######OpenITI# #META# الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ¶ رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ¶ المتوفى: 275 ه ¶ المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري ¶ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة ¶ الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: ¶ 1 - الكتاب موافق ومقابل على المطبوع. ¶ 2 - مخطوطة هذا الكتاب ليست إلا عند الأستاذ زهير الشاويش، لذا قام محقق هذه الطبعة بالعمل على الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي ببيروت، المطبوعة سنة 1400 ه، بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش. ¶ 3 - فقدت بعض النصوص من مخطوطة هذا الكتاب، لذا أثبت المحقق ملحقا في آخر الكتاب ضمنه بعض تلك النصوص مما استدركه من الكتب التي نقلت عنه. ¶ 4 - قام المحقق بإصلاح بعض أخطاء طبعة المكتب الإسلامي، وعلق على ذلك في الحواشي. ¶ مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري ¶ تاريخ آخر تعديل: 27 - 8 - 2014 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث] #META# auth: أحمد بن حنبل #META# bkid: 38134 #META# authno: 220 #META# مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري #META# bk: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة #META# ndata: الكتاب: A44CAF78 7/ 270. #META# bkord: 12113 #META# تاريخ آخر تعديل: 27 - 8 - 2014 م #META# idx: 1 #META# higrid: 241 #META# iso: مسائل احمد بن حنبل روايه ابن هانئ ط الفاروق الحديثه #META# digitization_comments: 4 - قام المحقق بإصلاح بعض أخطاء طبعة المكتب الإسلامي، وعلق على ذلك في الحواشي. #META# المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري #META# Lng: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني #META# الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م #META# max: 595 #META# archive: 22 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث] #META# authinf: ابن حنبل (164 - 241ه، 780 - 855م). ¶ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. الفقيه والمحدث، صاحب المذهب. ¶ ولد ببغداد ونشأ بها ومات والده وهو صغير فتعهدته أمه ووجهته إلى دراسة العلوم الدينية، فحفظ القرآن وتعلم اللغة. وفي الخامسة عشرة من عمره بدأ دراسة الحديث وحفظه، وفي العشرين من عمره بدأ في رحلات طلب العلم، فذهب إلى الكوفة ومكة والمدينة والشام واليمن ثم رجع إلى بغداد ودرس فيها على الشافعي أثناء قيام الشافعي برحلاته إليها في المدة من 195 إلى 197ه، وكان من أكبر تلاميذ الشافعي ببغداد. كما تعلم أحمد على يد كثير من علماء العراق منهم إبراهيم بن سعيد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد ويزيد ابن هارون وأبو داود الطيالسي ووكيع بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي. بعد ذلك أصبح مجتهدا صاحب مذهب مستقل وبرز على أقرانه في حفظ السنة وجمع شتاتها حتى أصبح إمام المحدثين في عصره، يشهد له في ذلك كتابه المسند الذي حوى نيفا وأربعين ألف حديث. وقد أعطى الله أحمد من قوة الحفظ ما يتعجب له، يقول الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم ولا أحفظ من ابن حنبل. وكان ابن حنبل قوي العزيمة صبورا ثابت الرأي قوي الحجة، جريئا في التكلم عند الخلفاء مما كان سببا له في محنته المشهورة. وهي أنه في عصر خلافة المأمون العباسي أثيرت في سنة 212ه مسألة القول بخلق القرآن، التي كانت عقيدة المعتزلة. حتى قيل من لم يعترف بهذه المسألة من العلماء والفقهاء فعقابه الحرمان من وظائف الدولة مع العقاب بالضرب والسجن. وكان ابن حنبل على خلاف ما يقولون ولم يعترف بقولهم، وكان في ذلك كالطود الثابت الراسخ، لم يركن إلى ما قاله المأمون، فكان نتيجة ذلك أن طبق عليه العقاب ومنع من التدريس وعذب وسجن في سنة 218ه على يد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي نائب المأمون، ثم سيق مكبلا بالحديد حيث يقيم المأمون خارج بغداد، غير أن الخليفة المأمون مات قبل وصول أحمد بن حنبل إليه. وتولى الخلافة بعد المأمون أخوه، المعتصم، فسار على طريقة المأمون في هذه المسألة بوصية منه فسجن أحمد وأمر بضربه بالسياط عدة مرات حتى كان يغمى عليه في كل مرة من شدة الضرب، واستمر في ضرب أحمد وتعذيبه نحو ثمانية وعشرين شهرا. ولما لم يغير أحمد ولم يرجع عن عقيدته ومذهبه أطلق سراحه وعاد إلى التدريس. ثم مات المعتصم سنة 227ه وتولى بعده الواثق بالله فأعاد المحنة لأحمد ومنعه مخالطة الناس ومنعه من التدريس أكثر من خمس سنوات، حتى توفي الواثق سنة 232ه، وتولى الخلافة بعده المتوكل، فأبطل بدعة خلق القرآن سنة 232 وترك للناس حرية اعتقادهم وكرم أحمد وبسط له يد العون وظل أحمد على منهاجه ثابتا على رأيه حتى توفي ببغداد. ¶ جمع تلاميذ أحمد من بعده مسائل كثيرة في الفقه والفتوى ودونوها ونقلوها بعضهم عن بعض في مجاميع كبيرة كما صنع ابن القيم في كتابيه، المغني، والشرح الكبير. ولم يدون أحمد مذهبه في الفقه كما لم يمله على أحد من تلاميذه كراهة اشتغال الناس به عن الحديث، وهو بهذا على غير منهج أبي حنيفة، الذي كان يدون عنه تلاميذه في حضوره، ومالك الذي كان يدون بنفسه وكذا الشافعي، فالجميع قد تركوا فقها مدونا بخلاف أحمد فلم يترك فقها مدونا، إلا أن تلاميذه بعده قاموا بتدوين ما سمعوه منه. ومن هؤلاء التلاميذ: محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب الصحيح، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، صاحب الصحيح، وأبو داود صاحب السنن. ومن تلاميذه البررة الذين دونوا ما سمعوه من فتاوى وآراء فقهية ولداه صالح (ت 266ه) وعبدالله (ت 290ه). ومن تلاميذه أيضا أبوبكر أحمد بن محمد بن هانئ البغدادي المعروف بالأثرم (ت 273ه). وهو من أشهر من دون الفقه لأحمد في كتاب، السنن في الفقه، على مذهب أحمد وشواهده من الحديث. ومن أشهرهم أيضا أبوبكر أحمد بن الخلال (ت 311ه)، في كتاب الجامع ويقع في عشرين سفرا، وما دونه أبوبكر في هذا الكتاب يعد نقلا من تلاميذ أحمد. أما في الحديث فلأحمد مسنده المعروف والمشهور. ¶ وقد بنى الإمام أحمد مذهبه على أصول هي: كتاب الله أولا ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثانيا، ثم فتوى الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، ثم فتوى الصحابي المختلف فيها، ثم القياس وهو آخر المراتب عنده. وكان أحمد يعترف بالإجماع إذا ما تحقق، ولكنه كان يستبعد تحققه ووجوده، بجانب هذا كان أحمد يعمل بالاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع متبعا في ذلك سلف الأمة. ¶ نقلا عن ¶ الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net #META# ad: 241 #META# comp: 1 #META# cat: فقه حنبلي #META# المتوفى: 275 ه #META# الكتاب: مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل #META# رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# # عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ~~رحمة الله عليه # مما سأله عنها وسمعها منه وقرأه عليه # أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري # رواية أبي الفضل جعفر بن محمد المقرىء القافلائي، عنه. # رواية أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري، عنه. # رواية أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري إجازة، عنه. # رواية أبي بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن السري بن سهل الزاغوني، عنه. # رواية الشيخ الإمام العالم الأوحد تاج الدين أبي بكر عبد الرزاق بن عبد ~~القادر بن أبي صالح الحنبلي، أسعده الله بطاعته. # رواية الشيخ أبي المظفر محمد بن مقبل بن فتيان بن المني إذنا إن لم يكن سماعا. # إجازة منه لمالكه عبد الرحمن بن رزين الغساني، نفع الله به (1). # بسم الله الرحمن الرحيم # رب يسر وأعن # أخبرنا محمد بن فتيان بن المني، [أخبرنا أبو بكر عبد الرزاق بن عبد ~~القادر بن أبي صالح الحنبلي]، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن ~~عبيد الله بن السري بن سهل المعروف بابن المعلم الزاغوني المجلد، قراءة ~~عليه لجميع مسائل ابن هانئ في مجالس، أولها ثالث عشر ربيع الأول، وآخرها ~~سابع عشرين منه، سنة إحدى وخمسين وخمس مئة، بقراءة أبي جعفر بن السمين، ~~رحمه الله، فأقر به، وذلك في داره بباب المخرم (1) بإزاء المخزن، عمره ~~الله، قال له: أخبركم أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري ~~البندار، قرأه عليه في جمادى الأولى من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة، قيل ~~له: أخبركم أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الفقيه ~~إجازة، قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلاني المقرىء، قال: حدثنا ~~أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، قال: PageV01P036 ### | AUTO كتاب الطهارة (1) # 1 - قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، ms001 وأنا أسمع: ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء"؟ # قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان ~~نزح الماء كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم، ~~ثم يتوضأ منه". إلا أن يغلبهم الماء. # وأما المصانع التي بطريق مكة، وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن ~~يقع فيه شيء، فيغير الماء. # 2 - قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟ # قال: يصب الماء منه. # 3 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟ # قال: أرجو ألا يكون به بأس. # 4 - قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # 5 - وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله. # 6 - وسئل عن سنور وقعت في جب؟ # قال: يصب الماء. # 7 - سألته عن صبي له أربعون يوما أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟ # قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر. # 8 - سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار، هل يجوز الوضوء منه؟ # قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه. # 9 - سئل أبو عبد الله عن رجل توضأ من إجانة؟ # قال: إن كان نجسا فلا يتوضأ منه. ~~10 - سئل أبو عبد الله عن عرق الغراب؟ # قال: إذا كان يأكل الجيف فلا يعجبني عرقه. # 11 - وسئل عن سؤر الحمار؟ # فقال: توق سؤر الحمار، والبغل خاصة. # 12 - وسألته عن ماء الحمام، يجزىء من الغسل؟ # قال: نعم. # 13 - سألت أبا عبد الله عن كلب شرب من ماء، فأدخلت يدي فيه، ولم أعلم، ~~فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟ # قال: تغسل الثوب ويدك جميعا. # 14 - سمعت أبا عبد الله يقول: يستاك على اللسان. # 15 - رأيت أبا عبد الله إذا بال، يشد على فرجه خرقة من قبل أن يتوضأ. # 16 - سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ # فقال: لا يثبت حديث النبي صلى ms002 الله عليه وسلم فيه. # 17 - سألته عن الذي ينسي التسمية عند الوضوء؟ # قال أبو عبد الله: يجرئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية، ~~ليس إسناده بقوي (1). # 18 - وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين؟ # قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا كان أسهل، ولكن العمد أشد. # قيل له: فترى أن يعيد؟ # قال: دع هذه الأشياء. # PageV01P040 ~~19 - قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟ # قال: لا. # 20 - قلت: هكذا إذا خرج منه الريح؟ # فقال: نعم، لا يستنجي. # وقال: كان الحسن (1) يقول: ليس في الريح استنجاء. # 21 - وسئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟ # قال: أعجب إلي أن يجمع الحجارة مع الماء. # وسألته يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو ~~يستنجي بأحدهما؟ # قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك. # 22 - وسئل عن الرجل به الأبردة، فيخرج شيء من ذكره، لا يستطيع أن يغسله ~~كل ساعة، وهو سلس لايرقأ، فإذا استبرأ حشاه بالقطن؟ # قال أبو عبد الله: أكبر شيء فيه عندي، أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يحشوه. # 23 - وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثا، أول ما يدخل يده الإناء، ~~ثم يستنجي، يغسل يده أيضا؟ # قال: نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. # PageV01P041 ~~باب نجاسة الماء # 24 - سألت أبا عبد الله عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟ # قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان خمس قرب إلى ست قرب، ~~إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ~~ولا تتقطع. # 25 - سألته عن الماء الدائم؟ # قال: مثل آبارنا هذه. PageV01P041 # 26 - وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال ~~الله عز وجل: {فلم (1) تجدوا ماء فتيمموا}. # وقال: يتيمم أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ. # 27 - حدثنا إسحاق (2)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو القاسم ~~بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق، يعني ابن حازم، عن ابن مقسم، يعني عبيد ~~الله بن ms003 مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". # PageV01P042 ~~باب في آداب الخلاء # 28 - سألته عن الكلام في الخلاء؟ # قال: لا ينبغي له أن يتكلم. # 29 - وسألته عن الرجل يخرج من الخلاء، أيأكل قبل أن يتوضأ؟ # فقال: لا بأس به. # 30 - سألته عن الرجال يدخل الخلاء ومعه الدراهم؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إنما كره أن يكون فيه اسم الله، أو يكون ~~مكتوبا عليه {قل هو الله أحد} فيكره أن يدخل اسم الله عز وجل الخلاء. # 31 - وسئل عن الرجل يدخل الخلاء فيستنجي فيه، أفترى له أن يذكر الله عز ~~وجل في المخرج؟ # قال: أما ابن عباس فشدد فيه، ولكن إذا أراد أن يذكر الله، عز وجل، [يذكره ~~حينما] يخرج، لا أرى له أن يذكر الله عز وجل في المخرج. PageV01P042 # باب الوضوء يجف قبل أن يتمه # 32 - سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ في إناء فنفد الماء، وبقي عليه شيء ~~من وضوئه؟ # قال: إذا جف وضوؤه أعاد الوضوء. # 33 - وسئل عن رجل يتوضأ، فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم ~~يصبه الماء، وقد جف الوضوء؟ # قال: يعيد الوضوء. # 34 - وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟ # قال: يستقبل الوضوء. # وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، ~~فاستقبل الوضوء والصلاة. # وقال: قرأت علي أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ~~المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل عضوا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف؟ # سمعت أبا عبد الله يقول: يستأنف الوضوء. # 35 - وسئل عمن أخذ من أظفاره وشعره، وهو على وضوء، يجرئه ذلك أم لا؟ # قال: أرجو أن لا ينقض الوضوء. # قال: يمسه الماء، فإن لم يمسه الماء فلا بأس. PageV01P043 # باب الأحداث الناقضة للوضوء # 36 - سمعت أبا عبد الله يقول، في الدم: إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم ms004 ~~يستفحشه لا بأس. # سألته كم ينقض الوضوء من الدم؟ # قال: إذا فحش، مثل الرعاف والقيء، لا أذهب إلى قول أهل المدينة. PageV01P043 # 37 - وسئل عن الرجل يرعف في الصلاة؟ # قال: ينصرف، فيتوضأ ويستقبل الصلاة. # 38 - وسألته عن الرجل يضحك في الصلاة؟ # قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. # 39 - وسئل عن الرجل يأكل لحم الجزور؟ # قال: يتوضأ وضوءا تاما. # فقيل له: إنهم يقولون: الوضوء غسل اليد؟ # قال: يتوضأ الوضوء تاما. # سمعت أبا عبد الله يقول: يتوضأ من لحوم الإبل إذا أكل، الوضوء تاما. # قلت: رجل أكل من لحم الجزور وهو على وضوء؟ # قال: يعيد الوضوء، فإن كان قد صلى، يعيد الوضوء والصلاة جميعا. # 40 - وسئل عن رجل يخرج من دبره الدود؟ # قال: أرى أن كل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء. # قيل له: إنه يخرج في كل وقت؟ # قال: أدنى شيء فيه عندي أن يتوضأ لكل صلاة. # 41 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج منه الشيء من جوفه، أيتوضأ؟ # قال: إذا لم يكن فاحشا فليس عليه شيء، والفاحش مقدار فم. # 42 - وسئل فيم يجب من النوم الوضوء؟ # قال: إذا نام ساجدا، أومحتبيا، أو رأى حلما. فأما قاعدا، أو نوم خفقة، ~~فلا يتوضأ. # وقيل له: حديث أنس: "إنهم كانوا يضطجعون"؟ # قال: ما قال هذا شعبة قط. # وقال: حديث شعبة: "كانوا ينامون"، وليس فيه: "يضطجعون"، وقال هشام: ~~"كانوا ينعسون"، وقد اختلفوا في حديث أنس (1). # PageV01P044 ~~43 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينام وهو يصلي، فيرى حلما؟ # قال: يعيد الصلاة والوضوء. # 44 - وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ # فقال: هذا أذكر. ثم قال: إرفق حتى أثبته لك. # ثم قال: روى الزهري خمسة أحاديث صحاحا برجال ثقات، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "توضؤوا مما غيرت النار". # وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتوضأ من لحوم الغنم. فالأمر من ~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي ms005 صلى الله عليه وسلم، قد يفعل الشيء ~~وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد، وأمر أن لا ~~يتوضأ من لحوم الغنم، وأمر أن يتوضأ من لحوم الإبل. # قال: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن لا يتوضأ من لحوم ~~الغنم، وقد كان يأمر بالوضوء من لحوم الإبل. # 45 - وسألته عن الوضوء مما مست النار؟ # فقال: لا يتوضأ. # 46 - وسئل عن الرجل يتمخط فيخرج من أنفه دم؟ # قال: القليل لا أرى أن يتوضأ منه، فإذا فحش يتوضأ منه. # قلت له: مثل أيش يكون الفاحش؟ # قال: قال ابن عباس: ما فحش في قلبك. PageV01P045 # 47 - سمعته يقول: إذا مس فرجه ثم صلى يعيد الصلاة. # 48 - وسئل عن الرجل يمس فرج جاريته، أو تمس المرأة فرجه؟ # قال: إذا كان من المرأة في ذلك الشهوة فإنها تعيد، وإذا كان من الرجل في ~~ذلك شهوة فإنه يعيد، وإذا لم يكونا تعمدا شهوة فلا بأس. # 49 - سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟ # قال: يمسه ثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان شيئا ~~علم به. # 50 - وقال: يعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه، ليس بينه وبينه سترة، أن يتوضأ. PageV01P046 # باب التيمم # 51 - سمعت أبا عبد الله يقول: يتيمم لكل صلاة. # 52 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟ # قال: يتيمم. # قلت: هو في طين كيف يتيمم؟ # قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئا خرج منه غبار يتيمم به. # 53 - سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانا؟ # قال: لا يجرئه حتى ينوي. # 54 - سمعته يقول: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. # 55 - وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟ # قال: لا يعيد، تجزئه صلاته. # 56 - وسمعته يقول: قيل لابن عباس: أيتوضأ باللبن؟ # قال: قد أحببتم اللبن. قال الله عز وجل: {فتيمموا صعيدا طيبا} (1)، إذا ~~لم يجد الماء ms006 يتيمم؟ # PageV01P046 ~~57 - وسألته عن المتيمم يتطوع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟ # قال: نعم. # 58 - وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، ~~يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟ # قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى. # 59 - سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر، ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، ~~أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟ # قال: يتوضأ به ويتيمم. # وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء. # قلت له: فإن كان ماء مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟ # قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم. # 60 - سألته عن التيمم؟ # قال: ضربة للوجه والكفين، أذهب إلى حديث عمار بن ياسر (1)، وقد قال الله ~~تبارك تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (2). # فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (2). # فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع. # PageV01P047 ~~61 - قيل لأبي عبد الله: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ # قال: لا. # 62 - وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماء، ~~ولا شيئا يتيممون به فيضرب ..... (1) على اللبد واللبادة. # قال أبو عبد الله: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء ~~أعادوا. # قيل له: فإن حمل معه ترابا في شيء؟ # قال: هذا ..... (1) معه ترابا؟ # 63 - وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟ # قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم فإنه ~~فرض أبيح له، يمضي في التيمم، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم. # قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك، كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه ~~مال إليه. # وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟ # فقال: أحب إلي إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي ~~في صومه، ولا أقول في الماء شيئا. وميز بين الماء ms007 والصوم. # 64 - قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتمم؟ # فقال: إذا لم يجد يتيمم. # 65 - قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟ # قال: إذا كان موسرا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ. # PageV01P048 ~~66 - قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماء ~~يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ # قال: إذا لم يستعجله استعجالا شديدا. # 67 - وقيل له: الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه فيرى قوما عطاشا، أحب إليك ~~أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟ # قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تيمموا ~~وحبسوا الماء لسقياهم. # 68 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: ~~سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي. # قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء. # قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك!! كأنه يرى الوضوء. # 69 - وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟ # قال: لا. # قيل له: أفيتطوع؟ # قال نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد. PageV01P049 # باب صفة الوضوء # 70 - سألته عن الرجل يتوضأ فيغسل يده اليسرى قبل اليمنى، والرجل أيضا كذلك. # فقال: لا بأس به على استخراج الكتاب. # 71 - وسمعت أبا عبد الله يقول: المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعجبني أن ~~يمضمض ثلاثا، ويعجبني التخليل، وإذا وصل الماء إليه أجزأه. PageV01P049 # 72 - سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة، فأجزأه. # قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح الماء. # 73 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزىء، وإن توضأ ثلاثا أحب ~~إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه. # 74 - وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس، أو يأخذ لهما ماء ~~جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه. # قال: يأخذ لهما ماءا جديدا، فيدخل ms008 إصبعيه في صماخيه. # 75 - وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟ # قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه. # 76 - وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟ # قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا بأس أن لا يخللها. # 77 - سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته. # قال: أرجو أن يجرئه. # 78 - وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟ # قال: نعم، فأراني أبو عبد الله، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرها إلى ~~مؤخر رأسه، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضا. # سمعت أبا عبد الله يقول: الأذان من رأس، يمسح ظاهرهما وباطنها. # 79 - وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟ # قال: إن كان قد جف وضوؤه أعاد الوضوء، وأن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل ~~رجليه على استخراج كتاب الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (1). # PageV01P050 ~~80 - سألت أبا عبد الله عن المرأة. كيف تمسح رأسها؟ # قال: تبدأ من مؤخر رأسها إلى مقدمه، ثم ترد يدها إلى وسط رأسها. # قلت: كيف تمسح المرأة رأسها؟ # فأراني: من مؤخر رأسها إلى مقدمه. PageV01P051 # باب المضمضة والاستنشاق # 81 - وسئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق؟ # قال: يخرج من الصلاة، فيتمضمض ويستنشق ما لم يجف. # 82 - وسئل عن المضمضة والاستنشاق؟ # قال: يأخذ لهما ماء جديدا غرفة واحدة. # قيل: إن نسي المضمضة والاستنشاق؟ # قال: يعيد الوضوء والصلاة. # وسمعته يقول: من ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الصلاة، لقول الله، عز وجل: ~~{فاغسلوا وجوهكم} (1)، فالفم والأنف أليسا من الوجه؟ # 83 - وسمعته يقول: المضمضة والاستنشاق سنة فعلهما النبي صلى الله عليه ~~وسلم فمن تركها، أعاد الوضوء والصلاة. # سألت أبا عبد الله عن رجل صلى بقوم، فذكر أنه لم يمضمض ولم يستنشق وهو في ~~الصلاة؟ # قال: لا تجزئهم، يعيدون كلهم الصلاة. # وسألت أبا عبد الله عمن: نسي المضمضة والاستنشاق؟ # قال: يعيد الصلاة، وإذا تركهما متعمدا يعيد أيضا. # سألت أبا عبد الله عن المضمضة: سنة أم فريضة؟ ومن تركها ناسيا يعيد ~~الصلاة أم لا؟ # قال: من تركها ms009 ناسيا يعيد الصلاة. # قيل له: تميز بين الجنب وغير الجنب؟ # قال: هو عندي سواء في المضمضة والاستنشاق. # PageV01P051 ~~باب المسح # 84 - سئل أبو عبد الله عن الرجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع ~~الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين. # قال: لا يمسح على الجوربين. # 85 - سألت أبا عبد الله عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، أنتقض ~~وضوؤها؟ # قال: قد انتقض وضوؤها. # 86 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟ # قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، ~~فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء. # 87 - وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على ~~الجرموق ثم خلعه. # قال أبو عبد الله: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء. # 88 - سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ # قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أرتيه الرجل. # 89 - حدثنا إسحاق قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: حدثنا هشام بن الغاز، ~~قال: حدثنا نافع: أن ابن عمر قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت فاغسل ما ~~حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله. PageV01P052 # 90 - قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح عليه؟ # فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه. # 91 - سئل أبو عبد الله عن المسح على الخفين؟ # قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة. # 92 - وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟ # قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطا بالأصابع. # 93 - وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين. # 94 - وقلت لأبي عبد الله: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟ # فقال: لا. # 95 - سألت أبا عبد الله عن المسح على العمامة؟ # قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء. # 96 - وسألته عن المسح ms010 على القلنسوة؟ # قال: لا يمسح على القلنسوة. # 97 - وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟ # قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها. # 98 - وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟ # قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح ~~على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح ~~مسحا على مسح. # 99 - وسئل عن المسح على الخفين؟ # فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. # قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، ~~أيمسح عليه؟ # قال: لا يمسح عليه. # قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملا؟ # قال، يتوضأ وضوءه للصلاة. # ويروى فيه عن إبراهيم (1)، ثلاثة أقاويل: # مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء. # ومرة يقول: يغسل رجليه. # ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء. وأنا أرى أن يعيد ~~الوضوء كاملا. # PageV01P053 ~~100 - وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ # فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيام. # فقيل له: وإن كان مسافرا، فمسح يوما أو يومين، ثم دخل الحضر؟ # قال: يخلع خفيه. # 101 - وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ~~ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطا بالأصابع؟ # قال: خطا بالأصابع، ولا يأخذ ماء. # 102 - قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فادخلتها الخف، والأخرى غير ~~طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف. # فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني ~~أدخلتها وهما طاهرتان"، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء ~~من الرأس إن كان جف الوضوء. PageV01P054 # 103 - سألته عن الرجل به جرح، تصيبه الجنابة؟ # قال: إذا خاف على نفسه مسح عليه. # سألته عن الرجل يكون بإصبعه الوجع، يجعل فيها مرارة، فيخلعها إذا أراد ~~يتوضأ أو يغتسل؟ # قال: إذا كان وجع يخاف عليها، فلا بأس أن يتوضأ وهي عليه، وأما ابن ms011 عمر ~~فإنه ألقم إصبعه مرارة، كان يمسح عليها. # وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة. # قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم ~~إصبعه مرارة. # 104 - وسألته عن المسح على العمامة؟ # قال: يمسح، هي عندي بمنزلة الخف. # 105 - قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟ # قال: لا يمسح على أسفل الخفين، هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه. # 106 - وسئل عن المسح على الجوربين. # فقال: إذا كان ثابتا لا يسترخي، مسح عليه. PageV01P055 # باب مدافعة البول والغائط # 107 - قيل لأبي عبد الله: كان إبراهيم النخعي إذا أراد أن يبول، لبس ~~خفيه، ترى ذلك؟ # قال: إذا كان بولا يجعله فلا يعجبني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين". PageV01P055 # 108 - قيل له: الرجل قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم ~~يجد ما يعيد وضوؤه، فأحب إليك: أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ~~ويتيمم؟ # قال: إذا لم يستعجله استعجالا شديدا. PageV01P056 # باب الإنتفاع بجلود الميتة # 109 - سمعت أبا عبد الله يقول، وسئل عن حديث ابن عباس - رحمه الله -: ~~"أيما إيهاب دبغ فهو طهوره"؟ # فقال: قد اختلفوا فيه؛ # أما ابن وعلة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. # وأما الزهري، فروى عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. # والشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة. # فقد اختلفوا فيه. # وقد روي عن عطاء مرة: "دبغ". ومرة لم يقل: "دبغ"، فقد اختلفوا. # وأما حديث ابن عكيم [فهو] الذي أذهب إليه، لأنه آخر أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم، أحرى أن يتبع الآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يتبع. # 110 - عرضت على أبي عبد الله من حديث لوين محمد بن سليمان، عن محمد بن ~~ثابت العصري، قال: حدثنا نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن ~~عباس، فقضى حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل بالنبي صلى ms012 الله ~~عليه وسلم وقد خرج من الغائط فسلم عليه، فلم يرد حتى إذا كاد أن يتوارى ضرب ~~يديه إلى الجدار، ثم مسح وجهه، ثم ضرب بيده على الجدار مرة أخرى، فمسح ~~ذراعيه، ثم رد عليه السلام، ثم قال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا ~~أني لم أكن طاهرا". # قال لي أبو عبد الله: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعا. PageV01P056 # باب الجنابة # 111 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستيقظ فيجد بلة. # فقال: له امرأة؟ # قلت: لا. # قال: يغتسل. # 112 - سألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"؟ # قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ~~ينزل فلا غسل عليهما. # قال أبو عبد الله: وحديث عائشة، رضي الله عنها، أبين: "إذا التقى ~~الختانان وجب الغسل"، هذا المأخوذ به. # 113 - سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟ # قال: نعم، وتغتسل. # 114 - قلت لأبي عبد الله، رحمه الله: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو ~~يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟ # قال: يتوقى، ذلك أعجب إلي. # 115 - سألته عن الجنب يأكل ويشرب وينام قبل أن يتوضأ؟ # قال: يتوضأ، أحرز له. # 116 - سألته عن الرجل يستيقظ من منامه فيجد بلة؟ # قال: إن كان لامس امرأته، أو قبل بشهوة يتوضأ. # 117 - سألته عن الرجل يعرق في الثوب وهو جنب؟ # قال: لا بأس بعرق الجنب والحائض. PageV01P057 # 118 - سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ # قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، ~~فإنها تضرب بالماء بكفها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها. # 119 - وسألته عن الرجل يصافح الجنب؟ # فقال: لا بأس به. # 120 - سألته عن الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد؟ # فقال: لا بأس به. # 121 - سألته عن المرأة يعزل عنها زوجها، عليها غسل؟ # قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. # 122 - قلت: يجب لمن جامع، أن لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة؟ # قال: ما أحسنه يتوضأ. # ثم قال: أما أنا فربما ms013 كان الغسل أحب إلي من الوضوء وأخف علي، ثم قال: ~~أما أنتم يا أهل خراسان فيشتد هذا عليكم جدا، فكأنه أمر بالوضوء. # 123 - سألته عن الرجل يجامع امرأته دون الفرج، هل عليها غسل؟ # قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. # 124 - سألته عن الجنب يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم؟ # قال: لا يتمها، هي آية من كتاب الله - عز وجل -. # 125 - سألت أبا عبد الله عن المني والبول، أسواء؟ # قال: لا، ما هما سواء. # روي عن عائشة، رضي الله عنها، أنها كانت تفركه (1) من ثوب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وتدلكه. فكل ما فعلت من ذلك أجزأك والبول قليله وكثيره ~~سوداء، يغسل. # PageV01P058 ~~126 - سألت أبا عبد الله: ما معنى حديث عائشة، رضي الله عنها: "إذا التقى ~~الختانان وجب الغسل"؟ # قال: إذا وصلت المدورة، يعني الكمرة إذا وصلت، وجب فيها الغسل، وما كان ~~دونها فلا يجب فيه الغسل. # 127 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن ~~النخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. فإذا رأيته فاغسله، وإلا فرشه. # 128 - قال أبو عبد الله: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن ~~النخعي، عن الأسود، أو عبد الرحمن بن يزيد. # قال غندر: عن الأسود. # ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام. # قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟ # قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوؤه تاما. # 129 - سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟ # قال: يروى عن الحسين (1) أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، ~~لم يجرئه الوضوء. # 130 - سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظافرة؟ # قال: لا بأس به. # 131 - سمعت أبا عبد الله يقول في السرقين (2) الرطب: إذا كان من حمار أو ~~بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به. # سمعت أبا عبد الله يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، ms014 وإذا أصاب الخف ~~العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل. # PageV01P059 ~~132 - سألته عن الرجل يصيبه بول شيء يؤكل لحمه؟ # قال: هذا أسهل، بول ما أكل لحمه، وأعجب إلي أن تغسل الأبوال كلها. # 133 - وسئل عن البول؟ # فقال: أرى أن يغسل البول كله، إلا أن يكون مضطرا، فلا بأس ببول ما أكل لحمه. # 134 - قلت: إذا كان سرقين بقرة وحمار مختلط، فداسه إنسان؟ # قال: يصلي ولا يغسل إذا كان فيه بقرة. # 135 - رأيت أبا عبد الله: خرج إلى صلاة الفجر، أتى على مرابض الغنم، ~~فداسه، فمسح خفيه بالأرض وصلى. # 136 - سألته عن الرجل يصيب ثوبه خرء الدجاج؟ # قال: يغسله. # 137 - وسئل عن البول إذا أصاب الثوب؟ # فقال: أما أنا فأغسله سبع مرات. # 138 - وسئل في موضع آخر، سألته (1) عن الكلب الرطب ينتفض على ثوب الرجل؟ # قال: يغسله كله إذا لم يعلم أين أصابه منه، وإذا علم مكانه غسل المكان ~~الذي أصابه. # 139 - وسئل عن الرجل يدوس القذر؟ # قال: يغسله، قليله وكثيره، إذا داسه بالخف. # PageV01P060 ~~140 - قلت لأبي عبد الله: روى يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: ~~كان فتيا قتادة في الرجل إذا رأى بثوبه جنابة، أو بجسده، لا يدري متى كانت: ~~ينظر أحدث رقاد رقده، فيعيد ما كان بعد من صلاة. # قال أبو عبد الله: أنا آخذ بهذا، في الرجل يرى بثوبه قذرا، ينظر إلى أحدث ~~ذلك، فيعيد من ذلك الوقت. # 141 - سألته عن بول الخفاش؟ # فقال: يروى عن الشعبي فيه شيء، وأنا لا أرى أكله، وكل شيء لا يؤكل لحمه، ~~فبوله نجس. # 142 - قال أبو عبد الله: يروى عن جابر بن يزيد أنه قال: الأبوال كلها تغسل. # قال له أبي (1): تذهب إلى هذا؟ # قال: لا أذهب إليه، أرى أن كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، ليس هو كما لا ~~يوكل لحمه. # PageV01P061 ### | AUTO كتاب الحيض PageV01P063 ~~143 - حدثنا (1) جعفر، قال: حدثنا إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عن امرأة ~~حاضت في أيامها، فرأت الدم ms015 أول يوم، ويوم الثاني، ثم انقطع عنها الدم، حتى ~~انقضت أيامهما، أتصلي تلك التي لم تر فيها الدم، وهي أي أيامها التي كانت ~~تجلس فيها سبعة؟ # قال أبو عبد الله: نعم، تصلي. # قلت له: فإن لم تصلي، تعيد صلاتها؟ # قال: نعم، تعيد هذه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها. # قلت لأبى عبد الله: فإذا طهرت، تصلي أيضا؟ # قال: نعم. # 144 - وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟ # قال: تصلي. # قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟ # قال: تصلي هذه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم. # 145 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المستحاضة إذا جاوزت أيام الحيض؟ # قال: تغتسل ثم تتوضأ، وإن توضأت أجزأها. # 146 - وسئل عن المستحاضة تنظر في المصحف وتقرأ؟ # قال: نعم، لأنها إن كانت تستحاض، فإنها تصلي وتصوم. # 147 - وسألته عن المرأة الحائض ترى الدم، ولم تكن تعرف أيامها؟ # قال: فإنها تقعد يوما وليلة، وهو أقل ما تقعد النساء، ثم تصلي، فإن استمر ~~بها الدم، مثل حديث حمنة، قالت: إني استحاض فلا أطهر، فقال لها النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا كان ست أو سبع فتوضئي وصلي". # وحديث فاطمة، فإنها قالت: إني أرى دم كذا وكذا، فقال لها: "إذا رأيت ~~إقبال الدم وإدباره فدعي الصلاة". فهذه تدع الصلاة حتى تمضي أيامها التي ~~تعرفها، ثم تتوضأ وتصلي، وهو أقل ما جاء فيه. # PageV01P065 ~~148 - وسئل عن أدنى الحيض؟ # فقال: الذي سمعناه، إنه يوم. # قيل له: فأكثره؟ # قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر. # 149 - سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟ # قال: نعم. # 150 - وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها، حتى رأته ~~بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟ # [قال:] (1) تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليها أن ~~تعيد صلاة تلك الأيام. # 151 - سألت أبا عبد الله عن المرأة الحائض، تطهر ms016 قبل غروب الشمس؟ # قال: تصلي الظهر والعصر. # قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟ # قال: تصلي المغرب والعشاء. # 152 - وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟ # قال: لا بأس به. # 153 - سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها ~~بقليل حتى حاضت؟ # قال: تصليها. # PageV01P066 ~~154 - سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟ # قال: تصلي الظهر والعصر جمعا. # 155 - وسئل عن الأقراء؟ # فقال: أما عائشة، رضي الله عنها، فقالت: الأقراء: الحيض، والأكابر من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: الطهر. # قيل له: تذهب إلى أنها إذا رأت الدم، إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى؟ # فكأنه ذهب إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى، ولم يصرحه لنا، وذهب إليه. # 156 - وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟ # قال أبو عبد الله: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك. # 157 - سمعته يقول: إن نساء العجم لا ييأسن من الحيض إلى خمسين سنة، ونساء ~~بني هاشم إلى ستين سنة، هن أقوى في الحيض. # 158 - قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟ # قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه. # 159 - قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ # قال: يتصدق بنصف دينار. # 160 - سألته عن الأقراء؟ # قال: هي الستة، أو السبعة أيام التي تجلس فيها في الحيض. # 161 - وسئل عن المستحاضة؟ # فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن ~~شأنها، فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: ~~إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، ~~فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدا، ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة. # قلت له: فتغتسل لكل صلاة؟ # قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره. # قال: وإن شاءت جمعت بين الظهر [والعصر] (1) بغسل، وبين المغرب والعشاء ~~بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدا، وهذا أوسط ما جاء فيه. # قلت له: فإن توضأت يجزئها؟ # قال: تتوضأ، فهو أقل ما جاء ms017 فيه، وهو يجزئها، إن شاء الله. # قلت: ما الحجة في أن الوضوء يجزئها؟ # قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذاك عرق، وليست بالحيضة". # PageV01P067 ~~162 - قال أبو عبد الله: فلا يكون الغسل من غير الحيض، وهذه سنة التي كانت ~~تعرف وقت جلوسها، وعدد أيام جلوسها، وهذا في حديث نافع، عن سليمان بن يسار، ~~عن أم سلمة. # قال أبو عبد الله: وسنة أخرى للمستحاضة إذا جاءت، فقالت: إني كنت أستحاض ~~فلا أطهر؟ # قيل لها: أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن انتظري إلى إقبال ~~الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة، إقبالها أن تري دما أسود يعرف، فإذا تغير ~~دمها وصار إلى الصفرة والرقة فذلك دم الاستحاضة، فاغتسلي وصلي ثم توضئي لكل ~~صلاة، وإن لم ينقطع الدم إلى خمس عشرة فلا تنظري بعد الخمس عشرة إلى الدم، ~~وتكون هذه بعد خمس عشرة مستحاضة، لأن أكثر الحيض خمس عشرة، وهذه سنة التي ~~لم تكن تعرف أيامها. # وهذا في حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P068 # 163 - وسئل عن التي تثقل عليها حيضتها، حتى تقف على أمر؟ # قال: حتى يستمر بها ثلاث مرار ثم تقف على أمر. # 164 - قيل له: حديث حمنة (1) عندك قوي؟ # قال: ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسنادا منه. # PageV01P069 ~~165 - قلت لأبي عبد الله: كم أكثر النفاس؟ # قال: أكثره أربعون، وأقله أن ترى الطهر، والحجة في الأربعين ما قال عثمان ~~بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك. # فإذا رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها. # قلت: فإن رأت الطهر في عشر فمكثت عشرا أخرى طاهرا، ثم عاودها الدم فيما ~~دون الأربعين، كيف تصنع؟ # قال: يقال لها: افعلي كما تفعل المستحاضة في هذه الأيام التي رأيت فيها ~~الدم فيما دون الأربعين، فإن كان بعد ورأيت الطهر دون الأربعين فاقضيها، ~~ولا تقضي الصلاة، وذلك أنك إذا رأيت الدم فيما دون الأربعين ms018 فعودي إلى ~~الأيام التي كنت صمتيها في الدم، فيما دون الأربعين، وهو وقت النفاس، وقد ~~رأيت الطهر قبل ذلك، فلا تدرين لعل هذا الدم بقية من النفاس أو حيض لأنه ~~وقته، ولا تدرين لعله عرق عائد، وذلك أنك رأيت الطهر، ولا تدرين لعله حيض، ~~فإن كان حيضا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي إذا لم تعلمي حائضا ~~أنت أو مستحاضة، فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضا فقد أمرناك بقضاء ~~الصوم بعد الطهر، ولم نأمرك بقضاء الصلاة لأن الحائض لا تقضي الصلاة. # قلت: يا أبا عبد الله: أليس تذهب إلى قول أهل الحديث: أكثر النفاس ~~أربعون، فإن زادت على الأربعين إلى الستين فإنها مستحاضة، يعني والحيض إلى ~~خمس عشرة، فإذا كان بعد الخمس عشرة، فإنها مستحاضة لأن أكثر الحيض خمسة ~~عشرة، فلا ينظر بعد خمس عشرة، إلى الدم فإنها مستحاضة. # 166 - سألته عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمكثت أربعة ~~أيام طاهرا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئا كالكدرة، حتى كان الأربعون، ~~فرأت دما أسود وليس ينقطع عنها. # قال: إذا عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين، فقد يكون هذا ~~استحاضة، أو بقية نفاس أو يكون حيضا، فالاحتياط عندي لها أن تصوم وتصلي، ~~فإن كان نفاس أو حيض لم يجزئها، يعني الصوم. # وأما ما كان بعد الأربعين، فإن كان في أيام قد كانت تعرفه من أيام حيضها ~~فهو حيض، وإن لم تكن تعرفه في أيام من أيامها التي كانت تحيضها. فهي ~~استحاضة، فهذه تصلي وتصوم فيه، ولا تعيد الصوم. PageV01P070 # 167 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يوما واحدا ثم ~~ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟ # قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي ~~بدأت تحيض لها. # 168 - وسئل عن المرأة: الحائض إذا جاوزت الخمس عشرة؟ # قال: تغتسل وتتوضأ وتصلي. # قيل له: الأيام التي مضت؟ # قال: تعيدها. # 169 - وقال: الحيض عندنا على ثلاثة أحاديث: # حديث حمنة ms019 قالت: إني أثج ثجا، وأنها استحيضت حيضة منكرة؛ قال: تحيضي في ~~علم الله، عز وجل، ستا أو سبعا. # 170 - وسألته عن المستحاضة؟ # قال: تغسل وتتوضأ لكل صلاة. # 171 - وسألته عن الدم العبيط، ما هو؟ # قال: الذي لا يخالطه شيء. # 172 - قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرصه. # 173 - قال أبو عبد الله: والدم يغسل بالماء والملح. PageV01P071 # 174 - سألت أبا عبد الله عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمكثت ~~أياما طاهرا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئا كالكدرة، حتى كان الأربعون؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان لها أيام معلومة، جلست تلك الأيام، فإن زاد ~~حيضها لم تلتفت، وصلت حتى تعاودها مرتين أو ثلاثا الزيادة، فإن عاودها ~~مرتين أو ثلاثا، أمسكت عن الصلاة وقضت الصوم، إن كانت صامت تلك الأيام. # 175 - سألته عن رجل جامع امرأته قبل الأربعين وهي طاهر، ثم رأت بعد ذلك الدم؟ # قال: لا يجامعها حتى تمضي الأربعون، وإن رأت الطهر، فإن عاودها الدم في ~~الأربعين، وقد كانت طهرت قبل ذلك، وقد يكون هذا حيضا، ويكون بقية نفاس، ~~ويكون استحاضة، تصوم وتصلي، ثم تعود إلى الصوم إن كانت صامت، فإنه إن كان ~~حيضا لم يجزئها أن تصوم، وإن كان نفاسا فهو بمنزلته. # 176 - وسألته عن المرأة النفساء، كم لزوجها أن يكف عن إتيانها؟ # قال: أربعين يوما، فإن رأت الدم بعد الأربعين فلا يقربها أيضا، فإن كان ~~حيضا تعرفه من أيامها التي تحيض فيها، فإنه لا يأتيها زوجها حتى ينقطع عنها ~~الدم وتطهر. # قلت: أيش الحجة في قول أهل المدينة: لا يأتيها زوجها؟ # قال: ليس لهم حجة، علي، وابن عباس، وعائذ بن عمرو، يقولون: أربعين. # وسئل عن النفساء في كم أقل ما يأتيها زوجها؟ # قال: إذا جاوز الأربعين يوما، ولا يأتيها في أقل من أربعين. PageV01P072 ### | AUTO كتاب الصلاة PageV01P073 ~~المواقيت # حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: # 177 - سألت أبا عبد الله، رضي الله عنه، عن وقت صلاة ms020 الظهر؟ # قال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. # سألته عن آخر وقت الظهر؟ # فقال: إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخر وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، ~~ومن الناس من يقول: اصفرار الشمس. # سألته عن وقت صلاة الظهر؟ # قال: إذا زالت الشمس وآخر وقت صلاة الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله. # قلت: فصلاة العصر؟ # قال: آخر وقت صلاة الظهر، أول وقت صلاة العصر. # 178 - وسئل عن وقت عشاء الآخرة؟ # قال: إذا غاب الشفق، وذهب وقت المغرب. # 179 - سألت أبا عبد الله: أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ # قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول. # 180 - فقلت: فالثلاث ساعات التي تكره فيها الصلاة؟ قال: إذا قام قائم ~~الظهيرة حتى تزول، وإذا نزلت للغروب إلى أن تغيب، وإذا بدا حاجبها إلى أن تنبسط. # رأيت أبا عبد الله يمسك عن الصلاة في هؤلاء الساعات، وكان يصلي الضحى ~~قريبا من الزوال، وإذا كان في الجمعة صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم أمسك عن ~~الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن قام فصلى ركعتين، أو أربع ركعات. # 181 - سألته عن الشفق؟ # فقال: في السفر الحمرة، وفي الحضر البياض. PageV01P075 # 182 - قلت: للمسافر أن يؤخر عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أو ربع الليل؟ # قال: نعم، له من عيبوبة الشفق إلى ثلث الليل. # 183 - قلت لأبي عبد الله: الرجل يتحرى الزوال يوم الجمعة؟ # قال: هؤلاء مؤذنونا يتحرون الزوال يوم الجمعة، فتوقه إذا زالت. # 184 - قلت: إنه يروى عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه قال: الجمعة كلها صلاة؟ # قال أبو عبد الله: فإن كان كما قال، كأن تكون صلاة بعد العصر! لا أرى هذا. # 185 - خرجت مع أبي عبد الله من المسجد بعد صلاة الفجر، وكان محمد بن محرز ~~يقيم الصلاة. # قلت لأبي عبد الله: هذه الصلاة مثل حديث رافع بن خديج في الإسفار. # قال: لا، هذه صلاة مفرط، إنما حدث رافع في الإسفار: أنه يرى ضوء الفجر ms021 ~~على الحيطان. # 186 - وسمعته يقول: الحديث في التغليس أقوى. وأعدنا صلاة الفجر مع أبي ~~عبد الله مرتين من شدة التغليس. PageV01P076 # باب الأذان (1) # 187 - سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي للمؤذن أن يقيم في الموضع الذي أذن ~~فيه، لأن بلالا أقام في المنارة، ولم يمش في إقامته، فجاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأم القرآن، فقال: يا رسول ~~الله لا تسبقني بآمين. # يخبرك أن بلالا لم يمش في الإقامة؟. # 188 - وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب. # PageV01P076 ~~189 - سألت أبا عبد الله عن أذان أبي محذورة. # فقال: نحن نذهب إلى آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين، أذان بلال بالمدينة، ~~وأذان أبي محذورة بمكة. # قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرا. # فقال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان ~~لم أعنفه. # 190 - سمعت أبا عبد الله: يؤذن مثنى مثنى، وإذا أقام أفرد، إلا إذا قال: ~~قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مرتين، الله أكبر الله أكبر، مرتين. # 191 - قال أبو عبد الله: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان ~~المعروف، وبه نأخذ، ونؤذن به. # 192 - وقال: إذا أذن أدار وجهه، ولا يدير بدنه. # 193 - رأيت أبا عبد الله: إذا أذن يضع إصبعيه في أذنيه، ويؤذن مثنى مثنى، ~~ويفرد الإقامة. # 194 - وسئل عن رجل يؤذن منذ سنين، وكان يثني الإقامة، فترى له أن يفرد ~~الإقامة؟ # قال: هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. # 195 - وسئل عن المؤذن يقول: قد قامت الصلاة؛ متى يقوم الناس؟ # قال: أرجو أن لا يضيق هذا على الناس، ولكن أحب إذا كان المؤذن هو الإمام، ~~فلا يقوموا حتى يروه، وإذا كان الإمام سواه، فإذا قال: قد قامت الصلاة أول ~~مرة، فليقوموا. # وذكر له حديث عبد الله بن أبي قتادة، وذكر له حديث الزهري، عن أبي سلمة، ~~عن أبي هريرة. # قال أبو عبد الله: إذا كان على ما وصفت، إذا قام المؤذن، ms022 إذا لم يكن ~~الإمام حاضرا أن يقوموا عند أول صوت: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. # وقيل له: فإن كان الإمام في المسجد ولم يقم، يقومون؟ # قال: نعم يقومون. PageV01P077 # 196 - سألته عن الرجل يصلي وحده , أعليه أذان وإقامة؟ # قال: كان ابن مسعود، وابن عمر. يصليان بلا أذان ولا إقامة. # 197 - قال أبو عبد الله: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة ~~فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم. # 198 - رأيت أبا عبد الله: لما قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام أبو عبد الله. # فجاء المؤذن فسلم، وأبو عبد الله في الصف قائم، فرد عليه السلام. PageV01P078 # باب الصلاة عند أذان المغرب # 199 - سألت أبا عبد الله عن المؤذن إذا أذن يقومون يصلون مثل حديث أنس، ~~كانوا يبتدرون الصلاة إذا أذن المؤذن؟ # فقال: هذا شيء كانوا يفعلونه، أهل بيت أنس، وفعله عبد الله بن مغفل. # وقال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. # قلت له: تأخذ به؟ # قال: مافعلته أنا إلا مرة، ولا آخذ به. # 200 - قلت: رجل لما أذن المؤذن. قام فركع ركعتين؟ # قال: إن صلى، فقد صلاها من قبله جابر. # 201 - وسألته عن ركعتين قبل المغرب؟ # قال إن شئت فصلهما. PageV01P078 # باب العمل في الصلاة # 202 - سألت أبا عبد الله عن النفخ في الصلاة؟ # قال: قال ابن عباس: هو بمنزلة الكلام. PageV01P078 # 203 - سألت أبا عبد الله عن إمام صلى بقوم فتكلم ناسيا؟ # قال: يعيد الصلاة، إذا كان كلامه شيئا لا تتم به الصلاة، أعاد الصلاة. # 204 - سألت أبا عبد الله عن قتل القمل في الصلاة؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # 205 - سئل عن النفخ في الصلاة؟ # فقال: أخشى إن نفخ أن يكون قد قطع صلاته. # 206 - قلت: رجل صلى بقوم صلاة الفريضة، فمرت به آيات العذاب، قال الرجل: ~~نستجير بالله من النار، أتكون صلاته تامة، أم ناقصة؟ # قال: مضت صلاته، ولا يعيد الصلاة. # 207 - سألته عن الرجل يصلي فيأتي على ذكر النبي صلى الله ms023 عليه وسلم وهو ~~في الصلاة، يصلي عليه؟ # قال: إذا كان تطوعا صلى عليه، وأما في الفريضة فلا. # 208 - رأيت أبا عبد الله يبزق في رجليه في الصلاة، رأيته يبزق في الصلاة، ~~في التطوع. # 209 - سألته عن الرجل في الصلاة، فيشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟ # قال: يمسه بثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان ~~شيئا علم به. # 210 - سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عمر في تقليب الحصى؟ # قال أبو عبد الله: حدثناه ابن عيينة، فقرأته على أبي عبد الله، ابن عيينة ~~قال: حدثني مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري قال: صليت إلى ~~جانب ابن عمر فقلبت الحصى، فقال: لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يحركه هكذا. وأشار أبو عبد ~~الله بالسباحة (1). # قلت له: ابن فضيل يقول: مسلم بن أبي يسار؟ # قال: أخطأ ابن فضيل. # وحدثناه ابن نمير، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، ~~إلا أن شعبة يقول: عبد الرحمن بن علي المعافري، وإنما هو علي بن عبد ~~الرحمن، أخطأ شعبة. # PageV01P079 ~~211 - سئل عن الرجل يسلم عليه وهو يصلي، هل يرد؟ # قال: لا يرد، إلا أن تكون تطوعا، فيشير بيده، ولا يتكلم بلسانه. # 212 - وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في ~~الصلاة؟ # قال: ليس فيه وضوء. # 213 - وسئل عن الرجل يقرأ الآية في الصلاة، فيستغفر الله؟ # فسكت أبو عبد الله ولم يقل فيها شيئا. # 214 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، ~~أيقطع صلاته ويأخذه؟ # قال: نعم. # 215 - سألته عن حديث أميمه؟ # فقال: أنا أذهب إليه، في الرجل يرى الرجل أو الشيء الذي يريد أن يقع في ~~بئر، أو يقع في نهر، أو في شيء، يخشى إن هو تركه أن يهلك. # قال: يأخذه، ويقطع الصلاة. # قلت: فالذمي يراه المسلم ms024 وهو يصلي في هذه الحال؟ # قال: لا أقول فيه شيئا. PageV01P080 # 216 - سألت أبا عبد الله عن الإمام إذا صلى جالسا، يصلي من خلفه جلوسا؟ # قال: إذا كان إمام جماعة، أو إمام حي، فإذا صلى جالسا، صلوا وهم جلوسا، ~~وقد فعله عمران بن حصين، وجابر، وأبو هريرة. # وسمعته يقول: إذا كان إمام مسجد لا يخل عنه، فإذا صلى جالسا، صلى من خلفه ~~جلوسا، فإذا كان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسا صلى من خلفه قياما. PageV01P081 # باب آمين والركوع والسجود # 217 - سمعت أبا عبد الله يقول: آمين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ~~إذ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن القاريء فأمنوا". # فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أوكد من الفعل (1). # 218 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي وحده، فإذا قال: سمع الله لمن ~~حمده قال: ربنا ولك الحمد؟ قال: إنما هذا للإمام يجمعهما، وليس هذا لأحد ~~سوى الإمام، إذا قال: سمع الله لمن حمده، قالوا: ربنا ولك الحمد. # سمعت أبا عبد الله يقول: أنا أختار: ربنا ولك الحمد. # 219 - قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟ قال: ثلاث. # قيل له: خمس تجوز؟ # قال: نعم، وسبع. # 220 - ورأيت أبا عبد الله: إذا سجد جافي حتى يرى بياض إبطه شديدا. # قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن سالم بن أبي ~~الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ~~سجد جافى حتى يرى بياض إبطه". كنت أراه إذا صلى، في سراويل وإزار. # PageV01P081 ~~221 - قلت: رجل أدرك القوم وهم ركوع؟ # قال: إن خشي أن تفوته ركع، وإن علم أنه يدرك لم يركع، لحديث أبي بكرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "زادك الله حرصا، ولا تعد". وقال أبو عبد ~~الله: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع، لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا ~~يدرك الركوع ركع. ورجلين أحب إلي يكبرا جميعا، ويدنوا ms025 إلى الصف. # 222 - وسألته عن الرجل يدرك السجدة من ركعة؟ # قال: لا يعتد بها، يقول بتلك الركعة والسجدة. ويجيء بركعة وسجدتين، يقوم ~~فيصلي ركعة وسجدتين يبني على الثلاث ويلغي التي أدركهم فيها. # 223 - وسألته عن الإمام إذ صلى بقوم يقول: ربنا اغفر لنا؟ # قال: أما الذي سمعنا: رب إغفر لي، رب إغفر لي، وما سمعنا: رب اغفر لنا # 224 - رأيت أبا عبد الله: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري (1) ويسجد عليه. # 225 - وسمعته يقول: في السجود على كور العمامة، لا يعجبني. # 226 - قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه (2)؟ # قال: لا بأس به. # 227 - وسئل عن السجود على كور العمامة؟ # قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. # PageV01P082 ~~باب الإمام يحدث في الصلاة # 228 - سألت أبا عبد الله عن الإمام إذا أحدث وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ # قال: يستخلف. # قلت: فإن استخلف رجلا قد فاتته ركعة، أيستأنف، أم يبني على صلاة الأول؟ # قال: إن شاء استأنف، وإن شاء بنى على صلاة الأول. # قلت: كيف يصنع الذي استخلف وقد فاتته مع الإمام ركعة؟ # قال: إذا أراد أن يسلم، يقدم رجلا فيسلم بهم، ويتم هو صلاته. PageV01P082 # 229 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرعف في الصلاة، يبني أو يستأنف؟ # قال: يستأنف أحب إلي. # 230 - قلت: أدرك الإمام راكعا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟ # قال: نعم، ينوي بها الافتتاح. قول ابن عمر، وزيد بن ثابت. # سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون ~~تكبيرة الإفتتاح؟ # قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الإفتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت. # قرأت على أبي عبد الله: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد ~~الله بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: "إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه ~~تكبيرة". # 231 - سألته عن التعوذ؟ # قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. # 232 - قيل له: يقول: الله أكبر كبيرا؟ # قال: ما سمعت يقول: الله أكبر سبحانك. # 233 - قيل لأبي ms026 عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ # قال: يعيد الصلاة. # قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير وتحليلها ~~التسليم". PageV01P083 # 234 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبر فأراد أن يركع ~~ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضا الفرض؟ # قال أبو عبد الله: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها. # 235 - وسألته عن الرجل يصلي خلف رجل لا يرفع يديه؟ # قال: أيش يصنع؟ قد أخطأ السنة. # 236 - سئل: إذا نهض الرجل من الركعتين، يرفع يديه؟ # قال: إن فعله فما أقربه، فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وأبو حميد. وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من ~~صلاته. وأنا لا أفعله. # 237 - وسئل عن حديث مجاهد: "ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح ~~الصلاة" (1)؟ # قال: هذا خطأ. نافع، وسالم، أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، ~~فنافع أعلم منه؟ # وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع. # قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر: وهو باطل. # وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. # وقد روي عنه مرسلا خلاف ذلك، حديث الوليد: "أنه كان إذا رأى رجلا لم يرفع ~~يديه حصبه". # PageV01P084 ~~باب الاستفتاح والتكبير # 238 - سألت أبا عبد الله عن الاستعاذة؟ # فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: "أعوذ بالسميع العليم من الشيطان ~~الرجيم". PageV01P084 # 239 - وسألته عن الرجل يصلي تطوعا، يفتتح الصلاة عند التسليم، إذا سلم ثم ~~قام بتكبير يفتتح الصلاة؟ # قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه. PageV01P085 # رفع اليدين في الصلاة # 240 - سمعت أبا عبد الله، وذكر الرفع، فقال: كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يرفع يديه في الصلاة. # وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. # وكان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه. # وقال ابن سيرين: الرفع من تمام الصلاة. # قال أبو عبد الله: من رفع ms027 فهو أتم صلاة ممن لا يرفع، ومن ترك الرفع فقد ~~رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. # قرأت على أبي عبد الله: الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد، عن نافع، عن ابن ~~عمر: "أنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه". # 241 - سألته عن الرجل يصلي خلف إمام. يقول كما يقول الإمام: الله أكبر، ~~فإن لم يفعل تكون صلاته تامة أم ناقصة؟ # قال: من لم يكبر خلف الإمام متعمدا، أعاد الصلاة، إذا ترك التكبير. # يقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع ~~فاركعوا". # 242 - سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، يجزئه الركوع من تكبيرة ~~الافتتاح؟ # قال: إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأه. PageV01P085 # 243 - وسئل عن رجل ترك التسبيح والتكبير في الصلاة؟ # قال: إذا فعله عمدا فعليه الإعادة. PageV01P086 # باب القراءة في الصلاة # 244 - سألت أبا عبد الله عن القراءة فيما يجهر الإمام، وعن الركعتين ~~الآخرتين التي لا يجهر فيهما؟ # فقال: اقرأ بأم القرآن، إن قدرت. # 245 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب. # 246 - وسئل عن القراءة فيما يجهر الإمام؟ # قال: لا يقرأ فيما يجهر الإمام. # 247 - سألت أبا عبد الله عن الإمام يفرغ من السورة، ويريد أن يبتدىء في ~~الأخرى أيقول: بسم الله الرحمن الرحيم؟ # قال: يقرأ في رأس كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما في المصحف، ~~فإن قرأ سورتين أو ثلاثا، يقرأ في كل خاتمة سورة: بسم الله الرحمن الرحيم. # وقال: هي آية من كتاب الله، عز وجل. وقال: لا يجهر بها. # فقلت: من نسي آمين، وبسم الله الرحمن الرحيم، توجب عليه سجدتي السهو؟ # قال: لا. # 248 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي الظهر، فيقرأ في الركعتين ~~الأوليين الحمد وسورة، ولا يقرأ في الآخرتين شيئا؟ # قال: يعيد الصلاة. # وسألته عن الرجل يقرأ في الصلاة في الآخرتين بالحمد؟ # فقال: نعم يقرأ بالحمد. # فقلت: إن قوما يقولون: يسبح؟ # فقال: لا يسبح. PageV01P086 # 249 - قلت له: ms028 فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلا آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟ # قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة. # قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟ # قال: إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة". وقال: ~~يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "في كل ركعة قراءة". # وقال أبو عبد الله: لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعة. # 250 - وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام. # قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه. # 251 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟ # قال: نعم، يجزئه. # 252 - وسئل عن الرجل يصلي بالقوم، فيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أيصلى خلفه؟ # قال: أرجو أن لايكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديدا، قد فعله ~~الصالحون، لا يجهر به شديدا. # سألت أبا عبد الله قلت: يقرأ الرجل ببسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة؟ # فقال: نعم يقرأ على ما في المصحف. # 253 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟ # قال: لا بأس به. # قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بكرة: "زادك الله حرصا، ولا تعد". # قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة. PageV01P087 # 254 - وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة، ولم لا يقرأ بهما؟ وكانوا ~~سألوه عنهما. # 255 - سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟ # قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت ~~للقرآن. # وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ ~~أو يسكت؟ # فقال: يسكت. # 256 - قيل لأحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟ # قال: أف أف، هذه مسألة مسلم؟!! وغضب. # 257 - وسئل عن رجل ينسى أن يقرأ في الأوليين، يقرأ في الآخرتين؟ # قال: يستقبل. # 258 - قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع ms029 في الظهر والعصر؟ # قال: نعم. # 259 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينهض على يديه قي الصلاة؟ # قال: لا ينهض على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا، فينهض على يديه، ولينهض ~~على صدور قدميه. # 260 - رأيت أبا عبد الله ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، ~~وربما استوى جالسا، ثم ينهض. # 261 - قال أبو عبد الله: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن ~~يسجد، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو إنسانا ضعيفا. # 262 - قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر آل عمران، وآخر ~~الفرقان؟ # قال: لا بأس. PageV01P088 # 263 - قيل له: كيف نأخذ في القراءة خلف الإمام؟ # قال: اقرأ فيما خافت، وأنصت فيما جهر. # قلت: تأخذ به أنت؟ # قال: نعم. # 264 - سألته هل يجهر في كل خاتمة سورة: ببسم الله الرحمن الرحيم؟ # قال: لا يجهر. # 265 - سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في ~~الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ # قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الأخريين بالحمد، الحمد، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامة. # وأما أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، فكان يقرأ في الركعتين الأوليين ~~بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، و{ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ~~هديتنا ... } (1)، الآية. # قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ. # قلت لأبي عبد الله: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكر الصديق، رضي الله عنه؟ # قال: نعم. افعل فهو حسن، وأمرني بها. # 266 - وسمعته يقول: إذا كان الإمام يلحن لحنا كثيرا لا يعجبني أن يصلى ~~خلفه إلا أن يكون قليلا، فإن الناس لا يسلمون من اللحن، يصلى خلفه إذا كان ~~مثل لحن أو لحنين. # PageV01P089 ~~267 - سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام ~~أو فيما يقضي؟ # قال: أذهب إلى حديث ms030 ابن عمر، ومسروق. # 268 - سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟ # قال: يأتيها وعليه السكينة. # 269 - وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟ # قال: خروجه نيته. # وقلت: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث ~~به حدث فإنه يصلي ركعتين؟ # قال أبو عبد الله: أيش هذا وأنكره؟!، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا ~~أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، وخروجه من منزله نيته. # 270 - قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟ # قال: أدرك الركعة الأولى؟ # قلت: نعم. # قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين. # 271 - سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟ # قال: يمشي على هينته. PageV01P090 # باب اللباس # 272 - سألت أبا عبد الله عن رجل وقع ضرس من أضراسه، فأخذه فأعاده في ~~موضعه، ثم نظر إليه بعد أيام، أوشهر أو أقل أو أكثر، فإذا هو قد انقلع ولم يلتحم؟ # قال: أرى أن يعيد الصلاة من يوم رجعه إلى يوم قلعه. ولو وضع ضرس شاة أو ~~شيء قد ذكي أجزأه أن لا يعيد الصلاة. PageV01P090 # 273 - سألته عن الإمام يصلي بلا إزار؟ # قال: أحب أن يصلي بإزار، وإن صلى بغير إزار، أرجو أن لا يكون به بأس. # 274 - قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان محمد ~~يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله. # قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله (1). # ثم قال أبو عبد الله: حديث غريب. # 275 - سأله هارون الديك، وأنا حاضر، عن الرجل يصلي في قميص واحد؟ # قال: إذا كان صفيقا فلا بأس. # PageV01P091 ~~اللباس في الصلاة # 276 - سألت أبا عبد الله عن الصياد يصطاد فيكون عليه دم كثير وهو في موضع ~~ليس عليه غير ثوب واحد، كيف يصنع؟ # قال: يصلي إذا خشي فوت الصلاة، ثم إذا قدر على غيره أعاد الصلاة، وكذا ms031 ~~الثوب أيضا إذا كان غير نظيف. # 277 - سألته عن الرجل يصلي في الجعبة وفيها نشاشيب، وعلى النشاشيب ريش ~~النعام، أيصلي فيه؟ # قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دما فلا بأس به. # 278 - وسئل عن المني والبول سواء؟ # قال: لا. يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله، فكل ما فعلت من ~~هذا أجزأك. # قال أبو عبد الله: والبول قليله وكثيره يغسل. # 279 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ # فقال: لا بأس به. PageV01P091 # 280 - وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟ # قال: إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلا، ينهى، ويقال ~~له: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قد نهى عنها. # 281 - وسمعته يقول: في السنور يطأ على الشيء القذر وغيره، ثم يطأ على ~~الحصير، يصلى عليه؟ # قال: إذا علمت مكانه فاغسله. # 282 - سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد؟ # قال: يزره عليه. # 283 - سمعته يقول: لا يعجبني أن يعتم الرجل العمامة وهو في الصلاة، وليس ~~تحت حلقه منها شيء. ويروى عن طاووس أنه كرهه. # 284 - قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ # قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء. # 285 - وقلت: أصابني من ماء المطر؟ # قال: كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه. # 286 - سألته عن المرأة في كم ثوب تصلي؟ # قال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعا سابغا يغطي رجليها. # 287 - وسألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة؟ # قال: إذا كان كثيرا أعاد الصلاة. # 288 - سألته عن السدل؟ # قال: أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه؟ هذا السدل مكروه. # 289 - سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟ # قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي ~~مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل. PageV01P092 # 290 - وسئل عن الصلاة على كور العمامة؟ # قال: لا، حتى يفضي بجبهته ms032 إلى الأرض. # وسمعته يقول في السجود على كور العمامة، قال: لا يعجبني. PageV01P093 # الإمامة # 291 - سألت أبا عبد الله عمن: يقرأ بقراءة عبد الله، أيصلى خلفه؟ ويحتج ~~بقراءته: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فامضوا إلى ذكر الله} (1)، ~~{فجعلهم كالصوف المنفوش} (2)؟ # قال: لا يصلى خلفه. # 292 - سألته عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؟ # قال: لا تصل. # 293 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتأول شرب المسكر، أصلي خلفه؟ # قال: إذا كان يسكر فلا تصل خلفه. # 294 - سألته عن الرجل يربي، أيصلى خلفه؟ # قال: وما رباه؟ # قلت: يعطي الدينار بالدينار، وفضل ثلاثة دراهم، أو أكثر أو أقل؟ # قال: لا يصلى خلفه. # 295 - وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟ # قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يكلم، ولا يسلم عليه. # 296 - وسئل عن الذي يشتم معاوية، أيصلى خلفه؟ # قال: لا يصلى خلفه، ولا كرامة (3). # PageV01P093 ~~297 - وسئل عن إمام صلى بقوم فذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح برأسه فصلى بهم؟ # قال أبو عبد الله: يعيد الصلاة، إذا ذكر وهو في الصلاة، أعاد وأعادوا، ~~وإذا ذكر وهو خارج من الصلاة أعاد هو وحده ولم يعيدوا هم. # 298 - وسألته عن الرجل يدخل مع القوم في الصلاة وقد استيقن أنه على غير ~~وضوء، كيف يصنع؟ # قال: يخرج من الصف. # 299 - وسألته عن الإمام يركع فيسمع الرهط (1) خلفه، وهو راكع، أينتظرهم؟ # قال: قدر ما لا يشق على من خلفه. # 300 - قلت: أصلي خلف الواقفة (2)؟ # قال: لا. # 301 - سألته عمن قال: الإيمان قول، يصلى خلفه؟ # قال: إذا كان داعية إليه لا يصلى خلفه، وإذا كان لا علم لديه، أرجو أن لا ~~يكون به بأس. # 302 - سألت أبا عبد الله عن رجل جاء إلى الصف فدخل فيه وهو يرى أنها ~~الفريضة، فإذا هم يصلون التروايح، يصلي معهم؟ # قال: يخرج ويصلي الفريضة. # 303 - سمعت أبا عبد الله، أو سألته عن الرجل يصلى بالقوم، ويريد أن يركع ~~مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟ # قال: لا يصلي في المكان الذي صلى ms033 فيه الفريضة. # وسئل عن الإمام يتطوع في المكان الذي صلى فيه؟ # قال: لا، وغير الإمام يتطوع لا بأس به. # PageV01P094 ~~304 - وسألته عن المقيد يؤم المطلقين؟ # قال: إذا كان يمكنه الركوع والسجود فليؤمهم، لا بأس به، وقد أممت بهم، ~~وأنا في السجن مقيد. # 305 - وسئل عن العبد يؤم القوم؟ # قال: إذا قرأ. # 306 - قيل له: فيؤم الأعرابي؟ # قال: لا يعجبني، إلا أن يكون قد سمع أو فقه. # 307 - قلت: يؤم الخادم القوم إذا كان يحفظ القرآن؟ # قال: نعم. # 308 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا ~~عطاء بن أبي رباح، قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر. # قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلا صلى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك، فدفعه ابن ~~عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك. فسمعت أبا عمرو (1) يقول: إنما يجب ~~ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما. # 309 - وسئل أيصلى خلف صاحب بدعة؟ # فقال: إذا كان داعية، أو يخاصم فيها، أو يدعو إليها، لا يصلى خلفه ولا يكلم. # قلت: يبايع أو يشترى منه؟ # قال: يجتنب أحب إلي. # فقلت: فمن كان فيه شيء، إلا أنه لا يخاصم فيه؟ # قال: هو أهون. # قلت: فيصلى خلف هذا؟ # قال: نعم. # قلت: أفليس هذا صاحب بدعة؟ # قال: بلى، ولكن هذا لعله لا يدري، يرجع. وهذا يدعو إليها. # PageV01P095 ~~310 - سألته أيصلى خلف رجل يشرب هذا المسكر؟ # قال: أيتأول شربه؟ # فقلت: ربما تأول. # قال: ليس هذا متأولا، لا يصلى خلف هذا. # 311 - قلت: أيصلى خلف من قدم عليا على أبي بكر؟ # قال: إذا كان جاهلا لا علم له بمن فضل، أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان ~~يتخذه دينا فلا يصلى خلفه. # 312 - وسئل عن الصلاة خلف الجهمية. # قال: لا يصل، ولا كرامة. # 313 - سألته عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، ~~أفهو تخط؟ # قال: نعم، هذا تخط إذا خرج بين رجلين، وأحب إلي أن يتنحى عن القبلة قليلا ~~حتى ms034 يتفرق الناس فيخرج، وإن هو خرج مع الحائط، الحائط، فهذا ليس بتخط. # 314 - سألته عن الرجل يرد السلام على الإمام؟ # قال: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام، أجزأه. # 315 - سألت أبا عبد الله عن رجل صلى المغرب فسلم ثلاث تسليمات، ثنتين عن ~~يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه. # قلت: ما تقول في صلاته؟ # قال: صلاته تامة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، و[في] ~~التسليمتين قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير حديث: أنه سلم ثنتين. ~~ويروى: أنه سلم واحدة أيضا. وأما ثلاث فما سمعناه. PageV01P096 # 316 - سألته عن حديث معاذ في الصلاة (1)؟ # فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ~~وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. # ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين. # سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟ # قال: ذاك فرضين مختلفين. # 317 - قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قوما؟ # قال: لا. # 318 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان إمام مسجد قومه ومؤذنه، فتوفي وخلف ~~ابنا مدركا فاستخلفه، فجعل يؤذن ويقيم ويصلي بهم وبمن حضر من غير الجيران، ~~وهو على غير الطريق، على معاصي وشرب مسكر، فحمله الجهل أن صلى بهم جنبا، ~~وهو يعلم، غير صلاة، لا يعلم كم هي، ولا يعرف منهم رجلا بعينه في يومه هذا. ~~فمكث يؤذن ويقيم ويصلي كم من السنين، ثم إن الله عز وجل من عليه بالتوبة، ~~فماذا يجب عليه من قضاء الصلاة؟ ويأمر من حضر تلك الصلاة خلفه، وبعضهم ميت، ~~وبعضهم شاهد، لا يعرف أنهم حضروا تلك الصلاة بعينها، وإنما يعمل على الشك ~~أنهم حضروا، إذ لم يحضروا؟ # قال أبو عبد الله: يقضي، حتى لا يشك أنه قد بقي عليه من صلاة تلك السنين ~~شيء، يصلي إذا طلع الفجر ما قدر حتى يخشى فوت الفجر، فإذا خشي فوت الفجر ~~قطع تلك الصلاة، وصلى هذه التي وجبت عليه الساعة، ثم الظهر هكذا، ثم العصر ~~هكذا، ثم ms035 المغرب هكذا، ثم العشاء هكذا. حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء، ولا ~~يعيد شيئا من التطوع، ويعلم من علم أنه صلى خلفه من الجيران وغيرهم، حتى ~~يعيدوا الصلاة، ويستغفر الله، ولا يعود فإنه قد أتى أمرا عظيما. # PageV01P097 ~~باب القبلة # 319 - قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟ # قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود ~~فإنه يقطع الصلاة. # قالت عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة". # وقال ابن عباس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمررت على أتان فلم ~~ينهني". # 320 - سألته عن قبلة من ورائها كنيف كيف يصنع به؟ يصلى فيها؟ # قال: لا يصلى فيها، ويعطل الكنيف، وتهدم القبلة، ويغير حائطها. # 321 - رأيت أبا عبد الله: جاء إلى مسجد ليصلي فيه الفجر، فرأى رجلا قاعدا ~~في القبلة، أو قريبا منها يلزق القبلة، فقال له: يا هذا تنح فإن هذا مكروه. # 322 - سئل عن القبلة؟ # فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، للحاج وغيرهم من المسافرين. # وسئل عن القبلة للمسافر وأهل خراسان؟ # فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. # قيل له: أفي الصيف وفي الشتاء؟ # قال: ما سمعنا إلا ما بين المشرق والمغرب فبلة. PageV01P098 # 323 - رآني أبو عبد الله يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في ~~المسجد الجامع. # فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجل. # 324 - وصليت يوما في المسجد، وباب المسجد بحذائنا مفتوح. # فقال لي: قم فرده. فقمت فرددته. # 325 - ورأيت أبا عبد الله: إذا صلى فمر بين يديه أحد دفعه دفعا رفيقا، ~~فإن أبى إلا أن يمر، دفعه دفعا شديدا، إذا لم يكن له موضع يتنحى حتى يجوز، ~~دفعه دفعا شديدا (1). # 326 - سألت أبا عبد الله عن رجل صلى بقوم فتقدمه بعضهم، فصلى قدامه. # قال: من صلى قدام الإمام يعيد الصلاة. # قلت له: إن هماما حدث عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك: أنه صلى بهم في ~~سفينة، وصلى قوم قدامه، فلم ير بذلك بأسا. # قال أبو عبد الله: ليس ms036 يقول هذا غير همام. # قال أبو عبد الله: أخبرت أن هماما رجع عن هذا الحديث بعد. ورواه شعبة، عن ~~أنس بن سيرين. والثوري، عن أيوب عن أنس بن سيرين. لم يقولا كما قال همام. ~~وقال: أذهب إلى أن من صلى هذه الصلاة يعيدها. وقال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع ~~فاركعوا". فكيف يمكن هذا: أن يسجد إذا سجد الإمام، والإمام خلفه؟! ليس هذا ~~بشيء، يعيدها. # PageV01P099 ~~327 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على ~~راحلته؟ # قال: إذا توجه وكبر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة، لم يضره أين توجهت به ~~القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع. # 328 - سألت أبا عبد الله قلت: أيدفع الرجل من يمر بين يديه وهو في ~~الصلاة؟ # قال: شديدا. ورأيته دفع غير رجل وهو يصلي، مروا بين يديه، فلم يدعهم. # 329 - وسئل عن الصلاة على شط النهر والطريق أمامه؟ # قال: أرجو أنه لا يكون به بأس، ولكن طريق مكة، يعجبني أن يتنحى عن الطريق ~~ويصلي يمينه عن الطريق. # 330 - وسئل عن الكلب الأبيض، هل يقطع الصلاة؟ # قال: لا، إنما يقطع الصلاة الأسود. # وسألته عن الصلاة هل يقطعها شيء؟ # قال: لا يقطعها إلا الكلب الأسود. # فقيل له: في حديث عبد الله (1) بن الصامت؟ # قال: ما في قلبي منه شيء. # PageV01P100 ~~باب المساجد # 331 - سمعت أبا عبد الله، سئل عن البواري أو الخشب يفضل عن المسجد، ما ~~يصنع به؟ # قال: يتصدق به، أو يجعل في مسجد آخر قد تخرب، ويصلى فيه (1). # 332 - وسئل عن الرجل يصلي في مشلح الحمام؟ # قال: مكروه، لا يصلى فيه. # 333 - وسئل عن المسجد يحشى بقذر، وترابه مختلط، ويفرش عليه الطوابيق (2) ~~والآجر؟ # فقال: كان ابن مسعود: يكره الصلاة فيه. # قال أبو عبد الله: لا يصلى فيه إلا أن يخرج منه فيكبس بغيره، ثم يصلي حينئذ. # 334 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن أبي مليكة لابن جريج: ms037 يا عبد ~~الملك! لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. # قال أبو عبد الله: يعني أنها مزخرفة حسنة. # 335 - رأيت أبا عبد الله إذا دخل مسجد الجامع مسح نعليه بالأرض من أول ما ~~يدخل من باب المدينة، وما رأيت أبا عبد الله يبزق في مسجد الجامع في الأرض، ~~إلا أن يبزق في نعليه ويدلكهما. # 336 - سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرا. # 337 - وسئل عن الصلاة بين السواري؟ # فقال: مكروه. # 338 - ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في ~~نعليه في الصلاة. # PageV01P101 ~~339 - سألته عن الجنب والحائض يمران في المسجد؟ # قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد. # 340 - وسئل عن المشي في المسجد؟ # قال: لا تتخذوا المسجد طرقا، قد نهي عن ذلك. # قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟ # قال: إذا كانت علة فلا بأس. # 341 - ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم ~~بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد الله، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا ~~بواري المسجد للجنازة. # 342 - سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب ... (1)، فكان ابن ~~المبارك لا يصلي فيه. # 343 - وسئل عن المسجد ينقض، فيفضل من البواري والخشب؟ # قال: لا يباع ويتصدق به، فإن لم يتصدق به جعل في مسجد غيره، مما يراد أن ~~يبني (2). # 344 - وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل ~~يقوم في موضع ليس بغصب؟ # قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في ~~المسجد، يعني متطوع. # 345 - وسألت أبا عبد الله عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟ # قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق. # PageV01P102 ~~346 - وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟ # قال: لا يصلى فيها. # 347 - قلت: الجماع في سطح المسجد، أو يبال عليه، أو يتمسح بحائط المسجد؟ # فقال: هذا كله مكروه. # 348 - قلت له: تجيء الجمال فتبول في ms038 مكان، ثم ترتحل من ذلك المكان، وتأتي ~~عليه الشمس فيجف، أيصلى فيه؟ # قال: نعم يصلى فيه، إنما كره أن يصلى في أعطان الإبل، إذا كانت تأوي إليه ~~بالليل والنهار، فذلك الذي كره أن يصلى فيه. # قلت: أيصلى على جلد الجمل، يبسط ويصلى عليه؟ # قال: لا أدري. # 349 - ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب. # 350 - وسمعته يكره الصلاة في الحش، والحمام، والمقبرة، والموضع الذي غير نظيف. # 351 - سئل عن مسجد بني، حديثا، وآخر عتيق، في أيهما يصلى؟ # قال: أفضل في العتيق. PageV01P103 # الجماعة # 352 - قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي، عن شعبة: [عن] سعيد، عن ~~قتادة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود: أن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "صلاة الجميع تفضل [على] صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين ضعفا، كلها ~~مثل صلاته". # قال أبو عبد الله: رواه شعبة، عن عقبة بن وساج. وهمام، عن مورق. PageV01P103 # 353 - وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟ # قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج ~~وتجعلها تطوعا. # قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا ~~القاسم. # 354 - وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم ~~يقيمون الصلاة؟ # قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، ~~وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل. # 355 - سألت أبا عبد الله عن رجل قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم ~~إلى الصلاة أم يقعد؟ # قال: إذا كان قد أكل منه شيئا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئا، ~~أكل وقام إلى الصلاة. # 356 - سألت أبا عبد الله عن العبد أرسله مولاه في حاجة، فتحضر الصلاة، ~~أيصلي ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي؟ # ولعله إذا قضى الحاجة لا يجد مسجدا يصلي فيه؟ # قال: إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي ms039 فيه، يقضي حاجة ~~مولاه، وإن علم أنه لا يدرك، صلى ثم قضى حاجته. # 357 - سألت أبا عبد الله عن رجل صلى في رحله، ثم أتى مسجد جماعة، أيعيد؟ # قال: ما أحب أن يتعرض لها، ولكن إذا قامت الصلاة وهو في المسجد، وقد كان ~~صلى في بيته، فإنه يدخل معهم في الصلاة، وإذا كان مارا وقد صلى في بيته، ~~وأقيمت الصلاة فلا يدخل معهم. PageV01P104 # 358 - وسئل عن الرجل يصلي في بيته، ثم يصادف المسجد يصلون جماعة؟ # قال: أما الفجر والعصر فلا يصل إذا كان قد صلى، إلا أن يكون في المسجد، ~~وقد أقيمت الصلاة، فإنه يصلي إلا هاتين الصلاتين، وما أحب أن يتعرض لها، ~~إلا أن يكون في المسجد. # 359 - وسئل عن الرجل يدخل في المسجد فيصلي من المكتوبة ركعة وركعتين، ~~فجاء قوم، فاذنوا وأقاموا، أيصلي معهم أو يتم صلاته؟ # قال: إذا افترد بالصلاة يتمها. # قيل له: وكذلك إن كان في المسجد وهو يصلي، فيسمع الأذان من مسجد آخر، ~~يخرج من صلاته؟ # قال: لا يخرج إذا افترد. # 360 - سمعت أبا عبد الله يقول: في المرأة تؤم النساء: أرجو أن لا يكون به ~~بأس، عائشة وأم سلمة فعلتاه، ولكن إن أمتهم تقوم وسطهم. # 361 - قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في ~~التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟ # قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد ~~الثالثة، ويتورك فيهما. # ثم ذكر حديث جندب ومسروق: أن مسروقا وجندبا صليا، فجلس مسروق، وقام جندب، ~~فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال: أتفعل ما فعل مسروق؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين ~~جلس، وكانا في صلاة المغرب. PageV01P105 # باب من فاتته الصلاة، والمريض # 362 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينسى صلاة، فيذكر بعد يومين أو ثلاثة ~~وهو في صلاة؟ # قال: فسدت عليه صلاته التي هو فيها فيعيدها. PageV01P105 # 363 - سألته عن رجل جاء إلى الصف يدخل فيه وهو يذكر أنها الفريضة، فإذا هم ~~يصلون التراويح، فصلى معهم. # قال: يخرج ويصلي ms040 الفريضة. # 364 - سألته عن رجل ترك صلاة من صلاة يوم، لا يدري أي الصلاة هي؟ # قال: يصلي صلاة يوم. # 365 - سألته عن رجل ترك صلاة سنة أو أكثر، كيف يصليها؟ # قال: يصلي حتى لا يشك، ويصلي في أي وقت كان، يصلي الفائتة ويؤخر الفجر ~~حتى يخشى فوتها، ويصلي صلاة فائتة حتى إذا خشى فوتها صلاها، ويؤخر أيضا ~~الظهر ويفعل كمثل، ولا يتطوع، وعليه صلاة متقدمة إلا أن تكون الوتر، فإنه يوتر. # 366 - سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدا؟ # قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه، صلى قاعدا. # 367 - وسألته عن المريض يصلي على المرفقة والفراش. # قال: إذا لم يستطع أن يصلي على الأرض يصلي عليهما. # 368 - سمعت أبا عبد الله يقول: المريض إذا كان يصلي قائما يوهنه ويضعفه، ~~فأحب إلي أن يصلي قاعدا. # 369 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يدخل في الصلاة وهو لا يجد في بطنه ~~شيئا، ثم إنه لما أن صلى ركعة وجد في بطنه شيئا يكاد أن يحجزه عن الصلاة؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان شيئا يحجزه عن الصلاة قطعها، وخرج وتوضأ ثم ~~استأنف الصلاة. # 370 - وسئل عن رجل صلى بقوم فأحدث، وهو في الصلاة فمضى على صلاته وجهل، ~~وقد مضى على ذلك سنون، ومات بعض القوم الذين صلى بهم وبقي قوم؟ # قال: يأمر من بقي منهم أن يعيد تلك الصلوات، ويستغفر الله، عز وجل. PageV01P106 # باب سجدتي (1) السهو # 371 - سمعت أبا عبد الله يقول في سجدتي السهو: يروى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيها على خمسة وجوه: # نهض النبي صلى الله عليه وسلم من ثنتين فسجدهما قبل السلام. # قال ابن بحينه: فانتظرنا تسليمه، فسجد سجدتين ثم سلم. # قال أبو عبد الله: إن سجدهما قبل السلام لم يتشهد فيهما. # والشك على وجهين: يقين وتحر، فاليقين: كأنه شك في واحدة، وثنتين، فواحدة ~~لا يشك فيها، فيرجع إلى واحدة وهو اليقين. وإذا شك في ثنتين، أو ثلاث، رجع ~~إلى ثنتين وهو اليقين، فإذا رجع إلى ms041 اليقين سجدهما قبل، فإن كانت خامسة ~~شفعنا صلاته، وإذا كانت رابعة، كانتا ترغما للشيطان. # والتحري: أن يكون يبني على أكثر وهمه، وأكثر ما يظن، فإذا ذهب إلى التحري ~~سلم ثم سجد سجدتين بعد التسليم ويتشهد فيهما، وإذا سلم من ثنتين أو من ~~ثلاث، على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، سجدهما بعد التسليم ويتشهد ~~فيهما، وكل سهو يأتي غير هذه الخمسة مواضع بدء به قبل التسليم. لأنه أصح في ~~المعنى، ولأنه شيء تكمل به صلاته، فإنه إذا سلم، فقد خرج من حكم الصلاة، ~~فلا يدخل فيها إلا بالمعنى المعروف. # 372 - سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان، أو ثلاثة فليجلس، وإذا ~~سبح به واحد فلا يجلس. # PageV01P107 ~~373 - سمعت أبا عبد الله يحتج بحديث ذي اليدين لما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لأصحابه: "أحق يقول ذو اليدين"؟ قالوا: نعم يا رسول الله. # قال أبو عبد الله: فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذي اليدين. # 374 - قال أبو عبد الله: وإذا سبح واحد لم يسجد، وإذا سبح به اثنان سجد. # 375 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينهض في الركعتين فيقوم قائما؟ # قال: إذا استوى قائما، فأكثر من روى يقول: إذا استوى فإنما يمضي في ~~الصلاة، ويسجد سجدتين قبل السلام. # 376 - سألته عن رجل صلى المغرب أربعا؟ # قال: يسجد سجدتي السهو. # قلت: فإن كان قد جلس في الثالثة قليلا؟ # قال: ذاك حسن، يسجد أيضا سجدتي السهو. # 377 - وسألته عن الرجل يصلي فيسهو؟ # قال: إذا أراد أن يركع يقول: سمع الله لمن حمده. قال: يسجد سجدتي السهو ~~قبل السلام، ولا يتشهد فيهما. # 378 - وسئل عن رجل نسي سجدة من ركعة. # قال: يعيد تلك الركعة. # قيل له: فإن كان قد خرج من الصلاة وذكرها بعد؟ # قال: يعيد الصلاة إن كان قد تكلم، وإن كان لم يتكلم وذكرها، قام فصلى ~~ركعة وسجد سجدتين. # 379 - قلت لأبي عبد الله: رجل صلى ركعتين ثم سلم، وكان من صلى خلف الإمام ~~قد تكلم إلا ms042 بعضهم. # قال: يعيدون الصلاة إلا الإمام، فإنه يبني هو على صلاته إذا كان تكلم، ~~لأنه تكلم وهو يرى أنها قد تمت صلاته. # ثم ذكر قصة ذي اليدين حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم ~~نسيت؟ قال: "لم تقصر ولم أنس". ثم قال للناس: "أكما يقول ذو اليدين؟ " ~~فأجابوه: هو كما يقول ذو اليدين. وكان قد وجب عليهم أن يجيبوا النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # وليس لأحد اليوم أن يجيب أحدا، لأن هؤلاء اليوم على خلاف ما ظن أولئك، ~~لأن الصلاة لا تقصر اليوم، وأن أولئك ظنوا أن الصلاة قد قصرت، فتكلموا، فلم ~~يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. PageV01P108 # 380 - سألت أبا عبد الله عن سجدتي السهو إذا صلى خمسا، يسجد سجدتي السهو ~~بعد ما يسلم؟ # قال: نعم. # قال أبو عبد الله: فإن كان تكلم بكلام من غير ما تكمل به الصلاة أعاد، ~~ساهيا أو متعمدا، حتى يكون كلامه شيئا تكمل به صلاته. # قال: وسمعته يقول: إذا سها الإمام فسبح به اثنان، أو ثلاثة فليجلس، فإن ~~سبح به واحد فلا يجلس. # 381 - سألت أبا عبد الله عن رجل فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام؟ # قال: يسجد معه سجدتي السهو ثم يصلي ما فاته، ثم يسلم. # 382 - سألته عن رجل سها فشك، في الركعتين أو في الثلاث؟ # قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين، ويسجد قبل التسليم. # 283 - سألته عن الإمام يصلي بقوم فيتكلم؟ # قال: إذا تكلم فليعد الصلاة. # 384 - وسئل عن الرجل يصلي: ويترك السجدة من صلاته؟ # قال أبو عبد الله: إذا ترك سجدة من صلاته فكأنما تركها، يعيد تلك الركعة ~~ولا يبالي بها. PageV01P109 # 385 - سألته عن رجل نسي سجدة من ركعة؟ # قال: لا تجزيء ركعة لا يجيء فيها بركعة وسجدتين، يعيد الصلاة. # 386 - سألته عن رجل جاء والإمام قد سبقه بركعة، ثم سها الإمام، أيسجد مع ~~الإمام ثم يقوم فيقضي؟ أو يقضي ثم يسجد؟ # قال: يسجد معه ثم يقضي، قال النبي صلى الله ms043 عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به". # فإذا سجد معه في السهو فقد ائتم به، وإذا لم يسجد معه فلم يأتم. # 387 - وسئل عن الإغرار؟ # قال أبو عبد الله: أبو عمرو الشيباني ألغى الألف لا غرار، يعني إذا صلى ~~وترك ركعة أو شيئا من الصلاة، فهو غرار إذا اعتد بها. PageV01P110 # باب التشهد # 388 - سألت أبا عبد الله عن رجل سها فقرأ في التشهد، وتشهد في القراءة؟ # قال: لا يجزئه، يعيد الصلاة. # 389 - سألت أبا عبد الله عن التورك في الصلاة؟ # قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة. # 390 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا فاتت الرجل من صلاة الظهر الركعة، ~~فإنه يتشهد مع الإمام، إلا في آخر جلسة الإمام، فإن الإمام يجلس ويطيل ~~الجلوس في التشهد، فليس له أن يدعو كما يدعو الإمام، وليجيء بالتشهد الذي ~~تشهد به أول جلسة. # 391 - قلت لأبي عبد الله: فاتني مع الإمام ركعتان، فأتورك مع الإمام أو ~~فيما أقضي؟ # قال: فيما تقضي في آخر صلاتك. # 392 - سألته عن الرجل ما يقول بعد تشهد ابن مسعود في الركعتين الآخرتين ~~ما يقول؟ # قال: يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ويدعو بما أحب. PageV01P110 # 393 - وسئل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ # قال: نعم شديدا. # 394 - وسئل عن الإمام أدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد ~~فيطول الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟ # قال أبو عبد الله: كرر التشهد. # 395 - وسمعته يقول: إذا زاد على التشهد، تشهد ابن مسعود، شيئا من دعاء في ~~الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام. # 396 - وسمعته يقول: لو أن رجلا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة. # 397 - سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟ # قال: هو في صلاة ما لم يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها ~~التكبير، وتحليلها التسليم". # 398 - وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ # فذكر الحديث: "تحليلها التسليم". # قيل له: فترى أن يستقبل؟ # قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم ms044 يقولونه. # 399 - قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟ # قال: يستقبل. # 400 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن واصل، عن ~~مجاهد، قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة. PageV01P111 # باب صلاة المسافر # 401 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتم الصلاة في السفر؟ # قال: هذا مخالف، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقصير، يقصر أحب إلينا. PageV01P111 # 402 - سألته عن تقصير الصلاة. # قال: مسيرة اليوم التام، مسيرة البغل أربعة برد. # 403 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام ~~وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة. # 404 - سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ # قال: في مسيرة أربعة برد، ستة عشر فرسخا، في مسيرة اليوم التام. # 405 - وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من ~~الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة. # 406 - سألت أبا عبد الله عن المقيم يدخل في صلاة المسافر؟ # قال: يصلي صلاة المقيم. # 407 - وسألته عن المسافر يدخل في صلاة المقيمين؟ # قال: يصلي بصلاتهم. # 408 - سألته عن المسافر إذا قدم بلدة، في كم يوم يتم الصلاة؟ # قال: إذا صلى إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة. # 409 - سمعته يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة، وخامسة، ~~وسادسة، وسابعة، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر ~~الصلاة. # 410 - وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟ # قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب، إلى أول وقت صلاة العشاء. # سألته عن صلاة المسافر؟ # قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت ~~العشاء ثم يصليهما. PageV01P112 # 411 - وسألته عن التطوع في السفر؟ # قال: يتطوع أفضل. # 412 - وسئل عن الصلاة على الراحلة؟ # قال: يصلي عليها إذا خاف على ثيابه. # قيل له: فالسفينة يصلي فيها أيضا؟ # قال: نعم، ويستقبل بوجهه القبلة، وبتكبيره القبلة. # 413 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟ # قال: ms045 يصلي على دابته. # 414 - وسئل عن التطوع على الراحلة؟ # قال: لا بأس به. # 415 - وسئل عن الوتر على الراحلة؟ # قال: لا بأس به، ولا يصلي عليها شيء من الفريضة. # 416 - وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، لا يقدر على أن يصلي إلا ~~على راحلته؟ # قال: يوميء برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. # 417 - وسألته عن صلاة المريض في المحمل إذا لم يستطع النزول؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأعجب إلي أن ينزل حتى يصلي في الأرض ~~الفريضة، وأما ابن عمر فكان ينزل مرضاه فيصلون في الأرض. # 418 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينسي الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟ # قال: يصليها أربعا. # قلت: فتلك وجبت عليه أربعا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟ # [قال]: فهو يصليها أربعا. PageV01P113 # 419 - سألته عن حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زالت الشمس ~~صلى الصلاتين"؟ # قال: هذا ليس بشيء، جمع، الجمع أعجب إلينا، ومن جمع يوما وصلى يوما، على ~~صلاة المقيمين لم يضره. # قيل له: فحديث ابن عمر: "الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر"؟ # قال أبو عبد الله: السفر عذر. # 420 - وسئل عن رجل صلى ركعتين في السفر الفريضة، ثم أوتر بركعة، لم يكن ~~قبلها صلاة متقدمة. # قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله سعد، وابن عباس، ومعاوية، رضي الله عنهم. # 421 - وسئل عن حديث عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ~~بتبوك، سبع عشرة يقصر الصلاة". # قال: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين، ولم يرد الحج، وقد روى ~~أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام عشرا. حديث عباس فيه أيضا. # 422 - وسألته عن الصلاة في السفر؟ # قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب (1) ~~إلى وقت العتمة، ثم يصليهما جميعا. # 423 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون ~~عراة، كيف يصلون؟ # قال: يصلون قعودا، ويقعد إمامهم ms046 وسطهم، لا يبدون شيئا من عوراتهم. # PageV01P114 ~~424 - وسألته عن القوم يكونون في سفر، وقد أصابهم مطر شديد، يصلون على ~~دوابهم؟ # قال: إذا كان ثلج ومطر: صلوا على دوابهم. # 425 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني ~~واصل، أن مجاهدا قال: "سألني عمر بن عبد العزيز عن قوم يخرجون من البحر ~~عراة كيف يصلون؟ قال: يصلون صفا واحدا، إمامهم يتستر بهم، ويستر كل واحد ~~منهم فرجه بيده من غير أن يمسه". # 426 - وسئل عن التطوع في السفر؟ # فقال: وما بأس به. # قيل له: فإن ترك التطوع؟ # قال: لا عليه أن لا يتطوع. # 427 - وسئل عن الغرقى يخرجون عراة كيف يصلون؟ # قال: يصلون قعودا ويقوم إمامهم وسطهم، ولا يبدون عوراتهم. # 428 - سألته عن الرجل يصلي على راحلته المكتوبة؟ # قال: لا يصلي على راحلته المكتوبة. # ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته التطوع، وإذا أراد ~~أن يصلي المكتوبة نزل فصلى. # 429 - وسئل عن القوم ينادي فيهم النفير، فيتبعون العدو أكثر من عشرين فرسخا؟ # قال: هؤلاء حين نفروا لم يدروا كم يتبعونهم، فإذا بلغوا عشرين فرسخا، إذا ~~رجعوا قصروا الصلاة، ولا يقصرون في الذهاب. PageV01P115 # باب الصفوف # 430 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينتهي إلى الصف الأول وقد تم، يدخل بين رجلين؟ # قال: نعم، إذا علم أنه لا يشق عليهم. # قلت: الرجل يجيء والقوم في الصلاة وقد تم الصف، كيف يصنع؟ # قال: يدخل مع القوم إذا لم يشق عليهم. # 431 - سألت أبا عبد الله عن رجل مكفوف دخل في الصف، فلما أراد أن يركع، ~~التزق الذين كانوا معه في الصف بصف آخر، وبقي هو وحده؟ # قال: إذا صلى وحده أعاد الصلاة. # 432 - سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أيركع من باب المسجد؟ # قال: إذا كان معه آخر كبرا جميعا ومشيا، وإذا كان وحده حتى يتصل بالصف. # 433 - وسئل يصلي الرجل خلف الصف وحده؟ # قال: يعيد الصلاة. # قلت له: فإنه قائم مع غلام لم يدرك، أو غير ms047 محتلم. # قال: لا يجزئه. # 434 - سألته عن الرجل يصلي مع الرجل فيجيء غلام خصي فيقوم مع الرجل الآخر؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان في القد والقامة، ومثله إذا كان فحلا يحتلم ~~فصلاته جائزة، يعني الرجل الذي صلى معه، وإن كان مثله من الغلمان الفحولة ~~لا يحتلم، فيعيد صلاته. # 435 - سألته عن الرجل يصلي بالرجل الواحد فيقوم المصلي به على يسار ~~الإمام، صلاته تامة أو يعيد الصلاة؟ # قال أبو عبد الله: هذا بمنزلة حديث وابصة بن معبد، كأنه صلى خلف الصف ~~وحده، يعيد الصلاة. PageV01P116 # 436 - وسئل عن حديث أنس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا؟ # فقال: هذا قد سمعنا في الرجال بأعيانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ~~أن يعيد، فأما النساء فلا أدري. # 437 - وسئل عن الراعي يقصر الصلاة؟ # قال: ليس على الراعي ولا الملاح إذا كان سكنه وأهله بها تقصير. PageV01P117 ### | AUTO كتاب الجمعة PageV01P119 ~~438 - رأيت أبا عبد الله: إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد ~~قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة، حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في ~~الأذان، قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة ~~انتظر في المسجد، ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي ~~فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى أربعا ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعتين أخر، ~~فتلك ست ركعات على حديث علي رضي الله عنه، وربما صلى بعد الست ستا أخرى أو ~~أقل أو أكثر (1). # 439 - وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلا، جمعوا ~~في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم. # 440 - قلت لأبي عبد الله: من كم تؤتى الجمعة؟ # قال: كان أهل ذي الحليفة يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على ~~ستة أميال من المدينة، وأما ابن عمر فكان يقول: الجمعة على من آواه الليل ~~إلى أهله. # 441 - سألته عن الإمام إذا لم يخطب كم يصلي؟ # قال: إنما عدلت الخطبة بركعتين، إذا ms048 لم يخطب صلى أربعا. # 442 - وسئل عن الرجل يأتي المسجد الجامع، فيخاف إن هو توضأ قبل الصلاة مع ~~الإمام أحدث، فيؤخره إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام توضأ وصلى معه، ولا ~~يصلي قبلها ولا بعدها، فإن خاف الحدث مع الإمام يصلي وحده؟ # قال: نعم، إذا خاف على نفسه الحدث، صلى ولا تكون صلاته صلاة القوم في ~~التمام. # 443 - وسمعته يقول: الذي اختار يوم الجمعة، قبلها ركعتين وبعدها ستا، ~~يسلم بين كل ركعتين. # PageV01P121 ~~444 - وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين. # 445 - سألت أبا عبد الله: على من تجب الجمعة؟ # قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخا. وقد كان يجمع مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهي على رأس ستة أميال من المدينة. # 446 - وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟ # قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها، ثم غلب يصلي ركعتين. وإن أدركهم في ~~التشهد يصلي أربعا. # 447 - رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما ~~صلى أربعا على خفة الأذان وطوله. # 448 - سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟ # قال: يصلي ركعتين خفيفتين. # 449 - وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة وهو يتكلم. # قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس. # 450 - سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد الله ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد ~~الله بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال (1): صليت بهما وقمت ~~وسطهما. # 451 - وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين. # 452 - وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعا ~~ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة، والأسود. # 453 - وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب ~~فينعس فيجنب، كيف يصنع؟ # قال يمسك على أنفه، كأنه يري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل. # PageV01P122 ~~454 - قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟ # قال: ms049 إن كان يوم الجمعة، صلى أربعا. # 455 - وسئل عمن لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائما؟ # قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعا، وأرجو أن يجزئه ~~أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة. # 456 - وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن ~~يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟ # قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعا. # 457 - قلت له: فإن أدرك معه التشهد؟ # قال: يصلي أربعا. # قلت له: يوميء إيماء؟ # قال: لا يوميء، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعا، إذا ~~أدركهم في التشهد. # 458 - سألت عن الرجل يشمت العاطس والإمام يخطب؟ # قال: نعم. # وقال: تشمت العاطس إذا لم تسمع الخطبة. # 459 - قلت له: فترى أن يشرب ماء والإمام يخطب؟ # قال: لا يشرب ماء. # 460 - سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ # قال: أخشى أن يكون واجبا، في كم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا ~~بالغسل يوم الجمعة. # وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. PageV01P123 # 461 - قلت: أيجزيء دخول الحمام من الغسل يوم الجمعة؟ # قال: ومن يسلم من دخول الحمام؟ # 462 - سألته عن قوم دخلوا دارا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟ # قال: يعيدون الصلاة؟ # قيل له: أربع؟ # قال: نعم. PageV01P124 # باب العيدين # 463 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة ~~أو في آخر تكبيرة؟ # قال أبو عبد الله: في أول تكبيرة، وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة. # 464 - سمعت أبا عبد الله يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي ~~هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى. وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين ~~القراءتين. # 465 - قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟ # قال: روى عامة أصحاب علي، رضي الله عنه، عن علي، رحمة الله عليه، قال: ~~إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد ms050 الجامع، صلى أربعا، وأما أبو ~~إسحاق فقال: يصلي ركعتين. # ويروى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخنف بن سليم: أن ~~الصلاة في المصلى تعدل حجة. # 466 - سألته عن التكبير في العيدين؟ # قال: يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. # قلت: ماذا يقول بين التكبير؟ # قال: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا به من دعاء فحسن. # قلت: أيش يقول بين التكبيرين؟ # قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. # 467 - سألت أبا عبد الله عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟ # قال: يصلي أربعا. # 468 - وسئل هل على النساء صلاة العيد؟ # قال: ما سمعنا فيه شيئا، وأرى أن يفعلنه، يصلين. # وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، ~~وهو أحب إلي. PageV01P125 # 469 - قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟ # قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام. # 470 - قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟ # قال: ليس عليها تكبير. # 471 - وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟ # قال: يصلي أربعا، ولا يكبر. # قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟ # قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان ~~يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئا. # ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب. # 472 - سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ # قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا ~~الله على ما هداكم} (1). # وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى. # قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ # قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعا. # قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟ # قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء. # PageV01P126 ~~473 - سألته عن التكبير في أيام التشريق؟ # قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا ~~يكبر المغرب. ms051 # 474 - وسئل عن التعريف في القرى؟ # فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة. # قال أبو عبد الله: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس. # قيل له: فترى أن ينهوا؟ # قال: لا، دعهم، لا ينهون. # وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسا يفعلونه. # 475 - سألته عن التعريف في الأمصار؟ # قال: لا بأس به. # 476 - وسئل أعلى المرأة صلاة العيد؟ # قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، ~~يصلين في بيوتهن. # 477 - وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج أهل قريته معه، ~~فجمع عبد الرزاق في يوم عيد. # 478 - قال أبو عبد الله: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا. # قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان ~~التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم، قال: "الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة" (1). # 479 - وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟ # قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العيد فلم ~~يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد. # PageV01P127 ~~480 - سألت أبا عبد الله عن الإمام إذا خطب يوم العيد، يكبر على المنبر؟ # قال: نعم، يكبر. # 481 - سألته عن حضور الخطبة يوم العيد؟ # قال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة. # قلت له: إن عطاء يقول: لا عليه أن لا ينتظر. # قال: لا أذهب إلى ما قال عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ~~الإمام؟ # 482 - وحضرت معه العيد فلم يصل قبلها ولا بعدها. # قلت له: لما فرغ من الصلاة وأخذ في الطريق الذي جئنا فيه؟ # فقال لي: روى العمري الصغير، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي جاء فيه". # فقال: لو رواه عبيد الله كان. # ثم أخذ ms052 أبو عبد الله في غير الطريق الذي جاء فيه. PageV01P128 # باب التراويح وقيام رمضان # 483 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة بين التراويح؟ # فقال: مكروه لا يصلي بين التراويح شيء، لا تشبه بالمكتوبة، كانوا يضربون ~~عليها، يعني: من تطوع بين التراويح. # 484 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان عبد الرحمن بن الأسود، يصلي ليلة ~~العيد، ثم يذهب إلى المصلى يبيت به، ولم يبلغني هذا عن أحد. # 485 - سألته عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ # فقال: لا بأس به، قد كانت عائشة تأمر مولى لها، يؤمها في شهر رمضان في ~~المصحف، وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن، ومحمد بن سيرين، ~~وعطاء، لم يكونوا يرون به بأسا. # 486 - سألته عن الرجل يصلي بالناس في رمضان بأجر؟ # قال: وهل يفعل هذا أحد؟ # قلت له: أكثر من ذاك. # قال: لا يصلي خلفه ولا كرامة. # 487 - أمرني أبو عبد الله: أن أؤم الناس في المصحف، ففعلته. PageV01P129 # سجود القرآن # 488 - سألت أبا عبد الله، أو سئل، عن سجود القرآن؟ # فقال: في الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، ~~والفرقان، والنمل، وتنزيل السجدة، وص، والنجم، وحم السجدة، وإذا السماء ~~انشقت، وفي إقرأ، ويسجد في الحج سجدتين. # 489 - صليت إلى جنب أبي عبد الله، فقرأ الإمام: ألم، تنزيل السجدة، فبلغ ~~إلى السجدة، فسجد. وسمعته يقول: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سائر ~~السجود. # 490 - سألته عن الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟ # قال: قال عمر: ما علينا أن نسجدها، إلا أن نشاء. # 491 - سألته عن الرجل يقرأ السجدة، وهو يطوف بالبيت؟ # قال: قوم يقولون: يوميء إيماء، وقوم يقولون: يسجد على الحائط، ولا عليه ~~ألا يسجد. # 492 - وسئل عن الرجل يقرأ، وهو في الصلاة، فيمر بالسجدة، فإذا أراد أن ~~يسجد يرفع يديه؟ # قال: نعم يرفع يديه. # 493 - رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة إذا قرأ السجدة. # 494 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع السجدة، وهو غير طاهر، أيسجد؟ # قال: ms053 لا يسجد، وإن سجد وهو طاهر، وإلا فليس عليه أن يسجد. PageV01P130 # باب الوتر # 495 - سئل عن الرجل يكون في سفر، فصلى الفريضة ركعتين، ثم قام فصلى ركعة ~~أوتر بها؟ # قال: لا يعجبني أن يوتر بركعة مفردة، ولكن تكون صلاة متقدمة قبل الركعة، ~~عامة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى عشر ركعات، وثمانيا، ~~وستا، وأربعا، يفصل بينهما بالسلام. # 496 - سئل عمن: فاته الوتر؟ # قال: يصلي، ما لم تطلع الشمس. # 497 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقنت السنة أجمع؟ # قال: كنت أرى أن يقنت نصف السنة، وإنما هو دعاء، يقنت السنة أجمع لا بأس به. # 498 - وسئل عن القنوت في الفجر؟ # قال: إذا قنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو على الكفار ~~ويستنصر، فلا بأس أن يقنت. وكان عمر بن الخطاب يقنت، وإذا كان صاحب سرية قد ~~عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر. # 499 - سألته عن القنوت قبل الركوع أم بعد؟ # قال: القنوت بعد. # سألته عن القنوت، بعد الركوع؟ # قال: بعد أحب إلي. # 500 - قلت له: كنت ترى القنوت نصف السنة. وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة أجمع؟ # قال: قد كنت أرى هذا، ولكن هو دعاء أرى أن يقنت السنة أجمع. PageV01P131 # 501 - سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟ # قال: إذا قنت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار ويستنصر، ~~كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ~~ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم ~~للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعجبني ~~غير هذا، لا يقنت في الحضر. # 502 - وسئل عن الرجل يوتر بركعة، أحب إليك، أو بثلاث يفصل بينهن؟ # قال: الواحدة أفضل، يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة. # 503 - سألته عن الوتر في شهر رمضان، مع الناس أحب إليك، أو في بيته؟ # قال: يوتر مع الناس ms054 أعجب إلي. # قلت: يوتر بثلاث، أو بركعة؟ # قال: إذا كانت صلاة متقدمة أوتر بركعة، وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر ~~بثلاث، يقرأ في أول ركعة بالحمد وسبح، والأخرى {قل يا أيها الكافرون} ~~ويسلم، والأخرى {قل هو الله أحد}، وهي التي يوتر بها. # 504 - قلت: يوتر الرجل أول الليل، ثم يكون له ورد يقوم في بعض الليل ~~يصلي، فيشفع ركعة إلى وتره؟ # قال: لا، يصلي ركعتين. PageV01P132 # القرآن # 505 - سألت أبا عبد الله عن هذه الآية: {أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو ~~يشاء الله لهدى الناس جميعا} (1)، وكيف تقرأ؟ # قال: أما ابن عباس فكان يقول: أخطأ الكاتب، إنما هي: {أفلم يتبين الذين ~~آمنوا}. # ثم قال: لا أعلم لها معنى في كتاب الله، عز وجل: {ييأس}. # 506 - وسئل في كم يقرأ الرجل القرآن؟ # قال: أقل ما يقرأ في سبع. # 507 - سألته عن الرجل يصلي خلف من يقرأ قراءة حمزة؟ # قال: لا تعجبنا قراءة حمزة، فإن كان رجلا يقبل منك فانهه. # 508 - رأيت أبا عبد الله يضرب ابنته على اللحن وينتهرها. # 509 - سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟ # قال: لا بأس به، إذا قلبت الورق بعود، أو بطرف كمك فلا بأس به. # 510 - سألت أبا عبد الله: أيهما أعجب إليك من القراآت؟ # قال: قراءة نافع، أو كما قرأ نافع، ثم قال: كما قرأ عاصم. # 511 - سمعت ابن زنجويه يسأل أبا عبد الله: يجيء الحديث فيه اللحن، وشيء ~~فاحش، فترى أن يغير، أو يحدث به كما سمع؟ # قال: يغير شديدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يلحنون، ~~وإنما يجيء اللحن ممن هو دونهم، يغير شديدا. # 512 - قلت: أقرأ في المصحف على غير وضوء؟ # قال: قلب الورق بعود. # 513 - سمعت أبي يقول: قال أبو عبد الله: يا أبا إسحاق ترك الناس فهم ~~القرآن. # PageV01P133 ~~[مسائل في الصلاة] (1) # 514 - سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟ # قال: نعم، يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، لعلها ترجع. # 515 - وسئل عن الرجل يجيء والإمام في ms055 آخر ركعة من صلاة الفجر، ولم يكن ~~صلى الركعتين، أدخل مع الإمام أو أركعهما مكاني؟ # قال: أدخل مع الإمام، واركعهما في الضحى. # 516 - رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في ~~الرحبة كثيرا، وربما صلى داخلا. # 517 - سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام، وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى ~~الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟ # فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعد ما يفرغ، عند ~~طلوع الشمس من الضحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فقرأته عليه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن ~~دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". # 518 - وقرأت عليه: بشر بن المفضل، قال: حدثنا سلمة، عن نافع، قال: خرج ~~ابن عمر يوما ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح، فأقيمت الصلاة، فأمسك عنهما ~~حتى كان من الضحى صلاهما، وأراد أن يخرج يوما، فسمع الإقامة فخرج فصلاهما. # قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في ~~الإقامة. # قال محمد: ولا أعلم بأسا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من ~~صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين. # PageV01P134 ### | AUTO كتاب التطوع PageV01P135 ~~519 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن ركعتي الفجر، أيما أعجب إليك، أن يصليهما ~~في المسجد أو في البيت؟ # قال: في البيت، كذا قالت حفصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي ~~ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع". # 520 - سئل عن صلاة التسبيح؟ # قال: إسناده ضعيف. # 521 - وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الفريضة، فلا صلاة تطوع. # 522 - وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فإنه يصليهما إذا طلعت ~~الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى. # 523 - وسألته عن الرجل يصلي ركعتي الفجر، أيضطجع؟ # قال: يضطجع. ثم أخرج إلي كتابا فيه أحاديث قرأتها عليه. # 524 - قرأت على أبي ms056 عبد الله: إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، ~~عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. # قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا ~~شعبة، عن سهيل، عن أبي صالح - قال محمد: عن ابن ذكوان عن أبيه -: "أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الضحى اضطجع". # 525 - سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث ابن عمر، حديث علي الأزدي: ~~"صلاة الليل مثنى مثنى". # 526 - وسألته عن الإضطجاع؟ # فقال: ما فعله إلا مرة، يروى عن أبي هريرة، عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، وليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما فعله النبي ~~صلى الله عليه وسلم. PageV01P137 # 527 - رأيت أبا عبد الله لا يصلي الركعتين قبل الفجر، ولا الركعتين بعد ~~المغرب، ولا شيئا من بعد المكتوبة، إلا أن يكون يصلي في بيته. # 528 - وسئل عن الصلاة جالسا؟ # قال: متربعا أحب إلي، وما خف عليه فعله، فإذا أراد أن يركع ركع متربعا، ~~وإذا أراد أن يسجد استوى قاعدا، كما يقعد للتشهد إذا سلم، ثم قام بتكبير، ~~قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه. # 529 - رأيت أبا عبد الله، إذا صلى جالسا يتربع، ويرفع يديه وهو متربع، ~~وإذا أراد أن يسجد استوى كما يجلس للتشهد. # ورأيته أيضا: إذا أراد أن يصلي قاعدا، يجلس ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى، ~~ويكبر كما هو قاعد، ويسجد كما هو. # 530 - وسئل عن رجل يصلي محتبيا، أو متكئا، تطوعا؟ # قال: لا بأس به. # 531 - وسئل عن الرجل يصلي ثلاث ركعات، ثم يجلس فيقرأ، ثم يقوم فيركع؟ # قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية، أو ما كان، فليقم ~~فليقرأ، ثم ليركع، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. # 532 - قرأت على أبي عبد الله: يعقوب قال: حدثني أبي، عن [ابن] إسحاق قال: ~~حدثني محمد بن إبراهيم بن ms057 الحارث، عن أبي صالح السمان، قال: سمعت أبا هريرة ~~يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يفصل بين ركعتيه من الفجر، ومن الصبح، بضجعة على شقه الأيمن". # 533 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، ~~عن عروة، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ~~إحدى عشرة ركعة، فإذا فجر، يعني الصبح، صلى ركعتين خفيفتين، ثم اتكأ على ~~شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة". PageV01P138 # 534 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ~~الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~ثوب المؤذن، صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال ~~المؤذن، فيؤذنه بالصلاة". # 535 - قرأت على أبي عبد الله: عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، ~~عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ~~إحدى عشرة ركعة، فكانت تذكر صلاته، يسجد السجدة من تلك قدر ما يقرأ أحدكم ~~خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل الفجر، ثم يضطجع على شقه ~~الأيمن حتى يأتيه المؤذن". # 536 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن سعيد، عن هشام، عن محمد، أن أنسا، ~~وأبا موسى، والحارث الأعور كانوا يضطجعون اللين، يعني من الفرش، وكان رافع، ~~وأنس، وأبو موسى يصلون بالإضطجاع. # وما رأيت أبا عبد الله: اضطجع قط. # وقال لي يوما: ما تعرف العامة الاضطجاع؟ # وسألته عن الاضطجاع؟ # قال: ما فعلته إلا مرة. يروى عن أبي هريرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، وليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما فعله النبي ~~صلى الله عليه وسلم. PageV01P139 # الكسوف # 537 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الكسوف؟ # قال: فيه اختلاف. # أما ابن عباس، وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات، ويطيل فيهن ~~القراءة، ويقرأ بما شاء من القرآن. ms058 # وأما علي بن أبي طالب، فإنه يقول: ست ركعات في أربع سجدات، وأذهب إلى قول ~~عائشة، وابن عباس: أربع ركعات في أربع سجدات. # 538 - سألته عن صلاة الكسوف. # فقال: أرى أن تصلى أربع ركعات وأربع سجدات، إلى حديث عائشة. # 539 - سألته عن الصلاة في الآيات؟ # قال: يصلي أربع ركعات، في أربع سجدات، يطيل فيه من القراءة، ويكون قيامه ~~في الأولى أطول من الثانية، وهي ركعتان فيهما أربع ركعات، وأربع سجدات. PageV01P140 # باب صلاة الخوف # 540 - وسئل أبو عبد الله عن صلاة الهارب من العدو، فكيف يصلي؟ # قال: إذا كان يخاف، قال: يصلي إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. # 541 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن صلاة الخوف؟ # قال: يصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم الإمام قائما، ثم يقومون هم، فيقضون ~~لأنفسهم ركعة أخرى، وهو قائم، ثم يسلمون، ثم يمضون إلى أصحابهم، فيصفون ~~مكانهم، ثم يجيء الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى، ثم يقعد الإمام، ويقومون ~~فيقضون هم لأنفسهم ركعة أخرى، والإمام قاعد للتشهد، فإذا صلوا ركعة بعد ~~ركعة الإمام، يجلسون بقدر التشهد، ثم يسلم الإمام عليهم، فصارت للإمام ~~ركعتين ولهم ركعتين. إلى هذا أذهب. # 542 - وسئل عن صلاة الطالب والمطلوب؟ # قال: إذا كنت الطالب، وكان موضع لا تقصر فيه الصلاة، نزلت فصليت أربعا، ~~وإذا كنت أنت المطلوب فأوميء إيماء (1) على دابتك. # 543 - سألته عن صلاة المطلوب؟ # قال: يصلي على دابته، يوميء، فإذا كان هو الطالب نزل فصلى. # 544 - وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل ~~يصلي الفريضة على الدابة؟ # قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفريضة على ~~راحلته. # PageV01P141 ~~باب من عطس في الصلاة (1) # 545 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا عطس الرجل في صلاته، يحمد الله في نفسه. # 546 - وسئل عن الرجل يعطس في الصلاة، أيجهر بالحمد؟ # قال: يحمد الله في نفسه. # PageV01P142 ### | AUTO كتاب الزكاة PageV01P143 ~~547 - سمعت أبا عبد الله يقول: زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، ~~والأنثى، والحر، والعبد، والحبلى. ms059 # 548 - وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو ~~بيومين. # 549 - وسئل عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟ # قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، ~~نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى. # 550 - سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر؟ # قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى. # ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل. # 551 - سألته عن الصاع؟ # فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعا من كل شيء. # في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث. PageV01P145 # تعجيل الزكاة # 552 - سألت أبا عبد الله عن تعجيل الزكاة؟ # قال: لا بأس به، أليس قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، ~~العام، عام أول. # 553 - سمعته يقول: ابن عيينة يقول: تدفع الصدقة على ثلاثة أوجه: # على أن لا يوقي بها ماله، ولا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمة. # 554 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يعجل زكاة ماله؟ # قال: إذا وجد لها موضعا عجلها. # 555 - وسمعته يقول: لا يعطى من الزكاة رجل واحد أكثر من خمسين إلا أن ~~يكون عليه دين، فيقضي دينه، أو يكون عيلا فتعطى كل نفس خمسون، ويعطى من له ~~دار وخادم من الزكاة، ما لم تكن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، فإن ~~كان له متاع البيت بقيمة مئتين فلا بأس، يعطى من الزكاة، وإذا أراد أن يعطي ~~زكاة رأسه ببلده، نظر إلى بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى. PageV01P145 # 556 - وسئل عن رجل عليه زكاة وله قرابة ممن ينفق عليهم، أيجري عليهم من ~~الزكاة؟ # قال: إذا لم يكونوا في عياله، أرجو أن لا يكون به بأس. # قلت: تعطى الأخت أو الأخ أو الخالة من الزكاة؟ # قال: يعطى كل القرابة، إلا الأبوين أو الولد، وولد الولد لا يعطى من ~~الزكاة. # 557 - وسئل هل يجوز أن ms060 يعطي أخته من الزكاة، ولها زوج لا يمونها ما يكسب؟ # قال: يعطيها إذا لم يحاب بها، ولا يعجبني أن يجري عليها، ولكن يعطيها ولا ~~يحابي بها، ولا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة. # وقال: لا يعطى الولد من الزكاة وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع. # 558 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف ~~درهم أخرى؟ # قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول. # 559 - سأل أبي أبا عبد الله (1)، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على ألف ~~درهم، ودخل بها، فأعطته ألف درهم، فقالت: اعمل بها والربح لك، فلما كان ~~الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟ # قال أبو عبد الله: ليس عليك في الألف التي لها زكاة، وإنما عليك فيما ~~ربحت الزكاة. # PageV01P146 ~~560 - قلت: الرجل يرث المال وهو ببلده، فجاء بعد سنة أو سنتين متى يزكيه؟ # قال: يزكيه يوم ذكر له. # 561 - سألته عن الحلي، فيه زكاة؟ # قال: زكاة عاريته. # 562 - وسئل عن رجل قد حج حججا، وله قرابات فقراء، ويريد الحج، أترى له أن ~~يتصدق بما يريد أن يحج به على أقربائه، وهم محاويج؟ # قال: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي. # 563 - سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الحلي أو ~~الذهب ما يساوي خمسين درهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أو حسابها من ~~الذهب". # 564 - سألت أبا عبد الله عن الزكاة، أين تجب على المسافر؟ # قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة. # 565 - سمعت أبا عبد الله، وسأله دلويه بن كامل (1)، فقال له: يا أبا عبد ~~الله، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ ~~بنيسابور أم ببغداد؟ # قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر. # 566 - سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر. # قيل له: من مصر إلى قرية؟ # قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان ms061 لا تقصر الصلاة، ~~أخرجها. # 567 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة ~~أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟ # قال: تجب عليه موضع هو فيه مقيم أكثر. # PageV01P147 ~~ما أخذ الخوارج، وزكاة الدين # 568 - سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟ # قال: نعم، يحسبه من الزكاة. # 569 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى هل عليه زكاة إذا زكى ~~ماله يحسبه معه يزكيه؟ # قال: فيه اختلاف، وأرى أنا: إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من ~~السنين. # قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، ~~عن فضيل، عن إبراهيم، أنه قال: يحسبه، وإليه أذهب. # 570 - قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزيء عنهم؟ # قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزيء عنهم. # قلت له: تذهب إليه؟ # قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي تذهب إليه؟! # 571 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ~~ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟ # قال: عليه الزكاة لما مضى. # 572 - وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟ # قال: لا يعطوا شيئا، يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك ~~البلدة فاخرج منها. PageV01P148 # 573 - وقيل له: يعان من الزكاة في السبيل؟ # قال: يجهز منها في السبيل. # قيل له: وفي الحج؟ # فقال: لا. # قيل له: في العتق؟ # قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه. # 574 - قيل له: فيؤخر الزكاة؟ # قال: لا يؤخر. # 575 - سألته هل يشترى من الزكاة الأسير من المسلمين؟ # قال: نعم يشترى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وفي الرقاب} (1). # 576 - سئل عن الرجل يحمل على الدابة من الزكاة؟ # قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهما، فيكون هو يشتري لنفسه ~~ما أراد. # 577 - وسئل عن الرجل يخرج زكاة ms062 ماله، يكسو بها أقاربا له؟ # قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهما كما وجب عليه في ماله. فإن شاؤوا أن ~~يعطوه ليشتري لهم شيئا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله. # 578 - سألت أبا عبد الله عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غلة (2)؟ # قال: لا يزكي إلا صحاحا، ينظر إلى قدر ما بينهما من الزيادة فيخرجه. # PageV01P149 ~~زكاة مال اليتيم، ومال العبد، والمكاتب # 579 - قلت لأبي عبد الله: يزكي مال اليتيم؟ # قال: نعم. # 580 - قلت (1): في مال العبد زكاة؟ # قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة. # 581 - سألته هل في مال مكاتب زكاة؟ # قال: ليس في مال مكاتب زكاة، لأنه ليس يملك ماله كله. # قلت: يأخذ السيد من ماله شيئا؟ # قال: لا يأخذ من مال مكاتبه. # 582 - وسئل الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟ # قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، إنما يملكه الساعة. # 583 - قلت لأبي عبد الله: ألا ترى إلى هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان ~~الأرزاق الكثيرة، كيف ترى يطيب لهم؟ # قال: ينبغي للإمام إذا أخذ العشر أو الزكاة أن يتصدق به في البلدة التي ~~يؤخذ منها، ولا يجاوز بها غيرها، فكيف يطيب لها، ولا أن يأخذوا من هذا ~~شيئا، يؤثرونهم بها دون العامة (2). # PageV01P150 ~~المال تجب فيه الزكاة فيضيع # 584 - وسئل عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهما أو أكثر زكاة، فسرق [أصل ~~المال إلا قدر ثلاثين درهما، أو خمسة وعشرين درهما] (1) قبل أن يؤديها؟ # قال: يؤديها كلها. # قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب؟ # قال أبو عبد الله: ليس العمل على ذا. # 585 - وقال: في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع. # قال: الزكاة لا بد منها. # PageV01P150 ~~المسألة والاستشراف # 586 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن حديث عمر، رضي الله عنه، في الاستشراف؟ ~~فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أتاك الله، عز وجل، من هذا المال، ~~من غير مسألة، ولا إشراف نفس، فخذه وتموله". ms063 # قال أبو عبد الله: وإشراف النفس أن تقول: يبعث إلي فلان بكذا وكذا. ولا ~~بأس أن يأخذ إذا كان من غير إشراف، فله أن يرد أو يأخذ وهو بالخيار، وإذا ~~كان عن إشراف نفس فلا يأخذ. # 587 - وسئل عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضا كرم: أطعمني من ~~كرمك، أو أهد إلي من أرضك؟ # قال: هذه مسألة، لا يعجبني أن يسأله. # 588 - وسمعته يقول: إبراهيم بن أدهم، رواه عن شعبة، أنه قال: "من صلى في ~~المسجد، فقام، فأعطوه شيئا، فقد ألح في المسألة". # 589 - وسئل عن الرجل يصحب الرجل وهو محتاج، أيسأل له؟ # قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويعرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. # قال: قدموا وعليهم جلود النمور، فقال: "تصدقوا"، يعرض بهم. # 590 - قلت: ما معنى: "إن الله، عز وجل، يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ~~ومنع وهات". # قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس. PageV01P151 # زكاة الإبل والبقر والغنم # 591 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم مكثت عنده ~~ستة أشهر من السنة المقبلة، ثم باعها فمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟ # قال: إذا فر بها من الزكاة، زكى ثمنها إذا حال عليه الحول. # 592 - سألته عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم تمكث عنده ستة أشهر من ~~السنة المقبلة، ثم باعها، فيمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟ # قال: إذا كان قد فر بها من الصدقة يلزمه في الثمن الصدقة لعامه. # 593 - قال أبو عبد الله: الربا: التي وضعت، وهي التي تربي ولدها، ~~والماخض: التي قد حان ولادها. # 594 - سألته عن الشاء يتخذها الرجل؟ # قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة. # 595 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا اشترى الرجل متاعا بخمس مئة درهم، ~~فحال عليه الحول، وهو يساوي ألف درهم، أيزكيه وهو يسوي ألف درهم؟ # قال أبو عبد الله: يزكيه يوم حال عليه الزكاة. # 596 - وسئل ms064 عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ~~ثم أسلم، فيقبضها صاحبها من الذي ارتد؟ # قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الرجل الذي ارتد له مال، منع من ماله ~~حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال ~~على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له ولا يزكيه، يستأنف به الحول، ~~فإنه كان ممنوعا من ماله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة ~~أبيه: "أن يقتل ويؤخذ ماله" (1). # 597 - وسئل عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟ # قال: إذا كان يريد به البيع، زكاه. # PageV01P152 ~~الخراج والجزية # 598 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي أسلم، وعليه جزية؟ # قال: لا تؤخذ منه (1). # 599 - سألته عن الرجل يكون له عبد نصراني، فيعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ # قال: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ منه الجزية. # ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه. # 600 - وسئل عن ذمي صار زنديقا، [أيقتل]؟ # قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررا في أخذ الجزية (2). # 601 - وسمعته يقول: خراج السواد على حديث: الحكم، عن عمرو بن ميمون: ~~قفيز، ودرهم. إلا أني لا أدري كم القفيز (3)؟ ولكن قد حد فيه مثل درهمين ~~وأشباهه. # 602 - وسئل عن القوم يكون لهم نهر يشربون منه، فيجيء رجل فيغرس على جانب ~~النهر بستانا، أله ذلك؟ # قال: إذا كان يفضل عن شرب القوم، وكان الماء واسعا، فأرجو ألا يضيق هذا ~~عليهم، وإن كان لا يفضل عن شربهم، فليس له أن يغرس على ماء شفه (4) بستان ~~يضر بأقوام، إلا أن يكون مصبه إلى دجلة أو مخر (5)، فإذا كان كذلك فلا أرى ~~هذا يضر غيره، لا بأس أن يسقي ذلك البستان أيضا، إذا لم يضر غيره. # PageV01P153 ~~603 - وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون ~~إحياؤها بأن يعمل فيها ويحفر فيها، ويبنى فيها، فيكون بهذا إحياء، ولا يكون ~~بالزرع إحياء. # 604 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، ms065 قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ~~مكحول، قال: "الدين بين يدي الذهب، والفضة، والزرع". # 605 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: سمعت أبا عمرو يقول: "الدين ~~بين يدي الذهب، والفضة. والعشر بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، ~~والغنم". # قال أبو عبد الله: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن عمر: يقضي ~~الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من ~~الثمرة وليزك. # ثم أخرج إلي هذه الأحاديث فقرأتها عليه. # 606 - وقرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ~~أيوب، عن محمد، قال: "كان المصدق يجيء، فإذا رأى إبلا قائمة، أو زرعا ~~قائما، أو غنما قائمة، أخذ منها الصدقة". # 607 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ~~ابن جريج، عن عطاء، قال: "لا نعلم على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ~~ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده". # وقال ابن جريج: عن أبي الزبير، قال: سمعت طاووسا يقول: "ليس عليه صدقة". # 608 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: ~~"قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده". # قال: ما يرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم ~~حصاده". PageV01P154 # 609 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: قال ~~لي أبو الزبير: سمعت طاووسا يقول: "ليس عليه صدقة" (1). # 610 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا، ابن جريج، قال: ~~قال عطاء: "إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تعطي الأجزاء، ~~أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا، فالصدقة فيما ~~بعد" (2). # 611 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن رجل، عن ~~عكرمة، قال: "ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما ms066 أكلت أيضا، ~~إلا شيئا تقوته لأهلك، يقول تكيله لهم" (3). # 612 - قرأت على أبي عبد الله: وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، ~~قال: قلت لعطاء: إنا بالعراق نزرع الزرع، فننفق عليه في البذر والنفقة قال: ~~"ارفع النفقة وزك ما بقي". # 613 - قرأت على أبي عبد الله: حجاج، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، ~~عن ابن شهاب، أنه قال: "إذا كان الحب، فهو يجتمع، ولا تقع فيه الصدقة حتى ~~يبلغ خمسة أوسق. فإذا كان خمسة أوسق، فخذ من كل نصيب على قدر ما يصيبه، ~~صدقة التمر وحده، وصدقة الزبيب وحده، كل ذلك لا تكون فيه صدقة حتى يبلغ ~~خمسة أوسق". # 614 - سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ بالدين إذا كان استقرض على الثمرة ~~فأنفق عليها، يبدأ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة ~~فيزكي ما بقي، ولا يكون على رجل دينه أكثر من ماله صدقة، في ضرع، أو إبل، ~~أو بقر، أو زرع، صدقة، ولا زكاة. # PageV01P155 ~~زكاة ما أخرجت الأرض # 615 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يلتقط الحنطة والشعير، وقد وجب فيه ~~العشر والسلطان لا يعرض للقاطين في العشر، كيف يصنع؟ أيخرج عشره فيفرقه أو ~~لا يجب عليه، وإنما هو قوته أو أكثر قليلا، وربما كان خمسة أوسق وأكثر؟ # قال أبو عبد الله: ليس عليه صدقة. # 616 - قلت: متى تجب على الرجل الزكاة؟ # قال: إذا بلغ خمسة أوسق زكاه، فإذا بلغ خمسة أوسق، كل نوع حبوب خمسة ~~أوسق، حمص خمسة أوسق، حنطة خمسة أوسق، زكاه إذا بلغ كل نوع خمسة أوسق. # 617 - سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام، فزكاه عامه ~~ذلك، ثم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟ # قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكاه، كل عام يحول ~~عليه فيه زكاه. # 618 - سألت أبا عبد الله عن الصاع؟ # فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، والمد ربع الصاع، رطل وثلث. # 619 - سألت أبا عبد الله عن الوسق؟ # فقال: الوسق (1) ستون ms067 صاعا. # PageV01P156 ### | AUTO كتاب الصوم PageV01P157 ~~620 - قلت لأبي عبد الله: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صوما؟ # قال: نعم، ينوي. # 621 - وسئل عن الرجل يفطر عامدا؟ # قال: عليه القضاء. # 622 - سألته عن الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ثم يفطر بعد ما يصبح؟ # قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرا، أو صوما واجبا، قال: وإن قضى فليس فيه ~~اختلاف. # 623 - سألته عن القوم يرون الهلال بعد الزوال فلا يفطرون، فإذا رأوه قبل ~~الزوال لم يفطروا (1)؟ # 624 - وسئل عن رجل صام بعض رمضان وهو مقيم، ثم سافر أيفطر؟ # قال أبو عبد الله: أرجو ألا يكون به بأس. # 625 - وسئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟ # قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام. # 626 - وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، ومن صام في السفر لم يعد. # وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه. # 627 - وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير، ولا إفطار شهر رمضان. # 628 - سألته عن قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟ # قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع. # PageV01P159 ~~629 - سألته عن الرجل يرى هلال رمضان وحده؟ # قال: يصوم. # قلت: فإن رأى هلال شوال وحده؟ # قال: لا يفطر. # 630 - سألته عمن: أفطر يوما من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟ # قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته. # 631 - سألته عن الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟ # قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر. # 632 - قلت: يبتلع الصائم ريقه؟ # قال: لا بأس به. # 633 - قلت: يصير الصائم خاتما في فيه؟ # قال: هذا عيب. # 634 - رأيت أبا عبد الله يستاك وهو صائم في العصر. # 235 - وسئل عن الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟ # قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به، إذا كان صيام الفريضة. # 636 - قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟ # قال: أعجب ms068 إلي أن يمضمض. # 637 - سألته عن القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟ # قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه. # 638 - قلت فملأ الفم؟ # قال: لا أقول فيه شيئا. # 639 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ~~ترى عليهم قضاء؟ # قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام ~~يوما في سبيل الله، عز وجل ... ". PageV01P160 # 640 - سألته عن الصوم في السفر، إذا قوي؟ # قال: لا يصوم في السفر. # 641 - سألت أبا عبد الله عن رجل صام أياما في شهر رمضان، وهو مقيم، ثم ~~سافر، يصوم أو يفطر؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟ # قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرا أيأكل؟ # قال: يجتنب الأكل أحب إلي، إلا أن يريد فيه إقامة، فإذا زاد على إقامة ~~أربعة أيام وزيادة، صام، وأتم الصلاة. # وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه. # 642 - قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان، وهو مسافر يصوم تلك الأيام ~~التي يكون مقيما بها بالحضر؟ # قال: نعم يصوم. # 643 - سألت أبا عبد الله عن رجل احتجم شهر رمضان؟ # قال: يصوم يوما مكانه. # 644 - سمعته يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم ~~والمحجوم ": يقولون: إنما كانا يغتابان. # قال أبو عبد الله: الغيبة أيضا أشد، للصائم تفطر، احذر أن تفطر الغيبة. # 645 - وسئل عن الذي يحتجم في رمضان؟ # قال: لا يعجبني، يقضي يوما مكانه. PageV01P161 # 646 - قيل له: فأي حديث أقوى عندك في الحجامة؟ # قال: حديث ثوبان. # 647 - قيل له: يحتجم الصائم؟ # قال: لا يحتجم. # قيل: فإن احتجم؟ # قال: عليه قضاء يوم مكانه. # فقيل له: عليه كفارة مع القضاء؟ # قال: لا أرى عليه الكفارة. # 648 - سألته عن الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟ # قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة. # 649 - وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر. # 650 - وسألته عن مسلم ms069 له جارية نصرانية دخل صومها فيكرهها على الافطار ~~والوطء؟ # قال أبو عبد الله: لا يكرهها على الافطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من ~~صومها ذلك. # 651 - سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟ # وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي. # 652 - سألته عن المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟ # قال: شديدا. لا تأكل شيئا أصلا. # 653 - سألته عن الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان؟ # قال: يصوم، ولايضره، وما بأس به، وينبغي للرجل إذا أراد أن ينام وهو جنب ~~أن يغتسل، أو يتوضأ للصلاة. PageV01P162 # 654 - وسئل عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، ~~أعليه كفارة؟ # قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله. # وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر. # 655 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان يصوم يوما، ويفطر يوما فيوافق ذلك ~~يوم جمعة؟ # قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به. # 656 - سألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصوم يوم ~~الجمعة"، الذي يخصه، أو ما ترى؟ # قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله (1) يوما أو بعده يوما. # 657 - سألت أبا عبد الله عن صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام ~~البيض، أيما أحب إليك؟ # قال أبو عبد الله: يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يصوم ~~الإثنين والخميس". # 658 - سألته عن الرجل يصوم أيام التشريق، الأيام التي بعد النحر؟ # قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر"، للذي يصوم ~~تلك الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدا. # 659 - سمعته يقول: حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "من صام الدهر فلا صام ~~ولا أفطر"، إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السنة. # 660 - قال أبو عبد الله: سنة النبى صلى الله عليه وسلم الإفطار، الأكل ~~والشرب أيام التشريق (2)، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر مناديه ~~فنادى أن أيام التشريق أيام أكل ms070 وشرب". # PageV01P163 ~~661 - سألته عن قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا؟ # قال: إن قضى رمضان متفرقا فلا بأس. # قال الله تبارك وتعالى: {فعدة من أيام أخر} (1). # 662 - سئل عن امرأة فرطت في أيام عليها من رمضان ثم أدركها رمضان آخر؟ # قال: تصوم هذا الذي أدركها، وتطعم عن الآخر كل يوم مسكينا مد بر، أو نصف ~~صاع تمر، وتقضيها وتطعم. # 663 - سألته عن صوم الجمعة وهو يوم عرفه ولا يتقدمه يوم ولا يومين؟ # قال: لا يبالي، إنما أراد، يصوم يوم عرفة، فلا بأس به، وإنما نهى عن صوم ~~يوم عرفة بعرفات. # 664 - سئل عن بشر بن حرب؟ # قال: كنيته أبو عمرو الندبي، ثم قال: نحن صيام، كأنه ضعفه. # 665 - وسألته عن الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، ~~فيدخل حلقه؟ # قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، قال: أرجو ~~أن لا يكون عليه قضاء. # 666 - سألته عن الصيام في السفر؟ # فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إلي، وإن صام أجزأ عنه. # 667 - قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟ # قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر. # PageV01P164 ~~668 - قرأت على أبي عبد الله: إسماعيل بن إبراهيم، عن منصور بن عبد الرحمن، ~~عن الشعبي، عن علقمة، قال: أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان، فما ~~رأيته في يوم صائما، إلا يوم عاشوراء. # قال لي أبو عبد الله: وهم من منصور، إن شاء الله، جميع من روى عن ابن ~~مسعود: أنه لم يكن يصوم يوم عاشوراء. # 669 - قرأت على أبي عبد الله: عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، قال: ~~حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف، ~~فزع يوما ضحى، فقال: أيوم عاشوراء؟ قالوا: نعم، قال: صوموا صوموا. # قال أبو عبد الله بعقبه: حديث غريب، ما أعرفه من حديث ابن أبي ذئب. # 670 - سمعت أبا عبد الله يقول: حديث وكيع، عن شريك، عن الحر بن صياح: ~~"رأيت ابن عمر ms071 يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة". # حديث الحر بن صياح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منه. # 671 - سألته عن المريض يفطر في رمضان؟ # قال: إذا فرط أطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه. # 672 - سألته عن الرجل هل يصوم تطوعا وعليه صوم فريضة؟ # قال: لا يصوم. # 673 - وسئل عن الرجل يلقي الرجل يوم الفطر، فيقول: تقبل الله منا ومنك؟ # قال: يرد عليه، وإن ابتدأ به فلا بأس. # 674 - سألت أبا عبد الله، قلت: هل سمعت في الحديث أنه: "من وسع على عياله ~~في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة"؟ # قال: نعم، شيء رواه سفيان، عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن ~~المنتشر. # قال سفيان، وكان من أفضل من رأينا، أنه بلغه: "أنه من وسع على عياله يوم ~~عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته". # قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرا. # وقال في إثره: كان ابن عيينة، يطري ابن المنتشر، فقال لي: في إسناده ضعف، ~~ثم قلت: أيا رحم الله ابن عيينة، دراهم السلطان، فسكت. PageV01P165 # 675 - سألت أبا عبد الله عن الصاع؟ # فقال: الصاع خمسة أرطال، وثلث برطل العراق، ويعطي صاعا من كل شيء في زكاة ~~الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث. PageV01P166 # الاعتكاف # 676 - سألت أبا عبد الله عن المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟ # قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل. # قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟ # قال: عليه الكفارة. # 677 - سألت أبا عبد الله عن المعتكف أيتطيب؟ # قال: نعم. # 678 - قيل له: يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟ # قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من برد شديد. # 679 - وسمعته يقول: الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة. # 680 - سألته عن المعتكفة إذا حاضت كيف تصنع؟ # قال: تضرب لها خيمة خارج المسجد. # 681 - سألت أبا عبد الله عن رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف ~~عنه ms072 أهله؟ # قال: يعتكف عنه. # قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟ # قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفى به. PageV01P167 # باب في الحج PageV01P169 ~~682 - سئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل ~~لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارا، وليس لها غيرها؟ # قال أبو عبد الله: هذه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، ~~فإن كانت لا تقدر على الحج، يحج عنها. # 683 - وسئل عن رجل كانت له أم وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس ~~اليوم عندها شيء، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟ # قال: يحج عنها ابنها، إذا كان موسرا. # 684 - سألته يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟ # قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم. # 685 - وسئل عن المملوك يحج بمولاته؟ # قال: لا يعجبني أن يسافر بها. # 686 - قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟ # قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها (1). # 687 - وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟ # قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج. # 688 - قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟ # قال: تمضي إلى عرفات. # 689 - قرأت على أبي عبد الله: سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ~~عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وحاضت بسرف قبل أن تدخل ~~مكة، فقال لها: "اقض ما يقضي الحاج". # وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت". # PageV01P171 ~~690 - قرأت على أبي عبد الله: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سعيد بن ~~المسيب: "أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفست ~~بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم". # 691 - قرأت على أبي عبد الله: وكيع، قال: حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن ~~عمر، قال: "تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا ~~والمروة". # 692 - وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟ # فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول ms073 الله صلى الله عليه وسلم ~~فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرم. # وقال أبو عبد الله: تغتسل وتحرم. # 693 - سألته عن الحائض أتقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا ~~والمروة (1)؟ # 694 - وسئل عن امرأة حائض بمكة؟ # قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت ~~تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة. # 695 - وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه ~~أن يطوف بحجه أيضا؟ # قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى، لأن ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا ~~والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. # PageV01P172 ~~696 - وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي ~~القعدة، أو عشر ذي الحجة. # 697 - سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي. # 698 - وسئل من أين يعتمر الرجل؟ # قال: إذا خرج من المسجد. # 699 - وسئل عمن: لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعا؟ # قال: نعم. # 700 - قيل له: فيأكل من هدي متعته؟ # قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ ~~قالوا: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، جزورا، جزورا. # 701 - قيل له: إن عطاء قد كرهه؟ # قال: ما أدري ما قال عطاء. # وذكر له حديث جابر بن عبد الله: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم. # فقال: حديث عائشة أبين، لأنهم كانوا متمتعين. # 702 - سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟ # فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: ~~{وأتموا الحج والعمرة لله} (1). # 703 - سألته عن العمرة؟ # فقال: اعتمر في كل شهر مرارا إن قدرت. # 704 - سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟ # قال: ينحر بدنتين. # PageV01P173 ~~705 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن بكير، قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن ms074 ~~حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة. # قلت له: ما تقول في هذا؟ # قال أبو عبد الله: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تحرم إلا مع ذي محرم. # 706 - سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟ # قال: تمضي مع القوم، أو ترجع. # قلت: تمضي مع القوم؟ # قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة. PageV01P174 ### | AUTO كتاب المناسك PageV01P175 ~~707 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج، فمنعها ~~زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها؟ # قال أبو عبد الله: لها أحد سوى زوجها؟ # قلت: نعم، ختنها. # قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلما، ويحج بها. # قلت: ولا تستأمر زوجها؟ # قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره. # قلت: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين الله شيئا؟ # قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له. # 708 - سألت أبا عبد الله: قلت، رجل معه ما يحج، ولم يكن تزوج وهو يخاف ~~على نفسه؟ # قال: يتزوج ويترك الحج. # 709 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج، وعلى أبيه دين، أيقضي ~~دينه، أو يحج؟ # قال: إذا لم يكن حج فليحج. # 710 - سألت أبا عبد الله عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟ # قال: لا تحج مع عبدها. # 711 - سألت أبا عبد الله عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟ # قال: نعم، يجهز رجلا فيحج عنه. # 712 - سألت أبا عبد الله عن رجل زمن، فقال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟ # قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة. # قال: لا أثبت. # قال: تجهز رجلا فيحج عنك. PageV01P177 # 713 - سألت أبا عبد الله عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟ # قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في ~~الحدود، يجوز عليهم. # 714 - وسئل ms075 عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟ # قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج. # 715 - وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من ~~الشجرة، ذي الحليفة، وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عرق، ~~وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجر. # 716 - سألته عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفا، وله عيال وما يقوته، فإن ~~باع منها شيئا وخرج لا تقوته له ولعياله؟ # فقال أبو عبد الله: إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء فليس عليه حج. # 717 - سألته عن مملوك لرجل، فقال المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، ~~فأمرأته طالق ثلاثا! إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ # قال: يحرم ولا يطلق امرأته. # قلت: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ # قال: ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدا. # 718 - قلت: أشهر الحج، كم هي؟ # قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة. PageV01P178 # باب العمرة PageV01P179 ~~719 - سألت أبا عبد الله: قلت: رجل تمتع من مكة؟ # قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن ~~متمتعا، حتى يخرج إلى ميقاته. # 720 - قلت لأبي عبد الله: على المكي إحصار؟ # قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن ~~دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت. # 721 - سألت أبا عبد الله، قلت: من أين يكون متمتعا؟ # قال: إذا أنشأ سفرا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء. # 722 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العمرة من التنعيم؟ # قال: هي على قدر النفقة والتعب. # 723 - وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟ # قال: نعم؟ # 724 - سألت أبا عبد الله عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى ~~الحج، أيجزئه من المتعة؟ # قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال: هي في غير ms076 ~~أشهر الحج أفضل. # 725 - قلت له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟ # قال: ينشيء لها سفرا من أهله. # 726 - قلت له: فإذا دخل في شهر رمضان، هل عليه هدي؟ # قال: لا. # قلت: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟ # قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة. # 727 - قلت لأبي عبد الله: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟ # قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارا. # قيل لأبي عبد الله: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟ # قال: إن شئت فاعتمر ثلاثا، وإن شئت فاعتمر اثنتين. PageV01P181 # باب # 728 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث جابر، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟ # قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام. # 729 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟ # قال: لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، فإن قدم وليس معه ~~هدي، أحل. # 730 - سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بحجة في شوال فقدم مكة في النصف من ~~شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف ~~لها ويحل؟ # قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل. # 731 - وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟ # قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به. # قلت: فإن منعه سلطان؟ # قال: يكون هذا محصورا، عليه ما على المحصر. # 732 - وقيل له: في الفسخ؟ # فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. # قيل: فحديث [ابن] (1) بلال بن الحارث؟ # قال: ومن [ابن] بلال بن الحارث؟! ومن روى عنه؟! أما أبوه فمن أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم، فأما هو فأنكره. # فقيل له: إنه روى حديثا. # فقال: من رواه؟ وأنكره. # قلت: ترى فسخ الحج؟ # قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: "أنهم أهلوا بالحج وحده، ~~فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا". # PageV01P182 ~~733 - قرأت على أبي عبد ms077 الله: يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: ~~قدمنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم لأربع ليال مضين من ذي الحجة ونحن ~~محرمون بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغه ~~ذلك فقال: "يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل ما ~~تفعلون"، ففعلنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كانت ~~عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهر، وأتينا بالحج. # قال أبو عبد الله: إلى حديث جابر أذهب. PageV01P183 # باب # 734 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تسرق نفقته، فلا يجد ما ينحر؟ # قال: أما سعيد بن جبير فقال: يستقرض من قومه فإن لم يجد قرضا سأل فيهم، ~~فإن لم يعطوه شيئا فعليه دمان، دم لتأخيره الدم، ودم الواجب. PageV01P183 # 735 - وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزة به، فلم يجدوا ما ينحرون، ولم ~~يكونوا صاموا الثلاثة الأيام. # قال أبو عبد الله: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم دمان، ~~دم لتأخير الدم، والهدي. # 736 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن ~~بذيمة، عن مولى لابن عباس، قال: سئل ابن عباس عن رجل تمتع ولم ينحر إلى ~~قابل؟ قال: ينحر بدنتين. # 737 - قرأت على أبي عبد الله: وكيع، قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، ~~عن مولى لابن عباس، قال: تمتعت فلم أهد، ولم أصم، حتى مضت الأيام فسألت ابن ~~عباس، فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير. # 738 - سألته عن رجل دخل بعمرة، فحج مع الناس، ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟ # قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه. # 739 - سألته عن رجل نذر أن يطرح غزلا، أو فضة، في مقام إبراهيم؟ # قال: يلقى، لمكان النذر. # 740 - سألته عن رجل جعل شيئا هديا للبيت، دراهم يحملها إلى البيت، أو ~~يتصدق بها؟ # قال أبو عبد الله: يبعث به إلى مكة، فيتصدق به على فقرائها ومساكينها. ms078 # 741 - وسئل عن رجل يسكن مكة بأجر، يعطي كراء؟ # قال: ومن يقدر أن لا يأخذوا منه؟ # ثم قال: لإن قدر أن لا يؤخذ منه فليفعل، فإن أعطاهم أرجو إن شاء الله أن ~~لا يأثم، لأنهم لا يتركونه حتى يأخذوا منه. # 742 - وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض فإلى أين ترى له أن ينتقل؟ # قال: إلى المدينة. # قال له: فغير المدينة؟ # قال: مكة. # قيل له: فغير مكة؟ # قال: أما الشام إلى دمشق لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم. # قيل له: فإلى الرملة؟ # قال: هي قريبة من الساحل. PageV01P184 # 743 - سألته أيما أحب إليك، النزول بطرسوس أو بمكة؟ # قال: بطرسوس أحب إلي. # 744 - سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أله أن يرجع إذا قضى عمرته؟ # قال أبو عبد الله: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه. # 745 - سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟ # قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا ~~كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع. # 746 - سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل ~~مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج، قال عطاء: ليست له متعة؟ # قال أبو عبد الله: ما أحسن ما قال. # 747 - قلت لأبي عبد الله: رجل تاجر دخل مكة حلالا، فأراد الحج؟ # قال: يهل من الميقات. # 748 - سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟ # قال: يمضي في صيامه. PageV01P185 # 749 - سألته عن المتمتع يقدم يوم عرفة، يحل إلى النساء؟ # قال: لا يحل إلى النساء، ولا يعجبني أن يحل إلى النساء، وكان عطاء يقول: ~~يحل إلى النساء إذا قدم يوم عرفة. # 750 - سألته عن الرجل يدخل مكة متمتعا، ثم يخرج لسفر؟ # قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع، قال ~~الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} (1). # 751 - قرأت عليه: سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: ms079 إذا سافر سفرا تقصر فيه ~~الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة. # 752 - قرأت على أبي عبد الله: روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: وأما عمرو ~~بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبي بالحج حيثما مات بمكة أو بغير ~~عرفة، في غير يوم عرفة، حيثما مات، وقد لبي بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج. # 753 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج ~~وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيا؟ # قال: نحن نختار السعي. # وقال جابر: لم نطف بحجنا ومتعتنا إلا طوافا واحدا. وقال ابن عباس: يجزئه ~~طواف واحد. # 754 - وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرا تقصر فيه الصلاة؟ # قال: هذه ليست له بعمرة، وقد انفسخت عمرته. # 755 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في ~~رمضان أيام، أيكون معتمرا؟ # قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرا. # PageV01P186 ~~756 - قلت: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟ # قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه ~~الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي. وكان اختيار أبي ~~عبد الله الدخول بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو استقبلت من ~~أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم". # فكأنه يختار المتعة. # وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 757 - حدثنا إسحاق، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل خرج إلى الحج ونوى ~~التمتع، فلما بلغ الميقات أخطأ التلبية، وقال: لبيك بعمرة وحجة، فدخل ~~البيت، فرمل، وطاف، وقصر، وحلق، هل عليه بإخطاء التلبية شيء؟ # قال أبو عبد الله: له ما نوى. # 758 - وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟ # قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ~~ويحلق، ثم يحل، ويبيع. # 759 - قلت له: فمن دخل في الحرم، ms080 يدخل بإحرام؟ # قال: نعم. # 760 - قلت: فكل الناس التجار من نحو إليها؟ # قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس. # وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام. # 761 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟ # قال: كان ابن عيينة يستكثر دما. PageV01P187 # 762 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينفر قبل الزوال؟ # قال: عليه دم. # 763 - وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟ # قال أبو عبد الله: عليه بكل حمامة، شاة، شاة. # 764 - وسئل عن محرم به حكة؟ # قال: يحكها ما لم يقطع شعرا. # 765 - قال وسئل عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعره؟ # قال: إذا لم يتعمده، فلا بأس. # 766 - وسألته عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه ~~أربع شعرات، أو اثنين، أو ثلاث؟ # فقال: كان ابن عيينة يستكثر دما في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده ~~يطعم شيئا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر. # 767 - سألته عن العصا، تقطع من شجر الحرم؟ # قال: إذا قطعت الدوحة، يعني الشجرة، ففيها بقرة. # 768 - وسئل أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟ # قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يتزين. # 769 - قلت: تحك المحرمة جسدها؟ # قال: نعم، ولا تقطع شعرا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه ~~وهي حلال. # 770 - سألت أبا عبد الله عن متمتع مات قبل أن يذبح؟ # قال: إذا وقف بعرفة، وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، ~~أو لم يقف. PageV01P188 # 771 - وسألت أبا عبد الله عن معتمر مات، وقد لبى بالحج، فمات بمكة أو بغير ~~عرفة في يوم عرفة؟ # قال: يجب عليه الهدي. # 772 - سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟ # قال أبو عبد الله: عمرته في الشهر الذي أهل، على حديث جابر. # 773 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج. # وروح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر ms081 بن عبد ~~الله، سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة ~~واحدة، ثم تحيض؟ قال: "لتحرم، ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ~~ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصلي". # 774 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال عطاء: إذا جئت متمتعا، أو قارنا، فخذ ~~من شعرك فقط كما قال معاوية، وقصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ~~تجاوز ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. # 775 - سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه ~~كله، أو من بعضه؟ # قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية، قال: "قصرت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بمشقص، قال يحل بقدر ما قصر". # 776 - سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟ # قال: فسدت عمرته، فإن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر. # 777 - سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاث مئة درهم، وجب ~~عليه الحج؟ # قال أبو عبد الله: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه ~~الحج بثلاثين دينارا، فأما من خراسان، وغيره من البعد، فلا يمكنه هذا. PageV01P189 # 778 - سألت أبا عبد الله عن رجل نحر قبل أن يحلق؟ # قال أبو عبد الله: لا بأس إذا كان ناسيا. # 779 - سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟ # قال: اصطده إن شئت. # 780 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يأكل شيئا فيه زعفران؟ # قال: إذا كان شيئا قد مسته النار، ولم تجد له طعما، ولا ريحا، فأرجو أن ~~لا يكون به بأس. # 781 - سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار، إزار؟ # قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء. # 782 - سألته أيلبس المحرم ثوبا مسه الورس، والزعفران؟ # قال: لا يلبس شيئا مسه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت، لا أرى ~~المعصفر طيبا. # 783 - وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟ # قال: لا يلبس شيئا فيه طيب. ms082 # 784 - سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشد عليه السير؟ # قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسا. PageV01P190 # باب لباس المحرم # 785 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟ # قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به. # 786 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر ~~أربع أصابع حمرة؟ # قال أبو عبد الله: بلغني أنه يصبغ بالدم. # فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم. # فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به. PageV01P190 # 787 - سألت أبا عبد الله عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟ # قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن ~~وجهها، ولا تغطيه عمدا. # 788 - وسئل عن المحرم يلبس الخفين، دون الكعبين؟ # قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس. # 789 - وسئل عن المحرم يمرض في الطريق، فيحلق رأسه، ويلبس ثيابه ويطيل؟ # قال: عليه هديان. # 790 - سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل (1)؟ # قال: لا يلبس النعل بمحمل. # 791 - وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟ # قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين. # 792 - وسمعته يقول: يروى عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لإحرامه، وحين رمى الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت. # قال أبو عبد الله: به آخذ. # 793 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم الميت يطيب؟ # قال: لا يطيب. # PageV01P191 ~~794 - قال: قلت: ما ترى في الريحان، والبقول للمحرم؟ # قال: ما زرعت أنت فلا بأس به، وما يثب فلا. # 795 - قلت: فالكمأة؟ # قال: هذا شيء ليس له أصل، فلا بأس به. # 796 - قلت: من أين أحب إليك الإشعار؟ # قال: ... (1) من أين أشعرتها بمكة أو غيرها. # 797 - سألت أبا عبد الرحمن: عما استيسر من الهدي؟ # فقال: شاة، وما عظمت من حرمات الله فهو خير. # 798 - قلت: الغنم إذا قلدت يذهب بها إلى عرفة؟ # قال: إن شاء ذهب بها، وإن شاء لم يذهب بها، أذهب إلى حديث عائشة: "أن ~~النبي صلى ms083 الله عليه وسلم كان يقلد وهو معتمر". # 799 - سمعت أبا عبد الله قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك، لحديث ابن عمر. # 800 - قيل لأبي عبد الله: الإشعار أحب إليك أم التقليد؟ # قال: أفعل كما فعل ابن عمر. # 801 - وسئل عن رجل قالت له أمه: لا تذبح هديا، يعني بمكة، ولم تعلم فلم ~~يذبح، يذبح بخراسان؟ # قال: الدم بمكة يهراق. # 802 - سمعته: من أهدى هديا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل. # 803 - قال: وسمعته يقول: وإن لم يصم الرجل الثلاثة الأيام بمكة، يوما قبل ~~التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فصامها في بيته فعليه دم بمكة، وكل شيء ~~من الدماء لا يجزيء إلا بمكة. # PageV01P192 ~~804 - وسئل عن لبس القبا للمحرم؟ # قال: لا يلقى على العاتق. # 805 - وسألته عن المحرم يلبس القبا واللبادة؟ # قال: يلبسهما، ولا يدخل عاتقه فيها، فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئا ~~منها على العاتق. # فقال: نعم هكذا يفعل. # 806 - سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟ # قال: نعم يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهب إلى حديث ابن عباس. # قلت: فحديث ابن عمر. # قرأت على أبي عبد الله: سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: "لا يلبس ~~القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوب مسه الورس، ولا ~~الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس ~~الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين". # أليس هذا إسناد جيد؟ # قال: حديث ابن عباس أبين. # قرأت على أبي عبد الله: هشيم، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، ~~عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إذا لم يجد ~~المحرم الإزار، فليس السروايل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين". # قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، والله لا يحب الفساد. # 807 - قلت: السراويل بمنزلة الخفين؟ # قال: نعم. PageV01P193 # 808 - سمعت أبا عبد ms084 الله، وسئل عمن: بات وراء العقبة؟ # فقال: كان إبراهيم يقول: عليه دم، وأنا أرى إذا كان خارجا من مكة أجزأه، ~~إذا كانت تغلبه عينه في الطريق، طريق العقبة. # 809 - وسألته عن الرجل يبيت من ليالي منى بمكة؟ # قال: يتصدق بدرهم، أو بنصف درهم. PageV01P194 # باب التلبية # 810 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يذكر الحج فيلبي، أعليه شيء؟ # قال: لا بأس أن يلبي، أو يعلم التلبية، في أشهر الحج، له نيته. # 811 - سألته عن الأخرس يلبى عنه؟ # قال: نعم يلبى عنه. # قال: قلت: فالمريض أيضا يلبى عنه؟ # قال: نعم. # قلت: والصبي أيضا؟ # قال: نعم. # 812 - وسألته عن العجمي الذي لا يحسن أن يلبي، يذكر الله، أيجزئه؟ # قال: له نيته. # 813 - قلت: أيلبي حول البيت؟ # قال: نعم. # 814 - وسمعته يقول: لا بأس أن يلبي الرجل في الطواف. # 815 - حضرت أبا عبد الله، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، ~~فلم يعطه شيئا، كيف ترى له أن يعمل؟ # قال أبو عبد الله للرجل: معك شيء؟ # قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. # قال: فهذه ... (1)، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء الله إن مشيت. # فقال له: إن الدواب آذاني في رأسي. # قال أبو عبد الله: إحلق رأسك وصم ثلاثة أيام. # قال له الرجل: إذا حلقت رأسي أحل حتى أحرم من الشجرة؟ # قال له: لا تحل، وكن على إحرامك، إنما أمرتك بالحلق لأنك شكوت الدواب في ~~رأسك، فأمرتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة. # قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد ~~حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال: "أيؤذيك هوام رأسك، قلت: نعم، فأمره أن يحلق، ~~قال: ونزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من ~~صيام أو صدقة أو نسك} (2). # PageV01P194 ~~باب [في الصيد] (1) # 816 - سألت أبا عبد الله عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيد ms085 فقتلوه؟ # فقال: عليهم جزاء واحد. # 817 - قلت لأبي عبد الله: إذا دل محرم حلالا على صيد فصاده الحلال؟ # قال: على المحرم الجزاء. # 818 - سألت أبا عبد الله عن رجل صاد صيدا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟ # قال: إذا أدخله الحرم أرسله. # PageV01P195 ~~819 - سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟ # قال: يخلي سبيله إذا دخل الحرم. # 820 - سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع؛ يلزمه، ~~لو أن رجلا قتل صيدا ناسيا، أو وطىء امرأته ناسيا، أو تنور ناسيا، لم يكن ~~عليه شيء، وقد أوجب الله في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. ~~وهذا خطأ وقد أوجب الله فيه. # وقال: الخطأ والنسيان عندى سواء. # 821 - وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟ # قال: لا بأس به. # 822 - حدثنا أخو خطاب، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حماد بن زيد، ~~عن كثير بن شنظير، عن عطاء: أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس الخفين في رجله. # 823 - سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟ # فقال: لا يأكله الحلال، وهو ميتة، قال: لأن الله، عز وجل، قال: {يا أيها ~~الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (1)، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، ~~فإنما هو قتل قتله. # 824 - وسمعت أبا عبد الله يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء، وما ~~كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: "دخل علينا لحم بقر، فقلت: ما ~~هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة بقرة". # PageV01P196 ~~باب [في وقوف عرفة] # 825 - سمعت أبا عبد الله يقول: الحج عندنا من وقف بعرفة، ومن طاف طواف ~~الزيارة، لأن الله، عز وجل، يقول: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (1). # 826 - سألت أبا عبد الله عن رجل أغمي عليه حتى بلغ الميقات، فأحرم عنه ~~رفيقه، وقدم به مكة وطاف به وسعى، وشهد به المشاهد كلها، حتى قضى حجه، وهو ~~في ذلك كله، لا يعقل حتى قضى عنه ms086 ما أراد هو أن يقضيه، جميع ذلك، أيجزيه ذلك؟ # قال أبو عبد الله: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج، وإن كان لم ~~يعقل بعرفة لم يجزئه الحج، إذا لم يعقل بعرفة. # 827 - سمعته يقول: إن كان ما يقولون: من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج؟ فقد ~~كان الرجل إذا أدرك عرفة ينصرف إلى منزله؟ هذا رجل أدرك مع الإمام ركعة ~~وأفسد ما بعدها، أليس يبغيها جميعا، ماذا: أدرك عرفة؟ فإن بعد عرفة، حلق ~~الرأس، والنحر، ورمي الجمار، والزيارة فهذا كله، أليس هو من بعد عرفة!! # 828 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يدرك يوم عرفة [والناس] (2) بعرفات؟ # قال: إذا وطئها بليل فإنه يجزئه ذلك، إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر. # 829 - سألته عن رجل فاته الحج، ومعه هدي؟ # قال: ينحره، وعليه هدي من قابل. # 830 - قلت: متى يفوت الرجل الحج؟ # قال: إذا لم يطأ عرفة بليل، قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج. # قلت: فإن كان معه هدي؟ # قال: ينحره ولا يجزئه، وعليه الحج من قابل، وعليه هدي آخر. # PageV01P197 ~~باب [الصلاة في عرفة وبعد الطواف] # 831 - قلت لأبي عبد الله: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟ # قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات، فليس عليهم التقصير، لأن من مكة إلى ~~عرفات أربعة وعشرين ميلا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة. # 832 - قلت لأبي عبد الله: فالإمام يستخلف على أهل منى من يصلي بهم؟ # قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة. # 833 - سألت أبا عبد الله: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟ # قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة. قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن ~~يقصروا، وليس من مكة إلى منى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ~~ثمانية وأربعين ميلا، لا يقصر في مثل هذا. # 834 - وسئل هل يصلى خلفه، وهو يصلي ركعتين، يعني إمام مكة؟. # قال: لا يصلى، إلا أن يصلي الجمعة فيصلي خلفه. # 835 - وسمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق ms087 الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لن ~~يجهر، وليس بمنى، ولا بعرفة جمعة. # 836 - قلت لأبي عبد الله: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يصلى خلفه؟ # قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه، وإذا صلى ركعتين ~~في سائر ذلك لم يصلى خلفه (1). # PageV01P198 ~~837 - سألت أبا عبد الله عن رجل جمع بين الطواف، فطاف أربعة عشر طوافا؟ # قال: إذا جمع بين أربعة عشر طوافا صلى أربعا. # 838 - سألت أبا عبد الله عن رجل يطوف، ويرى جنازة، أيقطع الطواف ويصلي عليها؟ # قال: نعم يقطع ويصلي عليها. # قلت له: يبني أو يستأنف؟ # قال: يستأنف أحب إلي، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس. # 839 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا، أيستريح؟ # قال: نعم، قد فعله ابن عمر، وابن الزبير، طافا واستراحا. # قرأت على أبي عبد الله: وكيع، عن سفيان، عن جميل بن زيد (1)، قال: "رأيت ~~ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح". # 840 - سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بين الصفا والمروة، قبل البيت؟ # قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت، ثم بالصفا والمروة. # 841 - سألت أبا عبد الله عن رجل طاف ستا وصلى ركعتين؟ # قال: يطوف طوافا آخر ويصلي ركعتين. # 842 - قيل لأبي عبد الله: الرجل يبدأ بالمروة قبل الصفا؟ # قال: يعيد حتى يبدأ بالصفا قبل المروة، لقول الله، عز وجل: {إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله} (2)، نبدأ بما بدأ الله، ونؤخر ما أخر الله. # PageV01P199 ~~843 - قال أبو عبد الله: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين ~~الحج، وللمتعة. # 844 - وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة، أو أربعة، ثم تقطع به الصلاة، ~~أو رعاف، أو غير، ما يصنع؟ # قال: يبني على ما طاف. # 845 - قلت لأبي عبد الله: هكذا الصلاة أيضا؟ # قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف. # 846 - وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر، وتباعد بقدر ~~ما تقصر الصلاة، فعليه دم. # 847 ms088 - سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟ # قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، ~~والزيارة لا بد من أن يطوف. # 848 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع ~~الإقامة؟ # قال: يقطع ثم يصلي ثم يبني على ما طاف. # 849 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟ # قال: يقطع الطواف. # 850 - قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟ # قال: تجزئه الصلاة من الركعتين. # 851 - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الإفاضة هي الزيارة. PageV01P200 # 852 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحدث في الطواف؟ # قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إلي. # 853 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: سئل عن ~~الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف، ثم يستأنف طوافه. # قرأت على أبي عبد الله: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل ~~الطواف. # 854 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن زكريا، قال: أخبرني ابن جريج، عن ~~نافع، قال: أقيمت الصلاة، وابن عمر يطوف بين الصفا والمروة، فدخل فصلى، ثم ~~خرج فبنى بناء. # 855 - وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيقعد؟ # قال: إذا كانت له حاجة قعد، كما فعل ابن عمر. # 856 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف ~~الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ # قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟! # قيل له: قال مالك: يجزئه. # قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك. # قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟ # وقال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة. # 857 - وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيا؟ # قال: يصلي إذا ذكر. # 858 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟ # قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف لأنه إذا حلق وذبح، فقد حل له كل شيء ~~إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: ms089 والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف ~~الزيارة. # قلت لأبي عبد الله: فإن كان واقع الذي نسي طواف الزيارة أهله؟ # قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج. PageV01P201 # 859 - قلت لأبي عبد الله: فإن نسي طواف الصدر؟ # قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر ~~فعليه دم. # 860 - سألت أبا عبد الله عن القارن، أيجزئه طواف واحد، وسعي واحد؟ # قال: يجزئه. # 861 - سألت أبا عبد الله عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت ~~بالبيت ثلاثا أو أربعا حاضت؟ # قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي. # قال أبو عبد الله: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبع. # 862 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئا، قيل ~~له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟ # قال: أواجب هو؟ # قال: لا. # قال: هو أسهل، ثم مكث، وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب. # 863 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل قدم معتمرا، فوافق قدومه يوم ~~عرفة، فخاف أن يفوته الحج؟ # قال: يمضي ويدخل الحج على العمرة. # قيل له: فيعتمر مكان تلك العمرة؟ # قال: لا، ولكن يطوف لها طوافا واحدا ويكون قارنا. PageV01P202 # 864 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القارن يطوف طوافا واحدا، وسعيا واحدا؟ # قال: نعم. # قيل له: المتمتع؟ # قال: المتمتع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع. # 865 - سألت أبا عبد الله عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟ # قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يهل بما كان أهل، ~~ويسوق معه هديا. # 866 - سألت أبا عبد الله عن رجل قدم معتمرا في غير أشهر الحج، فحل ثم جمع ~~بين حج وعمرة في أشهر الحج؟ # قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر (1) خرج ~~إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة. # 867 - وسألت أبا عبد الله عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟ # قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة ms090 كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم ~~تخف إلى الميقات وتهل. # 868 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة ~~لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة. # 869 - قرأت على أبي عبد الله: روح، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: ~~"أردنا العمرة فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا ~~الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون، فما سألنا أحدا إلا قال: عمرة". # 870 - سألت أبا عبد الله عن حديث العباس: "لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل ~~وبل (2) "؟ # قال أبو عبد الله: حل محلل له. # PageV01P203 ~~871 - سمعت أبا عبد الله يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام. # 872 - سمعت أبا عبد الله يقول: المكي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر. # 873 - سمعت أبا عبد الله يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة ~~البادي. # 874 - سمعت أبا عبد الله يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن ~~دخل من الغرباء مكة قبل العشر (1) بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة. # 875 - وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن ~~تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا. # 876 - قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟ # قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافا. # 877 - سألت أبا عبد الله عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟ # قال: إذا انقضت أيام التشريق. # 878 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من ~~الفعل متعمدا. # 879 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على ~~المرأة كفارة؟ # قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه (2) ~~كفارة كفارة. # PageV01P204 ~~880 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن عيينة: "ثلاثة ليس فيها نسيان، قتل ~~الصيد، والوطء، ونتف الشعر هذا عمده وخطؤه سواء". # 881 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟ # قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة ms091 يقول: فسد حجه، ومرة يقول: عليه دم. # قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟ # قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم. # 882 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟ # قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة، ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن ~~كان بعد، فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه. # سألت أبا عبد الله عن رجل وطيء قبل أن يرمي الجمرة؟ # قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة. # 883 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟ # قال: عليه دم، وليتق الله ولا يعود. # 884 - سألت أبا عبد الله عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟ # قال: قد فسد حجه، وأحب إلي أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك. # 885 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يجامع؟ # قال: بطل حجه وعليه الحج من قابل ويهريق لذلك دما. # قلت: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟ # قال: فسد حجه. # قلت: فإن قبل قبل أن يرمي؟ # قال: عليه دم. PageV01P205 # 886 - سألت أبا عبد الله عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟ # قال: عليه دم. # قيل له: المحرم إذا وطيء دون الفرج؟ # قال: إذا أنزل فسد حجه، قيل: وإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنة. PageV01P206 # باب الرجل يحج عن غيره # 887 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى رجلا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ~~ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذه. # 888 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر ~~بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟ # قال: لا يمر حتى يرجع لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد ~~حج فلا يمر إلا بالمدينة. # 889 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون قد حج فيريد أن يحج ولم يكن ~~والداه قد حجا؟ # قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة. # 890 - سألت أبا عبد الله: إذا كان ms092 الرجل لم يحج وعلى أبيه دين. # أيقضي دين أبيه أو يحج؟ # قال: إذا لم يكن حج فيحج. # 891 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عن الميت، ولم يأمره بالعمرة ~~أيعتمر عنه؟ # قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو. # 892 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته، وقال له: اعتمر ~~عني واذبح عني وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟ # قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر ~~خرج إلى الميقات فأهل منه. PageV01P206 # 893 - سألت أبا عبد الله عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، أعليه حج؟ # قال: نعم، يجهز رجلا فيحج عنه. # 894 - سألت أبا عبد الله عن رجل يريد أن يحج عن الميت، فيحرم للميت من ~~عند قبره حتى يبلغ الميقات، ثم يستأجر رجلا للميت أن يحج عنه وهو محرم ~~لنفسه، ما ترى؟ # قال أبو عبد الله: يحج عنه من البلد التي يجب عليه منه الحج. # 895 - سألت أبا عبد الله عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن ~~الميت أو يجلس في بيته؟ # قال أبو عبد الله: ما أحب أن يتعرض له. # 896 - سألت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يحج عن الميت فيمرض في الطريق ~~فتنفد نفقته فيأخذ من رجل نفقة ويحج عنه؟ # قال: هو على حجه الأول، لا يأخذ شيئا من آخر. # 897 - قلت لأبي عبد الله: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمي شيئا معلوما، ~~ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟ # قال: يحج عنها كيف شاء راجلا أو راكبا. # 898 - سمعت أبا عبد الله يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه، أيحج عن الميت؟ # قال: لا يحج، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا يلبي عن شبرمة. # وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه. # وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ # قال: مكروه ms093 وشدد فيه. # وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، ~~فقال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة". PageV01P207 # 899 - سألت أبا عبد الله عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال ~~إلى النفر الثاني؟ # قال: إن أمسوا بمنى لم ينفروا، وإن لم يمسوا بمنى فلا بأس أن يقيموا بمكة. # 900 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عمن يترك أن يرمل؟ # قال: ليس عليه شيء. # وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟ # فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء. # 901 - وسئل عن الرجل ينسى يرمي جمرة العقبة، فذكرها في أيام التشريق؟ # قال: يروى عن سعيد بن المسيب في الرجل ينسى الرمي، قال: "يرمي إذا ذكر في ~~أيام منى، فإذا جازت أيام منى ثم ذكر فعليه دم". # سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد؟ # قال: لا بأس برميها من الغد. # قيل له: فأي شيء عليه إذا نسي حتى خرج من البلاد؟ # فقال: كان عطاء يقول: عليه دم. # قال أبو عبد الله: فإن هو نسي أن يرمي بعضها ورمى بعضا؟ # قال: يتصدق بشيء. # وسئل هل يغسل حصى الجمار؟ # قال: نعم يغسلها. PageV01P208 # 902 - وسئل هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟ # قال: نعم يغتسل. # 903 - قلت لأبي عبد الله: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر ~~الصائم؟ # قال: نعم. # قلت لأبي عبد الله: فإن نسي الرجل؟ # قال: يرمي إذا ذكر. # 904 - سألت أبا عبد الله عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟ # قال: عليه دم. # قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟ # قال: عليه دم واحد. # 905 - سألت أبا عبد الله عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ~~ليحج عنها؟ # قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها ولا تدفع ~~إليه شيئا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئا ms094 فتقول: اذهب فحج بهذه. # 906 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول، وسأله رجل أيحج عن ~~الرجل وهو في الحياة؟ قال: "إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه". # 907 - وقيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟ # قال: نعم إذا كان أوصى. # قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟ # قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث. PageV01P209 # 908 - وسمعت أبا عبد الله، وسأله رجل، فقال: إني خرجت من خراسان أريد الحج ~~ومعي مئة وثلاثون درهما وأنا عليل، وأردت أن أعتمر عمرة رمضان بمكة، كيف ~~ترى لي أن أصنع؟ # فأمره أبو عبد الله أن يرجع إلى بلاده وأن لا يخرج، فقال له: إني حججت ~~عام أول فأهللت بحجة مفردة ولم أعتمر. # فقال أبو عبد الله: العمرة عندنا واجبة لأن الله يقول: {وأتموا الحج ~~والعمرة لله} (1)، ولابد لمن فرض الحج أن يعتمر. # ثم دفع إلينا أبو عبد الله وكنا سألناه لرجل يريد الحج، يريد أن يعتمر، ~~فكتب له بخطه، فقال: إن كنت تحج عن نفسك، إن علمت أنك تدرك عمرة رمضان ~~أهللت بعمرة من الوقت، ثم دخلت مكة، إن شاء الله، فطفت بالبيت سبعا، ثم ~~ترمل ثلاثا، ثم تمشي أربعا، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، وترمل في الوادي ~~من العلم إلى العلم، وإذا سعيت سبعا حللت وأحللت إلى يوم التروية، فإذا كان ~~يوم التروية أهللت بالحج ولا هدي عليك ومضيت إلى منى، فإذا كان يوم النحر ~~رميت الجمرة، جمرة العقبة بسبع حصيات، وإذا أردت أن تذبح ذبحت، ثم حلقت، ثم ~~زرت البيت يوم النحر إن قدرت عليه، ولا بأس أن تؤخره إلى غد إن كان لك شغل ~~وطفت بالبيت لحجك، وبين الصفا والمروة لا ترمل في شيء من ذلك، ثم طفت أيضا ~~طوافا بالبيت، وهو الواجب الذي لا تحل إلا به من حجك، ثم رجعت إلى منى، إن ~~أردت أن تنفر إلى أهلك لم تخرج من مكة حتى تودع البيت بأسبوع، ثم تخرج، إن ~~شاء الله، إلى ms095 أهلك، وإن اعتمرت في شوال ثم أقمت للحج، وجب عليك ما استيسر ~~من الهدي. # PageV01P210 ~~909 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد، عن نافع، عن ~~ابن عمر: "أنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه". # قال أبو يعقوب: لما ولي إسماعيل بن علية صدقات البصرة، كتب عبد الله بن ~~المبارك: # يا جاعل العلم له بازيا ... يصطاد أموال المساكين # احتلت للدنيا ولذاتها ... بحيلة تذهب بالدين # أين رواياتك عن تركها ... عن ابن عون وابن سيرين # صرت مجنونا بها بعد إذ ... كنت دواء للمجانين # إن قلت أكرهت فماذا كذا ... زل حمار العلم في الطين PageV01P211 ~~بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب الجنائز PageV01P213 ~~باب غسل الميت # 910 - سمعت أبا عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل يقول: وسئل عن الميت ~~يغسل، فيبدو منه الشيء بعد الغسلة الثانية؟ # قال: يوضأ ويغسل، وكذلك أيضا في الثالثة، كل ذلك يغسل. # 911 - وسئل أبو عبد الله عن الميت تكون له طرة شعر، ما يفعل بها؟ # قال: تفرق. # 912 - وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟ # قال: يأخذه الغاسل. # 913 - وسئل أبو عبد الله عن الغريق يخرج من الماء، وله ريح شديدة، فيجيء ~~الغاسل إليه ليغسله، فلا يصيب أحدا يصب عليه الماء، فكيف ترى له أن يغسله، ~~ترى له أن يغسله بيد، ويصب الماء بيد؟ # قال: نعم، هذا ضرورة، يغسله بيد، ويصب بيد. # 914 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الغريق لا يدرى، أمسلم هو، أو ~~نصراني، أو يهودي أيصلى عليه؟ # قال: نعم، ثم قال: عليه أثر خضاب؟ # قلت له: ليس كل من غرق يكون عليه أثر الخضاب. # فقال: يصلى عليه ويتحرى ذلك إلى الصواب. # قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فيدفن مع المسلمين؟ # قال: نعم. # 915 - سمعت أبا عبد الله يقول: وسئل عن الرجل يكون في السفر، يموت وليس ~~معه إلا امرأته أتغسله؟ # قال: نعم. PageV01P215 # 916 - وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم ms096 امرأة، ~~أيغسلها زوجها؟ # قال: نعم. # قيل له: فكيف يصنع؟ # قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها. # 917 - وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟ # قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض. # 918 - سألته عن المرأة تموت مع القوم، وليست معهم امرأة؟ # قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء، ييمم. # 919 - وسئل عمن: غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟ # قال: يتوضأ وقد أجزأه. # سألته هل على من غسل الميت غسل؟ # قال: عليه الوضوء فقط (1). # 920 - قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟ # قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته، ولا يبالي ألا يغطي يديه. # قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟ # قال: يحثى عليه التراب حثيا ولا ينصب عليه اللبن. # 921 - وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟ # قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ~~ولا تدخل يداه في كميه. # وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا. # PageV01P216 ~~922 - سألت أبا عبد الله عن امرأة ماتت ولها أقل من تسع، في كم تكفن؟ # قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة تسع. # قال أبو عبد الله: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في ~~أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب. # 923 - وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان. # قلت: يطيب بالمسك؟ # قال: نعم. # 924 - قرأت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: ~~أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: "كان ابن عمر يتتبع مغابن ~~الميت ومراقه بالمسك" (1). # 925 - قال لي أبو عبد الله: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومراقه ~~بالمسك. # 926 - سألته في كم تكفن المرأة؟ # قال: في خمسة أثواب. # قلت: فثمن الكفن؟ # قال: من مالها. # قلت: فإن لم يكن لها ms097 مال؟ # قال: من ربعها، أو من ثمنها. # 927 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له جار نصراني، فإذا مرض يعوده؟ # قال: يجيء فيقوم على الباب ويعتذر إليهم، ولا يعجبني أن يصافح أهل الذمة (2). # PageV01P217 ~~928 - وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟ # قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة (1). # 929 - وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيغسل؟ # قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم. # 930 - قيل له: فالشهيد إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلى عليه؟ # قال: إذا قتل في المعركة لم يغسل، ويصلى عليه، وإذا حمل وبه رمق، أو أكل، ~~أو شرب، أو بال، أو نام، أو عطس، فإنه يغسل ويصلى عليه، إلا أن تكون به ~~جراحات كثيرة. # 931 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة؟ # قال: يقرأ في أول تكبيرة الحمد (2)، ثم الثانية الصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم، ثم الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير ~~بالسبابة، ثم الرابعة يسلم، وفي كل ذلك يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم ~~واحدة عن يمينه (3). # 932 - قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد الله، على جنازة، فلما كبر الإمام ~~أول تكبيرة: قرأ بالحمد، ثم كبر الثانية، فصلى على النبي صلى الله عليه ~~وسلم، [ثم كبر الثالثة ودعي للميت والمؤمنين والمؤمنات] (4)، ثم كبر ~~الرابعة، فلم يقل شيئا حتى سلم واحدة عن يمينه، أسمع من يليه، ثم خلع نعليه ~~وهو قائم في المسجد، فجعلهما في يده ومشى في المقابر، ولم يتقدم إلى القبر، ~~ولم يطرح عليه ترابا، وما قعد حتى وضعت الجنازة على شفير القبر. # PageV01P218 ~~933 - سمعت أبا عبد الله يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمه واحدة. # 934 - وسئل أين يقام من الرجل إذا أراد (1) أن يصلى عليه؟ # قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها. # 935 - وسئل هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟ # قال: ما سمعت أن عليها افتتاحا. # 936 - وسمعته يقول: إذا شهد الأمير ms098 الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب ~~أحق من الزوج. # 937 - سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟ # قال: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع. # 938 - وسئل عن امرأة حامل وضعت ميتا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يصنع به؟ # قال أبو عبد الله: يسمى باسم، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في ~~المقابر. # 939 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة على القبر؟ # قال: يصلى عليه إلى شهر. # 940 - سألت أبا عبد الله عن الجنازة كم يصلى عليها؟ # قال: يصلى عليها ثلاثة أفواج، كلما جاء فوج صلوا عليها. # 941 - سألت أبا عبد الله: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟ # قال: إذا رأى شيئا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم ~~وينهاهم ويقول: هذا مكروه. # 942 - وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ # قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة. # PageV01P219 ~~943 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة إذا حضرت الجنازة بأيهما يبدأ؟ # قال: إذا حضرت صلاة العصر والجنازة، صلى على الجنازة، لأنه لا صلاة بعد ~~العصر، وإذا حضرت المغرب، صلى المغرب، ثم صلى عليها، وإذا حضرت الجنازة في ~~صلاة الفجر، صلى على الجنازة، وقال: أذهب إلى حديث معاذ بن عفراء. # حدثني أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ القرشي، أنه ~~طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء، بعد العصر، أو بعد الصبح، فلم يصل، فسألته، ~~فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداة ~~حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس". أو قال: "نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب ~~الشمس". # حدثني أحمد بن حنبل، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سعد بن ~~إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده، وكان قد شهد ms099 بدرا مع المشركين، ~~قال: رأيت معاذ بن عفراء، يطوف بالبيت بعد الصبح، ولا يصلي، فقلت له: ألا ~~تصلي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد صلاتين: ~~بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس". # 944 - وسئل أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟ # قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس. # 945 - سألته عن الجنازة تحضر وما صلى العصر؟ # قال: يبدأ بالجنازة فيصلى عليها، ثم يصلى العصر. # قلت: فإن جيء بالجنازة عند اصفرار الشمس؟ # قال: ينتظر بها حتى تصلى المغرب ثم يصلى عليها. PageV01P220 # 946 - سألت أبا عبد الله عن القراءة على القبر؟ # قال: القراءة على القبر بدعة. # 947 - سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ # قال: إذا صاح إن فلانا قد مات، فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق، فلا ~~بأس به. # 948 - وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟ # قال: يدفن في مقابر المسلمين، وإن دفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع ~~المسلمين أعجب إلي. # 949 - وسمعته يقول: إذا تبعت الجنازة، فلا تجلس حتى توضع من أعناق ~~الرجال. # 950 - وقال أبو عبد الله: أكره أن يجعل على القبر تراب من غيره. # 951 - وسئل عن الصلاة على الزاني والزانية؟ # قال: يصلى عليهما. # 952 - سألته عن قاتل نفسه، والغال يصلى عليه؟ # قال: لا يصلي عليه الإمام. PageV01P221 # باب # 953 - سمعت أبا عبد الله يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليسمع ~~خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين". # وقوله: "يا صاحب السبتيتين إخلع سبتيتيك". # قال أبو عبد الله: خلع النعال أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في ~~المقابر. # وقوله: إنه ليسمع خفق نعالكم، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة ~~ما يسأل الرجل في قبره. PageV01P221 # 954 - وسمعته يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السلام عليكم أهل دار ~~قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"، استثناء النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقع ها هنا على البقاع، ms100 إنه لا يدري أين يموت، في هذه البقعة أو غيرها (1). # PageV01P222 ~~باب # 955 - وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ # قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها. # 956 - وقيل له: يرش على القبر ماء؟ # قال: إن شاؤوا فعلوا. # 957 - وسمعته يقول: ما أدري ما تسوية القبور. # 958 - قلت: ما تقول في زيارة القبور؟ # قال: لا بأس بها. # 959 - وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟ # قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جعل بينهما حاجز من الصعيد. # 960 - قلت: يكره الطعام لأهل الميت؟ # قال: إذا كان مثل عرس فلا، ولكن يكون الطعام لأهله. # 961 - قلت: البيتوتة عند أهل الميت؟ # قال: أكرهه. # 962 - سألت أبا عبد الله عن امرأة وضعت صبيا ميتا لأربعة أشهر، فما دون، ~~كيف يصنع به؟ # قال أبو عبد الله: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر، يصلى عليه ويدفن في مقابر ~~المسلمين، وذلك لحديث ابن مسعود: "إن أحدكم ينفخ فيه الروح ... "، فذكر ~~الحديث. PageV01P222 # 963 - سألت أبا عبد الله عن السقط أيصلى عليه؟ # قال: إذا نفخ فيه الروح صلي عليه. # 964 - قلت له: إلى متى ينفخ فيه؟ # قال: إذا تمت له أربعة أشهر نفخ فيه الروح لحديث عبد الله: "إن أحدكم ~~يمكث في بطن أمه أربعين صباحا، ثم يكون نطفة، ثم يكون علقمة ... "، فذكر ~~الحديث، يصلى عليه ويدفن في المقابر. # 965 - سألت أبا عبد الله عن حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يصل على قتلى أحد، ولم يغسلهم؟ # قال: قد اختلفوا فيه، فقال: عبد ربه بن سعيد، عن الزهري، عن جابر،. # وقال الأوزاعي: عمن حدثه، عن جابر. # وقال ابن أبي صعير - حديث محمد بن إسحاق - ابن أبي صعير، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # وقال الليث بن سعد: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر. # وقال زيد بن أسلم: عن الزهري، عن أنس. # وقد اختلفوا فيه. # وأرى إذا كان بهم رمق أن يغسلوا، ويصلى عليهم، وما يضرهم من الصلاة؟! هذا ~~عمر بن الخطاب قد كان ms101 شهيدا قد صلي عليه، ولكنه حمل وبه رمق، وأرى إذا حمل ~~من المعركة وبه رمق أن يغسل ويصلى عليه. # 966 - وقيل له: ما ينزع عن القتيل؟ # قال: ينزع الجلد والحديد. PageV01P223 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب النكاح PageV01P225 ~~967 - سألت أبا عبد الله عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل ~~الذي يتزوج بها وشاهدين؟ # قال: هذا ولي وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى ~~السلطان فيزوجها. # 968 - سألت أبا عبد الله، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟ # قال: لا يجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت. # وقال أبو عبد الله: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب. # 969 - سألت أبا عبد الله عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟ # قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها. # 970 - سألت أبا عبد الله عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟ # قال: لا يجوز عليه. # 971 - قلت: أفيجوز نكاح الجد؟ # قال: لا يجوز، إذا كان صغيرا. # 972 - سألت أبا عبد الله عن رجل خطب لابنه وهو مدرك، ولم يحضر الابن، ~~فلما أن بلغه لم يرض؟ # قال: إذا كان أمره الابن، فنكاحه جائز، وإن كان لم يأمره الابن، فنكاحه باطل. # 973 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟ # قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها. # 974 - قلت: رجل زوج ابنته (1) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة ~~أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟ # قال: إذا كان ماتت يوم زوجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك ~~بيوم فلها الصداق كاملا. وإن كانت ثيبا تستأمر، والبكر فيها اختلاف. # PageV01P227 ~~975 - قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟ # قال: لا يزوج إلا عصبة مثل، عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ. # 976 - قلت: زوج الخال وابن الخال ولها أخ، وقد ولدت منه أولادا؟ # قال: النكاح فاسد، يجعل أمرها إلى أخيها فيزوجها. # 977 - سألت أبا عبد ms102 الله عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟ # قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروج في قلبه حبها، ~~فلا، إلا أن يكون شيخا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسا. # 978 - وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟ # قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما ~~يعلم الناس. # 979 - سألته عن وصي وصي أن يزوج؟ # قال: إذا كان أوصي بالتزويج إليه فلا بأس به. # 980 - قلت لأبي عبد الله: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ~~ليس بورع، أيما أحب إليك، أن يزوجها؟ # قال: يزوج الفقير الورع، خير لها وأحب إلي، لا يعدل بالصلاح شيء. # 981 - سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلا هربت، فغابت عنه قدر ~~عشرة أشهر، ثم جاءت، فقالت: أنا أكون معك، وإنما كنت زائرة بعض قراباتي، ثم ~~غابت عنه أيضا، هل يلزمه في ذلك من المهر؟ # قال: إذا كان دخل بها فلها المهر كاملا، ولا تؤوى هذه أصلا، وإن لم يكن ~~دخل بها، فلها نصف الصداق، ولا يعبأ بغيبتها. # 982 - وسئل عن المولى، يتزوج العربية؟ # قال: لو كنت أنا، فرقت بينهما. PageV01P228 # 983 - وسئل عن الرجل يأمر أخاه، فيزوجه، فلما زوجه، أنكر الأخ أنها امرأته، ~~ما يجب عليه؟ # قال: إذا أنكر، فإن كانت عليه بينة لزمه الصداق، وإن لم تثبت له بينة، ~~لزم الأخ الصداق، ولا تزوج حتى يطلقها الرجل، يقول: كل امرأة لي فهي طالق، ~~فإن كان كاذبا طلقت، وإن كان صادقا طلقت، ولا عدة عليها. # وكل امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها. # 984 - سمعت أبا عبد الله، قيل له: حديث الحسن، في الليليات والنهاريات، ~~الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بعد، فلا يستطيع أن يرجع فيقيل ~~عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا (1) رجع إلى منزله ~~بالليل له امرأة، فهذا شأن أهل البصرة. # [قال] (2): أيش هذا؟ وعجب منه. # وقال: هذا شنيع جدا. # 985 - سألته عن المسلمة ms103 تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (3)؟ # قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله يقول: {أو نسائهن} (4). # 986 - سألته عن امرأة، لها أخ من أبيها، ولها أم فزوجتها أمها، من رجل هو ~~لها كفء في مال وصلاح، فأبى الأخ أن يزوجها من ذلك الرجل، وقال: أزوجها من ~~ابن عمي؟ # قال: الأخ أحق، يزوجها ممن شاء. # قلت له: فإن أبي الأخ، وقد زوجتها الأم؟ # قال: يطلب إلى الأخ، فإن هو أبى وعضلها، فتأتي السلطان حتى يجدد النكاح، ~~واحتج بحديث عثمان بن عفان، وشريح، قال: "كانوا يقولون: إذا عضلها الولي ~~زوجها السلطان". # PageV01P229 ~~987 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، ~~أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها الله؟ # قال: إذن، كان يشرب الخمر؟!. # وقال: كل ما أسكر فهو خمر تخلع منه، ليس هو لها بكفء. # 988 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه، بلا شهود، وقد علم ~~الجيران، أنه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟ # قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود. # قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران وهم الجيران؟ # قال: لا يجوز نكاح، إلا بولي وشاهدين. # 989 - وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته، أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟ # قال: جائز. # 990 - وسئل عن صبية، بنت ثماني سنين، مات أبوها، فيريد العصبة أن ~~يزوجوها؟ # قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم ذا عصبة، فإن ~~لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان. # 991 - قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟ # قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزا، إلا أن ~~يكون الأب. PageV01P230 # 992 - وسألته عمن: يزوج ابنته من مولى؟ # قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء. # ثم قال: أرأيت لو أن زنجيا تزوج من ولد فاطمة؟! فأنكره، وقال: هذا قول ~~الشعوبية. # 993 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟ # قال: لا يعجبني ms104 أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا. # قيل له: وإن زوج الجد؟ # قال: لا أقول فيه شيئا. # قيل له: فإن زوج الأخ؟ # قال: اعفني. # قيل له: يتوارثان؟ # قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب، أستعفي منه. # قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟ # قال: قتادة يقول: لا يتوارثان. # قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟ # قال: نعم، قد روي عن الحسن، والقول فيه كذا، ولم يجب. # 994 - وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة، يريد التزويج ~~فيشهد عليه؟ # قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة. # فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل، لم يجز إلا في ~~هذه الثلاث التي تجب فيها الحدود، والاحتلام، والإنبات، إلا أن يكون زوجه ~~أبوه، فتزويجه عليه جائز. PageV01P231 # باب الرضاع # 995 - سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل؟ # فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلاما، فهو ~~أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل. # 996 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول أهل المدينة؟ # قال: أما مالك فلم يكن يقول به، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به. # 997 - سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلاما، وللغلام أخ أيتزوج ~~الأخ الجارية؟ # قال: نعم. # 998 - سألته عن المملوكة، ترضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟ # قال: إنما حرم بيع من في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، ~~وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت ... } (1)، الآية. # كل من ملك من هؤلاء شيئا عتقوا. # فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء ~~من الرضاع، يباع. # 999 - وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها. # 1000 - وسئل عن رجل وطيء أمة، وأرضعت هذه الأمة صبية لعم هذا الرجل، ~~أيتزوج الصبية؟ # قال: لا يتزوجها. # 1001 - وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين. # 1002 - وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئا. # PageV01P232 ~~[باب] (1) # 1003 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل ms105 يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ # قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت، لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ~~ولدا من غيره. # قلت: وما علمه أنها قد تابت؟ # قال: يريدها على ما كان أرادها عليه فإن امتنعت فهي تائبة، يتزوجها وإن ~~طاوعته فلا يتزوجها. # 1004 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعد أنها ذات محرم؟ # قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها. # 1005 - وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثا، ثم تزوجها هذا ~~الرجل الذي أفسدها عليه، بشهادة رجل واحد وأولدها؟ # قال: لا يعجبني ادعاء الولد. # 1006 - سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟ # قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدا ~~من غيره. # قلت لأبي عبد الله: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال، لا يحرمه ~~الحرام؟ # قال: لا أذهب إليه. # 1007 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها ابن مدرك، وليس لها أحد يعولها، ~~وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوجها؟ # قال: إذا عضلها، زوجها السلطان. # PageV01P233 ~~1008 - سألته عن رجل يزوج ابنته من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران ~~بالتزويج، هل يجوز ذلك؟ # قال: لا يجوز هذا إلا بشهود، وعلم الجيران أيضا، ويخرجون الشهود، ويخبرون ~~الجيران، وأهل محلتهم: أن فلانا قد تزوج فلانة. # 1009 - قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟ # قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج. # 1010 - وسألته عن امرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ~~ولها ابن عم؟ # قال: يزوجها ابن عمها. # قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟ # قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها. # 1011 - وسألته عن العبد يزوج ابنة أخته، أو ابنة امرأته؟ # قال: لا يزوج. # 1012 - قال أبو عبد الله يوما، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة، قال: ~~لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعا. # قال: وثلاث مبهمات في كتاب الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (1)، و{ولا ~~تنكحوا ما ms106 نكح آباؤكم} (2)، و{ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} (3). # 1013 - قال: إذا تزوج بالأم ولم يدخل بها، فإنه يتزوج بالابنة إن شاء، ~~وإذا تزوج بالابنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فليس له أن يتزوج أمها لأنه ~~قال: {وأمهات نسائكم} (4). # PageV01P234 ~~1014 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل ~~له الابنة؟ # قال: لا تحل له الابنة. # قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟ # قال: لا تحل له أيضا. # قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟ # قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه ~~الأخرى. # 1015 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر ~~إليها أبوه أتحل للابن (1) إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟ # قال: قال أبو عبد الله: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن. # 1016 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت ~~أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟ # قال: يعتزل المرأة حتى ينظر، لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها ~~لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا. # 1017 - وسئل عن الربيبة أيحل له أن يتزوجها؟ # قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم ~~فتحل له الابنة. # 1018 - سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمها؟ # قال: لا يتزوج بالأم. # قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟ # قال: لا بأس، ما لم يكون دخل بالأم يتزوج الابنة. # PageV01P235 ~~1019 - سألته عن رجل اشترى جارية لها ابنة، بنت عشر سنين، فقبلها وهي ابنة سبع؟ # قال: لا أدري. # 1020 - وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج ~~أمها؟ قال: حرمتا عليه جميعا. # 1021 - وسمعته يقول: ولا أقول في القبلة والملامسة شيئا. PageV01P236 # [باب في العدة] (1) # 1022 - سألت أبا عبد الله عن ms107 امرأة بانت من زوجها، وكانت حاملا، فلما ~~وضعت ما في بطنها تزوجت برجل، ثم إنه طلقها، فبانت منه، فاعتدت من زوجها ~~ثلاثة أشهر، وقد كانت تعتد فيما مضى بالحيض، ثم راجعت زوجها الأول؟ # قال أبو عبد الله: يفرق بينهما، ولها المهر بما استحل من فرجها، وتعتد من ~~الأول ثلاث حيض، وتعتد من هذا الآخر ثلاثا أخرى، ثم يتزوجها الأول بنكاح ~~جديد، ومهر جديد. # 1023 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها أربعون سنة، فتزوجها رجل فمكثت ~~معه ثلاث سنين ولم تحض، ولم تر شيئا من الدم، فطلقها الزوج، فقضت عدتها من ~~الأول ثلاثة أشهر، ثم تزوجت زوجا آخر، فمكثت معه أربع سنين، أو أقل أو ~~أكثر، فلم تحض، كيف تقضي عدتها، وقد طلقها؟ # قال: فيها اختلاف: # من الناس من يقول: "تقضي عدتها من الأول سنة"، وهذا قول عمر. # وأما قول إبراهيم، فقال: "إذا كانت قد حاضت مرة واحدة، فعدتها بالحيض، ~~تصير أبدا حتى تحيض". # وأما قول ابن مسعود: "أن امرأة علقمة، مرضت وحاضت حيضتين، ثم ماتت، فورث ~~علقمة منها". # وقول عمر بن الخطاب: "إذا كانت لا تدري ما الذي أقعدها، أمرض، أو رضاع، ~~فإنها تجلس اثني عشر شهرا، ثم تزوج". # قال أبو عبد الله: وأرى أن يفرق بينهما، يعني بينها وبين الزوج الذي ~~طلقها أخيرا، ثم تقضي عدتها من الأول اثني عشر شهرا، ثم تقضي من الآخر أيضا ~~سنة، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها، ثم إن شاء تزوجها الأخير. # 1024 - سألت أبا عبد الله عن الرجل، يتزوج المرأة في عدتها عمدا؟ # قال: يرجمان. وإن كانا لا يعلمان، أكملت عدتها من الأول، وتعتد من هذا ~~أيضا، عدة أخرى. # PageV01P236 ~~[باب] (1) # 1025 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها هل له أن ~~يتزوج أمها؟ # قال: لا يتزوج أمها، وإذا تزوج بالأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها، ~~قال الله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم ~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح ms108 عليكم} (2). # كأنه إذا تزوج بالابنة، لم تحل له الأم، وإذا تزوج بالأم، ولم يدخل بها ~~فإنه يحل أن يتزوج بالابنة. # PageV01P237 ~~1026 - وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطؤها، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك ~~الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟ # قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطيء أمها. # 1027 - وسئل عن الرجل يسافر بأم امرأته؟ # قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سلما تصعد عليه، إذا لم ~~يقربها، فلا بأس. # قيل له: فالأخت؟ # قال: لا يعجبني أن يخرج بها. # 1028 - سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطىء أم امرأته، ولم يدخل ~~بالابنة؟ # قال: لم يدخل بها؟ # قلت: لا. # قال: ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟ # قلت: لا. # قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة. # 1029 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟ # قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن ~~يفارقها. # فقلت له: إنها قد ولدت منه؟ # قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه. # 1030 - وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟ # قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث ~~حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر. # وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين. PageV01P238 # 1031 - وسئل عن المرأة تكون بين ظهراني القوم، ليس لها ولي، ولا أحد من ~~الناس، ترى أن يزوجها رجل منهم، إذا هي طلبت ذلك؟ # قال: إذا لم يعلم لها ولي ولا زوج، زوجها السلطان القاضي، السلطان هو ~~الذي يزوج. # 1032 - قيل له: رجل زوج ابنته ولم يستأمرها؟ # قال: يستأمرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. # قيل: فإن لم يستأمرها؟ # قال: قد روى أهل المدينة، ليس مالك، والقاسم، وسالم، أنهم كانوا يزوجون ~~ولا يستأمرون. # 1033 - قيل لأبي عبد الله: فإن أبى الولي أن يزوج وعضلها، يزوجها رجل؟ # قال: إذا عضلها الولي وكان لها كفؤا، زوجها السلطان. # قيل له: ms109 فإن أمرت رجلا أن يزوجها؟ # قال: اعفني. # 1034 - وسمعت، وقيل له: إن يزيد بن هارون قال: إذا كان ولي بلا شهود، إذا ~~زوج الولي؟ # قال: لا يعجبني إلا بولي وشاهدين. # 1035 - وسألته عن الرجل، يتزوج اليتيمة، وليس لها أحد، إلا ابن عم أبيها، ~~ولها تسع سنين؟ # قال: يزوجها برضاها ابن عم أبيها، أذهب إلى حديث عائشة، لا يزوج الصغيرة ~~إلا الأب، فإذا لم يكن لها أب وبلغت تسع سنين زوجها ابن عم أبيها برضاها، ~~أذهب إلى حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة سبع، ~~وبنى بها وهي ابنة تسع". # ولكن يستأمرها. # ألا ترى أن عائشة زوجها أبوها وهي ابنة سبع، فكان نكاح الأب على الصغيرة ~~جائزا، وهذه لم يزوجها أبوها، فهذا نكاح باطل يفرق بينها السلطان، فإذا ~~بلغت تسع سنين استأمرها، فإذا رضيت يزوجها ابن عم أبيها. PageV01P239 # 1036 - سألت أبا عبد الله، قلت: الرجل يكون ببلدة، فيكتب أن تخرج إليه ~~امرأته، فأخرجت إليه، ثم إن العدو ظهر عليهم، فانتزعوا المرأة منهم، ~~فاستكرهها رجل منهم، فوطئها فأولدها أولادا، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم، ~~فاستخرجوا المرأة وهي مسلمة. وولدها نصراني وهو معها، فلما دخلوا أرض ~~المسلمين، قالت لابنها: اتق الله يا بني، فإني إنما سبيته، واستكرهني أبوك، ~~وأنا مسلمة، قال لها: ما أعرف ما تقولين، وأنا على دين أبي، نصراني؟ # قال أبو عبد الله: يكره على الإسلام، ويحبس ويضرب، حتى يسلم، ولا يعجبني ~~أن يقتل إن أبى الإسلام، وتعتد المرأة من المشرك، أبي الغلام، وترجع إلى ~~زوجها الأول إن شاءت. # 1037 - سألت أبا عبد الله عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطيء ~~إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟ # قال: لا يطؤها حتى تخرج التي وطيء من ملكه، قال الله عز وجل: {وأن تجمعوا ~~بين الأختين} (1). # 1038 - سمعت أبا عبد الله، سئل وأنا أسمع، عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل ~~بها، ولها أخت فطلقها، وتزوج بأختها؟ # قال أبو عبد الله: يعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة التي تزوج أولا. # قيل له: ms110 إنها قد حملت؟ # قال: هذا نكاح باطل، أرى أن [لا] (2) يكون، يجدد النكاح. # وقيل له: إنه قد طلق التي تزوج أولا؟ # قال: ينتظر حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها، فإن شاء أن يتزوجها، خطبها ~~بشهود، ومهر جديد، وولي. # فقيل له: ولدها يرث؟ # قال: نعم، لأنك تزوجت بها وأنت لا تعلم (3). # PageV01P240 ~~1039 - وسألته عن الرجل يتزوج صبية مرضعة، فأرضعتها امرأة له أخرى، ولم ~~يدخل بها؟ # قال أبو عبد الله: حرمت عليه الكبيرة، لأنها صارت من أمهات النساء، وإذا ~~أرضعت هذه الكبيرة وهي مدخول بها صغيرة بلبنه حرمتا عليه، وترجع الصغيرة ~~بنصف صداقها على الكبيرة لأنها قد فرقت بينها وبين زوجها. PageV01P241 # باب المهور # 1040 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقدة النكاح، ~~أيحسب من المهر؟ # قال: لا يحسب من المهر. # 1041 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟ # قال أبو عبد الله: من الناس من يقول: يعوض شيئا، وهو قول شريح. # ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي ~~طالب، وبه آخذ. # وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها. PageV01P242 # 1042 - وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ولها أم، وللرجل امرأة أخرى مرضعة، ~~فعمدت أم الكبيرة، فأرضعت الصغيرة؟ # قال أبو عبد الله: حرمتا عليه جميعا، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف ~~المهر، ولابنة هذه أن ترجع على أمها بنصف المهر، إذا كانت ممن لم يدخل بها، ~~ويخطب أيتهما شاء، لأن ليس عليها عدة، فإن كان قد دخل بالكبيرة، وأرضعت أم ~~الكبيرة الصغيرة، حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، ~~وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها، لأن الماء ماؤه، ولا يتزوج الصغيرة حتى ~~تنقضي عدة الكبيرة وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها، لأن المرضعة لا عدة عليها ~~وهي غير مدخول بها، وإن مات عنها، وهي مرضعة فعدتها عدة المتوفى أربعة أشهر ~~وعشرا، وتجتنب الطيب، لأنها في عدة وفاة. # 1043 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ms111 يتزوج المرأة على غير مهر مسمى؟ # قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها. # 1044 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولها أم، فوقع على أمها ولم ير الابنة ~~ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟ # قال: لها نصف الصداق. # 1045 - قلت: الرجل يزوج ابنه صغيرا، المهر على من؟ # قال: إذا زوجه عن غير رضاه فالمهر على الأب، وإذا زوجه وهو راض، فالمهر ~~على الغلام، إذا كان له مال. # 1046 - قلت: فإن كانت المرأة مدركة، والغلام غير مدرك على من تجب النفقة؟ # قال: إذا كان المنع من قبل الغلام، عليه النفقة، وإذا كان الغلام مدركا، ~~والجارية لم تدرك فلا نفقة لها عليه، حتى تدرك. PageV01P242 # 1047 - وسئل عن المرأة يتزوج بها الرجل، فتقول: لم يدخل بي ويقول هو: قد ~~دخلت بها؟ # قال: أما عطاء فيقول: يؤخذ ماؤه على قطنة، فإن لم يكن، يؤجل كما يفعل ~~بالعنين (1). # 1048 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج بالمرأة، فيدخل بها، ويقول: لم ~~أجدها بكرا؟ # قال: قد تذهب العذرة (2) في البسرة (3)، وكثرة الحيض، والتعنيس (4)، لها ~~المهر كاملا، إذا هو كرهها. # 1049 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ # قال: إذا اشتطت، فلها صداق مثلها. # 1050 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، ولم يسم لها صداقا، فمات الزوج قبل أن ~~يدخل بها؟ # قال: لها نصف صداق مثلها، فإن كان دخل بها، أو أرخى سترا، أو أغلق بابا، ~~فلها الصداق كاملا. # 1051 - سألته عن الرجل المكفوف يزوج بالمرأة، ولا يريد أن يدخل بها في ~~ذلك الوقت، فجيء بالمرأة، فأدخلت عليه في البيت وأرخى الستر، وأغلق الباب؟ # قال: إذا كان لا يعلم بدخولها فلها نصف الصداق. # قلت له: إنهم يحتجون بحديث ابن عباس (5)؟ # قال: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليث ليس بالقوي. # وروى حنظلة (6) خلاف ما رواه ليث، وحنظلة (7) أوثق من ليث (8). # وأما عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاذ بن جبل، والخلفاء الراشدون ~~قالوا: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب ms112 الصداق. # PageV01P243 ~~باب المفقود # 1052 - سألت أبا عبد الله عن المفقود؟ # قال: أتدري ما المفقود؟ # قلت: لا. # قال: المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصفوف فيفقد، أو يركب السفينة فتكسر ~~بهم، أو يمسي في داره ويصبح فلا يرى، فهذا تتربص امرأته أربع سنين وأربعة ~~أشهر وعشرا، ثم تتزوج؟ # قال: قلت له: فإن جاء الزوج بعد انقضاء عدتها، إلى أي شيء تذهب فيه؟ # قال: أذهب إلى حديث عمر، إذا جاء خير بين الصداق والمرأة، فإن خير فاختار ~~المرأة، فإنها ترجع إليه (1) بعد انقضاء عدتها، من الزوج الأخير، وإن هو ~~أراد المهر فعلى الرجل أن يؤدي إليه (2) مهرها الذي لها عليه، ويحسبه من مهرها. # PageV01P244 ~~1053 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد ~~العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن عمر أجل ~~امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا". # 1054 - سألته عن امرأة المفقود إذا رجع وهي في العدة؟ # قال: هي امرأته. # قلت: فإن رجع وقد قضت العدة وتزوجت؟ # قال: يخير بين الصداق وبين المرأة. # قلت له: فإن الزوج الأول المفقود كان قد تزوج بها على ألفين ثم تزوجها ~~الأخير على ألف، كيف ترى فيه؟ بأي المهرين يرجع به ويخير؟ # قال: يرجع إن شاء بألفين، يرجع على الزوج بألف، وتعينه هي أيضا من مالها ~~حتى ترضيه. # 1055 - وسألته عن امرأة المفقود، جاء فخير بين امرأته وبين المهر، فإن ~~اختار المهر، وكان زوجها الأول أمهرها ألفي درهم، وأمهرها زوجها الأخير ~~ألفا بأي المهرين يأخذ؟ # قال: بالمهر الأخير، وإن تبرعت المرأة فأرضت زوجها بشيء من مهرها فحسن، ~~ويدفع إلى الزوج الأول مهر الزوج الأخير. # 1056 - سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟ # قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته (1). # PageV01P245 ~~1057 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض ~~حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟ ms113 # قال أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة (1). # 1058 - سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟ # فقال: أليس ارتد؟ # قلت: نعم. # قال أبو عبد الله: قد اختلفوا فيه. # قال بعضهم: تبين امرأته. # وقال بعضهم: لا تبين. # قلت له: ماله؟ # قال: قد اختلفوا فيه. # فقال بعضهم: يوقف ماله. # وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها (2). # 1059 - سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ # قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها. # قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب؟ # فكأنه لم يثبته. # قلت: فماله؟ # قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع (3). # قلت له: فإن مات على نصرانيته؟ # قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئا. # PageV01P246 ~~1060 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ~~ابن صغير، فمع من يكون الابن؟ # قال: الابن للمسلم منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأبواه ~~يهودانه وينصرانه" (1). # 1061 - سألته عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم، وهو ابن سبع سنين؟ # قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، ~~واضربوهم لعشر سنين". # فإذا بلغ سبعا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما، ~~جبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين (2). # 1062 - سألت أبا عبد الله عن قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3)؟ # قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام (4). # 1063 - سألته أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟ # قال: لا يتزوج بهن، قال الله: {من فتياتكم المؤمنات} (5). # 1064 - سألت أبا عبد الله: أيتسرى العبد في ماله؟ # قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه. # 1065 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟ # قال: إذا أذن له مولاه فنعم، وإذا لم يأذن له فلا. # 1066 - وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له، وأراد أن يأخذها؟ # قال: ليس له ذلك. ms114 # PageV01P247 ~~1067 - سألت أبا عبد الله عن امرأة تزوج بها عبد، وهي لا تعلم، فلما كان ~~بعد قليل، جاء رجل، فزعم أنه غلامه أبق منه، فأقر الغلام أنه مولاه، ثم ~~علمت الجارية بعد؟ # قال أبو عبد الله: لها منه الخيار. # قلت له: إنها حامل منه؟ # قال: ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت يكون ولدها حرا، وتعطى خمسي الصداق. # 1068 - سألت أبا عبد الله عن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى ~~المرأة المهر؟ # قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول: هو زنا. # وأما عثمان بن عفان فكان يقول: "تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ". # قول عثمان بن عفان، رحمه الله: "أعطاها بما استحل من فرجها". # 1069 - سألت أبا عبد الله عن مملوكة أبقت من سيدها، فجاءت إلى قوم، فزعمت ~~أنها حرة، فتزوجها رجل، فولدت منه أولادا، فجاء مواليها بعد؟ # قال: إذا ثبتوا أنها مولاتهم أبقت منهم، ردت عليهم، وتفتدي أولادها برأس ~~أو برأسين، ولها المهر، وترجع إلى مواليها، ويكون أولادها أحرارا. # 1070 - وسألت أبا عبد الله عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟ # قال: يتزوج، ويتسرى أيضا، إذا أذن له. # 1071 - وسئل عن الأمة: بيعها طلاقها؟ # فقال: لا يكون بيعها طلاقها. # 1072 - وقال: لا يشترى الرجل الأمة ليجامعها، فإذا كان لها زوج فإنه عيب، ~~يردها ولا يجامعها. PageV01P248 # 1073 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رق نصفه، وذلك أن ~~ولده يصيرون عبيدا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه وذلك أن ولده أحرار. # 1074 - وسئل عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل أن ~~تنكح زوجا غيره؟ # قال: إذا كانت تحته أمة ثم اشتراها لم يطأها بملك اليمين، إن كان عبدا، ~~وإن كان حرا، وقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول زيد، وعثمان: ~~الطلاق بالرجال. # 1075 - وسألته عن حر تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟ # قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه. # 1076 - سألت أبا عبد الله عن الأمة تكون ms115 تحت الحر أو العبد، فتعتق ألها ~~الخيار؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان حرا فلا خيار لها، وإذا كان عبدا فلها الخيار. # 1077 - وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حرا، وأهل المدينة ~~يقولون: كان عبدا، ابن عباس، والقاسم ابن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة. # وأما الأسود يرويه عن عائشة: أنه كان زوج بريرة حرا. # 1078 - سئل عن أم ولد النصراني تسلم؟ # قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء. # 1079 - سألته عن رجل كانت تحته أمة وطلقها، فأبان طلاقها، ثم اشتراها ~~أتحل له؟ # قال أبو عبد الله: لا تحل له إلا بزوج. # 1080 - سألته عن العبد يكون قد تزوج مرتين، ثم أعتق، أله أن يتزوج اثنتين ~~أخريين؟ # قال: نعم إذا أعتق يتزوج أخريين. PageV01P249 # 1081 - وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، قال: إذا كان الزوج ~~حرا فطلق فإنه يطلق ثلاثا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدا وهي حرة فطلق ~~اثنتين، فإنها تعتد ثلاثا. # 1082 - وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟ # قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها. # قال: لا أرى بأسا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن ~~وحده: إنها أم ولده. # 1083 - سألته عن السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد أتطلق ببيع العبد؟ # قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضا ببيعها. PageV01P250 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب الطلاق PageV01P251 ~~1084 - سألت أبا عبد الله عن الطلاق، طلاق السنة؟ # فقال: تطلق تطليقة من غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض. # قلت له: يحتاج عند كل حيضة أن يطلق طلاقا؟ # قال: لا، إذا حاضت ثلاثا، أو لم تكن تحيض فثلاثة أشهر فقد بانت منه. # قلت: فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد، يكون طلاق السنة؟ # قال: لا، لأن الله يقول في كتابه: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (1) وإذا ~~طلق ثلاثا، لم يمكنه أن يراجعها. # قلت: فإذا طلق الرجل المرأة وبانت منه فتزوجت زوجا غيره، ثم مات عنها، أو ~~طلقها، وخطبها الأول فنكحها، على كم تكون عنده؟ # قال: ms116 إذا طلقها بلفظ واحد ثلاثا تكون عنده على ثلاث، فإذا طلقها واحدة ~~واثنتين ثم بانت منه وتزوجت غيره فيكون عنده على ما بقي من الطلاق وتلى ~~الآية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (2). # يعني في الثلاث وفي الواحدة والثنتين هي تحل له فإنما ذهب من ذهب أن تكون ~~على ما بقي عنده من الطلاق. # PageV01P253 ~~باب الطلاق والنية # 1085 - قلت لأبي عبد الله: إن قال: أنت طالق مرة واحدة، ونوى أن يخرجها ~~من بيته؟ # [قال] (1): فهي واحدة، وإن نوى أن يخرجها من بيتها. # 1086 - قلت: رجل قال في نفسه، امرأته طالق، ولم يتكلم به، تكون قد طلقت؟ # قال: لا، ما لم يلفظ به، أو يحرك به شفتيه. # PageV01P254 ~~1087 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، أخشى أن يلزمه. # 1088 - سألته عن الرجل يقول: يا فلان طلقت امرأتك؟ # فقال: نعم. قال: وقع الطلاق. # 1089 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ # قال: إذا أراد أن يفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، ~~وإن كان نوى ثلاثا فثلاث. # 1090 - سألته عن الرجل تقول له امرأته: لك امرأة؟! فيقول لها: كل امرأة ~~لي فهي طالق؟ # قال أبو عبد الله: وقع عليها الطلاق، وإن كان له امرأة سواها. # 1091 - وسئل عن الرجل يقول: فلانة طالق، ونوى واحدة؟ # قال: هو ما نوى إن كان تكلم بثنتين، فهي ثنتان، وإن كان تكلم بواحدة، فهي ~~واحدة إذا كان لفظ بها. # 1092 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها، ثم يطلقها، ~~فتزوج زوجا غيره، فأدخلت على زوجها، فزعمت المرأة أنه دخل بها، وقال الزوج: ~~لم أدخل بها وأنكر أن يكون مسها، أو دخل بها؟ # قال أبو عبد الله: لا تصدق المرأة على دعواها، فإذا أرادت أن ترجع إلى ~~زوجها الأول. # قال: قلت: فهل لزوجها الأول أن ترجع إليه إذا طلقها الأخير بالدعوى التي ~~بينهما؟ # قال: لا ترجع إليه حتى تذوق عسيلته، ويذوق ms117 عسيلتها. PageV01P254 # 1093 - وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها أتصلح بذلك ~~لزوجها الأول؟ # قال: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، والسيد لا يكون زوجا. # 1094 - وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها، ثم اشتراها، ~~أتحل له؟ # قال: لا تحل له إلا بزوج. # 1095 - سألت أبا عبد الله عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: ~~اذهبي، فاستحلي، فذهبت، فتزوجت برجل، فمكثت معه يوما ثم طلقها، ألها أن ~~ترجع إلى زوجها الأول؟ # قال: لا ترجع إليه. # ثم قال: وله أن يقول لها: اذهبي فاستحلي؟! لا ترجع إليه، ولا كرامة. # 1096 - وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها، فسئل ~~الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟ # قال أبو عبد الله: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ~~ولا تجلس معه. # 1097 - سألت أبا عبد الله عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فرقة، من ~~غير طلاق فمكثت أشهرا، ثم إن الزوج تزوج عليها فرافعته إلى القاضي؟ # فقالت للقاضي: إن لي شهودا. # فقال لها القاضي: لا تجيئيني بشهود إلا معدلين، فقدمته إلى القاضي غير مرة. # ثم قالت للقاضي: فرق بيني وبينه، ففرق القاضي بينهما، هل عليها عدة؟ وهل ~~تجوز فرقة القاضي؟ # قال أبو عبد الله: نعم، فرقة القاضي فرقة، وتعتد من يوم قالت: فرق بيني ~~وبينه، ففرق، اعتدت من ذلك اليوم، ثلاث حيض. # قلت: يفرق القاضي بينهما من غير أن يطلق الزوج؟ # قال: نعم. PageV01P255 # باب الكناية عن الطلاق # 1098 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يكتب بطلاق امرأته على وسادة، ~~أو شيء؟ # قال: قد اختلفوا فيه، ولكن إذا كتب إليها، فقال: يوم أكتب إليك بطلاقك ~~فأنت طالق، فيوم يأتيها الكتاب بطلاقها، فهي طالق، وإذا كتب ثم رجع في ~~الكتاب، لم تطلق حتى يصير الكتاب إليها. # 1099 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: يوم يجيئك كتابي فأنت طالق؟ # قال: يوم يصل إليها فهي طالق. # 1100 - وسئل عن امرأة كتب إليها بطلاقها؟ # قال: إذا ms118 صح عندها أنه قد كتب، تعتد من يوم صح عندها الخبر أنه قد طلقها، ~~وكذلك أيضا في الموت. # 1101 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة علمت أنها طالق من زوجها ألبتة، ~~وأنكر الزوج؟ # قال: تفتدي نفسها بمالها، ولا تأوي معه. # 1102 - سألته عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، ثم إن الرجل ما أنفذ ما قال ~~له، وما فوض إليه من أمر امرأته، ثم إنه رجع فيما أمره به؟ # قال أبو عبد الله: يقول له: رد علي ما فرضت إليك. # [قلت] (1): فإن لم يقل له: رد علي، وجامعها قبل أن يرد الرجل ما أمره به؟ # قال: ليس عليه شيء، هي امرأته، إذا لم يكن أنفذ ما فوض إليه، ويقول له ~~بعد أن جامعها: رد علي أمري. # PageV01P256 ~~1103 - وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟ # فقالت: إخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق. # قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # 1104 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ~~تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا. # القضاء: ما قضت. # 1105 - سألت أبا عبد الله عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم أتبعها من ~~ساعته بالطلاق ثلاثا بتة؟ # قال أبو عبد الله: طلقت بالطلاق الأخير. # 1106 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك. # فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه؟ # قال أبو عبد الله: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين. # 1107 - سألت أبا عبد الله عن رجل تشاجر مع امرأته؟ # فقالت له: طلقني. # فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها، فندمت. # قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين. # 1108 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري. # فقالت: قد اخترت نفسي. # قال: تطليقة واحدة. PageV01P257 # 1109 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو ~~تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة. # 1110 - وسمعته يقول: ms119 إذا خيرها، واختارت نفسها، فقالت: قد طلقت نفسي ~~ثلاثا، فلا رجعة له إليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة. # 1111 - وسمعت أبا عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت ~~نفسها ثلاثا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة. # 1112 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها. # قال: كيف؟ # قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟ # قال أبو عبد الله: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة. # قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجعها؟ # قال: هي أملك بنفسها. # قيل لأبي عبد الله: يراجعها؟ # قال: نعم، يتزوجها بولي وشاهدين. # 1113 - وسئل عن رجل كانت عنده أربع نسوة، يطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟ # قال: يقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها طلقت. # 1114 - سألته عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال لها: برئيني من كل شيء، ~~فبرأته من الحبل، والصداق، والعدة، وجميع ما لها عليه، ثم قال لها في مجلسه ~~ذلك: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، فلقنها بعض من في البيت: ثلاثا، ~~وواحدة، فقالت: ثلاثا، ولم تنو به ثلاثا؟ # قال أبو عبد الله: هي واحدة، إذا قالت: قد اخترت نفسي، وتكون عنده على ~~ثنتين يراجعها بشاهدين، بلا مهر. # قلت: فإن قال: أمرك بيدك؟ # قال: إن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا، أو واحدة، وثنتين، فهو ما طلقت نفسها. PageV01P258 # 1115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا. # وقيل له: تجيز طلاق السكران؟ # قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا. # 1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال ~~لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟ # قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # 1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟ # قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز. # 1118 - وسئل عن طلاق السكران؟ # قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز. # 1119 - سمعت ms120 أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟ # فقال: طلاقه جائز. # 1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟ # قال: إذا عقل جاز طلاقه. PageV01P259 # باب الإيلاء # 1121 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ أهله سنة؟ # قال: لا يطؤها حتى تمضي السنة. # قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟ # قال: لا يدخل عليه إيلاء. # فقلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: "إذا مضت أربعة ~~أشهر فهي واحدة بائنة"؟. # قال: لا أذهب إليه. وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر، هي أملك بنفسها ~~في الإيلاء. # 1122 - سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك. فإذا ~~مضت أربعة أشهر، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق. قلت له: فإن لم يطلق، ~~يطلق عليه السلطان؟ # قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء، فإن لم يفيء يوقف. # 1123 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟ # قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال الله: {فإن الله غفور رحيم} (1). # قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل، {وإن عزموا الطلاق} (2) والطلاق ~~إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء. # 1124 - وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق. # PageV01P260 ~~باب الخلع # 1125 - وسئل أبو عبد الله عن الخلع، ما هو، فسخ نكاح، أو خلع طلاق، أم ~~تذهب إلى حديث ابن عباس، كان يقول: فرقة ليس بطلاق؟ # قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: {الطلاق ~~مرتان فإمساك بمعروفأو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ~~شيئا إلا أن يخافا حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح ~~عليهما فيما افتدت به} (1). # وكان ابن عباس يقول: هو فداء، قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول ~~الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد، يقول: ليس هو طلاقا، إنما هو فداء. # 1126 - سألت أبا عبد الله عن المختلعة ماذا لزوجها منها؟ # قال: لا يأخذ ms121 منها أكثر مما أعطاها. # 1127 - سألته عن المختلعة، هل عليها عدة؟ # قال: نعم، عدتها عدة المطلقة، ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر. # PageV01P261 ~~باب العنين # 1128 - سمعت أبا عبد الله وسأله هارون الديك (1): عن الرجل يصل مرة واحدة ~~إلى امرأته، ثم لا يصل إليها مرة أخرى، أيفرق بينهما؟ # قال: لا يفرق بينهما، وليس هذا عنينا، وليس لها أن تقدمه إلى السلطان ~~ليفرق بينهما. # PageV01P262 ~~[باب] (1) # 1129 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: الحل علي حرام؟ # فقال: له زوجة؟ # قلت: نعم. # قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين. # 1130 - وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟ # قال: عليه كفارة الظهار. # 1131 - وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام، فقال لها: إن وضعت رأسي معك ~~على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين علي حرام، وإنما عنى به الوطء، ~~فوطئها قبل مضي السنة؟ # قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن ~~لم يستطع أطعم ستين مسكينا. # 1132 - سألته عن الرجل يقول: فراشي علي حرام، ولم ينو طلاقا؟ # قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين. # 1133 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، وأنت بريئة؟ # قال: كان علي يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئا. # وسمعته يقول: إذا قال الرجل، ما أحل الله عليه حرام، ولم يقل يعني به ~~الطلاق، إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، ~~أخشى أن يكون ثلاثا. # PageV01P262 ~~1134 - وسئل عن الرجل يقول: كل حل عليه حرام؟ # قال: كفارة الظهار. # قيل له: فإن لم ينو به الطلاق؟ # قال: نعم. # قيل له: فإن نوى فيه الطلاق؟ # قال: إذا ظاهر، فعليه كفارة الظهار. PageV01P263 # باب الطلاق قبل النكاح # 1135 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف: متى ما تزوجت، ما دام أبي حيا، فكل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق؟ # قال: إذا أراد أن يتزوج، أو ms122 أمره أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه ~~فليتزوج، وإن تزوج لم آمره أن يفارق. # قيل له: إن سجادة يقول: إذا حلف بهذه اليمين طلقت. # قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أخطأ سجادة، قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، وقال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا ~~نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (1)، فلا يكون طلاق إلا بعد نكاح. # 1136 - وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حر، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، ~~إن فعلت كذا وكذا؟ # قال: إذا حنث في الحرية فقد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء ~~والحرية شيء قد جعله لله. # PageV01P263 ~~1137 - سئل عن الرجل تحته امرأة، فيقول: أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا، ~~وأنت طالق إن تزوجت بك؟ # قال: إن كان قد حنث فلا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف، وهو ملك يمين. # 1138 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطؤها بملك ~~اليمين فيقول: أنت حرة، ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك. # [قال] (1): فلا يحل له، وإن قال واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا ~~كان تزوجها، ويفارقها. # قلت لأبي عبد الله: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟ # قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها. # PageV01P264 ~~طلاق المريض # 1139 - سألت أبا عبد الله: يطلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض أترثه؟ # قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان، رحمه الله، ورثها قبل ~~العدة، وبعد العدة. # قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده، في الرجل يطلق امرأته ~~تطليقة أو تطليقتين فيتزوج. # قلت لأبي عبد الله: ألها أن تزوج؟ # قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: "هي على ما بقي". PageV01P264 # باب الطلاق إلى الأجل # 1140 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى وقت؟ # وقلت له: حديث هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ms123 المسيب. ويونس، عن ~~الحسن: "أنهما كانا لا يؤجلان في الطلاق". # قال أبو عبد الله: تعني لا يؤجلان في الطلاق، الرجل يقول لامرأته: إن جاء ~~شهر كذا وكذا فأنت طالق، وإذا جاءت سنة كذا وكذا فأنت طالق، تطلق ساعة تقول. # قال أبو عبد الله: أذهب إلى حديث أبي ذر: أنت حر إلى الحول. # قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، ~~عن إبراهيم، قال: "إذا قال لها أنت طالق إذا جاء الهلال، قال: لا يقع عليها ~~حتى يجيء الهلال"، كلام معناه ذا. # قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أنا أذهب إلى حديث إبراهيم. PageV01P265 # باب الاستبراء # 1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان ~~مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟ # قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر. # 1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟ # قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه. # 1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟ # قال: أليس كان يطؤها؟ # قيل له: نعم. # قال: يستبرئها بحيضة. # قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟ # قال: تعتد بحيضة. # قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟ # قال: بشهرين وخمسة أيام. # قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟ # قال: نعم بلا شهود ولا مهر. PageV01P265 # 1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟ # قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت. # 1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، ~~فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري. # قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك. # PageV01P266 ~~باب الظهار # 1146 - وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانا، رجل قد سماه، فامرأته عليه ~~مثل أمه، فكلمه؟ # قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم ~~يستطع، فإطعام ستين مسكينا. # 1147 - وسئل ms124 عن الذي يجامع قبل أن يكفر؟ # قال: قد أساء وعليه كفارة واحدة. # 1148 - سئل عن العبد يظاهر؟ # قال: يصوم شهرين متتابعين. # قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد الله عليه إطعام؟ # قال: لا، ولا عتق. # قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟ # قال: إذا مرض، يتم صومه، يبني. PageV01P266 # 1149 - سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب ~~سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟ # قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس ~~عليه شيء. # سألته عن رجل حلف على أم ولد له ألا يقربها؟ # قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك. # قال: يجزئه من هذا كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من ~~تمر، أو مد من بر. # 1150 - سألته عن رجل حلف على امرأته أنت علي مثل أمي، إن لبست هذا من ~~غزلك الذي عندك، وعندها من ونصف؟ # قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من منين. PageV01P267 # باب اللعان # 1151 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية ~~أيكون بينهما لعان؟ # قال: كل زوج يلاعن (1)؟ # 1152 - وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقا، ثم يقذفها؟ # قال: إن كان طلاقا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقا بائنا جلد الحد. # قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟ # قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. لأن الزوج يلاعن. # PageV01P267 ### | AUTO كتاب العدد PageV01P270 ~~1153 - سألت أبا عبد الله عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ # فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها. # قرأت على أبي عبد الله: هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو عقيل، عن مطرف بن ~~طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: "لما نزلت هذه الآية ~~التي في البقرة (1) في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول الله إن أناسا ~~من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: ما ~~يقولون؟ قلت: ms125 عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل الله، عز وجل: ~~{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ~~يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (2). # 1154 - وسئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت ~~المرأة: أما إذا طلقتي فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟ # قال أبو عبد الله: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينة، فقالت هي: ~~قد انقضت عدتي، فإنها تعتد من يوم قال لها. # قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟ # قال أبو عبد الله: إن ماتت لم يرثها. # 1155 - وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟ # قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه. # قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟ # قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه، تأوي إليه. # قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟ # قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها فإن أبوا، سكنت في دار أخرى، لا بأس به. # PageV01P272 ~~1156 - وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحول إلى بيت أمها؟ # قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها. # قيل له: فتكتحل بالإثمد (1)؟ # قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر (2) إذا خافت على عينيها، أو ~~اشتكت شكوى شديدة. # 1157 - سألته عن المرأة تنتقب في عدتها؟ # قال: لا بأس به. # 1158 - وسئل تدهن بدهن في عدتها؟ # قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين. # وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به. # 1159 - سألت أبا عبد الله عن عدة المطلقة؟ # قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها. # وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها. # 1160 - سألت أبا عبد الله عن امرأة كتب إليها بطلاقها؟ # قال: إذا صح عندها، فعدتها من يوم يأتيها الخبر بأنه قد طلقها، وصح عندها الخبر. # 1161 - سألته عن المتوفى عنها؟ # قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا في ms126 بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت ~~في غيره. # PageV01P273 ~~1162 - سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج - الفريضة - ~~مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟ # قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردهن من ذي الحليفة. # قيل له: يروى عن عثمان، أنه ردهن أيضا؟ # قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس. # 1163 - وسئل عن المرأة متى تعتد، إذا مات عنها أو طلقها؟ # قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم. # 1164 - سألته عن المدبرة إذا مات عنها سيدها؟ # قال: إذا كان يطأها تعتد بحيضة. # 1165 - سألت أبا عبد الله عن المرأة تطلق ألبتة فتدعي حملا، متى يلزم ~~زوجها النفقة عليها؟ # قال: إذا تبين حملها أنفق عليها زوجها الذي طلقها. # قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها ~~فيأخذه منها؟ # قال: ذاك شيء جاد به عليها لمكان حملها، فلا أرى ذلك له. # 1166 - سألت أبا عبد الله عن المطلقة ثلاثا حاملا هل ينفق عليها؟ # قال: نعم ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها. # 1167 - سألت أبا عبد الله عن رجل غاب عن أهله ثلاث سنين أو أكثر، ومات ~~بعد غيبوبته عنها بسنة، ثم جاءها نعيه بعد ثلاث سنين، فأنفق على المرأة من ~~ماله، وهي لا تشعر وهم لا يشعرون، يعني الورثة، على من تكون النفقة؟ # قال أبو عبد الله: النفقة من نصيبها، لأن المواريث قد وجبت ساعة مات. PageV01P274 # 1168 - سألته عن المطلقة ثلاثا وهي حبلى، هل لها نفقة؟ # قال: ينفق عليها حتى تضع. # سمعت أبا عبد الله يقول: ينفق على الحامل من جميع المال. # 1169 - وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فادعت أنها حامل؟ # قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها. # قلت له: في كم يستبين حملها؟ # قال: في ثلاثة أشهر. # 1170 - قلت لأبي عبد الله: امرأة اعتدت مرة بحيضة، ثم ارتفعت حيضتها، هل ~~تعتد بالحيض أو تعتد ms127 بالشهور؟ # قال: إذا كانت ممن تحيض لم تعتد بالشهور، إلا أن تكون امرأة قد ارتفعت ~~حيضتها من مرض أو نفاس، فإذا ارتفعت حيضتها اعتدت سنة. # 1171 - سئل أبو عبد الله عن امرأة زوجت منذ سنة، وكان قد دخل بها ومكثت ~~معه أربعة أشهر، ثم غاب عنها سنة، ثم طلقها، هل عليها عدة؟ # قال: نعم عليها عدة، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن كانت ~~ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر. # 1172 - سألته عن جارية صغيرة طلقت كيف تعتد؟ # قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة. # قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟ # قال: بالشهور. # قلت: فإنها اعتدت بالشهور فجلست شهرين ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟ # قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين ~~اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض. PageV01P275 # 1173 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث فاطمة في السكنى والنفقة؟ # قال: نعم. # 1174 - سألته عن المطلقة ثلاثا هل لها سكنى أو نفقة؟ # قال: أذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيس: "أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة". # قلت: حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ~~لقول امرأة". # فقال: حديث فاطمة إنما هو حكم فيها لا في غيرها، وإنما تكون السكنى ~~والنفقة على من يملك الرجعة، فأما المطلقة ثلاثا فلا سكنى ولا نفقة. # ثم قال أبو عبد الله: حديث الزهري، حديث عند أبيك من حديث الزهري؟ # حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن صالح، كاتب الليث، قال: حدثني الليث، ~~قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ~~أن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو غلام شاب في إمارة مروان طلق ابنة سعيد ~~بن زيد، وأمها حزمة (1) ابنة قيس ألبتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة ابنة ~~قيس، وأمرتها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، فسمع بذلك مروان، فأرسل ~~إلى ms128 ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، ويسألها ما حملها على ~~الانتقال قبل أن تعتد في مسكنها، حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن ~~خالتها فاطمة ابنة قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان ~~قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن حديثها. فزعمت فاطمة، أنها كانت تحت أبي ~~عمرو بن حفص المخزومي، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي ~~طالب على اليمن، خرج معه وأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها، وأمر لها ~~الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت، زعمت، إلى الحارث بن ~~هشام، وعياش بن أبي ربيعة تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقالا: ~~والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا، وليس لها أن تسكن في مسكننا ~~إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك ~~له فصدقهما. # PageV01P276 ~~قالت فاطمة: فقلت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: "انتقلي عنه إلى ابن أم ~~مكتوم". وهو الأعمى الذي سمى الله في كتابه". # قالت: فانتقلت عنده، وكان رجلا قد ذهب بصره، فكنت أضع شيئا (1) لي عنده ~~حتى أنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. # فأنكر عليها ذلك مروان، قال: قد قال الله: {واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ~~من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (2) قالت فاطمة: بيني ~~وبينكم القرآن، إنما قال الله هذا فيمن لم يبت طلاقه وإنما مضت السنة بترك ~~النفقة فيمن بت طلاقه، فكيف ترون أنه ليس للمبتوتة نفقة إلا أن تكون حاملا، ~~تنكرون عليها أن تخرج من بيتها إذا بت طلاقها؟ ألستم تعلمون أن الله قال: ~~{فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ... }، إلى ~~قوله: {يحدث بعد ذلك أمر}، فإنما هو الذي قال الله، عز وجل: {لعل الله يحدث ~~بعد ذلك أمرا} (3)، في مراجعة الرجل امرأته. # PageV01P277 ~~قالت: وقال الله، عز وجل: ms129 {فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن ~~بمعروف} (1)، وأنها فيمن لم يبتت طلاقه، فليست عليها رجعة لزوجها. # فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت ~~الناس عليها". # قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: وإذا كان طلاقها بائنا ثم ادعت الحمل، ~~فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان ~~حملا أنفق عليها وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟ # قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع. # PageV01P278 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # رب يسر وأعن ### | AUTO كتاب البيوع PageV01P280 ~~1175 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يجيء إليه الرجل، فيشتري منه ألف رطل ~~حطب، وأشباه ذلك، ثم يأمر لرجل منه بمئة رطل، فيقول له الرجل الذي أمر له: ~~اشتر مني هذه المئة رطل، أيجوز له ذلك؟ # قال أبو عبد الله: لا يشتري منه شيئا، إلا أن يزنه له ويقبضه إليه، ثم ~~يشتري منه بعد، ولا يشتري، ولم يقبضه. # 1176 - سألته عن الزلزلة في الكيل؟ # فقال: مكروه. # 1177 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟ # قال: يقوم ما فيه مثل غلق. وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى بحساب ذلك، ولا ~~أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان. # 1178 - سألت أبا عبد الله عن البائع يبيع على الطريق، ما تقول فيمن يشتري ~~منه، ولا يجد حاجته عند غيره؟ # قال: ومن يسلم من هذا، يبيع على الطريق مكروه. # 1179 - سألته عن رجل اشترى من رجل كر طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: ~~بعني ما بعتك، فقد رغبت فيه. # قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه. وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني ~~أكيله أنا له أيضا؟ # قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضا. # 1180 - سألته عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: ~~أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري؟ # قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة، لأنه صار ms130 انتقال ملك. # 1181 - قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد الله شيئا فرضيه، ثم كرهه، فقال ~~لي: رده، وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه، فأقلنا فيه. PageV01P282 # 1182 - سألته عن رجل يخرط هذه القناني والأقداح، فقال: أيبيعها من هؤلاء ~~التجار، فيبيعونها ممن يشرب فيها؟ # قال: لا تخرطها. # قلت: فمن يشتريها إلا هم؟ # قال: يبيعها، وليطلب عملا غير هذا، أو خيرا منه. # 1183 - وسئل عن البيع والشراء في المسجد؟ # فكرهه. # 1184 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يشتري من السلطان شيء، إن كان ولا بد ~~فاجعل بينك وبينهم رجلا يلي البيع. # 1185 - وسئل عن الرجل يشتري الحاجة، فيستوهب عليها؟ # قال: هذه الهبة يسأل، لا يعجبني أن يسأل أحدا شيئا. # 1186 - سئل أبا عبد الله عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟ # قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرا. # 1187 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع على الطريق؟ # قال: لا ينبغي له أن يبيع على طريق المسلمين شيئا يكرهه جدا. # 1188 - سألته عن الرجل يبيع الشيء بدانق (1)، وهو يسوى درهمين، وهو صديق له؟ # قال: هذا شيء قد أخذله ثمنا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه. فلا بأس به. # PageV01P283 ~~باب بيع الخيار # 1189 - سمعت أبا عبد الله يقول: قول ابن عمر: "البيعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا". # قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان. PageV01P283 # باب بيع الثمار # 1190 - سئل عن بيع النخل؟ # فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجوا أن يكون ~~بيعه جائزا. # 1191 - وسئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟ # قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد، وابن الزبير. # 1192 - وسئل عن بيع الحبلة؟ # قال: تكون الناقة حاملا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة. # وقد اختلفوا في تفسير: المضامين، والملاقيح. # قال: والمزابنة: بيع التمر بالتمر. # والمخابرة: كرى الأرض بالثلث والربع. # والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث. # والمحاقلة: شري الزرع بالقمح. # 1193 - وسئل، وأنا أسمع، عن دراهم ببخارى عامتها نحاس إلا شيئا قليلا ~~منها فضة؟ # قال: إذا كانت ms131 شيئا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم يتبايعون به، مثل الفلوس ~~الذي قد اصطلح عليه الناس، فأرجوا أن لا يكون به بأس. # 1194 - وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟ # قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كسر سكة المسلمين، إلا الزيف. # حدثني أحمد، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضالة، عن أبيه، ~~عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه: "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. # 1195 - وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟ # فقال: ما أدري. # ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه. PageV01P284 # باب الرد بالعيب # 1196 - سألت أبا عبد الله عن رجل يريد بيع غلام له، فيتكلم يقول: القرآن ~~كلام الله ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيعه أو يسكت؟ # قال: يبين أنه يقف. # 1197 - وسئل عن الرجل يشتري الأمة فيطؤها، فإذا أراد أن يبيعها؟ # قال أبو عبد الله: يبين للمشتري أنه وطئها. # 1198 - سألته عن رجل يشتري غلاما للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار في ~~يد المشتري، قال الغلام: إني (1) حجام، هل له أن يرده؟ # قال: هذا ليس بعيب. هذا زيادة في ثمنه. # 1199 - وسئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيبا قد قطعة؟ # قال: يرده، ويرد معه أرشه. وأرشه بقدر قيمته صحيحا، وبه عوار. # 1200 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل ثوبا ثم وجد به عيبا؟ # قال: يرده عليه. # قلت: فيأخذ منه بقدر عيبه، ولا يرده عليه؟ # قال: نعم. # قلت: فإن كان قد لبسه، ثم رده عليه؟ # قال: ينظر بقدر ما لبسه، فيأخذ منه. # 1201 - سألته عن رجل عليه عتق رقبة، يشتري غلاما حجاما، فيعتقه، أيجزىء عنه؟ # قال: نعم، يجزىء عنه، يشتري ويعتقه. # PageV01P285 ~~1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبا، ثم ظهر على عيب بها، ~~فأراد أن يردها فماتت؟ # قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب. # 1203 - وسئل عمن باع مصراة؟ # قال: ms132 هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من ~~تمر لا بد. # قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟ # قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام. # 1204 - وسألته عن المصراة (1)؟ # فقال: يردها، ويرد معها صاعا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، ~~وإن شاء أمسكها، هو بالخيار. # 1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟ # فقال: لا يباع. # 1206 - وسئل عن بيع الآبق؟ # قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرا. # 1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟ # قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها. # 1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟ # قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها. # PageV01P286 ~~باب البيع في أرض السواد والدخول فيها # 1209 - سألت أبا عبد الله عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب ~~إليه أن ينزل معه فيها، فيأبي، وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدهاقين. # قال أبو عبد الله: إذا لم يملكها السلطان نزلها، ولا أقطعت لأحد ينزلها. # 1210 - وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟ # قال: لا يبيع ضيعة بالسواد. # قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟ # قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها. PageV01P287 # باب الوالد يأخذ من مال ولده # 1211 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز، ما ~~لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز. # 1212 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن ~~يأكل ويعتق. # 1213 - سئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟ # قال: لا يقال سرق. له أن يأخذ منه، ولا يقطع. # 1214 - سئل عن الرجل يقتل بابنه؟ # قال: لا. # قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟ # قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به. # قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟ # قال أبو عبد ms133 الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه. # وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان. PageV01P287 # 1215 - سألته عن غلام مملوك أله أن يأكل من ملك مولاه بغير إذنه؟ # قال: لا يأكل من ماله إلا بإذنه. # 1216 - وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ # قال: لا تتصدق إلا بإذنه. # 1217 - وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله ~~أيضا، أفيأكل من نحل الصغير؟ # فقال: له شيء سوى ذلك؟ # قال: نعم. # قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئا. # 1218 - سألت أبا عبد الله عن جارية وهبها رجل لابنه، ثم قبضها الابن من ~~الأب، فأعتقها الأب بعد ما قبضها الابن؟ # قال أبو عبد الله: الجارية للابن. وأعتق الأب ما ليس له. # قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". # قال أبو عبد الله: من قال إن عتق الأب جائز يذهب إلى هذا، فأما الحسن، ~~وابن أبي ليلى يقولان: عتقه عليه جائز، ولا أذهب إليه. # قلت لأبي عبد الله: أيش الحجة في هذا؟ # فقال: لا يجوز عتقه على ما قبضه الابن، وأجازه، وله أن يأخذ من مال ولده ~~ما شاء، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ إلا أن يكون بسرف، فله أن ~~يعطيه القوت، ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية. # 1219 - وسئل عن الرجل يهب لولده الشيء، ثم يرجع فيه، فيعتقه؟ # قال: ليس له أن يعتق ما لا يملك، فإذا حازه من ولده أعتقه إن شاء، وجاز ~~عتقه عليه. PageV01P288 # باب العينة # 1220 - وسئل عن الرجل يجيء إلى الرجل، فيقول: بعني متاعا إلى أجل، فيقول ~~له: ليس عندي، ولكن أشتري، فيشتري له؟ # قال أبو عبد الله: إذا تواطأ على ربحه وعليه فلا أراه. # قيل له: فربحه؟ # قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه. # 1221 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع الدابة أو الثوب؟ # قال أبو عبد الله: إن شاء الذي باعه اشتراه بأنقص مما باعه به. # 1222 - وسئل عن الرجل يبيع الرجل ms134 الشيء إلى أجل، فلما حل الأجل جاء ~~يتقاضاه، فقال: لم تحضر عندي، فإن أحببت أن تبيعني بيعة أخرى حتى أبيعها ~~وأعطيك؟ # قال: إذا كان يبيعه، ولا يقبلها ولا يرد عليه من سعر ما باعه به أولا، ~~إلا أن يكون قد انقلب السعر، فيبيعه على بيع السوق، فيبيعه ويعطيه فلا أرى ~~به بأسا. # 1223 - وسئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟ # قال: إذا لم يكن لأحد ممن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل، وكان هذا في ~~سوق المدينة فيما مضى. # 1224 - قيل لأبي عبد الله: يكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها ~~في الطعام؟ # قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس. # 1225 - وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل بكيل واف، فيبيعه بكيل دون ذلك؟ # قال: لا أدري. PageV01P289 # 1226 - وسألته عن الجوز الذي يقامر به الصبيان؟ # قال: لا يجوز، لأنه أخذ بغير حق. # 1227 - وسئل عن الرجل يشتري البر مجازفة، أيبيعه مكايلة؟ # قال: لا بأس. # 1228 - وسئل عن الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الردىء، ثم يبيعه؟ # قال: إذا كان ظاهرا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا. # 1229 - وسئل عن البيع، بيع الشيء، فيتبين غلاه ورخصه؟ # قال: لا. # 1230 - وسأله أبي، وأنا أسمع عن الرجل يأكل من مال ولده؟ # فقال: يأكل من مال ولده ما لم يفسد. # 1231 - سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع ~~حاضر لباد"؟ # قال: هو الرجل من أهل البادية، يجيء بالشيء يريد بيعه برخص، فيجيء الحاضر ~~فيبيعه له بغلاء، فنهى الحاضر أن يبيع للباد، لكي يشتري منه بالرخص. # وقال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". # يبيع هو بيعه كي يبيعه برخص. # سألت أبا عبد الله عن الرجل يبعث بالمال، وهو بأرض أخرى يشتري له المتاع ~~هذا بمنزلة هذا؟ # قال: هذا ليس بمنزلة هذا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع ~~حاضر لباد". # وسئل عن الرجل من أهل البصرة: يبعث إلى رجل من أهل الكوفة، بمتاع ms135 ليبيعه، ~~أيدخل عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد"؟ # قال: إذا كان الذي بعث إليه المتاع في الغرة مثل الذي يبعث فهو جائز، ~~وإذا كان إنما بعث به إليه ليبيعه، وقد عرف سعر السوق، فهذا يدخل فيه معنى ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد". ولكن إذا كانا جميعا ~~في الغرة سواء، لا يعرف هذا سعر السوق، ولا يعرف هذا، فإنه يجوز. # سألته عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد"؟ # قال أبو عبد الله: هذا إذا كان الرجل من أهل البادية، أو غيرها من القرى، ~~يقدم بالشيء فلا ينبغي لحاضر أن يتولى بيعه، ولا يشتري له، يدعه حتى يبيعه ~~على غرته، فيبيعه رخيصا، وإذا باعه هو له استوفاه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك ~~إلا أن يكونا جميعا في الغرة سواء، البدوي والحضري، إذا استوى غرتهما في ~~سعر السوق، فلا بأس به. PageV01P290 # 1232 - سمعته يقول: ابن عباس، وابن عمر، رخصا في بيع المصاحف. # 1233 - وسئل عن الرجل يبعث إليه بدراهم ليشتري لهم من بعض المواضع، فيبعث ~~إليهم بما عنده، وما لم يكن عنده يشتريه لهم فيكون ما يوجه إليهم مما عنده، ~~وما يشتريه لهم سواء في الاستقصاء (1)؟ # قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يتبين (2) أنه قد بعث إليهم ~~من المتاع الذي عنده. # PageV01P291 ~~باب الربا والصرف # 1234 - سألت أبا عبد الله عن الخبز بالحنطة؟ # قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه. # 1235 - وسئل عن الرجل يقرض عشرة دراهم عددا، ويأخذها وزنا؟ # قال: كان ابن سيرين يكره ذلك. PageV01P291 # 1236 - قال: سألته عن رجل له على رجل ذهب، فيقبض منها الورق (1) مرارا، ولا ~~يقاطع في ذلك على شيء منها، حتى إذا أراد أن يحاسبني على المتاع، سعرها على ~~قدر ما يريد سعر الدنانير؟. # قال أبو عبد الله: له سعر (2) يوم بيوم. # 1237 - وسئل أبو عبد الله عن الرغيف بالرغيفين؟ # قال: إذا كان بر ببر، فلا. ولكن رغيفين ms136 شعير، برغيف حنطة، فلا بأس يدا بيد. # 1238 - وسئل عن السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟ # قال: إذا كان نسئة، فلا أراه، وإذا كان يدا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو ~~هذا، مثل القوارير، وغيره، إذا كان نسيئة. # 1239 - وسئل عن البر بالدقيق، وزنا بوزن؟ # قال: أكرهه. # 1240 - وسئل عن السويق (3) بالبر؟ # قال: جنس واحد. # 1241 - وسئل عن البر بالخبز؟ # قال: هذا أبعد. # 1242 - وسئل عن الثوب بالثوبين، يدا بيد؟ # قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة. # 1243 - وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن بثوبين كتان؟ # قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو لم يختلف. # PageV01P292 ~~1244 - وسئل عن الرجل يشتري البيع وأصله فاسد، مثل رجل دفع إلى رجل عشرة ~~أجربة (1)، وأخذ منه أحد عشر جريبا، أشتريه أنا منه؟ # قال: لا، وكرهه. # 1245 - وسئل عن الرجل يستقرض من الرجل الدنانير أو الدراهم؟ # قال: إذا أراد أن يعطيه فليعطه بسعر يومه. # 1246 - سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟ # قال: جائز، ليس بين العبد وبين سيده ربا. # 1247 - وسئل عن الرجل يستقرض الخبز والحبوب والدراهم وأشباه ذلك، فيعطي ~~أجود منه؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # 1248 - اشتريت لأبي عبد الله حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح ~~الميزان، فذهبت أقومه فرجح، فقال: خذ أنت في حل. # قلت له: يكون هذا ربا؟ # قال: لا. هذا طيب، خذ، أنت في حل. # PageV01P293 ~~باب السلف # 1249 - سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟ # قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلا. # 1250 - وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه. # 1251 - وسألته عن السلم؟ # فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: "كنا نسلم في الثمار ~~العام والعامين". PageV01P293 # 1252 - وسألته عن السلم في البيض؟ # فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن. # 1253 - وسألت عن السلم في اللحم؟ # فقال: نعم، إذا كان من ماعز، من ضأن. # قلت له: فإن الصفة لا ms137 تحيط به؟ # قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة. # 1254 - سألته عن السلم في اللبن والزبد؟ # فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن. # 1255 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟ # قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر. # 1256 - وسئل عن الرهن في السلم؟ # فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس. # قيل له: فقول الله، عز وجل: {فرهان مقبوضة} (1). # فأجاز الرهن في البيوع كلها. # وأن النبي صلى الله عليه وسلم: "استسلف من يهودي، وأرهنه درعه". # قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم. # 1257 - وسئل عن السلم في الحيوان؟ # قال: لا بأس به إذا وصفت له، رباعي هو، خماسي، ووصف قده. # 1258 - وسألته عن السلم في الحيوان؟ # فقال: لا بأس به إذا وصف شيئا معلوما، مثل البقر، والغنم، والإبل. # PageV01P294 ~~1259 - وسئل عن السلم في الشيء المعلوم، إذا لم يقدر عليه، ولم يصاب إن هلك ~~الذي أسلم فيه؟ # قال أبو عبد الله: لا يأخذ خيرا مما أسلم فيه، ولكن يأخذ أخس منه، كأنه ~~أسلم في شعير، فلا يأخذ حنطة، ولكن إذا أسلم في حنطة فله أن يأخذ شعيرا، أو ~~لا يأخذ إلا أخس مما أسلم فيه. PageV01P295 # باب الشركة # 1260 - سألت أبا عبد الله عن الشركاء بالأبدان؟ # فقال: لا بأس به. # 1261 - سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟ # قال: نعم يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد، وابن مسعود. # 1262 - وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟ # قال: يشتركان على حديث سعد، وابن مسعود. # 1263 - قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من ~~شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء، ولا يأتي الآخر بشيء؟ # فقال: نعم، هذا أيضا بمنزلة حديث سعد، وابن مسعود. # 1264 - سألت أبا عبد الله عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعا، أيجوز ~~لأحدهما أن يضع خشبه على الحائط؟ # قال: نعم. # قلت: إنه يمنعه. # قال: ms138 لا يمنعه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P295 # باب التفليس # 1265 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه ~~دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟ # قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض. # 1266 - حدثنا بدر بن أبي بدر، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد ~~الصمد، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم - رجل له فضل أعطاني كتابا له كبيرا - ~~قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به". # 1267 - وسئل عن الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟ # قال: هو أحق بمتاعه. # قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟ # قال: هو أحق به، زاد أو نقص. PageV01P296 # باب المضاربة # 1268 - سئل أبو عبد الله عن المضاربة يدخل فيها الأجرة؟ # قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من من ~~الأجرة. # قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟ # قال: لا أدري. # ثم قال: أحب العافية. # 1269 - وسئل عن الرجل يستأجر الأكار، فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذه ~~الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس، وما بقي فلك؟ # قال: جائز. # وكذلك جميع الشروط في هذا. PageV01P295 # 1270 - وسئل عن الرجل يقول للأكار لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟ # قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟ # 1271 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم ~~مضاربة، فيقول: له منها مئة؟ # قال أبو عبد الله: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها، أو الربع شيء مسمى. # 1272 - وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعا من ~~بلدان شتى، فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن بشتري به، ويشتري بدنانير ~~هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟ # قال أبو عبد الله: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفا من هذه الأصناف أن ms139 لا ~~يخالفه إلى غيره، فإن عطب فإنما هو معتدي، وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن ~~يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير على سعر يومها. # 1273 - وسألته عن المضارب؟ # قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول: أعملها ولي نصف ~~ربحها، فإن تأهب وخسر، فليس عليه شيء. # 1274 - وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو ~~يكتسي ويأكل؟ # قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضارتك. # 1275 - وسمعته يقول: لا يعجبني أن يكري الرجل أرضا له، ويقرض الأكار شيئا ~~يعمل به في أرضه، يزرع بها في أرضه؟ # قال: هذا قرض يجر منفعة لا يعجبني. PageV01P297 # 1276 - وسئل عن الرجل يكون له الأكار يعمل في أرضه مقاطعة على الثلث، ~~والربع، فيقول: أقرضني ما اشتري بقرة، أله أن يقرضه؟ # قال: هذا قرض يجر منفعة، لا يعجبني أن يقرضه. # 1277 - قلت لأبي عبد الله: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"أعطى خيبر بالثلث والربع". # 1278 - قلت: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب ~~الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟ # قال: لا بأس به. # 1279 - وسئل عن الرجل يكري الجريب لشيء مسمى بلا أجل؟ # قال: لا، حتى يعلم الأجل إلى كم، إلى شيء معلوم. # سألته عن كري الأرض؟ # قال: بالثلث والربع. # 1280 - وسمعته يقول: في الجائحة؟ # قال: أهل المدينة يقولون: الثلث، كأنه لا يذهب إليه. # 1281 - وسئل عن رجل أكرى رجلا أرضا يغرس فيها أشجارا، واشترط صاحب الأرض ~~عليه الزرع أن لا يغرس فيها غيره، فغرس فيها شجرا، يعني غير ما أشترطه، ~~وأثمر الشجر، وأراد أن ينقض الشرط وأن يقلع الغرس، فكيف ترى؟ # قال: يفي له بما ضمن له من الزرع، ولا يقلع الشجر من الأرض، يضر بهما جميعا. PageV01P298 # باب الشفعة # 1282 - سألت أبا عبد الله عن الشفعة؟ # فقال: أنا [لا] أقول، لا شفعة إلا للخليط. # قرأت على ms140 أبي عبد الله: هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر ~~بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة ~~جاره، ينتظر بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا". # فقال لي أبو عبد الله: ليس العمل على هذا، لا شفعة إلا للخليط. وقال حديث ~~جابر: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، ~~فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة". # قال أبو عبد الله: وبه آخذ. # 1283 - سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، ~~فيطلب الشفعة، أله ذلك؟ # قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة. PageV01P299 # باب المرابحة # 1284 - سمعت أبا عبد الله سئل عن رجلين بينهما دار، لواحد منهما فيها ~~ثمانون، وللآخر فيها بألف، فأرادا البيع؟ # قال: إذا باعا مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باعا مرابحة أخذ كل ~~واحد منها رأس ماله وتقاسما الربح على قدر رؤوس أموالهما. # قلت: دار بين رجلين، لواحد أربع مئة، وللآخر مئتين؟ # قال أبو عبد الله: إن باعا الدار مرابحة يروى فيه عن الشعبي، وقتادة، ~~والحسن: "يأخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح على قدر أحوالهما، ~~وإذا باعا مساومة، فالمال بينهما نصفين بالسوية، لهذا نصف المال، ولهذا ~~النصف الآخر". PageV01P299 # 1285 - وسئل عن الرجل يبيع الثوب من الرجل، ثم يشتريه منه بربح. # 1286 - سألته عن المشافة ما هو؟ # قال: الربح (1). # PageV01P300 ~~باب الكلأ # 1287 - وسئل عن الرجل يبيع حشيش أرضه؟ # قال: له فيه كلفة؟ # قال: ربما يسقي أرضه الماء، فيخرج الحشيش من ذلك الماء. # قال: هذا شيء لا يملكه أحد، هذا من نبات الله، فلا يعجبني أن يبيعه. # قيل له: فيجيء الرجل فيتسلق الحائط ويأخذ الحشيش؟ # قال: لا يعجبني أن يتسلق الحائط، ولكن يسأله، حتى يعطيه، هو أحق بكل ما ~~في يديه من كلأ أو غيره. # 1288 - وسئل عن دجلة صار في وسطها جزيرة فيها طرفا، فترى للرجل أن يأخذ ~~من ذلك الطرف؟ # قال: نعم، ذلك شيء لا ms141 لأحد فيه كلفة. # قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟ # قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا ~~يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يحوزونها وهو ~~شيء لا يملكه أحد. # 1289 - سألته عن بيع الكلأ؟ # فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل. # 1290 - سألته عن بيع الكلأ؟ # فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟ # قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء. # قال: ما أنبت الله فليس له أن يبيعه. PageV01P300 # 1291 - قلت: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟ # قال: لا. # 1292 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما ~~أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟ # قال أبو عبد الله: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكراها، فهذا لا يجوز، لأن ~~هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به. # 1293 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟ # قال: لا أرى به بأسا. # 1294 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ # قال: لا يأخذها بشىء، لا يعينهم على ما هم فيه. # 1295 - وسئل عن رجل دفع إلى رجل ثوبا، فقال: بعه بخمسة عشر دهما، ولك نصف ~~درهم، وإن بعته بعشرين فلك درهم؟ # قال: لا أدري. # 1296 - وسئل عن الملاح أيضمن؟ # قال: إذا صابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان ~~من عنت ضمن. # قيل له: إن أوقد نارا في السفينة؟ # قال: لا بد له (1) من أن يخبز، ولم ير عليه ضمانا. # PageV01P301 ~~1297 - وسئل عن القصار والصباغ، يخرق الثوب أو يطهر به عضوا؟ # قال: أما ما عتقت يده، فإنه يضمن، وقال: ما كان من حريق أو شيء ظاهر فلا ~~يعجبني أن يغرم. # 1298 - وسئل عن الرجل يستأجر أرضا من السواد؟ # قال: يزارع رجلا، أحب إلي من أن يستأجر أرضا. # 1299 - وسأله بناء، ms142 فقال: أبن للمجوس النواويس؟ # قال: لا تبن لهم ناووسا، ولا غيره (1). # PageV01P302 ~~باب الإجارات # 1300 - رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما للنيروز (1)، وقال: اذهب معه ~~إلى المعلم فادفعه إليه. # 1301 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يكرى دابته الغزاة، كذا وكذا يعني ~~فراسخ، لا يوقف عليها، ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟ # قال: لا يكري، حتى يسمي أياما معلومة، أو فراسخ معلومة. # 1302 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟ # قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرا، ولا يؤخذ على ~~شيء من الخير أجرا - الشك من إسحاق -. # 1303 - سألته عن الإجارة (2) الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟ # قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال فهو ~~ضامن لما خالف. # PageV01P302 ~~1304 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يجعل للرجل في كل ثوب يشتريه نصف درهم ~~أو أكثر، أو أقل؟ # قال: أكره هذا، وهذا بمنزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي ~~جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أخدع في البيوع"، ولكن يجعل ~~لي في كل مئة درهم شيئا مسمى، هذا - كلام الرجل - أحب إلي. # 1305 - وسئل عن الرجل يجهز على الرجل فيقول: لك من كل مئة دينار كذا وكذا ~~إن بلغ إليك؟ # قال: فلا بأس به. # 1306 - سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها ~~أو يسأل الناس؟ # قال: يبيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس. # وقال: التعليم أحب إلي من بيع التعاويذ. # 1307 - قال لي أبو عبد الله: أنا أكره أن أسلم الثوب بالثلث، وشيء مسمى ~~مع الثلث، وكان الحسن، أو ابن سيرين يرخص أحدهما فيه ولا يرى في أحدهما بأسا. # وكان أبو عبد الله على الكره منه، يسلم بالثلث وشيء مسمى، وكان أحب إليه ~~أن يؤخذ الثوب مقاطعة. # 1308 - وسئل تكره أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث، وشيء مسمى؟ # قال: نعم. # وسمعته يقول: ms143 ابن سيرين، أو الحسن، رخص في الرجل: يعطي ثوبه الحائك ~~بالثلث وشيء مسمى؟ # قال: وأنا أكره ذلك. PageV01P303 # 1309 - عمل حائك في طراز أبي عبد الله على بابه غلقا بنصف درهم. # فقال لي: يا إسحاق، قل له: لا أحسب لك ثمن الغلق. # 1310 - وسئل عن الرجل يخيط ويعمل الخوص، أيهما أفضل؟ # قال: كل ما نصح فيه فهو حسن. # 1311 - وسئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟ # قال: إذا عمل فيها شيئا، فلا بأس به. PageV01P304 # باب العارية والرهن # 1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟ # قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس ~~من يقول: لا ضمان على الذي استعار. # 1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع. # قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه. # 1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟ # قال: قد اختلفوا في هذا. # وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه. # 1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟ # قال: قول الراهن مع يمينه. # 1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟ # قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في ~~القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به. # 1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ~~ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟ # قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك ~~الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه. PageV01P304 # 1318 - سألته عن الرهن محلوب، ومركوب، ومعلوف؟ # قال: يركبه بقدر علفه، ولا يعجفه (1). # 1319 - وسئل عن الرهن يرهنه الرجل، فيضيع من عند المرتهن؟ # قال: الناس فيه مختلفون، وأذهب إلى أن الرهن إذا ضاع فإن له غنمه وعليه ms144 غرمه. # وقال: أذهب إلى حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (2). # ووافقه زياد بن سعد (3). # PageV01P305 ### | AUTO ### | AUTO كتاب القضاء PageV01P306 ~~1320 - سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل مالا، والمدعى عليه ليس عنده ~~شيء، هل يسع المدعي أن يقدمه إلى الحاكم ويحلفه فإن استحلفه عند الحاكم ~~فحلف، ونوى الحالف بقلبه أن ماله عليه في وقت العدم، هل يحرج الحالف في يمينه؟ # قال أبو عبد الله: إن كان يعلم أن عنده مالا لا يؤدي إليه حقه، فإن أحلفه ~~فأرجو أن لا يأثم، وينبغي للمدعى عليه أن يتقي الله ويقر بحق المدعي، إذا ~~كان عليه ذلك الحق، ولا يحلف إلا على صدق. # 1321 - سألته عن رجل له على رجل ألف درهم، أو أكثر، أو أقل، وله عليه ~~شهود ثقات بحقه، فأعطاه نصف حقه كله، أو يدعي ما بقي عليه؟ # قال أبو عبد الله: يقدم الشهود فيشهدون على حقه كله، ثم يقول للقاضي: إنه ~~قد قضاني نصف حقي. ويكون الشهود على شهادتهم بألف درهم. # 1322 - سألته عن رجل وقع بينه وبين رجل كلام، فلما كان بعد أشهر ادعى ~~عليه الرجل أنه حلف بالطلاق أنه لا يعمل هذا العمل، ثم قد عمله؟ # قال لي أبو عبد الله: كان سكرانا؟ # قلت: لا. # قال: يشهد عليه أحد من أهل سوقه ومحلته بمثل ما يدعي عليه هذا؟ # قلت له: لا. # قال: ليس عليه شيء بدعوى هذا. # 1323 - سألت أبا عبد الله عن شهادة أربع نسوة فيما لم يظهر عليه الرجال؟ # فقال: إذا لم يكن شيء مما يظهر عليه الرجال جازت، إذا لم تكن ظهرت منهن ~~خيانة ولا سوء. # 1324 - سألته عن رجل وامرأتين في النكاح؟ # قال: لا يجوز إلا بولي وشاهدين. PageV01P308 # 1325 - وسئل تجوز بشهادة الغلام؟ # قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته. # 1326 - وسئل إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟ # قال: قول البائع. # 1327 - وسئل عن الرجل يعدل الرجل؟ # قال: لا يعجبني يعدله، لأنه ms145 لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون. # 1328 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يعدل القاضي، لأن الناس ~~يتغيرون، ولا يدري ما يحدث. # 1329 - سألت أبا عبد الله عن رجل موسر يأتي عليه سنين لم يحج، أتقبل ~~شهادته؟ # قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت. وغير ذلك لا تقبل شهادته. # 1330 - سألته عن القاذف تقبل شهادته؟ # قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته. # 1331 - وسئل متى يعدل الرجل؟ # قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل. # 1332 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج، وليس به ~~زمانة، ولا أمر يحبسه عنه. # 1333 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويشهر ~~أمر، ويؤدب أيضا ما به بأس. # 1334 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، ~~وتوبته، إذا أكذب نفسه. PageV01P309 # 1335 - سمعت أبا عبد الله يقول: شهادة اليهودي والنصراني في السفر تجوز في ~~الوصية وحدها، ولا تجوز في غيرها (1). # 1336 - سألت أبا عبد الله عن شهادة الرجل على المرأة؟ # قال: إذا كان قد عرف صوتها، وعرفها قبل أن تتعرض لشهادتها بصوتها ووجهها، ~~فلا بأس أن يشهد عليها إذا عرف وجهها وكلامها، وثبت عنده أنها فلانة بنت ~~فلان، فإنه يشهد عليها على هذا النحو. # 1337 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجوز شهادة الولد لوالده، ولا الوالد ~~لولده إذا كانوا يجرون الشيء لأنفسهم. # 1338 - سألته عن الرجل تكون له أخت فيستحي أن يزوجها، فيوكل رجلا يزوجها ~~وهو حاضر، فيخرج إلى المسجد فيقول: إن هذه المرأة. وهذا أخوها، يستحي أن ~~يزوجها، وهي تستحي أن تخرج إليكم، وقد وكلني في تزوجها؟ # قال: جائز، إذا كان قد زوجها، ولم يعرف الشهود وجه المرأة، غير أنهم ~~يعرفون كلامها واسمها وهي ابنة فلان، ثم إن الزوج لما دخل بها جحدها فتحتاج ~~أن تجيء بمن يعرفها باسمها وأنها ابنة فلان، وتجىء هي بمن يعرف وجهها ~~فيشهدون لها. # 1339 - وسمعته يقول: تجوز ms146 شهادة الأخ لأخيه، وكل شيء من القرابات لا تجوز ~~إذا كانوا يجرون الشيء لأنفسهم. # PageV01P310 ~~كتاب الوصايا PageV01P312 ~~1340 - سمعت أبا عبد الله يقول، في وصية الغلام: إذا كان ابن اثنتي عشرة، ~~أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيته. # وسئل عن الصبي يوصي؟ # قال: إذا كان ابن عشر سنين أو أكثر، ولا أرى وصية تجوز لابن أقل من عشر ~~سنين، فإذا كان أكبر من ابن عشر، كما قال عمر: إذا أصاب الحق وعدل. # 1341 - قيل له: فالأسير يكتب إلى منزله، أن ادفعوا إلى فلان كذا وكذا، ~~وأعطوا فلانا كذا؟ # قال: روي عن الشعبي: "إذا وضع رجله في الغرز (1) فلم يعجبه أن يوصي بما ~~أوصى به". # 1342 - وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟ # فقال: لا، يدفن في المقابر مع المسلمين. وإن دفن في داره أضر بالورثة، ~~والمقابر مع المسلمين أعجب إلي. # 1343 - سئل عن الرجل يمرض فيكلم الرجل فيدخل له في وصيته ممن يثق به، ~~فيقول له: علي عيال ولا يمكنني الشغل عنهم، فيجعل له الدنانير المسماة، ~~أترى له عن أخذها؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان يقدر أجرته فلا بأس أن يأخذ، ويدخل في الوصية. # وإذا أوصى بشيء جازت وصيته. # 1344 - وسئل عن امرأة أوصت إلى رجل بوصية فأنفذ بعضها، وكان فيها أن يعطي ~~ابن أخيها، أو ابن بنتها شيئا الفاضل، وابنها صبي صغير فترى له أن يدفع ~~إليه شيء؟ # قال: أرى أن يدفع إليه ما أوصت الميتة، فإن كانوا صغارا فأحب أن يعمل لهم ~~يد حتى يدركوا، وإن أحب الوصي يدفعه إلى رجل فيعمل به، دفعه إذا كان صلاحا ~~لهم في مالهم. # قيل له: فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟ # قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير، والحيطة لماله، وليس على وصي ~~ضمان فيما أراد به الخير والحيطة. # PageV01P314 ~~1345 - سألت أبا عبد الله عن الصدقة والكفارات إلى من تدفع؟ # قال: تدفع إلى أقرباء أهل بيته يصدق بها، فإن قال: في المساكين، تصدق ms147 بها ~~في المساكين، يجمع عشرة مساكين، فيعطي كل واحد منهم مد بر، أو نصف صاع تمر، ~~والمد: رطل وثلث، وإن شاء أعطى نفسا واحدة ثلاثة أيام. # 1346 - سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟ # قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا، لأنه ليس له إلا الثلث. # 1347 - سمعته يقول: لا يقوم الوصي على نفسه شيئا من المتاع الذي أوصى ~~إليه الميت. # 1348 - سمعت أبا عبد الله قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان، فإنهم يتحاصون ~~في الثلث، على قدر ما أوصى. # 1349 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد؟ لا ~~يعطى غيرها من الكور (1)، ولا يجاوز بما أوصى. # وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز (2) - اسم مكيال لأهل مرو - ليس له ~~أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به. # واحد الأفاويز: فاز. وهو مكيال لأهل مرو. # PageV01P315 ~~1350 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج. # 1351 - سألت أبا عبد الله عن الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟ # فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث. # 1352 - سألته عن الميت يسمي شيئا للحج قدر عشرين دينارا، فإن حج وفضل شيء ~~من الدنانير؟ # قال: تجعل في أبواب البر، في سبيل الله، أو في سبيل الحج. # 1353 - سألت أبا عبد الله عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال ~~إلى زوجها يعمل به؟ # قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها. # 1354 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها ~~(1) غيرهم؟ # [قال] (2): لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى. # 1355 - وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيز من حنطة ولفلان ~~كذا وكذا؟ # قال: لم يعط إلا الذي أمر، لا يعطى دراهم. # 1356 - سألته عن رجل أوصى بمصحف يخرج إلى الثغر، وله قرابة فقراء. # قال: ينفذ كما ms148 أوصى إذا هو خرج من الثلث (3). # PageV01P316 ~~1357 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي بماله كله لابنة له وامرأة؟ # قال: هذا لا يجوز، يفرق في الورثة: للابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي ~~للعصبة. # 1358 - سألته عن الرجل يوصي لأولاد ابنته بأرض أوقفها عليهم؟ # قال: إذا كانوا لا يرثون جائز، لأنه: "لا وصية لوراث" (1). # 1359 - وسئل أبو عبد الله عن رجل له أخ فمرض الرجل، فدخلوا عليه، فقالوا: ~~أخوك أوصي له بشيء. فقال: أرضي التي بموضع كذا وكذا - أرضا قد سماها - ~~ريعها له، فلما خرج الجيران، قال لابنه: نحو عني (2) هؤلاء، إذا دفعت إليه، ~~من يكون أفقر من ولدي؟ هل رجع هذا في هبته أو ما أوصى له؟ # قال: لم يرجع. أرى أن يدفع إليه ما أوصى له، إذا كان ممن لا يرث. # 1360 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يموت فيقول: أعطوا فلانا كذا، شيئا قد ~~سماه لقرابته، مثل أخواله، وبني أخواله؟ # [قال] (3): فهو لهم، ليس لبني الخالات شيء مع بني الخال، وإذا أوصى ~~لقرابته من قبل أبيه وأمه، فهو جائز، على ما أوصى، فإن انقرضوا فعلى فقراء ~~المسلمين. # فعل الوصي حينئذ ما يرى، من دفع هذه الغلة على فقراء المسلمين ولا يحابي ~~بها أحدا إلا على فقراء محاويج. # والذي قال يعطي عني في تفريط، يعني الزكاة، ألفي درهم. # قال أبو عبد الله: إن كان عندهم رجل صدوق يعلم أنه فرط فيها، ينظر الوصي، ~~إن كان يخرج هذا كله من ثلثه، أخرج، وإذا قال: قد فرط، أخرج من جميع المال، ~~فإن كان إنما يظن بالظن، أوصى أن يعطى، فيخرج من ثلثه. # وكان الحسن وطاووس يقولان: "إذا فرط فلم يخرج الزكاة، يكون من جميع ~~المال، فإذا كان بظن منه أخرج من الثلث". # PageV01P317 ~~1361 - وسئل عن الرجل يدخل إليه في مرضه وهو لا يقدر أن يتكلم فيقال له: ~~أوصي بكذا، فيقول برأسه نعم يوصي به إيماء؟ # قال: هذا لا يجوز، حتى يتكلم به بلسانه. # 1362 - سألته عن الرجل يموت ويوجد له وصية ms149 تحت رأسه من غير أن يكون أشهد ~~عليها، أو علم بها أحد، إلا عند موته، أو حين مات، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ # قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها (1). # 1363 - سألته عن رجل أوصى إلى رجل بمتاع ليبيعه فيأتي به السوق فيقومه ~~على نفسه؟ # قال أبو عبد الله: لا يقوم الوصي على نفسه شيئا من المتاع. # 1364 - وسئل عن رجل حج حجة الإسلام، وخرج للحج أيضا فمات في الطريق، ~~فأوصى أخاه أن يحج عنه، فأعطاها أخوه رجل ليحج عنه؟ # قال أبو عبد الله: يخرج الحجة من ثلثه. # 1365 - وسئل عن رجل ترك مئة درهم ومتاعا كثيرا وخرثيا (2)؟ # فقال: أخرجوا منها مئة درهم؟ # قال: إذا قال: مئة درهم فكانت ماله، فلينفذ المئة على ما أوصى. # 1366 - وسئل عن رجل يكون في حجره يتيم، ويكون له شيء من ماله، فيأخذها ~~فيطرحها، فإذا طرحها في ماله لم يشك، إلا أن المنفعة لليتيم أكثر؟ # قال: لا بأس، قال الله: {والله يعلم المفسد من المصلح} (3). # PageV01P318 ~~1367 - قال: وسئل عن رجل أوصى إلى رجل أن يحفر له بئرا في طريق مكة، أو في ~~السبيل، فقال له: لا أستطيع. فقال الموصي: افعل ما ترى، أيجوز له أن يحفر ~~في دار قوم ليس لهم بئر؟ # قال: لا يجوز، هذا يخص به قوم دون آخرين، ولكن يحفر بئرا للمسلمين عامة، ~~ولا تحفر على طريق المسلمين (1). # 1368 - وسئل عن رجل أوصى بأن عليه من الدين لفلان كذا، ولفلان كذا، ~~ولفلان حساب، يقبل فيه قوله؟ # قال: إن كان هؤلاء القوم الذين قال لفلان علي كذا، ولفلان علي كذا، ولم ~~يبين، فكانوا من أهل العدالة، فهم على عدالتهم، ويصدقهم الورثة فيما ادعوا ~~إذا أرادوا أن يخلصوا ميتهم من الدين، لم يجز ذلك إلا ببينة، وإن لم يريدوا ~~أن يخلصوا ميتهم لم يجز ذلك إلا ببينة (2). ولا ينبغي للوصي أن يدفع إلى ~~أحد من هؤلاء شيئا، إذا لم يثبت لهم بينة. # 1369 - وسئل عن رجل أوصى ms150 في ثلثه وصايا في أبوب البر: فرس في سبيل الله، ~~وسلاح، وكسوة، وأن يدفع ذلك إلى رجل سماه بعينه؟ # قال أبو عبد الله: ينفذ ذلك على ما أوصى، إذا كان ذلك يخرج من ثلثه مع ما ~~أوصى، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم، يعطون من الثلث، ~~يتحاصون فيه، هم أصحاب الثلث. # PageV01P319 ~~1370 - وحابوا من يدعون: أن لهم على هذا الميت دينا وليس لهم على ذلك بينة؟ # قال أبو عبد الله: من ادعى دعوى لا بد له من يثبت، وأن الوصي إما أن يدفع ~~إليهم شيئا بغير بينة، فإن كان لا يخرج، أن يأخذ أيمانهم، ويدفع إليهم فعل، ~~وإن جاء وارث، وقد أعطاهم بغير بينة، فأراد الوارث أن يحلفه، كيف يحلف له ~~وقد أعطى بغير بينة، وأيش يلزمه من ذلك؟ # قال أبو عبد الله: لا يعطيهم إلا ببينة، وقد رأى الوصي أن يدفع إلى الذين ~~سماعم هذا الرجل الميت، وقال: يقبل قولهم من جميع المال فما ترى في ذلك؟ ~~وما ترى في أمر الجارية؟ هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز رضاها بعد موت مولاها؟ # قال أبو عبد الله: لا يكون هذا إلا برضى من الورثة، أو تقوم لهم بينة بما ~~يدعون، إلا أني أحب إذا قال لفلان علي شيء أن يصالحوا الورثة بما أقر به ~~الميت، ويحللوه. # 1371 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها زوج وأب، فتوفيت ولها ابنة، ~~فتوفيت الابنة بعدها بأيام، ثم إن الزوج اشترى لها من مهرها جارية، فأعتقها ~~عند موتها، وأوصت إلى زوجها بحجة؟ # قال أبو عبد الله: للأبنة النصف، وللزوج الربع من أربعة أسهم، وللأب ~~الربع، لورثت الابنة من أمها النصف، وينظر ما لها عليه من المهر، وما خلفت ~~من قماش بيتها، فإن وفت بحجة، وعتق الجارية، وما لها على زوجها، وقماش ~~البيت، يفي للحجة، وعتق الجارية، أخرج ذلك منه، وإن لم يكن يف عتق الجارية ~~والحجة، فيعتق الجارية، ويدع الحجة إذا لم تكن تف الحجة والعتق جميعا، أخرج ~~عتق الجارية فأعتقت. # 1372 ms151 - سألته عن الرجل يوصي، يقول: هذه الوصية لذوي رحمي، ويفضل الذكور ~~على الإناث، والأمهات على الآباء، ويعطي بعضهم أكثر من بعض؟ # قال أبو عبد الله: هم كلهم فيه سواء، الأخوة، والأخوات، والآباء، ~~والأمهات فيه سواء. PageV01P320 # 1373 - وسمعته يقول: إذا أوصى الرجل بالحج لم يقاطع ويدفع إليه ويقول: حج ~~عنه بهذه، إلا أن يقول: حج عني بهذه الألف، فإن فضل منه شيء، كان له، وإذا ~~قال: هذه الألف درهم، حج بها حجة، فإن فضل شيء، أعطى الورثة ورده عليهم. # 1374 - قلت له: فترى الرجل إذا دفع إليه الدراهم على ما سمى هذه التسمية ~~إذا تحرج أن يتخذ لأصحابه شيئا يطعمهم، أعني السفرة منها؟ # قال: لا يطعمهم منها. # 1375 - وسئل عن الرجل له قرابة أيتام، ورثوا مالا، فأخذ مالهم، فجاء به ~~إليه فأكله، ثم إن صبية ورثت من أخيها السدس، فأخذه قرابتها أيضا، فترى أن ~~يجمع الجيران، فيقول: إنها قد ورثت من أخيها شيئا، أو يمسكه حتى تدرك ~~الجارية؟ # قال: لا، ولكن يجمع الجيران فيعلمهم أنها قد ورثت حتى إذا أراد أن يأكل ~~يستحي منهم إذا كانوا ضياعا، ليس لهم أحد غيره، وإذا دفع إلى رجل يعمل لهم ~~به فيكون أحوط لهم (1). # 1376 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجال يدفع إلى الرجل ألف درهم، أو ~~أكثر، فيقول: تصدق بهذه عني، فيموت الرجال، ولم يكن تصدق بها، كيف ترى له ~~أن يصنع بها؟ # قال: يرجع بها إلى الورثة. # قيل له: إنه أوصى إليه أن يتصدق بها؟ # قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أله أن يأخذها؟ # فقيل: نعم. # قال: كذلك أيضا هي له ما لم يتصدق بها. # قيل له: فإنه قال: تصدق بها بعد موتي، وفي حياتي. # قال: إذا قال بعد موتي وفي حياتي، فمات ولم يتصدق بها الرجل؟ # قال: يكون من الثلث. # PageV01P321 ~~1377 - وسئل عن الرجل أوصى بوصية إلى خمس سنين؟ # قال: إذا كان إلى خمس سنين، ينفذه في سبيل الله، ثم غزا صاحب المال فمات، ~~وبقي المال في يد ms152 الوصي؟ # قال أبو عبد الله: صار هذا المال كله ميراثا لأهله. # 1378 - وسئل عن رجل أوصى لأناس، وسماهم، وأوصى للمساكين، أيعطي هؤلاء ~~المسمين؟ # قال: لا يعطى هؤلاء الذين سماهم، إلا ما أوصى لهم، ويدفع الباقي إلى من ~~أوصى من المساكين. # 1379 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ # قال: لا يأخذها بشي ء، لا يعينهم على ما هم فيه. # وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى، ولهم ~~ابناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك الابناء، والضياع بيد النصارى، لهم أن ~~يأخذونها من أيدي النصارى؟ # قال أبو عبد الله: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى ~~يسخرجوها من أيديهم (1). # 1380 - سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى بوصية فيها وقف على مولى له، ثم ~~قدم على موالي له أخر، فأوصى إليهم أيضا، ولم يذكر تلك الوصية، فمات عند ~~مواليه، فأخرجوا ثلثه، وأنفذوه، ثم وهبوا الدار التي أوقفها صاحبها لرجل؟ # قال أبو عبد الله: هذا لا يجوز، إذا كان قد أوقفها على رجل فهي له، فإذا ~~مات، صارت إلى ورثته (2). # PageV01P322 ~~1381 - وسئل عن الرجل يموت، وعنده خمسة عشر دينارا، وقد أوصى بالحج، وله ~~وارث ولم يكن حج؟ # قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه. # 1382 - قلت لأبي عبد الله: في يد رجل وصى، رهون وأشياء، لا يعرف كم عليها ~~من القيمة؟ # قال: يصير إلى الحاكم حتى يقرها في يديه، يعني الرهون التي لا يعرفها ~~الوصي، ولا ما عليها، ليس له إلا ما أقر. ويحلف أصحاب الرهون، ما عليه أكثر ~~من هذا. # 1383 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وتوجد له وصية تحت رأسه، من غير ~~أن يكون أشهد عليها؟ # قال: إذا كان قد عرف خطه جازت وصيته (1). # 1384 - وسمعته يقول: الزكاة إذا فرط فيها صاحبها، فهي من جميع المال، ~~وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك. # 1385 - وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان ms153 حج حجة الإسلام، تكون ~~حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟ # قال: تكون من الثلث. # PageV01P323 ~~1386 - سألته عن رجل يوصي أن في ماله زكاة ولم يؤدها؟ # قال أبو عبد الله: تخرج من جميع المال، وإن لم يوص، وعلموا أخرجوا من ~~جميع المال. # 1387 - قلت: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسم شيئا معلوما، ما ترى أن يحج ~~عنها، راجلا، أو راكبا؟ # قال: يحج عنها كيف شاء، راكبا، أو راجلا. # 1388 - قلت: امرأة أوصت أن يعتق عنها، ولم تسم رجلا ولا امرأة؟ # قال: لا يبالي ما أعتقت. # 1389 - وسئل عن الرجل يشترط الدار لنفسه، بعد ما أعمرها ولده، ثم قال: ~~وعلي إن انقرض هذا، يعني ولده (1). # قال أبو عبد الله: أليس عثمان بن عفان يقول: وعلى المردودة من بناتي؟ # 1390 - قيل: وإن وقف على نفسه شيئا. ثم على ولده من بعده، فهو جائز؟ # قال: نعم هو جائز (2). # 1391 - سألت ابا عبد الله عن الرجل يريد أن يوصي بأرض يوقفها، على من ~~ترى، أن يوقفها عليه؟ # قال أبو عبد الله: يوقفها على أقربائه، يبدأ بهم، فإن لم تكن له قرابة ~~محتاجين، فجيرانه. ويوكل به رجلا، لعله أان يحتاج، فيأخذه منه، ولا يجيزه ~~لهم، فإذا أوكل به رجلا، كان ذلك الرجل يحوز إليه (3). # PageV01P324 ~~1392 - وسألته عن الرجل يوصي بدراه في مرضه , إن هذه الدار وقف على ولد ~~أخيه وأخته , ثم برأ من ذلك المرض وغاب , ثم مات ولم يغير من وصيته الأولى شيئا؟ # قال: لو كان هذا الذي أوصى مات في مرضه ذلك , كان من الثلث: فإذا غاب , ~~ثم مات بعد ذلك المرض فإنها من جميع المال. # فقلت له: فأن للغرماء عليه دينا يطالبونه؟ # قال: وإن كان عليه دين فإنه شيء قد أمضاه. # قلت: فإن لم يجزها؟ # قال: إذا عرفت الدار. فقد صارت لهم. PageV01P325 # الوصية لأهل البيت والقرابة منهم # 1393 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي لأهل بيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم بثلث ماله، من أهل بيته؟ # قال: ms154 سئل زيد بن أرقم. عن أهل بيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ~~"آل علي. وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر"، رحمة الله عليهم أجمعين. # 1394 - قال أبو عبد الله: وتكون هذه الوصية على ما كان يصل أهل بيته من ~~قبل أبيه. # 1395 - وسألته عن رجل أوصى بثلث ماله في قرابته، من يدخل في القرابة؟ # قال: القرابة هكذا أيضا، ولكن لا يجاوز بها أربعة أباء. والحجة في ~~الأربعة الأباء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربي في بني ~~هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة ~~غيرها، ولا من قريش. PageV01P325 # التفليس # 1396 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه ~~دين لواحد كذا وكذا، ولآخر كذا وكذا، والمال لا يحيط بما عليه؟ # قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض. # 1397 - وسئل عن الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟ # قال: هو أحق به، متاعه. # قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟ # قال: هو أحق به، زاد أو نقص. PageV01P326 # باب ما جاء في النحل # 1398 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يفضل بعض الولد على بعض، ~~ولكن يساوي بينهم، كما فرض الله، عز وجل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} (1). # 1399 - سألت أبا عبد الله، قلت: الأب يقول: وهبت خادمي هذا لابنتي جائز لها؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان ذلك في صحة منه، وأشهد عليه صار قبضه لها ~~قبضا، وجائز للوصي أن يبيع الجارية إذا كان بيعها صلاحا في مال الصبية، ~~وكذلك ما كان من بيعه صلاحا إن باعه، فبيعه جائر. # 1400 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة، وله ابن عم ~~يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئا يكون لها؟ # قال أبو عبد الله: إذا كانت فقيرة فلا بأس. # 1401 - وسئل عن الرجل يريد الخروج إلى مكة وله بنون، ms155 وبنات وله ابن كبير، ~~فسأل الابن الشركة في مال أبيه، فأشركه؟ # قال أبو عبد الله: لا يعجبني أن يفضله، ويسوي بينهم في العطية، وإن اشترك ~~مع أبيه في الربح، وله فيه عمل لا بأس به، يفضله عليهم. # PageV01P326 ~~1402 - وسئل عن الرجل يجهز أحد أولاده بجهاز، فيمرض الأب، ولم يكن أعطى ~~ولده الآخر شيئا؟ # قال: ينبغي له أن يساوي بينهم في العطية، ينبغي له أن يعطي الابن الآخر ~~مثل ما أعطى هذا قبل. # [قيل له] (1): فمرض الأب، ثم أعطى الآخر مثل ما أعطى الأول؟ # قال أبو عبد الله: لو كان أعطى هذا الآخر في صحته مثل ما أعطى الأول، كان ~~قد ساوى بينهما. # 1403 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها على زوجها مهر، هل لها أن تتصدق ~~على زوجها؟ # قال: إذا كان عن طيب نفس منها فلا بأس، قال الله، عز وجل: {فإن طبن لكم ~~عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (2). # 1404 - قيل لأبي عبد الله: يعرض الرجل للمرأة في هبة مهرها فتهبه له ~~رغبة، ألها أن ترجع في مهرها؟ # قال: إذا رجعت في هبتها فلها، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: {فإن طبن ~~لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}. # فهذه لم تطب نفسها أن تهب، فلها أن ترجع. # 1405 - سألت عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فحمل لها ألف درهم مهرها. ~~ثم تكلم بكلام كأنه عرض في هبتها. ثم وهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ~~هل يلزم المرأة شيء؟ # قال: نعم، إذا كانت عن غير معرفة من الرجل، ولا مكر منه، فإن عليها خمس ~~مئة درهم يرجع إليها، لأن الهبة لا ترد، وليس لصاحبها أن يستردها، وهذه كما ~~وهبت له الألف درهم، ثم طلقها فخمس مئة درهم، لها من مهرها النصف، ويرجع ~~عليها بخمس مئة درهم، ثم ضحك أبو عبد الله. # وقال: هذه المسكينة ينبغي أن تعوض شيئا، ويجب عليها في الأحكام أن تعطيه ~~خمس مئة. # PageV01P327 ~~1406 - وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية، أيطؤها؟ ms156 # قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره. # 1407 - سألته عن الرجل يوقف الدار أو الشيء، فقال هذه لفلان حياته، ~~ولولده؟ # قال أبو عبد الله: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا ~~فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة رد إلى بيت مال المسلمين (1). # 1408 - وسئل عن الرجل يجعل وقفا في مواليه، فإن أعتقهم؟ # قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته. # قيل: فإن لم تكن له عصبة؟ # قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث. يرد ماله إلى بيت المال. # 1409 - وسئل عن العمرى ما هي؟ # قال: هو أن يقول الرجل: هذه الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث ~~عنه بعد موته. # والرقبى: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي، ~~ومعناه: أن يكون يرقبه بها فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب. # قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد ~~موته يورث عنه (2). # PageV01P328 ~~1410 - وسئل عن الرجل يهدى إليه الشيء، أفترى له أن يقبل؟ # قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب، أرى إن هو ~~قبل، أن يثيب. # 1411 - سألت أبا عبد الله عن السكنى، راجعة إلى المسكن؟ # قال: إذا قال: هي لك سكنى حياتك، فهي ترجع إلى المسكن، أو ما شرط المسكن، ~~لأنه ليس بملك، والعمرى ملك، فإذا هو مات صارت لورثته، واحتج بحديث جابر (1). # قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق (2)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: "إنما العمرى التى أجاز ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ~~ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها". # 1412 - سألته عن رجل أوصى في مرضه، فقال: قد صيرت داري هذه لولد أخي، ~~وولد أختي على أن يسكنوها، أفتكون هذه الدار ms157 من الثلث؟ # قال أبو عبد الله: كلما كان في مرضه من وصية أو وقف، ينفذ ذلك في ثلثه ~~على ما سمى (3). # 1413 - وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟ # قال أبو عبد الله: ليس له ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في ~~هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". # PageV01P329 ~~1414 - وسئل عن رجل أوصى في مرضه قبل موته بثلاثة أيام، بأن جاريته أم ولده ~~حرة، وتزوج بها في ذلك الوقت، وجعل لها من الصداق مئتي درهم ولم يجلبها بين ~~يدي الشهود، ولا سمعوا كلامها، ولا سألوها عن رضاها، حتى مات الرجل؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان قد بدا فأعتقها فينبغي له أن يستأمرها في ~~تزويجه إياها، فإن كان تزوجها بغير إذنها، فهو أولى بنفسها، وإن كان تزوجها ~~بإذنها بحضرة شهود، فنكاحه جائز. # 1415 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات وأوصى إلى وصي أن لامرأته عليه ثلاث ~~مئة درهم، وله ورثة غيب، فقالت المرأة للوصي: أعطني مهري ما أوصاك به، ~~فقال: لا أدفع إليك حتى يجيء الورثة، فهل يسع الوصي إن لم يدفع إليها؟ # قال أبو عبد الله: لا يدفع إليها، لعلها أن تكون قد استوفت مهرها، أو ~~يكون لهم عليها بينة، لا يعطيها حتى يقدموا. # 1416 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يموت ويترك امرأة، وورثة له ~~وترك أرضين، ومتاعا، فصالحوها على شيء يسير مما لها، لا يكون حقها، فرضيت. # قال أبو عبد الله: لا. حتى يوقفوها على شيء شيء، ويوفوها حقها، إلا أن ~~يكون شيئا مجهولا لا يدرى ما هو. # قيل له: إذا كانت أشقاص، من متاع وأرضين؟ # قال: نعم إذا كانت أرضين ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها. # قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء الله تعالى. # 1417 - وسئل عن رجل مات وعليه دين، وترك عليه مهر امرأته؟ # قال: يبدأ بالمهر، فيخرج، هو بمنزلة الدين، فيخرج مع الديون فيقضى، ثم ~~يدفع الباقي إلى الورثة. PageV01P330 # 1418 - وسألته عن رجل أفلس ms158 وعنده شيء من المال، وعليه دين، والمال لا يحيط ~~بما عليه؟ # قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض. # 1419 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟ # قال: لا بأس أن يصالحوها. # 1420 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما ~~كان في مرضها، قالت: مالي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟ # فقال أبو عبد الله: هم على شهادتهم على عشرة آلاف. # وأما الشعبي فإنه كان يقول: "القضاء ما قضت المرأة"، وإليه أذهب. # 1421 - وسئل عن الرجل يمرض فيقر لامرأته بدين عليه ويشهد به؟ # قال: عرف ذلك في صحته؟ # قيل له: لا. # فقال: إذا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته فإن لم ~~يثبت، فلها صداق نسائها. # فقيل له: إنما استقرض منها؟ # فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟ # وقال: ما لم يعرف في صحته (1). # 1422 - وسئل عن الرجل يقول لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟ # فقال أبو عبد الله: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم، وابن ~~ابي ليلى فقالا: يصدق. # PageV01P331 ~~باب الحوالة والكفالة # 1423 - سألت أبا عبد الله عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ~~ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟ # قال: لو قال له الرجل: إقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا. # 1424 - وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضنمه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي ~~عنه الضامن؟ # قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم ~~توى (1). # 1425 - سألت أبا عبد الله عن رجل كفل برجل، فمات الرجل؟ # قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه. # PageV01P332 ~~باب ما جاء في العتق والولاء والمكاتب والمدبر # 1426 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن الحصين في الأعبد؟ # قال: نعم. # 1427 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال، فيعتقه ~~المشتري؟ # قال: هو ms159 من مال المشتري مضى. # 1428 - سألت أبا عبد الله عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال ~~غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمس مئة؟ # قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونان للورثة. # 1429 - سألته عن رجل قال لجاريته: اذهبي فقد عتقت، ولم يكن نوى عتقها، ~~أفتكون حرة؟ # قال: نعم هي حرة. PageV01P332 # 1430 - قلت: رجل كان مريضا وله جارية، فدخل عليه رجل، فقال: ما تصنع ~~بالجارية؟ فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك، فقال الرجل بعد يومين: قد ~~أعتقتها، ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيرت ~~أمرها إليك أتكون قد وقع عليها الحرية؟ # قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئا، ~~ولم يرد به عتقا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيا، سئل عن قوله: ~~قد صيرت أمرها إليك، ما أراد به؟ فإن كان أراد العتق، ولم يرجع فيما أمره، ~~فعتقه جائز. # 1431 - سألته عن الرجل تكون له الجارية، فيقول له رجل: تبيعها، فيقول: ~~متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟ # قال: تعتق من مال البائع. # 1432 - سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر، فبرىء؟ # قال: غلامه حر. # وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟ # قال أبو عبد الله: الغلام حر بريء أولم يبرأ. # 1433 - سألته عن رجل قال لغلمانه: بعضكم حر، ولم يقف عليه بعينه؟ # قال: إذا لم يقف على أحد بعينه، أقرع بينهم، أخذ من كل واحد سهم، فأيهم ~~خرج سهمه فهو حر. # 1434 - سألته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟ # قال: يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى ~~من يدفع الألف؟ أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضا هو من مال البائع. PageV01P333 # 1435 - وسئل عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر؟ # قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها. # 1436 - وسألته عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانة فهي حرة؟ # قال: ms160 قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا، والظهار والمشي بمنزلة واحدة (1). # 1437 - سألت أبا عبد الله عن بيع الولاء وعن هبته؟ # فقال: لا يباع الولاء، ولا يوهب. # 1438 - سألت أبا عبد الله عن الجارية تكون عند الرجل فتسقط منه، وقد أتى ~~عليه أشهر؟ # قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئا، يتبين منه ~~أنه ولد، عتقت. # 1439 - سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها بحضرتها: ما لكم ~~عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟ # قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عتقت، وإلا يسأل ما أراد بكلامه. # قلت له: فتعتق بكلامه. # قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت. # 1440 - سألته عن العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه، أيضمن نصيب صاحبه؟ # قال: إذا كان موسرا ضمن. # قلت: في كم يوجب اليسار؟ # قال: إذا كان له مثل نصيب صاحبه، فهذا يسار، يضمن نصيب صاحبه على حديث ~~ابن عمر. # PageV01P334 ~~1441 - سألت أبا عبد الله عن رجل كاتب مدبرا، فأدى بعض مكاتبته، ثم مات ~~المولى؟ # قال: يعتق العبد المدبر المكاتب. # قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟ # قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من ~~الثلث، عتق منه بقدر ما أدى. # 1442 - سألت أبا عبد الله عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته، وله متاع كثير؟ # قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له. # 1443 - سألت أبا عبد الله عن مملوك دبره مولاه، قال: أنت حر بعد موتي، ~~فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في ~~يده شيء؟ # قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لا بد له منه، فهو له. # 1444 - سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبره؟ # قال: هي من الثلث. # 1445 - سألته عن الأمة تدبر ثم تطلب البيع؟ # قال أبو عبد الله: لا تبع. # 1446 - سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟ # قال أبو ms161 عبد الله: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث، ثلث الميت، فيعتق. PageV01P335 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب الفرائض PageV01P336 ~~1447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟ # فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع ~~المال إلى الابنة. # 1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟ # قال: المال لابنة الأخ. # 1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي ~~بين العم والأخت نصفين؟ # قال: لا يعجبني. # ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة. # 1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ~~ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين. # قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك. # 1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟ # قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء. # PageV01P338 ~~باب ما جاء في ميراث الجدات # 1452 - سألت أبا عبد الله عن أم أب، وأم أم؟ # قال: كان زيد إذا كانت أم الأم أبعد، أشرك بينهن، يعني بين أم الأب وأم ~~الأم، وأنا أرى أن يعطوا السدس. PageV01P338 # باب ما جاء في ميراث الغرقى # 1453 - سألت أبا عبد الله عن رجل وامرأة خرجا إلى الحج وتخلفا عن ~~أصحابهما فلا يدرى أين ماتا، ولا يدرى ماتت المرأة قبل الرجل أو الرجل، كيف ~~يقسم الميراث، وقد أتى على ذلك سنة؟ # قال أبو عبد الله: في هذا اختلاف، قال: بعضهم يورث من بعض. # 1454 - سألته عن حديث علي في الغرقى؟ # فقال: جعلها علي أخماسا فأعطى الثلاثة إثنين، وأعطى الإثنين ثلاثة. PageV01P339 # باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام # 1455 - سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟ # قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم. # 1456 - قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد، أو بمنزلة الأب؟ # قال: بمنزلة الأب. # 1457 - سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟ # قال: إذا ms162 لم يكن عصبة يرثون. # 1458 - قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟ # قال: إذا لم يكن عصبة، كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، ~~وللخالة الثلث. # 1459 - سألت أبا عبد الله عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئا؟ # قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالى، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين. # 1460 - سئل عن ابنة أخت وخالة؟ # قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدر ~~سهامهن. PageV01P339 # 1461 - سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟ # قال: يرثون بقرابتهم من الميت. # 1462 - وسألته عن خالة وعمة؟ # قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي. # 1463 - وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟ # قال: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت. # وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟ # قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟ # قال: هو ذاك. # 1464 - قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمة؟ # قال: المال لابنة الأخ. # 1465 - سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا ~~على امرأة في طهرها، أيش تقول فيه؟ # قال: إن ولدت خير الإبن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعا، ويخير في ~~حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار. # 1466 - وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟ # قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دعي ~~له القافة. # 1467 - قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟ # قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت. PageV01P340 # باب الإقرار والإنكار # 1468 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه أخوة يرثون ~~أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟ # قال أبو عبد الله: يعطي الذي أقر بالدين من حصته. # قيل له: فإن اثنين منهم أقرا وأنكر الباقون؟ # قال: إذا شهدا بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدين الذي ~~على أبيهما. # 1469 - سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادا، فادعى بعض الأولاد بولد ~~لأبيهم، ولم يدعه الباقون؟ # قال: يدفع إليه ms163 من أقر به من نصيبه. PageV01P340 # 1470 - سألته عن الرجل يكون له على رجل دين إلى أجل، فحل الأجل بعد موت ~~الرجل، ألهم أن يقبضوهم، يعني الورثة؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان في يدي ورثته مال يقلبونه فإنه على أجله بعد، ~~إلا أن يكون لم يخلف عقبا يقوم له بماله، فإنه قد حل في ذلك الوقت أجله، ~~لأن الورثة يقسمون الميراث، وأجل هذا يحل بعد القسمة. PageV01P341 # باب ميراث الخنثى # 1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟ # قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله. # 1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟ # قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر. # قلت: فإن بال منهما جميعا؟ # قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي ~~طالب أنهم قالوا: "يورث من أيهما سبق البول". # ويروى عن جابر بن زيد أنه قال: "يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط ~~فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية". PageV01P341 # 1473 - قرأت على أبي عبد الله: عبد القدوس، قال: حدثنا صفوان، قال: كتب ~~قسطنطين إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن: صبي ولد له حياء كحياء المرأة، ~~وذكر كذكر الرجل، كيف يرث؟ وكيف يودي؟ فسأل ابن عباس عن ذلك، فقال: "يورث ~~ويودى من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن حيث بدر، فإن كانا سواء فنصف ~~دية الذكر، ونصف دية الأنثى، والميراث كذلك". PageV01P342 # باب ميراث السقط والحميل # 1474 - سألته عن السقط متى يورث ويرث؟ # فقال: إذا استهل. # فقلت له: ومتى الاستهلال؟ # فقال: إذا صاح، أو عطس أو بكى ورث. # 1475 - سألته عن حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة؟ # قال: سألت إبراهيم عن الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من ~~أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟ # قال لي أبو عبد الله: لا يورث إلا بشهود. # قرأت ms164 على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت ~~المغيرة يقول، عن إبراهيم في الحميل: "إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما ~~يصل من أخيه ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه". # قال أبو عبد الله: لا يرثه إلا ببينة. # 1476 - سألت أبا عبد الله عن أخوين مات أبوهما فادعى أحدهما أن لرجل على ~~أبيهما دينا ألف درهم؟ # قال أبو عبد الله: للشعبي فيهما قولان: # القول الأول، فإنه كان يقول: "لا يأخذ الذي أقر أن على أبيه دينا شيئا، ~~ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملا". # وقوله الآخر: "يأخذ الأخ الذي أقر أن على أبيه دينا، إن كان خلف ألفين ~~يأخذ خمس مئة والآخر ألفا، ويأخذ الذي أقر له بالدين خمس مئة". # وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينا، أليس كان يرجع ~~عليه بالخمس مئة؟ وذلك أنه أقر على نفسه وعلى غيره. PageV01P342 # 1477 - سألته عن أخوين مات أبوهما وترك مالا، فقال بعض الورثة: إن لي أخا ~~وجاء به؟ # قال أبو عبد الله: يأخذ هذا الذي أنكر أنه أخوه ثلاثة أسهم، ويأخذ الذي ~~أقر به أحد الأخوين سهمين، ويأخذ الذي أدعى سهما. # قلت: إن هذا الذي أنكر منكر لما يقول أخوه؟ # قال: وإن كان منكرا فما يضره مما يقول، أرأيت لو كان مقرا أليس كان له ~~النصف من ستة أسهم، فهذا، لم ينقص شيئا، وإنما أقر هذا على نفسه فأخذ منه ~~سهما، وإن أقر هذا الآخر أخذ منه سهما آخر أيضا، حتى يصير لكل واحد منهم ~~سهمان سهمان. PageV01P343 # باب اللقيط # 1478 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن ~~المغيرة، عن إبراهيم، أنه قال: "في ولد الزنا إذا التقط فهو عبد". # سمعت أبا عبد الله يقول: ما أعجب ما قال، كيف يصير عبدا؟ PageV01P343 ### | AUTO كتاب الأيمان والنذور والكفارات PageV01P344 ~~1479 - سئل أبو عبد الله عمن: جعل ماله في المساكين؟ # قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إلي. # 1480 ms165 - وسئل عن الرجل يقول: مالي في المساكين وعلي المشي؟ # قال: إذا عقد بها اليمين فعليه كفاراتان، يروى فيه عن ابن عمر، وزينب، وحفصة. # 1481 - سألت أبا عبد الله عن امرأة حلفت بعتق جارية لها إن كان عندها ~~دينار، فنظرت فإذا عندها ديناران؟ # قال أبو عبد الله: أما العتق والطلاق فإنه يقع عليها، وإذا حلفت على ~~المشي، يرى أنه كما حلفت عليه، فلا يكون كما حلفت، فذلك اللغو الذي قال ~~الله، تبارك وتعالى: {لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (1)، فأما العتق ~~والطلاق فإنه يعتق ويطلق. # 1482 - وسئل عن الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟ # قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من ~~تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مد بر رطل وثلث. # 1483 - سألت أبا عبد الله، قلت: رجل عاهد الله، عز وجل، أن لا يأكل من ~~قرابته شيئا وهو يحتاج إليهم؟ # قال: أحب إلي أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين. # 1484 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال الرجل: علي عهد الله، ثم حنث ~~أعتق رقبة. # 1485 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: علي عهد الله إن كلمت أخي؟ # قال: يعتق رقبة ويكلمه. # PageV01P346 ~~1486 - وسئل عن رجل قال: لا يراني الله في موضع قد سماه فحنث؟ # قال: عليه كفارة يمين. # 1487 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل قال لامرأته: حل الله علي حرام إن ~~لم تأكلي معي، فأبت، ثم عاد فقال: حل الله علي حرام إن لم تأكلي معي؟ # قال: عليه كفارة واحدة. # 1488 - وسئل عن الرجل يحلف خمس مرات: والله والله، ثم يحنث؟ # قال: عليه كفارة واحدة. # 1489 - سألته عن رجل حلف على أخيه أن لا يصحبه أكثر من سفرته هذه، وكانت ~~يمينه، ماله في المساكين؟ # قال: تجزئه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو ثلاثة ~~أرطال غير ثلث تمر، أو رطل وثلث دقيق، والتمر والدقيق أحب إلي مما سواهما، ~~وكل شيء ms166 روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة اليمين تمر، أو دقيق، أو حنطة. # 1490 - سألت أبا عبد الله عن كفارة اليمين؟ # قال: مد مد من كل شيء، إلا من التمر نصف صاع. # 1491 - [قلت] لأبي عبد الله: يجمعهم ويطعمهم خبزا ولحما، أو خبزا وأدما؟ # قال: أنا أكره ذلك بل يعطيهم تمرا، أو حنطة، أو شعيرا. # 1492 - سألته عن كفارة اليمين؟ # قال: مد بر أقله، أو نصف صاع تمر. # 1493 - وسئل عن الرجل يعطي عشرة أمداد أقل من عشرة مساكين؟ # قال: يجمع عشرة مساكين فيعطيهم كفارتين. PageV01P347 # 1494 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عليه كفارة، وليس عنده شيء؟ # قال: ولا فضل قوت يوم؟! # قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة. # 1495 - قلت: الصبي يكون مفطوما، يعطى في كفارة اليمين؟ # قال: إذا كان يأكل الطعام يعطى. # 1496 - وسئل عن الرجل يعطى في كفارة اليمين قيمة؟ # قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، تمرا أو حنطة، ولا ~~يعجبني قيمة. # 1497 - سألت أبا عبد الله، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ # قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، ~~وابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (1). # قال حجاج: قلت لعطاء، فقال: "إذا ننقاد لكتاب الله، عز وجل". # 1498 - سألته عن كفارة اليمين: صيام ثلاثة أيام؟ # قال: متواليات في قراءة أبي، وابن مسعود. # 1499 - سألته عن النذر؟ # فقال: قال الله، عز وجل: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} (2). # 1500 - وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا لله، عز وجل، علي ~~أن أتصدق بمالي، فقام من مرضه ذلك؟ # قال: يتصدق بثلث ماله. # 1501 - سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟ # قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه. # PageV01P348 ~~1502 - وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟ # قال: يستغفر الله، عز وجل، وعليه كفارة يمين. # 1503 - وسألته عمن قال: ms167 أنا بريء من الإسلام إن كان كذا وكذا، وكان صادقا؟ # قال: يقال إنه لا يرجع إلى الإسلام سالما. # 1504 - سألته عن رجل يجعل على نفسه نذرا أن يحج ماشيا فيضعف عن المشي؟ # قال: إذا ضعف عن المشي يكفر، يطعم عشرة مساكين، أو يصوم. # 1505 - سألته عن رجل نذر أن يصوم شهرين متتابعين؟ # قال: يصوم شهرين متتابعين، إلا أن يكون مرض أو غير ذلك من الأسقام، يفطر، ~~ويبني على صيامه، وإذا كان يوم الفطر يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن صيام يوم الفطر. # 1506 - سألته عن الرجل يكون طعامه شعيرا وحنث، عليه كفارة يمين؟ # قال: يعطيهم شعيرا، ما يأكل هو منه. # 1507 - وسئل عن الرجل يحلف بثلاثين حجة، وماله في المساكين، وغلمانه أحرار؟ # قال: إذا حنث، أما الثلاثون حجة لا أقول فيها شيئا، وأما إذا حنث، قال: ~~ماله في المساكين، أو غلمانه [أحرار] (1) فإطعام عشرة مساكين، كفارة ~~اليمين. # 1508 - سألته عن الرجل يقول والله والله والله ثلاثين مرة، أو مئة مرة، ~~أعليه كفارة واحدة؟ # فقال: أما ابن عمر فكان يقول: إذا حلف الرجل وغلظ فعليه كفارة، عتق رقبة. # قال أبو عبد الله: وإن تقرب بأكثر من كفارة كان أحب إلي. # PageV01P349 ~~1509 - سألته عن رجل جعل ماله في المساكين؟ # قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك. # 1510 - وسئل عن الرجل يمرض، فيقول في مرضه: لئن قمت من مرضي هذا فلله، عز ~~وجل، علي نذر، أن أتصدق بمالي، فبريء من مرضه ذلك، أظنه قال: يتصدق بالثلث (1). # 1511 - سألته عن العبد يحلف بالمشي وعتق رقبته؟ # قال: أما المشي فليس عليه، وأما العتق إذا حنث فإنه يصوم، ليس للعبد مال ~~فيطعم ولا يعتق، أرى أن يصوم إذا حنث. # 1512 - سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في ~~الكفارة. # 1513 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق على امرأته أن لا أكلمك حتى أخرج ~~وأرجع من مكة، فخرج فمرض في الطريق ورجع ولم يحج؟ # قال: لا ms168 يكلمها حتى يخرج ثم يرجع، إلا أن يكون نوى في حجته تلك، وأرى أن ~~لا يكلمها حتى يخرج ويرجع من عام قابل. # 1514 - وسألته عن رجل حلف على امرأته فقال: أنت علي مثل أمي إن لبست هذا ~~المنا غزل الذي عندك، وعندها منا ونصف؟ # قال أبو عبد الله: لا يلبس مما عندها شيئا ولو كان أكثر من منوين. # 1515 - وسئل عن رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن ~~أكل في قرية قد سماها فأكل في خارجها ناسيا؟ # قال أبو عبد الله: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار. # قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟ # قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء. # PageV01P350 ~~1516 - وسألته عن حديث سعد أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان ~~على أمه، فقال: أقضه (1). # فقال: يقضي النذر، فإن كان صوما صام عنه، وإن كان رمضان وفرط، أطعم عنه. # 1517 - قرأت على أبي عبد الله: أبو القاسم بن أبي الزناد، عن عبد الله بن ~~عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم، قال: سألت القاسم بن محمد، قلت: إني ~~حلفت بعهد الله وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: "اعتق رقبة". # قال أبو عبد الله بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال. # 1518 - سألته عمن قال: علي عهد الله وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟ # قال: يمين يكفرها. # 1519 - قلت لأبي عبد الله: من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فأفطر؟ # قال: إذا كان من عذر، أتم صيام ذلك الشهر، ويقضي يوما مكانه، وإن لم يكن ~~من عذر فقال: شهرا بعينه. فإن أفطر فيه عامدا أتم الشهر، ويقضي اليوم الذي ~~أفطر، ويكفر كفارة يمين، لأنه لا يدرك هذا الشهر، لأنه قال: شهرا بعينه. # وإذا قال: لله علي أن أصوم شهرين متتابعين، إن اعترض الأيام، صام ستين ~~يوما، لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين، وثلاثين، فيأخذ بأحوط ذلك، وإذا ~~ابتدأ الشهرين، فصام شهرين متتابعين، ms169 فكانا تسعة وخمسين، أجزأه. # 1520 - وسئل عن رجل كان على رأسه مماليك له، فأومأ إليهم، أنتم أحرار، ~~وبينهم جارية، لم يرد عتقها، فقال بيده، فأومأ إليهم، إذهبوا فأنتم أحرار، ~~ثم بصر بالجارية، فقال: لم أرد عتقها؟ # قال أبو عبد الله: أرى إنها قد عتقت، لأنه أومأ إليهم، وهي فيهم، فقد وقع ~~عليها الحرية. # PageV01P351 ~~1521 - وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها ~~قبل أن يضربها؟ # قال أبو عبد الله: إن كان سمى وقتا، يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى ~~أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها، يبيعها حتى يشتريها، ~~فيعتقها. # 1522 - سألت أبا عبد الله عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلاما حجاما ~~فيعتقه، أيجزيء عنه؟ # قال: نعم، يجزيء عنه، يشتري، ويعتقه. # 1523 - سألت أبا عبد الله عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟ # قال: أيهما شاء فعل فقد أجزأه، وأحب إلي أن يكفر ثم يحنث. # 1524 - وسئل عن الرجل يكون له في دار حصة، فقال له رجل: بعني مالك في هذه ~~الدار، والرجل قد نسي أن يكون له في هذه الدار شيء، فقال: كل مالي في هذه ~~الدار، في المساكين صدقة؟ # قال أبو عبد الله: يطعم عشرة مساكين. # قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟ # قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه. # 1525 - وسئل عن رجل حلفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبا تاما، أو شقة إثني ~~عشر ذراعا، يكفر يمينه، ويقصر (1)؟ # قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر. # PageV01P352 ~~1526 - وسألته عن الرجل يأخذه المحتسب، فيجد معه الدراهم الزيف (1) فيحلفه ~~أنه يأتي صاحبه؟ # قال أبو عبد الله: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق. # 1527 - وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟ # قال: إذا كان طلاقا (2)، فلا أقول شيئا، وإن كانت يمينا (3)، يقهره ~~عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئا. # 1528 - وسئل عن ms170 الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، ~~فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت، أللسلطان أن ~~يأخذه بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه، إنما أقر بتهدده إياه؟ # قال أبو عبد الله: وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول. # PageV01P353 ~~باب المطاعم # 1529 - سئل عن الرجل يحلف أن لا يشتري لحما، فيشتري رأسا أو أكارع. # قال: إذا كان عقده أن يدفع عن نفسه، أكل اللحم لشيء أراد به، فقال: لا ~~أشتري، يريد اللحم قط فالرأس مفارق للبدن. وإن قال: لا أشتري لحما، وكان ~~عقده أن لا يشتري لحما، ألبتة، قال: لا يعجبني أن يشتري شيئا من الشاة، ألبتة. # 1530 - وسئل عن الرجل يحلف أن لا يأكل لحما، أيأكل المرق؟ # قال: لا يعجبني، ليس يخلو أن يكون قد خرج طعم اللحم في المرق. PageV01P354 # باب في الحلف # 1531 - سألت أبا عبد الله، وسئل عن رجل حلف على أخيه أن لا يساكنه إثني ~~عشر شهرا، وكانت يمينه: حل الله عليه حرام، أفيعمل معه بكراء؟ # قال أبو عبد الله: إن كانت اليمين على أنه لا يؤويه دكان، فلا أرى أن ~~يستعمله في شيء من دكانه. # 1532 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا بتة: إن سكنت هذه ~~الدار، أو نزلت هذه الدار، وإن أويت هذه الدار. # قال أبو عبد الله: يتحول هو وامرأته، ومتاعه، وكل شيء هو له في تلك الدار. # 1533 - سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي إن قربت فراشك، وعنى ~~بذلك الجماع، فنضى على ذلك أيام، فجاءت المرأة عند السحر، فنظر إلى ابنها ~~وهو عند أبيه نائم في الفراش، فذهب بها النوم، فنامت على الفراش، والصبي ~~بينهما، ما عليه في ذلك؟ # قال: إنما عنى بذلك الجماع، لا يلزمه شيء. # 1534 - وسئل عن الإيواء، كم يكون؟ قال: أقله ساعة، قال الله تعالى: {إذ ~~أوينا إلى الصخرة} (1). فكان إيواؤهما ساعة وأكثر. وعلى المكث، قال الله ~~تعالى: {وآويناهما إلى ms171 ربوة ذات قرار ومعين} (2)، فهذا إيواء على المكث. # PageV01P354 ### | AUTO كتاب الديات PageV01P356 ~~1535 - سألت أبا عبد الله عن القسامة إذا كان بين أهل فريقين قتال ثم ~~يصطلحون، فيقتل بعد ذلك رجل بين القريتين؟ # قال أبو عبد الله: يجيء خمسون من أولياء الميت، فيأخذون رجلا ممن اتهموه ~~به، فيقسم الخمسون رجلا، أن هذا قتل صاحبنا، فإذا حلف خمسون رجلا، قتلوا ~~الذي اتهموه، أو فدوه. # قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن ~~إبراهيم، أنه قال: "إنما كانت القسامة في الجاهلية، والإسلام، إذا وجدوا ~~قتيلا بين ظهراني قوم، أقسم منهم خمسون رجلا، ما قتلت، ولا علمت قاتلا، ~~فإذا عجزت الإيمان، ردت عليهم، ثم عقلوا. # 1536 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، وحجاج قالا: حدثنا شعبة، عن ~~منصور، عن سعيد، قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى: أن أسأل ابن عباس، عن ~~هاتين الآيتين: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} (1) وسألته، فقال: "لم ~~ينسخها شيء". وعن هذه الآية: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا ~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} (2). # قال: "نزلت في أهل الشرك". # قال حجاج: الشرك: الجاهلية. # قال لي أبو عبد الله، وهم شعبة، إنما هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. # وسمعت أبا عبد الله يقول: نزلت التي في الفرقان بمكة، إلى قوله: {ويخلد ~~فيه مهانا} (3). # قال أبو عبد الله: هي مثقلة. # PageV01P358 ~~1537 - سألته عن رجل ضرب رجلا بعصا، فمكث أياما ثم مات؟ # قال: إذا كان ضربه ضربة، ثم عاد فضرب أخرى، أقيد منه. # 1538 - سألت أبا عبد الله عن رجل اقتص منه، فمات. # قال: ليس على من اقتص منه فمات شيء. # 1539 - وسألته عن رجل قتل في الحرم. # قال: يقام عليه الحد في الحرم. # 1540 - وسئل عن رجل قتل رجلا، فقامت عليه البينة عند الحاكم، فأمر بقتله، ~~فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرجل بغير أمر الحاكم؟ # فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما الحاكم هاهنا. # 1541 - سألت أبا عبد الله ms172 عن المجوسي يقتل عمدا؟ # قال: ديته، دية وثلث، وإذا قتل خطأ، فديته، ثمان مئة درهم، وكذلك أيضا ~~النصراني، واليهودي، كذا قال عثمان بن عفان. # 1542 - وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلا؟ # قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، ~~وعلى عاقلة الصبي، نصف الدية. # 1543 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يتخلف عن السرية، فيمضي في أثرها، ~~فيراه عيون المسلمين وطلائعهم، فيظنوا أنه من جواسيس الروم، فطعنه رجل ~~فقتله، فناداه إني مسلم، وإني فلان بن فلان؟ # فقال أبو عبد الله: عليه الدية، وعتق رقبة، هذا قتل خطأ. # 1544 - وسئل عن القوم يرمون بمنجنيق في أرض العدو، فيقتلون رجلا من ~~المسلمين؟ # قال: عليهم - على من رمى بالمنجنيق - الدية، وعتق رقبة. PageV01P359 # 1545 - وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟ # قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة. # 1546 - قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟ # قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله. # قيل: فإن لم يكن له أهل؟ # قال: يجعل في بيت مال المسلمين. # 1547 - وسئل عن الأخرس يقطع لسانه؟ # قال: في لسان الأخرس ثلث الدية، دية لسان الذي يتكلم. # 1548 - قلت لأبي عبد الله: جناية أم الولد على من هي؟ # قال: على سيدها. # 1549 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة ~~تركه الحسن. # وسئل عن الرجل يقتل بابنه؟ # قال: لا. # قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". # قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به. # 1550 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟ # قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع. # 1551 - قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة. # قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه. # وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان. PageV01P360 # 1552 - وسئل عن الرجل المسلم يقتل الكافر؟ # قال: ms173 لا يقتل به. # 1553 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تضرب برجلها وعليها صاحبها؟ # قال: ليس عليه شيء، فأما إذا وطئت بيدها، يلزمه ما كسرت. # 1554 - سألت أبا عبد الله عن ناقة انفلتت فقتلت صبيا، فعدا أبو الصبي ~~فقتلها؟ # قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها، يغرم أبوه ثمن الناقة. # 1555 - وسئل عن الرجل يريد أن يحفر بئرا للمسلمين؟ # قال: ما لم تكن على طريق المسلمين، فلا بأس به. # 1556 - سألته عن شاة دخلت في طراز حائك عند العشاء فخرقت ثوبه؟ # قال أبو عبد الله: إذا كانت الشاة انفلتت قبل الصلاة، لم يلزم صاحب الشاة ~~شيء فإن النفش ليلا ، وإذا كان بعد الصلاة، لزمه، لأنه من الليل، على أهل ~~المواشي، حفظها بالليل، وعلى أهل الحائط، حفظه بالنهار. # 1557 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: قال معمر: "قال بعضهم ~~كانت امرأة تخفض فاعتنت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه". # قلت: أيش تقول فيه؟ # قال أبو عبد الله: تضمن، إذا لم يكن لها به بصر. # 1558 - سئل عن الطبيب أيضمن؟ # قال: إذا علم أنه طبيب لا يضمن. PageV01P361 # باب الحدود # 1559 - سمعت أبا عبد الله يقول في النباش: أكثر الحديث أن يقطع، ورأى أن يقطع. # 1560 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسرق الشيء من الكعبة. # قال: يقطع، فإذا كان خارجا من الكعبة لم يقطع، إذا حرز قطع. # 1561 - سألت أبا عبد الله عن القطع في كم يجب؟ # قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم. # 1562 - سألته عن رجل يسرق في الحرم؟ # قال: يقام عليه الحد في الحرم. # قلت: فإنه سرق في الحل [ثم] (1) التجأ إلى الحرم؟ # قال: لا يبايع، ولا يكلم حتى يخرج، فيقام عليه لحد. # 1563 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟ # قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع (2). # 1564 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من ~~الحدود؟ # قال: أذهب إلى حديث عمرو بن ms174 شعيب، إذا درىء عنه شيء من ذلك أضعف عليه ~~الغرم، إذا كان مئتين، أخذ منه أربع مئة، وإذا كانت ألفا، أخذ منه ألفان. # 1565 - سألته عمن سرق شيئا يعلم قيمته مئة درهم، أو أكثر، أو أقل، ثم يتوب. # قيل له: يردها؟ # قال: سبحان الله ولم لا يردها، إذا علم موضع صاحبها ولا يردها، فهذا مصر ~~بعد، إذا علم مكانها رد عليه. # قيل له: إن قوما يقولون: إذا تاب، صارت خارجة من ملكه؟ # قال أبو عبد الله: كيف تكون خارجة من ملكه وهذا لم يهبها، ولم يعطها ~~لأحد، لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها، وإن علم أن شيئا باقيا عنده من ~~السرقة، ردها عليه أيضا. # PageV01P362 ~~1566 - سمعت أبا عبد الله يقول: حديث مسروق، عن أبي: في الشيخ إذا زنى (1)؟ # قال: هو أعظمهما جرما، يجلد، ويرجم. # 1567 - وسئل عن الرجل يعمل عمل قوم لوط؟ # قال: أحصن، أو لم يحصن، يرجم. # 1568 - سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير في الذي ~~يقع على جارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له ~~فارجموه، أذهب إليه. # 1569 - سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى ~~دار الإسلام، فأسلم، فزنا؟ # قال أبو عبد الله: دخل بها؟ # قلت: نعم. # قال ك قد أحصنته، عليه الرجم. # PageV01P363 ~~1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟ # قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل ~~الكتابة، أيفرق بينهما؟ # قلت: لا. # قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم ~~أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1). # 1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟ # قال: لا، حتى يطأها. # 1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟ # قال: لا. # 1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟ # قال: لا يحصنها. # 1574 - وسئل عن الأمة تزني؟ # قال: إذا تبين ذلك ms175 منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما ~~على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة. # 1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟ # قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن. # 1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟ # قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه. # PageV01P364 ~~1577 - وسمعته يقول: النبي صلى الله عليه وسلم، رجم يهوديا، ويهودية (1). # وسئل عن ذمي صار زنديقا؟ # قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررا في أخذ الجزية (2). # 1578 - سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ # قال: نعم، إذ أبان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارا وأقرا على أنفسهما به. # قلت: فإن كانا يهوديين؟ # قال: الكفر أشد، ووقف في قتله (3). # 1579 - وسئل عن الزنديق يستتاب؟ # قال: نعم (4). # PageV01P365 ~~باب المرتد # 1580 - سألته عن رجل لحق بالعدو، هو وأهله، وولده وولد له في بلاد العدو، ~~وقد أخذه المسلمون؟ # قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم، يسترقون، ~~ويردون، هم إلى الجزية (1). # 1581 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سكر ~~فاجلدوه، وقال في الرابعة: ثم إن سكر فاقتلوه"، كيف العمل فيه؟ # قال أبو عبد الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لايحل دم امريء ~~مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس". حديث ~~عثمان بن عفان، رضي الله عنه. # PageV01P365 ~~1582 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ~~ثم أسلم، فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟ # قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الذي ارتد له قال، منع من ماله حتى ~~يقتل، فإذا قتل، صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ~~ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له، ولا يزكيه، يستأنف به الحول فإنه ~~كان ممنوعا من ماله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة أبيه ~~أن يقتل، ويؤخذ ماله (1). # 1583 - سألت ms176 أبا عبد الله عن الرجل تستجمع عليه حدود، قطع يد، أو رجل، وجراح؟ # قال أبو عبد الله: إذا كانت لناس متفرقة حدود، وناس هم متفرقون، أخذ بهم ~~من الجاني. # فقيل له: يقتل بعد ما جرح وقطع؟ # قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول، قطع ~~رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل. # 1584 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ~~المغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يحدث، أن عليا سئل عن امرأة افتضت جارية كانت ~~في حجر زوجها خشية أن يتزوجها، وقالت: إنها قد زنت، فقال: قل يا حسن. فقال: ~~عليها الصداق والحد. فقال علي، عليه السلام: "لو كانت إبلا طحنا لطحنت". # سمعت أبا عبد الله يقول: زعموا أنه يكلم به علي فكلفت الإبل الطحين يومئذ (2). # PageV01P366 ### | AUTO كتاب الجهاد PageV01P368 ~~1585 - سمعت أبا عبد الله أملى علي وأنا أكتب بين يديه، قال: بلغني عن ~~الأوزاعي أنه قال: "لو كان لي سبيل لأسمرت أبواب هذه المساجد، حتى تكون ~~صلاتهم في مسجد واحد، لأنهم إن جاء النفير وهو في مسجد واحد، نفروا ~~بأجمعهم، وإذا كانوا متفرقين، لم يكونوا مثل ما إذا كانوا مستجمعين". # 1586 - وسئل عن النفير، يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره، ممن ~~يسارع، أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر، والنفير: هو ~~عطب الخيل؟ # قال أبو عبد الله: يخرج إلى النفير ولا يتخلف عنه. # 1587 - سمعته يقول: الغزو أفضل من الرباط. # 1588 - وسئل عن رجل بطرسوس، وعياله بالدينور، هل ينقلهم إلى طرسوس؟ # فقال: لا، والقعود عليهم أفضل. # 1589 - سألته عن الرجل يغزو بدين، وليس له وفاء، أيغزو أحب إليك، أو تركه؟ # قال: لا يعجبني أن يغزو بدين لا يترك له وفاء، إذا مات لم يكن له شيء ~~يقضى عنه. # 1590 - سألته عن رجل قدم، يريد الغزو، ولم يحج فنزل على قوم ثبطوه عن ~~الغزو، وقالوا: إنك لم تحج. # قال أبو عبد ms177 الله: يغزو، ولا عليه، فإن أعانه الله، عز وجل، عليه حج، لا ~~نرى بالغزو قبل الحج بأسا. # 1591 - وسئل عن القوم يأتيهم العدو، فيريدون أن يخرجوا، فيقاتلونهم؟ # قال: إذا لم يكن عليهم أمير، أو يأمر السلطان، فلا يعجبني، قال الله، عز ~~وجل: {ولا تنازعوا فتفشلوا} (1) إذا لم يكن عليهم أمير، تجادلوا. # PageV01P370 ~~1592 - سألت أبا عبد الله عن الرجل بحضرته العدو، كان ببلاد الترك، وهو ~~يريد أن يخرج إلى طرسوس فيقاتل؟ # 1593 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القوم يغزون مع أمير أمره عليهم ~~الأمير، فأمر ذلك الأمير عليهم آخر؟ # فقال: إذا كان أمره بذلك صاحبه الذي فوقه فلا بأس به، إن كان يريد الحيطة ~~للمسلمين، فلا بأس بذلك. # قال أبو عبد الله، وقرأ هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ~~يلونكم من الكفار} (1)، ليس لأحد أن يخرج من بلاده وبها العدو، فيقاتل ~~غيرهم، يقاتل عن بلاده، ويدفع عنهم أعداء الله تعالى. # 1594 - ورأيته عاب على ابن المبارك خروجه إلى طرسوس. # 1595 - سألته عن رجل خرج من بلاده يريد التجارة بأرض، فنوى أن يغزو، ~~فيخرج إلى طرسوس وهو من خراسان وبحضرة بلاده، ثغر؟ # قال: لا يخرج، وليخرج إلى بلاده، فليجاهد من بحضرته من الأعداء. # PageV01P370 ~~باب التفريق بين السبي # 1596 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يشتري أهل بيت من السبي، ~~فيقولون: نحن أخوات وإخوة، وربما قالوا: نحن أخوان، وهذه أمنا، وهذا زوجي، ~~وهذا أخي، وهذا ابني. فإذا صاروا في يدي المشتري، قالوا: نحن أهل قرية ~~واحدة، وليس بيننا قرابة، وهذا زوجي، ليس هذا أخي، وهذا أخي ليس هذا زوجي، ~~وقد اشتراهم على الذي قالوا، أولادهم على النصف من ثمنهم، قالوا هذا وهم صغار؟ # قال أبو عبد الله: يستثبت فيهم، فإذا كبروا وتفرقوا، وعرف بعضهم أنه ليس ~~بينهم قرابة، رد فضل ما بينهم صغارا إلى حيث صاروا كبارا إلى المغنم. # قلت له: فإن كان قد كساهم؟ # قال: يحسبه عليهم. PageV01P371 # 1597 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية الحديثة السن، ومعها أم لها ms178 عجوز ~~كبيرة، فيثقل عليه حملها، ويقول: إن قدمت هذه دار الإسلام، كسرت هذه العجوز ~~ابنتها لأنها عجوز، فيخلي سبيلها أو يحملها وهي عجوز كبيرة مثلها لا تلد، ~~وربما كان مثلها يلد؟ # قال أبو عبد الله: تحمل، ولا تخلف، لعلها تسلم، إذا رأت ابنتها تحمل شديدا. # 1598 - وسئل عن الرجل يشتري العجوز، أو الجارية الشابة، فيجيء زوجها ~~يطلبها يشتريها، أيبيعها منه؟ # قال: لا يبيعها منه، ولا من غيره. # 1599 - وسئل عن القوم يشترون السبي في بلاد الروم، في السرية، ثم يرجع ~~العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟ # فلم يجب فيها بشيء. # 1600 - وسئل عن رجل اشترى جارتين على أنه ليس بينهما قرابة، فلما صارتا ~~في ملكه ادعتا أنهما أختان؟ # قال أبو عبد الله: لا يطأ واحدة منهما، حتى يستثبت، ويصح عنده أنهما ~~أختان، أو ليستا بأختين. # قيل: فإن شهد بعض الروم، أنهما أختان، كيف ترى فيهما؟ # قال أبو عبد الله: لا أقبل شهادة بعضهم على بعض، إلا أن يكون بعضهم قد ~~أسلم، بعض من يشهد مسلم، أنهما أختان، فإنه يعتزل واحدة منهما، إذا لم يكن ~~وطأ أختها التي وطأ أولا، وينبغي أن يخرج الأخرى من ملكه. PageV01P372 # 1601 - وسئل عن الرجل يشتري الوصيفة، معها الأم الكبيرة، لا يفرق بينهما في ~~المقسم تباعان بأقل مما تسوى إحداهما، هل يجوز لمن يشتريهما أن يعتق الأم ~~في بلاد الروم فترجع إلى الروم وإنما يفعل هذا يبقى في يديه (1). # قال أبو عبد الله: إذا كان في الأم مستمتع، تحمل، لعلها تسلم، وهي إلى ~~الإسلام أقرب، إن حملت، تحمل مع ابنتها. # 1602 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلا. # سمعت أبا عبد الله يقول: الحميل: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك ~~فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي. # قال أبو عبد الله: لا تعطى حتى تجيء ببينة أنه ولدها. # قلت له: يا أبا عبد الله تجيء ببينة أهل الشرك؟ # قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن ms179 أسلم منهم كان أحب إلي. # 1603 - سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير يرضع، يخرج به من بلاد الروم، ~~وليس معه أحد يرضعه، أيخرج به أم لا؟ # قال أبو عبد الله: تخرج به، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش فإن ~~الله يرزقه، ويصير مع المسلمين (2). # 1604 - سألت أبا عبد الله عن رجل عنده جاريتان أختان، أيفرق بينهما؟ # قال: إذا كانتا سبيا، فلا يفرق بينهما، ولا أراه، وشدد فيه. # قلت: فإن رضيتا؟ # قال: إذا كانتا سبيا فلا يفرق بينهما. # قلت: فإن كانتا مولدتين؟ # قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحب إلي أن لا يفرق بينهما، وإن ~~فرق، فقد تساهل بعض الناس فيه. # PageV01P373 ~~1605 - سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان، ~~أيجبر على الإسلام، يعني السبي؟ # قال: نعم، يجبر على الإسلام. # قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟ # قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبواه يهودانه، ~~وينصرانه" (1). # 1606 - قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلي عليه؟ # قال: إذا كان أحد الأبوين مسلما، صلى عليه. # قلت: فإن سبي وحده، ما يكون؟ # قال: مسلما (2). # 1607 - قيل له: الرجلان يشتريان رأسين من السبي، أختين، فيقول أحدهما: ~~أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا ~~جميعا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبعانهما؟ # قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني. # قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟ # قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم. # قيل له: حديث حكيم؟ # قال: نعم. # قيل له: في المولدات. # قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي. # PageV01P374 ~~1608 - وسئل عن الرجل يشتري الرأسين، على أنهما أختان أو أخوان، قيمتها ~~جميعا عشرون دينارا، ثم ينكران جميعا أن يكونا أخوين، كيف ترى فيه لأنهما ~~إذا تفرقا سويا أربعين دينارا؟ # قال: أي القولين يقبل منهما، قد قالا أولا إنا أخوان. ولكن يستثبت، أرأيت ms180 ~~حين قالا: إنا أخوان، قبل منهما؟ ينتظر بهما حتى يستثبت فيهما. # 1609 - وسئل عن العسكر يخرج فيأخذ أهل قرية، ثم يخرج آخرون عن ذلك ~~العسكر، فيجيء بقوم أيضا من قرية أخرى، فيقول السبي: هذا أخي وهذه أختي، هل ~~يجمع بينهم؟ # قال: نعم يجمع بينهم. PageV01P375 # باب الأحكام في الثغور والجهاز إليهم # 1610 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل تكون عنده البضاعة وقد سكن الثغر ~~فيقدم الزيت والبزر، فيباع رخيصا، فله أن يشتريه، يكبسه ويقته (1) إن فضله ~~يقويه على المقام بالثغر، وبسمسم أيضا بفعل به مثل ذلك، أله أن يكبس شيئا ~~من هذه الأصناف؟ أو يخرج به منها، وليس يخرجها من البلد إلى غيره؟ # قال أبو عبد الله: لا يحتكر على الثغر شيئا من هذه الأصناف وغيرها، مما ~~ينتفع به المسلمون، ويتقوون به على عدوهم. # 1611 - وسئل عن الرجل يحمل المتاع من الشام إلى البحر، فيسلم أحيانا، ~~ويصاب أحيانا، يأخذه الروم في مجيئه، إذا سلم رخص الثغر، أله أن يحمل على ~~ما وصفت، أم يخرج له منه والبحر مخيف؟ # قال أبو عبد الله: يحمل، فليس كل مرة يقطع عليه، يحمل ويجهز، حتى ينتفع ~~به المسلمون. # PageV01P375 ~~1612 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون بطرسوس فيقعدون ولا يغزون، ~~ويحتجون يقولون: متى ما غزونا، إنما نوفر الفيء على ولد العباس. # قال أبو عبد الله: هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة، هؤلاء جهال، وإن لم ~~يكونوا يعلمون، ولا لهم علم بالعلم، فيقال لهم: أرأيت لو كان أن طرسوس وأهل ~~الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤلاء، أليس كان قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم سوء. # 1613 - سألت أبا عبد الله: هل يغار على علافة المشركين؟ # قال: نعم يغار عليهم. # 1614 - وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئا؟ # قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين. PageV01P376 # باب الفداء # 1615 - سئل أبو عبد الله عن البطريق (1) من أهل الشرك يؤخذ، فأحب إليك أن ~~يقتل، أو يفادى بمئة من المسلمين؟ # فقال أبو عبد الله: إن رجلا واحدا من المسلمين خير من ms181 الدنيا، وإن فداؤهم ~~مما يعجبني، ولكن ربما كان من هذا ضرر على المسلمين، يستجيش على المسلمين ~~فيقتل ويسبي، يقتل ولا يفادى به. # 1616 - سألته عن الحصن من حصون الروم، ينزل عليهم المسلمون ومع الروم ~~أساري من المسلمين، فيقول لهم المشركون: إن ارتحلتم عنا وإلا قتلنا ~~المسلمين الذين معنا، فأيش ترى، يرتحلون عنهم، أو يحاصرونهم في الحصن؟ # قال أبو عبد الله: يرتحلون عنهم، ولا أرى أن يدخلوا عليهم، لأن معهم ~~مسلمين لا آمن إن لم يرتحلوا عنهم، أن يقتلوا المسلمين. # PageV01P376 ~~1617 - قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟ # قال: نعم، قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 1618 - سألته عن الرجل يبعث إلى طرسوس بالدنانير والدراهم. يشتري أسارى ~~من المسلمات في بلاد الروم، فلا يصلون إليهن الرجال، فيدفعونها إلى الرجال ~~دون النساء؟ # قال أبو عبد الله: تدفع إلى من أمرهم به إلى النساء (1). # 1619 - سألت أبا عبد الله عن الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع في ~~المقسم، أيجوز بيعه من أحد من أهل الذمة، أو يجوز بيعهم جملة من أهل الذمة، ~~إذا كانوا صغارا أو كبارا، أو يجيء علج (2) فيطلب فداءهم، أيجوز دفعهم إليه؟ # قال أبو عبد الله: لا يجوز أن يباح سبي من أحد من أهل الذمة لا يفادى ~~بصغارهم، فإنه أقرب إلى الإسلام من الكبار. # 1620 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن الصبي يوجد مع أبويه، أو أحدهما، فبياع ~~في المقسم، أيجوز بيعهم جملة من أهل الذمة، أو يجيء علج، فيطلب فداءهم ~~أيجوز دفعهم؟ وكان ولدهم مستقلا يأكل ويشرب، أو صغيرا لا يطعم، والذي عليه ~~أهل الثغر، ألا يبيعون من ذمي، من كان مع أحد أبويه أو معهما؟ # قال أبو عبد الله: لا يباع شيء من أهل الذمة. # PageV01P377 ~~باب النفل # 1621 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أمير الجيش يبعث بالسرية، فيقول: من ~~جاء بشيء فله نفله، فيصيب بعض أهل السرية، وبعض لا يصيب شيئا، فهل يجوز ~~هذا؟ وما الحجة فيه؟ # قال أحمد: للإمام أن ينفل ms182 من شاء على حديث حبيب بن مسلمة: "أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا قفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا ~~قفل، الثلث بعد الخمس". PageV01P377 # 1622 - وسئل عن القوم يكونون في العسكر يسيرون، فتعتزل فرقة منهم عن ~~الطريق، فيصيبون السبي، ثم يأتون به الأمير، يطلبون نفله، أللوالي أن ~~يعطيهم نفلهم، ولم يكن قال لهم قبل ذلك: من جاء بشيء فله نفله؟ # قال أبو عبد الله: له أن ينفل لكل من أراد، الثلث والربع، على حديث حبيب ~~بن مسلمة. # 1623 - وسئل عن رجل بارز علجا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟ # قال: لا ينفل. # قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟ # قال أبو عبد الله: نعم ينفله. # 1624 - وسئل عن النفل صبيحة المغار، فقيل: الخيل تصبح المغار فيصيب بعضهم ~~الغنيمة، وبعض لا يأتي بشيء، هل يجوز الأمير أن يخص هؤلاء بشيء، من النفل، ~~دون هؤلاء الذين لم يصيبوا شيئا؟ # قال: نعم، كلما صنع الأمير من شيء فهو جائز. # قلت: حديث سلمة بن الأكوع: "نفلني أبو بكر جارية"؟ # قال: النفل جائز، للإمام أن ينفل من شاء. # 1625 - قيل له: الرجل يكون في العسكر، والقربة إلى جنبه، فيصيب الرأس من ~~السبي أو الحربي، فيأتي به الإمام، فينفله إياه الإمام؟ # قال: أحب أن يكون ينفل، الثلث بعد الربع. PageV01P378 # 1626 - وتعجب أبو عبد الله من قول سعيد بن المسيب: "لا نفل إلا من الخمس"، ~~وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه، كيف ذهب عليه هذا، وكان مالك يقول أيضا هكذا. # قال أبو عبد الله: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~خمس السلب وإن كثر. # 1627 - قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفا من صاحبه ~~أيعينه؟ # قال: نعم. # 1628 - وسئل أبو عبد الله عن سلب المقتول؟ # فقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد. # 1629 - قيل له: فالفرس من السلب؟ # قال: لا. # قيل له: قد كان ابن عباس يقول: ms183 "قد كان الرجل ينفل فرس الرجل". # قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب. # قيل له: حديث أبي قتادة: "بارزت رجلا"، وحديث سبر بن علقمة: "بارزت رجلا"؟ # فقال: إنما هذا في المبارزة. # 1630 - سألت أبا عبد الله عن الإمام يعطي لرجل شيئا من المغنم قبل أن يقسم؟ # قال: إذا حرضهم، فقال: من جاء بكذا فله كذا، ومن جاء بكذا فله كذا، ~~يحرضهم على العدو، فلا بأس أن يعطيه. PageV01P379 # 1631 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العسكر يسير، فينزل القوم على الطريق، ~~فيصيبون السبي، ثم يأتون به العسكر يطلبون نفله هل للوالي أن يعطيهم، ولم ~~يكن قال لهم قبل ذلك، من جاء بشيء فله نفله؟ # قال أبو عبد الله: هؤلاء شركاء الذين حفظوا عليهم العدو، وللإمام بعد ~~ذلك، إن شاء أن ينفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع ~~[بعد] (1) الخمس، والثلث بعد الخمس. # PageV01P380 ~~باب الحملان # 1632 - سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل فقال: آخذ فرسا فأغزو عليه؟ # قال: لا تغز على ما ليس لك، ولا تسأل أحدا شيئا، إلا أن يعطي عن غير ~~إشراف نفس إليه. # 1633 - قلت لأبي عبد الله: قبول الحملان أحب إليك أم الغزو بغير؟ # قال: الغزو أحب إلي من الرباط، والرباط أحب إلي من أن يغزو بشيء ليس له. # 1634 - سأله رجل فقال له: أخرج إلى طرسوس، أو إلى عبادان، وأنا قيم مسجد ~~ليس فيه غيري؟ # فقال: ليس شيء يعدل أبواب البر إلا الجهاد في سبيل الله، أفضل من الرباط. # 1235 - وسئل عن الرجل تدفع إليه الدراهم وشيء من متاع الناس، فيقال له: ~~أغز بهذه، فيأخذها عن غير اشراف نفس إليها؟ # قال: نعم، قد كان الناس يجهزون ويأخذون ويغزون لا بأس. # 1636 - سألته عن الرجل يحمل على فرس في سبيل الله، عز وجل، فيستعيره ~~إنسان، أيعيره؟ # قال أبو عبد الله: لا يعيره، هذا شيء هو لله، عز وجل. PageV01P380 # 1637 - سألته عن الرجل يريد أن يخرج إلى ms184 الثغر فيتخذ سفرة من الدراهم الذي ~~أعطاه الرجل الذي جهزه؟ # قال أبو عبد الله: لا يتخذ منه شيئا فيطعم أحدا. # 1638 - وسئل طلب العلم أحب إليك أم الجهاد؟ # قال: لا يعدل الجهاد شيء. # 1639 - وسئل عن الرجل يخرج إلى الرباط، أو إلى الغزو، وله زوجة، أيخلفها ويخرج؟ # قال: إذا ترك عندها محرما منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، ~~فنعم، إذا لم تطل غيبته، فإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه، كأنه كرهه. # قلت له: سنة وسنتين؟ كأنه كرهه. # 1640 - وسئل عن رجل خلف عيالا وضيعة، ويخشى أن يضيعوا، وقد حج، ويريد ~~الخروج إلى الكوفة، ولعله أن يحج من الكوفة؟ # قال: لا يخرج، ولا يضيعهم، ثم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. # 1641 - ثم سأله رجل فقال: لي أخت وأخ يغيب عنها الشهر والشهرين، ولها ~~امرأة تقوم بحوائجها، وأردت الخروج إلى الثغر فما ترى؟ # 1642 - قال أبو عبد الله: أقم على أختك أحب إلي، أرأيت إن حدث بها حدث من ~~يليها؟ أقم عليها. # 1643 - قيل له: يحمل الرجل على الفرس، فترى أن يدفع إليه شيء حتى يشتري ~~هو لنفسه، أو يشتري له؟ # قال: يدفع إليه حتى يشتري هو لنفسه، ولا يشترى له، إلا أن يستعين به. PageV01P381 # باب سهام الخيل والبراذين والراجل # 1644 - وسئل أبو عبد الله: هل يفرق بين الأشهب من الخيل، وبين الكميت في ~~السهام، أو سهامهما سواء؟ # قال أبو عبد الله: يفرق بينهم. PageV01P381 # 1645 - وسمعته يقول: للفرس سهمين، وللراجل سهم، ويعرب العربي، ويهجن ~~الهجين. # 1646 - سألته عن الرجل يدرب وهو فارس، فتنفق فرسه فيما دون الدرب إلى ~~الروم فيعطي سهم فارس، أو سهم راجل؟ # قال: يعطى على الحالة التي شهد فيها الوقعة، إذا شهد فارسا أعطي سهم ~~فارس، وإذا شهد راجلا أعطي سهم راجل. # 1647 - سئل عن الرجل يدرب (1) في بلاد الروم وهو راجل، فإذا دخل بلاد ~~الروم اشترى دابة فغزا عليها، وشهد عليها الوقعة؟ # قال أبو عبد الله: كان سلمان بن موسى ms185 يعرضهم إذا أدربوا، الفارس فارس، ~~والراجل راجل، وأنا أرى كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى، إن كان ~~فارسا ففارس، وإن كان راجلا فراجل. # 1648 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الفارس كيف يسهم له؟ # قال: للفارس سهمان، وللراجل سهم. # قرأت على أبي عبد الله: هشيم، وأبو معاوية قالا: حدثنا عبد الله، عن ~~نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، ~~وللراجل سهما". # 1649 - وسئل عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ ~~وكيف إن كانوا مستأمنة، هل لهم سهم؟ # قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له (2). # 1650 - وسئل عن الرجل يأتيه الرجل فيقول: أنا راجل، اجعلني على بعض ~~دوابك، وإنما سهمي سهم راجل والفرس فرسك، وإنما يحمل رجل فيحمله، فإذا هو ~~رجع خاصمه في سهم الفرس، وقد شرط له ألا يسهم له إلا سهم راجل؟ # قال أبو عبد الله: ينظر إلى سهمه فيأخذه، وإنما له سهم الراجل وسهم الفرس ~~الذي غنم عليه يطرح في المقسم، إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين. # PageV01P382 ~~1651 - وسئل عن الخيل والبراذين سهامها واحد، أم للخيل سهمان، وللبراذين ~~سهم واحد؟ # قال أبو عبد الله: لا، إلا أن يهجن الهجين، ويعرب العربي. PageV01P384 # باب # 1652 - قيل لأبي عبد الله: يقسم للعبد؟ # قال: لا يقسم له ولكن يحذا (1) ويعطى. # 1653 - وسئل عن الرجل يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف عن جميع ~~ما يصيب من غزاته من السهم، أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟ # قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز. # 1654 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم ~~قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابا وسلاحا، لمن يكون؟ # قال: يكون بين أهل الرباط، وأهل الحصن من القرية. # 1655 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل ~~القرية، لمن تكون؟ # قال: تكون لأهل القرية. # 1656 - سألت أبا عبد ms186 الله عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون ~~القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟ # قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية؟ # وسمعته يقول: العبد لا يسهم له، ولكن يحذا من المغنم (2). # PageV01P383 ~~1657 - سألته هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟ # قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم. # 1658 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن القوم يغزون مع أميرهم، فيجزون ~~مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لولاه، فنفروا فأصابوا ~~غنيمة أيضا، ألهم من هذا الأول شيء؟ # قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن، فلهم ~~سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة (1). # 1659 - وسئل عن القوم يغزون، فيصيبون مغنما قليلا، وأهل السرية كثير؟ # قال: يتواسون بينهم. # PageV01P384 ~~باب # [في الانتفاع بالغنائم قبل القسمة] # 1660 - وسئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي، يركبها؟ # قال: نعم، ولا يعجفها (1). # 1661 - قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟ # قال: نعم، واحتج بحديث ابن مسعود: "أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به"، فهذا ~~قد عمل به في ذلك الوقت. # PageV01P384 ~~1662 - وسئل عن الثياب يحتاج إليها صاحبها وهو عريان؟ # قال: يلبس من ثيابهم، فإذا بلغ المقسم طرحها في المقسم. # 1663 - وسئل عن الرجل يسقط سوطه فيأخذ قضيبا من شجر الجبل، مما غرسه ~~الروم، فيعمل منه مقرعة، أله أن يدخلها المدينة؟ وإن هو جاء بها إلى المقسم ~~فمثلها لا يباع؟ # قال أبو عبد الله: أرى أن تطرح في المقسم. # 1664 - وسئل عن الرجل يفضل معه الخبز واللحم إلى منزله، فينظر كيف يباع ~~في السوق فيلقى ثمنه في المقسم، أيكره ذلك؟ # قال: أرجو أن لا يضيق على الناس، قدر هذا يأكله ولا يطرح ثمنه في المقسم. # 1665 - سئل عن القدور، يوجد في بلاد الروم خزف مثلها إن جيء به إلى ~~المقسم لم يبيعوه غاليا ولا رخيصا، وبالرجل إليها حاجة يطبخ فيها، وهم ~~منتفعون، أله أن يكسرها، فإن لم يكسرها يلقى ثمنها في المقسم؟ # قال أبو عبد الله: إن لم يلق ثمنها ms187 في المقسم لا بأس به. # 1666 - وسئل هل يفرق بين أكل العسل واللحم والجبن وغيره من المأكولات، ~~والفلفل والكزبرة؟ # قال أبو عبد الله: يأكل ما أراد، وما يقويه عليهم، ويحمل معه بقدر ما ~~يبلغه البلاد من الطعام. # 1667 - وسئل عن القشار والكندر (1)، وليس مما يكون في بلاد الروم، وإنما ~~يحمل إليهم من بلاد الإسلام؟ # قال أبو عبد الله: إذا جاوزوا به إليهم، وصار في حرزهم، وأخذوا منه الشيء ~~الذي له ثمن مما لا يكون ببلاد الروم فإنه ينتفع منه بما ينتفع، وما فضل ~~معهم منه يخرج في المقسم. # PageV01P385 ~~1668 - وسئل عن السبي يشتريه المسلمون من المقسم، فيطعمونه في بلاد الروم ~~من جميع ما يأكلون، فهل بين أكله وبين أكل رقيقه فرق، وقد علم أصحاب المقسم ~~والمسلمون أن كل من اشترى شيئا إنما يأكل من بلاد الروم مما في أيديهم من ~~متاعهم؟ # قال أبو عبد الله: يطعمهم، حتى إذا صار إلى مأمنه وأصاب شيئا يشتريه، لم ~~يأخذ من ذلك الطعام شيئا، إلا أن يضطر إليه. # 1669 - وسئل عن جلود الضأن والماعز فمن احتاج إلى جلد ضأن أخذه ولم يجيء ~~إلى المقسم فيشتريه، وقيمته عندهم دانقين، ومن أخذ جلد ماعز فقيمته نصف ~~درهم، يلقيه في المقسم، من احتاج إلى جزة (1) صوف فأخذها أن عليه دانقين، ~~فأيش تقول في هذا؟ # قال أبو عبد الله: أعجب إلى أن يقوم بطرسوس بقيمته ما يسوى، فيلقيه في ~~المقسم. # 1670 - وسئل عن الرجل تنفق (2) فرسه في السرية أو تعجف، أله إن أصاب من ~~دواب الروم دابة أن يركبها إلى العسكر، هل يجوز إذن الأمير له أم لا؟ # قال أبو عبد الله: يركبها. # 1671 - وسئل عن القوم ينظرون إلى كلاب الروم تصلح للمزارع، فيخرجونها ~~معهم، هل يجوز لهم إخراجها؟ # قال أبو عبد الله: ليس للكلاب عندي قيمة. # PageV01P386 ~~1672 - وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟ # قال أبو عبد الله: إذا كان متعلما ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير ~~متعلم، فلا ms188 أدري. # 1673 - وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، ~~فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف، فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟ # قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف. # 1674 - وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟ # قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس. # قيل: إنه فساد عليهم هم. # فسكت. # 1675 - قيل له: فالتحريق؟ # قال: إذا هم حرقوا فليحرق عليهم، وأذهب إلى حديث أبي بكر الصديق، رحمة ~~الله عليه، وحديث أسامة: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على ~~أبنى"، وقال أبو بكر: "لا تحرق نخلا". # 1676 - سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟ # قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح ~~فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به. # 1677 - وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو، فيرون قدورا منصوبة ~~مطبوخة أيأكلون منها؟ # قال: لا يأكلون منها شيئا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن ~~يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها. PageV01P387 # باب الجاسوس # 1678 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العلج يدخل مستأمنا يأتي الأمير ~~فيقول: وجه معي الخيل، حتى أدلك على كذا وكذا، وإلا فأنت في حل من دمي، ~~فيوجه معه عسكرا، حتى إذا قاربوا الموضع في بلاد الروم، يأبى أن يدلهم على ~~شيء أصلا، ويقول: هذه رقبتي، ولا أدلكم على شيء، ولا أعرفه. فيقتله الأمير، ~~أله ذلك؟ # قال أبو عبد الله: إن لم يحقق ذلك، له أن يضرب عنقه. # 1679 - وسئل عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين، أيقتل؟ # قال: نعم يقتل إذا كان كافرا، ثم قال: لو كان يهودي أو نصراني كان قد نقض ~~العهد، يقتل. # 1680 - وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي ~~به في المنجنيق إليهم؟ # قال: لا يفعل، ولا يحرقه. # 1681 - وسئل أبو عبد الله عن الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على ~~المسلمين يقتل؟ # قال: لا يقتل، فلا ms189 أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نهي عن قتل ~~الراهب. # 1682 - وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟ # قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج. PageV01P388 # 1683 - سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب، وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟ # قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن، طرحها في المقسم. # 1684 - قيل له: يعطيه أصحاب المسالح (1)؟ # قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم. # 1685 - وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرا مطبوخة في بلاد الشرك يأكلون منها؟ # قال: لا يأكلوا منها، لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن ~~يطبوخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلا جيدا. # 1686 - وسئل عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي، فيذبحون ~~منها ويأكلون؟ # قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح، ويأكلون ~~القوت منها، ويحمل الباقي إلى المقسم، يوفرون الفيء على أصحابهم. # 1687 - سألت أبا عبد الله عن المشرك يغير على المشرك، أيشتري منه؟ # قال: نعم يشتري منه. # 1688 - سئل عن القوم يصالحون العدو على ألف رأس في كل سنة، وهم يغيرون ~~على عدو من ورائهم؟ # قال: يجيئون به من حيث شاؤوا، على ما صولحوا عليه. # PageV01P389 ~~[باب] قسم الخمس # 1689 - قلت لأبي عبد الله: الخمس كم يقسم؟ # قال: أربعة لمن قاتل، والخمس الباقي لله، عز وجل، وللرسول، ولذي القربى، ~~واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. PageV01P389 # 1690 - وقال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم، ~~وبني المطلب. # 1691 - سمعت أبا عبد الله سئل عن المرأة تخرج اليوم من أيدي المشركين، أو ~~من أهل العهد إلى المسلمين؟ # قال: هذه من المشركين. # 1692 - سألت أبا عبد الله: هل تقبل من المشركين هدايا؟ # قال: نعم تقبل منهم ويكافؤون عليها. # 1693 - سألت أبا عبد الله: هل يهدي الإمام إليهم؟ # قال: قد كانت الخلفاء يقبلون منهم، ويهدون إليهم. # 1694 - سئل أبو عبد الله: هل تجاز (1) رسل المشركين إذا جاؤوا إلى ~~الإمام؟ ms190 # قال: نعم، إذا كان فيه تقوية للمسلمين. # 1695 - وسئل عن الأسرى من المشركين، أيتصدق عليهم؟ # قال: نعم، يتصدق عليهم. # 1696 - وسئل عن الأسير يكون في أيدي العدو، أله أن يسرق منهم؟ # قال: إذا أمنه على أهله، وماله، وولده، فلا يسرق منه شيئا، ولكن إن قدر ~~أن يهرب هو ببدنه فليفعل. # PageV01P390 ~~باب # 1697 - سألت أبا عبد الله عن القبور تكون في بلاد المشركين، من قبور ~~المسلمين، فينبشونها ويصلبونهم، فترى للمسلمين، إذا دخلوا بلادهم أن يقطعوا ~~شجرهم، ويحرقوا عليهم كل ما أصابوا كي يضروا بهم، ويحرقوا نخلهم، ويعرقبوا ~~دوابهم، كي ينتهوا عما يفعلون؟ # قال: ينكوا فيهم شديدا، حتى لا يعودوا أن ينبشوا أيضا. PageV01P390 # 1698 - وسئل عن الرجل والرجلين يصابون في القرية، قد قتلوهم (1) وشقوا ~~بطونهم، فينكمش الناس في حرق بيوتهم وزروعهم وقطع أشجارهم، وهل يجوز أن ~~يفعل ذلك بمن فعل بأصحابنا مثل فعل أولئك؟ # قال أبو عبد الله: تحرق زروعهم، وينكى فيهم فلعلهم أن ينتهوا. # 1699 - وسئل عن السم يلقى في أنهار العدو؟ # قال: لا يعجبني أن يلقى فيه شيء من السم، لعله أن يشرب منه مسلم فيموت. # 1700 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن، فيستأمن منهم عشرة، ~~فينزل عشرة غيرهم، فيقولون: لنا كان الأمان، ثم نزل عشرة آخرون، فيقولون: ~~لنا كان الأمان، قلت فلمن هو منهم؟ # قال: يؤمنون كلهم. # 1701 - وسئل عن الحصن يقف عليه الأمير، فينزل إليه العلج، فيقول أعطني ~~الأمان لي ولأهل بيتي، وهم عشرة، فيعطيه الأمان، ثم يرجع العلج إلى الحصن، ~~فيفتح الباب، لا يدري هو فتحه أو غيره، فيدخل المسلمون، فيجتمع الأعلاج، ~~فكل واحد منهم يقول: أنا الذي طلبت الأمان، وأنا الذي فتحت الباب، فيشكل ~~أمرهم على الأمير؟ # فقال أبو عبد الله: يؤمنون، هؤلاء الذين يطلبون الأمان كلهم، كل من يقول: ~~أنا طلبت الأمان، وفتحت الباب، يؤمن. # فقيل له: إن قوما يقولون: يسعى تسعة أعشار منهم في أرقابهم؟ # قال أبو عبد الله: لا أرى السعاية في هذا. # PageV01P391 ~~1702 - وسئل عن الرجل والرجلين من المسلمين، ms191 يدوران بحضرة طرسوس في الجبل ~~فيصيبون الرجل والرجلين من الأعلاج، فيقولون: نحن مستأمنة، مع بعضهم ~~السلاح، وبعض ليس معه سلاح، فإن سئلوا قال: هذا معي من أجل السبع والطريق ~~الذي تسلكه المستأمنة إذا جازوا على المسالح (1) فينفرون الناس إليهم، ~~وهؤلاء إنما جاؤوا في الجبل لا يؤمنون، إن أصابوا غيلة من رجل أو رجلين أن ~~يقتلوهم، ولم يأخذوا في الطريق المشهور الذي يدخل فيه المستأمنة؟ # قال أبو عبد الله: الذي ليس معه السلاح أسهل من الذي معه السلاح، يقتل ~~الذي معه السلاح. # 1703 - وسئل عن الرجل يخرج إلى العلافة (2)، فيرى علجا على الجبل، فينادي ~~العلج من فوق الجبل: الأمان، فيجيبه الرجل من المسلمين تعال، لا يقول: لك ~~الأمان، إنما يريد أخذه، أيجوز أخذه إن هو نزل (3)، أو يكون قوله تعال، أمان؟ # قال أبو عبد الله: إذا طلب العلج الأمان فإنه إذا قال له: مترس (4)، أو ~~كلاما يظن العلج أنه قد أومن، فإنه أمان، لا يعرض له. # 1704 - وسئل عن الرجل يكون في بلاد الروم، فيرى علجا، فيحمل عليه، يريد ~~أن يقتله، فيقول له بكلام الرومية، كأنه يؤمنه، فيقف الرومي فيقتله، هل له ذلك؟ # قال أبو عبد الله: لا يقتله، قد أعطاه الأمان، إذا علم أنه قد أمنه فلا يقتله. # 1705 - سألت أبا عبد الله عن الأسير يتزوج في بلاد العدو؟ # قال: لا يتزوج من أجل ولده، مخافة أن تلد له فيبقى في أيديهم. # PageV01P392 ~~1706 - قرأت على أبي عبد الله: هشيم، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم ~~بن عتيبة، عن مجاهد، أو مقسم، عن ابن عباس: "أنه كره النكاح في دار الحرب". # 1707 - قرأت على أبي عبد الله: روح، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن: "أنه كان ~~يكره إذا أسر الرجل أن يتزوج المرأة من أهل الحرب، وإن كانوا أهل كتاب من ~~أجل ولده". # 1708 - وسئل عن الرجل يكون أسيرا في بلاد الروم فيزني؟ # قال: معاذ الله، حرام. PageV01P393 # باب # 1709 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد يأبق فيصير في بلاد الروم ms192 ~~متنصرا، فيقتل ويسبى، ثم يظهر عليه المسلمون فيستنقذونه من المشركين، أيرد ~~إلى مولاه؟ # قال أبو عبد الله: يكون في المقسم إذا كان داخلا في بلاد الروم. # 1710 - وسئل عن العبد يأبق، والفرس يشرد، فيصيران في بلاد الروم فيؤخذان، ~~فيباعان في المقسم فيجيء المولى، أو صاحب الفرس، فهل يفرق بينهما قبل البيع ~~أو بعد؟ # قال أبو عبد الله: كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم، فإذا قسم فهو أحق ~~بالثمن. # 1711 - وسئل عن الرجل يأبق له الغلام، فيأتي الأمير، فيسأله أن ينفر له ~~الخيل، على غير حقيقة أنه أخذ في طريق معروف، ولا يعلم المسلمون القصة، ~~أللأمير أن يفعل ذلك؟ # قال أبو عبد الله: لا ينفر له الخيل، لعلهم أن يعطبوا إذا نفروا، لا ينفر ~~له شيئا من الخيل. PageV01P393 # 1712 - سألت أبا عبد الله عن امرأة من أهل الشرك يهودية، سباها المشركون، ~~فظهر المسلمون عليهم فاستنقذوها من أيديهم، إلى من ترد؟ # قال: ترد إلى ذمتها، وإلى أهل دينها. # 1713 - وسئل عمن أسر من الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم ~~أيبيعونهم؟ # قال: هؤلاء قد وجبت لهم حرمة الإسلام، إلا من ارتد منهم عن دينه، فهو ~~بمنزلة المماليك (1). # 1714 - وسئل عن أمة أسرت، فظهر المسلمون عليها؟ # قال: هو أحق بها، مالم تقسم. # 1715 - قيل له: فإن أبقت؟ # قال: سبيلها واحد، أسرت أو أبقت. # 1716 - وسئل عن عبد أبق من العسكر، فلحق بالعدو، ولبث فيهم ما شاء الله، ~~ثم إنه جاء، وجاء معه برمك (2) وخرثي (3)، ما تقول فيما جاء به؟ # قال: يرد العبد إلى المولى، واحتج بحديث ابن عمر: أنه رد عبدا له أبق ~~إليه، وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها. # قيل له: فالمتاع والخرثى؟ # فلم يجب فيه بشيء. # قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟ # قال: العبد له غنيمة؟ # 1717 - قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟ # قال: لا، وقد قاله قوم. # قيل له: يرد إلى مولاه بعد ما يقسم؟ # قال: لا يرد إليه بعد ما يقسم، ms193 ولكن يرد إليه قبل أن يقسم. # وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، ~~وإنما قال: هذا بأخرة، والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه. # قال أبو عبد الله: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ أليس هو أحق به!! # قال: هذا قياس واحد. # PageV01P394 ~~1718 - وسئل، يعني أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رحمه الله ورحم ~~محبيه، عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو، ثم ظهر المسلمون عليها، فأخذوها ~~أتدفع إلى مولاها؟ # قال: نعم إذا لم تقسم. # 1719 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد ~~له في بلاد العدو، قد أخذه المسلمون؟ # قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له في أيديهم يسترقون، ويردون ~~هم إلى الحرية. # 1720 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي ~~عروبة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب: "أن عمر بن الخطاب: قضى فيما ~~أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد ذلك، قضى في ذلك: أنه ~~إذا أبصر شيئا كان له، قبل أن تجري فيه السهام فهو أحق به، وإذا أبصره بعد ~~أن جرى فيه السهام، فليس له هو للمسلمين". # 1721 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن سعيد، عن عبد الله، قال: حدثني ~~نافع، عن ابن عمر: "أن عبدا له أبق، ولحق بالروم، وظهر عليه خالد بن ~~الوليد، فرده على عبد الله. وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالعدو، فظهر عليه ~~فرده على عبد الله". # وحديث ابن عمر في الناقة أحتج به أيضا. PageV01P395 # [باب] في الإيمان [يزيد وينقص] # 1722 - سمعت أبا عبد الله: سأل ابن أبي رزمة: ما كان أبوك يقول عن عبد ~~الله بن المبارك في الإيمان؟ # قال: كان يقول: الإيمان يتفاضل. # قال أبو عبد الله: يا عجباه، إن قال لكم: يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال: ~~يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه ms194 الزيادة والنقصان؟ # 1723 - قال أبو عبد الله: كان ابن أبي رزمة بمرو جارنا. PageV01P396 # باب اللقطة # 1724 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو أن رجلا اشترى دارا فوجد فيها كنزا؟ # قال: إن كان عاديا (1) فهو له، وعليه فيه الخمس، لأنه قال: "وفي الركاز ~~الخمس". وإذا أصاب كنزا فيها دراهم عليها مكتوب محمد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له. # قلت لأبي عبد الله: فيتصدق بها؟ # قال: لا، هي له، قليل كان أو كثير. # 1725 - سألت أبا عبد الله عن سمكة اشتراها رجل فوجد فيها صرة فيها ~~ديناران؟ # قال: يعرفها، فإن جاء من يعرفها إلى سنة، وإلا فهي له. # PageV01P396 ~~1726 - سألت أبا عبد الله عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟ # قال: يعرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد وإلا ردت بعد السنة إلى ~~المقسم. # 1727 - وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟ # قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام، وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء ~~صاحبه يغرمه له. # 1728 - سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أعطيه؟ # قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها (1) وعددها فلا بأس ~~أن يعطي. # 1729 - وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزا لمن هو؟ # قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة ~~للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم يعرفها. # 1230 - قلت: على اللقطة زكاة؟ # قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، وقد وجب فيها الزكاة، زكاها. # PageV01P396 ~~باب الأضاحي والذبائح والعقيقة # 1731 - سألت أبا عبد الله: هل يجزيء الجذع من المعز؟ # فقال: لا يجزيء الجذع من المعز، ولكنه يجزيء من الضأن، إذا كان سمينا ~~وافيا أيضا. # 1732 - وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟ # قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها. PageV01P397 # 1733 - سألت أبا عبد الله عن حديث ms195 أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره"؟ # فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي؟ فقالا: إذا أراد ~~الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته، فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا ~~يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئا من ~~شعره وبشرته. # وقال أبو عبد الله: آخذ بالقولين جميعا. # قال أبو عبد الله: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو!! قال: أيش هذا؟ # 1734 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مالك ~~بن أنس، عن عمر، أو عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا ~~يأخذ من شعره وأظفاره". # 1735 - وسمعته يقول: لا يجزيء إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، إلا ~~الضأن فإنه يجزيء معه الجذع إذا كان وافيا سمينا. # 1736 - سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الغلام ~~مرتهن بعقيقته"، ما معناه؟ # قال: نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعق عن الغلام شاتان، وعن ~~الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. # 1737 - وسئل عن الرجل يضحي بالكبش عن أهل بيته؟ # قال: لا بأس أن يضحي بالكبش عن أهل بيته، قد ذبح النبي صلى الله عليه ~~وسلم كبشين، قرب أحدهما، فقال: "بسم الله، هذا عن محمد وأهل بيته"، وقرب ~~آخر، فقال: "بسم الله، اللهم منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي". PageV01P398 # 1738 - وسئل عن الرجل يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟ # قال: يضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للضحية. PageV01P399 # باب الذبائح # 1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟ # قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا. # قلت: أيش ترى أنت؟ # قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي. # 1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا ms196 لم يسم متعمدا؟ # قال: لا تؤكل. # قلت: فإن نسي؟ # قال: تؤكل. # 1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟ # قال: لا بأس بها. # 1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟ # فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة. # 1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس. # PageV01P399 ### | AUTO كتاب الأطعمة PageV01P400 ~~1744 - سمعت أبا عبد الله، وسئل إذا أكل اللحم والمرق، هل يغسل فمه ويديه؟ # قال: إن غسل فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس. # 1745 - سألت أبا عبد الله عن بقرة شربت خمرا، أيحل أكلها؟ # قال: فيه اختلاف، وأرى أن ينتظر بأكلها أربعين يوما. # 1746 - قال: وكان ابن عمر لا يأكل الدجاج حتى يتربص به ثلاثة أيام ~~يحبسها. # 1747 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدى لأمه الشيء، وهو شبهة فتعزم على ~~ابنها أن يأكل، وهو يعلم أنه كسب يخالطه شبهة؟ # فقال: إذا علم أنه حرام بعينه، فلا يأكل منه. # 1748 - كان أبو عبد الله لا يطرح في قدر فلفلا ولا ثوما. # 1749 - وقال إسحاق: وبعثني مرة بثلاثة قطع أو أربعة فقال: اشتر بهذه ~~أبزار القدر (1) ودفع إلي قطعة أخرى على حدة فقال: اشتر بهذا أبزار ولا ~~تخلطه، فاختلط فجئت به إليه وأخبرته أنه اختلط، فقال لي: رده، وخذ القطع، ~~فرددته وأخذت القطع، فأخذها كلها فطرحها في دراهم الجارية، لما أن اشتبه عليه. # 1750 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني نهاب الجوز، وأن يؤكل منه، ~~السكر كله كذلك. # 1751 - قال: وقال إسحاق: وتعشيت مرة أنا وأبو عبد الله وقرابة له، فجعلنا ~~نتكلم، وهو يأكل وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمنديل، وربما مسحها بالمنديل ~~عند كل لقمة، وجعل يقول عند كل لقمة: الحمد لله، وبسم الله، ثم قال لي: أكل ~~وحمد، خير من أكل وصمت. # PageV01P402 ~~1752 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟ # قال: لا يؤكل. # 1753 - سألت أبا عبد الله عن الخمر يصير خلا، أيؤكل؟ # قال: إذا ms197 كان الله، عز وجل، هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى ~~يصير خلا لم يؤكل. # قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد الله فهو حلال، وما أفسدتم ~~أنتم فهو حرام؟ # قال: يعني الخمر تصير خلا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلا، فهو ~~حلال، على حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. # 1754 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟ # قال: يأكل الميتة، ولا يقرب الصيد، لأن الميتة قد أحلت له. # 1755 - قلت له: فإن عطش يشرب الخمر؟ # قال: لا، الخمر تعطش شاربها، ورخص في الميتة، ولم يرخص في الصيد، ولا ~~بشرب الخمر. # 1756 - سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟ # قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله. # 1757 - وسئل عن الكدس (1) تدوسه الحمير فتبول عليه؟ # قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله. # 1758 - قلت: حية وقعت في خل أو غيره، فأخرجت وهي في الحياة؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # قلت: فإنهم يخافون أن تكون قد قاءت فيه؟ # قال: إن خافوا على أنفسهم أهرقوه. # PageV01P403 ~~1759 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # 1760 - قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # 1761 - وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله. # 1762 - وسئل عن لحم الفيل يؤكل؟ # قال: مكروه. # 1763 - وسئل عن أكل لحم القنفذ؟ # قال: أما أبو هريرة، فكان يكره لحم القنفذ. # 1764 - قيل لأبي عبد الله: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟ # قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ~~ذلك، فلا تدخل. # 1765 - سألته عن الإجابة إلى طعام من لا يكره كسبه (1)؟ # قال: تأتيه، فإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل. # 1766 - سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشر دراهم (2) فيأكلون جميعا. # قال: لا بأس بالتنهد، قد تناهد (3) الصالحون. # 1767 ms198 - سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟ # قال: نعم. # قلت: فإذا لم يشعر. # قال: يؤكل أيضا. # PageV01P404 ~~1768 - وسألته عن رجل له أبوين ولهما كرم، وهما يعصران عنبه، ويجعلانه خمرا ~~فيبيعانه، أفيأكل من مالهما؟ # قال: يأمرهم وينهاهم، فإن لم يقبلا منه، يخرج، لا يأوي معهم. # 1769 - وسئل عن رجل وجد ثمرة ألقاها طير، أيأكلها؟ # قال: لا يأكلها. # 1770 - وسئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟ # قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه. # 1771 - وسئل عن تنور يوضع فيه الشيء لا يحل أكله، يشوى فيه الخنزير؟ # قال أبو عبد الله: لا يعجبني أن يخبز فيه حتى يغسل، ولا يخرب. # 1772 - وسألته عن الرجل يدعى إلى الوليمة فيرى ستر قز (1) أو جرسا أو ~~شيئا من زي العجم؟ # قال أبو عبد الله، رضي الله عنه: يرجع ولا يدخل. # 1773 - قلت له: فإنه يرى الريحان منضدا؟ # فقال: ما بأس بالريحان، قد كان ابن عباس لا يرى بأسا أن يشم المحرم ~~الريحان. # 1774 - وسئل عن المجوس؟ # فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة (2). # PageV01P405 ~~1775 - سئل عن الوضوء للصلاة، من منزل اليهودي والنصراني، والأكل من ~~طعامهم، والشرب من مائهم؟ # قال: لا بأس، يأكل طعامهم، ولم يجب في الوضوء والشراب شيئا (1). # 1776 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن أكل لحوم الخيل؟ # قال: تؤكل. # قيل له: العراب وغيرها؟ # قال: نعم، تؤكل. # PageV01P406 ~~باب الأشربة # 1777 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال الثوري: الداذي خمر الهند. # 1778 - قلت لأبي عبد الله: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعا، أسقيه؟ # فقال: لا تسقه ولا تعوده. # 1779 - وسئل عن نبيذ الزبيب؟ # قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإذا غلى من ساعته، فلا يشربه، وبعد ~~الثلاثة أيام، لا يشرب، يهراق. # 1780 - وسألته عن شرب الفقاع؟ # قال: لا أدري أيش هو، كأنه لا يعجبه شربه. # 1781 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل مسكر خمر. # 1782 - سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟ # قال: لا يبيعه وقال: آه آه. # 1783 - قيل ms199 له: جب وقع فيه قطرة دم، أو خمر؟ # قال: يصب الماء منه. PageV01P406 # 1784 - سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟ # قال: نعم، ما بأس بذلك. # 1785 - وسألته عن الماء يوضع للقبور؟ # فقال: لا أدري. # 1786 - وسئل عن المسكر يعمل منه الخل؟ # فقال: لا يؤكل. # 1787 - سمعت أبا عبد الله يقول: المزادة المجبوبة: السقاء المقطوع العنق، ~~نهى أن ينتبذ فيه، كي ما يكون عنقه منه. # 1788 - عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن وهب، قال: أخبرني ~~قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي ~~سعيد الخدري، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في ~~الشراب". # و"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة في القدح". # قال لي أبو عبد الله: حديثا أبي سعيد منكران؟ # 1789 - وسمعته يقول: المسكر خمر، فمن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، ~~عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. # 1790 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سكر ~~فاجلدوه"، وقال في الرابعة: "إن سكر فاقتلوه " كيف العمل فيه؟ # قال أبو عبد الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امريء ~~مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس " حديث ~~عثمان بن عفان، رحمة الله عليه. PageV01P407 # باب الصيد # 1791 - سألت أبا عبد الله عن صيد المناجل (1)؟ # قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به. # 1792 - سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدا بعينه، فأصاب ~~الكلب غير ذلك الصيد؟ # قال: إذا سمى على الكلب فكل مما صاد (2)، فكل. # 1793 - سألت أبا عبد الله عن صيد البندقة؟ # قال: لا تأكله. # 1794 - وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟ # قال: إذا سمى فلا بأس بأكله. # 1795 - وقال أبو عبد الله: ما تقول في رجل رمى صيدا في الحل، فأصاب صيدا ~~في ms200 الحرم؟ قلت ماذا عليه؟ # قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد. # 1796 - وسئل عن المجوسي يصيد السمك؟ # قال: لا بأس أن يأكله المسلم، ليس للسمك ذكاة (3). # 1797 - وسئل عن الطافي من السمك؟ # فقال: لا بأس به. # 1798 - وسئل عن صيد الطير بالليل من وكرها؟ # قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر: ~~"دعوا الطير على وكراتها"، إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، والله أعلم. # PageV01P408 ~~1799 - وسئل عن رجل يصيد السمك بالخراطين (1)؟ # قال: هذا تعذيب للخراطين، لا أرى أن يصيد به؟ # 1800 - قيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟ # قال: ويفعلون هذا؟! مرهم وانههم. # قيل له: فإن لم يقبلوا مني، استعدي عليهم السلطان؟ # قال: إن قدرت عليه فاستعدي عليهم، لعلهم ينتهون. # 1801 - وسئل عن الذي ينضب عنه الماء؟ # قال: هذا الذي ليس فيه اختلاف في أكله. # 1802 - وسئل عن صيد الطير من وكرها؟ # قال: لا أدري. # PageV01P409 ~~باب الطب # 1803 - سمعت أبا عبد الله يقول: في ألبان الأتن (1). # قال: لا يعجبني. # 1804 - وسألته عن الجند بادستر (2)؟ # فقال: مكروه. # 1805 - وسئل عن رجل مريض، وصف له لبن الأتن، ترى له أن يشرب، وبه وجع شديد؟ # قال: لا يشربه. # PageV01P409 ~~1806 - سمعت أبا عبد الله يقول في: الحقنة إذا اضطر إليها، لا بأس به. # وقال أبو عبد الله: قد احتقنت أنا. # وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن. # 1807 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه ~~الداذي؟ # فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، ~~فلا أعلم به بأسا. # 1808 - وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟ # قال: إذا كان عليلا، على ما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم، المرضى الذين ~~قدموا عليه، فإنه يشربه إذا كان مريضا. # 1809 - قلت: الرجل يمرض، ترك الأدوية أفضل، أو شربها؟ # قال: إذا كان يتوكل فتركها أحب إلي من شربها، وإذا ms201 لم يتوكل فشربه الدواء ~~أعجب إلي من تركه. # 1810 - سألته عن اللدود؟ # فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئا من جانب فمه، من أحد شقيه. # 1811 - فقلت له: ما الوجور؟ # قال: الوجور: يسقى من وسط فمه. # 1812 - قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى في البيت أحد، إلا ~~لد، إلا عمي العباس". # قال: ولدوا ميمونة أو زينب - الشك مني - فإنها قالت: إني صائمة. PageV01P410 # 1813 - سمعت أبا عبد الله ينهى عن: قطع البواسير، ويكرهه كراهية شديدة، ~~ويقول: أخشى أن يموت، فيكون قد أعان على نفسه. # 1814 - وسألته عن رجل كان عليلا، فوصف له دواء يطرح فيه شيء من مسكر، ~~فجاء به أبوه إليه يريد أن يسقيه؟ # فقال المريض: لا أشربه، وحلف أن لا يشربه، وحلف الأب، عليه بالطلاق ثلاثة ~~بتة أن يشربه؟ فقلت له: أيش ترى في هذا؟ # فقال: لا يشرب، أمره أن يشرب حراما، تحرم امرأته عليه، ولا يشرب. # 1815 - وسئل عن أبوال الإبل؟ # قال: إذا كانت بهم عاهة، رخص لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وألبانها، ~~حتى يبرؤوا، فإذا كان على هذه الصفة، شرب أبوال الإبل. # 1816 - وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر. # 1817 - سمعته يقول: لا بأس أن يجيء الرجل بالطيب فيلطخه بالبيت، ثم يقلعه ~~يستشفي به، ولا يقلع من البيت شيئا. # 1818 - سألته عن رجل مريض وصف له دواء، فأبى أن يشربه، ويقول: إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: "لا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم ~~يتوكلون"؟ # قال: هذا معنى آخر، ومن رخص في الدواء أكثر من ذلك هذا محمد بن عبد الله ~~بن المثنى بن أنس بن مالك، روى حديثا. # قرأت على أبي عبد الله: محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا هشام بن ~~حسان، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يصف من عرق النسا ألية كبش أسود عربي، ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاثة ~~أجزاء، فيذاب فيشرب كل ms202 يوم على ريق النفس جزء". PageV01P411 # باب اللباس والترجل # 1819 - سألت أبا عبد الله عن النعل السندي؟ # قال: لا أرى هذه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذه الخلقان ~~للمخرج، فلا بأس به. # 1820 - دخلت على أحمد وعلي قميص قصير، أسفل من الركبة، وفوق الساق، فقال: ~~أيش هذا، وأنكره علي؟ # فقلت له: إنه لم يدق، فلذلك فهو كذا. # فقال لي: هذه نمرة (1)، لا ينبغي. # 1821 - وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار ميتا كان، ~~أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر. # 1822 - وسئل عن لبس الحرير يكون في الثوب؟ # فقال: إذا كان قدر إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به، وإن كان أكثر ~~من ذلك، مكروه. # 1823 - وسئل أبو عبد الله، وأنا حاضر، عن جلود الثعالب؟ # قال: البسه، ولا تصل فيه. # 1824 - وسئل عن المياثر؟ # قال: السروج الأرجوان. # 1825 - سألته عن خياطة الخز، والحرير؟ # فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. # فقلت: الخز الأسود؟ # قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما الحرير، فللنساء. # PageV01P412 ~~1826 - سألته عن الملحم (1)؟ # فقال: أما للرجال، فلا. وأما للنساء، فخطه. # 1827 - سألته عن لبس خاتم الحديد؟ # فقال: لا تلبسه. # 1828 - وسئل عن السراويل، أحب إليك من الميازر؟ # فقال: السراويل محدث، ولكنه أستر. # 1829 - سألته عن الجلوس على ما فيه التماثيل، والنوم في الخز، وعلى ~~الحرير؟ # فقال: التماثيل، إذا كان توطأ، فلا بأس بالجلوس عليها، والخز قد لبسه ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفترش الحرير. # 1830 - وسمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان قال: رأيت على ابن المبارك ~~كساء مربعا. # 1831 - وسئل عن الرجل يتخذ الشعر؟ # قال: سنة حسنة. # ثم قال أبو عبد الله: لو أمكننا اتخذناه. # 1832 - سمعته يقول: لأبي هاشم (2)، يا أبا هاشم [أخضب ولو مرة واحدة] أحب ~~لك أن تخضب، ولا تشبه باليهود، أخضب ولو مرة واحدة، فإنه يروى عن علي بن ~~أبي طالب رحمة الله عليه، أنه خضب مرة واحدة ms203 (3). # PageV01P413 ~~1833 - سمعته يقول: أما الكتم فليس نجده ها هنا، وأما أبو بكر فإنه خضب ~~بالحناء والكتم. # 1834 - سألته عن فرق الشعر؟ # فقال: ما أحب إلي فرق الشعر، من قوي عليه فحسن. # سمعته يقول: قال أبو جعفر محمد بن علي: "كان عارضي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد شابا". # وقال أبو رمثة (1): "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الشعر أحمر". # وقالت أم سلمة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب". # وكان أبو بكر، رحمة الله عليه، يخضب بالحناء والكتم. # 1835 - قال: ما رأيت أحدا أكثر خضابا من أهل الشام. # ثم قال: الخضاب هو عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم". # 1836 - رأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبه بالمقراض. # وقال: قال أبو حمزة، أرسلنا إلى امرأة قد سماها أبو عبد الله، فقلنا: ~~أكان الحسن يأخذ من حاجبه؟ فقالت: نعم. # PageV01P414 ~~باب # [في لباس المرأة وشعرها، والختان، والحلق، والخضاب] # 1837 - سمعت أبا عبد الله وامرأة تسأله عن: دخول الحمام للنساء؟ # فقال لها: إذا كان من حيض، أو نفاس، أو مرض، فلا بأس به، إذا غضت بصرها ~~عن الناس في الحمام. # 1838 - سألت أبا عبد الله عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم، ~~فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان أنتما ~~لا تبصرانه". # [قلت] هذا: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له ~~أن ينظر إلى المرأة؟ # قال: نعم. # 1839 - سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (1)؟ # قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله، سبحانه وتعالى، يقول: {أو ~~نسائهن} (2). # 1840 - سمعت أبا عبد الله، يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره ~~حلق الرأس، ويقول: هو التسبيت. # 1841 - وسئل عن هذه الآية: {أو نسائهن} (3)؟ # قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية، والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا ~~تنظران إليها. # 1842 - وسئل عن المملوك يحج بمولاته؟ # قال: لا يعجبني ms204 أن يسافر بها. # قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟ # قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها (4). # PageV01P415 ~~1843 - سألته عن الجارية، متى يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ # قال أبو عبد الله: إذا كانت بنت تسع. # 1844 - قال أبو عبد الله: إذا كانت الصبية تشتهى فلا تخرج إلا مع محرم ~~منها، ألا ترى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع عائشة ويغتسل، ولا تغتسل. # قال أبو عبد الله: وبعض الناس يقول في هذا قولا شنيعا، ولم يسم الرجل. # 1845 - وسئل عن الخصي، أيجوز أن ينظر إلى شعر المرأة؟ # قال: لا ينظر إليها، إذا كان مثله قد بلغ الحلم (1). # 1846 - وسئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟ # فقال: الختان سنة حسنة. # ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟ # فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه، فإنه لم ~~ير بأسا ألا يختتن. # ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرا كان ~~بالبصرة فختن قوما، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدا منهم. # قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ # قال: ما أحسنه. # PageV01P416 ~~1847 - وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ # قال: إذا قوي عليه، فحسن، وهي سنة حسنة. وذكر حديث عمر: أن ختانة ختنت، ~~فقال: أبقي منه شيئا إذا ختنت. # 1848 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ # قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. # قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "احفوا الشوارب وأعفوا اللحى". # قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. # ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها (1)، ومن تحت حلقه. # 1849 - سمعت أبا عبد الله يقول: ما أزهد أصحابنا، يعني المحدثين، في ~~الخضاب. # ثم قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا وهم يخضبون، إلا سفيان بن عيينة، ~~ووكيع، ومعاذ بن معاذ. ms205 # ثم قال: كان جرير بن عبد الحميد، وحفص بن غياث، وأبو بكر بن عياش، ~~والكوفيون، كلهم يخضبون. # ثم قال: والبصريون كلهم، إلا القليل. # PageV01P417 ~~باب السنة والرد على أهل الأهواء # 1850 - سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي ~~كافر (1). # PageV01P417 ~~1851 - وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟ # قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يكلم، ولا يسلم عليه. # 1852 - وسمعته يقول: الجهمية قوم سوء. # 1853 - وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. # 1854 - وقال: أرأيت جبريل، عليه السلام، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فتلا عليه، تلاوة جبريل، للنبي صلى الله عليه وسلم، أكان مخلوقا؟! ما ~~هو مخلوق. # 1855 - سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع، داعية يدعو إلى بدعة، أيجالس؟ # قال: لا يجالس، ولا يكلم، لعله أن يرجع. # 1856 - سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله، وليس بمخلوق، ومن قال: ~~إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم (1). # 1857 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي ~~قرابة ممن يقول: القرآن مخلوق، ثم مات، لم أرثه. # 1858 - سمعت أبا عبد الله يقول: والقرآن علم من علم الله، ومن زعم أن ~~القرآن مخلوق فقد كفر بالله تعالى. # 1859 - شهدت أبا عبد الله في طريق مسجد الجامع، وسلم عليه رجل من الشاكة، ~~فلم يرد عليه السلام، فأعاد عليه، فدفعه أبو عبد الله، ولم يسلم عليه. # قال إسحاق: هو ابن المخنون، بخاء معجمة. # 1860 - وسمعته يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن علم من ~~علم الله، فمن زعم أن علم الله عز وجل مخلوق؟ # 1861 - سمعت دلويه يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، سمعت علي بن ~~الجعد يقول: أنا لا أقول: القرآن مخلوق، ولو أن رجلا قال: القرآن مخلوق، لم أعنفه؟ # قال أحمد لدلويه: آه آه، هذا أشد شيء بلغني عنه. # PageV01P418 ~~1862 - وسمعت أبا عبد الله يقول: أربعة مواضع ms206 في القرآن: {من بعد ما جاءك ~~من العلم} (1)، فمن زعم أن القرآن مخلوق، فهو كافر. # 1863 - وسمعته يقول: القرآن علم من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق، ~~فهو كافر. # 1864 - وسألته عن الذي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ # قال: هذا كلام جهم، من كان يخاصم منهم، فلا يجالس، ولا يكلم، والجهمي كافر. # 1865 - وسمعته يقول: أخزى الله الكرابيسي لا يجالس، ولا يكلم، ولا تكتب ~~كتبه، ولا نجالس من جالسه، وذكره بكلام كثير (2). # وقيل له مالا أحصي: من قال: القرآن مخلوق، فهو عندك كافر؟ # قال: نعم، هو عندي كافر. # 1866 - وسمعت أبا عبد الله، وقال له دلويه: سمعت يحيى بن عبد الحميد (3) ~~يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. # PageV01P419 ~~1867 - وكنت يوما عند أبي عبد الله، فجاء رجل، فقال له: إن فلانا قال: إن ~~الله، عز وجل، جبر العباد على الطاعة؟ # فقال: بئس ما قال، ولم يقل شيئا غير هذا. # 1868 - وسئل عن القدر؟ # فقال: القدر: قدرة الله على العباد، قال: الرجل إن زنى فبقدر الله، وإن ~~سرق فبقدر الله؟ # قال: نعم، الله، عز وجل، قدره عليه. # 1869 - ذكرت عنده ابن أبي إسرائيل، فسكت. # 1870 - وقص عليه أبي رؤيا رآها. # فقال له: الشأن في الخاتمة. # 1871 - وجعل أبي يقول له: ما يدعو الناس له؟ # فقال: حسبك يا أبا إسحاق، وكره أن يقول له شيئا من هذا في وجهه. # 1872 - وسئل عن رجل حلف بالطلاق لا يكلم زنديقا، فلقي رجلا يقول: القرآن ~~مخلوق، فكلمه، فسكت أحمد فقال له هارون الديك: إن سجادة (1) يقول: طلقت ~~امرأته. # قال أبو عبد الله: ما أبعد. # 1873 - حضرت رجلا عند أبي عبد الله، وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا ~~عبد الله، رأس الأمر، وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره وشره، ~~حلوه ومره، والتسليم لأمره، والرضا بقضائه؟ # فقال أبو عبد الله: نعم. # PageV01P420 ~~1874 - ثم قال له: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص؟ # فقال: نعم. # 1875 - ثم قال: والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ # قال: نعم. # 1876 - قال: ms207 والجهاد مع السلطان، والصبر تحت لوائه، ولا يخرج على السلطان ~~بسيف ولا عصا، وأن لا يكفر أحدا بذنب؟ # قال أبو عبد الله: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. # 1877 - قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق؟ ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر؟ # فقال: نعم. # 1878 - قال: وإن الله، عز وجل، يرى في الآخرة؟ # قال: نعم. # 1879 - [قال]: وعذاب القبر ومنكر ونكير؟ # قال أبو عبد الله: نؤمن بهذا كله، ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي. # 1880 - حضرت الصلاة مع أبي عبد الله، يوم عيد، فإذا قاص يقص، فذكر القاص ~~كلمة، قال: على ابن أبي دؤاد ألف لعنة الله، أو كلمة نحوها، ثم جعل يقول: ~~لعن الله ابن أبي دؤاد، وجعل يذكره بالقبيح. # فلما قضى أبو عبد الله صلاة العيد، ووافق ذلك يوم الجمعة، فصلى العيد ثم ~~انصرف، ولم يغد إلى الجمعة، فلما صرنا ببعض الطريق، جلسنا نستريح، فذكر أبو ~~عبد الله القاص. # فقال: ما أنفعهم للعوام، وإن كان عامة ما يحدثون به كذبا. # قلت له: إن أبا حامد الخفاف، قال لي: إن أبا نصر التمار مر بهذا وهو يقص ~~بباب الشام (1) والناس مستجمعون. # فقال: ما هذا؟ # فقيل له: قاص. # فقرأ هذه الآية: {أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا} (2). # قال أبو عبد الله: فهو أيش زين له، ثم ذكر كلمة. # فقال: والله ما كانت حجة عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم علي، ~~إلا بأبي نصر التمار (3)، وإسحاق جعل يقول لي: ألا ترى إلى إخوانك، إسحاق ~~بن أبي إسرائيل، وأبي نصر. # PageV01P421 ~~1881 - وسئل عن الواقفي (1)، أيجالس؟ # قال: إذا كان يخاصم، لا يكلم، ولا يجالس. # 1882 - وسمعته يقول: على كل حال من الأحوال، القرآن كلام الله، غير مخلوق (2). # 1883 - سألته عن الشهادة للعشرة بالجنة؟ # فقال: أليس قال أبو بكر، رحمة الله عليه ورضوانه، قاتل أهل الردة، فقال: ~~لا، حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. # فقد كان أصحاب أبي بكر، أكثر من عشرة. # قلت له: فحديث ابن المسيب، لو شهدت ms208 على أحد أنه في الجنة، لشهدت على ابن عمر. # قال أبو عبد الله: فما قال ابن المسيب أحد حي إلا ويعلمك، أن من مات، قد ~~شهد له بالجنة (3). # PageV01P422 ~~1884 - وسئل عن الحرورية والمارقة يكفرون وترى قتالهم؟ # فقال: اعفني من هذا وقل كما جاء فيهم في الحديث. # 1885 - سألت أبا عبد الله عن حديث أبي الضحى عن ابن عباس؟ # قال أبو عبد الله: أما ما روى أبو داود (1): # قرأت على أبي عبد الله: أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع ~~أبا الضحى يحدث، عن ابن عباس قال: قوله: {سبع سموات ومن الأرض مثلهن} (2)، ~~قال: في كل أرض خلق مثل إبراهيم. # 1886 - قرأت على أبي عبد الله: وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، يعني ~~ابن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض ~~مثلهن يتنزل الأمر بينهن} (3). قال: "لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم، وكفركم ~~تكذيبكم بها". # 1887 - قرأت على أبي عبد الله: روح، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن ~~مجاهد: {يتنزل الأمر بينهن} (4): "من السماء السابعة، إلى الأرض السابعة" (5). # PageV01P423 ~~1888 - قرأت على أبي عبد الله: علي بن حفص، في تفسير ورقاء، عن ابن أبي ~~نجيح، عن مجاهد: {يتنزل الأمر بينهن} (1)، من السماء السابعة إلى الأرض ~~السابعة (2). # 1889 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، ~~في قوله، عز وجل: {سبع سموات ومن الأرض مثلهن}، قال: "في كل سماء، وفي كل ~~أرض خلق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاء من قضائه، عز وجل" (3). # 1890 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ~~إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قوله: {يتنزل الأمر بينهن}، قال: ~~"لو أخبرتكم بتفسيرها لرجمتموني بالحجارة". # 1891 - قلت لأبي عبد الله: حديث عطاء بن السائب، فيه: "محمد كمحمدكم، ~~وآدم كآدم، وإبراهيم كإبراهيم". # قال: ليس حديثه في هذا بشيء، اختلط عطاء بن السائب، ليس فيها شيء من " ~~آدم كآدم، ولا نبي كنبيكم". ms209 # 1892 - سمعت أبا عبد الله يقول: بلغ محمد بن زبيدة أمير المؤمنين، أن ~~إسماعيل بن علية، يقول: القرآن مخلوق، قال: فبعث إليه، فجيء به، فلما دخل ~~عليه فبصر به أمير المؤمنين". # قال له: يا ابن الفاعلة - من البعد - أنت الذي تقول: القرآن مخلوق، أو ~~قال: كلام الله مخلوق؟ قال: فوقف إسماعيل، فجعل ينادي يا أمير المؤمنين، ~~جعلني الله فداءك، زلة من عالم، يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، زلة ~~من عالم. # قال: ثم أمر به فأخرج، وأمر أن لا يحدث. # سمعت أحمد يقول: إني لأرجو أن يرحم الله محمد بن زبيدة بإنكاره على ~~إسماعيل (4). # PageV01P424 ~~باب الإيمان PageV01P426 ~~1893 - سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان. # فقال: الاستثناء في العمل، لعلنا أن نكون قد قصرنا، والقول، هو ذا يجيء به. # وقال: قال يحيى بن سعيد، ما أدركت أحدا لا ابن عون، ولا غيره إلا وهو ~~يستثنى في الإيمان بعد. # 1894 - وسمعته يقول: أدركنا الناس وهم يقولون، الإيمان: قول وعمل، يزيد ~~وينقص، ونية صادقة (1). # 1895 - وسمعته يقول: أيش كان الإيمان؟ أليس كان ناقصا فجعل يزيد. # 1896 - وسمعته يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، ~~لأن الإيمان: قول وعمل، وقول الفعل، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون قد ~~فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان، نقول: أنا مؤمن، إن شاء ~~الله تعالى. # 1897 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نعيم يقول: كان سفيان يقول: ~~الإيمان يزيد وينقص، وكذا كان سفيان يقول. # 1898 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما أدركت ~~أحدا من أصحابنا، إلا على سنتنا في الإيمان، ويقولون: الإيمان يزيد وينقص. # 1899 - سألت أبا عبد الله عن الإيمان، مخلوق هو؟ # قال أبو عبد الله، وقرأ: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} (2)، أمخلوق ~~هذا؟ ما هو والله مخلوق. # 1900 - سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص (3). # PageV01P428 ~~1901 - قلت لأبي عبد الله: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ # قال: ms210 يقولون أول من تكلم فيه ذر (1). # 1902 - قال أحمد، رحمه الله: فقال شعبة: قلت لحماد بن أبي سليمان: هذا ~~الأعمش حدثنا، وزبيد، ومنصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " فأيهم يتهم، أيتهم الأعمش؟ ~~أيتهم منصور؟ أيتهم زبيد؟ قال (2): أتهم أبا وائل؟ # قلت لأبي عبد الله: وأيش اتهم من أبي وائل؟! # قال: رأيه الخبيث، يعني حماد. # سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن عون، كان حماد من أصحابنا، حتى أحدث. # قال ابن عون: أحدث الإرجاء (3). # 1903 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، وأولهم ~~في الاعتزال، وروى عنه الثوري، وكان الربيع بن صبيح معتزليا، وكان خيرا من ~~عمرو بن عبيد. # 1904 - وسئل عمن يقول: الإيمان قول، وعن الشاكة؟ # فقال: المرجئة خير من هؤلاء الشاكة. # 1905 - سمعت أبا عبد الله يتأول هذه الآيات في الإيمان: {وما أمروا إلا ~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} (4)، ~~وهذه الآية: {ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم} (5). # PageV01P429 ~~1906 - وسئل عن الرجل يقول: الإيمان قول وعمل؟ # قال: إذا جاء بالقول فالقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ~~وإنما تنقص الأعمال وتزيد، من أساء نقص من إيمانه، ومن أحسن زاد في إيمانه. # 1907 - سألته عن الإيمان، ما نقصانه؟ # قال: نقصانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني، ~~وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن". PageV01P430 # باب الرأي والعلم PageV01P432 ~~1908 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب، ومن وضع شيئا ~~من الكتب، فهو مبتدع. # 1909 - سألت أبا عبد الله عن كتاب مالك، والشافعي، أحب إليك؟ أو كتب أبي ~~حنيفة، وأبي يوسف؟ # فقال: الشافعي أعجب إلي، هذا وإن كان وضع كتابا، فهؤلاء يفتون بالحديث، ~~وهذا يفتي بالرأي، فكم بين هذين؟! # 1910 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يستأذن والديه في الخروج في طلب ~~الحديث، وفيما ينفعه؟ # قال: إن كان في طلب علم ms211 فلا أرى به بأسا، إن لم يستأمرهما في طلب العلم، ~~وما ينفعه. # 1911 - وسمعت أبا عبد الله وسأله رجل من أردبيل عن رجل يقال له: عبد ~~الرحمن، وضع كتبا؟ # فقال أبو عبد الله: قولوا له: أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ~~هذا؟ أو أحد من التابعين؟! # فاغتاظ وشدد في أمره، ونهى عنه، وقال: انهوا الناس عنه، وعليكم بالحديث. # 1912 - سألت أبا عبد الله عن كتب أبي ثور؟ # فقال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة. # 1913 - قلت: إن أصحاب الحديث فيهم قوم ما ينبغي لمحدث أن يحدثهم؟ # فقال لي: الحديث لا يؤول إلا إلى خير. # 1914 - قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ~~برجال ثبت، أحب إليك، أو حديث عن الصحابة، أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ # قال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب إلي (1). # PageV01P434 ~~1915 - سألته عمن أفتى بفتيا يعمل فيها، فإثمها على من أفتاها، على أي وجه؟ ~~يعني تعيا فيها (1)؟ # قال أبو عبد الله: يعني بالبحث لايدري أيش أصلها، فإثمها عليه. # 1916 - سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: "أجرؤكم على الفتيا ~~أجرؤكم على النار"، ما معناه؟ # قال أبو عبد الله: يفتي بما لم يسمع. # 1917 - قلت لأبي عبد الله: كيف للرجل أن يعرف المتشابه من المحكم؟ # قال: المتشابه: الذي يكون في موضع كذا، وفي موضع كذا مختلف، والمحكم: ~~الذي ليس فيه اختلاف. # 1918 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع الحديث، وهو إسناد واحد، فيقطعه ~~ثلاثة أحاديث؟ # قال: لا يلزمه كذب، وينبغي له أن يحدث بالحديث كما سمع، ولا يغيره. # 1919 - وسئل عن النظر في كتب الرأي؟ # فقال: لا تنظر في شيء من الرأي، ولا تجالسهم. # 1920 - وجاءه رجل يسأله عن شيء. # فقال: لا أجيبك في شيء. # ثم قال: قال عبد الله: إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. # قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم، فقال: لو حدثتني به قبل اليوم، لما أفتيت ~~في كثير مما ms212 كنت أفتي فيه. # PageV01P435 ~~1921 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال عبد الرزاق: كان قضاتنا يقضون بالكتاب، ~~حتى جاء يوسف بن يعقوب (1). قال: فقال سفيان الثوري: كأني بك قد قيل: أين ~~يوسف بن يعقوب وأين اتباعه؟! # 1922 - قيل له: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ # قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة ~~أمسك عنه. # قيل له: أفتخاف عليه؟ # قال: لا (2). # 1923 - قيل له: فما كان من كلام إسحاق بن راهويه، وما كان من وضع في كتاب ~~(3)، وكلام أبي عبيد، ومالك، ترى النظر فيه؟ # قال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة، أو كل كتاب محدث فهو بدعة. وأما ما كان من ~~مناظرة، يخبر الرجل بما عنده، وما يسمع من الفتيا، فلا أرى به بأسا. # 1924 - قيل له: كتاب أبي عبيد " غريب الحديث"؟ # قال: ذلك شيء حكاه عن قوم أعراب. # 1925 - قيل له: فهذه " الفوائد " التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث ~~المنكر؟ # قال: المنكر أبدا منكر. # 1926 - قيل له: فالضعفاء؟ # قال: قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتاب عنهم بأسا. # 1927 - قلت: الكتاب قد طال على الإنسان عهده، لا يعرف بعض حروفه، فيخبره ~~بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟ # قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب، فليس بذلك بأسا. # PageV01P436 ~~1928 - وسمعته يقول: كان أبو يوسف من أمثلهم في الحديث، ومات سنة إحدى ~~وثمانين أو ثنتين وثمانين. # 1929 - وسمعته يقول: كان معلى بن منصور من أشرهم، لا يحل لأحد يروي عن معلى. # 1930 - وسمعته يقول: تركنا أصحاب الرأي، وكان عندهم حديث كثير، فلم نكتب ~~عنهم، لأنهم معاندون (1) للحديث، لا يفلح منهم أحد. # 1931 - قيل له: يطلب الرجل الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ # قال: العلم لا يعدله شيء. # 1932 - سألته عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد أن يطلب الحديث، فلا ~~يأذنون له في طلب الحديث؟ # قال: يطلب منه بقدر ما ينفعه. # 1933 - سمعته يقول: لا فرج الله عمن ms213 يقول بهذه المقالة، يعني نكاح ~~المجوسيات، وأكل ذبائحهم. # قال: إنهم يحتجون بحديث حذيفة أنه تزوج مجوسية. # قال: هذا رواه الداناج، وأبو وائل يقول: إنما تزوج بيهودية، كأنه يبطل أن ~~تكون مجوسية، وقال: الداناج ثقة، وأبو وائل أوثق منه (2). # PageV01P437 ~~باب التفضيل # 1934 - سمعت أبا عبد الله يقول: وقال له أبي: أحاديث جاءت في علي في ~~الفضائل. # فقال: على ما جاءت، لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. # وقال: ابن عمر، وسعد، ومن كف عن تلك الفتنة، أليس هو عند بعض الناس أحمد. # ثم قال: هذا علي لم يضبط الناس، فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحوه، ~~والسيف لا يعجبني أيضا (1). # 1935 - سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ~~ولو أن رجلا قال: علي لم أعنفه، وفي الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ~~ثم علي. # 1936 - قيل له: إن رجلا يقول: أبا بكر، وعمر، وعليا معهم، ويترك عثمان، ~~فغضب، ثم قال: ابن مسعود: أمرنا خيرنا، ذا فوق، وبيعته سابقة. هذا رجل سوء. # ثم أخرج إلي كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه. # 1937 - قرأت على أبي عبد الله: منصور بن سلمة الخزاعي، قال: حدثنا عبد ~~العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ~~"كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم بأبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك، فلا نفاضل بينهم". # 1938 - قرأت على أبي عبد الله: أبو معاوية، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، ~~عن أبيه، عن ابن عمر، قال: "كنا نعد - ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ~~وأصحابه متوافرون -: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم نسكت". # PageV01P438 ~~1939 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى، ووكيع، عن مسعر، قال: وكيع: عن عبد ~~الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة - قال وكيع -: سمعت ابن مسعود، يقول: ~~"لما استخلف عثمان، قال عبد الله: أمرنا خير من ms214 بقي، ولم نأل". # 1940 - سألته عمن: قدم عليا على عثمان؟ # فقال: هذا قول سوء نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ~~فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم (1). # 1941 - قرأت على أبي عبد الله: [أبو] (2) معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن ~~عبد الله بن سنان، قال: قال عبد الله، حين استخلف عثمان: ما ألونا عن ~~أعلاها، ذا فوق. # 1942 - قرأت على أبي عبد الله: أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان، قال: ~~حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كان القوم ~~يختلفون إلي في عيب عثمان، ولا أرى إلا أنها معاتبة، فأما دمه فأعوذ بالله ~~من دمه، والله لوددت أني عشت في الدنيا برصاء سالخ وأني لم أذكر عثمان قط، ~~فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي". # 1943 - قرأت على أبي عبد الله: بشر بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن الزهري، ~~قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: جاءني رجل من ~~الأنصار في خلافة عثمان فكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه، بأن أعيب على ~~عثمان، فتكلم كلاما طويلا، وهو امرؤ في لسانه ثقل، فلم يكد يقضي كلامه في ~~سريح، فلما قضى كلامه قلت: إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: ~~أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ~~وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق، ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن ~~هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما ~~يريدون أن تكونوا كفارس والروم، لا يتركون أميرا إلا قتلوه. # قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع. # ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. # PageV01P439 ~~1944 - سمعت أبا عبد الله يقول: فكل من فضل عليا على عثمان فقد أزرى على ~~المهاجرين والأنصار. # 1945 - وسئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي؟ # قال: ينبغي له أن يفضل عثمان على علي، ولم يكن بين أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اختلاف، ms215 أن عثمان أفضل من علي. # ولا أذهب إلى ما رآه (1) الكوفيون وغيره، ولا إلى ما قال أهل المدينة، لا ~~يفضلون أحدا على أحد. # ثم قال: نقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت، هذا في التفضيل. # ثم نقول في الخلفاء: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا في الخلفاء، ~~على هذا الطريق، وعلى ذا كان رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. # 1946 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو لم نسمع من أبي همام، إلا حديث عثمان ~~بن عفان، كان حسبك. # وكان أبو همام حدثنا، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن ~~عبد الله بن القاسم، عن كثير، مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن عبد الرحمن بن ~~سمرة، قال: جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار، فصبها في حجر النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده فيها ويقول: "ما ضر ابن عفان ما عمل بعد ~~اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم" (2). # PageV01P440 ~~باب الأمر والنهي # 1947 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، ~~مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟ # قال: إن كان مغطى فلا يكسره. # 1948 - سألت أبا عبد الله، قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب علي أن أغيره في ~~ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينوني عليه؟ # قال: إذا علم الله، عز وجل، من قلبك، أنك منكر لذلك، فأرجو أن لا يكون ~~عليك شيء (1). # 1949 - قلت لأبي عبد الله: متى يجب علي الأمر؟ # قال: ما لم تخف سوطا ولا عصا (2). # 1950 - سمعت أبا عبد الله يقول: وصلينا يوما إلى جنب رجل لايتم ركوعه، ~~ولا سجوده. # فقال: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك (3). # 1951 - وسئل عن الرجل يرى الطنبور، أو الطبل، مغطى، أيكسره؟ # قال: إذا كان يثبته أنه طنبور، أو طبل كسره. # 1952 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرى القنينة مغطاة، يعلم أن فيها ~~شيئا، فلا ms216 يدري أمسكر هو أم خل. # قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره. # قيل له: فإذا كان خلا، أو دبسا، ثم كسره، أيغرمه؟ # قال: نعم، وتبسم. # PageV01P441 ~~1953 - سألت أبا عبد الله قلت: نصلي خلف من يقرأ قراءة حمزة؟ # قال: إن كان رجلا يقبل منك، فانهه. # 1954 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صليت خلف من ~~يقرأ قراءة حمزة أعدت الصلاة. # أرى أني سمعته يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول ذلك. # 1955 - قلت: فالدف الذي يلعب به الصبيان؟ # قال: يروى عن أصحاب عبد الله: أنهم كانوا يتبعون الأزقة، يخرقون الدفوف. # 1956 - قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهى؟ # قال: ليس هذا زمان نهى، إذا غيرت بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، فهو أضعف ~~الإيمان، وقال لي: لا تتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول وعصاه. # 1957 - قلت: الشراة يأخذون رجلا فيقولون: تبرأ من علي، وعثمان، وإلا ~~قتلناك، فكيف ترى أن يفعل؟ # قال: إذا عذب وضرب فليصر إلى ما أرادوا، والله يعلم منه خلافه. # 1958 - قلت له: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر والضفادع؟ # قال: ويفعلون هذا؟! مرهم وأنههم. # قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدي عليهم السلطان؟ # قال: إن قدرت فاستعدي عليهم، لعلهم ينتهون. # 1959 - وسئل عن الرجل تكون له الضيعة، فتصير غيضة (1)، فيصير فيها السمك، ~~أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟ # قال: لا يصيد منه شيئا، إلا بإذنهم. # PageV01P442 ~~1960 - وسئل عن نهر حفره السلطان، وفيه ماء كثير تجري فيه السفن الكبار، ~~فترى أنه يصطاد فيه السمك؟ # قال: لا بأس، إذا لم يكن أخذ ضيعة إنسان، فاحتفر فيها أنهارا، فإذا أخذ، ~~فلا أرى أنه يصطاد. PageV01P443 # باب الأدب # 1961 - كنت مع أبي عبد الله في المسجد الجامع، فصلينا، ثم رجعنا، فقعد ~~فاستراح، وأنا معه، فجاء رجل كأنه محموم، فقال: يا أبا عبد الله: إني كنت ~~شارب مسكر، فتكلمت فيك بشيء، فاجعلني في حل. # فقال أبو عبد الله: أنت في حل إن لم تعد. # قال: قلت له: ms217 يا أبا عبد الله: لم قلت له، لعله يعود؟ # قال: ألم تر إلى ما قلت له: إن لم تعد؟ فقد اشترطت عليه، ثم قال: ما احسن ~~الشرط، إذا أراد أن يعود فلا يعود! إن كان له دين. # 1962 - وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك، أو المقام في الأمصار؟ # قال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين (1). # 1963 - قلت لأبي عبد الله: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ # قال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟! # 1964 - قال: وخرجت مع أبي عبد الله إلى مسجد الجامع، فسمعته يقرأ سورة ~~الكهف، ففهمت من قراءته: {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد} (2). # 1965 - ورأيت أبا عبد الله، وكنت أقرأ عليه شيئا من الحديث، فأشكل عليه ~~حرف من {آلر كتاب} فلحنه. # ثم قال أبو عبد الله: كان أبو النضر إذا أشكل عليه شيء من هذا لحنه. # PageV01P443 ~~1966 - ودفع أبو عبد الله إلي يوما في مسجد الجامع ثلاثة قطع، فيها قريب من ~~دانقين، فقال: أعطها هذا، وأشار إلى رجل، فجاء معي حتى وقف عليه، فدفعتها ~~إليه وهو ينظر إلي، فلما أن دخلنا المسجد وصلينا الفريضة، إذا نحن بالسائل ~~يقول: والله والله، مرارا، ما دفع إلي اليوم شيء، ولا وقع بيدي اليوم شيء. # فلما صرنا في الطريق، قال لي أبو عبد الله: ألم تر إلى ذاك السائل ويمينه ~~بالله؟ يروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح: "لو صدق السائل ~~ما أفلح من رده". # وقال لي أبو عبد الله: يكذبون خير لنا، لو صدقوا ما وسعنا حتى نواسيهم ~~مما معنا. وما رأيته تصدق قط في مسجد الجامع غير تلك المرة. # 1967 - رأيت أبا عبد الله أخرج إلى السائل كسرا مبلولة بماء باقلاء. # 1968 - وجاء مرة رسل من عند أمير المؤمنين، فلم يفطر تلك الليلة، وصلى في ~~المسجد، فسأل سائل، فجاء إلى البيت فدفع إلي رغيفين كان يأكلهما فدفعتهما ~~إلى السائل، وأصبح صائما، وما أكل شيئا تلك الليلة، إلا من الغد ms218 أفطر ~~بالليل. # 1969 - قال: وأهدى له مرة إنسان شيئا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني ~~دينارا، وقال: اذهب فاشتر بعشرة دراهم سكرا، وبسبعة دراهم تمر برني (1)، ~~وأذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل. # 1970 - ورأيت أبا عبد الله: إذا لقي امرأتين في الطريق، وكان طريقه ~~بينهما، وقف ولم يمر حتى تجوزا. # 1971 - ورأيت أبا عبد الله: يخرج يوما إلى رجل خبزا، فقلت له: من هذا؟ # قال: هذا قرابة لفلان، رجل قد سماه، وهو قرابته أيضا، ثم أخرج إليه ~~الليلة الثانية، ثم أمرني أن أشتري له الثالثة. # ثم قال: قل له: ارتحل عنا، فقد أضفناك ثلاثة أيام، وما لك عندنا أكثر من هذا. # PageV01P444 ~~1972 - وقال لي أبو عبد الله: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا. # 1973 - سألت أبا عبد الله عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب ~~إليه أن ينزل معه فيها، فيأبى وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدهاقين (1)؟ # قال أبو عبد الله: إذا لم يملكها السلطان، ولا أقطعت لأحد ينزلها. # 1974 - وسأله رجل من الحاج عن رجل منهم حبس وأرادوا أن يخرجوا ويتركوه؟ # فقال لهم أبو عبد الله: أقيموا عليه لعلكم تستخرجونه. # 1975 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن السماك (2) وكان رجلا صالحا، ~~وكان من أفاضل من أدركنا من المذكرين، يقول: كتب إلي رجل: إن الرجاء حبل في ~~القلب، قيد في الرجل، فاحلل الحبل من قلبك ينحل القيد من رجلك. # 1976 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن السماك يقول: كتبت إلى رجل: إن ~~استطعت أن لا تكون لغير الله عبدا، ما استطعت من العبودية بدا فافعل. # 1977 - وسمعت أبا عبد الله يقول: # قليل المال تصلحه فيبقى ... ولا يبقى الكثير مع الفساد (3) # 1978 - وقال لي أبو عبد الله: يا أبا إسحاق، ما أهون الدنيا على الله؟! # 1979 - خرج أبو عبد الله على قوم في المسجد فقاموا له. # فقال: لا تقوموا لأحد، فإنه مكروه. # PageV01P445 ~~1980 - ورأيت أبا عبد الله: مر على ذمي، فسلم عليه، ms219 ولم يعلم أنه ذمي. # 1981 - ورأيت أبا عبد الله: كنى نصرانيا طبيبا فقال: يا أبا إسحاق، ثم ~~أخرج إلي فيه بابا (1). # 1982 - قرأت عليه: سفيان قال: حدثنا أيوب، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال ~~الفرافصة لعمر: يا أمير المؤمنين، وهو نصراني، إنكم تأكلون ذبيحة لا ~~نأكلها، قال: وما ذاك يا أبا حسان؟ فذكر الحديث. # 1983 - وأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أسقف نجران، فقال: "يا أبا ~~الحارث أسلم". # 1984 - وسألته عن النصارى يكونون على ظهر الطريق، أنبدؤهم بالسلام؟ # قال: لا تبدؤهم بالسلام ولا يزادون على: "وعليكم". # 1985 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يبدؤ أحد من أهل الذمة بالسلام. # 1986 - وقال له رجل: يا أبا عبد الله، أوصني. # قال: أعز أمر الله حيثما كنت، يعزك الله. # 1987 - وقال أبو عبد الله، وأنا أخرج من داره: قال الحسن: أهينوا الدنيا، ~~فوالله لأهنأ ما تكون حين تهان. # 1988 - وقال الحسن: والله ما نبالي شرقت أو غربت. # 1989 - وسألته عن السدرة تكون في الدار فتؤذي، أتقطع؟ # قال: لا تقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها. # 1990 - وسئل عن الغنم توسم؟ # قال: توسم، ولا يعمل في اللحم، يعني: يجز الصوف. # 1991 - وسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس، خمر وجهه ~~وخفض من صوته. # PageV01P446 ~~1992 - وسألته إذا عطس الرجل فشمت يقول: "يهديكم الله ويصلح بالكم". # قال: يقول هو: "يهديكم الله ويصلح بالكم". # 1993 - وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا أمحقته. # 1994 - وسألت أبا عبد الله عن: حديث نبهان عن أم سلمة: دخل ابن أم مكتوم ~~فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان ~~أنتما لا تبصرانه"؟ # قلت: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له ~~أن ينظر إلى المرأة؟ # قال: نعم. # 1995 - وسمعته يقول: قال أبو سنان وجاءه رجلان فقال: تفرقا فإنكما إذا ~~كنتما جميعا تحدثتما، وإذا كنتما وحدانا ذكرتما الله، عز وجل، قال أبو عبد ~~الله: ms220 رواه وكيع، عن أبي سنان. # 1996 - وسئل عن الرجل يصحبه الرجل وهو محتاج، أيسأل له؟ # قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويعرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. # قال: قدموا وعليهم جلود النمار، فقال: "تصدقوا"، يعرض بهم. # 1997 - وقيل له: ما معنى الحديث: "لا يقوم أحد لأحد"؟ # فقال: إذا كان على جهة الدنيا، مثل ما روى معاوية فلا يعجبني. # 1998 - وقيل له: يقدم الرجل حاجا فيأتيه الناس، وفيهم المشايخ، أيقوم لهم؟ # قال: قد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر. # وفي المعانقة احتج بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه. # 1999 - وسألته عن الرجل يقوم يلقى الرجل أيعانقه؟ # قال: نعم، قد فعله أبو الدرداء. # 2000 - قيل له: يروى عن طاووس أن قال: اللهم أمتعني المال والولد. # فقال: قد روي هذا، ولكن الغنى من العافية. PageV01P447 # 2001 - وسئل عن دار البطيخ بطرسوس، كانت بين الفصلين، وما كان عليها خراج، ~~فحولها علي الأرمني إلى خارج الخندق، ووضع عليها خراج فقال الحمالون: لا ~~نحمل لأنها لم تكن خراجا، وقد وضع الآن عليها خراج، ولا نعين السلطان، ~~فقعدوا. # فقال: قد أحسنوا لا يعينوهم. # 2002 - قال: وحضرت أبا عبد الله وإذا عنده رجل، فقال له أبو عبد الله: ~~أدع بدعوات، فابتدأ الرجل يدعو، وجعل أبو عبد الله يشير بالسباحة ويؤمن، ~~فلما فرغ من الدعاء، مسح الرجل يده على وجهه، ولم يمسح أبو عبد الله على وجهه. # 2003 - ومحوت قدام أبي عبد الله لوحا بشيء. # فقال: لا تملأ ثيابك سوادا، أمح لوحك برجلك. # 2004 - قال: وجئت أبا عبد الله بكتاب من خراسان، فإذا عنوانه: لأبي عبد ~~الله أبقاه الله. # فأنكره وقال: أيش هذا؟! # 2005 - وسئل عن الرجل يستأذن في حوانيت السوق؟ # قال: نعم يستأذن، إلا أنه يسهل فيه إذا فتح بابه وجلس للتجارة. # 2006 - وسمعته يقول: كان وكيع يمشي في ساحة خربة، فلما علم أنها لقوم لم ~~يمش فيها، وكان يتخطاها ولا يمشي فيها. # 2007 - سمعت أبا عبد الله يقول: سأل وكيع الجمال ms221 في حجته: ما شيء أشد على الجمل؟ # فقال: ينام عليه الرجل. # قال: فحج وكيع ذاهب وجاء، وما نام على الجمل. PageV01P448 # 2008 - استعمل أبو عبد الله قوما من الكساحين، يكسحون له كنيفا، فلما كان ~~وقت الظهر، وقف على رأس المخرج، فقال: أخرجوا من المخرج، وتوضؤوا وصلوا، ~~فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا. # 2009 - ودخلت يوما على أبي عبد الله، وعنده مثنى، ومعه كتابه، فلما رآني خبأه. # فقال له أبو عبد الله: أبو يعقوب ليس ممن يخبأ منه. # 2010 - سمعت أبا عبد الله يقول: اليوم الذي لا يكون عندي فيه قطعة أفرح، ~~ومات وما خلف إلا ست قطع أو سبعا كانت في خرقة كان يمسح بها وجهه، قدر دانق ~~ونصف، ومات وعليه دين خمسة وأربعون دينارا، أوصى بها إلى فوران (1). # PageV01P449 ~~باب تفسير الأحاديث # 2011 - سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات، ~~وليس له إمام، مات ميتة جاهلية"، ما معناه؟ # قال: تدري ما الإمام؟ الذي يجنمع المسلمون [عليه] كلهم يقول: هذا إمام، ~~فهذا معناه. # 2012 - وسألت أبا عبد الله: ما معنى حديث جاء: "أرهقوا القبلة"؟ # قال: ما أدري ماهو، ولكن شيء رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الحسن، وما ~~أدري أيش هذا. # 2013 - وسألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة: "لا تغزى ~~قريش بعدها"؟ # قال: نعم، يوم غزاهم قال: "لا يقتل قرشي صبرا". # 2014 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجوار؟ # قال: أربعين دارا يمنة، ويسرة، وقدام، وخلف. # 2015 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع ~~من يقوت"؟ # قال: الرجل تكون له القرابة فيسافر ويتركهم، فإذا تركهم أليس يضيعون، ~~وليس لهم أحد غيره؟ # قلت: نعم. # قال: هذا معناه (1). # 2016 - وسألته عن: "من ستر على أخيه عورة، فكأنما أحيا موؤدة"، ما معنى ~~الموؤدة؟ # قال: كان أهل الجاهلية يقتلون البنات، ويستحيون الرجال، فهذا معناه. # 2017 - قلت: ما معنى: "من أطاع الله، فقد ذكر الله، وإن قلت ms222 صلاته ~~وصيامه"؟ # قال: يقول: يطيعه فيما أمره به. # PageV01P450 ~~2018 - قلت: ما معنى: "من عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه". # قال: يقول: ليس كمن يقتل النفس، ويسرق ويزني. # 2019 - قلت لأبي عبد الله: ما معنى: "لو كان القرآن في إهاب ما مسته ~~النار"؟ # قال: هذا يرجى لمن القرآن في قلبه، ألا تمسه النار، في إهاب يعني: في ~~جلد، يعني في قلب رجل. # وقال في موضع آخر: في إهاب في جلد. # 2020 - قلت لأبي عبد الله: ما معنى: "أن الله، تبارك وتعالى، يكره عقوق ~~الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات"؟ # قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطى، وتمد يدك، تأخذ من الناس. # 2021 - وقال أبو عبد الله يوما، وكنت سألته عنه، تدري ما معنى: "من لم ~~يتغن بالقرآن"؟ # قلت: لا. # قال: هو الرجل يرفع صوته، هذا معناه، إذا رفع صوته فقد استغنى به. # 2022 - وقال لي أبو عبد الله: ما المسك الأذفر؟ # قلت له: قد قلت لي أمس. # قال: هو الذي لا يخالطه شيء (1). # 2023 - قلت: حديث عمر: "من جلب إلينا طعاما، فأنا له جار، ولطعامه ضامن، ~~ولا يبيعه في سوقنا محتكر، وليبع كيف شاء"، متى يصير محتكرا؟ # قال أبو عبد الله: كانت المدينة ينكبون عنها، وكان عمر يشتهي أن يتألف ~~الناس، يقول: "فأنا لكم جار، وأنا لطعامكم ضامن"، حتى يجيئون بالطعام. # PageV01P451 ~~2024 - سألت أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء: "أجر الطاعم الشاكر كأجر ~~الصائم"، هل يؤخذ به؟ # قال: إذا أكل وشرب يشكر الله ويحمده على ما رزقه. # 2025 - وسألته عن الحديث الذي جاء: "إذا بلغك عن أخيك شيء فاحمله على ~~أحسنه حتى لا تجد محملا"، ما يعني به؟ # قال أبو عبد الله: يقول تعذره، تقول: لعله كذا. # 2026 - سألته عن الحديث الذي جاء: "تصدقوا ولو بفرسن شاة"، ما يعني به؟ ~~قال: أظلافها. # 2027 - وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يبقى حثالة من الناس". # قال: الذين لا يبالي بهم. # 2028 - وسألني أبو عبد الله عن ms223 قول الله، عز وجل: {وصدق بالحسنى} (1)، ~~قلت: ما هو؟ # قال: بالخلف. # 2029 - وقال أبو عبد الله: تدري ما الدم المسفوح؟ # قلت: لا. # قال: الدم الذي لا تخالطه صفرة ولا شيء. # 2030 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثنيا ~~حتى تعلم؟ # قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذه وهذه وهذه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن ~~يشترط، فهذا بيع الثنيا. # PageV01P452 ~~2031 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الغرر"، ما الغرر؟ # قال: السمك في الماء، والعبد الآبق. # 2032 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن اختناث (1) ~~الأسقية". # قال: يثنيها. وضم أبو عبد الله بيده ومدها إلى صدره. # 2033 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "حذف السلام سنة". # قال أبو عبد الله: هذا شيء رواه قرة، وهو ضعيف، وحذف السلام: أن يجيء ~~الرجل إلى القوم فيقول: السلام عليكم ومد بها أبو عبد الله صوته شديدا، ~~ولكن ليقل: السلام عليكم، وخفف أبو عبد الله صوته. # قال: يقول: هكذا. # 2034 - وقرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن قرة، عن ~~الزهري، عن أبي سلمة، [عن أبي هريرة] قال: "حذف السلام سنة". # 2035 - سألت أبا عبد الله عن حديث حجاج: قرأت على ابن جريج قال: حدثني ~~زياد (2)، أن ابن شهاب حدثه، قال: حدثني سالم، عن عبد الله بن عمر (3): ~~"أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وأبو بكر، وعمر يمشون أمامها". # من كلام من هو؟ # فقال: هذا من كلام الزهري: "وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو ~~بكر، وعمر يمشون أمامها". # PageV01P453 ~~2036 - سألت أبا عبد الله عن "الكاليء بالكاليء"؟ # قال: الدين بالدين. # قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟ # قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين، فيحيل هذا ~~على هذا، وهذا على هذا. # 2037 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ms224 "لا أكف شعرا ولا ثوبا"؟ # قال: قال ابن مسعود: يدعه حتى يتترب. # 2038 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من أشار في صلاته إشارة ~~تفهم عنه فليعد الصلاة"؟ # قال: لا يثبت بهذا الحديث، إسناده ليس بشيء (1). # 2039 - وسألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع قبلتان"؟ # قال: أما قبلتان في مصر فإنهما لا تجتمعان في مصر، ولكن أهل مكة يصلون، ~~وأهل اليمن يصلون إلى نحو العراق، فلا أدري لعل هذا معناه. # 2040 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن الحسن، ~~قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "شر السير الحقحقة". # قلت لأبي عبد الله: ما يعني بالحقحقة؟ # قال: السير الشديد المعنف. # 2041 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ~~ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك". # قال: هم أهل المغرب، إنهم هم الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل المشركين، ~~فهو على الحق. # PageV01P454 ~~2042 - وسألته عن حديث طاووس، عن قوله: "كفر لا ينقل عن الملة"؟ # قال أبو عبد الله: إنما هذا في هذه الآية: {ومن لم يحكم بما انزل الله ~~فأولئك هم الكافرون} (1). # 2043 - سألته عن حديث حكيم بن حزام: "بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ~~أن لا أخر إلا قائما، في البيوع هو، أو في الصلاة"؟ # قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، ~~قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائما، فهذا معناه (2). # 2044 - وسألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تراصوا، فإني أراكم من ~~خلفي، كما أراكم من بين يدي"، ما تفسيره؟ # قال أبو عبد الله: يراهم صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يراهم من بين ~~يديه، قال الله، عز وجل: {وتقلبك في الساجدين} (3) هذا تفسيره (4). # 2045 - وسئل عن قول عطاء: "الوصية لا تضمن"؟ # قال: هذا في الرجل يوصي بدم، وليس عليه، ويوصي ms225 بالشيء وليس عليه، فيقول: ~~إن شئت فعلت، وإن شئت لم أفعل، لأنه ليس عليه شيء مؤكد، ولا واجب، فإذا ~~أوصى عملت بما أوصى. # 2046 - وسئل عن قول شعبة: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، وعن الصلاة. # فقال: لعل شعبة كان يصوم، فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف فلا يصوم، أو ~~يريد شيئا من الأعمال، أعمال البر، فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه. # PageV01P455 ~~2047 - قيل له: قول شريح (1): لا حبس عن فرائض الله. يقول: من وقف وقفا فهو ~~ميراث، لا حبس عن فرائض الله. # قال أبو عبد الله: هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها؟ قال: "احبسها، وسبل ~~ثمرتها". # PageV01P456 ### | AUTO كتاب التاريخ PageV01P458 ~~2048 - سمعت أبا عبد الله يقول: أقام ابن المبارك بالشام ثلاث سنين، ولا ~~أعلم أحدا كان أطلب منه للحديث، إن كان أحد طلب العلم فابن المبارك أطلب منه. # 2049 - وسمعت أبا عبد الله يقول: حدث عبد الرزاق، عن معمر أحاديث لم ~~يسمعها ابن المبارك. وحدث ابن المبارك أيضا بشيء لم يسمعه عبد الرزاق. # 2050 - وقال أبو عبد الله: وسمع رباح (1)، عن ابن المبارك أحاديث في الزهد. # 2051 - وسمعت أبا عبد الله يقول: وحدث عبد الرزاق، عن ابن المبارك ~~حديثين. # 2052 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كان معمر من أهل البصرة، وكان رجلا من الأزد. # 2053 - وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أعلم أحدا خرج إلى اليمن إلا الثوري، ~~وابن المبارك، وابن جريج. # فأما سفيان، فكان المجلس له، والزحمة عليه. # وقد كتبوا عن ابن المبارك، كتب عنه أهل اليمن، ولولا من رحل إليهم من ~~هؤلاء، من كان أهل اليمن؟!. # 2054 - وسمعت أبا عبد الله يقول: دخلت البصرة أول دخلة، سنة ست وثمانين. # والمرة الثانية سنة أربع وتسعين. # والثالثة سنة مئتين. # لم أدخلها بعد المئتين. # 2055 - سمعت أبا عبد الله يقول: كتبت عن مبشر بن إسماعيل الحلبي خمسة ~~أحاديث في مسجد حلب، وكنا خرجنا ms226 إلى طرسوس على أرجلنا، وكان مبشر شيخا صالح ~~الحديث، ثقة. # PageV01P460 ~~2056 - سمعت أبا عبد الله يقول: ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع، وحسين ~~الجعفي (1)، كان شيئا عجبا، وما رأيت أبا عبد الله يقدم عليهما من الكوفيين أحدا. # 2057 - سمعت أبا عبد الله يقول: دخلت أول سنة البصرة، فلم يكن يمكننا ~~السماع من يحيى بن سعيد، فسمعت منه أربع مئة حديث، ولم يمكننا من الكتابة، ~~وهذا في سنة ست وثمانين ومئة، ثم دخلت سنة أربع وتسعين، فأمكننا من النسخ ~~والسماع، وأقعدني عنده. # 2058 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كان شعبة يكرم يحيى بن سعيد (2)، وكان ~~هو، وعبد الرزاق، ومعاذ (3) إخوانا. يحيى بن سعيد لم يدخل في عمل السلطان، ~~اقتصر على غليلة له، ومعاذ دخل في القضاء. # 2059 - وسمعت أبا عبد الله يقول: أبو جعفر الرازي (4)، من أهل مرو، ~~والفضل بن موسى، وأبو تميلة يحيى بن واضح، وإبراهيم الصائغ (5) - قتله أبو ~~مسلم -، وابن المبارك. وذكر عدة، كلهم من أهل مرو. # 2060 - وذكر أبو عبد الله، وأنا وهو خارجين إلى الصلاة، صلاة العتمة، ~~فقال: كانت مرو بنا تفخر، فأصبحت مرو كسائر البلدان. # 2061 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كان ابن شوذب (6) من أهل بلخ. # PageV01P461 ~~2062 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كنية خالد بن الوليد: أبو سليمان. # 2063 - وسمعته يقول: كان حماد بن سلمة، من أثبت أصحاب ثابت. # قال: جعل سليمان بن المغيرة، يلقي عليه يوما أحاديث من حديث ثابت. قال: ~~فقال: هذا قاص. قال: فجعل حماد يقول: هذا من حديث ثابت. # وقال أبو عبد الله: كان حماد ثبتا في حديث ثابت البناني، وكان بعده ~~سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس، وكان يحيلون ثابت، ~~عن أنس، وكل شيء لثابت روي عنه، كانوا يقولون: ثابت، عن أنس. # 2064 - وسمعت أبا عبد الله يقول: أول سنة حججت، سنة سبع وثمانين ومئة، ~~وفيها مات فضيل. # 2065 - وحج عيسى بن يونس، سنة ست وثمانين، وعاش بعد ما حج سنتين، ولم ~~يرجع للحج بعد ms227 ذلك. # 2066 - وسمعته، وقال له ابنه عبد الله: أيما أحب إليك حديثه، أو حديث ~~أبيه أو أخيه. # قال: حديثه حسن - يعني عيسى -. # 2067 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كان عمرو بن عبيد، رأس المعتزلة، وأولهم ~~في الإعتزال، وروى عنه الثوري. # 2068 - وسمعته يقول: كان الربيع بن صبيح معتزليا، وكان خيرا من عمرو بن عبيد. # 2069 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كنية خالد الحذاء: أبو منازل. # 2070 - وسمعت أبا عبد الله يقول: أفضل التابعين: قيس، وأبو عثمان، ~~وعلقمة، ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين، ومن علية التابعين. # 2071 - وسمعت أبا عبد الله يقول: قدم شريك إلى واسط، في حفر نهر لهم ~~فكتبوا عنه، وسمع من شعبة بواسط. PageV01P462 # 2072 - وسمعت أبا عبد الله وذكر الأعين (1)، فقال لي: خلف مالا؟ # قلت: نعم. # قال: قال ابن عمر، أو قيل لابن عمر: إن فلانا ترك مالا. # فقال ابن عمر: لكنها لا تتركه، وهو يحاسب عليها. # 2073 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان بمرو، شيخ يقال له: النضر بن محمد، ~~وكان ابن المبارك إذا سئل عن شيء، قال: اذهبوا إلى النضر بن محمد، وكان من ~~أفاضلهم. # 2074 - وسمعت أبا عبد الله يقول: ما كان مالك يصنف لعكرمة شيئا، وكان قد ~~أعجب بحديث عمرو: في الذي يأتي امرأته قبل الزيارة، قال: "عليه دم". # فقيل له: عمرو، عن عكرمة؟ فحول وجهه. # قال أبو عبد الله: كأنه لا يرضاه. # 2075 - وسئل أبو عبد الله: هل سمع أبو الزناد من أحد من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم؟ # قال: نعم، سمع من ربيعة بن عباد. # 2076 - قيل له: هل سمع من أنس؟ # قال: روى عن الشعبي، عن أنس، ولم يسمع منه. # وقوم يقولون: سمع من عبد الله بن جعفر. # 2077 - وسئل هل سمع يحيى بن أبي كثير من أحد من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم؟ # فقال: نعم، قد سمع من السائب بن يزيد، والسائب قد رأى النبي صلى الله ~~عليه وسلم. # 2078 - وسئل، هل سمع ربيعة الرأي، من أنس؟ # قال: نعم، ms228 قد سمع منه. # PageV01P463 ~~2079 - وسمعت أبا عبد الله يقول: ولد هشيم سنة أربع ومئة. # 2080 - وابن عيينة، سنة سبع ومئة. # 2081 - وولد وكيع سنة تسع وعشرين ومئة. # 2082 - وأبو نعيم (1) سنة ثلاثين. # 2083 - وعبد الرحمن بن مهدي، سنة خمس وثلاثين. # 2084 - وولد ابن علية سنة عشر ومئة، ومات ابن علية سنة ثلاث وتسعين ومئة. # 2085 - ومات هشيم سنة ثلاث وثمانين ومئة. # 2086 - ومات عبد الرحمن سنة ثمان وتسعين، وهو ابن ثلاث وستين. # 2087 - ومات وكيع، سنة ست وتسعين ومئة، مات في ذي الحجة، لا أدري، مات في ~~أولها، أو في آخرها، أو في المحرم. # 2088 - وسمعت أبا عبد الله يقول: مات عبد الرحمن (2)، ويحيى بن سعيد سنة ~~ثمان وتسعين. # 2089 - وابن عيينة سنة ثمان وتسعين ومئة. # 2090 - ومات أبو داود (3) سنة أربع ومئتين. # 2091 - وسألت أبا عبد الله عن حديث حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل (4)، عن ~~أم عطية (5)، قالت: "كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا". # PageV01P464 ~~قال أبو عبد الله: أم الهذيل، اسمها حفصة. ولم يقل فيه شيئا. # 2092 - وقال لي أبو عبد الله: لم يشهد مسروق الجمل، ولا مرة (1)، أما ~~مرة، فإنه لحق بالديلم، ولم يشهد الجمل. # ثم قال: أهل الكوفة لو قدروا يلطخوا كل أحد لفعلوا (2). # 2093 - وسألت أبا عبد الله عن اسم أبي الوداك؟ # فقال: اسمه جبر بن نوف. # 2094 - قلت: أبو التياح؟ # قال: يزيد بن حميد. # 2095 - قلت: فخالد الحذاء؟ # قال: أبو منازل. # 2096 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان شعبة أكبر من سفيان الثوري بعشر سنين. # وقال أبو عبد الله: كتب شعبة عن ثلاثين شيخا بالكوفة، لم يكتب عنهم ~~الثوري. # وقال أبو عبد الله: سمعت غندر محمد بن جعفر يقول: لزمت شعبة عشرين سنة. # وقال لي غندر: تطاولت يوما وشعبة يحدث بحديث، فقال لي: أي ويحك، قد سمعته. # 2097 - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سفيان، لم يسمع من أبي بشر شيئا، ~~واسمه جعفر بن إياس. # PageV01P465 ~~2098 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كان ms229 منصور بن المعتمر من أهل إسكاف. # 2099 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول: ابناء سبايا الأمم ~~ثلاثة: ربيعة الرأي بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة، وعثمان البتي بالبصرة. # 2100 - وسمعت أبا عبد الله يقول: أبو الربيع الأعرج، واسطي، وكان حائكا، ~~وكان رجلا صالحا، ليس به بأس، رأيته بعبادان. # 2101 - وسمعت أبا عبد الله يقول: حدث عبد الرزاق حديث أبي هريرة: "النار ~~جبار"، إنما هو: "البئر جبار"، وإنما كتبنا كتبه على الوجه، وهؤلاء الذين ~~كتبوا عنه سنة ست ومئين، إنما ذهبوا إليه وهو أعمى، فلقن، فقبله، ومر فيه (1). # 2102 - قلت: روى سفيان، عن سور، عن خالد، عن عائشة: "كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصوم شعبان، ويتحرى صيام الإثنين والخميس". من سور هذا؟ # قال: لا أعرفه. # 2103 - قلت له: قال شعبة: سألت عمرو بن دينار، عن رفع الأيدي؟ قال: قال ~~أبو قزعة: حدثني مهاجر المكي، أنه قال: قد كنا نصلي (2). # قال: لا أعرفه، وليس هذا عن عمرو بن دينار. # 2104 - قلت: حدثنا عن النفيلي، عن مسكين، عن شعبة، وحدثنا أصحابنا عن ~~غندر، عن شعبة، عن أبي قزعة، لا يقول: عمرو بن دينار؟ # قال: ليس بشيء. # 2105 - قلت له: مسكين ضعيف؟ # قال: كان يخطىء في حديث شعبة. # 2106 - قال: وقيل لأبي عبد الله ابن أخي عمرو بن دينار، ما اسمه. # قال: البنبلي (3). # قيل له: هو الذي تروى عنه القراءة؟ # قال: لا، هذا إنما روى عنه ابن عيينة. # قيل له: ومعمر قد روى عنه أيضا؟ # قال: وأيش روى عنه؟ # قال: قدم علينا متمتعا، فرأيت عليه قميصا. # قال: من روى هذا؟ # قيل له: عبد الرزاق. # PageV01P466 ~~قال: ليس بشيء، كانوا يلقنونه بعد ما ذهب بصره. # 2107 - وسمعته يقول: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك، مثل يحيى بن يحيى. # 2108 - وسمعت أبا عبد الله يقول: كنا نحن نكتب عن كل من يقدم علينا. # 2109 - وسمعت أبا عبد الله يقول: حملت بي أمي بخراسان. # 2109 - (م) وأبو يوسف ولد بخراسان. # 2110 - وسمعته يقول: قال ابن ms230 جريج لوكيع: لقد باكرت بالعلم يا غلام. # وقال أبو عبد الله: كان غلاما كيسا، يطلب العلم من صغره. # 2111 - وقال أبو عبد الله: ما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عن وكيع. # 2112 - وسمعته يقول: مغيرة أكبر من مطرف، ومطرف مات قبل مغيرة (1). # PageV01P467 ~~2113 - وسمعته يقول: مالك بن أبي عامر، روى عن عمر بن الخطاب، وعن عثمان بن ~~عفان، وعن طلحة بن عبيد الله، وأبو سهيل هذا، هو ابن مالك بن أبي عامر، عم ~~مالك بن أنس. # 2114 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن مهدي يقول: مات سفيان الثوري، ~~سنة إحدى وستين ومئة. # 2115 - وسمعت أبا عبد الله يقول: مات شعبة سنة ستين ومئة، ومات ابن ~~المبارك سنة اثنتين وثمانين ومئة. # 2116 - وسمعته يقول: دخلت البصرة سنة ست وثمانين، بعد موت هشيم، ودخلت ~~الكوفة، ثم البصرة. # 2117 - وسمعته يقول: قدم شعبة إلى بغداد في دين كان على أخيه، فبلغ ذلك ~~سفيان الثوري. فقال الثوري: هذا شعبة قد قدم بغداد، كأنه يعيبه بذلك، قال: ~~فبلغ شعبة قول سفيان فقال: ليس على أخيه دين. # قال أبو عبد الله: فوصل شعبة بدراهم كثيرة، فأبى أن يقبلها (1). # 2118 - وسمعت أبا عبد الله يقول: طلبت الحديث سنة تسع وسبعين، وفيها مات ~~حماد بن زيد، وكنا على هشيم حتى قالوا: مات حماد بن زيد (2)، دخلها (3) ~~إسماعيل بن علية سنة تسع وسبعين، وكان ولي صدقات البصرة، وحدثهم ثلث السنة ~~" المصنف"، بكتاب الجنائز، والأشربة، وكتاب آخر ذكره، ثم قال: لم نسمع نحن ~~من هذا " المصنف" (4) شيئا. # PageV01P468 ~~2119 - وسمعته يقول: مات سفيان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد ~~القطان، وأنا باليمن (1)، سنه ثمان وتسعين، ومات يحيى في أول السنة. # 2120 - سألت أبا عبد الله: ما اسم أبي العنبس؟ # قال: هو سعيد بن كثير. # 2121 - وسمعته يقول: يعقوب بن القعقاع، من أهل مرو، روى عنه ابن المبارك. # 2122 - سمعته يقول: كان زهير في الستين، قريبا من سفيان الثوري. # 2123 - وسئل عن يعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد؟ # قال: ms231 يعلى صحيح الحديث، وكان في بدنه (2) صالحا. # وكان محمد أخوه يخطىء، ولا يرجع عن خطئه، وكان يظهر السنة (3). # وكان عمر بن عبيد أخوهم شيخا يحدث عن أبي إسحاق، وعن سماك، وعن أدم بن ~~علي، ولم ندرك بالكوفة أحدا يروي عنهم غيره، ولا أكثر منه، ومن المطلب بن زياد. # 2124 - قيل لأبي عبد الله: بشر بن المفضل؟ # فقال: ثقة، ثقة. # 2125 - قيل له: فخالد بن الحارث؟ # فقال: هو أرفع من هذا، يعني بشرا (4). # PageV01P469 ~~2126 - قيل له: شريك؟ # [قال] (1): أقدم سماعا من إسرائيل، وإسرائيل في المشايخ أحب إلي من شريك. # 2127 - وسئل عن ابن أخي الزهري، وابن إسحاق في حديث الزهري، أيهما أحب ~~إليك؟ قال: ما أدري، كأنه ضعفهما. # 2128 - قيل له: فأي أصحاب الزهري أحب إليك؟ # قال: مالك أحبهم إلي في قلة روايته، وبعده معمر، وما يضمن إلى معمر أحد، ~~إلا أصبت معمرا يفوقه، وأطلب منه للحديث. # وقال: هذا أول من رحل إلى اليمن، وإلى الجزيرة. # 2129 - قيل له: يونس، وعقيل؟ # قال: هؤلاء يحدثون من كتاب، وكان معمر يحدث حفظا فيحذف منها - من ~~الأحاديث - وكان أطلبهم للعلم. # 2130 - فقيل له: فكيف معمر في ثابت، أيهما أحب إليك، حماد بن سلمة، أو معمر؟ # قال: ما أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة. # قال: سليمان بن المغيرة أثبت أخبارا. # فقلت: هذا قاض. فجعلت أقلب عليه الأحاديث، فيقول: لا، هو عن فلان، فأقلب ~~عليه حديث أنس، عن عبد الرحمن [بن] (2) أبي ليلى، فجعل يحفظها ويرددها. # 2131 - قيل له: فحماد بن سلمة، وهمام (3)؟ # قال: كلاهما ثقتان. # PageV01P470 ~~2132 - وقال عبد الرحمن بن مهدي: همام (1) عندي في الصدق مثل سعيد بن أبي عروبة. # 2133 - قيل له: فجرير، وأبو هلال (2)؟ # فقال: جرير أحسن حديثا، وأحب إلي وأوسع، في العلم، وأقرب إلى السنة من ~~أبي هلال. # وأما أبو هلال، فقال: لا يحفظ، ولين حديثه. # 2134 - قيل له: فجرير الرازي (3)، وأبو عوانة أيهما أحب إليك؟ # قال: أبو عوانة من كتابه أحب إلي. # 2135 - قيل له: فغندر (4)، وحفص بن ms232 غياث؟ # قال: غندر أحب إلي من حفص، حفص كان مخلطا، وضعف أمره. # 2136 - وقال: زائدة (5)، وزهير، وسفيان، لا تكاد تجد مثلهم. # 2137 - وسمعته يقول: زائدة، وزهير، وسفيان، وشعبة هؤلاء ثقات. # 2138 - عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن فضيل؟ # قال: حدثنا هشام بن عروة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: "أعتقت ~~بريرة، وكان زوجها عبدا وخيرت منه". # قال أبو عبد الله: بين القاسم، وهشام بن عروة: عبد الرحمن بن القاسم. # 2139 - سمعت أبا عبد الله يقول: حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا، ~~فإن عجلت به حاجته فليصل ركعتين في المسجد، وركعتين في بيته". # قال أبو عبد الله: قال ابن إدريس: "يصلي ركعتين في بيته"، هو من قول أبي صالح. # PageV01P471 ~~2140 - سألته عن حديث هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، ~~عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا ~~الكافر المسلم"؟ # قال لي أبو عبد الله: لم يسمعه هشيم من الزهري، وكتبته (1). # 2141 - وسمعته يقول: لا يسوى حديث عباد بن كثير شيئا. # 2142 - سألته عن حديث ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، في: ~~"الأمة تحت العبد تعتق"؟ # قال: لها الخيار ما لم يمسها. # قال أبو عبد الله: أبو قلابة، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، غير واحد حدثنا. # 2143 - سأله هارون الديك - وأنا حاضر -، عن صالح أبي الخليل؟ # قال: هو صالح بن أبي مريم، وهو ثقة. # 2144 - وسأله، عن الحسن بن أبي جعغر؟ # قال: كان شيخا صالحا، ولكن كانت عنده أحاديث مناكير، وليس هو بشيء. # قال له: من روى عنه؟ # قال: عبد الرحمن بن مهدي. # قال: وكان يجيء إلى يحيى بن سعيد، فيسمع منه، وكان شيخا صالحا. # 2145 - وسأله عن مورق العجلي؟ # قال: كان من خيار عباد الله. # قيل له: فعمن روى [من] أصحاب النبي صلى ms233 الله عليه وسلم؟ # قال: عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وأنس، وأراه روى عن ابن عباس. # PageV01P472 ~~2146 - قيل له: قد روى عن أيوب (1). # 2147 - قال (2): لم يسمع قتادة من (3) عكرمة إلا حديثين؟ # قال (4): باطل، قد روى عنه أحاديث. # 2148 - قلت لأبي عبد الله: روى إسحاق، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه، ~~عن عبد الله بن عمر، أنه قال لابن الزبير: "إياك والإلحاد في الحرم". # فألقيته على أبي عبد الله. # قال أبو عبد الله: إنما هو عبد الله بن عمرو. # 2149/ 2150 - وحديث منصور بن المعتمر، عن زياد بن عمرو بن هند؟ # قال أبو عبد الله: إنما هو عمرو بن حذيفة، حديث ميمونة، أنها كانت تدان (5). # PageV01P473 ~~2151 - وكان حديث وكيع، عن سفيان، عن ابن الأعرابي، عن مجاهد، عن عروة، عن عائشة؟ # قال: مجاهد بن رومي، إنما هو مجاهد بن وردان. # 2152 - وسمعته يقول: آل كعب بن مالك كلهم ثقات، كل مروي عنه الحديث. # 2153 - عرضت عليه (1) من حديث أبي همام، عن أبيه، قال: حدثني زياد أبو ~~خيثمة، عن عثمان بن مسلم، عن أنس قال: أبطأ علينا رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم ذات يوم، فلما خرج، قلنا: لقد احتبست؟ فقال: "إن جبريل عليه السلام ~~أتاني كهيئة المرآة، بيضاء فيها نكتة سوداء ... "، فذكر الحديث بطوله. # فقال: عثمان بن مسلم، ليس هو ابن مسلم، هو عثمان بن عمير. # PageV01P474 ### | AUTO كتاب العلل PageV01P476 ~~2154 - سمعت أبا عبد الله [يقول] (1): حديث أبي بكر، في الشيب، ليس هو من ~~حديث مسروق. # 2155 - وحديث عكرمة في: {السماء منفطر به} (2). رواه وكيع، عن سفيان، عن ~~خصيف (3)، هو من حديث إسرائيل، عن جابر. # 2156 - سألت أبا عبد الله، عن العلاء بن كثير؟ # قال: لا يسوي حديثه شيئا، روى عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "إن من نعمة الله أن لا يكون لفاجر عندك يد". # 2157 - سألت أبا عبد الله، عن ثور بن يزيد؟ # فقال: صالح الحديث. # 2158 - وقال أبو عبد الله: روى ms234 قتادة، عن شهر بن حوشب، ليس بينهما أحد. # 2159 - سألت أبا عبد الله عن الأحوص بن حكيم؟ # فقال: ضعيف، لا يسوى حديثه شيئا. # قال أبو عبد الله: كان له عندي شيء فخرقته. # 2160 - قال أبو عبد الله: قال أبو بكر بن عياش: قال الأحوص بن حكيم: هذه ~~الأحاديث التي يوقفها الناس، ليس بشيء، الحديث (4) كله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم. # 2161 - سألت أبا عبد الله عن حديث عائشة في الصاع؟ # قال: باطل. # 2162 - سمعت أبا عبد الله يقول: هارون بن عنترة، ضعيف الحديث. # PageV01P478 ~~2163 - سمعت أبا عبد الله يقول: علم الناس إنما هو عن شعبة، وسفيان، ~~وزائدة، وزهير، هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم. # قلت: إن اختلف سفيان، وشعبة في الحديث، فالقول قول من؟ # قال: سفيان أقل خطأ، وبقول سفيان آخذ. # 2164 - سمعت أبا عبد الله يقول: أبو نعيم ثبت في الحديث، كيس. # 2165 - سمعت أبا عبد الله يقول: الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من ~~الأعمش. # 2166 - قلت له: أيما كان أكبر أبو حصين، أو الأعمش؟ # قال: أبو حصين أكبر من الأعمش، والأعمش أحب إلي، الأعمش أعلم بالعلم ~~والقرآن من أبي حصين، وأبو حصين من بني أسد، وكان شيخا صالحا. # 2167 - قلت لأبي عبد الله: أيما أحب إليك زكريا، أو فراس؟ # قال: ما فيهما إلا ثقة، وزكريا حسن الحديث. # 2168 - قلت لأبي عبد الله: من أحب إليك من أصحاب الشعبي؟ # قال: إسماعيل أحب إلي، وأحسنهم حديثا. # 2169 - قلت لأبي عبد الله: أيما أحب إليك: بيان، أو فراس؟ # قال: ما فيهما إلا ثقة. # 2170 - سألت أبا عبد الله. قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، سمع من أبيه؟ # قال: نعم، في حديث لإسرائيل يقول: سمعت أبي عبد الله. # وأما أبو عبيدة فلم يسمع منه شيئا، وأما الثوري، وغيرهم يقولون: أبو ~~عبيده، عن عبد الله. PageV01P479 # 2171 - قلت: فأيما أحب إليك، إبراهيم بن مهاجر، أو أبو معشر (1)؟ # قال: أبو معشر أحب إلي (2). # أخبرنا أبو علي الحسن بن أبي طاهر بن ms235 أبي منصور بن موهوب بن الجواليقي ~~(3)، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني، قال: أخبرنا ~~أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري (4)، قال: حدثنا أبو عبد الله ~~عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة، إجازة، قال: أخبرنا أبو الفضل ~~جعفر بن محمد القافلائي (5)، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم (6) ~~النيسابوري، قال: # 2172 - وسئل أبو عبد الله عن عمار بن رزيق؟ # قال: صالح الحديث. # 2173 - وسئل عن فرج بن فضالة؟ # فقال: أما ما روى عن الشاميين، فصالح الحديث، وما روى عن يحيى بن سعيد، ~~فمضطرب الحديث. # PageV01P480 ~~2174 - وسئل عن عمار بن رزيق؟ # فقال: روى عنه أبو أحمد الزبيري، وأبو الجواب أكبر من روى عنه. # 2175 - وسئل عن أبي الأحوص، وجرير؟ # قال: هما متقاربان في الحديث، وهما ثقتان. # 2176 - سألت أبا عبد الله عن سعيد بن بشير؟ # قال: ليس حديثه بشيء. # 2177 - قلت لأبي عبد الله: أبو حمزة ميمون، الذي روى عن إبراهيم؟ # قال: ليس هو بشيء. # قلت له: فأيما أصح حديثا، هو أو عبيدة؟ # قال: عبيدة عندي أصح حديثا منه. # 2178 - قال لي أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله ~~أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام". # قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه. # قال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته، فوجدت به العمرى ~~الصغير، عن نافع، عن ابن عمر مثله. # قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. # 2179 - قلت: أيما أحب إليك، عاصم بن أبي النجود، أو الأعمش؟ # قال: الأعمش أحب إلي، وهو صحيح الحديث، وهو محدث. # 2180 - سألت أبا عبد الله عن عبد العزيز بن أبي رواد؟ # قال: كان مرجئا. # 2181 - قال أبو عبد الله: وبلغني أن عكرمة قدم إلى مكة. ms236 فقال: أين هذا ~~الذي يضل الناس، يعني عبد العزيز بن أبي رواد؟ وليس حديثه بشيء. PageV01P481 # 2182 - سألت أبا عبد الله، عن عمر بن ذر؟ # قال: هو صالح الحديث، ليس بحديثه بأس. # 2183 - سألت أبا عبد الله، عن عمر بن إبراهيم؟ # قال: هذا كان ينزل البصرة، يقولون كان عنده أحاديث في لوح عن همام. # 2184 - سألت أبا عبد الله عن يوسف، الذي روى عنه شعبة حديثه، علي في ~~عثمان (1)؟ # قال: قد سماه يحيى. # 2185 - [ ..... ]. # قال: أبو سفيان، سعد (2). # 2186 - وسمعته يقول: مات إبراهيم النخعي، وهو ابن نيف وخمسين سنة. # 2187 - وسمعته يقول: كان سفيان يقول: كان شعبة يأتيني فيسألني عن شيء من ~~المناسك (3). # قال أبو عبد الله: كان شعبة من أوثق الناس. # 2188 - قلت: هل سمع كريب من ابن عباس شيئا؟ # قال: نعم. # PageV01P482 ~~2189 - قلت: فأبو البختري، سمع من علي؟ # قال: لا، بينهما عبيدة. # 2190 - سألته عن حديث حجاج، عن أبي عبد الرحمن مولى سعد، قصة البستان؟ # قال أبو عبد الله: أنا سمعته من إسماعيل، ومن يحيى بن سعيد، إلا أن ~~إسماعيل قال مرة: عبد الله مولى سعد. وكلهم قال: يحيى بن أبي كثير، فقرأته ~~على أبي عبد الله (1). # 2191 - سألته عن حديث حلام: "أن عمرو بن مسعود صلى بهم في بيت" (2)؟ # قال: رواه مروان، عن رجل، عن حلام. # وحدث هو أيضا عن حلام. # رواه ابن نمير، وجمعهما، فقال: "أن عمر بن مسعود صلى بهم في بيت، وقال: ~~كلكم يجد ثوبين؟ ". # ابن نمير يقول: "كلكم يجد ثوبين". # 2192/ 2193 - قلت لأبي عبد الله: إنه ألقي علي حديث إسحاق الأزرق، عن ~~سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن سالم، عن ابن عمر، ~~عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صور صورة". # قال أبو عبد الله: أنا سمعته من إسحاق الأزرق، ومن وكيع، عن سفيان، عن ~~عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ~~أن أحدهما قال: "من أشد ms237 الناس عذابا يوم القيامة" (3). # وقال الآخر: "أشد الناس، عذابا يوم القيامه". # ثم قال الأزرق: حدثني به وكيع. # PageV01P483 ~~2194 - قلت: حديث ابن إدريس، عن الشيباني (1)، عن أبان بن صالح، أو ابن ~~مسعود: "تكره الحجامة للصائم". # قال أبو عبد الله: إنما هو أبان، عن مسلم بن سعيد: "أن ابن مسعود ... " (2). # وهذا أبان بن صالح، هو جد مشكدانة (3) الكوفي. # 2195 - سألته عن حديث جابر بن عبد الله: أكلت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم خبزا ولحما؟ # فقال أبو عبد الله: محمد بن المنكدر، لم يسمعه من جابر، إنما هو حديث ~~محمد بن عقيل، عن جابر. رواه ابن المنكدر، عن ابن عقيل، عن جابر. # 2196 - سألته عن حديث يزيد بن سنان أبي فروة الرهاوي؟ # قال: ليس حديثه بشيء. # 2197 - وسمعته يقول: كان ابن أسد من أسرع [الناس] خطا، كان يكتب عند ~~شعبه، وكان عفان معه نسخه يسمع فيها، فكان عفان يجيء بأخبار وحديث، وكان ~~ربما سقط على بهز من خفه يده. # PageV01P484 ~~2198 - وسمعته يقول: ما رأيت في بيت بهز شيئا أحسن من كتبه، وكان في بيته ~~قماش، لو رميت به في الطريق لعله لم يكن يؤخذ، من الفقر الذي كان به. # 2199 - سألته عن ابن عون، وهشام؟ # فقال: لا يقاس بابن عون أحد (1). # 2200 - سألت أبا عبد الله، عن حفص بن غيلان الرعيني؟ # قال: نعم، كنيته أبو معيد (2)، روى عنه أبو قتادة، صالح، إن شاء الله. # 2201 - قلت: فسعيد بن يزيد، أبو شجاع القتباني؟ # قال: ما رأيت أحدا يروي عنه. # 2202 - قلت: كم صح لهشيم من حديث الزهري؟ # قال: أربعة أحاديث: # حديث السقيفة: قد سمعه بطوله. # وقال، في الرجم منه: أخبرنا الزهري، وفي بعضه قال: ذكر الزهري، وسمعه ~~بطوله، فلم يقل: أخبرنا الزهري. # 2203 - وسمعته يقول: ما أظن سمع حديث الفضل بن عطية، حديث ذي القرنين، من ~~هشيم إلا نفر يسير. # قال أبو عبد الله: هو حديث غريب. # 2204 - قال أبو عبد الله: الفضل بن عطية، أظنه خراساني، من أهل مرو. # 2205 - سألته أيما ms238 أثبت عندك في حديث أبي إسحاق؟ # قال: شعبة، ثم سفيان الثوري. # قال: زهير، وإسرائيل، ويونس بن أبي إسحاق بأخرة. # PageV01P485 ~~2206 - وأبو زكريا السلمي، الذي روى عنه سلمة بن كهيل، هو عمران بن مخنف، ~~الذي روى عنه سماك بن حرب؟ # قال (1): لا أعلمه. # قيل له: فمن عمران هذا؟ # قال: لا أعرفه. # 2207 - وقيل له: أبو يزيد الأودي الذي روى عنه شعبة، هو داود بن يزيد ~~الأودي؟ # قال: نعم. # 2208 - وقيل له: أبو عبد العزيز الربذي، الذي روى عنه شعبة، هو موسى بن عبيدة؟ # قال: نعم. # 2209 - وسئل عن عبد الأعلى التيمي، الذي روى عنه مسعر، من هو؟ قال: لا ~~أعرفه، روى عنه مسعر، والمسعودي. # 2210 - وسئل عن الزبير بن عدي، وواصل الأحدب، أيما أحب إليك منهما؟ # قال: لا أدرى. # 2211 - قلت: ثابت، هو أبو المقدام، الذي روى عن ابن المسيب؟ # قال: نعم. # 2212 - سألته عن ابن أبي ذئب، والزهري، أيما أحب إليك؟ # قال: جميعا واحد في الثبت. # PageV01P486 ~~2213 - وسئل عن صالح أبي الخليل، من هو؟ # قال: صالح بن أبي مريم، هو ثقة. # 2214 - وسئل عن أبي شيبة (1)؟ # قال: هو والحسن بن عمارة واحد، وكان الثوري إذا بلغه حديث كذب قال: هذا حواري. # وكان روى عن الحكم (2)، عن يحيى بن الجزار، عن علي، أحاديث كذب. # 2215 - وسئل عن مراسيل يحيى بن أبي كثير؟ # قال: لا تعجبني، لأنه روى عن رجال ضعاف صغار. # 2216 - وسئل عن حديث الحجاج في العمرة (3)؟ # فضعفه، وكان الحجاج يرسل الحديث. # وقال: قال ابن عباس: "والله إنها لقرينتها في كتاب الله"، وكأنها فريضة. # 2217 - وسمعته يقول: حديث هشام بن زياد، ليس بشيء، وهو ضعيف الحديث، الذي ~~روى حديث أروى بنت أنيس، وعثمان بن يمان، كان يرى رأي سوء (4). # 2218 - وسمعته يقول: حديث يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، ~~وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقصة (5) أم سليم. # قلت له: إسحاق بن راهويه رفعه؟ # قال: باطل، ليس هو مرفوعا. # PageV01P487 ~~2219 - وسئل هل سمع ثابت البناني من ms239 عبد الله مغفل؟ # قال: ما أرى سمع منه شيئا. # 2220 - وسئل عن فضالة بن حصين؟ # قال: لا أعرفه. PageV01P488 ### | AUTO باب قراءة الحديث # 2221 - سمعت أبا عبد الله يقول: ذهب معتمر بن سليمان التيمي (1)، ومطهر ~~(2) إلى زياد بن يزيد (2)، وكان ابن المبارك روى عن رباح بن يزيد هذا، فكان ~~إذا حدث عنه، قال: حدثني رباح، وأبى ابن رباح، قال: فأخرج إليهم رباح كتبا، ~~فجعلا يكتبان، فلما فرغا قالا له: اقرأها علينا، قال: إنما دفعها إلى معتمر ~~(3)، وكان معتمر (3) بارا به. # 2222 - سمعت أبا عبد الله يقول: قيل لشعبة: ما ترى في القراءة؟ قال: جيد بالغ. # 2223 - كنت أقرأ على أبي عبد الله الحديث، وأنا أنظر في كتابه، وهو ينظر ~~معي. فقال لي: هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك. # 2224 - قلت لأبي عبد الله: أقول حدثني؟ # قال: قل إن شئت، ولكن أحب إلي أن تتبع الصدق، وما سمعت به فقط (4). # PageV01P488 ~~2225 - وسألته عن فائد بن حبيب؟ # فقال: هو من أصحاب ابن أبي ليلى، شيخ ضعيف. # 2226 - وسمعته يقول: إبراهيم بن سعد من أحسن الناس حديثا عن محمد بن ~~إسحاق، فإذا جمع بين رجلين يقول: حدثنى فلان، وفلان، لم يحكمه. # 2227 - سمعته يقول: كان وكيع يحفظ عن المشايخ، وعن الثوري، ولم يكن يصحف، ~~وكل من كتب يتكل على الكتاب فيصحف. # 2228 - سألته عن حديث محمد بن ربيعة؟ # قال: حدثنا أبو سعيد بن عون، قال: حدثنا محمد بن المرتفع، قال: سمعت ابن ~~الزبير على المنبر يقول: فينا أنزل التنزيل، ونحن حضرنا التأويل. # قال: فقال له رجل من أهل العراق مما يلي زمزم: فأرة دخلت في وعائي وأنا ~~محرم؟ قال: اقتل الفويسقة. # 2229 - قال أبو عبد الله: روى (1) سفيان بن عيينة، عن محمد بن المرتفع، ~~قصة الشفع والوتر. # 2230 - وروى (1) ابن جريج: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} (2)، قال: سبيل ~~الخلاء والبول. # 2231/ 2232 - وقال: أرى مروان قد روى عنه، وهو أصغر من مروان، وأصغر من وكيع. # وقال: الأحدب (3) وحده روى عن الزبرقان، وأنكر أن يكون ms240 مروان روى عن صالح ~~الأسدي، عن الزبرقان. # PageV01P489 ~~2233 - قال أبو عبد الله: حدثني بعض أصحابنا، عن مروان، قال: حدثني صالح بن ~~مسعود، سمع من أبي جحيفة الجدلي. وما أراه إلا خطأ. # 2234 - وسمعته يقول: حديث شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد ~~الله: {جنات عدن} قال: بطنان الجنة. # يختلفون فيه يقولون: عن أبي الضحى، عن مسروق. # 2235 - وسمعته يقول: سمع هشيم من جابر حديثين. # 2236 - وقال أبو عبد الله: زياد بن الربيع، بصري. # 2237 - وهشيم بن أبي ساسان (1)، شيخ كان يجالس حفص بن غياث، ما كان أحسن ~~هيئته، وكان كوفيا. # 2238 - أزهر، كان سكن مكه، يبيع البز (2)، وكان أصله بصريا، وليس هو ~~بأزهرنا هذا (3). # 2239 - وسمعته يقول: أبو معاوية، أثبت من المحاربي. # 2240 - وسمعته يقول: أبو سلمة سلام بن مسلم، كان ينزل الأبلة. # 2241 - قلت: ثابت البناني سمع من ابن عمر؟ # قال: نعم، وقد سمع من ابن الزبير أيضا. # 2242 - سألته عن مصعب بن إبراهيم؟ # فقال: لا أعرفه. # 2243 - سألته عن فائد (4)؟ # فقال: متروك الحديث. # PageV01P490 ~~2244 - وسمعته يقول: أول سنة سمعت من غندر سنة ست وثمانين. # 2245 - سألت أبا عبد الله، عن أبي حمزة، الذي روى عن ابن عباس؟ # قال: هو عمران بن أبي عطاء، ويقال له: الحلاب. # 2246 - وأبو حمزة، الذي روى عن إبراهيم هو قصاب، وليس هو بالقوي، هو ~~ضعيف، واسمه ميمون. # 2247 - وقيل له: أبو نصر، الذي يحدث عن ابن عباس، يروي عنه الأغر بن ~~الصباح، عن خليفة بن حصين. من أبو نصر هذا؟ # قال: لا أعرفه. # قيل له: أتراه حميد بن هلال؟ # قال: هذا؟!. # 2248 - قلت: فالأغر بن الصباح كيف هو؟ # قال: ما أعلم إلا خيرا. # 2249 - قيل له: عمران ... (1). # 2250 - جرير بن حازم ... (1). # [قال:] صاحب سنة، وهو أحب إلي من همام، وكان جرير يحفظ عن العلماء. # 2251 - وسمعته يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: همام عندي في الصدق مثل ~~سعيد. وكان يحيى لا يستخف هماما. # 2252 - وسمعته يقول: همام، وأبو هلال أحب إلي ms241 من حماد. # 2253 - وسمعته يقول: وهيب أحب إلي من عبد الوارث. # 2254 - وسمعته يقول: مالك بن مغول، قد روى عن الزهري. # PageV01P491 ~~2255 - وسمعته يقول: محمد بن جابر، ليس هو بالقوي، روى عن حماد أحاديث. # 2256 - وسئل عن الربيع، ومبارك (1)، أيما أحب إليك؟ # قال: الربيع أحب إلي، ومبارك كان يرسل، ليس حديثه بالقوي. # 2257 - وسئل عن هشام، وأشعث؟ # قال: ما أقربهما (2). # 2258 - وسئل أيما أحب إليك: صفوان (3)، أو أبو بكر بن أبي مريم؟ # قال: صفوان أحب إلي، وهو صالح الحديث، وأبو بكر كان يجمع الرجال فيقول: ~~حدثني فلان وفلان وفلان. # 2259 - وسمعته يقول: حريز (4) أحب إلي من صفوان. # 2260 - وسمعته يقول: عطاف (5)، رجل من أهل المدينة، وهو صدوق. # 2261 - قلت: من أبو الأبيض هذا؟ # قال: رجل روى عنه ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض، عن أنس، قال: "كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة". # قال: لا أعرف أبا الأبيض هذا، ولا أعلم أن أحدا روى عنه إلا ربعي بن حراش. # 2262 - وسئل عن ابن جابر (6)؟ # فقال: أحاديثه عن حماد مضطربه، فى كتبه لحوق. # PageV01P492 ~~2263 - وسئل عن صدقة بن موسى؟ # فقال: لا أعرفه. # 2264 - سألته عن عدي، الذي روى عن الصحابه؟ # قال: هو عدى بن عدي الكندي. # 2265 - وسئل عن داود بن الزبرقان؟ # قال: إنما كتبت عنه حديثا. وقال: ما أراه يكذب، ولكن كان يدلس. # 2266 - وسئل عن سلام الطويل؟ # قال: ليس بذاك. # 2267 - وسئل عن قيس بن الربيع؟ # فقال: ليس حديثه بشيء. # 2268 - وسئل عن راشد بن سعيد؟ # فقال: كان سهل الأخذ (1)، وابن وهب أحسن حديثا منه. # 2269 - وسألته عن عطاء بن العجلاني؟ # فقال: لا يكتب حديثه. # أو قال: ليس بشيء. # 2270 - وأبو هارون العبدي؟ # قال: متروك الحديث. # 2271 - سألته عن المثنى بن صباح؟ # قال: ليس حديثه بشيء (2). # 2272 - وسألته عن الربيع بن بدر؟ # فقال: لا يسوى حديثه شيئا. # ثم قال: الربيع بن بدر، ومثنى بن الصباح، أحب إلي من عطاء بن عجلان، ولا ~~يكتب حديثه. # PageV01P493 ~~2273 ms242 - سألت أبا عبد الله: أيما أثبت عندك في حديث الزهري: معمر، وابن ~~عيينة، أو مالك، أو يونس، أو إبراهيم بن سعد، أو محمد بن الوليد الزبيدي ~~(1)، أو عقيل؟ # قال: معمر أحبهم إلي، وأحسنهم حديثا، وأصح بعد مالك. # ويونس أسند أحاديث رويت عن الزهرى، لم يجاوز بها الزهري، حدث بها هو عن ~~الزهري، عن سعيد بن المسيب. # ليس حديثهم بالقوي في حديث أبي إسحاق (2). # 2274 - قلت لأبي عبد الله: أبو أحمد الرؤاسي؟ # قال: اسمه عبد الرحمن بن حميد، ووكيع روى عنه، وسفيان، ثقة إن شاء الله. # 2275 - سمعته يقول: أبو معمر: عبد الله بن سخبرة. # 2276 - سمعته يقول: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر. # 2277 - قيل له: ولا وكيع؟ # قال: وكيع كان أورع القوم. # 2278 - قلت أنا: ولا يحيى بن سعيد؟ # قال: لا يقاس بيحيى (3) بن سعيد في العلم أحد، وما رأيت أحدا ممن أدركنا ~~كان أحفظ للحديث من وكيع. # 2279 - وسمعته يقول: لمن نقل شعبة وحدثه مكتوبا عندي لأنه كان يحفظ ~~الحديث من في الرجل. # PageV01P494 ~~2280 - وسألته عن البحيري، الذي روى عنه شعبة؟ # قال: لا أعرفه. # 2281 - وسئل عن عسل بن سفيان؟ # قال: نعم أعرفه، وقد روى عن عطاء، عن أبي هريرة، وكان عطاء يسدل، فمثل ~~هذا يروي عن عطاء، عن أبي هريرة؟ وكان عطاء يسدل، كأنه أنكر هذا. وقال: ~~حديثه ليس بالقوي، روى عنه شعبة، ومرحوم، وليس هذا مثل غيره. # 2282 - قيل له: يحيى بن يحيى عندك إمام؟ # قال: نعم، رحم الله يحيى بن يحيى، هو عندي إمام. # 2283 - قيل له: فإسحاق بن راهويه، هو عندك إمام؟ # قال: نعم، إن كثيرا مما كان فيه، كان عندي به إمام (1). # 2284 - قيل له: فأحمد بن عمرو، عندك إمام؟ # قال: نعم، رحمه الله، أحمد ما علمت إلا خيرا، هو عندي إمام. # 2285 - سألته عمن سمع من عبد الرزاق سنة ثمان؟ # قال: لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد ~~حدث عن الزهري ms243 أحاديث كتبها عنه من أصل كتابه، وهو ينظر جادا بخلا فيها. # 2286 - سألته عن حديث الحماني، عن النضر أبي عمر الخزاز (2)، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده"؟ # فقال: هذا منكر، أو قال: باطل. ثم قال: النضر أبو عمر، منكر الحديث، وقد ~~حدث عنه الحماني أحاديث مناكير سوى هذا الحديث. # PageV01P495 ~~2287 - سمعته يقول: عبد الصمد بن عبد الوارث يظهر خلاف أبيه. # 2288 - وسئل عن يحيى بن سعيد الأموي؟ # فقال: هو صدوق، إلا أنه حدث بشيء ليس له أصل. # 2289 - وسئل عن رحيل أخا حديج بن معاوية؟ # فقال: رحيل قديم، هو أحب إلي. # 2290 - وسئل عن رحيل بن معاوية؟ # فقال: هو رجل قديم، روى عنه زهير (1)، وهو أحب إلي من أخيه. # 2291 - وسئل عن حديث أخيه؟ # فقال: ليس لي بحديثه علم. # 2292 - قيل له: إنه روى عن أبي إسحاق، عن البراء: "أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره"؟ # فقال: هذا منكر. # 2293 - وسمعته يقول: قرأت على أبي عبد الله (2). # 2294 - سمعت ابن زنجويه يسأل أبا عبد الله: يجيء الحديث فيه اللحن، وشيء ~~فاحش، فترى أن يغير (3)، أو يحدث به كما سمع؟ # قال: يغيره شديدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه [لم] يكونوا ~~يلحنون، إنما يجيء اللحن ممن هو دونهم، يغير شديدا. # 2295 - سمعته يقول: حديث سودة: "الولد للفراش"، منكر، إنما هو عن الرجل. # PageV01P496 ~~2296 - وحديث جابر: "يحسب أن ماله أخلده" (1)، منكر. # 2297 - سألته عن حديث صبيع (2) الزهري؟ # قال: باطل، ليس هو من حديث أنس. # 2298 - سألته عن قيس بن مسلم الجدلي؟ # فقال: كوفي، وهو ثقة، وهو ثبت، وكان هو وعلقمة بن مرثد مرجئين، ولم يسمع ~~شيئا [من عبد الله بن بريدة، وإنما روى عن سليمان بن بريدة] (3). # 2299 - سألته هل سمع هشيم (4) من جابر شيئا؟ # قال: نعم، سمع منه حديثين. # 2300 - سمعته يقول: كان أبو يوسف، يعني القاضي، من أمثلهم، كان من أكثرهم حديثا. # 2301 ms244 - سمعته يقول: كان معلى معاندا كان مرجئا، لا يحل لأحد أن يحدث عن معلى. # 2302 - سمعته يقول: تركنا أصحاب الرأي، وكان عندهم حديث كثير، فلم نكتب ~~عنهم، لأنهم معاندون للحديث، لا يفلح منهم أحد. # 2303 - سألت أبا عبد الله، عن عبيد الله (5) بن موسى؟ # قال: حديثه الذي روى عن مشايخهم لا يكتب. # وقال: حدثنا يحيى عنه، وحديث الأعمش المناكير لا يكتب عنه. # 2304 - سألت أبا عبد الله عن جابان، الذى روى عن عبد الله بن عمرو؟ # قال: لا أعرفه. # PageV01P497 ~~2305 - قلت لأبي عبد الله: إن شعبة يقول: نبيط بن شريط؟ # قال: كان في لسانه لثغة، إذا أراد أن يقول: شريط، قال: شييط (1). # 2306 - سمعت أبا عبد الله يقول: عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، ما ~~أحسن حديثه من شيخ. # 2307 - سمعته يقول: يزيد أثبت في حديث حجاج، من أبي معاوية (2) خاصة. # 2308 - سعته يقول: أبو فروة الرهاوي، لا ينبغي أن يكتب حديثه. # 2309 - وإسحاق بن يحيى بن طلحة، ضعيف الحديث. # وأخوه موسى بن طلحة، ثقة. # 2310 - وسئل عن حديث ابن لهيعة، حديث عقيل، عن ابن شهاب (3): "أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان"؟ # قال: هذا باطل. # 2311 - سألته عن حديث عمارة، حديث أبي معمر: "إن الوجع لا يكتب به الأجر، ~~ولكن يكفر به الخطايا"؟ # قال: رواه شعبة، عن جامع بن شداد، عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي ميسرة، ~~وهو عمرو بن شرحبيل، والحديث صحيح، حديث أبي معمر. # ثم قال: جامع (4) بن شداد ثبت، ثبت، ثبت. # 2312 - وسئل عن حديث معمر، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كوى سعدا؟ # فقال: باطل هذا، إنما هو حديث الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (5). # PageV01P498 ~~2313 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفتم في الطريق ~~فاجعلوها سبعة أذرع"؟ # قال: هذا من قبل أن توضع الحدود، فإذا وضعت لم يحرك منه شيء. # 2314 - قيل له: يحدث الرجل عن الضعفاء، مثل عمرو ms245 بن مرزوق، وعمرو بن ~~حكام، ومحمد بن معاوية، وعلي بن الجعد، وإسحاق بن أبي إسرائيل؟ # قال أبو عبد الله: لا يعجبني أن يحدث عن بعضهم (1). # 2315 - قيل له: محمد بن معاوية؟ # قال: إن يحيى بن يحيى كان نافرا منه (2). # 2316 - قيل له: فيحدث بالصحيح من حديثهم؟ # قال: أعفني منه، قد رووا بمكة عن قوم ثقات، مثل أبي المليح، وغيره أحاديث ~~مناكير. # 2317 - وسئل عن حديث الجلد بن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؟ # قال: ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار. # 2318 - سمعته يقول: يختلف عن ... (3) على الأعمش، في حديث أبي صالح. # 2319 - سألته عن حديث أبي فروة الرهاوي؟ # فقال: ضعيف، لا يعجبني أن يحدث عنه. # 2320 - وسمعته يقول: كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها، ويسندها ~~لأقوام آخرين. # PageV01P499 ~~2321 - سمعت أبا عبد الله يقول: قلت، أو قيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن وكيعا ~~قد خالفك في مئة حديث؟ فعجب. # 2322 - قلت: أيما أثبت [عندك] (1) في سفيان: أبو نعيم، أو وكيع؟ # قال: لا يقاس بوكيع. # قلت أنا له: في الصلاح لا يقاس به، فأيما أصح حديثا؟ # قال أبو عبد الله: أبو نعيم أصح حديثا. # 2323 - ثم ابتدأ فذكر الفريابي (2)، فقال: ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من ~~الفريابي. # 2324 - وسألته عن النضر بن إسماعيل، مؤذن مسجد الكوفة؟ # فقال: ضعيف الحديث. # وقال: هو مثل محمد بن السماك (3)، إلا أن محمد بن السماك كان أثبت منه. # 2325 - وسمعته يقول: ابن أخت عبد الرزاق (4) كذاب، فأما ابن أخته الآخر ~~المعلم، لم يكن به بأس. # 2326 - قلت: ابن إسحاق، سمع من عطاء؟ # قال: نعم، ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق، وقد سمع من عطاء بن أبي رباح. # 2327 - سألته عن عبد العزيز بن أبي رواد؟ # فقال: ليس حديثه [بشيء] (5). # PageV01P500 ~~2328 - وسألته عن عمر بن ذر؟ # فقال: هو صالح الحديث. # 2329 - وسمعته يقول: اسم أبي عمار عريب بن حميد، روى عنه الأعمش خمسة ~~أحاديث، وروى عنه رجل آخر قد سماه. # 2330 - وسئل أيما ms246 أحب إليك: العلاء بن عبد الرحمن، أو محمد بن عمرو؟ ~~[قال]: العلاء أحب إلي. محمد بن عمرو، مضطرب الحديث. # 2331 - وسئل عن حديث وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قصة الحيض؟ # قال: هذا باطل. # 2332 - وسمعته يقول: ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر، ولا أصح ~~حديثا منه. # 2333 - وسمعت يقول: ابن سمعان (1)، ليس حديثه بشيء. # 2334 - سألته عن حديث سلم بن قتيبة، عن سهيل بن أبي حزم، عن أبيه، عن ~~ثابت، عن أنس قال: "كانوا يقرؤون في الفريضة من أول القرآن إلى آخره"؟ # قال: هذا حديث منكر (2). # 2335 - سمعته يقول: أبو صخر حميد بن زياد، روى عنه مكحول. # 2336 - وسمعته يقول: أبو نعامة: قيس بن عباية (3)، روى عنه أيوب، ~~والجريري (4)، وعثمان بن غياث. # PageV01P501 ~~2337 - وأبو نعامة: عمرو بن عيسى العدوي. # 2338 - عمير بن قميم (1)، روى عنه روح، ووكيع. # 2339 - وأبو نعامة يزيد بن نعامة الضبي، وقال بعضهم: السعدي. روى عنه: ~~شعبة، وحماد بن سلمة. # 2340 - وأبو نعامة الكوفي، وهو ضبي، روى عنه هشيم، وجرير. # 2341 - سألته عن الأعمش، هو حجة في الحديث؟ # قال: نعم. # 2342 - قلت له: فأبو الزبير؟ # قال: نعم، هو حجة. # 2343 - قلت فيزيد التستري؟ # قال: نعم، هؤلاء نحتج نحن بحديثهم. # 2344 - قلت: فابن إسحاق؟ # قال: هو صالح الحديث، وأحتج به أيضا. # 2345 - قلت: نوح بن يزيد (2) أحب إليك، أو يعقوب بن إبراهيم (3)، في حديث أبيه؟ # قال: نوح بن يزيد أحب إلي من يعقوب، روى نوح عن إبرهيم شيئا ليس عند يعقوب. # PageV01P502 ~~2346 - سألته عن عمارة بن القعقاع، يحتج بحديثه؟ # فقال: عمارة بن القعقاع ثقة، ويحتج بحديثه. # 2347 - وسمعته يقول: يعقوب بن القعقاع، من أهل مرو، روى عنه ابن المبارك. # 2348 - وسمعته يقول: [خلاد بن عبد الرحمن] بن جندة (1)، سمعت عبد الرزاق ~~يقول: أراده داود بن علي (2)، إن شاء الله تعالى، على عمل، فمرض منه أياما. # 2349 - وسمعت أبا عبد الله يقول: وحمزة (3)، من بني ضبة، وقد روى عنه ~~شعبة حديث ms247 ... ، الذي رواه ابن إدريس. # 2350 - سمعت أبا عبد الله يقول: ميناء، منكر الحديث. # 2351 - قرأت على أبي عبد الله: حسين بن حسن الأشقر، قال: أبو كدينة، عن ~~عطاء بن السائب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، ~~قال: مر يهودي برسول الله، صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت ~~قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي، قال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا ~~نبي، فجاء حتى جلس. فقال: يا محمد! مم يخلق الإنسان؟ فقال: "يا يهودي من كل ~~يخلق: من نطفة الرجل، ومن المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفه غليظه، منها العظم ~~والعصب، وأما نطفة المرأة فمنها اللحم والدم". فقام اليهودي فقال: هكذا كان ~~يقول من كان قبلك (4) ". # قال أبو عبد الله بعقب هذا الحديث: منكر الحديث، وكان صدوقا. # PageV01P503 ~~2352 - وسئل عن خلف بن سالم؟ # فقال: ما أعرفه يكذب فى الحديث. # 2353 - وسئل عن ابن أبي الليث؟ # فقال: لا تسألوني عنه. # 2354 - وسمعته يقول: كنية محمد بن أبي عدي: أبو عمرو. # 2355 - وسمعته يقول: كنية جرير بن حازم: أبو النضر. # 2356 - وسعيد بن أبي عروبة: أبو النضر. # 2357 - وسالم المديني: أبو النضر، مولى عمر بن عبيد. # 2358 - وسمعته يقول: يحيى بن أبي كثير، رأى أنس بن مالك. # 2359 - وسمعته يقول: أبو طعمة، شامي، روى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد ~~العزيز، وروى عنه ابن لهيعة، وابن جابر. # 2360 - وسمعته يقول: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك ~~فهو ثقة. # 2361 - وسئل عن أبي حنيفة، يروى عنه؟ # قال: لا (1). # PageV01P504 ~~2362 - قيل: فأبو يوسف؟ قال: كأنه أمثلهم. # ثم قال: كل من وضع الكتب، فلا يعجبني، ويجرد الحديث. # 2363 - قلت لأبي عبد الله: حدثنا أبو همام، قال: أخبرنا عوبد (1) بن أبي ~~عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إن سئلت: أي الأجلين قضى موسى صلى ms248 الله عليه ~~وسلم فقل: خيرهما وأوفرهما ... "، فذكر الحديث بطوله. # قلت لأبي عبد الله: عوبد هذا؟ # قال: حديثه لا أعرفه. # 2364 - عرضت على أبي عبد الله: يحيى بن سعيد العطار، عن سعد أبي (2) ~~حبيب، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته". # قال أبو عبد الله: حديث باطل ومنكر. # 2365 - وسمعته يقول: سعد، أبو حبيب، ليس حديثه بشيء. # 2366 - وسئل عن حديث حدث به أبو عوانة، عن خالد بن علقمة؟ # فقال: كان شعبة حدث به عن خالد بن عرفطة، فلما أخبر أبو عوانة تابع شعبة. ~~فقال: خالد بن عرفطة. وقال: لعل شعبة أحفظ له مني، فلما قيل له: إن شعبة ~~أخطأ فيه، رجع إلى قوله الأول. فقال: خالد بن علقمة. # PageV01P505 ~~2367 - وسمعت أبا عبد الله يقول: ما أكثر ما يخطىء شعبة في أسامي الرجال، ~~وذكر له حديث عبد ربه، حديث (1) عمران بن أبي أنس، حديث: "الصلاة مثنى ~~مثنى، [تشهد في كل ركعتين، وتخشع] وتضرع وتمسكن (2) ". # فقال: هو أنس بن أبي أنس، وإنما هو الصحيح: عمران بن أبي أنس. # 2368 - وقيل له: إن ابن لهيعة وافق الليث بن سعد؟ # فقال: كلمة! ولم يلتفت إلى قول ابن لهيعة. # 2369 - وسمعته، وذكر خطأ شعبة في الأسماء (3). فقال: جعل سلم (4) بن عبد ~~الرحمن: [عبد الله] (5) بن يزيد. # قيل له: في حديث الشكال (6)؟ # قال: نعم. # 2370 - قلت لأبي عبد الله: روى علي بن مسهر، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، ~~عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يسبق الدائب ~~المجتهد، فليكف عن الذنوب" (7)؟ # قال: لا أعرفه. # PageV01P506 ~~2371 - قلت له: حماد بن أبي سليمان، سمع من سعيد بن المسيب؟ # قال: نعم. # 2372 - وسمعته يقول: إبراهيم بن أبي العباس، كان رجلا صالحا. كان ينزل ~~على حدق الأحمدي (1). # 2373 - وقال أبو عبد الله: الصنابحي (2)، الذي روى عن أبي بكر رضي الله ~~عنه، ليست له صحبة. # 2374 - وسمعته ms249 يقول: ما أعلم أن أحدا روى عن سلم (3) بن أبي الذيال إلا ~~المعتمر، وسلم ثقة. # 2375 - سألت أبا عبد الله، أو سئل عن قيس بن مسلم؟ # فقال: قال بعض الناس: [كان] مرجئا، ولا أدري ثبت هذا أم لا، وهو ثقة في ~~الحديث. # وقال: أما مسعر، فلم أسمع منه أنه كان مرجئا، ولكن يقولون: إنه كان لا ~~يستثني. # PageV01P507 ~~2376 - سألته عن مندل بن علي؟ # فقال: حبان أخوه أكبر منه، ولكن مندل أقدم موتا، روى عنه يحيى بن آدم. # 2377 - سمعته يقول (1): روى هشيم، عن أيوب حديثا واحدا (2)، حديث المعتمر ~~بن المغيرة بن شعبة (3): "في الرجل يطلق"، أو نحو ذلك. # 2378 - وسئل عن ابن أبي ذئب، وسليمان بن كثير، وسفيان بن حسين؟ # قال: سليمان بن كثير ثقة، وهو أصغر منهم، وهو من أهل واسط، وكان يطلب ~~الحديث مع سفيان بن حسين. # 2379 - قيل له: يزيد بن يزيد بن جابر، هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ # قال: نعم، عبد الرحمن أقدم موتا، وأثبت منه، إن شاء الله. # 2380 - وسمعته يقول: كان سعيد بن جبير كاتبا لعبد الله بن عتبة. # 2381 - وسمعته يقول: مسعر بن حبيب الجرمي، شيخ ثقة، حدث عنه يزيد بن هارون. # 2382 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبو فروة الجزري ... (4) # PageV01P508 ~~2383 - حديث سليمان بن بلال، حديث أبي وجزة (1)، عن عمر بن أبي سلمة، دعاني ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كل مما يليك"، ليس هو عن رجل، إنما هو عن ~~أبي وجزة، عن عمر. حدثني به ثلاثة (2) لا يقولون فيه: عن رجل. # PageV01P509 ~~2384 - حدثنا إسحاق، قال: حدثني أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، ~~عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (1). # 2385 - حدثنا إسحاق، قال: حدثني أحمد، حدثنا حجاج بن محمد، عن شريك، عن ~~سماك , عن عكرمة (2)، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ms250 عليا، ~~عليه السلام، فوضع له غسلا، وأعطاه ثوبا، فقال: "استرني وولني ظهرك". # PageV01P510 ~~2386 - حدثنا إسحاق، قال: حدثني أحمد، قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحراني , ~~عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز , عن الحسن , قال: دعي ~~عثمان بن أبي العاص إلى ختان , فأبى أن يجيب , فقال: "إنا كنا على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ندعى إلى الختان، ولا نجيب إليه" (1). # 2387 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أبا قرة الزبيدي موسى بن طارق ~~يقول: سألت أنس بن مالك، عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء، وقد فرغ من تيممه؟ ~~قال: يصلي. # وسألت سفيان الثوري؟ فقال: يترك التيمم، ويعود إلى الوضوء. # قال أبو عبد [الله]: ما أعجب ما قال سفيان! كأنه يرى الوضوء. # 2388 - سمعت أبا عبد الله يقول: رمع: قرية أبي موسى الأشعري، وزبيد إلى ~~جانبها. # PageV01P511 ~~بعون الله وحفظه # سنة تسع وأربعين وثمان مئة # على يد العبد الفقير إلى الله تعالى # إبراهيم بن محمد بن عمر المرداوي الحنبلي المقدسي PageV01P511 ### | AUTO ملحق فيه: # مسائل لابن هانئ عن الإمام أحمد ليست في النسخة الخطية المحققه: # 1 - قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن ~~حنبل، وسئل عن قول شعبة: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهل ~~أنتم منتهون؟ فقال: لعل شعبة كان يصوم، فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف، فلا ~~يصوم أو يريد شيئا من أعمال البر، فلا يقدر أن يفعله للطلب. فهذا معناه (1). # 2 - وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، ذكر ~~ابن أبي إسرائيل فقال: بعد طلبه للحديث وكثرة سماعه شك، فصار ضالا شكاكا (2). # 3 - وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أبي عبد الله، يعني أحمد بن ~~حنبل، حديث محمد بن ثابت؟ فقال لي: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعا (3). يعني ~~حديثه في التيمم. # 4 - وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سألت أبا عبد الله؛ أيما أحب إليك في ms251 ~~حديث قتادة سعيد بن أبي عروبة، أو همام، أو شعبة، أو الدستوائي؟ فسعته ~~يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: سعيد عندي في الصدق مثل قتادة، وشعبة ثبت، ~~ثم همام. قلت: والدستوائي؟ قال: والدستوائي أيضا (4). # 5 - وقال أحمد، في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: إبراهيم الخوزي، ~~متروك الحديث (5). # 6 - وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سئل أحمد عن هذا الحديث، يعني حديث ~~أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، ~~والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه ليعدها"؟ فقال: لا يثبت ~~إسناده، ليس بشيء (6). # PageV01P511 ~~ ms252