بميراث ~~فأراد أن يخاصم الذي باعه في العيب الذي ادعى أنه كان به يوم باعه أتمكنه ~~من الخصومة بعد ما ms1842 رجع إليه في قول مالك قال نعم (قال PageV04P324 # أشهب) وإن كان رجع إليه بشراء اشتراه فهو بالخيار ان أراد أن يرده على ~~الآخر الذي اشتراه منه رده عليه لان عهدته عليه ثم يكون الذي يرده عليه ~~بالخيار في إمساكه وفى رده عليك لان عهدته عليك فان رده عليك بالعيب رددته ~~على بائعه الأول إن شئت وإن لم يرده عليك ورضى بعيبه فقد اختلف الرواة. ~~فقال بعضهم لا يرجع على البائع الأول بشئ كان ما باعه به أقل مما اشتراه به ~~أو أكثر. وقال بعضهم ينظر فإن كان الذي باعه به من الذي رضى بعيبه واحتبسه ~~مثل الثمن الذي كان اشتراه به أو أكثر فلا تباعة له على البائع الأول لأنه ~~قد صار في يده مثل الثمن الذي كان يرجع به أو أكثر وإن كان إنما باعه بأقل ~~من الثمن الذي كان اشتراه به رجع على بائعه الأول بما نقص من ثمنه إلا أن ~~تكون قيمة العيب أقل مما ينقص فلا يرجع عليه الا بقيمة العيب من الثمن الذي ~~اشتراه به (وقال أشهب) وان شاء لم يرده على الذي باعه أخيرا ثم اشتراه منه ~~ورده علي البائع الأول وأخذ منه الثمن الذي كان اشتراه به ولا تباعة له في ~~العيب على الذي اشتراه منه أخيرا لرجوعه بالعهدة الأولى وللمشتري الآخر أن ~~يتبعك بالعيب الذي اشترى العبد منك وهو به إن كان باعكه بأقل مما اشتراه به ~~منك فيأخذك بتمام الثمن لأنه قد كان له أن يرده عليك ويأخذ هذا الثمن منك ~~كله ولا حجة لك عليه لان العبد قد صار إليك وليس هذا بمنزلة ما لو باعه من ~~غيرك بأقل من الثمن ورضى مشتريه بالتمسك به لم يرجع عليك الا بالأقل مما ~~نقص من الثمن أو مما نقص العبد من قيمته. وإن كان إنما رجع إليه بهبة أو ~~بصدقة من الذي كان اشتراه منه فللواهب أو للمتصدق أن يرجع عليه بما بين ~~الصحة والداء في الثمن الذي كان اشتراه به وله ms1843 أن يرده على بائعه الأول ~~ويأخذ منه جميع الثمن ولا يحاسب بشئ مما بقي في يديه من ثمن الواهب أو ~~المتصدق لأنه كأنه رد عليه العبد ووهبه أو تصدق عليه بقيمة الثمن بعد طرح ~~قيمة العيب وإن كان ورثه من الذي اشتراه رده على بائعه الأول وأخذ منه جميع ~~الثمن لان مال المشتري الميت وهو الثمن قد صار له ميراثا وكان العبد ردا ~~عليه فهو يرجع بجميع الثمن PageV04P325 # (في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد) (ويأبى ~~الآخر إلا أن يتمسك) (قلت) أرأيت أن بعت عبدي من رجلين صفقة واحدة فأصابا ~~بالعبد عيبا فرضى أحدهما أن يحبس وقال الآخر أنا أرد (قال) قال مالك يرد من ~~أراد أن يرد ويحبس الذي أراد أن يحبس (قال) قال مالك وان البائع ها هنا ~~لمقالا (قال) وسألنا عنه مالكا بعد ذلك فقال لي مثل ما قلت له انه من أراد ~~أن يمسك أمسك ومن أحب أن يرد رد شاء ذلك البائع أو أبي وذلك أنه لو أفلس ~~أحدهما لم يتبعه الا بنصف حقه وإنما باع كل واحد منهما نصفه (قلت) أرأيت أن ~~بعت جارية من رجلين صفقة واحدة فأصابا بها عيبا فقال أحدهما قد رضيت بالعيب ~~وقال الآخر أنا أردها (قال) سألنا مالكا عنها فقال مالك له أن يرد من شاء ~~ويحبس من شاء من المشتريين وما أحرى أن يكون للبائع مقال (قال ابن القاسم) ~~وقد سمعت من أثق به ينكر أن يكون من قول مالك غير ذلك وهو أمر بين لأنه ان ~~أفلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر الا بالذي يصيبه من الثمن وإنما باع كل ~~واحد منهما نصفها (جامع العيوب) (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم ~~أرأيت أن اشتريت أمة مستحاضة أتراه عيبا في قول مالك بن أنس أردها به (قال) ~~قال مالك بن أنس ذلك عيب ترد منه (قلت) أرأيت أن اشتراها وهي حديثه السن ~~ممن تحيض فارتفعت حيضتها عند المشترى في الاستبراء بشهرين أو ثلاثة ms1844 أيكون ~~هذا عيبا في قول مالك (قال) قال مالك ذلك عيب ان أحب أن يردها ردها (قلت) ~~أرأيت إذا مضى شهران من حين اشتراها ولم تحصن أيكون له أن يردها مكانه ~~ويكون هذا عيبا (قال) لم يحد لي مالك في هذا حدا إلا أنى أرى ان جاء ليردها ~~ويدعى ان ذلك عيب وذلك بعد مضى أيام حيضتها بالأيام اليسيرة لم أر ذلك له ~~لان الحيض قد يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة الا PageV04P326 # أن يطول ذلك فلا يقدر المشترى على وطئها ولا الخروج بها فيكون هذا ضررا ~~على المشترى فإذا كان ضررا على المشترى صار عيبا يردها به على البائع (قلت) ~~أرأيت ان قال البائع انها إن لم تحض عندك هذا الشهر يوشك أن تحيض الشهر ~~الداخل أترى أن يؤمر المشترى بحبسها والصبر عليها لعلها تحيض في الشهر ~~الثاني ولا يفسخ البيع أم يفسخ البيع (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ~~ولكن ينظر في ذلك السلطان فان رآه ضررا فسخ البيع وان رأى أن ذلك ليس بضرر ~~أخره ما لم يقع الضرر (قلت) أرأيت أن قال البائع أنا أقيم البينة انها قد ~~حاضت عندي قبل أن أبيعكها بيوم أو يومين أو نحو ذلك وقال للمشترى إنما حدث ~~بها هذا الداء عندك فلا يكون لك أن تردها على (قال) قال مالك بن أنس إذا لم ~~تحض فذلك عيب يردها به المشترى فقول البائع ها هنا لا ينفعه لأنها في ضمان ~~البائع حتى تخرج من الاستبراء فإنما حدث وهي في ضمان البائع ألا ترى ان ما ~~حدث من العيوب في الاستبراء إذا كانت ممن يتواضع مثلها انه من البائع حتى ~~تخرج من الحيضة إلا أن تكون من الجواري اللاتي يجوز بيعهن على غير ~~الاستبراء وتباع على ذلك فتكون من المشترى لأنه مما يحدث وكذلك لو أصابها ~~عيب كان من المشترى ألا ترى لو أنها ماتت بعد استبرائه إياها كانت مصيبتها ~~من المشترى فكذلك ما حدث من العيوب (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا ms1845 فقطعته ثم ~~اطلعت على عيب يرد به (قال) المشترى بالخيار ان أحب أن يرده وما نقص ~~التقطيع رده وان أحب أمسكه وأخذ قيمة العيب (قلت) فلو ادعى المشتري الذي ~~قطع الثوب ان البائع حين باعه علم بالعيب وأنكر البائع ذلك (قال) قال مالك ~~بن أنس له على البائع اليمين (قال) فقيل لمالك فلو كان البائع قد رآه قبل ~~أن يبيعه فأنسيه حين باعه حتى قطعه المبتاع ثم أتاه به فقال ما علمت به أو ~~قال بلى ولكني نسيت العيب أن أخبرك به حين بعتك أتراه مثل التدليس أو مثل ~~الذي لم يعلم (قال) قال مالك أرى أن يحلف بالله لقد أنسى العيب حين باعه ~~ويكون PageV04P327 # مثل الذي لم يدلس لا يرده الا وما نقص القطع منه (قلت) أرأيت أن باع ~~جارية ففطن المشترى بعيب فأراد أن يستحلف البائع أن العيب لم يكن بها يوم ~~باعها ولم يعلم أن بها العيب الذي يدعيه المشترى الا بقوله (قال) ليس له ان ~~يستحلفه على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه إياها بتا ولا على علمه حتى يكون ~~العيب الذي يدعيه بالجارية عيبا معروفا يرى فيها فيلزمه ان كأن لا يحدث ~~مثله عند المشترى (قال ابن القاسم) وقال مالك وإن كان من العيوب التي يحدث ~~مثلها عند البائع والمشترى وكان من العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات ~~وإن كان مما يخفى ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم (وكيع) عن سفيان ~~عن رجل عن عامر الشعبي أنه كان يقول يحلف في العيب إذا كان باطنا على العلم ~~وإن كان ظاهرا فعلى البتات (قلت) أرأيت أن بعت عبدا فأصاب به المشترى عيبا ~~فادعى المشترى ان العيب كان به عندي وأنكرت أنا العيب ومثله يحدث كيف ~~يستحلف البائع أعلى علمه أم على البتات (قال) قال لي مالك إن كان من العيوب ~~الظاهرة التي لا يخفى مثلها أحلف على البتات وإن كان من العيوب التي تخفى ~~أحلف على علمه والبينة على المشترى أن العيب كان ms1846 عند البائع (قلت) وكان ~~مالك يقول إن أحلفه على العيب فحلف البائع أن العيب لم يكن عنده ثم أصاب ~~المشترى بعد اليمين البينة أن العيب كان عند البائع أله أن يرده بعد اليمين ~~(قال) كان مالك بن أنس يرى أن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم أن له ~~بينة وجدهم رده ولم يبطل حقه اليمين وإن كان يعلم ببينة فاستحلفه ورضى ~~باليمين وترك البينة فلا حق له وكذلك قول مالك في هذا وفى جميع الحقوق ~~(قلت) فان طعن المشترى ان البائع باعه العبد آبقا مجنونا أيحلف البائع على ~~علمه أم على البتات (قال) لا يحلف على العلم ولا على البتات لأنه لم يثبت ~~أنه كان عنده آبقا أو مجنونا ولو ثبت ذلك لرده عليه ولم ينفعه يمينه ولو ~~أمكن هذا من الناس لدخل عليهم الضرر الشديد يأتي المشترى إلى الرجل فيقول ~~له احلف لي أن عبدك هذا ما زنى عندك ولا سرق عندك ولا علم الناس بما يكون ~~من رقيقهم وهذا يدخل على الناس منه إذا ضرر شديد ولو جاز هذا PageV04P328 # لاستحلفه اليوم على الإباق ثم غدا على السرقة ثم أيضا على الزنا ثم أيضا ~~على الجنون * ولقد سئل مالك عن رجل اشتري من رجل عبدا فلم يقم عنده الا ~~أياما حتى أبق فأتاه فقال له انى أخاف أن لا يكون أبق عندي في قرب هذا الا ~~وقد كان عندك آبقا فاحلف لي (فقال) مالك ما أرى عليه يمينا (قال ابن ~~القاسم) وإنما يبيع الناس على الصحة فمن دلس رد عليه ما دلس وما جهل البائع ~~من ذلك فهو على بيع الصحة إلا أن تقوم البينة للمشتري أن ذلك العيب كان عند ~~البائع فيرده عليه وإن لم يعلم البائع بذلك العيب (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~عبدا فأصابت به عيبا كان عند البائع دلسه لي فأردت رده فقال البائع احلف ~~بالله أنك لم ترض بالعبد بعد ما رأيت العيب ولا تسوقت به أعلى يمين أم لا ~~(قال ابن القاسم) لا ms1847 يمين عليك له إذا لم يدع أنه بلغه أنه رضيه بعد معرفته ~~بالعيب أو يقول قد بينت لك العيب فرضيته أو ادعى أن مخبرا أخبره أن المشترى ~~تسوق به بعد معرفته أو رضيه لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل باع دابة أو جارية ~~من رجل فوجد بها عيبا فأتى به المشترى إلى البائع ليردها فقال احلف لي أنك ~~ما رأيت العيب حين اشتريتها ولم يدع البائع أنه أراه إياه إلا أنه قال احلف ~~أنك لم تره (قال) قال مالك ما ذلك على المشترى أن يحلف أنه ما رآه ولو جاز ~~لك للبائع (لجاز في غير هذا ولكني ري أن يرد الجارية على البائع ولا يحلف ~~المشترى إلا أن تكون له بينة بأنه قد ره أو يدعى أنه قد أراه إياه فيحلف له ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا فأصبته مخنثا أترى ذلك عيبا (قال) نعم (قلت) ~~أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فلامة المذكرة (قال) ان كانت توصف بذلك ~~واشتهرت به رأيته عيبا ترد له ولم أسمعه من مالك (في الرجل يشترى العبد أو ~~الجارية فيجدهما أولاد زنا) (قلت) أرأيت أن اشتريت غلاما أو جارية فأصبتهما ~~أولاد زنا أيكون هذا عيبا أردهما به (قال) نعم سمعت مالكا يقول في الجارية ~~توجد ولد زنا أنها ترد منه (وأخبرني) عن ابن وهب عن مالك بن أنس في العبد ~~يكون لغية أنه قال هو عيب يرد منه PageV04P329 # (قلت) أرأيت الحبل في الجارية إذا باع ولم يبين أتراه عيبا أم لا في قول ~~مالك في وخش الرقيق وعليتهم (قال) نعم ولقد خالفني ابن كنانة في وخش الرقيق ~~ان الحبل ليس بعيب فيهن فسألنا مالكا عن ذلك فقال لنا وهب عيب نرى أن ترد ~~منه (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت له أمة رائعة كبيرة تبول في الفراش فانقطع ~~ذلك عنها ثم باعها ولم يبينه أتراه عيبا في قول مالك لا زما أبدا (قال) أرى ~~أنه عيب لازم أبدا لابد له من أن يبين لأنه لا ms1848 تؤمن عودته مثل الجنون ولأنه ~~إذا هو بين وضع من ثمنها لما يخاف من عودة ذلك وكذلك الجنون (قال سحنون) ~~أخبرني أشهب في البول إن كان انقطاعه عنها انقطاعا طويلا وقد مضى له سنون ~~كثيرة فانى لا أرى عليه أن يبين وإن كان إنما انقطع عنها انقطاعا لا يؤمن ~~أن يعرد إليها فانى لأرى لك أن تردها إن شئت (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية ~~فأصبتها صهباء الشعر ولم أكشف شعرها عند عقدة البيع أتراه عيبا (قال) لم ~~أسمع من مالك في الصهوبة في الشعر شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في الرجل ~~يشترى الجارية وقد جعد شعرها أو سود فإنه عيب ترد به وقال مالك وإن كان بها ~~شيب وكانت جارية رائعة ردها بذلك الشيب (قال ابن وهب) قال مالك والبخر في ~~الفم عيب ترد منه (قلت) فإن كانت غير رائعة فظهر على الشيب أيردها أم لا ~~(قال) لم أسمع مالكا يقول في الشيب الا في الرائعة وليس هو في غير الرائعة ~~عيبا (وقال ابن القاسم) ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك ~~عيبا يوضع من ثمنها (قلت) أرأيت الخيلان في الوجه والجسد أيكون عيبا أم لا ~~في قول مالك (قال) أما ما كان عيبا عند الناس فهو عيب ترد به إذا كان ذلك ~~عيبا ينقص الثمن (قال) وقال مالك وقد يكون العيب الخفيف بالعبد والجارية ~~يشتريهما الرجل الكي الخفيف لا ينقص ثمنه وما أشبه ذلك إذا لم يكن فاحشا ~~فلا أرى له أن يرد بهذا العيب العبد (قال) مالك وهذا النخاسين عيب فلا أرى ~~أن يرد به وإن كان عيبا يرد به (قال) وسمعت مالكا وسئل عن العبد يتهم ~~بالسرقة فأخذه السلطان فحبسه ثم كشف أمره PageV04P330 # فوجده بريئا أتراه عيبا إن لم يبينه (قال) لا قال مالك بن أنس وقد يتهم ~~الرجل الحر بالسرقة وبالتهمة فيلقى سليما من ذلك فلا تدفع شهادته بذلك (في ~~الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به) (حتى ms1849 يذهب العيب ثم ~~يريد ردها) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده ~~فقال سيده البائع أنا أؤدي عنه دينه أو قال الذي له الذين قد وهبت له ديني ~~الذي عليه أترى للسيد المشترى أن يرده أم لا (قال) لا يكون للسيد المشترى ~~أن يرده وكذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري ~~فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها لان العيب قد ذهب فلا يكون ~~له أن يردها بعيب قد ذهب (قلت) وكذلك لو أنى اشتريت جارية فرأيت بعينها ~~بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها (قال) نعم ~~(قال ابن القاسم) بلغني عن مالك أنه قال إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها ~~(قلت) أرأيت أن أصابته الحمى في الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الأيام ~~الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشترى في الأيام ~~الثلاثة يرد رده (قال) أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده (قال) لأنه بلغني ~~أن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى ~~برئ العبد من ذلك العيب لم يكن له أن يرده (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل ~~يشترى العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده ورآه عيبا ~~(قال ابن القاسم) وان مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ولم يكن ~~للسيد أن يرده بالعيب حين علم بن فتركه حتى برئ أو لم يعلم حتى برئ بمنزلة ~~هذا PageV04P331 # (في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة) (قلت) أرأيت أن ~~بعت سلعة بمائة دينار فأخذت بالمائة سلعة أخرى فوجدت بالسلعة الثانية عيبا ~~(قال) يردها ويرجع بالمائة الدينار وهذا مما لا اختلاف فيه (قال) ولقد ~~سألنا مالكا عن رجل يبيع من الرجل الطعام بثمن ذهب أو ورق فيلقاه فيأخذ في ~~ثمنه طعاما آخر مخالفا له أينتقض البيع كله ms1850 أم يرد البيع الآخر ويثبت البيع ~~الأول (قال) بل يرد البيع الآخر ويثبت البيع الأول بحال ما كان ويرجع عليه ~~فيأخذ ورقه وكذلك السلعة الآخرة إذا وجد فيها عيبا فإنما تنتقض الصفقة ~~الثانية وهو مما لا اختلاف فيه وتبقى الصفقة الأولى على حالها صحيحة وإنما ~~اختلاف الناس في السلعة الأولى وذلك أن أهل العراق قالوا فيها قولا فسألنا ~~مالكا عنها فقال الذي أخبرتك (في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها ~~عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة فأصبت بإحداها عيبا ~~وليس هو وجه تلك السلع وقد قبضت جميع تلك السلع أيكون لي أن أردها جميعا في ~~قول مالك (قال) لا يكون لك أن ترد في قول مالك الا تلك السلعة وحدها التي ~~أصبت بها العيب (قلت) فان كنت لم أقبض تلك السلع من البائع فأصبت بسلعة ~~منها عيبا قبل أن أقبضها من البائع وليس تلك السلعة وجه ذلك الشراء فأردت ~~أن أرد جميع تلك السلع (قال) قال مالك ليس لك أن ترد الا تلك السلعة وحدها ~~(قلت) وسواء ان كنت قد قبضت أم لم أقبض في قول مالك إنما لي أن أرد تلك ~~السلعة التي وجدت فيها العيب بحصتها من الثمن إذا لم تكن تلك السلعة التي ~~وجدت فيها العيب وجه تلك السلع (قال) نعم وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت عشرة أبواب كل ثوب منها بعشرة دراهم صفقة واحدة فأصبت بإحداها عيبا ~~أينظر مالك في هذا فإن كان الذي وجدت به العيب هو وجه تلك الثياب رد ~~PageV04P332 # جميعها أم لا ينظر لأنا قد سمينا لكل سلعة ثمنا (قال) قال مالك يقسم ~~الثمن على قيمة الثياب ولا يلتفت إلى ما سمى لكل ثوب من الثمن (قلت) ما قول ~~مالك فيمن اشترى من رجل حيوانا أو رقيقا وثيابا وعروضا كل ذلك صفقة واحدة ~~فأصاب ببعض ذلك عيبا (قال) قال مالك إن كان أصاب بأرفع تلك السلعة عيبا ~~ويعلم أنه إنما اشترى جميع تلك السلعة لمكان تلك السلعة وفيها ms1851 كان يرجو ~~الفضل ومن أجلها اشترى تلك السلع رد ذلك البيع كله إلا أن يشاء المشترى أن ~~يحبس ذلك كله (قلت) أرأيت أن اشتريت عبيدا وثيابا ودواب فأصبت بعبد منها ~~عيبا وقيمة العبيد كلهم كل عبد منهم ثلاثون دينارا وقيمة الثياب كذلك أيضا ~~ثلاثون دينارا كل ثوب وقيمة الدواب كذلك أيضا كل دابة ثلاثون دينارا وقيمة ~~العبد الذي أصبت به العيب قيمته وحده خمسون دينارا أو أربعون دينارا أترد ~~جميع هذا البيع وتجعله إنما اشترى هذا البيع من أجل هذا العبد في قول مالك ~~(قال) لا لان العبد الذي أصاب به العيب قيمته خمسون دينارا وها هنا عبيد ~~وثياب ودواب قيمة كل واحد من هذه الأشياء قريب من هذا الذي أصاب به هذا ~~العيب فليس لهذا العبد الذي أصاب به العيب اشتراء ولا هذا العبد وجه هذا ~~البيع لان جميعهم قد بلغوا مائتين من دنانير وإنما قيمة هذا العبد خمسون أو ~~أربعون دينارا فهو وإن كان أكثر ثمنا من كل واحد منهم إذا انفرد بثمنه فليس ~~هو وجه جميع هذا البيع وإنما يكون وجه جميع هذا البيع إذا كان العبد الذي ~~يصاب به العيب أو السلعة التي يصاب بها العيب هي أكثر تلك الأشياء ثمنا إذا ~~جمعت تلك الأشياء يكون جميع الثمن ألف دينار وهي سلع كثيرة فيكون ثمن هذا ~~العبد سبعمائة دينار أو ثمانمائة دينار فهذا الذي هو وجه تلك الأشياء ومن ~~أجله اشتريت وان أصبت به عيبا رددت هذه السلع كلها (في الرجل يبتاع النخل ~~فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا) (قلت) أرأيت الرجل يبيع الأرض والنخل فيأكل ~~المشترى ثمرتها ثم يجد بالنخل عيبا أله أن يردها في قول مالك ولا يغرم ما ~~أكل (قال) قال مالك في الدور والعبيد PageV04P333 # إذا أصاب بهم عيبا وقد اغتلهم ان له أن يردهم وله غلتهم فكذلك غلة النخل ~~عندي (قال سحنون) لان الغلة بالضمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الغلة بالضمان (قلت) فإن كانت غنما جز أصوافها أو ms1852 أكل ألبانها وجميع سمونها ~~ثم أصاب بها عيبا أيكون له أن يردها أم لا في قول مالك (قال) هو عندي أيضا ~~بمنزلة الغلة (قلت) أرأيت ما جز من أصوافها والصوف قائم بعينه أيرده معها ~~(قال) لا أرى ذلك إلا أن يكون حين اشتراها كان عليها صوف قد تم فجزه فان ~~ردها رد ذلك معها وإن كان إنما هو نبات فلا أرى ذلك (قال سحنون) وأخبرني ~~أشهب بن عبد العزيز أنه قال النبات وغيره سواء لان ذلك تبع ولغو مع ما ~~ابتعت من الضأن وكذلك ثمر النخل المأبورة لأنه غلة والغلة بالضمان (قلت) ~~لابن القاسم ولم جعلت الصوف واللبن بمنزلة الغلة (قال) لان مالكا قال في ~~الغنم يشتريها الرجل للتجارة فيجزها (قال) أرى أن أصوافها بمنزلة غلة الدور ~~وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن أن باع الصوف (قلت) ~~أرأيت أن كانت أمة فولدت أولادا ثم أصاب بها المشترى عيبا (قال) يردها ~~وولدها وإلا فلا شئ له في قول مالك (قلت) أرأيت البيع الفاسد في هذا ~~والصحيح سواء إذا أصاب عيبا وقد اغتل غلة من الدور والنخل والغنم أو ولدت ~~الغنم أو الجواري (قال) نعم هو سواء ما كان من غلة فهي له بالضمان وما كان ~~له من ولادة ردها مع الأمهات إلا أن تفوت في البيع الفاسد والولد فوت فتكون ~~عليه قيمتها يوم قبضها فان أراد أن يرد بالعيب فذلك له والعيوب ليس فيها ~~فوت إلا أن تموت أو يدخلها نقص فيردها وما نقص العيب منها (قلت) وهذا قول ~~مالك بن أنس (قال) نعم (في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه) ~~(قلت) أرأيت أن بعت ثوبا من رجل دلست له العيب وأنا أعلم أو كان به عيب لم ~~أعلم به (قال) قال مالك بن أنس إذا دلس الرجل بالعيب وهو يعلم ثم أحدث ~~المشترى في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك فان ~~المشترى بالخيار ان PageV04P334 # شاء حبس الثوب ويرجع ms1853 على البائع بما بين الصحة والداء وان شاء رد الثوب ~~ولا شئ عليه وإن كان الصبغ قد زاد في الثوب فإن شاء حبس الثوب ويرجع على ~~البائع بما بين الصحة والداء وان شاء رد الثوب وكان شريكا للبائع بما زاد ~~الصبغ في الثوب (وقال) أبو الزناد إذا ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد ~~فيها عيبا (قال) فإن كان صاحبه دلس به رده عليه وإن كان لم يدلس طرح عن ~~المبتاع قدر عيبه (قلت) لابن القاسم فلم لا يجعل مالك بن أنس عليه ما نقصه ~~القطع والصبغ عنده إذا كان البائع دلس به (قال) لان البائع ها هنا كأنه أذن ~~له في ذلك فلا شئ له على المشترى من ذلك (قلت) فلو لبسه المشترى فانتقص ~~الثوب للبسه (قال) هذا يضمن ما نقص الثوب للبسه ان أراد رده (قال ابن ~~القاسم) قال مالك وإذا لم يدلس بالعيب فقطع المشترى منه قميصا أو صبغه صبغا ~~ينقصه فان أدرك الثوب رده وما نقص العيب عنده وان شاء حبسه ورجع ما بين ~~الصحة والداء (قال) فان زاد الصبغ في الثوب فان المشترى بالخيار ان شاء حبس ~~الثوب ورجع بما بين الصحة والداء وان شاء رده وكان شريكا بالزيادة وهذا في ~~المصبوغ في الزيادة (قلت) فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس فإنما القول فيه واحد ~~وإنما يختلف القول فيها في هذا الذي دلس إذا قطع المشترى ثوبه أو صبغه صبغا ~~ينقصه رده ولم يرد معه ما نقص والذي لم يدلس ليس للمشترى إذا صبغ صبغا ~~ينقصه أو قطع الثوب فنقص ليس له أن يرده إلا أن يرد النقصان معه (قال) نعم ~~إنما افترقا في هذا فقط (قلت) أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أن من باع فدلس ~~أنه ان حدث عنده به عيب ان له أن يرده أهذا في جميع السلع في قول مالك أم ~~لا (قال) ليس هكذا قلت لك إنما قلت لك ان مالكا قال من باع ثوبا فدلس بعيب ~~علمه فقطعه المشترى ms1854 ان له أن يرده ولا يكون عليه مما نقصه القطع شئ وإن كان ~~باعه ولم يعلم بالعيب ولم يدلس له بالعيب لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ~~ما نقص التقطيع (قال) فقلنا لمالك فإن كان قد علم البائع بالعيب ثم باعه ~~فزعم أنه نسي العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه (قال) قال مالك يحلف بالله ~~أنه PageV04P335 # نسي العيب حين باعه وما ذكره ويكون سبيله سبيل من لم يدلس (قلت) فإن كان ~~البائع قد دلس له بالعيب فحدث به عند المشترى عيب من غير التقطيع أو في ~~الحيوان حدث عيب (قال) إنما قال مالك في الرقيق والحيوان إذا حدث بها عيب ~~مفسد مثل العور وما أشبهه والقطع لم يكن له أن يرده إلا أن يرده معه ما نقص ~~وليس يترك له ما نقص دلس أو لم يدلس (قال) لان الرقيق والحيوان كله دلس أو ~~لم يدلس ما حدث بها من عيب عند المشترى مفسد لم يكن له أن يرده إلا أن يرد ~~معه ما نقص وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن يرده ولا يرد معه ما نقص ~~والتدليس في الحيوان والرقيق وغير التدليس سواء (قال ابن القاسم) وأما في ~~الثياب فإنه إذا دلس فحدث في الثياب عيب عند المشترى مفسد من غير التقطيع ~~أو فعل بما لا ينبغي له أن يفعل في الثوب كان عندي بمنزلة الحيوان لا يرده ~~إلا أن يرد معه ما نقص العيب وإنما أجاز مالك في التقطيع وحده أن يرده ولا ~~يرد معه ما نقص إذا دلس له (قال ابن القاسم) والقصارة والصباغ مثله (قلت) ~~أرأيت ما اشترى من الثياب فدلس فيه بعيب فصبغها أو أحدث فيها ما هو زيادة ~~فيها ثم اطلع على العيب فأراد المشترى أن يرد ويكون معه شريكا بما زاد ~~الصبغ في الثوب أيكون ذلك له في قول مالك (قال) نعم ذلك له في قول مالك ~~(قال) وقال لي مالك فان نقصها الصبغ فهو بمنزلة التقطيع ان أحب ms1855 أن يرده رده ~~ولا شئ عليه وان أحب أن يمسكه أمسكه وأخذ قيمة العيب (قال) مالك وإن كان لم ~~يدلس له وقد صبغه المشترى صبغا ينقص رده ورد معه ما نقص الصبغ منه وان أحب ~~أن يمسكه ويأخذ ما نقص العيب من السلعة من البائع فذلك له (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت ثيابا كان بها عيب عند البائع لم أعلم به ثم اطلعنا على العيب وقد ~~حدث بها عندي عيب غير مفسد أيكون لي أن أردها على البائع ولا أرد معها شيئا ~~(قال) إن كان الشئ الخفيف الذي لا خطب له رأيت أن يرده والعيوب في الثياب ~~ليست كالعيوب في الحيوان لان العيب في الثوب يكون الخرق في وسطه وإن كان ~~غير كبير فإنه يوضع من ثمنه والكية وما أشبهها يكون في الحيوان فلا يكاد ~~PageV04P336 # يوضع من ثمنها كبير شئ (قلت) أرأيت الحيوان إذا اشتراها وقد دلس فيها ~~صاحبها له (قال) التدليس وغير التدليس في الحيوان سواء في قول مالك لان ~~الحيوإن لم يبعها على أن يقطعها والثياب إنما تشترى للقطع وما أشبهه (قلت) ~~فالدار إذا باعها وقد دلس فيها بعيب قد علم به البائع (قال) أراها بمنزلة ~~الحيوان ولم أسمع من ماله فيها شيئا (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا به عيب ~~دلسه لي البائع باعنيه وقد علم بالعيب فقطعته قباء أو قميصا أو سراويل ثم ~~علمت بالعيب الذي دلسه لي البائع أيكون لي أن أريده في قول مالك (قال) نعم ~~ولا يرد معه ما نقص التقطيع (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا فقطعته تبابين (1) ~~ومثل هذا الثوب لا يقطع تبابين وهو وشى وبه عيب دلسه لي البائع أيكون لي أن ~~أرده أم لا (قال) هذا فوت إذا قطعه خرقا أو ما لا يقطع من ذلك الثوب مثله ~~فهو فوت وليس له أن يرده ولكن يرجع على البائع بالعيب الذي دلسه له من ~~الثمن (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا به عيب دلسه لي البائع فبعته (قال) لا ~~ترجع علي البائع بشئ لأنك ms1856 قد بعت الثوب وقد فسرت لك قول مالك في هذا قبل ~~هذا الموضع (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا فصبغته بعصفر أو بسواد أو بزعفران ~~أو بورس أو بمشق أو بخضرة أو بغير ذلك من الصبغ فزاد الثوب الصبغ خيرا أو ~~نقص فأصبت به عيبا دلسه لي البائع باعني الثوب وبه عيب قد علم به أو لم ~~يعلم به (قال) قال مالك بن أنس إن كان قد دلس له وقد صبغه صبغا ينقص الثوب ~~رده ولا نقصان عليه فيما فعل بالثوب وإن كان قد زاد الصبغ الثوب خيرا ~~فالمشترى بالخيار ان أحب أن يمسكه قيمة العيب فذلك له وان أبى أن يحبسه رده ~~وأخذ الثمن وكان شريكا في الثوب بقدر ما زاد الصبغ في الثوب يقوم الثوب وبه ~~العيب غير مصبوغ فينظر ما قيمته ثم يقوم وبه العيب وهو مصبوغ فينظر ما ~~قيمته فالذي زاد الصبغ في الثوب يكون بذلك المشترى شريكا للبائع (قال) # PageV04P337 # وقال مالك وإن كان لم يدلس البائع وقد صبغه المشترى صبغا ينقص الثوب كان ~~بالخيار ان شاء أن يمسكه أمسكه وأخذ قيمة العيب وان شاء أن يرده رده وما ~~نقص الصبغ منه فذلك له والمشترى في ذلك بالخيار وإن كان الصبغ قد زاده ~~فالمشترى بالخيار ان أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فعل وان شاء رده وكان ~~شريكا (قلت) أرأيت ان اشتريت ثوبا فلبسته حتى غسلته غسلات ثم ظهرت على عيب ~~قد كان دلسه لي البائع وعلم به أو باعني وبه عيب لم يعلم البائع بالعيب ~~(قال) إذا لبسه لبسا خفيفا لم ينقصه رده ولا شئ عليه وإن كان قد لبسه لبسا ~~كثيرا قد نقصه رده ورد معه ما نقصه دلس به أو لم يدلس إلا أن يشاء أن يحبسه ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت حنطة قد مسها الماء وجفت ولم يبين لي أو عسلا أو ~~لبنا مغشوشا فأكلته ثم ظهرت على ما صنع البائع (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى أن يوضع عنه ما بين ms1857 الصحة والداء لان هذا وإن كان مما يوزن أو ~~يكال لا يوجد مثله لأنه مغشوش فإن كان يعلم أنه يوجد مثله في غشه يحاط بذلك ~~معرفة رأينا أن يرد مثله ويرجع بالثمن (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية بكرا ~~لها زوج ولم يدخل بها وقد علمت أن لها زوجا فقبضتها ثم اقتضها زوجها عندي ~~فنقصها ذلك فظهرت على عيب دلسه لي البائع أيكون لي أن أردها ولا يكون على ~~شئ من نقصان وطئ الزوج لها (قال) أرى لك أن تردها ولا شئ عليك لأنه باعك ~~جارية ذات زوج وقد دلس فيها بعيب فليس عليك لوطئ الزوج إذا جاء من وطئ ~~الزوج نقصان عليك قليل ولا كثير وكذلك الرجل يبيع الثوب من الرجل وبه العيب ~~قد دلسه له علم به البائع فقطعه المشترى ثم ظهر على عيبه فان له أن يرد ~~الثوب ولا يكون عليه للقطع شئ وكذلك قال مالك بن أنس في الثياب وهذا أدنى ~~من ذلك والجارية دلس أو لم يدلس فلا شئ عليه في اقتضاض الزوج لان البائع هو ~~الذي زوجها وإنما كأن يكون عليه أن لو كان المشترى هو الذي زوجها (قلت) ~~أرأيت أن اشتريت عبدا من رجل وبه عيب لم أعلم به ثم اشتراه منى بائعه بأكثر ~~مما اشتريته به أو بأقل (قال) إن كان البائع دلس بالعيب ثم PageV04P338 # اشتراه بأكثر فليس له أن يرده عليك لأنه اشتراه وهو يعلمه وإن كان اشتراه ~~بأقل رد عليك تمام الثمن الأول لأنك كان لك أن ترده عليه وها هو ذا في يديه ~~وإن كان لم يعلم بالعيب حين باعه منك حتى اشتراه منك بأكثر فله أن يرده ~~عليك ويأخذ الثمن ولك أن ترده عليه وإن كان اشتراه بمثل الثمن الأول فكأنه ~~رده عليك وإن كان اشتراه بأقل من الثمن رد عليك تمام الثمن الأول لأنك كان ~~لك أن ترده عليه وها هو ذا في يديه (في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم ~~به) (قلت) أرأيت أن باع صاحب ms1858 الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ولم يبرأ إلى ~~المشترى من شئ ثم قطعه المشترى فظهر المشترى على عيب وقد كان في الثوب عيب ~~عند البائع (قال) قال مالك بن أنس لا تكون البراءة في الثياب (قال مالك) ~~فان باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ما قطعه به ~~عيبا فالمشترى بالخيار ان أحب ان يرده رده وما نقصه القطع وان أحب أن يمسكه ~~ويأخذ قيمة العيب فذلك له وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه ~~وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا (قلت) والعروض كلها عند مالك مثل الثياب ~~(قال) لم أسمعه من مالك إلا أنى أرى ما كان من العروض التي تشترى لان يعمل ~~بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع أخفافا ومثل جلود البقر ~~تقطع نعالا وما أشبهه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب وأما الخشب وما أشبهها ~~مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر للناس فان ~~مالكا قال في الخشب إذا كان العيب في داخل الخشبة أنه ليس بعيب (قال) ويلزم ~~المشترى إذا قطعها فظهر على العيب (قال) ونزلت فحكم فيها مالك بن أنس بذلك ~~(ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب) (قال ابن القاسم) كل ~~ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه لأنه PageV04P339 # باطن وإنما يعرف عيبه بعد أن يشق شفا ففعل ذلك المشترى ثم ظهر على العيب ~~الباطن بعد ما شقه فهو له لازم ولا شئ على البائع (فقلت) لمالك فالرانج وهو ~~الجوز الهندي والجوز والقثاء والبطيخ والبيض يشتريه الرجل فيجده فاسدا ~~(قال) أما الرانج والجوز فلا أرى أن يرد وهو من المشترى وأما البيض فهو من ~~البائع ويرد وأما القثاء فان أهل الأسواق يردونه إذا وجدوه مرا (قال مالك) ~~ولا أدرى بما ردوا ذلك استنكارا منه لما علموا به من ذلك في ردهم إياه فيما ~~رأيته حين كلمني فيه ولا أرى أن يرد ms1859 (قلت) فلم رد مالك البيض من بين هذه ~~الأشياء (قال) لان معرفة فساد البيض كأنه أمر ظاهر يعرف ليس بباطن مثل ~~غيره. # (في الإماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم ~~يدلسه) (قال) عبد الرحمن بن القاسم العيب في الجواري والعبيد من دلس من لم ~~يدلس إذا حدث عند المشترى عيب مفسد لم يرده الا وما نقص العيب منه ليس هو ~~مثل الثياب في ذلك (قلت) فما فرق ما بين الثياب والرقيق في قول مالك (قال) ~~قال مالك لان الثوب حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشترى وإنما تشترى ~~الثياب للقطع وان العبد ليس يشترى على أن تفقأ عينه ولا تقطع يده فهذا فرق ~~ما بينهما (قلت) والحيوان مثل الرقيق في قول مالك (قال) نعم (في الرجل ~~يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت ~~جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان ~~عند البائع باعنيها وبها العيب (قال) قال مالك من باع صغيرا فكبر عند صاحبه ~~(قال) فأراه فوتا عليه ويرد قيمة العيب ولا يشبه عندي الفراهية والزيادة من ~~تعليم الصناعات وغيرها وذلك ليس بفوت ان أحب أن يردها ردها والصغيرة إذا ~~كبرت يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره ورآه مالك فوتا (قال ابن ~~القاسم) قال مالك والمشترى ليس له أن يرد إذا كان فوتا ويجبر البائع على أن ~~PageV04P340 # يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن لأنها قد فاتت وليس لواحد منهما ~~خيار (قلت) وكذلك أن اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا ~~دلسه البائع له (قال) هذا فوت أيضا عند مالك لان مالكا قال إذا كبرت فهو ~~فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت (قال ابن القاسم) ومما يبين ذلك أيضا أنه ~~ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد. ويبين لك أن الكبر فوت ويجبر البائع على ~~أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات وقد علم مكروهه وقد فات بنماء ms1860 أو ~~نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت وهي خير منها يوم اشتراها ~~فأراد أن يردها لم يكن ذلك له وان كانت أرقع في القيمة يوم يريد ردها ولا ~~حجة له في أن يردها (في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائها أو غيره) ~~(ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية ~~بها عيب دلسه إلى البائع ثم اشتراها منى البائع نفسه ثم ظهرت منها على ~~العيب الذي دلسه لي البائع ألي أن أرجع عليه بشئ أم لا في قول مالك (قال) ~~نعم لك أن ترجع عليه بذلك أن كنت بعتها منه بأقل من الثمن الذي اشتريتها به ~~منه ولا حجة للبائع الذي دلس بالعيب أن يقول للمشترى ردها على وهي في يديه ~~فلذلك رأيت أن يرجع عليه بما نقص من الثمن الأول (قلت) فإن كان المشترى ~~باعها منه بأكثر مما اشتراها به (قال) إن كان البائع الأول قد علم بالعيب ~~ودلس له لم يرجع على المشترى بشئ إذا اشتراها منه بأكثر مما باعه به (قال ~~ابن القاسم) وأنا أرى أنه إذا باعها من أجنبي فلا أرى أن يرجع على البائع ~~بشئ إنما هو على أحد أمرين إن كان باع بنقصان وقد علم بالعيب فقد رضى به ~~وإن كان لم يعلم بالعيب فإنما نقص من غير العيب وهو الذي سمعت من قول مالك ~~(قلت) فإن كان المشترى وهبها للبائع أو تصدق بها عليه ثم ظهر على العيب ~~الذي دلس له البائع (قال) يرجع عليه بالعيب (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية ~~وقد دلس لي بائعها فيها بعيب فبعت نصفها ثم ظهرت على العيب الذي دلس لي به ~~(قال) يقال للبائع اما أن PageV04P341 # رددت نصف قيمة العيب على المشترى وإما قبلت النصف الباقي الذي في يديه ~~بنصف الثمن ولا شئ عليك غير ذلك وكذلك سمعت من مالك (في الرجل يبتاع الخفين ~~أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت خفين أو نعلين أو ms1861 ~~مصراعين أو شيئا من الأشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما ~~قبضته أو قبل أن أقبضه (قال) لا يكون لك أن ترد الا جميعا أو تحبس جميعا ~~(قلت) وكل شئ من هذا ليس بزوج ولا بأخ لصحبه إنما اشتراهما أفراد اشترى ~~نعالا أفرادا فأصاب بأحدها عيبا كان له أن يرده (قال) نعم على ما وصفت لك ~~في أول الكتاب في اشتراء الجملة وغيرها (في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان ~~فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب) (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة ~~فاحتلبت لبنهن زمانا أو اجتززت أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي في ~~ذلك البائع أيكون لي أن أرده في قول مالك ولا يكون على بذلك فيما احتلبت ~~ولا فيما اجتززت شئ وكيف إن كان اللبن أو الصوف أو الوبر قائما بعينه لم ~~يتلف (قال) ولا شئ عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن لأنها غلة ~~والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة أو الناقة ويرجع بالثمن كله (قال ابن ~~القاسم) إلا أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه انه يرده إن كان قائما ~~وإن كان قد أتلفه رد مثله (قلت) فإن كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم ~~أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أيرد معها مثل اللبن الذي كان في ~~ضروعها (قال) ليس اللبن مثل الصوف وهو خفيف وله أن يردها ولا يكون عليه ~~للبن شئ لأنه كان ضامنا وهذا بمنزلة غلة الدور هو تبع لما اشترى (قلت) فما ~~قول مالك في الرجل يشترى الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب بالدار كان ~~عند البائع (قال) قال مالك يرد الدار ولا شئ عليه في الغلة (قلت) فإن كانت ~~الدار قد أصابها عند المشترى عيب آخر أيرد معها المشترى ما أصابها عنده من ~~العيب (قال) نعم (قلت) PageV04P342 # أرأيت أن اشتريت غنما أو بقرا فحلبت أو جززت وتوالدت أولادا عندي ثم أصبت ~~بالأمهات عيبا ألي أن أرد الأمهات وأحبس أصوافها ms1862 وأولادها وألبانها (قال) ~~قال مالك أما الأولاد فيردون مع الأمهات ان أردا أن يرد بالعيب (قال) بان ~~القاسم وأما أصوافها وأوبارها وسمونها فان ذلك لا يرد مع الغنم لان هذا ~~بمنزلة الغلة (قلت) أتحفظ عن مالك في النخل شيئا إذا اشتراها رجل فاستغلها ~~زمانا ثم أصاب عيبا (قال) قال مالك إذا اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب ~~بها عيبا أو استحقت انه يرجع على بائعه بالثمن وتكون له الغلة بالضمان ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت نخلا فيها تمر قد أبر فمكثت النخل عندي حتى جددت ~~الثمرة ثم أصبت عيبا فأردت أن أرد النخل وأحتبس الثمرة (قال) ليس ذلك لك ~~وعليك أن ترد الثمرة مع النخل ان أردت الرد وإلا فلا شئ لك (قلت) لم وإنما ~~اشتريت النخل وفيها ثمرة لم تزه أو إنما اشتريت النخل وفيها تمر قد أبر ~~فبلغ عندي حتى صار ثمرا وجددته (قال) لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فلما كانت الثمرة ~~للبائع إذا باع النخل ولم يكن للمبتاع الا باشتراط منه رأيت أن يرد الثمرة ~~مع الحائط هذا المشترى حين اشترى نخلا وفيها تمر قد أبر ويعطى المشترى أجر ~~مثله عمله فيما عمل لأني إذا رددت الحائط وأردت أن ألزمه الثمرة بحصتها من ~~الحائط لم تكن كغيرها من السلع مثل الرأسين أو الثوبين لأني إذا رددت أحد ~~الرأسين أو أحد الثوبين كان بيع الآخر حلالا وإذا رددت الحائط وأردت أن ~~أجعل للثمرة ثمنا بقدر ما كان يصيبه من ثمر الحائط كنت قد بعت الثمرة قبل ~~أن يبدو صلاحها فأرى أن يردها ويعطى المشترى أجر عمله فيما عمل فان أصابها ~~أمر من أمر الله ذهب بالثمرة رد الحائط ولم يكن عليه للثمرة شئ من الثمن ~~وإنما مثل ذلك مثل ما قال مالك في العبد يشتريه الرجل ويشترط ماله فينتزعه ~~منه ثم يجدبه عيبا فيريد رده انه لا يرده الا وما انتزع من ماله معه (قال) ~~ولو ms1863 ذهب مال العبد من يد العبد بأمر يصيبه رده ولم يكن عليه في المال شئ ~~فالثمرة إذا اشترطت بعد الابار بمنزلة مال العبد إذا اشترط أمرهما واحد ~~وأخذ فيما يجد من الثمرة PageV04P343 # أو يصيبها يأمر من أمر الله (قال) وذلك أنى سمعت مالك أيضا يقول لو أن ~~رجلا اشترى حائطا لا ثمر فيه فأتاه رجل فأدرك فيه الشفعة وفيه يوم أدرك ~~الشفعة ثمرة قد أبرت فقال مشترى الحائط الثمرة لي قد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع فهذه قد أبرت وهي لي ~~(قال) مالك أرى أن يعطى أجر قيامه وسقيه فيما عالج ويأخذ صاحب الشفعة ~~الثمرة فتكون له فهذا مثله إذا ردت الثمرة على البائع أعطى المشترى أجر ~~عمله فيما عالج (وأخبرني) ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل ~~ابتاع دابة فغزا عليها فلما قفل وجد بها داء فردها منه (قال) ابن شهاب لا ~~نرى لصاحبها كراء من أجل ضمانها وعلفها (في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج ~~أوكى) (فيوجد أشنع مما يتبرأ منه) (قلت) أرأيت إن باعه بعيرا وتبرأ إليه من ~~دبر البعير وبالبعير دبرات كثيرة (قال) إن كان دبره دبرا مفسدا منغلا لم أر ~~ذلك يبرئه إن كان مثله لا يرى حتى تتبين صفه الدبرة أو يخبره بها لان الرجل ~~ربما أرى رأس الدبرة ولم يعلم ما في داخلها ولعلها أن تكون قد أعنتنه أو ~~أذهبت سنامه أو تكون نغلة فلا أرى أن يبرئه إلا أن يذكر الدبرة وما فيها. ~~ومما يشبه ذلك أنى سمعت مالكا وسئل عن رجل باع عبدا وقد كان أبق وتبرأ من ~~الإباق فإذا إباقه إباق بعيد (قال) لا أرى ذلك يبرئه قد يشترى الرجل العبد ~~ويتبرأ صاحبه من الإباق وإنما يظن المشترى ان إباقه مثل العوالي أو إباق ~~ليلة وما أشبه ذلك فإذا إباقه إلى الشام أو إلى مصر (قال) لا أرى براءته ~~تنفعه حتى يبين (قال ابن القاسم) ومن ms1864 ذلك أيضا أن يتبرأ من السرقة فيظن ~~المشترى انه إنما كان يسرق في البيت الرغيف وما أشبه ذلك وهو عاد ينقب بيوت ~~الناس فلا تنفعه البراءة حتى يبين (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية وتبرأ إلى ~~صاحبها من الكي الذي بجسدها فأصبت بظهرها كيا كثيرا أو بفخذيها فقلت للبائع ~~إنما ظننت PageV04P344 # أن الكي ببطنها فأما إذا كان بظهرها أو بفخذيها فلا حاجة لي بها (قال) ~~الجارية لازمة للمشترى إلا أن يأتي من ذلك الكي أمر متفاحش مثل ما وصفت لك ~~في الإباق والدبر فذلك لا تبرئه البراءة إلا أن يخبره بشنع الكي أو يريه ~~إياه (قلت) ولا يلتفت في هذا إلى عدد الكي (قال) لا إلا أن يتفاحش الكي ~~أيضا فيكون كيا يعلم أن ذلك متفاحش كثير فيكون علي ما وصفت لك (قلت) أرأيت ~~أن باع جارية فتبرأ من عيون الفرج فأصاب المشترى بفرجها عيوبا كثيرة عفلا ~~أو قرنا (قال) إن كان ما بفرجها من العيوب يختلف حتى يصير بعضه فاحشا فلا ~~تجزئه البراءة إلا أن يبين أن العيوب بفرجها فان بين والا لم تجزئه البراءة ~~(قلت) أرأيت أن باعها وتبرأ إليه من عيوب الفرج فأصابها رتقاء (قال) أرى أن ~~في عيوب الفرج إذا تبرأ من عيوب الفرج أن تجوز براءته في العيب اليسير الذي ~~يغتفر من ذلك فإذا جاء من ذلك عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك إلا أن ~~يسميه ويبينه (قلت) أرأيت ان قال أبرأ إليك من رتقها ولم يقل رتقاء بعظم ~~ولا بغير عظم فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على أن يبط ولا يعالج ~~(قال) إن كان رتقا شديدا لا يقدر على علاجه لان منه ما يقدر على علاجه فكان ~~الذي بها من الرتق مالا يقدر على علاجه فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين ذلك ~~(سحنون) عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا ~~فتبرأ من العيوب وسماه في أشياء يسميها فيقول برئت من كذا ومن كذا فان ذلك ~~يرد ms1865 على البائع حتى يوقف الذي اشتراه منه على ذلك العيب بعينه الذي في الشئ ~~الذي باع (وأخبرني) ابن وهب عن ابن سمعان أن سليمان بن حبيب المحاربي أخبره ~~أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في ~~السلعة عيوبا ليست فيها التماس التلفيق على المسلمين والبراءة لأنفسهم فإنه ~~لا يبرأ منهم الا من رأى العيب بعنيه فإنه ليس في دين الله غش ولا خديعة ~~والبائع والمبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا ولا يجاز من الشروط في البيع ~~الا ما وافق الحق (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن PageV04P345 # شهاب أنه قال في رجل باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبا كثيرة وأدخل ذلك العيب ~~فيما (سمى (قال ابن شهاب) إن لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه ~~إياه وحده (قال ابن شهاب) إن لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه ~~إياه وحده فانا لا نرى أن تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب ~~وحده (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من تبرأ من عهد فجمعها ~~منها ما كان ومنها ما لم يكن فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شئ قد ~~علمه أو كان قد ضمه مع غيره ولم ينصصه وحده بعينه وذلك أنما وضعه ذلك ~~الموضع ليلبس به على من باعه وليخفيه لما ضمه إليه وجعله معه مما ليس بشئ ~~(وأخبرني) سحنون عن وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا ~~يبرأ حتى يضع يده (في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي إلى مشتريها بعد) (ذلك ~~فيبرأ إليه من عيوبها) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة فلما وجبت لي وقبضتها ~~أتاني بائعها فقال لي ان بها عيوبها وأنا أحب أن أتبرأ منها (قال) قال لي ~~مالك ان كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشترى بالخيار ان أحب أن يأخذ أخذ وان أحب ~~أن يرد رد وان كانت عيوبا ms1866 غير ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشترى على ~~بيعه فان اطلع بعد ذلك على معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يثبت ذلك ~~كان له ان شاء أن يمسك أمسك وان شاء أن يرد رد لأنه إذا كان الامر غير ~~الظاهر كان في ذلك مدعيا (قلت) أرأيت أن قال البائع ان بها داء باطنا فأنا ~~أريد أن أتبرأ منه وقال البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها ~~الساعة (قال) يمكن من ذلك فان أقام البينة برئ من ذلك العيب وكان له أن ~~يتبرأ وتجزئه البراءة (قلت) لم جعل للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لم يبرأ ~~منه عند عقدة البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك وهو ظاهر أو قامت بذلك بينة ~~PageV04P346 # إن كان باطنا ان ذلك له ويمكنه من ذلك (قال) إن كان البائع يقول أنا ~~أتبرأ الساعة من عيب هذه الجارية فان أحب أن يأخذها والا ردها ولا يكون ~~للمشترى أن يقول لا أصدقك أن بها العيب وهو عيب ظاهر أو يقيم عليه بينة ثم ~~يطؤها فيظهر على العيب بعد ذلك فيرجع يردها وقد حبسها يستمتع بها أو تموت ~~عنده فيرجع بقدر العيب وقد تبرأ صاحب السلعة إليه من العيب (قال) فإذا لم ~~يكن العيب ظاهرا ولم يقم البينة على الباطن اتهم البائع أن يكون رغب فيها ~~وندم في بيعه فلا يقبل قوله لأنه مدع إلا أن تقوم له بينة على العيب انه ~~كان باطنا أو يكون ظاهرا يرى (ما جاء في عهدة الثلاثة) (قلت) أرأيت قول ~~مالك بن أنس من باع بغير البراءة فما أصاب العبد في الأيام الثلاثة فهو من ~~البائع الموت وغيره (قال) نعم هو قوله (قلت) أرأيت أن باع بالبراءة فمات في ~~الثلاثة الأيام أو أصابه مرض أو عيب في الثلاثة الأيام أيلزم ذلك المشترى ~~أو البائع في قول مالك (قال) إذا باع بالبراءة فما أصابه فإنما يلزم ذلك ~~المشترى ولا شئ على البائع (قلت) أريت ان باع بغير ms1867 البراءة فأصاب العبد في ~~الأيام الثلاثة حمى أيرد في قول مالك قال نعم (قلت) فان أصابه عور أو عمش ~~أو عمى (قال) في قول مالك كل شئ يكون عند أهل المعرفة بالرقيق عيبا إذا ~~أصابه ذلك في الأيام الثلاثة فهو من البائع (قلت) فان أصابه وجع صداع رأس ~~أو نحو ذلك (قال) ما سمعت من مالك في صداع الرأس شيئا ولان مالكا قال في كل ~~شئ يكون عند أهل المعرفة بالداء ان الذي أصاب بهذا العبد هو داء أو مرض في ~~الأيام الثلاثة فهو من البائع (قلت) فان مات فهو من البائع في قول مالك قال ~~نعم (قلت) فان غرق في الأيام الثلاثة أو ان سقط من فوق بيت فمات أو احترق ~~أيكون من البائع قال نعم (قلت) فان خنق نفسه أيكون من البائع قال نعم (قلت) ~~فان قتله رجل أيكون من البائع (قال) نعم في قول مالك وذلك أن مالكا قال في ~~عبد خرج في أيام العهدة الثلاثة فقطعت يده أو فقئت عينه (قال) قال مالك دية ~~الجرح للبائع لأن الضمان منه وان أحب PageV04P347 # المبتاع أن يأخذ بالثمن كله ولا يوضع عنه للجنابة التي جنيت على العبد شئ ~~أخذه وان أحب أن يرده رده والقتل مثل هذا (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا فأبق ~~العبد عند البائع قبل أن أقبضه (قال) إن كان أبق العهدة فهو من البائع الآن ~~أن يكون باع بالبراءة فان أبق العبد بعد العهدة فهو من المشترى (قال) ابن ~~نافع وسئل مالك عن العبد يباع بيع الاسلام وعهدة الاسلام وبالبراءة من ~~الإباق فيأبق في عهدة الثلاثة (فقال) أراه من البائع لأني لا أدرى لعله عطب ~~في الثلاثة لأنه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما فهو من البائع ~~حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فأما إباقه في الثلاثة فليس له على ~~المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما ~~فإذا علم بذلك كان المبتاع ومن ذلك ms1868 أن يوجد بعد الثلاثة بيوم أو يومين أو ~~بعد شهر أو شهرين وليس عليه أن يضرب له في ذلك عهدة ثلاثة أخر من يوم يوجد ~~ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع ولا يكون له في ~~الإباق على البائع شئ لأنه قد تبرأ منه (قلت) أرأيت إذا أبق في عهدة ~~الثلاثة فرأيته من البائع لأنك لا ندري لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه ~~بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى يعلم أنه خرج العبد من الثلاثة سالما ~~أم عطب فيها (قال) بل أرى أن يضرب في ذلك أجلا حتى تبين ما أمر العبد فان ~~علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من المبتاع وإن لم يعلم ذلك كان من ~~البائع لأنه لا يدرى لعله عطب في الثلاثة هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى ~~يعلم أنه خرج منها (وأخبرني) عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عقبة ~~بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ~~أربعة أيام أو ثلاثة (ابن وهب) عن ابن سمعان قال سمعت رجلا من علمائنا منهم ~~يحيى بن سعيد وغيره يقولون لم يزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون ~~في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ان ظهر بالمملوك شئ من ذلك ~~قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ~~ليال فان حدث في الرأس في تلك الثلاثة الأيام PageV04P348 # حدث من موت أو سقم فهو من الأول وإنما كانت عهدة الثلاثة من الربع لان ~~الحمى الربع لا تستبين الا في ثلاث ليال (وأخبرني) عن ابن وهب عن ابن أبي ~~الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك ~~العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه (قال ابن وهب) قال لي ~~مالك ابن أنس لا عهدة عندنا الا في الرقيق (في بيع البراءة) (قلت) أرأيت ms1869 من ~~باع بالبراءة عبدا أو دابة أو ثوبا أو سلعة من السلع من أي العيوب يتبرأ ~~(قال) كان مالك مرة يقول من باع بالبراءة فان البراءة لا تنفعه في شئ مما ~~يتبايع الناس به كانوا أهل ميراث أو غيرهم الا في بيع الرقيق وحدهم فإنه ~~كان يرى البراءة فيه مما لم يعلم فان علم عيبا ولم يسمه بعينه وقد باع ~~بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب (قال) فقلت له فلو أن أهل ميراث ~~باعوا دواب واشترطوا البراءة أو باعها الوصي فاشترط الوصي البراءة وقال لا ~~علم لي بما في هذا من العيوب وإنما هو بيع ميراث وإنما كان هذا المال لغيري ~~(قال) لا ينفعه ذلك في الدواب وليست البراءة الا في الرقيق ثم رجع فقال لا ~~أرى البراءة تنفع في الرقيق لا أهل الميراث ولا الوصي ولا غيرهم (قال) ~~فجاءه قوم وأنا عنده قاعد فقالوا يا أبا عبد الله انا بعنا جارية في ميراث ~~بيع البراءة لا نعلم بها عيبا فاشتراها رجل فانقلب بها فوجد في فرجها عيبا ~~(قال) أرى أن يردها ولا تنفعه البراءة شيئا فلما خرجوا كلمته فقلت له يا ~~أبا عبد الله البراءة في الميراث من الرقيق قال لا أرى أن تنفع وإنما كانت ~~البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان (قال مالك) فلا أرى ~~البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا خفيفا قال فعسى (قال ~~مالك) ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه وهو بالمدينة أو ~~ببلد من البلدان أو يكون قد جلبها فيقول أبيعكم بالبراءة ولا علم لي فقد ~~صدق ولا علم له ولم يكشف لهم ثوبا فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا ~~الوجه (قال) فما أرى البراءة تنفعه PageV04P349 # (قلت) أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان أو صاحب ~~السلعة الذي بيعت عليه البراءة (قال) ما وقفت مالكا على هذا في أحد الا ما ~~أخبرتك من قوله القديم (قال ابن القاسم) وأنا أرى في ms1870 البراءة في الرقيق على ~~قول مالك الأول وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك ~~جائز وهو رأيي وان بيع المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يبرؤوا فكذلك بيع ~~السلطان كله الغنائم وغيرها (في تفسير بيع البراءة) (قلت) وكيف البراءة ~~التي تبرأ بها في هذا إذ باع بالبراءة في قول مالك (قال) إذا قال أبيعك ~~بالبراءة فقد برئ مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة (قلت) وإن لم يقل أبرأ ~~إليك من كل ما يصيبه في الأيام الثلاثة (قال) إذا قال أبيعك بالبراءة وإن ~~لم يذكر الأيام الثلاثة فقد برئ من عهده الأيام الثلاثة ومن عهدة السنة ~~(قلت) أرأيت في قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن ~~رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث (قال) فقد ~~برئ وإن لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه (قلت) أرأيت ~~إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول مالك الأول ~~(قال) لا لأنه لم يخبرهم أنه ميراث (قلت) فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع ~~بالبراءة (قال) فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم ~~(قلت) أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها ~~فباعوها وأخبروا أنها ميراث (قال) قال مالك لا يبرؤون إذا علموا حتى يسموا ~~(قلت) ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة الا في الرقيق وحدهم ~~في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء (قال) نعم (قلت) أرأيت من باع ~~رقيقا فقال إن فيها عيوبا وأنا منها برئ أيبرأ مما فيها من العيوب التي ~~علمها في قول مالك (قال) لا يبرأ إلا أن يسمى تلك العيوب بعينها (قلت) ~~أرأيت أن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز ~~البيع ويكون بريئا من PageV04P350 # الحمل في قول مالك أم لا (قال) قال مالك ان كانت الجارية من ms1871 جواري الوطئ ~~من المرتفعات لم أر البراءة تحل فيها ورأيته بيعا مردودا وان كانت من وخش ~~الرقيق والدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة (قلت) ~~لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات (قال) ~~نعم هؤلاء من جواري الوطئ (قال) ولان مالكا قال إن المرتفعة إذا بيعت ~~ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار أو ~~ثلاثمائة دينار إن لم تكن حاملا وان كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل لم ~~تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار (قال) وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ~~ذلك فيهن خطرا لأنه ان وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل ~~أكثر لثمنها (قلت) أريت العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء ~~لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول مالك الأول قال ~~بغم (قلت) وما يباع في الميراث وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو ~~دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشترى بذلك عيبا رده في قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من ~~قد فلس ان أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو ~~جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شئ ولزم من اشتراهم (قال) نعم (قلت) ~~وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة ~~السنة والثلاث (قال) نعم (قال ابن وهب) وأخبرني مالك والليث عن يحيى ابن ~~سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه ~~بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر بالعبد داء لم يسمه في ~~فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي وقال ~~عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر ms1872 أن ~~يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع ~~العبد (ابن وهب) عن ابن سمعان قال سمعت رجلا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد ~~يقولون قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها PageV04P351 # عيب قد علم به ولم يسمه وان باعها بالبراءة فهي ردان شاء المبتاع (قال) ~~ابن سمعان فالناس على قضاء عمر بن الخطاب (في عهدة بيع مال المفلس) (قلت) ~~أرأيت من اشتري عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده ~~أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه (قال) بلغني ممن ~~أثق به أن مالكا قال يرد على الغرماء ولم أسمعه منه (قال) مالك لأنه إنما ~~بيع لهم وهم أخذوا المال (قال ابن القاسم) ولكني قلت لمالك أرأيت إذا فلس ~~فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه (قال) قال لي مالك ~~قد برئ الغريم منه ومصيبته من أهل الدين (قال) وقال لي مالك لو أن رجلا ~~أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا ~~عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد (قال) ~~فقلت له فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى أفاد الرجل ~~مالا (قال) أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد (قال) وبلغني عن ~~مالك أنه قال وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه ~~وتركوها في يديه موقوفة له لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو ~~تعتق ان أفاد مالا (قلت) أرأيت أن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان ~~وقد كان أعتقها أيطؤها في قول مالك (قال) نعم وقال ما مات من الرقيق أو سرق ~~من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع على الغرماء بعد ما جمعه السلطان ~~فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من ms1873 ~~الذين لهم الدين (قال) فقلنا لمالك فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها ~~صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا نحن نعطيك ~~ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية ~~قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين (قال) ~~مالك أرى المصيبة من الذي عليه الدين (قال) فقلنا لمالك لم ولو أخذها ~~صاحبها الذي باعها برئ هذا الذي عليه الدين PageV04P352 # من الدين الذين كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شئ لو أخذها صاحبها ~~الذي باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان ~~عليه (قال) هو ضامن ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على ~~الغريم وليس الذي عليه الدين أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول اما أبرأتموني ~~مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه (قال) لا قول له في ذلك والغرماء ~~عليه بالخيار في ذلك أن أحبوا أن يأخذوا أخذوا والنماء له إن كان في ذلك ~~فضل وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت اتبع به ولا حجة في أن يقول هذا ~~يأخذها بالثمن (في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي) (قال سحنون) ~~قال عبد الرحمن بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين ~~باعها ان فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة (قال) إن ~~كان حين باعها قال إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على ~~الآمر (قال) ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزيدة أو الرجل يعرف أنه ~~إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك (قال) وبلغني عن مالك أنه قال لو ~~أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن ~~يردها على من يردها ومن يستحلف (قال) إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان ~~فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر وإن ms1874 كان لم يعلمه ~~حلف الوكيل والا رد السلعة عليه واليمين عليه (قال) فقيل لمالك أفرأيت ما ~~يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ~~ما يبيعون من ذلك والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع ~~للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث ~~يستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شئ مسروق أو حرق أو عيب (قال) ليس على واحد ~~من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على ~~أرباب السلعة فليتبعوهم فان وجدوا أربابها والا لم يكن على هؤلاء الذين ~~وصفت لك تباعة فيما باعوا (قال) وسمعت مالكا وقيل له فلو أن رجلا ~~PageV04P353 # استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد ~~رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبي البائع أن يدفع إليه ذلك وقال ~~قد بعت لك متاعك (قال مالك) أرى أن يرد الجعل ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع ~~(قال مالك) ابن أنس ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها ~~أيضا استنكارا لذلك (في الرجل يشترى السلعة لرجل أمره باشترائها) (فيعلم ~~البائع أنه يشتريها لفلان) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت سلعة من رجل لفلان ~~فأخبرته أنى إنما اشتريتها لفلان ولست اشتريتها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو ~~بالنسيئة أيكون للبائع أن يتبع هذا المشترى بالثمن أم يتبع الذي اشترى له ~~أو من يتبع بالثمن (قال) إن لم يكن هذا المشترى قال للبائع انى إنما أشتري ~~منك للذي أمرني ولا أنقدك إنما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا ~~المشترى لأنه وان اشترى لغيره فالنقد عليه فان قال له النقد على الذي اشترى ~~له وليس لك على شئ فهذا لا يتبعه البائع بالنقد ويكون النقد للبائع على ~~الذي أمر هذا بالشراء (قلت) أتحفظه عن مالك بن أنس (قال) هو قوله (قلت) ~~أرأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين ms1875 أو باع مال ~~ميت وورثته غيب على من العهدة (قال) قال مالك في الوصي انه لا عهدة عليه ~~فكذلك القاضي لا عهدة عليه (قلت) فعلى من عهدة المشترى إذا باع الوصي تركة ~~الميت (قال) في مال اليتامى (قلت) فان ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال ~~لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا شئ ~~عليه (قال ابن القاسم) وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك (قلت) أرأيت أن باع ~~السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشترى عيبا أو هلكوا في أيام ~~العهدة (قال) قال مالك بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة (قال) ~~قال مالك في بيع البراءة ان مات في العهدة أو حدث فيه عيب فهو من المشترى ~~وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة (قلت) فان أصاب بهم عيبا ~~قديما كيف يصنع (قال) قال مالك PageV04P354 # انه لا يردهم وانه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب وقد سمعته ~~وذكر بيع البراءة فقال إنما كأن يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو ~~يموت فيقضى به دينه ويقتسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا فهذا قوة ~~لما كان يقول من ذلك (قلت) أرأيت أن باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد ~~كان أعتقه واقتسم الغرماء ثمنه ثم أصاب المشترى بالعبد عيبا قديما فقال رب ~~العبد قد كان هذا العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب قديم ~~ليس مما يحدث (قال) سمعت مالكا يقول في بيع السلطان انه بيع براءة وبيع ~~البراءة لا يرد الا مما علم البائع بالعبد فلم يخبره به فأرى هذا في مسألتك ~~إن كان العيب قديما قد علم البائع به وعلم أن البائع قد علمه رده المبتاع ~~على البائع وأخذ الثمن من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه ~~بعد ذلك فإن كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم وإن ~~كان للمفلس مال يوم ms1876 يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع ~~الغرماء بشئ وكان حرا لان البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فإن كان قد حدث ~~به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار ان شاء رده وما نقصه العيب ~~وان شاء حبسه وأخذ قيمة العيب فان احتبسه وأخذ قيمة العيب الذي وجد به فان ~~ذلك له وان رده كان حرا إذا كان للسيد مال يوم يرده وإن كان سيده لا مال له ~~فهو بالخيار ان شاء أن يحبسه ويرجع على الغرماء بقيمة العيب وان شاء أن ~~يرده وما نقص فذلك ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء (قال) وكان مالك بن أنس ~~يقول بيع الميراث مثل بيع البراءة يبرؤون له مما لم يعلموا (وأخبرت) أنه ~~قال بيع السلطان أشد من بيع البراءة ومن بيع الميراث ثم سمعت أن رجوعه عن ~~بيع البراءة وبيع الميراث وان تبرؤا مما لم يعلموا فإنه يرد عليهم إذا كان ~~عيبا قديما لا يحدث مثله إلا أن يكون الشئ التافه وقوله الأول في بيع ~~البراءة انهم يبرؤون مما لم يعلموا أحب إلى وبه آخذ وكذلك الميراث هو أشد ~~من بيع البراءة وإنما هذا كله في الرقيق وإنما البراءة فيهم وليس في ~~الحيوان وثبت مالك بن أنس على بيع السلطان أنه بيع براءة فقال وإنما كانت ~~PageV04P355 # فيه البراءة (قال) مالك وليس في شئ من العروض ولا الدواب بيع براءة في ~~ميراث ولا غيره ولا في بيع السلطان وليس البراءة الا في الرقيق وحدهم (قال ~~ابن وهب) بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها برآء مما كان فيها لتفريق ~~ذلك ولتشتيته وكيف يغرم ولى وقد تفرق ما ولى أم كيف يغرم وارث وقد انطلق ~~بالذي لهم فهم برآء وإن لم يشترطوا البراءة (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس ~~بن يزيد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلي للغائب ولا يريد ~~أن تكون عليه عهدة في شئ ثم يبيع الشئ فالتفرقة بين الغرماء. ومن ms1877 ذلك ما ~~ولى من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه ~~التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث والبراءة منه لما يكون في ذلك من ~~الوصايا وتفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة في ~~عهدة قديما كان أو حديثا (قال) وسمعت ابن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع ~~الميراث انه لا تباعة على أهل الميراث ولا عهدة إلا أن يقيم المشترى بينة ~~على أهل الميراث انهم قد باعوا وعلموا بذلك (قال ابن وهب) قال مالك بن أنس ~~ولا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث وإنما ~~بيعهم بيع البراءة (في عهدة السنة) (قلت) أرأيت عهدة السنة إنما هو من ~~الجنون والحذام والبرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها (قال) ~~نعم (قلت) أرأيت الوسوسة (قال) إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون ~~(قلت) أرأيت أن كان إنما أصابه من الجنون في هذه السنة انه يخنق رأس كل ~~هلال (قال) يرده (قلت) فان أصابه وسوسة رأس كل هلال (قال) يرده (قلت) فان ~~أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة ومضي ذلك الشهر وصح أله أن يرده في قول ~~مالك (قال) نعم لان الجنون عيب لازم وأمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه ~~أمرا يعرفه الناس ظاهرا ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم برئ فباعه ولم ~~يخبر أنه قد كان أصابه الجنون انه PageV04P356 # عيب يرد منه فكذلك هذا لان الجنون لا يؤمن أنه يعود إليه (قلت) فان أصابه ~~الجذام أو البرص في السنة ثم برئ وصح قبل أن يرده المشترى ويعلم به المشترى ~~أله أن يرده على البائع (قال) لا إلا أن يكون ذلك عيبا عند أهل المعرفة ~~بالرقيق لان ما يخاف عودته ويخاف منه كما وصفت لك في الجنون (قال) والبرص ~~بهذه المنزلة (قلت) فان أصابه بهق أو حمرة أو جرب حتى تسلخ منه وتورم في ~~السنة لا ms1878 يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص في قول مالك (قال) نعم لا يكون هذا ~~بمنزلة البرص والجذام في السنة (قلت) أرأيت أن جنى على العبد رجل فضرب رأسه ~~بحجر فذهب عقله السيدة أن يرده في السنة في قول مالك بن أنس (قال) لا أدري ~~ما قول مالك فيه وليس هذا بمنزلة الجنون وأراه من المشترى (قلت) فان خرس في ~~السنة فأصابه صمم أيكون هذا بمنزلة الجنون في السنة (قال) لم أسمع من مالك ~~بن أنس في هذا شيئا ولكن إن كان عقله معه وان خرس وأصابه فهو من المشتري ~~إلا أن يعلم أن عقله قد ذهب مع ذلك فيكون من البائع (وأخبرني) سحنون بن ~~سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو ابن حزم أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يقولان في ~~خطبتهما العهدة ثابتة عهدة الثلاثة وعهدة السنة (وأخبرني) ابن وهب عن يونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة في كل داء ~~عضال نحو الجنون والجذام والبرص سنة (قال) ابن شهاب والقضاء منذ أدركنا ~~يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة (وأخبرني) ابن وهب عن ابن سمعان قال ~~سمعت رجلا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره أنهم كانوا يقولون ~~لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من ~~الجنون والجذام والبرص ان ظهر بالمملوك شئ من ذلك قبل أن يحول الحول عليه ~~فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فان حدث بالرأس شئ في ~~تلك الثلاث ليال حدث من PageV04P357 # سقم أو موت أو غيره فهو من الأول (ابن وهب) وسمعت مالك بن أنس يقول في ~~العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شئ يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد ~~في تلك الثلاثة الأيام والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز ~~(وسمعت) مالكا يقول في الرقيق ثلاث ليال فان حدث ms1879 في الرأس شئ في تلك الثلاث ~~ليال من سقم أو موت فهو من الأول (تم كتاب تدليس العيوب من المدونة الكبرى ~~بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (وبه يتم الجزء العاشر * ويليه كتاب الصلح وهو أول الجزء الحادي عشر) ~~PageV04P358 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي ~~الله تعالى عنهم أجمعين (الجزء الحادي عشر) (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة ~~لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي ~~المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب ~~الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال ~~صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهول وصرف ~~باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي ~~عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل ~~أربعون ألف مسألة ا ه‍ " طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه‍ ~~- لصاحبها محمد إسماعيل " PageV04P359 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الصلح) (ما جاء في الرجل يشترى ~~العبد أو غيره فيصيب به العيب) (فيصالح البائع من عيبه) (قلت) أرأيت أن ~~اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت فصالحني البائع ~~من العيب على أن دفع إلى مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا (قال) لا يجوز لان ~~هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشترى ان رضيا ~~بإمضاء الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ~~ذهبا بفضة إلى أجل (قلت) فان صالحة البائع من العيب على عشرة دنانير ms1880 نقدا ~~وق دكان شراؤه بمائة دينار (قال) هذا جائز (قلت) لم (قال) لأنه كأنه استرجع ~~عشرة دنانير من دنانيره وأمضى العبد بتسعين دينارا وان رد إليه دنانيره إلى ~~أجل فلا خير فيه وان تأخرت الدنانير على غير شرط في الرجل فلا بأس به وإنما ~~كرده أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على شرط لأنه يدخله بيع وسلف (قلت) فان ~~صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز (قال) نعم إن ~~كان أقل من صرف دينار (قال سحنون) وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف ~~دينار (قلت) لابن القاسم وإذا كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع ~~PageV04P360 # على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك ~~جائز (قال) لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وان صالحه بدنانير إلى أجل ~~فانظر فإن كان مثل قيمة العيب أو أدني فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته ~~فلا خير فيه وإن كان عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجد ما كره من ~~الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان ~~وجب له ردها وصار ذلك دينار له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل ~~وان كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في ~~فضة إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينار بدين لأنه يفسخ ~~ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس فأخر ~~ذهبه بغير شئ أوصله إليه ففسخ ذلك المشترى في عرض إلى أجل فصار الدين ~~بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ (في الرجل ~~يبيع الطوق فيجد المشترى به عيبا فصالحه المشترى) (على أن زاده البائع ~~دنانير أو دراهم أو عروضا) (قلت) أرأيت أن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار ~~بألف ms1881 درهم فأصاب المشترى بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه ~~إليه (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لان هذا إنما باع طوقا فيه مائة ~~دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده ~~بالعيب فإنما اشترى منه العيب دينار (قلت) فان صالحته من العيب على مائة ~~درهم دفعتها إليه (قال) ان كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل ~~الدراهم التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وان كانت ~~من غير سكتها لم يصلح لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على ~~مائة يزيدية فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم ~~يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة ~~بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضلة لم يجر وإذا صالحه على مائة محمدية ~~PageV04P361 # فإنما هذا رجل رد إليه من الألف المحمدية التي أخذ مائة محمدية فإنما صار ~~ثمن الطوق تسعمائة درهم فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن صالحته من العيب على ~~مائة محمدية مثل الدراهم التي انتقد في الطوق إلى أجل أيصلح ذلك أم لا ~~(قال) لا يصلح ذلك عند مالك (قلت) لم (قال) لأنه يصير بيعا وسلفا إذا أخره ~~بالمائة لأنه كأنه رجل باع الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشترى مائة إلى ~~أجل (مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة) (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك ~~وترك مالا دنانير أو دراهم وعروضا وأرضا وترك من الورثة امرأة وولدا فصالح ~~الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها لها (قال) ان كانت الدراهم ~~التي يعطون للمرأة من الدراهم التي ترك الميت وهي قدر ميراثها من الدراهم ~~أو أقل فلا بأس بذلك وان كانت أكثر فلا خير في ذلك لأنها باعت عروضا حاضرة ~~وغائبة وذهبا بدراهم تعجلتها فلا خير فيه وهو حرام (قلت) فإن كانوا صالحوها ~~على أن يعطوها المائة من أموالهم ms1882 على أن تسلم لهم جميع ما ترك الميت وقد ~~ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا وأرضا (قال) لا يصلح ذلك لا بالدنانير ولا ~~بالدراهم وان اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد أن صرف ما ترك الميت ~~من دابة أو دار أو عروض أو قرض أو دين حاضر فان اشتروا حقها منها بعرض من ~~العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ترك الميت من العبيد ~~كذا وكذا ومن الدور كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الدين على فلان كذا ~~وكذا وجميع ذلك حاضر ولفلانة من جميع ذلك الثمن فقد اشترينا ثمنها من هذه ~~العدة التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من الدين ~~والعروض أو العبيد حاضرا (قلت) ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت ~~عند شرائهم ثمنها ولا يجوز أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك ~~فلان (قال) نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك ~~وعرفته (قلت) فان اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم وفي ميراثها من ~~تركة الميت دراهم يصير PageV04P362 # حظها من الدراهم صرفا (قال) لا يجوز ذلك وإن كان حظها من الدراهم تافها ~~يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم والعشرة فالبيع جائز إذا لم يكن من ~~ذلك شئ غائب وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها لها ~~فقد وصفت لك أنه لا يصلح لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة وإن كان ~~للميت فيما ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير ~~عجلوها من أموالهم لم تجز ذلك لأنهم اشتروا منها دنانير ودراهم بدراهم أو ~~دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك وإن كان الدين الذين على الناس طعاما ~~قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما ~~وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم ~~الذين حضورا مقرين (قلت) ms1883 أرأيت أن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو ~~اشتراء كان اشتراه منهم (قال) لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شئ من ~~الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء ~~وهو قول مالك (قلت) أرأيت أن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها لها من ~~الميراث وقد ترك الميت دنانير أو دراهم وعروضا ولم يترك دينار (قال) لا بأس ~~بذلك إذا كانت الدراهم قليل وإن كان ذلك يقبض مكانه يدا بيد (قلت) فان ترك ~~دينار دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركه الميت على أن ~~يكون لهم ذلك الدين (قال) لا يجوز ذلك (قلت) لم لا يجوز (قال) لان الدنانير ~~والدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها ~~لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا ~~أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا ~~يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم حقها من الدين وأخذت حقها من هذه ~~الحاضرة وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة ~~وعروضا وديونا على الناس دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه ولم يقبضه فصالحوا ~~المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي PageV04P363 # ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما ~~بقي من ذلك فلا بأس بذلك ولو كانوا إنما يعطوها الدنانير العشرة التي ~~صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله ~~بيع الذهب إلى أجل لأنهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينار بدين دنانير وباعت ~~المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك (ولقد) سئل مالك عن ~~شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا ~~دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت من الحانوت ~~بينهما (قال مالك) لا خير في ذلك ونهى عنه (في الصلح ms1884 على الاقرار والانكار) ~~(قلت) أرأيت أن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما ~~إلى شهر (قال) لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا (قلت) أرأيت ان ~~صالحه على ثوب أو على دنانير إلى سنة أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك لا ~~يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا بما عليه (قلت) لم (قال) لأنه فسخ ~~دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل ~~حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين (قلت) أرأيت أن كان المدعى قبله ينكر ~~والمسألة بحالها (قال) لم أسمع من مالك في الانكار شيئا إلا أنه مثل ~~الاقرار لان الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعى الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة ~~درهم خمسين درهما إلى أجل وان أخذ من المائة درهم عروضا إلى أجل أو دنانير ~~إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعى حق فلا يصلح ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ درهم ~~في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجر وإن كان الذي يدعى باطلا فلا يصلح أن ~~يأخذ منه قليلا ولا كثيرا (ابن وهب) وأخبرني يزيد بن عياض عن ابن شهاب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين (ابن وهب) قال ~~أخبرني عبد الله بن عمر أن عرم ابن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ~~الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (ابن وهب) ~~وأخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن PageV04P364 # يزيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال الصلح جائز بين المسلمين (قال) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المسلمون على شروطهم (ابن وهب) قال وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن ~~أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ms1885 صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ~~وانكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضى له بنحو ما ~~أسمع منه فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة ~~من النار (ابن وهب) عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب ~~عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على من ادعى واليمين على من ~~أنكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (مصالحة ~~بعض الورثة عن مال الميت) (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين ~~رجل خلطة فادعى أولاد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت بينه وبين ~~أبيهم معاملة وخلطة مالا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع إليه ~~دراهم أو دنانير أو دفع إليه من دعواه عرضا من العروض على انكار من الذي ~~يدعي قبله أو على اقرار أيكون لاخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا ~~الرجل (قال) قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون ~~بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسموا وإن كان لكل انسان منهم ذكر حق ~~على حدة وكانت صفقة واحدة فان من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في ~~شئ (قال ابن القاسم) وإذا كان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من ~~بيع باعاه منهم بعين أو بشئ مما يوزن أو يكال غير الطعام والإدام أو من شئ ~~أقرضاه من الدنانير والدراهم والطعام أو شئ مما يكال أو يوزن أو ورث هذان ~~الرجلان هذا الذكر لحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا فإن كان الذي عليه الدين ~~غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه PageV04P365 # في الخروج معه لاقتضاء الدين وأخذه من الغريم فأبى ذلك وكره الخروج فان ~~خروج الشريك بعد الاعذار فيما بينه وبين صاحبه فاقتضى حقه أو أدنى من ذلك ~~فان ذلك له لا يدخل معه ms1886 شريكه فيه لان تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل ~~بالاقضاء اضرار منه بصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنة ~~فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا الا دخل عليه فيه وهو لم يبرح ولم ~~يتجشم خروجا ولا مؤنه وقد أعذر إليه صاحبه ولم يعتقله في الخروج لاغتنام ~~الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر إليه وأعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضا ~~منه بما يقتضى دونه أولا ترى أنه رفعه إلى السلطان لأمره السلطان بالخروج ~~أو التوكيل فان فعل والا خلى السلطان بين الشريك وبين اقتضاء حقه ثم لا ~~يدخل عليه شريكه فيما اقتضى وان خرج أحد الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة ~~من صاحبه والاعذار إليه أو كان الغريم حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو ~~بعضها كان شريكه بالخيار ان شاء شاركه فيما اقتضى وان شاء سلم له ما اقتضى ~~واتبع الغريم فان اختار اتباع الغريم ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن ~~له ذلك بعد ما سلم نوى ما على الغريم أو لم ينو لان ذلك مقاسمة للدين على ~~الغريم ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك ~~وصار ذلك كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد فمن اقتضى من هذين شيئا دون ~~صاحبه لم يشركه صاحبه فيما اقتضى لأنه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما (في ~~مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه) (ووضع بعضه عنه) (قال) ابن القاسم ~~ولو أم أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو غير كتاب وهما شريكان ~~في الدين الذي على الغريم صالح الغريم وهو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم ~~غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على تقاضى حقه مثل أن يكون ~~دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير وأبرأه مما بقي ~~PageV04P366 # فهو جائز ففيها قولان أحدهما أن شريكه بالخيار ان شاء سلم الشريكة ms1887 ما ~~اقتضى واتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه وان شاء رجع على شريكه فأخذ منه ~~نصف ما في يديه وهو خمسة ورجعا جميعا على الغريم فاتبعه الذي لم يصالحه ~~بخمسة وأربعين دينارا وابتعه الذي صالح بخمسة دنانير وهي التي أخذ منه ~~شريكا وهو قول ابن القاسم ان شريكه بالخيار والقول الآخر وان شاء اتبع ~~الغريم بجميع حقه وان شاء اتبع شريكه المصالح فان اختار اتباع شريكه قسمت ~~العشرة التي صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح وخمسة ~~أجزاء للذي لم يصالح لان المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين فالذي أخر ~~كأنه لم يكن له غير العشرة دنانير التي أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان ~~على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ~~ويتبعه صاحب الخمسين بما بقي له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك ~~لو أنه قبض العشرة على غير صلح وحط الأربعين عن الغريم ثم قال شريكه فان ~~اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء على ما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك ~~فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة ~~التي اقتضى من حقه فإنما يقاسمه إياها شطرين لان حق كل واحد منهما سواء فان ~~حط الشريك المقتضى للعشرة الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة ~~فيقول له قاسمني على أن حقك إنما كان عشرة لان القاسم كان والحق كامل ~~ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضى للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو ~~خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا الباب على قول ابن القاسم الأول ~~فإنه أشبه بأصول أصحابنا. ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب ~~واحد أو بغير كتاب وهما شريكا في الدين الذين على الغريم ثم صالح الغريم ~~أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ويعلمه بالخروج ~~صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزة قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ~~ثم أتى ms1888 الشريك الآخر فإنما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم ~~بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه PageV04P367 # المصالح أو المشترى للقمح بنصف ما أخذ لان الشريك إنما تعدى وهو على عين ~~وهو دين والدين حكمه الحكم العرض والدين ليس مثل العين الذي هو أشبه شئ ~~بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إذا اختار أخذه ولم يكن عليه شئ ~~من العين (قال سحنون) ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما ~~نصفين وإنما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لان الصلح أشبه شئ بالشراء ~~في غير وجه وهو في هذا الوجه مثله ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة ~~دينار فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن ~~يبيع مرابحة حتى يبينه فكذلك جميع الدين أيا كان عينا فصالح من بعضها على ~~بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى ~~العين وهو مما يكال أو يوزن من غير الطعام والإدام أو العروض التي لا تكال ~~ولا توزن مثل ما يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوي موصوفة معروفة ~~فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوى أو من ~~الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر ~~شريكه فهو بالخيار ان شاء اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذا أخر ثم لا ~~يكون الرجوع على شريكه وان نوى ما على الغريم وان شاء اتبع شريكه فأخذ منه ~~نصف ما في يديه من ثمن سلعة هي بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها ~~فللمتعدى عليه أن يأخذ ثمن سلعة ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي ~~لهما عليه من حقوقهما وهي الخمسون الرطل الحناء أو الخمسون الثوب الشطوى ~~وكذلك الجواب فيها ولو باع نصيبه بعشرة دنانير لان الصلح والبيع في هذا ~~سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على ms1889 رجل مائة دينار دينا فصالحه من ~~المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى ~~يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه ~~ضمن المرتهن وقيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم إن الراهن صالح المرتهن ~~على ألف درهم أو اشترى الراهن من الثوبين المائة دينار التي له عليه بالألف ~~درهم ونقده قبل أن PageV04P368 # يتفرقا ثم تلف الرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو ~~قبل ذلك فالصلح بينهما والبيع جائز ليس بمنقوض ويرجع على المرتهن بقيمة ~~الرهن وإن كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معرف تقوم ~~عليه بينة تم ما كان بينهما من صلح أو بيع ولم يكن على المرتهن شئ (الدعوى ~~في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دم عمد أو ~~جراحات فيها قصاص فادعيت أنى صالحته منها على مال وأنكر ذلك وقال ما صالحتك ~~على شئ (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في ~~الطلاق أنه لا يقتض منه وله عليه اليمين (الصلح على دية الخطأ تجب على ~~العاقلة) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شئ ~~دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا والمال إنما لزم العاقلة (قال) سمعت ~~مالكا وسئل عن رجل قتل خطأ فصالح أولياء المقتول على شئ دفعه إليهم ونجموا ~~ذلك عليه فدفع إليهم نجما من ذلك ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال إنما صالحتهم ~~وأنا أظن أن الدية تلزمني (قال) قال مالك ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء ~~المقتول العاقلة (قلت) ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه (قال) نعم ~~ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه (قلت) فلو أقر رجل بقتل رجل خطأ ~~فصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء المقتول أو ~~قبل أن يجب ms1890 المال على العاقلة وهو يظن أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك جائزا (قال سحنون) وهذا أمر ~~اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة وقال بعضهم هو على ~~المقر في ماله وقاله ابن القاسم (قال) يحيى وابن الماجشون يقول هو على ~~المقر في ماله لان العاقلة لا تحمل الاعتراف قال وهو قال المغيرة (قال) ~~PageV04P369 # مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة وهي رواية أشهب عن مالك (في صلح العمد ~~على أقل من الدية أو أكثر) (قلت) أرأيت أن قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدي ~~عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول مالك (قال) ~~قال لي مالك القود في العمد الا ما اصطلحوا عليه فإن كان أكثر من الدية ~~فذلك جائز وإن كان ديتين (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل جراحات عمدا فصالحته ~~في مرضى على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت في مرضى أيجوز ~~ذلك في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا ~~ان ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من ~~الدية ان ذلك جائز (في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر ~~صاحبه) (قلت) أرأيت لو أن قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال ~~أخذه عرض أو قرض فأراد الولي الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ ~~أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن ~~يدخل فيما أخذ أخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا ~~صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية ان الذين بقوا إنما لهم بحساب دية ~~واحدة ومثله لو صالحهم من دم أبيه في حقه على نخل فأخذها ms1891 أو جارية أو ما ~~أشبه ذلك كان الصلح قد وقع ولم يكن له الا ما صالح عليه في حقه قل أو أكثر ~~ولم يكن لم بقي الا على حساب الدية ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل ~~لمن بقي شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول لان الدم ليس هو مالا ~~وإنما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهما جميعا فان باع أحدهما مصابته ~~بما يشاء لم يدخل معه صاحبه لشرك (وقال أشهب) ان عفا أحد الابنين على الدية ~~ولهما أخت فقال إن كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدن فهو بينهم جميعا ~~أخماسا لأخته من ذلك الخمس وأربعة أخماس بينهما عن PageV04P370 # شطرين وكذلك لو صالحه على الديم كله بأكثر من الدية أو ديات فان جميع ما ~~صالح عليه بنيهما على ما فسر لي مالك أخماسا وإن كان إنما صالح عليه من دية ~~أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ولكن على مصابته منه فان للأخ والأخت ~~الذين لم يصالحوا ثلاثا أخماس الدين على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح ~~عنه الذي عفا عما صالح من الدين أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا ~~على ما فسرت لك وكذلك ان صالح لنفسه على خمسي الدية فأكثر فان ذلك يضم إلى ~~ثلاثة أخماس الدين ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك فان ~~صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة وان درهما واحدا فليس له الا ما ~~صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله ~~بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك وللأخت خمسه فان صالح من الدم ~~كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه الا خمساه وثلاثة أخماس من صالح ~~عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية ~~كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له ~~الا خمسا ms1892 الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث ~~والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية ~~فأكثر ان ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقسمونه ~~بينهم أخماسا على ما فسرت تلك (قلت) فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على ~~هؤلاء فيما صار لهم من الدية (فقال) نعم كل دم عمد أو خطأ وان صالحوا منها ~~على ديات فان ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه (ابن وهب) وأشهب قال ذلك ~~سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما سليمان بن يسار فان ابن ~~لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل ابن يسار عمن قتل رجلا عمدا ~~فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان بل ~~هي بين الورثة ميراثا PageV04P371 # (في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض) (قلت) أرأيت ~~الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى أيكون له أن يصالح من شاء ويقتص ممن شاء ~~ويعفو عمن شاء (قال) نعم مثل قول مالك في القتل (قلت) أرأيت أن اجتمع على ~~قطع يدي رجال قطعوها عمدا أيكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع ~~من شئت وأعفو عمن شئت (قال) قال مالك في القتل للأولياء أن يصالحوا من ~~شاؤوا ويعفوا عمن شاؤوا ويقتلوا من شاؤوا وكذلك الجراحات عندي مثل القتل ~~(في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~قطع يد رجل عمدا فصالحه المقطوعة يده على مال دفعه إليه القاطع ثم مات من ~~القطع بعد ذلك (قال) سألت مالك عمن أصاب رجلا موضحة خطأ فصالحه عنها ثم إنه ~~نزى فيها بعد ذلك فمات منها (قال) لنا مالك أرى فيها القاسمة ويستحقون ~~العقل على عاقلته ويرجع الجاني على المال الذي دفع إليه فيأخذه ويبطل الصلح ~~ويكون في العقل كرجل من قومه (قال) ابن القاسم العمد مثل ms1893 ذلك فكذلك مسألتك ~~ان أحبوا أن يقسموا أقسموا وقتلوا وبطل الصلح (قال أرأيت أن أبوا أن يقسموا ~~وقال الجاني قد عادت الجناية نفسا فردوا على المال واقتلوني ان أحببتم فأما ~~مالي فليس لكل (قال) ابن القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك ~~وليس له ذلك لأنهم لو لم يقسموا لم تبطل جنايته في اليد ألا ترى لو أن رجلا ~~قطع يد رجل عمدا فنزى في جرحه فمات أو الورثة ان أحبوا أن يقسموا ويقتلوا ~~فعلوا وان أبوا كان لهم أن يقطعوا يده (قال ابن القاسم) وهذا قول مالك ~~وكذلك هذا الذي صالح على جرحه ثم نزى المقطوعة يده في الجراح فمات فقال ~~ورثته لانقسم ان جناية الجاني في قطع اليد لا تبطل ولهذا المال الذي أخذوا ~~إن لم يقسموا وان أرادوا أن يقسموا ردوا المال وقتلوا PageV04P372 # (في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~جنى جناية عمدا فصالح من جنايته على ثمر لم يبد صلاحه أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) قال (قلت) ولم وهذا إنما أعطاه ثمرته ولم يأخذ شيئا إنما أعطاه ~~ثمرة على أن هضم عنه القصاص (قال) لو أجزت هذا لا جزت النكاح بثمرة لم يبد ~~صلاحها ألا ترى أن مالكا قال في النكاح انه غير جائز فإذا نكح فان أدرك قبل ~~البناء فسخ وان أدرك بعد البناء كان لها مهر مثلها فكذلك القصاص مثل النكاح ~~(قلت) فإذا عفا علي ثمرة لم يبد صلاحها أيكون هذا عفوا لا يستطيع الرجوع في ~~القصاص ويرده إلى الدية عليه مثل ما صار في النكاح إذا دخل بها لم يرد ~~النكاح وكان لها صداق مثلها وثبت النكاح (قال) نعم ذلك أحب ما فيه إلى لان ~~العفو قد ترك فلا أرى أن يرد إلى القصاص وقد قال غيره ليس الصلح في القصاص ~~بالغرر مثل النكاح إنما القصاص مثل الخلع ألا ترى أن الخلع يجوز بالغرر ولا ~~يجوز له بالنكاح لأن الخلع يجوز ms1894 له أن يرسل من يديه بالغرر ما كان جائزا له ~~أن يرسله بغير شئ يأخذه فكذلك القصاص (في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد ~~فيوجد بذلك عيب) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ~~الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت كل من ~~صالح من دم عمد فصالح على عبد أو عرض أو خالع امرأته على ذلك أو نكح امرأة ~~على ذلك فأصاب الذي قبض العبد أو العرض بذلك عيبا أله أن يردها ويرجع ~~بقيمته (قال) إذا كان عيبا يرد من مثله في البيوع فله في مسألتك هذه أن ~~يرجع بقيمته (قلت) وهذا قول مالك (قال) أما في النكاح فهو قوله ألا ترى أن ~~دم العمد والطلاق ليس هما بمال فإذا استحق ما أخذ فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ~~ما أخذ لا بقيمة الدم ولا بقيمة الطلاق إنما فيهما ما صالحوا به فيهما ألا ~~ترى أن دم العمد ليس له قيمة الا ما صالحوا PageV04P373 # فيه عن الرضا منهما ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للورثة حجة ~~في أن يقولوا فعله في ثلثه ولا لأصحاب الدين إن كان عليه دين محيط فعفا عن ~~دمه أن يقول الغريم فر عنى بما له ولو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا ~~أصيب بها على مال وهو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ~~ما صالح عنه لكان ذلك في ثلثه إذا كأن لا دين عليه فإن كان عليه دين فالدين ~~أو لي من المعروف الذي صنع ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط ~~بماله فأراد أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان ~~للغرماء أن يردوا ذلك عليه لان في ذلك تلف أموالهم (في رجل صالح رجلا على ~~انكار ثم أصاب المدعى بينة أو) (أقر له المنكر بعد الصلح) (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا ادعى دارا في ms1895 يدي رجل وأنكر الذي الدار في يديه فصالحه المدعى على ~~مال أخذه ثم أقر الذي الدار في يديه أن دعوى المدعى حق وأنه جحده (قال ابن ~~القاسم) سألت مالك عن الرجل يدعى قبل الرجل دينا فيجحده ثم يصالحه ثم يجد ~~بعد ذلك بينة على (قال) قال مالك إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة ~~وإنما كانت مصالحته إياه أنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة ~~(قال) فقلت لمالك فلو كانت له بينة غائبة فقال له ان لي عليك بينة وهم غيب ~~وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا ~~المدعى عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه (قال) لا أرى له شيئا ~~ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الأول وهذا يدلك على مسألتك (ما يجوز من الصلع ~~على انكار ومالا يجوز) (قلت) أرأيت أن اصطلحا علي الانكار أيجيزه مالك ~~(قال) نعم (قلت) مثل ما يدعي على المدعى قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه ~~على شئ يدفعه إليه وهو ينكر أيجيزه PageV04P374 # مالك ويجعله قطعا لدعواه ذلك وصلحا من تلك المائة كما لو أقر بما صالحه ~~عليه (قال) نعم (قلت) أرأيت لو ادعيت دينا لي على رجل فصالحته من ذلك على ~~ثياب موصوفة إلى أجل وهو منكر للدين أيجوز هذا (قال) قال مالك الصلح بيع من ~~البيوع ولا يجوز هذا الذي سألت عنه في البيوع وكذلك في الصلح لا يجوز لأنه ~~دين بدين (في الصلح باللحم) (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت في دار رجل دعوى ~~فصالحني على عشرة أرطال من لحم شاته هذه أيجوز هذا الصلح في قول مالك (قال) ~~لا يجوز عندي (قال) أشهب أكرهه ان نزل وان شرع في ذبح الشاة مكانه لم أفسخه ~~إذا كان قد حبسها وعرف نحوها (فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على ~~دنانير إلى أجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك ~~على حنطة إلى ms1896 أجل أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عندي (قلت) لم ~~(قال) لأنه فسخ دين في دين (قلت) أرأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته ~~من ذلك على دنانير إلى أجل (قال) إن كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك وإن ~~كان صالحه على أكثر من القيمة لم يجز ذلك وإنما يجوز له أن يصالحه على ما ~~هو ثمن السلعة ببلدهم إن كان ما يتبايعون به دنانير فدنانير وإن كان دراهم ~~فدراهم ولا يجوز لن أن يصالحه الا على ما يتبايع به أهل بلادهم مثل القيمة ~~أو أدنى لأنه لو صالح على غير ذلك كان رجلا قد باع القيمة التي وجبت له ~~بالذي صالحه به إلى أجل فصار دينار بدين فصار ذهبا بورق إلى أجل إن كان ~~الذي يتبايعون به ذهبا فصالحه على ورق إلى أجل فهذا الحرام بعينه (قلت) فان ~~أخذ ما صالحه به من السلع عاجلا أو الورق (قال) فلا بأس بذلك إذا كان عقد ~~الصلح على الانتقاد بعد معرفته قيمة ما استهلك له PageV04P375 # (فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة) (عبد أو بما في بطن ~~أمته فصالح الورثة) (قلت) أرأيت أن أوصى لي بما في بطن أمته فصالحني الورثة ~~على دراهم وخرجت لهم من الوصية (قال) لا يجوز هذا لان ما في بطن الأمة ليس ~~له مرجع إلى الورثة والعبد والدار إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار فان ~~مرجع ذلك إلى الورثة فلا بأس أن يصالحوا وأما ما ليس له مرجع إلى الورثة ~~فلا يصلح ذلك ألا ترى أن ما في البطن ليس مرجعه إلى الورثة (قلت) والنخل ~~إذا أوصى بغلتها لرجل أيصلح أن يصالح الورثة على شئ ويخرجوه من الوصية في ~~قول مالك (قال) لا بأس بذلك لان مرجع النخل إلى الورثة وهو بمنزلة السكنى ~~(قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الولادة (قال) لان الولادة ليس بغلة وان ~~ثمرة النخل واستخدام الغلام وكراء الدار وصوف الغنم ولبنها وزبدها ms1897 غلة وقد ~~أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها إلى ~~الجداد وقد جواز أهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة الغلام وثمرة النخل الذي ~~لم يبد صلاحها ولم يجوزوا ارتهان ما في بطون الإناث ولان الرجل لو اشترى ~~دارا أو جنانا أو غنما أو جارية فاستغلها زمانا كانت الغلة قائمة في يديه ~~ثم استحق ذلك من يديه مستحق فأخذ ما وجد من داره أو جنانه أو غنمه أو ~~جاريته لم يكن له فيما استغل المشترى شئ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الخراج بالضمان وقاله غير واحد من أهل العلم وان الغنم لو ولدت أو ~~الجارية لو ولدت ثم استحقها رجل وأصاب الولد لم يمت لاخذ الغنم وما ولدت ~~والجارية وولدها ولم يكن له حبس ذلك لان الولد ليس بغلة (في رجل ادعى على ~~رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا) (فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى ~~أجل) (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت قبل رجل أنه استهلك لي عبدا أو متاعا أو غير ~~ذلك PageV04P376 # من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل (قال) أما ~~العروض فلا يجوز وأما الدنانير والدراهم فذلك جائز ما لم يكن ذلك أكثر من ~~قيمة ما استهلك له (قلت) فإن كان الذي ادعى قبله قائما بعينه غير مستهلك ~~فصالحته منها على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أيجوز هذا (قال) نعم ~~لان مالكا قال الصلح بيع من البيوع (قلت) وهو مفترق إذا كان ما يدعى قائما ~~بعينه ولم يتغير أو مستهلكا (قال) نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك (في رجل ~~غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض) (قلت) أرأيت العبد إذا ~~غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو عرض (قال) ~~أما العروض فلا يصلح إلى أجل وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه ~~مثل القيمة التي وجبت له أو ms1898 أدنى (قلت) لم أجزت هذا وبيع العبد الآبق لا ~~يصلح عند مالك (قال) لان مالكا قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى ~~غير الموضع الذي تكاراها إليه فتضل منه في ذلك أن له أن يلزمه قيمتها وكذلك ~~عبد لما غصبه وأبق منه فهو ضامن لقيمته إلا أن يرده (ما جاء في الصلح من ~~موضحة خطأ وموضحة عمدا) (بشقص في دار هل فيها شفعة) (قلت) أرأيت لو أنى ~~ادعيت شقصا من دار في يد رجل وله شركاء وهو منكر فصالحني من دعواي الذي ~~ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلى فقام عليه شركاؤه فقالوا نحن شفعاء ~~وهذا شراء منك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم فيه شفعة ولكن ~~إن كان الصلح على الاقرار منه فلهم الشفعة عند مالك (قلت) أرأيت الرجل يصيب ~~الرجل بموضحة خطأ وموضحة عمدا فصالحه الجارح على شقص في دار هل فيه شفعة ~~وهل هو جائز (قال) نعم (قلت) فبكم يأخذ الشفيع (قال) بخمسين دينارا قيمة ~~موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد PageV04P377 # لأنا قسمنا الشقص على الموضحين وصار لكل موضحة نصف الشقص فموضحة الخطأ ~~ديتها معروفة وهي خمسون دينارا وموضحة العمد لا دية لها الا ما اصطلحوا ~~عليه فصا لها من الصلح نصف الشقص فلذلك أخذها الشفيع بخمسين دينارا قيمة ~~الخطار وبقيمة نصف الشقص وهو قيمة موضحة العمد وقال غيره وهو المخزومي وغير ~~المخزومي الصلح جائز وقال المخزومي وللشفيع الشفعة فان أخذ بالشفعة فإنما ~~يأخذ بأن تجمع قيمة الشقص لأنها كأنها عقل الموضحة العمد والخمسين جميعا ~~فتنظر كم الخمسون من ذلك فإن كانت الخمسون ثلث القيمة والخمسون إذا اجتمعنا ~~جميعا استشفعها بالخمسين الدينار وبثلثي قيمة ذلك الشقص من الدار أو ربع أو ~~خمس أو سدس أو نصف فعلى حساب ذلك لان الذي به يستشفع القيمة الا ما حطت ~~الخمسون من القيمة والذي حطت الخمسون من القيمة ما يكون به الخمسون من ~~الخمسين والقيمة إذا اجتمعنا جميعا ان ثلث فثلث ms1899 وان ربع فربع وان سدس فسدس ~~وان نصف فنصف فعلى هذا فخذ هذا الباب إن شاء الله (في العبد يوجد به عيب ~~فينكر البائع ثم يصطلحان على مال) (قلت) أرأيت الرجل يبيع العبد فيطعن ~~المشترى بعيب فيه وينكر البائع يصطلحان على مال أيجوز ذلك في قول مالك ~~(قال) ذلك جائز في قول مالك (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا من رجل بدراهم ~~نقدا أو إلى أجل فأصبت به عيبا فجئت لأرده فيجحد وقال لم يكن العيب عندي ~~فصالحته قبل محل الاجل على أن رددته عليه وأعطيته عبدا آخر (قال) لا بأس ~~بذلك في قول مالك لان مالكا قال لا بأس بأن يشترى الرجل العبد بذهب إلى أجل ~~ثم يستقيل قبل محل الاجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا من العروض نقدا ~~وإنما تقع الكراهية إذا رد ذهبا أو فضة معجلة قبل أن يحل الاجل فان حل ~~الاجل فلا بأس به أن يرده ويرد معه دنانير أو دراهم نقدا ولا خير فيه إذا ~~أخره بعد ذلك (قلت) وهو قول مالك (قال) نعم وان كانت الزيادة عرضا أو ذهبا ~~أو ورقا قد حل الاجل فلا يؤخر من الزيادة شيئا لأنه يدخله الدين ~~PageV04P378 # بالدين ويدخله بيع وسلف (وقال غيره) وان صالح البائع المشترى في العيب ~~الذي طعن فيه المشترى والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر نقدا فلا ~~بأس به لأنه كأن المشترى اشترى منه هذين العبدين والعبد الأول أو العرض ~~الذي زيد ألا ترى لو أن المشترى استغلى العبد المشترى فسأله الزيادة فزاده ~~عبدا آخر أو سلعة لم يكن بذلك بأس وإن كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل ~~فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل ~~أو بدنانير إلى أجل لأنه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو ~~بدنانير إلى أجل إذا كان العبد قائما لم يفت وإن كان العبد قد فات بعتق أو ~~تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه ms1900 بدراهم نقدا لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقدا ~~يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه وإنما كان ينبغي له أن يحط عنه مما عليه ~~إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به (الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع) ~~(على دراهم يدفعها إلى المشتري) (قلت) أرأيت أن بعت عبدا لي من رجل فأتيته ~~فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك في قول مالك ~~(قال) قال مالك في الرجل يبيع الدابة فيقول له البائع أنا أبيع منك كل عيب ~~بها بكذا وكذا (قال) مالك لا ينفعه ذلك فان وجد المشترى عيبا رده (قلت) ~~أرأيت أن قال له أشتري منك كل مشش بيديها ورجليها بكذا وكذا أيجوز هذا في ~~قول مالك (قال) إن كان عيبا قائما معروفا فان تبرأ منه جاز ذلك والا لم يجز ~~(في رجل صالح رجلا من دين له على رجل) (ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه) ~~(قلت) أرأيت الرجل يصالح عن رجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك ~~الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن (قال) قال مالك بن أنس في ~~PageV04P379 # رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته بشئ سمى فألزمه مالك الصلح وألزم الرجل ~~الذي صالح عن امرأته ما سمى للزوج ولم يذكر فيه أنا لك ضامن فكذلك مسألتك ~~لا تبالي قال أنا لك ضامن أو لم يقل من قبل أنه إذا صالح فإنما قضى حين ~~صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه (الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح ~~منها) (على مائة ثم يتفرقان قبل القبض) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل ألف ~~درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني إياها فافترقنا قبل أن أقبضها ~~أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم إنما هذا حط وهو جائز (في الرجل يكون له ~~على الرجل الدين من سلم فيصالحه) (على رأس ماله ثم يفترقان قبل القبض) ~~(قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم ms1901 فصالحته على رأس مالي فافترقنا ~~قبل القبض (قال) لا يجوز ذلك (قلت) لم (قال) لان هذا من الدين بالدين (قلت) ~~أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل أن أقبض ~~أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا في قول مالك (في الرجل يكون ~~له على الرجل ألف درهم جيادا) (فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا) (قلت) أرأيت لو ~~أن لي على رجل ألف درهم جياد أيجوز لي أن آخذ منها زيوفا أو مبهرجة (قال) ~~قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المجهول عليها (قال) ~~وان أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشترى بها ولا يبيع (قال ابن القاسم) ولا ~~أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها الا من الصيارفة ولا أدرى أكره بيعها من ~~جميع الناس أم لا والذي سألته من الصيارفة (قال) مالك وأرى أن يقطعها (قال ~~ابن القاسم) وأرى هذا الصلح جائزا إذا كأن لا يقربها أحد أو كان يأخذها ~~فيقطعها PageV04P380 # (في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذه) (منه عبدا فيريد بيعه ~~مرابحة) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل مالا فجحدني فصالحته على عبد أخذته ~~منه أيجوز أن أبيعه مرابحة في قول مالك (قال) قال مالك في عبد اشتراه سيده ~~بدنانير فنقد في ثمن العبد عرضا لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين له ما ~~نقد وأنا لا أرى بالبيع في مسألتك مرابحة بأسا إذا بين ولا يجوز له إن لم ~~يبينه وان باع ولم يبينه رد البيع إلا أن يفوت البيع فتكون له قيمته (قال) ~~مالك ولو اشتراه بدين له على رجل لم يصلح له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك ~~فمسألتك مثل هذا (قلت) أرأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت ~~فيهما صفقة واحدة ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أيجوز لي أن أبيع أحدهما مراحة ~~على نصف الثمن إذا كانت صفة الثوبين سواء (قال) أما اللذان اشتريتهما ~~بأعيانهما فلا يجوز ms1902 ذلك أن تبيع أحدهما مرابحة وان كانت قيمتهما سواء ~~وصفتهما سواء لأنه لو استحق أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه وإنما يرجع ~~عليه بالذي يصيبه من الثمن وقد تختلف الأسواق والقيم وان كانت صفتهما واحدة ~~وأما اللذان سلفت فيهما بصفة معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا ~~أخذته على الصفة التي اشتريتها عليه ولم تتجوز عنه في الصفة وذلك أنه لو ~~استحق فإنما ترجع عليه بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس أن تبيعه مرابحة ~~(قلت) وكل شئ اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة وصفتهما واحدة ~~اشتريت برذونين قيمتهما سواء وصفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما ~~بأعيانهما ولم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة ولا على ~~التولية ولا على حصة قيمته من الثمن أن كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا ~~بأعيانها (قال) نعم (قلت) وما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن ~~أبيع أحدهما مرابحة قبل أن أقبض وبعد أن أقبض أيجوز في الصفقة إذا كانت ~~صفقتهما سواء واحدة (قال) نعم (قلت) فان أسلمت في حنطة وقبضتها أو اشتريت ~~حنطة وقبضتها أو شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل PageV04P381 # ويشرب أو مما يؤكل ولا يشرب أيجوز لي بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ~~ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يكون له على ~~الرجل الطعام من قرض فيبيعه) (منه بمائة درهم فيقبض خمسين ويتفرقان قبل أن) ~~(يقبض الخمسين الأخرى) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل مائة أردب من حنطة من ~~قرض فصالحته من ذلك على مائة درهم فدفع خمسين درهما وافترقنا قبل أن أقبض ~~الخمسين الأخرى أتجوز حصة ما انتقدت في قول مالك (قال) لا تجوز حصفة ما ~~قبضت ولا حصة ما لم تقبض ولا يجوز من ذلك شئ ويرد الدراهم ويكون الطعام على ~~حاله عليه إلا أن يكون إنما افترقا الشئ القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يكون ~~ذهب إلى البيت ms1903 فأتاه ببقية الثمن فدفعه إليه فلا بأس بذلك لأني سألت مالكا ~~عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه بها طعاما بعينه في ~~حانوته ويؤخره إلى الغد بكيله ويأتيه بدواب (قال) قال مالك لا بأس به فكذلك ~~هذا إن كان يذهب به إلى البيت فينقده أو إلى السوق أو ما أشبه ذلك فلا بأس ~~به (في الرجل يكون له على الرجل أردب حنطة وعشرة) (دراهم فيصالحه على أحد ~~عشر درهما) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل أردبا من حنطة وعشرة دراهم ~~فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فإن كان الطعام من بيع ~~فلا يحل (في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم مائة دينار) (فيصالحه من ~~ذلك على مائة دينار ودرهم) (قلت) أرأيت لو أن على رجل مائة دينار ومائة ~~درهم حالة فصالحته من ذلك على PageV04P382 # مائة دينار ودرهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولم أجازه وهو ~~لا يجيز مائة دينار ومائة درهم (قال) لان الذي له المائة دينار والمائة ~~درهم إذا قال للذي عليه الدين أعطني مائة دينار ودرهما فذلك جائز لأنه أخذ ~~مائة دينار كانت عليه وأخذ درهما من المائة درهم التي كانت له عليه ويترك ~~التسعة وتسعين درهما فمسألتك في الدين إنما هو قضاء وهضيمة ومسألتك فيه إذا ~~كانت مبايعة الرقة كلها حاضر (3) فإنما هو صرف وإنما هو بيع فلا يصلح أن ~~يبيعه الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وقد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا اجتمع ~~الصرف في الصفقة الواحدة ذهب وفضة بذهب وفضة فلا يجوز ذلك (قلت) فلا يجوز ~~في الصرف في صفقة واحدة أن يكون ذهب وفضة من عند أحدهما ومن عند الآخر ذهب ~~وفضة أيضا الذهبان سواء والفضتان سواء (قال) نعم لا يجوز هذا في قول مالك ~~لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ms1904 مثلا بمثل فهذا إذا كان ~~ذهبا وفضة بذهب وفضة فليس هذا ذهبا بذهب لان معه ها هنا فضة فللذهب حصة من ~~الفضة والذهب وللفضة حصة من الذهب والفضة فلا يجوز هذا وفي الدين في مسألتك ~~إنما هو قضاء وحظ فلا بأس بذلك (قلت) وسواء ان كانت هذه المائة دينار ~~والمائة درهم بالمائة دينار والمائة درهم مصارفة يعنى مراطلة أو عددا فلا ~~يجوز ذلك (قال) نعم (في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة ~~درهم فينقد) (خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى) (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فنقده ~~خمسين درهما ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الأخرى أو صرف رجل من رجل عشرة ~~دنانير بمائة درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين ~~الدرهم ثم افترقا أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ما تأخر ~~من النقد في قول مالك (قال) سألت مالكا عن رجل ابتاع من رجل طعاما بمائة ~~دينار إلى أجل فنقده خمسين دينارا وأخر الخمسين دينارا إلى محل أجل الطعام ~~يقبضه إياها PageV04P383 # ويستوفي الطعام (قال) مالك الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهما والصرف ~~أيضا إذا وجبت الصفقة فهي منتقضة ولا يشبه الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا ~~لأنه إذا أصاب بعضها زيوفا إنما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف وإن ~~كان درهما واحدا انتقض صرف دينار واحد وإن كان درهمين انتقض من صرف دينار ~~واحد حتى يتم صرف دينار فما زاد على ذلك تبنى وهذا كله قول مالك وكذلك ~~الصلح حرام لا يحل (في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدرى كم هو) ~~(قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندري كم هي كيف ~~نصنع في قول مالك (قال) يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض ويتحالان ~~لان مغمزة في الذهب والورق والعروض سواء لأنه في الدراهم يخاف أن يعطيه ms1905 أقل ~~من حقه أو أكثر وكذلك الذهب والعروض ولا ينبغي له أن يؤخره بشئ مما صالحه ~~عليه من الأشياء كلها من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فان أخره دخله الخطر ~~والدين بالدين (في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو ~~على) (عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة) (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت ~~على رجل فصالحني بثوب على أن يدفعه إلى وشرطت عليه صبغه (قال) هذا يدخله ~~الدين بالدين لان الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل (قلت) فتفسخ الصفقة كلها في ~~قول مالك (قال) نعم وهو قول مالك في البيوع لان مالكا قال من كان له على ~~رجل دين فلا يفسخه الا في شئ يقبضه ولا يؤخره (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل ~~حقا فصالحته على عبد على أنى بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة (قال) قال مالك ~~من كان له على رجل دين فأخذ منه به عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك ولا ~~يصلح أن يفسخ دينه الا في شئ يتعجله فلا يكون فيه تأخير فهذا PageV04P384 # يدلك على الصلح (في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني ~~مائة) (إلى محل الاجل فالتسعمائة له والا فالألف له لازمة) (قلت) أرأيت لو ~~أن لي على رجل ألف درهم قد حلت فقلت اشهدوا ان أعطاني مائة درهم عند رأس ~~الشهر فالتسعمائة درهم له وإن لم يعطني فالألف كلها عليه (قال) قال مالك لا ~~بأس بهذا وان أعطاه رأس الهلال فهو كما قال وتوضع عنه التسعمائة فإن لم ~~يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه (في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ~~ومائة درهم حالة فصالحه من) (ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة ~~وأخر العشرة) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة ~~فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم نقدا (قال) لا بأس ذلك (قلت) أرأيت لو ~~أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم ms1906 حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم ~~وعشرة دراهم على أن يعجل لي العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل ~~أيجوز هذا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهذا لا يجوز (قلت) ~~لم لا يجوز هذا وتكون المائة دينار بالعشرة دراهم وتكون المائة درهم كأنه ~~أخرها عنه وقد جوزت لي هذه المسألة الأولى (قال) لا تشبه هذه المسألة ~~الأولى (قلت) لم (قال) لان المسألة الأولى إنما أخذ حقه وذلك مائة دينار ~~وأخذ من المائة درهم درهما وترك تسعة وتسعين فهذا إنما صالح بما أخذ وبما ~~أخر عن جميع ما كان له فجرى مأخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار ~~للعشرة الدراهم حصة من الدنانير ومن الدراهم وصار لما أخذ من المائة درهم ~~حصة من الدراهم ومن الدنانير التي ترك فلا يجوز هذا ويدخله PageV04P385 # بيع وسلف (قلت) ولم لا يكون هذا قد جرى في المسألة الأولى كما جرى في هذه ~~المسألة (قال) لم يجر في مسألتك تلك (وجرى في هذه (تم كتاب الصلح والحمد ~~لله رب العالمين وصلى الله) (على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه ~~كتاب تضمين الصناع) PageV04P386 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب تضمين الصناع) (القضاء في تضمين ~~الحائك) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي سبعا في ~~ثمان فنسجه لي ستا في سبع فأردت أن آخذه أيكون ذلك لي قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) ويكون للحائك أجره كله (قال) نعم يكون للحائك أجره كله (قال سحنون) ~~وقال لي غيره يكون له من الاجر بحساب ما عمل (قلت) فان أردت أن لا آخذه منه ~~وأضمن الحائك (قال) ذلك لك (قلت) أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلا مثله (قال ~~عليه قيمة الغزل (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أحفظه عن مالك الساعة (قلت) ~~أرأيت أن استهلكت لرجل غزلا أيكون على قيمته أو مثله في قول ms1907 مالك (قال) قال ~~مالك من استهلك لرجل ثوبا فعليه فأرى في الغزل عليه قيمه ولا يكون عليه ~~مثله (وقد قال غيره) الغزل أصله الوزن ومن تعدى على وزن فعليه مثله (ما جاء ~~في تضمين الصناع) (قلت) أرأيت أن دفعت إلى قصار ثوبا ليغسله لي فغسله أو ~~دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي ففعل ثم ضاع بعدما فرغ من العمل فأردت أن ~~أضمنه في قول مالك كيف أضمنه أقيمته يوم قبضه منى أدم أدفع إليه أجره ~~وأضمنه قيمته بعد ما فرغ منه PageV04P387 # (قال) سألت مالكا أو سمعت مالكا يسئل عن الرجل يدفع إلى القصار الثوب ~~فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده ماذا عليه (قال) قيمته يوم دفعه إلى ولا ~~ينظر إلى ما ابتاعه صاحبه به غاليا كان أو رخيصا (قلت) أرأيت أن قلت أنا ~~أضمنه قيمته مقصورا وأودى إليه الكراء (قال) ليس لك أن تضمنه الا قيمته بوم ~~دفعته إليه أبيض (قال) وسألنا مالكا عن الخياطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم ~~(قال) عليهم قيمة الثياب يوم قبضوها (قلت) أريت ان فرغ الخياط أو الصانع من ~~عمل ما في يديه ثم دعا صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت صاحب المتاع حتى ~~ضاع المتاع عند الصانع (قال) هو ضامن على حاله (قلت) أرأيت أن دفعت إلى ~~قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع بعد القصارة فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف ~~أضمنه في قول مالك (قال) قال مالك تضمنه قيمته يوم دفعته إليه (قلت) ولا ~~يكون له أن يضمنه قيمته مقصورا أو يغرم له كراء قصارته في قول مالك (قال) ~~لا (قلت) أرأيت أن استأجرت خياطا يقطع لي قميصا ويخيطه فأفسده (قال) قال ~~مالك إذا كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسد وإن كان الفساد كثيرا ضمن ~~قيمة الثياب وكانت الثياب للخياط (قال ابن وهب) وقال لي مالك إنما ضمن ~~الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم وليس ذلك على ~~وجه الاختيار لهم والأمانة ولو كان ذلك إلى أمانتهم ms1908 لهلكت أموال الناس ~~وضاعت قبلهم واجترؤا على أخذها وان تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا ~~غيرهم ولا أحدا يعمل لهم تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة الناس. ومما ~~يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر ~~لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فلما رأى أن ذلك يصلح ~~العامة أمر فيه بذلك (ابن وهب) عن طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه ~~أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع ~~إليهم (قال) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد ~~وربيعة وابن شهاب وشريح مثله وقال يحيى PageV04P388 # ما زال الخلفاء يضمنون الصناع (ابن وهب) وأخبرني الحارث بن نبهان عن محمد ~~بن عبد الله بن علي بن الأقمر أن شريحا ضمن صانعا احترق بيته ثوبا دفع إليه ~~(قال الحرث) (ابن نبهان وأخبرني عطاء بن السائب قال كان شريح يضمن القصار ~~والخياط (في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم) (قلت) أرأيت القصار إذا أفسد ~~أجيره شيئا أيكون على الأجير شئ أم لا (قال) لا شئ على الأجير فيما أوتى ~~على يديه إلا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى (قلت) ويكون ضمان ذلك الفساد على ~~القصار لرب الثوب (قال) (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وهو رأيي (في تضمين الخباز إذا احترق الخبز) (قلت) أرأيت الخباز الذي ~~يخبز بالأجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أيضمن أم لا (قال) ~~سألنا مالكا عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم لا (قال) قال مالك لا ضمان ~~عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا أو ~~فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن وأما إذا لم يغر ولم يخر من نفسه ~~فلا ضمان عليه (قال مالك) لان النار تغلب وليست النار كغيرها (الصباغ يخطئ ~~فيصبغ الثوب غير ما أمر به) (قلت) أرأيت الرجل ms1909 يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطئ ~~به فيصبغه غير الصبغ الذي أمر به (قال) صاحب الثوب مخير فان أحب أعطاه قيمة ~~الصبغ وان أحب ضمنه إياه قيمته يوم دفعه إليه (القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه ~~إلى آخر فيقطعه) (المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه) ~~(قلت) أرأيت أن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما ~~PageV04P389 # قصره فقطعه الذي أخذه قميصا فخاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع إلي ثوبا ~~غيره فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي (قال) ذلك لك (قلت) فإن كان قد ~~خاطه الذي قطعه قميصا (قال) نعم وإن كان قد خاطه (قلت) فان أراد أن لا يأخذ ~~ثوبه وأن يضمنه القصار (قال) ذلك له عند مالك (قلت) فان أراد أن يضمن الذي ~~قطعه قميصا أيكون ذلك له (قال) لا ولا يأخذه أيضا من الذي قطعه ان أراد ~~أخذه حتى يدفع إلى الذي قطعه أجر خياطته (قال) وقال مالك في رجل اشترى ثوبا ~~فأخطأ فأعطاه ثوبا غيره فقطعه وخاطه (قال) ان أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ~~ذلك حتى يدفع إلى هذا خياطته (قلت) لم لا تجعل على القصار ها هنا شيئا إذا ~~رضى رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويدفع الخياطة (قال) لان رب الثوب إذا أخذ ثوبه ~~لم يكن له على القصار شئ (قلت) ولم جعلت للذي قطعه ثمن خياطته وقد قلت في ~~الذي يغصب الثوب من الرجل فيقطعه فيخيطه قميصا ان المغصوب ان أحب أخذ قميصه ~~ولا يكون للغاصب من الخياطة قليل ولا كثير (قال) لان الغاصب متعد ولان هذا ~~إنما دفع إليه الثوب ولم يتعد (قلت) أرأيت أن كان القطع والخياطة قد نقصا ~~الثوب فقال رب الثوب أنا آخذ الثوب وما نقصه القطع والخياطة أيكون ذلك له ~~أم لا (قال) لا يكون ذلك له وليس له أن يأخذه إذا كان مخيطا إلا أن يدفع ~~أجر الخياطة إلى الذي قطع الثوب وخاطه (الرجل يشترى الثوب فيخطئ البائع ~~فيعطيه غير ثوبه) ms1910 (فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم) (قلت) أرأيت أن اشتريت من ~~رجل ثوبا فأخطأ فأعطاني غير الثوب فقطعته قميصا فلم أخطه فأراد رب الثوب أن ~~يأخذه مقطوعا (قال) ذلك له وليس القطع بزيادة من الذي قطعه ولا نقصان (قلت) ~~فان خاطه (قال) إذا خاطه لم يكن لرب الثوب أن يأخذه إلا أن يدفع قيمة ~~الخياطة لان هذا الذي قطعة لم يأخذه متعديا PageV04P390 # (الخياط والصراف يغران من أنفسهما) (قلت) أرأيت أن جئت بزاز لاشتري منه ~~ثوبا فدعوت خياطا فقلت له انظر هذا الثوب إن كان يقطع قميصا اشتريته فقال ~~لي الخياط هو يقطع قميصا فاشتريته ثم نظرنا فإذا هو لا يقطع قميصا أيكون لي ~~على الخياط شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ على الخياط ولا شئ للمشترى على ~~البائع ويلزم الثوب المشترى ولا يرجع على البائع ولا على الخياط بقليل ولا ~~كثير (قال ابن القاسم) وكذلك الصيرفي يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول هي ~~جياد ولا بصر له بها فتوجه على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إذا غر من ~~نفسه وكذلك الخياط أيضا إن كان غر من نفسه عوقب (ترك تضمين الصناع ما يتلف ~~في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة) (قلت) أرأيت الصناع في السوق الخياطين ~~والقصارين والصواغين إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة ~~على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا (قال) قال مالك إذا قامت لهم البينة بذلك ~~فلا ضمان عليهم وهو بمنزلة الرهن (قلت) أرأيت القصار إذا قرض الفار الثوب ~~عنده أيضمن أم لا (قال) قال مالك يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله ~~تقوم له عليه بينة فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه ~~بينة والفار من يعلم أنه قرضه فهو على القصار إلا أن تقوم للقصار بينة أن ~~الفار قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض الفار من غير أن يكون صنيع الثياب حتى قرضه ~~الفار (قال) فان قامت له البينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ms1911 ضمان (قلت) ~~أرأيت أن جفف القصار ثوبا علي جبل له مثل هذه الحبال التي يربطون على ~~الطريق فمر رجل بحمل له فخرق الثوب أيضمن أم لا (قال) قال مالك يضمن ما خرق ~~(قلت) فإن لم يوجد عند الذي خرق الثوب شئ أيضمن القصار أم لا (قال) لا ضمان ~~على القصار لان هذا قد علم أنه من غير فعل القصار (قلت) ولم ضمنت الذي خرقه ~~وإنما مر بحمله في طريق المسلمين والقصار هو الذي نشر ثوبه في طريق ~~PageV04P391 # المسلمين (قال) هو وإن كان نشره في طريق المسلمين لم يكن لهذا المار أن ~~يخرقه فلما خرقه ولم يكن له أن يخرقه ضمنته (قال) وهو رأيي مثل ما وصفت لك ~~من الأحمال إذا اصطدمت في طريق المسلمين فالقصار له أن ينشر الثياب (قلت) ~~وكذلك لو وضع رجل في طريق المسلمين قلالا فمر الناس فعثروا فيها فانكسرت ~~أيضمنونها (قال) نعم وكذلك لو أن رجلا أوقف دابته عليها حمل في طريق ~~المسلمين فأتى رجل فصامها فكسر ما عليها أو قتلها كان عليه ضمان ذلك (قلت) ~~أرأيت الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة ~~وما أشبهه فأقاموا على ذلك البينة (قال مالك) لا ضمان عليهم إذا قامت لهم ~~على ذلك بينة ولم يفرطوا (قلت) أرأيت أن استأجرت خياطا يخيط لي قميصا فلم ~~أدفعه إليه في حانوته وأمرته أن يخيطه عندي في بيتي فضاع (قال) قال مالك لا ~~ضمان على الخياط إذا لم يسلم الثوب إلى الخياط (قال مالك) وكذلك الصناع ~~كلهم إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم إلا أن يكونوا تعدوا (قلت) ~~وكذلك لو اكتريت على حنطة لي فكنت مع الحنطة فضاعت (قال) قال مالك لا ضمان ~~على الحمال لان رب الطعام لم يسلمه إلي الحمال إذا كان معه (القضاء في دعوى ~~الصناع) (قلت) أرأيت أن دفعت إلي صباغ ثوبا ليصبغه لي فقلت إنما أمرتك أن ~~تصبغه أخضر وقال الصباغ إنما أمرتني بأسود أو بأحمر وقد صبغته كذلك (قال) ms1912 ~~قال مالك القول قول الصباغ إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه (قلت) وأي شئ ~~معنى قوله لا يشبه (قال) يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب ~~(قلت) أرأيت أن دفعت إلى صائغ فضة لي ليصوغها فصاغها لي سوارين فقلت إنما ~~أمرتك بخلخالين (قال) قال مالك القول قول الصائغ (قلت) أرأيت الصباغين ~~والخياطين والحدادين والعمال كلهم في الأسواق إذا أخذوا السلع يعلمونها ~~للناس بالأجر أو بغير الاجر إذا قالوا لا رباب السلع قد رددناها عليكم ~~أيصدقون في ذلك أم لا وكيف إن كان أرباب السلع PageV04P392 # دفعوا ذلك ببينة أو بغير بينة (قال) قال مالك عليهم أن يقيموا البينة ~~أنهم ردوا السلع إلي أربابها والا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير بينة ~~إذا أقروا بها وعملوا بالأجر أو بغير الاجل وهو واحد عندنا لان مالكا قال ~~من استعمل من العمال كلهم من الخياطين والصواغين وغيرهم على شئ فعملوه بغير ~~أجر فزعم أنه قد هلك غرمه وضمنه ولم ينفعه أنه عمله بغير أجر ولا يبرئه ذلك ~~وكان بمنزلة من استؤجر عليه (قلت) وسواء ان كانوا قبضوا ذلك ببينة أو بغير ~~بينة (قال) نعم وما سألنا مالكا عنه بغير بينة (دعوى المتبايعين) (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة فاختلف البائع والمبتاع في الثمن والسلعة ~~قائمة بعينها قد قبضها المشترى وغاب عليها أو لم يقبضها (قال) قال مالك إن ~~كان لم يقبضها حلف البائع ما باع الا بكذا وكذا ثم كان المشترى بالخيار ان ~~شاء أن يأخذها بما قال البائع أخذها والا حلف ثم تراد البيع وإن كان قد ~~قبضها وغاب عليها رأيت أن كانت السلعة لم تبع ولم تعتق ولم تفت ولم توهب ~~ولم يتصدق بها ولم يدخلها ماء ولا نقصان ولا اختلاف من الأسواق تحالفا ~~وكانت بمنزلة من لم يقبضها وإن كان دخلها شئ مما وصفت لك نماء أو نقصان أو ~~اختلاف من الأسواق أو كتابة أو بيع أو شئ مما وصفت لك كان القول قول ms1913 ~~المبتاع عليه اليمين إلا أن يأتي بما لا ينسبه من الثمن (قال) ورددتها على ~~مالك مرة بعد مرة فقال هذا القول وثبت عليه ولم يختلف فيه قوله (قلت) أرأيت ~~أن مات البائع أو المبتاع أيكون ورثتهما مكانهما إذا كانت السلعة قائمة ~~بعينها (قال) ان كانت السلعة لم تفت بحال ما وصفت لك من وجه الفوت واختلفا ~~في الثمن وادعى كل واحد منهما أن الثمن كذا وكذا تحالفا وتراد السلعة وان ~~فاتت بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به ~~صاحبهم وان تجاهل ورثة البائع وورثة المبتاع وتصادقوا في البيع وقالوا لا ~~نعرف بما باعها البائع ولا بما اشتراها المشترى وقال ذلك ورثة البائع أحلف ~~ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما اشتراها به أبوهم ثم ردت فان فاتت بما ~~ذكرت لك من وجه الفوت لزمت ورثة المشترى PageV04P393 # في مال المشترى بقيمتها قال فان جهل ورثد البائع الثمن وادعى ورثة ~~المشترى معرفة الثمن أو جهل ورثة المشترى الثمن وادعى ورثة البائع معرفة ~~الثمن أحلف من ادعى المعرفة منهم إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن ~~السلعة فيكون القول قوله مع يمينه وهو رأيي (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا ~~فقطعته قميصا فلم يخطه الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن القول قول ~~من في قول مالك (قال) قال مالك إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت بنماء ~~ولا نقصان فالقول قول البائع فان فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع ~~والقطع نقصان بين والقول إذا قطعه عند مالك قول المشترى ولم يقل لي مالك ~~ذلك في ثوب ولا حمال ولكنه جمعه لي فقال إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان ~~فاختلفا فالقول قول المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل ~~فاختلفنا في الاجل وتصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال ~~المشترى اشتريت منك إلى شهرين (قال) ان كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا ~~وترادا وان كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع ms1914 مع يمينه وهذا قول مالك (قلت) ~~وكذلك أن قال البائع بعتك هذه السلعة حالة وقال المشترى بل اشتريتها منك ~~إلى شهرين (قال) ان كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشترى بشئ مما ~~وصفت لك تحالفا وردت وإن كان قد دفعها البائع إلى المشترى وفاتت في يديه ~~فالمشترى مدع لان البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي قبلها ~~لان البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بأجل فالمشترى ~~مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل (قال) وبلغني عن مالك أنه قال ~~اختلاف الاجل إذا فاتت السلع بمنزلة اختلافهم في الثمن. وقد رواه ابن وهب ~~وغيره من الرواة عن مالك أنهما إذا اختلفا في الاجل فقال هو إلى أجل شهر ~~وقال المشترى إلى أجل شهرين أو قال البائع حال وقال المشترى إلى أجل ان ذلك ~~سواء إن لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع ويحلف والمبتاع بالخيار فإن ~~كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه (قلت) ~~أرأيت ان تصادق المشترى والبائع أنه إنما اشترى السلعة منه إلى سنة فقال ~~البائع قد مضت السنة PageV04P394 # وقال المشترى لم تمض السنة بعد وقد بقي منها شهران أو أربعة أو بقي نصف ~~السنة (قال) فالقول قول المبتاع مع يمينه وذلك أنى سألت مالكا عن الرجل ~~يؤاجر نفسه من الرجل سنة فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك ~~السنة ويقول المستأجر قد بقي لي نصف السنة (قال) إن لم تقم للأجير بينة أنه ~~قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على المستأجر اليمين انه ما أوفاه السنة ~~(قلت) لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهرا فيقول المتكارى لم ~~أسكنها سنة ويقول المكرى قد سكنت سنة (قال) فالقول قول المتكارى مع يمينه ~~إلا أن يكون للمكري بينة انه قد سكن سنة فمسألتك إذا أقر البائع بالأجل ~~وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشترى وعليه ~~اليمين (قلت) ms1915 أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان ~~فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي ~~أمر القاضي أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال (قال) أرى أنه ضامن إلا أن ~~يقيم البينة (قال سحنون) وقد قال الله تبارك وتعالى في والى اليتيم فإذا ~~دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه ~~الضمان كما لزم والى اليتيم (في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا) ~~(قلت) أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو باب يشرف منهما على جاره ~~فيضر ذلك بجاره والذي فتح إنما فتحه في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك ~~(قال) بلغني عن مالك أنه قال ليس له أن يحدث على جاره ما يضره وإن كان الذي ~~يحدث في ملكه (قلت) أرأيت أن كان له على جاريه كوة قديمة أو باب قديم ليس ~~له فيه منفعة وفيه مضرة على جارة أيجيره على أن يغلق ذلك عن جاره (قال) لا ~~يجبره على ذلك لأنه أمر لم يحدثه عليه (قلت) فإن كان ليس له في منفعة وفى ~~ذلك ضرر على جاره وذلك شئ قديم (قال) فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ولكنه ~~رأيي PageV04P395 # (النفقة على اليتيم والملقوط) (قلت) أرأيت أن كفل يتيما فجعل ينفق عليه ~~ولليتيم مال أله أن يرجع فيما أنفق على اليتيم في مال اليتيم (قال) نعم ~~(قلت) أشهد أو لم يشهد (قال) نعم إذا قال إنما كنت أنفق على اليتيم على أن ~~أرجع عليه به في ماله (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن التقط ~~رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه (قال) قال مالك ~~اللقيط إنما ينفق عليه على وجه الحسبة وإنما ينفق عليه من احتسب عليه (قلت) ~~فإن لم يجد السلطان من يحتسب عليه (قال) أرى نفقته من بيت مال المسلمين لان ~~عمر بن الخطاب رضى الله ms1916 تعالى عنه قال نفقته علينا واللقيط لا يتبع بشئ مما ~~أنفق عليه (قال مالك) وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم * وان قال الذين يلون ~~اليتامى في حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فان أفادوا مالا أخذناه منهم والا ~~فهم في حل (قال مالك) قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشئ من ذلك إلا أن ~~تكون لهم أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك ~~لهم وان قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فلس لهم أن يتبعوهم بشئ واللقيط ~~بهذه المنزلة أيضا (قلت) أرأيت أن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأنى رجل فأقام ~~البينة أنه ابنه أيكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه (قال) نعم إذا كان الأب ~~موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط لان نفقته كانت لازمة لا بيه إن كان ~~أبوه الذي طرحه متعمدا وإن لم يكن هو طرحه فلا شئ عليه (قلت) أرأيت لو كان ~~ضالا فوقع عند رجل فأنفق عليه (قال) سئل مالك عن رجل ضل منه ابنه وهو صغير ~~ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدر عليه فأراد الذي كان ~~عنده أن يتبعه بما أنفق عليه (قال مالك) لا أرى ذلك ولا يتبع بشئ مما أنفق ~~عليه فاللقيط عندي بمنزلته لان المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك ~~لم أر له شيئا (قلت) وكذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم ~~رجل من غير أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم والوالد يوم أنفق هذا الرجل على ~~ولده PageV04P396 # كان موسرا فقدم الوالد أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده ~~(قال) نعم لان مالكا قال في الرجل يغيب على امرأته فتنفق ثم يقدم زوجها ~~فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك إن كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان ~~لها أن تتبعه والا لم يكن لها أن تتبعه (قال) ولان مالكا قال تلزمه نفقة ~~ولده إن كان موسرا والا فهم من فقراء المسلمين ولا يكلف بشئ لا ms1917 يقدر عليه ~~من نفقتهم وعلى هذا رأيت ذلك في الولد (قال) وقال مالك في الصبي إذا أنفق ~~عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي بذلك لم أر له ذلك إلا أن يكون للصبي مال يوم ~~أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق على الصبي (قلت) ومن هؤلاء ~~الصبيان الذين جعل مالك النفقة عليهم على وجه الحسبة إذا لم يكن لهم مال ~~(قال) اليتامى (قلت) أرأيت أن أنفق على صبي له والد بغير أمره أيلزم الوالد ~~ما أنفق عليه أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك (قال ابن ~~القاسم) إلا أنى أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فانى أرى أن ذلك يلزمه ~~مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده ~~أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له وكان الولد صغارا يلزم ~~الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان منه على وجه السلف وحلف على ذلك ~~وكانت له البينة في نفقته عليهم وإن كان الأب معسرا لم يلزمه من ذلك شئ وان ~~أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان الأب يوم أنفق عليهم ~~معسرا (قال) لان مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده وإن ~~كان موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد ~~أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان إنما ~~أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى ذلك يلزمه ~~لان الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال الصبي فالذي ~~يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا (القضاء في الملقوط) (قلت) أرأيت لو ~~أنى التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه منى فرفعته إلى PageV04P397 # القاضي أيرده على (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر في ذلك ~~الامام فإن كان الذي ms1918 التقطه قويا علي مؤنته وكفالته رده إليه وإن كان الذي ~~نزعه منه مأمونا وهو أقوى على أمر الصبي نصر السلطان للصبي على قدر ما يرى ~~(قلت) أرأيت أن التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى ~~أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطوه وعليه زي الاسلام أو عليه ~~زي النصارى أو اليهودي أي شئ تجعله أنصرانيا أو يهوديا أو مسلما في قول ~~مالك أو كيف إن كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك ~~مسلم أو مشرك ما حاله في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أرى ~~إن كان في قرى الاسلام ومدائنهم وحيث هم فأراه مسلما وإن كان في مدائن أهل ~~الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فأراه مشركا ولا يعرض له وإن كان وجده في قرية ~~فيها مسلمون ونصارى نظر فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من ~~المسلمين وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه ~~مسلم فيجعله على دينه (في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها ~~حتى تنتج) (قلت) أرأيت أن وهب رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى ~~نتجت (قال) أرى أن لا يكون له الا قيمة جلد الأم أو شرواه ان أدركها قائمة ~~وان فاتت لم يكن له في الولد قليل ولا كثير (في الرجل يهب لحم شاته لرجل ~~ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن) (يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ~~ويأبى الآخر الا الذبح) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب ~~لآخر جلدها والشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد أذبح الشاة وآخذ ~~جلدها وقال صاحب اللحم لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو ~~جلدا مثله (قال) سمعت PageV04P398 # مالكا وسئل عن رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه قال ~~مالك يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده (قال) فقلت لمالك أو قيمته (قال) ms1919 أو ~~قيمته كل ذلك حسن (قلت) أرأيت هذا الذي اشترى البعير ان امتنع من نحره ~~وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون ذلك له أو إنما هو إذا غفل عن البعير وكان ~~مريضا فبرأ من مرضه (قال) لم نوقف مالكا الا على ما أخبرتك جملة ولم يقل ~~لنا غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل ذلك (قلت) فإن كانت ناقة ~~فغفل عنها حتى نتجت (قال) أرى له قيمة جلدها ولا شئ له من قيمة جلودها ~~أولادها ولا من شروى جلودهم ولا حق له فيهم (الرجل يخلط له دينار في مائة ~~دينار لرجل) (قلت) أرأيت أن اختلط دينار لي بمائة دينار لك فضاع منها دينار ~~(قال) سمعت أن مالكا قال يكون شريكا له ان ضاع منها شئ فهما شريكان هذا ~~يجزء وصاحب المائة بمائة جزء من مائة جزء وجزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا ~~أرى لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقتسم صاحب المائة وصاحب الدينار ~~الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة ~~فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شئ له فيه وكذلك بلغني عن عبد ~~العزيز بن أبي سلمة (في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح (1)) ~~(قلت) أرأيت لو أن بازا لرجل انفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى ~~فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أخذه (قال) نعم (قلت) فهل ~~تحفظ عن مالك في النحل شيئا ان هي هربت من رجل فغابت من فورها ذلك ولحقت ~~بالجبال أتكون لمن أخذها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ان # PageV04P399 # كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من الوحش في ~~رأيي (قال) وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا ~~إلى جبح هذا (قال) ان علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها والا ~~فهي لمن ثبتت في اجباحه (قال مالك) وكذلك حمام الا برجة (في ms1920 الحكم بين أهل ~~الذمة وتظالمهم في البيع والشراء) (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا ~~فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في ~~قول مالك (قال) نعم لان البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا ~~من الظلم فيما بينهم والحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا الا ما كان من الربا ~~وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم (قلت) أرأيت المسلم فيما بين النصارى ~~واليهودي أيحملون من ذلك على ما يحمل عليه أهل الاسلام من الجائز والفاسد ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا أرى للحاكم أن يحكم بينهم فيه ولا يعرض لهم ~~فان ترافعوا إليه كان مخيرا ان شاء حكم وان حكم ترك (قال) وقال مالك وترك ~~ذلك أحب إلى وان حكم فليحكم بينهم بحكم الاسلام وذلك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم حكم ~~بينهم (قال) فلذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة (في الرجل يقع له زيت في زق زنبق ~~(1) لرجل) (قلت) أرأيت لو أن رطلا لي من زيت وقع في زق زنبق لرجل (قال) ~~يكون لك عليه رطل من زيت فان أبى أخذت رطلك من الزيت الذي وقع في الزنبق من ~~الزنبق (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد ~~الرجل) (قلت) أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشترى الدابة فتعترف في # PageV04P400 # يديه فأراد أن يطلب حقها (قال) تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ثم ~~يدفع إليه الدابة فيطلب حقه (قلت) أرأيت أن ردت الدابة وقد حالت أسواقها أو ~~تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعها على ~~يدي عدل (قال) قال مالك ان أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور ~~أو الكسر أو العجف (قال) وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك (قلت) ~~أرأيت هذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة ms1921 (قال) قال مالك نعم إلا أني ~~سمعت مالكا يقول في الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية والا فعليه ~~أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها (قال) قال مالك ويطبع في أعناقهم (قال) ~~فقلنا لمالك ولم قلت يطبع في أعناقهم (قال) لم يزل ذلك من أمر الناس (قلت) ~~أرأيت أن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة (قال) نعم في رأيي ~~(تم كتاب تضمين الصناع بحمد الله وعونه وصلى الله) (على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الجعل والإجارة) PageV04P401 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الجعل والإجارة) (في البيع ~~والإجارة معا) (قال سحنون) (1) قال عبد الرحمن بن القاسم وقال مالك فيمن ~~باع سلعة بثمن على # PageV04P402 # أن يتجر له بثمنها سنة (قال) مالك إن كان اشتراط ان تلف المال أخلفه له ~~البائع حتى يتم عمله بها سنة وإلا فلا خير فيه وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ~~ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترط أن ما مات منها فعلى رب ~~الغنم أن يخلفها فلا خير في هذه الإجارة فكذلك الدنانير التي باع بها سلعته ~~واشترط على المشترى أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط ان ضاعت ~~الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة (قلت) أرأيت أن اشترط ان ~~ضاعت الدنانير فعل البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن ~~أخلفها ولا أريد عملك (قال) يقال له اذهب بسلام (قلت) وكذلك راعى الغنم ~~بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه ان ما ضاع منها أخلفه ~~فهلك شئ ئ منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه (قال) يقال له أوف الإجارة ~~وأنت أعلم إن شئت فأخلفها وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الإجارة ~~إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك (قلت) ولم أجاز هذا البيع ~~مالك ms1922 أن يبيعه بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فان تلفت أخلفها البائع ~~فيعمل بها (قال) لان مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا في سفقة واحدة ~~فإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ~~ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا ~~اشترط عليه ان ضاعت أخلفها فيعمل بها فان ضاعت فإن شئت فأخلفها وإن شئت فلا ~~تخلفها والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل ~~الإجارة شرط ان ضاعت PageV04P403 # الدنانير أخلفها فيعمل بها المستأجر (قال) وقال مالك في الثوب يكون للرجل ~~فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي ان ذلك جائز إذا ضرب لذلك ~~أجلا (قلت) فان قال أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالفسطاط على أن تبيع لي النصف ~~الباقي ببلد من البلدان (قال) قال مالك لا يعجبني ذلك (قلت) وكذلك لو قال ~~أبيعك نصف هذا الحمال على أن تبيع لي النصف الباقي في موضع كذا وكذا لبلد ~~آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد ~~آخر فتبيعه (قال) قال مالك لا يجوز هذا (قلت) فان قال أبيعك نصف هذه ~~الأشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث بعته السلعة ~~(قال) قال مالك لا بأس بذلك ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام ~~فإنه ضرب لذلك أجلا فقال على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به (قال) ~~فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك (قال ابن وهب) وقاله عبد العزيز بن ~~أبي سلمة في الثوب (قلت) أرأيت أن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الاجل (قال) له ~~من الاجر بحساب ذلك الاجل إن كان باعها في نصف الاجل فله من الاجر نصف ~~الاجر وهذا قول مالك (قلت) فان مضى الاجل ولم يقدر على أن يبيع السلعة ~~(قال) له الاجر كاملا وكذلك قال ms1923 مالك (قلت) ولم لم يجزه مالك إلا أن يضرب ~~لذلك أجلا (قال) لان مالكا كره أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة واحدة وكره ~~أيضا أن يجتمع الجعل والإجارة في صفقة واحدة وجوز مالك الجعل في الشئ ~~القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين أو الطعام اليسير فأما إذا كثر ~~ذلك فلا يصلح فيه الا الإجارة وكذلك قال لي مالك فهذا الذي قال في مسألتك ~~أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي ولم ~~يضرب لذلك أجلا فإن كان الثوب أو الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع ~~من هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح هذا عند مالك وان كانت الثياب ~~كثيرة أو الدواب كثير لم يصلح فيها الجعل عند مالك وصلحت فيها الإجارة وإن ~~كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه PageV04P404 # الصفقة في مسألتك بيع وإجارة فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك لأنه ~~لا تكون إجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت ~~إجارة فاسدة فإذا فسدت الإجارة في الصفقة ومعها بيع فسد البيع أيضا لان ~~البيع والإجارة إذا اجتمعا في صفقة واحدة فكان أحدهما فاسدا الإجارة أو ~~البيع فسدا جميعا. ومما بين لك ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له ~~النصف الباقي ان ذلك إجارة ليس بجعل لان الجعل إنما هو متى ما شاء أن يرد ~~الثوب على صاحبه رده فذلك له وهذا الذي اشترى نصف ثوب بكذا وكذا درهما على ~~أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف إذا أراد ~~فهذا يدلك على أن هذه إجارة فإذا كان إجارة لم يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا ~~فإن لم يضرب لذلك أجلا فسد البيع (قال) وهذا قول مالك (قال) وقال مالك ~~وكذلك الرجل يستأجر الرجل يبيع له الأعكام من البز أو الطعام الكثير أو ~~الدواب الكثير أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجلا ms1924 (قال) مالك لا خير في ~~ذلك إلا أن يضرب لذلك أجلا فلان ضرب لذلك أجلا فهو جائز بمنزلة الأجير فان ~~باع إلى ذلك الاجل فله أجره وان باع قبل الاجل أعطى من الاجر بحساب ذلك فإن ~~كان باع في نصف الاجل فله نصف الاجر وإن كان باع في ثلثي الاجل فله ثلثا ~~الإجارة وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الأصل أنه إذا باعه نصف ثوبه ~~على أن يبيع له النصف الآخر فلا خير فيه (قيل) لمالك فان ضرب للبيع أجلا ~~(قال) فذلك أحرم له (قلت) أرأيت أن قال أبيع لك هذه السلع وهي كثيرة إلى ~~أجل كذا وكذا بكذا وكذا درهما على أنى متى شئت تركت ذلك أيجوز هذا وتجعلها ~~إجارة له فيها الخيار (قال) إذا لم ينقده اجارته فلا بأس بذلك عند مالك وان ~~نقده فلا خير في ذلك لان الخيار لا يصلح فيه النقد في قول مالك وهذا الذي ~~سألت عنه كثيرا لا يصلح فيه الجعل ولم تقع الجارية على الجعل وإنما وقعت ~~إجارة لازمة له فيها الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ~~إن لم يشترط في PageV04P405 # مسألتي هذه في اجارته أنه متى ما شاء أن يذهب ذهب ولكنه آجره نفسه بمائة ~~درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا (قال) لا يجوز ~~في هذا النقد لأنه ان باع قبل مضى الشهر رد من الاجر بقدر ما بقي من الشهر ~~فلا يجوز هذا (قال ابن القاسم) ويدخله بيع وسلف (قلت) أرأيت أن مضى يوم ~~يومان والسلعة على حالها إلا أنه لم ينقده وكانت الإجارة جائزة في قول مالك ~~لأنه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الأجير للذي استأجره على بيع تلك ~~السلعة أعطني إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الإجارة من الشهر ~~(قال) ذلك له عند مالك (قلت) أرأيت أن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا ~~وله درهم (قال) ذلك جائز إذا كان ms1925 ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر (قلت) ~~والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع ~~من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة ~~عندي فيه أجوز (في السلف والإجارة) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن ~~دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي وقلت له رد عليه رطلا من غزل من عندك على أن ~~أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه (قال) لا يصلح هذا لان هذا سلف وإجارة فلا ~~يصلح كل سلف جر منفعة (سحنون) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف ~~جر منفعة (ما جاء في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له أردبا من قمح ~~بدرهم) (وبقفيز دقيق مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها) ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يطحن لي أردبا من حنطة بدرهم وبقفيز دقيق مما ~~يخرج من دقيق هذه الحنطة (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت أن استأجرته يطحن لي ~~هذا الأرباب الحنطة بدرهم وبقسط من زيت هذا الزيتون PageV04P406 # وذلك قبل أن أعصر الزيتون (قال) إن كان معروفا ذلك الزيت فذلك جائز (قال) ~~فقلت فان قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وذلك قبل أن ~~يطحنها (قال) لا بأس بذلك لان الدقيق لا يختلف (قال سحنون) وكل شئ جاز بيعه ~~فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك (قلت) لم والذي اشترى دقيق هذه الحنطة ~~كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن ذلك المشترى وكان ضمان ذلك من ~~البائع (قال) وقال لي مالك لو أن رجلا باع حنطة في سنبلها على أن يدرسها ~~ويذروها كل قفيز بدرهم ان ذلك جائز (قال) فقلت لمالك انه يقيم في دراسة ~~العشرة الأيام والخمسة عشر يوما (قال) لا بأس بذلك وهذا كله قريب (قال) ~~فقلت لم أجازه مالك وهذا في سنبله (قال) لأنه معروف وقد رآه (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت رجلا جزارا يسلخ لي هذه الشاة بدرهم ms1926 وبرطل من لحمها (قال) لا يجوز ~~هذا (قلت) وكذلك لو بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن ~~يسلخها بعد ما ذبحتها (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) لأني قلت لمالك انا ~~نقدم المناهل فتؤتى بأغنام ونقول لهم اذبحوها حتى تشترى منكم فيقولون لنا ~~لا نفعل انا نخاف أن تتركوا لحمها علينا ولكن قاطعونا على سعر ثم نذبح. ~~والجزور يشترى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القوم ويقولون اذبحوها فيقول ربها ~~لا أذبحها حتى تقاطعون على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح ثم يذبح ~~(قال) قال مالك لا خير فيه وان قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم ~~المعيب ولأنه يشترى ما لم ير (قال ابن القاسم) فإن كان أمر الزيت والدقيق ~~أمر مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ولا يجوز بيعه حتى يطحنه ~~أو يعصره (ولقد) سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحنه مرارا فرأيته ~~يخففه فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ولو كان ~~الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشترى الرجل الحنطة ويشترط على ~~بائعها أن يطحنها لأنه قد اشترى حنطة واشترط على بائعها أن يطحنها فكأنه ~~إنما يشترى دقيقا لا يدرى كيف يخرج PageV04P407 # فقد جوزه مالك (في الرجل يقول للخياط ان خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه ~~درهم) (وان خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم) (قلت) أرأيت أن دفعت إلى خياط ~~ثوبا ليخيطه لي فقلت له ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم ~~أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا (قال) لا تجوز هذه الإجارة عند مالك ~~(قلت) لم (قال) لأنه يخطيه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره فان خاطه ~~فله أجر مثله (وقال غيره) إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم ولا ينقص ~~شيئا من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم (قلت) لابن ms1927 ~~القاسم فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم (قال) لا ينظر ~~فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم وله أجر مثله بالغا ما ~~بلغ (قال عبد الرحمن بن القاسم) وهذا من باب بيعتين في بيعة (قال سحنون) ~~وقول عبد الرحمن حسن (قلت) وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشترى ~~ففاتت في يديه فعليه قيمتها يوم قبضها بالغا ما بلغ ولا يلتفت في ذلك إلى ~~ما سميا من الثمن في قول مالك (قال) نعم (قلت) والخياط والصباغ في هذا إذا ~~كانت الإجارة فاسدة مثل البيوع الفاسدة (قال) نعم (قلت) وكذلك أن دفعت إليه ~~ثوبا ان خاطه خياطة رومية فبدرهم وان خاطه خياطة عربية فبنصف درهم (قال) ~~وهذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي (قال ابن وهب) وأخبرني ~~مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل للعمال اعمل لي متاعي هذا ~~فان قضيتنيه غدا فاجارتك كذا وكذا وان قضيتنيه بعد غد فاجارتك كذا وكذا ~~(قال) هذا من بيعتين في بيعة PageV04P408 # (في الرجل يدفع الجلود والغزل والدالة والسفينة) (إلى الرجل على النصف) ~~(قلت) أرأيت أن دفع رجل إلى رجل جلودا يدبغها على النصف أو يعملها على ~~النصف (قال) قال مالك لا خير في ذلك (قلت) أرأيت أن دفعت إلى حائك غزلا على ~~أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا خير في هذا (قلت) أرأيت أن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه إلى ~~بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز هذا (قلت) ~~لم (قال) لان الحائك آجر نفسه بشئ لا يدرى ما هو ولا يدرى كيف يخرج الثوب ~~فلا خير في هذا (قال سحنون) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى ~~أجل معلوم (قال سحنون) وقال مالك كل ما جاز ms1928 لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر ~~به ومالا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به (قلت) فان قال له انسج ~~لي غزلي هذا بهذا الغزل الآخر (قال) قال مالك هذا جائز (قلت) أرأيت أن دفعت ~~سفينتي إلى رجل فقلت له أكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك أيجوز هذا في ~~قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك ولا أن يعطيه الدار ولا الحمام فيقول ~~أكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك لان الرجل قد آجر نفسه بشئ لا يدرى ~~ما هو (قلت) ولمن يكون جميع الكراء (قال) مالك لرب السفينة والحمام (قلت) ~~أرأيت أن قال رجل لرجل اعمل لي على دابتي فما عملت من شئ قلى نصفه ولك نصفه ~~(قال) قل مالك لا خير في هذا وما عمل من شئ على الدابة فهو للعامل ولرب ~~الدابة على العامل أجر دابته بالغا ما بلغ (قلت) وكذلك السفن مثل الدواب ~~عند مالك (قال) نعم كذلك قال مالك هي مثل الدواب (قلت) فان أعطاه دابته ~~فقال أكرها فم أكريتها من شئ فهو بيني وبينك (قال) إن كان إنما قال لك ~~أكرها فقط ولم يقل له اعمل عليها فأرى الكراء لرب الدابة وللذي أكراها ~~PageV04P409 # أجر مثله (قال) وهذا رأيي (قلت) وعلى م قلته (قال) قلته على الرجل يعطى ~~الرجل الدابة فيقول بعها بمائة دينار فما زاد على المائة فهو بيني وبينك أو ~~يقول بعها فما بعتها به من شئ فهو بيني وبينك فهذا عند مالك له أجر مثله ~~وجميع الثمن لرب الدابة (قال) وقال مالك لو أن رجلا دلع إلى رجل دابة فقال ~~اعمل عليها ولك نصف ما تكسب كان الكسف للعامل وكان على العامل إجارة الدابة ~~فيما تسوى وكذلك السفينة ان دفعها إلى قوم يعملون فيها كان ما يكسبون لهم ~~وكان عليهم كراء مثلها ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام آجرهما ولك ~~نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان ms1929 يعمل فيه فله ما كسب ~~وعليه اجارته وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها وللقائم ~~فيها إجارة مثله فهذا وجه ما سمعت من مالك (قال ابن وهب) وأخبرني إبراهيم ~~بن نشيط عن ربيعة أنه قال في الرجل يعمل لرجل في سفينة في البحر بنصيبه من ~~الريح يقول لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلى دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه ~~به من ربحه (فقال) لا ولا يصلح أن يستأجره في سفينة على صف ما يربح كل ذلك ~~لا يراه حسنا (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل احمل لي هذا الطعام إلى موضع كذا ~~وكذا على أن لك نصفه (قال) قال مالك لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه ~~نقدا فان أخره إلى الموضع الذي شرط عليه أن يحمله إليه فلا يجوز ذلك لأنه ~~استأجره بطعام بعينه لا يدفعه إليه الا إلى أجل فلا يصلح ذلك (قلت) أرأيت ~~أن أخذت دابة أعمل عليها على النصف (قال) قال مالك لا يصلح هذا (قلت) فان ~~عمل لمن يكون العمل (قال) يكون للعامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها (قلت) ~~وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت إبلا وكنت أخذتها على أن أعمل عليها على ~~النصف (قال) نعم يكون جميع ذلك للمتكارى ولرب الإبل مثل كراء إبله (قال ابن ~~القاسم) وان قال أكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب الإبل ~~وكان للمكري أجر مثله فيما عمل (قال) وقال مالك في الرجل يقول للرجل بع لي ~~سلعتي هذه ولك PageV04P410 # نصف ثمنها (قال) لا خير فيه هذا (قال) فان باعها أعطى أجر عمله وكان جميع ~~الثمن لرب السلعة فكذلك الكراء عند إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي ~~بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة فإذا قال اعمل عليها ولك نصف ما ~~يكون من عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك والذي يقول اعمل عليها إنما هو على ~~أحد أمرين اما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الأجير أو ms1930 يكون آجر نفسه ~~بنصف ما تكسب الدابة فأولاهما بما يكون من الكسف العامل ويكون لصاحب الدابة ~~أجر مثلها وهذا قول مالك (في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين ~~فيستأجر أحدهما صاحبه) (على حمله وينسج الغزل على النصف) (قلت) أرأيت طعامه ~~بيني وبين رجل استأجرته على حمله إلى موضع كذا وكذا لنفاق بلغنا في تلك ~~البلدة على أن يكون على كراء نصف ذلك الطعام أو قلت له اطحنه بكذا وكذا على ~~أن على نصف كراء الطحين (قال) إن كان شرط عليه المتكارى أن يحمل حصته مع ~~حصة المكرى إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا ولا يكون للمكري أن يقاسمه حتى ~~يبيعهما أو حتى يبلغا تلك البلدة فلا خير في هذا وإن كان إنما اكتراه على ~~أن يحمل له حصته والحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها إلا أنه ~~متى ما بدا للمكري أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها ان شاء في الطريق ~~وان شاء قبل ن تحمل وان شاء ما شاء وحمل حصة المكترى لازم له ذلك فلا بأس ~~بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين إن كان ان شاء طحن معه وان ~~شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك (قال) وإن كان المتكارى على حصته اشترط عليه ~~أن يطحنهما جميعا حصته وحصة صاحبه فلا خير في ذلك (قلت) فان فعل ذلك بهذا ~~الشرط الذي ذكرت أنه فاسد (قال) يكون للذي طحنه أو حمله على صاحبه أجر مثل ~~حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء (قلت) أرأيت لو أن غنما بيني وبين رجل ~~استأجرته على أن يرعاها لي على أن له نصف أجرها (قال) لا بأس بذلك في رأيي ~~PageV04P411 # إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له ~~لا يمنع من ذلك (قلت) وتكون الإجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه (قال) نعم ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إذا كان ان ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل ~~حصته (وقال غيره) ms1931 إذا اعتدلت في القسم (قلت) أرأيت لو أن غزلا بيني وبين ~~رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم مسماة أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز ~~هذا لان الحائك لا يقدر على أن يبيع نصيبه من الغزل لان النسج قد لزمه ~~لصاحبه (في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم) (قلت) ~~أرأيت أن استأجرته شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم (قال) ذلك جائز إذا ~~كان ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر (قلت) والقليل والكثير من السلع تصلح ~~فيه الإجارة في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه ~~لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز (قلت) وكل ما ~~يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة (قال) نعم إذا ضرب للإجارة أجلا ~~(قلت) والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك (قال) نعم لا يصلح ~~فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك (قلت) والقليل من السلع يصلح فيه ~~الجعل والإجارة جميعا في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولم كره مالك في السلع ~~الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل (قال) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها ~~عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل ~~الرجل بها لم تصلح الا بإجارة معلومة (قال) لي مالك والثوب والثوبان وما ~~أشبههما من الأشياء التي لا يشتغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس ~~بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك والإجارة ليس له أن يتركها متى ما ~~شاء (قلت) أرأيت بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من العمل الذي ~~يجوز فيه الجعل (قال) نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا ~~يصلح فيه الجعل (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة في الرجل يدفع إلى رجل ~~متاعا نبيعه وله أجر معلوم على بيعه ان باعه وليس PageV04P412 # لبيعه أمد ينتهى إليه (قال) ليس ذلك بحسن إذا ms1932 استأجره على هذا فان باعها ~~استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها وان أخطأه بيعها كان قد ~~كفاه منها أمرا قد كان يحب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار (في الرجل يستأجر ~~البناء علي بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص) (قلت) أرأيت أن استأجرت ~~رجلا على أن يبنى لي داري على أن الجص والآجر من عند الأجير (قال) لا بأس ~~بذلك (قلت) وهو قول مالك (قال) نعم (قلت) لم جوزه مالك (قال) لأنها إجارة ~~وشراء جص وآجر صفقة واحدة (قلت) وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم ~~يشتر شيئا من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك (قال) لا به ~~معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك ~~(قلت) هنا قد جعلت الجص والآجر معروفا لأنه كما زعمت عند الناس معروف ما ~~يدخل في هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم ~~يضرب للآجر والجص أجلا (قال) لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت لان ~~وقت بنائها عند الناس معروف وإنما جوزه لان ما يدخل في هذه الدار من الجص ~~والآجر معروف عند الناس ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف كأنه أسلم إليه ~~في جص وآجر معروف إلى وقت معروف واجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز وقد ~~قال غيره إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم ~~نقده (في الرجل يستأجر حافتي نهر يبنى عليه وطريق رجل) (في داره ومسيل مصب ~~مر خاص) (قلت) أرأيت أن استأجرت من رجل حافتي نهر له أبني فيه بنيانا أو ~~أنصب على نهره رخاما أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا (قال) هي جائزة ~~(قلت) أرأيت ان استأجرت طريقا في دار رجل أيجوز ذلك (قال) ذلك جائز ولا ~~أحفظه عن PageV04P413 # مالك (قلت) أرأيت أن استأجرت من دار رجل مسيل مصب مر خاص أيجوز هذا ms1933 أم لا ~~(قال) هذا جائز ولا أحفظه عن مالك (في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا ~~يسمى) (لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل) (قلت) أرأيت أن ~~اكتريت بيت الرحا من رجل والرحا من رجل آخر ودابة الرحا من رجل آخر صفقة ~~واحدة كل شهر بمائة درهم جميع ذلك أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا لا أنى أرى أن لا يجوز هذا لان كل واحد منهم لا ~~يدرى بما أكرى شيئه حتى يقوم فقد أكرى بما لا يعلم ما هو الا بعد ما يقوم ~~وان استحقت سلعة من هذه السلع التي اكترى أو دخل أمر يفسخ اجارته لم يعلم ~~بما يبيع صاحبه الا بعد القيمة وهو ان أصاب أحدهم بعد الاستحقاق غريما لم ~~يدر بما يتبعه وقد قال غيره ان ذلك جائز (قلت) أرأيت أن استأجرت مسيل ~~مساريب من دار رجل أيجوز ذلك (قال) لا يعجبني لأنه لا يدرى أيكون المطر أم ~~لا أو ما يدرى ما يكون من المطر (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (في إجارة ~~رحا الماء) (قلت) هل يجوز لي أن أستأجرت رحا الماء في قول مالك (قال) سأل ~~مالكا عن هذه المسألة أهل الأندلس فقال لا بأس بذلك (فقيل) لمالك أتستأجر ~~بالقمح (فقال) لا بأس بذلك (قلت) وان انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تفسخ ~~به الإجارة (قال) لم أسمع من مالك في انقطاع الماء عنها شيئا وأراه عذرا ~~(قلت) أرأيت أن عاد الماء في بقية من وقت الإجارة (قال) قال مالك في العبد ~~يؤاجر فيمرض انه ان صح لزم المستأجر الإجارة فيما بقي من الوقت فكذلك رحا ~~الماء أيضا (وقد قال غيره) إلا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد (قلت) أرأيت أن ~~اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحا انقطع الماء عشرة أيام في مدة هذه ~~الإجارة وقال المتكارى بل انقطع الماء PageV04P414 # شهرا (قال) ان كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا في انقطاع الماء ms1934 ~~وهدم الدار كم كان مدة ذلك كان القول قول صاحب الدار وصاحب الرحا المكرى ~~لأنهما قد تصادق على تمام السنة وقد وجب الكراء على المتكارى فهو يريد أن ~~يحط عن نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك (قال) وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن السنة ~~انقضت فادعى المتكارى أن الدار كانت مهدومة السنة كلها وادعى متكارى الرحا ~~أن الماء كان انقطع السنة كلها وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحا فالكراء له ~~لازم إلا أن يقيم المتكارى البينة على ما قال فهما إذا اختلفا في بعض السنة ~~كان بمنزلة اختلافهما في السنة كلها وان اختلفا في انقضاء مدة الإجارة فقال ~~رب الدار ورب الرحا أكريتك سنة وقد انقضت السنة وقال المتكارى بل أكريتني ~~سنة وما سكنت وما طحنت الا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول ~~المتكارى لان المكارى ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين (قال ابن القاسم) ~~وكذلك قال لي مالك في المدة ان القول قول الساكن (قلت) أرأيت أن استأجرت ~~رحا ماء شهرا على أنه ان انقطع الماء قبل الشهر فالإجارة لي لازمة (قال) لا ~~خير في ذلك (في إجارة الثياب والحلي) (قلت) أرأيت أن استأجرت فسطاطا أو ~~بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وراجعا ~~أيجوز أن يؤاجر هذه الأشياء في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ~~أن استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت قد ضاعت في البدأة (قال) قال مالك ~~القول قول المستأجر في الضياع (قلت) كم يلزم المكترى من ذلك (قال) يلزمه ~~الكراء كله إلا أن تقوم للمتكارى بينة على يوم ضاعت منه (قلت) أرأيت أن كان ~~معه قوم في سفر فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك فشهدوا على ذلك الشئ من ~~تفقده وطلبه (قال) أرى أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من ~~الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك (وقد قال غيره) القول قوله في الضياع ~~ولا يكون عليه من الإجارة ms1935 الا ما قال إنه انتفع به (وقال PageV04P415 # أشهب) عن مالك في رجل أكتري جفنة فقال إنها ضاعت فقال قال مالك هو ضامن ~~إلا أن تقوم له بينة على الضياع (قلت) أرأيت أن استأجرت ثوبا أو فسطاطا ~~شهرا فحبسته هذا الشهر ولم ألبسه أيكون على الاجر أم لا (قال) قال مالك ~~عليك الاجر (قلت) فان حبسته بعد انقضاء الإجارة فلم ألبسه (قال) قال مالك ~~أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الأثواب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر ~~من لبس لأنه لم يلبس (وقال) ابن نافع مثله (وقال غيره) يكون عليه على حساب ~~الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر علي ~~رده (قلت) أرأيت ما استأجرت من متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف ~~والقباب والحجال أو متاع الجسد أليس ذلك جائز في قول مالك (قال) نعم (قلت) ~~أرأيت أن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل فضاع منى أيكون على ضمان أم لا ~~(قال) لا ضمان عليك في قول مالك (قلت) أرأيت أن استأجرت ثوبا ألبسه يومين ~~فلبسته يوما ثم ضاع منى في اليوم الثاني فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه ~~أيكون على أجر اليوم الذي ضاع فيه الثوب أم لا (قال) لا أجر عليه في اليوم ~~الذي ضاع فيه الثوب منه وإنما يكون عليه من الاجر عدد الأيام التي لم يضع ~~الثوب فيها (قال) وهذا بمنزلة الدابة يتكاراها الرجل أياما فتضيع في بعض ~~تلك الا بأم فإنما عليه من الاجر بقدر الأيام التي لم تضع الدابة فيها ~~(قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن استأجرته امرأة لتلبسه فسرق منها أتضمن ~~أم لا (قال) لا ضمان عليها وهذا من الضياع الذي فسرت لك (قلت) وكذلك أن ~~قالت قد غصب منى (قال) نعم لا يضمن المستأجر إلا أن يتعدى أو يفرط (قلت) ~~أرأيت أن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل أيجوز لي أن أعطيه غيري فيلبسه ~~في قول مالك (قال) لا ينبغي لك أن تعطيه غيرك لأنه ms1936 إنما رضى بأمانتك واللبس ~~مختلف وأنت لو تلف منك فلا ضمان عليك فان دفعته إلى غيرك كنت ضامنا للثوب ~~ان تلف (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أحفظه من قول مالك وقد كره مالك أن ~~يتسأجر الرجل الدابة فيؤاجرها من غيره لان الرجل قد يكريه PageV04P416 # رب الدابة لأمانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن ان مات المتكارى ~~أكريت الدابة في مثل كرائها وكرهه مالك في حال الحياة فأرى الثياب بهذه ~~المنزلة في الحياة الموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة (قال) وقال مالك ~~ولو بدا للمتكارى في الإقامة كان له أن يكريها (قال) وإنما كره مالك أن ~~يكريها لموضع الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها في مثل ما ~~اكتراها فيه من مثله وفى حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله (قلت) أرأيت ~~أن استأجرت حلى ذهب بذهب أو فضة أيجوز هذا أم لا (قال) لا بأس بذلك في قول ~~مالك وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى وقال لست أراه بالحرام البين ~~وليس كراء الحلي من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأسا (قلت) أرأيت أن تكاريت ~~فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول مالك (قال) إذا أكريته من ~~مثلك في حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك ~~فأرى الكراء جائزا في رأيي (ابن وهب) عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وابن ~~أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما ~~استأجرها به فقال ابن شهاب لا بأس بذلك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل ~~العلم عن أبي الزناد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال ~~بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة (قال) وأخبرني ابن وهب عن الليث عن يحيى ~~بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن ~~والمساكن بأسا (قال الليث) وسئل يحيى على رجل تكارى أرضا ثم أكراها ms1937 بربح ~~قال يحيى هي من ذلك (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد أنه قال في الرجل ~~يتكارى ظهرا أو دار ثم يبيع ذلك بربح قال أبو الزناد لا أعلم بذلك بأسا ~~(ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في ~~عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر (قال) نعم وقال ذلك عبد ~~الله بن أبي سلمة (ابن وهب) عن بكير وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ~~وسئل عن PageV04P417 # رجل استأجر أجيرا ثم أجره أترى بذلك بأسا (قال) لا (وقال) ذلك نافع مولى ~~ابن عمر (قال ابن وهب) وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكرى ثم ~~يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال (قال) لا بأس بذلك (ابن وهب) قال ~~يونس وقال ذلك أبو الزناد. لابن وهب هذه الآثار (في إجارة المكيال ~~والميزان) (قلت) هل كان مالك يجيز إجارة القفيز والميزان والدلو والفأس ~~والحبل وما أشبه هذه الأشياء (قال) قد سأل مالكا عن إجارة المكيال والميزان ~~قال لا بأس بذلك فأرى هذه الأشياء مثل هذا وأرى الإجارة فيها جائزة (في ~~إجارة المصحف) (قلت) أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه (قال) ~~لا بأس بذلك (قلت) لم جوزته (قال) لان مالكا قال لا بأس ببيع المصحف فلما ~~جوز مالك بيعه جازت فيه الإجارة (ابن وهب) عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن ~~عمارة بن غزية عن ربيعة أنه قال لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الحبر والورق ~~والعمل (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ومكحول ~~وغير واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسا (قال ابن ~~وهب) وأخبرني عبد الجبار بن عمر أن ابن مصبح كان يكتب المصاحف في ذلك ~~الزمان الأول قال أحسبه في زمان عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر عليه أحد ~~(قال) وما رأينا أحدا بالمدينة في زمان عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر ms1938 ~~عليه أحد (قال) وما رأينا أحدا بالمدينة ينكر ذلك (قال) وكلهم لا يرون به ~~بأسا (سحنون) عن أنس بن عياض عن بكير ابن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل ~~عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها فقالا لا ~~نرى أن يجعله متجرا ولكن ما عملت بذلك فلا بأس به (وقال مالك) في بيع ~~المصاحف وشرائها لا بأس به. هذه الآثار لابن وهب PageV04P418 # (في إجارة المعلم) (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يعلم لي ولدى القرآن ~~بحذقهم القرآن بكذا وكذا درهما (قال) لا بأس بذلك (قلت) وكذلك أن استأجره ~~على أن يعلم ولده القرآن كل شهر بدرهم أو كل سنة بدرهم (قال) قال مالك لا ~~بأس بذلك (قلت) وكذلك أن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا وكذا ~~(قال) لا بأس بذلك (قال) لا وبأس بالسدس أيضا مثل قول مالك في الجميع (قلت) ~~فان استأجرته على أن يعلم ولدى الكتابة كل شهر بدرهم (قال) لا بأس بذلك ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في إجارة المعلمين سنة سنة لا بأس بذلك ~~فالذي يستأجره يعلم ولده الكتابة وحدها لا بأس بذلك مثل قول مالك في إجارة ~~المعلمين سنة سنة (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يعلم ولدى الفقه والفرائض ~~أتجوز هذا الإجارة أم لا (قال) ما سمعت منه فيه شيئا إلا أنه كره بيع كتب ~~الفقه فأنا أرى الإجارة على تعليم ذلك لا تعجبني والإجارة على تعليمهما أشر ~~(قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على ~~أن يكون الغلام بيني وبينك (قال) لا يعجبني هذا هذا لأنه لا يقدر أحدهما ~~على بيع ماله فيه قبل السنة فهذا فاسد ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب ~~عمله باطلا (ابن وهب) عن ابن جريح قال قلت لعطاء أجر المعلم على تعليم ~~الكتاب أعلمت أحدا كرهه (قال) قال (ابن وهب) وأخبرني حفص ابن عمر عن ابن ~~يزيد عن ابن شهاب أن سعد ms1939 بن أبي وقاص قدم برجل من العراق يعلم أبناء هم ~~الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الاجر (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن ~~المثنى بن المصباح قال سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط ~~عليهم (قال) لا بأس بذلك (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر قال كل من سألت من ~~أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ~~صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك أجرا (قال ابن ~~وهب) وسمعت مالكا يقول لا بأس بأخذ الاجر على تعليم الغلمان PageV04P419 # الكتاب والقرآن (قال) فقلت لمالك أرأيت أن اشترط مع ماله في ذلك من الاجر ~~شيئا معلوما كل قطر واضحا (قال) لا بأس بذلك. لابن وهب هذه الآثار (في ~~إجارة معلمي الصناعات) (قلت) أرأيت أن دفعت غلامي إلى الخياط أو إلى قصار ~~أو إلى خباز ليعلموه ذلك العمل بأجر معلوم دفعته إليهم (قال) قال مالك لا ~~بأس بذلك (قلت) وكذلك ان دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل ليعمل الغلام سنة ~~(قال) قال مالك ذلك جائز (وقال غيره) بأجر معلوم أجوز (في إجارة تعليم ~~الشعر وكتابته) (قلت) أرأيت أن استأجره على أن يعلم ولده الشعر (قال) قال ~~مالك لا يعجبني هذا (قلت) أرأيت أن استأجرت كاتبا يكتب لي شعرا أو نوحا أو ~~مصحفا (قال) قال مالك أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك وأما النوح والشعر فلم ~~أسمعه من مالك ولا يعجبني لأنه كره أن تباع كتب الفقه فكتب الشعر أحرى أن ~~يكرهه (في إجارة قيام رمضان والمؤذنين) (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يؤم في ~~رمضان (قال) قال لي مالك لا خير في ذلك (قلت) لم كرهه مالك (قال) مالك يكره ~~الإجارة في الحج فكيف لا يكره الإجارة في الصلاة (قلت) أرأيت أن استأجره ~~على أن يصلى بهم المكتوبة (قال) كرهه مالك في النافلة فهو في المكتوبة عندي ~~أشد كراهية (قلت) أرأيت ان استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم (قال) قال ~~مالك ms1940 ان استأجروه على أن يوذن لهم ويقيم ويصلى بهم صلاتهم فلا بأس به (قال) ~~وإنما جوز مالك هذه الإجارة لأنه إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان ~~والإقامة وقيامه على المسجد ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا ~~كثير (ابن وهب) عن حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن ~~الخطاب رضى الله تعالى عنه أجرى على سعد القرظ PageV04P420 # المؤذن رزقا فكان يجرى عليه وعلى مؤذني أهل بيته (في إجارة دفاتر الشعر ~~والغناء) (قلت) أريت ان استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها (قال) ~~لا يصلح هذا (قلت) لم (قال) لان مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره ~~بيعها وما أشك أن مالكا إذ كره بيع كتب الفقه انه لبيع كتب النوح والشعر ~~والغناء أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ ~~فيها غيره جائزة لان مالا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه (قلت) ~~أكان مالك يكره الغناء (قال) كره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف لا يكره ~~الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك ~~على أنه كان يكره الغناء (قلت) فما قول مالك ان باعوا هذه الجارية وشرطوا ~~أنها مغنية ووقع البيع على هذا (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه ~~كرهه (قال) عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع (في إجارة الدفاف ~~في الأعراس) (قلت) أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه وهل ~~كان يجيز الإجارة فيه (قال) كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس ~~وذلك أنى سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك (في الإجارة في القتل والأدب) ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من ~~الاجر شئ أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له من الاجر ~~شيئا (قلت) فإن كان قد وجب لي على رجل القصاص ms1941 فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ~~ففعل (قال) الإجارة جائزة (قال) وقال مالك في أجر الطبيب انه جائز والطبيب ~~PageV04P421 # يقطع ويبط فأرى مسألتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب ~~انه جائز (سحنون) عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد أن السبعة ~~مع مشيخة سواهم من نظراتهم أهل فقه وفضل منهم سعيد بن المسيب وعروة بن ~~الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد بن ~~ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كانوا ~~يقولون في الجرح فيما دون الموضحة إذا برأ وعاد لهيئته فإنما فيه أجر ~~المداوى (قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يضرب ابنا لي كذا وكذا درة بدرهم أو ~~عبدا لي كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهما أتجوز هذه الإجارة أم لا ~~(قال) أرى الإجارة جائزة إذا كان لك من وجه الأدب وإن كان في غير وجه الأدب ~~فلا يعجبني ذلك ولا أحفظه (قال ابن القاسم) ولو استأجر رجل أجيرا على ما لا ~~يجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغي فيه الإجارة عوقب المستأجر وكان على ~~الأجير القصاص (في إجارة الأطباء) (قلت) أرأيت أن استأجرت كحالا يكحل عبني ~~من وجع بهما كل شهر بدرهم (قال) قال مالك في الأطباء إذا استؤجروا على ~~العلاج فإنما هو على البرء فان برأ فله حقه وإلا فلا شئ له (قال) وقال مالك ~~إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان ~~اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فان ذلك جائز إذا لم ينقد فان برأ ~~قبل ذلك كان للطيب من الاجر بحساب ذلك (قال) الآن أن يكون صحيح العينين ~~اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم يكحله كل يوم بهذا لا بأس به لان هذا قد ~~لزم كل واحد منهما ما اشترط لان هذا ليس يتوقع برأ وإنما هذا رجل شرط على ~~الكاحل أن يكحله شهرا ms1942 بدرهم وهو صحيح العينين بالأثمد أو بغيره فالإجارة ~~فيه جائزة (قال سحنون) ويجوز فيه النقد PageV04P422 # (في إجارة القسام) (قلت) أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم (قال) سألت ~~مالكا عن ذلك غير مرة فكرهه (قال مالك) وقد كان خارجة بن زيد بن ثابت ~~ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (في إجارة المسجد) ~~(قلت) أرأيت أن بنى رجل مسجدا فأكراه ممن يصلى فيه (قال) لا يصلح هذا في ~~رأيي لان المساجد لا تبنى للكراء (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يبني المسجد ~~تم بيني فوقه بيتا (قال) لا يعجبني ذلك وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان ~~يثبت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكأن لا يقربه فيه امرأة (قال مالك) ~~وهذا الذي يبنى فوق المسجد يريد أن يجعله مسكنا يسكن فيه بأهله يريد بذلك ~~مالك أنه إذا كان بيتا وسكنه كان معه أهل وصار يطؤها على ظهر المسجد وكرهه ~~مالك كراهية شديدة (قلت) أرأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه في رمضان ~~(قال) لا يعجبني ذلك لان من أكرى بيته كمن أكرى المسجد فالإجارة فيه غير ~~جائزة لان الإجارة في المساجد غير جائزة ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ~~مالكا كره أن يعطى الرجل أجرا على أن يصلى بهم في رمضان (وقد قال غيره) لا ~~بأس بذلك في كراء البيت (قلت) أرأيت أن أكربت دارا لي على أن يتخذوها مسجدا ~~عشر سنين (قال) ذلك جائز (قلت) فان مضت العشر سنين (قال) إذا انقضت الإجارة ~~رجعت الدار إلى ربها (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فإذا رجعت الدار ~~إلى بها لمن يكون نقض المسجد (قال) لأهل النقض الذين اشتروه وبنوا المسجد ~~فالنقض لهم (في إجارة الكنيسة) (قلت) أرأيت أن آجرت داري ممن يتخذها كنيسة ~~أو بيت ناروا أنا في مصر من PageV04P423 # الأمصار أو في قرية من قرى أهل الذمة (قال) قال مالك لا يعجبني أن يبيع ~~الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤاجر داره ممن ms1943 يتخذها كنيسة (قال) ولا ~~يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم (قال) ~~مالك ولا يكرى دابته منهم إذا علم أنهم يكرونها ليركبوها إلى أعيادهم (قلت) ~~هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الاسلام (قال) نعم ~~كان مالك يكره ذلك (قلت) هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس ويحدثوها في ~~قراهم التي صالحوا عليها (قال) سألت مالكا هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس ~~في بلاد الاسلام قال لا إلا أن يكون لهم أمر أعطوه (قال ابن القاسم) لا أرى ~~أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لان البلاد بلادهم يبيعون ~~أرضهم ودورهم ولا يكون للمسلمين منها شئ إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها ~~المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئا لان البلاد بلاد ~~المسلمين ليس لهم أن يبيعوا ولان أن يورثوها وهي في للمسلمين فان أسلموا لم ~~يكن لهم فيها شئ فلذلك لا يتركون فأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت ~~مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وأفريقية وما أشبه ذلك ~~من مدائن الشام فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شئ أعطوه فيوفى لهم به لان ~~تلك المدائن قد صارت لأهل الاسلام مالا لهم يرثون ويبيعون وليس لأهل الصلح ~~فيها حق فقد صارت مدائن لأهل الاسلام وأموالا لهم (قال) وقال مالك أرى أن ~~يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الاسلام كنيسة إلا أن يكون لهم عهد فيحملوا ~~على عهدهم (وقال غيره) كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها ووقفت الأرض ~~لأعطيات المسلمين ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا ~~فيها ولا من أن يتخذوا فيها كنائس لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز ~~لأهل الذمة فعله ولا يكون عليهم خراج في قراهم التي أقروا وإنما الخراج على ~~الأرض (ما جاء في إجارة الخمر) (قلت) أرأيت مسلما آجر نفسه من نصراني يحمل ~~له خمرا على دابته أو على نفسه PageV04P424 # أيكون له من الاجر شئ أم ms1944 تكون له إجارة مثله (قال) قال مالك لا تصلح هذه ~~الإجارة ولا أرى أنا له من الإجارة التي سمى ولا من إجارة مثله قليلا ولا ~~كثيرا لان مالكا قال لي في الرجل المسلم يبيع خمرا قال مالك لا أرى أن يعطى ~~من ثمنها قليلا ولا كثيرا والكراء عندي بهذه المنزلة لا أرى أن يعطى من ~~الإجارة قليلا ولا كثيرا (قلت) له وكذلك أن آجر حانوته من نصراني يبيع فيه ~~خمرا (قال) قال مالك لا خير في ذلك وأرى الإجارة باطلا (قال ابن القاسم) ~~وأرى كل مسلم آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو داره أو بيته أو شيئا مما ~~يملكه في شئ من الخمر فلا أرى له من الإجارة قليلا ولا كثيرا ولكن يفعل فيه ~~أن كان قبض أولم يقبض ما وصفت لك في ثمن الخمر (ابن وهب) عن سعيد بن أبي ~~أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم المرادي قال سمعت سعيد بن ~~المسيب يقول لا يغلق عليك وعلى الخمر باب دار (ابن وهب) عن ابن لهيعة وعن ~~يحيى بن أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم أنه سأل سعيد بن ~~المسيب عن غلمان له يعملون في السوق على دواب له فربما حملت خمرا قال ~~فنهاني سعيد عن ذلك أشهد النهى وقال إن استطعت أن لا تدخل البيت الذي فيه ~~الخمر فلا تدخله (عبد الله بن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ~~عياض بن عبد الله السلامي أنه قال لعبد الله بن عمر ان لي إبلا تعمل في ~~السوق ريعها صدقة تحمل الطعام فإذا لم تجد فربما حملت خمرا فقال لا يحل ~~ثمنها ولا كراؤها ولا شئ منه كان منها فيه سبب (قال ابن وهب) وسمعت مالكا ~~وسئل هل يكرى الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا قال لا ولا يؤاخر الرجل عبده ~~في شئ من عمل الخمر ولا من حفظها ما أحل الله أوسع وأطيب من أن يؤاجر عبده ms1945 ~~في مثل هذا (وقال) الأوزاعي والليث مثله (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن عياش ~~بن عباس عن عميرة المعافري قال خرجت حاجا أنا وصاحب لي حتى قدمنا المدينة ~~فأكرى صاحبي راحلته من صاحب خمر فأخبرني فذهبنا إلى عبد الله بن عمر نسأله ~~عن ذلك فنهاه عن ذلك وقال لا خير PageV04P425 # فيه (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن محمد بن مخلد الحضرمي عن ضمضم بن عقبة ~~الحضرمي وجاءه غلام له يوما بفلوس فاستكثرها وقال كنت أعمل في عصير الخمر ~~قال فأخذها منه ضمضم ثم نبذها في عرض بحر البرلس وكانوا بالبرلس مرابطين ~~(في إجارة الخنازير) (قلت) أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له ~~الخنازير فرعاها فأراد اجارته (قال) قال مالك في النصراني يبيع من المسلم ~~خمرا ان النصراني يضرب على بيعه الخمر من المسلم إذا كان النصراني يعرف أنه ~~مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدبا للنصراني (قال) وأرى أن يؤخذ الثمن من ~~النصراني فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني ويكسر الخمر في يد المسلم ~~(قال ابن القاسم) وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من هذا النصراني ويتصدق بها على ~~المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ولان الإجارة أيضا لا تحل ~~لهذا المسلم إذا كانت اجارته من رعيه الخنازير وأرى أن يضرب هذا المسلم ~~أدبا له فيما صنع من رعيه الخنازير ورضاه بالأجر من رعيه الخنازير إلا أن ~~يكون ممن يعذر بالجهالة فكيف عنه في الضرب ولا يعطى من الإجارة شيئا ويتصدق ~~بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر (في ~~الإجارة على طرح الميتة) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن استأجرت رجلا يطرح لي ~~هذه الميتة أو هذا الدم أو هذه العذرة من داري أتجوز هذه الإجارة أم لا ~~(قال) لا بأس بذلك عند مالك (قال) وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال ~~لرجل احملها عنى ولك جلدها (قال) مالك لا خير في هذه الإجارة لأنه استأجره ~~بجلد ميتة ms1946 وجلود الميتة لا يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه ~~(قلت) فهل يجوز بيع جلود الميتة إذا دبغت (قال) قال مالك لا تباع جلود ~~الميتة دبغت أولم تدبغ ولا تباع على حال (قال) مالك PageV04P426 # ولا يصلى على جلود الميتة ولا تلبس (قال مالك) والاستقاء في جلود الميتة ~~إذا دبغت في نفسي منه شئ ولست أشدده على غيري ولكن أتقيه في نفسي خاصة ولا ~~أحرمه على الناس ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل عليها فهذا وجه الانتفاع ~~بهذا الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا انتفعتم ~~بجلدها (قال أشهب) وقد قال جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما حرم أكله حرم ثمنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت ~~عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. لا شهب هذه الآثار (في إجارة نزو ~~الفحل) (قلت) أرأيت أن استأجرت فحلا للانزاء فرسا أو حمارا أو تيسا أو ~~بعيرا أيجوز هذا في قول مالك أملا (قال) قال مالك إذا استأجرت ينزيه أعواما ~~معروفة بكذا وكذا فهذا جائز وان استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا فذلك جائز ~~وان استأجره ينزيه حتى تعلق منه الرمكة فذلك فاسد لا يجوز (قلت) من أي وجه ~~جوز مالك إجارة الفحل وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوه وذكروه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهذا من الغرر في القياس (قال) إنما جوزه مالك لأنه ذكر أنه ~~العمل عندهم وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك (ابن وهب) عن عبد ~~الجبار بن عمر عمن حدثه أن عقيل بن أبي طالب كأن لا يرى بأسا في الرجل يكون ~~عنده تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ~~ربيعة أنه قال في بيع ضريبة الجمل وغيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا ~~كان له أجل ينتهى إليه ضرابه إذا لم يضمن له اللقاح ولم يشترط على أصحابها ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة وعقبة ابن نافع عن ms1947 خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي ~~رباح أنه سئل عن طروقة جمل تحمل قال لا بأس بذلك (قال ابن وهب) وسألت عبد ~~العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال ليس بذلك بأس وقد كانت عندنا دور فيها تيوس ~~تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فلم يكونوا ~~ينهون عن ذلك PageV04P427 # (في إجارة البئر) (قلت) أرأيت أن استأجرت من رجل بئرا وهي في دار له أو ~~في فنائه وليست هي من آبار الماشية استأجرتها منه أسقى منها غنمي كل شهر ~~بدينار أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا (قال) أماما كان في داره فله ~~أن يبيعها ويمنعها الناس وكذلك سمعت مالكا يقول وأما فناؤه فاني لا أعرف ما ~~الفناء إن كان إنما احتفرها للناس يستقون منها أو لماشيتهم فلا ينبغي له أن ~~يبيعها وإن كان إنما احتفرها ليحوزها لنفسه كما يجوز ما في داره يسقى بها ~~ويشرب بها وهي في أرضه ولم يحتفرها على وجه الصدقة للناس فلا أرى بها بأسا ~~أن يبيعها أو يكريها (قلت) أكان مالك يكره بيع المواجل مواجل ماء السماء ~~(قال) سألت مالك عن بيع ماء المواجل التي على طريق انطابلس فكره ذلك (قلت) ~~هل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون أو الآبار (قال) لا بأس بذلك ~~(قلت) وهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع (قال) قال مالك لا بأس ~~يبيعها (قلت) وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع ~~(قال) نعم لا بأس بذلك عند مالك (قلت) وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن ~~يباع ماؤها أو يباع أصلها (قال) نعم (قلت) وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل ~~عنهم كان الناس فيه أسوة (قال) نعم (قلت) وهل كان مالك يكره بيع آبار الشفة ~~(قال) مالك ان كانت البئر في أرضه أو في داره لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ~~ماءها (قلت) وكان مالك يجعل ربها أحق بمائها من الناس (قال) نعم (قلت) ms1948 ~~فالمواجل أكان مالك يجعل ربها أولى بمائها من الناس (قال) أما كل ما احتفر ~~في أرضه أو في داره يريده لنفسه مثل ما يتخذ الناس في دورهم فهو أحق المغرب ~~فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حراما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية ~~واستثقال بيع مائها وقد فسرت لك ما سمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار ~~التي يحتفرونها للماشية ان أهلها أولى بمائها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل ~~الا PageV04P428 # من مر بها لشفتهم ودوابهم فان أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم ~~منها (في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه) (أو الابن نفسه ~~من أبيه) (قلت) أرأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل له في ~~بستانه أو في داره (قال) كره مالك أن يشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه ~~(قال) مالك فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على ~~الوصي فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع (قلت) ~~وكذلك الوالد في ابنه الصغير (قال) نعم الوالد والوصي في هذا سواء ولا أحفظ ~~الوالد من مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أتكون ~~للابن الإجارة في قول مالك أم لا (قال) إن كان ابنه هذا قد احتلم فان ~~الإجارة للابن إذا كان قد آجره نفسه لان مالكا قال لا تلزم الأب نفقة الابن ~~إذا احتلم (في العبد والصغير يؤاجر ان أنفسهما بغير إذن الأولياء) (قلت) ~~أرأيت لو أن صبيا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه أتجوز هذه الإجارة أم لا ~~(قال) لا تجوز الإجارة (قلت) له وان عمل قال له الإجارة التي سمى له إلا أن ~~تكون إجارة مثله أكثر فتكون له إجارة مثله (قلت) وكذلك العبد المحجور عليه ~~قال نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه مثل قول مالك في الدابة إذا ~~تعدى عليها أو غصبها (قلت) فان عطب الصبي أو ms1949 الغلام ماذا على المستأجر ~~(قال) إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو ~~الكراء وسيد العبد مخير في ذلك أن شاء أخذ الكراء ولا شئ له من قيمة العبد ~~وان شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت ولا شئ له من الكراء وأما في الصبي ~~الحر فعلى المتكارى أجر ما عمل له الصبي الاجر الذي سميا إلا أن يكون أجر ~~مثله أكثر مما سميا وتكون على عاقلته الدية لان الحر في هذا ليس بمنزلة ~~العبد لان الحر لا يخير PageV04P429 # ورثته كما يخير سيد العبد لان العبد سلعة من السلع والحر ليس بسلعة من ~~السلع لان الدية لازمة في الحر على كل حال وهي السنة أن الدية لازمة (قال ~~سحنون) وقال مالك بن أنس في العبيد يستأجرون ليس على من استأجرهم ضمان ما ~~أصابهم وان قال سادات العبيد لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم إلا أن يستأجر ~~عبد في عمل مخوف على وجه الغرر يزيده في اجارته أضعافا. من ذلك البئر تكون ~~فيه الحمأة والهدم من تحت الجدارات وما أشبهه فالذي استأجره على هذا ضامن ~~للعبد إذا كان يغير اذن سيده وهو الامر عندنا (ابن وهب) قال وقال مالك ومن ~~استعمل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير إذن أهله فعمله فعليه فيه الضمان ان ~~أصيب العبد وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة وذلك لأنه إنما اذن له من ~~الإجارة فيما تجرى فيه الاعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار ~~كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وان خرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ~~ضامن له (قال ابن وهب) قال يونس بن يزيد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~ويضمن العبد فيما أستعين عليه من أمر ينبغي في مثله الإجارة وكل من استأجر ~~عبدا في غرر الإجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان وإن كان العبد قد ~~أرسل في الإجارة وذلك أنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجرى فيه الاعمال ~~وتؤمن فيه البلايا ولم ms1950 يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة ~~وأشباه ذلك. # وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له فيما ~~لا يعلم منه لا يعلم الذي قرب له فيه (قال) ومن استأجر عبد قوم فإن كان ~~غلاما يؤاجر نفسه فخرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن (قال) وكل استعان ~~غلاما ما لم يبلغ الحلم فيما ينبغي في مثله الإجارة فهو لما أصابه ضامن وما ~~كان من صبي أو عبد استعين فيما لا ينبغي فيه الإجارة كالرجل يقول له ناولني ~~نعلي أو ناولني قدحا وكأشباه هذا فليس في هذا عقل. هذه الآثار لابن وهب ~~PageV04P430 # (في إجارة العبد باذن السيد على أن يخدمه شهرا) (بعينه فان مرض فيه قضاه ~~في شهر غيره) (قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا يخدمني شهرا بعينه على أنه ان ~~مرض هذا الشهر قضاني ذلك في غيره (قال) لا يعجبني ذلك لان الأيام تختلف ليس ~~أيام الصيف كأيام الشتاء فهذا الشهر إن كان في الصيف لا يأمن أن يتمادى به ~~المرض إلى أيام الشتاء وإن كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض ~~إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الإجارة (في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه ~~خشبه) (قلت) أرأيت أن استأجرت من رجل حائطا لابني عليه سترا أو لأحمل عليه ~~خشبا أو لأضرب فيه وتدا أو لأعلق عليه سترا كل شهر بدرهم أتجوز هذه الإجارة ~~أم لا (قال) لا أرى بذلك بأسا وأرى الإجارة فيه جائزة (قلت) فهل كان مالك ~~يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره (قال) قال مالك ~~لا أرى أن يقضى بهذا الحديث لان إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على ~~وجه المعروف بين الناس (ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة) (قلت) ~~أرأيت أن استأجرت عبدا أيصلح لي أن أجعله يجئ بالغلة في قول مالك (قال) نعم ~~إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما (قلت) ms1951 لا ولكنه وضع عليه بعد ~~ذلك خراجا أيصلح أم لا (قال) إن كان إنما وضع عليه خراجا معلوما فإن لم يأت ~~له بم يضمنه له فلا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئون بالغلة أيصلح هذا في قول مالك ~~أم لا (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا ~~معلوما ولم يقل لي مالك حجاما من غير حجام (قال ابن وهب) وأخبرني ~~PageV04P431 # الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه قال لا نرى بأسا ~~باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا ~~بين له ذلك حين استأجره (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن ~~شهاب أنه قال لا يصلح له أن يضرب عليه خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وان ~~أعطاه دابة يعمل عليها (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن ~~بن القاسم أنه قال لا يشترى عليه أنى استأجرك بكذا وكذا دينارا على أن تخرج ~~لي كذا وكذا فان ذلك لا يصلح (قال ابن وهب) وقال مالك في الرجل يستأجر ~~الأجير سنة يعمل في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم ~~(قال مالك) لا يصلح له ذلك لأنه سلفه دينارا في فضة إلى أجل إن كان الذي ~~يعطيه الأجير فضة وإن كان الذي يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر ~~معلوم ولان الثلث يختلف فيكثر ويقل ان رخص السعر كثر وان غلا السعر قل فهذا ~~غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (ابن وهب) عن عامر ~~بن مرة عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجل استأجر أجيرا واشترى ~~حمارا فأمر أجيره أن يعمل له عليه فضرب على ذلك الأجير خراجا درهما كل يوم ~~(قال ربيعة) لو أن رجلا استأجر أجيرا ثم دفع إليه حمارا يعمل ms1952 عليه أو سفينة ~~يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل ~~بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه ان نقص (ما جاء في الرجل يستأجر ~~المرأة الحرة تخدمه أو الأمة) (قلت) أرأيت لو أن رجلا استأجر امرأة حرة أو ~~أمة تخدمه وهو غرب أيجوز هذا أم لا (قال) سمعت مالكا وسئل عن امرأة تعادل ~~الرجل في المحمل وليس بينهما محرم فكره ذلك فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس ~~بينهما محرم وليس له أهل وهو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذي تعادله ~~المرأة في المحمل PageV04P432 # (في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة) (قلت) أرأيت مالكا هل كان ~~يكره أن يكرى الرجل غلامه أو داره السنين الكثيرة ويراه من المخاطرة (قال) ~~قد سألت مالكا عن الرجل يكرى غلامه السنين الكثيرة الخمس عشرة سنة ونحو ذلك ~~(قال) لا بأس به وفى الدور أبين وآمن (قلت) أرأيت لو أنى اكتريت من رجل ~~عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنه فقال ما رأيت ~~أحدا يفعله وما أرى به بأسا (قلت) فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين ~~فأكراه الموصى له بالخدمة عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (وقد ~~قال غيره) لا تجوز إجارة العبيد السنين الكثيرة لأنه غرر لما في الحيوان من ~~الحوالة والنقص وهو في الدواب أبين غررا والدواب لا يجوز كراؤها الأمد ~~البعيد لاختلاف حالها وهو دون الرقيق وشئ آمن من شئ (في الرجل يؤاجر نفسه ~~من النصراني) (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا آجر مسلما ليخدمه أتجوز هذه ~~الإجارة في قول مالك أم لا (قال) سئل مالك عن المسلم يأخذ من النصراني مالا ~~قراضا فكره ذلك له وغيره من أهل العلم قد كره ذلك ولا أرى مالكا كره ذلك ~~الا من وجه الإجارة وقد بلغني أن مالكا كره أن يؤاجر المسلم نفسه من ~~النصراني (قلت) أرأيت أن آجره هذا المسلم نفسه على أن يحرس له زيتونه ms1953 أو ~~يحرث له أو يبنى له بنيانا (قال) أكره أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني ~~(في الأجير يفسخ اجارته في غيرها) (قلت) أرأيت أن آجرت عبدا لي أو آجرت ~~نفسي في الخياطة شهرا فأردت أن أحول اجارتي تلك في عمل الطين أو في الصباغة ~~أو في القصارة أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يصلح إلا أن ~~يكون الشئ اليسير يكون إنما آجره نفسه في الخياطة اليوم ونحوه فلا بأس أن ~~تحول تلك الإجارة في غيرها من الاعمال لان اليوم PageV04P433 # ونحوه لا يكون دينا في دين وان كثرت الإجارة حتى تصير الشهر وما أشبهه ~~فحولها في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين فلا يصلح في قول مالك وكل من ~~كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل ~~والمال فان حوله كان ذلك كالئا بكالئ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الكالئ بالكالئ (في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره) (أو يستعمله ~~غير ما استأجره له) (قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا يخدمني فآجرته من غيري ~~أيجوز هذا في قول مالك (قال) إذا آجرته في مثل عملك الذي كان يعمل لك فلا ~~بأس بذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا للخياطة فأردت أن أستعمله غير ~~الخياطة (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال إن كان اليوم وما أشبه ذلك إذا كان ~~الشئ القريب فلا بأس بذلك فان كثر فلا خير فيه لأنه كان شئ حوله في شئ فلا ~~خير في ذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا للخياطة كل شهر بكذا وكذا أيكون لي ~~أن أستعمله غير الخياطة في قول مالك (قال) لا يكون لك أن تستعمله الا ~~الخياطة (قلت) فان استعملته غير الخياطة فعطب أأضمن أم لا (قال) إذا كان ~~عملا يعطب في مثله ضمنت في قول مالك (ما جاء في الأجير يستعمل الليل ~~والنهار) (قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرا للخدمة ألي أن أستخدمه الليل ms1954 ~~والنهار (قال) تستخدمه كما يستخدم الناس الاجراء لليل خدمة وللنهار خدمة ~~وخدمة الليل ما قد عرفها الناس من سقيه الماء للمؤاجر ومن قيامه بالليل ~~يناوله لحافا أو ما أشبه هذا فأما أن يستخدمه خدمة تمنعه النوم فلس له ذلك ~~إلا أن تعرض له الحاجة هي من خدمة العبد المرة بعد المرة فلا بأس أن ~~يستعمله فيها في بعض ليله وإنما هذا على ما يعرف الناس ولا أحفظه (وسمعت) ~~مالكا يسئل عن العبيد يستعملون النهار فإذا كان الليل PageV04P434 # استطحنوهم أترى ذلك ينبغي (قال) ان من الاعمال أعمالا يجهد العبيد فيها ~~فلا ينبغي أن يفدحوا بعمل الليل أيضا (قال) ومن العبيد عبيد إنما أعمالهم ~~خفيفة فلا بأس أن يستطحنوا بالليل من غير أن يفدحوا بذلك يطحن العبد على ~~قدر طاقته (قال) والخدم ها هنا عندنا يعملون العمل الخفيف يستبقون بالنهار ~~وربما طحنوا بالليل فقيل له هؤلاء العبيد الذين يعملون على الدرانيق يطلعون ~~وينزلون (قال) لا يعجبني هذا العمل وهو شديد وجهد وإنما كان الناس فيما مضى ~~يجرون على رقابهم وعلى الإبل وهذا الدرنوق عمل يعمل وربما هلك في ذلك أيضا ~~بعضهم (الأجير يسافر به) (قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي ~~أن أسافر به (قال) لا لان مالكا قال إذا استأجر الرجل الأجير على أن يخدمه ~~في منزلة أو يبعثه في سفر ان احتاج إليه أو يرحل به ان احتاج إلى ذلك أو ~~يحرث له أو يحصد له ان احتاج إلى ذلك (قال) أما كل عمل كان يشبه بعضه بعضا ~~أو بعضه قريب من بعض مثل كنس البيت أو الخبز أو العجن أو ما أشبه هذه ~~الوجوه فلا بأس بذلك وأما أن يشترط عليه ان احتاج إلى أن يبعثه إلى سفر أو ~~يحرث له أرضا أو يعمل له في البيت فاه ذلك لا خير فيه إذا تباعد ما بين هذه ~~الاعمال هكذا فلا خير فيه لان كراء هذا ليس مثل كراء هذا ويدخله المخاطرة ~~ولو قصد به قصدا ثقل تلك ms1955 الأعمال لم يرض سيد العبد أن يؤاجره في ذلك العمل ~~بعينه بمثل ما آجره في غيره فهذا من المخاطرة والغرر (في الرجل يؤاجر عبده ~~ثم يبيعه أو يأبق) (فيرجع في بقية من الإجارة) (قلت) أرأيت أن آجرت عبدا لي ~~ثم بعته (قال مالك) الإجارة أولى (قلت) أرأيت إذا انقضت الإجارة أيكون ~~للمشترى أن يأخذ العبد بذلك الثمن (قال) ان كانت اجارته قريبة اليوم أو ~~اليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا وإن كان أجلا PageV04P435 # بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة لان ~~مالكا قال لي في البعد يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك أن ذلك لا يجوز ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا فأبق ثم رجع في بقية المدة أتكون الإجارة ~~لازمة في بقية المدة التي رجع فيها (قال) نعم مثل ما قال مالك في المريض ~~إذا برأ في بقية المدة (وقال غيره) إلا أن يكون فسخ ذلك (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت عبدا فأبق أتفسخ الإجارة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان رجع في ~~بقية من وقت الإجارة أو قدر عليه (قال) يرجع في الإجارة بحال ما وصفت لك ~~(قلت) أرأيت ان استأجرت من رجل عبدا يخدمني سنة فهرب العبد من يدي إلى دار ~~الحرب (قال) تنفسخ الإجارة فيما بينهما إلا أن يرجع العبد في بقية من وقت ~~الإجارة كما وصفت لك (قلت) أرأيت أن هرب السيد (قال) الإجارة بحالها لا ~~تنتقض (في إجارة أم الولد في الخدمة) (قلت) هل تكرى أم الولد في الخدمة في ~~قول مالك (قال) لا (في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا) (قلت) أرأيت أن استأجرت ~~عبدا للخدمة فإذا هو سارق هل تراه عيبا يرده على سيده وتفسخ الإجارة (قال) ~~نعم كذلك هذا في البيوع عندي والإجارة مثله سواء (في الأجير يستأجره الرجل ~~يرعى غنمه بأعيانها) (فيرعى معها غيرها) (قلت) أرأيت أن استأجرته يرعى غنمي ~~هذه بأعيانها أيكون له أن يأخذ معها غنما من الناس يرعاها (قال) لهذا ms1956 وجوه ~~إن كان إنما استأجره في غنم كثيرة بعلم أن مثله إنما يستأجر على كفايتها ~~وأنه لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يأخذ معها غيرها إلا أن يدخل معه من ~~يرعى معه فيقوى على أكثر منها فيكون له ذلك فأما الذي PageV04P436 # استؤجر على الشئ اليسير من الغنم فان له أن يضم معها غيرها إلا أن يكونوا ~~اشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع ~~إلى الرجل مالا قراضا فيريد أن يأخذ من غيره أله ذلك (قال) نعم إلا أن يكون ~~مالا كثيرا يخاف إذا أدخل معه غيره لم يقو على ذلك وخيف على ما أخذ الضيعة ~~فليس له ذلك (قال) مالك وانى لأكره للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا ~~الذي مثله لا يشتغل به الرجل عن غيره فيشترط عليه أن لا يأخذ من أحد غيره ~~مثل المال القليل (قلت) ولم أجزت في الغنم أن يشترطوا عليه أن لا يرعى معها ~~غيرها (قال) لأنهم استأجروه عليها فذلك إجارة والقراض ليس بإجارة فقد دخله ~~اشتراط ما لا ينبغي (قال مالك) ومن ذلك أنه يجوز للرجل أن يتكارى الأجير ~~إلى وقت معلوم بأمر معروف يذهب له ببز إلى إفريقية وما أشبهها يبيعه ولو ~~قال له تأخذ هذا المال قراضا تشترى به متاعا من أفريقية أو تخرج به إلى ~~إفريقية لم يكن فيه خير (قال) لي مالك يعطيه ذهبه ثم يقوده كما يقاد البعير ~~لا خير في ذلك ألا ترى أنه لو وجد تجارة دون إفريقية لم يستطع أن يشتريها ~~ولو اشتراها لضمن وليس هكذا القراض ولا خير فيه وله أن ينهاه أن لا يخرج ~~بماله الذي قارضه به إلى بلد ولا ينبغي له أن يشترط عليه أن يخرج به إلى ~~بلد (قلت) أرأيت هذا الأجير الذي استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له ~~أن يرعى معها غيرها (قال) قال مالك إن كان استأجره على أن يرعى غنمه هذه ~~بأعيانها ولم يشترط عليه أنها ان ms1957 ماتت أخلف له غيرها فلا خير في هذه ~~الإجارة إلا أن يشترط عليه أنها ان ماتت أخلف له غيرها فتكون الإجارة جائزة ~~(قلت) أرأيت أن استأجرته على أن يرعى لي مائة شاة واشترطت عليه أن لا يرعى ~~معها غيرها فآجر نفسه يرعى غيرها لمن الإجارة التي آجر نفسه بها (قال) لرب ~~الغنم الذي شرط عليه أن لا يرعى معها غيرها وكذلك الأجير الذي يستأجره ~~الرجل على أن يخدمه شهرا فيؤاجر نفسه الأجير يوما أو أكثر أو أقل فان أجرته ~~تكون للذي استأجره لان خدمته كانت للذي استأجره قال وهذا قول مالك في ~~الأجير (وقال غيره) في PageV04P437 # صاحب المائة الشاة ان آجر نفسه يرعي غيرها فليس لرب الغنم من اجارته شئ ~~إذا لم يدخل على صاحب المائة مضرة في الرعي وانه لم يشتغل عنها (قلت) فان ~~قال المستأجر الأول لا أريد اجارته ولكن حطوا عنى إجارة هذا اليوم (قال) ~~أرى ذلك له ان أحب أن يأخذ اجارته تلك التي آجر بها نفسه فذلك له وان أحب ~~أن يحط عنه إجارة ذلك اليوم ولا يكون له من الذي أخذ الأجير شئ فذلك له (في ~~الأجير يستأجره الرجل يرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها) (قلت) أرأيت أن ~~استأجرته على أن يرعى لي مائة شاة بكذا وكذا ولم أقل مائة بأعيانها ولم ~~أشترط عليه ان رعاها فتماوتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها (قال) لا بأس ~~بذلك (قلت) لم (قال) لأنها ليست بأعيانها فهي إذا تماوتت كان لك أن تأتي ~~بمائة مكانها يرعاها لك لان الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها (قلت) فإذا ~~كانت مائة بأعيانها (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الإجارة في هذا ~~إلا أن يشترط أنها ان تماوتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له (ما جاء ~~في الرجل يستأجر الأجير ليرعي له غنمه) (فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه) ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرا يرعي لي غنمي هذه فأتى بعبد يرعى مكانه (قال) ~~لا يجوز ذلك له وإنما رضى ms1958 بأمانته رب الغنم وجزائه وكفايته وإنما استأجره ~~ببدنه (قال سحنون) ولو رضى رب الغنم بذلك (في الأجير الراعي يسقى الرجل من ~~لبن الغنم) (قلت) هل يكون للراعي أن يسقى من لبن الغنم التي يرعى للناس أو ~~الإبل أو البقر (قال) سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعي فيستسقيه من لبن ~~الغنم أو الإبل أو البقر (في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد ~~فيها) (قلت) أرأيت أن استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها واشترطت ان ~~مات PageV04P438 # منها شئ جئت ببدله فتوالدت الغنم أيكون على الراعي أن يرعى أولادها معها ~~(قال) أرى أن ينظر في كراء الناس في ذلك البلد فإن كانت لهم سنة يحملون ~~عليها قد عرفوا ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه وإن لم يكن ~~لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه لان عليه في ذلك تعبا وزيادة يزدادها ~~عليه في رعيتها (قلت) أرأيت ان استأجرت راعيا يرعى لي هذه الغنم بأعيانها ~~وشرطت عليه أن ما مات منها أبدلته أيكون لي أن أزيد فيها (قال) لا يكون لك ~~أن تزيد فيها في قول مالك (ما جاء في تضمين الراعي) (قلت) هل كان مالك يرى ~~على الراعي ضمان راعى الإبل أو راعى الغنم أو راعى البقر أو راعى الدواب ~~(قال) قال مالك لا ضمان عليهم الا فيما تعدوا أو فرطوا (قلت) وسواء عند ~~مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع ~~أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه أهما سواء ~~في قول مالك (قال) قال مالك نعم هما سواء لا ضمان عليهما الا فيما تعديا أو ~~فرطا (قلت) أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك ~~(قال) لا إلا أن يكون ضيع أو تعدى (قلت) والإبل والبقر والدواب فيما سألتك ~~عنه من أمر الراعي سواء مثل الغنم في قول مالك (قال) نعم (ابن وهب) عن ~~الليث بن سعد عن ms1959 يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ضمان شئ من ~~رعيته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا (ابن ~~وهب) عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال ليس على أحد ضمان في سائمة ~~دفعت إليه يرعاها الا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر فإن كان عبدا فدفع ~~إليه شئ من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شئ من رقبة ~~العبد (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي ~~رباح وشريح الكندي وبكير مثله (وقال) بعضهم إلا أن تقوم بينة بإهلاكه ~~متعمدا (قال ابن وهب) وسألت مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل ~~والغنم مما تقل اجارته PageV04P439 # وتعظم غرامته (قال) ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان وليس على الراعي ~~ضمان إنما الضمان على الصناع (قال) وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه ~~من ذلك إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه. هذه الآثار لابن وهب (في ~~الأجير الراعي يشترط عليه الضمان) (قلت) أرأيت أن اشترطوا على الأجير ~~الراعي ضمان ما هلك من الغنم (قال) قال مالك الإجارة فاسدة ويكون له كراء ~~مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف (قلت) فإن كان كراء مثله ~~أكثر مما اكترى به على الضمان (قال) ذلك له وإن كان أكثر مما سموا له وان ~~هلكت الغنم فلا ضمان عليه في ذلك وقد قيل إن إجارة مثله ان كانت أكثر مما ~~استؤجر به على أنه ضامن أنه لا يزاد على ما رضى به ومع هذا انه لا يمكن أن ~~تكون إجارة مثله إذا لم يكن عليه ضمان أكثر من إجارة مثله على أنه ضامن ~~(قلت) أرأيت الرعي يشترط عليه أرباب الغنم أن ما مات منها أتى الراعي بسمته ~~والا فهو ضامن (قال) قال مالك إذا اشترطوا على الراعي أن ما مات منها فهو ~~ضامن قال مالك فالإجارة فاسدة ولا ms1960 ضمان عليه فهذا يشبه مسألتك ولا ضمان على ~~الراعي فإن لم يأت بسمتها فله أجر مثله (ما جاء في الراعي يذبح الغنم إذا ~~خاف عليها الموت) (قلت) أرأيت الراعي إذا خاف على الغنم الموت فذبحها أيضمن ~~أم لا في قول مالك (قال) لا يضمن (قلت) ويصدق في أنها كادت أن تموت ~~فتداركها بالذبح (قال) نعم إذا أتى بها مذبوحة (وقال) غيره هو ضامن لما ~~انتحر (في دعوى الراعي) (قلت) هل يكون الراعي مصدقا فيما هلك من الغنم في ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال ذبحتها فسرقت مني مذبوحة أيصدق أم ~~لا (قال) نعم PageV04P440 # يصدق لأنه لو قال سرقت منى وهي صحيحة صدقته فكذلك إذا قال ذبحتها فسرقت ~~منى وهذا قول مالك في الراعي يقول سرقت الغنم منى انه مصدق ولا ضمان عليه ~~(وقال غيره هو ضامن بالذبح (في الراعي يتعدى) (قلت) أرأيت الراعي ينزى على ~~الرمك أو على الإبل أو على البقر والغنم بغير أمر أربابها فتعطب أيضمن أم ~~لا (قال) أراه ضامنا (وقال غيره) لا ضمان عليه (قلت) أرأيت أن اشترطت على ~~الراعي أن لا يرعى غنمي الا في موضع كذا وكذا فرعاها في سوى ذلك الموضع ~~أيضمن أم لا (قال) أراه ضامنا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) أرأيت ~~إذا خالف الراعي فضمن أي القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو قيمتها يوم ~~خالف بها (قال) قال مالك في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها (قال) مالك ~~تقوم في الموضع الذي تعدى فيه ولا تقوم عليه يوم أخذها فكذلك الغنم إنما ~~يكون عليه ضمانها يوم تعدى فيها ويكون له من الاجر بقدر ما رعاها إلى يوم ~~تعدى فيها (في استئجار الظئر) (قلت) أرأيت أن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيا ~~سنتين بكذا وكذا درهما (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) وكذلك أن اشترطت ~~عليهم طعامها (قال) نعم (قلت) وكذلك أن اشترطت عليهم كسوتها (قال) هذا جائز ~~كله عند مالك (قلت) فهل يكون لزوجها أن يطأها (قال) قال مالك ms1961 إذا آجرت ~~نفسها ظئرا باذن زوجها لم يكن لزوجها أن يطأها (قلت) فان آجرت ظئر نفسها ~~بغير إذن زوجها أيكون لزوجها أن يفسخ اجارتها في قول مالك (قال) نعم (قلت) ~~فأين ترضعه الظئر في قول مالك (قال) حيث اشترطوا (قلت) فإن لم يشترطوا ~~موضعا (قال) العمل عند الناس أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة ~~مثلها الا يرضع في بيوت PageV04P441 # الناس ومن الناس من هو دنئ الشأن فان طلب مثل هذا أن ترضع صبيه عنده لم ~~يكن ذلك له لأنه لا خطب له وإنما ينظر في هذا إلى فعل الناس (قلت) أتحفظه ~~عن مالك (قال) لا (قلت) أرأيت الظؤرة عليهم عمل الصبيان غسل خرقهم ودق ~~ريحانهم ودهنهم وحميمهم وتطييب الصبي (قال) إنما يحمل من هذا على ما يعمل ~~الناس بينهم (قلت) أسمعته من مالك (قال) لا ولكن مالكا قال في الاجراء ~~يحملون على عمل الناس بينهم فنرى هذا أيضا يحمل على ما يعرف من أمر الظؤرة ~~عندهم (قلت) أرأيت أن حملت هذه الموضع فخافوا على الصبي أيكون لهم أن ~~يفسخوا الإجارة (قال) نعم (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) ~~لم يكون لهم أن يفسخوا الإجارة ولم يكن لهم أن يلزموها أن تأتي بمن ترضع ~~هذا الصبي (قال) لأنهم إنما اكتروها بعينها على أن ترضع لهم (قلت) أرأيت أن ~~أرادوا سفرا فأرادوا أن يأخذوا صبيهم أيجوز ذلك لهم وتفسخ الإجارة (قال) لا ~~يكون لهم أن يفسخوا الإجارة وان أرادوا أخذ صبيهم لم يكن لهم ذلك إلا أن ~~يوفوها الإجارة (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) فلو مات الصبي ~~(قال) قال مالك إذا مات الصبي انقطعت الإجارة فيما بينهما وكان لها من ~~الإجارة بحساب ما أرضعت (قلت) ولا يكون لوالد الصبي أن يؤاجرها ترضع غير ~~ابنه أو يأتي بصبي سوى ابنه ترضعه ويكمل لها الأجرة التي شرط لها (قال) لا ~~يكون ذلك له ولا لها ان طلبته لان مالكا قال لو أن رجلا آجر دابته ms1962 من رجل ~~فركبها إلى سفر من الاسفار فأراد أن يكريها من غيره (قال) ليس ذلك له (قال) ~~قلت لمالك انه يكريها ممن يشبهه في خفته وثقله وأمانته (قال) ليس ذلك له ~~لان الرجل يكري الرجل دابته لما يعلم من ناحية رفقه وحسن قيامه وقد يجد ~~الرجل لعله مثله في الأمانة والحال لا يكون له من الرفق ما لصاحبه (قال) ~~فلم أره يجعله مثل كراء الحمولة ولا الدور ولا كراء السفينة (قال) في هذا ~~كله يكريه في حمولة مثل حمولته إلى الموضع الذي اكترى إليه. والدار له أن ~~يكريها ممن يثق به فيسكن والموضع عندي مثل من اكترى PageV04P442 # ليركب هو نفسه (قلت) أرأيت أن كان هذا الذي اكترى هذه الدابة ليركبها هو ~~نفسه وخرج صاحب الدابة مع دابته فأراد المكترى أن يحمل على الدابة من هو ~~أصغر منه وأخف (قال) إنما سمعت من مالك ما أخبرتك به انه لا يجيزه (قال) ~~وقال لي مالك قد كان ها هنا رجل بالمدينة يكريني راحلته زمانا لا يعدوني ~~إلى غيري فيها فليس الناس كالحمولة (قال ابن القاسم) وهو رأيي فان أكراها ~~لم أفسخه (قلت) أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيا لقوم وليس مثلها يرضع ~~لشرفها وغناها أيكون لها أن تفسخ الإجارة في قول مالك أم لا (قال) ليس لها ~~أن تفسخ هذه الإجارة لان الإجارة قد لزمتها (قلت) لم لا يكون لها أن تفسخ ~~هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع ولدها إلا أن تشاء وكيف لا يكون لها أن تفسخ ~~هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع تقول اني أستحي وليس مثلي يرضع وإن كنت آجرت ~~نفسي (قال) إذا آجرت نفسها فذلك لها لازم ولا ينظر إلى شرفها في الإجارة ~~ألا ترى أنها إذا كانت ذات شرف قيل لها ليس مثلك ترضع إلا أن تشائي فإن شئت ~~ذلك لم تمنعي فهي إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها فكذلك إذا أجرت نفسها ~~فقد شاءت الإجارة فلا تفسخ هذه الإجارة والإجارة لها لازمة (قلت) تحفظه ms1963 عن ~~مالك (قال) لا وهو رأيي (قلت) أرأيت أن مرضت هذه الظئر أيكون لها أن تفسخ ~~الإجارة (قال) نعم إذا كان مرضا لا تستطيع معه الرضاع (قال) فان صحت في ~~بقية من وقت الإجارة خيرت على أن ترضع ما بقي ويكون لها من الاجر بقدر ما ~~أرضعت ويحط من اجارتها بقدر ما لم ترضع (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك ~~في الأجير إذا استؤجر سنة انه إذا مرض بعض السنة ثم صح في بقية من السنة ~~انه يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض ولكن يحط عنه من الإجارة ~~بقدر ما مرض وكذلك هذه الظئر عندي فان مرضت حتى تمضي السنون كلها التي ~~كانوا وقتوا لها فلا تعود إلى الرضاعة لان وقت الإجارة قد مضى (وقال غيره) ~~إلا أن يكون فسخ الكراء بينهما فلا تعود إليه (قلت) أرأيت أن استأجرت ظئرا ~~ترضع لي صبيين PageV04P443 # فأرضعتهما إلى سنة ثم مات أحدهما (قال) يوضع عن الأبوين من الإجارة بقدر ~~ما أرضعت هذا الميت وذلك ربع الإجارة لان النصف قد أوفتهما في السنة التي ~~أرضعت لهم وبقي نصف الإجارة فمات أحد الصبيين فبطل نصف النصف من الإجارة ~~وهو ربع الجميع وهذا رأيي إلا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الاجر ~~وغلائه في أبان تلك السنين لعله يكون للشتاء كراء وللصيف كراء وأسواقه ~~مختلفة وللصغير كراء وللصبي إذا تحرك كراء آخر فيحملون على ذلك كما وصفت لك ~~من الكراء والإجارة (قلت) أرأيت إذا حططت عن هذه المرضعة قدر ما أصاب هذا ~~الصبي الذي مات أيكون لها أن تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره ترضعه بأجرة ~~أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ذلك لها (قلت) أرأيت أن آجرت ~~امرأة ترضع لي صبيا فأرادت أن تؤاجر نفسها ترضع صبيا آخر مع صبي أيجوز هذا ~~في قول مالك أم لا (قال) لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت ظئرين ترضعان لي صبيا فماتت إحداهما ms1964 فقالت الظئر الباقية لا أرضع ~~وحدي أيكون ذلك لها أم لا (قال) ذلك لها أن لا ترضع وحدها (قلت) ولم وقد ~~كان جميع لبنها لهم أرأيت هذه الباقية أيكون لها أن تأخذ صبيا سوى صبيهم ~~ترضعه مع صبيهم قبل موت التي كانت معها أو بعد ذلك (قال) لا ليس لها أن ~~تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فترضعه (قلت) فإذا لم يكن لها أن تأخذ مع صبيهم ~~صبيا غيره فقد صار جميع اللبن لهم فلم لا يجبرها على أن ترضع هذا الصبي ~~وحدها بجميع لبنها (قال) لا يكون ذلك عليها لأنها تقول إنما كنت أنا ~~وصاحبتي فكأن لا ينهكني وهو الآن ينهكني وكنا نتعاون في عمله فصار العمر ~~كله الآن على فلا أرضى (قال) وكذلك الأجيران يستأجرهما الرجل يرعيان له ~~غنمه أو يرعيان له إبله سنة فيموت أحدهما فيقول الآخر لا أرعاها وحدي ان ~~ذلك له وكذلك الظئر ان إذا استأجرهما فماتت إحداهما مثل الأجيرين (قلت) ~~أرأيت أن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيا فلما كان بعد ما استأجرتها استأجرت ~~معها غيرها فأردت أن استغرر لولدي اللبن فماتت الثانية (قال) PageV04P444 # على الأولى أن ترضعه لأنه إنما تطوع برضاع الثانية على ابنه فلما ماتت ~~الثانية ثبت الرضاع كما كان على الأولى (قلت) (1) فان ماتت الأولى (قال) ~~فعليه أن يأتي مع الثانية بمن ترضع معها (قلت) أرأيت أن استأجر أبو الصبي ~~ظئرا للصبي فمات الأب وبقيت الظئر ليس لها من يعطيها أجر رضاعها (قال) ~~الرضاعة في مال الصبي لان مالكا قال لي لو أن رجلا استأجر ظئرا لابنه فقدم ~~إليها أجر رضاعها ثم هلك الأب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه (قال) أرى ما بقي ~~من الرضاع يكون بين الورثة وكذلك أن كان الأب تحمل لها بأجر الرضاع فمات ~~الأب فإنما أجر ما بقي من رضاعها في حظ الصبي. ومما يبين قول مالك في ~~الرضاع إذا مات الأب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه ان ما بقي مما كان قدم ~~إليها أبوه انه بين الورثة لان ms1965 الصبي لو مات في حياة أبيه كان ما دفع الأب ~~إلى المرضع مالا له يرجع إلى الأب ولم ترث منه أمه شيئا فلو كان أمرا يثبت ~~للصبي وعطية أعطاها إياها لورثت الأم في ذلك كله ولكنه نفقة للصبي قدمها لم # PageV04P445 # تكن تلزم الأب ما دام الصبي حيا فلما مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر ~~الرضاع وكان ما بقي مما لم ترضعه الظئر بين ورثة الميت بمنزلة ما لو لم ~~يقدم لها شيئا كأن يكون أجر رضاعها في حظ الصبي وليس تقديم اجارتها مما ~~يستوجه الصبي أو لا ترى لو أن رجلا استأجر أجيرا وضمن له غيره اجارته دينا ~~عليه فقال له اعمل فلان وحقك على أو بع فلانا سلعتك وحقك على ففعلا جميعا ~~ثم مات الذي ضمن كان ذلك في ماله ولم يكن على قبض السلعة ولا على الذي عمل ~~له قليل ولا كثير. وكذلك قال مالك في السلعة فهذا يدلك على الراضع ولو كان ~~الراضع عطية وجبت للابن لكان ذلك للابن ولو لم ينقد عنه بمنزلة السلعة ~~والأجير عند مالك وقد فسرت لك ذلك (قلت) أرأيت أن مات أبواه ولم يتركا مالا ~~ولم تأخذ الظئر منه من اجارتها شيئا أيكون لها أن تنقض الإجارة (قال) نعم ~~(قلت) فان تطوع رجل فقال لها على أجر رضاعك (قال) فلا يكون لها أن تنقض ~~الإجارة (قلت) أرأيت ما أرضعت الصبي قبل أن يموت أبوه ولم تكن أخذت اجارتها ~~ولم يترك الأب مالا أيلزم ذلك الصبي أم لا (قال) لا يلزمه عند مالك لان ~~نفقة الصبي قبل موت الأب إنما كانت على الأب فهي ان أرضعته أيضا بعد موت ~~الأب ولا مال للصبي فهي متطوعة ولا شئ لها على الصبي ان كبر وأفاد مالا ~~(قلت) أرأيت أن مات الأب وترك مالا فأرضعته أتكون أجرتها في حظ الصبي (قال) ~~نعم (قلت) فلو أن الظئر قالت إذا لم يترك أبوه مالا فأنا أرضعه وأتبع الصبي ~~بأجر الرضاع دينار عليه يوما ما (قال) لا ms1966 يكون ذلك لها وهي ان أرضعته ~~متطوعة في هذا إذا لم يترك الأب مالا (قلت) فما فرق ما بينهما إذا ترك الأب ~~مالا وإذا لم يترك مالا (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا أخذ يتيما صغيرا لا ~~مال له فأنفق عليه وأشهد أنه ان أيسر يوما ما اتبعه بذلك كان متطوعا في ~~النفقة ولم تنفعه الشهادة ولا يكون له على الصبي شئ وان أفاد مالا وإنما ~~النفقة على اليتامى على وجه الحسنة ولا ينفعه ما أشهد (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت امرأتي ترضع لي صبيا من غيرها (قال) ذلك جائز ولم أسمعه من مالك ~~لان ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت PageV04P446 # اجارتها في ذلك (قلت) وكذلك إجارة خادمها في ذلك (قال) نعم (قلت) وكذلك ~~لو أن رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم ~~منه لترضع له صبيا (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت من التقط لقيطا على من أجر ~~رضاعه (قال) على بيت المال عند مالك (قلت) أرأيت اليتامى الذين لا أحد لهم ~~أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في قول مالك (قال) نعم (في تضمين الأجير ما ~~أفسد أو كسر) (قلت) أرأيت أن استأجرت حمالا يحمل لي دهنا أو طعاما في مكتل ~~فحمله لي فعثر فسقط فأهراق الدهن أو أهراق الطعام من المكتل أيضمن أم لا ~~(قال) قال مالك لا ضمان عليه (قلت) لم (قال) لأنه أجيرك عند مالك ولا يضمن ~~أجيرك لك شيئا إلا أن يتعدى (قلت) أرأيت أن قلت له انك لم تعثر ولم تسقط ~~ولم يذهب دهني ولا طعامي ولكنك غيبته أيكون القول قولي في قول مالك أم لا ~~(قال) القول قولك في الطعام والإدام وعلى الأجير البينة أنه عثر وأهراق ~~الإدام والطعام وأما في البز والعروض إذا حملها فالقول قوله إلا أن يأتي ~~بما يستدل به على كذبه (قلت) فما قول مالك فيمن يجلس لحفظ ثياب من يدخل ~~الحمام فضاع منه شئ أيضمن أم لا ms1967 (قال) قال مالك لا ضمان عليه (قلت) ولم لا ~~يضمنه مالك (قال) لأنه أنزله بمنزلة الأجير (قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرا ~~يخدمني شهرا في بيتي فكسر آنية من آنية البيت أو قدورا أيضمن أم لا في قول ~~مالك (قال) لا يضمن إلا أن يتعدى فإن لم يتعد فلا يضمن (قلت) ولا يشبه هذا ~~القصار والحداد وما أشبه ذلك من الاعمال (قال) لا لان هذا لم يؤتمن على شئ ~~وإنما هذا أجير لهم في بيتهم وحكم الأجير غير حكم الصناع (قلت) له وكذلك لو ~~أمرته أن يخيط لي ثوبا فأفسده لم يضمن إلا أن يكون تعدى (قال) نعم لا نك لم ~~تسلم إليه شيئا يغيب عليه وإنما هو أجيرك في بيتك والشئ في يديك فلا يضمن ~~إذا تلف الثوب ويضمن إذا فسد بالعداء (قلت) أرأيت أجير الخدمة ما أفسد من ~~طحينهم أو أهراق من لبنهم أو من مائهم أو من نبيذهم PageV04P447 # أو ما وطئ عليه من قصاعهم أو ما كسر من قلالهم أو وطئ عليه من ثيابهم ~~فتخرق أو خبز لهم خبزا فاخترق أيضمن ذلك أم لا (قال) لا ضمان عليه الا فيما ~~تعدى وقد أخبرتك به (سحنون) وقال غيره ما عثر عليه أو وطئ عليه فهو جناية ~~وما سقط من يده أو عثر به فلا يضمن (ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له اناء أو وعاء فخر ~~منه الاناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه (قال) فلا أرى عليه غرما إلا ~~أن يكون تعمد ذلك (قال ابن وهب) وقال لي مالك في رجل حمل على دابته شيئا ~~بكراء فانقطع حبل من أحبله فسقط ذلك الشئ فانكسر أو ربطت الدابة فانكسر أو ~~زاحمت شيئا (قال) يضمن أن كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حتى ~~زاحمت أو كان يعرف أن دابته ربوض وإن لم يعرف من ذلك شيئا لم يضمن (ابن ~~وهب) قال وأخبرني عقبة ms1968 بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الحمال عليه ضمان ما ~~ضيع (القضاء في الإجارة) (قلت) أرأيت الخياطين والقصارين والجزارين ~~والصواغين وأهل الصناعات كلها إذا عملوا للناس بالأجرة ألهم أن يحبسوا ما ~~عملوا حتى يعطوا أجرتهم (قال) قال مالك نعم لهم أن يحبسوا ما عملوا حتى ~~يعطوا أجورهم (قال) وكذلك في التفليس هم أحق بما في أيديهم وكذلك في الموت ~~هم أحق بما في أيديهم إذا مات الذي استعمل عندهم وعليه دين (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت حمالا يحمل لي طعاما أو متاعا أو عروضا إلى موضع من المواضع بأجر ~~معلوم على نفسه أو على دابته أو على إبله أو على سفينته فحمل ذلك حتى إذا ~~بلغ الموضع الذي اشترطت عليه منعني متاعي أو طعامي حتى يقبض حقه (قال) قال ~~مالك ذلك له وان فلس رب المتاع كان هذا الحمال أو المكرى أحق بما في يديه ~~من الغرماء حتى يستوفى حقه (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يبنى لي دارا أو ~~بيتا على من الماء الذي يعجن به الطين أو على من الدلاء أو على من القفاف ~~والفوس والمجارف (قال) يحملون على سنة الناس عندهم فإن لم يكن لهم سنة كان ~~ذلك PageV04P448 # على رب الدار ولا أحفظه (قلت) أرأيت أن استأجرت رحا أطحن عليها على من ~~نقر الرحا إذا عجزت (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحملوا على ~~ما يتعامل الناس عليه عندهم في نقر أرحيتهم إذا أكروها فيحملان على ذلك فإن ~~لم يكن لهم سنة يحملون عليها فأرى ذلك على رب الرحا وإنما النقش عندي ~~بمنزلة متاع الرحا فإذا فسد فعلى رب الرحا اصلاحه إذا لم يكن لهم سنة ~~يتعاملون بها فيما بينهم (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا أو حماما أو رحا ماء ~~فانهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل أو السكنى وقال المستأجر ~~أنا أفسخ الإجارة وقال رب هذه الأشياء أنا أبنيها أو أصلحها ولا أفسخ ~~الإجارة القول قول من في قول مالك (قال) ms1969 القول قول المستأجر ولا يلتفت إلى ~~قول رب الدار والحمام والرحا (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يبنى لي حائطا ~~ووصفته له فلما بنى نصف الحائط انهدم أيكون على الباني أن يبنيه لي ثانية ~~(قال) ليس عليه أن يبنيه لك ثانية وله من الاجر بقدر ما عمل (قلت) وكذلك أن ~~كان الآجر والطين وجميع ما يبنى به الحائط من عند البناء (قال) وان كأن ~~لأنه إذا بنى منه شيئا فقد صار لرب الدار ما بنى (وقال غيره) لا يكون هذا ~~في عمل رجل بعينه ولا يكون الا مضمونا وإذا كان مضمونا كان عليه تمام العمل ~~(قلت) وكذلك لو استأجرته يحفر لي بئرا صفتها كذا وكذا فحفر نصفها فانهدمت ~~(قال) كذلك أيضا يكون له من الاجر بقدر ما عمل (قلت) فان حفرها في ملك ربها ~~أو في غير ملك ربها فهو سواء إذا انهدمت (قال) نعم إذا كانت إجارة فسواء ~~حيثما حفر له بأمره فانهدمت البئر بعد ما حفرها فله أجره وان انهدم نصفها ~~فله نصف أجره إلا أن يكون من وجه الجعل لمن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا ~~كذا وكذا درهما أو جعل لرجل عشرين درهما ان حفر له بئرا صفتها كذا وكذا ~~فهذا إذا حفرها فانهدمت قبل أن يسلمها إلى ربها فلا شئ له (قلت) ومتى يكون ~~هذا قد أسلمها إلى ربها (قال) إذا فرغ من حفرها كما شرط رب البئر فقد ~~أسلمها إليه (قلت) أتحفظ هذه الأشياء عن مالك (قال) هذا رأيي وذلك أن ~~PageV04P449 # مالكا سئل عن حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم (قال مالك) ان انهدم ~~بعد فراغه فالإجارة للمستأجر لازمة وان انهدم قبل فراغه فلا إجارة له (قال ~~ابن القاسم) وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين قلت (أرأيت أن استأجرت ~~رجلا يحفر لي قبرا في موضع من المواضع أو بئرا عمقها في الأرض عشر قامات ~~ووجه الأرض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو وقع على ~~تربة شديدة (قال) ms1970 إن كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروها فلا بأس ~~بالإجارة فيها وان كانوا لم يختبروها فلا خير في هذه الإجارة وهكذا سمعت من ~~مالك (قال) وسمعت مالكا وسئل عن حفر (1) فقر النخل يستأجر عليها الرجل ~~يحفرها إلى أن تبلغ الماء (قال) ان كانت قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأسا ~~وان كانوا لم يعرفوها فلا أحب له ذلك (قال ابن وهب) قال الليث وكتبت إلى ~~ربيعة وأبى الزناد أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بئرا فقال أبو ~~الزناد كل من أدركنا يقول حتى يخرج الماء وقال ربيعة ان كانت الأرض متقاربة ~~ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض فلا بأس به وإن كان الماء يخرج من بعضها ~~قبل بعض فمذارعة أحب إلى (قلت) أرأيت أن استأجرت حفارا يحفر لي قبرا على من ~~يكون حثيان التراب في القبر (قال) إنما ذلك على ما يتعامل الناس بينهم في ~~مواضع تلك يحملون على ذلك (قال) وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن أمرته أن يحفر لي ~~قبر فحفره فشق فيه فقلت له إنما أردت اللحد ولا أريد الشق (قال) ينظر أيضا ~~على عمل الناس عندهم كيف هو فيحملون على ذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرين ~~يحفران لي قبرا بكذا وكذا فمرض أحدهما وحفره الآخر (قال) يكون الاجر لهما ~~جميعا للذي مرض ولصاحبه ويقال للمريض أرضه من حقك فان أرضاه من حقه والا لم ~~يكن له شئ ويكون الحافر متطوعا # PageV04P450 # (القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها) (قلت) أرأيت الخياطين والعمال ~~بأيديهم في الأسواق إذا دفع إلى أحدهم العمل ليعمله بأجر ولم يشترطا بينهما ~~نقدا ولا غير النقد وقال العامل عجل لي إجارة عملي وقال الذي له العمل لا ~~أدفع إليك حتى تفرغ من عملي (قال) يحملان على أمر الناس فإن كان ذلك عندهم ~~غير معروف لم يجبر رب العمل على أن يدفع إليه حتى يفرغ من عمله (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) قال مالك لأهل الاعمال سنتهم يحملون عليها (قلت) فان خاط ~~الخياط نصف القميص ms1971 ثم جاء يطلب نصف اجارته أيكون ذلك له (قال) لا يكون له ~~ذلك حتى يفرغ من عمله (قلت) لم (قال) لأنه لم يأخذ الثوب على أن يخيط نصفه ~~ويترك نصفه (في الدعوى في الإجارة) (قلت) أرأيت لو أن خرازا أو حدادا أو ~~صائغا أو صيقلا عمل لي عملا فقلت له إنما عملته لي باطلا وقال إنما عملته ~~لك بكذا وكذا درهما (قال) القول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون إجارة ~~ذلك العمل الذي عمل عند الناس والا رد إلى أجرة مثله (وقال غيره) لان رب ~~الثوب قد أقر له بالعمل وادعى عليه أنه وهبه عمله فهو مدع وعليه البينة فإن ~~لم يكن له بينة فعلى العامل اليمين وله إجارة مثل عمل ذلك الشئ إلا أن يكون ~~ذلك أكثر مما ادعى العامل فلا يكون له الا ما ادعى (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~دبغ جلدا لرجل أو خاط ثوبا لرجل أو صبغ ثوبا لرجل أو صاغ حليا لرجل أو عمل ~~قلنسوة لرجل أو عمل بعض ما يعمل أهل الأسواق لرجل فأتى أرباب الثوب والجلد ~~والفضة والذهب وهذه الأشياء التي قد وصفت لك فقالوا للعامل إنما استودعناك ~~هذه الأشياء أو لم نستعملك القول قول من (قال) القول قول العامل ولا يلتفت ~~إلى قول رب السلعة انه استودعها (وقال) غيره العامل مدع (قلت) ولم جعل مالك ~~القول قول الصناع (قال) لأنهم يأخذون ولا يشهدون PageV04P451 # وهذا أمرهم فيما بينهم وبين الناس فلو جاز هذا القول لرجل لذهب بما ~~يعملون له باطلا فلا يكون القول قول رب المتاع (قال) ولقد سألت مالكا عما ~~يدفع إلى الصناع ليعملوه فيقرون انهم قد قبضوه وعملوه ودفعوه إلى ربه بعد ~~الفراغ منه والقبض له (قال) إذا أقر الصانع أنه قد قبض المتاع فهو ضامن إلا ~~أن يقيم البينة أنه رده (قال) ولو جاز هذا للصناع لذهبوا بمتاع الناس ~~(فقلت) له فان ادعى على أحدهم فأنكر (فقال) لا يؤاخذون الا بينة ان المتاع ~~قد دفع إليهم والا أحلفوا ms1972 (قلت) أرأيت أن قال رب المتاع سرق متاعي هذا وقال ~~الصانع بل أمرتني أن أعمله لك ولم يسرق منك (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أني أرى أن يتحالفا ثم يقال لصاحب المتاع أن أحببت فادفع إليك أجر ~~عمله وخذ متاعك فان أبي قيل للعامل ادفع إليه قيمة متاعه غير معمول فان أبى ~~كانا شريكين في المتاع هذا بقيمة عمله وهذا بقيمة متاعه غير معمول لان كل ~~واحد منهما مدع على صاحبه (وقال) غيره لا يكونان شريكين والعامل مدع (قلت) ~~وكذلك لو قال رب المتاع للعامل سرقته منى وقال العامل بل استعملتني (قال) ~~هذا مثل ما وصفت لك في قول رب المتاع سرق منى فأرى إن كان الصانع من أهل ~~العدالة والفضل وممن لا يشار إليه بالسرقة رأيت أن يعاقب ذلك الذي ادعى ذلك ~~عليه ورماه بالسرقة وإن كان ممن هو على غير ذلك لم أر عليه عقوبة (قلت) ~~وكذلك أن ادعيت عليه في قمص عنده أنها كانت ملاحف لي فأقمت البينة أيكون لي ~~أن آخذها مخيطة (قال) لا إلا أن ترد عليه أجر الخياطة والا كان القول ~~بينهما مثل ما وصفت لك في السرقة (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكني أحفظ ~~عن مالك في يتيم مولى عليه باع ملحفة من رجل فباعها الرجل من آخر ثم باعها ~~الآخر من آخر وترابحوا فيها كلهم ثم إن المبتاع الآخر صبغها لابن له يختنه ~~فيها (قال) مالك يترادون الريح فيما بينهم ولا يكون على اليتيم شئ من الثمن ~~الذي آخذ إذا كان قد أتلف الثمن الذي أخذه وتقوم الملحفة بيضاء بغير صبغ ~~ويقوم الصبغ ثم يكون اليتيم والذي صبغها شريكين PageV04P452 # في الملحفة هذا بقيمة الصبغ واليتيم بقيمة الملحفة بيضاء ويبطل الثمن ~~الذي أخذه اليتيم إلا أن يكون قائما بعينه فيرده وهذا يدلك على قول مالك في ~~مسألتك التي سألت عنها قبل هذا لان هذا مثل ذلك (قال ابن القاسم) وبيع ~~اليتيم عندي بمنزلة ما لم يبع فلذلك ردت ms1973 الملحفة (قلت) أرأيت لو قال رجل ~~لرجل اقلع لي ضرسي هذا ولك عشرة دراهم فلما قلعه قال له المقلوع ضرسه إنما ~~أمرتك بالضرس الذي يليها وقد قلعت ضرسا لم آمرك بها أيكون على القالع شئ أم ~~لا (قال) لا شئ على القالع لأنه قلعه والمقلوعة ضرسه يعلم ما يقع منه (قلت) ~~فهل يكون للقالع أجره الذي سمى له (قال) نعم لان صاحب الضرس مدع إلا أن ~~يصدقه الحجام فلا يكون عليه شئ (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (وقال غيره) ~~الحجام مدع (قلت) أرأيت لو أن رجلا لت سويقا لي بسمن فقال لي أمرتني أن ~~ألته بعشرة الدراهم وقلت له لم آمرك أن تلته بشئ (قال) يقال لصاحب السويق ~~إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا فان أتى قيل للذي لته أغرم له ~~سويقا مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت فان أبى لم يكن له شئ ويسلم ~~السويق بلتاته إلى ربه (وقال غيره) ان أبى أن يعطيه رب السويق ما لته به ~~كان على اللتات أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت (قلت) لابن القاسم ولم لا ~~تجعلهما شريكين إذا أتيا ما دعوتهما إليه (قال) لا يكونان شريكين لان ~~الطعام لا شركة فيه لأنه يوجد مثله (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من ~~مالك وهو رأيي (قلت) أرأيت أن دفعت سويقا إلى اللتات ليلته لي بخمسة ~~الدراهم فلته فقال صاحب السمن أمرتني أن ألته بعشرة الدراهم وقد لتته بعشرة ~~الدراهم وقال صاحب السويق إنما أمرتك بخمسة الدراهم ولم تلته الا بخمسة ~~الدراهم (قال) ينظر في ذلك السويق فإن كان يشبه أن يكون القول قول صاحب ~~السمن يعلم ذلك أهل المعرفة أن لتات السويق يدخله من السمن بعشرة الدراهم ~~فالقول قول صاحب السمن اللتات لأنه قد أتمنه عليه وأقر أنه أمره بالعمل فهو ~~مدعى عليه يريد أن يضمنه فعليه البينة وعلى اللتات اليمين PageV04P453 # (قلت) ولم جعلت القول قول صاحب السمن في العشرة كلها ورب السويق يقول ~~إنما ms1974 أمرته بخمسة الدراهم وقد تعدى على في الخمسة الأخرى (قال) قال مالك في ~~الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة الدراهم عصفرا فقال رب الثوب لم آمرك أن تجعل ~~فيه الا بخمسة الدراهم عصفرا وقال الصباغ أمرتني أن أجعل فيه بعشرة الدراهم ~~عصفرا ان القول قول الصباغ إذا كان ما في الثوب من العصفر يشبه أن يكون ~~بعشرة الدراهم مع يمين الصباغ ان رب الثوب أمره أن يجعل فيه عشرة الدراهم ~~عصفرا ويجبر رب الثوب على أن يغرم العشرة الدراهم كلها الصباغ لأنه لما دفع ~~إليه الثوب على أن يصبغ بالإجارة فقد أتمنه على الصبغ بالإجارة فالقول قول ~~الصباغ في الصبغ والإجارة إلا أن يأتي من ذلك على أمر يستدل به على كذبه ~~فيكون القول قول رب الثوب بحال ما وصفت لك فان أتيا جميعا بما لا يشبه حملا ~~على إجارة مثله فكذلك مسألتك في اللتات إذا أقر أنه أمره أن يلته بدراهم ~~فالقول قول صاحب السمن بمنزلة ما وصفت لك في الصباغ لان صاحب السويق قد ~~أتمنه على اللتات بالدراهم فالقول قول اللتات فيما أدخل في السويق من السمن ~~والقول قول اللتات أنه أمره بكذا وكذا درهما لأنه قد أتمنه على ذلك إلا أن ~~يأتي بأمر يستدل به على كذبه (قال) وهذا إذا دفع إليه السويق وغاب عليه ~~اللتات فأما إذا لم يدفع إليه السويق حتى يغيب عليه فالقول قول صاحب السويق ~~لان صاحب السويق لم يأتمنه على شئ وإنما هو مشتر منه يقول لم اشتر منك الا ~~بخمسة الدراهم فلا يكون لصاحب السمن عليه أكثر مما يقر له به وصاحب السمن ~~ها هنا مدع فالقول قول صاحب السويق (قلت) فان نظر أهل المعرفة إلى السويق ~~فقالوا هذا السمن الذي لت به هذا السويق لا يكون بأقل من عشرة الدراهم ~~أيكون القول قول صاحب السمن (قال) ان أقر صاحب السويق أن جميع ما في هذا ~~السويق من اللتات هو من السمن الذي اشترى من هذا اللتات فالقول قول اللتات ~~لان صاحب ms1975 السويق قد تبين كذبه فان قال صاحب السويق قد كان لي فيه لتات قبل ~~أن يلته هذا السمان فالقول PageV04P454 # قول صاحب السويق لأنه لم يغب عليه اللتات (قلت) أرأيت أن دفع إليه السويق ~~وغاب عليه فقال رب السويق لم آمرك أن تلته الا بخمسة الدراهم ولم تجعل فيه ~~الا بخمسة الدراهم سمنا وقال اللتات أمرتني بعشرة وقد جعلت فيه بعشرة ~~الدراهم سمنا فنظر أهل المعرفة فقالوا فيه بعشرة دراهم سمنا فقال رب السويق ~~قد كان لي فيه لتات قبل أن يلته صاحب السمن أيكون القول قوله (قال) لا يكون ~~القول قوله والقول قول صاحب السمن وكذلك الصباغ إذا صبغ الثوب فاختلفا مثل ~~ما وصفت لك فكان يشبه ما في الثوب من الصبغ ما قال الصباغ فقال رب الثوب ~~انه قد كان لي فيه صبغ قبل أن يصبغه الصباغ ان القول قول الصباغ ولا يلتفت ~~إلى قول رب الثوب انه كان له فيه صبغ قيل أن يدفعه إلى الصباغ مع يمين ~~الصباغ لان الصباغ واللتات جميعا مؤتمنان وإنما أقر بأنهما قبضا السويق ~~والثوب ولم يقرا بأنهما قبضا صبغا ولا لتانا والسمن والصباغ واللتات في ~~أيديهما يزعمان أنه لهما فالقول قولهما في الإجارة في الصبغ والسمن إذا كان ~~يشبه ما قالا لأنهما مؤتمنان (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك ~~وهو رأيي (في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك) (قلت) أرأيت لو أن يتيما ~~في حجري آجرته ثلاث سنين وأنا أظنه لا يحتلم إلى ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ~~أو سنتين فأراد أن ينقض الإجارة حين احتلم أيكون ذلك له أم لا (قال) لا أرى ~~أن تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشئ الخفيف نحو الأيام والشهر ~~وما أشبهه ولا يؤاجر الوصي اليتامى بعد احتلامهم ألا ترى أن الأب إنما ~~تلزمه نفقة ابنه حتى يحتلم فإذا احتلم لم تلزمه النفقة ولم يجز له أن ~~يؤاجره ولا يكون الوصي في هذا أحسن حالا من الأب (قلت) أرأيت أن أكربت ms1976 أرض ~~يتيم في حجري ثلاث سنين أو أربعا أو أكريت غلاما له أو دابته أو إبله سنتين ~~أو ثلاثا أو أربعا ثم احتلم الصبي بعد سنة أو سنتين (قال) إن كان الوصي ~~اكراه هذه السنين وهو يظن أن الصبي لا يحتلم في مثل ذلك السنين وذلك الظن ~~الناس أنه لا يحتلم PageV04P455 # في مثل تلك السنين فعجل به الاحتلام وأنس منه الرشد لم يكن له أن يرد ما ~~صنع الوصي وجاز ذلك عليه لان الوصي إنما صنع من ذلك ما يجوز له في تلك ~~الحال ولم يتعمد مالا يجوز له فذلك جائز على اليتيم وان بلغ (وقال غيره) لا ~~يلزم ذلك اليتيم الا فيما قل (قلت) فان اكراه هذه الأشياء وهو يعلم أن ~~الصبي يحتلم قبل ذلك (قال) لا يجوز ذلك عليه (قال) وكذلك المولى عليه يؤاجر ~~عليه السلطان أو وصيه أو ولى جعله له السلطان أرضه أو دوره أو رقيقه السنة ~~والسنتين والثلاث ثم يعتق ويؤنس منه الرشد والخير ان الإجارة جائزة لازمة ~~له لان الوصي إنما فعل في هذه الأشياء ما يجوز له أن يفعله يوم فعله فذلك ~~لازم له (وقال غيره) لا يصلح لوصي المولى عليه أن يكرى عليه هذه الأشياء ~~السنين الكثيرة وإنما يجوز له من ذلك السنة وما أشبهها لان هذا ترجى منه ~~الإفاقة كل يوم وكراء السنة وما أشبهه مما يتكارى به الناس فيما بينهم ~~والسنين إنما هو أمر خاص ليس هو مما يتكاره الناس فيما بينهم فهذا لا ينبغي ~~أن يكرى عليه شئ من أرضه ودوره ورقيقه وابله الا على مثل ما يتكارى جل ~~الناس فيما بينهم لان هذا ترجى إفاقته كل يوم فالوصي ان أكرى عليه السنين ~~الكثيرة فأفاق هذا بعد ذلك كان قد حجر عليه ماله بعد إفاقته فلا ينبغي ذلك ~~له وله أن يرد ذلك (قلت) والوالد في هذا بمنزلة الوصي عندك في ولده الصغير ~~الذي في حجره لا ينبغي له أن يكرى على ابنه أرضه وماله السنين الكثيرة يعلم ~~أن ms1977 الصبي يحتلم قبل انقضائها (قال) نعم (في جعل السمسار) (قلت) هل يجوز أجر ~~السمسار في قول مالك (قال) نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال ~~يشترى له به بزا ويجعل له في كل مائة يشترى له بها بزا ثلاثة دنانير (قال) ~~لا بأس بذلك (قلت) أمن الجعل هذا أم من الإجارة (قال) هذا من الجعل (قال) ~~وقال مالك ومتى ما شاء أن يترك المال ولا يشترى به فذلك له يرده متى ما شاء ~~(قال) وان ضاع المال فلا شئ عليه (قلت) فان قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة ~~PageV04P456 # دينار ولم يبين له من أي الثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا (قال) ابن القاسم إن كان فوض ذلك إليه فاشترى له ما يشبهه ~~في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له (ابن وهب) قال الليث بن سعد وكتبت ~~إلى ربيعة كيف ترى في رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشترى به بها بزا ويعطيه ~~على كل مائة أربعة الدنانير ان هو اشترى وإن لم يشتر فليس له شئ (قال) ~~ربيعة لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده (قال ابن وهب) ~~وبلغني عن يحيى بن سعيد في رجل يجعل للرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا ~~(قال) لا أرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شئ يبتاعه له قرب أو بعد ~~بأسا (قال ابن وهب) وقال لي مالك لا بأس بذلك (في الجعل في البيع) (قلت) ~~أرأيت أن قلت لرجل بع لي هذا الثوب ولك درهم (قال) لا بأس به عند مالك ~~(قلت) فان قال له بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم (قال) لا خير فيه إلا أن ~~يشترط أنه متى ما شاء أن يتركه تركه (قلت) لم (قال) لأنه إن لم يبعه اليوم ~~ذهب عناؤه باطلا ولو باعه في بعض اليوم سقط عنه عمل بقية ذلك اليوم ولا ~~يجوز الجعل إلا أن يكون متى ms1978 ما شاء رده ولا يلزمه ذلك في ثوب يبيعه بعينه ~~ولا يوقت في الجعل يوما ولا يومين إلا أن يكون متى ما شاء رده (وقد قال ابن ~~القاسم) في مثل هذا انه جائز وهو جل قوله الذي كان يعتمد عليه (قلت) وكل ما ~~يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة (قال) نعم إذا ضرب للإجارة أجلا ~~(قلت) والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل عند مالك (قال) نعم لا يصلح فيه ~~الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك (قلت) والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة ~~والجعل جميعا في قول مالك (قال) نعم (قلت) لم كره مالك في السلع الكثيرة أن ~~يبيعها الرجل للرجل بالجعل (قال) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن ~~يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى تشغل الرجل لم ~~تصلح الا بإجارة معلومة (قال) PageV04P457 # قال لي مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء لا تشغل صاحبها عن ~~أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك والإجارة ليس ~~له أن يتركها متى ما شاء (قلت) أرأيت بيع الغلام والدابة والجارية أهذا ~~عندك من العمل الذي يجوز فيه الجعل (قال) نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت ~~الدواب والرقيق فلا يصلح فيها الجعل (قلت) أرأيت أن قلت لرجل بع لي هذا ~~الثوب بدينار ولك درهم أيجوز هذا في قول مالك وقد وقت له في الثوب ثمنا ~~(قال) قال مالك ذلك جائز وقت الثمن أو لم يوقت فذلك سواء (قلت) أرأيت أن ~~قلت لرجل بع لي هذه العشرة الأثواب ولك درهم أيجوز هذا أم لا في قول مالك ~~(قال) قال مالك إذا كثرت الثياب لم يعجبني ذلك ولا أرى أن يعامله في بيعها ~~على الجعل ولكن أرى أن يعامله على الإجارة وإنما جوز من ذلك الثوب والثوبين ~~والشئ واليسير أن يباع بالجعل فإذا كثر ذلك فعلى الإجارة (قال ابن وهب) ~~وكذلك قال ربيعة إذا لم يضرب لبيعها أمدا فلا خير فيه ms1979 (في جعل الآبق) (قلت) ~~أرأيت أن قلت لرجل ان جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا وكذا فلك عشرة ~~الدنانير (قال) هذا جائز عند مالك فان جاء به فله عشرة الدنانير (قلت) ~~وكذلك من قال من جاءني بعبدي الآبق ولم يقل هو في موضع كذا وكذا وسيده لا ~~يعرف موضعه فانتدب رجلا فجاءه به (قال) ذلك جائز عند مالك فان جاء به فله ~~ما جعل له السيد (قلت) وقوله إن جئتني به يا فلان أو من جاءني به فهو سواء ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال رجل من جاءني بعبدي الآبق فله ~~نصفه (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) وقال مالك لا خير فيه (قلت) لم ~~(قال) لأنه لا يدرى كيف يجده عبده أعور أو أقطع ولا يدرى ما جعله (قلت) وكل ~~شئ لا يجوز لي أن أبيعه في قول مالك فلا يجوز لي أن أستأجر ولا أجعله لرجل ~~في شئ من الجعل (قال) نعم ولو قال رجل لرجل ان PageV04P458 # جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ثم علم بمكروه ذلك فان جاء به ~~كان له إجارة مثله وإن لم يأت به فلا جعل له ولا إجارة وهذا الذي سمعت من ~~قول مالك (وقال) عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين أيقال ~~له ان هو أتى بهما فله عشرة الدنانير فأتى الذي جعل ذلك له بواحد ولم يأت ~~بالآخر (قال) الجعل فاسد وينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه وطلبه فيكون ذلك ~~له في الذي أتى به ولا يكون له نصف العشرة (وقال ابن نافع) له نصف العشرة ~~(وقال) عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يجعل لرجلين في عبده وقد أبق له ~~جعلين مختلفين لو أحد ان أتى به عشرة وللآخر ان أتى به خمسة فأتيا به جميعا ~~(قال) تكون العشرة بينهما لصاحب العشرة سهمان ولصاحب الخمسة سهم وكذلك ~~بلغني عن مالك (وقال) غيره ابن نافع وغيره يكون لصاحب العشرة نصفها لأنه ms1980 ~~جاء بنصف العبد ويكون لصاحب الخمسة نصفها لأنه جاء بنصف العبد (في الرجل ~~يقول لرجل احصد زرعي هذا) (ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه) (قلت) أرأيت أن ~~قلت لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فان قال له ~~جد نخلى هذه ولك نصفها (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فان قال له القط ~~زيتوني هذا فما لقطت منه من شئ فلك نصفه أيجوز هذا أم لا (قال) هذا جائز ~~عند مالك وقال غيره ان ذلك ليس بجائز في اللقط (قلت) أرأيت أن قال احصد ~~زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شئ فلك نصفه ففعل ~~ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قال ~~له احصد زرعي هذا كله ولك نصفه فقال نعم أو قال التقط زيتوني هذا كله ولك ~~نصفه فقال نعم ثم بدا له بعد أن يترك أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون له ~~أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا مالك (قلت) لم ألزمه مالك إذا قال ~~احصد زرعي كله ولك نصفه (قال) لأنه يصير أجيرا بنصف هذا PageV04P459 # الزرع لأنه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له نصف جميع الزرع ~~على أن يحصده جاز وصارت إجارة وأما إذا قال له ما حصدت من شئ فلك نصفه فهذا ~~جعل وهو متى ما شاء خرج لأنه لم يجب له شئ يعرفه (قال) فقلت لمالك فلو قال ~~له احصد اليوم أو التقط لي اليوم فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه (قال) ~~قال مالك لا خير فيه (قال) فقلت لم (قال) من أجل أن الرجل لو قال لرجل ~~أبيعك ما القط اليوم بكذا وكذا لم يكن في ذلك خير فلما لم يجز بيعه لم يجز ~~أن يستأجر به ولا يجعله له جعلا في عمل يعمله له في يوم ولا يجوز في الجعل ~~وقت مؤقت إلا أن ms1981 يقول متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا (في الذي يقول لرجل ~~انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه) (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل انفض زيتوني ~~هذا فما نفضت منه من شئ فلك نصفه (قال) لا يعجبني هذا وقد بلغني أن مالكا ~~كرهه (قلت) أرأيت مالكا لم كره النفض في الزيتون أن يقول الرجل لرجل انفض ~~زيتوني هذا فما نفضت منه من شئ فلك نصفه (قال) لأنه لو قال رجل لرجل حرك ~~شجرتي هذه فما سقط من ثمرتها من شئ فلك نصفه فهذا لا يجوز لأنه لا يدري ~~أيسقط منها شئ أم لا إذا نفضها وإنما النفض تحريك وهي إجارة فكأنه قد عمل ~~بما لا يدرى ما هو واللقط غير هذا وهو كلما لقط شيئا وجب له نصف ما لقط ~~(قلت) وكذلك لو قال له اعصر زيتوني هذا فما عصرت منه من شئ فلك نصفه أو قال ~~اعصر جلجلاني هذا فمات عصرت منه من شئ فلك نصفه (قال) لا خير في هذا عند ~~مالك لأنه لا يعرف ما يخرج ولان العصر فيه إذا بدأ في شئ من عمله لم يقدر ~~على تركه حتى يخرج زيته ولأنه لو طحنه لم يستطع تركه فلا خير في هذا فأما ~~الحصاد فهو حين حصده وجب له نصفه. وكذلك إذا قال له انفضه كله فهو جائز ~~وصار بقية العمل بينهما والزيتون إذا لقطه صار له نصفه ولرب الزيتون نصفه ~~والذي أخذ الزيتون والجلجلان على أن يعصره على نصف ما يخرج منه قد يكون فيه ~~عمل قبل أن يجب لصاحب الجعل فيه حق فإذا وقع عمله PageV04P460 # لم يستطع أن يتركه فان عمل كان يعمل بأجر لا يدرى ما هو لأنه لا يدرى ما ~~يخرج من ذلك الزيتون والزرع والنمر وما أشبه ذلك في اللقط والحصاد فهو كلما ~~عمل وجب له من جعله بقدر ما عمل وهو إذا شاء ترك ذلك ألا ترى أنه إذا جمع ~~منه شيئا قليلا ثم بدا له أن يترك ما بقي تركه ms1982 وأخذ حقه فيما عمل ولم يلزمه ~~ما ترك وذلك أن طحن ولم يعصر ثم أراد أن يترك بطل عمله (قلت) فان قال له ~~احصد زرعي هذا وادرسه على أن لك نصف ما يخرج منه (قال) لا خير في ذلك لأنه ~~لا يجب له شئ الا بعد الدراس وهو لا يدرى كيف تخرج هذه الحنطة ولا كم تخرج ~~(قلت) فلو قال له رجل بعني هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وهو زرع قائم (قال) لا ~~بأس بذلك عند مالك (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الجعل وأنت قد أجزت هذا ~~في البيع عند مالك (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل بعني قمح زرعك ~~هذا كذا وكذا أردبا بدينار أو قفيزا وذلك بعد ما استحصد وهو سنبل قائم لم ~~يكن به بأس ولو قال له أبيعك زرعي هذا كله قد وجب لك على أن على البائع ~~حصاده ودرسه وذرية لم يكن في ذلك خير لأنه إنما باعه قمح ما يخرج من زرعه ~~فلا خير في ذلك (قلت) فما فرق ما بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه ~~حصاده ودراسه جميعا جزافا وبين الذي اشترى منه أردبين بدينار على أن يحصده ~~صاحبه ويدرسه وهذا في الوجهين جميعا العمل على رب الزرع (قال) لان هذا ~~اشترى بكيل يعلم ما اشترى وهذا اشترى جزافا فلا يعلم ما اشترى فكل شئ ~~اشتراه رجل جزافا لم يصلح له أن يشتريه حتى يعاينه وهذا إنما يعاينه بعد ~~درسه وكل من اشترى كيلا فرأى سنبله فلا بأس بذلك لأنه إنما اشترى منه من ~~حنطته هذه التي في سنبله هذا كيلا فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن قال أبيعك ~~حنطتي التي في بيتي كل أربين بدينار (قال) لا يجوز ذلك عند مالك حتى يصفه ~~أو يريه منها (قلت) فما فرق ما بين هذا والذي في سنبله (قال) لان الذي في ~~سنبله قد عاينه فهذا فرق ما بينهما PageV04P461 # (في جعل الوكيل بالخصومة) (قلت) أكان مالك يكره ms1983 أن يوكل الرجل بالوكالة ~~على أن يخاصم فان أدرك فله جعله وإلا فلا شئ له عليه (قال) نعم كان يكره ~~هذا ولا يراه من الجعل جائزا (قلت) فان عمل على هذا أيكون له على صاحبه أجر ~~مثله (قال) نعم (قال سحنون) وقد روى أنه جائز (تم كتاب الجعل والإجارة بحمد ~~الله وعونه وصلى الله على) (سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) ~~(ويليه كتاب كراء الرواحل والدواب) PageV04P462 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب كراء الرواحل والدواب) (في ~~الشراء وكراء الراحلة بعينها معا) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا واشترطت على ~~بائعه ركوب راحلة بعينها إلى مكة أخذت العبد وكراء الراحلة جميعا صفقة ~~واحدة بمائة دينار أيجوز هذا الشراء والكراء وإن لم أشترط ان ماتت الراحلة ~~أبدلها لي (قال) الشراء جائز إذا لم يشترط ان ماتت الراحلة أبدلها وان ~~اشترط ان ماتت الراحلة أبدلها فالشراء فاسد عندي إلا أن يكون كراء مضمونا ~~في أصل الصفقة ولا يكون في راحلة بعينها ألا ترى لو أن رجلا اكترى راحلة ~~بعينها إلى مكة وشرط على ربها ان ماتت فعليه خلفها ان هذا مكروه اما أن ~~يكون كراء مضمونا واما أن يكون في الراحلة بعينها فان ماتت الراحلة انفسخ ~~الكراء بينهما. ومما يدلك على هذا لو أن رجلا اكترى راعيا يرعى له مائة شاة ~~بأعيانها سنة فإنه إن لم يشترط أن ما ماتت من الغنم فعليه أن يأتي ببدلها ~~يرعاها له الراعي فالكراء فاسد لأنه لا يدري أتسلم الغنم إلى رأس السنة أم ~~لا فان اشترط ان مات الراعي فعليه في ماله خلف من الراعي فذلك فاسد (قال) ~~وأصل هذا أن ينظر إلى الذي استؤجر أبدا فإذا مات انفسخت الإجارة بموته وإذا ~~استؤجر لشئ يفعله مثل غنم يرعاها أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم والدواب ~~فان الإجارة لا تنتقض PageV04P463 # ولا تنتقض الإجارة بموت الذي استؤجر له وهي الدواب والغنم إنما تنتقض ms1984 ~~الإجارة بموت الذي استؤجر نفسه وهو الراعي فعلى هذا فقس كل ما ورد عليك (في ~~بيع الدابة واستثناء ركوبها) (قلت) أرأيت أن اشتريت دابة من رجل واستثنى ~~ركوبها يوما أو يومين (قال) البيع جائز عند مالك (قلت) فان تلفت في اليومين ~~(قال) قال مالك المصيبة من المشترى (قال مالك) وكذلك لو اشترط أن يسافر ~~عليها اليوم ثم تلفت منه كانت مصيبتها من المشترى (قلت) أرأيت أن اشترطت أن ~~أسافر عليها أكثر من اليوم (قال) لم يكن مالك يحدد فيه حدا إلا أنه كان ~~يقول لا أحب ما تباعد من ذلك لان الدابة تتغير فيه لا يدرى مشتريها كيف ~~ترجع إليه فلا يعجبني (قال مالك) ولا أرى بأسا في اليوم واليومين والموضع ~~القريب (قال مالك) وما تلفت الدابة فيه مما يجوز له أن يشترطه فهو من ~~المشترى وما تلفت فيه مما لا يجوز له أن يشترطه فهو من البائع وما تلفت فيه ~~وهو مما يجوز لهما اشتراطه مثل الموضع القريب فهو من المشترى (النقد في ~~الكراء) (قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة أيصلح لي النقد في ذلك ~~أم لا (قال) إذا كان الركوب إلى اليوم واليومين أو الامر القريب فلا بأس ~~بذلك أن يعجل الكراء على أن يركبه إلى اليوم واليومين أو إلى أمر قريب ~~(قال) فان تباعد ذلك فلا خير فيه لأنه يصير سلما في كراء راحلة بعينها فلا ~~يجوز ذلك وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة بعينها على أن أركبها ~~بعد يوم أو يومين أيصلح ذلك على أن أنقده (قال) قال مالك إذا كان ذلك إلى ~~يوم أو يومين فلا بأس بذلك وان نقده (قلت) فهل يجوز أن أكتري راحلة بعينها ~~وأشترط ركوبها بعد شهر أو شهرين في قول مالك (قال) لا بأس بذلك ما لم ينقده ~~PageV04P464 # (الخيار في الكراء بعينه) (قلت) أرأيت أن تكاريت راحلة بعينها إلى مكة ~~ونقدته على أنى بالخيار يوما أو يومين (قال) لا يصلح ذلك في قول مالك أن ~~ينقد ms1985 إذا كنت بالخيار في كراء أو بيع إلا أن تشترط الخيار ما دمتما في ~~مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا (في الرجل يكترى الدابة ثم يبيعها صاحبها) (قلت) ~~أرأيت أن تكاريت من رجل دابة بعينها إلى موضع بكذا وكذا فباعها ربها أو ~~وهبها أو تصدق بها قبل أن أركبها أتجوز هبته أو صدقته أو بيعه (قال) لا ~~يجوز من ذلك قليل ولا كثير من الهبة ولا من الصدقة ولا من البيع والكراء ~~أولى من هبته وصدقته وبيعه وهو قول مالك لأنه من تكارى دابة أو عبدا أو ~~دارا أو ابتاع طعاما بعينه فلم يكتله حتى فلس صاحبه الذي أكراه أو مات فان ~~من تكارى أو استأجر أو ابتاع طعاما هو أحق به من الغرماء حتى يستوفوا ~~حقوقهم (قلت) أرأيت أن تكاريت من رجل دواب بأعيانها إلى موضع من المواضع ~~فباعها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليها وقدرت على المكارى أكرى أيكون لي ~~أن أرجع على بشئ أم لا (قال) لا يكون لك عليه شئ الا الكراء الذي أديته ~~إليه ان كنت أعطيته الكراء وإلا فلا شئ عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~سمعت مالكا يقول في الراحلة بعينها تكرى فتموت انه يفسخ الكراء بينهما فأرى ~~مسألتك إذا فاتت الراحلة بهذه المنزلة (قلت) أرأيت أن قدرت على الدابة عند ~~المشترى وقد غاب الذي أكرى أيكون بيني وبين الذي اشتراها خصومة أم لا (قال) ~~ان كانت لك بينة فأنت أولى بالدابة من المشترى لان الكراء كان قبل الشراء ~~(قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن اكتريت دابتي ثم بعتها (قال) الكراء في ~~قول مالك أولى (قلت) أرأيت أن قال المشترى أنا أترك المستكرى فيها حتى ~~تنقضي اجارته ثم آخذها ولا ينتقض البيع بيننا أيكون ذلك له (قال) نعم ذلك ~~له في قول مالك PageV04P465 # إذا كان أمرا قريبا يعنى إذا كان الضمان من المشترى (الشرط في كراء ~~الراحلة بعينها ان ماتت أخلف مكانها) (قلت) ما قول مالك في الرجل يكترى ~~الراحلة بعينها ولا يشترط ms1986 أنها ان ماتت أخلف له غيرها (قال) قال مالك في ~~الراحلة بعينها إذا اكتراها واشترط أنها ان ماتت أخلف له غيرها لم يجز ذلك ~~وإن لم يشترط أنها إذا ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك (قلت) فما فرق بين الغنم ~~وبين الراحلة في قول مالك (قال) فرق بينهما في قول مالك ان الراحلة وقع ~~عليها الكراء بعينها وهي التي اكتريت وأما الغنم فلا تكرى وإنما وقعت ~~الإجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما وهو ان اشترط ان مات هذا الأجير ففي ~~ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز فالرجل موضع الراحلة في هذه المسألة ~~والغنم ليست بمنزلة الراحلة (في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه) (قلت) ~~أرأيت أن استأجرت أجير يعمل لي شهرا أو اكتريت إلى مكة أو إلى بعض المواضع ~~على حمولة أو على أن يحملني أنا نفسي بثوب بعينه فلما وقع الكراء على هذا ~~أتاني ليقبض الثوب فقلت لا أدفع إليك الثوب حتى استوفى حمولتي أو تعمل لي ~~في اجارتك (قال) إن كان كراء الناس عندهم بالنقد أجير على النقد وإن كان ~~كراء الناس ليس عندهم بالنقد لم يصلح هذا الكراء ولا هذه الإجارة إلا أن ~~يكون الثوب نقدا وإن لم يكن الثوب نقدا فالكراء باطل لان مالكا قال من ~~اشترى ثوبا بعينه على أنه إنما يعطيه الثوب بعد شهر ولم يجز ذلك وكان البيع ~~مفسوخا (قلت) وكذلك لو كانت شاة بعينها أو حيوانا (قال) نعم (قلت) فان ~~استأجرته بطعام بعينه أو اكتريت بطعام بعينه ليحمل لي حمولتي إلى مكة (قال) ~~إن كان الكراء عندهم نقدا أجير على النقد وإن لم يكن كذلك فلا يجوز فيه ~~النقد إلا أن يكون الكراء وقع بالنقد فلا بأس بذلك لان مالكا قال في الرجل ~~يبيع الطعام في الموضع الغائب عنهما وقد رآه المبتاع قبل ذلك PageV04P466 # فيشترط ان أدرك الطعام كان للمشترى وان ضاع قبل أن يدركاه كان على البائع ~~مثله (قال) مالك لا خير في هذا البيع لأنه لا يدرى على أي ms1987 الطعامين وقع ~~بيعه فالكراء مثل البيع (قلت) والعروض والطعام عندك في هذا سواء (قال) نعم ~~إلا أن تكون الصفقة على النقد فلا بأس بالكراء (قلت) فلو أنه أكرى منه إلى ~~مكة على حمولة أو على نفسه أو اكترى منه إلى مكة أو استأجر منه داره سنة ~~بهذه الدراهم بعينها أو بهذه الدنانير بعينها فوقع الكراء على هذا فأبى أن ~~ينقده تلك الدنانير أو الدراهم حتى يستوفى الذي له من كرائه أو من عمل ~~الأجير أو من سكنى الدار (قال) إن كان الكراء عندهم بالنقد دفع الدنانير ~~على ما أحب أو كره وإن كان الكراء عندهم على غير النقد فلا خير في هذا إلا ~~أن يعجلها لأني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل السلعة يقبضها ~~بدنانير له بالمدينة أو ببلد من البلدان عند قاض أو غيره فقال مالك إن كان ~~اشترط في بيعه ان تلفت تلك الدنانير كان عليه أن يعطيه دنانير أخرى مثلها ~~فلا بأس بذلك وإلا فلا خير في هذا البيع ولا يجوز فأرى الكراء إن كان ليس ~~ينقد في مثله فلا أرى الكراء جائزا إلا أن يشترط عليه ان تلفت الدنانير ~~فعليه مثلها فان اشترط هذا لم أر بذلك بأسا والطعام والعروض لا يصلح هذا ~~الشرط فيهما ولا يحل أن يشترط ان تلفت كان عليه أن يعطي مثلها لان الطعام ~~والعروض سلع في أيدي الناس ولان مالكا قد كره أن يبيع الطعام الغائب على ~~أنه ان تلف أعطاه مثله والدابة والرأس مثل ذلك (قال مالك) في ذلك كله لا ~~خير فيه إذا بيع بشرط ان تلف أعطاه مثله مكانه والدنانير إنما هي عين عند ~~الناس ليست بسلع وهي في أيدي الناس أثمان للسلع فان اشترط أنها ان هلكت كان ~~عليه بدلها لم يكن بذلك بأس فإن لم يشترط فلا خير في ذلك لأنه لا يدرى ~~أتسلم الدنانير إلى ذلك الاجل أم لا تسلم (قال غيره) في الدنانير هو جائز ~~وان تلف فعليه الضمان PageV04P467 # (فيمن اكترى إلى ms1988 مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها) (أو ~~الكراء ليس بالنقد عند الناس) (قلت) أرأيت أن تكاريت منه إلى مكة بهذا ~~الطعام بعينه أو بهذه العروض بعينها أو بهذه الدنانير بعينها والكراء في ~~موضعه ليس بالنقد عند الناس فقال الجمال وقع كراؤنا فاسدا فإنه وقع على شئ ~~بعينه ولم يشترط فيه النقد وكراء الناس ليس عندنا بالنقد وقال المتكارى أنا ~~أعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام ولا أفسد الكراء (قال) الكراء ينفسخ ~~بينهما وان رضى المتكارى أن يعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام لان صفقته ~~وقعت فاسدة في رأيي (وقال غيره) الا في الدنانير فإنه جائز (قلت) أرأيت أن ~~اكتريت بهذا الطعام بعينه أو بهذا العبد بعينه أو بهذه الدابة بعينها أو ~~بهذه الثياب بعينها أو بهذه الدنانير بعينها واشترط عليه أن لا أنقده الا ~~بعد يوم أو يومين أو ثلاثة (قال) لا يعجبني ذلك إلا أن يكون لذلك وجه مثل ~~الدابة يكون يركبها الرجل اليوم أو اليومين وما أشبهه (قال) فلا بأس بذلك ~~وقد قال مالك لا بأس به والجارية تخدمه اليوم واليومين ونحو ذلك فلا بأس به ~~وإن كان من ذلك شئ لا يحبس لركوب ولا لخدمة ولا للبس وإنما يحبسه لغير ~~منفعة له فيه فما كان من ذلك أنما يحبسه على وجه الوثيقة حتى يشهد على ~~الكراء أو يكتب عليه كتابا فلا أرى بذلك بأسا وإن لم يكن في حبسه منفعة الا ~~هذا فلذلك جائز لان الرجل قد يحبس سلعته حتى يستوثق (قلت) فإن كأن لا يحبسه ~~ليشهد لأنه قد أشهد ولا يحبسه للبس ولا لركوب ولا لخدمة (قال) فلا يعجبني ~~أن يشترط حبسه ولا أفسد به البيع لأني سألت مالكا عن الرجل يشترى من الرجل ~~بالدنانير الطعام من صبرة بعينها على أن يستوفيه إلى يومين فقال لا بأس ~~بذلك (قال) لان مالكا قال لي لو أن رجلا باع جارية أو سلعة إلى أيام على ~~أنه إن لم يأت بالثمن فلا بيع بينهما فقال لي ms1989 شرطهما باطل والبيع جائز لازم ~~لهما أتى بالثمن أو لم يأتي به ويلزم البائع دفعها وللمشتري أخذها ويجبر ~~على النقد فهذا يشبه الكراء إذا اشترط حبسه في اليومين والثلاثة ~~PageV04P468 # لأنه قد يكون منافع لكل واحد منهما في حبس اليوم واليومين والثلاثة لان ~~المكرى قد يحب أن يكفي مؤونتها اليوم واليومين وقد يحب المستكرى أن ينتفع ~~بها اليوم واليومين يؤخر سلعته في يديه ليركب أو يحضر حمولته فتكون وثيقة ~~فإذا قرب هذا وما أشبهه فلا أرى أن يفسخ الكراء ولا أحب أن يعقد الكراء على ~~هذا وكذلك قال مالك قال لا أحب أن يعقد البيع على أن لم يأت بالثمن إلى ~~أيام فلا بيع بيني وبينك وان وقع البيع جاز البيع بينهما وفسخ الشرط وأرى ~~الثياب ان كانت مما تلبس إذا أراد صاحبها أن يحبسها حتى يستوثق لنفسه وهو ~~مما يلبس فلا بأس بذلك وهو مثل ما فسرت لك في الدواب والجارية فأما ~~الدنانير فلا يعجبني إلا أن يخرجها من يده فيضعها رهنا أو يكون ضامنا لها ~~ان تلفت كان عليه بدلها والا لم يصلح الكراء على هذا (وقال غيره) لا يضره ~~وإن لم يخرجها ويضعها رهنا ألا ترى لو اشترى سلعة بهذه الدنانير بأعيانها ~~فاستحقت الدنانير ان البيع تام وعليه مثل الدنانير لان الدنانير والدراهم ~~عين وما سوى الدنانير والدراهم عروض وان تلفت الثياب قبل أن يدفعها ~~المتكارى كان ضمانها منه وفسخ الكراء بينهما لأنه من ابتاع ثوبا فحبسه ~~البائع للثمن فهلك كان من بائعه ولأنه من ابتاع حيوانا فاحتبسه البائع ~~للثمن فهلك كان من المشترى فالمتكارى إذا اشترط حبسه للوثيقة أو للمنفعة ~~فهلك فهو من المتكارى لأنه أمر يعرف هلاكه وليس مغيبه عليه مغيبا ولان ~~الدنانير عين لا يصلح أن يشترط تأخيرها إلا أن يضمنها ان ضاعت ولا يجوز أن ~~يشترط ضمان ما ضاع مما يبيع الا يوم أو يومين أو يتكارى به الا في العين ~~وحده وإنما فسخت الكراء في الثياب إذا حبسها للوثيقة فهلكت لان الرجل إذا ms1990 ~~ابتاع الثوب بعينه فهلك قبل أن يدفع البائع إلى المشترى كان ضمانه من ~~البائع إن لم تقم بينة على تلفه ولم يقل له ائت بثوب مثله وخذ ثمنه ولان من ~~سلف حيوانا أو ثيابا في سلعة إلى أجل مما يجوز أن يسلف فيه فاعترف الحيوان ~~أو الثياب بطل السلم ولم يكن له عليه شئ قيمة ولا غيرها لان مالكا قال في ~~الحيوان غير مرة ورددته عليه فيمن باعه فاحتبسه بثمنه حتى يدفع PageV04P469 # إليه الثمن فضاع فهو من المشترى ولقد قال لي ابن أبي حازم وهو القضاء ~~عندنا ببلدنا لا نعرف غيره والحيوان والثياب وما كان شراؤه على غير كيل أو ~~وزن فاشترط البائع على المشترى أنه يدفعه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك ~~لركوب دابة أو لباس ثوب أو غير ذلك فلا بأس بنقد الثمن في مثل هذه القرية ~~وانه ان تلف فهو من المشترى لأنه كأنه قد قبضه وحازه وكان تلفه في يديه ~~فكذلك إذا باع هذه الأشياء بكراء دابة أو دار وشرط حبسه كما وصفت لك (في ~~الكراء بثوب غير موصوف) (قلت) أرأيت أن اكتريت من رجل دابة بثوب مروى إلى ~~موضع كذا ولم أسم رقعته ولا طوله ولا جنسه ولا عرضه أيجوز هذا الكراء أم لا ~~(قال) لا يجوز هذا الكراء لان مالكا قال لا يجوز هذا في البيع ولا يجوز في ~~ثمن الكراء الا ما يجوز في البيع (في الكراء على أن على المتكارى الرحلة ~~والعلف) (قلت) أرأيت أن اكتريت إلى مكة على أن على المتكارى رحلتها (قال) ~~لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبا وراجعا ~~بعلفها أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز لان مالكا قال في ~~الأجير بطعامه انه لا بأس به (قلت) أرأيت أن استأجرت إبلا من جمال إلى مكة ~~بكذا وكذا على أن على طعام الجمال وعلف الإبل (قال) قال مالك لا بأس بذلك ~~(في الكراء على أن على الجمال طعام المتكارى) ms1991 (قلت) أرأيت أن اكتريت من ~~جمال إلى مكة على أن على الجمال طعامي (قال) سمعت مالكا وسئل عن الرجل ~~يتكارى من الرجل ذاهبا وراجعا إلى الحج أو إلى بلد من البلدان على أن على ~~الجمال طعامه (قال مالك) لا أرى بذلك بأسا قيل له أفنصف النفقة في طعامه ~~(قال) لا (قلت) أرأيت المرأة إذا تزوجت الرجل أيحد PageV04P470 # لها النفقة (قال مالك) ولا يكون بهذا كله بأس (قلت) وكذلك العبد يستأجر ~~السنة على أن على الذي استأجره نفقته (قال) وكذلك لو كان حرا (قال) فقلنا ~~لمالك فان اشترط الكسوة (قال) لا بأس بذلك (قال) فقلنا لمالك فلو أنه ~~استأجره بكسوة وصفها أو بطعام فقط وليس من الإجارة غير ذلك (قال مالك) لا ~~بأس بذلك وكذلك أن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها ~~(قال) لا بأس بذلك إذا كانت العروض معجلة لا تكون إلى أجل لان العروض إذا ~~كانت بعينها لا تباع إلى أجل فكذلك لا يتكاراها على أنه لا يدفعها صاحبها ~~الا إلى أجل فإن كانت عروضا بغير عينها لم يكن بذلك بأس أن يكون ذلك مؤخرا ~~إذا سمى له أجلا. يريد كأجل السلم (الرجل يكترى الدابة يركبها شهرا أو يطحن ~~عليها) (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة شهرا على أن أركبها في حوائجي متى ما ~~شئت من ليل أو نهار (قال) ان تكاراها شهرا يركبها في حوائجه كما تركب ~~الدواب فلا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) سألنا مالكا عن الرجل ~~يتكارى الدابة شهرا (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة أطحن ~~عليها شهرا بعينه قمحا ولم أسم ما أطحن عليها كل يوم من القمح (قال) ذلك ~~جائز وهذا يشبه كراء الرجل الدابة شهرا يركبها لان وجه الطحين معروف وهو ~~قول مالك (في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة) (قلت) أرأيت أن استأجرت ~~دواب كثيرة صفقة واحدة لأحمل عليها مائة أردب ولم أسم ما أحمل على كل دابة ~~(قال) ذلك جائز ويحمل على ms1992 كل دابة بقدر ما تقوى إذا كانت لرجل واحد (قلت) ~~فإن كانت الدواب لرجال شتى والدواب يختلف حملها (قال) لا يعجبني ذلك لان كل ~~واحد منهم أكرى دابته بما لا يعلم وقد فسرت لك هذه المسألة في موضع آخر في ~~البيوع والإجارات (قلت) وتحفظ عن مالك PageV04P471 # في الرجل يتكارى الدواب صفقة واحدة أن ذلك جائز إذا كان رب الدواب واحدا ~~(قال) نعم قال مالك ذلك جائز (قلت) تحفظ عن مالك إذا كانت الدواب لأناس شتى ~~أن ذلك غير جائز (قال) لا (باب في الكراء الفاسد) (قلت) أرأيت أن تكاريت ~~دابة أشيع عليها رجلا ولم أسم موضعا من المواضع (قال) الكراء فاسد إلا أن ~~تسمى موضعا معروفا (وقال غيره) إذا كان ذلك التشييع أمرا قد عرف بالبلد كيف ~~هو فلا بأس به (قلت) أرأيت أن تكاريت دابتين بأعيانهما واحدة إلى برقة ~~وأخرى إلى إفريقية ولم أسم التي إلى برقة ولا التي إلى إفريقية (قال) لا ~~يجوز هذا الكراء حتى تسمى التي إلى برقة والتي إلى إفريقية (قلت) أرأيت أن ~~اكتريت من رجل على أن أدخلني مكة في عشرة أيام فله ثلاثون دينارا وان ~~أدخلني في أكثر من عشرة أيام فله عشرة دنانير (قال) قال مالك هذا الكراء ~~فاسد ان أدرك قبل أن يركب فسخ هذا الكراء بينهما فان ركب يريد سفره كله ~~أعطاه كراء مثله على سرعة السير وابطائه ولا يلتفت إلى الكراء الأول (قلت) ~~أرأيت أن اكترى كراء فاسدا فاستوفي الركوب ما يكون عليه في قول مالك (قال) ~~عليه قيمة الركوب (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة إلى موضع من المواضع ولم أسم ~~ما أحمل عليها أيكون الكراء فاسدا أم يكون جائزا وأحمل عليها مثل ما يحمل ~~على مثلها (قال) الكراء فاسد إلا أن يكونوا قوما قد عرفوا ما يحملون فإذا ~~كانوا قد عرفوا الحمولة فيما بينهم فان الكراء لهم لازم على ما قد عرفوا من ~~الحمولة قبل ذلك (وقال غيره) إن كان قد سمى طعاما أو بزا أو عطرا فذلك ms1993 جائز ~~وله أن يحمل مثل ما تحمل تلك الدابة وان قال أحمل عليها قد حمل مثلها مما ~~شئت مما تحمل فلا خير في ذلك لان من الحمولة ما هو أضر بالدواب وأعطب ~~لظهورها ومنها مالا يضر فإذا اختلفت لم يكن في ذلك خير وكذلك لو اكترى دابة ~~يركبها شهرا إلى أي بلد شاء والبلدان منها الوعرة الشديدة ومنها السهلة ~~وكذلك في الحوانيت والدور فكل ما اختلف PageV04P472 # حتى يتباعد تباعدا بينا فلا خير فيه لان من ذلك ما هو أضر بالجدر ومنها ~~لا يضر فإذا اختلف هكذا لم يكن فيه خير ألا ترى أن من الحمولة ما لو سمى ~~لنقبه لظهر الدابة لم يرض رب الدابة فيه بدينار واحد وآخر لخفة مؤونته على ~~ظهر الدابة يكون كراؤه أقل من ذلك بما يتفاحش ألا ترى أن الرجل يكرى دابته ~~تركب يوما في الحضر فيكون غير كرائها تركب يوما في السفر وتكون الأرض ~~الوعرة القليلة الكلأ والأخرى سهلة كثيرة الكلأ فيكون الكراء في ذلك مختلفا ~~وان رب الدابة والحانوت والمسكن باعوا من منافع الدابة ومنافع المساكن ما ~~لا يدرون ما باعوا لاختلاف ذلك وان ذلك خارج من أكرية الناس ألا ترى أنه ~~يكترى ليحمل حنطة فيحمل في مكانها شعيرا مثله أو سمسما فلا يكون مخالفا ولا ~~يضمن إذا عطبت الدابة وكذلك لو اكتراه على أن يحمل له شطويا فحمل عليه ~~بغداديا أو بصريا أو ما أشبهه في نحوه وخفته وثقله لم يضمن ولو حمل رصاصا ~~أو حجارة بثقل ذلك فعطبت ضمن لاختلاف ما بين ذلك فخذ هذا وما أشبهه على هذا ~~الأصل (قلت) أرأيت ان تكاريت من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس أيجوز ~~ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) أرأيت أن اكتريت ~~إبلا إلى مكة بطعام مضمون ولم أذكر الموضع الذي أنقده فيه الطعام ولم أضرب ~~لذلك أجلا وليس للناس في الكراء عندهم سنة يحملون عليها (قال) الكراء فاسدا ~~إذا كان بحال ما وصفت ms1994 لك وكذلك لو أكراه بغلام مضمون أو بثوب مضمون وليس ~~لهم سنة يحملون عليها فالكراء فاسد إلا أن يتراضيا فيما بينهما من ذي قبل ~~على أمر حلال فينفذ فيما بينهما (قلت) أرأيت أن اكترى قوم مشاة إبلا إلى ~~مكة ليحملوا عليها أزوادهم وشرطوا أن من مرض منهم حمله على الإبل (قال) هذا ~~الكراء فاسد (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) أرأيت إن ~~تكاريت دابة من رجل على أن تبلغني موضع كذا وكذا إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا ~~كراء له (قال) لا خير في هذا عند مالك لأنه شرط شرطا لا يدرى ما يكون له ~~فيه من الكراء لان هذا غرر PageV04P473 # لا يدري أيتم له الكراء أم يذهب رأسا فلا يكون له من الكراء شئ (في إلزام ~~الكراء) (قلت) أرأيت دابة تكاروها ليزفوا عليها عروسا لهم بعشرة دراهم فلم ~~يزفوها ليلتهم تلك أيضمنون الكراء أم لا (قال) عليهم الكراء (قلت) أرأيت أن ~~تكاريت دابة أشيع عليها رجلا إلى موضع معلوم فلما قبضت الدابة أو لم أقبضها ~~بدا لفلان في الخروج أيلزمني الكراء أم لا (قال) قال مالك من اكترى دابة ~~إلى موضع من المواضع ثم بدا له أن لا يخرج إلى ذلك الموضع فان الكراء له ~~لازم ويكرى الدابة إلى ذلك الموضع ان أحب في مثل ما اكتراها فيه فكذلك ~~مسألتك التي سألتني عنها يكون الكراء عليه ويفعل في الدابة مثل ما وصفت لك ~~(قلت) أرأيت لو أنى اكتريت من رجل دابة يوما إلى الليل بدرهم فقال رب ~~الدابة هذه الدابة فاقبضها واركبها فلم أقبضها ولم أركبها حتى مضى ذلك ~~اليوم (قال) إذا أمكنه منها فلم يركبها فقد لزمه الكراء وهذا قول مالك ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه أو انكسر صلبه ~~أو كان اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابه ~~ما ذكرته لك أيكون هذا عذرا ويفسخ الكراء فيما بينهما في قول مالك (قال) ms1995 لا ~~يفسخ الكراء فيما بينهما في قول مالك (قال) ولا يفسخ الكراء فيما بينهما ~~وان مات أيضا لم يفسخ الكراء بينهما ويقال له أو لورثته أكروا هذا الكراء ~~الذي وجب لكم واغرموا الكراء الذي عليكم (قلت) وكذلك أن اكتريت دابة إلى ~~مكة فلما كنت في بعض المناهل عرض لي غريم لي فحبسني (قال) الكراء لك لازم ~~ويقال لك اكر الدابة من مثلك إلى مكة (قلت) فإن كان على الدابة حمولة ~~اكتريتها لا حمل عليها إلى مكة فعرض لي غريم في بعض المناهل فأراد أخذ ~~المتاع (قال) قال مالك المكرى أولى بالمتاع الذي معه على حمولته حتى يقبض ~~حقه وللغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكرى إليه (ابن وهب) ~~عن يونس عن ابن شهاب في الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين PageV04P474 # ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكرى (قال) ان توفي سيد المسكن فأراد أهله ~~اخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوهم الا برضا منهم ولكن ان ~~شاؤوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فيه على حقه وشرطه في اجارته (قال ابن ~~شهاب) وان توفى المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فانا نرى أن تكون أجرة ~~ذلك المسكن فيما يترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم (قال ابن وهب) وأخبرني ~~مسلمة ابن علي أن عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا عشر سنين أو آجره ~~ثم مات رب الدار (قال) الدار راجعة إلى الورثة والسكنى (في فسخ الكراء) ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت ثورا يطحن لي كل يوم أردبين بدرهم فوجدته لا يطحن ~~الا أردبا واحدا (قال) لك أن ترده (قلت) نصف درهم لأنه إنما استأجره على ~~طحين أردبين بدرهم (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة بعينها أو بعيرا بعينه فإذا ~~هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل أو دبر تحتي دبرة فاحشة يؤذيني ريحها ~~أيكون هذا مما يفسخ به الكراء فيما بيننا أم لا (قال) أما ما ذكرت من ~~العضوض والجموح والذي لا يبصر ms1996 بالليل إن كان ذلك مضرا بالراكب يؤذيه فله أن ~~يقاسمه الكراء ان أحب (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو مما يفسخ به الكراء ~~عندنا لأنها عيوب لا يستقيم أن يلزمها الناس في كرائهم الا ان تراضوا بذلك ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا للخدمة فمرض أو دابة أركبها إلى موضع كذا وكذا ~~فاعتلت الدابة أيكون هذا عذرا وأنا فضه الكراء (قال) نعم إلا أن العبد ان ~~صح في بقية من وقت الإجارة عمل لك ما صح فيه من ذلك وكان عليك كراء من عمل ~~لك ويسقط عنك كراء ما مرض فيه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم قال مالك ~~والدابة عندي ليست بهذه المنزلة لان الدابة إذا اعتلت وقد تكاراها إلى ~~إفريقية لم يتخلف عليها فهي وان صحت قبل أن يبلغ صاحبها الذي تكاراها إلى ~~إفريقية لم يلزمه PageV04P475 # الكراء لان الذي اكترى لا يقدر على القيام عليها وهي وان صحت بعده لم ~~تلحقه وهي أيضا لو لحقته لعله أن يكون قد اكترى غيرها فان لزمه هذا أيضا ~~فقد دخل عليه في ذلك ضرر وذلك مخالف للخدمة (قلت) أرأيت أن قال المتكارى ~~أنا أقيم على الدابة حتى تفيق من علتها ثم أركبها وقال ربها لا أقيم عليها ~~وأنا أريد بيعها إذا صارت لا تحمل ولا أقدر على المقام عليها والنفقة (قال) ~~ينظر إلى ذلك فان الأمراض مختلفة إن كان مرضا يرجى برؤه بعد يوم أو يومين ~~والامر القريب لا يكون فيه ضرر على المكرى فهذا يحبس رب الدابة على دابته ~~حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمرها وإن كان مرضا لا يرجى برؤه الا بعد زمان ~~ويتطاول أمرها ويكون في ذلك ضرر على صاحبها في اقامته عليها في بلاد لعل ~~السفر فيها يجحف بالمكرى ويقطعه عن عياله فلا يصلح الضرر بينهما وإنما ينظر ~~في هذا إلى ما لا ضرر فيه عليهما (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر ~~عن محمد بن جعفر بن الزبير عن سالم بن عبد الله أن ms1997 عمر بن الخطاب قضى أيما ~~رجل تكارى من رجل بعيرا بعينه فهلك البعير فليس للمستكرى على المكارى أن ~~يقيم له مكانه غيره وليس عليه في الكراء ضمان (ابن وهب) عن شمر بن نمير عن ~~حسين بن عبيد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال من ~~تكارى وشرط البلاغ ثم قصرت الدابة استكرى عليه بما قام وإن لم يشترط البلاغ ~~فمن حيث قصرت الدابة حسب لصاحبها بقدره (في المكارى يريد أن يردف خلف ~~المكرى أو يجعل متاعا) (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة إلى موضع من المواضع ~~فأراد ربها أن يحمل تحتي متاعا أو يحمل معي رديفا أيكون ذلك له أم لا (قال) ~~ليس ذلك له لان الرجل يركب الدابة يتكاراها فتصير الدابة كلها له لأنه قد ~~تكاراها كلها بعينها فقد اشترى ركوبها وكذلك السفينة يتكاراها الرجل فليس ~~لصاحبها أن يحمل فيها شيئا لان ذلك قد صار للمكترى (قلت) أرأيت أن تكاريت ~~دابة بعينها إلى موضع كذا وكذا فحمل صاحبها في متاعي متاعا له بكراء أو ~~بغير كراء أيكون لي كراء ما حمل في متاعي PageV04P476 # (قال) إن كان إنما اكراك الدابة فحمل عليها متاعا في متاعك فلك كراء ~~المتاع الذي حمل في متاعك وإن كان إنما اكراك ليحمل عليها أرطالا مسماة ~~فحمل لك تلك الأرطال المسماة ثم زاد عليها لم يكن لك كراء تلك الزيادة ~~(وقال غيره) إن كان اكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل متاعا معه ثم حمله ~~هو أو حمله وحمل متاعه ثم أدخل المكرى متاعا مع متاعه بكراء أو بغير كراء ~~فهو لرب الدابة لان رب الدابة قد وفاه شرطه وقد كان للمتكارى إذا تكارى ~~الدابة ليركبها ببدنه أن يمنع رب الدابة من الزيادة عليها (في المكرى يكرى ~~غيره) (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة فحملت عليها يغرى أأضمن أم لا (قال) لا ~~ضمان عليه إذا حمل عليها من هو مثله في الخفة والأمانة إلا أن يحمل عليها ~~من هو أثقل منه أو غير ms1998 مأمون فأراه ضامنا وهذا قول مالك (وقال ابن القاسم) ~~إذا عطبت الدابة فادعى غير المأمون تلفها ولا يعلم ذلك الا بقوله فالذي ~~اكتراها ضامن للمكري الأول وليس على المكرى الثاني ضمان إلا أن يأتي من ~~سببه أو يتبين كذبه (وقال) في الرجل يكترى من الرجل على حمولة إلى بلد ~~فيريد أن يصرفها إلى بلد غير الذي اكتراها إليه وهو مثل البلد الذي اكترى ~~إليه في المؤنة والشدة والصعوبة (قال) لا يكون ذلك للمكترى إلا أن يشاء ذلك ~~المكرى (وقال غيره) وان شاء ذلك المكرى فليس بجائز وهذا فسخ الدين في الدين ~~إلا أن يقيله من الكراء الأول إقالة صحيحة ثم يكرى ان شاء إلى الموضع الذي ~~أراد (قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة لأركبها أنا نفسي فأتيت بمن هو مثلي ~~فأردت أن أحمله مكاني أيكون لي ذلك أم لا (قال) قال لي مالك لا يعجبني ذلك ~~إذا اكترى دابة ليركبها أن يركب غيره وقد يكرى الرجل لحاله ولحسن ركوبه ~~فأنت تجد آخر لعله أخف منه وهو أخرق في الركوب منه (قال ابن القاسم) ولكن ~~ان فعل فحمل غيره فعطبت الدابة نظر في ذلك فإن كان مثله في الثقل والحال ~~والركوب لم يضمن (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت أن مات ~~هذا الذي أكتري الدابة أيكون الكراء لازما ويأتون بمثله فيحملونه ويكون ذلك ~~لورثته PageV04P477 # (قال) نعم (قلت) أراك قد أجزت أن يحمل غيره في الموت (قال) كذلك قال لي ~~مالك ولا بأس بذلك في الدور والحمولة تكرى تلك الإبل من غيره (سحنون) وقد ~~قال مالك وفى الحياة أيضا له أن يكريها من غيره وهو قوله الذي يعرف وأما ~~الذي قال لا يعجبني لم يكن يقف عليه وقوله المعروف ان له أن يكريها من مثله ~~في حاله وخفته وأمانته وقد كتبنا في الكتاب الأول قبل هذا ما يجوز من الريح ~~في الأكرية أكرية الدواب والدور والأرضين وغير ذلك ومن اجازه ومن قاله (في ~~المكترى يردف خلفه) (قلت) أرأيت أن اكتريت ms1999 دابة لأركبها فحملت معي عليها ~~رديفا فعطبت الدابة (قال) قال مالك في الرجل يكتري البعير ليحمل عليه كذا ~~وكذا رطلا فزاد عليه أكثر من ذلك (قال مالك) ينظر إلى تلك الزيادة فإن كانت ~~تلك الزيادة مما يعطب بها إذا زادها خير رب البعير فان أحب فله كراؤه الأول ~~وكراء ما زاد عليها وان أحب فله قيمة البعير يوم تعدى عليه ولا كراء له وان ~~كانت الدابة لا تعطب في مثل ما حمل عليها فله الكراء الأول وكراء ما تعدى ~~فيه ولا ضمان عليه فالذي سألت عنه من الرديف بهذه المنزلة إن كان رديفا ~~تعطب الدابة في مثله إذا أردف فهو بهذه المنزلة وان كأن لا تعطب بمثله فهو ~~على ما فسرت لك (قال) وسألت مالكا عن كراء الحاج يتكارى على خمسمائة رطل ~~فيكون في زاملته أكثر مما يعطب في مثله (قال مالك) ليس الحاج كغيرهم لم يزل ~~الحاج يكون لهم الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك ولا يعرف ~~المتكارى ما حمل فلا يكون عليهم في ذلك ضمان (قال) وقال مالك وذلك إذا كان ~~المكرى هو الذي حمله ورآه ورددتها عليه فثبت قوله على هذا (قلت) أرأيت أن ~~تكاريت دابة من موضع من مصر إلى موضع آخر إلى رجل ألقاه أسلم عليه فأردفت ~~خلفي من يمسك على الدابة إذا دخلت أسلم عليه فعطبت الدابة أو لم تعطب أيكون ~~على كراء هذا الرديف في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يكترى الدابة من ~~موضع إلى موضع فيعدل عن طريقه الميل ونحوه (قال) قال مالك PageV04P478 # أراه ضامنا بحال ما وصفت لك فكذلك هذا الذي أردف وإن كان ذلك إلى موضع ~~قريب فأراه مثل ما وصفت لك في الضمان يكون رب الدابة مخيرا في الكراء أو ~~الضمان بحال ما وصفت لك من الميل الذي عدل فيه عن طريقه إذا كان الردف يعطب ~~في مثله إذا علم أن الدابة إنما عطبت من الرديف (باب في الرجل يتكارى ~~الدابة فيتعدى فيحبسها) (قال) وقال ms2000 مالك في الرجل يتكارى الدابة من الرجل ~~فيحبسها عنه انه ان شاء ضمنه قيمتها يوم تعدى عليها وان شاء أخذ دابته ~~وكراء ما تعدى إليه إلا أن يكون إنما تعدى شيئا يسيرا لم يحبسها فليس له ~~الاكراء دابته إذا لم تتغير وأتى بها على حالها (قلت) فقيمتها يوم تعدى ~~عليها أو قيمتها يوم ركبها (قال) بل قيمتها يوم تعدى كذلك قال مالك (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا اكترى دابة يوما فحسبها شهرا ماذا عليه (قال) عليه كراء ~~يوم ورب الدابة مخير في التسعة وعشرين يوما ان شاء أخذ كراءها فيما حبسها ~~فيه على قدر ما استعملها أو حبسه إياها بغير عمل وان شاء أخذ قيمتها من بعد ~~اليوم الذي كان عليه بالكراء (وقال غيره) إن كان معه بالمصر فهي عليه ~~بالكراء الأول على حساب ما أكراه لان رب الدابة حين انقضت وجيبته فلم يردها ~~إليه وهو معه وهو يقدر على أخذها كأنه راض بالكراء الأول وإن كان ذلك في ~~غير مصره فأتى بالدابة على حالها فربها مخير ان شاء أخذ الدابة وكراءها ~~لليوم أو الأكثر من كراء مثلها فيما حبسها إن كان كراء مثلها فيما حبسها ~~أكثر من حساب كراء اليوم كان ذلك لرب الدابة وإن كان كراء ما حسبها على ~~حساب كراء اليوم الذي أكراها أقل كان لرب الدابة على حسابه بالكراء الأول ~~عمل عليها أم لم يعمل عليها وان شاء ضمنه قيمتها يوم حبسها ولا شئ له من ~~كرائها الاكراء اليوم الذي أكراها (قلت) لابن القاسم وإن لم تتغير الدابة ~~(قال) وان كانت لم تتغير فهو مخير وهذا كله قول مالك (قال ابن القاسم) إلا ~~أن يكون حبسها اليوم ونحوه ثم يردها بحالها لم تتغير في بدنها فيكون عليه ~~كراؤها ولا يضمن وذلك أن مالكا قال في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها ~~PageV04P479 # الأميال انه يردها ولا يضمنها ويكون عليه كراء تلك الأميال إذا ردها على ~~حالها (التعدي في الكراء) (قلت) أرأيت أن تكاريت بعيرا لاحمل عليه محملا ~~فحملت ms2001 عليه زاملة (قال) ينظر في ذلك فإن كانت الزاملة أثقل من المحمل وأكثر ~~كراء فهو ضامن أن عطب البعير ويكون عليه كراء ما زاد ورب البعير مخير في ~~ذلك فإن كانت الزاملة دون المحمل فلا شئ عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~قال مالك في رجل تكارى بعيرا على أن يحمل عليه حمل كتان فحمل عليه حمل صوف ~~فعطب قال (ينظر فإن كان الذي حمل عليه هو أخف وأتعب وربما كان الشيئان ~~وربهما واحد وأحدهما أتعب لجفائه أو لشدة ضمه على جنبي البعير مثل الرصاص ~~والنحاس فإن كان الذي حمل عليه ليست فيه مضرة ولا تعب على الذي اشترط فلا ~~ضمان عليه وإن كان هو أتعب وأضر فهو ضامن (قال ابن القاسم) إلا أنه يخير في ~~الضمان فان أحب كان له كراء فضل ذلك الحمل على تعبه بما يسوى وان أحب فله ~~قيمة بعيره يوم حمله ولا كراء (قلت) وكذلك أن تكاريت بعيرا لأركبه أنا نفسي ~~فحملت عليه غيري (قال) نعم إذا كان هو يكريه في مثل ما اكتراه (قلت) أرأيت ~~أن استأجرت رحا على أن لا أطحن فيها الا الحنطة فجعلت أطحن فيها الشعير ~~والعدس والفول والقطنية والذرة والدخن فانكسرت الرحا (قال) إن كان طحين ~~الشعير والفول والعدس وما ذكرت ليس بأضر من الحنطة فلا أرى عليه ضمانا وإن ~~كان ذلك أضر فهو ضامن (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو رأيي مثل ما قال مالك ~~في الذي يكترى البعير على أن يحمل عليه خمسمائة رطل من بز فحمل عليه ~~خمسمائة رطل من دهن انه إن لم يكن الدهن أضر بالبعير من البز فلا ضمان على ~~المتكارى ان عطب البعير (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة لاحمل عليها حنطة ~~فحملت عليها شعيرا أو ثيابا أو دهنا (قال) إذا حمل عليها ما يكون مثل وزن ~~الذي اكتراها عليه فذلك جائز ولا يضمن لان مالكا قال له أن يكريها ممن يحمل ~~عليها مثل ذلك وله PageV04P480 # أن يحمل عليها خلاف الذي سمى ان تكاراها ms2002 يحمل عليها كتانا فلا بأس بذلك ~~أن يحمل عليها من البز بوزن ذلك أو من القطن بوزن ذلك إلا أن يكون من ذلك ~~شئ أضر على الدابة من الذي تكاراها له وإن كان بوزن ذلك لأنه قد يكون شئ ~~أخف على الإبل والدواب وأضغط لظهورها وإن كان الوزن واحدا مثل الرصاص ~~والحديد ألا ترى أن الزوامل أثقل من المحامل في الوزن والزوامل أرفق بالإبل ~~وإذا لم يكن في ذلك اختلاف ولا مضرة فلا بأس أن يحمل عليها خلاف ما سمى ~~(قلت) أرأيت أن اكتريت دابة لاحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة فحملت عليها ~~أحد عشر قفيزا فعطبت الدابة أأضمن أم لا في قول مالك (قال) لا ضمان عليك في ~~قول مالك إذا كان القفيز إنما فيه الشئ اليسير الذي لا يفدح الدابة يعلم أن ~~مثله لا تعطب فيه الدابة (قلت) أفيكون لرب الدابة أخذ كراء هذا القفيز ~~الزائد (قال) نعم في قول مالك (قلت) فكيف يكون أجره أتجعل أجره مثل قفيز من ~~الأقفزة أو أجر مثله بالغا ما بلغ (قال) ينبغي في قول مالك أن يكون له أجر ~~مثل القفيز الزائد ولا يكون مثل أجر قفيز من العشرة لان مالكا قال إذا ~~تكارى إلى موضع فتعدى عليه إلى أبعد منه كان عليه قيمة كراء ما تعدى وليس ~~على قدر ما تكارى عليه أولا فالقفيز الزائد والتعدي سواء (قال سحنون) وقد ~~بينا قول مالك وغيره في مثل هذا في أول الكتاب (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة ~~إلى برقة ذاهبا وراجعا فلما بلغت برقة تعديت عليها إلى إفريقية ثم رددتها ~~إلى مصر ما يكون لرب الدابة في قول مالك (قال) رب الدابة مخير بين أن يكون ~~له كراء من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا ومثل كراء دابته من برقة إلى إفريقية ~~ذاهبا وراجعا إلى برقة فيكون له من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا الكراء الذي ~~سميا بينهما ويكون له من برقة إلى أفريقية ذاهبا وراجعا قيمة كرائها وان ~~أحب رب الدابة أن ms2003 يأخذ نصف كراء دابته إلى برقة ذاهبا ويضمنه قيمتها ببرقة ~~يوم تعدى عليها إلى أفريقية ولا يكون له من الكراء في ذهابه بدابته إلى ~~أفريقية ذاهبا وراجعا إلى مصر قليل ولا كثير فذلك له (قلت) PageV04P481 # ولا يكون له الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته (قال) نعم إذا رضى أن ~~يضمنه قيمة دابته يوم تعدى لم يكن له من الكراء فيما بين برقة إلى مصر في ~~رجعته قليل ولا كثير (قلت) أرأيت أن رد الدابة يوم تعدى عليها على حالها ~~وردها وهي أسمن وأحسن حالا (قال) قال مالك رب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ~~وان شاء أخذ دابته وأخذ الكراء الذي ذكرت لك (قال مالك) لان الأسواق قد ~~تغيرت فسوق هذه الدابة قد تغير وقد حبسها المتكارى عن أسواقها وعن منافع ~~فيها (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة لاحمل عليها خمسمائة رطل من دهن فحملت ~~عليها خمسمائة رطل من رصاص فعطبت الدابة أأضمن أم لا (قال) ينظر في ذلك فإن ~~كان الرصاص هو أتعب عليها وأضر بها فهو ضامن وإلا فلا ضمان عليه وهذا قول ~~مالك (قال) وقال مالك له أن يكريها في مثل ما اكتراها فيه ويحمل عليها غير ~~ما اكتراها عليه إذا كان الذي يحمله عليها ليس فيه مضرة على الذي تكاراها ~~عليه فإذا كان الرصاص في الوزن مثل وزن الدهن وليس هو أكثر من مضرة الدهن ~~فلا شئ عليه (قلت) أرأيت أن استأجرت ثورا أطحن عليه كل يوم أردبا فطحنت ~~عليه أردبين فعطب الثور (قال) رب الثور بالخيار ان شاء أخذ كراء أردب وضمن ~~الطحان قيمة ثوره حين ربطه في طحين الأردب الثاني وان شاء أخذ كراء ~~الأردبين جميعا ولا شئ له على الطحان من قيمة الثور (وقال) عبد الرحمن وابن ~~وهب قال مالك إذا تكارى دابته إلى مكان مسمى ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ ~~البلد الذي تكارى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول فتعدى المتعدى ~~بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء ولو أن ms2004 الدابة هلكت حين بلغ البلد ~~الذي تكارى إليه لم يكن على المستكرى ضمان ولم يكن للمكري الا نصف الكراء ~~فان تعدى المتكارى المكان الذي تكارى إليه فرب الدابة بالخيار ان أحب أن ~~يضمن دابته المتكارى يوم تعدى بها ضمنه إياها بقيمتها يوم تعدى بها وله ~~الكراء إلى المكان الذي تعدى منه وان أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى ~~إليه المستكرى ويأخذ دابته فلذلك له وكذلك الامر عندنا في أهل التعدي ~~والخلاف لما أخذوا عليه الدابة PageV04P482 # (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سأله عن رجل استكرى دابة ~~فجاز بها الشرط أيضمن (قال) نعم (قال ابن وهب) وأخبرني رجل من أهل العلم عن ~~علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة وأبى الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله ~~ثم فسروا بنحو من تفسير مالك في الكراء الأول وكراء التعدي وضمان الدابة ~~(ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل زدت على المكان ~~الذي استكريت إليه قليلا ميلا أو أقل فماتت (قال) تغرم (قلت) لعطاء زدت على ~~الحمل الذي اشترطت قليلا فماتت (قال) تغرم (قلت) فأكريته من غيري بغير أمر ~~سيد الظهر فحمل عليه مثل شرطي ولم يتعد (قال) لا يغرم وقال ذلك عمرو ابن ~~دينار (سحنون) عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن سعيد بن المسيب ~~والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان ~~ابن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشئ ~~فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا انهم كانوا يقولون من استكرى دابة إلى بلد ~~ثم جاوز ذلك البلد إلى بلد سواه فان الدابة ان سلمت في ذلك كله أدى كراءها ~~وكراء ما تعدى بها وان تلفت في تعديه بها ضمنها وأدى كراءها الذي استكراها ~~به (في الدعوى في الكراء) ms2005 (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة إلى أفريقية فاختلفنا ~~قبل الركوب أنا وصاحب الدابة فقال إنما أكريتك الدابة إلى برقة بمائة وقلت ~~أنا إنما اكتريت منك إلى أفريقية بمائة (قال) قال مالك يتحالفان ويتفاسخان ~~نقد الكراء أو لم ينقد إذا كان قبل الركوب أو ركوب دور لا يكون فيه ضرر في ~~رجوعهما (وقال غيره) إذا انتقد وكان يشبه ما قال فالقول قوله مثل ما لو ~~بلغا برقة فاختلفا فيها لان النقد المقبوض فوت وصار القابض مقرا بما عليه ~~والمكترى مدع للأكثر ألا ترى لو قال بعتك بهذه المائة التي قبضت منك مائة ~~أردب إلى سنة وقال المشترى بل اشتريت منك مائتي أردب إلى PageV04P483 # سنة وكان ما قال البائع يشبه ان القول قوله لأنه مقر والمشترى مدع (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت أن بلغت برقة فقال رب الدابة أكريتك إلى برقة بمائة درهم ~~وقلت إنما أكريتني إلى أفريقية بمائة درهم (قال) قال مالك إن كان قد نقد ~~المتكاري الكراء كان القول قول المكري إذا كان يشبه قوله أن يكون كراء ~~الناس إلى برقة بمائة درهم مع يمينه (قلت) فإن كأن لا يشبه أن يكون الكراء ~~إلى برقة بمائة درهم ويشبه أن يكون إلى أفريقية بمائة درهم (قال) يتحالفان ~~ويتفاسخان ويعطى رب الدابة قدر كرائه إلى برقة ولا يكون للمتكارى أن يلزمه ~~الكراء إلى أفريقية بعد يمين رب الدابة (قلت) أرأيت أن كان المتكارى لم ~~ينقد وكان يشبه الكراء ما قال المكرى والمتكاري لان ذلك مما يتغابن الناس ~~فيه (قال) يتحالفان ويقسم الكراء على قدر الطريق من مصر إلى إفريقية فيكون ~~لرب الدابة ما يصيب الطريق إلى برقة ولا يلزم رب الدابة الكراء إلى إفريقية ~~بعد أيمانهما وأيهما نكل عن اليمين كان القول قول من حلف (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) أرأيت أن اختلفنا قبل الركوب بمصر فأقمنا ~~البينة جميعا أنا ورب الدابة أو لما بلغنا برقة اختلفنا فأقمنا البينة أنا ~~ورب الدابة (قال) البينة لأعدلهما إلا أن تتكافأ البينة ms2006 في العدالة فان ~~تكافأت البينة في العدالة قبل الركوب تحالفا وتفاسخا لان مالكا قال إذا ~~اختلفا في الكراء قبل الركوب ولا بينة بينهما تحالفا وانفسخ الكراء بينهما ~~(وقال غيره) ان أقاما بينة فالبينة بينة مدعى الفضل وليس هذا من التهاتر ~~وكذلك قال عبد الرحمن في رجل باع من رجل سلعة فاختلفا قبل القبض فقال ~~البائع بعتك بمائة وقال المشترى اشتريت منك بخمسين انهما يتحالفان ~~ويتفاسخان إلا أن تقوم لها بينة فان قامت بينة قضى ببينة البائع لأنه مدع ~~للفضل ولأنها زادت على بينة المشترى فمسألة الكراء تشبه قوله هذا (قلت) ~~أرأيت أن تكاريت دابة من مصر إلى مكة بمائة درهم فنقدته المائة أولم أنقده ~~ثم ركبت حتى إذا أتيت المدينة قال رب الدابة إنما أكريتك إلى المدينة ~~بمائتي درهم وقلت له أنا إنما تكاريتها إلى مكة بمائة درهم (قال) إن كان ~~المتكارى قد نقده المائة درهم فالقول قول PageV04P484 # رب الدابة في المائة الدرهم إلى المدينة إذا كان يشبه ما قال لأنه أئتمنه ~~عليها حين دفعها إليه (قال ابن القاسم) وعلى المتكارى اليمين بالله في ~~المائة الأخرى التي ادعاها رب الدابة ولم أسمع من مالك في هذه المائة ~~الزائدة التي ادعاها رب الدابة في الكراء شيئا ولكن ذلك عندي مثل البيوع ~~(قال مالك) وعلى رب الدابة اليمين بالله أنه لم يكرها منه إلى مكة بمائة ~~درهم (قلت) فان أقامه جميعا البينة على ما ادعيا من ذلك فتكافأت البينتان ~~فهما كمن لا بينة لهما وإن لم يتكافأ البينات فالقول قول أعدلهما بينة ~~(قال) نعم مثل قول مالك في البيوع (قلت) فإن كان لم ينقده الكراء حتى بلغا ~~المدينة فاختلفا كما وصفت لك (قال) القول قول رب الدابة عند مالك انه لم ~~يكره الا إلى المدينة والقول قول المتكارى في غرم الكراء فتقسم المائة ~~الدرهم على ما بين مصر إلى مكة فما أصاب ما بين مصر إلى المدينة كان لرب ~~الدابة وما أصاب ما بين المدينة ومكة حط ذلك عن المتكارى مع ايمانهما ms2007 جميعا ~~وان قامت لهما البينة جميعا فبحال ما وصفت لك (وقال غيره) وهو مثل قوله ~~وذلك إذا كان ما قالا جميعا يشبه أو ما قال المتكارى وإن كان ما قال المكرى ~~أشبه ولا يشبه ما قال المكترى فالقول قول المكرى مع يمينه على دعوى المكترى ~~(وقال غيره) إذا أقاما جميعا بينة أخذت بينة كل واحد منهما إذا كانت عدلة ~~لان كل واحد منهما مدع لفضلة أقام عليها بينة فأقضى للمكري بالمائتي درهم ~~وأقضى للمكترى بالركوب لي مكة وليس هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد ~~إذا قامت البينة وهذا أصل قولنا فخذ هذا الباب ونحوه على مثل هذا (قلت) ~~أرأيت أن حمل لي المكارى حمولة حتى بلغها الموضع الذي شرطت عليه فاختلفنا ~~فقال رب المتاع قد أديت إليك الكراء وقال الجمال لم آخذ منك شيئا (قال) قال ~~مالك القول قول الجمال ما دام المتاع في يديه وان بلغ به الموضع فأسلمه إلى ~~صاحبه ثم قام بعد ذلك بيوم أو بيومين أو أمر قريب (قال مالك) رأيت القول ~~قوله أيضا وعلى صاحب المتاع البينة أنه قد وفاه والا حلف الجمال انه لم ~~يقبض كراءه وغرم له رب المتاع الكراء (قال) لي مالك وكذلك الحاج حاج مصر ~~إذا بلغوا أهليهم فقام الجمال PageV04P485 # بعد قدومهم بلادهم بالأمر القريب الذي لا يستنكر فقال لم أنتقد كان القول ~~قول الجمال وعليه اليمين (قال مالك) وما تطاول من ذلك كله ولم يقم الجمال ~~بحدثان قدومه ولم يطلبه حتى تطاول ذلك فأرى القول قول صاحب المتاع والحاج ~~وعليهم اليمين بالله أنهم قد دفعوا إلا أن يكون للجمال بينة (قال) فقلت ~~لمالك فالخياط والصباغ والصائغ يدفعون ذلك إلى من استعملهم ثم يأتون يطلبون ~~حقوقهم (فقال) هم كذلك إذا ماتوا بحدثان ما دفعوا المتاع إلى أهله وان قبضه ~~أهله وتطاول ذلك فأرى القول قول أرباب المتاع وعليهم اليمين (قلت) ما قول ~~مالك في رجل اكترى من رجل إبلا من مصر إلى مكة فلما بلغا أيلة اختلفا في ~~الكراء ms2008 (قال) قال مالك القول قول المتكارى إذا أتى بما يشبه (قلت) وسواء إن ~~كان كراء هذا الرجل إلى مكة في راحلة بعينها أو مضمونا على الجمال لان ~~المضمون ليس في كراء راحلة بعينها فيكون قابضا للراحلة التي اكترى مثل ما ~~قبض متكاري الدار التي اكترى والمضمون لم يضمن راحلة بعينها وجب له ركوبها ~~بعينها (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأراهما عندي سواء كان في ~~راحلة بعينها أو مضمونا في غير راحلة بعينها لان الجمال إذا حمله على بعير ~~من إبله (قال مالك) فليس للجمال أن ينزع ذلك البعير من تحته إلا أن يشاء ~~المتكاري ذلك (قال مالك) ولو أفلس الجمال كان كل واحد من هؤلاء أولى بما في ~~يديه من الغرماء ومن أصحابه حتى يستوفى حقه وإن كان الكراء مضمونا لأنه لما ~~قدم له بعيرا فركبه فكأن كراءه وقع في هذا البعير بعينه فليس للجمال أن ~~ينزعه الا برضا المتكارى فهذا يدلك على أن الكراء المضمون والذي في الدابة ~~بعينها إذا اختلف المتكارى ورب الإبل في الكراء كان القول فيهما سواء بحال ~~ما وصفت لك (وقال) غيره ليس الراحلة بعينها مثل المضمون (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت أن دفعت إلى رجل كتابا من مصر يبلغه إلى إفريقية بكذا وكذا درهما ~~فلقيني بعد ذلك فقال ادفع إلى الكراء فقد بلغت لك الكتاب فقلت له كذبت لم ~~تبلغه أيكون له الكراء أم لا (قال مالك) قد أئتمنه على أداء الكتاب فإذا ~~قال قد أديته في مثل ما يعلم أنه PageV04P486 # قد يذهب إلى ذلك الموضع ويرجع فله كراؤه (قلت) وكذلك الحمولة والطعام ~~والبز وغير ذلك (قال) نعم غيره على المكرى البينة أنه قد وفاه حمولته وبلغه ~~إلى منتهاه (في نقد الكراء) (قلت) أرأيت أن اكتريت إبلا إلى مكة أو إلى ~~موضع من المواضع فطلب منى المكرى الكراء قبل أن يحمل لي شيئا أو طلب الكراء ~~بعد ما سار يوما أو يومين فقلت لا أدفع إليك حتى أبلغ الموضع الذي أكريت ms2009 ~~إليه (قال) قال مالك إذا كان للناس كراء معروف وسنة في كرائهم ونقد ~~يتناقدونه بينهم حملوا على عمل الناس وإن كان كراء الناس عندهم إنما نقدهم ~~فيه بعد ما يستوفي المتكارى كراءه حملوا على ذلك وإن كان الناس عندهم إنما ~~يعجلون جميعه إذا اكتروا عجل المتكارى كراءه (قلت) فإن لم يكن عندهم أمر ~~معروف من عمل الناس كيف يصنعون (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال ~~لي في كراء الدور إن لم يكن بينهما شرط ولا سنة لم يعطه الا بقدر ما سكن ~~فإن كان هذا ليس عندهم كراء للناس معروف رأيته بمنزلة الدور (القضاء في نقد ~~الكراء) (قلت) أرأيت أن اكتريت من رجل إلى إفريقية فلما اكتريت منه عجلت له ~~الكراء من غير شرط ثم أردت أن أرجع فيما عجلت له من الكراء (قال) ليس لك أن ~~ترجع فيما عجلت له من الكراء (قلت) ما قول مالك في رجل اكترى من رجل دابة ~~من مصر إلى الرملة فلما بلغا الرملة تصادقا انه لم ينقد الكراء فقال المكرى ~~لي نقد الرملة وقال المكترى إنما لك على نقد مصر (قال) قال مالك إنما عليه ~~نقد مصر حيث وقع الكراء بينهما PageV04P487 # (في الرجل يكترى بدنانير فينقد دراهم) (أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه) ~~(قلت) أرأيت أن اكتريت من رجل إلى مكة ذاهبا وجائيا بألف درهم فنقدته ~~بالألف الدرهم مائة دينار مكاني حين اكتريت أو خمسين دينارا مكاني أو بعد ~~ذلك بيون أو يومين أو بعد ما ركبت بيوم أو يومين (قال) قال مالك في الرجل ~~يتكارى إلى مكة بدنانير وأراد أن يقضى في تلك الدنانير ورقا (قال) إن كان ~~سنة الكراء النقد فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه لأنه يدخله الدراهم ~~بالدنانير إلى أجل (قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة بمائة درهم إلى مكة على أن ~~أدفع إليه الدراهم بمكة فعجلت له بدلها دنانير الساعة أيجوز هذا أم لا ~~(قال) لا يجوز هذا في قول مالك لأنها ذهب بورق ms2010 إلى أجل (قلت) أرأيت أن ~~اكتريت راحلة بعينها إلى مكة بدنانير نقدا فنقدته بها دراهم (قال) ذلك جائز ~~عند مالك (قلت) فان عطبت الراحلة في بعض الطريق بم أرجع عليه (قال) قال ~~مالك بالدراهم (قلت) فان كنت إنما أعطيته بتلك الراحلة وبتلك الدنانير عرضا ~~من العروض بم أرجع عليه إذا ماتت الراحلة في الطريق (قال) بالدنانير (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) كذلك قال مالك في البيوع ورأيت أنا الكراء مثل البيوع ~~(قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة بعينها بدنانير فأردت أن أعطيه في الدنانير ~~دراهم (قال) هذا مثل ما وصفت لك من قول مالك في الكراء المضمون وهذا وذلك ~~سواء (قلت) وكذلك لو كان له على رجل دنانير إلى أجل فعجل له منها دراهم ~~نقدا (قال) لا يصلح ذلك عند مالك (قال) ولا يعجل من ذهب إلى أصل فضة نقدا ~~عند مالك ولا من فضة إلى أجل ذهبا نقدا عند مالك لأنه يصير ذهبا بفضة ليس ~~يدا بيد (قلت) أرأيت أن اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح ~~أن أبيعه قبل أن أستوفيه (قال) إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن ~~تبيعه حتى تقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ~~وأما الذي إلى أجل فلا تبيعه حتى تقبضه (قلت) وهذا PageV04P488 # قول مالك (قال) نعم (القضاء في الكراء) (قلت) أرأيت أن اكتريت إبلا إلى ~~مكة فقلت للجمال اخرج بي اليوم وقال الجمال لا أخرج بك اليوم لان في الزمان ~~بقية (قال) إذا كان في الزمان بقية فللجمال أن يتأخر إلى خروج الناس فإذا ~~كان خروج الناس أجبر الجمال على الخروج (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) ~~أرأيت أن أكريت زاملة إلى مكة أحمل عليها خمسمائة رطل فانتقصت الزاملة في ~~بعض الطريق فأراد المتكارى أن يتمها وأبى المكرى ذلك أو قال نفدت الزاملة ~~فأراد المتكارى أن يتمها وأبى المكرى ذلك أو قال المكترى لا آكل منها ولا ~~أحركها حتى أبلغ مكة (قال) ms2011 لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحملوا على ~~ما يعرفون من أمر الناس وحال الناس في ذلك فعليه يحملون ولا ينظر إلى قول ~~واحد منهما (وقال غيره) إن لم يكن للناس سنة يحملون عليها فله حملان ~~خمسمائة رطل إلى منتهى كرائه (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة أو بعيرا من موضع ~~من المواضع إلى الفسطاط فلما بلغني المكرى أولها قال لي انزل فقلت له لا ~~أنزل الا في منزلي ومنزلي أقصى الفسطاط (قال) له أن يبلغه إلى منزله ولا ~~ينزله في أول الفسطاط إلا أن يريد ذلك وهذا وجه ما يعرف من الذي يتكارى ~~عليه الناس (في تضمين الأكرياء) (قلت) أرأيت أن استأجرت جمالا يحمل لي على ~~إبله أو بغالا يحمل لي على بغاله أو حمارا لي على حميره فاستأجرته على أن ~~يحمل لي دهني هذا إلى موضع كذا وكذا فعثرت الدابة فسقطت فانكسرت القوارير ~~فذهب الدهن أو كان طعاما فذهب أو انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد (قال) قال ~~مالك لا يكون على رب الدابة للكرى ولا على رب البعير المكرى قليل ولا كثير ~~إلا أن يكون غره من عثارها أو غره من الحبال التي ربط بها متاعه فهذا بضمن ~~إذا كان هكذا (قلت) ولم لا يضمنه PageV04P489 # إذا عثرت دابته وإن لم تكن عثورة (قال) لأنه لم يغره من شئ ولان كل ما ~~يجئ من قبل الدواب فهو هدر لا شئ فيه لان العجماء جبار إلا أن يكون قد ~~ذعرها رجل أو فعل بها رجل شيئا فأسقطت ما عليها بفعل ذلك الرجل بها فيكون ~~ضمائها على الذي فعل ذلك بها (قلت) أرأيت أن أكذبه رب المتاع والطعام فقال ~~لم يضع متاعي ولم تعثر الدابة ولكنك غيبته أيكون القول قوله في قول مالك أم ~~لا وقد قال المكارى قد قطع على الطريق فذهب البز وعثرت الدابة فانكسرت ~~القوارير وسرق منى الطعام (قال) قال مالك القول قول الجمال في البز والعروض ~~إذا قال سرق منى أو قطع على الطريق أو ms2012 ادعى تلف المتاع والعروض صدق وأما في ~~الطعام والإدام فالقول قول رب الطعام والإدام (قال ابن وهب) وأخبرني يونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له ~~اناء ووعاء فخر منه الاناء وانفلت منه الوعاء فذهب ما فيه (قال) لا أرى ~~عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك (ابن وهب) عن عقبة بن نافع قال قال يحيى بن ~~سعيد الجمال عليه ضمان ما ضيع (ابن وهب) قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن ~~ربيعة أنه قال قد كان في رأى المسلمين أن يضمنوا الأكرياء ما حملوا من ~~الطعام وكانوا يرون أن يضمنوا الطعام بمنزلة الصناعات فلم يسعهم إلا أن ~~يضمنوا الطعام من حمله فالطعام فيما بلغنا يضمنه من حمله ولا يضمن شيئا ~~غيره (وقال ربيعة) ذلك رأيي (وقال ربيعة) ليس المال والبز وأشباه ذلك ~~بمنزلة الطعام ولا يحل أن يضمن المال ولا يجوز ذلك فيه ولا ينبغي لاحد أن ~~يأخذ لضمانه شيئا (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد أنه قال لا يصلح الكراء ~~بالضمان (ابن وهب) قال وأخبرني مخرمة عن أبيه عن ابن شهاب وعبد الرحمن بن ~~القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر مثل ذلك (قلت) لابن القاسم ولم كان هذا ~~هكذا في الطعام ولم يكن في البز والعروض وما فرق ما بينهما وقد غاب الجمال ~~على جميعه (قال) لان الطعام أمر ضمنه أهل العلم ولم يجدوا من ذلك بدا وأما ~~البز والعروض فهو أمر ائتمنه عليه (قلت) أتجعله أمينه وقد أعطاه رب البز ~~والعروض PageV04P490 # على ذلك أجرا (قال) نعم هو أمينه (قال) وكل شئ دفعته إلى أحد من الناس ~~وأعطيته على ذلك أجرا فهو عند مالك مؤتمن الا الصناع الذين يعملون في ~~الأسواق بأيديهم فإنهم لم يؤمنوا على ما دفع إليهم وفى الطعام والإدام إذا ~~تكاراه على أن يحمله على نفسه أو على سفينته أو على دابته فهو ضامن للطعام ~~والإدام إلا أن يأتي ببينة يشهدون على تلف الطعام ms2013 والإدام انه تلف من غير ~~فعل هذا الذي حمله فلا يكون عليه ضمان وان تكاراه على أن يحمل له البز ~~والعروض على إبله أو على سفينته أو على دابته فقال الحمال على نفسه أو على ~~دوابه أو على سفينته ان ذلك المتاع والعروض قد ضاع منى ان يتصدق وهو في ~~المتاع والعروض مؤتمن إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه وأما الطعام ~~والإدام فهو ضامن لذلك إلا أن يأتي ببينة على هلاكه (سحنون) عن ابن نافع عن ~~أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون لا يكون كراء بضمان إلا ~~أنه من اشترط على كرى أنه لا ينزل بمتاعه بطن واد ولا يسرى بليل ولا ينزل ~~أرض بني فلان وأشباه ذلك من الشروط قالوا فمن تعدى ما اشترط عليه فتلف شئ ~~مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن له وكانوا يقولون إن الغسال والخياط ~~والصواغ والصباغ وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما دفع إليهم. وهم سعيد ~~بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحرث ابن هشام وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع ~~مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل (ابن وهب) قال وأخبرني يونس بن يزيد ~~عن ابن شهاب في الاستكراء بالضمان قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن ~~أبيه عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يجوز ذلك (ابن وهب) وأخبرني ابن أبي ~~الزناد عن أبيه في رجل استكرى ظهرا أو سفنا تحمل له على أن على الذي حمل له ~~ضمان متاعه ذلك أن أصيب شئ منه قال لا يصلح له ذلك ولا تباعة على من حمل ~~ذلك من الشروط ان أصيب شئ مما يحمل إلا أن يكون اشترط على المكرى شرطا ~~مخالفه فان على المكرى إذا تعدى الضمان مثل أن يشترط عليه أن لا ينزل به ~~بطن واد ولا يسرى به بليل أو نحو هذا PageV04P491 # من الشروط فان تعدى ms2014 فأصيب المتاع فإنه يغرم (قلت) أرأيت أن استأجرت ثورا ~~أو دابة أطحن عليها فلما ربطته في المطحنة كسر المطحنة وأفسد متاع الرحا ~~أيضمن صاحب الثور والدابة شيئا أم لا (قال) لا يضمن شيئا إلا أن يكون قد ~~علم من الثور ذلك فكتمه فيكون عليه ذلك (قال) لان مالكا قال في الذي يكرى ~~الرجل دابته ليحمل عليها وهي ربوض قد علم ذلك فلم يعلمه ذلك أو عثور فلم ~~يعلمه بذلك فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها انه ضامن وكذلك الثور ~~والدابة في الرحا (قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل دهنا يحمله لي فحمله على ~~دابة عثور فعثرت فسقط الدهن فانكسر فأراد أن يضمنه قيمته أين تضمنه قيمته ~~وقد حمل الدهن من مصر إلى العريش وكان كراؤه إلى فلسطين فانكسر الدهن ~~بالعريش وقيمته هناك بالعريش ضعف قيمته بمصر كيف أضمنه (قال) قيمته بالعريض ~~(قال سحنون) وقد قال غيره بل قيمته بالفسطاط ان أراد لأنه لما حمله على ما ~~غره به صار متعديا من حين حمله (قلت) أرأيت أن أكريت دابتي أو نفسي لا حمل ~~عليها دهنا أو طعاما فزحمني الناس فانكسرت الآنية التي فيها الدهن أو ~~الطعام ففسد ذلك على من الضمان (قال) على الذي زحمك (قال) لان مالكا قال في ~~الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك على كل واحد منهما جرة أو غير ذلك فاصطدما ~~في الطريق (قال) ان كانت انكسرت إحداهما وسلمت الأخرى ضمن الذي سلم الذي لم ~~يسلم وان انكسر تا جميعا ضمن كل واحد منهما لصاحبه (قال مالك) وكذلك ~~الفرسان يصطدمان وعليهما راكبان فيموتان جميعا ويموت الفرسان (قال) ضمان ~~الفرسين كل واحد منهما في مال صاحبه ودية الرجلين دية كل واحد منهما على ~~عاقلة صاحبه وان مات واحد وسلم الآخر كان الفرس في مال السالم ودية الميت ~~على عاقلة السالم منهما (قال) فقلنا لمالك فالسفينتان تحمل إحداهما على ~~صاحبتها فتصدمها فتكسرها فيذهب ما فيها وتغرقها (قال مالك) لا يشبهان عندي ~~الفرسين وذلك أن الريح هي التي ms2015 عملت ذلك فالريح تغلب أهل السفينة أن ~~يصرفوها أو يعدلوها فلا أرى عليه شيئا إلا أن يكون يعلم أن النوتي لو شاء ~~أن PageV04P492 # يصرفها صرفها فإن لم يصرفها وهو يقدر على ذلك ضمن (قلت) فإن كان الفرس في ~~رأسه اعتزام فحمل فارسه فصدم أيكون على فارسه شئ أم لا (قال) نعم يكون عليه ~~ضمان ما صدمه (قال ابن القاسم) وذلك أني رأيت من قول مالك أن الفارس إذا ~~جمح به فرس إنما ذلك من شئ فعله به فارسه إما ذعرها أو خافت منه فجمحت به ~~فسبب جماحها من قبل فارسها وهو ضامن لما أصابت إلا أن يكون الفرس إنما هو ~~من شئ مر به في الطريق لم يكن ذلك من سبب فارسه فلا أرى عليه ثمانا وإن كان ~~غيره فعل ذلك بالدابة فجمحت فان الذي فعل ذلك بالدابة ضامن لما أصابت ~~الدابة. والسفينة لا يذعرها من عليها ولا يذعرها شئ ولكن الريح تغلب عليها ~~فهذا الذي فرق به مالك بين السفينة والدواب (قلت) أرأيت أن تكاريت سفينة من ~~رجل لا حمل عليها طعاما أو متاعا إلى موضع من المواضع فغرقت السفينة وغرق ~~ما فيها بعد ما بلغ بالطعام أو بالمتاع لثلثي الطريق أو كان تكارى منها ~~إبلا أو دواب أو اكراه نفسه يحمل له ذلك فحمله حتى إذا بلغ ثلثي الطريق جاء ~~أمر من السماء فذهب بالمتاع أو بالطعام أيكون على رب الطعام والمتاع من ~~الكراء شئ أم لا (قال) قال مالك أما السفينة فإنه لا كراء لصاحبها ولا ضمان ~~عليه في شئ من ذلك (وقال غيره) وهو ابن نافع له بحساب ما بلغت السفينة ~~(قلت) أليس قد قلت لي يضمن في الطعام والإدام في قول مالك (قال) إنما يضمن ~~في الطعام والإدام في قول مالك إذا لم يجئ أمر من السماء فإذا جاء أمر من ~~السماء فذهب به لم يضمن والفرق أمر من السماء (قلت) فلم قال مالك في ~~السفينة انه لا يكون له شئ من الكراء (قال) قاله ms2016 مالك وأبى أن يرجع عنه ~~وثبت عليه (قال) كأني أرى إذا تكاري السفينة إنما تكاراها على البلاغ (قال) ~~وأما الدواب والإبل فإنه عند مالك إذا تلف الطعام أو المتاع بأمر من أمر ~~الله تعالى كان على رب الطعام أن يأتي بطعام مثله أو بمتاع مثله أو يؤاجر ~~له إبله في مثل ذلك ولا يفسخ الكراء بينهما ويكون الكراء للأجير كاملا ~~(قلت) أرأيت إن لم يكن مع المكرى صاحب المتاع ولا خليفة له (قال) يرفع ذلك ~~PageV04P493 # المتكاري إلى عامل الموضع فيكرى له الإبل ان وجد له كراء والا فأمامه ~~فيما يتقدم يطلب ذلك فان وجد شيئا والا فالكراء للمتكاري لازم على رب ~~المتاع وان انطلق بإبله فرعا إذا لم يجد ما يحمل عليها لان مالكا قال في ~~الرجل يتكارى إلى الحج أو المرأة فتهلك أو يهلك في الطريق انه يكرى للميت ~~شقه ويطلب ذلك في الطريق فان وجد من يكترى أكرى له والا كان على الميت ~~الكراء كله كاملا (قلت) أرأيت لو كان رب الطعام مع المكارى فأصاب الطعام ~~تلف من السماء أو من غير السماء (قال) لا يكون على المكارى شئ عند مالك لان ~~رب الطعام لم يحله مع الطعام لأنه مع طعامه وطعامه في يديه إذا خرج مع ~~المكارى فما أصاب الطعام فليس على المكارى شئ وهذا قول مالك وكذلك إذا كان ~~في السفينة مع طعامه فنقص (قال مالك) فلا شئ على صاحب السفينة (قلت) أرأيت ~~أن تكاريت على طعام بعينه أو متاع بعينه فتلف المتاع أو أصاب الطعام أمر من ~~السماء ذهب به وإنما كنت تكاريته على ذلك الطعام أو المتاع بعينه فأصيب ~~أينقطع الكراء فيما بينهما أو يكون على رب الطعام أو المتاع أن يأتي بطعام ~~مثله أو بمتاع مثله فيحمله له المكاري إلى الموضع الذي شرط له وإنما تكاراه ~~على ذلك الذي تلف بعينه (قال) قال مالك يقال لرب الطعام أو المتاع هلم ~~متاعا مثل متاعك أو طعاما مثل طعامك فان أنى به قيل للحمال احمل ms2017 وذلك ~~للحمال لازم (قال) وان أبى رب الطعام أو المتاع أن يأتي بمثل طعامه أو ~~متاعه كان الكراء لازما له ولرب المتاع أن يكري الإبل فيحمل عليها مثل ~~حمولته التي كانت وإلا فلا شئ له على الجمال (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) فان كنت تكاريت منه على نفسي فلما كنت ببعض الطريق مت (قال) قال مالك ~~يكرى للميت شق المحمل كما وصفت لك (قلت) والطعام والمتاع والناس عند مالك ~~سواء (قال) نعم (قلت) أرأيت أن غرقت السفينة من مد النواتية أو من حرفهم ~~فيها أو من عتقهم عليها أيضمنون أم لا (قال) إذا لم يتعدوا فيما صنعوا ~~وإنما صنعوا ما يجوز لهم من المد والعمل فيها لم يضمنوا وان صنعوا من ذلك ~~ما يعلم أنهم قد تعدوا PageV04P494 # في مد أو علاج في السفينة حرفوا فيه ليس كما ينبغي أن يعمل في تلك ~~السفينة فغرقت فهم ضامنون لما ذهب في السفينة (قلت) ويضمنون من في السفينة ~~من الناس وما فيها من المتاع (قال) نعم إذا ضمنوا ما في السفينة من السلع ~~ضمنوا من في السفينة من الناس (قال) وقال مالك كل أجير أو راع أو صانع يعمل ~~لك عملا في منزلك أو بيطار أو طبيب أو غير ذلك ممن يعمل هذه الأشياء أ ~~وحمال فكل هؤلاء ضامنون لما تعدوا فيه فالسفينة عندي بهذه المنزلة (قلت) ~~أرأيت أن اكتريت إبلا من الشام إلى مكة تحمل لي طعاما بعثت ذلك إلى غلامي ~~أو إلى أجيري فلما بلغ إلى مكة أصاب الطعام قد زاد أو نقص (قال) أما كل ~~زيادة أو نقصان يكون من نقصان الكيل وزيادة الكيل فلا يكون على المكرى شئ ~~من ذلك ولا شئ له من الزيادة وهو قول مالك ولا كراء له في الزيادة ولا يحط ~~عنه للنقصان من الكراء شئ فإن كانت الزيادة لا تكون من زيادة الكيل وقال ~~الجمال ليس لي من هذه الزيادة شئ ولكنكم غلطتم على في الكيل وزدتم على قال ~~فإنه يخير رب ms2018 الطعام في أن يأخذ الزيادة ويغرم كراء تلك الزيادة وان أبى ~~وقال لم أغلط لم يصدق الجمال عليه ولم تلزمه الزيادة إذا كانت لا تشبه ~~زيادة الكيل لان الكراء ربما اغترق الطعام وزيادة على ثمن الطعام فيكون حمل ~~الجمل من الطعام بعشرة دراهم وكراؤه إلى ذلك الموضع بثلاثين درهما فلا يصدق ~~الجمال على رب الطعام في الغلط إلا أن يشاء رب الطعام أن يقبل ذلك ويغرم ~~الكراء (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي (قلت) أرأيت ~~أن زاد الطعام زيادة يعلم أن تلك الزيادة ليست من زيادة الكيل وقال رب ~~الطعام أنا آخذ طعامي وزيادة الكيل أيكون ذلك له (قال) ليس له إلا أن يأخذ ~~كيل طعامه ولا يأخذ زيادة الكيل إلا أن تكون زيادة الكيل أمرا معروفا عند ~~الناس كلهم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) أحفظ عن مالك أنه قال كل زيادة تكون ~~في زيادة الكيل يوجد ذلك في الطعام ان ذلك لرب الطعام (قلت) أرأيت الحدادين ~~والقصارين والخياطين وأهل الصناعات والحمالين والبغالين وأصحاب PageV04P495 # السفن ألهؤلاء أن يمنعوا ما عملوا بأجر وما حملوا بكراء يمنعون ما في ~~أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم (قال) قال مالك نعم لهم أن ~~يمنعوا ما في أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم (قلت) أرأيت أن ~~حبس هذه الأشياء التي سألتك عنها هؤلاء العمال وهؤلاء الحمالون وهؤلاء ~~البالغون وأصحاب السفن فضاع ذلك منهم بعد ما حبسوه (قال) أما ما ضاع عند ~~أهل الاعمال مثل الصباغين والخياطين ومن ذكرت منهم فلا أجر لهم وعليهم ~~الضمان لازم لهم لان أصل ما أخذوا عليه هذه الأمتعة على الضمان إلا أن تقوم ~~لهم بينة على الضياع فيبرؤون من الضمان ولا أجر لهم لأنهم لم يسلموا ما ~~علموا إلى أرباب المتاع وأما الأمتعة التي حملوها من البز وجميع الأشياء ما ~~خلا ما يؤكل ويشرب فلا ضمان عليهم فيه أن ضاع إلا أن يغيبوا به ويجوزوه عن ~~أصحابه فيكون بمنزلة الرهن ويكونون ms2019 ضامنين لما في أيديهم وأما ما لم يغيبوا ~~عليه ويجوزوه فلا ضمان عليهم فيه ويكون لهم الاجر كاملا إن كان الأكرياء قد ~~بلغوه غايته فضاع في الوجهين جميعا وأما الطعام ان ضاع فالأكرياء له ضامنون ~~إلا أن يكون له بينة على التلف من غير فعلهم أو يكون أرباب الطعام مع ~~الطعام فلا ضمان عليهم ويكون لهم الاجر كاملا ان كانوا قد بلغوه غايته وإن ~~لم يكونوا بلغوه غايته فادعى الأكرياء أنه ضاع بغير بينة لم يصدقوا وقيل ~~لهم عليكم أن تأتوا بطعام مثله إذا لم يكن أرباب الطعام معهم وان كانت لهم ~~بينة قيل لأرباب الطعام هلموا طعاما مثله يحمله لكم الجمال إلى منتهى ~~الغاية وعليكم الكراء كاملا وهذا له قول مالك الا ما كان من السفن على ~~البلاغ فان مالكا قال إذا غرقت السفينة فليس لها كراء وجعل كراء السفن على ~~البلاغ (قال مالك) وما استحمل في السوق مما يحمل الرجل على عنقه والبغال ~~التي تحمل فتعثر الدابة أو يعثر الرجل فيسقط فينكسر ما عليه أو يحمله إلى ~~بلد من البلدان فيعثر البعير أو يأتي من سبب الدابة أمر يكون ذهاب ما عليها ~~من سببها فسبيله سبيل السفن لا كراء لهم لأنهم كانوا إنما حملوه على البلاغ ~~فلا كراء لهم وكذلك قال مالك سبيلهم في الضمان فيما حملوا سبيل ما حمل ~~الحمالون والبالغون من PageV04P496 # بلد إلى بلد (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (وقال غيره) ليس هذا مثل ~~السفن لا ضمان عليهم فيما كان من سبب العثار من الدابة وغيرها ولهم على ~~أرباب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية فيعطوا الكراء وما عثرت به ~~الدابة أو غيرها بمنزلة ما يصيبه من حريق أو سيل أو عداء اللصوص فعلى أرباب ~~المتاع أن يحملوهم مثل ذلك والا أعطوهم الكراء تاما وذلك إذا لم يغر ~~الأكرياء من العثار فإنهم إذا غروا ضمنوا (وقال سحنون) وكان ابن نافع يقول ~~في السفن لها حساب ما بلغت (قال) وقال مالك في الرجل يكترى على رواية ms2020 من ~~زيت تحمل له من بلد إلى بلد فيعثر البعير فتنشق الرواية فيذهب ما فيها أله ~~الكراء فيما حمل (قال مالك) لا كراء له فيما حمل ولا ضمان عليه إلا أن يكون ~~غر من دابته فيضمن (قال ابن القاسم) فأرى ما سرق من ذلك ببينة أو غصبه ~~اللصوص فإنه لا يشبه ما عثرت به الدابة لان سببه لم يأت من قبل ما تكارى ~~عليه وعليه أن يأتي بمثله يحمله له ويكون له أجره كاملا فإن كان الذي كان ~~من سبب الدابة إنما كانت مصيبة من سبب ما استحمله عليه فليس على المكرى غرم ~~وليس على المتكارى أن يأتي بمثله لان المكرى ليس هو الذي أتلفه ووضع عنه ~~ضمانه لأنه لم يتعمد تلفه ولم يغر من شئ إلا أن يكون غر من بعض ما حمل ~~فيضمن (قلت) والطعام والسمن والدهن والقوارير وهذه الأشياء ان انكسرت من ~~سبب البعير أهي بهذه المنزلة (قال) نعم في رأيي (قال) وما يحمل في السفن أو ~~على الإبل أو على الدواب أو على أعناق الرجال من بلد إلى بلد أو في المصر ~~فما تلف شئ من ذلك من قبل من عليه حمل هذه الأشياء فلا كراء له ولا ضمان ~~عليه (قلت) أرأيت أن استأجرته يحمل لي صبيا صغيرا مملوكا إلى موضع من ~~المواضع وأسلمته إليه فساق الدابة فعثرت من سوقه فسقط الصبي فمات (قال) لا ~~شئ عليه إلا أن يكون ساقها سوقا عنيفا لا يكون مثل سوق الناس لان مالكا قال ~~في البيطار يطرح الدابة فتعطب انه لا شئ عليه إذا فعل بها ما يفعل البياطرة ~~وطرحها كما تطرح البياطرة الدواب فان فعل غير ذلك ضمن PageV04P497 # (في تضمين المتكارى) (قلت) أرأيت أن أكريت دابة من موضع إلى موضع فضربتها ~~وأعبتها من ضربي أو كحتها فكسرت لحييها (قال) قال مالك في الرائض يروض ~~الدواب فيضرب الدابة فيفقأ عينها أو يكسر رجلا انه ضامن لذلك فكذلك ~~المتكارى عندي إذا ضربها فأعابها فهذا متعد إلا أن يكون إذا ضرب ms2021 ضرب كما ~~يضرب الناس الدواب فلا شئ عليه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا الا ما ~~أخبرتك في الرائض (وقال مالك) أيضا في الراعي يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ ~~عينه أو يعيبه وكل شئ صنعه الراعي ضمن إذا أخذه من غير الوجوه التي لا يجوز ~~أن يفعله فأصاب الغنم من صنعه عيب فهو ضامن وان صنع ما يجوز له أن يفعله ~~فعيبت الغنم فلا ضمان عليه (قلت) أرأيت ان استأجرت دابة فكحتها أو ضربتها ~~فعطبت أضمن أم لا (قال) لا ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك أن تفعله ~~(ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ~~ضمان شئ من رعايته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء ~~عندنا (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت ~~إليه يرعاها الا يمينه إلا أن يكون باع أو سرق إن كان عبدا فدفع إليه شئ من ~~ذلك بغير أمر سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شئ من رقبة العبد (ابن ~~وهب) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رياح وشريح ~~الكندي وبكير مثله (وقال) بعضهم إلا أن يقيم بينة باهلا كه متعديا. هذه ~~الآثار لابن وهب (في الكراء من مصر إلى الشام والى الرملة) (ومن مكة إلى ~~مصر أو من إفريقية إلى مصر) (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة من مصر إلى الشام ~~ولم أسم كورة من كور الشام ولا مدينة من مدائن الشام أيكون الكراء فاسدا أم ~~لا (قال) يكون الكراء فاسدا PageV04P498 # (قلت) أرأيت أن اكتريت من إفريقية إلى مصر أو من مكرة إلى مصر ولم أسم ~~الفسطاط ولا غير ذلك من مدائن مصر (قال) هذا على كراء الناس لان كراء الناس ~~من إفريقية إلى مصر إنما هو إلى الفسطاط وليس مصر الشام لان الشام أجناد ~~وكور ومصر إنما يقع كراء الناس على ms2022 الفسطاط وكراء الناس من مكة إلى مصر ~~إنما هو إلى الفسطاط قد علموا ذلك (قلت) أرأيت أن اكترى من مصر إلى فلسطين ~~ولم يسم إلى أي مدائن فلسطين أيكون الكراء جائزا أم لا (قال) إنما يحمل ~~الناس من ذلك على ما يكون من كراء الناس فيما يعرفون إن كان كراؤهم إذا ~~اكتروا إلى فلسطين من مصر إنما يقع كراؤهم على أنه إلى الرملة فذلك جائز ~~وهو إلى الرملة (قلت) وكذلك أن اكتريت من مكة إلى خراسان ولم أسم كورة من ~~كور خراسان ولا مدينة (قال) هو كما وصفت لك من كور الشام لان خراسان كور ~~كثيرة مختلفة (في الكراء إلى مكة) (قلت) أرأيت أن استأجرت محملا لاحمل فيه ~~امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولم أر الرجال ولا النساء ولا الجواري أيجوز ~~هذا الكراء أم لا (قال) ذلك جائز إلا أن يأتي برجلين فادحين أو امرأتين ~~فادحتين فإذا كان ذلك لم يلزمه كراؤهما لان هذا أمر خاص وما كان من العام ~~فذلك الكراء لازم (قلت) أتحفظه من مالك (قال) لا أقوم على حفظه الآن (قلت) ~~أرأيت أن اكترى محملا إلى مكة ولم يره وطأ المحمل (قال) الكراء على هذا ~~جائز وله أن يحمل مثل ما وطأ الناس (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على ~~حفظه الآن (قلت) وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل فيها (قال) نعم إنما ~~يحملان على ما يحمل الناس في الزوامل والكراء جائز (قلت) فإن لم يسم لما ~~يحمل على الزوامل من الأرطال (قال) وإن لم يسم فذلك جائز لان الزوامل قد ~~عرفت عند الحاج والتجار والناس فإنما يحملان على ما يعرف الناس بينهم (قلت) ~~وعليه أن يحمل له المعاليق (قال) نعم وكل شئ قد عرفه الناس PageV04P499 # بينهم في الكراء فذلك لازم للمكري (قلت) أرأيت أن اشترط على الجمال أن ~~يحمل له من هدايا مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا (قال) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأرى إن ms2023 كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن ~~لا بأس به وإن كان ذلك أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء (قال) ~~وسمعت مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله له في ~~غيبته ولا يخبر بذلك الجمال (قال) قال مالك لا بأس بهذا لان هذا من شأن ~~الناس (سحنون) قال وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس ولو بين هذه الأشياء ~~وسماها وقدرها ووزن كان منها يوزن لكان أحسن (قلت) أرأيت أن اكترت امرأة شف ~~محمل فولدت في الطريق أيجوز الجمال على حمل ولدها معها أم لا (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون على الجمال حمل الصبي مع أمه لأن النساء ~~يلدن في الاسفار وهن في الكراء فما سمعنا ان امرأة ولدت في الطريق فحال ~~المال بينها وبين ولدها أو حمل ولدها المولود على بعير وأمه على غيره (قال) ~~وهذا أمر بين الجمالين معروف أن المرأة إذا ولدت في الطريق فولدها معها ~~يحمل في محمل وإن لم يشترطوا ذلك في أصل الكراء وإنما ينظر في هذه الأشياء ~~إلى ما قد استجازه الناس فيما بينهم فيحمل الخاص من أمر الناس على ما ~~استجاز جميع الناس بينهم (قلت) أرأيت أن تكاريت شق محمل إلى مكة ذاهبا ~~وراجعا وعقبة الأجير أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) ذلك جائز (في ~~المكرى يهرب) (قلت) أرأيت أن أكراني إبله ثم هرب عنى وتركها في دى فأنفقت ~~عليها أيكون لي على المكرى النفقة التي أنفقت عليها (قال) قال مالك نعم ~~يكون له عليه ما أنفق عليها (قال) مالك ويكون له أن يتكارى عليها من يرحلها ~~ويرجع بذلك على المكري (قلت) أرأيت أن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب ~~المكارى فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان (قال) نعم (قلت) وأرجع عليه ~~بما تكاريت به عليه (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة بعينها إلى مكة ~~أو كراء مضمونا إلى PageV04P500 # مكة أو غيرها من البلدان على أن أركب ms2024 من يومى أو من الغد ففر المكارى فلم ~~أجده الا بعد ذلك فلما وجدته الزمني بالركوب وطلب كراءه (قال) قال مالك كل ~~كراء مضمون فإنه يلزم صاحبه الكراء وان فر عنه المكارى وليس له على المكرى ~~الا حمولته وعليه الكراء لازم له الاكراء الحاج وحده فإنه يفسخ عنه ويرد ~~كراؤه إن كان قبضه لان الحج إذا ذهب إبانه فات (قال ابن القاسم) وأما كراء ~~الدابة بعينها فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن مالك في ~~الرجل يتكارى الدابة يركبها من الغد إلى موضع كذا وكذا فيغيب عنه المكرى ثم ~~يأتيه بعد يومين أو ثلاثة (قال) ليس له الا ركوبه (وقال غيره) وان رفع أمره ~~إلى السلطان نظر السلطان في ذلك لما لا يدخل فيه من الضرر على واحد منهما ~~فان رأى فسخ ذلك الكراء فسخه بمنزلة الدابة تعتل أيضا في الطريق ولا يستطيع ~~المكترى الوقوف عليها لما يدخل عليه من فوت أصحاب أو لما يدخل على رب ~~الدابة في طول مقامه عليها ولعلها لا تصح من علتها فيكون عذرا يفسخ الكراء ~~به بينهما (قال ابن القاسم) فأنا أستحسن أنه إذا كان تكارا إلى بلد وان ~~اشترط عليه أن يركبها من الغد فليس له الا ركوبها وان أخلفه أصحابه إلى ~~البلد الذي تكاراها إليه فله أن يركبها ممن أحب في مثل ذلك وان تكاراها ~~أياما بعينها أو شهرا بعينه انتقض الكراء فيما بينهما فيما غاب عنه المكرى ~~(قال) لان مالكا قال في العبد يستأجره الرجل يخدمه أو يعمل له شهرا فيمرض ~~أو يأبق ذلك الشهر فليس له على رب العبد أن يدفع إليه العبد يعمل له شهرا ~~آخر والأجير كذلك (قال ابن القاسم) وكذلك الراحلة بعينها إذا اكتراها ~~ليركبها شهرا بعينه إنما تكارى ركوبها ذلك الشهر أو طحينها فإذا مضت تلك ~~الأيام لم يلزمه الكراء الذي بعد تلك الأيام لان أصل الإجارة لم تكن دينا ~~مضمونا والمضمون في هذا والذي في الدابة بعينها مختلف (قلت) أرأيت أن ms2025 رفعت ~~إلى السلطان أمرى حين هرب المكارى أيكترى لي عليه أم لا (قال) نعم يكتري لك ~~عليه (قلت) في كراء مكة وغير كراء مكة (قال) نعم (قلت) وكذلك لو ذهب ~~المتكارى فرفع الجمال PageV04P501 # ذلك إلى السلطان أيكرى الإبل على المتكاري كان الكراء إلى مكة أو غير مكة ~~(قال) نعم (قال) وأما ما ذكرت من الرفع إلى السلطان في الهرب وكراء السلطان ~~عليهما فهو قول مالك (في المتكاري يهرب) (قلت) أرأيت أن أكرى رجل إبله إلى ~~مكة فهرب المتكاري ماذا يصنع الجمال (قال) قال مالك يرفع الجمال أمره إلى ~~السلطان فيكرى السلطان الإبل من المتكارى (قلت) فيقضى السلطان للجمال من ~~كرائه هذا كراءها الذي وجب له على الهارب منه (قال) نعم (قلت) فإن لم يحد ~~السلطان كراء (قال) قال لنا مالك لو أن رجلا اكترى إبلا فبعث بها مع الجمال ~~علي أن يحمل له متاع كذا وكذا من بلد كذا وكذا إلى بلد كذا وكذا وكتب إلى ~~وكيله مع الجمال أن يدفع إلى الجمال ذلك المتاع الذي أكراه على حمولته فقدم ~~الجمال ذلك البلد فلم يجد الوكيل (قال) قال مالك إذا لم يجد الوكيل تلوم له ~~السلطان قدر ما يرى مما لا يكون فيه ضرب على الجمال فان جاء الوكيل فدفع ~~إليه المتاع فحمله والا أكرى عليه السلطان الإبل إلى الموضع الذي اشترط على ~~الجمال أن يحمل إليه المتاع ويكون الكراء للمتكارى فإن لم يجد السلطان كراء ~~إلى ذلك الموضع خلى عن الجمال وجعل له الكراء كاملا (قلت) فإن لم يقدر على ~~وكيل المتكارى ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى رجع (قال) إن كان في تلك ~~البلدة سلطان فلم يرفع ذلك إليه فلا يبطل كراؤه ويكون له عليه حمولته ويرجع ~~الثانية فيحمل له حمولته (قلت) فإن كان ببلد ليس فيه سلطان (قال مالك) إذا ~~كان ببلد ليس فيه سلطان تلوم وطلب الكراء وانتظر وأشهد فإذا فعل هذا ولم ~~يأت الوكيل ولم يجد كراء رجع وكان الكراء له على المتكارى كاملا (وقال ms2026 ابن ~~وهب) قال مالك في الرجل يتكارى من الرجل الظهر ويواعده يلقاه بها في مكان ~~كذا وكذا فيأتي صاحب الظهر بظهره فلا يجد المتكارى (قال) أرى أن يدخل على ~~امام البلد إلا أن يجد كراء فان انصرف ولم يكر ولم يدخل على امام البلد لم ~~أر له شيئا إذا كان موضعا PageV04P502 # فيه الكراء موجود إلى البلد الذي أكرى إليها فإن لم يكن الكراء موجودا ~~وجهل أن يدخل على الامام لم أر أن يبطل عمله ويكون له الكراء (ما جاء في ~~الإقالة في الكراء) (قال) قال مالك من تكارى ظهرا على حمولة إلى بلد من ~~البلدان أو إلى الحج فنقده الكراء أو لم ينقده حتى يبدو للمكري أو للمتكارى ~~فسأل أحدهما صاحبه أن يقيله برأس المال أو بزيادة (قال) أما ما لم يبرحا ~~ولم يرتحلا فإن كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة ممن كانت من المكرى أو من ~~المكترى ويفسخ الامر بينهما وأما إن كان نقده وتفرقا فلا بأس بالزيادة من ~~المكترى ولا خير فيها من المكرى إذا انتقد لأنه يصير كأنه أسلفه مائة في ~~عشرين ومائة وكان القول بينهما في الكراء محللا وان سار من الطريق ما يتهم ~~في قربه ما يخاف أن يكونا إنما جعلاه لقلته تحليلا بينهما وذريعة إلى الربا ~~فلا خير في أن يزيده المكرى فالتهمة بينهما بحالها وان سارا من الطريق ما ~~يعلم أنهما لم يعتزيا (3) ذلك بعد ما سارا فلا بأس بأن تكون الزيادة من قبل ~~المكرى وإن كان قد انتقد لأنه لا تهمة فيه وان زاده أكثر مما أعطاه بكثير ~~ولا يؤخره فان دخله تأخير كان من الدين بالدين (قال) وان زاده المتكارى فلا ~~بأس بذلك قبل الركوب وبعد الركوب وإن كان إنما سار الشئ القليل فزاده ~~المكرى فالتهمة بينهما بحالها (قال) وهذا الذي وصفت لك من الإقالة في أمر ~~الكراء هو مخالف للبيوع (قال) وهذا كله قول مالك (قال) وإذا أقاله وقد كان ~~نقده مائة دينار كراءه كله فأقاله على أن يزيده المتكاري ms2027 عشرة دنانير على ~~أن يرد المكرى إلى المتكارى المائة التي أخذها (قال) فلا يصلح أن يعطيه ~~المتكارى العشرة الدنانير التي يزده إلا أن يعطيه إياها من المائة دينار ~~التي يأخذها مقاصة لأنه يدخله دنانير وعروض بدنانير ألا ترى أنه اشترى من ~~المتكاري ركوبة وعشرة دنانير بمائة دينار فلا يجوز هذا فإذا رد إليه من ~~المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع إنما هذا رجل أقاله من الكراء الذي ~~كان له على أن وضع المتكاري عن المكري عشرة دنانير فلا بأس بهذا (قال ابن ~~القاسم) وهذا الذي ذكرته PageV04P503 # من أمر الكراء والمتكاري كله عن مالك الا تفسير إذا زاد المتكارى المكرى ~~عشرة دنانير من غير الذهب التي يأخذها فان هذا رأيي (وقال غيره) لا يزيد ~~المكري المتكارى إذا غاب على النقد قبل الركوب ولا بعد الركوب القليل منه ~~ولا الكثير فإنه لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة (في تفليس المتكارى) (قلت) ~~أرأيت أن أكريتها لاحمل عليها إلى مكة فعرض لي غريم لي في بعض المناهل ~~فأراد أخذ المتاع (قال) قال مالك المكرى أولى بالمتاع الذي معه على دابته ~~حتى يقبض حقه وللغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي اكراه إليه ~~(قلت) أرأيت ان قال الغرماء اضرب في هذا المتاع بقدر كرائك إلى هذا الموضع ~~الذي حملته إليه وقال المكرى لا ولكن أضرب بجميع الكراء إلى مكة (قال) ليس ~~ذلك للغرماء والمكري أولى بجميع ما حمل حتى يستوفى جميع كرائه إلى مكة وإن ~~لم يكن حمله الا منهلا واحدا وان قبض المتاع ولم يحمله فهو سواء وهو أولى ~~بها من الغرماء وكذلك الخياطون والحدادون والصاغة وأهل الاعمال بأيديهم إذا ~~قبضوا المتاع ففلس رب ذلك المتاع ولم يعطوا فيه شيئا فهم أولى بما في ~~أيديهم حتى يقبضوا منه جميع حقوقهم ويكون العمل عليهم (تم كتاب كراء ~~الرواحل والدواب والحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب كراء الدور والأرضين) PageV04P504 # بسم ms2028 الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب كراء الدور والأرضين) (ما جاء في ~~الرجل يكترى الدار وفيها النخل فيشترط النخل) (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن ~~بن القاسم أرأيت أن اكتريت دارا وفيها شجرات نخل أو غير ذلك لم تطب ثمرتها ~~أو لا ثمر فيها فاشترطت ثمر الشجر (قال) قال مالك إذا كانت شجرات يسيرة فلا ~~بأس بذلك (قلت) فهل حد مالك فيها إذا كانت قيمة ثمر الشجر الثلث من قيمة ~~الكراء فأدنى أنه جائز (قال) سمعت من يذكر ذلك عن مالك (قال) وأما أنا فقد ~~وفقت مالكا عليه فأبى أن يبلغ إلى الثلث وقد قال لي غيري أيضا انه أبى أن ~~يبلغ به الثلث (قلت) أرأيت أن اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا ~~للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمرة (قال) إن كان ما في ~~رؤس النخل قد حل بيعه فذلك جائز وإن كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا ~~يجوز ذلك والكراء باطل (قلت) وإن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت ~~الدار واشترطت ما في رؤس النخل (قال) ذلك جائز (قلت) فان اكتريت دارا وفيها ~~نخلة أو نخلتان أو نخلات فاستثنيت ثمرة هذه النخل أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) قال مالك إذا كان النخل تبعا للدار وهو يسير جاز ذلك (قلت) فهل كان ~~مالك يرى إذا كان قيمة ثمر النخل الثلث وكراء الدار الثلثين جعله تبعا أم ~~لا (قال) بلغني أنه كان يرى ذلك ولقد وقفته على PageV04P505 # ذلك فأبى أن يحد لي فيه الثلث (وأخبرني) من أثق به أنه أبى أن يحد له فيه ~~الثلث (قلت) وكيف يعرف أن هذه الثمرة التي تكون في رؤس هذه النخل الثلث ~~والكراء الثلثين وليس في النخل يوم اكترى ثمرة (قال) يقال ما قدر ثمن ثمرة ~~هذه النخل مما قد عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها ms2029 عمل ~~وما كراء هذه الدار بغير اشتراط ثمرة هذه النخل فإن كان كراء الدار هو ~~الأكثر وثمن ثمرة النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز ذلك وتفسير ذلك أنه ~~مثل المساقاة إذا كان معها البياض إذا كان البياض الثلث جازت المساقاة فيه ~~أنه ينظر إلى ثمن ثمرة النخل فيما قد عرف من بيعه فيما قد مضى من أعوامه ثم ~~ينظر إلى ما ينفق فيه فيطرح من ثمن الثمرة ثم ينظر إلى ما بقي من ثمن ~~الثمرة بعد ما أخرجت قيمة المؤنة ثم ينظر إلى كراء الأرض كم يسوى اليوم لو ~~أكريت فإذا كانت قيمة كراء الأرض الثلث من ثمن الثمرة بعد التي أخرجت من ~~نفقة السقي في النخل والمؤنة جاز ذلك ولا ينظر إلى ثمن الثمرة إذا بيعت من ~~غير أن يحسب فيه قيمة مؤنتها لان النخل قد تباع ثمرتها بثلاثمائة وتكون ~~مؤنتها في عملها وسقيها مائة ويكون كراء الأرض خمسين ومائة فلو لم تحسب ~~مؤنة النخل ومؤنة سقيها جازت فيها المساقاة وإنما ينظر الداخل إلى ما يبقى ~~بعد النفقة وهذا الذي سمعت (قلت) أرأيت أن اكتريت دارا وفيها نخل يسيرة ~~فاشترطت نصف ثمرة هذه النخل والنصف لرب الدار (قال) قال مالك لا خير في هذا ~~(قال سحنون) وقال ابن القاسم وإنما يجوز من هذا أن تكون الثمرة تبعا للدار ~~أو تلغى فاما إذا اشترط المتكارى نصف الثمرة فهذا كأنه اشترى نصف الثمرة ~~قبل أن يبدو صلاحها واكترى الدار بكذا وكذا (قال) وكذلك قال لي مالك (قال ~~مالك) هو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها (قال) وكذلك السيف المحلى يبيعه ~~الرجل بالفضة وفيه من الفضة الثلث فأدنى فباعه السيف واشترط البائع نصف فضة ~~السيف (قال) لا يجوز ذلك لأنه إنما ألقى الفضة وكان تبعا للنصل فإذا لم بلغ ~~جميعه فقد صار بيع الفضة بالفضة وكذلك الخاتم وكل شئ فيه الحلي مما يجوز ~~للناس اتخاذه فهو بهذه المنزلة والنخل إذا PageV04P506 # أخذها مساقاة وفيها بياض انه لا بأس أن يجعلا ما خرج ms2030 من البياض بينهما ~~إذا كان العمل كله من عند الداخل في الحائط والنخلات تكون في الدار إذا ~~اكتراها الرجل واشترط نصف تلك النخلات فصار صاحب الدار قد وضع عن المتكارى ~~من كراء الدار لمكان ما اشترط من نصف الثمرة فكأنه بيع الثمر قبل أن يبدو ~~صلاحه وكذلك قال مالك (قلت) فما فرق ما بينهما (قال) لان المتكارى أيضا ~~كأنه حين اشترط ان له نصف الثمرة فقد زادت الدار في الكراء لمكان ما اشترط ~~من نصف الثمرة التي اشترط وإذا اشترطها كلها فهي ملغاة (قلت) والنخل ~~والبياض هي السنة من نصف فضة السيف ونصف فضة الخاتم فان ذلك عندي لا يجوز ~~(قلت) أرأيت أن اكتريت البياض وفيه سواد هو الثلث فأدنى فاشترطت نصف السواد ~~(قال) لا يجوز هذا عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني من أثق به عن عثمان ابن ~~محمد بن سويد الثقفي عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إليه في خلافته وعثمان ~~على أهل الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما ~~يخرج منها أو ثلثه أو بربعه أو الجزء مما يخرج منها على ما يتراضونه ولا ~~تباع بشئ سوى ما يخرج منها وأن يباع البياض الذي لا شئ فيه من الأصول ~~بالذهب والورق (قال سحنون) قال ابن وهب وقال لي من أثق به كان رجال من أهل ~~العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا الغي وأكريت ~~بكراء أكثرهما إن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والفضة وإن كان الأصل ~~أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج من ثمرها وقد قامت بهذا في السود سنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في خيبر قالوا أيهما كان ردفا ألغى وحمل كراؤه على ~~كراء صاحبه (قال ابن وهب) قال مالك وذلك أن من أمر الناس أنهم يساقون الأصل ~~وفيه البياض تبعا ويكرون الأرض البيضاء وفيها الشئ من الأصل فأخبر مالك أنه ~~قد مضى من عمل الناس وأنه الذي مضى من أمرهم والعمل أقوى ms2031 من الاخبار ~~PageV04P507 # (في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس) (التراب والمراحيض والقنوات) ~~(قلت) أرأيت أن اكتريت دارا فاشترطت على رب الدار كناسة المرحاض وكناسة ~~التراب أيجوز هذا أم لا (قال) لا أرى بهذا بأسا (قلت) أرأيت أن اكتريت منك ~~دارا أو حماما واشترطت عليك كنس مراحيض دارك أو غسالة حمامك (قال) أرى ذلك ~~جائزا وغسالة الحمام عندي وكنس المراحيض سواء فأرى ذلك جائزا إذا اشترطته ~~على رب الدار لان ذلك وجه قد عرف (قلت) تحفظ ذلك عن مالك (قال) لا (في ~~الرجل يكري داره سنة على أنها ان احتاجت) (إلى مرمة رمها المتكاري من ~~الكراء) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها ان ~~احتاجت الدار إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار (قال) سألت مالكا ~~عنها فقال لا بأس بذلك (قلت) فان أكراه على احتاجت الدار إلى مرمة رمها من ~~العشرين الدينار وان احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده (قال) قال مالك لا ~~يعجبني هذا الكراء ولا خير فيه (قلت) وان أكرى على أن ما احتاجت الدار إليه ~~من مرمة أنفق عليها المتكاري من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك ~~في قول مالك قل أو كثر (قال) نعم لا بأس بذلك إذا كان ذلك من الكراء بعينه ~~ولم يشترطه من غير الكراء (في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط مرمة) (ما ~~فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا أو حماما ~~على أن على مرمته أيجوز هذا في قول PageV04P508 # مالك (قال) قال مالك لا يجوز إلا أن يشترط المرمة من كراء الدار (قلت) ~~أرأيت ان استأجرت دارا على من مرمة الدار وكنس الكنيف واصلاح ما بها من ~~الجدران والبيوت (قال) على رب الدار (قلت) وهذا قول مالك (قال) سألنا مالكا ~~عن الرجل يكترى الدار ويشترط عليه انه ان انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى ~~مرمة يسيرة كان ذلك على المتكارى (قال مالك) لا خير في ذلك إلا أن يشترطه ~~من ms2032 كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار (قلت) ~~أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام (قال) هو لرب ~~الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أحفظه ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على أن على لرب ~~الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام (قال) لا خير ~~في هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت دارا على أن على تطيين البيوت (قال) هذا جائز إذا سميتم تطيينها في ~~كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز فإن كان إنما قال له إذا ~~احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (في ~~اكتراء الحمامات والحوانيت) (قلت) أكان مالك يكره إجارة الحمام أم لا (قال) ~~قال مالك لا بأس بكراء الحمامات (قلت) أرأيت أن استأجرت حمامين أو حانوتين ~~فانهدم أحدهما أيكون لي أن أرد الآخر أم يلزمني بحصته من ثمن الكراء (قال) ~~إن كان الذي انهدم هو وجه ما اكتريت ومن أجله اكتريت هذا الباقي فالكراء ~~مردود وإن كان ما انهدم ليس من أجله اكتريت هذا الباقي فهو يلزمه بحصته من ~~ثمن الكراء (في الرجل يكترى نصف دار أو ربعها مشاعا) (قلت) أيجوز لي أن ~~أستأجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو أستأجر منه PageV04P509 # نصف عبده أو نصف دابته (قال) نعم (قلت) وكيف تكون الدابة أو العبد إذا ~~وقعت الإجارة على نصفها (قال) يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر ~~يوما وكذلك الدابة (قلت) والدار (قال) يكون للمستأجر نصف سكناها وللآخر ~~الذي له النصف نصف سكناها (قلت) وهذا قول مالك (قال لم أسمعه من مالك إلا ~~أنى سألت مالكا عن الرجلين يتكاريان الدار فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه ~~ألصاحبه فيه الشفعة فقال لا وقد أجاز مالك في هذه المسألة كراء نصف الدار ~~غير مقسوم ms2033 وأرى في الدابة والعبد أن الكراء جائز في النصف من قبل أن البيع ~~في نصف العبد ونصف الدابة عند مالك جائز فإذا جاز البيع في نصف الدابة ونصف ~~العبد عند مالك جاز الكراء في نصف العبد ونصف الدابة لان ما جاز فيه البيع ~~جاز فيه الكراء (قال) ولقد قال لي مالك في الرجل يستأجر من يجد له الثمرة ~~بنصفها (فقال) لا بأس بذلك (وقال مالك) ما يجوز لك أن تبيع من ثمرتك فلا ~~بأس أن تستأجر به فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل كل ما يجوز فيه البيع يجوز ~~أن يكترى به فإذا جاز أن يكترى به جاز أن يكرى (قال سحنون) من غير الطعام ~~وكل ما يوزن ويكال فان ما يوزن ويكال أو يعد مما لا يعرف بعينه يجوز أن ~~يكترى به ولا يجوز أن يكرى (قال) وسمعت مالكا وسئل عن رجل تكارى نصف دار ~~مشاعا غير مقسوم (فقال) لا بأس بذلك (قلت) هل يجوز أن يكرى نصف دار أو سدس ~~دار مشاعا غير مقسوم (قال) هو جائز (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجلين ~~يكتريان دارا فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه منها من رجل من غير شريكه أترى ~~لشريكه فيها شفعة (فقال) مالك لا شفعة له ولا يشبه هذا عندي البيع فهذا من ~~قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار وإن كان غير مقسوم أنه جائز ~~وكذلك بلغني عن مالك (في الرجل يكرى داره ويستثنى ربعها) (بربع الكراء أو ~~بغير كراء) (قلت) أرأيت أن اكتريت منك مساكن لك واستثنيت ربع المساكن بربع ~~PageV04P510 # الكراء أو استثنيت ربع المساكن بغير كراء أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا ~~أرى بذلك بأسا وكذلك الرجل يبيع الدار ويستثنى ثلثيها أو ثلاثة أرباعها انه ~~جائز لأنه إنما باع ربعها وهذا قول مالك وقد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا ~~صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما (في الرجل يكترى الدار بسكنى دار له ~~أخرى) (قلت) أرأيت أن استأجرت منك سكنى دارك ms2034 هذه السنة بسكنى داري هذه سنة ~~أيجوز هذا في قول مالك (قال) هو جائز عندي ولا بأس به (ما جاء في الرجل ~~يكترى الدار بثوب موصوف أو غير) (موصوف ولم يضربا لذلك أجلا أو يكتريها ~~بعبد موصوف) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعبد موصوف أو بثوب موصوف ولم ~~أضرب لذلك أجلا أيجوز ذلك (قال) لا خير في هذا إلا أن يضرب له أجلا وهذا ~~والبيع سواء (قلت) أرأيت أن اكتريت هذا البيت شهرا بثوب مروى ولم أصفه ~~أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) لا (قلت) فان سكن (قال) ان سكن فعليه ~~قيمة كراء الدار (في الرجل يكترى الدار بثوب بعينه فيتلف) (قبل أن يقبضه ~~المكرى أو يوجد به عيب) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا شهرا بثوب بعينه وشرطت ~~النقد في الثوب والثوب في بيتي ووصفته فضاع الثوب بعد ما سكنت أياما قبل أن ~~يقبضه رب الدار (قال) أرى أن يرجع بمثل كراء الدار في الأيام التي سكن لان ~~الثوب قد تلف وكذلك لو كان المكارى قد قبض الثوب فاستحق من يده بعد ما سكن ~~المتكارى كان لرب الدار أن يرجع على المتكاري بقيمة كراء الدار لا بقيمة ~~الثوب ولا بثوب مثله وهذا في الاستحقاق وهو قول مالك (قلت) أرأيت من آجر ~~داره PageV04P511 # سنة بثوب بعينه فلما سكن المتكاري نصف السنة أصاب رب الدار بالثوب عيبا ~~كيف يصنع (قال) أرى أن يرده وينتقض الكراء فيما بقي ويرجع عليه بقيمة كراء ~~الدار الستة الأشهر التي سكنها (قلت) فان قال رب الدار أنا أقبل الثوب ~~وأرجع عليه بقيمة العيب في كراء الدار (قال) ليس ذلك له وإنما له أن يأخذ ~~الثوب معيبا أو يرده ويكون كما وصفت لك (قال) وأرى إن كان العيب الذي أصاب ~~بالثوب خفيفا ليس مما ينقص ثمن الثوب وإن كان ذلك عند البزازين عيبا فليس ~~له أن يرده لان مالكا قال في الرقيق من اشترى عبدا فأصاب به عيبا إذا كان ~~ذلك خفيفا فليس له أن يرده ms2035 وإن كان ذلك عيبا عند النخاسين إذا لم ينقصه ذلك ~~من ثمنه قال مالك مثل الكية والأثر وأشباه ذلك يريد مما لا ينقص ثمن السلعة ~~(قلت) أرأيت أن استأجرت داري بثوب ففات الثوب ثم علمت بعيب كان في الثوب أو ~~بعت الثوب ثم علمت بالعيب (قال) قول مالك في البيوع أنه ان باع فليس له أن ~~يرجع عليه بقليل ولا كثير وإن كان إنما تصدق به أو وهبه قال مالك يرجع عليه ~~بقيمة العيب في الثمن الذي دفع فأنا أرى اللبس مثل الهبة في البيوع فمسألتك ~~في الكراء أنه يرجع على صاحبه إذا تصدق أو وهب بقيمة العيب من قدر الكراء ~~وينتقص من كراء الدار بقدر قيمة العيب وأنا أرى اللبس مثل الهبة والصدقة ~~وكذلك قال مالك فيمن اشترى ثوبا أو دابة عبدا فتصدق به أو وهبه فإنه يرجع ~~بقيمة العيب في الثمن الذي نقد إذا كان الثمن دنانير أو دراهم أو غيرهما ~~فهو فوت مثل الموت والعتق (قلت) أرأيت أن أكريت داري سنة بعبد بعينه ~~واشترطت النقد فمات العبد قل أن أقبضه (قال) موت العبد بعد وجوب الصفقة من ~~المكرى للدار والمتكاري برئ من مصيبته وهذا والبيع سواء (في كراء الدور ~~مشاهرة) (قلت) أرأيت أن استأجرت بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنى ان سكنت ~~يوما من الشهر فكراء الشهر لي لازم (قال) أن كنت شرطت ان الكراء لك لازم ~~فلك أن PageV04P512 # تكرى البيت بقية الشهر إذا خرجت أو تسكنه فهذا جائز لان هذا لازم لكما ~~وإن لم تشترطاه وان اشترطوا عليك أنك ان سكنت يوما ثم خرجت فليس لك أن تكرى ~~البيت والكراء لك لازم فلا خير في هذه الإجارة (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~نعم (قلت) أرأيت أن قلت أتكارى منك هذه الدار كل شهر بدرهم أيكون لك أن ~~تأخذ منى كلما سكنت يوما بحساب ما يصيب هذا اليوم من الكراء في قول مالك ~~(قال) نعم إلا أن يكونا اشترطا في الكراء شيئا فيحملان على شرطهما (قلت) ~~فما ms2036 قول مالك في الرجل يؤاجر داره رأس الهلال كل شهر بدينار فكان الشهر ~~تسعا وعشرين يوما (فقال) قول مالك أن الإجارة تتم له إذا هل الهلال إن كان ~~الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين فالإجارة تتم له باستهلال الهلال (قلت) أرأيت ~~أن اكترى رجل حانوتا كل شهر بدرهم أو كل سنة بدرهم أو في كل شهر بدرهم أو ~~في كل سنة بدرهم (قال) قال مالك يخرج المتكارى متى ما شاء ويخرجه رب الدار ~~متى ما شاء (قال مالك) إلا أن يتكارى شهرا بعينه يقول أتكارى منك هذا الشهر ~~بعينه أو يتكارى سنة بعينها يقول أتكارى منك هذه السنة فذلك يلزمهما (قلت) ~~أرأيت أن قال أتكارى منك حانوتك كل شهر بدرهم فسكن يوما لم لا يلزمه كراء ~~هذا الشهر (قال) قول مالك في كل شهر وكل شهر إنما يقع على غير شئ بعينه من ~~الشهور والأيام والسنين ولا أمد له ينتهى إليه الكراء فهذا يدلك على أنه لم ~~يقع الكراء على أيام بأعيانها ولا على شهور ولا على سنين بأعيانها فإذا لم ~~يقع الكراء على شئ بعينه من الأيام أو الشهور أو السنين كان للمتكارى أن ~~يخرج متى ما أحب ويلزمه من الكراء بقدر ما سكن وكذلك يكون لرب الدار أن ~~يخرجه متى ما أحب وإذا وقع الكراء على شهر بعينه فليس لواحد منهما أن يفسخ ~~الكراء إلا أن يتراضيا جميعا بفسخه لان هذا قد وقع على شهر معلوم فإذا وقع ~~الكراء على شهر معلوم أو سنة معلومة فقد اشترى منه سكنى هذا الشهر أو هذه ~~السنة بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن ~~يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكرى من PageV04P513 # الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكرى (قال) ان توفى سيد ~~المسكن فأراد أهله اخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه الا ~~برضا منهم ولكن ان شاؤوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فيه على حقه وشرطه في ~~اجارته ms2037 (قال ابن شهاب) وان توفى المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فانا ~~نرى أن يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم (في ~~اكتراء الدار سنة أو سنين) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا سنة أو سنين ولم ~~أسم متى أسكنها وسميت الاجر أتجوز هذه الإجارة (قال) ذلك جائز وله أن يسكن ~~الدار ويسكن من شاء ما لم يجئ من ذلك ضرر بين على رب الدار (قلت) أرأيت أن ~~أجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر كيف تكون الإجارة وكيف ~~تحسب الشهور أبالأهلة أم على عدد الشهور (قال) تحسب هذه الأيام بقية هذا ~~الشهر الذي قد ذهب بعضه ثم تحسب أحد عشر شهرا بعده بالأهلة ثم تكمل مع ~~الأيام التي كانت بقيت من الشهر الأول الذي استأجرت الدار فيه ثلاثين يوما ~~فيكون شهرا واحدا من إجارة هذه الدار على الأيام وأحد عشر شهرا على الشهور ~~(قال) وهذا مثل ما قال مالك على عدد النساء في الموت والطلاق وفى الايمان ~~إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وهو في بعض الشهر حين حلف ~~(قال مالك) في هذا مثل ما وصفت لك في مسألتك في الكراء (قلت) أرأيت أن ~~أكريت دارا لي ثلاث سنين فمنعتها من المكتري سنة ثم خاصمني بعد السنة فقضى ~~له بالكراء بكم يقضى له (قال) سنتين ويسقط سنة (قلت) لم (قال) لان الثلاث ~~سنين قد مضت منها سنة وبقيت منها سنتان ويكون لرب الدار أجر سنتين (قلت) ~~تحفظه عن مالك (قال) أحفظ عن مالك في الرجل يستأجر الأجير فيمرض أو يأبق ~~انه لا يكون عليه ما بطل الأجير في حال مرضه أو في حال إباقته فكذلك الذي ~~سألت عنه من كراء الدار إذا منعها ربها (قلت) فان أكريت دارا ثلاث سنين ثم ~~أبيت أن أسكنها سنة وقد أمكنني منها ربها فأبيت PageV04P514 # أن آخذها (قال) إن لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو كان غيره ساكنا ~~فيها ممن ms2038 أسكنه رب الدار وخلى رب الدار بينه وبين الدار فعليه كراء السنين ~~كلها (قلت) وهذا قول مالك (قال) أحفظه من قول مالك في الإبل والدواب إذا ~~أكراه إبله أو دوابه فأتاه بالإبل أو بالدواب ليركب فأبى ان الكراء على ~~المكترى كاملا وكذلك مسألتك في الدور أيضا (في الرجل يكرى داره ثم يسكن ~~طائفة منها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اكترى منزلا من رجل ورب الدار في الدار ~~فسكن المتكارى منزلا منها ورب الدار في الدار لم يخرج حتى انقضت السنة فطلب ~~رب الدار كراء الدار كلها فقال المتكارى أعطيك حصة هذا الموضع الذي أنا فيه ~~وأحسب عليك حصة ما أنت فيه (قال) ذلك له (قلت) وكذلك لو أن رجلا سكن طائفة ~~من داري بغير أمرى وأنا في الطائفة الأخرى قد علمت به فلم أخرجه ولم أكره ~~فلما مضى شهر أو سنة طلبت منه الكراء (قال) ذلك لك (قلت) وإن كان قد علم به ~~(قال) وإن كان قد علم به (في الرجل يكترى الدار ثم يكريها من غيره) (قلت) ~~أرأيت أن استأجرت دارا أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما ~~استأجرتها به ويطيب لي ذلك وأسكنها غيري (قال) نعم (قلت) أرأيت قصارا اكترى ~~حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أيجوز له ذلك (قال) إذا كان ذلك ليس ~~بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه وعمله ~~فكراؤه جائز وإن كان ضررا أكثر من ضرر القصارة فلا يجوز ذلك (ابن وهب) عن ~~مالك ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر ~~الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجر ها به (فقال) ابن شهاب لا بأس به (ابن ~~وهب) عن رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع وعطاء بن أبي رباح ~~PageV04P515 # مثل ذلك (وقال بعضهم) مثل ذلك في الداية والسفينة (ابن وهب) عن الليث عن ~~يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد ms2039 ~~والسفن والمساكن بأسا (قال ابن وهب) قال الليث وسئل يحيى بن سعيد عن رجل ~~تكارى أرضا ثم أكراها بربح (قال يحيى) هي من ذلك. لابن وهب هذه الآثار (ما ~~جاء في التعدي في كراء الدور) (قلت) أرأيت أن أكريت داري واشترطت عليهم أن ~~لا يواقدوا في داري نارا فأوقدوا فيها نارا لخبزهم وطبخهم فاحترقت الدار ~~(قال) أراهم ضامنين ان احترقت الدار ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت أن ~~أكريت دارا لي من رجل فأكراها الذي اكتراها منى من غيره فهدمها المكترى ~~الثاني أيكون لرب الدار على المكترى الأول ضمان ما هدم هذا الثاني في قول ~~مالك (قال) قد جوز مالك لهذا المكترى الأول أن يكرى من غيره ولم يرده إذا ~~أكرى من غيره متعديا فإذا جاز له أن يكرى من غيره ولا يكون متعديا فلا أرى ~~لرب الدار عليه شيئا وأرى الضمان على الهادم المتكارى الآخر لأنه هو ~~المتعدى (قلت) أرأيت أن اكتريت دارا فربطت دابتي في الدار فرمحت فكسرت حائط ~~الدار أو رمحت فقتلت ابن صاحب الدار وهو معي في الدار ساكن أيكون على شئ أم ~~لا (قال) لا شئ عليك في قول مالك (قال) ولقد قال لي مالك في الرجل يأتي ~~الحانوت ليشترى السلعة فينزل عن دابته ويوقفها في الطريق ليشترى حاجته من ~~الحانوت فتصيب انسانا انه لا ضمان عليه لأنه إنما فعل ما يجوز له فلما فعل ~~ما يجوز له كان ما أصابت العجماء جبارا وكذلك الذي ربط دابته في الدار حيث ~~يجوز له (قال مالك) وكذلك عند باب الأمير وباب المسجد (قلت) أرأيت أن اكترى ~~رجل دارا فاتخذ في الدار تنورا فاحترق من ذلك التنور الدار وبيوت الجيران ~~أيكون على المتكارى ضمان شئ من ذلك أم لا في قول مالك (قال) إذا فعل من ذلك ~~ما يجوز له أن يفعله فلا شئ عليه PageV04P516 # (في الرجل يكترى الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب) (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت دارا أيكون لي أن أضع فيها ما شئت من ms2040 الامنعات وأدخل فيها ما شئت ~~من الدواب والحيوان وهل يجوز لي أن أنصب فيها الأرحية والحدادين والقصارين ~~(قال) نعم ما لم يكن ضررا بالدار أو تكون دارا لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ~~ولارتفاع بنيانها وشأنها عند الناس تكون مبلطة مجصصة فليس لك أن تدخل في ~~ذلك الا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا اكتريت يدخل فيها الذي دخله هذا ~~المتكارى فأمر الدور على ما يعرف الناس فما كان منه ضررا على الدار منع ~~المتكارى منه وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزا للمتكاري (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هو رأيي (قلت) أرأيت أن أكريت بيتي من رجل وشرطت عليه أن لا ~~يسكن معه أحدا فتزوج واشترى رقيقا أيكون له أن يسكنهم معه إذا أبى عليه رب ~~البيت ذلك (قال) ينظر في ذلك فإن كان لا ضرر على رب البيت في سكنى هؤلاء ~~معه فلا يكون له أن يمنعه وان كأن يكون في ذلك ضرر على رب البيت فليس له أن ~~يدخلهم عليه وقد يكون الرجل يكرى الرجل الغرقة وحده ويشترط عليه أن لا ~~يسكنها معه أحدا لضعف خشبه التي تحت الغرفة فان أدخل عليه غيره خشي رب ~~الغرفة أن تنهدم الغرفة فهذا وما أشبهه ينظر في ذلك (في الرجل يكرى داره من ~~اليهودي والنصراني) (قلت) أرأيت أن أكريت داري من رجل من اليهود أو من ~~النصارى أو من المجوس أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ما لم يكن يكريها ~~على أن يبيع فيها الخمر والخنازير (قلت) فإن لم يقع الكراء على أن يبيع ~~الخمور والخنازير فجعل النصراني يبيع فيها الخمور والخنازير (قال) الكراء ~~جائز ولكنه يمنعه رب الدار من ذلك (قلت) وهذا قول مالك في القرى والمدائن ~~سواء في كراء الدور من النصارى (قال) نعم هو قول مالك (قال) قال لنا مالك ~~أكره للرجل أن يكرى حانوته ممن يبيع فيها الخمر أو دابته ممن يحمل عليها ~~PageV04P517 # الخمر أو ممن يعرف أنه يحمل عليها الخمر فالدور في ms2041 القرى مثل هذا يكره ~~للمسلم أن يكريها ممن يبيع فيها الخمور والخنازير أو ممن يعلم أنه يبيع ~~فيها الخمور والخنازير (قلت) فان أكراها ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور ~~والخنازير أيجوز الكراء ويكون له أن يمنعه من بيع ذلك في داره أو حمل ذلك ~~على دابته (قال) لا يجوز الكراء في هذا بعينه لان الصفقة وقعت فاسدة (قلت) ~~فإن كان أكراها من نصراني وهو لا يعلم أنه يبيع فيها فيها الخمور والخنازير ~~أكراه داره أو دابته فأراد النصراني أن يبيع الخمور والخنازير على دابته أو ~~في داره أله أن يمنعه من ذلك (قال) نعم ولا يفسخ الكراء بينهما (قلت) أرأيت ~~أن أكريت داري من رجل من النصارى فاتخذ فيها كنيسة يصلى فيها هو وأصحابه ~~(قال) لك أن تمنعه عند مالك (قلت) وكذلك ان أراد أن يضرب في داري بالنواقيس ~~(قال) ليس له ذلك (في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها) (على من ~~يكون الكراء) (قلت) أرأيت أن تزوجت امرأة وهي في دار بكراء فبنيت بها في ~~تلك الدار فانقضت السنة فطلب الكراء أرباب الدار أيكون للمرأة أو لأرباب ~~الدار على شئ أم لا (قال) لا إلا أن تكون المرأة بينت لزوجها فقالت انى ~~بكراء فإن شئت فأد وإن شئت فأخرج (قال) وهذا عندي بمنزلة أن لو تزوجها وهي ~~في دارها ثم طلبت الكراء من الزوج ولا كراء عليه لها (وقال غيره) عليه كراء ~~مثلها إلا أن تكون ما اكترت به المرأة أقل ( في اكتراء الدار الغائبة) ~~(قلت) أيجوز لي أن أتكارى دارا بإفريقية وأنا بمصر (قال) قال مالك لا بأس ~~أن تشترى دارا بإفريقية وأنت بمصر فكذلك الكراء عندي ولا بأس بالنقد في ذلك ~~في قول مالك لان الدار مأمونة (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل المدينة اكترى ~~PageV04P518 # دارا بمصر فلما قدم مصر نظر إليها هذه حاشية وهذه بعيدة من المسجد فلا ~~أرضاها (قال) الكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها أو على ~~صفة ms2042 الدار وموضعها والا فالكراء باطل (في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد ~~في ذلك) (قلت) هل يجوز أن أكتري دارا على أن أبتدئ سكناها إلى شهر أو شهرين ~~(قال) لا بأس بذلك وان نقدت (قلت) والدور والأرضون المأمونة مخالفة للحيوان ~~والرقيق في الكراء في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يكترى الدار ولا يسمى ~~النقد والنقد مختلف) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا بدراهم أو بدنانير ولم ~~أسم أي دنانير هي ولا أرى دراهم هي ونقد الناس في البلد مختلف (قال) ينظر ~~إلى النقد في الكراء عندهم فيحملون على ذلك (قلت) فإن كان النقد في تلك ~~البلدة في الكراء مختلفا (قال) أراه كراء فاسدا وأرى أن يعطى كراء مثلها ~~فيما سكن ويفسخ الكراء بينهما فيما بقي (في الرجل يكتري الدار عشر سنين ~~ويشترط النقد) (قلت) فان اكتريت دارا عشر سنين وشرطوا على أن أعجل لهم كراء ~~العشر سنين كلها أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك نعم وفى ~~الغلام أيضا يجوز ذلك وذلك أني سألت مالكا عن الدار تكترى العشر سنين ~~والجارية والحرة أو الأمة أو العبد يكترون عشر سنين على أن يقدم الكراء في ~~هذا كله (قال) قال مالك لا بأس بذلك (وقال غيره) في العبيد لا يؤاجرون ~~الإجارة الطويلة لان ذلك فيهم خطر وهو قول أكثر الرواة PageV04P519 # (في الرجل يكترى الدار سنة متى يجب عليه الكراء) (قلت) أرأيت من اكترى ~~دار سنة متى تجب الأجرة على المتكارى (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال لي إذا ~~لم يكن بينهما شرط دفع إليه بحساب ما سكن مما سكن (قلت) فإن كان كراء الدور ~~عندهم على النقد (قال) لم أسمع من مالك في كراء الدور في هذا شيئا إلا أنه ~~قال لي في الإبل تحمل على كراء الناس عندهم إن كان على النقد فعلى النقد ~~فأرى في الدور أيضا إن كان أهل تلك البلدة كراؤهم الدور عندهم على لنقد خير ~~هذا المتكاري على النقد (في الزم المتكارى الكراء) (قلت) ms2043 أرأيت الكراء في ~~الدور والكراء المضمون في الدواب والإبل هل ينتقض بموت أحدهما في قول مالك ~~(قال) لا (قال ابن وهب) وقال يونس وقال ابن شهاب مثله (قلت) أرأيت أن أكريت ~~داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لي أن أخرجه من داري ~~وأنقض الإجارة (قال) الإجارة بحالها لا تنتقض ولكن السلطان بمنعه من ذلك ~~ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار فان رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه ~~عنهم وأكرى له فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي ~~من شربهم الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة ~~(قال) نعم (قلت) أرأيت لو أن قصارا أو حداد اكتريا حانوتا فيما بينهما ولم ~~يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع ~~من الحانوت في عقدة الكراء واشتجر فيما بينهما فقال هذا أنا أكون في مقدم ~~الحانوت وقال هذا بل أنا (قال) الكراء لهما لازم ويقتسمان الحانوت فيما ~~بنيهما فإن كأن لا يحتمل القسمة فأرى أن يكرى عليهما لان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا من الضرر وقد لزمهما الحانوت ~~PageV04P520 # (قلت) وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكنان فيه فيما بينهما (قال) نعم (في ~~فسخ الكراء) (قلت) أرأيت أن تكاريت بيتا من رجل فهطل على البيت في الشتاء ~~أيكون لي أن أخرج أم يجبر رب الدار على أن يطين البيت (قال) ان طينه رب ~~الدار فالكراء لك لازم وان أبى أن يطينه كان لك أن تخرج إذا كان هطله ضررا ~~بينا ولا يجبر رب البيت على أن يطينه إلا أن يشاء (وقال غيره) التطيين وكنس ~~المراحيض مما يلزم رب الدار (قلت) لابن القاسم ويكون للمتكاري أن يطينه من ~~كرائه ويسكن في قول مالك (قال) لا ليس له ذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا ~~فسقط منها حائط أو بيت ms2044 أو سقطت الدار كلها فقال رب الدار أنا أبني ما سقط ~~منها أولا أبنيها والذي سقط منها من الحائط قد كشف عن الدار أيكون على رب ~~الدار أن بينها في قول مالك أم لا (قال) ليس على رب الدار أن يبنيها إلا أن ~~يشاء فان انكشف من الدار ما يكون ضررا على المتكارى قيل للمتكاري إن شئت ~~فأسكن وإن شئت فأخرج ولم يجبر رب الدار على أن يبنى إلا أن يشاء ذلك فان ~~بناها رب الدار في بقية من وقت الكراء وقد خرج المتكارى منها لم يكن عليه ~~الرجوع لاستتمام ما بقي وإن كان ما انهدم منها مالا يضر بسكنى المتكارى ~~فيها ولم بين ذلك رب الدار لزم المتكارى أن يسكن ولم يكن له أن ينقض ~~الإجارة ولا يخرج منها ولا يوضع عنه من الإجارة لذلك شئ إلا أن يكون كان له ~~في ذلك سكنى ومرفق فيوضع عنه من الكراء بقدر ذلك (قلت) فإن كان قد اكترى ~~الدار عشر سنين فلما سكن شهرا واحدا انهدمت الدار أيكون له أن يبنيها من ~~كراء هذه التسع سنين والأحد عشر شهرا التي بقيت فأسكن وإن شئت فأخرج إلا أن ~~يشاء رب الدار أن يأذن له بذلك ولقد سئل مالك عن الرجل يكترى الأرض ثلاث ~~سنين وقد زرع فيها فتغور عينها ويأبى رب الدار أن ينفق عليها (قال) ~~للمتكارى أن يعمل في العين بكراء سنته تلك وليس له أن يعمل فيها بأكثر من ~~كراء سنة واحدة فما PageV04P521 # عمل في العين بكراء سنة واحدة فذلك لرب الأرض الذي أكراها لازم وان زاد ~~على كراء سنة فهو متطوع في ذلك وليس كذلك الدور (قال) فال لي مالك وكذلك ~~المعاملة في الشجر إذا ساقاه سنين مسماة فاستغار ماؤها لم يكن للمساقي أن ~~ينفق فيها الا قدر ما يصيب صاحب الأرض من الثمرة سنته تلك (قال) وقال مالك ~~في الرجل يكترى الأرض فيغور ماؤها أو ينهدم بئرها فيأبى رب الأرض أن ينفق ~~عليها ان للمتكارى أن ينفق عليها ms2045 من كراء سنته هذه على ما أحب رب الأرض أو ~~كره (قلت) أرأيت لو انهدم من الدار التي اكتريت بيتا أكان للمتكارى أن ~~ينبيه من كراء السنة كما وصفت لي (قال) لا (قلت) فان انهدم منها شرافات ~~الدار (قال) شرفات الدار ليس مما يضر بسكنى المتكارى فلا أرى أن ينفق ~~المتكارى على ذلك شيئا فان فعل كان متطوعا ولا شئ له (قلت) أرأيت أن سقطت ~~الدار أو حائط منها فانكشفت الدار فقال رب الدار لا أبنيها وقال المتكارى ~~وأنا أيضا لا أبنيها أيكون له أن يناقضه الإجارة في قول مالك (قال) نعم ~~(قال ابن القاسم) وإنما فرق ما بين كراء الأرض والنخل يغور ماؤها وبئر ~~الدار تنهدم أن الأرض فيها زرع الداخل وفي نفقتها احياء لزرعه ومنفعة لصاحب ~~الأرض وكذلك الثمرة في المساقاة لأنه قد أنفق فيها ماله فلذلك كانت له ~~لثمرة وأمر بالنفقة وأن الدار ليس للمتكارى فيها نفقة وليس يرد الساكن به ~~منفعة على صاحب الدار الا ضررا عليه في نفقته وحبس داره عن أسواقها فهذا ~~فرق ما بين الدور والأرضين التي فيها الزرع (قال ابن القاسم) ولو انهدمت ~~العين أو البئر قبل أن يزرع ثم أراد أن ينفق فيها كراء سنته لم يكن ذلك له ~~وكان بمنزلة الدار وإنما الذي أمر مالك فيه بالنفقة إذا زرع وسقى المساقي ~~فهذا وجه ما سمعت من مالك وبلغني عنه كما فصلت لك (قال سحنون) جميع الرواة ~~على هذا الأصل لا أعلم بينهم فيه اختلافا (قلت) أرأيت ان سقطت الدار والذي ~~أكراها غائب فكيف يصنع الذي اكتراها (قال) يشهد على ذلك ولا شئ عليه (قلت) ~~أرأيت أن ان اكتريت دارا هل ينقض الكراء فيما بيننا شئ من عذر (قال) ~~PageV04P522 # لا إلا أن تنهدم الدار أو ينهدم منها ما يضر بالساكن فيكون للمستأجر ان ~~أحب أن يتركها فان بناها صاحبها في بقية من وقت الإجارة لم يلزم المتكارى ~~كراء ما بقي من وقت الإجارة وكذلك سمعت (قلت) أرأيت دارا استأجرتها خفت أن ms2046 ~~تسقط على أيكون لي أن أنا فضه الكراء (قال) إذا كان البنيان مخوفا فلك أن ~~تناقضه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك (في الرجل يكترى ~~الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها) (قلت) أرأيت أن اكتريت حانوتا ~~ولم أسم ما أعمل فيها أيجوز هذا الكراء أم لا (قال) ذلك جائز (قلت) أفيعمل ~~فيها وهو حداد أو قصار أو طحان (قال) إذا كان ذلك ضررا على البنيان أو ~~فسادا للحانوت فليس له أن يعمله وإن لم يكن ضررا على البنيان فله أن يعمل ~~ذلك في الحانوت وإن كان قد اشترط المتكارى على رب الحانوت أنه يعمل في ~~الحانوت قصارا أو حدادا أو طحانا وإن كان ذلك ضررا على البنيان فله أن يعمل ~~ذلك في الحانوت وليس لرب الحانوت حجة من قبل أنه أكراها منه وقد سمى له ~~المتكارى ما يعمل فيه وقد رضى بذلك (قلت) أرأيت أن أكرى حانوتا من رجل فإذا ~~هو حداد أو قصار فنظرنا فإذا هو لا يضر بالبنيان إلا أنه يقذر الحانوت فقال ~~رب الحانوت لا أرضى أن يقذر على حانوتي (قال) يمنعه إذا كان عمل المتكارى ~~مما يقذر عليه جدارات حانوته فان هذا يقع فيه على رب الحانوت ضرر في ~~الحانوت (وقال غيره) إذا كانت الاعمال في الحانوت بعضها أضر من بعض وأكثر ~~كراء فلا يجوز الكراء الا على شئ معروف يعمل فيه وان كأن لا يختلف فلا بأس ~~به (الدعوى في الكراء) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا سنة فاختلفت أنا ورب ~~الدار فقلت أنا استأجرتها بمائة أردب من حنطة وقال رب الدار بل آجر تك ~~بمائة دينار فاختلفنا PageV04P523 # قبل أن أسكن الدار أنا ورب الدار (قال) القول هو قول رب الدار ويتحالفان ~~وهذا مثل البيوع (قلت) فإن كان قد سكن المتكارى يوما أو يومين أو شهرا أو ~~شهرين ثم اختلفنا كما ذكرت لك (قال) أما اليوم واليومان فهو عندي قريب وهو ~~عندي بمنزلة ما لم يتفرقا وبمنزلة من لم يقبض ms2047 ما اشترى أو من قبض ما اشترى ~~وتفرقا فاختلفا بعد يوم أو يومين والسلعة قائمة بعينها لم تفت فالقول قول ~~رب الدار مع أيمانهما (قلت) فإن كان قد سكن شهرا أو شهرين أو أكثر السنة ~~(قال) يتحالفان ويدفع إليه الساكن على حساب ما سكن من قيمة سكنى مثل الدار ~~ويتفاسخان فيما بقي (قلت) فان قال المتكارى تكاريتها بكذا وكذا لشئ لان ~~يشبه أن يكون كراء الدار سنة وقال رب الدار أكربت بكذا وكذا لشئ لا يشبه أن ~~يكون كراء الدار سنة أيفسخ الكراء بينهما أم يرد إلى كراء مثل تلك الدار ~~وهذا يقر بما قد سكن شهرا أو شهرين (قال) يرد إلى كراء مثلها فيما سكن ~~ويفسخ الكراء بينهما فيما بقي من السنة وهذا كله مثل البيوع (قلت) أرأيت أن ~~رجلا أسكنته داري فلما مضى شهر قلت له أعطني الكراء فقال إنما أسكنتني يغير ~~كراء (قال يغرم الكراء ولا يصدق أنه بغير كراء ويكون القول في الكراء قول ~~رب الدار إذا أتى بما يشبه أن يكون كراء الدار مع يمينه أنه أسكنه بكراء ~~(وقال غيره) يكون على الساكن قيمة ما سكن إلا أن يكون أكثر مما ادعى المكرى ~~بعد أيمانهما (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اكتريت من رجل دارا له فلم أسكن ~~حتى اختلفنا في الكراء فقلت أنا اكتريتها منك بمائة أردب حنطة هذه السنة ~~وقال رب الدار بل أكريتك بمائة دينار (قال) يتحالفان ويتفاسخان الكراء ~~وكذلك البيع إذا اختلفا فهذا مثل ذلك (قلت) أرأيت أن كان قد سكن يوما أو ~~يومين أو شهرا أو شهرين ثم اختلفا بحال ما وصفت لك (قال) أرى أن يتحالفا ~~ويفسخ الكراء فيما بينهما ويكون عليه من الكراء بقدر ما سكن من قيمة السكنى ~~وهو بمنزلة ما لو قال اكتريت منك سنة بدينار وقال الآخر بل آجرتك بعشرة ~~دراهم وقالا جميعا مالا يشبه تحالفا وتفاسخا PageV04P524 # وكان عليه من الكراء بقدر ما سكن من قيمة السكنى فاختلاف العدد في الكراء ~~إذا ادعى كل واحد منهما ms2048 مالا يشبه في الكراء كاختلافهما في السلعتين (دعوى ~~المتكارى في الدار مرمة) (قلت) أرأيت أن أجرت داري فلما انقضت الإجارة ادعى ~~المتكارى أن فرش الدار له أو خشبة في السقف فقال أنا أدخلتها أو جدارا ستره ~~ادعى أنه بناه وأنكر رب الدار ذلك (قال) القول قول رب الدار في كل شئ هو في ~~بنيان الدار أو فرش الدار أو ما هو من البناء (قال) فكل شئ كان في الدار ~~ليس في البنيان من حجر ملقى أو سارية أو خشبة أو باب ملقى فاختلف في ذلك رب ~~الدار والمتكاري (قال) أرى القول قول المتكاري (قلت) تحفظه عن مالك (قال) ~~هو رأيي (قلت) أرأيت أن اكتريت دارا سنة فقال لي رب الدار أنفق في مرمة ~~الدار من كراء الدار فلما انقضى الاجل قال المتكارى قد أنفقت من كراء الدار ~~في مرمة الدار كذا وكذا وقال رب الدار لم تفعل القول قول من (قال) القول ~~قول المتكارى إذا كان في الدار بنيان جديد أو أثر يعرف ويصدق قوله إلا أن ~~يأتي بأمر يستدل به على كذبه وللنفقات وجوه لا تجهل فإذا علم أنه كاذب فيما ~~يقول غرم لرب الدار الكراء (قلت) ولم جعلت القول في النفقة قول المتكارى ~~(قال) لأنه ائتمنه على ذلك (قلت) أرأيت ان قال رب الدار قد أمرتك أن ننفق ~~وتبنى من كراء الدار فلم تنفق ولم تبن وقال المتكارى قد بنيت هذا البيت ~~(قال) ينظر في ذلك البيت فإن كان يعلم أنه جديد وأنه مما يشبه أن يكون من ~~بنيان المتكاري كان القول قول المتكارى وان استدل على كذبه كان القول قول ~~رب الدار (وقد قال غيره) على الساكن البينة لان الكراء دين عليه فلا يخرجه ~~من الدين الا البينة وعلى رب الدار اليمين (في نقض المتكارى ما عمر إذا ~~انقضى أجل السكنى) (قلت) أرأيت أن انقضى أجل الكراء وقد أحدث المتكارى في ~~الدار بنيانا أو PageV04P525 # غير ذلك مما كان ينتفع به كان أحدث ذلك بأمر رب الدار أو ms2049 بغير أمره فلما ~~انقضت الإجارة قال المكارى أعطني قيمة بنياني هذا (قال) قال مالك ينظر فيما ~~أحدث المتكارى فإن كان له قيمة ان قلعه قيل لرب الدار أعطه قيمته منقوضا ~~وما كان في ذلك من البنيان من جص أو طين إذا هو قلعه لم يكن للمتكارى فيه ~~منفعة فلا يقوم ذلك إلا أن يكون له فيه منفعة فيقوم فان رضى رب الدار أن ~~يأخذه بقيمته منقوضا كان ذلك له ولم يكن للمتكارى أن ينقضه إذا أعطاه رب ~~الدار قيمته منقوضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فان ~~أبى رب الدار أن يعطيه قيمته منقوضا كان للمتكارى أن يقلع بنيانه (قلت) وهو ~~سواء عند مالك إن كان أذن له رب الدار أن يحدث ذلك وإن كان لم يأذن له ~~(قال) نعم ذلك سواء لان رب الدار يقول لم آذن لك حين أذنت لك وأنا أريد أن ~~أغرم لك شيئا إنما أذنت لك لترتفق فيكون القول كما فسرت لك ورددته علي مالك ~~غير عام فقال كما أخبرتك (قلت) أرأيت لو أنى أكريت داري من رجل فبنى في ~~الدار وعمر من غير أن آمره (قال) قال مالك ليس على رب الدار شئ ويقال له ~~اقلع بنيانك إن كان لك فيه منفعة إلا أن يشاء رب الدار أن يعطيك قيمة مالك ~~فيه منفعة من بنيانك هذا مقلوعا والخيار في ذلك إلى رب الدار (في الرجل ~~يوكل الرجل يكرى داره فيتعدى) (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يكرى لي منزلا ~~فأكراه بغير الذهب والفضة أو حابى في ذلك (قال) هذا عندي بمنزلة البيع وقد ~~أخبرتك في البيع أنه إذا باع بغير ما يتبايع به الناس أو حابى في ذلك فلا ~~يجوز (قال) ومعنى قول مالك بغير ما يتبايع به الناس أنه على غير الذهب ~~والفضة (قلت) أرأيت أن أمرت رجلا أن يكرى داري فأعارها أو وهبها أو تصدق ~~بها أو أسكنها أو حابى فيها ثم جئت أطلب الكراء (قال) إن كان ms2050 الذي أمرته أن ~~يكريها فتصدق أو وهب أو أعار أو أسكن أو حابى مليا أخذ منه كراء الدار ولم ~~يكن له أن يرجع على ساكنها بما أخذ منه وإن لم يكن مليا أخذ رب الدار ~~الكراء من الساكن في الدار وليس للساكن أن يرجع PageV04P526 # على الذي وهبها له أو تصدق بها عليه أو أسكنها إياه أو أعارها له وقد ~~أخبرتك به في غير هذا الموضع أيضا (في متكارى الدار يفلس) (قلت) أرأيت رجلا ~~اكترى منزلا سنة فسكن ستة أشهر ثم فلس (قال) يكون رب الدار أولى من الغرماء ~~في قول مالك بما بقي من السكنى في نصف الكراء إلا أن يشاء الغرماء أن ~~يدفعوا إلى رب الدار ما يصيب ما بقي من الشهور وذلك نصف الكراء أو أقل أو ~~أكثر على قدر قيمة ذلك ويكون ما بقي من هذا من السكنى للغرماء يكرونه في ~~دينهم (قال سحنون) وان أبو أن يعطوا ذلك كان المكرى بالخيار ان أحب أن يسلم ~~ما بقي من سكنى الدر ويحاص الغرماء بجميع دينه فعل ان أحب أن يأخذ ما بقي ~~من السكنى بما يصيبه من الكراء ويضرب بما بقي له مع الغرماء في جميع ما ~~المفلس كان ذلك له وكذلك ذكر ابن القاسم وغيره (في الرجل يكتري الأرض سنين ~~ليزرعها) فيغور بئرها أو تنقطع عينها) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا من رجل ~~ثلاث سنين أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم (قال) ولقد سألت مالكا ~~عن الرجل يتكارى الأرض ثلاث سنين فيزرعها سنة أو سنتين فيغور بئرها أو ~~تنقطع عينها كيف يحاسب صاحبها أيقسم الكراء على السنين سواء إن كان تكاراها ~~ثلاث سنين بثلاثين دينارا أو يجعل لكل سنة عشرة عشرة (قال) قال مالك لا ~~ولكن يحسب على قد نفاقها وتشاح الناس فيها ثم قال لي وليس كراء الشتاء ~~وكراء الصيف واحدا (قال) ورأيته حين فسره لي ان الأرض بمنزلة الدار تتكارى ~~السنة ولها أشهر قد عرف نفاقها في السنة فالمتكارى يعطى الكراء للسنة ms2051 كلها ~~وإنما جعل ما يعطى من الكراء لتلك الأشهر قد عرف ذلك المكرى والمتكاري ~~والناس مثل دور مكة في نفاقها أيام الموسم ومثل فنادق PageV04P527 # تكون بالمدينة وبمصر ينزلها الناس أيام الحج وأيام الأسواق بالفسطاط فهذا ~~الذي قال لي مالك في الأرضين كلها حين قلت له أيقسم الكراء على السنين كلها ~~بالسوية فقال لي لا ولكن على تشاح الناس فيها ونفاقها عند الناس (قال) لي ~~مالك وليس ما ينقد فيه الناس كما يستأخر نقده (قال) وقال لي مالك في كراء ~~الأرض ليس كراؤها في الشتاء والصيف واحدا إذا أصيبت بانقطاع الماء (في ~~الرجل يكترى الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة) (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت أرضا لأزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أيكون لي أن أرد ما بقي في ~~قول مالك (قال) قال مالك في الأرض إذا تكاراها الرجل فيعطش بعضها (قال ~~مالك) إن كان الذي عطش منها هو أكثر الأرض وإنما بقي منها التافه اليسير ~~ردها كلها وإن كان الذي عطش منها التافه اليسير ليس هو جل الأرض وضع عنه من ~~الكراء بقدر الذي عطش ولزمه ما بقي من الأرض بحسابه من الكراء فكذلك ما ~~سألت عنه من الأرض إذا غرقت لان العطش والغرق سواء عند مالك (قلت) وكيف ~~يوضع عنه بقدر ذلك في قول مالك أينظر إلى قياسه من الأرض أم ينظر إلي كرمها ~~ورغبة الناس فيها وجودتها عند الناس فيما غرق منها وما بقي فيفض الكراء على ~~كرمها وعلى ردتها (قال) نعم إنما ينظر في ذلك إلى كرمها وغير الكرم فيفض ~~الكراء على ذلك عند مالك إذا كانت مختلفة (قلت) وكذلك أن استحق بعضها وبقي ~~بعضها فهو مثل ما وصفت لي في الغرق إذا استحق القليل منها أو الكثير (قال) ~~نعم وهو رأيي (في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها) (قلت) أرأيت أن ~~اكتريت أرضا من أرض المطر عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم إذا لم ~~ينقد (قلت) فإن كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا (قال) فلا ms2052 بأس بالنقد في س ~~هذا العام الواحد الذي قد أمكنت فيه للحرث (قلت) PageV04P528 # فكم ينقده (قال) كراء سنة واحدة (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا من أرض المطر ~~التي لا يصلح النقد فيها وشرط على صاحبها النقد أيبطل هذا الكراء أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم الكراء باطل عند مالك (قلت) أرأيت أن تكاريت منه أرضه ~~هذه السنة وهي من أرض المطر قرب الحرث ونحن نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ~~ما يرجو من المطر (قال) قال مالك لا يصلح النقد فيها الا بعد ما تروى ويمكن ~~من الحرث (قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة لا تكرى الأرض التي تشرب ~~بالمطر التي تروى مرة وتعطش أخرى الا قرب الحرث ووقوع المطر أجازه الرواة ~~ولم يروا فيه تهمة إذا لم ينقد ولا يجوز كراؤها بنقد حتى تروى ريا متواليا ~~يجزي ويكون مبلغا له كله أو لأكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر ولا يجوز ~~كراؤها الا سنة واحدة ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد الا قرب ~~الحرث ووقوع المطر فكيف تجوز السنة بعد السنة إلا أن تكون أرضا مأمونة كأمن ~~النيل في سقيه فلا بأس بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب أبان شربها ~~وريها (ابن وهب) عن الليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وابن أبي جعفر أن ~~عمر بن عبد العزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجرى عليها الماء وتروى (قال ~~الليث) لا أرى أن تكري الأرض التي تشرب بالمطر حتى تروى ولا كل أرض تروى ~~مرة وتعطش مرة حتى تروى إلا أن تكون أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في كل ~~عام. # (في الرجل يكترى أرض المطر وقد أمكنت من الحرث) (ثم تقحط السماء ولا يقدر ~~على الحرث) (قلت) أرأيت أن أمكنتني الأرض من الحرث فتكاريتها ثم قحطت ~~السماء عنها فلم أقدر على الحرث (قال) قال مالك إن لم يأته من المطر ما يتم ~~به زرعه فلا كراء لرب الأرض وكذلك العين والبئر ms2053 إذا انهارت قبل أن يتم زرع ~~المتكارى فهلك الزرع لذهاب الماء فلا كراء له فإن كان أخذه الكراء لا من ~~البئر والعين وكثرة مائها رده PageV04P529 # وإن كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع (قال مالك) ولو جاءها ماء فأقام عليها ~~فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط الكراء عنه موضوع ولكن ان زرع فجاءه ~~برد فأذهب زرعه كان الكراء عليه ضامنا (قال مالك) وهذا بمنزلة الجراد ~~والجليد يصيبه وإنما منع صاحب الأرض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم به ~~زرع هذا المتكاري ماء السماء كان أو غيره من العيون والآبار (قال) فقيل ~~لمالك فان جاءه ما كفي بعضه وهلك بعضه (قال مالك) إن كان الذي حصد شيئا له ~~قدر ومنفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك وإن لم يكن له قدر ولم تكن له فيه ~~منفعة لم يكن لرب الأرض من الكراء شئ (قال سحنون) عن ابن وهب عن يونس بن ~~يزيد عن ربيعة أنه قال في الأرض يؤاجرها صاحبها أو يكريها (قال) حلال إلا ~~أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا ~~أتقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا (في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع) (قلت) ~~أرأيت أن زرعها فأصابها مطر شديد فاستغدرت الأرض وفيها الزرع فأقام الماء ~~فيها العشرة الأيام أو العشرين أو الشهر ونحو فقتل الماء الزرع أيلزم ~~المتكارى الكراء كله ويجعله مالك بمنزلة البرد والجراد والجليد أم يجعل هذا ~~بمنزلة القحط (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن ذلك أن كان بعد مضى ~~أيام الحرث فهو عندي بمنزلة البرد والجليد وان كانت الأرض إنما استغدرت في ~~أيام الحرث فقتلت زرعه الذي كان زرع فيها فالماء ان انكشف عنها قدر على أن ~~يزرعها ثانية فلم ينكشف الماء عنها حتى مضت أيام الحرث قال فأرى هذا مثل ~~الرجل يتكارى الأرض فتغرق في أيام الحرث فلا كراء عليه وكذلك قال لي مالك ~~ان الأرض إذا اكتراها الرجل فجاءه من الماء ما ms2054 منعه الزرع انه لا كراء عليه ~~فهذا الذي سألت عنه وإن كان قد زرعها ثم جاءه الماء فغرق زرعه في أيام ~~الحرث وهو لو أن الماء انكشف عن الأرض كان يقدر على الحرث لان إبان الحرث ~~لم يذهب فمنعه الماء من أن يعيد زرعه فلا كراء عليه وإن كان أصابها في زمان ~~الحرث فهلك زرعه ثم انكشف الماء في PageV04P530 # أبان يدرك فيه الحرث فاكراء له لازم لأنه قد يدرك أن يزرع وليس هذا ~~بمنزله ما أصابها بعد ذهاب أيام الحرث وذلك بمنزلة الجراد والجليد والبرد ~~(في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل) (أن تطيب للحرث والنقد في ذلك) (قلت) ~~أرأيت الأرض أيجوز أن أتكاراها قبل أن تطيب للحرث في قول مالك (قال) قال ~~مالك نعم ذلك جائز فإن كانت الأرض مثل أرض مصر مأمونة في أنها تروى فالنقد ~~في ذلك جائز (قال) فقيل لمالك فأرض المطر أيجوز النقد فيها (قال) قال مالك ~~ليس أرض المطر عندي بينا كبيان النيل (فقيل) لمالك انا قد اختبرنا ها فلا ~~تكاد ان تخلف وهي أرض لم تخلف منذ زمان (قال) قال مالك النيل عندي أبين ~~شأنا (قال) فإن كانت هذه الأرض أرض المطر بحال ما وصفتم فأرجو أن لا يكون ~~به بأس والنيل أبين (قال مالك) وان كانت الأرض تخلف فلا يصلح النقد فيها ~~حتى تروى وتمكن للحرث كانت من أرض النيل أو من غيرها فهي في هذا الباب سواء ~~إلا أن يتكاراها ولا ينقد (قال) ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد عن ~~الرجل يتكارى الأرض ولها بئر قد قل ماؤها وهو يخاف أن لا تكفى زرعه (قال ~~مالك) لا أحب لاحد أن يتكارى أرضا لها ماء ليس في مثله ما يكفي زرعه (قال ~~ابن القاسم) وإنما كرهه من وجه الغرر كأنه يقول هو ما ترى فان سلمت كانت لك ~~وإن لم يسلم زرعك فلا شئ لك على كأنهما تخاطرا (قلت) وكيف يكون هاهنا ~~الخطار وأنا أقول لصاحب الأرض إن لم يسلم زرع ms2055 هذا الرجل رددت إليه الكراء ~~في قول مالك (قال) لان الزرع إذا ذهب من قبل الماء رد الكراء على المتكاري ~~(قال) فذلك يدلك على أنهما تخاطرا لو علم رب الأرض أن في بئره ما يكفي ~~الزرع ما أكراها بضعف ذلك الكراء فهذا يدلك على المخاطرة فيما بينهما وان ~~الذي اكترى الأرض وفيها الماء المأمون لم يتخاطرا على شئ فان انقطع ماؤها ~~بعد ذلك أو قل فإنما هي مصيبة نزلت من السماء ومما يبين لك ذلك أن صاحب ~~الكراء الصحيح على الماء PageV04P531 # الكثير ان انقطع ماؤها بعد ما زرع بتهور بئر أو بانهدام عين كان له أن ~~يصلحها بكراء تلك السنة التي تكارها على ما أحب صاحب الأرض أو كره وان هذا ~~الآخر ليس له أن يقول أنا أعملها حتى يزداد الماء فأروى به زرعي إذا أبى ~~ذلك ربها (وقال غيره) وهو من أصل قول مالك لعبد الرحمن وغيره ولم يتهم هذين ~~اللذين تقدما على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد بمثل ما اتهما عليه ~~في تعجيل النقد في الماء الذي ليس بمأمون لما انتفع به من تعجيل نقده في ~~تخفيف الكراء عنه وقد ينال بتعجيل نقده ما طلب ان تم له الماء وإن لم يتم ~~له الماء رد عليه نقده فصار مرة سلفا إن لم يتم ومرة بيعا ان تم فصارا ~~مخاطرين بما حط رب الأرض من كراء أرضه بما انتفع به من تعجيل النقد ولما ~~ازداد الناقد من تعجيل نقده فيما حط عنه من الكراء ان تم له الماء غبن ~~صاحبه وأدخل عليه تعجيل نقده منفعة وإن لم يتم له غبن ورجع إليه ماله سلفا ~~ولم يدخل عليه ما له منفعة ولعل ذلك تجر المعاملة فيما بينهما للرفق الذي ~~يأمله فيه آخذه ويتضع به ناقده وهذا الباب كله في كراهية النقد في بيع ~~الخيار وبيع العهدة وبيع المواضعة وبيع السلعة الحاضرة تؤخذ إلى أجل بنقد ~~وفى شراء العبد الغائب البعيد الغيبة وفى إجارة العبد بعينه والراحلة ~~بعينها تؤخذ إلى ms2056 أجل بعيد والأرض غير المأمونة قبل أن تروى أو بعد ما تروى ~~إذا كان ريا غير مبلغ فخذ هذا الأصل على هذا ونحوه أنه يكون مرة بيعا ومرة ~~سلفا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة ونهى عن الخطر ~~فكل هذا قد اجتمع في هذا الصل وما كان من الماء المأمون من اكتراء الأرض ~~المأمونة أو شرائها أو الدور وان تأخر قبض ما اشترى أو اكترى أو كان ما ~~اشترى أو اكترى في قرب أو بعد وانتقد فيه لأنه مأمون لم يعمله صاحباه وان ~~وقع في شئ من ذلك حدث على شئ من الحدث والمخاطرة حتى يزداد به ما ازداد في ~~سلفه ويأخذ به الناقد المشتري في شرائه وصنعه ولا حريز من قدر ولكن شفقة ~~الناس في ذلك ليس بسواء فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى ~~PageV04P532 # (في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق) (قلت) أرأيت أرض ~~الخراج مثل أرض مصر إذا زرعها رجل فغرقت أو عطشت أيكون للسلطان أن يأخذ منه ~~الخراج أم لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأرض فتعطش ~~فلا يتم زرعها أو تغرى فيمنعه الماء من العمل (قال) فلا كراء لصاحبها وكذلك ~~أرض مصر عندي إنما هو كراء من السلطان فان جاء غرق أو عطش لم أر على من زرع ~~كراء (قال سحنون) إذا لم يتم الزرع من العطش (قلت) فأرض الصلح التي صالحوا ~~عليها إذا زرعوها فعطش زرعهم أترى عليهم خراج أرضهم (قال) نعم (وقال غيره) ~~إذا كان الصلح وظيفة عليهم وأما إذا كان الصلح على أن على الأرض خراجا ~~معروفا فلا شئ عليهم (في الرجل يكترى الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها) (قلت) ~~أرأيت أن استأجرت أرضا عشر سنين أيكون لي أن أغرس فيها الشجر (قال) لم أسمع ~~من مالك فيها شيئا ولكن ان كانت الأرض التي تكاراها إنما هي أرض زرع فأراد ~~أن يغرسها شجرا فإن كان الشجر ms2057 أضر بالأرض منع من ذلك وإن لم يكن الشجر أضر ~~بالأرض لم يمنع من ذلك لان مالكا قال في الرجل يتكارى البعير ليحمل عليه ~~الحمل من الصوف أو البز أو الكتان فيريد أن يحمل عليه غير ذلك من الحمولة ~~(قال مالك) إن كان حمل عليه ما ليس هو أضر من الذي اكترى البعير له لم يمنع ~~من ذلك فان حمل عليه ما هو أضربه وإن كان في مثل وزنه لم يكن ذلك له وكذلك ~~الأرض عندي (في الذي يكترى الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه) ~~(أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه فيكريها كراء ~~مستقبلا) (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت ~~السنون وفيها شجري فاكتريتها كراء مستقبلا سنين أيضا أيجوز هذا في قول مالك ~~PageV04P533 # (قال) قال مالك نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا سنين ~~فأكريتها من غيري فغرس فيها شجرا فانقضت السنون وفيها غرسه فاكتريتها أنا ~~من ربها سنين مستقبلة أيجوز هذا (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ~~(قلت) فكيف أصنع فيما بيني وبين هذا الآخر الذي فيها غرسه (قال) يقال لرب ~~الغرس أرض هذا الذي اكترى الأرض أو اقلع غرسك وهذا رأيي (وقال غيره) ليس ~~بمستقيم حتى يتعامل رب الأرض ورب الغرس ما يجوز بينهما ثم تكرى أرضه إلا أن ~~يكريه الأرض على أن يقلع عنه الشجر (قال سحنون) به نقول (في الرجل يكترى ~~الأرض سنين فتنقضي السنون) (وفيها غرسه أخضر أو زرعه أخضر فيريد ربها أن ~~يكريها) (قلت) أرأيت أن كان موضع الغرس زرع أخضر (قال) لا يشبه الزرع الشجر ~~لان الزرع إذا انقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض أن يقلع الزرع وإنما يكون له ~~كراء أرضه وفى الشجر لرب الأرض أن يقلع الشجر فإذا كان فيها زرع بحال ما ~~وصفت فانقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها لان ~~الأرض قد لزمت هذا الذي زرعه فيها بكرائها إلا أن ms2058 يكريها إلى تمام الزرع ~~فلا بأس بذلك (قال سحنون) إذا كانت الأرض مأمونة (في الرجل يكرى أرضه سنين ~~فتنقضي السنون وفيها زرع) (لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه) (قلت) ~~أرأيت أن انقضت السنون وفي الأرض زرع لم يبد صلاحه للذي اكترى الأرض فأراد ~~رب الأرض أن يشترى الزرع (قال) لا يحل هذا (قلت) فما فرق بين هذا وبين الذي ~~اشترى الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه اشترى الأرض والزرع جميعا لم جوزت هذا ~~(قال) هذا سنته ولان الملك في هذا مالك واحد (قلت) فالأرض إذا بيعت بأصلها ~~وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت بزرعها (قال) فهي بمنزلة PageV04P534 # النخل إذا بيعت وفيها ثمر لم يبد صلاحه (قلت) فالذي يبيع الأرض وفيها ~~الزرع لم يبد صلاحه لمن الزرع (قال) للزارع إلا أن يشترطه مشترى الأرض ~~(قلت) وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر (قال) نعم لان النخل إذا لم تؤبر ~~فثمرتها للمشترى وإن لم يشترطه وهذه السنة عندنا (وقال غيره) وهو مذهب عبد ~~الرحمن وكذلك الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم ~~تؤبر وإذا نبت الزرع كانت مثل النخل المأبورة سبيلهما واحد وسنتهما واحدة ~~(في الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري) (فيكتريها من ~~المكتري بنصف غرسها) (قلت) أرأيت أن انقضت السنون وفيها غرس هذا المكتري ~~فقال رب الأرض أنا أصالحك على أن تترك شجرك في أرضي عشر سنين أخرى على أن ~~يكون لي نصف الشجر ولك نصف الشجر (قال) لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لأنه ~~أكراه هذه الأرض بنصف هذه الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضى عشر سنين فإنه لا ~~خير في هذا لأنه لا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت أن أعطاه نصف الشجر الساعة على أن يقر ~~النصف الآخر للمتكارى (قال) لا بأس بهذا (وقال غيره) لا خير فيه لأنه فسخ ~~دين في دين (في الرجل يكرى أرضه سنين ms2059 على أن يغرسها المتكارى) (فإذا انقضت ~~السنون فالغرس للمكري) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن ~~يغرسها المتكارى شجرا وسمينا الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين ~~فإذا انقضت كانت الشجر لرب الأرض أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~يجوز هذا عند مالك لأنه إنما أكراها بالشجر ولا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك ~~الاجل أم لا ولا يدرى لم أكرى أرضه ولا ما يسلم منها مما لا يسلم (وقال ~~غيره) يدخله بيع الثمر PageV04P535 # قبل أن يبدو صلاحه ويدخله أيضا كراء الأرض بالثمر (في الرجل يكترى الأرض ~~كل سنة بمائة دينار ولا يسمى سنين بأعيانها) (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا ~~لأزرعها كل سنة بمائة دينار أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم (قلت) ~~أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى ما شاء ويترك الأرض (قال) نعم ما لم ~~يزرع فان زرع فليس لواحد منهما أن يترك وكراء تلك السنة له لازم ويترك ما ~~بعد ذلك أن شاء (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان زرع المتكارى ~~الأرض فقال له رب الأرض اخرج عنى وذلك حين زرع زرعه (قال) أما إذا زرع فليس ~~له أن يخرجه حتى يرفع زرعه وإن لم يكن زرع فان أراد رب الأرض أن يخرجه فله ~~ذلك (قلت) فان أراد المتكارى أن يخرج وقد زرع الأرض وقد مضت أيام الحرث ~~فقال أنا أقلع زرعي وأخرج وخذ من الكراء بحساب ما شغلت أرضك عنك (قال) ليس ~~ذلك له وقد لزمه كراء تلك السنة لأنه حين زرع فقد رضى بأخذ الأرض سنته ~~(قلت) فإن كان ذلك في إبان الحرث فقال الزارع أنا أقلع زرعي وأخلى لك أرضك ~~وأنت تقدر على زراعتها (قال) نعم لا يكون له ذلك وقد لزمه كراء السنة. ومما ~~يبين لك ذلك أنه إذا زرع فأراد رب الأرض أن يخرجه فليس لرب الأرض ذلك لأنه ~~إذا لم يكن لأحدهما أن يخرج صاحبه فليس للآخر أن يخرج (في ms2060 الرجل يكترى ~~الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها) (إلى أجل والنقد في ذلك) (قلت) أرأيت أن ~~تكاريت منك أرضك هذه السنة المستقبلة ولك فيها زرع أيجوز هذا الكراء أم لا ~~في قول مالك (قال) ذلك جائز (سحنون) إذا كانت الرض مأمونة مثل أرض مصر فذلك ~~جائز والنقد فيها جائز وذلك لأنها مأمونة وليست بمنزلة الحيوان التي يخاف ~~موتها وان كانت غير مأمونة فالكراء جائز ولا PageV04P536 # يصلح اشتراط النقد فيها (وقال غيره) لا يجوز في غير المأمونة كراء الأقرب ~~الحرث وإن كان بغير نقد لان ذلك يدخل على رب الأرض فيما أوجب من الكراء أن ~~لا ينتفع بماله فيما يريد من بيعه وتصريفه بما لا يجوز لذي الملك في ملكه ~~في غير مدخل يكون للمكترى ينتفع به فهذا موضع الضرر ولا خير في الضرر وكذلك ~~هذا الأصل في كل ما يكترى وإن لم ينقد فيه الكراء إذا كأن لا يقبض الا بعد ~~طول مما يخاف عليه مثل العبد بعينه والدابة بعينها وكل ما هو مخوف (قلت) ~~وكذلك لو كنت قد اكتريتها من رجل فزرع فيها زرعه أو لم يزرع ثم اكتريتها ~~السنة المستقبلة من رجل غيره (قال) ذلك جائز بحال ما وصفت لك إلا أن تكون ~~من الأرضين التي إنما حياتها بالآبار أو بالعيون المخوفة غير المأمونة فلا ~~خير في النقد في هذا لأنه لا يدرى أتسلم العيون إلى ذلك الاجل والآبار ~~لأنها مثل الحيوان فإن كانت الآبار والعيون مأمونة فلا بأس بالنقد فيها ~~(وقال مالك) لا بأس بكراء الدور تقبض إلى سنة والنقد فيها لأنها مأمونة فان ~~بعد الاجل لم يكن بالكراء بأس ولا أحب النقد فيها (قال سحنون) وقد وصفنا ما ~~كره من طول مثل هذا وشبهه وإن لم ينقد الكراء (قال ابن القاسم) فالبئر ~~والعيون بمنزلة هذا إذا لم تكن مأمونة أو كانت مأمونة إلى ذلك الاجل لبعده ~~ولا خير فيه في غير ذلك من العروض والحيوان أن يشتريه الرجل إلى أجل ويشترط ~~أخذه مع النقد لان هذا بيع ms2061 العروض بأعيانها إلى أجل وهي غير مأمونة فهذا ~~إنما اشترى هذه السلعة بذلك الثمن على أن يضمن له البائع هذه السلعة إلى ~~ذلك الاجل فلا خير في ذلك فكراء الدار ان انهدمت الدار لم يضمنها مكتريها ~~(قلت) والسلعة أيضا ان هلكت لم يضمنها أيضا مشتريها (قال) إنما أجيز هذا في ~~الدور لأنها مأمونة ولا تشبه من العروض (في الرجل يكترى الأرض سنة بعينها ~~فيزرعها ثم) (يحصد زرعه منها قبل مضى السنة أو بعد مضى السنة) (قلت) أرأيت ~~الرجل يتكارى الأرض سنته هذه ثم يحصد زرعها منها قبل مضى PageV04P537 # السنة لمن تكون الأرض بقية السنة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ~~هذا عندي مختلف الأرض إذا كانت علي السقي التي تكترى على الشهور والسنين ~~التي يعمل فيها الشتاء والصيف فهي للمتكارى حتى تتم السنة وإذا كانت أرض ~~المطر أو ما أشبهها مما هي للزرع خاصة إنما محمل ذلك عند الناس إنما منتهى ~~سنته رفع زرعه منها فعلى هذا يحمل ويعمل فيه (قلت) أرأيت هذا الذي تكارى ~~الأرض من أرض السقي سنة فمضت السنة وفيها زرعه أخضر لم يبد صلاحه فقال له ~~رب الأرض اقلع زرعك عنى أو كان فيها بقل فقال له رب الأرض اقلع بقلك عنى ~~(قال) قال مالك لا يقلع ولكن يترك زرعه وبقله حتى يتم ويكون لرب الأرض مثل ~~كراء أرضه (قلت) على حساب ما أكراه أم كراء مثلها في المستقبل (قال) قال ~~مالك له كراء مثلها لا علي حساب ما كان أكراها منه (وقال غيره) لم يكن ~~للمتكارى إذا لم يبق له من شهوره ما يتم له زرعه أن يزرع فإذا زرع فقد تعدى ~~فيما بقي من زرعه بعد تمام أجله فعليه كراء مثل الأرض فيما زاد إلا أن يكون ~~ذلك أقل مما يكون عليه علي حساب ما كان أكراها منه فيكون عليه الأكثر لأنه ~~رضى إذ علمها على حساب ما كان اكتراها وليس في يديه ذلك من ربها فيبلغ ~~لربها الأكثر من ذلك (في ms2062 التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها) (شعيرا ~~فزرعها حنطة) (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا لأزرعها شعيرا فزرعتها حنطة ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن ان كانت الحنطة أضر بالأرض فليس له ~~ذلك لان صاحبها يريد أن يحميها (قلت) فان أردت أن أزرعها غير الشعير وإنما ~~تكاريتها للشعير والذي أريد أن أزرعها مضرته ومضرة الشعير سواء هل يجوز ذلك ~~(قال) نعم ذلك جائز إذا كان الذي يزرعه فيها مضرته بالأرض مثل مضرة الشعير ~~أو أقل فليس لرب الأرض أن يمنعه من ذلك PageV04P538 # (الدعوى في كراء الأرض) (قلت) أرأيت أن اكتريت من رجل أرضا فاختلفنا في ~~مدة الكراء وفي كراء الأرض فقال رب الأرض أكريتك خمس سنين بمائة دينار وقلت ~~أنا بل أكريتها عشر سنين بخمسين دينارا (قال) الذي سمعت أنه إن كان ذلك ~~بحضرة ما تكاراها تحالفا وفسخ الكراء بينهما وإن كان قد زرعها سنة أو سنين ~~ولم ينقد الكراء أعطى رب الأرض كراء السنين التي زرعها المتكارى على حساب ~~ما أقر له به من كراء الأرض على عشر سنين بخمسين دينارا ويحلف إذا كان ذلك ~~يشبه ما يتكارى به الناس فإن لم يكن ذلك يشبه كراء الناس فيما يتغابنون به ~~وكان الذي قال صاحب الأرض يشبه فالقول قول رب الأرض مع يمينه وإن لم يكن ~~ذلك يشبه أيضا حملا في تلك السنين التي عمل فيها المتكارى على كراء مثلها ~~ويفسخ عنه ما بقي من السنين وإنما فسخ عنه كراء ما بقي من السنين التي ~~أقربها رب الأرض لان المتكارى ادعاها بأقل مما أقربه رب الأرض وإنما صدق رب ~~الأرض حين قال لم أكرك الا خمس سنين لان الرجل لو اكترى دابة إلى بلد فقال ~~صاحبها إنما أكريتها إلى المدينة وقال المتكارى بل إلى مكة كان القول قول ~~صاحب الدابة في الغاية وكذلك قال لي مالك فهذه السنون القول فيها قول رب ~~الأرض مثل ما جعل مالك القول في غاية المسير في الكراء قول رب الدبة لان ~~الرجل لو ms2063 أكرى منزله من رجل فقال صاحب الدار إنما أكريتها سنة وقال ~~المتكارى بل سنتين كان القول في السنة صاحب الدار مع يمينه وقد بلغني هذا ~~القول في الدور عن مالك في اختلاف الغاية والكراء وهذا إذا لم يكن نقد ~~(وقال غيره) وإذا كان نقد فالقول قول المكرى مع يمينه إذا كان يشبه ما قال ~~فإن لم يشبه ما قال وأشبه ذلك ما قال المكترى كان القول قول المكترى فيما ~~سكن على حساب ما أقربه ويرجع ببقية المال على المكرى بعد يمينه على ما ادعى ~~عليه ويمين المكرى فيما ادعى عليه من طول المدة وإن لم يشبه ما قال واحد ~~منهما حلفا جميعا وكان على المكترى قيمة ما سكن وان أشبه ما قالا جميعا ~~فالقول قول رب الدار PageV04P539 # المنتقد بعد يمينه على ما ادعى عليه ولم يكن للمكترى أن يسكن الا ما ~~أقربه المكرى (وقد ذكر) ابن وهب أكثر هذا إذا انتقد عن مالك وهذا أصل فرد ~~إليه ما خالفه في الأكرية أكرية الرواحل والدور والأرضين والعبيد وغير ذلك ~~(قلت) أرأيت أن زرعت أرضا فقال رب الأرض لم آذن لك أن تزرع أرضى ولم أكركها ~~وادعيت أنا أنه أكراني (قال) القول قول رب الأرض مع يمينه إلا أن يكون رب ~~الأرض قد علم به حين زرع أرضه فلم يغير عليه وهذا رأيي (قلت) فإن لم يعلم ~~به رب الأرض وقد مضت أيام الزراعة (قال) يكون له أجر مثل أرضه ولا يقلع ~~زرعه لان أيام الزراعة قد مضت فإن كان قد علم رب الأرض بأن الزرع قد زرع في ~~أرضه تقوم عليه بذلك البينة أو يأبى اليمين إذا لم يكن عليه بينة ويدعى ~~صاحبه عليه الكراء فيحلف صاحبه فإنه يكون لرب الأرض في هذا الوجه الكراء ~~الذي أقر به المتكارى إلا أن يأتي المتكارى بأمر لا يشبه ولا يكون له في ~~هذا الوجه إذا علم مثل كراء أرضه إنما له ما أقربه المتكارى إذا أتى بأمر ~~يشبه فيكون القول فيه كما وصفت ms2064 لك (وقال غيره) له مثل كراء أرضه علم به لو ~~لم يعلم به بعد يمينه على ما ادعى المكترى إلا أن يكون ما أقربه المكترى ~~أكثر فإن شاء رب الأرض أخذه (قلت) أرأيت إذا كان ذلك في إبان الزراعة ولم ~~يعلم رب الأرض بذلك ولم تقم للزراع بينة أن رب الأرض علم بذلك أو أكراه ~~الأرض وحلف رب الأرض أنه لم يكره ولم يعلم بما صنع هذا الزارع في أرضه ~~(قال) رب الأرض بالخيار ان أخذ منه الكراء الذي أقر له به وقال غيره أو ~~كراء مثل أرضه (قال ابن القاسم) فان أبى كان له أن يأمر الزارع أن يقلع ~~زرعه إلا أن يتراضيا علي أمر حلال فينفذ بينهما (قلت) أرأيت أن قال هذا ~~الذي قضيت عليه بقلع زرعه الا أقلع الزرع وأنا أتركه لرب الأرض أيجوز ذلك ~~في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا إذا رضى به ~~رب الأرض (قال ابن القاسم) وإذا لم يكن للزارع في قلعه منفعة لم يكن للزارع ~~أن يقلعه ويترك لرب الأرض إلا أن يأبى رب الأرض أن يقبه فيأمر الزارع بقلعه ~~PageV04P540 # (في تقديم الكراء) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضا من رجل فقبضها منى أيجب لي ~~الكراء حين قبضها أم إذا زرعها أم حين يرفع زرعه منها (قال) ان كأن لأهل ~~البلد سنة في كراء الأرض حملوا غلى ذلك والا نظر فإن كانت الأرض مما يزرع ~~مرة واحدة وقد رويت مثل أرض مصر التي إنما ربيها من النيل وليس تحتاج إلى ~~المطر فإذا قبض الأرض وقد رويت لزمه نقد الكراء وان كانت مثل الأرضين التي ~~تحتاج إلى السقي ولا يتم الزرع الا بالسقي بعد ما يزرع أو من أرض المطر ~~التي لا يتم زرعها الا بالمطر فيما يستقبل بعد ما زرع لم ينقده الكراء الا ~~بعد تمام ذلك (وقال غيره) إذا كانت من أرض السقي وكان السقي مأمونا وجب له ~~كراؤه نقدا (قال ابن القاسم) فإن كانت ms2065 أرضا تزرع بطونا مثل القصب والبقول ~~وما أشبهه أعطاه كلما سلم بطن منها بقدر ذلك (وقال غيره) يعطيه ما ينوب ~~البطن الأول نقدا (قال ابن القاسم) وإنما خالف كراء الأرض التي تسقى من ماء ~~العيون والآبار والمطر كراء الدور والإبل لان الدور والإبل إذا تشاحوا في ~~النقد ولم يشترطوا ولم يكن لهم سنة يحملون عليها فإنما يعطيه من الكراء ~~بقدر ما سكن في الدار أو سار من الطريق على الإبل لأنه لو انهدمت الدار أو ~~ماتت الإبل كان المتكارى قد أخذ بعض كرائه فان الأرض التي تسقي ان انقطع ~~ماؤها واحتبست عنها السماء فهلك زرع المتكارى لم يكن قابضا لشئ مما اكترى ~~من الأرض ولم يكن عليه شئ من الكراء فمن ها هنا ليس لرب الأرض أن يأخذ من ~~المتكارى كراء حتى يتم بطن فيأخذ منه من الكراء بحال ما وصفت لك وهذا في ~~غير العيون المأمونة لأنه لو نقده الكراء ثم فحطت أرضه من الماء اتبعه بما ~~دفعه إليه ولعله لا يجد عنده شيئا فكذلك الإبل والدور إنما منع من النقد رب ~~الإبل والدور ما لم يسكن المتكارى أو يركب لأنه لم يقبض ذلك كله وإنما يكون ~~قابضا لما سكن أو سار لأنه لو نقده ثم مات البعير أو انهدمت الدار صار ~~يطلبه به دينا PageV04P541 # (في الرجل يكترى الأرض الغرقة والنقد في ذلك) (قلت) أرأيت أن أكريته أرضى ~~هذه وهي غرقة على أنه ان نضب الماء عنها فهي له سمينا من الكراء وان ثبت ~~الماء فيها فلا كراء بيننا (قال) هذا جائز إن لم ينقد الكراء فان نقد ~~الكراء لم يصلح لان هذا غير مأمون لأنها بحال ما وصفت لك غرقة يخاف عليها ~~أن لا ينكشف الماء عنها إلا أن تكون أرضا لا شك في انكشاف الماء عنها فلا ~~بأس به (وقال غيره) إذا خيف أن لا ينكشف الماء عنها لم يجز أيضا بغير نقد ~~لما أعلمتك مما يمنع به الرجل ملكه (في إلزام مكترى الأرض الكراء) (قلت) ~~أرأيت ms2066 أن أكريت أرضا أو دارا كراء فاسدا فلم أزرع الأرض ولم أسكن الدار حتى ~~مضت السنة إلا أنى قد قبضت ذلك من صاحبه أيكون على الكراء لصاحبه أم لا في ~~قول مالك (قال) يلزمك كراء مثل الدار وكراء مثل الأرض عند مالك لأنك حين ~~قبضت ذلك فقد لزمك الكراء وإن لم تزرع وإن لم تسكن وكذلك الدابة إذا ~~اكتريتها كراء فاسدا فاحتبستها (قلت) فإن لم أقبض الأرض ولا الدار ولا ~~الدابة من صاحبها لم يكن على شئ (قال) نعم لا شئ عليك (قلت) أرأيت أن ~~استأجر الرجل أرضا ليزرعها فلم يجد البذر أيكون هذا عذرا له في قول مالك ~~(قال) لا يعذر عند مالك بهذا والكراء عند مالك في هذا وغيره لازم وإنما هو ~~عند مالك بيع من البيوع لا ينتقض بما ذكرت ولا بغيره ولا بموت أحدهما ولا ~~بموتها جميعا ولا ينقض الكراء شئ من الأشياء (قلت) وكذلك لو أخذه السلطان ~~فحبسه في السجن عن زراعتها أيكون عليه الكراء في قول مالك (قال) نعم في ~~رأيي ولكن ليكريها إن لم يقدر على أن يزرعها هو (في اكتراء الأرض كراء ~~فاسدا) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا إجارة فاسدة ما على (قال) عليك كراء ~~مثلها PageV04P542 # عند مالك (قلت) وإن كان كراء مثلها أكثر أو أقل مما استأجرتها به (قال) ~~نعم هذا قول مالك (في اكتراء الأرض بالطعام والعلف) (قلت) أرأيت أن استأجرت ~~أرضا بشئ من الطعام مما لا تنبته الأرض مثل السمن والعسل والجبن واللبن ~~أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) لم كرهه مالك وليس ~~في هذا محاقلة (قال) إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح خيف أيضا ~~أن يكون القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك (قال) وكذلك فيما ~~بلغني فسره مالك (قلت) أرأيت أن تكاريت أرضا بالملح أيجوز ذلك في قول مالك ~~(قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) ولا بأس بالأشربة كلها عند مالك النبيذ ~~وغيره من الأشربة ms2067 (قال) قال مالك لا يجوز بالعسل ولا بالسمن ولا بالتمر ولا ~~بالملح ولا بالصير فالأنبذة عندي بهذه المنزلة (قلت) أرأيت أن تكاريت أرضا ~~بزيت الجلجلان أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك لان هذا ~~طعام (قلت) أفيجوز بزيت زريعة الكتان (قال) قال لي مالك لا يجوز أن يتكارى ~~الأرض بالكتان فرأيت ذلك بزيت زريعته أشد (قلت) أفتكره أيضا أن تكرى الأرض ~~بالقطن (قال) أكرهه لان القطن عندي بمنزلة الكتان (قلت) أفيكره أن تكرى ~~الأرض بالأصطبة (1) (قال) إنما سألنا مالكا عنه مجملا ولم نسأله عن الأصطبة ~~فالأصطبة وغير الأصطبة سواء (قلت) لم كره مالك أن تكرى الأرض بالكتان هذا ~~الطعام كله قد علمنا كم كرهه مالك لأنه يدخله الطعام بالطعام فالكتان لم ~~كرهه مالك والكتان لا بأس أن يشتريه الرجل بالطعام إلى أجل (قال) قال لي ~~مالك أكره أن تكرى الأرض بشئ مما يخرج منها وان كأن لا يؤكل # PageV04P543 # قال ابن القاسم فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشئ مما ~~تنبت الأرض فيزرع ذلك فيها فيكون فيه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها ~~كتانا (قلت) أرأيت أن اكترى الأرض بالتين أو بالقضب أو بالقرط أو ما أشبهه ~~من العلوفة أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال لي مالك في الكتان انه لا يجوز ~~فالقرط والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة (قلت) وكذلك أن اكراها باللبن ~~وبالجبن (قال) نعم لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) أرأيت أن أكراها بالشاة التي ~~هي للحم أو بالسمك أو بطير الماء الذي هو للسكين أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) لا يعجبني هذا ولا يجوز هذا لان مالكا قال لا تكرى الأرض بشئ من ~~الطعام فأرى هذا من الطعام عندي (قال) وقال مالك ولا تكرى الأرض بشئ من ~~الطعام وإن كان مما لا يخرج منها لان هذا عندي من الطعام الذي لا يخرج منها ~~(قلت) أرأيت الفلفل أهو عندك من الطعام فلا يجوز أن تكرى به الأرض (قال) ~~قال لي مالك ms2068 في الفلفل انه لا يجوز اثنين بواحد لأنه طعام ولا يباع حتى ~~يستوفى لأنه طعام ويجوز أن تكرى به الأرض (قلت) فان أكراها بلبن في ضروع ~~الغنم أيجوز (قال) قال لي مالك لا تكرى الأرض بشئ من الطعام ولا يجوز هذا ~~(سحنون) عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر في ~~رؤس النخل بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة ~~(قال مالك) عن ابن شهاب وسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به ~~(ابن وهب) قال وأخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث ~~عن ابن شهاب أن رافع ابن خديج أنى قومه بنى حارثة فقال قد دخلت عليكم اليوم ~~مصيبة قالوا وما ذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ~~(ابن وهب) قال ابن شهاب وسئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض ~~فقال بشئ من الطعام PageV04P544 # مسمى ويشترطون أن لنا ما تنبت بماذيانات (1) الأرض واقبال الجداول (ابن ~~وهب) عن مسلمة بن علي أنه سمع الأوزاعي يقول سمعت مولى لرافع بن خديج يقول ~~سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر كان بنا ~~رافقا فقال قال لنا ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الربع والأوسق من ~~التمر والشعير فنهى عن ذلك (ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم ~~عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج بنحو هذا وقال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بالثلث ولا ~~بالربع ولا بطعام مسمى (ابن وهب) عن هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه قال ~~سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ ~~الأرض بالثلث أو الربع وبالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه ms2069 وسلم عن ~~ذلك (ابن وهب) عن الليث عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله بن حنظلة بن قيس أنه ~~سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس ~~بكرائها بالذهب والورق (في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب) (قلت) أرأيت ~~الأرض أيجوز أن أتكاراها بجميع الطيب (قال) أما بالزعفران فلا يجوز لأنه ~~مما تنبت الأرض فما كان من الطيب مما يشبه الزعفران فلا يجوز ولا يجوز ~~بالعصفر (قلت) فالعود والصندل وما أشبههما أيجوز وهو مما تنبت الأرض أن ~~أتكاري به الأرض (قال) لا أرى بأسا بالعود والصندل وما أشبههما (قلت) وكذلك ~~أن أكريت الأرض بالحطب وبالجذوع بالخشب (قال) لا أرى بهذا بأسا # PageV04P545 # (قلت) أتحفظ هذا الذي سألتك عنه من الطيب والخشب عن مالك (قال) أما الخشب ~~فهو قول مالك انه لا بأس به وأما ما سوى هذا فلم أسمعه من مالك ولكن قد قال ~~مالك ما قد أخبرتك أنه لا تكرى الأرض بشئ مما تنبت الأرض وان كأن لا يؤكل ~~(ابن وهب) عن مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن طريف أبي خزيمة أن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن حنظلة بن قيس الدرقي انه سأل رافع بن ~~خديج عن كراء المزرع بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق (ابن ~~وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر كان يكرى أرضه بالدنانير ~~والدراهم (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وسالم ابن عبد الله ~~والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وسائر ولده ~~وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة أنهم كانوا لا يرون بكراء الأرض ~~البيضاء بالدنانير والدراهم بأسا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكرى بياض أرضه (ابن وهب) عن مالك ~~بن ms2070 أس قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يده حتى مات ~~قال ابنه فما كنت أرى إلا أنها لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا ~~عند موته (ابن وهب) عن أنس بن عياض وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة أن ~~عروة كان يكرى أرضا له أربع سنين بثمانين دينارا إلا أن ابن أبي الزناد قال ~~بذهب (ابن وهب) وأخبرني عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن محمد بن كعب ~~القرظي أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له زارعه إياها على ~~النصف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تأكل الربا ونهاه عنه ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن زيد عن عطاء أنه قال في الرجل يعطى ~~صاحبه الأرض البيضاء على الربع أو النصف فقال لا تصلح. لابن وهب هذه الآثار ~~كلها PageV04P546 # (في اكتراء الأرض بالشجر) (قلت) أرأيت أن تكاريت منك أرضا بشجر لي على أن ~~لك الشجر بأصولها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا بأس بهذا عندي إذا لم يكن ~~في الشجر يوم تكارى الأرض ثمرة فإن كان فيها ثمرة لم يجز لان مالكا كره ~~اشتراء الشجر وفيها ثمر بالطعام وإن كان نقدا أو إلى أجل (قال) ولان مالكا ~~كره استكراء الأرض بشئ من الطعام (قال ابن القاسم) ولو اشترى أصل الأرض ~~التي تكاراها بتلك الشجر وفيها ثمر لم يكن به بأس كذلك قال لي مالك لأنه لو ~~ابتاع أرضا بحنطة لم يكن بذلك بأس إذا تعجل الحنطة (قال) وان أخر الحنطة ~~إلى أجل فلا بأس به أيضا ولا بأس أن يشتري الرجل من الرجل نخلا بثمر إلى ~~أجل يستأخر فيه الاجل حتى يثمر فيه النخل وهو مثل شراء الشاة التي لا لبن ~~فيها باللبن إلى أجل لان اللبن لا يكون فيها بعد ذلك (قال) ولو أن رجلا باع ~~كتانا بثوب كتان إلى أجل يمكن أن يكون من الكتان ثوب ms2071 لما كان فيه خير (قال ~~مالك) وهو من المزابنة ولو باع ثوب كتان بكتان إلى أجل لم يكن به بأس لان ~~الثوب كتان لا يكون منه الكتان والكتان يكون منه الثوب ولو باع كتانا بثوب ~~إلى أجل لا يمكن أن يكون من ذلك الكتان ثوب إلى ذلك الاجل لقربه فلا بأس به ~~ومن ذلك الشعير بالقصيل إلى أجل فلا خير فيه لأنه يخرج القصيل من الشعير ~~إلا أن يكون إلى أجل لا يبلغ إليه القصيل فلا بأس به (قال) والقصيل بالشعير ~~إلى أجل لا بأس به بعد الاجل أو قرب (في اكتراء الأرض بالأرض) (قلت) أرأيت ~~أن تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضى وأعطاني أرضه (قال) لا بأس بذلك ~~(قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى بأسا وقد سألت ~~مالكا عن الرجل يكرى داره بدار فقال لا بأس بذلك (قلت) وكذلك أن أكراني ~~أرضه لأزرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام (قال) PageV04P547 # لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي (قلت) أرأيت أن استأجرت ~~أرضك هذه أزرعها العام لنفسي بزراعتك أرضى هذه الأخرى لنفسك قابلا أيجوز ~~ذلك في قول مالك أم لا (قال) ذلك جائز إذا كانت الأرضون مأمونة لان النقد ~~لا يصلح الا في الأرضين المأمونة ولا قبض الأرض نقدا بمنزلة الذهب وكذلك ~~الذي يبيع الغائبة بسلعة حاضرة ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وان كانت عرضا ~~بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من العلماء (في اكتراء الأرض ~~بدراهم إلى أجل) (قلت) أرأيت أن تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم ~~أدفعها إليك إلى عشر سنين على أن أقبض الأرض منك قابلا فأزرعها قابلا أيجوز ~~هذا في قول مالك (قال) نعم وقد بينا هذا ومثله من الكراء (قال) وقال مالك ~~وكذلك العروض والحيوان وغيرهما والثمان تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على ~~أن يأخذها بذلك البلد والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك (قال مالك) فلا بأس ~~بذلك وليس هذا من وجه الدين ms2072 بالدين (في الرجل يكرى أرضه بالدراهم إلى أجل) ~~(فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضا بدراهم إلى ~~أجل فلما حل الاجل أخذت منه مكان الدراهم دنانير يدا بيد (قال) لا بأس بذلك ~~عند مالك (في الرجل يكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل) (أخذ مكانها ~~طعاما أو أداما) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضى بدراهم أو دنانير إلى أجل فلما ~~حل الاجل أخذت مكانها طعاما أو أداما أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ~~ذلك عند مالك وكل شئ كأن لا يجوز لك أن تكرى به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف ~~فيه PageV04P548 # كراء أرضك وما كان يجوز ذلك أن تكرى به أرضك فلا بأس أن تصرف فيه كراء ~~أرضك (في الرجل يكرى أرضه بدراهم ثم يشترط) (مكانها دنانير إلى أجل) (قلت) ~~أرأيت أن آجرت أرضى بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما ~~دينارا أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم هذا جائز عند مالك إذا سمى ~~عدة الدراهم والدنانير فوقعت الصفقة بها (قلت) فان وقعت الصفقة بالدراهم ثم ~~اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة (قال) الكراء جائز بالدراهم واشتراطه ~~الدنانير بالدراهم باطل إلا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الاجل ~~(قلت) ولو كانت الدراهم التي وقع بها الكراء إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة ~~وإنما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أيجوز هذا (قال) لا يجوز هذا (قلت) وهذا ~~كله قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن وقعت الصفقة بدراهم إلى أجل على أن ~~يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكل ~~صفقة وقعت في قول مالك وكان في لفظهما ما يفسد الصفقة وفعلهما حلال فإنك ~~تجيز الصفقة ولا تلتفت إلى لفظهما (قال) نعم كذلك قال لي مالك (في الرجل ~~يكرى أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضى بدراهم وخمر ~~صفقة واحدة أتجوز حصة الدراهم أم لا (قال) إذا بطل ms2073 بعض الصفقة ها هنا بطلت ~~كلها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو قوله (قلت) وكل صفقة وقعت بحلال وحرام ~~بطلت الصفقة كلها في قول مالك (قال) أما في مسألتك التي سألت عنها فان ~~الصفقة كلها تبطل عند مالك وأما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن ~~يقرضه المشترى مائة دينار أخرى فان هذه الصفقة تبطل جميعها إلا أن يرضى ~~بائع العبد أن يدع السلف ولا يأخذه فان أبطل سلفه ورضي أن يأخذ المائة في ~~ثمن عبده ويترك القرض الذي PageV04P549 # اشترط جاز البيع (قلت) فان قال الذي أكري أرضه بخمر ودراهم أنا أترك ~~الخمر وآخذ الدراهم (قال) لا يجوز هذا (قال سحنون) ألا ترى أنه لو اكترى ~~الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة ~~في جميع الصفقة (في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم) (قلت) أرأيت أن آجرت ~~أرضى بصوف على ظهور الغنم أيجوز هذا في قول مالك (قال) هو جائز عند مالك ~~إذا كان يأخذ في جزازها (قلت) فإن كان اشتراط أن يأخذ في جزازها إلى خمسة ~~أيام أو عشرة أيام (قال) هذا جائز لان هذا قريب (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~قال لي مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجل ~~قريب فلا أرى به بأسا (في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا) (حل الاجل ~~فسخها في عرض بعينه إلى أجل) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل ~~فلما حل الاجل أخذت منه ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أيجوز هذا في ~~قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لان ~~هذا من وجه الدين بالدين (قلت) فلم وإنما هذا شئ بعينه وإنما الدين بالدين ~~ما كان في ذمة الرجل (قال) هو وإن لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين ~~بالدين (قال سحنون) وكأن البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره ms2074 بما حل ~~عليه من الدين فصار كأنه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها ~~إلى أجل (في الرجل يكرى أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل) (قلت) أرأيت أن ~~أكريته أرضى بثياب. موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا أيجوز ذلك أم لا في قول ~~مالك (قال) الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يجوز PageV04P550 # هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا لان الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ~~ليست بأعيانها لم يصلح إلا أن يضرب لها أجلا عند مالك (في الرحل يكترى ~~الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار) (قلت) أرأيت كل بيع أو كراء ~~كان المشترى فيه بالخيار أو البائع أو كان الخيار لهما جميعا ولم يضربا ~~للخيار أجلا أتكون هذه صفقة فاسدة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ~~البيع جائزا والكراء جائزا ولكن يرفع هذا إلى السلطان فيوقف الذي كان له ~~الخيار فاما أن يأخذ واما أن يترك إذا كان قد مضى للبيع قدر ما يختبر ~~السلعة التي اشتراها إليه وإن كان لم يختبر ضرب له السلطان أجلا بقدر ما ~~يرى (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا أو اشتريت سلعة على أنى بالخيار والبائع ~~أيضا معي بالخيار نحن جميعا بالخيار أيجوز هذا الشراء أو الكراء في قول ~~مالك (قال) نعم (قلت) فان قال أحدهما أنا أيجيز وقال الآخر أنا أرد (فقال) ~~القول قول من رد (قال) وهذا قول مالك (في الرجل يكترى الأرض ان زرعها حنطة ~~فكراؤها مائة درهم) (وان زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما) (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت من رجل أرضه هذه السنة ان زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم وان ~~زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما (قال) لا خير في هذه الإجارة لان الإجارة ~~وقعت بما لا يعلم ما هي واحد منهما لا المتكارى ولا رب الأرض (قال سحنون) ~~وهذا من وجه بيعتين في بيعة (في الرجل يكترى الأرض بالشيئين المختلفين ~~أيهما شاء المكرى) (أخذ وأيهما شاء المتكارى أعطى) (قلت) أرأيت أن استأجرت ~~دارك هذه السنة ms2075 بعشرة أرادب حنطة أو بعشرين أردب شعير على أن تأخذ أيهما ~~شئت أو على أن أعطيك أيهما شئت أنا إن شئت PageV04P551 # الحنطة وإن شئت الشعير (قال) لا يجوز هذا (قلت) وان كانت الحنطة أو ~~الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن بعينها فذلك سواء ولا يجوز (قال) نعم ذلك ~~سواء لا يجوز (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار ~~أحدهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك من وجهين ن وجه ~~أنه غرر ومن وجه أنه بيعتان في بيعة (قال) ولقد سألت مالكا عن الشاة ~~يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار أيتهما شاء والسلعتان مما ~~يجوز أن تسلف واحدة منهما في الأخرى (قال مالك) لا يجوز هذا إذا كان ذلك ~~يلزم المشترى أن يأخذ بأحد الثمنين أو يلزم البائع أن يبيع بأحد الثمنين ~~فأما إن كان ان شاء البائع باع وان شاء ترك وان شاء المشترى أخذ وان شاء ~~ترك فلا بأس بذلك (في الرجل يكرى أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل) ~~(منها فبينهما نصفين) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضا لي من رجل يزرعها قصيلا أو ~~قضبا أو قمحا أو شعيرا أو بقلا أو قطنية فما أخرج الله تعالى منها من شئ ~~فذلك بيني وبينة نصفين أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك ان ذلك لا يجوز ~~(قلت) فان قال فما أخرج الله تعالى منها من شئ فهو بيني وبينك نصفين وعلى ~~أن الأرض بيني وبينك نصفين (قال) قال مالك ذلك غير جائز (قلت) فان قال له ~~اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت النخل كذا وكذا سعفه أو الشجر كذا وكذا ~~فالأرض والشجر بيني وبينك نصفين (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان قال ~~الشجر بيني وبينك نصفين ولم يقل الأرض بيني وبينك نصفين أيجوز هذا في قول ~~مالك أم لا (قال) إن كان شرط أن له موضعها من الأرض فذلك جائز وإن لم يشترط ~~أن له موضع ms2076 أصلها من الأرض وشرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك ~~جائزا ولم أسمعه من مالك PageV04P552 # (في الرجل يكرى أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده) (على أن له ~~طائفة أخرى من أرضه) (قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل أرضا إلى يزرعها إلى ~~بحنطة من عنده على أن له هذه الطائفة الأخرى من أرضى هذه يزرعها أيجوز هذا ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا خير في هذا لان هذا أكرى أرضه بما تنبت ~~الأرض فلا خير في ذلك (قلت) فان قال له اغرس لي أرضى هذه نخلا أو شجرا بهذه ~~الطائفة الأخرى من أرضى أيجوز هذا في قول مالك (قال) هذا جائز عند مالك ~~(قلت) لم أجاز مالك هذا النخل والشجر مما تنبت الأرض (قال) ليس هذا طعاما ~~وإنما كره مالك أن تكرى الأرض بشئ مما ينبت من الطعام أو بشئ مما ينبت من ~~غير الطعام أو بشئ مما لا تنبته من الطعام والأصول عندي بمنزلة الخشب ولا ~~أرى به بأسا بأن يكرى بها (قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل أرضى بزرعها بحب من ~~عندي على أن طائفة أخرى من أرضى ليس مما يزرع لي (قال) قال مالك هذا جائز ~~(في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع) (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت ثلث أرض أزرعها أو ربعها أو نصفها أيجوز هذا (قال) نعم (قلت) سمعته ~~من مالك (قال) لا ولكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس بأن يكرى ربعها أو ~~خمسها (قال) ولقد بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع دار ~~أو خمس انه لا بأس بذلك (قلت) أيجوز لي أن أستأجر الأرض بالأذرع (قال) ان ~~كانت الأرض مستوية فلا بأس بذلك. فان قال له أكريك مائة ذراع من أرضى من ~~موضع كذا وكذا فلا بأس بذلك وان كانت الأرض مختلفة ولم يسم له موضعا معلوما ~~فلا خير في ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي ms2077 (وقال غيره) وان كانت ~~الأرض مستوية فلا يجوز حتى يسمى له الموضع PageV04P553 # (في الرجل يكترى الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر) (قلت) أرأيت أن ~~استأجرت أرضا بيضاء للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر ~~الرب الأرض أم للمستأجر في قول مالك (قال) الثمرة لرب الشجر إلا أن يكون ~~الشجر الثلث فأدنى فيشترطه المتكاري فيكون ذلك له فإن كان أكثر من الثلث ~~فاشترطه لم يجز ذلك وكان الكراء فاسدا (قلت) فإن كانت الثمرة أكثر من الثلث ~~فاشترطها وزرع على هذا (قال) الثمرة عند مالك لصاحبها ويقوم على المتكارى ~~كراء الأرض بغير ثمرة ويعطى المتكارى أجر ما سقى به الثمرة إن كان له عمل ~~أو سقى (قلت) أليس إنما عليه قيمة كراء الأرض التي زرع (قال) نعم (قلت) ~~أرأيت أن اكتريت أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم يبد صلاحه وذلك شئ ~~قليل فاشترطته لنفسي حين أكريت الأرض أيجوز هذا في قول مالك (قال) إن كان ~~الشئ التافه اليسير جاز ذلك ولست أبلغ به الثلث لان مالكا قال لي في الرجل ~~يتكارى الأرض أو الدار وفيها النخلات أو السدرة أو الدالية وفيها ثمر لم ~~يبد صلاحه ويشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسه ~~(قال) قال مالك إن كان الشئ اليسير لم أر به بأسا (قال) وقال مالك لا يجوز ~~في هذه المسألة أن يشترط صاحب الأرض ولا صاحب الكراء نصف ما في شجره أو نصف ~~ما يخرج كما يجوز للمساقي في النخل أن يشترط نصف ما يزرع في البياض إذا كان ~~البياض تبعا ولا يجوز في هذا أن يشترط نصف الثمرة أو نصف ما يخرج منها (قال ~~مالك) لان ذلك عندي من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (ما جاء في الرجل يكرى ~~أرضه ويشترط على المكتري) (تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها) (قلت) ~~أرأيت أن أكريتك أرضى هذه السنة بعشرين دينارا وشرطت عليك PageV04P554 # أن لا تزرعها حتى تكربها (1) ثلاث ms2078 مرات فتزرعها في الكراب الرابع وفي هذا ~~منفعة لرب الأرض لان أرضه تصلح على هذا (قال) نعم هذا جائز (قلت) أرأيت أن ~~أكريته أرضى وشرطت عليه أن يزبلها (2) (قال) إذا كان الذي يزبلها به شيئا ~~معروفا فلا بأس بذلك لان مالكا قال لا بأس بالكراء والبيع أن يجمعا في صفقة ~~واحدة (قلت) أرأيت أن استأجرت منك أرضا بكذا وكذا على أن على رب الأرض ~~حرثها أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم يجوز (في اكتراء الأرض الغائبة ~~والنقد في ذلك) (قلت) أرأيت أن اكتريت منك دارا ولم أرها أو اكتريت منك ~~أرضا ولم أرها أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا (قال) إذا وصفاها فذلك ~~جائز لان مالكا قال الكراء بيع من البيوع وقال في البيوع لا يجوز بيع ~~السلعة الغائبة إلا أن يكون المشترى قد رآها أو اشتراها على صفة فكذلك ~~الأرض والدور في الكراء إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له (قال) وهذا ~~قول مالك في الدور والأرضين (قلت) أرأيت ان رأيت دارا أو أرضا منذ عشر سنين ~~فاكتريتها على تلك الرؤية أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز عند ~~مالك إذا كان بين اكترائه ونظره إليها الامر القريب (قال) وقال لي مالك بن ~~أنس ولو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه إذا وصفت له فذلك جائز والنقد في ~~الدور والأرضين لا بأس به لأنه مأمون عند مالك (في الرجل يكري مراعى أرضه) ~~(قلت) أرأيت الرجل يكري مراعى أرضه (قال) قال مالك لا بأس أن يبيع الرجل ~~مراعى أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا ولا يبيع مراعى أرضه حتى ~~تطيب مراعيها ويبلغ الخصب أن يرعي ولا يبيعه قبل أن ينبت خصبها (أشهب) # PageV04P555 # نخالفه في هذا الأصل (في الرجل يكرى أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه) ~~(قلت) أرأيت الرجل يؤاجر أرض امرأته ودورها بغير أمرها أيجوز ذلك أم لا ~~(قال) لا يجوز (قلت) سمعته من مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) ms2079 أرأيت لو أن ~~يتيما في حجري تكاريت أرضا له لنفسي لأزرعها أيجوز هذا في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه فهذا مثل ذلك ~~(قلت) أرأيت أن نزل مثل هذا واكترى الوصي في مسألتي (قال) قال مالك إذا ~~اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا (قال) فأرى أن يعاد في السوق فان زادوه ~~باعه لنفسه والا لزم الوصي بالذي اشتري فكذلك الكراء عندي إلا أن يكون قد ~~فاتت أيام الكراء فتسئل أهل المعرفة فإن كان فيها فضل غرمه الوصي وإن لم ~~يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكتري به (في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ~~ويحصد زرعه) (فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا) (قلت) أرأيت أن زرعت ~~أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا في أرضه لمن ~~يكون ذلك (قال) أراه لصاحب الأرض لا يكون للزارع شئ لأني سمعت مالكا وسئل ~~عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فنبت في أرضه قال مالك لا ~~شئ للزارع وأرى الزرع للذي جره السيل إليه (في الرجل يشترى الزرع لم يبد ~~صلاحه على أن يحصده) (ثم يكترى الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه) (قلت) أرأيت ~~أن اشتريت زرعا قبل أن يبدو صلاحه فاستأذنت رب الأرض PageV04P556 # في أن يترك الزرع في أرضه فأذن لي بذلك أو اكتريت الأرض منه أيصلح لي أن ~~أقر الزرع فيها حتى يبلغ في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز (قلت) أرأيت ~~لو أنى اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن ~~أدع الزرع حتى يبلغ (قال) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك (في الرجل يكترى ~~الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض) (بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق العرض أو ~~العبد أو الثوب) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض ~~واستحق العبد أو الثوب ما يكون على في قول مالك (قال) عليك ms2080 قيمة كراء الأرض ~~(قلت) أرأيت أن اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعيه فاستحق ~~ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا قدره ووزنه أيكون على مثل وزنه ~~أم يكون على مثل كراء الأرض (قال) إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو ~~يحرثها أو يكون له فيها عمل انفسخ الكراء وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا أو ~~زرعا كان عليه كراء مثلها (في اكتراء الأرض من الذمي) (قلت) أرأيت النصراني ~~أيجوز لي أن أكتري منه أرضه (قال) قال مالك أكره كراء أرض الجزية (قال) ~~وأما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمي فلا بأس بذلك إذا لم يكن الذمي يغرس فيها ~~شجرا يعصر منها خمرا (في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها) (من رجل ~~آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى) (قلت) أرأيت أن أكريت من رجل أرضى هذه ~~السنة ثم أكريتها من رجل آخر سنة أخرى بعد الأولى (قال) ذلك جائز في قول ~~مالك وقد وصفنا مثل هذا PageV04P557 # (في الرجل يكترى أرضا من أرض الخراج من رجل) (فيجور عليه السلطان) (قلت) ~~أرأيت الأرض إذا اكتريتها من رجل فأتاني السلطان فأخذ مني الخراج وجار على ~~أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أكراني الأرض في قول مالك (قال) إذا كان رب ~~الأرض لم يؤد الخراج إلى السلطان ولم يأخذ منه السلطان شيئا فأدرى أن يرجع ~~عليه بخراج الأرض ولا يرجع عليه بما جار عليه السلطان وإن كان السلطان قد ~~أخذ منه فلا أرى أن يرجع عليه بشئ وإنما يرجع عليه بالحق من ذلك ولا يتلفت ~~إلى ما زاد السلطان على أصل الخراج من ذلك (في متكارى الأرض يفلس) (قلت) ~~أرأيت أن أكريت رجلا أرضا فزرعها ولم أنتقد الكراء ففلس المتكارى من أولى ~~بالزرع (قال) قال مالك رب الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفى كراءه ~~فان بقي شئ كان للغرماء (قلت) ولم قال مالك ذلك (قال) لان الزرع في أرضه ~~وهو أولى به (قال) وكذلك الرجل ms2081 يكري داره سنة فيفلس المكترى ان الذي أكرى ~~أولى بسكنى الدار وإن كان لم يسكن فهو أولى بجميع السكنى وكذلك قال مالك في ~~الإبل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من البلدان فيفلس البزاز أو ~~الجمال أيهما فلس ان فلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل حتى يستوفى ركوبه إلا ~~أن يضمن الغرماء له حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يأخذوا الإبل فيبيعوها ~~في دينهم وان أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان في يديه حتى يستوفى ~~كراءه (قال سحنون) معناه إذا كان مضمونا وقد قال غيره لا يجوز أن يضمن ~~الغرماء حملانه (قلت) أرأيت أن كان أكراه إلى مكة ففلس البزاز ببعض المناهل ~~كيف يصنع الجمال (قال) الجمال أحق بالبز حتى يستوفى كراءه إلى مكة ويباع ~~البز ويقال للغرماء أكروا الإبل إلى مكة ان أحببتم في مثل ما كان لصاحبكم ~~وهذا قول مالك (وقال PageV04P558 # مالك) ولو تكارى من رجل أرضه ثم مات الزارع كان صاحب الأرض أسوة الغرماء ~~وان أفلس الزارع فصاحب الأرض أولى بالزرع وان تكارى إبلا فحمل عليها متاعا ~~أو دفع إلى صائغ متاعا يصبغه أو يخطيه أو يغسله كان المكرى أو الصباغ أولى ~~بما في أيديهم في الفلس والموت من الغرماء (في الإقالة في كراء الأرض ~~بزيادة دراهم) (قلت) أرأيت لو أنى اكتريت أرضا من رجل فندمت وطلبت إليه أن ~~يقيلني فأبي فزدته دارهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك عند ~~مالك والله سبحانه وتعالى أعلم (تم كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة ~~والحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (وبه يتم الجزء الحادي عشر ويليه كتاب المساقاة) (وهو أول الجزء ~~الثاني عشر) PageV04P559 # كتاب المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن أنس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن ~~الامام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين الجزء الثاني عشر أول طبعة ~~ظهرت على وجه البسيطة ms2082 لهذا الكتاب الجليل حقوق الطبع محفوظة للملتزم الحاج ~~محمد أفندي ساسي المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) تنبيه قد جرى طبع ~~هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة ~~في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل ~~المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة ~~المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ~~ومن المسائل أربعون ألف مسألة اه‍ " طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ~~سنة 1323 ه‍ - لصاحبها محمد إسماعيل " PageV05P001 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) * (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب المساقاة) * (العمل في المساقاة) ~~* * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أخذت نخلا مساقاة على أن لي ~~جميع ما أخرج الله منها (قال) قال مالك لا بأس بذلك * (قلت) * لم أجازه ~~مالك (قال) لأنه بمنزلة المال يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ولأنه إذا ~~جاز أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها * ~~(قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة منها ما يحتاج إلى السقي ومنها ~~ما لا يحتاج إلى السقي فدفعها إليه معاملة كلها على النصف صفقة واحدة (قال) ~~لا بأس بذلك * (قلت) * أرأيت المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو ~~أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك (قال) نعم وحدث عن ابن وهب عن عبد الله بن ~~عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود ~~خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر (قال) مالك فكان بياض خيبر تبعا ~~لسوادها وكان يسيرا بين أضعاف السواد * (سحنون) * عن ابن وهب عن الليث بن ~~سعد عن يحيى بن سعيد قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل حائطه ms2083 يسقيه على النصف ~~أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر وأما تسمية كيل معروف فلا * (وأخبرني) * ~~ابن وهب عن ابن سمعان عن عثمان بن محمد بن سويد PageV05P002 # الثقفي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في خلافته وعثمان على الطائف ~~في بيع الثمر وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ~~ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها يتراضونه ولا تباع بشئ سوى ما يخرج ~~منها وأن يباع البياض الذي لا شئ فيه من الأصول بالذهب والورق * (قال) * ~~وأخبرني ابن سمعان رجل من أهل العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في ~~الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا ألغى وأكريت بكراء أكثرهما ~~إن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والورق وإن كان الأصل أفضلهما أكريت ~~بالجزء مما يخرج منها من ثمرة وأيهما كان ردفا الغي وحمل كراؤه على كراء ~~صاحبه. # * (مساقاة النخل الغائبة) * * (قلت) * أرأيت أن ساقيت رجلا حائطا لي ~~بالمدينة ونحن بالفسطاط أتجوز المساقاة فيما بيننا (قال) إذا وصفتما الحائط ~~فلا بأس بالمساقاة فيما بينكما لان مالكا قال لا بأس أن يبيع الرجل نخلا ~~يكون له في بعض البلدان ويصف النخل إذا باع فإن لم يصف النخل إذا باع فلا ~~يجوز البيع فكذلك المساقاة عندي * (قلت) * أرأيت أن خرجت إلى المدينة أريد ~~أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة أين نفقتي وعلى من هي (قال) عليك ~~نفقتك ولا يشبه هذا القراض لأنه ليس من سنة العامل في الحائط أن تكون نفقته ~~على رب الحائط (رقيق الحائط ودوابه وعماله) * (قلت) * أرأيت الرجل يأخذ ~~النخل والشجر مساقاة أيكون جميع العمل من عند العامل في المال في قول مالك ~~(قال) نعم إلا أن يكون في الحائط دواب أو غلمان كانوا يعملون في الحائط فلا ~~بأس بذلك (قلت) أرأيت أن شرطهم المساقى في الحائط وأراد رب المال أن يخرجهم ~~من الحائط أيكون ذلك لرب المال أن يخرجهم في قول مالك (قال) قال مالك ms2084 أما ~~عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي له أن يخرجهم ولا ينبغي له PageV05P003 # أن يقول أنا أدفع الحائط مساقاة على أن أخرج ما فيه من غلماني ودوابي ~~ولكن ان أخرجهم قبل ذلك ثم دفع الحائط مساقاة لم يكن بذلك بأس * (قلت) * ~~ولم كره مالك أن يشترطهم رب الحائط على المساقى إذا دفع إليه حائطه مساقاة ~~(قال) لأنه يصير من وجه الزيادة في المساقاة * (قلت) * أرأيت أن أخذت شجرا ~~مساقاة أيصلح لي أن أشترط على رب المال الدلاء والحبال وأجيرا يعمل معي في ~~الحائط أو عبدا من عبيد رب المال يعمل معي في الحائط (قال) كل شئ ليس في ~~الحائط يوم أخذت الحائط مساقاة فلا يصلح أن يشترط على رب المال شئ من ذلك ~~إلا أن يكون الشئ التافه اليسير مثل الغلام أو الدابة * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) نعم * (قلت) * ولم كره مالك للعامل أن يشترط على رب المال ما ~~ذكرت (قال) لأنها زيادة ازدادها عليه * (قلت) * أرأيت التافه اليسير لم ~~جوزته (قال) لان مالكا جوز أيضا لرب المال أن يشترط على المساقى خم العين ~~وسرو الشرب وقطع الجريد وإبار النخل والشئ اليسير يكون في الضفيرة يبنيها ~~ولو عظمت نفقته في الضفيرة لم يصلح أن يشترطه على العامل وقد بلغني أن ~~مالكا سهل في الدابة الواحدة وهو عندي إذا كان الحائط له قدر يكون حائطا ~~كبيرا لان من الحوائط عندنا بالفسطاط من تجزئه الدابة الواحدة في عمله فإذا ~~كان الحائط هكذا كان قد اشترط على رب الحائط عمل الحائط بمنزلة الحائط ~~الكبير الذي له العمل الكثير فيشترط عمل الحائط على رب الحائط فلا يجوز ذلك ~~عندي والدابة الواحدة التي وسع فيها مالك إنما ذلك في الحائط الكبير الذي ~~يكثر عمله وتكثر مؤنته (قال) لي مالك وما مات من دواب الحائط ورقيق الحائط ~~الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى رب المال أن يخلفهم للعامل لأنه على هذا ~~عمل (قال) مالك وان اشترط رب الحائط على العامل أن ما مات من رقيق الحائط ms2085 ~~الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى العامل في الحائط أن يخلفه قال لا خير في ~~ذلك ولا يشبه الحائط الذي ليس فيه دواب ولا رقيق يوم دفعه رب المال مساقاة ~~الحائط الذي فيه الدواب والرقيق يوم يدفعه ربه مساقاة لان الحائط الذي فيه ~~الدواب PageV05P004 # والرقيق على صاحب الحائط أن يخلفهم ولا ينبغي له أن يشترط على العامل أن ~~يخلفهم والحائط الذي ليس فيه رقيق ولا دواب فلا ينبغي أن يشترطهم على رب ~~المال ولا من مات منهم مما ادخل أن يشترط خلفه على رب المال (قلت) أرأيت ان ~~أخذ الحائط مساقاة واشترط عليه رب الحائط أن يخرج ما في الحائط من عماله ~~ودوابه ومتاعه فأخرجهم رب الحائط ثم عمل العامل على هذا فأخرج الحائط ثمرا ~~كثيرا أو لم يخرجه ما القول في ذلك (قال أرى في هذا أنه أجير له أجرة مثله ~~ولا شئ له في الثمرة بمنزلة ما لو اشترط العامل على رب المال عمالا للنخل ~~لم يكونوا في الحائط * (ابن وهب) * عن الليث عن ابن أبي جعفر قال يكره أن ~~يكون للرجل الحائط فيه النخل فيعطيه رجلا يسقيه بناضح من عنده ويعالجه على ~~أن لصاحب النخل كذا وكذا من الثمرة للمساقي ما أبقى (قال) ابن أبي جعفر نهى ~~عنه عمر بن عبد العزيز في خلافته لأنه شبهه بالغرر لان النخل ربما لم تخرج ~~إلا ما يشترط صاحبها فيذهب سقى المساقى باطلا * (ابن وهب) * قال سئل ربيعة ~~عن رجل أعطى لرجل حديقة عنب يعمل فيها وعليه نفقته على النصف أو على الثلث ~~أو نحوه أيجوز هذا (قال) نعم وقال الليث مثله * (ابن وهب) * قال وسئل ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن عن رجل أعطى رجلا حديقة عنب له يعمل فيها ونفقته على رب ~~العنب على النصف من ثمرتها أو ثلثيها قال فكره ذلك * (فقيل) * لربيعة أرأيت ~~أن كانت النفقة بينهما (قال) لا لا يكون شئ من النفقة على رب العنب وعلى ~~ذلك كانت مساقاة الناس وقال الليث مثله * (ابن وهب) ms2086 * وسئل يحيى بن سعيد ~~الأنضري أعلى أهل المساقاة عملها من أموالهم خالصا (قال) نعم هي عليهم من ~~أموالهم وعلى ذلك كانت المساقاة * (ابن وهب) * قال وسألت الليث عن المساقاة ~~فقال لي المساقاة للتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطى أهل ~~خيبر نخلهم وبياضهم يعلمونها على أن لهم شطر ما يخرج منها ولم يبلغنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانهم بشئ * (ابن وهب) * قال الليث وحدثني ~~سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره أن أهل المدينة لم يزالوا يساقون نخلهم ~~PageV05P005 # على أن الرقيق الذين في النخل والآلة من الحديد وغيره للذين دفعت إليهم ~~المساقاة يستعينون بهم. هذه الآثار لابن وهب (نفقة رقيق الحائط ودوابه ~~ونفقة المساقى) * (قال) وقال مالك نفقة الرقيق والدواب كانت من العامل أو ~~كانت في الحائط يوم أخذه العامل مساقاة النفقة على العامل ليس على رب ~~الحائط منه شئ * (قلت) * أرأيت نفقة العامل نفسه أتكون من ثمرة الحائط أم ~~لا (قال) على نفسه نفقته ونفقة العمال والدواب ولا يكون شئ من النفقة في ~~ثمرة الحائط (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن أخذت نخلا ~~معاملة على أن طعامي على رب النخل (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) ولقد ~~سألت مالكا عن الرجل يساقي الرجل على أن على رب المال علف الدواب (قال) لا ~~خير فيه * (قلت) * أرأيت إذا أثمر الحائط أيجوز للمساقي أن يأكل منه (قال) ~~لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يأكل منه شيئا (جداد النخل وحصاد زرع ~~المساقاة) * (قلت) * أرأيت أن أخذت حائطا مساقاة على من جداد الثمرة في قول ~~مالك (قال) على العامل * (قلت) * وإذا أخذت زرعا مساقاة على من حصاده ~~ودراسه (قال) سألت مالكا عن مساقاة الزيتون على من عصره (قال) هو على ما ~~اشترطتما عليه إن كان شرط العصر على العامل في الحائط فلا بأس بذلك وإن كان ~~إنما اشترط أن يقاسمه الزيتون حبا فلا بأس بذلك ورأي مالك هذا كله واسعا ms2087 ~~(قال) ولم اسمع من مالك في الزرع شيئا إلا أني أرى أنه مثل الذي ذكرت في ~~النخل ان جداده على العامل فأرى أن يكون حصاد الزرع ودراسه على العامل ~~لأنهم لا يستطيعون أن يقسموه الا بعد دراسة كيلا (قلت) أرأيت أن اشترط ~~العامل على رب النخل صرام النخل (قال) لا ينبغي ذلك لان مالكا قال الجداد ~~مما يشترط على الداخل PageV05P006 # * (قلت) * أرأيت المساقى ان اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا ~~(قال) نعم وهو قول مالك * (قلت) * فإن لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح ~~(قال) التلقيح على العامل لان مالكا قال جميع عمل الحائط على العامل * ~~(قلت) * إن كان في رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه أتجوز المساقاة فيه (قال) ~~نعم هي جائزة في قول مالك (قلت) وكذلك الشجر كله (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~النخل إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه أتجوز فيه المساقاة في قول مالك (قال) ~~نعم (قلت) وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وإن ~~كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل (قال) نعم المساقاة فيها ~~جائزة * (قلت) * أرأيت (1) إن كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم ~~أيجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك لان فيه ~~منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط لان بيعه قد حل وان الحائط ~~إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه حل بيعه # PageV05P007 # في المساقى يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة * (قلت) * أرأيت العامل ~~في النخل التي يأخذها مساقاة إذا حل بيع الثمرة فعجز المساقى عن العمل فيها ~~أيكون له أن يساقى غيره (قال) إذا حل بيع الثمرة فليس للعامل أن يساقي غيره ~~وان عجز إنما يقال له استأجر من يعمل فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر ~~به فعل * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * أرأيت إن لم يكن ~~في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل ms2088 النخل (قال) يستأجر عليه في عملها ~~ويباع نصيبه من ثمر النخل فإن كان فيه فضل كان له وإن كان نقصان اتبع به ~~إلا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذوه ويعفيه من العمل فلا أرى به بأسا ~~(المساقى يساقى غيره) * (قلت) * أرأيت أن أخذت نخلا أو زرعا أو شجرا معاملة ~~أيجوز لي أن أعطيه غيري معاملة في قول مالك (قال) نعم قال مالك إذا دفعها ~~إلى أمين ثقة * (قلت) * أرأيت أن خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ~~ليس مثله في الأمانة والكفاية (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا ~~دفعه إلى غير أمين أنه ضامن * (قال) * وأخبرني ابن وهب عن عبد العزيز بن ~~أبي سلمة أنه قال المساقى بالذهب والورق مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ~~فلا يصلح الربح في المساقاة الا في الثمر خاصة يأخذه بالنصف ويساقيه ~~بالثلثين فيربح السدس أو يربح على نحو هذا ومن ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا ~~سوى ذلك فإنما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (قال) ولا ينبغي ~~للمساقي أن يساقي في النخل الا ما شرك في ثمره بحساب ما عليه ساقى إلا أن ~~يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته فأما شئ له ~~اسم أو عدد فان ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه يقول اسق لي هذا ~~الحائط بثلث ما يخرج من الآخر وهو لا يدرى كم يخرج من الآخر وتفسير ذلك أنه ~~كأنه استأجره على أن يسقى هذا بثمر هذا ولا يدرى كم تأتي ثمرته PageV05P008 # المساقى يشترط لنفسه مكيلة من التمر * (قلت) * أرأيت العامل في النخل إذا ~~اشترط لنفسه مكيلة من التمر مبدأة على رب الحائط ثم ما بقي بعد المكيلة ~~بينهما نصفين أو اشترط رب الحائط مكيلة من التمر معلومة ثم ما بقي بعد ذلك ~~فبينهما نصفين فعمل على هذا وأخرجت النخل تمرا كثيرا أو لم تخرج شيئا ما ~~القول في ذلك (قال) العامل أجير ms2089 وله أجر مثله أخرجت النخل شيئا أو لم تخرجه ~~وما أخرجت النخل من شئ فهو لرب الحائط * (قلت) * أرأيت ان دفعت إليه نخلا ~~مساقاة على أن ما أخرج الله منها فبينا وعلى أن نقل رب الحائط العامل نخلة ~~من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل دون رب الحائط (قال) لا يجوز هذا عند ~~مالك لان العامل قد ازداد * (قلت) * أرأيت لو أخذت حائطا لرجل مساقاة على ~~أن لرب الحائط نصف ثمره البرنى الذي في الحائط وما سوى ذلك فللعامل كله ~~أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا لأنه قد وقع الخطار بينهما ~~* (قلت) * أرأيت أن دفعت إليه الحائط على أن جميع الثمرة للعامل أيجوز هذا ~~في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ولم أجزت هذا وكرهت الأول الذي أخذ الحائط ~~مساقاة على أن لرب الحائط نصف البرنى (قال) الذي أعطى حائطه مساقاة على أن ~~جميع ثمرته للعامل ليس بينهما خطار وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا ~~الرجل سنة وأما الذي جعل نصف ثمره البرنى لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل ~~فهذا الخطار ألا ترى أنه ان ذهب البرني كله كان العامل قد غبن رب الحائط ~~وان ذهب ما سوى البرنى كان رب الحائط قد غبن العامل * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي في البرنى * (قلت) * أرأيت أن أخذت النخل معاملة على ~~أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتي ثم ما بقي فبيننا نصفين (قال) لا يصلح هذا ~~عند مالك * (قال سحنون) * وحديث عمر بن عبد العزيز الذي في صدر الكتاب دليل ~~على هذا وقول عبيد الله ابن أبي جعفر دليل على هذا PageV05P009 # المساقاة التي لا تجوز * (قلت) * أرأيت المساقى إذا اشترط على رب النخل ~~أن يعمل فيه معه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلى المساقاة ~~مثله لان مالكا قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها يعمل عليها والغلام ~~يشترطه يعمل معه إذا كأن لا يزول وان مات أخلفه له (قال) ولقد جاءه ms2090 قوم قد ~~ساقوا رجلا وفى النخل ثمرة قد طابت فساقوه هذه السنة وسنتين فيما بعدها ~~فعمل فقال مالك أرى للعامل في الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها وإجارة ~~عمله ويكون في السنتين الباقيتين على مساقاة مثله (قال ابن القاسم) وهذا ~~عندي مخالف للقراض ألا ترى أن العمل والنفقة والمؤنة كلها على العامل وإنما ~~رب الحائط عامل معه بيده بمنزلة الدابة يشترطها على رب الحائط فهذا الذي ~~سهل فيه مالك فأرى هذا مثله ويكون على مساقاة مثله * (قلت) * أرأيت أن أدرك ~~هذا الذي ساقاه وفى النخل ثمر قد طاب فأخذها العامل مساقاة ثلاث سنين ان ~~أدرك هذا قبل أن يعمل العامل في الحائط أتفسخه في قول مالك أم لا (قال) أرى ~~أن يفسخ إذا أدرك قبل أن يعمل في الحائط أو بعد ما جد الثمرة لأنه إلى هذا ~~الموضع له نفقته التي أنفق وعمل مثله على رب الحائط (قال) وان عمل في النخل ~~بعد ما جدت الثمرة لم يكن لرب المال أن ينتزعه منه لان مالكا إنما رده إلى ~~عمل مثله بعد أن عمل سنة (قال) ويكمل له ما بقي مما لم يعمله حتى يستكمل ~~السنتين فهو عندي إذا عمل بعد ما جد الثمرة في النخل فليس لهم أن يخرجوه ~~حتى يستكمل السنتين كلتيهما لأنه قد عمل في الحائط لان النخل قد يخطئ في ~~عام ويطعم في آخر فان أخذه في أول عام ولم يحمل النخل شيئا كنت قد ظلمته ~~وان كثر حملها في أول عام وأخطت في العام الثاني بعد ما نزعتها من العامل ~~كنت قد ظلمت صاحبها (قال) وكذلك القراض إذا قارضه بعرض انه ان أدرك قبل أن ~~يعمل بعد ما باع العرض فسخ القراض بينهما وكان له فيما عمل أجر مثله فيما ~~باع وان عمل كان على قراض مثله وكان له فيما باع أجر مثله * (قلت) * أرأيت ~~أن أخذت نخلا معاملة على أن أبني حول النخل حائطا أو أزرب حول النخل زربا ~~أو أخرق في PageV05P010 # النخل مجرى ms2091 للعين أو أحفر في النخل بئرا (قال) هذه المساقاة عند مالك * ~~(قلت) * فان وقعت المساقاة على مثل هذا أتجعل العامل أجيرا أم ترده إلى ~~مساقاة مثله (قال) أنظر في ذلك فإن كان إنما اشترط رب المال من ذلك شيئا ~~ازداده بالكفاية حط به عنه مؤنته ولم يكن الذي اشترط رب المال قدره يسيرا ~~مثل خم العين وسرو الشرب وسد الحظار جعلته أجيرا وإن كان قدر ذلك شيئا ~~يسيرا مؤنته مثل مؤنة هذا الذي وصفت لك أجزت المساقاة فيه لان مالكا أجاز ~~أمر هذا الذي ذكرت لك من خم العين ونحوه أن يشترط رب المال على العامل ~~فرأيت أنا الذي أخبرتك به وأجزته لك مثل قول مالك في خم العين وسرو الشرب ~~(قال) وقد أجاز مالك الدابة والغلام يشترطه العامل على رب المال فهذا يدلك ~~على ما أخبرتك * (قلت) * وما سرو الشرب (قال) تنقية ما حول النخلة الذي ~~يجعل حول النخلة ليستنقع الماء فيه حولها * (قلت) * وما خم العين (قال) ~~كنسها * (قلت) * وكذلك سمعنا من يفسره (قال) ولقد سألت مالكا غير مرة عن ~~الرجل تكون له الحائط فتهور بئرها وله جار له بئر فيقول أنا آخذ منك نخلك ~~مساقاة على أن أسوق مائي إليها أسقيها به (فقال) لا بأس بذلك سألناه عنها ~~غير مرة فأجاز هذا على وجه الضرورة (قال ابن القاسم) ولولا أن مالكا أجاز ~~هذه المسألة لكرهتها (قلت) ولم تكرهها (قال) لان رجلا لو كانت في أرضه عين ~~له يشرب منها فأتاه رجل فقال أنا آخذ منك نخلك هذه مساقاة على أن أسقيها ~~بمائي واصرف أنت ماءك حيث شئت تسقى به ما شئت من مالك سوى هذا لم يجز عندي ~~فالذي أجازه مالك إنما أجازه على وجه الضرورة * (قلت) * ولم كرهت ما ذكرت ~~أنه إذا قال جاره أنا آخذ منك نخلك معاملة على أن أسقيها بمائي وسق أنت ~~ماءك حيثما شئت لم كرهت هذا (قال) لان لرب النخل فيه منفعة في النخل والأرض ~~من الماء قال لأنها زيادة ازدادها ms2092 رب النخل على العامل حين اشترط الماء من ~~قبل العامل ألا ترى لو أنه اشترط على العامل PageV05P011 # دينارا واحدا زيادة يزدادها عليه لم يجز ذلك فالماء قد يكون ثمنه مالا ~~عظيما فلا يجوز أن يشترطه رب النخل على العامل كما لا يجوز أن يشترط فضل ~~دينار * (قلت) * أرأيت أن دفع إلى نخله مساقاة أو أن أحفر في أرضه بئرا ~~يسقى بها النخل أو الزرع أو أبنى حوله حائطا أيجوز هذا في قول مالك (قال) ~~لا * (قال سحنون) * وفيما كتب في صدر هذا الكتاب دليل على هذا (المساقى ~~يشترط الزكاة) * (قلت) * أيحل لرب النخل أن يشترط الزكاة على العامل في ~~الحائط أو يشترط ذلك العامل على رب الحائط (قال) أما أن يشترطه رب الحائط ~~على العامل فلا بأس به لأنه إنما ساقاه على جزء معلوم كأنه قال له لك أربعة ~~أجزاء ولى ستة * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وان اشترطه ~~العامل على رب الحائط (قال) ان اشترط أن الصدقة في نصيب رب الحائط على أن ~~للعامل خمسة أجزاء ولرب الحائط خمسة أجزاء وعلى أن الصدقة في جزء رب المال ~~يخرجه من هذه الخمسة الاجزاء التي هي له فلا بأس بذلك * (قال) * وقال لي ~~مالك في العامل ما أخبرتك إذا اشترط العامل علي رب الحائط وهذا عندي مثله ~~إذا اشترطه في الثمرة بعينها * (قلت) * فان اشترطه في غير الثمرة في العروض ~~أو الدراهم (قال) لا يحل شرطهما وهو قول مالك * (قلت) * الزكاة في حصة من ~~تكون (قال) يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقي بينهما على شرطهما وهذا قول ~~مالك (المساقاة إلى أجل) * (قال) * وقال مالك لا تجوز مساقاة النخل أربعة ~~أشهر ولا سنة وإنما المساقاة إلى الجداد * (قلت) * أرأيت أن أخذت شجرا ~~معاملة وهي تطعم في السنة مرتين ولم أسم الاجل الذي أخذت إليه أتكون ~~معاملتي إلى أول بطن أو السنة كلها (قال) سمعت مالكا يقول إنما معاملة ~~النخل إلى الجداد وليس يكون فيه أشهر مسماة فهو PageV05P012 # عندي على ms2093 ما ساقاه فإن لم يكن له شرط فإنما مساقاته إلى جداده الأول * ~~(قلت) * أرأيت المساقاة أتجوز عشر سنين (قال) قال مالك المساقاة السنين ~~جائزة فأما ما تجدد لي إلى عشر سنين أو ثلاثين أو خمسين فلا أدري ما هذا ~~ولم أسمع من مالك فيه شيئا وأما ما لم يكثر جدا فلا أرى به بأسا * (قلت) * ~~أرأيت أن دفعت إليه أرضا على أن يغرسها ويقوم على الشجر حتى إذا بلغت الشجر ~~كانت في يديه مساقاة عشر سنين أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز ذلك عندي * ~~(قلت) * لم (قال) لأنه غرر * (قلت) * أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر ~~أخذها مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين أتجوز هذه المساقاة في قول مالك ~~(قال) لا يجوز ذلك (ترك المساقاة) * (قلت) * أرأيت المساقى إذا أخذ النخل ~~مساقاة ثلاث فعمل في النخل سنة ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل (قال) ليس ~~ذلك له * (قلت) * وليس لرب النخل أيضا أن يأخذ نخله حتى ينقضى أجل المساقاة ~~(قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان رضيا أن يتتاركا ~~قبل مضى أجل المساقاة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى لا أرى بأسا ~~أن يتتاركا إذا لم يأخذ أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئا لان مالكا قال ~~في الذي يعجز عن السقي انه يقال له ساق من أحببت أمينا فإن لم تجد أسلم إلى ~~رب الحائط حائطه ولم يكن عليه شئ ولم يكن له شئ لأنه لو ساقاه ذلك جاز ذلك ~~كما جاز في الأجنبي * (قلت) * أرأيت المساقاة إذا أخذت الحائط مساقاة فلم ~~أعمل فيه ولم أقبضه من ربه إلا أنا قد فرغنا من شرطنا أيكون لاحد منا أن ~~يأبى ذلك (قال) هو بيع من البيوع إذا عقدا ذلك بالقول منهما فقد لزمهما ذلك ~~وهو قول مالك * (قال عبد الرحمن بن القاسم) * والذي أخبرتك به من المساقى ~~ورب الحائط إذا تتاركا بغير جعل انه لا بأس به ان طعن فيه طاعن ms2094 فقال هذا ~~بيع الثمرة من قبل أن يبدو صلاحها ان الحجة على من يقول ذلك أن العامل في ~~النخل لا بأس به أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فإذا كأن لا بأس أن يدفع ~~النخل إلى غيره معاملة فهو إذا تارك PageV05P013 # رب النخل فكأنه دفعه إلى رب النخل معاملة بالذي أخذه به فلا بأس بذلك وهو ~~فيما بلغني قول مالك * (قلت) * أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة أو شجرا فأردنا ~~أن نبع الزرع قبل أن يبلغ ممن يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة الحائط ~~قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا ورب الحائط على ذلك (قال) ما أرى به بأسا ولا أرى ~~فيه مغمزا وما سمعت فيه شيئا * (قلت) * أرأيت أن اكترى منى رجل دارا أو أخذ ~~حائطي مساقاة فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطي أو يقطع ~~جذوعي أو يخرب داري ويبيع أبوابها أيكون لي أن أخرجه في قول مالك (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المساقاة والكراء لازما له وليتحفظ منه ان خاف ~~وليس له أن يخرجه * (قال) * وقال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة إلى ~~أجل وهو مفلس لا يعلم البائع ذلك أن البيع لازم له فهذا وذلك سواء (الإقالة ~~في المساقاة) * (قلت) * أرأيت أن أخذت من رجل نخلا معاملة فندم فسألني أن ~~أقيله وذلك قبل العمل وأبيت أن أقيله فقال أنا أعطيك مائة درهم على أن ~~تقيلني فأقلته أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك لا قبل أن ~~يعمل ولا بعد أن يعمل (قلت) ولم كرهه مالك (قال) لأنه غرر ان تم ثمرة النخل ~~ذلك العام فهذا باع هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وإن لم يتم فقد أخذ مال ~~رب النخل باطلا (في سواقط نخل المساقاة) * (قلت) * أرأيت سواقط النخل ~~جرائده وليفه لمن يكون (قال) أرى أن يكون ذلك بينهما * (قلت) * على قدر ما ~~يتعاملان به (قال) نعم * (قلت) * أرأيت الزرع إذا دفعته معاملة لمن التبن ~~(قال) ms2095 أراه بمنزلة سواقط النخل وقد قال مالك سواقط النخل بينهما والتبن ~~عندي بهذه المنزلة * (قلت) * أرأيت ما سقط من الثمار مثل البلح وما أشبهه ~~لمن يكون (قال) أراه بمنزلة سواقط النخل PageV05P014 # * (قلت) * أرأيت أن تجاحدا (قال) القول قول العامل في النخل إذا أتى بما ~~يشبه * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن اختلفا في ~~المساقاة فادعى أحدهما مساقاة فاسدة وادعى الآخر مساقاة جائزة * (قال) * ~~القول عندي قول الذي ادعى الحلال منهما * (قلت) * أرأيت أن وكلت رجلا يدفع ~~نخلى مساقاة فقال قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رب النخل (فقال) أرى ذلك ~~عندي بمنزلة الرجل يأمر الرجل يبيع له سلعة من السلع فيقول المأمور قد ~~بعتها ويكذبه رب السلعة (قال) القول قول المأمور فكذلك مسألتك في المساقاة ~~* (قلت) * فلم قال مالك ان بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له فقال قد ~~دفعته وأنكر المبعوث إليه بالمال وقال ما دفع شيئا قلت على الرسول البينة ~~أنه قد دفع والاغرام ما فرق ما بين هذا وبين المأمور بالبيع جعلت المأمور ~~بالبيع القول قوله وجعلت المأمور بدفع المال القول قول المبعوث إليه بالمال ~~(قال) فرق ما بينهما أن المشتري قد صدق البائع فلا قول للامر ههنا لان ~~المشترى والمأمور قد تصادفا في البيع ولان المبعوث إليه بالمال لم يصدق ~~الرسول وقال ما أخذت منك شيئا فهذا فرق ما بينهما ويقال للرسول أقم بينتك ~~أنك قد دفعت إليه لان المبعوث إليه فلم يصدقك والا فاغرم (في مساقاة ~~الحائطين) * (قلت) * أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة حائطا على النصف ~~وحائطا على الثلث أيجوز ذلك في قول مالك * (قال) * لا يجوز عند مالك (قلت) ~~لم (قال) للخطار لأنهما تخاطرا في الحائطين ان ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه ~~في الآخر * (قلت) * أرأيت أن دفع إليه حائطين له على أن يعملها كل حائط ~~منهما على النصف أو الثلث أو كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) نعم * (قلت) * ولا يكون للخطار ms2096 هاهنا موضع (قال) ليس للخطار ~~هاهنا موضع قال وكذلك ساقى النبي صلى الله PageV05P015 # عليه وسلم خيبر كلها على النصف حيطانها كلها وفيها الجيد والردئ (قال) ~~وكذلك بلغني عن مالك أنه قيل له ما فرق بين الحائطين يساقيهما الرجل الرجل ~~على النصف في كل حائط وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقي علي الثلثين لجودة ~~هذا ورداءة هذا فيأخذهما جميعا على النصف فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه ~~وبين أن يساقى أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف (قال) قال مالك قد ~~ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على مساقاة واحدة على النصف فيها ~~الردئ والجيد وهي سنة أتبعت وهذا الآخر ليس مثله * (قلت) * أرأيت أن دفعت ~~إلى رجل حائطا لي مساقاة علي النصف وزرعا لي على الثلث فدفعت ذلك إليه صفقة ~~واحدة أيجوز هذا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى هذا جائزا * (قلت) ~~* أرأيت أن كان لي زرع قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتهما مساقاة الزرع على ~~النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الحائطين المختلفين إذا أخذهما ~~صفقة واحدة كل حائط منهما على النصف أنه لا بأس بذلك فكذلك الزرع والحائط ~~عندي لأنهما بمنزلة الحائطين المختلفين * (قلت) * أرأيت أن دفعت إليه ~~الحائط علي النصف على أن يعمل لي حائطي هذا بغير شئ (قال) لا خير في هذا ~~ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا خير فيه لأنه ضرر ومخاطرة (النخل يكون ~~بين الرجلين يساقى أحدهما الآخر) * (ومساقاة الوصي والمديان والمريض) * * ~~(قلت) * أرأيت النخل تكون بين الرجلين أيصلح لي أن آخذ حصة صاحبي مساقاة ~~(قال) لا أرى بهذا بأسا * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي * (قلت) ~~* أرأيت الوصي أيجوز له أن يعطى حائط الصبيان مساقاة (قال) نعم لان مالك ~~قال بيعه للصبيان وشراؤه جائز * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة ~~أيصلح له أن يأخذ أرضا ms2097 مساقاة ويعطى أرضه مساقاة (قال) لا أرى بذلك ~~PageV05P016 # بأسا * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن كان على دين ~~محيط بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك (قال) قال مالك في الرجل يكون عليه ~~الدين انه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم ~~يكن لهم أن يفسخوا الكراء (قال) وهذا عند مالك بيع من البيوع * (قال ابن ~~القاسم) * وان قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقي بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا ~~مساقاته * (قلت) * أرأيت المريض أيجوز له أن يساقي نخله في المرض (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لان بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة ~~فإن كانت فيه محاباة كانت من الثلث * (قلت) * أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل ~~مساقاة من رجل (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * ~~وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك ~~(قال) لا أرى بذلك بأسا (في المساقى يموت) * (قلت) * أرأيت العامل في النخل ~~إذا مات ما أنت قائل للورثة (قال) يقال للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم ~~فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم * (قلت) * أفيسلم الحائط لهم إذا ~~كانوا غير أمناء (قال) لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين * (قلت) * أرأيت أن ~~مات رب النخل (قال) لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك * ~~(قلت) * أرأيت المساقى أيجوز له ان يعرى من الحائط شيئا (قال) كيف يعرى ~~وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمرة وإنما يعرى النخلة والنخلات ~~فهذا ان ذهب يعرى فليس الذي أعرى له وحده * (قلت) * أفتجوز حصته من النخلات ~~التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات (قال) نعم أرى ~~هذا جائزا (مساقاة البعل) * (قلت) * أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها ~~مثل شجر أفريقية والشام PageV05P017 # والأشجار على غير الماء أتجوز المساقاة فيها (قال) قال مالك لا بأس ~~بالمساقاة في شجر البعل * (قلت) * أرأيت ms2098 مثل زرع مصر وأفريقية أتجوز ~~المساقاة فيه وهو لا يسقى (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن تجوز ~~المساقاة فيه إذا كان ما يحتاج من المؤنة مثل ما يحتاج إليه شجر البعل فان ~~ترك خيف عليه الضيعة فلا بأس به وإن كان بعلا لا مؤنة فيه ولا عمل له فلا ~~تجوز فيه المساقاة إنما يقول له احفظه لي واحصده وادرسه على أن ذلك نصفه ~~فهذا لا يجوز عندي لأن هذه أجرة * (قلت) * لم أجزته في الشجر والبعل وكرهته ~~في الزرع البعل (قال) لان الزرع البعل إنما أجازوا المساقاة فيه على وجه ~~الضرورة فهذا لا ضرورة فيه لأنه لا يخاف موته (مساقاة النخلة والنخلتين) * ~~(قلت) * أرأيت أن دفعت نخلة أو نخلتين مساقاة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ~~نعم * (قلت) * وكذلك الشجر كلها (قال) نعم (في مساقاة المسلم حائط ~~النصراني) * (قلت) * أرأيت حائط الذمي أيجوز لي أن آخذه مساقاة (قال) كره ~~مالك أن يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا فكذلك المساقاة عندي (قال) ولو ~~أخذه لم أره حراما * (قلت) * أرأيت الحائط يكون للمسلم أيجوز له أن يعطيه ~~النصراني مساقاة (قال) قال مالك لا بأس بذلك يريد إذا كان النصراني ممن لا ~~يعصره خمرا (المساقى يفلس) * (قلت) * أرأيت أن أخذت نخل رجل مساقاة ففلس رب ~~الحائط أيكون للغرماء أن يبيعوا النخل وتنتقض المساقاة فيما بينهما في قول ~~مالك (قال) المساقاة لا تنتقض ولكن يقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا ~~مساقي كما هو لان الحائط لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل لأنه قد أخذه ~~مساقاة قبل أن تقوم الغرماء على رب الحائط * (قلت) * ولم أجزته ورب الحائط ~~لو أراد أن يبيع الحائط ويستثني ثمرته PageV05P018 # سنين لم يجز له ذلك (قال) هذا وجه الشأن فيه لأنه قد ساقاه فان طرأ دين ~~بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة كما هي وليس هذا عندي استثناء ثمرة * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم. وقد قال غيره لا يجوز البيع ويكون موقوفا ~~إلا ms2099 أن يرضى العامل بتركها فيجوز بيعها وهو أحسن من هذا * (قلت) * وسواء ان ~~فلس قبل أن يعمل المساقى في الحائط أم لا (قال) نعم ذلك سواء ولا تنتقض ~~المساقاة (قال) وقال لي مالك من استؤجر في زرع أو أصل يسقيه فسقاه حتى فلس ~~صاحبه فهو أولى به من الغرماء حتى يستوفى وان مات صاحب الأصل أو الزرع ~~فالمساقي فيه أسوة الغرماء وان استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلها أو يعلفها ~~أو دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ذي صنعة مثل الخياطة ~~والصياغة والصباغ وما أشبههم من الصناع فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء ~~في الموت والتفليس جميعا وكل من تكوري على حمل متاع فحمله إلى بلد من ~~البلدان فالمكرى أحق بما في يديه أيضا في الموت والتفليس جميعا من الغرماء ~~* (قلت) * لمالك فالحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الأمتعات ففلس ~~مكتريها فيقول أربابها نحن أولى بما فيها حتى نستوفي (قال) هم أسوة الغرماء ~~وإنما الحوانيت عندي بمنزلة الدور يكتريها ليسكنها فيدخل فيها متاعه ورقيقه ~~وعياله أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها من الغرماء إذا فلس (قال) ليس كذلك ~~ولكنهم جميعا أسوة الغرماء (مساقاة النخل فيها البياض) * (قلت) * أرأيت أن ~~كان في النخل بياض واشترط رب النخل على العامل أن يزرع البياض لرب النخل من ~~عند العامل البذر والعمل وعلى أن الزرع الذي يزرع العامل في البياض كله لرب ~~النخل أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا عند مالك * (قلت) * ~~فان قال رب النخل للعامل خذ النخل معاملة على أن تزرع لي البياض البذر من ~~عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي (قال) لا يصلح هذا عند مالك * ~~(قلت) * ولم (قال) لأنه قد استفضل على العامل فهو بمنزلة دنانير زادها ~~العامل لرب PageV05P019 # النخل * (قلت) * أرأيت أن قال رب الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع ~~البياض بيننا على أن البذر من عندك أيها العامل (قال) قال مالك نعم هذا ~~جائز (قال) قال ms2100 مالك وأحب إلى أن يلغي البياض فيكون للعامل * (قلت) * ولم ~~أجازه مالك (قال) للسنة التي جاءت في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ~~عامل السواد والبياض على النصف * (قال) * وقال مالك في خيبر وقلت له أكان ~~فيها بياض حين ساقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) نعم وكان يسيرا ~~فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند ~~العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما (قال) مالك وأحب إلى ~~أن يلغى * (قلت) * أرأيت أن اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل في البياض ~~من عندهما نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند العامل والعمل كله من العامل ~~أيجوز أم لا في قول مالك (قال) مالك لا يجوز ذلك * (قلت) * ولا يجوز أن ~~يكون شئ من البذر من عند رب النخل في قول مالك * (قلت) * نعم لا يجوز * ~~(قلت) * لم كرهه مالك (قال) لأنها زيادة ازدادها العامل * (قلت) * أرأيت أن ~~اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض وما سوى ذلك من البذر ~~والعمل فمن عند العامل في النخل (قال) قال لنا مالك إذا كان العمل والمؤنة ~~كلها على الداخل فلا بأس بذلك (قال) ففي هذا ما يدلك على مسألتك أنه لا ~~يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وان جعلا الزرع بينهما * ~~(قلت) * أرأيت أن أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل * (قال) قال مالك ~~هذا أحله * (قلت) * أرأيت أن ساقى الرجل زرعا وفى وسط الزرع ارض بيضاء لرب ~~الزرع قليلة وهي تبع للزرع فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا مثل النخل والبياض إذا كانت الأرض ~~في الأرض التي فيها الزرع تبعا للزرع * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا ~~مساقاة خمس سنين وفي النخل بياض وهو تبع للنخل على أن يكون البياض أول سنة ~~للعامل يزرعه لنفسه ثم يرجع البياض إلى رب النخل لنفسه وتكون المساقاة ~~PageV05P020 # في ms2101 الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها (قال) لا يجوز هذا عندي ~~لأنه خطر * (قلت) * وكذلك لو أن رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل على أن يعمل ~~أول سنة الحائطين جميعا ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ~~ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية وحده (قال) لا يجوز هذا أيضا وهو شبه ~~مسألتك الأولى في النخل والبياض لان المسألتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) لم أسمع من مالك هذا ولكن هذا رأيي (مساقاة ~~الزرع) * (قلت) * أرأيت المساقاة في الزرع أتجوز * (قال) * قال مالك لا ~~تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز له ~~أن يساقي * (قلت) * أرأيت الزرع إذا بذره صاحبه ولم يطلع من الأرض أتصلح ~~المساقاة فيه إذا عجز عنه صاحبه في قول مالك (قال) لا تصلح المساقاة فيه ~~الا بعد ما يبدو ويستقل وكذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت إذا أسبل الزرع ~~أتجوز المساقاة فيه (قال) نعم ما لم يحل بيعه فالمساقاة فيه جائزة إذا كان ~~يحتاج إلى الماء لأنه لو ترك لمات * (قلت) * أرأيت صاحب الزرع إذا كان له ~~أيجوز له أن يساقي زرعه وتراه عاجزا وله ماء (قال) نعم لأن الماء لابد له ~~من البقر ومن يسقيه والاجراء * (قلت) * وإن كان الماء سيحا أتجعله عاجزا ان ~~عجز عن الاجراء تجيز ومساقاته في ذلك (قال) ينظر في ذلك فان علم أنه عاجز ~~جازت مساقاته * (قلت) * تحفظ شيئا من هذا عن مالك (قال) إنما قال مالك إذا ~~عجز فانظر أنت إذا كان غيرك عاجزا جازت مساقاته * (قلت) * أرأيت أن دفعت ~~إلى رجل زرعا مساقاة وشجرا متفرقة في الزرع أيجوز هذا (قال) لا أرى بهذا ~~بأسا إذا كان تبعا للزرع ولم يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع * (قلت) * ~~أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة وفى الزرع شجرات قلائل فاشترط العامل في الزرع ~~أن ما أخرج الله من الثمرة فهي للعامل دون رب الشجر أيجوز هذا في قول مالك ms2102 ~~(قال) لا * (قلت) * فان اشترط على أن ما أخرج الله من الشجر بينهما نصفين ~~PageV05P021 # أيجوز هذا (قال) نعم * (قلت) * فان اشترط رب المال على أن ما أخرج الله ~~من الشجر فهو لرب الشجر (قال) هذه مساقاة فاسدة لأنه قد ازداد على العامل ~~سقى الشجر * (قلت) * هذه المسائل قول مالك (قال) نعم * (قلت) * الشجر التي ~~في الزرع إذا أخذ الزرع مساقاة والشجر الثلث فأدنى مخالف للبياض الذي هو ~~تبع للنخل في المساقاة (قال) نعم (مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين ~~والورد) * (قلت) * أرأيت المساقاة أتجوز في قول مالك في الشجر كلها (قال) ~~قال مالك المساقاة جائزة في كل ذي أصل من الشجر * (قال) * وقال لي مالك ~~تجوز المساقاة في الياسمين والورد * (قال) * وقال لي مالك لا بأس بمساقاة ~~الياسمين والورد والقطن (مساقاة المقاثى) * (قال) * وسألت مالكا عن المقاثى ~~فقال تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع (قال) وأنا أرى ~~البصل مثل المقاثى وقصب السكر بمنزلة واحدة والزرع لأنه جزة واحدة * (قلت) ~~* أرأيت المقاثى أليس قد قال تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها وهي ~~إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها وبشرط ما ~~يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال (قال) لا تجوز ~~المساقاة في المقاثى إذا حل بيعها وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها ~~(قال) والمقاثى قال لي مالك هي شجرة وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين وما ~~أشبهه من الثمار التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض فكذلك المقاثى لان ~~المقاثى بمنزلة الشجر وثمرتها بمنزلة ثمرة الشجر * (قلت) * أرأيت المقاثى ~~إذا حل بيعها فعجز صاحبها عن عملها أتجوز فيها المساقاة (قال) لا تجوز فيها ~~المساقاة عند مالك لان بيعها حلال (مساقاة القصب والقرط والبقول) * (قلت) * ~~أرأيت المساقاة أتجوز في الزرع والبقول والقصب الحلو وفي البصل وفى ~~PageV05P022 # القرط (قال) قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه ~~يعجز عن سقيه فهذا يجوز أن ms2103 يساقيه * (قال) * ولقد سألت مالكا عن القصب ~~الحلو أتجوز فيه المساقاة (قال) هو عندي بمنزلة الزرع إذا عجز عنه صاحبه ~~جازت المساقاة فيه (قال) وأما القصب فليس بثمرة بمنزلة ثمرة المقاثى إنما ~~هي بطون تأتي وإنما تقع المساقاة فيه نفسه وقد حل بيعه ولا تجوز ألا ترى أن ~~الثمرة إذا حل بيعها لم تجز المساقاة فيها وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) ~~وأما القرط والبقل فإنه لا تصلح فيه المساقاة لأنه مثل القصب وقد قال مالك ~~لا تصلح المساقاة في القصب لأنها جزة بعد جزة وليست بثمرة تجني مرة واحدة ~~والذي يريد أن يساقيها فليشترها ويشترط لنفسه خلفتها * (قلت) * أرأيت الشجر ~~إذا كانت ثمر في العام الواحد مرتين أتصلح المساقاة فيها في قول مالك (قال) ~~نعم لأنه يجوز له أن يساقيها سنين * (قلت) * فما فرق بين هذا وبين القصب ~~الذي ذكرت أن مالكا كرهه (فقال) لان الشجر لا يحل بيع ثمرتها قبل أن يبدو ~~صلاحها وبطيب القصب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده فلا تصلح فيه المساقاة ~~(قال) وقال مالك لا تصلح المساقاة في البقول ولا في الموز ولا في القصب ~~لأنه يباع بطونا (فقلت) لمالك فالزرع (قال) إذا عجز عنه صاحبه جازت ~~المساقاة فيه وإن لم يعجز فلا تجوز (قال) فقلت لمالك فالمقاثي (قال) هي مثل ~~الزرع إذا عجز عنه صاحبه (قال) فقلنا لمالك فقصب السكر ووصفته له يسقى سنة ~~فربما عجز عنه صاحبه (قال) أراه مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه (مساقاة ~~الموز) * (قلت) * أرأيت الموز أتصلح فيه المساقاة (قال) قال لي مالك لا ~~تصلح فيه المساقاة هو عندي بمنزلة القصب * (قلت) * أرأيت أن عجز عن عمله ~~وهو شجر ليس فيه ثمر أتصلح فيه المساقاة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~أكثر من أن قال لنا المساقاة في الموز لا تجوز * (قال ابن القاسم) * والموز ~~عندي أنه يجز إذا أثمر ثم يخلف ثم يحز إذا أثمر ثم يخلف فهو بمنزلة القصب ~~عندي ولا أرى المساقاة فيه تحل ms2104 عجز عنه صاحبه PageV05P023 # أو لم يعجز (قال مالك) وإنما الموز عندي بمنزلة البقل * (قلت) * أرأيت ~~الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثني بطونا في المستقبل خمسا أو ~~عشرا (قال) ذلك جائز * (قلت) * فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم ~~هذه السنة (قال) هذا جائز أيضا لان ما يطعم سنة هو معروف * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) نعم * (قال) * وقال مالك لا بأس بأن يشترى الموز السنة ~~والسنة ونصفا إذا حل بيعه * (قلت) * أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول ~~مالك (قال) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شئ يجز ثم يخلف ثم يجز ثم ~~يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه (قال) وكل شئ قائم إنما تجني ثمرته والأصل ~~ثابت أو غير ذلك إذا كان إنما تجني ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها ~~فالمساقاة فيه جائزة * (قلت) * فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما * ~~(قلت) * ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول (قال) ليس هما بمنزلة ~~الأصول إنما هما بمنزلة البقول بطنا بعد بطن * (قلت) * والبقول أتجوز فيها ~~المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها (قال) لا تجوز فيها المساقاة ~~والله سبحانه وتعالى أعلم (تم كتاب المساقاة بحمد الله وعونه وصلى الله) * ~~(على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب ~~الجوائح) * PageV05P024 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الجوائح) (ما جاء في الجوائح) * ~~(قلت) * لابن القاسم أرأيت المقاثى هل فيها جائحة في قول مالك (قال) نعم ~~إذا أصابت الثلث فصاعدا وضع عن المشترى ما أصابت الجائحة * (قلت) * أرأيت ~~أن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتها ~~وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها (قال ابن القاسم) ~~تفسير ذلك أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور أنه ينظر إلى المقثأة كم كان ~~نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها ms2105 فينظر كم قطف منها وكم ~~أصابت الجائحة منها فإذا كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة نظر إلى ~~قيمة ما قطف منها فإن كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له الا قدر ~~ذلك لان حملها في الأشهر ونفاقها مختلف فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما ~~لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق مما يعرف من ناحية نباته فينظر ~~إلى الذي جده فيقوم على حدته ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته فينظر ~~ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة فإن كانت الثمرة التي أكلها المشترى هو نصف ~~القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر فربما كان اطعام المقثأة في أوله هو أقله ~~وأغلاه ثمنا تكون البطيخة أو الفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو ~~بدرهم والبطيخة مثل ذلك وفى آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة ~~فيكون القليل الذي كان PageV05P025 # في البطن الأول أكثر المقثأة ثمنا لنفاقه في السوق وعلى هذا يقع شراء ~~الناس إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله ولو كان إنما وقع الشراء على كل بطن ~~على حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن مسمى وإنما تحسب بطون المقثأة التي ~~تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الأسواق من كل بطن ثم يقوم ما ~~أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق في كل بطن ثم يقسم الثمن على ~~جميع ذلك فإن كان البطن الأول هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك وإن كان ~~البطن الآخر الذي انقطع فيه هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك ولا يلتفت إلى ~~نباتها في اطعامها فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير أن ينظر إلى أسواقه ~~ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الأسواق * (قال ابن القاسم) * وكذلك الورد ~~والياسمين وكل ما يجنى بطنا بعد بطن فهو على ما فسرت لك في المقثأة وما كان ~~يطيب بعضه بعد بعض فعلى هذا يحسب أيضا مما ينبت جميعا مثل التفاح والخوخ ~~والتين والرمان وما أشبهه من ms2106 الفاكهة وذلك أن الرمان والخوخ والتفاح وما ~~أشبهه من الفاكهة ومما لا يخرص إنما يشترى إذا بدأ أوله لأنه يعجل بيعه ~~فيكون له في أول الزمان ثمن لا يكون لآخره في نفاقه عند الناس وأسواقه ~~وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان فإنما يشترى المشترى على ذلك ويعطى ذهبه ~~لان يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل جمعة حتى يباع على ~~حدته لاختلفت أثمانها وإنما يشتريها المشترى على أن يحمل الغالي على رخيصه ~~والرخيص على غاليه فإذا أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا نظر إلى ما ~~قبض ثم نظر إلى الذي أصابته الجائحة فإن كان الذي أصابته الجائحة ثلث ~~الثمرة التي اشترى وضع عنه ما يصيبها من الثمن كان ذلك في أول الثمرة أوفى ~~وسطها أو في آخرها وان كانت ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة يكون حظها ~~من القيمة تسعة أعشار القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار الثمن وإن لم يكن ~~حظ ثلث الثمرة من الثمن الا عشر الثمن الذي اشترى به جميع الثمرة وضع عن ~~المشترى عشر الثمن وإنما ينظر في هذا إلى الجائحة إذا أصابت ثلث الثمرة نظر ~~ما كان يصيب هذا الثلث من PageV05P026 # الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من ~~الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة ~~وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة أعشار الثمن لم يوضع عن ~~المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ~~ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى حظها من الثمن كان أقل من ~~ثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك * (قال سحنون) * وقد قال غيره ~~إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فإن كأن يكون قيمة ما يصير له ~~ثلث الثمن وضع وإن كان من الثمرة عشرها وان كانت قيمة ما أتلفت الجائحة ms2107 لا ~~يصير له من الثمن ثلثه وإنما يصير له من الثمن أقل لم يوضع عن المشترى شئ ~~وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها وإنما تكون مصيبته إذا ذهب مثل ثلث الثمن ~~وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن ~~ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن فيكون ~~مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب * (سحنون) * وأما البطن الواحد ~~وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة ~~فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع * (قال ابن القاسم) * وما كان ~~من ما يخرص مثل الأعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويدخر ~~فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه إلى اختلاف ~~الأسواق لأن هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحسبها حتى يجدها يابسة ~~فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها فالبائع حين ~~يبيع إنما يبيع على أن المشترى ان شاء حبس وان شاء جد فإنما في ثلث الثمرة ~~إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن * (سحنون) * وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا ~~فإن كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق ابن زبد ~~فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فإن كان الذي أصابت من البرنى والعجوة نظر ~~إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم فيصير ~~حكمه حكم PageV05P027 # البطون في اختلاف أثمانها وان الرمان والخوخ والتفاح والأترج والموز ~~والمقاثى وما أشبهها اما يشترى على طيب بعضه بعد بعض ولو ترك من يشتريه ~~أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله * (قال) * وقال لي مالك وإنما ~~جعل الله عز وجل طيب بعضه بعد بعض رحمة ولو جعل طيبه واحدا لكان فسادا ~~فالمشترى حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض فالبائع يعرف والمشترى أنه إنما ~~يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها وان الذي يخرص ليس كغيره من ~~الثمار ولا ما يقدر على ms2108 تركه حتى يجد جميعه معا فهذا مثل الذي يخرص سواء ~~فمحملهما في الجائحة سواء * (قال سحنون) * وكلما يقدر على ترك أوله على ~~آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب وكل ما لا يستطاع ~~ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره فسنته سنة المقاثي * (قال سحنون) * ~~فهذا أصل قوله وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع (ما جاء في جائحة ~~القصيل) * (قال) * وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة فان أصابت الجائحة منه ~~الثلث وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره أو رخصه لان قصله قصلة ~~واحدة ان أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها ~~ولا المقاثى ولا الياسمين إلا أن يشترى القصيل وخلفته التي بعده فيصاب ~~الأول وينبت الآخر أو يصاب الآخر ويسلم الأول فيحسب كما وصفت لك ينظر كم ~~كان نبات الأول من الاخر في رخص آخره أو غلائه أو في رخص أوله أو غلائه ~~وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وفى آخره إذا كان الذي أذهبت ~~الجائحة منه ثلثه فإن كان الأول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث رد ثلثي ~~الثمن فبقدر ذلك يرد وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند ~~الناس وقيمته رد من الثمن بقدر ذلك وكذلك قال مالك في الأرضين تتكارى ثلاث ~~سنين أو أربع سنين ليزرع فيها فيزرعها الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها ~~أو آخرها أو وسطها وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة PageV05P028 # دينار صفقة واحدة فيعطش سنة منها (قال مالك) فتقوم كل سنة بما كانت تساوى ~~من نفاقها عند الناس وتشاح الناس فيها ثم يحمل بعض ذلك على بعض فيقسم ~~الكراء على قدر ذلك ويرد من الكراء بقدر ذلك ويوضع عنه بقدر ذلك ولا ينظر ~~إلى قدر السنين فيقسم الكراء عليها ان كانت أربع سنين لم يقسم الثمن عليها ~~أرباعا ولكن على قدر الغلاء والرخص (في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل ~~مضى ms2109 السنة) * (قال) * قال لي مالك وكذلك الدار تتكارى في السنة بعشرة ~~دنانير فيكون فيها أشهر كراؤها غال وأشهر كراؤها رخيص مثل كراء مكة في إبان ~~الحج وغير إبان الحج والفنادق تتكارى سنة ولها إبان نفاقها فيه ليس كغير ~~ذلك الا بان فيسكنها الأشهر ثم تنهدم أو تحترق فإنما يرد من الكراء بقدر ~~ذلك من الأشهر حتى أن الشهر ليعدل الأربعة أشهر والخمسة وجميع السنة ولا ~~ينظر في ذلك إلى السنة فيقسم الثمن على اثنى عشر شهرا ولكن على ما وصفت لك ~~(قال) وكل ما فسرت لك من هذه الجوائح هو تفسير ما حملت من مالك * (قلت) * ~~والذي شبهه مالك من الفاكهة في ى جائحته بالنخل مما يخرص أهو مما ييبس ~~ويدخر مثل الجوز واللوز والفستق والجلوز (1) وما أشبه هذه الأشياء (قال) ~~نعم * (قلت) * والتين أيضا هو مما ييبس أيضا ويدخر وهو مما يطعم بعضه بعد ~~بعض وهو مما ييبس فكيف يعرف شأنه (قال) يسأل عنه أهل المعرفة به * (قلت) * ~~أرأيت أن اشتريت مقثأة فيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة ~~من الثمرة وهي تطعم في المستقبل (قال ابن القاسم) ينظر إلى هذا البطن الأول ~~الذي أصابته الجائحة فيعرف كم نبات ثمره ويقوم أيضا فيعرف قيمته على غلائه ~~ورخصه وفيما يأتي بعد فيعرف نباته وقيمته في كثرة حمله وينظر إلى قيمته ~~أيضا هكذا يقوم بطنا بعد بطن ويضم بعضه إلى بعض ويعرف النبات فإن كان البطن ~~الذي أصابته الجائحة هو الثلث ثلث الثمرة التي اشترى نظر إلى ما كانت قيمة ~~هذا البطن # PageV05P029 # الذي أصابته الجائحة فيطرح عن المشترى قدرها من الثمن وتفسير ذلك أنه لما ~~أصابت الجائحة البطن الأول فعرف قدر نبات ثمرته وعرف قيمته في غلائه ورخصه ~~ثم نظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل فيعرف قدر كل بطن وقيمته على ~~غلائه ورخصه فضمت القيمة قيمة كل بطن بعضها إلى بعض ثم نظر إلى البطن الذي ~~أصابته الجائحة ما هو من جميع نبات ثمرة هذه المقثأة فإن ms2110 كان ذلك الثلث ثلث ~~الثمرة وضع عن المشترى من الثمن بقدر قيمته من ذلك البطن الذي أصابته ~~الجائحة فإن كان من ذلك نصف جميع نبات ثمرة المقثأة أو ثلثيه أو ثلاثة ~~أرباعه أو أقل أو أكثر طرح من الثمن بقدر ذلك وسواء إن كان الذي أصابت ~~الجائحة منه في أول أو في آخر أو في وسط إنما ينظر فإن كان الذي أصابت ~~الجائحة في وسط نظر إلى الذي كان أكل المشتري فعرف قدر نباته وقيمته في ~~غلائه ورخصه وينظر إلى الذي يأتي بعد حتى تنقطع المقثأة فإن كان الذي أصابت ~~الجائحة هو ثلث نبات الثمرة قيل كم قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع ~~القيمة فإن كان ذلك نصف القيمة أو ثلثها وضع عن المشترى من الثمن نصفه أو ~~ثلثاه لأنك قد عرفت ما أكل المشتري وما أصابت الجائحة وما جاء بعد ذلك فلما ~~كان ذلك ثلث الثمرة وقد كنت أقمت ذلك البطن الذي أصابته الجائحة والذي أكل ~~المشتري والذي جاء بعد ذلك فعرفت قيمة ذلك في قدر غلاء أوله وآخره ورخصه ~~ورغبة الناس فيه فوضعت عن المشترى من الثمن بقدر قيمة الجائحة وتفسير ذلك ~~لو أن رجلا اشترى مقثأة بمائة دينار وخمسين دينارا فأصابت الجائحة منها ~~البطن الأول أو الأوسط والآخر انها إن كان أول البطن الذي أصابت الجائحة ~~عرف قدر نباته أقيم فإن كانت قيمته مائة دينار وعرف ناحية نباته نظر إلى ~~الذي يأتي بعد فيقام بطنا بعد بطن على ما فسرت لك من رغبة الناس فيه ورخصه ~~وغلائه فإن كانت قيمة هذا البطن الثاني ستين دينارا وقد عرف ناحية نباته ~~أيضا ثم نظر إلى البطن الثالث فأقيم أيضا فإن كانت قيمته أربعين دينارا ~~وانقطعت الثمرة فلم يكن فيها الا ثلاثة بطون PageV05P030 # وقد عرفت ناحية البطن الآخر قيل انظروا كم ثمرة كل بطن بعضه من بعض فان ~~قالوا النبات في كل بطن في الثمرة سواء فالذي أصابت الجائحة هو الثلث من ~~الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة البطن الثاني ستون ms2111 دينارا والآخر أربعون ~~دينارا فذلك مائتا دينار وقد كان الشراء بخمسين ومائة دينار قلنا انظروا ~~إلى مبلغ البطن الذي أصابته الجائحة وهو ثلث الثمرة فإذا هو مائة دينار ~~قلنا فأي شئ مائة دينار من جميع قيمة المقثأة قيل النصف لان البطن الأول ~~الذي كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار والثاني ستون دينارا والآخر أربعون ~~دينارا فذلك مائتا دينار فقد صارت قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع قيمة ~~المقثأة النصف قلنا فارجع على البائع بنصف الثمن أن كنت نقدته الثمن وإن ~~كنت لم تنقده الثمن فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا (في الجائحة في ~~التين (3) والخوخ والرمان وجميع الفاكهة) (قال) وكذلك الفاكهة التين والخوخ ~~والرمان والتفاح وكل ما يكون بطنا بعد بطن إنما ينظر إلى أوله وآخره فيقوم ~~فيعرف قيمته وقدر ثمرته ثم ينظر إلى الذي أصابته الجائحة فإن كان ذلك ثلث ~~الثمرة وكانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة هو نصف جميع الثمن أو ثلثيه ~~طر ح عن المشترى من الثمن نصفه أو ثلثاه فعلى هذا يكون هذا * (قال ابن وهب) ~~* وأخبرني يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر ~~الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع المرء ~~الثمرة فاصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة * ~~(قال ابن وهب) * وأخبرني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن وأبى الزناد عن القاسم بن محمد قال إذا أصيب المبتاع بثلث ~~الثمرة فقد وجبت على البائع الوضيعة * (قال سحنون) * وأخبرني أنس بن عياض ~~أن أبا إسحاق مقدم مولى أم الحكم بنت عبد الملك حدثه أن عمر بن عبد العزيز ~~قضى في # PageV05P031 # ثمر حائط باعته مولاته فأصاب الثمرة كلها جائحة إلا سبعة أوسق وكانت قد ~~استثنيت سبعة أوسق فقال لي عمر وخاصمت إليه في ذلك اقرأ على مولاتك السلام ~~وقل لها قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ms2112 ما لا يحل لك لا تجوز ~~الجائحة بين المسلمين وقضى باليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما ~~أكل عماله قال مقدم فما صار لنا إلا سبعة أوسق وهي التي بقيت * (ابن وهب) * ~~وأخبرني عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة وأبى الزناد انهما قالا لا وضيعة في ~~الجائحة فيما دون الثلث إذا أصيب * (وأخبرني) * عثمان بن الحكم عن يحيى بن ~~سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة ~~المسلمين * (قال) * وأخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال ~~الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق * (سحنون) * عن ~~أنس بن عياض عن حسن بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن علي بن أبي ~~طالب كان يقول الجائحة إذا بلغت الثلث * (قال سحنون) * وحدثني أنس بن عياض ~~عن ابن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن ~~تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق (في جائحة البقول) * (قلت) * أرأيت ~~البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا والجزر والبصل والفجل إذا اشترى الرجل ~~هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث هل يوضع ~~عن المشترى شئ أم لا (قال) قال مالك أرى أن يوضع عن المشترى كل شئ أصابت ~~الجائحة منها قل ذلك أو كثر ولا ينظر فيه إلى الثلث. وقد ذكر علي بن زياد ~~عن مالك أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشترى وإن لم تبلغ الثلث ~~لم يوضع منه شئ * (سحنون) * وقد ذكره ابن أشرس عن مالك PageV05P032 # (في جائحة الخضر) * (قلت) * أرأيت أن اشترى الفول الأخضر وما أشبهه من ~~القطنية التي تؤكل خضراء واشترط أن يقطعها خضراء (قال) قال مالك الشراء ~~جائز * (قلت) * فان أصابته جائحة (قال) أرى ان أصابت ms2113 الجائحة الثلث وضع عنه ~~ثلث الثمن لان هذا ثمرة * (قلت) * فان اشترى الفول والقطنية التي تؤكل ~~خضراء بعد ما طابت للأكل قبل أن تيبس فاشترط أن يترك ذلك حتى ييبس (قال) لا ~~يصلح ذلك عند مالك وهو مكروه (جائحة الزيتون) * (قلت) * أرأيت الزيتون عند ~~مالك أهو مما يخرص على أهله (قال) ليس يخرص الزيتون عند مالك على أهله ولكن ~~ما أصابت الجائحة منه يحمل محمل ما يخرص لان مشتريه يقدر على أن يؤخره حتى ~~يجنيه جميعا (في جائحة القصب الحلو) * (قلت) * أرأيت القصب الحلو أليس هو ~~مما يدخر وييبس إذا أصابته الجائحة (قال) لا يوضع منه في الجائحة قليل ولا ~~كثير وذلك أن بيعه إنما هو بعد أن يمكن قطعه وليس هو مما يأتي بطنا بعد بطن ~~فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس لا يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل ولقد سألت ~~مالكا عن مساقاته فقال هو عندي مثل الزرع تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه. ~~وقد قال ابن القاسم توضع فيه الجوائح وهو أحسن (في جائحة الثمار التي قد ~~يبست) * (قال) * وقال مالك كل ما اشترى من النخل والعنب بعد ما ييبس ويصير ~~زبيبا أو تمرا أو ستجد ويمكن قطافه فليس فيه جائحة وما بيع من الحب من ~~القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلها والسمسم وحب الفجل للزيت وما ~~أشبهه فليس فيه جائحة لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في ~~الا نادر فلا جائحة فيه وهو PageV05P033 # قول مالك * (قلت) * وما بيع من النخل والعنب أخضر بعدما طاب فيبس ثم ~~أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه وهو بمنزلة ما اشترى وهو يابس (قال) ~~نعم * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها فتركته حتى طاب للجداد ~~وأمكن ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا (قال) لا يوضع عنه قليل ولا كثير ~~عند مالك لان الجداد قد أمكنه * (قلت) * ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما في ~~رؤس النخل وقد أمكنت للجداد (قال) نعم كذلك قال مالك ms2114 يصير بمنزلة الذي ~~اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد تيبس فلا جائحة في ذلك (في الرجل يشترى أصول ~~النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة) * (قال) * وقال مالك ما اشتري من الأصول ~~وفيها ثمرة قد طابت مثل النخل والعنب وغير ذلك فاشترى بأصله فأصابته جائحة ~~فلا جائحة في ثمره وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها * ~~(قلت) * وكذلك لو أنى اشتريت رقاب النخل وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم ~~يؤبر أو قد أبرت فاشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر فأصابت هذه الثمرة جائحة ~~أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شئ أم لا (قال) قال ~~مالك لا يوضع عنه شئ * (قلت) * فهذا قول مالك في الذي يشترى رقاب النخل ~~وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة أنه لا يوضع عن المشترى شئ هذا قد ~~علمناه أنه لا يوضع عنه شئ لان الثمرة تبع للنخل لأنها للمشترى وإن لم ~~يشترطها أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشترى إلا أن ~~يشترطها المشترى لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة ~~من الثمن إذا بلغ ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة (قال) لان مالكا جعل كل ثمرة ~~اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها (قال) وكذلك الرجل يكترى ~~الدار ويشترط ثمرة نخلات فيها وفى النخل ثمرة لم تطب أو طلع فالكراء جائز ~~وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وان أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ~~ولا كثير لان الثمرة تبع للكراء ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء ومما ~~يبين ذلك أن الرجل PageV05P034 # يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ~~ويشترط ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن ~~كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شئ لمال هذا العبد الذي تلف وهو مما لو لم ~~يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شئ فالثمرة بمنزلة مال ~~العبد وكذلك سمعت ms2115 مالكا يقول في الثمرة وفي مال العبد (الرجل يشتري الزرع ~~على أن يحصده ثم يشترى الأرض بعد ذلك) * (قلت) * أرأيت لو أني اشتريت زرعا ~~لم يبد صلاحه على أن على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع ~~حتى يبلغ (قال) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا قال في الرجل ~~يشتري النخل وفيه نخل قد أبر ولم يشترطه ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى ~~على حدة قبل أن يزهي ويحل بيعه ان اشتراءه جائز فهذا يدلك على مسألتك أنه ~~جائز له أن يترك الزرع لان مالكا قال في الثمرة كل شئ كان يجوز لك أن ~~تشتريه معه فلم تشتره في الصفقة معه ثم اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة ~~فذلك جائز كما يجوز لك أولا أن تستثنيه * (قلت) * فان أصابت هذه الثمرة ~~جائحة أيقضى فيها بشئ أم لا (قال) لا يقضى فيها بشئ لان مالكا قال من اشترى ~~النخل والثمرة في صفقة واحدة فأصابت الثمرة جائحة فلا شئ على البائع * ~~(قلت) * وان كانت بلحا أو بسرا أو رطبا أو تمرا يوم اشتراها مع النخل (قال) ~~نعم لا جائحة فيها عند مالك لأنه اشترى الأصل معها فكانت تبعا للأصل فكذلك ~~الذي اشتري الأصل ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيها * (قال سحنون) * الجواب ~~صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع الثمرة وقد بدى صلاحها في رؤس ~~النخل أن عليه سقي النخل وإذا باع النخل بأصولها وباع منه بعد ذلك ثمرتها ~~أنه لا سقى على البائع PageV05P035 # (في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة) * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه النخلة أيوضع عني شئ ~~أم لا (قال) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ما في رأس النخلة من ~~الثمرة (في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة) * (قلت) * ~~أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة أيوضع عنه ~~شئ ms2116 أم لا (قال) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء (في ~~السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة) * (قلت) * أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط ~~بعينه في إبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط ~~أيلزم المشترى شئ أم لا في قول مالك (قال) لا يلزم المشترى شئ ويكون حقه ~~فيما بقي من الحائط * (قلت) * ولا ينتقض من السلم ثلثه لان ثمرة الحائط قد ~~ذهبت الجائحة بثلثه (قال) نعم لا ينتقض من شئ وسلمه فيما بقي من الحائط * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله * (قلت) * ولو كنت اشتريت ثمرة ~~هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك (قال) نعم * ~~(قلت) * وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط ~~في الجائحة (قال) نعم * (قال سحنون) * لان سلمك في الحائط إنما هو اشتراء ~~مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل (في الذي اشترى ~~ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ~~ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ~~ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شئ أم لا (قال) لا شئ على ~~المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس النخل ~~والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع PageV05P036 # (في الرجل يشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها) * (على أن يجدها من يومه ~~فتصيبها الجائحة) * * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ~~على أن أجدها من يومى أو من الغد فأصابتها الجائحة قبل أن أجدها أيوضع عنى ~~للجائحة شئ أم لا وهل تكون هذه بمنزلة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يوضع عنه ان أصابت ~~الجائحة الثلث فصاعدا * (قلت) * ولا تراه بمنزلة البقول (قال) لا أراه ~~بمنزلة البقول ولكني أراه ms2117 بمنزلة الثمار * (قلت) * وكذلك أن اشترى بلح ~~الثمار كلها التين واللوز والجوز والجلوز والفستق على أن يجده قبل أن يطيب ~~فأصابته الجائحة أيوضع عنه ان أصابت الجائحة الثلث فصاعدا وإن لم تصب الثلث ~~لم يوضع عنه شئ (قال) نعم (في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك) ~~* (قلت) * أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك أم لا (قال) الجراد جائحة ~~عند مالك * (قلت) * وكذلك النار في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وكذلك ~~البرد والمطر والطير الغالب تأتي فتأكل الثمرة والدود وعفن الثمار في رؤس ~~الشجر والسموم تصيب الثمرة والعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو السماء ~~احتبست عن الثمرة حتى ماتت أترى هذا من الجوائح (قال) قال مالك في الماء ~~إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون وضع عن المشترى ما ذهب من الثمرة من قبل ~~الماء قليلا كان أو كثيرا وما بقي فهو للمشترى مما يصيبه من الثمن لان ~~البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء فكل ما أصيب من قبل الماء ~~فإنما سببه من قبل البائع ولا يشبه الماء سواه من الجوائح * (قلت) * وماء ~~السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون (قال) لم أسمع ~~من مالك في ماء المطر شيئا إلا أنه قال ما كان من فساد الثمرة من قبل العطش ~~من الماء وضع عن المشترى قليلا كان أو كثيرا فأرى ماء السماء وماء العيون ~~سواء إذا PageV05P037 # كان إنما حياتها سقيها (قال) وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة والنار ~~والبرد والغرق وما سألت عنه كله فان ذلك جائحة من الجوائح توضع عن المشترى ~~ان أصابت الثلث فصاعدا (قال) وهو رأيي في جميع ما سألت عنه * (قال) * وقال ~~مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته (قال) هو جائحة من الجوائح * ~~(قال ابن القاسم) * ولو أن سارقا سرقها كانت جائحة أيضا في رأيي (قال ابن ~~نافع) ليس السارق بجائحة (في جائحة الحائط المساقى) * (قلت) * أرأيت أن ~~دفعت نخلا إلى رجل مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة ms2118 جائحة برد أو جراد أو ريح ~~فأسقطته ما تقول في ذلك وهل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) سألت مالكا عن ذلك ~~فقال أراه جائحة توضع عنه (وذكر) سعد بن عبد الله عن مالك قال إذا كان الذي ~~أصابه أقل من الثلث لم يوضع عنه سقى شئ من الحائط ولزمه عمل الحائط كله ~~وإذا أصاب الثلث فصاعدا كان بالخيار ان شاء ساقي الحائط كله وان شاء وضع ~~عنه سقى الحائط كله ولقد تكلم به مالك وأنا عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره وكان ~~سعد أقرب إليه منى فأخبرني به سعد (الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها ~~جائحة) * (قلت) * أرأيت أن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد فاشترطت السواد ~~أيكون ذلك جائزا (قال) قال مالك نعم إذا كان السواد الثلث فأدنى فاكترى ~~الأرض واشترط السواد فأثمر السواد فأصابته جائحة أتت على جميع الثمرة أيوضع ~~للمتكارى شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يوضع عنه شئ للجائحة لان ~~السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض * (قلت) * وكذلك الدار أيضا يكتريها ~~الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري فأصابت الثمرة جائحة انه لا ~~يوضع للمتكارى شئ من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة (قال) نعم كذلك ~~قال مالك * (قلت) * أرأيت ما سألتك عنه من الرجل اكترى الدار فاستثنى النخل ~~وذلك جائز لان النخل PageV05P038 # أقل من الثلث فأثمرت النخل فأصابت الثمرة جائحة أيوضع عنه لذلك شئ من ~~الكراء في قول مالك (قال) نعم لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل ولا كثير ~~* (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك * (قلت) * ولم لا توضع ~~عنه الجائحة وقد وقع الكراء على ثمرة النخل وعلى كراء الدار (قال) لان ثمرة ~~النخل لم يقع عليها من الكراء شئ وان اشترطت وإنما هي تبع للدار وهي تشترط ~~وليس فيها ثمر فيجوز فهذا يدلك على أنها لغو * (قلت) * أرأيت أن اكتريت ~~دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في ~~رؤس النخل من الثمر ms2119 (قال) إن كان ما في رؤس النخل من الثمر قد طاب للبيع ~~فذلك جائز وإن كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل ~~* (قلت) * فإن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في ~~رؤس النخل (قال) ذلك جائز * (قلت) * فان أصابت الثمرة التي في رؤس النخل ~~جائحة وأصابت الجائحة ثلث ثمرة النخل فصاعدا (قال) يوضع ذلك عن المتكارى ~~الذي اشترط ثمرة النخل * (قلت) * وكيف يوضع ذلك عن المتكارى (قال) ينظر إلى ~~قيمة ثمرة النخل يوم اكتري الدار والى مثل كراء الدار ثم يقسم الثمن على ~~ذلك فما أصاب الثمرة من ذلك فهو ثمن للثمرة فان أصابت الجائحة ثلث الثمرة ~~وضع عنه ثلث الثمن من حصة ما أصاب الثمرة من جميع ما نقد المتكارى وان ~~أصابت الجائحة أقل من الثلث لم يوضع عنه من ذلك قليل ولا كثير * (تم كتاب ~~الجوائح والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي) * * (الأمي وعلى ~~آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب الشركة) * PageV05P039 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله رب العالمين) * * (وصلى الله على ~~سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الشركة) (في الشركة ~~بغير مال) * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم هل تجوز الشركة في قول مالك ~~بغير مال من واحد من الشريكين يقول أحدهما لصاحبه هلم نشترك نشترى ونبيع ~~يتفاوضان في ذلك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فما اشترى هذا فقد فوض ~~هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه ان اشترى وما اشترى هذا أيضا كذلك أتجوز هذه ~~الشركة فيما بينهما (قال) لا يجوز هذا عندي لان مالكا قال في رجلين ليس ~~لهما رأس مال أولهما رأس مال قليل خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام ~~الآخر فقال له صاحبه اشتر هنالك وبع فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك وما ~~اشتريت أنا وبعت فأنت له ضامن معي (قال) قال مالك لا تجوز هذه الشركة ~~وأحدهما يجهز على صاحبه وكذلك مسألتك ms2120 لا تجوز وان كانا مقيمين (قال ابن ~~القاسم) لان هذا عندي يكره من هذا الوجه لان هذا يقول له تحمل عنى بنصف ما ~~اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت فلا يجوز هذا وإنما الشركة على ~~الأموال أو على الاعمال بالأبدان إذا كانت الاعمال واحدة * (قلت) * أرأيت ~~أن اشتركا بغير مال على أن يشتريا الرقيق بوجوههما فما اشتريا فهو بينهما ~~لهما ربحه وعليهما وضيعته (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا تعجبني ~~هذه الشركة مثل ما قال مالك في الشريكين اللذين أخبرتك PageV05P040 # بهما يشتريان ويبيعان هذا في بلد وهذا في بلد ولا رأس مال لهما * (قلت) * ~~فان اجتمعا في صفقة واحدة فاشتريا رقيقا بوجوهما وليس لهما رأس مال (قال) ~~هذا جائز والشركة في هذا الرقيق إذا اجتمعا في شرائهما في صفقة واحدة كانت ~~الرقيق بينهما وهما شريكان في هذه الرقيق * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ~~نعم هذا قول مالك لان الرجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة كان شراؤهما جائزا ~~وكان الرقيق بينهما * (قلت) * أرأيت أن اشتريا هذه الرقيق في صفقة واحدة ~~بالدين على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه أيجوز هذا أم لا في قول ~~مالك (قال) لا بأس بذلك عند مالك * (قلت) * فما فرق ما بين هذين اللذين ~~اجتمعا في شراء هذه الرقيق في صفقة واحدة وبين اللذين اشتركا في شراء ~~الرقيق وبيعها على أنهما شريكان في كل ما اشترى كل واحد منهما من الرقيق ~~وباع جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ولم تجوزها لهذين اللذين ~~اشتركا وفوض بعضها إلى بعض (قال) لان البائع هاهنا إنما وقعت عهدته عليهما ~~جميعا إذا اشتريا في صفقة واحدة ثم رضى على أن كل واحد منهما حميل بما على ~~صاحبه بعضهما عن بعض وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض فالبائع إنما باع ~~أحدهما ولم يبع الآخر وإنما اشترك هذان اللذان تفاوضا بالذمم وليس تجوز ~~الشركة بالذمم وإنما تجوز الشركة بالأموال أو بالاعمال بالأيدي * (قلت) * ~~أرأيت أن أقعدت رجلا ms2121 في حانوت وقلت له أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت على أن ~~ما رزق الله فبيننا نصفين (قال) لا يجوز هذا عند مالك * (قلت) * أرأيت ~~الشركة بغير مال أتجوز (قال) لذي سمعت من مالك إنما سمعت أن الشركة لا تجوز ~~الا على التكافؤ في الأموال وما سمعت منه في الذمم شيئا (قال) وقد كره ~~الشركة بالذمم * (قال ابن القاسم) * ولا تصلح الشركة الا في المال والعين ~~والعمل بالأيدي ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن يكون شراؤهما في سلعة حاضرة ~~أو غائبة إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا بالآخر * (قلت) * فان ~~اشتركا بغير مال اشتركا بوجوههما على أن يشتريا بالدين ويبيعا فاشترى كل ~~واحد منهما سلعة على حدة أيلزم كل واحد منهما PageV05P041 # نصف ما اشترى صاحبه أم لا (قال) لا تعجبني هذه الشركة * (قلت) * أتحفظه ~~عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة وقد أخبرتك في أول مسائل الشركة بما ~~حفظت عن مالك في هذا * (ابن وهب) * عن عامر بن مرة الحيصبي عن عمرو بن ~~الحرث عن ربيعة أنه قال في رجلين اشتركا في بيع بنقد أحدهما فقال ربيعة لا ~~يصلح هذا وقال الليث مثله (في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد) ~~* (وبعضهم أعمل من صاحبه) * * (قلت) * لابن القاسم أرأيت الصباغين أو ~~الخياطين إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أفضل عملا من بعض ~~أتجوز هذه الشركة بينهم (قال) قال مالك إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت ~~واحد فالشركة جائزة (قال ابن القاسم) والناس في الاعمال لابد أن يكون بعضهم ~~أفضل عملا من بعض (في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما) * (قلت) * أرأيت ~~الحدادين والقصارين والخياطين والصواغين والخرازين والسراجين والفرانين وما ~~أشبه هذه الاعمال هل يجوز لهم أن يشتركوا (قال) قال مالك إذا كانت الصناعة ~~واحدة خياطين أو قصارين أو حدادين أو فرانين اشتركا جميعا على أن يعملا في ~~حانوت واحد فذلك جائز ولا يجوز أن يشتركا فيعمل هذا في حانوت وهذا في حانوت ~~أو هذا في قرية ms2122 وهذا في قرية أخرى ولا يجوز أن يشتركا وأحدهما حداد والآخر ~~قصار وإنما يجوز أن يكونا حدادين جميعا أو قصارين جميعا على ما وصفت لك * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتركا على عمل أيديهما وهما قصاران جميعا ولا يحتاجان ~~إلى رأس مال واشتركا على أن على هذا من العمل الثلث وعلى هذا الثلثين وعلى ~~أن لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلث ولصاحب الثلثين الثلثين وعلى أن صاحب ~~الثلث ثلث الصباغ وعلى صاحب الثلثين ثلثي الصباغ (قال) لا بأس بذلك مثل ~~الشركة في PageV05P042 # الدراهم لأنهما إذا اشتركا بعمل أيديهما جعل عمل أيديهما مكان الدراهم ~~فما جاز في الدراهم جاز في عمل أيديهما * (قلت) * وكذلك أن اشترك جماعة ~~قصارون أو جماعة حدادون في حانوت واحد في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ~~أرأيت أن احتاج الصباغون إلى رأس مال أو أهل الاعمال ممن سواهم كيف يشتركان ~~(قال) يخرجان رأس المال بينهما بالسوية فيشتركان في أعمالهما يعملان جميعا ~~* (قلت) * فان أخرج أحدهما من رأس المال الثلثين وأخرج الآخر من رأس المال ~~الثلث على أن يعملا جميعا فما أصابا فهو بينهما نصفين (قال) لا تجوز هذه ~~الشركة عند مالك وان اشتركا فأخرج أحدهما الثلث من رأس المال وأخرج الآخر ~~الثلثين فاشتركا على أن على صاحب الثلثين من العمل الثلثين وعلى صاحب الثلث ~~من العمل الثلث والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلث الثلث ولصاحب ~~الثلثين الثلثان فذلك جائز عند مالك. وقد قال مالك في الرجلين يشتركان على ~~أن يخرج أحدهما الثلث من رأس المال ويخرج الآخر الثلثين على أن العمل ~~عليهما نصفين والربح بينهما نصفين (قال مالك) لا خير في هذه الشركة (قال) ~~وان اشتركا على أن يكون من عند أحدهما ثلثا رأس المال ومن الآخر الثلث على ~~أن صاحب الثلثين ثلثي العمل وعلى صاحب الثلث ثلث العمل والربح بينهما على ~~الثلث والثلثين لصاحب الثلثين الثلثان ولصاحب الثلث الثلث والوضعية بينهما ~~على ذلك (قال مالك) هذا جائز وكذلك الشريكان في القصارة والخياطة والصباغة ~~وجميع أهل الاعمال ms2123 الذين يعملون بأيديهم إذا احتاجوا إلى رأس مال يعملون به ~~مع عملهم بأيديهم (قال ابن القاسم) ومن الاعمال أعمال لا يحتاجون فيها إلى ~~رأس مال فلا بأس أن يشتركوا في أيديهم (في القصارين يشتركان على أن المدقة ~~والقصارى من عند أحدهما) * (والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله ~~بينهما نصفين) * * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن قصارين اشتركا على أن ~~المدقة والقصارى ومتاع القصارة من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ~~ما رزق الله بينهما نصفين PageV05P043 # (قال) لا يعجبني هذا ولم أسمعه من مالك إلا أنى سمعت مالكا يقول في الرجل ~~يأتي بالدابة والآخر بالرحا فيعملان كذلك اشتركا على أن ما رزق الله بينهما ~~نصفين ان ذلك غير جائز فأرى مسألتك مثل هذا أنه غير جائز إذا كانت اجارتهم ~~مختلفة * (قلت) * أرأيت أن اشترك قصاران من عند أحدهما المدقة والقصارى ~~وجميع الأداة تطاول بذلك على صاحبه على أن ما رزق الله بينهما نصفين أيجوز ~~هذا في قول مالك (قال) لا خير في هذه الشركة إذا كان للأداة قدر وقيمة ~~كبيرة لان مالكا قال في الرجلين يشتركان في الزرع وتكون الأرض لأحدهما لها ~~قدر من الكراء فاشتركا على أن يلغى صاحب الأرض كراءها لصاحبه ويخرجا ما بعد ~~ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية (قال) لا خير في ذلك إلا أن يخرج الذي ~~لا أرض له نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية فكذلك ~~الشركة في العمل بالأيدي لا تصلح إلا أن تكون الأداة منهما جميعا * (قلت) * ~~أرأيت أن كانت أداة العمل من عند أحدهما فاستأجر شريكه الذي لا أداة عنده ~~نصف تلك الأداة واشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفين (قال) هذا جائز ~~مثل الشريكين في الزرع والأرض من عند أحدهما على أن نصف كراء الأرض على ~~شريكه * (قلت) * أرأيت ان تطاول عليه بالشئ القليل من أداة القصارة مثل ~~المدقة والقصرية (قال) إن كان شيئا تافها يسيرا لا قدر له في الكراء فلا ~~أرى ms2124 به بأسا لان مالكا قال في الشريكين في الزرع يكون لأحدهما الأرض ولا ~~خطب لها في الكراء فرب بلدان لا يكون للأرض عندهم كبير كراء مثل بعض أرض ~~المغرب وما أشبهها تكون الأرض العظيمة كراؤها الشئ اليسير (قال مالك) فلا ~~أرى بأسا أن يلغى كراء تلك الأرض فلا يؤخذ لها كراء إذا كان كراؤها تافها ~~يسيرا ويكون ما بقي بعد كراء هذه الأرض بينهما بالسوية PageV05P044 # (في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل) * (فيشتركون ~~على أن ما رزق الله بينهم بالسوية) * * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن ~~اشتركنا ثلاثة نفر لي بيت ولصاحبي الرحا ولصاحبي الآخر البغل على أن ما ~~أصبنا من شئ فهو بيننا سواء وجهلنا أن يكون هذا غير جائز فعملنا على هذا ~~فأصبنا مالا (فقال) يقسم المال بينهم أثلاثا إن كان كراء البيت والدابة ~~والرحا معتدلا * (قلت) * فإن كان مختلفا (قال) يقسم المال بينهم أثلاثا لان ~~رؤس أموالهم عمل أيديهم فقد تكافؤا فيه ويرجع من له فضل كراء في متاعه على ~~أصحابه * (قلت) * فإن لم يصيبوا شيئا (قال) يترادون ذلك فيما بينهم يرجع ~~بذلك بعضهم على بعض إن لم يصيبوا شيئا بفضل الكراء وهذا عندي مثل ما قال ~~مالك في الرجلين يشتركان يأتي أحدهما بمائة درهم والآخر بخمسين درهما على ~~أن الربح بينهما نصفين قال مالك لا خير فيه ويقتسمان الربح على قدر رؤس ~~أموالهما ويقام لصاحب الخمسين الزائدة عمله في خمسة وعشرين درهما لان ~~الخمسين الزائدة عملا فيها جميعا فعمل صاحب الخمسين الزائدة في خمسة وعشرين ~~منها وعمل صاحبه في خمسة وعشرين من الخمسين الزائدة فله أجر مثله فيما عمل ~~فإن لم يربحا ووضعا كانت الوضيعة عليهما على قدر رؤس أموالهما ويكون لصاحب ~~الخمسين أجر عمله في الخمسة والعشرين الزائدة التي عمل فيها (قال) وسألنا ~~مالكا عن الرجل يأتي بالرحا ويأتي الآخر بالدابة يعملان جميعا على أن ما ~~اكتسبا فهو بينهما قال مالك لا خير في ذلك فلما قال مالك لا خير في ذلك ~~فسرنا ما ms2125 سألتنا عنه من المسألة التي كرهها مالك * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتركوا على أن الرحا من أحدهم والبيت من آخر والدابة من آخر على أن على رب ~~البغل العمل فعمل على هذا (قال) العمل كله لصاحب الدابة الذي عمل وعليه أجر ~~الرحا والبيت * (قلت) * وإن لم يصب شيئا (قال) نعم وإن لم يصب شيئا * (قلت) ~~* لم جعلت جميع العمل لهذا الذي اشترطوا عليه العمل ولم تجعل أصحابه معه ~~شركاء في الرحا والبيت وقد أشركت بين الذين عملوا بأيديهم في المسألة ~~الأولى (قال) لان أولئك لم يسلم بعضهم إلى بعض ما في يديه وكأن PageV05P045 # بعضهم آجر سلعة بعض على أن اشتركوا في العمل بأيديهم وان هذا الذي سألت ~~عنه الذي شرط عليه العمل وحده ولم يعمل أصحابه معه أسلم إليه الرحا والبيت ~~فعمل بهما فهو كأنه أعطى رحا وبيتا وقيل له اعمل فيه على أن لك نصف ما تكسب ~~ولنا النصف أو الثلث فإنما هو استأجر هذه الأشياء بثلث أو بنصف ما يكسب ~~فيها فالإجارة فاسدة فعليه أجر مثلها * (قال) * وقال مالك في الرجل يدفع ~~إلى الرجل دابته أو سفينته يعمل عليها على نصف ما يكسب عليها (قال) ما أصاب ~~على الدابة أو السفينة فهو له ويعطى رب الدابة أجر مثلها فالرحا والبيت ~~عندي مثل الدابة التي يعمل عليها على النصف عند مالك وإنما قسمت المال في ~~هذه المسألة على الأبدان وجعلت الأبدان رؤس الأموال لان ما أخرجوا من ~~المتاع له أجرة فقد تكافؤا في عملهم بأيديهم فإذا كانت إجارة ما أخرجوا من ~~المتاع معتدلة فقد أكرى كل واحد منهم متاعه بمتاع صاحبه وكانت الشركة صحيحة ~~ألا ترى لو أن هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يشتركوا والمتاع لأحدهم فاكتروا منه ~~ثلثي ما في يديه لجازت شركتهم إذا اعتدلت هذه الأشياء بينهم فكذلك إذا كان ~~لكل واحد منهم شئ على حدة وكراؤه معتدل ان كل واحد منهم كأنه أكرى متاعه ~~بمتاع صاحبه وإن كان مختلفا أعطى من له فضل ما بقي من فضله ولم ms2126 تكن الدواب ~~رؤس الأموال مثل الدنانير والدراهم إذا اختلفت أن يخرج هذا مائتين وهذا ~~مائة ويكون الربح بينهما بشطرين والوضيعة كذلك فيكون الربح لرأس المال لأنه ~~مما لا يجوز أن يؤاجر والرجال يؤاجرون فيقسم الفضل على المال ويعطى الذين ~~تجوز اجارتهم عمل مثلهم فيما أعانوا من له الفضل في رأس ماله كان في ذلك ~~ربح أو وضيعة أو لا ترى لو أن صاحب المائتين شرط على صاحب المائة العمل ~~لكان فاسدا فان وقع فضل أو كانت وضيعة فعلى المال أو للمال لأنه لا يؤاجر ~~وهو رأس المال وأعطى العامل أجر مثله فيما عمل في مال صاحب المائتين أو لا ~~ترى أن الذين اشتركوا بأبدانهم وأخرجوا الرحا والبيت والبغل لما شرطوا ~~العمل على رب البغل كان الربح له والوضيعة عليه وكان أجر الرحا والبيت لان ~~لهم أجره وصار عمله كأنه رأس المال PageV05P046 # وهذا يذهب أصل قول مالك والله سبحانه وتعالى أعلم (في الصانعين والشريكين ~~بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب) (* قلت) * أرأيت قصارين أو حدادين وأهل ~~الصناعات كلها اشترك أهل نوع على أن ما رزق الله بينهما فمرض أحدهما وعمل ~~الآخر (قال مالك) إذا اشتركا وكانا في حانوت فمرض أحدهما وعمل الآخر فالعمل ~~بينهما لان هذا أمر جائز بين الشركاء (قال ابن القاسم) ولكن ان مرض فتطاول ~~به مرضه أو ما أشبهه أو غاب فتطاول ذلك فهذا يتفاحش فان عمل الحاضر والصحيح ~~فأحب أن يجعل نصف العمل لشريكه الغائب أو المريض من غير شرط كان بينهما في ~~أصل الشركة انه من مرض مثل المرض الطويل أو غاب مثل الغيبة البعيدة فما عمل ~~الآخر فهو بينهما فإذا لم يكن هذا الشرط وأراد العامل أن يعطى المريض أو ~~الغائب نصف ما عمل فلا بأس بذلك وإن كان الشرط بينهما فالشركة فاسدة * ~~(قلت) * أتحفظ هذا عن مالك في المرض الطويل والغيبة الطويلة (قال) لا إلا ~~أن مالكا قال لي يتعاون الشريكان في المرض والشغل فحملت أنا ذلك على المرض ~~الخفيف والغيبة القريبة * (قلت) * فإن ms2127 كان هذا الشرط بينهما وأفسدت هذه ~~الشركة كيف يصنع بما عملا (قال) يكون ما عملا إلى يوم مرض أو غاب بينهما ~~على قدر عملهما وما عمل الصحيح بعد المريض أو الحاضر بعد الغائب فذلك ~~للعامل ولا يكون لصاحبه فيه شئ (في الصانعين الشريكين بعل أيديهما أيضمن) * ~~(أحدهما ما دفع إلى شريكه يعله) * * (قلت) * أرأيت لو أن قصارين اشتركا أو ~~خياطين أيضمن كل واحد منهما ما يقبل صاحبه (قال) نعم لان مالكا قال شركتهما ~~جائزة فأرى ضمان كل واحد منهما جائزا على صاحبه وصاحبه ضامن لما ضمن هذا ~~فأري أن على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من عملهما PageV05P047 # (في الصانعين الشريكين يعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل) * (يعمله ~~فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت ~~إلى خياط ثوبا ليخيطه فغاب الذي دفعت إليه الثوب وأصيب شريكه أيكون لي أن ~~ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن افترقا فلقيت ~~الذي لم أدفع إليه الثوب أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب (قال) نعم * (قلت) ~~* لم وقد افترقا (قال) لان عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما فلك أن تأخذ ~~أيهما شئت بعملك لان كل واحد منهما ضامن عن صاحبه * (قلت) * وكذلك لو أنى ~~بعت أحد الشريكين سلعة من السلع بدين إلى أجل ثم افترقا فلقيت الذي لم أبعه ~~شيئا بعد فرقتهما أيكون لي أن آخذه بالدين (قال) نعم لان عهدتك وقعت عليهما ~~قبل فرقتهما وكل واحد منهما ضامن لما على صاحبه (في شركة الأطباء ~~والمعلمين) * (قلت) * هل تجوز شركة الأطباء يشترك رجلان على أن يعملا في ~~مكان واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله بينهما نصفين (قال) سألت مالكا عن ~~المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصفين (قال) ~~ان كانا في مجلس واحد فلا بأس به (قال) وان تفرقا في مجلس فلا خير في ذلك * ~~(قال) * وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية إن كان له رأس ms2128 ~~مال يكون بينهما جميعا بالسوية (في شركة الحمالين على رؤسهما أو دوابهما) * ~~(قلت) * هل تجوز الشركة في قول مالك بين الجمالين والبغالين والحمالين على ~~رؤسهم وجميع الأكرياء الذين يكرون (قال) لا يجوز ذلك * (قلت) * لم لا تجوز ~~ولم لا تجعل هذا بمنزلة الشركة في عمل الأيدي (قال) ألا ترى أن مالكا لم ~~يجوز الشركة في عمل الأيدي إلا أن يجتمعا في حانوت واحد ويكون عملهما نوعا ~~واحدا سراجين أو خياطين أو دواب هذا تعمل في ناحية ودواب هذا تعمل في ناحية ~~فهذا PageV05P048 # غير جائز إلا أن يعملا في موضع واحد لا يختلفان مثل أن يتقبلا الشئ ~~يحملانه جميعا ويتعاونان فيه جميعا ألا ترى أيضا أن الشركة لا تجوز بين أهل ~~الصناعات إذا كانت الأداة لأحدهما دون الآخر ولم تجز الشركة بينهما أيضا ~~إذا كانت الأداة مختلفة بعضها من هذا وبعضها من هذا إذا كانت الأداة كثيرة ~~لها قيمة مختلفة حتى يكونا شريكين في جميع الأداة فتكون الأداة التي يعملان ~~بها بينهما جميعا فما ضاع أو تلف فمنها جميعا وما سلم فبينهما جميعا وان ~~كانت الأداة تافهة يسيرة فلا بأس أن يتطاول بها أحدهما على صاحبه. فهذا ~~أيضا يدلك على أن الشركة بالدواب غير جائزة ولو استأجر الذي لا أداة له من ~~شريكه نصف الأداة واشتركا كان ذلك جائزا على مثل الشركة في الأرض وقد فسرت ~~ذلك لك * (قال سحنون) * وقد روي ابن غانم في شركة الحرث عن مالك اختلافا ~~فيما يخرجان من البقر والأداة بينهما فتكون المصيبة منهما جميعا. وروى غيره ~~وهو ابن القاسم إذا كان ما يخرج هذا من البقر والأداة ويخرج الآخر من ~~الممسك (1) والا رض مستوية في كرائه ان ذلك جائز بعد أن يعتدلا في الزريعة ~~* (قلت) * فما تقول في الدابة تكون لرجل فيأتيه رجل فيستأجر نصفها ثم ~~يشتركان في العمل عليها فما أصاب فبينهما (قال) لا بأس به وما سمعت في هذا ~~شيئا * (قلت) * أرأيت أن كان لي بغل ولصاحبي بغل فاشتركنا على الحمولة التي ~~تحمل ms2129 على البغلين (قال) ما أرى بأسا إذا كانا يحملان جميعا فيحملان على ~~دابتهما لان هذين يصير عملهما في موضع واحد وهذا مثل أن يتقبلا الشئ ~~يحملانه إلى موضع واحد وإن كان يعمل كل واحد منهما على حدته فلا خير فيه ~~(في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا) * (على أنفسهما أو دوابهما) * ~~* (قلت) * هل يجوز للشريكين أن يشتركا على أن يحتطبا الحطب فما احتطبا من ~~شئ فهو بينهما نصفين (قال) ان كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا بأس ~~بذلك وذلك جائز وان كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة فما حطب هذا فهو ~~بينهما PageV05P049 # وما حطب هذا فهو بينهما فهذا لا يجوز مثل قول مالك في الخياطين يعملان ~~هذا في حانوت وهذا في حانوت * (قلت) * وكذلك أن اشتركا على أن يحتشا الحشيش ~~أو يجمعا بقل البرية أو ثمار البرية فيبيعانه فما باعا من شئ فهو بينهما أو ~~اشتركا على أنهما إذا جمعا ذلك اقتسماه بينهما (قال) إذا كانا يعملان ذلك ~~معا فما احتشا اقتسما بينهما أو ما جمعا من الثمار أو ما باعا من ذلك ~~فالثمن بينهما فلا بأس به * (قلت) * أرأيت أن اشتركا على أن يحتطبا على ~~دوابهما أو على غلمانهما أويحتشا عليهم أو يلقطا الحطب أو الثمار أو يحملاه ~~على الدواب إلى مصر فيبيعان ذلك أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا (قال) ~~إذا كانا جميعا يعملان في عمل واحد لا يفترقان فذلك جائز وهذا بمنزلة ما لو ~~عملا بأيديهما في شئ واحد وقد قال مالك في الزرع يشتركان فيه فيأتي كل واحد ~~منهما بثورة أو بغلامه وما أشبه هذا من أداة الحرث (قال) مالك ذلك جائز ~~وهذا بمنزلته * (قلت) * فما تقول في الرجلين يخرجان دابتيهما على أن ~~يكرياهما ويعملا جميعا معا فما رزق الله بينهما (قال) لا يعجبني هذا لان ~~الكراء ربما أكرى أحدهما ولم يكر الآخر وليس هو أمرا يدوم العمل عليهما مثل ~~الرجلين اللذين يعملان بأيديهما ذلك يعملان فيما قل أو كثر ms2130 مما استعملا ولو ~~أجزت لك هذا لأجزت لك أن يشترك الرجلان على أن يحملا على رقابهما فهذا لا ~~يجوز على أن يكونا حمالين عندي لان هذا يحمل إلى حارة بنى فلان وهذا إلى ~~حارة بني فلان فالعمل مفترق فلا تجوز الشركة فيه وكذلك الدواب هو عندي ~~مفترق ولا أحفظ من مالك فيه شيئا أقوم لك عليه الساعة إلا أن يكونا مجتمعين ~~في كل ما يعملان ولا يفترقان فلا بأس به وإن كان ذلك لا يقدر عليه ولا بد ~~من افتراقهما فلا خير فيه (في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في ~~نصب) * (الشرك وصيد البزاة والكلاب) * * (قلت) * فان اشتركا على صيد السمك ~~وصيد الطير وصيد الوحش (قال) نعم ذلك جائز إذا كانا يعملان بحال ما وصفت لك ~~* (قلت) * وكذلك أن اشترك صيادان PageV05P050 # يصيدان السمك أو الطير بالشباك أو الشرك أو الوحش فهو على ما وصفت لي ~~(قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في نصب الشرك والحبالات للطير والوحش ~~أيجوز ذلك (قال) إذا كانا يعملان جميعا فلا بأس به * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتركا في صيد البزاة وصيد الكلاب على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما ~~فذلك بينهما نصفين أيجوز ذلك (قال) لا أرى ذلك إلا أن يكون البزاة والكلاب ~~بينهما أو يكون البازان يتعاونان والكلبان فيكون طلبها واحدا وأخذهما واحدا ~~فلا يفترقان في ذلك (في الشركة في حفر القبور والمعادن) * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتركا في حفر القبور وحفر المعادن والآبار والعيون وبناء البنيان وعمل ~~الطين وضرب اللبن وطبخ القراميد وقطع الحجارة من الجبال (قال) ذلك جائز كله ~~عند مالك لأنهما يجتمعان في هذا جميعا معا فإن كان يعمل هذا في ناحية وهذا ~~في ناحية فلا يجوز ذلك لان الشريكين في الاعمال بالأيدي لا يجوز لهما أن ~~يعملا الا في حانوت واحد فكذلك هذان لا يجوز لهما أن يعملا الا في موضع ~~واحد * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في حفر المعادن (قال) ما أرى به بأسا إذا ~~كانا يقبلان جميعا في موضع ms2131 واحد يحفران فيه ولا يعمل هذا في غار وهذا في ~~غار * (قلت) * فإذا عملا في المعادن جميعا فما أدركا من نيل فهو بينهما في ~~قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن مات أحدهما بعد ما أدركا النيل ~~(قال) قال مالك في المعادن لا يجوز بيعها لأنها إذا مات صاحبها الذي عملها ~~أقطعها السلطان لغيره فلذلك لا يجوز بيعها فأرى المعادن لا تورث إذا مات ~~صاحبها رجعت إلى السلطان فرأى فيها رأيه ويقطعها لمن يرى وينبغي له أن ينظر ~~في ذلك لجميع المسلمين (وقد سئل) مالك عما ظهر من المعادن مثل معادن ~~أفريقية ماذا يرى فيها (قال) أرى ذلك للامام ينظر للناس فيها يعملونها ولا ~~يراها لأهل البلد * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في حفر الكحل والزرنيخ فمات ~~أحدهما أيكون للسلطان أن يجعله مثل المعادن في قول مالك أم يجعله لورثة ~~الميت وما كان من معادن النحاس والرصاص والجوهر كله كيف يكون سبيله (قال) ~~أرى سبيله مثل PageV05P051 # ما وصفت لك في الذهب والفضة إذا مات العامل صنع السلطان فيها مثل ما يصنع ~~في معادن الذهب والفضة (في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر) * ~~(قلت) * أتجوز الشركة في استخراج اللؤلؤ من البحر وطلب العنبر على ضفة ~~البحر وجميع ما يقذف البحر والغوص في البحر (قال) لا بأس بذلك إذا كانا ~~يعملان جميعا بمنزلة ما يكون في المركب يركبان جميعا ويقذفان جميعا ~~ويتعاونان جميعا وكذلك الصيادان يخرجان جميعا في المركب فيقذفان جميعا ~~ويصيدان ويتعاونان جميعا فيما يحتاجان إليه (قال) فلا بأس بذلك إذا كانا ~~يعملان في موضع واحد مثل ما وصفت لك (في الشركة في طلب الكنوز) * (قلت) * ~~فان اشتركا على أن يطلبا الكنوز والركاز وكل ما كان من دفن الجاهلية وغسل ~~ترابهم (قال) قال مالك لا يعجبني الطلب في بيوت الجاهلية ولا في قبورهم ~~(قال مالك) ولا أراه حراما ولا يعجبني أن يطلب الأموال في قبورهم وآثارهم ~~(قال ابن القاسم) وغسل ترابهم عندي خفيف وكل ما سألت عنه فلا أرى بذلك ms2132 بأسا ~~إذا كانا يعملان جميعا بحال ما وصفت لك (في الشركة في الزرع) * (قلت) * ~~أرأيت لو كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي والبذر من عندنا جميعا ~~والعمل علينا جميعا أتجوز هذه الشركة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا ~~كان كراء الأرض وكراء البقر سواء جازت الشركة بينكما * (قلت) * أرأيت أن ~~كانت البقر أكثر كراء أو الأرض أكثر كراء أتجوز هذه الشركة فيما بينهما ~~(قال) قال مالك لا أحبها حتى يعتدلا (قال) وقد كان مالك يقول في الأرض التي ~~لا كراء لها مثل أرض المغرب التي لا تكرى إنما يمنحونها الناس (قال مالك) ~~لو أن رجلا أخرج أرضا من هذه الأرض وألغاها وتكافآ فيما بعد ذلك من النفقات ~~والبذر PageV05P052 # لم أر بذلك بأسا. وأما كل أرض لها كراء (قال مالك) فلا يعجبني أن تقع ~~الشركة بينهما الا على التكافؤ * (قلت) * أرأيت أن اشتركا فأخرج أحدهما ~~البذر من عنده وأخرج الآخر الأرض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل ~~وكراء الأرض وقيمة البذر سواء (قال مالك) لا خير فيه * (قلت) * لم وقد ~~تكافأ في العمل وقيمة كراء أرضه مثل قيمة بذر هذا (قال) لان هذا كأنه اكراه ~~نصف أرضه بنصف بذره فلا يجوز أن يكريه الأرض بشئ من الطعام * (قلت) * ولا ~~تصلح الشركة في الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافآ فيما بعد ~~ذلك من العمل (قال) نعم كذلك قال مالك إذا أخرجا البذر من عندهما جميعا ثم ~~أخرج أحدهما البقر والآخر الأرض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والأرض ~~من عند الآخر وقيمة ذلك سواء فلا بأس بذلك وإنما كره مالك ما أخبرتك من ~~البذر أن يكون من عند أحدهما والأرض من عند الآخر لان هذا يصير كراء الأرض ~~بالطعام فأما ما سوى هذا فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث ~~وهذا بعض ما يصلحهم بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة ما أخرج هذا * ~~(قلت) ms2133 * أرأيت أن اكتريا الأرض جميعا من رجل وأخرج أحدهما البذر وأخرج ~~الآخر البقر وجميع العمل وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع ~~سواء (قال) لا بأس بذلك عند مالك لأنهما قد سلما من أن يكون هاهنا كراء ~~الأرض بالطعام وقد تكافأ بحال ما ذكرت لي * (قلت) * أرأيت أن اشتركا على ~~الثلث والثلثين على أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك على ~~الثلثين والثلث أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) نعم ذلك جائز عند مالك ~~إذا تكافأ على ذلك * (وسئل ابن القاسم) * عن الرجل يعطي الرجل الأرض يزرعها ~~ويعطي من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين يعطيه أرضه على ~~ذلك وهي أرض مأمونة لا يكاد يخطئها عام في أن تروى من الماء فيعمل العامل ~~فيها من سنته وإنما هي أرض تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها فإذا كان ~~قابلا إذا احتاج إلى PageV05P053 # زراعتها زرعها (قال ابن القاسم) إذا كانت أرضا مأمونة لا يخطئها أن تروى ~~في كل عام فلا بأس بذلك أن شاء الله تعالى فإن كانت غير مأمونة فلا خير فيه ~~لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها بحرثه إياها ~~وتكريمه لها بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ~~ترو انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيها فلا أحبه ~~وأنا أكرهه كراهية شديدة ويكون بمنزلة من تعجل النقد في بيع باعه أو كراء ~~أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد فيكون من تعجل النقد قد انتفع بما ~~وصل إليه بغير شئ أوصله إلى صاحبه فهذا لا يجوز * (قلت) * أرأيت لو أن ~~ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر العمل ~~والبذر بينهم أثلاثا (قال) هذا جائز عند مالك إذا تكافؤا في العمل وكان ~~البذر بينهم بالسوية * (قلت) * أرأيت أن كان البذر من عند رجلين بالسوية ~~ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل (قال) لا خير في هذا ms2134 * (قلت) * لمن الزرع ~~(قال) لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهما * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا ~~رأيي (وقد قال غيره) ويكون الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض ~~وكراء عمل العامل (وقال غيره) من الرواة بمنزلة القراض إذا كان العمل فيه ~~فاسدا فيكون الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله لان كل ما لا يؤاجر فالربح ~~له والنماء له والوضيعة عليه ولما يؤاجر أجر مثله والله سبحانه وتعالى أعلم ~~وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزرع لصاحب الزريعة ~~وللآخرين أجر مثلهم (الشركة بالعروض) * (قلت) * هل تجوز الشركة بالعروض ~~تكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب فاشتركنا في ذلك أتجوز الشركة فيما ~~بيننا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك نعم لا بأس بذلك * (قال ابن ~~القاسم) * وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما ~~بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله PageV05P054 # * (قلت) * إذا كان رأس مالهما عرضا من العروض وإن كان مختلفا فلا بأس أن ~~يشتركا به على القيمة في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وكيف يقومان ما في ~~أيديهما وكيف يكونان شريكين أيبيع هذا نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في ~~يدي صاحبه إذا كانت القيمة سواء أو يقومان ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما ~~في يديه بنصف ما في يدي صاحبه (قال) إذا قوما ما في أيديهما وكان قيمة ما ~~في أيديهما سواء وأشهدا على أنهما قد اشتركا بالنصف فقد باعه نصف ما في ~~يديه بنصف ما في يدي صاحبه إذا قوماه وكانت قيمتهما سواء ثم أشهدا على ~~الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم يذكر البيع * (قلت) ~~أرأيت أن اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما ~~نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما بالسوية واشتركا في هاتين ~~السلعتين فلما قوما السلعتين كانت أحداهما الثلثين والأخرى الثلث كيف ~~يصنعان وكيف تقع الشركة بينهما في قول ms2135 مالك (قال) ان كانا لم يعملا وأدركت ~~السلعتان ردتا إلى صاحبيهما وفسخت الشركة فيما بينهما وان فاتت السلعتان ~~كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة ويعطى القليل الرأس المال أجرة في ~~الزيادة التي عمل فيها مع صاحبه وان كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع المال ~~فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على القليل الرأس ~~المال والربح إن كان فكذلك أيضا لان رأس مالهما كان على ما بلغته سلعتاهما ~~ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة ~~صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع. ومما يبين لك ~~ذلك أن مالكا قال في الرجل يأتي بمائة ويأتي رجل آخر بمائتين فيشتركان على ~~أن الربح بينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل عليهما بالسوية (قال) قال ~~مالك الوضيعة على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما ويعطى صاحب ~~المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين في فضل المائتين ولم يجعلها سلفا ~~وإنما أعطاه إياها على أن يشاركه ولو كانت سلفا لكان له ربح الخمسين التي ~~أعطاه إياها حتى يساويه في رأس PageV05P055 # المال ولكان أيضا ضامنا للخمسين وتكون أيضا شركة فاسدة لأنها شركة وسلف ~~(وقال مالك) أراه إنما أسلفه على أن أعانه بالعمل قال فأراه مفسوخا لا ضمان ~~عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب المائتين وربحها له ووضيعتها عليه ~~ويكون عليه لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها ولو كانت الدنانير تكون ~~هاهنا عند مالك سلفا لكأن يكون ضمانها منه ان جاء نقصان ولكان المتاع في ~~الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال نصف قيمة ما يفضله به صاحبه ~~فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفا ~~وأسقط عنه الضمان وجعل له الاجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته ~~بعمله في ذلك مع شريكه نصف عمل مثله ولم أره بيعا * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتركا بما يوزن أو يكال مما ms2136 لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع مختلفة أخرج ~~هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهما ~~بالسوية (قال) هذا جائز * (قلت) * ولم هذا مما يوزن ويكال (قال) إنما كره ~~مالك ما يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال في الشركة إذا كانا من نوعين وان كانت ~~قيمتهما سواء لان محملهما في البيوع قريب من الصرف فكما كره في الدنانير ~~والدراهم الشركة وان كانت قيمتها سواء فكذلك كره لي كل ما يؤكل ويشرب مما ~~يكال أو يوزن مما يشبه الصرف * (قلت) * أرأيت العروض وما سوى الطعام ~~والشراب مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك الشركة فيما ~~بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سوا والعمل بينهما ~~بالسوية (قال) نعم هذا جائز لأني سألت مالكا غير مرة ولا مرتين عن العروض ~~يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية (قال ~~مالك) ذلك جائز (قال) ولم أسأل مالكا عما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ~~ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسألتك هذه هي من العروض فأرى الشركة ~~بينهما جائزة * (قلت) * والشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي ~~(قال) نعم * (قلت) * وتجوز الشركة في قول مالك بالعروض وبالدنانير بحال ما ~~وصفت لي PageV05P056 # (قال) نعم * (قلت) * وتجوز أيضا بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما ~~وصفت لي (قال) نعم * (قلت) * بالعروض وبالطعام (قال) نعم ذلك جائز عند مالك ~~* (قلت) * أرأيت شريكين اشتركا بالعروض شركة فاسدة أو صحيحة فافترقا بعد ما ~~قد عملا كيف يخرج كل واحد منهما رأس ماله أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان أو ~~رأس ماله يوم وقعت الشركة فاسدة كانت أو صحيحة (قال) أما الصحيحة فعلى قدر ~~رؤس أموالهما على ما قوما به سلعتيهما واشتركا وأما الشركة الفاسدة فيردان ~~إلى ما يبلغ رأس مال كل واحد منهما مما بلغته سلعتاهما في البيع ويقتسمان ~~الربح على قدر ذلك والوضيعة على قدر ذلك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ms2137 أما ~~في الصحيحة فنعم هو قول مالك وأما في الشركة الفاسدة فهو رأيي مثل ما قال ~~مالك في الدنانير والدراهم إذا كانت إحداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا بها ~~أن لكل واحد منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما والربح على قدر ذلك ~~والوضيعة فكذلك الشركة الفاسدة في العروض * (قلت) * والعروض إذا اشتركا بها ~~شركة فاسدة وقد كانا قوما العروض (قال) لا ينظر إلى ما قوما به عروضهما ~~ولكن ينظر إلى ما باعا به العروض فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذي بيع به ~~* (قلت) * فإن كانت الشركة بالعروض صحيحة وقد قوما عروضهما فباع كل واحد ~~منهما سلعته بأكثر مما قوما به سلعته أو بدون ذلك ثم افترقا كيف يأخذ كل ~~واحد منهما رأس ماله أيأخذ القيمة التي قوما بها سلعته أو يأخذ الثمن الذي ~~باعا به سلعتيهما (قال) إذا كانت الشركة صحيحة أخذ قيمتها يوم اشتركا إذا ~~افترقا ولا ينظر إلى ما باعا به السلعة لأنهما حين قوما العرضين في الشركة ~~الصحيحة فكأن كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا نصف ~~سلعة هذا وهذا نصف سلعة هذا وفي الشركة الفاسدة لا يقع لكل واحد منهما في ~~سلعة صاحبه قليل ولا كثير فلذلك كان لكل واحد منهما ثمن سلعته الذي باع به ~~سلعته في الشركة الفاسدة * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا مثل ما قال ~~مالك في الشركة في الدنانير والدراهم PageV05P057 # * (قلت) * هل تجوز الشركة بالحنطة أخرج أنا عشرة أرادب حنطة وصاحبي عشرة ~~أرادب حنطة فتشترك والحنطتان في الجودة سواء (قال) أرى أن الشركة فيما ~~بينهما جائزة (قال) وسألنا مالكا عن ذلك فقال لي لا أرى الشركة جائزة فيما ~~بينهما فأبى مالك أن يجيز هذه الشركة لنا وأنا أرى هذه الشركة جائزة إذا ~~اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ولا يصلح أن يشتركا واحدى الحنطتين ~~أفضل من صاحبتها يشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين يكون لهذا ~~سمراء ولهذا محمولة وأثمانها مختلفة أو سواء ms2138 فيشتركان على أن لصاحب السمراء ~~مثل سمرائه إذا افترقا ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا (قال) لا ~~يجوز هذا * (قلت) * فان اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد منهما ~~قيمة حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواء حين اشتركا (قال) لا يجوز ذلك عند ~~مالك لان رأس مال هؤلاء لم يستو * (قلت) * أرأيت أن اشتركا على قدر قيمة ~~حنطة كل واحد منهما وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله (قال ~~ابن القاسم) لا تعجبني هذه الشركة وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ولا ~~على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام الا على الكيل يتكافئان في ~~الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل والا لم تصلح الشركة (قال) ورجع مالك ~~عن إجازة الشركة بالطعام وان تكافأ لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه * (قلت) * ~~لم كرهه مالك (قال) ما رأيت له فيه حجة أكثر من أنه كرهه * (قلت) * أرأيت ~~أن اشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعير فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة ~~الشعير فاشتركا على ذلك أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا ~~على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك وعلى أن العمل عليهما نصفين هل ~~تجوز هذه الشركة في قول مالك (قال) لا * (قلت) * له لم لا تجوز هذه الشركة ~~في قول مالك (قال) لان الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم إذا ~~كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وان كانت قيمة الدنانير مثل ~~قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك PageV05P058 # أو كانت القيمة سواء وكذلك الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير أو تمر وزبيب ~~أو حنطة وشعير أو سمن وزيت فإنما محمل هذا محمل الذهب والفضة * (قلت) * لم ~~كره مالك الشركة في الطعام وجوزه في العروض (قال ابن القاسم) لان الطعام ~~عند مالك بمنزلة الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس به * (قلت) * ولا تجوز ~~الشركة في قول مالك بالطعام والشراب على حال ما كان نوعا واحدا أو ms2139 أنواعا ~~مختلفة (قال) نعم لا تجوز الشركة عند مالك في الطعام على حال إذا كان من ~~عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا * (قلت) * ~~وأصل قول مالك في الشركة أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب لا يصلح أن ~~يشتركا به في قول مالك وإن كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا وجوزته أنت ~~إذا كان رأس مالهما نوعا واحدا في الطعام والشراب (قال) نعم * (قلت) * فإن ~~كانا اشتركا بالطعام شركة فاسدة فعملا ثم افترقا كيف يخرجان رؤس أموالهما ~~أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما ~~فاسدة (قال) لا أقوم علي حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يعطى كل واحد منهما ~~ثمن طعامه يوم بيع * (قلت) * ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ~~ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه (قال) لان هذين إنما يعطى كل واحد منهما ثمن ~~طعامه يوم بيع لان كل أحد منهما كان ضامنا لطعامه حتى باعه فلما كان ضامنا ~~لطعامه حتى باعه لم يعط إذا افترقا الا الثمن الذي بيع به طعام كل واحد ~~منهما * (قلت) * فإن كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه (قال) ~~يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه (في الشركة بالمالين المتفاضلين ~~على أن الربح بينهما بالسوية) * (قلت) * أرأيت أن أخرجت ألف درهم وأخرج آخر ~~ألفي درهم فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة نصفين (قال) قد أخبرتك أن ~~هذه الشركة فاسدة عند مالك * (قلت) * فان عملا على هذه الشركة وربحا (قال) ~~أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون للقليل الرأس ~~المال على صاحبه من الاجر PageV05P059 # بحال ما وصفت لك * (قلت) * فان عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما ~~(قال) الوضيعة عند مالك عليهما قدر رؤس أموالهما لان الفضل الذي يفضله به ~~صاحبه على رأس ماله إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له ولم ~~يضمن له شريكه ms2140 من ذلك الفضل شيئا ألا ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو للذي له ~~الفضل فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل * (قلت) * فان ~~ذهب رأس المال خسارة وركبهما ثلاثة آلاف دينار أو ركبهما من تجارتهما بعد ~~وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما ~~وصفت لك وقد كان شرطهما أن الوضيعة بينهما نصفين (قال) أرى أن الدين الذي ~~لحقهما من تجارتهما يكون عليهما على قدر رؤس أموالهما فيكون على صاحب الألف ~~ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين لان ~~الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالأبدان فما لحقهما من دين فض على ~~المال الذي وقعت به الشركة بينهما وهو رأس مالهما فيكون على الذي رأس ماله ~~ألف من الدين الذي لحق الثلث وعلى الذي رأس ماله ألفان الثلثان ولا يلتفت ~~إلى الشرط الذي شرطاه بينهما لان الشرط كان فاسدا (قال) وهذا الآخر لم ~~أسمعه من مالك ولكنه رأيي مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال (في ~~الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر) * (قلت) * هل يجوز ~~أن أخرج أنا ألف درهم ورجل آخر ألف درهم فنشترك على أن الربح بيننا نصفين ~~والوضيعة علينا نصفين على أن يعمل أحدنا دون صاحبه (قال) قال مالك لا تجوز ~~هذه الشركة بينهما الا ان يستويا في رأس المال وفي العمل * (قلت) * فان ~~أخرج أحدهما ألف درهم والآخر ألفي درهم فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين ~~والوضيعة عليهما نصفين أو اشترطا أن الوضيعة والربح على قدر رؤس أموالهما ~~على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده ويكون عليه العمل وحده (قال) قال ~~مالك لا خير في هذه الشركة (وقال ابن القاسم) يصنع فيها إذا عمل صاحب الألف ~~بجميع PageV05P060 # المال فربحا كما وصفت لك في الشركة الفاسدة يأخذ صاحب الألفين رأس ماله ~~ألفين وصاحب الألف رأس ماله ألفا ثم يقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما ms2141 ~~والوضيعة على قدر رؤس أموالهما وللعامل الذي عمل في المال من الاجر بحال ما ~~وصفت لك (قال) وأصل هذا أن الشركة لا تجوز عند مالك إلا أن يجتمعا في العمل ~~يتكافئان فيه على قدر رؤس أموالهما * (قلت) * أرأيت صاحب الألف الذي عمل في ~~جميع المال في ألفه وألفى شريكه على أن الربح بينهما أو على أن له ثلثي ~~الربح لم لا تجعله مقارضا في الألفين اللذين أخذهما من صاحبه وتجعل للعامل ~~صاحب الألف ثلث الربح للألف التي هي رأس ماله وتجعله كأنه أخذ الألفين من ~~شريكه مقارضة بالسدس لأنه شرط نصف ربح الألف فكان ثلث الربح له بألفه وسدس ~~ربح الجميع بما عمل في رأس مال صاحبه (قال) لا يجوز هذا عند مالك لان هذا ~~لم يأخذ الألفين على القراض إنما أخذهما على شركة فاسدة فيحمل محمل الشركة ~~الفاسدة ولا يجتمع أيضا عند مالك شركة وقراض (قال مالك) لا يصلح أن يقول ~~أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن يخلطها ~~بألفي هذه يعمل بهما جميعا فكره مالك هذه الشركة فهذا يدلك على أن مسألتك ~~لا تكون مقارضة * (قال ابن القاسم) * لو أن رجلين اشتركا على أن يخرج ~~أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع والعمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع ~~صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر (في ~~الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون) * (المال على يديه دون صاحبه) * * ~~(قلت) * أتجوز الشركة بين الشريكين ورأس مالهما سواء وعلى أن الربح على ~~المال والوضيعة على أن يكون المال في يد أحدهما دون الآخر (قال) لا أقوم ~~على حفظ قول مالك في هذه الساعة وأرى إن كان هذا الذي اشترط أن يكون المال ~~على يديه هو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه فأرى الشركة على هذا الشرط غير ~~جائزة لان الشركة PageV05P061 # تكون على الأموال والأمانة أيضا وهذا لم يأتمن صاحبه حين اشترط أن يكون ~~المال عنده دون صاحبه وهو الذي ms2142 يشتري ويبيع دون صاحبه فإن كانا جميعا هما ~~اللذين يبيعان ويشتريان غير أن أحدهما الذي يكون المال في يديه دون صاحبه ~~فلا أرى بهذا بأسا وأراها شركة صحيحة (في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل ~~أحدهما صاحبه في الربح) * (قلت) * أرأيت أن اشتركا ورأس المال سواء وفضل ~~أحدهما صاحبه بالربح أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا (قال) لا تجوز هذه ~~الشركة عند مالك (في الشركة بالمال الغائب) * (قلت) * هل تجوز الشركة ~~بالمال الغائب (قال) سئل مالك عن رجلين اشتركا فأخرج هذا ألفا وخمسمائة ~~درهم وأخرج صاحبه خمسمائة وقال لي ألف درهم في مكان كذا وكذا فأقام أحدهما ~~وهو الذي له ألف وخمسمائة وخرج الذي كانت ألفه غائبة إلي الموضع التي فيه ~~الألف التي زعم أنها له هنالك ليجهز جميع المال على صاحبه فلم يقدر على ~~ألفه التي زعم أنها هناك فاشترى بالألفين تجارة (قال) قال مالك أرى لكل ~~واحد من الربح قدر رأس ماله ولم ير لصاحب الألف الغائبة في الشركة الا قدر ~~الخمسمائة التي أخرج * (قلت) * فهل جعل له مالك أجر عمله (قال) لا ما علمت ~~أنه جعل له أجر عمله * (قلت) * لم (قال) لان هذا عندي متطوع بعمله لأنه لو ~~أن رجلا اشترك هو ورجل على الربع لهذا ثلاثة أرباع المال ولهذا ربع المال ~~على أن العمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب ربع المال فخر ج ~~فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر فكذلك هذا (قال) ~~فمسألتك التي سألتني عنها من الشركة في المال الغائب ان ذلك جائز في رأيي ~~أن أخرج ذلك المال (في الشريكين بالمالين المختلفي السكة) * (قلت) * أرأيت ~~أن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبي مائة PageV05P062 # دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية (قال) لا أقوم على حفظ هذا ~~الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كان للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية ~~وكان لها قدر وقيمة كبيرة فلا يعجبني هذا وإن كان فضل صرف الهاشمية شيئا ms2143 ~~قليلا لا قدر له وليس لها كبير فضل صرف فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما * ~~(قلت) * ولم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير (قال) لان الهاشمية إذا كان ~~لها فضل كبير فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين فقد ~~يفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال وذلك الفضل هو في العين الذي يزيد ~~دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية فلا تجوز الشركة على أن يكون ~~أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على قدر رؤس أموالهما ~~والعمل عليهما على قدر رؤس أموالهما فهما ان أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة ~~الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل ~~واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضا لان الدنانير لا ~~يصلح أن يشتركا بها على القيمة وإنما تجوز الشركة الذهب بالذهب والفضة ~~بالفضة على الوزن ولا تجوز على القيمة في قول مالك * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتركا على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ورأس مال الآخر ألف محمدية (قال) ~~إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة لم تصلح الشركة وإن كان تافها فلا بأس بذلك ~~وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع * (قلت) * أرأيت أن اشتركا ورأس مال هذا ~~ألف دينار هاشمية ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية وهما في الصرف يوم اشتركا ~~سواء (قال) الشركة جائزة * (قلت) * فإذا افترقا وقد حال الصرف ورخصت ~~الدمشقية ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله وما يكون لصاحب الهاشمية في ~~رأس ماله (قال) لا ينظر إلى ما حال إليه الصرف ولكن إذا أرادا الفرقة ~~اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا لان ما في أيديهما ~~إذا اشتركا على السوية في رؤس أموالهما فقد صار ما في أيديهما بينهما وكذلك ~~في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان وكذلك إذا كانا شريكين على الثلث ~~والثلثين PageV05P063 # في رؤس أموالهما * (قلت) وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة ~~أنه قول مالك ms2144 ولكن هذا رأيي (في الشركة بالدنانير والدراهم) * (قال ابن ~~القاسم) * قال مالك في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم ~~يشتركان انه لا خير في ذلك * (قلت) * ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم ~~من عند هذا والدنانير من عند هذا (قال) نعم لا تجوز عند مالك * (قلت) * ~~وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا ~~من الدنانير والدراهم (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أن رجلين اشتركا جاء ~~هذا بمائة دينار وهذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا كيف ~~يصنعان في رأس مالهما (قال) بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد منهما رأس ~~ماله ويضرب له ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم مثله ~~والوضيعة كذلك (قال) وبلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا اشتركا أنه ~~لا خير فيه فان فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح على رأس ~~ماله * (قلت) * فإن كان المتاع قائما بعينه (قال) ذلك سواء كان قائما بعينه ~~أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا بقدر ألف درهم وهذا بقدر ~~مائة دينار فإن كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشرة دنانير دينار وان ~~كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون. والذي بلغني عن مالك أنه قيل له فان اشتركا ~~على هذا كيف يكون (قال) يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من ~~الدراهم ثم يقتسمان الربح للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم ~~وللدنانير للعشرة دنانير دينار * (قال سحنون) * وقد قال غيره ان عرف ما ~~اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى بالدراهم فليس لواحد منهما شركة في سلعة ~~صاحبه إلا أن تكون رؤس أموالهما لا تعتدل فيكون لصاحب القليل الرأس المال ~~على صاحب الكثير الرأس المال إجارة مثله فيما أعانه وإن لم يعلم ذلك وفي ~~المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر الدراهم من الدنانير إن كان الدراهم ~~من الدنانير يوم اشتركا النصف اقتسماه على النصف وإن ms2145 كان PageV05P064 # الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال بأجره ~~مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد ~~منهما من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة فلم ~~يعلم به حتى خلطاه واشتركا واشتريا به فإنهما يقتسمان الربح على قدر قيمة ~~قمح كل منهما من قمح صاحبه على ما في صدر الكتاب * (قلت) * أرأيت أن أخرجت ~~أنا ألف درهم وأخرج صاحبي مائة دينار فبعته خمسمائة درهم بخمسين دينارا ~~فاشتركنا أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا عند مالك * (قلت) * لم قال لان ~~هذا صرف وشركة فلا تجوز وكذلك قال لي مالك لا يجوز ولا خير في ذلك * (قلت) ~~* فان أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسين دينارا ~~وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا (قال) لا ~~بأس بذلك عند مالك * (قلت) * فما فرق ما بين هذا وبين المسألة الأولى (قال) ~~لان في الأولى مع الشركة صرفا وهذه ليس فيها صرف * (قلت) * وكان مالك يجيز ~~أن يشتركا من عند هذا وفضة ومن عند صاحبه ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا ~~(قال) نعم (في الشركة بالدنانير والطعام) * (قلت) * أرأيت أن كان من عند ~~أحدهما حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء ~~أترى بأسا أن يشتركا على ذلك ويكون العمل عليهما والنقصان والربح والعمل ~~بالسوية في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فإن كانت الدراهم الثلثين وقيمة ~~الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ~~ثلث العمل والربح على قدر رؤس أموالهما فذلك جائز في قول مالك (قال) نعم * ~~(قلت) * وكذلك أن كانت قيمة الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على قدر ~~رؤس أموالهما وعلى أن على كل واحد منهما من العمل على قدر رأس ماله وربحه ~~(قال) ذلك جائز أيضا عند مالك * (قلت) * وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن ms2146 ~~عند الآخر عروض وقيمتهما سواء أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول ~~مالك PageV05P065 # مثل ما وصفت لي في الدراهم والحنطة (قال) نعم * (قلت) * وبالعروض ~~وبالدنانير وبالدراهم جائز أيضا في قول مالك بحال ما وصفت لي (قال) نعم * ~~(قلت) * لم جوز مالك الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر ~~دراهم والدراهم الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رؤس ~~أموالهما والربح على ذلك (قال) لان هذا لم يدخله قرض وشركة ألا ترى أن ~~مالكا قد جوز أن يكون من عند أحدهما ألفان ومن عند الآخر ألف على أن الربح ~~بينهما على قدر رؤس أموالهما والعمل على قدر رؤس أموالهما فالطعام والدراهم ~~بهذه المنزلة والعروض والدراهم بهذه المنزلة وكذلك العروض والطعام إذا زادت ~~قيمة أحدهما بحال ما وصفت لك فذلك جائز إذا اشترط العمل عليهما على قدر رؤس ~~أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما (في ~~الشركة بالمالين يضيع أحد المالين) * (قلت) * أرأيت أن اشترك رجلان من عند ~~كل واحد منهما ألف درهم وأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها وجعل كل واحد منهما ~~ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت احدى الألفين (قال) سئل مالك عنها فقال إذا ~~كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شئ فهو من صاحبه ~~الذي ضاع منه لان هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به (قال مالك) فلو كانا ~~قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في ~~خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا وان كانت كل واحدة ~~منهما في خريطتها لم يخلطاها * (قال) * وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان ~~بمائتي دينار يخرج أحدهما مائة دينار عتقا وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا ~~ثم ضاعت احدى المائتين وقد كانت كل واحدة منهما في خريطة (قال) ان كانت كل ~~واحدة منهما مع صاحبها فمصيبتها منه وان كانا قد جمعاها في خرج أحدهما أو ~~مع أحدهما إلا أن ms2147 كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت إحداهما (قال) مالك ~~المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج PageV05P066 # أحدهما فلو كان هذا عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ~~ينبغي في قوله إن كان هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره ~~(قال) وإنما جوزه مالك عندي لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين ~~وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما * (قلت) * أرأيت شريكين اشتركا ورأس ~~مال كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد ~~منهما معه لم يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الألف ~~التي لشريكه قبل أن يشترى بها سلعة (قال) أرى أن الجارية بينهما ومصيبة ~~الألف من صاحب الألف لان مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ~~ورأس مال كل واحد منهما ألف وهي في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما ~~من نفسه إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد. وان كانت كل ألف ~~مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك قال مالك فالمصيبة ~~منهما جميعا والذي ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى الجارية فقد فعل في ~~ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الألف التي لم يفعل ~~فيها صاحبها شيئا من صاحبها * (قال سحنون) * وقد قال غيره لا تنعقد بينهما ~~شركة لان الشركة لا تكون الا بخلط المال ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى ~~بها يقول لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب إلا أن يكون لي معه نصيب في ~~ماله فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة فلا شئ له في مالي أو لا ترى أن ~~مالكا قد قال لي في الذي أخرج مأتين وأخرج الآخر مائة فاشتركا على أن الربح ~~بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذي يوجب ~~لصاحب القليل الرأس ms2148 المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه وقد فعلا ~~على الرضا منهما ولم يكن فعلهما ان وقعت وضيعة أن يضمن القليل الرأس المال ~~من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة الا ما خلطا وجمعا ~~والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV05P067 # (في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما) * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز على وأجهز ~~عليه (قال) لا بأس بذلك * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك * ~~(قلت) * أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما (قال) سألنا مالكا عن ~~الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة فينفق ~~هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق (قال ~~مالك) لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا إلا أن يكون الرجل ~~المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا هكذا ~~رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى ~~النفقة بينهما * (قلت) * أرأيت أن كانا في بلدة واحدة (قال) قال مالك إذا ~~كانا في بلدين فاختلفت الأسعار ان النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد ~~واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لاشك في هذا إذا كان لهما عيال ~~(الشركة في المفاوضة) * (قلت) * هل كان مالك يعرف شركة عنان (قال) ما سمعته ~~من مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه (قال ابن القاسم) وما اشتركا ~~فيه أن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وان كانا إنما اشتركا في أن يشتريا ~~نوعا واحدا من التجارات مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما ~~العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك الا ما وصفت لك * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتركا في شراء الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق (قال) نعم ~~لان هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال * (قلت) * أرأيت أن ms2149 أقام البينة أنه ~~مفاوضة على الثلث أو على الثلثين أيجوز هذا في قول مالك ويكونان متفاوضين ~~(قال) نعم لان هذا جائز أن يشتركا عليه عند مالك PageV05P068 # (في مال المتفاوضين) * (قلت) * هل يكونان متفاوضين ولا حدهما مال دون ~~صاحبه عرض أو ناض (قال) نعم (قلت) ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا كأن ~~لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون صاحبه (قال) نعم لا يفسد ذلك المفاوضة ~~بينهما * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~أقام على رجل البينة أنه مفاوضة في جميع ماله أيكون جميع ما في يدي الذي ~~قامت عليه البينة بينهما وجميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما الا ما ~~أقاما عليه البينة أنه ورثه أحدهما دون صاحبه أو وهب له أو تصدق به عليه أو ~~كان له من قبل أن يتفاوضا وانه لم يفاوض عليه (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) ما سمعت هذا من مالك ولكن هذا رأيي * (قلت) * أرأيت ان كأن ~~لأحدهما فضل مال دنانير أو دراهم ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه أتنقطع ~~المفاوضة بينهما في قول مالك أم لا (قال) لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك ~~ويكون ما ورث أو وهب له أو تصدق به عليه له خاصة دون صاحبه (في المتفاوضين ~~يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه) * (من الشراء والبيع والمداينة) * * ~~(قلت) * أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه ذلك أم ~~لا (قال) ذلك لازم لشريكه (قال) وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما ~~يبيعون * (قال ابن القاسم) * فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده ~~لو لم يكن معه شريك * (قلت) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة ~~لنفسه أو لعياله أيكون لبائع الطعام والكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين ~~قدر عليه (قال) نعم لان مالكا قال لي ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها ~~عليهما وعلى عيالهما كان ذلك في مال التجارة لأنه يلغى ذلك ms2150 بينهما إذا كانا ~~جميعا لهما عيال فلما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقا إنما هو من ~~مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما إنما هو أيضا من مال التجارة تلغى ~~الكسوة لان مالكا قال تلغى النفقة والكسوة من PageV05P069 # النفقة إلا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وإنما هي كسوة مثل الفضي ~~والشطوي والوشي وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى * (قلت) * أرأيت ما اشترى ~~أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الاخر الذي لم يشتر منه ~~شيئا (قال) قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه * ~~(قلت) * أرأيت الدين يكون على الرجل لاحد المتفاوضين فيقبضه شريكه (قال) ~~ذلك جائز عند مالك (في مفاوضة الحر والعبد) * (قلت) * هل تجوز مفاوضة الحر ~~والعبد في قول مالك (قال) لا أرى به بأسا وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن ~~يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا بأس أن يدفع ماله ~~مفاوضة * (قلت) * وشركة العبيد في قول مالك (قال) جائزة في رأيي إذا أذن ~~لهم في التجارة (في شركة المسلم النصراني والرجل والمرأة) * (قلت) * هل ~~تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك (قال) لا إلا أن ~~يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شئ في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ~~ولا تقاضي دين الا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا ~~فلا * (قلت) * هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك (قال) ما ~~علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرى به بأسا * ~~(قلت) * وكذلك شركة النساء مع النساء (قال) نعم * (ابن وهب) * قال وأخبرني ~~أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهودي والنصراني ~~قال لا تفعل فإنهم يربون والربا لا يحل لك * (ابن وهب) * وبلغني عن عطاء بن ~~أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشترى ويبيع (وقال) الليث مثله ~~PageV05P070 # (في ms2151 الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتداينا) * (قلت) * أرأيت ~~أن أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالا مثله ثم اشتركا وتفاوضا على أن ~~يشتريا بهذا المال وبالدين أيضا ويبيعا بالدين فما رزقهما الله في ذلك فهو ~~بينهما (قال) لا يعجبني أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رؤس أموالهما ~~لأنه لا تجوز الشركة الا على الأموال فان فعلا فاشتريا بالدين كان ما ~~اشتريا بينهما أيضا وقد أخبرتك بهذه في رسم الشريكين اللذين لم يخلطا وهذه ~~التي تحتاج مثلها * (قلت) * فان اشترى هذا سلعة على حدة بالدين بأكثر من ~~رؤس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين ~~صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة لان الشركة على أن يشتريا ~~بالدين بأكثر من رؤس أموالهما لا يعجبك ذلك (قال) لا بل أرى كل ما اشترى كل ~~واحد منهما بينه وبين صاحبه لان صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى كل ما ~~اشترى كل واحد منهما بينهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه * (قلت) * ~~أرأيت أن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبيعا أو على أن ~~يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع ~~أحدهما بالدين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين أيجوز ~~بيعه على شريكه بالدين أم لا (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى جائزا ~~على شريكه (في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة) * ~~(قلت) * فان تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لأحدهما ~~مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية للوطئ فقال شريكه هي بيني وبينك وقال ~~المشتري إنما اشتريتها لنفسي دونك (قال ابن القاسم) هي بينهما ولا يقبل ~~قوله لأنه إنما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو أنه ~~أشهد حين اشتراها أنه إنما يشتريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه ~~بالخيار لأنهما قد تفاوضا في جميع PageV05P071 # ما في ms2152 أيديهما مما يملكان من أموالهما * (قلت) * أرأيت أن تفاوضا ~~ولأحدهما مال دون صاحبه ثم اشترى أحدهما جارية للوطئ أو للخدمة بمال من ~~شركتهما أتكون الجارية له أم تكون من مال الشركة لأنه اشتراها من مال ~~الشركة (قال) سمعت مالكا وسأله رجل من أهل المدينة من أصحابه في رجلين ~~اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الجواري ويشتريان من مال الشركة فيشتري هذا ~~الجارية فيطؤها فإذا باعها رد ثمنها في رأس المال ويفعل شريكه كذلك (قال ~~مالك) لا خير في هذا * (قال) * فقلت لمالك انه قيل لهما لا خير في هذا فكيف ~~يفعلان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا على هذا الشراء (قال مالك) ~~أرى أن يتقاوماها فيما بينهما فان اشتراها الذي هي عنده كانت عليه برأس مال ~~قد عرفه والآخر مثل ذلك فيحل له حينئذ أن يطأها * (قلت) * ولم لا يكون ~~المشتري من هذين المتفاوضين حين اشترى الجارية من مال هو بينهما اشتراها ~~للوطئ أو للخدمة ألا يجعله مالك غاصبا للدنانير حين اشترى بها جارية لغير ~~التجارة ويجعل الجارية جاريته ويجعل على مثل نصف تلك الدنانير وقد قال مالك ~~في رجل عصب من رجل دنانير فاشترى بها جارية ان على الغاصب مثل تلك الدنانير ~~ولا تكون الجارية للذي غصبت منه الدنانير وان قال المغصوب أنا آخذ الجارية ~~لأنها إنما اشتريت بدنانيري لم يكن له ذلك فما فرق ما بين هاتين المسألتين ~~(قال) فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور لأنه كأنه رجل أبضع معه بضاعة أمر أن ~~يشترى بها سلعة فخالف فرب المال مخير في أن يأخذ ما اشترى المبضع معه أو ~~يسلمها ويأخذ رأس ماله فهذا إنما اشترى بمال الشركة يرى ذلك جائز له فشريكه ~~مخير ان شاء أنفذها له بما اشتراها به المشتري وان شاء قاومه إياها (قال) ~~ولم أسمع من مالك ان شاء أنفذها له بالثمن ولكن هذا رأيي * (قلت) * فان قال ~~الشريك لا أقاومه ولا أنفذها له ولكني أرد الجارية في الشركة (قال) ليس ذلك ~~له لان مالكا ms2153 قال يتقاومانها وقد قال غيره ذلك له * (قلت) * لابن القاسم ~~فهذا خلاف المبضع معه لان المبضع رب المال مخير في قول مالك ان شاء أخذها ~~وان شاء ضمنه ماله (قال) نعم هو مخالف له وأما PageV05P072 # هذا المشتري المفاوض فقد وطئ جارية هي بينهما وقال مالك لو أن جارية بين ~~رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه انها تقوم عليه يوم وطئها فهذا المفاوض ~~لما وطئ لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها لأنه إنما أخذ مالا بينهما فاشترى ~~به وهو يرى أن ذلك له جائز وأن المبضع معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح ~~وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه وإنما قلت لك هذا لان التعدي ليس ~~كله واحدا ألا ترى لو أن رجلا استودع مالا ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب ~~الوديعة من الجارية قليل ولا كثير فهذا أيضا في هذا الوجه مخالف للبضاعة ~~والقراض وقد كانا جميعا أمينين فيما في أيديهما مصدقا قولهما فيما في ~~أيديهما من ذلك فلكل متعد غاصب سنة يحمل عليها فمن غصب دنانير من رجل ~~فاشتري بها سلعة لم يكن للمغصوب منه الأمثل دنانيره. ومن استودع دنانير ~~فاشترى بها سلعة لم يكن لرب الدنانير الا مثل دنانيره أيضا ومن أبضع معه أو ~~قورض فخالف كان رب المال بالخيار وإنما حمل الشريكان على أن الجارية التي ~~اشتراها للوطئ من مال الشركة انها بينهما فلذلك أمرهما مالك أن يتقاوماها * ~~(قلت) * والذي ذكرت لي من أمر الغصب والوديعة والقراض والبضاعة إذا تعدوا ~~أهو قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاما ليأكله ~~أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام (قال) لا أرى ذلك له ولا أرى ~~هذا من ذلك لان كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن كل واحد منهما ينفق في ~~منزله فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما ~~أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراه لعياله ابتغى لصاحبه ms2154 أن يشاركه ~~ويدخل عليه في ذلك فليس له ذلك (في أحد المتفاوضين يبيع ويؤجر بالدين ويضع ~~من ثمن السلع طلب) * (الفضل والاستعذار) * * (قلت) * أرأيت متفاوضين باع ~~أحدهما سلعة بالدين إلى أجل فلما حل الاجل أخره الشريك الآخر أو أخره ~~الشريك الذي باعه السلعة هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه (قال) قال مالك في ~~الوكيل يكون للرجل في بعض البلدان ان يبيع له متاعه PageV05P073 # ويقتضي له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل الاجل أخر الوكيل ~~المشتري بالثمن (قال) إذا كان تأخيره إياه على وجه النظر لرب المتاع إنما ~~أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به فذلك جائز ~~لان تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب المتاع وإنما هو من التجارة وان أخره ~~طلب معروف صنعه الوكيل بالمشتري فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز للوكيل أن يصنع ~~المعروف في مال رب المتاع الا بأمره فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما لا ~~يجوز لأحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه الا بأمره وما كان من وجه ~~التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره إرادة استئلاف المشتري ليشتري منه ~~فذلك جائز * (قلت) * وكذلك أن وضع أحدهما للمشتري من رأس المال بعد ما وجب ~~البيع (قال) قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا وضع عن المشتري إرادة ~~الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشتري فذلك جائز على رب ~~المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما ما جوز مالك على رب ~~المتاع فيما وضع الوكيل عن المشتري (في أحد المتفاوضين يصنع من ثمن السلع ~~ويؤخر بالدين إرادة المعروف) * (قلت) * أرأيت أن وضع الوكيل أو الشريك عن ~~المشتري إرادة المعروف أن يصنعه (قال) لا يجوز ذلك * (قلت) * أرأيت ~~الشريكين إذا وضع أحدهما المشتري على وجه المعروف أو أخر المشتري على وجه ~~المعروف أيجوز ذلك في حصته أم لا يجوز (قال) ذلك جائز في حصته * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة * (قلت) * أرأيت ما صنع ~~الوكيل على ms2155 وجه المعروف من التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشتري (قال) ~~لا يجوز * (قلت) * ويرد المشتري ما صنع الوكيل به من ذلك (قال) نعم لرب ~~المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك * (قلت) * فان ضاع ما صنع ~~الوكيل في مال رب المتاع أيضمن الوكيل ذلك (قال) نعم * (قلت) * وهذا الذي ~~سألتك عنه من أمر الوكيل هو قول مالك كله (قال) نعم PageV05P074 # (في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل) * (ثم يشتريها الآخر بثمن ~~أقل قبل الاجل) * * (قلت) * أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما ~~بثمن إلى أجل أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الاجل نقدا ~~(قال) لا يصلح له ذلك ولا يصلح له أن يشتريها الا بما يصلح لبائعها أن ~~يشتريها به (في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما) * (قلت) * ~~أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة يشتري بها سلعة ~~من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه (قال) إن كان قد علم أن ~~المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي وعلى ~~الورثة * (قلت) * وسواء إن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي ~~منهما (قال) نعم ذلك سواء * (قلت) * ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك ~~معه هو حي (قال) لان الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار المال للورثة * ~~(قلت) * فإن لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه (قال) ~~يشتري بما أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما لأنهما إذا ~~افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه لهما وفي الموت إنما يقع للورثة ~~والورثة لم يأمروه بذلك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك ~~ولكن هذا أحسن ما سمعت (في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع) * (من ~~مال الشركة) * * (قلت) * أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون ~~صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك (قال) ms2156 نعم إذا كانا تفاوضا كما وصفت ~~لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ~~ترى * (قلت) * PageV05P075 # وجائز له أن يستودع (قال) إذا احتاج إلى أن يستودع جاز له ذلك * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) هو رأيي وذلك أنا سألنا مالكا عن الرجل يستودع الرجل ~~الوديعة فيستودعها غيره فتهلك هل عليه ضمان (قال) إن كان رجلا أراد سفرا أو ~~كان بيته معورا أو ما أشبه هذا من العذر فأرى أن لا ضمان عليه وإن كان ليس ~~له عذر من هذا فأراه ضامنا (قال) فقلنا لمالك فالمسافر يدفع إليه الرجل ~~البضاعة في سفره يدفعها له فيدفعها إلى غيره (قال مالك) هو ضامن ولم يجعله ~~مثل الحاضر لان المسافر قد عرف ناحيته وأنه في سفر فالشريك الذي سألتني عنه ~~إذا نزل البلد فخاف على ما معه فاستودعها رجلا لان التجار منازلهم في ~~الغربة ما علمت إنما هي الفنادق والمواضع التي يتخوفون فيها فلا ضمان. عليه ~~إذا كان بهذه الحالة وإن لم يكن على شئ من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامنا ~~* (قلت) * أرأيت أن دفع إلى أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة فرددتها ~~على شريكه أيكون على الضمان أم لا (قال) لا ضمان عليك إذا صدقك بذلك * ~~(قلت) * أرأيت أن أودعني أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة أو باعني ~~فرددت الوديعة على شريكه أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير أمره وبغير بينة ~~فكذبني شريكه وقال لم تدفع إلي شيئا فقال أنت ضامن إلا أن يكون لك بينة على ~~هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة لان مالكا قال في رجل ~~دفع إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا وكذا فقال هذا ~~المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى وكيلك وأنكر الوكيل ذلك (قال) قال ~~مالك على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل والا ضمن * (قلت) ~~* والمفاوض إذا قال لشريكه قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته ms2157 أو ثمن ~~السلعة التي بعتها منه كان فلان ذلك بريئا ممن استودع ومما اشترى (قال) نعم ~~* (قلت) * أرأيت أن استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل فقال ~~الرجل المستودع قد دفعتها إليك وكذبه الذي أودعه أيضمن أم لا (قال) لا ضمان ~~عليه عند مالك لان مالكا قال القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى ~~الذي أودعني إلا أن يكون قد استودعه PageV05P076 # ببينة فلا يبرء بقوله قد رددتها الا ببينة إلا أن يقول قد هلكت فيكون ~~القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة * (قلت) * فلو أن رجلا استودع رجلا ~~وله شريك مفاوض فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه (قال) هو ضامن إلا أن ~~يكون له عذر كما وصفت لك من عورة بيت أو سفر أراده على مثل ما يجوز له في ~~غير شريكه فإن كان كذلك والا فهو ضامن * (قلت) * أرأيت لو أني أودعت أحد ~~المتفاوضين وديعة وهما متفاوضان في جميع الأشياء ليس لأحدهما مال دون صاحبه ~~أتكون الوديعة عندهما جميعا أو عند الذي أودعته (قال) لا تكون الا عند الذي ~~استودعتها إياه * (قلت) * فان مات هذا الذي استودعتها إياه ولا تعرف بعينها ~~(قال) تكون دينا في مال هذا الميت المستودع وحده ولا يكون شئ من هذه ~~الوديعة في مال شريكه المفاوض * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك في ~~الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده أنه ضامن لها في ماله ~~فالشريك المستودع في قول مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها وإنما جعلتها في ~~ماله دون صاحبه لان الوديعة ليست من التجارة * (قلت) * أرأيت أن استودعت ~~رجلا وديعة أو أبضعت معه بضاعة أو قارضته بمال فمات ولا يعلم ما صنع بتلك ~~الأشياء ويكون له مال أتكون هذه الأشياء دين في ماله أم لا (قال) قال مالك ~~ذلك كله دين في ماله وإن كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع ~~الغرماء * (قلت) * أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيها ~~وتعدى وربح أيكون لشريكه ms2158 من ذلك شئ أم لا (قال) إن كان شريكه قد علم بما ~~تعدى صاحبه في تلك الوديعة ورضى بأن يتجر بها بينهما فالربح بينهما وهما ~~ضامنان للوديعة وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ~~ويكون الربح للمتعدي وعليه الضمان ولا يكون على شريكه ضمان * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وهو رأيي * (قال سحنون) * وقال ~~غيره إذا رضى الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه ~~وان رضى ولم يعمل معه شيئا فلا شئ له ولا ضمان عليه لان رضاه إذا لم يقبضها ~~ويغب عليها ويقلبها فليس PageV05P077 # رضاه بالذي يضمنه ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ولا إجارة ما لم ~~يعمل الا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع ~~فيها ربح فله أن يقوم عليه فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب (في أحد ~~المتفاوضين يشارك أو يقارضه) * (من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا) * * ~~(قلت) * أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما شريكا آخر فاوضه بغير أمر ~~شريكه أيجوز ذلك على شريكه أم لا (قال) إن كان إنما شاركه شركة ليست بشركة ~~مفاوضة مثل السلعة يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك فذلك جائز لان ذلك تجارة من ~~التجارات وإن كان إنما شاركه شركة مفاوضة حتى يكون شريكا لهم في أموالهم ~~وتجاراتهم يقضى في ذلك فلا يجوز ذلك له الا باذن شريكه * (قلت) * أرأيت ~~المتفاوضين هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك (قال) نعم ~~إذا كانا قد تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا يعمل ~~بالذي يرى * (قلت) * أرأيت أحد المفاوضين أن أخذ مالا قراضا أيكون لصاحبه ~~في هذا المال شئ أم لا (قال) لا أرى على صاحبه شيئا من ضمان هذه المقارضة ~~ان تعدى أحدهما ولا أرى له من ربحها شيئا إلا أن يكون ms2159 أحدهما مع صاحبه لان ~~المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير آجر نفسه فيها فلا يكون لشريكه ~~فيها شئ (في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما) * (فتتلف أيضمنانها ~~جميعا أم لا) * * (قلت) * أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شئ ليحمل عليه ~~شيئا من تجارتهما فيتلف أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنان له جميعا أم يكون ~~الضمان على الذي استعار وحده (قال) الضمان على الذي استعار وحده ولا يكون ~~على شريكه من ذلك شئ لان شريكه يقول أنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن ~~تستأجر على لأنك إذا استأجرت PageV05P078 # على لم أضمن فأما ما يدخل على فيه الضرر فليس ذلك من التجارة وليس ذلك لك ~~فيكون القول ما قال * (قال ابن القاسم) * لان الرجل يستعير الدابة قيمتها ~~مائة دينار أو السفينة أيضا قيمتها كذلك ولو تكاراها كان كراؤها دينارا ~~فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على صاحبه * (قلت) * أتحفظه عن ~~مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة (وقد قال غيره) وهذه الدواب عارية لا ~~تضمن إلا أن يتعدى المستعير ولو استعاراها جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن الا ~~المتعدى في مصابته ولا يضمن صاحبه لان المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته * ~~(قلت) * أرأيت أن استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من ~~تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت ~~الدابة أيضمن في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ~~ولكن لا أرى عليه الضمان لان هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل وإنما ~~استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما فإنما حمل عليها هذا ما ~~استعارها فيه صاحبه فلا شئ عليه ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي * (سحنون) * ~~ولان أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما فعمله الآخر فكأنه وكيل له ~~على أن يعمله له * (قلت) * أرأيت أن استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاما له ~~إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى انسان فحمل عليها ذلك الغلام ~~الذي استعارها ms2160 سيده له فعطبت الدابة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ~~وأراه ضامنا لأنه حمل على دابة رجل بغير أمره وبغير وكالة من المستعير * ~~(وقال أشهب) * لا ضمان عليه (في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة) ~~* (قلت) * هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة (قال) لا يجوز ذلك ~~إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه أو يكون ذلك في الشئ الخفيف مثل الغلام ~~يأمره أن يسقى الدابة لرجل فهذا أرجو أن لا يكون به بأس والعارية إنما هي ~~معروف فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة الا باذن صاحبه ~~إلا أن يكون أراد به استئلافا * (قلت) * أرأيت المتفاوضين ما صنع أحدهما ~~أوما أعار PageV05P079 # أو وهب (قال) فذلك أيضا لا يجوز عندي إلا أن يكون إنما يصنع ذلك ليجتر به ~~في الاشتراء والاستعذار في سلعته التي يبع فلا بأس بذلك ولا يكون عليه ~~الضمان فيما وضع لان هذا يصير من تجارتهما وأما ان وضع ذلك لغير التجارة ~~وإنما صنعه معروفا منه فلا يجوز ذلك على شريكه ويضمن حصة شريكه من ذلك عند ~~مالك الا ما اجتر به في تجارته منفعة * (قلت) * أرأيت أن باع أحد الشريكين ~~جارية من شركتهما ثم وهب الثمن أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز ~~ذلك الا في حصته * (قال سحنون) * وقال غيره لا يجوز له ان يعطى شيئا من ~~المال لا من حصته ولا من غير ذلك لأنه ينقص من المال ويدخل على شريكه الضرر ~~لأنه إذا وهب لرجل من حصته ثم وضع لآخر في البيع فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه ~~الضعف في رأس المال فلا أرى ذلك يجوز فعله وتبقى الشركة ولكن فعله جائز ~~عليه فيما وهب أو وضع وتفسخ الشركة بينهما (في أحد المتفاوضين يكاتب ~~العبدين من تجارتهما أو يأذن له في التجارة) * (قلت) * أرأيت عبدا بيني ~~وبين رجل من شركتنا ونحن متفاوضان أذن له أحدنا في التجارة أيجوز ذلك أم ms2161 لا ~~(قال) ذلك غير جائز * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي أنه لا ~~يجوز * (قلت) * أرأيت أن كاتب أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أيجوز ذلك ~~على شريكه (قال) لا أرى ذلك جائزا لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه ~~منه مما في يد العبد فكذلك الكتابة عندي ولو أن رجلا دفع إليه مالا على أن ~~يعتقه ولم يكن ذلك أقل من قيمته لرأيت ذلك جائزا لأنه لو باعه إياه بذلك ~~الثمن ولم يكن ذلك الثمن وضيعة عن قيمته لكان ذلك جائزا والعتق لم يزد فيه ~~خيرا وإنما هو بيع من البيوع (في كفالة أحد المتفاوضين وغضبه وجنايته أتلزم ~~شريكه أم لا) * (قلت) * أتلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه أم لا (قال) لا ~~يلزم ذلك شريكه لان PageV05P080 # هذا معروف * (قلت) * أرأيت ما اغتصب أحد المتفاوضين أو عقر دابة أو أحرق ~~ثوبا أو تزوج امرأة أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب أو حمل على رأسه أو نحو ~~هذه الأشياء أو جنى جناية أيلزم من ذلك شئ أم لا (قال) لا شئ على شريكه في ~~شئ من هذا ولا يكون له فيما أصاب شئ * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا ولكن ~~هذا رأيي (في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشترى عيبا) * (فيريد ~~أن يردها على الشريك الآخر) * * (قلت) * أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية ~~من شركتهما فأصاب المشترى بها عيبا أيكون للمشترى أن يردها على الشريك الذي ~~لم يبعه (قال) إلا أن يكون صاحبه معه مقيما أو غاب غيبة قريبة فينتظر حتى ~~يأتي لعل له حجة إذا كان إنما غيبته اليوم ونحوه وإن كان بعيدا فأقام ~~المشترى البينة أنه اشترى بيع الاسلام وعهدة الاسلام نظر في العيب فإن كان ~~عيبا قديما لا يحدث مثله ردها وإن كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن ~~العيب كان بها عند البائع والا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب ~~كان بها عندنا ويبرأ وان نكل عن اليمين قيل للمشترى ms2162 احلف ما حدث هذا عندك ~~ثم ردها عليه (في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان ~~فيقضى) * (المشترى أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما) * * ~~(قلت) * أرأيت لو أن شريكين متفاوضين باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين إلى ~~أجل ثم افترقا فعلم المشترى بافتراقهما فقضى الثمن الذي باعه العبد أيضمن ~~للشريك الآخر شيئا أم لا (قال) نعم هو ضامن لما استحق الشريك الذي لم يبعه ~~العبد من الثمن * (قلت) * فإن لم يعلم بافتراقهما فقضى الذي لم يبعه العبد ~~(قال) فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافتراقهما وذلك سواء قضى الذي ~~باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن إذا PageV05P081 # قضى واحدا منهما وهو لا يعلم * (قال ابن القاسم) * ولو أن رجلا كان وكيلا ~~لرجل قد فوض إليه تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضي دينه وأشهد له بذلك ثم ~~حجر عليه وتبرأ من وكالته أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ولم يعلم ذلك ~~جميع غرمائه فلقى الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم ان ذلك ~~لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ولم يعلم ~~بأنه قد أخرجه من الوكالة كان ذلك دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا هو رأيي ~~* (قلت) * أرأيت الرجل يكون عليه الدين لاحد المتفاوضين فيقتضيه شريكه ~~الاخر أذلك جائز عند مالك (قال) نعم وقد قال غيره إن كان الوكيل قد علم ~~بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم فان الغريم ~~ضامن فإن كان لم يعلم الوكيل فقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا تباعة عليه وإن ~~كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن (في أحد ~~الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما) * * (قلت) * أرأيت أن اشترى ~~أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه أيجوز شراؤه (قال) نعم شراؤه جائز ~~* (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي مثل ما قال مالك في الجارية التي ~~تكون بينهما فيطؤها أحدهما انهما ms2163 يتقاومانها حتى تصير لأحدهما فهذا يدلك ~~على أن مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة فيشتريها من شريكه وهي من ~~تجارتهما * (قلت) * وسواء عندك ان اشتراها من شريكه للتجارة أو ليقنيها ~~(قال) نعم ذلك سواء عندي (في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا ~~فيريد أن يقبله) * (ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا) * * (قلت) * أرأيت أن ~~اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما فأصاب به عيبا فقبله بعد ما اشتراه ~~المشترى به بعيبه أيجوز ذلك على الشريك أم لا (قال) ذلك جائز * (قلت) * فان ~~أصاب المشترى به عيبا فقبله الشريك الذي لم يشتره (قال) ذلك جائز (قلت) * ~~PageV05P082 # فان قال المشترى أنا أرده أو قد رددته بعيبه وقال صاحبه قد قبلته (قال) ~~ذلك جائز لان المشترى لو رده بعيبه ثم اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب ~~وبالرد لزم ذلك شريكه فكذلك مسألتك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم ~~على حفظ قول مالك في هذا الساعة. # (في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة) * (قلت) * أرأيت ما باع أحد ~~المتفاوضين أو ولى أو أقال أليس ذلك جائزا على شريكه وإن كان بغير أمره ~~(قال) نعم في قول مالك على ما وصفت لك * (قلت) * أرأيت إذا باع أحد ~~الشريكين جارية من شركتهما فأقاله شريكه الآخر أتجوز الإقالة (قال) إن كان ~~جاباه في الإقالة يعلم الناس أن اقالته محاباة لا بضاع ثمنها وكثرة ما ~~باعها به صاحبه من الثمن وان صاحبها الذي اشتراها ملي بالثمن فلو شاء ان ~~يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ولا يجوز له الا قدر حصته ولا يجوز له ~~أن يصنع المعروف في مال شريكه الا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة وما ~~يجربه إلى التجارة والمعروف كله لا يجوز لمن يصنعه في مال شريكه وهو يجوز ~~عليه هو من ذلك قدر حصته ولو كان إنما أقاله لعذم به خاف أن يذهب الثمن كله ~~فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه فذلك جائز على شريكه لان هذا ليس من ms2164 ~~المعروف وهذا شراء حادث * (قلت) * وهو قول مالك (قال) هذا رأيي (في اقرار ~~أحد الشريكين يدين لذي قرابة أو لغيره) * (قلت) * أرأيت أن أقر أحد ~~الشريكين لأبيه أو لامه أو لولده أو لزوجته إذا كان أمرهما قريبا أو لجده ~~بدين أو لجدته من شركتهما أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول مالك (قال) أرى ~~أنه لا يجوز * (قلت) * ويجوز أن يقر بدين من تجارتهما لأبيه (قال) لا يجوز ~~ذلك عندي ولا يجوز أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ولا لكل من يتهم ~~فيه * (قلت) * فان أقر لأجنبي بدين (قال) ذلك جائز PageV05P083 # عندي عليهما جميعا إذا أقر لأجنبي بدين من تجارتهما * (قلت) * أرأيت لو ~~أن متفاوضين في تجارة أقر أحدهما بدين من تجارتهما (قال) يلزم صاحبه اقراره ~~إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه * (قلت) * أرأيت لو أن شريكين ~~في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما لرجل أجنبي بنصف ذلك الذي ~~في أيديهما (قال) يحلف المقر له مع اقرار هذا المقر ويستحق حقه لأنها شهادة ~~ولان مالكا قال في أحد الورثة إذا أقر بالدين على الميت ان المقر له يحلف ~~مع اقرار هذا ويستحق ذلك على جميع الورثة (القضاء في أحد الشريكين يموت) * ~~(قلت) * أرأيت إذا مات أحد الشريكين (قال) إذا مات أحدهما لم يكن للباقي ~~منهما أن يحدث في المال الباقي ولا في السلع قليلا ولا كثيرا الا برضا ~~الورثة لان الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما وصار نصيب الميت ~~للورثة وهذا رأيي (الدعوى في الشركة) * (قلت) * أرأيت لو أن شريكين اشتركا ~~شركة صحيحة فادعى أحدهما أنه قد ابتاع سلعة وضاعت منه وكذبه شريكه (قال) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يصدق في قوله الذي قال اشتريت وضاع مني ~~لان الشركة إنما وقعت بينهما على أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه * (قلت) * ~~أرأيت لو أن متفاوضين مات أحدهما وقال الباقي منهما قد رهنا متاعا كذا وكذا ~~وهو ms2165 من شركتنا عند فلان فقالت ورثة الهالك لم ترهناه ولكنك أعطيته هذا ~~المتاع بعد موت صاحبنا (قال) أرى أن يكون للذي في يديه المتاع حصة الذي أقر ~~له أنه قد رهن وهو الحي منهما ويقال للذي في يديه المتاع الرهن احلف لان لك ~~شهادة هذا واستحق النصف الذي للميت أنه رهن في يديك لان مالكا قال في رجل ~~هلك وترك أولادا فأقر بعض ولده بدين على PageV05P084 # أبيه وأنكر البقية (قال) ان أحب صاحب الدين أن يحلف مع الذي أقر له لأنه ~~شاهد حلف واستحق دينه كله من مال الميت كله وان أبى أخذ حصته من نصيب المقر ~~له ولم يكن له أن يأخذ دينه كله من حصة هذا الشاهد وحده * (قلت) * أرأيت لو ~~أن شريكين متفاوضين جحد أحدهما صاحبه أن يكون شريكا له وأقام الآخر عليه ~~البينة فتلف المال الذي في يد الجاحد أيضمن حصة صاحبه من ذلك أم لا (قال) ~~هو ضامن لذلك لأنه لما جحد كان مانعا لحصة صاحبه من ذلك فلا يبرأ من حصة ~~صاحبا حتى يدفع ذلك إليه (قال) فان هلك قبل أن يدفعه إليه فهو ضامن له لأنه ~~لما جحده صار مانعا متعديا * (قلت) * أرأيت الشريك إذا مات فأقام صاحبه ~~البينة أن مائة دينار من الشركة كانت عنده فلم يجدوها ولم يعلموا لها مسقطا ~~(قال) أرى إن كان موته قريبا من أخذهما فيما يظن أن مثله لم يشغلها في ~~تجارة فأرى ذلك في حصته في ماله وأما تطاول من ذلك فلا شئ عليه لان كل واحد ~~منهما يقتضى عن صاحبه ويشترى عليه ويقضى عنه فلا شئ له في مثل هذا أرأيت لو ~~أقام عليه البينة أنه قبض مالا منذ سنة وهما يبيعان ويشتريان أكان يكون ذلك ~~في ماله * (تم كتاب الشركة بحمد الله وعونه وصلى الله على) * * (سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب القراض) * PageV05P085 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ms2166 وسلم) * (كتاب القراض) (القراض بالدنانير ~~والدراهم والفلوس) * (قال سحنون) * قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك لا ~~تصلح المقارضة الا بالدنانير والدراهم * (قلت) * فهل تصلح بالفلوس (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه جائزا لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا ~~تنفق وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير ~~والدراهم ولقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها ~~بالدنانير والدراهم نظرة ثم رجع عنه منذ أدركناه فقال أكرهه ولا أراه حراما ~~كتحريم الدراهم فمن هاهنا كرهت القراض بالفلوس * (قال سحنون) * وأخبرني عبد ~~الله بن وهب أن يونس بن يزيد أخبره عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال ~~المقارضة التي عليها أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس مالك ~~الذي يدفع إليه عينا ما دفعت إليه ووزن ذلك وضربه ينبغي فيه صاحبه ما ابتغى ~~ويدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت المحاسبة ~~ونض القراض فما وجدت بيده أخذت منه رأس مالك وما كان فيه من ربح تقاسمتماه ~~على ما تقارضتما عليه من أجزاء الربح شطرين كانا أو غيره ولا يحل لواحد ~~منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ولا يحل قراض على ضمان * (وقال ~~PageV05P086 # سحنون) * قال ابن وهب وابن نافع وأنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة ~~القراض لا يكون الا في العين من الذهب والورق * (سحنون) * وعن الحسن وابن ~~سيرين أنهما قالا لا تكون مقارضة الا بذهب أو فضة * (وكيع) * عن سفيان عن ~~مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة (المقارضة بنقار الذهب والفضة) * ~~(قلت) * أرأيت النقر من الذهب والفضة أيجوز القراض بها (قال) سألت مالكا ~~عنها وذلك أن بعض أصحابنا أخبرنا أن مالكا سهل فيها وكان الليث يقول لا ~~يجوز القراض بها وكان يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يجوز القراض الا ~~بالدنانير والدراهم فسألت مالكا عن ذلك فقال لي مالك لا يجوز القراض بنقر ~~الذهب والفضة (المقارضة ms2167 بالحنطة والشعير) * (قلت) * أرأيت القراض بالحنطة ~~والشعير أيجوز في قول مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن جهلا فأخذا الحنطة ~~قراضا فباعها وعمل فربح (قال) يعطى أجر مثله في بيعه الحنطة ويرد إلى قراض ~~مثله يوم ينض المال فيما عمل بعد ذلك * (قلت) * أرأيت إن كان شرط له نصف ~~الربح (قال) لا ينظر إلى ذلك ولكن يرد إلى قراض مثله * (قلت) * لم (قال) ~~لان أصله كان فاسدا * (قلت) * أرأيت القراض بما يوزن ويكال لم كرهت ذلك ~~(قال) لأنه خطر يأخذ الحنطة أو الشعير وقيمته يوم أخذه مائة درهم فيعمل به ~~فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه أو يكون قيمتها يوم يردها خمسين ~~درهما فيكون قد ربح فيها * (وقال) * ابن وهب وابن نافع وأنس بن عياض قال ~~عبد الغزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون الا في العين من الذهب والورق ولا ~~ينبغي لاحد أن يقارض أحدا مالا على كذا وكذا من الربح وزيادة كذا وكذا من ~~الورق والذهب وبشئ مسمى أو غير ذلك من الزيادات (قال عبد العزيز) ولا تشترط ~~أيها المقارض الذي لك المال أنك تعينه بنفسك ولا تبيع منه ولا تبتاع منه ~~ولا تعينه PageV05P087 # بغلام فان ذلك بمنزلة الدراهم تزيده إياها مع ما يسمى لك من الربح ولا ~~تخلطن مال القراض بغيره وليس القراض بأن تدفع إلى صاحبك بزا أو سلعة أو ~~غيرها ما كانت ثم تسمى له ما قام به عليك وتقول ما كان فيه من ربح بعد ذلك ~~فهو بيني وبينك وليس هذا القراض ولكن هذا باب من الإجارة لا يصلح (قال) ~~وتفسيره أنك كأنك استأجرته يبيع لك سلعتك وله نصف ما كان فيها من ربح فإن ~~لم يربح ذهب عمله باطلا وموضع الحق من ذلك إذا كان يحسب له من يبصر ذلك ~~اجارته بقدر ما عمل ويكون ما كان في سلعتك من ربح أو نقصان لك أو عليك ~~(القراض بالوديعة والدين) * (قلت) * أرأيت لو كان لي عند رجل وديعة فقلت له ~~اعمل بها قراضا ms2168 على النصف أيجوز هذا (قال) قال مالك في المال إذا كان دينا ~~على رجل فقال له رب المال اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا (قال) لا يجوز ~~هذا إلا أن يقبض دينه ثم يعطيه بعد ما يقبضه فأرى الوديعة مثل هذا لأني ~~أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة فصارت عليه دينا * (قلت) * فان قلت له اقتض ~~ديني الذي لي على فلان واعمل به قراضا (قال) لا يجوز هذا عند مالك * (قلت) ~~* فان اقتضاه وعمل على هذا فربح أو وضع (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى أن يعطيه أجر مثله في تقاضيه ويرد إلى قراض مثله * (قلت) * أرأيت دينا ~~لي على رجل امرته أن يعمل به قراضا أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز ذلك عند ~~مالك * (قلت) * لم (قال) خوفا أن يكون إنما اعتزى أن يؤخره بالدين ويزيده ~~في دينه (في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول) * (صرفها دنانير واعمل ~~فيها قراضا) * * (قلت) * أرأيت فان أعطاه دراهم صرفها دنانير واعمل بها ~~قراضا (قال) لا يعجبني هذا لان في هذا منفعة لرب المال وهي مثل الأولى التي ~~فوقها فيما وصفت لك من PageV05P088 # العمل إذا وقع وعمل به (في المقارض يدفع إليه المال يشترى به جلودا ~~يعملها خفافا) * (بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف) * * (قلت) * ~~أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يشترى به جلود أفيعملها بيده ~~خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها فما رزق الله فيها فهو بينهما نصفين ~~(قال) لا خير في هذا عند مالك (وقال عبد الرحمن) في رجل دفع إلى رجل مالا ~~والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل فما ربح في المال فبينهما واشترط ~~صياغة يده في المال (قال مالك) لا خير فيه قال فان عمل رأيته أجيرا وما كان ~~في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال * (قال ابن وهب) * وأخبرني ابن ~~لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت ابن القاسم وسالما عن المقارضة ~~والبضاعة يكون ذلك بشرط ms2169 فقالا لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه * (قال ~~ابن وهب) * وأخبرني يونس عن أبي الزناد أنه قال لا يصلح أن تدفع إلى الرجل ~~مالا مضاربة وتشترط من الربح خاصة لك دونه ولو كان درهما واحدا ولكن تشترط ~~نصف الربح لك ونصفه له أو ثلث الربح لك وثلثيه له أو أكثر من ذلك أو أقل ما ~~دام لك في كل شئ منه شرك قليل أو كثير فان كل شئ من ذلك حلال وهو قراض ~~المسلمين (قال غيره) فكيف بمن يشترط عمل العامل بيده فذلك أعظم الزيادة ~~وانه خارج من قراض المسلمين (في المقارضة على الاجزاء) * (قلت) * أرأيت ~~المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر (قال) لا بأس ~~بذلك عند مالك * (قلت) * أرأيت أن أعطيته مالا قراضا على أن الربح كله ~~للعامل (قال) سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل المال يعمل به على أن الربح ~~للعامل كله ولا ضمان على العامل (قال) قال مالك قد أحسن ولا بأس به * (قال) ~~* وقال مالك في الرجل يعطى الرجل النخل مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل ~~PageV05P089 # قال مالك لا بأس بذلك * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا ولم ~~أسم ثلثا ولا ربعا ولا نصفا ولا أكثر من أن قلت له خذ هذا المال قراضا فعمل ~~به فربح وتصادق العامل ورب المال على ذلك (قال) يرد إلى قراض مثله * (قلت) ~~* فان دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف فلقيته بعد ذلك فقلت له أجعله على ~~أن الثلثين لي والثلث لك أو الثلثان للعامل ولرب المال الثلث وقد عمل ~~بالمال ففعل (قال) لا أرى به بأسا ولم أسمعه من مالك (في المقارض يدفع إلى ~~الرجلين المال قراضا على أن النصف) * (للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر) ~~* * (قلت) * فان دفعت إلى رجلين مالا قراضا على أن نصف الربح لي وثلث الربح ~~لأحدهما وسدس الربح للآخر (قال) لا يجوز هذا لان العاملين في المال لو ~~اشتركا على مثل هذا لم ms2170 يجز هذا إذا عمل العاملان على مثل ما يجوز في الشركة ~~بينهما ألا ترى أن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شئ * (قلت) * أوليس قد ~~يجوز لصاحب المال أن يدفع المال قراضا على النصف أو أقل أو أكثر (قال) نعم ~~* (قلت) * فلم لا يجوز لهذين العاملين ولم لا تجعلهما كأن رب المال جعل ~~لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس (قال) ليس هذا هكذا ولكن هذا ~~كأن رب المال قال العامل الذي عمل بالثلث اعمل مع هذا على أن لك ربح بعض ~~عمل هذا (في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح) * (قلت) * أرأيت أن دفعت ~~إليه المال قراضا على الثلثين ولم أبين لمن الثلثان الرب المال أم للعامل ~~(قال) قال مالك في العامل ورب المال إذا اختلفا فقال رب المال إنما عملت ~~على أن الثلث لك وقال العامل بل عملت على أن لرب المال الثلث والثلثين لي ~~(قال) القول ما قال العامل إذا كان يشبه قراض مثله فأرى أن مسألتك القول ~~قول العامل PageV05P090 # أن الثلثين له والثلث لرب المال لأنهما إذا اختلفا كان القول قول العامل ~~إذا كان يشبه عمل مثله والا رد إلى قراض مثله (قال) وأرى المساقاة في هذا ~~مثل القراض وما سمعت من مالك في المساقاة شيئا * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى ~~رجل مالا قراضا فاختلفا فقلت إنما دفعت إليك المال على أن الثلث لك قال ~~العامل بل دفعت إلي على أن الثلثين لي وذلك قبل أن يعمل في المال (قال) قال ~~مالك يترادان إلا أن يرضى أن يعمل على ما قال رب المال * (قلت) * لم قال ~~مالك القول قول العامل إذا اختلف العامل ورب المال في الربح (قال) لأنه ~~بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبا فاختلفا في أجر الخياطة قال الخياط اجارتي ~~درهمان وقال رب الثواب اجارتك درهم (قال) فالقول قول العامل إذا أتى بأمر ~~يشبه فكذلك المقارض القول قوله إذا أتى بأمر يشبه * (قلت) * أرأيت لو أني ~~دفعت إلى رجل مالا قراضا فادعيت أني دفعت إليه ms2171 المال على مائة درهم وعلى أن ~~ثلث الربح للعامل وقال العامل بل دفعت إلي المال على النصف (قال) القول قول ~~العامل إذا أتى بأمر يشبه لان مالكا قال إذا اختلفا في الربح فالقول قول ~~العامل إذا أتى بأمر يشبه فهذا من قول مالك في الحلال فكيف ان قلت في ~~الحرام فذلك أحرى أن يكون القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فإن كان ~~العامل هو الذي ادعى الثلث ومائة درهم وأنكر ذلك رب المال وقال بل قارضتك ~~على الثلث أو النصف فالقول قول مدعي الحلال منهما إذا أتى بأمر يشبه (في ~~المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين) * (قلت) * أرأيت ~~المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين أيجوز ذلك (قال) نعم ~~* (قلت) * فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك (قال) لا وليس يقضى بذلك عليهما ولا ~~أحب لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن يرجعا فيما جعلا (في المقارض يكون ~~له شرك في المال) * (قلت) * أرأيت أن قال له اعمل في هذا المال على أن لك ~~شركا أيرد إلى قراض PageV05P091 # مثله (قال) نعم لان هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح ~~ولا ما لرب المال فعمل فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم * (قال سحنون) * وقد ~~قال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادفا فذلك النصف (في أكل ~~العامل من مال القراض) * (قال عبد الرحمن بن القاسم) * إنما يأكل العامل من ~~مال القراض إذا شخص في المال من بلده وليس حين يشترى ويتجهز في بلده ولكن ~~حين يخرج إذا توجه (وقال) للعامل إذا سافر النفقة ذاهبا وراجعا وإن لم يشتر ~~شيئا عند مالك وله أن يرد ما بقي بعد النفقة إلى صاحبه * (قلت) * أرأيت أن ~~سافر سفرا قريبا أيأكل من مال القراض (قال) قال مالك نعم يأكل منه ذاهبا ~~وراجعا فإذا رجع إلى مصره لم يأكل منه شيئا ولم يكتس من مال القراض إذا كان ~~سفرا قريبا إلا أن يكون مقيما بموضع إقامة يحتاج فيه ms2172 إلى الكسوة * (قلت) * ~~أرأيت أن دفعت إلى رجل غريب قدم الفسطاط مالا قراضا على أن يتجبر به ~~بالفسطاط يقيم بها لأنه غريب وبالفسطاط أعطيته المال إلا أنه غريب أيكون له ~~أن ينفق منه (قال) لا أحفظ قول مالك في هذا وإنما الذي قال مالك في الذي لا ~~ينفق من المال حتى يظعن من هو في أهله بالفسطاط أو من هو من أهل الفسطاط ~~وليس له بها أهل فأما الغرباء الذين احتسبوا على العمل بمال هذا الرجل فاني ~~أرى أن ينفقوا إلا أن يكون رجل يسكن البلد وإن لم يكن له بها أهل أو قدم ~~يسكن فلا أرى له نفقة * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ظعن إلى المدينة في مال ~~قراض أخذه ليتجر به فلما قدم المدينة تزوج بها وأوطن بها أتكون نفقته على ~~نفسه حين أوطنها (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن أخذت مالا قراضا بالفسطاط ~~ولي أهل بالمدينة وأهل بالفسطاط فكنت أتجر فيما بين المدينة وبين الفسطاط ~~(قال) قد أخبرتك أن مالكا قال من أخذ مالا قراضا في بلد ليس فيه أهله ثم ~~خرج إلى البلد الذي فيه أهله فتجر هناك (قال) قال مالك لا نفقة له في ذهابه ~~إلى أهله ولكن له النفقة في رجوعه فأرى في مسألتك أن لا يكون لهذا نفقة لا ~~في ذهابه PageV05P092 # ولا في رجوعه لأنه ذهب إلى أهله * (قال إن وهب) * وأخبرني ابن لهيعة عن ~~خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المقارض أيأكل من القراض ويركب ~~أو من ماله فقالا يأكل ويكتسي ويركب من القراض إذا كان ذلك في سبب القراض ~~وفيما ينبغي له بالمعروف (قال ابن وهب) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال ذلك إذا كان المال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقي بعد الزكاة والنفقة * ~~(قال ابن وهب) * وأخبرني ابن لهيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان ~~يقول لولا أن المقارض يأكل من المال ويكتسي لم يحل له القراض (وقال مالك) ~~إذا كان المال كثيرا ms2173 فإنما يكون طعام العامل وكسوته ونفقته من المال في غير ~~سرف إذا كان المال يحمل ذلك ولا يحسب ذلك في ربح العامل ولكن يلغى (وقال) ~~الليث مثله إذا سافر بالمال وإن كان حاضرا بالبلد يشترى ويبيع فلا يستنفق ~~إلا أن يشتغل في السوق يبيع ويشتري ولا ينقلب إلى أهله فلا بأس أن يتغذى ~~بالأفلس * (قال ابن وهب) * وأخبرني بشر ومسلمة أنهما سمعا الأوزاعي يقول ~~سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما يصلح له أن يأكل منه ~~(قال) مثل الذي يأكل منه (قال) مثل الذي يأكل في أهله في غير إسراف ولا يضر ~~بنفسه ولا يهدي منه هدية ولا يصنع منه طعاما يدعوا إليه (في المقارض يستأجر ~~الاجراء والبيوت من القراض) * (قلت) * أرأيت المقارض أله أن يستأجر الاجراء ~~يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت يجعل فيها متاع المقارضة أو يستأجر ~~الدواب يحمل عليها متاع القراض (قال) نعم عند مالك هذا جائز * (قلت) * ~~أرأيت أن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون إجارة الأجير من القراض (قال) ~~إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك فذلك له وقال لي مالك وجه ~~القراض المعروف الجائز بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل ~~فيه ولا ضمان عليه فيه ونفقة العامل في المال وطعامه وكسوته في سفره وما ~~يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال وكان المال يحمل ذلك فان مقيما ~~في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة وان للعامل أن يستأجر من ~~PageV05P093 # المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الاعمال ~~أعمال لا يعلمها الذي يأخذ المال وليس مثله فله أن يستأجر من المال إذا كان ~~كثيرا لا يقوى عليه ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئا ولا يولي منه ولا ~~يعطي منه أحدا ولا يكافئ فيه أحدا فأما أن يجمع هو وقوم فيأتون بطعام ويأتي ~~بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله تعالى إذا ms2174 لم يتعمد أن يتفضل ~~عليهم فان تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فعليه أن يتحلل منه فان حلله فلا بأس ~~وان أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثله إذا كان ذلك الشئ له مكافأة وذلك ~~الامر المجتمع عليه عندنا (وقال) الليث مثله (في التاجر الحاج يأخذ مالا ~~قراضا) * (قال عبد الرحمن بن القاسم) * قلنا لمالك ان عندنا تجارا قد عرفوا ~~أيام الموسم يأخذون المال قراضا فيشترون البغال والرقيق وغير ذلك فيخرجون ~~بها فيشهدون بها الموسم ولولا ذلك ما خرجوا إلى الموسم فيما يظن بهم أفترى ~~لهم نفقة في مال القراض (فقال مالك) لا أيخرج حاجا وتكون نفقته من مال ~~القراض فأبى ذلك وقال لا نفقة له ولا للغازي * (قال) * فقلنا لمالك في ~~رجوعه (قال) ولا في رجوعه إلى بيته لا يكون له نفقة * (قال) * فقلنا له ~~فالرجل يقدم من بلده إلى بلد آخر فيأخذ المال قراضا فيسير به إلى بلده ~~وفيها التجارة التي يريد أن يتجر فيها (قال مالك) لا نفقة له في ذهابه ولا ~~في اقامته في أهله (قال مالك) وله النفقة في رجوعه ولم يجعله مثل الحاج ولا ~~الغازي * (قال) * ولقد سألت مالكا عن الرجل يتجهز بمال أخذه قراضا وأراد ~~سفرا فتكارى به واشترى ثيابا لنفسه وطعاما من مال القراض فلما كانت الليلة ~~التي أراد الخروج أتاه رجل بمال فقال له خذ هذا قراضا فكيف ترى أن تكون له ~~النفقة أمن المال الأول أم نفقته على المالين جميعا (قال) بل نفقته على ~~المالين جميعا على قدرهما (في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى ~~يقدم) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فخرج به فأنفق من عند ~~نفسه في PageV05P094 # سفره ليقتضيه من مال القراض فأنفق ثم ضاع المال (قال) قال مالك في رجل ~~اشترى بالمال القراض سلعا فاكترى لها دواب فحملها عليها فاغترق الكراء ~~السلع وزاد قال مالك ليس له على رب المال في الزيادة شئ فكذلك مسألتك * ~~(قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا ms2175 فاشترى المقارض بجميع المال ~~ثيابا ثم صبغ الثياب أو قصرها بمال من عنده أيرجع به في ثمن الثياب إذا باع ~~الثياب أم كيف يصنع (1) (قال) قال مالك في المقارض إذا اشترى سلعا بمال ~~القراض فزاد في ثمنها من عنده على صاحب المال (قال) قال مالك رب المال ~~بالخيار ان أحب أن يدفع إليه ما زاد وتكون السلع كلها على القراض وان كره ~~رب المال ذلك كان العامل شريكا # PageV05P095 # لرب المال بما زاد من ماله * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا ~~فاشترى بجميعه بزا ثم اكترى على البز من ماله أي شئ يكون للعامل في القراض ~~أيكون شريكا بالكراء أم ماذا يكون أم تراه دينا في مال القراض (قال) أراه ~~دينا في مال القراض يستوفيه من المال وإن لم يبق منه شئ فلا شئ له ولا يكون ~~العامل شريكا لرب المال بهذا الكراء * (قلت) * فان صبغ البز بمال من عنده ~~وقد كان اشترى بجميع مال القراض بزا (قال) أما الصبغ فيقال لرب المال ادفع ~~إليه المال الذي صبغ به والا كان شريكا معك بما صبغ من الثياب (قال) والذي ~~يبين لك الفرق فيما بين الصبغ والكراء أن الصبغ رأس مال يحسب للصبغ رأس ~~ماله وربحه مثل ما يحسب لرأس المال في المال ربحه إذا باعه مرابحة ولم يجعل ~~للكراء ربح إلا أنه قال يحمل الكراء على المال ولا يجعل للكراء ربح فإذا لم ~~يكن للكراء في المرابحة ربح لم يكن به شريكا لأنه غير سلعة قائمة في البز ~~وإنما تكون الشركة بينهما في سلعة قائمة يكون فيها النماء والنقصان والصبغ ~~سلعة قائمة بعينها والكراء ليس بسلعة قائمة وإنما الكراء هاهنا سلف أسلفه ~~العامل رب المال فان رضى رب المال بذلك أداه والا قيل للعامل اقبضه من مال ~~القراض وقد قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل ألف دينار قراضا فيبتاع بألفي ~~دينار على رب المال ان رب المال بالخيار ان أحب أن يدفع إليه ألف دينار ~~والا كان المبتاع ms2176 شريكا وجعل مالك في الذي يشتري المتاع بمال قراضا فيتكارى ~~له من عنده ثم يبيعه انه يرجع بالكراء في المال القراض إلا أن يكون الكراء ~~أكثر من قيمة المتاع فلا يكون له على رب المال شئ أكثر من ثمن المتاع فعلى ~~هذا رأيت لك أيضا الكراء وعلى قول مالك في الكراء في المرابحة حين لم يجعله ~~بمنزلة الشئ القائم بعينه * (قال سحنون) * وقال غيره ان دفع رب المال إلى ~~العامل قيمة الصبغ على القراض (قال) فان أراد أن يضمنه قيمة الثياب ضمنه ~~إلا أن يكون فيها فضل فيكون له من القيمة قدر رأس المال وربحه وان أبى أن ~~يضمنه كان شريكا بقيمة الصبغ من قيمة الثياب وإنما لم ير ان أعطاه قيمة ~~الصبغ أن يكون على القراض الأول لأنه لا يجوز للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا ~~قراضا PageV05P096 # فيشتري به سلعا ثم يدفع إليه أيضا مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال ~~الأول فلذلك لا يجوز ان رضى رب المال أن يعطيه قيمة الصبغ على أن تكون على ~~القراض لان الصبغ مشترى بعد ما اشترى بالمال الأول الثياب والمال الأول ~~ربما ربح فيه وربما خسر فيه فلما لم يجز في الابتداء أن يعطيه رب المال ~~مالا ثانيا بعد ما شغل المال الأول على أن يخلطه فلذلك لم يجز أن يجاز فعل ~~العامل بعد ما شغل المال الأول بأن يخلط الثاني بالأول والله أعلم ولا يشبه ~~هذا مسألة مالك التي قال في الرجل يعطي الرجل مالا على القراض فيزيد العامل ~~من عنده مالا قبل أن يشتري شيئا فيشتري بجميعه سلعة يريد بما زاد سلف رب ~~المال لان المالين جميعا حين اشترى بهما صفقة واحدة بمنزلة ما لو أن صاحب ~~المال زاد العامل قبل أن يشتري شيئا لم يكن بذلك بأس * (قلت) * أرأيت لو ~~اشتريت بزا بجميع مال القراض ثم اكتريت لنفسي من مالي وأنفقت على نفسي من ~~مالي أيكون لي كرائي وما أنفقت من مالي على نفسي دينا أرجع به في ms2177 ثمن ~~المتاع (قال) نعم وهو قول مالك * (قلت) * أوليس قد قلت لي في الذي يخرج ~~وينفق من عنده انه يحسب نفقة مثله في مال القراض فيفض ذلك على المال القراض ~~وعلى نفقة مثله (قال) إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه ~~ويجهز ثم أتاه رجل فدفع إليه مالا قراضا فخرج في حاجة نفسه وفي القراض وهذا ~~إنما خرج في القراض وحده (في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون ~~نفقته) * (قلت) * أرأيت المقارض إذا كان أخذ ألف درهم قراضا فسافر بها ~~وبعشرة آلاف من عنده أو بعشرة آلاف قراضا فسافر فيها وفي ألف درهم من ماله ~~كيف النفقة التي ينفقها على نفسه في سفره (قال) على قدر المالين تفض النفقة ~~على المالين فينفق على نفسه بحساب ذلك من العشرة آلاف عشرة أجزاء ومن الألف ~~جزأ واحدا * (قلت) * أرأيت أن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فتجهز وابتاع بزا ~~يريد به الخروج إلى بعض البلدان فأتاه رجل آخر فدفع إليه أيضا مالا قراضا ~~كيف تكون نفقته (قال) لم أسمع من مالك PageV05P097 # الا الذي أخبرتك أني سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز به في ~~جهاز نفسه وسفره وتكارى يريد أن يخرج به إلى بلد من البلدان يشتري هنالك ~~متاعا فأتاه رجل في تلك الليلة فدفع إليه مالا قراضا على من ترى نفقته ~~(قال) مالك نفقته من المالين جميعا فأما مسألتك فقد تجهز بالمال واشترى ~~وتكارى على البز فهذا كله على رب البز وحده وأما نفقة العامل وكراؤه فهو ~~على المالين جميعا مثل الذي أخبرتك (في زكاة القراض) * (قال) * وقال مالك ~~لا يخرج العامل زكاة القراض الا بحضرة رب المال وان كانت الزكاة قد وجبت ~~منذ قبضها العامل فان ربح فيها العامل وحال الحول عنده فإنه لا يخرج شيئا ~~من زكاة رأس المال ولا من ربحه حتى يحضر رأس المال ويحضر رب المال لأنه عند ~~مالك لا ربح له حتى يستوفي رب المال رأس ماله ms2178 وقال إنما تخرج الزكاة عند ~~المقاسمة * (قال) * فقلت لمالك أفيزكيه مرة واحدة لما مضى من السنين أم لكل ~~سنة مضت زكاة (قال) بل لكل ما مضى من السنين زكاة وإنما ذلك عندي في الذي ~~يدار إذا كان العامل يديره ونما يزكي لكل سنة قيمة ما كان في يده من المتاع ~~كل سنة إن كان أول سنة قيمة المتاع مائة والسنة الثانية مائتين والسنة ~~الثالثة ثلاثمائة فإنما يزكى كل سنة قيمة ما كان يسوى المتاع فإنما يزكى ~~أول سنة مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة الا ما تنقصه ~~الزكاة كل سنة * (قلت) * فلو ربح العامل دينارا واحدا في المال والمال تسعة ~~عشر دينارا وإنما عمل في المال يوما واحدا فربح هذا الدينار فبدا له أن يرد ~~القراض وقد كانت أقامت التسعة عشر دينارا عند ربها سنة أيكون على المقارض ~~في نصف ديناره هذا الذي ربحه في عمل يومه ذلك فصار له في حصته زكاة (قال) ~~لا لان رب المال ليس في رأس ماله وربحه زكاة وربح العامل ليس هو لرب المال ~~فليس على واحد منهما زكاة * (قال) * وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا ~~قراضا وقد زكى ماله ذلك ومضى لماله ذلك بعدما زكاه ستة أشهر فعمل العامل به ~~أربعة أشهر ثم اقتسما فأخذ رب المال رأس ماله وحصته من PageV05P098 # الربح وأخذ العامل حصته من الربح ثم مضت السنة من يوم زكى رب المال ماله ~~(قال) رب المال يزكى ما بقي في يديه من رأس ماله وربحه الذي صار في حصته ~~وليس على العامل أن يزكى ما صار له في ربحه إلا أن يحول الحول على ما صار ~~له من يوم اقتسما وأخذ حصته وفي يديه عشرون دينارا فصاعدا من ربح ومن مال ~~كان له قبل ربحه ان ضمه إلى ربحه وجبت فيه الزكاة فعليه الزكاة إذا حال على ~~المال الحول وربحه من يوم افاده لأنه إنما تضم الفائدة التي كانت في يديه ~~قبل ربحه إلى الربح فيستقل به ms2179 حولا وهذا قول مالك (1) (في القراض يتلف بعضه ~~ثم يعمل بما بقي فيربح فيه) * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم ~~قراضا فلم يعمل بالمال حتى ضاع منه خمسمائة درهم ثم عمل فربح أكثر من رأس ~~المال (قال) قال مالك يجبر رأس المال من الربح وإن لم يعمل بالمال حتى ضاع ~~منه * (قلت) * فلو أن رجلا عمل في المال فخسر فأتى إلى رب المال فقال قد ~~وضعت في المال فقال له رب المال اعمل بما بقي في يديك فعمل فربح أيجبر رأس ~~المال (قال) نعم * (قلت) * فان قال العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقي ~~رأس مالك وتسقط عني ما قد خسرت فقال رب المال نعم اعمل بهذا وقد أسقطت عنك ~~ما خسرت (قال) أرى أنه على قراضه ابدا ما لم يدفع إلى رب المال ماله ~~ويفاصله وهو رأيي ولا ينفعه قوله إلا أن يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه ~~الثانية ان أحب * (قال ابن القاسم) * ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه ~~فهو على القراض الأول حتى يقبضه وكذلك سمعت عن مالك * (قلت) * أرأيت ان ~~أخذت مالا قراضا فذهبت اللصوص بنصف رأس المال أو سقط مني نصف رأس المال قبل ~~أن أعمل في المال ثم عملت في النصف الباقي فربحت فيه مالا كيف يكون هذا في ~~قول مالك (قال) قال مالك يتم رأس المال الذي أخذت اللصوص والذي ضاع من ~~الربح ويكون بعد ذلك الربح بينهما على ما اشترطا ولا يكون في المال # PageV05P099 # بمحل مخصوص ونص ما فيها (عند ابن القاسم أن العامل بالقراض إذا عمل ~~بالمال حولا فكان لرب المال في رأس ماله وربحه ما تجب فيه الزكاة ولا دين ~~عليه وهو حر مسلم ولا دين على العامل زكي العامل ما صار له من الربح دينارا ~~أو أقل أو أكثر وإن كان على العامل دين استغرق ربحه كله لم يكن عليه زكاة ~~وان بقي من ربحه بعد دينه ولو درهما زكاه وقال ابن القاسم في ms2180 كتاب محمد ان ~~العامل لا يزكي شيئا حتى يكون له من الربح عشرون دينارا وهذا ليس ببين ويجب ~~على هذا أن لا يعتبر رب المال هل عليه دين أو هو عبد وإن كان إنما يراعى رب ~~المال فيجب أن يزكي وان صار له درهم وإن كان عليه دين كما أسقط عنه الزكاة ~~إذا كان رب المال عبدا وان عمل بالمال ستة أشهر وكانت تمام حول رب المال ~~فتفاضلا فلا زكاة على العامل عند ابن القاسم وأما أشهب فإنما يراعي وجوب ~~الزكاة على رب المال أو جملة المال بربح العامل فإن كان في جملته ما تجب ~~فيه الزكاة وجبت الزكاة على العامل لان المال يزكى على ملك رب المال وإنما ~~للعامل إجارة ولا يشبه إجارة العامل دين على رب المال من إجارة وغيرها لان ~~إجارة العامل لم تتعلق بذمة رب المال إذ لو ضاع أو ذهب لم يكن على رب المال ~~شئ وكذا عند أشهب لو دفع إليه عشرة فربح فيها خمسة وعند رب المال خمسة حال ~~عليها الحول أيضا لزكي العامل لأنه يضيف ما بقي بيد رب المال إلى ما في يد ~~المقارض كما يبنى على الحول الذي كان عند رب المال وقد قال ابن القاسم فيمن ~~تسلف مائة دينار ولا عرض له فقارض بها رجالا فربح فيها أربعين دينارا فحال ~~عليها الحول أترى على هذا زكاة قال نعم ولو ربح أقل من أربعين لم يكن ~~عليهما زكاة * (محمد) * يزكي وإن لم يربح فيها الا عشرين فابن القاسم بناه ~~على أصله أن رب المال إذا صار له ما تجب فيه الزكاة فحينئذ تجب على العامل ~~ولا يصير لرب المال ما تجب فيه الزكاة الا بأن يكون الربح أربعين إذ المائة ~~دين على رب المال. وتأول محمد ان ابن القاسم يقول لا تجب على العامل زكاة ~~حتى يصير له عشرون فإن كان إنما أخذ هذا من هذه المسألة فلا يلزم ابن ~~القاسم ما ألزمه محمد لان رب المال هنالك لا يملك ms2181 الا عشرين فقط وعلى ما ~~اختار محمد وهو قول أشهب ان الربح إذا كان فيه عشرون سواء كأن لأحدهما ~~أولهما فلا بد من أن يزكي فالحاصل هاهنا بعد قضاء الدين الذي هو مائة ~~وعشرون إنما هو عشرون فتزكى وان اختص العامل بملكها على مذهبه وأما إذا صار ~~للعامل عشرة حال عليه الحول وعنده عشرة ورب المال وجبت عليه الزكاة فلا ~~يضيف ما كان عنده إلى ما أخذ من القراض ولم يذكر في هذا خلافا وإنما اختلف ~~هل يضيف رب المال ما أعطي قراضا إلى ما كان في يده لتمام حول ما كان في يده ~~فأضاف ذلك أشهب ولم يضفه ابن القاسم فينبغي إذا كان رب المال يدير أن يزكيه ~~وان كأن لا يدير والمال الذي في يد المقارض يدار أن يزكيه على القول الذي ~~يرى أن من له مال يدار ومال لا يدار أن يزكى كل مال على حدته وقيل يجعل ~~الأقل تبعا للأكثر وقيل إن كان الأكثر لا يدار والأقل يدار زكى المدار على ~~الإدارة والآخر على التجارة وفي كتاب محمد إذا كان رب المال يدير زكي ما في ~~يد العامل من رأس ماله وحصته من الربح ولا يزكى عن العامل فإذا فاصله فإن ~~كان العامل يدير زكى لماضي السنين وان كأن لا يدير زكي لسنة واحدة ولم يذكر ~~في ذلك خلافا وانظر على مذهب أشهب الذي يزكي على ملك رب المال هل يزكي ربح ~~العامل) انتهى PageV05P100 # ربح حتى يتم رأس المال * (قلت) * ما فرق ما بين هذا وبين الذي أكله ~~العامل في المال (قال) لأنه إذا أكله فقد ضمنه وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه ~~وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فان ربح في بقية المال كان عليه ~~أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل والذي ضمن هو تمام رأس المال ~~إلا أنه لا ربح للذي ضمن لأنه لم يعمل به (قال) وما أخذ العاشر منه ظلما ~~فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص * (قال) ms2182 * وقال مالك ما أخذت اللصوص من القراض ~~فهو من مال القراض وليس على على العامل شئ * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل ~~ألف درهم قراضا فأكل خمسمائة منها ثم تجر في المال فربح كيف يكون هذا (قال) ~~قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فتسلف منه مالا ثم عمد بما بقي ~~قال مالك هو ضامن لما تسلف منه وما بقي في يديه يعمل به فهو الذي فيه ~~القراض وليس الذي تسلف منه على القراض فمسألتك أرى الخمسمائة التي عمل بها ~~هي رأس مال القراض فربحها على ما اشترطا والعامل ضامن للخمسمائة التي أكلها ~~ولا يحسب لها ربحا ولا شئ على العامل فيها إلا أن يخرجها فقط * (قلت) * فان ~~أخذ مالا قراضا فتجر في المال فربح ألفا أخرى فأكل ألف درهم منها ثم تجر في ~~الألف الباقية التي في يديه فأصاب مالا (قال) هو ضامن للألف التي أكل وما ~~بقي في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا * (قلت) * فان ضاع ~~ما في يديه فلم يبق في يديه الا الألف التي أكلها (قال) هو ضامن لتلك الألف ~~لرب المال ويجعل تلك الألف رأس المال لأنه لا ربح في المال الا بعد ما ~~يستوفي رب المال رأس ماله وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت لو أني اشتريت ~~عبدا من مال القراض بألف درهم وهو جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم فجنى ~~رب المال على العبد جناية تنقص العبد ألفا وخمسمائة فباع العامل العبد بعد ~~ما جنى عليه رب المال بخمسمائة فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو ~~وضع أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه (قال) لا يكون ~~اقتضاء إلا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه فإن لم يفعل وعمل بما بقي ~~عنده فهذا الذي بقي عنده وعمل فيه فهو PageV05P101 # على القراض كما كان وما صنع السيد فذلك دين عليه ولا أقوم على حفظه عن ~~مالك (في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد) ms2183 * (القراض ~~قد تلف أو قطع عليه الطريق) * * (قلت) * أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن ~~أعمل به على النصف فاشتريت به عبدا أو سلعة فجئت لأنقد البائع فوجدت المال ~~قد ضاع (قال) يقال لرب المال ان أجبت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على ~~حالها وان أبى لزم المقارض إذا ثمنها وكانت له فإن لم يكن له مال بيعت عليه ~~وكان عليه النقصان وله الربح * (قلت) * فان نقد رب المال المال في ثمن ~~السلعة كم يكون رأس ماله أيكون رأس ماله المال الذي تلف وهذا المال الذي ~~نقد (قال) لا يكون رأس ماله عند مالك الا المال الآخر الذي نقد رب المال في ~~ثمن السلعة هو رأس ماله فقط * (قلت) * أرأيت أن اشتريت بالمال القراض سلعة ~~فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن (قال) لا شئ على رب المال ويغرم ~~المقارض * (قلت) * أرأيت أن اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع على ~~الطريق فذهب المال أهذا وضياع المال سواء (قال) نعم فإن كان في المال بقية ~~فعمل بعد ذلك جبر به رأس المال وإن لم يكن في المال بقية قيل لرب المال ~~ادفع الثمن إن شئت وتكون الجارية على القراض وان كرهت فلا شئ عليك فان دفع ~~إليه الثمن كان رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة فإن ~~لم يدفع لزم الثمن المشترى العامل وكانت السلعة له وربحها له وعليه نقصانها ~~(في المقارض يخلط ماله بالقراض) (قال) ابن القاسم قلت لمالك أرأيت الرجل ~~يدفع إلى الرجل المال القراض فيعمل به ولنفسه مال يتجر به فيتخوف ان قدم ~~ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في أول أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ~~ماله فيقع الرخص في آخر فكيف تأمره أن يفعل (قال) الصواب من ذلك أن يخلطهما ~~ثم يشترى بهما جميعا (قال مالك) ولكن PageV05P102 # لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال مالك هذا ~~لا يجوز * (قلت) * أرأيت إن لم يشترط ms2184 رب المال أن يخلط مالي بماله فخلطت ~~ماله بمالي أأضمن له (قال) قال مالك لا تضمن له * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ~~بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه ~~بمالي أيجوز هذا (قال) لا بأس بذلك كذلك قال لي مالك (قال) وتكون السلعة ~~على القراض وعلى ما نقدت فيها فتكون حصة القراض رأس مال القراض وتكون حصتك ~~أنت ما نقدت فيها من مالك (في المقارض يشارك بمال القراض) * (قال) * وقال ~~مالك لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا وإنما سألنا مالكا عن المقارض يأتي ~~بألف درهم ويأتي رجل بألف فيعملان بهما (قال مالك) ان شارك فهو ضامن قال ~~وان عملا جميعا فهو ضامن * (قلت) * أرأيت أن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ~~ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين ~~فيعملا ورب المالين إنما هو واحد (قال) لا يعجبني هذا ولم أسمع من مالك فيه ~~شيئا لأنه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا الا على ~~ما وصفت لك من الخوف فهذا ان شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره فلا يجوز ولا ~~يجوز ذلك أيضا أن تستودع مالا قد أستودعكه رجل أن تذهب فتستودعه رجلا آخر ~~وإن كان لرب المال الذي أستودعك عند هذا الرجل ودائع لان رب المال لم يأذن ~~لك في ذلك (في المقارض يبضع من القراض) * (قال ابن القاسم) * من قول مالك ~~أن أبضع المقارض فهو ضامن * (قلت) * فان دفع إلي رجل مالا قراضا فلما أخذت ~~المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فاذن لي أيجوز ذلك أم لا (قال) لا ~~أحفظه عن مالك وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به (قال) ~~ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القراض PageV05P103 # لأنه إنما أعانك بغلامه ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال (في المقارض ~~يستودع غيره من مال القراض) * (قلت) * أرأيت ms2185 المقارض إذا أذنت له أن يبيع ~~بالنقد وبالنسيئة أيكون له أن يستودع غيره (قال) لا الا على خوف مثل ما ~~يجوز لصاحب الوديعة الذي استودعها * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك ~~في الوديعة انه ان استودعها غيره فهو ضامن الا من عذر من خراب منزل أو ~~إرادة سفر أولا يكون منزله حرزا أو لا يكون عنده من يثق به فيستودعه فلا ~~ضمان عليه فمسألتك مثله * (قلت) * أرأيت العامل أله أن يستودع المال القراض ~~(قال) لا يكون له ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خوف أو إنما فعله نظرا لخوف ~~تخوفه بمنزلة الوديعة تكون عند الرجل ومنزله معور (قال مالك) في مثل هذا ~~إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه قال مالك فلا ضمان على أن استودعه إذا ~~كان بهذه الحالة والقراض عندي بمنزلة الوديعة (في المقارض يقارض غيره) * ~~(قال) * وقال مالك ولا يكون للعامل أن يقارض غيره الا بأمر رب المال (قال) ~~وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض الا بأمر رب المال لأنه إذا ~~جاز له أن يقارض باذن رب المال جازت له الشركة (قال) وإذا دفع إلى العامل ~~المال قراضا على النصف فيدفعه العامل إلى غيره قراضا على الثلثين فهو ضامن ~~عند مالك فان عمل الثاني به فربح فان رب المال أولى بربح نصف جميع المال ~~ويكون للمقارض الآخر النصف أيضا ويرجع المقارض الآخر على المقارض الأول ~~بمثل سدس الربح يأخذه منه ضامنا عليه لأنه جعل له ثلثين فلم يتم له ثلثين ~~فعليه أن يتم له ثلثي الربح * (قال) * وسمعت مالكا وسئل عن رجل ساقى رجلا ~~حائطا له على النصف فساقي المساقي رجلا آخر على الثلثين (قال) قال مالك ~~للمساقي الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقي الآخر المساقي الأول ~~بالسدس الذي بقي له فيأخذه منه فالقراض PageV05P104 # مثله * (قلت) * فان هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض الآخر ~~وربح الآخر ولم يكن علم بذلك (قال) رب المال أولى برأس ماله الذي مع ~~المقارض ms2186 الآخر حتى يستوفي رأس ماله وربحه مما بقي بعد ذلك ثم يتبع المقارض ~~الآخر المقارض الأول بما كان يصيبه من الربح على حساب المال الذي دفعه ~~إليه. وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين دينارا فضاع منها عند المقارض ~~الأول أربعون وبقي أربعون فدفعها إلى غيره قراضا فعمل فيها فصارت مائة فان ~~رب المال يأخذ منها رأس ماله ثمانين ثم يأخذ نصف ما بقي من ربحه وهي عشرة ~~دنانير إن كان قراضهما على النصف ويبقى للعامل الثاني في يديه عشرة ثم يرجع ~~العامل الثاني على الأول بعشرين لان ربح المال كان ستين دينارا له منها ~~ثلاثون فلم يبق في يديه الا عشرة وبقيت له عشرون وهذا تفسير ما وصفت لك ~~(وقد قال أشهب) بل رأس المال في يد هذا الثاني أربعين ولا يحسب عليه ما لم ~~يكن أخذ فإنما يأخذ رب المال منه ما دفع إليه وهو أربعون دينارا ونصف الربح ~~وهو ثلاثون ويرجع رب المال على الأول فإن كان الأول أتلف الأربعين الأولى ~~تعديا رجع رب المال عليه بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذ وان كانت الأربعون ~~الأولى إنما تلفت بغير تعد منه رجع رب المال عليه بعشرين في يدي رب المال ~~سبعون فقد استوفى رأس ماله وربحه عشرة ولا يرجع بهذه العشرين على العامل ~~الثاني فيظلم عمله ولكن يرجع بها على الذي صيرها له لأنه لو عمل في المال ~~لكان ما صار إلى العامل الثاني يجبر به رأس المال ولان كل شئ يجلبه المال ~~فالمال أولى به حتى يستوفي رأس ماله ولكن العامل الثاني لا يظلم عمله ولا ~~يؤخذ منه ويكون الرجوع على المتعدي وهو الأول (في المقارض يوكل من يتقاضى ~~له دين القراض فيتلف) * (قلت) * أرأيت مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من ~~مال القراض فتقاضاه فتلف منه أيجوز هذا أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أن مالكا قال إذا قار على المقارض بغير إذن رب المال ضمن فهذا ~~أراه ضامنا ان تلف ms2187 المال في يد الوكيل ألا PageV05P105 # ترى أنه لو استودع من غير خوف ضمن (في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض) ~~* (قلت) * أرأيت المقارض إذا أرسل عبده إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض ~~يتجر له فيه أو يشتري هناك بعض السلع أيضمن في قول مالك (قال) هو ضامن لأنه ~~ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له رب المال بذلك (في العامل بالقراض يبيع ~~بالنقد ويؤخر رب المال) * (قلت) * أرأيت لو أن مقارضا باع سلعة من مال ~~القراض فأخره رب المال أيجوز ذلك (قال) نعم ذلك جائز في حظ رب المال ولا ~~يجوز في حظ المقارض * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه منه قال وان ~~نوى حظ رب المال وقد اقتضى العامل في المال حقه لم يكن لرب المال أن يرجع ~~عليه بشئ * (قلت) * وكذلك أن وهب (قال) نعم يجوز في حظه (المأذون له يأخذ ~~مالا قراضا) * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ ~~مالا قراضا (قال) سمعت مالكا وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ ~~مالا قراضا فتلف فقال مالك لا ضمان عليه فهذا يدلك على أنه لا بأس به * ~~(قلت) * ويعطي مالا قراضا (قال) نعم * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في ~~التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطيه (قال) قال مالك لا بأس أن ~~يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضا ولم أسمع منه في أن يعطي هو ~~المال قراضا شيئا ولا بأس به عندي أيضا لأنه يبيع بالدين ويشتري (في ~~المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا) * (قلت) * أرأيت أن أخذ رجل مالا ~~قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر PageV05P106 # من رجل آخر قراضا (قال) قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم ~~يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن ~~يأخذ من آخر حينئذ شيئا * (قلت) * ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو ~~يحتمل ms2188 العمل بها (قال) نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع ~~إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه (في الرجل يقارض عبده أو أجيره) * ~~(قلت) * أرأيت أن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا (قال) ذلك جائز عند مالك * ~~(قلت) * أرأيت أن استأجرت أجيرا للخدمة فدفعت إليه مالا قراضا أيجوز ذلك ~~(قال) قد أخبرتك أن مالكا قال لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ~~فإن كان الأجير مثل العبد فذلك جائز * (قال سحنون) * ليس الأجير مثل العبد ~~ويدخله في الأجير فسخ دين في دين (في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام) ~~(قال) وقال مالك لا أحب للرجل أن يقارض رجلا الا رجلا يعرف الحلال والحرام ~~وإن كان رجلا مسلما فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع ~~والشراء * (ابن وهب) * عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب ~~قال لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني (قال الليث) وقال ربيعة لا ~~ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام (في العبد والمكاتب ~~يقارضان بأموالهما) * (قلت) * أرأيت المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا ~~قراضا أو يعطى مالا قراضا (قال) لم أسمع من مالك في هذا حدا أحده إلا أنه ~~يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضل فهذا كله جائز له في أخذ المسلم ~~المال من النصراني قراضا * (قال ابن القاسم) * وسألنا مالكا وابن أبي حازم ~~عن الرجل المسلم أيأخذ من النصراني المال قراضا فكرها PageV05P107 # ذلك جميعا وما أظنهما كرها ذلك إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤاجر نفسه من ~~النصراني لئلا يذل نفسه فأظنها من هذا الوجه كرهاه * (قال) * وقال مالك لا ~~بأس أن يدفع الرجل المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة إذا لم يكن النصراني ~~يعصر حصته خمرا (قال) ولم أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة ~~شيئا إلا أن مالكا قال أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني المال قراضا ولا ~~أرى أن ms2189 يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالك من القراض (قال ~~ابن القاسم) ولو أخذه لم أره حراما (في القراض الذي لا يجوز) * (قلت) * ~~أرأيت أن دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا على أن يعمل بكل مائة منهما على ~~حدة على على أن ربح مائة منهما بيننا وربح المائة الأخرى للعامل أيجوز هذا ~~في قول مالك (قال) لا يجوز هذا لأنهما قد تخاطرا ألا ترى أنه إن لم يربح في ~~المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن العامل رب المال ~~وان ربح في المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن العامل ~~رب المال وان ربح في المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى كان رب ~~المال قد غبن العامل فيه فقد تخاطرا على هذا (قال ابن القاسم) وأرى أنه ~~أجير في المائتين ويكون له أجر مثله * (قلت) * أرأيت أن دفعت إليه ألف درهم ~~قراضا على أن ما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك للمضارب وما رزق ~~الله في خمسمائة منها بعينها فذلك لرب المال فعمل بكل مائة على حدة (قال) ~~لا خير في هذا لأني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي دينار على ~~أن إحداهما على النصف والأخرى على الثلث فعمل بهذه على حدة وبهذه على حدة ~~(قال) مالك لا خير في هذا قال مالك وكذلك الحائطان لا يصلح أن يأخذهما ~~مساقاة هذا على النصف وهذا على الثلث يساقيهما جميعا صفقة واحدة إلا أن ~~يكونا جميعا على النصف أو جميعا على الثلث * (قلت) * ولم كره مالك هذا في ~~المساقاة وفي القراض (قال) قال مالك لان فيه خطرا لان الحائطين ربما قل ثمر ~~هذا وكثر ثمر هذا فكأنما خاطره وقال له اعمل لي هذا الحائط بثلث ما يخرج ~~منه فقال له لا أعمل لك بالثلث في هذا الحائط إلا أن تعطيني حائطك هذا ~~الآخر أعمل فيه بالنصف فقد PageV05P108 # تخاطرا ان أخرج هذا الحائط الذي بالثلث وأثمر كان العامل ms2190 قد غبن رب ~~الحائط في الحائط الذي أخذه منه بالنصف وإن لم يخرج الحائط الذي أخذه على ~~الثلث كان رب المال قد غبنه فيه (في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا ~~خالصا له دون العامل) * (قلت) * أرأيت أن أخذ المال على أن لرب المال درهما ~~واحدا من الربح وما بقي بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع (قال) ~~يكون الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله * (قلت) * ويكون ~~العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه ان فلس حتى يستوفي أجر عمله (قال) لا ~~وهو أسوة غرماء المفلس بأجرته في المال الذي كان في يديه من رأس ماله وفي ~~جميع مال المفلس * (قلت) * فان ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على ~~رب المال أجرة مثله أيضا (قال) نعم * (قال سحنون) * قد كتبنا شرط الزيادة ~~في أول الكتاب ومن قاله (في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه ~~الضمان) * (قال) * وقال مالك في الذي يعطى الرجل المال قراضا على أن يسلفه ~~رب المال سلفا قال مالك فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال * (قال) * ~~وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال ~~(قال) قال مالك يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه (قال) وكذلك أن أعطاه مالا ~~قراضا إلى سنة رده أيضا إلى قراض مثله * (قلت) * لم قال مالك إذا كان في ~~القراض شرط سلف انه يرد إلى إجارة مثله وقال في القراض إذا اشتراط على ~~العامل الضمان انه يرد إلى قراض مثله وقال مالك أيضا فيه إذا كان إلى أجل ~~سنة انه يرد إلى قراض مثله فما فرق ما بينهما قال في بعضه يرد إلى قراض ~~مثله وفي بعضه إلى إجارة مثله (قال) لان سلفه زيادة ازدادها أحدهما في ~~القراض ولان الاجل في القراض لم يزدده فرد إلى قراض مثله والضمان أمر قد ~~ازداده ولكنه أمر إنما كان في المال لم تكن منفعته خارجة PageV05P109 # منه في ربح ms2191 ولا سلف فحملوا على سنة القراض وفسخ ما اشترطا في ذلك من غير ~~سنته وردوا إلي قراض مثلهم ممن لا ضمان عليهم كما يرد من شرط الضمان وهذا ~~وجه ما استحسنت مما سمعت من مالك * (قال سحنون) * وقد ذكر الليث بن سعد أن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ليتجر فيه ~~سنة ثم يتحاسبان فيكون الربح بينهما (قال) لا يحل أن يضرب للمقارض أجلا ولا ~~يشترط في ربحه خاصة مضمونا لأحدهما دون صاحبه (قال) ومن وضع القراض على غير ~~الذي وضع القراض عليه فلا يصلح فيه شرط إلا أن يشترط أن لا يوضع ماله في شئ ~~يخشى غرره فان ذلك مما كان يشترط في القراض وقد قال ابن لهيعة عن خالد بن ~~أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن القراض والبضاعة يكون ذلك بشرط ~~فقالا لا يصلح ذلك من أجل الشرط الذي دخلا فيه (في المقارض يشترط عليه أن ~~يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما) * (قلت) * لم كره مالك ان ادفع إلى ~~الرجل ألف درهم قراضا واشترط عليه أن يخرج من عنده ألفا أخرى فيعمل بهما ~~جميعا على أن لي ربح ما ربح في جميع المال (قال) لأنه إذا اشترط ذلك عليه ~~اغتريا كثرة البيع والشراء فلا يجوز هذا لأنه يدخل في ذلك منفعة لرب المال ~~فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط منفعة لنفسه من غير ربح المال * (قال) * ~~وقال مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف درهم على أن تخرج من عندك ألف درهم ~~أو أقل أو أكثر على أن تخلطها بألفي هذه تعمل بهما جميعا فكره مالك هذا * ~~(قلت) * ولم كره مالك هذا ان يدفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا على أن ~~يخرج المقارض ألفا من عنده فيخلطها بها يعمل بهما جميعا (قال) لاستغزار ~~الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال كثيرا كان أعظم لتجارته وأكثر لشرائه ~~وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه ms2192 وفضله فيصير الذي دفع ~~المال قراضا قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله بقراضه ماله فهذا لا يجوز ~~أن يجر إلى نفسه منفعة غير ماله PageV05P110 # (في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال) * (قلت) * ~~أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال (قال) قال ~~مالك لا خير في هذا * (قلت) * فان نزل هذا (قال) يرد العامل إلى أجر مثله ~~عند مالك * (قلت) * فان عمل رب المال بغير شرط (قال) قد أخبرتك أن مالكا ~~كره ذلك الا ان عمل عملا يسيرا وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت أن أخذت مالا ~~قراضا فاشتريت منه جواري فأخذ رب المال جارية فباعها (قال) ليس له أن ~~يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك * (قال سحنون) * ~~وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب (في ~~المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه) * (قال) * وقال مالك لا بأس أن ~~يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال إذا لم يشترط أن يعينه في ~~غيره وكذلك الدابة * (قال ابن القاسم) * فالدابة عندي مثله ولم أسمعه من ~~مالك ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه أجازها في المساقاة وهي عندي في ~~القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة * (قلت) * أرأيت أن اشترط رب المال على ~~العامل في المال عون دابته أو غلامه أيصلح (قال) لا يصلح وقد قال الليث مثل ~~قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه أنه لا بأس به (في ~~المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به) * (قلت) * فلو ~~دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ~~ذلك الموضع تجارة (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه (قال) مالك ~~يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير (قال) وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر ~~عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك ms2193 البلد PageV05P111 # (في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه) * (ثم ~~يبيعه فيبتاع بثمنه بعدما شاء) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا ~~قراضا على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم يشتري بعدما يبيع عبد فلان بثمنه ~~ما شاء من السلع (قال) أما قوله اشتر عبد فلان فهذه أجرة ليس فيها قراض عند ~~مالك وأما ما كان بعد ذلك فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون ~~له أجر مثله في بيعه العروض ويقاضيه الثمن ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على ~~قراض مثله ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا ~~غير ذلك لان العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة لأنه لا يقارض بالعروض ~~فلذلك ردا إلى قراض مثلهما ولم يلتفت إلى ما شرطا فيما بينهما وجعل له فيما ~~باع أجر مثله فكذلك مسألتك (ولقد) سمعت مالكا يقول في الرجل يدفع إلى الرجل ~~نخلا مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت على أن يسقيها فتكون في يد العامل سنين ~~مساقاة على أن هذا الثمر الذي في رؤس النخل مساقاة بينهما (قال) مالك يقام ~~للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها وتكون الثمرة كلها ~~لصاحبها * (قال) * فقيل لمالك أيكون له أجر مثله ان عمل (قال مالك) لا ولكن ~~يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك * (قال سحنون) * وقد أخبرتك بالشرط الذي ~~كرهه القاسم وسالم وربيعة فهذا من تلك الشروط (في المقارض يقول للعامل اشتر ~~وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا) * (أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة) * ~~* (قلت) * هل يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل اذهب اشتر ~~وأنا أنقد عنك واقبض السلع أنت فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن ~~(قال) لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال ~~إليه (قال) وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضى المال وينقد والعامل ~~يشترى ويبيع ولا PageV05P112 # يأمن العامل وجعل هذا ms2194 عليه أمينا قال لا خير في هذا (ولقد) سالت مالكا عن ~~الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ~~ولا أمانة وإنما يدفع إلى الرجل المال لان يضم ابنه إليه ولولا ذلك لم يدفع ~~إليه قراضا لان ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه (قال) فقال لي مالك لا خير ~~في هذا القراض (قال) وإنما كرهه مالك لان لرب المال فيه المنفعة يخرج له ~~ابنه ويعلمه * (قلت) * فلو كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة ~~فجعله رب المال مكان ابنه (قال) فاني لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما ~~أخبرتك فإن كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه أن يكون صديقا ~~له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه فلا أرى ذلك جائزا وهذا مما يفسد من ~~اشتراط الزيادة والشرط في القراض (في المقارض يدفع إلى ألف على النصف فيربح ~~فيها ألفا أخرى) * (فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف) * ~~* (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم بالنصف فعمل بها فربح ألفا أخرى ~~ثم أتاه رب المال فقال هذه ألف درهم أخرى خذها قراضا بالنصف واخلطها بالمال ~~الأول أيجوز هذا أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن هذا لا يجوز ~~من قبل أنه حين قال له اخلطها وفي المال ربح فكأنه قال اخلطها بالمال الأول ~~فان وضعت في هذا المال الثاني جبرته من الربح الذي في يديك من المال الأول ~~فهذا لا يجوز (ولقد) سألت مالكا عن رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فابتاع به ~~سلعة ثم دفع إليه بعد ذلك المال مالا آخر فابتاع به سلعة أخرى ثم بيعت ~~السلعتان جميعا فربح في أحدهما وخسر في الأخرى فقال قال مالك كل مال منهما ~~على قراضه ولا يجبر نقصان هذا المال من ربح هذا المال * (قلت) * فان دفعت ~~إليه مالا قراضا على النصف فلم يعمل به حتى دفعت إليه مالا ms2195 آخر قراضا ~~بالثلث على أن يخلط المالين جميعا أيجوز هذا (قال) قد أخبرتك أني سألت ~~مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي الدينار على أن واحدة من المائتين ~~قرض على الثلث والأخرى قراض على PageV05P113 # النصف (قال) مالك لا خير فيه إذا كأن لا يخلطهما * (قال سحنون) * وإذا ~~كان على أن يخلطهما فهو جائز يرجع حسابه إلى جزء معروف وكذلك الذي دفع مالا ~~بعد مال * (قلت) * فان دفع إليه مالا قراضا على النصف فاشترى به سلعة من ~~السلع ثم أتاه بعد ذلك بمال آخر فدفعه إليه قراضا بالنصف على أن يخلطه ~~بالمال الأول أيجوز هذا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني هذا ~~لأنه خطر بين ألا ترى أنه ان نقص في المال الآخر وربح في المال الأول جبر ~~بربح المال الأول وقد كان ربحهما للعامل وان نقص في المال الأول وربح في ~~المال الآخر ربحا كان كذلك أيضا * (قلت) * فإن لم يكن في قيمة السلعة فضل ~~عن رأس المال الأول (قال) هذا لا يعرف لان الأسواق تتحول ولا يعجبني على ~~حال * (قلت) * فان دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فلم يعمل به حتى زاده مالا ~~آخر قراضا على أن يخلطه بالمال الأول (قال) لا أرى بهذا بأسا وهذا كأنه ~~دفعه إليه كله جملة (قال) ولم أسمعه من مالك وأنا أرى أنه لا بأس به * ~~(قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا بالنصف فاشترى به سلعة ثم جئته ~~فقلت له خذ هذا المال قراضا أيضا واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف أيجوز ~~هذا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا * (قلت) * وكذلك أن ~~باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الأول قبض في يديه المال الأول وفيه ~~خسارة أو ربح أو مثل رأس ماله سواء فجاءه رب المال بمال آخر فقال خذ هذا ~~قراضا (قال) إن كان باع برأس المال سواء فلا بأس أن يدفع إليه على مثل ~~قراضه المال الأول لا زيادة ms2196 ولا نقصان وإن كان باع بربح أو وضيعة فلا خير ~~في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر * (قلت) * فان ~~اشترط عليه أن يخلطه بالمال الأول لم يعجبك أيضا (قال) هذا بين الفساد لا ~~خير فيه إذا كان قد خسر في المال الأول أو ربح (وقد قال غيره) لا بأس ان ~~يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأول نقدا لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ~~ربح * (قلت) * لابن القاسم أرأيت إذا دفعته إليه على أن يعمل بكل مال على ~~حياله وقد اشترى بالمال الأول سلعة من السلع (قال) هذا PageV05P114 # جائز وان باع السلعة ونض في يديه ثمنها فجاء رب المال بمال آخر على أن ~~يعمل به قراضا وقد نض في يديه ربح أو وضيعة * (قلت) * لا يجوز هذا إذا ~~اشترط أن يخلطه بالمال الأول أو اشترط أن لا يخلطه قلت فيه أنه لا يصلح على ~~حال لم كرهته (قال) لان مالكا قال في الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا قراضا ~~فابتاع به سلعة ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع به سلعة أخرى قال مالك ~~كل مال على حدة ولم ير مالك بهذا بأسا (قال) وهكذا قال لنا مالك في الرجل ~~يدفع المالين قراضا على أن يكون كل مال على حدة وربح هذا على النصف وربح ~~هذا على الثلث ولا يخلطهما ان ذلك مكروه ولو كان المال الأول قد صرفه في ~~عرض من العروض كان للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه فإذا نض المال ~~الأول وكان عينا في يد العامل ثم زاده مالا آخر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ~~رأس المال الأول زيادة ولا نقصان فإن كان فيه زيادة أو نقصان لم يصلح حتى ~~يقبض ماله فيقاسمه رب المال ثم يدفع إليه ويزيده من عنده ما شاء فيكون ~~قراضا مبتدأ (في المقارض يؤمر أن لا يبيع الا بالنسيئة فيبيع بالنقد) * ~~(قلت) * أرأيت أن دفع إلى رجل مالا قراضا وأمرته ms2197 أن لا يبيع الا بالنسيئة ~~فباع بالنقد أيضمن أم لا (قال) لا يكون هذا القراض جائزا ولم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولا أراه جائزا (وقال غيره) هو معتد وإنما ذلك مثل ما لو أن رجلا ~~أعطى رجلا مالا قراضا على أن لا يشتري الا نصف كذا لصنف غير موجود كان ~~قراضا لا يجوز ولو اشترى غير ما أمره به ضمن لأنه متعد ويكون الفضل إن كان ~~فيه فضل لرب المال وان كانت وضيعة فعليه ولا أجر له في الوضيعة ويعطى من ~~الفضل إن كان في السلعة على قراض مثله لأني ان ذهبت أعطيته أجر مثله وقد ~~تعدى فلعل أجر مثله يذهب بالفضل وبنصف رأس المال فيكون قد نال بتعديه وجه ~~ما طلب وأراد وقد قال ربيعة في المتعدي في القراض ان وضع ضمن وان ربح أدب ~~بأن يحرم الربح الذي أراد ويعطى منه على قدر شرطه فالمتعدي في القراض ~~الفاسد PageV05P115 # كذلك أن شاء الله تعالى (في المقارض يبيع بالنسيئة) * (قال) * وقال مالك ~~لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة الا باذن رب المال وهو ضامن ان باع نسيئة ~~بغير أمره (في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله الا سلعة كذا وكذا) * (قال) ~~* وقال مالك إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضة فلا يعدوه إلى غيره ~~(قال) وقال مالك ولا ينبغي له أن يقارضه على أن لا يشتري الا البز إلا أن ~~يكون البز موجود في الشتاء والصيف * (قلت) * أرأيت أن أمره أن لا يشتري الا ~~البز فاشتراه فأراد أن يبيع البز بالعروض أيجوز ذلك له أم لا (قال) لا أرى ~~أن يجوز له ذلك لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري غير البز * (قلت) ~~* فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فجئنه قبل أن يصرفه في شئ فقلت له لا تنجر ~~الا في البز (قال) ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفه في شئ وكان البز موجودا ~~لا يخلف في شتاء ولا صيف * (ابن وهب) * قال وأخبرني ms2198 ابن لهيعة وحياة بن ~~شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه ~~كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا ~~يشتري بليل ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك فقد ~~ضمن المال (قال) وإذ تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك * (قال سحنون) * وكان ~~السبعة يقولون ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ~~وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان ابن يسار وأبو بكر ~~بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل. ~~من حديث ابن نافع (في المقارض يشترط أن لا يشترى بماله سلعة كذا وكذا) * ~~(قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فنهيته عن أن يشتري سلعة من ~~السلع PageV05P116 # فاشترى ما نهيته عنه أيكون ضامنا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك هو ~~ضامن ان كنت إنما دفعت إليه المال حين دفعته على النهي تنهاه عن تلك السلعة ~~(قال ابن القاسم) وأنا أرى ان كنت إنما نهيته بعد ما دفعت إليه المال قبل ~~أن يشتري به أنه ضامن أيضا * (قلت) * أرأيت أن اشترى ما نهاه عنه كيف يصنع ~~(قال) قال مالك ان أحب أن يضمنه ماله وان أحب أن يقره على القراض فذلك له ~~وإن كان قد باع ما اشترى فإن كان باع فضل كان على القراض وإن كان فيه نقصان ~~كان ضامنا لرأس المال * (قلت) * ولم قال مالك هذا (قال) لأنه قد فر بالمال ~~من القراض حين تعدى ليكون له ربحه * (قلت) * أرأيت لو أني دفعت إلى رجل ~~مالا قراضا ونهيته أن لا يشتري حيوانا فاشترى فكانت قيمة الحيوان أقل من ~~رأس المال أو تجر بما تعدى فخسر فجاءني ومعه سلع ليس فيها وفاء برأس مالي ~~أو جاء ومعه دنانير أو دراهم أقل من رأس مالي فأردت أن أضمنه وآخذ ما ms2199 وجدت ~~في يديه من مال القراض واتبعه بما بقي من رأس مالي وقامت الغرماء على ~~العامل فقالوا نحن وأنت في هذا المال سواء إذا ضمنته فلست بأولى بهذه ~~السلعة منا ولا هذه الدنانير ولا هذه الدراهم وأنت أولى بها منا لو لم ~~تضمنه (قال مالك) أما الدنانير والدراهم فرب المال أحق بها وإن كان باع ~~واشترى لان مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلفه العامل مالا ~~فاشترى به سلعة لنفسه (قال) ان باع وربح فلصاحب المال ربحه على شرطه وان ~~نقص كان ضامنا لما نقص من رأس المال فأراه أولى بالدنانير والدراهم وأما ~~السلع فان أتى بالسلعة لم يبعها خير رب المال (قال مالك) فان أحب أن يشركه ~~فيها وان شاء خلى بينه وبينها وأخذ رأس المال أي ذلك شاء فعل فأرى في السلع ~~ان شاء خلى بينه وبينها انه أسوة الغرماء فيها * (ابن وهب) * قال وأخبرني ~~رجال من أهل العلم عن عطاء ابن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن وأبي الزناد ونافع أنهم قالوا إذا خالف ما أمرته فهلك ضمن وان ربح ~~فلهم (قال) يحيى بن سعيد قد كان الناس يشترطون على من قارضوا مثل هذا ~~(وقال) عطاء بن أبي رباح الربح بينك وبينه PageV05P117 # لأنه عصى ما قارضته عليه والضمان عليه (في المقارض يشترط عليه أن لا ~~يسافر بالمال) * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا وأمرته أن لا ~~يخرج به من أرض مصر فخرج به إلى إفريقية وتعدى إلا أنه لم يشتر بالمال شيئا ~~ولم يحركه حتى رجع إلى أرض مصر فتجر في المال في أرض مصر فخسر أو ضاع منه ~~لما رجع إلى أرض مصر قبل أن يتجر (قال) لا شئ عليه لأنه قد رده إلى الموضع ~~الذي لو تلف فيه لم يضمن ألا ترى لو أن وديعة استودعها رجل رجلا بمصر لم ~~يكن للمستودع أن يخرجها من مصر فان أخرجها كان ضامنا لها ان تلفت وإن لم ~~تتلف ms2200 حتى يردها إلى الموضع الذي استودعه فيه رب المال سقط عنه الضمان وكذلك ~~قال لي مالك في الرجل يستودع الرجل المال فيأخذ منه بعضه فينفقه أو يأخذها ~~كلها فينفقها ثم يردها كلها مكانها فتضيع ان الضمان من رب المال وانه حين ~~ردها سقط عنه الضمان فكذلك القراض الذي سألت عنه وكذلك الوديعة التي خرج ~~بها بغير أمر ربها ثم ردها * (قلت) * فلو أن رجلا دفع إلى رجل مالا قراضا ~~فاشترى العامل به متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان فلما اشتراه أتاه رب ~~المال فنهاه عن أن يسافر به (قال) ليس لرب المال أن يمنعه عند مالك لأنه قد ~~اشترى وعمل فليس لرب المال أن يفسد ذلك ويبطل عليه عمله ألا ترى أنه عند ~~مالكا أيضا انه ان اشترى سلعا ثم أراد رب المال أن يبيع على العامل السلع ~~مكانه انه ليس ذلك لرب المال ولكن ينظر السلطان في ذلك فإن كان إنما ~~اشتراها لسوق يرجوه فليس ذلك لرب المال أن يجبره على بيع تلك السلعة ولكن ~~يؤخرها إلى تلك الأسواق التي يرجوها لئلا يذهب عمل هذا العامل باطلا * (ابن ~~وهب) * وقال الليث مثله إلا أن يكون طعاما يخاف عليه السوس أو ما أشبه ~~فيتلف رأس المال فإنه يؤمر حينئذ بالبيع * (قلت) * فإن كان قد تجهز العامل ~~واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال أيكون للعامل أن يخرج بهذا ~~المتاع (قال) نعم PageV05P118 # (في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان) * (قلت) * فان دفعت إلى رجل مالا ~~قراضا ولم أقل له اتجر به هاهنا ولا هاهنا دفعت إليه المال وسكت عنه أيكون ~~له أن يتجر به في أي المواضع أحب ويخرج به إلى أي البلدان ان شاء فيتجر به ~~(قال) نعم عند مالك له أن يسافر به * (قلت) * أرأيت المقارض أله أن يسافر ~~بالمال إلى البلدان (قال) نعم إلا أن يكون قد نهاه وقال له رب المال حين ~~دفع إليه المال بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر ولا من الفسطاط (في المقارض ms2201 ~~يدفع إليه المال على أن يجلس بمال القراض) * (في حانوت أو قيسارية أو يزرع ~~به أو لا يشترى) * * (الا من فلان أو الا سلعة بعينها) * (قال) * وسألت ~~مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا على أن يجلس به في حانوت من ~~البزازين والسقاطين أو ما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره قال مالك لا ~~خير فيه * (قال ابن القاسم) * فان وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل ~~مثله وما كان في ذلك من ربح أو نقصان فعلى رب المال وله وهو بمنزلة ما لو ~~قال على أن تشترى سلعة فلان أولا تشترى الا من فلان وإنما قال اجلس في هذا ~~الحانوت وأعطيك مالا تتجر فيه فما ربحت فيه فلك نصفه فهذا أجير * (قال) * ~~فقلنا لمالك فان دفع إليه وهو يعلم أنه إنما يجلس به في حانوت ولم يشترط ~~ذلك عليه (قال مالك) لا بأس به إذا لم يشترطه (قال) ولقد بلغني عن مالك في ~~الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به (قال مالك) لا خير في ذلك * ~~(قلت) * فان أخذ المال قراضا من غير شرط فزرع به أيكون قراضا جائزا (قال) ~~لا أرى به بأسا إنما هي تجارة من التجارات إلا أن يكون زرع به في ظلم بين ~~يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل فأرى أنه ضامن فأما أن يزرع على وجه يعرف ~~وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أرا ضامنا * (قلت) * أرأيت ما كره مالك من الشرط ~~في القراض أنه يزرع به ويعمل PageV05P119 # كيف يصنع (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه وأرى أن يرد إلى إجارة مثله ~~ويكون جميع الزرع لرب المال وهو عندي بمنزلة الرجل يقول خذ هذا المال قراضا ~~ولا تشير به الا من فلان أولا تشتر به الا دابة أو لا تشتر الا سلعة كذا ~~وكذا لسلعة غير موجودة ولا مأمونة فهذا والذي اشترط عليه أن يزرع بالمال ~~القراض سواء وهؤلاء كلهم أجراء * (قلت) * فان ms2202 أعطاه مالا قراضا وقال له ~~اقعد في القيسارية اشتر وبع فما ربحت فبيننا (قال) قد أخبرتك أن مالكا كره ~~الحانوت فالقيسارية والحانوت عندي سواء (قال) وقال مالك لا ينبغي أن يقارض ~~الرجل الرجل بمال ويقول له على أن لا تشتري إلا من فلان (قال ابن القاسم) ~~فان نزل كان أجيرا (في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به) * (قلت) * لو ~~دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به أرضا أو اكتراها واشترى زريعة وأزواجا ~~فزرع فربح أو خسر أيكون ذلك قراضا ويكون غير متعد (قال) نعم إلا أن يكون ~~خاطر به في موضع ظلم أو عدو يرى أن مثله قد خاطر به فيضمن وأما إذا كان في ~~موضع أمن وعدل فلا يضمن * (قلت) * أوليس مالك قد كره هذا (قال) إنما كرهه ~~مالك إذا كان يشترط إنما يدفع إليه المال القراض على هذا * (قلت) * أرأيت ~~أن أعطيته مالا قراضا فذهب فأخذ نخلا مساقاة فأنفق عليها من مال القراض ~~أيكون هذا متعديا أم تراه قراضا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه ~~متعديا وأراه يشبه الزرع (في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة ~~أخرى) * (بمثل القراض على القراض) * * (قلت) * أرأيت لو دفع إلي رجل ألف ~~درهم قراضا فاشتريت سلعة من السلع بألف درهم ولم انقد حتى اشتريت سلعة أخرى ~~بألف درهم على القراض أتكون السلعة الثانية على القراض أم لا وإنما في يدي ~~من المال القراض ألف درهم (قال) سألت PageV05P120 # مالكا عن قوم يدفعون إلى أقوام مالا قراضا فيجلسون بها في الحوانيت ~~فيشترون بأكثر مما دفع إليهم فيضمنون ذلك ثم يعطون الذين قارضوهم من ربح ~~جميع ذلك (قال) قال مالك لا خير في هذا فأرى مسألتك تشبه هذا وليس من سنة ~~القراض فيما سمعت من مالك أن يشتري على القراض بدين ويكون العامل ضامنا ~~للدين ويكون الربح لرب القراض فلا يجوز ذلك (في المقارض يبتاع عبدين صفقة ~~واحدة بألفين نقدا) * (أو ألف نقدا وألف إلى أجل) * * (قلت) * أرأيت أن ~~دفعت ms2203 إلى رجل ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين (قال) ~~يكون شريكا مع رب القراض يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك * ~~(وقال عبد الرحمن بن القاسم) * في رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضا فاشترى ~~سلعة بمائتي دينار فنقد مائة ومائة إلى سنة (قال) أرى أن تقوم السلعة ~~بالنقد فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة وكان ~~للعامل الثلث فهذا يشبه مسألتك التي فوق هذه إلا أن مسألتك شراءه بالنقد * ~~(قال سحنون) * إنما تقوم المائة الآجلة وتفض قيمة السلعة عليها وعلى المائة ~~النقد (في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ~~ثمنها) * (قال) * وسألت مالكا عن الرجل يبتاع السلعة فيصر ماله عنها فيأتي ~~إلى رجل فيقول له ادفع إلي مالا قراضا وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية ~~تلك السلعة التي اشترى ويجعله قراضا (قال) مالك اني أخاف أن يكون قد ~~استغلاها فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب هذا * (قال مالك) * ولو أن رجلا ~~ابتاع سلعة فأتى إلى رجل فقال ادفع إلي مالا أدفعه في ثمنها ويكون قراضا ~~(قال مالك) لا خير في هذا فان وقع لزم صاحب السلعة رد المال إلى صاحبه ~~ويكون له ما كان فيها من الربح وعليه ما كان فيها من وضيعة وأراه بمنزلة ~~رجل أسلف رجلا مائة دينار فنقدها في سلعة اشتراها على أن له نصف ما ربح ~~فيها PageV05P121 # (في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من) * (الثمن أكثر من قيمة ~~العيب أو أقل) * * (قلت) * أرأيت المقارض إذا باع سلعة فطعن عليه بعيب فحط ~~من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا ~~على المال القراض (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن إنما ينظر في هذا ~~فكل شئ فعله من هذا على وجه النظر وليس فيه محاباة فأراه جائزا (في المقارض ~~يبتاع فيجد به عيبا فيريد ويأبى ذلك رب المال) ms2204 * (قلت) * فلو دفعت إلى رجل ~~ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب به العامل عيبا ينقصه مائة درهم ~~فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال (قال) لا أرى لرب المال هاهنا قولا لان ~~العامل يقول إن أنا أخذته فقيمته تسعمائة ثم عملت به كان على أن أجيرا رأس ~~المال لأنه لا ربح لي الا بعد رأس المال فهذا يدخل على العامل الضرر إلا أن ~~يقول رب المال للعامل ان أبيت فاترك القراض واخرج لأنك إنما تريد رده وأنا ~~أقبله فذلك له * (قلت) * فلو أن مقارضا اشترى عندا به عيب لم يعلم به ثم ~~علم بالعيب بعد ذلك فقيل العبد أيكون العبد على المقارضة أو تراه متعديا ~~(قال) ان حابى فهو متعد وان قبله على وجه النظر فهو على القراض (وقال مالك) ~~في المقارض يبيع ويحابي ان ذلك غير جائز إلا أن يكون له فيه نصيب فيجوز قدر ~~نصيبه (في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~أخذ مالا قراضا فاشترى به وباع فلما باع بعض السلع احتال بالثمن على رجل ~~ملئ أو معسر إلى أجل أتراه ضامنا (قال) قال مالك إذا باع العامل بالدين من ~~غير أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن فأراده إذا احتال بذلك إلى أجل ضامنا ~~كمن باع بالدين PageV05P122 # (في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضهما) * (جحد رب ~~السلعة الثمن) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به ~~سلعة من السلع فنقد المال رب السلعة فأراد قبض السلعة فجحده رب السلعة أن ~~يكون قبض منه الثمن أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في ~~هذا وأراه ضامنا لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد على البائع حين دفع ~~إليه الثمن * (قلت) * فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشترى لي بها عبدا ~~بعينه أو بغير عينه فاشترى لي عبدا فدفع الثمن فجحده البائع وقال لم آخذ ~~الثمن أيكون على الوكيل شئ أم لا ms2205 (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ~~أيضا وأراه ضامنا لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد * (قلت) * فان علم رب ~~المال أنه قد دفع إليه الثمن باقرار البائع عنده أو بغير ذلك ثم جحد البائع ~~أن يكون قبض شيئا أيطيب لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما ~~أتلف عليه ماله وهل يقضى له بذلك وإن كان يعلم ذلك (قال) نعم يقضى له بأن ~~يغرمه الثمن ويطيب له لأنه هو الذي أتلف عليه ماله حين لم يشهد إلا أن يدفع ~~ذلك الوكيل بحضرة رب المال فلا يكون عليه ضمان * (قال) * وقال مالك في رجل ~~دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت المال إلى فلان ~~الذي أمرتني أن أدفعه إليه وجحده الرجل فقال ما دفع إلي شيئا (قال) مالك ~~المأمور ضامن إلا أن يأتي بالبينة أنه قد دفع إليه المال لأنه أتلف على رب ~~المال ماله حين دفعه إليه بغير بينة فهذا يدلك على مسألتك في الوكالة وفي ~~القراض * (قال) * وسألت مالكا عن رجل أمر رجلا أن يشترى له سلعة فاشتراها ~~ثم دفع رب المال ثمنها إلى المأمور بعد ما اشترى المأمور السلعة ودفعها إلى ~~الآمر فدفع إليه الثمن ليدفعه إلى البائع ثم تلف قبل أن يوصله المأمور إلى ~~البائع ان الآمر الذي اشترى له يغرم المال ثانية (قال) وذلك أن بعض ~~المدنيين قالوا لا يغرم رب المال لأنه قد دفعه إليه فضاع وإنما هو بمنزلة ~~ما لو اقتضى فقال مالك يغرم الآمر ولا يغرم المأمور لأنه رسول وهو مؤتمن ~~PageV05P123 # (في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة) * (قلت) * ~~أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ودفعت إلى آخر مالا قراضا على ~~النصف فباع أحدهما سلعة من صاحبه فحاباه فيها (قال) لا يجوز ذلك لان الذي ~~حابى إذا لم يكن فيما في يديه فضل في المال فلا يجوز له أن يحابى في رأس ~~المال لان للمحاباة حصة فيما ms2206 حاباه به هذا وإن كان هذا المحابي إنما حاباه ~~من فضل في يده على رأس المال فلا يجوز ذلك أيضا لأنه ان وضع فيما يستقبل ~~جبر رأس المال بذلك المال الذي حاباه فيه لو كان في يديه وهو حين حاباه فلم ~~يجعله كله لرب المال (في المقارض يشترى من رب المال سلعة) * (قال) * وسألت ~~مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فهل للعامل أن يشترى من رب المال ~~سلعة ان وجدها عنده (قال) ما يعجبني ذلك لأنها ان صحت من هذين الرجلين ~~فأخاف أن لا تصح من غيرهما ممن يقارض فلا يعجبني أن يعمل به ووجه ما كره من ~~ذلك مالك أن يشترى المقارض من صاحب المال سلعة وان صح ذلك بينهما خوفا من ~~أن يرد إليه رأس ماله ويصير إنما قارضه بهذا العرض (قال سحنون) ذلك أصل جيد ~~وكل مسألة توجد من هذا النوع فردها إلى هذه (في المقارض يشترى ولد رب المال ~~أو والده أو ولد نفسه أو والده) * (قلت) * أرأيت أن اشترى العامل ولد رب ~~المال أو والده أو ولد نفسه أو والدة علم بذلك أو لم يعلم والمقارض معسر أو ~~موسر (قال) ان اشترى والد نفسه أو ولد نفسه وكان موسرا وقد علم رأيت أن ~~يعتقا عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه ربح على ما قارضه ~~وإن لم يكن علم وكان فيهم فضل يكون للعامل فيهم نصيب عتقوا عليه ويرد إلى ~~رب المال رأس ماله وربحه على ما قارضه وإن لم يكن فيهم فضل بيعوا وأسلم إلى ~~رب المال رأس ماله ولم يعتق عليه منهم شئ وان كأن لا مال للعامل وكان فيهم ~~فضل بيع منهم بقدر رأس المال وربح رب المال فدفع إلى رب المال وعتق ~~PageV05P124 # منهم ما بقي علم أو لم يعلم إذا لم يكن له مال * (قلت) * له فان اشترى ~~أبا صاحب المال أو ابنه وهو يعلم أو لا يعلم (قال) إن لم يكن يعلم عتقوا ~~على ms2207 رب المال فإن كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال بقدر ~~نصيبه على ما قارضه عليه وإن كان قد علم العامل وله مال رأيت أن يعتقوا ~~عليه ويؤخذ من العامل ثمنهم فيدفع إلى رب المال والولاء لرب المال لأنه قد ~~علم حين اشتراهم أنهم يعتقون على رب المال فأراه ضامنا إذا ابتاعهم بمعرفة ~~منهم وإن لم يكن له مال بيعوا فأعطى رب المال رأس ماله وربحه وعتق منهم حصة ~~العامل وحده * (قال سحنون) * وهذه مسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت ~~واخترت لنفسي (في المقارض يعتق عبدا من مال القراض) * (قلت) * أرأيت لو ~~اشترى العامل عبدا بمال القراض أو أقل من ذلك أو أكثر فأعتقه العامل وهو ~~موسر أو معسر (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن الذي حفظنا عن مالك في ~~العامل يشترى الجارية فيطؤها فتحمل منه أنه إن كان له مال أخذ منه قيمتها ~~فجبر به رأس المال وأما في مسألتك في العتق فانى أرى إن كان العامل موسرا ~~عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل وإن كان معدما لا ~~مال له لم يجز عتقه وبيع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه إن كان فيه فضل ~~ويعتق منه نصيب العامل * (قلت) * فان أعتقه رب المال (قال) يجوز عتقه ويضمن ~~للعامل ربحه إن كان في قيمته فضل عن الثمن الذي اشتراه به وهو رأيي (وقد ~~قال غيره) كل من جاز له أن يبيع شيئا أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه ~~وأعتقه فالامر بالخيار ان أجاز فعله فقد تم عتقه وان رد فعله لم يجز عتقه ~~الا المقارض فإنه إن كان في العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه * (قال ~~سحنون) * والأب في ابنه الصغير ان فات العبد بعتق لزمته القيمة إن كان له ~~مال وان اشتراه لنفسه وكان نظرا منه لولده ثم أعتقه نفذ عتقه ولزمه الثمن ~~PageV05P125 # (في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد ms2208 عبد رجل عمدا) * (قلت) ~~* أرأيت أن قتل عبد من مال المقارضة عمدا قتله عبد رجل فأراد رب المال أن ~~يقتص وقال العامل أنا أعفو على أن آخذ العبد أو قال العامل أنا أقتل وقال ~~رب المال أنا أعفو على أن آخذ العبد (قال) القول قول من عفا منهما على ~~الرقبة ولا يلتفت إلى الذي يريد القصاص ولا احفظه عن مالك * (قلت) * فمن ~~عفا منهما على أن يأخذه أيكون هذا العبد على القراض كما كان العبد المقتول ~~(قال) نعم وكذلك أن قتله سيده فقيمة العبد في القراض * (قلت) * أرأيت إن لم ~~يكن في العبد فضل عن رأس المال فقال سيده أنا أقتص وأبى ذلك العامل (قال) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول لرب المال وإنما ذلك في القتل (في ~~المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل) * (ويبتاعها رب ~~المال أو السيد بأقل قبل الاجل) * * (قلت) * أرأيت لو أن مقارضا باع جارية ~~بألف دينار إلى سنة وقد أذن له رب المال أن يبع بالدين فاشتراها رب المال ~~بمائة دينار قبل الاجر أو عبدا مأذونا له في التجارة باع سلعة بمائة دينار ~~إلى أجل السيدة أن يشتريها قبل الاجل بخمسين دينارا نقدا (قال) أما مسألتك ~~هذه في العبد فلا بأس بذلك وذلك إذا كان العبد إنما يتجر بمال نفسه فإن كان ~~إنما يتجر بمال سيده فلا يصلح وكذلك المقارض لا خير فيه * (قال سحنون) * ~~وذلك لان العبد ماله له دون سيده (وقال غيره) ألا ترى أن العبد ان جنى أسلم ~~بماله وان عتق تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده أولا ترى أن الرجل يحنث في ~~العتق في عبيده فلا يعتق بذلك عليه عبيد عبيده ويبقون في يدي عبيده الذين ~~عتقوا عبيدا لهم أو لا ترى أن العبد ليس عليه في ماله الزكاة مع نظائر له ~~كثيرة (الدعوى في القراض) * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فقال ~~المدفوع إليه أودعتني وقال PageV05P126 # رب المال أقرضتك المال قراضا (قال) القول ms2209 قول رب المال لان مالكا قال لي ~~في الرجل يدفع إلى الرجل مالا فيقول المدفوع إليه إنما أخذته قراضا وقال رب ~~المال إنما أعطيتك المال قراضا (قال) مالك القول قول رب المال مع يمينه * ~~(قلت) * فان ادعى العامل أنه قراض وقال رب المال بل أبضعته معك لتعمل به لي ~~(قال) القول قول رب المال بعد أن يحلف وعليه للعامل إجارة مثله إلا أن تكون ~~إجارة مثله أكثر من نصف ربح القراض فلا يعطى أكثر مما ادعى وان نكل مكان ~~القول قول العامل مع يمينه إذا كان ممن يستعمل مثله في القراض (وقال ابن ~~القاسم) في رجل دفع إلى صبغ ثوبا فقال صاحبه استودعتك إياه لم آمرك بالعمل ~~وقال الصباغ بل استعملتنيه (قال) القول قول الصباغ وأما في القراض إذا قال ~~رب المال هو قرض وقال الآخر بل هو قراض قال مالك فالقول قول رب المال (قال ~~ابن القاسم) لأنه قال أخذت منى المال على ضمان وقال العامل إنما أخذته منك ~~على غير ضمان فقد أقر له بمال قبله فيدعي أنه لا ضمان عليه فالقول قول رب ~~المال إلا أن يأتي العامل بالمخرج من ذلك * (قلت) * أرأيت أن قال رب المال ~~استودعتك وقال العامل بل أخذته منك قراضا (قال) القول قول رب المال لان ~~العامل مدع يريد طرح الضمان عن نفسه أيضا * (قلت) * فان قال رب المال ~~أعطيتك المال قراضا وقال العامل بل سلفا (قال) القول قول العامل لان رب ~~المال مدع هاهنا في الربح فلا يصدق وهذا رأيي * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~قال رجلا قال لرجل لك عندي ألف درهم قراضا وقال رب المال بل هي عندك سلفا ~~القول قول من (قال) قال مالك القول قول رب المال * (قلت) * فهل يلتفت إلى ~~قول هذا أخذت منك أو أخذت منى (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن اختلفا في رأس ~~المال العامل ورب المال فقال رب المال رأس مالي ألفا درهم وقال العامل رأس ~~مالك ألف درهم (قال) القول قول العامل لأنه ms2210 مدعى عليه وهو أمين * (قلت) * ~~فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فعمل فخسر فقلت له قد تعديت وإنما كنت أمرتك ~~بالبز وحده وقال العامل لم أتعد ولم تنهني عن شئ دون شئ (قال) PageV05P127 # القول قول العامل * (قلت) * أرأيت أن قال رب المال لم أقتض منك رأس مالي ~~وقال العامل قد دفعته إليك وهذا الذي معي ربح (قال) أرى القول قول رب المال ~~ما دام في المال ربح حتى يستوفي رأس ماله وعلى العامل البينة * (قلت) * ولم ~~وأنت تجعل القول قول العامل في الذي يدعى أنه عمل على الثلثين وخالفه رب ~~المال فلم لا تجعل القول قول العامل في مسألتي أنه قد دفع المال وأن هذا ~~الذي معه ربح (قال) ليس من هاهنا أخذته لان هذا المال هو رأس المال أبدا ~~حتى يستيقن أنه قد دفع رأس المال لان هذا كله مال واحد وهو مدعى عليه حين ~~يقول قد دفعته إليك فلا يصدق الا ببنية * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل ~~مالا قراضا فسافر به ثم قدم ومعه ربح ألف درهم إلا أنه قال أنفقت من مالي ~~مائة درهم في سفري على أن آخذها من مال القراض أو جاء برأس المال وحده وقال ~~لم أربح وقد أنفقت مائة درهم على أن أرجع بها في مال القراض (قال) سألت ~~مالكا عن هذا كله فقال لي ذلك له وهو مصدق ويرجع بما قال أنفقته في مال ~~القراض إذا كان يشبه ما قال نفقة مثله (قال ابن القاسم) ولو دفع ذلك إليه ~~وقاسمه ثم جاء بعد ذلك يدعى ذلك لم يكن له شئ ولم يقبل قوله (في المقارض ~~يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده) * (قلت) * أرأيت ما لم يعمل المقارض ~~بالمال أيكون لرب المال أن يأخذ ماله (قال) سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى ~~الرجل المال قراضا ثم يريد أن يأخذه منه قال إذا كان المال على حاله أخذه ~~منه وإن كان المقارض قد اشترى بالمال أو تجهز بالمال يخرج به إلى ms2211 سفر فليس ~~لرب المال أن يرده * (قلت) * أرأيت أن كان قد مضى في بعض سفره فقال له رب ~~المال ارجع ورد علي مالي وأنا أنفق عليك في رجعتك حتى تبلغ (قال) ليس ذلك ~~له لأنه قد خرج به * (قلت) * أرأيت أن اشترى العامل بالمال سلعة فنهيته عن ~~العمل في القراض بعد ما اشترى فقلت له أردد علي مالي أيكون لي أن أجبره على ~~بيع ما بقي في يديه من السلع وآخذ الثمن في قول مالك (قال) ليس ذلك لك عند ~~PageV05P128 # مالك ولكن ينظر فيما في يديه من السلع فان رأى السلطان وجه بيع باع ~~فأوفاك رأس مالك وكان ما بقي من الربح على ما اشترطتما وإن لم ير السلطان ~~وجه بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع * (قلت) * وما الذي تؤخر له السلع (قال) ~~السلع لها أسواق تشترى إليها في أبان شرائها وتحبس إلى إبان أسواقها فتباع ~~في ذلك الا بان بمنزلة الحبوب التي تشترى أبان الحصاد فيرفعها المشتري إلى ~~أبان النفاق ومثل الضحايا تشترى قرب أيام النحر فيرفعها إلى أيام النحر ~~رجاء نفاقها وما أشبهه * (قلت) * فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فبعث إليه ~~قبل أن يشترى بالمال شيئا فقلت له لا تشتر بالمال شيئا ورده علي فتعدى ~~فاشترى به سلعة فربح فيها (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى ~~أن هذا ليس بفار من القراض وأراه ضامنا للمال والربح له وإنما هذا بمنزلة ~~رجل عنده وديعة فتعدى فاشترى بها سلعة فربح فيها فالربح له وهو ضامن ~~للوديعة وإنما يكون فارا من القراض إذا قال له لا تشتر كذا وكذا فذهب ~~فاشتراه فهذا الذي فر من القراض إلى هذه السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح ~~المال فجعل مالك الربح على قراضهما والوضيعة على العامل بتعديه (في المقارض ~~يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع) * (قلت) * فان باع ~~العامل واشترى وقد أذن له رب المال أن يبيع بالنقد وبالنسيئة فاشترى وباع ~~حتى ms2212 صار جميع مال القراض دينا على الناس وفيه وضيعة فقال العامل لرب المال ~~أنا أحيلك عليهم ولا أقتضي ولا أعمل فيه (قال) يجبر على ذلك ولا يكون له أن ~~يقول لا أقتضي ولا أقبض إلا أن يرضى رب المال بالحوالة وهو قول مالك * ~~(قلت) * فإن كان فيه ربح وقد صار كله دينا فقال لا أقتضيه أيجبره السلطان ~~على الاقتضاء في قول مالك (قال) نعم إلا أن يشاء أن يسلم جميع ذلك ويرضى ~~بذلك رب المال * (قلت) * وإن كان المال دينا ببلد فجبرته على أن يقتضيه وقد ~~خسر فيه أتجعل نفقته إذا سافر ليقتضيه في المال (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ~~أن اشترى سلعا بجميع المال يرجو بها الأسواق فقال رب المال للعامل أنا آخذ ~~قيمة رأس مالي من هذه السلع PageV05P129 # وأقاسمك ما بقي على ما اشترطنا من الربح وأبى ذلك العامل (قال) ذلك إلى ~~العامل لأنه يقول أنا أرجو في هذه السلعة التي يأخذها رب المال بقيمتها ~~اليوم ان ازداد فيها إذا جاءت أسواقها لأني سمعت مالكا يقول في العامل يريد ~~بيع ما معه فيقول رب المال أنا آخذها بما تسوى (قال مالك) هو وأجنبي من ~~الناس سواء (في المقارض يموت أو المقارض) * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى ~~رجلين مالا قراضا فهلك الرجلان وقد عملا (قال) قال مالك في الرجل يدفع إليه ~~المال قراضا فيعمل به فيموت المقارض (قال) إن كان ورثته مأمونين قيل لهم ~~تقاضوا هذا المال وبيعوا ما بقي في يدي صاحبكم من السلع وأنتم على الربح ~~الذي كان لصاحبكم وان كانوا غير مأمونين فأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن ~~لم يأتوا بأمين ثقة ولم يكونوا مأمونين أسلم المال الدين والعرض وجميع ~~المال القراض إلى رب المال ولم يكن لورثة الميت من الربح قليل ولا كثير ~~فالذي سألت عنه يقال لورثة الميت منهما ما قيل لورثة هذا * (قلت) * فان مات ~~رب المال (قال) فهؤلاء على قراضهم بحال ما كانوا ان أراد الورثة ذلك فان ~~أراد الورثة أخذ مالهم ms2213 كانوا بمنزلة ما وصفت لك في الرجل إذا قارض رجلا ~~فاشترى سلعة ثم أراد أخذ ماله وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن مات رب ~~المال والمال في يدي المقارض ولم يعمل به بعد (قال) قال مالك لا ينبغي أن ~~يعمل به ويؤخذ منه * (قلت) * فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى ~~بالمال بعد موت رب المال (قال) هو على القراض حتى يعلم بموته (في المقارض ~~يموت وعنده ودائع وعليه ديون) * (قال) * وقال مالك في رجل هلك وقد كان أخذ ~~مالا قراضا وعنده ودائع للناس وعليه ديون ولم يوجد القراض ولا الودائع عنده ~~بعينها ولم يوص بشئ (قال) قال مالك يتحاص أهل القراض وأهل الودائع وأهل ~~الدين فيما ترك * (قال ابن وهب) * وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج أن ~~عطاء بن أبي رباح قال له رجل كان عنده PageV05P130 # قراض لرجل فأفلس (قال) للقراض هيئة ليست لما سواه لا يحاص الغرماء بقراضه ~~ولكن يستوفيه أن كان الدين الذي عليه للناس قبل القراض أو معه أو بعده ~~(قال) نعم إذا لم يكن الدين في القراض وقاله الليث بن سعد (في أقرار المريض ~~في مرضه بالوديعة والقراض) * (قلت) * أرأيت أن أقر بدين في مرضه ثم أقر ~~بوديعة أو بمال قراض بعينه بعد ما أقر بالدين (قال) كل شئ من هذا أقر به ~~بعينه فلا أبالي كان اقراره قبل الدين أو بعد الدين أصحابه أولى به لأنه لا ~~يتهم في هذا وكل شئ من هذا أقر به بغير عينه فهو والدين سواء وهذا رأيي لان ~~مالكا قال إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ~~ببينة ان اقراره جائز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض ~~قراضهم * (ابن وهب) * عن الليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال في رجل كان قبله قراض وعليه دين فأخذه غرماؤه (قال يحيى) صاحب القراض ~~ان عرف ماله فهو أولى به (قال) يحيى بن أيوب ms2214 قال يحيى بن سعيد وإن لم يعرف ~~ماله بعينه وتقوم عليه البينة فهو أسوة الغرماء (تم كتاب القراض والحمد لله ~~وحده) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * ~~(ويليه كتاب الأقضية) * PageV05P131 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الأقضية) * (قال سحنون) * ~~قلت لابن القاسم ما قول مالك في الخصمين إذا أتيا إلى القاضي فتبين للقاضي ~~الحق لأحدهما فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه (قال) سمعت مالكا وهو ~~يقول من وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما ~~فأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة فان قالا لا فصل بينهما ~~وأوقع الحكم فان أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك الحكم لم يقبل منهما إلا أن ~~يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها * (قلت) * فما معنى قول مالك يرى أن لذلك وجها ~~(قال) معناه أنه ان أتى بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين وقال الخصم لا ~~أعلم لي شاهدا آخر فوجه القاضي عليه الحكم ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك أنه ~~يقضي لهذا الآخر وما أشبه هذا مما قال مالك يعرف به وجه حجته * (قلت) * ~~أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الاسلام أحد أتجوز شهادة أهل ~~الكفر الذين معه ان أوصى بوصية (قال) لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل ~~الكفر في حضر ولا سفر ولا أرى أن تجوز * (قلت) * أرأيت أن سمع رجل رجلا ~~يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول سمعت ~~فلانا قذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده إلا أنه مر به ~~فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وإنما مر فسمعه وهو يتكلم ولم يشهده ~~(قال) لا يشهد بها ولكن أن PageV05P132 # مر فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه (قال مالك) ~~فهذا الذي يشهد ms2215 به وإن لم يشهداه (قال) ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن ~~له عنده شهادة * (قال) * وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ~~ذلك إذا كان معه غيره (قال) فأما قوله الأول فاني سمعت مالكا وسئل عن الرجل ~~يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشئ فلم يشهداه فيدعوه أحدهما إلى الشهادة ~~أترى أن يشهد (قال) لا قال ابن القاسم إلا أن يكون قد استوعب كلامهما لأنه ~~أن لم يستوعب كلامهما لم يجز له أن يشهد لان الذي سمع لعله قد كان قبله ~~كلام يبطله * (قلت) * أرأيت شهادة النساء في القتل الخطأ أتجوز في قول مالك ~~(قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن ادعيت قبل رجل القصاص أو أنه ضربني بالسوط أو ~~ما أشبه هذا أتستحلفه لي أم لا في قول مالك (قال) لا ولا يستحلف لك إلا أن ~~تأتي بشاهد عدل فيستحلف لك * (قلت) * أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل أنه قطع ~~يده عمدا وأقام عليه شاهدا واحدا (قال) قال لي مالك يحلف مع شاهده يمينا ~~واحدة وتقطع يد القاطع (قال ابن القاسم) فان نكل المقطوعة يده عن اليمين ~~استحلف له القاطع فان حلف والا حبس حتى يحلف * (قلت) * فان أقام عليه شاهدا ~~واحدا أنه قتل وليه أيحلف مع شاهده هذا (قال) إذا كان عدلا أقسم هو وبعض ~~عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين يمينا ويقتل * (قلت) * وهذا قول مالك ~~(قال) نعم * (قلت) * ولم قلت يقسم هو وآخر (قال) لان القسامة في العمد لا ~~تكون بأقل من اثنين * (قلت) * لم لا يكون له أن أقام شاهدا واحدا أن يحلف ~~في العمد مع شاهده يمينا واحدة ويقتل كما يحلف في الحقوق وهل اليمين الا ~~موضع الشاهد (قال) قال مالك مضت السنة أنه لا قسم في القسامة في القتل وإن ~~كان على القاتل شاهد واحد عدل إلا أن يقسم مع الشاهد رجلان فصاعدا يقسمان ~~خمسين يمينا * (قال ابن القاسم) * والشاهد العدل في القسامة إنما هو لوث ~~ليست شهادة لأنهما إذا كانا ms2216 اثنين قد أقسما فإنما هما بموقع الشهادة التامة ~~وبالقسامة تمت الشهادة وأما قبل ذلك فإنما هو لوث وكذلك إذا قال ~~PageV05P133 # دمي عند فلان) وأما في الحقوق فإنما جاءت السنة بشاهد ويمين فالشاهد في ~~الحقوق قد تمت به الشهادة إلا أن معه يمين طالب الحق وجعل في القسامة لا ~~يقسم أقل من اثنين لأنهما جعلا جميعا موقع الشهادة واللوث الذي كان قبل ذلك ~~لم يكن شهادة فهذا فرق ما بين اليمين في القسامة وبين اليمين في الحقوق * ~~(قال) * وقال مالك لا يقسم في الدم الا مع شاهد عدل أو أن يقول المقتول دمي ~~عند فلان ولا يقسم بالشاهد إذا كان غير عدل (2) * (قلت) * أرأيت أن كان ~~المقتول أبى وليس له وارث غيري من يقسم معي (قال) يقسم معك عمك أو ابن عمك ~~أو رجل من عصبته الذين يكونون ولاته لو لم يكن هو حيا إن لم يكن أحد من ~~الأعمام أو بنى الأعمام حضورا * (قلت) * فإن كان الأعمام وبنو الأعمام ~~حضورا معه فأبوا أن يحلفوا أيكون لي أن أحلف مع رجل من العشيرة (قال) لا ~~ولا يقسم معه في العمد الا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم ويكونون هم ~~ولأنه لو لم يكن هو حيا وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن أقام رجل شاهدين ~~على حق له على رجل فقال المشهود عليه أحلفه لي مع شاهديه (قال) قال مالك لا ~~يحلف له وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن أن يدعى أنه قد قضاه فيما ~~بينه فأرى أن يحلف الطالب على ذلك فان نكل حلف المطلوب وبرئ * (قلت) * ~~أرأيت القاضي كيف يستحلف المدعى عليه أيستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أم ~~يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية (قال) ~~قال مالك يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو لا يزيد على ذلك وعلى هذا العمل ~~وبه مضى أمر الناس * (قلت) * وكذلك الذي يأخذ بيمينه مع شاهده ويستحق حقه ~~فإنما يحلف بالله الذي لا إله ms2217 إلا هو في قول مالك (قال) نعم كذلك قال لنا ~~مالك * (قلت) * فأين يحلفان الذي ادعى قبله والذي يستحق بيمينه مع شاهده ~~أين يستحلفهما في قول مالك (قال) قال مالك كل شئ له بال فإنه يستحلف فيه ~~هذان جميعا في المسجد الجامع (فقيل) لمالك عند المنبر (قال مالك) لا أعرف ~~المنبر الا منبر النبي صلى الله عليه وسلم فأما مساجد الآفاق فلا أعرف ~~المنبر فيها ولكن للمساجد مواضع هي أعظم PageV05P134 # من بعض فأرى أن يستحلفوا في المواضع التي هي أعظم (قال مالك) وعندنا ~~بالمدينة لا يستخلف عند المنبر الا في ربع دينارا فصاعدا * (قال *) فقلت له ~~فالقسامة أين يستحلف فيها (قال) قال مالك في المساجد وعلى رؤس الناس وفي ~~دبر الصلوات * (قلت) * واللعان (قال) قال مالك في المسجد وعند الامام * ~~(قلت) * ولم يذكر لكم مالك أنهما يلتعنان في دبر الصلاة (قال) ما سمعته ~~يذكر أنهما يلتعنان في دبر الصلاة وإنما سمعته يقول في المسجد وعند الامام ~~* (قال) * فقلت لمالك فالنصرانية تكون تحت المسلم أين تلتعن (قال مالك) في ~~كنيستها وحيث تعظم وتحلف بالله فقط * (قلت) * فهل ذكر لكم مالك أن النصاري ~~والنصرانية يحلفان في شئ من أيمانهما أو في دعواهما أو إذا ادعي عليهما أو ~~في لعانهما بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى (قال) ما سمعته يقول يحلفون ~~الا بالله فقط * (قلت) * واليهود هل سمعته يقول أنهم يحلفون بالله الذي ~~أنزل التوراة على موسى (قال) اليهود والنصارى عند مالك سواء * (قلت) * فهل ~~يحلف المجوس في بيت نارهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا ~~يحلفوا الا بالله حيث يعظمون * (قال ابن القاسم) * سألت مالكا عن القسامة ~~في أهل القرى أين يحلفون فقال أما أهل مكة والمدينة وبيت المقدس فأرى أن ~~يجلبوا إليها فيقسموا فيها (قال) وأما أهل الآفاق فاني أرى أن يستحلفوا في ~~مواضعهم إلا أن تكون مواضعهم من المصر قريبا عشرة أميال أو نحو ذلك فأرى أن ~~يجلبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد * (قلت) * أرأيت ما ms2218 ذكر مالك من أنهم ~~يجلبون إلى هذه المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس في القسامة من ~~أين يجلبون إلى هذا أو من مسيرة كم من يوم يجلبون أمن مسيرة عشرة أيام ~~(قال) لم أوقف عليه مالكا على هذا ولم أشك ان أهل عمل مكة حيثما كانوا ~~يجلبون إلى مكة وأهل عمل المدينة حيثما كانوا يجلبون إلى المدينة وأهل عمل ~~بيت المقدس حيثما كانوا يجلبون إلى بيت المقدس * (قلت) * أرأيت الحالف هل ~~يستقبل به القبلة في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك ~~عليه * (قلت) * أرأيت النساء العواتق PageV05P135 # وغير العواتق والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين ~~أيحلفون في المساجد (قال) إنما سألت مالكا عن النساء أين يحلفن قال أما كل ~~شئ له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت ~~نهارا وأحلفت في المسجد وان كانت مما لا تخرج أخرجت ليلا فأحلفت فيه (قال) ~~وإن كان الحق إنما هو شئ يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا ~~تخرج وأرسل القاضي إليها من يستحلفها لطالب الحق فأما ما سألت عنه من ~~المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أن أمهات ~~الأولاد بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج * (قلت) * فهل يجزئ ~~في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ * (قلت) * أرأيت الصبيان هل عليهم يمين ~~في شئ من الأشياء يحلفون إذا ادعي عليهم أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلف الصبيان في شئ من الأشياء إذا ادعوا أو ~~ادعي عليهم حتى يبلغوا * (قال) * وقال مالك في الرجل يهلك ويترك أولادا ~~صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الحي أنه قد قضى الميت حقه (قال) ~~قال مالك لا ينفعه ذلك * (قال) * فقيل لمالك أفيحلف الورثة (قال مالك) إن ~~كان فيهم من قد ms2219 بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف وإلا فلا يمين عليهم * ~~(قلت) * فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين ~~كله في قول مالك (قال) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا ~~حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت * (قلت) * أرأيت الطلاق أيحلف فيه في ~~قول مالك إذا ادعته المرأة على زوجها (قال) قال مالك لا يحلف لها إلا أن ~~تأتي بشاهد واحد فيحلف لها فان أبى قال مالك آخر ما قال يسجن حتى يحلف وثبت ~~على هذا القول (قال) وقد كان مرة يقول لنا يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف * ~~(قال ابن القاسم) * وأنا أرى ان أبى أن يحلف وطال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ~~في ذلك (قال) وقد بلغني ذلك عن مالك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه ~~خلطة ادعيت عليه حقا من PageV05P136 # الحقوق فاستحلفته (قال) قال مالك ان حلف برئ * (قلت) * فان أبى أن يحلف ~~وقال أنا أرد اليمين عليك (قال) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى ~~بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه ولا يقضى القاضي للمدعى بالحق إذا نكل ~~المدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعى فإن لم يطلب المدعى عليه يمين ~~الطالب فان القاضي لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين حتى ~~يستحلف الطالب وإن لم يكن المطلوب يمين الطالب * (قال ابن القاسم) * وقال ~~لي ابن أبي حازم ليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن ~~اليمين على الطالب * (قلت) * أرأيت أن نكل المدعى عليه عن اليمين ونكل ~~المدعى أيضا عن اليمين (قال) قال مالك يبطل حقه إذا لم يحلف * (قلت) * ~~أرأيت أن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ثم أصبت عليه بينة بعد ذلك ~~أيكون لي ان آخذ حقي منه في قول مالك (قال) قال لي مالك نعم له أن يأخذ حقه ~~منه إذا كان لم يعلم بينته (قال) وبلغني عن مالك ms2220 أنه قال إذا استحلفه وهو ~~يعلم ببينته تاركا لها فلا حق لها * (قلت) * فإن كانت بينة الطالب غيبا ~~ببلاد أخرى فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة في بلاد أخرى ~~فاستحلفه ثم قدمت بينته أيقضى له بهذه البينة ويرد يمين المطلوب التي حلف ~~بها أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى أنه ~~إذا كان عارفا ببينته وان كانت غائبة عنه فرضى باليمين من المطلوب تاركا ~~لبينته لم أر له حقا وان قدمت بينته * (قلت) * وما معنى قول مالك تاركا ~~للبينة أرأيت أن قال لي بينة غائبة فأحلفه لي فان حلف فقدمت بينتي فأنا على ~~حقي ولست بتارك لبينتي (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى للسلطان ~~أن ينظر في ذلك فان ادعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب أو أن يتطاول ~~ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته * (قلت) * وان كانت ~~البينة ببلاد قريبة (قال) فلا أرى أن يستحلف له إذا كانت بينته قريبة اليوم ~~واليومين والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا فاستحلفه على ترك البينة * ~~(قلت) * فأين يستحلف النصراني واليهودي (قال) PageV05P137 # قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون (وقال مالك) ولا يحلفوا الا بالله * ~~(قلت) * أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف (قال) قال مالك شهادة ~~الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة (قال) ~~مالك الا يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادتهم له * (قال ابن ~~القاسم) * ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبزرا ~~في العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشئ الكثير مثل ~~الأموال وما أشبهها وأما الشئ التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا وأما ~~الأجير فإن كان في عياله فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله جازت ~~شهادته إذا كان عدلا * (قلت) * أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته ان ~~تاب ms2221 في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت شهادة المغنية والمغنى والنائحة ~~أتقبل (قال) سألنا مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته قال إن كان ممن يؤذى الناس ~~بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تجوز شهادته ~~(قال مالك) وان كأن لا يهجو وهو ان أعطى شيئا أخذ وليس يؤذى أحدا بلسانه ~~وإن لم يعط لم يهج فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية ~~والمغنى فما سمعت فيهم شيئا إلا أنى أرى أن لا تجوز شهادتهم إذا كانوا ~~معروفين بذلك * (قلت) * أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البقرة ~~واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو ~~كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها ~~أرطالا مسماة قليلة أو كثيرة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا (قال) ~~أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا ~~استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وأما إن كان حاضرا ~~فلا خير في ذلك * (قلت) * لم أجازه في السفر وكرهه في الحضر (قال) السفر ~~إذا استثنى فيه البائع الرأس والجلد فليس لذلك عند المشترى ثمن (قال مالك) ~~وأما في الحضر فلا يعجبني لان المشترى إنما يطلب بشرائه اللحم * (قلت) * ~~أرأيت أن قال المشترى إذا اشترى في السفر واستثنى PageV05P138 # البائع رأسها وجلدها فقال المشترى لا أذبحها (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يبيع البعير الذي قد قام عليه بيعه من أهل ~~المياه ويستثنى البائع جلده ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه (قال مالك) أرى ~~لصاحب الجلد شروى جلده * (قال) * فقلت لمالك أو قيمة الجلد (قال مالك) أو ~~قيمة الجلد كل ذلك واسع * (قال) * قلت وما معنى شروى جلده عند مالك (قال) ~~جلد مثله * (قال) * فقيل لمالك أرأيت أن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون ~~شريكا في البعير ms2222 بقدر الجلد (قال) قال مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ~~ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له الا قيمة جلده أو شرواه ~~فمسألتك في المسافر مثل هذا (قال) وأما إذا استثنى فخذها فلا خير ذلك * ~~(قلت) * وهذا قول مالك في الفخذ (قال) نعم فأما إذا استثنى كبدها (قال ~~مالك) لا خير في البطون والكبد من البطون وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها ~~فان هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز (قال) وأما الأرطال إذا استثناها فان ~~مالكا قال إن كان الشئ الخفيف الثلاثة الأرطال أو الأربعة فذلك جائز * ~~(قلت) * أرأيت ان استثنى أرطالا مما يجوز فقال المشترى لا أذبح (قال) أرى ~~أن يذبح على ما أحب أو كره * (قلت) * أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة ~~وهو عبد ثم أعتقه فشهد لي بها أتجوز (قال) قال مالك شهادة المولى لمولاه ~~جائزة إذا كان عدلا فأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى ~~لمولاه * (قلت) * أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص ~~(قال) لا تجوز لان مالكا قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ~~ولا في الطلاق ولا في النكاح لا تجوز شهادتهن فيه على شهادة عندي في شئ من ~~هذه الوجوه وتجوز شهادتهن على شهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي ~~الوكالات على الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن وان كثرن على ~~شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما تجوز من ~~النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق كانت الشهادتان على ~~شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على PageV05P139 # شهادة رجل فلا تجوز الا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان الا ومعهما رجل ~~وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز الا ومعهن ~~رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا كله ~~قول مالك * (قلت) * أرأيت مالا تراه ms2223 الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة (قال) ~~قال مالك لا يجوز في شئ من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة ~~امرأة واحدة في شئ من الأشياء * (قلت) * أرأيت استهلال هلال رمضان هل تجوز ~~فيه شهادة رجل واحد في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد ~~وإن كان عدلا * (قلت) * فشهادة رجلين (قال) جائزة في قول مالك * (قلت) * ~~أرأيت هلال شوال (قال) كذلك أيضا لا يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين وتجوز ~~شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين كذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت العبيد ~~والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال ~~(قال) ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز ~~شهادتهم في الحقوق ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه * (قال) * وقال مالك في ~~الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد قال مالك أرأيت أن أغمي عليهم هلال ~~شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فان أفطروا خافوا أن يكون ~~ذلك اليوم من رمضان * (قلت) * أرأيت هلال ذي الحجة (قال) سمعت مالكا يقول ~~في الموسم أنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين * (قلت) * أرأيت القاضي ~~إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع به وما يصنع به (قال) قال مالك يضربه ويطوف به ~~في المجلس قال ابن القاسم حسبت أنه قال يريد به المجالس في المسجد الأعظم * ~~(قلت) * له وكم يضربه (قال) قدر ما يرى (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك ~~أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا وان تاب وحسنت حاله وهو رأيي * (قلت) * ~~أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين (قال) ان أردت أن تحلف مع ~~شاهدك الذي شهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وان أبيت أن تحلف وأردت أن ~~تأخذ خمسين فذلك PageV05P140 # لك * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت ~~اليمين على الذي لي عليه الحق فأبى أن يحلف (قال) يغرم عند مالك * (قلت) ms2224 * ~~وتغرمه ولا ترد اليمين علي (قال) نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت ~~اليمين عليه فان أبى أن يحلف غرم ولم يرجع اليمين عليك وهو قول مالك (قال) ~~وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد لان اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعي فإذا ~~لم يحلف ردت على المدعي عليه فان حلف والا غرم لان اليمين في الذي لا شاهد ~~له إنما كانت على المدعى عليه فان حلف والا ردت اليمين على المدعي فان حلف ~~وإلا فلا شئ له قال وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت الأجير هل تجوز شهادته ~~لمن استأجره (قال) قال مالك لا تجوز شهادة من في عيال الرجل للرجل فأرى ~~الأجير بهذه المنزلة إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته * ~~(قلت) * أرأيت أن شهد رجلان ان لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز ~~شهادتهما لفلان بحصته من الدين (قال) لا تجوز (قال) وبلغني عن مالك أنه قال ~~في رجل إذا شهد لي رجل في ذكر حق له فيه شئ لم تجز شهادته له ولا لغيره ~~وهذا مخالف للوصية ولا أعلمه الا من قول مالك ولو شهد رجل على وصية قد أوصى ~~له فيها فإن كان الذي أوصى له به شيئا تافها لا يتهم عليه جازت له ولغيره ~~وإن كان شيئا كثيرا عليه لم تجز له ولا لغيره والحقوق ليست كذلك إذا ردت ~~شهادته في حقه وان قل لم تجز لغيره وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ~~ويرد بعضها ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز ~~شهادته في العتق وجازت للقوم مع أيمانهم وإنما ترد شهادته له ولغيره وهذا ~~أحسن ما سمعت * (قلت) * لابن القاسم فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها ~~العتق والثلث لا يحمل (قال) إنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق * ~~(قلت) * أرأيت أن مات عندنا ميت فأتى رجل فأقام البينة بأنه ابن الميت ولم ~~تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثا ms2225 غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا ~~الميراث أم لا تعطيه من PageV05P141 # الميراث شيئا وهل تحفظ قول مالك في هذا (قال) وجه الشهادة عند مالك في ~~هذا أن يقولوا انه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره * (قال ابن القاسم) * فإذا ~~لم تشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ~~ويسأل وينظر * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم تشهد ~~الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وان أبي مات وتركها ميراثا لورثته لم ~~يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك (قال) سألنا مالكا عنها فقال ينظر في ذلك ~~فإن كان المدعى حاضرا بالبلد التي الدار بها وقد حيزت دونه السنين يراهم ~~يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور فلا حق له فيها وإن كان لم يكن بالبلد ~~الذي الدار به وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار ~~جده (قال سحنون) وحدوا المواريث حتى صار ذلك إليه قال ابن القاسم قال مالك ~~يسئل من الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي صارت به ~~إليه والا فسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن جده أو والده كان اشترى هذه ~~الدار أو هو نفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها فهاهنا عندنا ~~دور يعرف لمزاولها تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من ~~الناس أن فلانا اشترى هذه الدور * (قلت) * أرأيت ان أتى الذي الدار في يديه ~~ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار ~~أو اشتراها والده أو اشتراها جده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا ~~لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا ~~أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو ~~جده * (قلت) * أرأيت الحيازة هل وقت فيها مالك سنين مسماة عشرا أو أقل أو ~~أكثر (قال) لا ms2226 لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر من أن قال على قدر ما يعلم ~~أنها حيازة إذا حازها السنين * (قال) * وقال مالك إذا طرأ الرجل على قوم من ~~بلاد لا يعرفونه بها فقال أنا رجل من العرب فأقام بينهم عمرا قريبا فقال له ~~رجل لست من العرب (قال) قال مالك لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب ~~الحد إلا أن يتطاول زمانه PageV05P142 # مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل يزعم أنه من العرب فيولد له أولادا وتكتب ~~شهادته ويجوز نسبه ثم يقول له بعد ذلك رجل أنك لست من العرب (قال) فهذا ~~الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لأنه قد جاز نسبه هذا الزمان كله ~~ولا يعرف الا به * (قلت) * أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى حد جاهلي ~~أيتوارثون بذلك أم لا (قال) قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم ~~في الجاهلية ثم سكنها أهل الاسلام ثم أسلم أهل الدار انهم يتوارثون ~~بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد ~~بذلك كما كانت العرب حين أسلمت (قال) وأما قوم تحملوا فإن كان لهم عدد كثير ~~توارثوا به وكذلك الحصن يفتح فإنهم يتوارثون بأنسابهم وأما النفر اليسير ~~يتحملون مثل العشرة ونحو ذلك فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة ~~على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم ~~يتوارثون * (قال ابن القاسم) * قال لي مالك في شهادة السماع من الولاء أنه ~~جائز * (قلت) * أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها من أبي فأقام ابن عمي ~~البينة أنها دار جدي وطلب مورثه (قال) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك ~~(قال) وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض احتفر فيها رجل عينا فادعى فيها رجل ~~دعوى فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفها حتى يرتفعوا إلى المدينة ~~فأتى صاحب العين التي كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين ~~أوقفها ورآه قد أصاب (قال) فقال له ms2227 صاحب الأرض اترك عمالي يعملون فان استحق ~~الأرض فليهدم عملي (قال) لا أرى ذلك وأرى أن يوقفها فان استحق حقه والا ~~ثبتت * (قلت) * فهل يكون هذا بغير بينة وبغير شئ توقف هذه الأرض (قال ابن ~~القاسم) لا أرى أن توقف إلا أن يكون لقول المدعي وجه فتوقف عليه الأرض * ~~(قلت) * أرأيت أن شهدا على نسب ثم رجعا عن شهادتهما أتثبت النسب أم ترده ~~(قال) كل شئ قضى به القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فيه فالقضاء نافذ ولا يرد * ~~(قلت) * أرأيت الشاهد بما يجرح في قول مالك (قال) يجرح إذا أقاموا البينة ~~أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شئ PageV05P143 # واحد أو نحو هذا * (قلت) * أرأيت أن اختلط دينار لي بمائة دينار لك (قال) ~~سمعت أن مالكا قال يكون شريكا له ان ضاع شئ فهما شريكان هذا بجزء من مائة ~~جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى أن لصاحب ~~المائة تسعة وتسعين دينارا ويقسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي ~~نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب ~~الدينار فيما يستيقن أنه لا شئ له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي ~~سلمة (كتاب القضاء) * (قلت) * لابن القاسم هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى ~~بقضية ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضى بما ~~رأى بعد ذلك وان كانت قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء (قال) إنما ~~قال مالك إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه وإنما الذي لا يرجع ~~فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه * (قلت) * لابن القاسم هل كان مالك ~~يكره للقاضي إذا دخله هم أو ضجر أو نعاس أن يقضى وقد دخله شئ من هذه ~~الأشياء (قال) سمعت مالكا يقول لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا اذن تخلط يريد ~~بهذا أن لا يحمل ms2228 على نفسه * (قلت) * لابن القاسم هل سمعت مالكا يقول أين ~~يقضى القاضي أفي داره أم في المسجد (قال) سمعت مالكا يقول القضاء في المسجد ~~من الحق وهو الامر القديم (قال) وقد كان ابن خلدة وقاضي عمر بن عبد العزيز ~~يقضيان في المسجد (وقال مالك) هو إذا كان في المسجد رضى بالدون من المجلس ~~ووصل إليه الضعيف والمرأة وإذا احتجب لم يصل إليه الناس * (قال) * فقلنا ~~لمالك أفيضرب القاضي في المسجد (قال) أما الأسواط اليسيرة مثل الأدب فلا ~~بأس وأما الحدود وما أشبهها فلا * (قلت) * هل سمعت مالكا يقول يضرب القاضي ~~الخصم على اللدد (قال) قال مالك نعم يضربه إذا تبين أنه قد ألد وأنه ظالم * ~~(قلت) * هل كان مالك يقول على لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم ~~(قال) قال مالك نعم يسأل عنهم في السر * (قلت) * فهل يقبل تزكية واحد ~~PageV05P144 # (قال) قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين * (قال) * وقال مالك ومن ~~الناس من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم التزكية لعدالتهم في الناس وعند ~~القضاء * (قلت) * ويزكى الشاهد وهو غائب (قال) نعم * (قلت) * أرأيت إذا ~~زكوا في السر أو في العلانية أيكتفي بذلك مالك (قال) نعم إذا زكاه رجلان ~~أجزأه * (قلت) * هل كان مالك يقيل الشاهد إذا جاء يستقيل شهادته (قال) أما ~~إذا كان بعد أن يحكم بشهادته فلا يقيله إلا أنه كان يقول لا تجوز شهادته ~~فيما يستقبل وأما إذا استقال قبل أن يقضى بشهادته فاني لم أسمع أحد يشك في ~~أنه يقال ولا يفسد ذلك شهادته إذا ادعى الوهم والشبهة إلا أن يعرف منه كذب ~~في شهادته فيرد شهادته في هذه وفيما يستقبل أبدا * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا رأى خطه في كتاب وعرف انه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ~~ولا يذكر شهادته تلك (قال) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ~~ويذكرها * (قلت) * فان ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة (قال) هكذا ~~سألت مالكا أنه يذكر ms2229 الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة (قال) قال مالك فلا ~~يشهد بها ولكن يؤديها هكذا كما علم * (قال) * فقلت لمالك أتنفعه هذه ~~الشهادة إذا أداها هكذا (قال) لا * (قلت) * أرأيت إذا عزل القاضي أو مات ~~وقد شهد الشهود عند المعزول أو الميت وأثبت ذلك في ديوانه أينظر هذا الذي ~~ولى القضاء في شئ من ذلك ويجيزه (قال) لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم ~~عليه البينة فإن لم تقم عليه بينة لم يجز شئ من ذلك وأمرهم هذا القاضي ~~المحدث أن يعيدوا شهودهم * (قلت) * فان قال القاضي المعزول كل شئ في ديواني ~~قد شهدت به الشهود عندي (قال) لا أرى أن يقبل قوله ولا أراه شاهدا وكذلك ~~بلغني أن مالكا قاله * (قلت) * أفيكون له على المشهود عليه اليمين بالله ~~الذي لا إله إلا هو ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهدت به ~~الشهود عليك (قال) نعم يلزمه اليمين فان نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك ~~الشهادات (قال) وإذا نكل عن اليمين أحلف المشهود له لطالب وثبت له الشاهدان ~~وينظر فيه القاضي المحدث بحال PageV05P145 # ما كان المعزول ينظر فيه (قال) وما سمعت هذا من مالك * (قلت) * أرأيت كل ~~حكم يدعى القاضي المعزول أنه قد حكم به أيكون شاهدا ويحلف المحكوم له مع ~~القاضي أم لا (قال) قال مالك لا تقبل شهادته في هذا لأنه هو الحاكم بهذا * ~~(قلت) * أرأيت القاضي أيكره له مالك أن يتخذ كاتبا من أهل الذمة (قال) سمعت ~~مالكا يقول لا يستكتب أهل الذمة في شئ من أمور المسلمين * (قلت) * أرأيت ~~إذا كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب ~~إليه أو عزل. أو مات المكتوب إليه أو عزل وولى القضاء غيره أيقبل هذا ~~الكتاب في قول مالك أم لا وإنما كتب بالكتاب إلى غيره (قال) سمعت مالكا ~~يقول ذلك جائز ولا أدري موت أيهما ذكر موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه ~~وهذا كله جائز عند مالك من عزل ms2230 منهما أو مات فالكتاب جائز ينفذه هذا الذي ~~ولي وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره * (قلت) * أرأيت كتب القضاة أتجوز في ~~قول مالك في الحدود والقصاص (قال) قال مالك شهادة الشهود على الحدود وغيرها ~~جائزة ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي * (قلت) * أرأيت ~~أن أقمت البينة بحق لي على رجل غائب فقدم بعد ما أوقعت البينة عليه وهو ~~غائب ثم قدم أيأمرني القاضي بإعادة بينتي أم لا في قول مالك (قال) قال قال ~~مالك يقضي القاضي على الغائب فلما قال لنا مالك يقضي القاضي على الغائب ~~رأيت أن لا يعيد البينة وهذا رأيي أن لا يعيد البينة ولكنه يعلم الخصم أنه ~~قد شهد عليه فلان وفلان فإن كانت عنده حجة والا حكم عليه * (قلت) * أرأيت ~~مثل والي الإسكندرية ان استقضى قاضيا فقضى بقضاء أو قضى والي الإسكندرية ~~نفسه بقضاء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) كانوا يأتون إلى مالك ~~يسألونه عن أشياء قد قضت بها ولاة المياه فرأى مالك أن يجوز ذلك إلا أن ~~يكون جوارا بينا * (قلت) * أرأيت ما حكم به الوالي والي الفسطاط أمير ~~الصلاة أيجوز وينفذ كما تجوز أحكام القضاة في قول مالك (قال) نعم إلا أن ~~يكون جوارا بينا فيرده القاضي * (قال) * ولقد سئل مالك عن PageV05P146 # رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما (قال) قال مالك أرى للقاضي أن يمضى ~~قضاءه بينهما ولا يرده إلا أن يكون بينا * (قلت) * أرأيت ما ذكرت لي من قول ~~مالك في الذي يشترى الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب حقه (قال) تخرج ~~قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ويدفع إليه الدابة بطلب حقه * (قلت) * ~~أرأيت أن رددت الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون ~~له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعها على يدي عدل (قال) قال مالك ان أصابها ~~نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور والكسر والعجف وأما حوالة الأسواق ~~فله أن يردها عند مالك ms2231 * (قلت) * أرأيت هذا هل هو في الإماء والعبيد مثله ~~في الدابة (قال) قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة إن كان ~~الرجل أمينا وقعت إليه الجارية والا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج ~~بها (قال مالك) ويطبع في أعناقهم (قال) فقلت ذلك ولم قلت ويطبع في أعناقهم ~~(قال) لم يزل ذلك من أمر الناس القديم * (قلت) * أرأيت أن كانت ثيابا أو ~~عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة (قال) نعم في رأيي * (قلت) * أرأيت أجر ~~القسام على عدد الأنصباء أم على عدد الرؤس (قال) كان مالك يكرهه وأنا أرى ~~أن وقع ذلك أن يكون ذلك على عدد الرؤس إن لم يشترطوا بينهم شيئا * (قلت) * ~~أرأيت القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم (قال) ما سمعت فيه شيئا ~~ولا أرى أن يجوز ذلك وإنما ذلك بمنزلة شهادة القاضي لأنهم يشهدون على فعل ~~أنفسهم ليجيزوه * (قلت) * أرأيت أن قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة ~~أيقبل قوله في قول مالك أم لا (قال) قال مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط ~~يقول أخطأت به أو باعه مرابحة فيقول أخطأت أنه لا يقبل قوله الا ببينة أو ~~أمر يستدل به على قوله إن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فأرى القسمة بهذه ~~المنزلة لان القسمة بمنزلة البيوع * (قلت) * أرأيت لو أن القاضي دفع مالا ~~إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعته إلى الذي ~~أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أنكر أن يكون قبض ~~المال (قال) أرى أن هذا ضامن إلا أن يقيم البينة * (قلت) * أرأيت القاضي ~~أينبغي له أن يتخذ قاسما من أهل PageV05P147 # الذمة أو عبدا أو مكاتبا (قال) لا ينبغي له ذلك لان مالكا قال في كتاب ~~أهل الذمة ما قد أعلمتك * (قال ابن القاسم) * ولا ينبغي له أن يتخذ من ~~المسلمين الا العدول المرضيين وهذا رأيي (قال) وقال مالك كان خارجة بن زيد ~~ومجاهد يقسمان في زمانهما ولا يأخذان على ms2232 ذلك أجرا * (قلت) * أرأيت القاضي ~~إذا رأى رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أيقيم عليه الحد أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك إذا وجد السلطان أحدا من الناس على حد من حدود الله ~~رفع ذلك إلى الذي هو فوقه * (قلت) * أرأيت ان رآه السلطان الأعلى الذي ليس ~~فوقه سلطان (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يرفعه إلى القاضي * ~~(قلت) * أرأيت مثل أمير مصر ان رأى أحدا على حد من حدود الله أيرفعه إلى ~~القاضي أم إلى أمير المؤمنين (قال) يرفعه إلى القاضي ويكون الأمير شاهدا * ~~(قلت) * أرأيت أن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا أيقيم عليه حد الفرية أم لا ~~(قال) بلغني أن مالكا قال إن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا فإنه لا يجوز فيه ~~العفو * (قال ابن القاسم) * وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فإنه لا ~~يجوز فيه العفو إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف أن لم يجز عفوه عن ~~القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك * (فقيل) * لمالك فكيف يعرف ذلك ~~(قال) يسأل الامام في السر ويستحسن فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه ~~* (قلت) * أرأيت أن رأى القاضي بعدما ولي القضاء رجلا يأخذ مال رجل أو ~~يغصبه سلعة من السلع أيقضي بذلك وليس عليه شاهد غيره (قال) لا أرى أن يقضي ~~به الا ببينة تثبت ان أنكر من فعل ذلك لان مالكا سئل عن الخصمين يختصمان ~~إلى القاضي وليس عنده أحد فيقر أحدهما بالشئ ثم يأتيان بعد ذلك فيجحد وقد ~~أقر عنده قبل ذلك أترى أن يقضى بما أقر به (قال) مالك هو عندي مثل الحد ~~يطلع عليه فلا أرى أن يقضى به الا ببينة تثبت سواه عنده أو يرفعه إلى من هو ~~فوقه فيكون شاهدا وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقر به عند القاضي قبل ~~أن يستقضي وبعد ما يستقضي فسئل مالك عن ذلك فرآه واحدا ورأي أن لا يقضي ~~PageV05P148 # به ورآه مثل الحد ms2233 الذي يطلع عليه أو الفرية إلا أن يرفعه إلى من هو فوقه ~~فيكون شاهدا (وأخبرني) بهذه عن مالك من أثق به * (قلت) * أرأيت القاضي إذا ~~باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في الدين أو باع مال ميت ورثته غياب ~~على من العهدة (قال) قال مالك في الوصي انه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا ~~عهدة عليه * (قلت) * فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت (قال) ~~في مال اليتامى * (قلت) * فان ضاع الثمن وضاع مال لليتامى غير ذلك واستحقت ~~السلعة التي باع (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا شئ عليهم (قال) وأخبرني ~~بذلك عن مالك من أثق به * (قلت) * أرأيت إذا عزل القاضي عن القضاء وقد حكم ~~على الناس بأحكام فادعوا أنه قد جار عليهم في تلك الأحكام (قال) لا ينظر ~~فيما قالوا وما حكم به القاضي جائز عليهم فليس بينهم وبين القاضي خصومة ولا ~~غير ذلك إلا أن يرى القاضي الذي بعده من قضائه جورا بينا فيرده ولا شئ على ~~القاضي الأول * (قلت) * أرأيت إذا ولي الرجل القضاء أينظر في قضاء القضاة ~~قبله (قال) قال مالك لا يعرض لقضاء القضاة قبله إلا أن يكون جورا بينا * ~~(قلت) * فهل كان مالك يكره أن يلي القضاء من ليس بفقيه (قال) ذلك كان رأيه ~~لأنه ذكر لنا مالك ما قال عمر بن عبد العزيز وكان يعجبه فيما رأيت منه قال ~~قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي للرجل أن يلي القضاء حتى يكون عارفا بآثار ~~من مضى مستشيرا لذوي الرأي * (قلت) * هل كان مالك يكره للرجل أن يفتى حتى ~~يستبحر في العلم (قال) بلغني أنه قال لعبد الرحيم انه لا ينبغي لمن طلب ~~العلم أن يفتى الناس حتى يراه الناس أهلا للفتيا فإذا رآه الناس أهلا ~~للفتيا فليفت (قال مالك ولقد أتى رجل فقال لابن هرمز ان هذا السلطان قد ~~استشارني أفترى أن أفعل (قال) فقال له ابن هرمز ان رأيت نفسك أهلا لذلك ~~ورآك الناس أهلا لذلك ms2234 فافعل * (تم كتاب الأقضية وبه يتم الجزء الثاني عشر ~~والحمد لله وحده) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (ويليه كتاب الشهادات وهو أول الجزء الثالث عشر) PageV05P149 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن ~~الامام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين (الجزء الثالث عشر) * (أول ~~طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) * * (حقوق الطبع محفوظة ~~للملتزم) * * الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي (التاجر بالفحامين ~~بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف ~~تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه ~~وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في ~~حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب ~~له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف ~~حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ألف مسألة ا ه‍ " ~~طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه‍ - لصاحبها محمد إسماعيل ~~" PageV05P151 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الشهادات) (في شهادة ~~الأجير) * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن ~~استأجره (قال) قال مالك لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل (قال ابن ~~القاسم) إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته قال عبد الرحمن ~~بن القاسم لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة ~~وهو قول مالك وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته وإن كان ليس في ~~عياله جازت شهادته * (قال سحنون) * وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله ~~لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ألا ترى أن الأخ إذا كان في ms2235 عيال أخيه ~~لم يجز شهادته لجره إليه لان جره إليه جر إلى نفسه فإذا لم يكن في عياله ~~وكان مبرزا في العدالة جازت شهادته له في الأموال والتعديل وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه * ~~(ابن وهب) * عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه ~~قال لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ولا ~~العبد لسيده ولا الخصم ولا دافع المغرم PageV05P152 # * (قال ابن القاسم) ولا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك وإنما الذي لا ~~تجوز فيه شهادة السؤال في الشئ الكثير الأموال وما أشبهها وأما الشئ التافه ~~اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا * (قال ابن وهب) * وأخبرني بعض أهل العلم ~~قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة ~~القانع * (قال ابن وهب) * وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل (في ~~شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت ~~شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر أتقبل شهادتهم (قال) سألت مالكا عن ~~الشاعر أتقبل شهادته فقال إن كان ممن يؤذي الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم ~~يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تقبل شهادته (قال مالك) وإن كان ممن لا ~~يهجو الناس وهو ممن إذا أعطى شيئا أخذه وليس يؤذي بلسانه أحدا وإن لم يعط ~~لم يهجهم فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني ~~فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك ~~(في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت اللاعب ~~بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك (قال) قال مالك في الذي يلعب ~~بالشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته (قال) فإن كان إنما هو المرة بعد ~~المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا * (قلت) * وكان مالك يكره أن يلعب ~~بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيرا (قال) نعم كان ms2236 يراها أشد من النرد (قال) ~~وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك (في شهادة المولى لمولاه) * ~~(قلت) * أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقته فشهد لي بها ~~PageV05P153 # أتجوز شهادته (قال) قال مالك شهادة المولى جائزة إذا كان عدلا وأرى ~~شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه * (سحنون) * إذا كان ما ~~شهد له به لا يجر به إلى نفسه ولا يدفع به عنها شيئا (في شهادة الرجل لعبد ~~ابنه والرجل لامرأته) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت شهادة الرجل لعبد ابنه ~~أتجوز (قال) قال مالك لا تجوز شهادة الرجل لابنه فعبده بمنزلة * (قلت) * ~~أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي (قال) مالك لا تجوز شهادة ~~الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها (قال) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أجنبي أن ~~سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته * (قال سحنون) * وقد بينا هذا ~~أسفل (في شهادة الصبي والنصراني والعبد) * (قلت) * أرأيت الصبي إذا شهد ~~بشهادة وهو صغير فردها القاضي أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي ~~شهادتهم فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني ثم شهدوا بها بعد أن ردت ~~(قال) فإنها غير جائزة وإن لم تكن ردت قبل ذلك فهي جائزة * (ابن وهب) * عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى في ~~شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه ~~والصغير بعد كبره والمشرك بعد اسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك * ~~(ابن وهب) * قال ابن شهاب فهي مردودة أبدا * (ابن وهب) * وقاله أبو الزناد ~~ومكحول وقال الحسن مثله (وقال إبراهيم النخعي) في المشرك مثل قول عثمان بن ~~عفان (في شهادة ذوي القربى بعضهم لبعض) * (قلت) * أرأيت أن شهد لي أبي أو ~~ابني أن فلانا هذا الميت أوصى إلي أتجوز PageV05P154 # شهادتهم أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا ~~شهادة الابن لأبيه * (قلت) ms2237 * تحفظ عن مالك في شهادة ولد الولد لجدهم أو ~~شهادة الجد لولد الولد (قال) لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى أن يجوز * ~~(قلت) * فهل تجوز شهادة الرجل لمكاتبه (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ~~ولا أراها جائزة * (قلت) * أرأيت شهادة الزوج لامرأته وشهادة المرأة لزوجها ~~(قال) قال مالك لا تجوز * (قلت) * أتجوز شهادة الأم لابنها أو الابن لامه ~~في قول مالك (قال) لا * (ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لم ~~يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا ~~الأخ لأخيه ولا الرجل لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت ~~الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من اتهم إذا كانت من قرابة وكان ذلك من ~~الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم الا هؤلاء في آخر الزمان * ~~(ابن وهب) * عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله * (قال ابن وهب) * ~~وأخبرني من أثق به عن شريح الكندي وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول ~~ابن شهاب في الوالد والولد والزوجين والأخ * (ابن مهدي) * عن شيبان بن عبد ~~الرحمن عن جابر عن الشعبي عن شريح قال هؤلاء دافعوا مغرم فلم يكن يجيز ~~شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة. وقد قال في الشهادات وما لا يجوز ~~منها لذوي القرابات وغيرهم فقال يرجع ذلك كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه ~~عنها انه لا تجوز شهادة غير ولد لوالد ولا والد لولده ولا زوج لامرأته ولا ~~امرأة لزوجها. من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل وجرحته عند من ~~شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إلى نفسه وذلك يرجع إلي المرء فيمن ~~كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها والدفع عنها جر إليها ~~لأنه إذا جر إلى أبيه وابنه وأمه وزوجته فإنه يدفع عنهم ودفعه عنهم جر ~~إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه. لابن وهب PageV05P155 # (في شهادة الصديق والأخ والشريك) * (قلت) * أرأيت ms2238 شهادة الرجل هل تجوز ~~للصديق الملاطف (قال) قال مالك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ~~ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة (قال مالك) إلا أن يكون في عياله أحد ~~من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له * (قلت) * أرأيت الشريكين المتفاوضين ~~إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة أتجوز شهادته (قال) ذلك جائز ~~إذا كأن لا يجر إلى نفسه بذلك شيئا * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم ~~على حفظه الساعة * (ابن مهدي) * وان عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم ~~النخعي والحسن قالوا تجوز شهادة الأخ لأخيه قال عمر بن عبد العزيز إذا كان ~~عدلا * (قال ابن وهب) * قيل للشعبي ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام ~~فقال الأخ لأخيه * (قال ابن وهب) * وسمعت مالكا يقول لا تجوز شهادة الأب ~~لابنه ولا الابن لأبيه ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها فأما الأخ إذا ~~كان غناه له غنى ان أفاد شيأ أصابه منه شئ أو كان في عياله فانى لا أرى ~~شهادته له جائزة وأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته قد ~~استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة * (فقيل) * لمالك أفرأيت ~~الرجل ذا الود للرجل المصافي له يصله ويعطف عليه (فقال) لا أرى شهادته له ~~جائزة وإذا كأن لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة (في شهادة ~~الكافر للمسلم) * (قلت) * أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحد من ~~أهل الاسلام أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه ان أوصى بوصية (قال) لم يكن ~~مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ولا أرى أن تجوز ~~شهادتهم * (قال ابن وهب) * وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لا تجوز ~~شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا * (قال يونس) * ~~وقال ربيعة ليس لأهل PageV05P156 # الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر الا كان ~~ذلك على الاسلام وأمر أهل الاسلام ولا تجوز ms2239 شهادة نصراني في أمر الاسلام ~~ولا في أمر أهل الاسلام (في شهادة الكافر على الكافر) * (قلت) * أرأيت أهل ~~الذمة هل تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في شئ من الأشياء في قول مالك (قال) ~~لا * (ابن وهب) * عن الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده أنه قال لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة ~~المسلمين عليهم ولا تجوز شهادتهم على المسلمين * (ابن وهب) * وقال عطاء بن ~~أبي رباح مثله * (يونس) * وقال ابن شهاب لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ~~ولا نصراني على يهودي وقاله يحيى بن سعيد * (ابن وهب) * وقال الحسن لا تجوز ~~شهادة النصراني واليهودي والمجوسي بعضهم على بعض (وقال الشعبي) لا تجوز ~~شهادة ملة على ملة الا المسلمين فإنها جائزة على من سواهم. من حديث ابن وهب ~~(في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال) * (قلت) * لابن القاسم هل تجوز ~~شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك (قال) لا ولا شهادة رجالهم لا ~~تجوز في شئ من الأشياء وكيف تجوز شهادة نسائهم وقد رد شهادة أهل الذمة غير ~~واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين (في شهادة ~~النساء في الاستهلال) * (قلت) * أرأيت شهادة النساء في الاستهلال أتجوز أم ~~لا في قول مالك (قال) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة * (قلت) * ~~كم تقبل في الشهادة على الولادة PageV05P157 # من النساء (قال) قال مالك شهادة امرأتين * (ابن وهب) * وقال ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن تجوز شهادتهن على الاستهلال وذلك أن الاستهلال سنة ومما يكون ~~أنه لا يشهد المرأة عند النفاس لا النساء وقد رأى الناس أن قد تم أمره وكمل ~~جسده الا الاستهلال والاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد فيرى ويشهد عليه ~~فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال (في شهادة المرأة ~~الواحدة في الاستهلال) * (قلت) * أرأيت مالا يراه الرجال هل تجوز فيه شهادة ~~امرأة واحدة (قال) قال مالك لا يجوز ms2240 في شئ من الشهادات أقل من شهادة ~~امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شئ من الأشياء * (قلت) * ولا تقبل ~~شهادة المرأة الواحدة على الولادة (قال) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة ~~واحدة في شئ من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن فإنه لا يقبل فيه ~~أقل من امرأتين * (ابن مهدي) * عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال ~~تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال أربع نسوة * (ابن مهدي) * عن ~~سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتبة قال امرأتان * (ابن مهدي) * وقال ~~الشعبي تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال * (قال سحنون) * فكيف بمن ~~يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة وكان زيد بن أسلم يحدث أن عمر بن الخطاب لم ~~يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ~~رضاع المرأة فتبسم وقال فكيف وقد قيل * (ابن مهدي) * عن حفص ابن غياث ~~النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بنى عبس قال سألت عليا وابن عباس عن رجل ~~تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا ان تتنزه عنها فهو خير ~~لك وأما أن يحرمها عليك أحد فلا (في شهادة المحدود في القذف) * (قلت) * ~~أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في قول مالك ان تاب PageV05P158 # في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته ~~في الطلاق (قال) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا ظهرت منه توبة وحسنت حاله * ~~(قال) * وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل ~~الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل ~~الخير قبل ذلك (قال) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها (قال مالك) ~~ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا هاهنا رجلا صالحا عدلا فلما ولى الخلافة ~~ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا * (ابن ~~وهب) * عن يونس بن يزيد عن ms2241 ابن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب ~~من الذين جلد المغيرة بن شعبة * (ابن وهب) * وان سعيد بن المسيب وسليمان بن ~~يسار وابن قسيط وابن شهاب وشريحا وعطاء قالوا تجوز شهادة المحدود في القذف ~~إذا تاب * (ابن مهدي) * عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عمران بن موسى قال ~~شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه * (ابن مهدي) * عن ~~محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~استتاب الثلاثة فتاب الاثنان وأبى أبو بكرة فجازت شهادة اللذين تابا ولم ~~تجز شهادة أبي بكرة (في الشهادة على الشهادة) * (قلت) * لابن القاسم أتجوز ~~الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وتجوز ~~الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية (قال) قال لي مالك ~~الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والفرية والطلاق وكل شئ من الأشياء ~~الشهادة على الشهادة فيه جائزة كذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت الشهادة على ~~الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك (قال) نعم قال مالك وشهادة الرجلين ~~تجوز على شهادة عدد كثير PageV05P159 # (في شهادة الشاهد على الشاهد) * (قلت) * وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد ~~في قول مالك (قال) لا يجوز الا شاهدان على شاهد * (قلت) * ولا يجوز أن يشهد ~~شاهد على شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي ~~أشهده (قال) لا يحلف لأنها ليست بشهادة رجل تام إنما هي بعض شهادة فلا يحلف ~~معها المدعى * (قال سحنون) * وإنما يجوز اليمين مع الشاهد في المال وان ~~حلفه مع الشاهد على الشاهد ليس بمال فلذلك لا يجوز * (سحنون) * كل موضع ~~تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة (وقال غيره) ألا ترى ~~أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال الا بيمين ثانية ~~فصارت عليه يمينان وإنما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~اليمين مع الشاهد واليمين واحدة ms2242 ولا يكون يمينين (في شهادة النساء على ~~النساء) * (قلت) * أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص ~~(قال) لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في ~~النكاح ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غير هن في شئ من هذه الوجوه (قال) ~~وتجوز شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على ~~الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن ولو كن عشرين امرأة على شهادة ~~امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما يجوز من النساء إذا ~~شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشاهدتان على شهادة ~~كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل فلا يجوز الا ومعه غيره فكذلك هما ~~لا يجوزان الا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء ~~بمنزلة واحدة لا تجوز الا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن ~~بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا قول مالك (وقال) أشهب بن عبد العزيز مثل قول ~~ابن القاسم في شهادتهن PageV05P160 # على الشهادة * (قال سحنون) * وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون إن شهادتهن ~~لا تجوز على شهادة ولا على وكالة في مال وهو إن شاء الله عدل من القول ولا ~~تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ~~ذلك ولا يجوز للنساء أن تزكين النساء ولا الرجال قال مالك وليس للنساء من ~~التزكية قليل ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن على مال ولا على غير ذلك (في شهادة ~~النساء في قتل الخطأ) * (قلت) * أرأيت شهادة النساء في قتل الخطأ أتجوز في ~~قول مالك (قال) نعم لأنه مال وشهادتهن في المال جائزة * (قال سحنون) * ~~وإنما تجوز شهادتهن في الخطأ إذا بقي البدن قائما وشهدت البينة عليه أنهم ~~رأوه قتيلا فأما أن يشهد النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله ~~فلان خطأ وقد دفن ولم تقم بينة على البدن ms2243 فان الشهادة لا تجوز لان شهادة ~~النساء إنما جازت على وجه الضرورة لان القتل لا يبقى وان البدن يبقى فليس ~~فيه ضرورة * (قال سحنون) * وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال إذا بقي بدن ~~الصبي وشهد العدول أنهم رأوه ميتا لان الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى ~~وكذلك قال ربيعة في الاستهلال * (قلت) * أرأيت شهادة النساء في الجراحات ~~الخطأ أجائزة في قول مالك (قال) نعم (في شهادة النساء في جراح العمد ~~والحدود والطلاق) * (والنكاح والأنساب والولاء والمواريث) * * (قلت) * ~~أرأيت أن شهد رجل وامرأتان أتجوز على شهادة رجل في القصاص (قال) لا تجوز ~~شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا ~~تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شئ من هذه الوجوه * (قلت) * أرأيت ~~شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا (قال) لا تجوز شهادتهن ~~على العفو عن الدم * (قلت) * لم (قال) لان شهادتهن لا تجوز في دم العمد ~~PageV05P161 # فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم * (قلت) * أرأيت شهادة النساء هل تجوز في ~~المواريث والأنساب في قول مالك (قال) قال مالك شهادة النساء جائزة في ~~المواريث وفي الأموال ولا تجوز في الأنساب * (سحنون) * وإنما جازت في ~~اختلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتهن * (قلت) ~~* لابن القاسم أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب * (قلت) * أرأيت أن ~~شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في ~~النسب لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات * ~~(ابن وهب) * عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن ابن شهاب أنه قال ~~مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الخليفتين من بعده أنه ~~لا تجوز شهادة النساء في ms2244 النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود * (سحنون) * ~~قال ابن وهب وذكره أيضا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال مضت ~~السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز ~~شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين * ~~(ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا تجوز ~~شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال ابن شهاب مضت السنة ~~بذلك بأن لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق ~~والحدود * (ابن وهب) * عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال ~~لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة (قال ابن ~~شهاب) من حديث مالك ولا في العتاقة * (ابن وهب) * عن سفيان عن مكحول قال لا ~~تجوز شهادتهن الا في الدين وقاله مالك لا تجوز الا حيث ذكرها الله فيه في ~~الدين أو مالا يطلع عليه أحد الا هن للضرورة إلى ذلك * (ابن مهدي) * عن ~~شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق ~~والطلاق من أشد الحدود PageV05P162 # * (ابن مهدي) * عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز ~~شهادة النساء في الفرقة والنكاح (وقال الحسن) لا تجوز في الحدود والطلاق من ~~الحدود (في شهادة الصبيان بعضهم على بعض) * (قال ابن القاسم) * سئل مالك عن ~~غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت فلان قتلني ~~وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يؤخذ بقول الميت ~~ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه فقال مالك لا ينفعك هذا الا ~~بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا اقرار الحي (فقال) له صاحبه لا يكون في ~~هذا قسامة (قال) لا أرى ذلك * (قلت) * أرأيت قول مالك يجوز شهادة الصبيان ~~بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي ms2245 شئ كان ~~ذلك (فقال) في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقوا ~~وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز فيه ~~شهادة الإناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ولا تجوز شهادة ~~الصبيان لكبير ان كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير وليس في الصبيان ~~قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيا ويشهد رجل على قتله ~~فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ * (سحنون) * وقد قال ~~غير واحد من كبار أصحاب مالك انه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة ~~الإناث وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي ان الإناث يجزن وان شهادة ~~الصبيان في القتل جائزة * (قال سحنون) * قال ابن نافع وغيره في الصبي يشهد ~~عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ثم نزا في جرحه فمات فان أولياء الدم ~~يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية * (وذكر ابن وهب) * أن علي بن أبي طالب ~~وشريحا وعبد الله وعروة بن الزبير وابن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة انهم ~~كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهليهم ~~أو يختلفوا ويؤخذ بأول أقوالهم (قال) بعضهم ولا تجوز على غيرهم * (ابن ~~مهدي) * عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستجيزون PageV05P163 # شهادة الصبيان فيما بينهم وكان إبراهيم لا يجيزها على الرجال. وقاله ~~الحسن البصري من حديث ابن مهدي عن ابن المبارك عن فضالة عن الحسن. وقاله ~~الشعبي من حديث ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو الزناد ~~انها السنة وقاله عمر بن عبد الغزيز (في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين ~~على الميت) * (قلت) * أرأيت الوصيين إذا شهدا بدين على الميت أتجوز ~~شهادتهما أم لا في قول مالك * (قال) * قال مالك تجوز شهادة الوصي على الميت ~~* (قلت) * أرأيت أن شهد وارثان على الميت بدين أو شهد وارث واحد أيجوز في ~~قول مالك (قال) نعم وإن ms2246 كان إنما شهد له واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا ~~كان عدلا وان نكل وأبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين ~~فإن كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير (في ~~شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر) * (قلت) * أرأيت أن أوصى إلى رجلين ~~فشهد الوصيان بعد موت الموصى أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا ~~(قال) قال مالك نعم يجوز * (سحنون) * وقال غيره يجوز ان ادعى ذلك الوصي ~~الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة لهما لأنه لا ~~يجوز شهادة أحد يجر إلي نفسه وكذلك شهادة الوارثين مثل شهادة الوصيين * ~~(قلت) * أرأيت أن شهد رجلان من الورثة ان أباهما أوصى إلى فلان (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لان مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب ~~يلحقاه بأبيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك ~~الوصية * (قال) * ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات ~~(قال) إن كان من الرقيق الذين لا يتهمون على جر الولاء إليهم في دناة ~~الرقيق وضعهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وإن كان من العبيد الذين ~~يرغب في ولائهم ويتهمون على جر PageV05P164 # ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك ~~* (قلت) * أرأيت أن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز ~~شهادتهن مع الرجل (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن إن كان في شهادتهن ~~عتق وأبضاع النساء فلا أرى أن يجوز * (سحنون) * وقال غيره وقد أخبرتك قبل ~~هذا ان شهادة النساء على غير المال ليست بجائزة وان الوصي الذي يثبت أو ~~الوكيل ليس بمال ألا ترى أنهما إذا ثبتا فاستحقا من المال شيئا يكون لهما ~~به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه لان المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما ~~وهو صاحب المال وإنما جازت شهادة النساء ms2247 في الأموال لم يستحق المال ~~بشهادتهن (في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث) * (قلت) * أرأيت أن شهد ~~الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا * (قلت) * لم ~~قال ذلك لا يجوز (قال) لأنه يجر إلى نفسه * (قلت) * أرأيت إن كان الورثة ~~كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي (قال) إن كان الورثة عدولا وكان لا يجر ~~بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة * (قلت) * أرأيت أن شهد الوصي لورثة ~~الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم * (قلت) * أرأيت أن كان الورثة كبارا (قال) ~~إذا كانوا كبارا وكانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته لهم جائزة لأنه ليس ~~يقبض لهم الوصي شيئا إنما يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم مرضية (في اليمين ~~مع شهادة المرأتين) * (قلت) * أرأيت أن شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل ~~بكذا أتجوز شهادتهما في قول مالك (قال) نعم جائزة فإن لم يكن غيرهن حلف ~~معهن واستحق حقه (قال) وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق ~~حقه * (قلت) * ويحلف مع المرأة الواحدة في قول مالك (قال) لا * (قلت) * فان ~~شهدت امرأتان لعبد أو PageV05P165 # لامرأة أو الصبي أيحلفون ويستحقون (قال) أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ~~ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك * (قلت) * فإن كان في ~~الورثة كبير واحدا أو كبيران أيحلفان (قال) من حلف منهم فإنما استحق مقدار ~~حقه ولا يستحق للأصاغر شيئا وإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان نكل الأكابر عن اليمين وبلغ ~~الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ~~أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع ~~شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك (قال) نعم قال مالك سمعت ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن يقول شهادة المرأتين جائزة في الدين يستحلف مع شهادتهما ms2248 ~~صاحب الحق * (قال ابن وهب) * وقاله يحيى بن سعيد (شهادة الرجل والمرأتين ~~على السرقة) * (قلت) * أرأيت إذا شهد رجل وامرأتان على السرقة أتضمنه المال ~~ولا تقطعه في قول مالك (قال) نعم هو قول مالك أن يضمن المال ولا يقطع لان ~~مالكا قال في العبد يقتل العبد عمدا أو خطأ ويأتي سيده بشاهد واحد انه يحلف ~~يمينا واحدة ويستحق العبد ولا يقبله وإن كان عمدا لا يقتل بشاهد واحد وأرى ~~في الرجل يشهد وحده بالسرقة على الرجل أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ~~ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه ولا يقطع وكل جرح لا يكون ~~فيه قصاص فإنما هو مال فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد مثل جرح الجائفة ~~والمأمومة ومثلهما مما لا قود فيه مما هو مخوف ومتلف * (قال سحنون) * وكل ~~جرح فيه قصاص فشهادة رجل ويمين الطالب يقتص بهما لان الجراح لا قسامة فيها ~~وفي النفس القسامة فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص ~~المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلا وليس في السنة في الجراح قسامة * ~~(ابن وهب) * وقد قال عمر بن العزيز وقضى باليمين مع الشاهد الواحد في ~~الجراح في العمد والخطأ PageV05P166 # ذكر ذلك أبو الزناد (الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على ~~خمسين) * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين (قال) قال ~~مالك ان أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك ~~وان أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين فذلك لك * (سحنون) * عن ~~ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون ~~كلهم في الرجلين يختلفان في الشهادة على الحق فشهد هذا بمائة دينار وشهد ~~هذا بخمسين دينارا انه يقضى له بخمسين لان شهادتهما قد اجتمعت على الذي هو ~~أدنى (في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية) * ~~(قلت) * أرأيت أن شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولفلان ms2249 لرجل أجنبي بألف درهم ~~أتجوز شهادتهما في قول مالك (قال) لا تجوز شهادتهما عندي لان الشهادة كلها ~~باطل * (قال سحنون) * ولان فيها جرا إلى أبيهما * (قلت) * أرأيت أن شهد ~~رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان بحصته ~~من الدين في قول مالك (قال) لا * (قال) * وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل ~~إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شئ لم تجز شهادته لا له ولا لغيره وهذا ~~مخالف للوصية لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها بشئ فإن كان الذي أوصى ~~له به شيئا تافها يسيرا لا يتهم عليه جازت شهادته له ولغيره وذلك أنه لا ~~ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها بالتهمة ولو أن رجلا شهد على وصية ~~رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وحده للشبهة وجازت في ~~الوصايا للقوم مع أيمانهم وإنما ترد شهادته إذا شهد له ولغيره في كتاب ذكر ~~حق وله فيه حق فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت * (قلت) * ~~فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ذلك (قال) ~~فإنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق * (قال) * وقال مالك في رجل هلك ~~فشهد له رجل أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد بوصية وأوصى إلى الشاهد وهو ~~يشهد على PageV05P167 # جميع ذلك فسمعت مالكا يقول إذا كان الذي يشهد به لنفسه أمرا تافها لا ~~يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة * (قال) * وأخبرني بعض من أثق به أن مالكا ~~قال لا تجوز شهادته هذه له ولا لغيره إذا كان يتهم لأنه إذا ردت شهادته في ~~بعض حتى يكون فيها متهما ردت في كلها * (قال سحنون) * وقد روي في هذا الأصل ~~اختلاف عن مالك وغيره وسأذكره * (قال ابن وهب) * وقال يحيى بن سعيد في رجل ~~شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية قال إن كان وحده ليس معه شاهد في ~~الوصية غيره لم تجز شهادته ms2250 لنفسه وإن كان معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته ~~لنفسه ولغيره وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد له وردت شهادته عن نفسه * ~~(قال ابن وهب) * وسألت عنها مالكا فقال لا تجوز شهادته لنفسه ولا تجوز ~~شهادة الموصى له ولا لغيره (2) * (ابن وهب) * عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن ~~سعيد أنه سئل عن رجال كانوا من قبائل شتى كانوا في سفر فتوفي أحدهم فأوصى ~~لقوم بوصية من ماله ليس لهم من يشهد على ما أوصى إليهم به الا بعضهم فقال ~~إنه لا تجوز شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم من ليس له في الوصية حق أو ~~يشهدوا غيرهم * (ابن وهب) * وقال مالك لا تجوز شهادة الموصى له وإن كان طلب ~~الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه لان شهادته جر إلى نفسه ولو جازت شهادته ~~لجاء رجلان قد شهدا على الوصية فشهدا أنه قد أوصى لهما فيثبت حق كل واحد ~~منهما بشهادة صاحبه مع يمينه ففي هذا بيان من هذا وغيره (في المال يكون بيد ~~الرجل فيشهد أن صاحبه) * (قد تصدق به على رجل حاضر أو غائب) * * (قلت) * ~~أرأيت لو أني أقررت أن فلانا دفع إلي ألف درهم وانها لفلان لرجل آخر (قال) ~~يحلف هذا الذي زعمت أنها له ويستحق حقه لان اقرارك هذا له إنما هي شهادة ~~إذا كان المقر له حاضرا فإن كان غائبا لم تجز شهادتك له لأنك تقر بالشئ ~~يبقي في يديك فتتهم (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يشهد في الشئ قد ~~جعل على يديه المال PageV05P168 # أو غيره أن فلانا الذي وضعه على يديه قد تصدق به على فلان ورب المال ينكر ~~(قال مالك) إن كان الذي يشهد له حاضرا فأرى شهادته جائزة وإن كان غائبا لم ~~أر أن تجوز شهادته لأنه يتهم هاهنا لان المال يبقى في يديه (قال ابن ~~القاسم) وذلك إذا كان المشهود له غائبا إنما هي الغيبة التي ينتفع فيها ~~بالمال (في شهادة السماع في القذف والقتل ms2251 والطلاق) * (قلت) * أرأيت أن سمع ~~رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو ~~يقول سمعت فلانا يقذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده إلا ~~أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم ~~يشهده (قال) لا يشهد بها ولكن إن كان مر فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا ~~يطلق امرأته ولم يشهداه قال مالك فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال ~~ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة (قال) وسمعت هذا من مالك ~~في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك وإنما قول مالك الأول فإنما سمعت مالكا ~~وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشئ ولم يستشهداه فيدعوه ~~بعضهما إلى الشهادة أترى أن يشهد (قال) لا * (قال ابن القاسم) * إلا أن ~~يكون استوعب كلامهما لأنه إن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد لان الذي سمع ~~لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده * (ابن وهب) * وقد قال إن السماع ~~شهادة إبراهيم النخعي والشعبي وابن مهدي * (قال سفيان) * وقال ابن أبي ليلى ~~إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه وإذا قال سمعت ~~فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله وبه يأخذ سفيان وكان رأي ~~سفيان أن السماع شهادة (في شهادة السماع في الولاء) * (قلت) * أرأيت أن ~~شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا لا يعلمون له وارثا غير ~~هذا (قال) قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد ~~PageV05P169 # على أنه مولاه أعتقه ولم يكن الا ذلك من البينة فان الامام لا يعجل في ~~ذلك حتى يتثبت ان جاء أحد يستحق ذلك والا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه * ~~(قال) * وقال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضى به قال مالك وكذلك لو لم ~~يكن الا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع ms2252 يمين الطالب ولا يجز ~~بذلك الولاء * (قلت) * فإن كان شاهدا واحدا على السماع أيحلف ويستحق المال ~~في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد ~~الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لان الشهادة على السماع إنما ~~هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة غيره (في الشاهدين ~~يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق) * (قلت) * أرأيت أن مات رجل فشهد ~~رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمان للميت وارثا غير مولاه ~~هذا ولا يشهدان على عتقه إياه (قال) لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى ~~يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهد أنه أعتق أبا هذا الميت وانهما لا ~~يعلمان للميت وارثا غير هذا أو يشهدان أن الميت أقر أن هذا مولاه أو يشهدان ~~على شهادة آخر أن هذا مولاه فأما أن يقولا هو مولاه ولا يشهدا على عتقه ~~إياه ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا ولا تجوز هذه الشهادة (في شهادة ~~ابني العم لابن عمهما في الولاء) * (قلت) * أرأيت أن شهد بنو أعمامي على ~~رجل مات أنه مولى أبي وأن أبى أعتقه (قال) سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا ~~على عتق لابن عمهما فقال مالك ان كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا ~~بذلك الولاء فلا أرى ذلك يجوز وان كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا ~~بذلك ولاء مواليه ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم قال ~~مالك فشهادتهما جائزة * (قال ابن القاسم) * ففي مسألتك إن كان إنما هو مال ~~يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي فشهادتهما جائزة لأنهما لا ~~يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا يتهمان عليه فإن كان للمولى الميت ولد ~~وموال يجر PageV05P170 # هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعودهم لمن يشهدوا له لم ~~أر شهادتهم تجوز في الولاء (في شهادة السماع في الاحباس والمواريث) * (قلت) ~~* أرأيت أن ms2253 شهد شاهد واحد على السماع شهد أن هذا الميت مولى فلان لا يعلم ~~وارثا غيره أيحلف ويستحق المال في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا ~~لان الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة شاهد واحد ~~على شهادة غيره (قال مالك) والاحباس يكون من شهد عليها قوما قد ماتوا ويأتي ~~قوم من بعدهم يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس وأنها ~~كانت تحاز بما تحاز به الاحباس فتنفذ في الحبس ويمضي وإن لم يكن الذين ~~شهدوا على الحبس أحياء (قال مالك) وليس عندنا أحد ممن شهد على أحباس أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على السماع * (قال ابن القاسم) * ونزلت ~~بالمدينة وأنا عند مالك فقضى بها * (قلت) * وسواء عند مالك إذا شهدوا على ~~السماع فقالوا سمعنا أنها حبس ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم ولا على قوم ~~بأعيانهم إلا أنهم قالوا بلغنا ذلك أنها حبس (قال) ذلك جائز قال والذي ~~سألنا مالكا عنه إنما سألناه عن السماع ولم نسأله عن شهادة قوم على قوم ~~بأعيانهم إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس فقال مالك ذلك جائز ولو كانت شهادة ~~على شهادة قوم عدول أشهدوهم لم يكن ذلك سماعا وكانت شهادة * (وسئل مالك) * ~~عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس ولم يزل الناس يعرفون أن الرجل من ولده ~~يهلك ولا ترث امرأته من الدار شيئا وتهلك ابنته ولها زوج وولد فلا يرث ~~ولدها ولا زوجها من الدار شيئا ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه الا على ~~السماع لم نزل نسمع أنها حبس ويشهدون على الذي كان من ترك الميت في نسائهم ~~وولد بناتهم وأزواج البنات (قال مالك) أراها حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على ~~أصل الحبس * (قلت) * أرأيت أن شهدوا على السماع ولم يشهدوا على PageV05P171 # شئ مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث أيكون حبسا أم لا (قال) ms2254 قد أخبرتك ~~أن مالكا قال شهادة السماع شهادة جائزة في الاحباس مثل ما وصفت لك من أحباس ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قد حيزت عن نسائهم وعمن لا حق له في ~~الحبس فإذا جاء من ذلك من السماع ما يستدل به جازت شهادة السماع في ذلك (في ~~شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها) * (قلت) * أرأيت أن كانت الدار في ~~يد رجل قد أنسئ له في العمر أقام فيها خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل ~~فادعاها وأثبت الأصل فقال الذي في يده الدار اشتريتها من قوم قد انقرضوا ~~وانقرضت البينة وجاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشتراها (قال) سمعت مالكا ~~يقول إذا جاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشترى ولم يقل لي ملك من صاحبها ~~الذي ادعاها كان أو من غيره وقد أخبرتك بالذي سمعت منه وليس وجه السماع ~~الذي يجوز على المدعي والذي حملنا عن مالك إلا أن يشهدوا على سماع شراء من ~~أهل هذا المدعى الذي يدعي الدار بسببهم فيكون في ذلك قطع لدعوى هذا المدعى ~~بمنزلة سماع الاحباس فيما فسر لنا مالك * (قلت) * ومعنى قول مالك حتى ~~تشهدوا على سماع يكون فيه قطع لدعوى هذا المدعى إنما هو أن يشهدوا أنا ~~سمعنا أن هذا الذي الدار في يديه أو أباه أو جده اشترى هذه الدار من هذا ~~المدعي أو من أبيه أو من جده أو من رجل يدعى هذا المدعى أنه ورث هذه الدار ~~من قبله (قال) نعم أو اشترى ممن اشترى من جد هذا المدعى وقد بينت لك ذلك من ~~قول مالك (قال) وقال مالك ها هنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها ~~قوم بعد قوم في الاشتراء وهي اليوم لغير أهلها فإذا كان على مثل هذا ~~فالسماع جائز على ما وصفت لك وإن لم تكن شهادة قاطعة (قال ابن القاسم) وكان ~~مالك يرى الشهادة على السماع أمرا قويا * (قلت) * أريت ان أتى الذي في يديه ~~ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا ms2255 الرجل الذي في يديه اشترى هذه الدار أو ~~اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم ~~نسمع بالذي اشتراها منه من هو (قال) لم PageV05P172 # أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجوز حتى يشهدوا على سماع صحة أنه ~~اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده (في الشهادة على السماع في الدور ~~القريب حيازتها) * (قلت) * أرأيت أن أتى رجل فادعى دارا في يد رجل وثبت ذلك ~~فقال الذي الدار في يديه أنا آتى بقوم يشهدون على السماع ان أبى اشتراها ~~منذ خمس سنين أو ما أشبه ذلك أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع ~~(قال) لا أرى أن ينفع السماع في مثل هذا ولا تنفع شهادة السماع إلا أن تقوم ~~بينة تقطع على الشراء وإنما تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من السنين ~~وتطاول من الزمان (ولقد) قال مالك في الرجل يقر لرجل أن أباهم كان أسلفه ~~مالا وأنه قد قضاه والدهم قال مالك إن كان الذي ادعى من ذلك أمرا حديثا من ~~الزمان والسنين لم يتطاول ذلك لم ينفعه قوله قد قضيت الا ببينة قاطعة على ~~القضاء وإن كان تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله فهذا يدلك أيضا ~~على تطاول الزمان في شهادة السماع أنها جائزة وما قرب من الزمان أنها ليست ~~على الغائب بقاطعة لأنه غائب لم يجز عليه شئ دونه فتكون الحيازة دونه إلا ~~أن مالكا قال في الذي يقر بالدين فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه لو كان ~~اقراره ذلك على وجه الشكر مثل ما يقول الرجل للرجل جزى الله فلانا خيرا قد ~~جئته مرة فأسلفني وقضيته فالله يجزيه خيرا على نشر الجميل والشكر له لم أر ~~أن يلزمه في هذا شئ مما أقر به قرب زمان ذلك أم بعد (في الرجل يقيم شاهدا ~~واحدا على الرجل بكفالة) * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن فلانا ~~تكفل لي بمالي على فلان أحلف مع شاهدي واستحق الكفالة ms2256 قبله في قول مالك ~~(قال) نعم لان الكفالة بالمال إنما هي مثل الجرح الذي لا قصاص فيه أنما هو ~~المال PageV05P173 # (في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين) * (قلت) * أرأيت أن أقام رجل ~~على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه ~~فخلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا ~~الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه (قال) نعم (في الرجل تجب عليه اليمين مع ~~الشاهد فيردها على المدعى عليه فينكل) * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا ~~على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي عليه الحق فأبى أن يحلف ~~(قال) يغرم * (قلت) * وتغرمه ولا ترد اليمين علي (قال) نعم إذا أبيت أن ~~تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فأبى أن يحلف غرم ولم ترجع اليمين عليك ~~وهذا قول مالك (قال) وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد لان اليمين إنما كانت مع ~~الشاهد للمدعى فإذا لم يحلف رددت اليمين على المدعى عليه فان حلف والا غرم ~~ولان اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدعى عليه فان حلف والا ~~رددت اليمين على المدعى فان حلف وإلا فلا شئ له وهذا قول مالك (في الرجل ~~يدعى قبل الرجل حقا بغير شاهد فتجب اليمين) * (على المدعى عليه فيأباها ~~ويردها على المدعى فينكل) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة ~~ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته (قال) مالك ان حلف برئ * (قلت) * فان ~~أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك (قال) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم ~~يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه وإن لم يطلب ~~المدعى عليه يمين الطالب فان القاضي لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب ~~حتى يستحلف الطالب وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب (قال عبد الرحمن بن ~~القاسم) وقال ابن أبي حازم وليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل عن اليمين ~~أن اليمين ترد على ms2257 الطالب * (قلت) * أرأيت إذا نكل المدعى عليه ونكل المدعى ~~أيضا عن اليمين (قال) قال مالك يبطل حقه إذا أبى PageV05P174 # أن يحلف * (سحنون) * قال ابن وهب وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يرد اليمين على المدعى وان شريحا رد اليمين على المدعى والشعبي. من حديث ~~ابن مهدي (في المدعي عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة) * (قلت) * أرأيت أن ~~ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفه فحلف ثم أصبت البينة عليه بعد ذلك أيكون لي أن ~~آخذ حقي في قول مالك (قال) قال مالك نعم له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم ~~يعلم ببينته (قال) وبلغني عن مالك أنه قال إذا استحلفه وهو يعلم ببينته ~~تاركا لها فلا حق له * (قلت) * فإن كانت بينة الطالب غائبة ببلد آخر فأراد ~~أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة ببلد آخر فاستحلفه ثم قدمت بينته ~~أيقضى له بهذه البينة وترد يمين المطلوب التي حلف بها أم لا في قول مالك ~~(قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إذا كان عارفا ببينته وان ~~كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركا لبينته لم أر له حقا وان ~~قدمت بينته * (قلت) * وما معنى قول مالك تاركا لبينته أرأيت أن قال لي بينة ~~غائبة فأحلفه لي فان حلف فقدمت بينتي فأنا على حق ولست بتارك لبينتي (قال) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك فان ادعى ~~بينة بعيدة وخيف على الغريم أن يذهب أو يتطاول ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون ~~على حقه إذا قدمت بينته فإن كانت البينة ببلد قريب فلا أرى أن يستخلف له ~~إذا كانت بينة قريبة اليوم اليومين والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا ~~فاستحلفه على ترك البينة * (ابن مهدي) * قال سفيان الثوري وكان ابن أبي ~~ليلى يقول إذا أحلفته فليس لك شئ (في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة ~~بينهما) * (أتجب عليه اليمين أم لا) * * (قلت) * أرأيت الرجل يدعي ms2258 قبل ~~الرجل الكفالة ولا خلطة بينهما أتكون له عليه PageV05P175 # اليمين في قول مالك (قال) سئل مالك عن رجلين ابتاعا من رجل سلعة فقضاه ~~أحدهما نصف الحق ثم لقي الآخر فقال له اقض ما عليك وأراد سفرا فقال قد ~~دفعته إلى فلان لصاحبه الذي اشترى معه السلعة ثم مضى الرجل إلى سفره ثم لقي ~~الطالب صاحبه الذي اشترى مع الذاهب فقال له ادفع إلي ما دفع إليك فلان فقال ~~ما دفع إلى شيئا قال فاحلف لي فأتوا إلى مالك فسألوه عن ذلك فقال لا أرى ~~هذه خلطة ولا أرى عليه اليمين فأرى الكفالة عندي على هذا الوجه لا يمين ~~عليه * (قلت) * أرأيت أن ادعيت قبل رجل دينا أو استهلاك متاع أو غصبا أيأخذ ~~لي السلطان منه كفيلا أم يحلفه لي (قال) إنما ينظر السلطان في هذا إلى الذي ~~ادعي عليه فإن كان يعرف بمخالطة في دين أو تهمة فيما ادعي قبله نظر السلطان ~~في ذلك فاما أحلفه واما أخذ له كفيلا حتى يأتي ببينة وأما في الدين فإن ~~كانت بينهما خلطة والا لم يعرض له السلطان (قال) ولقد قال لي مالك في ~~المرأة تدعى أن رجلا استكرهها بأنه إن كان ممن لا يشار إليه بالفسق جلدت ~~الحد وإن كان ممن يشار إليه بذلك نظر السلطان في ذلك وان عمر بن عبد العزيز ~~لم يكن يحلف من ادعي عليه إلا أن تكون خلطة * (وذكر) * ابن أبي الزناد عن ~~أبيه عن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في شئ فأخذ بقول ~~أكثرهم أنهم كانوا يقولون لا يعلق اليمين إلا أن تكون خلطة وهم سعيد بن ~~المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن ~~الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~وسليمان بن يسار (في الرجل يدعي قبل الرجل أنه اكترى منه دابة) * (قلت) * ~~أرأيت لو أن رجلا ادعى أنه اكترى منه دابته وأنكر رب الدابة أتحلفه ms2259 (قال) ~~لهذا وجوه إن كان رب الدابة مكاريا يكري دابته من الناس رأيت عليه اليمين ~~وإن كان ليس بمكار ولا مثله يكرى لم أرى عليه اليمين وإن كان هو ~~PageV05P176 # المكاري ادعى أنه أكرى دابته من رجل وأنكر المدعى عليه ذلك فلا يمين ~~للمكاري عليه لأن هذه الوجوه لا يشاء رجل فيها أن يستحلف رجلا بغير حق الا ~~استحلفه (تم كتاب الشهادات والحمد لله وحده) * (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويتلوه كتاب الدعوى) * PageV05P177 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الدعوى) (في المرأة تدعي أن ~~زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت ~~المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه بينة امرأتين أيحلف لها أم لا (قال) قال ~~مالك ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج ~~والا لم يحلف * (قلت) * أرأيت أن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق (قال) قال ~~مالك يحال بينها وبينه حتى يحلف * (قلت) * فان أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف ~~أتطلق عليه (قال) فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضى ~~عليه الطلاق فأبى (قال) وقد بلغني عنه أنه قال إذا طال ذلك من حبسه خلي ~~بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف * (قال) * وقال مالك وإذا شهد رجل لعبد ~~أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف السيد أو الزوج ان شاءا وان ~~أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله إن أبى أن ~~يحلف طلق عليه وعتق عليه ثم رجع فقال لنا يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب ~~إلي وأنا أرى ان طال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه ~~* (ابن مهدي) * عن سفيان عن عطاء بن السائب قال أتينا إبراهيم في رجل شهد ~~عليه نسوة ورجل في طلاق فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما ms2260 طلق PageV05P178 # (في المرأة تدعى أن زوجها طلقها ولا بينة لها) * (قلت) * أرأيت أن ادعت ~~المرأة أن زوجها طلقها وقالت استحلفه لي (قال) قال مالك لا يحلف لها إلا أن ~~تقيم المرأة شاهدا واحدا * (قلت) * أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه ~~في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يدعى على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف ~~أم لا) * (قلت) * أرأيت لو أنى ادعيت على رجل أنه والدي أو ولدي فأنكر ~~أيكون عليه اليمين (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه يمينا (في ~~الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا) * (أو يقيم شاهدا واحدا ~~أتحلف له المرأة أم لا) * * (قلت) * أرأيت أن ادعى رجل قبل امرأة النكاح ~~وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وأن أبت اليمين جعلته زوجها (قال) لا ~~أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح الا ببينة لان ~~مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا ~~أن تأتي بشاهد واحد فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله ~~الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها ~~نكاحا لم أر له عليها اليمين * (قلت) * أرأيت أن أقام الزوج على المرأة ~~شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما ~~يصنع الزوج في الطلاق (قال) لا أحفظه عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى ~~اباءها اليمين وان أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب النكاح عليها الا ~~بشاهدين والله سبحانه وتعالى أعلم (في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم ~~شاهدا واحدا أيحلف له أم لا) * (قلت) * أرأيت العبد ان ادعى أن مولاه أعتقه ~~أيحلفه له مالك (قال) قال مالك PageV05P179 # لا إلا أن يأتي العبد بشاهد (قال) ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد ~~ولا امرأة الا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه * (قال) * فقلنا ~~لمالك فان شهدت امرأتان في الطلاق أترى ms2261 أن يستحلف الزوج (قال) ان كانتا ممن ~~تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد أن لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو ~~أخواتها أو جداتها أو ممن هن منها بظنة * (قلت) * وكذلك هذا في العتق (قال) ~~نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق * (قلت) * أرأيت لو أن عبدا ادعى أن ~~مولاه كاتبه أو دبره أيكون على السيد اليمين إذا أنكر (قال) لا لأنه لو ~~ادعى العتاقة عند مالك لم يستحلف له السيد إلا أن يقيم شاهدا وكذلك الكتابة ~~والتدبير (في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم ~~لا) * (قلت) * أرأيت أن قالت أمة لسيدها قد ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه ~~لها أم لا (قال) لا أحلفه لها لان مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شئ ~~لها إلا أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطئ ثم تقيم امرأتين على الولادة ~~فهذه إذا أقامت صارت له أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعى ~~السيد استبراء بعد الوطئ فيكون ذلك له * (قلت) * فان أقامت شاهدا واحدا على ~~اقرار السيد بالوطئ أو امرأتين (قال) رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في ~~العتاق * (قلت) * فان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطئ وأقامت امرأة ~~واحدة على الولادة أيحلف السيد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ~~يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة ~~واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد (في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم ~~شاهدا واحدا) * (قلت) * أرأيت أن ادعيت أن هذا الرجل عبدي فأردت أن أستحلفه ~~أيكون لي ذلك (قال) ليس ذلك لك (قلت) فان أقمت شاهدا واحدا أحلف مع شاهدي ~~ويكون عبدي في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا ~~قد PageV05P180 # قال في كتبه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد يشهد بحق له على ~~الرجل الذي أعتقه ان صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ms2262 ويرد عتق العبد فإذا كان هذا ~~عند مالك هكذا رأيته يسترقه باليمين مع الشاهد * (قال سحنون) * وقال غيره ~~إذا كان معروفا بالرق (في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه) * ~~(ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلين شهدا ~~أن هذا الرجل أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة وهو يجحد (قال) ~~قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان * (قلت) * وكذلك أن شهدا أنه ~~أمرهما أن يبتاعا له بيعا وانهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك (قال) نعم لا ~~تجوز شهادتهما عليه في قول مالك لأنهما خصمان * (قلت) * أرأيت أن قال قد ~~أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وانهما لم يفعلا وقالا قد فعلناه قد ابتعناه ~~لك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد ~~لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما (في القوم يشهدون على الرجل أنه ~~أعتق عبده) * (والعبد والسيد جميعا ينكران) * * (قلت) * أرأيت لو أن قوما ~~شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر (قال) لا أقوم ~~على حفظ قول مالك في هذا وهو حر لأنه ليس له أن يرق نفسه (في الشاهدين ~~يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده) * (فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما) ~~* * (قال) * وقال مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي ~~شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه ~~PageV05P181 # (في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة) * (قلت) * أرأيت ~~الرجل يدعي قبل رجل حدا من الحدود فيقدمه إلى القاضي ويقول بينتي حاضرة ~~أجيئك بها غدا أو العشية أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه (قال) إن كان ذلك ~~قريبا أوقفه ولم يحبسه إذا رأى السلطان لذلك وجها وكان أمرا قريبا إلا أن ~~يقيم الطالب عليه شاهدا واحد فيحبسه له ولا يأخذ به كفيلا كذلك القصاص في ~~الجراحات وفيما يكون في الأبدان لا يؤخذ به كفيل (في الرجل يدعي عبدا قد ~~مات بيد رجل ms2263 ويقيم البينة أنه عبده) * (قلت) * أرأيت لو أقمت البينة على ~~عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضي لي بشئ عليه في قول مالك أم ~~لا (قال) قال مالك لا شئ على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي ~~بينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شئ عليه ~~(في الرجل يدعي عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده) * (قلت) * أرأيت العبد ~~يكون في يد الرجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غائب فيقيم ~~البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف ~~هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا ~~(قال) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضى له بذلك (في اليمين مع ~~الشاهد الواحد على الاقرار) * (قال ابن القاسم) * لو أن رجلا شهد على رجل ~~أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع ~~الشاهد على الاقرار ويستحق حقه وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو ~~رأيي * (قال سحنون) * وقد قضى باليمن مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقضى بذلك علي بن أبي طالب وقال رسول الله PageV05P182 # صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع ~~الشاهد. وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز وكتب بذلك على عماله أن يقضي باليمين ~~مع الشاهد وكان السلف يقولون ذلك ويرون القضاء باليمين مع الشاهد العدل في ~~الأموال والحقوق وكانوا يقولون لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد ولا في ~~الطلاق ولا في العتاق ولا في أشباه ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ~~والقاسم بن محمد وأبو بكر ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد ~~الله وسليمان بن يسار (في الرجل يدعي العبد في يدي رجل ويقيم شاهدا واحدا) ~~* (أو لا يقيم شاهدا) * * (قلت) * أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل عبدا ms2264 وأقمت ~~شاهدا واحدا فأردت أن آخذ بالعبد كفيلا حتى آتي بشاهد آخر (قال) قال مالك ~~إذا أقام شاهدا واحدا عدلا دفع إليه العبد إذا وضع قيمته يذهب به إلى موضع ~~بينته ان أراد وأخذ من يدي الذي هو في يديه * (قال) * فقلت لمالك فإن لم ~~يقم شاهدا وادعى بينة قريبة بمنزلة اليوم واليومين والثلاثة فقال ادفعوا ~~إلي العبد حتى أذهب به إلى بيتي وأنا أضع قيمته (قال مالك) لا أرى ذلك له ~~ولكن ان أتى بشاهد أو بسماع رأيت أن يدفع إليه العبد بعد أن يضع قيمته ~~ويذهب بالعبد حتى يشهد عليه بينته (قال) فقلت عند من تشهد تلك البينة (قال) ~~عند السلطان الذي يكون في ذلك الموضع (قال مالك) ولو جاز ذلك للناس بغير ~~بينة أو سماع اعترضوا أموال الناس ورقيقهم ودوابهم (قال مالك) ولكن ان أقام ~~شاهدا واحدا وأتى بسماع قوم يشهدون أنهم قد سمعوا به انه قد سرق له مثل ما ~~يدعي فإنه يدفع إليه إذا وضع قيمته وإن لم يكن شهادة قاطعة كذلك قال مالك ~~(قال مالك) وإن لم يأت بسماع ولا بشهادة لم يدفع إليه * (قلت) * أرأيت أن ~~قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي (قال) ليس ذلك له إلا أن يقول للقاضي ان ~~بينتي حضور أو سماع يثبت له به دعوى فان القاضي يوكل بالعبد ويوقفه حتى ~~يأتيه بالبينة أو بما يثبت له به دعوى فما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى ~~على PageV05P183 # ذلك برجل أو بسماع ثم سأل أن يوقف له العبد حتى يأتي ببينته فان ادعى ~~بينة بعيدة وفي ايقافه مضرة على المدعى عليه استحلف المدعى عليه وخلى سبيله ~~ولا يؤخذ عليه كفيل وان ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له ما بينه ~~وبين الخمسة إلى الجمعة وهذا التحديد في الوقف ليس لابن القاسم * (قال ابن ~~القاسم) * ثم يوقف له لان مالكا حين قال يدفع إليه رأيت الوقف له إذا قال ~~الطالب أنا آتى ببينتي إذا كان قد أثبت بسماع ms2265 قد سمعوا أو جاء بشاهد * ~~(قال) * فقلت لمالك فان أوقفته فعلى من النفقة أعلى الذي هو في يديه أم على ~~الطالب (قال) على الذي يقضى له به (وقال غيره) إنما توقف هذه الأشياء لأنها ~~تحول وتزول وإنما يشهد على عينها وكذلك هذا في كل ما ادعى بعينه من الرقيق ~~والحيوان والعروض * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن كانت دورا أو أرضين أو ~~نخلا وما يكون له الغلة لمن الغلة التي تغتل منها في قول مالك وهل توقف هذه ~~الأشياء (قال) الغلة للتي كانت في يديه حتى يقضى بها للطالب لأنها لو هلكت ~~كان ضمانها من المطلوب * (قال سحنون) * وهذا إذا كان المطلوب مشتريا أو ~~صارت إليه من مشتر (قال ابن القاسم) وإنما الوقف فيما يزول فأما الرباع ~~التي لا تزول ولا تحول فليست مثل ما يزول ولكن توقف وقفا يمنع من الاحداث ~~فيها * (سحنون) * وقال غيره إذا كلف المدعى عليه ما ينتفع به بما يثبت ~~المدعى وقفت هذه الأشياء حتى يقضى بها أو لا يقضى بها (وقال غيره) فان ادعى ~~عليه دينا أو شيئا مستهلكا وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلا فان القاضي ~~يسأل الطالب هل له بينة على مخالطة أو حق أو معاملة أو ظنة فان قال نعم ~~رأيت أن يسأله أحضور هم أم غيب فان قال هم حضور فإن كانوا على المخالطة ~~والمعاملة والظنة رأيت أن يوكل بالرجل حتى يأتيه بالبينة على ما استحق به ~~اللطخ فيما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى بهم وغيبة شهوده على الحق غيبة ~~تبعد رأيت أن يستخلف القاضي المدعى عليه ولا يأخذ عليه كفيلا فان ادعى ~~شهودا حضورا على حق رأيت أن يأخذ له به كفيلا بنفسه ما بينه وبين الخمسة ~~PageV05P184 # أيام والسبعة إلى الجمعة فان قال للقاضي خذ لي منه حميلا بالمال ان قضيت ~~لي به عليه لم يأخذ منه كفيلا بذلك المال إنما يأخذ الكفيل ويوقف بالحيوان ~~والعروض لأنه يحتاج إلى حضوره ليشهد عليه الشهود بعينه فلذلك أخذ منه ms2266 كفيلا ~~كما يأخذ كفيلا بنفسه ليحضر فشهد عليه الشهود فأما ما لم يحتج الشهود إلى ~~حضوره ليشهدوا عليه فان القاضي لا يأخذ منه كفيلا وإن كان الذي ادعى المدعى ~~مالا يبقى ويسرع إليه الفساد مثل الفاكهة الرطبة واللحم وأقام لطخا لم يوجب ~~به ايقافه أو بينة لم يعرفها القاضي واحتاج إلى المسألة عنهم فقال الجاحد ~~للقاضي وهو البائع أو المشترى وهو المدعى أنا أخاف فساده وإن لم يقولاه ان ~~ترك حتى يزكى البينة فإن كان إنما يشهد للمدعى شاهد واحد وأثبت لطخا وقال ~~لي بينة حاضرة فان القاضي يؤجل المدعى باحضار شاهده إذا قال عندي شاهد فلا ~~أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى به عليه أو اشترى فان ~~أحضر ما ينتفع به والا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه إن كان هو البائع ~~ونهي المشترى أن يعرض له وإن كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في تعديلهما ~~وخاف عليه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدي عدل فان ~~زكيت بينته قضى للمشترى بالثمن أن كان هو المدعى وأخذ من المشترى الثمن ~~الذي شهدت له به الشهود فدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر ويقال للبائع أنت ~~أعلم بما زاد ثمن المشترى الذي جحدته البيع على ثمن سلعتك التي بعت فإن لم ~~تزك البينة على الشراء أخذ القاضي الثمن فدفعه إلى البائع لان بيع القاضي ~~إنما كان نظرا منه فطاب للبائع وان ضاع الثمن قبل أن يقضى به لواحد منهما ~~فهو لمن يقضى له به ومنه مصيبته كان تلفه قبل الحكم أو بعد الحكم (في ~~الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان) * (قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك ~~المعطي) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه ~~فقال قد دفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال أو بعثت به معه صدقة أو هبة ~~إلى رجل بعينه PageV05P185 # فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال وكذبه المتصدق عليه بالمال (قال) ~~قال مالك على ms2267 الرسول البينة في الوجهين جميعا والا غرم * (قلت) * له فان ~~قال له تصدق به على المساكين فقال قد فعلت وكذبه رب المال (قال) القول قول ~~المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق به على المساكين * (قلت) * له وما ~~فرق ما بين هذا وبين هذا وبين ما قبله في قول مالك (قال) لان المساكين أمر ~~لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم وقد رضى بأمانته في الصدقة على المساكين ~~وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم فهذا المبعوث ~~معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك والا غرم له لأنه لم يأمره بأن ~~يتلف ماله وفي الصدقة على المساكين قد أمره بتفرقتها فلا غرم عليه * (قلت) ~~* أرأيت أن كان لي على رجل دين فأمرته أن يدفع ذلك الدين إلى رجل بعينه ~~فقال المأمور قد دفعت ذلك الدين إلى الذي أمرتني وكذبه الذي أمره أن يدفعه ~~إليه (قال) عليه الغرم عند مالك إلا أن تكون له بينة * (قال) * وقال مالك ~~ولو أقر بالقبض الذي أمر أن يدفع إليه المال وقال قد قبضت وضاع مني لم يصدق ~~الذي كان له عليه إلا أن تكون له بينة أنه قد دفعه إليه والا غرم * (قلت) * ~~أرأيت أن وكلت رجل يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي ~~عليه المال قد دفعته (قال) قال مالك يقيم الذي عليه المال البينة والا غرم ~~* (قلت) * أرأيت أن وكلت وكيلا يقبض مالا لي على فلان فقال الوكيل قد قبضت ~~المال أو قال قد برئ إلي من المال أيبرئ الذي عليه الحق بقول الوكيل في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة ان الذي عليه الأصل قد دفع ~~المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال (قال) قال مالك إلا أن يكون وكيلا يشترى ~~له ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه. أو وصيا فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن ~~يوكله على أن يقبض له مالا على أحد ms2268 فقط (في الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد ~~أحدهما وأقاما البينة) * (قلت) * أرأيت لو أن سلعة في يد رجل ادعى رجل أنها ~~له وأقام البينة وادعى الذي هي في يديه أنها له وأقام البينة لمن هي (قال) ~~للذي هي في يديه عند مالك إذا PageV05P186 # تكافأت البينتان في العدالة (قال ابن القاسم) وعليه اليمين * (قلت) * فإن ~~كانت السلعة في يد رجل يدعيها لنفسه وهي دار فأقمت البينة أنها لي وأقام ~~رجل آخر البينة أنها له وتكافأت بينتي وبينته (قال) لا تؤخذ الدار من الذي ~~هي في يديه لان بينة هذين قد أكذبت كل واحدة منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا ~~(وقال غيره) ليس هذا تجريحا ولكنهما لما تكافأت البينة صارا كأنهما لم ~~يأتيا بشئ وبقيا على الدعوى (في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد ~~منهما ويقيمان البينة) * (قلت) * أرأيت لو أن سلعة في يدي ادعى رجل أنها له ~~وأقام البينة وادعيت أنا أنها لي وهي في يدي وأقمت البينة (قال) قال لي ~~مالك هي للذي في يديه إذا تكافأت البينة (قال ابن القاسم) وعليه اليمين * ~~(قلت) * فإن كانت السلعة ليست في يد واحد منهما فادعي رجل أنها له وأقام ~~البينة على ذلك وادعى رجل آخر أنها له وأقام البينة على ذلك (قال) بلغني عن ~~مالك أنه سئل عن الرجل يدعي الشئ ويأتي غيره يدعيه وليس هو في يد واحد ~~منهما فيأتي هذا ببينة وهذا ببينة (قال) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين ~~وان قلوا فيقضي بالحق لصاحبهم فإن كانوا سواء وكان الذي شهدوا فيه مما لا ~~يرى الامام منعهم إياه منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها (قال) وإن كان مما ~~لا ينبغي للامام أن يقره ويرى أنه لأحدهما قسمه بينهما بعد أيمانهما كالشئ ~~الذي لم يكن لهما فيه شهادة فإن كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون ~~صاحبه فهو له (قال) وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الأرض فيأتي ~~هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينة فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة ms2269 بالبينة ~~والعدالة الظاهرة ويحلف أصحابها مع شهادتهم وان كانوا أقل عددا فإن لم يكن ~~الا تكافيا وتكاثرا لم أرها شهادة وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين ~~حتى تستحق بأثبت من هذا * (قلت) * وما معنى قول مالك حتى تستحق بأثبت من ~~هذا (قال) حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى PageV05P187 # (في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة) * (قلت) * ~~أرأيت التكافؤ في البينة أهو في العدد عند مالك أم في العدالة (قال) ذلك ~~عند مالك في العدالة وليس في العدد * (قلت) * فرجلان عدلان في هذه الشهادة ~~ومائة رجل سواء عند مالك إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة سواء (قال) ~~نعم * (ابن وهب) * عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الثعلبي ~~قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فجاء هذا ~~بشاهدين وجاء هذا بشاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما * ~~(قال ابن وهب) * قال يحيى ابن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه إذا كان الشاهدان ~~في العدالة سواء ليس لبعضهم على بعض فضل استحقا جميعا على ما ادعيا ثم جعله ~~بينهما وإنما قاله يحيى بن سعيد في رجلين أتيا جميعا يمسكان برأس دابة * ~~(ابن مهدي) * عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~عن أبي الزناد أن رجلين ادعيا فرسا فأقام كل واحد منهما بينة ذوي عدل على ~~أنها فرسه فقضى بها بينهما نصفين (في تكافؤ البينتين) * (قلت) * أرأيت لو ~~أن رجلا أقام البينة على دور في يدي أو عروض أو عبيد أو دراهم أو دنانير أو ~~غير ذلك من الأشياء أنها له وأقمت أنا البينة أنها لي من أولى بذلك في قول ~~مالك (قال) قال مالك إذا تكافأت البينتان في العدالة بحال ما وصفت لك فالذي ~~هي في يديه أولى بذلك في قول مالك (قال) ولا ينظر مالك في ذلك إلى كثرة ~~العدد إنما العدالة عنده أن ms2270 يكون هؤلاء وهؤلاء عدولا وهم في العدالة عند ~~الناس سواء وان كانت بينة أحدهما اثنين والآخر مائة فكان هذان في العدالة ~~وهؤلاء المائة سواء فقد تكافأت البينتان فهي للذي في يديه * (قلت) * أرأيت ~~لو أن أحدهما أقام رجلا وامرأتين وأقام الاخر مائة شاهد وكانت المرأتان ~~والرجل في العدالة مثل المائة الرجل أليس قد تكافأتا في قول مالك (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا والبينتان قد تكافأتا عندي إذا كانت الشهادة فيما ~~تجوز فيه شهادة النساء * (قلت) * أرأيت أن PageV05P188 # أقمت البينة على دار في يد رجل أنى اشتريتها من فلان وأنه كان يملكها يوم ~~باعنيها وأقام الذي الدار في يديه البينة أنها داره لمن يقضي بها في قول ~~مالك (قال) قال مالك إذا أقام الذي في يديه الدار البينة أنها داره وأقام ~~رجل آخر البينة أنها له فالذي في يديه الدار أولى بها فهذا يدلك على مسألتك ~~أن رب الدار أولى بها ألا ترى أن الذي أقام البينة عليه هذا المدعى أنه ~~اشتراها منه وأنه كان يملكها يوم باعها أن لو كان هو المدعى وأقام البينة ~~عليها كان رب الدار الذي هي في يديه أولى بها فهذا يدلك على مسألتك أن رب ~~الدار أولى بها * (قلت) * أرأيت أن أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من ~~فلان وأنه كان يملكها يوم باعها وكانا ممن تجوز شهادتهما أيضا على الذي ~~باعها وقال الذي في يديه الدار هي داري ولم يقم البينة (قال) يقضي بها ~~للمدعي إلا أن يكون الذي في يديه الدار قد حازها وهذا حاضر فهذا يكون قطعا ~~لحجة المدعى إذا كان قد حازها هذا الذي هي في يديه بمحضر من هذا المدعى ~~بحال ما وصفت لك في الحيازة * (قلت) * أرأيت أن أقمنا جميعا البينة على ~~النتاج أنا والذي الدابة في يديه لمن تكون (قال) للذي الدابة في يديه * ~~(قلت) * أرأيت النسج أهو مثل النتاج عند مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ~~أمة ليست في يد واحد منا أقمت البينة أنها سرقت ms2271 مني وأنهم لا يعلمون أنها ~~خرجت من ملكي وأقام آخر البينة أنها أمته وانها ولدت عنده لا يعلمون أنه ~~باع ولا وهب (قال) أقضى بها لصاحب الولادة (قال) ولم أسمع من مالك فيه شيئا ~~(وقال غيره) إذا كانت بينة النتاج عدولا فإن كانت بينة الآخر أعدل فهي ~~لصاحب النتاج وليس هذا من التهاتر وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقيم البينة أنها ~~له منذ سنة وأقام الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر وبينة صاحب العشرة ~~أشهر أعدل من بينة صاحب السنة إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا فتكون ~~لصاحب الوقت الأول وكذلك لو كانت في يدي صاحب الوقت الآخر إلا أن يكون ~~الآخر يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من الوطئ لها والاستخدام ~~والادعاء لها بمحضر من الأول فينقطع حقه منها بالحيازة عليه * (ابن وهب) * ~~قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه PageV05P189 # كان يقول في رجل نتجت عنده دابة فيما يقول فجاء مدع فادعاها فأقام الذي ~~في يديه الدابة شاهدين على أنها دابته نتجت عنده وشاهداه من أهل الفضل وجاء ~~الذي ادعاها بأربعة شهداء أو أكثر فشهدوا أنها دابته قال يحيى يرى أن ~~يستحلف الذي في يديه الدابة لحيازته إياها مع شاهديه * (قال ابن وهب) * ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وطاوس اليماني أن الدابة للذي هي ~~عنده وقال شريح النتاج أحق من العراف فأما شريح فذكر حديثه (ابن مهدي) عن ~~حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في فرس ~~شهد شاهدان أن الفرس لفلان نتج عنده وشهد شاهدان أن الفرس لفلان نتج عنده ~~فقال هو للذي هو في يديه * (قلت) * أرأيت لو أن عبدا أقمت أنا عليه البينة ~~أنه عبدي وأقام رجل آخر البينة أنه عبده وتكافأت البينتان أيقسم العبد ~~بينهما في قول مالك (قال) إذا تكافأت البينتان ولم تكن السلعة في يد واحد ~~منهما ورأي الامام أن يقسمها بينهما قسمها إذا رأى الامام ذلك ms2272 وإنما معنى ~~قوله إن رأي الامام ذلك إذا لم تكن لأحدهما حجة قد استنفد الامام حجتهما ~~ولم تبق لهما حجة قسمها بينهما * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ادعى زرعا في ~~أرض وادعى الآخر ذلك الزرع وأقاما البينة ورب الأرض لا يدعى الزرع لمن تجعل ~~هذا الزرع (قال) قد أخبرتك بقول مالك في مثل هذا أنه لا يقضى بالزرع لواحد ~~منهما حتى يشترى ذلك ولكن يسألهما يزيدانه بينة (قال) والذي سمعت عنه أن كل ~~ما تكافأت فيه البينتان وليس هو في يد واحد منهما أن ما كان من ذلك مما لا ~~يخاف عليه مثل الدور والأرضين ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه ~~فيقضى له به إلا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشئ غير ما أتيا به ~~أولا فيقسم بينهما. وكذلك كل ما كان يخاف عليه مثل الحيوان والعروض والطعام ~~فإنه يستأنى به قليلا لعله أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له ~~به فإن لم يأت واحد منهما بشئ وخيف عليه قسمته بينهما وكذلك مسألتك في ~~الزرع ورأيي في الدور والأرضين على ما أخبرتك إذا لم يكن في يد واحد منهما ~~شئ من ذلك ولم PageV05P190 # يأت واحد منهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقسم ذلك بينهما لان ترك ذلك ~~ووقفه يصير إلى ضرر * (قلت) * فلو كان رب الأرض يدعي الزرع أيترك الزرع في ~~يد رب الأرض (قال) نعم * (قلت) * فإن كان الزرع في يد واحد منهما كان أولى ~~بذلك إذا أقام البينة (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أن دارا ليست في يدي ~~ادعيت أنها داري وأقمت البينة وادعى رجل آخر أنها داره وأقام البينة أنها ~~داره أيقضى بها بيننا نصفين وهل يخرجها من يدي هذا الذي هي في يديه في قول ~~مالك (قال) لا يقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك لان مالكا قال في ~~الرجلين يدعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بينتهما (قال) قال ~~مالك لا أقضى بها لواحد منهما ms2273 وآمرهما أن يزيدا بينة * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات ~~مسلما وقال الكافر بل مات أبي كافرا القول قول من وكيف ان أقاما جميعا ~~البينة على دعواهما وتكافأت البينتان (قال) كل شئ لا يعرف لمن هو يدعيه ~~رجلان فإنه يقسم بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني ~~مسلمين * (قلت) * لابن القاسم أوليس هذا قد أقام البينة أن والده مات مسلما ~~صلى عليه ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم (قال) ~~ليست الصلاة شهادة (قال) وأما المال فأقسمه بينهما. وأما إذا لم تكن لهما ~~بينة وعرف أنه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم المسلم البينة انه ~~مات على الاسلام لان أباه نصراني يعرف الناس أن أباه كان نصرانيا فهو على ~~النصرانية حتى يقيم بينة أنه مات على الاسلام لأنه مدع إلا أن يقيما جميعا ~~البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فهو بينهما (وقال غيره) يكون المال ~~للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصرانية لان بينة المسلم زادة حين زعمت أنه ~~مسلم (في الشهادة على الحيازة) * (قلت) * أرأيت أن شهدوا على دار أنها في ~~يد رجل منذ عشرة سنين يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني وأقام آخر البينة ~~أن الدار داره أيجعل مالك الذي أقام PageV05P191 # البينة على الحيازة وهي في يديه بمنزلة الذي يقيم البينة وهي في يديه ~~أنها له فيكون أولى بها في قول مالك ويجعل مالك الحيازة إذا شهدوا له بها ~~بمنزلة الملك (قال) قال مالك بن أنس إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري ~~فلا حجة له وإن كان غائبا سأل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة أو بسماع ~~قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار إذا كان أمرا قد تقادم فأراها ~~له دون الذي أقام البينة أنها له (قال مالك) لان هاهنا دورا قد عرف لمن ~~أولها قد بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل أهلها البينة ms2274 على ~~أصل الشراء لم يجدوا الا السماع فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان ~~فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها له كذلك قال مالك وإن لم يأت بالسماع ولا ~~بالشهادة وكان الذي يطلب الدار غائبا فقدم فأقام البينة أنها له رأيتها له ~~(قال مالك) وإن كان حاضرا إذا حازها هذا المشتري دونه فلا شئ للذي يدعيها * ~~(قلت) * هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين (قال) ما سمعت مالكا يحد عشر ~~سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكري ~~ويهدم ويبني ويسكن * (قلت) * أرأيت الدواب والثياب العروض كلها والحيوان ~~كله هل كان مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل فادعاها الذي حيزت ~~عليه أنه لا حق له فيها لان هذا قد حازها دونه وهل كان يقول في هذه الأشياء ~~مثل ما يقول في الدور والحيازة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن ~~ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب ~~تكرى وتركب * (ابن وهب) * عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~من حاز شيئا عشر سنين فهو له (قال عبد الجبار) وحدثني عبد العزيز بن المطلب ~~عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (قال عبد الجبار) عن ~~ربيعة أنه قال إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين ~~وهو على ذلك كان المال للذي هو في يديه لحيازته إياه عشر سنين إلا أن يأتي ~~الآخر بالبينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار PageV05P192 # عارية أو صنع شيئا من هذا وإلا فلا شئ له * (قال ربيعة) * ولا حيازة على ~~غائب (ما جاء في الشهادة على المواريث) * (قلت) * أرأيت أن مات عندنا ميت ~~فأتي رجل فأقام البينة بأنه ابن الميت ولم يشهد الشهود أنهم ms2275 لا يعلمون له ~~وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تعطيه من الميراث شيئا ~~وهل تحفظ قول مالك في هذا (قال) وجه الشهادة عند مالك في هذا أن يقولوا انه ~~ابنه وانهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك ويسئل ~~وينظر * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدي ولم ~~يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لي أيقضى لي بها السلطان في قول مالك أم لا ~~(قال) لا حتى يشهدوا انه مات وتركها ميراثا لا يعلمونه أنه أحدث فيها شيئا ~~ولا خرجت من يده وجل الدور تعرف لمن كان أولها ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك ~~فهم ان شهدوا شهدوا بحق ولا علم لهم بما كان فيها فلا تجوز شهادتهم حتى ~~يشهدوا أنه مات وتركها ميرا لا يعلمون له وارثا غيره إذا شهدوا ان هذا وارث ~~جده أو وارث أبيه * (قلت) * أرأيت أن شهدوا أن هذا وارث أبيه وجده ومعه ~~ورثة آخرون (قال) لا يعطى هذا الا حظه * (قلت) * فحظوظ اخوته أتؤخذ من يد ~~هذا الذي هي في يديه فيضعها السلطان على يدي عدل (قال) أرى أن لا تعطى منها ~~لهذا الا مقدار حظه وما استحق من ذلك ويترك السلطان ما سوى ذلك في يدي ~~المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه * (قال سحنون) * وقد كان ~~غيره يقول هذا (1) (وروى) أشهب عن مالك أنه قال ينزع من يد المطلوب ويوقف * ~~(قلت) * أرأيت لو أن قوما شهدوا على أن هذه الدار دار جدي وان هذا المولى ~~مولى جدي ولم يحددوا المواريث لم يشهدوا أن جدي مات فورثه أبي وان أبي مات ~~فورثته أنا (قال) سأل مالكا بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن الرجل يقيم البينة ~~أن هذه الدار دار جده ويكون فيها # PageV05P193 # رجل قد حازها منذ سنين. قال مالك أما إذا كان الرجل المدعى حاضرا فلا أرى ~~له فيها حقا لأجل حيازته إياها إذا كان قد حازها سنين ذوات عدد ms2276 وأما إذا ~~كان المدعى غائبا وثبتت المواريث حتى صارت له فانى أرى أن يسئل الذي هي في ~~يديه من أين صارت له فان أتى ببينة على شراء أو سماع على الاشتراء ولم يكن ~~أحد يشهد على معاينة الشراء وليس من يشهد على البتات الا على السماع فأرى ~~الشهادة جائزة للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراء وإن لم يكن في أصل ~~الشهادة شهادة تقطع على البيع (قال مالك) لان هاهنا دورا يعرف لمن أولها قد ~~بيعت ولا يوجد من يشهد على أصل الاشتراء الا بالسماع ثم قال لنا مالك منها ~~هذه الدار التي أنا فيها قد باعها أهلها وليس أحد يشهد على أصل الشراء الا ~~بالسماع. فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراء أو بقوم يشهدون على سماع ~~الاشتراء فذلك * (قلت) * فإن لم يأت الذي في يديه الدار بشئ من هذا لا بقوم ~~يشهدون على الساع ولا بقوم يشهدون على الشراء أتجعلها للذي أقام البينة ~~انها لجده على ما ثبت في قول مالك (قال) قال مالك نعم تكون للذي أقام ~~البينة انها لجده إذا كان غائبا * (قلت) * وشهادة السماع هاهنا إنما هي أن ~~يشهدوا أنهم قد سمعوا أن هذا اشترى هذه الدار من جد هذا المدعي (قال) إذا ~~تقادم ذلك جازت شهادتهم على السماع وإن كان المشتري حيا لان الرجل يشتري ~~ويتقادم ذلك حتى يكون اشتراؤه هذا منذ أربعين سنة أو ستين سنة أو نحو ذلك ~~ولم أوقف مالكا على أنه هو اشتراه بعينه إلا أن الذي ذكر لي مالك إنما هو ~~في الشراء الذي يتقادم (قال) وأما الذي في الولاء فان مالكا قد أقضى ~~بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال ولا أقضى له بالولاء ~~* (قلت) * أرأيت أن أقام البينة ان الدار دار أبيه وقالت البينة لا نعرف كم ~~الورثة أيقضي له بشئ من الدار في قول مالك وكيف ان قال الابن إنما أنا وأخي ~~ليس معنا وارث غيرنا أو قال أنا وحدي الوارث ليس معي وارث ms2277 غيري أيصدق أم لا ~~في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى أن يقضى له ~~السلطان بشئ PageV05P194 # حتى يقيم البينة على عدة الورثة * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة على دار ~~أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وان أبي مات ~~وتركها ميراثا للورثة ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك (قال) سألنا ~~مالكا عنها فقال ينظر في ذلك فإن كان المدعي حاضرا بالبلد التي الدار فيها ~~وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور فلا حق له ~~فيها وإن كان لم يكن بالبلد التي الدار بها وإنما قدم من بلد آخر فأقام ~~البينة على أنها دار أبيه ودار جده وثبتت المواريث سئل الذي الدار في يديه ~~فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي صارت به إليه أو أتى بالسماع من ~~جيرانه أو من غير جيرانه أن والده أو جده كان اشترى هذه الدار أو هو بنفسه ~~إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها وها هنا دور يعرف لمن أولها وقد ~~تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن فلانا ~~اشترى هذه الدار وإن لم يثبت لم يسئل الذي الدار في يديه عن شئ * (قلت) * ~~أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل ~~الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها والده إلا ~~أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو (قال) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها ~~من فلان أبي هذا المدعي أو جده (في ايقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل ~~فيها) * (قلت) * أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي ~~البينة انها دار جده وطلب مورثه (قال) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك ~~(قال) وسمعت مالكا واختصم إليه ms2278 في أرض حفرت فيها عين فادعى فيها رجل دعوى ~~فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى ~~صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها ~~وأراه قد أصاب (قال) فقال له صاحب تلك الأرض اترك عمالي يعملون فان استحق ~~الأرض فليهدم عملي (فقال مالك) لا أرى ذلك وأرى أن يوقف فان استحق حقه وان ~~الا بينت * (قلت) * لابن PageV05P195 # القاسم وهل يكون هذا بغير بينة وبغير شئ توقف هذه الأرض (قال) لا توقف ~~إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه (في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم ~~بينة غير) * (قاطعة فيريد المدعى عليه ان يبيع أو يهب) * (قلت) * أرأيت ~~رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة إلا ~~أن بينته لم تقطع فأراد الذي الدار في يديه أن يبيع الدار أو يهبها أيمنع ~~من ذلك في قول مالك للذي أوقع صاحبه عليه من البينة والذي أنشب من الخصومة ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن له أن يبيع أو يتصدق أو يهب ما لم ~~يقض عليه بذلك لان بيعه ليس مما يبطل حجة هذا ولا تبطل بينته التي أوقع ~~فهذا رد المسألة الأولى في الوقف (وقال غيره) ليس له أن يبيع لان البيع غرر ~~وخطر (في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب) * ~~(قلت) * أرأيت لو أنى ادعيت عبدا بيد رجل فأقمت عليه البينة أنه عبدي ~~أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه ~~مما يخرج به العبد من ملك السيد (قال) نعم كذلك قال لي مالك * (قلت) * ~~أرأيت كل شئ ادعيته بيد رجل عبدا أو أمة أو حيوانا أو عروضا أو طعاما أو ~~غير ذلك فأقمت البينة أنه لي أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته ~~بالله الذي لا إله إلا هو ما خرج هذا الشئ من يديه ms2279 ببيع ولا بهبة ولا بوجه ~~مما يسقط ملكه عنه (قال) سمعت مالكا غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو ~~الأمة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة انه شيئه لا ~~يعلمه باع ولا وهب (قال) مالك فإذا شهد الشهود بهذا استوجب ما ادعي (قال) ~~فقيل لمالك فلو أن شهود شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب (قال مالك) ~~هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون فهذه الشهادة الغموس قال وأراهم قد شهدوا ~~بباطل (قال مالك) وأرى أن يحلف الامام الذي شهدوا له بالله الذي ~~PageV05P196 # لا إله إلا هو ما باع ولا أخرجه من يديه بشئ مما يخرج به من ملكه فأرى كل ~~ما سألت عنه مثل هذا * (قلت) * أرأيت الذي يعرف دابته عند رجل أيلزم الذي ~~اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب (قال) ~~نعم كذلك قال مالك قال مالك ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ~~ما باع ولا وهب (قال مالك) فان شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور (قال ~~مالك) ويحلف رب الدابة إذا قضى له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا ~~وهب ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة * (قلت) * فان قال ~~أعرتها أو استودعتها أيكون هذا خروجا من ملكه في قول مالك (قال) لا يكون ~~هذا خروجا من ملكه ويأخذ دابته * (قلت) * أرأيت أن أقام شاهدا واحدا في هذا ~~أيحلف مع شاهده ويستحق دابته (قال) نعم (في الرجل يقضى له القاضي بالقضية ~~هل يأخذ منه كفيلا) * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي ~~أو جدي أو أن هذا المتاع متاع أبي مات وتركه ميراثا لا وارث له غيري فقضى ~~لي القاضي به هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ منى كفيلا إذا أراد أن يدفع ~~إلى ذلك الشئ ء في قول مالك (قال) ان الكفيل الذي يأخذه القضاة في هذا إنما ~~هو جور ms2280 وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) نعم بل يعطون حقوقهم بغير كفالة (في الاستحلاف على البتات) ~~* (قلت) * أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة فاقتضيت الثمن وجحدته الاقتضاء ~~فادعيت قبله الثمن وأردت أن أستحلفه على أنه لم يشتر مني سلعة كذا وكذا ~~بكذا وكذا وقال أنا أحلف لك أنه لا حق لك على (قال) سألت مالكا عنها فقال ~~لا تقبل منه اليمين حتى يبين أنه ما اشترى منه سلعة كذا وكذا بكذا وكذا لان ~~هذا PageV05P197 # يريد أن يورك فلا أرى ذلك له * (قلت) * له ما معنى قول مالك يريد أن يورك ~~(قال) الا لغاز فيما نوى (في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده ~~فيريد) * (أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك) * * (الآخر أن ~~يستحلفه الثانية على مصابته) * * (قلت) * أرأيت لو أن متفاوضين ادعي قبل ~~رجل دينا من شركتهما فجحده الرجل ذلك فأراد المفاوض أن يستحلفه فقال الرجل ~~المستحلف أنا أحلف لك على حصتك ولا أحلف لك علي حصة صاحبك (قال) أرى أن ~~يحلف على حصته وحصة صاحبه لأنه في حصة صاحبه موكل بالقبض مفوض إليه أن ~~يشترى ويبيع ويقبض الثمن في حصة صاحبه * (قلت) * أرأيت أن حلف لهذا ثم أتى ~~صاحبه فأراد أن يستحلفه أيضا على حصته أيكون له ذلك أم لا (قال) لا يكون له ~~ذلك لأنه قد حلف لشريكه فلا يكون للوالي أن يستحلفه * (قلت) * وكذلك لو ~~وكلت وكيلا يقبض مالي على فلان فجحد فلان المال فقدمه وحلف له ثم لقيته بعد ~~ذلك لم يكن لي أن أستخلفه لان وكيلي قد استحلفه (قال) نعم (في استحلاف مدعى ~~الحق إذا ادعى قبله القضاء) * (قلت) * أرأيت أن أقام رجل شاهدين على حق له ~~فقال المشهود عليه أحلفه لي مع شاهديه (قال) قال مالك لا يحلف وليس عليه ~~يمين إذا أقام شاهدين إلا أن يدعى أنه قضاه فيما بينه وبينه فأرى أن يحلف ~~الطالب على ذلك فان نكل أحلف المطلوب ms2281 وبرئ (في استحلاف المدعى عليه) * ~~(قلت) * أرأيت القاضي كيف يحلف المدعى عليه أيحلفه بالله الذي لا إله إلا ~~هو أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ~~(قال) قال مالك PageV05P198 # يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد على ذلك كذلك قال لنا مالك * ~~(ابن مهدي عن سلام بن سليمان عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس ~~قال جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أقم بيتك على حقك فقال ليست لي بينة ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم للآخر احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله ~~عندك شئ فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شئ * (قلت) * فأين يحلف ~~الذي يدعى قبله والذي يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما في قول مالك ~~(قال) قال مالك كل شئ له بال فإنهما يستحلفان فيه هذان جميعا في المسجد ~~الجامع * (فقيل) * لمالك أعند المنبر (فقال) مالك لا أعرف المنبر الا منبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها ولكن ~~للمساجد مواضع هي أعظم من بعض فأرى أن يستحلفه في المواضع التي هي أعظم ~~(قال مالك) وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند المنبر الا في ربع دينار فصاعدا ~~* (قلت) * أرأيت الحالف هل يستقبل به القبلة في قول مالك (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك عليه * (ابن وهب) * عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب قال الاستحلاف عند المنبر لم يزل يعمل به منذ بدا الاسلام وان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده ~~من النار (قال مالك) وان عمر بن الخطاب أمر أن يجلب إليه إلى الموسم الذي ~~قال لامرأته حبلك على غاربك فكل عظيم من الامر يحلف في أعظم المواضع وان ~~عمر بن الخطاب كانت بينه وبين رجل خصومة ms2282 فرتب عليه عثمان اليمين على المنبر ~~فاتقاها فاقتدى منها وقال أخاف أن أوافق قدرا وبلاء فيقال بيمينه (قال ~~مالك) وقد اتقاها زيد بن ثابت حين حكم عليه باليمين عند المنبر وجعل يحلف ~~مكانه * (سحنون) * ولو أن زيدا كان الحلف عنده على المنبر من الباطل لقالها ~~لمروان (قال مالك) ألا ترى أنه دخل على مروان فقال أتحل بيع الربا يا مروان ~~فقال مروان أعوذ بالله قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها فبعث ~~مروان حرسا يردونها فلو لم تكن اليمين على زيد PageV05P199 # ابن ثابت في الموضع الذي قال له مروان لقال له ما هذا علي وقد قال له أشد ~~من هذا ولقد اجتبذه أبو سعيد الخدري بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في ~~العيد ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو كثر فقال له كبير من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع ~~في ثمر ولا كثر فخلى عن السارق. فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه الا قالوا ~~به أو لا ترى أن العظيم من الامر مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد ~~الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين أو لا ترى أن ابن عباس أمر ابن أبي ~~مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ثم يقرأ عليها ان الذين يشترون ~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعل فاعترفت. من حديث ابن مهدي (في استحلاف ~~النساء والعبيد في المسجد) * (قلت) * أرأيت النساء العواتق وغير العواتق ~~والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين أيحلفوا في المساجد ~~(قال) إنما سألنا ملكا عن النساء أين يحلفن فقال أما كل شئ له بال فإنهن ~~يخرجن فيه إلى المساجد فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت بالنهار وأحلفت ~~في المسجد وان كانت ممن لا تخرج بالنهار أخرجت ليلا فأحلفت فيه (قال) وإن ~~كان الحق إنما هو شئ يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج ~~وأرسل إليها القاضي من يستحلفها لصاحب الحق. أما ما سألت ms2283 عنه من المكاتب ~~والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أن أمهات الأولاد ~~بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج * (قلت) * هل يجزئ في هذه ~~المرة التي يستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها (قال) ما سمعت من ~~مالك فيها شيئا وأرى أن يجزئ (في استحلاف الصبيان) * (قلت) * أرأيت الصبيان ~~هل عليهم يمين في شئ من الأشياء إذا ادعى PageV05P200 # عليهم أو يحلفوا إذا كان لهم شاهد في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلف ~~الصبيان في شئ من الأشياء حتى يبلغوا (في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم ~~إذا ادعى) * (الغريم أنه قد قضى الميت) * * (قال) * وقال مالك في الرجل ~~يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الذي عليه الحق ~~أنه قد قضى الميت حقه (قال) قال مالك لا ينفعه ذلك (قال) فقلنا لمالك ~~أفتحلف الورثة (قال) قال مالك إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم ~~بالقضاء أحلف وإلا فلا يمين عليهم * (قلت) * فان نكل هذا الذي يظن أنه قد ~~علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك (قال) لا يسقط الدين ~~كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق (في استحلاف ~~اليهودي والنصراني والمجوسي) * (قلت) * هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو ~~النصرانية يحلفان في شئ من أيمانهما في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في ~~لعانهم أنهم يحلفون بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى (قال) سمعته يقول لا ~~يحلفون الا بالله فقط * (قلت) * واليهود هل سمعته يقول يحلفون بالله الذي ~~أنزل التوراة على موسى (قال) اليهود والنصارى عند مالك سواء * (قلت) * فهل ~~يحلف المجوس في بيت نارهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلفوا ~~بالله حيث يعظمون * (قلت) * فأين يحلف اليهود والنصارى (قال) قال مالك في ~~كنائسهم حيث يعظمون (وقال) قال مالك لا يحلفون الا بالله * (ابن وهب) * عن ~~ابن لهيعة عن عطاء بن ms2284 دينار أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني ~~بغير الله * (قال وهب) * وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك ~~* (ابن مهدي) * عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري ~~أحلف يهوديا بالله قال الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه * (ابن مهدي) * ~~عن PageV05P201 # سفيان الثوري عن أيوب عن محمد بن سيرين أن كعب بن سوار كان يحلف بالله ~~وكان يضع على رأسه الإنجيل في المذبح * (قال سحنون) * وان كنا لا نقول بوضع ~~الإنجيل على رأسه في المذبح ولكنه نزع من يزعم أنه لا يحلف الا في أعظم ~~مواضعه * (ابن مهدي) * عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه كان ~~يحلف أهل الكتاب بالله ويقول أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ~~احكم بينهم بما أنزل الله وأنزل الله أن لا تشركوا به شيئا * (ابن مهدي) * ~~عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح انه خاصم إليه رجل ~~رجلا من أهل الكتاب فحلفه بالله حيث يكره (في تعديل الشهود) * (قلت) * هل ~~كان مالك يقول لا يقضى القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر (قال) ~~نعم * (قلت) * فهل يقبل تزكية واحد (قال) قال مالك لا يقبل في التزكية أقل ~~من رجلين (قال) وقال مالك ومن الناس من لا يسئل عنهم ولا يطلب منهم التزكية ~~لعدالتهم عند القاضي * (قلت) * ويزكى الشاهد عند القاضي وهو غائب (قال) نعم ~~* (قلت) * أرأيت إذا زكوا في السر أو العلانية أيكتفى بذلك عند مالك (قال) ~~نعم إذا زكاة رجلان أجزأه (في تجريح الشاهد) * (قلت) * أرأيت الشاهد بم ~~يجرح في قول مالك (قال) يجرح إذا أقاموا البينة عليه أنه شارب خمر أو آكل ~~ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شئ واحد ونحو هذا ولا يجرحه الا اثنان ~~عدلان * (ابن وهب) * قال يونس بن يزيد وسألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ~~صفة الذي لا تجوز شهادته فقال ربيعة ترد ms2285 شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه ~~والظنين والمغموص عليه في خلائقه وشكله ومخالفته أمر العدول في سيرته وإن ~~لم يوقفه على عمل يظهر به فساده وترد شهاد العدو الذي لا يؤمن على ~~PageV05P202 # ما شهد عليه في كل أمر لا يبقى عليه فيه (في شهادة الزور) * (قلت) * ~~أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد الزور كيف يصنع فيه وما يصنع به في قول مالك ~~(قال) قال مالك يضربه ويطوف به في المجالس (قال ابن القاسم) حسبت أنه يريد ~~به في المجالس في المسجد الأعظم * (قلت) * وكم يضربه (قال) على قدر ما يرى ~~الامام (قال) وبلغني عن مالك أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا وان تاب وحسنت ~~حاله * (ابن وهب) * وأخبرني رجال من أهل العلم عن مكحول والوليد بن أبي ~~مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام إذا أخذتم شاهد زور فاجلدوه ~~أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس ويطال حبسه ويحلق رأسه ~~وبعضهم يزيد الحرف (وقال ابن شهاب) أرى أن ينكل بعقوبة موجعة وأن يسمع به ~~حتى يجعلوا أحاديث وينكل بهم ويهاب شهود الزور مثل الذي وقع بهم * (تم كتاب ~~الدعوى بحمد الله وعونه) * * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ~~آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب المديان) * PageV05P203 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (كتاب المديان) * * (في حبس ~~المديان) * * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت القاضي هل يحبس في الدين ~~في قول مالك بن أنس (قال) قال مالك لا يحبس الحر العبد في الدين ولكن ~~يستبرئ أمره فان اتهم أنه قد أخفى مالا وغيبه حبسه وإن لم يجد له شيئا ولم ~~يخف شيئا لم يحبسه وخلى سبيله فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان ~~كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختباره ~~ومعرفة ماله وعليه أو يأخذ حميلا * (قلت) * فان عرف له أموال قد غيبها ~~أيحبسه السلطان أم لا ms2286 (قال) نعم يحبسه أبدا حتى يأتي بماله ذلك * (قلت) * ~~أرأيت الدين هل يحبس فيه مالك (قال) قال مالك ابن أنس إذا تبين للقاضي ~~الالداد من الغريم حبسه * (قلت) * فما قول مالك في الالداد (قال) قال مالك ~~إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون قد غيبه قال مالك أو مثل هؤلاء ~~التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون قد ذهبت منا ولا ~~يعرف ذلك الا بقولهم وهم في مواضعهم لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ~~ولا مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس فهؤلاء الذين يحبسون ~~حتى يوفوا الناس حقوقهم * (قلت) * هل لحبس هؤلاء عند مالك حد (قال) لا ليس ~~لحبس هؤلاء عند مالك حد ولكنه يحبسهم أبدا حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين ~~للقاضي أنه لا مال لهم فإذا تبين له PageV05P204 # أنه لا مال لهم أخرجهم ولم يحبسهم * (قلت) * فإذا أخرجهم من بعد ما تبين ~~للقاضي افلاسهم أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل ~~الله ولا يفارقهم أو يوكل من يلزمهم في قول مالك (قال) ليس ذلك له عند مالك ~~أن يلزمهم ولا يمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يوكل بهم من يلزمهم ~~* (ابن وهب) * عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز ~~كان لا يسجن الحر في الدين يقول يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس وإنما ~~حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها صادفت عدما أو ملاء * (ابن وهب) * عن ~~محمد بن عمرو بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أن أبا بكر الصديق ~~وعمر ابن الخطاب كانا يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال أجد له قضاء في ~~قرض ولا عرض ولئن وجدت له قضاء حيث لا نعلم لنقضينه * (ابن وهب) * قال مالك ~~الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر لقول الله تبارك ~~وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (في حبس الوالدين ms2287 في دين الولد ~~والولد في دين والديه والزوجين كل) * (واحد منهما في دين صاحبه والأجداد ~~والحر والعبد) * * (قلت) * أرأيت الوالد هل يحبس في دين الولد أو المرأة هل ~~تحبس في دين الزوج أو الزوج في دين المرأة أو الولد في دين الوالد أو في ~~دين الجد أو الجدة أو الجد في دين ولد الولد أو العبد هل يحبس في الدين ~~(قال) قال مالك الحر والعبد في الحبس في الدين سواء إذا تبين للقاضي ~~الالداد فالولد أراه يحبس في دين الوالد لا أشك فيه ولا أقوم على حفظ قول ~~مالك فيه وأما الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولد وأما الزوج والمرأة ~~فإنهما يحبسان بعضهما لبعض في الدين وكذلك من سوى الوالد والوالدة فإنه ~~يحبس بعضهم لبعض في الدين إذا تبين الالداد للسلطان من المطلوب (قال ابن ~~القاسم) ولا ينبغي للسلطان وإن لم يحبس الوالد والوالدة في دين الولد أن ~~يظلم الولد لهما وإنما رأيت أن لا يسجنا له لان مالك قال فيما بلغني في ~~الابن PageV05P205 # يريد أن يستحلف أباه في شئ قال لا أرى أن يحلف له فإذا لم يحلف له فالحلف ~~أيسر من السجن * (قلت) * أرأيت أهل الذمة في الدين والتفليس مثل المسلمين ~~سواء في الحبس (قال) قال مالك ذلك في الحر والعبد سواء والنصراني عندي بتلك ~~المنزلة (في حبس النساء والعبيد في الدين والقصاص) * (قلت) * أرأيت النساء ~~والرجال في ذلك سواء في قول مالك والعبيد والإماء والمكاتبين والمدبرين ~~وأمهات الأولاد (قال) نعم كلهم سواء عندنا مثل الأحرار وهو قول مالك في ~~العبيد * (قلت) * أرأيت النساء هل يحبسن في القصاص والحدود في قول مالك ~~(قال) نعم (الحر يؤاجر في الدين) * (قلت) * أرأيت الحر هل يؤاجر في الدين ~~إذا كان مفلسا أو يستعمل أو يشتغل (قال) قال مالك لا يؤاجر (قال ابن ~~القاسم) ولا يستعمل مثل قول مالك في الدين إذا كان مفلسا (في حبس سيد ~~المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه) * (قلت) * أرأيت المكاتب إذا كان له ~~على ms2288 سيده دين أيحبس له السيد في دينه (قال) قال مالك دين المكاتب إذا كان ~~له على سيده دين من الديون قال عبد الرحمن بن القاسم فالمكاتب وغيره في هذا ~~سواء (قال) وأرى أن يحبس ان ألد به (في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من ~~نجومه) * (قلت) * أرأيت المكاتب عن نجم من نجومه أيحبسه السلطان لمولاه في ~~السجن في قول مالك (قال) إنما قال مالك في المكاتب يتلوم له ولم يقل يسجن ~~(قال ابن القاسم) ولا أرى أن يحبس * (سحنون) * لان الكتابة ليست بدين في ~~ذمته إنما الكتابة جنس من الغلة PageV05P206 # (في الوصي أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض) * (علموا بدين الميت ~~أو لم يعلموا) * * (قلت) * أرأيت رجلا هلك وترك مالا وترك ديونا للناس عليه ~~وليس في ماله هذا الذي ترك وفاء لحق واحد من الغرماء فأخذ الوصي المال أو ~~أخذته الورثة فقضوه رجلا واحد وهم لا يعلمون بالذين لهم الدين أو كانوا ~~يعلمون فقضوا واحدا من الغرماء دون بقيتهم (قال) إذا لم يعلموا ببقية ~~الغرماء ولم يكن الميت موصوفا بالدين فلا شئ على الوصي ولا على الورثة فان ~~علموا أو كان موصوفا بالدين فعليهم ما يصيب هؤلاء إذا تحاصوا ويتبع الورثة ~~أو الوصي الذي اقتضى المال بما غرموا لهؤلاء الغرماء وان كانوا لم يعلموا ~~فإنما يتبع الغرماء الذين استوفوا المال ولا يكون على الوصي ولا على الورثة ~~شئ * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (في الوصي يقضي بعض غرماء ~~الميت وفي المال فضل ثم يتلف) * (المال قبل أن يقبض من بقي دينهم) * * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ديونا للناس عليه وفي ماله وفاء بالدين ~~فقضى الوصي بعض الغرماء ثم تلف ما بقي من المال (قال) ليس لهؤلاء أن يتبعوا ~~الذي اقتضى حقه بشئ ما اقتضى لأنه قد كان في المال فضل فيه وفاء لحقوق ~~هؤلاء * (قلت) * فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء لحقوق هؤلاء (قال) ينظر ~~إلى قدر ما بقي من ms2289 حقوقهم بعد فضلة هذا المال فيتبعون الغرماء بذلك * (قلت) ~~* وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فهل ذكر مالك إذا كان هؤلاء الغرماء ~~الذين لم يقبضوا حضورا أم غيبا (قال) لم أسأله عن ذلك وإنما قال لنا ذلك ~~مبهما ولم يفسر لنا حاضرا من غائب * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ~~عليه ديونا للناس فباع الورثة ماله وقضوا أهل دينه وفضلت في يد الورثة فضلة ~~من تركته فاقتسموها فقدم رجل فأقام البينة على الميت بدين له عليه وقد توى ~~(1) ما أخذ الورثة من تركته وأصاب الورثة # PageV05P207 # عدما أيكون له أن يتبع الغرماء الذين أخذوا دينهم من الورثة في قول مالك ~~(قال) قال مالك ليس له أنم يتبع الغرماء ولكن يتبع الورثة إذا كان الذي بقي ~~من تركة الميت في يد الورثة كفافا لدينه وإن كان دينه أكثر مما بقي في يدي ~~الورثة رجع على الغرماء بما يصير له عندهم أن لو كان حاضرا فحاصهم. وتفسير ~~ذلك أن يكون على الميت دين ثلاثمائة دينار لثلاثة رجال وتركة الميت مائتان ~~وخمسون دينارا فقضى الورثة غريمين مائتين ولم يعلم بالآخر وبقيت في يد ~~الورثة خمسون فهو يحاص الغرماء بجميع دينه فيصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة ~~وثمانون وثلث فالخمسون التي في يد الورثة هي للغريم الذي أحيا دينه يتبع ~~الورثة بها ويتبع اللذين اقتضيا مائة مائة يتبع كل واحد بسبعة عشر الا ثلثا ~~فذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فيصير له ثلاثة وثمانون وثلث بالخمسين التي في يد ~~الورثة ويصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث لأنه رجع على كل واحد ~~بسبعة عشر الا ثلثا * (قلت) * فإن لم يترك الا مقدار الدين الذي أخذته ~~الغرماء من تركة الميت الذي دفعه إليهم الورثة (قال) قال مالك يرجع على ~~الغرماء فيحاصهم بمقدار دينه * (قلت) * ولا يرجع على الورثة بشئ من ذلك أن ~~أصاب الغرماء عدما (قال) إذا قضت الورثة الغرماء دينهم وهم لا يعلمون بدين ~~هذا الرجل الذي طرأ عليهم فليس عليهم شئ وان كانوا يعلمون ms2290 بدينه فان أصاب ~~الغرماء عدما لا مال عندهم كان له أن يرجع على الورثة بحصته من الدين ويتبع ~~الورثة الغرماء الأولين بمقدار ما غرموا لهذا الغريم الذي طرأ * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي لأنهم أتلفوا حقه وهم يعلمون بذلك (في الورثة ~~يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء) * (قلت) * أرأيت أن باع ~~الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين ~~لهم على الميت (قال) قال مالك إن كان الرجل الميت معروفا بالدين فبادر ~~الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه كان للغرماء أن يأخذوا ~~مال الميت حيثما وجدوه ولا يجوز بيع الورثة واتبع الذين اشتروا الورثة ~~PageV05P208 # وإن كان الرجل الميت لا يعرف فباعوا على مثل ما يبيع الناس تركة ميتهم ~~اتبع الغرماء الورثة ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل ولا يأخذون من ~~الذين اشتروا ما في أيديهم (قال ابن القاسم) أخبرني بهذا عن مالك غير واحد ~~من أصحابنا وهو رأيي * (سحنون) * عن ابن وهب قال مالك في الرجل يهلك وهو ~~مديان أو غير مديان معروف كلاهما في حالة ثم يبيع الورثة أمواله فيقسمونها ~~ثم يأتي دين على هذا الميت فيوجد المال بأيدي الناس الذين اشتروا (قال) أما ~~الذي يعرف بالدين ولا يجهل أمره فان الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدي الناس ~~الذين اشتروا ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم وأما الذي لا يعرف بالدين ~~ولا يظن به الدين فإنما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا كان فيه وفاؤهم ~~أو لم يكن (في المريض يقضى بعض غرمائه دون بعض) * (قلت) * أرأيت إذا مرض ~~الرجل أيكون أن يقضي بعض غرمائه دون بعض (قال) لا لان قضاؤه الساعة إنما هو ~~على وجه التوليج وكذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت أن قضى بعض غرمائه دون بعض ~~في مرضه أيجوز ذلك (قال) لا يجوز ذلك له إذا كان الدين يغترق ماله لان ذلك ~~على وجه التوليج * (قال سحنون) * وقال غيره المريض لم تحجر عليه التجارة ~~وهو كالصحيح في تجارته وفي ms2291 اقراره بالدين لمن لا يتهم عليه (في المديان ~~يرهن بعض غرمائه) * (قلت) * أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن ~~الغرماء لم يقوموا عليه أيجوز ما رهن (قال) سألت مالكا عن الرجل يتاجر ~~الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه ~~في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء (قال) قال مالك نعم ما لم يفلسوه (قال) ~~وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشئ والقول ~~الأول الذي سمعت منه وقال لي PageV05P209 # هو الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به فإنما الرهن بمنزلة القضاء أن لو ~~قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه فقضاؤه جائز ولا أبالي بحدثان ~~ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما ببيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز ~~* (قال ابن وهب) * وقال الليث مثل قول مالك (في الدين يكون للرجلين على ~~الرجل فيؤخره أحدهما بحصته) * (قلت) * أرأيت لو أن لرجلين على رجل دينا ~~أخره أحدهما بحصته أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز * (قلت) * ~~أرأيت أن توى ما على الغريم من حصة هذا الذي أخره وقد أقضى صاحبه أيكون له ~~فيما اقتضى صاحبه شئ في قول مالك أم لا (قال) لا (في الدين يكون للرجلين ~~فيقبض أحدهما حصته باذن شريكه أو بغير إذنه) * (قلت) * أرأيت لو أن دينا لي ~~ولرجل آخر على رجل بأفريقية فخرجت في اقتضاء نصيبي وأقام شريكي أيكون ~~لشريكي أن يتبعني في قول مالك (قال) نعم وإنما لا يكون له فيما اقتضيت أنت ~~شئ إذا كنت قد عرضت على شريكك الخروج فأبى (القضاء في الدين) * (قلت) * ~~أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه دين مائة دينار فعزلنا المائة دينار من ~~ميراثه واقتسمنا ما بقي فضاعت المائة ممن ضياعها (قال) ضياعها عليكم والدين ~~بحاله * (قلت) * أسمعته من مالك (قال) هذا رأيي (قال) وإن كان السلطان ~~قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث الميت فضاعت فهي في مال الغريم وهو ms2292 قول ~~مالك (الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان) * (فيريد ~~شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه) * * (قلت) * أرأيت لو أن دينا لي ولرجل ~~آخر بكتاب واحد على رجل بعت نصيبي من ذلك الدين للذي عليه الدين بعرض أيكون ~~لشريكي أن يتبعني بشئ أم لا (قال) PageV05P210 # نعم أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به فإذا استوفى حقه رجعت فأخذت ~~منه مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك وذلك أنه يأخذ منه مما اقتضى نصف ~~قيمة العرض الذي أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذي عليه الدين وإنما ذلك عندي ~~بمنزلة ما لو أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقهما عشرين دينارا لكل واحد ~~عشرة فاقتضى أحدهما خمسة وترك خمسة فإنه يأخذ الشريك الذي لم يدع شيئا من ~~الذي أخذ الخمسة دينارين ونصف دينار ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع عليه ~~بالدينارين ونصف فأخذهما منه ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى وجب له بذلك ~~نصف حق صاحبه الذي بقي لكان إذا اقتضى صاحبه منه العشرة أخذ منه خمسة وإنما ~~دفع إليه دينارين ونصفا فهذا لا يستقيم * (قال سحنون) * وقد قيل إنه إذا ~~أخذ أحد الغريمين في نصيبه عرضا ان الشريك بالخيار ان شاء جوز له ما أخذ ~~واتبع الغريم بجميع حقه وان شاء شارك صاحبه فيما أخذ فكان له نصفه بنصف حقه ~~واتبعا جميعا الغريم بما بقي لهما وهو نصف جميع الحق فاقتسماه إذا اقتضياه ~~والذي صالح على خمسة دنانير ان صاحبه يرجع عليه ويأخذ منه دينارين ونصفا ~~ويتبعان الغريم جميعا ثم يتبعه المصالح عن عشرة بخمسة بدينارين ونصف الذي ~~أخذ منه شريكه ويتبع الشريك الذي لم يصالح بسبعة دنانير ونصف (في الرجل ~~يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعى) * (بعض ورثته أن له على الخليط دينا) * * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى ولد ~~الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت بينه وبين أبيهم خلطة دينا فأقر ~~أو أنكر ms2293 فصالحه أحدهم على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إلى أحدهم ~~عرضا من العروض على انكار من الذي يدعى قبله أو على اقرار أيكون لأخويه أن ~~يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل (قال) قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم ~~بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا ~~PageV05P211 # وإن كان كتب كل انسان منهم ذكر حقه على حدة وان كانت صفقة واحدة فان من ~~اقتضى من حقه شيئا لا يدخل معه الآخرون بشئ * (قال) * وقال مالك وإن كان ~~لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه في حقه فأبى ~~الآخر (قال) يعرض الذي أراد الخروج على المقيم الخروج فان وكل معه وكيلا أو ~~خرج كانوا شركاء فيما اقتضوا وان أبي أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون ~~شريكه فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها * (قلت) * فإن كان لي ولصاحبي ~~دين على رجل في ذكر حق واحد فأخذت أنا بذكر حقي عرضا من العروض أيكون ~~لشريكي أن يدخل معي في هذا العرض والدين إنما كان دراهم (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أني أرى ذلك له ان أراد (في المريض يؤخر غرماءه في مرضه) ~~* (قلت) * أرأيت لو أن رجلا مريضا وكان ماله كله دينا على رجل فأوصى المريض ~~أن يؤخروا ذلك الدين عنه إلى أجل مسمى فمات فقالت الورثة لا نجيز الا الثلث ~~فانا نؤخر الثلث عنك إلى ذلك الاجل وأما الثلثان فعجله لنا وقال الموصى له ~~بالتأخير بل أخروني بجميع المال أو أبرأوا إلي بجميع ثلث المال (قال) إن لم ~~يفعلوا ويؤخروه بجميع المال برئوا إليه من ثلث مال الميت بتلا في قول مالك ~~لان مالكا سئل عن الرجل يوصى للرجل بمائة دينار ولا يملك غيرها يعمل بها ~~سنة فيقول الورثة لا نجيز (قال) اما أمضوا ذلك له واما قطعوا له بثلثها ~~بتلا (في المريض يقر أنه قبض دينه من غريمه) * (قلت) ms2294 * أرأيت أن أقر في ~~مرضه أنه قد قبض دينه الذي كان له على فلان أيجوز أم لا (قال إن كان وارثا ~~وكان ممن يتهم أن يكون إنما أراد أن يولج ذلك إليه لم يقبل قوله وإن كان من ~~الأجنبيين الذين لا يتهم عليهم جاز ذلك * (قلت) * أرأيت أن كان الصداق على ~~الزوج ببينة أنه مؤخر عنه فأقرت المرأة في مرضها أنها قد قبضت PageV05P212 # صداقها (قال) لا يقبل قولها * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) بلغني ذلك عنه ~~(في اقرار المريض لوارث بدين) * (قلت) * أرأيت أن أقر لوارث بدين في مرضه ~~الذي مات فيه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز ذلك الا ببينة ~~(قال) فقيل له فالرجل يقر لامرأته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين ~~(قال) ينظر في ذلك فإن كأن لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من ~~غيرها جاز ذلك وإن كان يعرف منه انقطاع إليها ومودة وقد كان الذي بينه وبين ~~ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير قال مالك فلا أرى أن يجوز ذلك * (قلت) ~~* أرأيت الورثة أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي من أمر المرأة يكون بعضهم ~~له إليه الانقطاع والمودة وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء أيكونون بحال ~~ما وصفت لي من المرأة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجوز ذلك ~~وإنما رأى ذلك مالك في المرأة وقال لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ~~ناحية مودة يعرف أنه يقر بماله من ولده إلى غيرهم فأما الولد أو الاخوة ~~كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه ~~بولاء أو قرابة يلقونه فأقر لهم بمال لم يتهم ان يقر إلى العصبة دون ابنته ~~ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة (قال ابن القاسم) وأصل ما سمعت من مالك ~~بن أنس إنما يريد بذلك التهمة فإذا لم تقع التهمة لقرار يقر به إليه دون من ~~يرثه معه لم يتهم ms2295 وجاز فهذا يجزيك من ذلك كله * (سحنون) * عن ابن وهب عن ~~يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أيما امرئ قال لفلان في مالي كذا ~~وكذا مال يسميه دينا عليه قال إن كان وارثا بطل (وقال) يحيى بن سعيد من ذكر ~~عند الموت أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك إلا ~~أن يجيزه الورثة فان شاؤوا ردوها وان شاؤوا أجازوها (وقال) شريح الكندي لا ~~يجوز اقرار الميت بدين لوارث (قال ابن وهب) وقال إبراهيم النخعي لا يجوز ~~الا ببينة PageV05P213 # (في المديان يقر في مرضه بدين لوارث) * (قلت) * أرأيت أن هلك رجل وعليه ~~دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ~~ببينة يغترق ماله (قال) قال مالك لا يقبل قوله (قال) ولقد سئل مالك عن رجل ~~كان عليه دين وأقر لأخت له بدين عليه قال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها ~~بينة على الدين * (فقيل) * لمالك انها قد كانت تقتضيه منه في حياته (قال) ~~ان كانت لها بينة أنها كانت تقتضي * (سحنون) * معنى قول مالك أن ذلك لها ~~ويلزمه الاقرار لها بالدين (في اقرار الوارث بدين على الميت) * (قلت) * ~~أرأيت أن هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن لهذا الرجل ~~على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر (قال) قال مالك بحلف مع هذا الذي أقر ~~له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما ما بقي بعد حقه ~~(قال مالك) وان أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف دينه وهو ~~خمسمائة درهم لان الذي أقر بما أقر إنما أقر أن دينه في حقه وحق أخيه (في ~~اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال لفلان ~~بضعة عشر درهما كم البضع عند مالك (قال) ما بين الثلاث إلى التسع (قال ~~مالك) فان اختلفوا في البضع لم يعط الا ثلاثة دراهم ms2296 إذا زعم ذلك المقر له ~~بها (في الشهادة على الميت بدين) * (قلت) * أرأيت أن شهد وارثان بدين على ~~الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم وإن كان إنما شهد له ~~شاهد واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وان نكل أن يحلف معه أخذ ~~من شاهده قدر الذي PageV05P214 # يصيبه من الدين فإن كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ~~ولا كثير * (قلت) * أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت ~~أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق ~~صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه (قال) نعم ~~(في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر) * (للمأمور ~~له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع) * * (وليس له قبل المأمور بالدفع دين) * * ~~(قلت) * أرأيت أن قال رجل لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له فقال ~~نعم وليس للذي وصل قبل الذي أمره بأن يدفع دين فمات الذي أمر قبل أن يدفع ~~المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة (قال) قال مالك في الرجل يبعث بالهدية ~~إلى الرجل فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه قال مالك إن ~~كان الذي بعث بها أشهد عليها حين بعث بها إليه فهي للذي بعث بها إليه وان ~~مات الذي بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث إليه (قال) وقال لي مالك في الرجل ~~يتصدق على الرجل بالدين يكون له على رجل ويشهد له بذلك ثم يموت الذي تصدق ~~قبل أن يقبض الذي تصدق به عليه قال مالك هي للمتصدق عليه وان مات الذي تصدق ~~بها قبل أن يقبضها فهي للمتصدق بها عليه. وهذا في مسألتك إن كان قد أشهد ~~على هذه الصلة ورضي بأن تكون سلفا عليه من قبل المأمور بالدفع وأشهد بذلك ~~فهي حيازة جائزة من الذي وصل بها وما قبل هذا يدلك على ms2297 هذا. ومن ذلك أيضا ~~أن مالكا قال في الرجل يزوج الرجل ويصدق عنه فيموت الذي أصدق عنه قبل أن ~~تقبض المرأة صداقها ان ذلك في رأس ماله دينا عليه وإن لم تقبض المرأة مهرها ~~حتى مات فهو دين في جميع ماله * (سحنون) * وقال غيره إذا مات الذي وصل قبل ~~أن يقبضها الذي وصل بها فتصير دينا على الذي وصل بها فليس للذي وصل بها شئ ~~PageV05P215 # (الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم) * (أن يدفعها إليه ~~قرضا منه له فيعطيه مكان) * * (الدراهم دنانير بم يرجع عليه) * * (قلت) * ~~أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فأتاني رجل فقال أقرضني دراهم فأمرت الذي لي ~~عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي ~~عليه دنانير أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * بم يرجع عليه الذي ~~أقرض رب الدين (قال) اختلف قول مالك في هذا وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه ~~الدراهم لأنه إنما أقرضه دراهم فباعها قبل أن يقبضها بدنانير ولو أراد ~~المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها ~~إليه لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها إياه * (قلت) * وكذلك لو أنه أخذ بها ~~بيعا (قال) نعم وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي ~~أقرضني خمسة دنانير فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا ~~المستقرض منى ولهذا الرجل الذي أمرته ان يدفع الخمسة الدنانير على هذا ~~المستقرض مني مائة درهم فقال له الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة الدنانير ~~أقاصك بالمائة الدرهم التي لي عليك أيصلح هذا في قول مالك (قال) هذا جائز ~~إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير قد حلت للذي أمر أن يعطيه ~~الدنانير (في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية) ~~* (فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه) * * (قلت) * أرأيت لو أني أمرت رجلا ~~أن ينقد عني فلانا ألف درهم فباعه بها ms2298 جارية أو عرضا من العروض أو شيئا مما ~~يكال أو يوزن غير الورق والدنانير فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي (قال) ليس ~~له الا مثل ما أمرته به في جميع ذلك كان الذي دفع إلى المأمور ورقا أو كان ~~ذهبا أو غير ذلك لأنه قد أسلفه الذي أمر PageV05P216 # بالدفع سلفنا منه للذي أمره * (سحنون) * وقد ذكر عن مالك فيه اختلاف أنه ~~لا يربح في السلف * (قال سحنون) * وهو بيع حادث لو شاء الذي أمرته أن لا ~~يأخذ الا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره * (قال سحنون) * قال لي ابن ~~القاسم وهذا أحسن ما سمعت (الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دينا ثم ~~يموت) * (القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~قال لرجل انقد عنى فلانا ألف درهم فمات القائل قبل أن يأخذ فلان المال ~~(قال) قال مالك في الرجل يقول للرجل ادفع إلى فلان عنى مائة دينار فأنعم له ~~بذلك (قال) إن كان أهل الدين اقتعدوا على موعد من الذي قال له الميت ادفع ~~عنى قرضي بدلك ورضوا به وانصرفوا على موعد منه لزمه الغرم لهم فكذلك مسألتك ~~* (سحنون) * وهذه حمالة (الرجل يعجل دينه قبل محله) * (قلت) * أرأيت لو أن ~~لرجل على رجل دينا من دراهم أو دنانير أو عرضا من العروض إلى أجل من الآجال ~~من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذي عليه الدين أن يعجله قبل محل أجله وقال ~~الذي له الدين لا أقبله حتى يحل الاجل (قال) قال مالك إذا كان الدين عينا ~~فإنه يجبر الذي له الدين على أخذه وإن لم يحل أجله من قرض كان الدين أو من ~~بيع (قال مالك) وإن كان الدين عرضا من قرض طعاما أو حيوانا أجبر على أخذه ~~قبل الاجل وإن كان الدين من بيع ابتاعه وهو عرض أو طعام أو حيوان إلى أجل ~~لم يجبر الذي له الدين على أن يأخذه قبل محل الاجل (قال) وهذا الذي ذكرت ~~إذا كان عرضا ms2299 من قرض أو طعاما أو حيوانا فأداه قبل محل الاجل فإنه لا يجبر ~~على أخذه وهو أيضا قول مالك وإنما بلغني عن مالك PageV05P217 # (في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه) * (ثم يريد أن يرجع به ~~فيما ترك أو يبدو له فيما ضمن) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين ~~وله مال أو لا مال له فقال رجل أنا ضامن لدينه أيكون له أن يرجع في مال ~~الميت إذا أدى دين الميت وكيف إن لم يكن للميت مال فقال لا أدفع ما ضمنت ~~أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا (قال) اما إذا كان للميت مال فله أن يرجع في ~~مال الميت إذا قال إنما أديت لا رجع في ماله فإن لم يكن له مال فان ذلك ~~لازم له وليس له أن يأبى الأداء * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول ~~مالك إذا كان له مال (قال) ولو ضمن ذلك عن الميت ولا مال للميت وهو عالم ~~بذلك ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشئ ورأيته غرما غرمه على وجه ~~الحسبة * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين فقال رجل أنا ضامن لدينه ~~ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيلزمه ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك لازم عند ~~مالك ألا ترى أن المعروف إذا أشهد به الرجل على نفسه عند مالك لازم له * ~~(سحنون) * عن ابن وهب وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم (الرجل يقول للرجل ~~أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه) * (ولم يكن المديان أمره فيريد أن ~~يرجع به على المديان) * * (قلت) * أرأيت لو أتى رجل إلى رجل فقال أنا أؤدي ~~إليك دينك الذي لك على فلان فأدى له عن فلان ولم يكن فلان الذي عليه الدين ~~أمره بذلك فأراد أن يرجع على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه أيجوز له ms2300 ذلك ~~في قول مالك أم لا (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد ~~كان بين المشترى وبين الذي عليه الدين عداوة (قال) ان علم أنه إنما أراد ~~بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك فلا أرى أن يمكن من ذلك فهذا يشبهه عندي ان ~~علم أنه إنما أداة عنه من غير أمره PageV05P218 # يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه وانه لا شئ عنده منع من ذلك وإن كان ذلك منه ~~على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز (قال ابن القاسم) إذا علم أنه ~~إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد * (قلت) * وكذلك أن قال رجل لامرأة ~~أنا أؤدي المهر الذي لك على زوجك وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا ~~(قال) نعم هو عندي مثله لا يجوز ذلك إذا عرف أنه يريد عنته (في الرجل يوكل ~~وكيلا يقبض دينه فيدعي) * (أن قد قبض الدين وضاع منه) * * (قلت) * أرأيت أن ~~وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه ~~الدين قد دفعته (قال) قال مالك يقيم الذي عليه الدين البينة والا غرم * ~~(قلت) * أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالي على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال ~~أو قال قد برئ إلى من المال أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال ~~إليه أو يأتي الوكيل بالمال * (قال) * وقال مالك بن أنس لا يبرأ إلا أن ~~يكون وكيلا يشترى ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق ~~أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط (الوصي يدعى أنه قد قبض دين الميت) * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل وللميت على الناس دين فقال الوصي ~~للغرماء قد برئتم إلي من المال وقد قبضت المال ثم كبر اليتامى فقالوا ~~للغرماء هلم ما دفعتم من المال أيبرأ الغرماء من الدين بقول ms2301 الوصي (قال) ~~نعم * (قال ابن القاسم) * وأخبرني ابن أبي حازم عن ابن هرمز أنه سئل عن رجل ~~أوصى إليه رجل وله ديون على الناس فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا قد ~~دفعناها إليك وأنكر فأراد الغرماء أن يحلفوه (قال) لهم أن يحلفوه (قال) لهم ~~أن يحلفوه فان نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فان أقر PageV05P219 # الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء (قال) وسألت مالكا عنها فقال لي إن ~~كان الشئ اليسير فالوصي ضامن أن نكل عن اليمين فأما إذا كثر المال قال مالك ~~لا أدرى * (قال ابن القاسم) * ورأيي مثل قول ابن هرمز كل ذلك عندي سواء قل ~~أو كثر فإن لم يحلف ضمن * (قلت) * لم هرب مالك فقال لا أدرى إذا كثر المال ~~(قال) خوفا من أن يبطل أموال اليتامى قال وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين ~~لهم فوقف عنها وقال لا أدرى * (قلت) * ففي مسألتي إذا قال قد قبضت فسقط ~~الدين عن الغرماء بقوله أرأيت أن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع ~~أيصدق (قال) نعم (في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة) * (قلت) ~~* أرأيت أن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون فباع الوصي تركته وأوفى ~~الغرماء مالهم على الميت بغير بينة فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم والوصي ~~يقول قد قبضت أيضمن الوصي لأنه قد دفع بغير بينة (قال) إن لم يقم الوصي ~~البينة غرم لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد * (قال) * وسألت مالكا عن الوصي ~~يقتضى من غرماء الميت دينا للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر ~~الوصي فيقولون له احلف فيأبى أن يحلف أترى أن يضمن (قال) قال مالك أما الشئ ~~الكثير فاني لا أدرى ما هو ووقف عنه قال وإن كان الشئ اليسير فأراه ضامنا ~~إن لم يحلف * (قال ابن القاسم) * وأخبرني ابن أبي حازم عن ابن هرمز أنه قال ~~يضمن ذلك كله القليل والكثير إن لم يحلف * (قال ابن القاسم) * وأرى أن يضمن ~~القليل والكثير وهو رأيي (اليتيم ms2302 يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشترى) * ~~(أو يهب أو يتصدق أو يعتق) * * (قلت) * أرأيت قول الله تبارك وتعالى ~~وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ~~أموالهم أرأيت أن احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهما الرشد (قال) ~~قال مالك لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع PageV05P220 # إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق ~~حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس ~~منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا ~~تلك الهبة بقضاء ولكنه ان فعل ذلك من قبل نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز ~~(قال) وأنا أرى أن الصدقة والهبة لغير الثواب بمنزلة العتق في هذا أستحب له ~~أن يمضيه ولا أجيره في القضاء على ذلك * (سحنون) * عن ابن وهب أنه سأل ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما صفة السفيه وما يجوز عليه من نكاح أو غيره ~~(قال) الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ولا يمنع نفسه لذتها وان كانت ~~سرفا لا يبلغه قوامه يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا وهو الذي لا ~~يرى له عقل في مال * (قال يونس) * قال ابن شهاب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه ~~الا بأذن وليه * (وأخبرني) * ابن أبي ذئب أن سفيها طلق امرأته وأراد أن ~~يأخذ ماله وكان القاسم بن محمد وليه فأجاز القاسم عليه الطلاق ومنعه ماله * ~~(قال يونس) * عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز إلا أن تكون ولدت منه السرية ~~وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولى عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا ~~هبة وأما كل شئ ليس للسفيه منه الا المتعة من زوجة أو أم ولد فرأى السفيه ~~فيه جائز طلاقه جائز وعتقه أم ولده جائز. لابن وهب (مال المحجور عليه ما ~~وهب له وما استفاد يحجر عليه) ms2303 * (قلت) * أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال ~~أيدخل ذلك المال في المال المحجور عليه فيه (قال) نعم لان مالكا لو أن ~~سفيها تجر فأصاب مالا يحجر عليه فيه ولقد سألنا مالكا عن المولى عليه يدفع ~~إليه وليه المال ليتجر به يختبره ويخلي بينه وبين التجارة فيركبه الدين انه ~~لا يلزمه من ذلك الدين شئ لا فيما في يديه ولا في غيره مما يحجب عنه (قال) ~~فقلنا لمالك انه قد خلى بينه وبين التجارة (قال) هو مولى عليه ولا يجوز ~~عليه شئ من ذلك الدين PageV05P221 # (في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه) * (قلت) * أرأيت المحجور عليه ~~أيجوز أن يشترى اللحم بالدرهم والبقل والخبز لبنيه أم لا (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه يشترى هذا ومثله لأنه يسير وهو يدفع إليه ~~نفقته فيشترى بها ما يصلحه (استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد) * ~~(والمرأة بغير إذن زوجها) * * (قلت) * أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجر ~~فمنعها السيد من ذلك أيكون ذلك للسيد أم لا (قال) ذلك للسيد عند مالك لان ~~مالكا قال للسيد أن ينزع مال أم ولده فلما كان له أن ينزع مالها كان له أن ~~يمنعها من التجارة * (قلت) * أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر فأراد زوجها أن ~~يمنعها من ذلك (قال) مالك ليس له أن يمنعها من التجارة ولكن له أن يمنعها ~~من الخروج (في مداينة المولى عليه واستخباره) * (قال) * وسألنا مالكا عن ~~الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في ~~حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ~~ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه (قال) قال مالك لا أرى أن يتبع ~~المولى عليه بشئ من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار ~~التي أعطاه وصية يتجر بها ولا في ماله الذي في يدي الوصي (قال) فقيل له يا ~~أبا عبد الله انه قد أمكنه وصيه ms2304 من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن ~~له أن يتاجر الناس بها (قال مالك) هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ~~ذلك الاذن باذن * (قال ابن القاسم) * والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع ~~إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي * (سحنون) * وقال غيره في ~~اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به ~~PageV05P222 # (في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة) * * (قلت) * أرأيت ~~الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصيه في التجارة أيجوز ذلك أم ~~لا (قال) لا أرى ذلك جائزا لان الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى ~~الاذن له في التجارة ادنا * (قلت) * لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن ~~له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه (قال) لان ~~العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فإنما منع التجارة لان ملكه بيد غيره ~~كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ~~ليس ملكه بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم لا يعلم منه وليه ~~الا خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره بها وأذن له في التجارة ليختبره ~~بذلك أو ليعرف حاله فداين الناس فرهقه دين (قال مالك) لا أرى أن يعدى عليه ~~في شئ من ماله لا فيما في يده ولا في غير ذلك * (قال) * فقيل لمالك انه قد ~~أمكنه وأذن في التجارة أفلا يكون ذلك على ما في يديه (قال) لا لم يدفع إليه ~~ماله المال المحجور عليه وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه ~~فالصبي إذا أذن له في التجارة عندي أضعف شأنا من هذا (فيمن دفع إلى عبد ~~محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه) * (مالا ليتجر به للرجل الدافع) * * ~~(قلت) * أرأيت أن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر ~~لي به أو ms2305 إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين أو اليتيم أيكون ذلك ~~في ذمتهما (قال) قال مالك انه لا يكون ذلك في ذمتهما * (قلت) * ويكون ذلك ~~في المال الذي دفع إليهما (قال) نعم يكون في المال الذي دفع إليهما يتجران ~~به ولا يكون الا في ذلك المال فما زاد على ذلك المال فهو باطل لا يكون في ~~ذمتهما ولا يكون في مال من دفع إليهما المال ولا ذمة من دفع إليهما المال ~~وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مال PageV05P223 # لليتيم دفعه إليه وصيه ليختبره به فرهقه دين فلا يكون على اليتيم فيما في ~~يديه مما دفع إليه يختبره به ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا ~~كثير (قال) فقلت لمالك انه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به (قال) لم يؤمن ~~على ماله وهو مولى عليه فلا أرى ذلك يلزمه فيما في يديه مما اختبره به ولا ~~في ماله الذي في يدي وصيه ولا في ذمته (قال) وهذا قول مالك (في الحجر على ~~المولى عليه) * (قلت) * أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه ~~من هم صفهم لي (قال) هم الذين لا يحرزون أموالهم ويبذرونها في الفسق ~~والشراب وغير ذلك من السرف قد عرف ذلك منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم وأما ~~من كان يحرز ماله وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فان هذا ~~لا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه * (قال سحنون) * وقد ~~كتبنا آثار هذا وقول ربيعة فيه * (قلت) * لابن القاسم هل يحجر على السفيه ~~في ماله في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وإن كان شيخا كبيرا (قال) نعم * ~~(قلت) * فان أعتق هذا السفيه أيجوز عتقه في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~يجوز عتقه الا في أم ولده وحدها * (قلت) * لم جوز مالك عتق أم ولده وحدها ~~(قال) لأنها ليست بمال له * (قلت) * أفيجوز بيعه وشراؤه في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا ms2306 يجوز بيعه ولا شراؤه * (ابن وهب) * عن أنس بن عياض عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال ~~فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري ان الرجل ~~لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف الاعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من ~~صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم * (قال) * وأخبرني ابن وهب عن ابن ~~جريج قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال ابن عباس لولا ~~أن أرده عن شئ يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين وكتبت تسألني متى ينقضي ~~يتم اليتيم فإذا بلغ النكاح وأنس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد PageV05P224 # انقضى يتمه * (قلت) * أرأيت صاحب الشرط وما أشبهه أيجوز حجره (قال) الذي ~~سمعت من مالك أن القاضي هو الذي يجوز حجره * (قلت) * فرأيك (قال) القاضي ~~أحب إلي * (قلت) * أيجوز حجر الرجل على ولده وولده رجل (قال) قال مالك من ~~أراد أن يحجر على ولده فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان ويدور به في ~~الأسواق والمواضع والمساجد * (قال ابن وهب) * وسمعت مالكا يقول في الرجل ~~يريد أن يحجر على ولده (قال) لا يحجر عليه الا عند السلطان فيكون السلطان ~~هو الذي يوقفه للناس أو يسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باع أو ابتاع ~~منه بعد ذلك فهو مردود (في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي ~~عليه سلفا) * (وقال الدافع إليه بل أسلفتك إياها) * * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا قال لرجل ادفع إلى فلان عني ألف درهم أو لم يقل عني فدفعها كما أمره ~~ثم جاء يطلبه بها فقال الآمر كانت لي عليك دينا وقال المأمور لم يكن لك علي ~~شئ ولكن دفعتها سلفا عليك (قال) القول قول المأمور * (قلت) * أتحفظه عن ~~مالك (قال) هذا رأيي والله سبحانه وتعالى أعلم (تم كتاب المديان بحمد الله ~~وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد ms2307 النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * ~~(ويليه كتاب التفليس) * بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * ~~(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * PageV05P225 # (كتاب التفليس) (في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه) * (قلت) * لعبد ~~الرحمن بن القاسم أرأيت أن كان لرجل على رجل مال فقام عليه فأراد أن يفلسه ~~(قال) ذلك له عند مالك * (قلت) * فان قال الذي عليه الدين ان علي أموالا ~~لقوم غيب (قال) لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس فإن كان أقر بذلك ~~بعد التفليس لم يصدق الا ببينة فان قامت له بينة بما قال عزل حظ الغيب من ~~ماله ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم الا قدر المحاصة أو يكون قد ~~أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له * (قال) * وسألت مالكا عن ~~الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ثم يقتسمون بالحصص ثم يأتي غريم ~~لم يحاصهم كيف يرجع عليهم (قال) يرجع عليهم بقدر حقه فمن وجد منهم غنيا أخذ ~~منه بقدر ذلك ومن وجد منهم قد أعدم ولا شئ عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا ~~الغنى الا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته والموت والتفليس ~~في هذا بمنزلة واحدة * (قلت) * والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له (قال) ~~لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام انه يفلس له ولكن الرجل الواحد ~~والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء انه يفلس له * (وقال) * عبد الرحمن وغيره ~~من الرواة إذا قام به رجل أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ثم يباع له ماله ~~وهو والميت سواء إذا كان معروفا PageV05P226 # بالدين لم يعجل بقضاء من حضر ووقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو ~~يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم فهذا أعدل روايتهم عن مالك * (ابن وهب) * وقال ~~مالك بن أنس في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك فيأتي رجل فيذكر حقا على ~~الميت فيريد أخذ حقه ويقول الورثة نخشى أن ms2308 يكون عليه دين سوى هذا (قال) إن ~~كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين قضى هذا حقه ولم ينتظر به وإن كان ممن ~~يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ويخاف كثرة دينه لم يعجل بقضاء هذا حتى ~~يستبرأ أمره * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن كان معه في المصر غرماؤه ففلس ~~هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقي من الغرماء وهم في المصر قد ~~علموا به حين فلس المديان فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم أيكون ~~لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن ~~مالكا قال في الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق ماله فلا يقومون عليه الا ~~بعد ذلك وقد علموا بالعتق فلم يقوموا عليه حين أعتق فإنه لا يرد لهم العتق ~~بعد ذلك لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك وكذلك ~~مسألتك لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عندما فلس وهم حضور وقد علموا ~~بالتفليس فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ورضوا أن يتركوا ~~المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال * (قال سحنون) * وقد قيل إنه يوقف لهم ~~حقوقهم لأنه قد ضرب على يديه وأوقف ليقسم ماله والحاضر والغائب سواء إلا أن ~~يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم ~~(في المفلس يقر بالدين لرجل) * (قلت) * أرأيت أن كان على رجل دين في الصحة ~~ببينة أو باقرار منه ثم أقر في مرضه بدين لوارث أو غير وارث أيتحاصون في ~~ماله (قال) ان أقر في مرضه بدين لوارث أو لذي قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل ~~قوله الا ببينة وإن كان إنما أقر في مرضه لأجنبي من الناس فإنه يحاص ~~الغرماء الذين ديونهم ببينة والذين أقر لهم في الصحة وهو قول مالك ولو فلس ~~ولقوم عليه حقوق ببينة ثم أقر بعد التفليس بدين PageV05P227 # لم يقبل اقراره إلا أن تكون لهم بينة ولو أقر لقوم قبل التفليس تحاص ~~الذين لهم عليه ms2309 الدين ببينة * (قلت) * أرأيت أن قام عليه الغرماء ففلسوه ~~فأقر لرجل فقال له علي مائة دينار ولا يعلم ذلك الا بقوله (قال) إذا لم يكن ~~اقراره هذا قبل التفليس فلا شئ للذي أقر له بالدين إلا أن تكون له بينة * ~~(قلت) * ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون هذا المقر له (قال) نعم * (قلت) ~~* وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان أفاد بعد ذلك مالا وقد بقي لأهل ~~الدين بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه ليس ها هنا موضع تهمة إنما ~~كانت التهمة في المال الأول * (قلت) * فان أفاد مالا بعد ما فلسوه فلم يقم ~~الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر بدين ~~أيجوز اقراره له بالدين أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى اقراره ~~لهذا بالدين بعد التفليس جائزا إذا أقر قبل أن يقوم عليه الغرماء الأولون ~~الذين لهم الدين ببينة والذين أقر لهم المفلس أولا على ما في يديه فيفلسونه ~~ثانية لان هذا الآخر الذي أقر له بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء ~~الأولين لان ما في يديه مال حادث * (سحنون) * وذلك إذا كان قد عومل بعد ~~التفليس الأول وباع واشترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد ~~التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من ~~الغرماء الأولين لان هذا مالهم فاقراره فيما أفاد بعد ما فلس بدين فذلك ~~جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة وإن كان ما أفاد من المال بعد التفليس ~~الأول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الأول بما بقي ~~لهم ومن أقر له في المال المفاد * (قلت) * ولم أجزت اقراره وأنت لا تجيز ~~هبته ولا صدقته (قال) ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس ان تصدق أو وهب ~~أو أعتق لم يجز ذلك في قول مالك فان أقر لرجل بدين وعليه دين ببينة فاقراره ~~جائز وكذلك قال ms2310 مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس فكذلك إذا فلس ثم ~~أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية فاقراره جائز بمنزلة ما لو ~~كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عطيته ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك ~~من الرجل المديان إذا PageV05P228 # كأن لا وفاء له * (قلت) * أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر في السجن بدين ~~لرجل أيجوز اقراره في قول مالك (قال) إذا صنع به هذا غرماؤه ورفعوه إلى ~~السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه فهذا وجه التفليس ولا يجوز اقراره بالدين ~~لان مالكا قال إذا فلس لم يجز اقراره بالدين وكذلك قال مالك إذا قام غرماؤه ~~عليه على وجه التفليس فلا يجوز اقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له ~~بالدين * (قلت) * ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا أمره إلى ~~السلطان فيتوزعه الغرماء فيما بينهم بالحصص ويسجنه في الذي بقي عليه من ~~أموالهم إذا عرف منه وجه الالداد الذي وصفت لي في قول مالك (قال) نعم * ~~(ابن وهب) * وأخبرني إسماعيل بن عياش قال كان إبراهيم النخعي يقول في الحر ~~يفلس انه لا يجوز له بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا اعتراف بدين ولا بشئ يفعله ~~(وقال) الليث بن سعد مثله (وقال) إسماعيل بن عياش وكان شريح يقضى به (وقال ~~الليث بن سعد) وان قضى بعض غرمائه وترك بعضا جاز له وان رهن رهنا جاز له ~~ذلك ما لم يقم به غرماؤه وكان ابن أبي سلمة يقول هو قول مالك الأول إذا ~~تبين فلسه ولم يقم به غرماؤه فليس له أن يقضى بعض غرمائه أو يرهنه. # لابن وهب (الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب) * (قلت) * أرأيت إذا أفلس الرجل ~~ولقوم غيب عليه دين أيعزل القاضي أنصباءهم أم لا في قول مالك (قال) نعم ~~يعزل القاضي أنصباءهم عند مالك * (قلت) * فان ضاع أنصباء الغيب بعد ما ~~عزلها القاضي لهم كان ضياعها منهم (قال) قال لي مالك نعم (قال) وقال لي ~~مالك ولو كان له ms2311 غريم لم يعلم به ثم قدم رجع عليهم جميعا بقدر حصته فأخذ من ~~كل رجل بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في المحاصة. وتفسير ذلك لو أن ~~رجلا أفلسه رجلان لكل واحد منهما مائة درهم ولرجل غائب عليه مائة درهم أيضا ~~ولم يعلم بالغائب ففلسوا هذا الغريم فلم يجدوا له الا مائة درهم فقسمت ~~المائة بين هذين الرجلين فأخذ هذا خمسين وأخذ هذا خمسين ثم قدم الغائب ~~وأثبت PageV05P229 # دينه فإنه يصير له في المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون وثلث وقد أخذ كل ~~واحد منهما خمسين فقد أخذ صاحباه فضلا على حقهما سبعة عشر درهما الا ثلث ~~درهم فيصير له على كل واحد سبعة عشر درهما الا ثلثا فيقال لهما ادفعا إليه ~~كل واحد منكما سبعة عشر درهما الا ثلث درهم ما استفضلتماه به وهو مقدار ~~حصته في المحاصة فان أصاب أحدهما عديما لم يكن له قبل هذا الذي أصاب مليا ~~الا سبعة عشر درهما الا ثلثا لان بقية حقه إنما أتلفه الآخر ويكون ذلك دينا ~~على الذي أتلفه يتبعه به وهذا قول مالك * (وقال ابن القاسم) * في الرجل ~~يمرض فيقر في مرضه بدين لأجنبي من الناس وبدين لابن له وقد ترك بنين سواه ~~وترك مائة دينار فأقر أن للأجنبي عليه مائة دينار ولابنه عليه مائة دينار ~~ولا مال له غير المائة الدينار (قال) الابن والأجنبي يتحاصان في المائة ~~الدينار فما صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث فان أجازه له الورثة كان أولى ~~به والا كان ميراثا بينهم وإنما يحاص الوارث الأجنبي من قبل أنه لا تهمة في ~~اقراره للوارث حين لم يترك الا المائة لأنه لو شاء أن يقر للأجنبي لفعل ~~فليس للأجنبي ها هنا حجة على الميت أن يقول فر عني بالمائة الدينار الحجة ~~له أن لو كان دينه ببينة فأدخل عليه من يتهم عليه فيكون له حينئذ حجة وهذا ~~الذي سمعت من قول مالك (في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه) * (ويأبى ~~بعضهم حبسه وتفليسه) * * (قلت) ms2312 * أرأيت أن قال بعضهم نحن نسجنه وقال بعضهم ~~لا نسجنه ولكنا نخليه يطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنا (قال) إذا تبين الالداد ~~للسلطان وطلب واحد من الغرماء أن يسجنه له سجنه فإن شاء أولئك الذين لم ~~يريدوا أن يسجنوه أن يقوموا على حقوقهم فيحاصوا هذا الغريم الذي سجنه في ~~مال المسجون المطلوب فذلك لهم فان شاؤوا أخذوه وان شاؤوا أقروه في يدي ~~المطلوب ولا يكون للغريم الذي سجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا الذي رده أصحابه ~~في يدي المطلوب وأقروه إلا أن يفيد مالا غيره أو يكون فيه ربح فيأخذ حقه من ~~ذلك ويكون هو وهم في ذلك المال الذي يفيده PageV05P230 # أسوة فيما بقي من دينهم * (قلت) * وهذا كله قول مالك (قال) هو قوله لي ~~الا قولي لك أو يربح فيما أقر في يديه فإنه رأيي * (قلت) * أرأيت الذي ذكرت ~~من المحبوس في الدين إذا طلبه واحد من الغرماء بحقه فسجنه وقال بقية ~~الغرماء نحن نخليه (قال) يحاصون هذا الغريم الذي سجنه ان أحبوا ثم إن ~~أرادوا ردوا ما صار لهم في المحاصة في يد المطلوب فكان في يديه ولا يكون ~~للغريم الذي لم يرد إليه ما اقتضى من حقه في هذا الذي رده هؤلاء على ~~المطلوب شئ إلا أن يفيد مالا * (قلت) * أرأيت أن أفاد مالا والذي رد عليه ~~الغرماء قائم في يده فأراد الذي لم يرد عليه شيئا أن يقتضي حقه مما أفاد ~~(قال) يقتضي حقه مما أفاد ولا يقبض مما رد عليه أصحابه شيئا ويحاصه أصحابه ~~في الذي أفاد المطلوب * (قلت) * أفيحسب عليهم هذا الغريم الذي لم يرد على ~~المطلوب ما في يد الغريم المطلوب من دينهم الذي أخذوه وردوه إليه ثم يحاصهم ~~بما بقي لهم بعد ذلك في هذا الذي أفاد هذا المطلوب إن كان هذا الذي ردوا ~~قائما بعينه (قال) نعم كذلك هؤلاء يحاسبونه بما ردوا إليه فإن كان ذلك نصف ~~حقوقهم وكان كفافا اليوم لما ردوا إليه ذلك اليوم لان ردهم إليه المال الذي ~~أخذوا ms2313 منه كأنه بيع حادث بايعوه فينظر إلى مبلغ الذي ردوا ما هو اليوم من ~~حقوقهم التي ردوا فإن كان أقل ضربوا بما نقض وبما بقي لهم قبل ذلك في هذه ~~الفائدة * (سحنون) * ويحاصهم الأول الذي لم يرد إليه شيئا في ذلك بما بقي ~~له من دينه الأول وكذلك لو ذهب ما ردوا إليه جميعه ثم أفاد مالا حاصوا الذي ~~لم يرد إليه شيئا في هذه الفائدة بجميع دينهم ويضربون هم فيها بجميع دينهم ~~ما ردوا إليه وما بقي لهم قبل ذلك ويضرب فيها الذي لم يرد إلى المطلوب شيئا ~~مما بقي من جميع دينه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) رأيي * (قال) * قال ~~لنا مالك من شاء أن يقر حقه في يد المفلس أقره ومن شاء أن يأخذه أخذه (قال ~~مالك) وليس للذين اقتضوا أن يرجعوا فيما ترك هؤلاء في يد المفلس مما حاصوهم ~~لأنهم بمنزلة ما داينوه به بعد التفليس ألا ترى لو أن مفلسا داينه قوم بعد ~~التفليس أن الذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الذين فلسوه إلا ~~أن يكون فيما في PageV05P231 # يديه فضل عن حقوق الذين داينوه بعد التفليس الأول فكذلك الذين ردوا إليه ~~حصصهم هم أحق بما في يديه حتى يقبضوا ما ردوا إليه إلا أن يفضل فضلة فيتحاص ~~فيها من لم يرد ومن رد بما بقي لهم عند التفليس الأول. ومما يبين لك ذلك لو ~~أن مارد الذين ردوا على المفلس نقص ذلك بعد ما ردوه إليه حاصوا الغرماء بما ~~نقص مما ردوا وبما بقي لهم من حقوقهم في المحاصة الأولى في فائدة ان كانت ~~من هبة أو صدقة أو ميراث والهبة والصدقة والجرح والميراث في هذا بمنزلة ~~واحدة سواء (قال) وما كان من فائدة فالدين فلسوه والذين داينوه في ذلك أسوة ~~الغرماء فيما لهم عليه من الدين قال وهذا قول مالك (قال) فهذا أيضا يدلك ~~على ذلك كله * (قلت) * أرأيت ان تجر المفلس في هذا المال الذي رده عليه ~~غرماؤه وربح فيه ms2314 أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة يشرع فيه جميع الغرماء ~~(قال) نعم لان مالكا قال ما داينه الآخرون بعد الأولين فالآخرين أولى به ~~إلا أن يفضل من دينهم فضلة فيكون الأولون والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم ~~فما أقر هؤلاء في يد بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس وما بقي في يديه ~~بعد الذي أقروا في يديه فهو بمنزلة ما لو فضل في يديه بعد مداينة هؤلاء ~~الذين داينوه بعد التفليس * (قلت) * وإنما ينظر إلى ما بقي في يديه فيقيمه ~~قيمة إن كان عرضا فما كان فيه من فضل عن الدين الذي تركوا في يديه فذلك ~~الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقي لهم يوم فلسه هؤلاء جميعا في قول مالك ~~(قال) نعم * (ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد ~~الرحمن ابن كعب بن مالك أن معاذ بن جبل وهو أحد قوم بني سلمة كثر دينه في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~غرماؤه على أن خلع لهم ماله * (ابن وهب) * عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ~~ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب قال مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في معاذ بن جبل أن خلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ولم يأمر ~~ببيعه وفى رسول الله أسوة حسنة * (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث والليث بن ~~سعد عن بكير بن الأشج PageV05P232 # عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك * (قال مالك) * ~~الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا فلس لا يؤاجر لقول الله تبارك ~~وتعالى وإن كان ذو عسرة ms2315 فنظرة إلى ميسرة * (ابن وهب) * عن مالك وعبد الله ~~بن عمر عن نافع عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من ~~جهينة كان يشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع ~~أمره إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فقال أما بعد أيها الناس فان الأسيفع ~~أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد أدان ~~معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله ~~بين غرماؤه بالغداة ثم قال إياكم والدين فان أوله هم وآخره حرب * (ابن وهب) ~~* عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز قضى في رجل غرق ~~في دين أن يقسم ماله بين الغرماء ويترك حتى يرزقه الله * (الليث ابن سعد) * ~~عن يحيى بن سعيد مثل ذلك * (سحنون) * عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة ~~أنه قال إذا فلس الرجل وتحاص غرماؤه ماله فمن بايعه بعد ذلك فإنما بايعه في ~~غير أموال الغرماء الذين فلسوا وإنما بايعوه في ذمته وفيما يستقبل من رزق ~~الله وافادته فان أعدم الثانية فالذين بايعوه بعد عدمه الأول أحق بماله ~~فيتحاصون فيه دون الغرماء الأولين إلا أن يكون عقل في ذمة أو ميراث ورثه ~~فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت عليه به الأرزاق فهو للذين بايعوه بعد ~~عدمه لان ذلك لهم خاصة لما خرجت فيه أموالهم لأنه لم يكن يستطيع أن يبلغ في ~~الناس الا بمعايشة من عايشه ومداينة من داينه وابتغائه الرزق من ربه ~~بالإدارة والتجارة فأما الذين يفلسون غريمهم فان حقوقهم تدخل في فضول ان ~~كانت بيديه بعد قضاء حقوق الآخرين PageV05P233 # (في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا عليه دين ~~ولغلامه عليه دين وليس على العبد دين فقامت الغرماء عليه ففلسوه أيضرب ~~العبد مع الغرماء بدينه (قال) لا لان العبد يباع في دين السيد فلا يضرب مع ~~الغرماء وسيده ms2316 أحق بماله منه لان ماله له ألا ترى الحديث الذي جاء من باع ~~عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع * (قلت) * وهذا قول مالك ~~(قال) لم أسمعه من مالك (الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين ~~لأجنبي) * (أيضرب مع الغرماء) * * (قلت) * أرأيت أن كان لي عبد له علي دين ~~وعلى عبدي دين لأجنبي فقامت غرمائي علي ففلسوني أيضرب عبدي مع غرمائي بدينه ~~الذي له علي (قال) نعم ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وبما بقي ~~في يديه من مال حتى يستوفوا حقوقهم وتكون رقبة العبد لغرماء السيد حتى يباع ~~لهم في ذلك ويكون ما بقي على العبد من دين في ذمته * (قلت) * وهذا قول مالك ~~(قال) نعم هذا قوله * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت جارية من رجل قيمتها خمسمائة ~~بخمسمائة مائة درهم أسلفتها إياه ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة ~~درهم أخرى فقلت لا إلا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ~~ألف درهم (قال) مالك لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على ~~أن زاده في سلفه الأول ذهبا * (قلت) * وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له ~~عليه دين فقال له أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول ~~والآخر (قال) قال مالك لا خير فيه (في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين ~~أحدهما بالسلف) * (الأول والآخر بالسلف الأول والثاني) * * (قلت) * أرأيت ~~الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول PageV05P234 # والآخر بالسلف الأول والثاني فوقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك ~~حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون هذا الرهن ~~الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفي حقه في ~~قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أراه رهنا الا بالسلف ~~الآخر ولا يكون الرهن في شئ من السلف الأول لأنه سلف جر منفعة (وقال) أشهب ~~مثله (الرجل يجنى جناية فيرهن رهنا ثم ms2317 يفلس) * (قلت) * أرأيت أن جنى رجل ~~على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط ~~بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت عليه الغرماء ففلسوه فقال ~~الغرماء ان هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية إنما هو أموالنا وإنما ~~دين صاحب الجناية منى غير بيع ولا شراء ولا قرض ولا يكون له الرهن دوننا ~~ونحن أولى به فهل تحفظ من مالك فيه شيئا (قال) قال مالك في الرجل يجنى ~~جناية لا تحملها العاقلة ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه ان صاحب الجناية ~~يضرب بدينه مع الغرماء فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجني عليه على مثل هذا ~~القول (في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل) * (قلت) * أرأيت المفلس ~~إذا كانت عليه ديون إلى أجل وعليه ديون قد حلت ففلسه الذين قد حلت ديونهم ~~أيكون للذين لم تحل ديونهم عليه أن يدخلوا في قول مالك (قال) نعم ولكن ما ~~كان للمفلس من دين إلى أجل على الناس فهو إلى أجله * (قلت) * وهذا قول مالك ~~(قال) نعم * (قلت) * أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون للناس إلى أجل أتحل ~~إذا فلس في قول مالك أم لا (قال) إذا فلس فقد حلت ديونه عند مالك * (قلت) * ~~أرأيت أن فلس هذا المفلس وله ديون على الناس ابتاع ديونه الساعة نقدا في ~~قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ~~ويوفيهم (قال) قد حل دين الغرماء فذلك إلى الغرماء ان شاؤوا أخروه وان ~~شاؤوا لم يؤخروه PageV05P235 # * (قال ابن وهب) * قال مالك من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل * ~~(قال ابن وهب) * وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله * ~~(قال ابن وهب) * وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى ~~أجل فمات قال ابن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات ولأنه لا يكون ~~ميراث الا بعد قضاء الدين * (ابن وهب) * عن يونس وعبد ms2318 الجبار عن ربيعة أنه ~~قال من مات فقد حل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الاجل ~~* (ابن وهب) * وعن شريح الكندي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين مثله ~~(في الرجل يفلس وله زرع مرهون) * (قال عبد الرحمن بن القاسم) * ولو فلس رجل ~~أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه قال يحاص الغرماء بجميع دينه ~~في مال المفلس أو الميت واستوفى بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر ~~الدين وثمن الزرع فإن كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة وكان بين الغرماء وإن ~~كان ثمن الزرع لا يبلغ دينه نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع ~~والى دين الميت أو المفلس فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت ~~من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أحذه ورد ما ~~بقي فصار بين الغرماء بالحصص * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله ~~فيما بلغني (في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس) * (قلت) * أرأيت المفلس ~~أيكون له أن يتزوج بعدما فلسوه (قال) أما في المال الذي فلسوه فيه فلا يكون ~~له أن يتزوج فيه وأما فيما يفيد بعد ذلك فله أن يتزوج فيه * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) هذا رأيي * (سحنون) * وقد بينا آثار هذا قبل هذا ~~PageV05P236 # (باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده) * (قد تغيرت بزيادة أو ~~نقصان) * * (قلت) * أرأيت أن وهبت هبة للثواب فتغيرت الهبة في يد الموهوب ~~له بزيادة بدن أو نقصان ففلس الرجل والهبة عنده فقام عليه الواهب فقال أنا ~~أولى بهبتي (قال) ذلك له في قول مالك بن أنس إلا أن يرضى الغرماء أن يعطوه ~~قيمة الهبة فيكونون أولى بها (فيمن باع سلعة من رجل فمات المشترى فوجد ~~البائع سلعته) * (بعينها ولم يدع الميت مالا سواها) * * (قلت) * أرأيت من ~~مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها أيكون الغرماء وهذا الرجل ~~الذي باع هذه السلعة أسوة الغرماء ms2319 في هذه السلعة إذا لم يدع الميت مالا ~~سواها (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وإنما يكون ~~أولى بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في قول مالك ~~(قال) نعم * (ابن وهب) * عن مالك والليث وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ~~عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن ~~حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ~~فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره * (قال ابن وهب) * وأخبرني ~~مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض ~~الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فان مات المشترى فصاحب ~~المتاع أسوة الغرماء * (قال ابن وهب) * وسمعت من أرضى به يقول سمعت من ~~أدركت من علمائنا يقولون من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع فصاحب السلعة ~~أحق بها إذا وجدها قائمة بعينها إلا أن يعطى ثمن سلعته كاملا ليس له النماء ~~* (وقال ابن وهب) * وسمعت الليث يقول ذلك PageV05P237 # (في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا) * (ثم تموت الأم ~~ويفلس المشترى) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا باع من رجل جارية فولدت عنده ~~أولادا فماتت الأم ثم أفلس (قال مالك) ان أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله كان ~~ذلك له وان أبى أسلمهم وكانوا أسوة الغرماء وان أراد أخذهم فقالت الغرماء ~~نحن نؤدى الدين الذي لك عليه من ثمن هذه الجارية كله ونأخذ الولد فذلك لهم ~~* (قلت) * أرأيت أن بعت من رجل غنما فولدت عنده أولادا أو حلب منها فاتخذ ~~سمونها وجبنها وجز أصوافها ثم أفلس فجاء صاحب الغنم البائع فقال أنا آخذها ~~وما جز من أصوافها وما اتخذ من لبنها وآخذ أولادها (قال) قول مالك أن ~~أصوافها وألبانها غلة ms2320 ليس للبائع من ذلك شئ وأما أولادها فله أن يأخذها مع ~~الأمهات لان مالكا قال لي في الزكاة ان أصواف الغنم فائدة * (قال) * ابن ~~القاسم والأولاد عند مالك ليست بفائدة وهي مثل رقاب الأمهات ألا ترى لو أن ~~رجلا اشترى وليدة فولدت عنده ثم أصاب بها عيبا ردها وولدها وما استغل منها ~~لم يكن عليه أن يرده ولو أنه آجرها ترضع فأخذ لذلك أجرا لم يكن عليه أن ~~يرده معها إذا أصاب بها عيبا فاللبن في جميع ما وصفت لك والصوف فائدة الا ~~ما كان على ظهور الغنم إذا كان الصوف قد تم على ظهورها يوم اشتراها وكذلك ~~الثمرة تكون في رؤس النخل حين اشترى النخل قد أبر فيوجد بالنخل عيب فيريد ~~ردها وقد جد الثمرة فليس له أن يرد النخل دون الثمرة * (سحنون) * وقال أشهب ~~في النخل إذا جد الثمرة فهي غلة وليس عليه ردها وقال في الصوف كذلك (في ~~المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم) * (قال) * وقال مالك كل من ~~استؤجر زرع أو نخل أو أصل يسقيه فسقاه ثم فلس صاحبه فساقيه أولى به من ~~الغرماء حتى يستوفي حقه وإن مات رب الأصل أو الزرع PageV05P238 # فالمساقي أسوة الغرماء (قال مالك) ومن استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلها أو ~~دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ذي صنعة مثل الخياط ~~والصباغ والصائغ وما أشبههم فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت ~~والتفليس جميعا وكل من تكوري على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان ~~فالمكرى أحق بما في يديه من الغرماء في الموت والتفليس جميعا * (قال) * ~~فقلت لمالك فحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الأمتعات فيفلس مكتريها ~~فيقول أهل الحوانيت نحن أحق بما فيها حتى نستوفي كراءنا ويقول الغرماء بل ~~أنتم أسوة (قال) هم أسوة الغرماء وإنما كراء الحوانيت عندي بمنزلة رجل ~~تكارى دارا ليسكنها فأدخل فيها متاعه وعياله ورقيقه أفيكون صاحب الدار أولى ~~بما فيها من المتاع من الغرماء أو لا يكون أولى وليس هذا ms2321 بشئ وهو أسوة ~~الغرماء * (قلت) * أرأيت أن أكرى رجل إبله فأسلم الإبل إلى المتكارى فمات ~~المتكارى أو فلس ولم يدع مالا الا حمولته التي حمل على الإبل أيكون الجمال ~~أسوة الغرماء أم يكون أولى بها (قال) الجمال أولى بها * (قلت) * لم ولم ~~يسلم إلى الجمال المتاع وإنما كان الذي أسلم إليه المتاع أولى به لأنه ~~بمنزلة الرهن في يديه (قال) ليس الذي قال لنا مالك إنما هو من أجل أنه أسلم ~~المتاع إليه إنما هو من أجل انه إنما بلغ إلى ذلك الموضع على إبله * (قال ~~ابن القاسم) * ألا ترى أن الجمال بعينه لو كان في الإبل وكان معه رب المتاع ~~أن الجمال أولى به حتى يستوفي حقه فهذا يدلك على مسألتك (قال مالك) والجمال ~~بمنزلة الصناع غاب رب المال أو حضر * (ابن وهب) * عن الليث بن سعد عن يحيى ~~بن سعيد أنه قال إذا أفلس الرجل وله حلى عند صائغ قد صاغه له كان هو أولى ~~بأجره ولم يحاصه الغرماء بمنزلة الرهن في يديه (الرجل يفلس وله أم ولد ~~ومدبرون لهم أموال) * (فيريد الغرماء أخذ أموالهم) * * (قال ابن القاسم) * ~~وسألت مالكا عن الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال أفترى أن يجبره ~~الغرماء على أخذ أموالهم (قال) مالك ليس ذلك لهم أن يجبروه على PageV05P239 # أخذ أموالهم في أداء دينه حين أفلس ولا يكون ذلك للغرماء (قال مالك) ولو ~~أراد أن يأخذ أموالهم على غير هذا الوجه أخذها وان أراد أن يأخذها لنفسه ~~فان ذلك له (قال مالك) ولو أراد أن يأخذه هو فيقضى دينه من غير أن يجبره ~~الغرماء على ذلك لم أمنعه من ذلك * (قلت) * أرأيت أم الولد إذا كان لها مال ~~أيكون لسيدها أن يأخذ ذلك المال منها وقد قلتم في قول مالك انه ليس لسيدها ~~فيها الا الاستمتاع منها ببضعها (قال) قال مالك نعم له أن يأخذ مالها ما لم ~~يمرض أو يفلس لغريم فليس للغرماء أن يأخذوا مالها ولا يجبر السيد على أخذه ~~والمدبر ms2322 والمدبرة بتلك المنزلة * (قال) * فقلنا لمالك فالمعتق إلى سنين ~~السيدة أن يأخذ ماله (قال) نعم ما لم يتقارب ذلك * (قال) * فقلت لمالك فان ~~بقيت سنة (قال) له أن يأخذ ماله (قال) نعم ما لم يتقارب ذلك أو يمرض ولم ير ~~السنة قريبا * (قلت) * ما حجة مالك في هذا حين قال إذا مرض فلا يأخذ مال أم ~~ولده ولا مدبرته (قال) قال مالك لأنه يأخذه لغيره إنما يأخذه لورثته وقد ~~أشرف هؤلاء على عتقهم والذي يفلس فلا يجبر الغرماء السيد على أن يأخذ مالهم ~~لغيره ولو أراد أن يأخذه من غير أن يجبره الغرماء على أخذه فان أراد ذلك ~~كان ذلك له يأخذه ويقضى به دينه وإنما الذي لا يكون له ذلك إذا أراد ~~الغرماء أن يلزموه ذلك فليس ذلك لهم وكذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت أن مرض ~~ففلس وهو مريض أيأخذ مال المدبر الغرماء أم لا وانه لو مات سيده ولم يدع ~~مالا يعتقه وماله للغرماء (قال) لا أرى أن يأخذ ماله إلا أن يموت سيد ~~المدبر فيباع بماله لان مالكا قال لي لا يؤخذ مال هذا المدبر للغرماء ~~فالصحة والمرض عندي سواء (في العبد يفلس ولسيده عليه دين) * (قال) * وقال ~~مالك يجوز مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ويكون دين السيد دينا ~~يحاص به الغرماء * (قلت) * أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس ودين ~~لسيده أيكون للسيد أن يضرب مع الغرماء بدينه (قال) قال مالك إن كان دينه من ~~غير كتابته فإنه يضرب بذلك الدين مع الغرماء وإن كان دينه من الكتابة لم ~~PageV05P240 # يضرب به مع الغرماء (في دين المرتد) * (قلت) * أرأيت أن ارتد الرجل وهرب ~~إلى دار المشركين ولرجل عليه دين فغزا المسلمون تلك الدار فقاتل ذلك الرجل ~~مع المشركين فقتل فظهر المسلمون على ماله فقام الغريم يطالب بحقه (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأرى دينه في مال الغريم المرتد المقتول ولا يقع في ~~المقاسم حتى يستوفى هذا الغريم حقه فإذا استوفى حقه كان ما ms2323 بقي بعد ذلك في ~~المقاسم * (تم كتاب التفليس والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي) * (وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب المأذون له في ~~التجارة) * PageV05P241 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب المأذون له في التجارة) (في ~~المأذون له في التجارة) * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أذنت ~~لعبدي في نوع من أنواع التجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع فهذا يلزمه ~~ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات في ذمته وهذا يتجر فيما شاء لأنه ~~قد أقعده للناس فيما يدرى الناس لأي أنواع التجارات أقعده فيلزمه ما داين ~~الناس به من جميع أنواع التجارة في ذمته * (قلت) * أرأيت أن أقعده قصارا أو ~~أمره أن يعمل القصارة أيكون مأذونا له في التجارة في جميع التجارات (قال) ~~ليس بمأذون له ولا يشبه هذا البزازين لان هذا عامل بيديه وقد عرف الناس حال ~~هذا وان هذا لم يأمر الناس بمداينته (في العبد المأذون له يبيع بالدين) * ~~(قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن ~~أيجوز ذلك أم لا (قال) قال مالك في الرجل يكون ببعض البلدان يجهز إلى عبده ~~ببلد أخرى فيبيع العبد (قال) قال مالك إذا باع فوضع من الثمن عن المشترى ان ~~لهذا وجوها فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في ~~تجارته مثل ما تصنعون فيخفف PageV05P242 # عنهم أو لا يربحون فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه ان ذلك جائز ~~وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف له وجه فان ذلك لا يجوز (قال مالك) وكذلك ~~الوكيل * (قال) * فقيل لمالك الرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو ~~جاريته فيجب البيع ثم يسألونه الوضيعة فيضع (قال مالك) ليس ذلك له لم يره ~~مثل ما وصفت لك فالعبد ms2324 المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التاجر ~~فان ذلك جائز عندي (في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا ~~من ماله) * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا دعا إلى طعامه ~~أو أعار بعض ثيابه أو أعار دابته أيجوز هذا له أم لا (قال) سئل مالك عن ~~العبد يكون له المال الواسع من الرقيق أو غير ذلك فيولد له فيريد أن يعق عن ~~ابنه ويصنع له صنيعا ويطعم عنه أترى ذلك له (قال) لا إلا أن يكون يعلم أن ~~أهله لا يكرهون ذلك * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو غير ~~المأذون له في التجارة إذا كان لهما مال أيجوز لهما أن يعيرا شيئا من ~~أموالهما بغير إذن السيد في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز للعبد أن يعطى ~~شيئا من ماله بغير إذن سيده مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له في ~~التجارة فأرى العارية بهذه المنزلة * (قلت) * ولا يجوز للعبد أن يصنع طعاما ~~فيدعو إليه الناس (قال) نعم لا يجوز له ذلك في قول مالك إلا أن يأذن سيده ~~إلا أن يكون عبدا مأذونا له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري ~~منه فيكون ما صنع إنما يطلب بذلك منفعة في شرائه وبيعه فيكون هذا من ~~التجارة فهذا هو جائز عندي (في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة) * ~~(قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودعه الرجل وديعة ~~فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه (قال) قال مالك ذلك في ذمته * (قلت) * وليس ~~للسيد أن يسقط ذلك من ذمته (قال) نعم ليس له أن يسقط ذلك من ذمته والدين ~~لازم له PageV05P243 # في ذمته * (قلت) * ولم هذا إنما استودعته والوديعة ليست من التجارة (قال) ~~كذلك قال مالك انها في ذمته * (قلت) * أرأيت عبد الرجل إذا استدان دينا ولم ~~يؤذن له في التجارة (قال) لا يتبعه بشئ من ذلك إلا أن يعتق يوما ما فيتبعه ~~في ذمته إلا أن يكون ms2325 سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به لان مالكا قال في العبد ~~ما استودعه الناس وائتمنوه عليه وكل ما أتاه الناس فيما بينهم وبينه طائعين ~~فان ذلك يكون في ذمته ولا يكون في رقبته إذا كان مأذونا له في التجارة وليس ~~للسيد أن يفسخ ذلك عنه والمحجور أولى أن يكون ذلك الا في ذمته إلا أن يفسخ ~~ذلك السيد لان الدين إذا ثبت في الذمة فهو عيب وليس من دابته بغير إذن سيده ~~أن يوجب في رقبته عيبا وهو الذي أضاع ماله (في أم ولد العبد التاجر وولده ~~يباعون في دينه) * (قلت) * أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدا ~~أيكون ابنه ملكا له ولا يباع في دينه (قال) أما ولده فلا يباع في دينه وأما ~~أم ولده فإنها تباع في دينه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ~~ولم لا يباع ابنه في دينه (قال) لأنه ليس بملك له وإنما هو بمنزلته (قال) ~~ولقد شدد علي مالك في أم ولد العبد المأذون له في التجارة فقلت أله أن ~~يبيعها فقال لي وان أذن له سيده فلم يزدني على هذا * (قال) * وقال مالك ~~الولد ليس بملك للعبد التاجر ولا للمكاتب ألا ترى أن المدين عند مالك إذا ~~اتخذ جارية فولدت أن ولده بمنزلته فهذا يدلك على أنه ليس بملك له ولو كان ~~ملكا له لم يكن بمنزلته * (قلت) * أرأيت أم ولد العبد التاجر لم بعتها في ~~دينه (قال) لأنها مال له * (قلت) * فكيف تكون مالا له وأنت تقول في أم ولد ~~الحر انها ليست بمال له ولا يبيعها في دينه (قال) أم ولد الحر في هذا لا ~~تشبه أم ولد العبد وإنما لم تبع أم ولد الحر في دين الحر للعتق الذي دخلها ~~ولسيدها أن يطأها لأنه قد بقي له فيها المتعة إلى الموت وأم ولد العبد ~~التاجر لم يدخلها عتاقة بعد فلذلك تباع في دين العبد وله أن يطأها مثل ما ~~للحر أن يطأ أم ولده لو قلت إنها ms2326 للسيد حين صارت أم ولد له لنهيته عن وطئها ~~فهو PageV05P244 # يطؤها وتباع في دينه وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعد * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت العبد يشتري ولده وعليه دين أيباعون في ~~دينه (قال) نعم * (قلت) * ولم وهم ليسوا بملكه (قال) لأنه يتلف أموال ~~غرمائه فليس له ذلك وهم في هذا الموضع ملكه (في صدقة العبد والمكاتب ~~والمدبر وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم) * * (قلت) * أرأيت المكاتب ~~والمدبر وأم الولد والعبد إذا تصدقوا بصدقة أو وهبوا هبة فاستهلكها المتصدق ~~عليه أو الموهوب له ثم علم بذلك السيد فرد صدقتهم أو هبتهم كيف يصنع ~~بالمتصدق عليه والموهوب له (قال) تكون قيمة ذلك لهؤلاء دينا على المتصدق ~~عليه أو الموهوب له أن يكون ذلك من السيد انتزاعا من أم الولد والمدبر ~~والعبد فيكون ذلك لسيدهم فان مات السيد أو أفلس قبل أن ينتزعه وقد كان رد ~~ذلك وأقره لهم على حال ما كان قبل ذلك فذلك لهم * (قلت) * فان أعتقهم السيد ~~قبل أن يقبض ذلك من المتصدق عليه أو الموهوب له أيكون ذلك دينا لهؤلاء ~~عليهم (قال) نعم إذا كان قد رده وأقره لهم كما هو ولم ينتزعه وإن كان رده ~~واستثناه لنفسه كان ذلك للسيد الا في المكاتب فإنه للمكاتب ليس للسيد فيه ~~شئ لأنه لا يجوز له أن ينتزع ماله منه وهو يجوز للسيد أن ينتزع مال عبده ~~ومدبره وأم ولده ما لم يمرض فان مرض لم يجز له أن ينتزع مال أم ولده ولا ~~مال مدبره فإن كان إنما رد ذلك في مرضه فهو لام الولد والمدبر لا ينتزعه ~~السيد منهم (قال) وهذا رأيي في هبة العبد وصدقته إذا ردها السيد قبل أن ~~يعتق العبد (في دين العبد المأذون له وتفليسه) * (قلت) * أرأيت أن كان مع ~~العبد مال للسيد قد دفعه إليه يتجر به واذن له في التجارة فلحق العبد دين ~~أيكون ذلك الدين الذي لحق العبد في مال العبد ومال السيد الذي دفعه إلى ms2327 ~~العبد يتجر به في قول مالك (قال) قال مالك نعم يكون الدين الذي لحق العبد ~~PageV05P245 # في مال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به وفي مال العبد ولا يكون في ~~رقبة العبد ويكون بقية الدين في ذمة العبد ولا يكون في ذمة السيد من ذلك ~~الدين شئ * (قلت) * أرأيت أن داينه السيد أيضرب بدينه مع الغرماء (قال) قال ~~مالك نعم يحاص به الغرماء إذا داينه مداينة صحيحة * (قلت) * أرأيت العبد ~~المأذون له في التجارة إذا داينه سيده أيلزم العبد ذلك ويكون ذلك لسيده على ~~عبده وضرب به مع الغرماء (قال) قال مالك نعم ما لم يحاب العبد به سيده * ~~(قلت) * أرأيت السيد أيضرب مع الغرماء بدينه في مال العبد وفي ماله الذي في ~~يد العبد الذي كان دفعه إليه يتجر به وقد جعلته أنت للغرماء أم لا يضرب الا ~~في مال العبد وحده (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحاص الغرماء ~~فيما في يد العبد من ماله ومال سيده ألا ترى أن السيد لو منع من المحاصة ~~لذهب مال السيد الذي باعه أو أسلفه إياه فهذا يدلك على ذلك وهو رأيي * ~~(قلت) * أرأيت إذا أمرته بالتجارة ودفعت إليه مالا يتجر به فتجر فركبه ~~الدين (قال) الدين في ذمته وفي المال الذي في يديه من مال سيده لأنه أمره ~~أن يداين الناس عليه حين أذن له أن يتجر به * (قال) * وقال مالك في العبد ~~يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس ان سيده لا يحاص الغرماء بما كان في ~~يد العبد من ماله الذي استتجره به إلا أن يكون إنما أسلفه سلفا أو باعه ~~بيعا فإنه يحاص به الغرماء وإن كان رهنه رهنا فهو أولى برهنه وإن كان باعه ~~بيعا لا يشبه البيع في كثرة ما زاد العبد من الثمن الذي باعه به السيد ~~ويعلم انه إنما أراد العبد أن يولج إلى السيد وأراد السيد أن يجر المال إلى ~~نفسه فالغرماء إذا كان كذلك أولى بما في يد ms2328 العبد إلا أن يبيعه بيعا يشبه ~~البيع مال العبد وهو يحاص به الغرماء * (قلت) * أرأيت لو أذنت لعبدي في ~~التجارة فاغترقه الدين فوهب للعبد مال من أولى بما وهب للعبد أسيده أم ~~الغرماء (قال) الغرماء أولى به * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم لان دينه ~~في ذمته والمال قد صار ملكا للعبد وإنما يكون سيده أولى بعمله وبكسبه فأما ~~ما وهب له من الأموال فالغرماء أولى بذلك * (قلت) * أرأيت أن أذنت لعبدي في ~~التجارة فلحقه PageV05P246 # الدين فوهب للعبد هبة أو جرح العبد جرحا له أرش لمن يكون الأرش والهبة في ~~قول مالك (قال) الهبة للغرماء والأرش للسيد وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت ~~العبد المأذون له في التجارة إذا اغترقه الدين فقتل فأخذ السيد قيمة العبد ~~أيكون للغرماء في قيمته شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ لهم من قيمة ~~العبد عند مالك * (قلت) * أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن ~~يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه دين ~~(قال) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شئ * (قال ابن القاسم) * ولا من الذي ~~يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير (قال مالك) وإنما يكون لهم ذلك ~~في مال ان وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد فأما ما ~~عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد ~~في مال العبد ان طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك وان عتق العبد يوما ~~ما كان ذلك الدين عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون ~~له في التجارة فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من تجارة بحال ~~ما وصفت لك وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وإن كان للسيد عليه ~~دين ضرب بدينه مع الغرماء (وقد حدثني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ms2329 ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن أنه قال يصير في مال سيد العبد ما أدان لسيده من تجارة ~~يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك ~~وأقر له به (قال) وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده قال ويصير في مال ~~العبد وفي عمله ما خلي بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه * (وأخبرني) * ابن ~~وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا استتجر الرجل عبده ثم ~~أدان لم يكن على سيده غرم شئ من دينه ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يد ~~العبد فيجعل بينهم * (قال ابن وهب) * وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال ليس ~~على السيد شئ إلا أن يكون تحمل به فان وجد مال أخذ منه * (وأخبرني) * ابن ~~وهب عن إسماعيل بن عياش قال كان الحكم بن عتيبة يقول إذا أفلس العبد فلا ~~يقضى دينه الا PageV05P247 # بشهود (قال ابن وهب) وسألت الليث فقال مثل ذلك (في المأذون له يفلس وفي ~~يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه) * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في ~~التجارة لو باعه مولاه سلعة بعينها ثم فلس العبد والسلعة قائمة بعينها في ~~يدي العبد (قال) السيد أحق بذلك إلا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد ~~الثمن * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن أسلمت إلى رجل ~~مائة دينار في ألف أردب من حنطة أو إلى عبدي مائة دينار في ألف أردب حنطة ~~هو مأذون له في التجارة فقام الغرماء على العبد ففلسوه أو قام على الرجل ~~غرماؤه ففلسوه والدنانير التي أسلمت إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود ~~عليها أنها هي بعينها (قال) ان شهد الشهود أنهم لم يفارقوه وأن الدنانير هي ~~بعينها فصاحبها أولى بها من الغرماء * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم ~~فيما بلغني * (سحنون) * روى ابن وهب عن مالك في رجل اشترى من رجل روايا زيت ~~ثم انطلق بها فصبها في جرار له فيها زيت كثير ومعه شهود ms2330 ينظرون حتى أفرغها ~~في زيته ثم جاءه رجل يطلبه بحق بان فيه افلاسه فقام الرجل يريد أن يأخذ ~~زيته فقال غرماؤه ليس هو زيتك بعينه قد خلطه بزيت غيره (قال) أرى أن يأخذ ~~زيته وهو عندي بعينه ليس خلطه إياه بالذي يمنعه أن يأخذ زيته ومثل ذلك مثل ~~رجل وقف على صراف فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه ~~ثم بان فلسه مكانه أو البز يشتريه الرجل فيرقمه ويخلطه ببز غيره ثم يفلس ~~فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ~~ابتاعه إذا كانوا على هذا (وكان) أشهب بن عبد العزيز يقول ليس العين مثل ~~العرض ليس له على العين سبيل وهو فيه أسوة الغرماء وهو أحق بالعرض إذا ~~وجدوه من الغرماء (في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين) * (قلت) * ~~أرأيت المأذون له في التجارة إذا أقر بدين أيلزمه ذلك (قال) قال مالك ~~PageV05P248 # هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء اقراره كما لا يجوز اقرار ~~الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد بمنزلة الحر في مداينة الناس ~~(قال مالك) إلا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص ~~به الغرماء ان فلسوه بعد ذلك * (قلت) * أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ~~ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بديون الناس أيجوز اقراره بما في يديه من ~~المال (قال) نعم * (قال) * وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس ~~بدين أيجوز ذلك (قال) نعم قد وضعه في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ~~ولم أسمع في مسألتك شيئا * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ~~أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا (قال) قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم ~~عليه جاز اقراره له (قال) لي مالك والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء (في ~~عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة) * (قلت) * أرأيت العبد المأذون ~~له في التجارة ms2331 أيكون على سيده من عهدة ما يشتري العبد ويبيع شئ أم لا (قال) ~~لا إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فإنه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ~~ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد إن لم يوف السيد عن العبد * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (في الرجل يستتجر عبده النصراني) * (قلت) ~~* أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة (قال) قال مالك ~~لا أرى المسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شئ لقول الله تبارك ~~وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه (في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في ~~التجارة) * (قلت) * أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون ~~شريكي (قال) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه * (قلت) * أرأيت ~~العبد بين الرجلين PageV05P249 # هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا (قال) لا يجوز ذلك لان ~~مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه ~~مال العبد وأبى الآخر (قال) ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك لان ~~ذلك يكسر ثمن العبد لان صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال العبد في يدي ~~العبد يتجر به ولا آخذه منه لأني ان أخذته منه كان كسرا لثمنه فكان ذلك ~~قولا وحجة * (قلت) * فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على البيع أم لا ~~(قال) ان تداعيا إلى البيع أو دعا أحدهما إلى البيع أجبر على البيع إلا أن ~~يتقاوماه فيما بينهما * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك ~~(الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة) * (قلت) * أرأيت أن قال عبدي ~~المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي وقال السيد بل هو مالي وعلى ~~العبد دين يحيط بماله (قال) فالقول قول العبد في رأيي * (قلت) * فإن كان ~~محجورا عليه (قال) القول قول السيد لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ~~ثوب فقال فلان استودعني إياه وقال السيد ms2332 بل الثوب ثوبي (قال مالك) القول ~~قول السيد إلا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه (في المأذون ~~له في التجارة يحجر عليه سيده) * (قلت) * هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف ~~يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة (قال) بلغني عن مالك أنه قال في ~~الرجل يريد أن يحجر على وليه (قال) قال مالك لا يحجر عليه الا عند السلطان ~~فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن ~~باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود * (ابن وهب) * قال قال مالك في عبد ~~لرجل إذا كان أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان (قال) لا ~~حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للباس (قال مالك) ومن ذلك أن يأمر به ~~السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه * (قلت) * أرأيت PageV05P250 # المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده (قال) لا * ~~(قلت) * أرأيت ان آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز (قال) لا يجوز للمحجور ~~عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ~~نعم * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ~~السيدة أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة (قال) نعم لسيده أن ~~يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شئ إلا أن يفضل عن دينه شئ أو يكون ~~السيد داينه فيكون أسوة الغرماء * (قلت) * فهل للغرماء أن يحجروا عليه ~~والسيد لم يحجر عليه (قال) إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن ~~يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي * (تم كتاب المأذون له في ~~التجارة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه) * * (والحمد لله وحده) * * (وصلى ~~الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويتلوه كتاب ~~الكفالة والحوالة) * PageV05P251 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب ms2333 الكفالة والحمالة) (في ~~الحميل بالوجه يغرم المال) * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت تكفل رجل ~~بوجه رجل أيكون هذا كفيلا بالمال أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من تكفل ~~بوجه رجل إلى رجل فإن لم يأت به غرم المال * (قلت) * أرأيت أن تكفل له ~~بوجهه إلى أجل فمضى الاجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك ~~(قال) قال مالك يتلوم له السلطان فان أتى به والا أغرمه المال * (قلت) * ~~أرأيت أن تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل فغاب لما حل الاجل (قال) إن كان سافر ~~سفرا بعيدا غرم وإن كان قريبا اليوم وما أشبهه تلوم له كما يتلوم له في ~~الحاضر فان أتى به بعد التلوم له والا غرم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ~~هذا رأيي * (قلت) * أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فلما حل الاجل لم آت ~~به فغرمت المال ثم وجدته بعد ذلك أتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ ~~مني المال (قال) لا ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت به * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن تكفلت بوجه رجل ~~إلى أجل فأتيت به إلى ذلك الاجل أيكون على شئ أم لا (قال) لا شئ عليك * ~~(قلت) * ولا يكون علي من دينه شئ وإن كان عديما (قال) نعم لا شئ ~~PageV05P252 # عليك لأنك قد أتيت به * (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ~~ان أخذت ينفسه كفيلا إلى غد ثم أتى به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك ~~(قال) نعم يبرأ من المال في رأيي * (قال ابن وهب) * وسمعت عبد الملك بن عبد ~~العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله وسلم أنه قال الحميل ~~غارم (في الحميل بالوجه لا يغرم المال) * (قلت) * أرأيت أن قال أنا أتكفل ~~بوجهه إلى أجل كذا وكذا فإن لم آت به فعلى طلبه حتى آتي به فأما المال فلا ~~أضمنه أيكون عليه من ms2334 المال شئ ان مضى الاجل ولم يأت به في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا شئ عليه ويكون كما اشترطه * (قلت) * أرأيت ان تكفلت لرجل لوجه ~~رجل إلى أجل كذا وكذا فإن لم أوافه به إلى ذلك الاجل فلا شئ له علي من ~~المال ولكني حميل له بوجهه أطلبه له حتى آتيه به (قال) قال مالك هو على ~~شرطه الذي اشترطه ليس له عليه شئ الا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت (وقال ~~غيره) وإذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه فقال الحمالة لازمة كالدين ~~وذلك كله سواء إلا أنه إذا تحمل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال فجاء ~~بالرجل فقد برئ من جميع حمالته وإن لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل ~~بالمال فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا ~~يبرئه أن يأتي بالرجل ومن اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شئ ~~فإنه لا يكون عليه من المال شئ جاء بالرجل أو لم يأت به لان المحمول له لم ~~يؤكد ما ينتفع به إلا أن يكون الذي اشترط لنفسه أتي لست من المال في شئ كان ~~قادرا على الاتيان بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى ~~غاب فيكون قد غرم ولم يؤخذ لذلك وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه وليس هذا من ~~شروط المسلمين وان تحمل بعين الرجل فلم يأت به إلى الاجل الذي تحمل به إليه ~~فطلبه منه المحمول له ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد ~~برئ من المال ومن عين الرجل وان حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ~~ما رآه السلطان فقد لزمه المال ومضى الحكم وان حبس PageV05P253 # الغريم المحمول بعينه في الحبس وقد كفل له رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في ~~السجن فقد برئ الحميل لأنه يقدر على أخذه في السجن فيسجن له في حقه وإن كان ~~قد انقضى ما سجن فيه ms2335 فهو يحبس له في حقه وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم ~~وسلطان فإنه يبرأ وان دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطانا لأنه ~~موضع لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم على ~~الامتناع لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الاحكام ويكون السلطان وإن كان ~~غير بلده لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تجوز ~~الاحكام وكذلك لو مات الغريم لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت ~~وإنما تحمل ما كان حيا وان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب فحكم على ~~الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم ~~على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه ~~شئ لأنه إنما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تقع الحمالة بالنفس ما ~~كان حيا ولو كان الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك من ~~حمالة فلان لي وفي موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل ~~أجنبي ليس بوكيل للحميل ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو كيله وان أبي ~~الطالب أن يقبل ذلك فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد برئ الحميل وقد ~~ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم. وقال أيضا الزعيم ~~الحميل * فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك ~~عندي أو هو إلي أو هو لك علي أو هو لك فبلي فهذا كله ضمان لازم والضمان ~~حمالة والحمالة لازمة كالدين وإن كان في هذه الوجوه كلها يريد الحق فهو ~~لازم وإن كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا على هذا (في الرجل يدعي قبل ~~الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل) * (أنا ضامن بوجهه إلى غد فان ~~جئتك به والا فأنا ضامن للحق) * * (قلت) * أرأيت ms2336 أن ادعى رجل قبل رجل حقا ~~والمدعى عليه ينكر فقال رجل PageV05P254 # للطالب أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للمال فلم ~~يجئ به للغد (قال) يقال لهذا الطالب أثبت حقك وأقم البينة على حقك وإلا فلا ~~شئ لك ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئا إلا أن يقيم البينة على حقه * ~~(قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا (في الرجل يدعي قبل الرجل حقا والمدعى قبله ~~ينكر فيقول أجلني) * (اليوم فإن لم أوفك غدا فالحق الذي تدعي قبلي حق) * * ~~(قلت) * أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا فأنكر ثم قال أجلني اليوم فإن لم ~~أوفك غدا فالحق الذي تدعيه علي هو لك قبلي (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ~~في هذا وأرى هذا مخاطرة ولا شئ عليه (في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم ~~فيقول) * (له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان) * * (قلت) * أرأيت لو ~~أن رجلا قال لي على فلان ألف درهم فقال له رجل أنا لك بها كفيل فجاء فلان ~~فأنكر أن يكون عليه شئ (قال) لا شئ على الكفيل إلا أن يقيم البينة على حقه ~~لان الذي عليه الحق قد جحده * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا (في الصبي ~~يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك) * (الحق فيؤخذ من ~~الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي) * * (قلت) * أرأيت الصبي يدعى رجل ~~قبله حقا فيتكفل به رجل فقضى بذلك الحق على الصبي وأخذه الطالب من الكفيل ~~أيكون للحميل أن يرجع بذلك على هذا الصبي أم لا في قول مالك (قال) يرجع به ~~في مال الصبي لان مالكا قال لو أن رجلا أدى عن رجل مالا كان عليه بغير أمره ~~ان له أن يرجع بذلك على الذي كان عليه المال فهذا يدلك على أصل قول مالك في ~~مسألتك في هذا الوجه كله إذا كان ذلك حقا * (قلت) * أرأيت لو أن صبيا أفسد ~~متاعا لرجل فألزمه ms2337 بقيمة ذلك المتاع PageV05P255 # فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي فأراد أن يتبع الصبي بذلك ~~أيكون ذلك له أم لا (قال) نعم يلزمه ذلك في رأيي لان مالكا قال ما أفسد ~~الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه (القضاء والدعوى في الكفالة) * (قلت) ~~* أرأيت لو أن لرجل على رجل ألف درهم من قبل كفالة وألفا من قبل قرض فدفع ~~إليه ألف درهم فقال الألف الذي دفعتها إليك من القرض وقال الآخر بل هي من ~~الكفالة (قال) قال مالك يقسم بينهما فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من ~~القرض * (وقال غيره) * من الرواة القول عندنا قول المقتضى مع يمينه لأنه ~~مدعى عليه وقد ائتمنه حين دفع إليه وقد كان قادرا على أن يتوثق مما دفع ~~ويتبرأ مما عليه وكذلك الورثة أيضا لا قول لورثته الذي قضى مع المقتضى الا ~~مثل الذي كان للذي ورثهم * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن مات الدافع فاختلف ~~ورثته والمدفوع إليه المال (فقال) ورثته عندي بمنزلته يقسم المال بين القرض ~~والكفالة ولم أسمع من مالك في الورثة شيئا (في أخذ الحميل بالحق والمتحمل ~~به ملى غائب أو حاضر) * (قلت) * أرأيت أن تحملت برجل أو بمال على رجل أيكون ~~للذي له الدين أن يأخذني بالحق الذي تحملت به وصاحبي الذي تحملت به ملى ~~بالذي عليه في قول مالك (قال) قال مالك ليس ذلك له ولكن يأخذ حقه من الذي ~~عليه الدين فان نقص شئ من حقه أخذه من مال الحميل إلا أن يكون الذي عليه ~~الحق مديانا وصاحب الحق يخاف ان قام عليه حاصه الغرماء أو غائبا عنه فله أن ~~يأخذ الحميل ويدعه وقد كان مالك يقول قبل ذلك للذي له الحق أن يأخذ ان شاء ~~الحميل وان شاء الذي عليه الحق ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك وهو أحب ~~ما فيه إلى وكذلك روى ابن وهب * (قلت) * أرأيت أن كان الذي عليه الحق مليا ~~غائبا والحميل حاضر PageV05P256 # أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل ms2338 والذي عليه الدين ملى إلا أنه غائب ~~(قال) نعم كذلك قال لي مالك إلا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة ~~فإنها تباع أمواله في دينه * (وقال غيره) * إلا أن يكون في تثبيت ذلك وفي ~~النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه (في الحميل أو ~~المتحمل به يموت قبل محل الحق) * (قلت) * أرأيت أن تكفلت لرجل بماله على ~~رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات المكفول به (قال) قال لي مالك إذا مات ~~الكفيل قبل محل الاجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون ~~لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال (قال ~~مالك) وان مات الذي عليه الحق قبل الاجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله ~~فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الاجل * (قلت) * ~~أرأيت أن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله أيكون ~~للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) نعم هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال فإن ~~كان عليه دين ضرب مع الغرماء (في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له ~~وارثه) * (قلت) * أرأيت لو أنى تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال ~~فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه (قال) ان مات ولا مال له فالكفيل ضامن ~~للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شئ على الكفيل لأنه ان رجع الطالب على ~~الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال ~~فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فإن كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا ~~الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي ~~أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ~~لم أسمعه من مالك ms2339 ولكنه رأيي PageV05P257 # (في المتحمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه) * (ثم يقدم ~~الغائب فيريد أن يرجع بحصته) * * (قلت) * أريت لو أني تكفلت لرجلين بحق ~~لهما فغاب أحدهما وحضر الآخر فأخذ مني الحاضر حصته من الدين فقدم فلان ~~الغائب أيكون له أن يرجع على الذي أخذ حصته فيما أخذ (قال) قال مالك في ~~الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على رجل واحد فيقضى أحدهما نصيبه من ~~الدين دون صاحبه قال مالك يشاركه صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحدا ~~فكذلك مسألتك إلا أن يكون الشريك رفع ذلك إلى السلطان فاستعدى عليه وأمره ~~أن يخرج معه في اقتضائه أو يوكل فأبى فأذن له في ذلك السلطان أو يكون قد ~~أشهد عليه وإن لم يأت السلطان بأن يخرج أو يوكل فلا يفعل فيخرج على ذلك ~~فيقتضى فهذا لا يرجع معه فيه وهذا قول مالك * (قلت) * فلو رفع ذلك إلى ~~السلطان والشريك الآخر غائب فقضى السلطان بأن يأخذ حقه فأخذه وقبل الغريم ~~وفاء لحق صاحبه وأعدم الغريم بعد ذلك ثم قدم الغائب فطلب شريكه بنصف ما ~~اقتضى (قال) لا يكون ذلك له (قال) لو قام عليه الحاضر ولم يجد عنده الا قدر ~~حقه فقط أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه في المحاصة لو كان صاحبه معه فان جهل ~~السلطان وقضى له بأخذ حقه فان قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى لأنه ~~بمنزلة التفليس لأنه قد بيع ماله وخلع منه كله * (وقال غيره) * إذا لم يكن ~~عنده الا مقدار حق أحد الرجلين فقضى له بما ينوبه في الحصاص أو قضى له ~~بجميع حقه فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه بما ينوبه لأنه بمنزلة ~~التفليس (في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه) * (قلت) * أرأيت لو ~~أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له فقال الرجل للطالب ما ذاب ~~(1) لك على فلان الذي تخاصمه فأنا كفيل لك به فاستحق # PageV05P258 # قبله مالا أيكون هذا الكفيل ضامنا له في ms2340 قول مالك (قال) نعم وكذلك كل من ~~تبرع بكفالة فإنها له لازمة وهذا له لازم في مسألتك * (قال) * ولقد سئل ~~مالك عن رجل قال لرجل وهو يدعى قبل أخيه حقا فقال له الآخر ما تصنع بأخي ~~احلف أن حقك حق وأنا ضامن لك ثم قال بعد ذلك أنما قلت لك قولا ولا أفعل ولا ~~أضمن ولم ينفعه رجوعه * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال اشهدوا بأني ضامن بما ~~قضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا أو قال أنا كفيل لفلان بما على فلان ~~وهما غائبان جميعا أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك في رجل قال ~~لرجل مالك ولأخي احلف أن الدين الذي تدعيه قبله حق وأنا أغرم لك فرضى ~~المدعى بذلك فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن (قال مالك) ليس ينفعه نزوعه ~~ويحلف هذا ويستحق ويغرمه فكذلك مسألتك وسواء إن كان أحدهما حاضرا أو كانا ~~غائبين جميعا أو حاضرين لان مالكا يلزم المعروف من أوجبه على نفسه والكفالة ~~معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من ~~الكفالة والضمان وهذا رأيي * (قال ابن القاسم) * ولو مات الضامن كان ذلك في ~~ماله (في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه) * (قلت) * أرأيت لو أن ~~لرجل على رجل حقا فقال رجل غائب عنهما من غير أن يخاطبه أحد اشهدوا أنى ~~كفيل لفلان بماله على فلان أيلزمه هذا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ ~~قول مالك وأراه لازما له (في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل ~~قبل أن يستحق قبل) * (المتحمل له شئ ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل) * ~~* (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان فأنا كفيل به فمات ~~الذي قال أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئا ثم استحق قبله الحق ~~PageV05P259 # بعد موت الذي قال أنا كفيل أيكون في ماله أم لا (قال) نعم * (قلت) * وهذا ~~قول ms2341 مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن هذا رأيي (في الرجل ~~يقول للرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله من حق فأنا له حميل) * (قلت) * ~~أرأيت أن قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شئ فأنا ضامن للثمن أيلزمني ~~ذلك الضمان أم لا (قال) نعم يلزمك هذا إذا ثبت ما بايعته به من شئ * (قلت) ~~* أتحفظه عن مالك (قال) نعم * (وقال غيره) * وإنما يلزم من ذلك كل ما كان ~~يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به (في الرجل يقول للرجل داين ~~فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال ~~لرجل داين فلانا فما داينته به من شئ فأنا ضامن لك فلم يداينه حتى أتاه ~~فقال له لا تفعل فإنه قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا (قال) نعم وما سمعت من ~~مالك فيه شيئا * (قلت) * أليس قد قال مالك في الذي قال احلف وأبا ضامن للحق ~~الذي تدعيه على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف فاني لا أضمن قال مالك هذا لا ~~ينفعه (قال ابن القاسم) لان هذا حق قد لزمه (قال) وهذا لا يشبه مسألتك (في ~~الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي) * (الحاضر ~~المال ثم يقدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل) * * (أن يتبع صاحبه ~~بما أدى عنه وصاحب الحق ملي) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكفلا ~~عن رجل بألف درهم وكل واحد كفيل ضامن فغاب الذي تكفلا عنه وغاب أحد ~~الكفيلين فلزم الكفيل الحاضر فأدى المال ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل ~~الآخر وكلاهما ملي فأراد الكفيل أن يتبع الكفيل بنصف ما أدى أيكون ذلك له ~~والذي عليه الأصل ملي (قال) نعم (* قلت) * ولم وقد قال مالك في الذي عليه ~~الأصل إذا كان مليا لم يكن للطالب أن PageV05P260 # يأخذ الكفلاء بالمال (قال) لا يشبه الكفيلين ها هنا الذي عليه الأصل لان ~~الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد ms2342 منهما كفيل ضامن بما على صاحبه ~~فإنه يرجع على أيهما شاء على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه لأنه ~~حين أدى صار دينا له عليهما * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (في ~~القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ) * (من وجد ~~من الحملاء بجميع الحق) * * (قلت) * أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على ~~فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء ~~الثلاثة بجميع حقي في قول مالك (قال) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من ~~الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة * (قلت) * فان قال حين تكفلوا له ~~بعضكم كفيل عن بعض (قال) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر ~~عليه منهم بجميع الحق * (قلت) * أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقي ~~الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث (قال) أرى أن ~~يرجع عليه بالنصف (قال) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ ~~بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن أخذ منه ~~أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشئ وإنما كان الشرط ~~لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك * (قلت) * أرأيت أن ~~تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقي منهم ~~بجميع الحق (قال) لا إلا أن يكونوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض ~~واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فإن كانوا هكذا أخذ من لقي منهم بجميع ~~الحق وإن لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقي منهم الا ~~بثلث المال (قال ابن القاسم) فإذا اشترط عليهم ان شاء أن يأخذ منهم من شاء ~~بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على ~~من تحمل معه إلا أن ms2343 يكونوا اشترطوا PageV05P261 # عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء ~~بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فإنه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما ~~غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض (قال ابن القاسم) ولو كان ~~الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق ~~وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم ~~يؤخذ الحميل وإن كان معدما أخذ الحميل وإن كان بعض الحملاء معدما وبعضهم ~~موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا إلا أن يكون شرط عليهم ~~في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان ~~كانوا كلهم مياسير * (قال ابن وهب) * وقال مالك ان من أمر الناس الجائز ~~عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما ~~عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه * (قال ابن ~~وهب) * وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك * (سحنون) * ~~وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن ~~بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو ~~قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشئ أو قال على ~~أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه ~~أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم ~~يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقي منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم ~~أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وإن لم يكن شرط فأيهم شاء أن ~~يأخذ بحقه أخذه فإنه إن لقي واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم ~~جميعا وهم مياسير فليس ms2344 له أن يأخذ بعضهم ببعض لان الحميل لا يؤخذ بالذي على ~~المديان إذا كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما ~~أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقي الغريم واحدا من الستة فأخذ ~~منه المال كله ثم لقي المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فإنه يأخذه ~~منه مائة أداها عنه خاصة PageV05P262 # ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا ~~يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة ~~أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الأربعمائة لأنهما ~~حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقي أحدهما ~~أحد الأربعة الباقين فإنه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين ~~الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة ~~خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه ~~خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقي ~~الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فإنه يأخذه بما أدي عنه من أصل ~~الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقي هذا الرابع الآخر من الأولين الذي لم ~~يرجع على الرابع فإنه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون ~~دينارا وينظر ما بقي مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد ~~أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة ~~بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل ~~واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى ~~يؤدي كل واحد منهم مائة لان كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا ~~على هذا ونحوه * ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها ~~بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان ms2345 بجميع المال أو قال على أن كل ~~اثنين منهم حميلان عن أصحابهم بجميع الدين أو على أن كل اثنين حميلان عن ~~اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ~~ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقي رب المال اثنين منهم أخذ ~~منهما الجميع ثلاثمائة وان لقي واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها ~~عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقي فان ~~أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين ~~أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف PageV05P263 # المائتين اللتين أدى عن الحمالة لان المؤدى الأول أدى عن نفسه مائة لا ~~يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين ~~خمسين فإذا لقي واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه ~~فيما بقي مما أدى عن أصحابه فذلك مائتان لان كل اثنين حميلان بجميع المال ~~وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد ~~منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقي صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من ~~الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والأول سواء فان لقي صاحب الدين ~~واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم إن لقي المأخوذ منه أجدا من أصحابه ~~أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقي المؤدى ~~الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه ~~وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة ~~وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا * ~~ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع ~~المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع ~~المال أو على ms2346 أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقي ثلاثة ~~أخذهم بجميع المال وان لقي واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة ~~وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثي ما بقي ~~مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقي ~~ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقي واحد منهم أحد الثلاثة الذين ~~لم يؤدوا فإنه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى ~~مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ~~ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقي ما أدى عن ~~الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن ~~الاثنين فان أخذ منه ثم لقي الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين ~~اللذين أديا معه PageV05P264 # لمال جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين فرجع الأول الذي لم ~~يأخذه من الثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في الغرم سواء فان ~~اقتسما ذلك ثم لقيا الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا الفضل أيضا حتى ~~يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلاثا لأنهم في الكفالة سواء فان لقي واحد ~~منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشئ على حساب ما يقع عليه فلا بد من أن يشارك ~~فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم ~~بينهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم ثم يفعل هكذا فيهم. ولو كانت ~~الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل عن ثلاثة بجميع المال ~~أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل واحد حميل بجميع ~~الستمائة لأنه قد قال في أول الحمالة على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ~~فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم ms2347 حميل بجميع المال ~~فخذ هذا على هذا (في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل) * (قلت) * أرأيت أن ~~كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا بالألف ثم لقيته بعد ذلك فأخذت ~~منه كفيلا آخر بتلك الألف أيكون لي أن آخذ أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم ~~الذي عليه الأصل (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك ولا يشبه هذا ~~الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض * (قلت) * ~~أرأيت أن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق ~~فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه ~~بجميع الحق (قال) نعم ذلك له لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة وإنما تحمل كل ~~واحد منهما على حدة * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * أو ~~لا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق ابراء للحميل الأول (قال) ~~لا * (قلت) * أرأيت أن أخذت من فلان كفيلا بمالي عليه ثم لقيته بعد ذلك ~~فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في الأول أو تسقط كلها أو PageV05P265 # يسقط نصفها (قال) لا يسقط منها شئ * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) هذا ~~رأيي وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع (باب في الحميل يؤخذ منه الحميل) * ~~(قلت) * أرأيت أن تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر ~~أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا (قال) نعم تلزمه * (قلت) * تحفظه عن مالك ~~(قال) لا * (وقال غيره) * وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس ~~الحميل ان ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل ~~عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لان الحمالة وكالة وان ~~كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم برئ هو وحده ~~ولم يبرأ صاحباه لأنه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فأتى به ms2348 أحدهم ~~فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لان كل واحد منهم وكيل لصاحبه على ~~الاتيان به * (قال سحنون) * فخذ هذا الباب على هذا ونحوه (في الغريم يؤخذ ~~منه الحميل فإذا حل الاجل أخر) (طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن ~~الحميل) * * (قلت) * أرأيت أن كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما ~~حل الاجل أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف ان ~~أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل (قال) أما إذا أخر الغريم ~~فهو تأخير للكفيل إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل لا أرضى ~~لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار ان ~~أحب أن يؤخر الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم ~~يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له ~~لازمة وإن لم يكن له علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما ~~أخره ليبرأ الحميل من حمالته وكانت PageV05P266 # حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني أراه تأخيرا عن الذي عليه ~~الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني ~~تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل فان حلف كان له أن يطلب ~~صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته ~~لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي ~~فالتأخير بمنزلته * (سحنون) * وقال غيره إذا أخر الغريم وهو ملى موسر ~~تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شئ عنده فلا حجة للكفيل ~~وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه (باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ~~ما تحمل به عن الغريم) * (قلت) * أرأيت أن تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى ~~صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ms2349 ذلك بم أرجع على صاحبي الذي لي عليه ~~الأصل (قال) ترجع عليه بألف دينار دمشقية لأنك كذلك أديت * (قلت) * أرأيت ~~لو أنى تكفلت عن رجل بألف درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف ~~درهم دنانير أو عرضا من العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الأصل بم أرجع ~~(قال) الذي عليه الأصل بالخيار ان أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه إن ~~كان عرضا أو حيوانا فذلك له وإن كان طعاما فمكيلته وان أحب الألف التي كانت ~~عليه فان هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ~~ذلك ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون ~~الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي * (قال ابن القاسم) * ~~والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع حادث ~~وقد فسرت لك ذلك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال ~~الكفيل للذي عليه المال ادفع إلي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك فدفع الثوب ~~إليه ثم إن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال بم يرجع الذي ~~عليه الأصل على الكفيل أبالثوب أم بالألف (قال) يرجع بالألف * (قلت) * لم ~~(قال) لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن PageV05P267 # يدفعها إلى فلان * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ~~في هذا وهذا رأيي * (قال سحنون) * وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في ~~المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا دفعوا دنانير من ~~دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار ان شاء دفع ما ~~دفع عنه لأنه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا ~~عنه لأنهم إنما قضوا عنه * (سحنون) * وهذا الأصل التنازع فيه كثير * (قلت) ~~* أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل من خمسين ~~دينارا على أن دفع إلي ms2350 الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل ~~(قال) بما أدى وهي الخمسون الدينار * (قلت) * ويكون للذي له الدين أن يرجع ~~على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية (قال) نعم لأنه لم يبرئ الذي عليه ~~الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل فلهما ~~جميعا أي للكفيل وللذي له الدين ان يرجعا على الذي عليه الأصل كل واحد ~~منهما بخمسين خمسين * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * ~~أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع إلي ~~مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك (قال) إن كان قد حل الحق وصاحب ~~الحق حاضر وإنما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وإن كان إنما اغتزى سلفا ~~ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيي * ~~(قال سحنون) * وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم إن ~~الذي قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين فان الصلح جائز ولا يكون ~~على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ~~ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل ~~الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على ~~الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ~~ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح ~~PageV05P268 # الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا ~~يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة ~~وعشرين ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وسبعين وان ~~صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على خمسمائة فان الصلح ~~جائز ولا يكون على الغريم الا ما قبض من الكفيل ويتبعان الغريم بمائتين ~~بمائة مائة وإن كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه أحدهما بمائة ~~والآخر ms2351 بأربعمائة فان أعدم الذي عليه الدين لم يكن للكفيل الذي أدى ~~أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة بقليل ولا كثير ويتبعان ~~جميعا الغريم بما أديا عنه (في الرجل يشترى الجارية أو السلعة ويتحمل له ~~رجل) * (بما أدركه فيها من درك) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية ~~فتكفلت له بما أدركه فيها من درك أتكون هذه كفالة وأكون ضامنا بما أدركه في ~~الجارية من درك في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أني بعت من رجل ~~بيعا وأعطيته كفيلا بما أدركه من درك أتجوز هذه الكفالة أم لا (قال) إن كان ~~أعطاه كفيلا بما أدركه فقال إن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن فالكفالة ~~في هذا جائزة وإن كان إنما أعطاه على أنه ان أدركه فيها درك فعليه أن ~~يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل لان هذا لا يلزم البائع ~~(قال) والكفالة لا تلزم أيضا * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا قوله وهو ~~رأيي * (وقال غيره) * لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه وهو الذي ~~أدخل المشترى في دفع ماله للثقة منه به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم ~~يستحق أو الثمن الذي أعطى إلا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شئ ~~وخذ هذا الأصل على هذا في مثل هذا وما أشبهه * (قلت) * لابن القاسم أرأيت ~~من باع بيعا واشترط المشترى على البائع الخلاص وأخذ منه بالخلاص كفيلا ~~أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لا يحل وذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا ~~باع دارا PageV05P269 # ليست له فقال للمشترى اشترها منى فإن لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها ~~لك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا ~~هذه الشروط في البيع الأول على أنهم لا يريد ون بذلك الخلاص إنما كتبوه على ~~وجه الثقة والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال إن أدركني درك ~~في الدار فعليك أن ms2352 تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت ~~وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع (في ~~الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب) * (قلت) * أرأيت ما كان بعينه مما ~~اشتريته أيجوز أن اخذ به كفيلا (قال) لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك ~~إلا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن ~~يكون ضامنا لها ان تلفت فعليه شرواها فكذلك الكفالة * (وقال غيره) * هذا من ~~الأصل الذي بينته لك قبله * (قلت) * أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة ~~غائبة وأخذت منه كفيلا بها (قال) لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه ~~غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا ~~يصلح النقد فيه * (قلت) * فإن كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح ~~الكفالة فيه أيضا (قال) نعم (في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال ~~حميلا) * (قلت) * أرأيت أن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا ~~أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز عند مالك وإنما الذي لا ~~تجوز الكفالة فيه كتابة المكاتب (في الكفالة بكتابة المكاتب) * (قلت) * ~~أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا (قال) قال مالك لا تجوز * ~~(قلت) * أرأيت أن كاتبت عبدي على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل ~~PageV05P270 # لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك (قال) الكفالة له ~~لازمة لان مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك المال ~~رجل ان ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك * (قلت) * أرأيت هذا الكفيل الذي ~~أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب (قال) نعم في ~~رأيي ولم أسمعه من مالك (في الغريم يؤخذ منه قبل محل الاجل أو بعد محل ~~الاجل حميل أو رهن) * (على أن يؤخر إلى ms2353 أبعد من الاجل) * * (قلت) * أرأيت ~~لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن يؤخره إلى أبعد من ~~الاجل (قال) قال مالك لا يصلح ذلك (قال) وان حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه ~~حميلا ويؤخره إلى أبعد من الاجل (قال مالك) وكذلك لو رهنه قبل الاجل على أن ~~يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ماحل الاجل على أن يؤخره فلا بأس به (وقال ~~غيره) وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على أن يؤخره إلى أبعد من ~~الاجل فهذا لا يجوز وهذا كان الرهن به رهنا وإن كان مقبوضا ولا يكون قبضه ~~له قبضا ان فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ولا يكون على الحميل شئ ~~أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شئ مبتدأ إنما كان دين ~~في ذمته لم يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه ~~يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان * (قلت) * أرأيت أن حط عنه بعض ~~ماله عليه قبل الاجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ببقية الحق (قال) هذا لا بأس ~~به (قال) وقال مالك كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه ~~حميلا قبل محل الاجل أو رهنه رهنا إلى أبعد من الاجل فلا خير فيه (قال ابن ~~القاسم) لان ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه (قال) وإذا حل ~~الاجل فلا بأس به (قال ابن القاسم) لان ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ~~ظهر يد وأخذ به حميلا * (قال مالك) * والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الاجل ~~على أن يؤخره إلى أبعد من محل الاجل فلا يجوز PageV05P271 # ولا يحل وإن كان بعد محل الاجل فلا بأس به (في الغريم إلى أجل يؤخذ منه ~~حميل) * (أو رهن بالقضاء قبل محل الاجل) * * (قلت) * أرأيت أن أخذت منه ~~حميلا قبل محل الاجل على أن يوفيني قبل محل ms2354 الاجل (قال) لا بأس بذلك لأنه ~~لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن * (قلت) * وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل ~~محل الاجل على أن يعطيني حقي عند محل الاجل أيجوز هذا أم لا (قال) لا بأس ~~به * (قلت) * أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الاجل وكان ديني عليه محله ~~إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر (قال) هذا لا بأس به لان هذا لا ~~تهمة فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الاجل وزاد مع ذلك حمالة ~~هذا الرجل فلا بأس بذلك (في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الاجل) * (قبل أن ~~يقضي على الحميل بالمال) * * (قلت) * أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان ~~إلى غد فإن لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال ~~لم توافني به (قال) يقيم البينة أنه قد وافاه به والا غرم المال * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم ~~السلطان عليه (قال) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم * ~~(سحنون) * وكذلك يقول غيره من الرواة (في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب ~~منه حميلا بالخصومة) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت ~~بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند ~~القاضي (قال) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته * (قلت) * وليس له أن يأخذ ~~عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه (قال) لا * (وقال غيره) * إذا ثبتت المعاملة ~~بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة PageV05P272 # على عينه * (قلت) * فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي (قال) ~~لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة ~~هذا الطالب على المطلوب وإن كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا ~~أن يشاء المطلوب ان يوكل من يدفع عنه (في الرجل يقضى له القاضي بالقضية ~~أيأخذ منه كفيلا) * (قلت) * أرأيت ms2355 أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو ~~دار جدي أو ان هذا المتاع متاعي أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له ~~وارث غيري فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا ~~أراد أن يدفع إلي ذلك الشئ في قول مالك (قال) ان الكفيل الذي تأخذه القضاة ~~في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل ~~يعطون حقوقهم بغير كفالة (في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ ~~به منه كفيلا) * (فيصالحه الكفيل قبل الاجل أو بعده على أدنى أو أقل أو ~~أجود) * * (قلت) * أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض ~~أخذت منه كفيلا فلما حل الاجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا ~~أو قبل أن يحل الاجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام (قال) لا ~~يصلح ذلك إذا لم يحل الاجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الاجل فلا ~~بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق الا بما أدى إلى الطالب لان ~~مالكا قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقي قبل ~~الاجل لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فإذا حل الاجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل ~~عندي مثل الذي عليه الأصل * (قلت) * أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق ~~على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الاجل إلا أنها أجود من شرط الطالب أو ~~أدنى من شرطه (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه ~~PageV05P273 # الحق الطالب قبل محل الاجل على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من ~~حنطته أو أدنى * (قلت) * فان حل الاجل (قال) لا خير في ذلك إذا حل الاجل أن ~~يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو أدنى منها ~~إذا كانت ms2356 التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها وان أخذ أيضا أجود من حنطته ~~وأدنى من كيلها فلا خير فيه وان كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل كيل طعامه ~~فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه ولا بأس أن يصالح ~~الطالب إذا حل الاجل الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أو أجود منه أو أدنى ~~والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى صار يتبع بغير ما أعطى فصار في التسليف بيع ~~الطعام قبل استيفائه والذي عليه الأصل ليس كذلك لان ذلك يصير بدلا وتبرأ ~~ذمته وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذي عليه الدين بالخيار ان شاء ~~أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وا ن شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام ~~قبل الاستيفاء ولا بأس على الكفيل أن يعطى أجود أو أدنى من الصنف في القرض ~~مثل المكيلة إذا حل الاجل وإن لم يحل الاجل فلا خير في أن يعطى في القرض ~~أجود أو أدنى (في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه) * (ولا يأخذ منه ~~حميلا) * * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي وللغائب مال ~~حاضر أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ منى كفيلا (قال) الذي كنا ~~نسمع من قول مالك أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به وأما ~~ما ذكرت من مال الغائب فإنه يباع لهذا إذا ثبت حقه * (قلت) * رباعا كانت ~~أمواله أو غير رباع فإنها تباع في قول مالك (قال) نعم (الدعوى في الحمالة) ~~* (قال سحنون) * وسألت ابن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل وكتب ~~عليهم PageV05P274 # أيهم شئت أخذت بحقي وكل واحد حميل بما على صاحبه فمات أحد الثلاثة فادعى ~~ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا واحدا ~~(قال) يحلفون مع شاهدهم ويبرؤون ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى ~~صاحبهما عنهما * (قلت) * فان أبى الورثة أن يحلفوا أترى للشريكين ms2357 أن يحلفا ~~(قال) لا لأنهما يغرمان إلا أن يقولا نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ~~ودفعنا ذلك إليه وإنما هو حق علينا وإنما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن * ~~(قلت) * أرأيت أن قلت أنا كفيل لك بفلان إلى غد فإن لم أوافك به فأنا ضامن ~~للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به (قال) يقيم البينة ~~أنه قد وافاه والا غرم المال * (قلت) * وهذا قول مالك هذا رأيي (في الحمالة ~~في الحدود) * (قلت) * أرأيت الحدود أفيها كفالة (قال) لا كفالة في الحدود * ~~(قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا ~~بنفسه فهرب الرجل (قال) هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير * ~~(ابن وهب) * وأخبرني مخرمة عن أبيه قال يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ~~ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شئ من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك (في ~~كفالة الأخرس) * (قلت) * أرأيت هل تجوز كفالة الأخرس في قول مالك أم لا ~~(قال) لا أقوم على حفظ قول مالك إلا أن الذي بلغنا عن مالك أنه قال ما ~~أثبتت البينة أن الأخرس قد فهمه من طلاقه وشرائه ان ذلك جائز عليه وكذلك ~~مسألتك (في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث) * (قلت) * أرأيت ~~أن هو أقر أنه تكفل في مرضه أتجوز الكفالة في ثلثه (قال) نعم إذا كان ~~أجنبيا لان المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ولا يجوز للوارث ~~PageV05P275 # من ذلك شئ * (قلت) * أرأيت أن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه ~~تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت (قال) نعم ذلك ~~جائز لان الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك إلا أن يكون عليه دين ~~يغترق ماله فلا يجوز وكذلك إذا أقر له بدين فإنما يرد إذا ms2358 كان عليه دين ~~يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت ~~وصيته ولو أوصى له مع الدين يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ~~ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من ~~غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما ~~سمعت * (قلت) * فإن كان الورثة أباعد إنما هم عصبة (قال) نعم الوصية له ~~جائزة في مسألتك هذه في قول مالك * (قلت) * أرأيت أن أقر في مرضه فقال قد ~~كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه (قال) كل ما أقر به في مرضه ~~أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه ~~فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو ~~يموت فلا شئ لهم وان كانت لهم بينة الا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في ~~الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد ~~الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله ~~في صحته * (قلت) * أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في ~~الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث (قال) قال مالك اقراره ~~لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شئ * (قال) * وقال مالك في الرجل يقر في ~~مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في ~~صحتي خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي (قال) قال مالك ~~لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله (قال مالك) وإن كان أوصى ~~كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك الشئ فان قصر الثلث عن وصيته لم ms2359 يكن ~~لأهل الوصايا في ذلك شئ ولم تدخل PageV05P276 # الوصايا في شئ من ذلك الذي أقر به وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد ~~علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر به يرجع إلى ~~الورثة ميراثا * (قلت) * ولا تكون وصيته لمن أقر له بذلك (قال) نعم لا تكون ~~له وصية (في كفالة المريض) * (قلت) * أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة أتجوز ~~كفالته (قال) ذلك جائز في ثلثه ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة تكون تحت ~~الزوج فتتكفل بكفالة ان ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث لأنها محجورة عن ~~جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عليه جميع ماله وإنما يجوز له من ماله ~~الثلث والكفالة معروف فإنما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج ~~معروفها في ثلثها عند مالك * (قلت) * أرأيت أن تكفل في مرضه بكفالة وداين ~~الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله أتسقط الكفالة ولا يحاص به الغرماء ~~في قول مالك (قال) هكذا ينبغي لان الدين أولى من الكفالة لان الكفالة في ~~الثلث والدين من رأس المال وكل شئ يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع ~~المال أولى بذلك ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ~~ماله أن الوصية تبطل في قول مالك فكذلك الكفالة لأنها معروف من المريض في ~~مرضه * (قلت) * أرأيت أن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث فصح من مرضه ذلك ~~أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك (قال) نعم تلزمه الكفالة * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) هذا رأيي لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح ~~لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية وهو قول مالك (في الرجل يستأجر ~~الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا) * (قلت) * أرأيت أن استأجرت رجلا ~~يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة (قال) لا خير في هذا عند مالك (قال) ~~لأني سألت مالكا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن ms2360 يأخذ مكانه غلاما ~~يعمل له عمله ويقول سيد الغلام أنا أدفع إليك PageV05P277 # غلاما يعمل لك مكانه (قال مالك) لا خير في هذا لأنه من قبل الدين بالدين ~~لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك فالحمالة في مثل هذا لا تجوز لأنه ~~لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام آخر يخدمه (في الرجل يستأجر ~~الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا) * (قلت) * أرأيت أن دفعت ثوبا إلى ~~خياط وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه أيجوز في قول مالك أم لا (قال) ذلك جائز ~~عند مالك * (قلت) * أرأيت أن أخذت منه حميلا بالعمل (قال) ان كنت أخذت منه ~~حميلا بالعمل ان مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك وإن كنت أخذت منه حميلا ~~على الحياة حتى يعمله لك فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة * (قال ~~سحنون) * وقد بينا هذا الأصل قبل هذا (في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ ~~من الكرى حميلا بالحمولة) * (قلت) * أرأيت أن استأجرت راحلة بعينها وأخذت ~~من ربها حميلا بالحمولة أيجوز أم لا (قال) الحمالة بالحمولة لا تجوز في ~~كراء الراحلة بعينها وأما ان أعطاه حميلا بالكراء ان ماتت الراحلة رد عليه ~~ما بقي له فالحمالة جائزة وان كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز عند ~~مالك * (قال سحنون) * وكذلك أجير الخياطة والخدمة (في الرجل يكتري كراء ~~مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة) * (قلت) * أرأيت أن كانت الحمالة في كراء ~~مضمون أيجوز ذلك (قال) ذلك جائز عند مالك * (قلت) * أرأيت أن اكتريت من رجل ~~كراء مضمونا إلى مكة وأخذت منه حميلا بالحمولة ففر المكارى وأخذت الحميل ~~فاكترى لي إبلا إلى مكة فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ثم ~~رجع صاحبي فقدر عليه الحميل بم يرجع عليه (قال) يرجع عليه الحميل بما اكترى ~~الحميل ولا ينظر إلى الكراء الأول والكراء الأول للكرى الهارب وعلى الهارب ~~أن يرد إلى الحميل المال الذي اكترى به الحميل للمتكاري * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) قال مالك في ms2361 PageV05P278 # الكرى إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به فهذا يدلك على الذي ~~سألت عنه من قول مالك * (قلت) * أرأيت أن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب ~~المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان (قال) نعم * (قلت) * وأرجع ~~عليه بما تكاريت به عليه (قال) نعم (في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم) * ~~(قلت) * أرأيت العبد التاجر والمكاتب هل تجوز كفالتهم (قال) لا تجوز ~~كفالتهم ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا * (قلت) * أرأيت أن تكفل عبد أو ~~مكاتب أو أم أولد أو مدبر بغير أمر سيده بكفالة أتجوز أم لا (قال) لا يجوز ~~ذلك * (قلت) * فإن لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا (قال) فالكفالة لازمة لهم ~~* (قلت) * فان فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم السيد (قال) فلا ~~كفالة عليهم لان مالكا قال لا تجوز صدقتهم ولا هبتهم فان أعتقهم السيد جاز ~~ذلك إلا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم فيكون ذلك مردودا وانظر كل ~~معروف صنعه هؤلاء من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو نحل أو عتق ~~أو غير ذلك من الأشياء مما هو معروف عند الناس فان ذلك إذا رده السيد قبل ~~أن يعتق العبد فإنه مردود وان أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ~~ذلك قليل ولا كثير وإن كان لم يرده السيد حتى أعتقه أو لم يعلم به فان ذلك ~~جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم * (قلت) * أرأيت العبد أتجوز ~~كفالته أم لا تجوز (قال) لا يجوز ذلك وإن كان مأذونا له في التجارة الا ~~باذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وان أذن له سيده (في كفالة ~~العبيد باذن ساداتهم) * (قلت) * أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات ~~أو غير ذلك باذن ساداتهم أجائزة هي في قول مالك (قال) نعم لأني سمعت مالكا ~~وسئل عن الرجل يوكل عبده بقضاء دينه فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه ~~قال مالك يحلف ms2362 العبد PageV05P279 # ويبرأ السيد ولا يحلف السيد (قال مالك) والعبد عندي في هذه الوكالة ~~بمنزلة أن لو كان حرا فهذا يدلك على مسألتك * (قلت) * أرأيت ما تحمل به ~~العبد من دين باذن سيده أين يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته (قال) إن كان ~~تحمل لسيده فأفلس السيد أو مات بيع العبد ان طلب صاحب الدين دينه قبل السيد ~~وان رضى أن يترك السيد ويتبع العبد كان ذلك له في ذمة العبد وإن كان إنما ~~تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد كان في ذمته ولا يكون ذلك في رقبته * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (وقال غيره) * ليس ذلك له وإنما ~~يكون على العبد ما عجز عنه مال سيده فيكون في ذمته يتبع بذلك الدين حيث كان ~~* (قلت) * فان أذن له السيد بذلك (قال) ذلك جائز لان ذلك معروف منهم ~~والمعروف من المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد والمدبرين جائز إذا أذن لهم ~~ساداتهم * (وقال غيره) * لا يجوز أن يجاز معروف المكاتب لان ذلك داعية إلى ~~رقه وليس له أن يرق نفسه بهبة ماله وليس ذلك لسيده * (قلت) * فان تكفل ~~هؤلاء بسيدهم أيجوز ذلك (قال) نعم ذلك جائز لان معروف هؤلاء جائز إذا أذن ~~لهم سيدهم فان تكفلوا به فان ذلك جائز عليهم لان ذلك بأمره * (قلت) * ~~ويجبرهم سيدهم على أن يتكفلوا به (قال) لا ليس ذلك عليهم ولا يجبر أحد من ~~هؤلاء على أن يتحمل به إلا أن يرضوا بذلك وان تكفلوا به على استكراه منهم ~~لم يلزمهم (في كفالة العبد المديان باذن سيده) * (قلت) * أرأيت العبد يكون ~~عليه دين يغترق ماله فيأمره سيده فيتكفل بكفالة أيلزمه ذلك أم لا وهل لسيده ~~أن يدخل على أهل الدين ما يضرهم في دينهم في قول مالك (قال) قال مالك في ~~الحر يكون عليه دين يغترق ماله انه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا ~~كفالته لان هذا معروف والكفالة عنده من المعروف فلا يجوز أيضا فأرى العبد ~~بهذه المنزلة مثل الحر إذا ms2363 كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله ~~PageV05P280 # (في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال ~~لعبده اكفل عني بهذا المال فقال العبد لا أكفل فقال السيد اشهدوا أنى قد ~~جعلته كفيلا بهذا المال أيلزم العبد ذلك أم لا والعبد يقول لا أرضى لأنه ~~يقول إن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى (قال) ذلك عندي غير لازم للعبد ~~(قال) وقال مالك في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة ديناران ذلك لازم ~~للعبد وان كره العبد ذلك (في السيد يكفل عن عبده بالكفالة) * (قلت) * أرأيت ~~الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل أو يتكفل عن عبده بكفالة ~~فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه أيكون ذلك المال دينا على العبد ~~يتبعه به سيده أم لا في قول مالك (قال) نعم يكون ذلك دينا عليه يتبعه به ~~لان مالكا قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي باعه فأراد ~~أن يتبعه بذلك الدين فقال المشترى ليس ذلك لك إنما هو دينك قد بعتنيه ولم ~~تبينه لي (قال) قال مالك الدين لازم للعبد يتبعه به البائع فان رضي المشترى ~~أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له وان كره رد العبد وأخذ الثمن (في السيد ~~يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا كان ~~له على عبده دين أخذ منه بذلك الدين كفيلا أيلزم ذلك الكفيل في قول مالك ~~(قال) يلزم في قول مالك لان مالكا قال يحاص السيد غرماء العبد إذا أفلس ~~العبد (في الحمالة إلى غير أجل) * (قلت) * أرأيت أن قال إن لم يوفك فلان ~~حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا متى يلزم الكفيل ذلك (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولكنني أرى أن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ثم يلزمه المال ~~إلا أن يكون الذي عليه المال حاضرا مليا PageV05P281 # (في الحمالة إلى موت المتحمل عنه) * (قلت) * أرأيت أن قلت ms2364 إن لم يوفك ~~فلان حقك حتى يموت فهو على أيكون له أن يأخذ مني شيئا قبل موت فلان ذلك أم ~~لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه ليس له ذلك الا بعد موت فلأن ~~لان هذا بمنزلة الاجل يضربه لنفسه (في الحمالة إلى خروج العطاء) * (قلت) * ~~أرأيت أن قال أنا كفيل بمالك على فلان إلى خروج العطاء (قال) سألت مالكا عن ~~الذي يبيع إلى العطاء قال مرة كان ذلك جائزا لان العطاء كان معروفا ثم تحول ~~فلا يعرف ولا يعجبني ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه مرفق للناس ولا يجوز أعجب ~~إلي أن يكون معروفا وأما الحمالة فلا بأس به وإن لم يكن العطاء معروفا إذا ~~لم يكن على أصل بيع إنما هو سلف أو دين أنظر به بعد بيعه وقد كانت عقدة ~~البيع صحيحة فلا بأس بذلك (في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل ~~أن يطلب منه) * (قلت) * أرأيت أن تكفلت بمال على رجل أيكون لي أن آخذ منه ~~قبل أن يؤخذ مني المال يقضي لي بذلك عليه (قال) لا يقضي لك عليه ولكن ان ~~تطوع بذلك فذلك جائز ولم أسمعه من مالك وذلك لأنه لو أخذه منه ثم أعدم ~~الحميل أو أفلس كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل (في الحميل يقتضى ~~من المتحمل عنه ثم يضيع منه) * (قلت) * أرأيت لو أن كفيلا تكفل بمال علي ~~فدفعته إلى الكفيل فضاع من الكفيل أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك ~~اقتضاء (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على ~~وجه الاقتضاء منه له فأراه من الكفيل * (قلت) * عروضا كانت الكفالة أو ذهبا ~~أو ورقا أو غير ذلك فكل ذلك سواء (قال) نعم PageV05P282 # (في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها) * (قلت) * أرأيت الجارية ~~البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة أيجوز ذلك أم لا (قال) قال ~~مالك في هبتها وصدقتها لا تجوز ms2365 إذا كانت بكرا وان كانت عنست فكذلك كفالتها ~~في هذا * (قلت) * لم لا تجوز ذلك (قال) لان بضعها بيد أبيها * (قلت) * أليس ~~قد كان مالك مرة يقول إذا عنست جاز أمرها (قال) لم أسمعه أنا قط (في حمالة ~~الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها) * (قلت) * أرأيت الجارية البكر ~~في بيت أبيها أتجوز كفالتها (قال) لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ~~ولا عتقها * (قلت) * أرأيت أن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر أتجوز في ~~قول مالك (قال) لا يجوز معروف الجارية البكر وان أجاره الوالد لم ينبغ ~~للسلطان أن يجيزه وكذلك كفالتها وهذا قول مالك وهو رأيي * (قلت) * أرأيت ~~الجارية البكر تتكفل بكفالة باذن والدها وذلك بعدما حاضت أتجوز كفالتها أم ~~لا في قول مالك (قال) هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ولا يجوز ~~هذا عند مالك لان الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل باذن الوالد لم يجز ذلك لان ~~الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت فكذلك ~~لا تجوز كفالتهم وان كانت باذن الوالد لان الكفالة ها هنا معروف فلا يجوز ~~ذلك وإن كان باذن الوالد * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله * ~~(قلت) * فإن كانت بكرا في بيت أبيها فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها شيئا ~~أيجوز ذلك لهما (قال) لا يجوز لهما من ذلك شئ وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين ~~فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتها فكذلك والدتها ~~ووالدها * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) والبكر لا تجوز كفالتها ~~لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف وهي أيضا ~~لا يجوز لها قضاء في مالها PageV05P283 # (في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها) * (قلت) * أرأيت هل تجوز ~~كفالة المرأة ذات الزوج (قال) قال مالك تجوز كفالتها فيما بينها وبين ثلث ~~مالها * (قلت) * أرأيت كقالة المرأة أتجوز أم لا في قول مالك (قال) قال ~~مالك إن كان لها ms2366 زوج جازت الكفالة في ثلث مالها وإن لم يكن لها زوج فذلك ~~جائز عليها بمنزلة الرجل * (قلت) * وان كانت بكرا (قال) لا تجوز كفالتها ~~لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف * (قلت) * ~~أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج أيجوز ذلك أم لا (قال) قال مالك ~~يجوز ما بينها وبين ثلثها لان كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ~~ثلثها والكفالة عند مالك من وجه الصدقة لان مالكا قال في بيع المرأة ذات ~~الزوج دارها أو خادمها أو دابتها جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت ~~مرضية في حالها وأصابت وجه البيع (قال مالك وأرى إن كان فيه محاباة كان في ~~ثلث مالها (قال) وان تصدقت وهي مرضية الحال لم يجز لها الا ما بينها وبين ~~ثلث مالها عند مالك (قال مالك) وان تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ~~ذلك شئ لا قليل ولا كثير * (قلت) * فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها ~~(قال) قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وان كره ذلك زوجها * (قلت) ~~* فان حابت في بيعها (قال) تجوز محاباتها في بيعها فيما بينها وبين ثلثها ~~عند مالك * (قلت) * لم لا يجيز مالك كفالتها الا في ثلثها ويجيز بيعها ~~وشراؤها في جميع مالها (قال) لان كفالتها معروف * (قلت) * والمحاباة في ~~الكفالة معروف في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وان كانت غير مرضية الحال ~~(قال) ان كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شئ في هبة ولا ~~شراء ولا غير ذلك أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه (في كفالة المرأة بغير إذن ~~زوجها بأكثر من ثلثها) * (قال) * وقال مالك الحمالة معروف من المرأة ذات ~~الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على PageV05P284 # الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما تجوز الكفالة أن لو كانت ~~الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها * (قلت) * وكل ما فعلته ~~المرأة ذات الزوج ms2367 من معروف في مالها أو وهبت أو تصدقت أو أعتقت أو تكفلت ~~فكان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك (قال) نعم ~~إلا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشئ الخفيف فهذا يعلم أنها لم ترد به ~~الضرر فهذا يمضى * (قلت) * أرأيت هذا الدينار الذي زادته على ثلثها أتمضيه ~~في قول مالك أم ترده وتمضى الثلث (قال) بل يمضى وإنما أمضيته لأنه ليس على ~~وجه ضرر تعمدته * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم ولقد كتب رجل من القضاة ~~إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في جارية له ان وسعها الثلث أن تعتق وإن لم ~~يسعها الثلث فلا تعتق فما ذا ترى فيها قال أرى فيها كما قال إلا أن يكون ~~الذي خس من ثمنها غير الثلث الدينار والدينارين فلا أرى أن تحرم العتق (قال ~~ابن القاسم) وأرى إن كان الذي زاد على الثلث الشئ اليسير ان تغرمه الجارية ~~وإن لم يكن ذلك عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى الورثة * (قلت) * ولم قال ~~مالك إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك إذا كانت ذات زوج وان زادت على ~~ثلثها أبطل جميع ذلك (قال) لأنه إذا كان الثلث فأدنى لم يكن ذلك عنده ضررا ~~وإن كان أكثر من الثلث رآه ضررا أبطل جميعه ولم يجز منه شئ * (قال) * ولقد ~~سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شئ أن لا تفعله وهي ذات زوج ففعلته ~~قال مالك أراها قد حنثت وإن كان الرقيق يحملهم الثلث عتقوا وان كانوا جل ~~مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير * (قال) * ~~وبلغني عن مالك أنه قال إن مات زوجها أو فارقها رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم ~~(قال) وهو رأيي ولا تجبر على ذلك بقضاء * (قلت) * أرأيت ولدها ووالدها أهي ~~في عطيتها إياهم بمنزلة الأجنبيين في قول مالك (قال) نعم إذا كان لها زوج ~~(في كفالة المرأة ذات الزوج باذن زوجها) * (قلت) * أرأيت أن أجاز الزوج ms2368 ~~كفالة امرأته أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم PageV05P285 # يجوز ذلك عند مالك إذا كانت مرضية (في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق) ~~* (مالها كله بغير إذن زوجها) * * (قلت) * أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها ~~بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز لا ثلث ولا غيره * (قلت) * الثلث لم ~~لا تجيزه (قال) لان مالكا قال ما تصدقت به المرأة ذات الزوج أو أعتقت أو ~~وهبت مما هو أكثر من الثلث فلا يجوز منه ثلث ولا غيره (قال مالك) والحمالة ~~معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير ~~لا ثلث ولا غيره وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى * (قال سحنون) ~~* لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه ~~وكانت في حالها كحال المولى عليه (في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق ~~مالها باذن زوجها) * (قلت) * أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها (قال) ~~قال مالك عطية المرأة للزوج المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله ~~وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع ~~مالها (قال مالك) وكذلك كفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية * (قلت) * ~~أرأيت مالكا لم جوز عطيتها للزوج المال كله وجعله خلاف غيره من الناس إذا ~~لم تكن سفيهة في حالها (قال) لان الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في ~~صداقها لمالها فهو خلاف غيره في هذا إنما أعطاها إياه على بضعها ومالها * ~~(سحنون) * ألا ترى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ~~لامرأة عطية الا باذن زوجها أو لا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها ~~غير ماله ورأي أهل العلم من أهل الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر ~~الزوج (وكان المخزومي) يقول فان جاوزت الثلث لم يبطل الثلث كالمريض يوصى ~~بأكثر PageV05P286 # من ms2369 ثلثه فجوز من ذلك الثلث (وقال) غير المخزومي ليست كالمريض أجاز عمر بن ~~الخطاب وصية غلام يفاع وأجاز ذلك أبان بن عثمان وأجازه الناس وليس يجوز ~~عطيته في صحته في قليل من ماله ولا كثير فحكم المريض غير حكم الصحة فاتبعنا ~~في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى الذي مضى العمل به ببلد الرسول صلى الله ~~عليه وسلم من أئمة الهدى (في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها) * ~~(قلت) * أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك أكرهني أيقبل ~~قولها أم لا (قال) قال مالك عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وان أحاط ~~ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز ~~وان بلغت جميع مالها (قال مالك) وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها ~~فهي جائزة وان ادعت الاكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق فكذلك ~~الكفالة إلا أن يعلم ذلك وتقوم عليه بينة فيسقط عنها كما سقطت عطيتها على ~~الاضرار (في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج) * (قلت) * أرأيت كفالة ~~المرأة أتجوز في قول مالك أم لا (قال) قال مالك إذا لم يكن لها زوج فذلك ~~جائز عليها بمنزلة الرجل * (قال) * وقال مالك في التي ليس لها زوج تجوز ~~كفالتها في جميع مالها * (قلت) * أرأيت أن كانت المرأة أيما لا زوج لها ~~فتكفلت بكفالة أيجوز ذلك عليها (قال) نعم عند مالك لان معروفها جائز إذا ~~كانت لا يولى عليها * (تم كتاب الكفالة بحمد الله وعونه) * * (وصلى الله ~~على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب الحوالة) ~~PageV05P287 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الحوالة) (في الرجل المحتال ~~يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل) * (أن يرجع على الذي أحاله بحقه) * * ~~(قلت) * أرأيت الحوالة أيكون للذي احتال بحقه على رجل ان مات هذا المحتال ~~عليه فلم يجد عنده شيئا أيكون للذي له الحق ms2370 أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم ~~لا في قول مالك (قال) قال مالك ان كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال ~~عليه دين ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه ~~(قال) قال مالك وإن كان غره أو لم يكن له عليه شئ فإنه يرجع عليه إذا أحاله ~~وليس له على الذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة * (ابن وهب) * قال مالك ~~وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع * ~~(ابن وهب) * عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا أحال الرجل رجلا بحق له ~~على رجل فرضي أن يحتال عليه فليس له ان أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله ~~شئ * (ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل أحال على رجل ~~فلم يحل الحق حتى أفلس قال ابن شهاب إذا أحاله فأبرأه فليس له شئ مفلسا كان ~~أو مليا PageV05P288 # (في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل) * (أن يقبض المحتال ~~دينه فيريد غرماء المحيل) * * (أن يدخلوا على المحتال في غرمه) * * (قلت) * ~~أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بماله عليه وللرجل الذي أحال عليه دين فمات ~~الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضى المحتال دينه أيكون لغرماء الذي أحال ~~في هذا الدين الذي على المحتال عليه شئ أم يكون الرجل الذي احتال به أولى ~~من غرماء المحيل وإن لم يكن قبضه (قال) إذا أحاله على رجل وله على المحتال ~~عليه دين فالمحال أولى بما على المحتال عليه لأنه قد صار يشبه البيع ألا ~~ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه ان توى ما على المحتال عليه ~~فهو أولى به من غرماء الميت لان الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان له على ~~المحتال عليه من دين وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه وحازه ms2371 * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) نعم (في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس) * (له عليه دين ~~فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين) * * (قلت) * أرأيت أن أحالني غريم لي على ~~رجل وليس للغريم على هذا المحتال عليه مال وشرط الذي عليه الأصل أنه برئ من ~~المال الذي عليه أو قال الذي له الحق أحلني على فلان وأنت برئ من المال ~~الذي عليك (قال) لم أسمع من مالك فيه الا ما أخبرتك في الحوالة إذا لم يكن ~~على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة والحوالة عند مالك ~~تبرئة إذا كان له على الذي أحال عليه دين فأرى في مسألتك انه إذا علم أنه ~~ليس له عليه دين فرضى بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك أنه لا يرجع عليه ويؤخذ ~~هذا بما أقر به وإن كان لم يعلم فله أن يرجع (وقال ابن وهب) عن مالك في رجل ~~كان له على رجل حق فلزمه فتحمل له رجل من الناس فقال أنالك بمالك فخرق ذكر ~~الحق عنه واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول عليه بحق كان للغريم حمالة ~~فشق PageV05P289 # صحيفته وأشهد عليه وصار يطلبه بحقه حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء (قال) ~~يرجع صاحب الحق إلى غريمه الأول لان المتحمل إنما هو رجل وعد رجلا أن يسلفه ~~ويقضي عنه فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه. ومما يبين لك ذلك ~~أن غرماء المفلس الحميل لو قالوا للذي تحمل عنه هلم هذا الذي تحمل به ~~صاحبنا عنك نقسمه لم يكن لهم ذلك ولم يكن على هذا الذي تحمل عنه أن يؤخذ ~~ماله بغير شئ أخذه ولا قضى عنه فكل شئ كان من الحمولة فهو يرجع ولكن ما كان ~~من الحول فهو الذي يثبت وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب ويكون للذي عليه ~~الذهب على رجل آخر ذهب مثل تلك الذهب فيحيل الذي عليه الذهب غريمه الذي ~~يطلبه على الذي عليه الحق فيحتال صاحب الحق على ms2372 غريم صاحبه فيفلس فذلك الذي ~~لا يرجع * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن أحالني على رجل ليس له علي ذلك ~~الرجل الذي أحالني عليه دين أيكون لي أن آخذ الذي أحالني عليه بحقي أو آخذ ~~الذي احتلت عليه (قال) قال مالك كل من أحال على رجل ليس له على الذي أحال ~~عليه دين فإنما هي حمالة سبيله سبيل ما وصفت لك في الحمالة (في الرجل يكترى ~~الدار بعشرة دنانير ويحيله بها) * (على رجل ليس له عليه دين) * * (قلت) * ~~أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير على أن أحيله بها على رجل ليس لي ~~عليه دين (قال) لا بأس بهذا عند مالك لان الحوالة ها هنا إنما هي حمالة لان ~~كل حوالة لا يكون فيها للمحيل على المحال عليه دين قبل ذلك فليست بحوالة ~~وإنما هي حينئذ حمالة فلا بأس أن يكريه الدار على أن يتحمل له فلان بالكراء ~~فهو ان أخذ الكراء من الذي أكرى منه الدار والا رجع به على الحميل ان أفلس ~~متكارى الدار * (قلت) * ولا يكون له أن يرجع على الحميل إلا أن يفلس ~~المتكارى أو يموت ولا يترك شيئا (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ~~نعم PageV05P290 # (في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله) * (بالكراء ~~قبل أن يسكن) * * (قلت) * أرأيت أن استأجرت دارا من رجل سنة بعشرة دنانير ~~نقدا ثم أحلته بالكراء قبل أن أسكن (قال) لا بأس بذلك (في الرجل يكتري ~~الدار بعشرة دنانير ولا يشترطوا النقد) * (ثم يحيله بها على رجل له عليه ~~دين) * * (قلت) * أرأيت أن اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد ~~وأحلته بها على رجل لي عليه دين (قال) لا خير في ذلك لأنه يفسخ دينا عليه ~~لم يحل في دين قد حل أو لم يحل ولو كان كراؤهم بالنقد وإن لم يذكروه كان ~~بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ويجوز ذلك (في الرجل يكتري الدار والأجير على ~~أن يحيله بالكراء) * (على رجل له عليه دين) * * (قلت) * أرأيت أن ms2373 تكاريت ~~دارا بدين على رجل أيصلح ذلك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأجير يعمل ~~له سنة بدين له على رجل يحيله عليه يكون ذلك الدين اجارته (قال) لا بأس به ~~وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه يجيزه وذلك إذا كان الذي عليه الحق ~~حاضرا وأحاله عليه كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في ~~السكنى (في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشتري ثم يستحق) * (العبد ~~قبل أن يغرم المشتري الثمن) * * (قلت) * أرأيت أن بعت عبدا لي بمائة دينار ~~ولرجل علي مائة دينار فأحلت الذي له علي الدين على هذا الذي اشترى العبد ~~مني فاستحق العبد أيكون على المشتري PageV05P291 # أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها (قال) نعم يغرمها ويرجع بها عليك لان ~~العبد قد استحق من يديه * (قلت) * ولم جعلته يغرمها وقد استحق العبد من ~~يديه (قال) لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) كذلك بلغني عن مالك (في المكاتب يحيل سيده بكتابته على ~~مكاتب له) * (قلت) * أرأيت لو كان مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة ~~التي لي على مكاتبي أتجوز هذه الحوالة أم لا (قال) لا أراها حوالة إلا أن ~~يكون السيد بت عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فإنه يعتق وان عجز مكاتب مكاتبه ~~رجع مملوكا لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى لان ~~الحوالة كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وإن كان لم يبت عتقه وإنما أحاله ~~مكاتبه على مكاتبه فالحوالة ها هنا باطل (في المكاتب يحيل سيده بكتابته على ~~رجل أجنبي) * (قلت) * أيجوز لي أن أحتال بكاتبة مكاتبي على رجل أجنبي أو ~~أكاتبه على أن يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك (قال) قال مالك كل ~~حوالة يحتال بها رجل على رجل وكان للمحيل على المحتال عليه دين فان الحوالة ~~جائزة وهي حوالة وإن لم يكن له عليه دين فأحاله فإنما هي حمالة وليست ~~بحوالة وان أفلس هذا ms2374 الذي أحيل عليه رجع على الذي أحاله بدينه فالمكاتب إذا ~~أحال سيده على رجل أجنبي فإن كان للمكاتب على ذلك الرجل دين فالحوالة جائزة ~~وإن لم يكن له عليه دين فإنما هي حمالة ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب ~~بكتابة مكاتبه وهي باطل عند مالك لأنه لم يتحمل للسيد بأصل دين له لان ~~كتابة المكاتب ليست بدين للسيد على المكاتب ألا ترى أنه لا يضرب بالكتابة ~~مع غرماء المكاتب * (قلت) * فإن كان للمكاتب على هذا الذي أحال سيده عليه ~~دين فرضي سيده بالحوالة عليه أيعتق المكاتب مكانه أم لا (قال) لا تجوز ~~الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل * (وقال غيره) * يعتق مكانه وتجوز الحوالة ~~PageV05P292 # لان ما على المكاتب ليس بدين ثابت وإنما هو كأنه قال لمكاتبه وعليه ~~دنانير إلى أجل فعجل له عتقه على دراهم إلى أجل أو أحاله فكأنه لم يكن له ~~على مكاتبه شئ وإنما صار عتيقا بالذي أخذ منه ألا ترى لو أن رجلا قال لعبده ~~ان جئتني بألف درهم فأنت حر ثم قال له ان جئتني بمائة درهم فأنت حر أو قال ~~له ان جئتني بعشرة دنانير فأنت حر فان جاء بها كان حرا ولم يقل له فسخت ~~دينا كان لك في أقل منه أو بعت دراهم بدنانير إنما هذا رجل أعتق عبده بما ~~أخذ منه * (قلت) * لابن القاسم فإن كانت الكتابة قد حلت فأحاله بذلك علي ~~رجل للمكاتب عليه دين لم يحل بعد (قال) ذلك جائز وأري أن يعتق مكانه * ~~(قلت) * أرأيت إذا كان نجم المكاتب لم يحل وللمكاتب دين على أجنبي قد حل ~~فأحال سيده بذلك لم لا يجوز والمكاتب لو عجل كتابته قبل حلول الأجل جاز ذلك ~~(قال) إنما يجوز لو اقتضاه فأوفاه السيد فأما إذا أحاله ولم يقبضه فإنه لا ~~يجوز لان هذا ذمة بذمة * (قال سحنون) * وربا بين السيد ومكاتبه ألا ترى لو ~~أن رجلا كان عليه دين لم يحل فأحال غريمه على رجل عليه دين قد حل ان ذلك لا ~~يجوز ms2375 فكذلك المكاتب وأما إذا كانت الكتابة قد حلت والدين الذي للمكاتب لم ~~يحل فأحال سيده بذلك فهو جائز فإن كان هذا الذي أحال به السيد إنما هو نجم ~~من نجوم المكاتب كان المكاتب برئ من هذا النجم إذا كان النجم الذي على ~~المكاتب قد حل فإن كان النجم الذي أحاله به المكاتب هو آخر نجومه وكان ~~للمكاتب على الذي أحاله عليه دين فالمكاتب حر مكانه * (قلت) * ولم كرهت ~~للسيد أن يحتال بكتابة مكاتبه على رجل للمكاتب عليه دين إذا لم تحل الكتابة ~~(قال) لان مالكا كره للسيد أن يبيع كتابة مكاتبة من رجل أجنبي بعرض أو بغير ~~ذلك إلى أجل من الآجال وإنما وسع في هذا فيما بين السيد وبين مكاتبه فلما ~~كره مالك هذا بين سيد المكاتب وبين الأجنبي من قبل أنه دين بدين كرهنا ~~الحوالة أيضا إذا كانت الكتابة لم تحل لأنه دين بدين * (وقال غيره) * إنما ~~كره من قبل الربا بين السيد وبين مكاتبه لان المكاتب لم يأخذ بذلك في نفسه ~~عتقا تعجله الا ما أراد من الربح في بيع ذمة بما عليه PageV05P293 # مما لم يحل عليه (قال) وقال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة ~~من وجه الدين بالدين فهذا إنما ترك ذمة مكاتبه على أن جعل دينه في ذمة هذا ~~الأجنبي (قال) وقد أخبرتك أن مالكا كره أن يكاتب الرجل عبده بطعام ثم يبيعه ~~من أجنبي من الناس قبل أن يستوفي الطعام * (قال) * فقلت لمالك أيبيعه من ~~المكاتب ويؤخره بالثمن بعرض أو بغير عرض (قال) نعم (قال مالك) فكل ما كان ~~بين المكاتب وسيده من هذا فليس هو دينا بدين وما كان بين السيد وبين أجنبي ~~من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان بين ~~السيد وبين أجنبي من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين ~~إذا كان مما يجوز بيعه به من الأجنبي وان تعجله من الأجنبي فهو جائز وأما ~~من المكاتب إذا تعجل عتقه ms2376 فلا بأس بما باعه به ان كانت كتابته دراهم لم تحل ~~فباعها بدنانير نقدا أو إلى أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو ~~بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره نقدا أو إلى أجل فلا بأس به * (تم كتاب ~~الحوالة بحمد الله وعونه وبه يتم الجزء الثالث عشر) * * (وصلى الله على ~~سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب الرهن وهو أول ~~الجزء الرابع عشر) * PageV05P294 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن ~~الامام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين (الجزء الرابع عشر) * (أول ~~طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) * * (حقوق الطبع محفوظة ~~للملتزم) * الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) ~~(تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ~~ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله ~~للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة ~~خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن ~~المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن ~~الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ألف مسألة اه‍ " طبعت ~~بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه‍ - لصاحبها محمد إسماعيل " ~~PageV05P295 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الرهن) (في الرهن يجوز غير ~~مقسوم) * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا ~~يجوز الا مقسوما مقبوضا (قال) يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من ~~له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وإن كان غير مقسوم ~~وهذا قول مالك (فيمن ارتهن رهنا فلم يقيضه حتى قالم الغرماء على الراهن) * ~~(وفي رهن مشاع ms2377 غير مقسوم من العروض والحيوان) * * (قلت) * أرأيت أن رهنت ~~رجلا رهنا فلم يقبضه مني حتى قامت علي الغرماء أيكون أسوة الغرماء أم يكون ~~أولى بالرهن في قول مالك (قال) قال مالك هو أسوة الغرماء * (قلت) * أرأيت ~~أن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف ~~يكون قبضي لذلك (قال) قال مالك ذلك جائز وقبضه أن يجوزه دون صاحبه * (قال ~~ابن القاسم) * في رجل ارتهن نصف دار من رجل وكارى الراهن النصف الآخر من ~~شريكه (قال) أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن لأنه إذا لم يقم المرتهن ~~بقبض نصف الدار وتقاسمه لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار والدار غير مقسومة ~~فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن * (قال ابن القاسم) * PageV05P296 # ولو قال الشريك الذي لم يرهن إنما أكري نصيبي من الراهن وأبى الا ذلك لم ~~يمنع من ذلك وقسمت الدار بينهما فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك ~~نصيبه ممن شاء ولم يفسخ * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت نصف دابة كيف يكون قبضي ~~لها (قال) بقبض جميعها (فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب) * (فقبض جميعه ~~فضاع الثوب) * * (قلت) * فإن كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر (قال) يقبض ~~حصة الراهن * (قلت) * فإن شاء جعله على يدي شريك الراهن فذلك جائز (قال) ~~نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت ~~نصف ثوب فقبضته كله أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان ضاع ~~الثوب عندي أأضمن نصفه أم كله في قول مالك (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ~~ولكن أرى أن لا يلزمه الا نصفه لان مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف ~~دينار فأعطاه دينارا يستوفي منه نصفه ويرد إليه النصف الباقي فزعم أنه قد ~~ضاع (قال) قال مالك النصف من المقتضي والنصف الآخر هو فيه مؤتمن * (قلت) * ~~وعليه اليمين ان اتهمه (قال) إن كان متهما أحلف ولا لم يحلف (فيمن ارتهن ~~رهنا فاستحق بعضه والرهن ms2378 مشاع غير مقسوم) * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت دابة ~~أو دارا أو ثيابا فاستحق نصف ما في يدي من الرهن والرهن مشاع غير مقسوم ~~(قال) يكون ما بقي في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك * (قلت) * فإن كان ثوبا ~~فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع حصتي (قال) يقال للمرتهن ~~وللراهن بيعا معه ثم يكون نصف الثمن رهنا في يد المرتهن * (قلت) * فان قال ~~الذي استحق لا أبيع وأنا أدعه بحاله بيننا فضاع الثوب كم يذهب من الدين ~~(قال) إن كان في يد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته PageV05P297 # للراهن (قال) وإن كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدي المستحق أو على ~~يدي غيره فلا ضمان على المرتهن والدين كما هو بحاله على الراهن * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت ثوبا من رجل فجعلناه ~~على يدي عدل أنا والراهن فضاع الثوب ممن ضياعه (قال) من الراهن عند مالك * ~~(قلت) * أرأيت ان استحق رجل نصف الثوب وهو رهن فأراد البيع لمن يقال بع معه ~~أللراهن أم للمرتهن (قال) إنما يقال ذلك للراهن ويقال للمرتهن لا تسلم رهنك ~~وهو في يديك حتى يباع فنقبض نصف الثمن فيكون رهنا بجميع حقك ويوضع على يدي ~~من كان الثوب على يديه وهذا رأيي (في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ~~ضاع) * (ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر) * * (قلت) * أرأيت الحيوان كله إذا ~~ارتهنه الرجل فضل أو أبق أو مات أو عمي أو أصابه عيب ممن ضمان ذلك (قال) من ~~الراهن عند مالك * (قلت) * أرأيت ما يغيب عليه المرتهن إذا ضاع ضياعا ظاهرا ~~أيكون ذلك من الراهن (قال) كل شئ يصيبه من أمر الله عز وجل يقوم على ذلك ~~بينة لم يأت من سبب الذي هو على يديه فهو من الراهن * (قلت) * فان شهدت ~~الشهود للمرتهن أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فهرب ولم يوجد ممن مصيبة ~~ذلك (قال) من الراهن عند مالك (قال) وكل شئ يصيب الرهن تقوم عليه بينة أن ~~هلاكه ms2379 كان من غير سبب المرتهن فلا ضمان على المرتهن في ذلك * (قلت) * فان ~~أحرقه رجل فغرم قيمته أتكون القيمة رهنا مكانه في قول مالك (قال) أحب ما ~~فيه إلي ان أتى الراهن برهن ثقة مكانه أخذ القيمة والا جعلت هذه القيمة ~~رهنا (في بيع الراهن رهن بغير أمر المرتهن أو بأمره) * (قال) * وقال مالك ~~إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن (قال) PageV05P298 # فلا يجوز بيعه وان أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ولم يكن ~~للراهن أن يأبى ذلك إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن * ~~(قال سحنون) * إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن ~~بأقل من حق المرتهن فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له لان ~~المرتهن أخذ حقه فلا حجة له (قال مالك) فان باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن ~~لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن (قال) يحلف فان حلف فأتى الراهن ~~برهن ثقة بشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهنا وأخذ الراهن الثمن ~~فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول وقف ~~هذا الثمن إلى محل أجل دينه لم يعجل للمرتهن الدين * (قلت) * وما ذكرت من ~~أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع لم يكن ذلك نقضا للرهن إنما ذلك إذا ~~باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده (قال) نعم * (قلت) * فان ~~أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه وأخرجه من يده إليه أيكون الرهن قد ~~خرج من الرهن (قال) نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له ~~فيما أذن له فيه من البيع * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هو قول مالك ~~(فيمن ارتهن طعاما مشاعا) * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت نصف هذا الطعام من ~~الراهن والطعام بين الراهن وبين غيره (قال) إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز ~~عند مالك * (قلت) * فان أراد شريك الراهن في الطعام البيع (قال) يقتسمونه ~~فيكون نصفه ms2380 رهنا في يدي المرتهن * (قلت) * ومن يقاسمه (قال) إن كان الراهن ~~حاضرا أمر أن يحضر فيقاسم شريكه والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من ~~يده فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه فإن شاء باع وان ~~شاء حبسه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا قول مالك * (قلت) * فإن لم يكن ~~رب الرهن حاضرا (قال) يرفعه إلى السلطان PageV05P299 # فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك (فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما ~~بدا) * (صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه) * * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت ثمرة ~~نخل قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أيجوز في قول مالك أم لا ~~(قال) نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه أو جعلته على ~~يدي رجل باذن الراهن يسقيه ويليه ويجوزه لك * (قلت) * فأجر السقي على من ~~يكون (قال) على الراهن * (قلت) * وهذا قول مالك في أجر السقي على الراهن ~~(قال) نعم هذا قول مالك * (قال) * وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا ~~كانوا رهنا أن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل * (قلت) * ~~وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل (قال) الزرع الذي لم يبد ~~صلاحه والثمرة التي لم يبدو صلاحها محمل واحد عند مالك * (قلت) * أرأيت ~~الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أيأخذ النخل معها (قال) نعم لا يقدر ~~على قبض الثمرة الا بقبض النخل والنخل ليست رقابها برهن ولكنه لا يقدر على ~~حوزة الثمرة وسقيها الا والنخل معها لان الثمرة في النخل فان فلس الراهن ~~وقد جازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها فالثمرة له دون ~~الغرماء والنخل للغرماء * (قلت) * فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي ~~في النخل لا يكون قبض الزرع الا مع الأرض التي الزرع فيها (قال) نعم وليس ~~الأرض برهن مع النخل فيكون الامر فيه كما وصفت لك في النخل * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) نعم هذا قوله (فيمن ارتهن شجرا ms2381 هل تكون ثمرتها رهنا معها أو ~~دارا) * (هل تكون غلتها رهنا معها) * * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت نخلا وفيها ~~ثمر يوم ارتهنتها قد أزهى أو لم يزه أو أبر PageV05P300 # أولم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا (قال) قال مالك لا تكون ~~الثمرة رهنا مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن * (قلت) * وكذلك كل ثمرة ~~تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن فان اشترط ذلك ~~المرتهن فان الثمرة تكون رهنا مع النخل كانت في رؤس النخل أو لم تكن أو ~~خرجت بعد ذلك (قال) نعم وهذا قول مالك * (قلت) * لم قال مالك في الثمرة لا ~~تكون رهنا مع النخل وهو يقول في الولادة انها رهن مع الأم فما فرق ما ~~بينهما (قال) لأنه من باع جارية حاملا في بطنها ولد فهو لمن اشترى الجارية ~~ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فهذا ~~فرق ما بينهما * (قلت) * والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول ~~مالك وكذلك إجارة العبيد كل ذلك للراهن ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه ~~المرتهن (قال) نعم (في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو ~~باذنه) * (قلت) * أرأيت أن تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك ~~أم لا (قال) نعم ذلك جائز عند مالك * (قلت) * فان كنت قد رهنته بغير أمر ~~الذي عليه الدين أو بأمره والرهن أكثر قيمة من الدين فضاع الرهن وهو مما ~~يغيب عليه المرتهن (قال) إذا ضاع عند المرتهن وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه ~~الدين فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه وإن شئت اتبعت المرتهن ~~بفضل قيمة رهنك على الدين ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون ~~الخيار في ذلك إليك وتتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت وأما مبلغ ~~الدين من رهنك فإنما ترجع به على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك وتبطل حق ~~المرتهن فان أنت رجعت بفضل قيمة رهنك ms2382 على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك على ~~المرتهن فأخذه منه لان المرتهن كان ضامنا لجميع الرهن حين قبضه ولم يكن في ~~دينه وفاء لجميع قيمة الرهن فلما هلك الرهن عنده قص له من الرهن مقدار دينه ~~وغرم البقية وإن كان رهنه بغير أمر الذي عليه الدين وقيمة أكثر من الدين ~~فضاع الرهن عند المرتهن فان الذي رهن بغير أمر الذي PageV05P301 # عليه الدين له أن يرجع بالدين على الذي عليه الدين ويرجع بفضل قيمة رهنه ~~على المرتهن الذي له الدين وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه على الذي ~~عليه الدين لأنه لم يأمره بذلك وهذا رأيي (1) * (قلت) * أرأيت أن كان رهن ~~الكفيل قد ضاع عند المرتهن (قال) إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وكان مما ~~يغيب عليه المرتهن فقد استوفى المرتهن حقه لان الضياع منه إذا كانت الصفة ~~كما وصفت لك ويكون للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه لان قيمة ~~الرهن والدين سواء * (قلت) * فان كنت إنما تكفلت بهذا الحق بغير أمر الذي ~~عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أمره فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن ~~وكان قيمة الرهن والدين سواء أيكون لي أن أرجع على الذي عليه الدين بالدين ~~الذي عليه (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي وهذا مخالف ~~للمسألة التي فوقها في القضاء لأنه لا يرجع ها هنا على الراهن ويرجع بها ~~على المرتهن لان رهنه قد تلف عنده (في الكفالة بالدم الخطأ والرهن فيه وفي ~~العارية) * (قلت) * أرأيت الدم الخطأ أتجوز فيه الكفالة (قال) سمعت مالكا ~~وسأله رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطأ فأعطاه بعض الدية ثم سأل عن ذلك ~~مالكا فقال لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة * (قلت) * فهل يجوز الرهن ~~في القتل الخطأ (قال) لا يجوز عند مالك إن كان رهنه وهو يظن أن الدية لازمة ~~له وحده وإن كان إنما رهنه عن قتيله وهو يعلم أن الدية تجب على القتيل ~~فالرهن جائز عندي * (قلت) ms2383 * أرأيت أن استعرت دابة ورهنته بها رهنا أيجوز ~~ذلك أم لا (قال) قال مالك من استعار دابة فمصيبتها من ربها فأرى الرهن فيها ~~لا يجوز * (قلت) * أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه ~~أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) أرى أنه (3) # PageV05P302 # لا يضمن لان مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ويشترط ~~أنه مصدق فيه فلا ضمان عليه فيه فيقول بعد ذلك قد ضاع مني (قال) قال مالك ~~شرطه باطل وهو ضامن * (قلت) * أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا أيجوز ~~أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز ذلك عند مالك لأنه ضامن * (قلت) * أرأيت ~~أن استأجرت عند رجل وأعطيته بالإجارة رهنا أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ~~عند مالك (فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن) * (قلت) * أرأيت أن ~~أعرته دابتي وأخذت بها منه رهنا مما غيب عليه فضاع الرهن عندي (قال) أراك ~~ضامنا للرهن لان أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم تأخذه على وجه الأمانة ~~(في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن) * (وقد أقر ~~المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله) * * (قلت) * وكذلك لو ادعيت قبل ~~رجل بألف درهم فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي فتصادقنا أن ~~الدين الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك (قال) أنت ~~ضامن لقيمة الرهن لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة * (قال) * ولقد سئل مالك ~~عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به فيدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها ~~فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني (قال مالك) هو ضامن لها لأنه لم يعطها إياه ~~على وجه الائتمان له * (قال) * وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ ~~الخاتم يعالج له فصه أو شيئا يصلحه له فيه أو القلادة يصلح فيها الشئ بغير ~~حق على وجه المعروف (قال مالك) هو ضامن وإن لم يأخذ عليها أجرا * (قلت) * ~~وكذلك جميع ms2384 الصناع كلهم في قول مالك الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل ~~الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع أيضمنون (قال) نعم يضمنون ~~ذلك عند مالك * (قلت) * وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا ليرقعه له فضاع القميص ~~PageV05P303 # عند الخياط (قال) نعم هو ضامن له كذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت أن دفعت ~~إلى رجل رهنا فقلت له هذا لك رهنا بكل ما أقرضت فلانا من شئ أيجوز هذا ~~(قال) نعم (فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم) * (وألبانها ~~وأولادها وسمونها إذا رهنت) * * (قلت) * أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل وهي ~~حامل فولد ت ثم ولدت بعد ذلك أيضا أتكون أولادها رهنا معها (قال) قال مالك ~~نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها * (قلت) * أرأيت أصواف الغنم ~~وألبانها وسمونها وأولادها أيكون ذلك رهنا معها (قال) أما أولادها فهم رهن ~~مع الأمهات عند مالك وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها عند ~~مالك إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان ~~يومئذ قد تم ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها أو ~~ارتهن غلاما أن خراجه لا يكون رهنا معه ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن ~~لا يشبه البيوع (في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن) * ~~(فإذا حل الاجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان) * * (قلت) * أرأيت ~~أن ارتهنت رهنا فجعلناه على يدي عدل أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وكذا ~~فان جاء الراهن بحقه إلى ذلك الاجل والا فالذي على يديه الرهن مسلط على ~~بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه (قال) قال مالك لا يباع الرهن وان اشترط ذلك ~~كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل الا بأمر السلطان * (قال ابن القاسم) * ~~وبلغني ممن أثق به أن مالكا قال وان بيع نفذ البيع ولم يرد وذلك رأيي (قال) ~~قال مالك وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الاجل فإنه إذا حل ms2385 الحق رفعه ~~المرتهن إلى السلطان فان أوفاه حقه والا باع له الرهن فأوفاه حقه ~~PageV05P304 # (فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه) * (فضاع الرهن من ~~الرسول ممن ضياعه) * * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت رهنا فبعث وكيلا لي يقبض ~~الرهن فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن أيكون الضياع من الراهن لان ~~الوكيل قبضه وتجعله بمنزلة الرهن إذا كان على يدي عدل أو تجعل ضياعه من ~~المرتهن لان وكيله قبضه فقبض الوكيل كقبض المرتهن (قال) أرى أن قبض الوكيل ~~إذا وكله المرتهن فإنما هو كقبض المرتهن فضياعه من المرتهن وإنما يكون ~~العدل الذي يتراضيان به جميعا المرتهن والراهن أن يجعلا الرهن على يديه ~~فهذا الذي يكون عدلا ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن فأما رسول المرتهن ~~فليس يكون بمنزلة العدل في هذا (فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه ~~إذا مات) * (قلت) * أرأيت أن رهنت عبدا عند رجل فمات عند المرتهن على من ~~كفنه ودفنه (قال) على الراهن عند مالك (قال مالك) ونفقته وكفنه ودفنه على ~~الراهن (في الرهن يجعل على يدي عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن) * ~~(قلت) * أرأيت الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى ~~المرتهن فضاع وهو مما يغيب عليه أيضمن أم لا في قول مالك (قال) نعم يضمن ان ~~دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن وان دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن لان ~~الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن فإن كان الرهن كفافا لحق المرتهن ~~سقط بذلك حق المرتهن إذا تلف الرهن في يديه وإن كان في قيمته فضل غرم ذلك ~~العدل للراهن لان الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن PageV05P305 # (في الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون) * (الرهن ~~على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر) * * (السلطان رجلا ~~ببيعه فيضيع الثمن من المأمور) * * (قلت) * أرأيت إذا مات العدل والرهن على ~~يديه وأوصى إلى رجل أيكون الرهن على يدي الوصي ms2386 (قال) لا ولكن يتراضيان ~~الراهن والمرتهن بينهما كيفما أحبا * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي ~~لان هذا ليس له أن يوصي فيه لان أربابه أحياء قيام وهم أملك لشيئهم * (قلت) ~~* أرأيت لو أن المرتهن رفع رهنه إلى السلطان وقد حل الاجل فأمر السلطان ~~رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى المرتهن حقه فباع ذلك الرجل الذي أمره ~~السلطان ببيع الرهن فضاع الثمن من يد المأمور الذي أمره السلطان ممن يكون ~~ضياعه وهل يكون على المأمور شئ أم لا (قال) لا ضمان على المأمور عند مالك ~~والقول في الضياع قوله فان اتهم كانت عليه اليمين (في المفلس يأمر السلطان ~~ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه) (قال وقال مالك في المفلس انه ~~إذا باع السلطان للغرماء ماله فضاع الثمن بعد ما باع السلطان ماله ان ~~الضياع من الغرماء وكذلك مسألتك في الرهن ان ضياع الثمن من المرتهن لأنه قد ~~باعه السلطان للمرتهن فلما وقع البيع كان الثمن للمرتهن فضمانه منه ان ضاع ~~قبل أن يقبضه * (قال أشهب) * عن مالك مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل إلى ~~المرتهن وكذلك التفليس * (قلت) * أرأيت لو أن الذي أمره السلطان بالبيع وأن ~~يدفع إلى المرتهن حقه باع الرهن فقال قد دفعت إلى المرتهن حقه وكذبه ~~المرتهن وقال لم آخذه (قال) القول قول المرتهن لا مالكا يقول في رجل دفع ~~إلى رجل مالا ليدفعه إلى غيره فقال قد دفعته إليه لم يصدق الا ببينة فكذلك ~~هذا PageV05P306 # (فيمن ارتهن رهنا فلما حل الاجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه) * (ثم ~~استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى) * (قلت) * أرأيت الرجل إذا ارتهن ~~رهنا فلما حل الاجل دفع ذلك إلى السلطان فباعه له وأوفاه حقه ثم أتاه رجل ~~فاستحق الرهن وقد فات عند المشتري وغاب المشتري ولا يدري أين هو (قال) أرى ~~أن هذا الذي استحق الرهن ان أجاز البيع أخذ الثمن من المرتهن ورجع المرتهن ~~على الراهن بحقه لأنه ثمن شيئه وكذلك قال مالك في البيوع ms2387 إذا باع رجل سلعة ~~فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال انه يأخذ الثمن من أيهم شاء (في ~~الرهن إذا كان على يدي عدل فقال بعته بمائة وقضيتك إياها) * (أيها المرتهن ~~وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين) * * (قلت) * أرأيت العدل إذا ~~باع بأمر السلطان الرهن فقال بعته بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن وقال ~~المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين (فقال) أرى ان العدل ضامن للخمسين ~~لأنه قد أقر أنه باع بمائة وهذه الخمسون منها قد تبين موضعها وخمسون منها ~~هو ضامن لها لأنه لا يعلم لها موضع ألا ترى لو أن رجلا دفع إلى رجل مائة ~~دينار يدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال قد دفعتها إليه وقال الذي أمر بأن ~~يدفعها إليه لم تدفع إلي الا خمسين دينارا انه ضامن للخمسين وهذا قول مالك ~~وكذلك مسألتك (في اختلاف الراهن والمرتهن في الاجل) * (قلت) * أرأيت أن قال ~~المرتهن قد حل أجل المال وقال الراهن لم يحل أجل المال (قال) القول قول ~~الراهن لان المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وهذا إذا أتى الراهن بأمر لا ~~يستنكر ادعى أجلا يشبه أن يكون القول قوله لا يدعى أجلا بعيدا يستنكر فان ~~ادعى من ذلك مالا يشبه لم يصدق * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) أخبرني ~~PageV05P307 # بعض من أثق به انه سأل مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده ~~السلعة فيقتضيه ثمنها الذي عليه الحق ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذا ويقول ~~الذي له الحق ديني حال (قال مالك) ان ادعى الذي عليه الحق أجلا قريبا لا ~~يستنكر رأيته مصدقا وان ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله * (قال ابن القاسم) * ~~وأنا أرى أن لا يصدق المبتاع في الاجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا إلا ~~أن يكون أقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع الا ما ادعى فهذا لم ~~يزعم أنه باع إلى أجل فقد جعل مالك القول قول مدعى الاجل إذا أتى بأمر لا ~~يستنكر ms2388 ففي مسألتك أحرى أن يكون القول قول من ادعى * (قال سحنون) * إنما ~~معنى قول مالك ان ادعى أجلا قريبا يريد بذلك ما يرى أن تلك السلعة قد تباع ~~بذلك إلى ذلك من الاجل الذي ادعى ومعنى قوله إن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل ~~قوله إنما يريد بذلك أن ادعى أنه ابتاع إلى أجل يرى أن تلك السلعة لا تباع ~~إلى ذلك من الاجل فهذا لا يقبل قوله لأنه قد ادعى ما لا يمكن بمنزلة ما ~~يدعى الرجل في السلعة فيقول اشتريتها بخمسة دراهم ومثلها لا يبتاع بخمسة ~~دراهم وهي ثمن عشرة دنانير أو خمسة عشر فهذا لا يقبل قوله فهكذا هذه ~~المسألة التي وصفت لك (في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به) * ~~(قلت) * أرأيت أن أمر الامام رجلا أن يبيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه فباع ~~المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض من العروض أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ~~لا يجوز ذلك في رأيي ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل ببيع السلعة فيبيعها بعرض ~~أو حيوان فيتلف ما باع به فينكر صاحب السلعة فان البائع ضامن ولو باعها ~~بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك * (قلت) * أرأيت أن أمرت ~~رجلا يبيع لي سلعة بنقد فباعها بنسيئة أيجوز أم لا (قال) لا يجوز ذلك عند ~~مالك * (قلت) * أفيرد البيع أم لا (قال) يرد البيع ان أدرك وإن لم يدرك بيع ~~الدين إن كان مما يباع قبل أن يستوفى فإن كان فيه ما سمى إن كان سمى له ~~ثمنا أو قيمته إن كان فوض إليه أو PageV05P308 # أكثر أسلم ذلك إلى صاحبها وإن كان أقل من ذلك ضمن ما أمره به كما سمى ~~وغرم قيمتها وإن كان مما لا يباع حتى يستوفي ترك وأخذ من المأمور ما أمره ~~به من الثمن أو قيمتها إن كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استؤني بالطعام ~~فإذا حل استوفاه ثم ببيع فإن كان فيه فضل عما سماه له أو عن ms2389 قيمتها إن كان ~~فوض إليه دفع إلى صاحبها وإن كان نقصانا كان على البائع بما تعدى وهذا قول ~~مالك (في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة) * (قلت) * أيجوز للرجل ~~أن يرتهن رهنا فيقبضه ثم يجعله على يدي الراهن (قال) لا يجوز ذلك عند مالك ~~لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن أو بوجه من الوجوه حتى يكون ~~الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن (في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى ~~يموت الراهن) * (قلت) * أرأيت أن ارتهن الرجل رهنا فلم يقبضه حتى مات ~~الراهن أيكون أسوة الغرماء في الرهن في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ~~أن كان الحق إلى أجل فأخذ به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال (قال) ~~يباع الرهن ويقضي المرتهن حقه لأنه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال ~~وهذا قول مالك (قلت) * أرأيت لو أنى رهنت ثوبا بألف وقيمته ألف فلقيني ~~المرتهن فوهب لي دينه ذلك ثم رجع ليدفع إلي الثوب فضاع الثوب (قال) هو ضامن ~~لقيمة الثوب * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق أيجوز أم لا في قول مالك ~~(قال) قال مالك إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل ~~البناء بها فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها عند مالك وهو جائز * (قلت) ~~* أرأيت أن طلقها الزوج قبل البناء بها فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف ~~الرهن أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى ~~يوفيها نصف الصداق وقد صار جميع PageV05P309 # الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ألا ترى لو أن رجلا رهن رجلا رهنا بألف ~~درهم فقضاه خمسمائة منها أو وهبها له ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن لم ~~يكن ذلك له حتى يوفيه جميع حقه وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن ضاع الرهن ~~كم يضمن (قال) قيمته كله إن ms2390 كان مما يغيب عليه عند مالك (فيمن رهن رهنا ~~وعليه دين يحيط بماله) * (قلت) * أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله ~~إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه أيجوز ما رهن (قال) سألت مالكا عن الرجل ~~يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه ~~فيرهنه في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء (قال) نعم ما لم يفلسوه * (قال ~~ابن القاسم) * وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا انهم يدخلون معه وليس هذا ~~بشئ والقول الذي سمعت منه وقال لي هو الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به ~~وإنما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس ~~فقضاؤه جائز ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما ~~يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز (فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار ~~فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه) * (مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن إنما ~~كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن) * * (أن الرهن إنما هو عن المائة التي ~~بقيت) * * (قلت) * أرأيت لو أن لي على رجل مائتي دينار فرهنني بمائة منها ~~رهنا وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها فقضاني مائة دينار ثم قام عليه ~~الغرماء بعد ذلك أو لم يقوموا فقال لي أعطني الرهن فان المائة التي قضيتك ~~إنما هي المائة التي فيها الرهن وقال المرتهن بل المائة التي قضيتني إنما ~~هي المائة التي كانت لي عليك بغير رهن القول قول من (قال) قال مالك تقسم ~~المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها ~~فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه * (قال سحنون) * القول قول ~~المرتهن لان الراهن قد أئتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهد والراهن مدع ~~وهو قول أشهب PageV05P310 # (فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا) * (قلت) * أرأيت أن أسلمت إلى رجل في ~~طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا فلما حل الاجل تقايلنا أو قبل حلول ms2391 الأجل ~~تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن أتجوز الإقالة من غير أن يقبض ~~رأس المال لمكان الرهن الذي في يد الذي أسلم في الطعام (قال) لا تجوز ~~الإقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا والا فهذا بيع الطعام ~~قبل أن يستوفي * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك * (قلت) * ~~أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه (قال) لا ~~يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل ~~صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته ~~أو أشركته في ذلك * (قلت) * فإذا جوزت لي التولية والشركة والإقالة في ذلك ~~فلا بأس أن أؤخره برأس المال (قال) لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بيع ~~الطعام قبل استيفائه لأنه قد صار في التأخير معروف فإذا دخله المعروف فليس ~~هذا بتولية ولا إقالة ولا شرك وإنما التولية والإقالة والشرك أن يأخذ منه ~~مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ويدخله أيضا عند مالك بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى لأنه إذا أخره برأس المال وقبض المشتري الطعام فهذا بيع الطعام قبل ~~أن يستوفى (في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن) * (قلت) * أرأيت أن ~~صرفت عند رجل دراهم بدنانير فقبضت الدراهم وأعطيته بالدنانير رهنا فضاع ~~الرهن عنده بعد ما افترقنا وهو مما يغاب عليه وجهلنا السنة في ذلك أيكون ~~عليه ضمان الرهن (قال) نعم في رأيي ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك ~~أن ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن والرهن أيضا لم يقبضه الا على الضمان ~~فعليه غرمه * (قلت) * وأي شئ يكون غرم هذا الرهن الدنانير التي وجبت عليه ~~PageV05P311 # في الدراهم التي أخذ أو قيمة الرهن وترد الدراهم (قال) إن كان قيمة الرهن ~~والدراهم سواء فلا شئ عليه وإن كان في الدراهم فضل أو في قيمة الرهن ترادا ~~الفضل بينهما * (قلت) * أرأيت لو أن لي على ms2392 رجل دينا فأخذت به منه رهنا ~~فأوفاني حقي فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ممن الضياع (قال) أنت ضامن ~~للرهن عند مالك حتى ترده * (قلت) * أرأيت الرهن في قول مالك أهو بما فيه ~~(قال) لا ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن * (قلت) * أرأيت أن رهنت رهنا ~~قيمته مائة دينار فقال المرتهن ارتهنته بمائة دينار وقال الراهن بل رهنتكه ~~بخمسين دينار (قال مالك) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن * ~~(قلت) * فان ادعى أكثر من قيمة الرهن (قال) لا يصدق المرتهن وعلى الراهن ~~اليمين فان حل برئ مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه ان أحب ~~ولا فلا سبيل له إلى رهنه * (قلت) * فان ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في ~~قيمة الرهن (قال) يتواصفانه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم ~~يدعي لتلك الصفة المقومون فيكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى ~~مبلغ قيمة هذه الصفة وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن ادعيت أن هذه السلعة ~~التي في يدي رهن وقال ربها بل أعرتكها (قال) قال مالك القول قول رب السلعة ~~(في العبد المرتهن يجني جناية) * (قلت) * أرأيت لو أني ارتهنت عبدا لحق لي ~~على رجل فجنى العبد جناية على رجل (قال) قال مالك يقال لرب العبد افتد عبدك ~~فان افتداه كان على رهنه كما هو وان أبى أن يفتديه قيل للمرتهن افتده لان ~~حقك فيه فان افتداه فأراد سيده أخذه لم يكن له الحق حتى يدفع ما افتداه به ~~من الجناية مع دينه فان أبى سيده أن يأخذه بيع فبدئ بما فداه به المرتهن من ~~الجناية فان قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن ~~على السيد في ذلك شئ الا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره ~~وان زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين عن ~~PageV05P312 # الراهن وهذا قول مالك * (قال ابن القاسم) * ولا يباع حتى يحل أجل الدين ms2393 ~~ولم أسمع من مالك في الاجل شيئا * (قلت) * أرأيت أن قالا جميعا الراهن ~~والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحاله في قول مالك كما هو ~~(قال) نعم هو قول مالك * (قلت) * أرأيت أن أبى الراهن أن يفتديه وقال ~~للمرتهن افتده لي (قال) قال لي مالك إذا أمره أن يفتديه اتبعه المرتهن ~~بالجناية وبالدين جميعا (قال مالك) وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع ~~رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا ~~يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه ~~أولا (في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن) * (قلت) * أرأيت أن ~~ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ولقيته بعد ذلك فقال أقرضني مائة درهم ~~أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت أتكون هذه المائة التي أقرضته في الرهن ~~أيضا في قول مالك (قال) قال مالك في رجل ارتهن عبدا قيمته مائة دينار ~~بخمسين دينارا فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال أقرضني خمسين دينارا أو ~~أكثر من ذلك أو أقل فقال له الرجل لا أقرضك الا على أن ترهنني فضل العبد ~~الرهن الذي في يدي فلان (قال مالك) ان رضي فلان الذي في يديه العبد بذلك ~~فان ذلك جائز وإن لم يرض لم يجز ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول ~~رهنا للمقرض الثاني فكذلك مسألتك إذا جاز هذا هاهنا فهو في مسألتك أجوز * ~~(قلت) * ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني (قال) نعم إذا رضى بذلك ~~وكذلك قال مالك * (قلت) * فان ضاع الرهن عند المرتهن الأول بعد ما ارتهن ~~المرتهن الثاني فضلة الرهن والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبدا كيف ~~يكون ضياع الرهن وممن يكون (قال) يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ويكون ~~فيما بقي مؤتمنا لأنه كان لغيره رهنا ويرجع المرتهن الآخر بدينه على صاحبه ~~لان فضلة الرهن هي على يدي عدل والعدل هاهنا هو ms2394 المرتهن الأول PageV05P313 # (في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير إذنه) * (قلت) * أرأيت ما أنفق ~~المرتهن على الرهن باذن الراهن أو بغير إذنه أتكون تلك النفقة في الرهن في ~~قول مالك أم لا (قال) قال مالك النفقة على الراهن قال ابن القاسم فإن كان ~~أنفق المرتهن بأمر الراهن فإنما هو سلف ولا أراه في الرهن إلا أن يكون قال ~~له أنفق على أن نفقتك في الرهن فان قال له ذلك رأيتها له في الرهن وله أن ~~يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء فلا أراه بأحق بفضلها عن ~~دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أولم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة ~~التي ينفقها الرهن به أيضا * (قلت) * أرأيت الضالة أليس له ما أنفق عليها ~~وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في قول مالك ويكون أولى بها من ~~الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها فلم قال مالك في الضالة هو ~~أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا (قال) لان الضالة لا ~~يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق على الضالة ونفقة الرهن ليس هي على ~~المرتهن فلو شاء طلب صاحبه فإن لم يكن صاحبه حاضرا رفع ذلك إلى السلطان (في ~~الوصي يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره) * (قلت) * أرأيت ~~الوصي أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم ~~أو في طعام اشتراه لليتيم (قال) قال مالك يستلف الوصي لليتيم حتى يبيع له ~~بعض متاعه فيقضيه فذلك جائز على اليتيم وكذلك الرهن عندي * (قلت) * فهل ~~يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في قول مالك (قال) لا أحفظ ~~قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم فيه ويقارض له من غيره ~~فيتجر له * (قلت) * أفيعطى مال اليتيم مضاربة (قال) نعم * (قلت) * أيجوز ~~للرجل أن يعطى مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك ms2395 (قال) لا خير في هذا ~~عند مالك * (قلت) * أرأيت أن ضاع هذا الرهن (قال) أراه ضامنا لأنه لم يأخذه ~~على وجه الأمانة PageV05P314 # (فيما رهن الوصي لليتيم) * (قلت) * أرأيت الوصي أيجوز له أن يرتهن مالا ~~لليتيم بدين يقرضه اليتيم في قول مالك (قال) قال مالك في الوصي يجوز له أن ~~يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو يجعله في مصلحة له إذا كان لليتيم عروض ثم ~~يبيع ويستوفي فإن لم يكن لليتيم مال فقال أنا أسلفه وأنفق عليه فان أفاد ~~اليتيم مالا اقتضيت منه فما أنفق عليه إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال ~~فنفقته عليه على وجه الحسنة ولا يتبعه بشئ منه فان أفاد اليتيم بعد ذلك ~~مالا لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه وأما ~~ما سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم فليس ذلك له إلا أن ~~يكون تسليف مالا لليتيم من غيره أنفقه عليه ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء ~~لأنه لا يجوز لنفسه من نفسه دون الغرماء وهو والغرماء ها هنا فيه سواء * ~~(قال سحنون) * وقال غيره ليس ذلك له وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه (نذر ~~صيام (1)) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا ~~فصام أول يوم أيجزئه البيات بعد ذلك ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم ~~(قال) نعم يجزئه ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الاثنين والخميس فمر به ~~وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر أيجزئه صيامه (قال) نعم لأنه قد كان على ~~بيات من صومه هذا قبل الليلة * (قلت) * أرأيت الوصيين أيجوز لأحدهما أن ~~يرتهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول مالك أو يبيع أحدهما متاعا لليتيم دون ~~صاحبه (قال) قال مالك لا يجوز انكاح أحد الوصيين الا باجتماع منهما فان ~~اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة # PageV05P315 # (في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع) ms2396 * (ما ~~عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن وفي رهن الرجل) * * (مال ولده ~~الصغار) * * (قلت) * أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه مائة دينار دينا فعزلنا ~~مائة دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقي فضاعت المائة ممن ضياعها (قال) ~~ضياعها عليكم والدين بحاله * (قلت) * سمعت هذا من مالك (قال) لا أقوم علي ~~حفظه وهذا رأيي (قال) وإن كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث ~~الميت فضاعت فهي من مال الغريم وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن زوجت أمتي ~~من رجل فأخذت جميع مهرها قبل أن يبنى بها زوجها فأعتقتها ثم طلقها زوجها ~~قبل البناء بها وقد كان السيد استهلك المهر ولا مال للسيد غير الأمة (قال) ~~لا أرى أن يرد عتقها لان السيد يوم أعتقها لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين ~~عليه حين طلق الزوج امرأته * (قال) * وقال مالك وليس للسيد أن يأخذ مهر ~~أمته ويدعها بلا جهاز ولكن يجهزها به مثل الحرة ألا ترى أن مهرها في جهازها ~~* (قلت) * أرأيت أن رهنت رهنا فاستعرته من المرتهن أتراه خارجا من الرهن ~~(قال) هو خارج من الرهن عند مالك * (قلت) * أفيكون له أن يرده بعد ذلك ~~وللمرتهن أن يقوم على الرهن فيأخذه منه ويرده في الرهن (قال) لا إلا أن ~~يكون أعاره على ذلك فان أعاره على ذلك فاستحدث دينا أو مات قبل أن يقوم ~~عليه كان أسوة الغرماء * (قلت) * أرأيت أن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولد ~~لي صغار ولم أستدن الدين على ولدى أيجوز عليهم ذلك أم لا (قال) لا أراه ~~جائزا * (قلت) * لم أليس بيعه جائزا عليهم (قال) إنما يجوز بيعه عليهم على ~~وجه النظر لهم * (قلت) * وكذلك الوصي (قال) نعم * (قلت) * تحفظه عن مالك ~~(قال) لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك ولكنه رأيي لان مالكا قال ما أخذ ~~الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له * (قلت) * أرأيت إذا ~~اشترى الرجل من مال ابنه وهو صغير لابن PageV05P316 # له صغير أيجوز هذا الشراء ms2397 (قال) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك * (قلت) * ~~أرأيت الوصي أهو بهذه المنزلة (قال) نعم (في اشتراط المرتهن الانتفاع ~~بالرهن وإجارة الرجل نفسه فيما لا يحل) * (قلت) * أرأيت المرتهن هل يجوز له ~~أن يشترط شيئا من منفعة الرهن (قال) إن كان من بيع فذلك جائز وإن كان الدين ~~من قرض فلا يجوز ذلك لأنه يصير سلفا جر منفعة * (قلت) * وهذا قول مالك ~~(قال) نعم إلا أن مالكا قال لي إذا باعه وارتهن رهنا فاشترط منفعة الرهن ~~إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين (قال مالك) وأكرهه في الحيوان ~~والثياب * (قال ابن القاسم) * ولا بأس به في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك ~~أجلا * (قلت) * لم كرهه مالك في الحيوان والثياب (قال) لأنه يقول لا أدرى ~~كيف ترجع إليه الدابة والثوب * (قال ابن القاسم) * وليس هذا بشئ لا بأس به ~~في الحيوان والثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ألا ترى أنه يجوز له أن ~~يستأجره إلى أجل ولا أدرى كيف يرجع وإنما باع سلعته بثمن قد سماه وبعمل هذه ~~الدابة أو لباس هذا الثوب إلى أجل فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به (في المرتهن ~~يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر أو يعيره بأمر الراهن) * (قال ابن القاسم) * ~~قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه فإنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ~~ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه * (قلت) * أرأيت ~~لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن إلا أن المرتهن هو الذي ولى الإجارة ~~أيكون الرهن خارجا من المرتهن في قول مالك (قال) لا يكون خارجا في قول مالك ~~* (قلت) * وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولى العارية إنما هو ~~المرتهن (قال) نعم هو في الرهن على حاله لان الذي ولى ذلك هو المرتهن * ~~(قلت) * فان ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه (قال) الضياع من ~~الراهن لان ضياعه عند الذي استأجره إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على ~~يدي عدل ms2398 * (قلت) * أرأيت PageV05P317 # الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك (قال) لا يجوز له ~~لان مالكا قال لا يؤاجر الرجل نفسه في شئ مما حرم الله عز وجل (قال مالك) ~~ولا يكرى داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة (قال مالك) ولا يكرى دابته ممن ~~يركبها إلى الكنائس (في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ~~ولدها) * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت أمة فولدت أولادا وماتت الأم فقامت ~~الغرماء على الولد (قال) الولد رهن بجميع الدين وهذا قول مالك (في الرجل ~~يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا) * (قلت) * هل يجوز أن ~~أرتهن في قول مالك دنانير أو دراهم أو فلوسا (قال) قال مالك ان طبع عليها ~~وإلا فلا * (قلت) * أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن أيصلح أن ~~يرهن (قال) لا بأس بأن يرهن عند مالك ويطبع عليه ويحال بين المرتهن وبين أن ~~يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم وكذلك سمعته عن مالك * (قلت) * ~~والحلي يرهن (قال) نعم عند مالك * (قلت) * أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه (قال) ~~لا لان هذا يدخل فيه إذا الثياب وغير ذلك فلا بأس بهذا * (قلت) * فما فرق ~~ما بين منفعة الحلي في الرهن ومنفعة الطعام والدراهم (قال) الطعام والدراهم ~~يأكله وينفق الدراهم ثم يأتي بمثله والثياب والحلي ليس يأتي بمثله إنما هو ~~بعينه وليس يأتي بمثله * (قلت) * أرأيت المصحف أيجوز أن يرتهن في قول مالك ~~(قال) نعم ولا يقرأ فيه * (قلت) * فإن لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه ~~فتوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك (قال) قال مالك لا يعجبني ذلك * ~~(قلت) * أرأيت أن كان هذا الرهن من قرض أو من بيع (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأراه سواء من قرض كان أو من بيع PageV05P318 # (في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة) * (قلت) * أرأيت ~~المسلم أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا (قال) ms2399 لا يجوز ذلك * (قلت) ~~* أتحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت خلخالين فضة أو ~~سوارين فضة بمائة درهم وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم فاستهلكت ~~الخلخالين أو السوارين (قال) عليك قيمتها من الذهب تكون رهنا مكانهما * ~~(قلت) * فان كسرتهما ولم أستهلكهما (قال) عليك قيمتهما مصوغين من الذهب * ~~(قلت) * أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فإنما عليه ما نقص الصياغة ~~(قال) هذا القول أحب إلي واليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغا ~~استهلكهما أو كسرهما فهو سواء ويكونان له * (قلت) * فان ضمن قيمتهما من ~~الذهب أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الاجل وحقه ~~دراهم (قال) لا أرى أن يقبضه من حقه ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها ~~وتوضع على يدي عدل فإذا حل حقه فان أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب والا ~~صرفت له فاستوفى منها حقه * (قال سحنون) * قال بعض أصحابنا انه يطبع على ~~القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الاجل تأديبا له لئلا يعدو الناس على ما ~~ارتهنوا فيستعجلوا التقاضي * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك فيمن ~~استهلك سوارين ان عليه قيمتهما يوم استهلكهما ان كانا من الذهب فعليه ~~قيمتهما من الفضة (قال) ولم أسمع منه في الكسر شيئا * (قلت) * أرأيت لو أنى ~~ارتهنت سواري ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء وقد استهلكتهما ~~قبل محل الاجل أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا (قال) أرى القيمة رهنا حتى ~~يحل الاجل فيأخذه منه في حقه إذا حل الاجل * (قلت) * لم (قال) لان مالكا ~~قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز المرتهن البيع عجل ~~للمرتهن حقه (قال مالك) وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن لم آذن ~~لك في البيع لان تخرجه من الرهن ولكن أذنت لك في البيع لاحياء الرهن وما ~~يشبه هذا ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ولكن PageV05P319 # السلعة بقيت في يد المرتهن حتى باعها الراهن وقبضت من يدي المرتهن ms2400 وقبض ~~الثمن المرتهن أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البيع الا لما ذكر وكان القول ~~قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الاجل إلا أن يعطيه الراهن رهنا ~~مكان الثمن فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الاجل قضاه الراهن حقه ~~وأخذ ما بقي في يدي المرتهن من رهنه فكذلك مسألتك ألا ترى أن مالكا قد قال ~~ها هنا لا أعجل له حقه من الثمن حتى يحل الاجل فكذلك مسألتك (في الراهن ~~يقول للمرتهن ان جئتك إلى أجل كذا وكذا) * (والا فالرهن لك بما لك على) * * ~~(قلت) * أرأيت أن رهنته رهنا وقلت له ان جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن ~~لك بما أخذت منك (قال) قال مالك هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر ~~(قال مالك) من قرض كان أو من بيع فإنه لا يقر ويفسخ وإن لم يفسخ حتى يأتي ~~الاجل الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الاجل فإنه لا ~~يكون للمرتهن ولكن الرهن يرد إلى ربه ويأخذ المرتهن دينه * (قلت) * أفيكون ~~للمرتهن أن يحتبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه ويكون المرتهن ان أفلس ~~هذا الراهن أولى بهذا الرهن من الغرماء في قول مالك (قال) نعم وإنما معنى ~~قوله إنه يفسخ أنه إن كان أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع فان حل ~~الاجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن بما قبض منه الراهن فان هذا يفسخ قبل السنة ~~ولا ينتظر بهما السنة فهذا معنى قول مالك انه يفسخ فأما ما لم يدفع إليه ~~الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء وكذلك لو ~~كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء * (قال) * وقال لي مالك في هذه ~~المسألة فان مضى الاجل والرهن في يدي المرتهن أو قبضه من أحد جعله على يديه ~~بما شرط من الشرط في رهنه قال مالك فان أدرك الرهن بحضرة ذلك رد وان تطاول ~~ذلك وحالت أسواقه ms2401 أو تغير بزيادة بد ن أو نقصان بدن لم يرده ولزمته القيمة ~~في ذلك يوم حل الاجل وضمنه * (قال سحنون) * PageV05P320 # إنما تلزمه بالقيمة السلعة أو الحيوان لأنه حين أخذها على أنه إن لم يأت ~~بالثمن فهي له بالثمن فصار إن لم يأت رب السلعة بما عليه فقد اشتراها ~~المرتهن شراء فاسدا فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد * (قال ابن القاسم) ~~* وقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل ~~(قال مالك) وهذا في السلع والحيوان وأما الدور والأرضون قال مالك فليس ~~فيهما فوت وان حالت أسواقهما وطال زمانهما فإنها ترد إلى الراهن ويأخذ دينه ~~(قال) وهذا مثل البيع الفاسد كذلك قال مالك * (قلت) * فان انهدمت الدار أو ~~بنى فيها (قال) هذا فوت وكذلك قال مالك الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت ~~* (قلت) * فان هدمها هو أ انهدمت من السماء فذلك سواء في قول مالك (قال) ~~نعم * (قلت) * وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول مالك (قال) نعم ويلزمه ~~قيمتها يوم حل الاجل وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام (فيمن أسلف فلوسا فأخذ ~~بها رهنا ففسدت الفلوس) * (بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل) * * (قلت) * ~~أرأيت أن أسلفت رجلا فلوسا وأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس (قال) قال مالك ليس ~~لك الا فلوس مثل فلوسك فإذا جاء بها أخذ رهنه لان مالكا قال من أسلف فلوسا ~~أو اشترى بفلوس إلى أجل فإنما له نقد الفلوس يوم اشتري ولا يلتفت إلى ~~فسادها ولا إلى غير ذلك * (قلت) * أرأيت أن أتيت إلى رجل فقلت له أسلفني ~~درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت الفلوس ورخصت حتى ~~صارت مائتا فلس بدرهم (قال) إنما يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة * ~~(قال) * وقال مالك الشرط باطل وإنما عليه مثل ما أخذ (فيمن ارتهن رهنا من ~~غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن) * (هل يكون الراهن أولى بما ~~عليه من الغرماء) * * (قلت) * أرأيت لو أنى ارتهنت من رجل رهنا ms2402 مما أغيب ~~عليه في طعام أسلفته إياه PageV05P321 # أو في دراهم أسلفتها إياه أو في ثياب أسلفتها إياه أو في حيوان أو كان ~~ذلك من شئ بعته منه إلى أجل فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير الدين لي عليه ~~من سلم أو من قرض فقامت الغرماء علي وقال الذي لي عليه الحق أنا أولى بماله ~~علي من قبل أن رهني قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي وأنا أولى بقيمة رهني ~~أستوفيه من هذا الدين الذي له علي فان فضل عن ديني شئ كان لكم (قال) أراه ~~أسوة الغرماء لأنه دين كان له عليه ولم يكن هو رهنا عن شئ دفعه إليه فأرى ~~له أن يرجع بقيمته والغرماء فيما عليه من الدين يتحاصون ويتبعونه بما بقي ~~ولقد سئل مالك عن الرجل يستلف من الرجل مائة دينار فيبتاع الذي أسلف من ~~الذي استسلف سلعة بمائة دينار ولم يسم انها في ثمن سلعته فيفلس أحدهما قال ~~مالك هو دين له يحاص الغرماء أيهما أفلس فليس له أن يقول لي عليه مثله فأنا ~~أحق به فكذلك مسألتك (في المتكفل يأخذ رهنا) * (قلت) * أرأيت الرجل يتكفل ~~عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهنا من الذي تكفل عنه أيجوز هذا أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم هذا جائز لأنه إنما تكفل بالحق (الدعوى في الرهن) * ~~(قلت) * أرأيت أن ارتهنت رهنا قيمته مائتا دينار فقلت ارتهنته بمائتي دينار ~~وقال الراهن بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة منهما لم ~~أرهنك بها رهنا (قال) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن مثل ما ~~قال مالك إذا ارتهن رهنا بحق له وأنكر الراهن وقال هو رهن بأقل من قيمتها ~~فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال المرتهن من الدين وأقر بأن السلعة رهن إلا ~~أنه قال لم أرهنها الا ببعض دينك الذي علي ولم أرهنكها بجميع دينك فالقول ~~قول المرتهن أنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا يصدق الراهن * (قلت) * فان ~~قال المرتهن ms2403 ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها وقيمة السلعة خمسمائة درهم وأقر ~~له الراهن بأن له عليه ألف درهم وقال ما رهنتكها الا بخمسمائة درهم ~~PageV05P322 # وهذه خمسمائة درهم فخذها وأعطني رهني وأجل الألف الدين لم يحل بعد وقال ~~المرتهن لا أعطيكها إلا أن آخذ الألف كلها (قال) القول فيها قول الراهن ~~لأنه لا يتهم إذا أعطى قيمتها وعليه اليمين ووجه الحجة فيه أنه لو قال له ~~لم أرهنكها الا بخمسمائة كان القول قوله وكان المرتهن مدعيا في الخمسمائة ~~الأخرى فكما لا يجوز قوله إذا ادعي انها له قبله دينا فكذلك لا يجوز قوله ~~إذا ادعى انها رهن إذا كان الرهن إنما يساوي خمسمائة * (قلت) * أرأيت أن ~~ارتهنت من رجل سلعة قيمتها ألف درهم ثم حالت أسواق السلعة فصارت تساوي ألفي ~~درهم فتصادقا على قيمتها الراهن والمرتهن ان قيمتها يوم قبضها ألف درهم وان ~~أسواقها حالت بعد ذلك فصارت تساوي ألفي درهم أو نمت السلعة في يديهما حتى ~~صارت تساوي ألفي درهم وادعى الراهن انه إنما كان رهنها بألف درهم وقال ~~المرتهن بل ارتهنتها بألفي درهم والمرتهن مقر أنه يوم ارتهنها إنما كانت ~~قيمتها ألف درهم بكم تجعلها رهنا والقول قول من (قال) قال مالك إنما ينظر ~~إلى قيمة الرهن يوم يحكم فيها فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن يوم ~~يحكم فيها ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت ولم أسمعه يقول في قيمتها انهما ~~تصادقا أو لم يتصادقا ولكن ان تصادقا في ذلك أو لم يتصادقا فان القول قول ~~المرتهن فيما بينه وبين قيمتها يوم يحكم عليهما ألا ترى أن مالكا لم يقل ~~فيهما إذا اختلفا في القيمة انه ينظر إلى قيمتها يوم قبضها فيسئل أهل ~~المعرفة عن قيمتها يومئذ فلو كان ينظر إلى قولهما إذا تصادقا على القيمة ~~يوم قبضها لقال ينظر في قيمتها يوم قبضها إذا اختلفا (الدعوى في قيمة ~~الرهن) * (قلت) * أرأيت لو رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم فضاع أحدهما فاختلفا ~~في قيمة الذاهب القول قول من (قال) قال مالك ms2404 القول قول المرتهن في قيمة ~~الرهن إذا هلك بعد الصفة مع يمينه ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب ~~* (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك القول قول المرتهن في قيمة الرهن ~~إذا هلك والرهن بعد الصفة مع يمينه فذهاب بعضه كذهابه كله PageV05P323 # (في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا) * (بغير عينه أو رهنا بعينه) * ~~* (قلت) * أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي ~~فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض (قال) لا * ~~(قلت) * فان قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا (قال) ~~نعم * (قلت) * فان قامت الغرماء عليه قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة ~~الغرماء (قال) نعم * (قلت) * فان باعه قبل أن أقبضه منه (قال) بيعه جائز * ~~(قلت) * أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه (قال) لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيه ~~رهنا مكانه إلا أن مالكا قال إن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز وليس له ~~إلى الرهن سبيل فهو حين تركه في يده ولم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه * ~~(قلت) * وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون هذا الرهن هو قول مالك ~~(قال) نعم * (قلت) * لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا ~~المرتهن حين باعه السلعة انه يأخذه رهنا ولماذا أجزت بيع الراهن للعبد لم ~~لا تفسخ البيع بينهما لان البائع شرط في عقدة البيع انه يأخذه ميمونا رهنا ~~بحقه (قال) لأنك تركته في يده حتى باعه فكأنك تركت الرهن الذي كان لك * ~~(قال سحنون) * وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا يرى أن تركه رضا منه ~~بإجازة البيع بلا رهن * (قلت) * أرأيت أن بعت رجلا سلعة إلى سنة على أن ~~يعطيني رهنا فيه وثيقة من حقي فمضيت معه فلم أجد عنده رهنا (قال) أنت أعلم ~~ان أحببت أن تمضي البيع بلا رهن وإن شئت أخذت سلعتك ونقضت البيع * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) لا أقوم ms2405 على حفظه (اختلاف الراهن والمرتهن) * (قلت) * ~~أرأيت أن قال رجل لرجل عبداك هذان اللذان عندي هما جميعا رهن عندي بألف ~~درهم لي عليك فقال له الرجل أما ألف درهم لك علي فقد صدقت ان PageV05P324 # لك عندي ألف درهم وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعا فلم أفعل إنما رهنتك ~~أحدهما واستودعتك الآخر فقال القول قول رب العبدين ولم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أني سألت مالكا عن الرجل يكون في يديه عبد الرجل فيقول قول رب ~~العبد * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل ثوبين أحدهما نمط والاخر جبة فقال ~~المدفوع إليه الثوبان أما النمط فكان وديعة وقد ضاع أما الجبة فرهن وهي ~~عندي وقال رب الثوبين بل كان النمط رهنا والجبة وديعة القول قول من في قول ~~مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى هذه المسألة مثل المسألة ~~الأولى القول قول الراهن في أن الثوب الباقي ليس برهن ولا تكون دعوى ~~المرتهن شيئا ها هنا الا ببينة ولا يلزم المرتهن من ضياع الثوب الذاهب شئ ~~لأنه قال إنما كان وديعة عندي وكل واحد منهما مدع على صاحبه * (قال سحنون) ~~* فليس يصدق صاحب الثوبين فيما ادعى أن الثوب الذاهب كان رهنا وليس على ~~الذي كان في يديه من غرمه شئ وليس يصدق الذي في يديه الثوب ان الباقي هو ~~الرهن وليس هو برهن ولكن يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويبرأ هذا من ضمان الثوب ~~الذي ذهب لأنه زعم أنه إنما كان وديعة ويتبعه بدينه الذي له عليه (في ~~ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها) * (قلت) * هل ~~يجوز في قول مالك أن ارتهن مالا يحل بيعه (قال) نعم مثل الزرع الذي لم يبد ~~صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها * (قلت) * فإن كان الدين إلى أجل فارتهنت ~~به ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا لم يبد صلاحه فمات الراهن قبل حلول الأجل ~~والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه أيكون ديني قد حل في قول ms2406 مالك حين مات ~~الراهن (قال) نعم * (قلت) * ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه (قال) لا ~~ولكن إن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم رهنهم وإن لم يكن للميت مال ~~انتظرت فإذا حل بيعه وأخذت حقك وهو قول مالك لان مالكا (قال) في ~~PageV05P325 # الديون إذا مات الذي عليه الدين فقد حل الدين وقال في الزرع والثمار لا ~~تباع حتى يبدو صلاحها * (قال ابن القاسم) * ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن ~~منه رجل زرعا لم يبد صلاحه حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت ~~واستؤني بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع فإن كان ~~كفافا رد ما أخذ في المحاصة فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان ~~كفافا وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذ في المحاصة إلى الغرماء ~~وإن كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ثم نظر إلى ما بق من ~~دينه بعد مبلغ ثمن الزرع والى دين الميت أو المفلس فضرب به مع الغرماء في ~~جميع مال المفلس أو الميت من أو له فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان ~~له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) نعم هو قوله فيما بلغني (في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في ~~الرهون) * (ورهن المكاتب والمأذون له) * * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت عبدا ~~فادعيت أنه أبق مني (قال) القول قولك عند مالك * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت ~~حيوانا فادعيت أنها قد ضلت مني (قال) القول قولك ودينك كما هو على الراهن * ~~(قلت) * أرأيت الرهون إذا تظالم أهل الذمة بها فيما بينهم أيحكم بينهم في ~~قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت المكاتب إذا رهن أو ارتهن أيجوز في قول ~~مالك (قال) نعم إذا أصاب وجه الرهن لأنه جائز الشراء والبيع * (قال سحنون) ~~* إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز لأنه لا يجوز له أن يصنع المعروف ms2407 فان ~~ارتهن في مال أسلفه فهو جائز * (قلت) * أرأيت أن وجد السيد مع المكاتب مالا ~~قبل حلول أجل الكتابة فيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة أيكون له أن ~~يأخذه أو لا في قول مالك (قال) ليس له ذلك * (قلت) * أرأيت أن رهنني رجل ~~بكتابة مكاتبي رهنا أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا تجوز الحمالة ~~PageV05P326 # للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة (* ~~قلت) * أرأيت العبد التاجر أيجوز ما رهن أو ارتهن في قول مالك (قال) نعم * ~~(قلت) * أرأيت المكاتب أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده في قول مالك (قال) ~~قال مالك ان خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده وليس له أن يبيع ولده وان ~~خاف العجز فأراه ان خاف جاز له أن يرهن أم ولده وليس له أن يرهن ولده مثل ~~قول مالك في البيع (في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو ~~يطؤها فيولدها) * (قلت) * أرأيت أن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو ~~كاتبتها أو دبرتها (قال) قال مالك ان أعتقها وله مال أخذ المال منه فدفع ~~إلى المرتهن وعتقت الجارية والتدبير جائز وتكون رهنا بحالها لان الرجل يرهن ~~مدبره عند مالك ان أحب وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق إن كان للسيد ~~مال أخذ منه ومضت الكتابة * (قال سحنون) * والتدبير بمنزلة العتق سواء ~~ويعجل له حقه كذلك قال مالك ذكره ابن وهب عن مالك وكذلك الكتابة إن كان له ~~مال إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين فتكون الكتابة جائزة * ~~(قلت) * فان وطئها الراهن فأحبلها (قال) قال مالك إن كان وطئها بإذن ~~المرتهن أذن له في الوطئ أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتجئ فهي أم ~~ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها وإن كان وطؤه إياها على وجه الاغتصاب لها ~~والتسور عليها بغير إذنه فكان له مال أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت ~~الجارية أم ولد للراهن وإن لم ms2408 يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ~~ولدها فان نقص ثمن الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك ولم يبع الولد ~~واتبع الولد أباه * (قال سحنون) * وان كانت تذهب وتجئ في حوائج المرتهن إذا ~~لم يأذن له المرتهن في الوطئ فهو كالمتسور عليها لأنه وطئ بغير إذن ولا أمر ~~من المرتهن * (قلت) * أرأيت أن أعتق السيد الجارية وهو موسر ودين المرتهن ~~لم يحل بعد أتأمره أن يخرج رهنا فيجعله مكانها ثقة من حق المرتهن أم تأمر ~~الراهن أن يقضى PageV05P327 # المرتهن حقه قبل حلول الأجل في قول مالك (قال) قال مالك يعجل له حقه ~~وتعتق الجارية (فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن) * (قلت) * أرأيت أن ~~أعتقت العبد الذي رهنت وأنا معسر أيكون العبد رهنا على حاله إلى محل الاجل ~~في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان أفدت مالا قبل محل الاجل (قال) يؤخذ ~~منك الدين ويخرج العبد حرا مكانه وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~أعتق عبده ولا مال له وعلى السيد دين فأراد الغرماء بيع العبد فقال العبد ~~خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق أو قال لهم أجنبي من الناس خذوا دينكم ~~مني ولا تردوا العبد في الرق (قال) قال مالك في العبد يجنى الجناية فيعتقه ~~سيده بعد ما حنى فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد بالجناية ليأخذوا منه ~~قيمة الجناية فيقول السيد ما أردت وما ظننت أن ذلك علي وما أردت أن أتحمل ~~الجناية ويحلف على ذلك (قال) قال مالك يرد عتق العبد إلا أن يكون للعبد مال ~~فيدفعه العبد في ذلك أو يجد أحدا يؤدي ذلك عنه يعجل ذلك فإنه يخرج حرا ولا ~~يكون لهم أن يردوه في الرق فكذلك مسألتك (في الرجل يستعير السلعة ليرهنها) ~~* (قلت) * أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ~~نعم * (قلت) * أرأيت أن استعرتها لأرهنها فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي ~~مما يغيب عليه المرتهن (قال) قال مالك في رجل يرهن متاعا لغيره ms2409 وقد أعيره ~~ليرهنه ان الراهن إن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الاجل واتبع ~~المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا (عليه وقال) مالك في ضمانها ~~انها ان هلكت ان للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه قال وأما كل ~~مالا يغيب عليه فإنه لا ضمان على من استعاره ليرهنه فرهنه ولا على من كان ~~في يديه ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشئ من قيمته PageV05P328 # (فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجنى جناية) * ~~(قلت) * أرأيت أن رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري أيجوز في قول مالك أم لا ~~(قال) لا يجوز اقرارك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الآن ~~* (قلت) * أرأيت ما جنى العبد عند المرتهن أيلزم المرتهن من ذلك شئ في قول ~~مالك أم لا (قال) لا يلزم المرتهن من ذلك شئ عند مالك * (قلت) * فإن كان ~~موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله وان أبى الا أخذه أخذه ~~وعجل للمرتهن حقه (قال) نعم وإن كان المقر معسرا لم يجز اقراره على المرتهن ~~وكان المقر له بالخيار ان شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها وان شاء وقف فان ~~أفاد الراهن مالا أخذ عبده وقضى المرتهن حقه وإن لم يفد مالا حتى يحل الاجل ~~ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه فإن شاء أخذه من الراهن أو قيمته يوم ~~نقد وان شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه ان أفاد يوما مالا (فيمن رهن ~~رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن) * (قلت) * أرأيت رجلا رهن ~~عند رجل جعله هذه السنة رهنا فإذا مضت السنة خرج من الرهن أيكون هذا رهنا ~~أم لا (قال) لا يعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا * (قلت) * أتحفظه ~~عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن قال الرجل لعبده أد الغلة إلي أيكون ~~هذا مأذونا له في التجارة في قول مالك (قال) لا يكون ms2410 مأذونا له بهذا (فيمن ~~استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن) * (قلت) * أرأيت لو استعرت ~~عبدا لأرهنه فرهنته فأعتقه سيده وهو موسر أيجوز عتقه أم لا في قول مالك ~~(قال) قال مالك انه إذا رهن عبد نفسه ولم يستعره فأعتقه وهو موسر كان عتقه ~~جائزا فأرى في مسألتك أن عتق المعير جائز إذا كان موسرا ويقال للمعير قد ~~أفسدت الرهن على المرتهن فأد الدين وخذ عبدك إلا أن تكون قيمة PageV05P329 # العبد أقل من الدين فلا يكون عليه الا قيمته لأنها هو فإن كان الدين قد ~~حل رجع المعير بما أدى على المستعير وإن كان الدين لم يحل لم يرجع به ~~المعير على المستعير حتى يحل الدين فإذا حل الدين رجع عليه بالدين (في ~~العبد المأذون له في التجارة يشترى أبا مولاه) * (قلت) * أرأيت لو أن عبدا ~~مأذونا له في التجارة اشترى أبا مولاه أو ابنه أيعتق أم لا (قال) قال مالك ~~إذا ملك العبد من لو ملكهم سيده عتقوا على سيده فإنهم يعتقون في مال العبد ~~* (قلت) * فلو أن العبد اشتراه وهو يعلم أنه أبو مولاه أو ابنه أو هو لا ~~يعلم ذلك أهو سواء يعتقون عليه إذا ملكهم العبد أم لا والبائع يعلم أو لا ~~يعلم (قال) أرى ان باعه البائع وهو يعلم أو لا يعلم فذلك سواء وينفذ البيع ~~ويعتقون على العبد وليس على البائع أن يعلمه ذلك ولا يخبره لأنه لو باع رجل ~~رجلا أبا نفسه أو ابنه لم يكن عليه أن يعلمه وسواء علم السيد أو لم يعلم ~~فإنهم يعتقون فإن كان العبد قد علم بذلك فاشتراه على ذلك وهو يعلم فان ذلك ~~لا يجوز وإنما ذلك بمنزلة أن لو أعطاه سيده مالا يشترى له عبدا فاشترى أبا ~~مولاه فان ذلك لا يجوز على سيده وليس له أن يتلف مال سيده * (قلت) * أرأيت ~~أن دفعت إلى رجل سلعة يبيعها لي فباعها وأخذ بثمنها رهنا أيجوز ذلك علي أم ~~لا (قال) لا يجوز ذلك عليك لأنه ms2411 لا يجوز له أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم ~~تأمره بالدين * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم في الدين وليس له أن ~~يبيعها بدين * (قلت) * أرأيت أن أمره أن يبيع بالدين فباع وأخذ رهنا أيجوز ~~ذلك الرهن على الآمر أم لا (قال) الآمر بالخيار ان شاء قبل ذلك وكان ضمانه ~~منه ان تلف والا رد الرهن إلى ربه ولم يلزمه ويكون البيع على حاله وان تلف ~~قبل أن يعلم به الآمر فلا ضمان عليه والضمان على المأمور ولا يقاص المأمور ~~الآمر بشئ من حقه الذي على المشترى PageV05P330 # (فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ارتهن عصيرا ~~فصار خمرا كيف يصنع (قال) يرفعها إلى السلطان فيأمر السلطان بها فتهراق * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في ~~تركته خمر (قال مالك) أرى أن يهريقها الوصي ولا يهريقها الا بأمر السلطان ~~خوفا من أن يتعقب بأمر من يأتي يطلبه فيها فكذلك مسألتك (قال مالك) وإذا ~~ملك المسلم خمرا أهريقت عليه ولم يترك أن يخللها * (قلت) * فان أصلحها ~~فصارت خلا (قال) قد أساء ويأكله كذلك قال مالك (فيمن رهن جلود السباع ~~والميتة) * (قلت) * أرأيت جلود الميتة إذا دبغت أو جلود السباع إذا كانت ~~ذكية أيجوز أن يرهنها الرجل (قال) أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها ~~الرجل لأنه لا يجوز بيعها عند مالك فأرى أنه لا بأس برهنها * (قلت) * إذا ~~كانت جلود السباع ذكية جاز البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ (قال) نعم ~~وكذلك قال مالك في الصلاة بها فالبيع عندي والرهن مثل ذلك * (قلت) * لم لا ~~تجيز جلود الميتة في الرهن وإن كنت لا تجيز بيعها بمنزلة ما أجزت في الزرع ~~قبل أن يبدو صلاحه والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك ومالك ~~لا يجيز هذا في البيع فما فرق ما بين جلود الميتة وهذا (قال) لان الثمرة ~~والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا ارتهنت وجلود الميتة لا ms2412 يحل بيعها عند ~~مالك على حال من الحالات فهذا فرق ما بينهما (في المقارض يشترى بجميع مال ~~القراض عبدا ثم يشترى آخر) * (فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها ~~المرتهن) * * (قلت) * أرأيت المقارض أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة ~~في قول مالك (قال) لا * (قلت) * فان اشترى بجميع مال المقارضة عبدا ثم ~~اشترى عبدا آخر بألف PageV05P331 # درهم فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد أيجوز أم لا ~~وهل ترى أنه اشترى بالدين لان جميع مال المقارضة قد نقده في العبد الأول ~~(قال) لا أرى أن يجوز ذلك * (قلت) * أرأيت أن قال له رب المال اشتر على ~~المقارضة بالدين أيجوز هذا (قال مالك) هذه مقارضة لا تحل * (قال ابن ~~القاسم) * ولا ينبغي له هذا لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير ~~مال ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض فهو كرجل ~~قارض بغير مال فهذا لا يجوز * (قلت) * أرأيت أن أعرت رجلا سلعة ليرهنها ~~فأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم أتراه ~~مخالفا وتراه ضامنا في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت أمة ~~فوطئتها فولدت مني أيقام علي الحد في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ويكون ~~الولد رهنا معها في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ولا يثبت نسب الولد من ~~المرتهن في قول مالك (قال) نعم لا يثبت نسبه عند مالك * (قلت) * أرأيت ~~السيد هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك مع الحد الذي عليه ان ~~كانت طاوعته الجارية أو أكرهها (قال) إنما على الرجل في قول مالك إذا أكره ~~جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا * (قلت) * أرأيت هذا الذي وطئ ~~الأمة فولدت وهي رهن عنده ان اشتراها واشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قول ~~مالك أم لا (قال) لا يعتق عليه لأنه لم يثبت نسبه منه (فيما وهب للأمة وهي ~~رهن) * (قلت) * أرأيت ما وهب ms2413 لامة وهي رهن أيكون رهنا معها في قول مالك ~~(قال) لا لا يكون رهنا معها عند مالك ويكون ذلك موقوفا إلا أن ينتزعه السيد ~~* (قلت) * أرأيت لو رهنها ولها مال أيكون مالها رهنا معها في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يكون مالها رهنا معها إلا أن يشترطه المرتهن * (قلت) * ~~أرأيت أن اشترط مالها رهنا معها والمال مجهول أيجوز هذا في قول مالك أم لا ~~(قال) نعم لان مالكا أجازه في البيع PageV05P332 # (فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا) * (ببئرهما فانهارت البئر) * * ~~(قلت) * أرأيت لو أني ارتهنت زرعا لم يبد صلاحه ببئره أو نخلا في أرض ~~ببئرها فانهارت البئر وقال الراهن لا أنفق على البئر فأراد المرتهن أن ينفق ~~ويصلح رهنه ويرجع بما أنفق على الراهن (قال) ليس له أن يرجع على الراهن بشئ ~~ولكن يكون ما أنفق في الزرع وفى رقاب النخل إن كان إنما أنفق عليها خوفا من ~~أن تهلك حتى يستوفي ما أنفق على الراهن (قال) ليس له أن يرجع على الراهن ~~بشئ ولكن يكون ما وأنفق ويستوفي دينه ويبدأ بما أنفق قبل دينه ثم يأخذ دينه ~~بعد ذلك فان بقي شئ كان لربه لان مالكا قال في الرجل يستكرى الأرض يزرع ~~فيها فتتهور بئرها أو تنقطع عينها أو يساقي الرجل الرجل فتتهور البئر ~~وتنقطع العين (قال) ان أحب المساقي أو المستكرى أن ينفق في العين أو في ~~البئر حتى تتم الثمرة فيبيعها ويستوفى ما أنفق من حصة صاحب النخل في ~~المساقاة ويقاص المستكرى من كراء تلك السنة التي تكاراها بما أنفق وان ~~تكاراها سنين فليس له أن ينفق الا كراء سنة واحدة يقاصه بكراء سنة فان فضل ~~فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة أو حصة صاحبه في المساقاة لم يكن له أن ~~يتبعه بأكثر من ذلك فأرى في مسألتك إذا خاف هلاك الزرع أو النخل فأنفق رأيت ~~ذلك له ويبدأ بما أنفق فان فضل فضل كان في الدين بمنزلة الزرع الذي يرهنه ~~الرجل فيخاف ms2414 الهلاك فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى فيأخذ مالا ~~من رجل آخر فينفقه فيه فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفي حقه من ~~المرتهن الأول فان فضل فضل كان للمرتهن الأول * (قلت) * أرأيت إن لم يخرج ~~الزرع الا تمام دين الآخر أين يكون دين المرتهن الأول (قال) يرجع الأول ~~بجميع دينه على الراهن * (قلت) * أرأيت الثمرة أتكون رهنا مع النخل إذا ~~كانت في النخل يوم يرتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها في قول مالك (قال) لا ~~تكون رهنا وان كانت في النخل يوم ارتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها بلحا ~~كانت أو غير بلح ولا ما يأتي بعد من الثمرة إلا أن يشترطه المرتهن (قال) ~~وهذا قول مالك * (قلت) * PageV05P333 # أرأيت لو أن رجلا رهن أرضا فيها نخل ولم يسم النخل في الرهن أيكون النخل ~~مع الأرض في الرهن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في رجل أوصى لرجل بأصل ~~نخل فقال الورثة إنما أوصي له بالنخل والأرض لنا (قال مالك) الأصل من الأرض ~~والأرض من الأصل فكذلك مسألتك في الرهن إذا رهنه الأصل فالأرض مع الأصل ~~وإذا رهنه الأرض فالنخل مع الأرض (قال) ومما يبين ذلك لو أن رجلا اشترى نخل ~~رجل ان الأرض مع النخل * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ ~~مني خراجها أيكون لي أن أرجع علي ربها بذلك (قال) لا إلا أن تكون حقا وإلا ~~فلا * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) هذا رأيي (فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن ~~أن يزرعها أو يؤاجرها وفي) * (الرهن يرتهنه رجلان على يدي من يكون) * * ~~(قلت) * أرأيت أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها أتكون خارجة من ~~الرهن أم لا (قال) نعم * (قلت) * فان زرعها ربها ولم يخرجها من يدي (قال) ~~إذا زرعها ربها فليست في يديك وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ~~ربها أو العبد يرتهنه ثم يخدم العبد ربه فهذا كله خروج من الرهن وهذا قول ~~مالك * (قلت) * فان اكراها الراهن بأمر المرتهن ms2415 (قال) هذا خروج من الرهن ~~وهذا اسلام من المرتهن إلى الراهن * (قلت) * أرأيت أن ارتهنا ثوبا أنا ~~وصاحب لي على يدي من يكون (قال) إذا رضيتما ورضى الراهن معكما أن يكون على ~~يدي أحدكما فذلك جائز والذي ليس في يديه شئ حصته من ذلك في الضياع على ~~الراهن وحصة الذي الثوب على يديه في الضياع منه وهذا رأيي * (قلت) * فان ~~ارتهنا الثوب ولم يجعله الراهن على يدي أحدكما كيف يصنع به هذان وعند من ~~يكون (قال) يجعلانه حيث شاءا وهما ضامنان له PageV05P334 # (في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدكما من سلم والآخر من) * (قرض أو ~~دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا) * * (قلت) * أرأيت أن كان ~~لرجلين على رجل دين مفترق دين أحدهما من سلم ودين الآخر من قرض أو دين ~~أحدهما دراهم ودين الآخر شعير فأخذا بذلك رهنا واحدا أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) هذا جائز عند مالك إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبع الرجل ~~الآخر بيعا ويأخذا بذلك جميعا رهنا فهذا لا يجوز لان هذا قرض جر منفعة وأما ~~إن كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ولم يقع بينهما شئ من هذا الشرط فلا ~~بأس بما ذكرت وان كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على أن يرهنهما فلا بأس ~~بذلك * (قلت) * أرأيت أن قضى أحدهما دينه أيكون له أن يأخذ حصته من الرهن ~~أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الرجلين يكون بينهما الدار فيرهنانها ~~بمائة دينار فيأتي أحدهما بحصته من الدين يريد أن يفتك نصيبه من الدار ~~(قال) قال مالك ذلك له فمسألتك مثل هذا أن في مسألتك ان كتبا كتابا بذكر حق ~~واحد وكان دينهما واحدا فليس لواحد منهما أن يقتضى حصته دون صاحبه (قال) ~~وإن كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون لأحدهما دنانير وللآخر قمح كان ~~لكل واحد منهما أن يقتضى حقه ولا يدخل معه صاحبه فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا ~~عليه ذكر حق بأمرين ms2416 مختلفين كان لكل واحد منهما أن يقتضي حقه دون صاحبه ~~وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي حقه دون صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما ~~جميعا بشئ واحد يكون ذلك الشئ بينهما أو يكون الرهن لهما من شئ واحد وإن لم ~~يكتبا بذلك كتابا فليس لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها ~~أو قمحا كله أو شيئا واحدا أو نوعا واحدا كله فليس لأحدهما أن يقتضى دون ~~صاحبه (في الرجل يجنى جناية فيرهن بذلك رهنا) * (قلت) * أرأيت أن جنى رجل ~~على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناية PageV05P335 # رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت عليه ~~الغرماء ففلسوه فقالت الغرماء ان هذا الرهن الذي ارتهنته من صاحب الجناية ~~إنما هي أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض فلا ~~يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به هل تحفظ من مالك فيه شيئا (قال) قال مالك ~~في الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم تقوم عليه الغرماء فيه فيفلسونه ~~ان صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء * (قال ابن القاسم) * فالرهن جائز ~~للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا رهن عبدين ~~عند رجل فقتل أحدهما صاحبه بكم يفتك الراهن الباقي (قال) بجميع الدين لان ~~مصيبة العبد من الراهن (فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جنى جناية) * (أو ~~استهلك مالا وهو عند المرتهن) * * (قلت) * أرأيت أن رهن رجل عبدا له فأقر ~~الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن ~~والسيد موسرا أو معسر (قال) إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وإن كان ~~موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فان قال أنا أفديه فداه وإن كان رهنا على حاله ~~وان قال لا أفتدى وأنا أدفع العبد لم يكن له أن يدفع حتى يحل الاجل فإذا حل ~~الاجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وان أفلس قبل أن يحل ~~الاجل ms2417 كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه اقراره ها ~~هنا البينة إذا قامت على الجناية * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم ~~على حفظه ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت البينة على ~~الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي (في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو ~~يتصدق عليهم) * (بدار وهو فيها ساكن حتى مات) * * (قلت) * أرأيت أن حبست ~~دارا لي على ولدى وهم صغار أو تصدقت عليهم وهم صغار في حجري بدار لي وأشهدت ~~لهم إلا أنى فيها ساكن حتى مت أيجوز ذلك PageV05P336 # في قول مالك أم لا (قال) قال مالك في الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره ~~دارا أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم ان حوز وصدقتهم وهبتهم والحبس ~~عليهم ثابت جائز إلا أن يكون يسكن فيها كلها حتى مات فإن كان ساكنا فيها ~~كلها حتى مات فهي مورثة على فرائض الله تبارك وتعالى وإن كان كانت دارا ~~كبيرة فسكن القليل منها وجلها الأب يكريه فحوزه لهم فيما سكن وفيما لم يسكن ~~حوز كله وتجوز الهبة والصدقة والحبس في الدار كلها إذا كان إنما سكن الشئ ~~الخفيف منها (قال مالك) وان كانت دارا يسكن جلها والذي يكرى منها القليل لم ~~يجز للولد منها قليل ولا كثير لا ما أكرى ولا ما سكن (قال) والاحباس والهبة ~~والصدقة كلها سواء * (قال) * وقال مالك وان حبس ذلك في دور مفترقة فسكن في ~~دار منها ليست تلك الدار التي سكن جل حبسه ولا أكثره وهي في هذه الدور التي ~~حبس خفيفة رأيت الحبس جائزا للولد فيما سكن من ذلك وفيما لم يسكن (قال ~~مالك) وإذا كانت الدار التي يسكن هي جل الدور وأكبرها (قال مالك) فلا يجوز ~~ها هنا من الدور للولد قليل ولا كثير لا ما سكن ولا ما لم يسكن * (قال ~~سحنون) * الكبار غير الصغار لأنه يسكن القليل للصغار فيجوز الباقي لهم ~~فيكون حاز الحوز وأما إذا كانوا كبارا يلون ms2418 أنفسهم فقبضوا لأنفسهم وبقي ~~يسكن من ذلك المعظم فان ذلك غير جائز * (قال ابن القاسم) * وسمعت مالكا ~~يقول في حيازة الدار إذا حبسها الرجل على ولده الصغار وسكن منها المنزل وهي ~~ذات منازل فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا صغارا فكانت الدار في يديه إلا ~~أنه ساكن في منزل منها كما ذكرت لك (قال مالك ان عبد الله بن عمر وزيد بن ~~ثابت حبسا جميعا داريهما وكانا يسكنان فيهما حتى ماتا منزلا منزلا منها ~~(قال مالك) فنفذ حبسهما ما سكنا وما لم يسكنا (قال مالك) فإذا كان الشئ على ~~ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله فإذا كان سكن أكثرها أو كلها ~~لم يجز منها قليل ولا كثير PageV05P337 # (في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده) * (أو يرتهن عبدا فيعيره) * * ~~(قلت) * أرأيت أن غصبني رجل عبدا فجنى عنده جناية ثم رده علي وفي رقبته ~~الجناية (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن سيد العبد مخير ان ~~أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته من الغاصب فذلك له وان أحب أن يفتكه بدية الجناية ~~فذلك له ولا يتبع الغاصب من ذلك بشئ مما دفعه فيه * (قال سحنون) * وقول ابن ~~القاسم أحسن وهو أحب إلي * (قلت) * أرأيت لو أنى ارتهنت من رجل عبدا فأعرته ~~رجلا بغير أمر الراهن فمات العبد عند المعار أيضمن المرتهن قيمته أم لا ~~(قال) إن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه فلا ضمان على واحد منهما ~~وإذا مات من أمر الله فلا ضمان عليهما لا على المرتهن ولا على المستعير * ~~(قلت) * لم أوليس هذا المرتهن عاصيا حين أعار العبد بغير أمر سيده (قال) لا ~~* (قلت) * تحفظه عن مالك أن المرتهن لو استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم ~~يضمن (قال) لا وهو رأيي إلا أن يكون الذي استودعه أو استعاره استعمله عملا ~~أو بعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن * (قال سحنون) * إذا عطب عند المستعير ~~ضمنه لأنه متعد كان العمل مما يعطب فيه ms2419 أو لا يعطب فيه (في الرجل يرهن أمته ~~ولها زوج أيجوز أن يطأها أو يزوج أمته) * (وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية ~~عبده) * * (قلت) * أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج أيكون لي أن أمنع ~~زوجها من الوطئ في قول مالك (قال) قال مالك ليس له أن يمنع زوجها من الوطئ ~~(قال) وقال مالك أرأيت لو باعها أيكون للمشترى أن يمنع زوجها من الوطئ أي ~~ليس له أن يمنعه فكذلك المرتهن (قال) وقال مالك ولو أن رجلا رهن جارية عبد ~~له لم يكن لسيدها PageV05P338 # هذا العبد أن يطأها (قال مالك) وكذلك لو رهنهما جميعا عبده وأمته لم يكن ~~للعبد أن يطأها * (قال أشهب) * ان وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد ~~رهنه * (قلت) * أرأيت أن افتكهما السيد وتكون الجارية للعبد كما هي في قول ~~مالك (قال) نعم * (قلت) * وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها أو ~~رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء وتكون الجارية للعبد (قال) قال ~~مالك انه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن وكذلك ~~إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه * (قلت) * أرأيت أن ~~زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أيجوز هذا التزويج في قول مالك (قال) لا يجوز ~~تزويجه إياها لان التزويج عيب يلحق الجارية فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ~~ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فان رضى بذلك جاز (في الرهن بالسلف) * ~~(قلت) * أرأيت أن ارتهنت من رجل جارية قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم ~~أسلفته إياها ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة أخرى فقلت لا إلا أن ~~ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم (قال مالك) لا ~~خير في هذا لان هذا قرض جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه ~~الأول رهنا * (قلت) * وكذلك لو أن رجلا أتي إلى رجل له عليه دين فقال أنا ~~أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر ms2420 قال مالك لا خير فيه ~~* (قلت) * أرأيت أن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت ~~الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون الرهن الثاني الذي صار ~~فاسدا رهنا أولا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفي حقه في قول مالك أم لا ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا يكون رهنا الا بالسلف الآخر ولا ~~يكون الرهن في شئ من السلف الأول لأنه سلف اجتر به منفعة PageV05P339 # (في ارتهان الدين يكون على الرجل) * (قلت) * لابن القاسم هل يجوز في قول ~~مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا أو يستقرض ~~منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل (فقال) قال مالك ~~نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد * (قلت) * فإن لم يكن كتب ذكر حق ~~(قال) يشهد وتجزئه * (قلت) * فإن كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه ~~الدين الذي له علي أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم وهو أقواهما * (قال) * ~~وقال مالك فيمن ارتهن دينا على غيره ان ذلك جائز فهذا جائز لما عليه (تم ~~كتاب الرهن بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ~~آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب الغصب) * PageV05P340 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (كتاب الغصب) * * (قلت) * لعبد ~~الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني كسرت صحفة لرجل كسرا فاسدا صيرتها فلقتين أو ~~كسرتها كسرا غير فاسد أو كسرت له عصا كسرا فاسدا أو غير فاسد أو شققت له ~~ثوبا فأفسدت الثوب شققته نصفين أو شققته شقا قليلا (قال) قال مالك في رجل ~~أفسد لرجل ثوبا قال إن كان الفساد يسيرا رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد ~~الرفو وإن كان الفساد كثيرا فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لرب ~~الثوب وكذلك المتاع مثل ما قال لي مالك في الثوب فكل الذي سألت ms2421 عنه هو عندي ~~على مثل هذا المحمل * (قلت) * فان قال رب الثوب لا أسلم الثوب وقد أفسده ~~فساد فاحشا فقال لا أسلمه ولكني أتبعه بما أفسده من ثوبي (قال) هو مخير في ~~ذلك أن أحب أن يسلعه ويأخذ قيمته فعل وان شاء احتبسه وأخذ ما نقصه وإنما ~~فرق ما بينه إذا أفسده فسادا كثيرا وإذا أفسده فسادا يسيرا أن اليسير لا ~~مضرة على صاحبه فيه فكذلك لم يكن له خيار ولم يلزم من فعل ذلك به وانه حين ~~أفسده فسادا كثيرا فصاحبه يحتج يقول أبطل علي ثوبي فكذلك يخير (قال) ولقد ~~كان مالك دهره يقول لنا في الفساد يغرم ما نقصه ولا يقول يسير ولا كثير ثم ~~وقف بعد ذلك فقال هذا القول في الفساد الكثير وهو أيضا لا مضرة فيه على ~~الذي أفسده لأنه إنما يطرح عنه بقدر الذي بقي في يدي صاحب الثوب وهو قيمته ~~PageV05P341 # التي كان يغرم وليس هذا بيعا من البيوع يخير فيه أنما هذه جنايات فالمجني ~~عليه هو الذي يخير كما وصفت لك (فيمن اغتصب جارية فزادت عنده) * (ثم باعها ~~أو وهبها أو قتلها) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اغتصب جارية من رجل ~~وقيمتها ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين ثم باعها الغاصب بعد ذلك ~~بألف وخمسمائة أو وهبها أو قتلها أو تصدق بها ففاتت الجارية ما يكون على ~~الغاصب وهل يكون رب الجارية مخيرا في هذا في أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو ~~قيمتها يوم باعها أو وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه هل يكون مخيرا في هذا ~~كله في قول مالك أم لا (قال) أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها ~~فليس عليه في الزيادة عند مالك شئ ولكن عليه قيمتها يوم غصبها وأما إذا ~~باعها فرب الجارية بالخيار ان شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها وان شاء أجاز بيعه ~~وأخذ الثمن وأما ان قتلها الغاصب وقد زادت عند الغاصب فليس عليه الا قيمتها ~~يوم غصبها ألا ترى أنها لو ms2422 نقصت لكان ضامنا لقيمتها يوم غصبها فكذلك إذا ~~زادت ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب فليس على الأجنبي الا قيمتها ~~يوم قتلها وتكون القيمة لصاحب الجارية إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها ~~يوم غصبها الغاصب فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها (فيمن اغتصب ~~جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها) * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا اغتصب من رجل جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري وأتى سيدها ما ~~يكون له في قول مالك (قال) قال مالك ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ~~ولا كثير لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي اغتصبها قيمتها يوم غصبها ان ~~أحب وان أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له * ~~(قلت) * أفهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول ~~PageV05P342 # مالك (قال) لا * (قلت) * ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد ~~موتها وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة وبيع ~~الموتى لا يحل (قال) ليس هذا بيع الموتى إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته ولا ~~يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضى أن يأخذ الثمن الذي بيعت به ~~وهو قول مالك (فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشترها رجل وهو) * (لا يعلم ~~بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها) * * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا غصب من رجل جارية فباعها في سوق المسلمين فاشتراها رجل وهو لا يعلم ~~أنها مغصوبة فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها فاستحقها (قال) سيدها ~~مخير في قول مالك ان شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها وان شاء أخذ ثمنها ~~الذي باعها به الغاصب (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن لسيدها أيضا ان شاء أن ~~يأخذ من المشتري العقل الذي أخذه من الذي قتل الجارية ويرجع المشتري ان أخذ ~~السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن * (قلت) * فإن كان المشتري هو نفسه ~~قتلها فأراد سيد ms2423 الجارية حين استحقها أن يضمنه قيمة جاريته لأنه هو الذي ~~قتلها (قال) ذلك له وما سمعته من مالك * (قلت) * فان ضمنه قيمتها لقتله ~~إياها أترده على بائعه بالثمن (قال) نعم (قال) وإنما قلت لك انه يضمن لان ~~مالكا قال فيمن ابتاع طعاما في سوق المسلمين أو ثيابا فأكل الطعام أو لبس ~~الثياب فاستحق ذلك رجل ان المستحق يأخذ من المشتري طعاما مثله ويأخذ منه ~~قيمة الثياب وكذلك قتله الجارية وإنما يوضع عنه موتها لأنه أمر من أمر الله ~~تعالى يعرف والثياب والطعام كذلك أيضا لو جاءه أمر من أمر الله تعالى يعرف ~~فهلك لم يضمن المشتري قليلا ولا كثيرا PageV05P343 # (فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها) * (أو فقأ عينها فاستحقها ~~رجل) * * (قلت) * أرأيت أن اشتريت جارية في سوق فقطعت يدها أو فقأت عينها ~~فاستحقها رجل أيكون له أن يأخذ ويضمنني ما نقصها في قول مالك (قال) قال ~~مالك في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين فيلبسه فيتغير من لبسه ثم ~~يستحقه رجل انه يأخذه ويضمن المشترى ما نقصه اللبس إلا أن يشاء أن يمضي ~~البيع فذلك له فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما ~~نقصها جنايتك * (قلت) * أرأيت مشترى الثوب إذا أخذ رب الثوب الثوب وأخذ منه ~~ما نقصه اللبس أيرجع بالثمن على البائع في قول مالك (قال) نعم (فيمن اشترى ~~جارية مغصوبة ولا علم له) * (فأصابها أمر من السماء) * * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتريت جارية مغصوبة من سوق المسلمين ولا علم لي فأصابها عندي أمر من ~~السماء ذهاب عين أو ذهاب يد أيكون لسيدها إذا استحقها أخذها ويضمنني ما ~~نقصها في قول مالك (قال) قال مالك لا ولكن له أن يأخذها ان شاء ناقصة ولا ~~شئ له على الغاصب وان شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب ويسلمها وهذا ~~قول مالك في الثمن وان شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها وهذا أيضا قول ~~مالك * (قلت) * ولم لا تجعله يأخذ جاريته ويأخذ ما ms2424 نقصها العيب الذي حدث ~~بها عند المشترى من الغاصب (قال) لان الغاصب لو لم يبعها وكانت الجارية ~~عنده فذهبت عيناها بأمر من السماء لم يكن لرب الجارية أن يأخذ جاريته ويضمن ~~الغاصب ما نقصها عنده إلا أن يأخذها معيبة ولا شئ له أو يضمنه قيمتهما يوم ~~غصبها * (قلت) * فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند المشترى عيب انه ~~يأخذ جاريته ولا شئ له على الغاصب ولا على المشترى مما نقصها العيب (قال) ~~أما المشترى فلا شئ عليه من PageV05P344 # العيب الذي أصابها عنده من السماء لأنه اشترى في سوق المسلمين وأما ~~الغاصب فإنما امتعنت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية العيب الذي أصابها عند ~~المشترى لأني لو جعلت ذلك عليه لم يكن لي بد من أن أجعل الغاصب يرد الثمن ~~على المشترى إذا أخذت منه الجارية فإذا رد الثمن وجعلت له على الغاصب أيضا ~~قيمة العيب الذي أصابها عند المشترى فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة ~~العيب الذي أصابها عند المشترى وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على ~~المشتري لان المشترى لا يضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا ~~استحقها مستحق فلا أرى لربها إذا أصابها عند المشترى أمر من الله إلا أن ~~يأخذها ناقصة البدن أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها أو يجيز البيع ويأخذ ~~الثمن (فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع) * (يدها أو فقأ عينها ~~فاستحقها رجل) * * (قلت) * أرأيت لو أني اغتصبت من رجل دابة أو جارية ~~فبعتها من رجل فأتى ربها فاستحقها وهي عند المشتري بحالها لم تحل عن حالها ~~فأراد أن يضمنني قيمتها (قال) ليس ذلك له عند مالك إنما له أن يأخذها أو ~~يجيز البيع لأنها لم تتغير عن حالها ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم ~~تتغير عن حالها فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها لم يكن ذلك له ~~وليس له الا جاريته أو دابته أو ثمنها ان أجاز البيع يأخذه من الغاصب ms2425 (قال) ~~وقال لي مالك في الدابة إلا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أو نقصها ~~فله أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها * (فقلت) * له أفله أن يأخذها ~~ويأخذ كراء ما استعملها (قال) لا إنما له أن يأخذها ان وجدها على حالها أو ~~يأخذ قيمتها يوم غصبها إن كان دخلها نقص ولا شئ له من عملها (قال) وكذلك ~~إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير فليس لربها إذا وجدها ~~بحالها الا سلعته أو الثمن الذي باعها به الغاصب ولا ينظر في هذا وان حالت ~~الأسواق وكذلك قال لي مالك في المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب ~~انه لا يلتفت إلى ذلك PageV05P345 # (فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها) * (أو ولدت عنده فأبى ~~ربها) * * (قلت) * أرأيت أن غصبني رجل أو عبدا فأصابها عنده عيب قليل غير ~~مفسد فاستحقها ربها فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها وقال الغاصب ليس ذلك ~~لك إنما لك أن تأخذ جاريتك وأضمن لك ما نقصها العيب لان العيب غير مفسد ما ~~القول في هذا في قول مالك (قال) قال لي مالك ليس له الا جاريته إلا أن تنقص ~~في بدنها ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثير وذلك عندي سواء ان نقصت قليلا أو ~~كثيرا ان أحب أن يأخذها معيبة على حالها وان أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها ~~فذلك له * (قلت) * أرأيت أن غصبني رجل جارية فولدت عنده أولادا فمات ~~الأولاد عنده أيضمنهم لي في قول مالك (قال) قال لي مالك لا ضمان عليه فيمن ~~مات منهم * (قلت) * أرأيت ان قتلهم أيضمنهم (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو ~~أن رجلا قطع يد عبدي أو يد أمتي أو فقأ أعينهما أو قطع أيديهما أو قطع ~~أرجلهما جميعا أو قطع يدا أو رجلا ما يكون عليه في قول مالك (قال) يضمن ~~الجاني على العبد قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته عليه قد أفسدته بمنزلة ~~ما أفسد من العروض ونحن نقول إنه إذا ms2426 كان فسادا لا منفعة في العبد حتى ~~يضمنه من تعدى عليه عتق عليه كان بمنزلة من مثل بعبده وهو رأيي ورأي من ~~أرضى من أهل العلم * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قطع يد دابتي أو رجلها أو ~~فقأ عينها أو قطع أذنيها أو ذنبها (قال) الدابة بمنزلة الثوب إذا كان الذي ~~أصابها عيبا مفسدا أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير منفعة أخذها الجاني ~~عليها وغرم جميع قيمتها لربها بحال ما وصفت لك في الثوب وإن كان عيبا يسيرا ~~غرم ما نقصها مثل ما قلت لك في الثوب وهذا قول مالك * (قلت) * والغنم ~~والبقر والإبل إذا أصابها رجل بعيب (قال) هذا كله مثل الثوب وهذا قول مالك ~~PageV05P346 # (فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة) * (فهرمت أو ~~اختلفت أسواقها) * * (قلت) * أرأيت أن اغتصب رجل جارية صغيرة فكبرت عنده ~~حتى نهدت فماتت وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار وقيمتها اليوم حين ماتت ألف ~~دينار (قال) لا أرى أن يضمن الا قيمتها يوم غصبها ولا يضمن الزيادة * (قلت) ~~* أتحفظه عن مالك (قال) ما أحفظه الساعة عن مالك * (قلت) * أرأيت أن غصبني ~~رجل جارية شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا ثم أقمت عليه البينة فأردت أن ~~أضمنه قيمتها يوم غصبها منى وقال الغاصب هذه جاريتك خذها (قال) الهرم فوت ~~ولك القيمة عند مالك لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها ~~أن يضمنه جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك وكذلك الهرم فهو بمنزلة العيب ~~المفسد وكذلك قال مالك في الهرم انه في البيوع فوت وكذلك هو في الغصب عندي ~~(فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته) * (وأقام شاهدا آخر أنه ~~أقر أنه غصبها) * * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن هذا الرجل ~~غصبني هذه الجارية وأقمت رجلا آخر أقر أنه غصبنيها (قال) هذه الشهادة جائزة ~~* (قلت) * وكذلك لو أنى أقمت شاهدا واحدا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على ~~أنها جاريتي (قال) لا أراهما شهادة واحدة فإن كان ms2427 دخل الجارية نقص حلف مع ~~الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها ان شاء وقد كان قال أرى أن شهادتهما ~~جائزة * (قال) * ولقد سئل مالك عن رجل أقام شاهدا واحدا علي أرض أنها له ~~وأقام آخر أنها حيزه (قال) مالك أراها له لان حيزه تركته وأراهما قد اجتمعا ~~على الشهادة (قلت) * لابن القاسم ما معنى حيزه (قال) كقولك هو حيز فلان ~~وهذا حيز فلان PageV05P347 # (فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده) * (فأجاز البيع أيكون ~~على الغاصب شئ أم لا) * * (قلت) * أرأيت أن غصبني رجل جارية فباعها فضاع ~~الثمن عنده فأجزت البيع أيكون على الغاصب شئ من الثمن أم لا في قول مالك ~~(قال) نعم عليه الثمن لان مالكا قال إن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ ~~الثمن من الغاصب * (قلت) * لا لان الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها ~~أو للثمن حين باعها ان أراد رب الجارية أن يجيز البيع فلا يبرئه من ضمانه ~~الذي لزمه الا الأداء (فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند) * (المشترى ~~فأتى ربها فأجاز البيع) * * (قلت) * أرأيت أن غصب جارية من رجل فباعها ~~فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ~~(قال) ذلك جائز لان مالكا قال إذا باعها الغاصب فان أراد ربها أن يجيز ~~البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشترى ألا ترى أنها لو ماتت ~~هي نفسها فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن وكان ذلك جائزا ولست ألتفت إلى نقصان ~~الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان ~~قبل اليوم فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشترى من يوم اشتراها فنماؤها ~~له ونقصانها على المشترى وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع ~~(فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض) * (قلت) * أرأيت ~~لو أن رجلا غصبني جارية وبعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض عند ~~المشتري فجاء ربها فأجاز البيع ثم علم ms2428 بعد ذلك أن البياض قد ذهب من عينها ~~وقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض من عينها وأنا الآن لا أجيز ~~(قال) لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) قال ~~مالك في PageV05P348 # رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه في تعديه فضمنه رب الدابة ~~قيمتها ثم أصابها بعد ذلك المتعدى فأراد ربها أخذها (قال) قال مالك لا شئ ~~له فيها وهي للمتعدي لأنه قد ضمن قيمتها (قال) قال مالك ولو شاء صبر ولو لم ~~يعجل حتى ينظر أيجدها أم لا * (قلت) * فمسألتي لا تشبه هذا (قال) أجل ولكن ~~لو شاء رب الجارية استثبت قبل أن يجيز البيع * (قلت) * أرأيت أن اشتراها ~~رجل من الغاصب فأعتقها ثم جاء ربها فأجاز البيع أتكون حرة بالعتق الذي ~~أعتقها المشتري قبل أن يجيز ربها البيع في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ~~فمتى جاز البيع أقبل العتق أم بعد العتق (قال) لم يزل البيع جائزا فان أراد ~~رد البيع ربها فهو مردود وان أجازه فلم يزل جائزا لان العتق إنما وقع يوم ~~وقع البيع فصار بيعا جائزا إلا أن يرده المستحق فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ~~ونقصانه من المشترى * (قلت) * أرأيت أن أعتقها المشترى ثم ثم أتى سيدها ~~فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويردها في الرق في قول مالك (قال) نعم * ~~(قلت) * فإن كانت قد نقصت أو زادت فهو سواء وله أن يأخذها ويبطل العتق في ~~قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من ~~فلان أيصدق على المشترى) * (قلت) * أرأيت أن بعت جارية ثم إني أقررت أنى قد ~~كنت اغتصبتها من فلان أأصدق على المشترى أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن لا يصدق عليه وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب ~~منه يوم غصبها إلا أن يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له * ~~(قلت) * أرأيت أن اغتصبت جارية من رجل فبعتها ms2429 من رجل ثم لقيت الذي اغتصبتها ~~منه فاشتريتها منه ثم أردت أن آخذها من المشترى الذي اشتراها مني (قال) لا ~~أرى لك ذلك وأرى بيعك فيها جائزا وإن كان البيع قبل اشترائك إياها لأنك ~~إنما تحللت صنيعك في الجارية من الذي اغتصبتها منه فكأنه أخذ منك قيمة ~~الجارية حين اشتريتها منه ولست أنت في هذا كغيرك وأرى البيع الذي كان فيما ~~بينك وبين مشتري الجارية منك جائزا ليس لك أن تنقصه وليس لاحد أن ~~PageV05P349 # ينقض بيعك الا المغصوب منه الجارية أو مشتريها منك ان أراد أن يردها عليك ~~إذا علم أنها غصب وكان المغصوب منه غائبا لان رب الجارية ان أحب أخذ جاريته ~~فذلك له ويكون هذا نقضا للبيع الذي باعها به الغاصب ولان المشتري إذا كان ~~رب الجارية بعيدا فقال أنا أردها ولا أضمنها فيكون ربها علي بالخيار إذا ~~جاء فيكون ذلك له وهو رأيي وان وجدها ربها عند رجل فباعها من رجل قد رآها ~~وعرف شأنها أيضا من غير الغاصب ومن غير الذي اشتراها من الغاصب فهو أيضا ~~نقض لبيع الغاصب لان الذي اشتراها من ربها له أن يأخذها من الذي اشتراها من ~~الغاصب * (قلت) * فان علم المشتري أن الجارية مغصوبة وأتى ربها فقال قد ~~أجزت البيع وقال المشترى لا أقبل الجارية لأنها غصب (قال) يلزمه البيع ~~(قال) ولقد سئل ملك عن الرجل يفتات على الرجل فيبيع سلعته وهو غائب فيعلم ~~بذلك المشترى فيريد ردها ويقول بائعها أنا أستأني رأي صاحبها فيها (قال ~~مالك) ليس ذلك له وله أن يردها قال فإن كان المغصوب منه غائبا كان بحال من ~~أفتيت عليه وإن كان حاضرا فأجاز البيع فليس للمشتري ان يأبى ذلك إذا جاءه ~~رب السلعة وإنما كان له أن يرد إذا كان رب السلعة غائبا لأنه يقول لا أوقف ~~جارية في يدي أنفق عليها وصاحبها علي بالخيار فيها وهذا رأيي * (قلت) * ~~أرأيت أن أقمت البينة على رجل أنه غصبني جارية والجارية مستهلكة ولا يعرف ~~الشهود ما قيمتها أيقال ms2430 لهم صفوها فيدعى لصفتها المقومون (قال) نعم * (قلت) ~~* أرأيت أن قالوا نشهد أنه غصب منه جارية ولا يدرى الجارية أهي للمغصوبة ~~منه أم لا (قال) إذا شهدوا أنه غصبها منه فهي عندنا له وقال أرأيت لو أن ~~قوما شهدوا على رجل أنه نزع هذا الثوب من هذا الرجل غصبه إياه الساعة ~~وقالوا لا ندري الثوب للمغصوب منه أم لا أما كنت ترده عليه فالأمة بهذه ~~المنزلة (فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت) * (فاختلفا في ~~صفتها) * * (قلت) * أرأيت أن غصبني رجل جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال ~~هلكت PageV05P350 # الجارية فاختلفا في صفتها أنا والغاصب (قال) القول قول المغصوب منه ~~الجارية في الصفة مع يمينه * (قلت) * فان ضمنه قيمتها ثم ظهرت الجارية عند ~~الغاصب بعد ذلك أيكون للمغصوب منه أن يأخذها ويرد القيمة (قال) ان علم أن ~~الغاصب قد أخفاها عن المغصوب منه فله أن يأخذ جاريته وإن لم يعلم ذلك فليس ~~له أن يأخذها إلا أن يكون للغاصب حلف على صفتها وغرم قيمة تلك الصفة فظهرت ~~الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك الصفة خلافا بينا فيكون للمغصوبة منه الجارية ~~أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته وان شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (وقال) * أيضا أرى أن يأخذ من الغاصب تمام ~~القيمة لأنه إنما جحده بعض قيمتها فلذلك رجع عليه بالذي جحده * (قال) * ~~ولقد سئل عن رجل انتهب من رجل صرة دنانير وناس ينظرون إليه فادعى الذي ~~انتهب منه أن فيها كذا وكذا وقال الذي انتهبها إنما فيها كذا وكذا أقل من ~~العدد الذي ادعى المنهوب منه (قال مالك) القول قول المنتهب مع يمينه فكذلك ~~هذا (فيمن أقام بينة على رجل انه غصبه جارية) * (وقد ولدت من الغاصب أو من ~~غيره) * * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة على رجل أنه غصبني هذه الجارية وقد ~~ولدت من الغاصب أولادا أو من غير الغاصب أيقضى بها وبولدها للذي استحقها في ~~قول مالك (قال) ms2431 نعم ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ~~ولدها منه وأما ولدها من غير فإن كان بتزويج أو شراء فإنه يثبت نسبه من ~~الذي تزوجها أو اشتراها ويكون الولد في الترويج رقيقا لسيد الجارية ويكون ~~في الشراء على أبيهم قيمتهم يوم يحكم فيهم إلا أن يكون الذي تزوجها تزوجها ~~على أنها حرة فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تقر من نفسها بأنها حرة * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فأعتقها أو ولدت منه ~~أولادا فأتاه رجل فأقام البينة أنها له سرقت منه أو غصبت منه أو أقام ~~البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب أيأخذ الجارية في قول مالك ~~PageV05P351 # أم لا (قال) أما في العتق فله أن يأخذها عند مالك ويردها رقيقا وأما إذا ~~ولدت من المشتري فقد اختلف قول مالك فيها وأحب قوليه إلى أن يأخذ ويأخذ ~~قيمة ولدها * (قلت) * أرأيت أن ماتت بعد ما ولدت من المشترى قبل أن يأتي ~~سيدها فأتى سيدها فاستحقها وهي ميتة أيضمن المشترى قيمتها أم لا (قال) لا ~~يضمن قيمتها إلا أن يدركها حية فيأخذها ويأخذ قيمة ما أردك من ولدها حيا * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت إذا قضيت على المشترى ~~بقيمة الولد أيقضى له على بائعه بتلك القيمة أم لا (قال) لا أقضي عليه ~~بقيمة الولد * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا وما سمعت مالكا يذكر أنه ~~يقضى على البائع بقيمة الولد (فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت) ~~* (قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها) * * (قلت) * * أرأيت أن ~~اغتصب رجل من رجل أمة وقيمتها يوم اغتصبها منه ألف درهم فزادت قيمتها حتى ~~صارت تساوى ألفين فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها المشترى فلم يعلم ~~بموضعها أيكون لربها أن يضمن الغاصب أي القيمتين شاء وان شاء أجاز البيع ~~وأخذ الثمن في قول مالك (قال) ليس له الا قيمتها يوم غصبها أو الثمن * ~~(قال) * وقال ملك في رجل غصب من ms2432 رجل ثوبا فباعه فاشتراه رجل في سوق ~~المسلمين فلبسه المشترى حتى أبلاه ثم جاء ربه فاستحقه فإنه إن شاء ضمن ~~المشترى قيمة الثوب يوم لبسه وان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه ~~لان الثوب قد تلف وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن فالغاصب لا يشبه من اشترى ~~لان الغاصب لو أصابه عنده أمر من أمر الله لكان ضامنا والمشترى ان أصابه ~~عنده أمر من أمر الله لم يكن له ضامنا فليس على الغاصب أكثر من قيمة يوم ~~غصبه أو ثمنه ولو كأن يكون عليه أكثر من قيمتها يوم غصبها لكان عليه قيمتها ~~يوم ماتت إذا كانت أكثر من قيمتها يوم غصبها فليس عليه إذا ماتت في يديه أو ~~فاتت الا قيمتها يوم غصبها أو ثمنها إن كان أخذ لها ثمنا PageV05P352 # (فيمن اغتصب من رجل طعاما أو أداما فاستهلكه) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~اغتصب من رجل طعاما أو أداما فاستهلكه ماذا عليه في قول مالك (قال) عليه ~~مثله في موضعه الذي أخذه منه فيه (قال مالك) وان لقيه في غير الموضع الذي ~~غصبه فيه فليس له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه شيئا * (قلت) * ولا ~~يكون له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه قيمة الطعام أو الادام الذي ~~استهلكه له أو يأخذ منه قيمته في بلاده حيث غصبه (قال) لا إنما له قبله ~~طعام أو دام في الموضع الذي غصبه فيه منه وليس له قبله قيمة عند مالك (فيمن ~~استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن) * (قلت) * أرأيت أن ~~استهلك له ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن (قال) عليه قيمته ~~عند مالك * (قلت) * فان لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه (قال) عليه قيمته ~~يوم اغتصبه قيمته في البلاد التي اغتصبه فيها ويأخذه بالقيمة حيثما وجده * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * إنما تجعل عليه قيمته يوم ~~اغتصبه ولا يلتفت إلى قيمته ان كانت قد زادت ms2433 بعد ذلك أو نقصت (قال) قال ~~مالك من اغتصب حيوانا فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه ولست ألفت إلى نقصان ~~قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك (فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا) * (قلت) * ~~أرأيت أن استهلكت لرجل سمنا أو عسلا في بعض المواضع فلم أجد له في الموضع ~~الذي استهلكته فيه سمنا ولا عسلا أيكون علي قيمته أم لا (قال) ليس عليك الا ~~مثله تأتي به ذلك لك لازم إلا أن تصطلحا على شئ لان مالكا قال لي إنما عليه ~~مثل ما استهلك في الموضع الذي استهلكه فيه PageV05P353 # (فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم) * (استحقها ربها فأراد أخذ ~~الجارية) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فأصابها عنده عور ~~أو عمى أو ذهاب يد من السماء ثم استحقها ربها فأراد سيدها أن يأخذ الجارية ~~ويأخذ من الغاصب ما نقصها العيب (قال) ليس ذلك له إنما له أن يأخذها بعينها ~~ولا شئ له أو يأخذ قيمتها من الغاصب يوم اغتصبها ويسلم الجارية * (قلت) * ~~لم (قال) لان الغاصب كان ضامنا لها يوم غصبها فما أصابها بعد ذلك من أمر من ~~السماء فليس الغاصب بضامن لذلك وإنما هو ضامن للقيمة التي كان لها ضامنا ~~بالغصب لان الذي أصابها ليس من فعله وإنما يضمن قيمتها أن لو ماتت فأما إذا ~~أصابها عيب من ذهاب عين أو يد أو رجل أو ما أشبه هذا من العيوب فإنه يقال ~~لربها خذ قيمتها يوم غصبها أو خذ جاريتك ولا شئ لك غير ذلك * (قلت) * فان ~~قال للغاصب لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية فخذها مني وخذ منى ما نقصها ~~العيب عندي أيكون ذلك له أم لا (قال) لا لأنه قد ضمن قيمتها يوم غصبها إلا ~~أن يردها صحيحة يوم يستحقها سيدها إلا أن الأسواق قد حالت والجارية لم ~~تتغير بزيادة بدن ولا نقصان بدن أيضمن قيمتها إذا جاء ربها (قال) لا ولا ~~يلتفت في هذا إلى حوالة الأسواق ويقال لرب الجارية خذ جاريتك ms2434 ولا شئ لك ~~غيرها وهذا كله قول مالك * (قلت) * أرأيت أن كان الغاصب هو الذي قطع يدها ~~أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ويأخذ جاريته في قول مالك (قال) نعم ~~لان قطعه يدها جنابة منه وان أحب أخذ قيمتها يوم غصبها * (قلت) * أرأيت أن ~~قطع يدها أجنبي من الناس فهرب فلم يقدر عليه فأتي ربها فاستحقها أيكون له ~~أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها (قال) لا ليس له إلا أن يأخذ جاريته ~~ويتبع الجاني ان أحب أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب ويتبع الغاصب ~~الجاني بما جنى عليها PageV05P354 # (فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو إبلا أو غنما) * (فأثمرت النخل وتوالدت ~~الغنم) * * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل نخلا أو شجرا أو غنما أو إبلا ~~فأثمرت النخل وتوالدت الغنم عندي أو الإبل فجزرت أصوافها وشربت ألبانها ~~وأكلت سمونها وجبنها ثم قام ربها فاستحقها أله أن يضمنني ما أكلت من ذلك ~~ويأخذها منى بأعيانها في قول مالك (قال) نعم الا ما كان من ذلك يؤكل أو ~~يوزن فعليه مثل كيلة أو وزنه * (قلت) * فإن كانت قد ماتت أله أن يضمنني ~~قيمتها وقيمة ما أكلت منها في قول مالك (قال) لا لأنه بلغني عن مالك أنه ~~قال لو أن رجلا اغتصب رجلا جارية أو دابة فولدت عنده أولادا ثم هلكت الأم ~~فأراد ربها أن يأخذ الأولاد ولا قيمة له في الأمهات فكذلك ما باع أو أكل ~~إذا ماتت أمهاتها فإنما له قيمة أمهاتها أو الثمن الذي باع به أو قيمة ما ~~أكل بمنزلة ما لو وجد أولادها وقد هلكت أمهاتها فما أكل أو باع فهو بمنزلة ~~الأولاد إذا وجدهم وهو رأيي الذي آخذ به ألا ترى لو أن الغاصب باعها من رجل ~~فولدت عنده ثم هلكت أمهاتها فأبى ربها لم يكن له أن يأخذ أولادها وقيمة ~~الأم من المغتصب وإنما له أن يأخذ أولادها ويتبع المشترى الغاصب بالثمن أو ~~يأخذ الثمن من الغاصب أو قيمتها يوم غصبها ويترك الولد ms2435 في يد المشترى ولا ~~يجتمع على المغتصب قيمتها ويتبع بالثمن فالمغتصب في موت أمهاتها ومن ماتت ~~عنده ممن اشتراها من المغتصب بمنزلة سواء إذا ماتت أمهاتها وهو الذي سمعت ~~وبلغني من قول مالك ممن أثق به * (قلت) * وهذه النخل وهذه الشجر وهذه ~~الحيوان التي اغتصبت وأكلت ثمرته ان كنت قد سقيته وعالجته وعملت فيه ورعيت ~~الغنم وأنفقت عليها في رعايتها ومصلحتها أيكون ما أنفقت في ذلك لي (قال) لا ~~شئ لك فيما أنفقت على النخل ولا في رعاية الغنم ولكن يكون ذلك لك فيما عليك ~~من قيمة الغنم إلا أن يكون ما أنفقت أكثر مما اغتللت ألا ترى لو أن رجلا ~~سرق دابة فحلبها أشهرا PageV05P355 # وأنفق عليها ثم أتى ربها فاستحقها انه لا شئ له فيما علف وسقى وكذلك ~~الغاصب * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا ولكن هذا رأيي (في الدور والعبيد ~~إذا غصبها رجل زمانا والأرضين فاستحق ذلك) * (قلت) * أرأيت الدور والعبيد ~~إذا غصبهم رجل زمانا والأرضين فأكرى ذلك كله أو زرع أو سكن أو لم يسكن ولم ~~يكر ولم يزرع الأرض فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه منذ كذا وكذا سنة أيكون ~~له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين وهؤلاء العبيد هذه السنين في ~~قول مالك أم لا (قال) قال مالك في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده ~~أشهرا فيستعملها انه لا كراء عليه فيها فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان * ~~(قال سحنون) * وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه يرجع بالغلة وقاله أشهب * ~~(قال ابن القاسم) * وأما الدور والأرضون فإن كان زرعها أو سكنها فان عليه ~~كراءها وإن لم يسكن ولا أكرى ولا زرع فلا شئ عليه من الكراء وهو قول من ~~أرضى من أهل العلم وإن كان أكرها غرم ما أخذ من الكراء بمنزلة ما لو سكن أو ~~زرع * (قلت) * أرأيت العبد إذا كان استخدمه أيكون عليه كراؤه في قول مالك ~~(قال) لا كراء عليه * (قلت) * أرأيت العاقلة هل تحمل دية العبد إذا قتله ~~رجل ms2436 عمدا كان أو خطأ (قال) لا كراء عليه * (قلت) * أرأيت العاقلة هل تحمل ~~دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ (قال) قال مالك لا تحمل العاقلة دم ~~العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك (فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من ~~غير سكنى) * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت دارا فلم أسكنها فانهدمت من غير سكناي ~~أأضمن قيمتها في قول مالك أم لا (قال) نعم تضمن قيمتها لان مالكا قال فيمن ~~غصب دابة أو غلاما فمات عنده بعد يوم أو يومين فهو ضامن لقيمته فكذلك الدار ~~* (قلت) * أفيكون علي كراء الدار للسنين التي اغتصبتها في قول مالك (قال) ~~لا * (قال) * وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها فيريد ربها أن ~~يأخذها منه ويأخذ كراء PageV05P356 # ما استعملها فيه (قال مالك) لا أرى ذلك له ولا أرى له الا دابته إذا كانت ~~على حالها فإن كان قد أعجفها وأنقصها فربها مخير ان أحب أن يأخذ قيمتها ~~فذلك له وان أحب أن يأخذها معيبة فذلك له * (قال) * فقلت له فإن كانت ~~أسواقها قد اختلفت وهي على حالها فأراد أن يضمنه قيمتها يوم سرقها (قال) ~~ليس له ذلك إذا وجدها على حالها فليس له الا دابته (فيمن استعار دابة أو ~~اكتراها فتعدى عليها) * (قلت) * أرأيت أن استعارها مني إلى موضع من المواضع ~~فتعدى عليها أيكون لي كراء ما تعدى إليه في قول مالك وآخذ دابتي منه (قال) ~~قال مالك نعم إن كان تعديه ذلك تعديا بعيدا كان رب الدابة بالخيار في قيمة ~~الدابة يوم تعدى عليها وفي كراء ما تعدى فيه ويأخذ دابته * (قلت) * فان ~~ردها بحالها أو أحسن حالا (قال) قال مالك وان ردها بحالها أو أحسن حالا ~~فذلك له لأنه قد حبسها عن أسواقها ومنافعها * (قلت) * وكذلك الكراء إذا ~~تعدى فيه في قول مالك (قال) الكراء والعارية إذا تعدى فيهما فهما سواء ~~القول فيهما واحد عند مالك (قال) فقلت لمالك إذا كان تعديه في الكراء مثل ~~الأميال أو البريد وما أشبهه ثم ms2437 أتى بها وهي على حالها فأراد ربها أن يلزمه ~~قيمتها (قال) لا أرى ذلك له إلا أن تعطب فيه وليس له الا كراء ما تعدى ~~عليها إذا أتى بها على حالها * (قلت) * فان أصابها في ذلك البريد الذي تعدى ~~فيه عيب أيكون لرب الدابة أن يضمنه قيمة الدابة (قال) نعم إذا كان عيبا ~~مفسدا وإن كان العيب اليسير فأرى ذلك مثل من تعدى على بهيمة رجل فضربها وإن ~~كان يسيرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كان عيبا مفسدا لزمه جميع قيمتها ~~وأخذها لان مالكا لم ير البريد وما أشبهه تعديا يضمن بتعديه بذلك قيمتها ~~إذا ردها على حالها وإنما ضمنه إذا عطبت في ذلك التعدي فهو في هذا البريد ~~إذا تعدى فأصابها فيه عيب بمنزلة رجل تعدى على دابة رجل فبقرها أو ضربها ~~لأنه حين تعدى هذا البريد لم يضمن قيمتها بالتعدي ساعة تعدى وإنما يضمن ما ~~حدث فيها من عيب PageV05P357 # * (قلت) * فما الفرق ما بين الغاصب والسارق يسرق الدابة فيستعملها ويريد ~~ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه (قال) مالك لا أرى ذلك وليس ~~له الا دابته إذا كانت على حالها فإذا كان أعجفها أو نقصها فربها مخير ان ~~أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها معيبة فذلك له * (قال) * ~~فقلت له فما الفرق بين الغاصب والسارق وبين المستعير والمتكاري * (قلت) * ~~في المستعير والمتكاري انه إذا رد الدابة وقد تعدى عليها فأصابها العيب ان ~~رب الدابة مخير في أن يأخذ الدابة بعينها ويأخذ كراءها وفي أن يضمن ~~المتكارى أو المستعير قيمتها يوم تعدى عليها وان ردها صحيحة وكان تعديه ذلك ~~ليس ببريد وما أشبهه ولكن أكثر من ذلك فله أن يضمنه ان شاء قيمتها يوم تعدى ~~وان شاء أخذ دبته وأخذ كراءها * (وقلت) * في السارق والغاصب لا يضمن الكراء ~~إنما لرب الدابة أن يأخذ دابته إذا وجدها بعينها وليس له غير ذلك إذا كانت ~~بحالها يوم غصبت أو يوم سرقت وان كانت أسواقها ms2438 قد حالت فليس له الا دابته ~~إذا كانت بحالها وأن أصابها عيب فليس له الا دابته معيبة أو قيمتها يوم ~~غصبها أو سرقها ولا كراء له وليس على الغاصب ولا على السارق في واحد من ~~الوجهين كراء * (قال ابن القاسم) * لان مالكا قال في المتكارى إذا حبسها عن ~~أجلها الذي تكاراها إليه جاز عليه كراء ما حبسها فيه وإن كان لم يركبها وهي ~~على حالها قائمة على مداودها وان حبسها عن أسواقها فلربها أن يضمنه قيمتها ~~يوم حبسها * (قال) * وقال مالك في السارق إذا سرقها فحبسها عن أسواقها ~~ومنافعها فوجدها صاحبها على حالها لم يكن له على سارقها قيمة ولا كراء ولم ~~يكن له الا دابته بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك والمغتصب بمنزلة ~~السارق والمستعير بمنزلة المتكارى ولولا ما قال مالك لجعلت على السارق مثل ~~ما أجعل على المتكارى من كراء ركوبه إياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن ~~أسواقها ولكني أخبرتك بقول مالك فيها وهو الذي آخذ به ولقد قال جل الناس ان ~~السارق والمستعير والمتكاري والغاصب بمنزلة واحدة ولا كراء عليهم وليس ~~عليهم الا القيمة أو يأخذ دابته فكيف يجعل على المغتصب والسارق PageV05P358 # كراء * (قلت) * أرأيت الأرض والدور أليس قد قال مالك في الدار إذا ~~اغتصبها رجل فزرعها ان عليه كراءها ويردها (قال) نعم * (قلت) * والدور عند ~~مالك بتلك المنزلة (قال) نعم إذا سكنها الذي اغتصبها فعليه كراء ما سكن * ~~(قلت) * فالدابة إذا سرقها فركبها لم قلت لا كراء عليه فيها في قول مالك ~~فما فرق ما بين الدابة وبين الدور والأرضين (قال) كذلك سمعت من مالك لان ~~الدابة لو أن رجلا سرقها فحبسها حينا فأنفق عليها وكبرت الدابة والجارية ~~والغلام بهذه المنزلة فاستحقهم صاحبهم انه يأخذهم بزيادتهم ولا نفقة لمن ~~أنفق عليهم في طعامهم ولا كسوتهم ولا علوفة الدواب وان الدور لو أحدث فيها ~~عملا والأرض ثم جاء صاحبها فاستحقها أخذ الغاصب ما كان له فيها ولهذا ~~الأشياء وجوه تنصرف إليها (فيمن سرق دابة من رجل ms2439 فأكراها) * (قلت) * أرأيت ~~أن سرق رجل دابة من رجل فأكراها فاستحقها ربها بعد ما ركبها المتكارى وأخذ ~~السارق الكراء أيكون لرب الدابة أن يأخذ دابته ويأخذ كراءها في قول مالك ~~وكيف إن كان السارق حابى في الكراء أيضمن ما حابى فيه أم لا (قال) سألنا ~~مالكا عن السارق يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فما ~~ترى له فيها (قال) أرى له قيمتها يوم سرقها (قال) فقلت لمالك فان أراد أن ~~يأخذها وكراء ما استعملها فيه (قال) فقلت لمالك فان أراد أن يأخذها وكراء ~~ما استعملها فيه (قال) ليس ذلك له وأرى أن يأخذ دابته ولا كراء له إذا كانت ~~الدابة لم تتغير عن حالها وان كانت قد نقصت كان على السارق قيمتها يوم ~~سرقها ولا كراء لصاحب الدابة فيما أكراها به السارق لأني لو جعلت لصاحبها ~~كراء لجعلت له فيما استعملها السارق كراء لأنه كان ضامنا لها وجعلت للسارق ~~في قيامه عليها على ربها كراء وأعطيته نفقته التي أنفق عليها ولا يشبه ~~الحيوان الدور ولا الأرضين فيما سكن أو زرع وإنما الدور والأرضون فيما سكن ~~أو زرع بمنزلة ما أكل الغاصب أوليس وهذا رأيي في السارق والسارق والغاصب ~~مخالفان للمتكارى والمستعير وقد وصفت لك ذلك PageV05P359 # (فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها) * (قلت) * أرأيت أن اكتريت ~~دابة رجل أو استعرتها إلى موضع من المواضع فتعديت عليها فنفقت الدابة (قال) ~~قال مالك رب الدابة مخير في أن يأخذ منك قيمة دابته يوم تعديت عليها أو ~~يأخذ منك كراء ما تعديت به عليها ولا شئ له من قيمة الدابة فإذا كان إنما ~~أكراها منه فتعدى عليها فماتت فان رب الدابة مخير في أن يأخذ منه قيمتها ~~يوم تعدى عليها أو الكراء من الموضع الذي ركب منه إلى الموضع الذي تعدى فيه ~~ولا يكون عليه فيما ركبها في حال التعدي قليل ولا كثير وان أحب أن يأخذ منه ~~كراءها إلى الموضع الأول الذي تعدى فيه وكراء ما تعدى ولا شئ له ms2440 من قيمة ~~الدابة فذلك له * (قال) * ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده عن رجل استعار دابة ~~ليشيع عليها الحاج إلى ذي الحليفة فلما أتى ذا الحليفة تنحي قريبا من ذي ~~الحليفة فنزل ثم رجع فنفقت الدابة في رجوعه (قال) قال مالك إن كان الموضع ~~الذي تنحى إليه منزلا من منازل الناس التي ينزلونها من ذي الحليفة فلا شئ ~~عليه وإن كان تعدى من منازل الناس فأراه ضامنا (فيمن وهب لرجل طعاما أو ~~ثيابا أو أداما فأتى) * (رجل فاستحق ذلك وقد أكله) * * (قلت) * أرأيت أن ~~وهبت لرجل طعاما أو ثيابا أو أداما فأتي رجل فاستحق ذلك وقد أكله الموهوب ~~له أو لبس الثياب فأبلاها فضمنه المستحق قيمة ما أبلى أو أكرى أيكون ~~للموهوب له أن يرجع على الواهب بشئ من ذلك لأنه غره في قول مالك (قال) إنما ~~يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له في هذه الأشياء أبدا إذا كان الواهب ~~عديما لا شئ له أو لا يقدر على الواهب فأما إذا كان الواهب مليا يقدر عليه ~~فلا ضمان على الموهوب له وإنما للمستحق أن يضمن ذلك الواهب * (قلت) * فإن ~~كان الواهب عديما فضمن المستحق الموهوب له أيكون له أن يرجع PageV05P360 # على الواهب بذلك في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا ~~أرى ذلك له (فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين) * (فنقضه اللبس ~~فأتى رجل فاستحقه) * * (قلت) * أرأيت أن استعرت من رجل ثوبا شهرين لا لبسه ~~فلبسته شهرين فنقصه لبسي فأتى رجل فاستحق الثوب والذي أعارني الثوب عديم لا ~~شئ له أيكون للذي استحقه أن يضمنني ما نقصه لبسي الثوب (قال) نعم في رأيي ~~مثل ما قال مالك في الاشتراء * (قلت) * فان ضمنني أيكون لي أن أرجع بذلك ~~على الذي أعارني في قول مالك (قال) لا أرى لك أن ترجع عليه بشئ لان الهبة ~~معروف ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب (قال) ولم أسمع هذا من ~~مالك * (قلت) * أرأيت أن كنت ms2441 استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي فأتى رب ~~الثوب أيكون له أن يضمنني (قال) نعم مثل ما قال مالك في شراء الثوب انه إذا ~~لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه أنه ضامن لما نقص لبسه وكذلك الإجارة عندي هي ~~مثل البيع * (قلت) * فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذ منه من الإجارة ~~(قال) نعم كما يرجع في البيع بالثمن ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه ~~فنقصه اللبس فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه أنه يرجع على ~~البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الإجارة وهو في البيوع قول مالك وفي ~~الإجارة رأيي (فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم) * (قلت) * أرأيت لو ~~أنى ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم أيكون لي أن أستخلفه في قول مالك ~~(قال) قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها قال مالك إن كان ~~الرجل لا يشار إليه بشئ من هذا رأيت على المرأة الحد وإن كان ممن يشار إليه ~~بالفسق رأيت أن ينظر السلطان في ذلك فكذلك الغصب في PageV05P361 # الأموال إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا فان السلطان ينظر في ذلك فإن كان ~~المدعى عليه ممن لا يتهم في شئ من هذا رأيت أن يؤدب السلطان الذي ادعى ذلك ~~وإن كان ممن يتهم بذلك نظر السلطان في ذلك وأحلفه * (قلت) * أرأيت لو أن ~~هذا الغاصب كان ممن يتهم بذلك فاستخلفه فأبى أن يحلف أيقضى عليه بالمال أم ~~حتى يحلف المدعى (قال) لا يقضى عليه حتى يحلف المدعى لان مالكا يرى أن ترد ~~اليمين على المدعى في الحقوق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فكذلك هذا في ~~مسألتك لان هذا من حقوق الناس (فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب أنه ~~غصبه منه) * (خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا) * * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا غصب من رجل ثوبا وادعي الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه ~~غصبتنيه جديدا (قال) القول قول الغاصب مع يمينه * (قلت) * فان استحلفه ms2442 ~~المغصوب منه فحلف وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ثم وجد بعد ذلك بينة يشهدون ~~أنه غصبه منه جديدا أتجيز بينته بعد اليمين في قول مالك (قال) نعم إذا لم ~~يكن علم ببينته يوم استحلفه لأنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل ادعى قبل ~~رجل حقا وله بينة يعلم بها فاستحلفه ورضى بيمينه عند السلطان أو عند غير ~~السلطان ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك قال فلا شئ له لأنه قد ترك ~~البينة ورضى بيمينه * (قال) * وسمعت مالكا يقول في رجل له على رجل دين ~~فجحده فاستخلفه وهو لا يعلم أن له بينة فخلف المدعى قبله ثم أصاب عليه بعد ~~ذلك بينة يشهدون له (قال) قال مالك تقبل بينته ويقضي له بحقه لان هذا لم ~~يعلم ببينته يوم استحلفه فمسألتك مثل هذا PageV05P362 # (فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل) * (فاستحق ذلك السويق) * * ~~(قلت) * أرأيت لو أنى اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك ~~السويق (قال) تضمن له سويقا مثل ذلك السويق * (قلت) * فان غصب رجل من رجل ~~ثوبا فصبغة أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه (قال) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه وبين أن ~~يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته منه يوم غصبه * (قلت) * أرأيت أن غصبت من رجل ~~حنطة فطحنتها دقيقا (قال) أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته (فيمن ~~سرق من رجل دابة فنقصها) * (قال ابن القاسم) * سألت مالكا عن السارق الذي ~~يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له (قال) ~~أرى له قيمتها يوم سرقها * (قال) * فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما ~~استعملها فيه (قال) ليس ذلك له * (قلت) * لابن القاسم فان أكرهها السارق ~~فنقصها أيكون لربها أن يأخذها ويأخذ الكراء في قول مالك (قال) لا ليس له ~~إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شئ أو يضمنه القيمة ان تغيرت ms2443 أو نقصت (فيمن ~~اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه (قال) قال مالك عليه قيمته مصوغا ~~من الفضة * (قلت) * فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في قول مالك (قال) لا ~~بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وإنما هو بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم ~~عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره (قال) فان قال قائل ليس هو مثله لان ~~الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب بالورق إلى PageV05P363 # أجل لا خير فيه أخطأ لأنه حين استهلكه لم يكن عليه ذهب إنما كان عليه ورق ~~فما كأن يكون عليه في القضاء فلا بأس به ان أخره أو عجله لأنه ليس ببيع ~~وإنما هو حكم من الاحكام (فيمن كسر لرجل سوارين من فضة) * (قلت) * أرأيت أن ~~كسرت لرجل سوارين من فضة (فال) أرى عليك قيمة ما أفسدت ويكون السواران ~~لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا وإنما ~~رأيت هذا الذي قلت لك لأنه إنما أفسد له صياغته فليس عليه الا تلك الصياغة ~~ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب قد صاغهما لرجل بكراء كان عليه ~~قيمة الصياغة وليس عليه غير ذلك وليس فساد الصياغة تلفا للذهب كما يكون في ~~العروض إذا أفسدها فسادا فاحشا أخذها ويضمن قيمتها (فيمن ادعى وديعة لرجل ~~أنها له) * (قلت) * أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو بإجارة ~~فيغيب ربها ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له أيقضي له بها وربها غائب في ~~قول مالك (قال) نعم يقضى على الغائب وهذا بعد الاستيناء والاستبراء وكذلك ~~قال مالك إلا أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه ~~حتى يقدم (فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما) * (أو خشبة فجعلها ~~في بنيانه) * * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيرا ~~فخلطتهما ما على (قال) عليك ms2444 حنطة مثل الحنطة لصاحب الحنطة وشعير مثل الشعير ~~لصاحب الشعير * (قلت) * أرأيت أن اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه ~~(قال) بلغني أن مالكا قال يأخذها ربها ويهدم بنيانه * (قلت) * والحجر إذا ~~أدخله في بنيانه (قال) هو PageV05P364 # بمنزلة الخشبة كذلك (قال مالك) يأخذه ربه (فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها ~~مصراعين) * (قلت) * أرأيت أن اغتصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين (قال) ~~هذا يكون لرب الخشبة قيمتها (قال) ولم أسمع هذا من قول مالك * (قلت) * وما ~~فرق ما بين هذا وبين الذي أدخلها في بنيانه (قال) الذي أدخلها في بنيانه قد ~~بلغني عن مالك ما أخبرتك وفرق ما بينهما أنه لم يغير الخشبة التي أدخلها في ~~البنيان وهذا الذي عمل منها مصراعين قد غيرها وصار له ها هنا عمل فلا يذهب ~~عمله باطلا وإنما عليه قيمتها لأنه ان ظلم فلا يظلم (فيمن اغتصب من رجل فضة ~~فضربها دراهم أو صاغ منها حليا) * (قلت) * أرأيت أن اغتصب من رجل فضة ~~فضربها دراهم أو صنع منها حليا (قال) عليه فضة مثلها وما أحفظ أنى سمعت من ~~مالك فيه شيئا * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل ترابا فجعلته ملاطا ~~لبنياني ماذا له على (قال) عليك مثله * (قلت) * أرأيت لو أنى اغتصبت من رجل ~~وديا من النخل أو شجرا صغيرا فقلعتها وغرستها في أرضى فكبرت فأتى ربها ~~(قال) يأخذها * (قلت) * يأخذها بعد ما صارت كبارا (قال) نعم * (قلت) * فلو ~~غصبت من رجل حنطة فزرعتها فأخرجت حنطة كثيرة (قال) أرى عليك قمحا مثله * ~~(قلت) * أرأيت النخلة الصغيرة إذا غصبها فصارت نخلة كبيرة لم قلت يأخذها ~~ربها (قال) ألا ترى أنه إذا غصبه دابة صغيرة فكبرت عنده ان ربها يأخذها ~~فكذلك النخلة (في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من) * (رجل جلد ميتة ~~غير مدبوغ فأتلفه) * * (قلت) * أرأيت أن غصب مسلم مسلما خمرا فخللها فأتى ~~ربها أيكون له أن يأخذها PageV05P365 # خلافي قول مالك (قال) قال مالك في مسلم كان عنده خمر قال أرى ms2445 ان يهريقها ~~فان اجترأ فلم يهرقها حتى صيرها خلا فليأكلها فأرى أنها للمغصوبة منه * ~~(قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفته أيكون علي شئ ~~أم لا في قول مالك (قال) عليك قيمته * (قلت) * لم قلت عليك قيمته وقد قال ~~مالك لا تباع جلود الميتة (قال) ألا ترى أن مالكا قال لا يباع كلب الزرع ~~ولا كلب الماشية ولا كلب الصيد ولا يحل ثمنه ومن قتلها كان عليه قيمتها ~~كذلك قال مالك في الكلاب فجلود الميتة بهذه المنزلة * (قلت) * أكان مالك ~~يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وان دبغت (قال) نعم * (قلت) * ~~ولا تلبس وان دبغت (قال) نعم في قول مالك لا تلبس وان دبغت (قال) ولكن يقعد ~~عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ولا يصلى عليها ولا تلبس * (قال) * ~~فقلت لمالك أفيستقى بها (قال) أما أنا فاتقيها في خاصة نفسي وما أحب ان ~~أضيق على الناس وغيرها أحب إلي منها (قال) ولا يؤكل ثمنها وان دبغت * (قلت) ~~* فجلود السباع إذا ذكيت أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ (قال) بلغني ~~عن مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت انه لا بأس بالصلاة عليها فإذا ~~قال لا بأس بالصلاة عليها فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها * (قلت) * فهل كان ~~مالك يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الماشية شاة ~~من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما (قال) لا لم يكن يوقت هذا ولكن كان ~~يقول على قاتله قيمته (في الغاصب يكون محاربا) * (قلت) * أرأيت الغاصب هل ~~يكون محاربا في قول مالك (قال) قال مالك ليس كل غاصب يكون محاربا أرأيت ~~السلطان إذا غصب رجلا متاعا أو دارا أيكون هذا محاربا (قال) لا يكون هذا ~~محاربا في قول مالك إنما لمحارب من قطع الطريق أو دخل على رجل في حريمه ~~فدافعه على شيئه وكابره فهذا المحارب أو لقيه في الطريق فضربه أو دفعه عن ~~شيئه بعصى أو بسيف أو بغير ms2446 ذلك فهؤلاء المحاربون في قول مالك PageV05P366 # * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين للناس وترك دنانير ودراهم فأتى ~~قوم فشهدوا الرجل أنه اغتصب منه هذه الدنانير وهذه الدراهم بأعيانها من هذا ~~الرجل أيكون أحق بها من الغرماء (قال) ان عرفوها بأعيانها وشهدوا عليها فهو ~~أحق بها من الغرماء في رأيي (فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده ~~فأتى ربها * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل سلعة فاستودعها رجلا ~~فتلفت عنده فأتى ربها فاستحقها أيكون له على المستودع شئ أم لا في قول مالك ~~(قال) لا شئ عليه إلا أن تتلف من فعله (منع الامام الناس الحرس الا باذن) * ~~(قال ابن القاسم) * فقلت لمالك يا أبا عبد الله انا نكون في ثغورنا ~~بالإسكندرية فيقولون لنا ان الامام يقول لا تحرسوا الا باذني (قال) مالك ~~ويقول أيضا لا تصلوا الا باذني. أي ليس قوله هذا بشئ وليحرس الناس ولا ~~يلتفتوا إلى قوله هذا (فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوبا فجعله ظهارة لجبته) * ~~(قلت) * أرأيت لو أنى أقررت أنى غصبت من رجل ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي هذه ~~أيكون علي قيمته أم يكون لربه أن يأخذه منى (قال) لربه أن يأخذه منك مثل ~~الخشبة التي أدخلها في البنيان أو يضمنك قيمة الثوب * (قلت) * أرأيت لو ~~أقررت لرجل أنى غصبته هذا الخاتم ثم قلت بعد ما أقررت به ان لي فصه أأصدق ~~أم لا (قال) لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا * (قلت) * وكذلك ~~الجبة إذا أقر بها ثم قال بعد ذلك البطانة لي (قال) هذا والخاتم سواء * ~~(قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) وكذلك الدار عند مالك إذا أقر بها ~~أنه غصبها ثم قال بعد ذلك البنيان أنا بنيته (فقال) هذا مثل الخاتم سواء ~~PageV05P367 # (فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه) * (قلت) * ~~أرأيت لو أن رجلا غصب أرضا فغرس فيها شجرا فاستحقها ربها (قال) يقال للغاصب ~~اقلع شجرك إلا أن يشاء رب الأرض أن ms2447 يأخذها بقيمتها مقلوعة وكذلك البنيان ~~إذا كان للغاصب في قلعه منفعة فإنه يقال له اقلعه إلا أن يشاء رب الأرض أن ~~يأخذه بقيمته مقلوعا وأما ما ليس للغاصب فيه منفعة فليس له أن يقلعه وليس ~~له في حفر حفرة في بئر في الأرض أو تراب ردم به حفرا في الأرض أو مطامير ~~حفرها فليس له في ذلك شئ لان هذا مما لا يقدر الغاصب على أخذه وهذا قول ~~مالك * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا أو رصاصا أو ما أشبه ~~هذا مما يوزن أو يكال فأتلفته أيكون علي مثله (قال) قال مالك من اشترى بيعا ~~جزافا مثل ما سألت عنه فأتلفه فعليه مثله وكذلك الغصب هو بمنزلة هذا * ~~(قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا فصنعت منه قدرا أو سيوفا ~~أيكون للمغصوب منه أن يأخذ ذلك أم لا (قال) لا أرى له الا وزنا مثل نحاسه ~~أو حديده (الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا) * (قلت) * أرأيت ~~أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من بعض أو يفسدها ~~بعضهم لبعض أيحكم فيما بينهم أم لا (قال) نعم يحكم فيما بينهم في الخمر ~~لأنها مال من أموالهم (1) * (قلت) * أليس قد قال مالك إذا تظالموا بينهم ~~حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع ~~بعضهم عن ظلم بعض فيها (قال) بلى كذلك أرى أن يحكم بينهم فيها (قال) قال ~~مالك ولا أحكم بينهم في الربا إذ تظالموا بينهم في الربا وتحاكموا الينا لم ~~أحكم بينهم * (قلت) * أرأيت إذا رضوا أن يحكم بينهم في الخمر # PageV05P368 # والربا ظالمهم ومظلومهم أيحكم بينهم ويردهم إلى رؤس أموالهم (قال) سمعت ~~مالكا وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال يقول الله تبارك وتعالى في ~~كتابه في الحكم بين النصارى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (قال) والترك أحب إلي ~~فان حكم حكم بالعدل ثم قال مالك أرأيت لو أربى بعضهم على بعض أكان يحكم ~~بينهم ms2448 استنكارا أن يفعل ذلك فلا أرى أن يحكم بينهم في شئ من الربا * (قلت) ~~* أرأيت مسلما غصب نصرانيا خمرا (قال) عليه قيمتها في قول مالك * (قلت) * ~~ومن يقومها (قال) يقومها أهل دينهم (1) * (قلت) * أرأيت الرجل والمرأة إذا ~~دفنا في قبر واحد من يقدم في قول مالك (قال) الرجل * (قلت) * أفيجعل بينهما ~~حاجز من الصعيد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل * ~~(قلت) * أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة (قال) ما سمعت من مالك فيه الا ~~ما أخبرتك * (قلت) * من يدخل قبر المرأة في قول مالك (قال) قال مالك أبوها ~~وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها وزوجها أولى بادلائها في قبرها وغسلها ~~من أبيها وابنها (قال) وأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي فان اضطروا إلى ~~الأجنبي فلا بأس أن يدخل القبر في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا (فيمن ~~استحق أرضا وقد عمل المشترى فيها عملا) * (قلت) * أرأيت أن اشترى رجل أرضا ~~فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ثم أتى # PageV05P369 # ربها فاستحقها ما يكون له في قول مالك (قال) يقال للذي استحقها ادفع قيمة ~~العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراها وخذ أرضك وما فيها من العمارة وهذا ~~قول مالك (قال) وقال مالك في الرجل يشترى الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها أو ~~البئر يحفرها فيها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذ بالشفعة (قال) ~~لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فان أعطاه كان أحق بشفعته وإلا ~~فلا حق له فيها * (قال) * وقال مالك في الأرض الموات إذا أتى رجل إلى أرض ~~فأحياها وهو يظن أنها موات وأنها ليست لاحد ثم استحقها رجل (قال مالك) في ~~قضاء عمر بن الخطاب أنا آخذ به وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى هذا أنهما يكونان ~~شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين في ~~الأرض والعمارة جميعا وهذه المسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت وأحب ms2449 ~~ما فيه إلي * وأنا أري أن الذي اشترى الأرض فبنى فيها إذا أتى الذي استحقها ~~أن يغرم له قيمة ما أنفق ويأخذها أو يقال للذي اشتراها أغرم له قيمة بقعته ~~وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن فان أبى كانا شريكين صاحب العرصة بقيمة ~~عرصته والمشترى بقيمة ما أحدث يكونا شريكين فيهما على قدر مالهما فيقسمان ~~أو يبيعان. وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق انه يقال للمستحق ~~ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة فان أبى قيل للمشترى ادفع إليه نصف قيمة ~~البقعة التي استحق فان فعل كان ذلك له ورجع على البائع بنصف الثمن فان أبى ~~أن يدفع قيمة ما استحق وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمل ويأخذ ~~بالشفعة نظر إلى نصف الدار التي اشترى المشترى والى نصف ما أحدث فيكون له ~~ثم ينظر إلى قيمة ما أحدثه في حصة المستحق وينظر إلى قيمة المستحق فيكونان ~~شريكين في ذلك لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بني في حصة ~~المستحق فيكون للمستحق قدر نصيبه فيما استحق فيكونان شريكين في ذلك النصف ~~بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة فيكون للمشترى النصف الذي اشتراه ونصف ~~جميع قيمة ما أحدثه من البنيان وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع ~~PageV05P370 # من تكلمت ولم أوقف مالكا فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته ألا ترى أنه مما ~~يبين لك هذا أن المستحق يستحق الدار أو المستحق للنصف بالشفعة إذا لم يجد ~~ما يعطى أكان يذهب حقه فيقال له اتبع من باع ولعله أن يكون معدما وليس ذلك ~~كذلك فلا بد له من أخذ حقه فإذا لم يأخذ أسلم وإذا أبى المشتري أن يأخذ ~~حملا على الشركة على ما فسرت لك وهذا أحسن ما سمعت والله سبحانه وتعالى ~~أعلم بالصواب (فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر) (1) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~غصب ثوبا فصبغه أحمر ثم رب الثوب فاستحقه (قال) يقال له خذ ثوبك وادفع إليه ~~قيمة الصبغ أو خذ قيمة ثوبك لان ms2450 الغاصب قد غيره عن حاله * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * ولا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب ~~ويدفع قيمة الصبغ وأبى أن يقبل قيمة الثوب (قال) لا يكونان شريكين إذا أبى ~~أن يأخذ الثوب وليس الا واحد من هذين اما أن يأخذ واما أن يعطى * (قلت) * ~~فإن كانا عديمين لا يقدران على شئ الغاصب قيمة الصبغ أو خذ الثوب وبع وأعط ~~الغاصب قيمة الصبغ وان أحببت أن تضمن الغاصب قيمة الثوب بع الثوب وأعط ~~الغاصب قيمته فإن لم يبع بقيمته يوم غصبته كان ما بقي دينا لك عليه * (قلت) ~~* وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي إلا أن مالكا قال لا يكونان شريكين في ~~الغصب وإنما يكونان شريكين فيما كان على وجه شبهة * (تم كتاب الغصب بحمد ~~الله وعونه) * * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) * * (ويليه كتاب الاستحقاق) * # PageV05P371 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الاستحقاق) * (قلت) * لعبد ~~الرحمن بن القاسم أرأيت أن استأجرت من رجل أرضه سنين على أن أسكن فيها ~~وابني وأغرس ففعلت فبنيت وغرست وزرعت ثم استحق الأرض رجل قبل انقضاء أجل ~~الإجارة (فقال) لا شئ على الذي آجره إن كان الذي آجره الأرض إنما كان اشترى ~~الأرض فالكراء له لان الكراء له بالضمان إلى يوم استحق ما في يديه من ~~السكنى وان كانت للزرع فاستحق وقد فات إبان الزرع فليس للمستحق من كراء تلك ~~السنة شئ وهو مثل ما مضى وفات * (قلت) * وإن كان قد مضى من السنين شئ وإن ~~كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة وان كانت من الأرض ~~التي يعمل فيها السنة كلها فهي مثل السكنى إنما يكون له من يوم يستحق وما ~~مضى فهو للأول ويكون المستحق بالخيار فيما بقي من السنين ان شاء أجاز ~~الكراء إلى المدة وان شاء نقض فان أجاز إلى المدة فله ان شاء إذا ms2451 انقضت ~~المدة أن يأخذ النقض والغرس بقيمته مقلوعا وان شاء أمر صاحبه بقلعه وان أبى ~~أن يخير وفسخ الكراء لم يكن له أن يقلع البناء ولا يأخذه بقيمته مقلوعا ~~ولكنه بالخيار ان شاء أن يعطيه قيمته قائما وان أبى قيل للباني أو الغارس ~~أعطه قيمة الأرض فان أبيا كانا شريكين وكذلك هذا الأصل في البنيان والغرس ~~وأما الأرض التي تزرع مرة في السنة فليس له فسخ كراء تلك السنة التي استحق ~~الأرض فيها لأنه قد PageV05P372 # وجب له كراؤها وان كانت أرضا تعمل السنة كلها فله من يوم يستحقها فان ~~أراد الفسخ لزمه تمام البطن التي هو فيها على حساب السنة ويفسخ ما بقي لان ~~المكترى ليس بغاصب ولا متعد وإنما زرع على وجه الشبهة ومما يجوز له وإن كان ~~رجل ورث تلك الأرض فأتى رجل فاستحقها أو أدرك معه شركا فإنه يتبع الذي ~~أكراها بالكراء لأنه لم يكن ضامنا لشئ إنما أخذ شيئا ظن أنه له فأتي من هو ~~أحق به منه مثل الأخ يرث الأرض فيكريها فيأتي أخ له لم يكن عالما به أو علم ~~به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم يكن حابى في الكراء فان حابى رجع ~~بتمام الكراء على أخيه إن كان له مال فإن لم يكن له مال رجع على المكترى ~~(وغير ابن القاسم) يقول يرجع على المكترى ولا يرجع على الأخ بالمحاباة كان ~~للأخ مال أو لم يكن له مال إلا أن لا يكون للمكترى مال فيرجع على أخيه وهذا ~~إذا علم بأن له أخا فإن لم يعلم فإنما يرجع بالمحاباة على المكترى * (قال ~~ابن القاسم) * وإن كان إنما يسكنها ويزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا ~~غيره فأتى من يستحق معه فلا كراء عليه فيها لأني سألت مالكا عن الأخ يرث ~~الدار فيسكنها فيأتي أخ له بعد ذلك فقال إن كان علم أن له أخا أغرمته نصف ~~كراء ما سكن وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وكذلك في السكنى ms2452 (وقد قال) عبد ~~الرحمن بن القاسم وأما الكراء عندي فهو مخالف للسكنى له أن يأخذ منه نصف ما ~~أكراها به علم أو لم يعلم لأنه لم يكن ضامنا لنصيب أخيه ونصيب أخيه في ضمان ~~أخيه ليس في ضمانة وإنما أجيز له السكنى إذا لم يعلم على وجه الاستحسان ~~لأنه لم يأخذ لأخيه مالا وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ ولكان في نصيبه ~~من الدار ما يكفيه * (سحنون) * وقد روى علي بن زياد عن مالك أن له عليه نصف ~~كراء ما سكن (في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل * (في أيام ~~الحرث وغير أيام الحرث) * * (قلت) * أرأيت أن اكتريت من رجل أرضا سنة واحدة ~~بعشرين دينارا لأزرعها PageV05P373 # فلما فرغت من زراعتها وذلك في أيام الحرث بعد فأتى رجل فاستحقها أيكون له ~~أن يقلع الزرع في قول مالك أم لا (قال) ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا ~~كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها وكان المكترى لم يعلم بالغصب لأنه زرعها ~~بأمر كان يجوز له ولم يكن متعديا * (قلت) * ولم لا يكون لهذا الذي استحق أن ~~يقلع زرع هذا الزارع وقد صارت الأرض أرضه (قال) قد أخبرتك لان الزارع لم ~~يزرع غاصبا وإنما زرع على وجه شبهة وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة انه ~~لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء * (قلت) * فلمن يكون هذا الكراء وقد ~~استحقها هذا الذي استحقها في إبان الحرث وقد زرعها المتكارى (قال) إذا ~~استحقها في إبان الحرث فالكراء للذي استحقها كذلك قال لي مالك لان مالكا ~~قال من زرع أرضا بوجه شبهة فأتى صاحبها فاستحقها في إبان الحرث لم يكن له ~~أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض على الذي زرعها فان استحقها وقد فات إبان ~~الزرع فلا كراء له فيها وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها وهو بمنزلة ما ~~استعمل قبل ذلك أو زرع أو سكن وإن كان غصبها الزارع قلع زرعه إذا كان في ~~إبان تدرك فيه الزراعة وإنما ms2453 يقلع من هذا ما كان على وجه الغصب فأما ما كان ~~على وجه شبهة فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي استحق الكراء * (قلت) * فان ~~مضى إبان الحرث وقد زرعها المكتري أو زرعها الذي اشترى الأرض فاستحقها رجل ~~آخر أيكون له من الكراء شئ أم لا (قال) لا يكون له من الكراء شئ لان الحرث ~~قد ذهب ابانه * (قلت) * وتجعل الكراء للذي أكراها (قال) نعم * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) نعم فيما بلغني إذا لم يكن غصبها (قال) وهذا بمنزلة الدار ~~يكريها فيأخذ غلتها ويسكن هذا المتكارى حتى ينقضى أجل السكنى ثم يستحقها ~~مستحق بعد انقضاء السكنى فيكون الكراء للذي اشترى الدار وأكراها لأنه قد ~~صار ضامنا للدار فالأرض إذا ذهب إبان الحرث بمنزلة ما وصفت لك في كراء ~~الدار إذا انقضى أجل السكنى فاستحقها رجل كذا سمعت إذا لم يكن غاصبا * ~~(قلت) * أرأيت أن كان هذا الذي أكرى لا يعرف أنه اشتراها فأكراها ~~PageV05P374 # أو زرعها المتكارى فأتى رجل فاستحقها في إبان الحرث (قال) هو بمنزلة ما ~~لو أنه اشتراها حتى يعلم أنه غصبها لان مالكا قال من زرع على وجه شبهة فليس ~~لمن استحق الأرض أن يقلع زرعه * (قلت) * أرأيت أن كان إنما ورث الأرض عن ~~أخيه فأتى رجل فادعى أنه ابن أخيه وأثبت ذلك وذلك في إبان الحرث أيكون له ~~أن يقلع الزرع ويكريه الكراء (1) * (قلت) * فإن كان قد مضى إبان الحرث ~~فاستحق الأرض لمن يكون الكراء (قال) أما في الموارثة فأرى الكراء للذي ~~استحق الأرض كان في إبان الحرث أو غير إبان الحرث لان ضمانها إنما كان من ~~الذي استحق الأرض لان الأرض لو غرقت أو كانت دارا فانهدمت أو احترقت لم ~~يضمنها هذا الذي كانت في يديه وإنما كان ضمانها من الغائب الذي استحقها ~~فلذلك كان له الكراء لان ضمانها كان في ملكه وان الذي اشترى الدار أو ورثها ~~من أبيه فاستحقها رجلا بغير وراثة دخل معه فإنما له الكراء من يوم استحقها ~~على ما وصفت ms2454 لك ولا كراء له فيما مضي وإنما الذي يرجع على الورثة في الكراء ~~والغلة الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديه يكون هو وأبوهم ورثوا دارا فأما ~~أن يستحقها بوراثة وقد كانت في يدي غيره بغير وراثة فإنه لا حق له الا من ~~يوم استحق إلا أن يعلم أنه كان غاصبا وهو الذي سمعت واستحسنت وفسر لي (في ~~الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب) * (أو بحديد ~~أو رصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك) * * (قلت) * أرأيت أن اكتريت أرضا ~~بعبد أو بثوب فزرعت الأرض فاستحق العبد أو الثوب ما يكون علي في قول مالك ~~(قال) عليك قيمة كراء الأرض * (قلت) * أرأيت أن اكتريتها بحديد بعينه أو ~~برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد ~~عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون مثل # PageV05P375 # كراء الأرض (قال) إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها أو يكون ~~له فيها عمل أو زرع انفسخ الكراء وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرع كان ~~عليه مثل كراء تلك الأرض * (قال) * وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من الرجل ~~الطعام بعينه فيفارقه قبل أن يكتاله فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه (قال) ~~قال مالك للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله * (قال) * فقلت لمالك فان ~~قال المشترى أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري (قال) قال مالك ليس له ذلك ~~أن يكون عليه بالخيار ان شاء طعامه وان شاء دنانيره وإنما عليه أن يأتيه ~~بطعام مثله (قال مالك) ولكن لو أصابه أمر من أمر الله من نار أهلكت الطعام ~~أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه فهذا ينتقض البيع فيه بينهما ويرد ~~عليه دنانيره وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله وليس للبائع أن يقول أنا ~~آتيك بطعام مثله (في الرجل يكرى داره سنة يسكنها المكترى ستة أشهر) * (ولم ~~يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل) * * (قلت) * أرأيت أن أكريت الدار ms2455 سنة ~~بمائة دينار ولم أقبض الكراء حتى سكن المتكارى نصف سنة ثم استحق رجل الدار ~~لمن يكون كراء الشهور الماضية في قول مالك (قال) للمكري الذي استحقت الدار ~~من يديه وللذي استحق الدار أن يخرجه وينتقض الكراء فان أحب الذي استحق ~~الدار أن يمضى الكراء أمضاه ولم يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وان رضى امضاء ~~ذلك الكراء مستحق الدار * (قلت) * ولم يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وهو ~~يقول إنما كانت عهدتي على الأول فلا أرضى أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق ~~(قال) يقال له ليس ذلك لك ولا ضرر عليك في عهدتك اسكن فان انهدمت الدار ~~وجاء أمر لا تستطيع السكنى معه من هدم الدار أو ما أشبهه فأد من الكراء ~~بقدر ما سكنت واخرج * (قلت) * فإن كان المتكارى قد نقد الكراء كله فاستحقها ~~هذا الرجل بعد ما سكنها هذا المتكارى نصف سنة (قال) يرد نصف النقد إلى ~~المستحق وإن كان غير مخوف عليه فإن لم يكن وجد خوف PageV05P376 # أن يكون الرجل كثير الدين ونحو هذا دفع إليه بقية الكراء ولم يرد ما بقي ~~من الكراء على سكنى الدار ولزمه الكراء وهذا إذا رضى بذلك مستحق الدار وهو ~~رأيي (في الرجل يكرى داره من رجل فيهدمها المتكارى تعديا) * (أو المكرى ثم ~~يستحقها رجل) * * (قلت) * أرأيت لو أنى أكريت داري سنة من رجل فهدمها ~~المتكارى تعديا وأخذ نقضه فاستحقها رجل (قال) تكون الدار للمستحق ويكون ~~قيمة ما هدم المتكارى للمستحق * (قلت) * فإن كان المكرى قد ترك قيمة الهدم ~~للمتكارى قبل أن يستحقها هذا المستحق (قال) يرجع المستحق بقيمة الهدم على ~~المتكارى الذي هدمها * (قلت) * فإن كان معدما أيرجع على المكرى بالقيمة ~~التي ترك له (قال) لا إنما هو بمنزلة عبد اشتراه رجل في سوق المسلمين فسرق ~~منه فترك قيمته للسارق ثم استحق فلا يكون لمستحقه على الذي وهبه شئ إنما ~~يتبع الذي سرقه لأنه هو الذي أتلفه وإنما عمل هذا المشترى ما كان يجوز له ~~ولم يتعد (قال) ولو كان المكترى ms2456 باع نقض الدار بعد هدمه إياها فان المستحق ~~بالخيار ان شاء أخذ قيمة النقض من المكتري الذي هدم الدار وان شاء أخذ ~~الثمن الذي باع به النقض هو في ذلك بالخيار * (قلت) * فإن كان المكرى هو ~~الذي هدم الدار ثم استحقها هذا المستحق (قال) فلا شئ له على المكترى إلا أن ~~يكون هو الذي باع نقضها فإن كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به وإن كان ~~إنما هدم منها شيئا قائما عنده أخذه منه * (قلت) * والذي سألتك عنه من أمر ~~المكرى الذي ترك الهدم للمتكارى أهو قول مالك (قال) هو رأيي (في الرجل يكرى ~~الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها) * (قلت) * أرأيت أن اكتريت دارا ~~فاستحق بعضها أو بيت منها (قال) قال مالك في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت ~~منها أو بعضها (قال) إن كان البيت الذي استحق منها هو أيسر الدار شأنا فأرى ~~أن يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن PageV05P377 # (قال مالك) ورب دار لا يضرها ذلك تكون دارا وفيها من البيوت بيوت كثيرة ~~ومساكن رجال فلا يضرها ذلك والنخل كذلك يستحق منها الشئ اليسير النخلات فلا ~~يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر وإن كان الذي استحق منها نصفها ~~أو جلها أو كان أقل من نصفها ما يكون ضررا على المشترى فان أحب أن يردها ~~كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له وان أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على ~~قدر قيمته من الثمن أن كان النصف رد إليه النصف من الثمن وإن كان استحق ~~الثلث فذلك له فأرى الدار إذا تكاراها رجل فاستحق منها شئ مثل قول مالك في ~~البيوع (وقال غيره) لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق ~~النصف أو الجل لم يكن للمتكارى أن يتماسك بما بقي لان ما بقي مجهول (في ~~الرجل يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا) * (ثم يستحقها رجل) * * (قلت) ~~* أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ms2457 ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها رجل ~~(قال) الغلة للذي كانت الدار في يديه وليس للمستحق من الغلة شئ * (قلت) * ~~لم (قال) لان الغلة بالضمان وإنما هذا ورث دارا أو غلمانا لا يدري بما ~~كانوا لأبيه ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان * (قلت) * فإن كانت ~~الدار والغلمان إنما وهبوا لأبيه ثم يبتاعهم أبوه فورثهم عن أبيه ثم استحق ~~جميع ذلك رجل أتكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه ~~إلى يوم استحقه المستحق له (قال) ان علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه ~~الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة وهؤلاء الغلمان أو غصب ~~هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق * ~~(قلت) * ولم قلت في الواهب إذا كأن لا يدرى أغاصبا أم لا (قال) لأني لا ~~أدرى لعل هذا الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين ألا ترى لو أن رجلا ~~اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له ~~من الغلة شئ * (قلت) * فإن كان الذي باعها في السوق هو الذي PageV05P378 # غصب هذه الأشياء أتكون الغلة للمشترى في قول مالك أم لا (قال) نعم إذا لم ~~يعلم المشترى بالغصب * (قلت) * فان وهبها هذا الغاصب لرجل وهو لا يعلم ~~بالغصب أو علم به فاغتل هذه الأشياء الموهوبة له أو أخذ كراءها ثم استحقها ~~رجل (فقال) الكراء للذي استحقها إن كان الموهوب له علم بالغصب كانت الغلة ~~التي اغتل مردودة إلى الذي استحقها وإن كان لم يعلم بالواهب له أنه غصب هذه ~~الأشياء نظر فإن كان الغاصب الذي غصب هذه الأشياء مليا كان غرم ما اغتل هذا ~~الموهوبة له هذه الأشياء على الغاصب إذا كان مليا وإذا لم يكن للواهب مال ~~كان علي الموهوب له أن يرد جميع الغلة بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو ~~طعاما فوهبها لرجل فأكله أو لبس الثوب فأبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ~~ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء فإن ms2458 كان عند الواهب مال أغرم وأسلم للموهوب له ~~هبته إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصبا وهذا إذا فاتت في يد الواهب وإن لم ~~يكن للواهب مال أغرم الموهوب له وهذا مثل الأول ألا ترى أن الغاصب نفسه لو ~~اغتل هذا العبد أو أخذ كراء الدار كأن لازما له أن يرد جميع الغلة والكراء ~~إلى مستحق الدار فلما وهب هذه الأشياء فأخذها هذا الموهوب له بغير ثمن ~~فكأنه هو الغاصب نفسه في غلتها وكرائها إذا لم يكن للواهب مال ألا ترى لو ~~أن الغاصب مات فتركها ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها ~~للمستحق فكذلك الموهوبة له هذه الأشياء لا يكون أحسن حالا من الوارث فيها ~~إذا لم يكن للغاصب الواهب مال أولا ترى لو أن رجلا ابتاع قمحا أو ثيابا أو ~~ماشية فأكل القمح ولبس الثياب فأبلاها وذبح الماشية فأكلها ثم استحقها رجل ~~أنه يغرم المشترى ثمن ذلك كله ولا يوضع عنه لاشترائه في سوق المسلمين وإنما ~~يوضع عنه ما كان من الحيوان مما هلك في يديه أو دارا احترقت أو انهدمت لأنه ~~كان ضامنا لثمنها ومصيبتها منه وان كانت هذه الحنطة والثياب لم يأكلها ولم ~~يبلها حتى أتت عليها جائحة من السماء فذهبت بها وله على ذلك البينة فلا شئ ~~عليه فكما كان من اشترى في سوق المسلمين طعاما أو ثيابا أو ماشية فأكلها أو ~~لبسها لم يضع الشراء عنه الضمان فكذلك PageV05P379 # الموهوب له حين وهب له ما ليس هو لمن وهبه إنما اغتصبه فاستغلها الموهوب ~~له لم يكن عليه ضمان لثمن أخرجه فيه كان عليه أن يؤدى ما استغل إذا لم يكن ~~للغاصب الواهب مال لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن. ومما يبين لك ذلك أن ~~الغلة للذي استحق هذه الأشياء إن كان وهبها هذا الغاصب ولو أن عبدا نزل ~~بلدا من البلدان فادعى أنه حر فاستعانه رجل فبنى له دارا أو بيتا أو وهب له ~~مال فأتى سيده فاستحقه انه يأخذ قيمة عمل غلامه في تلك ms2459 الدار والبيت إذا ~~كان الشئ له بال إلا أن يكون الشئ الذي لا بال له مثل سقى الدابة وما أشبهه ~~ويأخذ جميع ماله الذي وهب له إن كان أكله الموهوب له أو باعه فأخذ ثمنه ~~فعليه غرمه إلا أن تكون هذه الأشياء تلفت من يد الموهوب له من غير فعله قد ~~علم ذلك فلا غرم عليه * (قلت) * ولم لا يكون على الموهوب له هذه الأشياء ~~إذا تلفت عنده وقد جعلت أنت الغلة للمستحق لأنك قلت الموهوب له في الغلة ~~بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب مال لان الغاصب لو اغتل هذه الأشياء أخذ ~~الغلة المستحق منه لهذه الأشياء فجعلت الموهوبة بمنزلة الغاصب في الغلة إذا ~~لم يكن للواهب مال فلم لا يكون الموهوبة له هذه الأشياء بمنزلة الغاصب إذا ~~لم يكن للغاصب مال في التلف لأنك تقول في الغاصب لو تلفت هذه الأشياء عنده ~~بموت أو تلفت من غير فعله كان عليه الضمان فلم لا يكون ذلك على الموهوب له ~~هذه الأشياء إذا لم يكن للغاصب مال (قال) لان الموهوبة له هذه الأشياء لم ~~يتعد والغاصب قد تعدى حين غصبها إلا أن يكون الموهوبة له هذه الأشياء قد ~~علم بالغصب فقبلها وهو يعلم بالغصب فتلفت عنده أنه يضمن لأنه مثل الغاصب ~~أيضا * (قلت) * أرأيت ما اشتريت من الدور والأرضين والحيوان والثياب وجميع ~~ما يكرى وله الغلة أو نخل فأثمرت عندي فاستحق جميع ذلك مني رجل أقام البينة ~~أن البائع غصبه ما قول مالك فيه (قال) قال مالك الغلة للمشترى بالضمان * ~~(قلت) * وجعل مالك ثمر النخلة بمنزلة غلة الدور والعبيد جعل للمشترى (قال) ~~نعم * (قلت) * فان وهب الغاصب هذه الأشياء هبة فاغتلها هذا الموهوب له ~~أتكون غلتها للمستحق PageV05P380 # (قال) نعم ولا تطيب الغلة له لأنه لم يؤد في ذلك ثمنا * (قلت) * تحفظه عن ~~مالك (قال) لا أقوم على حفظه في الهبة الساعة ولا أشك أن الغلة للمستحق إذا ~~كانت في يدي هذا بهبة من الغاصب بحال ما وصفت لك ويعطى هذا ms2460 الموهوبة له هذه ~~الأشياء قيمة عمله فيها وعلاجه * (قلت) * ما فرق ما بين الهبة وبين البيع ~~(قال) لان في البيع تصير له الغلة إلى الضمان والهبة ليس فيها الضمان * ~~(قلت) * وما معنى الضمان (قال) معنى الضمان أن الذي اشترى هذه الأشياء وان ~~اشتراها من غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب أن هده الأشياء إذا تلفت في يدي ~~المشترى بشئ من أمر الله كانت مصيبتها من المشترى وتلف الثمن الذي أعطى ~~فيها والموهوب له ليس بهذه المنزلة ان تلفت هذه الأشياء من يديه لم يتلف له ~~فيها شئ من الثمن فإنما جعلت الغلة للمشترى بالثمن الذي أدى في ذلك وكانت ~~الغلة له بالضمان بما أدى منها والموهوب له لا تطيب له الغلة لأنه لم يؤد ~~في ذلك شيئا إذا لم يكن للغاصب مال (الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا ~~حل الاجل أخذ) * (مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة) * * (قلت) ~~* أرأيت أن بعت سلعة بدنانير إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بالدنانير ~~دراهم فاستحقت السلعة التي بعتها بم يرجع علي صاحبها (قال) قال مالك لي في ~~الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بثمنها دراهم ثم يجد بها عيبا فيردها ~~بم يرجع على صاحبها (قال) بالدراهم * (قال) * فقلنا له فان أخذ بها عرضا ~~ماذا له عليه إذا ردها (قال) له عليه مائة دينار * (قال) * ورأيته يجعله ~~إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم أو الدراهم من الدنانير لا ~~يشبه عنده ما إذا أخذ من العين الذي وجب له عرضا فمسألتك التي سألت عنها ~~مثلها سواء لأنه لما أخذ بمائة دينار كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهم ~~فلما استحقت السلعة من يدي المشترى رجع على البائع بالذي دفع إليه وذلك ألف ~~درهم لان مالكا جعل العين بعضه من بعض فإذا كان إنما باعه سلعة بمائة دينار ~~فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ثم استحقت الدابة ~~أو السلعة PageV05P381 # التي أخذ في ثمن الدنانير ms2461 من يده رجع على صاحبه بمائة دينار لأنه إنما ~~أخذ السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار كانت له على صاحبه ولم تكن هذه ~~ثمنا للسلعة الأخرى وإنما هي عندي بمنزلة ما لو قبض الذهب ثم ابتاع بها من ~~صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يده فإنما يرجع عليه بالذهب (الرجل ~~يشترى الجارية ثم يستحقها رجل) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشتري جارية في ~~سوق المسلمين فوطئها فاستحقها رجل أنها أمة أو استحقت أنها حرة وقد وطئها ~~السيد المشترى أيكون عليه الوطئ شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ عليه * ~~(قلت) * أرأيت من اشترى جارية فوطئها فافتضها أو كانت ثيبا فوطئها فاستحقت ~~أنها حرة أو استحقها رجل أنها أمته (قال) قال مالك لا شئ على الواطئ بكرا ~~كانت أو ثيبا (الرجل يشترى الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل) * (خطأ أو ~~عمدا ثم يستحقها سيدها) * * (قلت) * أرأيت الرجل يشترى الجارية في سوق ~~المسلمين فتلد منه ولدا عند السيد فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يأتي رجل ~~فيستحق الأمة وقد قضى على القاتل بالدية أو القصاص أو لم يقض عليه بعد بذلك ~~(قال) أما الدية فان مالكا قال في ديته انها لأبيه كاملة لأنه حر ويكون على ~~أبيه قيمته لسيد الأمة إلا أن تكون القيمة أكثر من الدية فلا يكون على الأب ~~أكثر مما أخذ وأما في العمد فهو حر وفيه القصاص ولا يضع القصاص عن القاتل ~~استحقاق هذه الأمة لأنه حر * (قلت) * وكذلك أن جرح (قال) نعم كذلك أن جرح ~~أو لم يجرح لأنه حر وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت الأب إذا اقتص من قاتل ~~ابنه هذا ثم أتى سيد الأمة هل يغرم له الأب شيئا أم لا (قال) لا * (قلت) * ~~أرأيت الولد إذا كان قائما عند والده أيكون لمستحق الأمة على والده قيمته ~~بالغة ما بلغت وان كانت أكثر من ديته (قال) كذلك قال لي مالك PageV05P382 # إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدا يباع على حالته التي هو عليها ms2462 يومئذ * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ وقيمة الولد أكثر من ألف دينار فأخذ ~~الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمه (قال) يقوم والده قيمة الولد أقطع اليد ~~يوم يحكم له فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جنى عليه ~~فينظركم بينهما فإن كان بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد الخمسمائة التي ~~أخذها الأب غرمها الأب وإن كان أقل منها غرم الأب ما بين قيمته صحيحا ~~وقيمته اقطع اليد وكان الفضل للأب وإن كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته ~~أقطع اليد أكثر مما أخذه الأب لم يكن على الأب أكثر مما أخذ وهو مثل القتل ~~إذا قتل فأخذ أبوه الدية * (قلت) * أرأيت لو أن الولد مات صحيحا أيكون على ~~الولد من قيمته شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ على والدهم فيهم إذا ~~ماتوا * (قلت) * فان ضرب رجل بطن هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته ~~فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة أو لم يأخذها بعد (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه ثم ينظر إلى قيمة ~~أمه كم قيمتها يوم ضرب بطنها فينظر إلى ما أخذ الأب فإن كان ما أخذ الأب ~~أكثر من عشر قيمتها يوم جنى عليها غرم الأب عشر قيمتها وإن كان أقل من عشر ~~قيمتها لم يكن على الأب الا ما أخذ لان مالكا قال لي ذلك فيه إذا أخذ دية ~~ابنه من القاتل * (قلت) * أرأيت مالكا هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ~~ما نقصتها الولادة أم لا (قال) أرى أن يأخذ جاريته ولا يكون عليه فيما نقص ~~الحمل منها لأنها لو ماتت لم يكن عليه قيمتها لأنه اشتراها في سوق المسلمين ~~(الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل) * (قلت) * أرأيت الرجل تكون ~~عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه فيأتي رجل فيقيم البينة انها أمته (قال) ~~يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من والدهم وهذا قول مالك ms2463 وهو أحب قوليه ~~إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه ~~وقال يأخذ قيمة الجارية لان في ذلك ضررا على المستكري لأنها PageV05P383 # إذا ولدت منه فأخذت كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها وفي ~~قوله الآخر أنه ان أخذها فإنه يأخذ معها قيمة الولد أيضا فهذا هو الضرر ~~ويمنع من ذلك * (قلت) * فهل يرجع مشترى الجارية على البائع بقيمة الولد ~~الذي غرم في قوله هذا (قال) لا * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا إلا أن ~~مالكا قال في رجل باع من رجل عبدا سارقا دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال ~~المشترى انه لا يرجع بما سرق له على البائع * (قلت) * أرأيت أن أقام هذا ~~المستحق البينة أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له (قال) يأخذها ويأخذ ~~ولدها ويحد غاصبها * (قلت) * أرأيت الذي يشترى الجارية فتلد منه ثم يستحقها ~~رجل فيقوم الأب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول مالك في القول ~~الأول أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الجارية بتلك القيمة في ~~قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه رجوعا ولا غير ذلك ولا أرى ذلك ~~له ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك * (قلت) * ~~أرأيت لو أن رجلا زوج أمته رجلا غره منها وزعم أنها حرة فاستحقها رجل وقد ~~ولدت من الزوج (قال) يأخذها السيد ويأخذ قيمة الولد من أبي الولد ويرجع ~~الزوج على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها * (قلت) * ولا يرجع الزوج على ~~الذي غره منها بقيمة الولد عند مالك (قال) لا * (قلت) * فلم جعلته يرجع ~~بالصداق ولا يرجع بقيمة الولد (قال) لأنه غره منها فلذلك يرجع بالصداق ولو ~~كانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا بكثير إلا أن يكون ما ~~أعطاه أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل * (قلت) * أرأيت أن رجع ~~بالصداق على الذي غره أيترك له ms2464 قدر ما استحل به فرجها (قال) لا * (قلت) * ~~تحفظه عن مالك (قال) إنما قال لنا مالك يرجع بالصداق على الذي غره ولم يقل ~~لنا مالك يترك له شيئا وأصل قول مالك إنما يرجع بالصداق على الذي غره لأنه ~~كأنه باعه بضعها فاستحق من يده البضع فيرجع بالثمن الذي دفعه في البضع وهو ~~الصداق ولا يرجع بقيمة الولد لأنه لم يبعه الولد فهذا أصل قولهم * (قلت) * ~~أرأيت أن اشتريت عبدا PageV05P384 # فأعتقته أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد فأتى رجل فاستحق رقابهما ~~أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الأمة أم ولد لهذا الرجل أو أمة لهذا ~~المستحق (قال) قال مالك أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا (قال مالك) ~~وأما الجارية فإنها ترد ما لم تحمل فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه ~~قيمتها للذي استحقها * (قال ابن القاسم) * وقد قال لي قبل ذلك يأخذها ويأخذ ~~قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم يحكم فيهم * (قال ابن القاسم) * وهذا أحب ~~قوليه إلي (الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يستحقها) * (رجل والسيد عديم ~~والولد قائم موسر) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق ~~المسلمين فولدت ولدا من السيد فاستحقها رجل والسيد المشترى عديم (قال) يأخذ ~~جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند مالك * (قلت) * فإن كان الأب ~~موسرا فأدى قيمة الابن أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في ~~قول مالك يبيعه بها (قال) لا * (قلت) * فإن كانا موسرين أتؤخذ قيمة الابن ~~من مال الأب أم من مال الابن (قال) بل من مال الأب * (قلت) * فيرجع بها ~~الأب في مال الولد إذا كان موسرا أو بنقصه أو بشئ منه (قال) لا * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فإن كان الأب عديما والولد موسرا تؤخذ ~~القيمة من مال الابن (قال) نعم * (وقال غيره) * لا يكون على الابن شئ وذلك ~~على الأب في اليسر والعدم * (قال سحنون) * وهذا أحسن * (قلت) * لابن القاسم ~~أفيرجع به الابن على ms2465 الأب (قال) لا * (قلت) * أفتؤخذ قيمة الأم من مال ~~الولد إذا كان الأب عديما والولد موسر (قال) لا تؤخذ قيمة الأم من الولد ~~على حال * (ابن وهب) * عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة ~~مسروقة أو آبقة فتلد منه ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها قال ~~ابن شهاب نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ونرى ولدها لأبيهم الذي ابتاع ~~أمهم بقيمة عدل يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية * (سحنون) * عن ابن وهب عن ~~PageV05P385 # الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال ما رأيت الناس يرون إلا أن الرجل ~~إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم ~~بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ولا نري عليه غير ذلك ولو أخذ السارق ~~كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة والناس لا يرون في الحيوان من الماشية ~~إذا أخذت في الصحراء قطعا ولا في الرقيق قطعا (الرجل يبنى داره مسجدا ثم ~~يأتي رجل فيستحقها) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا بنى داره مسجدا ثم يأتي رجل ~~فيستحقها أيكون له أن يهدم المسجد في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل ~~يعتق عبدا له فيأتي رجل فيستحق العبد ان العتق يرد وانه يرجع رقيقا فكذلك ~~المسجد له أن يهدمه مثل العتق له أن يرده (في الرجل يشتري سلعا كثيرة أو ~~يصالح على سلع كثيرة) * (ويأتي رجل فيستحق بعضها) * * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا اشترى من رجل سلعا كثيرة أو صالحته من دعوى ادعيتها على سلع كثيرة ~~فقبضت السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها (قال) ينظر فإن كان ما استحق ~~منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع كان له أن يرد جميع ذلك فإن لم يكن وجه ذلك ~~لزمه ما يفي بحصته من الثمن كذلك قال مالك وسواء إن كان قبض أو لم يقبض ~~كذلك قال مالك في الاستحقاق والعيوب جميعا (قال مالك) ولو أن العيوب ~~والاستحقاق وجدت في عيون ذلك فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ms2466 ما ليس فيه ~~عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله لم يحل ذلك لواحد منهما وكان مكروها لان ~~الصفقة قد وجب ردها كلها فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم من ~~الجملة * (قلت) * أرأيت أن اشتريت حنطة أو شعيرا أو عروضا كثيرة صفقة واحدة ~~فاستحق بعض ذلك الشئ قبل أن أقبضه أو بعد ما قبضته فأردت أن أرد ما بقي ~~أيجوز PageV05P386 # لي ذلك في قول مالك (قال) قول مالك إن كان ما استحق منه الشئ اليسير ~~التافه أخذ ما يفي بحصته من الثمن (قال) وإن كان إنما استحق منه جل ذلك ~~الشئ فله أن يرده ولا يأخذه * (قلت) * أرأيت أن اشتريت سلعا كثيرة صفقة ~~واحدة متى يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن أحين وقعت الصفقة أم حين يقبض ~~(قال) حين وقعت الصفقة وقع لكل سلعة منها حصة من الثمن * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) نعم (الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل) * (قلت) * ~~أرأيت أن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة ~~بها عيبا (قال) تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها * (قلت) * ولم لا تأخذ ~~منه مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها (قال) ~~لا وليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك * (قال) * قال مالك ولو أن ~~امرأة تزوجت بشقص من دار فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته فقلت لمالك فأي شئ ~~يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة أصداق مثلها أم قيمة الشقص (قال) ~~بل قيمة الشقص * (قلت) * وكذلك أن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه فأصاب ~~به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك (قال) نعم * (الرجل يشتري الصبر ~~مع القمح والشعير) * (بالثمن الواحد فيستحق بعضها) * * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة قمح صفقة واحدة بمائة دينار على أن كل صبرة ~~منها بخمسين دينارا فنقد الثمن واكتال الشعير والحنطة ثم استحقت الحنطة أو ~~الشعير بم يرجع على بائعه أيرجع عليه بخمسين ثمن صبرة الشعير ms2467 إن كان الذي ~~استحق الحنطة أو الشعير (قال) لا ولكن يقسم على قيمة الحنطة وقيمة الشعير ~~فيوضع عن المشتري من الثمن مقدار ما استحق من ذلك لأنها PageV05P387 # صفقة واحدة وكذلك لو اشترى رقيقا أو ثيابا صفقة واحدة على أن كل واحد من ~~الرقيق وكل واحد من الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما ~~سميا ان لكل ثوب دينار ولكل عبد دينار ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة فما ~~أصاب الذي استحق من الصفقة من الثمن وضع عن المشتري * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة حنطة ~~صفقة واحدة كل قفيز بدرهم فنقد الثمن فاكتال القمح والشعير ثم استحقت ~~الحنطة أو الشعير فبم يرجع على بائعه أيرجع بدرهم لكل قفيز كان الذي استحق ~~شعيرا أو حنطة (قال) أصل هذا البيع لا يحل ولا يجوز (قال) ومن اشترى رقيقا ~~وثيابا صفقة واحدة كل واحد من العبيد وكل واحد من الثياب بدينار دينار ~~فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا من أن لكل عبد دينار أو لكل ثوب ~~دينار ولكن يفض الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن ~~المشتري وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت أن اشتريت عبدين صفقة واحدة فلم ~~أقبضها أو قبضتها فاستحق أحدها أنه حر (قال) قال مالك ينظر إلى الحر ~~المستحق فإن كان هو وجه العبدين ومن أجله اشتريا رد الباقي وإن كان ليس من ~~أجله اشتريا ولا هو وجههما لزمه الباقي بحصته من الثمن * (قلت) * ويقوم هذا ~~الحر المستحق قيمته أن لو كان عبدا في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وكذلك ~~أن كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد في قول مالك (قال) نعم (الرجلان ~~يصطلحان على الاقرار أو على الانكار) * (يستحق ما في يد أحدهما) * * (قلت) ~~* أرأيت أن اصطلحا على الاقرار فاستحق ما في يد المدعي أيرجع على صاحبه ~~بالذي أقر له به (قال) نعم إن كان قائما ms2468 يفت وكان عرضا أو حيوانا فان فات ~~بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق رجع عليه بقيمة ما أقر له به * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) إنما الصلح بيع عند مالك فهذا والبيع سواء * (قلت) * ~~أرأيت أن اصطلحا على PageV05P388 # الانكار فاستحق ما في يدي المدعى عليه أيرجع على المدعى بشئ أم لا (قال) ~~نعم يرجع عليه بقيمة ما دفع إليه إن كان ما دفع إليه عروضا أو حيوانا قد ~~فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق وإن كان قائما بعينه لم يفت رجع عليه ~~فأخذه منه * (قلت) * أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم فصالحته على أن حططت ~~عنه خمسمائة درهم على أن يعطيني بالخمسمائة الباقية عبده ميمونا أيجوز هذا ~~في قول مالك وكيف ان استحق العبد بم يرجع عليه في قول مالك أبا لخمسمائة أم ~~بالألف كلها (قال) شراء العبد جائز وفي الاستحقاق يرجع بالألف كلها ولم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا باع الرجل سلعة بشئ من الأشياء ~~على أن يعطي بتلك السلعة سلعة أخرى كانت السلعة الأخرى نقدا أو إلى أجل ~~فإنما وقع البيع بملك السلعة الأخرى كان ذلك ذهبا أو ورقا أو طعاما أو عرضا ~~وكان الكلام الذي كان قبل ذلك حشوا (قال مالك) إنما ينظر في ذلك إلى الفعل ~~ولا ينظر إلى الكلام فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم * (قلت) * أرأيت ~~الرجل يكون له على رجل دم عمد فيصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في ~~قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان استحق العبد (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى له أن يرجع بقيمة العبد ولا سبيل له إلى القتل ألا ترى أن مالكا ~~قال في رجل تزوج امرأة بعبد فاستحق العبد انه في النكاح ترجع المرأة بقيمة ~~العبد على الزوج ولا سبيل للمرأة على نفسها وهي زوجته على حالها وكذلك ~~القتل العمد هو بهذه بمنزلة مثل ما قال في النكاح * (قلت) * فالخلع هو بتلك ~~المنزلة عند ms2469 مالك (قال) نعم (الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالحه من ~~العيب) * (على عبد آخر فيستحق أحد العبدين) * * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ~~عبدا فأصبت به عيبا ثم صالحته من العيب على عبد دفعه إلي أيجوز أم لا (قال) ~~ذلك جائز لان مالكا جوز ذلك بالدنانير * (قلت) * فان استحق أحد العبدين ~~(قال) يفض الثمن عليهما ثم يكون سبيلهما سبيل ما وصفت PageV05P389 # لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيبا أو استحق أحدهما فذلك ~~جائز فهذا جائز لان مالكا قال الصلح بيع من البيوع (العبد يشتريه الرجل ~~بعرض فيموت العبد ويستحق العرض * (قال) * وقال مالك إذا اشترى الرجل عبدا ~~بثوب فأعتق العبد واستحق العرض فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فولدت الجارية عندي أولادا ثم استحق ~~العبد أيكون علي أن أرد الجارية وأولادها في قول مالك (قال) لا لأنها قد ~~تغيرت وفاتت عندك فليس عليك الا قيمتها يوم قبضتها والنماء والنقصان لك ~~وعليك * (قلت) * أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فزوجت الجارية من يومى أو من ~~العبد فاستحق العبد أو أصاب به صاحبه عيبا أيكون هذا في الجارية فوتا أم لا ~~وكيف إن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه (قال) أرى أن تزويج الجارية عيب ~~فأراه فوتا وأرى عليه القيمة أخذ لها مهرا أو لم يأخذه * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يشترى الجارية فيزوجها ثم يجد بها عيبا ~~(قال) يردها وما نقص النكاح منها والنكاح لا شك عند الناس نقصان * (قلت) * ~~وان كانت من وخش الرقيق (قال) نعم وإن كان من وخش الرقيق * (قلت) * أرأيت ~~أن اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر أينتقض البيع فيما بيننا وقد ~~حالت الأسواق في الجارية أم لا (قال) لا ينتقض البيع فيما بينكما ويكون ~~عليه قيمة الجارية يوم الصفقة * (قلت) * فان استحق أنه حر أو عبد فهو سواء ~~عند مالك (قال) نعم * (قلت) * وهذا الذي سألتك عنه أهو قول مالك (قال) نعم ~~(الرجل ms2470 يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك) * (إلى سيده فيعتق ثم يستحق ~~الحيوان) * * (قلت) * أرأيت أن كاتبت عبدي على حيوان موصوفة أو ثياب موصوفة ~~أو طعام موصوف فأداه إلي فاستحق من يدي الذي أدى إلي من ذلك أيرد المكاتب ~~في PageV05P390 # الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك دينا عليه (قال) أحب إلي أن لا يرد ويكون ~~ذلك دينا عليه يتبع به لان حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه لان ~~ما كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه * (قلت) * فان أعتقه على شئ مما ذكرت ~~بعينه وهو عبد غير مكاتب فاستحق ذلك من يدي (قال) يمضى عتقه ولا يرد وهذا ~~بين لا شك فيه لأنه كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه (الرجل يهب الهبة للرجل ~~فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض) * (قلت) * أرأيت أن وهب رجلا هبة ~~فعوضه فاستحقت الهبة أيكون له أن يرجع في عوضه في قول مالك (قال) نعم وهذا ~~بمنزلة البيع * (قلت) * أرأيت أن استحق العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي ~~آخذها منه (قال) نعم في قول مالك إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو ~~أكثر فليس لك أن ترجع في الهبة ان أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق * ~~(قلت) * أرأيت أن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق ~~هذا العوض فأردت أن أرجع في هبتي فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة ~~عوضا من هبتك فقلت لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذي ~~استحق من يدي ضعف قيمة الهبة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له ~~الا قيمة الهبة لان الذي زاده أو لا في عوضه على قيمة هبته إنما كان ذلك ~~معروفا منه تطاول به عليه فلما استحق لم يكن له الا قيمة الهبة * (قلت) * ~~أرأيت لوأني بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى فاستحقت احدى السلعتين أو قامت ~~البينة أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو ~~بزيادة ms2471 أو نقصان (قال) قال لي مالك ان استحقت احدى السلعتين أنها حرة ~~واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة ~~أسواق فليس له على الذي تغيرت السلعة في يديه الا قيمة هذه السلعة يوم ~~قبضها لأنها قد فاتت ولو لم تفت أخذها فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها ~~لأنه لا يجتمع لاحد في قول الخيار في الضمان أوفى أخذ سلعته في مثل هذا * ~~(قلت) * وكذلك PageV05P391 # ان وهبت لرجل هبة العوض فعوضني من الهبة التي وهبت له ثم استحقت الهبة ~~وقد زاد العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه فإنما للموهوب قيمة عوضه يوم ~~قبض عوضه ولا يجتمع له في قول مالك أن يكون له الخيار في أخذ سلعته وفي أن ~~يضمنني قيمتها (قال) نعم هذا قول مالك (الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق ~~الغلام) * (ثم يستحق نصف الجارية) * * (قلت) * أرأيت أن اشتريت جارية بغلام ~~فتقابضنا ثم أعتقت الغلام واستحق نصف الجارية وذلك بعد يوم أو يومين أو ~~ثلاثة أيام قبل أن تحول أسواق الجارية (قال) قال مالك الذي استحقت الجارية ~~في يديه بالخيار ان شاء رد إليه الذي بقي في يديه من الجارية وأخذ جميع ~~قيمة الغلام من الذي أعتق هذا الغلام يوم قبضه وان شاء حبس الجارية ورجع ~~على صاحبه بنصفه قيمة الغلام * (قلت) * وسواء إن كان الغلام هو الذي استحق ~~نصفه أو الجارية هي التي أعتقت في قول مالك (قال) نعم ذلك سواء في قول مالك ~~على ما فسرت لك (الرجل يهلك فيوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله) * ~~(فيستحق رجل رقبته) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه ~~فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن ~~الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت فأصيب قائما بعينه (قال) أرى إذا ~~كان الميت حرا عند الناس يوم يباع ماله فلا يضمن الوصي شيئا ولا الذي حج عن ~~الميت ويأخذ ما أدرك من ms2472 مال الميت وما أصاب مما باعوا من مال الميت قائما ~~بعينه فليس له أن يأخذه الا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيأخذ ~~منه ثمن ما باع من مال عبده لان مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا ~~رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته PageV05P392 # ثم أتى الرجل بعد ذلك فقال إن كان شهدوا عليه بزور ردت عليه امرأته وأخذ ~~رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي بيعوا به ان أحب ذلك (قال) وقال مالك وان ~~كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت عليه امرأته وما وجد من متاعه ورقيقه لم ~~يتغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن ~~يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو جارية ~~وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له الا الثمن على بائع الجارية وأرى أن ~~يفعل في العبد مثل ذلك * (قال ابن القاسم) * وأرى التدبير والعتق والكتابة ~~فوتا فيما قال مالك والصغير إذا كبر فوتا أيضا فيما قال لي مالك لان مالكا ~~قال إذا لم تتغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير ~~بدنها * (قلت) * وكيف يتبين شهود الزور ها هنا من غير شهود الزور وكيف ~~نعرفهم في قول مالك (قال) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكونوا شهدوا بحق مثل ما ~~لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فضنوا ~~أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم جاء حيا بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا ~~بذلك عند القاضي فهو لا يعلم أنهم لم يتعمدوا الزور فهذا وما أشبهه. وأما ~~الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم (قال مالك) إذا ~~شهدوا بالزور أنه يرد إليه جميع ماله حيث وجده * (قال ابن القاسم) * فأرى ~~إذا كانوا شهدوا بالزور أن يرد إليه ما أعتق وما دبر وما كوتب وما كبر وأم ~~الولد وقيمة ولدها أيضا (قال ms2473 مالك) ويأخذ أم الولد ويأخذ المشتري ولده ~~بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهود زور انه يأخذها وقيمة ~~ولدها إذا كانوا شهدوا على سيدها بالزور أنه مات فباعوها في السوق وقد قال ~~مالك في الجارية المسروقة ان صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوليه ~~إلي (قال) وقال مالك وإنما يأخذ قيمة ولده يوم يحكم فيهم وما مات منهم فلا ~~قيمة فيه PageV05P393 # (الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق) * (السلعة أو الدراهم أو ~~الطعام بم قبضه) * * (قلت) * أرأيت أن سلفت دراهم في طعام فاستحقت الدراهم ~~بعد ما قبضها المسلف إليه أيبطل السلف أم يرجع عليه بدراهم مثلها ويكون ~~السلف على حاله (قال) يرجع عليه بدراهم مثلها عند مالك ويكون السلف على ~~حاله * (قلت) * فإن كان إنما أسلفه سلعة بعينها دابة أو عبدا أو ثوبا أو ~~جارية أو ما سوى هؤلاء من السلع في حنطة موصوفة إلى أجل معلوم فاستحقت ~~السلعة التي سلفتها في الطعام أو وجد بها عيبا قبل أن يقبض الطعام أو بعد ~~ما حل الاجل وقبض الطعام (قال) ينتقض السلف ويرجع عليه بمثل طعامه إن كان ~~استهلك الطعام وإن كان الطعام قائما بعينه أخذه منه * (قلت) * فما فرق ما ~~بين السلعة إذا كانت رأس مال السلم وبين الدراهم في قول مالك وقد قلت في ~~الدراهم إذا كانت رأس مال السلم فاستحقت قبل أن يقبض ما سلف فيه أو بعد ما ~~قبض ما سلف فيه أنه يرجع بدراهم مثلها ولا يقبض السلف وقلت في السلعة إذا ~~استحقت انتقض السلف ورجع بطعامه أو بمثل طعامه (قال) لان الدراهم إنما هي ~~عين وأثمان ألا ترى لو أن رجلا اشترى سلعة بعينها بدراهم بعينها فاستحقت ~~الدراهم من يده أنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقض البيع ولو اشترى سلعة ~~بسلعة فاستحقت احدى السلعتين بحضرة ذلك رجع صاحب السلعة الباقية التي لم ~~تستحق في سلعته وان تطاول ذلك قبل أن تستحق ثم استحقت بعد ذلك وكانت السلعة ~~الباقية التي لم تستحق ms2474 قد دخلها تغيير في بدنها بزيادة أو نقصان أو تغير ~~أسواق أو غلا سعر تلك السلعة أو رخص عما كان عليه يوم تبايعاها مضى البيع ~~فيما بينهما ورجع عليه بقيمة سلعته التي تغيرت لان البيع قد تم وليس تشبه ~~السلع في هذه الدراهم والدنانير فكذلك هذه أيضا في السلم. ومما يبين لك ذلك ~~أيضا فرق ما بين الدراهم والسلع في الأثمان أن من باع سلعة بسلعة إنما يقع ~~ذلك على سلعة بعينها ومثل من باع سلعة بدراهم فإنما يقع البيع على السلعة ~~بعينها وعلى دراهم ليست بأعيانها فلذلك لما استحقت PageV05P394 # الدراهم رجع بدراهم مثلها ولم ينتقض السلم * (قلت) * أرأيت أن أسلفت سلعة ~~في طعام إلى أجل فلما حل الاجل قبضت الطعام فاستحق الطعام من يدي أينتقض ~~السلف وأرجع في سلعتي أم يكون لي طعام مثل طعامي ولا ينتقض السلف في قول ~~مالك (قال ابن القاسم) يكون لك طعام مثل طعامك ترجع به على الذي كان عليه ~~السلف ولا ينتقض السلف والسلف إنما كان عليك دينا اقتضيته فلما استحق رجعت ~~بدينك عليه ولم ينتقض ما كان بينكما من السلف فهذا والدراهم إذا كانت ثمنا ~~فاستحقت سواء * (قلت) * أرأيت أن أسلفت شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ~~ويشرب أو مما لا يؤكل ولا يشرب أو دنانير أو دراهم أو فلوسا في سلعة من ~~السلع موصوفة إلى أجل معلوم فاستحق رأس المال أيبطل السلم أم لا في قول ~~مالك (قال) أرى أن السلم جائز إذا كان رأس المال دارهم أو دنانير أو فلوسا ~~(قال) وأما إن كان رأس المال طعاما مما يكال أو يوزن أو طعاما لا يوزن ولا ~~يكال فان المسلم ينقض ولا يرجع عليه بمثل كيله ولا وزنه. ومما يدلك على ذلك ~~أنه لو اشترى طعاما كيلا أو وزنا فتلف قبل أن يقبضه لم يكن على البائع أن ~~يأتي بمثله فكذلك هو في السلم إذا كان رأس المال طعاما ان استحق لم يكن ~~للمشتري أن يلزم البائع مثله يأتيه به ms2475 (الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له ~~البائع هبة) * (فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة) * * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ~~من رجل سلعة على أن يهب لي هبة أو يتصدق علي بصدقة (قال) لا بأس بذلك إذا ~~كان الذي يهب لك أو الذي يتصدق به عليك شيئا معروفا * (قلت) * فان استحقت ~~السلعة وقد فاتت الهبة (قال) يقسم الثمن عند مالك على الهبة والسلعة التي ~~اشتريت فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن عند مالك * (قلت) * والهبة ~~والصدقة ها هنا إذا قال أشتري منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا ~~أو تهب لي كذا وكذا فإنما وقع البيع في هذا على السلعة التي اشترى وعلى ما ~~اشترط من الهبة والصدقة في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن ~~PageV05P395 # قال أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة إلى أجل أيهما رأس المال في قول ~~مالك (قال) العبد * (قلت) * فان قال اشتري منك عبدك بعشرة أثواب موصوفة إلى ~~أجل أيهما رأس المال في قول مالك (قال) العبد رأس المال في قول مالك وإنما ~~ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما وهو حين قال أشتري منك عبدك ~~بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل إنما هذا سلم وإنما أخطأ في اللفظ ورأس المال ~~ها هنا إنما هو العبد * (قلت) * فان استحق العبد ها هنا وقد قال أشتري منك ~~عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل أنبطل الأثواب أم لا (قال) تبطل ~~الأثواب عند مالك لان العبد هو رأس المال فلما استحق العبد بطلت الأثواب * ~~(قلت) * أرأيت أن أسلمت ثوبا في عشرة أرداب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى ~~شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك ~~(قال) لا بأس بذلك مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة * (قلت) * أرأيت أن استحق ~~نصف هذا الثوب الذي أسلفت في جميع هذه الأشياء (قال ابن القاسم) المسلم ~~إليه هذا الثوب مخير في أن يرد إليه النصف الباقي الذي بقي في يديه ويبطل ~~جميع السلم ms2476 كله وفي أن يقبل النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم ~~الثوب فيه * (قلت) * وعلى ماذا قلته (قال) لان مالكا قال لي لو أن رجلا ~~ابتاع غلاما أو ثوبا بثمن فاستحق نصف ذلك فان المبتاع بالخيار ان شاء أن ~~يرده كله وان شاء أن يكون له نصفه بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن ~~فيأخذ ذلك منه وليس للبائع أن يأبى ذلك فهذا عندي مثله * (قلت) * وسواء في ~~قول مالك هذا استحق نصف الثوب عند الذي أسلم في هذه الأشياء قبل أن يدفع ~~الثوب أو بعد ما دفعه (قال) نعم ذلك سواء * (قلت) * فان أسلمت ثوبين في فرس ~~موصوف إلى أجل معلوم فاستحق أحد الثوبين (قال) لا أحفظه من قول مالك (قال) ~~وأرى إن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل ~~انتقض السلم وإن كان تافها ليس من أجله اشترى ولا فيه رجاء الفضل كان عليه ~~قيمة ما استحق وثبت السلم * (قال ابن القاسم) * والسلم في هذا وما اشترى ~~يدا بيد بعضه ببعض فهو PageV05P396 # سواء ما يفسخ في بيع يدا بيد ينفسخ في السلم وأمرهما واحد وكذلك قال مالك ~~فيمن اشترى يدا بيد في هذه المسألة فيما استحق أو يوجد به عيب فمسألتك في ~~السلم عندي مثل هذا * (قلت) * أرأيت ما أسلمت فيه من الحيوان إلى أجل ~~فقبضته ثم زاد في يدي ثم استحقه رجل بم أرجع على الذي أسلمته إليه بقيمته ~~يوم استحق في يدي أم بصفته التي أسلمت فيها (قال) بصفته التي أسلمت فيها ~~ولا ترجع بالزيادة التي زاد عندك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا قوله ~~(الرجل يشتري الحلي بذهب أو بورق ثم يستحق) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت من ~~رجل أباريق من فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض ~~البيع فيما بيننا في قول مالك وتجعله صرفا (قال) نعم أراه صرفا وينتقض ~~البيع بينكما (قال) وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تجعل من الفضة مثل ~~الأباريق (قال) وكان مالك ms2477 يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب ~~وسمعت ذلك منه والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا فلا أرى أن ~~تشترى * (قلت) * أرأيت أن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها ~~أينتقض الصرف أم لا (قال) أرى الصرف منتقضا * (قلت) * فان استحقت ساعة ~~صارفه فقال له صاحبهما خذ مثلها مكانها أيصلح ذلك أم لا (قال) إن كان ذلك ~~مكانه ساعة صارفه فلا أرى به بأسا وان تطاول ذلك وافترقا انتقض الصرف * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتريت خلخالين من رجل بدنانير أو بدراهم فاستحقهما رجل ~~في يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز ~~البيع وأتبع الذي أخذ الثمن (قال) لا يصلح هذا لأنه صرف فلا يصلح أن يعطى ~~الخلخالين ولا ينتقد الثمن * (قلت) * فإن كانا لم يتفرقا مشترى الخلخالين ~~وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ ~~الدنانير (قال) ذلك جائز أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ ~~الدنانير مكانه فذلك جائز * (قلت) * فإن كان الخلخالان قد بعث بهما ~~مشتريهما إلى البيت (قال) لا يجوز ذلك * (قلت) * ولا ينظر PageV05P397 # في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما ~~رجل والخلخالان حاضران حسن استحقهما وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين ~~أو بائعهما أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا (قال) نعم ذلك ~~جائز ولا ينظر في هذا الا إلى حضور الخلخالين والنقد مع إجازة المستحق ~~البيع فإذا كان هكذا جاز وإلا فلا * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا * (تم ~~كتاب الاستحقاق بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ~~وعلى آله وسلم) (ويليه كتاب الشفعة الأول) PageV05P398 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الشفعة الأول) * (قيل) * ~~لابن القاسم هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك (فقال) سألت مالكا عن المسلم ~~والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه هل للنصراني فيه شفعة ~~(قال) نعم أرى ذلك له ms2478 مثل ما لو كان شريكه مسلما * (قلت) * فلو كان الذميان ~~شريكين في دار فباع أحدهما أيكون لصاحبه الشفعة أم لا (قال) ان تحاكما إلى ~~المسلمين حكم بينهما بالشفعة * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ان تراضيا فأرى ~~أن يحكم بينهما بالشفعة (تشافع أهل السهام) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك ~~وترك ثلاثة بنين اثنين منهم لأب وأم وآخر لأب وحده وترك دارا بينهم فلم ~~يقتسموا فباع أحد الأخوين اللذين لأب وأم حصته أيكون لأخيه لأبيه وأمه ~~الشفعة دون الأخ للأب في قول مالك (قال) قال مالك الشفعة لأخيه لأبيه وأمه ~~ولأخيه لأبيه جميعا ليست الشفعة لأحدهما دون الآخر * (قلت) * فإن كان هذا ~~الأخ لم يبع ولكن ولد لأحدهم أولاد ثم مات الذي ولد له فباع واحد من أولاد ~~هذا الميت حصته (قال) قال مالك الشفعة لاخوته أولاد هذا الميت دون أعمامهم ~~لان هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم * (قلت) * وكل قوم PageV05P399 # ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض وإنما قعد دهم من قبل أن ~~بعضهم أقرب بأم وهم أهل سهم واحد أولاد علات أو اخوة مختلفين فباع رجل منهم ~~حصته فالشفعة لجميعهم في قول مالك ولا تكون الشفعة للذي هو أقعد بهذا ~~البائع من صاحبه * (قلت) * وإن كان ولد لأحدهم ولد ثم مات فباع أحد ولده ~~أينتقل هذا الامر ويصيرون شفعاء بعضهم لبعض دون أهل السهم الأول في قول ~~مالك (قال) نعم لان هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم الأول إلى وراثة بعد ذلك ~~فبعضهم أولى بشفعة بعض فان سلم هؤلاء شفعتهم فالشفعة لأعمامهم عند مالك فان ~~باع بعض الأعمام فالشفعة بين جميعهم اخوته وولد اخوته جميعا من قبل أن ~~والدهم كان في ذلك السهم الذي ورثه الأعمام لان والدهم كان في ذلك السهم ~~وليس الأعمام معهم في شفعتهم لأنهم قد صاروا أهل وراثة دون الأعمام وهو قول ~~مالك * (قلت) * فلو أن رجلا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارا فلم تقسم ~~الدار حتى باعت احدى الابنتين حصتها من الدار ms2479 (قال) قال مالك الشفعة لأختها ~~دون عمتيها لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيها وإنما عمتاها هاهنا عند مالك ~~عصبة * (قلت) * فإن لم تبع الابنة ولكن باعت احدى الأختين حصتها (قال) ~~فالشفعة لأختها وللابنتين وكذلك قال مالك * (قيل) * ولم جعل مالك الشفعة ~~للبنات دون الأخوات وجعل شفعة الأخوات للبنات والأخوات جميعا (قال) لان ~~مالكا قال إذا كان أهل سهام ورثوا رجلا وورث معهم عصبتهم فباع بعض أهل ~~السهم حصته فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته وان باع أحد من العصبة حصته ~~فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا لان أهل السهم هو شئ لهم مسمى في كتاب ~~الله والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس هو سهما مسمى * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة ~~فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار أتكون الشفعة للعصبة دون ~~شركائهم في الدار في قول مالك (قال) قال مالك نعم الشفعة للعصبة دون ~~شركائهم في الدار فان PageV05P400 # سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم * (قلت) * لم والعصبة ها هنا ليسوا ~~أهل سهم مسمى (قال) لأنهم أهل وراثة واحدة وإن لم يكن لهم سهم مسمى * (قلت) ~~* فلو هلك رجل وترك ابنتين وعصبة وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة ~~فباعت احدى الأختين حصتها فسلمت أختها الشفعة أتكون الشفعة للعصبة دون ~~الشركاء في قول مالك (قال) نعم لان العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء * ~~(قيل) * فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل سهام ~~أم تجعلهما بمنزلة العصية في قول مالك (قال) قال مالك هذا بمنزلة أهل ~~السهام الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما لان الجدتين أهل سهم * (قلت) * ~~ولا وارث في قول مالك أكثر من الجدتين (قال) نعم لا يرث في قول مالك أكثر ~~من جدتين * (قلت) * فإن كان أخوات لأم معهن وارثة سواهن فباعت احدى الأخوات ~~للأم حصتها من الدار (قال) فالأخوات للأم أحق بالشفعة لأنهن أهل سهم دون من ~~سواهن ms2480 من الورثة * (قلت) * فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأب والأم النصف ~~وأخذت الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين فباعت احدى الأخوات للأب حصتها ~~فطلبت الأخت للأم والأب أن تدخل معهن في الشفعة وقال الأخوات للأب الشفعة ~~لنا دونك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع ~~الأخوات للأب لأنهن أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب ~~إنما هو أمر تكملة الثلثين فإنما هو سهم واحد (باب اقتسام الشفعة) * (قلت) ~~* ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أو على قدر الأنصباء (قال) ~~قال مالك إنما الشفعة على قدر الأنصباء وليس على عدد الرجل (قال ابن ~~القاسم) وأخبرني ابن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال ~~الشفعة على قدر الأنصباء * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا ~~دارا بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم ~~يقتسموها PageV05P401 # أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا شفعة بينهم إذا ~~اقتسموا * (قلت) * وإن لم يقتسموا الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا شفعة ~~بينهم في قول مالك (قال) نعم * (قال) * وقيل لمالك أرأيت إذا كانت الساحة ~~واسعة فأرادوا أن يقتسموا فيأخذ كل انسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزله ~~فيرتفق به (فقال) إذا كانت كذلك ولم تكن ضررا رأيت أن يقسم * (قلت) * أرأيت ~~السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره أيكون لأصحاب السكة ~~الشفعة أم لا في قول مالك (قال) لا شفعة لهم عند مالك * (قلت) * ولا تكون ~~الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق (قال) نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا ~~شركاء في طريق ألا ترى أن مالكا قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وان ~~كانت الساحة بينهم لم يقتسموها (مالا تقع فيه الشفعة) * (قلت) * أرأيت ما ~~سوى الدور والأرضين والنخل والشجر أفيه الشفعة في قول مالك (قال) قال مالك ~~لا شفعة الا في الدور والأرضين والنخل والشجر ms2481 * (قيل) * والشجر (قال) الشجر ~~بمنزلة النخل (قال) وجعل مالك في الثمر الشفعة * (قلت) * ولا شفعة في دين ~~ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شئ من العروض ولا سارية ولا حجر ~~ولا في شئ من الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أولا يقسم في قول مالك ~~(قال) نعم لا شفعة في ذلك ولا شفعة الا فيما ذكرت لك (الشفعة في النقص) * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له فبنيا بأمره ~~فباع أحدهما حصته من النقص أيكون في ذلك شفعة أم لا في قول مالك ولمن تكون ~~الشفعة (قال) قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته فأراد الخروج منها ~~ويأخذ نقضه (قال مالك) صاحب العرصة عليه بالخيار ان أحب أن يدفع إليه ~~قيمتها نقضا ويأخذها فذلك له وان أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها (قال) وسئل ~~مالك عن PageV05P402 # قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها ثم إن أحدهم مات فأراد بعض ورثة الميت أن ~~يبيع نصيبه من ذلك البنيان فقال اخوته نحن نأخذ بالشفعة أفترى لهم في مثل ~~هذا شفعة (قال مالك) ما الشفعة الا في الأرضين والدور وان هذا الشئ ما سمعت ~~فيه بشئ وما أرى إذا نزل مثل هذا الا ولهم في ذلك الشفعة ونزلت بالمدينة ~~فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة فمسألتك ان أحب صاحب الدار أن ~~يأخذ نقضه بالقيمة أخذ ذلك ولم ينظر في ذلك إلى ما باع به صاحب النقض إن ~~كان أكثر من قيمته لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى رب النقض قيمة ~~نقضه كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به فيكون لصاحب الأرض ~~أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذي باع به وإن كان أقل من قيمته لان البائع قد ~~رضي بذلك فان أبى رب الأرض أن يأخذ فالشريك أولى من المشتري لان مالكا قال ~~في الشركاء الذين بنوا في حبسهم فباع بعضهم انه ms2482 رأى لهم الشفعة لان ذلك ~~يدخل على الباقين منهم إذا تركه صاحب الأرض مضرة إذا صار يهدم نصف كل بيت ~~فيدخل في ذلك فساد (قال) وإنما أصل الشفعة أنها جعلت للمضرة (شفعة العبيد ~~وشفعة الصغير) * (قلت) * هل للعبيد شفعة في قول مالك (قال) نعم لهم الشفعة ~~عند مالك * (قلت) * أرأيت لو أن صبيا وجبت له الشفعة من يأخذ له بشفعته ~~(قال) الوالد (قيل) فإن لم يكن له والد (قال) فالوصي * (قيل) * فإن لم يكن ~~له وصي (قال) فالسلطان * (قلت) * فإن كان في موضع لا سلطان فيه ولا أب له ~~ولا وصى (قال) فهو على شفعته إذا بلغ (قال) وهذا كله قول مالك * (قلت) * ~~فإن كان لهذا الصغير والد فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد ~~مضى لذلك عشر سنين أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول مالك (قال) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى للصغير فيه شفعة لان والده بمنزلته ألا ~~ترى أن الصغير نفسه لو كان بالغا فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين لكان ذلك ~~قطعا لشفعته وكذلك مسألتك لان والده بمنزلته PageV05P403 # (باب أجل شفعة الحاضر والغائب) * (قلت) * أرأيت لو أن شفيعا علم ~~بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته (قال) وقفت مالكا على السنة ~~فلم يره كثيرا ولم ير السنة مما تقطع به الشفعة وقال التسعة الأشهر والسنة ~~قريب ولا أرى فيها قطعا للشفعة (قال) فقلت لمالك فلو كان هذا الشفيع قد كتب ~~شهادته في هذا الاشتراء ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك (قال مالك) وإن كان قد ~~كتب شهادته فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته (قال) ولم أسأله عما وراء ~~السنة (قال مالك) وأرى ان أراد أخذ الشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا ~~للشفعة إذا كان تباعد هكذا (شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد) * ~~(قلت) * أرأيت الجد أيأخذ لابن ابنه بالشفعة للصبي إذا لم يكن للصبي والد ~~ولا وصي في قول مالك (قال) لم ms2483 أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يرفع ~~ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك * (قلت) * فالمكاتب وأم الولد ألهما الشفعة ~~في قول مالك (قال) نعم ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك (اختلاف ~~المشترى والشفيع في الثمن) * (قلت) * أرأيت إذا اختلف الشفيع والمشترى في ~~الثمن الذي اشتريت به الدار القول قول من في قول مالك (قال) القول قول ~~المشتري إلا أن يأتي بما لا يشبه فلا يصدق عندي إلا أن يكون مثل هؤلاء ~~الملوك يرغب أحدهم في الدار لضيق داره فيثمنها فالقول قوله إذا أتى بما ~~يشبه * (قلت) * وما معنى قوله إذا أتى بما يشبه (قال) إذا تكافأت البينتان ~~في العدالة فالقول قول المشتري في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة بينهما لان ~~الدار في يده وهذا رأيي PageV05P404 # (باب عهدة الشفيع) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا في دار فلم أقبض الشقص ~~ولم أدفع شقصا في دار فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على ~~شفعته فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار أو إلى من يدفع الثمن وعلى من تكون ~~عهدته في قول مالك (قال) قال مالك من أخذ شقصا من دار بشفعة قائما عهدته ~~على المشترى وليس على البائع (قال) ولم يختلف عند مالك قبض أو لم يقبض ولقد ~~سمعت عنه ولم أسمعه منه أن من حجته في أن عهدته على المشترى أن الشفيع يقول ~~قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل يسئ المخالطة ولم أدر ما يلحق الدار أو قال هو ~~مديان أو ما أشبهه فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة فرأى مالك أن هذا له حجة ~~وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشترى * (قلت) * فإن كان هذا المشتري لم ~~ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشتري كيف يصنع هذا الشفيع (قال) ينظر ~~فيه السلطان * (قلت) * أرأيت أن اشترى منه ولم ينقده أيكون للبائع أن يمنعه ~~من قبض الدار في قول مالك حتى ينتقد الثمن (قال) نعم * (قلت) * فان قال ~~الشفيع هذا الثمن ويدفعوا إلي ms2484 الدار وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى انتقد ~~الثمن كيف يصنع بهذا الثمن والمشترى لم يدفع إلى البائع (قال) لا تؤخذ ~~الدار عند مالك من بائعها حتى يقبض الثمن فان أحب الشفيع أن يدفع ثمنا إلى ~~البائع دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري لان دفعه الثمن ها هنا إنما ~~هو قضاء عن المشتري عندي في قول مالك * (قلت) * فإن كان على المشتري للدار ~~دين كبير ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن فقال الشفيع أنا آخذ بالشفعة وقال ~~الغرماء نحن نريد ديننا وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى أستوفى ثمنها ~~(قال) يقال للشفيع ادفع الثمن إلى رب الدار قضاء عن المشتري واقبض الدار ~~ولا يكون للغرماء ها هنا شئ لان بائع الدار له أن يمنع الدار حتى يقبض ~~الثمن ولان الشفيع يقول لا أدفع الثمن إلى المشتري لأني أخاف أن يستهلكه ~~وإنما أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعتي فلا يكون للغرماء ها هنا شئ ولان ~~الشفيع لو أسلمها بيعت الدار فأعطى صاحب الدار الثمن الذي بيعت به الدار ~~وكان أحق بذلك PageV05P405 # الثمن من الغرماء إلا أن تقوم عليه الغرماء ويفلسوه فيكون رب الدار أولى ~~بداره إلا أن يضمن له الغرماء الثمن وهذا قول مالك فهذا يدلك على ما ذكرت ~~لك ويبين لك (في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب) * (قيل) * أرأيت لو أن ~~المشتري غاب وحضر الشفيع أيقضى له بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك (قال) ~~نعم ولا يلتفت إلى مغيب المشترى لان القضاء جائز عند مالك على الغائب على ~~حجته إذا قدم * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بثمن إلى أجل من ~~الآجال فقال الشفيع أنا آخذ الدار وأنقد الثمن لمن يكون هذا الثمن أللمشتري ~~إلى أجل أم للبائع والمشتري يقول إنما الثمن علي إلى أجل فلا أعجله فلمن ~~يكون هذا الثمن قبل الاجل في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يبتاع الشقص ~~من الدار إلى أجل ان الشفيع إن كان مليا فله أن يأخذها إلى ذلك ms2485 الاجل وإن ~~لم يكن مليا وأتى بحميل ثقة ملي فذلك له فأرى فيما سألت عنه أنه إنما يدفع ~~الثمن إلى المشتري ليس إلى البائع لان الثمن قد وجب للبائع على المشترى ~~وإنما يجب الثمن للمشترى على الشفيع ألا ترى أن الشفيع إنما وجب عليه الثمن ~~للمشترى والمشترى قد وجب عليه الثمن للبائع وقد قبض المشتري الدار وهو إن ~~لم يكن قبض فليس للبائع أن يمنعه قبض الدار * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو ~~أن بائع شقص الدار الذي باع إلى أجل قال للمشتري أنا أرضى أن يكون مالي على ~~الشفيع إلى أجل (قال) لا يجوز ذلك عند مالك لان الثمن قد وجب للبائع على ~~المشتري فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة ~~(اشتراك الشفعاء في الشفعة) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى ~~شقصا من دار لها شفعيان فقال أحد الشفيعين أنا آخذ بالشفعة وقال الآخر أنا ~~أسلم الشفعة فقال المشتري للشفيع الذي قال أنا آخذ خذ الجميع أودع وقال ~~الشفيع لا آخذ الا حصتي (قال) قال مالك يأخذ PageV05P406 # الشفيع الجميع أو يترك وليس للشفيع الآخر أن يأخذ الا الجميع إذا ترك ذلك ~~صاحبه فقد صارت الشفعة كلها له فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض * (قلت) * ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة صفقة واحدة وشفيعها ~~رجل واحد فقال شفيعها أنا آخذ حظ رجل واحد منهم وأسلم حظوظ الاثنين منهم ~~وقال المشترى خذ الجميع أو اترك (قال) قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو ~~اترك وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض لأنها صفقة واحدة * (قلت) * فإن كان ~~إنما اشترى منهم صفقات مختلفات اشترى من كل واحد منهم حظه على حدة في صفقة ~~على حدة فقال الشفيع أنا آخذ حظ واحد منهم نظر إليه فإن كان إنما أخذ حظ ~~أول صفقة اشتراها المشتري فلا شفعة للمشتري معه فيها لان صفقتيه الباقيتين ~~إنما وقعنا بعد هذه الصفقة (قال) ms2486 وقال مالك وان أخذ الشفيع الصفقة الثانية ~~كان للمشترى معه الشفعة أيضا بقدر صفقته الأولى ولا يكون له الشفعة بصفقته ~~الآخرة لأنها إنما كانت بعد الصفقة الثانية (قال) مالك وان أخذ الآخرة كان ~~المشتري شفيعا مع الشفيع بالصفتين الأوليين كلتيهما وهذا قول مالك * (قلت) ~~* وكان مالك يقول لو أني اشتريت شقصا من دار وأنا شفيع هذا الشقص قبل ~~اشترائي إياه ولهذا الشقص معي شفيع آخر ألي الشفعة فيما اشتريت مع الشفيع ~~(قال) قال مالك لهما الشفعة بينهما على قدر حظوظهما ولا يخرجه من الشفعة ~~اشتراؤه الشقص وله الشفعة فيما اشترى عند مالك (اشتراء شقص وعروض صفقة ~~واحدة) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة ~~فقال الشفيع أنا آخذ الشقص من الدار ولا آخذ العروض وقال المشتري خذ الجميع ~~أودع (قال) قال مالك ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها ويقسم ~~الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض فيأخذ الشفيع الشقص بما ~~أصابه من الثمن * (قلت) * ومتى يقوم هذا الشقص أيوم يقوم الشفيع للاخذ ~~بالشفعة أم PageV05P407 # يوم اشترى المشتري (قال) قال مالك يقوم هذا الشقص يوم وقع الاشتراء ولا ~~يقوم اليوم * (قلت) * أرأيت أن كان المشتري قد سكن هذا الشقص حتى أبلى ~~المساكن فانهدمت لسكناه (قال) قال مالك لو عدمها هذا المشتري ثم أراد ~~الشفيع أخذها بالشفعة لم يكن له أن يأخذها الا بجميع ما اشتراها به المشتري ~~فكذلك هذا الذي اشترى الشقص والعروض في صفقة واحدة إذا أراد الشفيع أن يأخذ ~~بالشفعة فإنما يقوم الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء فيأخذه بحصته من الثمن ~~(باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد) * (قلت) * أرأيت أن كان بائع ~~الشقص رجلا واحدا والمشتري رجلين فقال الشفيع أنا آخذ حصة أحدهما وقال ~~المشتري بل خذ الجميع أودع (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أنه ~~ليس للشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويترك ~~الآخر لان الصفقة وقعت ms2487 واحدة فكل صفقة وقعت واحدة فليس له أن يأخذ بعضها ~~ويدع بعضها لان الصفقة واحدة وان اشتراها رجلان (باب رجوع الشفيع في الشفعة ~~بعد تسليمه إياها) * (قلت) * أرأيت أن أخبر الشفيع أن المشتري اشترى بكذا ~~وكذا درهما فسلم الشفيع فنظر فإذا هو قد اشترى بأقل من ذلك فطلب شفعته ~~(قال) له عند مالك أن يأخذ بالشفعة ويحلف بالله ما سلم الشفعة الا لمكان ~~الثمن الكبير فأما إذا كان بهذا الثمن فأنا آخذه لان مالكا سئل عن رجل باع ~~شقصا له في دار فقال شريكه أشهدكم بالله أنى قد أخذت ثم بدا له أن لا يأخذ ~~فقال إن كان علم بما بيعت به الدار فذلك يلزمه حتى يباع فيها ماله وإن كان ~~لم يعلم فقال إنما قلت أنا آخذ فإن كان بهذا الثمن فلا آخذ (قال) قال مالك ~~فذلك رأيت الأول مثل ما وصفت لك * (قلت) * أرأيت ان أسلم الشفعة قبل ~~الاشتراء فأتاه رجل فقال أنا أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فقال ~~اشتر فاني قد أسلمت لك شفعتي فلما اشتري المشتري قال الشفيع أنا ~~PageV05P408 # آخذ بشفعتي (قال) قال مالك ذلك له يأخذ بشفعته (باب اختلاف الشفيع ~~والمشتري في الثمن) * (قلت) * أرأيت أن كان المشتري يقول اشتريتها بمائة ~~دينار ويقول الشفيع بل اشتريتها بخمسين وقال البائع بل بعت بمائتي دينار ~~(قال) ان كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري ولم تفت بطول زمان أو ~~بهدم من الدار أو بتغيير المساكن أو ببيع أو بهبة أو بصدقة أو بما تخرج به ~~من ملك المشتري فالقول قول البائع وان تغيرت الدار بما ذكرت لك وهي في يدي ~~المشترى فالقول قول المشتري وهذا قول مالك في البيوع ثم يأخذ الشفيع على ~~مثل ذلك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بألف درهم ثم جاء ~~الشفيع فأخذها بالشفعة فوضع البائع عن المشتري تسعمائة درهم بعد ما أخذها ~~الشفيع بالشفعة (قال) ينظر في قيمة الدار فإن كانت تشبه أن يكون ثمنها ms2488 عند ~~الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن قيل للمشتري أنت ~~لم تشتر بألف درهم ولكن هذه ذريعة فيما بينكما وإنما أردتما قطع الشفعة عن ~~هذا الشفيع فلا يكون لكما ذلك وان كانت قيمة الدار عند الناس لا تشبه أن ~~تكون بهذه المائة فالذي ترك البائع للمشتري هبة فلا يرجع الشفيع بشئ من ذلك ~~على المشتري * (قلت) * وكذلك أن كان البائع ترك ذلك للمشتري قبل أخذ الشفيع ~~بالشفعة (قال) نعم هو سواء * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لم أسمع من مالك ~~هذا ولكنه رأيي * (قيل) * أرأيت أن قال المشتري اشتريتها بألف وقال البائع ~~بعتها فأنكر ذلك المشتري وتحالفا وفسخ البيع بينهما ثم جاء الشفيع فقال أنا ~~آخذ الشفعة بألفين (قال) قال مالك في رجل وهب لرجل شقصا له في دار له ~~للثواب فلم يثبه الموهوب له فأراد الشفيع أن يأخذها بالثواب فقال مالك لا ~~شفعة له حتى يئيب الموهوب له رب الدار فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه * ~~(قلت) * ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى (قال) أجازه الناس وإنما ~~هو على وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزا ولكن قد ~~أجازه الناس فمسألتك أيضا في PageV05P409 # الشراء لا أرى فيها الشفعة مثل ما قال مالك (قال مالك) في الهبة حتى يأخذ ~~المشتري ويجب له الاشتراء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إذا ~~اختلفا فالقول قول البائع أو يترادان فقد رده النبي صلى الله عليه وسلم ~~فصار غير بيع فلا شفعة فيه الا بعد البيع وإنما يكتب آخذ الشفعة العهدة على ~~المشتري وها هنا لم تقع العهدة على المشتري لأنه منكر والبائع إنما رضى أن ~~تكون العهدة عليه للمشتري ولم يرض أن يكون للشفيع عليه عهدة ولم يرد مبايعة ~~(باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه) * (أو تزوج به ثم قدم ~~الشفيع) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة ولها شفيع ~~غائب فقاسم شركاءه ms2489 ثم قدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة (قال) ~~ذلك له لان المشتري لو كان باع لكان للشفيع أن يرد بيعه فكذلك مقاسمته * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) قول مالك انه يرد البيع الثاني فإذا كان ~~للشفيع أن يرد البيع الثاني فله أ ن يرد المقاسمة * (قلت) * أرأيت أن كان ~~المشتري قد وهب ما اشترى من الدار فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة لمن ~~يكون هذا الثمن أللموهوب له أو للمشتري في قول مالك (قال) للموهوب له ولا ~~يشبه هذا ما استحق ولا ما كان حرا من العبيد لان هذا حين وهبه قد علم أنه ~~يؤخذ منه بالشفعة فكأنه إنما وهب له الثمن والذي استحق إنما وهبه بعينه ولم ~~يرد أن يهب له الثمن والحرية كذلك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا ~~من دار مشتركة فباعها من غيره وباعها المشترى الثاني من غيره ثم قدم الشفيع ~~أيكون له أن يأخذها بأي الأثمان شاء في قول مالك (قال) نعم له عند مالك أن ~~يأخذها بأي الأثمان شاء ان شاء بما اشتراها المشتري الأول ويفسخ ما كان بعد ~~ذلك من بيوعهما وان شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث وان شاء ~~أخذها بالبيع الثالث وثبتت البيوع كلها بينهم * (قلت) * وكذلك لو أن ~~المشتري تصدق بما اشترى فجاء الشفيع فقال أنا آخذها بالشفعة أتفسخ الصدقة ~~في قول مالك PageV05P410 # ويأخذ بالشفعة (قال) نعم والثمن للمتصدق عليه * (قلت) * أرأيت أن كان ~~المشتري قد تزوج بما اشترى ثم جاء الشفيع فأخذ بالشفعة بم ترجع المرأة على ~~زوجها في قول مالك (قال) ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها يوم نكحها به (باب ~~اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه) * (قلت) * أرأيت ~~أن اشتريت شقصا من دار مشتركة ثم أتاني البائع فقال استرخصت فزدني في الثمن ~~فزدته ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة (فقال) يأخذ بالثمن الأول ولا يلتفت إلى ~~الزيادة لان هذا حق قد وجب * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا ms2490 إلا أن مالكا ~~قال لو اشترى منه شقصا من دار ثم أقاله كانت الشفعة للشفيع وكانت الإقالة ~~باطلا إلا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون الإقالة جائزة * (قلت) * ولا تكون ~~الإقالة بيعا من البيوع فيكون للشفيع أن يأخذ بعهدة الإقالة (قال) ليست ~~الإقالة في هذا الموضع في قول مالك بيعا من البيوع * (قيل) * فالاقالة عند ~~مالك بيع من البيوع (قال) نعم الإقالة عند مالك بيع من البيوع حادث إلا أن ~~مالكا قال لي في الإقالة في الشفعة ما أخبرتك * (قلت) * أرأيت البائع ما حط ~~عن المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما أخذ (قال) إذا وضع عنه ما يرى ~~أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع فتلك الوضيعة توضع عن الشفيع وإن كان شيئا ~~لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة فلا يوضع عن الشفيع من ذلك شئ * (قلت) * ~~أرأيت أن اشترت امرأة شقصا من دار مشتركة فخالعت زوجها بذلك الشقص فأتى ~~الشفيع فأخذ من الزوج بالشفعة على من تكون عهدته (قال) تكون العهدة للشفيع ~~ان شاء على المرأة وان شاء على الزوج * (قلت) * فان أراد أن يأخذ من المرأة ~~(قال) يأخذ بالثمن الذي اشترت به أولا * (قلت) * فان أخذ من الزوج (قال) ~~يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة عليه وتكون عهدته على الزوج * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيتزوج به ~~امرأة فيقدم الشفيع ان الشفيع مخير ان شاء فسخ عنه عطية الزوج المرأة الدار ~~في صداقها فأخذ الدار بما اشتراها وكانت عهدته PageV05P411 # على الزوج وان شاء أجاز عطية الزوج امرأته الشقص في صداقها وأخذ الشفعة ~~بقيمة الشقص يوم أعطت المرأة ذلك في الصداق وتكون عهدته على المرأة وكذلك ~~مسألتك في الخلع (باب تلوم السلطان للشفيع في الثمن وأخذ الشفعة من الغائب) ~~* (قلت) * أرأيت أن أراد الشفيع الاخذ بالشفعة ولم يحضره نقده أيتلوم له ~~القاضي في قول مالك (قال) قال مالك رأيت القضاة عندنا يؤخرون الاخذ بالشفعة ~~في النقد اليوم واليومين والثلاثة ورأيت ms2491 مالكا استحسنه وأخذ به ورآه * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة فقام الشفيع فأخذ بالشفعة فلم ~~يقبض مني الشقص حتى انهدم فقال إنا أترك ولا آخذ لان الدار قد انهدمت أيكون ~~له ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا يكون للشفيع أن يترك عند مالك لأنه قد ~~أخذ وقد وجبت له الشفعة فما أصاب الدار من شئ فهو من الشفيع * (قلت) * ~~وكذلك هذا في البيع إذا انهدمت الدار بعد الصفقة قبل أن يقبض المشترى ما ~~أصاب الدار من المشتري ليس من البائع في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فلا ~~يجوز أن أوكل من يأخذ لي بشفعتي وأنا غائب أو حاضر في قول مالك (قال) نعم * ~~(قلت) * أرأيت أن قيل لي ان فلانا قد اشترى نصف نصيب شريكك فسلمت شفعتي ثم ~~قيل إنه قد اشترى جميع نصيبه فقلت قد أخذت بالشفعة أيكون ذلك لي أم لا ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ~~شقصا من دار فأصابها هدم أو غرق أو حرق فأراد الشفيع الاخذ بالشفعة (قال) ~~قال مالك يأخذها بجميع الثمن أو يدع * (قلت) * وان اشتريت شقصا من دار ~~فهدمتها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة (قال) قال مالك يأخذها مهدومة بجميع ~~الثمن ويأخذ هذا النقض مهدوما ولا يكون له على المشترى قليل ولا كثير ~~PageV05P412 # (قال) قال مالك وان هدمها المشتري ثم بناها قيل للشفيع خذها بجميع ما ~~اشترى وقيمة ما عمر فيها فان أبى لم يكن له شفعة (باب اشترى دارا فباع ~~بعضها ثم استحق نصفها) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا من رجل ~~فهدمها فباع نقضها ثم قدم رجل فاستحق نصف الدار كيف يصنع (قال) إن لم يجز ~~البيع فإنه يأخذ نصف ما استحق من الدار ونصف الثمن الذي باع به النقض لأنه ~~قد استحقه ثم إن أراد الاخذ بالشفعة فإنه يقسم الثمن على ما باع منها وما ~~بقي يوم وقعت الصفقة ولا ينظر إلى ثمن ما باع منه ms2492 فإن كانت قيمة النقض الذي ~~باع يوم وقعت الصفقة هي الثلثين والذي بقي من الدار ثلث الثمن فيدفع نصف ~~الثلث ويأخذ العرصة بالشفعة ويكون له نصف ثمن النقض الذي بيع من حصته لأنه ~~هو له لأنه كان له نصف الأرض ونصف البنيان وأما النصف الآخر من النقض فهو ~~للمشتري ولا يرجع عليه فيه بشئ لأنه بيع قد جاز له لم يكن للآخذ بالشفعة ~~فيه شئ وفات البيع فإنما يرجع على ما بقي على ما فسرت لك وهذا الذي بلغني ~~عمن أثق به من قول مالك (قال) وإنما كان له نصف ثمن النقض لان المبتاع باع ~~شيئا نصفه للآخذ بالشفعة وإنما أجيز بيع نصف النقض الذي اشترى المشتري لأنه ~~باع شيئا هو له لم يكن للآخذ بالشفعة فيه حق إلا أن يدركه لم يفت فلما فات ~~رجع إلى العرصة فأخذها بحصتها مما بقي وقد فسرت لك ما بلغني (قال) وإن لم ~~يكن المشتري باع من النقض شيئا قيل للمستحق إن شئت خذ نصف الدار مهدمة ونصف ~~هذا النقض فليس لك على هذا المشتري الهادم من قيمة البناء الذي هدم قليل ~~ولا كثير لأنه إنما هدم على وجه الشبهة ووجه الاشتراء وهو لم يبع من النقض ~~شيئا فيكون لك أن تتبعه بما باع من النقض فان أبى أن يأخذ ما استحق منها ~~مهدوما قيل له لا شئ لك واتبع الذي باع فخذ منه الثمن الذي باع به حصتك ان ~~أحببت * (قلت) * فان أخذ حصته التي استحق وقال أنا آخذ بالشفعة (قال) ذلك ~~له * (قلت) * فهل يبيع المشتري إذا أخذ بالشفعة بشئ مما هدم من الحظ الذي ~~PageV05P413 # يأخذه هذا المستحق بالشفعة (قال) لا يضمن له شيئا مما هدم * (قلت) * فإن ~~كان المشتري قد باع من الهدم شيئا (قال) يضمن له نصف ما باع من ذلك إذا أخذ ~~المستحق بالشفعة * (قلت) * فالمشتري إذا باع مما نقض شيئا أخذ المستحق نصفه ~~ذلك منه باستحقاقه نصف الدار ونصفه بالشفعة (قال) نعم إذا كان ما باع من ms2493 ~~النقض حاضرا لم يفت * (قلت) * فان فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما ~~يصيبه من الثمن وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن (قال) نعم ~~* (قلت) * وما لم يبع من ذلك لم يضمن له شيئا من ذلك (قال) لا يضمن له ما ~~هدم من حظ النصف الذي استحقه المستحق ولا يضمن له حظ النصف الذي يأخذ ~~المستحق بالشفعة (قال) نعم لا يضمن شيئا من هذا إلا أن يبيع شيئا من ذلك ~~فيضمن له بحال ما وصفت لك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (ما جاء فيمن ~~اشترى أنصباء) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى نصيبا في دارين صفقة واحدة ~~وشفيعهما واحد فقال الشفيع أنا آخذ احدى الدارين وأسلم الأخرى وقال المشتري ~~خذ الجميع أو دع (قال) قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو دع * (قلت) * فإن ~~كان المشترى اشترى هذين النصيبين من رجلين مختلفين صفقة واحدة (قال) قال ~~مالك ليس للشفيع أن يأخذ حظ أحد الرجلين دون الآخر لان الصفقة واحدة ~~والمشتري واحد فاما أن يأخذ الجميع واما أن يدع * (قلت) * وكذلك أن كانوا ~~ثلاثة رجال لأحدهم نخل وأرض وللآخر قرية وللآخر دور فباعوا جميع ذلك كله ~~صفقة واحدة من رجل وشفيع هذه القرية وهذه النخل وهذه الدور رجل واحد فقال ~~الشفيع أنا آخذ هذه النخل بحصتها من الثمن ولا أريد القرية ولا الدور وقال ~~المشتري خذ الجميع أو دع (فقال) سألت مالكا عن الشريكين في الدور والأرضين ~~والنخل وذلك مفترق يبيع أحدهما نصيبه من ذلك كله فيأتي الشفيع فيقول أنا ~~آخذ بعض ذلك دون بعض (فقال) مالك ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له ~~أن يختار PageV05P414 # عليه أن يأخذ ما يحب ويدع ما يكره (قال ابن القاسم) لان الشفعة تكون فيه ~~وهو كله مما تجري فيه الشفعة وكذلك مسألتك في الثلاثة نفر ليس له إلا أن ~~يأخذ الجميع أو يدع لأنها صفقة واحدة ومشتريها رجل واحد وشفيعها رجل واحد ~~(قال) وسألت مالكا ms2494 عن الرجل يبتاع من النفر الثلاثة أو الأربعة حظوظهم في ~~صفقة واحدة فيأتي شفيع في ذلك كله فيريد أن يأخذ حظ أحدهم فقال ليس له إلا ~~أن يأخذ ذلك كله أو يسلمه فمسألتك مثل هذا أيضا * (قلت) * فإن كانوا ثلاثة ~~رجال اشتروا من ثلاثة رجال دارا وأرضا ونخلا وشفيع هذه الدار والنخل والأرض ~~رجل واحد فأتى الشفيع فقال أنا آخذ حظ أحدهم وأسلم حظ الاثنين (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وليس ذلك له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يتركه وذلك إذا ~~كان ذلك كله في صفقة واحدة * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دارين صفقة ~~واحدة وشفيع كل دار على حدة فسلم لي أحدهما الشفعة وأراد الآخر الاخذ ~~بالشفعة فقلت له خذ الصفقة كلها أو دع فقال لا آخذ الا الذي أنا فيه شفيع ~~أيكون له ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك للشفيع أن يترك تلك التي لا ~~شريك له فيها لأنه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها شرك لأنه شفيعها (ما ~~جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك) * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا اشترى دارا فوهبها لرجل فهدمها أو وهب نقضها لرجل يهدمه ثم أتى رجل ~~فاستحق نصف الدار (فقال) هذا والبائع سواء ألا ترى أن المشتري لو باع من ~~غيره فهدمها المشتري الآخر انه لا شئ للشفيع عليه من قيمة البناء إلا أن ~~يكون الهادم باع شيئا من ذلك فيبيعه على ما فسرت لك فيمن باع نقضا وكذلك ~~الهبة في هذا لان الموهوب له لم يكن غاصبا إنما هدم على وجه الهبة ~~والاشتراء فلا شئ عليه إلا أن يكون باع شيئا من ذلك فيكون بحال ما وصفت لك ~~* (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك ذلك في المشتري والموهوب له ~~مثله PageV05P415 # * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا فوهبها لرجل فأتى رجل فاستحق ~~نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه ~~المستحق بالشفعة ms2495 أللواهب أم للموهوب له (قال) للواهب * (قلت) * لم (قال) ~~لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب له الثمن * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هو ~~قوله وأما الذي سمعت أنا منه في رجل وهب لرجل جارية ثم هلك الموهوب له ثم ~~استحقت بحرية فقيل لمالك لمن ترى هذا الثمن الذي أخذ من بائعها الورثة ~~الموهوب له أم للمشتري الواهب فقال مالك بل للواهب وليس للموهوب له ولا ~~لورثته شئ (قال) وقد بلغني أنه كان يقول في الاستحقاق أيضا ان الثمن للواهب ~~إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق * (قلت) * أرأيت أن اشترى رجل شقصا من ~~دار فوهبها لرجل فأتى شفيعها فأخذ بالشفعة لمن يكون الثمن (قال) إذا وهبها ~~وهو يعلم أن للذي وهب من الدار شفيعا يأخذ ذلك أن شاء أو يترك فأرى الثمن ~~للموهوب له * (قلت) * ما فرق ما بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها ~~في الذي اشترى جميع الدار فوهبها فاستحق نصف الدار فقلت فيه الثمن للواهب ~~وقلت ها هنا الثمن للموهوب له (فقال) لان الواهب إنما وهب الدار كلها ولم ~~يهب الثمن وان الذي وهب الشقص من الدار قد عرف أن لها شفيعا إنما وهبها وقد ~~عرف أن الشفيع ان شاء أخذ وان شاء ترك فليس له من الثمن شئ (الرجوع في ~~الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد) * (قلت) * أرأيت أن اشترى ~~رجلا ن حصة رجل فأخبر الشريك ان حصة صاحبك قد اشتراها فلأن لأحدهما ولم ~~يذكر له أن يذكر له أن الآخر قد اشترى مع الذي ذكر له فقال قد سلمت له ~~الشفعة فقيل له بعد ذلك أنه لم يشتر هو وحده إنما اشترى هو وفلان فقال فأنا ~~آخذ بالشفعة وقال الذي أسلم الشفعة قد سلمت لي فلا أعطيك حصتي (فقال) أرى ~~أن يأخذهما جميعا حصة الذي سلم له الشفعة وحصة الآخر الذي لم يسلم له ~~الشفعة لان الرجلين إذا اشتريا من رجل حصته لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ ~~PageV05P416 # الشفعة كلها أو يترك البيع ms2496 * (قلت) * أرأيت البيع الفاسد أفيه شفعة أم لا ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن لم يفت البيع الفاسد رد بعينه وان ~~فات حتى تصير الدار على المشتري بالقيمة رأيت الشفعة للشفيع * (قلت) * ~~أرأيت حوالة الأسواق أهي في الدور فوت أم لا في قول مالك (قال) ليست بفوت * ~~(قيل) * فتغيير البناء من غير هدم (قال) لا أعرف هذا وإنما أعرف الفوت في ~~البناء إذا كان الهدم فهذا فوت عند مالك * (قلت) * ويكون المشترى قد بنى ~~فيها بنيانا من البيوت والقصور فهذا فوت أيضا (قال) والغرس أيضا فوت أو ~~يشتريها وفيها غرس فيموت الغرس فهذا أيضا فوت * (قلت) * أرأيت البيع الفاسد ~~إذا ولاه الرجل أيجوز أم لا (فقال) قال لي مالك ان ولاه فقال أوليك كما ~~اشتريت فهذا لا يصلح وينقض أيضا لأنه إن كان المشترى الأول وقع في صفقته ~~بيع وسلف فقال للذي ولاه أوليك هذه الشفعة كما اشتريتها فهذا لا يصلح لان ~~هذا الثاني أيضا قد وقع مثل ما وقع فيه الأول في بيع وسلف فلا يجوز * (قلت) ~~* فان قال قامت علي هذه السلعة بمائة دينار وإنما أبيعكها بذلك (قال) هذا ~~كذب لم تقم عليه بمائة دينار لأنه إن كان أخذها بمائة دينار على أن أسلف ~~عشرة دنانير وقيمة السلعة خمسون دينارا فلم تقم عليه السلعة بمائة فهذا قد ~~كذب فيكون المشتري بالخيار ان أحب أن يأخذ بالمائة دينار أخذ وان أحب أن ~~يرد رد فان فاتت في يدي المشتري قبل أن يختار قومت السلعة فان بلغت من ~~القيمة أكثر من المائة لم يزد عليها لأنه قد رضي به أولا وان كانت أقل من ~~المائة فله ذلك * (قلت) * فان اشتراها بيعا فاسدا وباعها بيعا صحيحا (قال) ~~هذا فوت أيضا في البيع الفاسد وله أن يأخذ بالبيع الصحيح وليس له أن يأخذ ~~بالبيع الفاسد * (قلت) * أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك (قال) نعم ~~(تنازع الغرماء والشفعاء في الدار) * (قلت) * أرأيت الرجل يشترى شقصا من ~~دار مشتركة فيموت ms2497 وعليه دين أو يقوم عليه الغرماء ولم يمت فيأتي الشفيع ~~بحضرة ذلك فيريد الاخذ بالشفعة وفي قيمة الدار PageV05P417 # فضل عما اشتراها به وقال الغرماء نحن نأخذ الدار لان فيها فضلا عما ~~اشتراها به (قال) الشفيع أولى من الغرماء * (قال) * ولقد سئل مالك عن رجل ~~عليه دين وله شريك في دار فباع شريكه حصته فقام عليه غرماؤه فقالوا له خذ ~~شفعتك فان فيها فضلا وقال لا آخذ فقال له الغرماء أنت مضار ونحن نأخذ إذا ~~كانت لك الشفعة فان فيها فضلا نستوفيه (قال مالك) ذلك للشفيع ان شاء أن ~~يأخذ وان شاء أن يترك وليس للغرماء ها هنا حجة * (قلت) * أرأيت أن أسلم ~~الشفيع الشفعة بمال أخذه من المشتري أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال ~~مالك إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز وان أسلم شفعته ~~قبل وجوب البيع للمشتري بمال أخذه فذلك باطل لا يجوز لأنه لم تجب له الشفعة ~~بعد وهو مرود وهو على شفعته هاهنا ان أحب أن يأخذ شفعته أخذ وان أحب أن ~~يترك ترك (قال ابن القاسم) وكذلك أن أسلمها بمال قبل الوجوب فهو كذلك ويرد ~~ما أخذ * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة فأتى رجل إلى الشفيع ~~فقال خذها بشفعتك ولك مائة دينار ربحا أربحك فيها (قال) قال مالك لا خير في ~~هذا ولا يجوز * (قلت) * أرأيت لو أن شفيعا وجبت له الشفعة فباع قبل أن يأخذ ~~أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز ذلك * (قلت) * هل تحفظه عن ~~مالك (قال) هو قول مالك (شفعة الغائب) * (قلت) * أرأيت الغائب إذا علم ~~بالشراء وهو شفيع ولم يقدم يطلب الشفعة حتى متى تكون له الشفعة (قال) قال ~~مالك لا تقطع عن الغائب الشفعة بغيبته * (قلت) * علم أو لم يعلم (قال) ليس ~~ذلك عندي الا فيما علم وأما فيما لا يعلم فليس فيه كلام ولو كان حاضرا * ~~(قلت) * أرأيت لو أنى اشتريت من رجل شقصا من دار ms2498 بإفريقية وأنا بمصر ~~وشفيعها معي بمصر فأقام معي زمانا من دهره لا يطلب الشفعة ثم خرجنا إلى ~~إفريقية فطلب شفعته أيكون ذلك له لا زمانه في قول مالك أو طلب بمصر قبل أن ~~يخرج إلى إفريقية أيكون ذلك له في قول مالك أم لا (قال) لا أحفظ قول مالك ~~PageV05P418 # مالك فيها وأرى الدار الغائبة والحاضرة سواء ان ذلك له قام بمصر أو ~~بإفريقية فذلك له ما لم يطل ذلك حتى يرى أنه تارك للشفعة وفي مسألتك التي ~~ذكرت أنه مقيم معك زمانا من دهره ولا يطلب ذلك فلا أرى له شفعة إذا كان ~~تاركا لذلك بعد علمه به حتى يطول ويكون أكثر من السنة فيما يرى أنه تارك ~~لها والدار الحاضرة والغائبة في ذلك عندي سواء (الدعوى في الدار) * (قلت) * ~~أرأيت أن وكلت رجلا يشترى لي شقصا من دار وهو شفيعها أو وكلته أن يبيع لي ~~شقصا من دار وهو شفيعها فباع أو اشترى أتكون له الشفعة في الوجهين جميعا أم ~~لا (قال) نعم ولا أقوم على حفظ سماعي من مالك فيه * (قلت) * أرأيت ان كانت ~~دار في يدي رجل فأقام البينة رجل أنه اشترى هذه الدار من هذا الذي الدار في ~~يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة أنه اشتراها من هذا المدعى (قال) إذا ~~تكافأت البينتان في العدالة فهي للذي في يديه وإن لم تتكافآ في العدالة قضى ~~بها لأعدل البنتين * (قلت) * أرأيت أن اشتريت دارا فبنيت فيها بيوتا أو ~~قصورا أو وهبتها أو بعتها ثم اختلفنا أنا والبائع في الثمن القول قول من ~~(قال) هذا فوت والقول قول المشترى عند مالك * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا ~~من دار لها شفيعان فسلم لي أحدهما الشفعة وقال الآخر أنا آخذ جميع الشفعة ~~وقال المشتري خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ الا حصتي لم يكن ذلك له اما أن ~~يأخذ الجميع واما أن يدع وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشتري ~~شقصا من دار مشتركة لها شفعاء وكلهم ms2499 غيب الا واحدا حاضرا فقال الحاضر ~~الجميع بشفعتي وقال المشترى لا أدفع إليك حظوظ الغيب أو قال المشتري خذ ~~الجميع وقال الشفيع لا آخذ الا قدر حصتي من الشفعة (قال) قال مالك يأخذ هذا ~~الحاضر جميع ذلك أو يترك في الوجهين جميعا * (قلت) * فان قدم الغائب وقد ~~أخذ هذا الحاضر الجميع بالشفعة (قال) يدخلون معه جميعا ان أحبوا كلهم ~~فيأخذون بقدر ما كان لهم من شفعتهم فان أخذ PageV05P419 # بعضهم وأبى بعضهم لم يكن للآخذ أن يأخذ بقدر حصته ويدع ما بقي وليس له ~~إلا أن يكون شريكا يقاسمه جميع ما اشترى فيأخذ أو يدع * (قال) * وقال لي ~~مالك ولو أن هذا الحاضر أبى أن يأخذ الجميع وقال لا آخذ الا قدر حصتي فترك ~~أن يأخذ الجميع لم يكن له شئ فان قدم الغيب كان لهم أن يأخذوا جميع ذلك ~~بالشفعة فان أخذوا ذلك بالشفعة لم يكن لذلك الحاضر فيما أخذ الغيب شفعة ~~لأنه قد ترك ذلك أولا فلا يكون له في ذلك شئ ولهؤلاء الذين قدموا أن يأخذوا ~~جميع ذلك أو يتركوا (قال) قال مالك وليس لهذا الحاضر أن يقول أنا آخذ بقدر ~~حصتي من الشفعة وأترك حصص أصحابي حتى يقدموا فان أخذوا شفعتهم والا أخذت ~~ذلك (قال مالك) ليس ذلك له ولكن اما أن يدع واما أن يأخذ وإذا قدم هؤلاء ~~الغيب فترك جميعهم الشفعة الا واحدا منهم قيل له خذ الجميع أو دع (باب ~~الكفالة في الدور) * (قلت) * أرأيت أن بعت دارا وأخذ مني المشتري كفيلا بما ~~أدركه من درك فبنى في الدار ثم استحقها مستحق أيكون للمشتري على الكفيل من ~~قيمة ما بنى شئ أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى على الكفيل ~~الا ما ضمن له أولا ولا يكون عليه من قيمة ما بنى المشتري في الدار قليل ~~ولا كثير ولكن يقال للمستحق ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى أو خذ قيمة ~~دارك فان دفع إليه قيمة ما بنى وأخذ داره ms2500 رجع المشتري على البائع بالثمن أو ~~على الحميل بالثمن والمشترى في ذلك مخير وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت لو ~~أن رجلا قال اشهدوا أني قد أخذت بشفعتي ثم قال قد بدا لي (قال) قال مالك ~~إذا كان قوله ذلك بعد الشراء وقد علم بالثمن فقد لزمه ذلك وإن كان لم يعلم ~~بالثمن فله أن يترك ان أحب * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا في دار بعبد ~~فمات العبد في يدي قبل أن أدفعه (قال) قال مالك المصيبة من رب الدار لان ~~العبد قد وجب له (قلت) أفيأخذ الدار الشفيع بشفعته بقيمة العبد (قال) نعم ~~عند مالك * (قلت) * وتكون عهدة الشفيع على رب الدار الذي باعها (قال) لا ~~ولكن تكون PageV05P420 # العهدة على المشتري * (قيل) * فمتى تجب للشفيع الشفعة في قول مالك (قال) ~~قال مالك ان الشفعة تجب للشفيع ساعة تقع الصفقة نقد أو لم ينقد قبض الدار ~~أو لم يقبض (أخذ الشفيع الشفعة بالبيع الفاسد) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ~~اشترى شقصا من دار بيعا فاسدا فأخذ الشفيع ذلك بالشفعة ثم علم بفساد البيع ~~(قال) ترد الدار إلى البائع ولا يأخذها الشفيع ولا المشتري لان البيع فاسد ~~(باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص) * (بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب) * * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعبد ثم أخذها الشفيع بالشفعة فأصاب ~~بائع الدار بالعبد عيبا (قال) يرده ويأخذ قيمة الدار من المشتري للدار وقد ~~مضت الدار للشفيع بالشفعة * (قلت) * ولم أمضيت الدار للشفيع بالشفعة هاهنا ~~(قال) لان هذا المشتري إذا دفعها إلى الشفيع فهو بمنزلة ما لو باعها من ~~غيره * (قلت) * فلم لا تجعله في البيع الفاسد بهذه المنزلة (قال) لان البيع ~~الفاسد كان مردودا من الآخر والأول ألا ترى لو أن رجلا باع باع بيعا فاسدا ~~ثم باع من آخر ردا جميعا إلا أن يتطاول أو يتغير بالأبدان أو بالأسواق ~~فيكون في ذلك القيمة ولا يرد فهذا فرق بينهما * (قلت) * وهذا كله قول مالك ~~(قال) منه قوله ومنه رأيي ms2501 * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعبد فأخذ ~~الشفيع ذلك الشقص بشفعته ثم استحق العبد من يد بائع بالدار (قال) قد مضت ~~الدار للشفيع ويرجع بائع الدار على المشتري بقيمة الشقص * (قلت) * أرأيت أن ~~كانت قيمة العبد ألفا وقيمة الشقص ألفين فرجع بائع الشقص على المشتري ~~بألفين وإنما أخذ المشتري من الشفيع ألفا فأراد المشتري أن يرجع على الشفيع ~~بألف آخر لأنه قد صارت الدار على المشتري بألفين وهو قيمتها وإنما أخذها ~~الشفيع منه بألف (قال) لا يرجع المشتري على الشفيع بقليل ولا كثير ~~PageV05P421 # لان الاخذ بالشفعة إنما هو بيع من البيوع وكذلك لو كانت قيمة العبد ألفي ~~درهم وقيمة الشقص ألف درهم فلما أخذها الشفيع بقيمة العبد وهي ألفا درهم ~~استحق العبد فرجع البائع على المشتري بألف درهم فليس للشفيع أن يرجع على ~~المشتري بالألف التي فضلت عنده * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أحفظه عن ~~مالك وهو رأيي * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعرض من العروض فمضى ~~لذلك زمان والعرض قائم بعينه عند بائع الدار أو مستهلك فاختلف المشتري ~~والشفيع في قيمته أينظر إلى قيمة العرض إن كان قائما بعينه اليوم أم لا ~~(قال) إنما ينظر إلى قيمته يوم وقع الشراء ولا ينظر إلى قيمته * (قلت) * ~~فان تأتي بما لا يشبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا المشتري مع يمينه * ~~(قلت) * فان أتى بما لا يشبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن رأيي أنه ~~مثل البيوع أنه ان أتى بما لا يشبه لم يقبل قوله وكان القول قول الشفيع إذا ~~أتى الشفيع بما يشبه فان أتى أيضا بما لا يشبه قيل للذي استهلكه وهو ~~المشتري صف العرض ويحلف على الصفة ثم يقوم على صفته بعد يمينه ثم يقال ~~للشفيع خذ أو اترك * (قيل) * فان نكل المشتري عن اليمين على الصفة التي ~~وصفت (قال) يقال للشفيع صف واحلف فإذا وصف وحلف أخذها بقيمة تلك الصفة وهذا ~~مثل البيوع (باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت ms2502 الحنطة) * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا اشترى شقصا من دار بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة أيرجع بائع الشقص ~~فيأخذ الشقص أم يأخذ حنطة مثل الحنطة التي استحقت في يده وهل فيه شفعة ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن لو أن رجلا اشترى حنطة بعينها ثم ~~استحقت الحنطة لم يكن على صاحب الحنطة أن يأتي بحنطة مثلها عند مالك فأرى ~~في مسألتك ان أخذها الشفيع بالشفعة قبل أن يستحق الطعام أن لا يرد ويغرم له ~~قيمة الشقص الذي اشترى وإن كان إنما استحق قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة فلا ~~شفعة للشفيع (قال) وكذلك الرجل يشتري الدار بعبد فيستحق PageV05P422 # العبد قبل أن يقوم الشفيع فلا شفعة له فيه لأنه لم يتم البيع وترد الدار ~~إلى صاحبها وينفسخ البيع ولو أخذت بالشفعة ثم استحق العبد رجع بقيمة الدار ~~ولم يؤخذ من الشفيع ما أخذ (قال) وشراء الطعام بالدراهم والدنانير سواء إذا ~~استحق أنه يرجع بالدنانير ولا بيع بينهما والدار عندي بمنزلته (ما جاء في ~~البائع يقر بالبيع وينكر المشتري) * (فيريد الشفيع أن يأخذ بالشفعة باقرار ~~البائع) * * (قلت) * أرأيت أن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال ~~لم أشتر شيئا ثم تحالفا وتفاسخا البيع فقام الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة ~~بما أقررت لي أيها البائع (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شفعة ~~لان عهدته على المشتري فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له (فيمن ~~باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص) * (قلت) * أرأيت لو أن ~~رجلا باع عبده بشقص من دار وبألف درهم فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة وقيمة ~~العبد ألف درهم وقيمة الشقص ألف درهم فبكم يأخذها الشفيع (قال) يأخذها ~~الشفيع في قول مالك بخمسمائة درهم لان ثمن العبد وهو الألف درهم يقسم على ~~ثمن الشقص وهو ألف درهم وعلى الألف درهم فيصير نصف ها هنا ونصف ها هنا ~~فيأخذ الشفيع الشقص بنصف قيمة العبد وذلك خمسمائة درهم (مالا شفعة فيه من ~~السلع) * (قلت) * أرأيت ms2503 سفينة بيني وبين رجل أو خادما بيني وبين رجل بعت ~~حصتي من ذلك أيكون شريكي أولى بذلك في قول مالك أم لا (قال) لا يكون شريكك ~~أولى بذلك عند مالك إنما يقال لشريكك بع معه أو خذ بما يعطى فأما إذا باع ~~ورضى بأن يبيع وحده فليس لشريكه فيه شفعة وهذا قول مالك PageV05P423 # (باب الشفعة في العين والبئر) * (قلت) * أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ~~ونخلا وعينا لهذه الأرض والنخل قاسمت شريكي في الأرض والنخل ثم بعت حصتي من ~~العين (قال) قال مالك لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين * (قلت) * فان هو ~~لم يقاسمه الأرض والنخل ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ~~(قال) قال مالك فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل * ~~(قال) * قلت لمالك أرأيت الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر ما هو (قال) هو ~~إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين أو البئر قال مالك فهذا ~~الذي جاء فيه الحديث لا شفعة في بئر (قال) وان هو لم يقسم كانت فيه شفعة ~~باع حصته من الأرض والبئر أو باع البئر أو العين وحدها ففيها الشفعة * ~~(قلت) * أرأيت العين هل يقسم شربها في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقسم ~~بالقلد (1) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من الأرض فزرعتها أو غرستها ~~فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة (قال) قال مالك له أن يأخذ بالشفعة والزرع ~~للزارع * (قلت) * فهل يكون للشفيع من الكراء شئ أم لا (قال) لا يكون له من ~~الكراء شئ * (قلت) * فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا (قال) إذا غرسها نخلا ~~أو شجرا فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس فان ~~أبى لم يكن له شفعة وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا بينه وبين ~~شريك له أرض ونخل فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها فباع أحدهما ما ~~صار له من النخل أيكون لشريكه الشفعة أم لا (قال) سمعت ms2504 مالكا يقول في ~~النخلة تكون للرجل في الحائط فيبيعها انه لا شفعة لرب الحائط فيها وكذلك ~~مسألتك لان كل ما قسم فلا شفعة فيه عند مالك * (قلت) * أرأيت لو أنى اشتريت ~~أرضا من رجل يزرعها قبل أن يبدو صلاحها بمائة دينار فأتى رجل فاستحق نصف ~~الأرض فطلب الاخذ بالشفعة كيف يصنع فيما بينهما في قول مالك (قال) إذا ~~استحق نصف الأرض # PageV05P424 # بطل البيع في النصف الذي استحق هذا المستحق فيما بين البائع والمشتري في ~~الأرض وفي الزرع لان نصف الزرع الذي صار في نصف الأرض التي استحقت صار بيع ~~الزرع قبل أن يبدو صلاحه فيرجع ذلك النصف من الزرع إلى بائع الأرض ويرد على ~~مشتري الأرض نصف الثمن لان نصف الأرض ونصف الزرع قد بطل البيع فيهما وبقي ~~نصف الأرض ونصف الزرع والبيع فيهما صحيح ثم يبدأ الشفيع فيخير في الشفعة ~~فان اختار الاخذ بالشفعة كانت له الشفعة في نصف الأرض وليس له في نصف الزرع ~~شفعة (قال) وان ترك المستحق الشفعة فالمشتري مخير ان شاء تماسك بما بقي في ~~يديه وان شاء رد ذلك لأنه قد استحق منها ماله البال والقدر وعليه قيمة ~~المضرة فله أن يرد ذلك أن شاء ويرجع بجميع الثمن * (قلت) * ولم بدأت الشفيع ~~بالخيار في الاخذ بالشفعة والمشتري يقول لا أريد التماسك وأنا أريد الرد ~~لان ما استحق منها عيبا فيها شديدا فانا أريد الرد ولا أحب أن يكون للشفيع ~~علي عهدة إذا كان لي أن أرد (قال) ليس ذلك له وله الشفعة عليه * (قال) * ~~وقال مالك في رجل باع حائطا فأتى رجل فاستحق بعض الحائط فأراد أن يأخذ ~~بالشفعة وفيه ثمر لم يبد صلاحها كيف يصنع (فقال) قال مالك يدفع الشفيع إلى ~~المشتري قيمة ما أنفق في النخل في سقيها وعلاجها وتكون له الثمرة كلها وذلك ~~أن بعض المدنيين قالوا إن الثمرة للمشتري حين لم يدركها الشفيع حتى أبرت ~~النخل فقال مالك ما أخبرتك * (قال) * وقال مالك ولو أن رجلا ابتاع أرضا ~~فزرع فيها ms2505 ثم أتي رجل فاستحقها لم يكن له من الزرع قليل ولا كثير وإنما له ~~كراء مثلها إذا كان زرع الأرض لم يفت ولو لم يكن فيها زرع لزرعها المستحق ~~ولو كان فيها زرع وقد فاتت زراعة الأرض لم يكن له من كراء الأرض قليل ولا ~~كثير وكان بمنزلة ما لو زرعها وهي في يديه قبل ذلك لما مضى من السنين * ~~(قلت) * فان استحق بعضها وأخذ البقية بالشفعة أيكون له فيما أخذ بالشفعة ~~كراء أم لا (قال) أما الذي استحقه فله فيه كراء مثله على ما وصفت لك وأما ~~الذي يأخذ بالشفعة فلا كراء له لأنه لم تجب له الأرض الا بعد ما أخذها ~~PageV05P425 # وقد زرعها صاحبها قبل ذلك والذي استحق قد كان وجبت له قبل الزرع فله فيه ~~الكراء على ما وصفت لك ما لم يفت * (قلت) * أرأيت لو أنى اشتريت من رجل ~~أرضا بمائة دينار وللبائع في الأرض زرع لم يبد صلاحه ثم اشتريت الزرع أيضا ~~في صفقة واحدة أخرى بمائة دينار فأتى رجل فاستحق الأرض كلها (قال) إذا ~~استحق رجل الأرض كلها بطل شراء المشتري في الزرع لأنه إنما جاز له أن يشتري ~~الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا كانت له الأرض فيشتري الزرع بعدها أو يشتري ~~الأرض والزرع جميعا معا فيجوز ذلك فأما إذا اشترى الزرع مع الأرض أو بعد ~~الأرض في صفقة على حدة فاستحقت الأرض بطل البيع في الزرع إلى البائع * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قيل) * فان اشتريت الزرع في صفقة ~~في صفقة أخرى أو اشتريت الزرع والأرض جميعا في صفقة واحدة فبعت الأرض وبقي ~~الزرع في يدي أيبطل الشراء في الزرع لأنه لم يبد صلاحه أم لا (قال) لا يبطل ~~الشراء فيه لأنك قد صرت فيه بمنزلة رب الأرض إذا زرع أرضه فباع أرضه وترك ~~زرعه فذلك جائز له لان الأرض هاهنا لم يستحقها مستحق فيبطل شراؤك في الأرض ~~وإنما أنت رجل بعت الأرض وشراؤك إياها صحيح فمن هاهنا جاز لك ms2506 شراء الزرع ~~وطاب * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (ما جاء في الشفعة في الثمرة) * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا وفي النخل طلع لم يؤبر فأتى رجل ~~فاستحق نصفه وطلب النصف الباقي في الشفعة (قال) ان أتى الشفيع يوم باعه ~~البائع أخذ النصف الذي استحق ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن وأخذ ~~النصف الباقي بشفعته ان أحب بما فيها * (قلت) * فإن لم يأت حتى عمل المشتري ~~في النخل وسقى وأبرت النخل وصارت بلحا (قال) يقال للشفيع خذ النصف ~~بالاستحقاق وخذ النصف الباقي إن أحببت بالشفعة واغرم للمشتري عمله فيما سقى ~~وعالج في جميع ذلك فيما استحققت وفيما أخذت بالشفعة فان أبى أن يأخذ ~~بالشفعة كان له نصف PageV05P426 # الحائط ونصف الثمرة ويكون عليه نصف قيمة ما عمل المشتري في ذلك وسقى إن ~~كان له فيه عمل فان أبى أن يغرم ذلك لم يكن له أن يأخذ نصف ما استحق ورجع ~~على البائع نصف الثمن * (قلت) * وإن لم يأت هذا المستحق ولم يستحق الا بعد ~~ما أزهى هذا الطلع (قال) يأخذ نصف النخل ونصف الثمرة بالاستحقاق ويغرم نصف ~~العمل كما وصفت لك ويأخذ النصف الباقي ان أحب بالشفعة بنصف ثمن الجميع ~~ويكون له ثمرة هذا النصف الذي يأخذه بالشفعة إذا أزهى ما بينها وبين أن ~~تيبس فإذا يبست فلا حق للشفيع فيها وكذلك قال مالك في الرجلين تكون بينهما ~~الثمرة ان باع أحدهما حظه منها بعد أن أزهت ان للشريك أن يأخذ بالشفعة ما ~~لم تيبس وتستجد فإذا يبست واستجدت فباع بعد ذلك فلا شفعة له فيها فمسألتك ~~عندي مثلها (قال ابن القاسم) والذي يشترى النخل ثم يسقيها حتى تثمر ثم يفلس ~~وفى النخل ثمرة ان البائع أحق بالنخل وبالثمرة ما لم تجد الثمرة إلا أن ~~يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه الثمن ويكون لهم النخل والثمرة وهذا عندي ~~مخالف للشفعة * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا وفي النخل ثمر قد أزهى ~~وحل بيعه فأتى رجل فاستحق نصف تلك النخل ms2507 (قال) يأخذ نصف النخل وما فيها من ~~الثمرة ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن ويغرم المستحق للمشتري نصف ~~قيمة ما عمل إن كان عالج في ذلك شيئا وسقى * (قلت) * فان أراد أن يأخذ ~~بالشفعة أيكون له يأخذ الثمرة والنخل جميعا بالشفعة (قال) نعم لان مالكا ~~قال في قوم شركاء في ثمرة كان الأصل لهم أو كانت النخل في أيديهم مساقاة أو ~~كانت نخلا حبسا على قوم فأثمرت النخل وحل بيعها فباع أحد من سميت لك من أهل ~~الحبس أو أحد من المساقين أو ممن كان النخل بينهم فباع حصته من الثمرة ولم ~~يبع الرقاب فان شركاءه في الثمرة كان لهم الأصل أو لم يكن لهم الأصل يأخذون ~~الذي باع شريكهم في الثمرة بالشفعة بما باع به فلذلك رأيت للمستحق أن يأخذ ~~النخل والثمر جميعا بالشفعة وان كانت الصفقة إنما هي بعد أن أزهت الثمرة ~~فله أن يأخذ PageV05P427 # بالشفعة لان البائع لو باع الثمرة وحدها بغير أصل كان هذا الذي استحق نصف ~~النخل شفيعا في الثمرة عند مالك فلذلك كان هذا له أن يأخذ النخل والثمرة * ~~(قال) * وقال مالك في الحائط اشتراه رجل ولا ثمرة فيه ففلس مشتري الحائط ~~وفيه ثمر قد طاب وحل بيعه ان الثمرة لصاحب الحائط ما دامت في رؤس النخل وان ~~أزهت ألا أن يدفع إليه الغرماء الثمن * (قلت) * أرأيت أن اشترى هذه النخل ~~وفيها ثمرة قد أبرت ولم تزه فاستثناها البائع ثم أزهت عند المشتري وقام ~~الغرماء (قال) فلا شئ للغرماء في النخل ولا في الثمرة ويقال للبائع خذ ~~حائطك بثمرته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليك الثمن الذي بعت به ~~ويكونون أولى بالنخل وبثمرته فذلك لهم * (قلت) * أرأيت إذا اشتري أرضا ~~وفيها زرع قد بدا صلاحه اشترى الأرض والزرع جميعا فأتى رجل فاستحق نصف ~~الأرض فأخذها أيكون له الشفعة في النصف الآخر في الزرع (قال) قال مالك في ~~الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعد ما ييبس ويحل بيعه انه لا شفعة له ~~في ms2508 الزرع إذا حل بيعه * (قلت) * فلم قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها ~~رجل مع النخل ان فيها الشفعة (قال) لا أدري إلا أن مالكا كان يفرق بينهما ~~ويقول إنه لشئ ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلي ان فيها ~~شفعة ولكنه شئ استحسنته ورأيته فأرى أن يعمل به وقال الزرع لا يشبه الثمرة ~~عندي (قال ابن القاسم) وبلغني عنه وهو رأيي أنه قال ما بيع من الثمار مما ~~فيه الشفعة من الثمر والعنب والثمار كلها سوى الزرع مما ييبس في شجره فباع ~~نصيبه إذا يبست واستجدت فيبيع فلا شفعة في ذلك مثل الزرع وذلك أن ما بيع من ~~الثمار بعد ما يبس واستحد فلا جائحة فيه وكذلك الزرع لا جائحة فيه وأمرهما ~~واحد * (قلت) * أرأيت أن اشتريت نخلا فأكلت ثمرتها سنين ثم جاء الشفيع يطلب ~~الشفعة فقال إن كان اشتراها وليس فيها ثمرة يوم اشتراها ثم أثمرت بعد ذلك ~~فأكلها سنين فان مالكا قال لا شئ للشفيع من ذلك لان الشفيع إنما صارت له ~~النخل الساعة حين أخذها فما كان قبل ذلك مما أثمرت النخل وهي في غير ملك ~~PageV05P428 # الشفيع فلا شئ للشفيع من ذلك * (قلت) * فإن كان المشتري اشترى النخل وفي ~~رؤس النخل ثمر يوم اشتراها (قال) قد وصفت لك ذلك أن كانت لم تزه فأزهت عند ~~المشتري أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن وإن كان المشتري اشترى النخل ~~وفيها ثمرة قد طابت وحل بيعها فلم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى صرم المشتري ~~النخل فان الثمن يقسم على قيمة النخل وعلى قيمة الثمرة يوم وقعت الصفقة ~~فأخذ الشفيع بالشفعة النخل بما أصاب النخل من الثمن ويوضع عن الشفيع ما ~~أصاب الثمرة من الثمن لان الصفقة حين وقعت وقع للثمرة حصة من الثمن (قال) ~~وهذا قول مالك * (قلت) * فان أدرك الشفيع النخل والثمرة قبل أن يجدها ~~المشتري وقد كان اشتراها المشتري بعد ما أزهت وطابت (قال) يأخذ النخل ~~والثمرة جميعا عند مالك بالشفعة (قال) وقال مالك وان ms2509 أدرك الشفيع النخل ~~وفيها ثمرتها لم تزه بعد أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن بعد أن يدفع إليه ~~قيمة ما أنفق * (قلت) * أرأيت لو أني اشتريت نخلا وأرضا فأكريت الأرض ~~وأثمرت النخل عندي فأكلت ذلك فأردت أن أبيع الأرض والنخل مرابحة (قال) قال ~~مالك في الثياب والحيوان إذا حالت أسواقه عند المشتري فلا يبيعه مرابحة حتى ~~يبين أنه اشتراه في زمان كذا وكذا فأرى النخل والأرض عندي بتلك المنزلة * ~~(قلت) * أرأيت لو أني اشتريت نخلا صغارا وديا فلم يأت الشفيع ليأخذ بالشفعة ~~حتى صارت نخلا كبارا بواسق فجاء الشفيع يطلب بالشفعة (قال) يغرم قيمة ما ~~عمل المشتري ويأخذ الشفيع النخل وان كانت قد كبرت * (قيل) * أرأيت أن ~~اشتريت أرضا وزرعا لم يبد صلاحه صفقة واحدة ثم جاء الشفيع فاستحق بالشفعة ~~بعد ما طاب الزرع أيكون للشفيع في الزرع شفعة أم لا (قال) لا شفعة له في ~~الزرع * (قلت) * فبم يأخذ الأرض الشفيع أبجميع الثمن أم يوضع عن الشفيع ~~للزرع شئ أم لا وهل وقع للزرع حصة من الثمن في الصفقة أم لا (قال) قد وقع ~~للزرع حصة من الثمن فيقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة الزرع PageV05P429 # يوم اشتراه المشتري بين الرجاء والخوف ثم يوضع عن الشفيع ما أصاب الزرع ~~من الثمر ويأخذ الأرض بما أصابها من الثمن * (قلت) * لم كان هذا في الزرع ~~هكذا وقد قلت في الطلع انه إذا استحق الشفيع في النخل الشفعة وقد انتقل ~~الطلع إلى حال الأثمار واليبس انه يأخذ النخل بالشفعة ولا يوضع عن الشفيع ~~للثمرة شئ ولا حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة (قال) لان الثمرة حبل ~~ما كانت في رؤس النخل ألا ترى أن النخل لو باعها بائع وفيها طلع لم يؤبر ~~فاستثنى البائع فهذا فرق ما بينهما * (قلت) * فان النخل إذا أبرت فباعها ~~ربها فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فقد صار للثمرة بعد الابار حصة ~~من الثمن إذا جاء الشفيع فاستحق بالشفعة وقد انتقلت الثمرة إلى حال اليبس ~~والأثمار فلم لا ms2510 تجعل للثمرة حصة كما جعلت للزرع حصة من الثمن ولان الأرض ~~قد يبيعها صاحبها ويبقي الزرع لصاحبها فكذلك النخل إذا كانت الثمرة قد أبرت ~~فان صاحبها يبيعها وتكون له الثمرة فما فرق بين هذين (قال) سمعت مالكا يقول ~~في الشفيع إذا جاء ليأخذ وقد أبرت النخل انه يدفع إلى المشتري ما أنفق في ~~السقي والعلاج ويأخذ الثمرة بالشفعة (قال) مما يبين لك أيضا فرق ما بينهما ~~أن الثمرة نصفها للآخذ بالشفعة وان الزرع ليس للآخذ بالشفعة منه قليل ولا ~~كثير لان الثمرة ولادة وليس الزرع بولادة فهذا الذي سمعت من قول مالك ~~وبلغني عنه (قال) وأما إذا اشترى النخل وفيها ثمرة قد أبرت فاستثنى ثمرتها ~~ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة وقد يبست الثمرة (قال) الشفيع لا يأخذ الثمرة ~~ولكن يقسم الثمن على قيمة الثمرة (قال) الشفيع لا يأخذ الثمرة ولكن يقسم ~~الثمن على قيمة الثمرة وقيمة النخل فيوضع عن الشفيع ما أصاب الثمرة من ~~الثمن ويأخذ النخل بما أصابها من الثمن وهذا والزرع سواء ليس بينهما فرق ~~وإنما الذي قلت لك لا حصة له من الثمن إذا يبست الثمرة ذلك إذا اشترى النخل ~~وفيها طلع لم يؤبر ولم يكن في النخل فهذا الذي إذا يبست الثمرة فأخذ الشفيع ~~النخل PageV05P430 # بالشفعة فلا شئ له من الثمرة ولا يكون للثمرة حصة من الثمن لأن هذه ~~الثمرة ها هنا بمنزلة النخل ألا ترى أنه لا يجوز لصاحب النخل أن يبيع النخل ~~ويستثنى ذلك * (تم كتاب الشفعة الأول بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على ~~سيدنا محمد النبي الأمي) * (وعلى آله وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب الشفعة ~~الثاني) PageV05P431 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الشفعة الثاني) (الشفعة في ~~الأرحاء) * (قلت) * أرأيت الرحا رحا الماء هل فيها شفعة في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا شفعة في الأرحية * (قلت) * أرأيت أن كانت الأرض التي نصب فيها ~~البيت فيما بين الشريكين والنهر يخرق تلك الأرض ms2511 وجعلا الرحا فيه (قال) إذا ~~باع البيت مع الرحا والأرض فأرى في الأرض والبيت الشفعة وأما الرحا فلا ~~شفعة فيها * (قلت) * ولا ترى الرحا من البنيان (قال) لا لان مالكا قال لا ~~شفعة في رحا الماء وإنما هي عندي بمنزلة عرصة بين رجلين نصبا فيها فكانا ~~يعملان فيها فباع أحدهما نصيبه من العرصة مع الرحا فليس في الرحا شفعة ~~وليست الرحا من البنيان إنما هي بمنزلة حجر ملقى في الدار * (قال سحنون) * ~~والرحا في الأرض ما كان يجره الماء أو الدواب فهو بمنزلة واحدة لا شفعة ~~فيها وإنما الشفعة في الأرض (الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر) * ~~(قلت) * أرأيت الحمام هل فيه شفعة في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ~~النهر والبئر والعين إذا اشترى الرجل شقصا منه هل فيه شفعة (قال) قال مالك ~~لا إلا أن يكون لها أرض لم تقسم أو يبيعها وأرضها فتكون الشفعة فيهما جميعا ~~في العين PageV05P432 # والبئر والنهر والأرض فان اشترى الماء وحده ولا بياض معه ولا نخل فلا ~~شفعة فيه وكذلك قال لي مالك كل بئر لا بياض معها ولا نخل فإن كانت مما يسقي ~~بها الزرع والنخل فلا شفعة فيها والعين والنهر مثلها إنما تكون بينهم فيه ~~الشفعة إذا كانت الأرض معه وهذا لم يختلف قول مالك فيه قط * (قال) * وقال ~~لي مالك لو أن بئرا كانت بين رجلين ولها بياض ونخل فباع أحدهما نصيبه من ~~الماء وترك نصيبه من النخل ولم يقاسم صاحبه النخل كان شريكه في النخل أحق ~~بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل الماء إذا كانت النخل والأرض ~~لم تقسم * (قلت) * وان اقتسموا النخل والأرض ثم باع بعد ذلك حظه من الماء ~~فلا شفعة له (قال) نعم لأنه لو باع حصته من الماء والنخل لم يكن لشريكه فيه ~~شفعة بعد أن يقاسمه وكذلك لو كان لهما بياض بغير نخل كان مثل ما وصفت لك في ~~النخل لان النخل قد قسم (باب اشترى شربا فغار بعض الماء) * (قلت) ms2512 * هل يجوز ~~في قول مالك أن أشتري شرب يوم أو يومين من هذا النهر لأسقي به زرعي ولم ~~أشترط أصل الماء (قال) قال مالك لا بأس به * (قال) * وقال مالك فان اشترى ~~رجل شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقى به زرعه في أرض نفسه فغار الماء ~~فعلم أن الذي هو ثلث الشرب الذي اشترى أو أقل أو أكثر فإنه يوضع عن المشتري ~~ما قل منه أو كثر (قال) وإن كان أدنى من الثلث إذا كان ما غار من الماء يضر ~~به في سقيه وجاء من نقصانه ضرر بين فإنه يوضع عنه ولا ينظر إلى الثلث إذا ~~كان ما غار من الماء يضربه في سقيه * (قال ابن القاسم) * وأرى إن كان ما ~~كثر من الماء حتى قطع ذلك سقيه وضع عنه لان مالكا قال لي ما أصيب من الثمار ~~من قبل الماء وإن كان أقل من الثلث رأيت أن يوضع ولم ير ما هلك من الماء ~~مثل ما يصيبه من أمر الله من الجراد والبرد وأشباه ذلك (وقال) أرى الماء من ~~سبب ما باع به البائع فأرى أن يوضع عنه وإن كان أقل من الثلث فكذلك الماء ~~عندي إذا أتاه منه ما يضره ويقطع عنه بعض ما اشتراه له إلا أن يكون الذي ~~فسد من ذلك PageV05P433 # الشئ التافه اليسير الذي لا خطب له (فيمن اشترى أرضا وفيها زرع أو نخل لم ~~يشترطه) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت أرضا وفيها زرع ولم أذكر الزرع لمن يكون ~~الزرع (قال) الزرع زرع البائع إلا أن يشترطه المبتاع * (قلت) * فان اشترى ~~أرضا وفيها نخل ولم يشترط النخل ولم يذكر النخل لمن يكون النخل (فقال) إذا ~~اشترى رجل أرضا وفيها شجر فالشجر تبع للأرض وهي للمشتري إلا أن يقول البائع ~~أبيعك الأرض بغير شجر ألا ترى أن الرجل إذا اشترى الدار كان جميع ما في ~~الدار من البنيان للمشتري وإن لم يسموا البينان في الشراء ألا ترى لو اشترى ~~كرما أما كأن يكون له ms2513 ما فيه من الشجر من رمانه أو تفاحه أو أترنجه أو غير ~~ذلك وكذلك اشتراء الأرض * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي لأني سمعت ~~مالكا يقول لو أن رجلا تصدق على رجل بأصل حائط له كانت الأرض تبعا للأصل ~~ولو تصدق عليه بأرض وفيها نخل كانت النخل تبعا للأرض (قال مالك) الأرض من ~~الأصل والأصل من الأرض فكذلك البيع (باب اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى ~~الشفيع) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض من يومي أو ~~من الغد قبل أن تحول أسواق العبد فقال مشترى الأرض أنا آخذ عبدي وأرد البيع ~~(قال) ذلك له عند مالك * (قلت) * فان قال المستحق أنا آخذ بالشفعة (قال) ~~قال مالك ذلك له * (قلت) * وعلى من تكون عهدة الشفيع (قال) على المشتري * ~~(قلت) * ولم يأخذ النصف بالشفعة (قال) بنصف قيمة العبد * (قلت) * أرأيت لو ~~اشتريت نخلا لها شفيع أو شقصا من دار أو شقصا من أرض فأتى الشفيع فاكترى ~~الأرض مني أو عاملني في النخل أو اكترى الدار مني أو ساومني بجميع ذلك ~~ليشتريه مني ثم طلب بعد ذلك الشفعة أتكون له الشفعة في قول مالك أم لا ~~(قال) قال مالك الشفيع على PageV05P434 # شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته * (قال) * ~~فقلت لمالك فالستة الأشهر والسبعة الأشهر والسنة (قال) أما ما هو دون السنة ~~فلم نشك فيه أن له أن يأخذ بالشفعة (قال مالك) السنة ما هو عندي بكثير فأرى ~~ما سألت عنه من قول مالك أنه اكترى منه أو ساقاه أو ساومه بذلك فهذا تسليم ~~منه لشفعته ولا أرى له الشفعة * (قلت) * أرأيت أن اشتريت نخلا لأقلعها ثم ~~اشتريت الأرض بعد ذلك فأقررت النخل فيها ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد أخذ ~~ما بقي له بالشفعة فقلت له إنما اشتريت النخل لأقلعها ثم اشتريت الأرض ~~فتركتها فأما إذ ضرب يأخذ الشفعة فخذ الأرض فأما النخل فانى أقلعها (قال) ~~لا يستطيع أن يقلع النخل لان ms2514 المستحق قد صار شريكا لك في جميع النخل فان ~~رضى الشفيع أن يأخذها بالشفعة أخذ جميع الأرض والنخل وان أبى أن يأخذ الا ~~حصته التي استحق كان المشتري مخيرا ان أحب أن يأخذ نصف الأرض ونصف النخل ~~كان ذلك له وان أحب الرد رد وإذا أخذ الشفيع شفعته في نصف الأرض ونصف النخل ~~أخذه بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري (باب اشترى نقض ~~شقص والشريك غائب) * (قلت) * ان اشترى نقض شقص في دار والشريك غائب أيجوز ~~أم لا أو اشترى نصيب رجل في نخل وشريكه فيها غائب على أن يقلع النخل (قال) ~~لا يجوز هذا الشراء لان الصفقة وقعت غير صحيحة لأنه لا يستطيع أن يقلع ما ~~اشترى لان للشريك فيه النصف ألا ترى أن البائع نفسه لو أراد أن يقلع حصته ~~بغير أمر شريكه لم يكن له ذلك فإذا لم يكن له ذلك فلا يجوز له أن يبيع ما ~~ليس له ألا ترى أيضا أنه لو أراد أن يقاسم شريكه النخل وحدها على أن يقلعها ~~لم يكن له ذلك فإذا لم يكن له ذلك إلا أن يقاسمه الأرض والنخل جميعا فيصنع ~~في نخله ما شاء فأما أن يقاسمه النخل وحدها ويترك الأرض بينهما فيقلع نخله ~~أو يترك نخل صاحبه في الأرض فهذا لا يصلح * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) ~~هذا رأيي * (قلت) * أرأيت PageV05P435 # ان اشتريت نقض دار على أن أقلعه ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار أيكون ~~لمشتري النقض أن يرد ما بقي في يديه من النقض مما لم يستحق على البائع ~~(قال) نعم * (قلت) * فإذا رده أيكون للمستحق في هذا النقض الشفعة أم لا ~~(قال) لا لان المستحق ليست له شفعة ولان البائع لم يبع الأرض إنما باع ~~النقض وحده والأرض أرضه فلا تكون الشفعة في النقض وان الذي يكون للمستحق أن ~~يأخذ النقض بالقيمة إنما ذلك في رجل باع نقض داره كله على أن يقلعه المشتري ~~فأتى رجل فاستحق الأرض دون البناء وقال ms2515 المشتري أنا أقلع فقال المستحق أنا ~~أعطيك قيمة بنيانك ان ذلك للمستحق ويعطيه قيمة بنيانه ولا يأخذه منه بالثمن ~~الذي اشتراه به ولكنه يعطيه قيمة وليس هذا من وجه أنه شفيع في هذا ولكنه من ~~وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار فإذا دفع إليه قيمة ~~نقضه فليس على المشتري الذي أراد أن يقلع النقض ضرر ولا يكون له أن يمتنع ~~من ذلك وكذلك هذا في النخل والأرض ولو أن رجلا باع نخلا له في أرضه على أن ~~يقلعه المشتري فأتى رجل فاستحق الأرض دون النخل كان له أن يدفع إلى مشتري ~~النخل قيمة النخل مقلوعا والبيع جائز فيما بين مشتري النخل وبين بائعه ~~ويقال للمستحق دفع قيمة النخل إلى المشتري فان أبي قيل للمشتري اقلع نخلك ~~فهذا والنقص في هذا الوجه سواء وهذا رأيي لان مالكا قال لو أن رجلا غرس في ~~أرض رجل نخلا لا يظنها الا له فاستحقها أو اكترى أرضا سنين فانقضت سنوه كان ~~مستحق الأرض ورب الأرض الذي اكراها بالخيار ان شاء دفع إليه قيمة شجره إلا ~~أنه في الكراء يدفع إليه قيمة شجره مقلوعا وفي الذي غرس ولا يظنها الا له ~~يدفع إليه قيمته غير مقلوع لأنه غرس على وجه الشبهة ألا ترى أنه إن لم يرض ~~هذا المستحق ان يدفع إليه قيمة شجره قيل له أسلم أرضك بقيمتها فان أبى هذا ~~أن يأخذ الشجر بقيمتها غير مقلوعة وأبى هذا أن يأخذ الأرض بقيمتها كانا ~~شريكين هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة شجره وهذا قول مالك PageV05P436 # (الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق) * (قلت) * ~~أرأيت اشتريت دارا ثم بنيتها أو هدمها رجل أجنبي من الناس أو انهدمت من أمر ~~من السماء ثم أتى رجل فاستحق نصفها أيكون له على المشتري شئ أم لا (قال) ~~قال مالك لا شئ على المشتري فيما هدم المشتري مما أراد أن يبنيه أو أراد أن ~~يتوسع به * (قال ابن القاسم) * وإن كان هدم ms2516 فباع النقض فان له نصف ثمن ~~النقض وبعض الثمن الذي اشترى به المشتري على قيمة النقض الذي باع وعلى قيمة ~~قاعة الدار فينظر إلى الذي باع كم هو من الدار ثلث أو ربع أو نصف فيكون له ~~فيما بقي أن يأخذ بالشفعة بما يصيبه من حصة الثمن وينظر إلى قيمة النقض ~~وقيمة العرصة كم كان منها فيفض الثمن عليها ثم يأخذ العرصة بالذي يصيبها من ~~حصة الثمن (قال) وهذا رأيي وقد بلغني عن مالك * (قال ابن القاسم) * وان ~~هدمها انسان ظلما فلم يأخذ المجترى منه ثمنها حتى استحق هذا نصف الدار فض ~~الثمن على ما هدم منه وما بقي ثم أخذ العرصة بما يصيبها من حصة الثمن ثم ~~اتبع المشتري الغاصب بنصف قيمة ما قلع وكان له وكان بمنزلة ما باع واتبعه ~~المستحق مثل ذلك * (قلت) * فإن كان المشتري قد كان ترك للهادم قيمة ما هدم ~~ثم استحق هذا (قال) فللمستحق على الهادم نصف قيمة ذلك وتسقط عنه حصة ~~المشتري * (قلت) * فلو كان عديما أيرجع المستحق على المشتري بذلك (قال) لا ~~* (قال) * وليس ما انهدم بأمر من أمر الله مما لا شئ للمشتري فيه بمنزلة ما ~~هدم فباعه أو غصبه غاصب أو هدمه هادم على وجه الظلم فقد صارما هدم ضامنا ~~للمشتري فجرى عندي مجرى البيع * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا في ~~سوق من أسواق المسلمين فوهبه لرجل ثم جاء رجل فاستحقه (قال) يقال للمستحق ~~إن شئت فاتبع البائع بالثمن والا فاطلب العبد فان وجدته أخذته ولا شئ لك ~~على المشترى الواهب * (قلت) * والنصف الذي استحق والنصف الذي يأخذ بالشفعة ~~سواء عندك في مسألتي الأولى (قال) نعم سواء لأنه لم يهدم ما هدم من ذلك على ~~وجه التعدي لا في النصف PageV05P437 # الذي استحق ولا في النصف الذي أخذ المستحق بالشفعة لأنه هدم جميع ذلك على ~~وجه أنه مالك له وليس بغاصب ولا متعد (باب الشفعة فيما وهب للثواب) * (قلت) ~~* أرأيت أن وهبت شقصا لي في دار على عوض ms2517 أو تصدقت به على عوض أو أوصيت به ~~على عوض أتكون فيه الشفعة في قول مالك أم لا (قال) نعم هذا كله بيع عند ~~مالك وفيه الشفعة (قال مالك) ومن تصدق على عوض فهو بيع * (قلت) * ويأخذها ~~الشفعة في جميع ذلك بقيمة العوض في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ان ~~كانت الدار في يدي الواهب لم يدفعها بعد أيكون للشفيع أن يأخذها بالشفعة ~~(قال) إن كان وهب الدار على عوض قد سماه للشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة ~~ذلك العوض إن كان عرضا أو كان دنانير أو دراهم أو ورقا أو ذهبا أخذها بذلك ~~وإن كان اشتراه بحنطة أو شعير أو زيت أو ما يشبه هذا من الطعام أو الادام ~~أخذه بمثل ذلك بمثل كيله مثل صنفه فقبض الموهوب له هبته أو لم يقبض لان هذا ~~بيع (قال) وإن كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه ولم يسمه فليس للشفيع أن ~~يأخذ بالشفعة الا بعد العوض * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ~~أرأيت أن وهبت شقصا في دار على ثواب أرجوه أيكون لرب الدار أن يأخذ الدار ~~ويرجع فيها من قبل أن يثاب أم لا في قول مالك (قال) إذا أثابه الموهوب له ~~قيمتها لم يكن له أن يرجع فيها وان هو أثابه أقل من قيمتها كان له أن يرجع ~~فيها فيأخذها قال وهذا قول مالك (قال) وان كانت الدار على حالها لم تتغير ~~بنماء أو نقصان فلرب الدار أن يأخذها إذا لم يثبه الموهوب له بقيمتها وليس ~~على الذي وهبت له أن يجبر على ثواب إذا كانت الدار لم تتغير عن حالها (قال) ~~وان كانت الهبة غير الدار فوهب حيوانا أو غيره فهو أيضا سواء مثل ما وصفت ~~لك وإنما يقال لصاحب الدار خذها إن شئت ولا شئ لك غير ذلك إلا أن يقبل ما ~~أثابك به إن كان أثابه بأقل من القيمة وإن كان لم يثبه بشئ لم يجبر الموهوب ~~له على ثواب إلا أنه يجبر على ms2518 رد الهبة ان كانت لم تتغير فان PageV05P438 # كانت قد تغيرت بنماء أو نقصان لم يكن لرب الدار أن يأخذها ولا لرب الهبة ~~فإن كانت تغيرت الدار أجبر الموهوب له على قيمتها يوم قبضها على ما أحب أو ~~كره ويقال للشفيع خذ الآن بالشفعة أو دع إذا قضى على الموهوب له بقيمتها * ~~(قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن وهبها له رجاء ثواب ~~فتغيرت الدار في يدي الموهوب له ثم أثابه الموهوب له بأكثر من قيمة الدار ~~أضعافا (قال) يقال للشفيع خذ بجميع ذلك أو دع أو يأخذها الشفيع بقيمتها ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يأخذها بجميع ما أثابه به لان ~~الناس إنما يهبون الهبات للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر منها من قيمة ما أعطوا ~~وإنما رجعوا إلى القيمة حين تشاحوا بعد تغيير السلعة ألا ترى أن الهبة لو ~~كانت على حالها لم تتغير ردت إلا أن يضمنها الواهب بغير شئ ولو كانت عند ~~الناس هبة الثواب إنما يطلبون بها كفاف الثمن لما وهب أحد للثمن ولحملها ~~على وجه السوق فانتقد الثمن ولكنهم رجوا الفضل في ذلك عند أهل الفضل * ~~(قلت) * أرأيت أن وهبت شقصا في دار رجاء الثواب فقال الشفيع أنا آخذ الساعة ~~بالقيمة أيكون ذلك للشفيع (قال) قال مالك من وهب هبة رجاء الثواب لم يكن ~~للشفيع أن يأخذها بالشفعة الا بعد الثواب * (قلت) * أرأيت أن أوصيت أن يباع ~~شقص لي من داري من فلان بكذا وكذا درهما فلم يقبل الموصى له بالبيع ذلك ~~أتكون للشفيع الشفعة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى له الشفعة ~~وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو قال لرجل اشهدوا أني قد بعت شقصي هذا من فلان ~~بكذا وكذا درهما ان قبله فيقول لا أقبل فلا تكون للشفيع الشفعة ومما يبين ~~ذلك أن مالكا قال في رجل باع من رجل شقصا في دار على أن المشتري بالخيار ~~انه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى ms2519 يأخذ المشتري أو يدع * (قلت) * وكذلك أن كان ~~الخيار للبائع (قال) الخيار إذا كان للبائع فهذا لا شك فيه أنه لا شفعة ~~(باب الهبة لغير الثواب) * (قلت) * أرأيت أن وهبت هبة لغير الثواب ولا رجاء ~~الثواب فعوضني منها فقبلت PageV05P439 # عوضه أيكون هذا بيعا وتجب الشفعة فيه أم لا (قال) ان كانت هبته هذه على ~~وجه صلة رحم أو على وجه صدقة لا يريد بها ثوابا ثم أتى به صاحبه بعد ذلك ~~بأمر لم يكن يلزم الموهوب له فيه قضاء من قاض فلا شفعة فيه ولم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد قال في رجل تصدق على رجل بصدقة فأثابه الذي ~~تصدق عليه بثواب ثم أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه وقال إني ظننت أن ذلك ~~يلزمني فأما إذا كان لا يلزمني فأنا أرجع فيه (قال مالك) ان أدرك ذلك بعينه ~~فله أن يأخذ ذلك وان فات لم أر على صاحبه شيئا فهذا يدلك أنه إذا كان له أن ~~يأخذ ثوابه إذا وجده فان مسألتك أنه إنما هو شئ تطوع به الموهوب لم يكن ~~يلزم الموهوب له فيه ثواب * (قلت) * أرأيت أن وهبت شقصا من دار كأن لابني ~~وابني صغير في عيالي على عوض أتجوز هذه الهبة وتكون فيها الشفعة في قول ~~مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن حابى الأب الموهوب له أتجوز محاباته عند ~~مالك في مال ابنه وذلك أنه أخذ من العوض أقل من قيمة الشقص الذي وهب من مال ~~ابنه (قال) لا تجوز محاباته هذه عند مالك لان مالكا قال لا تجوز هبته في ~~مال ابنه (قيل) وكيف يصنع بهذا الشقص الذي وهب من مال ابنه الذي حابى فيه ~~الأب أيجوز منه شئ أم لا (قال) لا يجوز منه شئ ويرد كله * (قلت) * ولم ~~رددته كله (قال) لأنه ليس بيعا وإنما يجوز بيع الأب مال ابنه على وجه النظر ~~له وابتغاء الفضل له فإذا كان على غير ذلك لم يجز ذلك وكذلك سمعت مالكا * ~~(قلت) ms2520 * أسمعته من مالك (قال) قال مالك لا يجوز ما وهب ولا ما حابى ولا ما ~~تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق إلا أن يكون الأب موسرا في الثمن فإن كان ~~موسرا جاز ذلك على الأب وضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن كان ~~موسرا * (قلت) * أرأيت لو أن القاضي وهب شقصا في دار الصبي أيجوز ذلك أم لا ~~في قول مالك (قال) قال مالك لا ينبغي للوصي أيبيع رباع اليتامى لا أن يكون ~~لذلك وجه مثل السلطان يكون جارا له أو الرجل الموسر يكون جارا لهذا اليتيم ~~فيعطيه بنصيبه من الدار أو بداره أو بقريته أو بحائطه PageV05P440 # أكثر من ثمنها مما يعرف أن بيعها غبطة في ذلك ونظر للصبي أو يكون ليس في ~~غلتها ما يحمله فيجوز ذلك عليه وما كان على غير هذا الوجه فليس بجائز ~~فمسألتك إن كان الذي وهب له على عوض على مثل هذا فهذا جائز وللشفيع فيه ~~الشفعة وما كان على غير هذا الوجه فليس يجوز * (قلت) * أرأيت أن وهب ~~المكاتب شقصا له في الدار على ثواب أيجوز ذلك أم لا (قال) هذا بيع وهو جائز ~~إذا لم يحاب عند مالك ويكون للشفيع الشفعة كما وصفت لك * (قلت) * وكذلك ~~العبد المأذون له في التجارة (قال) نعم إذا كان هذا بيعا فهو من التجارة * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار على أنى بالخيار ثلاثة أيام فبيع ~~الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بغير خيار لمن الشفعة (قال) ما سمعت فيه شيئا ~~إلا أني أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار ان قبل البيع وكان ~~أولى بالشفعة فيما اشترى صاحبه فان رد أيضا الذي كان له الخيار البيع كان ~~بائعه أولى بالشفعة فيما باع صاحبه * (قلت) * أرأيت أن اشتريت دارا على أني ~~بالخيار ثلاثا فانهدمت في أيام الخيار أيكون لي أن أردها أم لا في قول مالك ~~(قال) نعم لك أن تردها عند مالك ولا يكون عليك فيما انهدم منها شئ * (قيل) ~~* ولا ms2521 يكون للشفيع فيها شفعة (قال) نعم لا شفعة فيها ولو ردها وهي قائمة ~~عند مالك فكيف إذا انهدمت فردها فلا شفعة فيها أيضا * (قلت) * أرأيت أن ~~تزوجت على شقص من دار أو خالعت امرأتي على شقص من دار أيكون في ذلك الشفعة ~~في قول مالك (قال) نعم مثل النكاح والخلع * (قلت) * فبماذا يأخذ الشفيع في ~~الخلع والنكاح والصلح في دم العمد الشقص (قال) أما في النكاح والخلع فقال ~~لي مالك يأخذ الشفيع الشقص بقيمته وأرى الدم العمد مثله يأخذه بقيمته * ~~(قلت) * فإن كان الدم خطأ فصالح من ذلك بشقص له في دار (قال) يأخذها الشفيع ~~بالدية لان الذي أخذها به هذا الذي وجب له الدم إنما أخذ الطقس بما قد وجب ~~له وهي الدية * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هو رأيي مثل ما قال مالك في ~~الشفعة إذا اشتريت الدار بالدراهم فكذلك هذا إنما أخذها بالدية والدية ~~دراهم أو دنانير إلا أني أرى PageV05P441 # إن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الدية من أهل الإبل أخذ الشفيع ~~الدار بقيمة الإبل وان كانوا من أهل الذهب أخذ بالذهب وان كانوا من أهل ~~الورق أخذ بالورق ويقطع على الشفيع نحو ما كانت تقطع الدية على العاقلة ان ~~كانت الدية كاملة ففي ثلاث سنين وان كانت الثلثين ففي سنتين وان كانت ثلث ~~دية ففي سنة وان كانت نصف دية فان مالكا قال لي أرى اجتهاد الامام في ذلك ~~على قدر ما يرى (فقلنا) له ألا تكون في سنتين (فقال) ما أجد فيه حدا ولكن ~~أرى اجتهاد الامام يسعه فأرى للشفيع أن يأخذ بمثل ما وجبت عليهم الدية على ~~اجتهاد الامام إذا كان النصف * (قال ابن القاسم) * فأنا آخذ بقوله الأول ~~يقطع نصف الدية في سنتين * (قلت) * أرأيت أن استأجرت إبلا إلى مكة لشقص لي ~~في دار فأراد الشفيع الاخذ بالشفعة بم يأخذها (قال) قال مالك يأخذها بمثل ~~كراء الإبل إلى مكة * (قلت) * ويكون في مثل هذا شفعة (قال) نعم * (قلت) * ~~أرأيت أن تكلفت ms2522 بنفس رجل فغاب المكفول به فطلبني الذي تكفلت له به فلم أقدر ~~عليه فصالحته من الكفالة التي تكفلت له على شقص في دار (قال) إذا علم الدين ~~الذي على المكفول به فالصلح جائز لان مالكا قال كل من تكفل بنفس رجل وإن لم ~~يذكر المال فهو ضامن للمال وهذا حين تكفل بنفس هذا الرجل فهو ضامن للمال ~~فإذا صالح وقد عرفا المال الذي على المكفول بنفسه فالصلح جائز ويأخذ الشفيع ~~بالدين الذي كان للمكفول له على المكفول به لأنه قد أخذ الشقص بالدين الذي ~~كان له * (قلت) * وبم يرجع الذي دفع الشقص على الذي تكفل عنه (قال) ذلك إلى ~~المكفول عنه ان شاء دفع إليه ما كان عليه من المال وان شاء دفع إليه قيمة ~~الدار الآخرة إلا أن تكون قيمة الدار أكثر من الثمن فلا يكون عليه الا ~~الدين لان الكفيل إنما غرم عنه هذا فقط فالمكفول عنه مخير في ذلك * (قلت) * ~~وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو رأيي وإن لم يعرف ماله عليه فلا ~~يصلح الصلح فيه * (قلت) * أرأيت أن تكفلت بنفس رجل ولم يذكر ما على المكفول ~~عنه من المال أتجوز هذه الكفالة PageV05P442 # في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان غاب المكفول عنه وطلب المكفول له ~~هذا الكفيل بما كان له على المكفول عنه كيف يصنع (قال) يقيم البينة على ما ~~كان له عليه من الدين فان أقام البينة أخذ منه * (قلت) * فإن لم تقم البينة ~~فادعى أن له على المكفول عنه ألف درهم فأراد أن يستحلف الكفيل على علمه ~~أيكون له أن يستحلفه (قال) نعم * (قلت) * فان نكل عن اليمين هذا الكفيل ~~(قال) يحلف المكفول له ويستحق حقه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي ~~* (قلت) أ * رأيت أن صالحت من قذف لرجل على شقص لي في دار فدفعته إليه ~~أيجوز هذا الصلح وتكون فيه الشفعة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ~~الصلح في هذا جائزا لان الحدود التي هي ms2523 لله لا عفو فيها إذا بلغت السلطان ~~ولا يصلح فيها الصلح على مال قبل أن تنتهي إلى السلطان إنما فيها العفو قبل ~~أن تبلغ السلطان فان بلغت السلطان أقيم الحد ولا يعرف في هذا أكثر من هذا ~~وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهم قبله دم قتل وليهم فأخذوه قبل أن يتوب ~~فليس عفوهم عفوا ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال فالصلح ها هنا باطل ~~والمال مردود لأنه لا عفو لهم في ذلك وان بلغوا السلطان * (قلت) * تحفظ هذا ~~عن مالك (قال) لم أسمعه منه ولكنه رأيي * (قلت) * أرأيت أن شجني رجل ~~موضحتين واحدة عمدا وأخرى خطأ فصالحته من ذلك على شقص له في دار فأراد ~~الشفيع الاخذ بالشفعة (قال) يأخذ الشقص بدية موضحة خطأ وبنصف قيمة الشقص ~~لأني قسمت الشقص على الموضحتين فصار نصف هاهنا ونصف ها هنا فصار ما صار ~~للخطأ من ذلك مالا وما صار من ذلك العمد فللشفيع أن يأخذه بقيمة الشقص ~~وإنما صار للعمد نصف الشقص وهذا مثل ما أخبرتك من قول مالك في النكاح لان ~~مالكا قال في قتل العمد وفي جراح العمد ليس فيه دية إنما هو ما اصطلحوا ~~عليه فلما قال لي مالك ليست فيه دية إنما هو ما اصطلحوا عليه كان فيما صار ~~للعمد قيمة ذلك الشئ بمنزلة النكاح PageV05P443 # * (قلت) * أرأيت البيع الفاسد هل فيه شفعة في قول مالك (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال يفسخ البيع الفاسد في الدور وغير ذلك وقال ~~في الدور لا أرى الفوت فيها وان تطاول سنتين أو ثلاثا فوتا وإنما الفوت في ~~الدور الهدم والبنيان فإذا تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشتري القيمة ~~يوم قبضها ولا يستطيع ردها فأرى الآن للشفيع أن يأخذها بما لزم المشتري من ~~القيمة يوم قبضها لأنها صارت الآن بيعا لا يقدر على ردها وإن كان المشترى ~~أحدث فيها بناء لم يأخذها حتى يدفع إليه قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت ~~للبائع على ms2524 المشتري وان كانت قد انهدمت لم يوضع للشفيع من قبل الهدم شئ ~~وقيل له خذ قيمتها التي وجبت على المشتري أودع وان كانت لم تفت فسخ البيع ~~وليس للشفيع أن يأخذ لان البيع فاسد فلا يستطيع أن يدفع إلى الشفيع شفعته ~~لأنه إنما صفقته مثل صفقة المشتري وصفقة المشتري وقعت فاسدة فكذلك تقع صفقة ~~الشفيع فكما ترد صفقة البائع فكذلك أيضا ينبغي أن ترد صفقة المشتري * (قلت) ~~* فلو اشتراها مشتر بيعا فاسدا ثم باعها من غيره بيعا صحيحا (قال) فللشفيع ~~أن يأخذها ان شاء بالبيع الثاني وهو البيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع ~~الفاسد فان قال أنا آخذ بالبيع الفاسد قلنا فليس ذلك لك إنما له أن يأخذ ~~بالبيع الصحيح أو يدع لان بيع المشتري الاشتراء الفاسد فوت فلذلك جاز البيع ~~الثاني وكان للشفيع أن يأخذ بالشفعة بالبيع الثاني * (قلت) * وهذا قول مالك ~~(قال) قال مالك في الأشياء كلها من باع بيعا حراما كأن لا يقر على حال ~~ويفسخ قبل أن يتفاوت بشئ من الأشياء فان باعه المشتري قبل أن يتفاوت في ~~يديه بيعا حلالا قال البيع الثاني ينفذ ولا يرد ويترادان البائع الأول ~~والمشتري الأول الثمن فيما بينهما ويلزمه البيع بالقيمة يوم قبض فعلى هذا ~~رأيت مسألتك في الشفعة وإنما رأيت للشفيع الاخذ بالبيع الأول لأنه ان أخذ ~~بالبيع الأول كان ذلك مفسوخا فيرد حينئذ إلى البائع الأول ويفسخ بيع الآخر ~~الصحيح فلا يكون للشفيع شفعة ان طلب PageV05P444 # أن يأخذ بالبيع الفاسد وإنما له ان يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع ويترادان ~~الأول لان القيمة فيما بينهما ولم أسمع من مالك فيه شيئا لا أنى استحسنت ~~هذا * (قال ابن القاسم) * وهذا إذا كانت الدور والأرض بعينها لم تفت ببناء ~~ولا هدم فان فاتت بالبناء أو الهدم فان الشفيع يأخذ ان شاء بالقيمة التي ~~لزمت المشترى وان شاء أخذها بالثمن الذي بيعت به في البيع الصحيح وهي إذا ~~فاتت فإنما كان للشفيع أن يأخذها بالقيمة لأنها ترد بالبيع الفاسد وقد ms2525 ~~لزمته القيمة فيها حتى كأنه بيع صحيح * (قلت) * أرأيت أن تراد البيع فيما ~~بينهما البائع الأول والمشتري الأول والشقص من الدار في يد المشتري الثاني ~~الذي اشترى شراء صحيحا فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة (فقال) ذلك للشفيع ~~يأخذ بأي ذلك شاء ألا تري أن المشتري الثاني الذي اشترى الدار اشتراء صحيحا ~~لو أصاب بالدار عيبا بعد ما تراد البائع الأول والمشتري الأول الثمن فيما ~~بينهما وتراجعا إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء فأراد هذا المشتري ~~الثاني أن يرد الدار على المشتري الأول بالعيب كان ذلك له فان ردها عليه ~~بالعيب فأراد المشتري الأول أن يردها على البائع الأول بالبيع الفاسد لم ~~يكن ذلك له لان البيع قد صح فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها إلا أن ~~يكون إنما يردها بالعيب فيكون له أن يردها بالعيب الذي ردت عليه به ويرجع ~~على البائع الأول بالقيمة التي كان أخذها منه * (قال) * وقال لي مالك ولو ~~أن رجلا اكترى دابة إلى موضع من المواضع فتعدى ذلك الموضع فضلت منه الدابة ~~فضمنه رب الدار قيمة الدابة وقبض القيمة ثم أصاب المتعدى بعد ذلك الدابة ~~بحالها لم تتغير فأراد ربها أن يستردها ويرد الثمن على المتعدى (قال) قال ~~مالك ليس ذلك له لأنه قد ضمن القيمة ونقد ذلك بينهما فليس له أن يستردها ~~لان ذلك بيع قد تم بينهما فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى ~~القيمة * (قلت) * أرأيت ما كان من الآجام والغياض أيكون في ذلك الشفعة ~~(قال) إذا كانت الأرض بينهما ففيها الشفعة عند مالك لان مالكا قال في الأرض ~~كلها الشفعة PageV05P445 # * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا في أرض وشقصا في عين من رجل والعين لتلك ~~الأرض تشرب تلك الأرض من تلك العين أو كان موضع العين بئرا تشرب منها ~~فاشتريت شقصا من الأرض وبئرها فغار ماء البئر أو ماء العين ثم أتى الشفيع ~~ليأخذ بالشفعة (قال) يقال للشفيع خذ بجميع الثمن أو دع لان مالكا قال في ms2526 ~~البنيان ما قد أخبرتك لو احترق أو انهدم أو هدمه المشتري ببينة فان الشفيع ~~يأخذ بالشفعة بجميع الثمن أو يدع فكذلك هذا * (قلت) * أرأيت أن اشتريت دارا ~~فهدمتها ثم بنيتها فأتى رجل فاستحق نصفها فأراد الاخذ بالشفعة (قال) يقال ~~له ادفع إليه قيمة بنيانه وإلا فلا شفعة لك وأما في النصف الذي استحق فيقال ~~للمستحق ادفع قيمة بنيانه أيضا فان أبى قيل للمشتري الذي بنى ادفع إليه ~~قيمة نصف الدار بغير بنيان إن كان هدم البنيان كله فان أبى كانا شريكين ولا ~~يكون عليه شئ لما هدم لأنه هدم على وجه الشبهة وهذا رأيي * (قلت) * أرأيت ~~أن قال رجل يا فلان اشتر هذا النصيب من هذه الدار فقد سلمت لك شفعتي وأشهد ~~له بذلك فاشتراها ثم طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتراء (قال) قال ~~مالك له أن يأخذ بالشفعة وليس تسليمه وان أشهد في ذلك قبل الاشتراء بشئ ولا ~~ذلك مما يقطع شفعته (قال) وقال مالك ولو أنه أخذ من المشتري مالا على أن ~~يسلم له الشفعة وذلك قبل عقد البيع كان هذا المال مردودا فلا يحل له هذا ~~المال ويكون على شفعته * (قال) * وقال مالك في رجل اشترى دارا فأتى رجل ~~فأدرك فيها شقصا فأراد أن يأخذ الدار بالشفعة (قال) قال مالك ذلك له فقيل ~~لمالك فإنهم اصطلحوا على أن يسلم المشتري للمستحق الذي يريد أن يأخذ ~~بالشفعة بيتا من الدار بما يصيبه من قدر الثمن على ما اشترى به الدار (قال) ~~تقوم الدار جميعها ويقسم الثمن عليها فما أصاب ذلك البيت من شئ كان له أن ~~يأخذ ذلك * (قلت) * أرأيت أن وكلت وكيلا يطلب شفعتي فيسلمها أيكون تسليمه ~~جائزا في قول مالك (قال) إن كان إنما فوض إليه على وجه النظر له ان رأى ~~غبطه أخذ له وان رأى غير ذلك سلم فيسلم الشفعة فذلك جائز وإن كان إنما أمره ~~أن يأخذ شفعته PageV05P446 # ولم يفوض إليه أن ينظر له وإنما أمره بالأخذ فقط فسلم الشفعة فذلك ms2527 غير ~~جائز * (قلت) * أرأيت شفعة الصغير ان سلمها الأب أو الوصي أيجوز ذلك على ~~الصغير في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فإن لم يكن له وصي (قال) القاضي ~~ينظر له * (قلت) * فان سلم القاضي شفعته (قال) إذا رأى القاضي أن يسلم ~~شفعته فذلك جائز على الصغير في رأيي * (قلت) * أرأيت أن اشترك شريكان شركة ~~مفاوضة في شراء الدور وبيعها فباع أحدهما دارا قد اشترياها فطلب شريكه ~~الشفعة (قال) لا أعرف المفاوضة في الدور فان نزل هذا وتفاوضا في شراء الدور ~~وبيعها فباع أحدهما فليس لصاحبه أن يأخذ بالشفعة مثل ما قال مالك في ~~المتفاوضين في الاشتراء والبيع لان أحد المتفاوضين إذا باع جاز بيعه على ~~شريكه وليس لشريكه أن يرد فهذا إذا باع فقد باع صاحبه أيضا لان بيعه جائز ~~على صاحبه * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فأتى إلى شقص من دار ~~أنا فيها شريك فاشترى ذلك الشقص فأردت أن آخذ بالشفعة (قال) ذلك لك لان ~~مالكا قال لو أن رجلا اشترى شقصا من دار والمشتري نفسه شفيعها ورجل آخر ~~فطلب ذلك الرجل الآخر الاخذ بالشفعة فان للمشترى أن يأخذ بالشفعة مع ذلك ~~الرجل أيضا يضرب المشترى والرجل الآخر كل واحد منهما فيما اشترى المشترى ~~بقدر ما لكل واحد منهما في الدار ولا يضرب المشترى بما اشترى ولكن يضرب ~~بقدر ما كان له من الدار قبل الاشتراء فيما اشترى * (قلت) * أرأيت رب المال ~~أيجوز له أن يبيع شيئا مما في يدي المقارض بغير أمر المقارض في قول مالك ~~(قال) لا يجوز ذلك عند مالك * (قلت) * أرأيت لو أن مضاربا اشترى شقصا من ~~دار بمال المضاربة وهذا المضارب شفيع في الدار التي اشترى فأراد الاخذ ~~بالشفعة فقال رب المال ليس لك أن تأخذ بالشفعة لأنك أنت اشتريت وفيه فضل ~~فلا شفعة لك في ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يأخذ ~~بالشفعة ألا ترى لو كان مع هذا المقارض رجل آخر شريك في الدار ms2528 لم يبع فأراد ~~أن يأخذ ما اشترى هذا المقارض بالشفعة كان ذلك له ولم يكن لرب PageV05P447 # المال أن يدفعه عن ذلك فان أخذ بالشفعة شاركه هذا المقارض شفيعا معه فإذا ~~كان له أن يأخذ مع شريكه بالشفعة وهو المشتري فان له الشفعة وإن لم يكن معه ~~شريك وإن كان هو المشتري فان ذلك لا يبطل شفعته عندي (باب شفعة المكاتبين ~~والعبيد) * (قلت) * أرأيت العبد هل له شفعة في قول مالك (قال) نعم إذا كان ~~مأذونا له في التجارة * (قلت) * فإن كان غير مأذون له في التجارة (قال) ~~سيده أولى ان أحب أن يأخذ لعبده بالشفعة أخذ وان أحب أن يترك ترك (قال) ~~وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن كان مأذونا له في التجارة فبعت الأرض ~~وهذا المأذون له في التجارة شفيعها فطلب العبد الاخذ بالشفعة وسلم المولى ~~الشفعة (قال) أرى إن كان على العبد دين فأراد العبد أن يأخذ ذلك الدين عليه ~~ولفضل قد تبين في الذي يأخذ بالشفعة فليس تسليم السيد ها هنا شيئا لان ذلك ~~ضرر على العبد وعلى الغرماء لان الدين يبقى في ذمته * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي وإن لم يكن عليه دين فأراد الغرماء تسليم السيد كان ~~ذلك جائزا عليه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * أرأيت أن ~~اشتريت أرضا والمأذون له في التجارة شفيعها فسلم شفعته وطلب سيده الاخذ ~~بالشفعة (قال) تسليمه جائز وكذلك سمعت مالكا يقول في الغريم إذا سلم الشفعة ~~وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء قال ليس للغرماء وتسليمه ~~جائز * (قلت) * أرأيت المكاتب أله الشفعة في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ~~أرأيت أن أسلم شفعته وقال مولاه أنا آخذ أيكون ذلك له (قال) ليس له ذلك في ~~قول مالك لان المكاتب أحق بماله من سيده * (قال) * ولقد سمعت من مالك فيما ~~هو أقوى من هذا فلم ير فيه الشفعة وذلك في رجل عليه دين وقعت له شفعة مربحة ~~كثيرة الفضل فقال غرماؤه خذ بالشفعة ms2529 فان لنا فيها فضلا ودينه كثير يغترق ~~ماله وقال الغريم لا أريد الشفعة فقال مالك يجبر على ذلك وليس للغرماء ها ~~هنا حجة ان شاء أخذ وان شاء ترك فهذا يبين لك أمر المكاتب والعبد * (قلت) * ~~أرأيت أن PageV05P448 # أسلمت المرأة شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك (قال) تسليمها جائز عند مالك ~~لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا * (قال) * وقال ~~مالك واشتراؤها وبيعها جائز رضى ذلك الزوج أو لم يرض إلا أن تحابى في بيعها ~~واشترائها فيأبى ذلك زوجها فيكون في ثلثها * (قلت) * أرأيت أن كان غير مولى ~~ولا سفيهة في عقلها فباعت واشترت فحابت أيكون لاحد من الناس والد أو غيره ~~أن يرد محاباتها ما خلا زوجها (قال) قال مالك ليس ذلك لاحد الا للزوج وحده ~~فإنه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها فإن كان ذلك أكثر من الثلث لم يجز ~~منه قليل ولا كثير وردت جميعه وهذا قول مالك (قال) وان أعطت المرأة زوجها ~~مالها كله جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة وإنما يرد من عطية الزوجة ~~عطيتها لغير زوجها * (قلت) * أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك (قال) نعم * ~~(قلت) * أرأيت من أعمر العمرى على عوض أيجوز هذا وهل تكون الدار لمن أعمرها ~~ولورثته ويأخذ الشفيع بالشفعة في قول مالك (قال) لا ولا يجوز هذا ويفسخ لان ~~هذا كراء أكرى حصته من الدار حياة هذا المتكارى فلا يجوز هذا عند مالك لان ~~العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي أعمرها (قال) فإن كان استغلها هذا المعمر ~~رد ما استغل لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ويكون عليه إجارة ~~ما سكن وهذا قول مالك * (قال) * وقال مالك ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار ~~على أن ينفق عليه حياته فلم يعلم ذلك الا بعد سنين ان الذي أنفق يغرم ما ~~أنفق عليه وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشئ من ~~ذلك لأنه كان ضامنا للدار ms2530 فصار الكراء له بالضمان * (قال ابن القاسم) * ~~وتفسير قول مالك في الصدقة ها هنا إنما هي بمنزلة البيع الفاسد وإنما ~~مسألتك في العمري فلا يجوز لان العمري ضمانها من ربها الذي أعمرها لأنها لم ~~تجب للذي أعمرها * (قلت) * أرأيت المتصدق عليه بالدار على أن ينفق على هذا ~~الرجل حياته ان أنفق عليه سنين ثم غرقت الدار أو احترقت أو غلب عليها الماء ~~فصارت بحرا كيف يصنعون (قال) يرجع بما أنفق على رب الدار فيأخذ رب الدار ~~PageV05P449 # من هذا المتصدق عليه قيمة داره يوم قبضها هذا المتصدق عليه لأنها قد فاتت ~~في يديه بمنزلة الاشتراء ألا ترى لو أنه اشترى اشتراء فاسدا فانهدمت في ~~يديه أو احترقت كانت ضامنا لقيمتها ورجع بالثمن الذي دفع على بائعه وهذا ~~قول مالك وكذلك هذا في البيوع الفاسدة كلها * (قلت) * أرأيت الهبة أتجوز ~~غير مقسومة في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن اشترى رجل في صفقة ~~واحدة أرضا ونخلا وقرى وشفيعها واحد وهي في بلدان مختلفة (قال) سألت مالكا ~~عنها فقال يأخذ الشفيع الجميع أو يدع ولم أذكر له اختلاف البلدان فلو كان ~~هذا إذا كان في بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما شاء من ذلك لكان له أيضا أن ~~يأخذ النخل دون الدور لان هذا مختلف هذا يقسم على حدة وهذا يقسم على حدة * ~~(قلت) * أرأيت الشفعة في دور القرى ودور المدائن أهي سواء عند مالك (قال) ~~ما اختلف هذا فيما علمنا عند مالك وكل هذا عندنا محمل واحد فيه الشفعة * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بإفريقية وكانت صفقة الاشتراء بمصر ~~وشفيعها معي بمصر فأقمنا زمانا لا يطلب شفعة أيكون هذا قطعا لشفعته (قال) ~~نعم لان مالكا قال الغائب على شفعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفعة لطول ~~غيبته وهذا ليس بغائب * (قلت) * فان هذا لما قدم إفريقية طلب بالشفعة فقال ~~إنما تركت أن آخذ بالشفعة بمصر لأني لم أرد أن أنقد مالي الا حيث أقبض ~~الدار (قال) لا يكون ms2531 قوله في هذا شيئا لان النقد في الدور جائز وان كانت ~~الدور غائبة وهذا إن كان الأول نقدا لم يكن له أن يأخذ وان كانت الدار ~~غائبة حتى ينقد وإن كان صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما أخذ ~~به صاحبه إن كان مليا وإن كان غير ملي إن كان لم ينقد * (قلت) * أرأيت أن ~~وكلت وكيلا يقبض شفعتي فأقر الوكيل أنى قد سلمت شفعتي (قال) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأرى هذا هاهنا شاهدا يحلف المشتري معه ويسلم بما اشترى ولا ~~يكون للشفيع الشفعة * (قلت) * أرأيت أن نكل المشتري عن اليمين أيحلف الآخذ ~~بالشفعة أنه ما أسلمها ويأخذ شفعته (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن ادعى ~~PageV05P450 # أن فلانا وكله ان يطلب شفعته في هذه الدار والمشتري غائب أيجوز ذلك ويمكن ~~من الوكالة والاخذ بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك (قال) إذا أقام ~~البينة على الوكالة أمكن من ذلك ولم يلتفت إلى مغيب المشتري عند مالك (قلت) ~~أرأيت ان قال رجل قد اشتريت هذا الشقص من هذه الدار من فلان وفلان صاحب ذلك ~~الشقص غائب فقام الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأبى هذا أن يدفع إليه ذلك ~~أترى أن يحكم القاضي عليه بالشفعة في قول مالك ولا يعلم أنه اشترى الا بقول ~~المشتري (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له أن يحكم بالشفعة لان ~~هذا الذي ادعى الشراء ان أتى رب الدار فقال لم أبعه الدار كان له أن يأخذ ~~كراء ما سكن ويأخذ داره وان قضى لهذا بالشفعة فأتى رب الدار فقال لم أبع ~~داري لم يكن له أن يأخذ من هذا الذي قضى له بالشفعة شيئا من الكراء فيما ~~سكن لأنه سكن على وجه الشبهة ولا يكون لرب الدار أن يأخذ كراء ما سكن هذا ~~الذي أخذ بالشفعة من الذي ادعى الاشتراء أيضا فهذا القاضي إذا قضى بالشفعة ~~هاهنا كان قد أبطل حقا لرب الدار في كراء ما سكن هذا الذي ms2532 ادعى الشراء في ~~الدار بالضمان الذي يضمنه فلا تكون له شفعة إلا أن يقيم بينة على الاشتراء ~~* (قلت) * أرأيت شهادة ابني أو أبي أو زوجي أو ابنتي أو جدي أتجوز شهادة ~~هؤلاء على وكالتي إذا أنا وكلت أو وكلني غيري (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأما أنا فلا أرى شهادتهم جائزة بما وكله غيره وأراها جائزة إذا وكل ~~هو غيره * (قلت) * هل تجوز شهادة النساء في الوكالة في طلب الشفعة (قال) ~~قال مالك كل موضع تجوز فيه شهادتهن في الأموال تجوز فيه شهادتهن في الوكالة ~~على ذلك الشئ الذي لو شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن فيه * (قال مالك) * لا ~~تجوز شهادة النساء على الوكالة في شئ لو شهدن على ذلك الشئ لم تجز شهادتهن ~~فيه مثل أن يشهدن على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز شهادتهن عليه فهن إذا شهدن ~~على الوكالة في ذلك لم تجز شهادتهن عليه وأما في الشفعة فشهادتهن جائزة على ~~الوكالة على الاخذ بالشفعة عند مالك لأنهن لو شهدن على أنه شفيع جاز ~~PageV05P451 # ذلك أو شهدن على أنه سلم شفعته جاز ذلك أو شهدن على المشتري أنه قد أقر ~~بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك * (قال) * وقال مالك ولا تجوز تزكية النساء ~~في وجه من الوجوه ولا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ولا يجوز ~~للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال * (قال مالك) * وليس للنساء من الزكية ~~قليل ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن في شهادة على مال ولا غير ذلك * (قلت) * ~~أرأيت أن بعت دار أنا شفيعها فأردت أن آخذ بالشفعة لغيري أيجوز ذلك (قال) ~~بلغني عن مالك أنه قال في رجل باع حصته من دار فقام شريكه يريد أن يأخذ ~~شفعته لغيره (قال مالك) لا أرى ذلك له إلا أن يريد لنفسه فأما لغيره فلا ~~فهذا يشبه عندي ما سألت عنه * (قلت) * هل يجوز لي أن أوكل من يطلب شفعتي ~~وأنا حاضر في قول مالك (قال) نعم لان مالكا ms2533 قال يجوز للرجل أن يوكل من ~~يخاصم صاحبه عنه وهو حاضر * (قال) * فقيل لمالك فلو أن رجلا خاصم رجلا حتى ~~ينظر القاضي في أمرهما ويوجه أمرهما وتحاجا عند القاضي ثم حلف أحدهما أن لا ~~يخاصم صاحبه وأراد أن يوكل (قال) ليس ذلك له إلا أن يكون له عذر مثل أن ~~يكون شتمه أو أمرع عليه أو ما أشبه ذلك * (قال ابن القاسم) * وأنا أرى أنه ~~ان مرض أو أراد سفرا أو غزوا أو حجا ولم يكن ذلك منه الدادا لصاحبه ولا ~~قطعا له في خصومته رأيت له أن يستخلف * (قلت) * ويكون هذا المستخلف على حجة ~~الأول (قال) نعم ويحدث من الحجة ما شاء * (قلت) * وهذا الذي يوكل ما أقام ~~من بينته الذين شهدوا على الذي وكل هذه الوكالة جائزة وكل ما كان أوقع من ~~حجته على خصمه الأول قبل أن يوكل هذا ذلك جائز على هذا الموكل عليه عند ~~مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن وكلت وكيلا على خصومتي وأنا حاضر فقال ~~خصمي لا أرضى (قال) ذلك جائز عند مالك له أن يوكل وإن لم يرض خصمه إلا أن ~~يكون الذي يوكل إنما يوكل ليضر بهذا الخصم ولعداوة بينهما (قال مالك) فلا ~~يجوز ذلك * (قلت) * فكل وكالة كانت ممن يتوكل بها أو يوكل هذا اضرارا فلا ~~يجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ولقد سئل مالك عن رجل كان PageV05P452 # له على رجل دين فأراد أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ذلك لعداوة ~~بين المشتري وبين الذي عليه الدين ويعلم أنه إنما أراد بذلك عنته (قال ~~مالك) إذا علم ذلك رأيت أن لا يمكن من ذلك * (قلت) * أرأيت أن باع شقصا له ~~في دار ولها شفعاء بعضهم غيب وبعضهم صغار وكلهم عبيد الا رجلا واحدا حاضرا ~~من الشفعاء فطلب أن يأخذ بالشفعة (قال) قال مالك يأخذ جميع الشفعة أو يدع * ~~(قلت) * فان قال البائع لا أدفع إليه الا قدر حصته من الشفعة (قال) قال ~~مالك ليس ذلك له إذا ms2534 طلب الشفيع وأراد أخذ جميع ذلك فذلك له وليس لهذا أن ~~يمنعه وليس للذي طلب الشفعة أن يأخذ بعض ذلك دون بعض إذا أبى ذلك المشترى * ~~(قيل) * فان أخذ جميع الشفعة فقدم واحد من الغيب (قال) يقال له خذ ما في يد ~~صاحبك من الشفعة وتكون الشفعة بينكما وإلا فلا شفعة له * (قلت) * وكل من ~~قدم من الغيب يدخل معهم فيكون معه في الشفعة (قال) نعم وليس له أن يقول أنا ~~آخذ قدر حصتي من الشفعة وأسلم بقية الشفعة فان أبي إلا أن يأخذ بقدر حصته ~~من الشفعة فلا شفعة له وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت الوصي أيأخذ بالشفعة ~~للحبل في قول مالك أم لا (قال) لا يأخذ له بشفعة حتى يولد لأنه لا ميراث له ~~الا بعد الولادة فكذلك لا شفعة له الا بعد الولادة والاستهلال صارخا * ~~(قلت) * أرأيت لو أن دارا بين رجلين مسلم ونصراني هما شريكان في الدار فباع ~~المسلم حصته من مسلم أو نصراني أيكون لشريكه النصراني فيه شفعة أم لا (قال) ~~قال مالك لشريكه الشفعة وإن كان نصرانيا * (قلت) * أرأيت العبد النصراني ~~ومولاه نصراني أسلم العبد وسيده غائب أيباع على سيده أم ينتظر سيده حتى ~~يقدم (قال) ان كانت غيبة السيد قريبة نظر الامام في ذلك ولم يعجل بيعه لعل ~~سيده يكون قد أسلم فيكون العبد له على حاله عبدا وإن كان بعيدا باعه ~~السلطان ولم ينتظره وكذلك أن كانت أمة لان مالكا قال في نصراني تزوج ~~نصرانية فأسلمت النصرانية وزوجها غائب قبل أن يبني بها زوجها (قال مالك) ~~ينظر السلطان في ذلك فإن كان موضع الزوج قريبا استؤني بالمرأة وكتب إلى ذلك ~~الموضع لعله يكون قد أسلم قبل PageV05P453 # المرأة فإن كان قد أسلم قبلها فهو أحق بها وان كانت غيبة بعيدة لم يأمرها ~~أن تنتظره ولها أن تنكح مكانها ان أحبت * (قلت) * أرأيت أن تزوجت ولم ~~تنتظره لبعد غيبته فقدم الزوج وقد كان أسلم في مغيبه قبلها (قال) إذا ~~أدركها قبل أن يبني بها ms2535 زوجها فهو أحق بها وان بنى بها زوجها الثاني فلا ~~نكاح بينهما لان مالكا قال في التي تسلم وزوجها غائب وقد كان دخل بها ان ~~كانت غيبته قريبة سئل عنه وان كانت غيبته بعيدة انتظرت فيما بينها وبين أن ~~تنقضي عدتها فان قدم زوجها وقد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني وقد كان اسلامه ~~قبل اسلامها أو في عدتها فلا سبيل له إليها وان أدركها قبل أن يدخل بها وقد ~~كان اسلامه على ما وصفت لك فهو أحق بها * (قلت) * ولم قال ذلك مالك (قال) ~~أراه مثل قول عمر بن الخطاب في التي يطلقها زوجها فتعلم بطلاقها ثم يراجعها ~~ولا تعلم برجعته حتى تنكح زوجا غيره انه ان أدركها قبل أن يبني بها زوجها ~~هذا الثاني فهو أحق بها وان أدركها بعد ما بنى بها زوجها الثاني فلا سبيل ~~للأول عليها فكذلك هذه في اسلامها * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار ~~فقاسمت شريكي ثم بنيته مسجدا ثم جاء الشفيع فأراد رد قسمتي وأن يأخذ ~~بالشفعة ويهدم المسجد أله ذلك أم لا عند مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أن ذلك له لأنه حين بيع هذا الشقص كان له الاخذ بالشفعة فلا تبطل ~~شفعته بما أحدث المشتري في ذلك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من ~~دار وهو مديان فقام عليه غرماؤه فباعوا ما اشترى أو مات فباع ذلك ورثته ~~للغرماء ثم أتى الشفيع فأراد أن يأخذ بالصفقة الأولى أيكون ذلك له (قال) ~~قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيبيعها من غيره ويبيعها ذلك أيضا ~~من غيره ثم يأتي الشفيع ان له أن يأخذ أي صفقة شاء من ذلك فكذلك مسألتك * ~~(قيل) * أرأيت من بنى مسجدا على ظهر بيت له أو على غير ظهر بيت أو على أرضه ~~ولم يبنه على بيت أيجوز له أن يبيعه (قال) لا يجوز له أن يبيعه لان هذا ~~عندي بمنزلة الحبس أرأيت من حبس عرصة له أو بيتا له ms2536 في المساكين أو على ~~المسلمين أيجوز له أن PageV05P454 # يبيعه (قال مالك) لا يجوز له أن يبيعه وكذلك المسجد عندي مثل ما قال مالك ~~في الحبس لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه إياه على وجه الصدقة والإباحة للناس * ~~(قلت) * أرأيت لو أن جدارا بيني وبين رجل الجدار بين داري وداره أنا وهو في ~~الجدار شريكان بعت نصيبي منه أيكون شريكي فيه شفيعا في قول مالك أم لا ~~(قال) نعم هو شفيع * (قيل) * فإن كان الجدار جداري وإنما له عليه مواضع خشب ~~فبعت الجدار أيكون شفيعا بمواضع الخشب أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~شفعة له الا في الشركة في أصل الأرض وهذا ليس بشريك فلا شفعة له * (قلت) * ~~أرأيت أن بعت عوالي وتحته سفلى لغيري أو بعت سفليا وتحته عوال لغيري أيكون ~~لبعضنا الشفعة فيما باع صاحبه في قول مالك (قال) لا شفعة لهم لان هؤلاء قد ~~عرف كل واحد منهم حقه ما هو وحيث هو * (قلت) * أرأيت أن اشترى مسلم من ذمي ~~أرض خراج وشفيعها مسلم أيجوز هذا البيع وتكون فيه شفعة في قول مالك أم لا ~~(قال) قال مالك لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة * (قلت) * فإن ~~كانت الأرض أرض صلح عليها خراج باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من ~~نصراني وشفيعها مسلم أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول مالك أم لا ~~(قال) قال مالك لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا ان اشترط البائع على ~~المشتري خراجا يؤديه للأرض وان اشترى بلا خراج عليه لم يكن بذلك بأس وأرى ~~فيها حينئذ الشفعة ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل من رجل أرضا على أن ~~المشتري عليه كل عام شئ يدفعه (قال ابن القاسم) * قال مالك في أهل الصلح ان ~~لهم أن يبيعوا أرضهم فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا ~~يتبع به فلا يحل وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن المشتري ms2537 فلا بأس ~~به وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوه ~~بمنزلة أموالهم ولا جزية على من اشترى ذلك منهم لأنه لو أسلم سقطت الجزية ~~عنه وعن أرضه وهو يتبع PageV05P455 # بما صالح عليه فإنما عليه ما صالح عليه ولا يبيع (1) من أرضه ومن ماله ما ~~شاء وهذا قول مالك فأما أن يبيعه علي أن على المشتري خراجها فلا يحل * ~~(قلت) * أرأيت أن اشتريت أرضا ونخلا صفقة واحدة فاستحق نصف النخل أيكون لي ~~أن أرد جميع صفقتي والأرض أرض النخل (قال) ينظر في ذلك فإن كان الذي استحق ~~من النخل شيئا يسيرا تافها لم يكن له أن يرد شيئا منها مما اشترى فكذلك قال ~~مالك ويوضع عنه من الثمن ما يصيب الذي استحق من الخل ويقسم الثمن على جميع ~~ما اشترى فيوضع عنه من الثمن ما صار لهذا الذي استحق من يديه وإن كان الذي ~~استحق من النخل شيئا كثيرا كان له أن يرد جميع ذلك أو يتماسك بما بقي في ~~يديه ويأخذ من الثمن بقدر ما استحق وهذا قول مالك * (قيل) * له فإن كانت ~~الأرض على حدة والنخل على حدة فاشترى الأرض والنخل صفقة واحدة فاستحق بعض ~~النخل (قال) ينظر في الذي اشترى فإن كان الذي استحق من النخل هو وجه ما ~~اشترى وفيه كان يرجو الفضل ولمكان هذا الذي استحق اشترى جميع صفقة الأرض ~~وما بقي من النخل فله أن يرد ذلك وإن لم يكن ذلك وجه ما اشترى ولا فيه طلب ~~الفضل كان له أن يرد جميع النخل وحدها بما يصيب النخل من الثمن إذا كان ~~الذي استحق من النخل هو أكثر النخل وإن كان النخل الشئ التافه الذي استحق ~~من النخل كان له أن يرجع بما يصيب ذلك من الثمن ولم يفسخ البيع (باب اشترى ~~دارين صفقة واحدة فاستحق من إحداهما شئ) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت دارين ~~صفقة واحدة فاستحق شئ من احدى الدارين والدار التي استحق بعضها ليست وجه ما ms2538 ~~اشتريت (قال) ينظر فيما استحق من الدار فإن كان شيئا تافها لا ضرر فيه لم ~~يكن له أن يرد شيئا من اشترائه وكان له أن يرجع بحصته ما استحق من الدار في ~~الثمن وإن كان ما استحق من الدار هو أكثر # PageV05P456 # تلك الدار وفيه ضرر رد تلك الدار وحدها ورجع في الثمن بحصة تلك الدار ولم ~~يكن له ان يرد الدار الأخرى لان التي استحق أكثرها ليست وجه ما اشترى فان ~~استحق من احدى الدارين التي هي جل ما اشترى ولها اشترى الدار الأخرى وفيها ~~الفضل جلها أو ما فيه الضرر فان له أن يرد الدارين جميعا يرد جميع بيعه ~~ويرجع بالثمن وهذا قول مالك (قال) وإن كان الذي استحق منها شيئا تافها الا ~~ضرر فيه وذلك الذي استحق منها فقط رجع بقدر ذلك من الثمن ولم يكن له أن يرد ~~بقية الدار ولا الدار الأخرى وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت أن اشتريت دارا ~~وشفيعها حاضر فغاب الشفيع فأقام في غيبته سنين عشرا أو أكثر من ذلك ثم قدم ~~يطلب الشفعة أيكون له ذلك (قال) إن كان خروجه بحدثان اشترائه وفيما لو قام ~~كانت له فيه الشفعة نظر فإن كانت غيبته قد علم أنه لا يأتي الا في مثل ما ~~تنقطع فيه الشفعة فلا شفعة له وإن كان سفرا يرجع في مثله فيدرك فيه شفعته ~~فعاقه أمر من الله بعد ذلك رأيته على شفعته ويحلف بالله ما كان في ذلك ~~تاركا لشفعته لان مالكا قال لا تنقطع شفعة الغائب لغيبته وهذا يقول إنما ~~خرجت إلى سفري ولم تنقطع شفعتي في الأيام التي خرجت فيها وخرجت وأنا أرجو ~~أن أرجع وخرجت ولست بتارك لشفعتي فأنا في مغيبي على شفعتي ويكون ذلك له لان ~~شفعته لم تنقطع عندنا إلى اليوم الذي طلب فيه على حال من الحال * (قلت) * ~~ولا يبالي أشهد حين خرج في سفره أنه على شفعته أو لم يشهد هو عندك سواء وهو ~~على شفعته (قال) نعم ذلك سواء * (قلت) ms2539 * أرأيت ان ادعيت في دار دعوى ~~فصالحني الذي ادعيت في داره هذه الدعوى على مائة درهم دفعها إلي ولم أسم ~~دعواي ما هي ثلث ولا ربع ولا نصف أيجوز هذا الصلح ويكون في الدار الشفعة أم ~~لا (قال) لا يجوز هذا الصلح لان مالكا قد جعل الصلح بمنزلة البيع لا يجوز ~~فيه المجهول كما لا يجوز في البيع المجهول إذا كان يعرف ما يدعى من الدار ~~فلا بد من أن يسميه ثم يصطلحان بعد تسمية ذلك على ما أحبا فإن لم يفعلا ~~فالصلح فاسد ولا شفعة فيه لأنه غير جائز إلا أن يكونا يعرفان ذلك فيجوز ~~الصلح * (قال PageV05P457 # ابن القاسم) * ولقد سألت مالكا عن الرجل يهلك ويترك دورا ورقيقا وماشية ~~وغير ذلك من العروض فيريد ورثته أن يصالحوا المرأة على ميراثها من ذلك ~~(قال) قال مالك إن كان ما ترك الميت قد عرفته المرأة وعرفه الورثة فلا بأس ~~بذلك وإن كان مجهولا لا يعرف فالصلح فيه غير جائز وإنما هو بمنزلة البيع ~~ولا يجوز في الصلح من هذا الوجه الا ما يجوز في البيع * (قلت) * أرأيت أن ~~استأجرت أجيرا سنة بحظي من هذه الدار أيكون في هذه الدار شفعة أم لا في قول ~~مالك (قال) فيها الشفعة * (قلت) * فبكم يأخذها الشفيع (قال) يأخذها بقيمة ~~الإجارة * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم الإجارة عند مالك بيع من البيوع ~~فإذا كانت بيعا من البيوع فالشفعة فيها إذا اشتريت الدار فالإجارة بمنزلة ~~الشراء والبيع بالأموال والعروض تكون في الدور الشفعة بقيمة الإجارة (قال) ~~وهذا كله قول مالك * (قيل) * وكذلك أن بعت حظي من هذه الدار بسكنى دار أخرى ~~أيكون فيها الشفعة (قال) نعم له الشفعة عند مالك * (قلت) * أرأيت أن ادعيت ~~في دار سدسا وذلك حظ رجل في تلك الدار وجحدني فصالحته على أن سلمت له شقصا ~~لي في دار أخرى على أن يسلم لي هذا السدس الذي ادعيته في يديه أيكون فيهما ~~جميعا شفعة أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم ms2540 على حفظ قول مالك في هذا ولكن ~~أرى الشفعة في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى وأما السدس الذي كانت فيه دعوى ~~المدعى فلا أرى فيه الشفعة لان هذا المدعى يقول إنما أخذت حقا كان لي ولم ~~أشتره فيؤخذ مني بالشفعة ويكون في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى الشفعة ويأخذ ~~الشفيع الشقص بقيمة السدس الذي كانت فيه الدعوى لان الذي أخذ الشقص من ~~الدار دفع هذا السدس إلى الذي كانت فيه الدعوى وهو مقر بأن السدس الذي دفع ~~ثمن لهذا الشقص الذي في يديه من هذا الشقص لأنه مقر أنه قد اشتراه وثمنه ~~السدس الذي دفع فيه وأما مدعى السدس الذي أخذه فيقول أنا لم أشتر هذا السدس ~~إنما أنا رجل أخذت حقي وظلمت في شقصي الآخر جحدنني هذا السدس فافتديته بهذا ~~الشقص الذي PageV05P458 # دفعته من مالي فلا يكون فيما في يديه من السدس شفعة لأنه لا يقر بشراء ~~هذا السدس * (قلت) * أرأيت أن ادعيت على رجل انه قتل دابتي فصالحته من ذلك ~~على شقص له في دار فأتى الشفيع يطلب بالشفعة بم يأخذها (قال) بقيمة الدابة ~~* (قلت) * فالقول قول من في قيمة الدابة (قال) القول قول رب الدابة * (قيل) ~~* ولا يقال له هاهنا صف الدابة (قال) لا لان مالكا قال في الذي يشترى الدار ~~بالعرض فيفوت العرض ان القول فيه قول المشتري ويقال للشفيع خذ بذلك أو دع ~~ولم يقل مالك يقال له صف * (قيل) * فان قال قيمة ذلك العرض ما يعلم الناس ~~انه فيه كاذب ليس ذلك قيمة العرض (قال) لا يصدق وإذا أتى بما لا يشبه كان ~~القول قول الشفيع إذا أتى بما يشبه * (قلت) * أرأيت اللقيط إذا تصدق عليه ~~بصدقة أو وهبت له هبة أيكون الذي هو في حجره القابض له ولم يجعله السلطان ~~وصيا ولا ناظرا (قال) نعم لان مالكا قال في الرجل يتصدق على الرجل بصدقة ~~والمتصدق عليه غائب فيقول هذا الذي تصدق لرجل أجنبي اقبض لفلان صدقته ~~فيدفعها إليه ويحوزها هذا الأجنبي ms2541 لذلك الرجل الغائب ولم يعلم الغائب بما ~~يصدق هذا عليه ولا بما حاز له هذا الرجل (قال) قال مالك ذلك جائز وكذلك ~~اللقيط عندي هو بمنزلة هذا * (قلت) * أرأيت أن أخذت عبدا لرجل غصبته إياه ~~فاشتريت به شقصا في دار أيكون فيه الشفعة أم لا (قال) أما ما كان العبد ~~قائما بعينه ولم يفت ولم يتغير فلا شفعة في الدار فإذا فات العبد حتى تجب ~~على آخذه قيمته فالشفعة للشفيع بقيمة العبد يوم اشترى به الدار لان البيع ~~قد تم بينهما حين لزم المتعدى القيمة * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا في ~~دار بألف درهم غصبتها من رجل يعلم ذلك ثم طلب الشفيع الشفعة (قال) له ~~الشفعة والشراء جائز وإنما عليه ألف درهم مثلها ولربها الذي استحقها أن ~~يأخذها من بائع الدار ان كانت الدراهم قائمة بعينها لان الدراهم والدنانير ~~في هذا لا تشبه العروض * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا (قال ابن القاسم) ~~إذا أقام البينة على دراهمه بعينها أخذها ورجع البائع على المشتري بمثل تلك ~~الدراهم ولا ينقض البيع PageV05P459 # بينهما * (قلت) * أرأيت لو أنى اشتريت شقصا من دار بألف درهم فأتى الشفيع ~~يطلب بالشفعة فقال المشتري بنيت في هذا البيت وهذا البيت وكذبه الشفيع ~~(قال) القول قول الشفيع لان المشترى مدع فيما بنى فلا يصدق الا ببينة * ~~(قيل) * وهذا قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك الساعة شيئا * (قلت) * أرأيت ~~أن اشتريت عرصة دار فيها بنيان على أن النقض أولا ثم اشتريت العرصة بعد ذلك ~~فطلب الشفيع الشفعة أيكون له شفعته في العرصة والنقض جميعا (قال) نعم تكون ~~شفعة الشفيع في النقض والعرصة جميعا في رأيي * (قلت) * أرأيت أن وهب لي رجل ~~شقصا له في دار لا يعلم ذلك الا بقوله أيكون القول قوله أنه لم يهب للثواب ~~(قال) سئل مالك عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار فقال الشفيع لمالك اني ~~أخاف أن يكون قد باعه في السر أو أعطاه ثوابا وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي ms2542 ~~فأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه (قال مالك) إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل ~~هذا فلا يمين عليه وإن كان يتهم على مثل هذا حلف له وكذلك الهبة * (قلت) * ~~أرأيت أن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل ثم قدم الشفيع فأراد ~~الاخذ بالشفعة أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك ~~(قال) نعم تنتقض الصدقة ويأخذ بالشفعة بصفقة البيع * (قلت) * أرأيت لو أن ~~دارا بيني وبين رجل غير مقسومة بعت أنا طائفة منها بغير إذن شريكي والذي ~~بعت أنا من الدار هو نصف الدار إلا أن الذي بعت هو نصف بعينه (قال) قال ~~مالك ان أحب شريكه أن يأخذ ما باع ويدفع إلى المشترى نصف الثمن الذي اشترى ~~به المشترى فذلك له وهذا النصف الثمن الذي يدفع إنما هو ثمن حصة شريكه لان ~~البيع إنما يجوز في حصة شريكه ولا يجوز في حصته هو إلا أن يجيزه * (قال) * ~~فقلت لمالك أفلا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع فان صار هذا النصف ~~الذي باعه البائع في حظه جاز عليه البيع وان صار في حظ صاحبه بطل البيع ~~(قال مالك) لا يكون PageV05P460 # هذا هكذا ولكن الذي لم يبع يأخذ حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من ~~ذلك ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو ويرجع المشترى على البائع بنصف ~~الثمن لان الشريك الذي أخذ شفعته قد دفع إلى المشتري نصف ثمنه وهو حصة ~~البائع ويقاسمه النصف الباقي من الدار ان شاء * (قلت) * أرأيت لو أن نخلة ~~بيني وبين رجل بعت نصيبي منها أيكون لصاحبي الشفعة فيها أم لا (قال مالك) ~~لا شفعة فيها * (تم كتاب الشفعة الثاني بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على ~~سيدنا محمد النبي الأمي) * (وعلى آله وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب القسمة ~~الأول) PageV05P461 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب القسمة الأول) (ما جاء في ms2543 ~~بيع الميراث) (* قال سحنون) * قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أني بعت ~~مورثي من هذه الدار ولم أسم ما هو أخمس أو ربع أو عشر أو نصف أيجوز هذا ~~البيع (قال) لا خير في هذا البيع عند مالك * (قلت) * فان تصدق بميراثه من ~~هذه الدار أو وهبه ولم يخبر ما هو أثلث أو ربع أيجوز هذا (قال) نعم ذلك ~~جائز عند مالك * (قلت) * أرأيت أن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير فبعت نصيبي ~~من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما ~~نصيبي ولا سماه هو لي أيضا إلا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف ~~نصيب صاحبه أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) نعم * (قلت) * وكذلك أن ورثت ~~في دار سدسا أو ربعا أو خمسا فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقده ~~البيع أن ذلك ربع ولا خمس ولا سدس وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع ~~من الدار (قال) ذلك جائز عند مالك * (قلت) * أرأيت أن عرف المشتري ما مورث ~~البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار (قال) قال مالك إذا جهل أحدهما ~~كم ذلك من الدار فلا خير في ذلك البيع (ما جاء في التهيؤ في القسم) * (قلت) ~~* أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل اقتسمناها على أن أخذت أنا الغرف ~~PageV05P462 # وأخذ هو الأسافل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) ذلك جائز * (قلت) * ~~أرأيت لو أن دارا بين ثلاثة رجال رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتا من الدار على أن ~~تكون للآخرين بقية الدار أيجوز هذا عند مالك (قال) نعم * (قلت) * أليس قد ~~قال مالك لا يجمع بين رجلين في القسم (قال) إنما قال ذلك مالك في القرعة ~~بالسهام (ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم) * ~~(قلت) * أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل قاسمته الدار فأخذ طائفة وأخذت أنا ~~طائفة على أن الطريق لي إلا أن ms2544 له في الطريق الممر فصار الطريق لي وله ~~الممر فيه أيجوز هذا القسم أم لا في قول مالك (قال) جائز * (قلت) * أرأيت ~~أن اشترى رجل من رجل ممرا في دار من غير أن يشتري من رقبة البنيان شيئا ~~أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز لهما (ما جاء في قسمة الدار ~~وأحدهما يجهل حظه) * (قلت) * أرأيت لو أن دارين ورثهما رجلان أحدهما قد عرف ~~مورثه من الدارين والآخر يجهل مورثه منهما فرضيا بأن يأخذ أحدهما بمورثه من ~~احدى الدارين النصف ومن الآخرى الثلث فسلم بقيتها لصاحبه أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك لان مالكا قال في المرأة تصالح على مورثها ~~من الدار ولا تعرف ما هو قال الصلح باطل (في الرجوع في القسم) * (قلت) * ~~أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضينا في أن جعلت له طائفة من الدار على ~~أن جعل لي طائفة أخرى فرجع أحدنا قبل أن تنصب الحدود بيننا (قال) ذلك لازم ~~لهما ولا يكون لهما أن يرجعا عند مالك لان هذا بيع من البيوع * (قلت) * ~~أرأيت لو أن أقرحه (1) متباينة بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا قال بعضهم * ~~(هامش) (1) (أقرحة) جمع قراح كسحاب وكأمير هي الأرض التي لا ماء بها ولا ~~شجر اه‍ (*) PageV05P463 # اقسم لنا في الأقرحة كلها وقال بعضهم بل اجمع لنا نصيب كل واحد منا في ~~موضع واحد (قال) ان كانت الأرض بعضها قريبة من بعض وكانت في الكرم سواء ~~قسمت كلها وجمع نصيب كل واحد منهم في موضع واحد وان كانت الأقرحة مختلفة ~~وكانت قريبة قسم كل قريح على حدة وان كانت الأقرحة في الكرم سواء إلا أنها ~~متباينة متباعدة مسيرة اليوم واليومين قسم كل قريح على حدة أيضا لان مالكا ~~قال في القوم يرثون الحوائط والدور ويكون بينهم اليوم واليومان (قال) أرى ~~أن تقسم الحوائط والدور كل واحد على حدته (قسمة القرى) * (قلت) * وكذلك أن ~~كانت القرى بينهم ورثوها أو اشتروها فأرادوا أن يقتسموها ms2545 فقال بعضهم اجمع ~~نصيب كل واحد منا في موضع واحد وقال بعضهم اقسم لنا في كل قرية منها وأعط ~~كل واحد منا في موضع حظه من كل قرية (قال) ان كانت القرى متقاربة وهي في ~~رغبة الناس فيها ونفاقها عند الناس سواء جمعت تلك القرى كلها في القسم فقسم ~~لكل واحد منهم حصته في موضع واحد منها * (قلت) * أرأيت أن كانت القرى ~~متباعدة متباينة مسيرة اليوم ونحوه واليومين وهي في رغبة الناس فيها سواء ~~وفى حرص الناس عليها وفى نفاقها عند الناس سواء (قال) أرى أن تقسم كل قربة ~~على حدة كما قال مالك في الدور التي أخبرتك (ما جاء في قسمة الدور بين ناس ~~شتى) * (قلت) * فإن كانت قرية بين قوم شتى فأرادوا أن يقسموا الدور فقال ~~بعضهم اقسم حظي في كل دار من القرية وقال بعضهم بل اجمع نصيب كل واحد منا ~~في موضع واحد (قال) ينظر في ذلك فإن كانت الدور سواء في نفاقها عند الناس ~~ورغبة الناس فيها وفي موضعها قسمت وجمع لكل انسان حظه في موضع واحد وان ~~كانت الدور متفاوتة مختلفا نفاقها عند الناس وموضعها كذلك جمع القاسم كل ~~دار منها PageV05P464 # إذا كانت صفقتهما واحدة في رغبة الناس فيها ونفاقها وموضعها فتقسم هذه ~~كلها قسما واحدا فينظر إلى ما اختلف من الدور فيقسم ذلك على حدة يعطى لكل ~~انسان حظه من ذلك وان اتفقت داران على صفة واحدة جمعتهما في القسم وهذا قول ~~مالك (ما جاء في قسمة القرى وفيها دور وشجر) * (قلت) * أرأيت لو ورثنا أنا ~~وأخ لي قرية من القرى فيها دور وشجر وأرض بيضاء فأردنا أن نقسم كيف نقسم ~~ذلك بيننا (قال) أما دور القرية فتقسم كما وصفت لك في قسمة الدور وأما ~~الأرض البيضاء فتقسم كما وصفت لك في قسم الأرض البيضاء * (قلت) * وكيف وصفت ~~لي في قسمة الأرض البيضاء (قال) ينظر إلى ما كان من الأرض التي يشبه بعضها ~~بعضا في الكرم والنفاق عند الناس وتقارب موضع بعضه من ms2546 بعض جمع له هذا كله ~~فجعل نصيب كل انسان منهم حظه في كل أرض على حدة وهذا مثل الدور والنخل * ~~(قلت) * وما حد قرب الأرض بعضها من بعض (قال) لم يحد لنا مالك فيه حدا * ~~(قال ابن القاسم) * وأرى الميل وما أشبهه قريبا في الحوائط والأرضين * ~~(قلت) * أرأيت الشجر التي في هذه القرية بين هذين الأخوين كيف يقسمها مالك ~~بينهما وهي من أنواع الأشجار تفاح ورمان وخوخ وأترج وأنواع الفاكهة مختلطة ~~في جنان واحد أو كانت الأجنة كل نوع على حدة (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~بعينه شيئا ولكني أرى ان كانت الأشجار مختلطة في حائط واحد كما وصفت لي قسم ~~الحائط وجمع نصيب كل واحد منهما في موضع واحد على القيمة وان كانت الأجنة ~~التفاح جنان على حدة والرمان جنان على حدة وكل نوع جنان على حدة وكل واحد ~~منها يحتمل ان يقسم بينهم قسم بينهم كل جنان على حدة على القيمة وأعطى لكل ~~واحد منهم حظه من كل واحد منها وهذا مثل قول مالك في النخل يكون في الحائط ~~منه البرني والصيحاني واللون والجعرور وأنواع التمر رأيته يقسم على القيمة ~~ويعطى كل واحد منهم يجمع له حظه في موضع واحد من الحائط ولا PageV05P465 # يلتف إلى ما يصير في حظ هذا من ألوان التمر وما يصير في حظ هذا من ألوان ~~التمر * (قلت) * أرأيت لو أن دارا في يد رجل غائب أتى رجل فادعى أنه وارث ~~هذه الدار مع الغائب أيقبل القاضي منه البينة والذي كانت الدار في يده غائب ~~أم لا (قال) لا أحفظه عن مالك إلا أنى سمعت من يذكر هذا عن مالك أن الدور ~~لا يقضى على أهلها فيها وهم غيب وهو رأيي * (قال ابن القاسم) * إلا أن تكون ~~غيبته تطول فينظر في ذلك السلطان مثل من يغيب إلى الأندلس أو طنجة فيقيم في ~~ذلك الزمان الطويل فأرى أن ينظر في ذلك السلطان ويقضي به * (قلت) * أرأيت ~~أن أقام البينة انهم ورثوا هذه الدار ms2547 عن أبيهم وان ذلك الغائب الذي هذه ~~الدار في يديه لا حق له فيها (قال) لم أسمع من مالك في هذه الا ما أخبرتك ~~أنه بلغني فأرى أنه ان كانت الغيبة مثل ما يسافر الناس ويقدمون كتب الوالي ~~إلى ذلك الموضع بذلك أن يستخلف أو يقدم فيخاصمهم وان كانت غيبته بعيدة يعلم ~~أن الذين طلبوا لا يقدرون على الذهاب إلى ذلك الغائب الذي في يده الدار ولا ~~يوصل إليه لبعد البلاد رأيت أن يقضى لهم بحقوقهم * (قلت) * هل يقيم القاضي ~~وكيلا لهذا الغائب يقوم له بحجته (قال) لا أحفظ في هذا شيئا ولا أعرفه من ~~قول مالك أنه يستخلف للغائب ولكن يقضى عليه ولا يستخلف له خليفة * (قلت) * ~~وكذلك أن كان الذي في يديه الدار صبيا صغيرا وادعى رجل أن الدار داره وأقام ~~البينة هل يستخلف القاضي لهذا الصبي خليفة (قال) ما علمت أن مالكا ولا أحدا ~~من أهل المدينة ولا رأيته في شئ من مسائل مالك قال إنه يستخلف له القاضي ~~خليفة ولا أرى ذلك (ما جاء في قسمة الثمار) * (قلت) * أرأيت أن كانت أرض ~~وشجر ونخل وفي الشجر والنخل ثمار فأرادوا أن يقتسموا الأرض والنخل والثمار ~~(قال) مالك لا تقسم الثمار مع الأصل وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض ولكن ~~تقسم الأرض والشجر وتقر الثمرة والزرع حتى يحل بيعهما فإذا حل بيعهما فان ~~أحبوا أن يبيعوا الثمرة والزرع ثم يقتسموا الثمن على PageV05P466 # فرائض الله تعالى فذلك لهم ولا يقسمون الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ~~ولا يقسم الا كيلا. وأما التمرة من النخل والعنب فان مالكا قال فيه إذا طاب ~~وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمته (قال مالك) ان كانوا يريدون أن يجدوا كلهم ~~فلا أرى أن يقتسموه وان كانوا يريدون أن يأكلوه رطبا كلهم أو يبيعوه رطبا ~~كلهم فلا أرى أيضا أن يقتسموه كذلك وإن كان بعضهم يريد أن يبيع وبعضهم يريد ~~أن يتمر وبعضهم يريد أن يأكل فاختلفت حوائجهم أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم ~~أن ms2548 يتمر رأيت أن يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا من أهل المعرفة من يعرف الخرص ~~* (قلت) * لمالك فالفاكهة والرمان والفرسك (1) وما أشبهه (قال) لا يقسم ~~بالخرص وان احتاج أهله إليه لان هذا مما ليس فيه الخرص من عمل الناس وإنما ~~مضى الخرص في النخل والعنب * (قال ابن القاسم) * وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا ~~ان مالكا أرخص في قسم الفواكه بالخرص فسألناه عنه فقال لا أرى ذلك (قال) ~~ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص لي فيه (ما جاء في قسمة البقل) * ~~(قلت) * أرأيت أن ورثنا بقلا أيصلح لنا أن نقسمه (قال) لا يعجبني ذلك ولم ~~أسمع من مالك به شيئا إلا أن مالكا كره قسم الثمار بالخرص وقال هو مما لو ~~كان شئ يجوز فيه الخرص لجاز في الثمار والبقل أيعد من الثمار في الخرص ولا ~~أرى أن يقسم حتى يجد ويباع فيقتسمون ثمنه وذلك أن جل الثمار من التفاح ~~والفرسك والخوخ والرمان والأترج والموز وما أشبهه لا بأس به اثنين بواحد ~~يدا بيد والقرط لا بأس به اثنين بواحد يدا بيد فلما لم يجوز لي مالك فيما ~~يجوز من الثمار اثنين بواحد يدا بيد أن يقسم ذلك بالخرص كرهت أن يقسم البقل ~~القائم بالخرص وإنما هذه الفاكهة الخضراء عند أهل العلم بمنزلة البقل في ~~أثمانها في الزكاة لأنه لا زكاة فيها وفي تفاضلها سهل اثنان بواحد * (قلت) ~~* هل يجوز بيع فدان كراث بفداني كراث أو سريس أو خس أو # PageV05P467 # سلق (قال) لا خير فيه عند مالك إلا أن يجزا ذلك مكانهما ويقطعا ذلك قبل ~~أن يتفرقا وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يشتري الثمرة قد طابت بقمح يدفعه ~~إليه أو بثمرة يابسة يكتالها له من غير صنفها أو ثمرة في رؤس النخل بثمرة ~~في رؤس شجر سوى النخل وكل قد طابت (قال مالك) لا يحل ذلك إلا أن يجدا ما في ~~رؤس الشجر من ذلك قبل أن يتفرقا * (قلت) * أرأيت أن جد أحدهما وتفرقا قبل ~~أن يجد الآخر (قال) ms2549 لا يجوز ذلك وكذلك لو اشترى ما في رؤس النخل بحنطة فدفع ~~الحنطة وتفرقا قبل أن يجد ما في رؤس النخل لم يجز ذلك عند مالك فكذلك البقل ~~عندي مثل هذا والذي أخبرتك من الثمار هو قول مالك (ما جاء في قسمة الأرض ~~ومائها وشجرها) * (قلت) * أرأيت لو أن ثلاثة نفر ورثوا القرية لها ماء وشجر ~~ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشجرها وشربها لأحدهم الثلث وللآخر السدس ~~وللآخر النصف فأرادوا أن يقتسموا (قال) تقسم الأرض عند مالك على قدر ~~مواريثهم منها ويكون لهم في شربهم من الماء على قدر مواريثهم منه وكل قوم ~~كانوا أشراكا في فلد من الأفلاد فباع أحدهم نصيبه من ذلك فشركاؤه دنية أحق ~~بالشفعة من سائر شركائه في الماء * (قلت) * والدنية في قول مالك هم أهل ~~ورثة يتوارثون دون شركائهم (قال) نعم * (قلت) * وان كانت الأرض قد قسمت إلا ~~أنهم لم يقسموا الماء فباع رجل حظه من الماء ولم يبع الأرض كانت فيه الشفعة ~~في قول مالك (قال) سألت مالكا عن نخل بين قوم اقتسموها ولها بئر وتركوا ~~البئر على حالها ليسقوا بها فباع أحدهم حظه من الأرض وترك حظه من البئر لم ~~يبعه معه ثم باعه بعد ذلك من انسان فقال شريكه في البئر أنا آخذ بالشفعة ~~(قال) قال لي مالك لا شفعة له فيها * (قال) * فقلت لمالك البئر التي لا ~~شفعة فيها ما هي (قال) هي هذه التي إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة ~~فيها فالعيون بهذه المنزلة * (قلت) * فإن لم تقسم النخل فإذا باع رجل حظه ~~من الماء ان له الشفعة (قال ابن القاسم) سمعت مالكا يقول في رجل له شرك في ~~نخل يسيرة PageV05P468 # حظه فيها يسير ولهم نبع ماء فأراد أحدهم أن يبيع حظه من الماء من رجل وهو ~~القليل الحظ ولا يبيع النخل (قال) أرى شركاءه في الماء أحق بالشفعة (ما جاء ~~في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه) * (قلت) * أرأيت هل يقسم الورثة ~~الزرع في قول مالك من ms2550 قبل أن يبدو صلاحه على أن يحصد كل واحد منهم حصته ~~مكانه (قال) إذا كان ذلك يستطاع أن يعدل بينهما بالتحري في القسم جاز ذلك ~~بينهما بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسم على التحري * (قلت) * أرأيت أن ~~اقتسماه على أن يحصداه فحصد أحدهما وترك الآخر نصيبه حتى صار حبا (قال) ~~تنتقض القسمة أيضا فيما بينهما ويكون على الذي حصده قيمة ما حصد من الزرع ~~ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه بينهما حبا ويقتسمان القيمة ~~أيضا بينهما * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) إنما قال مالك في القصب والتين ~~إذا قسم على التحري فذلك جائز فرأيت قسمة هذا الذي ذكرت لك على التحري ~~جائزا في رأيي فإذا ترك أحدهما نصيبه حتى يصير حبا فقد فسدت القسمة بينهما ~~لان القسمة ها هنا بيع من البيوع ولا يصلح لأحدهما أن يبيع حصته من هذا ~~الزرع قبل أن ييبس على أن يتركه مشتريه حتى يصير حبا فلما كان هذا في البيع ~~لا يجوز عند مالك كان أيضا في القسمة غير جائز وكذلك أن اقتسماه على التحري ~~على أن يحصداه وهو بقل ثم تركاه جميعا حتى صار حبا فان القسمة تنتقض ويصير ~~جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلا وهذا رأيي مثل ما قال مالك في البيوع (ما ~~جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رؤس النخل) * (قلت) * أرأيت أن ~~أردنا أن نقتسم بلحا في رؤس النخل ورثناه أو اشتريناه (قال) إن كان البلح ~~كبيرا واختلفت حاجتهما في ذلك أراد أحدهما أن يأكل البلح وأراد الآخر أن ~~يبيع البلح فلا بأس أن يقتسماه على الخرص يخرص بينهما إذا اختلفت حاجتهما ~~إليه لان مالكا كره البلح الكبار واحدا باثنين (قال) ولا أرى أن يباع البلح ~~PageV05P469 # إذا كان كبيرا الا مثلا بمثل (قال) وكذلك في البسر والرطب وقال مالك في ~~البسر والرطب لا بأس أن يقتسما ذلك على الخرص فيما بينهما إذا اختلفت ~~حاجتهما إليه وجعل مالك البلح الكبير في البيع مثل البسر والرطب فكذلك ~~ينبغي أن يكون ms2551 البلح الكبير في القسمة مثل الرطب والبسر * (قلت) * أرأيت أن ~~اقتسما هذا البلح الكبير بالخرص وخرص بينهما على أن يأخذه أحدهما ليأكله ~~وأراد الآخر أن يبيعه أما يخشى أن يكون هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد ~~(قال) إذا اقتسما في رؤس النخل وخرص بينهما إذا كانت حاجتهما إليه مختلفة ~~وعرف كل واحد منهما الذي له من ذلك وقد قبض كل واحد منهما الذي له فلا بأس ~~بهذا القسم وإن لم يجد الذي حاجته إلى الأكل الا بعد يومين أو ثلاثة أو ~~أكثر من ذلك ما لم يتركه حتى يزهى وقسمتها بالخرص إذا اختلفت حاجتهما قبض ~~والخرص فيه بمنزلة الكيل وكذلك الذي حاجته إلى البيع لان مالكا قال في ~~الرطب إذا اختلفت حاجتهما إلى ذلك فلا بأس أن يقتسماه بالخرص ثم يأخذ كل ~~واحد منهما من الرطب كل يوم مقدار حاجته من ذلك فكذلك البلح الكبار في رأيي ~~* (قلت) * أرأيت أن اقتسما هذا البلح الكبير بالخرص وكانت حاجتهما إلى ~~البلح مختلفة فجد أحدهما وترك الآخر حصته حتى أزهى أو تركا جميعا حصتهما ~~حتى أزهت النخل أتنتقض القسمة فيما بينهما أو تكون القسمة جائزة (قال) ~~تنتقض القسمة فيما بينهما ان تركاه جميعا حتى أزهى أو تركه أحدهما وجد ~~الآخر * (قلت) * ولم نقضت القسمة فيما بينهما (قال) لأنه بيع الثمر قبل أن ~~يبدو صلاحه ألا ترى أن أحدهما ابتاع نصف نصيب صاحبه بنصف ما كان له من ~~البلح فلا يصلح أن يبتاع النخل وإن كان كبيرا على أن يترك حتى يزهي * (قلت) ~~* أرأيت أن اقتسماه بعدما أزهى وحاجتهما إلى ما في رؤس النخل مختلفة فتركاه ~~حتى أثمر أتنتقض القسمة فيما بينهما أم لا (قال) لا بأس بذلك ولا تنتقض ~~وكذلك قال لي مالك إذا اختلفت حاجتهما فيه بثمن واحد وبجد آخر وببيع آخر ~~لان الرجل لو اشترى رطبا في رؤس النخل ثم تركه حتى يتتمر لم ينتقض البيع ~~PageV05P470 # فيما بينهما عند مالك وكذلك القسمة أيضا عندي * (قلت) * أرأيت مثل تمر ~~أفريقية فإنهم ms2552 يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ثم يتركونه حتى يتتمر على ~~ظهور البيوت وفي الا نادر أرأيت أن اقتسماه بعد ما جداه أيجوز ذلك فيما ~~بينهما (قال) نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا * (قلت) * ولا يخشى أن يكون ~~هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل لأنه إذا جف وانتقض لا يدرى أيكون ذلك سواء ~~أم لا (قال) لا بأس بهذا لان ذلك الرطب كله شئ واحد فان اقتسماه فلا أشك أن ~~نقصان ذلك كله شئ واحد * (قلت) * ويصلح الرطب بالرطب كله مثلا بمثل (قال) ~~نعم لا بأس بذلك عند مالك فلما قال مالك هذا رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ~~ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا فذلك جائز (قال) ولو كان ذلك ~~يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب * (قلت) * أرأيت أن اقتسماه ~~بلحا صغارا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك إذا اقتسماه على ~~التحري واجتهد حتى يخرجا من وجه المخاطرة (قال مالك) وإنما البلح الصغير ~~علف (قال ابن القاسم) وهو بقل من البقول (قال مالك) وان اقتسماه وفضل ~~أحدهما صاحبه فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله بذلك * (قال ابن القاسم) * ~~لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه مكانهما إذا كان البلح صغارا * ~~(قلت) * ويجوز قسمتهما هذا البلح وحاجتهما في ذلك سواء (قال) نعم يجوز ذلك ~~وان كانت حاجتهما إلى البلح سواء لان هذا لا يشبه الرطب بالرطب وإنما هو ~~بمنزلة البقل والعلف * (قلت) * فان اقتسما هذا البلح فلم يجداه حتى صار ~~بلحا كبارا لا يشبه الرطب أتنتقض القسمة فيما بينهما وأحدهما قد فضل صاحبه ~~في القسمة (قال) نعم * (قلت) * فإن لم يكونا اقتسماه على تفاضل (قال) لا ~~أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن أرى ان كانا اقتسماه بينهما على غير تفاضل ~~وكان إذا كبر يتفاضل في الكيل فأراه مفسوخا والا لم أره مفسوخا إلا أن يزهي ~~قبل أن يجداه أو قبل أن يجد ms2553 أحدهما أو يكونا قد جدا إلا أن أحدهما قد بقي ~~له في رؤس النخل شئ لم يجده حتى أزهى (قال) وإذا أكل أحدهما جميع ما صار له ~~في PageV05P471 # القسم وأكل الآخر نصف قيمة ما صار له أينقض القسم في نصف ما أكل الذي أكل ~~جميع ما صار له فعليه أن يخرج نصف قيمة ما صار له فيكون ذلك بينهما ويكون ~~هذا الذي أزهى فيما بينهما أيضا (قال) وكذلك الزرع إذا اقتسماه بقلا على أن ~~يحصداه فتركاه حتى أفرك أو ترك بعضه حتى أفرك * (قلت) * أرأيت قول مالك في ~~الرطب والبسر حين يقول يقتسمانه بالخرص إذا وجد من يخرص ذلك بينهما إذا ~~كانت حاجتهما إلى ذلك مختلفة وقال ذلك في العنب أيضا لم قاله ولم فرق ما ~~بين هذا إذا كانت حاجتهما إليه سواء أو مختلفة (قال) لان الخرص عند مالك ~~كيل إذا اختلف حاجتهما إليه فإذا اتفقت حاجتهما إلى ذلك الرطب لم يقتسماه ~~الا كيلا لان حاجتهما إلى هذا الرطب حاجة واحدة وان كانت حاجتهما إلى أن ~~يبيعا ذلك جميعا قيل لهما بيعا ثم اقتسما الثمن وإذا اختلفت حاجتهما إلى ~~ذلك لم يكن لهما بد من أن يقتسماه بالخرص ويجعل الخرص بينهما بمنزلة الكيل ~~فلا يكون الخرص في القسمة بينهما بمنزلة الكيل إذا كانت حاجتهما واحدة لأنه ~~إذا كانت حاجتهما إلى ذلك واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهما فلا ~~يقتسمانه الا بالصاع (ما جاء في قسمة العبيد) * (قلت) * أرأيت العبيد هل ~~يقتسمون وان أبى ذلك بعضهم في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك ينقسم (ما ~~جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم) * (قلت) * فهل بجوز أن ~~يقسم اللبن في ضروع الماشية مثل غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب ~~وأحلب (قال) لا يجوز هذا لان هذا من المخاطرة وقد كره مالك القسمة على ~~المخاطرة * (قلت) * أرأيت أن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك (قال) إذا كان ~~ذلك منه على وجه المعروف وكانا ان هلكت الغنم التي ms2554 في يد أحدهما رجع على ~~صاحبه فيما بقي في يديه فلا بأس بذلك لان هذا رجل ترك فضلا PageV05P472 # لصاحبه على غير وجه المقاسمة * (قال سحنون) * لا خير في هذا القسم لأنه ~~الطعام بالطعام * (قلت) * هل يقسم الصوف على ظهور الغنم بين الشركاء (قال) ~~نعم لا بأس بذلك إذا كانا يجزانه بحضرتهما أو إلى أيام قريبة يجوز أن ~~يشتريه إليها فان تباعد ذلك لم يكن فيه خير (في قسمة الجذع والمصراعين ~~والخفين والنعلين والثياب) * (قلت) * أرأيت الجذع يكون بين الرجلين فدعا ~~أحدهما إلى قسمته إلى أن يقطع بينهما وأبي ذلك صاحبه (قال) لا يقسم بينهما ~~كذلك قال مالك (قال) وقال مالك في الثوب لا يقسم بينهما إلا أن يجتمعا على ~~ذلك وكذلك الجذع * (قلت) * وكذلك الباب (قال) نعم * (قلت) * وكذلك ~~المصراعان والنعلان والخفان هو مثل ما ذكرت في الثوب والخفين والنعلين ~~والمصراعين إنما هو شئ واحد (قال) نعم * (قلت) * وكذلك هذه الثياب الملفقة ~~مثل العرقي والمروى والملفق أهو عندك سواء (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ~~الساعدين والساقين والذراعين (قال) لا تقسم * (قلت) * أرأيت الرحا هل تقسم ~~آخذ أنا حجرا وصاحبي حجرا (قال) لا إلا أن يتراضيا بذلك فان أبى أحدهما لم ~~تقسم * (قلت) * وكذلك الفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم (قال) نعم هذا كله ~~سواء لا يقسم عند مالك * (قلت) * أرأيت هذا الذي سألتك عنه إذا اجتمع من كل ~~صنف منه شئ كثير يحتمل القسمة أتجمعه كله بعضه إلى بعض فتقسمه بينهم أم ~~تجعل كل صنف على حدة بينهم (قال) يجعل كل صنف على حدة إذا كان ذلك يحمل ~~القسمة فيقسم بينهم * (قلت) * أرأيت المتاع إذا كان خزا أو حريرا أو قطنا ~~أو ديباجا أو كتانا أو صوفا أتجمعه في القسمة أم لا وكيف إن كان كل نوع ~~منها كثيرا يحمل القسمة على حدة (قال) هذه ثياب كلها تجمع في القسمة إذا ~~كانت لا تحمل أن يقسم كل صنف منها على حدة * (قلت) * وكذلك لو كان مع هذا ~~المتاع فراء (قال) الفراء عندي بمنزلة ms2555 الثياب * (قلت) * وكذلك لو كان معها ~~بسط ووسائد (قال) لا أرى أن يجمع هذا مع الثياب والبز لان هذا المتاع سوى ~~البز (قال) والبز PageV05P473 # أيضا كل إن كان في كل صنف مما سألت عنه ما يحمل القسمة على حدة قسمه على ~~حدة (قال) ولا أقوم على حفظه وهو رأيي * (قلت) * أرأيت الغرارتين أيقسمان ~~بين الشريكين (قال) إن كان ذلك فسادا إذا قسم لم أقسمه وإن كان ليس فسادا ~~قسمته مثل النعلين والخفين * (قلت) * أرأيت الحبل هل يقسم إذا أبى أحدهما ~~ذلك (قال) لا يقسم * (قلت) * وكذلك الخرج (قال) نعم * (قلت) * أرأيت المحمل ~~هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك (قال) ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن فإن ~~كان فيه نقصان الثمن ومضره على أحدهما لم يقسم إلا أن يجتمعا (في قسمة ~~الجبنة والطعام) * (قلت) * أرأيت الجبنة بين الرجلين أتقسم بينهما أم لا ~~(قال) نعم تقسم وان أبي أحدهما لان هذا مما ينقسم وقد قال مالك في الطعام ~~انه يقسم فأرى هذه الجبنة بمنزلة الطعام (في قسمة الأرض والعيون) * (قلت) * ~~أرأيت قوما ورثوا أرضين وعيونا كثيرة فأرادوا قسمة ذلك فقال بعضهم تجمع لكل ~~واحد منا نصيبه في موضع واحد من العيون والأرضين وقال بعضهم بل أعطني نصيبي ~~من كل عين ومن كل أرض (قال) إذا استوت العيون في سقيها الأرض واستوت الأرض ~~في الكرم وكانت قريبة بعضها من بعض حتى لا يكون اختلافا بينا شديدا قسمت ~~لكل واحد منهم حصته في موضع واحد وان اختلفت العيون في سقيها الأرض وغزرها ~~واختلفت الأرض في كرمها قسمت كل أرض وعيونها على حدة بمنزلة ما وصفت لك في ~~الدور والأرضين عند مالك (في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم ~~يزه) * (قلت) * أيجوز لي أن أبيع نخلا لي فيها ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو ~~طلع بنخل لرجل فيه ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع بعد (قال) سألت مالكا ~~عن الجنانين PageV05P474 # أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه ms2556 من النخل بجنان صاحبه أو بحائط ~~صاحبه من النخل (قال) قال مالك إذا لم يكن فيها ثمرة فلا بأس بذلك (قال ~~مالك) وإن كان فيها ثمر فلا خير في ذلك (قال ابن القاسم) وإن كان في أحدهما ~~ثمرة وليس في الأخرى ثمرة فلا بأس بذلك * (قلت) * وسواء ان كانت ثمرة ~~الحائطين بلحا أو طلعا أو بسرا أو رطبا أو تمرا في قول مالك (قال) نعم ذلك ~~كله سواء وهو مكروه إذا اشترطا الثمرة مع الأصل (قال) لان مالكا سئل عن ~~الرجل يبيع الحائط وفيه ثمرة لم تؤبر بعد بقمح نقدا أو إلى أجل (قال مالك) ~~لا خير فيه فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل فلا خير في ذلك وان تبايعا الأصلين ~~بغير ثمرتهما فلا بأس بذلك إذا كانت ثمرتهما قد أبرت أو كانت بلحا أو بسرا ~~أو رطبا وان كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن يتبايعاهما على حال لا ان ~~كانت ثمرة كل واحد من الحائطين لصاحبه ولا ان كانت تبعا للأصل لأنها ان ~~كانت تبعا للأصل فهو بيع ثمرة لم تبلغ بثمرة وهو التمر بالتمر إلى أجل وإذا ~~لم يكن تبعا لم يجز لأنه لا يجوز لاحد أن يبيع حائطا وفيه ثمر لم يؤبر ~~ويستثنى ثمره فإذا لم يجز له أن يستثنى لم يجز له أن يبايع صاحبه حائطه ~~بحائطه ويحبس ثمرته لأنه استثنى وان كانت ثمرة أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر ~~لم تؤبر فلا بأس أن يبيع إحداهما بصاحبتها إذا كانت التي قد أبرت لصاحبها ~~فان استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل * (قلت) * فأصل ما كره مالك ~~من هذا أن النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو رطب أو تمر لم يصلح أن تباع ~~تلك النخل بما في رؤسها بشئ من الطعام ويجوز بالدراهم وبالعروض كلها (قال) ~~نعم إلا أن يجدا ما في رؤس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك بالطعام ~~وغيره (ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر) * (قلت) * أرأيت أن ورثنا ms2557 نخلا أو ~~شجرا وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه وهو طلع بعد فأردنا أن نقسم ~~النخل وما في رؤسها أو الشجر وما في رؤسها (قال ابن القاسم) يقسم الشجر على ~~حدة ولا يقسم ما في رؤسها * (قلت) * أرأيت أن قالا PageV05P475 # نحن نريد أن نقسم النخل وما في رؤسها من الرطب بيننا وقد اختلفت حاجتهما ~~إلى الرطب (قال) يقسم إذا بينهما إذا كان بحال ما وصفت لك يقسم الأصل على ~~القيمة وما في رؤس النخل بالخرص وعلى كل واحد منهما سقى نخلة وان كانت ~~ثمرتها لصاحبه لأنه من باع ثمرا كان على صاحب النخل سقى الثمرة فكذلك إذا ~~كانت ثمرتي في حائطك كان سقى الأصل عليك فيجمع من الأصل لكل رجل حقه في ~~موضع ويكون حقه في الثمرة حيث وقع وإن كان وقع ذلك له في نصيب صاحبه * ~~(قلت) * فان ورثا نخلا فيها بلح أو طلع فأرادا أن يقتسما النخل والبلح ~~(قال) أما البلح والطلع فلا يقسم على حال إلا أن يجداه ويقتسما الرقاب ~~بينهما ويترك البلح والطلع حتى يطيب ثم إن أرادا أن يقتسماه إذا طاب ~~اقتسماه وكذلك قال مالك في هذا الطلع * (قلت) * ولم يكره ولم يكره مالك أن ~~يقتسما البلح في النخل (قال) أرأيت الزرع أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ~~ورثا الزرع والأرض جميعا قلت لا (قال) فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح ~~عند مالك * (قلت) * فإذا كانت في رؤس النخل لم قسمه مالك بينهما بالخرص ~~(قال) ألا ترى أن الزرع إذا حصد وصار حبا قسماه بينهما بالكيل والخرص في ~~ثمرة النخل بمنزلة الكيل لان الزرع ليس فيه خرص والنخل فيها الخرص فإذا طاب ~~قسم بينهما بالخرص (ما جاء في قسمة الفواكه) * (قلت) * أرأيت الشجر في غير ~~النخل هل يقسم بالخرص ما في رؤسها إذا طاب وقد ورثناها وما في رؤسها (قال) ~~سألت مالكا عن هذه غير مرة فقال لا يقسم بالخرص (قال مالك) لا يقسم بالخرص ~~الا العنب والنخل لان الخرص ليس في شئ ms2558 من الثمار الا فيهما جميعا فجعل مالك ~~الخرص فيهما إذا طابا بمنزلة الكيل في غيرهما من الثمار وإن لم يطب النخل ~~والعنب فلا يقسم بينهما بالخرص وإنما يقسم ان أرادا ذلك بأن يجداه ثم ~~يقتسماه كيلا * (قلت) * أرأيت أن هلك رجل وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى ~~وترك عروضا ليست بدين فاقتسما فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء وأخذ ~~PageV05P476 # الآخر العروض أيجوز هذا (قال) إذا كانت الغرماء حضورا وجمع بينه وبينهم ~~فذلك جائز وان كانوا غيبا فهو غير جائز (قال) وهذا قول مالك في البيوع أنه ~~قال لا خير في أن يشتري دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك * ~~(قلت) * هل يقسم الدين على الرجال في قول مالك (قال) قال مالك يقسم ما كان ~~على كل رجل منهم ولا يقسم الرجال لان هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك ~~وبلغني عن مالك أنه قال سمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين ~~بالدين (ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعى أحدهم الغلط) * (قلت) * ~~أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث فادعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون (قال) لا ~~يقبل منه قوله إذا ادعى الغلط إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ذلك ببينة ~~تقوم أو يتفاحش ذلك حتى يعلم أنه غلط لا شك فيه لان مالكا قال في الرجل ~~يبيع الثوب مرابحة ثم يأتي البائع فيدعى وهما على المشتري انه لا يقبل ذلك ~~منه إلا أن تكون له بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف ~~البائع ويكون القول قوله فكذلك من ادعى الغلط في قسم الميراث * (قلت) * ~~أرأيت أن اقتسموا فادعى بعضهم الغلط بعد القسمة أيقبل قوله في قول مالك أم ~~لا (قال) قال مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت أو باعه مرابحة ~~فيقول أخطأت انه لا يقبل الا ببينة أو أمر يستدل به على قوله إن ثوبه ذلك ~~لا يؤخذ بذلك الثمن فان تلك القسمة بهذه المنزلة ms2559 لان القسمة بمنزلة البيوع ~~* (قلت) * أرأيت أن ادعى أحدهم الغلط في قسم الميراث وأنكر الآخرون ذلك ~~أتحلفهم له أم لا (قال) نعم (في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعى أحدهما ثوبا ~~بعد ما قسم) * (قلت) * أرأيت أثوابا ورثناها فاقتسمناها فأخذت أنا أربعة ~~أثواب وأخذ صاحبي ستة ثم ادعيت أن ثوبا منها لي في قسمتي وأنكر صاحبي ذلك ~~أتنتقض القسمة بيننا أم تحلفه وتكون القسمة جائزة (قال) أحلفه وتكون القسمة ~~جائزة * (قلت) * ولم PageV05P477 # (قال) لان الذي ادعى الثوب الذي في يدي صاحبه قد أقر بالقسمة وهو يدعي ~~ثوبا مما في يدي صاحبه فلا يصدق والقسمة جائزة إذا كانت تشبه ما يقاسم ~~الناس وحلف شريكه على الثوب فلا شئ له * (قلت) * ولم جعلت القول قول من في ~~يديه الثوب مع يمينه وأنت تقول لو أنى بعت عشرة أثواب من رجل فلما قبضها ~~جئته فقلت له إنما بعتك تسعة أثواب وغلطت بالعاشر فدفعته إليك وقال المشتري ~~بل اشتريت العشرة كلها والأثواب قائمة بأعيانها ان البيع ينتقض بينهما بعد ~~ما يحلف كل واحد منا فالقسمة لم لا تجعلها بهذه المنزلة (قال) لا لا تكون ~~القسمة بهذه المنزلة لان القسمة إذا قبض كل واحد منهما ما صار له وحازه لم ~~يجز قول شريكه على ما في يديه ولو كان هذا يجوز لم يشأ رجل بعد ما يقاسم ~~أصحابه أن يفسخ القسمة فيما بينهما الا فعل ذلك والبيع يجوز أن يقول بعتك ~~نصفها أو ربعها وكذلك في الجارية وكذلك في الثياب والقسمة إذا تحاوزا ~~فالقول في الذي حاز كل واحد منهما قوله ولا يلتفت إلى قول صاحبه في ذلك * ~~(قلت) * أرأيت أن أقمنا البينة على الثوب الذي ادعيته أقمت أنا البينة أنه ~~صار لي في القسمة وأقام صاحبي أيضا البينة على مثل ذلك لمن يكون (قال) إذا ~~تكافأت البينتان كان القول قول من في يديه الثوب في رأيي * (قلت) * والغنم ~~بمنزلة ما ذكرت لك من الثياب إذا اقتسماها فادعى أحدهما غلطا (قال) نعم ذلك ~~سواء (ما جاء في ms2560 الرجلين يقتسمان الدار فيدعى أحدهما بيتا بعد القسم) * ~~(قلت) * أرأيت أن اقتسمنا دارا فاختلفنا في بيت من الدار وليس ذلك البيت في ~~يد واحد منا فادعاه كل واحد منا (قال) إن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا ~~وفسخت القسمة كلها بينهما وان كانت لأحدهما بينة أو كان قد حاز ذلك البيت ~~كان القول قوله مع يمينه وان أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الآخر ~~بعد أن يحلف ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين الا بعد ما يحلف وهذا ~~قول مالك وأما ما أخبرتك به في رد اليمين فانى سمعت مالكا يقول في الرجل ~~يدعى على الرجل PageV05P478 # مالا وقد كانت بينهما مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن ~~اليمين أيقضي بالمال عليه أم يقول السلطان للمدعى احلف والا لم يقض له بشئ ~~والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه (قال مالك) لا ينبغي للسلطان أن يقضى ~~بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي وإن لم يطلب ذلك المدعى عليه لأنه ~~ليس كل من ادعى عليه يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه فهذا ~~يشبه ما أخبرتك به من اختلافهما في البيت من تلك الدار في القسمة (ما جاء ~~في الاختلاف في حد القسمة) * (قلت) * أرأيت أن اختلفا في الحد فيما بينهما ~~في الدار فقال أحدهما الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه وقال ~~صاحبه بل الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه (قال) ان كانا قسما ~~البيوت على حدة والساحة ولم تفسخ القسمة في البيوت لان اختلافهما إنما هو ~~في الحد والساحة وهذا كله مثل قول مالك في البيوع وان كانا اقتسما البيوت ~~والساحة قسما واحدا تراضيا بذلك فسخت القسمة بينهما كلها لأنها قسمة واحدة ~~اختلفا فيها (في قسمة الوصي مال الصغار) * (قلت) * أرأيت الوصي هل يقسم مال ~~الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت الا صبيانا صغارا وأوصى بهم وبتركتهم ~~إلى هذا الرجل (قال) لا أرى أن ms2561 يقسم الوصي مالهم بينهم ولا يقسم مال الصغار ~~بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت الا السلطان ان أرى ذلك خيرا لهم * (قال) * ~~وسمعت مالكا يقول لا يقسم بين الأصاغر أحد الا السلطان * (قلت) * أرأيت إذا ~~أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا أو أولادا كبارا أليس يجوز للوصي أن ~~يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض (قال) أحب إلي أن يرفع ذلك إلى ~~القاضي لأني سمعت مالكا وسئل عن امرأة حلفت لتقاسمن PageV05P479 # اخوتها فأرادوا أن يقاسموها فقال مالك أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلى القاضي ~~حتى يبعث من يقسم بينهم (قال ابن القاسم) فان قاسم الوصي والقاضي الكبار ~~للصغار على وجه الإصابة والاجتهاد فذلك جائز * (قلت) * أرأيت إذا قاسم ~~الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار فوقعت سهمان الأصاغر كل واحد منهم على ~~حدة فأخذ الكبار حظهم وبقي حظ الأصاغر كل واحد منهم على حدة فهل يجمع ذلك ~~بينهم أم لا (قال) لا يجمع ذلك بينهم ويكون سهم كل صغير منهم حيث وقع لان ~~مالكا قال لا يجمع حظ اثنين في القسم (ما جاء في قسمة الوصي على الكبير ~~الغائب) * (قلت) * أرأيت قسمة الوصي على الكبير الغائب إذا كان في الورثة ~~صغار وكبار أتجوز على هذا الغائب (قال) لا تجوز قسمة الوصي على الغائب ولا ~~يقسم لهذا الغائب الا السلطان فان قسم لهذا الغائب الوصي لم يجز ذلك عليه * ~~(قلت) * هل يجوز بيع الوصي العقار على اليتامى أم لا (قال) قال مالك لا أحب ~~له أن يبيع إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه الثمن ~~الكثير المرغوب فيه وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلك أو يكون ليس فيما يخرج ~~منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن ~~يبيع ويجوز ذلك على اليتيم ان كبر * (قلت) * أرأيت نصيب الغائب إذا قسم ~~السلطان له كيف يصنع بنصيبه وفي يد من يتركه (قال) ينظر في ذلك السلطان ~~للغائب لأني سمعت مالكا ms2562 يقول في الوصي ينظر بالدين وفي الورثة كبار (قال) ~~إذا كان الورثة كبارا فلا يجوز عليهم فهذا مثله ليس للوصي في حظ الكبار شئ ~~أن يقول أترك نصيب هذا الكبير الغائب في يدي حتى يقدم وإنما ينظر للغائب ~~السلطان (في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمة مجرى الماء) * (قلت) * أرأيت ~~إذا أوصى إلى الذمي أتجوز وصيته في قول مالك (قال) قال PageV05P480 # مالك كل من أوصى إلى من لا يرضى حاله والموصى إليه مسخوط لم تجز وصيته ~~فهو ممن لا يرضى * (قلت) * هل يقسم مجرى الماء في قول مالك (قال) لم أسمع ~~مالكا يقول يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه وما أحفظ من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى أن يقسم مجرى الماء * (قلت) * أرأيت أن اقتسموا أرضا بينهم ~~على أنه لا طريق لواحد منهم في أرض صاحبه وبعضهم إذا وقعت القسمة على هذا ~~تبعا لا طريق له إلى أرضه (قال) لا يجوز هذا ولا أرى هذا من قسمة المسلمين ~~وقد بلغني أن مالكا كره ما يشبه هذا (فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها) ~~* (وأراد أن يغرس مكانها نخلتين) * * (قلت) * أرأيت لو أن لي نخلة في أرض ~~رجل قلعها الريح أو قلعتها أنا بنفسي فأردت أن أغرس مكانها نخلة أخرى (قال) ~~قال مالك وسأله عنها أهل المغرب فقال ذلك له * (قلت) * فان أراد أن يغرس ~~مكانها زيتونة أو جوزة أو يغرس في موضع أصل تلك النخلة نخلتين أو شجرتين من ~~سوى النخيل أيجوز ذلك له أم لا (قال) إنما يجوز له أن يغرس في موضع نخلته ~~ما يعلم أنه مثل نخلته كائنا ما كان من الأشجار وليس له أن يزيد على أصل ~~تلك النخلة وليس له أن يغرس ما يعلم الناس أنه يعظم حتى يكون أكثر انتشارا ~~وأضر بالأرض من نخلته ولم أسمع ذلك من مالك ولكن ذلك رأيي لان مالكا جعل ~~للرجل أن يغرس في موضع نخلته مثلها * (قلت) * أرأيت لو أن نخلة لي في أرض ~~رجل ms2563 فأردت أن أجدها فقال رب الأرض لا أتركك نتخذ في أرضى طريقا (قال) لا ~~أرى أن يمنعه من الذهاب إلى نخلته ليجدها أو ليصلحها * (قلت) * فإن كان رب ~~الأرض قد زرع أرضه كلها فأراد أن يخرق زرعه إلى نخلته أيكون له ذلك قال لا ~~أرى أن يمنع المر إلى نخلته ولا أرى أن يضر صاحب النخلة برب الأرض في الممر ~~إلى نخلته ان له يمر ويسلك إلى نخلته هو ومن يجد له ويجمع له وليس له أن ~~يجمع نفرا من الناس يفسدون عليه فيما يتواطؤون به من الذهاب إلى نخلته ~~والرجوع PageV05P481 # (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل تكون له الأرض في وسط أرض الرجل فيزرع ~~الرجل ما حول أرض صاحبه من أرضه فأراد صاحب الأرض الوسطى أن يمر في أرض هذا ~~الرجل إلى أرضه ببقرة وماشيته ليرعى الخصب الذي في أرضه (قال مالك) لا أرى ~~له ذلك فأرى أن يمنع من مضره صاحبه لأنه ان سلك بماشيته في أزرع هذا إلى ~~أرضه أفسد عليه زرعه (قال ابن القاسم) وأرى له أن يدخل يحش خصب أرضه ولا ~~يمنع من ذلك ولم أسمعه من مالك * (قلت) * أرأيت لو أن نهرا لي يمر في أرض ~~قوم فأرادوا أن يغرسوا حافتي النهر من أرضهم فأردت أن أمنعهم من ذلك (قال) ~~لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئا * (قلت) * فان غرسوا واحتاج ~~صاحب النهر إلى أن يلقى طينته أيكون له ان يلقى طينه في حافتي النهر في أرض ~~هذا الرجل وان يطرح ذلك على شجره (قال) ان قدر أن يطرح ذلك على حافتي النهر ~~من غير أن يطرح ذلك على الشجر منع من أن يطرح ذلك على الشجر وان كأن لا ~~يقدر على طرحه الا على الشجر لكثرة الطين وكثرة الشجر بحافتي النهر ولا ~~يكفيه القاء الطين فيما بين الشجر رأيت أن يطرح على الشجر ولم أسمع هذا من ~~مالك وذلك إذا كانت الأنهار عندهم إنما يلقى طينها على حافتي النهر (قال) ms2564 ~~ولكل أهل بلد سنة في هذا وإنما يحمل أهل كل بلد على سنتهم عندهم (ما جاء في ~~الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وعليه ~~دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فاقتسم الورثة مال الميت جهلوا أن ~~الدين يخرج قبل القسمة وقبل الميراث أو جهلوا أن عليه دينا حين اقتسموا ثم ~~علموا ان عليه دينا (قال) أرى ان ترد القسمة حتى يخرجوا الدين ان أدرك مال ~~الميت بعينه لان مالكا قال في رجل مات وترك دارا ودينا قال أرى أن يباع من ~~الدار مقدار الدين ثم يقتسم الورثة ما بقي من الدار إلا أن يخرج الورثة ~~الدين من عندهم فتكون الدار دراهم ولا تباع عليهم ويقتسمونها بينهم * (قلت) ~~* أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث أو جهلوا ~~PageV05P482 # أن على الميت دينا ان كانوا قد اقتسموا الميراث فأتلف بعضهم ما صار له ~~وبقي في يد بعضهم الذي أخذ من الميراث فقدم صاحب الدين كيف يأخذ دينه وقد ~~أراد أن يأخذ جميع دينه من الميراث الذي أدرك في يد هذا الوارث الذي لم ~~يتلف ما بقي في يده من ذلك (قال) قال مالك للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في ~~يد هذا الوارث إلا أن يكون حقه أقل مما في يد هذا الوارث فليأخذ مقدار دينه ~~من ذلك ويطرح هذا الدين فلا يحسب من مال هذا الميت وينظر إلى ما بقي من مال ~~هذا الميت مما بقي في يد هذا الذي أخذ الغريم منه ما أخذ وما أتلف الورثة ~~مما أخذوا فيكون هذا كله مال الميت فينظر إلى ما بقي في يد هذا فيكون له ~~ويتبع جميع الورثة بما بقي له من تمام حقه من ميراثه من مال الميت بعد ~~الدين ان بقي له شئ ويضمن الورثة ما أكلوا واستهلكوا مما كان في أيديهم وما ~~مات في أيديهم من حيوان أو رقيق أو غير ذلك وما كان بقي في أيديهم من ~~العروض والأمتعات أصابتها ms2565 الجوائح من السماء فلا ضمان عليهم في ذلك وكذلك ~~قال مالك في هذا فهذا يدلك على أن القسمة كانت باطلا إذا كان على الميت دين ~~لان مالكا قد جعل في قوله هذا المال مال الميت على حاله وجعل القسمة باطلا ~~لما قال ما أصابت الجوائح من الأموال التي في أيديهم وما مات مما في أيديهم ~~فضمانه من جميعهم علمنا أنه لم يجز القسمة فيما بينهم للدين الذي كان على ~~الميت * (قلت) * أرأيت ما جنى عليه مما في أيديهم بعد القسمة قبل أن يلحق ~~الدين ثم لحق الدين (قال) يتبعون جميعا صاحب الجناية لأنه كان لجميعهم يوم ~~جنى عليه عند مالك وكانت القسمة فيه باطلا ولان مالكا قال فيما باعوا مما ~~قبضوا من قسمتهم مما لم يحابوا فيه فإنما يؤدون الثمن الذي باعوا به ولا ~~يكون عليهم قيمة تلك السلعة يوم قبضوها * (قلت) * أرأيت إذ أ عطى القاضي ~~أهل الميراث كل ذي حق حقه أترى أن يأخذ منهم كفيلا مما يلحق الميت في هذا ~~المال (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يأخذ منهم كفيلا ويدفع ~~إليهم حقوقهم بلا كفيل * (قلت) * أرأيت أن قسم القاضي بينهم ثم لحق الميت ~~دين أتنتقض القسمة فيما بينهم بحال ما وصفت لك في قول مالك (قال) ~~PageV05P483 # أرى ان القسمة تنتقض لان قسمة القاضي بينهم بمنزلة ما لو قسموا هم أنفسهم ~~بغير أمر قاض وهم رجال (في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث) * (قلت) * ~~أرأيت لو أن قوما ورثوا رجلا فاقتسموا ميراثه بينهم ثم قدم عليهم رجل فأقام ~~البينة أنه وارث هذا الميت معهم وقد أتلف بعضهم ما أخذ من مال الميت وأدرك ~~بعضهم وفي يديه ما أخذ من مال الميت أو بعض ما أخذ من مال الميت (قال) قال ~~مالك يتبع هذا الوارث الذي قدم فأقام البينة أنه وارث الميت جميعهم ويأخذ ~~من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه وليس له على هذا الذي بقي في يديه ~~مال الميت الا ms2566 مقدار ما يصيبه من ميراثه إذا فضضت ميراثه على جميع الورثة ~~فيأخذ من هذا الذي لم يتلف ما في يديه مقدار ما يلزمه من ذلك ويتبع بقية ~~الورثة بما يصير عليهم من ذلك أملياء كانوا أو عدما (قال مالك) وليس له الا ~~ذلك. وكذلك قال مالك في رجل هلك وترك عليه دينا فقسم ماله بين الغرماء ثم ~~قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على هذا الميت وقد أعدم بعض الغرماء ~~الأولين الذين أخذوا دينهم (قال مالك) يكون لهؤلاء الذين قدموا فأحيوا على ~~هذا الميت دينا أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بما يصير عليه من دينهم إذا ~~فض دينهم على جميع الغرماء الذين قبضوا دينهم ويكون بما ذلك على المحاصة في ~~مال الميت وليس لهؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت دينا أن يأخذوا ما وجدوا ~~في يد هذا الغريم من مال الميت الذي لم يتلف ما اقتضى من دينه ولكن يأخذون ~~من هذا مقدار ما يصير عليه من ذلك ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم ~~على كل رجل منهم مما اقتضى من حقه وكذلك أبدا إنما ينظر إلى مال الميت الذي ~~أخذه الغرماء وينظر إلى دين الغرماء الأولين ودين هؤلاء الذين أحيوا دينهم ~~على هذا الميت فيقسم بينهم مال الميت بالحصص فما صار لهؤلاء الذين أحيوا ~~على الميت الدين كان لهم أن يتبعوا أولئك الغرماء الذين قبضوا دينهم قبل أن ~~يعلموا بهؤلاء ولا يتبعون كل واحد منهم الا بما أخذ من الفضل على حقه في ~~المحاصة وليس لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك بعينه فيقسموه PageV05P484 # بينهم ولكن يأخذون منه مثل ما وصفت لك ويتبعون العديم والملى بما يصير ~~عليهم من الفضل الذي أخذوا حين وقعت المحاصة بينهم وبين هؤلاء الذين أحيوا ~~دينهم وكذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا وترك ورثة ~~وترك عليه دينا فأخذ الغرماء دينهم واقتسم الورثة ما بقي بعد الدين ثم أتى ~~قوم فأحيوا على الميت دينا وقد أتلف الورثة ms2567 جميع ما قبضوا من مال الميت ~~وأعدموا أيكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الميت أن يتبعوا هؤلاء ~~الغرماء الذين أخذوا حقهم من مال الميت الذي أخذه الغرماء الأولون من مال ~~الميت في أيديهم لم يستهلكوه (قال) قال مالك ليس لهم أن يتبعوا الغرماء ~~الأولين إذا كان ما أخذه الورثة بعد الدين فيه وفاء لهذا الدين الذي أحيا ~~هؤلاء الآخرون لان دينهم يجعل فيما أخذ الورثة ولا يجعل دينهم فيما اقتضى ~~الغرماء من مال الميت لان ها هنا فضل مال وإنما يكون لهؤلاء الذين أحيوا ~~هذا الدين أن يتبعوا الورثة عدماء كان الورثة أو أملياء فليس لهم غير ذلك ~~(قال مالك) وإن كان ليس فيما أخذت الورثة بعد الدين وفاء بهذا الدين الذي ~~أحيا هؤلاء الغرماء رجع هؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الغرماء الأولين ~~بما زاد من دينهم على الذي أخذت الورثة فيحاصون الغرماء بما يصير لهم في يد ~~كل واحد من الغرماء بحال ما وصفت لك. وتفسير ذلك أنه ينظر إلى هذا الغريم ~~كم كان يدرك أن لو كان حاضرا في محاصتهم فيما في أيديهم وفيما في أيدي ~~الورثة فينظر إلى عدد الذي كان يصيبه في محاصته ثم ينظر إلى الذي في يد ~~الورثة فيقاص به فيتبعهم به ويرجع بما بقي له على الغرماء فيأخذه منهم على ~~قدر حصصهم يضرب بذلك في نصيبهم ولا يحاص له بجميع دينه فيما أخذ ولكنه يحاص ~~بما فسرت لك * (قلت) * لم جعل مالك لهؤلاء الغرماء الأولين الذين اقتضوا ~~حقوقهم ما قبضوا دون الغرماء الآخرين الذين أحيوا الدين على الميت إذا كان ~~ورثته قد أتلفوا ما في أيديهم وكان فيما بقي في أيدي الورثة وفاء لديون ~~الآخرين (قال) لأنه يقال للغرماء الآخرين ليس مغيبكم إذا لم يعلم بدينكم ~~مما يمنع به هؤلاء الحضور من قضاء ديونهم فلما كان لهم أن يقبضوا ~~PageV05P485 # ديونهم إذا لم يعلموا بكم دونكم جاز ذلك وكان ذلك لهم دونكم لأنه كان حكم ~~فلا يرد إذا وقع (في اقرار الوارث ms2568 بالدين بعد القسمة) * (قلت) * أرأيت لو ~~أن ورثة الميت اقتسموا مال الميت فأقر أحدهم بدين على الميت فقال المقر له ~~بالدين أنا أخاف وآخذ حقي (قال) قال مالك ذلك له * (قلت) * ولا ترى أن هذا ~~يريد أن يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين ولا تتهمه على أنه إنما أراد أن ~~يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين لأنه إذا ندم في القسمة أقر بعشرة دراهم ~~أو بمثل ذلك يريد به ابطال القسمة لعله أن يجر إلى نفسه بذلك منفعة كبيرة ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يقال للورثة إذا حلف هذا المقر له ~~إن شئتم فادفعوا إليه ما استحق باقرار هذا مع يمينه أنتم وهذا المقر بالدين ~~فينفذ قسمكم والا أبطلنا القسمة وأعطينا هذا دينه ثم قسمنا ما بقي بينكم * ~~(قلت) * أرأيت أن قالت الورثة نحن نخرج ما يصيبنا من هذا الدين وقال هذا ~~الذي أقر لا أخرج أنا دينه ولكن انقضوا القسمة وبيعوا حتى توفوه حقه (قال) ~~يقال للورثة أخرجوا هذا الذي يصير عليكم من حق هذا فإذا فعلوا ذلك قيل للذي ~~أقر أعط حصتك والا بيع عليك ما أخذت من ميراثك (قال) ولم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أنه قال يحلف المقر له ويستحق حقه * (قلت) * أرأيت ان أقر أحد ~~الورثة بدين قبل القسمة فحلف المقر له (قال) لا يجوز لهم أن يقتسموا حتى ~~يأخذ هذا المقر له حقه لأنه قد استحق حقه (ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد ~~القسمة) * (قلت) * أرأيت أن اقتسموا دورا ورقيقا وأرضين وحيوانا وغير ذلك ~~فأتى رجل وأقام البينة ان الميت قد أوصى له بالثلث أو أتى رجل فأقام البينة ~~انه وارث معهم (قال) ان كانت دراهم ودنانير وعروضا فإنما لهذا الموصى له ~~ولهذا الوارث الذي لحق أن يتبع كل واحد منهم بما صار في يده من حقه إذا كان ~~ما أخذ كل واحد منهم PageV05P486 # يقدر على أن يدفع إلى هذا الموصى له أو إلى هذا الوارث حقه مما في يديه ms2569 ~~وينقسم ذلك وأما الدور والأرضون فإن كانوا اقتسموا كل دار على حدة ولم ~~يجمعوا الدور في القسم فأعطى كل انسان حقه في موضع واحد والأرضون كذلك ~~اقتسموها والأجنة كذلك اقتسموها فأرى أن تنقض القسمة حتى يجمع له حقه في كل ~~دار أو أرض أو جنان كما يجمع لهم ولا يأخذ من كل انسان منهم قدر نصيبه ~~فيتفرق ذلك عليه ويكون ذلك به ضررا بينا وكذلك لو اقتسموا الدور فلم يقطع ~~لكل انسان منهم نصيبه في كل دار ولكن جمع له فإنه أيضا لا يأخذ من كل انسان ~~حقه فيتفرق ذلك عليه ولكنهم يقتسمون الثانية فيجمعون نصيبه كما جمع لهم * ~~(قلت) * أرأيت أن كان ترك دورا أو عقارا أو عروضا ولم يترك دراهم ولا ~~دنانير فأقام رجل البينة بعد ما اقتسم الورثة ان الميت أوصى له بألف درهم ~~أتنتقض القسمة فيما بينهم أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى ~~أرى أن يقال للورثة اصطلحوا فيما بينكم وأخرجوا وصية هذا الرجل وأقروا ~~قسمتكم بحالها ان أحببتم فان أبوا ردت القسمة وبيع من مال هذا الميت مقدار ~~وصية هذا الرجل إذا كان الثلث يحمل ذلك ثم يقسم الورثة ما بقي وإنما جعلنا ~~الورثة ها هنا بالخيار ان أحبوا أن يؤدوا الدين الذي لحق من الوصية في مال ~~الميت والا ردوا ما أخذوا من مال الميت فباعوا منه مقدار دين هذا الميت ~~واقتسموا ما بقي بينهم لأنهم يقولون هذا مال الميت الذي ورثناه فأخرجوا منه ~~الدين ولا نخرج نحن الدين من أموالنا وكذلك أن قال ذلك واحد منهم كان ذلك ~~له ولا يجبر على أن يخرج حظه من الدين من مال نفسه فان قال بعضهم نحن نخرج ~~الدين من أموالنا وقال أحدهم لا أخرج الدين من مالي ولكن ردوا القسمة ~~وبيعوا فأوفوا الوصية ثم اقتسموا ما بقي فيما بيننا (قال) القول قول هذا ~~الذي أبى وتنتقض القسمة ويدفعون إلى هذا المستحق حقه من الوصية ثم يقتسمون ~~ما بقي وذلك أنه ms2570 ليس لهم إذا أبى صاحبهم أن يشتروا ما في يديه بغير رضاه ~~لان الدين لما لحق دخل في جميع ما في أيديهم فلو جوزنا لهم ما قالوا لقلنا ~~لهذا الذي أبى بع مما في يديك وأوف الغرماء أو هذا الموصى له حصتك من ~~PageV05P487 # ذلك ولعل الذي لحقه يغترق ما في يديه ولعل قسمتهم إنما كانت على التغابن ~~فيما بينهم أو لعله قد أتت جائحة من السماء على ما في يديه فأتلفته ثم لحق ~~الدين أو الوصية فلا يكون عليه لذلك شئ فهذا يدلك على ابطال القسمة فيما ~~بينهم إذا أبي هذا الواحد وقال لا أخرج حتى ولا يجوز شراء ما في أيديهم ~~بحصتهم من الدين لان هذا الذي أبى لو تلف ما في يديه مما كان أخذ من مال ~~الميت بجائحة أتت من السماء لم يضمن فلا تتم الوصية ولا يتم الدين ولم أسمع ~~هذا بعينه من مالك إلا أنه رأيي لان مالكا قال إذا لحق الميت دين وقد ~~اقتسمت الورثة أخذ الدين مما في أيديهم وما تلف بأمر من السماء مما كان في ~~أيديهم لم يلزم واحدا منهم ما تلف في يديه من ذلك فلما قال مالك هذا علمت ~~أن القسمة تنقض القسمة فيما بينهم * (قلت) * أرأيت أن لحق دين أو وصية في ~~مال هذا الميت وقد اقتسم الورثة الدور والرقيق وجميع ما ترك الميت فيما ~~بينهم فقال الورثة كلهم ننقض القسمة ونبيع فنوفى هذا الرجل حقه أو وصيته ~~والوصية دراهم أو كيل من الطعام فقال واحد منهم لا أنقض القسمة ولكن أنا ~~أوفي هذا الرجل دينه أو وصيته من مالي ولا أتبعكم بشئ وذلك لأنه مغتبط بحظه ~~من ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك ولا تنتقض القسمة (في قسم ~~القاضي العقار على الغائب) * (قلت) * أرأيت أن كانت قرية بين أبى وبين رجل ~~من شراء أو ميراث ورثاها فغاب الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم (قال) قال ~~مالك يرفعون ذلك إلى القاضي فيقسم ذلك بينهم ms2571 ويعزل نصيب الغائب * (قلت) ~~وسواء ان كانت شركة أبى مع هذا الغائب من شراء أو ميراث في قول مالك (قال) ~~القسمة في الدور والرقيق وجميع الأشياء إذا كانت بينهم من شراء أو ميراث ~~فهو سواء ويقسم ذلك بينهم (قال) والذي قال مالك في الغائب يدعى عليه في ~~الدور والأرضين إنما قال مالك لا يقضي عليه ولكن يستأنى به وأما أهل القسم ~~فيقسم عليهم وإن كان غائبا * (قلت) * وكذلك أن كان شريك أبيهم حاضرا وبعض ~~ورثة الميت غيب أيقسمها القاضي بينهم أم لا (قال) PageV05P488 # قال لي مالك يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب * (قلت) * فلو أن ~~قوما ورثوا دورا ورقيقا فرفعوا أمرهم إلى صاحب الشرط وفي ورثة الميت قوم ~~غيب فسمع من بينتهم فقسم ذلك على الغائب أم لا (قال) قال مالك لا تجوز ~~قسمته الا بأمر القاضي ولا أرى أن يجوز ذلك (ما جاء في قسمة الأرض والشجر ~~المفترقة) * (قلت) * أرأيت الأرض التي فيها الشجر المفترقة ها هنا شجرة وها ~~هنا شجرة ورثوها فأرادوا أن يقتسموها كيف يقتسمون هذه الشجر (قال) أرى أن ~~يقتسموا الأرض والشجر جميعا لأنهم ان اقتسموا الأرض على حدة والشجر على حدة ~~لصار لهذا شجرة في أرض هذا ولهذا شجرة في أرض هذا فأفضل ذلك أن يقسموا ~~الأرض والشجر جميعا فيكون الشجر لمن تصير له الأرض * (قلت) * أرأيت لو أن ~~قوما ورثوا دورا ورقيقا وعروضا وحيوانا فأرادوا أن يقتسموا بالسهام فجعلوا ~~البقر حظا واحدا والحيوان والرقيق حظا واحدا والدور حظا واحدا على أن ~~يضربوا بالسهام (قال) لا خير في هذا لأنه خطر وإنما تقسم هذه الأشياء كل ~~نوع على حدة وهو قول مالك أنه يقسم كل نوع على حدة البقر على حدة والغنم ~~على حدة والعروض على حدة إلا أن يتراضوا على شئ بينهم بغير سهام (ما جاء في ~~قسمة مالا ينقسم) * (قلت) * أرأيت أن كان الميراث عبدا واحدا أو دابة واحدة ~~أو ثوبا واحدا أو سرجا أو تورا أو طستا واحدا فأرادوا أن يقتسموا (قال) ms2572 قال ~~مالك ان هذا لا ينقسم ولكن يباع عليهم جميع هذا لان هذا مما لا يقسم كل نوع ~~منه على حدة إلا أن يتراضوا على شئ فيكون لهم ما تراضوا عليه فأما بالسهام ~~فلا يجوز أن يقتسموه (ما يجمع في القسمة من البز والماشية) * (قلت) * أرأيت ~~أن هلك رجل وترك بزا فيه الخز والحرير والقطن والكتان والأكسية PageV05P489 # والحباب أيجعل هذا كله في القسمة نوعا واحدا أم يقسم كل نوع على حدة ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يجمع البز كله في القسمة فيجعل ~~نوعا واحدا فيقسم على القيمة مثل الرقيق لان الرقيق عند مالك نوع واحد ~~وفيهم الكبير والصغير والهرم والجارية الفارهة فهذا كله نوع واحد وهو ~~يتفاوت في الأثمان بمنزلة البز أو أشد فقد جعله مالك نوعا واحدا والبز عندي ~~بهذه المنزلة والرجل يهلك ويترك قمصا وجبابا وأردية وسراويلات فلم أسمع ~~مالكا يقول تجعل السراويلات قسما على حدة والجباب قسما على حدة ولكن هذا ~~كله نوع واحد يجمع في القسمة على القيمة * (قلت) * وكذلك لو كانت الإبل من ~~صنوف الإبل والبقر من صنوف البقر جمعتها كلها في القسمة على القيمة في قول ~~مالك بحال ما وصفت لي في الرقيق (قال) نعم * (قلت) * أرأيت الخيل والبغال ~~والحمير والبراذين أتجمع مع هؤلاء في القسمة (قال) لا يجمع هؤلاء في القسمة ~~بالسهام ولكن يقسم كل صنف منها على حدة البغال على حدة والحمير على حدة ~~والخيل والبراذين صنف واحد على حدة ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي (ما ~~جاء في قسمة الحلي والجوهر) * (قلت) * أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت زوجها ~~وأخاها وتركت حليا كثيرا ومتاعا من متاع النساء مختلفا كيف يقتسمه الزوج ~~والأخ في قول مالك (قال) أما الحلي فلا يقسم الا وزنا وأما متاع جسدها أو ~~متاع بيتها فبالقيمة * (قلت) * أرأيت الحلي إذا كان فيه الجوهر واللؤلؤ ~~والذهب والفضة فكان قيمة ما فيه من الجوهر واللؤلؤ الثلثين والذهب والفضة ~~الثلث فأدنى أيصلح أن يقسم على ms2573 القيمة أم لا والسيوف المحلاة التي ورثناها ~~فيها من الحلي الثلث فأدنى وقيمة النصول الثلثان فصاعدا أيصلح أن تقسم ~~السيوف على القيمة أم لا (قال) لا بأس بالقسمة في هذا بالقيمة لان السيف ~~إذا كان فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس به بالفضة كان أقل مما في السيف ~~أو أكثر إذا كان يدا بيد عند مالك ولا بأس بالفضة والعروض بهذا السيف ألا ~~ترى PageV05P490 # لو أن رجلين أتيا بسيفين فضتهما أقل من الثلث أو فضة أحدهما أقل من الثلث ~~والآخر أكثر من الثلث فتبايعا السيفين يدا بيد لم يكن ذلك بأس فكذلك القسمة ~~أيضا وإن كان في كل سيف من تلك السيوف أكثر من الثلث فلا خير في القسمة فيه ~~بالقيمة وكذلك الحلي مثل ما وصفت لك في السيوف (ما جاء في قسمة الأرض ~~والزرع الأخضر) * (قلت) * أرأيت أن ورثا أرضا فيها زرع فأرادا أن يقتسماها ~~(قال) قال مالك يقتسمان الأرض على حدة ويتركان الزرع لا يقسم * (قلت) * ولم ~~كره مالك أن يقتسما الأرض والزرع جميعا وقد جوز مالك بيع الأرض والزرع ~~جميعا قبل أن يطيب الزرع للبيع فقد جوز مالك بيعه فلم لم يجز مالك القسمة ~~فيه (قال) إنما جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعا بالدنانير والدراهم كان ~~الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر ولم يجوز بيع ذلك بالطعام وهذان إذا ~~اقتسماه فقد صار ان اشترى كل واحد منهما نصف ما في يديه من الزرع والأرض ~~بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرع فصار بيع الأرض والزرع بالأرض والزرع ~~فلا يجوز هذا * (قلت) * فلو أن قوما ورثوا رجلا فقسم القاسم بينهم الرقيق ~~والإبل والدور والعروض فجعل السهام على عدة الفرائض فأفرع بينهم فخرج سهم ~~رجل منهم والورثة عشرة رجال فقال بعض من بقي لا نجيز القسمة أو قالوا ما ~~عدلت في هذا القسم فاردده أو قالوا دع هذا السهم الذي خرج لصاحبه وأخلط هذا ~~الذي بقي فاقسمه بيننا فإنك لم تعدل فيه (قال) لا ينظر إلى ms2574 قول الذين أبوا ~~وقالوا ازدد القسمة ولكن يقرع بينهم وينظر القاضي في ذلك فإن كان قد عدل في ~~القسمة أمضاه بينهم والا أبطله وذلك أن مالكا قال لو أن القاضي بعث رجلا ~~يقسم بين ورثة ما ورثوا من دور أو غير ذلك فادعى بعضهم أن القاسم قد جار ~~عليهم قال مالك ينظر القاضي في ذلك فإن كان قد جار عليهم أو غلط رد القسمة ~~(قال) ولم يرد مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم * (قلت) * أرأيت ثوبا بين ~~اثنين دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر (قال) قال مالك لا يقسم ويقال لهما ~~تقاوماه PageV05P491 # فيما بينكما أو بيعا فإن لم يتقاوماه وأرادا بيعه فإذا استقر على ثمن فإن ~~شاء الذي كره البيع أن يأخذه أخذه والا بيع * (قلت) * أرأيت لو أن رجلين ~~ورثا دارا أو عروضا أو اشتريا ذلك فقسم ذلك القاسم بينهما ثم أقرع بينهما ~~فلما خرج سهم أحدهما قال لا أرضى أو كانوا جميعا فلما خرج منهم أحدهم قال ~~لا أرضى هذا لأني لم أظن أن هذا يخرج لي هل ترى هذا من المخاطرة أو يلزمه ~~السهم الذي خرج له أم لا يلزمه (قال) ذلك لازم له عند مالك * (قلت) * لم ~~ألزمه مالك بهذا وأنت لا تجيز هذا في البيوع وتجعله مخاطرة لان رجلا لو أتى ~~بعشرة أثواب أو بثوبين فباع أحدهما بعشرة دراهم على أن يقرع على الثياب ~~فأيها خرج السهم عليه فهو لازم للمشتري فهذا عند مالك غرر ومخاطرة فلم جوزه ~~في القسمة (قال) لان القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع والقسمة تفارق ~~البيوع في بعض الحالات عند مالك وفي القسمة عند مالك قد كان هؤلاء شركاء ~~وفي البيع لم يكن المشترى شريكا للبائع (ما جاء في قسمة المواريث على غير ~~رؤية) * (قلت) * فلو أنا ورثنا كرما أو نخلا ولم ير واحد منا الكرم والنخل ~~فتراضينا أنا وصاحبي على أن أعطيته الكرم وأخذت النخل أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك الا بعد ms2575 الرؤية أو يكونان قد عرفا الصفة ~~فيقتسمان على الصفة فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبا من ~~ذلك * (قلت) * وكذلك لو كان أحدهما قد عرف الكرم والنخل أو عرف صفة ذلك ولم ~~يعرف ذلك الآخر (قال) كذلك أيضا لا يجوز لان الذي لم ير ولم يعرف الصفة لا ~~يدرى ما يأخذ ولا ما يعطى فهذا لا يجوز عند مالك إلا أن يكونا قد رأيا ذلك ~~أو وصف لهما فيجوز على ما تراضيا من ذلك (ما جاء في القسمة على الخيار) * ~~(قلت) * أرأيت لو أنا اقتسمنا دارا وعروضا ورقيقا على أن أحدنا بالخيار ~~ثلاثة أيام أو PageV05P492 # نحو ذلك (قال) قال مالك ذلك جائز إذا كانت تلك السلع مما يجوز فيها ~~الخيار عدد الأيام التي اشترط الخيار فيها لنفسه فهذا مثل ما قال مالك في ~~البيع * (قلت) * أرأيت ان جعلت الخيار لهذا الذي اشترط الخيار لنفسه أيكون ~~لصاحبه من الخيار في الرد الذي لم يشترط شئ أم لا (قال) لا خيار له في ذلك ~~وقد لزمته القيمة وإنما الخيار لصاحبه * (قلت) * أرأيت أن أحدث هذا الذي ~~اشترط لنفسه الخيار بناء في الدار أو هدم فيها شيئا أو ساوم بها أتلزمه ~~القسمة ويبطل خياره أم لا (قال) نعم كذلك قال مالك في البيوع إذا اشترط ~~المشترط الخيار فصنع من ذلك ما يبطل به خياره فهو بمنزلة ما صنع هذا في ~~القسمة (في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله) * (قلت) * هل ~~يجوز أن يقاسم على الصغير الدور أو العقار أبوه أو وصى أبيه (قال) ذلك جائز ~~عند مالك * (قلت) * وكذلك العروض وجميع الأشياء (قال) نعم ذلك جائز عند ~~مالك * (قلت) * أرأيت لو أن صبيا صغيرا في حجر أبيه ورث من أمه مورثا أو من ~~غير أمه مورثا فقاسم الأب لابنه الصغير فحابى أيجوز ذلك على الصغير وقد ~~حابى الأب شركاءه (قال) قال مالك لا تجوز هبة الأب مالا لابنه الصغير ولا ~~يتصدق بمال ابنه الصغير فكذلك المحاباة أيضا ms2576 لا تجوز عند مالك * (قلت) * ~~فان أدركت هذه المحاباة وهذه الصدقة وهذه الهبة ردت بعينها وان فاتت ضمن ~~ذلك الأب للابن في ماله (قال) نعم إذا كان الأب موسرا فان فاتت ضمن الأب ~~ذلك في ماله * (قلت) * أرأيت أن كان هذا الموهوب له من مال الصبي أو ~~المتصدق عليه من مال الصبي أو المحاباة في مال الصبي الذي ذكرت مما فعله ~~الأب في مال ابنه إن كان المتصدق عليه والمحابي والموهوب له قد أتلف الصدقة ~~والمحاباة والهبة بعينها وهو ملي أيكون للأب إذا غرم ذلك الصبي أو للصبي أن ~~يرجع عليه في ماله فيأخذ منه قيمة ما أتلف من ذلك في ماله وكيف إن كان ~~عديما وقد استهلك تلك الصدقة والهبة والمحاباة فأراد الأب أو الابن أن ~~يتبعا بقيمة ما استهلك من ذلك أيكون ذلك لهما في قول مالك أم لا (قال) ~~PageV05P493 # إذا كان الأب موسرا يوم يختصمون لم يكن للأب ولا للابن أن يتبع المتصدق ~~عليه ولا المحابى ولا الموهوب له وإنما يكون ذلك للابن على الأب * (قلت) * ~~فإن كانا عديمين الأب والمتصدق عليه يوم يختصمون (قال) يتبع الصبي أيهما ~~أيسرا أولا الأب أو المتصدق عليه وللابن أن يتبع أولهما يسرا بقيمة ماله ~~ذلك أن كان الأب اتبعه وإن كان المتصدق عليه أتبعه ولم أسمع هذا من مالك ~~ولكنه رأيي ألا ترى أن مالكا قال إذا تصدق الأب بشئ من مال الابن والابن ~~صغير وإن كان الأب موسرا لم يجز ورد فان فات ضمن وللابن إن يتبعه إذا أيسر ~~أو يتبع المتصدق عليه إذا أيسر يتبع أيهما شاء إلا أن يوسر الأب أولا فيقول ~~الابن أنا أتبع الأجنبي ولا أتبع أبى فلا يكون له ذلك لان الأب لو كان ~~موسرا يوم يختصمون لم يكن للابن أن يتبع المتصدق عليه ويترك الأب * (قال) * ~~وقال مالك ولو أعتق الأب غلاما لابن له صغير في حجره جاز إن كان موسرا يوم ~~أعتق وكان عليه الثمن في ماله وإن لم يكن موسرا يوم ms2577 أعتق لم يجز عتقه ورد * ~~(قال) * وقال لي مالك إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته ~~فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته * (قلت) * فان أيسر الأب أولهما غرم ذلك ~~للابن أيكون له أن يتبع المتصدق عليه (قال) لا * (قيل) * فان أيسر المتصدق ~~عليه أولا فغرم ذلك للابن أيكون له أن يتبع الأب بذلك أم لا (قال) ليس له ~~أن يتبعه بذلك (ما جاء في وصى الأم ومقاسمته) * (قلت) * فلو أن امرأة هلكت ~~وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصى له فأوصت الأم بالصبي وبمالها إلى رجل ولها ~~ورثة سوى الصبي فقاسم وصى الأم لهذا الصبي الذي أوصت به الأم إليه أيجوز ~~ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يجوز من وصية الأم شئ ولا يجوز شئ ~~مما صنع وصى الأم وليس وصى الأم بوصي وهو كرجل من الناس فلا يجوز على الصبي ~~شئ من صنيعه * (قلت) * فهل يترك مال المرأة في يديه وقد أوصت إليه أم لا ~~(قال) مالك إذا كان الذي تركت المرأة تافها يسيرا جاز ذلك وذلك أن مالكا ~~سئل عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها قال مالك PageV05P494 # كم تركت قالوا له خمسين دينارا أو ستين (قال) هذا يسير وجوزه في اليسير * ~~(قلت) * أرأيت أن هلكت امرأة وأوصت بثلثها أن ينفذ وأوصت بذلك إلى رجل ان ~~ينفذه وذلك جائز عند مالك (قلت) فان تركت أختها وأخاها صغيرين وأوصت إلى ~~رجل بهما وبمالها ولا وارث لها غيرهما (قال) أرى وصيتها غير جائزة إلا أن ~~يكون مالها الذي تركت قليلا مثل الذي ذكرت لك فيجوز ذلك إلى الملك خاصة ولا ~~يكون لهما وصيا بذلك في انكاحهم وشرائهم والمصالحة عليهم * (قلت) * أرأيت ~~أن هلك رجل وترك ابن أخ له صغيرا وهو وارثه ومعه وارث غيره أيضا كبير وأوصى ~~العم بهذا الصبي إلى رجل أيكون وصيه وتجوز مقاسمته له أم لا في قول مالك أو ~~كان الجد أبا الأب أو كان أخا لهذا الصبي فهلك فأوصى ms2578 إلى رجل بحال ما وصفت ~~لك (قال) لا يجوز من وصية هؤلاء قليل ولا كثير وليس لواحد من هؤلاء من ~~الوصية قليل ولا كثير لان الميت نفسه لم يكن يجوز أمره ولا صنيعه في مال ~~الصبي قبل موته فكذلك وصيه أيضا لا يكون أحسن حالا منه نفسه * (قلت) * ولا ~~تجوز وصيته في الشئ القليل مثل ما أجاز مالك وصية الأم في الشئ القليل ~~(قال) لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل ولا كثير * (قلت) * وما فرق ما ~~بين هؤلاء وبين الأم (قال) إنما استحسن مالك في الأم وليست الأم كغيرها من ~~هؤلاء لان الأم والدة وليست كغيرها وهو مالها وهذا ليس بماله الذي يوصى به ~~لغيره وما هو بالقياس ولكنه استحسان ألا ترى أن الأم تعتصر ما وهبت لابنها ~~أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب والجد والأخ لا يعتصران فهذا يدلك أيضا على ~~الفرق فيما بينهم * (قلت) * فما يصنع بهذا المال الذي أوصى به إلى هذا ~~الوصي الذي لا يجيز وصيته (قال) ذلك إلى السلطان عند مالك يرى فيه رأيه ~~وينظر فيه للصغار ويجوزه عليهم وعلى الغائب PageV05P495 # (ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ) * (قلت) * أرأيت الكافر أيجوز ~~له أن يقاسم على ابنته الكبيرة التي لم تتزوج وقد أسلمت وهي في حجره في قول ~~مالك (قال) قال مالك ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت فلما قال ليس ~~له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت رأيت أن لا تجوز عليها قسمته (في قسمته ~~الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها) * (قلت) * فالوصي ~~هل يجوز أن يقاسم على الغيب الكبار في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك لان ~~مالكا قال لي في الوصي يؤخر الدين وفي الورثة كبار وصغار فيؤخر ذلك على ~~الغريم على وجه النظر (قال مالك) يجوز ذلك على الصغار ولا يجوز على الكبار ~~فلما قال مالك لا يجوز على الكبار رأيت أن لا تجوز مقاسمته على الغيب إذا ~~كانوا كبارا * (قلت) * فالأب هل ms2579 يقاسم على ابنه الكبير إذا كان غائبا في ~~قول مالك (قال) لا * (قلت) * أيجوز للأم أن تقاسم على ابنها الصغير (قال) ~~لا يجوز من مقاسمة الأم على الصغير قليل ولا كثير إلا أن تكون الأم وصية ~~(في قسمة وصى اللقيط للقيط) * (قلت) * فلو أن لقيطا في حجر رجل أوصى له ~~بوصية أيجوز لهذا الرجل الذي اللقيط في حجره أن يقاسم لهذا اللقيط (قال) ~~أرى ذلك جائزا له ولو أن رجلا أخذ ابن أخ أو ابن أخته وهو صغير في حجره لا ~~مال له واحتسب فيه فأوصى له بمال فقام فيه وقاسم له وباع له لم أر ذلك يجوز ~~له ولا يجوز له أن يعمد إلى أخ له يموت فيثب على ماله وولده فيقبض ذلك بغير ~~خلافة من السلطان فيبيع فيه ويشتري فهذا بمنزلة الغاصب (ما جاء في قضاء ~~الرجل في مال امرأته) * (قلت) * أرأيت أن زوج رجل ابنته وهي صبية صغيرة ~~فماتت أمها فورثت الصبية PageV05P496 # مالا فقال الزوج أنا أقبض ميراثها وأقاسم لها وقال الأب أنا أقبض ميراثها ~~(قال) قال مالك الأب أحق بمال الصبية ما لم تدخل بيتها ويؤنس منها الرشد ~~لان مالكا قال لو أن رجلا تزوج جارية قد بلغ مثلها ولها عند الوصي مال لم ~~تأخذ مالها وان دخلت منزلها حتى يرضى حالها فلما قال لي مالك في الوصي هذا ~~الذي أخبرتك كان الأب والوصي أحق من الزوج بقبض ميراثها من الزوج والزوج ~~أيضا لا حق له في قبض مال امرأته ألا ترى أنها إذا دخلت ولم يؤنس منها ~~الرشد لم يدفع إليها مالها وإنما يدفع إليها مالها إذا أونس منها الرشد وان ~~كانت عند الزوج فهذا يدلك على أن الزوج لا يقبض مال امرأته والأب والوصي ~~الناظران لها والحائزان لها وان تزوجت ودخلت منزلها ما لم يرض حالها ويجز ~~أمرها وليس للزوج قضاء في مال امرأته قبل دخول بها ولا بعده * (قلت) * ~~أرأيت هذه الصبية ان هلك والدها ولم يوص ثم هلكت أمها وقد تركت مع ms2580 هذه ~~الصبية ورثة فأرد الزوج أن يقاسم لامرأته وليس لها وصى ولا أب أيجوز ذلك في ~~قول مالك أم لا (قال) لا يجوز الا بأمر القاضي * (تم كتاب القسمة الأول ~~بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي) * (وعلى آله ~~وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب القسمة الثاني) PageV05P497 # بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب القسمة الثاني) (ما جاء في ~~الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها) * (قلت) * فلو أن ~~شريكين اقتسما دورا أو رقيقا أو أرضا أو عروضا فأصاب أحدهما بعبد من العبيد ~~عيبا أو ببعض الدور أو ببعض العروض التي صارت في حظه عيبا كيف يصنع في قول ~~مالك (قال) أرى ذلك مثل البيوع والدور ليس فيها فوت فإن كان الذي وجد به ~~العيب هو وجه ما أخذ في نصيبه وكثرته رد ذلك كله ورجع على حقه وردت القسمة ~~إلا أن يفوت ما في يد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو هدم أو يكون قد ~~هدم داره فبناها فهذا عند مالك كله فوت (قال) فان فاتت في يد هذا وأصاب ~~الآخر عيبا فإنه يردها ويأخذ من الذي فاتت الدار في يده نصف قيمة الدور يوم ~~قبضها وتكون هذه الدور التي ردها صاحبها بالعيب بينهما وان كانت لم تفت ردت ~~وكانت بينهما على حالها واختلاف الأسواق ليس بفوت في الدور عند مالك * ~~(قلت) * وإن كان الذي وجد به العيب أقل مما في يده من الذي صار له رده ~~(قال) قال مالك إذا كان الذي وجد به العيب أقل مما في يده من ذلك وليس من ~~أجله اشترى رده ونظر إليه كم هو مما اشترى فإن كان السبع أو الثمن رجع إلى ~~قيمة ما في يد أصحابه فأخذ منهم قيمة نصف سبع ذلك أو نصف ثمنه ذهبا أو ورقا ~~ولم يرجع في شئ مما في أيديهم * (قال مالك) * في الرجل يبيع PageV05P498 # الدار ثم يجد ms2581 المشترى بها عيبا أو يستحق منها شئ (قال) إن كان الذي وجد ~~به العيب أو استحق من الدار الشئ التافه مثل البيت يكون في الدار العظيمة ~~والنخلات تكون في النخل الكثيرة فان ذلك يرجع بحصته من الثمن ويلزمه البيع ~~فيما بقي وإن كان جل ذلك رده فكذلك القسمة والدار الواحدة والدور الكثيرة ~~إذا أصاب بها عيبا سواء على ما فسرت لك إن كان الذي أصاب العيب يسيرا رد ~~ذلك الذي أصاب به العيب بحصته من الثمن ويلزمه ما بقي ويرجع على صاحبه ~~بالذي يصيبه من قيمة ما في يديه ولا يرجع عليه في شئ مما في يديه فيشاركه ~~فيه وإنما له قيمة ذلك ذهبا أو ورقا كان حظ صاحبه قائما أو فائتا * (قلت) * ~~وكذلك لو اقتسماه فأخذ أحدهما في حظه نخلا ودورا ورقيقا وحيوانا وأخذ الآخر ~~في حظه بزا وعطرا وجوهرا وتراضيا بذلك فأصاب أحدهما في بعض ما صار له عيبا ~~أصاب ذلك في الجوهر وحده أو في بعض العطر أيكون له أن يرد جميع ما صار له ~~في نصيبه أم يرد هذا الذي أصاب به العيب وحده (قال) ينظر في ذلك فإن كان ~~الذي أصاب به العيب هو وجه ما صار له رد جميعه بحال ما وصفت لك وإن لم يكن ~~ذلك رد ذلك وحده بعينه بحال ما وصفت لك (ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد ~~أحدهما بحنطته عيبا) * (قلت) * فإن كان قمح بين اثنين ورثاه فاقتسماه فطحن ~~أحدهما حنطته ثم ظهر على عيب في حنطته من عفن أو غير ذلك فأراد أن يرجع على ~~صاحبه كيف يرجع عليه (قال) يرد صاحبه الذي لم يطحن حنطته ان كانت لم نفت ~~وان كانت قد فاتت أخرج مكيلتها ويخرج هذا الذي طحن حنطته قيمة حنطته التي ~~طحن فتكون بينهما * (قلت) * ولم لا يخرج هذا الذي طحن حنطته حنطة مثلها ~~معفونة معيبة فتكون بينهما نصفين (قال) لان الأشياء كلها إذا وجد بها ~~المشتري عيبا وقد فاتت ولا يجد مثلها لم يخرج مثلها ms2582 ولان من اشترى حنطة ~~بدراهم فأتلفها فظهر على عيب كان عند البائع فإنه يرجع في دراهمه بقدر ~~العيب ولا يقال له رد حنطة مثلها معفونة معيبة لان PageV05P499 # المشترى لو أراد أن يأتي بحنطة مثلها معفونة معيبة لم يحط بمعرفة ذلك ~~والعروض كلها والحيوان كذلك وهذا الذي قاسم صاحبه حنطته فطحنها فظهر على ~~عيب بعد طحنه ان أراد أن يرجع في حصة صاحبه من الحنطة بنصف العيب لم يصلح ~~ذلك لأنها تصير حنطة بحنطة وفضل فلا يصلح ذلك فلما كان هذا لا يصلح لم يكن ~~له بد من أن يخرج قيمة الحنطة التي طحنها وليس عليه أن يخرج مثلها لان من ~~اشترى سلعة من السلع كائنة ما كانت طعاما أو غيره فوجد بها عيبا وقد فاتت ~~عنده لا يكون له أن يقول أنا أخرج مثلها لأنه لا يحاط بمعرفته ولو كان يحاط ~~بمعرفة ذلك لرأيت أن يكون له ذلك أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن * (قلت) ~~* أرأيت الطعام العفن بالطعام العفن أ يصلح أن يكون هذا مثلا بمثل (قال) إن ~~كان ذلك العفن يشبه بعضه بعضا فلا بأس به وإن كان العفن متفاوتا فلا خير في ~~ذلك وكذلك القمحان يكون فيهما من التبن والتراب الشئ الخفيف فلا بأس به ~~مثلا بمثل ولو كان أحدهما كثير التبن أو التراب حتى يصير ذلك إلى المخاطرة ~~فيما بينهما أو يكون أحدهما نقيا والآخر مغشوشا كثير التبن والتراب فلا خير ~~في ذلك إلا أن يكونا نقيين أو يكون فيهما من الغلث الشئ اليسير فإن كان ذلك ~~كثيرا صار إلى المخاطرة والى طعام بطعام ليس مثلا بمثل وليس هذا يشبه ما ~~اختلف من الطعام مثل البيضاء والسمراء أو الشعير والسلت بعض هذه الأصناف ~~ببعض لان هذين الصنفين اختلفا جميعا فتبايعا به ولان هذا مغشوش فلا يصلح ~~ذلك * (قلت) * وكذلك لو كانت سمراء مغلوثة بشعير مغلوث أيصلح ذلك أم لا ~~(قال) لا خير في ذلك إلا أن يكون شيئا خفيفا بحال ما وصفت لك (قال) وليس ms2583 ~~حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لان الحشف من التمر والغلث إنما هو من غير ~~الطعام وهذا كله رأيي * (قلت) * أرأيت هذا الطعام المغلوث إذا كان صبرة ~~واحدة أيجوز أن يقتسماه بينهما (قال) نعم لا بأس بذلك إذا كان من صبرة ~~واحدة فإن كان من صبرتين مختلفتين لم يصلح ذلك لأنه لا يدرى ما وقع غلث كل ~~واحدة منهما من صاحبتها والواحدة إذا كانت PageV05P500 # مغلوثة غلثها شئ واحد لا يدخله من خوف الاختلاف والمخاطرة ما يدخل ~~الصبرتين إذا كانتا مختلفتين * (قال) * ولقد سألت مالكا عن غربلة القمح في ~~بيعه فقال هو الحق الذي لا شك فيه وأرى أن يعمل به والذي أجيز من القمح ~~بالقمح أو القمح بالشعير أن يكونا نقيين أو يكونا مشتبهين ولا يكون أحدهما ~~مغلوثا والآخر نقيا ولا يكون الا مثلا بمثل وهذا الذي سمعته * (قلت) * ~~أرأيت أن اقتسمنا دارا بيننا فبنيت حصتي أو هدمتها فأصبت عيبا كان في حصتي ~~قبل أن أهدم أو قبل أن أبنى (قال) قد أخبرتك بهذا انه إذا هدم أو بنى ثم ~~أصاب عيبا فهو فوت ويرجع بقيمة نصف العيب فيأخذ ذلك دنانير أو دراهم على ما ~~فسرت لك قبل هذا فينظر ما قيمة العيب فيرجع بنصفه دنانير أو دراهم وهذا مثل ~~ما قال مالك في البيوع (في الرجل يشترى عبدا فيستحق) * (قلت) * فلو أن رجلا ~~اشترى عبدا فباع نصفه من يومه ذلك ثم استحق رجل ربع جميع العبد أيكون ~~للمشترى أن يرد نصف هذا العبد أم لا (قال) قال مالك من اشترى عبدا فاستحق ~~بعضه نصفه أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك فان المشترى بالخيار ان شاء رد ~~الجميع وان شاء حبس ما بقي من العبد بعد الذي استحق منه ويرجع على بائعه في ~~ثمن العبد بقدر ما استحق من العبد * (قلت) * أرأيت هذا الذي اشترى من ~~المشتري الأول إذا استحق ربع جميع العبد أيكون عليه في النصف الذي اشترى شئ ~~أم لا (قال) نعم يأخذ المستحق الربع منهما جميعا ويرجع ms2584 هذا المشترى الثاني ~~على بائعه بقدر ما استحق من العبد من حصته ان شاء أو يرد ان شاء ويكون ~~للمشتري الأول على بائعه مثل ما وصفت لك في هذا يكون مخيرا (قال) وهذا رأيي ~~* (قلت) * فلو أن رجلا اشترى عبدا أو ثوبا فباع نصفه مكانه ثم ظهر على عيب ~~فرضى المشترى الثاني بالعيب وقبل العبد وقال المشتري الأول أنا أرد أيكون ~~له أن يرد نصف العبد في قول مالك أم لا (قال) قال مالك له أن يرد إلا أن ~~البائع الأول بالخيار ويقال له أردد الآن ان أحببت نصف قيمة العيب إلى الذي ~~باع نصف العبد ولا يرد لك من نصف الذي باعه من العيب PageV05P501 # شيأ أو خذ نصف العبد وادفع إليه نصف الثمن * (قلت) * فان اقتسمت أنا ~~وصاحبي عبدين بيننا فأخذت أنا عبدا وهو عبدا فاستحق نصف العبد الذي صار لي ~~(قال) إنما كان قبل القسمة لكل واحد منكما نصف كل عبد فلما أخذت جميع هذا ~~العبد وأعطيت شريكك العبد الآخر كنت قد بعته نصف ذلك العبد الذي صار له ~~بنصف هذا العبد الذي صار لك فلما استحق نصف العبد الذي صار في يدك قسم هذا ~~الاستحقاق على النصف الذي كان لك وعلى النصف الذي اشتريته من صاحبك فيكون ~~نصف النصف الذي استحق من نصيبك ونصف النصف من نصيب صاحبك فترجع على صاحبك ~~بربع العبد الذي في يده لأنه ثمن لما استحق من العبد الذي في يدك من نصيب ~~صاحبك فترجع على صاحبك إذا كان العبد لم يفت في يد صاحبك وإن كان العبد قد ~~قات في يد صاحبك كان لك عليه ربع قيمته يوم قبضه ولا تكون بالخيار في أن ~~ترد نصف العبد على صاحبك فتأخذ نصف عبدك لان مالكا قال في الدار والأرض ~~يشتريها الرجل فتستحق منها الطائفة (قال) إن كان الذي استحق منها يسيرا ~~رأيت أن يرجع بقيمته من الثمن ولا ينتقض البيع فيما بينهما (قال) قال مالك ~~وأرى البيت من الدار الجامعة والنخلة من النخل ms2585 الكثيرة والشئ اليسير من ~~الأرض الكثيرة ليس ذلك إذا استحق بفساد لها فأرى أن يلزم المشترى البيع ~~فيما بقي في يديه ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق وإن كان الذي استحق هو جل ~~الدار وله القدر من الدار رأيت المشترى بالخيار ان أحب أن يحبس ما بقي في ~~يديه بعد الاستحقاق من الدار ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق فذلك له وان ~~أحب أن يرد ما بقي في يديه بعد الاستحقاق ويأخذ الثمن كله فذلك له (قال) ~~فقيل لمالك فالغلام أو الجارية يشتريها الرجل فيستحق منه أو منها الشئ ~~اليسير (قال) قال مالك لا يشبه العبد أو الأمة عندي الدور والأرضين ولا ~~النخل لان الغلمان والجواري يريد أهلهم أن يظعنوا بهم ويطأ الرجل الجارية ~~ويسافر بالغلام فهو في الغلام والجارية إذا اشترى واحدا منهما فاستحق منه ~~الشئ اليسير كان بالخيار ان أحب أن يتماسك بما بقي ويرجع في PageV05P502 # الثمن بقدر ما استحق منه كان ذلك له وان أحب أن يرده كله فذلك له فمسألتك ~~في القسمة في العبدين عندي تشبه الدور ولا تشبه العبيد لان كل واحد منهما ~~من أن في كل عبد نصفه فكان ممنوعا من الوطئ ان كانتا جاريتين وكان ممنوعا ~~من أن يسافر بهما ان كانا عبدين فلما قاسم صاحبه فأخذ كل واحد منهما نصف ~~عبده ونصف عبد صاحبه فاستحق نصف عبد صاحبه فاستحق من نصف صاحبه ربعه لم يكن ~~له أن يرد نصف صاحبه كله ولكنه يرجع بذلك الربع الذي استحق منه في العبد ~~الذي صار لصاحبه إن كان لم يفت فإن كان قد فات رجع عليه بربع قيمة العبد ~~الذي صار لصاحبه يوم قبضه (قال) وقال مالك والفوت في العبيد في مثل هذا ~~النماء والنقصان والبيع واختلاف الأسواق ألا ترى أن مالكا قال في الرجل ~~يشتري السلع فيجد ببعضها عيبا أو يستحق منها الشئ (قال) إن كان الذي وجد به ~~عيبا أو استحق ليس هو جل ذلك ولا كثرته ولا من أجله اشترى رده بعينه ms2586 ولزمه ~~البيع فيما بقي فكذلك هذا العبد ليس الربع جل ما اشترى أحدهما من صاحبه ولا ~~فيه طلب الفضل فلما قال مالك هذا في هذا وقال في العبد إنما كان أن يرده ~~إذا اشتراه كله من رجل لان للمشترى أن يسافر به ولان له في الجارية أن ~~يطأها إذا اشتراها فإذا استحق منها القليل ردها ان أحب ولم يكن للبائع حجة ~~أن يقول لا أقبلها لأنها إنما استحق منها الشئ اليسير لان هذا قد انقطعت ~~عنه المنفعة التي كانت في الوطئ والاسفار وما أشبه هذا وأما الذي قاسم ~~صاحبه فأخذ في نصف عبده الذي كان له نصف عبد صاحبه الذي كان معه شريكا ~~فاستحق الربع من نصيب كل واحد منهما فليس له أن يرد ما بقي في يديه من حظ ~~شريكه لان العبد والجارية إنما يردهما في هذا إلى الحال الأولى وقد كان في ~~العبد والأمة في الحال الأولى قبل القسمة لا يقدر على أن يسافر بهما ولا ~~يطأ الجارية فالعبيد إذا كانوا بين الشركاء فاقتسموهم ثم استحق من بعضهم ~~بعض ما في يديه إنما يحملون محمل السلع والدور إذا اشتريت فاستحق بعضها إن ~~كان ذلك الذي استحق كثيرا كان له أن يرد الجميع وإن كان PageV05P503 # تافها يسيرا لا قدر له لم يرد ما بقي ويرجع بما يصيبه على ما فسرت لك ~~وهذا في القسمة في العبيد كذلك سواء ألا ترى أن من قول مالك لو أن رجلا ~~اشترى عبدين وهما في القيمة سواء لا تفاضل بينهما فاستحق منهما واحد لم يرد ~~الباقي منهما لأنه لم يشتر أحدهما لصاحبه فكذلك النصف حين اشترى لم يشتر ~~الربع الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق فتكون له حجة يرده بها أو يقول ~~كنت أسافر بالعبد أو أطأ الجارية فلا أحب أن يكون معي شريك فتكون له حجة ~~فلما لم تكن له في هذا الوجه ولا في هذا الوجه الآخر حجة لم يكن له أن يرد ~~ما بقي في يديه من نصيب صاحبه ms2587 بعد الاستحقاق ولكن يرجع على صاحبه بربع ~~العبد إن كان لم يفت وإن كان قد فات فبحال ما وصفت لك (ما جاء في استحقاق ~~بعض الصفقة) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت عشرة أعبد بألف دينار قيمة كل عبد ~~مائة دينار فاستحق من العبيد تسعة أعبد وبقي عندي منهم عبد واحد فأردت رده ~~أيكون ذلك لي أم لا (قال) قال مالك نعم يرد إذا استحق جل السلعة التي فيها ~~كان يرجى الفضل والربح أو كثرته ولا ينظر في ذلك إلى استواء قيمة المتاع ~~ولا تفاوت في ذلك * (قلت) * فإن كانت هذه الصفقة دارا أو عبدا أو دابة ~~وثوبا وجوهرا وعطرا فأصاب بأكثر هذه الصنوف عيبا أو استحق أكثرها وكل صنف ~~منها في الثمن قريب من صاحبه وليس من هذه الصنوف شئ اشترى الصنف الآخر ~~لمكانه ولا فيه طلب الفضل ولكن يطلب الفضل في جميع هذه الأشياء أيكون له أن ~~يرد (قال) نعم له أن يرد ما بقي في يده بعد الاستحقاق إذا كان إنما استحق ~~من ذلك أكثر المتاع أو الذي فيه يرجى النماء والفضل * (قلت) * فلو أن دارا ~~بيني وبين صاحبي اقتسمناها فأخذت أنا ربعها من مقدمها وأخذ صاحبي ثلاثة ~~أرباعها من مؤخرها أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز في قول مالك ~~لان هذا يجوز في البيع فإذا جاز في البيع جاز في القسمة * (قلت) * فان ~~استحق من يدي PageV05P504 # هذا الذي أخذ الربع نصف ما في يديه كيف يرجع على صاحبه (قال) يرجع على ~~الذي أخذ ثلاثة أرباع الدار من مؤخر الدار بقيمة ربع ما في يديه وكذلك أن ~~استحق من صاحب الثلاثة الأرباع نصف ما في يديه أو ثلثه فعلى هذا يعمل فيه ~~وهذا مثل قول مالك في البيوع * (قلت) * ولا تنتقض القسمة فيما بينهما في ~~هذا الاستحقاق في قول مالك (قال) القسمة لا تنتقض فيما بينهما إذا كان ما ~~استحق من يد كل واحد منهما تافها يسيرا فإن كان ما استحق من يد كل واحد ~~منهما ms2588 هوجل ما في يديه فأرى أن القسمة تنتقض فيما بينهما لان القسمة إنما ~~تحمل محمل البيع ولأنه لا حجة لمن استحق في يديه شئ أن يقول إنما بعتك نصف ~~ما في يديك بنصف ما في يدي لأنه ليس بيعا إنما هي مقاسمة فإذا استحق من ذلك ~~الشئ التافه الذي لا يكون ضررا لما يبقى في يديه ثبتت القسمة فيما بينهما ~~ولا تنتقض ويرجع بعضهم على بعض بحال ما وصفت لك وإن كان ذلك الذي استحق من ~~الدار ضررا لما يبقى في يديه من نصيبه رده كله ورجع يقاسم صاحبه الثانية ~~إلا أن يفوت نصيب صاحبه فيخرج القيمة بحال ما وصفت لك * (قلت) * هذا الذي ~~أسمعك تذكر عن مالك إذا استحق القليل لم تنتقض القسمة وإذا استحق الكثير ~~انتقضت القسمة ما حد هذا (قال) قال مالك في الرجل يبيع الدار فيستحق النصف ~~منها في يد المشتري فللمشتري أن يرد النصف الباقي * (قلت) * فان استحق من ~~الدار الثلث (قال) لم يحد لنا مالك في الثلث شيئا أحفظه ولكني أرى الثلث ~~كثيرا وأرى أن يرد الدار إذا استحق منها الثلث لان استحقاق ثلث الدار فساد ~~على المشترى (ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة) * (قلت) * فان ~~ورثنا أنا وأخي عشرين شاة فأخذت أنا خمس شياه تساوي مائة وأخذ أخي خمسة عشر ~~شاة تساوي مائة أيصلح هذا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك أن تقسم الغنم ~~على القيمة إذا كان بالسهام إلا أن يتراضوا على أمر فيكون ذلك على ما ~~تراضوا عليه * (قلت) * فان استحق مما في يد أحدهما شاة أتنتقض القسمة فيما ~~PageV05P505 # بينهما أم لا (قال) لا أرى أن تنتقض القسمة فيما بينهما ولكن ينظر فإن ~~كانت هذه الشاة المستحقة هي خمس ما في يديه رجع هذا على أخيه بنصف قيمة خمس ~~ما في يديه * (قلت) * وكذلك أن استحق جل ما صار لأحدهما من الغنم (قال) نعم ~~تنتقض القسمة إذا كان الذي استحق من يدي أحدهما هو جل حصته وفيه ms2589 رجاء الفضل ~~والنماء (قال ابن القاسم) قال لي مالك في القوم يرثون الحائط من النخل ~~يقتسمونه بينهم انه لا يجوز أن يقتسموا التمر فيفضل بعضهم في الكيل لرداءة ~~ما يأخذ من التمر ولا أن يأخذ مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر إلا أن ~~تمر أصحابه أجود فيأخذ هو لموضع جودة ثمرة أصحابه دراهم (قال) قال مالك لا ~~يجوز هذا ولكن يتقاومون الأصل كل صنف منها فيما بينهم ثم يترادون هذا الفضل ~~إن كان بينهم فضل وقال مالك ولو أن رجلا أتى بحنطة ودراهم وأتى آخر بحنطة ~~ودراهم فتبادلا بها وإن كان الكيل واحدا ووزن الدراهم واحدا فلا خير فيه ~~(ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين) * (قلت) * فان ورثت أنا وأخي ~~ثلاثين أردبا من حنطة وثلاثين درهما فاقتسمناها فأخذت أنا عشرين أردبا من ~~الحنطة وأخذ أخي عشرة أرادب من الحنطة وثلاثين درهما أيجوز هذا في قول مالك ~~أم لا (قال) إن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقية ومغلوثة فلا خير ~~فيه وهو مثل ما وصفت لك في التمر وإن كان الطعام من صبرة واحدة ونقاوة ~~واحدة وصنف واحد لا يؤخذ أوله للرغبة فيه ويهرب من رداءة آخره فلا بأس بذلك ~~لأنه إنما أخذ عشرة أرادب وأعطى أخاه عشرة أرادب ثم بقيت عشرة أرادب بينهما ~~وثلاثون درهما فأخذ بحصته من الثلاثين درهما حصة أخيه من هذه العشرة أرادب ~~فلا بأس بهذا لأنه لم يأت هذا بطعام وهذا بطعام ودراهم فيكون فاسدا وإنما ~~كان هذا القمح بينهما فكأنه قال له خذ هذه الدراهم وآخذ أنا هذا القمح أو ~~قال خذ هذه الدراهم من نصيبك هذا من القمح ربعه أو نصفه فلا بأس بهذا وهذا ~~فيما فضل بعد حصته من الحنطة بيع من البيوع فلا بأس به * (قلت) * فلو ~~PageV05P506 # ورثنا أنا وأخ لي مائة أردب من حنطة ومائة أردب من شعير فأخذت أنا ستين ~~أردبا من حنطة وأربعين أردبا من شعير وأخذ أخي ستين أردبا من شعير وأربعين ~~أردبا من ms2590 حنطة أتجوز هذه القسمة فيما بينهما أم لا في قول مالك (قال) لا ~~بأس بهذا في قول مالك لان الحنطة التي أخذها أحدهما هي مثل ما أخذ شريكه ~~وما زاد على الذي أخذ شريكه فإنما هو بدل بادله ألا ترى أن مالكا قال لا ~~بأس بالشعير بالحنطة مثلا بمثل إذا كان يدا بيد (قال) وقد سألت مالكا عن ~~القوم يرثون الحلي من الذهب فيقول أحدهم اتركوا لي هذا الحلي وأنا أعطيكم ~~وزن حظكم من هذا الحلي ذهبا (قال) قال مالك إذا وزن ذلك لهم يدا بيد فلا ~~بأس بذلك * (قلت) * وكذلك لو ورثنا حنطة وقطنية فاقتسمنا ذلك أنا وأخي أخذت ~~أنا الحنطة وأعطيت أخي القطنية أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~بأس بهذا إذا كان ذلك يدا بيد فإن كان زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير في ~~ذلك إلا أن يحصده كله مكانه فإن كان كذلك فلا بأس به إذا كان حنطة وقطنية ~~وإن كان صنفا واحدا فلا يصلح أن يقتسماه زرعا حتى يحصداه ويدرساه ويقتسماه ~~بالكيل (ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى) * (قلت) ~~* فان اقتسمنا دارا فيما بيننا فبنى أحدنا في نصيبه البنيان ثم استحق نصف ~~نصيب الذي بنى بعينه (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا بنى أحدهما في نصيبه ~~فذلك فوت * (قلت) * وكذلك أن كان إنما استحق نصف نصيب الآخر الذي لم يبن في ~~نصيبه شيئا كان ذلك فوتا في قول مالك (قال) نعم ويقال للذي بني أخرج قيمة ~~ما صار لك ويرد هذا كل ما في يديه ثم يقتسمان القيمة وما بقي من الأرض ~~بينهما نصفين إذا كان الذي استحق كثيرا وإن كان قليلا تركت القسمة ورجع ~~بنصف قيمة ذلك في قيمة نصيب صاحبه وإن كان الذي استحق ربع ما في يديه رجع ~~بثمن قيمة نصيب صاحبه الذي بنى نصيبه وكان نصيبه فوتا * (قلت) * والداران ~~والدار الواحدة في ذلك سواء (قال) نعم * (قلت) * وكذلك أن كانت أرضا ms2591 واحدة ~~PageV05P507 # فاقتسموها فاستحق بعضها أو أرضين مختلفتين فهما سواء في قول مالك (قال) ~~نعم * (قلت) * فان اقتسمنا أرضين فأخذت أنا أرضا وأخذ صاحبي أرضا أخرى فغرس ~~أحدنا في أرضه وبنى ثم أتى رجل فاستحق بعض الأرض التي صارت لهذا الذي غرس ~~وبنى (قال) يقال لهذا المستحق ادفع إلى هذا الذي غرس قيمة غراسته وبنيانه ~~في الأرض التي استحققتها والا دفع إليك قيمة أرضك براحا لأنه لم يبن في ~~أرضك غاصبا وإنما بنى على وجه الشبهة ثم ينظر فيما بينه وبين شريكه الذي ~~قاسمه فإن كان إنما استحق من أرضه الشئ التافه القليل لم يكن له أن ينقض ~~القسمة ولكن إن كان استحق ربع ما في يديه رجع بقيمة ثمن ما في يدي صاحبه ~~ولا يرجع بذلك في الدار كانت قائمة لم تفت أو قد فاتت (قال ابن القاسم) ~~وانظر أبدا إلى ما يستحق فإن كان كثيرا كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيما ~~في يدي صاحبه يكون به شريكا له فيما يديه إذا لم تفت وإن كان الذي استحق ~~تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم ولا يكون بذلك شريكا لصاحبه ~~وهذا قول مالك * (قلت) * فالدار إذا اقتسماها فبني أحدهما في نصيبه ثم ~~استحق نصيبه وقد بناه أو نصفه يقال للمستحق إن شئت فادفع إلى هذا قيمة ~~بنيانه أو خذ منه قيمة أرضك براحا في قول مالك (قال) نعم قال ابن القاسم ~~والعبيد والدور بمنزلة واحدة إذا استحق جل ما في يديه رد الجميع وان استحق ~~الأقل مما في يديه لم يرد الا ما استحق وحده بما يقع عليه من حصة الثمن ~~فالقسمة إذا استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع بقدر نصف ذلك فشارك به صاحبه ~~وإن كان الذي استحق تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك كما وصفت لك ولا يشارك ~~به صاحبه في حصته التي في يديه وهذا كله قول مالك وتفسيره لان مالكا قال في ~~الرجل يشتري مائة أردب من حنطة فيستحق خمسون منها ms2592 (قال مالك) يكون المشتري ~~بالخيار ان أحب أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن فذلك له وان أحب أن يرد فذلك ~~الداران (قال مالك) وإذا أصاب بخمسين أردبا منها عيبا أو ثلث ذلك الطعام أو ~~ربعه لم يكن له أن يأخذ PageV05P508 # ما وجد من طيبه ويرد ما أصاب فيه العيب إنما له أن يأخذ الجميع أو يرد ~~الجميع وكذلك قال مالك (في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما) * ~~(قلت) * أرأيت أن كانت عشرون دارا تركها والدي ميراثا بيني وبين أخي ~~فاقتسمناها فأخذت أنا عشرة دور في ناحية وأخذ أخي عشرة دور في ناحية أخرى ~~تراضينا بذلك واستهمنا على القيمة فاستحقت دار من الدور التي صارت لي (قال) ~~قال مالك في البيوع ان كانت هذه الدار التي استحقت من نصيبه أو أصاب بها ~~عيبا هي جل ما في يديه من هذه الدور وأكثر هذه الدور ثمنا ردت القسمة كلها ~~وان كانت ليس كذلك ردها وحدها ورجع على شريكه بحصتها من نصيب صاحبه * (قلت) ~~* وكيف يرجع في نصيب صاحبه أيضرب بذلك في كل دار (قال) لا ولكن تقوم الدور ~~فينظر كم قيمتها ثم ينظر إلى الدار التي استحقت كم كانت من الدور التي كانت ~~في يدي الذي استحقت منه فإن كانت عشرا أو ثمنا أو تسعا رجع فأخذ من صاحبه ~~قيمة نصف عشر ما في يد صاحبه وإن كان إنما أصاب عيبا بدار منها قسمت هذه ~~المعيبة وما يأخذ من صاحبه بينهما نصفين * (قلت) * والدار الواحدة في هذا ~~مخالفة في القسمة في قول مالك للدور الكثيرة (قال) نعم لان الدار الواحدة ~~يدخل فيها الضرر عليه فيما يريد أن يبنى أو يسكن فلذلك جعل له في الدار ~~الواحدة أن يرد بمنزلة العبد الواحد يشترى فيستحق نصفه فله أن يرد جميعه ~~وإذا كانت دورا كثيرة فإنما تحمل محمل الشراء والبيع في جملة الرقيق وجملة ~~الدور وجملة المتاع إذا استحق من ذلك بعضه دون بعض إلا أن يكون ما استحق من ~~هذه الدار ms2593 لا مضرة فيه على ما بقي فيكون مثل الدار * (قلت) * فلو أن ~~جاريتين بيني وبين رجل من شراء أو ميراث أخذت أنا واحدة وأعطيته أخرى فوطئ ~~صاحبي جاريته فولدت منه ثم أتى رجل فاستحقها بعد ما ولدت منه (قال) يأخذ ~~الجارية ويأخذ قيمة ولدها ويرجع هذا الذي استحقت في يديه على PageV05P509 # صاحبه فيقاسمه الجارية الأخرى إلا أن تكون قد فاتت فان فاتت بنماء أو ~~نقصان أو اختلاف أسواق أو شئ مما يفوت به كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها ~~(الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل) * (قال ابن القاسم) * وقد قال ~~مالك إذا وجد رجل جاريته عند رجل وقد ولدت منه وقد كانت سرقت منه فثبتت له ~~البينة على ذلك فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم يستحقها ثم قال بعد ذلك ليس ~~له أن يأخذها ولكن يأخذ قيمة ولدها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر. والذي آخذ ~~به أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها * (قلت) * فلو أن رجلا باع جارية في ~~سوق المسلمين فاستحقها رجل من المسلمين بعد ما فاتت بنماء أو نقصان أو ~~حوالة أسواق في يد هذا المشترى أيكون المستحق بالخيار ان شاء أخذ من ~~المشتري قيمة الجارية لأنها قد فاتت في يديه وان شاء أخذ ثمنها من البائع ~~(قال) لا يكون للمستحق إلا أن يأخذ جاريته بعينها وان كانت قد حالت بنماء ~~أو نقصان أو حوالة أسواق فليس له غيرها أو يأخذ ثمنها من بائعها هو بالخيار ~~في هذا * (قلت) * فإن كان ثمنها عروضا أو حيوانا قد حال بالأسواق أو بنماء ~~أو نقصان (قال) فان له أن يأخذ العروض من يدي بائع الجارية زادت العروض أو ~~نقصت ولا حجة للبائع في زيادة العروض ولا نقصانها لأنها ثمن جاريته لان ~~مالكا قال لو أن رجلا باع سلعة بسلعة فوجد أحد الرجلين بالسلعة التي أخذ من ~~صاحبه عيبا فردها وقد حالت الأسواق في التي وجد بها العيب وفي الأخرى كان ~~له أن يرد التي وجد فيها العيب ms2594 ولم يكن له أن يأخذ الأخرى ولكن يأخذ قيمتها ~~وكذلك قال مالك * (قلت) * ولم قال مالك ذلك (قال) لان الذي لم يجد بجاريته ~~عيبا كان ضامنا لها فعليه نقصانها وله نماؤها والذي وجد بجاريته عيبا ولم ~~يرض بها فله أن يردها للعيب الذي أصاب بها فإذا ردها فليس له أن يأخذ ما ~~زاد في الجارية الأخرى التي في يد صاحبه فلما كانت الزيادة التي في الجارية ~~التي في يد صاحبه لصاحبه كان عليه النقصان أيضا * (قلت) * فقول مالك الذي ~~يؤخذ به في مستحق الجارية التي قد ولدت عند PageV05P510 # سيدها لم قال مالك لا يأخذها ولكن يأخذ قيمتها وقد قال مالك في الجارية ~~التي قد حالت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق ثم استحقها رجل ان للمستحق أن ~~يأخذها بعينها فما فرق ما بينهما (قال) لان الولادة إذا ولدت الجارية من ~~سيدها ان أخذت من سيدها الذي ولدت منه كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت ~~منه وعلى ولدها وهذا الذي استحقها إذا أعطى قيمتها فقد أعطى حقه فان أبى ~~فهذا الضرر ويمنع من ذلك (قال) وهذا تفسير قول مالك الآخرة فأنا آخذ بقوله ~~القديم يأخذها ويأخذ قيمة ولدها * (قلت) * فان قال لا أريد الجارية وأنا ~~آخذ قيمتها وقال سيد الجارية التي ولدت عنده لا أدفع إلى هذا المستحق شيئا ~~ولكن يأخذ جاريته أيجبره مالك على أن يدفع قيمتها أم لا (قال) نعم يجبره ~~مالك على أن يدفع إليه قيمتها وقيمة ولدها وذلك رأيي إذا أراد ذلك المستحق ~~فان المشتري يجبر على دفع قيمتها وقيمة ولدها في القولين جميعا قول الأول ~~والآخر * (قلت) * وكيف يأخذ قيمة جاريته في قول مالك إذا ولدت عنده أيوم ~~اشتراها أو يوم حملت أو يوم استحقها (قال) قال مالك يوم استحقها لأنها لو ~~ماتت قبل أن يستحقها مستحقها لم يكن للمستحق أن يتبع الذي ولدت عنده ~~بقيمتها دينا ولو كان له أن يتبعه ان هي هلكت بقيمتها ما كان له في ولدها ~~قيمة فليس له الا ms2595 قيمتها يوم يستحقها وقيمة ولدها يوم يستحقهم وليس له من ~~قيمة ولدها الذين هلكوا شئ * (قلت) * فهذا المستحق الجارية التي ولدت أيكون ~~له على الواطئ من المهر شئ أم لا (قال) لا يكون له من المهر قليل ولا كثير ~~* (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (في الرجل يوصى للرجل بثلث ماله فيأخذ ~~في وصيته) * (ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء) * * (قلت) * فلو أوصى رجل ~~لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دار الميت فبنى ذلك ثم استحق ذلك من يده ~~مستحق (قال) يقال للمستحق ادفع قيمة بنيان هذا الموصى له أو خذ قيمة أرضك ~~براحا * (قلت) * فان دفع إليه قيمة بنيانه وقد أنفق PageV05P511 # الموصى له في بنيانه أكثر من القيمة التي أخذ لان أسواق البنيان حالت ~~أيكون له أن يرجع بما خسر في قيمة البنيان على ورثة الميت لأنهم أعطوه في ~~ثلثه ما ليس لهم فغروه (قال) لا يكون له أن يرجع على ورثة الميت من ذلك ~~بقليل ولا كثير * (قلت) * فتنتقض القسمة فيما بينهم (قال) نعم تنتقض القسمة ~~في الدور ويقتسمون ثانية ويأخذ الموصى له بالثلث ثلث دور الميت بعد الذي ~~استحق * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا مثل قول مالك في البيوع إلا أن ~~تفوت الدور في أيدي الورثة ببيع أو بنيان فيرجع عليهم بالقيمة يوم أعطوا ~~الدور في القسمة فيقسمون القيمة فيما بينهم على قدر الوصية والمواريث فيما ~~بينهم * (قلت) * فإن كانت الدور قد فاتت في أيدي الورثة بهدم (قال) يقال ~~للموصى له خذ ثلث هذه الدور مهدومة وثلث نقضها ولا يكون عليهم فيما نقض ~~الهدم شئ إلا أن يكونوا قد باعوا من النقض شيئا فيكون له ثلث ما باعوا به ~~ولا يكون له عليهم شئ غير ذلك لا قيمة ولا غيرها لان مالكا قال في رجل ~~اشترى دارا فهدمها فاستحقها رجل فقال لي مالك ان أحب مستحقها أن يأخذها ~~مهدومة بحالها فذلك له وان أبى كان له أن يتبع البائع بالثمن وليس له على ~~المشترى ms2596 قيمة ولا غيرها فيما تقدم (قال ابن القاسم) وأنا أرى إن كان هذا ~~المشترى الذي هدم باع من نقضها شيئا فأراد المستحق أخذ الدار مهدومة كان له ~~ثمن الذي باعه المشترى لأنه ثمن شيئه * (قلت) * فان اشترى رجل جارية فعميت ~~عنده ثم استحقها رجل أيكون للمستحق أن يضمن المشترى قيمتها (قال) لا يكون ~~له ذلك عند مالك إنما له أن يأخذها بحالها أو يأخذ من البائع ثمنها هو مخبر ~~في ذلك (قال) ولقد قال لي مالك لو أن رجلا ابتاع دارا فاحترقت ثم أتى ~~صاحبها فاستحقها أو أدرك رجل فيها شفعة لم يكن له على صاحبها الذي احترقت ~~في يديه قليل ولا كثير إلا أن يأخذها أو يسلمها ويتبع البائع بالثمن ~~وللشفيع أن يأخذها بجميع الثمن محترقة أو يدعها لا شئ له غير ذلك ~~PageV05P512 # (ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه) * (قلت) * ~~فلو أن نقضا بين رجلين والعرصة ليست لهما فأراد أن يقتسما نقضها على القيمة ~~ثم يستهما أو يتراضيا على شئ أيكون ذلك لهما في قول مالك (قال) أرى أن ذلك ~~جائز لان هذا بمنزلة العروض * (قلت) * فان أراد أحدهما قسمة النقض وأبى ~~صاحبه أيجبر على القسمة أم لا (قال) نعم يجبر على ذلك وإنما هو بمنزلة ~~العروض * (قلت) * فان أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب أيكون لهما أن ~~يهدماه أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى ان أرادا أن ~~يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر السلطان للغائب فإن ~~كان أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك وان رأى أن ~~يخليهما ونقضهما خلالهما وذلك وما صنع السلطان فهو جائز على الغائب * (قلت) ~~* فمن أين ينقد الثمن ان رأى أن يأخذ له (قال) ينظر السلطان في ذلك ~~والسلطان أعلم * (قلت) * فان نقضا ولم يرفعا ذلك إلى السلطان أيكون عليهما ~~لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليهما ويقتسمانه بينهما * (قلت) * فان أذنت ms2597 ~~لرجل يبنى في عرصة لي ويسكن ولم أوقت له كم يسكن سنة ولا شهرا أيجوز هذا في ~~قول مالك أم لا (قال) نعم لا بأس بذلك * (قلت) * فان بنى فلما فرغ من ~~بنيانه قال رب العرصة اخرج عني (قال) بلغني عن مالك أنه قال ليس له ذلك أن ~~كان على هذا الوجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق وإن كان قد سكن ما يرى من طول ~~السنين ما يكون سكنى في مثل ما أذن له ثم أراد أن يخرجه دفع إليه قيمة ذلك ~~منقوضا ان أحب أو قال له خذ بنيانك ولا شئ لك غير ذلك * (قلت) * فإن كان قد ~~سكن السنة والسنتين أو العشر سنين فقال رب العرصة اخرج عني (قال) لم أسمع ~~من مالك في هذا شيئا إلا أنه إذا سكن الامر الذي يعلم أنه إنما أذن له في ~~البنيان ليسكن مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق في بنيانه كان ذلك له * ~~(قلت) * فإذا أخرجه أيعطيه قيمة نقضه أم لا (قال) قال مالك رب العرصة مخير ~~في أن يدفع إلى صاحب القض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه منقوضا أو في أن يأمره ~~PageV05P513 # أن يقلع نقضه وليس لصاحب النقض إذا قال له صاحب العرصة أنا أدفع إليك ~~قيمة نقضك أن يقول لا أقبل ذلك ولكني أقلع وإنما الخيار في ذلك إلى رب ~~العرصة * (قلت) * فإذا أذن رجل لرجلين في أن يبنيا عرصة له ويسكناها ~~فبنياها فأخرج أحدهما بعد ما قد سكن مقدار ما يعلم أنه إذا أعطاه العرصة ~~ليبنى فيسكن مقدار ما سكن كيف يخرجه رب العرصة أيعطيه قيمة نصف النقض أم ~~يقول رب العرصة اقلع نصف النقض أم لا يكون رب العرصة في هذا مخيرا لان صاحب ~~النقض لا يقدر على أن يقلع نقضه لان له فيه شريكا (قال) إن كان يستطاع أن ~~يقسم النقض بين الشريكين فيكون نصيب هذا على حدة ونصيب هذا على حدة قسم ~~بينهما ثم يقال للذي قال له رب العرصة اخرج عنى يقال ms2598 له اقلع نقضك إلا أن ~~يشاء رب العرصة أن يأخذه بقيمته فإن كأن لا يستطاع القسمة في هذا النقض قيل ~~للشريكين لا بد من أن يقلع هذا الذي قال له رب العرصة اقلع نقضك فليتراض ~~الشريكان على أمر يصطلحان عليه بينهما اما أن يتقاوماه بينهما أو يبيعاه ~~وان بلغ الثمن فأحب المقيم في العرصة أن يأخذه كان ذلك له بشفعته وقد سمعته ~~من مالك في رجلين بنيا في ربع ليس لهما فباع أحدهما حصته من ذلك النقض ~~فأراد شريكه أن يأخذه بشفعته (قال مالك) أرى ذلك له (قال مالك) وما هو ~~بالأمر الذي جاء فيه شئ ولكني أرى ذلك له فالشريكان عندي بهذه المنزلة (ما ~~جاء في قسمة الطريق والجدار) * (قلت) * هل يقسم الطريق في الدار إذا أبى ~~ذلك بعضهم (قال) لا يقسم ذلك عند مالك * (قلت) * والجدار بين الشريكين هل ~~يقسم إذا طلب ذلك أحدهما وأبى الآخر (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~أنى أرى ان كأن لا يدخل في ذلك ضرر وكان ينقسم رأيت أن يقسم ذلك بينهما * ~~(قلت) * فإن كان لهذا عليه جذوع ولهذا عليه جذوع قال إذا كانت جذوع هذا من ~~ها هنا وجذوع هذا من هاهنا كيف يقتسمه هذان لا يستطيعان قسمة هذا الحائط ~~فإذا كان هذا هكذا رأيت أن PageV05P514 # يتقاوماه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان (ما جاء في قسمة الحمام ~~والآبار والمواجل والعيون) * (قلت) * فالحمام أيقسم إذا دعا أحد الشريكين ~~إلى القسمة وأبى ذلك شريكه (قال) قال مالك ذلك يقسم * (قلت) * فما فرق ما ~~بين الحمام والطريق والحائط إذا كان في قسمته ضرر عليهما ومالك يقسم الحمام ~~وفيه ضرر ولا يقسم الطريق والحائط وفيه ضرر (قال) لان الحمام عرصة والطريق ~~والحائط ليس لهما كبير عرصة فإنما يقسمان على غير ضرر فإذا وقع الضرر لم ~~يقسما إلا أن يتراضيا على قسم ذلك فيكون لهما * (قال ابن القاسم) * وأنا ~~أرى أيضا في الحمام إن كان في قسمته ضرر أن لا يقسم وأن ms2599 يباع عليهم * (قلت) ~~* فهل تقسم الآبار في قول مالك (قال) لا * (قلت) * فهل تقسم المواجل في قول ~~مالك (قال) أما في قول مالك فتقسم وأما أنا فلا أرى ذلك لان في ذلك ضررا ~~إلا أن لا يكون في ذلك ضرر ان اقتسماه فيكون لكل واحد منهما ما جل على حدة ~~ينتفع به فلا أرى به بأسا * (قلت) * فهل تقسم العيون في قول مالك (قال) ما ~~سمعت أن العيون تقسم أو الآبار الا على الشرب فيكون لكل قوم حظهم من الشرب ~~معلوم فأما قسمة أصل العيون أو أصل بئر فلم أسمع أن أحدا قال تقسم ولا أرى ~~أن تقسم الا على الشرب (ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة) * (قلت) * أرأيت ~~لو أن نخلة وزيتونة بين رجلين هل يقسمانهما بينهما (قال) إذا اعتدلنا في ~~القسمة وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة فان كرها لم ~~يجبرا على ذلك وان كانتا لا تعتدلان في القسمة تقاوماهما بينهما أو ~~يتبايعانهما وإنما الشجرتان عندي بمنزلة الشجرة بين اثنين أو ثلاثة والشجرة ~~بمنزلة الثوب أو العبد وقد قال مالك في الثوب بين النفر انه لا يقسم * ~~(قلت) * فإن كأن لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن أبيع وقال صاحبه لا أبيع ~~(قال) قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع PageV05P515 # فإذا قامت السلعة على ثمن قيل للذي لا يريد البيع إن شئت فخذ وإن شئت فبع ~~مع صاحبك والنخلة كذلك فان باع فلا شفعة لصاحبه فيها (ما جاء في قسمة الأرض ~~القليلة والد كان بين الشركاء) * (قلت) * فإذا كانت الأرض قليلة بين أشراك ~~كثير ان اقتسموها فيما بينهم لم يصر في حظ أحدهم الا القليل الذي لا ينتفع ~~به أتقسم بينهم هذه الأرض أم لا في قول مالك (قال) قال مالك تقسم بينهم وان ~~كره بعضهم ومن دعا إلى القسم منهم قسمت الأرض بينهم وإن لم يدع إلى ذلك الا ~~واحد منهم * (قلت) * وكذلك أن كان دكان في السوق بين رجلين دعا أحدهما ms2600 إلى ~~القسمة وأبى صاحبه (قال) إذا كانت العرصة أصلها بينهم فمن دعا إلى القسمة ~~قسم بينهما عند مالك * (قلت) * فلو أن دارا في جوف دار الدار الداخلة لقوم ~~والخارجة لقوم آخرين ولا هل الدار الداخلة الممر في الخارجة فأراد أهل ~~الخارجة أن يحولوا باب دراهم في موضع سوى الموضع الذي كان فيه وأبى عليهم ~~أهل الدار الداخلة ذلك أيكون ذلك لهم (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ~~وأرى ان كانوا أرادوا أن يحولوه إلى جنب باب الدار الذي كان وليس في ذلك ~~ضرر على أهل الدار الداخلة رأيت أن لا يمنعوا من ذلك وان أرادوا أن يحولوا ~~بابهم إلى ناحية من الدار ليس في قرب الموضع الذي كان فيه باب الدار فليس ~~لهم ذلك أن أبى عليهم أهل الدار الداخلة * (قلت) * فان أراد أهل الدار ~~الخارجة أن يضيقوا باب الدار وأبى عليهم أهل الدار الداخلة (قال) ليس لهم ~~أن يضيقوا الباب ولا أحفظه عن مالك * (قلت) * فلو أن دارا بيني وبين رجل ~~أنا وهو شريكان فيها لم تقسم والى جانبها دار لي فأردت أن أفتح باب الدار ~~التي لي في الدار التي بيني وبين شريكي وأبى شريكي ذلك (قال) ذلك له أن ~~يمنعك * (قلت) * لم (قال) لان الموضع الذي تريد أن تفتح فيه باب دارك هو ~~بينك وبين شريكك وإن كان في يديك لأنكما لم تقتسماها بعد * (قلت) * فان ~~أردنا ان نقسم فقلت اجعلوا نصيبي في هذه الدار إلى جنب داري حتى أفتح فيه ~~بابا (قال) سألت مالكا عن هذا بعينه فقال لا يلتفت إلى قوله هذا ~~PageV05P516 # ولكن تقسم الدار على القيمة كما وصفت لك ثم يضرب بينهما بالسهام فان صار ~~له الموضع الذي إلى جنب داره فتح فيه بابه ان شاء كما وصفت لك وان وقع ~~نصيبه في الموضع الآخر أخذه ولم يكن له غير ذلك * (قلت) * فلو أن دارا بين ~~قوم اقتسموها على أن يأخذ هذا طائفة وهذا طائفة فوقعت الأجنحة في حظ رجل ~~منهم أتكون ms2601 الأجنحة له (قال) إذا وقعت الأجنحة في حظ رجل منهم فذلك له * ~~(قلت) * ولم جعلت الأجنحة للذي صارت له تلك الناحية والأجنحة إنما هي في ~~هواء الأفنية فلما أخذ كل واحد منهم ناحية كان فناء هذه الدار بينهما على ~~حاله والأجنحة إنما هي في الفناء (قال) الأجنحة إذا كانت مبنية فهي من ~~الدار وقد خرجت من أن تكون من الفناء وصارت خزائن للدار فلما اقتسموا على ~~أن أعطوا كل واحد منهم طائفة من الدار كانت الأجنحة للذي أخذ تلك الناحية ~~التي فيها الأجنحة وإنما الأجنحة خزائن لحصته وقد خرجت من أن تكون فناء ~~وهذا رأيي (في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما) * (صاحبه دنانير ~~أو سلعة نقدا أو إلى أجل) * * (قلت) * أرأيت لو أن دارا بين رجلين اقتسماها ~~فيما بينهما فأخذ هذا طائفة وأعطى صاحبه طائفة على أن أعطى أحدهما صاحبه ~~عبدا أو أعطاه دراهم أو عروضا نقدا أو إلى أجل وكيف إن لم يضرب للذي يعطيه ~~أجلا إذا لم يكن بعينه (قال) ذلك جائز إذا كان بعينه وإذا كان دينا موصوفا ~~فلا يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا يجوز من هذا ما يجوز في البيع ويفسد من هذا ~~ما يفسد في البيع (قال) وهذا رأيي لان مالكا قال لا بأس أن يأخذ أحدهما ~~طائفة من الدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير * (قلت) * وكذلك أن اقتسما ~~فيما بينهما فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة على أن يتصدق أحدهما على صاحبه ~~بصدقة معروفة أو يهب له هبة معروفة (قال) قال مالك ذلك جائز * (قلت) * فلو ~~اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشترى من رقبة الدار شيئا أيجوز ~~ذلك (قال) ذلك جائز عند مالك * (قلت) * PageV05P517 # ما قول مالك في البيت الصغير يكون بين القوم فيكون في نصيب أحدهم ما لا ~~ينتفع به إذا قسم أيقسم أم لا (قال) قال مالك يقسم وإن كان في نصيب أحدهم ~~مالا ينتفع به يقسم بينهم لان الله تبارك وتعالى قال في ms2602 كتابه مما قل منه ~~أو كثر نصيبا مفروضا فالقليل النصيب في هذا والكثير النصيب في هذا سواء ~~يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة ولا يلتفت إلى قليل النصيب ولا إلى كثير ~~النصيب (قلت) فإذا دعا واحد من الشركاء إلى القسمة وشركتهم من ميراث أو ~~شراء وأبى بقيتهم القسمة (قال) قال مالك من دعا منهم إلى القسمة وكان في ~~أيديهم مما يقسم قسم من رقيق أو دواب أو غير ذلك قال لي مالك كان ذلك من ~~شراء أو ميراث فإنه يقسم. وإن كان مما لا ينقسم وقال أحدهم أنا لا أبيع ~~وقال بقيتهم نحن نبيع (قال) يباع عليه وعليهم جميع ذلك على ما أحبوا أو ~~كرهوا إلا أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما يعطون به فيكون ذلك ~~لهم (ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو) * (قلت) * ~~لابن القاسم هل كان مالك يكره أرزاق القضاة والعمال (قال) أما العمال فكان ~~يقول إذا عملوا على حق فلا بأس بأرزاقهم وأما أرزاق القضاة فلم أر مالكا ~~يرى بذلك بأسا * (قلت) * لابن القاسم أرأيت قسام المغانم أيصلح أن يأخذوا ~~عليها أجرا (قال) قال مالك في قسام القاضي لا أرى أن يأخذوا على القسم أجرا ~~فقسام المغانم عندي لا ينبغي لهم أن يأخذوا على ذلك أجرا * (قلت) * لم كره ~~مالك أرزاق القسام وجوز أرزاق العمال (قال) لان أرزاق القسام إنما يؤخذ ذلك ~~من أموال اليتامى وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال * (قلت) * أفرأيت ~~أن جعل للقسام أرزاقا من بيت المال (قال) لا بأس بذلك (قال مالك) وكذلك ~~أشياء من أمور الناس مما ينوبهم يبعث فيها السلطان إنما ذلك على السلطان ~~يرزقون من بيت مال المسلمين * (قلت) * أرأيت أن استأجر قوم قاسما فقسم ~~بينهم دارهم (قال) لا أرى بدلك بأسا (قال) ولقد سئل مالك عن القوم يكون لهم ~~عند الرجل المال فيستأجرون رجلا يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم جميعا على ~~من ترى جعل ذلك (قال) أراه بينهم PageV05P518 # * (فقيل) * له أفترى ms2603 على الذي على يديه المال شيأ وإنما المال لهؤلاء ~~(قال) نعم لأنه يستوثق له وإنما هذا عندي بمنزلة الدار تكون بين قوم فيطلب ~~بعضهم القسم ولا يطلب بعضهم القسم فيستأجرون الرجل فيكون ذلك على من طلب ~~وعلى من لم يطلب وإنما وجه ما رأيت مالكا كره من ذلك أن يجعل القاضي للقاسم ~~أرزاقا من أموال الناس * (قلت) * أرأيت أن قال أهل المغنم نحن نرضى أن نعطى ~~هذا القاسم على أن يقسم بيننا (قال) لا أرى بذلك بأسا وأرجو أن يكون خفيفا ~~(قال) وإنما رأيت مالكا كره ذلك أن يأخذ ذلك الامام من أموال الناس بمنزلة ~~صاحب السوق ويرزقه من أموال الناس فهذا الذي كرهه وقال إنما يحمل هذا ~~الامام فأما ان رضوا أن يعطوا من يقسم بينهم مغنمهم فلا بأس بذلك (فيمن دبر ~~في الصحة والمرض والعتق في المرض) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا أعتق عبيدا ~~له في مرضه لا يحملهم الثلث (قال) قال مالك يقرع بينهم * (قال) * فقلت ~~لمالك فان دبرهم جميعا (قال مالك) ما دبر في الصحة وفي المرض عتق منهم مبلغ ~~الثلث وما دبر منهم جميعا في مرض أو في صحة في كلمة واحدة لم يكن تدبير ~~بعضهم قبل بعض فإنه يعتق منهم جميعا ما حمل الثلث لا يبدأ أحد منهم قبل ~~صاحبه ان عتق منهم أنصافهم عتق منهم أنصافهم كلهم أو ثلثهم أو ثلاثة ~~أرباعهم ويبقى ما بقي منهم رقيقا وعلى هذا يحسبون وما دبر بعضهم قبل بعض في ~~صحة كان أو في مرض بدئ بالأول فالأول يبدأ بالمدبر في الصحة الأول فالأول ~~فكل ما كان في الصحة على ما كان في المرض ويبدأ بما دبر في المرض الأول ~~فالأول (قال مالك) ولا يشبه العتق التدبير في القرعة * (قلت) * أرأيت من ~~أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا (قال ابن القاسم) يعتق ما ~~حمل الثلث منهم بالسهام (قال مالك) ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام (قال) ~~وقال مالك تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ثم ms2604 تضرب بالسهام فينظر إلى ~~الذي خرج السهم عليه فإن كان هو وحده كفاف الثلث رق الاثنان الباقيان وإن ~~كان هو أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي PageV05P519 # ورق صاحباه جميعا وإن كان خرج السهم عليه هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ~~ضرب السهم في الاثنين الباقيين فإن كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية ~~الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقي وإن كان ~~الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقي ~~منه وصاحبه كله رقيق (قال) وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك * (قلت) * فهل ~~يكون شئ من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق (قال) نعم قال لي ~~مالك رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم (قلت) وقول مالك ~~في القسمة على القيمة أم لا (قال) قال مالك تقسم الأشياء كلها على القيمة ~~ثم يضرب بالسهام (ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام) * (قلت) * ~~أرأيت أن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ذرعنا نصفها في ناحية ~~ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه ~~(قال) إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالأذرع سواء فلا بأس أن يضربا على ~~هذا بالسهام وان كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت ~~لي فهذا لا يجوز أن يضرب عليه بالسهام عند مالك لان هذا مخاطرة لا يدرى ~~أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الردئ فلا خير في هذا * (قلت) * وكذلك ~~أن كانت الدار كلها سواء فقسماها فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن ~~يضربا بالسهام على ذلك (قال) لا خير في هذا أيضا عند مالك لان هذا مخاطرة * ~~(قلت) * فان رضيا أن يعطى كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك ~~أكثر من بعض أو أفضل من بعض (قال) هذا ms2605 جائز عند مالك لان هذا ليس فيه ~~مخاطرة (قلت) ولا تجوز في قول مالك القسمة بالسهام إلا أن يقسما الدار على ~~قيمة عدل (قال) نعم لا تجوز الا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة بالقرعة ~~PageV05P520 # (ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة) * (قلت) * أرأيت الدار ~~تكون بين القوم لها ساحة ولها بنيان كيف يقتسمونها أيقتسمون البنيان على ~~حدة والساحة على حدة أم يقتسمون البنيان ولا يقتسمون الساحة (قال) إذا كانت ~~الساحة على حدة لم يقتسموا البنيان ولا يقتسمون الساحة (قال) إذا كانت ~~الساحة إذا قسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم في حصته من الساحة ما ينتفع ~~به في مدخله ومخرجه ومربط دوابه ومرافقه فإن كانت هكذا قسمت الساحة ~~والبنيان جميعا وان كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان لا يكون في نصيب كل ~~واحد منهم ما يرتفق به في مدخله ومخرجه وحوائجه أو كان واحد منهم لقلة ~~نصيبه من الساحة لا يكون في نصيبه من الساحة ما يرتفق به في مدخله ومخرجه ~~ومرافقه وكان بقيتهم يكون في نصيبهم ما يرتفقون به فلا تقسم الساحة وتترك ~~الساحة بينهم ويقسم البناء * (قلت) * أرأيت أن كان أحدهم قليل النصيب فكان ~~الذي يصير له من الساحة قدر مدخله ومخرجه وقدر طريقه فقط وبقيتهم يصير حظ ~~كل واحد منهم من الساحة ما ينتفع به فأرادوا القسمة (قال) لا تقسم الساحة ~~لان القليل النصيب ان اقتسموا لم يرتفق بأكثر من المدخل والمخرج وهم ~~يرتفقون بأكثر من ذلك وإنما مرتفق الساحة بينهم كلهم القليل النصيب والكثير ~~النصيب في ذلك سواء في الانتفاع بالساحة * (قلت) * فان أ راد بعضهم أن يبنى ~~في الساحة بناء كان لهم أن يمنعوه (قال) نعم (في قسمة البيوت والغرف ~~والسطوح) * (قلت) * فلو أن دارا لها غرف وبيوت سفل وللغرف سطوح وللبيوت ~~ساحة بين يديها فاقتسموا البنيان على القيمة أيكون لصاحب الغرف أن يرتفق ~~بساحة الدار (قال) نعم لصاحب الغرفة أن يرتفق بساحة أسفل الدار فيما قال ~~لنا مالك كما يرتفق صاحب ms2606 البيوت السفل ولا يكون لصاحب السفل أن يرتفق بسطح ~~بين يدي الغرفة PageV05P521 # وإنما المرفق في ساحة الدار ولا يكون ذلك في السطوح * (قلت) * وهذا قول ~~مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت السطح الذي بين يدي الغرف إذا أراد القسام ~~أن يقسموا البنيان بينهم أيقومون السطح فيما يقومون من البنيان أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم يقومون السطح فيما يقومون من البنيان لان السطح ليس ~~بساحة عند مالك وكل ما ليس من الساحة فلا بد للقسام من أن يقسموه ويدخلوه ~~في القسمة يقومون الغرفة بما بين يديها من المرفق * (قلت) * أرأيت خشب هذا ~~السطح الذي بين يدي هذه الغرفة على من يقومون خشب السطح هؤلاء القسام (قال) ~~إن كان تحت هذا السطح بيت جعل القسام قيمة خشب هذا السطح من البيت الذي ~~تحته الذي سقفه هذا السطح (قال) وكذلك قال لي مالك * (قلت) * فلو كانت غرفة ~~فوق بيت فأراد القسام أن يقسموا البنيان كيف يقومون خشب سقف هذا البيت ~~وعليه خشب الغرفة (قال) قال مالك يقسم خشب سقف البيت الذي فوفه غرفة مع ~~البيت الأسفل ولا يقسم مع الغرفة (قال مالك) وكذلك أن انكسرت خشبة من سقف ~~هذا البيت وفوقها غرف كان على رب البيت السفلى اصلاح هذه الخشبة (قال) ~~ويجبر على أن يصلحها لان فوقها غرفة (قال) مالك وكذلك هذا البيت الذي فوقه ~~غرفة لغير رب البيت إذا رثت حيطان البيت كان على رب البيت السفلى اصلاح ~~الحيطان لئلا تنهدم غرفة الأعلى (وقال ابن القاسم) على صاحب العلو أن يدعم ~~علوه حتى يبنى صاحب السفل سقفه ويفرغ منه وليس على صاحب السفل أن يبنى سفله ~~الا بما كان مبنيا قبل ذلك وإن كان في ذلك ضرر على صاحب العلو (قال) وقال ~~مالك وإذا انهدمت الغرفة فسقطت على البيت فهدمته أجبر رب البيت السفلى على ~~أن يبني بيته لصاحب الغرفة حتى يبنى صاحب الغرفة غرفته فان أبى صاحب السفل ~~أن يبنى بيته أجبر على أن يبيع بيته ممن يبنيه * (قلت) * فان ms2607 اشتراه مشتر ~~على أن يبنيه فقال لا أبنيه (فقال) يجبر أيضا على أن يبنيه أو يبيعه أيضا ~~ممن يبنيه * (قلت) * أرأيت البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به ~~أيقسم في قول مالك (قال) قال مالك يقسم لان الله تبارك وتعالى PageV05P522 # يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * (قلت) * فيكون لصاحب هذا النصيب ~~القليل الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه بمثل ما ~~يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه (قال) ان سكن معهم فله أن يرتفق وإن لم ~~يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له * (قال ~~ابن القاسم) * وأنا أرى أن كل مالا ينقسم من الدار والمنازل والأرضين ~~والحمامات وغير ذلك مما لا يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه ~~منتفع فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض لان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا ضرر * (قلت) * أرأيت أن كان نصيب أحدهم لا ~~ينتفع به ولا يقدر على سكناه فقال أصحاب الدار شركاؤه نحن نقسم الساحة ~~وجميع البنيان لينتفع كل واحد منا بنصيبه من الساحة يبنى ويصنع فيه ما شاء ~~وقال القليل النصيب الذي ليس له في نصيبه من البنيان ما يسكن لا تقسموا ~~الساحة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن كان هذا هكذا لا تقسم ~~عليه الساحة وتترك على حالها (في صفة قسم الدور والأرضين بين الورثة) * ~~(قال ابن القاسم) * وسألت مالكا عن رجل هلك وترك ولدا وامرأة وترك أرضا ~~ودورا (قال مالك) تقسم الدور والأرض أثمانا فيضرب للمرأة بثمنها في احدى ~~الناحيتين ويضرب للورثة في الناحية الأخرى ولا يضرب لها بثمنها في وسط ~~الأرض ولا في وسط الدار * (قلت) * كيف يضرب لها في أحد الطرفين (قال) تقسم ~~الدار أثمانا ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية والذي من ~~الناحية الأخرى فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم لها الا عليهما ms2608 فأي الطرفين ~~خرج للمرأة أخذته المرأة وضم ما بقي بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضا * ~~(قلت) * أرأيت أن اقتسموا البنيان بالقيمة والساحة مذارعة أيجوز هذا في قول ~~مالك (قال) إذا كانت الساحة مما يحمل القسمة وكانت الساحة كلها سواء ~~وتساووا في الذرع فيما بينهم جاز ذلك وان كانت متفاضلة فلا أرى ذلك * (قلت) ~~* أرأيت PageV05P523 # ان قال بعضهم لانقسم الساحة وقال بعضهم نقسم الساحة وفي الساحة في نصيب ~~كل واحد منهم ما ينتفع به ويرتفق به (قال) تقسم الساحة إذا كان بحال ما ~~وصفت لي عليهم عند مالك * (قلت) * أيجوز أن نقسم بيتا بيني وبين شريكي ~~مذارعة ثم نسهم في قول مالك (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال لا يجوز أن ~~يقتسما شيأ من الأشياء مساهمة إذا كان أحد النصيبين أفضل من الآخر لان هذا ~~يصير مخاطرة وأما إذا كان غير مساهمة يأخذ هذا ناحية وهذا ناحية تراضيا ~~بذلك فلا بأس بذلك (في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب ~~والصغار) * (قلت) * أرأيت دارا ورثناها عن رجل والدار غائبة ببلد من ~~البلدان وقد وصفت لنا الدار وبيوتها وما فيها من ساحتها فأردنا أن نقتسمها ~~على صفة ما وصفوا لنا فعرف كل واحد منا ناحيته وموضعه وما يكون لنا من ~~البنيان أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لا أرى بذلك بأسا لان الدار ~~الغائبة قد تباع بالصفة عند مالك فإذا جاز البيع فيها جازت المقاسمة فيها * ~~(قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وترك دورا وعقارا وأموالا ولم يوص وترك ورثة ~~كلهم أغنياء الا رجلا واحدا حاضرا من الورثة فأراد هذا الحاضر أن يقسم هذه ~~الدور والعروض والرباع ويأخذ حقه من العروض ونصيبه من الأرضين (قال) قال ~~مالك يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل السلطان وكيلا يقسم للحاضر والغائب جميعا ~~فما صار للغائب عزله السلطان وأحرزه له (قال) وهذا بعينه سألت مالكا عنه ~~فقال مثل ما قلت لك * (قلت) * فإن كان الميت قد أوصى والورثة غيب كلهم غير ~~واحد منهم ms2609 فأراد الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء هل يكون الوصي ~~ها هنا بمنزلة السلطان في نصيب الغائب أم لا (قال) إن كان الغيب كبارا كلهم ~~لم يجز أن يقاسم الوصي لهم ولكن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يقاسمه لهم وإن ~~كان الورثة الغيب صغارا كلهم جازت مقاسمة الوصي لهم وعليهم * (قلت) * وهذا ~~قول مالك (قال) هذا رأيي (قال) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت لاخوتها ~~لقاسمنهم دارا بينها وبينهم فقال لها اخوتها أما إذ حلفت فنحن نقاسمك (قال ~~مالك) PageV05P524 # أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فيقسم لها * (قلت) * لم قال مالك هذا (قال) ~~خوفا من الدلسة فتحنث * (قلت) * أرأيت أن كان كبير من الورثة غائبا وجميع ~~الورثة صغار وهم حضور عند الوصي أيقسم الوصي الدار ويعزل نصيب الغائب أم لا ~~(قال) قال مالك في هذه المسألة بعينها لا يقسم الوصي للغيب ولكن يرفع ذلك ~~إلى السلطان فيقسمها عليهم ويعزل نصيب الكبير فيحوزه له * (قلت) * فإن كان ~~الصغار غيبا والكبير حاضرا فأراد الكبير أن يقاسم الوصي أو الوصي أراد أن ~~يقاسم الكبير للأصاغر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز لأنه إذا ~~كان الكبير حاضرا لم يلتفت إلى مغيب الصغير إذا كان الوصي حاضرا (قال) وهذا ~~رأيي * (قلت) * ما قول مالك في الحمام والجدار يكون بين الشريكين أيقسم ~~(قال) قال مالك في الحمام يكون بين الشركاء انه يقسم ولم أسمع من مالك في ~~الجدار شيئا * (قلت) * لم جوز مالك قسمة الحمام وهو إذا قسم بطل إذا أخذ كل ~~واحد منهم حصته (قال) هو مثل البيت ألا ترى أن البيت قد يكون بين القوم ~~الكثير وهم ان اقتسموا لم يصر في حظ أحدهم ما يسكن ولا يصير له فيه منفعة ~~فيقسم بينهم فكذلك الحمام * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وأوصى لرجل ~~بالثلث وترك دورا وعقارا وتلك الورثة غيب فأراد الموصى له بالثلث أن يقسم ~~ويأخذ نصيبه (قال) قال مالك الموصى له بالثلث في هذا بمنزلة الوارث ms2610 يرفع ~~ذلك إلى السلطان فيوكل رجلا يقسم مال الميت ويعطى السلطان هذا الموصى له ~~بالثلث حقه ويجوز ذلك * (قلت) * أليس كل واحد من أهل الدار هو أولى بما بين ~~يدي باب بيته من الساحة في الارتفاق بها (قال) نعم عندي (قال) ولا يطرح في ~~الساحة بين يدي باب غيره الحطب والعلف إذا كان في الدار سعة عن ذلك * (قال ~~ابن القاسم) * وان احتاج إلى طرح ذلك في الساحة ووضع بعض ذلك على باب غيره ~~طرحه إلا أن يكون في ذلك ضرر بمن يطرح ذلك على بابه فيمنع من أن يضر بغيره ~~* (قلت) * أرأيت أن اقتسما البنيان وساحة الدار أيكون على كل واحد منهما أن ~~يترك الطريق لا يعرض فيها لصاحبه PageV05P525 # (قال) نعم تقر الطريق على حالها * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * ~~(قلت) * فان اقتسماها على أن يصرف كل واحد منهما بابا في ناحية أخرى ولا ~~يتركا طريقا ورضيا بذلك (قال) فالقسمة جائزة ولا يكون لهما طريق يرتفقان به ~~بينهما ولكن يأخذ هذا حصته فيصرف بابه حيث شاء إذا كان له موضع يصرف إليه ~~بابه وكذلك صاحبه * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن ~~قسما البنيان ثم قسما الساحة بينهما ولم يذكر الطريق أنهما يرتفقان به ~~بينهما ولم يرتفقا الطريق بينهما أو تأمر الذي صار باب الدار لغيره أن يفتح ~~في نصيبه بابا لان باب الدار قد صار لغيره وقد رضى بذلك (قال) إذا لم يذكرا ~~في قسمتهما أن يجعل أحدهما ولا كل واحد منهما مخرجه من الدار في حصته يفتح ~~في نصيبه بابا فأرى الطريق بينهما على حالها وباب الدار للذي صار له في ~~حصته ولكن الممر لهما جميعا ليس له أن يمنع شريكه الذي قاسمه من الممر في ~~ذلك (قال) ولا أحفظ ذلك عن مالك * (قلت) * أرأيت أن اقتسما دارا بينهما ~~فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه ناحية من مقدم الدار على أن لا يكون له ~~طريق في حصة صاحبه (قال) ذلك جائز على ما شرطا ms2611 ورضيا إذا كان له موضع يصرف ~~بابه إليه وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك فكذلك قال مالك فيها وقد بلغني عن ~~مالك أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له ~~طريق في الدار فكره ذلك وكان ليس للغرف طريق يصرف إليه وقال لا يجوز ذلك ~~(قال ابن القاسم) ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس (ما ~~جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور) * (إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل ~~دار) * * (قلت) * أرأيت دورا بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا فقال رجل منهم ~~اجعلوا نصيبي في دار واحدة وقال بقيتهم بل يجعل نصيبك في كل دار (قال) سألت ~~مالكا عن الشركاء يريدون قسم دورهم فقال إن كانت الدور في موضع واحد رأيت ~~أن PageV05P526 # يجعل نصيب كل واحد في دار يجمع نصيبه في دار واحدة في موضع واحد ولا تفرق ~~أنصباؤهم في كل دار وان كانت مواضعها مختلفة مما يتشاح الناس فيها للعمران ~~أو لغير العمران رأيت أن تقسم كل دار على حدتها * (قال) * وأخبرني بعض أهل ~~المدينة قال وأراه من قول مالك أن الرجل إذا مات وترك دورا وكان ورثته في ~~دار من دوره كانوا يسكنونها ودوره التي ترك كلها سواء في مواضعها وفي تشاح ~~الناس فيها فتشاح الورثة في الدار التي كانوا يسكنونها أنه تقسم بينهم هذه ~~الدار ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا كانت الدور في نفاقها عند الناس ~~وتشاح الناس على مواضعها سواء وكان بعضها قريبا من بعض وذلك كله رأيي * ~~(قلت) * فان تباعد ما بين الدارين تكون الدار في موضع من المدينة والدار ~~الأخرى في الناحية الأخرى من المدينة إلا أن مواضعها ورغبة الناس فيها في ~~تلك المواضع وتشاح الناس فيها في الموضعين سواء (قال) فهاتان يجمع نصيب كل ~~انسان منهم في موضع واحد من احدى الدارين ولا يقسم نصيبه في هذه وهذه لان ~~الدارين سواء في المواضع والنفاق عند الناس ms2612 ولا يلتفت إلى افتراق الدارين ~~في ذلك المصر إذا كانتا بحال ما وصفت لك * (قلت) * أرأيت أن ترك الميت دورا ~~بعضها هي سواء في مواضعها ونفاقها عند الناس بحال ما وصفت لك وبعضها ليست ~~سواء أتجمع هذه الدور التي مواضعها عند الناس في النفاق سواء فيقسم كل ~~انسان حصته منها في موضع واحد في دار واحدة وينظر إلى كل دار مما ترك الميت ~~ليست في المواضع سواء فتقسم على حدة فيأخذ كل واحد منهم حصته منها (قال) ~~نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت إذا كانت الدار بين ~~قوم شتى لأحدهم فيها الخمس ولآخر فيها الربع ولآخر السبع كيف تقسم هذه ~~الدار في قول مالك (قال) تقسم بينهم على سهم أقلهم نصيبا وكذلك قال مالك * ~~(قلت) * فان قسمت على سهم أقلهم نصيبا أيعطى سهمه حيثما خرج أم PageV05P527 # يجعل سهمه في أحد الطرفين (قال) قال مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته ~~انه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد (قال مالك) ~~ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وان أراد ولكن يقسم لكل واحد منهم نصيبه على ~~حدة * (قلت) * أرأيت إذا ترك الرجل أخته وأمه وامرأته كيف تقسم هذه الدار ~~بينهم في قول مالك (قال) قال مالك تقسم على أقلهم سهما (قال) ويجمع حق كل ~~واحد منهم على حدة ولا يفرق (قال) قال مالك تقسم على أقلهم سهما (قال) ~~ويجمع أقلهم سهما أو الأرض ان كانت أرضا فيضرب على أحد الطرفين فان تشاح ~~الورثة وقال بعضهم اضرب على هذا الطرف أولا وقال بعضهم بل اضرب على هذا ~~الطرف أولا ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولا فعلى أي ~~الطرفين يخرج السهم فإنه يضرب عليه أولا ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف ~~فأي سهم خرج من سهامهم ان كانت الابنة أو الأخت أو المرأة أو الأم ضم إلى ~~سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك (قال ابن القاسم) ثم تضرب ~~أيضا سهام ms2613 من بقي فان تشاحوا في الطرفين ضرب القاسم أيضا بالسهام على ~~الطرفين فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه فأيتهن خرج سهمها أكمل ~~لها بقية نصيبها من ذلك الموضع فإذا بقي منهن اثنتان وتشاحا على الطرفين لم ~~ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أن الطرفين شاء لأنه ضرب على أحد ~~الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا رأيي * (قلت) * أرأيت أن كانت ~~السهام لا تعتدل في الحساب إلا أن يرفعوا ذلك في الحساب فيصير سهم أحدهم لا ~~يعتدل حتى يضعف إلى عشرة أسهم فإذا ضرب عليه بالسهام فخرج على أحد هذه ~~العشرة ضمت التسعة إليه (قال) نعم وهذا رأيي * (قلت) * أرأيت إذا كانت ~~الساحة واسعة فأرادوا أن يقسموها وفي حظ كل واحد منهم ما يرتفق به إذا قسمت ~~بينهم وليس لهم مخرج ولا طريق الا من باب الدار فاشتجروا في الطريق فقال ~~بعضهم اجعلها ثلاثة أذرع وقال بعضهم أكثر من ذلك (قال) قال مالك في هذا انه ~~يترك لهم طريقا قدر ما تدخل الحمولة وقدر PageV05P528 # ما يدخلون * (قلت) * ولا يترك لهم من الطريق قدر عرض باب الدار (قال) لا ~~أعرف هذا من قول مالك * (قلت) * هل يكون للجار أن يرفع بنيانه فيجاوز به ~~بنيان جاره فيشرف عليه (قال) له أن يرفع بنيانه إلا أنى سمعت مالكا يقول ~~يمنع من الضرر * (قلت) * أرأيت إذا رفع بنيانه فسد على جاره كواه وأظلمت ~~أبواب غرفة وكواها ومنعه الشمس أن تقع في حجرته (قال) لم أسمع من مالك الا ~~ما أخبرتك أنه يمنع من ضرر جاره ولا أرى أن يمنع هذا من البنيان (ما جاء في ~~اتخاذ الحمامات والأفران والأرحية) * (قلت) * أرأيت أن كانت لي عرصة إلى ~~جانب دور قوم فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا ~~فأبى علي الجيران ذلك أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك (قال) إن كان ما ~~يحدث ضررا على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم أن يمنعوك من ذلك ms2614 لان ~~مالكا قال يمنع من ضرر جاره فإذا كان هذا ضررا منع من ذلك * (قلت) * وكذلك ~~أن كان حدادا فاتخذ فيها كيرا أو اتخذ فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة ~~أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران أو حفر فيها آبارا أو اتخذ فيها ~~كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك (قال) نعم كذلك قال مالك في غير واحد ~~من هذا في الدخان وغيره * (قلت) * هل ترى التنور ضررا في قول مالك (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأراه خفيفا * (قلت) لابن القاسم أرأيت أن كانت دار ~~الرجل إلى جنب دار قوم ففتح في غرفة كوى أو أبوابا يشرف منها على دور ~~جيرانه أيمنعه مالك من ذلك أم لا (قال) قال مالك يمنع من ذلك في قسمة الدور ~~والرقيق فكانت القيمة واحدة * (قلت) * أرأيت لو أن دورا ورقيقا بين رجلين ~~فقوموا الرقيق فكانت قيمة الرقيق ألف دينار وقوموا الدور فكانت قيمة الدور ~~أيضا ألف دينار فأرادا أن يجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن ~~يستهما على الرقيق والدور (قال) لا يجوز هذا * (قلت) * لم (قال) لان هذا من ~~المخاطرة * (قلت) * كيف يكون هذا من المخاطرة وقيمة الرقيق ألف PageV05P529 # دينار وقيمة الدور ألف دينار (قال) وان كانت القيمة سواء لان هذين شيئان ~~مختلفان الدور غير الرقيق والرقيق غير الدور فإنما تخاطرا على أن من خرج ~~سهمه على الرقيق فلا شئ له من الدور فلا خير في هذا وإنما ينبغي لهذا ان ~~يقسموا الدور على حدة والرقيق على حدة * (قلت) * ولم كرهت هذا في الدور ~~والرقيق وأنت تجيزه فيما هو مثل هذا الدار تكون بين الرجلين أو الداران ~~تكونان بين الرجلين هما في الموضع والنفاق سواء عند الناس فقسمها القاسم ~~على القيمة وكان في بنيان احدى الدارين ضعف بنيان الأخرى في القيمة لان ~~بنيانها قد ورث وبنيان الأخرى أحسن وأطرى فقسمها القاسم على القيمة فجعل ~~مكان البنيان المرتفع ضعفه من البنيان الرث أو قسم الدار الواحدة التي ~~بينهما فكانت ms2615 ناحية من الدار قد تقادم بنيانها ورث وناحية من الدار الأخرى ~~جديدة البنيان فصار البنيان الذي تقادم في القسم ضعف البنيان الجديد فضرب ~~على ذلك بالسهام فجوزه مالك وأنت تجيزه فما فرق ما بين هذا وما بين الرقيق ~~والدور وهذا كل واحد منهما قد خاطر بالبنيان الجديد (قال) ليس هذا مثل ~~الدور والرقيق لان الرقيق يقسم على حدة والدور على حدة وهذا إذا كانت الدور ~~بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها حسنة البنيان وناحية أخرى دون ذلك لم يكن ~~للقاسم بد من أن يقسم على القيمة ويجعل حظ كل انسان في موضع واحد ويسهم ~~بينهم فان خرج سهمه في البنيان الجديد أخذه بقيمته وان خرج في غير الجديد ~~كان ذلك له فلا بد من هذا وذلك في الرقيق والدور يقدر على أن يقسم الرقيق ~~على حدة والدور على حدة وأما الدور والرقيق فذلك من المخاطرة ألا ترى أنه ~~إن كان هواهما جميعا في الدور فجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على ~~أن يستهما فكأنهما قد تخاطرا فيما هواهما فيه * (قلت) * فان تراضى هذان في ~~الدور والرقيق فأخذ واحد منهما الدور والآخر الرقيق (قال) فذلك جائز إذا ~~كان من غير قرعة * (قلت) * أرأيت أن ورثا رقيقا ودنانير فجعلا الرقيق في ~~ناحية والدنانير في ناحية على أن يستهما على ذلك وقيمة الرقيق مثل الدنانير ~~سواء أيجوز ذلك أم لا وكيف ان كانت دورا ودنانير PageV05P530 # فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية أو كانت دورا وثيابا وقيمة ~~الحيوان مثل قيمة الثياب فجعلا الثياب في ناحية والحيوان في ناحية على أن ~~يستهما ذلك وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء (قال) لا خير في ذلك كله لان ~~الصنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والغرر إلا أن يقتسما ذلك بغير القرعة * ~~(قلت) * فإن كان صنفا واحدا جاز ان يقتسما ذلك بالقرعة إذا عدلا القسمين في ~~القيمة (قال) نعم (في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ) * ~~(قلت) * أرأيت لو أن زقاقا ms2616 نافذا أو غير نافذ فيه دور لقوم شتى فأراد أحدهم ~~أن يجعل لداره بابين يفتح ذلك في الزقاق أو أراد أن يحول باب داره إلى موضع ~~من السكة فيمنعه أهل السكة أيكون ذلك لهم أم لا (قال) ليس له أن يحدث بابا ~~حذاء باب دار جاره أو قرب ذلك إذا كانت السكة غير نافذة لان جاره يقول قد ~~كان هذا الموضع من السكة الذي هو حيال بابي الذي تريد أن تفتح فيه بابا ~~لدارك لي فيه مرفق أفتح بابي وأنا في سترة وأقرب حمولتي إلى باب داري فلا ~~أوذي أحدا ولا أتركك تفتح حيال باب داري بابا أو قرب ذلك فتتخذ علي فيها ~~المجالس وما أشبه هذا فإن كان هذا ضررا فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضره ~~به وان كانت السكة نافذة فله أن يفتح بابه حيث شاء ويحول بابه إلى أي موضع ~~شاء * (قلت) * وإذا كانت السكة نافذة فهو قول مالك (قال) نعم هو قوله * ~~(قلت) * وكذلك لو أن دارين إحداهما في جوف الأخرى الدار الداخلة لقوم شتى ~~والخارجة لغيرهم إلا أن لأهل الدار الداخلة الممر في هذه الدار الخارجة ~~والطريق لهم فيها فقسم أهل الدار الداخلة دارهم بينهم فأراد كل واحد منهم ~~بعد ما اقتسموا أن يفتح في حصته بابا إلى الدار الخارجة لان لهم فيها الممر ~~وقال صاحب الدار الخارجة لا أترككم تفتحون هذه الأبواب علي وإنما لكم الممر ~~من موضعكم الذي كان (قال) له أن يمنعهم من ذلك ولا يكون لهم أن يحدثوا بابا ~~في الدار الخارجة الا الباب الذي كان لهم قبل أن يقتسموا (وقال مالك) في ~~حديث عمر بن الخطاب في الخليج الذي أمره في أرض الرجل بغير PageV05P531 # رضاه قال مالك ليس عليه العمل * (قلت) * أرأيت لو أن دارا بين رجلين ~~اقتسماها ولرجل في جنبهم دار لصيقة أحد النصيبين فاشترى هذا الرجل النصيب ~~الذي هو ملاصقة ففتح بابا في هذا النصيب وأحدث الممر ممر داره في طريق هذا ~~النصيب فأبي عليه صاحب ms2617 النصيب الآخر ذلك (قال) قال مالك في هذه المسألة ~~بعينها ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في النصيب الذي اشترى ليرتفق بذلك ~~هو ومن معه ممن سكن من ولده ويتوسع بالنصيب ويكون ممره فيه وإن كان إنما ~~أراد أ ن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره فيخرجون إلى النصيب ~~ويمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذ ممرا شبه الممر في الزقاق فليس ~~له ذلك وكذلك قال لي مالك حين سألته عنها * (قلت) * أرأيت أن أ سكن معه ~~غيره أو آجر الدار أيكون لهم أن يمروا في النصيب كما كان له (قال) نعم ~~(قال) وإنما رأيت من كراهية مالك أن يجعلها سكة نافذة فقط (تم كتاب القسم ~~الثاني بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم) * * (وبه يتم الجزء الرابع عشر) * (ويليه كتاب الوصايا الأول ~~وهو أول الجزء الخامس عشر) PageV05P532 # المدونة الكبرى لامام دائر الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن ~~الامام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين الجزء الخامس عشر أول طبعة ~~ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل حقوق الطبع محفوظة للملتزم الحاج ~~محمد أفندي ساسي المغربي التونسي التاجر بالفحامين بمصر تنبيه قد جرى طبع ~~هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة ~~في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل ~~المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة ~~المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ~~ومن المسائل أربعون ألف مسألة آه طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ~~1323 ه‍ - لصاحبها محمد إسماعيل PageV06P001 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد ms2618 النبي ~~الامامي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصى بعتق عبد من ~~عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم (قلت) أرأيت أن أوصى بعتق عبد من عبيده فمات ~~عبيده كلهم ما قول مالك في ذلك هل تبطل وصيته أم لا (قال) سألنا مالكا عن ~~الرجل يوصى بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم وكان عدة عبيده ~~خمسين عبدا فلم يقوموا وغفل الورثة عن ذلك حتى مات منهم عشرون (قال) قال ~~مالك يعتق ثلثهم بالسهم يسهم بينهم فان خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من ~~عشرة عتقوا ومن مات منهم قبل القسم قبل أن يقوموا لم يدخل على الباقين من ~~العبيد منهم شئ ولم يكن للورثة فيهم قول وإنما يعتق منهم ممن بقي عشرة ~~أجزاء من ثلاثين جزأ بالسهام ومن مات منهم قبل القسم فكأن الميت لم يتركه ~~(قال) ولا تسقط وصية العبيد لمكان الذين ماتوا (قلت) فان أوصى بعتق عشرة ~~أعبد من هؤلاء الخمسين فمات أربعون منهم وبقي عشرة (قال) قال مالك ان حملهم ~~الثلث عتقوا (قال) وقال لي مالك إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما ~~وصفت لك ولو هلكوا كلهم الا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا كلهم الا عشرين ~~منهم عتق نصفهم في ثلث الميت (قال مالك) وكذلك الذي يوصي بعشرة من إبله في ~~سبيل الله وله إبل كثيرة فذهب بعضها وبقي بعضها فإنه بحال ما وصفت لك يقسم ~~بالسهام على حال ما وصفت لك * وكذلك الرقيق إذا أوصى بها PageV06P002 # الرجل ثم هلك بعضها كانت بحال ما وصفت لك عند مالك تقسم بالسهام وإن لم ~~يبق منها الا مقدار الوصية وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك ~~وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت لا وصية لان مالكا قال من أوصى له ~~بعبد فمات العبد فلا حق له مال الميت (وقال غيره) لان المال إنما ينظر إليه ~~يوم ينظر في الثلث فما مات أو تلف قبل ذلك فكان الميت ms2619 لم يتركه وكأنه لم ~~يكن أوصى فيه بشئ لأنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت قال ذلك ابن عباس ذكره ~~سحنون عن ابن نافع عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس (ابن ~~وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي للرجل بالشئ بعينه فيما ~~يوصى من ثلثه فيهلك ذلك الشئ قال ليس للذي أوصى له به أن يحاص أهل الثلث ~~بشئ وقد سقط حقه (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس وأنس بن ~~عياض وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق (ابن وهب) عن جرير بن ~~حازم عن ابن نبهان عن أيوب بن أبي تيمية عن محمد بن سيرين وأبى قلابة ~~الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (الليث بن ~~سعد) عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق ~~له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع ~~بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ~~كان لرحل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بن ~~عثمان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشى على الآخر في الرجل يوصى للرجل بثلث ~~عبيده فيهلك بعضهم (قلت) أرأيت أن قال ثلث عبيدي هؤلاء لفلان وله ثلاثة ~~أعبد فهلك منهم اثنان وبقي واحد (قال) ثلث لا باقي للموصى له ولا يكون له ~~جميع الباقي وإن كان ثلث الميت PageV06P003 # يحمله وإن كان هذا الباقي هو ثلث العبيد فإنه لا يكون للموصى له منه الا ~~ثلثه وهذا قول مالك وقد قال في رجل قال ثلث رقيقي أحرار قال مالك يعتق ~~ثلثهم بالسهم ms2620 ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه. فهذا يدلك على أنه شريك ~~للورثة فيما بقي من العبيد فإن كان ما بقي من العبيد ينقسمون أخذ الموصى له ~~ثلث العبيد ان أرادوا القسمة وان كانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم ~~أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى ~~البيع بما يعطى صاحبه (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ~~ويونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثهم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره عن ~~أبيه سعد أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ~~يعودني من وجع اشتد بي قال فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ~~وأنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر ~~يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك أن تدع ورثتك ~~أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها ~~وجه الله الا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله ~~أأخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغى به وجه الله الا ~~ازددت به درجة ورفعة ولعلك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم ~~أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة (قال يونس) قال ابن شهاب فكان ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سية في الثلث لكل موص بعده (ابن وهب) عن ~~موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد ~~سعدا في مرض مرضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوص فقال مالي كله ~~لله قال ليس ذلك لك ولا لي قال فثلثاه قال لا قال فنصفه قال ms2621 لا تخيبن وارثك ~~قال فثلثه قال الثلث والثلث كثير قال ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال اللهم أذهب عنه البأس رب الناس اله الناس أنت الشافي لا شافي إلا ~~أنت أرقيك من كل شئ PageV06P004 # يأتيك من حسد وعين اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته قال سعد ~~فسألني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما من بعده عن قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فحدثتهما بذلك فحملا الناس عليه في ~~الوصية (ابن وهب) قال وسمعت طلحة بن عمرو الملكي يقول سمعت عطاء بن أبي ~~رباح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ~~أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم (مسلمة بن علي) عن زيد بن ~~واقد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أعطاكم اثنتين ~~لم تكونا لكم صلاة المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند ~~موتكم (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله ~~بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن ~~عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سئل عن الوصية فقال عمر الثلث وسط من ~~المال لا نجس ولا شطط في الرجل يوصى للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها (قلت) ~~أرأيت أن قال ثلث غنمي لفلان وله مائة شاة فاستحق رجل ثلثي الغنم وبقي ~~ثلثها والثلث الباقي من الغنم يحمله الثلث الموصى به أيكون هذا الثلث ~~الباقي من الغنم جميعه للموصى له (قال) لا ويكون له ثلث ما بقي (قلت) ويجعل ~~الضياع في الغنم من الورثة ومن الموصى له (قال) نعم بمنزلة ما قال لي مالك ~~في الميراث (قلت) فان قال جميع غنمي لفلان فهلك نصفها أو استحق نصفها أيكون ~~جميع ما بقي لفلان إذا كان الثلث يحمل ما بقي منها (قال) نعم (قلت) ولم ms2622 لا ~~يكون إذا أوصى بثلث الغنم فذهب منها ثلثاها وبقي الثلث لم لا يكون الثلث ~~الباقي للموصى له إذا حمل ذلك الثلث (قال) لأنه إنما أوصى له بثلثها ولم ~~يوص له بكلها PageV06P005 # في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه الا عشر شياه (قلت) ~~فان أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة فهلكت كلها الا عشرة منها ~~والثلث يحمل هذه العشرة (قال) فله العشرة كلها عند مالك (قلت) فإن كانت هذه ~~العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم أيعطيه إياها إذا كان الثلث يحملها ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن لم يهلك من الغنم شئ كيف يعطيه العشرة ~~(قال) بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل (قلت) فإذا سمى فقال عشرة من غنمي ~~لفلان فهو خلاف ما إذا قال عشر هذه الغنم (قال) نعم إذا سمى عشرة وهي مائة ~~شاة فهلكت كلها الا العشرة كانت العشرة كلها للموصى له وإذا أوصى بعشرها ~~فهلكت كلها الا عشرة لم يكن للموصى له الا عشر ما بقي (قال) وهو قول مالك ~~في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه (قلت) أرأيت أن أوصى رجل فقال اشتروا ~~نسمة فأعتقوها عنى فاشتروها أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة حتى تعتق ~~(قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أراه حرا حتى يعتق لأنه لو قتله ~~رجل كانت قيمته قيمة عبد فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده ~~وخدمته وجميع حالاته (قلت) فان مات كان عليهم أن يشتروا آخر ان وسع ثلث ~~الميت (قال) نعم (علت) أرأيت أن أوصى فقال اشتروا رقبة فأعتقوها عنى وثلث ~~ماله مائة دينار والورثة يجدون رقبة بخمسين دينارا ولم يسم الميت الثمن ~~(قال) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى ما ترك الميت من المال فإن كان كثير ~~المال نظر إلى قدر ما ترك وإن كان قليل المال نظر في ذلك فإنما ينظر في ذلك ~~إلى ماله فيشترى له على قدر ms2623 المال يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له ~~في كثرة المال وقلته ليس من ترك مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار ~~(قلت) أرأيت أن أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم PageV06P006 # والثلث لا يبلغ ذلك أيعتق عنه مبلغ الثلث في قول مالك (قال) نعم إذا كان ~~في ذلك قدر ما يشترى به رقبة وهو قول مالك بن أنس (قلت) فإن لم يكن فيها ~~(قال) يشرك بينه وبين آخر فإن لم يجدوا إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر ~~كتابته فعلوا وهذا قول مالك (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريح عن ~~الحسن أنه قال إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة فليعن ~~به في رقبة (قلت) أرأيت أن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ~~ثلثه فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين كيف يصنع (قال) ان لحق ~~الميت دين يغترق جميع ماله رد العبد في الرق وان لحقه دين لا يغترق جميع ~~المال رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي ~~من مال الميت بعد الدين وهذا رأيي لان مالكا قال لا يضمن الوصي شيئا إذا لم ~~يعلم بالدين (قلت) أرأيت أن قال أعتقوا عني نسمة عن ظهار ولم يسم لهم الثمن ~~(قال) ينظر في ذلك كما وصفت لك في ناحية المال في قلته وكثرته فيعتق من ~~المال نسمة على قدر ما يرى السلطان الرجل يوصى أن يشترى عبد فلان فيعتق أو ~~يباع عبده ممن أحب أو من فلان (قلت) أرأيت أن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان ~~فمات الموصى فأبى سادات العبد أن يبيعوه (قال) قال مالك إذا أوصى أن يشترى ~~عبد فلان فيعتقوه أو قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه أو قال بيعوا عبدي ~~ممن أحب ان هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ~~ويوضع من ثمن الذي قال ms2624 بيعوه من فلان الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال ~~بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال ~~الميت بيعوه منه جميع ثمنه فأبى أن يأخذه بذلك والذي قال بيعوه ممن أحب ~~كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن ~~فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنما ~~يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه إذا قال سيده لا أبيعه بثمنه (قلت) PageV06P007 # ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا (قلت) لم (قال) كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك (قلت) ~~فان أبى السيد سيد العبد الذي أمر الميت أن يشترى فيعتق عنه أن يبيعوه كيف ~~يصنعون وكيف ان أبى هذا الذي قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه أو أبى هذا ~~الذي قال العبد بيعوني منه أن يشتريه بثلثي ثمنه كيف يصنعون (قال) أما الذي ~~قال اشتروه فأعتقوه فإنه يستأنى بثمنه فان أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا ~~بعد الاستيناء بذلك (قال سحنون) وقد روى ابن وهب وغيره عن مالك أن المال ~~يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذي أمر إلا أن يفوت بعتق أو موت ~~وعليه أكثر الرواة وأما الذي قال بيعوه من فلان فان قال فلان لست آخذه بهذا ~~الثمن إلا أن يضعوا أكثر من ثلث ثمنه فان الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما ~~قال وبين أن يقطعوا له بثلث العبد بتلا وأما الذي قال بيعوه ممن أحب وليس ~~من رجل بعينه فلم يجد العبد من يشتريه بثلثي ثمنه ممن أحب فان الورثة ~~يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه (قال سحنون) وقد روى ~~أشهب عن مالك وغير واحد أن الورثة إذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من ~~يشتريه الا بأقل ان ذلك ليس عليهم لأنهم قد أنفذوا وصية الميت فليس عليهم ~~أكثر من ms2625 ذلك (قال ابن وهب) قال مالك وهذا الامر عندنا * وأما قوله اشتروا ~~عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ~~أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ان حمل ذلك الثلث فان باعه لسيده أنفذت وصية ~~الميت وان أبوا الا بزيادة أعطى الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد ~~وزيادة ثلث ثمنه لأنه كان بما يشترى إذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك ~~شيئا وان أبى أصحابه أن يبيعوه بشئ ولم يكن من شأنهم أن يزيدوا فان أبوا أن ~~يبيعوه أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للذي أوصى له به شئ من الوصية (قال ~~سحنون) وقد قال غيره من الرواة انه إذا زيد في الذي أمر أن يشترى لفلان مثل ~~ثلث قيمته فلم يرد أهله أن يبيعوه الا بزيادة أو أبوا أصلا ضنا PageV06P008 # منهم بالعبد لم يكن للورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن وليكن ثمنه موقوفا ~~حتى يؤيس من العبد فان أيس من العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذي أوصى ~~الميت أن يشترى له قليل ولا كثير لان الميت إنما أوصى له برقبة ولم يوص له ~~بما (قال ابن القاسم) وقال مالك قي الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدي ممن ~~يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه انه يقال للورثة اما أن ~~تبيعوه بما وجدتم والا أعتقتم من العبد ثلثه وهذا مما لا يخلف فيه قول مالك ~~(قال سحنون) وقد بينا هذا الأصل باختلاف الرواة قبل هذا (قلت) أرأيت أن قال ~~بيعوا عبدي من فلان ولم يقل حطوا عنه ولم يذكر الحط (قال) يحط عنه وإن لم ~~يذكر الحط عند مالك لأنه إذا لم يؤخذ بقيمته صارت وصيته بحال ما وصفت لك في ~~الرجل يوصى بعتق عبده أو بيعه ممن يعتقه فيأبى العبد (قلت) أرأيت أن أوصى ~~بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك (قال) هذا حر إذا مات سيده من ~~الثلث والا فما حمل منه ms2626 الثلث (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك ~~(قال) وقال مالك في رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فقالت الحارية لا ~~أريد ذلك (فقال) ينظر في حالها فإن كانت من جواري الوطئ ممن يتخذ كان ذلك ~~لها وإن لم تكن منهن بيعت ممن يعتقها ولا ينظر في قولها (قال سحنون) وقد ~~قيل لا ينظر لأي قول الجارية وتباع للعتق إلا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة ~~الثلث إن كان للميت مال يحمل الجارية في المريض يشترى ابنه في مرضه (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه في مرضه (قال) بلغني عن مالك أنه قال إن كان ~~الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال إذا كان وحده وإن كان معه غيره أخذ ~~حصته من الميراث (قال) ولم أسمع هذا من مالك وأخبرني به غير واحد (قلت) ~~أرأيت أن أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث (قال) أرى ~~PageV06P009 # الابن مبدأ إذا حمله الثلث ويكون وارثا لان مالكا لما جعله وارثا إذا خرج ~~من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحا (وسئل) عن الرجل يوصى أن يشترى ~~أبوه من بعد موته (قال) أرى أن يشترى ويعتق من بعد موته في الثلث وإن لم ~~يقل اشتروه فاعتقوه فهو حر إذا قال اشتروه في الوصية بالعتق (قلت) أرأيت أن ~~قال لعبده ان مت من مرضى هذا أو هلكت في سفري هذا فأنت حر أتجعل هذه وصية ~~أم لا في قول مالك (قال) هذه وصية عند مالك وله أن يغيرها فان مات قبل أن ~~يغيرها جازت في ثلثه ان مات في سفره أو مات في مرضه (قلت) فان برأ من مرضه ~~أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات أيعتق أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره ~~بعد صحته أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يد رجل وأقره على ms2627 ~~تلك الحال فهذه وصية تنفذ في ثلثه (قلت) أرأيت أن قال إن مت في سفري هذا أو ~~من مرضى هذا فعبدي حر فأراد أن يبيعه (قال) نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا ~~عند مالك (قال سحنون) قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا وصى ~~في صحته أوفي مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه فإنه يغير في ذلك ما بدا ~~له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت وان أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها ~~فعل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه ~~يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة (قال) وإن كان الموصى لا يقدر على ~~تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه ~~من العتاقة وغيرها وقد يوصى الرجل في صحته وعند سفره (قال ابن وهب) وبلغني ~~عن عبد الرحمن بن القاسم وأبى بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وابن قسيط وعبد ~~الله بن يزيد بن هرمز من أن الموصى مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ~~ما يشاء ما عاش قال ابن قسيط ويحيى بن سعيد هذا الذي عليه قضاء الناس (ابن ~~وهب) PageV06P010 # عن الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن ربيعة عن عمر بن ~~الخطاب قال ملاك الوصية اخراجها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه ~~قال من أوصى بوصية ان حدث به حدث من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته ~~عاد فيها إذا استثنى ان حدث به حدث الموت وان أبت ذلك فقد أبته وان قال ~~المريض بعد أن صح إنما أردت ان حدث بي حدث أعتقهم فأنا أرى أن يدين (قال ~~يونس بن يزيد) وقال ربيعة ان استثنى أو لم يستثن فهو يقال ما فعل وينزع إذا ~~شاء وإذا صح ترك كل ما قال ولم يؤخذ به فهو حسيب نفسه (وقال ربيعة) ان ms2628 ~~الموصى لا يوصي في ماله إنما ولى شئ نفسه فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه ~~بزلته ولا ما سبق منه فالموصى ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وان مع العتاقة ~~أشباهها الرجل يعطي الرجل عند الموت ان حدث به حدث الموت المال فينزل ~~بمنزلة الصدقة ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة ~~العتاقة ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة ~~وغيرها (يحيى بن أيوب) عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل (الحارث بن ~~نبهان) عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه كان يشترط في ~~وصيته ان حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه (قال يحيى بن أيوب) ~~وأخبرني نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يشترط في وصيته ان حدث بي حدث ~~قبل أن أغير كتابي (رجال) من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يقولون يعاد في كل وصية (عمرو ~~بن الحارث والليث بن سعد) عن يحيى بن سعيد ان أبا الزبير المكي أخبره أن ~~أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ثم بدا له فأعتق غيرهما فرفع ~~ذلك لأي عبد الملك بن مروان فأجاز له ما صنع وقال إنما هو مخير حتى يفرغ من ~~وصيته (أخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وطاوس ~~ومجاهد وربيعة وأبي الزناد وابن شهاب أنهم كانوا يقولون PageV06P011 # الآخرة حق من الأولى وان الموصى مخير في وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت ~~منها ما يشاء ما عاش (قال) وقال مالك في رجل أوصى في وصيته فقال إن مت فكل ~~مملوك لي مسلم فهو حر وله عبيد مسلمون ونصارى فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقه ~~ثم يموت قال مالك لا يعتق منهم الا من كان ms2629 منهم مسلما يوم أوصى لأني لا ~~أراه أراد غيرهم (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل قال كل ~~مملوك لي مسلم حر ان حدث بي تحدث الموت فلما كتب الكتاب أسلم بعض رقيقه قبل ~~أن يموت قال نرى ذلك انتهى إلى الذين كانوا مسلمين يوم قال ذلك القول (قال ~~يونس ابن يزيد) وقال نافع مولى ابن عمر مثله (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى ~~بعتق عبده من بعد موته أو قال هو حر بعد موتى أو قال أعتقوه بعد موتى بشهر ~~ثم مات سيده أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتى بشهر سواء ~~(قال) نعم وهو قول مالك (قلت) أرأيت أن أوصى فقال هو حر بعد موتى بشهر فمات ~~السيد والثلث لا يحمله (قال) يقال للورثة أجيزوا الوصية والا فأعتقوا منه ~~الثلث بتلا (قلت) فان أجاز الورثة الوصية (قال) ان أخذ منهم تمام الشهر خرج ~~بجميعه وهذا قول مالك التشهد في الوصية (قلت) أرأيت أن أراد أن يكتب وصيته ~~هل سمعت من مالك أنه يقول يشهد في الكتاب فيكتب ذلك قبل الوصية (قال) نعم ~~سمعته يقول يشهد في الكتاب فيكتب إذا أراد أن يكتب الوصية (قلت) فهل ذكر ~~لكم هذا التشهد كيف هو (قال) لم يذكره لنا (ابن وهب) عن أشهل بن حاتم عن ~~عبد الله بن عون في وصية محمد بن سيرين قال هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي ~~عمرة بنيه وأثله أن يتقو الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان ~~كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله ~~اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون ولا ترغبوا أن تكونوا إخوانا ~~للأنصار ومواليهم فان العفة والصدق خير وأبقى PageV06P012 # وأكرم من الرياء والكذب ثم أوصى مما ترك ان حدث به حدث الموت مقبل أن ~~تغير وصيته هذه فذكر حاجته (قال ابن عون) فذكرناه لنافع مولى ابن عمر فقال ~~كانت أم المؤمنين توصى بهذا (وسمعت) ms2630 من يحدث عن أنس بن مالك قال كانوا ~~يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ~~وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم ويصلحوا ذات بينهم ان كانوا ~~مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم ~~الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون وأوصى ان مات من مرضه هذا في الرجل يكتب ~~الوصية ولا يقرؤها على الشهود (قلت) أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على ~~الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال اشهدوا على بما فيها (قال) قال مالك ذلك ~~جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا عليه (وقال ابن وهب) عن مالك ~~مثله إذا طبع عليها و دفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها عنه وأمرهم أن ~~يكفلوا خاتمه حتى يموت قال ذلك جائز إذا أشهدهم ان ما فيها منه (عبد الله ~~بن عمر بن حفص) عن سعيد بن زيد عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان ~~إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبعها ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله ابن عمر ~~وقال اشهدوا على بما فيها ان حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه في الرجل يكتب ~~وصيته ويقرها على يديه حتى يموت (قال ابن القاسم) قلت لمالك الرجل يوصي عند ~~سفره وعند موته فيكتب وصيته ويجعلها على يدي رجل ثم يقدم من سفره أو يبرأ ~~من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فهلك فتؤخذ الوصية بحالها أو تقوم عليه البينة ~~أنها هي أنرى إن تنفذ (قال) لا وكيف تجوز وهي في يديه قد أخذها فلعله أن ~~يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه فيها وليس ممن يريد أن يجيز وصيته فأخذها ولا ~~يضعها على يدي نفسه وإنما تنفذ إذا جعلها PageV06P013 # على يدي رجل (قلت) أرأيت أن كتب وصيته وهو مريض وأقرها عند نفسه وأشهد ~~عليها ثم مات أتجوز هذه الوصية في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن كتب ~~وصيته وأشهد عليها وهو صحيح ms2631 فأمسكها عنده حتى مات أتجوز وصيته هذه أم لا في ~~قول مالك (قال) قال لي مالك وصيته جائزة (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن ~~الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل ان حدث بي حدث من مرضي هذا أو في سفري ~~هذا انها جائزة وان كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من ~~مرضه هذا ولا ذكر سفرا أنها جائزة وسواء إن كان كتبها في صحته أو مرضه فهي ~~جائزة إذا كتب فيها متى ما حدث بي حدث أو ان حدث بي حدث أخرجها من يديه أو ~~كانت على يديه فهي جائزة إذا شهد عليها الشهود وإنما اختلف الناس في السفر ~~والمرض (قلت) أرأيت أن أوصى فقال إن حدث بي حدث من مرضى هذا أو سفري هذا ~~فلفلان كذا وكذا وفلان عبدي حر فكتب ذلك وبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر ~~وصيته بحالها (قال) هي وصية بحالها ما لم ينقضها فمتى مات فهي جائزة وان ~~برأ من مرضه وقدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال إن ~~حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضى هذا وأشهد على ذلك فإنه إذا صح من مرضه ~~ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك فان ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه ~~شئ وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره فإنه لا ~~يجوز منه شئ على حال وكذلك قال مالك يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ~~ووضعه على يدي غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات (ابن وهب) عن يونس بن يزيد ~~عن ابن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها ان حدث بي حدث من وجعي هذا ~~أو سفري هذا ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا ~~يذكر فيها شيئا (قال ابن شهاب) هي وصية إذا لم يغيرها وان ms2632 سالم بن عبد الله ~~أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله نعليه وسلم قال ما حق امرئ ~~مسلم يمر عليه PageV06P014 # ثلاث ليال الا ووصيته عنده مكتوبة (سحنون) وقال مالك من أوصى بوصية فكتب ~~فيها ان أصابني قدر في مرضى هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها ~~عنده حتى مرض مرضا آخر فمات فأراها جائزة في الوصية إلى الوصي (قلت) أرأيت ~~الوصي إذا أوصى إليه أرجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم يزد على هذا القول ~~أتكون وصية في جميع الأشياء ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم ~~يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج بنى (قال) نعم إذا قال ~~فلان وصي ولم يزد على ذلك فهو وصيه في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي ~~أنكاح بنيه الصغار (قلت) فإن كان للصفار أولياء حضور (قال) نعم وإن كان لهم ~~أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك (قلت) فإن كانت البنات ~~قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا (قال) نعم وهو أولى من الأولياء فيهن ~~إلا أنه ليس له أن يزوجهن الا برضاهن (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال ~~سحنون) وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول (قلت) أرأيت ما كان للميت ~~من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور (قال) ~~لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات (قال) إنما سألنا مالكا ~~وكان معنى قوله عندنا على الأبكار فقال ما أخبرتك وهو عندنا سواء الوصي ولى ~~في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولي يزوجها جاز نكاحه وان كره ~~الوصي ذلك وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر وذلك لأنا سألنا مالكا عن ~~المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن ~~يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما للأب ومالها ورأي أنكاح الأخ ~~جائزا وان كره ذلك الأب ms2633 وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي جاز ~~انكاحه إياها وان وان كره ذلك الوصي والبكر مخالفة للثيب في هذا (قال) وقال ~~مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره (قلت) أرأيت أن مات ~~الوصي فأوصى إلى PageV06P015 # غيره أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك يكون وصى الوصي مكان ~~الوصي في البيع وغيره (قلت) أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال فلان وصي ~~أيكون هذا وصيا في انكاح بناته وجميع تركته في قول مالك (قال) نعم إلا أن ~~يخصه بشئ فلا يكون وصيا الا على ذلك الشئ (قلت) ووصى الوصي بهذه المنزلة ~~(قال) نعم وهو قول مالك (قال) وقال مالك ووصى الوصي بمنزلة الوصي (قال) ~~وقال يحيى ابن سعيد فيمن ولى وصية وان كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم ~~الموت فأوصى بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية جاز ~~ذلك له على ما فيها (سحنون) ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي ~~لا يوصي بما أوصى به إليه (مسلمة بن علي) عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن ~~سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصى الوصي (وبلغني) عن علي بن أبي طالب أنه ~~أجاز وصية وصى الوصي (قال مسلمة بن علي) وقال الأوزاعي يرجع إلى الأول ~~فالأول وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي إلى القوم أن ماله لا يقتسمونه ~~بينهم بل يكون عند أفضلهم هذه الآثار لابن وهب وصى المرأة (قلت) أرأيت لو ~~أن امرأة هلكت وعليها دين فأوصت بوصايا وأوصت إلى رجل أيكون هذا الرجل ~~وصيها ويبيع مالها حتى يقضي دينها وينفذ وصاياها أم لا يجوز له أن يبيع من ~~ذلك الا مقدار الدين والوصايا (قال) إن كان لها ورثة فأدوا دينها وقاسموا ~~أهل الوصايا فذلك لهم جائز والوصي هو وصي إذا أوصى إليه رجل أو امرأة في ~~قضاء الدين وانفاذ وصيته فوصى الرجل ووصى المرأة في ذلك سواء (قلت) أرأيت ~~المرأة إذا لم ms2634 يكن عليها دين ولم تكن وصية وأوصت لي رجل أتجوز وصيتها في ~~قول مالك (قال) لا تجوز وصيتها في مال ولدها إذا كانوا صفارا ولهم أب فإن ~~لم يكن لهم والد جازت وصيتها في مال نفسها (وقال ابن القاسم) كنت يوما عند ~~مالك فأتاه قوم فذكروا له أن امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار ~~PageV06P016 # قال مالك كم تركت قالوا نحو ستين دينارا قال ما أرى إذا كان الوصي عدلا ~~إلا أن ينفذ ذلك (قال ابن القاسم) وذلك الامر عندي فيمن لم يكن له أب ولا ~~وصي (وقد قال غير) من الرواة ان وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز (قال ~~سحنون) وهذا عندنا أعدل في وصى الأم والأخ والجد (قلت) أرأيت وصى الأم هل ~~يكون ويا فيما تركت الأم إذا أوصت إليه في قول مالك (قال) سمعت مالكا يخفف ~~ذلك ويجعله وصيا في الشئ اليسير وذلك رأيي وأما في الشئ الكثير فلا أرى ذلك ~~وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك (قلت) أرأيت وصى الأخ إذا كان أخوه وارثه ~~وأخوه صغير فأوصى بتركته التي يرثها أخوه منه وبأخيه إلى رجل وليس للأخ أب ~~ولا وصى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ~~ذلك والا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان فان رأى أن يقره أقره ~~والا جعله إلى من يرى (قلت) فما فرق ما بين وصى الأخ ووصى الأم (قال) الأم ~~والدة يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة ولا تجوز للأخ ولو أجزته للأخ لأجزته ~~لمن هو أبعد من الأخ للعم أو لعصبة (قلت) أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ~~ابنه أصاغر ليس لهم أب ولا وصى فأوصى الجد بهم إلى رجل أيكون ذلك الرجل ~~وصيا لهم أم لا في قول مالك (قال) أرى إن لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلك ~~ألا ترى أنه لا ينكح الابكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين ولا يلزم الجد ~~نفقة ms2635 أحد من ولد ابنه ذكرا كان أو أنثى ولا يلزم ذلك الولد نفقة جدهم فإذا ~~كأن لا يملك بعضهن بعضا صغارا كانوا أو كبارا فليس له أن يوصى بهم إلى أحد ~~وان كانوا هم وراثة PageV06P017 # في الرجل يوصى بينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر (قلت) ~~أرأيت أن قال فلان وصي على قضاء ديني وتقاضي ديني وفلان وصي على مالي وفلان ~~وصي على بضع بناتي (قال) هذا جائز (قال) ولقد سئل مالك وأنا عنده عن رجل ~~أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا أيجوز ~~له أن يزوج بناته (قال) قال مالك لو فعل ذلك لرجوت أن يكون جائزا ولكن أحب ~~إلى أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر في ذلك السلطان في الرجل يقول فلان ~~وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي (قلت) أرأيت أن أوصى إلى رجل فقال فلان ~~وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فلان ففلان القادم وصي أيجوز هذا (قال) نعم هذا ~~جائز في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا (قلت) أرأيت إذا كان الوصي ~~خبيثا أيعزل عن الوصية (قال) قال مالك بن أنس نعم إذا كان الوصي غير عدل ~~فلا تجوز الوصية إليه (قال) وقال مالك وليس للميت أن يوصي بمال غيره وورثته ~~إلى من ليس بعدل في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى (قلت) أرأيت أن ~~قبل الوصي وصية في مرض الموصى ثم بدا له بعد موت الموصى أن يتركها (قال) ~~أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعد ما مات الموصي في الوصية إلى الذمي ~~والذمي إلى المسلم (قلت) أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي أيجوز ذلك أم ملا (قال) ~~قال مالك المسخوط لا تجوز الوصية إليه (قال مالك) فالذمي أحرى أن لا تجوز ~~الوصية إليه (قلت) أرأيت أن أوصى إلى نصراني أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يجوز PageV06P018 # ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني ms2636 غير عدل (قلت) أرأيت أن أوصى ذمي إلى ~~مسلم (قال) قال مالك إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم ~~بالجزية فلا بأس بذلك في الوصيين يبيع أحدهما أن يبيع أو يشترى دون صاحبه ~~(قلت) أرأيت الوصيين هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشترى لليتامى دون صاحبه ~~(قال) قال مالك في الوصيين انه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن ~~يوكله صاحبه (قال مالك بن أنس فان اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال البيع ~~عندي بمنزلته (وقال غيره) لان إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في ~~فعلهما فعل واحد في الوصيين يختلفان في مال الميت (قلت) أرأيت إذا اختف ~~الوصيان في ما الميت عند من يكون (قال) قال مالك يكون المال عند أعدلهما ~~ولا يقسم (قلت) فإن كانا في العدالة سواء (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال إلى أحرزهما وأكفاهما (قلت) أرأيت ~~الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما المال ~~فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من الصبيان أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا يقسم المال ولكن يكون عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن مالك في ~~الوصية إلى العبد (قلت) أرأيت أن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه أيجوز ~~ذلك في قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن كان في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا ~~نحن نبيع العبد ونأخذ حقنا (قال) ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك فإن كان ~~للأصاغر مال يحمل أن يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم ~~وأعطوا الأكابر قدر PageV06P019 # حظوظهم منه وإن لم يكن في مالهم ما يحمل ذلك وكان ذلك مضرا بالأصاغر باع ~~الأكابر نصيبهم وترك حظ الأصاغر في العبد يقوم عليهم إلا أن يكون في بيع ~~الأكابر أنصباءهم على الأصاغر ضرر في بيعهم هذا العبد ويدعون إلى البيع ~~فيلزم الأصاغر البيع مع اخوتهم الأكابر في بيع الوصي عقار ms2637 اليتامى وعبدهم ~~الذي قد أحسن القيام عليهم (قلت) أرأيت الوصي هل له أن يبيع عقار اليتامى ~~(قال) قال مالك لهذا وجوه أما الدار التي لا يكون في غلها ما يحملهم وليس ~~لهم مال ينفق عليهم منه فتباع ولا أرى بذلك بأسا أو يرغب فيها فيعطى الثمن ~~الذي يرى أن ذلك له غبطة مثل الملك يجاوره فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك ~~فلا أرى بذلك بأسا وأما على غير ذلك فلا أرى ذلك (قال) وسمعت مالكا يقول في ~~عبد لليتامى قد أحسن عليهم القيام وحاط عليهم فأراد الوصي بيعه (قال) قال ~~مالك لا يكون له أن يبيعه إذا كان على هذه الحال في الوصي يشترى من تركة ~~الميت (قال عبد الرحمن بن القاسم) أتى إلى مالك رجل من أهل البادية فسأله ~~عن حمارين من حمر الاعراب هلك صاحبهما فأوصى إلى رجل من أهل البادية فتسوق ~~الوصي بهما في البادية وقدم بهما المدينة فلم يعط بهما الا ثمنا يسيرا نحوا ~~من ثلاثة دنانير فأتى إلى مالك فاستشاره في أخذهما لنفسه وقال قد تسوقت ~~بهما في المدينة والبادية فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت (قال مالك) لا أرى ~~به بأسا وكأنه خففه لقلة الثمن ولأنه تافه وقد اجتهد الوصي (قال ابن ~~القاسم) وأما الوصي فقد قال مالك فيه لا يشترى لنفسه ولا يشترى له وكيل له ~~ولا يدس من يشتري له ولكن مالكا وسع لهذا الاعرابي لأنه تافه يسير (قلت) ~~أرأيت الوصي إذا ابتاع عبدا لنفسه من اليتامى أيجوز ذلك (قال) لا يجوز ذلك ~~عند مالك (قال) وكان مالك ينكر ذلك انكارا شديدا (قال) وقال مالك ينظر فيما ~~ابتاع الوصي من مال اليتامى فإن كان فيه فضل كان PageV06P020 # لليتامى وإن كان فيه نقصان ترك بيد الوصي في الوصي يبيع تركة الموصى وفي ~~ورثته كبار وصغار (قلت) أرأيت الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد ~~أن يبيع الوصي الميراث دون الأكابر (قال) إذا كانوا حضورا فليس له ذلك إلا ~~أن يحضر هم لان ms2638 مالكا قال لي إذا كان للميت دين على رجل فأوصى إلى رجل وله ~~ورثة كبار فأخر الوصي الغريم بالدين لم يكن تأخيره جائزا عليهم (قال) وان ~~كانوا صغارا وأخر الوصي الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك وذلك أنى ~~سألته عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه مالي أجل إلا أن ~~يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق أفترى للورثة صغار فأخره الوصي جاز ذلك ~~له إلا أن يكون عليه دين فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي (وقد قال ~~غيره) لا يجوز تأخير الوصي لان تأخيره من المعروف ومعروفه لا يجوز (قلت) ~~أرأيت أن كانوا كبارا غيبا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أرى ان ~~كانوا بأرض بعيدة نائية وترك حيوانا ورفيقا وثيابا رأيت للوصي أن يبيع ذلك ~~ويجمعه فذلك جائز عليهم ويرفع ذلك إلى الامام حتى يأمر من يبيعه نظرا ~~للغائب في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه (قلت) أرأيت أن قال قد ~~أوصيت بثلثي وقد أخبرت به الوصي فصدقوا الوصي أيجوز ذلك (قال) قال مالك في ~~رجل قال قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه ونفذوا ما فيها انه يصدق ~~وينفذ ما فيها فكذلك مسألتك (قلت) أرأيت أن قال الوصي إنما أوصى بالثلث ~~لابني (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك ولا أرى أن يقبل قوله ~~لان مالكا سئل عن رجل أوصى بثلثه لرجل يجعله حيث يريد فأعطاه ولد نفسه يعنى ~~ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته (قال) قال PageV06P021 # مالك لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله فهذا شاهد ~~لابنه فلا أرى أن يجوز (وقد قال غيره) يقبل قول الوصي الذي قال الميت صدقوه ~~في شهادة الوصي لرجل أنه وصى معه (قلت) أرأيت أن أوصى إلى رجلين فشهد ~~الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا (قال) قال ~~مالك نعم يجوز (وقال غيره) إذا لم يكن ms2639 لهما فيما شهدا به منفعة في الوالدين ~~يشهدان لرجل أنه وصى أبيهما (قلت) أرأيت أن شهد رجلان من الورثة أن أباهما ~~أوصى إلى فلان (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لان مالكا قال ~~لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على ~~أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية (قال) ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على ~~عتق عبد أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات (قال) إن كان من الرقيق الذي لا ~~يتهمان على جر الولاء إليها في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من ~~رأس المال وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء ~~هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم وما أشبه ذلك لم يجز ذلك (وقال ~~غيره) في الوارثين اللذين شهدا على الوصية إن لم يجرا بذلك نفعا إلى ~~أنفسهما جاز وان جرا بذلك نفعا لم يجز في شهادة الوصي للورثة (قلت) أرأيت ~~أن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك ابن أنس (قال) لا ~~(قلت) لم قال مالك لا يجوز (قال) لأنه يجر إلى نفسه (قلت) أرأيت أن كان ~~الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي (قال) إن كان الورثة عدولا وكأن لا ~~يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة (قلت) أرأيت أن شهد الوصي لورثة ~~الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك ~~PageV06P022 # لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم (قلت) فإن كانوا كبارا (قال) إذا كانوا ~~كبارا أو كانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته جائزة لهم لأنه ليس يقبض ~~الوصي لهم شيئا إنما يقبضون هم لأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية في شهادة ~~النساء للوصي في الوصية (قلت) أرأيت أن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا ~~الميت أتجوز شهادتهن مع الرجل (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن ~~إن كان في شهادتهن عتق وأبضاع النساء فلا أرى أي تجوز (وقال غيره) لا ms2640 تجوز ~~شهادة النساء على الوصية على حال لان الوصية ليست بمال (قلت) أرأيت أن شهدن ~~أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهن في قول مالك (قال) نعم ~~شهادتهن جائزة وإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه (قال) وامرأتان ومائة ~~امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه (قلت) ويحلف مع المرأة الواحدة ~~(قال) لا (قلت) فان شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي أيحلفون (قال) من ~~حلف منهم فإنه يستحق مقدار حقه ولا يستحق الأصاغر شيئا فإنما يستحق كل من ~~حلف مقدار حقه من ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان نكل الأكابر ~~عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقوقهم في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) أرأيت الذمي إذا شهدت له امرأتان بحق من الحقوق على رجل ~~مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك (قال) نعم ~~(قال ابن القاسم) وأرى في رجل مات وشهد على موته رجل وامرأتان أنه إن لم ~~يكن له زوجة أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم يكن له الا مال ~~يقسم فأرى شهادتهن جائزة (قال سحنون) وقد أعلمتك ما قال غيره في شهادة ~~النساء (ابن وهب) عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن ~~أبي صالح PageV06P023 # عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ~~الواحد (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله (مالك بن أنس) وعمرو بن محمد وأنس بن عياض أن جعفر ~~بن محمد أخبرهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع ~~الشاهد الواحد (سحنون) عن أنس بن عياض وأخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه ~~يقول للحكم بن عتيبة وأشهد لقضى بها علي بن أبي طالب بين أظهركم بالكوفة ~~(ابن وهب) عن مالك وابن أبي الزناد أن عمر ms2641 بن عبد العزيز كتب إلى عبد ~~الحميد ابن أبي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض ~~باليمين مع الشاهد في الرجل يوصى إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة ~~للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~أوصى إلى رجلين وقد كانت بين الموصى وبين رجل خصومة أيجوز أن يخاصم أحد ~~الوصيين في قول مالك (قال) لا يجوز أمر أحد الوصيين دون صاحبه ولم نوقفه ~~على مسألتك هذه ولكن ذلك رأيي أنه لا يجوز (قلت) فلو أن مدعيا ادعى قبل هذا ~~الميت دعوى فأصاب أحد الوصيين أيكون له أن يخاصمه دون الآخر (قال) قال مالك ~~يقضى على الغائب فهذا الذي ادعى على الميت دعوى تقبل بينته ويثبت حقه قدر ~~على أحد الوصيين أو لم يقدر (وقال مالك) يقضى على الغائب فان جاء الوصي ~~الغائب بعد ما قضى القاضي على هذا الوصي الحاضر فكانت له حجة على الميت ~~جهلها هذا الوصي الذي خاصم نظر القاضي في ذلك فان رأى ما يدفع به حجة هذا ~~المستحق دفعها ورد الحق إلى ورثة الميت وإن لم ير ذلك أنفذه في الرجل يوصى ~~لأم ولده على أن لا تتزوج (قلت) أرأيت أن أوصى لأم ولده بألف درهم على أن ~~لا تتزوج فقالت لا أتزوج PageV06P024 # وقبضت الألف ثم إنها تزوجت بعد ذلك (قال) شهدت مالكا وسئل عن امرأة هلك ~~عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت قال مالك أرى أن تفسخ وصيتها ~~فأرى مسألتك مثل هذه تنزغ منها الألف ان تزوجت في الرجل يوصي لجنين امرأة ~~فتسقطه بعد موت الموصي (قلت) أرأيت أن أوصى لما في بطن هذه المرأة بوصية ~~فمات الموصى ثم أسقطت بعد ما مات الموصى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى له من الوصية شيئا إلا أن يخرج حيا ويستهل صارخا وإلا فلا شئ له في ~~الرجل يدعى أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه (قلت ms2642 * أرأيت الوصي ~~إذا بلغ اليتامى فقال قد دفعت إليهم أموالهم بعد ما بلغوا وأنكروا أن ~~يكونوا قبضوا أموالهم أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم البينة الوصي (قال) لا ~~يصدق الوصي حتى يقيم البينة والا غرم قال وهذا قول مالك (قال) وقال مالك ~~أيضا انه ان قال قد أنفقت عليهم وهم صغار فإن كانوا في حجره يليهم كان ~~القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو يسرف من النفقة فإن كان يليهم غيره ~~مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو ~~أنفقته عليهم فأنكروا لم يقبل قوله منه الا بينة يأتي بها والا غرم (سحنون) ~~وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم في ~~اقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة (قلت) أرأيت أن أقر الوارث بوصية ~~الثلث لرجل أجنبي (قال) يحلف الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه فان أبى أن ~~يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقر له (سحنون) إن كان غير مولى عليه ~~(قلت) أرأيت أن هلك والدي وترك أموالا ورقيقا فأقررت بعبد من الرقيق أنه ~~كان في يدي أبى وديعة لفلان وأنكر بقية PageV06P025 # الورثة كيف يقتسمون هذا العبد الذي أقربه لفلان وقد ترك والده رقيقا ~~كثيرا (قال) يحلف صاحبه ويستحق حقه مع شاهده إن كان عدلا (قلت) فان أبى أن ~~يحلف (قال) يكون له قدر مورثه منه في الرجل يوصى بعتق أمته إلى أجل فتلد ~~قبل مضي الاجل أو تجنى جناية (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال أعتقوا أمتي من ~~بعد موتي بسنة في وصيته ثم مات فولدت الأمة قبل مضي السنة أو جنت جناية قبل ~~مضى السنة أو جنى عليها قبل مضي السنة (قال) إذا مات الميت فهذه الأمة لا ~~ترد إلى الرق على حال لأنها قد صارت بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث ~~يحملها فان ولدت ولدا بعد موت سيدها فولدها بمنزلتها لان المعتقة إلى أجل ~~ولدها بمنزلتها يعتق بعتقها (قال) وأما ما ms2643 جنت من جناية فإنما يقال للورثة ~~ابرأوا من خدمتها أو افتكوا الخدمة بجميع الجناية فان برئوا من خدمتها كانت ~~الخدمة للمجني عليه ويقاص من خدمتها من جراحاته فان أدت قيمة الجراحة قبل ~~مضى السنة رجعت إلى الورثة فخدمت بقية السنة وان مضت السنة وقد بقي من أرش ~~الجناية شئ عتقت وكان ما بقي عليها من أرش الجناية دينا تتبع به وأما إذا ~~جنى عليها فإنما يلزم الذي جنى عليها جناية أمة ويكون ذلك لورثة سيدها وليس ~~لها منه قليل ولا كثير لان الأمة المعتقة إلى أجل إذا جنى عليها فإنما هو ~~لسيدها ولا يكون ذلك لها وكذلك لو قلت إنما تكون قيمتها لسيدها (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) أرأيت ما اكتسبت من الأموال بعد موت ~~سيدها قبل مضي السنة أو وهب لها لمن يكون في قول مالك (قال) ذلك لها عند ~~مالك (وقال غيره) ان للورثة أن ينتزعوا ذلك منها ما لم يقرب الاجل في الرجل ~~يوصي بعتق أمة إلى أجل فيعتقها الوارث (قلت) أرأيت أن ترك وارثا واحدا ولم ~~يدع وارثا غيره وأوصى بعتق أمته بعد PageV06P026 # موته بخمس سنين والثلث يحملها فأعتقها الوارث بعد موته مضي الخمس سنين ~~ممن يكون هذا العتق أمن الميت أم من وراثه (قال) قال مالك العتق من الميت ~~ولا يكون العتق من الوارث (قلت) فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل ~~الخمس سنين بعد ما أعتقها (قال) لا ليس له أن يردها لان عتقه إياها هبة منه ~~لها خدمتها (قلت) أرأيت أن هلك وترك ابنين فأوصى بعتق أمة له بعد خمس سنين ~~من بعد موته فأعتقها أحد الوارثين بعد موته (قال) إنما عتقه ها هنا وضع ~~خدمة فيوضع غن الأمة حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي ~~نصف خدمتها فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة (قلت) ولا يضمن الوارث الذي ~~أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها (قال) لا في الرجل يوصى لعبده بثلث ~~ماله والثلث ms2644 يحمل رقبة العبد (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى في مرضه لعبده ~~بثلث ماله والثلث يحمل جميع رقبة العبد (قال) قال مالك هو حر (قلت) فإن كان ~~في الثلث فضل عن رقبة العبد (قال) قال مالك يعطى ما فضل من الثلث بعد قيمة ~~رقبته (قلت) فإن كان الثلث لا يحمل رقبته (قال) قال مالك يعتق منه ما حمل ~~الثلث (قال) مالك وذلك أنى رأيت أن يعتق جميعه في الثلث لان العبد إذا كان ~~بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزأ ~~أعتق عليه كله (قال) مالك فالعبد في نفسه إذا عتق منه جزء أحرى أن يستكمل ~~ما بقي منه على نفسه (قال ابن القاسم) وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت ~~أن يؤخذ منه ويعتق لان ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال سيده ~~بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما بقي في يديه من ماله لم يعتق ~~ما بقي منه فيما بقي من ثلث سيده ألا ترى أن مالكا قال إنما أعتقه فيما بقي ~~من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم ~~عليه (قال) مالك فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره وهذا وجه ما سمعت واستحسنت ~~(قال ابن وهب) وقول ربيعة أنه يقوم في مال نفسه حتى PageV06P027 # يتم بذلك عتقه وكذلك قال الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم (وقال ~~ابن وهب) عن مالك انه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه فان ذلك يجعل في ~~رقبة العبد فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج حرا (فقلت) لمالك فإنه لم ~~يترك الا العبد بعينه فأوصى للعبد بثلث ماله وفي يدي العبد ألف دينار (قال ~~مالك) لا يعتق من العبد الا ثلثه ويكون المال بيديه على هيئته (قال سحنون) ~~وكذلك يقول بعض كبار أصحاب مالك بقول مالك هذا (قلت) أرأيت إذا أوصى لعبده ~~بمال أيجوز (قال) قال مالك إذا كان ms2645 الثلث يحمله جاز ذلك له (قال مالك) ولا ~~يكون للورثة أن ينتزعوه منه (قلت) فان أوصى له بثلث ماله (قال) قال ذلك ~~جائز ويعتق ويتم له ثلث الميت ان حمله الثلث فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق ~~من رقبته مبلغ الثلث (ابن وهب) عن عامر بن مرة بن معدان أنه سمع ربيعة يقول ~~في رجل أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله منها أولاد صغار أحرار ولولده منها ~~بثلث ماله قال ربيعة يعتق العبد وذلك لان ولده من امرأته الحرة لهم نصيب في ~~ثلث الموصى فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما ملك العبد من نفسه أيضا فهو ~~حر في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد (من رجل وهو ~~يعلم أن للموصى له فيه الخدمة) (قلت) أرأيت أن أوصى لي بخدمة عبده سنة ~~فباعت الورثة العبد من رجل والمشترى يعلم أن للموصى له فيه الخدمة فرضى ~~بذلك المشترى أن يأخذه بعد السنة أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) قال ~~مالك لا يحل ذلك لأنه إنما اشتراه على أن يدفعه إليه إلى سنة فلا يجوز في ~~الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة أينظر (إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد) ~~(قلت) أرأيت أن أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم إلى ~~PageV06P028 # قيمة العبد في قول مالك (قال) إنما ينظر إلى قيمة العبد فان حمله الثلث ~~جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن ~~يسلموا الخدمة كما أوصى الميت أو يبرؤوا من ثلث الميت في كل ما ترك وكذلك ~~الدار يوصى لرجل بسكناها سنة فإنما تقوم الدار بحال ما وصفت لك (قلت) ولم ~~قال ما لك تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى (قال) لأني إذا قومت الخدمة ~~والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا ~~لا يستقيم (قلت) أرأيت أن أوصى بالغلة أو بالخدمة أهما سواء في قول مالك ~~(قال) ms2646 الذي سمعنا من ممالك إنما سمعنا بالخدمة فأراه كله سواء إذا أوصى ~~بالغلة فقد أوصى بالخدمة وإذا وصى بالخدمة فقد أوصى بالغلة هو عندي سواء في ~~الرجل يوصى بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصى أو بعده (قلت) أرأيت أن أوصي ~~رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصى أيكون ولدها رقيقا في قول مالك ~~(قال) نعم (سحنون) لأنها ولدتها وله أن يغير وصيته ويردها (قلت) فان ولدت ~~بعد موت الموصى قبل أن تقوم (قال) قال مالك يقوم ولدها معها في الثلث فان ~~حملهما الثلث خرجا جميعها والا عتق منهما جميعا ما حمل الثلث (قال) وكذلك ~~المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معها كذلك قال لي مالك (قال ابن ~~القاسم) ولا يشبه التدبير في هذا الموصى بعتقها لان المدبرة لا يستطيع ~~سيدها ردها فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معها والموصي ~~بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد وإنما يكون ~~ولدها معها في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد لان الوصية لا يستطاع الرجوع ~~فيها بعد موت السيد وقد ثبتت وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وإذا أوصى ~~بعتق أمته فولدت فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين ~~الذين يوصى بعتقهم لان الولد ها هنا إنما جاءه العتق من قبل أمه فإنما يعتق ~~منه مثل ما يعتق من أمه PageV06P029 # في الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية (قلت) أرأيت ~~الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الأمة أيكون ما في بطنها حرا ~~أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن مالك في الرجل ~~يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الأمة (قال) ما في بطنها حر ~~لأنه قد بت عتق الأم (قال) وبلغني عن ربيعة أنه قال ذلك (قلت) أرأيت أن ~~أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته فمات الموصي فأعتق الورثة الأم أيعتق الولد ms2647 ~~معها أم لا (قال) عتقهم جائز ويعتق ما في بطنها بعتقها وتسقط وصية الموصى ~~له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها لرجل ثم أعتقها ~~السيد بعد ذلك كانت هي وما في بطنها حرين وسقطت الهبة أو لا ترى لو أن رجلا ~~وهب ما في بطن جاريته لرجل ثم فلس بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها (قلت) ~~أرأيت أن وهبت لرجل ما في بطن أمتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ~~(قال) بلغني عن مالك وغيره أنه قال هي حرة وما في بطنها حر (قال) وقال مالك ~~في الرجل يخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو بعد ذلك هبة لرجل فقبضه المخدم ثم ~~مات السيد في العشر سنين قبل أن يقبض العبد الموهوب له قال العبد للموهوب ~~له وقبض المخدم العبد قبض لنفسه وللموهوب له وسواء إن كان وهب العبد وأخدمه ~~في صفقة واحدة في صحته أو أخدمه فقبضه المخدم في صحته ثم وهبه بعد ذلك لرجل ~~فإذا انقضت الخدمة ومات السيد قبل انقضاء الخدمة فان العبد للموهوب له لان ~~سيد العبد حين وهبه لهذا الرجل وهو في يد المخدم فقبض المخدم قبض للموهوب ~~له لأنه حين وهب العبد وهبه والعبد خارج من يد السيد قد قبض منه وهذا قول ~~مالك (قلت) أرأيت أن أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فهلك والمال واسع أو ~~غير واسع فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما في بطنها (قال ~~ابن القاسم) أخبرني الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في ~~رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم قبل أن تضع ولدها ~~(قال) قال ربيعة هي حرة PageV06P030 # و ولدها حر معها وليس للمتصدق عليه شئ (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك ~~أنه قاله أيضا وهو رأيي في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى ~~أن يقبل (قلت) أرأيت رجلا قال ms2648 في مرضه يخدم عبدي هذا الرجل سنة ثم هو حر ~~فمات الموصي فأبى الموصي له بالخدمة أن يقبل الوصية (قال) قال مالك الوصية ~~إذا لم يقبلها الذي يوصى له بها رجعت إلي الورثة (وقال مالك) في العبد ~~يخدمه الرجل سنة ثم هو حر فيهب الموصى له بالخدمة للعبد خدمته أو يبيعها ~~منه انه حر تلك الساعة (قال) وقال مالك ولا حجة للسيد ولا للورثة في شئ من ~~هذا فأرى هذا حين أبى أن يقبل الوصية أن العبد لورثة الميت إلا أن يهبها ~~الموصى له بالخدمة للعبد فيكون قد قبلها إذا وهبها ويخرج العبد حرا مكانه ~~في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر (والموصى له بالخدمة غائب ~~ببلد نائية) (قلت) أرأيت أن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر وذلك في مرضه ~~فمات فنظر فإذا فلان الذي أوصى له بالخدمة ببلد نائية عن الميت وعن العبد ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأرى للسلطان أن يؤاجره ~~للغائب ويأخذ له عمل هذا العبد إن كان ممن يؤاجر ويخدم ثم هو حر إذا أوفت ~~السنة وإن كان ممن لا يؤاجر وإنما أريد منه ناحية الكفالة والحضانة انتظر ~~به وكتب إلى الرجل أو خرج إليه العبد فإذا أوفت السنة من يوم مات السيد فهو ~~حر (قلت) خدم أو لم يخدم (قال) نعم لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده ~~أخدمني سنة ثم أنت حر فيأبق منه حتى تنقضي أيام السنة (قال) قال مالك هو حر ~~إذا انقضت السنة قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مرضها (قال) وإنما ~~رأيت أن يعتق إذا مضت السنة من PageV06P031 # يوم مات السيد لأنا سألنا مالكا عن الرجل يوصى وهو صحيح ويقول في وصيته ~~عبدي حر بعد خمس سنين من أين تضرب له الخمس سنين من يوم أوصى أو من يوم مات ~~(قال مالك) بل من يوم مات يحسب له خمس سنين (قلت) ويكون له أن يرده (قال) ~~نعم يكون ms2649 له أن يرده وإنما هي وصية ولا يكون الاجل الا من بعد موته وإنما ~~هذا رجل قال إذا أنامت فعبدي حر بعد موتى بخمس سنين كذلك تقع الوصايا في ~~الرجل يوصى بخدمة أمته لرجل وبرقبتها الآخر فتلد ولدا (قلت) أرأيت أن أوصى ~~في أمة له تخدم فلانا حياته وجعل رقبتها بعد خدمتها لفلان لرجل آخر فولدت ~~الجارية أولادا في حال خدمتها أيخدم أولادها معها أم لا في قول مالك (قال) ~~قال لي مالك من أخدم أمته رجلا حياته أو عبده فولد للعبد من أمته ولدان ولد ~~العبد من أمته وولد الأمة يخدمان إلى الاجل الذي جعل في أبيه وفي أمه إن ~~كان سمى لها عددا وإن كان سمى حياته فكذلك أيضا (قلت) أرأيت نفقة العبد على ~~من هي أعلى المخدم أو على الموصى له برقبة العبد (قال) سألت مالكا عن الرجل ~~يوصى بخدمة جاريته أو عبده لأم ولده لأجنبي من الناس على من نفقته (قال) ~~على الذي أخدم في الرجل يوصى لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر (قلت) أرأيت ~~أن قال يخدم ميمون هذا ابني سنة ثم هو حر (قال) قال مالك يدخل جميع الورثة ~~يفي هذه الخدمة إذا لم يسلموا ذلك وان مضت السنة فهو حر إذا كان الثلث ~~يحمله في وصية المحجور عليه والصبي (قلت) أرأيت المحجور عليه إذا حضرته ~~الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك (قال) نقم قال مالك الامر المجتمع عليه ~~عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق PageV06P032 # أحيانا ان وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعفرون به الوصية ~~(قال) وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به أو كان مغلوبا على ~~عقله فلا وصية له (قال) وبلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصى عند موته ~~قال لا يجوز عليه شئ من ذلك الا في صحته (قلت) أرأيت الصبي هل تجوز وصيته ~~في قول مالك (قال) قال مالك إذا أوصى وهو ابن عشر سنين أو احدى عشرة سنة أو ms2650 ~~اثنتي عشرة سنة جازت وصيته (قلت) فهل كان يجيز وصية ابن أقل من عشر سنين ~~(قال ابن القاسم) إذا كان ابن أقل من عشر سنين بالشئ اليسير رأيته جائزا ~~إذا أصاب وجه الوصية (قلت) ما معنى قولك إذا أصاب وجه الوصية (قال) ذلك إذا ~~لم يكن في وصيته اختلاط (مالك) عن عبد الله بن أبي بكر حزم عن أبيه أن عمرو ~~بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها قالت قيل لعمر بن الخطاب ان هاهنا غلاما ~~يفاعا من غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووراثه بالشام وليس له هاهنا الا ابنة ~~عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم ~~فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها أم عمرو ~~بن سليم (وأخبرني) رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وعمر ابن عبد ~~العزيز وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله (وقال) عبد الله بن مسعود من ~~أصاب وجه الحق أجزناه (ابن وهب) عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن ابن الهاد ~~أن بنت عم له جارية لثمان سنين أو تسع أوصت لعمة لها بثلث مالها واختصموا ~~فيه فأجاز أبان بن عثمان وصيتها لها (وأخبرني) ابن أبي الزناد عن أبيه أن ~~عمر بن عبد العزيز أجاز وصية غلام في ثلثه ابن ثلاث عشرة سنة في الرجل يوصى ~~لعبد وارثه أو لعبد نفسه (قلت) أرأيت أن أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه ~~أتجوز هذه الوصية في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يوصي أن يشترى ~~غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في ~~ثمن عبد الأجنبي (قال) لا هذا إذا يكون وصية لوارث فمسألتك تشبه هذا ولا ~~أرى أن تجوز (قال ابن PageV06P033 # القاسم) إلا أن يكون الشئ التافه مثل الثوب يكسوه إياه في وصيته أو الشئ ~~الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة والوصية ms2651 لسيده وإنما أراد به ~~العبد لعله أن يكون قد كانت من العبد له خدمة وصحبة ومرفق فمثل هذا يجوز ~~وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله ولا وارث له ~~غير ابنه (قال) سألت مالكا عن الرجل يوصى لعبد نفسه بوصية دنانير (قال) قال ~~مالك أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينتزعوا ذلك منه ولو جاز لهم أن ~~ينتزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة (قال) قال مالك وأرى ان باعه ~~الورثة أن يبيعوه بماله الذي أوصى له به فإذا باعوه فالوصية له فان أراد ~~الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك الوصية كان ذلك له (قال ابن ~~القاسم) فعبد ابنه إذا كأن لا وراث له غير ابنه بمنزلة عبد نفسه إذا كان له ~~ورثة (قلت) أرأيت أن أوصى رجل أجنبي لعبد رجل أيكون لهذا الرجل أن ينتزع ~~ذلك المال من عبده في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ولا أرى به ~~بأسا أن ينتزعه وإنما منع من الأول لان سيد العبد في تلك المسألة وارث ~~(قلت) أرأيت أن أوصى لعبد ابنه في مرضه بوصية أيجوز ذلك (قال) لا يجوز إلا ~~أن يكون الشئ التافه اليسير وقد فسرت ذلك لك (قلت) فلم جوز مالك وصيته لعبد ~~نفسه ولا تجيز أنت وصيته لعبد ابنه فقد حابى بعض الورثة فلا يجوز (قلت) ~~أرأيت أن أوصى لمكاتب نفسه بوصية أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز ~~لان مالكا أجاز الوصية لعبده في الوصية للقاتل (قلت) هل يجيز مالك الوصية ~~للقاتل (قال) الوصية في قول مالك في قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ~~ولا يرث من الدية (قلت) فان قتله عمدا (قال) ان قتله عمدا لم تجز له الوصية ~~التي أوصى له بها إذا كانت وصيته له قبل اقتل في مال ولا في PageV06P034 # دية إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمدا فأوصى له بعد عمله فان ذلك جائز ~~ألا ترى أن ms2652 الوارث إذا قتل من يرث عمدا لم يرث من المال ولا من الدية فكذلك ~~الموصى له إذا قتل عمدا ان أوصى له بعد الضرب بمال فذلك جائز في ثلثه وان ~~عفى له عن دمه فذلك جائز ولا يحسب ذلك في ماله (قلت) أرأيت الوصية للقاتل ~~هل تجوز إذا أوصى بها ثم مقتله الموصى له عمدا أو خطأ (قال) الوصية لقاتل ~~الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ~~ولا في دية انظر أبدا من أوصى له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له ~~بعد ما أوصى له عمدا فلا وصية له من ماله ولا من ديته بمنزلة الوارث الذي ~~يقتل وارثه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وقاتل الخطأ يرث من المال ولا ~~يرث من الدية شيئا فكذلك الوصية في القاتل إذا كانت قبل القتل خطأ وإذا ~~كانت الوصية له بعد الضرب عمدا كان أو خطأ جاز له كل ما أوصى له به في ~~المال وفي الدية جميعا إذا علم بذلك منه (قال سحنون) إنما ذلك في الخطأ في ~~الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي (قلت) أرأيت أن أوصى ~~لرجل بوصية فمات الموصى له قبل موت الموصي ولم يعلم الموصى له بالوصية ~~(قال) قال مالك الوصية لورثة الموصى له (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى ~~لرجل غائب فماتا جميعا ولم يعلم الغائب بوصيته وقد مات الموصي قبل موت ~~الموصى له (قال) قال مالك ورثة الموصى له مكانه والوصية لهم (قلت) هل لهم ~~أن يردوها ولا يقبلوها (قال) نعم ذلك لهم (قلت) أسمعته من مالك (قال) لا ~~ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لان مالكا قال في الشفعة إذا مات من له ~~الشفعة فان ورثته مكانه لهم الشفعة فان أرادوا أن لا يأخذوها فذلك لهم ~~وكذلك الخيار في البيع PageV06P035 # في الرجل يوصي لوراثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له (قلت) أرأيت أن ~~أوصيت ms2653 لأخي بوصية وهو وارثي ثم ولد لي ولد فحجبه والوصية منى له إنما كانت ~~في المرض أو في الصحة (قال) الوصية جائزة لأنه قد تركها بعد ما ولد له فصار ~~مجيزا لها بعد الولادة والأخ غير وارث فهي جائزة (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~نعم فيما بلغني (وقال غيره) الوصية جائزة علم الموصى له أو لم يعلم (قلت) ~~أرأيت أن أوصى لامرأة بوصية في صحته ثم تزوجها بعد ذلك أتجوز وصيته لها أم ~~لا (قال) وصيته باطل في الرجل يوصي لصديقة الملاطف (قلت) أرأيت أن أوصى ~~لصديق ملاطف أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز عند مالك إذا ~~كان الثلث يحمله وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك الا الثلث إلا أن ~~يجيز الورثة (قلت) فان أقر له بدين (قال) هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة ~~وما أشبههم لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند ~~مالك (قال) وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ~~ولده (قال) أرى الأبوين من ذوي قرابته فلا يجوز ولم أسمعه من مالك وولد ~~ولده بمنزلة ولده يجوز اقراره للصديق الملاطف معهم بالدين في الرجل يوصى ~~فيعول على ثلثه (قلت) أرأيت أن أوصى في مرضه فعال على ثلثه أيجوز من ذلك ~~الثلث في قول مالك (قال) نعم (قلت) فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج ~~أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول مالك والمرأة إذا عالت على ثلثها لم ~~تجز منه شيئا (قال) لان المريض لا يريد الضرر إنما يريد بذلك البر لنفسه ~~فلا يجوز الا الثلث والمرأة صنيعها كله إذا زادت على ثلثها فذلك ضرر كله ~~عند مالك فما كان ضررا لمك يجز منه شئ فلا PageV06P036 # ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بعبد وهو ~~قيمة ms2654 ألف درهم وأوصى لرجل آخر بداره وقيمة الدار ألف درهم وترك ألف درهم ~~سوى ذلك وأبت الورثة أن يجيزوا ذلك (قال) يقال لهم أسلموا إلى صاحب الدار ~~مبلغ وصيته من الثلث في الدار وأسلموا إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته في ~~العبد ويقال للورثة احبسوا ما بقي من العبد والدراهم والدار. وتفسير ذلك أن ~~الدراهم ألف درهم والدار قيمتها ألف درهم والمعبد قيمته ألف درهم فيكون ~~للموصى له بالعبد نصف العبد وللموصى له بالدار نصف الدار فهذا ثلث الميت ~~ويبقى في أيدي الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار فهذان ألفان ألف درهم ~~ناضة وخمسمائة في العبد وخمسمائة في الدار فهذان ألفان تمام الثلثين وهذا ~~آخذ به في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا (قلت) أرأيت أن أوصى ~~لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات (قال) ان علم الميت ~~بما أفاد فللموصى له ثلثه وهذا قول مالك وإن لم يعلم فلا شئ له (قلت) أرأيت ~~أن أوصى وله مال ثم نفد ماله ذلك الذي كان عنده يوم أوصى ثم أفاد مالا بعد ~~ذلك فمات أتكون وصاياه في هذا المال في قول مالك (قال) نعم إذا أقر وصيته ~~فهي في ماله الذي كان في يديه يوم أوصى وفي كل مال يفيده بعد ذلك مما علم ~~به قبل موته (قلت) أرأيت أن كان أوصى بوصايا فورث مالا لم يعلم به أو علم ~~به أيكون لأهل الوصايا في ذلك المال شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ~~كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث يكون بأرض قد ورثه ~~ولم يعلم به فمات فان ذلك لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره (قال مالك) ~~إلا أن يكون قد علم به بعد ما أوصى قبل أن يموت فان الوصايا تدخل فيه علم ~~به في مرضه أو غير مرضه فذلك سواء تدخل فيه الوصايا (قال ابن القاسم) قال ~~مالك الا ms2655 المدبر في الصحة فإنه يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به في ~~الحاضر والغائب (قال) وكذلك كل دار أعمرها أو أرض حبسها في صحته فرجعت بعد ~~موته فان الوصايا تدخل فيها إذا PageV06P037 # كانت ترجع غير حبس فان الوصايا تدخل في ذلك (قال) وهذا قول مالك (قلت) ~~فإن كانت إنما رجعت إليه هذه الاحباس مالا بعد موته بعشرين سنة وقد اقتسموا ~~المال أن أهل الوصايا لم يستكملوا وصاياهم (قال) يرجعون في هذا الذي رجع من ~~هذا الحبس لأنه إنما رجع مالا للميت فيأخذون ثلثه وهذا الحبس إذا كان عمري ~~أو سكنى هو الذي يرجع ميراثا وترجع فيه الوصايا فأما الحبس المبتل فلا يرجع ~~ميراثا ولا ترجع فيه الوصايا (ابن وهب) عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ~~المدني يحدث عن عبد الحكم بن عبد الله أن رجلا أوصى بثلث ماله فقال على ~~ثلثه ثم وجد للرجل مال ورثه من نسيب له لم يعلم به فقال صاحب الثلث لي في ~~هذا حصة فقال رجل من القوم هل لك أن أعطيك ثلاثين دينارا فأبى فاختصما إلى ~~عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عنده فقال له أبان خذ الثلاثين قال أصلحك ~~الله المال أكثر من ذلك فقال أبان فلا ثلاثين لك ولا غيرها إنما أوصى الرجل ~~فيما عرف وليس له حق فيما لم يعرف (قال) وأخبرني يزيد بن عياض عن الأسود بن ~~عبد الله بن هشام أن عمر بن عبد العزيز قضى عليه بمشورة أبان بن عثمان قال ~~أبان وهو الذي نوى حين أوصى (رجال من أهل العلم) من عمر بن عبد العزيز ~~ويحيى بن سعيد وربيعة ومكحول أن وصيته لا تجوز الا فيما علم عن ماله (ابن ~~وهب) عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن ابن يزد عن مكحول أنه قال في رجل أوصى ~~بالثلث ثم قتل قال ليس لأهل الوصايا من الدية شئ (وقال ربيعة) في رجل أوصى ~~فقال كل مملوك لي حر وقد ورث رقيقا باليمين حين قال ذلك لم ms2656 يعلم بهم قال ~~ربيعة هم مملوكون (وسألت) مالكا عن ذلك فقال لا يعتق عليه الا من علمه منهم ~~ومن غاب علمه عنه فلا يعتق وقال لان الناس إنما يوصون فيما علموا من ~~أموالهم (وقال) ذلك أبان بن عثمان وغيره في الرجل يوصى بالزكاة وله مدبر ~~وأوصي (بزكاة وبعتق بتل وباطعام مساكين) (قال) وسئل مالك بن أنس عن الرجل ~~يهلك ويوصى بزكاة عليه ويترك مدبرا PageV06P038 # له في صحته ولا يسع الثلث ذلك (فقال) لا يفسخ التدبير شئ وان التدبير في ~~الصحة على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره لان التدبير لا يفسخه شئ وليس ~~للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل ~~موته لأنها وصية ولم يره مثل ما أعتق وبتله في مرضه وقال الزكاة مبدأة على ~~العتق المبتل في المرض وغيره والمدبر في الصحة مبدأ على الزكاة (قال) وقال ~~مالك والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره الا التدبير في ~~الصحة وهي مبدأة على التدبير في المرض (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض ~~مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت زكاة مال له يعرف ذلك وهو مريض فأمر ~~بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه (فقال) لا إذا جاء مثل هذا الامر وإن كان ~~مريضا فأراه من رأس ماله وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في صحته حتى ~~يوصى به فيكون في ثلث ماله كذلك سمعت مالكا يقول (قلت) أرأيت أن أوصى بزكاة ~~عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب أو أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان ~~أو أوصى بشئ من الواجب أيكون في الثلث أم في رأس المال في قول مالك (قال) ~~بل في الثلث عند مالك (قلت) أرأيت من أوصى فقال حجوا عنى حجة الاسلام وأوصى ~~بعتق نسمة ليست بعينها وأوصى بأن يشتروا عبدا بعينه فيعتقوه عنه وأعتق عبدا ~~في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته وأوصى بكتابة ms2657 عبد ~~له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأمر بديون للناس في مرضه (قال) قال ~~مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز له اقراره أو لمن لا يجوز اقراره له ثم ~~الزكاة ثم العتق المبتل والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه (قال) ~~ثم المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء فإن كانت الديون لمن يجوز ~~اقراره له أخذها وان كانت لمن لا يجوز له اقراره رجعت ميراثا إلا أنه يبدأ ~~بها قبل الوصايا ثم تكون الوصايا في ثلث ما بقي بعدها (ابن وهب) وقال ربيعة ~~في الرجل يقتل الرجل PageV06P039 # خطأ فيموت القاتل وعليه رقبة فتلك الرقبة من الثلث (قال مالك) وان أوصى ~~بها يبدأ الدين عليها (وقال) النخعي إبراهيم فيمن أوصى بزكاة أو حج قال هو ~~من ثلثه في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده (قلت) ~~أرأيت أن قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عنى وقال أعتقوا عبدي فلانا ~~بعد موتى بأيهما يبدأ (قال) بهما جميعا في الثلث لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه ~~عند مالك (قلت) فان قال أعتقوا فلانا لعبد له بعد موتي وقال اشتروا نسمة ~~فأعتقوها عنى بأيهما يبدأ في قول مالك (قال) بالعبد الذي بعينه في الرجل ~~يوصى بنفقة في سبيل الله (قال) وسألت مالكا عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل ~~الله فقال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله (قال) وكلمته في ذلك غير ~~مرة فرأيت قول أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء في الرجل يوصي بثلث ماله ~~لفلان وللمساكين (قلت) أرأيت رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين (قال) ~~بلغني عن مالك في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامى قال ~~مالك يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي (قلت) هذا لا ~~يشبه مسألتي لان مسألتي قد أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين فلم لا تجعل ~~لهذا الرجل نصف الثلث (قال) لا يكون له عندي نصف الثلث لأنه جعله له ~~وللمساكين فلا أرى له نصف ms2658 الثلث ولم أسمعه من مالك ولكني أرى أن ينظر في ~~ذلك على قدر الاجتهاد في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو ~~بمائة دينار (قلت) أرأيت أن أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر ~~أو ما أشبه ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله أو بمائة دينار من ماله (قال) قال ~~مالك ثلث PageV06P040 # الميت في العبد لأنه جعل عتقه إلى أجل ويقال للورثة إن شئتم فادفعوا ~~المائة إلى الموصى له أو الثلث الذي أوصى به وأخروا خدمة العبد إلى الاجل ~~فان أبوا كانت الخدمة لصاحب الوصية إلى الاجل وان مات العبد قبل الاجل كان ~~ما ترك لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالمال وقد صار العتق هاهنا مبدأ على ~~الوصايا إلا أنه لا يعتق الا إلى الاجل وصارت الخدمة التي في ثلث الميت وهو ~~العبد لأهل الوصايا لا أن يجيز الورثة وصية الميت فيدفعوا وصية الميت كلها ~~وتكون لهم الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث (قال) عبد الرحمن بن القاسم ~~وان كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن ينفذوا ما أوصى به ~~الميت وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا وتسقط الوصايا لان العتق ~~مبدأ على الوصايا (قال سحنون) وهذا قول أكثر الرواة لا أعلم بينهم فيه ~~اختلافا في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر ان حدث به حدث (قلت) أرأيت ~~أن دبر عبدا له في مرضه وقال لآخر ان حدث بي حدث الموت فهو حر (قال) قال ~~مالك يبدأ المدبر وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه اختلافا الا أشهب فإنه ~~يأباه في رجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر (قلت) أرأيت أن ~~باع عبدا في مرضه وحابى فيه وقيمة العبد الثلث وأعتق عبدا له آخر وقيمة ~~العبد المعتق الثلث بأيهما يبدأ (قال) قال مالك في الذي يوصى بوصية في مرضه ~~ويوصى بعتق ان العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيئا أقوم على حفظه وأرى البيع ms2659 ~~مثل الوصية وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لان ما حابى به إنما هو ~~هبة (قال) وقال مالك في المحاباة في المرض إنما هي من الثلث (قال سحنون) ~~وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه اختلافا PageV06P041 # في الرجل يوصى بعتق عبده في مرضه ويعتق آخر على مال (قلت) أرأيت أن قال ~~عبدي ميمون حر بعد موتى وعبدي مرزوق حر على أن يؤدي إلى ورثتي ألف درهم ~~والثلث لا يحملهما جميعا أو يحملهما كيف يصنع بهما في قول مالك (قال) قال ~~مالك في الذي يوصي بعتق عبد له ويوصي بكتابة عبد له آخر ان الموصى بعتقه ~~يبدأ به على الموصى بكتابته فأرى هذا أوصى بعتقه على أن يؤدى إلى الورثة ~~ألف درهم أو يعطى لآخر ألف درهم ان عجلها تحاصا في الثلث هو والموصي بعتقه ~~بغير مال وإن لم يعجل المال بدئ بالذي أعتق بغير مال فإن كان في الثلث فضل ~~لا يسع الباقي قيل للورثة اما أمضيتم لهذا ما قال الميت واما أعتقتم منه ما ~~بقي من ثلث الميت (قال) وإنما رأيت أن يتحاصا في الثلث إذا عجل الموصى له ~~بعتقه بمال يؤديه إذا عجل المال لان مالكا سئل عن أجل أوصى بعتق عبد له ~~وأوصى بعتق عبد له آخر إلى شهر (قال) قال مالك إذا قرب هكذا رأيت أن يتحاصا ~~جميعا (قال) قال مالك وان قال إلى أجل بعيد إلى سنة أو ما أشبهه قال مالك ~~رأيت أن يبدأ بالمبتل وقد قيل إن الموصى بعتقه مبدأ على غيره ممن أمر أن ~~يؤخذ منه مال ويعتق في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة (قلت) أرأيت أن أوصى أن ~~يحج عنه حجة الاسلام وأوصى أن يعتق عنه رقبة (قال) قال لي مالك الرقبة ~~مبدأة على الحج لان الحج ليس عندنا أمرا معمولا به وقد قال أيضا انهما ~~يتحاصان وإذا أوصى لرجل بمال وأوصى بعتق رقبة تحاصا وإذا أوصى بمال وأوصى ~~بالحج تحاصا (قلت) أرأيت أن حمل الثلث الرقبة وبعض الحج ms2660 ولا يحمل أن يحج ~~عنه من بلاده ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة (قال) أرى أن يحج عنه ~~بقية الثلث من حيثما بلغ أن يحج به عنه (وقال مالك) في الرجل يوصى أن يحج ~~عنه فلم يبلع ثلثه الا ما يحج به عنه من المدينة أو من مكة قال أرى أن ينفذ ~~ذلك (قال ابن القاسم) وهذا رأيي أن ينفذ وصيته إذا أوصى به وإن لم يوص فلا ~~أرى PageV06P042 # أن يحج عنه (قلت) وكان مالك يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن ~~أبيه (قال) نعم هذا لم يزل قوله وكأن يقول لا يعمل أحد عن أحد (ابن وهب) عن ~~خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل ~~أوصى بثلاثين دينارا في رقبة تعتق عنه وأوصى بثلاثين دينارا بين ثلاثة نفر ~~وأوصى بثلاثين دينارا للغزاة فكانت الوصية أكثر من الثلث (قال ربيعة) ~~يتحاصون في الثلث وذلك لأنه أوصى في رقبة تشترى فتعتق عنه وليست الوصية في ~~الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان ~~العول في الوصايا فان أدخل عليه شئ من العول كان مملوكا كله في حرمته وأمره ~~إذا دخل في رقبته شئ من الرق كان مملوكا وانه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول ~~فإنما يؤخذ من الثمن ويباع بما بقي فيتم وإن لم يبلغ ثمن رقبة لم تدخل على ~~أحد مظلمة وأعين بما بقي في رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه في الرجل ~~يوصي بوصايا ويعتق عبده (قلت) أرأيت أن أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو ~~قال هو حر بعد موته (قال) قال مالك إن كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ ~~وان أوصى أن تشترى رقبة بعينها في أيضا مبدأة مثل ما يقول اشتروا عبد فلان ~~بعينه فأعتقوه وان أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ ~~(ابن وهب) عن سفيان الثوري عن رجل حدثه ms2661 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ~~إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة (رجال من أهل العلم) عن ابن ~~شهاب ويحيى بن سعيد وشريح وربيعة أنهم كانوا يقولون فيمن يوصي بعتق وبصدقة ~~انه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهما ~~بالحصص (وسمعت) حياة بن شريح يقول حدثني السكن بن أبي كريمة أنه سأل يحيى ~~بن سعيد الأنصاري عن الرجل يوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أفضل من الثلث (قال) ~~بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ بالعتاقة (قال) وقد ~~صنع ذلك أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما PageV06P043 # في الموصى يقدم في لفظه ويؤخر (قلت) أرأيت الرجل الميت إذا أوصى بوصايا ~~فقدم في اللفظ بعضها قبل بعض هل ينظر في لفظه فيقدم ما قدم بلفظه في الثلث ~~أو ينظر إلى الذي هو أو كد فيقدمه بالثلث وإن كان لفظ به وتكلم به في آخر ~~الوصايا (قال) نعم إنما ينظر في هذا إلى الا وكد فيقدم في الثلث وان تكلم ~~به في آخر الوصايا ولا ينظر إلى لفظه إلا أن يكون أوصى فقال ابدأوا بكذا ثم ~~كذا فإنما يبدأ بما قال وإن كان الذي لم يبده الميت هو أو كد فإنه لا يقدم ~~في الثلث لان الميت قد قدم غيره وهذا قول مالك وذلك أن الرجل يقول اشتروا ~~لي غلاما بخمسين دينارا فأعتقوه مبدأ وأعتقوا فلانا لعبد له بعينه فهذا ~~الذي ليس بعينه يبدأ هاهنا على الذي بعينه لان الميت بدأه ولو لم يبده ~~الميت كما وصفت لك لكان المعتق بعينه أولى بالثلث فان فضل شئ كان للآخر ولا ~~يلتفت إلى لفظة في الكلام إلا أن يبديه الميت كما وصفت لك وقد قال الله ~~تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فاجتمع أهل العلم على أن الدين ~~مبدأ على الوصايا تم كتاب الوصايا الأول بحمد الله وعونه (وصلى الله على ~~سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) ويليه ms2662 كتاب الوصايا الثاني ~~PageV06P044 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهد ان ~~بالثلث لرجل ويشهد وارثان (بعتق عبد والعبد هو الثلث) (قلت) لعبد الرحمن بن ~~القاسم أرأيت أن شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وشهد ~~وارثان من ورثة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو الثلث ~~(قال) إن كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولائه إليهما صدقا في ذلك كما وصفت ~~لك وبدئ بالعتق وإن كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه لم يصدقا على ورثة ~~الميت من النساء فإذا لم يصدقا على النساء لم تجز شهادتهما وكانت الشهادة ~~على الوصية جائزة وان شهدا وليس معهما من الورثة نساء وإنما الورثة أولاد ~~ذكور كلهم فأرى شهادتهما على العتق جائزة ويبدأ بالعتق على الموصى له ~~بالثلث إذا كان اللذان شهدا بعتقه ليس ممن يتهمان في مجر ولائه لأنهما لا ~~يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا كان ولاء العبد المشهود له ~~بالعتق لا يرغب فيه ولا يتهمان عليه جر ولائه جازت شهادتهما فشهادتهما مع ~~النساء ومع الموصى له بالثلث بمنزلة واحدة إذا لم يتهما (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هذا قول مالك في النساء وهو رأيي في الوصية PageV06P045 # في الرجل يوصي بخدمة عبدة لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره (قلت) أرأيت ~~أن قال في وصيته يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا غيره (قال) ~~يقال للورثة أتجيزون فان أبوا كان ثلثا العبد رقيقا للورثة وثلثه حرا ~~الساعة وتسقط الخدمة لان الخدمة والعتق لما اجتمعا ولم تتم الوصية فقطع به ~~لهما كان العتق مبدأ على الخدمة (قال سحنون) وعلى هذا أكثر الرواة في الرجل ~~يوصى بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره (قلت) أرأيت إذا أوصي أجل لرجل بخدمة ~~عبده سنة وليس له مال غيره أوله مال لا يخرج العبد من ثلثه (قال) قال ms2663 مالك ~~الورثة بالخيار ان أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد ~~السنة والا أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلا (قال) وكذلك لو أوصي لرجل بسكنى ~~داره سنة (قال) وهذا وخدمة العبد سواء وكذلك قال مالك اما أسلموا إليه سكنى ~~داره سنة واما قطعوا له بثلث الميت وهذا مخالف له إذا أوصى له برقبة العبد ~~والدار كذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له نفيهما وإذا كان خدمة أو سكني فلم ~~يجيزوا قطع له بالثلث ثلث الميت وهذا قول مالك وأكثر الرواة إذا أوصي بخدمة ~~العبد أو سكنى الدار وليس له مال غير ما أوصى به أوله مال لا يخرج منه ما ~~أوصى له به من الثلث فهذا أصل من أصول قولهم في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل ~~سنة أو حياته ولآخر برقبته (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ~~وبرقبته لآخر والثلث يحمله أولا يحمله (قال) ان حمله الثلث فالخدمة مبدأة ~~وإن لم يحمله الثلث فأرى أن يقطع من العبد بقدر ما حمل الثلث فيخدم الذي ~~جعلت له الخدمة السنة إن كان الذي حمل الثلث النصف خدم الورثة يوما و خدم ~~الموصي له بالخدمة يوما حتى إذا مضت السنة صار نصفه للذي أوصى له به بتلا ~~(قال سحنون) وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا إذا حمله الثلث ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة أعبد قيمتهم PageV06P046 # سواء وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة آخر ولم يدع مالا سواهم ~~(قال) يقال للورثة أنفذوا وصية الميت فان أبوا قيل لهم فابرؤا من ثلث الميت ~~إلى أهل الوصايا يتحاص فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم (قلت) وكيف يتحاص هذان ~~(قال) إذا كانت الوصية بالخدمة حياته فإنه يعمر هذا المخدوم فينظر ما تسوى ~~الخدمة حياته على غررها أو حياة العبد إن كان العبد أقلهما تعميرا وينظر ~~إلى قيمة العبد الذي أوص به للآخر يتحاصان في ثلث الميت هذا بقيمة الخدمة ~~وهذا بقيمة العبد (قلت) أفيكون للذي أوصى له ms2664 بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ~~ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذه لنفسه (قال) نعم (قلت) ~~وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قلت) وما معنى قول مالك في الخدمة انها تقوم ~~على غررها (قال) على الرجاء والخوف انه يؤاجر على ذلك بمنزلة أن لو قيل لهم ~~بكم يتكارى هذا إلى انقضاء مدة هذا الرجل ان حيى إلى ذلك الاجل فهو لكم وان ~~مات قبل ذلك فقد بطل حقكم ويحاص له بأقلهما تعميرا المخدم أو العبد (قلت) ~~أرأيت أن كان أوصى في مسألتي التي سألتك عنها مع ذلك بالثلث أيضا (قال) ~~يقال للورثة أجيزوا الوصية والا فأخرجوا من ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا ~~فيكون بين أهل الوصايا بحال ما وصفت لك وهذا قول مالك ويضرب صاحب الخدمة ~~بقيمة خدمته في الثلث بتلا (قلت) أرأيت أن أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته ~~لآخر والثلث لا يحمل المعبد (قال) يقال للورثة أجيزوا وصية الميت فان أبوا ~~قيل لهم فابرؤا من ثلثه فيكون ثلثه في العبد الذي أوصى بخدمته فيخرج من ذلك ~~العبد مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له بخدمته فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من ~~العبد ان حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم الورثة يوما وللورثة أن يبيعوا ~~حصتهم وأن يصنعوا بها ما شاؤوا فإذا انقضى أجل الخدمة ان كانت إلى سنين ~~وقتها الميت أو إلى موت المخدم فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل الثلث من ~~العبد إلى الموصي له بالرقبة لأنه إنما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد ~~خدمة المخدم لأنه إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة ~~لأنه كأنه قال له أخدم فلانا PageV06P047 # كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان (قلت) أرأيت هذا الذي أوصي ~~برقبته لرجل وبخدمته لآخر فقلت الخدمة مبدأة في قول مالك أرأيت إذا انقضت ~~الخدمة وقد كان يوم قاسم الورثة أهل الوصايا كان العبد هو الثلث أيحتاج إلى ~~أن يقوم اليوم أيضا إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ثلث الميت أم ms2665 لا إذا أردت ~~أن تدفعه إلى هذا الموصى له بالرقبة (قال) لا لأنه إنما كانا اجتمعا جميعا ~~في هذا العبد وكانت وصيتهما فيه فأسلم إليهما يومئذ وهو مبلغ الثلث فلا ~~أبالي زادت قيمته بعد ذلك أو نقصت (قال) وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى لرجل ~~بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر فكان العبد كفاف الثلث (قال) ~~قال مالك يعمر الذي أوصى له بالخدمة حياته أو العبد إن كان أقصرهما تعميرا ~~على قدر ما يرى الناس فينظر كم ذلك فتقوم خدمته تلك السنين ذهبا ثم يتحاص ~~هو وصاحب المائة في خدمة العبد فإذا هلك الذي أوصي له بالخدمة فالعبد حر ~~إذا حمله الثلث وكانت قيمة العبد والثلث سواء (قلت) أرأيت أن قال في وصيته ~~لفلان مائة دينار ولفلان خدمة عبدي هذا حياته ولفلان لرجل آخر أيضا رقبة ~~العبد الذي أوصى بخدمته حياته والثلث لا يحمل وصية الميت (قال) مالك يقال ~~للورثة أسلموا وصية الميت وأجيزوها فان أبوا قيل لهم ابرأوا من ثلث الميت ~~فيتحاصون في الثلث الموصى له بالمائة والموصى له بالخدمة والموصى له ~~بالرقبة ولا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة الا بقيمة العبد لا يضربان ~~بأكثر من ذلك لان وصيتهما واحدة وإنما هي رقبة العبد فينظر ما صار للموصى ~~له بالخدمة وللموصى له برقبة العبد في الثلث إذا حاص صاحب المائة أخذا ذلك ~~في العبد فيخدم الموصى له بالخدمة يبدأ على صاحب الرقبة فإذا مات صاحب ~~الخدمة الموصى له بالخدمة صار العبد لصاحب الرقبة ويكون صاحب المائة شريكا ~~للورثة بمبلغ وصيته من الثلث في جميع مال الميت وفيما بقي من العبد في يدي ~~الورثة مما لم يحمله الثلث (قلت) ولا تشبه هذه الوصية التي قبلها التي قال ~~فيها الميت يخدم عبدي فلانا حياته ثم هو حر ولفلان مائة دينار (قال) نعم لا ~~تشبهها وهما مختلفان PageV06P048 # لان الموصى له بعتقه بعد الخدمة ليس هاهنا مال إنما أوصى الميت بخدمة ~~وبمائة دينار فإنما يعمر الموصى له بالخدمة فيشرع مع ms2666 الموصى له بالمائة في ~~الثلث بمبلغ قيمة الخدمة التي أوصي له بها وهذا لذي أوصى برقبته لرجل ~~وبخدمته لآخر وبمائة دينار فقد أوصى الميت هاهنا برقبة العبد وبخدمته فرقبة ~~العبد هاهنا في هذه المسألة وقيمة الخدمة إنما هي وصية واحدة لا يضرب صاحب ~~الخدمة وصاحب الرقبة مع أهل الوصايا الا بقيمة العبد فما خرج لهما من العبد ~~في المحاصة من الثلث بدئ به الموصى له بالخدمة فإذا انقضت الخدمة رجع ما ~~كان من العبد في الخدمة للموصى له بالرقبة ولا يعمر المخدم في هذه المسألة ~~ويعمر في المسألة الأولى التي فيها العتق (قلت) وفي مسألة العتق إذا أوصى ~~بعتقه وبخدمته ما عاش لفلان وبمائة دينار لفلان لم لم يبد مالك العتق على ~~المائة وعلى الخدمة والعتق مبدأ في قول مالك على الوصايا (قال) لان العتق ~~هاهنا لم يسقط ولا يعتق العبد هاهنا الا إلى الاجل الذي جعل عتقه إليه وهو ~~قبل الاجل عليه الخدمة فيتحاص صاحب المائة والموصى له بالخدمة في تلك ~~الخدمة فتكون خدمة العبد بين الموصى له بالخدمة وبين الموصى له بالخدمة ~~وبين الموصى له بالمائة الدينار إذا كان العبد هو الثلث فإذا انقضت الخدمة ~~خرج العبد حرا وليس للعبد حجة في العتق قبل محل الاجل لان الوصايا حالت ~~ورجعت إلى المحاصة فكان العتق حينئذ مبدأ على ما سواه (قلت) أرأيت أن قال ~~رجل في وصيته عبدي يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيئا من السنين وأوصى ~~أن رقبته لفلان لرجل آخر ولم يقل من بعده كيف يصنع بهذا أتكون الوصية هاهنا ~~بالخدمة إنما هي حياة المخدم فقط ثم يرجع العبد إذا مات المخدم إلى الموصى ~~له بالرقبة أم لا في قول مالك (قال) لا أعرف هذا في شئ من قول مالك إنما ~~قول مالك على وجهين الذي سمعت أنا منه اما أن يقول غلامي يخدم فلانا عشر ~~سنين أو يقول حياة المخدم فإذا انقرض المخدم أو انقضت العشر السنين فهو ~~لفلان PageV06P049 # فهذا الذي نعرف وأما إذا ms2667 جعل لواحد خدمته ولم يوقت وجعل لآخر رقبته فأري ~~أن يتحاصا تقوم الرقبة وتقوم الخدمة على غررها حياة الذي أخدم ثم يتحاصان ~~فيها جميعا على قدر ذلك (قال) وقال مالك من أخدم رجلا عبدا إلى أجل من ~~الآجال فمات المخدم قبل أن ينقضي الاجل فان العبد يخدم ورثة المخدم بقية ~~الاجل إذا كان على ما وصفت لك ليس من عبيد الحضانة والكفالة وإنما هو من ~~عبيد الخدمة ولو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أنى قد وهبت خدمة هذا العبد ~~لفلان ثم مات الذي أخدم كان لورثته خدمة العبد ما بقي إلا أن يكون إنما ~~أراد حياة المخدم ويستدل على ذلك في مقالته انه إنما أراد حياة المخدم (قال ~~سحنون) وقال أشهب إذا أوصى في عبد يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيأ ~~من السنين وأوصى برقبة العبد لرجل آخر ولم يقل من بعد موت الموصى له ~~بالخدمة فهذه وصية واحدة في العبد فالخدمة هي حياة الموصى له بالخدمة وقال ~~أيضا لو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان فإنما ~~هو حياة فلان ولو كان أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب له بالخدمة ~~لأنه لما لم يكن له مرجع إلى سيده فقد انبت منه الموهوب له في الرجل يوصى ~~لرجل بخدمة عبده حياته (وبما بقي من ثلثه لآخر) (قلت) أرأيت إذا أوصى لرجل ~~بخدمة عبده حياته وقال ما بقي من ثلثي فلفلان فأصابوا العبد الذي أوصى ~~الميت بخدمته هو الثلث (قال) أرى إذا نفذت الخدمة فأراه للذي أوصى له ببقية ~~الثلث زادت قيمة العبد أو نقصت لأنه كان ثلث الميت يوم أخرج وإنما القضاء ~~فيه يوم أخرج وقوم (وسمعت) مالكا وسئل عن رجل قال داري حبس على فلان حياته ~~وما بقي من ثلثي فلفلان فكان الثلث كفاف الدار أترى لمن أوصى له ببقية ~~الثلث إذا رجعت الدار أن يرجع في الدار (قال) نعم أرى أن يرجع في الدار ~~فيأخذها كلها لان الدار بقية الثلث (قال) ms2668 وقال مالك إذا قال غلامي يخدم ~~فلانا حياته وما بقي من ثلثي فلفلان (قال) قال مالك يعطى صاحب الخدمة ~~PageV06P050 # الغلام كله فان رجع الغلام يوما ما رجع الموصى له ببقية الثلث فيأخذ بقية ~~الثلث (قلت) ويأخذ الغلام كله أم لا (قال) نعم أرى أن يأخذه كله (قلت) ~~ويكون العبد لهذا الذي أوصى له بما بقي من الثلث إذا كان قيمة العبد الثلث ~~(قال) نعم أرى أن يأخذه كله إذا رجع في الرجل يوصى بوصايا وبعمارة مسجد ~~(قلت) أرأيت أن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك ~~في رجل أوصى فقال أوقدوا في هذا المسجد مصباحا أقيموه له وأوصى مع ذلك ~~بوصايا فكيف ترى أن يعمل فيه (قال) قال مالك ينظر كم قيمة ثلث الميت والى ~~ما أوصى به من الوصايا ثم يتحاصون في ثلث الميت يحاص للمسجد بقيمة الثلث ~~وللوصايا بما سمى لهم في الثلث فما صار للمسجد من ذلك في المحاصة أوقف له ~~فيستصبح به فيه حتى ينجز ونزلت هذه المسألة فقال مالك فيها هذا وكذلك قال ~~أكثر الرواة (قال سحنون) وكذلك إذا أوصى الميت بشئ ليس له غاية ولا أمد مثل ~~أن يقول أعطوا المساكين كل يوم خبزة أو قال اسقوا كل يوم راوية ماء في ~~السبيل فهذا كأنه إنما أوصى بثلث ماله فإنما يحاص لهذا بالثلث إذا كان ~~الميت قد أوصى مع هذا بوصايا (قال سحنون) وكذلك كل ما كان إلى الناس بغير ~~أجل مثل أن يقول أعطوا المساكين درهما كل يوم أو كل شهر ولم يؤجل فإنهم ~~يضرب لهم بالثلث إذا كان الميت قد أوصى معهم بوصايا في خلع الثلث من الورثة ~~إذا لم يجيزوا (قلت) أرأيت أن أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها (قال) يقال ~~للورثة أسلموا إليه سكناها والا فاقطعوا له بثلثها بتلا (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وبلغني عن عبد العزيز بن ~~أبي سلمة مثله (سحنون) وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم ms2669 بينهم فيه اختلافا ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت أن أوصى رجل بأن تؤاجر أرضه من فلان سنين مسماة ~~بكذا وكذا فنظروا إلى الأرض PageV06P051 # فكانت قيمة الأرض أكثر من ثلث الميت (قال) فإنه يقال للورثة أسلموا ما ~~أوصى له به الميت بالكراء الذي قال فان أبوا قيل لهم فأخرجوا له من الثلث ~~ثلث الميت بتلا بغير ثمن (قلت) أرأيت أن أوصى بوصايا وللميت مال حاضر ومال ~~غائب ويوصي بالثلث لرجل وبالربع لرجل آخر والسدس لآخر (قال) يقال للورثة ~~أجيزوا فان أبوا كان ذلك لهم ويقال لهم ابرأوا إليهم من ثلث الميت من العين ~~والدين إذا خرج فيتحاص أهل الوصايا في ثلث هذه العين بقدر وصاياهم فإذا خرج ~~الدين أخذوا ثلثه فيتحاصون فيه أيضا بقدر وصاياهم (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) قال لي مالك في الرجل يوصى لرجل بمائة دينار وله ديون وليس فيما ترك ~~من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه (قال) قال مالك يخير الورثة فان ~~أحبوا أن يعطوه المائة ويعجلوها له والا قطعوا له بثلث الميت حيثما كان في ~~العين والدين فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيزوا قيل لهم ابرأوا إليهم من ثلث ~~مال الميت حيثما كان (قلت) أرأيت أن ترك مائة دينار دينا ومائة دينار عينا ~~وأوصى لرجل بخمسين دينارا من العين وأوصى لرجل آخر بأربعين دينارا من الدين ~~ما قول مالك في هذا (قال) يقال للورثة أجيزوا فان أبوا أن يجيزوا قيل لهم ~~اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث الميت في العين والدين وينظر إلى قيمة الأربعين ~~الدينار العين التي كان أوصى بها الميت لهذا الرجل ما تسوى الساعة نقدا فان ~~قالوا تسوى الساعة نقدا عشرين دينارا كان الثلث بينهما على سبعة أسهم ~~للموصى له بالخمسين من ثلث المال الحاضر والدين خمسة أسهم وللموصى له ~~بالأربعين من ثلث الدين والمال الحاضر سهمان وهذا رأيي فكذلك مسألتك ~~يقتسمون ثلث الميت في العين والدين على سبعة أسهم لان مالكا قال لو أن رجلا ~~أوصى لرجل بدين له فلم يحمل ذلك ms2670 الثلث وأبى الورثة أن يجيزوا قطعوا له من ~~الدين والعين مبلغ الثلث (قال مالك) ولو أن رجلا أوصى له بنقد فلم يكن له ~~فيما ترك الميت من النقد ما يخرج وصيته من ثلث النقد وقالت الورثة قد عال ~~وليس له أخذ العين ويلغينا (3) في أخذ العرض خير الورثة فان أجازوا له ما ~~أوصى له به من النقد والا قيل لهم اخرجوا له PageV06P052 # من ثلث مال الميت حيثما كان (قلت) وأصل هذا من قول مالك ان الرجل إذا ~~أوصى بوصية عال فيها على ثلثه وأوصى بأكثر من ثلث ماله في العين الحاضر ~~فأبت الورثة أن تجيز ذلك فإنه يقال للورثة اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث مال ~~الميت حيثما كان فيكون لأهل الوصايا ثلث ما ترك الميت من عين أو دين أو عرض ~~أو قرض أو عقار أو غير ذلك (قال) نعم الا في خصلة واحدة فان مالكا قد اختلف ~~قوله فيها قال لنا فيها قولين إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينها ~~والثلث لا يحمله فأبت الورثة أن يجيزوا فإنه يقال لهم ادفعوا إليه مبلغ ثلث ~~مال الميت في الدابة أو في العبد لان وصيته وقعت فيه وقد قال مرة أخرى ~~يبرؤون إليه من ثلث مال الميت حيثما كان هو أكثر ما سمعت منه وأحب قوله إلى ~~أن يقطع له بثلث الميت في ذلك الشئ الذي أوصى له به الميت في الرجل يوصى ~~بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين (قلت) أرأيت أن ترك مائة دينار عينا ~~ومائة دينار دينا فأوصى لرجل بثلث العين وأوصى لرجل آخر بثلث الدين (قال) ~~هذا عند مالك جائز (قلت) ألا ترى هذا الميت هاهنا قد أوصى لهذا الذي قد ~~أوصى له بثلث العين أكثر مما أوصي للموصى له بثلث الدين (قال) وما يبالي ~~كان أكثر أو أقل لأنه إنما يعطيه وصيته ألا ترى أنه يعطى صاحب العين وصيته ~~من العين ويعطى صاحب الدين وصيته من الدين وهو ثلث الميت في الرجل يوصى ~~بعتق عبده وله ms2671 مال حاضر ومال غائب (قلت) أرأيت أن أوصى بعتق عبد له وله مال ~~حاضر ومال غائب والعبد لا يخرج من المال الحاضر كيف يصنع في قول مالك (قال) ~~قال مالك يوقف العبد حتى يجتمع المال الحاضر والمال الغائب فإذا اجتمع ~~المال قوم العبد فان خرج من الثلث عتق والا عتق منه مبلغ الثلث (قلت) أرأيت ~~أن قال العبد المال الغائب بعيد عنا أو أجله PageV06P053 # أجل بعيد فأعتقوا منى مبلغ ثلث هذا المال الحاضر وأوقفوا ما بقي منى حتى ~~ينظر في المال الغائب فان خرج أعتقتم منى ما يحمل الثلث وإن لم يخرج كنت قد ~~عتق منى مبلغ ثلث المال الحاضر لأني أتخوف أن يتلف المال الحاضر (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى له ذلك (قال سحنون) إلا أن يكون في ذلك ضرر ~~على الموصى والموصى له فيما يشتد وجه مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك في ~~الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث (قال) وسألت مالكا عن ثلاثة رجال ~~أوصى لهم رجل بثلاثين دينارا ثلاثين دينارا لكل واحد منهم والثلث لا يحمل ~~ذلك فقال أحدهم لا أقبل الوصية (قال) قال مالك يحاص ورثة الميت بوصية الرجل ~~الذي رد وصيته أهل الوصايا فيأخذون وصيته فيقتسمونها مع ميراثهم (قلت) ~~أفيكون للرجلين ثلثا الثلث (قال) نعم (قال سحنون) وقال غيره لأنه أدخل كل ~~واحد منهم على صاحبه ومات ودرج والوصية عنده على ذلك فلما رد واحد منهم رجع ~~ما كان له إلى الميت فكان للورثة محاصة الباقين لان الورثة دخلوا مدخل ~~الراد وقد كان الراد لو لم يرد لحاصهم فلما رد وقعت موقعه لان الميت أدخل ~~كل واحد منهم على صاحبه وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا (ابن ~~وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبى الزناد أنهما قالا في الرجل يوصى ~~للرجل بثلث الثلث أو بربع الثلث ولآخرين بعدة دنانير أو دراهم انهم يتحاصون ~~فيها جميعا في الثلث (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر ms2672 بربع ماله ~~ولآخر بخمس ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بعشرين دينارا ولآخر بجميع ماله ~~(قال) قال مالك إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بخمس ماله ولآخر بنصف ماله ~~ولآخر بعشرين دينار فانظر ما تبلغ وصية كل رجل منهم وما تبلغ العشرون ~~دينارا من مال الميت كم هو فيضرب بها في جميع ثلث مال الميت ويضرب أهل ~~الوصايا بمبلغ وصاياهم في ثلث مال الميت (قال) وكذلك جميع المال انه يضرب ~~في ذلك بالثلث وتفسير ذلك أنه إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر PageV06P054 # بالثلث ولآخر بالنصف ولآخر بعشرين دينارا فإنك تأخذ للجميع ستة أسهم ~~والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان وتنظر كم ماله فإن كان ماله ستين دينارا ~~كان قد أوصى بالثلث أيضا للموصى له بالدنانير لأنها عشرون دينارا فيضرب ~~معهم في الثلث بسهمين أيضا فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهما فيكون ~~للموصى له بالجميع ستة أسهم وللموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بالدنانير ~~أيضا سهمان وللموصي له بالنصف ثلاثة أسهم وحساب هذا على حساب عول الفرائض ~~سواء (قال) وقال لي مالك وما أدركت الناس الا على هذا (قال سحنون) ألا ترى ~~أنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه وانتقص كل واحد منهم بما دخل عليه من ~~صاحبه وفضلهم في عطيته فهو لو كان ماله مائة دينار فأوصى لرجل بمائة دينار ~~ولآخر بخمسين ولآخر بعشرين فقد فضل بعضهم على بعض وأدخل بعضهم على بعض ~~وانتقص بعضهم ببعض (قال سحنون) وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا ~~في الرجل يوصى بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث (قلت) ~~أرأيت أن قال في وصيته غلامي مرزوق لفلان ولفلان ثلث مالي ومرزوق ثلث ماله ~~فمات مرزوق قبل أن يقوم في الثلث بكم يضرب للموصى له بالثلث في المال (قال) ~~بثلث المال في قول مالك لان مرزوقا حين مات بطلت وصية الموصي له بمرزوق ~~ووصية هذا الموصى له بالثلث ثابتة فما بقي من مال الميت له ثلث مال الميت ~~لان مرزوقا لما مات ms2673 فكأن الميت لم يوص بشئ الا بثلث ماله لهذا الموصى له ~~بالثلث (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) وقد أعلمتك في صدر ~~الكتاب انه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت وقول ربيعة فيه أن حقه قد سقط وان ~~الذي مات كأن الموصى لم يوص فيه بشئ وكأنه لم يكن له بمال قط في الرجل يوصى ~~بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى (قلت) أرأيت إذا أوصى بثلث ماله ~~أو بربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها لقوم شتى PageV06P055 # (قال) ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التي كانت بأعيانها والى ثلث جميع ماله ~~والى ربع جميع ماله فيضربون في ثلث مال الميت يضرب أصحاب الأعيان في ~~الأعيان كل واحد منهم في الذي جعل له الميت بمبلغ وصيته ويضرب أصحاب الثلث ~~والربع في بقية الثلث يكونون شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهم (قلت) وهذا قول ~~مالك قال نعم هو قوله (قلت) فان هلكت الأعيان التي أوصى بها كلها بطلت ~~وصايا أصحاب الأعيان وكان ثلث ما بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع ~~يتحاصون في ذلك في قول مالك (قال) نعم في الرجل يوصى بعبده لرجل وبسدس ماله ~~لآخر (قلت) أرأيت أن أوصى بعبده لرجل وأوصى بسدس ماله لآخر كيف يكون هذا ~~(قال) ينظر إلى قيمة العبد فإن كان العبد هو ثلث مال الميت كان للموصى له ~~بالعبد ثلث الثلث في هذا العبد وكان للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقي ~~من العبد وبجميع مال الميت يكون شريكا للورثة بالسبع (قلت) أرأيت أن كانت ~~قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصي لآخر بالسدس (قال) يكون للموصى ~~له بالعبد جميع العبد ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا ~~للورثة بخمس المال وهذا قول مالك (قال سحنون) قال علي بن زياد يكون شريكا ~~للورثة بالخمس ورواه على عن مالك وعلى ذلك قول ابن القاسم في الرجل يوصى ~~لوارث ولأجنبي (قلت) أرأيت أن أوصى رجل بعبده لوارث وأوصى لأجنبي بوصية كيف ~~يصنع ms2674 (قال) قال مالك في رجل أوصى لأجنبي بوصية وأوصى لوارث أيضا (قال) قال ~~مالك يتحاصان يحاص الوارث لأجنبي بالوصية فكذلك مسألتك (قلت) أرأيت أن أوصى ~~لوارث وغير وارث فقال ثلث مالي لفلان ولفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة (قال) ~~قال مالك أما نصيب الوراث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة الا ~~PageV06P056 # أن يجيزوا له ذلك وأما غير الوارث فله نصيبه (قال) وقال مالك من أوصى ~~بوصيه لوارث وأوصى بوصايا لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث (قال) فإن كان الميت ~~لم يترك وارثا غير الذي أوصى له بدئ بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث ~~بشئ ء من وصيته وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له ~~والأجنبيون في الثلث فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم وما صار ~~للوارث من ذلك فان شريكيه في مال الميت يخيرون فان أحبوا أن ينفذوا ذلك له ~~أنفذوه وان أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله عز وجل (سحنون) عن ~~ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن سمعان وعبد الجليل بن حميد ~~اليحصبي ويحيى ابن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الفرشي ~~حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته لا تجوز ~~وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي ~~رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال فان أجازوا فليس لهم أن ~~يرجعوا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل حدثه عن ~~رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ان الله قد ~~فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (ابن وهب) عن شبيب بن سعيد انه سمع يحيى ~~بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ~~أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل ms2675 الوصية وليس ~~لوارث وصية (قال ابن وهب) وبلغني عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به قال ليس بذلك ~~بأس فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا (ابن وهب) ~~عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله ~~عز وجل قال فان وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله عز وجل فان أراد وليه أن ~~يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحصص فإن لم يكن له ~~وارث غيره وهو يريد الغزو فليس به بأس أن PageV06P057 # يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه (قال ابن وهب) وبلغني عن ربيعة في رجل ~~توفيت امرأته وأوصت بوصية لبعض من يرثها وأوصت بوصية في سبيل الله عز وجل ~~فسلم زوجها الوصية للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله عز وجل ~~لأنه غاز فمنع الوصية التي في سبيل الله عز وجل فأراد أن يرجع فيما أجاز ~~للورثة من الوصية (قال) لا يرجع فيما أجاز ولا يحتج في طلب رد ما أعطى ~~لرجاء شئ لم يقطع إليه ولم بقر له به في الرجل يوصى أن يحج عنه (قلت) ما ~~قول مالك في رجل أوصى عند موته أن يحج عنه أصرورة أحب إليه أن يحج عن هذا ~~الميت أم من قد حج (قال) إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلى ~~(قال ابن القاسم) وأحب إلى إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأجر له الا ~~من قد حج وكذلك سمعت أنا منه (قال) وان استأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنهم ~~(قلت) أرأيت أن دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن ~~الميت (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت ~~أن لا يحج عن ms2676 هذا الميت وكذلك الصبيان (قلت) فالمرأة تحج عن الرجل والرجل ~~عن المرأة (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) والمكاتب ~~والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا عندك بمنزلة العبيد لا يحجون عن ميت ~~أوصى (قال) نعم (قلت) فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت ~~(قال) الذي دفع إليهم المال (قلت) وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي ~~أن يحج عن الميت في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن ~~يجوز وأرى ان دفعوا ذلك إلى عبد أو صبي ضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدا ظنوا ~~أنه نحر ولم يعرفوه واجتهد الدافع (قال سحنون) وقال غيره ليس جهلهم بالذي ~~يزيل عنهم الضمان (قلت) أرأيت أن أوصى أن يحج عنه هذا العبد نفسه أو هذا ~~الصبي نفسه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى PageV06P058 # أن يدفع ذلك إليهما فيحجا عن الرجل إذا أذن السيد لعبده أو أذن الوالد ~~لولده ولا ترد وصيته ميراثا لان الحج بر وان حج عنه صبي أو عبد لان حجة ~~العبد والصبي تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذ ذلك ولم ~~ترد وصيته إلى الورثة فذلك هذا (قلت) أرأيت الصبي إن لم يكن له أب وأذن له ~~الوالي أن يحج عن الميت أيجوز اذنه (قال) لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف ~~عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز ولم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وإنما قلته لان الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج ~~في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس فإذا كان هذا له ~~جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي ~~وكان قد قوى على الذهاب وكان له ذلك نظرا ولم يكن عليه ضررا (قال سحنون) ~~وقال غيره لا يجوز للوصي ms2677 أن يأذن لليتيم في هذا (قلت) أرأيت إن لم يأذن له ~~الولي (قال) أرى أن يوقف المال حتى يبلغ الصبي فان حج به الصبي والا رجع ~~ميراثا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قال ابن القاسم) وهذا الذي أوصى أن ~~يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة (قال) ولو ~~أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عنى فلان فأبى فلان أن يحج عنه ~~(قال) يحج عنه غيره (قال) وهذا قول مالك وقال وليس التطوع عندي بمنزلة ~~الفريضة (قال) وهذا إذا أوصى بحجة تطوع أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك ~~الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة (سحنون) وقال غيره لا يرجع إلى الورثة ~~والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء لان الحج إنما أراد به نفسه وليس مثل ~~الصدقة على المسكين بعينه ولا هذا العبد بعينه لان تلك لأقوام بأعيانهم ~~(قال ابن القاسم) ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا عليه ~~بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل رجعت ميراثا ~~إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عنى في عتق عليه واجب وأبى ~~أهله أن يبيعوه رجعت الوصية ميراثا للورثة بعد الاستيناء والا ياس من العبد ~~PageV06P059 # (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عنى أيعطى ~~من الثلث شيئا في قول مالك (قال) يعطى من الثلث بقدر ما يحج به ان حج فان ~~أبى أن يحج فلا شئ له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فان أخذ ~~المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج في الرجل يوصي أن يحج عنه ~~وارث (قلت) أرأيت أن أوصى أن يحج عنه وارث (قال) سمعت مالكا يقول الوصية ~~جائزة ويعطى هذا الوراث قدر النفقة والكراء فإن كان فيما أوصى به الميت فضل ~~عن كرائه ونفقة مثله لم يعط الفضل ورد الفضل إلى الورثة (قلت) ms2678 متى سمعت هذا ~~من مالك أراك هاهنا تخبر عن مالك أنه يجيز الوصية في الحج ويأمر بأن تنفذ ~~وقد أخبرتني أن مالكا كان يكره ذلك (قال) إنما كان يكرهه ولا يرى أن يفعل ~~به ويقول إذا أوصي به أنفذت الوصية ولم ترد ويحج عنه فهذا قول مالك الذي لا ~~نعلمه اختلف فيه عندنا (قلت) أرأيت هذه الوصية في الحج التي تذكر عن مالك ~~أفريضة هي أم نافلة (قال) الذي سمعنا من مالك في الفرائض (قال ابن القاسم) ~~وان أوصى بذلك في غير فريضة رأيت أن تجوز وصيته (قلت) أرأيت أن أوصى هذا ~~الميت فقال يحج عنى فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في ~~قول مالك (قال) قال مالك إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما ~~بقي على الورثة (قال) وإن كان غير وارث دفع إليه الثلث يحج به عن الميت فان ~~فضل من المال عن الحج شئ فهو له يصنع به ما شاء (قلت) لم جعل مالك لهذا ~~الرجل ما فضل عن الحج (قال) سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن ~~الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة لمن تراها قال مالك إذا كانوا استأجروه ~~فله ما بقي وإن كان أعطى على البلاغ رد ما بقي (قلت) فسر لي ما الإجارة وما ~~البلاغ (قال) إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه الإجارة ~~له ما زاد وعليه ما نقص وإذا قيل له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان على ~~أن علينا ما نقص عن PageV06P060 # البلاغ أو يقال له هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذا على البلاغ وليست ~~هذه إجارة (قال) والناس يعرفون كيف يأخذون ان أخذوا على البلاغ فهو على ~~البلاغ وان أخذوا على أنهم قد ضمنوا الحج في المريض تحل عليه زكاة ماله ~~(قلت) أرأيت أن أخرج رجل زكاة ماله ثم مات قبل أن ينفذها (قال) سألت مالكا ~~عن الرجل تحل عليه زكاة ماله ms2679 يقدم عليه المال الغائب من البلد ويعرف أنه قد ~~حلت عليه زكاة ماله فيخرجها وهو مريض من أين تراها أمن رأس المال أم من ~~الثلث (قال) قال مالك أماما تبين هكذا حتى يعلم أنه قد أخرج ماحل عليه مثل ~~أن يكون يأتيه المال الغائب أو اقتضى الدين وهو مريض وقد حلت فيه الزكاة ~~فأراها من رأس المال وليست من الثلث (قلت) أرأيت أن قدمت عليه أموال قد عرف ~~الناس أن زكاتها قد حلت عليه واقتضى ديونا قد حلت زكاتها عليه فمات من يومه ~~قبل أي يخرج زكاتها أتجبر الورثة أم يؤمرون باخراج زكاته أم لا (قال) لا ~~أرى أن يجبروا على ذلك إلا أن يتطوعوا بذلك في الرجل يوصى بدينار من غلة ~~داره كل سنة (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة والثلث ~~يحمل ذلك فأكراها الورثة بعشرة دنانير في أول السنة فدفعوا إلى الموصى له ~~دينارا ثم بارت الدار تسع سنين فلم يجدوا من يكتريها أو أكروها بأقل من ~~دينار بعد ذلك أو انهدمت الدار (قال) يرجع الموصى له بالدينار على الورثة ~~في تلك الدنانير التي أخذوها من كراء الدار أول سنة فيأخذ منها لكل سنة ~~دينارا حتى يستوفيها لأنها من كراء الدار ولان كراء الدار لا شئ للورثة منه ~~الا بعد ما يستوفى الموصى له ديناره وكذلك لو أكروها بعشرة دنانير في السنة ~~فضاعت الدنانير الا دينار واحدا كان هذا الدينار للموصى له بالدينار (قال) ~~ولو قال أعطوا فلانا من كراء كل سنة دينارا لم يكن له من تلك العشرة التي ~~أكروها تلك السنة الا دينار واحد فان بارت الدار بعد ذلك أو PageV06P061 # انهدمت لم يكن للموصى له من تلك الدنانير شئ لأنه إنما جعل له الميت من ~~كراء كل سنة دينارا (قال) وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حبس علي رجل ~~خمسة أوسق من ثمرة حائطه في كل سنة فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا ~~يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في ms2680 السنة الثالثة فجدوا منها ثمرا كثيرا (قال) ~~قال مالك يعطى لما مضى من السنتين لكل سنة خمسة أوسق يبدأ بها على الورثة ~~فإن كانت كفافا أخذها وان أوصى فقال أعطوه من غلة كل سنة خمسة أوسق فمضى ~~للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في السنة الثالثة ~~(قال) قال مالك يبدأ على الورثة فيأخذ لسنة واحدة وإن كان كفافا أخذه وإن ~~كان أقل لم يكن له في ثمرة العام الثاني قليل ولا كثير من نقصان العام ~~الأول وإن كان في العام الأول فضل عن خمسة أوسق كان للورثة ولم يكن على ~~الورثة من نقصان العام الثاني شئ مما أخذوا من الفضلة في العام الأول في ~~الرجل يوصى بغلة داره للمساكين (قلت) أرأيت أن أوصى بغلة داره أو بغلة ~~جنانه للمساكين أيجوز هذا في قول مالك (قال) مالك نعم في الرجل يوصي بخدمة ~~عبده حياته فيريد (أن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين) (قلت) أرأيت أن أوصى ~~لي بخدمة عبده حياتي أيجوز لي أن أبيع ذلك من الورثة في قول مالك (قال) قال ~~مالك من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه مسكنا فإنه يجوز له أن يشتريه ~~منه ولا يجوز لأجنبي أن يشتريه منه (قال) إلا أن مالكا قال فان أكل من صار ~~له ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة انه جائز له أن يشتريه كما كان لصاحبه ~~(قال) ولقد قال لي مالك في الرجل يعرى الرجل العرية ثم يبيع بعد ذلك حائطه ~~أو يبيع ثمرته انه يجوز لمشتري الثمرة أن يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أن ~~PageV06P062 # يشتريه (قلت) وكذلك هذا في المساكن إذا سكن الرجل حياته في وصيته أو غير ~~وصيته (قال) نعم (قلت) أرأيت هذا الذي أوصى لرجل بخدمة عبد له أيجوز له أن ~~يبيعه من الورثة بدين في قول مالك (قال) لا أرى بذلك بأسا ولا أقوم على ~~حفظه عن مالك (قلت) ولا يجوز لي أن أبيع خدمته من أجنبي مثل ما كان يجوز ms2681 ~~فيما بيني وبين الورثة (قال) قال مالك لا ينبغي له أن يبيع خدمته من أجنبي ~~لأنه غرر لا بدري كم يعيش إلا أن يوقت وقتا قريبا وليس بالبعيد (قلت) وما ~~هذا القريب (قال) السنة والسنتان والامر المأمون ولا يكريه إلى الاجل ~~البعيد الذي ليس بمأمون وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أنى اكتريت من رجل ~~عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنه فقال ما رأيت ~~أحدا يفعله وما أرى به بأسا (قلت) فما فرق ما بين الخدمة التي أوصى بها ~~وهذا الذي ابتدأ إجارة العبد جوزته لهذا ولم تجوزه لذلك الاجل البعيد (قال) ~~لان سيد العبد إذا مات ثبت الكراء لمن تكاراه على الورثة حتى يستكمل سنيه ~~ولان الموصى له بالخدمة إذا مات بطل فضل ما تكارى إليه لأنه يرجع إلى ~~الورثة ولا يجوز من ذلك الا الامر المأمون (قلت) فلو أوصى لرجل بخدمة عبده ~~عشر سنين فاكراه الموصى له بالخدمة اكراه عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) نعم ولا يشبه هذا الموصي له بالخدمة حياته لان من أوصى بخدمة عبده ~~سنين ثم مات الذي أوصى له بخدمة العبد فورثته يرثون خدمته بقية تلك السنين ~~(قلت) أرأيت الذي أوصى له بخدمة عبده حياته فصالح الورثة من خدمته على مال ~~أخذه فمات العبد وبقي المخدم حيا أيرجع عليه الورثة بشئ مما أخذ منهم أم لا ~~(قال) لا يرجعون عليه بشئ (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم وهو بيع تام لأنهم ~~إنما أخذوه ليجوز فعلهم فهو كالشراء التام في الرجل يوصى بسكنى داره أو ~~بخدمة (عبده لرجل يريد أن يؤاجرها) (قلت) أرأيت أن أوصى لي بسكنى داره ~~أيكون لي أن أؤاجرها أم لا (قال) نعم PageV06P063 # (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك أن أوصى لي بخدمة عبده (قال) ~~نعم له أن يؤاجره إلا أن يكون عبدا قال له أخدم ابني ما عاش ثم أنت حر أو ~~أخدم ابن أخي أو ابنتي أو ما أشبه ms2682 هذا ثم أنت حر فيكون من العبيد الذين لا ~~يراد بهم الخدمة وإنما ناحيتهم الحضانة والكفالة فليس له أن يؤاجره لأني ~~سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده أخدم ابني أو ابنتي أو ابن أخي عشر سنين ثم ~~أنت حر أو يقول أخدمه حتى يحتلم أو حتى تتزوج الجارية ثم أنت حر يقول ذلك ~~لعبده أو لجارية له ثم يموت الذي قيل له أخدمه قبل الاجل ما يصنع بالعبد ~~والوليدة (قال) قال مالك إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى ~~الاجل الذي جعل له ثم هو حر وإن كان العبد ممن لا يراد به ناحية الخدمة ~~لفراهيته وإنما أريد به ناحية الكفالة والحضانة والقيام عجل له العتق ~~الساعة ولم يؤخره (قال) وقال مالك فهذا أمر قد نزل ببلدنا وحكم به وأشرت به ~~(قال ابن القاسم) فانظر فإن كان هؤلاء العبيد في مسألتك من العبيد الذين ~~يراد بهم الخدمة فله أن يؤاجرهم وان كانوا ممن لا يراد بهم الخدمة وإنما ~~أريد بهم الحضانة فليس له أن يؤاجرهم مثل الذي أخبرتك عن مالك (ابن وهب) عن ~~يونس عن ربيعة أنه قال في رجل له عبد وله ابن فقال لعبده إذا تزوج ابني ~~فلان فأنت حر فبلغ ابنه فتسرى أو قال الابن لا أتزوج أبدا وله مال كثير ~~(قال) العبد عتيق وذلك لأنه لم يكن لأبيه فيما اشترط لابنه حاجة طلبها ~~لابنه إلى العبد في تزوجه ولكن أراد أن يبلغ أشده وأن يستعين بالعبد فيما ~~دون ذلك من السنين في حاجاته في الرجل يوصي للرجل بثمرة حائطه حياته ~~(فيصالحه الورثة من وصيته على مال) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بثمرة ~~حائطه في حياته فمات الموصى والثلث يحمل الحائط فصالح الورثة الموصى لها ~~بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه وأخرجوه من وصيته في الثمرة (قال) سمعت ~~مالكا يقول في الرجل يسكن الرجل داره حياته فيريد PageV06P064 # بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه (قال) قال مالك لا بأس بذلك فكذلك مسألتك ~~وأرى ms2683 لصاحب النخل أن يشتريها ولورثته لان الأصل لهم وإنما أراؤهم ثمرة ~~النخل ما لم يثمر النخل كشرائهم السكنى التي أسكن في الغرر سواء فلا أرى به ~~بأسا لان كل من حبس على رجل حائطا حياته أو دارا حياته فأراد أن يشتريهما ~~جميعا لم يكن بذلك بأس فهذا يدلك على مسألتك لأنه لا بأس بها لمن تصير ~~الدار إليه (قال ابن وهب) وابن نافع وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في الدار ~~مثله (قال سحنون) والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم ينهم فيه اختلافا ~~في الرجل يوصى بجنانه لرجل فيثمر الحائط (قبل موت الموصى أو بعد موته) ~~(قلت) أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه فأثمر الحائط قبل موت الموصي ~~بسنة أو سنتين فمات الموصي والثلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك السنين لمن ~~تكون تلك الثمرة التي أثمرت النخل بعد الوصية وقبل موت الموصي في قول مالك ~~(قال) قال مالك في رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصى ان ولدها ~~للورثة وليس للموصى له في ولدها شئ (قال) وقال مالك ولو أوصى بعتقها بعد ~~موته ثم ولدت قبل موته فولدها رقيق فهذا يدلك على أن الثمرة التي أثمرت ~~النخل قبل موت الموصي انها لا تكون للموصى له بالحائط وكذلك إذا أبرت النخل ~~أو ألقحت الشجر قبل موت الموصي (قلت) أرأيت ما أثمر الحائط قبل أن يقتسموا ~~أو يجمعوا المال ثم جمعوا المال فحمل الثلث الحائط لمن تكون الثمرة (قال ~~ابن القاسم) في الرجل يدبر عبده ثم يموت فيوقف مال المدبر حتى يجمع مال ~~الميت فيكتسب المدبر مالا قبل أن يجمع مال الميت فان مال المدبر الذي مات ~~السيد عنه وهو في يديه يقوم في ثلث مال الميت ولا يقوم في ثلث الميت ما ~~أفاد من مال كسبه بعد موت السيد ويكون ذلك موقوفا فان حمله الثلث بماله ~~الذي مات السيد وهو في يديه كان ما كسب أو أفاد للمدبر وللعبد الموصى بعتقه ~~وللموصى له بالعبد إن كان ms2684 أوصى به PageV06P065 # لاحد (قال) وليس له أن يبيع ولاس يشترى فان فعل فريح مالا في ماله الذي ~~تركه سيده في يديه بعد موت سيده من سلع اشتراها كان ذلك الريح بمنزلة المال ~~الذي مات السيد عنه وهو في يديه يقوم به مع رقبته والريح هاهنا خلاف ~~للفوائد وللكسب (قال) وان أعتقه في مرضه بتلا ولا مال للعبد فوقف العبد لما ~~يخاف من تلف المال فأفاد مالا (قال) فلا يدخل ما أفاد العبد بعد العتق قبل ~~موت سيده ولا بعده في شئ من ثلثه وكان فيما أفاد بعد عتقه بتلا بمنزلة من ~~أوصى له بالعتق بعد موت سيده ويجرى مجراه فيما كان في يديه وما أفاد (قال) ~~وان استحدث المريض الذي أعتق بتلا دينا كان ما استحدث من الدين مضرا بالعبد ~~ويلحقه لان ما استحدث من الدين بمنزلة ما تلف من المال ولأنه كأن لا يمنع ~~من البيع والشراء (قال) والثمرة إذا ما أثمرت بعد موت الموصي فهي للموصى له ~~إذا خرجت النخل من الثلث ولا تقوم الثمرة مع الأصل لأنها ليست بولادة فتقوم ~~معها وإنما تقوم مع الأصل بعد موت الموصي الولادة وما أشبهها والثمرة هاهنا ~~بمنزلة الخراج والغلة وهو رأيي (قال سحنون) وقد قال لنا غير هذا القول وهو ~~قول أكثر الرواة ان ما اجتمع في يدي المدبر بعد موت سيده من تجارة في حال ~~الوقف لاجتماع المال مال السيد من كسبه أو في مال إن كان له قبل موت سيده ~~من تجارة فيه أو من عمل يديه أو من فوائد طلعت له من الهبات وغيرها الا ما ~~جنى به عليه فأخذ له أرشا فان ذلك مال لسيده الميت فجميع ما صار في يد ~~المدبر مما وصفت لك يقوم مع رقبته وهو كماله الذي مات سيده عنه وهو في يديه ~~فان خرجت الرقبة به من الثلث خرج حرا وكان المال له وإن لم تخرج فما خرج ~~منه ان خرج نصفه عتق نصفه وبقي المال في يديه موقوفا لأنه صار ms2685 له شرك في ~~نفسه فالعبد الموصى بعتقه بعد الموت أو ما أعتق بتلا في مرضه والعبد الموصى ~~به لرجل والنخل الموصى بها مثل ما وصفت لك في المدبر ان خرجت النخل وثمرها ~~الموقوف والعبد الموصى به لرجل وكسبه الموقوف فإنه يقوم مع رقبته وتقوم ~~الثمرة مع رقاب النخل فان خرج جميع ذلك من الثلث كإن لمن أوصي له به وان ~~PageV06P066 # خرج نصف ذلك فللموصى له به نصف ذلك فللموصى به نصف النخل والثمرة وللموصى ~~له بالعبد نصف العبد ويبقى المال موقوفا في يد العبد للشرك الذي في العبد ~~بين الورثة والموصى له بالعبد فخذ هذا الباب على هذا إن شاء الله تعالى وهو ~~أعدل أقاويل أصحابنا في الرجل يوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ~~ويلي (تفرقتها ويوصى ان أراد وارثه ردها فهي للمساكين) (قلت) أرأيت أن قال ~~غلة داري في المساكين صدقة وأنا أفرقها عليهم وهي في يدي حتى أموت وهو صحيح ~~سوى يوم قال هذا القول وقال فان أراد أحد من ورثتي من بعدي أن يردها فهي ~~وصية من ثلثي تباع فيعطى للمساكين بثمنها (قال) ذلك نافذ ولو قال هي على ~~بعض ورثتي إلى أنا قسمتها فان مت فرد ذلك ورثتي بيعت وتصدق بثمنها على ~~المساكين لم ينفذ وكانت ميراثا للورثة وذلك أن بعض من أثق به من أهل العلم ~~سئل عن الرجل يوصى فيقول غلامي هذا لفلان ابني وله ولد غيره فإن لم ينفذوا ~~ذلك له فهو حر فلم ينفذوه فلا حرية له وهو ميراث ولو قال هو حر أو في سبيل ~~الله إلا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني كان ذلك كما أوصى إلا أن ينفذوه ~~لابنه فاشتراط الصحيح مثل هذا ما أقره في يديه لورثته مثله ويشترط عليهم إن ~~لم ينفذوه فهو في سبيل الله فلا يجوز وما اشترط للمساكين فان هم لم ينفذوه ~~فهو في وجه من وجوه الخير فهي جائزة وهي وصية (قال) ولقد قال مالك في رجل ~~أوصى لوارث بثلث ماله ms2686 أو بشئ من ماله وقال إن لم يجز الورثة ذلك فهو في ~~سبيل الله (قال) مالك فهذا الضرر فلا يجوز ذلك للوارث ولا في سبيل الله ~~ويرد ذلك إلى الورثة (قال) وقال مالك ومن قال داري أو فرسي في سبيل الله ~~إلا أن يشاء ورثتي ان يدفعوا ذلك لابني فلان فان ذلك جائز ينفذ في سبيل ~~الله إن لم ينفذوه للابن وليس لهم أن يردوه PageV06P067 # في الرجل يوصى للرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى (قلت) أرأيت أن أوصى ~~فقال لفلان ثلاثون دينارا ثم قال ثلث مالي لفلان لذلك الرجل بعينه أيضرب ~~بالثلث وبالثلاثين مع أهل الوصايا في قول مالك أم لا (قال) يضرب بالأكثر ~~عند مالك (قلت) أرأيت أن قال لفلان دار من دوري ثم قال بعد ذلك لفلان ذلك ~~الرجل بعينه من دوري عشرة دور وللميت عشرون دارا (قال) سمعت مالكا وسئل عن ~~رجل قال لفلان من أرضى مبذر عشرين مديا في وصيته (قال) ينظركم الأرض كلها ~~مبذركم هي فإن كانت مبذر مائتي مدى قسمت فأعطى الموصى له عشر ذلك يضرب له ~~بالسهم فان وقعت وصيته وكانت مبذر خمسة أمداء لكرم الأرض وارتفاعها أو وقع ~~في ذلك مبذر أربعين مديا لرداء الأرض كان ذلك له (قال) فالدور عندي بهذه ~~المنزلة وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية فإن لم يحمل الثلث فمقدار ما حمل ~~بحال ما وصفت لك وإن لم يحمل الثلث ذلك فأجازت الورثة كان ذلك جائزا بحال ~~ما وصفت لك (قلت) وان كانت الدور في بلدان شتى (قال) نعم وان كانت في بلدان ~~شتى يعطى عشر كل ناحية (قال ابن القاسم) قلت لمالك فان أوصي له في الأولى ~~بعدة دنانير ثم أوصي لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير هي أقل من الأولى (قال) ~~قال مالك يؤخذ له بالذي هو أكثر (قال) وبلغني عن مالك أنه قال وان أوصى له ~~في الوصية الآخرة بغير الدنانير جازتا جميعا (قال) وقال لي مالك وان أوصى ~~له في الأولى بدنانير هي أكثر من الآخرة ms2687 أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان ~~له إذا كانت دنانير عليها (قال ابن القاسم) قال مالك ويؤخذ له بالأكثر كانت ~~من الأولى أو من الآخرة كلها (قلت) فإن كانت دراهم أو حنطة شعيرا أو صنفا ~~من الأصناف مما يكال أو يوزن فقال لفلان وصية في مال عشرة أرادب حنطة ثم ~~قال لفلان ذلك الرجل بعينه مرة أخرى في مالي وصية خمسة عشر أردبا من حنطة ~~(قال) هذه بمنزلة الدنانير (قلت) فان قال لفلان من غنمي عشر شياه وصية ثم ~~قال لفلان ذلك الرجل بعينه مرة أخرى في غنمي عشرون شاة PageV06P068 # أكنت تجعل هذه بمنزلة الدنانير (قال) نعم أجعلها بمنزلة الدنانير كما ~~أخبرتك في الدنانير عن مالك وأنظر إلى عدة الغنم فإن كانت مائة أعطيته ~~خمسها بالسهم فان وقع له في سهمه ثلاثون أو عشرون أو عشرة لم يكن له غيرها ~~وكذلك فسر لي مالك في الذي يقول لفلان عشرون شاة من غنمي وهي مائة شاة ان ~~له خمسها يقسم له بالسهام يدخل في ذلك الخمس ما دخل منها (قلت) أرأيت أن ~~قال لفلان عبد ان من عبيدي ثم قال بعد ذلك لفلان ذلك الرجل بعينه عشرة أعبد ~~من عبيدي (قال) أجعلها وصية واحدة وآخذ له بالأكثر بمنزلة العين (قال) ~~وإنما الوصيتان إذا اجتمعتا من نوع واحد مثل وصية واحدة آخذ للموصى له ~~بالأكثر كانت وصية الميت الآخرة هي الأكثر أو الأولى فهو سواء ويعطى الموصى ~~له الأكثر ولا يجتمعان له جميعا لان مالكا قال في الدنانير يعطى الذي هو ~~أكثر فعلى هذا رأيت ذلك في الرجل يوصى للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر ~~(قلت) أرأيت أن قال داري لفلان ثم قال بعد ذلك داري لفلان لرجل آخر والدار ~~التي أوصي بها هي دار واحدة أيكون قوله الآخر نقضا لقوله الأول إذا قال ~~داري أو دابتي أو ثوبي لفلان ثم مقال بعد ذلك لدابته تلك بعينها دابتي ~~لفلان أو قال في ثوبه ذلك ثوبي لفلان يريد رجلا آخر أتكون ms2688 وصيته الآخرة ~~نقضا لوصيته الأولى في قول مالك (قال) الذي سمعت من قول مالك وبلغني عنه ~~بينهما نصفين. ومما يبين لك قول مالك هذا ان الذي يقول ثلثي لفلان ثم يقول ~~بعد ذلك جميع مالي لفلان انهما يتحاصان في الثلث على أربعة أجزاء فهذا يدلك ~~على مسألتك ألا ترى أنه حين قال ثلث مالي لفلان ثم قال بعد ذلك جميع مالي ~~لفلان لم يكن قوله هذا مالي لفلان نقضا للوصية الأولى حين قال ثلث مالي ~~لفلان (قلت) وإذا أوصى بثلث ثلاث دور له فاستحق منها داران أو أوصى بثلث ~~داره فاستحق منها الثلثان (قال) لا ينظر إلى ما استحق وإنما يكون للموصى له ~~ثلث ما بقي وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن قال الرجل العبد الذي أوصيت به ~~لفلان هو وصية لفلان لرجل PageV06P069 # آخر (قال) قال لي مالك إذا كان في الوصية الآخرة ما ينقض الأولى فان ~~الآخرة تنقض الأولى فأرى هذا نقضا للوصية الأولى (قلت) وكذلك أن قال عبدي ~~فلان هذا ان مت من مرضى هذا فهو حر ثم أوصى بذلك العبد لرجل أتراه قد نقض ~~ما كان جعل له من العتق (قال) إذا قال عبدي فلان حر هذا هو ثم قال بعد ذلك ~~هو لفلان فأراه ناقضا لوصيته وأراه كله لفلان وإذا قال عبدي لفلان ثم قال ~~بعد ذلك هو حر فإنه أيضا يكون حرا ولا يكون لفلان الموصى له به فيه قليل ~~ولا كثير ولا يشبه هذا الذي أوصى به لرجل ثم يوصى به بعد ذلك لآخر لان تلك ~~عطية يجوز أن يشتركا فيها وهذا عتق لا يشترك فيه فهذا رأيي (سحنون) عن ابن ~~وهب عن يحيى بن أيوب عن المثني بن الصباح عن عمرو بن دينار أنه قال في رجل ~~حضره سفر فكتب وصيته فلما حضره الموت كتب وصية أخرى وهو في سفره ذلك (قال) ~~كلتاهما جائزة إن لم يكن نقض في الآخرة من الأولى شيئا (ابن وهب) عن يحيى ~~بن أيوب عن يحيى بن سعيد ms2689 أنه قال في رجل اشتكى وقد كان أوصى في حياته بوصية ~~ان حدث به حدث الموت فصح من ذلك المرض فمكث بعد ذلك سنين ثم حضرته الوفاة ~~فأوصى بوصايا أخر أعتق فيها (قال) إن كان علم بوصيته الأولى فأقرها فان ما ~~كان في الوصية الآخرة من شئ ينقض ما كان في الأولى فان الآخرة أولى بذلك ~~وما كان في الأولى من شئ لم يغيره في الوصية الآخرة فإنهما ينفذان جميعا ~~على نحو ذلك (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصى بوصية ~~بعد وصيته الأولى ان الآخرة تجوز مع الأولى إن لم يكن في الآخرة نقض لما في ~~الأولى (قال ابن وهب) وقال مالك مثله في الرجل يوصى للرجل بمثل نصيب أحد ~~بنيه (قلت) أرأيت أن أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين ~~(قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل يقول عند موته لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ~~ويترك رجالا ونساء (قال) قال مالك أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من ~~الورثة الرجال PageV06P070 # والنساء لا فضل بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم يؤخذ حظ واحد منهم ثم ~~يدفع إلى الذي أوصى له به ثم يرجع من الورثة فيجمعون ما ترك لميت بعد الذي ~~أخذ الموصى له فيقتسمون ذلك على فرائض الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين ~~(قال) فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك وهو رأيي في الرجل يوصي لغنى ~~وفقير (قلت) أرأيت أن مقال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما غنى والآخر فقير ~~(قال) الثلث بينهما نصفين في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد ~~لبعضهم (قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لولد ولدى (قال) قال مالك ذلك جائز إذا ~~كانوا غير ورثته (قلت) أرأيت أن مات بعد موت الموصي من ولد ولده بعضهم وولد ~~غيرهم وذلك قبل أن يجمعوا المال ويقسم (قال) قال مالك في رجل أوصي لأخواله ~~وأولادهم أو لمواليه بثلثه فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين ms2690 منهم وذلك ~~قبل القسمة (قال) قال مالك إنما يكون الثلث على من أدرك القسم منهم ولا ~~يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال (قال مالك) لا شئ ~~لأولئك فمسألتك مثل هذا (قلت) أرأيت أن قال أجل ثلث مالي لهؤلاء النفر وهم ~~عشرة رجال فمات أحدهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال (قال) أرى أن نصيب هذا ~~الميت لورثته (قلت) فما فرق بين هذا وبين الأول (قال) لان الأول إنما قال ~~لولد ولدى أو لأخوالي وأولادهم أو لبنى عمي أو لبني فلان فهذا لم يسم قوما ~~بأعيانهم ولم يخصصهم فإنما يقسم هذا على من أدرك القسم ومن لم يدرك القسم ~~فلا حق له وأما إذا ذكر قوما بأعيانهم فمن مات منهم بعد موت الموصي فورثته ~~يرثون ما كان أوصى له به الموصي PageV06P071 # في الرجل يوصى لولد رجل (قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لولد فلان وولد فلان ~~ذلك الرجل عشرة ذكور وإناث (قال) الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره ~~أو ثمرة حائطه على ولد رجل أو على ولد ولده أو علي بنى فلان فإنه يؤثر به ~~أهل الحاجة منهم في السكنى والغلة وأما الوصايا فانى لا أقوم على حفظ قول ~~مالك فيها الساعة إلا أنى أراها بينهم بالسوية (قال سحنون) وهذه المسألة ~~أحسن من المسألة التي قال في الذي يوصي لأخواله وأولادهم (قال سحنون) وقد ~~روى ابن وهب في الأخوال مثل رواية ابن القاسم إلا أن قول ابن القاسم في هذه ~~المسألة أحسن (قال سحنون) وكذلك يقول غيره وليست وصية الرجل لولد رجل أو ~~لأخواله بمال يكون لهم ناجزا يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لولد رجل أو ~~لأخواله بغلة نخل يقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة لان معنى الحبس إنما قسمته ~~إذا حضرت الغلة كل عام فإنما أريد بذلك مجهول قوم وإذا أوصي بشئ يقسم ناجزا ~~يؤخذ مكانه فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم وانه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا ~~كذلك فكأنه أوصي لقوم مسمين بأعيانهم ms2691 وإذا كانت الوصية لقوم مسمين على قوم ~~مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم مثل قوله علي بني زهرة أو علي بني تميم فان ~~هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم لان ذلك مما لا يحصى ولا يعرف وإنما ~~ذلك بمنزلة وصيته للمساكين فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم لأنه حين أوصي ~~لبنى زهرة أو لبنى تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم وقد أراد ~~أن ينفذ وصيته فيكون على من حضر (قلت) أرأيت أن أوصى رجل فقال ثلث مالي ~~لولد فلان وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم (قال) قال مالك ~~من حبس دارا على قوم حبس صدقة فمات من حبسها عليه رجعت إلى أقرب الناس من ~~المحبسين إلى غيره ولا يرجع إليه (قلت) فإن لم يكن له قرابة الا امرأة ~~واحدة (قال) ترجع الدار إليها أو إلى عصبة الرجل ويؤثر أهل الحاجة ولا يرجع ~~PageV06P072 # إلى الذي حبس وإن كان حيا فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا ~~في أيديهم لأنها قد حيزت (قال) وأما الوصية بثلث ماله فأراها حائزة لولد ~~فلان ذكورهم وإناثهم فهما سواء وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد ~~له إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له فان أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد ~~له فان الوصية باطل لان مالكا قال في رجل أوصى بثلثه لرجل فإذا الرجل ~~الموصى له قد مات قبل الوصية (قال) قال مالك إن كان علم بموته حين أوصى فهي ~~للميت يقضى بها دينه ويرثها ورثته وإن لم يكن عليه دين وان كإن لم يعلم ~~الموصى بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه فأرى مسألتك مثل هذا ~~(قلت) وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعد ما أوصى له أو أوصى له ~~وهو ميت (قال) إذا أوصى له وهو حي ثم مات الموصى له قبل موت الموصى فقد ~~بطلت وصيته كذلك قال لي مالك وان ms2692 علم الموصى بموته فوصيته باطل (قال) وقال ~~لي مالك ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ~~ويكون ذلك لهم دون أهل الوصايا (قال سحنون) وقد قال مالك إذا علم الموصى ~~بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص به أهل الوصايا (سحنون) وعلى هذا ~~القول أكثر الرواة وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة لوصية الموصى له إذا مات ~~الموصى له قبل موت الموصى والموصى لا يعلم بموته لان الموصى مات وقد أدخله ~~على أهل الوصايا فمات الموصى والامر عنده ان وصيته لمن أوصي له جائزة فلما ~~بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصى رجع ما كان له إلى الميت ووقف الورثة ~~موقفه ودخلوا مدخله يحاصون أهل الوصايا بوصيته لأنه كذلك كان يحاصهم بوصيته ~~(ابن وهب) عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة القرشي عن ابن شهاب أنه قال في ~~رجل أوصى لرجل بوصية فتوفى الموصى له قبل الموصى قال يرجع إلى الموصى لان ~~الموصى له لم يستوجبها (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة مثله أنه ~~لا شئ له إذا علم أنه مات قبله (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد ~~أنه قال ليس للميت قبل أن يقبض وصيته شئ PageV06P073 # في رجل أوصى لبنى رجل (قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لبني تميم أو ثلث مالي ~~لقيس أتبطل وصيته أم تجيزها في قول مالك (قال) هي جائزة عند مالك (قلت) ~~فلمن يعطيها (قال) على قدر الاجتهاد لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم ~~(قال) ولقد نزلت بالمدينة أن رجلا أوصى لخولان بوصية فأجازها مالك ولم ير ~~مالك للموالي فيها شيئا في الرجل يوصى الموالي رجل (قلت) أرأيت أن قال ثلث ~~مالي لموالي فلان فمات بعضهم قبل أن يقسم المال وأعتق فلان آخرين أو مات ~~بعضهم وولد لبعضهم أولاد وذلك قبل القسمة (قال) هذا عندي بمنزلة ما وصفت لك ~~في ولد الولد أراه لمن أدرك القسمة منهم (قال سحنون) وقد بينا هذا ms2693 الأصل ~~(قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لموالي فلان ولفلان ذلك الرجل موال من العرب ~~أنعموا عليه وله موال هو أنعم عليهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم ~~أسمع أن مالكا قال في شئ من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا ~~عليه شئ وإنما محمل هذا الكلام على مواليه الذين هم أسفل في الرجل يوصى ~~لقوم فيموت بعضهم (قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لفلان وفلان فمات أحدهما قبل ~~موت الموصي (قال) لفلان الباقي نصف الثلث وترجع وصية الميت إلى الورثة ~~(قلت) أرأيت أن قال لفلان عشرة دراهم من مالي ولفلان أيضا عشرة دراهم من ~~مالي والثلث إنما هو عشرة دراهم فمات أحدهما قبل موت الموصى (قال) قد اختلف ~~قول مالك فيها كان أول زمانه يقول إن علم بموته أسلمت العشرة إلى الباقي ~~منهما وإن لم يعلم بموته حاص الورثة بها هذا الباقي فيكون للباقي خمسة ~~دراهم (سحنون) وهذه الرواية التي عليها أكثر الرواة (قال ابن القاسم) ثم ~~كلمناه فيها بعد ذلك بزمان فقال أرى أن تسلم العشرة إلى الباقي علم بموته ~~أو لم يعلم ثم سألته بعد ذلك بسنين أيضا في آخر زمانه PageV06P074 # فقال أرى أن يحاص بها الورثة علم الموصى بموته أو لم يعلم (قال ابن ~~القاسم) وقد ذكر ابن دينار أن قوله هذا الآخر هو الذي يعرف من قوله قديما ~~فهذه ثلاثة وجوه قد أخبرتك بها أنه قالها وكل قد حفظناه عنه وأنا أرى أن ~~الورثة يحاصون بها علم الميت بموت الموصى له أو لم يعلم وهو قوله الآخر ~~(قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لفلان وثلثا مالي لفلان فمات أحدهما قبل ~~الموصى (قال) هذا عندي مثل ما وصفت لك من الوصية في العشرة لهذا والعشرة ~~لهذا فإن كان الذي مات منهما صاحب الثلث كان للباقي منهما ثلثا الثلث في ~~قول مالك الآخر وفى قوله الأول ان علم وإن لم يعلم فذلك مختلف لحال ما وصفت ~~لك فقس عليه وفى قوله الأوسط يسلم ms2694 إليه جميع الثلث أيهما مات منهما أسلم ~~إلى الباقي جميع الثلث فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الأقاويل ~~والذي آخذ به أنه ليس له الا ثلثا الثلث ويحاصه الورثة به علم أو لم يعلم ~~(قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لفلان وفلان فمات الموصى ثم مات أحد الرجلين ~~الموصى لهما قبل قسمة المال (قال) قال مالك نصيب الميت لورثته في إجازة ~~الورثة للموصى أكثر من الثلث (قلت) أرأيت أن أوصى في مرضه بأكثر من الثلث ~~فأجازت الورثة ذلك من غير أن يطلب إليهم الميت ذلك أو طلب إليهم فأجازوا ~~ذلك فلما مات رجعوا عن ذلك وقالوا لا نجيز (قال) قال مالك إذا استأذنهم فكل ~~وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه أو أخ أو ابن عم الذين ~~ليسوا في عياله فإنه ليس لهؤلاء أن يرجعوا وأما امرأته وبناته اللائي لم ~~يبن منه وكل ابن في عياله وإن كان قد احتلم فان أولئك ان رجعوا فيما أذنوا ~~له كان ذلك لهم (قال) وقد قال لي مالك في الذي يستأذن في مرضه أرى ذلك غير ~~جائز على الولد والمرأة الذين لم يبينوا عنه (قال) وكل من كان يرثه مثلث ~~الاخوة الذين هم في عياله أو بنى العم ويحتاجون إليه وهم يخافون ان هم ~~منعوه ان صح أن يكون ذلك ضررا بهم في رفقه بهم كما يخاف على المرأة والابن ~~الذي قد احتلم وهم في عياله وأرى أن اجازتهم ذلك خوف منه ليقطع PageV06P075 # منفعته عنهم ولضعفهم ان صح فلم ير مالك إجازة هؤلاء إجازة وكذلك كل من ~~كان ممن يرثه ممن هو في الحاجة إليه مثل الولد (قلت) أرأيت ابنته البكر ~~وابنه السفيه أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته (قال) ~~قال مالك لا تجوز عطية البكر فأرى عطيتها هاهنا لا تجوز وكذلك السفيه (قلت) ~~ولم لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من ~~وصية ms2695 والده وهو لا يملك المال يوم أجاز (قال) قال مالك لو جاز ذلك لهم ~~لكانوا قد منعوا الميت أن يوصى بثلثه لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا (سحنون) ~~ولان المال قد حجر عن المريض لمكان ورثته (قلت) فالذين في حجره من ولده ~~الذكور الذين قد بلغوا وليسوا بسفهاء وامرأته لم قال لهم أن يرجعوا (قال) ~~لأنهم في عياله وليس اجازتهم ذلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يجيزوا ~~اعتداءه عليهم ان صح من مرضه ذلك فلذلك كان لهم ما أخبرتك (قلت) أرأيت ~~المرأة والابن الذي ليس بسفيه وقد بلغ إلا أنه في عيال الأب أرأيت ما ~~أجازوا في حياة صاحبهم أليس ذلك جائزا ما لم يرجعوا فيه بعد موته (قال) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا أكثر من أنه قال لهم أن يرجعوا في ذلك وأرى ان ~~أنفذوا ذلك ورضوا به بعد موته لم يكن لهم أن يرجعوا وكان ذلك جائزا عليهم ~~ماذا كانت حالهم مرضية (أين وهب) وأخبرني يونس عن أين شهاب أنه قال في ورثة ~~أذنوا للموصى بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد فأذنوا فأعتقه ثم نزع بعضهم ~~(قال) ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع (ابن وهب) قال أخبرني الخليل بن مرة ~~عن قتادة عن الحسن مثله (وقال) عطاء بن أبي رباح ذلك جائز ان أذنوا (ابن ~~وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة مثله إجازة الوارث المديان للموصى بأكثر من ~~الثلث (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى بماله كله وليس له الا وارث واحد ~~والوارث مديان فأجاز الوصية فقام عليه غرماؤه فقالوا ليس لك أن تجيز وصية ~~والدك وإنما يجوز من ذلك الثلث ونحن أولى بالثلثين لأنه قد صارت اجازتك ~~إنما هي هبة منك PageV06P076 # فنحن أولى بذلك وليس لك أن تهب حتى نستوفي حقنا (قال) ذلك لهم في رأيي ~~ويرد إليهم الثلثين فيقبضونه من حقهم في اقرار الوارث المديان بوصية لرجل ~~أو بدين على أبيه (قلت) أرأيت أن هلك والده وعلى الابن دين يغترق جميع ما ~~ورث ms2696 عن أبيه فأقر الابن ان والده كان أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وكذبه ~~غرماؤه وقالوا لم يوص والدك لهذا بشئ (قال) إن كان اقراره قبل أن يقام عليه ~~بالدين جاز ذلك وإن كان اقراره بعد ما قاموا عليه لم يجز لان مالكا قال لي ~~في الرجل يكون عليه الدين فيقر لرجل بدين عليه (قال) إن كان اقراره قبل أن ~~يقام عليه جاز ذلك وكان من أقر له يحاص الغرماء وإن كان اقراره بعد ما ~~قاموا عليه فلا يجوز ذلك الا ببينة فكذلك ما أقر به الوارث ولا يتهم لأنه ~~لو أقر به على نفسه جاز وكذلك لو هلك والده فقال هذه ودائع عند أبي أو أقر ~~لرجل بدين على أبيه وكذبه غرماؤه (قال) إن كان من أقر له حاضرا حلف وكان ~~القول قوله إذا كان اقراره قبل أن يقام عليه فإن كان اقراره بعد أن يقام ~~عليه لم يقبل قوله الا ببينة وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشهد للرجل في ~~الشئ في يده فيقول إن فلانا تصدق به على فلان ووضعه على يدي وينكر الذي يهو ~~له (قال) إن كان المشهود له حاضرا حلف مع شاهده وكان له وإن كان غائبا لم ~~يقبل قوله لأنه يتهم أن يكون إنما أقر به لإقراره في يده في الرجل يوصي ~~للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصى عمدا (قلت) أرأيت أن أوصى رجل لرجل ~~بوصية فقتل الموصى له الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا (قال) أراها تبطل ولا ~~شئ له من الوصية (قلت) أرأيت أن قتلني رجل خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث ~~مالي أو أوصيت له بدابتي أو ببعض متاعي والثلث يحمل ذلك (قال) قال مالك ذلك ~~جائز (قلت) لم أليس قد قلت لا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك ~~(قال) إن كان قتله خطأ جعلت PageV06P077 # الوصية في ثلث المال غير الدية ولا تدخل وصيته في الدية ألا ترى أن ~~الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم ms2697 يرث من الدية فكذلك هذا في الرجل يوصي ~~بدار لرجل والثلث يحمل (فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث الميت (قلت) أرأيت ~~لو أوصى بداره لرجل والثلث يحمل ذلك فقالت الورثة لا نعطيه الدار ولكنا ~~نعطيه ثلث مال الميت حيث كان (قال) ليس ذلك للورثة وله أن يأخذ الدار إذا ~~كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا تري أن الدار لو غرقت حتى صارت ~~بحرا بطلت وصية الموصى فهذا يدلك على أنه أولى بها (تم كتاب الوصايا الثاني ~~بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد) (النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (ويليه كتاب الهبات) PageV06P078 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) كتاب الهبات (تغيير الهبة) ~~(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضه ~~فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة بدن أو نقصان بدن قبل أن يعوضه فأراد ~~هذا الموهوب له أن لا يعوضه وأن يرد الهبة (قال) قال مالك ليس ذلك له وتلزم ~~الموهوب له قيمتها (قلت) فان حالت أسواقها (قال) لا أدرى ما يقول مالك في ~~حوالة أسواقها ولا أرى له شيئا الا هبته إلا أن تفوت في بدنها بنماء أو ~~نقصان في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~وهب لرجل حنطة فعوضه منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو شيئا مما يؤكل أو يشرب ~~مما يكال أو يوزن (قال) لا خير في ذلك لان مالكا قال في الهبة إذا كانت ~~حليا فلا يعوضه منها الا عرضا فهذا يدلك على أن مالكا لا يجيز في عوض ~~الطعام طعاما (قلت) فان عوضه قبل أن يتفرقا (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم ~~(قال) لان الهبة على العوض إنما هي بيع من البيوع عند مالك إلا أن يعوضه ~~مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن وهب لرجل ~~أثوابا فسطاطية فعوضه منها بعد ذلك أثوابا فسطاطية أيجوز ذلك أم لا في قول ms2698 ~~مالك (قال ابن القاسم) لا يجوز هذا عند مالك إذا كانت أكثر منها لان الهبة ~~على العوض بيع PageV06P079 # في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك (قلت) أرأيت أن ~~وهبت لرجل هبة دارا أو غير ذلك فعوضني من الهبة دينا له على رجل وقبلت ذلك ~~أو عوضني خدمة غلامه سنين أو سكنى دار له أخرى سنين أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) لا يجوز هذا عند مالك في الخدمة والسكنى لان هذا من وجه الدين بالدين ~~ألا ترى أن الموهوب له وجبت عليه القيمة فلما فسخها في سكنى دار أو في خدمة ~~فلام لم يجز لأنه إذا فسخها في سكنى دار أو في خدمة عبد لم يقدر على أن ~~يقبض ذلك مكانه فلا يجوز ذلك إلا أن تكون الهبة لم تتغير بنماء ولا نقصان ~~فلا بأس بذلك لأنه لو أبى أن يثيبه لم يكن له عليه الا هبته يأخذها فإذا لم ~~تتغير فكأنه بيع حادث باعه إياها بسكنى داره هذه أو خدمة هذا الغلام وأما ~~في الدين فذلك جائز إن كان الدين الذي عوضه حالا أو غير حال فذلك جائز لان ~~مالكا قال افسخ ما حال من دينك إذا كان دنانير أو دراهم فيما حل وفيما لم ~~يحل فلا بأس بهذا في مثله لان القيمة التي وجبت له على الموهوب له حالة ~~سفلا بأس أن يفسخها في دين لم يحل أوفى دين قد حل إذا كان من صنفه وفى مثل ~~عدد قيمة أو أدنى فإن كان أكثر فلا يحل لأنه يفسخ شيئا قد وجب له عليه ~~بالقد في دين أكثر منه إلى أجل فازداد فيه بالتأخير وذلك إذا تغيرت الهبة ~~فأما إذا لم تتغير فلا بأس به (قلت) فما قول مالك في رجل لي عليه دين لم ~~يحل فبعت ذلك الدين قبل حلوله (قال) قال مالك لا بأس به إذا بعت ذلك الدين ~~بعرض تتعجله ولا تؤخره إذا كان دينك ذهبا أو ورقا وكان الذي عليه الدين ms2699 ~~حاضرا مقرا (قلت) فإن كان الدين عرضا من العروض (قال) فبعه عند مالك بعرض ~~مخالف له أو دنانير أو دراهم فتعجلها ولا تؤخرها (قلت) أرأيت لو أنى وهبت ~~دارا لي لرجل فتغيرت بالأسواق فعوضني بعد ذلك عرضا له على رجل آخر موصوف ~~إلى أجل وأحالني عليه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لا أرى به بأسا ~~(قلت) فانى تغيرت بهدم مأو بناء (قال) فلا خير فيه (قلت) ولم لا تجيز هذا ~~في العروض وقد أجزته في الدين في قول مالك إذا أحاله به (قال) لان القيمة ~~التي PageV06P080 # وجبت للواهب على الموهوب له صارت القيمة في ذمة الموهوب له حالة فان ~~فسخها في دنانير له على رجل آخر حلت أو لم تحل فإنما هذا معروف من الواهب ~~صنعه للموهوب له حين أخره إذا أبرأ ذمته وتحول بالقيمة في ذمة غيره وإن كان ~~إنما يفسخ ما في ذمة الموهوب له في عرض من العروض في ذمة رجل فهذا بيع من ~~البيوع ولا يجوز ألا ترى أنه اشترى العروض إلى أجل بالقيمة التي كانت له ~~على الموهوب له فلا يجوز لان هذا قد صار دينا بدين فلا يجوز ألا ترى أنه ~~اشترى بدين له لم يقبضه وهو القيمة التي على الموهوب له هذا العرض الذي ~~للموهوب له على هذا الرجل إلى أجل فلا يجوز وهذا رأيي (قلت) وكذلك لو كان ~~لرجل على رجل دين دراهم فحلت فأحاله على غريم له عليه دنانير قد حلت أو لم ~~تحل والدنانير هي في صرف تلك الدراهم لم يجز في قول مالك لان هذا بيع ~~الدنانير بالدراهم مثل ما ذكرت لي في الدراهم إذا فسخها في طعام لا يقبضه ~~(قال) نعم (قلت) فإن كان لي يعلى رجل طعام من قرض أقرضته إياه وله على رجل ~~آخر طعام من قرض أقرضه إياه فحل القرض الذي لي عليه فأحالني بطعامي على ~~الرجل الذي له عليه الطعام وطعامه لم يحل (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا ~~كان ms2700 الطعامان جميعا قرضا الذي لك عليه والذي له على صاحبه فحل دينك ولم يحل ~~دينه فلا بأس أن يحيلك على غريمه لان التأخير هاهنا إنما هو معروف منك وليس ~~هذا ببيع ولكنك أخذته بطعام لك عليه قد حل وأبرأت ذمته وجعلت الطعام في ذمة ~~غيره فلا بأس بهذا وهذا في الطعام إذا كان من قرض فهو والدنانير والدراهم ~~محمل واحد عند مالك (قال) وأصل هذا أن مالكا قال افسخ ماحل من دينك فيما حل ~~وفيما لم يحل إذا فسخته في مثل دينك (قال) وكذلك هذا في العروض إذا كانت من ~~قرض أو من بيع إذا حل دينك عليه ودينك من قرض أقرضته وهو عروض أقرضتها إياه ~~أو من شراء اشتريت منه عروضا فحل دينك عليه فلا بأس أن تفسخه في عرض له على ~~رجل آخر مثل عرضك الذي لك عليه ولا تبالي كان العرض الذي يحيلك به غريمك من ~~شراء اشتراه غريمك أو من قرض PageV06P081 # أقرضه وهذا أيضا محمل الدنانير والدراهم فإن كان العرض الذي يحيلك به على ~~غريمه مخالفا للعرض الذي لك عليه فلا يجوز ذلك في قول مالك لأنه تحول من ~~دين إلى دين (قلت) فإن كان لي عليه طعام من قرض أقرضته إياه وله طعام على ~~رجل من سلم أسلم فيه فحل قرضي ولم يحل سلمه فأحالني عليه وهو مثل طعامي ~~أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا لأنه يدخله بيع الطعام من قبل أن ~~يستوفى (قلت) فإن كان قد حل الطعامان جميعا (قال) ذلك جائز إذا كان أحدهما ~~من قرض فذلك جائز (قلت) وإذا كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فيحلا جميعا ~~فأحالكه فذلك جائز ولا نبالي إذا كان الذي يحتال طعامه هو السلم وطعام ~~الآخر هو القرض أو كان طعام الذي يحتال بدينه هو القرض وطعام الآخر هو ~~السلم فذلك جائز عند مالك (قال) نعم إذا حل أجل الطعامين جميعا وأحدهما من ~~قرض والآخر من سلم فأحاله فذلك جائز ولا تبال أيهما ms2701 كان القرض أو أيهما كان ~~السلم (قلت) فان حل الطعامان جميعا في مسألتي فأحالني فأخرت الذي أحالني ~~عليه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لم أوقف مالكا على هذا ولكني أرى ~~أنه لا بأس أن تؤخره (قلت) فإن كان الطعامان جميعا من سلم فحلا جميعا ~~فأحاله به أيجوز هذا (قال) لا يجوز هذا عند مالك لان هذا بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى (قلت) ومن أي وجه كان بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) لان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وأنت إذا ~~أسلمت في طعام وقد أسلم إليك في طعام فحل الأجلان جميعا فان أحلته بطعامه ~~الذي له عليك على الذي لك عليه الطعام كنت قد بعته طعامك قبل أن تستوفيه ~~بالذهب الذي أخذت من الذي له عليك الطعام وإذا كان من قرض وسلم فليس هذا ~~بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنك ان كنت أنت الذي أسلمت في طعام والذي له ~~عليك هو قرض فحلا جميعا فأحلته فلم تبع الطعام الذي اشتريته ولكنك قضيت ~~الطعام الذي اشتريت رجلا كان له عليك طعام من قرض وإن كنت أنت الذي أقرضت ~~وكان هو الذي أسلم إليك فإنما هو أيضا لما حل الاجل قضيته طعاما كان له ~~عليك من قرض كان لك PageV06P082 # قد حل أجله فليس يدخل هاهنا بيع الطعام قبل استيفائه في واحد من الوجهين ~~إذا حل أجل الطعامين جميعا القرض في جميع العروض والثياب (والحيوان وجميع ~~الأشياء) (قلت) أرأيت قرض الثياب والحيوان وجميع الأشياء أيجوز ذلك في قول ~~مالك (قال) نعم الا الإماء وحدهن فان مالكا يحرمهن (قلت) أرأيت أن أقرضت ~~رجلا ثوبا فسطاطيا موصوفا واشتريت منه ثوبا فسطاطيا إلى أجل موصوف أيجوز أن ~~أبيعه من غيره بثوب فسطاطي أتعجله قبل حلول أجل ثوبي (قال) هذا ليس يبيع ~~إنما هذا رجل عجل للذي له الدين سلعة كانت له على رجل على أن يحتال بمثلها ~~على الذي عليه الدين فإن كانت المنفعة ms2702 فيه للذي يأخذ الثوب ليعجله الذي كان ~~له الدين وإنما أراد الذي عجل الثوب أن ينفعه بذلك وأن يسلفه وأن يحتال ~~بدينه على رجل آخر فلا بأس بذلك وذلك جائز للذي يحيل لان الثوب الدين الذي ~~له على صاحبه إنما هو قرض أو من شراء فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه في ~~رأيي (قلت) فإن كانت المنفعة هاهنا للذي يعجل الثوب هو الذي طلب ذلك وأراده ~~(قال) لا خير في ذلك في رأيي وإنما أسلفه سلفا واحتال به لمنفعة يرجوها ~~لأسواق يرجوا أن يتأخر إلى ذلك ويضمن له ثوبه فهذا لا خير فيه لان هذا سلف ~~جر منفعة وإنما يجوز من ذلك أن يكون الذي له الحق هو الذي طلب إلى هذا ~~الرجل ذلك وله فيه المنفعة والرفق فإن كان على غير هذا فلا خير فيه (قلت) ~~وكذلك هذا في قرض الدنانير لو أقرضته دنانير على أن يحيلني على غريم له ~~بدنانير مثلها إلى أحل من الآجال وإنما أردت أن يضمن لي دنانيري إلى ذلك ~~الاجل بلغني عن مالك أنه قال أراه بيع الذهب إلى أجل (قال سحنون) قال ابن ~~القاسم لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة للذي يقبض الدنانير وهو سهل إن شاء ~~الله تعالى (قال سحنون) وهو عندي أحسن (قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا ثوبا ~~PageV06P083 # فسطاطيا أو اشتريته من رجل إلى أجل فبعته من رجل قبل حلول أجله بثوب مثله ~~إلى أجل من الآجال أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا لان هذا دين بدين ~~وخطر في رأيي (قلت) وأي شئ معنى قولك وخطر وأين الخطر هاهنا (قال) ألا ترى ~~أنهما تخاطرا في اختلاف الأسواق لأنهما لا يدريان إلى ما تصير بالأسواق إلى ~~ذينك الأجلين في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة (قلت) أرأيت العبد ~~المأذون له في التجارة أيجوز له أن يهب الهبة على العوض (قال) إنما هو بيع ~~من البيوع فذلك جائز في رأيي الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني (قلت) ms2703 ~~أرأيت أن وهب رجل لابن لي صغير هبة فعوضته من مال ابني أيجوز أم لا (قال) ~~ذلك جائز في رأيي إن كان إنما وهبها الواهب للعوض لان هذا بيع من البيوع ~~(قلت) وكذلك أن وهب لي مال ابنه وهو صغير على عوض فذلك جائز (قال) نعم لان ~~هذا كله بيع من البيوع وبيع الأب جائز على ابنه الصغير في رأيي الرجل يهب ~~لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه (قلت) أرأيت أن وهب لي هبة فهلكت عندي ~~قبل أن أعوضه أتكون على قيمتها أم لا في قول مالك (قال) عليك قيمتها عند ~~مالك (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ثم أصاب بالهبة عيبا ~~أيكون له أن يردها ويأخذ عوضها (قال) نعم في رأيي لان الهبة على العوض بيع ~~من البيوع (قلت) فان عوضني فأصبت بالعوض عيبا (قال) إن كان العيب الذي أصبت ~~به ليس مثل الجذام والبرص ومثل العيب الذي لا يثيبه الناس فيما بينهم فإن ~~كان العيب في العوض يكون قيمة العوض به قيمة الهبة فليس لك أن ترجع عليه ~~بشئ لان الزيادة على قيمة هبتك كانت تطوعا منه لك (قلت) فإن كان العوض ~~قيمته وقيمة الهبة سواء فأصبت به عيبا فصارت قيمته بالعب أقل من قيمة الهبة ~~(قال) ان أتم لك الموهوب له قيمة الهبة لم يكن لك عليه سبيل PageV06P084 # وليس لك أن ترد المعوض إلا أن يأبى أن يتم لك قيمة هبتك (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي لأنه لو أعاضك إياه وهو يعلم بالعيب ولم يكن عيبا ~~مفسدا وقيمته مثل ثمن هبتك لم يكن لك أن ترده عليه ويلزمك ذلك (قلت) وكل شئ ~~يعوضني من هبتي من العروض والدنانير وغير ذلك من السلع إذا كان فيه وفاء من ~~قيمة هبتي فذلك لازم لي آخذه ولا سبيل لي على الهبة (قال) نعم إذا كانت ~~السلعة مما يتعامل الناس بها في الثواب بينهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~هذا رأيي لان مالكا قال إذا ms2704 أثابه بقيمة هبته فلا سبيل له على الهبة ولا ~~يبالي أي العروض أثابه إذا كانت عروضا يثيبها الناس فيما بينهم مما يعرفها ~~الناس (قلت) فان أثابه حطبا أو تبنا أو ما أشبه ذلك (قال) هذا مما لا ~~يتعاطاه الناس بينهم في الثواب ولا أراه جائزا وما سمعته من مالك في الرجل ~~يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه (قلت) أرأيت أن وهبت ~~لرجل شقصا من دار أو أرض على عوض سميناه أو لم نسمه ولها شفيع فأراد الشفيع ~~أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب أيكون ذلك له أم لا أو أراد أن يأخذ ~~بالشفعة قبل أن يقبض الموهوب له الهبة أيكون ذلك له أم لا (قال) ليس له أن ~~يأخذ بالشفعة حتى يثاب وقد فرغت لك من تفسير هذا في كتاب الشفعة (قلت) ~~أرأيت أن وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة فأثابني من أحدهما ورد على الآخر ~~أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ~~للواهب أن يأخذ العبدين إلا أن يثيبه منهما جميعا لأنهما صفقة واحدة في ~~الرجل يهب حنطة فيطحنا الموهوب له (فيعوض من دقيقها) (قلت) أرأيت أن وهبت ~~لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها (قال) لا يجوز هذا في رأيي لان مالكا ~~قال من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقا وان كانت مثل PageV06P085 # كيلها أولم تكن لان الطعام لا يصلح الا يدا بيد وقد فسرت لك هذا قبل هذا ~~في موت الواهب أو للموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها (قلت) أرأيت أن وهبت ~~لرجل هبة يرى أنها للثواب فمت قبل أن يقبض الموهوب له هبته (قال) فورثة ~~الواهب مكانه يأخذون الثواب ويسلمون الهبة لان هذا بيع من البيوع وهذا رأيي ~~(قلت) فان وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب فأبيت أن أدفع إليه هبته ~~فخاصمني فيها فلم يحكم له على بدفع الهبة حتى مت أتكون لورثتي أم يأخذها ~~الموهوب له إذا ms2705 أثبت ببينة وزكيت (قال) إن كان قام على الواهب والواهب صحيح ~~فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة فرفعه الموهوب له إلى السلطان فدعاه ~~القاضي ببينة وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب فأراها للموهوب ~~له إذا أثبت ببينة لأني سمعت من مالك وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض ~~القضاة في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس المبتاع فقام الغرماء ~~عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر ~~في أمورهم وبيناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع فكتب إليه مالك ~~أما إذا قام يطلب العبد له لينظر القاضي في بينته فمات المشترى فأرى البائع ~~أحق به وإن لم يقبضه حتى مات المشترى فكذلك مسألتك في الهبة ان له ان يأخذ ~~هبته إذا كان قد أوقفها السلطان (قلت) أرأيت أن وهبها وهو صحيح فلم يقم ~~الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب (قال) قال مالك لا أرى له فيها شيئا ~~ولا يجوز قبضه الآن حين مرض الواهب لأنه قد منعه هبته حتى أنه لما مرض أراد ~~أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية فيها وهو يستمتع بها في الصحة فيريد أن ~~يخرجها الآن في مرضه من رأس المال فهذا لا يجوز ألا ترى أن أبا بكر الصديق ~~رضى الله تعالى عنه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها حين مرض لو كنت حزتيه ~~كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزا لها ~~ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذ لم تقبضها في صحة منه (قلت) أرأيت أن ~~وهب رجل جارية يرى أنه إنما PageV06P086 # وهبها للثواب فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق بها أو ~~كاتبها (قال) قال مالك إن كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة وإن لم ~~يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع في الرجل يهب للرجل دارا فيبنى ~~فيها أو أرضا فيغرس فيها (فأبى ms2706 الموهوب له أن يثيب منها) (قلت) أرأيت أن ~~وهبت لرجل دارا فبنى فيها بيوتا أو وهبت له أرضا فغرس فيها شجرا فأبى ~~الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول مالك وتكون له الأرض ~~وتكون عليه القيمة (قال) نعم أراه فوتا وتلزمه الهبة بقيمتها لان مالكا قال ~~في البيع الحرام في الأرضين والدور قال مالك لا يكون فيها فوت إلا أن تهدم ~~أو يبنى فيها أو يغرس في الأرضين (قلت) فان قال الموهوب له أنا أقلع بنياني ~~أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره (قال) ليس ذلك له وعليه قيمتها (قلت) وكذلك ~~مشترى الحرام إذا قال أنا أنقض بنياني أو أقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا ~~أردها أيكون ذلك له (قال) ليس ذلك له ويكون عليه قيمتها ولا كيون عليه ~~بالخيار في أن شاء هدم بنيانه وان شاء أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة ~~النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع سواء وإنما رأيت ذلك ~~فوتا لان صاحب الهبة للثواب حين بنى وغرس قد رضى بالثواب لأنه قد حولها عن ~~حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن حولها عن حالها ورضى بذلك (قلت) أرأيت ~~أن وهبت له ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه قميصا ولم يخطه (قال) هذا فوت في رأيي ~~لان مالكا قال إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت في الرجل يهب دينا له على ~~رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل (أيكون الدين كما هو) (قلت) أرأيت أن وهبت ~~لرجل دينا لي عليه فقال لا أقبل أيكون الدين كما هو أم لا (قال) الدين كما ~~هو (قال) ولقد سألت مالك عن رجل أعار رجلا ثوبا فضاع الثوب PageV06P087 # عند المستعير فقال المستعير للمعير ان الثوب قد ضاع فقال له المعير فأنت ~~في حل فقال المستعير امرأتي طالق ثلاثا إن لم أغرمه لك وقال المعير امرأته ~~طالق ثلاثا ان قبلته منك (قال) قال مالك إن كان المستعير حين حلف يريد ~~بيمينه ليغرمنه له يقول لأغرمنه لك ms2707 قبلته أو لم تقبله ولم يرد بيمينه ~~لتأخذنه منى فلا أرى عليه حنثا إذا غرمه فلم يقبله منه ولا على الآخر حنثا ~~أيضا لأنه لم يقبله وان كانت يمينه على وجه لتأخذنه مني فإن لم يأخذه منه ~~فهو حانث ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبر صاحب الثوب (قال مالك) ~~وإن كان ذلك من دين كان له عليه فأتى بالدين فحلف صاحب الحق أن لا يأخذه ~~وحلف الذي عليه الحق أن يأخذه منه فإنه يحنث الذي له الحق ويجبر على أخذ ~~الدين ولا يحنث الذي عليه الحق (قلت) فما الفرق فيما بينهما في قول مالك ~~(قال) لان العارية ليست كالدين إلا أن يشاء المعير أن يضمنه قيمتها إذا ~~ضاعت ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على المستعير شئ إلا أن يشاء ~~المعير أن يضمن المستعير فيما يغيب عليه والدين ليس بهذه المنزلة في الرجل ~~يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب (فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة) ~~(قلت) أرأيت أن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون ~~عليه القيمة ويكون بيعه إياها فوتا في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان وهبت ~~لعبد رجل هبة فأخذها سيده من العبد وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة أترى ~~أخذ السيد الهبة من العبد فوتا في قول مالك (قال) أرى أن يحكم على العبد ~~بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع من مالك فيه شيأ في الرجل يهب دار الثواب ~~فباع الموهوب له نصفها (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل دارا للثواب فباع الموهوب ~~له نصفها (قال) يقال للموهوب له أغرم القيمة فان أبى قيل للواهب أنت ~~بالخيار إن شئت أخذت نصف PageV06P088 # الدار الذي بقي وضمنته نصف القيمة وإن شئت أسلمت الدار كلها وأخذت قيمة ~~الدار كلها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأى مثل ما قال مالك في البيع ~~إذا استحق نصف الدار وبقي نصفها في يد المشترى (قلت) فان وهبت له عبدين ~~للثوب فباع أحدهما وأبى أن يثيبني ms2708 (قال) إن كان الذي باعه الموهوب له هو ~~وجه الهبة وفيه كثرة الثمن فالموهوب له ضامن لقيمتهما جميعا وإن كان ليس هو ~~وجه الصفقة أخذ الواهب الباقي ويتبعه بقيمة الذي باع يوم قبضه وهذا رأيي ~~مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق أحدهما أو وجد به عيب قال ابن القاسم ~~أو باع أحدهما (قلت) أرأيت لو وهب لرجل دارا هبة للثواب فباعها الموهوب له ~~ثم اشتراها فقام الواهب عليه فأبى أن يثيبه وقال خذ هبتك (قال) قد لزمته ~~القيمة حين باع ولا يأخذ الهبة ولكن على الموهوب له القيمة يغرمها (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) لا أحفظه عنه وهو رأيي في الرجل يهب للرجل جارية ~~للثواب فولدت (عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب) (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل ~~جارية فولدت عنده ولدا فأبى أن يثيبني (قال) قد لزمته القيمة لان هذا فوت ~~لان مالكا قال إذا فاتت بنماء أو نقصان في الهبة فقد لزمت الموهوب له ~~القيمة في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي (لغير الثواب فأتي ~~رجل فادعى أنه اشتراها منه) (وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة) (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا وهب لي هبة فلم أقبضها منه وهي لغير الثواب فأتى رجل ~~فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وقمت أنا على الهبة لا قبضها منه قال ~~صاحب الشراء أولى (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) قال مالك من حبس على ولد له ~~صغار حبسا فمات وعليه دين لا يدرى الدين كان قبل أو الحبس فقام الغرماء ~~فقالوا PageV06P089 # نبيع هذا فنستوفي حقنا وقال ولده قد حبسه علينا وقد حازه لنا أبونا ونحن ~~صغار في حجره (قال) بلغني أن مالكا قال إن أقام ولده البينة ان الحبس كان ~~قبل الدين فالحبس لهم وإن لم يقيموا البينة أن الحبس كان قبل الدين بيع ~~للغرماء وبطل حبسهم فالهبة إذا كانت لغير الثواب بمنزلة ما وصفت لك في ~~الحبس في الرجل يقول غلة داري هذه المساكين صدقة وهو صحيح (قلت) أرأيت ms2709 أن ~~قال غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح فمات ولم يخرجها من يديه وكان ~~هو في حياته يقسم غلتها في المساكين (قال) مالك إن لم يخرجها من يديه حتى ~~مات وإن كان يقسمها للمساكين فالدار لورثته لأنه لم يخرجها من يديه في ~~الرجل يقول غلة داري هذه المساكين صدقة وهو مريض (قلت) أرأيت أن قال غلة ~~داري هذه في المساكين صدقة في مرضه فمات قبل أن يخرجها من يديه (قال) تخرج ~~من ثلثه عند مالك وما كان في المرض من صدقة أو حبس فهو في الثلث بمنزلة ~~الوصية يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية (قال ابن القاسم) ما كان في المرض ~~على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث إلا أن البتات في المرض لا ~~يمكن من تبت له من قبضها الا بعد الموت إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور ~~أو أرضين فبتت له ولا يشبه ذلك من تبت له في الصحة لان من بتت له في الصحة ~~ان قام على صدقته أخذها وان المريض إذا قام الذي بتت له على أخذها لم يكن ~~ذلك له حتى يموت المريض إلا أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين فذلك ~~بمنزلة العتق (قلت) أرأيت أن قال داري في المساكين صدقة وهو صحيح أيجبره ~~السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول مالك (قال) أماما كان من ~~ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن ~~يخرجها وما كان من ذلك على غير اليمين وإنما بتله لله فليخرجها السلطان إن ~~كان لرجل بعينه أو للمساكين PageV06P090 # في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة (أيجبر على اخراج ماله أم لا) ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على اخراج ~~ماله أم لا (قال) لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ولم قال مالك ms2710 يتصدق بثلث ماله (قال) لحديث ~~أبى لبابة الأنصاري (قلت) فإن كانت له عروض من دور وحيوان ومدبرين ومكاتبين ~~أيقومهم (قال) لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ~~ولا يشبهون المكاتبين لان المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك فإذا أخرج ~~ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم إلا أن يرق المكاتبون يوما فان رقوا نظر ~~إلى قيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث ~~الفضل وأما أمهات الأولاد فليس عليه فيه شئ في رأيي لأنهن لا يملكن ملك ~~البيع (قال سحنون) ليس يخرج الا قيمة الكتابة فقط لأنه إنما يملك ذلك يوم ~~حنث (قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي في المساكين فلم يخرجه من يديه حتى ضاع ~~المال كله (قال) لا شئ عليه في رأيي فرط أولم يفرط لان مالكا سئل عن الرجل ~~يقول مالي كله في سبيل الله في يمين فحنث فلا يخرج ذلك حتى يهلك جل ماله أو ~~يذهب قال مالك أرى عليه ثلث ما بقي في يده في الرجل يعمر الرجل داره عبده ~~أو دابته (قلت) أرأيت أن قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبد ~~أو هذه الدابة (قال) هذا جائر عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو ~~إلى ورثته (قلت) فان أعمر ثوبا أو حليا (قال) لم أسمع من مالك في الثياب ~~شيأ وقد أخبرتك بقول مالك وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور في الرجل يقول ~~داري صدقة سكنى (قلت) أرأيت أن قال داري هذه لك صدقة سكنى (قال) فإنما له ~~سكناها صدقة PageV06P091 # وليس له رقبتها (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت أن قال ~~قد حسبت عبدي هذا عليكما ثم يقول هو للآخر منكما (قال) هذا جائز عند مالك ~~وهو للآخر منهما يبيعه ويصنع به ما يشاء لأنه إنما حبس عليهما ما داما حيين ~~فإذا مات أحدهما فهو هبة للاخر يبيعه ويصنع به ما يشاء في الرجل يقول ms2711 قد ~~أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه (قلت) أرأيت أن قلت لرجل قد أسكنتك ~~هذه الدار وعقبك من بعدك فمات ومات عقبه من بعده أترجع إلى أم لا (قال) نعم ~~ترجع إليك إلا أن يقول قد حبستها على فلان وعلى عقبه حبسا صدقة فإذا قال ~~ذلك ولم يقل سكنى لك ولو لدك فإنه إذا انقرض الرجل وقبه رجعت إلى أقرب ~~الناس بالمحبس حبسا عليه (قلت) فإن كان المحبس حيا (قال) لا ترجع إليه على ~~حال من الحالات ولكن ترجع إلى أقرب الناس منه حبسا عليهم (قلت) رجالا كانوا ~~أو نساء (قال) نعم ترجع إلى أولى الناس بميراثه من ولده أو عصبته ذكورهم ~~وإناثهم يدخلون في ذلك (قلت) وهذا الذي سألتك عنه من هذه المسائل كلها قول ~~مالك (قال) نعم (قلت) فان قال داري هذه حبس على فلان وعقبه من بعده ولم يقل ~~حبسا صدقة ثم مات فلان ومات عقبه من بعده والذي حبس محي أترجع إليه في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا أقوم على حفظه ولكنه إذا قال حبسا ~~فهو بمنزلة قوله حبس صدقة لان الاحباس إنما هي صدقة فلا ترجع إليه ولكن ~~ترجع إلى أولى الناس به بحال ما وصفت لك (قلت) فان قال هذه الدار لك ولعقبك ~~سكنى (قال) إذا انقرض هذا الذي جعلت له هذه الدار سكنى ولعقبه وانقرض عقبه ~~رجعت إلى الذي أسكن إن كان حيا يصنع فيها ما يصنع في ماله فإن كان قد مات ~~رجعت ميراثا إلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم لأنهم هم ورثته وأصل ~~الدار كانت في ماله يوم مات (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قال ~~حبسا فهلك الذي حبست عليه وهلك عقبه الذين حبست عليهم وقد هلك أيضا الذي ~~حبس ولم يدع الا ابنة واحدة ولم يترك عصبة (قال) إنما قال لنا PageV06P092 # مالك إذا انقرض الذين حبست عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس يوم ترجع ~~عصبته كانوا أو ولد ms2712 ولده وتكون حبسا على ذوي الحاجة منهم وليس للأغنياء ~~منهم فيها شئ ء عند مالك (قلت) فإن كانوا ولده (قال) فإن كانوا ولده فليس ~~للأغنياء منهم فيها شئ عند مالك وكذلك العصبة وكذلك كل من ترجع إليهم إنما ~~هي لذوي الحاجة منهم (قلت) فإن كان الذين رجعت إليهم الدار ورثة هذا المحبس ~~أغنياء كلهم (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكني أرى أنها تكون لأقرب ~~الناس من هؤلاء الأغنياء ان كانوا فقراء في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب ~~وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ (قلت) أرأيت وهبت له عبدا للثواب وفي ~~عينيه بياض أو به صمم فبرأ أتراه فوتا وتلزمه القيمة (قال) أراه فوتا (قلت) ~~تحفظه عن مالك (قال) الصمم قد سئل مالك عنه فقال أراه عيبا مفسدا فإذا كان ~~عيبا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء ~~وتلزمه القيمة في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا (قلت) أرأيت ~~المريض ان وهب عبدا فله للثواب أيجوز أم لا (قال) ذلك جائز عند مالك وهذا ~~والبيوع سواء (قلت) فان باع المريض عبدا فقبضه المشترى فباعه أو أعتقه وهو ~~عديم لا مال له أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) أما عتقه فلا يجوز عند ~~مالك إلا أن يكون له مال فيجور وأما بيعه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~إلا أنى أرى للورثة إن كان الذي وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من ~~بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها في الرجل يهب عبدا للثواب فيجنى العبد جناية ~~عند الموهوب له (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند ~~الموهوب له جناية أتراه فوتا وتكون القيمة على الموهوب له (قال) نعم لان ~~مالكا قال في النماء والنقصان PageV06P093 # انه فوت فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان في الرجل يهب ناقته ~~للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل ms2713 ~~ناقة للثواب أو بعته ناقة فقلدها أو أشعرها ولم يعطني الثمن ولا مال له ~~(قال) قال مالك العتق يرد فهذا أحرى أن يرد وتحل قلائدها وتباع في دين ~~المشترى في البيع وأما في الهبة فإنها ترجع إلى ربها (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا وهب في مرضه لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة فلم يقبض صدقته الموهوب ~~له ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب في مرضه أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة ~~غير مقبوضة وتبطلها (قال) أجعلها وصية لان مالكا قال ما تصدق به المريض أو ~~أعتق فهو في ثلثه في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها ~~أيقبض ذلك (الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب) (قلت) أرأيت ~~ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله أيقدر الموهوب له أو المتصدق ~~عليه أن يقبض ذلك قبل موت المريض (قال) لا يجوز ذلك له وللورثة أن يمنعوه ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إلا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك ~~في الأموال المأمونة فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق ألا ترى أنه ~~يعتق عبده في مرضه فيبتله فإذا كانت له أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت ~~حرية العبد مكانه فكذلك الهبة والصدقة في الرجل يوصى بوصية لرجل فيقتل ~~الموصي له الموصي عمدا (قلت) أرأيت لو أوصى بوصية لرجل فقتل الموصي له ~~الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا (قال) أراها تبطل ولا شئ له من الوصية (قلت) ~~أرأيت أن قتلني خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ~~ببعض مالي والثلث يحمل ذلك (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) له أليس قد قلت ~~لا وصية PageV06P094 # لقاتل (قال) إنما ذلك إذا كانت الوصية أولا فقتله بعد الوصية عمدا فلا ~~وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك (قال) فإن كان قتله خطأ فحملت ~~الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ولا تدخل وصيته ms2714 في الدية ألا ترى ~~أن الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم يرث لدية فكذلك هذا في الرجل يوصى ~~بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك (فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال ~~الميت) (قلت) أرأيت أن أوصى له بدار والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ~~ذلك ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيثما كان (قال) ليس ذلك للورثة وله أن يأخذ ~~الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا ترى أن الدار لو غرقت ~~حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصى له فهذا يدلك على أنه أولى بها في المسلم ~~أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق (قلت) أرأيت ما كان بين المسلم ~~والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها أحدهما على صاحبه أو وهبها أحدهما ~~لصاحبه أتحكم بينهما بحكم الاسلام في قول مالك (قال) قال مالك كل أمر يكون ~~بين المسلم والنصراني فأرى أن يحكم بينهما بحكم الاسلام فأرى مسألتك بتلك ~~المنزلة في العبد توهب له الهبة (قلت) أرأيت العبد توهب له الهبة يرى أنها ~~للثواب أيكون على العبد الثواب أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى إن كان مثله يثيب ويرى أنه إنما وهبها للثواب فأرى عليه ~~الثواب إذا كان ممن قد خلى سيده بينه وبين التجارة في الرجل يهب لذي رحم ~~أيرجع في هبته (قلت) أرأيت أن وهب لذي رحم أيكون له أن يرجع في قول مالك ~~(قال) قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها ~~أرادت منه PageV06P095 # بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها ~~فتعطيه إياها يريد بذلك أن يستغزر صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة ~~لامرأته أو الابن لأبيه يرى أنه إنما أراد بذلك استغزار ما عند أبيه فإذا ~~كان مثل هذا فيما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت بينهما الثواب ~~فان أثابه والا رجع كل واحد منهما في هبته فإن ms2715 لم يكن على وجه ما ذكرت لك ~~فلا ثواب بينهما فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا في الرجل يهب لعمه أو ~~لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته (قلت) أرأيت أن وهبت لعمى أو لعمتي ~~أو جدي أو جدتي أو أخي أو ابن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم ~~محرم أو لقرابتي ممن بيني وبينهم محرم أيكون لي أن أرجع في هبتي (قال) ما ~~وهبت من هبة يعلم أنك إنما وهبتها تريد بها وجه الثواب فان أثابوك والا ~~رجعت في هبتك وما وهبت من هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك ~~مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك الفقراء فتزعم أنك أردت بها الثواب فهذا ~~لا يصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في هبتك (قال) وهذا كله قول مالك ~~(قلت) وكذلك هذا في الأجنبيين في قول مالك (قال) نعم لو وهب لأجنبي هبة ~~والواهب غنى والموهوب له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها للثواب لم ~~يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع في هبته وهذا قول مالك (قال) وإن كان ~~فقيرا فوهب لغنى وقال إنما وهبتها للثواب فان هذا يصدق ويكون القول قوله ~~فان أثابه والا رد عليه هبته (قلت) أرأيت أن كانا غنيين أو فقيرين فوهب ~~أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك الواهب إنما ~~وهبتها له للثواب وكذبه الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك ~~(قال) لا أقوم على حفظ هذا ولكن لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان فقيرا ~~إذا لم يشترط في أصل الهبة الثواب وأما غنى وهب لغنى فقال إنما وهبتك ~~للثواب فالقول قول الواهب ان أثيب من هبته والا رجع في هبته (قلت) أرأيت ~~هذا الذي PageV06P096 # وهب الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه ~~الموهوب له أقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك ms2716 ان رضى بذلك والا أخذ هبته ~~(قلت) فان أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضى والهبة قائمة ~~بعينها عند الموهوب له (قال) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك ~~فليس للواهب على الهبة سبيل (قلت) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب ~~له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك ~~إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة (تم كتاب ~~الهبات بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الحبس) PageV06P097 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله (قلت) ~~لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إذا حبس في سبيل الله فأي سبيل الله (قال) قال ~~مالك سبل الله كثيرة ولكن من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو ~~(قلت) فالرباط مثل الإسكندرية وما أشبهها من مواحيز أهل الاسلام أهي غزو ~~يجوز لمن حبس في سبيل الله فرسه أو متاعه أن يجعله فيه في قول مالك (قال) ~~نعم ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد فسأله عن رجل جعل ماله في سبيل الله ~~أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة فنهاه مالك عن ذلك وقال لا ولكن فرقه ~~في السواحل (قال ابن القاسم) يريد سواحل الشام ومصر (قلت) وما بال جدة ~~أليست ساحلا (قال) ضعفها مالك (فقيل) لمالك انهم قد نزلوا (قال) فقال مالك ~~إذا كان ذلك شيئا خفيفا. فضعف مالك ذلك (قال) ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد ~~انه كان من دهلك (1) ما كان وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان ~~والإسكندرية أو بعض هذه السواحل فاستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ~~ذلك وقال لهم الحقوا بالسواحل (قال ابن وهب) قال يونس قال ربيعه كل ما جعل ~~صدقة حبسا أو حبس ولم تسم فيه ms2717 صدقة فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى ~~وجه ما ينتفع # PageV06P098 # بذلك فيه أن كانت دواب ففي الجهاد وان كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى ~~الوالي من وجه الصدقة (قال ابن القاسم) وسئل مالك عن رجل أوصى بوصية وأوصى ~~فيها بأمور فكان فيما أوصى به أن قال داري حبس ولم يجعل لها مخرجا فلا ندري ~~أكان ذلك منه نسيانا أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك فقال مالك أراها حبسا في ~~الفقراء والمساكين (فقيل) له فإنها بالإسكندرية وجل ما يحبس الناس بها في ~~سبيل الله (قال) ينظر في ذلك ويجتهد فيه فيما يرى الوالي وأرجو أن تكون له ~~سعة في ذلك أن شاء الله تعالى في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله (قلت) ~~أرأيت أن حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا (قال) نعم (قلت) وما يصنع ~~بهم (قال) يستعملون في سبيل الله (قلت) ولا يباعون (قال) لا (قلت) تحفظه عن ~~مالك (قال) لا أقوم على حفظه في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله (قلت) أرأيت ~~الثياب هل يجوز أن يحبسها رجل على قوم بأعيانهم وعلى المساكين أو في سبيل ~~الله في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا أن يحبس ~~الرجل الثياب والسروج (قلت) أرأيت ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله ~~أو بلى من الثياب كيف يصنع بها في قول مالك (قال) قال مالك أما ما ضعف من ~~الدواب حتى لا يكون فيه قوة للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه غيره من الخيل ~~فيجعل في سبيل الله (قال ابن القاسم) فإن لم يكن في ثمنه ما يشترى به فرس ~~أو هجين أو برذون رأيت أن يعان به في ثمن فرس والثياب إن لم تكن فيها منفعة ~~بيعت واشترى بثمنها ثياب ينتفع بها وإن لم يكن في ثمنها ما يشترى به شئ ~~ينتفع به فرق في سبيل الله (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول في الفرس المحبس ~~في سبيل الله إذا ms2718 كلب وخبث انه لا بأس أن يباع ويشترى فرس مكانه (قال ~~سحنون) PageV06P099 # وقد روى غيره أن ما جعل في سبيل الله من العبيد والثياب لا تباع (قال) ~~ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب وهذه جل الاحباس قد خربت ~~فلا شئ أدل على سنتها منها ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها لما أغفله ~~من مضى ولكن بقاؤه خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد ~~كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى منه فالاحباس قديمة ولم تزل وجل ما يوجد ~~منها بالذي به لم يزل يجرى عليه فهو دليلها فبقاء هذه خرابا دليل على أن ~~البيع فيها غير مستقيم لأنه لو استقام لما أخطأ من مضى من صدر هذه الأمة ~~وما جهله من لم يعمل به حتى تركت خرابا وإن كان قد روى عن ربيعة خلاف لهذا ~~في الرباع والحيوان إذا رأى الامام ذلك (ابن وهب) عن الليث أنه سمع يحيى بن ~~سعيد يسئل عن فرس حبس دفعت إلى رجل فباعها قال يحيى لم يكن ينبغي له أن ~~يحدث فيها شيئا غير الذي جعلت له فيه إلا أن يخاف ضعفها وتقصيرها فلعل ذلك ~~يخفف بيعها ثم يشترى مكانها فرسا تكون بمنزلتها حبسا في الرجل يحبس الخيل ~~والسلاح في سبيل الله (فلا يخرجها من يديه حتى يموت) (قلت) أرأيت من حبس ~~الخيل فلم ينفذها ولم يخرجها من يديه إلى أحد حتى مات أيجوز ذلك في قول ~~مالك (قال) لا يجوز هذا وهي ميراث كذلك قال مالك (قال) وقال مالك في السلاح ~~أيضا إذا حبسه وهو صحيح ولم ينفذه بحال ما وصفت لك ولم يخرجه من يديه حتى ~~يموت فهو ميراث بين الورثة (قال) مالك وإذا حبس سلاحا كان يخرج ويرجع إليه ~~فهو جائز وما لم يكن كذلك لم يخرجه حتى مات فهو ميراث وان أخرج بعضه فأنفذه ~~وبقي بعضه فما أخرج منه فهو جائز وما لم يخرج منه فهو ميراث (قال ابن ~~القاسم) ms2719 وقد قال مالك من حبس حبسا من عرض أو حيوان في سبيل الله ثم وليه ~~حتى مات ولم يوجهه في الوجوه التي سمى غير أنه كان يقوم عليه ويليه حتى مات ~~قال أما كل حبس له غلة فإنه إن وليه حتى مات وهو في يديه رأيته PageV06P100 # ردا في الميراث لأنه لو شاء رجل لانطلق إلى ماله فحبسه وأكل غلته فإذا ~~جاء الموت قال قد كنت حبسته ليمنعه من الوارث فلا أرى أن يجوز مثل هذا من ~~الاحباس حتى يستخلف عليها الذي حبسها رجلا غيره ويتبرأ إليه منها. وأما كل ~~حبس لا غلة له مثل السلاح والخيل وأشباه ذلك فإنه إذا وجهه في تلك الوجوه ~~التي سمى وأعمله فيها فقد جاز وإن كان يليه حتى مات وهو من رأس المال وإن ~~لم يكن وجهه في شئ من تلك الوجوه فلا أراه الا غير جائز في الرجل يحبس على ~~الرجل وعلى عقبه ولا يذكر (في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس) (قال) وقال مالك ~~في الرجل يحبس على الرجل وعقبه أو عليه وعلى ولده وولد ولده أو يقول رجل ~~هذه الدار على ولدى ولم يجعل لها مرجعا بعدهم فانقرضوا ان هذا الحبس موقوف ~~ولا يباع ولا يوهب ويرجع إلى أولى الناس بالمحبس يكون حبسا (قال ابن ~~القاسم) قال مالك إذا تصدق الرجل بدار له على رجل وولده ما عاشوا ولم يذكر ~~لها مرجعا الا صدقة هكذا لا شرط فيه فيهلك الرجل وولده (قال) أرى أي ترجع ~~حبسا على أقاربه في المساكين ولا تورث (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد ~~أنه قال من حبس دارا أو تصدق بها قال الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة فإن ~~كان صاحب ذلك الذي حبس الدار لم يسم شيئا فإنها لاتباع ولا تورث يسكنها ~~الأقرب فالأقرب به (قال سحنون) وقد قال بعض رجال مالك كل حبس أو صدقة على ~~مجهول من يأتي فهو الحبس الموقوف مثل أن يقول على ولدي ولم يسمهم فهذا ~~مجهول ألا ترى أن ms2720 من يحدث من ولده بعد هذا القول يدخل فيه وكذلك لو قال على ~~ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم فهذا أيضا على مجهول من يأتي وإذا سمى فإنما هم ~~قوم بأعيانهم وقد فسرنا ذلك (قال ابن وهب) وقال بعض من مضى من أهل العلم ~~إذا تصدق الرجل على الرجل وعلى عقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا ~~يوهب يحوزه صاحبه حياته فإذا مات PageV06P101 # كان الحبس لعقبه ثم لعقب عقبه ما بقي منهم أحد ثم يرجع إذا انقرض العقب ~~إلى ما سمى المتصدق بها وسلبها عليه (وقال) رجال من أهل العلم منهم ربيعة ~~إذا تصدق الرجل على جماعة من الناس لا يدرى كم عدتهم ولا يسمهم بأسمائهم ~~فهي بمنزلة الحبس وقال ربيعة والصدقة الموقوفة التي تباع إذا شاء صاحبها ~~إذا تصدق بها الرجل على الرجل أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم ~~بأعيانهم ومعناة ما عاشوا ولم يذكر عقبا فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها ~~ان شاء إذا رجعت إليه (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول داري هذه حبس على ~~فلان وعلى عقبه من بعده ولم يقل صدقة فهي حبس كما يقول صدقة (قال) أصل قوله ~~الذي رأيناه يذهب إليه أنه إذا قال حبسا ولم يقل صدقة فهي حبس إذا كانت على ~~غير قوم بأعيانهم وإذا كانت على قوم بأعيانهم فقد اختلف فيه قوله قد كأن ~~يقول إذا قال حبسا على قوم بأعيانهم ولم يقل صدقة أو قال حبسا ولم يقل ~~لاتباع ولا توهب فهذه ترجع إلى الذي حبسها إذا كان حيا أو إلى ورثته الذين ~~يرثونه فتكون مالا لهم وقد قال لا ترجع إليه ولكنها تكون محبسة بمنزلة الذي ~~يقول لاتباع وأما ان قال حبسا لاتباع أو قال حبسا صدقة وان كانوا قوما ~~بأعيانهم فهذه الموقوفة التي ترجع بعد موت المحبس عليه إلى أقرب الناس ~~بالمحبس ولا ترجع إلى المحبس وإن كان حيا وهو الذي يقول أكثر الرواة عن ~~مالك وعليه يعتمدون ولم يختلف قوله في هذا قط ms2721 إذا قال حبسا صدقة أو قال ~~حبسا لاتباع وان كانوا قوما بأعيانهم إنما الموقوفة التي ترجع إلى أقرب ~~الناس بالمحبس إن كان ميتا أو كان حيا ولا ترجع إلى المحبس على حال (عبد ~~الله بن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال لو أن رجلا حبس حبسا على ~~أحد لم يقل لك ولعقبك من بعدك فإنها ترجع إليه فان مات قبل الذين حبس عليهم ~~الحبس ثم ماتوا كلهم أهل الحبس فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الرجل الذي ~~حبسها على كتاب الله (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال من حبس داره على ~~ولده وولد غيره فجعلها حبسا فهي حبس عليهم يسكنونها على مرافقهم فان ~~انقرضوا أخذها ولاته دون ولاة من كان ضم مع ولده PageV06P102 # إذا كانوا ولد ولد أو غيرهم (قال) قال ربيعة وكل من حبس دارا على ولده ~~فأولادهم بمنزلة الولد والذي يحدث منهم بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ ~~قوم بفضل اثره وكثرة عيال في سعة المساكين وقوة المرافق ليس بينهم أثرة الا ~~بتفضيل حق يرى (وأخبرني) يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك ~~المال حبسا على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد قال ربيعة تلك ~~الصدقة والحبس الذي يجرى فيها الولد وولد الولد تكون قائمة لاتباع وأما ما ~~ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى ~~وذلك الولد مع أعمامهم يكون المال قليلا مستوفى فتكون الأعمام أحق به من ~~ولد أخيهم ويكون العسر وليسر فينظر الناس في ذلك كله (وقال يحيى بن سعيد) ~~من حبس داره على ولده وولد ولده ذكورهم وإناثهم إلا أن ولده أولى من ولد ~~ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم (وقال) ~~يحيى بن سعيد من حبس داره على ولده وولد ولده فهي على ما وضعها عليه إلا أن ~~يبدأ بولده قبل ولد ولده وليس لولد البنات فيها حق ms2722 (وقال) مالك من قال حبسا ~~على ولدى فان ولد الولد يدخلون مع الآباء ويرثون الآباء فان قال ولدى وولد ~~ولدى دخلوا أيضا وبدئ بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضل (قال سحنون) وكان ~~المغيرة وغيره يسوى بينهم (وقال مالك) ليس لولد البنات شئ إذا قال الرجل ~~هذه الدار حبس على ولدى فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شئ قال الله ~~تبارك وتعالى يوصيك الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فاجتمع الناس ~~أنه لا يقسم لولد البنات شئ من الميراث إذا لم يكن له بنات لصلبه وان بنى ~~البنين الذكور والإناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا ~~لم يكن فوقهم أحد (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس ~~على رجل وولده ما عاشوا حبسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث فقال أبو الزناد هي ~~على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد فان انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس ~~وتصدق (وقال) ربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد ان الحبس إذا رجع إنما يرجع ~~إلى PageV06P103 # ولاة الذي حبس وتصدق في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده ولد ولده (ثم ~~يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده) (قلت) أرأيت لو أن رجلا حبس في ~~مرضه على ولده وولد ولده دارا والثلث يحملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده ~~وولد ولده (قال) تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد ~~الأعيان دخلت معهم الأم والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله تعالى حتى ~~إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد (قلت) فان انقرض واحد ~~من ولد الأعيان (قال) يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ~~لأنهم هم الذين حبس عليهم ثم تدخل الأم والزوجة وورثة الميت من ولد الأعيان ~~في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله (قلت) فان هلكت الأم أو ~~الزوجة أو هلكتا جميعا أيدخل ورثتهما في ms2723 حظوظهما ما دام أحد من ولد الأعيان ~~حيا (قال) نعم قال وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن انقرضت الأم والزوجة أولا ~~أيدخل ورثتهما مكانهما (قال) نعم (قلت) فان انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ~~ذلك (قال) يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الأعيان ويرجع من ~~بقي من ورثة الهالك من ولد الأعيان وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ~~ولد الأعيان فيكون بينهم على فرائض الله فان مات ورثة الزوجة والأم وبقي ~~ورثة ورثتهم (نقال) يدخل في ذلك ورثة ورثتهم أبدا ما بقي من ولد الأعيان ~~أحد بحال ما وصفت لك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا قوله (قلت) فان انقرض ~~ولد الولد رجعت حبسا على أولى الناس بالمحبس في قول مالك (قال) نعم في ~~الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها (قلت) أرأيت الرجل يحبس ~~داره علي رجل وعلى ولده وولد ولده ويشترط على PageV06P104 # الذي يحبس عليه أن ما احتاجت الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في ~~مرمتها من ماله (قال) لا يصلح ذلك وهذا كراء وليس بحبس (قلت) أتحفظه عن ~~مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال في الفرس يحبس على الرجل ويشترط علي المحبس ~~عليه حبسه سنة وعلفه فيها قال مالك لا خير فيه وقال أرأيت أن هلك قبل أن ~~تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلا (قلت) فما يصنع أيجعل الفرس والدار ~~حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل (قال) لا أدرى إلا أن مالكا قال لي في ~~الفرس لا خير فيه ووجه كراهية ذلك عنده أنه غرر وقال أرأيت لو مات قبل ~~السنة أكان تذهب نفقته (قال مالك) في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على ~~المشترى انه لا خير فيه (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه يجوز تدبيره لأنه ~~بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشترى بتمام المثن إن كان البائع ~~هضم له من الثمن لذلك شيئا وهذا قول مالك في التدبير فأرى في الفرس ms2724 أن يخير ~~صاحبه الذي حبسه فان أحب إن لم يفت الاجل أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل ~~أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه وان فات الاجل لم أر أن يرد وكان الذي بتل ~~له بعد السنة بغير قيمة. وأرى في الدار أن تكون حبسا على ما جعل ولا تلزمه ~~المرمة وتكون مرمتها من غلتها لأنها فاتت في سبيل الله ولا يشبهه البيوع ~~إلا أن ذلك يكرهه مالك له في الحبس على الولد واخراج البنات واخراج بعضهم ~~(عن بعض وقسم الحبس) (قال ابن وهب) أخبرني حياة بن شريح أن محمد بن عبد ~~الرحمن القرشي أخبره قال حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن ~~عبيد الله التيمي دورهم (وأخبرني) غيره من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ~~وعمرو بن العاص وغيرهم مثله (قال) سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام بن ~~عروة ان الزبير بن العوام قال في صدقته علي بنيه لاتباع ولا تورث وان ~~للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها (ابن وهب) عن يزيد بن ~~عياض عن عياض عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز كتب له أن يفحص ~~PageV06P105 # له عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت (قال) فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد ~~الله بن زيد وأبي طلحة وأبي الدحداحة وكتبت إليه أذكر له أن عمرة ابنة عبد ~~الرحمن ذكرت لي عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم واخراج ~~الرجال بناتهم منها نقول ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم الا ما قال ~~الله وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان ~~يكن ميتة فهم فيه شركاء قالت والله انه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ~~ابنته فترى غضارة صدقته عليها وترى ابنته الأخرى وانه لتعرف عليها الخصاصة ~~لما حرمها من صدقته. وان عمر ابن عبد العزيز مات حين مات وانه ليريد أن يرد ~~صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء وان مالكا ذكر لي ms2725 أن عبد الله بن عمرو ~~وزيد بن ثابت حبسا على أولادهما دورهما وانهما سكنا في بعضها فهذا يدل على ~~قول عائشة ان الصدقات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث ~~الناس اخراج البنات وما كان من عزم عمر ابن عبد العزيز على أن يرد ما ~~أخرجوا منه البنات يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين ~~والبنات (وقال مالك) من حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولا يجد بعضهم فيها ~~سكنا فيقول الذين لم يجدوا منهم سكنا أعطوني من الكراء بحساب حقي (قال) لا ~~أرى ذلك له ولا أرى أن يخرج أحد لاحد ولكن ان غاب أحد أو مات سكن فيه وهكذا ~~حبس ابن عمر وزيد بن ثابت لا يخرج أحد لاحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء ~~(قال بن القاسم) قال مالك ان غاب أي إن كان يريد المقام في الموضع الذي غاب ~~إليه وأما إن كان رجلا يريد أن يسافر إلى موضع ليرجع فهو على حقه (وقال) ~~علي بن زياد في روايته ان غاب مسجلا ولم يذكر ما قال ابن القاسم (ابن وهب) ~~عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في صدقة الرباع ~~لا يخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد إلا أن يكون عنده فضل من المساكن (وسئل) ~~مالك عن رجل حبس على ولده حبسا وعلى أعقابهم وليس له يومئذ عقب فأنفذه لهم ~~في صحته ثم هلك بعد ذلك وهلك ولده فبقي PageV06P106 # بنو بنيه وبنو بنى بنيه هل لبنى بني بنيه مع آبائهم في الحبس شئ (قال) ~~أرى أن يعطى بنو بني بنيه من الحبس كما يعطى بنو بنيه إذا كانوا مثلهم في ~~الحال والحاجة والمؤنة إلا أن الأولاد ما داموا صغارا لم يبلغوا ولم ~~يتزوجوا ولم تكن لهم مؤنة فإنما يعطى الأب بقدر ما يمون ومن بلغ منهم حتى ~~يتزوج وتكون حاجته ومؤنته مثل البنين فهم فيه شرعا سواء إذا كان موضعا وان ms2726 ~~كانوا صغارا فإنه لا يقسم لهم ويعطى آباؤهم على قدر عيالهم في المحبس عليه ~~يرم في الحبس مرمة (ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~حبس دارا له على ولده وولد ولده ثم إن أحد البنين بنى في الدار بناء أو ~~أدخل خشبة في بناء الدار أو أصلح فيها بيتا ثم مات ولم يذكر لما أدخل في ~~الدار ذكرا (قال) قال مالك لا أرى لورثته فيها شيئا (قلت) فإن كان قد ذكر ~~الخشبة التي أدخل فيها أو ما أصلح فقال خذوه فهو لورثتي أو أوصى به أيكون ~~ذلك له (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك له (قلت) فإن كان قد بني ~~بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك (قال) الذي أخبرتك عن مالك أنه قال إذا ~~بنى وأدخل خشبة وأرى مالكا قد ذكر البناء (3) وذلك كله عندي سواء وقد قال ~~المخزومي ولا يكون من ذلك محرما ولا صدقة الا الشئ اليسير من الستور ~~وأشباهها من الميازيب ومما لا يعظم خطره ولا قدره وأما البناء الذي له ~~القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذه ورثته في رجل يحبس حائطه في ~~مرضه فلا يخرج (من يديه حتى يموت) (قلت) أرأيت أن حبس رجل حائطه على ~~المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه حتى مات أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ~~نعم إذا كان الثلث يحمله لأن هذه وصية PageV06P107 # كأنه قال إذا مت فحائطي على المساكين حبس عليهم تجرى عليهم غلتها ولان كل ~~فعل فعله في مرضه من بت صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من يديه ~~ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفا لا يجوز لمن قبضه أكل غلته ان كانت له ولا ~~أكله إن كان مما يؤكل حتى يموت فيكون في الثلث أو يصح فينفذ البتل كله وإن ~~كان لرجل بعينه أو كان للمساكين أو في سبيل الله أمر بإنفاذ ذلك وان فعل ~~الصحيح ليس يجوز منه الا ما ms2727 قبض وحيز قبل أن يموت المتصدق أو يفلس وقد كان ~~له قول في فعل المريض إذا كانت له أموال مأمونة في الرجل يحبس حائطه في ~~الصحة (فلا يخرجه من يديه حتى يموت) (قلت) أرأيت من حبس نخل حائطه أو تصدق ~~بها على المساكين في الصحة فلم يخرجها من يديه حتى مات (قال) لا يجوز لان ~~هذا غير وصية فإذا كان غير وصية لم يجز إلا أن يخرجها من يديه قبل أن يموت ~~أو يوصى بانفاذها في مرضه فتكون من الثلث (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ~~(قال) ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة على من يقبض لنفسه فلم بقبضها حتى مرض ~~المتصدق أو الواهب كان المتصدق عليه وارثا أو غير وارث لم يجز له قبضها ~~وكانت مال الوارث وكذلك العطايا والنحل (قال ابن وهب) ألا ترى أن الحارث بن ~~نبهان ذكر عن محمد بن عبد الله عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب ومحمد ~~بن عبيد الله عن ابن أبي ملكية وعطاء بن أبي رباح أن أبا بكر الصديق وعمر ~~بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا لا ~~تجوز صدقة حتى نقبض وقال شريح ومسروق لا تجوز صدقة الا مقبوضة ذكره أشهل ~~وان يونس ذكر عن ابن موهب أنه قال ما تصدق به وهو صحيح فلم يقبضه من تصدق ~~به عليه إلا أن يكون صغيرا فهو للورثة ولا تجوز صدقة الا بقبض وان مالكا ~~ويونس بن يزيد ذكرا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه ~~قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن PageV06P108 # بها وأشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه (ابن وهب) وان رجالا من أهل ~~العلم ذكروا عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح الكندي وابن شهاب ~~وربيعة وبكير بن الأشج مثله وقال شريح هو أحق من وليه وان مالك بن أنس ~~ويونس بن يزيد ذكرا عن ابن شهاب ms2728 عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ~~القارى عن عمر بن الخطاب أنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم ~~يمسكونها فان مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات هو قال هو ~~لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحله ثم لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان ~~مات لوارثه فهو باطل أولا ترى أن أبا بكر الصديق نحل عائشة ابنته أحدا ~~وعشرين وسقا فلم تقبض ذلك حتى حضرت أبا بكر الوفاة فلم يجز لها ذلك وإنما ~~أبطل عمر النحل التي لم تقبض في الكبير الذي مثله يقبض ألا ترى أنه جوزه ~~للصغير وجعل الأب قابضا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي ~~بن أبي طالب قال المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها ~~الثواب وموهبة يراد بها وجه الناس فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم ~~يثب (ابن وهب) قال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة ~~فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته ~~يرجع فيها إن لم يرض منها ذكره مالك وان سعيد بن المسيب ذكر عن عمر بن ~~الخطاب قال من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه ~~يرجع فيها إذا لم يرض منها ذكره أيضا مالك في الرجل يحبس داره على المساكين ~~(فلا تخرج من يديه حتى يموت) (قلت) أرأيت إذا حبس غلة دار له على المساكين ~~فكانت في يديه يخرج غلتها كل عام فيعطيها المساكين حتى مات وهي في يديه ~~أتكون غلتها للمساكين بعد موته أو تكون ميراثا (قال) قال مالك إذا كانت في ~~يديه حتى يموت لم يخرجها من يديه حتى يموت فهي ميراث وإن كان يقسم غلتها ~~إلا أن مالكا قال لنا في الخيل PageV06P109 # والسلاح انه مخالف للدور والأرضين إذا كان له خيل وسلاح قد جعلها في سبيل ~~الله ms2729 فكان يعطى الخيل يغزى عليها أيام غزوها فإذا قفلت ردت إليه فقام عليها ~~وعلفها والسلاح مثل ذلك (قال مالك) إذا أنفذها في حياته هكذا وان كانت ترجع ~~إليه عند القفل فأراها من رأس المال وهي جائزة ولا يشبه هذا عندي النخل ولا ~~الدور ولا الأرضين في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس (عليه ~~وفى النخل ثمر قد أبر) (قلت) أرأيت أن حبست ثمرة حائطي على رجل بعينه حياته ~~فأخذ النخل فكان يأكل ثمرتها ثم إن المحبس عليه مات وفى رؤس النخل ثمر لم ~~يبد صلاحه لمن تكون الثمرة الورثة المحبس عليه أم لورثة رب النخل (قال) سئل ~~مالك عن رجل حبس حائطا له على قوم بأعيانهم فكانوا يسقون ويقومون على النخل ~~فمات بعضهم وفى رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه وقد أبرت (قال) قال مالك أراها ~~للذين بقوا منهم يتقوون به على سقيه وعمله وليس لمن مات منهم فيها شئ ولو ~~طابت الثمرة قبل أن يموت أحد كان نمحق من مات منهم فيها ثابتا يرثه ورثته ~~فمسألتك مثل هذا ان مات المحبس عليه قبل أن تطيب الثمرة فهي ترجع إلى ~~المحبس وان مات بعد ما تطيب الثمرة كانت لورثة الميت المحبس عليه (وقال بعض ~~الرواة) هذا إذا كانت صدقة محبسة وهم يلون عملها (قال) ولقد سئل مالك عنها ~~غير مرة ونزلت بالمدينة فقال مثل ما أخبرتك وان كانت ثمرة تقسم غلتها فقط ~~وليسوا يلون عملها فنصيب من مات منهم رد على صاحبه المحبس (قال ابن القاسم) ~~وقد كان مالك رجع فقال يكون على من بقي وليس يرجع نصيب من مات إلى المحبس ~~(وروى) الرواة كلهم عن مالك ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وعلي بن زياد ~~والمخزومي وأشهب أنه قال من حبس غلة دار أو ثمرة حائط أو خراج غلام على ~~جماعة قوم بأعيانهم فإنه من مات منهم رجع نصيبه إلى الذي حبس لان هذا مما ~~يقسم عليهم وان كانت دارا PageV06P110 # لا يسكنها غيرهم أو عبدا يخدم جميعهم ms2730 فمن مات منهم فنصيبه رد على من بقي ~~منهم لان سكناهم الدار سكنى واحد واستخدامهم العبد كذلك (قال سحنون) فثبت ~~الرواة كلهم عن مالك على هذا وقاله المخزومي فيما يقسم وفيما لا يقسم على ~~ما وصفنا الا ابن القاسم فإنه أخذ برجوع مالك في هذا بعينه فقال يرجع على ~~من بقي كان يقسم أو لا يقسم وما اجتمعوا عليه أحج إن شاء الله (وقال بعضهم) ~~وان مات منهم ميت والثمر قد أبر فحقه فيها ثابت قاله غير واحد من الرواة في ~~الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أسكن ~~رجلا منزله سنين معلومة أو حياته على أن عليه مرمته أيجوز هذا في قول مالك ~~(قال) لا لان هذا قد صار كراء غير معلوم في الرجل يسكن الرجل دارا له على ~~أن ينفق عليه حياته (قال) وسئل مالك عن رجل أعطى رجلا دارا له على أن ينفق ~~على الرجل حياته (قال) مالك ما استغلها فذلك له وترد الدار على صاحبها ~~والغلة له بالضمان وما أنفق على الرجل غرمه الرجل له وأخذ داره تم كتاب ~~الحبس بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد (النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم) ويليه كتاب الصدقة PageV06P111 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصدقة (في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض ~~منه حتى يبيعها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بدار فلم يقبض ~~المتصدق عليه حتى باعها المتصدق ما قول مالك في ذلك (قال) قال مالك إذا كان ~~الذي تصدق بها عليه قد علم بصدقته فلم يقبضها حتى باعها المتصدق نفذ البيع ~~ولم يرد وكان له الثمن يأخذه وان كإن لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذي ~~تصدق بها حيا والمتصدق عليه أولى بالدار وان مات المتصدق قبل أن يعلم الذي ~~تصدق بها عليه فلا شئ له ولا يرد البيع لأنه لو لم يبعها حتى مات ms2731 ولم يعلم ~~الذي تصدق بها عليه لم يكن له شئ (وقال أشهب) ليس للمتصدق عليه شئ إذا خرجت ~~من ملك المتصدق بوجه من الوجوه وحيزت عليه في الرجل يتصدق على الرجل في ~~المرض (فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق) (قلت) أرأيت كل هبة أو عطية أو ~~صدقة في المرض فلم يقبضها الموهوب له ولا المعطى ولا المتصدق عليه حتى مات ~~الواهب من مرضه ذلك أتكون هذه وصية أم تكون هبة أو عطية أو صدقة لم يقبضها ~~صاحبها حتى مات الواهب فتبطل وتصير لورثة الواهب (قال) قال مالك هي وصية ~~(قال مالك) وكل ما كان مثل هذا مما ذكرت PageV06P112 # في المرض فإنما هي وصية من الثلث (قال سحنون) وقد بينا هذا في الرسم الذي ~~قبله في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته (قلت) أرأيت ~~المريض إذا بتل هبته أو عطيته أو صدقته في مرضه وقبضها الموهوب له فأراد ~~المريض أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له أيكون ذلك له في قول مالك ~~(قال) قال مالك ليس له أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له ولكن لورثته ~~أن يأخذوها ويوقفوها إلا أن يكون له مال مأمون من العقار بحال ما وصفت لك ~~(قلت) لم لا يكون له أن يرجع فيها وأنت تجعلها وصية (قال) لأنه بتل شيئا ~~وليس له أن يبتل على الورثة أكثر من ثلثه وليس له أن يرجع في الثلث الذي ~~بتله في مرضه لأنه لو صح لم يستطع الرجوع في ذلك (قلت) ولا يكون للذي وهبت ~~له الهبة في المرض أن بقبض هبته في قول مالك (قال) لا إلا أن يكون للمريض ~~مال مأمون من العقار والدور مثل ما وصفت لك في الرجل يتصدق على ابنه الصغير ~~بالصدقة (ثم يشتريها من نفسه) (قلت) أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه ~~وهو صغير فيتبعها نفسه أيكون له أن يشتريها (قال) قال مالك نعم يقومها على ~~نفسه ويشهد ويستقصى للابن (قلت) أرأيت لو أن أجنبيا ms2732 تصدق على أجنبي بصدقة ~~أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها ان كانت دابة أو ينتفع بشئ منها في ~~قول مالك (قال) لا (قلت) فإن كان الأب (قال) نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك ~~(قلت) والأم تكون بمنزلة الأب (قال) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك لأنهما ~~إذا احتاجا أنفق عليهما (سحنون) عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن ~~محمد بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من ~~غلة الغلام شيئا فسئل عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك فقال ما أكل من غلته فليس PageV06P113 # له فيه أجر (ابن وهب) وقال عبد الله بن مسعود دعوا الصدقة والعتاقة ~~ليومها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة في الفرس التي ~~تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع وكانت تعجب زيدا فنهاه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يشتريها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن ~~الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه وأضربه وعرضه ~~للبيع فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه ~~يبيعه برخص أفأشتريه فقال لا وان أعطاكه بدرهم ان الذي يعود في صدقته ~~كالكلب يعود في قيئه (وقال مالك) لا يشترى الرجل صدقته لا من الذي تصدق بها ~~عليه ولا من غيره في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على (يدي رجل ~~فيريد المتصدق عليه أن يقبضها) (قلت) أرأيت أن تصدقت على رجل بدراهم والرجل ~~الذي تصدقت بها عليه مرضي في نفسه ليس بسفيه ولا محجور عليه فتصدقت عليه ~~بدراهم وجعلتها على يدي رجل وهو ملى حاضر معي حيث تصدقت فجعلتها على يدي من ~~أعلمتك والمتصدق عليه يعلم بذلك فلم يقم على صدقته حتى مت أنا أيكون له أن ~~يقبضها بعد موتى أم قد صارت لورثتي لأنه لم يحز صدقته (قال) إذا لم يشترط ms2733 ~~المتصدق على الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها إلى المتصدق عليه الا باذنه ~~فللمتصدق عليه أن يقبض صدقته بعد موت المتصدق لان المتصدق عليه لو شاء أخذ ~~صدقته وإنما تركها في يدي رجل قد حازها له ولو أراد المتصدق أن يأخذها بعد ~~ما تصدق بها وجعلها على يدي هذا الذي حازها للمتصدق عليه لم يكن لرب الصدقة ~~أن يأخذها إن لم يشترط على الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها الا باذنه فإن ~~كان اشترط ما أخبرتك فلا صدقة له (قلت) وهذا قول مالك (قال) سئل مالك عن ~~الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله أو يدفعها إلى المساكين ~~والدافع صحيح سوى فلا يقسمها الذي يعطاها حتى يموت الذي أعطاها (قال) قال ~~مالك إذا كان أشهد حين دفعها PageV06P114 # إلى من أمره بتفرقتها فقد جازت وهي من رأس المال فهذا يدلك على مسألتك ~~(قال ابن القاسم) وان كإن لم يشهد حين دفعها إليه وأمره بتفرقتها فما بقي ~~منها يوم يموت المعطى رده إلى الورثة ولا ينفعه فيها ما أمره بها فان فعل ~~ضمن لأنها قد صارت للورثة * ومن ذلك أيضا أن الرجل يحبس الحبس فيجعله على ~~يد رجل وإن كان الذين حبس عليهم كبارا فيجوز ذلك ألا ترى أن أحباس من مضى ~~عمر وغيره إنما كانت في يدي من جعلوها على يديه يجرون غلتها فيما أمروا بها ~~فكانت جائزة وكانت مقبوضة (قال ابن القاسم) قلت لمالك فما يشتري الناس في ~~حجهم من الهدايا لأهليهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت قبل أن يصل إلى ~~بلده (قال) إن كان أشهد على شئ من ذلك رأيته لمن اشتراه له وإن لم يشهد فهو ~~ميراث (قال) فقلت لمالك فالرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو غائب ~~فيموت الذي بعث بها أو الذي بعثت إليه قبل أن تصل إلى المبعوث إليه (قال) ~~إن كان أشهد على ذلك حين بعث بها على أنفاذها فمات الباعث بها فهي للذي ~~بعثت إليه وان مات ms2734 الذي بعثت إليه بعد ما أنفذها وأشهد عليها فهي لولد ~~المبعوث بها إليه وإن لم يكن أشهد عليها الباعث حين بعثها فأيهما مات قبل ~~أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد ~~أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه بألف دينار يتصدق بها عليه وأشهد عليها ~~فألفاه رسوله قد مات وقد كان حيا يوم تصدق بها عليه فطلبها ورثته وقال ~~المتصدق إنما أردت بها صلته (قال) إن كان تصدق بها وأشهد على صدقته ~~والمتصدق عليه يومئذ حي ثم توفى قبل أن تبلغه الصدقة فقد ثبتت للذي تصدق ~~بها عليه وليس للذي تصدق بها فيها رجوع وقد أنبتت منه في الدعوى في الرجل ~~يتصدق على الرجل (بالحائط وفيه ثمرة قد طابت) (قلت) أرأيت الرجل يتصدق على ~~الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق إنما تصدقت عليه بالحائط دون ~~الثمرة (قال) قال مالك القول قول رب PageV06P115 # الحائط من حين تؤبر الثمرة (قلت) فهل يحلف (قال) لا وما سمعت من مالك فيه ~~شيئا (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يهب النخب للرجل وفيها ثمر ~~(قال) قال مالك ان كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له وان كانت قد أبرت ~~رأيت القول فيها قول الواهب فان قال إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة ~~فذلك له وهو مصدق (قلت) فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل ~~فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته (قال) إن كان خلى بين الموهوب ~~له وبينها ليسقيها فان حيازة الموهوب له النخل حيازة ولم أسمع من مالك يحد ~~في هذه المسألة في الحيازة شيئا في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها ~~لنفسه سنين (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب نخلا لرجل واشترط لنفسه ثمرتها عشر ~~سنين أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) إن كان أسلم النخل للموهوب له ~~ليسقيها بماء نفسه وللواهب ثمرتها فان هذا لا يصلح لأنه كأنه قال له اسقها ~~إلى عشر سنين ms2735 ثم هي لك وهو لا يدرى أتسلم النخل إلى ذلك الوقت أم لا (قال) ~~ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل الفرس يغزو عليه سنتين أو ثلاثا ~~وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عند نفسه ثم هو للمدفوع إليه بعد الاجل ~~ويشترط عليه أن لا يبيعه قبل الاجل (قال) قال مالك لا خير فيه وكرهه وبلغني ~~عنه أنه قال أرأيت أن مات الفرس قبل السنتين أتذهب نفقته باطلا قال لي مالك ~~فهذا غرر لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك في النخل (قال ابن القاسم) وان ~~كانت النخل في يد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده فإنما هذا ~~رجل وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له ان سلمت النخل إلى ذلك ~~الاجل ولم يمت ربها ولم يلحقه دين فله أن يقوم عليها فيأخذها وان مات ربها ~~أو لحقه دين فلا حق له فيها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب في رجل ~~أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب فبلغ ما أعطي ~~فنزع رجال (قال ابن شهاب) قضى عمر بن عبد العزيز أن PageV06P116 # الصدقة جائزة وليس لصاحبها أن يرجع فيها وقد قال أشهب في الفرس ان شرطه ~~ليس مما يبطل عطيته له ألا ترى لو أن رجلا قال لرجل خذ هذه الفرس عارية لك ~~سنين تركبه ثم هو لفلان بعدك بتلا فيترك المعار عارية لصاحب البتل ان حقه ~~يجب ويصير الفرس له فهو إذا جعله عارية له ثم صيره إليه سقطت العارية ووجبت ~~الرقبة له ولم يكن فيها خطر في صدقة البكر (قلت) أرأيت الجارية التي قد ~~تزوجت ولم يدخل بها زوجها أتجوز لها صدقتها أو عتقها في ثلثها في قول مالك ~~(قال) قال مالك لا يجوز لها شئ حتى يدخل بها زوجها فإذا دخل بها زوجها جاز ~~لها ذلك إذا علم منها صلاح (قلت) أرأيت أن دخل بها زوجها هل يوقت لها مالك ~~وقتا في ذلك يجوز إليه صنيعها ms2736 في ثلثها (قال) لا إنما وقتها دخوله بها إذا ~~كانت مصلحة (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إنما قال لنا مالك إذا دخل بها ~~وعرف من صلاحها (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~عمر بن الخطاب قال لا تجوز لامرأة موهبة لزوجها ولا لغيره حتى تعلم ما ~~ينقصها وما يزيدها (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن ~~المرأة تعطى زوجها أو تتصدق عليه ولم تمر بها سنة أو تعتق قال يحيى بن سعيد ~~ان كانت المرأة ليست بسفيهة ولا ضعيفة العقل فان ذلك يجوز لها (ابن وهب) عن ~~يونس بن يزيد قال قال ربيعة وكل امرأة أعطت وهي في سترها فهي بالخيار إذا ~~برزت فان أقامت على التسليم والرضا لما أعطت بعد أن يبرز وجهها فعطاؤها ~~جائز وان أنكرت رد عليها ما أعطت تم كتاب الصدقة بحمد الله وعونه وصلى الله ~~على سيدنا محمد النبي (الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) ويليه كتاب الهبة ~~PageV06P117 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه ~~الصغير (قلت) أرأيت من وهب من ماله ابن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في ~~قول مالك أم لا (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك (قلت) فان تلفت الهبة أيكون ~~الأب ضامنا في قول مالك (قال) نعم في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف ~~عبد له (قلت) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو ~~وهب له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك (قال) قال ~~مالك الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة (قلت) فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ~~(قال) يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه (قلت) وكذلك ~~هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو ms2737 جائز في قول مالك (قال) ~~نعم (قلت) ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض في الرجل يهب للرجل دهنا ~~مسمى من جلجلان بعينه (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني ~~هذا (قال) الهبة PageV06P118 # جائزة لان مالكا قال يجوز أن يهب الرجل للرجل ثمرة نخله قابلا قال ذلك ~~جائز فهذا الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى (قلت) أرأيت أن قال رب الجلجلان ~~لا أعصره (قال) يلزمه عصره ذلك (قلت) فان قال أنا أعطيك من غيره زيتا مثل ~~زيته بمكيلته (قال) لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر ~~ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره فيكون قد أعطاه ~~زيته باطلا فلا يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذي وهب له من ~~زيته (وقال ربيعة) في رجل قال اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ثم ~~بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه الذي تصدق عليه قال ربيعة يؤخذ بذلك أن ~~كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه وإن لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله ~~منزلة الدين (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل أتى قوما فأعطوه ~~إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا الكتاب إليه فبلغ ما أعطي فنزع رجال فقال ابن ~~شهاب قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيها (ابن ~~لهيعة) عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن حميد بن أبي الصعبة تصدق على ابنه ~~بداره ثم أراد أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة مصر فأبى أن يجيز له ارتجاعه ~~بعد أن تصدق في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدرى كم هو (قلت) أرأيت أن ~~وهبت لرجل مورثي من رجل ولا أدرى كم هو مورثي من ذلك الرجل سدسا أو ربعا أو ~~خمسا أتجوز الهبة (قال) من قول ms2738 مالك أن ذلك جائز في الرجل يهب للرجل نصيبه ~~من دار أو جدار لا يدرى كم هو (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار ~~ولا أدرى كم هو أيجوز أم لا (قال) هذا والأول سواء أراه جائزا (قلت) أرأيت ~~أن وهبت نصيبا لي من جدار أيجوز أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز ~~PageV06P119 # في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له (قلت) أرأيت أن وهبت ~~لرجل نصيبا من داري ولم أسمه ثم قام الموهوب له (قال) يقال للواهب أقر له ~~بما شئت مما يكون نصيبا ولم أسمعه من مالك في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر ~~الذي لم يبد صلاحه (قلت) أرأيت هبة ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر هل ~~يجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم إذا لم يكن للثواب في المديان يموت فيهب رب ~~الدين دينه لبعض ورثة المديان (قلت) أرأيت لو كان لي على رجل دين فمات ~~الرجل الذي لي عليه الدين فوهبت ديني لبعض ورثته أيكون ما وهبت له جائزا ~~ويكون ذلك له دون جميع الورثة (قال) نعم في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت ~~الموهوب له قبل أن يقبض (قلت) أرأيت إذا وهب رجل لعبدي هبة فمات العبد ~~أيكون لي أن أقوم على الهبة فاخذها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى لك أن تقوم عليها فتأخذها لان مالكا قال كل من وهب هبة لرجل فمات ~~الموهوب له قبل أن يقبض فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب أن يمتنع من ~~ذلك وكذلك سيد العبد عندي في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني (قلت) ~~أرأيت عبدا لي مأذونا له في التجارة اغترقه الدين فوهبته لرجل أتجوز هبتي ~~فيه أم لا في قول مالك (قال) هبتك جائزة وبيعك إياه جائز في قول مالك إذا ~~بينت أن عليه دينا حين تبيعه (قلت) أرأيت أن جنى عبدي جناية أو أفسد مالا ~~لرجل فوهبته أو بعته أو تصدقت به أيجوز ms2739 ذلك أم لا في قول مالك (قال) ما ~~سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يجوز إلا أن يشاء سيده أن يحتمل ~~الجناية فان أبي PageV06P120 # أحلف بالله ما أراد أن يحتمل الجناية فان حلف رد وكانت الجناية أولى به ~~في رقبته (سحنون) وهذا إذا كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف ~~في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا باع عبدا له من رجل بيعا فاسد ثم وهبه البائع لرجل أجنبي أيجوز أم لا ~~(قال) ان وهبه بعد البيع بيوم أو يومين قبل أن تحول أسواقه وقام الموهوب له ~~على قبض هبته ورد البائع الثمن فذلك جائز ويجبر البائع على رد الثمن ويقال ~~للموهوب له خذ هبتك وان كانت أسواقه قد تغيرت لم تجز الهبة فيه لأنه قد صار ~~للمشترى ولزمت المشترى فيه القيمة لان مالكا جعل البيع بينهما فيه مفسوخا ~~ما لم يتغير فالبيع الفاسد إذا فسخ فإنما يرجع العبد إلى البائع على المالك ~~الأول فالهبة فيه جائزة لأنه ملك واحد (قال) ولو أن البائع أعتق العبد قبل ~~أن تتغير أسواقه بنماء أو نقصان جاز عتقه في العبد إذا رد الثمن لان البيع ~~بينهما مفسوخ قبل أن تحول أسواقه أو يتغير بنماء أو نقصان إلا أن يموت ~~البائع قبل أن تحول أسواق العبد أو يتغير ولم يقم الموهوب له على قبضه فلا ~~يكون له شئ بمنزلة من تصدق بصدقة فلم تقبض منه حتى مات المتصدق في الرجل ~~يرهن عبده ثم يهبه لرجل (قلت) أرأيت أن رهنت عبدا لي ثم وهبته لرجل أتجوز ~~الهبة فيه أم لا في قول مالك (قال) الهبة جائزة ان افتككته لان الموهوب له ~~متى ما قام على هبته فله أن يأخذها ما لم يمت الواهب فهو إذا افتكها كان ~~للموهوب له أن يأخذها فان قام على هبته قبل أن يفتكها أجبر الواهب على ~~افتكاكها إن كان له مال وقبضها الموهوب له (قلت) فهل ms2740 يكون قبض المرتهن قبضا ~~للموهوب له ان مات الواهب (قال) لا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له (قلت) ~~لم وقد قال مالك في العبد المخدم ان قبضه قبض للموهوب له (قال) لان المخدم ~~لم يجب له في رقبة العبد حق والمرتهن إنما حقه في PageV06P121 # رقبة العبد فلا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له وقد وافقه أشهب في كل ~~ما قال من أمر قبض المرتهن وقبض المخدم في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل ~~وهو عند الغاصب (قلت) أرأيت أن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد ~~مغصوب أتجوز الهبة في قول مالك (قال) نعم ان قبضها الموهوب له قبل أن يموت ~~الواهب (قلت) ولا يكون قبض الغاصب قبضا للموهوب له (قال) لا يكون ذلك قبضا ~~(قال سحنون) وقال غيره هو قبض مثل الدين (قلت) لابن القاسم لم والهبة ليست ~~في يد الواهب (قال) لان الغاصب لم يقبض للموهوب له ولم يأمره الواهب أن ~~يحوزها للموهوب له فيجوز إذا كان غائبا فإن كان الموهوب له حاضرا غير سفيه ~~وأمر الواهب رجلا يقبض ذلك له ويحوز له لم يجز هذا فالغاصب ليس بحائز لهذا ~~فهذا يدلك على ما فسرت لك ألا ترى لو أن رجلا استخلف على دار له خليفة ثم ~~تصدق بها على رجل آخر وهي يد الخليفة ان قبض الخليفة ليس بحيازة للموهوب له ~~ولا للمتصدق عليه في المسلم يهب الذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي ~~للذمي (قلت) أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة أهما بمنزلة المسلمين في ~~الهبة (قال) نعم (قلت) أرأيت أن وهب ذمي لمسلم هبة فأراد المسلم أن يقبضها ~~فأبى الذمي أن يدفعها إليه أيقضى له على الذمي بالدفع أم ملا في قول مالك ~~(قال) قال مالك إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليهما بحكم أهل الاسلام ~~فأرى أن يحكم بينهما بحكم أهل الاسلام ويقضى عليه بالدفع (وقال غيره) إذا ~~كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله وإن كان من أهل الصلح وكان ms2741 موسرا ~~لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع (قلت) أرأيت أن وهب ذمي لذمي هبة ~~فأبى أن يدفعها إليه أيقضى بينهما في قول مالك أم لا (قال) لا يقضى بينهما ~~(قلت) لم ذلك أليس قد PageV06P122 # قال مالك إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم (قال) إنما ذلك أن يأخذ ماله فأما ~~الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ألا ترى أن مالكا قال لا أحكم بينهم إذا أعتق ~~أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر فكذلك الهبة عندي في الرجل يهب للرجل ~~صوفا على ظهور الغنم (أو اللبن في الضروع أو الثمر في رؤس النخل) (قلت) ~~أرأيت أن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز أم لبنا في ضروعها أيجوز أو ~~ثمرا في رؤس النخل أيجوز (قال) نعم ذلك جائز كله في قول مالك (قلت) وكيف ~~يكون قبضه اللبن في الضروع أو الصوف على الظهور أو الثمر في رؤس النخل ~~(قال) ان حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها ~~فهذا قبض (قلت) وعلى ما قلته من قول مالك لم جعلته قبضا وهو لم يبن بما وهب ~~له ولم يتخلصه من مال الواهب (قال) قلته على المرتهن من قول مالك أن الرجل ~~إذا ارتهن الثمرة في رؤس النخل فحاز الحائط ان ذلك قبض كذلك قال مالك ~~والرهن في قول مالك لا يكون الا مقبوضا فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة ~~(قال) وقال مالك في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه ان ذلك جائز إذا ~~قبض وقبضه أن تسلم إليه الأرض فإذا حاز الأرض التي فيها الزرع فقد قبض فعلى ~~هذا قلت لك مسألتك وأما قولك في الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا مما لا ~~يضره ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب فإنما يؤمر أن ~~يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب (قال) وأما اللبن فان من قول مالك ~~ان الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم حيازة لها ms2742 ~~ألا ترى أيضا لو أنه أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام فهو قابض للخدمة وكذلك لو ~~أسكنه داره سنة فقبض الدار فقبضه الدار قبض للسكنى PageV06P123 # في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل ~~ما في بطون غنمي أو ما في بطن جاريتي أتجوز هذه الهبة (قال) هي جائزة في ~~قول مالك (قلت) فكيف يكون قبضه (قال) ان حاز الجارية وأمكنه منها حتى تلد ~~فيأخذ ولدها وأمكنه من الغنم حتى تضع فيأخذه أولادها فهذه حيازة وقبض مثل ~~النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها فحاز الموهوب له الحائط حتى يجد ~~ثمرته وكان يسقيه ويقوم عليه أو وهب له زرعا لم يبد صلاحه فحاز الزرع وكان ~~يسقيه ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا قبض وكذلك ما سألت عنه مما في بطن ~~الجارية وما في بطون الحيوان (قلت) أرأيت الذي وهب الثمرة في رؤس النخل ~~والزرع قبل أن يبدو صلاحه لو أراد أن يمنع من النخل ويمنع من الأرض التي ~~فيها الزرع (قال) ليس ذلك له وله أن يحوز الثمرة والسقي على الموهوب له ~~والزرع بهذه المنزلة يسقى ويقوم على زرعه وليس له أن يحول بينك وبين ذلك ~~ويكون هذا قبضا (قلت) فالغنم والجارية أيكون له أن يحول بيني وبين ذلك ~~(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك له (قلت) أرأيت أن وهب لرجل ما ~~تلد جاريته عشر سنين أتجوز هذه الهبة أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا ولكني سمعت مالكا يقول في الذي يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة أو أقل ~~أو أكثر ان ذلك جائز إذا حاز الموهوب له النخل أو جعلت له على يدي من يحوز ~~له فالجارية إن كان قد قبضها أو حازها أو جعلت له على يدمن حازها له فذلك ~~جائز مثل النخل وإن لم يحزها حتى يموت ربها أو تحاز له فالهبة باطل (قلت) ~~فالهبة في هذا والصدقة والحبس والنخل سواء أي ذلك ms2743 كان فهو جائز (قال) نعم ~~إذا قبض فهو جائز في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض (ولم يعاين ~~الشهود القبض فيموت وفى يديه الجارية) (قلت) أرأيت لو أنى وهبت جاريتي لرجل ~~وأشهدت له أنه قد قبضها منى ولم يعاين PageV06P124 # الشهود القبض ثم مت والجارية في يدي فأنكر الورثة أن يكون الموهوب له قبض ~~الجارية (قال) وسألت مالكا عن الرجل يتصدق على ولد له كبار بعبد وكتب لهم ~~كتابا وكتب في كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه وكان الولد كبارا قد بلغوا ~~الحيازة ومثلهم يحوز فهلك الأب وقد كانت صدقته في صحته فلما هلك الأب قال ~~بقية ورثة الأب لم تقبضوا وقال المتصدق عليهم قد قبضنا واحتجوا عليهم ~~بشهادة الشهود واقرار المتصدق بالذي في الكتاب فسئل الشهود أعلمتم أنهم قد ~~حازوا فقالوا لا علم لنا الا ما في هذا الكتاب من الاقرار ولا ندري أحازوا ~~أولم يحوزوا (فقال) لي مالك إن لم تكن لهم بينة أنهم قد حازوا في صحة منه ~~في موروثة على فرائض الله فكذلك مسألتك في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل ~~أجنبي عبدا له (ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب) (قلت) ~~أرأيت أن وهبت لابني وهو صغير ولرجل أجنبي عبدا لي وأشهدت لهما بذلك فلم ~~يقبض الأجنبي الهبة حتى مت أيجوز نصف العبد لابني أم لا (قال) قال مالك في ~~رجل حبس على ولده حبسا وأشهد لهم بذلك وهم صغار وكبار فلم يقبض الكبار ~~الحبس حتى مات الأب (قال مالك) الحبس باطل ولا يجوز للكبار ولا للصغار لان ~~الكبار لم يقبضوا الحبس (وقال مالك) لا نعرف إنفاذ الحبس للصغار هاهنا الا ~~بحيازة الكبار فكذلك الهبة وليس هذا عنده مثله إذا حبس عليهم وهم صغار كلهم ~~فان هذا جائز لهم إذا مات فالحبس لهم جائز (وقال) ابن نافع وعلي بن زياد عن ~~مالك انه إذا تصدق على ابن له صغير أو كبير أو أجنبي فنصيب الصغير جائز ~~ونصيب الكبير غير جائز وإذا حبس فالحبس باطل ms2744 من قبل أن الصدقة تقسم إذا ~~كانت لهم وتصير مالا من أموالهم فمن هنالك تم للصغير ما يصير له لأنه قد ~~قبض عليه من هو له جائز القبض وان الحبس لو أسلم إلى من يقبضه لهم أو أسلم ~~إلى الكبير لم تجز فيه المقاسمة وإنما يبقى في أيديهما ينتفعان به فمن ~~هنالك لم يتم قبض الأب للصغير لأنه مما لا يقسم ولا يجزأ أو يكون ذلك داعية ~~إلى أن يحبس الرجل PageV06P125 # الحبس على البالغ فيكون في يديه حتى يموت ثم ينفذ من رأس المال ولا يكون ~~ابقاء الحبس ولا قبضه إذا كان من حبس عليه يقبض لنفسه وهو مما ليس من سنته ~~أن يقسم ويجزأ فيصير مالا لهم يتوارثونه ويباع الا بأن يخرج من يد الذي ~~حبسه ويقبض منه ويبين في الرجل يهب الأرض للرجل (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل ~~أرضا كيف يكون القبض في قول مالك (قال) الحيازة إذا حازها فقد قبضها عند ~~مالك (قلت) فان تصدقت عليه بأرض لي بإفريقية وأنا وهو بالفسطاط فقال اشهدوا ~~وأنى قد قبلت وقبضت أيكون هذا قبضا في قول مالك أم لا (قال) لا يكون قبضا ~~الا بالحيازة وقوله قد قبضت وهو بالفسطاط لا يكون هذا قبضا لأني سألت مالكا ~~عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد الشهود على الكتاب ~~وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس فيسئل الشهود هل قبضوا فقالوا إنما شهدنا على ~~اقراره ولا ندري هل قبضوا أو لم يقبضوا (قال) قال مالك لا ينفعهم ما يشهد ~~به الشهود حتى يقيموا البينة على أنهم قد قبضوا وحازوا في الرجل يهب للرجل ~~الدين له عليه أو على غيره (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل دينا لي عليه كيف يكون ~~قبضه (قال) إذا قال قد قبلت فذلك جائز له وهذا قبض لان الدين عليه وهذا قول ~~مالك وإذا قبل سقط (قلت) فان وهبت لرجل دينا لي على رجل آخر (قال) قال مالك ~~إذا أشهد له وجمع بينه وبين غريمه ودفع إليه ms2745 ذكر الحق فهو قد قبض (قلت) فإن ~~لم يكن كتب عليه ذكر حق كيف يصنع (قال) إذا أشهد له وأحاله عليه فهذا قبض ~~في قول مالك (قلت) فإن كان الغريم غائبا فوهب لرجل ماله على غريمه وأشهد له ~~بذلك ودفع إليه ذكر الحق وأحاله عليه أيكون هذا قبضا في قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت الدين إذا كان على الرجل وهو بأفريقية وأنا بالفسطاط فوهبت ذلك ~~الدين الذي لي بأفريقية PageV06P126 # لرجل معي بالفسطاط وأشهدت له وقبل أترى ذلك جائزا (قال) نعم (قلت) لم ~~أجزته في قول مالك (قال) لان الديون هكذا تقبض وليس هو شيئا بعينه يقبض ~~إنما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ويقبل الموهوب له الهبة في الرجل ~~يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره (قلت) أرأيت أن ~~آجرت دابتي من رجل ثم وهبتها لرجل آخر أو أعرتها لرجل ثم وهبتها لرجل آخر ~~فقبضها هذا المستعير أو هذا المستأجر أيكون قبضه قبضا للموهوب له وهل تكون ~~الهبة للموهوب له إذا انقضى الاجل أجل الإجارة وأجل العارية في قول مالك أم ~~لا وكيف ان مات الواهب قبل انقضاء الأجل أجل الإجارة وأجل العارية أيكون ~~الموهوب له أحق بالهبة لان قبض المستأجر والمستعير قبض له (قال) سألت مالكا ~~عن الرجل يخدم الرجل الجارية سنين ثم يقول بعد ذلك هي لفلان بعد خدمة فلان ~~هبة بتلا وقد كان قبضها المخدم (قال مالك) قبض المخدم للخادم قبض للموهوب ~~له وهي من رأس المال ان مات قبل ذلك وكذلك مسألتك في العارية وأما الإجارة ~~فلا تكون قبضا إلا أن يكون أسلم الإجارة له معه فيكون ذلك قبضا ولا فلا شئ ~~له لان الإجارة كأنها في يدي الواهب إلا أن تكون بحال ما وصفت لك وأرى أن ~~كل من تصدق على رجل بأرض فكانت الأرض حين تصدق بها تحاز بوجه من الوجوه من ~~كراء تكراه أو حرث تحرثه أو غلق يغلق عليها ولم يفعله حتى مات وهو لو ms2746 شاء ~~أن يحوزها بشئ من هذه الوجوه حازها فلا شئ له وان كانت أرضا قفارا من الأرض ~~وليست تحاز بغلق ولا في كراء يكريه ولم يأت إبان زرع فيزرعها أو يمنحها ~~بوجه من الوجوه معروف حتى مات الذي وهبها قبل أن يبلغ شيئا من ذلك فهي للذي ~~وهبت له وهذا أحسن ما سمعت فيه وكل من وهب دارا حاضرة أو غائبة فلم يحزها ~~الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فلا حق له وان كإن لم يفرط في قبضها لان ~~لهذه حيازة تحاز بها وكذلك قال عمر بن الخطاب فإن لم يحزها فهي مال الوارث ~~وكذلك قال لي مالك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن ~~PageV06P127 # الرجل يقول للرجل قد أعمرتك هذا العبد حياتك (قال) ابن شهاب تلك المنحة ~~وهي مؤداة إلى من استثنى فيها (قال ابن شهاب) وان قال ثم لفلان بعدك فإنه ~~ينفذ ما قال إذا كانت هبة للآخر (قال ابن شهاب) وان قال ثم هو حر بعدك قال ~~ينفذ ما قال ثم هو حر (ابن لهيعة) عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أنه قال من ~~قطع من ماله قطيعا فسماه لناس ثم إذا انقرضوا فهو لفلان جاز ذلك لا يباع ~~ولا يملك حتى يصير إلى آخرهم كما سمى ولا ينكر هذا (قال الليث) سمعت يحيى ~~بن سعيد يقول إن أعمر رجل رجلا عبدا وجعله من بعده حرا ثم عجل هذا الذي جعل ~~له العبد عمره عتقه كان ولاؤه للذي أعتق أول مرة وإنما ترك له خدمته في ~~الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها له (وهما غائبان عن موضع ~~العارية أو الوديعة) (قلت) أرأيت أن استودعني رجل ودائع أو آجر دورا أو ~~دواب أو رقيقا أو أعارني ذلك وأنا وهو بأفريقية والشئ الذي أعارني ~~واستودعني وآجرني بأفريقية ثم خرجنا أنا وهو إلى الفسطاط فوهب لي ذلك كله ~~بالفسطاط فقبلت ذلك أيكون قولي قد قبلت ذلك قبضا لان ذلك الشئ في يدي ms2747 في ~~قول مالك (قال) نعم قبولك قبض لذلك كله (قلت) أرأيت لو أن رجلا استودعني ~~وديعة ثم وهبها لي فلم أقل قد قبلت حتى مات الواهب (قال) القول في هذا أن ~~تكون الهبة لورثة الواهب لأنه لم يقبض هبته (وقال أشهب) ذلك قبض إذا كانت ~~في يديه لان كونها في يديه أحوز الحوز (قلت) لابن القاسم أرأيت النحل ~~والعمرى والعطية والهبة والصدقة والحبس بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض ~~(قال) نعم هذا كله بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض في الهبة للثواب يصاب ~~بها العيب (قلت) أريت ان وهبت هبة للثواب فأخذت العوض فأصاب الموهوب له ~~بالهبة PageV06P128 # عيبا أله أن يرجع في عوضه ويرد الهبة (قال) نعم لان الهبة على العوض بيع ~~من البيوع يصنع فيها وفى العوض ما يصنع بالبيع (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~نعم الهبة على العوض في قول مالك مثل البيوع محمل واحد إلا أن الهبة على ~~العوض إن لم يثبه ولم تتغير الهبة بنماء ولا نقصان وكانت على حالها فللذي ~~وهبها أن يأخذها إلا أن لم يثبه ولم تتغير الهبة بنماء ولا نقصان وكانت على ~~حالها فللذي وهبها أن يأخذها إلا أن يثيبه ولا يلزم الذي قبلها الثواب على ~~ما يحب أو يكره (قال مالك) ولو أثابه الموهوب له بما يعلم أنه ثمن لتلك ~~الهبة أجبر الواهب علي أخذ ذلك على ما أحب أو كره (قال مالك) ولو أثابه بما ~~يعلم أنه ليس ذلك للهبة بثمن ثم قام صاحب الهبة يطلبه بعد ذلك فانى أرى أن ~~يحلف بالله الذي لا إله الا هو ما قبل ذلك الا انتظارا لتمام ثواب الهبة ~~فإذا حلف كان له أن يأخذ تمام الثواب من الموهوب له وان أبى أن يحلف رد ~~الهبة وأخذ عوضه ان كانت الهبة لم تتغير قال كذلك قال لي مالك (قال) وقال ~~مالك والشفعة كذلك إذا وهب الرجل شقصا للثواب لم يكن للشفيع أن يأخذها أبدا ~~إن كان وهبها للثواب حتى يثاب من ms2748 هبته فان أبى أن يثيبه أخذ الواهب داره ~~ولم يكن فيها شفعة لاحد (قلت) فان استحق العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي ~~(قال) نعم إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر مكان العوض الذي ~~استحق فليس لك أن ترجع في الهبة ان أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق (قلت) ~~فان عوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق العوض فأردت أن أرجع في هبتي ~~فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة ثم استحق العوض فأردت أن أرجع في ~~هبتي فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك وقلت لا أرضى إلا ~~أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذي استحق ضعف قيمة الهبة (قال) لا أرى ~~لك الا قيمة الهبة لان الذي زادك أولا ف ي عوضه على قيمة هبتك إنما كان ذلك ~~معروفا منه تطاول به عليك فلما استحق لم يكن لك عليه الا قيمة هبتك (قلت) ~~أرأيت أن تصدقت بصدقة للثواب أيبطل الثواب وتجوز الصدقة أو يجعلها مالك هبة ~~(قال) أجعلها هبة ان تصدق بها للثواب (قلت) فان وهبت لرجل دينا لي على رجل ~~فلم يقبضها الموهوب له حتى رجع الواهب في ذلك (قال) قال مالك إذا وهب دينه ~~ذلك PageV06P129 # لغير الثواب فهو جائز وليس له أن يرجع في ذلك فإن كان وهبه للثواب فلا ~~يجوز الا يدا بيد لان ذلك بيع ويدخله الدين بالدين في الرجل يهب لرجلين ~~حاضر وغائب (قلت) أرأيت أن وهبت أرضا لرجلين أجنبيين أحدهما حاضر والآخر ~~غائب فقبض الحاضر جميع الأرض أيكون قبض الحاضر قبضا للغائب ولم يستخلفه ~~الغائب على القبض ولم يعلم الغائب بالهبة (قال) قال مالك نعم قبض الحاضر ~~قبض للغائب علم أولم يعلم (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل هبة وهو غائب فأمرت ~~رجلا أن يقبضها للغائب أيكون هذا قبضا للغائب (قال) قال مالك من تصدق بصدقة ~~على غائب فأخرجها فجعلها على يدي رجل لذلك الغائب فحازها هذا الذي جعلت على ~~يديه لذلك الغائب المتصدق عليه ms2749 فذلك جائز وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه ~~فكذلك الهبة (سحنون) ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس وأصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير هم في تجاوز الاحباس أن قابض الاحباس ~~يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ المالك لامره والطفل الصغير والغائب ~~ومن لم يأت من ولد الولد ممن يحدث ويولد (قلت) أرأيت العبيد والحيوان ~~والعروض والحلي كيف يكون قبضه (قال) بالحيازة في حوز الهبة للطفل والكبير ~~(قلت) أرأيت الطفل الصغير إذا كان له والد أو وصى فوهب له رجل هبة بتلها له ~~وجعلها على يدي رجل من الناس أيكون هذا حوزا للصبي ووالده حاضر أو وصيه ~~(قال) نعم أراه حوزا له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله وأشهد ~~له بذلك ويدفع ذلك إليه إذا بلغ (قلت) فما فرق ما بين الصغير إذا كان له ~~والد وبين الكبير إذا وهب له هبة وجعلها الواهب على يدي هذا الرجل (قال) ~~خوفا من أن يأكلها الوالد أو يفسدها فيجوز ذلك إلى أن يبلغ الصغير فيقبضها ~~وأما الكبير المرضى فعلى PageV06P130 # أي وجه حازها هذا له أو إلى أي أجل يدفع إليه إلا أن يكون على وجه الحبس ~~تجري عليه غلتها فهذا فرق ما بينهما (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يهب ~~الهبة للرجل على أن لا يبيع ولا يهب (قال مالك) لا تجوز هذه الهبة (قال) ~~فقلت لمالك فالأب في ابنه إذا اشترط هذا الشرط (فقال) مالك لا يجوز إلا أن ~~يكون صغيرا أو سفيها فيشترط ذلك عليه ما دام الولد في تلك الحال فأما أن ~~يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب ان كبر أو يشترط على السفيه أن لا يبيع وان ~~حسنت حاله فان ذلك لا يجوز وإنما يجوز شرطه إذا اشترطه ما دام سفيها أو ~~صغيرا (قال) وأخبرني ابن وهب عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يهب ~~الهبة للرجل على أن لا يبيعها ولا يهبها فكره ذلك ابن عمر ms2750 (قال ابن وهب) ~~وأخبرني الليث أيضا انه كرهها مع مالك إلا أن مالكا فسر لي التفسير الذي ~~فسرت لك فهذا يدلك على أن الهبة للكبير إذا جعلها على يدي غيره وهو مرضى ~~ولم يحبسها عنه لسوء حاله ولا لغلة أجراها عليه وحبس الأصل فهذا يدلك على ~~أن حوز هذا الذي جعلت على يديه ليس بحوز له ألا ترى أن الصغير والسفيه لهما ~~وقت يقبضان إليه الهبة وهو البلوغ في الصغير مع حسن الحال وحسن الحال في ~~السفيه وإنما يراد من الصدقة أن تخرج من يد المعطى إلى يدي غيره فيكون الذي ~~قد صارت إليه قابضا لها كما يقبض الحبس يقبض على من لم يأت ممن هو آت وأن ~~هذا الرجل البالغ الذي قد أعطى عطية تكون له مالا تراثا منع من قبضها لغير ~~شئ عقد فيها مما مثله يعقد في الصدقات يدل على أنه لم يرد أن يبتلها له ~~ويعطيه إياها في حوز الأم (قلت) أرأيت لو أن الأم وهبت لولدها الصغار هبه ~~وهم في حجرها وأشهدت لهم أهي في الحيازة مثل الأب في قول مالك (قال) قال ~~مالك لا تكون حائزة لهم إلا أن تكون وصية لهم فإن كانت وصية فذلك جائز ~~(قلت) فإن كانت وصية للوالد أو وصية وصى الوالد فذلك جائز (قال) نعم لان ~~وصى الوصي بمنزلة الوصي وهو وصى عند مالك (قلت) فالأم تكون حائزة صدقتها ~~وهبتها على أولادها الصغار قي قول مالك PageV06P131 # (قال) لا إلا أن تكون وصية وقد أخبرتك بذلك (قلت) أرأيت الجارية إذا حاضت ~~وليس لها والد ووهبت لها أمها هبة والأم وصيتها وهي في حجر أمها أتكون الأم ~~حائزة لها هبتها أم لا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك الوصي (قال) نعم ~~(وقال غيره) ألا ترى أن أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ~~ويؤنس منها الرشد وهي فيما يقبض لها كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه وقد ~~قال عمر بن الخطاب وربيعة ويحيى بن سعيد في صدر ms2751 هذا الكتاب ما قالوا في حوز ~~الأب (قال) وقال لي مالك في الأب انه يحوز لابنته وان طمثت إذا تصدق هو ~~عليها بصدقة فهو الحائز لها (قلت) فان تزوجت فلم تقبض صدقتها حتى مات الأب ~~أيبطل ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ان كانت حسنت حالتها في بيت ~~زوجها وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الأب فلا شئ لها وان كانت بحال سفه جاز ~~ذلك لها لان مالكا قال الأب يحوز لابنه الكبير إذا كان سفيها (سحنون) ألا ~~ترى أن الله تبارك وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان ~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض فقد ~~منعهم الله تعالى من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ الا بالرشد فكيف مع ~~الآباء الذين هم أملك بهم من الأوصياء وإنما الأوصياء بسبب الآباء (ابن ~~وهب) وقد قال ابن عباس انه يتيم بعد البلوغ إذا كان سفيها وقال شريح ~~اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها الا بالغ وقد سماها شريح ~~يتيمة وهي بالغة وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بقوله حجة من ~~حديث ابن وهب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة ~~تستشار في نفسها (قلت) أرأيت أن كانت سفيهة في عقلها أو في مالها وقد طمثت ~~ودخلت على زوجها أولم تطمث ودخلت على زوجها وقد كانت ولدت أولادا فتصدق ~~الأب عليها بصدقة وأشهد لها وهي في بيت زوجها أيكون الأب هو الحائز علبها ~~صدقتها في قول مالك أم لا (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال الأب يحوز لولده ~~PageV06P132 # صدقة نفسه إذا كان الولد سفيها فهذه عندي وان كانت ذات زوج فان الأب يحوز ~~صدقة نفسه عليها في قول مالك لان الزوج لا يقطع حيازة الأب عنها إذا تصدق ~~الأب عليها بصدقة وإنما يقطع أن يكون الأب حائزا صدقته التي تصدق بها عليها ~~إذا كانت هي التي تحوز لنفسها فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا ms2752 تجوز حيازة ~~الأب عليها صدقة نفسه وهي ما دامت في بيت أبيها وان كانت مرضية فالأب يحوز ~~لها صدقة نفسه ولكن إذا دخلت في بيت زوجها وأنس منها الرشد فهاهنا تنقطع ~~حيازة الأب صدقة نفسه عليها لها فلا تحوز حتى تقبض (قلت) فان وهب الأب ~~لولده وهم صغار ثم أشهد لهم أهو الحائز في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان ~~بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب أيكون أولى بها ~~في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صفارا أم لا (قال) قال لي ~~مالك إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شئ لهم (قال) ~~وأما ما داموا في حال السفه وان بلغوا فحوز أبيهم حوز ملهم وكذلك قال لي ~~مالك لان السفيه وان احتلم بمنزلة الصغير يحوز له أبوه أو وصيه في حوز الأب ~~لابنه العبد (قلت) أرأيت أن كان ابني عبدا لرجل وهو غائب صغير فوهبت له هبة ~~وأشهدت له أتكون حيازتي له حيازة أم لا في قول مالك (قال) لا لان الصبي له ~~من يحوز له دونك لان سيده يحوز له ماله دون والده ولاني سمعت مالكا يقول في ~~رجل تصدق على صغير بصدقه ان حيازته ليست بحيازة إلا أن يكون وصيا أو أحدا ~~يحوز له ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد صاحبها إلا أن يكون والدا ~~أو وصيا لمن يلي (قلت) فان أخرج الهبة والد الصبي العبد إلى رجل غير مولى ~~الصبي فجعلها على يديه يحوزها للصبي أتجوز الهبة في قول مالك (قال) نعم رضى ~~بذلك سيده أولم يرض وقد قال مالك من وهب هبة لغائب فأخرجها من يديه فجعلها ~~على يدي رجل يحوزها له فهي حيازة لهذا الغائب وكل من حبس حبسا على كبار أو ~~صغار PageV06P133 # أو وهب هبة لغائب إذا كان كبيرا أو وهب هبة لصغير والصغير ليس هو والده ~~ولا وصيه فجعل ذلك كله على يدي غيره حتى يكبر الصغير فيعطيه ms2753 الذي جعل له أو ~~يقدم الغائب فيأخذه. أو كبار حضور تجرى عليهم غلة الحبس فان ذلك جائز عندي ~~فيما حملت عن مالك فأما أن يهب رجل لرجل هبة والموهوب له حاضر مرضى ليس ~~بسفيه ولا صغير ويأمره أن لا يدفعه إليه فلا أرى هذا حيازة لأنه قد قبلها ~~الموهوب له والموهوب له حاضر مرضى ولم يسلمها إليه إنما يحوز مثل هذا إذا ~~كان قد حبس الأصل وجعل الغلة له واستخلف من يجرى ذلك عليه في حوز الزوج ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا تزوج جارية بكرا قد طمثت أولم تطمث وهي في بيت ~~أبيها فتصدق الزوج عليها بصدقة أو وهب لها هبة وأشهد عليها إلا أنه لم ~~يخرجها من يده أيكون حائزا لها في قول مالك (قال) لا يكون حائزا لها إلا أن ~~يخرجها من يده فيضعها له على يدي من يحوزها له (قلت) أرأيت أن كان دخل بها ~~وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا فابتنى بها زوجها ثم تصدق عليها زوجها ~~بصدقة أو وهب لها زوجها هبة وأشهد لها بذلك أيكون هو الحائز لها في قول ~~مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه لا يكون هو الحائز لها لما ~~تصدق به عليها (قلت) لم قلت ذلك (قال) لان من تصدق بصدقة على غيره أو وهب ~~هبة لا يكون هو الواهب وهو الحائز إلا أن يكون والدا أو وصيا أو ممن يجوز ~~أمره عليه في قول مالك وقد فسرت لك ذلك ولا أرى الزوج هاهنا ممن يجوز أمره ~~عليها ألا ترى أنه لو باع مال امرأته لم يجز بيعه ولا أراه يجوز أمره عليها ~~ولا يكون حائزا لها ما تصدق هو عليها به وأبوها الحائز لها وان دخلت بيت ~~زوجها ما دامت سفيهة وفى حال لا يجوز لها أمر ولا يكون زوجها الحائز لها ما ~~وهب لها إلا أن يضع لها ذلك على يدي أجنبي يقبضه لها فأما صدقته هو أو هبته ~~لها فلا PageV06P134 # في اعتصار الأم له ms2754 (قلت) أرأيت ما وهبت الأم لولدها أيجوز لها أن تعتصر ~~منه شيئا أم لا إذا كانت هي الوصي والولد صغار في حجرها (قال) قال لي مالك ~~إذا وهبت الأم لولدها أو نحلتهم ولهم أب فان الأم تعتصر ذلك كما يعتصر الأب ~~ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا وما نحلت أو وهبت الأم لولدها الصغار ولا أب ~~لهم فإنها لا تعتصر ذلك وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون (قال) لي ~~مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الصدقة وما نحل الأب أو وهب لولده الصغار فإنه ~~يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم لان اليتم إنما هو من قبل الأب إلا أن ينكحوا ~~أو يحدثوا دينا (قتل) أرأيت أن وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة أيجوز لها أن ~~تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز لها أن ~~تعتصرها في قول مالك لان مالكا قال لي في الأب له أن يعتصر والأم مثله ~~(قال) وإنما منع مالك الأم أن تعتصر إذا كان الولد يتامى وإذا لم يكونوا ~~يتامى فلها أن تعتصر ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ~~ومالك لأبيك فدرئ عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه وبذلك الحديث درئ عن ~~الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد (قلت) أرأيت أن وهبت الأم لولدها هبة وهم ~~صغار لا والد لهم فبلغوا رجالا ولم يحدثوا في الهبة شيئا أيكون للأم أن ~~تعتصر الهبة أم لا (قال) ليس لها أن تعتصر الهبة لأنها وقعت يوم وقعت لهم ~~وهم يتامى وهي بمنزلة الصدقة (قتل) أرأيت الصغير إذا كان له والد مجنون ~~جنونا مطبقا وله والدة فوهبت الأم له هبة أهذا بمنزلة اليتيم أم لا يكون ~~بمنزلة اليتيم ويجوز لها أن تعتصره (قال) لا أراه بمنزلة اليتيم ولم أسمع ~~من مالك في هذا شيئا وأرى لها أن تعتصر هبتها ان شاءت في اعتصار الأب (قلت) ~~أرأيت أن وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا ms2755 رجالا ولم يبلغوا دينا ولم ينكحوا ~~PageV06P135 # فأراد الأب أن يعتصر هبته أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل ~~يهب لولده الكبار هبة ثم يريد أن يعتصرها ان ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ~~ينكحوا فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا فله أن يعتصر هبته ما لم ~~يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها (قال مالك) ولو أن رجلا نحل ابنا ~~له جارية فوطئها ابنه لم يكن له اعتصارها (قلت) أرأيت ما وهب للصبي إذا وهب ~~له رجل أجنبي أيجوز للأب أن يعتصره (قال) لا يجوز له ذلك (قلت) وهو قول ~~مالك (قال) نعم ألا ترى أنه مال من مال الصبي لا يجوز له أن يعتصره وإنما ~~يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو بحال ما وصفت لك (قلت) فان تصدق والد على ولده ~~وهم صغار أو كبار بصدقة أيجوز له أن يعتصرها (قال) قال مالك الصدقة مبهمة ~~ليس يجوز لاحد فيها اعتصار لا والد ولا والدة (قلت) أرأيت العطية والعمرى ~~والنحل إذا فعله الرجل بابنه أيجوز له أن يعتصره كما يجوز له في الهبة أم ~~يجعله بمنزلة الصدقة (قال) العطية بمنزلة الهبة والنحل بمنزلة الهبة (قال ~~مالك) ليس له أن يعتصر في الصدقة وحدها (قلت) فالحبس أيكون له أن يعتصره في ~~قول مالك (قال) إن كان الحبس على وجه الصدقة فليس له أن يعتصره وإن كان على ~~غير وجه الصدقة فله أن يعتصره (قلت) ويكون حبسا أو عمري على غير وجه الصدقة ~~(قال) نعم يحبس الدار على ولده الصغار أو يعمر شهرا أو شهرين ثم مرجعها ~~إليه فان هذا ليس على وجه الصدقة وهذا سكنى (قلت) مرجعها إليه في قول مالك ~~مال من ماله (قال) نعم (قال ابن وهب) قال ابن جريج عن طاوس ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد أن يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد ~~(قال طاوس) وبلغني أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما ms2756 مثل الذي يهب الهبة ثم ~~يعود فيها كالكلب يعود في قيئه (قال ابن وهب) عن سفيان الثوري عن أبيه عن ~~ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يعود في هبته كالعائد في ~~قيئه ليس لنا المثل السوء (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد لله بن هبيرة عن ~~عمر بن عبد العزيز أنه قال أيما رجل نحل ولدا له كان في حجره فهو ~~PageV06P136 # حائز له وإن كان له أهل فلا يجوز إلا أن يحوز وان نحل ابنه أو ابنته قبل ~~أن ينكحا ثم نكحا على ذلك فليس له أن يرجع فيه وإن كان نحله بعد أن نكح فان ~~الأب يرجع فيما أعطى ابنه (ابن لهيعة) عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد ~~حدثه أن سعدا مولى آل الزبير نحل ابنته جارية له فلما تزوجت أراد ارتجاعها ~~فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيه ~~المواريث أو تكون امرأة فتنكح (قال يزيد) وكتب عمر بن عبد العزيز أن الوالد ~~يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فنقع فيه ~~المواريث وقال في ابنته مثلث إذا هي نكحت أو ماتت (مخرمة بن بكير) عن أبيه ~~قال سمعت سليمان بن يسار يقول يعتصر الوالد من ولده ما دام حيا وما رأى ~~عطيته بعينها وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث (محمد بن عمرو) عن ابن ~~جريج عن عطاء بمثل قضا عمر بن عبد العزيز (الليث بن سعد) أن نافعا مولى ابن ~~عمر أخبره أن عمر بن الخطاب قال الصدقة لا يرتد فيها صاحبها (وقال) عمر بن ~~عبد العزيز وربيعة وأبو الزناد وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ~~ويزيد بن قسيط مثله (ابن لهيعة) عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد العزيز ~~أنه كتب إلى أيوب بن شر حبيل أن الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لا رجع ~~فيها ولا مثنوية (ابن وهب) ms2757 عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في رجل ~~تصدق على ولده ثم عقه أله أن يرجع في ذلك (قال) لا يرجع في صدقته (وقال ~~ربيعة) لا يعتصر الرجل صدقته على ابنه وان عقه وقاله مالك في اعتصار ذوي ~~القربى (قلت) هل يجوز لاحد من الناس أن يعتصر هبته في قول مالك جد أو جدة ~~أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم أيجوز لهم أن يعتصروا (قال) لا أعرف ~~الاعتصار يجوز في قول مالك لاحد من الناس الا والدا أو والدة ولا أرى ذلك ~~لاحد غيرهما (يونس بن يزيد) عن ابن شهاب قال كان رجال من أهل العلم يقولون ~~ليس للولد أن يعتصر من والديه شيئا من أجل فضيلة حق والديه على فضيلة حقه ~~(قال يونس) PageV06P137 # وقال ربيعة لا يعتصر الولد من الوالد في الهبة للثواب (قلت) أرأيت أن ~~وهبت هبة لرجل فقبضها بغير أمرى أيجوز قبضه (قال) نعم في قول مالك لأنك لو ~~منعته ثم قام عليك كان له أن يقبضها منك إذا كانت لغير ثواب (قلت) فإن كانت ~~للثواب فله أن يمنعه هبته حتى يثيبه منها (قال) نعم وهذا مثل البيع (قلت) ~~أرأيت أن وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه أيكون على أن أردها إليه ~~حتى أثيبه في قول مالك (قال) يوقف الموهوب له فاما أثابه واما أن يرد سلعته ~~إليه ويتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر (عبد الجبار ~~ابن عمر) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال الهبة للثواب عندنا مثل البيع ~~يأخذها صاحبها إذا قام عليها فان نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب الا ~~القيمة قيمتها يوم وهبها في الثواب في هبة الذهب والورق (قلت) أرأيت ~~الدراهم والدنانير إذا وهبها فقير لغنى أيكون فيها الثواب في قول مالك ~~(قال) قال مالك ليس في الدنانير والدراهم ثواب (قلت) وان وهبها وهو يرى أنه ~~وهبها للثواب (قال) قال مالك إذا وهب دنانير أو دراهم ms2758 ثم ادعى أنه وهبها ~~للثواب قال مالك لا يقبل قوله ولا ثواب له (قلت) فان وهب له دنانير أو ~~دراهم فاشترط الثواب (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك وأرى له ~~فيه الثواب إذا اشترطه عرضا أو طعاما (قال) وسئل مالك عن هبة الحلي للثواب ~~(قال) مالك أرى للواهب قيمة الحلي من العروض في الثواب ولا يأخذه دنانير ~~ولا دراهم (قلت) فإن كان وهب حلى فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير (قال) نعم ~~عند مالك (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل الغنى يقدم من سفره فيهدى له ~~جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما أشبههما حين يقدم فيقول بعد ذلك ما ~~أهديت إليك PageV06P138 # الا رجاء لثوابي أن تكسوني أو تصنع بي خيرا (قال) مالك لا شئ له (قلت) له ~~فإن كانت هديته (قال) قائمة فلا شئ له وان كانت بعينها ألا ترى أنه لا ثواب ~~له فيها قال مالك وان طلب الفقير ثوابها فلا أرى له ثوابا فيها ولا يقضى له ~~فيها بشئ (قال ابن وهب) وكان ربيعة وغيره من أهل العلم يقولون إذا كانت ~~الهبة على وجه الإثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها فأما ~~الرجل يقدم من السفر مستعرضا أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص ~~فيعرض له صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو ذلك فهذا لا ~~يرجع فيها في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها (قلت) أرأيت من ~~وهب لذي رحم هبة أيكون له ان يرجع فيها في قول مالك (قال) قال مالك ليس بين ~~الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت بذلك ثوابا مثل ~~أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه إياها تريد ~~بذلك استقرار صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته والابن لأبيه ~~يرى أنه إنما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه فإذا كان مثل ذلك مما يرى ~~الناس انه وجه ما طلب بهبته تلكم ms2759 رأيت بينهما الثواب فان أثابه والا رجع كل ~~واحد منهما في هبته وإن لم يكن وجه ما ذكر ذلك فلا ثواب بينهم فعلى هذا فقس ~~ما يرد عليك من هذا (قلت) أرأيت أن وهبت لعمتي أو لعمى أو لجدي أو لجدتي أو ~~أختي أو ابن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم أو لقرابتي ~~ممن بيني وبينهم محرم أيكون لي أن أرجع في هبتي (قال) أما ما وهبت من هبة ~~يعلم أنك أردت بها وجه الثواب فان أثابوك والا رجعت في هبتك وما وهبت من ~~هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض ~~قرابتك فتزعم أنك أردت به الثواب فهذا لا تصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا ~~رجعة لك في هبتك (قال) وهذا كله قول مالك (يونس بن يزيد) عن ربيعة أنه قال ~~ليس بين الرجل وامرأته فيما كان من أحدهما إلى صاحبه من عطاء أو صدقة بت ~~ليس بينهما في ذلك PageV06P139 # ثواب وليس لأحدهما أن يرتجع ما أعطى صاحبه وذلك لأنه من الرجل إذا أعطى ~~امرأته حسن صحبة فيما ولاه الله من أمرها وأوجب عليه من نفقتها وافضائه من ~~المعروف إليها ولأنه من المرأة إلى زوجها مواساة ومعونة له على صنيعته ~~وصنيعتها فليس بينهما ثواب فيما أعطى أحدهما صاحبه ولا عوض إلا أن يشترط ~~أحدهما على صاحبه شرطا (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن ~~المسيب وغير واحد من أهل العلم مثله (وقد) قال مالك والليث مثله في الثواب ~~بين الغنى والفقير والغنيين (قلت) لابن القاسم وكذلك هذا في الأجنبيين في ~~قول مالك (قال) نعم لو وهب لأجنبي هبة والواهب غنى والموهوب له فقير ثم قال ~~بعد ذلك الواهب إنما وهبتها له للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع ~~في هبته (قال) وهذا قول مالك (قال) وإن كان فقيرا وهب لغنى فقال إنما ~~وهبتها للثواب قال هذا يصدق ويكون ms2760 القول قوله فان أثابه والا رد إليه هبته ~~(قلت) أرأيت أن كانا غنيين أو فقيرين وهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر ~~الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك أنما وهبتها للثواب فكذبه الآخر أيكون ~~القول قول الواهب أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه في هذا ولكني ~~لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان الواهب فقيرا إذا لم يشترط في أصل ~~الهبة ثوابا وأما غنى وهب لغني فقال إنما وهبت للثواب فالقول قول الواهب ان ~~أثيب من هبته والا رجع في هبته (قال مالك) وقال عمر بن الخطاب من وهب هبة ~~لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما ~~أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها (قال ابن وهب) ~~وسمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول ~~عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك (قال ابن وهب) وحدثني عبد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب بذلك (وأخبرني) غيرهم عن ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك وقال عمر وان هلكت PageV06P140 # أعطاه شرواها بعد أن يحلف بالله ما وهبها الا رجاء أن يثيبه عليها (ابن ~~لهيعة) عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال المواهب ثلاثة موهبة ~~يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها الثواب ~~فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب الرجوع في الهبة (قلت) أرأيت أن ~~وهبت لرجل هبة فعوضني منها أيكون لواحد منا أن يرجع في شئ مما أعطاه في قول ~~مالك (قال) لا (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه أحدهما عوضا ~~من حصته أيكون له أن يرجع في حصة الآخر (قال) نعم له أن يرجع في حصة الآخر ~~وما سمعت ذلك من مالك ولكنه مثل البيوع من قول ms2761 مالك إذا باع العبد من رجلين ~~صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر كان له أن يأخذ نصيب الآخر ويكون أولى ~~به من الغرماء وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة فعوضه ~~رجل أجنبي عن الموهوب له عن تلك الهبة عوضا فأراد المعوض أن يرجع في عوضه ~~أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون له ذلك ولكن ينظر فإن كان المعوض إنما ~~أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب له أراد بذلك العوض هبة للموهوب له ~~يرى أنه إنما أراد بها الثواب فأرى له أن يرجع على الموهوب له بقيمة العوض ~~إلا أن يكون العوض دنانير أو دراهم فليس له أن يرجع عليه بشئ وإن كان إنما ~~أراد بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب له (قلت) وإن كان بغير أمر الموهوب ~~له (قال) نعم وإن كان بغير أمره (قال) وإن كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب ~~له يرى أنه لم يرد بها وجه الثواب ولا وجه يرى أنه إنما عوضها ليكون سلفا ~~على الموهوب له فليس له أن يرجع على الموهوب بشئ (قلت) أرأيت الهبة إذا ~~تغيرت بزيادة بدن أو بنقصان بدن فليس أن يرجع فيها (قال) لا ليس أن يرجع ~~فيها وان نقصت ولا للموهوب له أن يردها وان زادت وقد لزمته القيمة فيها ~~(قلت) أرأيت إذا وهبت هبة فحالت أسواقها أيكون لي أن PageV06P141 # أرجع فيها (قال) نعم إلا أن يعوضك (قال ابن وهب) قال مالك ان شاء أن ~~يمسكها وان شاء أن يردها (قال ابن وهب) قال أخبرني من أثق به عن ابن شهاب ~~أن عمر ابن الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت أولادا صغارا فرجع فيها (قال) ~~يرجع في قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذي وهبت له (قال) إسماعيل بن أمية وقضى ~~عمر بن عبد العزيز في رجل وهب غلاما فزاد عند صاحبه وشب (قال) له قيمته يوم ~~وهبه في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت (الهبة أو زادت أو ~~حالت ms2762 أسواقها) (قلت) أرأيت هذا الذي وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب أو ~~يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة (قال) قال ~~مالك ان رضى بذلك والا أخذ هبته (قلت) فان أثابه قيمة هبته فأبى أن يرضى ~~والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له (قال) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة ~~أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل (قلت) فإن كانت الهبة قد تغيرت ~~في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له بأقل من قيمة الهبة ~~(قال) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالهبة لازمة ~~(قلت) فان أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال لا أريد القيمة (قال) ليس له ذلك ~~أن يأخذها إذا نقصت إنما تكون له القيمة على الذي وهب له إلا أن يشاء ~~الموهوب له ذلك (قلت) فان أبى أن يثيبه ورضى بأن يدفعها إليه (قال) ليس ذلك ~~للموهوب له إلا أن يشاء الواهب (عمر بن قيس) عن عدى بن عدي الكندي قال كتب ~~إلى عمر بن عبد العزيز من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى فان ~~رضى منها بدرهم واحد فليس له الا ما رضى به (قال) وسمعت عبد الرحمن بن زياد ~~بن أنعم المعافري يحدث أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما رجل وهب هبة ثم لم ~~يثب منها فأراد أن يرجع في هبته فان أدركها بعينها عند من وهبها له لم ~~يتلفها أو تتلف عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد عليه إلا أن يكون ~~وهب شيئا مثيبا فحبس عند الموهوب له فليقض له شرواها يوم PageV06P142 # وهبها له الا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو الزوجين أيهما أعطي ~~لصاحبه شيئا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شئ منها وإن لم يثب منها وان عطاء ~~بن أبي رباح سئل عمن وهب لرجل مهرا فنمى عنده ثم عاد فيه الواهب فقال عطاء ~~تقام قيمته يوم وهبه (وقال ms2763 سليمان بن عيسى) فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن ~~عبد العزيز أن اقضه قيمته يوم وهبه أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه الموهوب ~~له إليه. من حديث ابن وهب في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من ~~هبته (قلت) فان مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته فورثته مكانه في ~~قول مالك يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ~~ما كان على الموهوب له (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ~~وكذلك أن مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته والهبة فيها شرط للثواب ~~أولا شرط فيها ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب أتنتقض الهبة وتكون الهبة ~~لورثة الواهب أم لا تنتقض الهبة لأنها للثواب ويكون محملها محمل البيع في ~~قول مالك (قال) محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة ~~البيع (قال ابن القاسم) فإذا وهب هبة للثواب فلم تتغير في بدنها أنه لا ~~يكون لصاحبها الا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها قدر قيمتها لان عمر بن ~~الخطاب قال إن لم يرض من ثوبة هبته فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها ~~وهذا قول مالك فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع (يونس ابن يزيد) عن ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن أنه قال كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له معلى الذي ~~وهب له ان عاش أو مات وان وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب ان عاش ~~الذي وهبت له أو مات فليس له أن ينزع ان عمر الموهوب له وإن لم يعمر وليس ~~لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه (تم كتاب الهبة بحمد الله وعونه) ~~(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب ~~الوديعة) PageV06P143 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل ~~المال فيدفعه ms2764 إلى امرأته (أو أجيره أو جاريته أو أم ولده) (قلت) لعبد ~~الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل إذا استودع الرجل مالا فوضعه في بيته أو في ~~صندوقه أو عند زوجته أو عند عبده أو خادمه أو أم ولده أو أجيره أو من هو في ~~عياله أو وضعه عند من يثق به ممن ليس في عياله فضاع منه أيضمن أم لا (قال) ~~قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره قال إن كان أراد سفرا ~~فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه وإن كان لغير هذا الذي يعذر به فهو ~~ضامن فكل ما علم أنه إنما كان من عورة يخافها على منزله أوما أشبه ذلك فلا ~~ضمان عليه (قال) ولقد سئل مالك عن رجل استودع رجلا مالا في السفر فاستودعه ~~غيره في السفر فهلك المال فرآه ضامنا ورأي أن السفر ليس مثل البيوت لأنه ~~حين دفعه إليه في السفر إنما دفعه إليه ليكون معه وفى البيوت إنما تدفع ~~الوديعة إلى الرجل ليحرزها في البيت فأرى على هذا القول أنه ان استودع ~~امرأته أو خادمه ليرفعاها في بيته فان هذا لابد للرجل منه ومن يرفع للرجل ~~الامرأة أو خادمه وما أشبههما إذا رفعوها له على وجه ما وصفت لك فلا ضمان ~~عليه ألا ترى أن مالكا قد جعل له إذا خاف فاستودعها غيره أنه لا يضمن فكذلك ~~امرأته وخادمه اللتان يرفعان له انه لا ضمان عليه إذا PageV06P144 # دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته (قال) وأما العبد والأجير فهما على ما ~~أخبرتك وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل استودع مالا فدفعه إلى امرأته ترفعه ~~له فضاع فلم ير عليه ضمانا وأما الصندوق والبيت فانى أرى ان رفعه فيه أو في ~~مثله فلا ضمان عليه في قول مالك (قلت) ويصدق في أنه دفعه إليها أو أنه ~~استودعه ان ذكر أنه استودعه على هذه الوجوه التي ذكرت أنه لا يضمن فيها ~~أيصدق في ذلك وإن لم يقم على ما ذكر من ذلك بينة (قال) نعم ms2765 (قلت) ويصدق أنه ~~أخاف عليها أو أراد سفرا فخشي عورة فاستودعها لذلك (قال) لا إلا أن يكون ~~سافر أو عرف من منزله عورة فيصدق كذلك قال مالك وإلا فلا فيمن استودع وديعة ~~فخرج بها معه في سفره (قال) ولقد سئل مالك عن امرأة هلكت بالإسكندرية وكان ~~ورثتها بالمدينة فأوصت إلى رجل فكتب الرجل وصى المرأة إلى ورثتها فلم يأته ~~منهم جواب وطلب فلم يأته منهم أحد ولا خبر فخرج الرجل حاجا وخرج بالنفقة ~~معه ليطلب ورثتها ليدفعها إليهم فضاعت منه في الطريق (قال) مالك أراه ضامنا ~~حين أخرجها بغير أمر أربابها قالوا إنه خرج بها ليطلبهم فيدفعها إليهم ~~(قال) مالك هو عرضها للتلف ولو شاء لم يخرجها الا بأمرهم (قلت) فلو أن رجلا ~~استودعني وديعة فحضر مسيري إلى بعض البلدان فخفت عليها فحملتها معي فضاعت ~~أأضمن في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكيف أصنع بها (قال) تستودعها في قول ~~مالك ولا تعرضها للتلف (قلت) أرأيت أجلا استودع رجلا ألف درهم فخلطها ~~المستودع بدراهمه فضاعت الدراهم كلها أيكون عليه ضمان أم لا (قال) لا ضمان ~~عليه في رأيي لان وديعته قد ضاعت (قال) ولو أن رجلا خلط دنانير كانت عنده ~~وديعة في دنانير عنده فضاعت الدنانير كلها فإنه لا يضمن فيمن استودع حنطة ~~فخلطها بشعير (قلت) فلو استودعت رجلا حنطة فخلطها بشعير له فضاع جميع ذلك ~~أيكون PageV06P145 # ضامنا للحنطة في قول مالك (قال) نعم لأنه خلط الحنطة بالشعير فقد ضمن لك ~~حنطتك حين خلطها (قلت) ولا يشبه هذا الدراهم إذا خلطها (قال) لا لان الحنطة ~~التي خلطها بالشعير لا يقدر على أن يتخلصها من الشعير والدراهم التي خلطها ~~إنما هي دراهم ودراهم فلهذا منها بقدر دراهمه ولهذا منها بقدر دراهمه (قال ~~أشهب) هذا إذا كانت معتدلة في الجودة والحال (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا ~~حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضا وخلطها على ~~وجه الرفع والحرز فلا أرى عليه في قول مالك ضمانا (قلت) فإن كانت الحنطة لا ms2766 ~~تشبه حنطته (قال) أراه ضامنا في قول مالك لأنه قد أتلفها حين خلطها بما لا ~~يشبهها لأنها قد تلفت بمنزلة الحنطة في الشعير فيمن خلط دراهم فضاعت (قلت) ~~أرأيت الدراهم إذا خلطها فضاع بعضها أيكون الضياع منهما جميعا ويكونان فيما ~~بقي لهما شريكين بقدر ما لهذا فيها وبقدر ما لهذا فيها (قال) نعم إذا كأن ~~لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا من دراهم هذا (قال) وان كانت دراهم هذا ~~تعرف من دارهم هذا فمصيبة كل واحد منهما منه لان دراهم كل واحد منهما ~~معروفة فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير (قلت) أرأيت أن استودعت ~~رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير للمستودع أيضمن أم لا (قال) قال مالك في الصبي ~~ان ما استهلك الصبي من متاع أو أفسده فهو ضامن فإن كان له مال أخذ من ماله ~~وإن لم يكن له مال فهو في ذمته دينا يتبع به. فالجواب في مسألتك أن الصبي ~~ضامن لشعير مثل شعير المستودع وضامن لحنطة مثل حنطة المودع إلا أن يشاءا أن ~~يتركا الصبي ويكونا في الحنطة والشعير شريكين هذا بقيمة حنطته وهذا بقيمة ~~شعيره (قلت) أبقيمة حنطته بالغة ما بلغت (قال) لا ولكن PageV06P146 # ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوم والى وكيل شعير هذا فيقوم فيكونان شريكين ~~(قلت) أرأيت أن قال أحدهما لصاحبه أنا أغرم لك مثل شعيرك هذا أو مثل حنطتك ~~وآخذ هذا كله أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون ذلك له ولا يحل هذا إلا أن ~~يكون هو الذي خلطه فيكون ذلك له ويكون ضامنا لمثل الحنطة التي خلطها (قلت) ~~ولم أحللته هاهنا إذا كنت أنا الذي خلطته ولم تحله في الوجه الآخر (قال) ~~لان هذا قد قضاه حنطة وجبت عليه وفى الوجه الآخر إنما هو بيع فلا يحل (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي فين استودع دراهم أو حنطة فأنفقها ثم تلفت ~~(وقد رد مثل ما أنفق أو لم يرد) (قلت) أرأيت لو أني استودعت عند رجل دراهم ~~وحنطة ms2767 فأنفق بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة أيكون ضامنا لجميع الحنطة وجميع ~~الدراهم أم لا في قول مالك (قال) لا يكون ضامنا الا لما أكل أو لما أنفق ~~وما سوى ذلك لا يكون ضامنا له (قلت) فان رد مثل الحنطة التي أكلها في ~~الوديعة ومثل الدراهم التي أنفقها في الوديعة أيسقط عنه الضمان أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك نعم يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي ~~بمنزلتها (قلت) أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة (قال) نعم ~~كذلك قال مالك (قلت) ولم جعل مالك القول قوله ألا ترى أنه لو قال لم آخذ ~~منها قليلا ولا كثيرا أو قال قد تلف كان القول قوله (قلت) أرأيت أن كان قد ~~تسلف الوديعة كلها فرد مثلها مكانها أيبرأ من الضمان في قول مالك (قال) نعم ~~كذلك قال لي مالك في الدراهم فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها إذا كان ~~يقدر على مثلها مثل الكيل أو الوزن في رأيي فيمن استودع ثيابا فلبسها أو ~~أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت (قلت) أرأيت أن استودعني ثيابا فلبستها ~~فأبليتها أو بعتها أو أتلفتها بوجه من PageV06P147 # الوجوه ثم اشتريت ثيابا مثل صفتها ورفعتها وطولها فرددتها إلى موضع ~~الوديعة أيبرئني ذلك من الضمان أم لا (قال) لا يبرئك ذلك من الضمان (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي لان رجلا لو استهلك لرجل ثوبا فإنما عليه ~~قيمته فلما ضمن هذا المستودع باستهلاكه القيمة لم يجز أن يخرج ثيابا مكان ~~القيمة ولا يبرأ بذلك في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه (فزعم أنه ردها ~~إليه أو قال ضاعت منى) (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة أو قارضته فلما ~~جئت أطلبها منه قال قد دفعتها إليك أيصدق ويكون القول قوله أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك في الرجل يستودع الرجل وديعة أو يقارضه قال إن كان ~~إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرئه من المال إذا قال قد ms2768 دفعته إلا أن ~~تكون له بينة وإن كان رب المال إنما دفع إليه المال بغير بينة فالقول قول ~~المستودع والمقارض إذا قال قد دفعته إليك (قلت) أرأيت أن دفعت إليه المال ~~قراضا أو استودعته ببينة فقال قد ضاع المال منى أيكون مصدقا في ذلك أم لا ~~(قال) قال مالك هو مصدق في ذلك (قلت) وكذلك أن قال قد سرق منى (قال) نعم ~~فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى آخر (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل ~~يدفع إلى الرجل المال ليدفعه لرجل ببعض البلدان فيقدم الذي بعث معه المال ~~فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول قد دفعته إلى الذي أمرتني وينكر ~~الذي بعث بالمال إليه أن يكون هذا دفع إليه شيئا (قال) قال مالك إن لم يكن ~~للمأمور بالدفع بينة أنه قد دفع إليه المال غرم (قلت) ببينة دفع إليه أو ~~بغير بينة أهو سواء عند مالك في هذا (قال) نعم (قال ابن القاسم) فقلت لمالك ~~أرأيت أن كان حين أخذه منه قال له أنا أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن ~~أشهد عليه ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر (قال) ان صدقه رب المال على ~~هذه PageV06P148 # المقالة أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة فالقول قوله ولا ضمان ~~عليه (قال) فقلت لمالك أرأيت أن قال المأمور قد رجعت بها ودفعتها إليك ولم ~~أجد صاحبك الذي بعثت بها معي إليه وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه (قال) ~~القول قول المأمور مع يمينه ولا شئ عليه (قلت) فإن كان قبضها منه بغير بينة ~~أو كان قبضها منه ببينة أهو سواء في هذا (قال) إن كان قبضها من ربها ببينة ~~فإنه لا يبرأ إلا أن تكون له بينة على أنه قد ردها إلى ربها والا غرم وإن ~~لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهذا رأيي (قال ابن الماجشون) ~~الورثة ضامنون ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث ~~إليه في ms2769 الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ ~~(قال) ولقد سئل مالك عن رجل بعث إلى رجل بمال إلى بلد فقدم البلد فهلك ~~الرسول بذلك البلد بعد ما قدمه ثم إن مصاحب البضاعة كتب إلى الرجل يسأله هل ~~قبضتها فكتب إليه أنه لم يدفع إلى شيئا (قال) يحلف ورثة الرسول إن كان فيهم ~~كبير بالله ما يعرف له سببا ولا شئ لرب المال في مال الرسول (قال) فقلت ~~لمالك أرأيت أن هلك الرسول في الطريق ولم يوجد له أثر (فقال) مالك ما أحراه ~~أن يكون في ماله ثم كلمته بعد ذلك في الرسول إذا مات في الطريق (قال) أراه ~~في ماله وضمانه عليه إذا هلك قبل أن يبلغ البلد الذي فيه المبعوث إليه ~~بالمال في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين (فيقول في مرضه هذه ودائع ~~فلان وهذا مال فلان) (قال) وقال مالك ولو أن رجلا هلك ببلد وقبله قرض ~~دنانير وقراض وودائع فلم يوجد للودائع ولا للقراض سبب ولم يوص بشئ من ذلك ~~(قال) أهل القراض وأهل الودائع والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر ~~أموالهم (قال) فقلنا لمالك فان ذكر فيما قبله عند موته ان هذا مال فلان ~~الذي قارضني به وهذه وديعة لفلان (قال) PageV06P149 # إن كان ممن لا يتهم فالقول قوله في ذلك وذلك للذي سمى له الرجل يبعث معه ~~بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل ~~يبعث بالمال مع رجل صلة لرجل ليدفعه إليه فيقول قد دفعته إليه ويقول ~~المبعوث إليه لم يدفعه إلى (قال) إن لم يكن للرسول بينة على دفعه غرم (قال) ~~والصدقة إذا بعث بها إلى رجل أو بعث معه بمال إلى رجل ليدفعه إليه وليس ~~بصدقة فهو سواء لا يبرأ يقوله انه قد دفع إلا أن يكون له بينة إلا أن يكون ~~أمره أن يفرقها على وجه الصدقة يقسمها لم يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه ~~فالقول قوله أنه قد ms2770 فرقها ويحلف وإنما سألت مالكا عن ذلك لان بعض الناس ~~ذكروا أن الصدقة وان كانت مبعوثة إلى رجل فهي مخالفة للقضاء والقرض والشراء ~~والبيع وما أشبه (قال) قال مالك الصدقة إذا كانت إنما بعثت إلى رجل والقرض ~~والاشتراء والبيع كله سواء إلا أن يكون أمره أن يفرقها في غير قوم بأعيانهم ~~فيكون القول قول الرسول مع يمينه (قلت) أرأيت أن بعثت معه بمال صدقة وأمرته ~~أن يدفعه إلى عشرة رجال بأعيانهم فأنكروا (قال) الواحد والعشرة إذا كانوا ~~بأعيانهم سواء في قول مالك (قلت) أرأيت أن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم (قال) ~~يبرأ في قول مالك من حظ من صدقه ويضمن حظ من كذبه فيمن دفع إلى رجل مالا ~~قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة (قلت) أرأيت ما ذكرت عن مالك أنه قال ~~إذا دفع إليه المال وديعة أو قراضا ببينة فقال الذي أخذ المال بعد ذلك قد ~~رددته انه لا يبرأ بقوله اني قد رددته إلا أن يكون له بينة (قلت) لم قال ~~مالك ذلك أليس أصل أخذه هذا المال أمانة فلم لا يبرأ بقوله انى قد دفعته ~~وقد قلت قد قال مالك إذا قال قد ضاع مني انه مصدق وان كانت عليه بينة فلم ~~لا يصدق إذا قال قد رددته (قال) لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه ~~الدافع فلا يبرأ حتى يستوثق هو أيضا إذا هو دفع وإن كان أصل PageV06P150 # المال أمانة فإنه لا يبرأ الا بالوثيقة (قلت) فلم قال مالك إذا بعث ~~بالمال معه ليدفعه إلى رجل فقال قد دفعته إلى من أمرني انه لا يصدق الا ~~ببينة أنه قد دفعه وإن كان رب المال حين بعث بالمال معه دفعه إلى الرسول ~~ببينة أو بغير بينة فهو سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث ~~إليه ببينة لم قال مالك هذا أوليس هذا المبعوث معه المال أمينا (قال) قال ~~مالك ليس له أن يتلف ماله الا ببينة تقوم له أنه قد دفعه ألا ترى أن ms2771 ~~المبعوث إليه بالمال إن كان ذلك المال دينا له على الذي أرسله إليه ان هذا ~~الرسول إن لم يشهد عليه حين دفعه إليه فقد أتلفه وكذلك لو كان أرسل إليه ~~بهذا المال ليشتري له به سلعة فأعطاه الرسول المال من غير أن يشهد فقد ~~أتلفه (قلت) أرأيت أن قال المقارض أو المستودع قد بعثت إليك بالمال مع ~~رسولي أيضمن أم لا في قول مالك (قال) نعم يضمن في قول مالك الا مأن يكون رب ~~المال أمره بذلك فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده (قلت) ~~أرأيت أن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم أخذه منه فضاع عنده أيضمن أم ~~لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا أنفق منها ثم رد ما أنفق في الوديعة انه ~~لا ضمان عليه فكذلك هذا في مسألتك لا يضمن فيمن استودع رجلا فجحده فأقام ~~عليه البينة (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه ~~البينة أتضمنه أم لا في قول مالك (قال) نعم هو ضامن في قول مالك لان مالكا ~~قال إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ~~ولا بينة له فهو ضامن فالجحود أبين عندي في الضمان في الدعوى في الوديعة ~~ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت (وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف) (قلت) ~~أرأيت أن قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت منى وقال رب PageV06P151 # المال بل أقرضتكها قرضا (قال) قال مالك القول قول رب المال (قلت) فان قال ~~رب المال ما استودعتكها ولكنك غصبتنيها (قال) الغصب عندي لا يشبه القرض لأن ~~الغصب من وجوه التلصص (قال) وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق ~~عليه (قلت) أفلا يصدقه في ضمان المال (قال) لا إذا قال غصبتني لأني إذ ~~أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) لا (قلت) ~~فان قال استودعتني ألف درهم فضاعت منى وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض ~~كان لك ms2772 على (قال) القول قول رب المال في رأيي (قلت) فان قال رب المال لم ~~أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة الذي كان لك عندي (قال) القول ~~قوله في رأيي (قلت) أرأيت أن قال لم أستودعك ولكنك سرقتها منى (قال) لا أرى ~~أن يقبل قوله إنه سرقها منه لان في هذا باب فجور يرميه به ولم أسمعه من ~~مالك (قلت) أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم من قرض ولى عنده ألف درهم ~~وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلى ثم لقيني بعد ذلك فقال الألف التي ~~بعثت بها إليك هي من السلف الذي كان لك على وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال ~~بل إنما بعثت إلى بالوديعة التي كانت لي عندك والسلف لي عليك على حاله ~~(قال) القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ~~ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك فهو مصدق فالألف التي قبضها رب المال ~~تصير هي الدين الذي كان على المستودع فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم لا ~~(قال) لا يضمن (قلت) بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه (قال) ذلك سواء عندي ~~(قلت) وهو قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها ~~الصبي انه لا شئ له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة ~~وان باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ان الرجل ضامن ~~للسلعة PageV06P152 # ولا يضمن الصبي الثمن الذي أتلف لأنه هو الذي سلط الصبي على ذلك وأتلف ~~ماله فكذلك الوديعة فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة ~~فأتلفها (قلت) أرأيت أن استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها أيضمن ~~أم لا في قول مالك (قال) ان فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا ~~وان أعتق لان السيد قد فسخها عنه وإن لم يفسخها السيد عنه حتى يعتق فهي ms2773 دين ~~عليه يتبع بها في ذمته ان عتق يوما ما وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي ~~في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها (قلت) أرأيت العبد ~~المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها أيكون ذلك في ذمته في قول ~~مالك أم في رقبته (قال) بل ذلك في ذمته في قول مالك لان أرباب هذه السلعة ~~استودعوه وائتمنوه عليها (قلت) أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ ذلك ~~الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه (قال) لا لان مالكا قال في ~~العبيد الصناع القصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما دفع إليهم ~~ليعملوه فأتلفوه (قال) مالك غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم لا يلحق ذلك ~~ساداتهم ولا شئ مما يأتيه هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ~~ذلك إليهم وهم طائعون وائتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ~~ذلك من شئ فلا يلحق رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده. فهذا يدلك على ~~مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لان سيد الوديعة ~~دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع ان ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة ~~والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في ~~قول مالك (قلت) فإن كان غير مأذون له في التجارة فاستودعه رجل وديعة ~~فأتلفها فأسقطها عنه سيده أتسقط عنه (قال) نعم تسقط عنه إذا أسقطها السيد ~~(قلت) أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل أهي على عاقلته أم في PageV06P153 # ماله في قول مالك (قال) في ماله في قول مالك ولا تحمله العاقلة (قلت) ~~أحال أم لا في قول مالك (قال) حال في قول مالك في العبد والمكاتب وأم الولد ~~والمدبر والصبي تتدفع إليهم الودائع (قلت) أرأيت العبد والمكاتب وأم الولد ~~والصبي والمدبر إذا قبضوا الودائع باذن ساداتهم فاستهلكوها أيكون ذلك في ~~ذمتهم أم في رقاب العبيد (قال) قال مالك كل شئ قبضوه باذن أربابهم فأتلفوه ~~فإنما هو دين ms2774 في ذمتهم ولا يكون في رقابهم (قلت) والصبي ما دفع إليه من ~~الودائع باذن أبيه فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه أم لا (قال) أما الصبي ~~فلا يلزمه من ذلك شئ ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا في هذه المسألة وليس ~~مما ينبغي للأب أن يفعله بابنه ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه في ~~الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله (قلت) أرأيت أن ~~استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه الصغير في عياله (قال) ان ~~استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته في قول مالك إلا أن ~~يفتكه سيده وان استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن إن كان له مال والا ~~اتبع بها دينا عليه فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن ~~أدفعها إلى فلان (قلت) أرأيت أن استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له ~~انك أمرتني أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه وقال رب الوديعة ما أمرتك ~~بذلك (قال) هو ضامن إلا أن كيون له بينة أنه أمره بذلك وكذلك سمعت مالكا ~~(قال) وسئل مالك عن الرجل يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه انك ~~تصدقت به على ويقول الرسول لرب المال بذلك أمرتني ويجحد صاحب المال ويقول ~~ما أمرتك بالصدقة (قال) مالك يحلف المبعوث إليه بالمال مع شهادة الرسول ~~ويكون المال له صدقة PageV06P154 # (قال) فقلنا لمالك كيف يحلف المبعوث إليه بالمال وهو غائب يوم بعث به ~~إليه ولم يسمع قول رب المال يوم بعث إليه المال ولم يحضر ذلك (قال) كيف ~~يحلف الصبي الصغير إذا بلغ على دين كأن لأبيه يقوم عليه به شاهد واحد (قال ~~مالك) فهذا مثله في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه ~~الثمن (فرجع فقال قد دفع إلى وضاع منى) (قتل) أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ~~ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لأجيره اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن ~~وجئني به فذهب ms2775 الغلام معه فرجع فقال قد دفع إلى الثمن وضاع منى وقال مشترى ~~الثوب قد دفعت إليه الثمن وقال البزاز أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن وقال ~~الرجل أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني (قال) سألت مالكا عنها ~~فقال لي إن لم يقم المشترى البينة أنه قد دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن ~~للثمن ولا يبرأ ولم أر فيها شكا عند مالك (قلت) أليس قد قال مالك في الرجل ~~يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ~~ويصدقه فلان بذلك أنه لا ضمان عليه (قال) نعم قد قال هذا مالك (قلت) فما ~~فرق ما بين هذه المسألة والمسألة الأولى (قال) ليس ما دفع إليك من المال ~~فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه ~~فصدقته فإنك لا تصدق على الذي كان له الدين فيمن استودع رجلا وديعة في بلد ~~فحملها إلى عياله (في بلد آخر فتلفت عنده) (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا ~~وديعة بالكوفة فحملها إلى عيال له بمصر فوضعها عندهم فضاعت أيضمن أم لا ~~(قال) هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال إن سافر بالوديعة ضمن أن تلفت ~~فكذلك هذا وهذا لن أستودعك بالكوفة فأنت ان أخرجتها إلى مصر ضمنتها إن لم ~~تردها (قلت) أرأيت أن استودعني رجل PageV06P155 # وديعة بالفسطاط فأردت أن أنتقل إلى أفريقية (قال) أرى أن صاحبها إن لم ~~يكن حاضرا فتردها عليه أنك تستودعها ولا تحملها في رجل استودع رجلا جارية ~~فوطئها فأحبلها المستودع (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا جارية فحملت منه ~~فولدت أيقام عليه الحد ويكون ولده رقيقا في قول مالك (قال) نعم فيمن استودع ~~رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلى (وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها) ~~(قلت) أرأيت لو أنى استودعت رجلا وديعة ثم جاءه رجل فقال له ان فلانا أمرني ~~أن آخذ هذه الوديعة منك فصدقه ودفعها إليه فضاعت أيضمن في قول مالك أم لا ~~(قال) نعم ms2776 يضمن ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه (قلت) لم أليس قد قلت إذا ~~أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه وصدقه المدفوع إليه المال انه يبرأ ~~(قال) هذا لا يشبه ذلك إذا أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول فقال ادفع ~~إلى وصدقه (قلت) فإذا ضمنه رب المال الوديعة يضمن هذا الذي أخذها منه (قال) ~~نعم أرى له أن يضمنه (فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون) (قلت) أرأيت ~~الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين عند من يكون ذلك منهما وهل يكون ~~ذلك عندهما جميعا (قال) قال مالك في الوصيين ان المال يجعل عند أعدلهما ولا ~~يقسم المال (قال مالك) فإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل ~~وصيتهما إذا لم يكونا عدلين (قال مالك) ولا يجوز الوصية إليهما إذا لم ~~يكونا عدلين (قال) ولم أسمع من مالك في البضاعة والوديعة شيئا وأراه مثله ~~PageV06P156 # في الرجل يستودع الرجل إبلا أو غنما فينفق عليها (قلت) أرأيت أن استودعني ~~رجل إبلا أو بقرا أو غنما فأنفقت عليها بغير أمر السلطان أيلزم ذلك ربها أم ~~لا (قال) سئل مالك عما يشبه هذا عن رجل استودع رجلا دابة فغاب عنها صاحبها ~~وقد أنفق عليها المستودع (قال مالك) يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه ~~نفقته التي أنفق عليها إذا أقام على ذلك بينة أنه استودعها إياه (قلت) ~~أرأيت إن لم يكن له بينة على النفقة ولكن له بينة على أنها عنده منذ سنة ~~فادعى أنه كان ينفق عليها سنته تلك (قال) له النفقة إذا قامت له بينة عنده ~~فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~استودع رجلا نوقا أو أتنا أو بقرات أو جواري فحمل على الأتن وعلى النوق ~~وعلى البقرات أنزى عليهن فحملن فمتن من الولادة وزوج الجواري فحملن الجواري ~~فمتن من الولادة أيضمن في قول مالك أم لا (قال) أراه ضامنا في ذلك كله ~~(قلت) أرأيت أن حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل ms2777 أيضمن أم لا (قال) نعم ~~(قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) أرأيت أن استودعني إبلا فأكريتها إلى ~~مكة أيكون لربها من الكراء شئ أم لا (قال) كل ما كان أصله أمانة فأكراه ~~فربه مخير ان سلمت الإبل ورجعت بحالها في أن يأخذ كراءها ويأخذ الإبل وفى ~~أن يتركها له ويضمنه قيمتها ولا شئ له من الكراء إذا كان قد حبسها عن ~~أسواقها ومنافعه بها وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى ~~موضع من المواضع فتعدى عليها لان أصل هذا كله لم يضمنه الا بتعديه فيه فهذا ~~كله باب واحد وهذا في الوديعة وفى الدين على نحو قول مالك في الذي يستعير ~~الدابة فيتعدى وعلى الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليها وهذا في الكراء ~~والعارية قول مالك (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة فقدمت أطلبها منه ~~فقال قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده (قال) أراه ضامنا للوديعة ~~ولا ينفعه اقرار أهله PageV06P157 # وولده بالنفقة إلا أن يقيم على ذلك البينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم ~~يشبه ما قال ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة فيمن استودع جارية أو ~~ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها (قلت) أرأيت أن استودعني رجل جارية فزوجتها ~~بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أنى ضامن لما نقصها (قال) نعم (قلت) ~~فان ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أأضمن أم لا في قول ~~مالك ما نقصها التزويج (قال) لا لان مالكا قال في الرجل يشترى الجارية فيجد ~~بها عيبا وقد زوجها بعد ما اشتراها فأراد ردها قال مالك يردها ويرد معها ما ~~نقصها التزويج (قال مالك) وربما ردها وهي خير منها يوم اشتراها قد ولدت ~~أولادا فلا يكون عليه شئ لنقصان التزويج فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد ~~إذا كان فيه وفاء بما نقصها التزويج أنه لا شئ عليه ويردها ولا يغرم ما ~~نقصها فكذلك مسألتك (قلت) ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك ~~(قال) نعم (قال) ms2778 وقال مالك أرأيت أن زوجها من رجل حر أكان يفسخ ذلك فعبده ~~بمنزلة ذلك إلا أنى أرى في مسألتك ان أحب أخذها وولدها وان أحب أن يضمنه ~~إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له (قلت) ولم أثبت هذا النكاح ~~(قال) لان الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا ~~ترى أنه لو أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك (قلت) فإن كان ~~أعتقها وهو يعلم بالعيب (قال) قال مالك إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها ~~بعد العيب انها لازمة له وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم ~~بالعيب فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها ~~العيب بعد ذلك (قلت) فان أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة ~~العيب على البائع في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية وبها ~~عيب ولا أعلم بالعيب فزوجتها فنقصها التزويج فزادت في قيمتها فكان ما زاد ~~في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج فأردت أن أردها بالعيب أيكون على ~~لما نقصها التزويج شئ أم لا (قال) لا شئ عليك PageV06P158 # في ذلك كذلك قال لي مالك (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة فعمل فيها ~~فريح أيكون الريح للعامل أم لرب المال في قول مالك (قال) للعامل كذلك قال ~~مالك (قلت) ولا يتصدق بشئ من الريح في قول مالك (قال) نعم لا يتصدق بشئ من ~~الريح (قلت) ويبرأ من الضمان هذا المستودع إذا كان قد رد المال في موضع ~~الوديعة بعدما ربح في المال ويكون الريح له في قول مالك (قال) نعم يبرأ من ~~الضمان في قول مالك ويكون الريح له فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله (قلت) ~~أرأيت أن استودعني رجل طعاما فأكلته فرددت في موضع الوديعة طعاما مثله ~~أيسقط عنى الضمان أم لا (قال) يسقط عنك الضمان في رأيي مثل قول مالك في ~~الدنانير والدراهم لأني سمعت مالكا ms2779 يقول في الرجل يستودع الدنانير والدراهم ~~فيتسلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة مثلها ~~انه يسقط عنه الضمان فكذلك الحنطة (قلت) وكذلك كل شئ يكال أو يوزن (قال) ~~نعم كل شئ إذا أتلفه الرجل للرجل فإنما عليه مثله فهو إذا رد مثله في ~~الوديعة سقط عنه الضمان وإذا كان إذا أتلفه ضمن قيمته فان هذا إذا تسلفه من ~~الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقمته ضامن ولا يبرئه من تلك القيمة إلا أن ~~يردها على صاحبها لا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في الوديعة (قلت) ~~أرأيت قولك إذا استودعها فتسلفها بغير أمر صاحبها انه إذا ردها في الوديعة ~~يبرأ أرأيت أن أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ذلك أيبرأ في قول ~~مالك (قال) إنما سألنا مالكا عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها ثم رد مثلها ~~مكانها أنه يبرأ ولم نسأله عن هذا الوجه الذي سألت عنه وهو عندي مثل السلف ~~سواء PageV06P159 # فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه (فجحده ثم استودعه الجاحد مثله) (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم أو أقرضته إياها قرضا أو بعته بها سلعة ~~فجحدني ذلك ثم إنه استودعني بعد ذلك ألف درهم أو باعني بها بيعا فأردت أن ~~أجحده لمكان حقي الذي كان جحدني ويستوفيها من حقي الذي لي عليه (قال) سئل ~~مالك عنها غير مرة فقال لا يجحده (قال) فقلت لم قال ذلك مالك (قال) ظننت ~~أنه قاله للحديث الذي جاء أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم غاب فلم أدر أحي هو أم ميت ولا أعرف له ~~موضعا ولا أعرف من ورثته (قال) قال مالك إذا طال زمانه أو أيس منه تصدق بها ~~عنه (قلت) أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد استودعنيها رجل ثم جاء ~~يطلبها فادعيت أنه وهبها لي وهو يجحد أيكون القول قوله أم قولي (قال) القول ~~قول رب الوديعة (قلت) أتحفظه ms2780 عن مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا استودعني عبدا فبعثته في حاجة لي في سفر أو في غير ذلك فذهب فلم يرجع ~~(قال) ان بعثته في سفر أو في أمر بعثته يعطب في مثله فأنت ضامن في رأيي وإن ~~كان أمرا قريبا لا يعطب في مثله تقول له اذهب إلى باب الدار اشتر لنا نقلا ~~أو نحو هذا (قال) هذا لا يضمن لان الغلام لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه في ~~العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها (قلت) أرأيت أن استودعني عبد لرجل ~~وديعة فأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد غائب أيقضى له بأخذ الوديعة أم ~~لا (قال) نعم يقضى له بأخذ الوديعة لان مالكا قال لي في متاع وجد في يد عبد ~~غير مأذون له في التجارة فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه وقال السيد المتاع ~~متاعي وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل دفعه إليه ليبيعه وكذلك PageV06P160 # ادعى الرجل قال إنما دفعته إليه ليبيعه لي (قال) قال مالك القول قول سيده ~~حين قال هو متاعي لان العبد عبده (قلت) أرأيت إن لم يقل السيد في مسألة ~~مالك هذه ان هذا المتاع متاعي ولكن قال المتاع متاع غلامي وقال العبد ليس ~~هو لي (قال) هو سواء القول قول السيد ولم يكن محمل قول مالك عندنا في مسألة ~~مالك إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء لان العبد عبده ~~ومتاع عبده هوله (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في المأذون له في ~~التجارة يقر بالمتاع يكون في يديه أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك ~~السيد ان القول قول العبد لأنه قد خلى بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ~~وبأمنونه وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده مأذونا كان أو ~~غير مأذون لان العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لاحد من الناس فلسيده ~~أن يأخذ متاع عبده في مسألتك (تم كتاب الوديعة بحمد الله وعونه) (وصلى الله ~~على سيدنا ms2781 محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب العارية) ~~PageV06P161 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر ~~بعيد (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث ~~شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى إفريقية ~~(قال) ينظر في عاريته فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي يركب ~~إليه والا فهو ضامن ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول أسرج لي دابتك ~~لأركبها في حاجة لي فيقول له اركبها حيث أحببت فهذا يعلم الناس أنه لم ~~يسرجها له إلى الشام ولا إلى إفريقية (قلت) تحفظه عن مالك (قال) هذا رأيي ~~(قال) ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد ~~فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا وقال المعير إلى موضع كذا ~~وكذا (قال) إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين فهذا يدلك على ما ~~فسرت لك فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة ~~فعطبت أيضمن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في رجل اكترى دابة من رجل ~~ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت (قال) ان PageV06P162 # كان أكراها في مثل ما تكاراها له وكان الذي اكتراها عدلا أمينا لا بأس به ~~فلا ضمان عليه وإن كان ما حمل على الدابة مما يشبه أن يكون مثل الذي ~~استعارها له فعطبت فلا ضمان عليه وإن كان ذلك أضر بالدابة فعطبت فهو ضامن ~~(قال) ومما يبين لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها بزا فحمل عليها كتانا ~~أو قطنا أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدسا انه لا يضمن في قول ~~مالك وإنما يضمن إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فهذا الذي يضمن ms2782 أن ~~عطبت (قلت) أرأيت أن استعرت دابة لاحمل عليها حنطة فركبتها أنا ولم أحمل ~~عليها فعطبت هل أضمنها أم لا (قال) ينظر في ذلك فإن كان ركوبك أضر بالدابة ~~من الحنطة وأثقل ضمنتها وإلا فلا ضمان عليك (قلت) أرأيت أن استعرت من رجل ~~دابة لأركبها إلى موضع من المواضع فركبتها وحملت خلفي رديفا فعطبت الدابة ~~ما على (قال) ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شئ له غير ذلك وفى ~~أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف (قلت) أجميع قيمتها أو نصف قيمتها ~~(قال) جميع قيمتها (قلت) وهذا قول مالك (قال) سئل مالك عن رجل تكارى بعيرا ~~ليحمل عليه وزنا مسمى فتعدى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن فعطب البعير ~~فهلك أو أدبره أو أعنته (قال مالك) ينظر في ذلك فإن كان الذي زاد عليه ~~الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة كان له كراء ~~تلك الزيادة ان أحب ولا ضمان على المتكارى في البعير ان عطب (قال) فإن كان ~~في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرا فان أحب فله ~~قيمة بعيره يوم تعدى عليه وان أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء ~~الأول ولا شئ له من القيمة فكذلك مسألتك في العارية فيمن استعار من رجل ~~ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا (قلت) أرأيت لو استعرت ثوبا من رجل ~~فضاع عندي أأضمنه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن (قلت) وكذلك ~~العروض كلها (قال) قال مالك PageV06P163 # من استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق ~~(قال) مالك فهو ضامن له (قال) وان أصابه أمر من قبل الله بقدرته وتقوم له ~~على ذلك بينة فلا ضمان عليه في شئ من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط فإنه يضمن ~~إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد ms2783 ~~الرحيم (قال ابن القاسم) وقال ومالك فيما تلف من عارية الحيوان عند من ~~استعارها ان الامر عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها عنده ~~إلا أن يتعدى أمر صاحبها أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه (قال ابن ~~القاسم) وقال لي مالك ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك المكان ~~فتلفت الدابة (قال) أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها ~~وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي (قلت) أرأيت أن استعار ثوبا فحرق ~~أيضمن (قال) هذا يضمن في قول مالك في العروض إذا تحرقت أو أصابها خرق أو ~~سرقت (قال) قد أمليت عليك قول مالك أولا أنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون ~~فسادا كثيرا فيضمنه كله وذلك إذا لم تكن له بينة على ما ادعى من ذلك في ~~الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات (قلت) أرأيت أن أمرت رجلا أن ~~يضرب عبدي عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها أيضمن الضارب أم لا ~~(قال) قال مالك لا ضمان عليه (قال مالك) وأستحب له أن يكفر كفارة الخطأ ~~(قلت) أرأيت أن أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين ~~سوطا فمات من ذلك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكنه إن كان زاده زيادة ~~يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ضامنا فيمن اذن لرجل أن يغرس أو يبنى أو ~~يزرع (في أرضه ففعل ثم أراد اخراجه) (قلت) أرأيت أن أذنت لرجل أن يبنى في ~~أرضي أو يغرس فبنى غرس فلما PageV06P164 # بنى وغرس أردت اخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان أيكون ذلك لي فيما ~~قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أملا (قال) بلغني أن مالكا قال أماما قرب من ~~ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبنى على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين ~~يبنى فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق والا ms2784 لم يكن له ذلك حتى ~~يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر وأما إذا كان قد سكن من ~~الزمان فيما يظن أن مثله قد بنى على أن يسكن مثل ما سكن هذا فأرى له أن ~~يخرجه ويعطيه قيمة نقضه منقوضا ان أحب وإن لم يكن لرب الأرض حاجة بنقضه قيل ~~للآخر اقلع نقضك ولا قيمة له على رب الأرض (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ~~لو أنى أعرت رجلا يبنى في أرضى أو يغرس فيها وضربت له لذلك أجلا فبنى وغرس ~~فلما مضى الاجل أردت اخراجه (قال) قال مالك يخرجه ويدفع إليه قيمة نقضه ~~منقوضا ان أحب رب الأرض وان أبى قيل للذي بنى وغرس اقلع نقضك وغراسك ولا شئ ~~لك غير ذلك (قلت) وما كأن لا منفعة له فيه إذا نقضه فليس له أن ينقضه في ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن كنت قد وقت له وقتا فبنى وغرس أيكون لي ~~أن أخرجه قبل مضى الوقت وأدفع إليه قيمة بنيانه وغراسه في قول مالك (قال) ~~لا (قلت) فان أعرته على أن يبنى ويغرس ثم بدا لي أن أمنعه ذلك وآخذ أرضى ~~وذلك قبل أن يبنى شيئا وقبل أن يغرس (قال) ان كنت ضربت لذلك أجلا فليس لك ~~ذلك في قول مالك لأنك قد أوجبت ذلك له (قلت) فإن لم أضرب له أجلا وأعرته ~~أرضى على أن يبنى فيها ويغرس فأردت اخراجه قبل أن يبني ويغرس (قال) ذلك لك ~~ألا ترى أن مالكا قال في الذي أذن له أن يبنى ويغرس فبنى وغرس ولم يكن ضرب ~~لذلك أجلا فأراد اخراجه بحد ثان ذلك أن ذلك ليس له إلا أن يدفع إليه قيمة ~~ما أنفق فهو إذا لم يبن ولم يغرس كان له أن يخرجه فهذا يدلك على ذلك (قلت) ~~أرأيت أن أعرته أرضى يبنى فيها ويغرس ولم أسم ما يبنى فيها ولا ما يغرس وقد ~~سميت الاجل فأردت اخراجه (قال) ليس ذلك لك في قول ms2785 PageV06P165 # مالك وليس لك ان تمنعه مما يريد أن يبني ويغرس إلا أن يكون شئ من ذلك يضر ~~بأرضك (قلت) أرأيت أن أراد الذي بنى أو غرس ان يخرج قبل الاجل أله ان يقلع ~~نقضه وغراسه قبل الاجل في قول مالك (قال) نعم ذلك له الا ان لرب الأرض ان ~~يأخذ البناء والغرس بقيمته ويمنعه نقضه إذا دفع له قيمة ماله فيه منفعة ~~ويمنعه ان ينقض مال بيس له فيه منفعة وهذا قول مالك (قلت) أرأيت كل ما ليس ~~للذي بنى وغرس فيه منفعة إذا قلعه فأراد رب الأرض ان يعطيه قيمة عمارته ~~ويمنعه من القلع أيعطيه قيمة هذا الذي ان قلعه لم يكن له فيه منفعة في قول ~~مالك (قال) لا لا يعطيه قيمة هذا الذي لا منفعة له فيه على حال من الحالات ~~لأنه لا يقدر على قلعه صاحب العمارة فكيف يأخذ له ثمنا (قلت) أرأيت أن ~~أعرته أرضي يزرعها فلما زرعها أردت أن أخرجه منها أيكون ذلك لي أم لا (قال) ~~ليس ذلك لك حتى يتم زرعه لان الزرع لا يباع حتى يبدو صلاحه فتكون فيه ~~القيمة فلذلك خالف البناء والغرس (قلت) فهل تجعل لرب الأرض الكراء من يوم ~~قال للمستعير اقلع زرعك في قول مالك (قال) لا الا ترى أنه ليس لرب الأرض ان ~~يقلع زرعه فلما لم يكن له ان يقلع زرعه لم يكن له ان يأخذ عليه كراء إلا أن ~~يكون إنما اعاره الأرض للثواب فهذا بمنزلة الكراء (قلت) أرأيت أن استعرت من ~~رجل دابة فركبتها إلى موضع من المواضع فلما رجعت قال صاحبها إنما أعرتكها ~~إلى ما دون الموضع الذي ركبتها إليه وقد تعديت في ركوبك دابتي (فال) قد ~~أخبرتك بقول مالك الذي وجدته في مسائل عبد الرحيم إن كان يشبه القول قول ~~المستعير كان القول قوله مع يمينه (قلت) وكذلك أن اختلفا فيما حمل عليها ~~(قال) كذلك ينبغي أن يكون وذلك رأيي الا ترى ان المستعير لو استعار مهرا ~~فحمل عليه عدل بز ms2786 انه لا يصدق انه إنما استعاره لذلك ولو كان بعير صدق فهذا ~~هكذا ينبغي أن يكون (قلت) أرأيت أن استعرب من رجل أرضا على أن أبنيها ~~وأسكنها عشر سنين ثم اخرج منها ويكون البناء لرب الأرض (قال) إن كان بين ~~البنيان ما هو وضرب الاجل فذلك جائز لان هذا من وجه الإجارة وإن لم يكن بين ~~PageV06P166 # البنيان ما هو فهذا لا يجوز لأنه غرر (قلت) فان بين البنيان ما هو إلا ~~أنه قال اسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك (قال) إذا لم يضرب الاجل فهو ~~مجهول لا يجوز لان هذا في الإجارة لا يجوز (قلت) أرأيت أن بني على هذا وأنت ~~لا تجيزه ما يكون لرب البنيان وما يكون على صاحب الأرض (قال) يكون النقض ~~لرب النقض وإن كان قد سكن كان عليه كراء الأرض (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) ~~لا (قلت) فلو قال له أعرني أرضك هذه عشر سنين على أن اغرسها شجرا ثم هي بعد ~~العشر سنين لك بما غرست فيها (قال) هذا لا يستقيم ليس للشجر حد يعرف به ~~وإنما يجور من الشجر ان يغرس له شجرا على وجه الجعل يقول صاحب الأرض للغارس ~~اغرسها أصولا نخلا أو تينا أو كرما أو فرسا أو ما أشبه ذلك ويشترط رب الأرض ~~في ذلك إذا بلغت الشجر كذا وكذا فهي بيننا على ما شرطنا نصفا أو ثلثا أو ~~أقل من ذلك أو أكثر فهذا هو الجائز واما ان تقول أعطيكها سنتين أو ثلاثا ~~فإذا خرجت من الأرض فما فيها من الغراس فهو لي فهذا لا يشبه البنيان لان ~~الغراسة غرر لا يدي ما ينبت منه وما يذهب منه وهذا رأيي (قال) ومما يبين لك ~~انه لو استأجره ان يبني له بنيانا مضمونا يوفيه إياه إلى أجل من الآجال جاز ~~ذلك وان شرط عليه ان يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة عليه يوفيه إياها إلى ~~أجل لم يجز ذلك لان ذلك ليس مما يضمنه أحد لاحد (قلا) أرأيت ms2787 الرجل يعير ~~الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار أيكون ورثته مكانه في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) وكذلك أن مات المعار قبل أن يقبض عاريته فورثته مكانه في ~~قول مالك (قال) نعم (قال) ولد سالت مالكا عن الرجل يعير الرجل المسكن أو ~~يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل أن يتمها (قال) قال مالك ورثته مكانه ~~(قلت) وإن لم يقبض (قال) وإن لم يقبض (قلت) فان مات الذي اعاره قبل أن يقبض ~~المعار عاريته (قال) لا شئ له في قول مالك (قلت) فإن كان قد قبض ثم مات رب ~~الأرض (قال) فلا شئ لورثة رب الأرض حتى يتم هذا سكناه لأنه قد قبض وهذا قول ~~PageV06P167 # مالك وكذلك العارية والهبة والصدقة. # (ما جاء في العمرى والرقبى) (قلت) أرأيت العمرى أيعرفها مالك (قال) نعم ~~قال مالك ومن أعمر رجلا حياته فمات المعمر رجعت إلى الري أعمرها (قال) وقال ~~مالك الناس عند شروطهم (قلت) أرأيت أن أعمرا عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا ~~من العروض (قال) إنما الدواب والحيوان كلها والرقيق فتلك التي سمعنا فيها ~~العمرى (قال) واما الثياب فلم اسمع فيها شيئا ولكنها عندي على ما اعاره ~~(قلت) أرأيت الرقبى هل يعرفها مالك (قال) سأله بعض أصحابنا ولم اسمعه منه ~~عن الرقبى فقال لا أعرفها ففسرت له فقال لا خير فيها (قلت) وكيف سألوه عن ~~الرقبى (قال) قالوا له الرجلان يكون بينهما الدار فيحبسانها على أيهما مات ~~فنصيبه للحي حبسا عليه (قال) فقال لهم مالك لا خير في هذا (يزيد بن محمد) ~~عن إسماعيل بن علية عن ابن أبي يحيى عن طاوس قال قال رسول الله صلى عليه ~~وسلم لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب (قال ابن القاسم) وسألناه عن ~~العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا على أن أولهما موتا نصيبه ~~من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر (قال) قال مالك لا ~~خير في هذا (قلت) فهل ترى العتق قد لزمهما ms2788 (قال) قال مالك العتق لازم لهما ~~ومن مات منهما أو لا فنصيبه من العبد يخدم ورثته فإذا مات الاخر منهما خرج ~~العبد حرا وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه (قلت) لم جعلتم نصيب كل ~~واحد منهما من ثلثه إلى هذا عتقا إلى أجل حيث قال إذا مات فلان فنصيبي من ~~هذا العبد حد أليس هذا فارعا من رأس المال في قول مالك (قال) انه لم يقل ~~كذلك أنما قال كل واحد منهما إذا انا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حد ~~فإنما هو رجل أوصى إذا مات ان يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من ~~الثلث ولو كان إنما قال هو حر إلى موت فلان لعتق على الحي منهما نصيبه حين ~~مات صاحبه من رأس المال أولا ترى ان أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي ~~PageV06P168 # كان حبسا على صاحبه تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته ~~(قال) وإذا مات الأول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه ~~الخطر (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم يشبه قوله وهو رأيي كله. # (في عارية الدنانير والدراهم والطعام والإدام) (قلت) أرأيت أن استعار رجل ~~دنانير أو دراهم أو فلوسا (قال) لا تكون في الدنانير والدراهم عارية ولا في ~~الفلوس لأنا سألنا مالكا عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار السنة أو ~~السنتين فيأخدها فيتجر فيها فينقص منها (قال مالك) فهو ضامن لما نقص منها ~~وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وان شاء تركها (قلت) وتكون هذه ~~الدنانير حبسا في قول مالك أم يبطل الحبس فيها (قال) هي حبس إلى الاجل الذي ~~جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض (قلت) فان أبي الذي حبست عليه قرضا ان ~~يقبلها (قال) ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيه (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~نعم (قال) ولقد سئل مالك عن امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بان تحبس عليها ~~الدنانير وأوصت ان ينفق عليها منها إذا أرادت الحج ms2789 أو في نفاس ان ولدت ~~فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به تنقلب بها ~~وتقول اشترطوا علي اني ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي (قال) قال ~~مالك لا أرى ان تخرج الدنانير عن حالها وارى ان ينفق عليها فيما أوصت به ~~حدتها (قلت) أرأيت أن استعار رجل طعاما أو أداما أيكون هذا عارية أو قرضا ~~(قال) كل شئ لا ينتفع به الناس الا للأكل أو الشرب فلا أراه الا قرضا (قال) ~~ولقد سألت مالكا عن الرجل يستعير من الرجل عشرة دنانير (فقال) هو ضامن لها ~~ولم يره من وجه العارية. PageV06P169 # (فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك) (هل يسأله القاضي انه ما باع ولا ~~وهب) (قلت) أرأيت أن اعترفت دابة لي فأقمت البينة انها دابتي أيسألني ~~القاضي البينة اني لم أبع ولم أهب (قال) يسألهم انهم لم يعلموا انه باع ولا ~~وهب ولا تصدق وإنما يسألهم عن علمهم فان شهدوا انهم لا يعلمون انه باع ولا ~~وهب ولا تصدق قضى له بالدابة بعد أن يحلف الذي اعترف الدابة في يديه بالله ~~الذي لا إله إلا هو انه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا أخرجها من يديه بشئ ~~مما يخرج به الشئ من ملك الرجل ثم قضى له بها (قلت) فإن لم يشهد الشهود على ~~أنهم لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا تتصدق ولكنه يشهدون على أنها دابته ~~أتحلفه انه ما باع ولا وهب ولا تصدق ثم تقضي له بالدابة (قال) نعم (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) إنما سمعته يقول إنه يسألهم عن علمهم انه ما باع ولا ~~وهب (قال مالك) ولا يشهدون على البتات إنما يسألهم عن عملهم (قال مالك) ولو ~~شهدوا على البتات لرأيت شهادتهم شهادة غموس ورأيت أنهم قد شهدوا بباطل ~~وانهم قد شهدوا بزور وما يدريهم انه ما باع ولا وهب (قال) وقال مالك ~~ويستحلف هو البتة انه ما باع ولا وهب ثم يقضي له بالدابة (قلت) أرأيت ms2790 أن ~~استأجرت دابة من رجل إلى بعض المواضع فعطبت تحتي ثم جاء ربها فاستحقها ~~أيكون له ان يضمنني ويجعلني إذا عطبت تحتي بمنزلة رجل اشترى في سوق ~~المسلمين طعاما ثم جاء رجل فاستحقه ان له ان يضمنه فهل يكون الذي ركب ~~الدابة بهذه المنزلة (قال) لا. # (في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا) (أو يدعو إلى طعامه ~~بغير إذن مولاه) (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له ~~في التجارة أيجوز له ان يعير الدابة من ماله أو غير الدابة أيجوز له ذلك أم ~~لا (قال) لا أرى ان يجوز ذلك له PageV06P170 # الا باذن سيده (قلت) أرأيت العبد يدعو إلى طعامه ايجاب أم لا (قال) سئل ~~مالك عن العبد يولد له فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس (قال) مالك ~~لا يعجبني ذلك الا باذن سيده فكذلك مسألتك. # (فيمن استعار سلاحا ليقاتل له فتلف أو انكسر) (قلت) أرأيت أن استعرت من ~~رجل سلاحا أو استعرت منه سيفا لأقاتل به فضربت به فانقطع أأضمن أم لا (قال) ~~لا يضمن في قول مالك إذا كانت له بينة انه كان معه في القتال لأنه فعل ما ~~اذن له فيه فانقطع السيف من ذلك وإن لم تكن له بينة ولا يعرف أنه كان معه ~~في القتال فهو ضامن. # (فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل) أو كثير ثم ردها ~~فعطبت في الطريق هل يضمن أم لا) (قلت) أرأيت أن استعرت دابة إلى موضع من ~~المواضع فلما بلغت ذلك الموضع تعديت على الدابة إلى موضع قريب مثل الميل أو ~~نحوه ثم رددتها إلى الموضع الذي استعرتها إليه ثم رجعت وانا أريد ردها على ~~صاحبها فعطبت في الطريق وقد رجعت إلى الطريق الذي اذن لي فيه أأضمن أم لا ~~في قول مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعدى ~~بها ثم رجع فعطبت بعد ما رجع إلى ذي الحليفة والى الطريق (قال) إن ms2791 كان ~~تعديه ذلك مثل منازل الناس فلا أرى عليه شيئا وإن كان جاوز ذلك مثل الميل ~~والميلين فأراه ضامنا. # (فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى) (موضع فاستعارها إلى غير ذلك) (قلت) ~~أرأيت أن بعثت رسولا إلى رجل ليعيرني دابته إلى برقة فجاءه الرسول فقال ~~يقول لك فلان أعرني دابتك إلى فلسطين فأعطاه الدابة فجاءني بها فركبتها ~~فعطبت أو ماتت تحتي فقال الرسول قد كذبت فيما بينهما (قال) الرسول ضامن ولا ~~PageV06P171 # ضمان على الذي استعارها لأنه لم يعلم ما تعدى به الرسول (قلت) فان قال ~~الرسول لا والله ما أمرتني ان استعير لك الا إلى فلسطين وقال المستعير بل ~~أمرتك ان تقول له إلى برقة (قال) لا يكون الرسول هاهنا شاهدا في قول مالك ~~لان مالكا قال في رجل امر رجلين ان يزوجاه امرأة فأنكر ذلك وشهدوا عليه ~~بذلك (قال) لا تجوز شهادتهما عليه لأنهما خصمان له (قال ابن القاسم) وكذلك ~~لو اختلفوا في الصداق فقالا أمرتنا بكذا وكذا وقال الزوج بل أمرتكما بكذا ~~وكذا لما دون ذلك لم يجز قولهما عليه لأنهما خصمان ويكون المستعير هاهنا ~~ضامنا الا أن تكون له بينة على ما زعم أنه امر به الرسول (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا ركب دابتي إلى فلسطين فقلت أكريتها منك وقال بل أعرتنيها (قال) القول ~~قول صاحب الدابة إلا أن يكون ممن ليس مثله يكرى الدواب مثل الرجل الشريف ~~المنزلة والذي له القدر والغنى وهذا رأيي والله سبحانه وتعالى اعلم. # (تم كتاب العارية بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب اللقطة). PageV06P172 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب اللقطة والضوال والآبق) (قلت) لابن ~~القاسم أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ثيابا أو عروضا أو ~~حليا مصوغا أو شيئا من متاع أهل الاسلام كيف يصنع بها وكم يعرفها في قول ~~مالك (قال) قال مالك ms2792 يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا لم آمره بأكلها (قلت) ~~والقليل والكثير عند مالك في هذا سواء الدهم فصاعدا (قال) نعم الا ان يحب ~~بعد السنة ان يتصدق بها ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له اجرها أو ~~يغرمها له (قال) وهذا قول مالك (قلت) افكان مالك يكره ان يتصدق بها قبل ~~السنة (قال) هذا رأيي إلا أن يكون الشئ التافه اليسير. # (العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة) (قلت) أرأيت العبد ~~إذا التقط اللقطة فاكلها أو تصدق بها قبل السنة أيكون ذلك في ذمته أم في ~~رقبته (قال) قال مالك إذا استهلكها قبل السنة فهي في رقبته لا في ذمته ~~(قلت) فان استهلكها بعد السنة (قال) قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فإنما ~~هي في ذمته (قلت) لم قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فإنما هي في ذمته وهو ~~لا يرى له ان يأكلها (قال) للذي جاء فيها من الاختلاف ولأنه قد جاء فيها ~~يعرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها فشأنه بها فلذلك جعلها في ذمته بعد السنة ~~(قلت) هل سمعت مالكا يقول في اللقطة أين تعرف وفي اي المواضع تعرف (قال) ~~PageV06P173 # ما سمعت من مالك فيها شيئا ولكني أرى ان تعرف في الموضع الذي التقطت فيه ~~وحيث يظن أن صاحبها هناك * وحديث عمر بن الخطاب أنه قال له رجل اني نزلت ~~منزل قوم بطريق الشام فوجدت صرة فيه ثمانون دينارا فذكرتها لعمر بن الخطاب ~~فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا ~~مضت سنة فشانك لها فقد قال له عمر عرفها على أبواب المساجد فأرى ان يعرف ~~اللقطة من التقطها على أبواب المساجد وفي موضعها وحيث يظن أن صاحبها هناك ~~(قلت) أرأيت ما أصيب من أموال أهل الجاهلية لقطة على وجه الأرض يعلم أنه من ~~أموال أهل الجاهلية أيخمس أم تكون فيه الزكاة في قول مالك (قال) يخمس وإنما ~~الزكاة في المعادن في قول مالك وما أصيب في ms2793 المعادن بغير كبير عمل مثل ~~الندرة وما أشبهها فذلك بمنزلة الركاز فيه الخمس (قلت) أرأيت دفن الجاهلية ~~وما نيل منه بعمل ومؤنة (قال) فيه في قول مالك الخمس والركاز كله فيه في ~~قول مالك الخمس ما نيل منه بعمل وما نيل منه بغير عمل (قال) ولقد سئل مالك ~~عن تراب على ساحل البحر يغسل فيوجد فيه الذهب والفضة وربما أصابوا فيه ~~تماثيل الذهب والفضة (قال) مالك اما التماثيل ففيها الخمس واما تراب الذهب ~~والفضة الذي يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة وهو بمنزلة تراب المعادن (قلت) ~~أرأيت أن التقطت لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها وقرابها ووكاءها وعدتها أيلزمني ~~ان ادفعها إليه في قول مالك أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أشك ~~ان هذا وجه الشأن فيها وتدفع إليه (قلت) أرأيت أن جاء آخر بعد ذلك فوصف له ~~مثل ما وصف الأول أو جاء فأقام البينة على تلك اللقطة انها كانت له أيضمن ~~الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها (قال) لا لأنه قد دفعها ~~بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها وكذلك جاء في حديث اعرف عفاصها ووكاءها ثم ~~عرفها فان جاء طالبها اخذها الا ترى أنه إنما قيل له اعرف العفاص والوكاء ~~اي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه والا فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء ~~(قلت) وترى ان يجبره السلطان على أن يدفعها إذا اعترفها هذا ووصف ~~PageV06P174 # صفتها وعفاصها ووكاءها (قال) نعم أرى ان يجبره وقاله اشهب وزاد عليه ~~اليمين فان أبى عن اليمين فلا شئ له. # (التجارة في اللقطة والعادية) (قلت) أرأيت رجلا حرا وجد لقطة أو مكاتبا ~~أو عبدا تاجرا أيتجر بها في السنة التي يعرفها فيها في قول مالك (قال) قال ~~مالك في الوديعة لا يتجر فيها فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي ~~يعرفها فيها انه لا يتجر بها ولا بعد السنة أيضا لان مالكا قال إذا مضت ~~السنة لم آمره بأكلها (قلت) أرأيت تعريفه إياها في السنة ms2794 أبأمر الامام أم ~~بغير امر الامام (قال) لا اعرف الامام في قول مالك إنما جاء في الحديث ~~يعرفها سنة فامر الامام وغير امره في هذا سواء. # (في لقطة الطعام) (قلت) أرأيت أن التقطت ما لا يبقي في أيدي الناس من ~~الطعام (قال) قال مالك يتصدق به أعجب إلي (قلت) وإن كان شيئا تافها (قال) ~~التافه وغير التافه يتصدق به أعجب إلى مالك (قلت) فان اكله أو تصدق به فأتى ~~صاحبه أيضمنه أم لا (قال) لا يضمنه مثل قول مالك في الشاء يجدها في فيافي ~~الأرض الا ان يجدها في غير فيافي الأرض (قلت) وهل كان مالك يوقت في الطعام ~~الذي كان يخاف عليه الفساد وقتا في تعريفه (قال) لا لم يكن مالك يوقت فيه ~~وقتا (قلت) أرأيت من التقط شاة في فيافي الأرض أو فيما بين المنازل (قال) ~~سالت مالكا عن ضالة الغنم يجدها الرجل (قال) قال مالك اما ما كان قرب القرى ~~فلا يأكلها وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها (قال) واما ما كان في ~~فلوات الأرض والمهامه فان تلك يأكلها ولا يعرفها فان جاء صاحبها فليس له ~~عليه من ثمنها قليل ولا كثير وكذلك قال مالك قال الا ترى ان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال في الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب PageV06P175 # (قلت) أرأيت البقر أهي بمنزلة الغنم في قول مالك (قال) اما إذا كانت ~~بموضع يخاف عليها فنعم وان كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي ~~بمنزلة الإبل (قلت) وما قول مالك في الإبل إذا وجدها الرجل ضالة في فلوات ~~الأرض (قال) ان اخذها عرفها وان أراد اكلها فليس ذلك له ولا يعرض لها (قال ~~مالك) وان اخذها فعرفها فلم يجد صاحبها فليخلها في الموضع الذي وجدها فيه ~~(قلت) أرأيت الخيل والبغال والحمير أهي بمنزلة الإبل (قال) الخيل والبغال ~~والحمير لا تؤكل (قلت) فان التقطها (قال) يعرفها فان جاء ربها اخذها (قلت) ~~فان عرفها سنة فلم يجئ ربها (قال) أرى ان يتصدق ms2795 بها ولم اسمعه من مالك ~~(قلت) فان جاء ربها وقد أنفق على هذه الدواب أيكون عليه نفقتها (قال) قال ~~مالك نعم على صاحبها ما أنفق هذا عليها ولا يأخذها حتى يعطيه ما أنفق عليها ~~(وقال مالك) في الإبل إذا اعترفها صاحبها وقد كان أسلمها وقد أنفق عليها ان ~~له ما أنفق عليها ان أراد صاحبها ان يأخذها وان أراد أن يسلمها فليس عليه ~~شئ (قلت) وكذلك البقر والغنم إذا التقطها في فلوات الأرض أو في غير فلوات ~~الأرض فأنفق عليها فاعترفها ربها أيكون له نفقتها التي أنفق عليها في قول ~~مالك (قال) قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ~~ليعرفه فيعرفه ربه (قال مالك) أراه لصاحبه ويدفع إلى هذا الكراء الذي حمله ~~له فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها ثم أتى ربها فإنه يغرم ~~ما أنفق عليها الملتقط الا ان يشاء ربها ان يسلمها (قلت) أرأيت ما أنفق هذا ~~الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير امر السلطان أيكون ذلك على رب ~~هذه الأشياء ان أراد اخذها في قول مالك (قال) نعم إذا أراد صاحبها اخذها لم ~~يكن له ان يأخذها حتى يغرم لهذا ما أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير امر ~~السلطان. # (في الآبق ينفق عليه من يجده وفى بيع السلطان الضوال) (قلت) أرأيت الآبق ~~إذا وجده الرجل ما يصنع به في قول مالك (قال) قال مالك PageV06P176 # يرفعه إلى السلطان فيحبسه السلطان سنة فان جاء صاحبه والا باعه وحبس له ~~ثمنه (قلت) فمن ينفق عليه في هذه السنة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~ولكن أرى ان ينفع عليه السلطان ويكون فيما أنفق بمنزلة الأجنبي الا ان ~~السلطان إن لم يأت ربه باعه واخذ من ثمنه ما أنفق عليه وجعل ما بقي في بيت ~~المال (قلت) أرأيت الإبل الضوال إذا رفعا إلى الوالي هل كان مالك يأمر ~~الوالي ان يبيعها ويرفع أثمانها لأربابها كما صنع عثمان بن عفان رضي الله ~~تعالى عنه ms2796 في ضوال الإبل باعها وحبس أثمانها على أربابها (قال) قال مالك لا ~~تباع ضوال الإبل ولكن تعرف فإن لم توجد أربابها ردت إلى الموضع الذي أصيبت ~~فيه (قال) وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال أرسلها ~~في الموضع الذي وجدتها فيه وإنما كان مالك يأخذ بحديث عمر في هذا (قال) ~~مالك ولقد استشارني بعض الولاة فأشرت عليه بذلك (قلت) لم قال مالك في ~~الإباق انهم يباعون بعد السنة إذا حبسهم الامام ولم يجعلهم بمنزلة ضوال ~~الإبل يدعهم يعملون ويأكلون حتى يأتي أربابهم (قال) الإباق في هذا ليسوا ~~بمنزلة الإبل لأنهم يأبقون ثانية (قلت) أرأيت الآبق إذا اصابه الرجل في ~~المصر أو خارجا من المصر أفيه جعل عند مالك أم لا (قال) سألنا مالكا عن ~~الرجل الآبق إذا وجده الرجل فاخذه وطلب جعله أترى له فيه جعلا (قال) قال ~~مالك اما من طلب ذلك أن كان ذلك شانه وطلبه وهو عمله فأرى ان يجعل له جعل ~~(قال مالك) وعندنا قوم شانهم هذا وفي هذا منافع للناس واما من ليس ذلك شانه ~~وإنما وجده فاخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له (قلت) هل كان مالك يوقت في ~~الجعل شيئا (قال) ما سمعت انه وقت فيه شيئا وارى ان يعطى على قدر بعد ~~الموضع الذي اخذه فيه بالاجتهاد (قلت) أرأيت أن كان رجلا هذا شانه يطلب ~~الإباق والدواب الضوال والأمتعات فيردها على أربابها أيكون له في قول مالك ~~شئ (قال) لم اسمعه من مالك وينبغي أن يكون له جعله لان في ذلك منافع للناس ~~(قال) ولم يوقت لنا مالك في الآبق شيئا في المصر ولا خارجا من المصر إلا ~~أنه قال لنا ما أخبرتك PageV06P177 # (قال ابن القاسم) سألنا مالكا عن هذه السفن التي تنكسر في البحر فيلقى ~~البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس ثم يأتي بعد ذلك أصحاب المتاع (قال مالك) ~~يأخذون متاعهم ولا شئ لها (3) ولا الذين أصابوه (قلت) أرأيت إذا التقط لقطة ~~فعرفها سنة ثم باعها ms2797 بعد السنة فأتى ربها أيكون له ان يفسخ البيع وإنما ~~باعها الذي التقطها بغير امر السلطان (قال) معني شأنكم بها انه مخير في أن ~~يحبسها أو ان يتصدق بها فأرى ان البيع جائز ويكون له الثمن ممن قبضه (قلت) ~~أرأيت من التقط لقطة فضاعت منه فأتى ربها أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا شئ ~~عليه (قلت) فان قال له رب المتاع إنما التقطتها لتذهب بها وقال الذي ~~التقطها إنما التقطتها لأعرفها (قال) القول قول الذي التقطها (قلت) أسمعته ~~من مالك (قالا) لا (قلت) أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة ليعرفها ثم بدا له ~~فردها في موضعها فضاعت أيضمن أم لا في قول مالك (قال) سال رجل مالكا عن رجل ~~التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم فقال الكم الكساء فقالوا لا فرده في ~~موضعه (قال) مالك لا أرى عليه شيئا وقد أحسن حين رده في موضعه فأرى انا ان ~~من اخذ من ذلك مما ليس هو على هذا الوجه حتى يستتر به من ذلك الموضع الذي ~~التقطه فيه ثم أتى به فوضعه في موضعه الذي اخذه منه أو في غير موضعه الري ~~اخذه منه بعد أن ذهب به ومكث في يديه فهو ضامن له والذي أراد مالك انه رده ~~مكانه من ساعته وانه صاح بالقوم يظنه لهم مثل الرجل يمر في اثر الرجل فيجد ~~الشئ فيأخذه ويصيح به ألك هذا فيقول له لا فيتركه فهذا لا ضمان عليه واما ~~من اخذه فأحرزه ثم بدا له فرده فهو ضامن وكذلك سمعت من مالك فيما يشبهه. # (في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها) (ثم يدع الباب ~~مفتوحا) (قلت) أرأيت لو أني اتيت إلى دواب رجل مربوطة في مداودها فحللتها ~~فذهبت الدواب أأضمن أم لا (قال) قال مالك في السارق يسرق من الحانوت وهو ~~مغلق PageV06P178 # لا يسكن فيه أحد فيفتحه ثم يدعه مفتوحا وليس ربه فيه فيذهب ما في الحانوت ~~ان السارق ضامن لما ذهب من الحانوت لأنه ms2798 هو فتحه فكذلك الدواب بهذه المنزلة ~~على مثل هذا في قول مالك (قلت) أرأيت أن كانت الدواب في دار ففتح الباب رجل ~~فذهبت الدواب أيضمنها أم لا في قول مالك (قال) ان كانت دار الدواب مسكونة ~~فيها قومة الدواب فلا ضمان عليه وهو بمنزلة ما لو سرق منه وترك بقيته مباحا ~~للناس فإن لم يكن رب الدواب في الدار ضمن (قلت) أرأيت أن كان رب الدواب في ~~الدار وهو نائم أيضمن أم لا (قال) لا يضمن (قلت) لم وهو نائم (قال) الا ترى ~~لو أن سارقا دخل بيت قوم وهم نيام ففتح بابهم وقد كانوا أغلقوه فسرق بعض ~~متاعهم ثم خرج وترك الباب مفتوحا ثم سرق ما فيه بعده انه لا يضمن ذلك في ~~قول مالك كذلك قال مالك لان أرباب البيت إذا كانوا في البيت نياما كانوا أو ~~غير نيام فان السارق لا يضمن ما ذهب بعد ذلك وإنما يضمن من هذا إذا ترك ~~الباب مفتوحا وليس أرباب البيت في البيت (قلت) فلو كان البيت تسكنه امرأة ~~فخرجت إلى جارة لها زائرة وأغلقت على متاعها الباب فأتى سارق ففتح الباب ~~فسرق ما فيه وتركه مفتوحا فسرق ما بقي في البيت بعده أيضمن أم لا (قال) ~~يضمن في قول مالك (قلت) والحوانيت ان سرق منها رجل بالليل وترك الباب ~~مفتوحا فسرق ما في الحوانيت بعده أيضمنه السارق أم لا في قول مالك (قال) ~~نعم (قلت) والحوانيت مسكونة أم لا (قال) ليست بمسكونة. # (في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق) (يأخذه الرجل ثم ~~يهرب منه أو يرسله هو) (قلت) أرأيت لو أني اتيت إلى قفص فيه طير ففتحت باب ~~القفص فذهب الطير أأضمن أم لا (قال) نعم أنت ضامن في رأيي (قلت) أرأيت لو ~~أن رجلا أتى إلى عبد لي قد قيدته أخاف إباقه فحل قيده فذهب العبد أيضمنه أم ~~لا في قول مالك (قال) يضمنه في رأيي (قلت) أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة ~~فعرفها ms2799 سنة فلم يجد صاحبها PageV06P179 # فتصدق بها على المساكين فأتى صاحبها وهي في يد المساكين أيكون لصاحبها ان ~~يأخذها من أيدي المساكين أم لا (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ~~(قلت) أرأيت أن اكلها المساكين فأتى ربها فأراد أن يضمنه (قال) لا أرى ذلك ~~له (قلا) أيش قد قال مالك في الهبة إذا استحقها صاحبها عند الموهوبة له وقد ~~اكلها ان له انى يضمنه إياها (قال) ليست اللقطة بمنزلة الهبة الا ترى أنهم ~~قد قالوا في اللقطة يعرفها سنة ثم شانه بها (قال) ولم اسمع من مالك في هذا ~~شيئا (قلت) أرأيت أن اخذت عبدا آبقا فابق مني أيكون على شئ أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا شئ عليك (قال) وقال مالك وان أرسله بعدما اخذه ضمنه ~~كذلك قال مالك (قلت) أرأيت أن اعترفت عبدا لي آبقا عند السلطان فاتيت بشاهد ~~واحد أأحلف مع شاهدي وآخذ كالعبد في قول مالك (قال) نعم (قلت) فهل كان مالك ~~يرى أن يستحلف طالب الحق مع شاهدين (قال) لا إذا أقام شاهدين لم يستحلف ~~(قلت) أرأيت أن ادعى هذ الآبق رجل فقال هو عبدي وقال العبد صدق انا عبده ~~ولا بينة للسيد أيعطى العبد بقوله وبإقرار العبد له بالعبودية (قال) نعم ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) هكذا ينبغي أن يكون قوله من قبل أن مالكا قال في ~~اللصوص إذا اخذوا ومعهم الأمتعة فأتى قوم فادعوا ذلك المتاع ولا يعلم ذلك ~~الا بقولهم وليست لهم بينة (قال) مالك يتلوم لهم السلطان فإن لم يأت غيرهم ~~دفعه إليهم (فلت) أرأيت الآبق إذا حبسه الامام سنة ثم باعه ثم جاء سيده ~~والعبد قائم عند المشتري أيكون للمستحق ان ينقض البيع ويأخذ عبده (قال) ليس ~~ذلك له كذلك قال مالك إنما له ان يأخذ ثمنه (قلت) لم (قال) لان السلطان ~~باعه عليه وبيع السلطان جائز. # (في بيع السلطان الإباق) (قلت) أرأيت لو أن السلطان باع هذا الآبق بعد ما ~~حبسه سنة ثم أتى سيده ms2800 فاعترفه فقال قد كنت أعتقته بعدما ابق أو قال قد كنت ~~دبرته بعدما ابق (قال) PageV06P180 # لا يقبل قوله على نض البيع الا ببينة تقوم له لان بيع السلطان بمنزلة بيع ~~السيد الا ترى ان السيد لو باع العبد ثم أقر بعد ذلك أنه قد كان أعتقه لم ~~يقبل قوله على نقض البيع الا ببينة وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن قال قد كنت ~~أعتقته قبل أن يأبق مني أو دبرته قبل أن يأبق (قال) اما التدبير فلا يصدق ~~فيه واما العتق فلا أرى أيضا ان يقبل قوله لأنه لو باعه هو نفسه ثم قال قد ~~كنت أعتقته لم يقبل قوله (قلت) أرأيت إذا أتى سيدها وهي أمة له وقد كان ~~باعها السلطان بعدما حبسها سنة فقال سيدها قد كانت ولدت مني وولدها قائم ~~(قال) أرى ان ترد إلى سيدها إذا كان ممن لا يتهم عليها لان مالكا قال في ~~رجل باع جارية له وولدها ثم قال بعد ذلك هذا الولد الذي بعت معها هو مني ~~(قال مالك) إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت عليه وقال في العتق ان أقر ~~انه قد كان أعتقها فلا يصدق ولا ترد عليه الا ببينة (قلت) فإن لم يكن معها ~~ولد فقال بعد ما باعها قد كانت ولدت مني (قال) لا ترد (وقال غيره) (1) في ~~الجارية ليس يقبل قوله ولا يرد البيع به كما لا يرد إذا قال قد أعتقت الا ~~ان يكن مع الجارية ولد بيعت به أو كانت الجارية حاملا يوم بيعت منه فيقبل ~~قوله ولا ترد لأنه يستلحق نسب الولد الذي معها وهذا أحسن من قول ابن ~~القاسم. # (فيمن اغتصب عبدا فمات) (قلت) أرأيت لو أن رجال اغتصب عبدا فمات عند ~~الغاصب موتا ظاهرا أيضمن الغاصب قيمته في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن ~~لقيمته (قلت) أرأيت العبد الآبق أيجوز تدبير سيده فيه وعتقه (قال) نعم لأنه ~~لم يزل ملكه عنه بإباق العبد (قلت) أرأيت العبد الآبق أيبيعه سيده وهو ms2801 ابق ~~(قال) قال مالك لا يجوز (قلت) أرأيت من وهب عبدا له آبقا أتجوز فيه الهبة ~~أم لا (قال) إذا كانت الهبة # PageV06P181 # لغير الثواب جازت في قول مالك وان كانت للثواب لم تجز في قول مالك لان ~~الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز لأنه غرر فكذلك الهبة ~~للثواب. # (في إقامة الحد على الآبق) (قلت) أرأيت العبد الآبق إذا زنى أو سرف أو ~~قذف أيقام عليه الحد في قول مالك (قال) قال مالك ان الآبق إذا سرق قطع ~~فالحدود عندي بمنزلة السرقة (قلت) أرأيت لوان رجلا أتى إلى قاض بكتاب من ~~قاض انه قد شهد عندي قوم ان فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبد صفته كذا ~~وكذا فجلاه ووصفه في الكتاب وعند هذا الفاضي عبد ابق محبوس على هذه الصفة ~~التي كتب بها إليه القاضي أترى ان يقبل كتاب القاضي وشهادة الشهود الذين ~~شهدوا فيه على الصفة التي كتب بها القاضي إليه ويدفع العبد إليه أم لا ~~(قال) نعم أرى ان يقبل الكتاب والبينة التي فيه ويدفع العبد إليه (قلت) ~~وترى للقاضي الأول ان يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر ~~(قال) نعم (قلت) أتحفظ شيئا من هذا عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال لنا ~~في الأمتعات التي تسرق بمكة إذا أتى الرجل فاعترف المتاع ولم يكن له بينة ~~ووصف المتاع استأنى الامام به فان جاء من يطلبه والا دفعه إليه الامام ~~فكذلك العبد الذي أقام البينة على صفته فهو أحرى ان يدفع إليه (قلت) فان ~~ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه (قال) أرى انه مثل قول مالك في ~~المتاع انه ينتظر به الامام ويتلوم فان جاء أحد يطلبه والا دفعه إليه وضمنه ~~إياه (قلت) ولا يلتفت هاهنا إلى العبد وإن كان منكرا ان هذا سيرده الا انه ~~مقر انه عبد لفلان في بلد آخر (قال) يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في ~~قول العبد فإن كان كما قال والا ms2802 ضمنه هذا وأسلمه إليه مثل قول مالك في ~~المتعة. # (في الرجل يعترف الدابة في يد رجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اعترف دابة له ~~في يد رجل وأقام البينة انها دابته وحكم PageV06P182 # له بها السلطان فادعى الذي في يديه انه اشتراها من بعض البلدان وأراد أن ~~لا يذهب حقه (قال) قال مالك يؤمر هذا الذي كانت الدابة في يديه ان يخرج ~~قيمة الدابة فتوضع القيمة على يدي عدل ويمكنه الفاضي من الداية ويطبع له في ~~عنق الدابة ويكتب إلى قاضي ذلك البلد كتابا اني حكمت بهذه الدابة لفلان ~~فاستخرج له ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة (قال) وقال مالك وان تلفت ~~الدابة في ذهابه أو مجيئه أو انكسرت أو اعورت فهي من الذاهب بها والقيمة ~~التي وضعت على يدي عدل للذي اعترفها (قلت) أرأيت أن نقصها في ذهابه ومجيئه ~~(قال) كذلك أيضا في قول مالك القيمة لهذا الذي اعترفها الا ان ترد الدابة ~~بحالها (قلت) وكذلك الرقيق (قال) قال مالك نعم كذلك الرقيق الا أن تكون ~~جارية فإن كانت جارية فكان الذي يذهب بها أمينا لا يخاف على مثله اعطيها ~~وذهب بها وإن كان على غير ذلك كان عليه ان يستأجر أمينا يذهب بها والا لم ~~تدفع إليه (قلت) أرأيت أن اعترفها رجل وهو على ظهر سفر يريد إفريقية فاعترف ~~دابته بالفسطاط فأقام عليها البينة فاستحقها فقال الذي هي في يديه اشتريتها ~~من رجل بالشام أتمكنه من الدابة يذهب بها إلى الشام ويعوق هذا عن سفره في ~~قول مالك (قال) هذا حق من الحقوق المسافر في هذا وغير المسافر سواء ويقال ~~لهذا المسافر ان أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم بأمرك (قلت) أرأيت أن قال ~~هذا المسافر اني قد استحققت دابتي وقول هذا الذي وجدت دابتي في يديه انه ~~اشتراه من الشام باطل لم يشترها ولكنه أراد أن يعوقني أيقبل قول الذي اعترف ~~الدابة في يديه انه اشتراها أم لا يقبل قوله الا ببينة (قال) سألنا مالكا ~~عنها ms2803 (قال) إذا قال صاحبها اشتريتها أمكن مما وصفت لك ولم بيقل لنا مالك ~~انه يقال له أقم البينة ولو كان ذلك عند أهل العلم أنه لا يقبل قوله الا ~~ببينة ليبينوا ذلك (قلت) ارات قول مالك يحبس الآبق سنة ثم يباع من أين اخذ ~~السنة (قال) قال مالك لم أزل اسمع ان الآبق يحبس سنة (قلت) أرأيت أهذا ~~القاضي الذي جاءه البغل مطبوعا في عنقه وجاء بكتاب القاضي أيأمر هذا الذي ~~جاء بالبغل ان يقيم البينة ان PageV06P183 # هذا البغل هو الذي حكم به عليه وهو الذي طبع القاضي في عنقه (قال) لم ~~اسمع هذا ولكن إذا كان البغل موافقا لما في كتاب القاضي من صفته وخاتم ~~القاضي على عنقه وأتى بشاهدين على كتاب القاضي جاز ذلك ولا أرى ان يسأله ~~البينة ان هذا البغل هو الذي حكم به عليه القاضي. # (في شهادة الغرباء وتعديلهم) (قلت) أرأيت لو أن قوما غرباء شهدوا في بعض ~~البلدان على حق من الحقوق لرجل منهم غريب معهم أو شهدوا شهادة لغير غريب ~~والشهود لا يعرفون في تلك البلدة أيقبل القاضي شهادتهم في قول مالك أم ماذا ~~يصنع (قال) لا يقبل شهادتهم لان البينة لا تقبل في قول مالك الا بعدالة ~~ولقد سمعت مالكا وسئل عن قوم شهدوا في حق فلم يعدلهم قوم يعرف تعديلهم فعدل ~~المعدلين آخرون أترى ان يجوز في ذلك تعديل على تعديل (قال) قال مالك إذا ~~كان الشهود غرباء رأيت ذلك جائزا وان كانوا غير غرباء وهم من أهل البلد لم ~~يجز ذلك حتى يأتوا بمن يزكيهم فبهذا يستدل على أنهم وان كانوا غرباء لم ~~يحكم بشهادتهم الا بعد العدالة (قلت) أرأيت قولك إن لم يعرف المعدلين ~~الأولين القاضي (قال) ليس القاضي يعرف كل الناس (قال) وإنما يعرف القاضي ~~بمعرفة الناس وإنما قلت لك في قول مالك لأنه لا يقبل القاضي عدالة على ~~عدالة إذا كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند ~~القاضي. # (فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي ms2804 الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه) (قلت) أرأيت من ~~وجد آبقا أو آبقة أيأخذه أم يتركه في قول ملك (قال) سألت مالكا عن الآبق ~~يجده الرجل أترى ان يأخذه أم يتركه (قال) إن كان لجار أو لأخ أو لمن يعرف ~~رأيت له ان يأخذه وان كإن لمن لا يعرفه فلا يقربه ومعنى قوله رأيت أن يأخذه ~~إذا كأن لأخ أو لجار فإنه إن لم يأخذه أيضا فهو في سعة ولكن مالكا ~~PageV06P184 # كان يستحب له ان يأخذه (قلت) أرأيت الآبق إذا لم اعرف سيده الا ان سيده ~~جاءني فاعترفه عندي أترى ان ادفعه إليه أم أرفعه إلى السلطان في قول مالك ~~(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى لك ان ترفعه إلى السلطان إذا لم تخف ~~ظلمه (قلت) أرأيت عبدا آبقا آجر نفسه من رجل في بعض الاعمال فعطب في ذلك ~~العمل والرجل الذي استأجره لا يعلم أنه آبق فأتى مولاه فاستحقه أيكون له ان ~~يضمنه هذا الرجل الذي استأجره (قال) نعم لأنه بلغني عن مالك أنه قال في عبد ~~استأجره رجل في السوق يبلغ به كتابا إلى بعض القرى وهو لا يعلم أنه عبد ~~فعطب الغلام في الطريق (قال) قال مالك أراه ضامنا. ومما يبين لك انه ضامن ~~الا ترى لو أن رجلا اشترى سلعة في سوق المسلمين فأتلفها هو نفسه ثم أتى ~~ربها كان له ان يضمنه لأنه هو أتلفها فكذلك العبد إذا عطب في عمله فهو ~~بمنزلة الذي اشترى في سوق المسلمين ثم استهلكه انه يضمن (قلت) أرأيت لو أني ~~اخذت عبدا آبقا فاستعملته أو اجرته أيكون لسيده علي قيمة ما استعملته أو ~~بالإجارة التي اجرته بها في قول مالك (قال) نعم لان ضمانه من سيده (قلت) ~~ولا يشبه هذا الرجل يغصب الدابة فيركبها وقد قلت فيها ان مالكا قال ليست ~~الإجارة على الغاصب (قال) لان ضمان هذه الدابة من الغاصب الذي اخذها ولا ~~يلزم صاحبها نفقتها والآبق ضمانه من سيده يوم اخذه هذا الذي وجده ونفقته ~~على ms2805 سيده لان من وجد آبقا فلا يضمنه في قول مالك إذا اخذه (قلت) ولا ترى ~~هذا الذي اخذ الآبق حين استعمله ضامنا له بما استعمله (قال) نعم إذا ~~استعمله عملا يعطب في مثله فهو ضامن له ان عطب فيه وان سلم فعليه قيمة ذلك ~~العمل لسيد العبد (قلت) لوم جعلته ضامنا ثم جعلت عليه الكراء (قال) لان أصل ~~ما اخذ العبد عليه لم يأخذه على الضمان ولان مالكا قال في عبد لرجل اتاه ~~رجل فاستعمله عملا يعطب في مثله فعطب الغلام ان الذي استعمله ضامن فان سلم ~~الغلام فلمولاه قيمة العمل إن كان عملا له بال فهذا يدلك على مسألتك وإنما ~~صار هاهنا له PageV06P185 # قيمة العمل لأنه ليس بغاصب للعبد إذا سلم العبد من أن يعطب وإنما يضمن أن ~~عطب فكذلك مسألتك والذي غصب الدابة هو ضامن لها استعملها أو لم يستعملها ~~الا ترى أنه يضمنها ان ماتت وهذا الذي اخذ الآبق لا يضمنه ان مات فهذا فرق ~~ما بينهما في قول مالك. # (في إباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز) (بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره) ~~(قلت) أرأيت المكاتب إذا باق أيكون ذلك فسخا لكتابته أم لا في قول مالك ~~(قال) لا يكون ذلك فسخا لكتابته في قول مالك الا ان يغيب عن نجم من نجومه ~~فيرفعه سيده إلى السلطان فيتلوم له فإن لم يجئ عجزه فإذا عجزه السلطان كان ~~ذلك فسخا لكتابته (قلت) أرأيت عبدا آبقا أعتقه سيده عن ظهاره أيجزئه في قول ~~مالك (قال) ما سمعت ان أحدا يقول إن الآبق يجزئ في الظهار الا ترى ان سيده ~~لا يعلم أحي هوام ميت أم صحيح أم أعمى أم مقطوع اليد أم الرجل وهذا لا يجزئ ~~في الظهار إلا أن يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز وما سمعت من مالك فيه شيئا ~~أقوم لك على حفظه ولو أعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما يجوز ~~في الظهار أجزأ ذلك وكان كفارة له (قلت) أرأيت العبد ms2806 الآبق إذا جاء رجل ~~فقال هو عبدي فبعه مني فيبيعه منه (قال) الآبق إذا عرف عند من هو فباعه منه ~~وقد أخبر السيد بحاله التي حال إليها من صفته أو قيل له هو على صفة ما تعرف ~~جاز البيع فيما بينهما ولا يجز النقد إن كان بعيدا وهو بمنزلة عبد الرجل ~~يكون غائبا عنه فباعه فهذا وذلك سواء في قول مالك (قلت) ويحتاج لي معرفة ~~السيد ان يعرف إلى ما صارت صفته عنده كما يحتاج إلى معرفة المشتري كيف صفة ~~العبد في قول مالك (قال) نعم لان العبد إذا غاب فكبر أو زاد في الصفة ونقص ~~أو كان أعجميا فتفصح فلا بد من أن يعرف سيده إلى ما حالت إليه حاله فيعرف ~~ما يبيع (قلت) أرأيت لو أني رهنت PageV06P186 # عبدا لي عند رجل فابق منه أيبطل من حقه شئ أم لا في قول مالك (قال) لا ~~يبطل من حقه شئ والمرتهن مصدق في إباقته في قول مالك ويحلف (قلت) فان ابق ~~هذا المرهون فاخذه سيده وقامت الغرماء على السيد أيكون هذا العبد في الرهن ~~في قول مالك أم لا (قال) هو في الرهن إذا أكان قد جازه المرتهن قبل الإباق ~~وليس إباقه بالذي يخرجه من الرهن الا ان يقبضه سيده ويعلم به المرتهن ~~فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء. # (في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم) (قلت) أرأيت لو أن آبقا ابق من ~~رجل من المسلمين فدخل إلى دار المشركين فدخل رجل من المسلمين بلادهم ~~فاشتراه (قال) قال مالك يأخذه سيده بالثمن الذي اشتراه به (قلت) وسواء إن ~~كان سيده امره بالشراء أو لم يأمره فإنه لا يأخذه منه الا ان يدفع إليه ~~الثمن الذي اشتراه به في قول مالك (قال) نعم (قلت) وعبيد أهل الذمة في هذا ~~وعبيد المسلمين سواء في قول مالك (قال) نعم لان مالكا جعل الذمي إذا أسر ~~بمنزلة الحر إذا ظفر به المسلمون ردوه إلى جزيته (قال مالك) وقع ms2807 في المقاسم ~~أو لم يقع فإنه يرد إلى جزيته لأنه لم ينقض عهده ولم يحارب فلما جعله مالك ~~بمنزلة المسلم في هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين (قلت) أرأيت لو أن عبدا ~~هرب إلى دار الحرب فدخل رجل فاشتراه من أهل الحرب ثم أعتقه أيجوز عتقه في ~~قول مالك أم لا (قال) نعم عتقه جائز ولا أرى ان يد عتقه فان أراد سيده ان ~~يأخذه بالثمن فليس ذلك له وليس هو بمنزلة رجل اشترى عبدا في سوق المسلمين ~~ولا يعلم أن له سيدا غير الذي باعه فاعتقه فأتى سيده فاستحقه انه يأخذه لان ~~هذا يأخذه بغير ثمن والذي اشترى من العدو لا يأخذه الا بثمن وكان مخيرا فيه ~~فالعتق أولى به لأنه لا يدري إن كان يأخذه سيده أم لا (قلت) وكذلك أن كان ~~هذا الذي اشترى من دار الحرب جارية فوطئها فولدت منه ثم أتى سيدها فاستحقها ~~(قال) أرى انها PageV06P187 # أم ولد للذي اشتراها في أر الحرب فوطئها وليس لسيدها الأول إليها سبيل ~~وكذلك بلغني عن بعض أهل العلم. # (تم كتاب اللقطة والآبق بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب حريم الآبار) PageV06P188 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ما جاء في حريم الابار والمياه) (قال ~~سحنون بن سعيد) قلت لابن القاسم هل للبئر حريم عند مالك بئر ماشية أو بئر ~~زرع أو غير ذلك من الابار (قال) لا ليس للآبار عند مالك حريم محدود ولا ~~للعيون الا ما يضر بها (قال مالك) ومن الابار آبار تكون في ارض رخوة وأخرى ~~تكون في ارض صلبة أو في صفا فإنما ذلك على قدر الضرر بالبئر (قلت) أرأيت أن ~~كانت في ارض صلبة أو في صفا فأتى رجل ليحفر قربها فقام أهلها فقالوا هذا ~~عطن لإبلنا إذا وردت ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا وردت أيمنع الحافر من ~~الحفر في ذلك الموضع وذلك ms2808 لا يضر بالبئر (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~الا اني أرى ان يمنع من ذلك لان هذا حق للبئر ولأهل البئر إذا كان يضر ~~بمناخهم فهو كالاضرار بمائهم (قلت) فان أراد رجل ان يبني في ذلك الموضع ~~أكان لهم ان يمنعوه كما كان لهم ان يمنعوه من الحفر فيه (قال) نعم ولم اسمع ~~هذا من مالك ولكن لما قال مالك إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك فهذا كله ضرر ~~بالبئر وأهله. # (في منع أهل الابار الماء المسافرين) (قلت) أرأيت لو أن قوما مسافرين ~~وردوا ماء فمنعهم أهل الماء من الشرب PageV06P189 # أيجاهدونهم في قول مالك أم لا (قال) ينظر في ذلك فإن كان ماؤهم مما يحل ~~لهم بيعه مثل البئر يحفرها الرجل في داره أو في ارضه قد وضعا لذلك يبيع ~~ماءها كان لهم ان يمنعوه الا بثمن إلا أن يكونوا قوما لا ثمن معهم وان ~~منعوا إلى أن يبلغوا ماء غيره خيف عليهم فلا يمنعوا وان منعوا جاهدوهم واما ~~إن لم يكن في ذلك ضرر يخاف عليهم فلم أر ان يأخذوه منهم الا بثمن (قال) وكل ~~بئر كانت من آبار الصدقة مثل بئر المواشي والشفة فلا يمنعون من ذلك بعد ري ~~أهلها فان منعهم أهل الماء بقدرتهم فقاتلوهم لم يكن عليهم في ذلك حرج لان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نفع بئر وقال صلى الله عليه وسلم ~~لا يمنع فضل الماء (قال ابن القاسم) ولو منعوهم الماء حتى مات المسافرون ~~عطشا ولم يكن بالمسافرين قوة على مدافعتهم رأيت أن يكون على عاقلة أهل ~~الماء دياتهم والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء مع الأدب ~~الموجع من الامام لهم في ذلك. # (في فضل آبار الماشية وفي منع الكلام) (قلت) أرأيت الحديث الذي جاء لا ~~منع فضل الكلأ والناس فيه شركاء هل كان يعرفه مالك واو كان يأخذ به (قال) ~~سمعت مالكا يقول في الأرض إذا كانت للرجل فلا بأس ان ms2809 يمنع كلاها إذا احتاج ~~إليه والا فليخل بين الناس وبينه (قلت) أرأيت الحديث الذي جاء لا يمنع فضل ~~الماء ليمنع به الكلأ (قال) لما سمع من مالك فيه شيئا ولا حسبه الا في ~~الصحارى والبراري واما في القرى وفي الأرضين التي قد عرفها أهلها واقتسموها ~~وعرف كل انسان حقه فلهذا ان يمنع كلأه عن مالك إذا احتاج إليه. # (في فضل آبار الزرع) (قلت) أرأيت لو أن لي بئرا أسقى بها أرضي وفي مائي ~~فضل عن أرضي والى جانبي ارض لرجل ليس لها ماء فأراد أن يسقى ارضه بفضل مائي ~~فمنعته (قال) ليس PageV06P190 # لصاحب الأرض ان يأخذ فضل مائك الا ان يشتريه منك اشتراء إلا أن يكون لك ~~جار وقد زرع زرعا على بئر له فانهارت بئره فخاف على زرعه الهلاك قبل أن ~~يحيا بئره فهذا الذي يقضى له عليك بان يشرب فضل مائك إن كان في مائك فضل ~~والا فأنت أحق به وهذا قول مالك (قلت) أفيقضى عليه بثمن أو بغير ثمن (قال) ~~قال مالك يقضى عليه. وذلك عندي بغير ثمن وغيره يقول بثمن (قال) ولقد سألناه ~~عن ماء الاعراب يرد عليهم أهل المواشي يسقون فيمنعهم أهل ذلك الماء فقال ~~مالك أهل ذلك الماء أحق بمائهم حتى يرووا فإن كان فضلا سقى هؤلاء بما يفضل ~~عنهم (قال مالك) اما سمعت الحديث لا يمنع فضل ماء فإنما هو ما يفضل عنهم ~~ولو كان الناس يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم دون غيرهم. # (في فضل ماء بئر الماشية والزرع) (قلت) فلم قال مالك في بئر الماشية ~~الناس أولى بالفضل وقلت أنت في بئر الزرع ان صاحب البئر أولى بالفضل فما ~~فرق ما بينهما وقد قال مالك أيضا في الذي يغور ماءه أو ينهار بئره انه يقضى ~~له بفضل ماء جاره حتى يصلح بئره فلم قلت أنت فيمن زرع ولا بئر له إلى جانب ~~من له بئر وفي مائه فضل لم لا يجعل ما فضل من الماء لهذا الذي زرع إلى ~~جانبه (قال) لان هذا ms2810 الذي زرع فانهارت بئره إنما زرع على أصل ماء كان له ~~فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه لئلا يهلك زرعه لان النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا ضرر ولا ضرار الا انا لما خفنا موت زرعه جعلنا له فضل ماء جاره ~~بمنزلة بئر الماشية أنه يكون للأجنبيين فضلة ماء أهل الماء يسقون بذلك ~~ماشيتهم فكذلك زرع هذه البئر إذا انهارت وان الذي زرع إلى جانب رجل على غير ~~أصل ماء إنما يريد أن يجتر بذلك فضل ماء جاره فهذا مضار فليس ذلك له الا ان ~~يشتري الا ترى أن البئر يكون بين الرجلين أو العين فتنهار أو تنقشع العين ~~فيعملها أحدهما ويأبى الأخرى ان يعمل فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ~~ولا كثير وإن كان فيه فضل ولا يسقى به ارضه الا ان يعطى شريكه نصف ما أنفق ~~وهذا قول مالك فهذا يدلك PageV06P191 # على أن الذي زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه بغير ثمن. # (في بيع شرب يوم أو يومين) (قلت) أرأيت أن اشتريت شرب يوم أو يومين بغير ~~أصله الا اني اشتريت الشرب ويوما أو يومين والأصل لرب الماء (قال) قال مالك ~~ذلك جائز (قلت) فان اشتريت أصل شرب يوم أو يومين من كل شهر أيجوز هذا في ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت شرب يوم من كل شهر بغير ارض من ~~قناة أو من بئر أو من عين أو من نهر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال ~~مالك ذلك جائز (قال) وهذا الذي قال مالك لا شفعة فيه لأنه ليس معه ارض ~~(قال) وقال مالك إذا قسمت الأرض وترك الماء فباع أحدهم نصيبه الذي صال له ~~من ارضه بغير ماء ثم باع نصيبه بعد ذلك من الماء فان مالكا قال لي هذا ~~الماء لا شفعة فيه والأرض أيضا لا شفعة فيها وإنما الشفعة في الماء إذا ~~كانت الأرض بين النفر لم يقتسموها فباع أحدهم ms2811 ماءه بغير ارضه فقال مالك ففي ~~هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم تقسم (قلت) أرأيت أن باع أحدهم حصته من الماء ~~ثم باع اخر بعده حصته من الماء أيضرب البائع الأول معهم في الماء بحصته من ~~الأرض (قال) لا وكذلك لو باع حصته من الأرض وترك حصته من الماء ثم باع بعد ~~ذلك بعض شركائه حصته من الأرض لم يكن له فيه شفعة لمكان ما بقي له في الماء ~~(قلت) أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا وكان بينهم ماء يسقون به وكان لهم ~~شركاء في ذلك الماء فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء حصته من الماء أيضرب ~~مع شركائه في الشفعة بحصته من الأرض (قال) لا (في الرجل يسوق عينه إلى ارضه ~~في ارض رجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا له ماء وراء أرضي وارضه دون أرضي فأراد ~~أن يجري ماءه إلى ارضه في أرضي فمنعته (قال) قال مالك ذلك لك (قال مالك) ~~وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب في هذا (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل ~~يكون PageV06P192 # له مجرى ماء في ارض رجل فأراد أن يحوله في ارض ذلك الرجل إلى موضع هو ~~أقرب من ذلك المجرى إلى ارضه (قال) قال مالك ليس ذلك له وليس له ان يحوله ~~عن موضعه (قال مالك) وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب (قال) وإنما جاء ~~حديث عمر بن الخطاب في هذا بعينه انه كان له مجرى في ارض رجل فأراد أن ~~يحوله إلى موضع اخر هو أقرب إلى ارضه من ذلك الموضع فأبى عليه الرجل فأمره ~~عمر ابن الخطاب ان يجزيه. # (ما جاء في اكتراء الأرض بالماء) (قلت) أرأيت أن اكتريت منك شرب يوم في ~~كل شهر في هذه السنة من قناتك هذه بأرضي هذه تزرعها سنتك هذه (قال) لا بأس ~~بهذا لأنه لو اكراه ارضه بدين لم يكن يذلك بأس فكذلك إذا اكراها بشرى يوم ~~من القناة في كل شهر (في العين والبئر بين المشكاة يقل ماؤهما) (قلت) ms2812 أرأيت ~~أن كنت قناة بيننا ونحن اشراك فاحتاجت القناة إلى الكنس فقال بعضنا نكنس ~~وقال بعضنا لا نكنس وفي ترك الكنس الضرر بالماء وانتقاص ما حالهم (قال) إن ~~كان في مائهم ما يكفيهم امر الذين يريدون الكنس كإن لمن أرادوا الكنس ان ~~يكنسوا ويكون لهم فضل الماءة الذي زاد بالكنس دون الذين لم يكنسوا وذلك أنى ~~سمعت مالكا وسئل عن قوم بينهم ماء فقل ماؤهم فكأن لأحدهم نخل يسيرة فقال ~~الذي له هذه النخل اليسيرة في مائي ما يكفيني ولا اعمل معكم (قال مالك) ~~يقال للآخرين اعملوا فما جاء من فضل ماء عن قدر ما كان له كان لكم أن ~~تمنعوه إلا أن يعطيكم حصته من النفقة ويكون له من فضل الماء على قدر حصته ~~(قلت) أرأيت بئر الماشية إذا قل ماؤها فقال بعضهم نكنس وقال بعضهم لا نكنس ~~(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انه مثل بئر الزرع ان الذين كنسوا أولى ~~بفضل ما زاد الكنس في الماء حتى يرووا فإذا رووا كان شركاؤهم الذين أبوا ~~الكنس والأجنبيون في ذلك سواء حتى يعطوهم PageV06P193 # ما كان يصيبهم من النفقة فان أعطوهم كانوا شركاء في جميع الماء على قدر ~~ما كان لهم من الماء ثم الناس في الفضل شرعا سواء وليس لهم ان يمنعوا الناس ~~من الفضل واما ما كان من الماء قبل الكنس فهم كلهم فيه شرعا سواء على قدر ~~حظوظهم (قال) وقال مالك ولا شفعة في بئر ماشية ولا تباع (وقال مالك) في بئر ~~الزرع فيها الشفعة إذا لم تقسم الأرض. # (في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع) (وفيما أفسد الماء أو النار من ~~الأرض) (قلت) أيصلح بيع بئر الماشية في قول مالك (قال) قال مالك لا تباع ~~بئر الماشية وان احتاج أهلها إلى بيعها ولا بأس ببيع بئر الزرع (قلت) أرأيت ~~لو أني أرسلت مائي في أرضي فخرج الماء من أرضي إلى ارض جاري فأفسد زرعه وما ~~في ارضه أيكون علي شئ أم لا أو أرسلت ms2813 النار في أرضي فأحرقت ما كان في ارض ~~جاري أيكون علي شئ أم لا (قال) أخبرني بعض أصحابنا عن مالك أنه قال إذا ~~أرسل النار في ارضه وذلك عند الناس انه إذا أرسل النار في ارضه كانت ارض ~~جاره مأمونة من هذه النار بعيدة منها فتحاملت هذه النار أو حملتها الريح ~~فأسقطتها في ارض جاره هذا فأحرقت لا شئ على الذي أرسل النار ان كانت النار ~~إذا أرسلها في ارضه علم أن ارض جاره لا تسلم من هذه النار لقربها فهو ضامن ~~فكذلك الماء هو مثل النار وهو رأيي (قلت) أرأيت أن أحرقت هذه النار ناسا ~~أيكون ذلك في مال الذي أرسل النار أم على عاقلته (قال) على عاقلته. # (ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في ارض غيره) (قلت) أرأيت لو أن لي أرضا ~~والى جانب ارض ارض لغيري وعين لي خلف ارض جاري وليس لي ممر الا في ارض جاري ~~فمنعني من الممر إلى العين (قال) سمعت مالكا يقول وسئل عن رجل له ارض ~~وحواليه زرع للناس في أرضهم فأراد PageV06P194 # صاحب تلك الأرض ان يمر بماشيته إلى ارضه في زرع القوم (قال) إن كان ذلك ~~يفسد زرعه فلهم ان يمنعوه. # (في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من ارضه) (قلت) أرأيت أن أكان في ~~أرضي غدير فيه سمك أو عين لي فيها السمك فأردت أن امنع الناس من أن يصيدوا ~~ذلك (قال) سالت مالكا عن بحيرات تكون عندنا بمصر لأهل قرى يبيعون سمكها ممن ~~يصيد فيها سنة (قال) قال مالك لا يعجبني ان يبيعوها لأنها تقل وتكثر ولا ~~يدري كيف تكون ولا أحب لاحد من أهل البحيرات أو البرك ان يمنعوا أحدا يصيد ~~فيها ممن ليس له فيها حق. # (ما جاء في بيع الخصب والكلأ) (قلت) أرأيت لو أن لي خصبا في ارض أيصلح لي ~~ان أبيعه ممن يرعاه في قول مالك مالك (قال) نعم (قال مالك) لا بأس به ان ~~يبيعه عامه ذلك ولا يبيعه عامين ms2814 ولا ثلاثة (قلت) وإنما جوز مالك بيعه بعد ~~مات ينبت (قال) نعم. # (ما جاء في احياء الموات) (قلت) أرأيت من أحيى أرضا ميتة بغير امر الامام ~~أتكون له أم لا تكون له حتى يأذن له الامام في قول مالك (قال) قال مالك إذا ~~أحياها فهي له وإن لم يستأذن الامام (قال مالك) واحياؤها شق العيون وحفر ~~الابار وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث فإذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها ~~(قال) ولا يكون له ان يحيى ما قرب من العمران وإنما تفسير الحديث من أحيى ~~أرضا مواتا إنما ذلك في الصحارى والبراري فاما ما قرب من العمران وما يتساح ~~الناس فيه فان ذلك لا يكون له ان يجيبه الا بقطيعة من الامام (قلت) أرأيت ~~مالكا هل كان يعرف هذا الذي يتحجر الأرض انه يترك ثلاث سنين فان أحياها ~~والا فهي لمن أحياها (قال) ما سمعت من مالك في التحجير شيئا وإنما الاحياء ~~عندما وصفت لك (قال مالك) ولو أن رجلا أحيى أرضا مواتا PageV06P195 # ثم أسلمها بعد حتى تهدمت آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانها حتى عفت بحال ~~ما وصفت لك وصارت إلى حالها الأول ثم أحياها اخر بعده كانت لمن أحياها ~~بمنزلة الذي أحياها أول مرة (قال ابن القاسم) وإنما قول مالك في هذا لمن ~~أحيى في غير أصل كان له فاما أصول الأرضين إذا كانت للناس تخطط أو تشرى فهي ~~لأهلها وان أسلمت فليس لأحد ان يحييها وهو تأويل حديث حميد بن قيس الذي ~~ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (قلت) أرأيت لو أن قوما أتوا ~~أرضا من ارض البرية فنزلوا فجعلوا يرعون ما حولهم أيكون هذا إحياء (قال) لا ~~يكون هذا احياء (قلت) فان حفروا بئرا لماشيتهم أيكون هذا احياء لمراعيهم ~~(قال) لا أرى أن يكون هذا احياء وهم أحق بمائهم حتى يرووا ثم يكون فضله ~~للناس وهم والناس في المرعى سواء الا ترى أنه قد جاء في الحديث انه لا يمنع ~~فضل ماء ليمنع به الكلأ ms2815 فالكلأ لا يمنعه الا رجل له ارض قد عرفت له فهذا ~~الذي يمنع كلاها ويبيع كلاها إذا احتاج إليه فيما سمعت من مالك واما ما ~~ذكرت فلا يكن احياء ولكنهم أولى ببئرهم وليس لهم ان يمنعوها ولا يمنعوا فضل ~~مائها (قلت) أرأيت لو أن أرضا في فلاة قد غلب عليها الماء فسيل رجل ماءها ~~أيكون هذا احياء لها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه احياء لها (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا أتى أرضا وقد غلب عليها الغياض والشجر فقطعه ونقاه أيكون ~~هذا احياء لها (قال) قال مالك هذا احياء لها (فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر ~~جاره) (قلت) أرأيت لو أن رجلا حفر بئرا بعيدة عن بئر جاره وكان أحياها قبل ~~ذلك فانقطع ماء البئر الأولى وعلم أنه إنما انقطع من حفر هذه البئر الثانية ~~أيقضى له على هذا بردم البئر الثانية أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ~~للرجل ان يمنع ما يضر ببئره فإذا كان له ان يمنع فله ان يقوم على هذا فيردم ~~البئر التي حفرها (قلت) أرأيت من حفر بئرا في غير ملكه في طريق المسلمين أو ~~حفرها في ارض رجل بغير امر رب الأرض أو حفرها إلى جنب بئر ماشية وهي تضر ~~ببئر الماشية بغير امر رب البئر فعطب PageV06P196 # رجل في تلك البئر أيضمن ما عطب فيها هذا الذي حفرها من دابة أو انسان ~~(قال) قال مالك من حفر بئرا حيث لا يجوز له فهو ضامن لما عطب فيها (قلت) ~~أرأيت الابار التي تكون في الدور أيكون لي ان امنع جاري من أن يحفر في داره ~~بئر أتضر ببئري التي في داري أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل أكون له ~~في داره بئر إلى جنب جداره فحفر جاره في داره بئرا إلى جنب جداره من خلفه ~~(قال) ن كان ذلك مضرا ببئر جاره منع من ذلك (قلت) وكذلك لو أحدث كنيفا يضر ~~ذلك ببئري منع من ذلك في قول مالك ms2816 (قال) نعم (قلت) وكذا لو كانت بئري في ~~وسط داري فحفر جاري في وسط داره بئرا يضر ببئري منع من ذلك (قال) نعم ووسط ~~الدار وغير وسطها سواء يمنع جاره من أن يحدث في داره بئرا يضر ببئر جاره ~~عند مالك. # (في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره) (قلت) فلو أن رجلا بنى ~~قصرا إلى جانب داري رفعها علي وفتح فيها أبوابا وكوى يشرف منها على عيالي ~~أو على داري أيكون لي ان امنعه من ذلك في قول مالك (قال) نعم يمنع من ذلك ~~وكذلك بلغني عن مالك (قال ابن القاسم) وقد قال ذلك عمر بن الخطاب أخبرنا به ~~ابن لهيعة انه كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل أحدث غرفة على جاره ففتح عليه ~~كوى فكتب إليه عمر بن الخطاب ان يوضع وراء تلك الكوى سرير ويقوم عليه رجل ~~فإن كان ينظر إلى ما في دار الرجل منع من ذلك وان كأن لا ينظر لم يمنع من ~~ذلك واما مالك فرأى أنه ما كان من ذلك ضررا منع وما كان من ذلك مما لا ~~يتناول النظر إليه لم يمنع من ذلك (قلت) وكذلك لو لم يفتح فيها أبوابا ولا ~~كوى ولكنه منعني الشمس التي كانت تسقط في داري ومنعني الريح التي كانت تهب ~~في داري أيكون لي ان امنعه من أن يرفع بنيانه إذا كان ذلك مضرا بي في شئ من ~~هذه الوجوه التي سألتك عنها في قول مالك (قال) لا يمنع من هذا وإنما يمنع ~~إذا أحدث كوى أو أبواب يشرف منها فهذا الذي يمنع منها ويقال سدها ولم ~~PageV06P197 # اسمع من مالك في الريح والشمس شيئا ولا أرى ان يمنع من ذلك. # (ما جاء في قسمة العين) (قلت) أرأيت لو أن أرضا بين قوم قد عرف كل واحد ~~منهم حصته من الأرض ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لأرضهم أراد أحد ان يصرف ~~شربه إلى ارض له أخرى أيكون ذلك له أم لا في قول ms2817 مالك (قال) قال مالك في ~~الرجلين تكون بينهما الأرض قد اقتسماها ولهما بئر تشرب الأرض منها فاقتسما ~~الأرض فأراد أحدهما ان يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى ارض له أخرى (قال) ذلك ~~له ولا شفعة لصاحب البئر فهذا يدلك على أنه إذا أراد أن يسقى بها أرضا أخرى ~~أو يؤاجر الشرب ممن يسقى به أرضا له ان ذلك جائز له (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~غصبني أرضا لي فزرعها أو بئرا فسقى منها ارضه وزرعه أو دورا فسكنها أيكون ~~عليه كراء ما سكن وما زرع من الأرض أو ما شرب من المئة في قول مالك (قال) ~~قال مالك في الأرض عليه كراء ما زرع فالدور والبئر عندي بتلك المزلة عليه ~~كراء ذلك (قلت) فلم قلت في الحيوان انه إذا غصب فركب انه لا كراء عليه ~~(قال) كذلك سمعت مالكا يقول (قلت) أرأيت لو أني ارتهنت عينا أو قناة أو جزأ ~~من شرب بئر أو جزأ من شرب عين أو جزأ من شرب نهر أيكون لرب البئر أو لرب ~~النهر أو رب العين أو رب القناة ان يكرى ذلك أم لا (قال) لا يكون لرب الأرض ~~ان يكريها ولا يكون هذا الري ذكرت رهنا حتى يقبض فإذا قبض صار رهنا (قلت) ~~وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه (قال) قبضه ان يحوزه ويحول بين ~~صاحبه وبينه فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا (قلت) أفيكون للمرتهن ان يكرى ماء ~~هذه البئر أو ماء هذه العين أو ماء هذه القناة من غير أن يأمره ربها بذلك ~~(قال) إن لم يأمره ربها بان يكرى ترك ولم يكره وان امره بذلك اكراه وكان ~~الكراء لرب الأرض (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يرتهن الدار ~~قال مالك فليس لرب الدار ان يكريها ولكن للمرتهن ان يكريها بأمر صاحب الدار ~~ويلي المرتهن الكراء ويكون PageV06P198 # الكراء لصاحب الدار (قلت) ولا يكون الكراء رهنا في حقه (قال) قال مالك لا ~~يكون رهنا الا ان يشترطه المرتهن ms2818 فسكون رهنا مع الدار إذا اشترطه (قال ~~مالك) وان اشترط ان يكريها ويأخذ كراءها في حقه قال مالك فإن كان دينه ذلك ~~من بيع فلا يجوز شرطه هذا وإن كان دينه من قرض فذلك جائز (قلت) ولم قال ~~مالك إذا كان من بيع لم يكن جائزا (قال) لأنه لا يدري ما يقبض أيقل أم يكثر ~~ولعل الدار ان انهدم قبل أن يقتضى (قلت) فإنما كره مالك هذا هذا كان البائع ~~وقعت صفعته على أن يرتهن هذه الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها (قال) ~~نعم (قلت) فإن لم تقع صفقة البيع على أن ارتهن الدار أو أكريها واخذ حقي من ~~كرائها ولكني بعته بيعا ثم ارتهنت منه الدار بعد ذلك فأمرني ان أكريها واخذ ~~كراءها حتى استوفى حقي (قال) لا بأس بهذا عند مالك (قلت) أرأيت أن ارتهنت ~~قناة أو بئرا والى جانبها ارض فيها زرع لصاحب البئر فأراد أن يسقى فمنعه من ~~ذلك المرتهن أيكون له ذلك أم لا (قال) نعم ذلك للمرتهن لأنه إن لم يكن له ~~ان يمنعه من ذلك فليس هذا الرهن بمقبول وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن اذن ~~المرتهن للراهن ان يسقى زرعه أيكون خارجا من الرهن في قول مالك (قال) قال ~~مالك في الدار يرتهنها الرجل فيأذن لربها ان يسكن فيها (قال) مالك إذا اذن ~~له في ذلك فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك (قلت) وكذلك الدار إذا اذن له ان ~~يكريها فأكراها (قال) نعم لان من قول مالك إذا سكنها فقد خرجت من الرهن ~~بكراء كانت أو بغير كراء (قلت) فمتى يخرج من الرهن إذا سكن أو إذا اذن له ~~(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا اذن له في أن يسكن أو يكري فقد ~~خرجت من الرهن. # (في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام) (فانخسفت البئر في ~~ذلك) (قلت) أرأيت أن اشتريت بئرا على أني بالخيار فيها عشرة أيام ثم انخسفت ~~البئر في أيام الخيار (قال) قال مالك ms2819 ما كان من مصيبة في أيام الخيار فذلك ~~من البائع PageV06P199 # (قال مالك) ولا يصلح النقد في بيع الخيار (قال مالك) وسواء إن كان الخيار ~~للبائع أو للمبتاع فالمصيبة من البائع (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا على أني ~~بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي ان أرده في قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل سلعة ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له ~~الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا (قال) نعم إذا كان امرا ~~يجوز في مثله الخيار (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي. # (تم كتاب حريم الابار بحمد الله وعونه. وبه يتم الجزء الخامس عشر) (وصلى ~~الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الحدود ~~في الزنا والقذف) (وهو أول الجزء السادس عشر) PageV06P200 # المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية ~~الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن ~~الامام مالك بن انس رضي الله تعالى عنهم أجمعين الجزء السادس عشر (أول طبعة ~~ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) ~~الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد ~~جرى طبع هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة ~~سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول ~~عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط ~~لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض واضرابه وقد نسب له فيها ان المدونة ~~فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة ~~وثلاثون الف اثر ومن المسائل أربعون الف مسألة اه‍ (طبعت بمطبعة السعادة ~~بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه‍ لصاحبها محمد إسماعيل) PageV06P201 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (كتاب الحدود في الزنا والقذف والأشربة) ~~الحدود ms2820 في الزنا والقذف) (قلت) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل انه وطئ هذه ~~المرأة وقالت الشهود لا ندري أهي امرأته أو أمته أو غير ذلك أيقيم عليه ~~القاضي الحد أم لا يقيم عليه في قول مالك (قال) أرى ان يقيم عليه الحد الا ~~ان يقيم البينة انها امرأته أو جاريته إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك ~~البلد فلا أرى عليه شيئا إذا قال هي امرأتي أو أمتي وأقرت له بذلك فلا شئ ~~عليه الا ان تقوم البينة على خلاف ما قال (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا افتروا ~~على المسلمين أتجلدهم حد الفرية في قول مالك (قال) نعم يجلدون حد الفرية ~~ثمانين (قال) وأخبرني به من أثق به عن ابن شهاب انه كأن يقول في النصراني ~~انه إذا قذف المسلم ضرب الحد ثمانين (قلت) أرأيت ن تزوج خامسة أو امرأة قد ~~طلقها ثلاثا البتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو من النسب ~~أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم أيقام عليه الحد في قول مالك ~~(قال) نعم يقام عليه الحد (قلت) فان جاءت بولد (قال) إذا تعمد كما وصفت لك ~~لم يلحق به النسب لان مالكا قال لا يجتمع الحد واثبات النسب (قلت) والذي ~~يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد وكذلك الذي يتزوج المرأة على ~~خالتها أو PageV06P202 # على عمتها وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت في قول ملك أليس كل وطئ درأت فيه الحد عن الرجل وإن كان ذلك ~~الوطئ لا يحل أليس من قذفه يضرب الحد (قال) نعم ذلك في رأيي. # (فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها) (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا وطئ أمة رجل وقال الواطئ اشتريتها من سيئها وقال سيدها لم أبعها ~~منك ولا بينة بينهما (قال) يحد إذا لم تكن له بينة على الشراء وتحد الجارية ~~معه (قال) ولو جاز هذ للناس لم يقم ms2821 حد ابدا لان مالكا قال في الرجل يوجد مع ~~امرأة يزنى بها فيقول تزوجتها وتقول تزوجني وهما مقران بالوطئ ولا بينة له ~~ان عليهما الحد فكذلك مسألتك في الأمة (قلت) أرأيت لو أن الذي وطئ الأمة ~~ادعى ان سيدها باعها مه وسيردها ينكر فقال لك استحلف لي سيدها انه لم يبعها ~~مني فاستحلفته فنكل عن اليمين أتجعل الجارية للمشتري (قال) أرد اليمين في ~~قول مالك على الذي ادعى الشراء إذا نكل المدعى عليه الشراء عن اليمين فإذا ~~حلف المدعي جعلت الجارية جاريته ودرأت عنه الحد لأنها قد صارت ملكا له وثبت ~~شراءه (قلت) فالذي وطئ المرأة فادعى انه تزوجها وقالت المرأة زوجني وقال ~~الولي زوجتها منه برضاها الا انا لم نشهد بعد ونحن نريد ان نشهد أيدفع الحد ~~عن هؤلاء في قول مالك أم لا (قال) لا يدفع الحد عن هؤلاء الا ان يشهد على ~~النكاح غيرهم (قال) وكذلك بلغني عن مالك ان مالكا قال إذا شهد عليهما ~~بالزنا ثم زعم أبوها أو أخوها انه زوجها لم يقبل قوله الا ان تقوم بينة على ~~اثبات النكاح (قلت) أرأيت أن حددتهما وهما بكران ثم قالا نحن نقر على ~~نكاحنا الذي حددتنا فيه وقال الولي قد كنت زوجتها ولم اشهد وانا اشهد لها ~~الآن أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى انه لا ~~يجوز الا ان يجددا نكاحا بعد الاستبراء (قلت) لم (قال) من قبل أنهما قد حدا ~~في ذلك الوطئ (قلت) هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه (قال) نعم في ~~الأموال كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من PageV06P203 # الديون والوصايا فإنه يحلف معهما ويستحق حقه (قلت) أرأيت أن وطئ جارية ثم ~~قال اشتريتها من سيدها وأقام امرأة تشهد على الشراء أيقيم الحد على الواطئ ~~أم لا (قال) نعم يقام عليه الحد لأنه لم يأت بمر يقطع به شيئا وشهادة ~~المرأة الواحدة ولا شئ سواء عند مالك لان مالكا حدثني ان امرأة أتت عمر بن ms2822 ~~الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين ان زوجي يطأ جاريتي فأرسل إليه عمر فاعترف ~~بوطئها وقال إنها باعتنيها فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك بالحجارة ~~فاعترفت المرأة انها باعتها منه فخلى سبيله فهذا يدلك على أن من ادعى انه ~~اشترى هذه الجارية التي وطئها وسيدها ينكر البيع انه يقام عليه الحد إذا ~~شهدوا على الرؤية واعترف انه وطئها وادعى الشراء وأنكر سيدها البيع. # (فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~دفع إلى امرأته نفقة سنة وقد فرض عليه القاضي نفقتها أو لم يفرض عليه لكنه ~~هو دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السند بفريضة من القاضي أو بغير فريضة ثم ~~ماتت المرأة أو الرجل بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين (قال) قال ~~مالك أيهما مات فإنه يرد بقدر ما بقي من السنة ويكون له قدر ما مضى من ~~السنة الا الكسوة فاني رأيت مالكا يستحسن في الكسوة أن لا تتبع المرأة بشئ ~~منها إذا ماتت المرأة أو مات الرجل بعد أشهر ولم تجعل الكسوة بمنزلة القمح ~~والزيت ولا غير ذلك من النفقة (قال مالك) في هذا كله يرده على حساب ما بقي ~~من السنة (قال مالك) فاما الكسوة فلا أرى فيها شيئا لا دراهم ولا غيرها ~~ونزلت بالمدينة وانا عنده فحكم فيها بما أخبرتك وكان من آخر ما سمعت منه ~~(قلت) أرأيت أن ماتت بعد ما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام أو نحو ذلك (قال) ~~لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان هذا قريب والوجه الذي قال مالك إنما ذلك ~~إذا مضي للكسوة الا شهر. PageV06P204 # (فيمن له شقص في جارية فوطئها) (قلت) أرأيت الرجل يكون له الشقص في ~~الجارية فيطؤها ويقرر انه وطئها وهو يعلم أنها لا تحل له أيقام عليه الحد ~~في قول مالك (قال) لا حد عليه عد مالك وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه ان ~~يقوم عليه ويتماسك بحصته فذلك له فان هي حملت قومت عليه ms2823 وكانت أم ولد له ~~(قلت) فهل يكون عليه إذا قومت عليه من الصداق شئ (قال) لا ليس عليه من ~~الصداق شئ عند مالك الا انه إن كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب (قلت) أرأيت ~~أن هي لم تحمل وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض ان يقومها عليه أتجعل له ~~عليه من الصداق شيئا أم لا (قال) لا يكون لهذه عند مالك من الصداق شئ (قلت) ~~ولا ما نقص من ثمنها (قال) نعم لا ما نقص من ثمنها لان القيمة كانت له ~~فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا (قلت) ولم جعلت لشريكه ان يقومها عليه في قول ~~مالك إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت (قال) لأني درأت فيه الحد فجعلت شريكه ~~مخيرا ان شاء قومها عليه وان شاء تماسك بحصته منها وكذلك قال مالك (قلت) ~~رأيت الجابرية تكون بين الشريكين فيعتق أحدهما حصته ولا مال له أو له مال ~~فيطؤها المتماسك بالرق من قبل أن تقوم على شريكه إن كان له مال أتقيم عليه ~~الحد في قول مالك أم لا (قال) لا لمكان الرق الذي له فيها لأنها لو ماتت ~~قبل تقوم عليه وإن كان شريكه موسرا فلا شئ له على شريكه وأدرأ الحد عنه ~~بالشبهة (قلت) أرأيت أن طاوعته أيكون عليه من الصداق شئ أم لا أو مما نقصها ~~(قال) لا يكون عليه في الوجهين جميعا شئ إذا طاوعته الا ترى أنه إن كان ~~وطؤه إياها عيبا دخل فيها فإنما ذلك على السيد الذي وطئ لان الرق له فيها ~~وهي طاوعته فلا شئ لها عليه في النصف الذي كأن يكون لها مما ينقصها من ~~قيمتها وان هو استكرهها كان عليه نصف ما نقص من ثمنها لا شئ عليه من الصداق ~~لان مالكا قال لي في الأمة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيجرحها رجل ان ~~عقل ذلك الجرح بينه وبين سيدها الذي له فيها الرق وإنما قيمة جرحها قيمة ~~جرح أمة (قال) وقال لي مالك أيما رجل PageV06P205 # اغتصب أمة فوطئها فإنما ms2824 عليه ما نقصها مع الحد فهذه وإن كان كبعضها حرا ~~فالذي وطئها ليس عليه الا ما نقصها إذا كان استكرهها لأنه لو كان أجنبيا ~~غصبها لم يكن عليه أيضا الا ما نقص من ثمنها لان الحر منها تبع للرق منها ~~فإذا اخذت ذلك كان لها النصف وللسيد المتمسك بالرق النصف وإنما أعطينا ~~السيد المتمسك بالرق النصف لأنها لو جرحت جرحا ينقصها كان له نصفه ولو جرحت ~~هي كان عليه نصف ما جرحت أو يسلم نصفه وكذلك ما وجب لها في اغتصابها نفسها ~~ما نقصها وفي الجراحات إنما فيها ما نقصها ولا يشبه ما قضى به لها في ~~الاغتصاب مهرها الذي تتزوج به باذن سيدها لان مهرها بمنزلة الأموال التي ~~تستفيدها وهو موقوف في يديها بمنزلة ما استفادت من الأموال (قلت) ومن يزوج ~~هذه لامة في قول مالك (قال) سيدها المتمسك بالرق وليس للاخر في تزويجها ~~قليل ولا كثير (قال مالك) ولا يزوجها هذا المتمسك بالرق الا برضاها (قلت) ~~أرأيت هذه الأمة لو أن أحدهما أعتق جميعها فوطئها الباقي وللمعتق مال أو لا ~~مال هل (قال) إن لم يكن له مال لم يحد للرق الذي فيها لأنه لا عتق لشريكه ~~إذا كان معدما وإن كان المعتق موسرا نظر فإن كان الواطئ ممن يعذر بالجهالة ~~ولا يرى أن عتق الموسر يلزمه لم يكن عليه حد وإن كان ممن يعلم أن ذلك يلزمه ~~وكان المعتق موسرا رأيت عليه الحد وذلك أني سالت مالكا عن الجارية بين ~~الرجلين يعتقها أحدهما كلها (قال مالك) ذلك يلزم شريكه إذا كان للمعتق مال ~~وليس لشريكه ان يأبى ذلك عليه (قال ابن القاسم) ولو أعتق الشريك الباقي ~~حصته بعد عتق المعتق الجميع لم يكون له فيها عتق فلذلك رأيت عليه الحد ~~(قلت) فلو أن الذي أعتق جميعها وهو موسر لم يقم عليه بتضمين نصف القيمة حتى ~~أعسر وصار معدما (قال) إن كان السيد المتمسك علم بعتقه فتركه ولو شاء ان ~~يقوم ذلك عليه فيأخذه اخذه فالعتق ماض ويصير ms2825 نصف القمة دينا عليه وإن كان ~~غائبا أو لم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق رايته على حقه منها وإنما الذي لا ~~يكون له شئ إذا ترك ان يأخذ حقه ولو شاء ان يقوم على ذلك فيأخذه اخذه فتركه ~~حتى أعسر فالعتق ماض PageV06P206 # ونصف القيمة دين عليه. # (في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا) (قلت) أرأيت الرجل يطأ مكاتبته ~~يغصبها أو طاوعته أيكون عليه الحد في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا حد ~~عليه وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة (قلت) أفيكون عليه ما نقص من ~~ثمنها ان غصبها أو صداق مثلها في قول مالك (قال) أرى عليه ما نقصها إذا كان ~~غصبها وقال لي مالك ولا أرى لها في ذلك صداقا (قال ابن القاسم) ولم أسأله ~~عن الاعتصار وإنما سألته عن رجل يطأ مكاتبته فقال لا صداق لها (قلت) أرأيت ~~المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما أيكون عليه الحد في قول مالك (قال) لا ~~حد عليه (قلت) أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول ظننت ~~أنها تحل لي أو تعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول ظننت انها تحل لي (قال) ~~قال مالك في الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ~~ويقول ظننت أن الواحدة لا تبينها مني وانه لا يبرئها مني الا الثلاث (قال) ~~قال مالك لها صداق واحد (قال ابن القاسم) وليس عليه الحد إذا عذر بالجهالة ~~فأرى في مسألتك إذا كان ممن يعذر بالجهالة ان يدرأ عنه الحد لان مالكا قال ~~في الرجل يتزوج الخامسة إن كان ممن يعذر بالجهالة ممن يظن أنه لم يعرف ان ~~ما بعد الأربع ليس مما حرما الله أو يتزوج أخته من الرضاعة على هذا الوجه ~~فان مالكا درأ الحد عن هؤلاء (قلت) أرأيت الذي وطئ في العدة بعد الطلاق ~~ثلاثا أو بعد عتق أم ولده وطئها في عدتها أيكون عليه صداق سوى الصداق الأول ~~ويجب لأم ولده عليه الصداق أم لا (قال) أرى أن ms2826 لا يكون عليه الا الصداق ~~الأول الا ترى لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته البتة ثم حنث ونسي حنثه ثم ~~وطئها بعد الحنث زمانا ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر بذلك (قال مالك) ~~إنما عليه صداق واحد الصداق الذي سمى فكذلك مسألتك (قلت) هذا في الطلاق ~~أدخلت الوطئ الثاني في الصداق المسمى أولا أرأيت الذي أعتق أم ولده أيدخل ~~PageV06P207 # وطئ الحرية في الملك (قال) نعم إذا عذر بالجهالة أو لا ترى لو أن رجلا ~~حلف بعتق جارية له أو أم ولد فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها ~~بعد ذلك زمانا ثم ذكر أنه قد كان حنث انه لا صداق عليه تعتق عليه ولا شئ ~~عليه فكذلك مسألتك في أم الولد (قلت) أرأيت الرجل ترتد أم ولده فيطؤها وهو ~~فقيه عالم لا يجهل انها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد في قول ~~مالك أم لا (قال) لا يحد في رأيي لان ما ملكت اليمين عند مالك لا حد على ~~السيد في ذلك وان كانت لا تحل له ولو كانت أمه أو أخته من الرضاعة أو كانت ~~خالته فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم (قال) قال مالك لا حد عليه ~~ويلحق به الولد وانا دفع لحد عنه هاهنا للملك الذي له في ذلك ولكن ينكل ~~عقوبة موجعة. # (فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره) (قلت) أرأيت أن شهد ~~ثلاثة على الزنا على الرؤية وواحد على شهادة غيره أيحد هؤلاء الشهود في قول ~~مالك (قال) نعم لان الشهادة لم تتم (قلت) فان شهد ثلاثة على الرؤية واثنان ~~على شهادة غيرهما أيحد هذا المشهود عليه حد الزنا (قال) نعم إذا كانت ~~شهادتهم كلهم على وطئ واحد ووصفوه وعرفوه في موضع واحد (قلت) أرأيت أن شهد ~~على المرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها (قال) قال مالك يضرب الثلاثة ويلاعن ~~الزوج (قلت) لم أليس الزوج شاهدا (قال) لا الزوج عند مالك قاذف وكذلك قال ~~مالك الزوج ms2827 قاذف (قلت) أرأيت أن قذف رجل رجلا فقال القاذف حين قدم إلى ~~القاضي انا آتى بالبينة انه زان أيمكنه مالك من ذلك (قال) نعم ولكن لا يجوز ~~في ذلك الا أربعة شهداء عند مالك وهو رأيي (قلت) أرأيت الرجل يقول زنيت ~~بفلانة عند الامام أو عند غير الامام يقر بذلك (قال) قال مالك ان أقام على ~~قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنا إذا قامت عليه بذلك ~~بينة (قلت) ويقبل رجوعه (قال) نعم إذا قال إنما قررت لوجه كذا (قلت) أرأيت ~~أن نزع ولم يقل لوجه كذا وكذا (قال) قال مالك إذا نزع عن قوله قبل منه ولم ~~PageV06P208 # يحد (قلت) أرأيت الاقرار بالزنا أيقيم مالك الحد في قراره مرة واحدة أو ~~حتى يقر أربع مرات (قال) قال مالك إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد في ~~اقراره ان ثبت على ذلك ولم يرجع (قلت) والرجم والجلد في ذلك سواء يقام عليه ~~باقراره مرة واحدة في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت إذا أقر على نفسه ~~بالزنا هل يكشفه عن الزنا كما يكشف البينة في قول مالك (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسأله إلا ~~أنه قال أبصاحبكم جنة (قلت) أرأيت إذا رجع المرجوم عن اقراره بعد ما اخذت ~~الحجارة ماخذها أو رجع عن اقراره إذا كان بكرا بعدد ما اخذت السياط ماخذها ~~أو بعد ما ضرب أكثر الحد أيقبل منه رجوعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~وارى ان يقال (قلت) أرأيت لو أن امرأة ظهر بها حمل فقالت هذا الحمل من فلان ~~تزوجني (قال) قال مالك ان أقامت البينة على ذلك والا أقيم عليها الحد (قلت) ~~وكذلك أن قال الزوج صدقت قد تزوجتها (قال) لا يقبل قول الزوج في ذلك عند ~~مالك حتى تكون البينة بينهما (قلت) أفيثبت نسب هذا الولد (قال) قال مالك ~~إذا أقيم الحد لم يثبت مع الحد النسب. # (في ms2828 الذي يزنى بأمه أو عمته أو خالته) (قلت) أرأيت الذي يزنى بأمه التي ~~ولدته أو بعمته أو بأخته أو بذات رحم محرم منه أو بخالته (قال) أرى انه زنا ~~إن كان ثيبا رجم وان بكرا جلد مائة وغرب عاما وهو رأيي وهو أحسن ما سمعت ~~(قلت) أرأيت أن زنى بأمة انسان ذي رحم محرم منه أيقام عليه الحد وان كانت ~~أمة أمه أو أمة أبيه (قال) قال مالك نعم يقام عليه الحد الا الأب في أمة ~~ابنه أو ابنته (قلت) فالجد أيحد في أمة ولد ولده (قال) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى ان يحد الجد في أمة ولد ولده لان مالكا قال في الجد لا أرى ان ~~يقاد منه في ولد ولده إذا قتله كما لا يقاد في الأب إذا فعل به الجد مثل ما ~~فعل الأب وتغلظ الدية عليه كما تغلظ على الأب فأحب إلي ان يدرأ عنه الحد ~~PageV06P209 # (فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها) (قلت) أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم من ~~رجل أو رجلا ذا رحم محرم منه أو أجنبيا من الناس أحل جاريته لرجل منه ~~بقرابة أو أحل جاريته لأجنبي من الناس فوطئها هذا الذي أحلت له (قال) كل من ~~أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قرابة له أو امرأته فإنها تقوم عليه إذا ~~وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلا كان الذي وطئ أو عالما حملت أو لم تحمل لوان ~~كان له مال اخذ منه قيمتها وإن لم يكن له مال وحملت منه كان دينا عليه وإن ~~لم تحمل منه بيعت في ذلك فإن كان فضلا كان له وإن كان نقصانا كان عليه ~~(قلت) أرأيت أن أحلت له امرأته جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل الوطئ (قال) ~~لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان الفوت عندي لا يكون حتى يقع الوطئ لان وجه ~~تحليل هذه الأمة عند مالك إنما هو عارية فزجها وملك رقبتها للذي أعارها ولم ~~يكن على وجه الهبة فهي ترد ms2829 إلى الذي أعار الفرج ابدا ما لم يطأها الذي أحلت ~~له فإذا وطئها درئ عند الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها (قلت) فان رضي ~~سيدها الذي أحاله ان يقبلها بعد الوطئ (قال) ليس ذلك له ولا يشبه هذا الذي ~~يطأ الجارية بين الشريكين لان هذا وطئ باذن من سيدها على وجه التحليل فلما ~~وقع الوطئ صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة وان الشريك الذي وطئ إنما وقع ~~الخيار فيه للشريك إذا لم تحمل لأنه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك ان ~~تتعدى علي بأمر فيخرجها من يدي ولي الخيار عليك وهذا ما لم يقع الحمل فإذا ~~وقع الحمل لم يكن بد من أن تقوم على الذي وطئها (قلت) فهل يكون على هذا ~~الشريك الذي وطئ ولا مال له فحملت منه من قيمة ولده في قول مالك شئ (قال) ~~إن كان موسرا قومت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شئ وإن كان ~~معسرا رأيت أن يباع نصفها بعد ما تضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم ~~حملت فإن كان في الثمن الذي بيع به النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمته يوم ~~حملت اتبع بنصف قيمة لولدها دينا عليه وان نقص ذلك عن نصف قيمته يوم حملت ~~اتبعه بما نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة PageV06P210 # ولدها ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم فيها كان ضمان نصف قيمتها عليه على ~~كل حال ويم يضع موتها عنه ما لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها ولو أراد الشريك ~~الذي لم يطأ إذا كان الذي وطئ معسرا ان يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها ~~فذلك له ويتبعه ينصف قيمة ولدها ويترك نصف هذه الأمة وهو نصيب الذي وطئ ~~منها فيكون بمنزلة أمة أعتق بعضها ويلحق الولد بأبيه وهذا قول مالك وقول ~~مالك أيضا ان يباع حظ الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتها وبنصف قيمة ~~الولد وهو قول مالك (في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم ms2830 يزني بالذمية ~~والحربية) (قلت) أرأيت الرجل يسلم ثم يقر انه قد كان زنى في حال كفره (قال) ~~قال مالك في الكافر إذا زنى انه لا يحد في كفره فان أسلم لم يكن عليه في ~~ذلك حد فكذلك اقراره لاحد عليه في ذلك إذا أقر انه زنى في حال كفره (قلت) ~~أرأيت لو أن أربعة مسلمين شهدوا على مسلم انه زنى بهذه الذمية أيحد المسلم ~~وترد الذمية إلى أهل دينها أم لا ففي قول مالك (قال) نعم ترد إلى أهل دينها ~~عند مالك ويحد المسلم (قلت) أرأيت لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فزنى ~~بحربية فقامت عليه بذلك بينة من المسلمين أو أقر بذلك على نفسه (قال) يحد ~~في رأيي (قلت) أرأيت العبد إذا أقر بشئ من حدود الله التي يحكم فيها في ~~بدنه أيقيمها عليه الامام في قول مالك باقراره (قال) نعم الا ان يقر بأنه ~~جرح عبدا أو قتل حرا أو عبدا فان أحب سيد العبد المجروح ان يقتص اقتص وليس ~~لسيد العبد المجروح أن يقول أنا أعفو وآخذ العبد الذي أقر لي إذا كان لي ان ~~اقتص لأنه حينئذ يتهم العبد انه إنما أراد أن يخرج من يد سيده إلى هذا فلا ~~يصدق هاهنا وكذلك أن أقر انه قتل عبدا أو حرا عمدا فأراد أولياء المقتول ~~المقر بقتله أن لا يقتلوه وان يستحيوه ويأخذوه فليس ذلك لهم إنما لهم ان ~~يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد سيده ولا يأخذوه وإنما جاز لهم ان يقتصوا منه ~~باقراره لان هذا في بدن العبد فكل ما أقر به العبد مما يقام به عليه في ~~بدنه فذلك لازم للعبد عند مالك مما هو قصاص أو حد لله PageV06P211 # (قلت) أرأيت إذا وجب على الرجل القصاص في بدنه للناس وحدود الله اجتمع ~~ذلك عليه بأيهم يبدأ (قال) يبدأ بما هو لله فإن كان فيه محتمل ان يقام عليه ~~ما هو للناس مكانه أقيم عليه ذلك أيضا وان خافوا عليه أخروه حتى يبرأ ويقوى ms2831 ~~ثم يقام عليه ما هو للناس لان مالكا قال في الرجل يسرق ويقطع يد رجل انه ~~يقطع في السرقة لان القصاص ربما عفي عنه والذي هو لله لا عفو فيه فمن هناك ~~يبدأ به (قلت) أرأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن فاجتمع عليه ذلك عند الامام ~~(قال) قال مالك يرجم ولا تقطع يمينه لان القطع يدخل في القتل (قلت) فان ~~رجمه وكان عديما لا مال له فثاب له مال علم أنه مما استفاد أو مما وهب له ~~أو تصدق به عليه بعد سرقته أيكون للمسروق منه في هذا المال قيمة سرقته أم ~~لا وأنت لم تقطع يمينه للسرقة (قال) لا أرى أن يكون له في هذا المال شئ إلا ~~أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة لان اليد لم يترك قطعها ولكنها ~~دخل قطعها في القتل ولم اسمع هذا من مالك وهو رأيي (قلت) فهل يقيم الامام ~~الحدود والقصاص في المساجد (قال) قال لي مالك لا تقم الحدود في المساجد ~~(قال) والقصاص عندي بمنزلة الحدود (قال) وقال لي مالك ولا بأس ان يضرب ~~القاضي الرجل الأسواط اليسيرة في المسجد على وجه الأدب والنكال (قلت) أرأيت ~~أن أقر أو شهدت عليه الشهود انه زنى بعشر نسوة واحدة بعد واحدة (قال) قال ~~مالك حد واحد يجزئه (قلت) أرأيت أن شهدوا عليه انه زنى وهو بكر ثم أحصن ثم ~~زنا بعد ذلك (قال) قال مالك كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لا حد من ~~الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع ذلك الا الفرية فان ~~الفرية تقام ثم يقتل ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية وحدها لأنه إنما ~~يضرب حد الفرية لئلا يقال لصاحبه مالك لم يضرب لك فلان حد الفرية يعرض له ~~بأن يقول له لأنك كذلك PageV06P212 # (قلت) أرأيت أن تزوج امرأة في عدتها وادعى انه عارف بتحريم ذلك لم يجهله ~~أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم ms2832 الساعة على حفظ قول مالك ~~الا اني أرى انه يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة لان عمر بن الخطاب ~~ضرب في هذا ولم يقم الحد ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعى ~~الجهالة أقيم عليه الحد إنما قال من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا ~~تحل له ابدا وإنما ضربهما عمر بالمخفقة ضربا (قلت) أرأيت من أتى امرأة في ~~دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد في قول مالك حد الزنا (قال) نعم ~~يحد حد الزنا لان مالكا قال هو وطئ (قلت) أرأيت أن اغتصبها فجامعها في ~~دبرها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت أن ~~فعل ذلك رجل بصبي أو بكبير ما حدهم (قال) قال مالك من فعل ذلك بصبي رجم ولا ~~يرجم الصبي وان فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا أحصنا أو لم يحصنا (قال ~~مالك) ولا يرجم حتى يشهد عليه أربعة انهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من ~~الثيب والبكر ويرجمان جميعا (قلت) أرأيت أن اغتصب المفعول به (قال) لا شئ ~~عليه لأنه مغتصب (قلت) فيكون له الصداق لأنه مغتصب (قال) لا لان هذا ليس من ~~النساء وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتي يجب لهن الصداق في النكاح وليس ~~يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه في المهر كما يعقد نكاح ~~النساء وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها (قلت) أرأيت الرجل يأتي البهيمة ما ~~يصنع به في قول مالك (قل) أرى فيه النكال ولا أرى فيه الحد (قلت) فهل تحرق ~~البهيمة في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ان تحرق لان ~~مالكا سئل عن حديث يذكره بعض أهل الشام عن غير واحد ان من غل احرق رحله ~~فأنكر ذلك انكارا شديدا وأعظم ان يحرق رحل رجل من المسلمين (قلت) فهل يضمن ~~هذا الرجل البهيمة التي جامعها (قال) لا يضمن ولم اسمع من مالك فيه شيئا ~~وهو رأيي PageV06P213 # (قلت) ms2833 فهل يؤكل يحمها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بذلك بأسا ~~وليس وطؤه إياها مما يحرم لحمها (فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة) ~~(قلت) أرأيت الرجل يقول لرجل يا لوطي أو يا عامل عمل قوم لوط (قال) قال ~~مالك إذا قال الرجل للرجل يا لوطي جلد حد الفرية (قلت) أرأيت من قذف رجلا ~~ببهيمة (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه الا اني أرى انه لا ~~يضرب الحد ويؤدب قائل ذلك أدبا موجعا لان من قول مالك ان الذي يأتي البهيمة ~~لا يقام عليه فيه الحد (قال ابن القاسم) وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على ~~من رماه بذلك حد الفراية (قال ابن القاسم) ولك ما لا يقام فيه الحد فليس ~~على م رماه بذلك حد الفراية * (قلت) فهل كان مالك يستحب للقضاة ان يستشيروا ~~العلماء (قال) سمعته يقول إن عمر بن العزيز قال لا ينبغي للقاضي أن يكون ~~قاضيا حتى يكون عارفا بما مضى مستشيرا لذوي الرأي (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~قذف رجلا فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف للقاضي استحلفه لي انه ~~ليس بزان (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا تكون عليه اليمين ولا سمعت ان ~~أحدا يقول يحلف في هذا ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف ولكن بلغني ~~عن مالك ممن أثق به انه سئل عن الرجل يقال له يا زاني وهو يعلم من نفسه انه ~~كان زانيا أترى ان يحل له ان يضربه أم يتركه (قال) بل يضربه ولا شئ عليه ~~وهو رأيي * (قلت) أرأيت أن أتى بشاهد واحد على السرقة أيستحلفه مع شاهده ~~ويقطع يمينه في قول مالك (قال) يحلف ويستحق حقه ولا تقطع يمينه (قلت) أرأيت ~~القصاص هل فيه كفالة في قول مالك أو الحدود (قال) قال مالك لا كفالة له في ~~الحدود ولا في القصاص (قلت) أرأيت أن شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس يا ~~زاني وشهد ms2834 الاخر أنه قال لفلان ذلك الرجل يوم الجمعة يا زاني (قال) قال ~~مالك يحد لان الشهادة إنما هي ها هنا واحدة لم تختلف شهادة هذين لأنه كلام ~~(قلت) وكذلك الطلاق والعتاق (قال) قال مالك وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ~~ذلك ما لم يكن PageV06P214 # في يمين فإن كانت في يمين فاتفقت الشهادة واختلفت الأيام مثل ما يقول إن ~~دخلت دار فلان فهي طالق البتة فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت وشهد عليه آخر ~~يوم الاثنين انه حلف بتلك اليمين فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما (قال) ~~وقال مالك فلو شهد عليه رجل انه طلق عنده امرأته في رجب وآخر في رمضان طلقت ~~عليه ولو شهد رجل انه حلف ان دخل دار فلان فامرأته طالق البتة وشهد الاخر ~~انه حلف ان ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود انه دخل الدار ~~وركب الدابة (قال) قال مالك لا تطلق عليه وكذلك العتق هاهنا مثل هذا سواء ~~(قلت) أرأيت أن شهد شاهد على رجل انه شج فلانا موضحة وشهد آخر عليه انه أقر ~~انه شجه موضحة (قال) يقضى بشهادتهما لان الاقرار هاهنا والفعل إنما هو شئ ~~واحد ولكن لو اختلف الفعل والاقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا اشهد أنه ~~ذبح فلانا ذبحا وقال الآخر اشهد أنه أقر عند انه أحرقه بالنار رأيت الشهادة ~~باطلا وإنما اقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك فلما أقر ~~به وشهد الشهود على اقراره بذلك فوافق الاقرار الشاهد الذي شهد على الفعل ~~فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثلم ما لو اختلفت البينة نفسها ~~فأبطلتها كان ذلك في الاقرار والبينة باطلا أيضا وهذا قول مالك في البينة ~~والاقرار والشهادات وهو رأيي (صفة ضرب الحدود والتجريد) (قلت) أيجرد الرجل ~~في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول مالك (قال) نعم كذلك قل ~~مالك واما المرأة فلا تجرد (قلت) فهل تضرب الأمة وعليها قميصان (قال) قال ~~مالك لا تجلد المرأة فما ms2835 من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الجلد عنها أو ~~يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلد فان ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ~~ذلك فلا ينزغ (قلت) أرأيت القاذف إذا قذف ناسا شتى في مجالس شتى فضربته ~~لأحدهم ثم رفعه أحدهم يبعد ذلك (قال) قال مالك ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ~~ولا يضرب لاحد منهم ان قام بعد ذلك جميعا كان قذفهم أو مفترقين في ~~PageV06P215 # مجالس شتى (قال) أرأيت القذف أتصلح فيه الشفاعة بعدما ينتهي إلى السلطان ~~(قال) قال مالك لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس ~~(قال) ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الامام الا ان يريد سترا (قال مالك) ~~والشرط والحرس عندي بمنزلة الامام إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد ~~ولا يجوز لهم ان يحلوه وان عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطإن لم يجز ~~عفوه عند مالك الا ان يريد سترا (قلت) أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال ~~بعد بلوغ الامام أيصلح ذلك أم لا (قال) قال مالك في الذي يجب عليه التعزير ~~أو النكال فيبلغ به إلى الامام (قال) قال مالك ينظر الامام في ذلك فإن كان ~~الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هي طائرة اطارها تجافى السلطان عن ~~عقوبته وإن كان قد عرف بذلك وبالطيش والأذى ضربه النكال فهذا يدلك على أن ~~العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود (فيمن عفا ~~عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه) (قلت) أرأيت أن عفا عن قاذفه ثم أتى به بعد ~~زمان فأراد أن يحده ولم يكن كتب عليه بذلك كتابا (قال) قد أخبرتك عن مالك ~~أنه قال لا يحد له والعفو جائز عليه (قال) وقال مالك في رجل قال لرجل يا ~~مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الامام الا ان يحلف القائل يا مخنث بالله ~~انه لم يرد بذلك قذفا فان حلف عفى عنه بعد الأدب ولا يضرب حد الفرية وان هو ~~عفا ms2836 عنه قبل أن يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له (قال) وقد ~~بلغني عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان ثم بدا ~~له ان يقوم به (قال مالك) ليس ذلك له ولا حد عليه وقد أخبرني به من أثق به ~~وهو رأيي (قلت) أرأيت القذف أيقوم به من قام به من الناس (قال) لا يقوم به ~~عند مالك الا المقذوف (قلت) فلو أن قوما شهدوا على رجل انه قذف فلانا وفلان ~~يكذبهم ويقول ما قذفني (قال) لا يلتفت إلى شهادة الشهود عند مالك (قلت) ~~أرأيت أن ادعى المقذوف ان القاذف قذفه وأقام على ذلك PageV06P216 # البينة عند السلطان ثم إن المقذوف قال للسطان بعد ما شهدت شهوده انهم ~~شهدوا بزور (قال) هذا قد بلغ الامام وقد شهد الشهود عند الامام بالحدود وهو ~~مدع للقذف فلما وجب الحد قال كذبت بنيتي فلا ينظر في قوله لان الحد قد وجب ~~فهذا يريد ابطاله الا ترى أنه لو عفا لم يجزه عفوه فكذلك اكذابه البينة لا ~~ينظر في ذلك بعدما وجب الحد عند السلطان ويضرب القاذف الحد ولم اسمعه من ~~مالك وهو رأيي (قلت) أرأيت أن قال لم يقذفني (قال) هذا وما فسرت لك سواء ~~(قلت) أرأيت أن قال الشهود بعد ما وجب الحد ما شهدنا الا بالزور (قال) يدرأ ~~الحد عنه (قلت) لم درأته بشهادة الشهود برجوع الشهود ولم تدرأه بتكذيب ~~المدعى إياهما (قال) لان هذا الامر كان للمدعى حتى يبلغ السلطان فإذا بلغ ~~السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق وصار الحد لله ~~فلا يجوز له هاهنا قول والبينة ان رجعت عن شهادتهما لم أقدر ان أقيم الحد ~~ولا بينة ثابتة على الشهادة (قلت) أتحفظ هذا كله عن مالك (قال) لا وهو رأيي ~~(قلت) أرأيت القصاص الذي هو للناس ان عفوا عن ذلك بعد بلوغهم السلطان أيجوز ~~ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم (باب في الرجل ms2837 يشهد على الرجل بالحد ويأتي ~~بمن يشهد معه) (قلت) أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو بالزنا ~~فيقول للقاضي انا آتيك بالشهود أيضا على ذلك (قال) إن كان امرا قريبا في ~~الخمر حبسه القاضي وإن كان امرا بعيد لم يحبسه القاضي واما الزنا فلا يخرجه ~~الا أربعة شهداء سواء ولا يخرجه ثلاثة وإن كان رابعهم لأنه قد صار الآن ~~قاذفا ويجلد الحد إن لم يأت بأربعة شهداء سواء وينكل إذا رماه بشرب الخمر ~~(قال) وقال مالك في الرجل يقول للرجل يا سارق على وجه المشاتمة ان ذلك ينكل ~~فإن قال له سرقت متاعي ولم يكن له بينة وكان الذي قيل ذلك له من أهل التهمة ~~فان ذلك لا شئ عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم (قلت) أرأيت من قال ~~لرجل يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون معه على الزنا (قال) الأول قاذف عند ~~مالك ولا يخرجه من حد القذف الا ان يأتي بأربعة PageV06P217 # سواه يشهدون على الزنا لأنه قد صار خصما حين كان قاذفا ويضرب الحد وتضرب ~~الشهود الثلاثة أيضا (قلت) أرأيت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال إنا آتيك ~~بالبينة أيوقف هذا المشهود عليه (قال) نعم ان ادعى امرا قريبا حضرا أوقف ~~هذا المشهود عليه والشاهد أيضا وقيل للشاهد ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك ~~فان أتى بهم أقيم الحد على المشهود عليه وإن لم يأت بهم أو ادعى شهادة ~~بعيدة أدب أدبا موجعا الا في الزنا فإنه إن قال رأيته يزني قيل له ائت ~~بأربعة شهداء سواك والا ضربت الحد ويتوثق منه كما يتوثق من الأول فان جاء ~~بهم بحضرة ذلك والا ضرب الحد (قلت) وتوقفه ولا تأخذ منه كفيلا (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت كتب القضاة إلى القضاة هل تجوز في الحدود التي هي لله وفي ~~القصاص وفي الأموال في الطلاق وفي العتاق في قول مالك (قال) نعم في رأيي ~~ذلك جائز لان الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة فلما ms2838 كانت ~~الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة في ذلك (فيمن قال ~~لامرأته زنيت وأنت مستكرهة) (أو صبية أو نصرانية أو أمة) (قلت) أرأيت أن ~~قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أيلاعن أم لا وهل يكون من قال لامرأة أجنبية ~~زنيت وأنت مستكرهة أو زنيت وأنت صبية أو زنيت وأنت نصرانية أو قال ذلك لرجل ~~هل يكون هذا قاذفا في قول مالك أم لا (قال) يلاعن الزوج امرأته ويجلد ~~لهؤلاء كلهم الحد لأنه لا يخلو من أن يكون قاذفا أو يكون معرضا الا في ~~الأمة أو العبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية فإنه لا يضرب إذا ~~أقام البينة انهما زنيا وهما عبدان فإن لم تقم البينة على ذلك ضرب الحد ~~(قال) فان قال لهما أيضا يا زانيان ولم يقل لهما زنيتما في العبودية وقد ~~كانا زنيا في العبودية فإنه لاحد عليه في فريته لأنهما قد زنيا ووقع عليهما ~~اسم الزنا (قال) ومن قال لنصراني أسلم يا زان وقد كان زنى في نصرانيته ضرب ~~له الحد حد الفرية لان من زنى في النصرانية PageV06P218 # لا يعد ذلك زنا لأنه لا يضرب فيه الحد وكذلك الصبي لا يكون بفعله زانيا ~~وان فعل ذلك في صباه (قال) والذي قال زنيت وأنت مستكرهة إن لم تقم البينة ~~ضربته الحد وان أقام البينة لم اضربه الحد وإن كان اسم الزنا بالاستكراه ~~غير واقع عليها فاني لا اضربه الحد أيضا لأني اعلم أنه لم يرد الا ان يخبر ~~بأنها قد وطئت غصبا ولم يرد أن يقول لها انها زانية فهذا يخالف النصراني ~~والصبي (وقال) في رجل شهد على رجل بالسرقة وقال رايته يسرق متاع فلان (قال) ~~يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشهادة واحد ولو أن ~~شاهدا شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدعيها وكان ~~الشاهد من أهل العدالة مثل ما يقول رايته دخل دار فلان فاخذ منها شيئا لم ~~تكن عليه عقوبة وإن كان الذي ms2839 زعم أنه رآه وشهد عليه رجلا ليس من أهل ~~العدالة وليس للمتاع طالب رأيت أن يعاقب الشاهد الا ان يأتي بالمخرج من ذلك ~~(قلت) أرأيت من عرض بالزنا لامرأته الا انه لم يصرح بالقذف أتضربه الحد أم ~~يلتعن في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انه يضرب الحد إن لم ~~يلتعن (قلت) ويكون الذي قذف التي أسلمت والتي عتقت أو الصغيرة التي قد بلغت ~~أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال رأيتك تزنين ~~وأنت نصرانية (قال) أراه قاذفا الساعة (قلت) وهذا عندك سواء قوله زنيت وأنت ~~نصرانية وقوله رأيتك تزنين وأنت نصرانية (قال) نعم (قلت) تحفظه عن مالك ~~(قال) لا الا ان الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة النصرانية التي أسلمت ~~قوله لها يا زانية بعد أن أسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل إنما ~~أردت زناها في نصرانيتها (قال مالك) نضربه الحد ولا نخرجه من القذف وان ~~كانت زنت في نصرانيتها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز قل للذين ~~كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (قلت) أرأيت إن قال لامرأة وقد أسلمت ~~قد كنت قذفتك بالزنا وأنت نصرانية (قال) أرى ان ينظر في ذلك فإن كان أتى ~~ممتحنا يسألها ان تغفر ذلك له أو يخبر بذلك أحدا على وجه الندم على ما مضى ~~PageV06P219 # من ذلك فلا أرى عليه شيئا وإن لم يكن لذلك وجه يرى أنه قاله له رأيت أن ~~يضرب الحد لان من قول مالك من عرض بالقذف أكمل له الحد. # (في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك) (قلت) أرأيت الميت إذا ~~قذف من يقوم بحده من بعد وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا الا اني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه ~~وأمه ان يقوموا بذلك من قام منهم اخذ بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لان ~~هذا عيب يلزمهم (قلت) ms2840 أفتقوم العصبة لحده مع هؤلاء (قال) لا (قلت) فإن لم ~~يكن من هؤلاء أحد أتقوم العصبة بحده (قال) نعم (قلت) ويقمن البنات بحده ~~والأخوات والجدات (قال) نعم (قلت) ويقوم الأخ والأخت بحده وثم ولده وولد ~~ولده (قال) نعم (قلت) أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة ~~فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا (قال) لا (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده حضور فقام ولده بحد أبيهم وهو غائب (قال) لم ~~اسمع من مالك فيه شيئا وما علمت أن أحدا من أصحابنا حكى عن مالك في هذا ~~شيئا بعينه ولا أرى ان يمكن أحد من لذلك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ~~فمات المقذوف وقام ولده لحده أيكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته ~~ان يقام بحده (قال) ذلك له يقوم به الوصي (قلت) أسمعته من مالك (قال) لا ~~ولكنه رأيي (قلت) أرأيت من وطئ أمة له مجوسية أو امرأة له وهي حائض فقذفه ~~رجل أيحد قاذفه في قول مالك (قال) نعم يحد قاذفه في رأيي. # (في قذف الصبي والصبية) (قلت) أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد ~~فقذفه رجل بالزنا أيقام على قاذفه PageV06P220 # الحد في قول مالك (قال) لا يقام على قاذفه الحد قال مالك لا يقام على ~~الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي أو تحيض الجارية أو ينبتان ~~الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان أحدا لا يجاوز تلك السنين ~~الا احتلم (قلت) أرأيت أن انبت الشعر وقال لم احتلم ومثله من الصبيان في ~~سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم عليه الحد بنبات الشعر أم لا ~~تقيمه وان انبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه صبي الا احتلم (قال) أرى انه ~~وان انبت الشعر فلا حد عليه حتى ms2841 يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا ~~يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى ~~يقام عليه الحد فقال لي الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية. # (فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون) (قلت) أرأيت من قذف ذميا أو ~~عبدا بالزنا (قال) قال مالك من قذف عبدا بالزنا أدب أو قذف نصرانية ولها ~~بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين لان أولادها وزوجها مسلمون ~~وللنصراني الذي ذكرت ان يزجر عن اذى الناس كلهم (قلت) أرأيت من افترى على ~~أم الولد (قال) قال مالك ينكل (قلت) أرأيت أن قال لرجل مسلم وأبوه نصراني ~~وأمه نصرانية لست لأبيك (قال) قال مالك يضرب ثمانين (قال مالك) وكذلك أن ~~كان أبوه عبدا (قال) قال مالك يحد هذا لنفيه من أبيه ولقطع النسب (قلت) ولم ~~جلده ملك هاهنا الحد وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة (قال ابن القاسم) ~~قال مالك لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه ~~نفاه من نسبه (قلت) أرأيت من قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لست لأبيك أكان يسقط الحد عنه وإنما كانوا أولاد المشركين وبدأوا ~~الحدود فبهم كانت وهم أقاموها (قال) وقال مالك ولكن لو أن رجلا قال لرجل ~~كافر يا ولد زنا أو لست لأبيك وله أولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد ~~لولده المسلم وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك (قلت) أرأيت ~~المدبر وأم الولد PageV06P221 # والمكاتب والمعتق إلى سنين والمعتق منه شقص إذا زنوا (قال) حدهم عند مالك ~~حد العبيد (قلت) وكذلك لو افتروا (قال) كذلك أيضا حدهم عند مالك في الفرية ~~حد العبيد أربعون. # (المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بأمان فيقذف) (قلت) أرأيت لو أن ~~محاربا في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب وأصلح فقام المقذوف بحد ~~أتحده له أم لا في قول مالك (قال) نعم نحده له لان حقوق ms2842 الناس تؤخذ منه عند ~~مالك إذا تاب وأصلح (قلت) أرأيت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف ~~رجلا من المسلمين بالزنا ثم أسلم بعد ذلك أو أسر فصار عبدا أيحد لهذا الرجل ~~حد الفرية في قول مالك أم لا (قال) القتل هو موضوع عنه في قول مالك لا يؤخذ ~~بما قال فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ولا أرى ان يؤخذ بها ~~(قلت) لم قال مالك في النصراني انه إذا سرق تقطع بيده لا يقام عليه حد ~~الزنا (قال) لان السرقة والحرابة من الفساد في الأرض (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا حربيا دخل بأمان فقذف رجلا من المسلمين أتحده أم لا في قول مالك (قال) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أعطيناهم الأمان على أن يسرقونا ولا على أن ~~يشتمونا فأرى عليهم الحد (في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك) ~~(والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر) (قلت) أرأيت امرأة قال لها رجل يا ~~زانية فقالت زنيت بك (قال) تضرب الحد للرجل ويقام عليها حد الزنا الا ان ~~تنزع عن قولها فتضرب للرجل ويدرأ عنها حد الزنا ويدرأ حد القذف عن الرجل ~~لأنها قد صدقته وهذا قول مالك (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل يا فاسق يا ~~فاجر يا خبيث (قال) ينكل في قوله يا فاجر يا فاسق واما في قوله يا خبيث ~~فيحلف بالله انه ما أراد القذف ثم ينكل (قلت) فان نكل PageV06P222 # عن اليمين في قوله يا خبيث أيجلد الحد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى ان يجلد الحد فان أبى ان يحلف نكل (قلت) وكذلك لو قال رجل لرجل يا ~~ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة أو يا بن الخبيثة (قال) ليس عليه في قوله يا ~~ابن الفاسقة ولا يا ابن الفاجرة الا النكال واما قوله يا ابن الخبيثة فإنه ~~يحلف انه ما أراد قذفا فان أبى ان يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف وان طال حبسه ms2843 ~~نكل (قلت) فكم النكال عند مالك في هذه الأشياء (قال) على قدر ما يراه ~~الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن الناس من هو معروف بالأذى فذلك الذي ~~ينبغي ان يعاقب العقوبة الموجعة قود يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف ~~بالصلاح والفضل فان الامام ينظر في ذلك فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام ~~عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله وإن كان شتما خفيفا فقد قال ~~مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت. # (فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر) (قلت) أرأيت ~~الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل الربا (قال) ينكله ~~السلطان عند مالك (قلت) أرأيت أن قل له يا حمار يا ثور أو يا خنزير (قال) ~~ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رأيي قد سمعت ذلك من مالك في ~~الحمار (قلت) أرأيت أن قال له يا فاجرا بفلانة (قال ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا وارى انه يحلف انه لم يرد القذف (قال سحنون) وقال لي أيضا وارى ان ~~يضرب ثمانين إلا أن يكون له بينة على امر صنعه بها على وجه الفجور أو امر ~~يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون قد خاصمته المرأة في مال ~~ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي وقد فجرت ~~بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما أشبهه من الوجوه التي تخرج ~~إليها ويعرف بها صدقه فأرى ان يحلف ويكون القول قوله فإن لم يكن على ما ~~وصفت لك رأيت أن يجلد PageV06P223 # (فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما) (قلت) أرأيت أن قال ~~رجل لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما أو قال وطئتها حراما قم قال ~~لم أرد بقولي انك زنيت بها ولكني أردت أنك قد كنت تزوجتها تزويجا حراما أو ~~قال ذلك لنفسه اني قد جامعت فلانة ms2844 حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت ~~فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريته فقال إني لم أرد الافتراء عليك ~~إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك (قال) عليه الحد حد ~~الفرية في ذلك كله الا ان يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا ~~حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فان أقام البينة على ذلك احلف بالله ~~الذي لا إله إلا هو انه لم يرد الا ذلك ودرئ عنه الحد (قلت) أرأيت الرجل ~~يقول للرجل اني قد كنت جامعت أم الاخر أيكون عليه حد الفرية أم لا (قال) ~~نعم عليه حد الفرية في رأيي (قلت) أرأيت أن قال تزوجتها فجامعتها ولم أرد ~~القذف (قال) يقيم البينة على التزويج فان أقام البينة على التزويج لم يكن ~~عليه الحد والا ضرب الحد (في التعريض بالقذف) (قلت) أرأيت الرجل يقول ما ~~انا بزان ويقول قد أخبرت انك زان (قال) يضرب الحد في رأيي لان مالكا قال في ~~التعريض الحد كاملا (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل عند الامام وعند غير ~~الامام أشهدني فلان انك زان (قال) يقال له أقم البينة ان فلانا أشهدك والا ~~ضربت الحد لأنه بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول ~~إنك زان (قال) يقيم البينة والا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه (قلت) أرأيت ~~الرجل الحر يقول للعبد يا زان فيقول له العبد لا بل أنت زان (قال) ينكل ~~الحر عند مالك ويجلد العبد حد الفرية (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل زنى ~~فرجك (قال) عليه الحد عند مالك (قلت) أرأيت أن قال زاني فوك أو زنت رجلك ~~(قال) أرى فيه الحد PageV06P224 # (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر (قال) يضرب ~~الحد عند مالك لأنه قد قطع نسبه (قلت) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من ولد ~~عمر ين الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب (قال) يضرب الحد ~~كاملا عند مالك (قلت) فلو ms2845 قال ليس أبوك الكافر ابن أبيه ولم يقل هذا القول ~~لهذا المسلم الذي من ولد الكافي (قال) لا يضرب الحد عند مالك (قال) وأخبرني ~~به من أثق به من أصحاب مالك وأفضلهم عندي ان مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل ~~كافر وله ولد مسلمون فقال للكافي أبى المسلم ليس أباك فلأن لأب له كافر أو ~~يا بن زنية لم يكن عليه حد وإن كان للمقذوف أولاد مسلمون حتى يقول ذلك ~~لولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد (قلت) أرأيت أن قال ~~لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت ~~بهذا انك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك (قال) لا يصدق أحد في هذا وارى ~~على من قال ذلك الحد ولو جاز لهذا له لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه ~~وبينه أب فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين ~~(قلت) أرأيت أن قال أنت ابن فلان نسبه إلى جده أتحده أم لا (قال) لا حد ~~عليه (قلت) كان في مشاتمة أو غير مشاتمة (قال) نعم لا حد عليه (قلت) أرأيت ~~أن نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد أتضربه الحد (قال) نعم يضرب ~~الحد (قلت) وكذلك الخ (قال) نعم اضربه الحد (قلت) أرأيت أن قال له أنت ابن ~~فلان نسبه إلى زوج أمه (قال) أرى ان يضرب الحد لأنه قد قطع نسبه (قلت) وفي ~~العمل والخال رايته قد قطع نسبه (قال) نعم (قلت) فلو قال له أنت ابن فلان ~~نسبه لجده من أمه (قال) لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الأب وقد قال الله ~~تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فما نكح الجد للأم فلا ~~يصلح لابن الابنة ان ينكحه من النساء. PageV06P225 # (ما جاء في النفي) (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني ~~فلان لقبيلته التي هو منها (قال) إن كان من ms2846 العرب جلد الحد وإن كان من ~~الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف انه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب ~~رجل فهو كمن عرض بالحد فان قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو ~~منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لأنه قد قطع نسبه (قلت) وعلى من أوقعت القذف ~~إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة ~~هذا الجاهلي (قال) إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه (قلت) أرأيت الرجل ~~يقول للرجل لست ابن فلان وأمه أم ولد (قال) قال مالك يضرب الحد (قلت) أرأيت ~~أن كان أبواه عبدين فقال لست لأبيك (قال) يضرب الحد عند مالك. # (في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان) (قلت) أرأيت الرجل يقول لعبده ~~وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا ابن الزاني (قال) قال مالك يضرب ~~سيده الحد (قلت) فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث ~~فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ذلك له ويقيم الحد على سيده أم ~~لا في قول مالك (قال) نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد (قلت) أرأيت ~~أن قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان (قال) يضرب الحد (قلت) أرأيت أن ~~قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمه نصرانية أتضربه الحد أم ~~لا (قال) سألت مالكا عنها فأبى ان يجبني فيه بشئ وارى ان يضرب الحد لأنه ~~إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غير أمه فقد صار قاذفا لأبيه (فيمن قال ~~للميت ليس فلان أباه) (قلت) أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلأن لأبيه وأبو ~~الميت حي فقام PageV06P226 # الأب بالحد وقال قطع نسب ولدي مني أيكون له ذلك أم لا (قال) نعم عليه ~~الحد (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب أنت ابن فلان ~~نسبه إلى غير أبيه أيضرب الحد في قول مالك (قال) نعم يضرب الحد ms2847 (قلت) فان ~~قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب أيضرب الحد في قول مالك ~~(قال) نعم يضرب الحد إلا أن يكون استخبره. # (فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه) (قلت) أرأيت الرجل ~~يقول للرجل من العرب يا نبطي أيضرب الحد في قول مالك (قال) قال نعم يضرب ~~الحد (قلت) فان قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي (قال) يستحلف عند مالك ~~بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه ولا قطع نسبه فإذا حلف نكل ~~فان أبى ان يحلف لم يكن عليه حد ونكل بالعقوبة (قلت) أرأيت أن قال لرجل من ~~العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري أيضرب الحد في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) فلو قال لرجل من الموالي يا فارسي وهو رومي أو قال لبربري ~~يا حبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا ~~حد على قائل هذا. وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي ~~ان عليه الحد أو لا حد عليه وارى أن لا حد عليه إلا أن يقول له يا ابن ~~الأسود فإن لم يكن من آبائه اسود ضرب الحد فاما ان ينسبه إلى حبشي فيقول يا ~~ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا ~~وهو أحسن ما سمعت من قول مالك وثبت عندي إلا أن يقول له يا ابن الأسود ~~فيكون قذفا بينا إذا لم يكن أحد من آبائه اسود (قلت) أرأيت أن قال لرجل من ~~العرب يا فارسي أو قال لرجل من مضر يا يماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري ~~(قال) أرى هذا كله قطعا للنسب وارى فيه الحد كما قال مالك في قطع الأنساب ~~لان العرب إنما تنسب إلى الاباء فمن نسبها إلى غير ابائها فقد أزال النسب ~~فعليه الحد وكذلك لو قال لرجل من ms2848 قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا تميمي فقد ~~أزال النسب فعليه الحد PageV06P227 # (قلت) فان قال لرجل من قريس يا عربي أو لرجل من كلبي يا قيسي (قال) لا ~~يضرب الحد لا العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال ~~الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ~~فسمى قريشا هاهنا عربا (قلت) فان قال لرجل من العرب لست من العرب أليس يجلد ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال لرجل من الموالي لست من الموالي ~~أيحد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى عليه الحد إن كان له أب معتق ~~بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان (قلت) ~~أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان (قال) ليس عليه شئ في رأيي (قلت) ~~فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان أترى هذا قطع ~~نسبه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك عليه الحد (قلت) فإذا قال للمعتق ~~ذلك إذا لم يكن له أب فقال له لست من موالي فلان (قال) هذا ليس له أب يقطع ~~نسبه فلا أرى عليه الحد (قال) ولم اسمع هذا من مالك (قال سحنون) نرى عليه ~~الحد لأنه نفاه (في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده) (قلت) أرأيت الرجل يقذف ~~ولده أو ولد ولده بالزنا من قبل الرجال أو النساء أتحده لهم في قول مالك ~~(قال) اما ابنه فان مالكا كان يستثقل ان يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر ~~(قال ابن القاسم) وان أقام على حقه فان ذلك له وعفوه عنه جائز عند الامام ~~واما ولد ولد فاني لم اسمعه من مالك ولكني أرى أن يكون مثل ولده (قلت) ~~أرأيت الأب أيقتقص منه لولده أو لولد ولده في قول مالك (قال) سئل مالك عن ~~الرجل يقتل ابنه أيقتل به (قال) اما ما كان من العمد الذي يكون ms2849 فيه القصاص ~~من غير الأب الذي يكون بين الناس مثل ان يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه ~~بالحجر أو يحذفه بالسيف أو بالسكين فيموت منه فيكون على الأجنبي القصاص ~~فانى لا أرى ان يعتق من الأب في شئ من هذا الا ان يعمد الأب لقتل ابنه مثل ~~ان يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس انه إنما ~~PageV06P228 # أراد القتل بعينه عامدا له فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا واما ما كان من ~~غير هذا مما وصفت لك مما لو فعله غير الأب به كان فيه القصاص أو القتل فان ~~ذلك موضوع عن الأب وعليه فيه الدية مغلظة وارى الجرح بمنزلة القتل ما كان ~~من رمية أو ضربة فلا قصاص على الأب فيه ويغلظ عليه فيه الدية مثل النفس وما ~~كان مما يتعمد مثل ان يضجعه فيدخل إصبعه في عينه أو يأخذ سكينا فيقطع اذنه ~~أو يده فأرى ان يقتص منه وكذلك قال مالك في النفس فأرى الجد في ولد ولده ~~بمنزلة الوالد في ولده وكذلك بلغني عن مالك في الجد وهو رأيي (قلت) أرأيت ~~إذا قال لابنه يا ابن الزانية فقام بحد أمه أيحد له الأب في قول مالك أم لا ~~(قال) نعم يحد له لان الحد هاهنا ليس له إنما الحد لامه وإنما قام هو بحد ~~هو لامه (قال ابن القاسم) وهذا إذا كانت الأم ميتة فاما إذا كانت حية فليس ~~للوالد ان يقوم بذلك الا ان توكله (قال) ولقد سمعت مالكا وسأله قوم عن ~~امرأة كانت لرجل ففارقها ولها منه ولد فتزوجت رجلا فولدت له أولادا فكان ~~بينه وبين ولده منها كلام فقال أشهدكم بأنهم ليسوا بولدي فقام اخوتهم لأمهم ~~بنو المرأة من غيره فقالوا نأخذك بحد أمنا لأنك قذفتها وقامت الأم بذلك ~~(قال مالك) أرى ان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قذفا وما قال لهم ~~ذلك الا كما يقول الرجل لولده لو كنتم ولدي لأطعتموني وما أشبه هذا ms2850 مما ~~يقوله الرجل لولده فان حلف سقط عنه الحد (قال ابن القاسم) وارى إن لم يحلف ~~جلد الحد (قلت) أرأيت أن قذفت المرأة وهي ميتة أو غائبة فقام بحدها ولد أو ~~ولد ولد أو أخ أو أخت أو ابن أخ أوجد أو عم أو أب أيمكن هؤلاء من ذلك (قال) ~~اما في الموت فنعم واما في الغيبة فلا (في الرجل يقذف الرجل عند القاضي) ~~(قلت) أرأيت الرجل يقذف الرجل بين يد القاضي وليس له عليه شاهد الا القاضي ~~أيحده القاضي أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يقيم الحدود القاضي إذا ~~لم يكن شاهد غيره وإذا كان معه شاهد آخر أيضا لم يقم الحد هو ولكن يرفع ذلك ~~PageV06P229 # إلى من هو فوقه فيقيم الحد (قلت) أرأيت القاضي إذا نظر إلى رجل اغتصب من ~~رجل مالا ولم يره غير أيحكم له عليه أم لا في قول مالك (قال) لا أرى ان ~~يحكم به وإنما هو شاهد فليرفع ذلك إلى من هو فوقه ولم اسمع من مالك فيه ~~شيئا الا ان مالكا سئل عما يختصم الناس فيه فيما بينهم عند القضاة ثم يقر ~~بعضهم للبعض ثم يجحدون ولا بحضر ذلك أحد الا القاضي أترى ان يقضي بما أقروا ~~به ويمضي ذلك عليهم (قال) لان ما أقر به مما يعلمه غيره بمنزلة ما اطلع ~~عليه من حدود الناس فلا يجوز له في اقرار بحق ولا في حد يشهد عليه وحده الا ~~بشهود غيره أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من هو فوقه وذلك أن ناسا ذكروا عن ~~أهل العراق انهم فرقوا بين الحدود والاقرار فقالوا ينفذ الاقرار في ولايته ~~ولا ينفذ فيما أقروا به عنده قبل أن يلي أو يشهد عليه أحد فسئل مالك عنه ~~فلم ير ذلك الا واحدا كله. # (في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه) (قلت) أرأيت ~~الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين كم يضرب أحدا أم حدين في قول مالك (قال) ~~حدا ms2851 واحدا في قول مالك (قلت) أرأيت أن قال لست لفلانة لامه أيكون عليه الحد ~~أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا حد عليه (قلت) أرأيت إذا قال الرجل ~~لامرأته في ولدها منه لم تلدي هذا الولد مني وقالت المرأة بل قد ولدته منك ~~(قال) أرى إن كان أقربه قبل ذلك كان ولده ولم يكن له ان يلاعن منه وليس ~~بقاذف لان مالكا قال إذا قال الرجل للرجل لست لامك لم يكن عليه شئ (قلت) ~~ترى أنه قد قطع نسب ابنه هذا حين قال لست لامك (قال) لا ليس فيه قذف ولا ~~قطع نسب ولو كان هذا يكون فينسب ابنه قاطعا لنسب ابنه كان من قال لرجل ~~أجنبي لست لامك قاطعا لنسبه من أبيه فلما كان في الأجنبي لا يكون قاطعا ~~لنسبه من أبيه ولا قاذفا لامه إذا قال لست لامك فكذلك الأب في ولده (قلت) ~~أرأيت إن لم يقر به قط ولم يعلم بالحمل فلما ولدته قال ليس هذا ولدك أو لم ~~تلديه وقالت المرأة الولد ولدي ولدته على فراشك (قال) الولد ولده الا ان ~~ينتفي منه لان من أقر بالوطئ في قول مالك فالولد PageV06P230 # ولده فان نفاه التعن فإن نكل عن اللعان كان الولد ولده ولم يجلد الحد ~~وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي يقول لرجل لست لامك (قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~وطئ أمته وأقر بوطئها ثم إنها جاءت بولد فقال لها السيد لم تلديه وليس هذا ~~الولد ولدك وقالت الأمة بلى قد ولدته منك وهو من وطئك إياي وأنت مقر لي ~~بالوطئ (قال) قال مالك من أقر بوطئ أمته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد ولا ~~يستطيع ان ينفيه الا ان يدعى الاستبراء قبل الحمل فإنما إذا قال لم تلديه ~~ولم يدع الاستبراء ليلتفت إلى قوله لان الجارية مصدقة في الولادة حين أقر ~~السيد بالوطئ لان ولده في بطنها فلما قالت هو هذا قد ولدته كان ولده لان من ~~أقر بالوطئ فالولد ولده والقول قول ms2852 المرأة في الولادة الا ان يدعي ~~الاستبراء قبل الحمل (قلت) أرأيت لو أن امرأة نظرت إلى رجل فقالت هذا ابني ~~ومثله يولد لمثلها فقال صدقت هي أمي أتثبت نسبه منها في قول مالك أم لا ~~(قلت) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني لا أرى ان يثبت نسبه لأنه ليس ها ~~هنا أب يلحق به وهذا خلاف مسألتك الأولى لان المسألة الأولى هناك أب يلحق ~~به ووطئ يثبت فيه النسب وليس هاهنا أب وإنما على ولدا لغير أب فلا تصدق ولا ~~يثبت نسبه منها (فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود) (قلت) ~~أرأيت لوان رجلا قال لرجل يا ابن الأقطع ووالده ليس بأقطع أتحده أم لا في ~~قول مالك (قال) بلغني ان مالكا قال إن لم يكن في آبائه اقطع ضرب الحد وإن ~~كان في ابائه اقطع فلا شئ عليه (قلت) أرأيت أن قال له يا ابن الحجام أو يا ~~ابن الخياط (قال) قال مالك إن كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من ابائه ~~أحد عمل ذلك العمل (قال مالك) فإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي ~~لا إله إلا هو ما أرد به قطع نسبه ولا حد عليه وعليه التعزير (قلت) لم فرق ~~في هذا بين العرب والموالي (قال) لأنها من اعمال الموالي (قلت) فان قال له ~~يا بن الأسود (قال) يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في ~~آبائه اسود (قلت) أرأيت أن قال له يا ابن المقعد أو يا ابن الأعمى (قال) ~~هذا وقوله يا ابن الأقطع سواء PageV06P231 # (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا وسئل عن رجل قال لرجل يا ابن المطوق يعني ~~الراية التي تجعل في الأعناق (قال مالك) ممن هو قالوا من الموالي فلم ير ~~عليه الحد وكأني رايته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ولكنه ~~لما قيل له انه من الموالي قال لا حد عليه وسكت عن العرب (قلت) ms2853 أرأيت أن ~~قال له يا ابن الأحمر أو يا ابن الأزرق أو يا ابن الأصهب أو يا ابن الآدم ~~وليس أبوه كذلك (قال) لم اسمع هذا من مالك الا انه إن لم يكن في آبائه أحد ~~كذلك ضرب الحد (فيمن قال لرجل ابيض يا اسود أو يا أعور وهو صحيح) (قلت) ~~أرأيت رجلا نظر إلى رجل ابيض فقال يا حبشي فقال أنت كان من العرب ضرب الحد ~~عند مالك لان الحبشة جنس (قلت) فإن كان من الموالي (قال) بلغني ان مالكا ~~قال في الموالي كلهم من قال لبربري يا فارسي أو يا رومي أو يا قبطي أو دعاه ~~بغير جنسه من البيض كلهم فلا حد عليه فيه أو قال له يا بربري وهو حبشي فلا ~~حد عليه وهو قول مالك وقد أخبرتك قبل هذا بالاختلاف عن مالك في الحبشي أو ~~قال لبربري يا حبشي لم يكن عليه شئ في رأيي (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل يا ~~أعور وهو صحيح أو يا مقعد وهو صحيح على وجه المشاتمة (قال) لا يكون عليه في ~~شئ من هذا الا الأدب لان مالكا قال من آذى مسلما أدب (قلت) أرأيت الرجل ~~يقول للعربي يا مولى أيحد أم لا في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الرجل ~~يقول للعربي يا عبد أيحد في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قال لمولى يا عبد ~~أيجلد الحد أم لا في قول مالك (قال) لا احفظه الا ان رأيي أن لا حد عليه ~~(قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل يا أبي أو يا بتي (قال) لا شئ عليه (فيمن قال ~~لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني) (قلت) أرأيت الرجل يقول لرجل يا ~~يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا عابد وثن (قال) لا احفظه عن مالك ~~وهذا أولى من ينكل وقد قال مالك فيما هو أدنى من PageV06P232 # هذا النكال (قلت) أرأيت رجلا قال لرجل يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني ~~أو يا ms2854 ابن المجوسي أو يا بن عابد وثن (قال) أرى فيه الحد إلا أن يكون كان ~~أحد من ابائه على ما قيل له فإن كان أحد من ابائه كذلك نكل (قلت) أرأيت ~~الرجل يقول للرجل يا حمار أو يا ابن الحمار (قال) لا شئ عليه في هذا عند ~~مالك الا النكال (قلت) له فهل كان مالك يحد لكم في هذا النكال كم هو (قال) ~~لا (فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها) (قلت) أرأيت أن قال لرجل ~~جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها (قال) أخاف أن يكون هذا من وجه ~~التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا وإنما أراد أن يستتر بفخذيها أو ~~بأعكانها ولم اسمع من مالك في هذا بعينه هذا شيئا الا ان مالكا قال لا حد ~~عندنا الا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به قذفا فلا تعريض أشد ~~من هذا (قال ابن القاسم) وارى فيه الحد (وقال غيره) لا حد فيه لأنه قد صرح ~~بما رماه به وقد ترك عمر زيادا الذي قال رايته بين فخذيها (قلت) أرأيت أن ~~قال فعلت بفلانة في دبرها فقامت فطلبت حدها (قال) ذلك لها (قلت) فان ثبت ~~هذا على اقراره حددته حد الزاني (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ~~(فيمن قذف فارتد عن الاسلام) (قلت) أرأيت أن قذفت رجلا فارتد المقذوف ثم ~~رجع إلى الاسلام فطلبني بالحد أيضربني له أم لا (قال) لا حد له على قاذفه ~~(قال ابن القاسم) فان قذف ثم ارتد أو قذف وهو مرتد أقيم عليه الحد في حال ~~ارتداده وان تاب أقيم عليه الحد أيضا وان قذفه أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حد ~~عليه وان قذفه أحد قبل أن يرتد ثم ارتد فلا حد له على من قذفه وان تاب ~~وإنما هو بمنزلة رجل قذفه بالزنا ولم يؤخذ له بحده حتى زنى فلا حد على من ~~قذفه PageV06P233 # (قلت أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت ms2855 بغير ولد أيحد قاذفها ~~في قول مالك (قال) نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ~~ولد أولم يكن ضرب الحد (قلت) أرأيت أن قال لولد الملاعنة لست لأبيك أيحد ~~القائل له هذا (قال) فان قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وإن كان إنما يخبر ~~خبرا فلا حد عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ~~ما أخبرتك (قلت) أرأيت الرجل يستعير الجارية أو يستودعها أو يرهنها فيطؤها ~~أتحده أم لا (قال) قال مالك من ارتهن جارية فوطئها انه يقام عليه الحد فما ~~سألت عنه بهذه المنزلة (تم كتاب الحدود في الزنا والقذف بحمد الله وعونه) ~~(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب ~~الرجم) PageV06P234 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الرجم) (في كشف الشهود عن الشهادة ~~في الزنا) (قال سحنون) قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا ~~أينبغي للقاضي ان يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك (قال) قد أخبرتك ~~بما قال مالك في ذلك ولم اسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادته ~~فان رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها (قلت) أرأيت أربعة شهدوا ~~عليه بالزنا وهم أربعة عدول والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله إنه ~~بكر ويجلده مائة جلدة (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا احفظه عن ~~مالك ولكنه رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت ~~أم ثيب (في الشهادة على الاحصان) (قلت) فان قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في ~~قول مالك (قال) لا تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجوز PageV06P235 # (في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها) (واحصان ~~الصغيرة والمجنونة والذميين) (قلت) أرأيت أن ms2856 تزوج امرأة وتقادم مكثه معها ~~بعد الدخول لها فشهدوا بالزنا عليه فقال الرجل ما جامعتها منذ دخلت عليها ~~(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا لا ان مالكا قال لي في شئ كلمته فيه أنه ~~يقال ادرؤا الحدود بالشبهات فهذا إذا لم يعلم أن ه قد جامعها بولد ظهر أو ~~باقرار أو بأمر سمع من الزوج من الاقرار بالوطئ فلا أرى ان يقام عليه الرجم ~~وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها رأيت أن يقام عليه الحد ~~(قلت) أرأيت أن تزوج جارية لم تبلغ المحيض فجامعها ثم زنى أترجمه في قول ~~مالك (قال) قال مالك يحصنه ولا يحصنها (قلت) فالمجنونة تحصنه إذا جامعها في ~~قول مالك (قال) نعم في رأيي لأنها زوجة والزوج لا يحصنها إذا كانت ممن لا ~~تفيق (قلت) أرأيت الذميين إذا أسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الاسلام قبل أن ~~يطأها أيرجمان في قول مالك أم لا (قال) لا يرجمان في قول مالك حتى يطأ بعد ~~الاسلام (في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني) (قلت) هل يجتمع الجلد ~~والرجم في الزنا على الثيب في قول مالك (قال) لا يجتمع عليه والثيب حده ~~الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة (قلت) أرأيت جلد ~~حد الزنا في البكر وجلد حد شرب الخمر وجلد حد الفرية أين يضرب في قول مالك ~~على الظهر وحده أم على جميع الأعضاء (قال) بل على الظهر ولا يعرف مالك ~~الأعضاء (قلت) أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى في ~~قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك وهل يفرق بينهما في النفي ينفي ~~هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه في ~~قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب ~~(قلت) فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك (قال) نعم ~~PageV06P236 # يسجن ولولا أنه يسجن ms2857 لذهب في البلاد (قال) وقال مالك لا ينفي الا زان أو ~~محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة والمحارب ~~حتى تعرف له توبة. # (فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن) (قلت) أرأيت النكاح الذي لا يقر على ~~حال هل يكون الزوجان به محصنين في قول مالك أم لا (قال) كل نكاح حرام لا ~~يقر على حال أو نكاح يكون للولي ان يفسخه أو وطئ لا يحل وإن كان في نكاح ~~حلال يقر عليه مثل وطئ الحائض والمعتكفة والمحرمة فهذا كله سمعت مالكا يقول ~~في بعضه وبلغني عنه في بعضه انهما لا يكونان به حصنين الا بنكاح ليس لأحد ~~فسخه أو اثباته ووطئ بوجه ما يحل إلى أحد ويجوز (قلت) أرأيت أن تزوج أمة ~~بغير إذن سيدها ودخل بها فوطئها ثم زنى أيكون هذا النكاح محصنا أم لا (قال) ~~ما سمعت من مالك في هذا شيئا وقد بلغني من قوله إنه لا يكون محصنا (قلت) ~~أرأيت المرأة الحرة أيحصنها العبد في قول مالك (قال) نعم إذا كانت مسلمة ~~(قلت) وكذلك المجنون الذي يجامع (قال) نعم في رأيي. # (في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم) (قلت) أرأيت أن شهدوا على رحل ~~بالزنا فرجمه الامام ثم رجعوا عن شهادته (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ~~وارى ان يحدوا ويضمنوا ديته في أموالهم (في القذف وما تقادم فيه) (ق لت) ~~أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن يوقع عليه ~~البينة بالقذف فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة أيكون لورثته ان يقوموا ~~بالحد عليه ويوقعوا البينة في قول مالك أم لا (قال) نعم ذلك لهم فإذا قاموا ~~فاثبتوا القذف أقيم لهم الحد عليه (قلت) فان قذف رجل رجلا فلم يقم عليه ~~بالحد ولم يسمعوا PageV06P237 # منه العفو فتركه سنة أو قل أو أكثر ثم مات المقذوف فقام ورثته يطلبون ~~قذفه أيكون لهم ذلك أم لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك ms2858 فيه شيئا وارى ~~ما لم يتطاول ذلك ويرى ان صاحبه قد تركه فأرى ذلك لورثته واما إذا تطاول ~~ذلك حتى يرى أنه كان تاركا له فلا أرى لورثته شيئا ولا يشبه قيام الورثة ~~بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان لان المقذوف بعد طول الزمان يحلف بالله ~~ما كان تاركا لذلك وما كان وقوفه الا على أن يقوم بحقه ان بدا له فأرى ان ~~تطاول ذلك من امره حتى يموت لم أر لورثته فيه دعوى ولا يؤخذ له به الا ما ~~كان قريبا مما يتبين من المقذوف ترك لذلك فهذا الذي أرى أن يكون لورثته بعد ~~موته (قال) ولقد سمعت مالكا وسأله قوم وانا عنده قاعد عن رجل قتل وله أم ~~وعصبة فماتت الأم فقال مالك أرى ان ورثة الأم ان أحبوا ان يقتلوا قتلوا ولم ~~يكن للعصبة ان يعفوا دون أمرهم كما لو كانت الأم باقية فجعلهم مالك في ذلك ~~مكانها بعد موتها (في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته) (قلت) أرأيت من ~~افترى على رجل مرجوم في الزنا أو مجلود في الزنا أيحد حد الفرية أم لا في ~~قول مالك (قال) قال مالك لا حد عليه (قال) وقال مالك في رجل قذف رجلا فقال ~~له يا ابن الزانية وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت فقال إنما ~~أردت جدتك لامك تلك التي زنت (قال مالك) إذا كان امرا معروفا احلف انه ما ~~أراد غيرها ولا حد عليه وعليه العقوبة (قلت) فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة ~~في قول مالك (قال) إذا آذى مسلما نكل (في الشهود على الزنا يرجعون أو ~~بعضهم) (أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا) (قلت) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على ~~رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل أن يقيم الامام الحد أيجلده الحد ويجلد ~~الثلاثة معه في قول مالك أم لا يجلد الا الراجع وحده PageV06P238 # (قال) نعم يجلد الراجع والثالثة يجلدون كلهم حد الفرية (قلت) أرأيت أن ~~رجع أحدهم بعد إقامة الحد (قال) ms2859 قد أخبرتك اني لم اسمعه من مالك (قال ابن ~~القاسم) وانا أرى ان يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة (قلت) ~~أرأيت أن شهد أربعة على الزنا فإذا أحدهم مسخوطا أو عبدا أيحدهم القاضي ~~كلهم (قال) قال لي مالك نعم يحدهم كلهم حد الفرية (قلت) أرأيت أن شهد عليه ~~أربعة بالزنا أحدهم مسخوط أو عبد فلم يعلم الامام بذلك حتى أقام على ~~المشهود عليه الحد رجما أو جلدا ثم علم بعد ذلك (قال) أرى ان يحد هؤلاء ~~الشهود كلهم إذا كان أحدهم عبدا وإذا كان أحدهم مسخوطا لم يجلد أحد من ~~الشهود والمسخوط في هذا مخالف للعبد لأنه حر وقد اجتهد الامام في تعديله ~~وتزكيته فلا أرى عليه ولا عليهم حدا ولا يشبه العبد هؤلاء الذين رجع واحد ~~منهم بعد إقامة الحد وقد كانوا عدولا لان الشهادة أولا قد ثبتت بعدالة وان ~~الذين كان فيهم العبد لم تثبت لهم شهادة إنما كان ذلك خطأ من السلطان (قلت) ~~أفيكون لهذا المرجوم على الامام دية أم لا (قال) إن كان الشهود علموا بذلك ~~رأيت الدية عليهم وإن لم يعلموا رأيت ذلك من خطأ السلطان ورايته على عاقلته ~~ولا يكون على العبد في الوجهين شئ ء (في شهادة الأعمى وخطأ الامام في ~~الحدود) (قلت) أرأيت الأعمى هل تجوز شهادته على الزنا في قول مالك (قال) لا ~~تجوز الشهادة عند مالك في الزنا الا على الرؤية (قلت) أفيجلد هذا الأعمى ~~(قال) نعم (قلت) أرأيت ما أخطأ به الامام من حد هو الله أيكون في بيت المال ~~أم على الامام في ماله أم يكون ذلك هدرا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~ولا بلغني فيه شئ وارى ذلك من الخطأ وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا وما ~~كان دون الثلث ففي مال الإمام خاصة (قلت) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل ~~بمال لرجل فحكم القاضي بشهادتهم ثم تبين ان أحد الشاهدين عبد أو ممن لا ~~تجوز شهادته أيرد القاضي ذلك المال إلى ms2860 المحكوم عليه في قول مالك (قال) أرى ~~ان يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال PageV06P239 # قال فان نكل حلف الاخر ما عليه شئ ويرد المال عليه وقد بلغني عنه ما ~~يشبهه (قلت) أرأيت أن كانوا شهدوا عليه بقطع يد رجل عمدا فقضى القاضي ~~بشهادتهم فقطع يد المشهود عليه ثم تبين له ان أحد الشاهدين عبد أو ممن لا ~~تجوز شهادته أيكون لهذا الذي اقتص منه على هذا الذي اقتص له شئ أم لا (قال) ~~لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا (قلت) أفيكون له على الذي ~~اقتص له دية يده دية مثل ما قلت في المال (قال) لا وارى هذا من خطأ الامام ~~(قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الامام ثم أصابوه مجبوبا ~~أيحد الامام الشهود أم لا في قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال من قال ~~لمجبوب يا زإن لم يحد لأنه ليس عنده متاع الزنا فهؤلاء الشهود الذين ذكرت ~~لا حد عليهم (قلت) فما تصنع في رجمه وديته (قال) أرى عليهم العقل في ~~أموالهم مع الأدب الموجع والسجن الطويل ولا يقصر في عقوبتهم (في تزكية ~~الشهود وقد غابوا أو ماتوا) (قلت) أرأيت الشهود إذا شهدوا على الزنا فماتوا ~~أو غالوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك أتقيم الحد على المشهود عليه في ~~قول مالك وهل هذا في حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة (قال) لم اسمع من مالك ~~يحد لنا في هذا الحد وارى ان يقيم الحد إذا زكوا وهذا إذا استأصل الشهادة ~~لان مالكا قال ينبغي للامام ان يكشفهم عن الشهادة لعل فيها ما يدرأ به عن ~~المشهود عليه الحد (قال) وقد قال مالك في الغائب في الفرية والحدود ان ~~الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة فلما جوز الشهادة على الشهادة في ~~الحدود علمنا أن شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعد ما ذكرت ~~لك من استقصاء الشهادة (قال) وما علمت أن مالكا فرق بين الحدود ms2861 وبين الحقوق ~~فهذا يدلك على ذلك أن الشهادة فيه على الشهادة جائرة إذا خرسوا أو عموا أو ~~غابوا PageV06P240 # (في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم) (قلت) فهل ذكر لكم ~~مالك ان الامام يبدأ فيرحم ثم الناس إذا كان اقرار أو حبل فإذا كانت البينة ~~فالشهود ثم الامام ثم الناس (قال) لم يكن مالك يعرف هذا وقال مالك يأمر ~~الامام برجمه وإنما الرجم حد مثل القتل والقطع يأمر الامام بذلك (قلت) فهل ~~يحفر للمرجوم في قول مالك (قال) سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد ~~فيه حدا انه يحفر له أو لا يحفر له أو لا يحفر له الا ان الذي أرى انه لا ~~يحفر له (قال) وقال مالك ومما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني ~~على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها ولا أطاق ذلك (قلت) ~~فهل يربط المرجوم في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ان ~~يربط (قلت) فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه ~~شيئا وما هي والرجل الا سواء (قلت) لابن القاسم هل يصلى على المرجوم ويغسل ~~ويكفن ويدفن (قال) قال مالك نعم الا ان الامام لا يصلى عليه (قال) وقال ~~مالك وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في المقتول في القود لا يصلى عليه ~~الامام ويصلى عليه أهل بيته والناس. # (في المرأة تقر بوطئ رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها) (قلت) لابن القاسم ~~أرأيت لو أن امرأة أقرت على نفسها بالزنا انها زنت بهذا الرجل وقال الرجل ~~تزوجتها ولا بينة بينهما وأقر بوطئها (قال) قال مالك وسئل عن رجل وامرأة ~~وجدا في بيت واحد فزعم أنه تزوجها ويقران بالوطئ (قال) قال مالك إن لم ~~يأتيا ببينة أقيم عليهما الحد فأرى مسألتك مثل هذا (في الزاني بالصبي ~~والصبية والمجنون) (قلت) أرأيت الذي يزني بالصبية التي يجامع مثلها أو ~~المجنونة أيقام عليه الحد في قول مالك ms2862 (قال) نعم (قال) وقال مالك في الصبية ~~إذا كان مثلها يجامع أقيم الحد على من PageV06P241 # زنى بها (قال) ولم اسمع منه في المجنونة شيئا والمجنونة عندي مثل الصبي ~~وأشد (قلت) أرأيت امرأة زنت بصبي مثله يجامع الا انه لم يحتلم (قال) قال ~~مالك ليس هو زنا (قلت) أرأيت المرأة تزني بالمجنون أيقام عليها الحد في قول ~~مالك (قال) نعم في رأيي (قلت) أفيحد قاذف المجنون في قول مالك (قال) نعم ~~(في المسلم يزني بالذمية) (قلت) أرأيت المسلم يزني بالذمية (قال) قال مالك ~~يحد الرجل وترد المرأة إلى أهل دينها (قلت) أرأيت أن أراد أهل دينها ان ~~يرجموها أيمنعهم مالك من ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا ~~قال يردون إلى أهل دينهم فأرى انهم يحكمون عليها بحكم دينهم ولا يمنعون لان ~~ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك. # (في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة) قلت) أرأيت لو أن رجلا ~~غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو أتى نائمة أيكون ~~عليه الحد والصداق جميعا في قول ملك (قال) قال مالك في الغصب ان الحد ~~والصداق يجمعان جميعا على الرجل وارى المجنونة التي لا تعقل والنائمة ~~بمنزلة المغتصبة (وقد قال) مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب ~~وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء وقال عطاء إن كان عبدا ففي رقبته ~~(وقال ربيعة) في النائمة ان على من أصابها الحد (في الرجل يرتهن الجارية ~~فيطؤها ويدعى الجهالة) (قلت) أرأيت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول ظننت ~~أنها تحل لي (قال) قال مالك من وطئ جارية هي عنده رهن انه يقام عليه الحد ~~(قال ابن القاسم) ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة (قال) وقال مالك في ~~حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين انه لا يؤخذ به (وقال مالك) أرى ان ~~يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة PageV06P242 # (في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل) (قال ابن القاسم) سئل مالك عن الجلد ms2863 في ~~الحدود هل يجلد في الأعضاء (قال) ما سمعت ذلك (قال) وما أدركت أحدا من أهل ~~العلم يعرفه (قال ابن القاسم) وقال مالك لا يضرب الا في الظهر (قال) وقال ~~مالك يجرد الرجل في الحدود في النكال ويقعد (قال مالك) لا يقام ولا يمد ~~وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد (قال) وقال مالك وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة ~~تجعل فيها المرأة فرأيت مالكا يعجبه ذلك (قال) مالك ولقد كانت ها هنا امرأة ~~اخذت وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا (قال) فقلت لمالك افترى ان ينزع مثل ~~هذا (قال) نعم (قال ابن القاسم) إنما رايته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا ~~يقيها من الثياب فاما ما يمنع الضرب منها فلا يترك (في الرجل يشترى الحرة ~~فيطؤها وهو عالم) (قلت) لابن القاسم أرأيت رجلا اشترى حرة فوطئها وهو يعلم ~~أنها حرة (قال) فال مالك من اشترى حرة وهو يعلم أنها حرة فوطئها أقيم عليه ~~الحد إذا أقر بوطئها (في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع (قلت) أرأيت ~~لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انه زنى بها في قرية كذا ~~وكذا وشهد اثنان انه زنى بها في قرية كذا وكذا (قال) قال مالك إذا شهدوا ~~على الزنا فاختلفوا في المواضع أقيم على الشهود حد الفرية ولا يقام الحد ~~على المشهود عليه حد الزنا (في الرجل يأمره الامام بإقامة حد) (قلت) أرأيت ~~أن دعاني امام جائر من الولاة إلى الرجم وقال إني قد قضيت عليه بالرجم أو ~~دعاني إلى قطع يده وقال إني قد قضيت عليه بقطع يده في سرقة أو في حرابة ~~دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله وانا لا أعلم ذلك الا بقوله (قال) ~~لم اسمع PageV06P243 # من مالك فيه شيئا وارى لهذا الذي امر ان علم أنهم قضوا بحق ان يطيعهم في ~~ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم أنهم لم يجوروا فأرى ان ~~يطيع وان علم غير ذلك فلا ms2864 يطيع (قلت) فإن كان الامام عدلا ممن يوصف بالعدل ~~من الولاة أترى ان يطيعه إذا امره ويقبل قوله (قال) نعم الا ترى ان عمر بن ~~الخطاب أو عمر ابن عبد العزيز لو قال لرجل اقطع يد هذا فانا قد قضينا عليه ~~بالسرقة أكان يسعه أن لا يفعل وقد عرف عدالتهما الا تريان علي بن أبي طالب ~~قد كان يضرب الحدود بأمر عمر بن الخطاب يأمره فيضرب ويقيمها ويأمر أبو بكر ~~وعمر وعثمان بالرجم فيرجم الناس ولا يكشفونهم عن البينة وإنما ذلك على ~~الولي فإذا كان الوالي يعدل قد عرف الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الامام ~~بالسنة فلا يسع الناس ان يكفوا عما أمرهم به من إقامة الحدود والكشف في ~~البينات على الامام دون الناس ففي هذا ما يكتفى به من معرفتهم وإنما من عرف ~~جوره فان اتضح لك انه حكم بحق في حد الله في صواب مع البينة العادلة التي ~~قامت فافعل ولا ينبغي ابطال الحدود وينبغي ان يطيعه في ذلك الا ترى انك ~~تجاهد معهم. # (في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنا) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على ~~رجل بالزنا فقال لهم القاضي صفوا الزنا فوصفه ثلاثة منهم وشهدوا على رؤيته ~~وقال الرابع رايته بين فخذيها ولم يشهد على الرؤية أيحدون كلهم أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم يحدون كلهم ويعاقب الذي قال رايته بين فخذيها لأنه لم ~~يشهد على الزنا (قلت) أرأيت أن شهد أربعة على رجل بالزنا فقال لهم القاضي ~~صفو الزنا فقالوا لا نزيد على هذا القول أيقبل شهادتهم (قال) قد أخبرتك ~~بقول مالك أنه قال يكشفهم الامام فان وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه ~~(قلت) فان أبوا ان يكشفوا شهادتهم (قال) لا يقام الحد الا بعد كشف الشهادة ~~وذلك رأيي (قلت) فان درأ الامام الحد عن المشهود عليه هاهنا حين أبوا ان ~~يكشفوا شهادته (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى انه إنما إذا ~~درأ الحد PageV06P244 # عن المشهود ms2865 عليه أقيم على الشهود حد الفرية (في الشهادة على الشهادة في ~~الزنا) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة في الزنا أتقبل شهادتهم في ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) فان شهد على شهادة الأربعة رجلان أو ثلاثة (قال) ~~لا أرى ان تقبل شهادتهم لان الحد إنما يقام بشهادتهم فلا يقام الحد بأقل من ~~أربعة (قلت) فان شهدوا على شهادته وهم اثنان أو ثلاثة كما ذكرت لك أتجلدهم ~~حد الفرية أم لا في قول مالك (قال) نعم أحدهم حد الفرية لأنهم قذفه في رأيي ~~(قال) وان شهد اثنان على اثنين واثنان على اثنين رجمته ولو شهد ثلاثة على ~~ثلاثة واثنان على واحد رجمته لان الحد قد تم بأربعة شهود في الامرين جميعا ~~فلا يرجم حتى تستكمل الشهادة أربعة بأبدانهم أو شهد أربعة شهدوا على جميعهم ~~فان تفرقوا كما وصفت لك فال تجوز شهادة واحد على واحد ولا ثلاثة على ثلاثة ~~حتى يشهد على الواحد اثنان (في شهادة السماع في الزنا والحدود) (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا قال لرجل سمعت فلانا يشهد انك زان أيحد في قول مالك (قال) قال ~~مالك وغير واحد من أهل العلم لو أن رجلا قال لرجل ان فلانا يقول لك يا زان ~~انه ان أقام البينة ان فلانا قال له ذلك برئ والا أقيم على هذا القائل الحد ~~(قال ابن القاسم) واما هذا الذي يقول سمعت فلانا يشهد انك زان فإنه يضرب ~~الحد عندي الا ان يقيم البينة على ما قال وذكر (قلت) والبينة الذين شهدوا ~~على شهادة غيرهم ان قالوا نحن نقيم البينة على أن القوم أشهدونا (قال) ان ~~أقاموا البينة أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود ~~الأولين ويرجم المشهود عليه أو يجلد إن كان بكرا (قلت) أرأيت شهادة السماع ~~هل يجيزها مالك (قال) سئل مالك عن رجل سمع رجلا يقذف رجلا والمقذوف غائب ~~أترى ان يشهد له (قال) نعم يشهد به إذا كان معه غيره (قلت) ليس هذه الشهادة ~~على PageV06P245 # السماع ms2866 إنما الشهادة على السماع الشهادة على الشهادة يمر الرجل بالرجل ~~فيسمعه يقول اشهد ان لفلان على فلان كذا وكذا درهما ولم يشهده ثم يحتاج إلى ~~شهادة هذا المار الذي سمع ما سمع ولم يكونوا أشهدوه (قال) لا أرى ان يشهد ~~إلا أن يكون أشهده الرجل (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن ~~الرجلين يتنازعان في الامر فيقر بعضهم لبعض بشئ فيمر رجل بهما فيسمعهما ~~يتكلمان في ذلك ولم يحضران للشهادة ولم يشهداه أرى ان يشهد عليهما (قال) ~~قال مالك لا يشهد عليهما (قال) فقيل لمالك فالرجلين يحضرهما الرجلان في ~~الامر بينهما يقولان لهما لا تشهدا علينا بشئ فانا نتقارر بأشياء فيتكلمان ~~فيما بينهما ويقران بأشياء ثم يتفرقان ويجحد كل واحد منهما صاحبه وأحدهما ~~فيريدان ان يشهدا فيما بينهما أترى لهما ان يشهدا (قال) أرى أن لا يعجلا ~~وان يكلماهما فان اصرا على ذلك وجحدا رأيت أن يشهدا عليهما (قال) فقلت ~~لمالك فالرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أترى ان يشهد له (قال) نعم إذا كان معه ~~غيره فهذا ما قال لنا مالك في هذا. ومما يدلك على أن مالكا لا يرى شهادة ~~السماع التي وصفت إذا لم يشهدوه ان مالكا قال في الذي مر فسمع رجلا ينازع ~~رجلا فيقر بعضهما لبعض بشئ ولم يحضراه لذلك ولم يشهداه انه امره أن لا يشهد ~~وكذلك إذا سمع رجلا يشهد على رجل فهو سواء (قال ابن القاسم) وانا أرى لو أن ~~رجلا استقصى في مثل هذا سماع ما يتقار به الرجلان بينهم أو يتذاكرانه من ~~أمرهما فشهد ذلك من أمرهما واستقصاه وإن لم يشهداه فأرى ان يشهد لذلك إذا ~~كان على مثل ما وصفت لك وإنما الذي كره من ذلك ولم يجز ما مر به الرجل من ~~كلام الرجل فسمعه فلا يدري ما كان قبله ولا ما كان بعده وإنما بعض ذلك كله ~~من بعض فهذا الذي كره ولا ينبغي له ان يشهد في مثل هذا ولا ينبغي للقاضي ان ~~يجيز شهادة ms2867 مثل هذا إذا شهد بها عنده (قال) ولقد سئل مالك عن رجل شهد على ~~رجلين في حق فنسي بعض الشهادة وذكر بعضها أترى ان يشهد (فقال مالك) لا إذا ~~لم يذكرها كلها فلا يشهد فهذا مما يدلك PageV06P246 # على أن المار الذي يسمع ولم يشهداه لا يشهد لان الرجل قد يتكلم بالشئ ~~ويكون الكلام قبله أو بعده مما لا تقوم الشهادة الا به أو تسقط الشهادة عن ~~المشهود عليه به وان أفرد هذا الكلام وحده كانت شهادة فهذا مما يدلك على ~~أنه لا يجوز الا ان يشهد على ذلك ويحضر لذلك. # (في اختلاف الشهادة في الزنا) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا ~~الا انهم مقرون ان شهادتهم ليست على فعل واحد أيحد الشهود في قول مالك ~~(قال) نعم يحدون عند مالك إذا لم يشهدوا على فعل واحد لأنهم لو شهد كل واحد ~~منهم على زنا على حدة لحدوا كلهم وإنما يقام الحد على المشهود عليه إذا ~~شهدوا على زنا واحد (في القاذف يقذف وهو يحد) (قلت) أرأيت الذي يقذف رجلا ~~فلما ضرب أسواطا قذف اخر أو قذف الذي يجلده (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ~~وارى ان يضرب الحد ثمانين مبتدأ ذلك من حين يقذف ولا يعتد بما مضى من ~~الأسواط (قلت) وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له وافتراؤه على غيره سواء ~~يعد ما قد ضرب أسواطا (قال) نعم وهو على ما وصفت لك في هذا كله (قال) وقال ~~مالك ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ثم إذا قذفه فبعد ذلك ضرب له أيضا ~~فكذاب هذا عندي يبتدأ به (في شهادة القاذف والكتاب عليه بالقذف) (قلت) ~~أرأيت القاذف متى تسقط شهادته عند مالك إذا قذف أم حتى يجلد (قال) قال مالك ~~في القاذف إذا عفا المقذوف عن القاذف جاز عفوه إذا لم يبلغ السلطان فان ~~أراد المقذوف ان يكتب عليه بذلك كتابا متى ما أراد أن يقوم عليه بذلك فذلك ~~له (قلت) أفيكون العفو على أنه ms2868 متى ما بدا لي قمت في حدى في قول مالك (قال) ~~نعم الا ترى ان مالكا قال يكتب بذلك كتابا انه متى ما شاء ان يقوم به قام ~~به وشهادته PageV06P247 # جائزة حتى يقوم به وهو رأيي (قلت) فان مات والكتاب عليه فأراد ولده ان ~~يقوموا عليه بحد أبيهم بعده أيكون ذلك لهم في قول مالك (قال) لم اسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكن أرى لهم ان يقوموا بذلك (قال) ويدلك على أنه لا تسقط ~~شهادته الا بعد الضرب الا ترى أنه لو عفا عنه ولم يضربه وكان القاذف رجلا ~~صالحا كانت شهادته جائزة وإنما ترد شهادته لو ضرب الحد فذلك الذي لا تقبل ~~شهادته حتى يحدث توبة وخير مثل ما وصفت لك من قول مالك (جامع اجتماع الحدود ~~وكيف يضرب) (قلت) لابن القاسم اي الحدود أشد ضربا في قول ملك الزاني أم ~~الشارب أم حد الفرية (قال) قال مالك ضربهم كلهم سواء (قال) وقال مالك ويضرب ~~في هذا كله ضربا غير مبرح ضربا بين الضربين ليس بالموجع ولا بالخفيف (قال) ~~وقال مالك إذا قذف وسكر أو شرب الخمر ولم يسكر جلد الحد حدا واحدا وإن كان ~~قد سكر جلد حدا واحدا لان السكر حده حد الفرية لأنه إذا سكر افترى فحد ~~الفرية يجزئه منها الا ترى أنه لو افترى ثم افترى وضرب حدا واحدا كان هذا ~~الحد لجميع تلك الفرية وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في ~~الفرية والخمر يدخل في حد السكر الا ترى أنه لا يسكر منها حتى يشربها فلما ~~كان حد السكر داخلا في حد الفرية علمنا أن حد الخمر أيضا داخل في حد السكر ~~لأنه لا يسكر منها الا بعد أن يشربها (قال) قال مالك وان اجتمع عليه حد ~~الزنا وحد الفرية أقيم عليه حد الزنا وحد الفرية جميعا (قال) وان اجتمع ~~عليه جلد حد الزنا وحد الخمر أقيما عليه جميعا (قلت) أيتابع الامام بين ~~الحدين أم يحبسه بعد ضرب حد الزنا حتى إذا ms2869 خف من ضربه ذلك ضربه حد الفرية ~~(قال) قد أخبرتك ان ذلك إلى الامام عند مالك يرى في ذلك رأيه ويجتهد ان رأى ~~أن يجمعهما عليه جمعهما وان رأى أن لا يجمعهما عليه ورأي أن يفرقهما فذلك ~~إليه وإنما هذا على اجتهاد الامام لان مالكا قال في المريض الذي يخاف عليه ~~ان أقيم عليه الحد انه يؤخر حتى يبرأ من مرضه فهذا إذا ضرب أول الحدين ~~PageV06P248 # إن كان يخاف عليه ان ضرب الحد الثاني ان يموت أخره الامام ولم يضربه ~~وكذلك ذكر مالك في الذي يخاف عليه من البرد ان هو أقيم عليه الحد فإنه ~~يؤخره ولا يضرب ويسجن وإنما قال في البرد في القطع وليس في الضرب (قال) ~~والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد ان خيف عليه والحر عندي بمنزلة البرد في ~~ذلك كله (قلت) ويضر حد الزنا عند مالك قبل ضرب حد الفرية إذا اجتمعا على ~~الرجل جميعا ان حد الزنا لا عفو فيه على حال وحد الفرية فيه العفو قبل أن ~~ينتهي به صاحبه إلى الامام (قال) أحب ذلك إلي ان يبدؤا بحد الزنا (قال) ولم ~~اسمع من مالك فيه شيئا لان حد الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف ان العفو فيه ~~جائز وان انتهى إلى الامام وقد كان مالك يقوله مرة ثم نزع عن ذلك (قلت) ~~أرأيت حد الفرية إذا عفا فيه المقذوف فقام عليه رجل من الناس فأقام البينة ~~عند الامام انه قد قذف فلانا أتحده في قول مالك (قال) لا (في القذف يقوم به ~~أجنبي) (قلت) أرأيت أن قذف رجل رجلا والمقذوف غائب فقام أجنبي من الناس ~~يطلب ان يأخذ للغائب بالقذف ورفعه إلى الامام أيضربه الامام الحد في قول ~~مالك أم لا (قال) قال مالك لا ولا يمكن من ذلك (قلت) لم أليس هذا حدا من ~~حدود الله وقد بلغ الامام (قال) هذا حد للناس لا يقوم به عند الامام الا ~~صاحبه (في هيئة ضرب الحدود) (قلت) أرأيت الضرب في الحدود والتعزير هل ms2870 يرفع ~~يده أو يضم عضده إلى جنبه في قول مالك (قال) قد أخبرتك ان مالكا قال ضربا ~~غير مبرح ولا أدرى ما رفع اليد ولا ضم العضد إلى جنبه ولم اسمع من مالك فيه ~~شيئا (قلت) فهل يجزئ القضيب أو الدرة أو الشراك أو نحو ذلك مكان السوط في ~~قول مالك (قال) لم اسمع مالكا يقول في الحدود الا السوط (قلت) فدرة عمر بن ~~الخطاب (قال) إنما كان PageV06P249 # يؤدب بها الناس فإذا وقعت الحدود قرب السوط (في الحامل يجب عليها الحد) ~~(قلت) أرأيت البكر الحامل من الزنا أتحدها وهي حامل أم تؤخر حتى تضع حملها ~~في قول مالك (قال) يؤخرها حتى تضع حملها عند مالك (قلت) فإذا وضعت أتضربها ~~أم حتى يجف دمها وتتعالى من أنفاسها في قول مالك (قال) قد أخبرتك ان مالكا ~~قال في المريض إذا خاف عليه أن لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن فأرى النفاس مرضا ~~من الأمراض وارى أن لا يعجل عليها (قلت) أرأيت إذا كان حدها الرجم وهي حامل ~~(قال) قال مالك تمهل حتى تضع ما في بطنها (قلت) فإذا وضعت ما في بطنها ~~(قال) قان أصابوا للصبي من يرضعه أقيم عليها الحد ولم تؤخر وإن لم يصيبوا ~~للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها الا ترى أنهم إن لم يصيبوا ~~للصبي من يرضعه انهم ان رجموها وتركوا الصبي مات فتكون قد كففت عنها وهي ~~حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه بلا رضاع (قلت) أرأيت ~~امرأة زنت فقالت انا حبلى أيعجل عليها بالرجم أو بالجلد أم لا في قول مالك ~~وكيف إن كان الشهود بالزنا أربعة عدول شهدوا انهم رأوها تزني منذ شهرين أو ~~ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فقالت انا حبلى فلا تعجلوا علي (قال) لم اسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكن أرى ان ينظر إليها النساء فإن كانت على ما قالت لم يعجل ~~عليها والا أقيم عليها الحد (في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول انا عذراء ~~أو رتقاء) ms2871 (قلت) أرأيت المرأة إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت انا ~~عذراء أو رتقاء أتريها للنساء في قول مالك أم لا وكيف ان نظر إليها النساء ~~فقلن هي عذراء أو رتقاء (قال) يقام عليها الحد ولا يلتفت إلى قولهن لان ~~الحد قد وجب (قال) وقد قال مالك في الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول قد ~~مسني ويقول لم أمسها ويشهد النساء انها PageV06P250 # بكر (قال مالك) إذا أرخيت عليهما الستور صدقت عليه ولا يكشف الحرائر عن ~~مثل هذا ولا تورى الحرة في مثل هذا (قلت) ولا يرى مالك ان يدفع حدا قد وجب ~~بشهادة النساء إذا كان ذلك الشئ مما تجوز شهادة النساء فيه وهن لم يشهدن ~~على أحد إنما شهدن على أنها رتقاء أو بكر وهذا مما لا يشهد عليه الا النساء ~~وهل يشهد هاهنا غيرهن فكيف يقيم الحد وشهادة النساء هاهنا فيما تجوز ~~شهادتهن فيه تبطل الحد (قال) لا اعرف ان شهادتهن تجوز هاهنا (في المرأة ~~يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب) (أو تزني وهي حامل وفي نفي ~~الولد بلا لعان ولا استبراء) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ~~فقالوا نشهد انها زنت منذ أربعة أشهر فقالت انا حامل وشهد النساء انها حامل ~~فاخرها الامام حتى وضعت ما في بطنها ثم رجمها فقدم زوجها فانتفي من ولدها ~~أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) ان كانت هي قد قالت قبل أن ترجم ان ~~الولد ليس لزوجي صدق الزوج عند مالك ودفع الولد عن نفسه بلا لعان إذا قالت ~~المرأة قد كان استبرأني قبل أن احمل هذا الحمل وإنما هذا الحمل من غيره ~~لأنه كف عني وحضت حيضا وادعى الزوج مثل ما قالت المرأة فهذا الولد يدفعه ~~الزوج عن نفسه بلا لعان وإن لم تقل المرأة قبل موتها ما ذكرت لك من ~~الاستبراء وادعى الزوج الاستبراء أو نفاه فلا بد للزوج من اللعان لينفي به ~~الولد عن نفسه ولا ينفيه ها هنا الا باللعان لان مالكا سئل ms2872 عن الرجل يتزوج ~~المرأة فيظهر بها حمل قبل أن يدخل فيقول الزوج ليس مني وتصدقه المرأة أنها ~~زنت وانه لم يطأها (قال) قال مالك لا لعان بينهما ولا يلحق به الولد ويقام ~~عليها الحد (قال ابن القاسم) وإن كنت بكرا جلدت الحد وكانت امرأته ولم يكن ~~الولد ولده وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك (قلت) أرأيت أن قدم الزوج ~~في مسألتي التي سألتك عنها وقد رجمت المرأة ولم تقل شيئا فقال الزوج ليس ~~الولد ولدي ولم يدع الاستبراء (قال) يلتعن وينفي الولد (قال) أوليس من قول ~~مالك ان من لم يدع الاستبراء فنفي PageV06P251 # الولد ضرب الحد والحق به الولد (قال) لا ولكن قال لي مالك إذا رأى الرجل ~~امرأته تزني وإن كان في ذلك يطؤها لاعن ونفى الولد عنه ولم يضره ما أقر به ~~من الوطئ قبل ذلك الا ان يطأ بعد لرؤية فإنه ن وطئ بعد لرؤية أكذب قوله ~~وجلد الحد والحق به الولد (قلت) فإن كانت حاملا من زوجها فكانت في تسعة ~~أشهر ثم زنت فقال رايتها تزني اليوم وما جامعتها منذ رايتها تزني (قال) ~~يلتعن ويلحق له الولد إذا كان حبلها بينا مشهودا عليه أو مقرا به قبل ذلك ~~لأنه لا ينتفي من الحمل وإنما رآها تزني اليوم فقد صار إن لم يلتعن قاذفا ~~لها وألحق به الولد فهذا الذي أخبرني عنه غير واحد من أصحابه ممن أثق به ~~(في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم) (يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك) (قلت) ~~أرأيت أن أعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي إياه وكنت عنه غائبا أو حاضرا إذا شهدت ~~الشهود على عتقه فزنى أيقام عليه حد الحر أم حد العبد (قال) قال مالك يقام ~~عليه حد الحر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العبد (قلت) وكذلك أن شرب الخمر ~~أو افترى أقيم عليه حد الحر (قال) نعم (قلت) وحد العبد في الخمر والمسكر ~~والفرية أربعون جلدة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان افترى عليه ms2873 رجل هو لا ~~يعلم بعتق سيده إياه (قال) قال مالك يضرب قاذفه الحد (قلت) وكذلك القصاص له ~~وعليه (قال) نعم (قلت) أرأيت شهادة النساء على عتق هذا العبد أتجوز (قال) ~~قال مالك لا تجوز شهادة النساء في العتق (قلت) فهل تجوز شهادة النساء في ~~الأنساب (قال) سالت مالكا عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الأنساب ~~(قلت) أرأيت إذا شهد الشهود ان هذا الرجل قد أعتق عبده هذا منذ سنة وكان ~~الشاهدان غائبين وقد قذفه رجل والسيد ينكر عتقه (قال) تجوز شهادتهم ويجلد ~~قاذفه لان عتق العبد قد كان منذ سنة وبذلك شهدت البينة (قلت) أوليس إنما ~~يعتقه الساعة (قال) إنما أحول بين السيد وبينه الساعة واجعل عتقه يوم أعتقه ~~PageV06P252 # سيده (قلت) فإن كان قد طلق امرأته تطليقتين جعلت له عليها تطليقة أخرى ~~إذا كان طلاق إياها من بعد العتق (قال) نعم الا في كسبه وحده فإنه إن كان ~~عمل للسيد بعد العتق أو خارج له أو كاتبه فاخذ السيد منه مالا ثم قامت ~~البينة انه أعتقه منذ سنة كان للسيد ما اخذ قبل ذلك إذا كان السيد منكرا ~~للعتق وسقط عنه ما بقي عليه من يوم يقضى له بالعتق (قلت) ولم جعل مالك كسبه ~~هكذا ولم يجعل ما سوى ذلك بمنزلة كسبه (قال) سئل مالك عنها فقال في كسبه ~~مثل ما قلت لك لان كسبه بمنزلة خدمته لو لم يجعل كسبه كما أخبرتك لجعل له ~~ان يرجع على سيده بخدمته (قلت) أرأيت الذمي يقتل الذمي أيقتل به في قول ~~مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن جرحه أو قطع يده أو رجله أيقتص له في قول ~~مالك (قال) قال مالك ما تظالم به أهل الذمة بينهم اخذ ذلك من بعضهم لبعض ~~(قلت) ولا يقبل في ذلك شهادة أحد من أهل الكفر (قال) نعم لا تقبل شهادة أحد ~~من أهل الكفر (قلت) أرأيت النصراني يسرق النصراني أو من المسلم فتقوم عليه ~~بينة من المسلمين (قال) قال مالك يقطع (في الرجل ms2874 يفضي امرأته أو أمته) (أو ~~يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها) (قلت) أرأيت الرجل يأتي امرأته فيفضيها ~~ماذا عليه (قال) قال مالك في الرجل يدخل بامرأته البكر فيفتضها ومثلها يوطأ ~~فتموت من جماعه (قال) إذا علم أنها ماتت من جماعه كانت عليه الدية تحملها ~~العاقلة (قال) فأرى في مسألتك أن يكون على الزوج الذي أفضاها ما شأنها به ~~(قال) وقد جعل بعض الفقهاء فيها ثلث الدية والذين جعلوا فيها ثلث الدية ~~إنما جعلوها بمنزلة الجائفة (قلت) أفتحملها العاقلة في قول مالك (قال) من ~~رأى أن في ذلك ثلث الدية حملتها على العاقلة وانا أرى في ذلك الاجتهاد فان ~~بلغ الاجتهاد في ذلك ثلث الدية فصاعدا حملتها العاقلة (قلت) أرأيت أن كان ~~قد زنى بها فأفضاها أو اغتصبها فأفضاها (قال) اما التي أمكنته من نفسها فلا ~~شئ لها PageV06P253 # واما التي اغتصبت فعليه صداقها وما شأنها به (قلت) أرأيت رجلا جامع أمته ~~فأفضاها أتعتق عليه و (قال) سالت مالكا عن الرجل يضرب عبده على وجه الأدب ~~فيفقأ عينه أيعتق عليه (قال) قال مالك لا يعتق عليه فمسألتك مثل هذا وإنما ~~يعتق على سيده ما كان على وجه العمد (قلت) أوليس قول مالك فين أفضى زوجته ~~انه ان شاء امسك وان شاء طلق (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما كنا نشك ~~انها زوجة من الأزواج ان شاء طلق وان شاء امسك (قلت) أرأيت الرجل يأتي ~~المرأة في دبرها زنا ولم يجامعها في فرجها (قال) قال مالك هو وطئ يغتسل منه ~~(قال) عبد الرحمن بن القاسم) وارى فيه الحد قال الله تبارك وتعالى انكم ~~لتأتون الفاحشة قال فقد جعله الله وطأ وقال الله تعالى انكم لتأتون الرجال ~~شهوة من دون النساء وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقال تعالى ~~واللذان يأتيانها منكم فجعله هاهنا فاحشة وهاهنا فاحشة فأراه قد سمى هذا ~~كما سمى هذا (قلت) أرأيت أن جامعها فأفضاها وهي مغتصبة أيكون عليه مع ~~الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في ms2875 بعض في قول مالك (قال) قال مالك إذا ~~أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الافضاء مع الصداق ~~ولا يدخل بعض لك في بعض لان مالكا قال في رجل أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك ~~أنه عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية العين فلا يدخل بعض ذلك في بعض ~~وكذلك الافضاء (فيمن قذف صبية لم تحض) (قلت) أرأيت لو أن صبية لم تحض ~~ومثلها يجامع وأمكنت نفسها من رجل فجامعها حراما فأقمت الحد على الرجل ثم ~~إن الجارية حاضت فقذفها رجل بعد ما حاضت أيجلد قاذفها أم لا في قول مالك ~~(قال) نعم يجلد قاذفها لان الفعل الذي فعلته في الصبا لم يكن بزنا (قلت) ~~أرأيت أن قذف صبية مثلها يجامع الا انها لم تحض فقذفها رجل بالزنا (قال) ~~قال مالك إذا كان مثلها يجامع فعلى قاذفها الحد وإن لم تحض (قلت) فإن كان ~~غلاما قد بلغ الجماع الا انه لم يحتلم فقذفه رجل أيقام على قاذفه الحد في ~~قول مالك PageV06P254 # (قال) ليس عليه الحد (في المولى يجامع فيما دون الفرج) (قلت) أرأيت الرجل ~~يولى من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج أيحنث أم لا (قال) اما ~~من جامع في الدبر فقد حنث لان مالكا جعله جماعا وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط ~~الايلاء واما من جامع فيما دون الفرج فان مالكا سئل عن رجل حلف أن لا يطأ ~~جاريته شهرا أيجامعها فيما دون الفرج فسئل مالك عنها وانا بالمدينة فقال له ~~ان كانت لك نية انك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا والا فاني أراك ~~حانثا لان الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه ان يجتنبها فإن ~~كانت له نية فهو ما نوى والا فهو حانث (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل ~~حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعه شهرين أو ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج ~~أتراه قد حنث فقال له مالك كما فسرت لك عنه في الجارية التي ms2876 سمعت منه (قلت) ~~أرأيت هذا الذي جامع فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم يكن له نية حين آلى ~~فأوجبت عليه الكفارة في قول مالك أيسقط عنه الايلاء أم لا (قال ابن القاسم) ~~نعم ان كفر سقط عنه الايلاء. ومما يبين ذلك أنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه ~~الايلاء فكيف إذا كفر للايلاء (قلت) فلو أن رجلا آلى من امرأته ثم كفر ولم ~~يجامع أيسقط عنه الايلاء أم لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنها فقال لي ~~نعم (قال) وقال مالك ولكن الصواب من ذلك أن لا يكفر حتى يجامع فان كفر قبل ~~الاجتماع أجزأه وسقط عنه الايلاء (قلت) أرأيت هذا الذي جامع في دبرها أيسقط ~~عنه الايلاء وهو لم يكفر أم لا (قال) نعم لان هذا جماع عند مالك لا شك إلا ~~أن يكون نوى الفرج بعينه حين حلف فلا تكون عليه كفارة في التدبر وهو مول ~~لحاله (في إقامة الحدود على أهل الكفر) (قلت) أرأيت الكافرين إذا زنيا ~~أيقيم عليهما مالك الحد حد الزنا (قال) لا وارى PageV06P255 # ان يردهما إلى أهل دينهما وينكلهما الامام إذا أعلنا بذلك (قال) وقال ~~مالك إذا وجد الامام أهل الكتاب سكارى أو على زنا تركوا الا ان يظهروا ذلك ~~فيعاقبوا (في الشهود على الزنا يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك) (والمشهود ~~عليه يزعم أن الشهود عبيد) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقالوا ~~تعمدنا النظر إليهما لنتثبت الشهادة (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ثم قال ~~وكيف يشهد الشهود الا هكذا (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال ~~الشهود عليه هم عبيد وقال الشهود بل نحن أحرار على من البينة انهم أحرار ~~(قال) قال مالك وسئل عن رجل قذف رجلا فقال له يا زان أو يا بن الزانية فقال ~~القاذف لا تعجل علي لعله عبد فسأله البينة على أنه حر أو أمه حرة ولا رجل ~~المقذوف لا يعرف ولا تعرف أمه (قال) قال مالك يضرب القاذف الحد ولا ms2877 يلتفت ~~إلى قوله الا أن تكون له بينة ثم قال لي ومن يعرف البصري أو الشامي أو ~~الإفريقي هاهنا بالمدينة (قال) قال مالك والظالم أحق ان يحمل عليه وكذلك ~~مسألتك في الزنا (قلت) واصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أحرار الا ان ~~يقيم المشهود عليه البينة انهم عبيد (قال) نعم أصلهم أحرار فيما قال لي ~~مالك في الزنا الا ان يدعى مدع انهم عبيد فعليه ان يقيم البينة انهم عبيد ~~إذا ادعى الشهود انهم أحرار (قال) والناس أصلهم أحرار في كل شئ فان ادعى ~~القاذف امرا قريبا من بينته ان المقذوف عبد أو أمه أمة لم يعجل عليه وان ~~ادعى بينة بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله فان أقام بعد الضرب البينة ~~سقط عنه الجرحة وجازت شهادته (قلت) ولا يكون للمضروب من أرش الضرب شئ (قال) ~~لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له في الأرش شيئا (في القاضي يتعمد ~~الجور أو يخطئ في القضية) (قلت) أرأيت القاضي إذا قطع أو رجم وقطع الأيدي ~~وضرب الرجال فقال بعد PageV06P256 # ذلك حكمت بالجور (قال) قال مالك ما تعمد الامام من جور فجار به على الناس ~~انه يقاد منه (قال) وقال مالك أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه ~~وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من أنفسهما (قلت) أرأيت القاضي إذا قضى ~~بقضية فتبين للقاضي انه قد أخطأ فيها أترى ان يردها أم لا (قال) قال مالك ~~نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها (قال مالك) وقد فعل عمر بن ~~عبد العزيز (قال) فقيل لمالك فلو ولى غيره بعده القضاء أيردها أم لا يردها ~~(قال مالك) اما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه واما ما كان من جور بين أو ~~خطا بين لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرده ولا يمضيه (في السيد يقيم على ~~عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود) (قلت) أرأيت الحر هل يقيم ~~على مملوكه حد الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر (قال) ms2878 قال مالك نعم يقيم ~~ذلك كله عليهم الا السرقة فان السرقة لا يثبتها على العبد الا الوالي ولا ~~يقيم سيده عليه حد الزنا حتى يشهد على زنا العبد أربعة سواه (قلت) فإن كان ~~مع السيد ثلاثة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا ذلك أيقيم عليه السيد ~~حد الزنا في قول مالك (قال) لا يقيم عليه حد الزنا سيده الا ان يرفع ذلك ~~إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقيم الحدود ويكون السيد هاهنا شاهدا ~~(قال) وقال مالك في الامام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم ~~الا بشهادة الامام لم يقم الامام ذلك الحد ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي ~~هو فوقه حتى يقيم ذلك عليه فيكن هو شاهدا (قال) وقال مالك في العبد إذا سرق ~~وسيده شاهد عليه مع رجل اخر (قال) إذا كانا عدلين قطع الامام يده ولا يقطعه ~~سيده دون ان يأتي الامام فالزنا عندي أيضا بمنزلة الوالي في القطع (قال) ~~وقال مالك في الرجل تزني جاريته ولها زوج انه لا يقيم عليها الحد وان شهد ~~على ذلك أربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى السلطان (قلت) أرأيت السيد إذا شهدت ~~عنده الشهود على عبده بالسرقة فأقام الحد على عبده أيكون عليه شئ أم لا ~~(قال) لا ينبغي له ان يفعل فان PageV06P257 # فعل وكنت البينة عادلة وأصاب وجه القطع فأرى ان يعاقب على ذلك (قلت) ~~أرأيت الامام إذا شهد على حد من الحدود أيرفع ذلك إلى قاض تحته فيقضى ~~بشهادته أم لا (قال) سمعت مالكا يقول يرفع ذلك إلى من هو فوقه إن كان فوقه ~~أحد وانا أرى إن لم يكن فوقه أحد ان يرفعه إلى القاضي (قلت) أرأيت القصاص ~~في العمد أيقيمه السيد على عبده في قول مالك (قال) قال مالك لا يقيم السيد ~~على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص وذلك ~~أن ي سألت مالكا عن العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه أللسيد ان ~~يقطع يد الآخر ms2879 الجاني أم ليس له ذلك وهما له جميعا (قال) قال مالك ذلك له ~~ان يأخذ من عبده لعبده ولكن لا يقتص هو دون السلطان ولكن يرفع ذلك إلى ~~السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من عبده ولا يقتص هو دون السلطان ~~وان كانا له جميعا (قال ابن القاسم) وذلك أن ناسا قالوا إذا كان العبدان له ~~فإنه إنما يجرح ماله لماله فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحدا ~~قصاص فأبى مالك ذلك وقال ما أخبرتك (في الشهود وما يجرحون به) (قلت أرأيت ~~لو أن قوما شهدوا عند القاضي على رجل بحد من الحدود أو بحق للناس فأقام ~~المشهود عليه البينة أن هؤلاء الشهود يلعبون بالشطرنج ما قول مالك فيه ~~(قال) قال مالك اما المدمن على لعب الشطرنج فلا أرى ان تقبل شهادته (قلت) ~~ويمكن المشهود عليه من إقامة البينة على الشهود انهم يلعبون بالشطرنج في ~~قول مالك (قال) إذا قال إنا أجرحهم أمكن من ذلك فإذا أمكن من ذلك فان أقام ~~البينة عليه بشئ انه فيه مما لو شهد به عند القاضي ابتداء فعلمه القاضي منه ~~أبطل به شهادته فان هذا المشهود عليه ان جرحه بذلك بطلت شهادته (قلت) فلو ~~أن رجلا شهد على رجل وهو آكل ربا أو شارب خمر أو انه يلعب بالحمام أيبطل ~~مالك شهادته (قال) نعم إذا كان يقامر بالحمامات فشهادته باطل والذي يعصر ~~الخمر ويبيعها وان كأن لا يشربها شهادته PageV06P258 # لا تجوز (قلت) أرأيت لو أراد أن يجرحهم وادعى ان الذي يريد أن يجرح ~~الشهود بمعرفتهم هم غيب بموضع بعيد (قال) لا ينظر في قوله لان حق هؤلاء قد ~~وجب وإنما يتلوم له القاضي في التجريح بقدر ما يرى فان جرحهم والا أمضى ~~الحكم (ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنا) (قلت) أرأيت أن جرح واحدا من ~~الشهود وقد شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة أيحد جميعهم حد الفرية في قول مالك ~~(قال) نعم في رأيي لان مالكا قال إذا كان أحدهم مسخوطا ms2880 جلد وحد الثلاثة معه ~~(في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود) (قلت) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على ~~رجل بالزنا فقذفهم بالزنا المشهود عليه فطلبوا حدودهم قبله حد الفرية أتقيم ~~عليه حد الفرية في قول مالك وتقيم عليه حد الزنا بشهادتهم أم تقيم حد ~~الفرية وتجعلهم خصماء وتبطل شهادتهم عنه في الزنا (قال) لا احفظ عن مالك ~~فيه شيئا ولكن لا أرى ان أبطل شهادتهم وارى ان يقام بشهادتهم حد الزنا ~~ويضرب لهم حد الفرية (في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود ~~والحقوق) (وتعتد كتب القضاة ان ماتوا أو عزلوا) (وما انكسر من طوابع الكتب) ~~(قلت) أرأيت القاضي إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا فشهدوا ~~على فلان بن فلان حقا أو بحد أو قصاص أو غير ذلك أيقبل هذا القاضي الذي ~~جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا الرجل الشهود عليه ويقيم عليه ~~تلك الأشياء ويقضى بها عليه في قول مالك (قال) قال مالك وسمعناه يقول في ~~القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض اخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب بعدالة ~~PageV06P259 # الشهود ان القاضي الذي جاءه الكتاب يقضي به وينفذه ولم يفسر لنا مالك حدا ~~ولا قصاصا ولا حقا ولا غير ذلك وما شككنا ان ذلك كله سواء (قال) وقال مالك ~~فان عزل القاضي الذي كتب بالكتاب إليه أو مات فولى غيره في موضعه (قال) ان ~~هذا الذي ولى بعده ينبغي له ان ينفذ ما فيه وإن كان الذي كتب به قد عزل أو ~~مات فإنه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب ان ينفذ ذلك ولا ينظر في عزل الذي ~~كتب إليه ولا في موته (قلت) أرأيت كتاب القاضي إلى القاضي أيجوز عند مالك ~~بغير خاتم القاضي إذا شهد الشهود على الكتاب بأنه كتاب القاضي (قال) ما ~~أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن ان شهدوا على الكتاب بعينه وان انكسر ~~الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما ms2881 فيه ~~لان مالكا قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في كتاب القاضي فلا ~~يلتفت إلى الطابع (فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة (قلت) فهل ~~يقيم الحدود في القتل والى بعض المياه (قال) قال مالك يجلب إلى بعض الأمصار ~~(قلت) فمصر كلها لا يقام القتل فيها الا بالفسطاط (قال) نعم أو يكتب إلى ~~والى الفسطاط فيكتب إليه يأمره بإقامة ذلك (تم كتاب الرجم بحمد الله وعونه) ~~(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب ~~الأشربة) PageV06P260 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الأشربة) (قلت) لابن القاسم هل كان ~~مالك يكره المسكر من النبيذ (قال) قال مالك كل ما أسكر من الأشربة كلها فهو ~~خمر يضرب صاحبه فيه ثمانين وفي رائحته إذا شهد عليه بها انها رائحة مسكر ~~نبيذا كان أو غيره فإنه يضرب فيه ثمانين (قلت) من حنطة كان هذا النبيذ أو ~~من شعير (قال) نعم السكركة وغيرها فإنها عنده خمر إذا كانت تسكر (قلت) ~~أرأيت عكر المسكر أيجعل في شئ من الأشربة أو من الأطعمة في قول مالك (قال) ~~سألت مالكا عن دردي النبيذ المسكر فقال مالك لا يحل ان يجعل في شراب يضر به ~~فكذلك الطعام عندي لا يجعل فيه (قلت) أرأيت النبيذ إذا انتبذته أيصلح لي ان ~~اجعل فيه العجين أو الدقيق أو السويق أو ما أشبهه ليشتد به النبيذ قليلا أو ~~يتعجل به النبيذ (قال) سألنا مالكا عنه فأرخص فيه وقال لا أرى به بأسا ~~فسألناه بعد فنهى عنه (قال) وقال لي مالك وقد قال لي أهل المغرب ان ترابا ~~عندهم يجعلونه في العسل وان هذه أشياء يريدون بها إجازة الحرام فكرهه (قال ~~ابن القاسم) ولا أرى انا به بسا ما لم يسكر (قلت) أرأيت البسر والتمر أو ~~الرطب والتمر أو الزبيب والتمر أيجمعان في النبيذ جميعا في قول مالك (قال) ~~قال لي مالك ms2882 لا ينبذان جميعا وان نبذا مختلفين شربا حلالا ولا أحب ان يخلطا ~~في إناء واحد ثم يشربا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ البسر ~~والتمر جميعا أو يشرب الزهر والتمر جميعا PageV06P261 # (قال) فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ ولا يجمع منها ~~شيئان في إناء واحد فيخلطان فيشربان جميعا وان كانا حلالين كلاهما لنهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه (قلت) وكذلك الحنطة والشعير لا ~~يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت أن مزج ~~نبيذه بالماء أيكون هذا قد جمع شيئين في إناء واحد (قال) لا لأن الماء ليس ~~بنبيذ وإنما يكره ان يخلط به كل ما كان نبيذا أو شرابا ينبذ منه وإن لم يكن ~~نبيذا وإنما النبيذ من غير الماء وبالماء يكون ولا بأس بالماء ان يخلطه ~~بشرابه فيشربه (قلت) أرأيت أن خلط العسل بنبيذه أيصلح ان يشربه في قول مالك ~~(قال) لا يصلح ان يشربه (قال) وهذا لان العسل هو نبيذ وهو شراب قبل أن ينبذ ~~وليس هو بمنزلة الماء لأن الماء لا ينبذ كما ينبذ العسل وقد وصفت لك ذلك ~~(قلت) أفيؤكل الخبز بالنبيذ (قال) نعم لا بأس بذلك لان الخبز ليس بشراب ~~(قلت) أفيخلط في نبذه الخبز ويدعه يوما أو يومين فيشربه قبل أن يسكر (قال) ~~قد أخبرتك عن الجذيذة (1) وما أشبهها ان مالكا كرهه في قوله الاخر فهذا ~~أشبه ما وصفت لك من قوله في الجذيذة في أول قوله وآخر قوله (قلت) لم كره ~~مالك ان يجمع بين الزبيب التمر أو التمر والرطب أو الرطب والبسر في ~~الانتباذ (قال) للأثر الذي جاء (قلت) فهل كان مالك يكره ان ينبذ البسر ~~المذنب الذي قد أرطب بعضه (قل) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا الحديث نهى ان ~~ينبذ الزهو والرطب جميعا فلا يعجبني الا أنت يكون بسرا كله أو رطبا كله ~~(طبخ الزبيب) (قلت) أرأيت الزبيب أكان مالك يوسع في أن ينبذ ms2883 نقيعا ولا ~~يطبخه (قال) ما سعت من مالك في مطبوخ الزبيب ولا نقيعه شيئا الا ان نبيذ ~~الزبيب وغيره حلال عنده ما لم يسكر (قلت) أرأيت الزبيب إذا كان نقيعا فغلا ~~اما يخاف ان # PageV06P262 # يكون هو الخمر (قال) قال لنا مالك في عصير العنب انه يشرب ما لم يسكر ~~(قال) فقلنا لمالك ما حده (قال) حده إذا أسكر (قال) فأرى الزبيب بهذه ~~المنزلة يشرب ما لم يسكر وان غلا (قلت) فالعصير أتشربه وان غلا إذا كأن لا ~~يسكر (قال) قال مالك حده إذا لم يسكر ولم أر حده عند مالك الغليان ولم يقل ~~لي مالك غلا أو لم يغل إنما قال لنا مالك ما لم يسكر فهو عندي بمنزلة نبيذ ~~التمر وهو عند مالك كله العصير ونبيذ التمر وجميع الأنبذة حلال ما لم تسكر ~~فإذا أسكرت فهي خمر كلها والعصير وجميع الأنبذة سواء ليس تحرم بغليانها ~~إنما تحرم إذا كانت تسكر لان العصير حلال عند مالك حتى يسكر والنبيذ حلال ~~عند مالك حتى يسكر فإذا أسكر كان خمرا فهما قبل أن يسكر سبيلهما واحد لا ~~يحرمان بالغليان وإنما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر (قلت) أرأيت الظروف هل ~~كان مالك يكره ان ينبذ في شئ منها (قال) سألت مالكا عنها (فقال) الذي ثبت ~~عندنا والذي اخذ به ان الدباء والمزفت لا يصلح النبيذ فيهما ولا ينبذ فيهما ~~(قلت) فهل كان مالك يكره شيئا من الفخار غير المزفت (قال) لا إنما كان يكره ~~الدباء والمزفت (قلت) هل كان يكره مزفت الدباء وغير مزفته (قال) نعم كره ~~المزفت من كل شئ الا الزقاق المزفتة والفخار المزفت وكل ظرف إذا كان مزفتا ~~فإنه كان يكرهه (قلت) اي شئ المزفت (قال) الناس يعرفون المزفت هو الذي ~~يزفتون به قلالهم وظروفهم (قلت) فهل كان مالك يكره من الظروف شيئا سوى ما ~~ذكرت لي (قال) لا (قلت) أرأيت الظروف أليس قد ذكر مالك فيها عن ربيعة عن ~~أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ms2884 نهى عن الظروف ثم وسع فيها ~~(قال) قال مالك ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء ~~والمزفت (قلت) أرأيت المطبوخ ما يكره منه مالك وما لا يكرهه (قال) سألنا ~~مالكا عنه فقال الذي كنت اسمع به إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (قال) فقلت لمالك ~~فما حده عندك (قال) حده عندي إذا طبخ حتى لا يسكر (قال) فلم أر مالكا يلتفت ~~إلى ثلث ولا إلى ثلثين (قلت) أرأيت ما سألتك عنه من هذه الأشربة ~~PageV06P263 # كلها إذا فسدت وصات خمرا أيحل اصلاحها وهي عند مسلم يخللها أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك في الخمر إذا ملكها مسلم فليهرقها فان اجترأ عليها ~~وخللها فصارت خلا اكلها وبئس ما صنع (قال) وسألنا مالكا عن الخمر يجعل فيها ~~الحيتان فتصير مربى (قال) قال مالك لا أرى اكله وكرهه (تم كتاب الأشربة ~~بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ~~وسلم) (ويليه كتاب السرقة) PageV06P264 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السرقة) (قال سحنون) قلت لعبد ~~الرحمن بن القاسم أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة أيسألهما الحاكم ~~عن السرقة ما هي وكيف هي في قول مالك ومن أين اخذها والى أين أخرجها (قال) ~~لم اسمع مالكا يحد في هذا حدا ولكن أرى للامام ان يسألهما لان مالكا سئل عن ~~القوم يشهدون على الرجل بالزنا فقال ينبغي للامام ان يسألهم عن شهادتهم ~~يريد بذلك كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ عنه به الحد درأه فهذا ~~يدلك على مسألتك في السرقة لأنهم ان شهدوا بالسرقة فإن كانت قيمتها ما يقطع ~~في مثله فعسير أن يكون في سرقته امر لا يجب فيه القطع وإنما القطع حد من ~~حدود الله فينبغي للامام ان يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنا (في رجل ~~سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب ms2885 فيه القطع) (قلت) أرأيت أن ~~سرق ما يساوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوى ربع دينار اليوم لارتفاع ~~صرف الدينار أيقطع فيه في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقطع إذا سرق قيمة ~~ثلاثة دراهم ذلك اليوم (قال مالك) لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ~~ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في ثلاثة دراهم وان عمر قوم الدية على ~~اثني عشر ألف درهم فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء ان ارتفع أو انخفض ~~وإنما ينظر في هذا PageV06P265 # إلى ما مضت به السنة (قلت) أرأيت أن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار ~~من ذهب وهو لا يساوى ثلاثة دراهم أتقطع يده لأنه ربع دينار (قال) نعم وإنما ~~تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة (قلت) أرأيت أن سرق سلعة فأنت ان قومتها ~~بالذهب لم تبلغ ربع دينار وان قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم أتقطع يده في ~~قول مالك (قال) نعم تقطع يده عند مالك وإنما تقوم الأشياء بالدراهم (قلت) ~~وكذلك أن كانت السلعة ان قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وان قومتها بالفضة ~~لم تبلغ ثلاثة دراهم (قال) قال مالك في السلع لا يقطع فيها الا ان تبلغ ~~ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر (قال) فقيل لمالك أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة ~~فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ أتقطع يده (قال) قال مالك ~~لا تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم (قال ابن القاسم) وإنما قال مالك ~~القطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وان كانت قيمته أقل من ~~ثلاثة دراهم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار ~~فصاعدا وان عمر بن عبد العزيز كتب من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع وان ~~عائشة قالت ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا (قال ابن ~~القاسم) لو لم اقطعه في وزن ربع دينار ذهبا إذا سرق الذهاب ما قطعته لا في ~~ثلث ولا في نصف ms2886 ولا في دينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ولقد ~~أتى على الناس زمان وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم إنما صرفهم ~~سبعة دراهم أو ثمانية دراهم (قلت) أرأيت أن سرق رجل سرقة فرفعه رجل أجنبي ~~من الناس إلى السلطان والمسروق متاعه غائب أيقطعه السلطان في قول مالك أم ~~ينتظر رب المتاع حتى يقدم (قال) إذا شهد الشهود انه سرقه قطعت يده عند مالك ~~(قال) ولقد أخبرني أوثق أصحابي عندي ان مالكا سئل عن رجل كان يسكن الشام ~~وله متاع بمصر فأتى رجل فسرق متاعه الذي بمصر فقامت له عليه البينة بان ~~السارق اخذ المتاع سرا فقال السارق صاحب المتاع أرسلني فقال مالك أرى ان ~~تقطع يده (فقيل) لمالك فان سئل صاحب المتاع فقال إنا أرسلته (قال) لا ينظر ~~إلى PageV06P266 # قول صاحب المتاع وتقطع يده ولقد سألنا مالكا عن الرجل يلفى من جوف الليل ~~ومعه متاع فيؤخذ فيقول فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع فال مالك ~~أرى ان ينظر في ذلك فإن كان الرجل الذي معه المتاع يعرف له انقطاع إلى رب ~~المتاع ويشبه ما قال لم يقطع وإن لم يعرف منه مثل ما ذكرت لك قال مالك رأيت ~~أن تقطع يده ولا يقبل قوله (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يسرق فيعفو عنه ~~صاحب المتاع ثم يرفعه بعد ذلك غيره أي السلطان (قال) أرى ان تقطع يده وليس ~~إلى الوالي ان يعفو إذا انتهت إليه الحدود وليس عفو المسروق منه شيئا (قلت ~~أرأيت إذا شهد على السارق بالسرقة هل يحبس السارق حتى يزكي الشاهدان إن لم ~~يعرفهما القاضي أم يكفله القاضي عند مالك (قال) لا يكفله عند مالك ولكن ~~يحبسه وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك (قلت) أرأيت إذا شهد الشهود ~~على سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكوا أيقيم القاضي الحد أم لا ~~يقيمه حتى يحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود (قال) يقيم الحد ولا يلتفت إلى ~~مغيب الشهود إذا ms2887 شهدوا واثبتوا الشهادة أقام الحد وان غابوا (قلت) أرأيت أن ~~شهد قوم ثم ماتوا فزكوا وهم موتى أيقيم الحدود والقصاص بشهادتهم في قول ~~مالك (قال) نعم (قلت) وان خرسوا أو عموا أو جنوا (قال) نعم هذا كله يقيم ~~الامام فيه الحد ولا يلتفت إلى الذي أصابهم من ذلك في رأيي (قلت) فان ارتد ~~الشهود عن الاسلام وقد حبسه القاضي أيقيم الحدود في قول مالك (قال) لا تقام ~~الحدود ان ارتدوا لأنهم هاهنا قد عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادتهم وفي ~~مسائلك الأولى لم يعودوا إلى حال فسق ولا إلى حال ارتداد وإنما ابتلوا بغير ~~ذلك (قلت) أرأيت أن فسق هؤلاء الشهود أو وجدوا يشربون الخمر وما أشبه هذا ~~أو فسدت حالهم بعد ما زكوا أو امر القاضي بإقامة الحد الا ان الحد لم يقم ~~بعد (قال) يقام عليه الحد إذا كانت الشهادة قد ثبتت وقضي بها (قلت) فكيف ~~هذا في حقوق الناس (قال) إذا قضى القاضي بالحقوق للناس ثم صاروا إلى ما ~~ذكرت من الحال السيئة إلى الارتداد PageV06P267 # أو إلى الفسق فأرى القضاء قد نفذ هاهنا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ~~(قلت) فكيف هذا في القصاص إذا قضى القاضي في القصاص ثم ارتد الشهود عن ~~الاسلام قبل أن يقتص المجروح (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان يقتص ~~منه لأنه من حقوق الناس إذا كان قد قضى به وأنفذه (قلت) أرأيت أن غاب ~~المسروق منه وشهد الشهود على السرقة أيقطعه والمسروق منه غائب (قال) أرى ان ~~تقطع يده ولا يلتفت إلى غيبة المسروق منه المتاع الا ترى ان مالكا قال في ~~المتاع الذي أخبرتك انه بمصر وصاحبه بالشام ان السارق يقطع (قلت) أرأيت أن ~~قال المسروق منه المتاع لم يسرق مني شئ وشهد الشهود انه سرق أيقطع أم لا ~~(قال) نعم يقطع في رأيي (تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل ~~السرقة) (والوديعة والسارق يسرق من السارق) (قلت) فهل يفرق الوالي بين ~~الشهود إذا شهدوا ms2888 على الحدود (قال) لا يفرق بينهم الا ان يستنكر الامام ~~شيئا إذا كانوا عدولا بينة عدالتهم الا ما أخبرتك من حد الزنا فان مالكا ~~قال ينبغي للامام ان يسألهم عن تحقيق شهادتهم فان وجد فيها ما يدرأ به الحد ~~درأه فلا أدري أراد بذلك تفرقتهم أم يسألهم عن تحقق الزنا ولا أرى ان ~~يفرقهم ولكن يسألهم عن تحقق الزنا (قلت) أرأيت لو أن مسلما أقام شاهدين ~~كافرين على كافر انه سرق منه متاعا يقطع في مثله (قال) لا يقضي له بالمتاع ~~ولا بشئ ولا يقضى على الكافر بالحد لان مالكا قال لا تجوز شهادة النصراني ~~ولا المشركين كلهم على شئ من الأشياء (قلت) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على ~~رجلين انهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم أيقطعان أم ~~لا في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقطعان جميعا وإن لم يكن في قيمة المتاع ~~الا ثلاثة دراهم قطعا وان كانوا عشرة إذا حملوه جميعا أو حملوه جميعا على ~~واحد منهم ولم يكله بعضه إلى بعض فإنهم يقطعون جميعا (قال) وان دخلوا جميعا ~~للسرقة فحمله واحد مهم فخرج به وهم معه ولم يحملوه جميعا PageV06P268 # ولم يحملوه عليه لم يقطع الا من حمله وحده وان دخلوا للسرقة جميعا (قال) ~~فان خرجوا جميعا وقد اخذ كل انسان مهم شيئا يحمله وهم شركاء فيما خرجوا به ~~فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة ~~دراهم لم يقطع لان هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم إنما حمل كل ~~واحد ما حمل وحده ولم يمل عليه صاحبه ولم يحمل معه (قلت) وهذا كله قول مالك ~~(قال) نعم (قال مالك) وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة ~~على واحد منهم فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون ~~جميعا بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة بعسر أو جمار فخرجوا به ~~الا انهم اجتمعوا في حمله على دابة انهم ms2889 يقطعون جميعا (قال ابن القاسم) ~~وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فاما ما يحمله منهم ~~واحد فلا قطع على من أعانه منهم مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوها وإنما ~~يقطع في هذا الذي خرج بها واعين على حملها ولا قطع على من أعان (قلت) أرأيت ~~الثوب إذا كان بين الرجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم في قول مالك أيقطعه ~~أم لا (قال نعم يقطع عند مالك (قلت) أرأيت أن أبي أرباب المتاع ان يقوموا ~~على السارق ورفعه أجنبي من الناس أيقيم عليه الامام الحد أم لا في قول مالك ~~(قال) نعم يقيم عليه الحد قلت) أرأيت أن سرق متاعا من رجل والمتاع مستودع ~~عند المسروق منه أو عارية أو بإجارة أيقطع السارق في قول مالك أم لا (قال) ~~نعم يقطع عند مالك (قاتل) لم (قال) لان الذي كان المتاع في بيديه كان حرزا ~~للمتاع (قلت) أرأيت أن سرق رجل متاعا فسرقه منه سارق اخر ثم سرق من ذلك ~~السارق ذلك المتاع سارق اخر أتقطعهم جميعا في قول مالك (قال) نعم ولو كانوا ~~سبعين قطعوا كلهم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو يسرق رجل متاعا فقطع فيه ثم ~~سرق ثانية أيقطع الثانية في ذلك المتاع وقد قطعته مرة في قول مالك (قال) ~~نعم يقطع فيه أيضا PageV06P269 # (في الزناة يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو) (والعفو إذا ~~أراد سترا) (قلت) أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان أيقيم السلطان الحد ~~عليهم في قول مالك (قال) نعم مثل السرقة واما القذف فليس ذلك عنده كذلك ~~(قال ابن القاسم) ولقد أتى مالكا قوم وانا عنده في رجلين قال أحدهم لصاحبه ~~يا مخنث فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ثم إنه وقع ~~بينهما بعد ذلك شر فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فاتوا مالكا فسألوه فقال لا ~~أرى له ان يرجع في ذلك (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به انه سمع مالكا ~~يقول في رجل ms2890 يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الامام ثم ~~يريد أن يقوم عليه بذلك (قال) ليس ذلك له (قال مالك) ولو أن قوما سمعوا ~~رجلا يقذف رجلا فاتوا به إلى الامام فرفعوا ذلك إليه لم ينبغ للامام ان ~~يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به (قال مالك) ولو أن الامام سمع رجلا ~~يقذف رجلا بالزنا ومعه من تثبت شهادته عليه أقام الامام عليه الحد (قال ابن ~~القاسم) وسألته غير مرة عن الرجل يقذف رجلا بالزنا ثم يريد أن يعفو قبل أن ~~يأتي السلطان اله ذلك (قال) نعم وقد كأن يقوله قبل ذلك وقال لي غير مرة وان ~~أبى السلطان فله ان يعفو في نفسه وقد كان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ~~ذلك ثم رجع عن رأيه في ذلك وقال إذا بلغ السلطان فلا عفو له الا ان يريد به ~~سترا (في الذي يسرق ويزني وينقب البيت فيدخل يده ويلقى المتاع) (خارجا ثم ~~يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق) (قلت) أرأيت أن شهدوا على رجل ~~من أهل الذمة بالسرقة أتقطع يده أم لا في قول مالك (قال) نعم تقطع يده (قال ~~ابن القاسم) لان السرقة من الفساد في الأرض ليست مما ينبغي ان يترك أهل ~~الذمة عليها (قال) وليست السرقة في أهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا الا ~~ان مالكا قال لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا PageV06P270 # خنزيرا وان كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيها ذمي ولا مسلم (قلت) ~~أرأيت الذمي إذا زنى أيقيم مالك عليه الحد أم لا (قال) لا يقيمه عليه وأهل ~~دينه اعلم به (قلت) أرأيت أن أراد أهل الذمة ان يرجموه في الزنا أيتركون في ~~ذلك (قال) قال مالك يردون إلى أهل دينهم فأرى انهم يحمون بما شاؤوا ولا ~~يمنعون من ذلك ويتركون على ذمتهم (قلت) أرأيت أن شهدوا على أنه نقب البيت ~~فادخل يده فأخرج ثوبا أيقطع أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يقطع ms2891 (قال) ~~مالك ولو ادخل قصبة فأخرجه قطع (قلت أرأيت أن دخل حرزا فألقى المتاع خارجا ~~ثم خرج في طلب المتاع (قال) قال مالك يقطع (قيل) فان رؤى بالمتاع خارجا من ~~الحرز ولم يخرج هو حتى اخذ في داخل الحرز أيقطع (قال) شك فيها مالك وانا ~~أرى ان يقطع (قلت) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة استحسن مالك لهما ان ~~يشهدا على المتاع انه متاع المسروق منه ولا يشهدان انه سرق حتى لا يقام على ~~هذا الحد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى انه لا حل لهما إذا ~~رفع السارق إلى الامام ان يكفا عن شهادتهما على السرقة (قال) ولقد سألنا ~~مالكا عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى الامام أترى ذلك (قال) اما كل من ~~لم يعرف منه اذى للناس وإنما كانت لتلك منه زلة فاني لا أرى به بأسا ان ~~يتشفع له ما لم يبلغ الامام أو الشرط أو الحرس (قال) مالك والشرط الحرس ~~بمنزلة الامام عندي ولا ينبغي إذا وقع هذا بيد الشرط ان يتشفع له أحد من ~~الناس (قال مالك) وامام من قد عرف شره وفساده فلا أحب لاحد ان يتشفع له ~~ولكن يترك حتى يقام عليه الحد (قلت) أرأيت أن شهدوا على سارق انه نقب بيت ~~هذا الرجل ودخل فأخرج هذا المتاع من هذا البيت ولا يدري لمن هذا المتاع ~~الرب الدار أم لا (قال) يقطع ويجعل المتاع لرب البيت (قيل) خ ولا يسعهم ان ~~يشهدوا ان المتاع لرب الدار (قال) لا ولكن يشهدون بما عاينوا وما عرفوا ~~والحكم يجعل المتاع لرب الدار (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي ~~PageV06P271 # (الشهود على السرقة والغصب) (قلت) أرأيت أن نظر رجل إلى رجل عليه ثوب ~~فاتاه رجل فغصبه منه أيسع الشاهد ان يشهد ان الثوب للمغصوب منه (قال) يشهد ~~ان الثوب غصبه هذا من هذا (قلت) ولا يشهد ان الثوب ثوب المغصوب منه (قال) ~~لا يشهد الا بما عاين وعرف قبل هذا (قلت) ms2892 وهذا قول مالك (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا والامام يرد الثوب إلى المغصوب منه (قلت) أرأيت أن ابتاع رجل ~~من رجل سلعة ففلس المبتاع أيسع الشهود ان يشهدوا ان هذا المتاع متاع البائع ~~أم لا (قال) يشهدون ان هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل ~~ولا يشهدون الا بما عاينوا وعلموا (في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة) ~~(قلت) أرأيت أن جمع المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه أيقطع في قول ~~مالك (قال) قال مالك لا يقطع (قلت) فان أخرجه من البيت إلى الدار والدار ~~مشتركة مأذون فيها والبيت محجوز عن الناس (قال) قال مالك إذا أخرجه إلى ~~موضع من الدار وهال الدار فيه شركاء قطع لأنه قد صيره إلى غير حرزه (قلت) ~~أرأيت أن كانت دارا مأذونا فيها أم بيتا مأذونا فيه وفيه تابوت فيه متاع ~~لرجل قد أغلقه فأتى رجل ممن اذنه له فكسره أو فتحه فأخرج المتاع منه فاخذ ~~بحضرة ما اخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به الا انه قد أخرجه من ~~التابوت (قال) لا تقطع يد هذا (قال) وإن كان من لم يؤذن له لم يقطع أيضا ~~لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك (قال) ولقد سئل مالك ~~عن رجل أضاف رجلا فأدخله داره وبيته فيها فعمد الرجل من جوف الليل إلى بعض ~~منازل الدار وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعا وأغلقه فكسر الضيف غلقه ~~وسرق منه (قال) لا قطع عليه لأنه ادخله داره وائتمنه وهو قول مالك (قال) ~~وقال مالك في البيت يكون في الدار قد PageV06P272 # أغلقه أهله والدار مأذون فيها فأخرج من هذا البيت شيئا واخذ في الدار انه ~~لا تقطع يده وكذلك التابوت (قلت) أرأيت الرجل يدخل الحرز فيأخذ المتاع ~~فيناوله رجلا خارجا من الحرز أيقطع الداخل أم الخارج أم يقطعان جميعا وكيف ~~ان اخذ بعد ما تناول المتاع صاحبه الخارج فاخذ قبل أن يخرج من الحرز أيقطعه ~~أم لا ms2893 (قال) قال لي مالك ان خرج به من حرزه إلى خارج قطعت يده وان رمى ~~بالمتاع خارجا واخذ قبل أن يخرج هو فقد شك مالك فيه أن يقطع وقال مالك لي ~~قبل ذلك يقطع ثم توقف عنه وقال قد نزل بالمدينة ما يشبهه (قيل) ما هو (قال) ~~رجلان دخلا بيتا لرجل فكان أحدهما داخلا في البيت فربط المتاع بحبل واخذ ~~يجره حتى أخرجه فقلت لمالك أهو مثله قال نعم (قال مالك) ولكن لا أحب ان ~~أتكلم فيه بشئ وقد سمعته قبل هذا يقول في صاحبي الحبل انهما يقطعان جميعا ~~وهو رأيي واما الذي ناول صاحبه المتاع وهم في الدار فاني لا أرى ان يقطع ~~الا الذي أخرجه من الدار (قلت) أرأيت الخارج في مسألتي هل يقطع في قول مالك ~~(قال) لا إلا أن يكون ادخل يده في الحرز فأخرجه أو ربط له في الحرز فاجتره ~~فإنه يقطع وكذلك لو أن أحدهما دخل بيتا فأخرج مه متاعا إلى باب البيت فاخذه ~~الذي هو خارج البيع (قال) إن كان الداخل قد أخرجه من حرزه فتناوله الخارج ~~قطع الداخل ولم يقطع الخارج وإن كان لم يخرجه من حرزه وأخرجه الخارج من ~~حرزه قطع الخراج ولم يقطع الداخل بمنزلة ما قال مالك في النقب وذلك أن ~~مالكا سئل عن السارقين ينقبان البيت فيدخل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب ~~النقب فيتناوله الخارج (قال) إن كان الداخل لم يخرجه من حرزه والخارج هو ~~الذي ادخل يده إليه حتى أخرجه قطع الخارج ولم يقطع الداخل فإن كان الداخل ~~أخرجه من حرزه فتناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع الخارج (قال ابن القاسم) ~~ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب بموضع لم يخرجه الداخل من الحرز ولم ~~يخرجه الخارج من الحرز كان فيما بين ذلك فيتناوله في وسط ذلك منه قطعا ~~جميعا وكان بمنزلة ما يتعاونان جميعا عليه فيخرجانه من حرزه فالباب الذي ~~سألت عنه PageV06P273 # عندي مثله (قلت) أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة انه سرق هذا ~~المتاع ms2894 منه وقال الذي قبله السرقة المتاع متاعي فاحلف لي هذا الذي يدعي ~~المتاع ان المتاع متاعه وليس بمتاعي (قال) أرى ان تقطع يده ويحلف مدعى ~~المتاع ان المتاع ليس للسارق فان نكل حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم تقطع ~~يده (قلت) أرأيت أن سرق باب الدار أيقطع أم لا (قال) نعم (قال) وقال مالك ~~في المتاع يوضع في أفنية الحوانيت يبيعونه هناك بالنهار (قال مالك) من سرق ~~منه قطع فكذلك باب الدار عندي (قلت) أرأيت مثل الموقف الذي لا حوانيت فيه ~~يضع الناس أمتعتهم فيه للبيع فسرق من ذلك المتاع رجل (قال) تقطع يده وهو ~~قول مالك ولقد سألت مالكا عن الشاة يسرقها الرجل من سوق الغنم يوقفها ~~صاحبها للبيع فتكون مربوطة أو غير مربوطة الا انه قد أوقفها (قال) أرى ان ~~تقطع يده مربوطة كانت أو غير مربوطة (قلت) أرأيت هذا الذي وضع متاعه في ~~الموقف للبيع فقام عن المتاع وذهب وترك متاعه فسرقه رجل أيقطع في قول مالك ~~(قال) نعم لان مالكا قال في الذي يبيع متاعه في أفنية الحوانيت ان هو قام ~~عن متاعه وذهب فسرق رجل عنه انه يقطع (قال) مالك وكذلك أن سرقه ليلا أو ~~نهارا قطع (قلت) أرأيت أن شهدا على رجل انه جر هذا الثوب وهو منشور على ~~الحائط بعضه وفي الدار بعضه خارجا من الدار (قال) لا أرى ان يقطع إذا كان ~~إلى الطريق (قلت) فان ادخل قصبة أو عودا فأخرج به متاعا من الحرز أيقطع أم ~~لا في قول مالك (قال) بلغني عن مالك في هذا أنه قال يقطع ولم اسمعه انا منه ~~(قلت) أرأيت أن سرق متاعا من الحمام أيقطع أم لا (قال) قال مالك إذا كان مع ~~المتاع من يحرزه قطع وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع الا ان يسرقه ~~أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع (قلت) فما فرق ما بين هذا المتاع وبين المتاع ~~الذي يوضع للبيع وقد قلتم في المتاع الذي يوضع للبيع ان ms2895 صاحبه إذا قام عنه ~~فسرق منه رجل قطع (قال) ذلك حرزه وموضعه وفناؤه ولا يشركه في مجلسه أحد ~~واما الحمام فإنما هو مشترك لمن دخله والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة ~~الصنيع الذي يصنع في البيت فيدخله القوم فيسرق مما PageV06P274 # في ذلك البيت فليس على من سرق منه شيئا قطع (قال مالك) وان سرق هذا ~~المتاع الذي في الحمام الذي ليس عنده أحد رجل ممن لم يدخل الحمام نقب ~~فأخرجه فإنه يقطع (قلت) وكيف يسرق هذا (قال) ينقب من خارج أو يحتال له حتى ~~يخرج المتاع ولم يدخل الحمام (قلت) أرأيت لو أني أذنت لرجل ان يدخل بيتي أو ~~دعوته إلى الطعام فسرق أيقطع أم لا في قول مالك (قال) لا يقطع عند مالك وهو ~~خائن (قلت) والحوانيت من سرق منها أيقطع في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~أن شهدوا انه دخل دار هذا الرجل ليلا فكابره بالسلاح فاخذ متاعه (قال) قال ~~مالك تقطع يده ورجله (قال مالك) وهو محارب (قيل) أفيقتله (قال) قال مالك ~~الامام مخير في المحارب إذا اخذ المال ولم يقتل ان شاء قتله وان شاء قطع ~~يده ورجله وخلى عنه (قلت) أرأيت أن شهدوا عليه انه كابره نهارا في الزقاق ~~بالسلاح على متاعه أتجعله محاربا في قول مالك (قال) إن كان شيئا على وجه ~~المحاربة لقيه في موضع فكابره بالسلاح وإن كان في مصر فهو محارب عند مالك ~~(قلت) أرأيت أن اختلس منه أتقطع يده في الخلسة أم لا (قال) قال مالك لا ~~تقطع في الخلسة (قلت) أرأيت أن شهدوا على أمة أو حرة أو ذمية أو أم ولد أو ~~مدبرة أو عبد بالسرقة أيقطع هؤلاء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فالحربي إذا ~~دخل بأمان فسرق أيقطع (قال) نعم لأنه لو قتل قتلته وان تلصص قطعت يده ورجله ~~أو صلبته (قلت) أرأيت أن شهدوا على صبي أو مجنون مطبق أو على من يجن ويفيق ~~انهم سرقوا أيقطع هؤلاء (قال) اما الصبي والمجنون المطبق فلا ms2896 يقطع هؤلاء في ~~قول مالك واما الذي يجن ويفيق فان سرق في حال إفاقته فان يقطع وان سرق في ~~حال جنونه فلا يقطع (قلت) أرأيت أن سرق في حال إفاقته ورفعه إلى السلطان في ~~حال جنونه أيقطعه أم ينتظر حتى يكشف ذلك عنه وهو ممن يجن في رأس كل هلال ~~ثلاثة أيام أو يومين (قال) لا يقطع حتى يفيق وهو قول مالك (قتل) أرأيت ~~الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها الدواب فيسرق منها رجل (قال) إن كان ~~ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا قطع الذي سرقها PageV06P275 # (قلت) وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع ~~أيقطع أم لا في قول مالك (قال) نعم إذا كان بفنائه ومعتلف له معروف فأرى ان ~~تقطع يده (قال) وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل ~~انه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها (قلت) فإن لم يكن مع الدابة من ~~يحفظها لم يقطع (قال) نعم (قلت) ولم لا يقطع (قال) لأنها قد صارت مخلاة فلا ~~قطع على من اخذها والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ومرابطها ~~المعروفة حرز لها فمن احتلها من مرابطها لمعروفة لها فاخذها فهذا يقطع أيضا ~~(قلت) أرأيت الدار المشتركة إذا كان فيها بيوت لقوم شتى والدار مأذون فيها ~~فينشر رجل ثيابه على ظهر بيته وبيته محجور عن الناس فيسرق رجل ثيابه التي ~~على ظهر بيته (قال) يقطع في هذا (قال) وان نشره في صحن الدار لم يقطع إذا ~~كان سارقها من أهل الدار وإن كان سارقها من غير أهل الدار قطع إلا أن تكون ~~دارا مباحة لا يمنع منها أحد فإذا كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك كان من أهل ~~الدار أو من غيرها (قلت) أرأيت الأب والأم أيقطعان ان سرقا من مال الولد ~~(قال) لا (قلت) وتحفظه عن مالك (قال) نعم (قلت) فالأجداد للآباء والأمهات ~~(قال) أحب إلي ان يدرأ عنه الحد لأنه أب ولكن مالكا جعل في الجد ms2897 إذا قتل ~~ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا فان قال رجل يقطع لأنه لا ~~تلزمه نفقته فالوالد لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ولا قطع ~~عليه فيما سرق من أموالهما ولا حد في وطئ جواريهما وكذلك هذا لا حد عليه ~~ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا نفقة وقد قيل ادرؤا الحدود بالشبهات ~~(قلت) أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب أيقطع أم لا (قال) نعم (قلت) أتحفظه ~~عن مالك (قال) نعم وقد قال مالك إذا زنى الابن بجاريته حد فكذلك السرقة ~~(قلت) أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع (قال) نعم إذا سرقت من ~~مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج ~~من بيت الزوج PageV06P276 # وقد حجره عليهم أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم ~~قطعوا أيضا (قلت) أرأيت أبي ورجلا أجنبيا هل يقطعان جميعا إذا سرقا مني ~~سرقة قيمتها ثلاثة دراهم (قال) لا يقطعان (قال ابن القاسم) وكل من لو سرق ~~منى ممن قد بلغ الحد إذا سرق منى ومعه أجنبي شركه فيها مثل عبدي وأجيري ~~الذي ائتمنته على دخوله بيتي فلا قطع على واحد منهما وان تعاونا في السرقة ~~(قال ابن القاسم) وهذا الذي سمعته عمن أرضى من أهل العلم (قلت) فان سرق رجل ~~وصبي صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم أيقطع الرجل (قال) نعم (قلت) ~~أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه (قال) سئل مالك عن شريك سرق من ~~متاع بينه وبين شريك له قد أغلقا عليه (قال مالك) لا أرى ان يقطع (قال ابن ~~القاسم) وبلغني عن مالك انه كأن يقول لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا ~~فسرقه أحدهما منه رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع ~~حصته ربع دينار فصاعدا ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب (قلت) ~~أرأيت أن شهد اخوان لأخيهما ان ms2898 هذا السارق سرق متاعه (قال) قال مالك إذا ~~كان الاخوان صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما ولم اسمعه ~~يذكر في السرقة شيئا الا اني سمعته يذكر ان شهادتهما لأخيهما جائزة وارى ~~انهما في السرقة بمنزلة الحقوق (قلت) أرأيت أن شهدوا اني سرقت من مكاتبي ~~(قال) قال مالك إذا شهدوا ان المكاتب سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد مثله ~~(قلت) أرأيت أن شهدوا على الأب انه سرق من مال مكاتب ابنه (قال) لا أرى ان ~~يقطع لان الأب لو سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع فكذلك مكاتب ابنه (فيمن ~~سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه) (قلت) أرأيت أن سرق مصحفا (قال) ~~يقطع (قلت) أرأيت الطعام البطيخ والقثاء واللحم وما أشبه هذا من الطعام ~~الذي لا يبقي في أيدي الناس إذا سرق رجل منه ما يبلغ ربع دينار (قال) قال ~~مالك نعم يقطع (قال) وقال مالك ان الأترجة التي قطع فيها PageV06P277 # عثمان إنما كانت أترجة تؤكل ولم تكن ذهبا (قلت) أرأيت قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين ~~فالقطع فيما بلغ ثمن المحجن هل أريد بالثمر المعلق انه طعام لا يبقى في ~~أيدي الناس فمن ثم دفع الحد (قال) ليس هكذا إنما أريد بذلك الحرز الا ترى ~~ان الحريسة في الجبال لا قطع فيها فإذا أواها المراح قطع سارقها فهذا يدلك ~~على أنه إنما أراد الحرز ولم يرد الطعام الذي يبقى في أيدي الناس أو لا ~~يبقي وقد قال مالك في جذع من النحل قائم في النخل قد ذهب رأسه فقطعه رجل ~~فسرقه انه لا يقطع وإن كان في حرز. فإن كان صاحبه قد قطعه ووضعه في حائطه ~~وآواه إليه وأحرزه فسرقه رجل قطع (قلت) أرأيت أن سرق بغلا أيقطع في قول ~~مالك (قال) نعم إذا كان قد آواه الحرز ما لم يكن قائما (قلت) أرأيت إذا سرق ~~رجل زرنيخا أو نورة أو نطرونا ms2899 أو حجارة وقيمة ذلك ثلاثة دراهم أيقطع في قول ~~مالك (قال) نعم إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع عند مالك في جميع ذلك ~~(قلت) أرأيت أن سرق الماء وقيمة الماء ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك (قال) ~~نعم في رأيي (فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ) (قلت) أرأيت أن سرق ~~خمرا أو خنزيرا من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة (قال) قال مالك لا يقطع ~~سارق الخمر والخنزير وان سرقه من أهل الذمة لم يقطع واغرم ثمنه لهم إن كان ~~سرقه من ذمي أو معاهد (قلت) أرأيت أن سرق مسكر النبيذ (قال) هذا خمر عند ~~مالك (قلت) أرأيت أن سرق شيئا من الطير بازيا أو غيره (قال) قال مالك من ~~سرق شيئا من الطير قطع (قلت) أرأيت أن سرق السباع التي لا تؤكل لحومها ~~أيقطع في قول مالك (قال) أرى ان ينظر فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان ~~فيها قيمة ما يقطع فيه رأيت أن يقطع ان مالكا قال لا بأس بجلود السباع إذا ~~ذكيت ان يصلى عليها وبها وبان تؤكل أثمانها فإذا كانت كذلك فقد كان له ان ~~يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة (قال) وقال مالك في جلود الميتة ~~PageV06P278 # انه لا يقطع فيها (فقيل) له فان دبغت ثم سرقت (قال) إن كان فيها من ~~صنعتها ما تكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع (قال ابن ~~القاسم) فكذلك جلود السباع مع لحومها مثل ما قال مالك في جلود الميت ~~المدبوغة (قلت) أرأيت لو سرق كلبا (قال) بلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال ~~لا يقطع في الكلب (قلت) صائدا كان أو غير صائد (قال) نعم وهذا رأيي لان ~~النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه (قلت) أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها ~~فيها ثمرة أيقطع في قول مالك (قال) قال مالك لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة. ~~والشجر كلها قال مالك بهذه المنزلة فإن كان صاحبها قد قطعها ووضعها في ms2900 ~~الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها (قلت) أرأيت الجرين إذا جمع فيه الحب ~~والتمر فغاب عنه صاحبه ولى عليه باب ولا حائط ولا غلق فسرق منه سارقا يقطع ~~في قول مالك (قال) نعم يقطع في قول مالك الا ترى ان الأمتعات التي في ~~الأفنية التي تباع ان سارقها يقطع كان صاحبها عندهما أو لم يكن عندها ليلا ~~كان أو نهارا الا ترى ان الماشية إذا آواها المراح وإن كان مراحها في غير ~~الدور وليس عليها حيطان ولا اغلاق وبات أهلها في بيوتهم فسرق منها سارق انه ~~يقطع في قول مالك وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة وإن لم يكن دونها ~~أبواب ولا اغلاق ولا أهلها عندها فان سارقها يقطع وكذلك قال مالك (قلت) ~~أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب ~~لاستقاء الماء أو لحاجة وترك متاعه فسرقه سارق أيقطع أم لا (قال) قال مالك ~~يقطع والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها فإذا آواها إلى مراحها قطع ~~من سرقها من هناك (قلت) فلو ضرب فسطاطه في سفر فسرق الفسطاط سارق أيقطع أم ~~لا في قول مالك (قال) نعم يقطع في المتاع الموضوع الا ترى أنه يقطع في ~~المتاع الموضوع في غير خبائه فكذلك الخباء (قلت) أرأيت أن أتى إلى قطار ~~فاحتمل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا (قال) قال مالك يقطع من حل بعير من ~~القطار أو اخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار (قلت) أرأيت أن اخذ غرائر ~~على البعير أو شقها PageV06P279 # فاخذ منها المتاع أيقطعه في الوجهين جميعا في قول مالك (قال) نعم (قال) ~~وقال مالك وان اخذ ثوبا ملقى على ظهر البعير مستسرا لذلك قطع (قلت) فان ~~اخذه غير مستسر (قال) وإذا اخذه مختلسا لم يقطع عند مالك (قلت) لم لا يقطع ~~عند مالك المختلس (قال) مضت به السنة وقد قاله زيد بن ثابت لا يقطع المختلس ~~(قلت) أرأيت النباش أيقطع في قول مالك (قال) نعم إذا أخرجه ms2901 من القبر قطع ~~(قلت) أرأيت الرفقاء في الاسفار ينزل كل قوم على حدة فيسرق بعضهم من بعض ~~(قال) سالت مالكا عنها فقال يقطعون قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة الدار ~~فيها المقاصير والسكان متحاجزين فيسرق بعضهم من بعض انه يقطع (قلت) أرأيت ~~لو أن رجلا طرح ثوبا له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ~~فيأخذه فسرقه سارق مستسرا أيقطع أم لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك ~~فيه شيئا لا انه إن كان منزلا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في ~~رأيي وإن لم يكن منزلا نزله لم يقطع سارقه (قلت) اما ينظر في هذا المنازل ~~والبيوت والدور وهي الحرز فمن سرق منها قطع (قال) نعم (قلت) ان غاب أربابها ~~أو حضروا (قال) نعم وإنما ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الأشياء ~~حرزا لها فمن سرق من هناك قطع وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك ~~المتاع عند مالك وكذلك القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيرا فذلك حرزه (قلت) ~~فان احتل البعير فاخذ مكانه أيقطع أم حتى ينحيه وكيف إن كان إنما نحاه ~~قليلا (قال) لم يحد لنا مالك في ذلك حدا الا انه إذا احتله عن مربطه وسار ~~به وصار في يديه قطع (قلت) أرأيت النباش ما فرق ما بينه وبين الذي طرح ثوبه ~~في الصحراء (قال) لان القبر حرز لما فيه (قلت) أرأيت الطرار (1) ان طر من ~~كم رجل أو من ثيابه ثلاثة دراهم من داخل الكم أو من خارج الكم أيقطع في قول ~~مالك أم لا (قال) قال مالك يقطع # PageV06P280 # (قلت) وكذلك أن اخرج من خفه ثلاثة دراهم أيقطع أم لا (قال) نعم في رأيي ~~(قلت) أرأيت الصبي الحر إذا سرقه رجل أيقطع في قول مالك (قال) قال مالك إذا ~~سرقه من حرزه قطع (قلت) والحر والعبد في هذا سواء في قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت أن سرق ثوبا لا يسوى ثلاثة دراهم أو خرقة لا ms2902 تسوى ثلاثة دراهم ~~وفي ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة أيقطعه مالك أم لا (قال) قال ~~مالك من سرق ثوبا أو ما أشبهه مما يعلم الناس ان في مثله يسترفع الذهب ~~والورق وان كإن لم يعلم أن ذلك فيه حتى سرقه قطع ولا ينفعه جهالته وما كان ~~من شئ مثله لا يرفع فيه الذهب ولا الورق مثل الخشبة والحجر والعصا فيسرقه ~~سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في قيمته إلا أن يكون فيه ~~ذهب كثير أو فضة كثيرة فإنه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما ~~فيه ربع دينار فصاعدا (قلت) أرأيت أن سرق عبدا كبيرا أعجميا أيقطع في قول ~~مالك (قال) نعم (قلت) وإن كان كبيرا فصيحا أيقطع أم لا في قول مالك إذا ~~سرقه (قال) لا يقطع (قلت) أرأيت أن شهد أحد الشاهدين انه سرق نعجة وشهد ~~الاخر انه سرق كبشا أيقطع (قال) لا يقطع لان شهادتهما قد اختلفت (قيل) ولا ~~تراهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وان اختلفت في الذي سرق الا ترى ~~أنهما قد شهد ا انه سارق اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق (قال) إذا ~~افترقا في الذي سرق عند مالك رحمه الله لم اقطعه لأنهما لم يشهدا عل عمل ~~واحد والسرقة عمل من الاعمال ليس باقرار ولا يقطع بشهادة واحد (قيل) وكذلك ~~أن شهد أحدهما انه سرق يوم الخميس وشهد الاخر انه سرق يوم الجمعة (قال) نعم ~~لا يقطع (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن دخل سارق فسرق ~~طعاما فأكله قبل أن يخرج من حرزه فخرج وقد اكله أيقطع في قول مالك (قال) ~~قال مالك لا يقطع (قلت) أرأيت أن اخذ دهنا قيمته ثلاثة دراهم فردهن به رأسه ~~أو لحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في رأسه ولحيته أيقطع في قول مالك ~~أم لا (قال) إن كان خرج وفي PageV06P281 # لحيته ورأسه من الدهن ما ان سلت بلغ ربع دينار ms2903 فإنه يقطع والا لم يقطع ~~(قلت) أرأيت أن دخل الحرز فذبح شاة فأخرجها مذبوحة أو دخل الحرز فخرق ثيابا ~~ثم أخرجها مخرقة أو أفسد طعاما في الحرز وأخرجه وقد أفسده (قال) قال مالك ~~ينظر قيمته خارجا من الحرز حين أخرجه فإن كانت قيمته ربع دينار فصاعدا قطع ~~ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرز (قلت) أرأيت أن اخذ وقيمة المتاع الذي أخرجه ~~من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين أيقطعه أم لا ~~في قول مالك (قال) قال مالك إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر ~~إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فان أنت قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما ~~يقطع في مثله قطع وإن لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع ~~(قلت) أرأيت من سرق مرة بعد مرة أتقطع يده اليمني ثم رجله اليسرى ثم يده ~~اليسر س ثم رجله اليمني في قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك فان سرق بعد ~~ذلك ضرب وحبس (قلت) أرأيت إن سرق وليس له يمين (قال) قال مالك تقطع رجله ~~اليسرى ولم اسمعه انا منه ولكن بلغني عنه بعد ذلك ممن أثق به أنه قال تقطع ~~يده اليسرى وقد كان وقف عن قطع رجله بعدما قاله ثم قال تقطع اليد وقوله في ~~الرجل أحب إلي هو الذي آخذ به (قلت) أرأيت الذي لا يدين له ولا رجلين إذا ~~سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك سرقته فاخذ أيضربه ويجنه ويضمنه السرقة في ~~قول مالك (قال) نعم ولم اسمعه انا منه (قال) وقال مالك إذا سرق وهو عديم لا ~~مال له فاستهلك الرجل السرقة وهو موسر ثم اخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة ~~فإن كان يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بها وإن كان يسره ذلك قد ذهب عنه ثم ~~أعسر ثم قطعت يده وقد أيسر ثانية بعدد العسر لم يؤخذ منه شئ وان سرق وهو ~~معسر ثم اخذ وهو موسر قطعت يده ms2904 ولم يؤخذ منه شئ وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو ~~موسر فنما به ذلك اليسر إلى أن قطع فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلك فاما ~~إذا انقطع يسره ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد ~~استهلكها وكذلك لو سرق PageV06P282 # وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة (الرجوع ~~عن الشهادة وخطأ الامام) (قلت) أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان انه سرق ثم ~~أتى بآخر قبل أن يقطع القاضي هذا المشهود عليه الأول فقالا وهمنا هو هذا ~~الآخر (قال) لا رأى أن يقطع هذا ولا هذا (قيلت) أتحفظه عن مالك ان ما أخطأ ~~به الامام ان ذلك في بيت المال (قال) حرصنا على أن نسمع من مالك فيه شيئا ~~فأبى ان يجيبنا وارى أن يكون ذلك على عاقبته مثل خطأ الطبيب والمعلم ~~والخاتن (قلت) أرأيت أن شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن ~~يقضي القاضي بشهادتهم (قال) ذلك لهما عند مالك (قلت) وكذلك كل من شهد شهادة ~~فرجع عنها قبل أن يقضي بها فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شئ في قول ~~مالك (قال) نعم واما الشاهدان إذا رجعا ان كانا عدلين بينة عدالتهما واتيا ~~من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما وانهما لم يتعمدا فيه حيفا لم أر ان ~~يقال لهما شئ وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا فإن كانا ~~على غير ذلك من بيان ومعرفة لم أر ان قبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو أدبا ~~لكانا لذلك أهلا (قلت) أرأيت أن رجعا عن شهادتهما بعد ما قضى القاضي ~~بشهادتهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن مالك فيه ~~شيئا الا اني أر ان يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص في ~~أموالهما وتكون عليهما قيمة العتق ms2905 والطلاق إن كان دخل لها فلا شئ عليهما ان ~~كإن لم يدخل لها فعليهما نصف الصداق وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة ~~أنه قال في الأموال فأرى عليهم غرم ذلك في أموالهم أخبرني به من أثق به من ~~أصحابي (قلت) أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند ~~القاضي أيقول القاضي للمشهود عليه انهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به ~~شهادتهم عنك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال ينبغي للامام ~~أن يسأل عن PageV06P283 # الشهود في السر (قال ابن القاسم) فأرى إن كان الذي شهدتا عليه الشهود ~~يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم أر للامام أن يقول جرج إن شئت فإن كان ~~يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف ان له ان يجرحهم مثل المرأة الضعيفة أو الرجل ~~الجاهل رأيت أن يقول له القاضي ذلك ويخبره ان له ان يجرحهم ويدفع شهادتهم ~~عن نفسه لعل عندهم ما يدفع به عن نفسه من عداوة بينه وبينهم أو شوكة مما لا ~~يعلمه المعدلون وذلك أن ي سألت مالكا عن الرجل يدعى على الرجل حقا وقد كانت ~~بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أترى ان ~~يقضى عليه بالحق أم يقول الامام للمدعى احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب ~~يمنى المدعى (قال مالك) فأرى للامام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه حتى ~~يقول للمدعى احلف ان الحق حقك فإن حلف والا لم يقض له بشئ (قال مالك) لان ~~الناس ليس كلهم يعرف ان اليمين ترد على المدعى فلا ينبغي للامام ان يقضى ~~على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حتى يستحلف المدعى فكذلك مسألتك في ~~التجريح إن كان ممن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الامام الذي له في ذلك قبل أن ~~يقضى عليه (قال مالك) وإذا أراد القاضي ان يقضي على رجل بقضية فوجه ذلك أن ~~يقول القاضي للمقضى عليه أبقيت لك حجة فان قال لا قضى عليه ms2906 وان جاء بعد ما ~~قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه الا ان يأتي بأمر يستدل له ~~على ما قال مثل أن يكون لم يعلم ببينة هي له أو ما أشبه ذلك والا لم يقبل ~~منه (قلت) أرأيت أن أقام المشهود عليه البينة على الشهود بعد ما زكوا انهم ~~شربة الخمر أو اكلة الربا أو مجانين أو نحو هذا وانهم يلعبون بالشطرنج أو ~~بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تجرح به شهادته في قول مالك (قال نعم ~~(قلت) أرأيت أن قال المشهود عليه انا أقيم البينة انهم قد حدوا في القذف ~~(قال) سئل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح والحالة ~~الحسنة قبل القذف كيف يعدف من توبته حتى تقبل شهادته (قال) إذا زاد خير على ~~حالته التي كان عليها والناس تريدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز ~~عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولى الخلافة PageV06P284 # فزاد على حالته التي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وإن كان داعرا ~~حين ضرب في الحد في القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فأرى ان أقام على ~~الشهود البينة انهم قد جلدوا في القذف فان القاضي ينظر إلى حالتهم اليوم ~~والى حالتهم قبل اليوم فان عرف منهم تزيدا في الخير أو توبة عن حالة كانت ~~لا ترضى قبل شهاداتهم (قلت) فهل يحد النصراني في القذ في قول مالك (قال) ~~نعم إذا قذف مسلما حد (قيل) والعبد (قال) نعم (قلت) وكم حدودهما في قول ~~مالك في الفرية (قال) قال لي مالك النصراني حده ثمانون في الفرية والعبد ~~حده أربعون في الفرية (قلت) أرأيت أن أسلم هذا النصراني أتقبل شهادته وقد ~~كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد (قال) نعم تقبل شهادته وهذا ~~رأيي لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر ~~لهم ما قد سلف (قلت) فهل تجوز شهادة العبد في شئ من الحدود أو الجراحات أو ~~شئ من ms2907 الحقوق قل أو كثر (قال) قال مالك لا تجوز شهادة العبد في شئ من ~~الأشياء (قلت) أرأيت أن شهد رجل وامرأتان ان هذا الرجل سرق متاع فلان أتقبل ~~شهادة النساء في الحدود ويضمنه السرقة عديما كان أو موسرا في قول مالك ~~(قال) قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل انه سرق متاع فلأن لان ~~الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق ~~متاعه ويدفع القطع فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع فيضمن السارق ~~قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا حلف مع شاهده فإن كان ~~المتاع قائما بعينه اخذه وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود له (قلت) رأيت أن ~~كان عالما أيضمن أم لا (قال) نعم يضمن في رأيي (قلت) لابن القاسم أتجوز ~~شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة (قال) قال لي مالك تجوز شهادة ~~الرجلين على الرجل في الفرية والحدود كلها والسرقة حد من الحدود (قلت) ~~أرأيت أن شهد الشهود على رجل غائب انه سرق فقدم ذلك لرجل الغائب وغاب ~~الشهود أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهد عليه بالسرقة وهو غائب أيقطعه ~~الامام أم لا يقطعه حتى يعيد عليه البينة PageV06P285 # (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى انه يقطع إذا كان الامام قد استأصل ~~البينة في اتمام الشهادة لان مالكا يجيز الشهادة على الغائب (قلت) أرأيت أن ~~شهد الشهود على رجل بشئ من الحقوق التي للناس والحدود التي هي لله فلم يطعن ~~المشهود عليه على الشهود بشئ أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم ~~يطعن الشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود (قال) أرى ~~أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود (قلت) أرأيت أن تقادمت السرقة فشهدوا عليه ~~بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا (قال) نعم يقطع عند مالك وان ~~تقادم (قلت) وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا (قال) نعم لا يبطل الحد في ~~شئ مما ms2908 ذكرت لك وان تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا ~~الذي سمعت وهو رأيي (قلت) وكذلك أن أقر بعد طول من الزمان (قال) نعم (قلت) ~~أرأيت أن شرب الخمر وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من ~~الفقهاء عابدا فشهدوا عليه أيحد أم لا في قول مالك (قال) نعم يحد (قلت) ~~أرأيت السكران يؤتى به إلى الامام أيضربه مكانه أم يؤخره حتى يصحو في قول ~~مالك (قال) قال مالك حتى يصحو (قلت) أرأيت السرقة إذا سرقها السارق فباعها ~~فاخذ السارق ولا مال له فقطعت يده ثم أصابوا السرقة التي باع قائمة عند ~~مشتريها (قال) قال مالك تؤخذ السرقة من المشتري ويتبع المشترى السارق ~~بالثمن الذي دفع إليه (قلت) أرأيت المسروق منه أيكون له ان يتبع المشترى ~~بقيمة السرقة إن كان المشتري قد أتلفها في قول مالك (قال) نعم إذا كان هو ~~أتلفها كلها أو حرقها أو باعها فإن كان إنما أصابها تلف من أسماء فلا شئ ~~عليه وهو قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغه احمر فاخذ ~~السارق ولا مال هل غير الثوب فقطع أيكون لرب الثوب ان يأخذ الثوب أم لا ~~(قال) ان أحب صاحب الثوب ان يعطي السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه فذلك له وان ~~أبي بيع الثوب فإن كان في ثمنه وفاء بقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك ~~لرب الثوب المسروق منه الثوب وإن كان أكثر من ذلك أعطى PageV06P286 # السارق الفضل وإن كان أقل لم يكن للمسروق منه على السارق شئ إذا لم يكن ~~للسارق مال (قلت) فان قال رب الثوب المسروق منه انا اخذ ثوبي وادفع إليه ~~قيمة صبغه (قال) ذلك له وكذلك الغاصب (قلت) أرأيت أن سرق ثوبا فجعله ظهارة ~~جبة أو ظهارة قلانس أو بطائن للجباب ثم اخذ السارق ولا مال له غير ذلك فقال ~~ربل الثوب انا آخذ ثوبي وإن كان مقطوعا وأفتقه (قال) ذلك له في رأيي لان ~~مالكا قال ms2909 لو سرق خشبة فأدخلها في بنيانه أو عمودا فأدخله في بنيانه ان ~~لربه ان يأخذه وإن كان فيه خراب بنيانه هذا فكذلك الذي سألت عنه (قلت) فان ~~أبى ان يأخذ ثوبه فاسدا (قال) يصنع به إذا كما وصفت لم في الذي صبغ الثوب ~~(قلت) أرأيت أن سرق حنطة فطحنها سويقا ولتها ثم اخذ ولا مال له غيرها فقطعت ~~يده فقال رب الحنطة انا اخذ هذا السويق (قال) هو كما وصفت لك يباع هذا ~~السويق ويعطى حنطة مثل حنطته تشرى له من ثمن السويق (قلت) أرأيت أن سرق ~~نقرة فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم ثم اخذ ولا مال له غيرها فقطع كيف ~~يصنع بهذا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى أن لا ~~شئ له الا وزن فضته لأني ان أجزت له اخذها بلا شئ كنت قد ظلمت السارق عمله ~~وان قلت للمسروق منه اعطه قيمة عمله كانت فضة بفضة وزيادة فهذا الربا (قلت) ~~أرأيت أن سرق مي نحاسا فصنعه قمقما أو قدرا فاخذ وقطعت يده ولا مال له غير ~~ذلك (قال) هذا يكون بمنزلة الفضة ويكون له مثل وزن نحاسه وقد سالت مالكا ~~عما استهلك من النحاس والحديد والتبر والفضة مما يوجد مثله أهو مثل الذهب ~~والورق والطعام (قال) قال مالك نعم ليس له في هذه الأشياء الا مثل ما ~~استهلك له (قلت) أرأيت أن سرق من رجل خشبة فصنعها بابا (قال) لم اسمع من ~~مالك فيه شيئا وارى أن يكون عليه في الخشبة قيمتها (قلت) أرأيت أن سرق من ~~رجل غنما فقدمه فقطعت يده ولا مال له وقد باع الغنم ثم أصابها المسروق منه ~~عند رجل قد ولدت الغنم عنده أولادا (قال) قال مالك يأخذ الغنم وأولادها ~~المسروق منه ويرجع المشترى بالثمن على السارق PageV06P287 # (قلت) أرأيت أن سرق واليمين شلاء (قال) عرضناها على مالك فمحاها وأبي ان ~~يجيبنا فيها بشئ ثم بلغني عن مالك أنه قال تقطع يده اليسرى يبتدأ بها (قال ms2910 ~~ابن القاسم) وكأنه ذهب إلى هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ~~(قال ابن القاسم) وقوله الأول الذي ترك أحب إلي وهو الذي آخذ به انه تقع ~~رجله اليسرى (قلت) فان سرق واليدان والرجلان جميعا شلل (قال) يضرب ويحبس ~~ولا يقطع منه شئ لان مالكا قال لا يقطع شئ من الشلل (قلت) فان سرق وأصبعه ~~اليمنى الابهام ذاهبة أو إصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة ~~أيقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى (قال) اما الإصبع إذا ذهبت فأرى ان ~~يقطع لأني سالت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وابهام يده اليمنى ~~مقطوعة (قال) أرى ان تقطع يده (قال مالك) والإصبع اليسرى. فأرى ان تقطع يده ~~على ما قال مالك (قال) واما إذا لم يبق الا إصبع أو إصبعان فلا أرى ان تقطع ~~يده لان من لم تبق له الا إصبع أو إصبعان فهو مثل الأشل فتقطع رجله اليسرى ~~إذا كان أشل اليدين بحال ما وصفت لك (قلت) وكذلك لو كانت أصابع يده ورجله ~~بحال ما وصفت لك لم يقطع وضرب وسجن ضمن السرقة (قال) نعم مثل الأشل اليدين ~~(قلت) أرأيت أن سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعدما زكيت البينة فوثب عليه ~~رجل من السجن فقطع يده اليمنى (قال) قال مالك ينكل الذي قطع يده ولا شئ على ~~السارق ولا على القاطع الا ان السلطان يؤدبه فيما صنع (قلت) فان سجنه ~~القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة فوثب عليه رجل وهو في السجن ~~فقطع يده أتقطع يده في قول ملك أم لا (قال ابن القاسم) أرى ان الفاضي يكشف ~~عن شهادة هؤلاء الشهود فان زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من ~~السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من ~~صاحبه (قلت) أرأيت أن امر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله (قال) ~~قال مالك يجزئه ولا تقطع يمينه (3) (قال سحنون) # PageV06P288 # وكذلك ذكر عن علي بن أبي ms2911 طالب (قلت) فهل يكون على القاطع شئ (قال) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى على القاطع شيئا ولو كأن يكون على القاطع ~~عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى لسرقته (باب رد السارق السرقة وتركه ثم ~~رفعه بعد ذلك) (قلت) أرأيت أن سرق فاخذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم ~~فتركوه ثم رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة ~~(قال) يقطع وقد أخبرتك ان مالكا قال في الذي يعفو عنه أولياء المتاع عند ~~القاضي ثم يرفعه أجنبي فإنه يقطع فهذا مثل ذلك (قلت) فان ذلك لم يذكر فيه ~~عن مالك انه رد المتاع وهذا قد رد المتاع أفيقطع بعد رد المتاع (قال) نعم ~~يقطع رد المتاع أو لم يرده وذلك عنده سواء ويقطع (قلت) أرأيت أن قطعه في ~~سرقة أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها (قال) قال مالك نعم ~~ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على أحد وكذلك لو ضرب ~~في شرب خمر أو أقيم عليه حد الزنا فهذا لما كان قبله فان فعل لعد ذلك شيئا ~~أقيم ذلك عليه واما ما كان قبل ذلك فالقطع والضرب لذلك كله ولا شئ عليه في ~~الحد لما كان قبل ذلك (قلت) أرأيت أن رفعه هذا المسروق منه فقطعه ولا مال ~~عنده الا قيمة سلعته التي سرق وقد كان سرق قبل ذلك من ناس شتى فلما قطع ~~لهذا الذي رفعه واخذ منه قيمة متاعه قدم الذين سرق منهم قبل ذلك فقاموا على ~~هذه القيمة التي اخذها هذا الذي قطع يد السارق (قال) أرى ان ذلك الشئ الذي ~~وجد عنده إن لم يزل دائما منذ سرق منهم كلهم فإنهم شركاء في تلك القيمة وإن ~~كان يسرا حدث نظر إلى كل سرقة سرقها في يسره ذلك الذي حدث وكانوا في هذه ~~القيمة شركاء يضرب كل واحد منهم بقيمة سرقته وليس للذين سرق منهم قبل هذا ~~اليسر في هذه القيمة ms2912 قليل ولا كثير لان هذا يسر حدث بعد سرقته لأنه لو قطع ~~له وحده لم يكن له من هذا اليسر قليل ولا كثير وإنما كان يدخل مع هؤلاء في ~~هذه القيمة لو أن يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع (قلت) ولا ينظر ~~PageV06P289 # إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب فجعلها له دونهم لأنه قد حكم له بها ~~دونهم (قال) لا لأنه بمنزلة رجل فلس ولرجال غائبة عليه دين فقضى هؤلاء ~~الحضور وترك الغائب فقدم فإنه يدخل فيما اخذ هؤلاء الحضر يضرب في ذلك ~~بمقدار دينه ولو داينه قوم آخرون بعد افلاسه لم يكن للغائب في ماله قليل ~~ولا كثير وإنما يتبع الأولين الذين فلسوه وقسم لهم ماله وكذلك السارق ~~(الاختلاف في السرقة) (قلت) أرأيت إذا سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة ~~السرقة فقال بعضهم ثلاثة دراهم وقال بعضهم درهمان (قال) قال مالك إذا شهد ~~رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ان قيمتها ثلاثة دراهم قطع ~~(قلت) أيقطع بقيمة برجل واحد (قال) لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان لأن ~~مالكا قال إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ~~قطعت يده (قلت) أرأيت الشهود إذا شهدوا عند القاضي أيأمر القاضي ان يسئل ~~عنهم في السر فان زكوا سال عنهم في العلانية (قال) نعم يسئل عنه فان زكوا ~~جازت شهادتهم ولا أبالي في السر سال عنهم أو في العلانية إذا زكوا ان شاء ~~في السر وان شاء في العلانية ويحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم علا الا ان ~~يجرحهم المشهود عليه (قيل) وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي ~~القصاص سواء في قول ملاك (قال) نعم ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية ~~الا رجلان عدلان ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود جاز قوله وقبل ~~ما رفع إليه ولا ينبغي له ولا للقاضي ان يقبل منه الا ما زكاه عنده رجلان ~~عدلان (قال ابن القاسم) وهذا ms2913 الذي سمعت (قلت) أرأيت من سرق من السفن أيقطع ~~في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال في المواضع حرز لما كان فيها والسفينة ~~عند مالك حرز لما فيها (قلت) أرأيت من سرق سفينة أيقطع أم لا (قال) لم اسمع ~~من مالك فيه شيئا الا انى أرى انه مثل من يسرق دابة لأنها تحبس وتربط والا ~~ذهبت فإن كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد ~~أو في PageV06P290 # السوق إذا كان معها من يمسكها قطع سارقها وإن لم يكن معها من يمسكها لم ~~يقطع (قيل) وكذلك السفينة إذا سافروا فيها فنزلوا منزلا فربطوا السفينة ~~فسرقها رجل فإنه يقطع كان معها صاحبها أو ذهب عنها صاحبها في حاجته (قال) ~~نعم (قلت) أرأيت كل ما درات به الحد في السرقة أيضمن السارق قيمة السرقة ~~وإن كان عديما في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت مسلما سرق من حربي دخل ~~بأمان أيقطع أم لا في قول مالك (قال) نعم يقطع (قلت) أرأيت الحربي إذا دخل ~~بأمان فسرق أفيقطع في قول مالك (قال) نعم في رأيي (إقامة الحدود في ارض ~~الحرب ومن اكل لحم الخنزير) (والشرب في رمضان والاقرار بالزنا والسرقة) ~~(قلت) أرأيت أمير الجيش إذا دخل ارض الحرب فسرق بعضهم من بعض في ارض الحب ~~أو شربوا الخمور أو زنوا أيقيم عليهم أميرهم الحدود في قول مالك (قال) قال ~~لي مالك يقم عليهم الحدود في ارض الحرب أمير الجيش وهو أقوى له على الحق ~~كما تقام الحدود في ارض الاسلام (قلت) أرأيت لو أن تجارا من المسلمين دخلوا ~~ارض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعض ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين خرجوا ~~الينا أيقام الحد على السارق أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الجيش ~~إذا كانوا في ارض الحرب انه يقام على السارق الحد فكذلك هؤلاء الذين دخلوا ~~بأمان ولان مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين وهؤلاء مسلمون مقرون باحكام ~~الاسلام ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا ms2914 يقرون باحكام المسلمين (قلت) وكذلك ~~أن زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجار أو شرب الخمر فشهدوا عليه بعد ما خرج ~~أيقيم عليه الامام الحد (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت من اكل لحم الخنزير ~~من المسلمين أيكون عليه العقوبة أم ماذا عليه في قول مالك (قال) قاتل مالك ~~ذلك عليه ان يعاقبه الامام لا اجترا في اكله (قال) وقال مالك ومن شرب الخمر ~~في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لافطاره في رمضان (قلت) وكم يضربه لافطاره ~~PageV06P291 # في رمضان (قال) سالت مالكا عن ذلك فقال ذلك إلى الامام (قلت) ويجمع ~~الامام ضرب حد الخمر والضرب الذي يضربه لافطاره في رمضان جميعا أم إذا جف ~~ضرب الحد ضربه لافطاره في رمضان (قال) سألنا مالكا عن ذلك فقال ذلك إلى ~~الامام ان شاء جمع الضرب ان شاء فرقه (قال) ويؤدبه لاكله الخنزير على ما ~~يرى الامام ويجتهد فيه (قلت) أرأيت أن شهدوا عليه انه أقر بالسرقة أو ~~بالزنا وهو ينكر أيقيم عليه الامام الحد في الوجهين جميعا في قول مالك أم ~~لا (قال) قال مالك ان أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول أقررت لكذا وكذا فيقال ~~(قلت) أرأيت أن جحد ذلك الاقرار أصلا أيقال (قال) أرى ان أيقال (قلت) أرأيت ~~العبيد أو المكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد إذا أقروا السرقة أتقطع ~~أيديهم أم لا في قول مالك (قال) تقطع أيديهم إذا عينوا (قلت) فإن كانت ~~السرقة التي أقروا بها في أيديهم وزعموا انهم سرقوها من هذا الرجل وقال ~~سيدهم كذبتم بل هذا متاعي (قال) سئل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها ~~لترهنها فقال رجل انا دفعت إليها هده السلعة لأرهنها لي وقالت الجارية صدق ~~هو دفع ذلك إلي وقال سيدها السلعة سلعتي (قال) قال مالك إن كان للمدعى بينة ~~أنه دفع إلى الجارية السلعة لترهنها فهي له والألم يكن له من السلعة شئ ~~وكانت السلعة لسيد الجارية (قلت) فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل (قال) ~~نعم ولم اسمعه من مالك ms2915 (باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة ~~بتهديد) (والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد) (قلت) أرأيت ~~الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم ومن الصبيان من يبلغ ~~ذلك السن ولا يحتلم ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاث أينتظر حتى يبلغ ~~من السن ما لا يجاوزه أحد من الغلمان الا احتلم أم يقام عليه الحد إذا بلغ ~~أول سن الاحتلام في قول مالك (قال) لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما ~~لا يجاوزه غلام الا احتلم إذ لم يحتلم قبل ذلك (قلت) والجارية إذا لم تحض ~~كذلك PageV06P292 # (قال) نعم (قلت) أرأيت أن انبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن ~~الاحتلام أيحد في قول ملك أم لا (قال) قال مالك يحد إذا انبت وأحب إلي أن ~~لا يحد وان انبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام الا احتلم ~~(قال ابن القاسم) وقد كلمته في الانبات فرأيته يصغي إلى الاحتلام (قلت) ~~أرأيت إذا أقر بشئ من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب ~~والسجن أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من أقر بعد ~~التهديد أقيل. فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله وارى ~~ان يقال (قلت) والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب (قال) قد ~~أخبرتك بقوله في التهديد فما سالت عنه عندي مثله (قلت) أرأيت أن أقر بعد ~~القيد والضرب ثم ثبت على اقراره أيقيم عليه مالك الحد وإنما كان أصل اقراره ~~غير جائز عليه (قال) لم اسمع من مالك في هذا الا ما أخبرتك أنه قال يقال ~~وانا أرى انه ما كان من اقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك فأرى ان يقام ~~عليها الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين والا لم أر ان ~~يقطع لان الذي كان من اقراره أول مرة قد انقطع وهذا كأنه اقرار حادث ms2916 بل هو ~~اقرار حادث (قلت) أيخلى عنه إذا كان اقراره إنما كان خوفا منه في قول مالك ~~وهو لم يرجع عن اقراره (قال) لم اسمع من مالك فه شيئا ولا أرى ان يحبس حتى ~~يستبرأ امره (قلت) فان ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل أو خرج المتاع الذي سرق ~~أيقيم عليه الحد فيما قد أقر له أم لا وقد اخرج ذلك (قال) لا أقيم عليه ~~الحد الا ان يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا (قلت) فان جاء ببعض المتاع وأتلف ~~بعض المتاع أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به (قال) لا (قلت) ~~أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان (قال) لا أضمنه الدية (قلت) ~~أتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي (قلت) أرأيت السارق إذا شهدوا عليه ~~بالسرقة أيستحسن للامام أن يقول له قل ما سرقت (قال) لم اسمعه من مالك ولم ~~اسمع أحدا يذكر هذا عنه ولا أرى للامام أن يقول له شيئا من ذلك (قلت) أرأيت ~~إذا كان PageV06P293 # البرد الشديد أو الحر الشديد فأتى لا سارق فشهدوا عليه بالسرقة فخاف ~~الامام ان قطعه ان يموت لشدة الحر والبر أيرى مالك ان يؤخره الامام (قال) ~~بلغني ان مالكا كأن يقول في البرد الذي يخاف منه ان يكز منه ان الامام ~~يؤخره فأرى إن كان الحر امرا يعرف خوفه لا شك فيه أنه بمنزلة البرد فأراه ~~مثله (قلت) أرأيت أن شهدوا عليه بالسرقة فأراد الامام قطعه فشهد آخرون عليه ~~بالقتل أيأتي القتل على السرقة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان شهدوا عليه ~~السرقة وشهد عليه آخرون بقتل عمدا فعفا أولياء القتيل أيقطعه أم لا في قول ~~مالك (قال) نعم يقطع في رأيي (قلت) أرأيت أن قطع يمين رجل وسرق لم تقطع ~~يمينه (قال) قال مالك للسرقة (قلت) فهل يكون للذي قطعت يمينه الدية في ماله ~~أم لا (قال) قال مالك من قطع يمين رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت ~~يمينه انه لا شئ للمقطوعة يمينه على القاطع ms2917 لا من دية ولا غيرها لان الذي ~~كان حقه فيه قد ذهب فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شئ ~~للذي قطعت يمينه (قلت) لم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة ~~يده (قال) قال مالك إذا اجتمع حد العباد وحد الله يكون للعباد ان عفو عنه ~~وحد الله لا يجوز للعباد العفو عنه فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا ~~يجوز العفو عنه (قلت) أرأيت لو أن رجلا سرق وقطع شمال رحل فرفع للسطان ~~أيقطعه للسرقة ويقتص من شماله (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو رأيي ~~لان من سرق عند مالك أقيم عليه حد السرقة ومن قطع متعمدا اقتص منه (قلت) ~~فهل يجمع القطعان عليه جميعا أم يقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برأ قطع شماله ~~في القصاص (قال) سألت مالكا عن الحد والنكال يجمعان على الرجل (قال) قال ~~مالك ذلك إلى الامام على ما يرى أن رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما وان رأى أن ~~يفرق فرق (قال) قال مالك وما سمعت في هذا حدا (قلت) أرأيت أن اجتمع على رجل ~~القصاص والحدود التي هي لله بأيها يبدأ (قال) لم اسمع من ملك فيه شيئا الا ~~ما أخبرتك في القطع والسرقة إذا اجتمعا في اليد الواحدة اخذ الحد الذي هو ~~لله فأرى ان يبدأ بما هو لله فيؤخذ فان عاش اخذ PageV06P294 # ما للعباد وان مات كان قد اخذ منه ما هو لله لان الحدود التي هي لله لا ~~عفو فيها فلذلك ينبغي ان يبدأ بها ويعجل قبل القصاص وإن لم يخف الامام عليه ~~شيئا جمع ذلك عليه وان خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما مقال لي مالك في ~~الضرب والنكال (قلت) أرأيت أن قال سرقت من فلان وقال فلان ما سرق مني شيئا ~~(قال) أقيم عليه الحد (قلت) أرأيت أن أقمت الحد عليه أيقول للذي أقر ~~بالسرقة احمل متاعك يجعل المتاع متاعه ويقطعه (قال) نعم الا ان يدعيه رب ms2918 ~~المتاع فيكون ذلك له (قلت) أرأيت أن قال سرقت هذا المتاع من فلان وقال فلان ~~بل المتاع متاعك ولم تسرق مني أو قال له انه كان استودعنيه وقوله انا سرقته ~~إنما اخذ متاعه أو قال إنما بعث بهذا المتاع معي إليه وهو يقر على نفسه ~~بالسرقة (قال) الذي سمعت من مالك وهو رأيي انه يقطع ولا يلتفت إلى قوله ~~الاخر لان هذا مقر بالسرقة (قلت) أرأيت من سرق من بيت المال هذا يقطع (قال) ~~قال لي مالك نعم يقطع (قلت) أرأيت من سرق من مغنم وهو من أهل ذلك المغنم ~~(قال) قال لي مالك يقطع (قلت) لم قطعه مالك وله فيه نصيب (قال) قال لي مالك ~~كم حصته من ذلك (قلت) أرأيت المكاتب يسرق من مال سيده (قال) قال لي مالك لا ~~قطع عليه (قلت) فلو سرق السيد من مال مكاتبته أيقطع أم لا (قال) قال مالك ~~اما ما أخبرتك في المكاتب انه إذا سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد إذا سرق ~~من مال مكاتبه أحرى أن لا يقطع (قلت) فأم الولد إذا سرقت من مال سيدها ~~(قال) قال مالك لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده ولا المكاتب فأم الولد ~~بهذه المنزلة (قلت) أرأيت الرجل والمرأة في القطع ولا اقرار بهذه المنزلة ~~بالسرقة سواء عند مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الأخرس أيقطع إذا سرق أو أقر ~~بالسرقة (قال) إذا شهدت عليه الشهود بسرقة قطع وإذا أقر فإن كان اقراره ~~امرا يعرف وعين قطع والا لم يقطع (قلت) أرأيت من سرق سرقة فلم يرفع إلى ~~السلطان حتى ورثها السارق ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من ميراث ورثه بعد ~~السرقة أيقطع في قول مالك أم لا (قال) يقطع إذا رفع إلى PageV06P295 # السلطان وإن كان قد ورث السلعة قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ~~اشتراها فن هذا كله وما أشبهه لا يدرأ به عنه الحد في رأيي (فيمن سرق ~~وديعته التي جحدها المستودع) (وفيمن سرق ms2919 من رجلين وأحدهما غائب) (قلت) ~~أرأيت لو أني استودعت رجلا متاعا فجحدني فسرقت هذا المتاع وكانت عندي بينة ~~اني كنت استودعته هذا المتاع نفيسه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ن ~~لا يقام الحد هاهنا (قلت) أرأيت لو أن رجلا سرق من رجلين سلعة قيمتها ثلاث ~~دراهم واحد الرجلين المسروق منهما غائب أيقطع أم لا (قال) نعم يقطع في رأيي ~~(قلت) أفيقضى لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) فان قدم الغائب وأصاب السارق عديما (قال) إن كان يوم قطعت ~~يده مليا ثم أعدم بعد ذلك فإنه يأخذ نصف ما اخذ الشريك ويتبعان جميعا ~~السارق بنصف قيمة السلعة الباقي وإن كان يوم قطعت يده لم يكن له من المال ~~الا مقدار ما اخذ شريكه رجع عليه فشاركه ولم يرجع على السارق بشئ ولم يتبع ~~به وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيطلبه ~~أحدهما بحصته فيأخذ بحصته ثم يقدم صاحبه الغائب فيصيب الذي كان عليه الدين ~~عديما انه يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه منه (فيمن ادعى السرقة على ~~رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل انه ~~سرق منه ولا بينة له فقال استحلفه لي استحلف له في قول مالك (قال) إن كان ~~المدعى عليه متهما بذلك موصوفا به استحلف وامتحن وهدد وإن كان على غير ذلك ~~لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شئ (قال) ولقد قال مالك في المرأة تزعم أن ~~فلانا استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك الا بقولها (قال) قال مالك تضربا ~~المرأة الحد ان كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه بالفسق PageV06P296 # وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك وارى في هذا ان هو قاله لرجل لا ~~يشار إليه بذلك وهو من الفضل والدين ربت ان يؤدب أدبا موجعا ولا يباح لأهل ~~السفه شتم أهل الفضل والدين (قلت) أرأيت لو أن ms2920 رجلا أقر انه سرق من رجل ألف ~~درهم بغير محنة ولا شئ ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعى ذلك (قال) يقال ~~في ذلك ولا يقطع ويقضى عليه بالألف درهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (تم ~~كتاب السرقة بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ~~آله وبه وسلم) (ويليه كتاب المحاربين) PageV06P297 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (كتاب المحاربين) (ما جاء في المحاربين) (قلت) ~~لابن القاسم أرأيت أهل الذمة وأهل الاسلام إذا حاربوا فأخافوا ولم يأخذوا ~~مالا ولم يقتلوا فاخذوا كيف يصنع بهم الامام في قول مالك (قال) قال مالك ~~إذا أخافوا السبيل كان الامام مخيرا ان شاء قتل وان شاء قطع (قال مالك) ورب ~~محارب لا يقتل وهو أخوف وأعظم فسادا في خوفه ممن قتل (قلت) فان اخذه الامام ~~وقد أخاف ولم يأخذا مالا ولم يقتل أيكون الامام مخيرا فيه يرى في ذلك رأيه ~~ان شاء قطع يده وان شاء قطع رجله وان شاء قتله وصلبه أم لا يكون ذلك للامام ~~(قال) قال مالك إذا نصب وأخاف وحارب وإن لم يقتل كان الامام مخيرا وتأول ~~مالك هذه الآية قول الله تبارك وتعالى في كتابه انه من قتل نفسا بغير نفس ~~أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال فقد جعل الله الفساد مثل ~~القتل (قلت) وكذلك أن أخاف ولم يأخذ المال (قال) إذا أخاف ونصب ولم يأخذ ~~المال فان الامام مخير وقد قال مالك وليس كل المحاربين سواء (قال مالك) ~~منهم من يخرج بعصاه أو بشئ فيؤخذ على تلك الحال لم يخف السبيل ولم يأخذ ~~المال ولم يقتل (قال مالك) فهذا لو اخذ فيه بأيسره لم أر بذلك بأسا (قلت) ~~وما أيسره عد مالك (قال) أيسره واخفه ان يجلد وينفي ويسجن في الموضع الذي ~~نفي اله (قلت) والى اي موضع نفي هذا المحارب إليه إذا اخذ PageV06P298 # بمصر (قال) قد نفى عمر ms2921 بن عبد العزيز من مصر إلى شقب (3) ولم اسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أنه قال قد كان ينفي عندنا إلى فدك أو خيبر وقد كان لهم ~~سجن يسجنون فيه (قلت) وكم يسجن حيث ينفى (قال مالك) يسجن حتى تعرف له توبة ~~(قلت) أرأيت أن اخذه الامام وقد قتل واخذ الأموال وأخاف السبيل كيف يحكم ~~فيه (قال) يقتله ولا يقطع يده ولا رجل عند مالك (قلت) ويصلبه (قال) قال ~~مالك لم اسمع أحدا صلب الا عبد المالك بن مروان فإنه كان صلب الذي كان يقال ~~له الحارث الذي كان تنبأ صلبه عبد الملك (قال) قال مالك وذلك إلى الامام ~~يجتهد في ذلك (قلت) وكيف يصلبه في قول مالك أحيى أم ميتا (قال) لم اسمع من ~~مالك الا ما أخبرتك ما ذكر عن عبد الملك بن مروان فإنه صلب الحارث وهو حي ~~وطعنه بالحربة بيده (قال) وانا أرى ان يصلب حيا ويطعن بعد ذلك (قلت) أرأيت ~~الذي اخذه الامام ولم يقتل ولم يفسد ولم يخف السبيل الا انه قد حارب خرج ~~بخشبة أو ما أشبه هذا أيكون للامام ان يعفو عن هذا (قال) لا يكون لامام ان ~~يعفو عن هذا عند مالك ولا عن أحد من المحاربين (قلت) فكم يضربه في ول مالك ~~(قال) يجتهد الامام برأيه في ضربه ونفيه (قلت) أرأيت المحاربين من أهل ~~الذمة وأهل الاسلام في قول مالك أهم سواء (قال) نعم والنصارى والعبيد ~~والمسلمون في ذلك الحكم فيهم واحد عند مالك الا انه لا نفي على العبيد ~~(قلت) أرأيت أن اخذ وقد أخاف السبيل واخد المال (قال) قال مالك إذا خرج ولم ~~يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل واخذ بحضرة ما خرج أو خرج بخشبة أو ما ~~أشبه ذلك ولم ينصب ولم يعل امره فان الامام يجلد مثل هذا وينفيه (قال مالك) ~~وان هو خرج وأخاف السبيل ونصب وعلا امره ولم يأخذ المال فالامام مخير ان ~~شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله (قلت) فهل يجتمع ms2922 مع القطع والقتل الضرب ~~(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك (قلت) أرأيت أن هو قتل واخذ ~~المال وأخاف أيكون للامام ان يقطع يده ورجله ولا يقتله (قال) لا يكون ذلك ~~إلى الامام إذا قتل واخذ المال (قال مالك) PageV06P299 # فأرى ان يقتل ان رأى ذلك الامام إذا اخذ المال ولم يقتل ان يقتله قتله ~~لان الله يقول في كتابه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل ~~الناس جميعا فاخذ المال من الفساد في الأرض وإنما يجتهد الامام في الذي ~~يخيف ولا يقتل ولا يأخذ مالا ويؤخذ بحضرة ذلك قبل أن يطول زمانه (قال مالك) ~~والذي تقطع يده ورجله لا أرى ان يضرب إذا قطعت يده ورجله (قلت) فان قتل ~~واخذ المال أتقطع يده ورجله وتقتله أم تقتله ولا تقطع يده ورجله في قول ~~مالك (قال) القتل يأتي على ذلك كله (قال) وإنما يخير الامام عند مالك إذا ~~أخاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل فاخذ بحضرة ذلك فاما من طال زمانه ونصب نصبا ~~شديدا فهذا لا يكون الامام فيه مخيرا ويقتله الامام. واما الذي اخذ بحضرة ~~الخروج فان مالكا قال في هذا لو أن الامام اخذ بأيسره لم أر بذلك بأسا وقد ~~فسرت لك يذلك فهذا أصل قول مالك في هذه الأشياء (قلت) أرأيت أن اخذ ~~المحاربون من المال أقل مما تقطع فيه اليد أقل من ثالثة دراهم (قال) ليس حد ~~المحاربين مثل حد السارق والمحارب إذا اخذ المال قليلا كان أو كثيرا فهو ~~سواء السارق لا يقطع الا في ربع دينار (قلت) أرأيت أن قطعوا على المسلمين ~~ولى أهل الذمة أهو سواء في قول مالك (قال) نعم ولقد بلغني عن مالك أخبرني ~~عنه من أثق به عن غير واحد انه عثمان قتل مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة ~~قتله على مال كان معه فقتله عثمان (قلت) أرأيت أن تابوا من قبل أن يقدر ~~عليهم وقد كانوا قتلوا وأخافوا واخذوا الأموال وجرحوا الناس (قال) ms2923 قال مالك ~~يضع عنهم حد الامام كل شئ إلا أن يكونوا قتلوا فيدفعوا إلى أولياء القتلى ~~وان اخذوا المال أغرموا المال (قلت) وكذلك الجراحات (قال) نعم (قلت) ويدرأ ~~عنهم القتل والقطع في الذي كان يجب عليهم لو اخذوا قبيل ان يتوبوا فاما ما ~~صنعوا في أموال الناس وفي دمائهم وفي أبدانهم فهم يؤخذون بذلك عند مالك الا ~~ان يعفى عنهم (قال) نعم (قلت) أرأيت أن كانوا محاربين فقطعوا على الناس ~~الطريق فقتلوا رجلا قتله واحد منهم الا انهم كانوا أعوانا له في تلك الحال ~~الا ان هذا الواحد منهم ولى القتل PageV06P300 # حين زاحفوهم ثم تابوا وأصلحوا فجاء ولى المقتول يطلب دمه أيقتلهم كلهم أم ~~يقتل الذي قتل وليه وحده (قال) قال مالك يقتلون كلهم إذا اخذوا على تلك ~~الحال (قال ابن القاسم) فان تابوا قبل أن يؤخذوا فأتى أولياء القتيل يطلبون ~~دمه رفعوا كلهم إلى أولياء المقتول فقتلوا من شاؤوا وعفوا عمن شاؤوا واخذوا ~~الدية ممن شاؤوا وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال ~~لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا فهذا يدلك على أنهم شركاء في قتله ~~فذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من شاؤوا منهم ويعفون عمن شاؤوا منهم (قال) ~~ولقد قال لي مالك في قوم خرجوا فقطعوا الطريق فتولى رجل منهم اخذ مال كان ~~مع رجل ممن اخذ اخذه منه والآخرون وقوف الا انه بهم قوي واخذ المال فأراد ~~بعض من لم يأخذ المال التوبة وقد اخذ المال الذي اخذ ودفع إلى الذي لم يأخذ ~~حصته ماذا ترى عليه حين ذلك أحصته التي اخذ أم المال كله (قال) بل أرى ~~المال كله عليه لأنه انا قوى الذي اخذ المال بهم والقتل أشد من هذا فهذا ~~يدلك على ما أخبرتك به من القتل ولقد ذكروا عن مالك عن عمر بن الخطاب ان ~~بعضهم كان ربيئة (1) للذين قتلوا فقتله عمر معهم (قلت) أرأيت أن كانوا قد ~~اخذوا المال فلما تابوا كانوا عدما لا مال ms2924 لهم أيكون ذلك لأصحاب المال دينا ~~عليهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان اخذوا قبل أن يتوبوا أقيم عليهم ~~الحد فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال اخذت أموال الناس من أموالهم وإن لم يكن ~~لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشئ مما اخذوا بمنزلة السرقة (قال) نعم وهو قول ~~مالك فيما بلغني عمن أثق به وهو رأيي (قلت) أرأيت أن اخذهم الامام وقد ~~قتلوا وجرحوا واخذوا الأموال فعفا عنهم أولياء القتلى وأولياء الجراحات ~~وأهل الأموال أيجوز عفوهم في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز العفو هاهنا ~~ولا يجوز للامام ان يعفو لان هذا حد من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز ~~فيه العفو ولا يصلح لاحد ان يشفع فيه لأنه حد من حدود الله (قلت) فان تابوا ~~وأصلحوا وقد قتلوا أناسا من أهل # PageV06P301 # الذمة ولم يقتلوا أحد غيرهم (قال) أرى ان الدية في أموالهم لأولياء ~~القتلى لان المسلم لا يقتل بالذمي عند ملك (قلت) فإن كانوا ذميين أكان ~~عليهم القود في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال يقتل النصراني بالنصراني ~~(قلت) وكيف تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين في قول مالك (قال) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا وارى ان تركوا ما كانوا عليه قبل أن يقدر عليهم فلا أرى ~~ان يقام عليهم حد المحاربين (قلت) أرأيت أن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها ~~في قول مالك سبيل الرجال أم لا وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا ~~(قال) أرى ان النساء والرجال في ذلك سواء (قلت) فالصبيان (قال) لا يكونون ~~محاربين حتى يحتلموا عند مالك لان الحدود لا تقام عليهم عند مالك والحرابة ~~حد من الحدود والنساء إنما صرن محاربات لان مالكا قال تقام عليهن الحدود ~~والحرابة حد من الحدود (قلت) أرأيت أن قطعوا الطريق في مدينتهم التي خرجوا ~~منها فاخذوا أيكونون محاربين في قول مالك (قال) نعم (قلت أرأيت أن خرج مرة ~~فاخذه الامام فقطع يده ورجله ثم خرج ثاني فاخذه الامام أيكون له ان يقطع ms2925 ~~يده الأخرى ورجله الأخرى (قال) نعم ان رأى أن يقطعه قطعه (قلت) وسمعته من ~~مالك (قال) لا الا اني أراه مثل السارق الا ترى أنه يقطع يده ثم رجله ثم ~~يده ثم رجله فكذلك المحارب تقطع يده ورجله فان خرج ثانية فان رأى الامام ان ~~يقطعه قطع يده الباقية ورجله (قلت) أرأيت أن اخذ الامام هذا المحارب وهو ~~اقطع اليد اليمنى فأراد قطعه ورأي أن يقطعه كيف يقطعه (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا الا ان قول مالك في السارق إذا كان اقطع اليد اليمنى أو أشل ~~اليد اليمنى قطع رجله اليسرى وترك يده اليمنى فكذلك المحارب إذا لم تكن يده ~~اليمنى قائمة قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى وهذا عندنا بين لان الله تبارك ~~وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ~~فالقطع في المحارب في يده ورجله جميعا إنما هما جميعا شئ واحد بمنزلة ~~PageV06P302 # القطع في يد السارق أو رجله إنما هو شئ واحد فإذ أصاب احدى اليدين شلل أو ~~قطع رجع إلى اليد الأخرى والرجل التي تقطع معها لأنهما في القطع بمنزلة ~~الشئ الواحد في المحارب الا ترى ان السارق إذا أصيب اقطع اليد اليمنى أو ~~أشل اليد اليمنى رجع الامام إلى رجله اليسرى فان اصابه أيضا اقطع أصابع ~~اليمنى قطع رجله اليسرى ولم يقطع بعض اليد دون بعض فكذلك إذا كانت اليد ~~ذاهبة في المحارب لم تقطع الرجل التي كانت تقطع معها ولكن تقطع اليد الأخرى ~~والرجل التي تقطع معها حتى يكون من خلاف كما قال الله تعالى (قلت) أرأيت ~~المحارب يخرج بغير سلاح أيكون محاربا أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ~~وارى ان فعل ما يفعل المحارب من تلصصهم على الناس واخذ أموالهم مكابرة منه ~~لهم فأراه محاربا (قلت) أرأيت الرجل الواحد هل يكون محاربا في قول مالك ~~(قال) نعم وقد قتل مالك رجلا ms2926 واحدا كان قد قتل على وجه الحرابة واخذ مالا ~~وانا بالمدينة يومئذ (قلت) أرأيت القوم يشهدون على المحاربين انهم قد قطعوا ~~الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا واخذوا أموالهم منهم (قال) سألت مالكا عنهم ~~فقال مالك ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق (قال) نعم ~~تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا من قتل أو اخذ مال ~~أو غير ذلك (قلت) ويعطيهم هذه الأموال التي شهدوا عليها ان هؤلاء المحاربين ~~قطعوا عليهم السبيل واخذوها منهم أيعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم (قال) ~~نعم في رأيي إذا شهد بعضهم لبعض ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال اخذ منه ~~(قلت) أرأيت المحاربين اللصوص إذا اخذوا ومعهم الأموال فجاء قوم يدعون تلك ~~الأموال وليست لهم بينة (قال) سالت مالكا عنها فقال مالك أرى للامام ان ~~يقبل قولهم في أن المال لهم ولكن لا أرى ان يعجل بدفع ذلك المال إليهم ولكن ~~ليستأن قليلا ولا يطول حتى ينتشر ذلك فإن لم يجئ للمال طالب سواهم دفعه ~~إليهم وضمنهم (قال) فقلت لمالك الحميل (قال) لا ولكن يشهد عليهم ويضمنهم في ~~أموالهم بغير حميل ان جاء لذلك طالب (قلت) أفيستحلفهم في قول PageV06P303 # مالك (قال) لم اسمعه من مالك وارى ان يحلفهم (قلت) أرأيت القوم يخرجون ~~تجارا إلى ارض الحرب فيقطع بعضهم على بعض وكلهم مسلمون الا انهم قد قطعوا ~~في دار الحرب على مسلمين مثلهم وذميين دخلوا دار الحرب بأمان (قال) قال ~~مالك في هؤلاء الخناقين الذين يخرجون مع الجيش إلى ارض الحرب فيخنقون الناس ~~على أموالهم في دار الحرب في الصوائف (قال) بلغني عن مالك أنه قال يقتلون ~~(قلت) والخناق محارب عند مالك (قال) نعم الخناق محارب إذا خنق على اخذ مال ~~(في الذين يسقون الناس السيكران) (قال) وقال مالك وهؤلاء الذين يسقون الناس ~~السيكران انهم محاربون إذا سقوهم ليسكروا فيأخذوا أموالهم (قال) قال مالك ~~هم محاربون يقتلون (قلت) هذا يدلني على قول مالك ان من حارب وحده بغير سلاح ms2927 ~~انه محارب (قال) نعم يستدل بهذا (قلت) أرأيت محاربين اخذوا وقد اخذوا ~~أموالا وأخافوا ولم يقتلوا فرأى الامام ان يقطع أيديهم وأرجلهم ولا يقتلهم ~~فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يقتلهم أيضمنهم المال الذي اخذوا وقد استهلكوه في ~~أموالهم أم لا (قال) بلغني عن مالك أنه قال هو مثل السرقة وانهم يضمنون إن ~~كان لهم مال يومئذ ولا يتبعون به دينا إذا لم يكن لهم مال (قلت) أرأيت من ~~قتل قتل غيلة ورفع إلى قاض من القضاة فرأى أن لا يقتله وان يمكن أولياء ~~المقتول منه ففعل فعفوا عنه ثم استقضى غيره فرفع إليه افترى ان يقتله ~~القاضي الثاني أم لا يقتله لأنه قد حكم به قاض قبله في قول مالك (قال) لا ~~أرى ان يقتله لأنه مما اختلف الناس فيه (قال) وقال لي مالك من دخل على رجل ~~في حريمه على اخذ ماله فهو عندي بمنزلة المحارب يحكم فيه كما يحكم في ~~المحارب (قلت) أرأيت قوما محاربين شهد عليهم الشهود بالحرابة فقتلهم رجل ~~قبل أن تزكى البينة وقبل أن يأمر القاضي بقتلهم كيف يصنع مالك بهذا الذي ~~قتلهم (قال) قال مالك ان زكيت البينة أدب هذا الذي قتلهم ولم يقتل (قلت) ~~أرأيت إن لم تزك البينة PageV06P304 # وبطلت الشهادة أتقتله (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت المحاربين أجهادهم ~~عند مالك جهاد (قال) قال مالك نعم جهادهم جهاد (قلت) فان شهدت الشهود ~~باقراره بالحرابة وهو منكر أيقيم الامام عليه الحد حد الحرابة أم لا (قال) ~~لا يقام ذلك عليه ويقال (تم كتاب المحاربين) (بحمد الله وعونه) (وصلى الله ~~على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الجراحات) ~~PageV06P305 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الجراحات) (باب تغليظ الدية) (قال ~~سحنون) قلت لابن القاسم هل كان مالك يعرف شبه العمد في الجراحات أو في قتل ~~النفس (قال) قال مالك شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطا ولا اعرف ms2928 شبه ~~العمد (قلت) ففي اي شئ يري مالك الدية مغلظة (قال) قال مالك في مثل ما صنع ~~المدلجي بابنه فلا يراه الا في الوالد في ولا ولده إذا قتله فحذفه بحديدة ~~أو بغير ذلك مما لو كان غير الواد فعل ذلك به قتل به فان الوالد يدرأ عنه ~~في ذلك القود وتغلظ عليه الدية على الوالد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ~~خلفة (قال ابن القاسم) والخلفة التي في بطونها أولادها (قلت) فهل ذكر لكم ~~مالك ان أسنان هؤلاء الخلفات ما بين ثنية إلى بازل عامها (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا يبالي اي الأسنان كانت (قلت) فهل تؤخذ هذه الدية حالة أم ~~في ثلاث سنين (قال) بل حالة الا ترى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~قال لسراقة بن جعسم (3) المدلجي أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير (قال) ~~وقال مالك ولا تغلظ الدية في أخ ولا زوج ولا زوجة ولا في أحد من الأقارب ~~(قال) وبلغني عمن أثق به عن مالك في الجد انه يراد مثل الأب تغلظ عليه ~~الدية (قال بن القاسم) وانا أرى ذلك وارى الأم مثل ذلك أيضا في التغليظ وهي ~~أقعدهما (قلت) لابن القاسم فهل تغلظ الدية في ولد الولد PageV06P306 # (قال) نعم كذلك بلغني عن مالك أنه قال أراه مثل الأب (قال) وقال مالك لا ~~تغلظ الدية في الشهر الحرام (قال) ولا تغلظ الدية على من قتل خطأ في الحرم ~~(قال) وقال مالك لا ولا تغلظ الديد عليه (قلت) أرأيت التغليظ في قول مالك ~~على أهل الورق والذهب كيف هو (قال) ينظركم قيمة الثلاثين جذعة والثلاثين ~~حقة والأربعين خلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماسا من ~~الأسنان عشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين حقة ~~وعشرين جذعة فينظركم قيمة هذه ثم ينظركم فضل ما بين القيمتين ما بين قيمة ~~دية التغليظ ودية الخطأ فيزاد في الدية على قدر ذلك أن كان خمسا أو سدسا ms2929 أو ~~ربعا (قلت) ولم يذكر لكم مالك ان هذا شئ قد وقت يما مضى ولا يكون لأهل ~~زماننا ان ينظروا في زيادته اليوم (قال) لا لم يذكر لنا مالك ذلك (قال) ~~وارى ان ينظر إلى ذلك في كل زمان فيزاد في الدية قدما بين القيمتين على ما ~~وصفت لك وتفسير قول مالك ان ينظركم دية المغلظة فإن كان قيمتها ثمانمائة ~~دينار ودية الخطأ ستمائة دينار فالعقل من دية الخطأ الثلث حمل على أهل ~~الدية المغلظة (قلت) فالدية من الورق فانظر ابدا ما زادت دية المغلظة على ~~دية الخطأ كم هو من دية الخطأ فاحمله على أهل الذهب والورق وينظركم هو من ~~دية المغلظة وهذا تفسير قول مالك (قال ابن القاسم) وكذلك في الجراحات فيما ~~تغلظ فيه (قلت) فان غلت أسنان المغلظة حتى صارت تساوى مثلي دية الخطأ أيزاد ~~في الدية دية أخرى مثلها وإن كان أكثر من ذلك زدت عليه (قال) نعم وهو رأيي ~~(قال) وقال مالك في جراحات الوالد ولده إن كان بحال ما صنع المدلجي بابنه ~~في التغليظ مثل ما في النفس وإذا قطع الرجل يد ابنه وعاش الولد كانت نصف ~~الدية مغلظة خمس عشرة جذعة وخمس عشرة حقة وعشرون خلفة في بطونها أولادها ~~فعلى هذا فقس جراحاتها كلها (قلت) وما بلغ من جراحات الوالد ابنه الثلث ~~حملته العاقلة مغلظة وما لم يبلغ الثلث ففي مال الوالد مغلظا على الوالد ~~(قال) لا أرى ان تحمله العاقلة على حال واراه في مال الوالد ولا تحمل ~~العاقلة منه شيئا فإن كان أكثر من ثلث الدية فهو في مال الأب PageV06P307 # مغلظا على الوالد (قلت) ولا يرث الأب من ديته شيئا في قول مالك (قال) نعم ~~الا ترى ان عمر بن الخطاب قال أين أخو المقتول فدفع إليه الدية دون الوالد ~~(قلت) أفيرث من ماله وقد قلته يحال ما صنع المدلجي بابنه (قال ابن القاسم ~~أرى أن لا يرث من ماله قليلا ولا كثيرا لأنه من العمد وليس من الخطأ ولو ~~كان ms2930 من الخطأ لحملته العاقلة وهو مما لو كان من غيره لم يرث من ماله فهو ~~والأجنبيون في الميراث سواء وان صرف عنه القود والأب ليس كغيره في القود ~~ولقد قال ناس وان عمد للقتل فلا يقتل فهذا يدلك على هذا ولو أن رجلا عمد ~~لقتل ابنه فذبحه ذبحا ليس مثل ما صنع المدلجي والدة فعلت ذلك بولدها متعمدة ~~لذبحه أو لتشق بطنه مما يعلم الناس انها تعمدت للقتل نفسه لا شك في ذلك ~~فأرى في ذلك القود يقتلان به إذا كان كذلك الا ان يعفو من له العفو والقيام ~~بذلك (قلت) والوالدة في ولدها إذا صنعت بذلك مثل ما صنع المدلجي بابنه فهي ~~في ذلك بمنزلة الوالد لا قود عليها والدية مغلظة في قول مالك (قال) نعم وهي ~~أعظم حرمة (تفسير العمد والخطأ) (قلت) أرأيت ما تعمدت من ضربة بلطمة أو ~~بلكزة أو بندقة أو بحجر أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك أفيه القود إذا مات ~~من ذلك عند مالك أم لا (قال) قال مالك في هذا كله القود إذا مات من ذلك ~~(قال مالك) وقد تكون أشياء من وجه العمد لا قود فيها مثل الرجلين يصطرعان ~~فيصرع أحدهما صاحبه أو يتراميان بالشئ على وجه اللعب أو يأخذ برجله على حال ~~اللعب فيسقط يموت من هذا كله فإنما في هذه الدية دية الخطأ أخماسا على ~~العاقلة (قال) وقال مالك ولو تعمد هذا على غير وجه اللعب ولكن على وجه ~~القتال فصرعه فمات أو اخذ برجله فسقط فمات كان في هذا كله القصاص (دية ~~الأنف) (قلت) أرأيت الانف ما قول مالك فيه (قال) قال مالك فيه الدية كاملة ~~(قلت) PageV06P308 # فان قطع من المارن (قال) قال مالك إذا قطع من العظم وهو تفسير المارن ~~ففيه الدية كاملة (قلت) فمن قطع المارن أو من أصله إذا قطعه الرجل من أصله ~~أو قطعه من المارن فذلك سواء (قال) نعم إنما فيها الدية كاملة بمنزلة رجل ~~قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة وان قطع ms2931 ذكر رجل من أصله ففيه الدية كاملة ~~فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء عند مالك وكذلك المارن والأنف إذا قطع من ~~أصله فذلك في الدية سواء (قلت) أرأيت أن خرم انفه أفيه شئ أم لا في قول ~~مالك (قال) الذي سمعت من مالك أنه قال في كل فاقدة في عضو من الأعضاء إذا ~~برأ ذلك وعاد لهيئته على غير عثل (3) فلا شئ فيه لا حكومة ولا غير ذلك وان ~~برأ على عثل فيه الاجتهاد وأرمي في الانف ان برأ على غير عقل انه لا شئ فيه ~~أن برأ على عثل ففيه الاجتهاد (قلت) ولا يعرف مالك في هذا القول في كل ~~فاقدة في كل عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو (قال) قال مالك ليس عليه ~~العمل عندنا (عقل الموضحة) (قلت) أرأيت الموضحة إذا برأت على غير عثل ونبت ~~الشعر في موضع الشجة أيكون فيها نصف عشر الدية عند مالك (قال نعم) وان برأت ~~على غير عثل (قلت) وان برأت على عثل (قال) قال مالك وان برأت على شين كان ~~في ذلك الشين الاجتهاد مع نصف عشر الدية أيضا (قلت) فما فرق ما بين الموضحة ~~إذا برأت على غير عثل وبين الانف إذا خرمه فبرأ على غير عثل (قال) لان ~~الموضحة قد جاءت فيها دية مسماة اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ~~الانف حين خرمه فليس فيه عقل مسمي وليس فيه شئ الا بعد البرء فعند ذلك ينظر ~~إليه فإن كان يجب فيه شئ جعل ذلك على الجاني وان كأن لا يجب فيه شئ لم يكن ~~على الجاني شئ وإنما يجب فيه إذا برأ على عثل فهذا فرق ما بين الموضحة ~~والأنف وقد قال ملك في الانف انه ليس من الرأس وإنما هو عظم ناتئ فلذلك لا ~~يكون على من أوضح الانف فبرأ على غير عثل # PageV06P309 # موضحة (قلت) فالخد أفيه موضحة أم لا في قول مالك (قال) نعم (قلت) فاللحى ~~الأسفل أهو من الرأس وموضحته كموضح الرأس في ms2932 قول مالك (قال) لا (قلت) فما ~~سوى الرأس من الجسد إذا أوضح على العظم فليس فيه عقل الموضحة في قول مالك ~~(قال) لا (قلت) أرأيت موضحة الوجه أهي مثل موضحة الرأس (قال) نعم الا ان ~~تشين الوجه فيزاد فيها لشينها (قال) فقيل لمالك فحديث سليمان ين يسار حين ~~قال يزاد في موضحة الوجه ما بينها وبين نصف عقل الموضحة (قال) قال مالك لا ~~أرى ذلك ولكن يزاد فيها على قدر الاجتهاد إذا شانت الوجه فإن لم تشن الوجه ~~فلا يراد فيها شئ (دية اللسان) (قلت) أرأيت اللسان ما منع منه الكلام أفيه ~~الدية كاملة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قطع اللسان من أصله فإنما فيه ~~دية واحدة في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ما قطع من اللسان مما لا يمنع ~~الكلام (قال) إنما الدية في الكلام ليس في اللسان بمنزلة الاذنين إنما ~~الدية في السمع وليس في الاذنين فكذلك اللسان إنما تكون الدية فيه إذا قطع ~~منه ما يمنع الكلام (قلت) فان قطع من لسانه ما نقص من حروفه (قال) ينظر فيه ~~فيكون عليه من الدية بقدر ذلك ولا أقوم على حفظ الحروف عن مالك (قلت) فما ~~ترى في الباء والتاء والثاء والراء والزاي اكل هذا سواء وينظر إلى تمام ~~الحروف العربية فيحصيها فما نقص من لسان هذا الرجل إذا كان لسانه يتكلم ~~بالحروف كلها جعلت على الجاني بقدر ذلك فان بلغ الثلث حملته على العاقلة ~~إذا كان خطأ وإن كان أقل من الثلث جعلته في ماله (قال) لا أدري ما هذا ولكن ~~إنما ينظر إلى ما نقص من كلامه لان الحروف بعضها أثقل من بعض فيكون عليه ما ~~نقص (قلت) فهل يقول مالك في عمد اللسان القود (قال) قال مالك إذا كان ~~يستطاع القود منه ولم يكن متلفا مثل الفخذ والمنقلة وما أشبه ذلك أقيد منه ~~وإن كان متلفا مثل الفخذ والمنقلة لم يقد منه PageV06P310 # (قلت) أرأيت الحشفة أفيها الدية في قول مالك (قال) قال مالك ms2933 نعم (قلت) ~~فان قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة (قال) قال مالك ~~نعم (قلت) فان قطعت حشفة رجل خطا فاخذ الدية ثم فقطع رجل آخر بعد ذلك عسيبه ~~(قال) قال مالك فيه الاجتهاد (قلت) فان قطع رجل حشفة رجل خطأ أينتظر به أم ~~لا ينتظر به (قال) ينتظر به حتى يبرأ (قال) لأني سمعت مالكا يقول لا يقاد ~~من الجارح عمدا الا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت جراحاته إليه ولا يعقل ~~الخطأ الا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت إليه جراحاته (قلت) أرأيت هذا ~~المقطوع حشفته ان قال لم تحبسني عن أن تفرض لي ديتي من اليوم وإنما هي دية ~~كاملة ان انا مت أو عشت وأنت إنما تحبسني خوفا من هذا القطع ان تصير نفسي ~~فيه (قال) لأني لا أدري إلى ما يؤل هذا القطع لعل أنثييه أو رجليه أو بعض ~~جسده سيذهب من هذا القطع فلا أعجل حتى انظر إلى ما تصير إليه شجته الا ترى ~~ان الموضحة ان طلب المجني عليه ديتها وقال لا يحبسني بها اني لا أعجلها له ~~حتى انظر إلى ما تصير شجته الا ترى ان المجني عليه موضحة ان قال عجل لي دية ~~موضحتي فان الت إلى أكثر من ذلك زدتني وإن لم تؤل إلى ما هو أكثر من ذلك ~~كنت قد اخذت حقي انه لا يعجل له ولا يلتفت إلى قوله هذا وإنما في هذا ~~الاتباع والتسليم للعلماء أو لعله ان يموت فتكون فيه القسامة ولقد سمعت أهل ~~الأندلس سألوا مالكا عن اللسان إذا قطع وزعموا أنه ينبت فرأيت مالكا يصغي ~~إلى أن لا يعجل له فيه حتى ينظر إلى ما يصير إليه إذا كان القطع قد منعه ~~الكلام (قلت) في الدية أو في القود (قال) في الدية (قال) وبلغني عن مالك ~~أنه قال القود في اللسان إن كان يستطاع قود ذلك ولا يخاف منه ففيه القود ~~يريد مثل خوف المأمومة والجائفة فان هؤلاء ms2934 لا قود فيهن لما يخاف فيهن فان ~~اللسان مما يخف فلا قود فيه (قلت) أرأيت ما قطع من طرف الحشفة اي شئ فيه ~~أبحساب الذكر أم إنما يقاس من الحشفة PageV06P311 # فيجعل على الجاني بحساب ما يصيب ما قطع من الحشفة من الدية (قال) إنما ~~تقاس الحشفة فينظر إلى ما قطع منها فيقاس فما نقص من الحشفة كان عليه بحسب ~~ذلك من الدية (قلت) ولا يقاس من أصل الذكر (قال) لا (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) نعم الا ترى ان اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد تم فان قطع منها ~~أنملة من الأنامل إنما هي على حساب الأصابع ولا ينظر إلى اليد كلها وكذلك ~~الحشفة (قلت) أرأيت ما قطع من الانف من أين يحسب إذا كان من طرفه أو من ~~أصله أم من المارن (قال) قال مالك يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن بمنزلة ~~الحشفة (ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها) (قلت) أرأيت الصلب ~~إذا ضربه الرجل فحدب أتكون فيه الدية (قال) قال مالك في الصلب الدية (قال ~~ابن القاسم) إنما تكون الدية ففي الصلب إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل ~~اليد إذا شلت فاما إذا مشى فاصابه في ذلك عثل أو حدى فإنما يجتهد له فيه ~~(قلت) أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيئته أتكون فيه الدية أم لا ~~(قال) ليس فيه دية عند مالك لان مالكا قال في كل كسر خطأ انه إذا برأ وعاد ~~لهيئته انه لا شئ فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع القصاص فيه فإنه يقتص منه ~~وإن كان عظما إلا في المأمومة والمنقلة والجائفة ومالا يستطاع ان يقتص منه ~~فلا شئ فيه من القود الا الدية في عمد ذلك مع الأدب في العمد (قلت) أرأيت ~~الهاسشمة أفيها أقود عند مالك في الرأس كانت أو في عظم الجسد (قال) قال ~~مالك اما عظام الجسد ففيها القود من الهاشمة الا ما كان مخوفا مثل الفخذ ~~وما أشبهه فلا قود فيه واما ms2935 الرأس قال ابن القاسم فلم اسمع فيه شيئا ولا ~~أرى فيه قودا لأني لا أجد هاشمة تكون في الرأس الا كانت منقلة واما الباضعة ~~والملطأة والدامية وما أشبهها وما يستطاع منه القود ففيه القود فالعمد كذلك ~~قال لي مالك (قال ابن القاسم) والهاشمة في الرأس مما لا يستطاع منه القود ~~PageV06P312 # (ما جاء في دية العقل والسمع والاذنين) (قلت) أرأيت مالكا هل كأن يقول إن ~~في العقل الدية (قال) قال مالك نعم العقل الدية قال ملك وقد تكن الدية فيما ~~هو أيسر من العقل (قلت) له ما يقول مالك في الاذن إذا اصطلمت أو ضربت فشدخت ~~(قال) قال مالك ليس فيها الا الاجتهاد (قلت) فان ضربه ضربة فذهب سمعه ~~واصطلمت أذناه أتكون فيها دية وحكومة في قول مالك (قال) قال مالك في ~~الاذنين إذا ذهب سمعهما ففيهما الدية اصطلمتا أو لم تصطلما (قلت) أرأيت ~~الاذنين إذا قطعهما رجل عمدا فردهما صاحبهما فثبتتا أو السن إذا أسقطها ~~الرجل عمدا فردها صاحبها فبرأت وثبتت أيكون القود على قاطع الاذن أو القالع ~~السن (قال) سمعتهم يسألون عنها مالكا فلم يرد عليهم فيها شيئا (قتال) وقد ~~بلغني عن مالك أنه قال في السن القود وان ثبتت وهو رأيي والاذن عندي مثله ~~ان يقتص منه والذي بلغني عن مالك في السن لا أدري أهو في العمد يقتص منه أو ~~في الخطأ ان فيه العقل الا ان ذلك كله عندي سواء في العمد وفي الخطأ (باب ~~ما جاء في الأسنان والأضراس) (قلت) أرأيت الأسنان والأضراس عند مالك سواء ~~(قال) نعم (قلت) فكم في كل سن عند مالك (قال) خمس من الإبل (قلت) وان كانت ~~سنا سوداء (قال) فيها خمس من الإبل وهي كالصحيحة الا أن تكون تضطرب اضطرابا ~~شديدا وان كانت كذلك فليس فيها الا الاجتهاد (قلت) فإن كانت سنا مأكولة قد ~~ذهب بعضها فقلعها رجل عمدا أو خطا (قال) لم اسمع من مالك فيها شيئا الا اني ~~أرى في هذا على حساب ما بقي منه لأنه ms2936 ناقص غير تام (ما جاء في الأليتين ~~والثديين وحلق الرأس والحاجبين) (قلت) أرأيت أليتي الرجل والمرأة أفيهما ~~الدية عند مالك (قال) لا أقوم على حفظ قوله في هذا والذي أرى ان في هذا ~~الحكومة (قلت) لم وهذا زوج من الانسان PageV06P313 # وعلى ما قاله (قال) لان مالكا قال ليس في ثديي الرجل الا الاجتهاد وكذلك ~~هذا عندي (قلت) أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت اي شئ فيه في قول مالك (قال) ~~ما سمعت فيه شيئا (قلت) فاللحية (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وارى ~~فيهما جميعا حكومة على الاجتهاد (قلت) أرأيت أن حلقهما عمدا حلق الرأس ~~واللحية عمدا يكون فيهما القصاص (قال) لا الا الأدب والحاجبان مثل ذلك في ~~رأيي (قلت) أرأيت العين إذا ابيضت أو انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة (قال) ~~قال مالك إن كان هذا كله خطأ ففيه الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه وإن ~~لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله فان مالكا قال إن كان يستطاع منه ~~القود أقيد والا فالعقل (قال) والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع ~~منه القود أقيد والا فالعقل (قلت) أرأيت أن ضربها فنزل الماء فاخذ الدية أو ~~ابيضت فاخذ الدية فبرأت بعد ذلك أترد الدية إليه (قال) أرى ذلك وما سمعته ~~من مالك (قلت) فكم ينتظر بالعين (قال) قال مالك سنة (قلت) فان مضت السنة ~~والعين منخسفة لم يبرأ جرحها (قال) أرى ان ينتظر حتى يبرأ الجرح لأنه لا ~~قود الا بعد البرء ذلك في الدية أيضا إنما هي بعد البرء (قلت) وهل كان مالك ~~يقول في العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقا (قال) لم اسمعه الا في العين ~~إذا ضربت فدمعت انه ينتظر بها سنة (قلت) فإن لم يرقا دمعها (قال) أرى فيها ~~حكومة (ما جاء في شلل اليد والرجل) (قلت) أرأيت اليد إذا شلت أو الرجل إذا ~~شلت ما قول مالك فيهما (قال) قال مالك قد تم عقلهما (قلت) فإن كانت الضربة ~~عمدا فشلت ms2937 يده هل فيها القصاص في قول مالك (قال) نعم في اليد والرجل القود ~~ويضرب الضارب كما ضرب يقتص لهذا المضروب من الضارب (قال ابن القاسم) فان ~~شلت يد الضارب والا كان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شئ ~~(قلت) من يستقيد المضروب أو غير المضروب (قال) قال مالك لا يمكن الذي له ~~القود من أن يقتص لنفسه إنما يدعى له من يعرف PageV06P314 # القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك (قلت) لابن القاسم أرأيت الإصبع ~~إذا شلت أفيها دية كاملة في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت من قطع هذه ~~الأصابع بعد ذلك خطأ (قال) فيها حكومة كذلك قال مالك (قلت) فإن كان عمدا ~~(قال) فلا قود فيها وفيها الحكومة في مال الجاني عند مالك (قلت) أرأيت ~~الأنثيين أفيهما الدية في قول مالك (قال) النعم (قلت) أرأيت أن اخرج ~~البيضتين أو رضهما أفيهما الدية في قول مالك (قال) قال مالك في الأنثيين ~~الدية وإنما يراد من الأنثيين البيضتان فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية ~~(قلت) أرأيت أن كان أخرجهما عمدا أو رضهما عمدا أتجعل فيهما القصاص في فول ~~مالك (قال) قال مالك في الأنثيين القصاص ولا أدري ما قول مالك في الرض إلا ~~أنه قال في الفخذ إذا كسر فلا قود فيه لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا ~~منه فانا أخاف أن يكون قد رض الأنثيين بهذه المنزلة فإن كان يخاف على ~~الأنثيين وكانتا متلفتين فلا قود فيهما لان مالكا قال في كل ما كان متلفا ~~من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم أنه متلف فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة ~~وكذلك فسره ملك (قلت) أرأيت من لا ذكر له وله أنثيان فقطع رجل أنثييه (قال) ~~قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا ان عليه ديتين فإن كان قطع أنثييه ~~ولم يقطع الذكر ففيه الدية كامل وان قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة وان ~~قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ms2938 ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضا بعد ذلك ~~الدية كاملة (قلت) فمن لا ذكر له ففي أنثييه الدية كاملة في قول مالك (قال) ~~كذلك قال مالك (قلت) ومن لا أنثيين له أفي ذكره الدية كاملة (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت البيضتين أهما سواء عند مالك اليمنى واليسرى (قال) نعم في كل ~~واحدة منهما تصف الدية عند مالك (باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة ~~والصغيرة) (قلت) أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك (قال) نعم هما سواء في ~~كل واحدة نصف الدية ولس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب (قلت) أرأيت جفون ~~PageV06P315 # العينين أفيها الدية في قولك (قال) ليس في الجفون الا الاجتهاد (قلت) ~~وأشفار العينين كذلك في قول مالك إنما فيهم الاجتهاد (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~الحاجبين فيهما الدية أم لا (قال) قال مالك ليس فيهما الا الحكومة إذا لم ~~ينبتا (قلت) أرأيت طرف ثديي المرأة أفيهما الدية في قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) ففي حلمتيهما الدية أيضا (قال) لم اسمع من مالك فيهما شيئا لكن إن ~~كان قد أبطل مخرج اللبن أو فسده ففيه الدية كاملة في رأيي (قلت) أرأيت ~~الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة أهما سواء في قول مالك (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا الا اني أرى ان ينظر في ذلك فإن كان قد استيقن انه قد أبطل ~~ثدييها ولا يكون لها ثدي ابدا رأيت عليه الدية وان شك في ذلك رأيت أن يوضع ~~لها العقل ويستأني بها مثل السن فان نبتت فلا عقل لها وإن لم تنبت ففيها ~~الدية وان انتظر فيبست ففيها الدية أيضا وان ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت ~~فيهما لها الدية (قلت) أرأيت ثديي الرجل ما فيهما في قول مالك (قال) حكومة ~~(باب حد الموضح والمنقلة والمأمومة والجائفة) (قلت) صف لي ما حد الموضحة في ~~قول مالك (قال ما أفضى إلى عظم وإن كان مثل مدخل إبرة وإن كان ما هو أكثر ~~من ذلك فإنما هي موضحة (قلت) فما حد المنقلة في قول مالك ms2939 (قال قال مالك ما ~~اطار فراش العظم وان صغر فهي منقلة (قلت) فما حد المأمومة في قول مالك ~~(قال) ما يخرق العظم إلى الدماغ وان مدخل إبرة فهي مأمومة (قلت) فما حد ~~الجائفة (قال) ما أفضى إلى الجوف وان مدخل إبرة (قلت) أرأيت الجائفة إذا ~~أنفذت أيكون فيه ثلثا الدية أم ثلث الدية (قال) اختلف قول مالك في ذلك وأحب ~~إلي أن يكون فيها ثلثا الدية (دية الابهام والكف وتقطيع اليد) (قلت) أرأيت ~~المفصلين من الابهام كم فيهما (قال) عقل الإصبع تماما في كل مفصل ~~PageV06P316 # من الابهام نصف عقل الإصبع وهو قول مالك (قلت) فان قطع رجل ابهام رجل ~~فاخذ دية الإصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الابهام في الكف ~~(قال) قال مالك ليس فيه الا الحكومة (قلت) أرأيت الكف إذا لم يكن فيها ~~أصابع فقطعت ما فيها في قول مالك (قال) الحكومة (قلت وكذلك أن قطع بعض الكف ~~(قال) نعم (قلت) أرأيت أن قطع إصبعين مما يليهما من الكف (قال) إن كان في ~~ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك (قلت) ولا يكون له مع ذلك حكومة (قال) ~~لا (باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل) (قلت) أرأيت البقر والغنم ~~والخيل هل تؤخذ في الدية في قول مالك (قال) قال مالك لا يؤخذ في الدية الا ~~الإبل والدنانير والدراهم (قلت) ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك (قال) في ~~ثلاث سنين (قلت) من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين (قال) نعم (قلت) ~~فإن كانت ثلث الدية (قال) ففي سنة وكذلك قال مالك (قلت) فإن كانت أقل من ~~الثلث (قال) هذا في مال الجاني حالا (قلت) فإن كان الثلثين (قال) قال مالك ~~في سنتين (قال) فقيل لمالك فالنصف (قال) أرى ان يجتهد الامام في ذلك (قلت) ~~وما معنى قوله يجتهد الامام في ذلك (قال) ان رأى أن يجعله في سنتين جعله ~~وان رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله (قال) قد كان مالك يقول مرة ms2940 في نصف ~~الدية انها في سنتين (قال ابن القاسم) والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث ~~الذي جاء ثلاث سنين أو أربع (وأخبرني) مالك ان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ~~الرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ~~(قال) فأرسل إليه في ثلاث سنين أو أربع سنين (قلت) فإن كانت ثلاثة أرباع ~~الدية (قال في ثلاث سنين (قلت) فإن كانت خمسة أسداس الدية (قال) أرى اجتهاد ~~الامام في السدس الباقي (قلت) فمن أهل الدنانير الدية في قول مالك (قال) ~~أهل الشام وأهل مصر (قلت) فمن أهل الورق (قال) أهل العراق (قلت) فمن أهل ~~PageV06P317 # الإبل (قال) قال مالك هم أهل العمود وهم أهل البوادي (قلت) أرأيت أن قال ~~أهل البوادي نحن نعطى الذهب والورق أو قال أهل الورق نحن نعطى الذهب (قال) ~~قال مالك لا يقبل من أهل الذهب الا الذهب ولا من أهل الورق الا الورق ولا ~~من أهل الإبل الا الإبل (عقل جراح المرأة) (قلت) أرأيت المرأة إلى كم توازي ~~الرجل إلى ثلث ديتها هي أم إلى ثلث دية الرجل (قال) قال مالك إلى ثلث دية ~~الرجل ولا تستكملها اي إذا انتهت إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها. ~~وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلثين بعيرا وثلثي بعير ~~فان أصيب هذا منها كانت فيه والرجل سواء فان أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة ~~رجت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك مأموتها ~~وجائفتها إنما لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير في كل واحدة منهما ~~لأنها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث فترد إذا بلغت الثلث إلى ديتها ~~(قال) وقال لي ملك وذا قطعت أصلع من كف المارة اخذت عشرا من الإبل فان قطعت ~~لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا اخذت عشرا أخرى فان قطعت لها أخرى بعد ~~ذلك من تلك الكف أيضا اخذت عشرا أيضا ms2941 فان قطعت أرخى بعد ذلك من تلك الكف لم ~~يكن فيها الا خمس من الإبل وان قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن لها الا خمس من ~~الإبل (قال مالك) وان قطعت ثلاثة أصابع مرة واحدة من كف واحدة كان لها فيها ~~ثلاثون بعيرا فان قطعت بعد ذلك من تلك الكف الإصبعان الباقيان جميعا معا أو ~~مفترقين لم يكن لها في ذلك الا خمس خمس في كل إصبع (فقلنا) لمالك فان قطع ~~لها ثلاثة أصابع من كف واحدة فأخذت الثلاثين من الإبل ثم قطعت بعد ذلك من ~~الكف الأخرى إصبع أو إصبعان أو ثلاثة أصابع مفترقة أو قطعت جميعا معا (قال) ~~يبتدأ فيها الحكم كما ابتدئ في اليد الأخرى وتفسيره ان لها في الكف الثانية ~~في الثلاثة أصابع ثلاثين بعير كما فسرت لك في الكف الأولى PageV06P318 # (قال) قال مالك وان قطع لها إصبعان من كل يد في ضربة واحدة كان لها على ~~حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل إصبع لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث ~~والقطع معا (قال ابن القاسم) وتفسير ما قال لنا مالك فان قطعت إصبع من احدى ~~اليدين بعد ذلك أعطيت عشرا من الإبل وان قطعت من اليد الأخرى إصبع اخذت ~~عشرا من الإبل وان قطعتا جميعا هاتان الإصبعان في ضربة واحدة كان لها عشر ~~عشر فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس كان القطع معا أو ~~كان مفترقا فان قطعت من يد إصبع ومن يد أخرى ثالثة أصابع في ضربة واحدة ~~اخذت خمسا خمسا فان قطع بعد ذلك من الكف الذي قطع منها ثلاثة أصابع إصبع ~~ومن الكف التي قطع منها الإصبع الواحدة إصبع أخرى في ضربة واحدة اخذت ~~للإصبع التي قطعت من الكف التي كانت قطعت منها ثلاثة أصابع خمسا في الإصبع ~~الرابعة واخذت للإصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها إصبع واحدة ~~عشرا وان اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع ms2942 في ضربة ~~واحدة من اليدين أربعة أصابع (قال) ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة ~~أصابع إصبع ومن الكف التي قطع منها إصبع إصبعان في ضربة واحدة اخذت ~~للإصبعين عشرا عشرا من الإبل واخذت للإصبع خماس ورجلاها بهذه االمنزلة على ~~ما فسرت من اليدين وهذا كله قول مالك وتفسيره (قال ابن القاسم) ولو قطع ~~منها إصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من تلك الكف إصبعان أيضا خطأ فان ~~يأخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لان الذي قطع أولا لم ~~يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف إلى بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ ~~(شجاج المرأة) (قلت أرأيت أن ضرب رجل رجلا فشجه مأمومات ثلاثا في ضربة ~~واحدة كم فيهن في قول مالك (قال) مأمومات ثلاث فيهن الدية كاملة (قلت) فان ~~ضرب رجل امرأة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة (قال) لها في ذلك على قدر ~~عقلها نصف PageV06P319 # كل منقلة من عقل الرجل لأنها قد جاوزت الثلث (قلت) فان ضربها فشجها منقلة ~~ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى ~~فشجها منقلة أخرى (قال) هي في جميع هذا في قول مالك بمنزلة الرجل لها في كل ~~ذلك مثل دية الرجل لا ينقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد فإن كان في فور ~~واحد فهو على حساب ما فسرت لك وترجع إلى حساب عقلها فيكون لها نصف كل منقلة ~~من عقل الرجل وهو قول مالك (قال) ولو ضربها رجل فأوضحها سبع مواضح في ضربة ~~واحدة أو أكثر من ذلك في فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة تكون مع المواضح ~~فإنها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما أصابها به يبلغ ثلث دية الرجل ~~رجعت إلى عقلها وان ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور واحد كانت في عقلها في ~~جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل ولو ضربت منقلة فبرأت واخذت عقلها ثم ضربت عليها ~~أيضا ms2943 كانت ديتها منقلة أخرى بمنزلة منقلة الرجل وكذلك أن ضربت الثالثة ~~عليها بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة الرجل (قال) وكذلك ~~المواضح (قال) وهذا قول مالك قال وليس للمواضح والمنقلات منتهى عند مالك ~~(قال) وإذا أصاب مبلغ الثلثا من المرأة فضربة واحدة فهو خلاف ما إذا اصابه ~~منها في ضربات مفترقات الا ما وصفت لك في الأصابع فإنه إذا قطع منها ثلاثة ~~أصابع من كف واحدة معا أو مفترقة ثم قطع منها الإصبع الرابعة بعد ذلك فليس ~~لها في الإصبع الرابع الا الخمس من الإبل وهذا قول مالك (لسان الأخرس ~~والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن) (قلت) ما قول مالك في لسان ~~الأخرس (قال) الاجتهاد (قلت) فكم في الرجل العرجاء (قال) العرج عند مالك ~~مختلف ولم اسمع منه في الأعرج بعينه شيئا الا اني سمعته يقول في كل شئ من ~~الانسان مما له فرض مسمى إذا أصيب منه شئ فانتقص ثم أصيب بعد ذلك الشئ ~~فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو (قال مالك) وما كان من خلقة خلقها ~~الله ولم ينتقص منها شئ مثل استرخاء البصر أو ضعف PageV06P320 # بصر مثل العين الرمدة يضعف بصرها واليد يكون فيها ضعف الا انه يبصر ~~بالعين ويستمتع باليد ويبطش بها والرجل يستمتع بها وفيها ضعف (قال مالك) في ~~هذا كله الدية كاملة واما لو كان ذلك من شئ أصيب به حتى نقص له البصر أو ~~ضعفت له اليد أو الرجل حتى اخذ لذلك عقلا ثم أصيب بعد ذلك فإنما له ما بقي ~~من العقل (قال مالك) والرجل كذلك والعرج عندي مثل هذا (قلت) فالذي يصيبه ~~امر من السماء مثل العرق يضرب في رجل الرجل فيصيبه منه عرج أو يصيبه رمد ~~فيضعف البصر الا انه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسها ضعف ففيها الدية ~~كاملة ان أصيبت رجله أو عينه (قال) نعم كذلك قال لي مالك (قلت) ولو أن هذا ~~كان إنما اصابه به انسان خطأ فاخذ لذلك ms2944 عقلا ثم أصيب بعد ذلك بعينه أو ~~برجله خطأ اخذ على حساب ما ذهب من العين واليد وما بقي (قال) ونعم وهو قول ~~مالك (ذكر العين والسن) (قلت) أرأيت العين القائمة. ما قول مالك فيها (قال) ~~قال مالك الاجتهاد (وقال) وليس يأخذ مالك بقول زيد بن ثابت الذي ذكر عنه ان ~~فيها مائة دينار (قلت) كم في السن السوداء عند مالك إذا طرحها رجل (قال) ~~قال ملك العقل فيها كامل (قلت) وان كانت حمراء أو صفراء (قال) السوداء أشد ~~من هذا كله وفيها العقل كاملا عند مالك ففي الحمراء أو الصفراء إذا أسقطها ~~رجل فعليه العقل تاما (قلت) فان ضربه رجل فاسودت سنه أو احمرت أو اصفرت أو ~~اخضرت ما قول مالك في ذلك (قال) ما سمعنا من مالك الا إذا اسودت فان عقلها ~~قد تم ولا أدري ما الخضرة أو الحمرة أو الصفرة إن كان مثل ذلك السواد فقد ~~تم العقل والا فعلى حساب ما نقص (قلت) أرأيت السن إذا تحركت من ضربة رجل ~~(قال) قال مالك إذا كانت تضطرب اضطرابا شديدا فقد تم عقلها وإن كان تحريكا ~~خفيفا عقل لها بقدر ذلك (قلت) وكم ينتظر بهذه السن التي تضطرب اضطرابا ~~شديدا في قول مالك (قال) قال مالك ينتظر بها سنة PageV06P321 # (جامع جراحات الجسد) (قلت) أرأيت الدامية كم فيها في قول مالك (قال) ~~الاجتهاد إذا برأت على عثل إن كان خطا وان برأت على غير عثل فلا شئ فيها ~~فإن كان عمدا كان فيها القصاص مع الأدب وهو قول مالك (قلت) فقول مالك ان في ~~كل عمد القصاص والأدب مع القصاص (قال) نعم (قلت) أرأيت الباضعة والسمحاق ~~والملطأة أهؤلاء مثل الدامية في قول مالك (قال) لا عقل فيها إذا برأت على ~~غير عثل (قال) نعم في الخطأ واما في العمد ففيها كلها القصاص إذا كان ~~يستطاع القصاص فيها (قلت) كم في الضلع إذا انكسر في قول مالك (قال) ~~الاجتهاد إذا برأ على عثل وإذا برأ على غير عثل فلا ms2945 شئ فيه (قال) ولم اسمع ~~من مالك في القصاص من الضلع شيئا الا انه إن كان يخاف منه مثل عظم الفخذ ~~فلا قصاص فيه وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص (قلت) أرأيت الترقوة إذا ~~كسرت أفيها عقل مسمى عند مالك (قال) لا (قلت) فان برأت على غير عثل (قال) ~~فلا شئ عليه فيها إذا كانت خطا (قلت) فان برأت على عثل كان فيها الاجتهاد ~~(قال) نعم (قلت) فان كسرها رجل عمدا أيقتص منه في قول مالك أم لا (قال) لم ~~اسمع من مالك فيه شيئا (قال ابن القاسم) وارى فيها القصاص لان أمرها يسير ~~فيما سمعت ولا يخاف منها فإن كان يخاف فهي مثل ما يخاف من العظام (قلت) ~~أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرأت على غير عثل وان كسرت ~~خطا فلا شئ فيه في قول مالك (قال) نعم (قلت) وما كان منه عمدا ففيه القصاص ~~الا الفخذ فإنه لا قصاص في الفخذ (قال) نعم لا قصاص في الفخذ في قول مالك. ~~واما ما ذكرت من عظام الجسد كله ان فيه القصاص فلا أدرى ما عظام الجسد كلها ~~وإنما قال مالك في كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين ~~والأصابع إذا كسرت ففي هذا كله القصاص عند مالك واما عظام الصلب فقد سمعته ~~عن مالك أنه قال الصلب مما لا يستطاع القصاص منه وانا أرى ذلك واما عظام ~~الصدر والأضلاع فلم اسمع من مالك فيه شيئا (قال ابن القاسم) PageV06P322 # يسئل فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه وان كأن لا يخاف فهي القصاص (قلت) ~~فما فما يقول مالك في كسر عظام العتق أفيها القصاص (قال) ما سمعت من مالك ~~فيها شيئا ولا أرى فيها القصاص (قلت) أرأيت عظم الرأس من حيث ما اصابه ~~فأوضحه أهي موضحة ولك ناحية منه سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فأين ~~منتهى ما هو من الرأس ما يلي العنق اي عظم هو قول مالك (قال) لم اسمع من ~~ملك فيه شيئا ms2946 ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة ~~الرأس فإنما ذلك من العتق ليس فيه موضحة عند مالك الآن عظم العنق إنما هو ~~مثل عظام الجسد (قلت) أرأيت أن كسر احدى الزندين وها قصبتا اليد أيقتص منها ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن كان خطأ فلا شئ فيه الا ان يبرأ لي عثل ~~فيكون فيه الاجتهاد في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت اليد إذا قطعت من ~~أصل الأصابع فصاعدا إلى المنكب فإنما فيها دية واحدة كل ذلك سواء في الدية ~~(قال) نعم إذا قطعت الأصابع من أصلها فقد تم عقل اليد عند مالك والري يقطع ~~اليد من المنكب فإنما عليه من العقل عند مالك مثل ما على الذري قطع الأصابع ~~من أصلها وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطا وإن كان عمدا كان في جميع ذلك ~~القصاص وهو قول مالك (قلت) ويقتص من اليد من المنكب (قال) نعم في رأيي ~~(قلت) أرأيت الانف إذا كسر اي شئ فيه عند مالك (قال) إذا برأ على غير عثل ~~فلا شئ فيه وان برأ على عثل ففيه الاجتهاد إذا كان خطأ وإن كان عمدا اقتص ~~منه فان برأ المقتص منه وصار مثل المجروح الأول أو أكثر فلا شئ للأول وإن ~~كان في الأول عثل وبرأ المقتص منه على غير عثل أو عثل هو دون العثل الأول ~~اجتهد للأول من الحكومة على قدر ما زاد شينه وهذا قول مالك (ما جاء في دية ~~الكف) (قلت) أرأيت الكف إذا ذهب منه إصعبان ذهبتا من امر الله أو قطعهما ~~رجل عمدا أو خطأ فاقتص منه أو اخذ لذلك عقلا ثم قطع رجل كفه بأصابعه ~~الثلاثة عمدا PageV06P323 # أيقتص له في قول مالك أم لا (قال) قال ملك في الإصبع الواحدة إذا قطعت من ~~الكف ثم قطع رجل بعد ذلك كفه هذه المقطوعة إصبعها عمدا (قال) قال مالك أرى ~~له القصاص وارى ان تقطع يد قاطعه (قلت) لابن القاسم الابهام كانت المقطوعة ~~أو ms2947 غير الابهام (قال) ما وقفت مالكا عليه الا ان ذلك عندي وسواء (قال) واما ~~الإصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت فيه وبلغني عنه في الإصبعين ~~والثلاثة انه لا يقتص له من قاطعه ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله ~~(قلت) فلو أن رجلا قطع كف رجل وليس فيها الا إصبع أو إصبعان خطا ما على ~~القاطع من العقل أعليه خمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل فإن كانت إصبع ~~واحدة فكم عقلها أخمس الدية أم أكثر أم أقل (قال) إذا قطع م الأصابع شئ ~~فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع ي الكف فأما إذا لم يبق الا إصبع واحدة ~~فلم اسمع من مالك فيه شيئا واني لأستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف حكومة ~~وفي الإصبع الدية (قلت) أرأيت أن قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع أيكون ~~العقل فيه مغلظا في قول مالك أم لا (قال) فيه العقل غير مغلظ مثل عثل دية ~~العمد إذا قبلت في الانسان مع الأدب والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شئ ~~وهو قول مالك (قلت) أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا أهما في مال ~~الجاني أم على العاقلة (قال) كان مالك مرة يقول هي في ماله إن كان له مالك ~~فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة ثم رجع فرأى أنه على العاقلة فإن كأنه له ~~مال وهو مما تحمله العاقلة (قال ابن القاسم) وكلمته فيه غير مرة فقال لي ~~مثل ما أخبرتك وثبت مالك على ذلك وهو رأيي انه على العاقلة (قلت) فما يقول ~~مالك في رجل قطع يمين رجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مال أيكون ذلك على ~~العاقلة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يكون ذلك على العاقلة ولكن ~~يكون في مال القاطع يتبع به دينا عليه (قلت) فما فرق ما بين اليد والمأمومة ~~والجائفة وقد قال مالك في الجائفة المأمومة انهما على العاقلة وإن كان ~~للجاني مال وقد قال في اليد ms2948 ان القاطع إذا قطع يمين رجل ان ذلك في مال ~~القاطع غنيا كان أو عديما (قال) قال مالك كل شئ PageV06P324 # يجنيه الانسان على عمد فلا يكون فيه القصاص وفي جسد الجاني مثل الذي جنى ~~عليه فلا يكون للمجني عليه ان يقتص منه فعقل ذلك على العاقلة وعلى هذا ~~الجاني الأدب وتفسير هذا إنما هو في مثل المأمومة والجائفة وما لا يستطاع ~~منه القود فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلثا الدية الا ~~ترى أنه لا يقتص فيهما من الجاني وفي جسده وفي رأسه موضع المأمومة والجائفة ~~وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص ان ~~لو كانت قائمة في الجاني الا انها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني عليه ~~ما يقتص منه لأنه قد ذهب ذلك من الجاني ولو كان ذلك قائما فيه لاقتص منه ~~وإنما منه من القصاص ان ذلك الشئ ليس في الجاني فهذا فيه العقل على الجاني ~~في ماله ولا تحمله العاقلة (قال) وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل ~~عمدا ولا يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده ~~مكان يده ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا ~~تحمله العاقلة في قول مالك فهذا فرق ما بينهما (ما تحمل العاقلة وما لا ~~تحمل) (قلت) أرأيت العاقلة في قول مالك هل تحمل أقل من الثلث (قال) لا تحمل ~~أقل من الثلث في قول مالك ولا تحمل الا الثلث فصاعدا (قلت) وكل شئ سكون في ~~الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في ~~الجسد فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول ملك (قال) نعم إذا كان ذلك خطأ ~~(قال) وقال مالك ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة ~~لان هذا قد بلغ أكثر من الثلث (قلت) فان شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربا في ~~مقام ms2949 واحد أتحمله العاقلة أم تجعل ذلك في مال الجاني (قال) إن كان ضربا ~~يتبع بعضه بعضا لم يقلع عنه فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة وإن ~~كان شيئا متفرقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة وكذلك بلغني عن مالك ~~(قلت) أرأيت أن أصبت إصبع رجل خطا فاخذ عقلها ثم قطع رجل بعد ذلك كفه خطا ~~ما يكون من العقل على القاطع (قال) له PageV06P325 # أربعة أخماس الدية على العاقلة لأنه قد اخذ عقل الإصبع (قلت) فإن كانت ~~الإصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ولم يأخذ لها عقلا (قال) هو كذلك ليس له ~~الا أربعة أخماس الدية لان العقل إنما هو في الأصابع الا ترى لو أن رجلا ~~قطع أصابعه الأربعة الباقية بغير كف لم يكن له الا أربعة أخماس الدية ~~فالاصبع إذا ذهبت بعقل اخذه فيها أو ذهبت بأمر من الله فعقل ما بقي من ~~الأصابع في الخطأ واحد (قلت) فإن كانت الإصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من ~~قاطعه ثم قطعت كفه من بعد ذلك خطا أيأخذ ديتها كاملة أم لا (قال) ليس له ان ~~يأخذ الا على حساب ما بقي له (قال) وقال لي مالك في العين يصيبها الرجل بشئ ~~فينقص بصرها أو اليد يضعفها ذلك وبصر العين قائم واليد يبطش بها ولم يأخذ ~~لها عقلا (قال مالك) أرى على من أصابها بعد ذلك العقل كاملا (قال) قال مالك ~~وقد قال سعيد بن المسيب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وان أصيبت بعد ذلك ~~ففيها أيضا عقلها كاملا (قال مالك) فالسن قد اخذا لها عقلها ومنفعتها قائمة ~~(قال) فقلت لمالك فإن كان اخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين (قال) قل ~~مالك ذلك أشكل يريد أنه ليس له الا ما بقي ويقاص بما اخذ وقد قال لي قبل ~~ذلك ليس له الا على حساب ما بقي (قال ابن القاسم) ولو أن رجلا أصاب يد رجل ~~خطأ فضعفت واخذ لها عقلا وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصابها بعد ms2950 ذلك رجل ~~عمدا تقتص منه وكذلك العين لو أصابها رجل خطا بشئ فاخذ لها عقلا وقد كان ~~يبصر بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه فالقصاص والدية في هذا ~~مختلفان واما الكف التي يقطع بعضها عمدا كان أو خطا ثم تصاب خطا بعد ذلك ~~فليس له الا على قدر ما بقي منها قل ذلك أو كثر (في سن الصبي إذا لم يثغر) ~~(قال ابن القاسم) وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطا قال يؤخذ له ~~العفل كاملا فيوضع على يدي ثقة فان عادت لهيئتها رد العقل إلى أهله وإن لم ~~تعد أعطى العقل كاملا فان هلك الصبي قبل أن تنبت فالعقل للورثة فان نبتت ~~أصغر من PageV06P326 # قدرها الذي قلعت منه كان له من العف قدر ما نقصت (قال) وان كانت إنما ~~نزعت عمدا فإنه يوضع له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها فان ~~عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن لم تعد اقتص منه وان عادت أصغر من ~~قدرها أعطى ما نقصت (قال ابن القاسم) وانا أرى فيها إن لم تعد لهيئتها حتى ~~مات الصبي ان فيها القصاص ولى فيها عقل لأنه إنما استؤني به النبات فدفع ~~القود فإذا مات الصبي فهو بمنزلة ما لم تنبت ففيه القصاص (قال ابن القاسم) ~~في المرأة لو قطعت لها إصبعان عمدا فاقتصت أو عفت لم قطع من ذلك الكف أيضا ~~إصبعان فإنه يؤخذ لها عشرون بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لان الذي ~~قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في ~~الخطأ (تم كتاب الجراحات بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الجنايات) PageV06P327 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (كتاب الجنايات) (في العبد يقتل رجلا له ~~وليان فيعفوا أحدهما على أن يكون له ms2951 جميع العبد) (قلت) لعبد الرحمن بن ~~القاسم أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا له وليان فعفا أحدهما عن العبد على أن ~~يأخذ جميعه في بذلك سيد العبد ودفعه إليه أيجوز له جميع العبد أم لا (قال) ~~لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان دفع سيده نصف الدية إلى أخيه جاز له ما ~~صنع وان أبي كان الذي عفا بالخيار وان أحب أن يكون العبد بينهما كان ذلك له ~~وان أبي دره فان أحبا ان يقتلا قتلا وان أحبا ان يعفوا عفوا فان عفوا كان ~~السيد بالخيار ان شاء ان يفتديه بالدية فعل وان شاء ان يسلمه لهما أسلمه ~~(قال سحنون) وقد قال عبد الرحمن بن القاسم ان الولي يدخل على أخيه في نصف ~~العبد فيكون بينهما لشركتهما في الدم (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو ~~أحدهما) (على أن يكون له العبد وزيادة عبد اخر) (قلت) أرأيت لو أن عبد ي ~~قتل رجلا له ووليان فعفا أحدهما عن العبد على أن دفعت إليه العبد القاتل ~~وزدته عبدا اخر معه من عني أيكون للذي لم يعف ان يدخل في هذا العبد الذي لم ~~يجن (قال) يخير السيد فان دفع إلى الذي لم يعف نصف PageV06P328 # الدية تم ما صنع وان أبي خير الذي عفا فان أحب ان يسلم إلى أخيه نصف ~~العبد القاتل فقط فيكون بينهم تم ذلك وان أبى رد العبد وقتل القاتل ان أحبا ~~(قال سحنون) وقد قيل إن الولي يدخل على أخيه في العبدين جميعا لأنهما ثمن ~~الدم الذي بينهما وهو جل قول الرواة (في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده ~~وقد علم بالقتل) (قلت) أرأيت لو أن عبدا لي قتل قتيلا خطأ فأعتقته وان اعلم ~~بالقتل أيكون مجبورا على غرم الدية في قول مالك أم لا (قال) قال مالك يسئل ~~السيد فإن كان إنما أراد حين أعتقه حمل الجناية عن العبد فذلك له وان قال ~~ما أعتقته الا وانا أظن أن ذلك يخرجه من الرق وتكون الجناية ms2952 عليه يحملها هو ~~فإنه يحلف على ذلك فإذا حلف ذلك أنه ما أعتقه الا وهو يظن أن الجناية على ~~العبد وما أراد أن يحمها عنه رد العتق فإن كان للعبد مال يكون قدر الجناية ~~اخذ المال منه في جنايته وعتق العبد وإن لم يكن له مال وقد العبد على من ~~يعينه من ذوي قرابته أو غيرهم فإنه لا يرد عتقه إذا أعانوه بمال قدر ~~الجناية (قال) وقال مالك في العبد يجرح رجلا حرا ثم يعتقه سيده بعدما جرح ~~فيريد المجروح ان يعقل السيد الجرح فيقول السيد ما علمت أن دية الجرح ~~تلزمني إذا أعتقته وما أردت الا حرز رقبته (قال) يحلف بالله الذي لا اله لا ~~هو ما أراد حمل الجناية عنه فإذا حلف رأيت أن ينظر في العبد فإن كان له ~~مالك يكون فيه كفاف دية الجرح رأيت أن يؤخذ في ذلك ماله ويعتق وإن لم يكن ~~له مال ووجد أحدا يعينه في ذلك ويحمل ذلك عنه تلوم له في ذلك فان جاء له ~~عتق وإن لم يكن له مال ولا اخذ من ذوي قرابته ولا ممن يرجى عونه وكان في ~~رقبته فضل عن الجرح بيع بقدر الجرح وعتق ما بقي وإن لم يكن في ثمنه فضل ~~أسلم إليه كله وبطل العتق فهذا الذي فسر لي مالك (في العبد يجني جناية ثم ~~يبيعه سيده وقد علم بجنايته) (قلت) أرأيت لو أن عبدا جنى جناية ثم باعه ~~سيده وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم PageV06P329 # بها (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى لأولياء الجناية إذا أبى ~~السيد البائع بعدان يحلف بالله ما أراد حمل الجناية ان يدفع إليهم دية ~~الجناية ان يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن الذي بيع به والا فسخوا البيع ~~واخذوا العبد الا ان السيد ان هو افتكه بدية الجناية فان له ان يلزم ~~المشترى البيع إذا كان المشترى قد اعلمه السيد بجناية العبد حين باعه (قال) ~~وإن لم يعلم فلا يلزمه ذلك (قال سحنون) وقال غيره ms2953 وهذا إذا كانت الجناية ~~عمدا لان هذا عيب في العبد وان كانت خطأ فهو كعيب ذهب قبل أن يرده المشترى ~~وان يجز أولياء الجناية البيع بعد أن يحلف السيد ولم يفتكه السيد وأرادوا ~~فسخ البيع فقال المشتري انا أعطى أرش الجناية وأتمسك ببيعتي كان لك له وكان ~~له ان يرجع على البائع بالأقل مما افتكه به أو من الثمن (وكان) رجل من ~~أصحاب مالك يقول إذا لم يفتك البائع بالجناية في رقبة العبد والعبد بها ~~مرهون فان أهل الجناية أولى بفضلها كالسيد إذا أعتقه والجناية فيه وحلف انه ~~لم يرد حمل الجناية كان للمجني عليهم لأنه رهن له بالجناية والسيد لم يكن ~~يلزمه الافتكاك فصارت رقبته ومله لأهل الجناية وهم أولى بفضله (قال عبد ~~الرحمن بن القاسم) في هذا المعنى وذكره عن مالك ان أبى السيد افتكاك العبد ~~وقد أعتق اخذ ماله إن كان فيه وفاء للجناية وعتق وإن لم يكن فيه وفاء وكان ~~له أحد يعينه من قرابته أو من غيرهم بما يتم به أرش الجناية عتق والا بيع ~~منه إن كان يبق من رقبته شئ بعد تمام الجناية فيعتق وإن لم يكن له شئ من ~~هذا فهو لأهل الجناية رقيق لهم (في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولى ~~الجناية حتى قتل) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن جنى عبدي على عبد أو على حر ~~فلم يقم ولى الجناية على عبدي حتى قتل عبدي فأخذت قيمته أيكون لهؤلاء الذين ~~جنى عليهم عبدي في هذه القيمة شئ أم لا (قال) نعم لهم قيمته كلها الا ان ~~يفتك القيمة قبل الجناية وقيمة العبد المقتول لان مالكا قال في الرجل يقتل ~~الرجل عمدا ثم يقتل القاتل خطأ ان أولياء المقتول عمدا أولى بديته من ~~أوليائه PageV06P330 # (في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل) (قلت) لابن قاسم ~~أرأيت أن كان عبدي قتل عبد رجل عمدا فقتل عبدي خطأ قتله عبد لرجل (قال) سيد ~~العبد الذي قتله ms2954 عبدك عمدا أولى بقيمة عبدك الا ان تفتكه بقيمة العبد ~~المقتول عمدا فيكون لك قيمة عبدك وإن كان الذي قتل عبدك قتله عمدا أيضا كإن ~~لم لك ان ترضى سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا وتقتل قاتل عبدك وإن شئت ~~استحييته وأخذته الا ان يفتكه سيده بقيمة عبدك فان أبيت ان تعطى سيد الذي ~~قتله عبدك عمدا قيمة عبده أو أبى هو ان يقبل القيمة كان أولى بقيمة عبدك ان ~~شاء قتله وان شاء استحياه فان استحياه كان الامر إلى عملا الخطأ (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) قال مالك في الأحرار ان الحر إذا قال رجلا عمدا فقتل القاتل ~~عمدا أيضا انه يقال لأولياء القاتل الأول ارضوا أولياء المقتول الذي قتله ~~وليكم فان أرضوهم كانوا أولى بقاتل صاحبهم إن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا ~~استحيوه وإن لم يرضوهم أسلموا قاتل صاحبهم وبرئوا منه وكان أولياء المقتول ~~الأول أولى به ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استحيوه فهكذا العبيد عندي مثل ~~الأحرار (في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما) (والعبد يقتل ~~قتيلين عمد فعفا أولياء أحد القتيلين) (قلت) أرأيت لو أن عبدا قتل قتيلا ~~عمدا وله وليان فعفا أحدهما (قال) يقال لسيده ادفع نصف العبد أو افده بنصف ~~الدية (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت لو أن عبدا في يدي ~~عارية أو وديعة أو رهن بإجارة جنى جناية ومولاه غاب ففديته من الجناية ثم ~~قدم مولاه (قال) يقال لمولاه إن شئت فادفع إلى هذا جميع ما فدى به وخذ عبدك ~~وإن شئت فأسلمه إليه ولا شئ عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا ~~القول وهو رأيي (قلت) أرأيت لو قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد ~~القتيلين اي شئ يقال لسيد العبد القاتل أيقال له ادفع جميع العبد ~~PageV06P331 # إلى أولياء المقتول الاخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية كلها ولا ~~احفظه عن مالك (في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه ms2955 سيده) ثم ~~انتقضت الجراحات فمات) (قلت) أرأيت أن جرح عبدي رجلا حرا فبرأ من جراحته ~~ففديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك (قال) إذا مات منها اقسم ~~ورثة المقتول فإذا اقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم إن شئتم فاقتلوه ~~وإن شئتم فاستحيوه فان استحيوه كان بمنزلة ما لو كانت الجراحات خطأ يقال ~~لمولى العبد ادفع عبدك ان افده فان دفعه اخذ ما كان دفع إلى المقتول وان ~~فداه صار له في الفداء بما دفع إلى المقتول (قلت) وهذا قول مال (قال) قاله ~~لي مالك في الحر وهذا في العبد عندي مثله (في عبدين لرجل قتلا رجلا خطا ~~فقال إنا ارفع أحدهما وافدي الاخر) (قلت) أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا ~~خطا فقال إنا ادفع أحدهما وافدي الاخر (قال) قال مالك في العبيد إذا قتلوا ~~حرا خطا أو جرحوا انسانا انهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الديد ~~على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد ان يسلم أسلم ومن ~~شاء ان يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو ~~أكثر لو كانت قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية ~~وحبس غيره ان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن ~~له ان يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية ولم يقل لنا مالك في الأرباب أرباب ~~العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا انه إن كان ~~أربابهم واحدا فان له ان يحبس من شاء مهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد ~~تمكل فيه مالك غير مرة ولم يختلف قوله فيه قط PageV06P332 # (في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه) (قلت) أرأيت أن فقئت عينا عبدي أو ~~قطعت يداه ما يقال للجارح (قال) يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا ~~فإن كان جرحا لم يبطله مثل فق ء عين واحدة أو جدع اذن أو ms2956 قطع إصبعا ما ~~أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يكن عليه غير ذلك ولم يعتق عليه (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) هو رأيي وقد سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع به ذلك ~~فيعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله (في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما ~~جناية) (قلت) أرأيت أن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت ~~أن ادفعه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز الا انه في قول مالك قال ~~للمجني عليه ولسيد الأمة ان يبقيا الأم والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ~~ويكون للمجني عليه قيمة الولد على سيد الأمة قيمة العبد يقسم الثمن على ~~قيمتها (قلت) فإن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية ~~فأردت أن ادفع لي جنى بجنايته (قال) ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما ~~كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت لو أن عبدي جرح رجلا فقطع يده وقتل اخر ~~خطأ (قال) قال مالك ان أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا (قال) قال مالك وإذا ~~أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم (قلت) فان استهلك أموالا حاصوا أهل ~~الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الأموال (قال) نعم في قول مالك ~~(في عبد قتل رجلا خطا أو فقأ عين آخر خطأ) (والعبد يقتل رجلين وليهما واحد) ~~(قلت) أرأيت أن قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين اخر فقال السيد انا أفديه من ~~جنايته في العقل فادفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه ~~PageV06P333 # (قال) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وأقر ثلثي العبد بجميع ~~الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني على في العين يكون لصاحب العين ثلث ~~العبد ويكون لسيده ثلثا العبد وهو رأيي وقد بلغني عن مالك (قلت) أرأيت أن ~~قتل عبدي رجلين وليهما واحد فأراد السيد ان يفدى نصفه بدية أحدهما ويسلم ~~نصفه ms2957 (قال) ليس ذلك له الا ان يفدى جميعه بالدين أو يسلمه لان وارث الديتين ~~جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة (في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم ~~الولد إذا) (جنت ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها) (قلت) أرأيت أن قتل عبدي ~~رجلا له وليان فقلت إن أفدي حصة أحدهما وادفع حصة الاخر أيكون ذلك لي في قل ~~مالك (قال) أرى له ان يفدى نصيب من شاء منهما (قلت) أرأيت أم ولد ي إذا جنت ~~جناية فجنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها ~~معيبة أم قيمتها صحيحة (قال) بل قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الأرش فإن ~~كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية وان أرش الجناية ~~أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما اخذ من الأرش. ومما يبين ذلك أن العبد ~~إذا جنى ثم جنى عليه فاخذ له سيده أرشا انه يخير في أن يسلمه وما اخذ له أو ~~يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد الا ان أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه ~~الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها ~~بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا يستطيع سيدها ان يسلمها فيكون عليه الذي ~~هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم ~~عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد (قلت) أرأيت لو أن أمة جنت جناية ~~أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي (قال) نعم يمنع من وطئها ~~(قلت) ولم قلت هذا (قال) لأنه مرتهنة بالجرح حتى يدفعها أو يفديها (قلت) ~~أرأيت أن رهن رهنا عبدا له فأقر الراهن ان عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو ~~استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد PageV06P334 # موسر أو معسر (قال) إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وإن كان موسرا قيل ~~للسيد ادفع أو افد فان قال إنا أفديه فداه وكان رهنا على حاله وان قال لا ms2958 ~~أفدي وانا ادفع العبد لم يكن له ان يدفعه حتى يحل الاجل فإذا حل الاجل أدى ~~الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وان فلس قبل أن يحل الاجل كان ~~المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه اقراره هاهنا البينة ~~إذا قامت على الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه ولكن قد ~~قال مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة على الجناية ما قد ~~أخبرتك وهو رأيي (في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل) (فقامت على ~~ذلك بينة) (قلت) أرأيت أن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على ~~رجل (قال) قال مالك يقال لرب العبد افد عبدك فان فداه كان على رهنه كما هو ~~وان أبى ان يفديه قيل للمرتهن افده لان حقك فيه فان افتداه وأراد سيده اخذه ~~لم يكن له ان يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه وان أبى سيده ~~ان يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه عنون الذي افتداه ~~به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شئ الا الدين الذي ~~ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير امره وان زاد ثمنه على ما افتداه به من ~~الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) ~~ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم اسمع من مالك في الاجل شيئا (قلت) أرأيت أن ~~قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن لحال في ~~قول مالك كما هو (قال) نعم هو قول مالك (قلت) أرأيت أن أبى الراهن ان يفديه ~~وقال للمرتهن افتده لي (قال) قال مالك إذا امره ان يفتدى اتبعه المرتهن ~~بالدين والجناية جميعا (قال مالك) وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع ~~رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا ~~يراد على ما كان في يديه من رهن ms2959 رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد ~~PageV06P335 # رهنا معه أولا (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا) ~~(قلت) أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر أنه ~~يعفو على أن نصيبه من العبد له (قال) إذا عفا واستحياه ولم يذكره انه يعفو ~~على أن له نصف العبد إلا أنه قال ذلك أنما أردت أن أستحييه على أن اخذه ~~(قال) لا يكون القول قوله الا ان يأتي بأمر يستدل له على ما قال فان أتى ~~بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين الا ان يفتديه سيده بجميع ~~الجناية أو يفتدى نصفه من أحدهما بنصف الجناية ويسلم النصف الآخر إلى الولي ~~الاخر (قلت) أرأيت أن قتلني عبد عمدا أو خطأ وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي ~~فعفوت عن العبد (قال) اما في العمد فعفوك جائز والعبد لمولاه لا ينزع منه ~~إلا أن يكون المقتول قد استحياه على أن يكون له فيكون سيد العبد بالخيار ان ~~أحب ان يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له. واما أسلمه واما في الخطأ فان ~~عفا عنه وقيمته أكثر من الثلث لم يجز الا قدر الثلث (قلت) أتحفظ هذا عن ~~مالك (قال) نعم هذا قول مالك (قال سحنون) فيه اختلاف ويقال إنما ينظر إلى ~~الأقل من قيمته ومن الدية فيحسب في الثلث (في العبد يجني جناية فيبيعه سيده ~~قبل) (ان يؤدي إلى المجني عليه دية الجرح) (قلت) أرأيت العبد يجني جناية ~~فيبيعه سيده أيجوز بيعه (قال) سمعت مالكا وسألناه عن العبد يجني جناية ~~فيقول سيده اتركوه في يدسي أبيعه وادفع إليكم دية جنايتكم (قال مالك) ليس ~~ذلك له إلا أن يكون ثقة مأمونا فيضمن ذلك أو يأتي بحميل ثقة فيؤخر اليوم ~~واليومين وما أشبهه فإن لم يأت بذلك لم يكن ذلك له الا ان يأتي بدية الجرح ~~أو يسلم عبده في البيع ان أعطى المجني عليه دية الجرح جاز بيعه والا لم يجز ~~وقد فسرت هذا ms2960 قبل هذا PageV06P336 # (قلت) أرأيت لو كان أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية أيكون ولدها ~~معها ويقال للسيد ارفعها وولدها أو افدهما في قول مالك (قال) بلغني عنه أنه ~~قال لا يدفع ولدها معها (وقال) وانا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما ~~بلغني عنه أنه قال (قلت) وما حجة من قال لا يدفع ولدها معها أليس قد ~~استحقها المجني عليه يوم جنت عليه (قال) لا إنما يستحقها المجني عليه يوم ~~يقضي له بها فالولد قد زايلها قبل ذلك (قلت) أرأيت الأمة إذا قتلت ولها مال ~~أتدفع بمالها في قول مالك (قال) نعم تدفع بمالها (قال سحنون) وهو قول اشهب ~~في الولد والمال (في العبد يجنى جناية ويركبه الدين من تجارة قد اذن له ~~فيها) (ثم ياسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده) (قلت) أرأيت ~~العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد كان اذن له فيها سيده فيأسره ~~أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد ~~اخذه (قال) إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شئ الا ان يأخذوه ~~بالثمن الذي صال لهذا الذي اخذه من المغانم واشتراه من المغانم (قلت) لم ~~(قال) لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه شئ من الجناية وإنما كان ~~يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن وكذلك هو وإن لم يأخذه (قال ابن ~~القاسم) وذلك رأيي واما الدين الذي على البعد فان ذلك في ذمته وإنما يسقط ~~عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته واما ما ~~كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهذا رأيي (في العبد يجني جناية بعد ~~جناية) (قال) وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خير سيده اما ان يدفع قيمة ~~ما جنى لكل واحد منهما واما أسلمه فان أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد ~~منهما وان PageV06P337 # جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا ms2961 اما ان يفتديه واما ان يسلمه ~~بجريرته وإنما يجتمع في قربته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية ~~بعد جنايته الأولى فإنما ان يفتديه ثم يجني فان على السيد ان يفتديه ثانية ~~أو يدفعه (في جناية المعتق نصفه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق نصف عبد له ~~ثم جنى جناية قبل أن يقوم عليه العبد (قال) قال مالك من أعتق شقصا له في ~~عبد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه النصف الباقي فان النصف الذي لم يعتقه ~~رقيق للورثة وكذلك قال مالك (قال مالك) إذا أعتق الرجل شقصا له في عبد فلحق ~~السيد دين قبل أن يقضي السلطان على السيد عتق جميعه فان النصف الذي لم ~~يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين فأرى في مسألتك ان تقسم الجناية نصفين ~~فيكون نصفها على النصف الذي أعتق ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه ~~الرق ثم ينظر اي ذلك كان أقل نصف الجناية أو نصف قيمة العبد فيدفع ذلك إلى ~~المجني عليه لأنه ان كانت الجناية أقل اخذه ولم يكن له على سيده الا نصف ~~الجناية ولأنه ان كانت الجناية أكثر أسلم إليه النصف فلم يكن على سيده أكثر ~~مما أسلم ويقوم عليه في س الامرين جميعا ثم يعتق لأنه إذا أسلم النصف الذي ~~لم يعتق لم يكن بد من أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه شريك ~~(قلت) فان أعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد (قال) أرى على ~~النصف الذي أعتق نصف الجناية ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ~~ويقال للورثة افتكوه رقيقا لكم أو ادفعوه رقيقا للمجروح وقد أخبرتك من قول ~~مالك ما يستدل به على هذا (في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو ~~موسر) (فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه) (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين ~~رجلين أعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى PageV06P338 # العبد جناية قبل أن يقوم على المعتق (قال) يقال للمتمسك بالرق إن شئت ms2962 ~~فأسلم نصف العبد بنصف دية الجناية وإن شئت فافده بنصف دية الجناية فان فداه ~~كان له ان يضمن الذي أعتق ويقوم عليه وان أسلمه كان للذي أسلم إليه العبد ~~بالجناية ان يلزم المعتق بنصف قيمته ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من ~~العبد يتبع به (وقال) ولا تتبع العاقلة بشئ مما صار على النصف المعتق وإن ~~كان أكثر من الثلث (قلت) ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق ادفع أو ~~افد (قال) لا لان الجناية كنت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل ~~أن يقوم نصيبه على صاحبه فإنما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه ~~لان مالكا قال ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بنمائه ونقصانه (قال) ~~وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية لان هذا لما أعتق كان ضامنا ~~فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد بجنايته (قال) ~~ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريكه هذا المعتق نصيبه لرجل لضمنت ~~المعتق للذي وهب له الشقص ولا يشبه هذا الذي قال ملك في البيع انه يرد ولا ~~يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي أعتق موسرا لان البيع إنما هو غرر وليست الهبة ~~غررا لان البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارا على أن يأخذ بدنانيره قيمة ~~العبد لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق وهذا المشترى لا يدري أيأخذ أقل من ~~الدنانير التي أعطى أو أكثر وان باعه بعروض كان كذلك أيضا إنما باع عروضه ~~بدنانير لا يدرى ما هي (في الجناية على المعتق نصفه) (قلت) أرأيت العبد ~~يكون نصفه حر ونصفه رقيقا يجرح (قال) قال مالك نصفه لسيده يأخذه ونصفه ~~للعبد يقر في يديه وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه ~~على السيد (قال سحنون) وهو قول أصحاب مالك جميعا وقد كإن لمالك فيها قو ل ~~إذا جرح ان جرحه للسيد ثم قال هو بينهما (وقال مالك) في العبد يكون نصفه ~~حرا ونصفه رقيقا يجنى جناية وفي ms2963 يده مال فيفتك سيده نصفه PageV06P339 # ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه (في جناية ~~الموصى بعتقه) (قلت) أرأيت أن أوصى فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد ~~والثلث لا يحمله (قال) يقال للورثة أجيزوا الوصية والا فاعتقوا أم منه ما ~~حمل الثلث؟؟ (قلت) فلو أجازوا الوصية (فقال) إذا خدمهم تمام الشهر خرج ~~جميعه حرا وهو قول نما لك وان قال الميت هو حر بعد موتي بشهر فأجازت الورثة ~~الوصية ثم جنى العبد جناية قبل أن يمضى الشهر (قال) يقال للورثة افتكوا ~~خدمته أو أسلموها (قلت) فان افتكوها أو أسلموها أيعتق العبد بجميعه إذا مضى ~~الشهر (قال) نعم وهو قول مالك (قلت) أفإن أعتق العبد بعد مضي الشهد وقد ~~كانوا أنفذوا ما أوصى به الميت وأسلموه (قال) يكون ما بقي من الجناية في ~~ذمة العبد يتبع بها (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان الورثة افتكوه ~~فخدمهم بقية الشهر ثم عتق هل يتبع بشئ (قال) لا وقد بلغني ذلك عن مالك ممن ~~أرضى (قلت) فإن كانت الورثة حين مات المبيت لم يجيزوا الوصية فأعتقت عليهم ~~الثلث بتلا ثم جنى جناية (قال) تقسم الجناية أثلاثا فيكون ثلث الجناية على ~~الثلث المعتق ويقال للورثة افتكوا ثلثيكم بثلثي الجناية أو أسلموه فيكون ~~ثلثاه رقيقا لأولياء الجناية وهو قول مالك (قلت) أرأيت أن أعتق رجل عبدا له ~~في مرضع فجنى العبد جناية أيدفع بها أم لا (قال) إذا أوصى بعتقه كان له ان ~~يدفعه ان يفتديه (قال سحنون) إذا اعتدلت قيمته وجنايته فان فداه كان على ~~الوصية واما إذا أبت عتقه في مرضه فإنه يكون مثل المدبر تكون الجناية في ~~ذمته إذا حمله الثلث وكذلك بلغني عمن أرضى به ولا يكون في رقبته وإن كان ~~لسيده أموال مأمونة من دور أو أرضين فهو حر حين أعتقه والجناية على العاقلة ~~ان كانت خطا وان كانت عمدا اقتص منه (قلت) أرأيت أن أوصى بعتقه إلى شهر ولا ~~يحمله الثلث فجنى ms2964 العبد جناية قبل أن يجيز الورثة الوصية (قال) لم اسمع من ~~مالك فيه شيئا الا اني أرى ان يقال للورثة PageV06P340 # اختاروا فاما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونون قد ~~أجزتم وصية صاحبكم فذلك لكم ويخدمكم إلى الاجل فإذا انقضت الخدمة خرج العبد ~~حرا بجميعه ولم تتبعوه بشئ وان أبيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم افتدوا ~~الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية والا فأسلموهما لأولياء الجناية ويكون ~~ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه (في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت ~~سيده) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده فجنى قبل موت السيد أتنتقض ~~الوصية فيه أم لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن يخير ~~السيد فان رفعه بطلت الوصية وان فداه كانت الوصية كما هي (وقال مالك) هو ~~عبد بعد يغير وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء فلما قال مالك ذلك علمنا أنه ~~يجوز له ان يسلمه فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة لان الوصية تقع بعد ~~الموت إذا لم يغيرها قبل موته وكذلك بلغني عمن أثق به من بعض أهل العلم ~~(قلت) أرأيت أن أوصى فقال إذا مت فهو حر فجنى العبد قبل أن يقوم في الثلث ~~والثلث يحمله (قال) يعتق وتكون الجناية دينا عليه يتبع بها (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) هذا مثل ما قال مالك في المدبر لأنه عند مالك عبد ما لم يقوم ~~وإن كان الثلث يحمله الا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين بحال ما ~~وصفت لك فيكون ذلك على العاقلة والا فان مالكا قال حدوده وحرمته وقذفه ~~بمنزلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث لان المال لو أصيب بشئ قبل ~~أن يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورق منه بقدر ما يرق ~~فهذا يدلك على أنه عبد وان العاقلة لا تتحمل عن عبد وان ما جنى بمنزلة ما ~~جنى عليه وإنما قال لنا ms2965 مالك هذا في المدبر فإذا أوصى بعقته بعد موته ثم ~~مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل المدبر سواء لأنه قد ثبت له ما ثبتت للمدبر ~~وكذلك بلغني عمن أثق به (قال سحنون) وقد أعلمتك باختلافهم في المال المأمون ~~(قلت) أرأيت أن أوصى بعتقه ثم جنى العبد جناية ولم يقم عليه ولى الجناية ~~حتى مات السيد والثلث PageV06P341 # يحمله أو لم يدع مالا سواه أترى للورثة ما كأن لأبيهم من الخيار في أن ~~يسلم العبد أو يفتكه أم ترى الحرية قد جرت فيه لما مات السيد وتجعل سبيله ~~سبيل من جنى بعد الموت (قال) الجرح أولى به وهو في رقبته فان أسلم كان عبدا ~~للمجروح وان افتكوه رجع العبد إلى مال سيده فاعتق في ثلثه بمنزلة ما لو ~~افتكه سيده قبل أن يموت فيكون الورثة فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبل أن ~~يموت لان الجرح كان في رقبته قبل موت سيده (قلت) أرأيت أن أعتقه بتلا في ~~مرضه ولا مال له فجنى العبد جناية ثم أفاد أموالا مأمونة كثير في مرضه ~~(قال) يعتق العبد حين أفادها وتكون الجريرة في ذمته يتبع بها ولا تحمله ~~العاقلة لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل العاقلة جريرته (قلت) أسمعت هذا من ~~مالك (قال) الذي سمعت من مالك في هذا قد أخبرتك به في المسائل الأولى لان ~~مالكا قال لنا إذا كانت له أموال مأمونة ما قد أخبرتك به فهو إذا أفادها في ~~مرضه صنعت به حين أفادها في العتق مثل ما كنت اصنع به إذا أعتقته وله أموال ~~مأمونة (في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده) ~~(قلت) أرأيت أن أعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت السيد ~~(قال) عقله عقل عبد إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليها متل ~~الدور والأرضين والنخل فتكون جراحه جراح حر لان حرمته قد تمت هاهنا وقذا ~~قول مالك انه لا يكون حرا ولا تكون حرمته حرمة ms2966 حر حتى تكون له هذه الأموال ~~المأمونة لا يخاف عليها وان كانت كثيرة (قال) والذي قال مالك في المال ~~المأمون انه النخل والأرضون والدور (قلت) أرأيت لو أني أعتقت عبدا لي في ~~مرضي بتلا ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت منه (قال) لم اسمع من مالك ~~فيه شيئا الا ما أخبرتك من الدور والأرضين في المسائل الأولى فإذا كان ~~العبد ممن يوقف إذا كان سيده ممن ليست له الأموال المأمونة من الدور ~~والأرضين مثل ما وصفت لك مان من فتل هذا المعتق في المرض فإنما عليه قيمة ~~عبد PageV06P342 # وجراحاته جراحات عبد وحدوده حدود عبد فإذا كان بهذه الحال فان العاقلة لا ~~تحمل ما جنى من جنايته لان جنايته جناية عبد لأنه لا تحمل له جريرة حتى ~~يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر فقس على هذا ما يرد عليك من ~~هذا الوجه (قلت) فإذا اتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة يم مات السيد ولا ~~مال له غيره (قال) يعتق ثلثه عليه ويرق ثلثاه ويكون ثلث الجناية على الثلث ~~العتيق ويقال للورثة ادفعوا الثلثين أو افتكوه بثلثي الجناية لان سبيل ~~هاهنا سبيل المدبر (قال مالك) والمدبر مثل ما وصفت لك في هذا سواء (قلت) ~~فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره فجنى العبد جناية ~~بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيده (قال) يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه ~~السيد فان برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبد ويخرج العبد ~~حرا بجميعه وان مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في ~~الجناية على ما وصفت لك في المدبر (قلت) فهل يقال للسيد إذا أوقفت العبد في ~~العتق بتلا أسلمه أو افده (قال) لا (قلت) لم (قال) لأنه ليس له فيه رق ولا ~~خدمة وإنما قيل له في المدبر أسلم أو افد إنما يقال له ذلك في الخدمة لان ~~له في المدبر الخدمة إلى ms2967 الموت (قال سحنون) وقد قال غيره من كبار أصحابنا ~~مثل ما قال إنه موقوف لأنه ليس للسيد فيه خدمة فيسلمها فكل قول تحده له أو ~~لغيره على خلاف هذا فأصلحه على هذا فان هذا أصل قولهم وأحسنه وقد كان عبد ~~الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه (قلت) لابن القاسم ~~أهذه المسائل التي سألتك عنها في المعتق بتلا في المرض أسمعتها من مالك ~~(قال) لا وهو رأيي (قلت) أرأيت أن أعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه ~~وللعبد مال كثير أيؤخذ مال العبد أم يوقف معه (قال) يوقف معه ماله (قلت) ~~فان أوقفت معه ماله فجنى جناية ما حال ماله (قال) يوقف ماله معه ولا يدفع ~~إلى أولياء الجناية (قلت) فلم أوقفت ماله معه (قال) لأنه ان مات السيد ولا ~~مال له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فان اختارت الورثة ان يفتكوا الثلثين بثلثي ~~الدية لم يكن لهم في مال العبد شئ وكان المال PageV06P343 # موقوفا مع العبد ليس للورثة ان يأخذوه أيضا لأنهم ان أسلموا الثلثين إلى ~~أهل الجناية لم يكن لأهل الجناية ان يأخذوا من ماله شيئا وكان المال موقوفا ~~معه لان من دخله شئ ء من الحرية وقف ماله معه ولم يكن لساداته الذين لهم ~~بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك (قال ~~سحنون) هذه المسألة أصل مذهبهم فال نعدوها إلى غيرها (قلت) ولم أوقف مالك ~~جميع مال العبد معه إذا أعتق منه شقصا (قال) لأنه شريك في نفسه وكل عبد بين ~~اثنين فليس لأحدهما ان يأخذ من مال العبد قدر نصيبه الا ان يرضيا جميعا ~~فيأخذا المال (قلت) فإن كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما انا آخذ حصتي ~~من المال واذن له صاحبه وأوقف صاحبه ماله في يد العبد أيجوز ذلك (قال) لم ~~اسمع من مالك فيه شيئا واراه جائزا لأنه ان كانت هبة منه فهي جائزة وان ~~كانت مقاسمة فهي ms2968 جائزة (قلت) أرأيت إذا باعاه كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه ~~في يد العبد وقد اشترط المشتري المال أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة ~~المال الذي ترك في يد العبد ويضرب الاخر بنصف العبد (قال) لم اسمع من مالك ~~فيه شيئا واره بينهما نصفين لان المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ~~ملغى (قلت) أرأيت إذا أعتق عبده بتلا في مرضه وله مال غير مأمون وللعبد مال ~~(قال) سبيل هذا العبد سبيل من لا مال له إذا لم يكن للسيد مال مأمون (قلت) ~~أرأيت أن قال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتى فجنى العبد جناية بعد موته وقبل ~~أن يعتقوه أيدفع بالجناية أم تكون الجناية في ذمته (قال) هو بمنزلة المدبر ~~ما جنى بعد ما مات سيده فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته في ~~رقبته وفيما حمل الثلث في ذمته وقبل للورثة ادفعوا ما بقي لكم في العبد بما ~~بقي من الجناية أو افدوه بأرش ما بقي من الجناية (قلت) فان قال اشتروا عبد ~~فلان نسمة واعتقوها عنى لعبد بعينه فاشتروه فجنى جناية قبل أن يعتقوه بعد ~~ما اشتروه (قال) هذا والذي أوصى بعتقه سواء يكون دينا في ذمته (قلت) فان ~~قال اشتروا نسمة فأعتقوها عني ولم يذكر عبدا بعينه فاشتروا نسمة عن الميت ~~PageV06P344 # فجنى جناية قبل أن يعتقوه (قال) هذا لا يشبه عندي ما ذكرت لك من الرقبة ~~بعينها لان هذا لو أراد الورثة بعدما اشتروه أن لا يعتقوه ويستبدلوا به ~~غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم (قلت) تحفظ هذه المسائل كلها عن ~~مالك (قال) نعم منها ما سمعته ومنها ما بلغني عنه (في الرجل يوصي بخدمة ~~عبده لرجل حياته) (فيجني العبد جناية) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى له ~~بخدمة عبد حياته فجنى العبد جناية لمن يقال ادفع أو افد اللذين لهم الرقبة ~~أو للموصى له بالخدمة (قال) سألنا مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين ~~معلومة فجرح العبد رجلا جرحا (قال) قال ms2969 مالك يخير سيده الذي له الرقبة فان ~~اختار ان يفتديه كان ذلك له ويستكمل هذا المخدم خدمته فإذا قضى خدمته رجع ~~إلى سيده وان أبى قيل للمخدم ان أحببت ان تفتكه فافتكه فان افتكه خدمه فان ~~انقضت سنوه لم يكن لسيده إليه سبيل الا ان يدفع ما افتكه بله المخدم والا ~~كان للمخدم بتلا فمسألتك مثل هذا (قلت) ولم قال مالك يبدأ بصاحب الرقبة أو ~~لا فيقال له افتحه (قال) لان مرجعه إليه (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بخدمة ~~عبده سنة وبرقبته لاخر والثلث يحمله ثم جنى جناية ما يقال لهما (قال) يقال ~~لصاحب الخدمة افتكه فان افتكه خدمه إلى الاجل ثم أسلمه إلى الذي بتل له ولم ~~يكن عليه قليل ولا كثير فان أبي قيل لصاحب الرقبة افتك أو أسلم فان افتكه ~~كان له ولم يكن للمخدم فيه شئ وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك (قال سحنون) ~~وقد كان منه في هذا الأصل اختلاف وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار ~~أصحاب مالك انه إذا أخدم رجل عبدا له رجلا سنين أو أوصى بان يخدم فلانا ~~سنين وبرقبته لاخر والثلث يحمله فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية ~~أو في العطية في حياة صاحب الرقبة ان العبد جنى يوم جنى والجناية في رقبته ~~ليس في خدمته المقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة ~~وانه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه PageV06P345 # الا بعد تمام الخدمة فيقال له افتك أو تسلم ما كان لك فيه مما أنت مقدم ~~فيه فان أسلم سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة أسلم أو افتك فان أسلمه صار لصاحب ~~الجناية وان افتكه صار له وبطل حق المخدم لتركه إياه وان صاحب الخدمة افتكه ~~بالجناية اختدمه فإذا تمت خدمته لم يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ~~ما افتكه يه لأنه إنما افتك الرقبة والجناية في الرقبة فإن لم يعطه ما ~~افتكه به صار مملوكا للذي افتكه وصار موقفه موقف المجني عليه ms2970 فكل ما جاءك ~~من هذا الأصل فرده إلى أعلمتك فإنه أصح مذهبهم وقد أعلمتك بمجامعة غيره له ~~(قلت) أرأيت أن أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لاخر والثلث يحمله ~~فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته لمن تكون القيمة ~~(قال) بلغني عن مالك أنه قال قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي (قال ~~سحنون) وقال بعض أصحابنا ان قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشترى بها ~~رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضى الأمد الذي إليه أخدم العبد ثم رجع ~~العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة (وقال بعضهم) بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول ~~للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين فان بقي من القيمة شئ بعد انقضاء ~~السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة وقول مالك به يقول سحنون (في الجرل يوصى ~~بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح) (قبل انقضاء السنين وجناية المعتق ~~إلى أجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل ~~العبد قبل انقضاء السنين ثم اخذ قيمته كيف يصنع بالقيمة (قال) قال مالك ~~القيمة للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شئ ء وكذلك لو قطعت يده فاخذ ~~لها دية فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شئ (قال سحنون) ~~اما مالك فهذا قوله لم يزل وأصحابه اختلفوا فيه فكل ما سمعت خلاف هذا فرده ~~إلى هذا فان هذا هو أصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه PageV06P346 # (في جناية المعتق إلى أجل) (قلت) أرأيت المعتق إلى سنين إذا جنى جناية ما ~~يقال لسيده في قول مالك (قال) يقال لسيده ادفع خدمته أو افد الخدمة فان رفع ~~الخدمة خدم حتى إذا حل الاجل عتق العبد وينظر إلى ما بقي من أرش الجناية ~~فيكون ذلك على العبد إذا عتق وإن كان استوفى قيمة جنايته من الخدمة قبل أجل ~~العتق رجع العبد إلى سيده فإذا حل الاجل عتق العبد وان افتكه سيده خدمه ~~بقية الاجل ثم إذا عتق لم يتبعه السيد ms2971 بشئ مما افتكه به من أرش الجناية (في ~~المدبر يجنى على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجنى على آخر) (قال) وقال مالك ~~في المدبر إذا جنى ثم أسلمه سيده إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح آخر وهو عند ~~الذي اخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له ~~من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه ~~المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من اخذه بجريرته ليس اسلامه ~~خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلام رقبة العبد. المدبر كلما جنى يدخلون ~~جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى دفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فان يدفع ~~بجنايته أيضا لان العبد إذا أسلم إلى المجروح كان مالا من ماله ان شاء باع ~~وان شاء وهب (قال) ابن وهب وابن نافع قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة في ~~المدبرة انها إذا جنت فان سيدها بالخيار ان شاء بان يخرج ما جنت فيفتدى ~~بذلك خدمتها فعل وان هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت ويحسب ذلك فان أدت ~~جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها وان مات سيدها فعتقت في ثلثه كان ما بقي ~~من جنايتها دينا عليها (قال مالك) وعبد العزيز قضى بذلك عمر بن عبد العزيز ~~(ابن وهب وابن نافع) قال مالك وعبد العزيز فان أدركها دين يفها إذا مات ~~سيدها فالذي جرحت أحق بها الا ان يفدوها بما بقي من خراجها إذا كان الدين ~~والجرح يغترق القيمة فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين ~~PageV06P347 # ثم عتق ثلث ما بقي (في جناية المدبر وله مال وعليه دين) (قلت) أرأيت ~~المدبر إذا جنى جناية وله مال (قال) قال مالك يبدأ بماله فيعطاه أهل ~~الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده اسم خدمته أو افتد الخدم بما بقي من ~~ارض الجناية (قلت) فإن كان عليه مع هذا دين (قال) قال مالك في العبد يجنى ~~الجناية وعليه دين ان دينه أولى بماله ms2972 وجنايته في رقبته يقال لسيده ادفع أو ~~افد فكذلك المدبر دينه أولى بمال ه وجنايته أولى بخدمته (قلت) أرأيت لو أن ~~مدبرا جنى جناية وعليه دين (قال) فالجناية يدفع بها في خدمته في قول مالك ~~والدين يتبعه في ذمته (قلت) فلو أن مدبرا مات سيده وعلى سيده دين يغترق ~~قيمة المدبر وعلى المدبر دين (قال) قال مالك يباع في دين سيده ويكون دينه ~~في ذمته أو في ماله إن كان له مال أو يتبع به في ذمته إن لم يكن له مال (في ~~المدبر يجني جناية وعلى سيده دين) (يعترف قيمة المدبر أو لا يغترقها) (قلت) ~~أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وسيده حي لم يمت وعلى السيد دين يغترق قيمة ~~المبر أو لا يغترق قيمته (قال) يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته ~~الا ان يشاء الغرماء ان يدفعوا إليه قدر الجناية ويأخذوا المدبر فيؤاجروه ~~لأنفسهم حتى يوفى دينهم فإن لم يأخذه الغرماء وأسلم إلى أولياء الجناية ثم ~~مات السيد فإنه يصنع في امره كما إذا كان عليه من الدين وفي رقبته من ~~الجناية ما يغترق رقبة المدبر فقد تسلط البيع على المدبر بعد الموت لان ~~التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين فالدين يرد التدبير والجناية أولى ~~من المدبر لأنها في رقبة العبد الا ان يزيد أهل الدين على أرش الجناية فيحط ~~ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد لان هل الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا ~~حجة لهم (قلت) فلو أن رجلا لا مال له عليه دين وله مدبر PageV06P348 # فأراد الغرماء ان يأخذوا المدبر فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم (قال) ذلك ~~لهم في قول مالك (قلت) أرأيت عبدا دبره سيده ثم لحق السيد دين يغترق قيمة ~~العبد المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات السيد (قال مالك) إن كان الدين ~~يغترق قيمة العبد المدبر فإنه يقال للغرماء هل الجناية أولى منكم لان ~~الجناية أولى برقبته وهي في رقبة العبد الا ان يزيدوا على قيمة الجناية ~~فيأخذوه ويحط عن الميت بقدر الذي ms2973 زدتم فذلك لكم وان أبوا فالجناية أولى ~~يبدأ بها وإن كان إذا بيع من المدبر قد جنايته وقدر الدين بعد ذلك فيفضل ~~منه فضل بيع منه قدر الجناية ويبدأ بها فيعطى صاحب الجناية حقه ثم يباع ~~لأهل الدين فيعطوا حقوقهم ثم يعتق من المدبر ثلث ما بقي بعد ذلك ويكون ثلثا ~~ما بقي بعد ذلك رقيقا للورثة (قلت) أرأيت أن كان العبد إذا بيع منه مقدار ~~الجناية ثم بيع منه مقدار الدين أتى ذلك على جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة ~~بعد ذلك (قل) فأصحاب الجناية أولى به إذا لم يكن فيه فضال الا ان يزيد ~~أصحاب الدين على ما وصفت لك وإنما يباع منه لأهل الجناية ثم لأهل الدين إذا ~~كان فيه فضل يعتق لأنه لو كانت الجناية وحدها ولا دين على سيده عتق ثلثه ~~وكان ثلثاه رقيقا للورثة ثم خير الرثة في ثلثيهم ان يسلموه أو يفتدوه بثلثي ~~الدية ولو كان على سيده دين أقل من قيمة رقبته ولم يكن في رقبته جناية بيع ~~منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بعد ذلك الدين وكان الثلثان رقيقا ~~للورثة فلما اجتمعت الجناية والدين جميعا وكان فيهما ما يغترق قيمته كان ~~صاحب الجناية أولى واما إذا كان في قيمته فضل عما يجب لهما جميعا فعل به ~~الذي فسرت لك لان كل واحدة منهما لو خلت له كان فيه العتق (في المدبر يجنى ~~على سيده) (قلت) أرأيت مدبرا جني على سيده فقطع يد سيده (قال) يختدمه سيده ~~في الجناية (قل) أوليس قد كان يختدمه قبل الجناية (قال) أخبرني عبد الرحمن ~~بن أعين انه سال مالكا عنها فقال مالك يختدمه ويقضى له ذلك من الجناية ~~وتبطل خدمة التدبير لأنه قد حدث خدمة هي أولى من الخدمة الأولى لأنه يختدمه ~~في PageV06P349 # الجناية حتى يستوفى جنايته فان مات وبقي على المدبر شئ من الجناية فإنه ~~يعتق منه مبلغ ثلث مال الميت فان حمل ثلث مال الميت جميعه كان ما بقي من ~~الجناية ms2974 في ذمته وان أعتق ثلثاه اتبع بثلثي الجناية ويسقط بقيتها لأنه رقيق ~~لهم (قلت) فما له حين جنى على السيد لم تبطل جنايته على سيده وهو عبد للسيد ~~وحين ورث ورثته الذي صار لهم من العبد بطلت الجناية عن الذي صار لهم من ~~العبد (قال) لان السيد حين جنى عليه مدبره كان فيه عتق وحين صار للورثة ~~نصفه رجع الذي ورثوا منه رقيقا لا عتق فيه وسقطت الجناية عن الذي ورث منه ~~وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ذلك يتبع به الا ترى لو أن عبدا جنى ~~على سيده لم يكن لسيده عليه شئ لأنه لا عتق فيه واما جعل ذلك في المدبر لان ~~الجناية أولى من الخدمة فلا ينبغي ان يختدمه سيده بالجناية ثم يعتق ~~ويبيعونه بجميع الجناية وهو رأيي (قال سحنون) وقال غيره لا يختدمه السيد ~~بجنايته لا له عظم رقبته الا ترى أنه إذا جنى جناية على أجنبي ثم افتكه ~~سيده انه لا يختدمه بما افتكه به لا يحاسبه به فالجناية على السيد أولى أن ~~لا يحاسب بها الذي لم يخرج فيها شيئا وقد كان المجروح لو لم يفتكه منه ~~اختدمه فإن لم يستوف حتى مات السيد وعتق المتدبر في الثلث اتبع المدبر في ~~ذمته بما بقي منه فلم يحل السيد حين افتك محل المجروح ولم ينزل منزلته ~~فكذلك لا يكون ما جرح السيد مثل ما جرح الأجنبي (قلت) لابن القاسم أرأيت ~~المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي (قال) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك أن ~~مالكا قال إن جنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على أجنبي فذلك لازم له ~~فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه (قلت) فلم لم ~~يلزم عبدي ما جني علي (قال) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق (قال ~~سحنون) وهذه مثل الأولى (في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ) (قلت) أرأيت ~~لو أن مدبرا ورجلا حرا لا قتيلا خطأ (قال) يلزم المدبر نصف الدية في ms2975 خدمته ~~ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر وهذا قول مالك (ابن نافع) عن PageV06P350 # ابن أبي الزناد ان أباه حدثه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم ~~بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله ~~بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائه ~~أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشئ فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان ~~الذي وعت عنهم على هذه الصفة انهم كانوا يقولون في المدبر يجرح انه يخير ~~سيده بين ان يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين ان يفتديه بدية الجرح فان ~~أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته فان أدى إليه دية جرحه في ~~خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه وان مات سيده قبل أن ~~يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر وكان ما بقي من دية الجرح دينا عليه ~~يتبعه به المجروح (قال) وقال مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى في ~~المدبر إذا جرح ان سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ~~ويقاصه بجراحه من دية جرحه فان أدى قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده (اشهب ~~وبن نافع) عن المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر ~~بن عبد العزيز انه قافل إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ اخذ من سيده فآجره ~~الذي له العقل حتى يستوفي عقله فان مات سيد المدبر وعتق ولم يستوف صاحب ~~العقل كتب عليه ما بقي من العقل دينا وان استوفى صاحب العقل عقله والسيد حي ~~رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت (قال المنذر) فقلت لعبد ~~العزيز رأى هذا عمر فقال رآه لأنه لا يؤخذ من السيد الا ما له إذ لو كان ~~عبد ما كان على السيد ان يؤخذ منه الا هو فإذا لم يكن له الا خدمته فليس ~~عليه ان يؤخذ منه غيرها ms2976 (في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا ~~خدمته) (قلت) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا ~~خدمته أيكون ذلك لهم (قال) نعم الا ان يفتدى السيد خدمته بجميع الجناية ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي ~~بمنزلة رقبة العبد PageV06P351 # (قلت) أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا أيكون لأولياء الأجنبي ان يستحيوه ~~على أن يأخذوه (قال) لا ولكن لهم ان يستحيوه ويأخذوا خدمته (قلت) وهذا قول ~~مالك (قال) نعم (في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده) (قلت) أرأيت المدبر ~~إذا جنى جناية فاعتقه سيده أيجوز عتقه وتكون الجناية في ذمته يتبع بها ~~(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ويحلف السيد ما أعتقه وهو يريد أن يحمل عنه ~~الجناية وهو عندي مثل العبد إذا كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجناية والا ~~حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه الجناية فان حلف ردت خدمة المدبر ~~وخير بين ان يسلمه أو يفتديه مدبرا فان أسلمه وكان للمدبر مال اخذ من ~~المدبر المال فأعطي المجروح ثم خرج حرا إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته ~~وإن لم يكن في ماله وفلاء اخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقي له ثم ~~خرج حرا وإن لم يكن له مال اختدمه المجروح فان أرى إليه عقل جرحه والسيد حي ~~خرج المدبر حرا وان مات السيد قبل أن يستوفى المجروح عقل جرحه وترك مالا ~~يخرج المدبر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما بقي من الجناية وإن لم يترك ~~مالا الا المدبر وحده عتق ثلثه واتبعه بثلث ما بقي من الجناية فإن كان ما ~~بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان ثلثاه رقيقا للمجروح لأنه أسلمه ~~حين ان له الخيار وليس للورثة فيه شئ لان صاحبه قد تبرأ منه وأعتقه وإن لم ~~يحلف السيد انه ما أعتقه وهو يرد ان يحمل جنايته جاز عتق العبد وكانت ~~الجناية على السيد إن ms2977 كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته وإن لم يكن له مال ~~ورد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه فان أدى في حياة سيده عتق ~~ولم يلحقه دين استحدثه السيد إذا انقضت خدمة المجروح لان الذي رد عتق العبد ~~من اجله ليس هو هذا الدين وإن لم يؤد حتى مات السيد وعليه دين يغترق قيمة ~~المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية أعتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ~~ما بقي من الجناية في ذمته فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية ~~كان مملوكا للذي جرحه PageV06P352 # وإن كان الذي بقي من رقبته أكثر مما بقي من أرش الجناية فكان له أحد من ~~قربته يعينه أو غيرهم يعينونه بأرش الجناية الذي على الثلثين عتق والا بيع ~~من ثلثي رقبته بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي (وقال غيره) يصير ~~الثلثان رقيقا للمجروح وجد من يعينه أو لم يجد أو كان ما بقي مما يصير على ~~ثلثي الرقبة أقل من ثلثي الرقبة فذلك رقيق للمجروح (قال ابن القاسم) وان ~~مات سيده وله مال عتق واتبع بما بقي من الجناية إن كان يخرج من ثلث سيده ~~وإن لم يترك السيد مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بلا وإن كان دين ~~السيد قبل العتق وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء ~~لان ذلك العتق ليس بشئ وليس بعتق حين كان على السيد دين يغترقه (في المدبر ~~بين رجلين يجنى جناية) (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي ~~صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا (قال) نعم (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) كذلك بلغني ان مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا ~~رضي فذلك جائز (قلت) أرأيت أن جنى جناية (قال) يقال للمتمسك بالرق أتدفع ~~نصيبك في نصف الجناية أو تفترس ويقال للمدبر أتدفع خدمة نصف العبد في نصف ~~الجناية أو تفتدي (فيما استهلك المدبر) (قلت) أرأيت ms2978 ما استهلك المدبر من ~~الأموال أيكون ذلك في خدمته (قال) قال مالك ما استهلك العبد من الأموال ~~فذلك في رقبته فالمدبر بمنزلته الا ان ذلك يكون في خدمته لان استهلاك ~~الأموال عند مالك والجنايات سواء (قلت) أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال ~~أو جنى أهو سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) وما يقال للسيد في قول مالك ~~في ذلك (قال) يقال له في قول مالك ادفع إليهم جنايتهم PageV06P353 # وما استهلك من أموالهم أو ادفع إليهم خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من ~~أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك فإذا مات السيد فان حمله الثلث عتق وكان ~~ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به وإن لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما ~~استهلك من الأموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق فما أصاب ~~العتق من ذلك اتبعوا به العبد وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين ان ~~يسلموا مارق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من ~~الأموال وفي أن يدفعوا إليهم قد ما أصاب الرق من ذلك أن كان نصفا فنصف وإن ~~كان ثلثا فثلث وهذا كله قول ملك (في المدبرة تجنى جناية ولها مال) (قلت) ~~أرأيت المدبرة إذا جنت ولها ما لم ما يصنع بمالها (قال) يؤخذ مالها في قول ~~ملاك فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها والا خدمته بقية أرش ~~الجناية (في الجناية على المدبر) (قلت) أرأيت ما جنى على المدبر لمن هو في ~~قول مالك (قال) للسيد وكذلك قال مالك (قلت) ولا يكون هذا بمنزلة ماله في ~~قول مالك (قال لا (قلت) فلم قلت في مهر المدبرة انه بمنزلة مالها وجعلتها ~~أحق به ان مات السيد من الورثة (قال) لأنه استحل به فرج الأمة (قال) ومما ~~يدلك على ذلك لو أن رجلا زوج عبد هامته لم يزوجها الا بصداق يدفعه إليها ~~(في مدبر الذمي يجني جناية) (قلت) أرأيت لو أن مدبر الذمي جنى جناية (قال) ~~إذا كان ms2979 العبد والسيد ذميين جميعا فان يخير سيده النصراني فان أحب ان يسلمه ~~عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جنى عليه وهذا قول مالك لان النصراني لو أراد ~~بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع لأنه قال في عبده الذي أعتق إذا لم ~~يخرجه من يديه فله ان يتبعه وكذلك المدبر فان افتداه فهو على تدبيره ولكن ~~ان أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية فإنه يسلم خدمته في قول مالك PageV06P354 # أو يفتكه الذمي فيؤاجر له (قلت) ولم قلت هذا انه يؤاجر للذمي إذا افتكه ~~أو يسلم خدمته (قال) لأنه إذا أسلم مدبر الذمي فاني احكم بين المسلمين ~~والنصارى بحكم الاسلام فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين الا ~~انه يؤاجر للسيد ولا يترك وخدمته (قلت) ولم لا تعتقه عليه (قال) لا الا ترى ~~لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فأسلم ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذي حلف ~~بعتقهم في نصرانيته في قول مالك (قال مالك) وهو بمنزلة طلاقه (قلت) فان حلف ~~بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث أكنت تعتقهم عليه (قال) نعم لان مالكا قال ~~إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك فالحنث عندي بمنزلته وكذلك إذا دبر ~~النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد أنفذت تدبيره (في مدبر النصراني يسلم ~~ثم يجرح) (قلت) أرأيت مدبر النصراني إذا أسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا ~~المدبر لمن يكون عقله (قال) لسيده النصراني (قال) وهذا رأيي لان العبد لو ~~مات كان ماله لسيده (في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل) (قلت) أرأيت لو أن ~~رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا اخر خطأ (قال) ~~يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول مالك فيما بلغني (قلت) فإن ~~كان دفع قيمتها ثم قتلت اخر خطأ (قال) يخرج قيمتها ثانية فيدفعها إلى ~~أولياء المقتول الثاني في قول مالك واصل هذا انها إذا جنت جناية فأخرج ~~السيد قيمتها ثم جنت بعد ذلك أيضا ان على السيد ان يخرج قيمتها ثانية ms2980 ~~بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك أنه يقال للسيد ~~ادفع أو افد فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعدما اخرج السيد قيمتها انه ~~يقال للسيد اخرج قيمتها إلا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها فعليه الأقل ~~من قيمتها أو الجناية وهو قول مالك PageV06P355 # (قلت) فان هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام ~~عليها أحدهما ولم يقم الاخر كان غائبا أيخير السيد على أن يدفع القيمة أو ~~الأقل منها ومن الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته (قال) لا ولكن يضرب ~~لهذا الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتها لان مالكا قال إذا جنت ث جنت قبل ~~أن يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه (قلت) وكيف يضربون في ~~ذلك أبقدر جناية كل واحد مهم في قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) قال ابن ~~وهب وقال ربيعة في أم الولد تجرح الحر يفديها سيدها وتكون على هيئتها (قال) ~~وسمعت رجالا من أهل العلم يقولن ذلك (وقال مالك) الامر عندنا في أم الولد ~~انها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس ~~عليه ان يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها (قال) وهذا أحسن ما سمعت (قال) ~~وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح اصابه واحد ~~منهما فليس عليه أكثر من ذلك وان كثر العقل فإذا لم يستطيع سيد أم الولد ان ~~يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فنه إذا اخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها فليس ~~عليه أكثر من ذلك (قال مالك) وقل جرح أم الولد لسيدها (قلت فان جنت على رجل ~~أقل من قيمها ثم جنت على اخر أكثر من قيمتها ثيل للسيد اخرج قيمتها فإذا ~~اخرج ذلك اشتركا في ذلك كل واحد منهما بقدر جنايته (قال) نعم وهو قول مالك ~~(قال) وقال مالك والعبد إذا جنى ثم جنى خير سيده اما ان يدفع قيمة ms2981 ما جنى ~~لكل واحد منهما واما أسلمه فان أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وان ~~جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا اما ان افتداه واما ان أسلمه ~~بجريرته وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية ~~بعد جنايته الأولى واما ان يفديه ثم يجنى فان على السيد ان يفديه ثانية أو ~~يدفعه (وقال مالك) في المدبر إذا جنى ثم أسلمه السيد إلى الذي جرحه يختدمه ~~ثم جرح اخر وهو عند الذي اخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته ~~هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس PageV06P356 # يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير ~~في العبد من اخذه بجريرته ليس اسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلامه ~~رقبة العبد والمدبر كلما جنى يخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى يدفع ~~بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا (قلت) أرأيت جناية أم ~~الولد على من هي في قول مالك (قال) على سيدها ان يخرج قيمتها الا أن تكون ~~الجناية أقل من قيمتها فيخرج الأقل (قلت) فان جنت أم الولد خثم جنت ثم جنت ~~فلم يحكم على السيد بشئ من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم وجناية كل واحد منهم ~~مثل قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها (قال) بلغني ان مالكا قال على السيد ~~ان يخرج قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك ثم يتحاصون في قيمتها يضرب كل واحد ~~منهم في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية (قلت) فان جنت أم الولد ثم حكم ~~على السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت أيضا (قال) قال مالك على السيد ان ~~يخرج جنايتها أيضا عند مالك مرة أخرى الا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها ~~(قلت) فإن كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت فقام واحد من أهل الجناية فحكم ~~القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد ms2982 مع اشتراكه ثم قام ~~الثاني عليه (قال) يحكم له أيضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة أم ~~الولد يوم يقوم (قلت) وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها بالجناية ~~فجميعهم يشتركون في قيمتها في قول مالك وكل جناية كانت جنتها بعدما حكم ~~السلطان بالقيمة على السيد فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضا في قول مالك ~~(قال) نعم كذلك هذا عند مالك (وقال مالك) ليس على السيد ان يخرج الا قيمة ~~واحدة ما لم يحكم عليه (قلت أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل ~~أن يحكم فيها فأخذت لذلك أرشا ما يكون علي أقيمتها معيبة أو قيمتها صحيحة ~~(قال) بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش الذي اخذه السيد الا أن تكون ~~دية الجناية التي جنت أقل من قيمتها معيبة مع الأرض الذي اخذه السيد مما ~~جنى عليها فيكون عليه الأقل كالعبد إذا جنى جناية ثم جنى عليه فاخذ سيده له ~~أرشا انه يخير في اسلامه وما PageV06P357 # اخذ من أرشه أو يفتديه بما جنى وهذا إذا كان ما اخذ لها من الأرش أو اخذ ~~في أرش العبد أقل من دية ما جنوا فإن كان ما اخذ لهم في دية جناياتهم مثل ~~ما جنوا أو أكثر من ذلك سقط خيار السيد وقيل للمجني عليه خذ من دية جنايتهم ~~مثل دية ما جنى عليك ويبقوا وما بقي من دية جناياتهم لسيدهم رقيقا (في أم ~~الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم) (على أن يأخذوا ~~القيمة) (قلت) أرأيت لو أن أم الولد قتلت رجلا عمدا فعفا أولياء الدم عن أم ~~الولد على أن يأخذوا القيمة من السيد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا ~~أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك لان مالكا قال لي في الحر إذا عفى عنه ~~على أن يتبعوه بالجناية فأبى فان ذلك له فان أحبوا ان يقتلوه قتلوه وان ~~أحبوا ان يعفوا عنه عفوا وهذا ms2983 عندي بمنزلة مسألتك (قلت) فان عفوا عن أم ~~الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد فأبى السيد ان يدفع إليهم القيمة ~~أيكون لهم ان يقتلوها في قول مالك (قال) لا احفظ قول مالك فيها وارى لهم ان ~~يقتلوها لأنهم إنما عفوا على أن يعطى السيد قيمتها فلما لم يفعل رجعوا على ~~حقوقهم من الدم الا ترى إلى قول مالك في الذين عفوا عن القاتل على أن يدفع ~~إليهم الدية فأبى ان لهم ان يقتلوه (قال سحنون) وقال غيره ليس أم الولد ~~كالحر إنما حكمها حكم العبد فعلى السيد ان يخرج الأقل من قيمتها أو أرش ~~الجناية (وكان اشهب) يقول في الحر ان الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا ~~يقتل (في أم الولد تجرح رجال عمدا فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون) ~~(لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد بعد ما جنت) (قلت) ~~فان جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا فثم عفا عنها أولياء الدم على أن ~~يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد لم يكن لهم ذلك وان رضي السيد لان السيد ~~لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبرة في جنايتها ولا رقبة أم الولد (قال) نعم ~~وهذا قول مالك PageV06P358 # (قال ابن القاسم) الا ان المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره فقد ~~وصفت لك قول مال فيه (قلت) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتيل ~~على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم (قال) نعم الا ان يفتدى السيد خدمتهم ~~بجميع الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبد ما أخبرتك ~~وخدمة المدبر عندي بمنزلة العبد (في أم الولد تقبل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما ~~قتلت) (قلت) أرأيت أم الولد إذا قتلت قتيلا خطا فولدت بعدما قتلت ثم قام ~~ولى الجناية أيكون على السيد ان يخرج قيمتها وقيمة ولدها أو قيمتها وحدها ~~(قال) قد أخبرتك بقول مالك في الأمة الذي بلغني عنه وهذا عندي مثل الأمة ~~انه ms2984 ليس على السيد الا قيمة الأم (في أم الولد تجنى جناية ثم تموت أو يموت) ~~(السيد قبل أن يحكم على السيد) (قلت) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت ~~قبل أن يحكم على السيد أيكون على السيد شئ أم لا (قال) لا يكون على السيد ~~من ذلك شئ (قلت) أرأيت أم الولد ما جنت من جناية فمات السيد ولا مال له ~~أيكون على أم الولد من ذلك شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ على أم الولد من ~~ذلك (قلت) وكذلك كل ما غصبت من الأموال (قال) نعم مثل قول مالك في الجنايات ~~انه لا شئ على أم الولد إذا مات سيدها (قال سحنون) وقال غيره إنما ذلك إذا ~~قاموا على السيد وهو حي وإلا فلا شئ لهم عليه الا ترى أنه إنما يكون على ~~السيد يوم يقام عليه وهي عنده فلو أقاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شئ ~~فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا عليه فلا شئ عليه وعليها هي إذا قاموا بعد ~~الموت لاها هي الجانية فذلك عليها PageV06P359 # (في اخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير امره) (قلت) أرأيت السيد ~~إذا اخرج قيمة أم الولد ان أخرجها بأمر قاض أو بغير امر قاض أهو سواء (قال) ~~نعم ولم اسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بأمر قاض ولا بغير امر قاض وهذا ~~كله عندنا سواء (قلت) وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد (قال) قال مالك يخرج ~~قيمتها أمة (قلت) أقيمة أم الولد أو قيمة أمة (قال) أمة ان لو كانت تباع ~~ليس قيمتها أم ولد (قلت) وهذا قول ملك (قال) نعم (قلت) وكيف تقوم أبمالها ~~أم بغير مالها (قال) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك انها تقوم ~~بغير مالها (سحنون) ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها (وأشهب) يقول إن ما ~~تقوم بغير مالها (في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ~~ينبغي لها) (قلت) أرأيت أم الولد ما أصابت ms2985 بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت ~~حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد (قال) نم (قلت) ~~وهذا قل مالك (قال) قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها ~~فهذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الأولاد جناية أيضا عندي ~~(في أم الولد تجنى جناية وعلى سيدها دين) (قلت) أرأيت أم الولد إذا جنت ~~وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد ~~(قال) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل ~~الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله فكذلك أم الولد (في الجناية ~~على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة) (قلت) أرأيت جراحات أم الولد إذا ~~جنى عليها لمن تكون (قال) للسيد وكذلك PageV06P360 # المدبرة (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا غصبت أمة ~~أو أم ولد رجل غصبها نفسها أتجعل على الغاصب الصداق في قول مالك (قال) قال ~~مالك كل من غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها ان ~~كانت حرة وان كانت أمة فعليه ما نقصها وان كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ~~فإنما هن مجمل الإماء عند مالك عليه ما نقصها (قلت) أرأيت ما جعلت على هذا ~~الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة لمن تجعله أللسيد أم لها ~~في قول مالك (قال) للسيد الا في المكاتبة لان أم الولد لو جنى عليها جناية ~~كان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك المدبرة لو جنى عليها لكان ذلك لسيدها عند ~~مالك فكذلك هذا الذي نقصها من وطئ هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها ~~فيكون ذلك للسيد فإن كانت مكاتبة اخذه سيدها وقاصها به في اخر نجومها وكذلك ~~قال لي مالك فيما جنى على المكاتبة ان سيدها يأخذه ونقصها بما اخذ في آخر ~~نجم من كتابتها وكذلك المكاتب في الجناية إذا جنى عليه وإنما ms2986 يجعل مالك ~~لسيد المكاتب اخذ ما جنى عليه لأنه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى ~~سيده وقد أتلف ما اخذ من أرش جنايته (قال) وقال لي مالك في المدبر إذا قتل ~~أو جرح أو اصابه ما يكون لذلك عقل فان ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة ~~مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين (قال) ~~وقال مالك في الأمة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك أنه لا شئ على ~~الغاصب الا الحد (قال) وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك ~~في الأمة لان مالكا قال جراح أم الولد والمكاتبة والمدبرة جراح أمة وكذلك ~~في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الأمة (ابن وهب) عن عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال ~~يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا (وقال أبو الزناد) رأيت عبدا ~~اسود افتض جارية حرة في عهد أبان بن عثمان فقضى ابان بالعبد للجارية ~~PageV06P361 # (في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر) (قلت) أرأيت أم ~~الولد إذا جنت على سيدها ما قول مالك في ذلك (قال) لا أقوم على حفظ قوله ~~ولا أرى عليها شيئا (قلت) فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده (قال) سبيله ~~عندي ما وصفت لك في المدبر ولم اسمعه منه (قلت) أرأيت المدبر إذا جنى على ~~سيده وعلى أجنبي (قال) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك أن مالكا قال إن جنى ~~على سيده فذلك لازم له وان جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك ~~الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه (قلت) فلم لم يلزم عبدي ما جنى ~~علي (قال) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق (قلت) فأم الولد فيها عتق ~~فما يقول في جنايتها على سيدها (قال) أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبرة ~~الا ترى ان أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها والمدبر ms2987 لا ~~يلزم السيد جنايته إنما يكون ذلك في خدمته وما بقي ففي ذمته إذا عتق (قال ~~سحنون) وقد بينا امر المدبر (فيما استهلكت أم الولد وما جنت) (قلت) أرأيت ~~ما استهلكت أم الولد من الأموال وما جنت أهو سواء عند مالك يكون ذلك على ~~سيدها (قال) نعم (قلت) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال فكان أكثر من ~~قيمتها أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها أيكون الفضل على سيدها أم لا في ~~قول مالك (قال) لا يكون على السيد الا قيمتها لان مالكا قال في جناية أم ~~الولد إذا كانت أكثر من قيمتها لم يلزم السيد الا قيمتها لأنها لو كانت أمة ~~إنما يكون عليه ان يسلمها فإذا اخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها (قلت) فهل يكون ~~على أم الولد الفضل إذا أعتقت (قال) لا أليس عليها شئ لأنها لو كانت أمة ~~أسلمت ولم يكن عليها ان أسلمت فضل الجناية فكذلك أم الولد إذا أسلم قيمتها ~~فكأنه قد أسلمها فلا شئ عليها في الفضل (قلت) أرأيت ما استهلكت أم الولد من ~~الأموال غصبته أو اختلسته أيكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ويقال للسيد ~~اخرج PageV06P362 # قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك ~~(قال) ذلك في رقبتها عند مالك على السيد يقال له اخرج قيمتها إلا أن يكون ~~ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء (في جناية ولد ~~أم الولد) (قلت) فان جنى ولد أم الولد جناية أيقال للسيد اخرج قيمته أيضا ~~(قال) لا وليس هو كأمه ويخير السيد بين ان يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية ~~جنايته ان يفتكه فان أسلمه اختدمه المجروح فان أدى وسيده حي رجع إليه وإن ~~لم يؤد حتى يموت سيده عتق وبيع بما بقي من دية جنايته (قلت) أرأيت أم الولد ~~إذا ولدت ولدا من غير السيد بعد ما صارت أم ولد فجنى ولدها جناية ما قول ~~مالك في ذلك والجناية أكثر من ms2988 قيمته أو أقل (قال) قال مالك يخير سيده فان ~~افتكه كان بحالته الأولى فان أسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه بخدمته ~~من دية جرحه فان مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا ~~عليه وان استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الأولى (قال ~~مالك) وليس هو بمنزلة أمه فيما جنت (قلت) أرأيت أن قال صاحب الجناية الذي ~~جنى عليه ولد أم الولد أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى اقتضى حقي أيكون ذلك له ~~في قول مالك أم لا (قال) نعم يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية (في ~~جناية أم ولد الذمي) (قلت) أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت ما القول فيها (قال) ~~أرى ان يعرض عليه ان يفتكها بقسمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها وان ~~كانت أقل لم يكن عليه الا الذي هو أدنى فان أبي أسلمها بجنايتها وكانت أمة ~~للذي أسلمت إليه لأنه لو باعها لم امنعه من بيعها (قلت) وتكون رقيقا للذي ~~أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي (قال) نعم (قلت) ويحل له وطؤها (قال) ~~نعم إذا كانت له حل وله وطؤها PageV06P363 # (في دين أم الولد) (قلت) أرأيت أن اذن لأم ولده في التجارة فاتجرت فلحقها ~~دين يغترق قيمتها أيكون فذلك على السيد أو في ذمتها في قول مالك (قال) قال ~~مالك في العبد المأذون له في التجارة ما لحقه من دين في تجارته تلك ان ذلك ~~في ذمته ليس في رقبته فكذلك أم الولد (في القود بين الحد والعبد) (قال) ~~وقال مالك ليس يقاد العبد من الحد ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر ~~من العبد والا الحرة من الأمة الا ان يقتل العبد الحر فيقتل به ان شاء ولاة ~~الحر وان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء اسمه وان شاء فداه بالدية (ابن وهب) ~~عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا قود بين الحر والعبد في شئ الا ان العبد ~~إذا قتل الحر عمدا قتل به (قال يونس) ms2989 وقال ربيعة ولا يقاد حر من عبد ولا ~~واحد منهما من صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل قتل ~~له كان امر ذلك على منزلة المحاربة (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج ~~قال قلت لعطاء العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر ان يستقيد من العبد ~~(قال) لا يستقيد حر من عبد (قال ابن جريج) وقال ذلك مجاهد وسليمان ين موسى ~~(أين أبي الزناد) عن أبيه قال اما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شئ الا ان ~~يقتله العبد فيقتل له (قال) ولا يقاد العبد من الحر في شئ (ابن وهب) عن ~~الحرث بن نبهاب عن سليمان بن عمرو عن ابن المسيب عن عمر الخطاب قضى انه ليس ~~بين العبد والحر قصاص في الجراح وان العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته ~~وجراحه من قيمة رقبته وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم وهو ~~صحيح ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته (ابن ~~وهب) عن يونس عن أبي الزناد وأنه قال اما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شئ ~~الا ان يقتله العبد فيقتل له ولا يقاد العبد من الحر في شئ وما PageV06P364 # جرح العبد الحر من جرح فان فيه العقل ما بينه وبين ان يحيط برقبة العبد ~~ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شئ وان جرح العبد العبد خطأ فان عليه ~~العقل ما بينه وبين ان يحيط برقبة العبد الجارح فان قتله عمدا فانا لا نعلم ~~الا ان سيد المقتول يقتل القاتل ان شاء الا ان يصطلح هو وسادة العبد على ما ~~رضوا به كلهم (ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب ولا يقاد العبد من الحر ولا ~~يقاد الحر من العبد الا في القتل ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا ~~يقاد العبد من الحر في الجراح (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال ~~أخبرني حسن ان ms2990 أمة عضت إصبع مولى لبني أبي زيد فضمرت فمات واعترفت الجارية ~~بعضتها إياه فقضى عمر بن عبد العزيز بان يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد ~~عليهم لمات من عضتها ثم الأمة لم وإلا فلا حق لهم ان أبوا ان يحلفوا. لابن ~~وهب هذه الآثار (في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل) ~~(قلت) أرأيت أمة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ولا مال له الله مال علم ~~بالجناية أو لم يعلم (قال) إن لم يعلم كان على سيدها الأقل من قيمتها أو ~~دية الجرح فان علم وكان له مال اخذ منه دية الجرح وإن لم يكن له مال أسلمت ~~إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شئ لأنها لو ولدت من غير سيدها بعد ما ~~جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا ~~بكثير وكذلك قال مالك في ولد الأمة إذا جرحت ان ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل ~~في جنايتها (قلت) أرأيت كان جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ~~ذلك فحملت منه (قال) إن كان علم بالجناية وكان له مال غرم قيمة الجناية على ~~ما أحب أو كره وإن كان أكثر من قيمتها لان ذلك منه رضا فإن لم يكن له مال ~~أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده وإن لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون ~~أم ولد ويتبع بقيمتها الا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك دينا وذلك لو أن ~~رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية وترك ابنا فوطئ الابن الجارية ~~فحملت منه انه كان علم بدين أبيه وبادر الغرماء رأيت أن كان له مال ان ~~PageV06P365 # يكون له عليه قيمتها في قول ملك في ماله وإن لم يكن له مال أسلمت إلى ~~الغرماء فباعوها وإن لم يعلم بدين أبيه رايتها أم ولد للابن ورأيت أن يتبع ~~بقيمتها فهذا مثل مسألتك (قلت) أرأيت هذه الجارية التي ولدت من سيدها متى ~~تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها (قال) ms2991 يوم حملت (قال سحنون) وقال غيره ليست ~~الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لان الجناية في رقبتها كالجارية إذا ~~هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد والجناية في رقبتها ولا علم له ولا ~~مال له ان الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه لأنها لو بيعت ولا علم ~~لهم بالجناية فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه ~~ولو أن الورقة باعوا ولا علم لهم لان على أبيهم دينا يغترق ماله ففاتت عند ~~المشتري بعتق أو باتخاذها أم ولد لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل وإنما لهم ~~الثمن أن وجدوه والا اتبعوا به من اخذه (القصاص في جراح العبيد) (قال) وقال ~~مالك الامر عندنا في القصاص في المماليك بينهم كهيئته في الأحرار نفس الأمة ~~بنفس العبد وجرحها بجرحه (قال) واقادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح يخير ~~سيد المجروح ان شاء استقاد وان شاء اخذ العقل (ابن وهب) عن يونس عن ابن ~~شهاب أنه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فأراد ولي المملوك المقتول ان ~~يسترقهما ولا يقتلهما (قال بن شهاب) ان قتلهما قودا خلى بينه وبين قتلهما ~~وان أراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيها الا ثمن ما أصابا (ابن وهب) ~~عن الليث قال كان ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل حر فقتلوه ~~فمنهم الباطش ومنهما الامر وقد قامت بذلك البينة فدفعوهم إليه ليقتلهم ~~فأراد استحياءهم واسترقاقهم (قال ربيعة) إن كان أراد أن يستحييهم فليس له ~~الا الدية يستوفيها منهم فقط وان أراد قتلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه ~~من قتل صاحبهم وذلك لان الدم تعلق به من اصابه وان الدية لا يتعلق بها ~~المال كله ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه الا العفو الا دية معلومة ~~مسماة (سحنون) عن ابن وهب عن شمر بن نمير يحدث PageV06P366 # عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا جنى ~~العبد فليس على سيده غرم ms2992 فوق رقبته وان أحب ان يفتديه افتداه وان أحب ان ~~يسلمه أسلمه (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ~~ابن عباس انه كأن يقول العبد لا غرم سيده فوق نفسه شيئا وان كانت دية ~~المجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له (ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن ~~جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز ان العبدين قصاص في العمد أنفيهما فما دون ~~ذلك من جراحهما (قال ابن جريج) وقال ذلك سلم بن عبد الله بن عمر (قال ابن ~~جريج) وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ان في كتاب لعمر بن عبد ~~العزيز عن عمر بن الخطاب أنه قال يقاد للملوك من المملوك في كل عمد يبلغ ~~نفسه فما دون ذلك من الجراح فان اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على ~~أهل القاتل أو الجارح (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال يقاد العبد من ~~العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا فان قبل العقل من ~~العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيم عدل وان قتل عبد عبدا ~~عمدا أقيد منه في القتل فان أراد صاحبه ان يستحيى العبد أعطى قيمة عبده ~~المقتول في ثمن العبد القاتل لا يزاد على ذلك الا ان يحب أهله ان يسلموه ~~بجريرته وأهل العبد القاتل أملك بان يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا ~~العبد القاتل بجريرته ان شاؤوا (ابن وهب) عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال في ~~عبد قتل عبدا عمدا انه يسلم القاتل إلى سيد العبد المقتول فيقتله فان أراد ~~د ان يستحييه فيكون عبدا له لم يكن له ذلك إلا عن طيب نفس من سيده. لابن ~~وهب هذه الآثار (في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله) (قال) وسمعت ~~مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه فيريد أن يقتص من ~~عبده لعبده (قال مالك) ذلك له ولكن ms2993 لا يكون ذلك إلا عند سلطان (قال) ولم ~~اسمع من مالك يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان الا السيد في أمته وعبده ~~ان زنيا أو سرقا فان سرقا لم يقطعهما الا السلطان كذلك قال مالك (قال) ~~PageV06P367 # وسالت مالكا عن الرجل يكون له العبدان فيقتل أحدهما الاخر اله ان يقتص من ~~(قال) نعم ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان يريد لذلك حتى تثبت البينة وان ~~القتل ليس بقتل الا السلطان قال مالك ولا يقطع الا السلطان (قلت) فان قطع ~~السيد عبده في سرقة دون السلطان أيعتقه عليه ويراه مثلة (قال) لا يعتق عليه ~~إذا كانت له بذلك بينة لان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعوا دون السلطان فلا يعتق العبد وان ~~قطع دون السلطان وإنما زجر الناس عن ذلك لئلا يمثل أحد بعبده فيدعى السرقة ~~فيجترئ الناس من هذا على شئ عظيم فأرى ان يعاقب عقوبة موجعة الا ان يعذر ~~بجهالة (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقتل وليه فيعدو على قاتله فيقتله ~~(قال) إن كان هو الذي له العفو ان عفا والقتل ان أحب ان يقتل فلا أرى عليه ~~شيئا وارى للامام ان يؤدبه لئلا يجترئ الناس على القتل فالقطع بهذه المنزلة ~~(في العبد يقتله العبد أو الحر) (قال مالك) بلغني ان مروان بن الحكم كان ~~يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على الذي اصابه قدر ما نقص منه (ابن وهب) عن ~~الليث ويونس عن ابن شهاب أنه قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون تقام سلعة ~~من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب ان قتل أو جرح وبعضهم يزيد على بعض في ~~الحديث (ابن لهيعة) عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد ~~الله مثله (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط ~~مثله (ابن وهب) عن الليث ويونس عن ربيعة مثله (ابن وهب) عن يونس ms2994 عن ابن ~~شهاب مثله (ابن وهب) عن الحرث ابن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن بشر ~~عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل مثله (ابن وهب) عن جرير بن ~~حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن أبي طالب مثله (ابن لهيعة) عن بكير بن ~~الأشج عن عمر بن عبد العزيز عن علي بن أبي طالب مثله (ابن وهب) عن شبيب بن ~~سعيد التميمي عن يحيى بن أبي PageV06P368 # أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب انهم كانوا يقولون ~~الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه (وقال ابن غنم) قلت لمعاذ ~~انهم كانوا يقولون لا يجاوز ديد الحر فقال سبحان الله ان قتل فرسه كانت ~~قيمته إنما غلامه مال فهو قيمته (ابن وهب) عن إسماعيل بن عياش عن علي بن ~~أبي طالب قال قيمته بالغة ما بلغت إنما هو مال وان بلغ ثلاثين ألفا (ابن ~~وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال يرد على السيد وإن كان الثمن أربعة ~~آلاف دينار أو أكثر من ذلك (محمد بن عمرو) عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ~~علي وابن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وان خلف دية الحر (أين وهب) عن ~~مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن المسيب وسليمان بن يسار انهم كانا يقولان إذا ~~شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه (قال مالك) وبلغني عن ابن المسيب ~~وسليمان ين يسار انهما كأن يقول إن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه (قال مالك) ~~والجائفة والمأموم والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر ~~(قال) عبد العزيز بن أبي سلمة وجراح العبد بقيمته يقام صحيحا ويقام مجروحا ~~ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه الجارح لا يعلم شيئا أعدل من ذلك وذلك من ~~أجل ان اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ثمنه ثم ~~لا يكون له بعد ثمن. وان اذنه تدخل مصيبتها ms2995 بأدنى من نصف ثمنه إذا كان ~~غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان غلاما يعمل غير ذلك ما يرتفع به ثمنه ~~فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني ان كانت تلك ~~المصيبة قليلا فقليلا وان كانت كثيرا فكثيرا الا ان موضحة العبد ومنقلته ~~ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شئ فان أخذن بالقيمة لم يكن ~~لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهما عيب ولا نقص الا ما لا ذكر ~~له ولهما موضع من الرأس والدماغ فربما أفضى من العظم منه إلى النفس فيرى أن ~~يجعله في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر (قال ابن وهب) قال يونس قال أبو ~~الزناد أنه قال إن شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف ~~PageV06P369 # عشر قيمة العبد يوم يصاب (في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده انه قد كان ~~أعتقه) (قلت) أرأيت عبدا جرحه رجل أو قذفه فأقر سيده انه قد كان أعتقه عام ~~الأول قبل الجراحة أو قبل القذف (قال) لا يصدق على الجارح ولا على القاذف ~~عند مالك ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد لان السيد مقر انه لا ~~شئ له فيه (قلت) فان قامت البينة على أنه أعتقه عام الأول والسيد جاحد وقد ~~جرح العبد أو قذف بعد ذلك (قال) قال مالك في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له ~~بينة ان سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ان دية جراحاته دية حر ~~وحد قذفه حد قذف الحر (قلت) فإن كان السيد جاحدا أو غير جاحد (قال) إنما ~~سمعت من ملك ما أخبرتك ولم اسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد وارى أن لا يلتفت ~~إلى جحود السيد ها هنا ولا إلى اقراره وكل ذلك عندنا سواء (في السيد يعتق ~~عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه) (ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو ~~جاحد) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق ms2996 فاستغله أو استخدمه ~~أو كانت جارية فوطئها ثم أقر لذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما ~~القول في هذا (قال) قال مالك اما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه ~~شئ وهذا قول مالك في الذي يجحد (وقال مالك) في رجل اشترى جارية وهو يعلم ~~أنها حرة فوطئها انه ان أقر بذلك على نفسه انه قد وطئها وهو يعلم بحريتها ~~فعليه الحد فمسألتك مثل هذه إذا أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع فان الحد ~~يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته (قلت) أرأيت الصداق ~~هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت عليه الحد إذا أقر انه وطئه بعد علمه ~~بحريتها (قال) نعم يجب عليه الصداق لها مثل ما قال مالك في المغتصبة لان ~~المغتصبة لها عليه الصدق مع الحد (قلت) أرأيت أن PageV06P370 # كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه فقامت على السيد البينة انه أعتقه ~~قبل قذفه إياه وقبل جراحه إياه والسيد جاحد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ~~في جراحة السيد وقذفه إياه ولكن مالكا قال في الجراح إذا استغله فقامت ~~البينة انه أعتقه قبل أن يستغله ان الغلة للسيد وقال ملاك انه إذا وطئ هذه ~~التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد أو شهدوا انه وطئها بعد عتقه إياها ~~وهو جاحد العتق انه لا حد عليه وكذلك مسألتك في هذا انه لا حد عليه في قذفه ~~ولا دية له في الجراح (قال) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من ~~الاسفار ومعه قوم عدول على شئ أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف ~~القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده تم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث ~~وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم ~~قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وانه حنث ~~فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل عن ذلك مالك عن ms2997 عتق العبد وعما استغله سيده ~~وعما أدى من كتابته إلى ورثته فقال مالك اما عتقه فأمضيه واما ما استغله ~~سيده فلا شئ على السيد من ذلك واما الكتابة فلا شئ له من ذلك أيضا على ورثة ~~سيده مما اخذوا منه أيضا وإنما ثبت عتقه اليوم (قال ابن القاسم) وهذا مما ~~يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم ~~تقوم على السيد البينة انه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد انه لا شئ على السيد إذا ~~كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شئ عليه في الوطئ لاحد ولا غيره (قلت) ~~فما فرق ما بين السيد هاهنا وبين الأجنبي في قول مالك (قال) لان السيد إذا ~~جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية فإنه إنما يكون فيما بينه وبين ~~سيده حرا في فعله له يوم شهد له وفيما بينه وبين الأجنبي هو حر يوم أعتقه ~~السيد ليس من يوم شهد له بالحرية الا ترى أنهم ان شهدوا على السيد انه ~~أعتقها وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود ~~والقذف وفي أمورها كلها وهذا قول مالك (قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة ~~وهو قول PageV06P371 # أكثر الرواة ان سيده والأجنبيين سواء وانه يقاد من السيد في الجراح وفي ~~القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة (قال سحنون) هذا الذي به نقول (في جناية ~~العبد في رقبته أو في ذمته) (قلت) أرأيت لو أن عبدا غصب حرة نفسها أتجعل ~~صداقها في رقبته أم في ذمته في قول مالك (قال) قال مالك ما اغتصب العبد من ~~حرة أو من أمة غصبهن أنفسهن ان ذلك في رقبة العبد في الإماء ما نقصهن كما ~~وصفت لك وفي الحرائر صداق مثلهن يقال للسيد ادفع العبد أو افده بصداق مثلها ~~أو بما نقص الأمة يفديه بجميع ذلك أو يسلمه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ~~(قلت) أرأيت أن باع عبدا سارقا كتمه لك ms2998 فسرق من المشترى الذي ابتاعه أيكون ~~ذلك في ذمة العبد أم في رقبته إذا رد على سيده بالعيب (قال) يكون في ذمة ~~العبد ان أعتق يوما ما لأنه كان مأذونا له فلي الدخول في بيت المشترى وكان ~~مؤتمنا على ذلك وكذلك قال مالك ان ذلك في ذمته (قلت) فإن كانت سرقته إنما ~~سرقها من أجنبي سرقة لا قطع فيها كان لهذا المشترى ان يرده بالعيب ويقال ~~لسيده البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك (قال) نعم ولم اسمع من مالك فيه ~~شيئا (قال) ولا تشبه سرقته من المشترى سرقته من الأجنبي لان سرقته من ~~المشتري لا قطع عليه فيها وسرقته من الأجنبي عليه فيها القطع وإنما يلزم ~~المشترى ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له فيه وهذا لاخر قول ~~مالك (قال ابن القاسم) وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شئ يتبع به عتق ~~أو رق قل ما سرق من ذلك أو كثر (قال) وقال مالك في العبد يجني جناية ان ~~ماله ورقبته في جنايته ويقال للسيد ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته ~~(فقيل) لماك فإن كان عليه دين (قال) دينه أولى بماله وجنايته في رقبته ~~(قال) وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه ~~وجريرته في رقبته (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~أنه قال في الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك قال ربيعة إن ~~كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد PageV06P372 # وإن كان الحر محصنا فارجمه وإن كان بكرا فعليه مع الحد العوض لها مما ~~أصابها بقدر رأس السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لم أرادها وإن كان ~~عبدا فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن تحيط ~~برقبته فيباع بغير أرضها وتعطى من الثمن عوض ما رأى المسلمون لها ويرد على ~~سيد العبد فضل ان فضل من ذلك شئ وكان الحد ms2999 على الحر والعبد لأنهما أصابا ~~محرما وعلى من اصابه من كبيرة أو صغيرة الحد وكان العوض لها بما استحلاه من ~~حرمتها ولما ادخلا من الشين عليها (ابن وهب) عن عميرة بن أبي ناجية وغيره ~~عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز أتى بعبد افتض جارية وهي كارهة فجلده ~~عمر ثم باعه بأرض غير ارض المرأة وأعطيت ثمنه (ابن وهب) عن ابن لهيعة ~~والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد جعفر ن الزبير قال قضى عمر بن ~~الخطاب فيمن استكره امرأة بكرا بالغرم مع الحد وإن كان عبدا فكان ثمنه أكثر ~~من ذلك فداه أهله ان أحبوا وإن كان ثمنه أقل من ذلك فليس لهم الا العبد ~~(قال ابن وهب) قال ابن أبي الزناد وقال أبو الزناد في عبد افتض أمة فذهب ~~بعذرتها قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا لابن وهب هذه ~~الآثار (في اقرار العبد على نفسه بالجناية) (قلت) أرأيت أن أقر العبد انه ~~غصب هذه المرأة نفسها فجامعها وهي أمة أو حجرة لا يعلم ذلك الا بقول العبد ~~أيصدق العبد أم لا في قول مالك (قال) لا يصدق العبد الا ان تأتي وهي ~~مستغيثة أو متعلقة به وهي تدمى ان كانت بكرا وان كانت ثيبا أدركت وهي ~~تستغيث متعلقة به فإنه يصدق ان زعم أنه غصبها لأني سمعت مالكا وسئل عن عبد ~~أتى به وقد قطع إصبع صبي من رجله وإصبع الصبي يدمى فأدرك الصبي متعلقا به ~~فأقر العبد انه وطئ إصبعه (قال) قال مالك اما ما كان مثل هذا إذا أدرك على ~~مثل هذا الحال وإصبع الصبي تدمى بحدثان ما قطعت وهو متعلق به فانى أرى ان ~~يقبل اقراره ويكون ذلك في رقبته يسلمه يسده أو يفتكه بالجناية لأنه لا يتهم ~~PageV06P373 # أن يكون أقر إلى شئ فكذلك مسألتك في الوطئ ان أقر على مثل ما وصفت لك ~~(قال مالك) وما كان على غير هذا مما يقر العبد انه فعله مما يكون ms3000 في رقبته ~~ولا يدري أحق ذلك أم لا ولم يكن على مثل ما وصفت لك فلا يقبل قوله الا ~~ببينة تقوم (قلت) فان أعتق العبد يوما ما وكان اقراره اقرارا لم يقم عليه ~~بينة ولم يكن بحال ما وصفت لي من تعلقها به أيكون ذلك دينا على العبد أن ~~أعتق يوما ما في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يكون ~~على العبد شئ من هذا الوطئ ان عتق وكذلك قال مالك في رجل حر أقر بقتل رجل ~~خطأ ان ذلك على عاقلته ولا يكون في ماله خاصة مع قسامة أولياء المقتول إن ~~كان الذي أقر له ممن لا يتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول فإن كان أراد ~~عنى ولد المقتول لصداقة بينهما أو لقرابة بينهما وهو ممن يتهم أن يكون أراد ~~غناه لم يكن على العاقلة شئ ولا يكون عليه من اقراره شئ عليه ان عتق بعد ~~ذلك (قلت) أرأيت أن أبت الورثة ان تقسم مع اقراري أيبطل اقراري ولا يلزم ~~عاقلتي من الدية شئ في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قال ابن القاسم) ~~والذي فسرت لك مما لا يلزم العبد من اقراره إذا أعتق يوما ما إنما ذلك فيما ~~غصب من النساء أو جرح أو قتل خطأ أقر بذلك كله ولم يكن له بينة ولم يكن ~~بحال ما وصفت لك من التعلق بالعبد بحضرة ذلك فان هذا لا يكون عليه شئ ان ~~أعتق يوما ما أو أقر العبد باستهلاك مال ولا يعلم ذلك الا بقوله أو باختلاس ~~مال ولا يعلم ذلك الا بقوله أو بسرقة لا قطع فيها ولا يعلم ذلك الا بقوله ~~انه لا يصدق على سيده وان أعتق يوما ما لم يكن ذلك دينا عليه ولم يتبع منه ~~بعد العتق بشئ واصل هذا كله ان ينظر إلى ما يلزم رقبته من فعله فإذا هو أقر ~~به ولم يكن على ذلك بينة فلم يجز اقراره فإنه لا يتبع من ms3001 ذلك بقليل ولا ~~بكثير لأنه إنما أقر بما كان يلزم السيد فان ثبت ذلك عليه ثبت على السيد ~~وإن لم يثبت لم يكن على العبد شئ (قلت) أرأيت لو أن عبدا أقر انه قتل ولى ~~رجل عمدا فقال الذي له الدم انا أعفو عن هذا العبد وأستحييه PageV06P374 # (قال) ليس ذلك له إنما له ان يقتل فان عفا على أنه يستحييه لم يكن له من ~~رقبة العبد شئ وكذلك بلغني عن مالك (قلت) ويكون له ان يقتله بعد ذلك يقول ~~إذا كنتم لا تجيزون لي هذا فانا لي حقي اقتله (قال) نعم إذا كان ممن يظن أن ~~ذلك له وإنما هو بمنزلة الحر يقتل الحر فيعفو وليه على أن يعطيه الدية ~~فيأبى ان يعطيه الدية فيكون لولي المقتول ان يقتله وكذلك قال ملك (قلت) ~~أرأيت أن أقر بسرقة فقال المسروق منه انا أعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى ~~السلطان واخذ الدراهم التي أقر بي بها (قال) ليس ذلك له ولا يكون له شئ من ~~ذلك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في اعتراف العبد على ~~نفسه بالسرقة والقتل إن كان استرهب أو امتحن فكان اعترافه بعد ذلك فانا لا ~~نرى عليه في ذلك قطعا ولا قتلا فاما ما اعترف به طائعا غير مخوف ولا مسترهب ~~فاعترف انه أتى ذلك عمدا فنه تقطع يه بسرقته ويقتل بمن قتل إن كان قتل عمدا ~~وانه هو قال قتلته خطأ فانا لا نرى ان يصدق بذلك (ابن وهب) قال يونس وقال ~~ربيعة كل مترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف يستأنى به حتى ينظر ~~في اعترافه ثم لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين إلا أن يكون دما أو جرحا ~~يستحقه أهل الدم مع الاعتراف بايمانهم أو صاحب الجرح بيمينه فإنه ليس الدم ~~والجرح فيما يدعى عند العبد كالسرقة (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب ~~في المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه بقتل عمد ms3002 (قال) ان جاء يأمر بين يعلم ~~أنه قد صدق اخذ بذلك وأقيم عليه الحد وإن كان اعترف على امتحان امتحنه أو ~~تفريق فرقه أو امر زل عن لسانه لم يؤخذ في امر ذلك بشئ حتى يتبين عليه ولم ~~يؤخذ بشئ من ذلك وما اعترف في ذلك على نفسه مما يغرم أهله فيه فهو نحو ذلك ~~وقال السرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقا فلا سبيل عليه الا ان يوجد ما ~~دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك (قال ابن وهب) وخبرني ~~من أثق به قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون مضت السنة على أنه لا يجوز ~~اعتراف المملوك على نفسه بشئ PageV06P375 # إذا ادخل على سيده غرما حتى تقوم بينة مع قوله الا الحد يلفظه ثم يقربه ~~فإنه يؤخذ له ويقام عليه واعترافه بالشئ يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو ~~قتل في قول مالك (القضاء في جناية المكاتب) (قلت) أرأيت المكاتب إذا جنى ~~جناية أيقضى عليه بالجناية كلها أو بقدر قيمته (قال) يقضى عليه بالجناية ~~كلها لأنه بمنزلة العبد إذا جنى فيقال لسيده أد الجناية كلها أو أسلمه ~~فكذلك المكاتب اما ان يؤدي جميع الجناية والا عجز وخير سيده في أن يفتكه ~~بالجناية أو يسلمه بها (قلت) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه ~~بالجناية ان يؤديها فعجز بعد ما قضى عليه القاضي أيكون ذلك وعجزه قبل أن ~~يقضي عليه سواء (قال) نعم ولم اسمع مالكا يذكر القاضي بشئ من هذا إنما قال ~~يقال للمكاتب أد والا عجزت وإنما يقضي القاضي أن يقول له أد والا عجزت ~~(قلت) أرأيت مكاتبا جنى على سيده (قال) يقال له أد الجناية فان عجز عن ذلك ~~فسخت كتابته (قلت) والأجنبي في هذا وسيده سواء (قال) نعم لان مالكا قال إذا ~~جنى المكاتب قيل له أد الجناية والا فارجع رقيقا (في المكاتب يجني جناية ~~عمدا فيصالحه أولياء الجناية) (على مال فيعجز قبل أن يؤدى ms3003 المال) (قلت) ~~أرأيت المكاتب إذا جنى جناية عمدا فصالحه أولياء الجناية على مائة دينار ~~فعجز قبل أن يؤدى المائة أيقال لسيده ادفعه أو افداه بالمائة (قال) إذا ~~كانت الجناية معروفة فإنه يقال لسيد المكاتب ادفعه أو افده بالمائة الا أن ~~تكون المائة أكثر من دية الجرح لان مالكا قال في المكاتب إذا جنى جناية ~~فإنه يقال له أد الجناية وأقم على كتابتك فان هو قوى على ذلك والا فسخت ~~كتابه ثم يخير سيده فإن شاء فداه بعقل الجناية وان شاء دفعه (قلت) أرأيت أن ~~قال إنا أقوى على أداء الكتابة ولا أقوى على أداء الجناية أيكون ذلك له في ~~قول مالك (قال) إذا قال لا أقوى على PageV06P376 # أداء الجناية كان عاجزا مكانه ولا ينظر به في قول مالك (قال ابن وهب) قال ~~يونس وقال أبو الزناد إذا جرح هو جرحه فانا نرى عقله على المكاتب في ماله ~~فان هو عجز عن ذلك محيت كتابته وخير سيده فإن شاء ان يعقل عنه عقل الجرح ~~الذي جرح وان شاء ان يسلمه إلى المجروح عبدا له أسلمه (قال يونس) قال ربيعة ~~ان أصاب المكاتب جرحا فعتق فإنما أدى عن نفسه فان رقق فإنما أدى من مال ~~سيده (قال مالك) أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه ~~العقل ان المكاتب ن قوى على أن يؤدى عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على ~~كتابته ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر وان هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن ~~كتابته وذلك أنه ينبغي له ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل كتابته وكذلك حقوق ~~الناس هي أيضا تؤدى قبل الكتابة لأنه لا يؤدى خراجا والكتابة خراج وعليه ~~أموال الناس فان عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فان أحب ان ~~يؤدى عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا له وان أحب ان يسلم ~~عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من اسلام عبده (قال سحنون) ms3004 وحدثنا ~~ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس فكأن ~~يقول يبدأ بدين الناس فيؤدى قبل أن يؤخذ من نجومه شئ إذا كان دينه يسيرا ~~بدأ بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا تحبس نجومه وما شرط عليه من ~~تعجيل منفعته فسيده بالخيار ان شاء أقره على كتابته حتى يقضى دينه ثم ~~يستقبل نجومه وان شاء محا كتابته (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال اما ~~دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في ~~التجارة (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد ~~بن ثابت المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة سيده (قال ~~ابن جريج) وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمة الذي حل قال ~~ابن المسيب أخطأ شريح (قال) قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان (وكان) ابن ~~PageV06P377 # شهاب ومجاهد وعطاء يقولون مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ~~ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل. لابن وهب هذه الآثار (في المكاتب ~~يقر بقتل خطا أو عمد فيصالح من ذلك على مال) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا أقر ~~بقتل خطا أو عمد فصالح من ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له ~~بالجناية أيجوز هذا في قول مالك قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى ~~انه لا يجوز له اعطاء ماله الا ان في العمد لهم ان كانت نفسا ان يقتصوا وان ~~أبوا ان يقتصوا لم ين لهم في مال المكاتب شئ ولا في رقبته ان عجز (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه ~~(قال مالك) ان أحبوا ان يقتلوه قتلوه وان استحيوه فليس لهم ان يأخذوا العبد ~~فكذلك مسألتك في المكاتب (في المكاتب يقتل رجلا خطأ) (قلت) أرأيت المكاتب ~~إذا قتل قتيلا خطأ اي شئ يكون ms3005 عليه في قول مالك الدية أم الأقل من قيمته ~~ومن الدية (قال) عليه الدية كاملة في قول مالك وكذلك الجراحات عليه قيمة ما ~~جرح ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكاتب (في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان) ~~(فيعفو أحدهما ويتماسك الاخر) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا له ~~وليان فعفا أحدهما عن المكاتب وتماسك الاخر (قال) يقال للمكاتب أد إلى هذا ~~الباقي نصف الدية وأقم على كتابتك (قلت) فان أدى لي هذا نصف الدية أيكون ~~للاخر الذي عفا شئ أم لا (قال) لا الا ان يزعم أنه إنما عفا للدية ويستدل ~~على ما قال بأمر معروف والا فال شئ له (قلت) فإن لم يؤد إلى الذي يم يعفو ~~عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا (قال) يقال للسيد ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم ~~يعف أو أسلم إليه نصف العبد (قلت) PageV06P378 # فان أسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية أيكون للاخر الذي عفا فيه شئ أم لا ~~(قال) لا أرى له شيئا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال في ~~العبد يجرح الرجلين عمدا جميعا ان لسيده ان يفتديه بدية جرحهما أو يفتديه ~~من أحدهما بدية جرحه ويسلم للاخر قد ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا (في ~~المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته) (قبل أن يقوم عليه ولى الجناية) (قلت) ~~أرأيت مكاتبا جنى جناية وادى كتابته إلى أسيده قبل أن يقوم عليه ولى ~~الجناية وخرج حرا (قال) أرى ان يقال للمكاتب أد عقل الجناية ويمضى عتقك ~~والا رد رقيقا ويخير سيده فإن شاء فداه وان شاء دفعه إلى أولياء الجناية ~~وما اخذ من نجومه بعد الجناية يردها معه ولا يكون له ان يحبسها إذا أسلمه ~~(في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال) (قلت) أرأيت المكاتب يجني جناية ثم ~~يموت عن مال من أولى بماله أسيده أم ولى الجناية (قال) قال مالك في العبد ~~يجني جناية ان مال العبد لصاحب الجناية وهو أولى به من السيد ms3006 فكذلك المكاتب ~~عندي الا ان يدفع سيد العبد أو سيد المكاتب إلى المجني عليه دية جنايته ~~(قلت) أرأيت المكاتب يموت عن مال ليس فيه وفاء بكتابته وعلى المكاتب جناية ~~وليس في المال وفاء بالجناية (قال) قال مالك في العبد يجنى جناية ان أهل ~~الجناية أولى بماله فكذلك المكاتب عندي لأنه ان مات عبد فماله لأهل الجناية ~~دون سيده حتى يستوفوا جنايتهم (قلت) أرأيت أن كان للسيد على عبده دين أو ~~على مكاتبه دين من غير الكتابة أيضرب به مع الغرماء (قال) نعم (في المكاتب ~~يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته) (قلت) أرأيت المكاتب ~~يجني جناية وله أم ولد فأراد أن يدفع أم ولده (قال) ان خاف العجز فله ذلك ~~لان مالكا قال في المكاتب إذا خالف العجز فله ان يبيع أم ولده PageV06P379 # فكذلك هو في الجناية إذا خاف العجز (في المكاتب يجني جناية له أولاد ~~حدثوا في كتابته من أم ولد له) (قلت) أرأيت المكاتب إذا حدث له ولد في ~~الكتابة من أم ولد له فجنى المكاتب جناية وعليه دين أيكون على الابن شئ أم ~~لا (قال) أم الدين فلا يلزم الابن من ذلك شئ واما الجناية فإنها تلزمه لان ~~الأب والابن لا يعتقان الا بأداء الجناية (وقال مالك) إذا جنى المكاتب قيل ~~له أد فإن لم يقو قيل للابن أد فإن لم يقو رجعوا رقيقا ثم يخير السيد في ~~الذي جنى وحده بين ان يدفعه أو يفديه (قلت) أرأيت أن مات المكاتب الجاني ~~أيكون على الابن الذي معه في الكتابة من جنايته شئ أم لا (قال) ما سمعت فيه ~~شيئا ولا أرى عليه شيئا من جناية الأب إذا مات لأنه إنما كانت جنايته في ~~رقبته ان عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شئ (قال سحنون) وقال ~~غيره الجناية والدين لا يعتق المكاتب الا بعدهما والدين يرق العبد ويبطل ~~كتابته كما تبطلها الجناية فإذا كان على الأب دين فلم يقدر على أداء النجوم ms3007 ~~لمكان الدين صار الدين كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح قيل ~~للمكاتب وللابن لا سبيل لكما الا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى أداء ~~غلته والدين والجناية قبلكما وان قويتما على أداء الدين والجناية فالكتابة ~~قائمة والا فسخت الكتابة خير في الجاني وحده في اسلامه أو افتكاكه وفي ~~الدين فيصيران رقيقين والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده وان أديا الدين ~~جميعا أو الجناية جميعا أو أداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين ثم أديا ~~الكتابة لم يرجع على أبيه مما أدى عنه من أرش الجناية أو دين لأنه إنما ~~أعتق الأب بما أدى عنه فصار ذلك كالكتابة التي أداها بعضهم عن بعض لان ~~العتق إنما كان بأدائهما لو لم يؤديا رقا وكذلك كل ما أرقهما من دين أو ~~جناية كما ترقهما الكتابة فإذا أديا الدين والكتابة كان كأداء الكتابة فخذ ~~هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى (في المكاتب يموت وعليه دين ويترك ~~عبدا فيجنى العبد جناية) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك عبدا وعلى ~~المكاتب دين فجنى العبد جناية PageV06P380 # بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب من أولى بهذا العبد الغرماء أو ~~أولياء الجناية الذين جنى عليهم هذا العب (قال) أولياء الجناية أولى به الا ~~ترى ان حرا لو جنى على عبده جناية وعلى الحر دين ان الجناية أولى بالعبد من ~~دين السيد الآن ان يفتكه أهل الدين بدية الجناية لان الجناية إنما لرمت ~~رقبة العبد ودين السيد إنما هو في ذمة السيد فهذا يدلك على أن الجناية أولى ~~بالعبد من غرماء السيد وللغرماء ان يفتكونه لأنه مال للسيد وقد كان للسيد ~~ان يفتكه فكذلك غرماؤه ذلك لهم (قلت) أرأيت أن كان سيد العبد هو الذي جنى ~~وجنايته مما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له مال غير ثمن هذا العبد ~~(قال) يضرب في ثمن هذا العبد الغرماء وأولياء الجناية بالحصص لان الجناية ~~في ذمة السيد والدين في ذمته أيضا وهو قول ms3008 مالك (في الجناية على المكاتب) ~~(قلت) أرأيت لو أني كاتبت عبدي فحدث له أولاد في الكتابة من أم ولده ثم ~~قتلته خطا أو عمدا (قال) يقاص الولد السيد بقيمة رقبة المكاتب في آخر ~~نجومهم (قلت) فإن كان في قيمة رقبته وفاء بالكتابة وفضل (قال) يكون لهم ان ~~يأخذوا الفضل من السيد فيكون ميراثا بيون ولده الذين كانوا في كتابته كانوا ~~ممن كاتب عليهم أو ممن حدثوا معه في الكتابة وهو قول مالك لان مالكا قال في ~~السيد إذا شج مكاتبه موضحة انه يقاصه بها المكاتب في اخر نجومه وقال في ~~المكاتب إذا قتل فاخذ السيد قيمته ان ولده يقاصونه بذلك في أخرى كتابتهم ~~فإن كان في قيمته فضل كان لهم فان بقي شئ سعوا في بقية ذلك وعتقوا فسيده ~~عندي بمنزلة غيره (قال) وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك ~~نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه وقوته (قلت) أرأيت المكاتبة تلد ~~ولدا في كتابتها فيقتله السيد (قال) ب سمعت مالكا يقول في مكاتب كاتبه سيده ~~فشجه موضحة (قال مالك) أرى ان يقاص له من آخر كتابته نصف عشر قيمته فمسألتك ~~مثل هذا ان السيد يغرم قيمة الولد فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصا وإن ~~كان فيه فضل عن الكتابة اخذت PageV06P381 # الأم من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك (قال) وقال مالك وإذا قتل المكاتب ~~قوم على هيئته في حله وملائه والحال التي كان عليها قال مالك وكذلك لو وضع ~~عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الأقل من قيمته على حال وملائه وهيئته ~~التي هو عليها من جنس أدائه وقلة ذلك وكثرته أو الأقل مما عليه فيهما كان ~~أقل وضع في ثلث الميت (قلت) أرأيت لو قتلت عبدي أو مكاتبي وعليه دين ~~أيلزمني منه شئ أم لا (قال) قال مالك الدين في ذمتهم فلما قتل لم يلزم ~~القاتل شئ لان الذمة قد ذهبت (قلت) والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل ~~أجنبي فاخذ ms3009 السيد قيمته أيكون الدين في هذه القيمة أم لا (قال) لا وقد قال ~~مالك ليس للغرماء غرماء العبد من خراجه شئ فكيف يكون لهم من ثمن رقبته لو ~~جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي اخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن ~~إذا باعه السيد (قال) فان قتل المكاتب وقد أدى جميع كتابته الا دينارا واحد ~~ا كيف يقوم (قال يقال هذا مكاتب كانت قوته على أداء كتابته كذا وكذا فما ~~يسوى عبدا مكاتبا كانت قوته على الأداء كذا وكذا فيلزم قاتله تلك القيمة ~~(قال) ولا ينظر في هذا إلى ما أدى المكاتب من الكتابة ولا إلى ما بقي عليه ~~منها (قال) ولو أن مكاتبا أدى جميع كتابته الا درهما واحدا واخر لم يؤد من ~~كتابته شيئا قتلهما رجل وكانت قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء ~~الا ان أحدهما قد أدى جميع الكتابة الا دينارا واحدا والاخر لم يؤد من ~~كتابته شيئا (قال) لا يلتفت إلى ما أديا من الكتابة التي أديا وقيمتهما ~~للسيد على قاتلهما سواء (قلت) أرأيت أن اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما ~~على الأداء سواء فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئا بعد (قال) هذان مختلفا القيمة ~~فإنما يقوم على قدر بقوته على الأداء مع قيمة رقبته يقال ما يسوى اخذا ~~المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا وقوته على أداء كتابته كذا وكذا فعلى هذا يقوم ~~المكاتب (قلت) وكذلك الذي سألتك عنه في الذي يترك جميع الكتابة لعبده فقلت ~~يعتق بالأقل من قيمته ومن قيمة الكتابة في ثلث الميت (قال) نعم انا تقوم ~~الكتابة بالنقد وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة بمنزلة ما وصفت ~~لك في المكاتب PageV06P382 # إذا قتله رجل فيعتق بالأقل من ذلك وهذا الذي قال في قيمته إذا قتل وفي ~~كتابته كيف يقوم في الوجهين جميعا كما فسرت لك (وقال غيره) لا تقوم الكتابة ~~إنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته مما بقي عليه من الكتابة فيجعل في الثلث ~~ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى ms3010 عدد ما بقي من الكتابة من كان هو أقل فيجعل ~~في الثلث وإن كان قيمة الرقبة أقل جعلت في الثلث (في الأبوين يكاتبان فيولد ~~لهما ولد فاكتسب) (الولد مالا وجنى عليه جناية) (قلت) أرأيت أن كاتب الرجل ~~عبده أو أمته وهما زوجان كتابة واحدة فحدث بينهما ولد فاكتسب الولد مالا ~~وجنى على الولد جنايات (قال) اما الجنايات فذلك للسيد عند مالك يحسب ذلك في ~~اخر كتابتهم إلا أن يكون في الجناية وفاء فيكون ذلك للسيد ويعتق هؤلاء كلهم ~~مكانهم فإن كان في الجناية فضل فهو للابن ولا يرجع الولد على الأبوين بما ~~اخذ السيد من جنايته في كتابة الأبوين لان ذوي الأرحام لا يرجع بعضهم على ~~بعض بما أدوا واما الذي اكتسب الابن فهو للابن وليس للأبوين ان يأخذا منه ~~ماله وعليه ان يسعى معهما ويؤدى الكتابة على قدر قوته أداء مثله فإن كان ~~للابن مال وخاف الأبوان العجز كان لهما ان يؤديا الكتابة من مال الولد ~~وكذلك أن كان للأبوين مال فقال لا نؤدى وخاف الولد العجز فان الكتابة تؤدى ~~من مال الأبوين ولا يرجع بعضهم على بعض بشئ مما أدى عن أصحابه لان مالكا ~~قال ليس له ان يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر فالأبوان إذا كان لهما مال ~~ظاهر فليس لهما ان يعجزا أنفسهما وكذلك الولد (قلت) فان عدا السيد علي ~~الولد فقتله وفي قيمته فضل عن كتابة هؤلاء (قال) يعتق الأبوان ولا يكون ~~عليهما من الكتابة شئ لان قيمة الولد تكون قصاص بالكتابة ويرجع الأبوان ~~المكاتبان على السيد بالفضل فيكون لهما (قال) وهذا قول مالك لان مالكا قال ~~فيمن قتل ولد المكاتب أو المكاتب نفسه فان السيد يأخذ من ذلك كتابته فإن ~~كان فيه فضل كان PageV06P383 # لأبويه اللذين معه في الكتابة وإن كان قتل الأبوان فان السيد يأخذ من ~~كذلك كتابته وما بقي عن كتابتهم فللولد وكذلك السيد إذا قتلهم فهو بمنزلة ~~غيره من من الناس إذا قتلهم وقيمتهم قد صارت هاهنا بمنزلة أموالهم وقد ms3011 سمعت ~~مالكا يقول في مكاتب جرحه سيده ان جرحه على سيده يحسبه من اخر كتابته (وقد ~~قال ملك) في ابن المكاتب إذا قتل ان عقله للسيد إذا كان فيه وفاء بجميع ~~كتابتهم ويعتقون وان كانت الجناية ليس فيها وفاء بجميع كتابتهم اخذه أيضا ~~وحسب ذلك لهم في آخر كتابتهم والجناية على المكاتب إذا لم يكن فيها وفاء ~~بجميع كتابتهم اخذ ذلك السيد وحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم وإن كان فيها ~~وفاء اخذه أيضا وحسب لهم ذلك في اخر كتابتهم والمال إذا مات أحدهم اخذه ~~السيد إن كان فيه وفاء بكتابتهم وإن لم يكن فيه وفاء بكتابتهم ترك في ~~أيديهم ان كانوا مأمونين وهذا في الولد في قول مالك وان كانوا غير ولد فهذا ~~المال في الموت بمنزلة الجناية يأخذ السيد ما قل منه أو كثر ويحسب ذلك لهم ~~من آخر كتابته م فإذا أعتقوا اتبعهم السيد بما يصير له عليهم مما حسب لهم ~~من مال الميت إلا أن يكونوا أخذوه فلا يتبعهم (سحنون) وقد كان ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن يقول ذكره يونس إذا كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان ~~فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا ~~معه في الكتابة فليس لهم ان يعجزوا حتى لا يرجى عندهم سعي وإن كان أبوهم قد ~~ترك مالا ليس فيه وفاء فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله ان أفلسوا أو ~~أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيتقاصون به من آخر كتابتهم ولا يدفع ~~إليهم لأنهم ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم وان ~~كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال (قال سحنون) وكان مالك ~~يقول إذا كانوا صغارا لا يستطيعون السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا وكانوا ~~رقيقا لسيدهم (قال مالك) إلا أن يكون فيما ترك أبوهم ما يؤدى عنهم نجومهم ~~إلى أن يبلغوا السعي ويقووا على السعي فيفعل ذلك بهم (سحنون) قال مالك وإن ms3012 ~~كان الولد صغار وكانت معهم PageV06P384 # أم ولد لأبيهم فأرادت السعي فإنه يدفع إليها مال الميت إذا لم يكن فيه ~~وفاء إن كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي لأنهم ان اخذ المال ~~منهم لم يقووا على السعي والأداء فعجزوا فصاروا عبيدا فهم بمنزلة أبيهم لهم ~~ماله وعليهم ما عليه وكذلك إذا كان ولده يحتملون السعي وليس معهم أم ولد ~~أعطوا المال يقوون به على السعي وإن لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك رجعت ~~هي وولد المكاتب رقيقا للسيد إلا أن يكون فيما ترك المكاتب أو في ثمن أم ~~الولد إذا بيعت ما يؤدى عنهم فإنها تباع ويعتقون ويكون فيما ترك وفي ثمنها ~~إذا بيعت ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير ~~انه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات ~~وعليه كتابة فان آنس منهم رشدا دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم ~~يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه ~~قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفى وعليه فضل من كتابته وترك ~~مالا وترك بنين له أيأخذون ماله ان شاؤوا ويقضون كتابته ويكون على نجومه ~~(قال) نعم ان استقلوا بذلك فان ذلك لهم ان شاؤوا وقال ذلك سليمان بن يسار ~~ان كانوا صالحين دفع إليهم وان كانوا ناس سوء لم يدفع إليهم (ابن لهيعة) عن ~~خالد بن أبي عمران انه سال القاسم وسالما عن مثل ذلك فقال إن ترك مالا قضوا ~~عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد انس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم ~~بلغوا من ذلك ما بلغوا وان كانوا صغارا لم يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى ان ~~يموتوا قبل ذلك فهم لله عبيد (ابن وهب) قال يونس قال أبو الزناد إن كان ~~ولده صغارا لا قوة لهم على الكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وان ~~ترك أبوهم ms3013 مالا ليس فيه وفاء أدوا نجومهم عاما بعام (قال سحنون) قال مالك ~~الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب إذا أصيب بجرح له فيه عقل أو ~~أحد من ولده الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما ~~وجب لهم في عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب للمكاتب في اخر ~~كتابته ويوضع PageV06P385 # عنه ما اخذ سيده من دية جرحه ولا ينبغي ان يدفع إلى المكاتب شئ من دية ~~جرحه فيأكله أو يستهلكه فان عجز رجع إلى سيده أعود أو مقطوع اليد أو معضوب ~~الجسد وإنما كاتبه على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما ~~أصيب من جسده فيستهلكه (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال في المكاتب له ~~عقل جراح ان أصبته فان جرح المكاتب فالعقل فيه يأخذه سيده فإذا بقي على ~~المكاتب من اخر كتابته مثل ذلك العقل قاصه به سيده وعتق وان عجز ان ذلك ~~المال لسيده وذلك لان جرح العبد ليس من ماله إنما هو لسيده (وقال ابن شهاب ~~وربيعة) ان أصيب المكاتب بحرج له عقل فعقل ذلك الحرج لسيده يقبضه ويقاضه به ~~من اخر كتابته (قال ابن وهب) قال إنس بن عياض وقال ابن أبي سلمة مثل قول ~~ملك. هذه الآثار ككلها عن ابن وهب (في جناية عبيد المكاتب) (قلت) أرأيت ~~عبيد المكاتب إذا جنوا أيكون المكاتب فيهم مخيرا بمنزلة الحر يفتكهم بفعل ~~الجرح أو يدفعهم (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولكنه رأيي إذا كان على ~~وجه النظر (في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى ~~سيده) (القصاص أو يرى سيده القصاص ويأبى ولده القصاص) (قلت) أرأيت المكاتب ~~إذا قتله عبده (قال) قال مالك في العبدين يكونان للرجل فيقتل أحدهما صاحبه ~~أو يجرحه ان السيد يقتص من العبد لان العبدين جميعا عبدان له فأرى هذا مثله ~~ان هل ان يقتص إلا أن يكون للمكاتب أولا معه في الكتابة فاني أرى ms3014 انه ليس ~~للسيد ان يقتص إذا أبى الولد لان المال قد صار لهم ليستعينوا به في كتابتهم ~~(قال) ولا أرى للأولاد ان يقتصوا أيضا إذا أبى السيد لان السيد يقول لا ~~تتلفوا علي المال فترجعوا إلي وقد أتلفتم المال وهذا رأيي لان مالكا قال ~~ليس لهم ان يتلفوا المال PageV06P386 # خوفا من أن يرجعوا إلى السيد عبيدا وقد أتلفوا المال فإذا اجتمع السيد ~~وأولاد المكاتب على القتل فان ذلك لهم مثل ما قال مالك في العبدين لأنهم ~~حين اجتمعوا إن كان العبد للسيد جاز له القتل وإن كان للولد جاز لهم القتل ~~وان أبي السيد القتل وأراد الولد القتل ثم عتقوا فأرادوا ان يقتلوا بعد ~~العتق كان ذلك لهم وإن كان السيد هو الذي أراد القتل وأبى ذلك الأولاد ثم ~~عجزوا كان ذلك له وان أبى السيد ان يقتل وأراد الولد القتل ثم عجزوا لم يكن ~~للسيد هاهنا قول ولا يقتله لان ملكه كان عليهم جميعا فلما ترك ذلك لم يكن ~~له ان يرجع إلى قتله وكذلك لو تركوا القتل وأراد السيد القتل ثم أدوا لم ~~يكن لهم القتل ليس لمن ترك منهم القتل إذا رجع العبد إليهم يوما ما ان ~~يقتلوا لا السيد ولا الولد ومن لم يترك القتل منهم إذا رجع العبد إليه فله ~~ان يقتله (قال) وقال مالك في المكاتب يجني جناية عمدا فيقفوا أولياء ~~الجناية عنه على أن يكون المكاتب لهم رقيقا (قال) يقال للمكاتب إذا عفوا ~~عنه ادفع إليهم الدية فان عجز عن ذلك قيل لسيده ادفع إليهم الدية أو أسلم ~~إليهم العبد وكذلك أيضا قال مالك في العبد يقتل رجلا عمدا فيعفو عنه أولياء ~~القتيل على أن يكون لهم العبد (قال) قال مالك يقال للسيد افتكه بجميع الدية ~~أو أسلمه لأنهم حين عفوا عن العبد على أن يكون لهم صارت الجناية مالا وهو ~~في رقبة العبد والعبد ملك لسيده فيقال للسيد ادفعه بما صار في رقبته أو ~~افده بجميع الدية (قال) وما وجب في رقبة ms3015 المكاتب من دية جنايته فإنه يقال ~~له أدها حالة وأقم على كتابتك فان أبى وعجز كان رقيقا للسيد ثم خير السيد ~~بين افتكاكه بلك الحر وبين اسلامه إلى أهل الجناية (في جناية المكاتب على ~~عبد سيده أو مكاتب سيده) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا جنى على عبد لسيده (قال) ~~يكون للسيد على المكاتب قيمة العبد (قال) وكذلك لو جنى هذا المكاتب على ~~مكاتب اخر لسيده ليس معه في الكتابة وإنما فرق بين المكاتب يجني على عبد ~~سيده وبين العبد يجنى على عبد سيده لان المكاتب لو استهلك مالا لسيده كان ~~عليه غرمه ولو استهلك عبد مالا السيدة لم PageV06P387 # يكن عليه غرم ولان المكاتب قد أحرز ماله ورقبته عن السيد وكذلك لو أن هذا ~~المكاتب جني على مكاتب معه في كتبه فقتله كأن يكون للسيد عيه قيمة المقتول ~~فان عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه (في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجنى ~~أحدهما على صاحبه) (قلت) أرأيت لو أن أخوين في كآبة بواحدة قتل أحدهما ~~صاحبه عمدا أو خطأ (قال) للسيد ان يقتص في العبد فان عفا السيد على أن يأخذ ~~قيمة المكاتب المقتول فذلك له ويعتق هذا القاتل فيما اخذ السيد منه من قيمة ~~المقتول (قلت) فلو أن أجنبيين في كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ ~~(قال) يكون في العمد للسيد القصاص ان أحب فان استحياه على أن يتبعه بقيمة ~~المقتول فان ذلك له يأخذ منه قيمة المقتول ويعتق هذا القاتل في قيمة ~~المقتول إن كان فيها وفاء بالكتابة ثم يرجع السيد على هذا القاتل بحصته من ~~الكتابة وإن لم يكن في قيمة المقتول وفاء بالكتابة اخذ السيد ذلك وحسب ذلك ~~له من آخر الكتابة فان أدى وعتق هذا القاتل رجع السيد بما كان يصيب حصة هذا ~~القاتل مما حسب له من قيمة المقتول في الكتابة (قلت) أرأيت لو أن مكاتبين ~~كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى أحدهما على صاحبه خطأ أو عمدا كانا ذوي قربة ~~أو أجنبيين ما حالهما ms3016 في قول مالك (قال) على العاقلة قيمة المقتول ويعتق ~~القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته (قال) وسواء ان قتله هذا الذي معه في ~~الكتابة عمدا أو خطأ كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في ~~قيمة المقتول ويرجع السيد عليهما جميعا بما عتقا به من قيمة المقتول بما ~~ينوبه في رأيي لأنه لا تهمة على القاتل أن يكون إنما قتله ليتعجل عتقا وهو ~~قد كان يقدر على أن يعجل ما أغرمه سيده من قيمة المقتول ويعتق فليس هاهنا ~~تهمة اتهمه بها فلذلك أعتقته وإنما الذي سمعت انه لا يعتق ان لو كان ~~المقتول له مال يعتق به القاتل فاستحيى لم يعتق ان قتله عمدا في تركته لما ~~اتهم عليه من تعجيل عتقه في مال المقتول ويكون عليه قيمة المقتول فإن كان ~~في ذلك كفاف لكتابته عتق وتبعه السيد بما ينوبه منها وإن لم يكن ~~PageV06P388 # عنده قيمة المقتول عجز ورجع رقيقا وعتق في المال ان قتله خطأ لان الحر ~~يرث من المال ولا يرث من الدية فكذلك المكاتب في مال المقتول لا يعتق في ~~ملاه إن كان قتله عمدا فيما ترك ويعتق إن كان قتله خطأ فيما ترك لأنه لا ~~تهمة عليه وهذا أحسن ما سمعت ويكون عليه قيمة المقتول وكذلك الأجنبيان الا ~~ان السيد في الأجنبيين يتبعه بما أدى عنه من المال الذي تركه المكاتب إذا ~~كان قتله خطأ ويرجع عليه السيد أيضا بقيمة المقتول ولا يتبع إذا كانا أخوين ~~بما أدى عنه من قيمة الكتابة لان أحدهما لم يكن يتبعه لو أدى عنه وإنما ~~يتبع السيد من كان يتبعه هو ممن كان معه ويسقط عمن كأن لا يتبعه لو أدى عنه ~~في الخطأ ويكون على الأخ قيمة أخيه لأنه لا يرث من القيمة فلذلك يكون عليه ~~(في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم) (قلت) أرأيت جنايات ~~ذوي القرابات إذا جنى أحدهم وجميعهم في الكتابة فعجز الجاني عن أداء تلك ~~الجناية (قال) يقال للذين معه في ms3017 الكتابة أدوا الجناية والا رجعتم رقيقا ~~فان رجعوا رقيقا قيل للسيد ادفع الجاني وحده بجنايته أو افده (قلت) أرأيت ~~أن أدى عن الجاني قرابته الذين معه في الكتابة وهم اخوته أو والده فعتقوا ~~هل يرجعون عليه بما أدوا عنه من الجناية (قال) لا لأنه ملك افتكه حين أدوا ~~عنه الا ترى أنه لو اشتراه وهو مكاتب فعتق لعتق عليه ولم يتبعه بشئ من ثمنه ~~فكذلك ما افتكه به لا يتبعه بشئ منه (قلت) أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعا ~~كتابة واحدة فجنى أحدهما على صاحبه جناية خطأ أو عمدا وكانا ذوي قرابة أو ~~أجنبيين ماذا عليهما في قول مالك (قال) على القاتل قيمة المقتول ويعتق ~~القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته من الكتابة (قال) وسواء ان قتله الذي ~~معه في الكتابة أو قتله أجنبي كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق ~~القاتل في قيمة المقتول (سحنون) ولا يتبع الذي أعتق بالذي أدى عنه إذا كان ~~ممن لا يجوز له ملكه وكانت الجناية من أجنبي PageV06P389 # (قلت) أرأيت المكاتبين إذا جنى أحدهم جناية (قال) يقال للجاني افتك رقبتك ~~بدية جنايتك فان عجز قيل لأصحابه افتكوه بدية الجناية فان أبوا صاروا رقيقا ~~كلهم وإن لم يحل شئ من نجومهم ثم قيل للسيد ادفع الجاني وحده لان الجناية ~~إنما هي في رقبته فحيث ما زال زالت معه أو افده بدية الجناية (في جناية ~~المكاتبة على ولدها) (قلت) أرأيت مكاتبة حدث لها ولد في الكتابة فقتلت ~~ولدها عمدا فقال السيد انا اقتلها أيكون ذلك له (قال) قال مالك في الوالد ~~يقتل ولده انه لا يقاد منه إلا أن يكون عمد لقتله مثل ما يضجعه فيذبحه فاما ~~ما رماه به أو ضربه به أو حذفه به فإنه لا يقاد منه فكذلك مسألتك على هذا ~~(في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب ان يقتص) (وأبى سيده الا العفو أو اخذ ~~العقل) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا قتل عبدا له عمدا فأراد أن يقتص وأبى سيد ~~المكاتب الا ms3018 العفو ويأخذ العقل من القاتل أو قيم عبده (قال) أرى أن يكون ~~ذلك للسيد لان السيد يمنعه من هبته ماله ومن صدقته ولو أراد المكاتب ان ~~يعفو عن قاتل عبده في عمد أو خطأ لم يكن ذلك له إذا أبى السيد ولكن يقال ~~لسيد العبد القاتل إذا عفا السيد ادفع عبدك إلى المكاتب أو افده بقيمة عبد ~~المكاتب المقتول (قال) ولقد سالت مالكا عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول سيد ~~العبد المجروح لا اقتص ولكن آخذ هذا الجاني على عبدي أو يدفع إلي دية جرح ~~عبدي فيقول سيد الجارح ليس ذلك لك ولكن اقتص ان القول في ذلك قول سيد العبد ~~المجروح ويخير سيد العبد الجارح فاما أسلم عبده بجنايته واما افتكه بثمن ~~جرح العبد المجروح (قال مالك) وكذلك هذا في القتل هو مثل ما وصفت لك فأرى ~~مسألتك تشبه هذا وليس للمكاتب ان PageV06P390 # يترك مالا قد وجب له من دية عبد كان له لأنه لا يجوز له معروف في ماله ~~إذا منعه سيده في قول مالك الا ان يؤدي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ~~ويكون له ان يعفو أو يقتل (قال سحنون) وقد كتبنا آثار هذا الأصل قبل ذلك ~~(في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا كاتب ~~عبدا له فولد للمكاتب الثاني أولاد حدثوا في الكتابة ثم قتل السيد الأعلى ~~المكاتب الثاني (قال) يقال للسيد ادفع قيمة المكاتب الثاني إلى المكاتب ~~الأعلى فإن كان في قيمته وفاء بالكتابة كتابة الثاني عتق أولاد المكاتب ~~الثاني وإن لم يكن فيه وفاء سعى أولاد المكاتب الثاني فيما بقي على أبيهم ~~ويكون المكاتب الأول على حاله يسعى في بقية كتابته (قلت) ولا يكون للسيد ~~الأول ان يحبس قيمة الكاتب الثاني عن المكاتب الأول (قال) لا لان المكاتل ~~الثاني وولده مال للمكاتب الأول وليس هو بمنزلة المكاتب الأول ولا بمنزلة ~~ولده لان المكاتب المكاتب الأول وولد المكاتب الأول مال للسيد لان المكاتب ~~لا يملك ولده ولأنه لو كان ms3019 له عبد فجنى عليه أحد جناية كانت الجناية ~~للمكاتب ولم يكن للسيد الأول من ذلك شئ وإنما هذا بمنزلة البيع كأنه باعه ~~وكذلك مكاتب المكاتب إنما هو عبد للمكاتب الأول الا ترى ان السيد بعينه لو ~~جنى على عبد لمكاتبه كان على سيده قيمة جناية العبد يدفعه إلى المكاتب ~~فكذلك مسألتك (قال) وهو قول مالك (في قرار المكاتب بالجناية والدين) (قلت) ~~أرأيت لو أن مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين أيلزمه ذلك (قال) اما الدين ~~فلازم له عند مالك في ذمته واما الجناية فلا تلزمه لان مالكا قال اقرار ~~العبد بالجناية لا يلزمه ذلك فكذلك المكاتب لا يلزمه اقراره بالجناية فان ~~عجز فرجع رقيقا لم يكن على السيد من اقراره بالجناية شئ ويتبعه أصحاب الدين ~~في ذمته فان عتق PageV06P391 # بعد ما عجز لم يلزمه اقراره بالجناية (قلت) وكذلك لو أن عبدا أقر بجناية ~~فاعتقه سيده لم يلزمه عقل الجناية في قول مالك (قال) لا (في المكاتب يموت ~~وعليه دين وجناية) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس ~~وجناية خطأ كان جناها (قال) أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية لان ~~الجناية في رقبته والدين ليس في رقبته (قلت) فان مات المكاتب ولا دين عليه ~~وقد جنى جناية خطأ (قال) أهل الجناية أولى بماله من سيده لان جنايته في ~~رقبته وفي ماله فإن كان جنى وعليه دين فإنما جنايته في رقبته والدين في ~~ماله (وقال مالك) في العبد يجنى جناية ان ماله ورقبته في جنايته يقال للسيد ~~ادفعه وماله أو افداه بجميع عقل جنايته (فقيل) لمالك فإن كان عليه دين ~~(قال) دينه أولى بماله وجنايته في رقبته (قلت) فان عجز المكاتب عن أداء ~~العقل فاده عنه سيده أيكون على كتابته أم يكون عبدا في قول مالك (قال) إذا ~~لم يقو على أداء الجناية رد رقيقا وخير سيده فإن شاء افتكه وان شاء دفعه ~~(وقال مالك) في العبد يجز الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في ms3020 دينه ~~وجريرته في رقبته فكذلك كان ما قلت لك (قلت) فان مات المكاتب وترك ولدا حدث ~~معه في الكتابة ولم يترك مالا وعلى المكاتب دين للناس وجناية كان جناها ~~(قال) قال مالك الجناية في رقبة المكاتب والمكاتب فان مالكا قال إنه في ~~ماله فن مات هذا المكاتب ولا مال له فلا شئ للغريم وقد بطل دينه (قلت) ولا ~~يكون لغريم المكاتب فيما بقي في يدي الابن من المال قليل ولا كثير (قال) ~~نعم لا شئ له مما في يدي الابن إذا لم يكن ذلك المال للأب ولا يلزمه من ~~دينه قليل ولا كثير لان مالكا قال دين المكاتب في ماله والابن ليس بماله ~~فما اكتسب الابن الذي حدث في الكتابة من مال فليس لأبيه ان ينزعه منه الا ~~ان يعجز ولابنه مال ظاهر فيؤخذ من مال الابن PageV06P392 # الكتابة إذا كانت قد حلت والا فما حل منها فهذا يدلك على أن دين المكاتب ~~لا يكون على أبيه وهذا كله منه قول مالك ومنه رأيي ولا يكون على الابن من ~~جناية أبيه شئ وإذا اجتمعت الجناية والدين على المكاتب وقد مات وله مال ~~فديته أولى بماله وان فضلت فضلة كانت لأهل الجناية حتى يستوفوا الجناية لان ~~مالكا قال كل عبد جنى جناية فان سيده مخير فيها فإذا مات العبد قبل أن يخير ~~السيد بطلت الجناية فالولد في هذا الوجه بمنزلة السيد يخيرون إن كان أبوهم ~~حيا إذا لم يكن فيه قوة على أداء الجناية في أن يؤدوا أو يعجزوا فإذا مات ~~أبوهم سقط عنهم ما كان لأولياء الجناية من الجناية كما يسقط عن السيد ما ~~كان لهم من جنايتهم حين مات المكاتب إلا أن يكون له مال ولو قام بذلك ولى ~~الجناية في جناية الأب فاختاروا المضي على الكتابة فان مات الأب قبل أن ~~يؤدي الجناية لم يسقط عنهم منها قليل ولا كثير (قال مالك) ولو أن سيد ~~المكاتب عجل له عتقه أو أعتق رجل عبده فكتب السيد عليهما مالا يدفعانه إلى ms3021 ~~السيد دينا له عليهما وعجل لهما العتق وثبتت حرمتهما ثم ماتا أو فلسا لم ~~يدخل السيد على الغرماء وكان أهل الدين أولى بمالهم من السيد لان السيد اما ~~يتبعه بثمن رقته فليس له فيما في يدي العبد قليل ولا كثير وان بقي به من ~~ماله بقية بعد تأديته حين فلسه اخذه السيد الذي عجل له العتق وإن كان ~~مكاتبا لم يكن للسيد ان يدخل على العبد فيما بقي له وكان على نجومه الأولى ~~وليس يقدر السيد ان يفلس مكاتبه إلا عند محل النجم فإنه يقوم عليه عند ~~محلها فينظر في حال العبد في العجز والأداء (في المكاتبة تجنى جناية ثم تلد ~~ولدا ثم تموت الأم) (قال ابن القاسم) في مكاتبة جنت جناية ثم ولدت أولادا ~~فماتت انه لا يكون على الولد من الجناية شئ إذا ماتت الأم (قال) وبلغني عن ~~مالك أنه قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الأم انه ~~لا شئ لولي الجناية على الولد ولا على السيد واما حقه في رقبة الأم فقد ~~ذهبت الأم (قال مالك) والولد ليس بمال لها فيتبعها PageV06P393 # فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته (قال مالك) ولو لم تكن ماتت لم ~~تكن الجناية الا في رقبتها ولا يكون ولدها في جنايتها وان كانت الجناية قبل ~~أن تلد أخبرنيه عن مالك غير واحد ممن أثق به (تم كتاب الجنايات بحمد الله ~~وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (ويليه ~~كتاب الديات) PageV06P394 # بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد ~~النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الديات) (ما جاء في ديات أهل ~~الكتاب ونسائهم) (والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين) (قلت) لابن القاسم كم ~~ديات أهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم (قال) دية أهل الكتاب على النصف ~~من دية المسلمين رجالهم على النصف من دية رجال المسلمين ونساؤهم على النصف ~~من نساء المسلمين واما المجوس فان دية رجالهم ثمانمائة ms3022 درهم ودية نسائهم ~~أربعمائة درهم وجراحهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين في دياتهم (قال) ~~وهذا كله قول مالك (قلت) أرأيت المسلم إذا قتل الذمي خطأ هل تحمله العاقلة ~~(قال) نعم تحمله العاقلة (قلت) ففي كم تحمله العاقلة أفي ثلاث سنين أم في ~~أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك (قال) لم أوقف مالكا على هذا ولكن رأيي ان ~~العاقلة تحمله في ثلاث سنين لان مالكا قال في الدية تحملها العاقلة في ثلاث ~~سنين (قلت) ودية المرأة المسلمة في كم تحملها العاقلة (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا إلا أنه قال تحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين وانا أرى ~~الديات كلها دية الرجل ودية المرأة ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت ~~انها تنجم في ثلاث سنين (قلت) أرأيت دية المجوسي ودية المجوسية أتنجم على ~~العاقلة أيضا في PageV06P395 # ثلاث سنين ودية نساء أهل الكتاب كذلك أيضا (قال) نعم ولم اسمع من مالك ~~فيه شيئا الا ما أخبرتك ان مالكا قال الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين ~~(ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها) (أو على المجوسي أو ~~المجوسية) (قلت) أرأيت المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ~~ثلث ديتها أتحملها العاقلة (قال) نعم تحملها العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث ~~دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني في قول مالك لان مالكا قال لي في الرجل ~~يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة ان عاقل الرجل تحمل ذلك وتفسير ذلك ~~لو أن رجلا قطع من امرأة إصبعين خطأ حمل ذلك على العاقلة لان عشرين من ~~الإبل أكثر من ثلث دية المرأة (قلت) أرأيت لو أن امرأة جنت على رجل فقطعت ~~من الرجل إصبعين خطأ (قال) قال مالك تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث دية ~~المرأة وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ~~ديته فان ذلك على العاقلة وان كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت فإن كانت ~~تبلغ ms3023 ثلث دية المجني عليه حملته على العاقلة وان كانت جنايته لا تبلغ ثلث ~~ديته نظرت فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته على العاقلة أيضا (قلت) ~~واصل هذا ان كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني وثلث دية المجني عليه حملته ~~العاقلة في قول مالك (قال) نعم (ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على ~~المسلم ثلث دية) (والنصراني يجنى على المسلم ثلث دية) (قلت) فلو أن مجوسية ~~جنت على رجل من المسلمين فكانت جنايتها تبلغ ثلث ديتها أيحملها أهل خراجها ~~أو رجل من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث المجوسي أيحمل أهل ~~خراجه هذه الجناية أم لا وقد قلت إن مالكا قال إن لهم عواقل وهم أهل خراجهم ~~(قال) أرى في المرأة ان أهل خراجها يحملون جنايتها (قلت) يحملون جناية ~~نسائهم إذا جنت المرأة منهم فكان في جنايتها ما يبلغ ثلث PageV06P396 # ديتها (قال) نعم ويحمل الرجال ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شئ ~~وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) فقلت لمالك والنصراني إذا جنى جناية من ~~يحمل ذلك (قال) أهل جزيته وهم أهل كورته الذي خراجه معهم (ما جاء في قيمة ~~عبيد النصارى والمجوس) (قلت) أرأيت عبيدهم إذا هم قتلوا ما على القاتل ~~(قال) عبيدهم عند مالك سلعة من السلع على القاتل مبلغ قيمته ما بلغت وان ~~كانت مائة الف بمنزلة عبيد المسلمين على قاتل العبد من عبيدهم قيمته بالغة ~~ما بلغت وان كانت مائة الف لان العبد سلعة من السلع وهذا قول مالك الا ان ~~في مأمومته وجائفته في كل واحدة ثلث ثمنه وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ~~ثمنه وفي موضحته ونصف عشر ثمنه وفيما بعد هذه الأربع خصال مما يصاب به ~~العبد ما نقص من ثمنه وهو قول مالك (ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على ~~بعض أتحمله العاقلة) (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا قتل بعضه م بعضا أتحمله ~~عواقلهم ويحكم السلطان بينهم أم لا (قال) أرى ان ذلك على ms3024 عواقلهم إذا كان ~~خطأ لان مالكا قال إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ ان عاقلة ~~النصراني تحمل ذلك (قال) وقال مالك وما تظالموا به بينهم فان السلطان يحكم ~~بينهم فيه فإذا أرى ان عاقلته تحمل ذلك أيضا (قال) وقال مالك إذا جنى الرجل ~~على المرأة جناية تبلغ ثلث ديتها فان العاقلة تحمل ذلك أيضا (قال مالك) ~~وهذا أبين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديته فان ~~العاقلة تحملها أيضا (قال مالك) والأول أبين عندي (قلت) فما يقول مالك في ~~الدية أعلى أهل الديوان أم على أهل القبائل (قال) قال مالك إنما العقل على ~~القبائل أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان (قلت) فلو أن رجلا من قبيلة من ~~قبائل العرب جنى جناية بأرض مصر وليس بمصر من قومه أحد وقمه بالعراق أو ~~باليمن فجنى جناية أيضم إليه أقرب القبائل إليه من قومه بمصر فيحملون ~~جنايته أم تجعل PageV06P397 # جنايته على قومه حيث كانوا في قول مالك (قال) قال مالك إذا انقطع البدوي ~~إلى الحضر فسكن الحضر عقل معهم ولا يعقل أهل الحضر مع أهل البدو ولا أهل ~~البدو مع أهل الحضر والذي يعرف من قول مالك ان أهل مصر لا يعقلون مع أهل ~~الشام وأهل الشام لا يعقلون مع أهل مصر ولكن إن كان من أهل مصر وهي مسكنه ~~عقل عنه أهل مصر (قال مالك) وإذا جرح الرجل الرجل ولم يكن في قومه من يحمل ~~عقله لقلتهم ضم إليهم أقرب القبائل إليهم فإن لم يكن فيهم قوة يحملون العقل ~~ضم إليهم أيضا أقرب القبائل إليهم حتى يكون فيهم ما يحمل العقل (قال) فقلت ~~لمالك فكيف يحمل العقل (قال مالك) على الغنى قرده وعلى من هو دونه بقدره ~~(قال مالك) وإنما ذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم (قلت) فهذا الذي يحول ~~إلى مصر فيسكنها أهو بمنزلة المصري (قال) نعم ان تحول إلى مصر رجل من أهل ~~البادية أو من أهل الشام أو من أهل العراق فسكن ms3025 مصر أو انقطع إليها فهو ~~بمنزلة رجل من أهل مصر (قال) وقد قال مالك في البدوي ما أخبرتك انه يصير ~~مصريا وقد قاله في الشامي إذا تحول إلى مصر انه يصير مصريا ويعقل معهم ~~(قلت) فان جنى هذا الرجل الذي تحول إلى مصر جناية وقومه بالشام ومنهم بمصر ~~لا يحملون الجناية لقلتهم ولسعة الدية أيضم إليهم أقرب القبائل منهم أو ~~يحمل قومه الذين بالشام الدية وإنما كان تحول من الشام إلى مصر (قال) إذا ~~تحول من الشام إلى مصر فسكنها فهو من أهل مصر كما أخبرتك (وقال مالك) في ~~أهل الشام لا يحملون جناية أهل مصر وأهل مصر لا يحملون جناية أهل الشام لان ~~مالكا قال في أهل البدو لا يحملون جناية أهل الحضر وأهل الحضر لا يحملون ~~جناية أهل البدو فأرى ان يضم إليه أقرب القبائل فيحملون الدية بحال ما وصفت ~~لك (قلت) فإن لم يكن لهذا الرجل بمصر من قومه أحد يحمل جنايته ضممت إليه ~~أقرب القبائل إلى قوم فيحملون جريرته (قال) نعم (قلت) لم قال مالك ان أهل ~~البدو لا يحملون مع أهل الحضر وأهل الحضر لا يحملون مع أهل البدو (قال ابن ~~القاسم) لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة دنانير أو إبل ودراهم ~~PageV06P398 # أو دراهم ودنانير فهذا تفسيره وما سمعت من مالك فيه شيئا واما أهل الشام ~~وأهل مصر فهم أجناد قد جندت فكل جند عليهم جرائرهم دون ومن سواهم من ~~الأجناد (ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا) ~~(قلت) أرأيت الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ بسيف أو غير ذلك أهو خطأ ~~(قال) قال مالك نعم وتحمله العاقلة إذا كان بلغ الثلث فصاعدا وإن كان أقل ~~من الثلث ففي أموالهم وإن لم يكن لهم مال كان ذلك دينا عليهم يتبعون به وإن ~~كان المجنون يفيق ويجن فما أصاب في حال جنونه فهو بمنزلة ما وصفت لك وما ~~أصاب في حال افافته فهو والصحيح سواء يقام ms3026 ذلك عليه كله إن كان عمدا وإن ~~كان خطأ حملته العاقلة (قلت) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا قطع يد ~~الرجل أو افترى على رجل أو فقأ عينه وذلك في حال إفاقته ثم انتظر به برء ~~الجرح فلما برأ الجرح رفع ذلك إلى السلطان وهو معتوه في حال جنونه وهو يجن ~~في رأس كل هلال ثلاثة أيام أيقيم عليه جرائره هذه أم ينتظر به حتى يفيق ثم ~~يقام عليه ما جنى (قال) أرى ان يؤخر حتى يفيق وهو قول مالك (قلت) أرأيت ~~الجنين في الدية إذا كان الجنين جارية (قال) الذكر والأنثى في ذيك سواء عند ~~مالك في الدية فيه الغرة جارية كانت أو غلاما (قلت) أرأيت أن ضربها رجل ~~فألقته ميتا مضغة أو علقة ولم يستبن من خلقه إصبع ولا عين ولا غير ذلك ~~أيكون فيه الغرة أم لا (قال) قال مالكا إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان ~~مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة ~~أم ولد (قلت) أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته أمه ميتا أتحمله العاقلة في ~~قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا تحمله العاقلة إنما هو في مال الجاني (ما ~~جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس) (ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت ~~جنينها ميتا) (قلت) أرأيت لو أن امرأة من المجوس أو رجلا من المجس ضرب ~~امرأة من PageV06P399 # المسلمين فألقت جنينا ميتا أيكون ذلك على عاقلتهم لأنه أكبر من ثلث دية ~~الجارح (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انى أرى إن كان خطأ حملته ~~عواقلهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح وإن كان عمدا كان في مال الجارح لان ~~مالكا قال في المرأة تجرح الرجل فيبلغ ذلك ثلث ديته ان العاقلة تحمل ذلك ~~عنها فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون ذلك في ثلث ديتهم رجلا كان الذي جنى ~~ذلك أو امرأة فان عاقلتهم تحمل ذلك عنهم (قلت) أرأيت أن ضرب رجل ms3027 بطنها ~~فألقت جنينا ميتا أيكون على الضارب الكفارة أم لا (قال () قال مالك الذي ~~جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه ~~الكفارة (قال مالك) وانا استحسن ان كيون في الجنين الكفارة (قال مالك) ~~وكذلك في الذمي والعبد إذا قتلا أرى فيه الكفارة وارى في جنينهما الكفارة ~~(قلا) أرأيت أن ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا أيكون ~~في الجنين غرة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه غرة لأنه اما ~~خرج ميتا بعد موت أمه فإنما على قاتلها الدية لأنه مات بموت أمه (قلت) فكم ~~ترى عليه أكفارتين أم كفارة واحدة (قال) لم اسمع من مالك فه شيئا وارى فيه ~~كفارة واحدة (قلت) فان ضرب رجل بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات وفي بطنها ~~جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها (قال) في الأم ~~نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها عند مالك الدية دية واحدة والكفارة لان ~~الذي في بطنها لم يزايلها فلا شئ عليه فيه لا دية ولا كفارة ولم اسمع في ~~الذي في بطنها من مالك في كفارته شيئا فلا أرى عليه فيه الكفارة اما الذي ~~خرج حيا فمات فإن كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية وان كإن لم يستهل ~~صارخا ففيه ما في الجنين (ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة) (دية ~~الجنين هل يجبرون على ذلك) (قلت) أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث ان فيه ~~غيرة أرأيت أن جاءهم بعبد PageV06P400 # أو بأمة أيجبرون على اخذ ذلك في قول مالك (قال) نعم إذا كان قيمة العبد ~~أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم فإن كان قيمة ذلك أقل من خمسين ~~دينارا أو أقل من ستمائة دراهم لم يكن لك له الا ان يشاء المجني عليه ن ~~يأخذ ذلك منه (قلت) أرأيت الذي يخرج قبل موت أمه ميتا أو حيا فمات قبل ~~موتها ثم ماتت ms3028 هي بعده أترث الأم من ديته شيئا أم لا وكيف إن كان حيا فماتت ~~الأم قبله ثم مات هو من بعدها وقد استهل صارخا أترث هذا أمه أم لا (قال) ~~نعم يرث بعضهم بعضا في مسائلك هذه (قلت) أرأيت أن ضرب رجل بطن امرأة فألقت ~~جنينا ميتا وقد مات أبوه قبل ذلك ولأبيه امرأة أخرى حال فولدت بعد خروج ~~الجنين ولدا حيا أترث من دية هذا الجنين في قول مالك أم لا (قال قال لي ~~مالك دية الجنين موروثة على فرائض الله فأرى لهذا الولد من هذا الأخ الجنين ~~ميراثه منه لأنه كان حيا يوم خرج الجنين ميتا ووجبت فيه الدية الا ترى لو ~~أن رجلا مات ولأبيه امرأة حامل ولا ابن للميت ان للحمل ميراثه من هذا الميت ~~إذا خرج حيا فكذلك مسألتك في الجنين (قلت) وكذلك لو ضرب رجل بطنها فألقت ~~جنينا ميتا ثم خرج اخر حيا فعاش أو استهل صارخا فمات مكانه كان لهذا الذي ~~خرج حيا ميراثه من هذا الذي خرج ميتا في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال ~~دية الجنين موروثة على فرائض الله (قلت) وسواء إن كان خرج الجنين ميتا قبل ~~أخيه الحي أو بعده (قال) نعم هو سواء وهو يرثه إذا كان خروجه بعده وهو حي ~~(قال) وقال مالك ولو أن الوالد ضرب بطن امرأته فألقت جنينا ميتا فان الأب ~~لا يرث من دية الجنين شيئا ولا يحجبه وهي موروثة على فرائض الله وليس للأب ~~من ذلك شئ (قلت) أرأيت جنين الذمية كم فيه (قال) عشر دية أمه أو نصف عشر ~~دية أبيه وهو سواء (قلت) والذكر والأنثى في ذلك سواء (قال) نعم (قلت) وهذا ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الذي يضرب بطن المرأة فألقت جنينا ميتا ~~أعمده وخطؤه سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان ضرب رجل بطنها عمدا ~~فألقت جنينا PageV06P401 # حيا فمات بعد ما استهل صارخا (قال) الذي سالت مالكا عنه إنما هو في الخطأ ~~وانا أرى فيه ms3029 الدية بقسامة إذا كانت الأم مسلمة والأب مسلم وان ضرب رجل ~~بطنها عمدا فألقت جنينا حيا ثم استهل صارخا فمات فان فيه القسامة يقسمون ~~على من فعل ذلك ويقتلونه (قال ابن القاسم) ولا يكون العمد في المارة الا ان ~~يضرب بطنها خاصة بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة (قلت) أرأيت أن ~~أسلمت امرأة النصراني وهي حامل فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا (قال) لا ~~قسامة في هذا وفيه نصف عشر دية أبيه لان مالكا قال في النصرانية إذا أسلمت ~~وفي بطنها جنين ان في جنينها ما في جنين النصرانية وكذلك قال لي مالك (قال ~~ابن القاسم) ولو استهل صارخا ثم مات حلف فيه ورثته يمينا واحدة واستحقوا ~~ديته وذلك أن مالكا قال في النصراني يقتل فيأتي ولاة النصراني بشاهد من أهل ~~الاسلام عدل انهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله مسلما كان ~~أو نصرانيا فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا فإنما فيه يمين واحدة ~~لمات مما فعل به واستحقوا ديته (ما جاء في قيمة جنين الأم وأم الولد وفي ~~الأب يجني على ابنه بخطأ) (قلت) أرأيت قيمة الغرة في الدراهم إنما هو ~~ستمائة درهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الأمة كم في جنينها (قال) ~~في جنينها عشر قيمتها كجنين الحرة من دية أمه وهو قول مالك (قلت) فإن كان ~~لجنين الأمة أب وهو عبد أو حر هل يلتفت إلى قيمته أو يجعل فيه نصف عشر قيمة ~~الأب إذا كان عبدا (قال) لا يلتفت في جنين الأمة إلى والده عبدا كان أو حرا ~~إنما فيه عشر قيمة أمه وهو قول مالك الا ان مالكا قال في جنين أم الولد إذا ~~كان من سيدها ان فيه ما في جنين الحرة (قلت) أرأيت أن قتل الأب ابنه خطأ ~~أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولا يرث من ديته شيئا ~~(قال) نعم لا يرث من ديته شيئا عند مالك ويرث من ماله (قلت) وإذا كان ms3030 عبدا ~~لم يرث من ديته شيئا ولا من ماله (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) لابن ~~القاسم فما فرق بين الجنين إذا ضربت أمه PageV06P402 # فألقته ميتا قاف مالك فيه دية الجنين بغير قسامة خطأ كان أو عمدا فإذا ~~ضربها فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات بعد ذلك قال مالك ففيه القسامة وديته ~~على العاقلة (قال) لان الجنين حين خرج ميتا بمنزلة من ضرب فمات ولم يتكلم ~~وانه إذا خرج حيا فمات بعد ما استهل فهو بمنزلة رجل ضرب فتكلم وعاش أياما ~~ثم مات ففيه القسامة والذي لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه وكذلك الجنين ~~إذا خرج ميتا فلا قسامة فيه واما إذا خرج حيا فاستهل ثم مات فإنه لا يدرى ~~أمن ضربته مات أو من غير ذلك من شئ عرض له بعد خروجه ففيه القسامة (قلت) ~~فإن كان ضربها عمدا فألقته حيا فاستهل ثم مات (قال) إنما سألت مالكا عن ~~المرأة إذا ضربها رجل خطا فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات فقال مالك فيه ~~القسامة والعقل وارى في العمد في مسألتك ان فيها القسامة والقود (ما جاء في ~~رجل وصبي قتلا رجال عمدا) (وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا) (قلت) أرأيت إذا ~~اجتمع في قتل رجل حر صبي ورجل فقتلاه عمدا (قال) قال مالك على عاقلة الصبي ~~نصف الدية ويقتل الرجل (قلت) وكذلك لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل ~~عمدا فمات منهما جميعا (قال) الدية أرى واستحسن أن تكون الدية عليهما جميعا ~~لأني لا أدري من أيهما مات وإنما قال مالك إذا كان العمد منهما جميعا (قال ~~ابن القاسم) قال مالك كل من قتل عمدا فعفى عنه وكان القتل ببينة أثبتت عليه ~~أو بقسامة استحق بها الدم قبله عمدا فعفى عنه (قال) قال مالك يضرب مائة ~~ويحبس عاما (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال إذا قتل رجل مسلم ذميا ~~عمدا أو عبدا عمدا فإنه يضرب مائة ويحبس سنة (قبت) وكذلك لو أقر انه قتل ~~ولي هذا الرجل ms3031 عمدا فعفا عنه هذا الرجل أيضرب مائة ويحبس عاما (قال) نعم ~~كذلك قال مالك انه يضرب مائة ويحبس عاما (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل ~~الذمة أو عبدا لرجل من المسلمين أو لرجل من أهل الذمة قتلا رجلا من ~~المسلمين PageV06P403 # أو من أهل الذمة أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول مالك (قال) قال لي ~~مالك في الذي يقتل عمدا فيعفو أولياء الدم عنه انه يضرب مائة ويحبس عاما ~~فأرى في هذا انهما يضربان مائة ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفى عنهم ~~عبيدا كانوا أو إماء أو أحرار أمسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لأهل الذمة ~~فهم في ذلك سواء (قلت) فان قتل عبد لرجل وليالي عمدا فعفوت عنه ولم اشترط ~~اني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو لسيده (قال) سالت مالكا عن الرجل يعفو ~~عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط الدية ثم يطلب الدية بعد ذلك (قال) ~~قال مالك لا شئ له الا ان يعرف له سبب اراده فيحلف بالله الذي لا إله إلا ~~هو ما عفوت عنه الا على اخذ الدية وما كنت عفوت عنه تركا للدية ثم يكون ذلك ~~له وكذلك العبد ليس له فيه شئ الا ان يعرف أنه إنما عفا على أن يستحييه ~~لنفسه فان عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده بالخيار (قلت) فلو عفا ولى الدم ~~إذا كن عمدا عن العبد على أن يأخذه وقال سيد العبد لا ادفعه إليك اما ان ~~يقتل واما ان يترك (قال) لا ينظر إلى قول سيد العبد ويأخذه هذا الذي عفى ~~عنه على أن يكون له العبد كذلك قال لي مالك الا ان يشاء رب العبد ان يدفع ~~إليه الدية ويأخذ العبد فذلك له (قلت) أرأيت أن عفوت عن هذا العبد على أن ~~يكون العبد لي وقد قتل وليي عمدا فاخذته أيضرب مائة ويحبس عاما في قول مالك ~~(قال) نعم وذلك رأيي (ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب) (بطن ms3032 امرأة فألقت ~~جنينا ميتا) (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل البادية من أهل الإبل ضرب بطن ~~امرأة من اله البادية فألقت جنينا ميتا أتكون فيه الإبل أم الدنانير على ~~الضارب أم الغرة أم الدراهم (قال) قال ملك في الغرة التي قضى فيها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان الا أن تكون ~~الحمران من الرقيق قليلا في الأرض التي يقضي فيها بالغرة فيؤخذ من السودان ~~(قال) قال مالك والقيمة في ذلك PageV06P404 # خمسون دينارا أو ستمائة درهم وليست القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف ~~فيها وانى لأرى ذلك حسنا (قال بان القاسم) ففي هذا من قول مالك ما يدلك على ~~الجنين إذا وقعت ديته على أهل الإبل ان عليهم غرة ليست بابل وقد قضى فيها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة والدية يومئذ عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الإبل فإنما قضى بالغرة على أهل الإبل ولم يجعل عليهم الإبل ~~وإنما قوم عمر بن الخطاب الدية من الإبل على أهل الذهب والورق حين صارت ~~أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهل الإبل على حالها والغرة إنما هي ~~سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة عبد أو وليدة الا ترى ان مالكا ~~قال ليست الخمسون الدينار في الغرة ولا الستمائة درهم كالسنة القائمة ~~واستحسنه والدية فيه أنما هو عبد واو وليدة الا ترى ان في حديث ابن شهاب ~~الذي يذكر عنه مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو ~~وليدة وفي حديث ابن المسيب الذي يذكر مالك عنه ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة (وفى) حديث مالك عن ~~ربيعة ان الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم (وقال مالك) في الغرة ~~التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمران أحب إلي من السودان ~~ورخص في السودان على حال ما وصفت لك ms3033 إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلا ان ~~يؤخذ السودان وذكر في التقويم انه ليس كالسنة وإنما الدية في الجنين عبد أو ~~وليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت ولا يلتفت فيه إلى أهل ~~الإبل من غيرهم وكذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة على أهل ~~الإبل في الجنين ولو كانت على أهل الإبل في الجنين إبل لكان على أهل الورق ~~الورق وعلى أهل الذهب الذهب ولكنها على ما قضى فيها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (قال) ومما يبين لك ذلك أن الدية إنما كانت إبلا عندما قضى فيها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل وهو في المدينة وقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الغرة بعبد أو وليدة وهو PageV06P405 # يومئذ بالمدينة (ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ) (وفي الجماعة ~~يشتركون على القتل خطأ) (قلت) أرأيت أن أقر الرجل بالقتل خطأ أتجعل في ماله ~~في قول مالك أم على العاقلة (قال) سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال ~~لي مالك أرى ان ينظر في ذلك فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما ~~أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق لم أر ان يقبل قوله وإن كان الذي أقر بقتله ~~من الأباعد ممن لا يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف ~~أن يكون أرشي على ذلك ليحابى به أحدا (قال) فقلت لمالك فعلى من عقله (قال) ~~على عاقلته (قال) فقلت لمالك أفبقسامة أم بغير قسامة (قال) بل بقسامة يقسم ~~ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة (قلت) فان أبى ولاة الدم ان يقسموا ~~أتجعل الدية في مال هذا المقر (قال) لا ولا أرى لهم شيئا (قال) وسئل مالك ~~عن الرجل يضرب فيقول فلان قتلني خطأ أترى ان يقبل قوله (قال) قال مالك نعم ~~(قلت) والعقل على من هو أعلى القاتل ms3034 في ماله أم على عاقلته (قال) قال مالك ~~بل ذلك على عاقلته ان اقسموا والا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شئ ~~فكذلك اقرار هذا بالخطأ لان الدية لا تجب في قول مالك على المقدر باقراره ~~إنما تجب على عاقلته ولا تثبت الا بقسامة فكذلك قال لي مالك لا شئ ة عليه ~~في ماله (قلت) أرأيت هذا الذي أقر بالقتل خطأ واقسم الذين أقر لهم فوجبت ~~الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها أتجعلها علهم في ثلاث سنين في قول ~~مالك (قال) نعم إذا وجبت عليهم فإنما هي في ثلاث سنين عند مالك (قلت) أرأيت ~~أن اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى أتجعل على كل قبيلة ~~عشر الدية في ثلاث سنين (قال) نعم كذلك قال مالك (قال) وقال مالك إذا وقع ~~ثلث الدية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته عنهم عواقلهم (قال) وقال مالك ~~وان جنى رجل واحد أقل من الثلث لم تحمله العاقلة لان الجناية أقل من الثلث ~~اما تحمل العاقلة PageV06P406 # الجناية إذا كانت الجناية الثلث فصاعدا وقعت على واحد أو على جماعة فان ~~العاقلة تحمله بحال ما وصفت لك (ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو ~~خطأ) (ويقولان قتله فلان معنا (3)) (قلت) أرأيت أن أقر رجلان بقتل رجل عمدا ~~أو خطأ وقالا قتله فلان معنا (قال) اما في العمد فلا يقبل قولهما لأنهما ~~غير عدلين لأنهما إنما أقرا ولا تحمل العاقل اعترافا الا بقسامة من ولاة ~~الدم (قلت) أفيقسم ولاة الدم على الذي قال فيه قتله معنا وهو ينكر (قال) ~~نعم (قلت) لم (قال) لان قول هذين قتله فلان معنا لوث بينة ولو كانت شهادة ~~تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها (قلت) أرأيت أن قال ولاة الدم نحن ~~نقسم عليكما وندع هذا المنكر أيكون ذلك لهم (قال) لا (قلت) فان قالوا نحن ~~نقسم على ثلثي الدية أيكون ذلك لهم (قال) لا اعرف القسامة تكون الا في ~~الدية ms3035 كاملة (قال سحنون) اختلف في هذه المسألة أصحابنا على قولين المخزومي ~~وغيره قال بعضهم لا يحمل العاقلة اعترافا ولا اقرارا وتكون الدية على ~~المقرين في أموالهما ولا يقبل قولهما ان فلانا قتله معنا خطأ لأنهما يريدان ~~ان يدفعا عن أنفسهما بعض المغرم بشهادتهما وقال بعضهم ان العاقلة تحمل ~~الاعتراف من غير قسامة لان الدية قد ثبتت بشاهدين (وقال المخزومي) إذا أقر ~~رجل واحد انه قتل رجلا خطأ فإنما تكون الدية في ماله ولا يقبل قوله إن ~~فلانا قتله معي فإن كان مع اقراره شاهد واحد يشهد على القتل # PageV06P407 # خطأ أخرجه الشاهد من الغرم والاقرار وكانت القسامة لأولياء المقتول مع ~~الشاهد (ابن مهدي) عن مبارك بن فضالة ان الحسن قال في قوله ولقاهم نضرة ~~وسرورا قال نضرة حسنا في الوجوه وسرورا في القلوب (ابن مهدي) عن مهدي بن ~~ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشهير قال صلاح قلت صلاح ~~عمل صلاح عمل صلاح فيه موسى بن معاوية عن يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس بن ~~مالك قال كنا مع رسول الله صلى لله عليه وسلم في سفر فسمع مناديا ينادى ~~الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~خرج من النار فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد فأدركته ~~صلاة المغرب فاذن لنفسه (ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى) ~~(وفي القصاص في اليد وفي الأسنان) (قلت) أرأيت أعور العين اليمنى فقأ عين ~~رجل اليمنى خطأكم يكون عليه (قال) نصف الدية على عاقلته وهذا قل مالك (قلت) ~~أرأيت أن فقأها عمدا (قال ابن القاسم) سالت مالكا عنها فقال لي إنما هي ~~عندي بمنزلة اليد والرجل مثلها لو أن رجلا اقطع اليد اليمنى قطع يمين رجل ~~أو اقطع الرجل اليمنى قطع رجل رجل اليمنى انه لا قصاص فيه ولكنه فيه الدية ~~في ماله (قال) فقلت لمالك فالعين مثل ذلك (قال) نعم ms3036 واليد والرجل مما لا ~~اختلاف فيه من قوله إنه لا يقتص العين اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى ~~ففي الذي قال لي مالك دليل على أن العين كذلك أيضا لا يقتص عين يمنى بيسرى ~~ولا يسرى بيمنى والأسنان كذلك أيضا الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية ~~والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى ولا تقاد سن الا بمثلها سواء في صنفها ~~وموضعها لا غير ذلك ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل الذي طرح فه ~~فيقتص له منه (قلت) لابن القاسم فإن كأن لا قصاص فيه فكم العقل فيه وعلى من ~~العقل (قال) العقل خمسمائة دينار في مال هذا الأعور الجاني وهو قول مالك ~~PageV06P408 # (ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح) (قال) وسألنا مالكا عن الأعور يفقأ ~~عين الصحيح فقال لنا ان أحب الصحيح اقتص من أحب فله دية عينه ثم رجع بعد ~~ذلك فقال إن أحب ان يقتص اقتص وان أحب فله دية عين الأعور ألف دينار وثله ~~الاخر أعجب إلي وهذا إنما هو في الأعور إذا فقأ عين رجل وعين الأعور ~~الباقية هي مثل تلك العين تكون عين الأعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل ~~اليمنى أو تكون اليسرى باقية فيفقأ عين رجل اليسرى واما رجل أعور العين ~~اليمني فقأ عين رجل اليمنى فهذا لا قصاص له فيما سمعت من مالك وفيما بلغني ~~عنه وليس له الا دية عينه إن كان المفقوءة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار ~~وإن كان أعور فألف دينار لأنه لا قصاص له في عين الجاني ولان دية عين ~~الأعور عند مالك ألف دينار (أرأيت لو أن رجلا أعمى فقأ عين رجل عمدا أتحمله ~~عنه العاقلة أم يكون ذلك في ماله في قول مالك (قال) ذلك في ماله عند مالك ~~ولا تحمله العاقلة (قلت) أرأيت ل ان رجلا ذهب سمع احدى أذنيه فضربه رجل ~~أفذهب سمع اذنه الأخرى أتكون عليه الدية كاملة أم نصف الدية في قول مالك ~~(قال) بل عليه نصف الدية في قول مالك (قال) ولا تكون الدية ms3037 عند مالك في شئ ~~واحد مما هو زوج في الانسان الا في عين الأعور وحدها فان فيها الدية كاملة ~~عند مالك (قلت) فما فرق بين السمع والبصر وقد قال مالك في عين الأعور ~~الباقية الدية كاملة وقال في الذي قد ذهب سمع أحد أذنيه ان في سمع اذنه ~~الباقية نصف الدية فما فرق ما بينهما (قال) السنة التي جاءت في عين الأعور ~~وحده ان في عينه الدية كاملة ألف دينار وما سوى ذلك مما هو زوج في الانسان ~~مثل اليدين والرجلين والسمع وما أشبه هذا فان في كل واحدة نصف الدية ما ذهب ~~منه أول وآخر فهو سواء PageV06P409 # (ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة) (قلت) أرأيت لو ضرب ~~رجل رجلا فشجه موضحة خطأ لم قلت لا يحكم له بدية الموضحة حتى ينظر إلى اما ~~يصير إليه ولم قال مالك ذلك لا يقضى له بالدية الا بعد البرء وهذا المشجوج ~~موضحة يقول أعطني حق موضحتي فان زادت موضحتي زدتني (قال) الا ترى أنه لو ~~مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند مالك وانكم لا تدرى على من ~~وجبت دية الموضحة (قلت) فإن كانت مأمومة خطأ أليس العاقلة تحمل ذلك (قال) ~~نعم (قلت) فان قال لك أعطني عقل مأمومتي وتحملها العاقلة فان مت منها حملت ~~العاقلة تمام الدية (قال) لا يكون له ذلك الا ترى ان الدية لا تجب ان مات ~~منها الا بقسامة فلا بد ان ينتظر بالعاقلة حتى يعرف ما تصير إليه مأمومته ~~(قلت) أرأيت هذا المشجوج مأمومة أليس من أن مات وقد انتظرت حتى تعرف إلى ما ~~تصير إليه مأمومته فأبى ورثته ان يقسموا جعلت على العاقلة ثلث الدية ~~لمأمومته (قال) نعم (قلت) قد أوجبت في الوجهين جميعا ان مات أو عاش على ~~العاقلة ثلث الدية في قول مالك فلم تجيبه بذلك (قال) هذا الذي سمعت وإنما ~~هو الاتباع (قلت) أرأيت من قلع سن صبي خطأ (قال) قال ملك ينتظر بها فان ms3038 ~~نبتت والا كان عليه عقل السن (قال) قال مالك ويؤخذ العقل فيوضع على يدي عدل ~~حتى ينظر إلى ما تصير إليه السن فان عادت لهيئتها لم يكن فيها شئ (قلات) ~~أرأيت أن قلع رجل ظفر رجل خطأ ما عليه في قول مالك (قال) ان برأ وعاد ~~لهيئته فلا شئ عليه وان برأ على عثم كان فيه الاجتهاد (قلت) فإن كان عمدا ~~اقتص منه (قال) نعم (قلت) أرأيت هذا الصبي الذي قلعت سنه فانتظرت به ان مات ~~قبل أن يخرج سنه أو مات قبل أن يثغر هل يجب عقل السن على الذي قلعها أم لا ~~(قال) نعم قد وجب عقلها وهو قول مالك PageV06P410 # (ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا) (فذهب منها سمعه وعقله) (قلت) ~~أرأيت أن ضرب رجل رجلا خطأ فشجه موضحة فذهب سمعه وعقله أيكون على العاقلة ~~ديتان ودية الموضحة أيضا في قول مالك (قال) نعم لان هذا كله في ضربة واحدة ~~فقد صارت جناية وفي هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلث فالعاقلة تحمل ذلك ~~عند مالك الا ترى أنه لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشجه موضحة ومأمومة ان ~~عقل الموضحة والمأمومة جميعا على العاقلة لان هذا قد زاد على الثلث (قلت) ~~أرأيت أن ضربه عمدا فشجه موضحة ومأمومة في ضربة واحدة أو ضربه عمدا فشجه ~~موضحة فذهب منها سمعه وعقله كيف يكون هذا في قول مالك (قال) إذا شجه موضحة ~~ومأمومة في ضربة واحدة عمدا اقتص له من الموضحة وعقلت العاقلة المأمومة وان ~~ضربه ضربة فشجه موضحة فاذهب سمعه وعقله فإنه ينتظر بالمضروب فان برأ وجب ~~على الضارب القصاص في الموضحة إذا اقتص منه حتى ينتظر هل يذهب منها سمعه ~~وعقله فان برأ المقتص منه ولم يذهب سمعه ولا عقله من ذلك كان في ماله عقل ~~سمع الأول وعقله (قلت) ويجتمع في قول مالك في ضربة واحدة قصاص وعقل (قال) ~~نعم كذلك قال مالك انه يجتمع قصاص وعقل في ضربة واحدة وذلك أن مالكا ms3039 قال في ~~الرجل يقطع إصبعه فيبرأ فيها فتشل من ذلك يده أو إصبع أخرى انه يقتص له منه ~~للإصبع ويستأنى بالمقتص منه فان برأ المقتص منه لوم تشل يده عقل ذلك في ~~ماله (وقال) لي مالك وهذا امر قد اختلف فيه وهذا الذي استحسنت وهو أحب إلي ~~(ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن) (قلت) أرأيت العينين ~~والاذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما في قل مالك (قال) قال مالك في ~~العينين إذا أصيبت فينقص بصرها انه تغلق الصحيحة PageV06P411 # وتقاس التي أصيبت بأمكنة يختبر بها فإذا اتفق قوله في تلك الأمكنة قيست ~~تلك الصحيحة ثم ينظركم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل له قدر ذلك ~~(قال) وقال لي مالك والسمع كذلك (قلت) وكيف يقيسون بصره (قال) سمعت انه ~~توضع له البيضة أو الشئ ة في مكان فان أبصرها حولت له إلى موضع اخر ثم إلى ~~موضع اخر ثم إلى موضع اخر فإن كان قياس ذلك سواء أو يشبه بعضه بعضا صدق ~~وكذلك قال لي مالك (قلت) والسمع كيف يقاس (قال) يختبر بالأمكنة أيضا حتى ~~يعرف صدقه من كذبه (قلت) أرأيت أن ضربه رجل ضربة فادعى المضروب ان جميع ~~سمعه قد ذهب أو قال قد ذهب بصرى ولا أبصر شيئا يتصامم ويتعامى أيقبل ذلك ~~منه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال الظالم أحق ان يحمل ~~عليه فأرى إذا لم يعلم ذلك أن يكون القول قول المضروب مع يمينه (ما جاء في ~~الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ) (فقطع يده أو كفه وشل الساعد) (قلت) أرأيت أن ~~ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ما عليه في قل مالك (قال) عليه دية اليد ~~ولا شئ عليه غير ذلك لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد ~~إذا كانت ضربة واحدة (قلت) أرأيت إذا كان من أهل الإبل فجنى جناية لا ~~تحملها العاقلة لأنها أقل من الثلث أفيكون على الجاني من الإبل شئ أم ms3040 لا ~~(قال) نعم كذلك قال مالك في الإصبع ان الجناية على الجاني في ماله في الإبل ~~بنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعا ان (قلت) وكذلك لو جنى ما ~~هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الإبل (قال) نعم عند مالك (قلت) أرأيت إذا ~~قتل قتيلا عدا والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير فصالحوه على أكثر ~~من الدية أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز على ما اصطلحوا ~~عليه كان ذلك بديتين أو أكثر من ذلك فهو جائز على ما اصطلحوا عليه (قلت) ~~أرأيت أن جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ فصالح عاقلته أولياء الجناية على ~~أكثر من الف PageV06P412 # دينار (قال) ان ذلك جائز ان قدموا الدنانير ولم يؤخروها كي لا تصير دينا ~~بدن إذا أخروها ولا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رأيي في الدين ~~بالدين (قلت) أرأيت أن كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل (قال) ~~هذا جائز لان هذا ليس بمال واما كان دما وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن جنى ~~جناية فصالح الذي جنى أولياء الجناية والجناية خطأ وهي مما تحمل العاقلة ~~فقالت العاقلة لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية (قال) لم ~~اسمع من مالك فيه شيئا وذلك لهم لان الدية عليهم وجبت (ما جاء في الرجل ~~يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا) (وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول) (قلت) ~~أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان قتلني عمدا أيكون لولاة الدم ان يقسموا ~~ويقتلوا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو قال المقتول دمى عند فلان ~~قتلني خطأ فلولاة الدم ان يقسموا ويأخذوا الدية من العاقلة في قول مالك ~~(قال) نعم وقد سألت مالكا عن ذلك فقال لي مثل ما قلت لك (قلت) أرأيت أن قال ~~المقتول دمى عند فلان قتلني خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول ~~أيكون لهم ان يقسموا على خلاف ما قال المقتول ms3041 (قال) ليس لهم ان يقسموا الا ~~على ما قال المقتول ولم اسمعه من مالك (قلت) أرأيت ما أصاب النائم من شئ ~~أعلى العاقلة هو (قال) نعم إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة عند مالك (قال) ~~وسئل مالك عن امرأة نامت على صبيها فقتلته (قال) قال مالك أرى ديته على ~~العاقل وتعتق رقبة (قلت) أرأيت أن شهد على اقرار رجل انه قتل فلانا خطأ رجل ~~واحد وشهد عليه رجل آخر انه قتله خطأ أيكون على المشهود عليه شئ أم لا في ~~قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد انه قتل ~~فلانا خطأ ان أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة وكذلك لو ~~أقر انه قتل فلانا خطأ ان أولياء المقتول يقسمون ويستحقون الدية قبل ~~العاقلة (قلت) فان شهد رجل واحد على PageV06P413 # رجل انه أقر انه قتل فلانا خطأ أيكون لولاة الدم ان يقسموا ويستحقوا ~~الدية وإنما شهد على اقراره رجل واحد (قال) لا يثبت ذلك من اقراره الا ~~بشاهدين عدلين على اقراره ويقسمون ويستحقون ولو أن رجال شهد على رجل ان ~~لفلان عليه مالا ولو أن رجلا شهد على رجل انه أقر ان لفلان عليه كذا وكذا ~~ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أنه يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق حقه ~~وهذا عندي مخالف لدم الخطأ وهو رأيي (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في ~~العبد يجرح وله مال ان العبد مرتهن بماله في جرحه فإن كان عليه دين فدينه ~~أولى بماله من جرحه لأنه إنما جرحه في رقبته (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا ~~يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ثم جرح اخر بعد ما أسلم سيده ~~خدمته انهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للأول وبقدر جراحة الثاني ~~(قلت) أرأيت المحدود في قذف إذ حسنت حاله أتجوز شهادته في الدماء في قول ~~مالك (قال) قال مالك إذا حسنت حالة المحدود في قذف جازت شهادته وارى شهادته ~~في الدم وغير الدم ms3042 جائزة لأنه لم يردها في شئ من الأشياء حين قال إذا حسنت ~~حاله جازت شهادته (قلت) لابن القاسم أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطأ ~~والقتل الخطأ أتجوز في قول مالك (قال) نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت شهادة ~~النساء مع الرجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا أتجوز أم لا (قال) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا وانا أراها جائزة في رأيي لان مالكا قد أجاز شهادة ~~المرأتين في الخطأ وهو دم الا ترى ان مآلها أن تكون مالا إذ المأمومة ~~والمنقلة عمدها وخطؤهما إنما هو مال ليس فيه قود (ما جاء في الرجل يقول ~~قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا) (قلت) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان ~~وقمل يقل خطأ ولا عمدا (قال) ان قال ولاة لدم كلهم عمدا أو خطأ فالقول ~~قولهم ويقسمون ويستحقون ما ادعوا من ذلك فان اختلفوا فقال بعضهم عمدا وقال ~~ببعضهم خطأ فحلفوا كلهم كانت لهم دية الخطأ بينهم كلهم الذين ادعوا العمد ~~والذين ادعوا الخطأ وان أبى بعضهم ان يحلف PageV06P414 # ونكل عن اليمين فان نكل مدعو الخطأ وقال مدعو العمد نحن نحف على العمد ~~بطل دعواهم ولم يكن لهم ان يقسوا ولم يكن لهم إلى الدم سبيل ولا إلى الدية ~~سبيل وان قال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا فكذلك أيضا تبطل دعواهم ~~ولا يكن لهم ان يقسموا وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا أو ~~نكلوا احلف الذين ادعوا الخطأ واخذوا نصيبهم من الدية ولم اسمع هذا من مالك ~~الا انه رأيي (قال) وبلغني ان مالكا قال فيمن قتل قتيلا فادعى بعض ولا ة ~~الدم انه قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا به ولا نحلف (قال مالك) فان دمه ~~يبطل وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا بذلك ولا نحلف كان للذين ~~حلفوا أنصباؤهم من الدية بايمانهم ولم سكن للذين لم يحلفوا شيئا وان قال ~~بعضهم قتل عمدا وقال الآخرون بل قتل ms3043 خطأ وحلفوا كلهم كان له جميع الدية ان ~~أحب الذين ادعوا العمد اخذوا أنصباءهم فاما القتل فلا سبيل لهم إليه وهذا ~~رأيي والذي بلغني (قلت) فما قول مالك إذا ادعى بعض ولاة الدم الخطأ وقال ~~بعضهم لا علم لنا لم قتله فحلف الذين ادعوا الخطأ فاخذوا حظوظهم من الدية ~~ثم أراد هؤلاء الذين قالوا لا علم لنا لمن قتله ان يحلفوا ويأخذوا حظوظهم ~~أيكون ذلك لهم (قال مالك) إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وأبوا ان يحلفوا ~~وردوا الايمان على المدعى عليهم ثم أرادوا ان يحلفوا بعد ذلك لم يكن ذلك ~~لهم فأرى انه ليس لهم ان يحلفوا إذا عرضت عليهم الايمان فأبوها (قال) وكذلك ~~قال لي مالك في الحقوق إذا شهد له شاهد فأبى ان يحلف مع شاهده ورد اليمين ~~على المدعى عليه ثم أراد أن يحلف بعد ذلك ويأخذ لم يكن ذلك له (قلت) أرأيت ~~إذا أقمت شاهدا واحدا وأبيت ان احلف معه ورددت اليمين على الذي ادعيت قبله ~~فنكل عن اليمين ماذا يكون عليه عند مالك (قال) عليه ان يحلف عندم مالك أو ~~يغرم (قلت) ولا يرد اليمين على الذي أقام شاهدا واحدا (قال) لا لأنه إذا ~~ردت اليمين على المدعى عليه لم يرجع اليمين على المدعى بعد ذلك ابدا أيضا ~~PageV06P415 # (ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ) (قلت) والقسامة في ~~هذا والدين سواء في رد اليمين في قول مالك (قال) نعم هو سواء عند مالك ~~(قلت) أرأيت إن لم يكن للمقتول الا وارث واحد أيحلف هذا الوارث وحده خمسين ~~يمينا ويستحق الدية أو القتل ان ادعى العمد في قول مالك (قال) قال مالك اما ~~في الخطأ فإنه يحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها فاما العمد فلا يقتل الا ~~بقسامة قسامة رجلين فصاعدا فان نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم ان ~~عفوا فلا سبيل إلى العتل وان كانوا أكثر من اثنين وإن كان ولاة الدم رجلين ~~فنكل أحدهما فلا سبيل إلى ms3044 الدم (قلت) أرأيت إن لم يكن للمقتول الا ولى واحد ~~فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول مالك (قال) ان حلف معه أحد من ولاة ~~المقتول وإن لم يكونوا في العدد مثل هذا وإن لم يحلف معه أحد من ولاة ~~المقتول فان الايمان ترد على المدعى عليه فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ~~ادعى عليهم من الدم (قلت) فان نكل هذا المدعى عليه عن اليمين أيقتل في قول ~~مالك أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال لي إذا جرح ~~الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه حلف واقتص فان نكل عن اليمين ~~قيل للجارح احلف وابرأ فإن لم يحلف حبس حتى يحلف وكذلك القتل عندي (قال) ~~وقال مالك في التهم بالدم إذا ردت اليمين عليه لا انه لا يبرأ دون ان يحلف ~~خمسين يمينا فأرى ان يحبس حتى يحلف خمسين يمينا (ما جاء في الرجل يقيم ~~شاهدا واحدا على جرح عمدا) (قلت) أرأيت الذي أقام شاهدا واحدا على جرحه ~~عمدا وأراد القصاص وأقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل كم يحلف مع ~~شاهده أيمينا واحدا أم خمسين يمينا في قول مالك (قال) يمينا واحدة عند مالك ~~وإنما تكون خمسين يمينا في النفس وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك ~~إنما ذلك في الدم (قال) وقال لي مالك ليس في شئ من الجراحات قسامة (قيل) ~~لابن القاسم لم أجاز مالك شهادة PageV06P416 # رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطاب وليس الجراحات عمدا بمال وقد قال ~~مالك لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب الا في الأموال لا تجوز في ~~فرية وقد قال مالك في الدم إذا كان ولى الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا لم ~~يكن له ان يقسم مع شاهده (قلت) فلم قال مالك ذلك في جراحات العمد وما حجته ~~في ذلك (قال) كلمته في ذلك فقال إنه لامر ما سمعت فيه شيئا من أحد ممن مضى ~~وإنما هو شئ ms3045 استحسناه (قلت) فلم قال مالك في الدم العمد لا يقسم أقل من ~~رجلين (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال هو الامر المجتمع عليه ~~ولا أراه اخذه الا من قبل الشهادة لأنه لا يقتل أحد الا بشاهدين (ما جاء في ~~الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والاخر صغير) (قلت) أرأيت أن كان لهذا ~~المقتول ولى رجل كبير وله ولي اخر صبي صغير فأراد الرجل ان يحلف وقال إنا ~~احلف وانتظر حتى يكبر الصبي فيحلف فيستحق الدم جميعا (قال) سالت مالكا عن ~~الرجل يقتل وله ولد صغار كف ترى في امره أينتظر بالقاتل إلى أن يكبر ولده ~~(قال) إذا بطل الدماء ولكن ذلك إلى أولياء المقتول ينظرون في ذلك فان أحبوا ~~القتل قتلوا وان أرادوا العفو فإنه بلغني عن مالك ان ذلك لا يجوز لهم الا ~~بالدية ولا يجوز عفوهم بغير دية لان ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهم فكذلك أن ~~كانوا اثنين صغارا أو كبارا فقال الكبار نحن نقسم ونقتل ولا ينتظر الصغار ~~(قال مالك) إن كان الكبار اثنين فصاعدا فذلك لهم لان الصغار منهم ليسوا ~~بمنزلة من نكل عن اليمين وان استؤني به إلي ان يكبر الصغار بطلت الدماء ~~(قال مالك) فلهؤلاء الكبار ان يحلفوا ويقتلوا وان عفا هؤلاء الأكابر بعدما ~~استحقوا الدم جاز عفوهم على أنفسهم وكان للباقين الأصاغر حظوظهم من الدية ~~ومن لم يعف من الأكابر فلهم نصيبهم في ما سألتك (قال) فأرى إذا كان كبيرا ~~أو صغيرا فأراد الكبير ان يحلف ووجد أحد من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ~~ممن له العفو حلف معه وقتل ولم يستأن بالصغير أن يكبر فإن لم يجد أحدا يحلف ~~معه حلف خمسة وعشرين يمينا وانتظر PageV06P417 # الصغير حتى يكبر فإذا بلغ حلف خمسة وعشرين يمينا ثم استحق الدم (قلت) ~~وإنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) فهل يقسم النساء في قتل العمد في قول مالك (قال) لا ms3046 (قلت) ~~فهل يقسم النساء في القتل الخطأ في قول مالك (قال) نعم (قلت) فلو كان القتل ~~خطأ ولم يدع الميت الا بنتا وليست له عصبة (قال) قال مالك تحلف هذه البنت ~~خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الدية ان جاءت وحدها وان جاءت مع عصبة حلفت خمسة ~~وعشرين يمينا واخذت نصف الدية إذا حالفت العصبة خمسة وعشرين يمينا وان نكل ~~العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين يمينا وهذا قول مالك ~~(قلت) ولم استحلفها مالك هاهنا خمسين يمينا وإنما لها نصف الدية (قال) ~~لأنها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يمينا (قلت) فلو كان للمقتول بنت حاضرة ~~وابن بالمغرب فقالت البنت انا احلف وآخذ حقي كم تحلف (قال) تحلف خمسين ~~يمينا ثم تأخذ ثلث الدية فإذا قدم الاخذ الغائب حلف ثلثي الايمان واخذ ثلثي ~~الدية وهو قول مالك (قلت) ومن رقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في قول ~~مالك (قال) قال مالك تجبر اليمين على الذي يصيبه من هذه اليمين أكثرها إن ~~كان نصيب أحدهم من هذه اليمين السدس ونصيب الاخر منها الثلث ونصيب الاخر ~~منها النصف حملها صاحب النصف لأنه أكثرهم حظا في هذه اليمين فتجبر عليه (ما ~~جاء في عفو الجدود دون الاخوة عن دم العمد) (قلت) أرأيت أن كان للمقتول أخ ~~وجد وأتوا بلوث من بينة وادعوا الدم عمدا أو خطأ (قال) يحلفون ويستحقون لان ~~مالكا قال ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم (قلت) فإن كانوا عشرة اخوة ~~وجدا والدم خطأ احلف الجد ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول ~~مالك (قال) نعم (قلت) فان عفا الجد عن القتيل دون الاخوة (قال) أرى عفوه ~~جائزا واراه بمنزلة الأخ لأنه أخ مع الاخوة (قلت) أرأيت أن كان للمقتول ~~ورثة بنون وبنات فاقسم البنون على العمد أيكون PageV06P418 # للبنات هاهنا عفو (قال مالك) لا عفو لهن ولا يقسمن (قلت) فإن كان للمقتول ~~ابنان وابنة فاقسم الابنان فاستحقا الدم ثم عفا أحدهما ما يكون للابن ms3047 الذي ~~لم يعف وللابنة (قال) للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللبنت خمس الدية ويسقط ~~خمسا الدية حق الذي عفا إلا أن يكون عفا على الدية فان عفا على أن يأخذ ~~الدية كان ذلك له وكذلك قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ~~ونساء ان النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير فان عفا الرجال على أن ~~يأخذوا الدية فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ~~ونساءهم وكذلك القسامة أيضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم ~~فليس للنساء عفو فان عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صارما بقي من الدية ~~موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء وإنما قال لي مالك إذا عفا ~~الرجال كلهم وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء وانا أرى إذا عفا واحد منهم ~~فهو بمنزلة عفوهم كلهم (قلت) وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول ~~مالك واخوته لامه (قال) نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد ~~صال ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه (قلت) أرأيت أن ~~عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا ~~(قال) لا الا ان يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فان بقي بعضهم كان للنساء مع ~~من بقي نصيبهن من الدية فان عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا ~~الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات ~~والاخوة والأخوات واما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة فإنه لا عفو ~~للبنات ولا للأخوات الا بالعصبة ولا عفو للعصبة الا بالبنات ولا للأخوات ~~الا ان يعفو بعض البنات وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات والعصبة ~~بالدية وكذلك الأخوات والعصبة وهذا الذي سمعته واستحسنته (قلت) أرأيت دم ~~العمد هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة (قال) قال مالك الشهادة على الشهادة ~~تجوز في الحدود والقتل عندي حد من الحدود ms3048 (قلت) أرأيت الشاهد الواحد إذا ~~شهد PageV06P419 # لرجل على دم عمد أو دم خطأ أيكون فيه قسامة أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم ~~يمينا واحدا ويستحقون (قال) بل تكون فيه القسامة كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ~~أن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ~~(قال) اما في الخطأ فلا يحبس لأنه إنما تجب الدية على العاقلة واما في ~~العمد فإنه يحبسه حتى يسأل عن الشاهد فإذا زكى كانت القاسمة وما لم يزك لم ~~تكن فيه قسامة (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك لا يقسم الا مع ~~الشاهد العدل ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود (قلت) أرأيت القتل خطأ هل ~~فيه تعزير وحبس في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا علمت أن ~~أحدا يعزر في الخطأ أو يحبس فيه وارى انه ليس عليه حبس ولا تعزير (ما جاء ~~في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم) (أو في أرضهم أو في فلوات ~~المسلمين) (قلت) أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو في محلة قوم أو ارض ~~قوم أتكون فيه القسامة أم لا (قال) لا (قلت) أرأيت أن وجد قتيل في ارض ~~المسلمين أو في فلوات المسلمين لا يدرى من قتله أتكون ديته على المسلمين في ~~بيت مالهم أم لا (قال) الذي قال مالك في كتابه الموطأ انه لا يؤخذ به أحد ~~إذا وجد في قرية قوم أو دارهم فإذا قال مالك لا يؤخذ به أحد فأراه قد أبطله ~~ولم أوقفه عليه وذلك رأيي انه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد ~~(قلت) فالحديث الذي جاء لا يبطل دم المسلم (قال) لم اسمع من مالك في هذا ~~شيئا (ما جاء في المسخوط يقول دمى عند فلان) (قلت) أرأيت أن كان المقتول ~~مسخوطا فقال دمى عند فلان أيقبل قوله أم لا ويكون فيه القسامة أم لا في قول ~~مالك (قال) قال مالك فيه القسامة إذا ms3049 قال المقتول دمى عند فلان ولم يذكر ~~لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ولكن قال ذلك لنا مجملا PageV06P420 # فأرى ان المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء وهذا الذي سمعت من قوله (قلت) ~~فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول (قال) لان المقتول لا ~~يتهم (قلت) أرأيت أن كانت امرأة فقالت دمى عند فلان (قال) قال ملك المراء ~~والرجل في هذا سواء وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ (قال ابن القاسم) ~~وهذا أيضا مما يدلك على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا ~~كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ وقد جعل مالك الورثة ~~يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا يقسم مع شهادتها في عمد ~~الا ترى ان المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ولو أتى بشاهد مسخوط ~~لم يحلف معه ولم يثبت له شئ وكذلك الدم (قلت) أرأيت أن قتل صبي فقال دمى ~~عند فلان (قال) سمعت مالكا وانا عنده وأتاه قوم فقالوا ان صبيين كان بينهما ~~قتال فقتل أحدهما صاحبه فأتى بالمقتول فقالوا من بك فقال فلان للصبي الذي ~~كان معه وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدوا فأقر الصبي القاتل انه فعل ~~ذلك به فقال مالك لا أرى ان يؤخذ بقول الصبي الميت ولا باقرار الصبي الحي ~~القاتل ولا يجوز في ذلك الا رجلا ن عدلان على أنه قتله (قلت) لمالك ولا ~~تكون في هذا قسامة (قال) لا (قلت) فما فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط ~~وقد قلت إن مالكا قال في المرأة والمسخوط إذا قالا دمنا عند فلان ان في ذلك ~~القسامة وقلت لي في الصبي ان مالكا قال لا قسامة فيه (قال) لان الصبي في ~~قول مالك إذا أقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده ولو أن امرأة أو ~~مسخوطا أقاما شاهدا واحدا على حقهما حلفا مع شاهدهما عند مالك وثبت حقهما ~~فهذا فرق ما بينهما (قلت) فلو أن نصرانيا أقام شاهدا ms3050 واحدا له على حق له ~~أيحلف مع شاهده في قول مالك ويستحق حقه في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك ~~العبد (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم PageV06P421 # (ما جاء في النصراني يقول دمى عند فلان) (قلت) أرأيت أن قتل هذا النصراني ~~فقال دمى عند فلان أتكون فيه القسامة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا ~~يقسم النصراني ولا يقسم الا المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة ولا سكون ذلك ~~الا بشاهد على القتل فيحلفون معه يمينا يمينا لأنه لا يقسم مع النصراني ~~فكذلك لا يحلف مع قوله فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين ~~فيستحقان الدية بلا ايمان هذا في العمد والخطأ (قلت) أرأيت أن قال المقتول ~~دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ~~ولا غير ذلك وليس بمتهم في شئ من الشر (قال) لم اسمع ملكا يحاشى أحدا من ~~أحد وارى انه مصدق في كل ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رأيي (قلت) أرأيت ~~أن قصد بدمه قصد صبي أيكون لورثته ان يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي ~~(قال) نعم (قلت) أرأيت من قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة أيكون ~~لورثته ان يقسموا ويقتلوا وان ادعوا الخطأ اقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد ~~وقيل لأهل جزية هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل (قال) نعم وهو رأيي (ما جاء ~~في ابن الملاعنة يقول دمى عند فلان) (قلت) أرأيت ابن الملاعنة إذا قال دمى ~~عند فلان كيف يصنع به (قال) ان كانت أمه من الموالي فلموالي أمه ان يقسموا ~~ويستحقوا الدم إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ وهو رأيي (قلت) فإن كانت ~~أمه من العرب (قال) هو عندي بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لأنه إذا كان من ~~العرب لا يرثه أحد الا أمه واخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ~~ويكون ما بقي لبيت المال ms3051 وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له ~~وماله لبيت المال فسبيل ابن الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك الا اني أرى ~~أن لا يقتل الا ببينة ولا يكون في هذا قسامة في عمد وإن كان خطأ أقسمت أمه ~~واخوته لامه وأخواته واخذوا حقوقهم من الدية واما اخوة ابن الملاعنة لامه ~~PageV06P422 # فليس لهم من الدم في العمد شئ (قلت) أرأيت أن قتل ابن الملاعنة عمدا ~~ببينة قامت أيكون لامه ان تقتل قاتله في قول مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن ~~رجل قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الأم الا ان تقتل (قال مالك) ذلك ~~لها (فقيل) لمالك فإنها قد ماتت (قال) فورثتها على ما كان لها من القتل ان ~~شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وكذلك ابن الملاعنة (ما جاء في تقسيم اليمين في ~~القسامة) (قلت) أرأيت أن شهد شاهدان على رجل بالقتل أتكون في هذا قسامة في ~~قول مالك (قال) لا (قلت) لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك (قال) ~~يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانا فتله أو لمات من ضربه إن كان بعد ~~ضربه حيا (قلت) ولا يذكر مالك في ايمانهم الرحمن الرحيم (قال) نعم لا يرى ~~ملك في الايمان كلها الا بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحالف أكثر ~~من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك أن أرى ان المدنيين يحلفون عند ~~المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا مالكا عن ذلك فقال الذي ~~أخبرتك عنه (قلت) أرأيت القسامة أعلى البتة أم على العلم في قول ملك (قال) ~~على البتة (قلت) أرأيت أن كان بعض الورثة غيبا يوم قتل هذا القتيل بأرض ~~إفريقية فأتى بعد ذلك أيقسم على البتة في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~أن كان المقتول مسخوطا فقال دمى عند فلان وورثة المقتول كلهم مسخوطون أيكون ~~لهم ن يقسوا ويقتلوا إن كان عمدا وإن كان خطأ أقسموا واخذوا الدية في قول ~~مالك ms3052 (قال) نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم الا مع الشاهد العدل عند ~~مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط (قلت) أرأيت الأعمى أيكون له ان يقسم في ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على ~~الرجال ليس على الناس ولا على الذرية من ذلك شئ عند مالك (قال) نعم لا شئ ~~على الذرية ولا على النساء في قول مالك (قلت) أرأيت الدية إذا حملتها ~~العاقلة قد كم يؤخذ من الرجل (قال) قد أخبرتك ان مالكا PageV06P423 # لم يحد لنا في هذا حدا (قال) ولكن الغنى على قدره ومن دونه على قدره وقد ~~كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف (ما جاء في ~~القسامة على الجماعة في العمد) (قلت) أرأيت أن ادعوا الدم على جماعة رجال ~~ونساء (قال) قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة اقسموا على واحد مهم وقتلوا ~~إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ~~ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات (قلت) فللورثة ان يقسموا على أيهم شاؤوا ~~ويقتلوه (قال) نعم عند مالك (قلت) فان ادعوا الخطأ وجاؤا بلوث من بينة على ~~جماعة اقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق ~~الدية على قبائلهم في ثلاث سنين (قال) نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما ~~قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد (قلت) أرأيت اللوث من البينة اي شئ ~~هو أيكون العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة ~~بينة (قال) قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ~~ترى أنه كان حاضرا الامر (قتل) أرأيت أن قال دمى عند فلان وفلان عبد ~~أيقسمون ويستحقون دمع في قول مالك (قال) نعم فإن كان عمدا كان لهم ان ~~يقتلونه وان استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه (قال ابن ms3053 ~~القاسم) قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف ~~مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده إن كان الذي أصاب عبده حرا لان ~~العبد مال من الأموال وإن كان الذي اصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن ~~شاء ان يسلم عبده أسلمه وان شاء ان يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك ~~فان أسلمه فليس على العبد أن يقتل لأنه لا يقتل بشهادة رجل واحد لأنه ليس ~~في العبيد قامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحد من أهل العلم قال ~~ذلك (قلت) فان قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن ~~يحلف ويستحق بقسامة الا بينة عادلة أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا ~~واحدة ويستحق العبد القاتل (قال مالك) في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر ~~PageV06P424 # بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله (قال) قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول ~~يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا ~~أسلم العبد إليهم فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استحيوه (قال) ولا يحب لهم ~~العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فان قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد ~~فنستحييه فليس ذلك لهم دون ان يحلفوا خمسين يمينا ولأنه لا يستحق دم الحد ~~الا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده ~~(قتل) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزئ ~~ولاة الدم بهذا في قول مالك (قال) لا ولكن فيه القسامة عندي (ما جاء في ~~امرأة ضربت فقالت دمى عند فلان) (فخرج جنينها ميتا) (قلت) أرأيت أن ضربت ~~امرأة فقالت دمى عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك (قال) في ~~المرأة القسامة وليس في الجنين شئ الا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في ~~الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت الا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ~~ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية ms3054 (قال) وقال لي مالك وليس فيمن قتل ~~بين الصفين قسامة (قلت) أرأيت أن قالت امرأة دمى عند فلان فخرج جنينها حيا ~~فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي أمه (قال اما في أمه ففي أمه ~~القسامة عند مالك واما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد ~~قسامة لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة وكان فيها ~~هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم ~~مات وعاشت الأم لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل ~~قولها ولم يكن في ابنها القسامة (قلت) أرأيت أن قال أمي عند أبي (قال) لم ~~اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال إذا قال دمى عند فلان كانت فيه ~~القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الأب في ذلك فأرى ان يقبل قوله وتكون فيه ~~القسامة فان اقسموا كانت PageV06P425 # فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وإن كان عمدا كان ذلك في ماله ~~(قلت) أرأيت أن حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد ~~منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك (قال) لم اسمع من مالك ~~فيه شيئا واراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه ~~اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ~~ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم (ما جاء في الرجل يقتل الرجل ~~بالحجر أو بالعصى) (قلت) أرأيت أن قتلت رجلا بحجر بم تقتلني (قال) قال لي ~~ملك يقتل بالحجر (قلت) فان قتلني بعصا (قال) قال مالك اقتله بالعصا (قلت) ~~أرأيت أن خنقه حتى قتله أتقتله خنقا (قال) نعم عند مالك (قلت) فان غرقه ~~(قال) أغرقه أيضا في قول مالك (قال) وقال مالك اقتله بمثل ما قتل به (قلت) ~~أرأيت أن ضربه عصاوين فماتت منهما فضربت القاتل عصاوين فلم ms3055 يمت مهما (قال) ~~اضربه ابدا بالعصى حتى يموت لأنه إنما قتله بالعصى (قلت) وليس في هذا عدد ~~(قال) ليس في هذا عدد (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك يقتل بالعصى كما ~~قتل بالعصى ولم يذكر العدد (قلت) أرأيت أن قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه ~~أتقع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول ملك (قال) لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع ~~يداه ولا رجلاه (قلت) لم قلت هاهنا هكذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي ~~قتل بها (قال) لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فان القتل يأتي على ذلك كله ~~(قلت) أرأيت أن كتفته وطرحته في نهر وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما ~~طرحته (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (ما جاء في دم العمد ~~إذا صالحوا عليه) (قلت) أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من ~~الدية أيجوز ذلك لهم PageV06P426 # في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على ~~العاقلة أو في مال القاتل (قال) بل في مال القاتل عند مالك (قلت) أرأيت ~~المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك (قال) نعم (قلت) ~~فان قطع يدها عمدا قطعت يده (قال) نعم في قول مالك (قلت) وتقتص المرأة من ~~الرجل والرجل من المرأة (قال) نعم (ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل ~~امرأة) (قلت) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول ~~مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون ~~بذلك (قال) نعم (قلت) وكذلك أن اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة ~~قتلوا به في قول مالك (قال) نعم (قلت) رأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون ~~بينهما القصاص في قول مالك (قال) لا (قلت) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا ~~قتله عمدا في قول مالك (قال) لا (قلت) ولا قصاص بينهما في الجراحات (قال) ~~نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس الا ms3056 ان يقتله قتل غيلة (قلت) ~~فان قطع يديه أو رجليه غيلة (قال) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ~~ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة (قلت) أرأيت المسلم ~~إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما (قال) نعم (ما ~~جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة) (قلت) أرأيت أن اجتمع ~~نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في ~~قول مالك (قال) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ ~~كانت الدية على عاقلته (قلت) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على ~~عواقلهم (قال) نعم (قلت) أرأيت إذا جرح رجل مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع ~~يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل PageV06P427 # ذلك في ماله (قال) بل في ماله (قلت) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا ~~تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة ~~تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لأنها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيه فهذا ~~أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت أن ~~أصاب هذه المسلم هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة ~~أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح ~~والجارح فيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة (قال) المأمومة ~~والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالأمر البين كالسنة ان كالسنة ان العاقلة لا ~~تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه (قال ابن القاسم) وقد اجتمع امر الناس ان ~~العاقلة لا تحمل العمد (قال) فاما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهم ما ~~قلا وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما انهما في ماله إن كان له مال وإن لم ~~يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول إنما رأيت ذلك لئلا يبطل حرجه لأنه لا ~~قود فيه فلما كان ms3057 هذ الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على ~~العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف (قال) وقال مالك آخر ما كلمته فيها ~~ما هو عندي بالأمر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة ~~المسلم النصراني أو في ونفسه ان ذلك فسي ماله الا في مأمومته وجائفته فذلك ~~على العاقلة في رأيي (قلت) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما ~~دون النفس عند مالك في جراحاتهم (قلت) والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في ~~النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال سيد ~~العبد المقتول إذا كان القتل عمدا انا أستحييه على أن اخذه (قال مالك) إذا ~~استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولى العبد القاتل ادفع عبدك وافده ~~بقيمة العبد المقتول (قلت) فإن كان المقتول حرا فقال وليه انا أستحييه على ~~أن اخذه (قال) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية (قلت) ~~أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل فقطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم ~~وتقطع أيديهم في قول مالك (قال) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم ~~بمنزلة القتل إذا PageV06P428 # اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا (قلت) أرأيت العينين بهذه المنزلة ~~(قال) نعم (قلت) أرأيت أن قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك ~~(قال) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام الا في الفخذ وما وصفت لك مما ~~يخاف عليه فيه (ما جاء في قود من طع بضعة من رجل) (وفي القود من اللطمة أو ~~السوط) (قلت) أرأيت أن قطع بضعة من لحمه أيقتص منه (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك (قال سحنون) كل مالا ~~يدمى فلا يقتص منه (قال) وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في ~~اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول اشهب (قال) وقال مالك اللطمة لا قود فيها ~~(قال) وما أقوم على حفظ ms3058 قول مالك في السوط وارى فيه القود (قلت) أرأيت ~~شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك (قال) نعم ما لم يفترقوا ~~فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار (قلت) أرأيت أن كانوا ثلاثة فجرح ~~أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا (قال) ~~لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى ان تقبل شهادة صبي واحد (قلت) أرأيت ~~أن كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية ~~الصبيان على ذلك الصبي انه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا ~~أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادتهم (قال) ~~وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم (قلت) أرأيت المرأة إذا اغتالت ~~رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا (قال) نعم يحكم ~~عليها بحكم المحارب (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اغتال ~~رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله ~~فقطع يده في قول مالك (قال) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على ~~غيلة قصاص وإنما PageV06P429 # ذلك إلى السلطان الا ان يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص (قلت) ~~وهذا قول ملك (قال) هذا رأيي (ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي ~~المقتول على مال) (قلت) أرأيت أن قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على ~~الدية أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا ~~شئ وترد ما اخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب ~~عنقه أو يصلبه ان أحب حيا فيقتله مصلوبا (قلت) وهذا قول مالك (قال) اما في ~~القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب. واما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي ~~لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى ~~الامام يرى فيه رأيه يقتله ms3059 على ما يرى من أشنع ذلك (قلت) أرأيت المجنون ~~الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين إفاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) أرأيت الرجل يقطع يمين رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل ~~عليه نصف الدية لهما في قول مالك (قال) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل ~~اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ~~ذلك (قال) مالك وكذلك العين والرجل وكل شئ ء إذا كان شيئا واحدا (قلت) ~~أرأيت أن قام عليه واحد منهم الأول أو الاخر أو الأوسط أتمكنه من القصاص في ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) فان اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى ~~عليهم كيف يصنع في قول مالك (قال) لا شئ لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف ~~القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو ~~أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شئ لمن ~~قام عليه منهم بعد الضرب (قلت) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف ~~لا دية فيه (قال) قد أخبرتك بقوله (قال) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل ~~قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شئ لهم (قال ابن ~~القاسم) الا ترى ان العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم ~~فيها PageV06P430 # القصاص قد ذهب فلا شئ لهم (قلت) أرأيت أن جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ~~ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ ~~عليه (قلت) فان سرق فقطعت يمينه (قال) قال مالك لا شئ للمقطوعة يمينه (قال) ~~قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى ~~بيمينه من القصاص (قال مالك) وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى ~~عنه والسرقة لا عفو فيها (ما جاء في ms3060 رجل اقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل ~~صحيح من المرفق) (قلت) أرأيت اقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح اليد من ~~المرفق فأراد المقطوعة يده ان يقتص من يمين هذا الأقطع وان قطع ذراعه من ~~المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك (قال) نعم وهو ~~بالخيار ان أحب ان يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب ان يأخذ العقل فذلك له. ~~وقد بلغني ان مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه الا إصبعان وقد قطعت الثلاث ~~فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة ان يقتص من الذي قطع يده (قال) نعم ~~هو الخيار ان أحب ان يقتص ولا عقل له وان أبي فله العقل وهذا عندي مثله ~~(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أنى شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا ~~تبلغ منى الا نصف رأسي (قال) أرى انه لا يشق من رأس هذا الا بقدر طول الشجة ~~(قلت) فإن كان المشجوج إنما اخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ~~ما بين قرنيه (قال) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ~~ذلك من رأس الجارح أو أكثر (قلت أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) تفان قطع رجل يمنى رجل والقاطع يمينه شلاء ~~أيكون للمقطوعة يمينه ان يقتص أم لا (قال ليس له الا العقل (وقال ابن ~~القاسم) سألت مالكا عن الأعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا (قال) قال لي مالك ~~له ان يفقأ عين الأعور بعينه ويأخذ الدية في عيه الأخرى خمسمائة دينار ~~(قلت) PageV06P431 # أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ ~~أيكون في يده عقل أم لا (قال مالك) نعم في يده العقل نصف الدية (قلت) فلمن ~~يكون ذلك العقل (قال) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لأنه كان أولى بعد ~~هذا من نفسه (قلت) فان قطعت يد هذا القاطع عمدا ms3061 فقطعها رجل آخر عمدا أيكون ~~فيه القصاص أم لا (قال) قال مالك فيه القصاص (قلت) فلمن يكون أللمقطوعة يده ~~أم لهذا الثاني (قال) قال مالك القصاص للأول (قال ابن القاسم) لأنه كان أحق ~~بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا ~~فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا (قال) قال مالك يقال لأولياء ~~المقتول الاخر ارضوا أولياء المقتول الأول (وخذوا) قاتل وليكم فاصنعوا به ~~ما شئتم وان ارضوا أولياء المقتول الأول والا دفع القاتل الثاني إلى أولياء ~~المقتول الأول فيصنعون به ما أرادوا (قلت) أرأيت أن قال أولياء القاتل ~~الأول لأولياء المقتول الأول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية ~~وكفوا عن هذا القاتل الاخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء ~~المقتول الأول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في ~~قول مالك (قال) قال مالك ان أرضوهم والا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ~~ولهم ان يقتلوا لأنهم لم يرضوا (ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه ~~رجل فيفقأ عينه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب ~~عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ (قال) قال مالك هذا رجل من ~~المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل (قال ابن القاسم) فأرى ~~انه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ إن كان عمدا كان له القصاص ان شاء ~~اقتص وان شاء عفا وإن كان خطأ كان له الأرش ولى لولاة المقتول في ذلك شئ ~~إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله واما جرحه فليسوا بأولى منه (قلت) أرأيت ~~القاضي إن كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل ~~فقطع يده عمدا (قال) يقتص منه PageV06P432 # وهو بمنزلة الأول كما وصفت لك فيه (قلت) أرأيت أن قطع يد رجل وقتل اخر كل ~~ذلك عمدا (قال) قال مالك القتل يأتي على ذلك ms3062 كله (قلت) أرأيت أن قتل رجل ~~وليالي عمدا فقطعت يده أيقتص منى (قال) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا ~~قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من ~~الخطأ وما أصيب به م الخطأ حملته عاقلة من اصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ~~ولى الدم اصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى ~~المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك (في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص ~~منه) (وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه) (قلت) أرأيت أن كسر بعض سنه أيجب ~~فيه القصاص في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكيف يقتص (قال) يسئل عن ذلك من ~~يعرفه فيقتص منه (قلت) أرأيت أن قتل رجل ليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع ~~به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه (قال) قد ~~أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص واما في القتل ~~فأرى ان يدفع إلى ولى المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه (قلت) فلم لا ~~تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس (قال) لم أزل اسمع ان ~~القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى ~~أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن ان يقتص في ~~الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص (ما ~~جاء في الرجل يسقى للرجل سما أو سيكرانا) (قلت) أرأيت من سقى رجلا سما ~~فقتله أيقتل به (قال) نعم يقتل به عند مالك (قلت) وكيف يقتل به في قول مالك ~~(قال) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء PageV06P433 # الذين يسقون الناس السيكران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم (قال مالك) ~~سبيلهم سبيل المحاربين (قلت) أرأيت أن يقطع رجل يد رجل عمدا أو خطأ فعفا ~~المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته ms3063 ان يقتلوا القاطع ~~في العمد وهل يكون له في الخطأ الدية (قال) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة ~~خطأ فصالحه المجروح على شئ اخذه منه ثم نزى منها فمات (قال مالك) يقسم ~~ولاته انه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما اخذ من الجارح ~~على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه (قال) قال العمد بهذه المنزلة إذا ~~عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان إنما عفا عن اليد ولم ~~يعف عن النفس (قلت) أرأيت أن قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي (قال) ~~نعم ذلك جائز عند مالك (قلت) وانا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في ~~الخطأ والعمد (قال) نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث ~~في الخطأ (قلت) أرأيت أن شققت بطن رجل فتكلم واكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم ~~مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا (قال) لم أوقف مالكا على هذا ولكن ~~مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم ~~يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه (قال مالك) ومن اكل ~~وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لأنه لا يؤمن أن يكون إنما مات ~~من امر عرض له مرض أو غير ذلك واما ما ذكرت من شق الجوف فانى لم اسمع من ~~مالك فيه شيئا الا انى أرى إن كان قد انفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من ~~مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه ~~القسامة (قال) ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاء فيشق أمعاءها ~~فسره انها لا تؤكل قال لأنها ليست تذكية لان الذي صنع السبع بها كان قتلا ~~لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لأنها لا تحيا على حال (قلت) ~~والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا ms3064 بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم ~~مات (قال) نعم (قلت) أرأيت أن مكث يوما أو يومين أو ثلاثة PageV06P434 # أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة الا انه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ~~ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا (قال) فد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة ~~تعرف ففيه القسامة (قلت) أرأيت أن قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم ~~وشربت ثم مت في اخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك (قال) لم اسمع ~~من مالك في هذا بعينه شيئا الا انى أرى في هذا القسامة (قلت) أرأيت لو أن ~~جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة ان يقتلوا ~~الباقين في قول مالك (قال) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولى ~~الدم ان يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولى ~~الدم ان يصالح من أحب منهم وان يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ~~ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة ان يقتلوا من ~~بقي (ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم) (قلت) أرأيت إذا قتل ~~الرجل عمد وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك (قال) ~~نعم ذلك جائز في رأيي (قلت) أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم ن يعفوا عن الدم ~~(قال) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب (قلت) أرأيت إذا قتل الرجل ~~عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل ~~(قال) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع ~~البنين وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) والاخوة الأخوات إذا كانوا مستوين ~~في قربتهما إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة ~~وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال ~~الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان ms3065 كانوا أخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت ~~لك ولا عفو الا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به (قيل) له وإن كان ~~أخوات لأب وأم واخوة لأب فعفا الإخوة للأب وقال الأخوات للأب والأم نحن ~~نقتل (قال) الأخوات أولى بالقتل ولا عفو الا باجتماع منهم لان الإخوة للأب ~~مع الأخوات PageV06P435 # للأب والأم عصبة (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) لا هذا رأيي (ما جاء في ~~الرجل يوصى بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا) (قلت) أرأيت أن أوصى المقتول ~~بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا) (قلت) أرأيت أن أوصى المقتول بثلثه لرجل ~~أتدخل الدية في ثلثه (قال) قال مالك إن كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله ~~وفي ديته لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال وإن كان قتله عمدا فقبل الأولياء ~~الدية لم يكن لأهل الوصايا منها شئ وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى ~~إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل ~~بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لأهل الوصايا ~~الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شئ أم لا (قال) قال مالك في رجل ~~أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا (قال) قال مالك إن كان علم ~~بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كإن لم يعلم فلا شئ لأهل الوصايا ~~من هذا الميراث وكذلك المقتول إن كان عتله خطأ بشئ ة اختلس نفسه اختلاسا لم ~~يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا قلا شئ لأهل الوصايا في ديته وكذلك ~~قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فان أهل الوصايا يدخلون في ~~الدية (قلت) أرأيت أن قتل رجل عمدا وليس له الا بنت وأخت فقالت البنت انا ~~اقتل وقالت الأخت انا أعفو أو قالت الأخت انا اقتل وقالت البنت انا أعفو ~~وكيف إن كان هذا المقتول قد اكل وشرب وتكلم أيكون للأخت والبنت ان يقسما ~~ويستحقا ms3066 دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول (قال) اما إذا مات ~~مكانه وقالت البنت انا اقتل وقالت الأخت انا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا ~~قالت البنت انا أعفو وقالت الأخت انا اقتل فالبنت أولى بالعفو لان الأخت ~~ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم هاهنا ~~وأما مسألتك فيه إذا اكل وشرب ثم مات فليس لهما ان يقسما لان مالكا قال لا ~~يقسم النساء في العمد (قلت) فيبطل دم هذا (قال) يقسم عصبته ان أحبوا ~~فيقتلون (قلت) فان اقسم عصبته وقالت البنت انا أعفو (قال) ليس ذلك لها لان ~~الدم إنما استحقه العصبة هاهنا PageV06P436 # (قلت) فان عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو (قال) ~~فذلك لها ولا عفو الا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم (قلت) فإن لم ~~يكون له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض (قال) إن كان قتله خطأ أقسمت الأخت ~~والابنة وأخذتا الدية وإن كان عمدا لم يقتل الا ببينة (ما جاء في رجل من ~~أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا) (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو ~~رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن ان يقتلن (قال) ~~ذلك لهن عند مالك (قلت) فان قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو ~~(قال ابن القاسم) فأرى للسلطان ان ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن ~~يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين ~~فإن كان الولي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه ~~الاجتهاد (قلت) أرأيت أن قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات ~~وقال بعضهن نحن نقتل (قال) ينظر إلى قول العصبة فان قالوا نحن نقتل كان ~~القتل أولى وان قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد ~~عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات ms3067 القتل لان العصبة ذ إذا عفت ~~جميعا فإنما للبنات ان يقتلن إذا اجتمعن علي القتل فان افترقت البنات وقال ~~بعضهن نحن نقتل وقال بعهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ~~ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي ان يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة ~~كان لهن ان يقتلن إذا اجتمعن علي القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ~~ما كان للاخوة لان الدم قاد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في ~~البنين (قلت) فان افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال ~~بعضهم نحن نعفو أو افترق البنات أيضا مثل ذلك (قال) لا سبيل إلى القتل ولم ~~اسمع هذا من مالك ولكنه رأيي (قلت) أرأيت أن ادعى القاتل ان ولى الدم قد ~~عفا عنه اله ان يستحلفه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى ان ~~PageV06P437 # يستحلفه (قلت) فان نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل (قال) ~~نعم أرى ان يرد اليمين عليه (ما جاء نفي الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم) ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في ~~حجره أيجوز للأب ان يعفو (قال) قال مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة ~~والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة ان يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفو ~~ولا يجوز لهم ان يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير ~~(قال) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى أن يكبر كان في هذا تلف لحق هذا ~~الصغير (قال مالك) وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على ~~الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الأب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم ~~يجز (قلت) فان عفت العصبة أو الأب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم ~~لا يجوز عفوه على أقل من الدية (قال) لا يجوز له العفو عند ms3068 مالك في العمد ~~والخطأ على أقل من الدية والخطأ (3) الا ان يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال ~~لي مالك (قال ابن القاسم) ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فان عفا وليس بملي لم ~~يجز عفوه (قال) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والاخر غائب فأراد الحاضر ان ~~يقتل (قال) قال مالك ليس له ذلك أنما له ان يعفو فيجوز العفو على الغائب ~~واما ان يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب (قلت) أفتحبس هذا القاتل حتى ~~يقدم الغائل ولا يقتل له (قال) نعم (قلت) أرأيت أن ادعى القاتل بينة غائبة ~~على العفو (قال) أرى ان يتلوم له السلطان (قلت) أرأيت أن وجب لهم القتل في ~~الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى السلطان (قال) قال مالك يؤدبون ولا شئ ~~عليهم PageV06P438 # (ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل ~~رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا (قال) قال مالك ~~في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون ~~للعاقلة ولأهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته (قلت) أرأيت ما ذكرت من ~~قول ملك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ~~أن قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وإن شئت فاترك ~~(قال) قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية الا ان يرضى (قلت) أرأيت أن ضربه ~~ضرية واحدة فأوضحه موضحتين (قال) قال ملاك له عقل موضحتين (قلت) فان ضربه ~~ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه (قال) قال مالك هي موضحة واحدة لأنها ~~ضربة واحدة (قلت) أرأيت لو أن شاهدا شهد ان هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله ~~أيكون لأولياء الدم ان يقسمون ويقتلوا (قال) نعم عند مالك إذا كان الشاهد ~~عدلا (قلت) فان شهد انه ms3069 ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم واكل وشرب ولم يسألوه ~~أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك (قال) أرى ان في ~~هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا (قلت) أرأيت الذي قلت إن مالكا قال يأتي ~~القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في ~~أنفس شتى (قال) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا ~~وفقأ عين هذا وقتل اخر فان القتل يأتي على ذلك كله (قلت) أرأيت أن شهد شاهد ~~انه قطع يه خطأ وانه قتله بعد ذلك عمدا (قال) دية يده عند مالك على العاقلة ~~ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس ~~اللا بالقسامة (قلت) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو اقطع اليدين ~~والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك (قال) نعم إنما هي النفس ~~بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الأبدان ولا إلى عيوبها (قلت) أرأيت ~~الخطأ أليس لولاة الدم ان يقسموا على الذين ضربوه وان PageV06P439 # كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين في ~~قول مالك (قال) سالت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد (قلت) ~~أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخر جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة ~~واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما اكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك ~~فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم (قال) ليس لهم ان يقسموا الأعلى ~~واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم ان يقسموا الا على واحد ~~ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد الا على واحد (قلت) أرأيت أن ~~اجتمعت جماعة رجلا على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم واكل وشرب ~~ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته (قال) ~~لم اسمع من مالك في هذا شيئا ms3070 ولا أرى ذلك لهم لأنه لا يدرى أمن ضربة هذا ~~مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم ان يقسموا على هذا وحده لأنه إن كان ~~مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم ان ~~يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في ~~الخطأ فقال لي يقسمون على جميعهم (قلت) أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه ~~أنما يقسمون على واحد وإن كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في ~~هذا والخطأ قلت في الخطأ لا يقسمون الا على جماعتهم وقلت في العمد لا ~~يقسمون الا على واحد (قال) لأنهم في العمد لو اقسموا على جميعهم لم يجب ~~الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا ~~تقسموا علي دون أصحابي لأنه يقال له لا منفعة لك هاهنا ان اقسموا على ~~جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك هاهنا فيكون لهم ان يقسموا عليه دون ~~أصحابه وفي الخطأ ان قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة ان ~~يمنعهم من ذلك لأنه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ~~ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم ان تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا ~~فرق ما بينهما (قلت) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ~~ولم يرض خصمه بالوكالة PageV06P440 # في قول مالك (قال) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما ان ~~يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا فد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه ~~فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك (ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد ~~الأولياء) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على ~~القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه ~~أيكون لهم ان يقتلوه في قول مالك (قال) ليس لهم ان يقتلوه في رأيي لان ms3071 ~~مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز ~~عفوهم ولهم ان يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا ~~كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه ~~لأصحابه حظوظهم من الدية ولأنهم لم يعفو على مال فيقول هذا القاتل لا اقبل ~~عفوك على مال فلا يجل عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا ~~القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضى لشركائه ~~بحظوظهم من الدية (قلت) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم إن كان ورثته نساء ~~ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شئ أم لا (قال) نعم يكون لهم العفو ~~هاهنا لان مالكا قال لورثة ولى الدم إذا مات ما كان لولى الدم فإنما ورث ~~النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم ان يقتل أو يعفو فذلك لهم ~~رجالهم ونسائهم (قلت) فان قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت احدى البنات ~~وتركت أولادا ذكورا (قال) لا شئ لأولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام ~~به لأنه لم يكن لأمهم في هذا الدم ان تعفو عنه ولا ان تقوم بالقصاص فيه عند ~~مالك وإنما كان لأمهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية ~~ان تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين ~~الذكور عن الدم كان لولدها ان يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك ~~(قلت) أرأيت أن قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني ان يقتص منى ~~(قال) لا وقد سمعت عن مالك PageV06P441 # انه كره ذلك وقال كره ان يحلفه في الحق فكيف يقتله (قلت) أرأيت إذا قتلت ~~رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار ان يقتلوا ولا ينتظروا الأصاغر في ~~قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم ~~وبعضهم غيب (قال) قال مالك لا يقتلون ms3072 حتى يقدم الغائب فان عفا الحاضرون قبل ~~قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب واخذوا حظوظهم من الدية (قلت) فما فرق ما بين ~~الصغار الغيب والكبار (قال) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن ~~يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ~~ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم (ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما ~~صحيح والاخر مجنون) (قلت) أرأيت أن قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح ~~والاخر مجنون أيكون لهذا الصحيح ان يقتص في قول مالك (قال) نعم في رأيي إذا ~~كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له ان يقتل ولا ينتظر بالقتل ~~بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ ~~مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ~~إن بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون ~~بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لان الصغير يكبر ~~والمجنون لا يكاد يفيق (قلت) أرأيت أن كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه ~~أو مبرسم قول مالك فيه (قال) الذي لاشك فيه والذي أرى انه ينتظر برؤه لأنه ~~هذا مرض من الأمراض (قلت) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك ~~أكنت تعجل عليه بالقتل (قال) لا أعجل به ولكن انتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل ~~(قلت) أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي ان ~~يقتص له من الجارح القاتل (قال) اما في الجرح فله ان يقتص لليتيم لان مالكا ~~قال لولى اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان ~~لوليه ان يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب (قال ابن القاسم) واما ~~PageV06P442 # في القتل فولاة الدم دم اليتيم عند ى أحق من الوصي وليس للوصي هاهنا شئ ~~وما سمع هذا من مالك (قلت) ms3073 أرأيت أن جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي ان يصالح ~~الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في ~~الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه (قال مالك) ليس ذلك للأب الا ان ~~يعوض له من ماله فإذا لم يكن للأب ان يعفو بغير شئ فليس للوصي ان يعفو الا ~~على مال وعلى وجه النظر (قلت) والعمد في هذا والخطأ سواء (قال) نعم الا ان ~~للأب والوصي ان يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذا أقل من أرش الجرح لأنه لو ~~باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك ~~وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه الا ان يكن صالحه على ~~وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه ~~أقل من الدية فأرى ان يجوز هذا ولم اسمعه من مالك (قلت) أرأيت الوصي في هذا ~~أهو بمنزلة الأب (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي (قلت) ~~أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له ان يقتص (قال) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأحب ان يأخذ المال في ذلك لان اخذ المال نظر لليتيم وليس ~~لليتيم في القصاص منفعة (ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل) (قلت) ~~أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم ان يقيموا البينة عليه وهو ~~غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك (قال) نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضى ~~على الغائب وان توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك إن كان عندك ~~ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه (قلت) أرأيت أن كنت دفعت دابتي أو سلاحي ~~إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ~~(قال) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله ~~عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب ms3074 الصبي (قال مالك) أرى الدية على عاقلة الرجل ~~(قلت) افترى عليه الكفارة أم لا (قال) نعم (قلت) أرأيت أن حملت صبيا على ~~PageV06P443 # دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته (قال) ~~قال مالك على عاقلة الصبي (قلت) فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي ~~حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت (قال) لا (قلت) أرأيت الرجلين ~~يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته (قال) قال مالك أرى ~~ذلك على المقدم الا ان يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن ~~يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من ~~سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شئ منه ~~فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا ~~وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لأنه يعلم ن المقدم لم يعنفها بشئ ولم ~~يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل ~~(قلت) أرأيت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت (1) انسانا فأعطبته أيكون ~~على الراكب شئ أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا ~~فتضرب برجلها رجلا فتعطبه (قال) لا شئ على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت ~~(3) برجلها فيكون عليه ما أصابت وارى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من ~~شئ فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شئ عليه (قلت) فما وطئت بيديها ورجليها ~~(قال) هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لأنه هو يسيرها وقاله ~~اشهب (قلت) أرأيت أن كان الصبي امام والرجل خلف فوطئت الدابة انسانا (قال) ~~أراه على الصبي إن كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو ~~على المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ~~ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم (قال ابن ~~القاسم) وان كانت ms3075 ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شئ على ~~المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله ~~عند مالك # PageV06P444 # (قال ابن القاسم) وارى إن كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير ~~أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن ~~المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف (قلت) أرأيت قولك في اللجام في ~~يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة (قال) لان الدابة تكدم وهو غافل لا ~~يعلم بذلك (قال) فإن كان شيئا يستيقن انه من غير سببه فليس عليه شئ وإن كان ~~يعلم أنه من سببه فهو له ضامن (قلت) أرأيت أن اجتمع في قتل رجل عبد وحر ~~قتلاه جميعا خطأ (قال) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع ~~عبدك أو افده بنصف الدية (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (ما جاء في رجل حفر ~~بئرا على طريق المسلمين) (قلت) أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ~~ملك غيره بغير إذن رب الأرض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها (قال) قال ~~مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره ~~فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه (قال مالك) وان حفر رجل في داره حفيرا ~~لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله له فعطب فيه السارق ~~فهو ضامن (قلت) ولم وإنما وضعه حيث يجوز له (قال) لأنه تعمد بما صنع حتف ~~السارق (قلت) فان عطب فيه غير السارق (قال) كذلك أيضا يضمن (قلت) أسمعته من ~~مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) فما يجوز للرجل ان يحفره في طريق المسلمين في ~~قول مالك (قال) مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه ~~هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن ~~لما عطب فيه (قلت) ms3076 أرأيت أن حفر رجل في داري بئرا بغير إذني فعطب فيه انسان ~~أيضمن الحافر في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت من أوقف دابته في طريق ~~المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك ~~(قال) نعم (قلت) فان PageV06P445 # ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد ~~أم لا في قول مالك (قال) لا يضمن في رأيي الا أن تكون نفحت من شئ فعله لها ~~(قلت) أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك (قال) نعم يضمن ما ~~وطئت بيديها أو برجليها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة (قلت) أرأيت دابة ~~كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان ~~أيضمن القائد أم لا (قال) سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار ~~بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل ~~لغيره ولكنه أجير حمال (قال مالك) أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ~~(قلت) أرأيت أن سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا (قال) لم ~~اسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة (قلت) أرأيت ~~الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا (قال) ~~بلغني ان مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ~~ذلك فانا أرى انه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه ~~حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب ~~مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار ~~الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب ~~العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضع التي يجوز له اتخاذه فيها ms3077 وليس ~~ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها (ما جاء في ~~الفارسين يصطدمان أو السفينتين) (قلت) أرأيت أن اصطدم فارسان فقتل كل واحد ~~منهما صاحبه (قال) عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في ~~مال صاحبه (قلت) أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها ~~(قال) قال مالك إن كان ذلك من ريح غلبهم أو من شئ لا يستطيعون حبسها منه ~~فلا شئ عليهم وان كانوا لو شاؤوا ان يصرفوها صرفوها فهم ضامنون (قلت) أرأيت ~~لو أن حرا وعبدا PageV06P446 # اصطدما فماتا جميعا (قال) بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد في مال الحر ~~ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال ~~الحر والا لم يكن لسيد العبد شئ (قلت) أرأيت أن نخس رجل دابة فوثبت الدابة ~~على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول (قال) على عاقلة الناخس ~~(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت ~~انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن (ما جاء ~~في تضمين القائد والسائق والراكب) (قلت) هل كان مالك يضمن القائد والسائق ~~والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والاخر راكب والاخر قائد ~~(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه ~~وارى ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من ~~شئ كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ~~ضامن (قلت) أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار أو من اخره ~~على رجل فيعطب أيضمن القائد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا واراه ضامنا ~~(قلت) أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب ~~من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول ms3078 مالك (قال) قال ملك لا يضمن (قلت) ~~أرأيت الحائط المائل إذا اشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا (قال) ~~أخبر مني من أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا اشهدوا عليه وكان ~~مثله مخوفا (قلت) أرأيت إن لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا (قال) لم اسمع ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا (قلت) أرأيت إذا مال الحائط وفي ~~الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون ~~(قال) إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد الا عليه وإن كان غائبا ~~رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان (قلت) أتحفظه عن ~~مالك (قال) لا وهذا رأيي الا ترى ان السكان ليس لهم PageV06P447 # ان يهدموا الدار (قلت) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطأ أجائزة هي ~~في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم ~~أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني واعتق العبد ~~ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي (قال) قال مالك لا تجوز شهادته لأنها قد ردت ~~(قلت) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك ~~فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث ~~والثلثين (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك أن الدية على ~~عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا ~~نشك ان الدية عليهما نصفين (ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده ~~في التجارة) (قلت) أرأيت لو أنى استأجرت عبدا لم يأذن له سيده في الإجارة ~~ولا في العمل استأجرته على أن يحفر لي بئرا فعطب في البئر أأضمنه أم لا في ~~قول مالك (قال) نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني ان مالكا سئل عن عبد استأجره ~~رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير إذن سيده ms3079 قال مالك ~~هو ضامن (قلت) أرأيت لو أن عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ~~(قال) يقال لسيد العبد ادفع العبد أو افده بنصف الدية (قلت) وهذا قول مالك ~~(قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت أن قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد ~~القتيلين اي شئ يقال لسيد العبد أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا ~~القتيل الاخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية (قال) ان أحب أولياء ~~المقتول الاخر ان يقتلوا قتلوه وان استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه ~~أو افده بالدية ولا احفظه عن مالك (قلت) أرأيت أن جرح عبدي رجلا فبرأ من ~~جراحه ففديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك (قال) إذا مات منها ~~اقسم ورثة المقتول فإذا اقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم إن شئتم ~~فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه فإذا استحيوه كان بمنزلة ان لو ~~كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع PageV06P448 # عبدك أو افده فان دفعه اخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في ~~الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجنايات (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا ~~قوله في الحر هو عندي في العبد مثله (قلت) أرأيت لو أن أمة جنت جناية وهي ~~حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها ~~أولياء الجناية أتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها انا ادفعها (قال) ~~بلغني عن مالك أنه قال لا يدفع ولدها (قال) ولم اسمعه انا منه ولكنه رأيي ~~(قلت) أرأيت الأمة تجنى جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية أو بعد ~~الجناية أيدفع معها في قول مالك (قال) قال مالك كل مل كان لها قبل أن تجنى ~~فإنه يدفع معها وكل شئ اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى ان يدفع معها (قلت) ~~أرأيت أم ولدى إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ~~ما يكون علي أقيمتها صحيحة أو ms3080 قيمتها معيبة (قال ابن القاسم) بل قيمتها ~~معيبة مع الأرش الذي يأخذ السيد الا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل ~~من قيمتها معيبة مع الأرش الذي اخذ سيدها مما جنى عليها فلا تكون عليه الا ~~دية الجناية وإنما عليه الأقل ابدا (قال ابن القاسم) ولو أن عبدا قتل ~~قتيلين وليهما واحد لم يكن له ان يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر ~~بدية أحدهما الا ان يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي (قال ابن ~~القاسم) ومما يبين لك ان العبد إذا جنى ثم جنى عليه فاخذ له سيده أرشا انه ~~يخير في أن يسلمه وما اخذ له من الأرش أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد الا ~~ان أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية ~~معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا ~~يستطيع ان يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح ~~وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أحدهما واحد إلا ~~أن يكون الأرش مثل الجناية فلا يكلف أكثر من الأرض (قلت) أرأيت لو أن أمة ~~جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدى في قول مالك ~~PageV06P449 # (قال) ما سمعته من ومالك ولكنه يمنع من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدى ~~(قلت) ولم قلت هذا (قال) لأنها مرهونة بالجرح حتى يفديها أو يدفعها (قلت) ~~أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقلت إنا ادفع أحدهما وأقر الاخر (قال) ~~قال مالك في العبيد إذا قتلوا رجلا حرا خطأ أو جرحوا انسانا انهم مرتهنون ~~بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن ~~شاء من أرباب العبيد ان يسلم أسلم ومن شاء ان يفتك افتك بقدر ما يقع عليه ~~من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة ~~والذي وقع عليه عشر ms3081 الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة ~~دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له ان يحبس عبده حتى يدفع نصف ~~الدية (قال) لم يقل لنا مالك في باب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ~~ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا وله إن كان ربهم واحدا ان له ان يحبس من ~~شاء منهم ويدفع من شاء بحال وما وصفت لك وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف ~~قوله في ذلك (قلت) أرأيت أن فقئت عينا عبدي جميعا أو قطعت يداه جميعا ما ~~يقال للجارح (قال) يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم ~~يبطه مثل فق ء عين واحدة أو جدع اذن أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ~~ولم يعتق عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قال) وقد سمعت أنه قال ~~يسلم إلى الذي صنع ذلك فيه ويعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله (قال) وقال مالك ~~إنما في العبيد على جارحهم ما نقصهم الا المأمومة والمنقلة والجائفة ~~والموضحة فإنما في قيمته مثل موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ديته ~~(قلت) أرأيت أن جرح عبدي رجلا فقطع يده خطأ وقتل اخر خطأ (قال) قال مالك ان ~~أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا (قال مالك) وإذا أسلم العبد فهو بينهم على ~~قدر جراحاتهم (قلت) وان استهلك مع الجراحات أموالا تحاص أهل الجراحات في ~~العبد بقيمة ما استهلك لهم من الأموال في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~أن قتل عبدي رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فقال السيد انا أفديه PageV06P450 # من جنايته في القتل وادفع إلى صاحب العبن الذي يكون له من العبد ولا ~~أفديه (قال) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع ~~الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العبن يكون لصاحب العين ثلث ~~العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد (قال) وهذا رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك ~~(قلت) أرأيت العبد ms3082 إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية ~~أخرى أيقال لسيده أيضا ادفعه أو افده (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) ~~نعم (قلت) أرأيت أن جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولى ~~الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى (قال) يقال لسيدها اخرج قيمتها أيضا مرة ~~أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ~~أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها الا أن تكون الجناية ~~أقل من قيمتها (قال) نعم (قلت) فان جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها ~~بالجناية الأولى (قال) عليه القيمة بينهم الا أن تكون الجناية أقل من ~~قيمتها وإن كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه الا قيمتها لان السيد ~~إذا اخرج قيمتها مكانه قد أسلمها إليهما (قلت) فما جنت بعد الحكم هل سمعت ~~من مالك فيه شيئا (قال) هو قوله إن عليه ان يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد ~~الحكم (قال) (3) وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات الله وسلامه ~~عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فعلى ~~وعثمان أيهما أفضل (فقال) ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على ~~صاحبه يعنى عليا وعثمان ويرى الكف عنهما (قلت) أرأيت المدبر إذا جنى جناية ~~فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك (قال) قال مالك يدخل في الخدمة مع الأول ~~يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية (قلت) فان مات سيده وعتق جميعه في ~~الثلث كان ما بقي لهم من جناياتهم دينا على المدبر يتبعونه به وإن لم يحمله # PageV06P451 # الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جناياتهم على العبد فما ~~أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه وما أصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا ~~هذا الذي رق في أيديكم أو افدوه يما اصابه من الجناية وهو قول مالك (قلت) ~~أرأيت هذا الذي عتق ms3083 من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون ~~منه أيأخذون منه كل شئ كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه ~~أم لا وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جنايتهم في قول مالك ~~(قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه ~~حرا ونصفه رقيقا يجنى الجناية وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ ~~منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه (قال) وكذلك المدبر إن كان ~~بيده مال اخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم واما ما كسب ~~فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق الا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي اخذ من ~~العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه فإن كان فيه كفاف لم ~~يتبع بشئ وإن كان فيه فضل أوقف في يديه وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة ~~الجزء فإن كان في ذلك ما يفضل عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين ~~واما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشئ من الجناية لأنه قد صار عبدا ~~لهم بمنزلة الدين واما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشئ من الجناية ~~لأنه قد صار عبدا لهم وعليهم ان يطعمونه ويكسوه بقدر الذي رق لهم منه وهو ~~رأيي (قلت) أرأيت أن جاء رجل فتعلق بعبدي والرجل يدمى فقال جنى علي عبدك ~~خطأ أو عمدا وأقر العبد بذلك (قال) سمعت مالكا وأتاه قوم وانا عنده في عبد ~~كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع إصبعه فتعلق به الغلام فأتى على ~~ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل بك فقال هذا وطئني وأقر العبد ~~بذلك (فقال) مالك اما ما كان مثل هذا يؤتى وهو يدي وهو متعلق به فيقر العبد ~~على مثل هذا فأراه في رقبته يدفعه سيده أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه ~~فلا يقتل الا ببينة ms3084 مثل العبد يخبر انه قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك ~~الا على ما وصفت لك (قلت) أرأيت أن أقر العبد بقتل رجل عمدا أيجوز اقراره ~~أم لا في قول مالك (قال) قال PageV06P452 # مالك ان أرادوا ان يقتلوه فذلك لهم وان أرادوا ان يستحيوه فليس لهم ذلك ~~لأنه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم (قلت) أرأيت لو أن عبدا في ~~يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من ~~الجناية ثم قدم مولاه (قال) يقال لمولاه إن شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه ~~به وخذ عبدك وإن شئت فأسلمه إليه ولا شئ ة عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء ~~سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن قتل عبدي رجلا له وليان ~~فقلت إنا أفدي حصة أحدهما وادفع حصة الاخر أيكون ذلك لي في قول مالك (قال) ~~أرى ان يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما (قلت) أرأيت لو أن ~~عبدا لي قتل رجلين وليهما واحد فأراد السيد ان يفتك نصفه بدية أحدهما ويسلم ~~نصفه (قال) ليس ذلك له الا ان يفتك جميعه بالديتين أو يسلمه لان وارث ~~الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة (قلت) أرأيت المكاتب يستدين ديونا ~~ثم يعجز فيرجع رقيقا (قال) الدين في ذمته عند مالك الا ان يكن له مال حين ~~عجز فيكون الدين في ذلك المال إن كان ذلك المال مما اصابه من تجارة أو هبة ~~وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده فإن كان من كسب يده فليس ~~للغرماء ان يأخذوا ذلك منه وإنما لهم ان يأخذوا منه ما كان في يديه من مال ~~الا ما كان في يديه من كسبه (قلت) وكذلك كل ما أفاد المكاتب بعد ما عجز ~~فللغرماء ان يأخذوه في دينهم الا ما كان من كسب يده (قال) نعم (قلت) وكسب ~~يده إنما هي اجارته وعمله بيده في الأسواق ms3085 في الخياطة وغير ذلك (فقال) نعم ~~(قلت) أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثا أتأمره ان يؤدى ديتين أو ثلاثا ~~حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فان عجز رجع رقيقا (قال) نعم (قلت) أرأيت ~~المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت أيكون على الولد من ~~الجناية شئ أم لا (قال) لا شئ على الولد من الجناية في رأيي لان مالكا قال ~~ذلك في الأمة فالمكاتبة مثله عندي سواء (قال) وقد قال مالك في الأمة إذا ~~جنت ثم ولدت ولدا بعد الجناية انه PageV06P453 # إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها (قلت) ولا ترى ولد المكاتبة بمنزلة ~~مالها فتكون فيه الجناية (قال) لا (قلت) أرأيت أن استدانت المكاتبة دينا ثم ~~ولدت ولدا فماتت المكاتبة أيكون على ولدها من الدين شئ أم لا (قال) لا شئ ~~على ولدها من الدين لان الدين إنما كان في ذمتها فلما ماتت لم يتحول من ~~ذمتها في ولدها شئ (قال) وهذا رأيي (قلت) أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضى ~~عليه بالجناية ثم عجز أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب أم يقال لسيده ~~ادفعه أو افده بالجناية (قال) إذا جنى المكاتب عند مالك فالسلطان يقول ~~للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك فان عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ ~~عبدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده بجميع الجناية (قلت) أرأيت المكاتب إذا ~~جنى على عبد قد اذن له في التجارة فرهق العبد المأذون له في التجارة دين ~~وعلى المكاتب دين وقام الغرماء (قال) يباع العبد في دين المكاتب ويكون عند ~~مالك دين العبد في ذمته يتبع به ويبينون إذا باعوه ان عليه دينا (قلت) ~~أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية أيكون عليه الأقل من قيمته أو من ~~أرش الجناية في قول مالك (قال) لا ولكن عليه عند مالك ان يتم الجناية بالغة ~~ما بلغت وان كانت نفسا فعليه الدية وان عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد ~~العبد ادفع أو افد مثل ms3086 المدبر في قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه ~~بجميع الجناية (قال) نعم وهو قول مالك (ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء ~~أو نصب حبالة) (قال) وقال مالك من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما ~~مثله يعمل الرجل في داره أو في ارضه فسقط فيه انسان (قال) لا ضمان عليه ~~(قال) وان جعل حبالة في داره يتلف بها سارقا فعليه ضمانه (قال ابن القاسم) ~~السارق وغير السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه (قلت) أرأيت أم الولد إذا جنت ~~جناية فزادت قيمتها أو نقصت ما على سيدها (قال) أرى على سيدها قيمتها يوم ~~يحكم عليها ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك أن كانت أقل من قيمتها. ~~ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شئ PageV06P454 # (قلت) له فكيف تقوم أبمالها أم بغير ماله (قال) بل قيمتها بغير مالها ~~وكذلك بلغني عن مالك انها تقوم بغير مالها (قلت) أرأيت المدبرة إذا قتلت ~~قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك أيكون على ولدها من هذه الجناية شئ أم لا (قال) هي ~~مثل الخادم ان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه ~~المدبرة (قلت) أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان ~~فعفا أحدهما أيكون على سيد أم الولد شئ أم لا (قال) عليه للذي لم يعف نصف ~~قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها (قلت) فان قال السيد ~~لا ادفع إليكم شيئا وإنما كان لكم ان تقتلوا وليس لكم ان تغرموني (قال) ذلك ~~له لازم ولا يلتفت إلى قوله الا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان ~~فعفا أحدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف ~~فكذلك هذا في سيد أم الولد (قلت) فان قتل رجل قتيلا ليس له الأولى واحد ~~فعفا عنه على أن يأخذ الدية وأبى القاتل وقال لا ادفع إليك شيئا إنما لك ان ms3087 ~~تقتلني فإن شئت فاقتلني وإن شئت فدع (قال) إذا لم يكن الولي الا واحدا فليس ~~له الا ان يعفو أو يقتل وليس له ان يعفو على الدية الا ان يرضى بذلك القاتل ~~واما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما صار نصيب الباقي منهما على القاتل ~~لان الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر ان يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ولكن يقال ~~للقاتل ادفع إليه حفه مالا لأنه قد صار يشبه عمد المأمومة التي لا يستطاع ~~القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولى المقتول واحدا إذا كان وله وليان (قلت) ~~وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن ~~الدم أتجوز أم لا (قال) لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم (قلت) لم (قال) ~~لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم (قلت) أرأيت ~~إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا ثم قطع كفه تلك التي قطع منها أيقطع ~~أصابعه ثم كفه أم لا يكون له الا ان يقطع الكف وحدها (قال) ليس له الا ان ~~يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب PageV06P455 # فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف (قلت) أرأيت شهادة الجواري أهي ~~بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح (قال) لا وكذلك بلغني عن مالك ~~ولم اسمعه منه (قلت) أرأيت أن طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر ~~انه لا يحسن العوم فمات من ذلك (قال) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم ~~والقتال قتل به وإن كان على غير وجه القتال لم يقتل به وارى ان فيه الدية ~~(قلت) أرأيت أن شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف ~~وشهد الاخر انه قتله بحجر (قال) شهادتهما باطل في رأيي (قلت) ولا يكون ~~لأولياء الدم ان يقسموا هاهنا (قال) لا (قلت) له وقد قال مالك إذا أتوا ~~بلوث من بينة ان لهم ان يقسموا ms3088 (قال) لا لان هذين قد تبين ان أحدهما كاذب ~~(قلت) أرأيت الرجل يقول دمى عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ اي شئ تجعل قوله ~~دمى عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ~~انى أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا انه خطأ أو عمد (قلت) أرأيت أن ~~قال المقتول دمى عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لأنه قتله عمدا أو ~~قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ (قال) ذلك لهم ان ادعوا كما قلت ~~وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا (قلت) أرأيت أن وضع سيفا في طريق المسلمين أو ~~في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات (قال) يقتل به ~~(قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) فان عطب بالسيف غير الرجل ~~الذي وضع له (قال) لا يقتل له ولا احفظه عن مالك ولكنه رأيي (تم كتاب ~~الديات من المدونة الكبرى بحمد الله وحسن عونه) (وبتمامه تم عقد نظامها ~~وفاح مسك ختامها) والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ~~الله (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) ~~PageV06P456 # (يقول الفقير إلى الله تعالى عبد المجيد الأزهري الشرنوبي نظر الله) ~~(بعين عنايته إليه وأعلى درجته في درجات المقربين زلفى لديه) بسم الله ~~الرحمن الرحيم حمدا لمن أبدع الأشياء من العدم إلى الوجود * وأفاض الاحسان ~~من سحائب الافضال على كل موجود * وصلاة وسلاما على واسطة عقد النبيين * ~~القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين * سيدنا محمد المخصوص بجوامع ~~الكلم وباهر الآيات وعلى آله وأصحابه واتباعه الذي دونوا شريعته فاستمرت ~~على مدى الدهور وتوالى الأوقات (وبعد) فلما كان علم الشريعة أولى ما يتنافس ~~في تحصيله المتنافسون وكتبه القديمة النفيسة أحق ما يدخره المدخرون * وكانت ~~المدونة الكبرى لها الشهرة العظمى بين أهل المشارق والمغارب * والشأن الا ~~رفع والمقام الأكبر فوق جميع كتب المذاهب * والصيت الأشهر ms3089 في سائر الأقطار ~~والممالك * كيف لا وهي التي رواها الامام سحنون عن الامام عبد الرحمن بن ~~القاسم عن امام الأئمة مال * لكنها عزيزة الوجود * بل صارت في حكم المعدون ~~والمفقود * حتى تعسر الوقوف عليها * بل كاد يتعذر مع بذل المجهود الوصول ~~إليها (قام) مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد (حضرة الحاج مجمد أفندي الساسي ~~المغربي) بلغه الله المراد * وبذل في سبيل الحصول عليها كل مرتخص وغال * ~~وأنفق في طريق الوصول إليها كل نفيس من الوقت والجد والمال * حتى ساعدته من ~~الله سبحانه وتعالى العناية * وأدركته منه جل جلاله امدادات التوفيق ~~والرعاية * واحضر نسخة عظيمة من المغرب الأقصى * مكتوبة على رق غزال ولها ~~مزايا جمد لا تحصى * فان عليها تقييدات بخط بعض الأئمة الاعلام * كالإمام ~~ابن رشد والقاضي عياض وغيرهما من ذوي الشهرة الفائقة ورسوخ الاقدام * فهي ~~الدرة اليتيمة * التي التقطتها هذه اليد الكريمة * وقد ساعدت على احضارها ~~المقادير PageV06P457 # وأكبر ظني انها ليس لها على وجه البسيطة نظير * وقد صار اجراء هذه الطبعة ~~وتصحيحها عليها * لأنها من النسخ المهمة التي يرجع عند الاشكال إليها * ~~خصوصا وان من اعتنى بتصحيحها * وتهذيبها وتنقيحها * العالم النحرير * ~~الدراكة الشهير * المحقق المدقق الأستاذ الفاضل والشيخ الكامل الشيخ سيد ~~حماد الفيومي العجماوي مصحح جريدة المؤيد الغراء وقد شاركه في ذلك جماعة من ~~أفاضل أهل العلم. وكانت طريقته في تحريرها انه مهما أشكل عليه شئ منها عرضه ~~على أعيان علماء السادة المالكية بالأزهر الشريف وقد طرز بعض حواشيها ~~الزاهرة * ووشى كثيرا من طررها الباهرة * بهوامش وجدت بالأصل المذكور بخطوط ~~من تقدم ذكرهم من أئمة السلف كما شرح كثيرا من غريب ألفاظها ونبه على ما ~~يحتاج إلى التنبيه. مما لا يخفى على كل ذي فطنة نبيه (فجاءت) بحمد الله ~~ترفل في حلل التحرير والاتقان وبهاء الرونق والجمال * وتفتخر بظهورها في ~~هذا العصر السعيد عصر الفضائل والكمال * فلا غرو إذا اقبل عليها المحبون ~~لنشر كتب الدين وتعميم المعارف * واستظلوا في رياض العرفان بظلها الوارف ~~وتنافسوا في اقتناء هذا الكتاب * الذي يعجز ms3090 عن حصر أوصافه الجميلة بلغاء ~~الكتاب وقد قتل فيه * وإن كنت أقل واصفيه مدونة الامام الحبر مالك * لها ~~التعظيم في كل الممالك وكيف وانها أبهى كتاب * أضاءت من كواكبه الحوالك ~~ومنه شريعة المختار صارت * موضحة مسهلة المسالك لان امامنا بجوار طه * امام ~~الدار ليس له مشارك وشاهد تابعين لخير صحب * فكان له بذا أقوى المدارك فيا ~~هذا عليك بما حواه * كتاب قد أتى لك من امامك وقاله لحسن قبول هذى * لتحظى ~~بالمسرة في زمانك فهذا فيه خيرات حسان * من الشرع الشريف لحسن حالك وهذا ~~فيه من أقوال طه * ألوف قد أتت لشفاء دائك PageV06P458 # فداء الجهل ليس له طبيب * سوى علم يبالغ في دوائك فخذ هذا الكتاب بكل عزم ~~* ليمنحك الزيادة في بهائك وأنفق في حيازته نفيسا * من الأموال لا تبخل ~~لمالك فقبل الآن كان أعز شئ * وجودا وهو لم يخطر ببالك إلى أن قيض الرحمن ~~شهما * به وافى فاضحي في جوارك فقل لمحمد الساسي تمتع * بأنواع النعيم على ~~الأرائك فان ثواب هذا الصنع يبقى * بجنات لكي ترقى هنالك وقد تمت وبالخيرات ~~عمت * مدونة الامام الحبر مالك وكان تمام طبعها الجميل الفائق. واكمال ~~تحسين شكلها البهي الرائق. بدار الطباعة العامرة. ذات الأدوات الكاملة ~~والآلات الباهرة. المسماة بمطبعة السعادة. التي مركزها بمصر امام دار ~~المحافظة بأول درب سعادة. المنسوبة انشاء وإدارة لحضرة ذي الأدب الوافر ~~والطبع الزاهر والخلق الجميل. الفاضل الكامل محمد أفندي إسماعيل. أدام الله ~~له القبول. وبلغه غاية المأمول. وذلك في ظل من أفاض على رعاياه سيل احسانه ~~وفضله. وغمرهم بسابغ امتنانه وأنامهم في ظلال عدله. عزيز مصر الأكرم. ~~ومليكها الداوري الأعظم. من سعدت الأيام في عهده. وأوتى من خلاصة الأخلاق ~~الكريمة الانسانية قسطا لا ينبغي لاحد من بعده. الملحوظ بعين العناية ~~الصمدانية والمحروس بالسبع المثاني. مولانا الخديو المعظم (عباس حلمي ~~الثاني) لا زال مرعيا برعاية ذي الجلال والاكرام. مسرورا باتجاله وأشباله ~~الأمراء الفخام وقد فاح مسك الختام. وبدر بدر التمام. في العشر الأخير من ~~شهر رمضان المعظم. ومن العام ms3091 الرابع والعشرين بعد الف وثلاثمائة من هجرة ~~النبي الأعظم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. وعترته وتابعيه وسائر ~~أحزابه آمين PageV06P459 # ولما نجز من هذه المدونة الطبع. وراق رقمها على هذا الوضع. قرظها شاعر ~~الاسلام. في بلاد الشام. صاحب (كتاب أبدع ما نظم في الأخلاق والحكم) الشيخ ~~يوسف بن عبد الغنى سنو الحسيني بهذه الأبيات الأبية. الآتية على بعض ~~محاسنها الكمالية. زاد الله (مالكها) شيخ الأمة. وأعظم الأئمة. المجتهد ~~الأول. فيما عليه من العبادات والمعاملات المعول. وقربا من جواره. في دار ~~قراره. ما شرح الله للمطالع صدرا. في فهم مدونته الكبرى. بجاه أشرف أنبياه. ~~عليه في كل حين صلاة وسلام عززا بآمين ان المدونة الكبرى لمالكها * عن ~~(مالك) العلم أفتى ذي جدي وجدا امام طيبة أولى الناس أولهم * لسنة المصطفى ~~والصحب مجتهدا توحى درايتها عقبى الرواية ما * بالطبع مثلها الطبع السليم ~~ندى لي مرجع الكتب الست الصحيحة (لا * تستفت) عنى (فيهم منهم أحدا) دونت مع ~~أربعين الف مسألة * الفي حديث صحيح ضوعفت عددا تتلو ثلاثين ألفا بعد ستتها ~~* اثار صدق لها التحقيق قد شهدا انى لناشرها الساسي معترف * بالفضل في ~~الفصل ذي مجد سما وجدي محمد نجل موسى التونسي فتى * لطبع كل نفيس العلم مد ~~يدا شرقية من أقاصي غربها طلعت * كالشمس (بينة من ربكم وهدى) بعيد عشرة ~~أجيال زكت كذ كا احكام احكامها ما زال معتمدا لم أدر لما بدت مشكاة نور هدى ~~* أضاء (أم جنة الخلد التي وعدا) بها تغالوا قضاة العالمين ولا * والله (لن ~~تفلحوا) في غيرها (ابدا) في فهم ما استنبطته من أدلتها * أصلا وفرعا ~~وترجيحا ومستندا ما دون اللب تاريخا يناسبه * (يا رب هئ لنا من أمرنا رشدا) ~~128 * 213. 15. 81. 90. 292. 505 سنة 1324 PageV06P460 # (تنبيه) بعد أن انتهى طبع الجزء المشتمل على كتاب الحج الأول بمدة طويلة ~~طبع فيها كثير من الاجزاء وجد بعض من تصفحها للوقوف عليها من ذوي الدراية ~~والعرفان هذا السماع الآتي وكان ذلك بحضرة جماعة من أكابر العلماء فاطلعوا ~~كلهم عليه فأشاروا باثباته ms3092 حرصا على الفوائد فأثبتناه عملا بإشارتهم وهذا ~~نصه سمع جميعه عبد العزيز بن عامر من الفقه أبى عمران موسى بن علي حدثني به ~~عن أبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي عن أبي الحسن علي بن محمد بن ~~مسرور الدباغ عن أحمد عن سحنون. وعن أبي الحسن القابسي أيضا عن أبي محمد ~~عبد الله بن مسرور عن عيسى بن مسكين عن سحنون بن سعيد وكان سماعي على أبي ~~عمران في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة من الهجرة بالقيروان انتهى ~~PageV06P461 # بسم الله الرحمن الرحيم (ترجمة الامام أبى عبد الله مالك بن انس رضي الله ~~تعالى عنه) هو امام الأئمة أبو عبد الله مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر ~~بن عمرو بن الحارث ينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان الأصبحي نسبة لذي ~~أصبح بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء واسمه الحارث بن عوف ومن ~~ولد يعرب فهو من بيوت الملوك لان القاعدة عند العرب إذا جاءا في النسب بذي ~~يكون من ذلك. جده الأدنى مالك بن أبي عامر من كبار التابعين وعلمائهم يروي ~~عن عمر وعثمان وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ~~وهو من الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله تعالى عنه ليلا إلى قبره وغسلوه ~~ودفنوه واختلف في جده الأعلى أبي عامر فقال القاضي عياض انه صحابي جليل ~~وقال غيره انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وقد سمع من ~~عثمان بن عفان فهو تابعي مخضرم قال الحافظ الذهبي لم أر أحدا ذكره في ~~الصحابة (واما الامام رضي الله تعالى عنه) فهو عالم المدينة وامام دار ~~الهجرة وأوحد الأئمة الاعلام وصدر صدور الاسلام وأكمل العقلاء واعقل ~~الفضلاء قد ورث حديث الرسول ونشر في أمته الاحكام والفصول. اخذ العلم عن ~~تسعمائة شيخ فأكثر وما أفتى حتى شهد له سبعون اماما انه أهل لذلك وكتب بيده ~~مائة الف حديث وجلس للدرس وهو ابن سبعة عشر عاما وصارت حلقته ms3093 أكبر من حلقات ~~مشايخه في حياتهم. وقد قال رضي الله تعالى عنه قل رجل كنت أتعلم منه ما مات ~~حتى يجيئني ويستفتيني وكان الناس يزدحمون على بابه لاخذ الحديث والفقه ~~كازدحامهم على باب السلطان وكان له حاجب يأذن للدخول عليه فيأذن أولا ~~للخاصة فإذا فرغوا أذن للعامة. وكان رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن ~~PageV06P463 # يجلس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وسرح لحيته وصلى ركعتين ~~قعد على منصته بخشوع ووقار ومنع الناس ان يرفعوا أصواتهم وأمر ان يبخر ~~المجلس بالعود من أوله إلى فراغه تعظيما للحديث حتى بلغ من تعظيمه له انه ~~لدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يحدث فصار يصفر ويتلوى حتى تم المجلس ولم يقطع ~~كلامه أدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أكثر أصحابه ~~سؤاله كفهم وقال حسبكم من أكثر فقد أخطأ ومن أحب ان يجيب عن مسألة فليعرض ~~نفسه على الجنة والنار ثم يجيب وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكأن الموت أشرف ~~عليه وكان رضي الله تعالى عنه يقول بلغني ان العلماء يسئلون يوم القيامة ~~عما يسئل عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكأن يقول ليس العلم بكثرة ~~الرواية إنما هو نور يضعه الله تعالى في القلب. وقيل له ما تقول في طلب ~~العلم فقال حسن جميل ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسى فالزمه ~~وكان رضي الله تعالى عنه يقول لا ينبغي للعالم ان يتكلم بالعلم عند من لا ~~يطيعه فإنه ذلك وإهانة للعالم (ومن وصيته) للامام الشافعي رضي الله تعالى ~~عنهما عند فراقه له ان قال له لا تسكن الريف فيضيع علمك واكتسب الدرهم ولا ~~تكن عالة على الناس واتخذ لك ذا جاه ظهرا لئلا تستخف بك العامة ولا تدخل ~~على ذي سلطنة الا وعنده من يعرفك وإذا جلست عند كبير فليكن بينك وبينه فسحة ~~لئلا يأتي إليه من هو أقرب منك فيدنيه ويبعدك فيحصل في نفسك شئ. وسئل رضي ~~الله عنه عن ثمان وأربعين مسألة ms3094 فقال في ثنتين وثلاثين منها لا أدرى وقال ~~ينبغي للعام ان يورث جلساءه لا أدرى ليكون أصلا في أيديهم يفزعون إليه * ~~وكان رضي الله عنه مهيبا جدا يقام بين يديه الرجل كما يقام بين يدي الأمراء ~~وكانت العلماء تقتدي بعلمه والأمراء تستضئ برأيه والعامة منقادة إلى قوله ~~فكان يأمر فيمتثل امره لغير سلطان ويقول فلا يسئل عن دليل على قوله ويأتي ~~بالجواب فما يجسر أحد على مراجعته لشدة هيبته * وقد دخل على الخليفة ~~المنصور العباسي وهو على فراشي وصبي يدخل ويخرج مترددا إلى مجلس الخليفة ~~فقال له الخليفة PageV06P464 # أتدري من هذا هو ابني وإنما يفزع من هيبتك (وفيه أنشد) يأبى الجواب فلا ~~يراجع هيبة * والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى * فهو ~~المطاع وليس ذا سلطان (وكان) رضي الله تعالى عنه يقول في فتياه ما شاء الله ~~لا قوة الا بالله. والرواة عنه فيهم كثرة جدا بحيث لا يعرف لاحد من الأئمة ~~رواة كرواته وقد الف الخطيب كتابا في الرواة عنه (وسئل) رضي الله عنه عن ~~معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فعرق وأطرق وصار ينكت بعوده في يده ~~ثم رفع رأسه وقال الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول والايمان به ~~واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر بالسائل فأخرج كذا في طبقات ~~الشعراني * وقد اثنى عليه كثير من الأئمة (قال) الإمام الشافعي رضي الله ~~تعالى عنه إذا جاء الأثر فمالك النجم وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب ~~ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه واتقانه وصيانته وما أحد آمن على في ~~علم الله من مالك وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله تعالى (وقال) سفيان بن ~~عيينة رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال وكأن لا يبلغ من الحديث ~~الا ما كان صحيحا ولا يحدث إلا عن ثقات الناس (وقال) عبد الرحمن بن مهدي ما ~~بقي على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن ~~انس ولا ms3095 اقدم عليه في صحة الحديث أحدا وما رأيت اعقل منه وقال يحيى ابن ~~سعيد القطان ويحيى بن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث زاد ابن معين كان ~~مالك من حجج الله على خلقه وهو امام من أئمة المسلمين مجمع على فضله. وقال ~~حماد بن زيد لرجل جاءه في مسألة اختلف الناس فيها يا أخي ان أردت السلامة ~~لدينك فسل عالم المدينة واصغ إلى قوله فإنه حجة مالك بن انس امام الناس ~~(وقال) حماد بن سلمة لو قيل لي اختر لامة محمد صلى الله عليه وسلم اماما ~~يأخذون عنه دينهم لرأيت مالكا لذلك موضعا وأهلا ورأيت ذلك صلاحا للأمة. ~~وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه من أثبت أصحاب الزهري قال مالك أثبت ~~في كل شئ وقال أبو قدامة مالك PageV06P465 # احفظ أهل زمانه (وقال) الليث بن سعد والله ما على وجه الأرض أحب إلي من ~~مالك وقال اللهم زد من عمري في عمره وقال الليث بن سد أيضا علم مالك علم ~~نقى علم مالك أمإن لمن اخذ به من الأنام. وكان يحيى بن سعيد يقول مالك رحمة ~~لهذه الأمة وقال ابن وهب سمعت مناديا ينادى بالمدينة الا لا يفتى الناس الا ~~مالك بن انى وابن أبي ذئب وروى الحافظ بن عبد البر انه مكث يفتى الناس ~~ويعلمهم نحوا من سبعين سنة وشهد له التابعون بالفقه والحديث (وقال الشافعي ~~رضي الله تعالى عنه) قال لي محمد بن الحسن أيهما اعلم صاحبنا أم صاحبكم ~~يعنى أبا حنيفة ومالكا رضي الله تعالى عنهما قال قلت على الانصاف قال نعم ~~قال قلت ناشدتك الله من اعلم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم قال اللهم صاحبكم ~~قال قلت ناشدتك الله من اعلم بالسنة صاحبنا أم صاحبكم قال اللهم صاحبكم قال ~~قلت ناشدتك الله من اعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم قال اللهم صاحبكم قال الشافعي فلم يبق الا ~~القياس والقياس لا يكون الا على هذه الأشياء فعلى اي شئ نقيس ms3096 (وكان) ~~الأوزاعي إذا ذكر مالكا قال قال عالم العلماء وعالم أهل المدينة ومفتى ~~الحرمين وقال ابن عيينة لما بلغته وفاه ما ترك على الأرض مثله وقال ملك ~~امام وعالم أهل الحجاز ومالك حجة في زمانه ومالك سراج الأمة وإنما كنا نتبع ~~اثار مالك وقدمه أحمد بن حنبل على الثوري والليث والحكم وحماد والأوزاعي في ~~العلم وقال هو امام في الحديث والفقه وسئل عمن تريد أن تكتب الحديث وفي رأى ~~من تنظر فقال حديث مالك ورأي مالك (وقال) سفيان بن عيينة في حديث (يوشك ان ~~يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما اعلم من عالم ~~المدينة. أخرجه مالك والترمذي وحسنه النسائي والحاكم وصححه عن أبي هريرة ~~مرفوعا) نرى انه مالك بن انس وفي رواية كانوا يرونه مالك بن انس قال ابن ~~مهدي يعنى سفيان بقوله كانوا التابعين وقال غيره هو اخبار عن غيره من ~~نظرائه أو ممن هو فوقه. وفي رواية عن سفيان كنت أقول هو بن المسيب حتى قلت ~~كن في زمانه سليمان بن يسار وسالم وغيرهما ثم PageV06P466 # أصبحت اليوم أقول إنه مالك وذلك أنه عاش حتى لم يبق له نظير بالمدينة قال ~~القاضي عبد الوهاب لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب إذ ليس ~~منهم من له امام من أهل المدينة فيقول هو امامي ونحن نقول إنه صاحبنا ~~بشهادة السلف له وبأنه إذا أطلق بين العلماء قال علم المدينة وامام دار ~~الهجرة فالمراد به مالك دون غيره من علمائها (قال عياض) فوجه احتجاجنا بهذا ~~الحديث من ثلاثة أوجه. الأول تأويل السلف ان المراد به مالك وما كانوا ~~ليقولوا ذلك إلا عن تحقيق. الثاني شهادة السلف الصالح له واجماعهم على ~~تقديمه يظهر انه المراد إذ لم تحصل الأوصاف التي فيه لغيره ولا أطبقوا على ~~هذه الشهادة لسواه. الثالث ما نبه عليه بعض الشيوخ ان طلبة العلم لم يضربوا ~~أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها إلى عالم ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم ~~إلى مالك (شعر) فالناس ms3097 أكيس من يحمدوا رجلا * من غير أن يجدوا آثار احسان ~~(وروى) أبو نعيم عن المثنى بن سعيد قال سمعت مالكا يقول ما بت ليلة الا ~~رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (واخرج) ابن عبد البر وغيره عن ~~مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال كنت جالسا بمسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مع مالك فجاء رجل فقال أيكم أبو عبد الله مالك فقالوا هذا فجاء ~~فسلم عليه واعتنقه وقبله بين عينيه وضمه إلى صدره وقال والله لقد رأيت ~~البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في هذا الموضع فقال هاتوا ~~مالكا فأتى بك ترع فرائصك فقال ليس عليك بأس يا أبا عبد الله وكناك وقال ~~اجلس فجلست فقال افتح حجرك ففتحت فملأه مسكا منثورا وقال ضمه إليك وبثه في ~~أمتي فبكى مالك طويلا وقال الرؤيا تسر ولا تغر وان صدقت رؤياك فهو العلم ~~الذي أو دعني الله تعالى (وعن الدراوردي رحمه الله) قال رأيت في المنام اني ~~دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يعظ الناس إذ دخل مالك فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلي إلي ~~فأقبل حتى دنا منه صلى الله عليه وسلم فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خاتمه من PageV06P467 # إصبعه ووضعه في خنصر مالك رضي الله تعالى عنه قال فأولته العلم قد أودعه ~~النبي صلى الله عليه وسلم إليه (وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه) قال رأيت ~~على باب مالك دواب من أفراس خراسان جاءته هديد وقيل من مصر ما رأيت أحسن ~~منها فقلت له ما أحسن هذه فقال هي هدية منى إليك فقلت دع لنفسك منها دابة ~~تركبها فقال إني لأستحي من الله تعالى ان أطأ تربة فيها نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم بحافر دابة (وقال) الواقدي كان مالك رضي الله تعالى عنه يأتي ~~المسجد ويشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في ~~المسجد ويجتمع إليه أصحابه ms3098 ثم ترك الجلوس في المسجد فكان يصلى وينصرف إلى ~~مجلسه وترك حضور الجنائز فكان يأتي أهلها فيعزيهم ثم ترك ذلك كله فلم يكن ~~يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحدا يعزيه واحتمل الناس له ~~ذلك لاجتهاده مدة خمس وعشرين سنة حتى مات عليه وكان ربما قيل له في ذلك ~~فيقول ليس كل الناس يقدر ان يتكلم بعذره * وقد سعى به إلى حعفر بن سليمان ~~بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وهو عم أبي جعفر المنصور ~~وقالوا له انه لا يرى ايمان بيعتكم هذه بشئ فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه ~~بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه وارتكب منه جعفرا امرا عظيما فلم يزل بعد ~~ذلك الضرب في علو ورفعة وكأنما كانت تلك السياط حليا حلى به * وبالجملة ~~فترجمته رضي الله تعالى عنه تحتمل عدة أسفار كبار وقد أفردها جماعة من ~~المتقدمين والمتأخرين بالتصانيف العديدة قال ابن عبد البر الف الناس في ~~فضائله كتبا عديدة * وقد ولد رضي الله تعالى عنه سنة ثلاث وتسعين على ~~الأشهر وقيل سنة تسعين وقيل غير ذلك وحملت له أمه وهي العالية بنت شريك بن ~~عبد الرحمن الأزدية وقيل إنها طلحة مولاة عبيد الله بن معمر ثلاث سنين على ~~المعروف وقيل سنتين قال ابن سعد أنبأنا مطرف بن عبد الله اليساري قال كان ~~مالك بن انس طويلا عظيم الهامة أصلع ابيض الرأس واللحية ابيض شديد البياض ~~إلى الشقرة وكان يلبس الثياب العدنية الرفيعة ويكره حلق الشارب ويعيبه ولا ~~يغير شيبه وقال مصعب الزبيري كان مالك من أحسن الناس وجها PageV06P468 # وأحلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن وقيل كان ربعة ~~والمشهور الأول ومرض مالك رضي الله عنه يوم الأحد فأقام مريضا اثنين وعشرين ~~يوما ومات يوم الأحد لعشر خلون وقيل لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع ~~وسبعين ومائة وقال سحنون عن عبد الله بن نافع توفى مالك وهو ابن سبع ~~وثمانين سنة وقال الواقدي بلغ تسعين سنة ms3099 وترك من الأولاد يحيى ومحمد وحمادا ~~وأم أبيها قال ابن شعبان ويحيى يرى عن أبيه نسخة من الموطأ ويروى عنه ~~باليمن روى عنه محمد بن مسلمة. # وابنه محمد بن يحيى قدم مصر وكتب عنه حدث عنه الحارث بن مسكين * وقد بلغت ~~تركة الامام رضي الله عنه ثلاثة آلاف دينار وثلاثمائة دينار وقال بكر بن ~~سليم الصواف دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها فقلنا كيف تجدك قال لا ~~أدرى ما أقول لكم الا انكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب قال ~~ثم ما برحنا حتى أغمضناه رحمه الله تعالى رواه الخطيب وقيل إنه تشهد ثم قال ~~لله الامر من قبل ومن بعد. ورأي عمر بن يحيى بن سعيد الأنصاري ليلة مات ~~الامام مالك رضي الله تعالى عنه قائلا يقول لقد أصبح الاسلام زعزع ركنه * ~~غداة ثوى الهادي لدى ملحد القبر امام الهدى ما زال للعلم صائنا * عليه سلام ~~الله في آخر الدهر قال فانتبهت وكتبت البيتين في السراج وإذا بصارخة على ~~مالك رحمه لله تعالى وأوصى رضي الله عنه ان يكفن في بعض ثيابه ويصلى عليه ~~بموضع الجنائز فصلى عليه عبد الله ابن محمد من ذرية عبد الله بن عباس رضي ~~الله تعالى عنهما وهو يومئذ والى المدينة المشرفة وصلى عليه معه أكثر الناس ~~ودفن بالبقيع وقبره مشهور وعليه قبة ونزل في قبره جماعة من الأكابر (قال ~~ابن القاسم) كنا عند مالك في مرضه الذي مات فيه فدخل ابن الدراوردي فقال يا ~~أبا عبد الله رأيت البارحة رؤيا أتسمعها منى فقال قل قال رأيت رجلا ينزل من ~~السماء عليه ثياب بيض وبيده سجل ينشره ما بين السماء والأرض ثلاث مرات يقول ~~هذه براءة لمالك من النار فبينا انا أحدثه إذ دخل عليه رسول PageV06P469 # الأمير فقال يا أبا عبد الله ان مؤذن مسجد المدينة رأى البارحة رؤيا ~~فسمعتها منه فقص عليه مثل ذلك فقال مالك الله المستعان ما شاء الله كان ~~(وعن أبي زكريا) قال سمعت ms3100 الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول قالت لي عمتي ~~ونحن بمكة رأيت في هذه الليلة رؤيا قلت وما هي قالت رأيت قائلا يقول مات ~~الليلة اعلم أهل الأرض فحسبنا ذلك اليوم فكان اليوم الذي مات فيه مالك رضى ~~الله تعالى عنه (ورأي) بعض الصالحين مالكا رضي الله تعالى عنه بعد موته في ~~المنام فقال له ما فعل الله بك قال غفر لي قال بماذا قال بكلمة سمعتها عن ~~عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان إذا رأى ميتا قال الله لا إله إلا هو ~~الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت فأدمت قولها فأدخلني الله الجنة (وعن) ~~يونس بن عبد الأعلى قال سمعت بشر بن بكر يقول رأيت الأوزاعي في المنام مع ~~جماعة من العلماء في الجنة فقلت له أين مالك فقيل رفع فلت بماذا قال بصدقه ~~(ورثاه) أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج بقوله سقى جدثا ضم البقيع ~~لمالك * من المزن مرعاد السحائب مبراق امام موطأه الذي طبقت به * أقاليم في ~~الدنيا فساح وآفاق أقام به شرع لنبي محمد * له حذر م ان يضام واشفاق له سند ~~عال صحيح وهيبة * فللكل منه حين يرويه اطراق وأصحاب صدق كلهم علم فسل * بهم ~~انهم ان أنت ساءلت حذاق ولو لم يكن الا ابن إدريس وحده * كفاه الا ان ~~السعادة ارزاق والله سبحانه وتعالى اعلم (ترجمة الامام عبد الرحمن بن ~~القاسم رضي الله تعالى عنه) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ~~بن جنادة العتقي بالولاء الفقيه المالكي جمع رضي الله تعالى عنه بين الزهد ~~والعلم وتفقه بالامام مالك رضي الله تعالى عنه ونظرائه وصحب مالكا عشرين ~~سنة وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك وهو PageV06P470 # صاحب المدونة وهي من أجل كتبهم وعنه اخذ سحنون وقد اثنى عليه العلماء ~~الأعلام ففي الديباج قال النسائي ابن القاسم رجل صالح ثقة سبحان الله ما ~~أحسن حديثه وأصحه عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يرو أحد الموطأ عن مالك ms3101 ~~أثبت من ابن القاسم وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله قيل له فأشهب قال ولا ~~اشهب ولا غيره وهو أعجب من العجب الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحديث ~~يشهد له انتهى * وكنت ولادته رضى الله تعالى عنه في سنة اثنتين وقيل سنة ~~ثلاث وثلاثين ومائة وقيل سنة ثمان وعشرين ومائة * وتوفى سنة احدى وتسعين ~~ومائة ليلة الجمعة لسبع ليال مضين من صفر بمصر ودفن خارج باب القرافة ~~الصغرى قبالة قبر اشهب الفقيه المالكي وقبراهما بالقرب من السور * وجناده ~~بضم الجيم وفتح النون وبعد الألف دال مهملة مفتوحة ثم هاء ساكنة. والعتقي ~~بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها قاف وهذه النسبة إلى ~~العتقاء وليسوا من قبيلة واحدة بل هم من قبائل شتى قال أبو عبد الله ~~القضاعي كانت القبائل التي نزلت الظاهر العتقاء وهم جماع من القبائل كانوا ~~يقطعون الطريق على من أراد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إليهم فأتى بهم أسرى فأعتقهم فقيل لهم العتقاء ولما فتح ~~عمرو بن العص رضي الله عنه مصر وكان ذلك يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين ~~للهجرة كان العتقاء معه معدودين في أهل الراية وإنما قيل لهم أهل الراية ~~لان العرب كانوا يجعلون لكل بطن منهم راية يعرفون بها * ولما فتح عمرو بن ~~العاص رضي الله تعالى عنه الإسكندرية ورجع عمرو إلى الفسطاط اختط الناس بها ~~خططهم ثم جاء العتقاء بعدهم فلم يجدوا موضعا يختطون فيه عند أهل الراية ~~فشكوا ذلك إلى عمرو فقال لهم معاوية بن خديج وكان يتولى امر الخطط أرى لكم ~~ان تظهروا على هذه القبائل فتتخذوا منزلا وتسموه الظاهر ففعلوا ذلك فقيل ~~لهم أهل الظاهر لذلك ذكر هذا كله أبو عمرو محمد بن يوسف بن يعقوب التجيبي ~~في كتاب خطط مصر وهي فائدة غريبة يحتاج إليها ا ه‍ ملخصا من ابن خلكان ~~PageV06P471 # (ترجمة الامام سحنون رضي الله تعالى عنه) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد ~~التنوخي الملقب بسحنون ms3102 الفقيه المالكي قرأ على الامام عبد الرحمن بن القاسم ~~وابن وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب وكان رحمه الله ~~تعالى يقول قبح الله الفقر أدركنا مالكا وقرأنا على ابن القاسم وولى القضاء ~~بالقيروان وعلى قوله المعول بالمغرب وصنف كتاب المدونة في مذهب الامام مالك ~~رضي الله تعالى عنه وأخذها عن ابن القاسم وعليها يعتمد أهل القيروان وكان ~~أول من شرع في تصنيف المدونة أسد بن الفرات الفقيه المالكي بعد رجوعه من ~~العراق وأصلها أسئلة سال عنها ابن القاسم فأجابه عنها وجاء بها أسد إلى ~~القيروان وكتبها عنه سحنون وكانت تسمى الأسدية ثم رحل بها سحنون إلى ابن ~~القاسم في سنة ثمان وثمانين ومائة فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها ~~إلى القيروان في سنة احدى وتسعين ومائة وهي في التأليف على ما جمعه أسد ابن ~~الفرات أو لا وبوبه على ترتيب التصانيف غير مرتبة المسائل ولا مرسمة ~~التراجم فرتب سحنون أكثرها واحتج لبعض مسائلها بالآثار من روايته من موطأ ~~ابن وهب وغيره وبقيت منها بقية لم يتم فيها سحنون هذا العمل المذكور ذكر ~~هذا كله القاضي عياض وغيره (وذكر) بعض الفقهاء المالكية ان الشيخ جمال ~~الدين أبا عمرو المعروف بابن الحاجب الفقيه المالكي النحوي واسمه عثمان قال ~~إن أسد الدين بن الفرات الفقيه المالكي جاء من المغرب إلى مصر وقرأ على ابن ~~القاسم واخذ عنه المدونة وكانت مسودة وعاد بها إلى بلاده فحضر إليه سحنون ~~وطلبها منه لينقلها فبخل عليه بها فرحل سحنون إلى ابن القاسم واخذ عنه ~~المدونة وقد حررها ابن القاسم فرحل سحنون بها إلى المغرب وعلى يده كتاب ابن ~~القاسم إلى أسد بن الفرات يقول ففيه يقابل نسخته بنسخة سحنون فالذي تتفق ~~عليه النسختان يثبت والذي يقع فيه الاختلاف فالرجوع إلى نسخة سحنون ويمحى ~~من نسخة ابن الفرات فهذه هي الصحيحة فلما وقف ابن الفرات على PageV06P472 # كتاب ابن القاسم عزم على العمل به فقال له اصحبه ان عملت هذا صار كتاب ~~سحنون هو الأصل ms3103 وبطل كتابك وتكون أنت قد اخذته عن سحنون فلم يعمل بكتاب يا ~~بن القاسم فلما بلغ ابن القاسم الخبر قال اللهم لا تنفع أحدا بابن الفرات ~~ولا بكتابه فهجره الناس لذلك وهو الآن مهجور وعلى كتاب سحنون يعمل أهل ~~القيروان وحصل له من الأصحاب والتلامذة ما لم يحصل لاحد من أصحاب مالك مثله ~~وعنه انتشر مذهب مالك رضي الله تعالى عنه وعلمه بالمغرب * وكانت ولادته ~~رحمه الله تعالى أول ليلة من شهر رمضان سنة ستين ومائة * وتتوفى يوم ~~الثلاثاء لتسع خلون من رجب سنة أربعين ومائتين رحمه الله تعالى * وسحنون ~~بفتح السين المهملة وضمها وسكون الحاء المهملة وضم النون وبعد الواو نون ~~ثانية وفي فتح السن وضمها كلام من جهة العربية يطول شرحه وليس هذا موضعه ~~وقد صنف فيه أبو محمد بن السيد البطليوسي جزأ وقد استوفى الكلام فيه كما ~~ينبغي * ولقب سحنون باسم طائر حديد الذهن بالمغرب يسمونه سحنونا لحدة ذهنه ~~وذكائه ذكر ذلك أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني في كتاب طبقات من ~~كان بإفريقية من العلماء والله سبحانه وتعالى اعلم اه‍ من ابن خلكان ~~PageV06P473 # شهادة (شيخ المالكية بالديار المصرية) (ومعه جملة من أكابر فضلاء الأزهر ~~الشريف) قد اطلع كل من صاحبي الفضيلة الأستاذ الأوحد والجهبذ الأمجد العلم ~~الشهير والبدر المنير علامة العصر وشيخ مصر مولانا الشيخ سليم البشرى شيخ ~~الشادة المالكية بالديار المصرية والعلامة الفاضل والفهامة الوحيد الكامل ~~والعالم العامل الدراكة المحقق المدقق مولانا الأستاذ الشيخ محمد السملوطى ~~أحد أكابر علماء السادة المالكية بالجامع الأزهر على نسخة المدونة الكبرى ~~راوية الامام سحنون عن الإمام ابن القاسم المستحضرة من المغرب الأقصى ~~المكتوبة في رق الغزال التي قد جرى الطبع والتصحيح عليها. وتصفحا كثيرا من ~~اجزائها وأطالا النظر فيها وفيما بحواشيها من الكتابات التي نمقتها أيدي ~~كثير من أئمة السلف فأعجبا بها كل الاعجاب وكتبا الجملة الآتية شهادة ما ~~اطلعا عليه من مزايا تلك النسخة الجليلة واظهارا لما شاهدا بها من المحاسن ~~البديعة والمرجحات العالية فتأيد بذلك ms3104 الوثوق بها والاعتماد عليها فجزاهما ~~الله على هذا الصنع المشكور. والعمل المبرور. أحسن الجزاء. وأعلى مقامهما ~~لديه في مقامات المقربين لديه زلفى من الصالحين والأولياء * وهذا نص ما ~~كتبا نفع الله بهما وبعلومهما بحمد الله تعالى قد اطلعنا على نسخة المدونة ~~راوية الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم عن ~~عالم المدينة الامام مالك بن انس الأصبحي رضي الله تعالى عنه التي استحضرها ~~من المغرب الأقصى وطبع عليها بنفقته PageV06P475 # حضرة الحاج محمد أفندي الساسي المغربي التونسي الشهير فإذا هي مظنة الصحة ~~والضبط جديرة بالاعتماد عليها. والركون في اجراء الطبع والتصحيح إليها. دون ~~سواها لقدم عهد كتابتها وكثرة تدوالها بأيدي علماء المالكية المتقدمين ولما ~~على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية كالقاضي عياض وابن ~~رشد وغيرهما من الأئمة الاعلام المتقدمين وهي مكتوبة في رق غزال بخط مغربي ~~واضح كتبها عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي في اجزاء كثيرة جدا وتاريخ ~~كتابتها سنة 476 أربعمائة وست وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها وعلى ~~اله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التحية فجزاه الله عن المسلمين خيرا الفقير ~~إليه تعالى * كتبه الفقير إليه تعالى * كتبه الفقير إلى الله تعالى سليم ~~البشري * محمد بن إبراهيم السمالوطى * عبد البر احمد منه شيخ السادة ~~المالكية * المالكي بالأزهر * المالكي في الأزهر بالأزهر * * عفى الله عنه ~~كتبه الفقير إلى الله تعالى * كاتبه عبد الرحمن محمد عليش * محمد محمد عليش ~~المالكي عفي عنه * المالكي بالأزهر الامضاء ناظر الكتبخانة الخديوية ~~المصرية الحالي# PageV06P476 #####ENDNOTES# (1) (قوله التوقيت في الوضوء) قال القاضي أبو الفضل عياض رضي الله عنه ~~التوقيت في الوضوء هو التقدير مأخوذ من الوقت وهو المقدار من الزمن ومعنى ~~هل وقت مالك في الوضوء أي هل قدر مالك فيه عددا يقتصر عليه ويوقف عنده هذا ~~هو الصواب لا قول من قال من الشيوخ معناه أوجب من قوله تعالى كتابا موقوتا ~~اي فرضا لازما على أحد الأقوال ويندفع الاعتراض لما قلناه عن قوله واختلفت ~~الآثار في التوقيت أي ms3105 اختلفت في الاعداد والله الموفق (2) (الا ما أسبغ) ~~استثناء من غير الجنس إذ لم يكن عند مالك توقيت وإنما كان يراعي الاسباغ ~~(3) (قوله وقد اختلفت الآثار في التوقيت) اتساع في العبارة وإنما أراد ~~اختلفت الآثار في الاعداد لان الموقت هو الواجب ولم يختلف في الواجب كم هو ~~وإنما اختلفت الآثار في الاعداد فأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض ~~مرة وأن الزائد فضيلة لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنتان أو ~~ثلاث اه‍. (1) في نسخة مرتين مرتين * (2) وفي رواية ليحيى لا يحدث نفسه فيهما (1) وفي نسخة ان ناسا سألوا * (2) أي يحمل عليه * (3) (الغمر) بالتحريك زنخ ~~اللحم وما يعلق باليد من دسمه (1) (قوله من الباسور) قال القاضي أبو الوليد وقع في رواية يحيى بن عمر ~~الناسور بالنون وذلك داء يظهر في طوق الشرج بتحريك الراء وفي رواية ابن باز ~~الباسور بالباء وهو خروج الصرم يعتري من خام يجتمع في المائدة اه‍ (2) (عن ~~عبد الرحمن) هو أول مولود لأهل الاسلام بإفريقيا (3) قال ابن وضاح ليس يصح ~~أن عبد الله بن مسعود حضر ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم (4) (قوله ~~أطهر وأطيب) كذا وليحيى أطب وأطهر (1) (قوله استنكارا لذلك) قال فضل ليس يعني بإنكار مالك في هذا الموضع أن ~~لا يفطر الماء لأنه إذا لم يقطر يصير ماسحا وهذا لا يجوز لمتوضئ الا في ~~موضع المسح وإنما استنكر مالك الحد في القطر فأما أن يغسل ولا يقطر فلا بد ~~من ذلك والا يكون ماسحا وقد رأيته لابن مزين هكذا ز (1) (قوله بمنزلة م شك في صلاته) هذا على أنه أتي بالرابعة وهي عنده رابعة ~~ثم شك بعد ذلك فلا يصره الشك مع الاستنكاح فأما لو صلاها على أنها ثالثة ثم ~~شك أهي ثالثة أم رابعة فإنه يأتي برابعة مستنكحا كان أو غير مستنكح اه‍ من ~~كتاب التبصرة لابن محرز رحمه الله تعالى (1) (قوله من توضأ ms3106 فأيقن بالوضوء صم شك الخ) وأما من ج؟ بين أليتيه جسا ~~فخيل إليه ريح أو صوت ولم يستيقنه فلا وضوء عليه وهو من فعل الشيطان اه‍ من ~~المقرب لابن أبي زمين (1) (قوله قال مالك) هكذا بالأصل ولم يذكر المقول وقد ترك له بياضا كما ترى ~~ولعل الساقط هو ما يتعلق بحكم الذيل يمر على نحو العذرة فإنه لم يذكره ~~صريحا ولعل تقديره أن يقال (وقد سئل في ذيل الثوب يمر على عذرة أو بول أو ~~روث فيتعلق به شئ هل يصلي به قال لا يصلي الخ) أو نحو هذا اه‍ مصححه (1) (قوله قال فكرهه لثوبه الخ) معنى هذه العبارة على ما وصل إليه الفهم أن ~~اللام في لثوبه لام الاجل أي لأجل تلف ثوبه أي لان قلع المتلوث بالدم من ~~الثوب بالأسنان يتلفه وقوله ويدخله منصوب بأن مضمرة وهو مؤول بمصدر معطوف ~~على قوله لثوب الداخل عليه لام العلة وإن كان شاذا هنا اي كرهه لتلف الثوب ~~ولادخاله بفيه لقذارة الدم وقوله فكره ذلك فذلكة أي كره هذين الشيئين القرض ~~لا تلاف الثوب وادخاله الفم للقذارة فتأمل وحرر اه‍ مصححه (1) (قوله قد انتنت من الحياة) كذا بالأصل ولعل المراد بها طول الإقامة ~~وليحرر اه‍ مصححه (2) (قوله عن مواجل أرض برقة) المواجل جمع موجل كموعد وهو ~~حفرة يستنقع فيها الماء وبرقة اسم لجملة قري منها قرية بقم وأخري تجاه واسط ~~القصب اه‍ (1) (قوله حتى يسبر الخ) السبر بفتح فسكون امتحان غور الشئ واستخراج كنه ~~الامر اه‍ (1) (قوله ثم يكسل) في القاموس أكسل في الجماع إذا خالط زوجته ولم ينزل أو ~~عزل ولم يرد ولدا اه‍. (1) (قوله ثمامة بن أثال) هو هكذا عند ابن وضاح وابن قاسم وهو الصواب وقال ~~إبراهيم بن محمد أثاثة (2) (قوله منها) متعلق بقوله ينصرف وقوله أو قطر عطف ~~على سال اه‍ مصححه (1) (قوله مما بقي عليه من الصلاة) في الأسدية لأبي زيد انه ان صلي ما بقي ~~عليه من صلاته حين ظن أن الامام قد فرغ ثم ms3107 إنه لما انصرف أيقن أن الامام لم ~~يفرغ من صلاته بعد أن صلاته تامة ولا إعادة عليه لأنه قد خرج من حكم الامام ~~اه‍ (1) (قوله فوضع يده اليمنى الخ) قال القاضي أبو الوليد هذا يدل على أن يده ~~اليمنى من فوق في الخفين جميعا بخلاف قول ابن حبيب وعاب ابن شبلون وغيره من ~~شيوخ المذهب قول ابن حبيب اه‍ (1) (المعافر) اسم بلد (والقسطاط) علم مصر العتيقة التي بناها عمرو بن ~~العاص رضى الله تعالى عنه اه‍ (1) (قوله والفئ ذراع) هذا وقت الاستحباب وأما وقت الوجوب فالزوال اه‍ (1) (قوله ربما ركب الخ) قال ابن رشد فيه تأويلان أحدهما أن معناه استدام ~~الركوب والثاني أن معناه ابتدأه وكذلك ظاهر ما جاء عنه فيما يأتي بعد اه‍ ~~(2) (قوله بعد ما يفي الفئ) يعني بعد الزوال لا بعد أن يفئ الفئ ذراعا اه‍ ~~(3) (قوله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة) وذكر في المبسوط وروى ابن ~~نافع عن مالك أن من صلى العصر في أول وقت الظهر والعشاء في أول وقت المغرب ~~أنه لا إعادة عليه للعصر والعشاء الا في الوقت اه‍ (1) (قوله فإن كان الأذان في صلاة الصبح الخ) قال ابن وضاح حدثنا أبو زيد ~~عن ابن القاسم أنه قال أذن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبح ~~وهو شاك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل فأعاد بلال أذانه وزاد فيه ~~الصلاة خير من النوم قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا ~~الذي زدت في أذانك يا بلال فقال ضننتك ثقلت ووثبت فأردت أن أوقظك به فقال ~~اجعله في أذانك للصبح ومر أبا بكر يصل اه‍ (1) (قوله في الأولى من الصبح) يحتمل أن تكون الثانية هي الإقامة والأولى ~~هو آذان الصبح أي ما فعل في المرة الأولى وهو الآذان ويحتمل أن الأولى هو ~~الآذان الأول من أذاني الصبح لما في الحديث ان بلالا ينادي بليل فكلوا ~~واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان ابن أم ms3108 مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى ~~يقال له أصبحت أصبحت اه‍ (1) (خب) بكسر أوله أي خبث وغش اه‍ * (2) (محمد بن الحنفية) لم يقع ذكره في ~~المدونة الا في هذا الموضع اه‍ من هامش الأصل (1) انظر على القول بأنه يعيد من ترك قراءة السورة عامدا ينبغي أن يسجد إذا ~~تركها ساهيا فإن لم يفعل حتى طال أعاد خلاف ما لا بن القاسم في العتبية ~~وعلى هذا قراءة السورة واجبة قاله أشهب (1) (قوله فلا سهو عليه) قال أشهب أحب إلى أن يسجد وأنا أرى ذلك واجبا عليه ~~اه‍ من المنتخب (2) (قوله وما هو عندي بالبين) تنازع شيوخنا في معنى قوله ~~وما هو عندي بالبين فقال بعضهم فما هو بالبين أن ينوب عن قراءتها سجود ~~السهو قاله أبو محمد وقال غيره معناه وما بالبين أن تعاد الصلاة من ذلك بعد ~~السجود اه‍ ذكره الباجي في السبل. (1) (قوله ثم سمعته الخ) في هذا الكلام تقديم وتأخير وإنما تقديره ثم سمعته ~~آخر ما فارقته عليه يقول لو سجد سجدتين قبل السلام رجوت أن تجزئ عنه على ~~كره منه ويقول وما هو عندي بالبين وهو رأيي وفيما رأيت منه أن القول الأول ~~أعجب إليه وذكر ابن أبي زيد أن الالغاء هو الذي اختاره ابن القاسم لأنه ~~اختار فيما هنا القول بالالغاء واختار في الوضوء الإعادة وكذلك في كتاب ~~محمد اه‍ (2) (قوله حميد الطويل) قال ابن وضاح إنما سمي حميد الطويل على ~~الضد وهو قصير اه‍ (1) (قوله لا أعرف رفع اليدين الخ) قيل في معني رفع اليدين للاحرام ان ذلك ~~تعظيم لله وخضوع له وقيل إن ذلك من زينة الصلاة قال عبد الله بن عمر لكل شئ ~~زينة وزينة الصلاة رفع اليدين فيها قال عقبة وللمصلي بذلك عشر حسنات اه‍ ~~ذكره عبد الحق (2) لعل الصواب قولك اه‍ مصححه (1) (قوله) والجمرتان والمشعر الخ) قال عبد الحق وسئل في كتاب الحج هل يرفع ~~يديه في المقامين عند الجمرتين فقال لا يفعل قال بعض الناس لعل جوابه ههنا ~~لم يقع ms3109 على رفع اليدين وإنما وقع على التعريف أن الجمرتين والمشعر من مواضع ~~الدعاء لا على رفع اليدين عندهما ولا على غيره من ترك رفع اليدين عندهما ~~إذا إنما سئل عن عرفة هل هي من مواضع الدعاء فقال نعم والجمرتان والمشعر ~~أراد أنهما من مواضع الدعاء كعرفة التي هي من مواضع الدعاء وهذا أولى من أن ~~يعد اختلافا من قوله إذا كان يحتمل ما وصفنا والله أعلم اه‍ (2) (قوله إذا ~~افتتح التكبير الخ) تمام الحديث في الموطأ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ~~كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكأن لا يفعل ذلك في ~~السجود هكذا في رواية يحيى وجماعة معه ولم يذكروا رفعهما عند الانحناء ~~للركوع وقد ذكر فيه جماعة من الحفاظ اه‍ (1) (قوله قي حال رفع رأسه) وقيل إنه يقول سمع الله لمن حمده إذا استوى ~~قائما ولا يقولها في حال رفع رأسه وقع هذا القول في الكافي اه‍ (1) (قوله ولا بأس بالرجل وحده الخ) هذا وهم وصوابه وعلى الرجل إذا صلى ~~وحده أن يقول آمين اه‍ (1) (قوله ورأي من أرضي) وهو المغيرة اه‍ (1) (قوله في وضع اليمنى على اليسرى الخ) قال أشهب انه لا بأس به في ~~الفريضة والنافلة للحديث ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه اه‍ وفي الواضحة ~~لمطرف وابن الماجشون عن مالك قول ثالث في المسألة وهو ان فعل ذلك في ~~الفريضة والنافلة أفضل من تركه اه‍ لابن رشد (2) (قوله في الفريضة ولكن في ~~النوافل الخ) قال القاضي رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة ~~والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة لان وضع اليمنى على اليسرى ~~إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين ~~الفريضة والنافلة اه‍ ذكره الباجي عنه (3) (تبدأ المرأة كفيها) أي تقدمهما ~~اه‍ (قوله الطنافس) جمع طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبفتحهما وبكسر الطاء ~~وفتح الفاء وبالعكس هي بساط له خمل رقيق قال أبو عبيد هي ما يجعل فوق ms3110 الرحل ~~يعني النمرقة وقال يعقوب هي القطع التي تكون تحت الرحل على كتفي البعير ~~والجمع قطوع وقال ابن وضاح هي قطعة حصير يصلي عليها اه‍ * (2) (قوله ~~والادم) هي الجلود التي بولغ في دباغها واحدها أديم وبعضهم قال لا يسمي ~~أدما الا ما دبغ بالطائف أو الحجاز فقط اه‍ (3) (أحلاس الدواب) جمع حلس قلا ~~ابن قتيبة في الأدب الحلس كساء يكون تحت البرذعة والحلس والبرذعة للبعير ~~اه‍ (1) (قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الخ) هذا الحديث تقدم ~~بلفظة في باب هيئة السجود فليحرر اه‍ مصححه (1) (رفدوه) أي أعانوه * (2) (قوله ويجعل إيماء للسجود أخفض الخ) تأمل هذا ~~فإنه يقتضي أنه ليس عليه أن يأتي بغاية مقدرته من الايماء خلاف ما وقع ~~لمالك من أنه ان اقتصر من الانحطاط إلى الايماء على أقل مما تنتهي إليه ~~قدرته فسدت صلاته اه‍ وهذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف في الحركة إلى ~~الركوع والسجود وهل هما فرض مقصودتان لأنفسهما أو ليستا بفرض وان الفرض ~~الركوع والسجود ولهذا اختلف فيمن سلم من ركعتين ثم انصرف هل يرجع إلى ~~الجلوس أم لا اه‍ ذكره اللخمي (1) (قوله التؤمة) وهو صالح بن نبهان والتؤمة امرأة وهي ابنة أمية بن خلف ~~ذكر ذلك ابن معين في كتاب الرجال (1) (قوله فمررنا بأهل ماء) يعني بأهل قرية وكذلك حيث ما وقع ذكر المياه ~~فإنما يراد بها القرى وبيان ذلك في مسند ابن بي شيبة اه‍ (1) (قوله لا يعرف والده الخ) لم يقع في الموطأ من نفس الحديث وإنما وقع من ~~قول مالك انتهى * (2) (قوله يعقل الصلاة) معني قوله يعقل الصلاة أي يعرف أن ~~تركها يضره وان فعلها ينفعه اه‍ لأبي عمران (1) (قوله الا المغرب) وقال المغيرة يعيد المغرب كسائر الصلوات اه‍ من هامش ~~الأصل (2) (قوله ليس ذلك عليه بواجب) والفرق بين المسألتين ان في خروجه من ~~المسجد أذية الامام فلذلك أمر من قد صلى في بيته بالإعادة معه مع ما ورد من ~~النهي في الخروج من المسجد بعد الإقامة اه‍ ms3111 من هامش الأصل (1) (عن العمري) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب نسب إلى جده ~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو العمري الزاهد اه‍ من هامش الأصل (1) (عبد القاهر) لم يقع في المدونة الا هنا اه‍ من هامش الأصل * (2) اسمه ~~عبد الله بن حبيب (1) لم يذكر في المدونة الا هنا * (2) (وأبا عبد الرحمن السلم) بالنصب عطف ~~على ابن سيرين والخير محذوف يعرف من المقام أي كذلك قنت قبل الركوع اه‍ ~~مصححه (1) (احتك) أي حك نفسه وضميره يعود إلى الذي كان يمسك المصحف (2) (في جلة ~~الرمح) جلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام غلظه اه‍ (1) (مضى) قال في اللسان ومضى وتمضي تقدم اه‍ أي تقدم فرسخا الخ كتبه مصححه (1) (إلى الجد) قال في القاموس الجد بالضم ساحل البحر إلى أن قال وجانب كل ~~شئ اه‍ (1) (الصغدي) بضم الصاد المهملة وسكون الغين المعجمة وبالدال المهملة منسوب ~~إلي بلاد الصغد وراء خراسان اه‍ (1) (الرضف) بفتح الراء المهملة وسكون الضاد المعجمة هو الحجارة المحماة ~~اه‍ (1) (الخصوص) جمع خص بضم أوله وهو البيت من القصب اه‍ (1) (ابن دلهم) بفتح الدال والهاء وهو الصحيح اه‍ من هامش الأصل (1) (سهمان) جمع سهم وهو النصيب ويجمع أيضا على أسهم وسهام اه‍ (1) (مسخوطا) أي مكروها (جافيا) أي غليظ الحلق اه‍ (2) (المنفوس) أي ~~المولود وفى الحديث ما من نفس منفوسة أي مولودة الا وقد كتب مكانها من ~~الجنة والنار كتبه مصححه (1) (بأولاد الرشدة) بكسر الراء ويجوز فتحها أي صحيحي النسب كتبه مصححه (1) (قوله بصير) الصبر هو أن يحبس الانسان ويرمي حتى يموت اه‍ مصححه (1) (قوله يتزلع) أي يتفطر ويتشقق اه‍ مصححه (1) (ومأبضيه) تثنية مأبض كمجلس هو باطن الركبة (ورفعيه) تثنية رفع كفلس هو ~~أصل الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد اه‍ كتبه مصححه (1) (قوله وان كانت شابة) مقعد بأن لا تكون مخشية الفتنة والا فتمنع كما في ~~هامش الأصل (1) (بخناصرة) خناصرة بضم الخاء وتخفيف النون وكسر الصاد المهملة من بلاد ~~قنسرين بالشام اه‍ من هامش ms3112 الأصل (1) (قوله ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر الخ) قال ابن وهب قال مالك ~~فيمن تسحر في رمضان فقال له رجل انك تسحرت في الفجر وقال آخر بل قبل الفجر ~~قال أرى أن يقضي يوما مكانه وقال أشهب من أكل أو شرب أو جامع وهو يشك في ~~الفجر أو فعل ذلك وهو لا يشك ثم شك أن يكون كان ذلك منه في الفجر انه يمضي ~~علي صومه وإن كان ذلك في واجب قضاه وإن كان في تطوع لم يكن عليه قضاؤه إلا ~~أن لا يمضى علي صومه فيجب عليه القضاء قال ابن عبد الحكم إن كان في قضاء ~~رمضان أتم صيام ذلك اليوم وقضاؤه أحب الينا وان أفطر ذلك اليوم فهو في سعة ~~اه‍ من كتاب ابن المواز (2) (قوله عليه القضاء يوما الخ) قال ابن حبيب ~~القضاء استحبابا وقال غيره بل وهو واجب وقول ابن حبيب خلاف قول مالك ~~فالمعلوم من قوله الوجوب اه‍ من هامش الأصل (1) قال محمد بن الحكم إذا شهد شاهدان في الهلال واحتاج القاضي أن يكشف ~~عنهما وذلك يتأخر فليس على الناس صيام ذلك اليوم فان زكوا بعد ذلك أمر ~~الناس بالقضاء وإن كان الفطر فلا شئ عليهم ومن الواضحة قال ابن الماجشون ~~إذا رأى هلال رمضان عامة بلد وعمهم عامه بالرؤية رؤية ظاهرة من غير طلب ~~للشهادة لزم غيرهم من أهل البلدان قضاؤه ممن لم يعلم وإن كان إنما صاموه ~~بطلب شهادة وتنقيل وتعديل فلا يلزم غيرهم من أهل البلدان بذلك قضاء الا بما ~~ثبت عند من عليهم من الحكام ولكن يلزم أهل البلد الذين ثبت ذلك عند قاضيهم ~~بالتثبت ومن قرب منهم من حاضرتهم وليقض من أفطر منهم ولم يعلمه الا بكتاب ~~أمير المؤمنين والخليفة في المسلمين كأمير المصر في قراها والعمل على كتاب ~~من بالمصر يلزم اعراضها وهذا قول مالك وأصحابنا اه‍ من هامش الأصل (فتجوز) لعل هنا حذفا تقديره شهادته بدليل ما بعده اه‍ مصححه (2) (قوله إن ~~رآه وحده الخ) ms3113 قال في المجموعة في كتاب ابن المواز قال أشهب وان علم الشاهد ~~من نفسه أنه غير عدل فإن كان مستورا يمكن أن يقبل فعليه أن يشهد وإن كان ~~مكشوفا فأحب إلي أن يشهد وما ذلك عليه بالواجب اه‍ (1) (قوله من قبل الخ) قال ابن سحنون أجمع العلماء على أن القبلة والمباشرة ~~إذا لم يخرجا شهوة الصائم ان صومه تام ولا قضاء عليه وقال أبو بكر الأبهري ~~نحوه قال عبد الوهاب وإنما يرى أصحابنا القضاء علي من أمذى من لمس أو قبلة ~~استحبابا وليس بايجاب لجواز أن تكون القبلة حركت المني عن موضعه فاما ان ~~سلم من ذلك فلا شئ عليه قلت وقد يستحب الغسل على هذه الطريقة أيضا وقد لجأ ~~إليها أصبغ وقال فيمن لا عب امرأته فتوضأ وصلى ثم خرج منه الماء الدافق انه ~~يغتسل ويعيد تلك الصلاة قال لان المني قد تحرك من موضعه وصار إلي قناة ~~الذكر أو ما والاها فجعل لحركته حكما احتاط له وأمر بإعادة الصلاة من أجله ~~اه‍ من هامش الأصل (2) (قوله الكحل للصائم الخ) في كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون لا بأس ~~بالكحل بالأثمد للصائم وليس ذلك مما يفطر منه ولو كره لذكروه كما ذكروه في ~~المحرم وأما الكحل الذي يعمل بالعقاقير ويوجد طعمه ويخرق إلى الجوف فأكرهه ~~والإثمد لا يوجد طعمه وكذلك اشتمامه الدهن في أنفه وشاربه إنما يجد طعم ~~ريحه إلا أن يكثر فيصير كالسعوط يصير إلى حلقه وذلك مكروه وأكره أن يمس ~~شفتيه الدهن وإنما يفطر بما يصل إلى حلقه من طعم ذوق الشئ لا من طعم ريحه ~~اه‍ (1) (قوله إن تابع النظر فأنزل فعليه الخ) قال أشهب وكذلك أقول في متابعة ~~القبل متلذذا ان أمني فأما في قبلة أو لمسة واحدة فلا يكفر وليقض وفى ~~الواضحة قال ابن القاسم إذا نظر غير متعمد فأمذى فلا يقضي ولا يكفر حتى ~~يستديم اه‍ من هامش الأصل (2) (الحفر) هو فساد الأسنان اه‍ (1) (قوله وفي آخره) منع الشافعي السواك آخر النهار لأنه ms3114 رأى أن الخلوف من ~~الفم ورآه مالك من المعدة فلم يمنع السواك آخر النهار وأصل اختلافهما حديث ~~أبي هريرة في الموطأ لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك اه‍ من ~~هامش الأصل (2) (قوله إنما كانت له السعة في أن يفطر) قال في كتاب التبصرة ~~للخمي إنما يفطر في سفر تقصر في مثله الصلاة في ثمانية وأربعين ميلا فما ~~فوقها وما قاربها قال وان قدم بلدا فنوى أن يقيم به اليوم واليومين فليفطر ~~حتى ينوي به إقامة أربعة أيام فيلزمه الصيام كما يلزمه الاتمام اه‍ (3) " قوله ثم خرج مسافرا فأكل الخ " فان ابن القاسم في المجموعة فيمن أراد ~~سفرا فأفطر قبل أن يخرج فحبسه مطر فعليه الكفارة مع القضاء وهذا تأويل لا ~~يعذر به وقال أشهب ليس عليه كفارة خرج في سفره أو قعد لان الكفارة إنما هي ~~على المستخف اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله أرأيت من أصبح صائما متطوعا الخ) لابن القاسم في كتاب أبي الوليد ~~بن العواد قال من صام يوما متطوعا ثم أفطر من غير علة كان عليه القضاء يوما ~~ثم إن أفطر أيضا في القضاء من غير عذر كان عليه قضاء يومين اه‍ من هامش ~~الأصل (1) " قوله أرأيت الأسير الخ " قال ابن القاسم في الأسير تلتبس عليه الشهور ~~فيصوم رمضان على التحري ثم يفلت من إساره انه يعيد صوم ما صام من السنين ~~على التحري إذا لم يدر أصام قبل رمضان أو بعده وقال عبد الملك إن لم يعلم ~~أنه أخطأ في فعله ولا انكشف له ذلك فصومه ماض لأنه أقصى ما يقدر عليه اه‍ ~~(2) " قوله أن يتعمد الرجل ان يصبح جنبا الخ " قال سحنون ولو صام رمضان كله ~~جنبا لأجزأه صومه وقد أساء ويريد بالاصباح طلوع الفجر وقال أشهب لم يختلف ~~العلماء في صيام الجنب أنه يجزئه وهو كمن صام على غير وضوء اه‍ من هامش ~~الأصل (1) " قوله أرأيت رجلا أغمي عليه الخ " اختلف في المغمى عليه يفيق بعد ~~الفجر فقال ابن حبيب يمسك ms3115 بقية يومه ذلك والذي يقتضيه المذهب أنه لا يمسك ~~لأنه صوم مختلف فيه هل يجزئه أم لا وعلي هذا يتجه في الجواب فيمن جن ثم ~~أفاق بعد الفجر والقول الأول أقيس والثاني أحوط وان طلع الفجر علي من به ~~سكر أذهب عقله لم يجزئه صومه ذلك ولم يجز له ان يفطر بقيته اه‍ من هامش ~~الأصل (1) قال المغيرة وعبد الملك فيمن أكل ناسيا ثم أكل بعد ذلك في يومه عمدا ان ~~عليه الكفارة لأنه في بقية يومه كمن لم يفطر قال ابن القاسم وإذا أصبح جنبا ~~فظن أن له الفطر جائزا حين أصبح فلا كفارة عليه لأنه متأول اه‍ من هامش ~~الأصل (1) (قوله أرأيت الحامل) للحامل ثلاث حالات فحالة يجب معها الصوم حالة يجب ~~معها الفطر وحالة تكون بالخيار بين الصوم والفطر فإن كانت في أول حملها ~~وعلى حالة لا يهدها الصوم لزمها وان كانت تخاف على ولدها متى صامت أو حدوث ~~علة لزمها الفطر وإن كان يجهدها الصوم ويشق عليها ولا تخشى ان هي صامت شيئا ~~من ذلك كانت بالخيار بين الصوم أو الفطر واختلف ان هي أفطرت بشئ من هذه ~~الوجوه التي يكون لها أن تفطر لأجلها في الاطعام على أربعة أقوال وذكر ~~الثلاثة التي في المدونة ابن حبيب وابن الماجشون اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله في الذي يسلم في رمضان) قال أشهب في النصراني يسلم في رمضان بعد ~~طلوع الفجر انه في ذلك اليوم مفطر يأكل ويشرب ويطأ أهله وقال عبد الملك ~~يستحب أن يكف عما يفعل المفطر قال ابن وهب سئل مالك عن الرقيق العجم يعلمون ~~الاسلام والصلاة فيجيبون إلى ذلك ويطلبون الأكل فيخبرون بالصيام فلا يفقهون ~~قال أرى أن لا يمنعوا الأكل ويرفق بهم حتى يعلموا ويعرفوا الاسلام ورواه ~~ابن نافع عن مالك وقال ابن نافع يجبرون على الصوم ويمنعون من الأكل اه‍ من ~~كتاب ابن المواز اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله اشهب) هكذا عند يحيى وعند احمد ابن وهب وكذا قيل فيما بعده يليه ms3116 ~~اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله مدا لكل يوم) قال اشهب يطعم مدا بالمدينة ومكة فأما بمصر فمد ~~وثلث لان مصر ريف وموضع توسعة والمدينة موضع بركة قد دعا لهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم في مدهم بالبركة اه‍ من هامش الأصل (1) إنما كرهه لأنه من غير جنس ما دخل فيه واستخفه في قوله الآخر ليسارته ~~اه‍ من هامش الأصل (١) (المواحيز) كذا بالأصل ولم نجده في القاموس ولا في لسان العرب ولا في ~~المصباح ولعل المراد بها مساجد الثغور ~~وهي المواضع التي تكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار وهي موضع ~~المخافة بدليل ما بعده اه‍ كتبه مصححه (1) (قوله فعم الله المساجد كلها) قال عبد الملك والعبد والمرأة من ~~الاعتكاف في سعة حيث شاءا من المساجد لأنه ليس عليهما جمعة ولا عيد قال ابن ~~القاسم قال مالك لا يدخل المعتكف بيت القناديل يكون في المسجد وشبهه قال ~~ابن القاسم قال مالك لا أرى بأسا للمعتكف بمكة أن يدخل الكعبة قال ابن نافع ~~قال مالك في المعتكف بكون منزلة قريبا من المسجد يدخله للحاجة قال إن كان ~~ليس بمسكون فلا بأس وأما المسكون فأكرهه قلت فإن كان أهله في المشربة فدخل ~~هو في السفل قال أرجو أن يكون من ذلك في سعة اه‍ من كتاب ابن المواز (1) (للواذ) اللواذ مثلثلة الاحتصان والمراوغة أي إنما يعتكف للتحصن ~~بالاعتكاف والمراوغة فرارا من أن يؤخذ بالحق اه‍ كتبه مصححه (1) (قوله ابن عمر) قال ابن القاسم في جامع المستخرجة عن مالك ان ابن عمر ~~بلغ من السن سبعا وثمانين سنة وذكر الداودي في تفسير الموطأ انه أفتى الناس ~~ستين سنة وحج ستين حجة واعتق ألف رأس وحبس ألف فرس وكأن لا ينام من الليل ~~الا قليلا وذكر عنه ابن المسيب انه اعتمر ألف عمرة رضى الله تعالى عنه جميع ~~الصحابة اه‍ من كتاب محمد بن عتاب اه‍ من هامش الأصل (1) (الرقة) قال في المنتقي الرقة اسم للورق وحكي القاضي عياض ان من ~~أصحابنا من ms3117 قال هو اسم للذهب والورق قال والرقة بالتخفيف. والتشديد فيها ~~غلط اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله مثل الجيب) هو حلى يوضع في الصدور على موضع الجيب اه‍ من هامش ~~الأصل (2) (قوله زكاه) ليس هذا اللفظ ثابتا في كل رواية وقد ذكر ابن أبي ~~زمنين أنه ثبت في بعض الروايات وبثبوته تصح المسألة عند بعض الشيوخ ويكون ~~هذا الحلي غير مربوط بحجارة ورأيت لبعض الشيوخ ما تأولته اه‍ ولفظ معهم ~~مضروب عليه في بعض الروايات وإذا ثبت لم يثبت لفظ زكاه وإذا ثبت زكاه لم ~~يثبت معهم اه‍ ومعني معهم أن أشهب قاله مع ابن القاسم وعلي وابن نافع ~~المتقدم ذكرهم وإذا ثبت معهم أيضا خرج منها من قول ابن القاسم أن الحلي ~~المربوط بالحجارة لا يتحرى وزنه للزكاة ويكون حكمه حكم العروض والمعروف من ~~قول ابن القاسم انه يزكي وزنه إن كان يقدر على نزعه دون مضرة ويزكي قيمته ~~إذا كان فيه مضرة اه‍ ابن رشد اه‍ من هامش الأصل (1) (زريق بن حكيم) بالتصغير فيهما وزريق هذا هو والد عبد الرحمن بن خالد ~~الإسكندراني صاحب ابن القاسم اه‍ من هامش الأصل (1) (والقرون) هي جعايب النبل واحدها قرن وهي من جلد اه‍ من هامش الأصل (1) قال القاضي عياض هو رجل من قريش اه‍ من هامش الأصل (١) (قوله من يوم قبضه) قال ابن رشد ولم يذكر في المدونة الفرق بين أن يعلم ~~أو لا يعلم فقال مطرف إن لم يعلم استقبل به حولا بعد القبض وان علم ولم ~~يقدر على التخلص إليه زكاه لسنة واحدة وان علم وكان قادرا على التخلص إليه ~~زكاه لما مضى من الأعوام وروي عهن مالك أنه قال إن لم يعلم زكاه لسنة واحدة ~~وان علم زكاه ماضي السنين * (٢) (قوله الضمار) قال ابن حبيب الضمار في كلام ~~العرب المال الغائب الغيبة الطويلة التي ~~لا؟ قال وسمع علي بن سعيد يقول هو المال المستهلك قاله عياض (1) (جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء اه‍ من هامش الأصل * (2) (صاحبه) اضافته ms3118 ~~لأدنى ملابسة والمراد به العامل وحرر كتبه مصححه (1) (قوله قال سحنون إلى قوله والمعني كله واحد) وجد في الأصل بين قوسين ~~وكتب عليه بهامشه ما نصه (المعلم عليه لابن وضاح) كتبه مصححه (1) (مولى غفرة) هي أخت بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اه‍ من هامش ~~الأصل (1) (فقال) أي لعمر ارفع الخ بدليل ما قبله وما بعده اه‍ مصححه * (2) (قوله ~~قتل علم ذلك) أي أحاط به خبرا وقوى علمه به قال في القاموس وقتل الشئ خبرا ~~علمه اه‍ كتبه مصححه (1) (قوله وقد نقل عمر الخ) أي نقل ما فضل من الصدقات عن موضع وجوبها إلى ~~ذوي الحاجة في أقرب الجهات إليه اه‍ كتبه مصححه (1) (القبلية) بفتح القاف والباء الموحدة موضع من الفرغ بقرب المدينة ~~(والفرغ) وزان قفل عمل من أعمال المدينة الصفراء اهمصباح * (2) (ندرة) ~~الندرة بفتح النون مشددة وسكون الدال المهملة القطعة من الذهب توجد في ~~المعدن اه‍ * (3) (الركزة) بكسر الراء وسكون الكاف قال في القاموس الركزة ~~بهاء واحدة الركاز وهو ما ركزه الله في المعادن أي أحدثه ودفين أهل ~~الجاهلية وقطع عظام من الفضة والذهب تخرج من المعدن اه‍ كتبه مصححه (1) (النخيرجان) هو وزير كسرى وكانت له امرأة شابة وكان كسرى يخالفه إليها ~~فوجد النخيرجان يوما خفيه (أي خفى كسرى) عند امرأته فسألها عنهما فأخبرته ~~أن الملك يأتيها فاعتزلها فأخبرت بذلك الملك فقال له كسرى وكان جالسا عنده ~~بلغني ان عندك عينا عذبة وأنك لا تردها فقال وجدت فيها أثر الأسد فخفت على ~~نفسي فعند ذلك أعطاه هذين السفطين لما أعجبه من قوله اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية) معناه ان كانت قرية خربة ~~تحمل خراجها قرية عامرة فهم أحق بها الخ قاله محمد اه‍ من هامش الأصل * (2) ~~(نظرة) وزان فرحة هي التأخير في الامر ويقال نظره إذا باعه بنظرة اه‍ كتبه ~~مصححه (1) (دسره البحر) أي دفعه كأنه أشار إلي ان حكم ما يوجد ويستفاد من البحر ~~بخلاف ما يستفاد في البر من ms3119 أمواله اه‍ من هامش الأصل * (2) (أبى سلمة) هو ~~ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة العشرة من التابعين رضي الله عنهم ~~أجمعين اه‍ من هامش الأصل * (3) (الآرام) على وزن أضلاع هي الاعلام واحدها ~~إرم كعنب وأرم ككتف تجمع أيضا على أروم كضلوع وهي حجارة تنصب في المفازة ~~علما يهتدى وخص بعضهم بها أعلام قوم عاد التي كانوا يبنونها كهيئة القبور ~~اه‍ لسان كتبه مصححه (1) (القضب) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة هو الفصفصة وهو نبات يشبه ~~البرسم يعلف للدواب * (2) (القرط) هو بكسر القاف وسكون الراء نوع من الكراث ~~يعرف بكراث المائدة (3) (الكرسف) بضم الكاف وسكون الراء وضم السين هو القطن ~~* (4) (الخربز) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الباء الموحدة نوع من ~~البطيخ * (5) (والفرسك) بكسر الفاء والسين بينهما راء ساكنة آخره كاف هو ~~الخوخ أو ضرب منه أحمر أجود اه‍ أجود اه‍ كتبه مصححه (1) (الرشا) يعنى بالرشا ما كانوا يعطون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مما كان يؤلفهم به اه‍ (1) (قوله كدت والذي نفسي بيده أن أقتله) بهامش الأصل هنا ما نصه حدثنا عمر ~~بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال ~~حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه قال قدمت رفقة من ~~التجار فنزلوا المصلى فقال لعبد الرحمن بن عوف هل لك ان نحرسهم الليلة من ~~السرق فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما فسمع عمر بكاء صبي فتوجه ~~نحوه فقال يا أمة الله أحسني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد ~~إليها فقال لها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه فلما كان في آخر الليل سمع بكاء ~~فأتي أمه فقال ويحك اني لأرى أم سوء مالي لا أرى ابنك يقر هذه الليلة قالت ~~يا عبد الله قد أبرمني هذه الليلة أريده على الفطام فيأبى قال ولم قالت لان ~~عمر لا يفرض الا لفطيم فقال فكم له قالت كذا وكذا شهرا قال ويحك لا ms3120 تعجليه ~~قال فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال يا ~~بؤس لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديا فنادى لا تعجلوا صبيانكم ~~عن الفطام فانا نفرض لكل مولود في الاسلام فكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض ~~لكل مولود في الاسلام اه‍ (1) (قوله ائتلق) في القاموس تألق البرق التمع كائتلق اه‍ * (2) (ان رجلا) ~~هو عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري ذكره ابن وضاح اه‍ من هامش الأصل (3) ~~(قوله قد فرغ الناس بسطة) أي علاهم فضيلة وشرفا بما جمع الله له من الخلافة ~~والشهادة وكونه لا يخاف في الله لومة لائم ومن التوسع في العلم والكمال ~~وغير ذلك اه‍ كتبه مصححه (1) (قوله وهي شنق) الشنق بفتح الشين المعجمة وفتح النون هو ما بين ~~الفريضتين في الإبل خاصة والأوقاص في البقر والغنم وقال أبو عبيد والشنق ~~الوقص ما بين الفريضتين من الماشية وإنما سمي شنقا لان الساعي يكلف رب ~~الإبل أن يأتيه بما ليس عنده ويشتد عليه في ذلك وان شق عليه مأخوذ من شناق ~~البعير الذي يشنق به ويضغط ويحمل على غير اختياره قاله محمد بن رشد اه‍ من ~~هامش الأصل مع بعض زيادة من كتب اللغة (1) (بزل) البزل جمع بازل وهو كالكهل من الرجال قاله عياض رحمه الله تعالى ~~اه‍ من هامش الأصل وفي القاموس ناقة بازل وبزول جمعها بزل كركع وكتب وبوازل ~~وذلك في تاسع سنيه وليس بعده سن تسمي اه‍ (1) (من حزرات الناس) الحزرات جمع حزرة بفتح الحاء وسكون الزاي هي خيار ~~المال أي لا تأخذوا من خيار أموال الناس شيئا اه‍ * (2) (الربى) على وزن ~~فعلى بضم الفاء هي الشاة وضعت حديثا ويطلق أيضا على الشاة التي مات ولدها ~~اه‍ (3) (قوله ولا الأكولة) في القاموس الأكولة العاقر من الشياه تعزل ~~للأكل اه‍ (غذاء المال) غذاء الغنم صغارها واحدها غذي كغني وخيارها كبارها ~~اه‍ كتبه مصححه (1) (محمد بن كعب القرظي) ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن له ~~صحبة قاله الترمذي ms3121 اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله لان الفتنة نزلت الخ) قال في الواضحة يعنى الفتنة التي كانت بين ~~على ومعاوية رضى الله تعالى عنهما والحرب التي كانت بين ابن الزبير وعبد ~~الملك بن مروان اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله قبل الصيف) بضمتين أي أوله اه‍ كتبه مصححه (1) (أو جعرورا) بضم الجيم وسكون العين المهملة بزنة عصفور هو نوع ردي من ~~التمر إذا جف صار حشفا (أو مصران الفأرة) بضم الميم وسكون الصاد المهملة ~~جمع مصير كرغيف ورغفان ضرب من ردئ التمر أيضا وسمى بذلك لان ما على النوى ~~منه قشرة رفيعة كجلد المصران (2) (ولون حبيق) بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة ~~مفتوحة مصغر على وزن زبير هو الدقل محركة وهو أردأ التمر اه‍ كتبه مصححه (1) (الجرن) بضم الجيم وسكون الراء ويقال جرين كأمير ومجرن كمنبر هو البيدر ~~وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر والطعام ويداس فيه الطعام اه‍ كتبه مصححه (1) (والاذهاب) جمع ذهب ويجمع أيضا على ذهوب وذهبان بضم أوله اه‍ كتبه ~~مصححه (1) (قوله عثريا) ورد ما يقتضى انه ما يشرب بعروقه وفي القاموس العثري هو ~~ما سفته السماء اه‍ (1) (والجلجلان) بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام هو السمسم في قشره قبل أن ~~يحصد قاله في شرح الموطأ وقال في القاموس والجلجلان بالضم ثمر الكزبرة وحب ~~السمسم اه‍ كتبه مصححه (1) (السمح) بفتح فسكون فسره وحاء مهملة وفي رواية بخاء معجمة وفسره لما ~~تري ولم نجد له في القاموس معنى يناسب كتبه مصححه (1) (زاغت الشمس) في المختار زاغت الشمس مالت وذلك إذا فاء الفئ اه‍ (١) قال في المصباح حصره العدو حصرا من ~~باب قتل أحاطوا به ومنعوه من المضي لأمره وقال ابن السكيت وثعلب حصره العدو ~~في منزله حبسه واحصره المرض بالألف منعه من السفر وقال الفراء هذا هو كلام ~~العرب وعليه أهل اللغة وقال ابن القوطية وأبو عمر والشيباني حصره العدو ~~والمرض واحصره كلاهما بمعنى حبسه اه‍ وعليه يتمشى ما في هذا الباب من ~~استعماله اسم المفعول من الثلاثي تارة ومن ms3122 الرباعي أخرى وكذا الفعل كتبه ~~صححه (1) (عسفان) على وزن عثمان موضع على مرحلتين من مكة (3) (ومر الظهران) ~~ظهران بفتح فسكون واد قرب مكة يضاف إليه لفظة مر بزنة حب فيقال مر الظهران ~~كما في القاموس اه‍ كتبه مصححه (1) (قوله قال مالك لو أن نصرانيا أسلم الخ) انظر ما وجه ذكره هنا مع أن ~~مناسبته لبابي زكاة الفطر والضحية أقرب مما هنا فتأمل كتبه مصححه (1) (قوله قلت لابن القاسم اي هدى عند مالك الخ) من هنا إلى آخر الرسم لم ~~يذكر في الترجمة ما يشير إليه فليحرر اه‍ كتبه مصححه (1) في الموطأ ما نصه (مالك عن أبي بكر بن نافع (يعنى مولى ابن عمر) عن ~~أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى ~~أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا ~~الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا) أهو قوله نفست بضم النون وفتحها مع ~~كسر الفاء فيهما والضم أشهر أي ولدت كتبه مصححه (1) (الحرض) بضم الحاء وسكون الراء وبضمهما هو الأشنان وقد قر؟ ء بهما في ~~قوله تعالى حتى تكون حرضا اه‍ كتبه مصححه (1) (فأحصر) من الحصر وهو التضييق والحبس أي حبس ومنع من أن يفر منه ويفوته ~~اه‍ كتبه مصححه (1) الجبح بالجيم والباء الموحدة ويثلث حلية العسل جمعه أجبح واجباح اه‍ ~~قاموس (1) (نسل) أي نبت ريشه اه‍ من هامش الأصل (1) (الزنبق) كجعفر دهن الياسمين وورد اه‍ قاموس * (2) (بشبرج الجلجلان) ~~بجيمين مضمومتين بينهما لام ساكنة هو تمر الكزبرة وحب السمسم وشيرجه زينه اه‍ * (1) نبت ذو ~~زهر له رائحة طيبة اه‍ (1) يريد أن الدعوة ممنوعة في هذا الموضع وقال الباجي يريد بالليل والنهار ~~آه من هامش الأصل (1) (ومكاتلهم) جمع مكتل كمنبر وهو زنبيل يسع خمسة عشر صاعا والمراد هنا ~~قففهم التي يحملون فيها حبوب زروعهم آه (1) (مرعش) في القاموس مرعش كمقعد بلد بالشام قرب أنطاكية وذو مرعش ملك بلغ ~~بيت المقدس فكتب عليه باسمك اللهم اله حمير ms3123 أنا ذو مرعش الملك بلغت هذا ~~الموضع ولم يبلغه أحد قبلي ولا يبلغه أحد بعدي اه‍ (1) (لا ونعمة عين) يقال نعم عين ونعمة عين ونعام عين بفتح أوائلها أي أفعل ~~ذلك نعاما لعينك واكراما اه‍ (1) (المرقع بن صفي) هو بزنة معظم تابعي جليل اه‍ (2) (وعند حمة النهضات) ~~الحمة بالتخفيف أصلها في كلام العرب السم فاستعارها عمر رضي الله تعالى عنه ~~لشدة النهضة وحدة دفع الخيل (وشن الغارة) صبها من كل وجه اه‍ (1) (أبني) ضبطه في السيرة الحلبية بضم الهمزة وسكون الباء الموحدة ثم نون ~~مفتوحة فألف (1) مقصورة وقال إنه اسم موضع بين عسقلان والرملة وفى كلام السهيلي رحمه ~~الله تعالى هو موضع عند مؤنة التي قتل عندها زيد بن حارثة رضي الله تعالى ~~عنه. ومؤنة بضم الميم وبالهمزة ساكنة موضع معروف عند الكرك ا ه‍ كتبه مصححه ~~(1) (وأحب له) أحب بالحاء المهملة أي أحب الضرر للدين ويروى أخب بالخاء ~~المعجمة أكثر مكرا أو خديعة لأهل الدين ا ه‍ من هامش الأصل (1) (المصيصة) على وزن سفينة هي بلد بالشام ولا تشدد ا ه‍ (2) (ضفة البحر) ~~بفتح الضاد المعجمة والفاء مشددة هي ساحل البحر وشاطئه وما قارب الماء منه ~~اه‍ (3) (ثغبا) في الجمهرة الثغب والثغب الغدير وبالفتح أكثر من هامش الأصل ~~أي طرحهم غديرا أي كالغدير اه‍ (1) (مظلة على المسلمين) من أظله الشئ غشيه ودنا منه أي قريبة منهم متطلعة ~~على عوراتهم ومواضع الفرصة منهم ا ه‍ (2) (حنش بن عبد الله) اي الصنعاني ~~تابعي دخل الأندلس قال ابن وضاح اسمه حسين وحنش لقب ا ه‍ من هامش الأصل (3) ~~(الاثخان) أي بعد أن غلبهم وأكثر فيهم الجراح اه‍ (4) (الخزر) بفتح الخاء ~~المعجمة والزاي اسم جبل خزر العيون أي تكسر عيونهم أبصارها خلقة أو بعيونهم ~~ضيق وصغر اه‍ (4) (الصوائف) جمع صائفة وهو العسكر الذي يخرج إلى العدو في الصيف خاصة اه‍ ~~من هامش الأصل وفى القاموس الصائفة غزوة الروم لأنهم كانوا يغزون صيفا ~~لمكان البرد اه‍ (2) (ووغلت جيوشهم) في القاموس ووغل في الشئ يغل ms3124 وغولا دخل ~~وتوارى أو بعد وذهب وأوغل في البلاد والعلم ذهب وبالغ وأبعد كتوغل اه‍ (1) (يعترف متاعه) قال في القاموس واعترف به أقر وفلانا سأله عن خبر ليعرفه ~~والشئ عرفه اه‍ (1) (سهمان) بضم فسكون جمع سهم وهو الحظ والنصيب ويجمع أيضا ~~على سهمة بضم أوله وسكون ثانيه اه‍ (1) (وقال غيره) هو ابن نافع يريد بيع الموهوب له خاصة ا ه‍ من هامش الأصل (1) (على أمرها) يعني على دينها قاله سحنون وقال غيره معناه على ذمتها اه‍ ~~من هامش الأصل (1) (قال سحنون) وكذلك لو أسلموا على ناس من أهل ذمتنا كانوا رقيقا لهم ~~وأهل ذمتنا كرقيقنا اه‍ (1) (رجلا) هو نافع بن الأزرق اه‍ من هامش الأصل (1) (فنفق فرسه) هو من باب قعد أي مات فرسه (1) (فرع) بكسر الفاء وفتح الراء هكذا قال عبد الغني بن سعيد في المؤتلف ~~والمختلف وقال القاضي عياض ابن فرع بضم الفاء وسكون الراء وآخره عين مهملة ~~كذا ضبطناه عن القاضي أبي عبد الله وعند الشيخ أبي محمد فرع بفتح الفاء ~~وسكون الراء وكذا وجدته في تاريخ البخاري بخط القاضي أبي على اه‍ من هامش ~~الأصل (1) (نائرة) أي فتنة وعداوة وشحناء اه‍ (1) (وخالد بن دريك) في القاموس وخالد بن دريك كزبير تابعي. وابن محيريز هو ~~عبد الله ابن محيريز تابعي أيضا اه‍ (1) الرجل هو عبد الله بن مغفل اه‍ من هامش الأصل (1) (سعيد بن عامر بن حذيم) أي الجمحي ضبطه القاضي عياض بكسر الحاء المهملة ~~وسكون الذال المعجمة وفتح الياء. استعمله عمر على بعض الشام فكان تصيبه ~~غشية بين ظهراني القوم فذكر ذلك لعمر وقيل له ان الرجل مصاب فسأله عمر في ~~قدمة قدمها عليه فقال يا سعيد ما هذا الذي يصيبك فقال والله يا أمير ~~المؤمنين ما بي من بأس ولكنني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين قتل فسمعت دعوته فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس الا غشى على ~~فزاده ذلك عند عمر خيرا من كتب الرقائق كتب اه‍ من هامش الأصل (1) قيسارية ms3125 ~~هي من آخر ما فتح من أرض الشام اه‍ من هامش الأصل (1) قال القاضي إسماعيل المواحيز في لغة أهل مصر الرباطات كأنهم يحوزونهم ~~ويروى ماخور أيضا اه‍ من هامش الأصل (1) هو كعب الأحبار (2) (الامداد) جمع مدد وهم المندوبون والربطاء الذين في ~~غير ديوان وقال ابن وضاح؟؟ الربطاء المقيمون وهم أصحاب الديوان سموا ~~الامداد لأنهم يمدون إخوانهم الراكبين أي يزيدونهم قوة ومددا اه‍ من هامش ~~الأصل (1) (الزمامجة) جمع زمج على وزن دمل طائر معروف يصيد به الملوك الطير وقال ~~في سفر السعادة هو من الجوارح التي تعلم وقال الجرمي هو ضرب من العقبان اه‍ ~~(2) (والشذانقات) كذا بالأصل ولم نقف له على معنى بعد البحث ولعله الشقراق ~~على وزن قرطاس وفيه لغات آخر وهو طائر معروف مرقط بخضرة وحمرة وبياض ويكون ~~بأرض الحرم وقال الدميري هو طائر صغير يسمى الأخيل وهو أخضر مليح بقدر الحمامة وخضرته مشبعة وفى أجنحته سواد ~~وقد يكون مخططا بخضرة وحمرة وذكر الجاحظ انه نوع من الغربان اه‍ (1) ~~(السفاه) كذا بالأصل ولم نقف له أيضا على معنى بعد البحث والسؤال فليحرر ~~اه‍ كتبه مصححه (1) المعراض السهم الذي لا ريش عليه اه‍ كتبه مصححه (1) (الوبر) كفلس دويبة نحو السنور غبراء اللون كحلاء لا ذنب لها اه‍ ~~(والضرانيب) جمع ظربان على صيغة المثنى والتخفيف يكسر الظاء وسكون الراء ~~لغة دويبة يقال إنها تشبه الكلب الصيني القصير أصلم الاذنين طويل الخرطوم ~~اسود الذات أبيض البطن منتنة الريح اه‍ مصباح (1) (قداح) جمع قدح بكسر القاف وسكون الدال المهملة وهو السهلة قبل أن يراش ~~اه‍ (1) (سباقان) تثنية سباق ككتاب وهو قيد البازي من سير أو غيره اه‍ كتبه ~~مصححه (1) (قوله معضت) بالضاد المعجمة وقيل معصت بالمهملة بمعنى واحد أي تعبست ~~اه‍ من هامش الأصل بعض زيادة وفي القاموس وشرحه معض من الامر كفرح غضب وشق ~~عليه وفى حديث ابن ميمون تستأمر اليتيمة فان معضت لم تنكح أي شق عليها اه‍ ~~كتبه مصححه (1) (قوله عن أبي بردة بن أبي موسى) كذا في نسخة وفى ms3126 نسخة أخرى عن أبي موسى ~~قيل إن هذا الحديث موقوف على أبي بردة قاله علي بن المدني قال لا يصح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلى بولي اه‍ وممن أجاز النكاح ~~بغير ولى ابن سيرين والحسن والشعبي وروى ذلك عن علي بن أبي طالب وقال بن ~~أبو حنيفة اه‍ وقوله لا نكاح مثل هذا اللفظ إذا ورد في مثل النكاح ~~والمعاملات فلا يحمل بوجه الا على نفى الصحة وإذا ورد في العبادات كالوضوء ~~والصلاة فقد يقع على الاجزاء وعلى الكمال واختلف أهل الأصول على ما يحمل ~~منهما إذا لم تكن فريضة اه‍ من هامش الأصل (1) (والمسالمة) كذا بالأصل وكتب بهامشه صوابه والمسلمانية ا ه‍ والمراد ~~بها التي أسلمت من أهل الذمة أو غيرهم وقد تقدم لفظ المسالمة غير مرة ~~فليصوب بما هنا اه‍ كتبه مصححه (1) وقال غيره يضمن الرسول وهو علي بن زياد اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله وهو رأي بعض أهل المشرق) قال ابن وضاح أعوذ بالله أن يكون هذا ~~رأي أحد الا من لا خلاق له وأنا أنكر أن يكون رأي أحد على تجويز هذا وروى ~~عن أبي حنيفة وغيره تجويز ذلك ذكر هذا ابن المندب في وثائقه اه‍ من هامش ~~الأصل (2) زبراء هي مولاة علي كرم الله وجهه اه‍ (1) (قوله أنى سألت مالكا الخ) بهامش الأصل هنا ما نصه تكررت في كتاب ~~الايمان والنذور والكفالة والحوالة والعتق والوصايا وبه قول الغير اه‍ (1) (قوله قد قبضته وضاع منى) وإنما لم يصدق الوكيل إذا قال قد ضاع الصداق ~~بخلاف الوكيل على بيع السلعة لان الموكلة إنما وكلته على القبض ولم توكله ~~على الاقرار عليها إذا الوكيل لا يتناهى في الوكالة الا إلى شئ جعل له ~~والبيع بخلاف ذلك اه‍ من هامش الأصل (2) (قوله ولا يشبه هذا البيع) يعنى أن ~~الوكيل على بيع السلعة بصدق في قبض الثمن ودفعه إلى الآمر وفى دعوى ضياعه ~~هذا انه وكيل في بيع سلعة بعينها ليس مفوضا إليه في ms3127 غير ذلك وقد قال ابن ~~القاسم في العتبية انه لا يصدق الوكيل على القبض إلا أن يكون مفوضا إليه ~~وهو خلاف لظاهر الكتاب هنا وكتاب الوكالات اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله حمزة بن عبد الله الخ) جمع هنا بني ذكر ابني عبد الله بن عمر ~~وهما حمزة وسالم ولم يقع ذلك في غير هذا الكتاب وقد وقع ذكرهما في جامع ~~الموطأ اه‍ (2) (قوله شهادة الابداد) قال في المختصر ويجوز شهادة الابداد ~~في النكاح يشهد هذا من لقي وهذا من لقي ولا بأس به وإن لم يكونا أشهدا عند ~~العقد وحكي الترمذي عن أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز قاله القاضي عياض ~~اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله حتى يضرب بالدف) قال ابن رشد لا خلاف في إجازة الدف وهو الغربال ~~واختلف في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال. أحدها الجواز قاله ابن حبيب. ~~والثاني المنع وهو قول أصبغ وعليه يأتي ما قاله سحنون من جامع البيوع ان ~~الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله وإذا قاله في الكبر فأحرى أن يقوله في ~~المزهر. والثالث إجازة الكبر دون المزهر وهو قول أصبغ وعليه يأتي سماع ~~سحنون في كتاب السرقة ان السارق يقطع في قيمة الكبر صحيحا ولابن كنانة في ~~المدينة إجازة البوق في العرائس فقيل معنى ذلك في البوقات والزمارات التي لا تلهى كل الالهاء ~~واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فقيل له من قبيل الجائز لذي يستوى فعله ~~وتركه فلا حرج في فعله ولا ثواب في تركه وهو مشهور المذهب وقيل إنه من قبيل ~~الجائز الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب لا أن في ~~فعله عقابا وهو قول مالك في الجعل والإجازة من المدونة والمشهور أن عمله ~~للرجال والنساء جائز وقال أصبغ ان ذلك أنما يجوز للنساء خاصة اه‍ من هامش ~~الأصل (1) (الشطاط) كسحاب وكتاب هو الطول وحسن القوام أو اعتداله يقال جارية شطة ~~وشاطة اه‍ (1) (حزاورة) الحزاورة جمع حزور بكسر الحاء وفتح الزاي ms3128 وتشديد الواو مفتوحة ~~هو الغلام إذا اشتد وقوي وخدم اه‍ كتبه مصححه (1) (قوله فذلك للأم وليس للأب الخ) كذا في الأصل بلفظ ما قبله مع تغاير ~~يسير ولم يعلم عليه علامة شطب فليحرر اه‍ كتبه مصححه (1) (بالخبر) وزان كتف هو السدر (2) (المرببة) بباءين مفتوحين مع تشديد ~~أولاها أي المصلحة بالطيب اه‍ (3) (والكتم) بفتح الكاف والتاء المثناة صبغة ~~تحمر الشعر اه‍ (1) (تنتوى) أي تتحول اه‍ (بهامش الأصل هنا ما نصه) قيل لابن المواز أفيجوز أن يتحدثن في غير بيوتهن ~~إلى نصف الليل أو أكثر منه ما لم ينمن قال لا إنما معنى الحديث وقت النوم ~~وقد أخبرني عبد الله بن عبد الحكم والحارث بن مسكين أن ابن وهب أخبرهما عنن ~~مالك قال تقيم المتوفى عنها أو المطلقة في الزيارة إلى قدر ما يهدأ الناس ~~بعد العشاء ثم تنقلب وتخرج من السحر ان شاءت اه‍ (1) (قوله في اللائي ردهم) قال أبو الحسن الصحيح ردهن ويأتي جواب مالك فيهن ~~بالصواب اه‍ هامش الأصل (1) (بملل) هو اسم موضع اه‍ صحاح (1) بهامش الأصل هنا ما نصه. قال فضل قال ابن عبدوس قال سحنون هو إنما تطوع ~~بالسكنى ولم تجب عليه السكنى فكيف تكون أولى به قال فضل وهذا المذهب الذي ~~ذهب إليه سحنون هو مذهب عبد الملك بن الماجشون في ديوانه اه‍ (1) (وتر) بالتحريك أي عداوة من هامش الأصل (1) (قميئا) أي ذليلا من قمأ كجمع قمأة وقماءة إذا ذل اه‍ (1) (قوله زنرا) كذا بالأصل في عدة مواضع وفى القاموس زنيرة كسكنية فليحرر ~~اه‍ مصححة (2) بهامش الأصل هنا ما نصه الا فرقة المولي والمعسر بالنفقة اه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما نصه. انظر قوله ههنا وتحلف انها لم تقف لرضاها ~~بزوجها قال لا لم يجعل عليها اليمين في هذه المسألة وجعله في المسألة التي ~~قبلها في النصف الأول إذا أذنت له ان يتزوج ثم تزوج أخرى فأنكرت قال لها ~~ذلك وتحلف ألزمها اليمين في تلك وأسقطه عنها في هذه وكلتا المسألتين تمليك ~~وما ظهرت لي علة يفرق ms3129 بها بينهما ولا نحمله الا اختلافا من قوله والله أعلم ~~اه‍ (1) (قوله ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا) بهامش الأصل هنا ما نصه ~~(يحيى) اختلف قول ابن القاسم في مدبر الصحة فقال مرة يبدأ المدبر عليها ~~وقاله أصبغ في الأصول وقال مرة تبدأ هي عليه وقاله ابن الماجشون وقال ابن ~~الماجشون لها المسمى في الثلث مبدأ على غيره (قلت) له فإن كان له ميراث لم ~~يعلم به أتعطى منه (قال) نعم لان أمره لم يحمل على العطية وإنما هو حق لزمه ~~وإنما يمنع ما لم يعلم به أهل وصاياه الذين لا يطلبونه بحق انتهى (1) بهامش الأصل هنا ما نصه ولو أن رجلا مات وترك خمس نسوة لا يدرى أيتهن ~~الخامسة فإنه إن كان لم يدخل بهن يكون لهن الميراث يقسم بينهن يكون لكل ~~واحدة خمس الثمن أو خمس الربع ويكون لكل واحدة منهن أربعة أخماس صداقها إن ~~كان صداقهن سواء كان لهن صدق أربعة يقتسمنه بينهن وإن كان دخل بهن كلهن فلا ~~بد في الميراث من أن يكون بينهن على ما حكينا ويكون لكل واحدة منهن صداقها ~~المسمى لها ثم ينظر في العدة فإن لم يدر أيتهن الخامسة كان على كل واحدة ~~منهن أقصى الأجلين وان كانت كل واحدة تعرف أنها هي الأولى والثانية ~~والثالثة والرابعة قيل لهن عليكن العدة أربعة أشهر وعشر وعلى الخامسة إذا ~~عرفت ثلاث حيض ولو أقرت أنها الخامسة ما كان لها سهم في الميراث اه‍ (1) وجد بهامش الأصل هنا ما نصه قال فضل ولو قال والله لا أطؤك هاتين ~~السنتين حتى تفطمي ولدك لم يكن عليه إيلاء لأنه لم يرد به الضرر إلا أنه ان ~~مات الصبي قبل السنتين وكان فيما بقي من السنتين أكثر من أربعة أشهر كان ~~يومئذ موليا يوقف من بعد الأربعة الأشهر وهكذا قال ابن الماجشون في ديوانه ~~وقال أصبغ هو مول لأنه يفر من وطئ ينعقد به عليه إيلاء اه‍ (2) كذا بالأصل ~~ولعل المناسب فان حلفه الخ كتبه مصححه ms3130 (1) (قوله وقد ذكر عن مالك الخ) كذا في نسخة وفى أخرى بدله وقد أخبرني به ~~ابن نافع عن مالك فليحرر اه‍ كتبه مصححه (1) قوله وان كانت في أول حيضتها الخ كذا بنسختي الأصل اللتين بأيدينا ~~وانظر ما وجه تكراره مع اتحاد المعنى اه‍ كتبه مصححه (1) (الايطاء) كذا بالأصل وكتب بهامشه يريد بعد أن أبيح وطؤها اه‍ (1) (العقر) بضم العين المهملة وسكون القاف هو دية الفرج المغصوب وصداق ~~المرأة كما في القاموس اه‍ (2) (قد عركت) في القاموس عركت المرأة عركا ~~وعراكا بفتحهما وعروكا حاضت كأعركت اه‍ (1) قال ابن وضاح هو عمرو بن العاص اه‍ من هامش الأصل (1) (مسجلة) أي مطلقة بدون تقييد من أسجل الامر إذا أطلقه اه‍ كتبه مصححه (1) (فارعا) اي مرتفعا عاليا قال في اللسان وفى حديث شريح انه كان يجعل ~~المدبر من الثلث وكان مسروق يجعله الفارع من المال والفارع المرتفع العالي ~~اه‍ (1) (رضفا) قال في لمصباح الرضف الحجارة المحماة الواحدة رضفة مثل تمر ~~وتمرة اه‍ فيراد من الرضف هنا الحجارة ويجرد عن بعض المعنى اه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما نصه انظر في كتاب السلم الأول إجازة السلم في ~~اللؤلؤ قال ج وهو خلاف هذا اه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما نصه انظر تمامها بعد هذا في باب المكاتب يقاطع سيده (1) (أخنى) معناه أخلف وفسر بغير ذلك اه‍ (1) (أحق بشروطه إلى آخره) كذا بالأصل اه‍ مصححه (2) وبهامش الأصل هنا ما ~~نصه شرطان في بيع هو بيعتان في بيعة. وبيع ما لم يضمن هو بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى اه‍ (3) قال بكر بن العلاء هذا خصوص لأمهات المؤمنين كن لا يجوز ~~كلامهن الا من وراء حجاب ولا يجوز أن يرونهن منتقبات ولا منتشرات وكانت ~~عائشة إذا طافت سترت من الناس فلا تشارك في الطواف وكذلك طاف أزواج النبي ~~عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بسترة بينهن وبين الناس اه‍ من هامش ~~الأصل (1) (بلح) في القاموس بلح الرجل بلوحا أعيا كبلح اه‍ والمراد هنا ضعف وعجز ~~له اه‍ مصححه (1) قول سحنون ms3131 هذا وقع في بعض الروايات وهو خلاف لقول ابن القاسم وانظر في ~~السلم وكتاب الحوالة اه‍ من هامش الأصل (1) (في الرق) يريد في الكتابة انتهى من هامش الأصل (1) قال ابن وضاح يخنس أي بالخاء المعجمة والنون ومعناه يكسر ولإبراهيم بن ~~محمد يحبس أي بالحاء المهملة والباء الموحدة اه‍ (1) (وفرضا) الفرض هو المال العين اه‍ من هامش الأصل (1) (قوله لان عثمان بن عفان) كذا في نسخة وفي أخرى لان عمر قد قال الخ اه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما نصه انظر اختلاف قوله فيها في كتاب أمهات الأولاد ~~اه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما نصه هكذا في كتاب أحمد بن خالد وفي كتاب ابن وضاح ~~بكتابة مكاتبه فتأمله اه‍ (1) (قوله في مرض واحد) كذا في نسخه وفي أخري في كلمة واحدة فحرره اه‍ ~~مصححه (2) وجد هنا زيادة في نسخة غير معول عليها فلذا لم نثبتها في الصلب ~~ونصها (قال سحنون) كل تدبير يكون في الصحة وإن كان شيئا بعد شئ فهو في ~~منزلة ما لو دبرهم في كلمة واحدة إذا كان قريبا ولم يتباعد ما بينهم لان له ~~أن يعتق بعد تدبيره ويهب ويتصدق ولا يبيع ولا يقال له أدخلت الضرر على ~~المدبر فكذلك إذا دبر بعد تدبيره الأول لا يقال له أدخلت الضرر على الأول ~~انتهى (1) (قوله أو ضريبة على نحو ذلك) يخرج منه أنه يجوز أن يستخدمهم لنفسه ~~الشهرين ويخدمون أنفسهم شهرا أو ما زاد على ذلك على نحو هذا إذا لم يفرق ~~بين بعد الضريبة وقربها اه‍ وهذا أيضا يجوز على التراضي وكذلك في (ع) بن ~~(ق) سئل عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا كيف يعملان في خدمته قال ~~يصطلحان علي أيام مثل أن يؤاجره شهرا ويعمل العبد لنفسه شهرا وأما إن لم ~~يصطلحا ففي الواضحة لمطرف وابن الماجشون وأصبغ فرق بين أن يكون عبدا للخدمة ~~أو للخراج فإن كان للخدمة فيوم بيوم أو جمعة بجمعة أو شهر بشهر إلا أن يكون ~~عبدا نبيلا تاجرا فاقتسام خدمة هذا يوما ms3132 بيوم ضرر ولكن جمعة بجمعة أو شهر ~~بشهر وكذلك الأمة التي للخدمة يفرق فيها بين الدنية والمتصرفة في رفيع ~~الاعمال على ما تقدم وأما إن كان غلام خراج فيقتسمان خراج يوم بيوم ولا ~~يجوز جمعة بجمعة ولا شهر بشهر لأنه خطر فان عملا بذلك كان ما آجره به كل ~~واحد منهما بينهما اه‍ وكذلك العبد المشترك بين رجلين حكم المعتق بعضه في ~~القسمة اه‍ من هامش الأصل (1) بها الأصل هنا ما نصه وأما المكاتب يباع على أنه عبد ثم يموت عند ~~المشترى فقيمته كله للبائع ولم يقولوا يحبس البائع من ذلك قيمته على الرجاء ~~والخوف ويجعل الباقي في رقبة كما قيل في المدبر إذا مات اه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما نصه أنظر ما معني قوله يشارك به ~~في رقبة هل معناه في رقبة تكون مدبرة أو تكون عتيقة وقد سئل أبو عمران في ~~ذلك فقال تكون مدبرة وانظر في كتاب ابن شعبان ان الموت والعتق سواء يجعل ~~فيهما ما بين القيمتين في رقبة اه‍ وفي بعض الحواشي ابن وهب يجعل الثمن كله ~~في رقبة وبه يأخذ ابن القرطبي وانظر في تعاليق أبى عمران اه‍ (1) (قوله قال سحنون) من هنا إلى آخر الباب مثبت في بعض النسخ اه‍ من هامش ~~الأصل (1) وجد بالأصل هنا طيارة لم يؤشر لها في موضع مخصوص غير أن ما فيها من ~~تعلقات موضوع الباب فأثبتناها هنا بحروفها وها هو نصها. وإذا كانت أمة بين ~~رجلين فوطئها في طهر واحد دعى لولدها القافة فان ألحقوه بأحدهما ألحق به ~~وان ألحقوه بهما ترك حتى يكبر فيوالى من شاء منهما وقيل بل يكون ابنا لهما ~~ولا يوالي واحدا دون واحد فان مات أحد أبويه أوقف له قدر ميراثه منه إلى أن ~~يكبر فان والاه أخذه وان والى الآخر فليرد ما وقف إلى ورثة الأول فان مات ~~الغلام بعد موت أحدهما فعند ابن القاسم أنه يؤخذ نصف ما وقف من الميت فيضاف ~~إلى ما عند الصبي ثم يكون نصف ما ms3133 ترك للأب الحي والنصف لمن يرث الميت الأول ~~لأنه ما لم يوال أحدهما فهو ابن لهما وقيل يرد ما وقف له إلى ورثة الأول ~~ويرثه الباقي وحده وهو قول أصبغ. وإذا كانت بين حر وعبد فان ألحقته القافة ~~بالحر كان ولده وكان عليه نصف قيمة الأمة وان ألحقته بالعبد كان الحر مخيرا ~~لان ايلاد العبد لا يوجب لها حرمة أمهات الأولاد فإن شاء تمسك بنصيبه وكان ~~له نصف الأمة ونصف ولدها رقيقا وان شاء قوم نصف الأمة على العبد فإن لم يكن ~~له مال بيعت عليه كلها فيما لزمه من نصف القيمة وابن العبد في ملك السيد لا ~~يباع عليه فيما لزمه من القيمة وقيل بل ذلك جناية في رقبة العبد يخير سيده ~~في اسلامه أو في افتدائه وان قالت القافة اشتركا فيه فقيل يقوم على الحر ~~نصف الولد لتستتم ويقوم على الحر نصف الأمة ثم لا تكون له بالتقويم أم ولد ~~حتى يولدها ثانية يريد أن شاء العبد لان الولد منهما فكأن الحر لم يولدها ~~الا نصف ولد إذ بقية الولد للعبد وإنما تكون أم ولد على قدر مالها من الولد ~~وليس لها من جهة الحر الا نصف ولد فلهذا احتاج إلى ايلادها ثانية وقيل إن ~~نصف الحر من الأمة يعتق ويبقى نصيب العبد على حاله حتى يموت فيرثه سيده ولا ~~يقوم نصيب العبد من الصبي ويوقف الامر إلى أن يكبر الصبي فان والى العبد ~~كان نصفه حرا ونصفه رقيقا وان والى الحر استتم عليه نصف الولد وفيه نظر لان ~~العتق ليس من سبب الأب الذي يقوم عليه فإن كان من سببه فلماذا أخر التقويم ~~حتى يواليه. وان كانت بين كافر ومسلم فألحقته القافة بالكافر والأمة كافرة ~~فقيل يقوم عليه نصيب المسلم وتكون له أم ولد وقيل المسلم مخير يريد لان أم ~~ولد الكافر ليست لها حرمة. قال أصبغ في ثلاثة مسلم حر وعبد مسلم ونصراني ~~وطئوا أمة في طهر واحد والأمة مسلمة فقالت القافة اشتركوا فيه فإنه يعتق ms3134 ~~على المسلم والنصراني ولا يعتق على العبد ويكون للعبد قيمة نصيبه وان كانت ~~الأمة نصرانية عتق جميعها على الحر المسلم وقوم عليه نصيب العبد والنصراني ~~ولو قالت القافة ليس هو لواحد منهم رفع إلى قافة آخرين وقيل يكونون شركاء ~~فيه. وإذا وقف الصبي بعد أن ألحق بهما جميعا ليبلغ حد المولاة فمن ينفق ~~عليه قال عيسى الشركاء جميعا وان بلغ فوالى أحدهما لم يرجع الذي لم يوال ~~على الآخر بشئ وقال أصبغ النفقة على المشترى حتى يبلغ فان بلغ فوالى البائع ~~رجع المشترى بما أنفق على البائع انتهى (1) تدبر قول أشهب فإنه رد على المسألة الأولى اه‍ من هامش الأصل (1) - (الرماء) بزنة سماء هو الربا اه‍ (1) (قوله فإن كان الدينار نقدا الخ) مكرر مع بعض الصور السابقة فليحرر اه‍ ~~مصححه (1) (قوله أرأيت ان اشتريت إلى قوله يوم قبضته) تقدم بلفظه في صحيفة 107 مع ~~تغيير يسير اه‍ (1) (أو ستوقا) قال في القاموس ستوق كتنور وقدوس وتستوق بضم التاءين زيف ~~بهرج ملبس بالفضة اه‍ (1) وجد بالأصل هنا طيارة تتعلق بهذا الموضوع ولم يعلم لها في موضع مخصوص ~~ونصها دمز. ص أجاز ابن القاسم في الكتاب ان يسلم في سمن غنم بأعيانها أو ~~أقطها ومنع من ذلك أشهب في السمن والأقط قال سحنون قول أشهب هذا خير من ~~قوله في الصناعات يريد مثل الذي يبيع ثوبه على أن على البائع خياطته أو ~~جلده على أن عليه أن يحذوه أو قمحه على أن على البائع طحنه والوجه في هذه ~~المسائل عند ابن القاسم وأشهب قرب الامر في هذه الصنائع وانه لا يكاد يخفى وجهها فأما لو كان الشئ يخفى وجهه ولا تضبط صنعته ولا تكن اعادته بعد صنعته ~~إلى ما كان عليه فان ذلك لا يجوز عندهما جميعا ولو كان الشئ مما يكن أن ~~يعاد لهيئته مثل أن يشترى منه التراب على أن يجعله له لبا أو الرصاص أو ~~النحاس أو الحديد على أن يجعل له منه أداة فان ذلك جائز لأنه إن ms3135 كان على ~~خلاف شرطه أمكنه أن يعيده لهيئته التي كان عليها وعلى هذا الوجه أجاز ابن ~~القاسم السلم في سمن غنم بأعيانها أو أقطها لان وجهه معروف وهو في الغالب ~~يضبطه صانعه لا يكاد يخرج عن ارادته ولأنه ان فسد عليه ما شرع في صنعته ~~أمكنه ان يأخذ من لبنها غيره وأشهب يرى أنه مما لا يضبط فلذلك اختلفا وروى ~~عن سحنون أنه قال إنما كره أشهب السمن من ناحية قوله أشتري منك هذا الزيتون ~~على أن عليك عصره قال أبو محمد بن أبي زيد إنما يصح هذا التعليل لو أسلم ~~إليه في كيل من اللبن علي أن يخرج له البائع منه سمنا أو أقطا غير معلوم ~~المقدار فأما في هذه المسألة فإذا أسلم في سمن أو أقط معلوم المقدار فلا ~~يصح تعليلها ما ذكر سحنون والله أعلم اه‍ ز ص (2) في كتاب ابن محرز قالوا ~~ولو مات المسلف إليه قبل مجئ أبان الفاكهة فان تركته توقف حتى يأتي الا بان ~~والا سبيل إلى قسم ماله وإن كان عليه ديون أخر تحاصوا في تركته ويصرف لصاحب ~~الفاكهة بقيمته ثم لا تراجع بينهم ان زادت القيمة عند الا بان أو نقصت ~~انتهى من هامش الأصل (1) قال ابن لبابة والتحري أن يقول أسلم إليك في لحم يكون قدره عشرة أرطال ~~أو ما سميا هذا وجه التحري اه‍ من هامش الأصل (1) الرايطة بكسر الياء التحتية كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد ~~وقطعة واحدة أو كل ثوب لين رقيق اه‍ قاموس (1) (جزز) بكسر الجيم جمع جزة وهي ما جز من الشعر أو هي صوف نعجة جز فلم ~~يخالطه غير أو صوف شاة في السنة اه‍ قاموس (1) بهامش الأصل هنا ما نصه * في الموازية الكتان جيده ورديئه كله صنف واحد ~~حتى ينسج فيصير الرقيق صنفا والغليظ صنفا وكذلك القطن وكذلك عنده ان غزل ~~فيصير الرقيق صنفا والغليظ صنفا وصنعة الغزل قد أحالته إحالة بينة فأوجبت ~~فيه التفاضل إلى أجل قال في الواضحة والحرير ms3136 كله صنف قال ابن المواز ~~والحديد جيده ورديئه صنف حتى يعمل منه السيوف والسكاكين فيجوز سلم المرتفع ~~منها في غير المرتفع (قلت) فما صنع من الحديد سيوفا أو سكاكين أو غير ذلك ~~(قال) هذا قد افترق واختلفت أصنافه باختلاف المنافع وكذلك النحاس وأصنافه ~~كلها واحدة حتى يعمل فيصير أصنافا وكذلك جميع الأشياء إذا عملت فاختلفت ~~منافعها ا ه‍ (1) (1) هو البطيخ ا ه‍ من هامش الأصل (1) وجد بالأصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونصها قال فضل هذا إذا ضرب ~~لتقاضيه منه أجلا وإن كان قريبا اليومين والثلاثة لأنه إنما أريد الاجل في ~~السلم طوله حيث تختلف فيه الأسواق والا كان من بيع ما ليس عندك فلما شرطا ~~هنا أنه يوفيه في المضمون ببلد غير ذلك البلد على مسيرة اليومين والثلاثة ~~جاز إذا ضرب لذلك أجلا لان اختلاف الأسواق يكون في اختلاف البلدان وما لم ~~يضرب لذلك اجلا لتقاضيه فلا يجوز في مذهب ابن القاسم عن مالك الذي ذكره في ~~الدنانير في كتاب تضمين الصناع وكان يحيى بن عمر قد أجاب في ذلك فيما بلغني ~~انه إذا لم يضرب الاجل ولكنه ذكر في وقت التسليف وقت خروجهم إلى ذلك البلد ~~جاز لان مسافة البلد قد عرفاه فكأنهما ضربا أجلا لتقاضيه (قال) فضل وإنما ~~هذا عندي فيما كان طريقهما فيه في البر وأما ما كان طريقهما على البحر إلي ~~ذلك البلد فلا يجوز وان وصفا وقت خروجهما إلي ذلك البلد لكان المسير على ~~البحر لا أجل له يعرف وقد ذكر ابن حبيب انه إذا سلف على أن يتقاضى ذلك في ~~بلد غيره فذلك جائز وإن لم يضرب لذلك أجلا وتسمية البلد كتسمية الاجل قال ~~فضل وإنما مذهب ابن حبيب في هذا والله أعلم على أنهما ذكر أن مبايعتهما حال ~~فيكون من وقت المبايعة يجب عليهما الخروج فيكون كأنما قد سميا أجلا وقد روى ~~ابن القاسم عن مالك في سماعه أنه سئل عن ذلك فقال أحال فقيل له نعم فقال لا ~~بأس به ا ms3137 ه‍ (1) الرب بضم أوله هو سلاف خثارة كل ثمرة بعد اعتصادها قاموس والخثارة بضم ~~الخاء تطلق على الغليظ وعلى البقية ا ه‍ كتبه مصححه (1) فضل روى أبو زيد عن ابن الماجشون أنه لا يجوز حل التمر بالتمر الا في ~~اليسير ولا يجوز في الكثير للمزابنة وكذلك الدقيق بالقمح وحكي عن أصبغ أنه ~~جائز في القليل والكثير في المقيس والمقيس عليه جميعا لان السويق لا بد من ~~أن يجعل فيه عسل فهو مثل الابزار وقوله القمح المقلو بالدقيق لا بأس به ~~يريد به دقيق الحنطة غيره المقلوة والقمح المقلو بغير المقلو وكذلك دقيق ~~غير المقلو بالقمح المقلو ا ه‍ من هامش الأصل (1) (الممقور) قال في شرح القاموس وقال الأزهري الممقور من السمك الذي ينقع ~~في الخل والملح فيصير صباغا باردا يؤتدم به ا ه‍ ويقاس عليه مطلق اللحم كما ~~في القاموس ا ه‍ كتبه مصححه وجد بالأصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونصها (١) قال فضل لي رجل باع من ~~رجل ثوبا بعشرة دنانير إلى شهر ثم اشتراه البائع بخمسة نقدا وفاتت السلعة ~~عند البائع الأول فإنك تنظر إلي قيمتها فإن كانت عشرة فصاعدا غرم البائع ~~الأول للمشترى الأول تمام قيمتها ويقاص نفسه المشترى الأول في القيمة ~~بالخمسة الدنانير التي كان قبض أولا ولا يتهم أحد ان يعطي عشرة أو أحد عشر ~~نقدا في عشرة إلي أجل فإن كانت القيمة أقل من العشرة التي باع بها أولا ~~فإنك تفسخ البيع الأول ويرد المشترى الأول على البائع الأول الخمسة ~~الدنانير التي كان قبض لأنهما يتهمان هاهنا على أنهما عملا في اعطاء قليل ~~في كثير إلى أجل ذكر ذلك ابن عبدوس عن ابن القاسم قال فضل وحكي ابن عبدوس ~~عن ابن القاسم فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى أجل ثم عدا البائع على السلعة ~~فباعها من غيره من قبل أن يقبضها المبتاع بخمسين دينارا نقدا وفاتت السلعة ~~فان على البائع الأول الأكثر من قيمتها يوم تعدى عليها أو الثمن الذي به ~~باعها بالنقد فيدفعه ms3138 إلى المشترى ينتفع به حتى إذا حل الاجل رد على البائع ~~مثل ما قبض منه إن كان الذي قبض أقل من المائة ولا يعطيه المائة كاملة لما ~~يلحق البائع ها هنا من التهمة أن يكون يعطي قليلا في كثير إلى أجل إلا أن ~~يكون إنما قبض منه المشتري أولا أكثر من المائة التي عليه إلي أجل فلا يرد ~~على البائع الا المائة وتسقط التهمة ها هنا (قال فضل) وقد ذكر ابن عبدوس ~~فيه قولا غير هذا وذلك أنه لم يراع التهمة ها هنا حين تبين عداء البائع ~~وأوجب للمشترى الأول على البائع الآخر القيمة أو الثمن الذي باعها به ثم ~~يرى عليه إذا حل الاجل مثل الذي كان عليه أولا ولا يبالي كان الذي عليه ~~أكثر من الذي قبض أو أقل لأنه قد تبين عداء البائع فسقطت التهمة ها هنا ~~عنهما أن يكونا عملا بذلك انتهى * وفى ذيل هذه الطيارة أيضا ما نصه والذي ~~يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق وكشف ما التبس اخلاص النية واغتنام ~~الفوائد والحرص على الزيادة والرغبة إلي ~~الله في الهداية والتوفيق ا ه‍ (3) وجد بالأصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونص ما فيها (فضل) قال سحنون ~~في رواية ابن القاسم عن مالك في الموات إذا لم تكن هذه سنة قد مضت فلا ~~ينبغي أن يكون هذا كيف يعطى رجل معدنا وينفق فيه ويعمل حتى يبلغ النيل ~~فيموت فيذهب عمله باطلا وقد قالوا كلهم في البئر يجعل له في حفرها جعل ~~فيعمل بعضها ثم يترك العمل انه ان عمل فيها صاحب البئر حتى ينتفع بها يذهب ~~عمل المجتعل باطلا ويكون له قدر ما عمل وقد قالوا في المساقاة إذا مات ~~العامل قيل لورثته ان أحببتم ان تعملوا حتى تنقضي المدة فذلك لكم والا رجع ~~الحائط إلى ربه وقال بعهم أيضا يكون ذلك لازما لهم في مال الميت والمساقاة ~~عندي من الإجارة والقراض يشبه الجعل وهو إذا مات العامل فيه فلورثته أن ~~يعملوا ms3139 فيه أن كانوا أمناء وقال بعض أصحابنا في المعدن إذا مات صاحبه ان ~~ورثة الميت بمنزلة بئر الماشية يموت عنها صاحبها فيكون ورثته فيها أسوة ~~يسقون ما يستقي على مواريثهم فيها ولا يجوز لا بيع المعدن ولا لورثته من ~~بعده وان كانوا اخوته من غيرهم لأنهم إذا تركوه قطع لغيرهم بمنزلة بئر ~~الماشية هو أحق بها حتى يستقى ولا يجوز له بيعها ولا لورثته من بعده ومن ~~أسلم مصابته من المعدن أو البئر من الورثة كانت مصابته للناس عامة ويقطع ~~ذلك الامام لمن يرى أن يقطعه وذكر غيره في المعدن يموت صاحبه ان الامام يرى ~~في ذلك رأيه فإن كان الورثة يقوون على العمل دفع ذلك إليهم كما دفعه إلى ~~أبيهم وإن لم يكن لهم قوة دفع ذلك إلي غيرهم ا ه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما نصه ابن المواز قول مالك وابن القاسم في هذا أبين ~~وأصوب. قال أبو إسحاق وكأنه عند مالك لما أقر بان البيع وقع على عين هذه ~~السلعة فقد انعقد البيع في الظاهر فيها والمشترى يريد نقص الشراء يدعواه ~~فلا يصدق كما لو وجد عيبا مشكوكا فيه ا ه‍ (1) في كتاب ابن الوز قال ولا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا ~~أو بعيدا من ذلك ومن وجه الضمان بسلعة بعينها وذلك لا يحل فإنما يجوز بيع ~~ذلك على أن يتوجه في قبضها قرب ذلك أو بعد تعجل في ذلك أو تأخر لا يشترط في ~~ذلك وقت وهذا في جميع الأشياء خلا لأربع والدور والأرضين والأموال الحوائط ~~وغيرها قال ابن القاسم ولو اشترى سلعة غائبة علي أن يوافيه بها البائع في ~~موضع آخر لم يجز (ابن المواز) وهو من وجه الضمان لسلعة بعينها (أصبغ) وكذلك ~~لو قال على أن توافيني بها هنا لم يجز (ابن المواز) وهذا إذا كان ضمان ~~السلعة من البائع وان كأن لا يضمن الا حمولتها فلا بأس به ا ه‍ من هامش ~~الأصل (1) (القارح) هي الناقة أول ما تحمل وتجمع على ms3140 قوارح وقرح بتشديد الراء (2) ~~(كالرباع) الرباع ككتاب جمع ربع بضم ففتح وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع ~~وهو أول النتاج سمى ربعا لأنه إذا مشى ارتبع وربع أي وسع خطوه وعدا اه‍. ~~كتبه مصححه (1) قال أبو إسحاق فإن كان في إعادة السمن تكلف يحتاج إلى إجارة فينبغي أن ~~يكون المشتري هو الذي يعيد كيله أو وزنه لان البائع إذا كانت عنده الظروف ~~يقول القول قولي وأنا قد وزنت لك السمن فليس على اعادته ثانية فاختبره أنت ~~لحقق انها الظروف فان وجدت أنها هي الظروف فالإجارة على المشتري وان وجدت ~~الامر على خلاف ما قال البائع وانه أبدل الظروف كانت الإجارة عليه انتهي * ~~ومن باع شيئا يحتاج إلى الكيل أو الوزن فذلك على البائع لقوله تعالى فأوف ~~لنا الكيل إلا أن يكون هناك عادة فحملوا على عادتهم واختلف في المكيال إذا ~~امتلأ فأهريق قبل تفريغه في إناء المشترى وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقد اختلف ~~في هذا لو كان المشترى هو الذي يكيل فقيل إذا امتلأ المكيل كان منه وقيل بل ~~من البائع حتى يصبه في إناء نفسه وروى عيسى فيمن اشترى رواية ماء فتنشق أو ~~قلالا فتكسر قبل أن تصل إلى ذلك من البائع وهو مما يشترى على البلاغ في عرف ~~الناس قال أبو إسحاق كان الأشبه أن يضمنه المشتري لأنه جزاف يضمن بالعقد ~~وإنما على البائع إيصاله إلى دار المشتري فأما الضمان في العرف فلا أرى إلا ~~أن يقدر الايصال فيه كالكيل وكالعدد فيما يعد انتهى من كتاب أبي إسحاق ~~انتهي من هامش الأصل (1) قال ابن المواز قال أصبغ فإن لم يبين فللمبتاع ردها فان فاتت فالقيمة ~~كالذي لم يبين بتأخير الثمن ا ه‍ من هامش الأصل (1) - (شرواهما] أي قدرهما ا ه‍ (1) (المواجل) جمع ما جل بكر الجيم بدون همز وهو الماء الكثير المجتمع قاله ~~ابن الاعرابي وقال الأزهري هو بالفتح والهمز اه‍ لسان (1) (رسحاء) الرسحاء القبيحة من النساء من الرسح محركة وهو قلة لحم ~~الأليتين والعجز والفخذين وتجمع ms3141 على رسح بضم فسكون ا ه‍ كتبه مصححه (١) (تبابين) قال في المصباح والتبان ~~فعال شبه السراويل جمعه تبابين والعرب تذكره وتؤنثه قاله التهذيب ا ه‍ (وهو ~~وشى) هو نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر ا ه‍ مصباح (1) (من جبح إلى جبح) ضبطه في اللسان تثليث الجيم وسكون الياء وهو المكان ~~الذي تعسل فيه النحل إذا كان غير مصنوع والجمع أجبح وأجباح وقيل هي مواضع ~~النحل في الجبل وفيها تعسل ا ه‍ ملخصا وقوله تعسل النحل مضارع عسل مضعف ~~السين والنحل فاعله ا ه‍ كتبه مصححه (1) الزنبق بفتح الزاي مشددة وسكون النون دهن الياسمين ا ه‍ لسان (1) وجد بالأصل هنا طيارة ونص ما فيها ممن باع سلعة بمائة على أن يتجر له ~~المشترى في ثمنها سنة تقديره أنه باع السلعة بمائة وبإجارته في المائة سنة ~~فالذي ينبغي أن تحضر المائة اما بحضرة البائع أو بينة لتبرأ ذمته ولا يصدق ~~هو على اخراجها في أحد التأويلين قياسا على من له سلم فقال كله في غرائرك ~~وروى فيمن قلت له اشتر لي بالمال الذي عندك سلعة فقال اشتريت وضاعت ان ~~القول قوله مع يمينه واختلف فيمن قال اعمال لي بالدين الذي لي عليك قراضا ~~فجاء بربح فقال ابن القاسم لا يجوز لرب المال أخذه وخففه أشهب وينبغي أن ~~يسمى النوع الذي يتجر فيه وليس عليه أن يبيع مما اشتراه الا بقدر المائة ~~ولا يجب عليه أن يسمى عدد ما يتجر فيه من المتاع لان التجر معروف ولا يتجر ~~في الربح ولو شرط التجر في الريح فسد البيع بخلاف رعي ولد الغنم لان ذلك ~~معروف والأرباح تختلف وإذا عمل ستة أشهر ثم مات والشهور متساوية نظر إلى ~~قيمة اجارته سنة فان قيل خمسة وعشرون كانت السلعة كأنها مبيعة بمائة وعرض ~~يسوى خمسة وعشرين وفى المشتري نصفه وبقي عليه نصفه فيبطل البيع في ذلك ~~القدر من السلعة ولم يكن بذلك الجزء شريكا عند ابن القاسم لضرر الشركة فوجب ~~أن يرجع بقيمة ذلك الجزء من ms3142 السلعة قائمة كانت أو فائتة وذلك عشر قيمة ~~السلعة وقيل يكون شريكا بذلك الجزء من السلعة ولو كانت قيمة تجره مائتين ~~فمات قبل أن يعمل لرد المائة وأخذ سلعته ان كانت لم تفت لان جل ما اشترى ~~وهو التجر قد ذهب والمائة قائمة فوجب ردها وأن يأخذ سلعة ولو عمل ههنا من ~~التجر شيئا لغرم أيضا قيمة ذلك ورد المائة لان الجل قد ذهب له من المبيع ~~وسلعته قائمة فعليه رد قيمة الأقل الذي فات كمن اشترى عبدا بثوبين ففات ~~الأدنى عنده ووجد بالأرفع عيبا انه يرد الا رفع وقيمة الأدنى بالغا ما بلغ ~~ويأخذ عبده إذا لم يفت ولو باع ثوبين بمائة على أن يتجر له في ثمنها فاستحق ~~أحد الثوبين وهما متكافئان أو كان المستحق الأدنى لم ينقض البيع ووجب على ~~المشترى أن يتجر في ثمن الباقي سنة ويقال للمشتري لا ضرر عليك لان بقية ~~منافعك تبقى لك تعمل فيها ما أردت وقد سلم لك جل صفقتك وكذلك الجواب إذا ~~وجد بأحدهما عيبا وفى كتاب محمد فيما استؤجر على حمله أو رعيه ان ذلك ~~كالصفة لما يحمل أو يرعى فجمع بين ما يحمل ويرعي وهو الصواب وهو مذهب سحنون ~~وإنما يقع التعيين فيما يستأجر لا فيما يستأجر عليه كالدابة والأجير فهذا ~~تقع الإجارة على عينه ولا يجوز اشتراط خلفه ان مات ا ه‍ (١) وجد بالأصل هنا طيارة ونص ما فيها وإذا مات الصبي كان ما بقي من إجارة ~~الظئر للأب ولو مات الأب لكان موروثا عنه ولم يكن الصبي أحق به عند ابن ~~القاسم وقال أشهب هو أحق به فإذا قدر أن الأب إنما دفع ما هو واجب عليه من ~~رضاع الصبي لم نكن هذه منة للابن إذا الرضاع عليه واجب إلا أن عقد الإجارة ~~في الظئر لازم للأب وان مات إذ هو العاقد وسواء نقد أو لم ينقد فعلى هذا ~~إنما أعطى لابنه اللبن الذي يظن أنه يلزمه فلما مات سقط عنه قصار الرضاع هو ~~الموروث عن ms3143 الأب ولا يمكن كل وارث أن يأتي بصبي ترضعه فوجب فسخ الكراء وكان ~~حينئذ الكراء هو الموروث وتفريق أشهب بين نقد الكراء وبين من لم ينقد ليس ~~ببين لان الكراء قد انعقد في حياة الأب فهو المطلوب بثمنه سواء نقده أم لا ~~والرضاع هو العطية وأشهب يقول إن مات الابن لم يكن موروثا عنه وان مات الأب ~~كان للابن وشبهه بالمخدم حياته ان مات المخدم رجع إلى المخدم فان مات ~~المخدم بقي في يد المخدم حياته وإنما ينبغي أن يكون هبة للابن ما لا يلزم ~~الأب فعله مثل أن يستأجر له معلما فيما لا يلزمه أن يعلمه إياه فيموت الأب ~~فيكون ذلك للابن بخلاف ما إذا استأجر له معلما على ما يلزم الأب تعليمه ~~والذي يلزم الأب من تعليمه من القرآن ما ~~يقيم به فرضه لأنه مأمور أن يأمره بالصلاة قبل البلوغ فيلزمه أن يسيره على ~~حال من تصح الصلاة منه بأكثر ما يقدر عليه انتهى (1) فقر بضمتين جميع فقرة وفقير وهي الحفرة التي تحفر للنخلة لتغرس فيها ~~وتطلق على غير ذلك كما يؤخذ من عبارة اللسان وغيره ا ه‍ مصححه (1) (بالأصطبة) بضم الهمزة وسكون الضاد المهملة وضم الماء المهملة وفتح ~~الباء الموحدة مشددة هي مشاقة الكتان وفي الحديث رأيت أبا هريرة رضي الله ~~تعالى عنه عليه إزار فيه علق قد خيطه بالأصطبة حكاه الهروي في الغريب انتهى ~~لسان (١) (بماذيانات الأرض) بكسر الذال المعجمة وفتح الياء المثناة بعدها نون ~~جمع ماذيان قال في النهاية في حديث رافع ~~بن خديج كنا نكرى الأرض بما على الماذيانات والسواقي قال هي جمع ما ذيان ~~وهو النهر الكبير قال وليست بعربية وهي سوادية وتكرر في الحديث مفردا وجمعا ~~ا ه‍ (١) (تكربها) يقال كرب الأرض من باب قتل يكربها كربا وكرابا قليها للحرث ~~وآثارها للزرع ا ه‍ (٢) (يزبلها) قال في المصباح زبل الرجل الأرض زبولا من باب قعد ~~وزبلا أيضا أصلحها بالزبل ونحو حتى تجود للزراعة ا ه‍ (1) بهامش الأصل هنا ما ms3144 نصه أبو إسحاق وقد أجاز في كتاب محمد أن يدفع إليه ~~نخلا مساقاة بثمر من نخل أخرى وقد أزهت ولم يلتفت إلي اسم السقاء وجعل ذلك ~~إجارة وان لفظا فيه باسم السقاء قال أبو إسحاق وهذا نحو قول سحنون وذلك أن ~~ابن القاسم اتقى أن يكون لاسم السقاء أحكام لا تكون لاسم الإجارة وذلك أن ~~السقاء فيما تجوز فيه المساقاة إذا أجيحت الثمرة ذهب عمله باطلا وهو لو آجر ~~نفسه بثمره مزهية فوفى الإجارة ثم أجيحت الثمرة لرجع بإجارة مثله كما يرجع ~~بثمنه لو اشترى ثمرة فأجيحت (فان قيل) فان شرط السقاء فيما أزهى أكثر ما ~~فيه أنه شرط أن لا جائحة فيه وهذا لا يفسد البيع فيكون له الجائحة (قيل) ~~هذا على أحد الأقاويل والقول الثاني أنه فاسد كما قالوا في شرط ترك ~~المواضعة وأيضا فان ابن المواز جعل إذا أجيح موضع من الحائط معلوم ان سقى ~~العامل يسقط منه فظاهر هذا وإن كان أقل من الثلث وهذا لا يجوز كما لو شرط ~~أن ما أجيح من قليل أو كثير وضع (فان قيل) فقد يقال في هذا أيضا ان البيع ~~لا يفسد لأنه عكس قولهم إن الجوائح لا توضع فإذا لم يفسد هذا البيع كذلك ~~إذا اشترطوا أن توضع الجوائح انتهي وقد خفي جواب هذا الشرط فلم يمكن قراءته ~~فاقتصرنا على الواضح اه‍ مصححه (1) والجلوز هو كسنور البندق اه‍ القاموس (3) (قوله في الجائحة في التين الخ) هذه الترجمة ساقطة من احدى النسختين ~~اللتين بأيدينا وما بعدها متصل بما قبلها باسقاط قال ويمكن أن يكون له وجه ~~فليحرر كتبه مصححه (1) وجد بالأصل هنا طيارة ونص ما فيها قال إذا اشترى الثياب ليصبغها أو ~~ليقصرها ولم يرد أن يكون شريكا لرب المال بما أخرج في صبغها وقصارتها وإنما ~~أسلف ذلك رب المال فان أجاز له رب المال ذلك مضى ولم يكن بمنزلة من دفع ~~إليه مالا فشغله في سلع ثم دفع إليه مالا آخر على أن يخلطه بالأول لان ~~الثياب هاهنا ms3145 إنما اشتريت لهذا كما لو أعطاه مائة على القراض فاشترى سلعة ~~بمائتين لرب المال فان رضى بأن يعطيه المائة الثانية وتكون السلعة كلها على ~~القراض فعل وان امتنع كانت السلعة بينهما نصفين فكذلك الصبغ والقصارة هاهنا ~~ان رضى ان يعطيه ما صبغ به فعل والا شاركه بذلك ولعل غير ابن القاسم إنما ~~لم يجز أن يدفع إليه قيمة الصبغ على أن يكون على القراض لأنه لم يشتر ليصبغ ~~فإذا لم يرض عند ابن القاسم أن يدفع إليه قيمة الصبغ كانا شريكين كالسلعة ~~التي زاد في ثمنها وأما قول غير ابن القاسم انه ان دفع إليه قيمة الصبغ لم ~~يكن الصبغ على القراض فيجب على قوله أن يقاسمه الثياب أو يأتي بمن يعمل معه ~~فيها لان العامل لا يلزمه أن يعمل فيما لا ربح له فيه وان أراد أن يضمنه ~~قيمة الثياب ضمنه وإن كان في قيمتها فضل عن رأس المال يوم صبغها كان ذلك ~~الفضل بينهما يريد أنه على الثياب يوم صبغها فإن كانت حينئذ تسوي ثمانين ~~ورأس المال مائة إلا أن سوقها حط لم يضمن الا قيمتها ثمانين فقط لان حوالة ~~سوقها لا يضمنه العامل وإن كان رأس ماله ثمانين فتعدى عليها العامل فصبغها ~~وقيمتها مائة أخذ رب المال منه تسعين إن كان قراضهما على النصف لأنهما قد ~~ربحا فيها عشرين وأما قوله وان شاء شاركه بقيمة الصبغ من قيمة الثياب فهذا ~~مذهب فيمن غصب لإنسان ثوبا فصبغه ان رب الثوب إذا لم يشأ أن يضمن الغاصب ~~قيمة ثوبه ورغب في عين ثوبه ولم يرض ان يدفع قيمة الصبغ أنه يكون شريكا ~~للغاصب وليس هو المعهود وإنما يقول ابن القاسم انه بالخيار ان شاء أن يأخذ ~~ثوبه ويدفع قيمة الصبغ وان شاء ضمن الغاصب فقط وقال أشهب له أن يأخذ ثوبه ~~ولا شئ عليه من قيمة الصبغ كبناء بناه الغاصب إذا نقض لا قيمة له أو كخياطة ~~في ثوب ان ربه يأخذ ولا شئ عليه ا ه‍ * (1) وجد بالأصل ms3146 هنا طيارة في مقابلة باب زكاه القراض فأثبتناها في آخر ~~الباب لعدم تعلقها (1) كذا في نسخة وفي نسخة أخرى وقد كان يقول غير هذا اه‍ (1) التوى بالقصر هلاك المال والفعل من باب صدى ا ه‍ (1) (ذاب) هو بالذال المعجمة قال في المختار وذاب له عليه من الحق كذا أي ~~وجب وثبت اه‍ (1) (قوله أرأيت أن كان رهن الكفيل إلى قوله لان رهنه قد تلف عنده) هذه ~~الجملة موجودة في أحدي النسختين اللتين بأيدينا فقط وموضوع في أولها وفي ~~آخرها علامة ولعلها إشارة إلى زيادة هذه الجملة بدليل أنها ساقطة من النسخة ~~الثانية فليحرر اه‍ كتبه (1) (قوله نذر صيام) انظر ما وجه ذكر هذه الترجمة هنا مع المسألة المترجم ~~لها المتعلقة بتبييت الصوم كل ليلة ولا يصح أن تكون استطرادية لان ~~الاستطراد شرطه المناسبة ولا مناسبة هنا ظاهرة فليحرر اه‍ كتبه مصصحه (1) (قوله نعم يحكم فيما بينهم في الخمر إلي قوله فلا أرى أن يحكم بينهم في ~~شئ من الربا) لتأمل في هذا المبحث بالامعان والتدقيق فلعله لم تصل إليه يد ~~التحرير والتحقيق اه‍ كتبه مصححه (1) (قال أبو الفضل قوله يقومها أهل دينهم) كذا روايتنا وكذا عند ابن عتاب ~~وفي رواية ابن باز وحوق عليه في كتاب ابن المرابط وقال ضرب عليه عند يحيى ~~وكذا في الأصل يعنى أصل الأسدية وفي نسخ يقومها من يعرف قيمتها من المسلمين ~~وكذا في كتاب سهل وفي رواية الدباغ في حاشية ابن المرابط وعليه اختصر أكثر ~~المختصرين قال فضل ومن روايتنا عن عبد الرحيم وقد اختلف فيه قول ابن القاسم ~~قال أحمد بن خالد كذا أصلحت وكانت في الأسدية خطأ والقولان معروفان وفيها ~~أقوال أخر معلومة كلها ترجع إلى معنى واحد إلى ما هاهنا اه‍ من التنبيهات ~~اه‍ من هامش الأصل (قوله قلت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر) انظر ما وجه ~~ذكر هذا المبحث هنا مع أنه من تعلقات باب الجنائز فليحرر اه‍ كتبه مصححه (1) هذه الترجمة إلى آخر الباب ثابته في أحد الأصلين ms3147 اللذين بأيدينا وساقطة ~~من الآخر اه‍ مصححه (1) لم يذكر جواب هذا السؤال ولعل تقديره نعم له أن يقلع الزرع ويكرى ~~الكراء يدل على هذا جواب السؤال الذي بعده فتأمل وحرره اه‍ كتبه مصححه (1) (بالقلد) هو بكسر القاف الحظ من الماء اه‍ (1) (قوله ولا يبيع الخ) كذا بالأصل ولعل الصوب حذف لا بدليل ما قبله وحرر ~~اه‍ مصححه (1) (والفرسك) قال في القاموس الفرسك كزبرج الخوخ أو ضرب منه أجرد أحمر ا ~~ه‍ (1) (دهلك) وزان جعفر جزيرة بين بر اليمن وبر الحبشة أي من أهل دهلك الخ ~~كتبه مصححه (1) (قوله وقال غيره في الجارية إلى قوله أحسن من قول ابن القاسم) ثبت في ~~نسخة الأصل المغربية فقط ومحلق عليه ومكتوب فوقه متروك فأثبتناه لما فيه من ~~الفائدة وليحرر ا ه‍ مصححه. (1) (الجذيذة) قال الأبهري الجذيذة (بذالين معجمتين خليل السويق حكاه عنه ~~أبو إسحاق في السلم الثالث وقال غيره الجذيذة قطعة من عجين انتهى من هامش ~~الأصل (١) ا (الطرار) قال في المصباح طررته ~~طرا من باب قتل شققته ومنه الطرار وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة ~~من أهلها أهم كتبه مصححه. (3) (قوله قال سحنون وكذلك ذكر أخ) كذا في نسخة وفي نسخة أخرى وكذلك بلغني ~~عن علي الخ باسقاط نسبته إلى سحنون فحرر ا ه‍ كتبه مصححه (1) (ربيئة) قال في القاموس ربأهم وربأ لهم كمنع صار ربيئة لهم اه‍ اي ~~طليعة اه‍ كتبه مصححه (3) (عثل) في القاموس وعثلت يده جرت على غير استواء كعثمت اه‍ كتبه مصححه. (٣) (قوله ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل الخ) هذا المبحث كله إلى قوله ~~فأدركته صلاة المغرب فاذن لنفسه ليس موجودا في النسخة المغربية أصلا ولكنه ~~مثبت في النسخة المصرية مذيل به باب الجراحات بدون ترجمة مع أنه ليس بينه ~~وبين الموضع الذي هو مذكور فيه مناسبة بالمرة فاستشرنا بعض العلماء في حذفه ~~تبعا للنسخة المغربية أو اثباته تبعا للنسخة المصرية فأشار علينا ان نثبته ~~في أنسب المواضع له لما فيه من الفائدة الجليلة ms3148 فأثبتناه هنا بحروفه تحت ~~هذه الترجمة التي اخذناها من صدر المبحث غير أنه لم يظهر لنا وجه مناسبة ~~ذكر الأثرين المذكورين في آخره عن ابن مهدي ولكن للحرص على الفوائد ذكرناهما فليحرر اه‍ كتبه مصححه (1) (فكدمت) قال في المختار الكدم العض بأدنى الفم (2) (فنفحت) في المختار ~~أيضا نفحت الناقة ضربت برجلها اه‍ كتبه مصححه (3) (قوله قال وسألت مالكا عن خير الناس أي قوله ويرى الكف عنهما) كذا ~~بالأصل وانظر ما وجه مناسبة ذكره هنا ولعله مما كان قبل ترتيبها وتهذيبها ~~ترك هنا سهوا اه‍ كتبه مصححه ms3149