######OpenITI# #META# الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ¶ رواية: ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل ¶ المتوفى: 265 ه ¶ المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري ¶ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة ¶ الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2013 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: ¶ 1 - الكتاب موافق ومقابل على المطبوع. ¶ 2 - قام المحقق بمقابلة هذا الكتاب على نسخة خطية بدار الكتب المصرية، وطبعتين سابقتين: ¶ - طبعة الدار العلمية بدلهي، سنة 1988 م، بتحقيق فضل الرحمن دين الله. ¶ - طبعة دار الوطن بالرياض، سنة 1999 م، بتحقيق هشام بن علي، وعلي بن إبراهيم، وإشراف طارق بن عوض الله. ¶ مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري ¶ تاريخ آخر تعديل: 22 - 4 - 2014 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: صالح بن أحمد #META# bkid: 34272 #META# authno: 1734 #META# مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري #META# bk: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح #META# ndata: الكتاب: 412C10BA، بنحوه. #META# bkord: 12089 #META# تاريخ آخر تعديل: 22 - 4 - 2014 م #META# idx: 1 #META# higrid: 265 #META# iso: مسائل احمد بن حنبل روايه ابنه صالح #META# digitization_comments: - طبعة دار الوطن بالرياض، سنة 1999 م، بتحقيق هشام بن علي، وعلي بن إبراهيم، وإشراف طارق بن عوض الله. #META# المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري #META# Lng: صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، أبو الفضل #META# الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2013 م #META# max: 380 #META# archive: 22 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# authinf: صالح بن أحمد (203 - 265 ه = 818 - 878 م) ¶ صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، أبو الفضل: قاض. ولد ببغداد، ونشأ بين يدي أبيه الإمام أحمد، وأخذ عنه. ثم ولي القضاء بأصبهان، وتوفي فيها ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي #META# ad: 265 #META# comp: 1 #META# cat: فقه حنبلي #META# المتوفى: 265 ه #META# الكتاب: مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل #META# رواية: ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# الكتاب: مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل # رواية: ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل # المتوفى: 265 ه # المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري # الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة # الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2013 م # عدد الأجزاء: 1 # ملاحظات: # 1 - الكتاب موافق ومقابل على المطبوع. # 2 - قام المحقق بمقابلة هذا الكتاب على نسخة خطية بدار الكتب المصرية، ~~وطبعتين سابقتين: # - طبعة الدار العلمية بدلهي، سنة 1988 م، بتحقيق فضل الرحمن دين الله. # - طبعة دار الوطن بالرياض، سنة 1999 م، بتحقيق هشام بن علي، وعلي بن ~~إبراهيم، وإشراف طارق بن عوض الله. # مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري # تاريخ آخر تعديل: 22 - 4 - 2014 م PageV01P001 ~~مسائل صالح ابن الإمام أحمد، رضي الله عنه [1/ب] PageV01P030 ~~[2/أ] بسم الله الرحمن الرحيم # وما توفيقي إلا بالله # 1 - سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد (1)؟ # قال: يقل منه. # قلت: والبرود (2)؟ # قال: يجتنبه أحب إلي. # 2 - وسألته: إلى أي شيء تذهب في الدين، يزكى؟ # قال: إذا قبضه زكاه لما مضى، وفيه اختلاف، إلا أني أذهب إلى أن يزكيه لما مضى. # 3 - وسألته عن تعجيل الزكاة؟ # قال: لا بأس إذا وجد لها موضعا. # قال: ولا يعطي لكل نفس أكثر من خمسين. # 4 - قلت: يعان منها في السبيل؟ # قال: يجهز منها في السبيل. # قلت: وفي الحج؟ # قال: لا. # قلت: في العتق؟ # قال: كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه. # _حاشية PageV01P031 ~~5 - قلت: فيؤخر الزكاة؟ # قال: لا. # 6 - قلت: يشم الصائم الطيب؟ # قال: نعم. # 7 - وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة؟ # قال: لا أفتي فيه بشيء. # قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه؟ # قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج (1) الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه. # 8 - وسألته عمن لم يدرك عشية عرفة؟ # قال: إن أدرك قبل أن يطلع الفجر فقد حج. # 9 - وسألته عن طلاق المعتوه؟ # فقال: إذا كان في حال ذهاب عقله لا يجوز عليه ms001 الطلاق. # قلت: فالسكران؟ # قال: لا أجيب فيه بشيء. # قلت: فليس هو عندك بمنزلة المجنون؟ # قال: قد قال قوم ذلك. # قال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمجنون قد رفع عنه القلم. # 10 - وسألته عن خل الخمر؟ # فقال: إذا أفسدت متعمدا لا تؤكل، إلا أن تفسد هي. # _حاشية PageV01P032 ~~11 - وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج [يجب عليه الغسل] (1)؟ # قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا توارت الحشفة. # قلت: وكنت تذهب إلى أن الماء من الماء؟ # قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك. # قال أبي: وكان هشام بن عروة يذهب إليه، والأعمش. # 12 - وسألته عن الصائم، يغط في الماء؟ # فكرهه. # قلت: فيستنقع (2)؟ # قال: إذا أجهد. # قلت: يتمضمض؟ # قال: إذا أجهد. # 13 - وسألته إلى أي شيء تذهب في المشي؟ # قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين إذا ~~كان عقده عقد اليمين. # قلت: فأي شيء يطعم؟ # قال: مد بر (3)، أقله إن شاء، وإلا فنصف صاع تمر أقله. # 14 - وسألته عن طلاق السنة؟ # قال: يطلقها طاهرا من غير جماع، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي [2/ب] حائض، ~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويطلقها إذا طهرت من غير جماع (4). # _حاشية PageV01P033 ~~15 - وسألته في كم تقصر الصلاة؟ # قال: في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا. # 16 - قلت: يقصر إذا وارى البيوت ويفطر؟ # قال: نعم. # 17 - قلت: تذهب في الاشتراط إلى حديث ضباعة (1)؟ # قال: نعم. # 18 - وسألته عمن دخل مكة أيقصر الصلاة؟ # قال: إذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم، لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم دخل صبيح رابعه وخامسه وسادسه وسابعه، وصلى يوم الثامن الفجر ~~بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة ~~صلاة أتم. # 19 - وسألته عن النباش يقطع؟ # قال: إذا كان قيمة الكفن ثلاثة دراهم (2)، كأنه يقطع في قيمة ما يقطع فيه ~~السارق. # _حاشية PageV01P034 ~~20 - قال أبي: أحرمت من يلملم، وهي ms002 قريبة من مكة، وأنا جاء من عند عبد ~~الرزاق. # 21 - قال أبي: كان معمر يكره استئصال الشعر. # 22 - سئل أبي - وأنا شاهد - عن رجل طلق امرأته واستثنى؟ # فقال: سل غيري. # قيل له: لم لا تقول فيها؟ # قال: إن الطلاق لا كفارة له، وليس هو بمنزلة اليمين، لأن اليمين يكفر، ~~والطلاق لا كفارة له. # 23 - وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ # قال: يجزئه إذا أمر الماء على بشرته، قال الله، عز وجل: {وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا} (1) ولم يحده حد الوضوء. # 24 - سألت أبي عن الوضوء؟ # فقال: ثلاث أسبغ ما يكون. # قلت: فإن توضأ واحدة؟ # قال: ثلاث أسبغ. # 25 - وسألته عن رجل فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام، يسجد معه سجدتي ~~السهو، أو يقوم يقضي؟ # قال: يسجد معه. أذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به" (2). # 26 - وسألته عن هذه الآية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (3)؟ # قال أبي: "الصدقات " زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والمال، وكل شيء. # وبعض الناس يقول: "الفقراء": فقراء المهاجرين. # وبعض الناس يقول: # "الفقراء": الذين لا يسألون. # و"المساكين": مساكين الناس. # و"العاملين عليها": السلطان. # و"المؤلفة قلوبهم": قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قريشا على ~~الإسلام، ألا تراه أعطى الأقرع بن حابس [3/أ] وغيره، يتألفهم على الإسلام. # و"في الرقاب " يعتق منها. # و"الغارمين": المديونون. # و"في سبيل الله": يحمل منها في سبيل الله. # و"ابن السبيل": المنقطع به (4). # _حاشية PageV01P035 ~~27 - سألته عن الإيلاء؟ # فقال: إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك، فإذا مضت الأربعة أشهر: ~~أوقف، فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفيء طلق عليه. # قلت: يطلق عليه السلطان؟ # قال: نعم. وأما ابن مسعود فيقول: "إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت ~~بواحدة"، وعلي، وعائشة، وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة. # والموقوف يقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق (1). # _حاشية PageV01P036 ~~28 - وسئل، وأنا شاهد، عن رجل اشترى جارية، ولها ms003 ابنة، ابنة عشر سنين ~~فقبلها؟ # قال: تحرم عليه أمها، وإن كانت ابنة تسع حرمت عليه الأم. # وقال: لا أعلم بين الناس في هذا اختلافا إلى سبع سنين. # قلت: فإن كانت بنت خمس، ثم قبل بشهوة (1)؟ # قال لا يعجبني. # 29 - وسألته عن رجل غشي مرة (2) وتزوج ابنتها؟ # قال: يفارقها حلال كان أو حرام. # 30 - وسئل، وأنا شاهد، يكتب لأبي فلان؟ # قال: يكتب إلى أبي فلان، أحب إلي. # 31 - وسألته عن امرأة جلست أيامها، ثم طهرت، ثم عاودها الدم؟ # قال: تصلي ولا تلتفت إليه، وتتوضأ لكل صلاة. # 32 - وسألته أيصلي الرجل على دابته التطوع؟ # قال: يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته. # 33 - وسألته عن الرجل يبول ويتمسح بالحائط أو الحجارة؟ # قال: يجزئه أن لا يمس الماء. # 34 - وسألته عن وقت صلاة الفجر؟ # فقال: إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس إلا أني أحب أن يعجل. # 35 - وسألته عن وقت صلاة الظهر؟ # فقال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. # _حاشية PageV01P037 ~~36 - وسألته عن وقت صلاة العصر؟ # فقال: إذا كان ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، وآخر ~~وقت العصر ما لم تتغير الشمس. # 37 - وسألته عن وقت صلاة المغرب؟ # فقال: إذا وجبت الشمس، إذا غاب حاجبها الأعلى، وآخر وقتها إلى أن يغيب الشفق. # والشفق في الحضر: أن تذهب الحمرة ويذهب البياض. # وفي السفر: أرجو أن تكون الحمرة. # 38 - وسألته عن وقت عشاء الآخرة؟ # قال: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، وقد قيل إلى نصف الليل. # 39 - وسألته عن الصلاة يوم الجمعة إذا أخروها؟ # قال: يصليها [3/ب] لوقتها، ويصليها مع الإمام. # 40 - وسألته عن الصلاة تصلى لوقتها أو ينتظر الإمام؟ # قال: يصليها لوقتها. # 41 - سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟ # قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية. # 42 - وسألت أبي عن الكلام في (1) الأذان؟ # فقال: لا بأس به، وهو في الإقامة أوكد. # وقال: لا يعجبني أن يتكلم في الإقامة. # _حاشية ms004 PageV01P038 ~~43 - وسألته يستدير المؤذن في الأذان؟ # قال: يلتفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. # 44 - وسألت أبي عن المؤذن يأخذ على أذانه كرى؟ # فكرهه. # 45 - وسألت أبي عن الأعمى يؤذن؟ # فقال: إذا عرف الوقت أذن، أو يؤذن بأذان غيره، فإن كان في قرية لا يعرف ~~الوقت فلا. # 46 - سألت أبي عن الرجل يسمع الأذان يجاوزه؟ # قال: نعم يجاوزه، ولكن إذا كان في المسجد فلا يخرج. # 47 - سألته عن الرجل يصلي في بيته، يؤذن؟ # قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي. # 48 - سألت أبي عن المرأة تؤذن؟ # قال: يجزئها إن لم تؤذن. # 49 - سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ # قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه. # 50 - وسألت أبي عن الوضوء؟ # فقال يجزئه إذا أسبغ واحدة، وتجزئه ثنتان. # 51 - وسألت أبي عن الرجل يمسح برجليه؟ # قال: لا يعجبني، يغسلهما. # قلت: فإن مسح؟ # قال: لا يجزئه، يعود إلى أول الآية (1). # _حاشية PageV01P039 ~~52 - سألت أبي عن الرجل يستجمر (1) بالأحجار؟ # قال: لا [بأس] (2) به، إذا استجمر بثلاثة أحجار إذا أنقى، وأقل ما يجزئه ~~من الماء سبع مرات. # 53 - [سألت] (3) أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئا من جسده؟ # قال: إذا كان قد جف الوضوء [أعاد] (4) الوضوء كله، ويجزئه من الجنابة أن ~~يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. # 54 - سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى يصلى؟ # قال: يعيد المضمضة والاستنشاق، ويعيد الصلاة. # 55 - قلت: مسح الرأس؟ # قال: يبدأ بمقدم رأسه، ثم بمؤخر رأسه [إلى] (5) المقدم، ويعجبني أن يأخذ ~~للأذن ماءا جديدا. # 56 - وسألت أبي عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يصلي؟ # قال: إن كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، وإن كان لم يجف مسح رأسه وغسل ~~رجليه على مخرج الكتاب (6). # _حاشية PageV01P040 ~~57 - وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة أتمسح على الخضاب؟ قال: لا ~~يعجبني [4/أ] أن يمسح على الخضاب. # قلت تختضب وهي حائض؟ # قال: لا بأس. # 58 - وسألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟ # قال: لا ms005 تبالي كيف مسحت. # 59 - وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟ # قال: ليس به بأس. # 60 - وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟ # قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه. # 61 - وسألت أبي عن الرجل يصيبه من طين المطر؟ # فقال: كل شيء تأتي عليه السماء أرجو أن لا يكون به بأس. # 62 - وسألت أبي عن الصلاة في الرحال في الليلة [القرة] (1)؟ # فقال: إذا كان يحال بينه وبين ذلك فلا بأس. # 63 - وسألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟ # قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده. # قلت: وإن مس أنثييه؟ # قال: من القضيب وحده الوضوء. # 64 - سألت أبي عن الوضوء مما غيرت النار؟ # قال: لا يتوضأ مما غيرت النار. # _حاشية PageV01P041 ~~65 - سألت أبي عن الاعتداء في الدعاء؟ # فقال: يدعو بدعاء معروف. # 66 - سألت أبي: عن الرجل يرعف في الصلاة؟ # فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة. # 67 - وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي ترد السباع؟ # قال: إذا كان قدره قلتين، فلا بأس. # والقلتان: أربع قرب فما فوق. # 68 - وسألت أبي عن الماء الذي يلقى فيه الجيفة والمحايض؟ # قال: إذا كان قدر القلتين فلا بأس، ما لم يتغير طعم أو ريح. # قال: والبول والعذرة ينزح حتى يغلبهم الماء، والعذرة حتى لا يبقى منها شيء. # 69 - وسألت أبي عن سؤر الكلب والسنور والحمار يتوضأ منه؟ # قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس. # وقال: الحمار، لا يعجبني أن يتوضأ منه. # والكلب، يغسل منه الإناء سبع مرار. # وقال في سؤر الفرس: لا بأس به. # 70 - وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟ # فقال: إذا اضطجع أو استثقل في النوم وهو جالس. # 71 - وسألته عن الرجل يسجد وينام؟ # قال: إذا استثقل توضأ. # 72 - وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟ # فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء. PageV01P042 # 73- وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟ # قال: لا يعجبني أن يصلى فيه. # 74- وسألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟ # قال: إذا كان كثيرا ms006 انصرف واستقبل الصلاة، وإذا كان قليلا مضى. # 75- وسألته عن بول الصبي؟ # قال: يرش ما لم يطعم؛ فإذا طعم غسل. # وبول الجارية يغسل. # 76- وسألته [4/ب] عن بول الغنم والبقر والإبل؟ # فقال: لا بأس به إذا كان يستشفى به. # 77- وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟ # قال: إذا خاف العطش يتيمم. # 78- وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟ # قال: أرجو أن [لا] (1) يكون به بأس؛ ويتيمم. # 79- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيرى في ثوبه دما؟ # قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. # قلت: فيستأنف الصلاة؟ # قال: نعم يستأنف. # قلت: فإن كان قليلا؟ # قال: إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته. # _حاشية PageV01P043 ~~80- قلت: فإن كان بولا؟ # قال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره. # قلت: فإن كان البول في النعل والخف فهو مثل الثوب؟ # قال أرجو أن يكون أسهل. # قال: وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "خلع النعل في الصلاة من شيء ~~كان عليه" (1)، فإنه لم يجيء ببيان ما كان في النعل، بول أو غيره. # 81- قلت: المؤذن يؤذن على غير وضوء؟ # قال: يجزيء، وأحب إلي أن لا يؤذن إلا طاهر. # وأما الإقامة: فلا يقيم إلا وهو طاهر. # 82- قلت: فالرجل يمشي في الإقامة؟ # قال: أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء؛ إلا حديث بلال، أنه ~~قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقني بآمين" (2). # 83- قلت: الجنب يؤذن؟ # قال: لا. # 84- قلت: رجل رهن رهنا، وأخذ مالا، فلما حل الأجل لم يأته بماله، والتوى ~~عليه، كيف يصنع بالرهن؟ # قال: يكون عنده باقيا على حاله إلا أن يوكله ببيعه. # قلت: فإن قال له: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا، وإلا فأنت وكيلي في بيع هذا؟ # قال: هذا جائز. # _حاشية PageV01P044 ~~85- وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم ~~أسبوعا. قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعا، يعني طواف الزيارة. # 86- قلت: الصاع كم رطلا (1)؟ # قال: قدرناه فهو خمسة ms007 أرطال وثلث حنطة أو تمر. # 87- قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟ # قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو ~~أم ولد، فليس منها ظهار. # وقال مرة أخرى: فيها كفارة يمين. # 88- قلت: الصلاة في جلود السباع؟ # قال: أكرهه. # قلت: فلبسه من غير أن يصلي فيه؟ [5/أ] # [قال:] (2) هو أسهل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن ~~تفترش جلود السباع" (3). # _حاشية PageV01P045 ~~89- قلت: فالسمور والسنجاب أسبع هو؟ # قال: لا أدري هذا يكون في بلاد الترك. # 90- وقال: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون، وإن ~~كان في الصلاة ثم انتقض عليه الوضوء في الصلاة، يعيد ويعيدون. # 91- وسألته عن جارية صغيرة زوجها أبوها من رجل، وأخوها من رجل؟ قال: هو ~~الذي زوج الأب رضيت أم كرهت، نرى نكاح الأب جائزا على الصغيرة. # 92- قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟ # قال: يعيد الوضوء. # 93- قلت: رجل صام يوم الشك؟ # قال: إذا كان في السماء غيم (1) فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل، فصام، ~~فإذا هو من رمضان، فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام ولكنه ~~أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام ~~كذلك، فصام ذلك اليوم، وإذا هو من رمضان: فإنه يعيد يوما مكانه. # 94- قلت: رجل له أمة يطؤها، فأراد أن يتزوج أختها، أو يتسرى؟ # قال: لا يجمع بين الأختين الأمتين. # قلت: فإن زوج أختها التي عنده من رجل؟ # قال: إذا زوجها لم يكن به بأس إذا حرم عليها فرجها. # قلت: فإنه زوجها من رجل، ثم وطيء أختها، فطلق الرجل هذه التي تزوج هذا ~~أختها، فرجعت في ملكه؟ # قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه. # _حاشية PageV01P046 ~~95- قلت: رجل له مئة من الإبل، فيستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة ~~لترعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟ # قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة. # قال: وأهل الحجاز يقولون: السائمة، والمستعملة، كلها سواء، فيها الصدقة. # 96- قلت: ms008 على المال المستفاد زكاة؟ # قال: لا، حتى يحول عليه الحول. # قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو ~~ما كان من أصل المال، فليس بمستفاد (1). # قلت: فإذا حال عليه الحول فزكاه، وضمه إلى ماله بعد؟ # قال: نعم. # 97- قال أبي: امرأة المفقود تربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج. # قال: وكذلك ماله يتربص به. # قال: والمفقود: أن يفقد [5/ب] الرجل في الحرب، أو يكسر به في البحر (2)، ~~أو يكون نائما على فراشه فلا يرى، ونحو ذلك. # قلت: فالرجل يغيب عن أهله، ولا يدرى مكانه؟ # قال: ليس هذا بمفقود. # _حاشية PageV01P047 ~~98- قلت: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة أو بحجر يريد قتله، فقتله، أكان هذا عمدا؟ # قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط، فهو عمد. وإذا كان دون ~~ذلك، فليس بعمد. أذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه المغيرة بن ~~شعبة: "أن امرأة [ضربت] (1) بعمود فسطاط فلم يكن فيه قود". # 99- قلت: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة فقتله، كيف يقاد منه؟ # قال: يقاد منه بالسيف. # 100- قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ # قال: يعيد الصلاة. # قلت: ويعيد الوضوء (2)؟! # قال: لا، ولكنه يمضمض ويستنشق. # 101- قلت: ما تقول في محرم أكل صيدا اصطاده حلال؟ # قال: إذا لم يصد (3) من أجله، فلا بأس به. # _حاشية PageV01P048 ~~102- قلت: المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة؟ # قال: أنا (1) أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (2). # 103- قلت: رجل قال: لامرأته: أنت علي حرام ونوى الطلاق؟ # قال: لا يكون طلاقا، نوى أو لم ينو. # قلت: فيه كفارة الظهار؟ # قال: نعم فيه كفارة الظهار. # قلت: فإن قال: الحل علي حرام؟ # قال: كذلك أيضا. # قلت: إن (3) لم ينو (4) الطلاق؟ # قال: نوى أو لم ينو (5). # قلت: فرجل قال: الحل عليه حرام أعني به الطلاق؟ # قال: طلقت امرأته ثلاثا. # قلت: ثلاثا؟ # قال: نعم، ولكني (6) لا أفتي به. # 104- قلت: رجل أسلف رجلا دراهم (7) في بر، فلما حل الأجل لم يكن عنده بر، ~~قال: قوم البر دراهم وخذ بالدراهم ms009 شعيرا (8)؟ # قال: لا يأخذ منه شعيرا إلا مثل كيل البر أو أنقص لا يأخذ منه زيادة. # قلت: فإن كان البر عشرة أجربة يأخذ منه الشعير عشرة أجربة؟ # قال: نعم. # _حاشية PageV01P049 ~~105- قلت: رجل يدفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع؟ # قال: لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر والحديد والعمل من ~~الأكار، أذهب فيه مذهب المضاربة. # قلت: فإن كان البذر منهما جميعا؟ # قال: لا يعجبني. # 106- قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم [6/أ] الجمعة، ولا يستمع قراءة ~~الإمام؟ # قال: إن شاء قرأ. # 107- وسألته عن بئر يصب فيها بول؟ # قال: تنزح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم (1). # قلت: وإن كان البول قليلا؟ # قال: لا أدري، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم. # قلت: فإنا قد توضأنا منها أياما وصلينا؟ # قال: تعاد الصلوات. # قلت: فإنا لا ندري كم يوما (2) صلينا؟ # قال: تتوخون أكثر ما ترون حتى لا يكون في قلوبكم شيء. # قلت: فالثياب؟ # قال: تغسل الثياب (37). # _حاشية PageV01P050 ~~108- وقال: الشريكان المتفاوضان هما الرجلان يشتركان، فيقولان: ما ورثنا من ~~ميراث، أو أصبنا من فائدة، أو مال فهو أيضا بيننا. # قال: هذا كلام محال. ولم يره شيئا. # 109- قلت: افترى على رجل، ولم يكن له بينة أستحلفه؟ # قال: لا. # قلت: وكذلك الحدود كلها؟ # قال: اختلف الناس في ذلك. # 110- قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ~~ولم ينصرف إلى منى، لم يرم الجمار؟ # قال: عليه دم. # 111- قلت: الرجل إذا صلى على الجنازة فكبر الرابعة؟ # قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلا ثم يسلم. # قلت: فيقول شيئا؟ # قال: لا. # 112- قلت: المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته وقسم ماله؟ # قال: يرد عليه ماله ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها. # قلت: إن اختار الصداق دفع إليه؟ # قال: نعم. # قال: وإن اختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير، ثم ردت إليه. PageV01P051 # 113- وسألت أبي عن رجل دفع إلى رجل ألف ms010 درهم، فقال: اتجر فيها بما شئت، ~~فزرع بها زرعا، فسلم، فربح؟ # قال: المضاربة جائزة، والربح بينهما على ما اصطلحا عليه. # 114- وسألت أبي إلى أي شيء تذهب في الجزية؟ # فقال: أما أهل الشام فعلى ما وظف عمر: أربعة دنانير، وكسوة، وزيت. # وأما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار. # وأهل العراق على ما يؤخذ منهم اليوم. # 115- وقال: الولاء، أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب. # 116- حدثني أبي، قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا حسن بن صالح، عن ابن شبرمة، ~~وابن أبي ليلى، وربيعة الرأي، في رجلين كان بينهما كيس فيه # ألف درهم، فقال أحدهما: [6/ب] لي كله وقال الآخر: لي نصفه. # قال ابن شبرمة: قد أقر أحدهما للآخر بنصفه، فليس له في نصفه شيء، والنصف ~~الباقي بينهما نصفين. # وقال ابن أبي ليلى: يقسم الألف على ثنتين، ويحلف (1)، فيكون لصاحب الجميع ~~ثلثا ألف، ويكون لصاحب النصف ثلث الألف. # وقال ربيعة الرأي: هو بينهما نصفان (2). # وقال أبي: إذا كان في أيديهما، لم يصدق هذا على ذا، ولا هذا على ذا، وهو ~~بينهما نصفان، فإذا لم يكن في أيديهما فقال هذا: لي الكل. وقال هذا: لي ~~النصف. قد أقر صاحب النصف أنه لا حق له فيه، فهو لمدعي الكل (3)، ويبقى ~~النصف قد ادعياه جميعا: فيستهمان عليه، فأيهما أصابته القرعة حلف، وكان ~~النصف الباقي له. # وهذا على حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رجلين تدارءا ~~في دابة، ليس لواحد منهما (4) بينة فأمرهما نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يستهما على اليمين أحبا أو كرها". # وكذا لو أقاما البينة جميعا: سقطت البينتان (5) جميعا، لأن كل واحدة ~~منهما قد أكذبت صاحبتها ويستهمان (6) على اليمين. # _حاشية PageV01P052 ~~117- قلت: رجل أوصى: أن لي عند فلان ثلاث مئة درهم لفلان مئة، ولفلان مئة، ~~ولفلان مئة، فدفع إلى الأول مئة، وإلى الثاني مئة وبقي الثالث لم يتم مئة؟ # قال: يتحاصون بينهم. # وإذا أوصى لرجل بماله، وللآخر بنصف ماله فلم يجز ذلك الورثة، كان لصاحب ~~الجميع ثلثا الثلث، ولصاحب النصف ms011 ثلث الثلث، فكأنه تسعة أسهم، فلصاحب ~~الجميع ستة أسهم، ولصاحب النصف ثلاث، وهو قول ابن أبي ليلى (1). # 118- قال أبي: السائبة، أن تعتقه لوجه الله لا يريد من ميراثه شيئا. # 119- وسألته عن الإمام يبعث السرية، يسمي لها النفل حين يبعثها؟ # قال: إذا كان يريد أن يضربها على العدو فلا بأس. # وقال: النفل يخرج الخمس ويكون النفل في الباقي. # والذي يقول مالك، وسعيد بن المسيب: "النفل من الخمس" (2)، خلاف ما يروى ~~[أن] (3) النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس. # ومما يقوي ذلك: قول الله تبارك وتعالى في كتابه: {واعلموا [7/أ] أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... }، الآية (4)، ويكون أربعة أخماس لمن قاتل، ~~ويكون النفل في الأربعة أخماس. # _حاشية PageV01P053 ~~120- وقال أبي: كل من حمل على فرس في سبيل الله، فغزا عليه، فهو كسائر ~~ماله، ومما يثبته حملان عمر على الفرس، فرآها تباع أو بعض نتاجها [فأراد ~~شراءه] (1)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك". # 121- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ~~جرير، عن محمد بن سيرين، قال: أنبئت أن عمر بن الخطاب استعمل رجلا على ~~القضاء، فجاءه رجلان، فاختصما إليه في دينار، فحل من كمه فدفعه إليهما، ~~فبلغ ذلك عمر فقال: اعتزل قضاءنا (2). # 122- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~المغيرة بن أبي الحر، قال: أخبرني الحكم بن عتيبة (3)، قال: جاء رجل يخاصم ~~إلى شريح في سنور؛ فقال: هات بينتك. فقال: والله لقد علمت ما أجد بينة ~~لسنور ولدت عندنا، [قال:] فاذهبا بها إلى أمها، فأرسلاها، فإن هي استقرت ~~واستمرت ودرت، فهي سنورك، وإن هي اقشعرت وفرت وقدت، فليست بسنورك. # _حاشية PageV01P054 ~~123- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الزبير، قال: حدثنا المسعودي، ~~عن القاسم، عن شريح، أنه اختصم إليه في شاة تأكل الذبان، فقال: لبن طيب ~~وعلف مجان (1). # 124- حدثنا صالح (2)، قال: سألت أبي عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ~~ثلاثين يوما، فمكثت ms012 أربعة أيام طاهرا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئا ~~كالكدرة حتى كان الأربعين، فرأت الدم الأسود، فليس ينقطع؟ # قال: أما ما عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين (3): فقد يكون ~~استحاضة، أو بقية نفاس، أو حيض، فالاحتياط لها أن تصلي وتصوم ثم تعود ~~للصوم، لأنه إن كان نفاسا أو حيضا (4) لم يجزئها الصوم. وأما ما كان بعد ~~الأربعين: فإن كان في أيام قد كانت تعرفه من (5) أيام حيضها، فهو حيض. وإن ~~لم يكن في أيام كانت تعرفه من أيامها التي كانت تعرفها: فهي استحاضة. فهي ~~تصوم (6) وتصلي ولا تعيد [7/ب] الصوم (7). # _حاشية PageV01P055 ~~125- قلت: للمستحاضة سنن (1): # فإذا جاءت، فزعمت أنها مستحاضة سئلت عن شأنها، فإذا زعمت أنه كان لها ~~أيام معلومة تجلسها في وقت معلوم قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر ~~فاجلسي عدد تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا. # فإذا جاوزت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدا، ثم توضيء لكل صلاة وصلي وإن ~~شاءت اغتسلت لكل صلاة، فذلك أكثر ما جاء فيه. # وإن شاءت: جمعت [بين] الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، ~~واغتسلت للصبح غسلا فهذا وسط ما جاء فيه. # وإن توضأت فهو أقل ما جاء فيه وهو يجزئها، إن شاء الله. # والحجة في أن الوضوء يجزئها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك ~~عرق وليست بالحيضة" (2)، فلا يكون الغسل من غير الحيضة. # وهذه سنة التي كانت تعرف وقت جلوسها، وعدد أيام جلوسها، وهذا في حديث ~~نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة (3). # وسنة أخرى للمستحاضة: إذا جاءت، فزعمت أنها كانت تستحاض، فلا تطهر. قيل ~~لها: أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها (4)، ولكن انظري إلى إقبال ~~الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة، وإقبالها أن ترى دما أسود يعرف، فإذا ~~تغير دمها فكان إلى الصفرة والرقة: فذلك دم الاستحاضة [8/أ]، فاغتسلي وصلي، ~~ثم توضيء لكل صلاة. وإن [لم] (5) ينقطع الدم إلى خمس عشرة: فلا تنظر بعد ~~خمس عشرة إلى الدم، ولتكن بعد خمس عشرة مستحاضة، ms013 لأن أكثر الحيض خمس عشرة، ~~فهذه سنة التي لم تكن تعرف أيامها. # وهذا في حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن فاطمة ابنة أبي حيبش ~~سألت النبي صلى الله عليه وسلم" (6). # _حاشية PageV01P056 ~~126- قال أبي: وأكثر النفاس في قول أهل الحديث: أربعون (1). # وفي قول أهل المدينة: أكثره ستون (2). # والحجة فيه: قول عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، ~~وأنس (3). # وأقل النفاس: أن ترى الطهر، فمتى رأت الطهر فيما دون الأربعين اغتسلت ~~وصلت، ولا يأتيها زوجها. # وإذا رأت الطهر في عشر فمكثت عشرا أخرى طاهرا، ثم عاودها الدم فيما دون ~~الأربعين، قيل: افعلي كما تفعل المستحاضة في هذه الأيام التي رأيت فيها ~~الدم فيما دون الأربعين. # فإذا كان بعد، ورأيت الطهر بعد الأربعين، فعودي إلى الأيام التي صمتيها ~~في الدم فيما دون الأربعين، فاقضيها ولا تقضي الصلاة، وذلك لأنك رأيت الدم ~~فيما دون الأربعين، وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك الدم، ولا ~~تدرين (4) لعل هذا الدم بقية من النفاس أو حيض، لأنه في وقته. ولا تدرين ~~(4) لعله عرق عائد، لأنك قد رأيت الطهر، ولا تدرين (4) لعله حيض: فإن كان ~~حيضا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي. وإذا لم تعلمي: حائضا أنت ~~أو مستحاضة فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضا، فقد أمرناك تصلي ~~وتصومي إذا لم نعلم حائضا أنت أو مستحاضة، فإذا كنت حائضا فقد أمرناك بقضاء ~~الصوم بعد الطهر ولم نأمرك بقضاء الصلاة لأن الحائض لا تقضي الصلاة. # _حاشية PageV01P057 ~~127- قلت: المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟ # قال: قد كنت أقول: يمضي في صلاته ثم وقفت فيها. # 128- وقال أبي: إذا نسي الطواف (1) الواجب، وهو طواف يوم النحر، لم يزل ~~حراما حتى يعود من قابل. # 129- قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا ~~حرج، لا حرج، وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ من يحسن هذا؟ [8/ب] # _حاشية PageV01P058 ~~130- سمعت أبي قال: دخل سفيان بن ms014 عيينة، على معن بن زائدة، وهو باليمن، ولم ~~يكن سفيان تلطخ (1) بشيء من أمر السلطان بعد، فجعل سفيان يعظه، ويذكر له ~~المسلمين (2)، فجعل معن يقول: أبوهم أنت، أخوهم أنت. # 131- وسألته عن رجل نسي صلاة الظهر، فذكرها في آخر وقت العصر؟ قال: إذا ~~خاف فوت العصر: صلى العصر ثم صلى الظهر. وإذا ذكر الظهر وقد فرغ من العصر: ~~صلى الظهر ولم يعد العصر. فإن ذكرها وهو في الصلاة: أعاد الظهر والعصر، وإن ~~كان في جماعة مضى معهم، وإن كان وحده: انصرف وأعاد. # 132- قال أبي: إذا قال: حجوا عني حجة بألف درهم، فما فضل فهو للذي يحج. ~~وإذا قال: حجوا عني حجة؛ فما فضل فهو بين الورثة. # وإذا قال: حجوا عني بألف درهم، فما فضل فهو في الحج. # 133- وقال في المحرم، يغسل رأسه بالخطمي، قال: عليه دم، قد رجل شعره ~~ولعله يقطع الشعر من الغسل. # 134- وقال أبي: إذا قال: حل الله علي حرام، وله امرأة فكفارة مغلظة: عتق ~~رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. وشبهه بقوله: "أنت علي كظهر ~~أمي"، فقال: إنما أراد بقوله: "أنت علي كظهر أمي"، التحريم. # قلت: فإذا قال: حل الله علي حرام أعني به الطلاق، فقد حرم وخص بالطلاق؟ # قال: كذلك الخلية والبرية والبائن، لا أقول فيها شيئا، وأخاف أن تكون ثلاثا. # 135- قال أبي: قال فضيل: ما بال أخي سفيان لا يعطي (3) ويعرض سفيان. # 136- سألت أبي عن افتراش الحرير، هو عندك بمنزلة لبسه؟ # قال: نعم؛ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش مسوك السباع (4). # قلت: وروي عن عبيدة افتراش الحرير مثل لبسه (5)؟ # قال: نعم. # _حاشية PageV01P059 ~~137- وسألت أبي عن الوصي يشتري من الميراث؟ # قال: لا يشتري. كيف يشتري وهو يبيع؟! يشتري لإحدى يديه من الأخرى؟! # 138- سألت أبي عن رجل عنده مصحف جامع، يريد أن ينقضه، فيجعله (1) أثلاثا ~~ليكون أخف عليه، فأيش ترى في ذلك؟ # قال: لا أعلم به بأسا. # 139- وسألته عن الرجل ينام قاعدا أو قائما في صلاة وفي السجود والركوع؟ # قال: أما إذا نام ms015 قائما أو قاعدا، فإذا طال نومه حتى يحلم: فأحب إلي أن ~~يتوضأ. وأما إذا نام راكعا: [9/أ] فهو عندي أشد من القيام والقعود والسجود ~~عندي أشد من الركوع؛ لأنه ينفتح. # 140- قلت: الرجل يتخلل فيبصق، فيرى في بصاقه الدم، وربما كان نصف بصاقه ~~دما أو أقل، أو أكثر؟ # قال: الذي أذهب إليه في الدم: أنه لا يتوضأ من الدم حتى يفحش عنده، لأنه ~~يروى عن ابن عباس أنه قال: "إذا كان فاحشا أعاد" (2). # 141- وقال أبي: العتق قبل الملك لا أجتريء عليه، لا يقوم عندي مقام ~~الطلاق. # _حاشية PageV01P060 ~~142- [قلت] (1) والرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق؟ # قال: الطلاق قبل النكاح وقت أو عم إذا كان قد تزوج؛ لم آمره أن يفارق. # وإن كان له والدان فأمراه بالتزويج: أمرته أن يتزوج، أو خاف على نفسه ~~العنت أمرته أن يتزوج. # 143- وسألت أبي، قلت: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر، أو بعد بدر؟ # فقال: أبو هريرة يحكيه، وإنما كان إسلامه بعد بدر عند فتح خيبر، وإنما ~~صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وشيئا (2). # 144- وسألت أبي عن قوم يرخصون في الصور ويقولون: كان نقش خاتم سليمان فيه ~~صورة وغيره؟ # فقال أبي: إنما هذه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية، والصور لا ينبغي ~~لبسها، لما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صور صورة كلف أن ينفخ ~~فيها الروح وليس بنافخ وعذب" (3). # وقد قال إبراهيم: "أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب، فجعلوا يضربونها بالسواك ~~(4)، يمحونها بذلك". # وفي حديث أبي طلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة ~~بيتا فيه كلب ولا صورة" (5). # _حاشية PageV01P061 ~~145- وسألته عن رجل أوصى أن أخرجوا ثلث مالي بعد قضاء الدين، ويكفر عني مئة ~~يمين، وأعتقوا عني رقبة، ويحمل على فرس في سبيل الله، وما بقي إن عرف أحد ~~من غرام والدي قضي، وإن لم يعرف منهم أحد فليعمل الوصي في ذلك بما رأى، ~~ويفرقه في قرابتي، إن شاء الله؟ # قال أبي: أما كفارة اليمين: فيعطى المساكين كل مسكين ms016 مد بر، أو نصف صاع ~~تمر، لا يزادون عليه، وإن كان الدقيق أسهل عليهم فليعطوا رطلا وثلثا دقيقا ~~(1) ولا يزادون عليه وأرجو أن يجزئهم ذلك وأكره القيمة، لأنه خلاف كتاب ~~الله وما عمل به أصحاب رسول الله [9/ب] صلى الله عليه وسلم. # وأما ما أوصى به من غرماء أبيه بعد ما يفضل: فإن عرف منهم أحدا، فأقام ~~البينة، أعطي. فإن لم يكن له شاهدان وكان له شاهد واحد استحلف (2) مع ~~الشاهد وأعطي، وإن كان رجل من أهل الستر والصدق عندهم فإني أحب للورثة أن ~~يمضوا ما أوصى به، ولا يلزمهم ذلك لأن هذا ليس علما (4) وإنما هي دعوى، فإن ~~كان فيهم صغيرا (4): فلا يجوز عليه، وأما الكبار: فأحب لهم أن ينفذوا ما ~~أوصى به. # وأما الرقبة: فيعتق رجل يعتمل، ولا يعتق عنه إلا من يعتمل، ويكون وسطا ~~(5)، ليس بالمرتفع الثمن ولا المنخفض. # ويحملوا على فرس في سبيل الله، ولا يغالوا به، إذا كان يغزا على مثله ~~اشترى وحمل عليه بغير أداة، لأنه لم يسم الأداة. # وقال: لا يعطى أحد من قرابته من كفارة الأيمان إذا كان قد أوصى لهم. وإن ~~لم يكن نالهم من الوصية شيء أعطى من كان منهم فقيرا من كفارة الأيمان (6). # قال أبي: وأما ما كان من الوصية لقرابته فلينظر إلى فعله في حياته؛ فإن ~~كان يصل الغني منهم والفقير في حياته: أعطوا جميعا، وإلا فإن الفقراء عندي ~~أولى به لأنه لم يكن يصل الأغنياء. # ولا يعطى أحدا من قرابته مرتين. # _حاشية PageV01P062 ~~146- سألت أبي عن امرأة يكون طهرها ثلاثة أشهر، وأقل من ذلك، وشهرين، وأقل ~~من ذلك، ثم رأت الدم في عشر كيف تصنع؟ # قال أبي: إذا كانت لها أيام معلومة: فإنها تقعد تلك الأيام (1)، فإن زاد ~~على أيامها لم تلتفت إلى الزيادة، وإن كان حيضها تقدم مرة، وتأخر أخرى: ~~فإنها تقعد أيامها التي كانت تقعد , فإن زاد حيضها على أيامها التي كانت ~~تعرف، وعاودها، فإنها لا تلتفت إلى الزيادة حتى ترى مرة ومرتين وثلاثا، ~~وهذا حينئذ ms017 حيض متنقل (2)، فإن كانت صامت في تلك الأيام التي زادت على ~~حيضها وأيامها: قضته. # 147- وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟ # فقال: تكره الصلاة بينها. # 148- وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى ~~عنها زوجها؟ # فقال: [10/أ] المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا يجتنبان الطيب والزينة. # 149- وسألته عن مملوك أعتق وله مال، لمن يكون ماله؟ # قال: إذا أعتق المملوك وله مال فالمال للسيد. # 150- وسألته عن رجل أوقف ضيعة على أهل بيته، هل يجوز له الرجوع فيها بعد ~~سنة أو أقل أو أكثر؟ وهل يبيعها؟ # فقال: لا يجوز بيع الوقف إذا كان قال: في وقفه: "لا يباع ولا يورث"، فليس ~~لأحد أن يرجع. # _حاشية PageV01P063 ~~151- وسألته عن رجل قد بلي بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ # قال: إن صبر عن ذلك فهو أحب إلي. # 152- وسألته عن رجل أوصى أن يتصدق عنه في فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف ~~درهم، هل يجوز للوصي أن يعطي عنه فضة بقيمة الألف؟ # قال أبي: لا يعطي إلا ما قد أوصى به. والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى ~~الموصي لا يتعدى ذاك. # 153- وسألته عن رجل كانت له أمة يطؤها تزوجها مملوكا له، فولدت منه ~~جارية، هل يجوز لمولاها أن يهب هذه الجارية لبعض بنيه يتسرى بها؟ # قال أبي: أما أكثر الفقهاء فلا يرون بأسا أن يتزوج الرجل ابنة امرأة كان ~~أبوه وطئها، إلا طاووس، فإنه كان يكره إذا وطيء الرجل المرأة أن يزوج ابنه ~~ابنتها، وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ابنه ~~ابنتها (1)، ولم يختلف الناس في ذلك. # 154- وسألته عن تطيين القبور وتجصيصها؟ # فقال: أما التجصيص فمكروه، والتطيين أسهل. # 155- وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على ~~بعضهم حصته مشاعا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟ # قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز. # 156- وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ~~ذلك أو أكثر، ثم ودع ms018 البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟ # قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة. # _حاشية PageV01P064 ~~157- وسألته عن رجل يعمل الخوص (1) قوته، وليس يصيب منه أكثر من قوته هل ~~يقدم على التزويج [10/ب]؟ # قال أبي: يقدم على التزويج، فإن الله يأتي برزقها. # وقال: يتزوج ويستقرض أيضا. وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج وخاف على ~~نفسه الفتنة: أمرته أن يتزوج ولا يحج. # 158- وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة (2)، ~~ويأمرانه (3) بإنفاقها أيجوز له ذلك؟ # قال أبي: لا يجوز له إنفاقها. # 159- وسألته عن الرجل يترك الوتر متعمدا ما عليه في ذلك؟ # قال أبي: هذا رجل سوء هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. # قلت لأبي: هذه الأحاديث التي تروى: "أن الوتر على من يقرأ القرآن" (4)، ~~أفيكون من لا يقرأ القرآن في الوتر كمن يقرأ القرآن؟ # قال: إنما يروى هذا مرسل، ليس هو بإسناد جيد، يروى عن علي قال: "هي سنة ~~سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" (5). # _حاشية PageV01P065 ~~160- وسألته عن الشعبي، والزهري إذا اختلفا، أيهما أعجب إليك؟ وأيهما أعلم؟ # قال: لا أدري، لا أحد هذا، كلاهما عالم، قد يكون الزهري سمع عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الحديث، فيذهب إليه، فهو أعجب إلينا، أو يكون الشعبي قد سمع ~~الحديث ولم يسمعه الزهري، وهو أعجب إلينا. # 161- وسألته عن رجل يبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة، وينسبون ~~إليه الرفض إذا فعل ذلك، هل يجوز له ترك الرفع؟ # قال أبي: لا يترك، ولكن يداريهم. # 162- وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر، كما يكبرون في ~~المكتوبة أم لا؟ # قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا (1) فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في ~~المكتوبة. # 163- وسألته عن الرجل يأتي البيت في أيام منى، فيطوف في كل ليلة ويرجع، ~~هل يستحب (2) له ذلك، أو يستحب له المقام بمنى؟ # قال أبي: لا بأس أن يأتي البيت إذا كان أحد ms019 طرفي الليل بمنى. # _حاشية PageV01P066 ~~164- وسألته عن رجل ترك صدقة الفطر على عمد، ما عليه في ذلك؟ # فقال: لا يعجبنا تركها، قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صدقة الفطر" (1). # 165- وسألته عن رجل ماتت امرأته، هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها، ~~ويدخلها قبرها؟ # قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال، في امرأته لما ~~توفيت [11/أ]، فقال لأوليائها: "أنتم أحق بها". # وروي عن أبي بكرة: "أنه واثب إخوة (2) امرأته حتى أدخلها القبر". # 166- وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟ # قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يشك (3) في طلاقه، قد سمعته ~~طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها. # 167- وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟ # قال: يقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ~~ليس فيها قميص ولا عمامة" (4)، وهذا أثبت ما روي. # 168- وسألته عن سورة الأنفال، وسورة التوبة، هل يجوز للرجل أن يفصل ~~بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟ # قال أبي: ينتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد، عليه السلام، ~~لا يزاد فيه ولا ينقص. # _حاشية PageV01P067 ~~169- وسألته عن الرجل، هل يجوز له أن يتصدق من مال ابنه، أو يهب، أو يبيع ~~على ابنه، أو يعتق عليه؟ # قال أبي: كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه فهو له، وأحب أن لا يكون ~~ذلك على الإضرار، وقد روي عن الحسن وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان عتق ~~الرجل في مال ابنه، وخالفهم غيرهم. # 170- وسألته عن رجل أوصى، فقال: ادفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبي ~~من متاع البيت، وهو من الثلث، هل يدخل فيه المصحف، والصفد (1)، والصوف، ~~وثياب البدن؟ # قال أبي: كل شيء ورثه عن أبيه: يفعل به كما قال، ويكون ذلك في ثلثه إذا ~~لم يكن له وارث. # 171- وسألته عن رجل أذن (2) قبل زوال الشمس، وأقام بعد زوال ms020 الشمس وأذن ~~قبل طلوع الفجر، وأقام بعد طلوع الفجر؟ # قال: أما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا (3) كانت الإقامة بعد ~~طلوع الفجر وأما قبل الزوال فلا. # 172- وسألته عن رجل كانت له سريتان، فمرض حتى اشتد مرضه، وصار في حد ترك ~~فيه الصلاة، فدعا قوما، فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا، هل ~~يجوز له ذلك؟ # قال: إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما فإن الزيادة تكون في ~~ثلثه وعتقهما من الثلث. # _حاشية PageV01P068 ~~173- وسألته عن الحبوب ما زكاتها؟ # فقال: أما ما كان من الخضر التي لا تبقى ولا تدخر ولا يقع فيها [11/ب] ~~القفيز (1)، فلا زكاة إلا في أثمانها. وأما ما كان يدخر أو يقع فيه القفيز ~~(1) حتى يكون معناه معنى البر والتمر والزبيب والشعير، ففيه العشر، إذا كان ~~يسقى بماء تأتي به السماء، وما كان بالكلفة فنصف العشر، إذا كان الرجل يملك ~~رقبة الأرض. # 174- وسألته عن حديث رواه نصير بن محمد الرازي، صاحب ابن المبارك، عن ~~عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك، رفعه، قال: "من أقر ~~بالخراج، وهو قادر على أن لا يقربه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس ~~أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، ولا عدلا" (2)؟ # فقال: ما سمعنا بهذا، هذا حديث منكر. # وقد روي عن ابن عمر: "أنه كان يكره الدخول في الخراج". # وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر (3). # _حاشية PageV01P069 ~~175- وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات، ولا يعرفون السنن ~~والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن، أيضع زكاة ماله ~~في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته؟ # قال: ينبغي له (1) أن يعلمهم الفرائض والسنن وزكاته هم أولى بها حينئذ، ~~وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء: فالقرابة أولى. # ويقال: لا يحابى بها قريب، ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق الله في المال. # 176- سألت أبي عن رجل قال عند وفاته: لفلانة ابنتي علي ألفا (2) درهم ~~وسبع مئة درهم هل يجوز ذلك؟ # قال: إن كان يعرف ذلك، ms021 أو كان لها بينة في حياة منه وصحة، فلها ذاك، وإلا ~~فلا يجوز. # 177- وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن الحسن، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف بسورة من القرآن، فبكل آية منها يمين ~~صبر" (3). # وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود (4)، وإبراهيم النخعي (5). # 178- قال: سمعت أبي يقول من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان، أو دار، ~~أو غير ذلك. # قال أبي: فإن كان حلف يريد اليمين مثل قوله: ماله في المساكين أو هو يهدي ~~فلانا، فأرجو أن يجزئه كفارة يمين إذا كان يريد اليمين، وقد قال بعض الناس ~~بحجة، وقال بعض الناس: [12/أ] يهدي بدنة، وقال بعضهم: شاة. # _حاشية PageV01P070 ~~179- سألت أبي عن رجل حلف بالطلاق، ما فعل كذا وكذا، وما في نيته كذا وكذا، ~~وهو يرى أنه على ما حلف، ونسي، وكان على خلاف ما حلف أيلزمه الطلاق؟ # قال أبي: لو كان هذا الحالف حلف بما يكفر، كنت أرجو أن لا تلزمه الكفارة، ~~فأما الطلاق والعتاق فإنهما لا يكفران، وأخاف أن يكون هذا حانثا فيما حلف عليه. # 180- قال: سمعت أبي يقول: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهما، ولا ~~يعطى من عنده خمسون درهما أو قيمتها ذهبا (1)، إلا أن يكون رجلا مديونا ~~فيعطى عن دينه وإن كان له عيال أعطي على كل عيل خمسين. # 181- سألت أبي عن رجل قتل رجلا، فعفا بعض الأولياء، للباقين أن يقتلوه؟ # قال: إذا عفا بعض الأولياء عن الدم، فليس للباقين أن يقتلوه، ولهم الدية، ~~وليس للعافي من الدية شيء. # 182- سألت أبي عن رجل اغتصب قوما مالا، ثم تاب ورد المال، وكسب فيه مالا، ~~ما ترى في كسبه هذا؟ أيطيب له هذا الربح؟ # قال أبي: إذا اغتصب رجل رجلا مالا، ثم ربح فيه: رد الأصل والربح على صاحبه. # 183- سألت أبي عن رجل خان قوما بمال، وكسب فيه مالا، ورد الخيانة، أيطيب ~~له الربح؟ # قال أبي: يرد الخيانة وربحها على أربابها. # 184- سألت أبي عن رجل ظلم ms022 قوما مالا، وقد تاب، وهو يريد رده، وقد ماتوا ~~هؤلاء القوم، ولا ورثة لهم، ولا يعرف الذين ظلمهم كيف يصنع؟ # قال: إذا كان لا يعرف من ظلم، ولا يعرف له وارثا، تصدق به. # _حاشية PageV01P071 ~~185- سألت أبي عن جارية كان عزل عنها سيدها، فأخذت ماءه وهو لا يعلم، ~~فحملته، فحملت من ذلك الماء، أيلحق به الولد؟ أو هل يجوز له أن يدعيه؟ # قال أبي: يلزمه الولد إذا كان يعزل عنها. # 186- وسألته عن رجل اشترى جارية، ولم يستبرئها وطئها فجاءت بولد، وقد شك ~~المشتري أن يكون منه أو من الأول؟ # قال أبي: إن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فليس هو له بولد ولا يلحق به ~~وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فقد يكون الولد له وللبائع فيدعى للولد ~~القافة؛ [12/ب] فيلحقونه بمن كان له. # 187- وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة (1) أيبط (2) عنهما؟ وما ترى في ~~الفصد وشرب الأدوية؟ # قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط ~~عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك. # 188- وسألت أبي عن رجل مات في أرض غربة لا قاضي فيها، وخلف جواري (3) ~~ومالا وثيابا أترى أن يقوم به رجل من المسلمين فيبيع الجواري (4) والثياب، ~~ويؤدي فيه الأمانة وإن كان مات في طريق؟ # قال: (5) أما ما كان من متاع خرثي، أو حيوان ليس بجواري (6)، واضطر إلى ~~بيعه، ولم يكن بحضرتهم قاض: فلا أرى بأسا أن يباع إذا استوفى الثمن، وأدى ~~فيه الأمانة، وأما الجواري: فأحب إلي أن يكون يلي بيعهن (7) حاكم من حكام ~~المسلمين. # _حاشية PageV01P072 ~~189- وسألت أبي عن السلم؟ # فقال: لا بأس بالسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل أو صفة يصفها، من ~~نبات، أو حيوان، إذا كان يؤتى به على الصفة، فلا بأس بذلك إذا كان إلى أجل، ~~فإن كان المسلم [فيه] (1) خيرا من الصفة فلا، وإن كان دون فلا بأس. # 190- حدثنا صالح، قال: سألت أبي عن اللقطة كم يعرفها؟ # فقال: اللقطة إذا كانت ms023 دراهم (2) أو ذهبا أو فضة، فإنه يعرفها سنة، فإن ~~جاء صاحبها دفعها إليه، فإن لم يجيء صاحبها فهي كسائر مال هذا الواجد لها، ~~فإن جاء صاحبها أداها إليه، وإن كانت من الإبل فلا يعرض لها؛ فإنها ترجع ~~إلى أربابها. # 191- سألت أبي كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى ~~جانبه مسجدا؟ # قال: لا يبني مسجد (3) يراد به الضرر لمسجد إلى جانبه، فإن كثر الناس حتى ~~يضيق عليهم فلا بأس أن يبني، وإن قرب ذلك منه. # 192- سألت أبي عن المساجد التي في الحانات أيجمع فيها؟ # قال: إذا كان مسجد ينادى فيه بالصلاة فلا بأس بالجماعة فيه، إذا كان لا ~~يمنع منه أحد. # 193- وسألته عن رجل بنى مسجدا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، أله أن ~~يحوله ويهدم الأول، أو يدعه على حاله ويبني الآخر؟ وإن كان الذي يبنيه ضرر ~~بالأول ما ترى؟ # قال: إن كان المسجد الذي بناه يريد أن يحوله [خوفا من لصوص أو يكون موضعه ~~موضع قذر فلا بأس أن يحوله] (4)، يقال: إن بيت المال نقب وكان في المسجد، ~~فحول المسجد ابن مسعود. # _حاشية PageV01P073 ~~194- وسألته عن رجل عليه كفارات [13/أ]، أيجوز له أن يجمع عشرة مساكين ~~فيطعمهم عشر كفارات في يوم واحد؟ وهل يعطى كل مسكين في كل يوم أكثر من مد؟ # قال أبي: إذا كان يجد مساكين فأحب إلي أن يعطيهم، ولا يكرر عليهم، فإن ~~ضاق عليه: فلا بأس أن يجمع عشرة، فيعطيهم ليمينين لثلاثة. # وقال: كل من أكل الطعام: يعطى مدا (1). # 195- وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام ~~خمسين خمسين، إذا لم يكن لهم خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ولا بأس، ~~بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعا. # 196- وسألت أبي عن الحج عن الميت؟ # فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأما يستأجر، فلم أسمع به. # 197- وسألت أبي عن رجل خص ابنا له بهبة دون بعضهم، وقد قبضه الابن ومات ~~الأب (2)، أترى الهبة ماضية؟ # قال: الذي يعجبنا أن لا ms024 يخص ولدا دون ولد يريد الإضرار ببعضهم دون بعض ~~فأما إذا مات الواهب على هبة قد قبضها الموهوب له، فإني أحب العافية منها. # _حاشية PageV01P074 ~~198- سمعت أبي يقول: كلما كان من السباع فإنه لا يعجبنا أن يصلى في جلده، ~~وإن دبغ. # وقال: جلود الميتة إذا دبغت مما يؤكل لحمه ففيه اختلاف في الرواية وأعجب ~~إلي أن لا يصلى فيه. # 199- سألته عن قوم رأوا الهلال لتمام ثلاثين قبل الزوال؟ # قال: لا يفطرون. # 200- سألته عن رجل حلف على يمين، لا يدري بماذا حلف بالله أو بالطلاق أو ~~بالمشي؟ # فقال: لو أنه إذا عرف اجترأت أن أجيب فيها فكيف إذا لم يدر؟! # 201- وقال: الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين، أو ثلاث: لم ينجس. # والقلال: قلال هجر، يقال: إن القلة تسع نحو القربتين، فإذا كان الماء خمس ~~قرب، ست قرب - كلما كان أكثر - فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه ~~أو ريحه، فإذا تغير طعم أو ريح أو لون لم يقرب إلا البول والعذرة الرطبة ~~التي تقع في الماء فلا يقدر عليها، فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذه المصانع ~~التي في طريق مكة، فإن ذلك لا ينجسه شيء. # 202- سألت أبي عن قول إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد ~~نزول المائدة (1)؟ # فقال: لقول الله تبارك وتعالى: [13/ب] {وأرجلكم إلى الكعبين} (2)، وكانت ~~الآية نزلت قبل [إسلامه] (3). # _حاشية PageV01P075 ~~203- سألته من قال في النبيذ: "شربه قوم على التأويل، وتركه قوم على ~~التحريم"، كأنه وقف في قوله؟ # قال أبي: لا يعجبني هذا القول، التحريم أثبت عندي وأقوى، لا يثبت عندي في ~~تحليل المسكر شيء. # 204- وسألته عن حديث ابن عباس: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم ~~الغلو" (1)؟ # قال أبي: لا تغلوا في شيء حتى الحب والبغض. # 205- وسألته عن حديث النعمان بن بشير: "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه ~~وعرضه" (2) [ما الشبهات] (3)؟ # قال: الشبهة هي منزلة بين الحلال والحرام، فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها. # 206- قلت: له حديث يحدث به عن عبد الله ms025 بن داود: "أن الهدية لا تحل لأحد ~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر وعمر"، هل تعرفه؟ # قال: لا أعرفه، وأنكره. # وقال: إنما روي عن الضحاك: {ولا تمنن تستكثر} (4)، قال الضحاك: إنما هذه ~~للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة: أن لا يهدي ليهدى إليه أكثر من ذلك، وأما ~~سائر الناس فليس به بأس (5). # _حاشية PageV01P076 ~~207- وسألته عن قول سفيان: "كره السلم في اللحم" (1)، ما معناه؟ وعطاء لا ~~يرى به بأسا (2)؟ # قال: الذي كره ألا (3) يقول لا يجيء على الصفة. # وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين أو غث أو وسط لحم فخذ أو لحم جنب ~~أو غيره. # 208- وسألته عن قول عمر: "لا يؤكل خل من خمر أفسدت، حتى يكون الله بدأ ~~فسادها" (4)، فأفسدها رجل هل يكون سواء أو لا يكون سواء؟ # قال أبي: لا يأكلها إذا أفسدها؛ وذلك أنه لو جاز فسادها فانتقلت عن اسم ~~الخمر كأن (5) يجعلها في اللبن والكامخ (6) والمرقة؛ لأنه انتقل اسم الخمر ~~عنها؛ وانتقلت: عن طباعها ولا يجوز فسادها حتى يكون الله يبدأ بفسادها. # 209- وسألته عن الرجل يشمت العاطس في مجلسه ثلاثا؟ # قال: أكثر ما قيل فيه: "ثلاث". # 210- وسألته عمن قال: السمع (7) شهادة، يجوز للرجل أن يأبى أن يشهد إذا ~~سمع وهو مار؟ # قال: إذا لم يشهد، يجوز له أن لا يشهد وإن قام بها فهي شهادة. # _حاشية PageV01P077 ~~211- سألته عمن رأى القبر، أيقف قائما أو يجلس فيدعو؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # 212- وسألته عمن قال: [14/أ] لا يصح حديث فيما روي: "ما أسكر كثيره ~~فقليله حرام"، ما يكون قوله؟ # قال: هذا رجل مغل (1). # 213- وسألته عمن قال: "إحرام المرأة في وجهها" (2)، ما معناه؟ كأنها لا ~~تجتنب الزينة إلا في وجهها أو كيف؟ # قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها. # 214- وسألته عن قول إبراهيم: "ما دخر عن القوم شيء خبيء لكم لفضل عندكم "؟ # قال: يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر عنهم. # 215- وسألته عن ms026 قوم من أهل العهد في حصن مع المسلمين، فنقضوا العهد ~~وخرجوا بالذرية فلحقهم الأمير دون الدرب ما السبيل فيهم؟ # قال: إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجرى عليه ما يجرى على أهل ~~الحرب من الأحكام، وأما الذرية فلا. # _حاشية PageV01P078 ~~216- وسألته عن قوم من أهل العهد في حصن، ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد ~~والمسلمون معهم في الحصن ما السبيل فيهم؟ # قال: ما ولد لهم بعد نقضهم العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد (1)، وذلك ~~أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد قالت: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد (2). # ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد قال: ليس على الذرية شيء (3). # 217- وسألته عن قول ابن عباس في المتاع إذا كان للتجارة فحال عليه الحول ~~قال: "يزكى الثمن فإن كان فيه ربح زكاه بعد"، ما معناه؟ # قال: أما الذي يروى عن عمر أنه قال: لحماس: "قوم وزك" (4)؛ فهو عندنا على ~~ما قال عمر؛ يقوم متاعه يوم يحول عليه الحول ويزكيه. # وأما قول ابن عباس؛ يرويه عامر الأحول قال: يزكي الثمن الذي اشتراه به # قلت: يروى في التيامة (5) شيء يشبه هذا؟ # قال: لا. # 218- وسألته عن قول ابن عباس: "النفل من الخمس" (6)، كأنه من خمس الإمام ~~إذا عزله؟ # قال: النفل: أن يجعل للقوم شيء، فيكون ذلك في الخمس، ولا يكون من الأربعة ~~الأخماس التي لمن قاتل، وهذا شيء يرويه الأوزاعي، والناس يخالفونه عن ~~الزهري. # وأما حديث حبيب بن مسلمة، فإنه قال: "شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل ~~في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس" (7)، فهذا إنما يكون ~~برفع الخمس [14/ب] فيكون لمن سماه الله، ثم يعطى النفل ثم يكون ما بقي بعد ~~النفل لمن قاتل وهذا أشبه بمعنى الكتاب لأنه قال: {واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فأن لله خمسه} (8)، فجعله لهؤلاء الذين سماهم. # _حاشية PageV01P079 ~~219- وسألته عما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص، ما هو يكون ~~مثل النوم والصفي، وما في معناه (1) من الفعال مما لم يفعله غيره؟ # قال: ms027 مثل ما أبيح له من النساء مات عن تسع وتزوج أربع عشرة. # وقال: "تنام عيني ولا ينام قلبي" (2). # وكان يصطفي من المغنم. # 220- وسألته عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها؟ # قال: فيه اختلاف، أما مجاهد، فكان يقول: {إن وهبت} (3)، أي لم تهب (4). # _حاشية PageV01P080 ~~221- وسألته عن حديث أبي الزناد عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة ~~امرأته يفرق بينهما.قال: قلت: سنة؟ # قال: سنة (1). # 222- وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة حرام"، ما معناه؟ # قال: مثل الرجل تكون له الدار فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهما ~~حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية، ~~وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، أو يقرضه القرض ويستعمله العمل الذي كان لا ~~يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذه المنفعة، وهذا باب من أبواب ~~الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازاداد منفعة # 223- وسألته عن حديث أبي سعيد: "إذا مر أحدكم بحائط فليناد (2) ثلاثا" ~~(3)؟ فكره أحمد هذا أن يأكل إذا لم يكن محتاجا قال: أما الأحاديث فتروى ~~هكذا، ولكن إذا كان عليها حائط فلا يدخل؛ إلا بإذن وذاك أن الحائط حريم. # 224- وسألته عن قوله: "كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان"، ما معناه؟ # قال: لا أدري، دعه. # 225- وسألته عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها: "أي يوم هذا"، ~~كأنه واحدة في جميع الرواية؟ # قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب غير خطبة، فأما الذي رواه ~~أبو بكرة (4) فقد بين. # _حاشية PageV01P081 ~~226- وسألته عن خطبة الحج: كم هي التي يعمل الناس عليها، ما يصح من ~~الرواية؟ [15/أ] # قال: الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب غير خطبة، يروى عن ~~مجاهد أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمرتين في أيام ~~التشريق. # وقال: الزهري: خطب يوم النحر ولم يخطب في غيره من أيام منى إلا يوم النحر ~~فقط، ثم أخر الناس ذلك بعد ذلك إلى الغد ms028 ليصيبهم يومئذ. # وروي عن مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام ~~فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال: "أتدرون أي ~~يوم هذا؟ " قلنا يوم النحر (1). # وروي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى يوم النحر. # وكان ابن الزبير يضع منبره بين الظهر والعصر أيام العشر فيعلم الناس الحج. # وخطبته بعرفة لم يختلف الناس فيها: # فقال بعض الناس: عن نبيط بن شريط (2): "رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم [يخطب] (3) على بعير قبل الصلاة بعرفة". # 227- وسألته عن حديث معاوية: "قصرت عن النبي (4) صلى الله عليه وسلم على ~~المروة بمشقص" (5)، كأن التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟ # قال: إنما يراد من حديث معاوية حيث قصر النبي صلى الله عليه وسلم على ~~المروة إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وأصحابه منهم من أهل ~~بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فلما قدموا مكة، أمرهم ~~أن يجعلوا حجهم عمرة، ولم يفعل هو ذاك، لأنه ساق الهدي، فلم يحل إلا من ~~رأسه، حيث أخذ من شعره، فكان معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن عباس: هذا ~~حجة على معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل من بعض إحرامه، ولم يحل ~~من شيء سوى رأسه لسوقه الهدي. # وكان عطاء يقول: لا يحل إلا مما حل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ~~عطاء يذهب إلى ما يذهب إليه ابن عباس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~أصحابه بالإحلال. # _حاشية PageV01P082 ~~228- وسألته هل يروى في شهود الفدى أنه أفضل من الغزو؟ # قال: ما سمعت إن شهد فقد شهد خيرا كثيرا. # 229- وسألته عن قوله: "الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي" (1)؟ # فقال: المرة [15/ب] السوي: الذي ليس به علة، يقول: أن يعتمل، لأن النبي ~~عليه السلام قال: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (2). فقد يكون قويا لا ~~يتوجه للكسب. # 230- وسألته عن خلاس بن عمرو، ms029 هل سمع من علي؟ وما سمع منه؟ # فقال: أما هو، فقد سمع من عمار بن ياسر، ويقال: إنه كان في شرطة علي. # 231- وسألته عن رجل معتوه قتل رجلا لم جعل ديته على العاقلة؟ يشبه الخطأ؟ ~~ومن العاقلة؟ # قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء. # _حاشية PageV01P083 ~~232- وسألته عن ثياب المشركين، يصلى فيها؟ # قال: لا حتى تغسل. # 233- وسألته عن القنوت؟ # فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها، فلا بأس به، وكان ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة ~~الغداة. # 234- وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث. # 235- وقال: الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. # قلت: من ترك الوتر؟ # قال: هذا رجل سوء. # 236- وسألته عن الجنب إذا أصابته الجنابة في ثيابه ولم يجد ما يغسله؟ # قال: يمسحه بإذخرة أو بخرقة وإن كان جافا فركه، أجزأه. # 237- قلت: يبول الفرس فيجيء مطر فيختلط بعض ببعض؟ # قال: ما أكل لحمه فلا بأس به، وإن كنت أحب أن يجتنبه. # 238- وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بركعة، ابن عباس، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن خالد. # وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام. # 239- وسألته عن دار غصب: يشتري الرجل فيها ويبيع؟ # قال: لا. # 240- وسألته عن رجل وهب لمملوكه مالا، ثم حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ # قال أبي: يزكيه. PageV01P084 # 241- وسألته عن حديث عمر: "أنه كان يأخذ من الرأس عشرة، ومن الفرس عشرة، ~~ومن البرذون خمسة" (1)، ما معناه؟ # قال أبي: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا في ~~فرسه صدقة" (2). # وكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم (3) بعد. # وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة فليس فيه زكاة وكل ~~شيء يراد به التجارة يقوم [16/أ] ويزكى. # 242- وسألته عن رجل يكون له على رجل مال، فيمكث عليه سنين ثم ms030 يقبضه أيش ~~عليه من الزكاة؟ # قال: يزكيه لما مضى. # 243- وسألته عن صدقة البقر، كم في خمس منها؟ وكم في ثلاثين؟ وكم في ~~أربعين؟ وكم في خمسين؟ # فقال: ليس في خمسة شيء إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها ~~تبيع، وفي أربعين: مسنة، فإذا صارت ستين: ففيها تبيعان. # 244- [وسألته] (4) عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل ~~أن تنكح زوجا غيره؟ # قال: إذا كان تحته أمة، ثم اشتراها، لم يطأها بملك اليمين إن كان عبدا، ~~وإن كان حرا فقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول عثمان، وزيد: ~~"الطلاق للرجال" (5). # _حاشية PageV01P085 ~~245- وسألته عن حديث النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال، في رجل وقع بجارية امرأته قال: "إن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن ~~أحلتها له فارجموه" (1)؟ # قال أبي: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير. # 246- وسألته عن المحرم، أله أن يتزوج؟ # قال: لا يتزوج وإن تزوج فرق بينهما. # 247- وسألته عمن غسل ميتا أيتوضأ أم يغتسل؟ # قال: أكثر ما فيه الوضوء. # 248- وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون # العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟ # قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق. # 249- وسألته عن رجل قال: لامرأته: "أمرك بيدك"، فاختارت نفسها بعد يوم؟ # قال أبي: إذا لم يكن رجع في الأول ولا وطئها فلها الخيار. # 250- وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل من ينفق عليها؟ # قال: ينفق عليها من نصيبها. # _حاشية PageV01P086 ~~251- وسألته عن نفقة المختلعة الحامل على من هو؟ # قال: على الزوج إلا أن يكون تبرأ. # 252- وسألته عن المختلعة إذا أرادت أن تراجع زوجها في العدة، تراجعه ~~بنكاح جديد، أو يجزئه أن يشهد على رجعتها؟ # قال: تراجعه بولي وشهود وصداق مسمى. # 253- وسألته المختلعة كم عدتها؟ # قال: ثلاث حيض. # 254- وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرا ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟ # قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء [16/ب] ليس مما فعله فهو يقضي. # 255- وسألته ms031 عن رجل زوج ابنا له صغيرا فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟ # قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز. # 256- وسألته عن الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فوضعت أحدهما (1) ثم ~~راجعها زوجها؟ # قال: ما لم تضع الآخر فهو أحق بها. # 257- وسألته عن رجل زنى بجارية قبل أن تحيض، أو امرأة زنت بغلام قبل أن يحتلم؟ # قال: إن كان مثلها يوطأ فعليه الحد، وإذا زنت بغلام مثله يصل إليها ترجم. # 258- وسألته عن رجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي، وكظهر امرأة ~~أجنبية؟ # قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار. # _حاشية PageV01P087 ~~259- وسألته عن رجل يكون له امرأة وهو بكر لم يدخل بها فزنى ما يجب عليه ~~الجلد أو الرجم؟ # قال: ليس على البكر رجم حتى يدخل بأهله. # 260- وسألته عن حر تحته أمة فولدت منه أولادا ثم اشتراها أله أن يبيعها؟ ~~قال: نعم ما لم تكن ولدت في ملكه. # 261- وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان؟ # قال: نعم كل زوج يلاعن. # 262- وسألته عن العبد إذا زنى، أيقام عليه الحد وهو بكر؟ # قال: يجلد خمسين. # 263- قلت لأبي: ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي؟ # قال: لا يأخذ من شعره ولا من بشره. # قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة: "أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يبعث بالهدي، ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم" (1)، وعن حديث أم ~~سلمة: "إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره" (2). فقال: ~~يحيى بن سعيد لهذا وجه ولهذا وجه. # قال أبي: وسألت عبد الرحمن بن مهدي؟ فسكت. # 264- وسألته عن المغلوب على عقله؛ هل يكفر عنه لتركه صيام شهر رمضان أم لا؟ # فقال: إذا كان بمنزلة الذي قد أيس (3) منه يكون بمنزلة الشيخ الكبير يطعم ~~عنه كل يوم مسكين وأقل ما يطعم مد. # _حاشية PageV01P088 ~~265- وسألته عن رجل ذبح بسكين، فمسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبا هل ~~يؤكل الجبن أم لا؟ # قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم، وقطع ms032 الجبن وليس عليه أثر دم فلا ~~بأس به. # قلت: وكيف القول [17/أ] إن أصاب السكين بول فمسحه؟ # قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل ولا ~~يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير قال: الله عز وتعالى: {قل لا أجد ~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} (1). # قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط (2). # 266- وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟ # قال: كل شيء من الحمار يجتنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هي ~~رجس" (3). # 267- سألت أبي على من لا يصلي الإمام؟ # قال: على قاتل نفسه، وعلى الغال. # 268- وسألته عن الرجل يريد أن يطعم مئة مسكين، وليس يجد في محلته مئة مسكين؟ # فقال: إذا جمع عشرة فلا بأس به أن يطعمهم كفارتين وثلاثة. # 269- قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله إن لم يبل (4) يجزئه؟ # قال: إن بال فلا بأس وإن لم يبل فإذا استبرأ فلا بأس. # _حاشية PageV01P089 ~~270- وسألته عن رجل خلف مالا عند ابن أخته، وغاب أربعين سنة أو نحوها ولا ~~يدري حي هو أو ميت، وليس له وارث إلا ابن أخته هذا ما يصنع بالمال يتصدق به ~~أو يمسكه؟ # قال أبي: إن كان مفقودا - ومعنى المفقود: أن يكون الرجل في أهله، فيصبحون ~~وليس هو فيهم، أو يكونوا (1) ركبوا البحر، فكسر بهم، أو لقوا العدو فأصيب ~~بعضهم، أو رجل كان مع قوم في سفر ففقدوه من بينهم، فهذا وأشباهه أسباب ~~المفقود - فإن كان الرجل في معنى من هذه المعاني، أو ما يشبهها، وغيبته نحو ~~من أربعين سنة، أو نحو ما ذكرت قسم هذا المال على وارث إن كان، فإن لم يكن ~~له وارث، وإن كانت له عصبة فهم أولى، فإن لم يكن له عصبه فالموالي، فإن لم ~~يكن موالي فذو رحمة، فإن لم يكن له إلا ابن أخته هذا فهو له. # وإن كانت غيبته في تجارة، أو خرج يريد الحج، أو يبيع ما يبيع الناس، ~~فغاب، فليس ms033 هذا بمفقود، فيوقف هذا المال حتى يأتي عليه مئة سنة، أو تسعون ~~سنة أو أكثر ما يعيش أهل زماننا فيه. # فإن كان يوم غاب، قد عرف سنه، فلينظر إلى سنه (2) وإلى غيبته كم تكون فإن ~~بلغت مئة سنة أو تسعين سنة، وكلما احتاط في طول الغيبة [17/ب] فهو أحرى ثم ~~يقسم هذا المال على ما ذكرنا. # 271- وسألته عن المسح على الخفين: يمسح ظاهرهما وباطنهما؟ وهل يعمل بحديث ~~المغيرة بن شعبة؟ # قال أبي: المسح على الخفين، فإنما يمسح أعلاهما، وقال: بعض الناس: ~~وأسفلهما، وليس هو بحديث ثبت عندنا (3). # _حاشية PageV01P090 ~~272- وسألته عن الرجل تجعل المرأة أمرها إليه، وليس لها ولي هل يزوجها ~~تزويجا طاهرا دون السلطان؟ # قال أبي: لا يزوجها ولا يتزوجها إلا بإذن ولي فإن لم يكن ولي فالسلطان. # 273- وسألته عن رجل حلف: ما أحل الله عليه حرام إن دخل البيت بنهار ثم دخل؟ # قال أبي: يكفر كفارة الظهار يعتق رقبة إن وجد، وإلا صام شهرين متتابعين، ~~فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. # وأقل إطعام المساكين: مد بر أو نصف صاع تمر لكل مسكين. # 274- وسألت أبي عن فسخ الحج، كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟وكيف يعمل؟ # قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل. # 275- وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان ~~نذرا أو لا؟ # قال أبي: إن كان نذرا فعليه قضاؤه وإن كان تكلم به متطوعا وأوجبه على ~~نفسه فعليه قضاؤه. # 276- وسألته عن المرأة يدعي الرجل تزويجها، يصدق في ذلك؟ # قال أبي: لا يثبت تزويجه إلا بشهود. PageV01P091 # 277- قلت: الرجل يقول قد طلقت ولم يطلق، ما يكون؟ # قال: يلزمه. # 278- وقال أبي: أذهب إلى: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" (1)، إلا أن ~~يكون في صلاة يخاف فوتها. # 279- قلت: حديث عمر: "أنه لم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب، فقرأ في ~~الثانية الحمد وسورة ثم أعادها" (2)، أليس هو هكذا؟ # قال أبي: هكذا يروي عكرمة بن عمار، ولا أذهب إليه. # قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم ms034 يقرأ: فأعاد الصلاة (3). # 280- قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفا (4)، فبلغت إلى أن صارت تساوي ~~(5) ألفين، ثم ماتت عنده ما عليه؟ # قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت لأنها كانت في ضمانه. # 281- قلت: من نسي القراءة في الركعتين من المغرب؟ # قال أبي: كل ركعة لا يأتي بفاتحة الكتاب [18/أ] لا تجزئه. # 282- قلت: من أدرك الإمام وهو في سجدتي السهو، كبر معه يكون لحق صلاة؟ # قال: أرجو أن يكون يضاعف له، إن شاء الله. # _حاشية PageV01P092 ~~283- قلت: قول الحسن: "ليس في الطعام إسراف" (1). # قال: يقول: إن أكثر منه فليس فيه إسراف. # 284- قلت: رجل ضعيف لا يرفع صوته، يجوز أذانه إذا كان لا يخرج من المسجد؟ # قال: إذا كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس. # 285- قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثر منافقي أمتي قراؤها"، هو صحيح؟ # قال: الله أعلم ما أدري (2). # _حاشية PageV01P093 ~~286- قلت: أقوله (1): "الربا على من أربى"، يكون الرجل شهد على شيء من ذا ~~ولم يعلم أو كتب يكون عليه إثمه إذا لم يعلم؟ # قال: ينبغي له أن يعرف ما يأتي. # 287- قلت: قوله: "زينوا القرآن بأصواتكم" (2)، ما معناه؟ # قال أبي: التزيين: أن يحسنه. # 288- قلت: قوله: "ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به" ~~(3)، ما معناه؟ # قال أبي: أما التغني فمن الناس من يقول: يستغني به، وكان سفيان بن عيينة ~~يقول: يستغني به، وبعض الناس يقول: إذا رفع صوته فقد تغنى به. # _حاشية PageV01P095 ~~289- قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ~~(1)، يحدث الرجل بكل شيء يريد؟ # قال أبي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حدث عني حديثا ~~يرى أنه كذب (2) فهو أحد الكذابين" (3). # وقال صلى الله عليه وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (4). # ففرق بين ما يحدث عنه وما (5) يحدث عن بني إسرائيل، فقال: "حدثوا عن بني ~~إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب" (6)، فيكون الرجل يحدث عن بني ~~إسرائيل وهو يرى أنه ليس كذلك؛ فلا بأس أن يحدث به، ms035 ولا يحدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلا ما يرى أنه صدق. # 290- قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟ # قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ~~وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها. # 291- وسألته عمن أهل بعمرة وساق الهدي فأحصر؟ # قال: إن كان من عدو نحر هديه [18/ب] وحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~صده المشركون فنحر هديه بالحديبية، وكان أهل بعمرة وحل ورجع إلى المدينة (7). # وإن كان أهل بحج ثم أحصر: فقد اختلف الناس فيه فقال ابن عمر: لا يحله إلا ~~الطواف بالبيت، لا يزال محرما حتى يأتي البيت فيطوف به (8). # وقال ابن مسعود: يبعث بهدي ويواعد الذي يبعث معه الهدي فإذا جاء الوقت ~~الذي واعده فيه نحر هديه ثم حل هو ههنا (9). # وقد روي عنه أنه (10) يستظهر بيوم أو يومين وذلك في العمرة التي قال: ابن مسعود. # وإن كان أهل بحج أو عمرة، فقد أوجب على نفسه شيئا، فهو لا يحل إلا ~~بالطواف بالبيت إذا كان إحصاره بغير عدو، فلا يزال محرما حتى يأتي البيت ~~وإنما قلنا: يحل من العمرة إذا كان عدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل، ~~وإن حل قبل أن ينحر هديه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. # [والصدقة] (11): ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، والنسك: شاة، والصيام: ~~ثلاثة أيام، وهو في ذاك مخير. # _حاشية PageV01P096 ~~292- وسألته عن لبس الدواج (1)؟ # فقال: أرجو. # قلت: فإن لبسه في الصلاة؟ # قال: يطرح أحد طرفيه على الآخر. # _حاشية PageV01P097 ~~293- وسألته عن السدل؟ # قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلي ~~وهو مسدل الثوب. # 294- وقال: كل من وطيء عرفة بليل إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فإذا طلع ~~الفجر فقد فاته، فعليه أن يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة وعليه الحج ~~من قابل وما استيسر من الهدي. # 295- قلت: رجل فرط في الصلاة، فلما أدركه الموت أقر ms036 بذلك؟ # فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه. # قلت: فإن تركها ولم يصل؟ # قال: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل. # قلت: فتوبته أن يصلي؟ # قال: نعم. # 296- وسألته عن رجل يجيئه الذمي فيبيعه (1) منه المتاع، [فيماكسه مكاسا ~~شديدا فيبيعه المتاع] (2)، ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضا في شدة ~~المكاس (3) فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي وربما [19/أ] باع من الذمي أغلى؟ # قال: أرجو أن لا يكون عليه في ذلك شيء إذا كان المشتري يماكسه. # _حاشية PageV01P098 ~~297- قلت: رجل يبعث إليه الذمي بدراهم؛ ليشتري له المتاع من بعض المواضع ~~فيبعث إليه (1) ما عنده، وما لم يكن عنده اشترى له (1) فيكون ما يوجه إليه ~~مما عنده، ومما يشتري له (1) سواء في الاستقضاء للذمي والمسلم؟ # قال: لا يعجبني أن يبعث إليه (1) مما عنده، حتى يبين أنه قد بعث إليه (1) ~~مما عنده. # 298- قلت: الرجل يبيع المتاع فيقول: أبيعك بالنقد بألف، وإلى شهر بألف ~~ومئة، وإلى شهرين بألف ومئتين؟ # قال: هذا مكروه إلى أن يفارقه على أحد البيوع. # 299- قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع فيستقرض منه الشيء فيقرضه؟ # قال: إن كان القرض الذي يقرضه يجر إليه منفعة فلا خير فيه. # 300- قلت: رجل حسب ماله فوجب عليه الزكاة في السنة ألفان، فمكث يعطي على ~~ذلك سنين، ولا يدري نقص ماله أو زاد إلا أنه يرى أنه قد زاد؟ قال: ينبغي له ~~أن يحسب ماله في كل سنة وثمن متاعه يقومه بقيمة يوم حال عليه الحول فيزكيه. # 301- قلت: إذا شهد الرجل في آخر ركعة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك ~~على محمد وعلى آل محمد؟ # قال: يعجبني يدعو بدعاء ابن مسعود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة" (1). # 302- قلت: إن توضأ ولم يسم؟ # قال: أرجو. # قلت: الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ # قال: لا يثبت عندي؛ إسناده ضعيف (2). # _حاشية PageV01P099 ~~303- قلت: الصاع كم هو؟ # قال: خمسة أرطال، وثلث ms037 بالبر. # قلت: فالمد كم هو من الصاع؟ # قال: رطل وثلث. # قال: وأقل ما يجزىء في كفارة اليمين مد بر، ومن التمر: ثلاثة أرطال غير ثلث. # 304- قلت: يتوضأ الرجل بوضوء الرجل؟ # قال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئا. # 305- وقال: إذا أكل في رمضان وهو ناس فليس عليه قضاء يروى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أكل ناسيا فإنما هو رزق أطعمه الله وسقاه" (1). # قال: وبلغني [19/ب] عن مالك أنه كان يقول عليه القضاء. # _حاشية PageV01P100 ~~306- قال: وإذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، أو (1) أنت طالق عند الهلال ~~فهو يستمتع منها إلى الهلال. # وإذا قال: أنت طالق إلى الهلال، فإن كان أراد إذا جاء الهلال، فهو على ما ~~أراد، وإن كان أراد من الساعة التي (2) تكلم به إلى الهلال، فهو على ما ~~أراد تطلق ساعة قال. # وكان الحسن، وسعيد بن المسيب، والزهري، لا يؤجلون في الطلاق يقولون: إذا ~~قال: أنت طالق إذا جاء الهلال فهي طالق الساعة (3). # وكان إبراهيم، والشعبي يقولان: لا تطلق حتى يجيء الهلال. # وقال بعض من يذهب مذهب أهل المدينة: إذا كان الشيء لا محالة أن يجيء مثل ~~الشهر، والسنة، فهي طالق ساعة يقول ذلك. # وإن كان مما يكون ولا يكون مثل قوله: إن قدم فلان من غيبته فأنت طالق، أو ~~ذهب فلان فأنت طالق فلا تطلق حتى يقدم فلان أو يذهب فلان. # وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق، فقد تكون تحيض ولا تحيض، فشبه بعض الناس ~~قوله إذا جاء الهلال فأنت طالق. # قال: هذا أجل مثل المتعة الذي يتزوجها إلى الهلال قال: فهي طالق الساعة. # وقال بعض الناس: هذا مخالف للمتعة، لأن المتعة إنما تزوجها إلى أجل فكان ~~عقد النكاح فاسدا، والذي يقول لها إذا جاء الهلال فأنت طالق فالنكاح ثابت ~~إلا أنه وقت وقتا هما مختلفان. # 307- وسألته عن رجل يجيئه البرنامج (4) من السمسار أني قد حملت لك متاع ~~كذا وكذا فيجيئه المشتري فيقول ادفع إلى البرنامج (4) فإذا وصل المتاع إليك ~~فاحمله إلي، فإني ms038 لا أخالفك، فلما وصل المتاع حمله إليه فنشره المشتري ~~فرضيه، ثم حمله من تلك إلى بلد آخر ثم جاء من بعد شهر فقال: كيف بعت قسم ~~المتاع الذي أخذت منك؟ فقال: بكذا وكذا فرضي بما قال. فألزم المبتاع الربح ~~ثم حمل المال وقد استهلك المتاع فهل يصلح ذلك أم لا؟ # فقال: المتاع متاع البائع (5) بعد فإن [20/أ] اصطلحا على شيء بينهما ~~فذاك، وإلا لزمه قيمة المتاع يوم باع. # _حاشية PageV01P101 ~~308- سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان قبل أن يوتر، ترى (1) يوتر ~~(2) بركعة ويخفف أو بثلاث؟ # فقال: أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة" (3). # وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة. # 309- وسألته عن رجل كان يصلي فأراد أن يركع فعطس، فلما رفع رأسه من ~~الركوع، قال: "ربنا ولك الحمد"، ينوي بذلك لما عطس وللركوع؟ # قال: لا يجزئه، إذا عطس في الصلاة يحمد الله في نفسه، ويقول إذا رفع رأسه ~~من الركوع: "ربنا ولك الحمد". # وإذا كان وحده، أو (4) كان إماما يقول: "سمع الله لمن حمده"، والذي نختار ~~أن يقول: "ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ~~بعد"، وإذا كان خلف الإمام قال: "ربنا ولك الحمد"، فقط لا يزيد. # _حاشية PageV01P102 ~~310- وسألته عن المدبر: أمن جميع المال، أم من الثلث؟ وهل يجوز بيعه؟ قال: ~~هو من الثلث، وقال: لا يبيع الوارث المدبر، فإن كان له من المال بقدر ما ~~يخرج من الثلث عتق، وإن لم يكن له من المال إلا العبد وحده عتق منه الثلث ~~ويكون باقيه رقيقا وهو الذي أذهب إليه. # وقال بعض الناس: يستسعى العبد في باقيه. # قال أبي: المدبر يبيعه سيده إن شاء. # 311- وسألته عن رجل صلى مع الإمام وقد سبقه بركعة، فلما كان في آخر صلاته ~~أراد الإمام أن يسجد سجدتي السهو، أيسجد مع الإمام أم يتم صلاته ثم يسجد؟ # قال: يسجد مع الإمام، وقال: أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"إنما جعل الإمام ليؤتم به" ms039 (1). # 312- وسألته في عبد له مال: عليه فيه الزكاة، أم الزكاة على سيده؟ وهل في ~~مال مكاتب زكاة؟ # قال: أما العبد: فيستأذن سيده، والمكاتب: ليس في ماله زكاة، وذلك أن ~~المكاتب قد حيل بين سيده وبين ماله بالمكاتبة وذاك أنه ليس له أن يأخذ ماله ~~فيعجز عن مكاتبته. # 313- قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير ~~التجارة [20/ب] قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟ # قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة. # 314- قلت: ما تقول فيما أخرجت الأرض من البقول، والزعفران، والرياحين، ~~والطرفاء، والقصب الفارسي، والحشيش فيه العشر أو الزكاة إذا بيع، وقيمته ~~مائتا درهم وحال عليه الحول؟ # قال: كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه ~~إذا حال عليه الحول، وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة، ~~وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل ويكون مفارقا للخضر وكل ما كان يضرب ~~فيه القفيز، ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر وما كان سيحا أو سقيا ~~بالأنهار، أو سقته السماء ففيه العشر. # _حاشية PageV01P103 ~~315- وسألته إذا اشترى الرجل أمة، وهي صبية لم تحض، وقد قاربت الحيض ~~والإدراك بما يستبرئها سيدها؟ # قال: يستبريء بثلاثة أشهر، وذلك أقل ما يبين فيه الحمل. # 316- قلت: الرجل يدخل دار الحرب في تجارة؛ أله أن يتزوج من نسائهم؟ # قال: هذا مكروه. # 317- قلت: رجل لبس إزارا ورداء ونوى الإحرام، فقال: اللهم إني أريد الحج ~~فيسره لي وتقبله مني، ولم يلب في ذلك الوقت، ثم لبى بعد مع الناس حتى قضى ~~مناسكه، أيكون داخلا في الإحرام وقاضيا لحجة؟ # قال: هو وإن لم يسم، فهو على نيته ومتى لبى فقد أوجب عليه الحج. # 318- قلت: بلغ الميقات وهو مغمى عليه، فأحرم عنه رفيقه أو غلامه، وقدم ~~مكة فطاف به وسعى وأوقفه بعرفات، وقضى عنه جميع المناسك، أيجزئه ذلك من حجة ~~الإسلام؟ # قال: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج وإن كان لم يعقل ms040 بعرفة فلا حج له. PageV01P104 # 319- قلت: رجل عليه كفارة ظهار، فصام شهرين متتابعين، غير أنه مرض يوما ~~مرضا لم يمكنه الصوم قبل أن يتم الشهرين فأفطر، ترى له أن يبني على صومه أو ~~يستقبل الصوم؟ # قال: يبني على صومه. # 320- قلت: من نذر أن يصوم [يوم] (1) الفطر [21/أ] ويوم الأضحى كيف يصنع؟ ~~وما يجب عليه؟ # قال: أما ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن صيام هذين اليومين (2). # وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفه. # وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر ويكفر عن يمينه ويصوم يوما. # 321- قلت: امرأة أفطرت يوما في شهر رمضان متعمدة (3)، فلما كان في آخر ~~النهار حاضت؟ # قال: لا أوجب الكفارة إلا في الغشيان، وإن فعلت خيرا فلا بأس، فإن كان ~~بغشيان أمرته بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم (4). # وقال بعض الناس: يجب عليه في الأكل والشرب ما يجب على المظاهر. # 322- سألت أبي قلت: للإمام سكتتان (5)؟ # قال: نعم، [سكتة إذا افتتح الصلاة] (6)، وسكتة بعد ما يفرغ من السورة ومن ~~الناس من يقول إذا فرغ من الحمد. # _حاشية PageV01P105 ~~323- قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟ # قال: يقرأ فإذا قرأ الإمام أمسك. # 324- [قلت] (1): الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟ # قال: أما الفريضة فلا يصلي حتى يدرك وأما التطوع فلا بأس به # 325- قلت: المحلل كيف يكون؟ # قال: يكون لرجلين فرسان فيخرج هذا سبقا (2) ويخرج هذا سبقا (2) ويجيء رجل ~~آخر له فرس ولا يكون بدونهما في الجري فأيهما سبق أخذ سبقه وإن سبق المحلل ~~أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء # 326- قلت: رجل قطع يد رجل فأراد المقطوع اليد أن يقطع أصبعا من يد ~~القاطع؟ # قال: لا يقطع إلا من الموضع الذي قطعت يده قال الله تعالى: {والجروح ~~قصاص} (3). # 327- قلت: رجل تحته أمة وهو يجد السبيل إلى الحرة فلم يتزوج حرة ومكث ~~مقيما معها دهرا لم يتزوج أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟ # قال: لا يتزوج الأمة على الحرة. # ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما ms041 يروى هذا عن علي (4). # وقال: ابن عباس إذا وجد طولا للحرة حرمت عليه الأمة (5). # _حاشية PageV01P106 ~~328- وسألته عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني رقبة بعشرين دينارا مسلم أو غير ~~مسلم هل يجوز ذلك؟ # قال: لا يعتق عنه إلا مسلم # 329- قلت: رجل أوصى إلى رجل: أن أعتق عني [21/ب] رقبة بخمس مئة درهم ~~فاشترى الوصي رقبة بست مئة درهم وزاد الوصي من ماله مئة درهم، ونوى أن هذه ~~الرقبة بأجمعها عن الميت؟ # قال: لا بأس بذلك. # 330- قلت: إلى أي شيء تذهب في قول الرجل لامرأته: "أمرك بيدك"، أو قال ~~لها: "اختاري نفسك "؟ # قال: إذا قال لها: أمرك بيدك فأمرها إليها إلى وقت يرجع فيما قال، أو يطأ ~~وإذا قال: اختاري نفسك فهو ما دامت في مجلسها أو يأخذان في شيء غير ما كانا ~~فيه فإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة. # 331- قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟ # قال: يجب عليه كفارة الظهار يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ~~فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. # والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ~~ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن ~~نوى واحدة فبائن وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين وإن نوى ثلاثا فثلاث. PageV01P107 # 332- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن ~~عثمان، عن عبد الرحمن بن سابط عن عبد الله بن ضمرة السلولي، قال: ما بين ~~المقام إلى الركن إلى زمزم إلى الحجر قبر تسعة وتسعين نبيا جاءوا حاجين ~~فقبروا هنالك (1). # قال أبي: لم أسمع من يحيى بن سليم غير هذا الحديث (2). # 333- حدثنا صالح، قال: قال أبي: بلغني أن المثنى الأنماطي قعد بواسط ~~فأثنى على بشر المريسي، فقام يزيد بن هارون فقال: لا والله أو ينفى منها ~~فأخرجه من واسط. # 334- قال أبي: لما قيل لسفيان بن عيينة: من السلطان تكلموا، فقال: وجدتم ~~مقالا فتكلموا. # 335- حدثنا صالح، قال: قلت لأبي: رجل قال: كل شيء أملكه ms042 اليوم أو أملكه ~~إلى ثلاثين سنة [في المساكين] (3) وعليه المشي إلى بيت الله الحرام وكل ~~مملوك له حر؟ # قال: إذا قال: ماله في المساكين وكل مملوك له حر إن فعلت كذا وكذا وهو ~~يريد اليمين [22/أ] فإنا نذهب إلى أنه تجزئه كفارة يمين. # وإذا قال: ماله في المساكين إن برئت من مرضي، أو قدم أخي من سفر، أو أتى ~~معافى فقدم، أو برأ، فإنه يخرج من ماله الثلث فيتصدق به، وكل شيء يريد به ~~النذر أو القربة إلى الله فإنه يجزئه في ذلك ثلث ماله، وكل شيء يريد به ~~اليمين فكفارة يمين. # وقد قال ذلك بعض الناس في الحج: إلا أن يكون على جهة النذر فإن كان على ~~جهة النذر فعليه انفاذ (4) ذلك إلا أن يكون معذبا به كما نذرت أخت عقبة بن ~~عامر أن تحج حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: "إن الله عن ~~تعذيب أختك نفسها لغني، مرها فلتركب ولتكفر" (5). # فإن كان على وجه النذر فعليه الإنفاذ بالحج إلا أن يكون ممن لا يستطيع ~~المشي فيكفر عن يمينه ويركب وأما العبيد فأحرار. # قال: وإذا قال: امرأته كذا وكذا، يسمي الطلاق، فحنث في يمينه، فإن ذلك ~~يلزمه الطلاق والعتاق، لأن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما. # _حاشية PageV01P108 ~~336- قلت: ما تقول في بيع الماء؟ # قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الماء (1)، فقال ~~الذي روى هذا الحديث: لا أدري أي ماء هو. # وقال عبد الله بن عمرو لقيم له، وباع ماء، فأمره برده. # وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يمنع فضل ~~الماء ليمنع به الكلأ" (2). # وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن [منع] (3) نقع البئر. # فمن الناس من يحتج بحديث أبي هريرة في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع الكلأ. # فقال الذي احتج بهذا الحديث: إذا كان لي أن أبيع مائي وليس فيه فضل، فلي ~~أن أبيعه، ولي أن أمنعه. # وأما فضل الماء ms043 الذي نهى عنه، فإنما نهى عنه ليمنع به الكلأ، وذاك أن ~~الكلأ شيء مباح، ليس لأحد فيه كلفة، فمتى منع هذا فضل مائه لم يرع الناس ~~حوله ولم يجدوا ما يشربون (4) فكأنه قد منع الكلأ. # _حاشية PageV01P109 ~~337- سألته عمن باع أرضا بشربها وله شرب يعرف بهذه الأرض [22/ب] لم يزل ~~يشربها وهو شرب (1) ليس يعقله أهل البلد بالصفة فجاء شفيع هذه الأرض أراد ~~شفعته فقال له المشتري: إنما تجب الشفعة في العقار أرض أو دار وهذا الشرب ~~هو ماء وليس هو مما يجب فيه شفعة وإنما لك الأرض بقيمتها؟ # قال أبي: الناس مختلفون في الشفعة فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا طرقت ~~الطرق وعرف الناس حدودهم فلا شفعة إلا للخليط ولا شفعة للجار. # وقال: أهل العراق للجار شفعة. # وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، فأما هذا ~~الذي باع أرضه فللمشتري حقوق هذه الأرض، والشرب من حقوقها، وفي قول من قال: ~~للجار شفعة فإنما يأخذها وشربها بما ملكها المشتري وللماء ثم حصة من الثمن ~~فلولا أن للماء حصة ما اشتراها المشتري ولكنه اشتراها بشربها وحقوقها فإنما ~~يملكها الشفيع بما ملك المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن والحجة في ذلك ~~أنه إذا أشترى الرجل الدار اشتراها بحقوقها كلها، داخل فيها وخارج منها ~~وبطرقها، ومسيل ماءها، ولو بيع هذا على الانفراد لم يكن بيعا. # _حاشية PageV01P110 ~~338- سمعت أبي يقول: عبثر (1)، ثقة، صدوق. # 339- قلت: حديج (2)؟ # قال: لا أعلم إلا خيرا. # 340- قلت: ابن أبي الزناد (3)؟ # قال: مضطرب الحديث. # 341- قلت: يكتب الشيء من القرآن في قرطاس ويدفن للآبق؟ # قال: لا بأس به. # 342- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني جعفر ~~الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، قال أبي: ثقة صدوق، أنه بلغه أنه: ~~"من وسع على عياله يوم عاشوراء؛ أوسع الله عليه سائر سنته" (4). # _حاشية PageV01P111 ~~343- سألت أبي عن معلي (1)؟ # قال: كان من أصحاب أبي حنيفة. # 344- وسألته عن شبابة (2)؟ # فقال: كان يذهب إلى الإرجاء زعموا أنه غير نحوا من ms044 خمسين حديثا. # 345- قال أبي: وكان عمرو بن مرة ذهب إلى الإرجاء بأخرة، وكان قيس بن ~~مسلم، وعلقمة بن مرثد، مرجئين. # 346- وسألته عن الرجل يحقن البول؟ # قال: ما لم يعجله [23/أ] فلا بأس. # 347- قال أبي: كنا عند وهب بن جرير سنة مئتين، وكان محمد بن سعيد الترمذي ~~قد نزل قريبا من منزل أبي داود، فاجتمعنا عند وهب بن جرير، فقال لي إنسان: ~~قل لمحمد يقرأ، فقلت: ما سمعت قراءته قط أو كلام نحو هذا. # فقلت لأبي: إنه يحكى عنك أنك قلت: ما سمعت قراءته، وإني لأشتهي أن ~~أسمعها؟ # قال: قد كان مني ما (3) أخبرتك به وما علمت إلا خيرا إلا هذه القراءة. # 348- سألت أبي عن الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا فما ~~ازددت فلك؟ # قال: لا بأس بذلك. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عمرو بن ~~دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل ~~الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك (4). # _حاشية PageV01P112 ~~349- سألت أبي عن سعيد بن جمهان (1)؟ # قال: بصري، قد روى عنه البصريون. # قلت: إلى أي شيء تذهب في التفضيل؟ # قال: إلى حديث ابن عمر (2). # قلت: وتذهب إلى حديث سفينة (3)؟ # قال: نعم نستعمل الخبرين جميعا، حديث سفينة: "الخلافة ثلاثون سنة"، فملك ~~أبو بكر سنتين وشيئا (4)، وعمر عشرا، وعثمان اثنى عشر، وعلي ستا. # قلت: فإن قال قائل: ينبغي لمن يثبت خلافة علي أن يربع به؟ # قال: إنما نتبع ما جاء، وما قولنا نحن: علي عندنا خليفة، قد سمى نفسه ~~أمير المؤمنين، وسماه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وأهل ~~بدر متوافرون يسمونه أمير المؤمنين، ويحج بالناس، ويقطع ويرجم. # قلت: فإن قال قائل: قد تجد الخارجي يخرج فيسمى بأمير المؤمنين، ويسميه ~~الناس بأمير المؤمنين؟ # قال: هذا قول سوء خبيث، يقاس علي إلى رجل خارجي! ويقاس أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلى سائر الناس؟! هذا قول رديء، فنقول: إنما كان علي ~~خارجيا؟! إذن بئس ms045 القول هذا. # _حاشية PageV01P113 ~~350- وسألته: ترى أن يقول الرجل: "اللهم ربنا ولك الحمد "؟ # فقال: أحاديث الزهري كلها: "ربنا ولك الحمد" (1)، وما سمعنا أحدا، قال: ~~"اللهم ربنا لك الحمد"، إلا أن يقول: "ربنا لك الحمد"، كما جاء الحديث، أو ~~يقول: "ربنا ولك الحمد". [23/ب] # قلت: لا يعجبك أن يقول: "اللهم ربنا ولك الحمد "؟ # فقال: ما سمعنا في هذا شيئا. # 351- سألت أبي عن علي بن الحسن (2) بن شقيق؟ # فقال: كان قدم علينا فذهبت إليه وكتبت عنه ثم نحلوه إلى الإرجاء، فجلست ~~عنه ثم إنه انتفى منه. # 352- وسألته عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟ # قال: لا يعجبني. # قلت: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)؟ # قال: نعم. # _حاشية PageV01P115 ~~353- وسألته: ما قولك في العمرى؟ # قال: جائزة هي لمن أعمرها ولورثته. # قلت: فإن قال: إذا مت رجعت إلي؟ # قال: ليس هذا عمرى هذه رقبى. # قلت: فالرقبى كيف هي؟ # قال: يقول هذه الدار لك حياتك، فإذا مت فهي لغيرك لرجل يسميه أو ترجع إلي. # قلت: فالسكنى؟ # قال: السكنى غير العمرى إذا أسكنه الدار رجعت إليه على كل حال. # 354- وسألته عن القنوت؟ # فقال: مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الآخر، وإن قنت ~~السنة كلها فلا بأس. وإن كان إمام يقنت قنت خلفه. # 355- وقال: من فاته ركعتا (1) الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع ~~الشمس، وهو مذهبه. # 356- وسألته عن الطلاق قبل النكاح؟ # [قال:] وقت أو لم يوقت فهو واحد. # ومذهبه إذا تزوج أن لا يفارقها، وإن لم يتزوج فإن تزوج غيرها أحب إلي وإن ~~خاف على نفسه فتزوجها: فلا بأس. # 357- وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟ # قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد ولا يدعو. # _حاشية PageV01P116 ~~358- وسألته عن الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به؟ قال: إذا ~~كبر جعل وجهه إلى القبلة فكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن ~~يسجد في المحمل: فليسجد. # 359- وسألته عن رجل حلف بثلاثين ms046 حجة؟ # فقال: لا أقول في هذا شيئا وإن قال: علي حجة إن فعلت كذا وكذا، قال: لا ~~أحمله على الحنث، وإن حنث فعليه كفارة يمين. # والكفارة مدين من حنطة. # 360- وسألته عن رجل له أولاد [فزوج بعض بناته] (1) فجهزها وأعطاها؟ # قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. # 361- وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟ # قال: يلاعنها. [24/أ] # 362- وسألته عن القاذف إذا تاب؟ # قال: تقبل شهادته. # قلت: جلد أو لم يجلد؟ # قال: نعم أذهب إلى قول عمر بن الخطاب (2)، وتوبته: أن يكذب نفسه أن يتوب ~~مما قذف به. # 363- وسألته عن عدة أم الولد؟ # قال: حيضة يذهب إلى أنها أمة. # قال: ولو كان عدتها أربعة أشهر وعشرا ورثت. # _حاشية PageV01P117 ~~364- وسألته عن الرجل يصلي خلف الصف وحده؟ # قال: يعيد الصلاة. # 365- وسألته عن المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟ # قال: لا يلحقها الطلاق. # 366- وسألته عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ قال: إن ~~كانت غير مدخول بها فهي واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولا بها، ~~فأراد أن يفهمها ويعلمها ويريد بذلك الأولى واحدة فأرجو أن تكون واحدة، ~~وإلا فثلاث. # 367- قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثا؟ # قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # 368- وسألته عن الظهار قبل النكاح؟ # قال: يلزمه، لأنه يمين وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب (1). # 369- وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ # قال: يأكل الميتة. # قلت: فإن أضطر إلى الصيد؟ # قال: يصيد ويأكل ويكفر. # _حاشية PageV01P118 ~~370- وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟ # قال: يتم؛ فإذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى. # 371- وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟ # قال: نعم. # قلت: أينما كان وجهه؟ # قال: نعم. # 372- وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟ # قال: نعم. # قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟ # قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع. # 373- وسألته عن الرجل يقول لامرأته: اختاري؟ # قال: فإن اختارت نفسها فواحدة، ms047 وإن اختارت زوجها فلا شيء. # 374- وسألته عن المغمى عليه؟ # قال: يعيد الصلاة كلها. # 375- وسألته عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثلثها بمئة، واشترى الآخر ~~الثلث الآخر بمئتين (1)، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاث مئة (2)، فباعوها ~~مساومة أو مرابحة؟ # قال: الثمن بينهم بالسوية. # _حاشية PageV01P119 ~~376- وقال: المشي [أمام] (1) الجنازة أعجب إلي [24/ب] (2) ويكون قريبا منها. # 377- وسألته عن المضارب إذا خالف؟ # قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن ~~المضارب أعجب إلي أن يعطى بقدر ما عمل. # 378- وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟ ~~قال: يتم الركعتين، ثم يدخل مع القوم في الصلاة. # 379- وسألته عن المسح [على النعلين] (3)؟ # قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم: فلا بأس أن يمسح على ~~النعلين. # 380- وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟ # قال: يتوضأ. # قلت: فالوضوء من ألبانها؟ # قال: لا يتوضأ من ألبانها. # قلت: يشرب أبوالها للدواء؟ # قال: لا بأس به. # 381- وسمعته يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه. # قلت: أشعر أو لم يشعر؟ # قال: نعم. # _حاشية PageV01P120 ~~382- وسألته كم أقل الحيض؟ # قال: أما الذي أختار أنا فأقله يوم. # قلت: فكم أكثره؟ # قال: خمسة عشر (1). # قلت: لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما؟ # قال: لا. # 383- وسألته عن الرجل يدرك ركعتين من الظهر مع الإمام؟ # قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة وإن أدرك ركعة مع الإمام ~~فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ولا يجلس، ~~ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها، ثم يجلس. # 384- وسألته عن العارية مؤداة؟ # قال: العارية مؤداة خالف أو لم يخالف فهو ضامن. # وذكر حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى ~~تؤديه" (2). # وقال العارية: أخذتها اليد، والوديعة: دفعت إليك. # 385- وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟ # قال: الربح لرب المال. # 386- وسألته عن الدفن ليلا؟ # فقال: لا بأس به. # وكره جداد النخل، والحصاد بالليل. # _حاشية PageV01P121 ~~387- وسألته عن رجل قال: حل الله حرام وليست له امرأة ms048 ولم ينو؟ # قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين. # 388- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة؟ # قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس. # 389- وسألته عن هلال شوال إذا رأوه (1) نهارا؟ # قال: لا يفطرون إن رأوه قبل الزوال وبعده، فإنهم لا يفطرون، حتى يشهد ~~رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس. أذهب إلى حديث عمر (2). [25/أ] # 390- وسألته عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟ # قال: تربع، أو تسدل. # قلت: كما يسدل الرجل؟ # قال: نعم. # قلت: تقعي؟ # قال: لا. # 391- وسألته عن رجل أقرض رجلا دراهم (3)، فلما طالبه بها قال: ليس عندي ~~دراهم، خذ مني [بها] (4) طعاما، فأخذ طعاما أرخص عليه وحاباه ونقصه من السعر؟ # قال: لا بأس (5). # _حاشية PageV01P122 ~~392- وسألته عن رجل باع بيعا مما يكال (1) أو يوزن إلى أجل، فلما جاء ~~الأجل. أعطى ما يكال أو يوزن؟ # فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء. # قلت: أفيأخذ عرضا من العروض أو ما كان؟ # قال: نعم. لا يأخذ كيلا ولا وزنا. # 393- وسألته عن الرجل يغسل الميت؛ أيغتسل؟ # قال: لا يصح الحديث فيه (2)، ولكن يتوضأ. # 394- وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة أيقضيه؟ # قال: نعم. # 395- وسألته عن رجل طلق ثلاثا، وهو ينوي واحدة؟ # قال: هي ثلاث. # قلت: طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا (3)؟ # قال: هي واحدة. قال: إنما النية فيما خفي وليس فيما ظهر. # 396- وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟ # فكرهه. # وفي دمن الغنم؟ # فرخص فيه. # _حاشية PageV01P123 ~~397- وسألته عن امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟ # قال: إذا كان الزوج سألها ذلك فلها أن ترجع فيه، وإن لم يسألها ولكنها ~~وهبتها بطيبة نفسها، فليس لها أن ترجع. # 398- وسألته عن الرجل يكبر تكبيرة الإفتتاح قبل الإمام؟ # قال: هذا ليس مع الإمام. # قلت: يعيد الصلاة؟ # قال: نعم. # 399- سألته عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ # قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ms049 وأيديكم إلى ~~المرافق} (1). # قلت: حديث ابن جريج، عن عطاء؟ # فأنكره (2)، وقال: الذي يروى عن عطاء: التفريق في الوضوء. # وقال: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام ~~الوضوء (3). # 400- وسألته عن الصلاة على القبر؟ # قال: جائز. # قلت: إلى كم تجوز؟ # قال: إلى شهر. # قلت: بإمام؟ # قال: نعم. # _حاشية PageV01P124 ~~401- وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضىء، أيتيمم ويصلي؟ قال: ~~اختلف الناس في هذا [25/ب] اختلافا كثيرا، وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي ~~على الجنازة إلا وهو متوضىء. # قلت: فالعيدين؟ # قال: أما العيدين، فلا يصلي إلا متوضأ البتة. # 402- وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ # قال: لا يعجبني في زماننا هذا (1). # 403- وسألته عن شهادة الابن للأب، وشهادة الأب للابن؟ # فقال: لا تجوز؛ لأن (2) الأب له أن يأخذ من مال ابنه (3)، والابن له أن ~~يأخذ من مال أبيه إذا احتاج. # 404- سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟ # فقال: لا تجوز ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه. # 405- وقال: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها، أو خالتها ~~فإنه يفرق بينهما، ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه. # قلت: فإن خلا بها ولم يمسها؟ # قال: إذا أغلق بابا، وأرخى سترا فلها المهر. # _حاشية PageV01P125 ~~406- وقال: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين. # 407- وسألته عن الرجل يجنب في الثوب فيصلي، يعني ولا يعرف مكانه؟ قال: إن ~~شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه كله. # قلت: ويجزئه الفرك؟ # قال: نعم. # 408- وسألته عن الرجل يشهد على من لا يعرف؟ # فقال: لا يشهد إلا لمن يعرف، وعلى من يعرف. # 409- وسألته عن الرجل اشترى ثوبا فقطعه وخاطه، ثم ظهر به عيب خرق أو غيره؟ # قال: إن شاء أخذ الثوب ووضع له بقدر ما نقصه العيب، وإن شاء رده على ~~صاحبه، ورد معه بقدر ما نقص من الثوب لقطعه وخياطته. # 410- وسألته عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟ # قال: لا يجوز. # 411- وسألته عن الأمير أحق أن يزوج أو القاضي؟ # قال: القاضي لأن إليه ms050 الفروج والأحكام. # 412- وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير على من الصداق؟ # قال: إذا تقبل به الأب فهو على الأب وإلا فهو على الابن. # قلت: إن الابن لما أدرك قال: لا أرضى؟ # قال: ليس له ذلك. # 413- وسألته عن العبد كم يتزوج؟ # قال: ثنتين. PageV01P126 # 414- وسألته عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه؟ # قال: لا يجوز. # قلت: فإن أجاز الموالي؟ # قال: فنكاح جديد. # قلت: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟ # قال: بيد المملوك. # قلت: فإن تزوج بغير إذن المولى فدخل بها [26/أ] هل لها مهر؟ # قال: فيه اختلاف، قال: عثمان بن عفان لها خمسا المهر. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا ~~سعيد، عن قتادة، عن خلاس: أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة أحسبه تيجان ~~التيمي بغير إذن أبي موسى، وكتب في ذلك إلى عثمان، فكتب إليه أن فرق ~~بينهما، وأجر لها الخمسين من صداقها. وكان صداقها خمسة أبعرة (1). # قال: قتادة فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا رواح أو رواح. # وقال: يزيد مولاة (2) لتيجان أخي ابن عابس. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبان، ~~عن قتادة، عن خلاس: أن غلاما لأبي موسى يقال له: رواح أو رواح، تزوج مولاة ~~لتيجان فساق خمسة أبعرة، ولم يكن مولاه اطلع عليه، فكتب بذلك أبو موسى إلى ~~عثمان، فكتب إليه عثمان: أجز لها بعيرين ورد ثلاثة (3). # قال أبي: وأنا أذهب إليه وهو في رقبة العبد. # 415- وسمعته يقول: يقرأ الرجل بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة. # قلت: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة، فإذا فرغ وافتتح سورة أخرى ~~يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم"؟ # قال: نعم، ولا يجهر بها، لأن ابن عمر قرأها مرتين حين ابتدأ الحمد وسورة ~~(4)، وعدها ابن عباس آية (5). # _حاشية PageV01P127 ~~416- وسئل أبي، وأنا شاهد، عن الرجل يغشى أهله، ثم يريد أن يعود؟ # فقال: يتوضأ أحب إلي. # 417- وسئل أبي عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى، هل يعيد؟ # قال: لا ms051 يعيد. # 418- وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟ # قال: إذا خاف من عدو. # 419- وسئل عن رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟ قال: لا. # قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره. # 420- وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟ قال: لا، يحج ~~عنه من موضع وجب عليه الحج. # 421- وسألته: يقاد حر بعبد؟ # قال: لا يقاد. # 422- سألته: السمك الطافي؟ # قال: ليس به بأس، وقال: إن أبا بكر أكله (1). # _حاشية PageV01P128 ~~423- وسمعت أبي يقول: قال شعبة: لو كلمت أبا حصين لطم عيني. # سمعت أبي يقول قال: أبو حصين كنت [26/ب] ولا يصطلي بناري. # قال أبي: كان الأعمش يقريء في المسجد، وكان قاريء يقرأ على الأعمش، فقال ~~للقاريء: إذا قرأت الحوت فاهمزها. قال: وكان أبو حصين يسمع قراءتهم، وكان ~~أبو حصين يؤمهم، قال: فصلى بهم، فقرأ الحوت فهمزها، فلما انصرفوا قال ~~الأعمش: لقد أصبح صلب الحوت مكسورا. قال: فقام أبو حصين بالنعل فلطمه، فشجه ~~قال: وكان أبو حصين رجلا من العرب. قال: فلم يقل له الأعمش شيئا. # قال: فتحول الأعمش من بني أسد. # قال أبي: قال شعبة: قال أبو مريم، لأبي حصين: حدثك يحيى بن وثاب (1)، أن ~~مسروقا حدثه أن عبد الله حدثه؟ قال: واجترأ عليه قال أبو حصين: نعم. # 424- سألت أبي: تخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟ # قال: لا. # قيل له: فإذا كان (2) يدور؟ # قال: ينظر أكثر مقامه وأكثر ماله أين هو؟ يزكيه ثم. # 425- وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟ # قال: إذا خاف أن يقطع به صام. # 426- وسئل عن رجل أخذ دراهم (3) يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟ # قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به. # قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز له ذلك؟ # قال: نعم أرجو أن لا يضيق هذا عليه. # _حاشية PageV01P129 ~~427- سألت أبي عن أهل بيت وجدوا موتى؟ # قال: أذهب إلى: يورث بعض من بعض، وكذلك الغرقى أيضا. # 428- سألت أبي كم يصلى بعد الجمعة؟ # قال: ست ركعات. ms052 # قلت: قبل الأذان؟ # قال: كثير، وكان ابن عمر يطيل الصلاة يوم الجمعة. # 429- قال أبي: يصلى على القبر إلى شهر. # 430- سئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون: متوكلون (1)؟ # قال: هؤلاء مبتدعة. # 431- قال له إنسان: التعليم أحب إليك أو المسألة؟ # قال: التعليم أحب إلي من المسألة. # 432- وسألته عن الرجل يقبل؟ # فقال: إذا كان لشهوة عليه الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه الوضوء ~~وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه شيء. # 433- وسألته عن الجنب: يأكل أو يشرب؟ # قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ. # 434- وسألته عن الرجل تكون له الجواري يأتيهن أجمع؟ # قال: إذا أراد أن يعود يتوضأ. # قلت: أو كذا [27/أ] الحرائر؟ # قال: نعم. # _حاشية PageV01P130 ~~435- وسألته عن جنب وضع له ماء فأدخل يده ينظر حره من برده؟ # قال: إن كان أصبع أرجو أن لا يكون به بأس. # قلت: فاليد أجمع؟ # فكأنه كرهه. # 436- وسألت أبي عن الرجل يؤذن وهو راكب؟ # قال: أرجو، قد كان ابن عمر يؤذن وهو راكب (1). # 437- وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟ # فقال: إذا خلت به، فلا يعجبني ولكن إذا كانا جميعا فلا بأس به. # 438- وسألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟ # قال: أما الصلاة فجائز وأما التيمم فلا يعجبني، لأنه لا يثبت في يديه منه ~~شيء يخرج منها إلى غيرها. # قال: وأطيب الصعيد أرض الحرث. # 439- وسألت أبي عن رجل أقر بولد في مرضه من خادم امرأته، أو بولد من فجور؟ # قال: لا يلزمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر" (2). # 440- قلت: امرأة جهلت وخرجت من منزل زوجها الذي مات فيه بعد جمعة ولم تعد ~~(3) إليه؟ # قال: لم يكن ينبغي لها أن تفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة: ~~"امكثي في البيت الذي أصبت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله" (4). # _حاشية PageV01P131 ~~441- قلت: الثوب الذي ينشف فيه الميت يصلى فيه؟ # قال: أرجو إن لم يكن أثر، وقد روي عن الحسن أنه لم يكن يرى به بأسا. # 442- قلت: يكفن الميت على المغتسل؟ # قال: إذا كان جافا ms053 فأرجو. # 443- قلت: يطعم الصغار في كفارات اليمين؟ # قال: الكبار أعجب إلي، فإن كان ممن يطعم الطعام فأقل ما قيل فيه عشرة ~~مساكين، مد لكل مسكين، إن كان من وصية فلا يزادون على مد مد، وإن كان رجل ~~يكفر عن يمينه فشاء أن يعطي نصف صاع بر: أعطى أو صاع تمر أو صاع شعير. ~~والمد: ربع الصاع. والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبر. # 444- قلت: الثوب يصيبه النفط (1)؟ # قال: ليس النفط عندي بنجس. # 445- قلت: من قال: في سجوده أعوذ بالله.أو في ركوعه: بسم الله، أو نحو ~~هذا مما يذكره في الصلاة؟ # قال: لا ينبغي أن يفعل فإن فعل فأرجو. # 446- قلت: من صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه؟ قال: ~~أرجو، وقد نهي [27/ب] أن يتزعفر الرجل. # _حاشية PageV01P132 ~~447- قلت: من دخل المسجد من غير باب بني شيبة؟ # قال: لا بأس. # قلت: فإن خرج إلى السعي من غير باب الصفا؟ # قال: لا بأس. # 448- قلت: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟ # قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد. # قلت: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟ # قال: على نيته. # 449- قلت: من زار البيت وودعه يأخذ في أي طريق شاء؟ # قال: نعم. # قلت: يدخل المسجد من أي باب شاء؟ # قال: نعم. # قلت: ويتكلم في طوافه؟ # قال: نعم. # قلت: ويشتري بعد زيارته أو وداعه؟ # قال: لا يشتري بعد وداعه ولكن يمضي إذا ودع كما هو. # قلت: فإن وقف وقفة أو رجع جاهلا أو ناسيا مقدار غلوة (1)؟ # قال: أرجو. # _حاشية PageV01P133 ~~450- قلت: وأي وقت يرمي الجمار؟ # قال: بعد الزوال. # قلت: من رمي الجمار قبل الزوال؟ # قال: يعيد. # قلت: إن كان قد مضى؟ # قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم. # قلت: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟ # قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل. # 451- قلت: من كان في سفر فصلى أهل القافلة العتمة قبل أن يغيب الشفق؟ # قال: أرجو. # 452- قلت: من خاف أن يصلى خلف من لا يعرف؟ # قال: يصلي فإن تبين له أنه صاحب ms054 بدعة أعاد. # 453- قلت: صبي وقع في بئر، وفيها ماء غزير، فمات فيها؟ # قال: تنزح حتى يغلبهم الماء. # 454- قلت لأبي: إن بعض من يقول: لو أن لرجل على رجل مالا، ثم كان معدما ~~(1) فقدمه، جاز له أن يحلف أن ماله قبله شيء؟ # قال: هذا قول رديء خبيث. # قلت: إنه يحتج بقول الله تبارك وتعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ~~ميسرة} (2)؟ # قال: هذه إنما نزلت في الأنصار: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ~~ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} (3). # _حاشية PageV01P134 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ~~أيوب، عن محمد، قال: جاء رجل إلى شريح فكلمه فجعل يقول إنه معسر، قال: ~~فظننت أنه يكلمه في محبوس، فقال: شريح إن الربا كان في هذا الحي من ~~الأنصار، فأنزل الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (1)، وقال: ~~{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات [28/أ] (2) إلى أهلها} (3)، وما كان ~~الله ليأمرنا بأمر ثم يعذبنا عليه أدوا الأمانات إلى أهلها (4). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ~~قال: حدثني يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين قال: جاء رجل برجل إلى شريح ~~يطلبه بدين، فجعل الذي عليه الحق يقول: إني معسر، فقال شريح: إنما نزلت هذه ~~الآية في الربا في الأنصار، قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله! تصدقت ~~بمالي، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله تصدقت بمالي يعني تصدقت بالذي (5) ~~كان في الربا، فقال شريح: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ~~(6)، والله لا يأمرنا الله بشيء يعذبنا عليه. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس وهشام عن ~~ابن سيرين أن رجلا خاصم رجلا إلى شريح فقضى عليه وأمر بحبسه فقال: رجل عند ~~شريح إنه معسر والله يقول: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (7)، فقال ~~شريح: إنما ذلك في الربا، فإن الله قال في كتابه: {تؤدوا (8) الأمانات إلى ~~أهلها وإذا حكمتم بين ms055 الناس أن تحكموا بالعدل} (9)، والله لا يأمرنا بشيء ~~ثم يعذبنا عليه. # _حاشية PageV01P135 ~~455- وسألت أبي عن الرجل تكون له الإمرأة، فتموت ولها ابن، له ابنة، أيتزوج ~~الرجل بابنة ابنها؟ # قال: لا يتزوج وكذا لو كانت لها ابنة، ولابنتها بنت لم يتزوج. # 456- قلت لأبي: بعض من يقول: لو أن رجلا كان في موضع تقية، فأمر أن يقتل، ~~يقتل ويشرب الخمر ويزني؟ # فقال: إن التقية باللسان، لا باليد. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن # جريج، عن رجل، عن ابن عباس قال: التقية باللسان ليس باليد (1). # وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله ~~القاتل" (2). # ولا تكن إلا باللسان ودفع هذا القول، وقال: المضطر لا يشرب الخمر يقال: ~~إنها لا تروي. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ~~منصور، عن إبراهيم - في الأمير يأمر الرجل فيقتل - قال: هو عليهما جميعا ~~[28/ب] وقال: سفيان يقتل القاتل. # 457- وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة ولو ذهب الناس يجلسون ~~عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي، وابن مسعود، وابن عباس: "من سمع النداء ~~فلم يجب فلا صلاة له" (3). # حدثنا صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى يعني أبا حيان ~~التيمي، عن أبيه، عن علي قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (4). # _حاشية PageV01P136 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن علي ~~قال: "من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر" (1). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن أبي ~~حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر ~~فلا صلاة له" (2). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سليمان بن ~~المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن ابن مسعود قال: "من سمع النداء فلم يجب ~~من غير عذر فلا صلاة له" (3). # حدثنا صالح، قال: ms056 حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن ~~عدي بن ثابت، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "من سمع المنادي فلم يجب من ~~غير عذر فلم يجد خيرا، ولم يرد (4) به" (5). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن عدي ~~بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "من سمع المنادي فلم يجب من ~~غير عذر فلا صلاة له" (6). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حيان ~~التيمي، عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومن ~~جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي" (7). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، ~~عن الحارث، عن علي قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (8). # _حاشية PageV01P137 ~~458- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا ~~يحيى بن سعيد الأنصاري، أن سالم بن عبد الله أخبره، أن عبد الله بن عمر باع ~~غلاما بالبراءة بثمان مئة درهم ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى عثمان، ~~فقال: باعني وبه داء قد علمه، لم يبينه [29/أ] لي، فقال: ابن عمر: قد بعته ~~بالبراءة فقال: له عثمان تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته، فأبى ابن ~~عمر أن يحلف، فرد العبد إليه فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعة ~~بألف وأربع مئة (1). # 459- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن عمر بن أبي زائدة، ~~قال: سمعت عكرمة يقول: {ويسبح الرعد بحمده} (2) قال: "الرعد ملك يزجر ~~السحاب بصوته" (2). # 460- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، ومحمد بن ~~جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، قال: "الرعد ملك يزجر السحاب ~~بصوته" (3). # _حاشية PageV01P138 ~~461- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن سلمة ~~بن كهيل، عن رجل، عن علي، قال: سئل عن الرعد فقال: "ملك"، وسئل عن البرق ~~فقال: "مخاريق بأيدي ms057 الملائكة". # 462- حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن ~~كهيل، عن سعيد بن أشوع، عن ربيعة بن الأبيض، عن علي قال: "البرق: مخاريق ~~الملائكة" (1). # 463- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد [الرحمن] (2)، قال: ~~حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي محمد الهاشمي، عن أبيه، عن علي قال: "الرعد: ~~ملك، والبرق: مخراق من حديد" (3). # 464- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة ~~(4) قال: حدثنا موسى البزار، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس قال: "الرعد ملك ~~يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحدائه" (5). # 465- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ~~الزبير، قال: حدثنا عتاب بن زياد التميمي، قال: سمعت عكرمة يقول: "الرعد: ~~ملك في السماء يجمع السحاب كما يجمع الراعي الإبل" (6). # _حاشية PageV01P139 ~~466- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا إسماعيل بن ~~سالم، عن أبي صالح، في قوله: {يسبح الرعد بحمده} (1)، قال: "الرعد: ملك من ~~الملائكة يسبح" (2). # 467- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين بن محمد، في تفسير ~~شيبان، عن قتادة، في قوله: {يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته} (1)، ~~قال: الرعد [29/ب] خلق من خلق الله سامع مطيع له". # وذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأرسل ~~الله عليه صاعقة فأهلكته، وأنزل الله فيه: {وهم يجادلون في الله وهو شديد ~~المحال} (1)، قال: "شديد القوة" (3). # 468- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أبي ~~عمران الجوني، قال: "إن من فوقكم بحرا من نار، فمنها تكون الصواعق". # 469- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ~~قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الرحمن بن ~~صحار (4) العبدي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى جبار يدعوه إلى ~~الله فقال: أرأيتم ربكم؟ ذهب هو؟ أو فضة هو؟ الؤلؤ هو؟ أسرقة (5) هو؟ قال: ~~فبينما هو كذلك يجادله إذ بعث ms058 الله سحابة، فرعدت وبرقت، فأرسلت عليه صاعقة ~~فقتلته، فأنزل الله: {ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ~~وهو شديد المحال} (6). # _حاشية PageV01P140 ~~470- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن ~~جابر، عن الشعبي: {فسلكه ينابيع في الأرض} (1)، قال: "كل ندى (2) وماء في ~~الأرض: أصله من السماء". # 471- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، قال: ~~حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان، عن أبيها خالد، قال: "إن المطر يخر (3) ~~[من] (4) تحت العرش، فينزل من سماء إلى سماء، حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، ~~فيجتمع في موضع يقال: له الأبزم، فتجيء السحابة السوداء فتشربه". # 472- حدثنا صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ~~سعيد قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، ~~عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: "لا تسبوا الريح، ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك ~~من خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، ~~وشر ما أرسلت به" (5). # 473- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا ~~الأعمش، عن مسعود بن مالك، عن [30/أ] سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني نصرت بالصبا وإن عادا أهلكت بالدبور" (6). # _حاشية PageV01P141 ~~474- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن الزهري، قال: حدثني ثابت بن قيس، أن أبا هريرة قال: "أخذت الناس ~~ريح بطريق مكة، وعمر بن الخطاب حاج، فاشتدت عليهم فقال عمر لمن حوله: من ~~يحدثنا عن الريح، فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر، رضي الله ~~عنه، من ذلك فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت له: يا أمير المؤمنين أخبرت ~~أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح ~~تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله ~~خيرها، واستعيذوا بالله من شرها" (1). # 475- حدثنا ms059 صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"كان إذا رأى الغيم قال: "اللهم صبا هنيئا أو صيبا هنيئا" (2). # 476- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا بهز، قال: وحدثنا حجاج بن ~~محمد، قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت قال: قال أنس: "إني لقاعد ~~عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال بعض أهل ~~المسجد يا رسول الله! حبس المطر، هلكت المواشي ادع الله أن يسقينا. قال: ~~أنس فرفع يديه رسول الله، وما أرى في السماء من سحاب. قال حجاج في حديثه: ~~فألف الله بين السحاب، فوبلتنا سبعا، حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن ~~يأتي أهله، قال: فمطرنا سبعا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ~~المقبلة، إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله! تهدمت البيوت حبس السفار ~~ادع الله أن يرفعها عنا. قال: فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا ~~قال: فتقور ما فوق رؤوسنا منها، حتى كأنا في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر (3). # _حاشية PageV01P142 ~~477- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ~~[30/ب] محمد بن مسلم، قال: أخبرنا أيوب بن موسى، عن محمد بن كعب في قوله: ~~{فالتقى الماء على أمر قد قدر} (1)، قال: "كان القدر قبل البلاء" (2). # 478- حدثني أبي قال: وحدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أبان، يعني ابن ~~يزيد، عن قتادة قال: {على أمر قد قدر} (1)، قال: "ماء الأرض وماء السماء" (3). # 479- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ~~(4) قال أبي: كتبنا عنه في حياة هشيم، كان قد سمع المغازي من محمد بن إسحاق ~~قال: حدثنا منصور، يعني ابن المعتمر، عن مجاهد قال: هاجت ريح على عهد عبد ~~الله بن عباس، فسبها الناس. فقال ابن عباس: لا تسبوها فإنها تجيء بالعذاب ~~والرحمة، ولكن قولوا: "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم لا ms060 تجعل ~~الريح علينا عذابا". # 480- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي قال: وحدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ~~العدني قال: حدثني أبي، عن عكرمة في قوله: {وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا} ~~(5)، قال: {المعصرات}: السحاب، و{ماء ثجاجا}: ماء صبا. وقد قال [مرة] (6) : كثيرا. # 481- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: [حدثنا] (7) محمد بن سلمة [عن] ~~(8) ابن إسحاق، عن وهب بن كيسان، سمع ابن الزبير يقول: {وأنزلنا بالمعصرات ~~ماء ثجاجا}. # _حاشية PageV01P143 ~~482- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا [روح بن عبادة، حدثنا] (1) ~~شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وأنزلنا بالمعصرات} (2)، الريح، وكذلك ~~[كان] (3) يقرؤها (4): {بالمعصرات ماء ثجاجا}: منصبا. # 483- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ~~معمر عن قتادة في قوله: {من المعصرات}، قال: السماء، وبعضهم يقول: الريح (5). # 484- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن الأعمش، عن ابن عباس أنه قرأ: {وأنزلنا بالمعصرات}، قال: الريح. # 485- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عمر بن سعد أبو داود، قال: ~~حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ~~{وأنزلنا من المعصرات}، قال: الرياح. # 486- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا ~~[31/أ] إسرائيل، عن أبي يحيى، يعني: القتات، وهو الكناسي، وقد روى عنه أبو ~~بكر بن عياش، عن مجاهد قال: {المزن}: السحاب (6). # _حاشية PageV01P144 ~~487- حدثنا صالح، قال: حدثني [أبي] (1)، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: ~~حدثنا عبد الجليل، عن شهر، قال: بينا الناس عند عبد الله بن عمرو يستفتونه، ~~فقال كعب: هلك أخي، هكذا تكون الفتن، اذهب إليه فقل له: لا تكذبن على الله، ~~فإن غضب فدعه، وإن لم يغضب فاسأله، فأتاه فقال له: يقول لك كعب: لا تكذبن ~~على الله، فقال: نصح لي أخي إنه من كذب على الله سود الله وجهه يوم ~~القيامة. قال: فإني أسألك عن الشمس والقمر، أفي السماوات السبع هما، أم في ~~سماء الدنيا (2)، أم في الهواء، أم دون ذلك؟ قال: بل ms061 هما في السماوات ~~السبع، ووجوههما إلى العرش، وأقفيتهما إلى الأرض، قال الله: {جعل القمر ~~فيهن نورا وجعل الشمس سراجا}. # قال: فإنه يسألك عن الرعد فما هو؟ قال: ملك يزجر السحاب بالتسبيح كما ~~يزجر الحادي الحثيث الإبل، إذا اشتدت سحابة ضمها، لو يفضي إلى الأرض صعق من يبصره. # قال: فإنه يسألك عن البرق ما هو؟ قال: هو من كذا وكذا من البرد. قال عبد ~~الملك: أحسبه قال: من اصطفاق البرد في السماء. قال الله: {من جبال فيها من ~~برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار} (3). # قال: فإنه يسألك أين تلتقي أرواح أهل الجنة، وأرواح أهل النار؟ # قال: أما أرواح أهل الجنة فتلتقي بالجابية، وأما أرواح أهل النار ~~فبحضرموت. # قال: فإنه يسألك عن الحشر، ما هو؟ # قال: نار تزوي الناس تظهر من قبل المشرق (4). # 488- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا ~~أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب قال: رأيت ابن عباس على بغلة ~~فسأل تبيع ابن امرأة كعب، هل سمعت كعبا يقول في السحاب شيئا؟ قال: نعم سمعت ~~كعبا يقول: "السحاب غربال المطر [31/ب] لولا السحاب أفسد المطر ما أصاب". # فقال ابن عباس صدقت قد سمعت كعبا يقول هذا. # _حاشية PageV01P145 ~~489- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا ~~الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن، عن عبد الله في قوله: ~~{وأرسلنا الرياح لواقح} (1) قال: يبعث الله الريح فتلقح السحاب، قال: ثم ~~تمر به فيدر كما تدر اللقحة، ثم تمطر" (2). # 490- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، ~~قال: حدثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن، عن عبد الله في ~~قوله: {وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا} (3)، قال: يبعث الله الريح فتحمل ~~الماء فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم يبعث أو قال: ثم يرسل من ~~السماء أمثال العزالى فتصيبه الريح، أو قال: الرياح فينزل متفرقا ms062 (4). # 491- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ~~عبد العزيز بن المختار، يقال له: الدباغ، عن عبد الله الداناج، قال: شهدت ~~أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زمن خالد بن عبد الله بن أسيد في هذا ~~المسجد، يعني مسجد الجامع بالبصرة، قال: وجاء الحسن فجلس إليه قال: فحدث ~~فقال: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشمس ~~والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة"، قال: فقال الحسن: وما ذنبهما؟ ~~قال: فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسكت (5). # _حاشية PageV01P146 ~~492- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن واقد، عن سعيد بن ~~أبي أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: "الشمس والقمر ثوران (1) عقيران، من ~~نار خلقا، وإلى النار يصيران". # 493- قلت لأبي: مرة طلقها زوجها ثلاثا وهي في بلد بينها وبين أهلها أكثر ~~من مسيرة ثلاثة أيام، وعندها ولي لها، لا يمكنه المقام عليها إلى انقضاء ~~عدتها، وزوجها غير مأمون عليها، أترى لوليها أن يردها إلى بلدها قبل انقضاء عدتها؟ # قال: إن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، قال الشعبي: ثلاثا. وقال غيره: آخر ~~تطليقاتها، فأمرها [32/أ] النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير منزل ~~زوجها (2). # وكان ابن عباس، وجابر بن عبد الله، لا يريان بأسا أن تنتقل من بيت زوجها (3). # 494- وقال أبي: إذا تزوج (4) أم ولده فمات عنها زوجها: تعتد عدة الأمة ~~شهرين وخمسة أيام. وإذا مات السيد عن أم الولد عدتها حيضة، يروى عن ابن ~~عمر، وابن مسعود مات عنها أو أعتقها. وإذا مات سيدها وقد زوجها، ثم مات ~~الزوج بعد موت السيد فعدتها عدة الحرة. # 495- قلت: إذا جاء الرجل فزعم أنه قد طلقها منذ سنة، ولم يثبت ذلك عندها؟ # قال: تعتد من ساعة قال: لها. # وإذا جاء كتابه وثبت عندها فعلى ما في كتابه إن كان فيه: "إذا وصل كتابي ~~إليك"، تعتد من ذاك اليوم، وإلا على ما في الكتاب. # 496- قلت: ms063 عبد بين نفسين أعتق أحدهما نصيبه؟ # قال: قد عتق نصفه وإن كان للمعتق بقدر نصف قيمة العبد عتق في ماله ويؤديه ~~إلى الذي لم يعتق، وإن لم يكن في ماله كان للعبد يوم وللرجل يوم. # _حاشية PageV01P147 ~~497- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الوهاب، ~~عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: ~~"لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها: عدة المتوفى عنها ~~زوجها أربعة أشهر وعشرا" (1)، يعني: أم الولد. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن ~~رجاء قال أبي: قتادة أثبت عندنا في الحديث من مطر. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد ~~العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، [عن قبيصة بن ذويب] (2)، عن ~~عمرو بن العاص، قال: "عدة أم الولد عدة الحرة". # قال أبي: قلت للوليد: من حدثكم؟ قال: سعيد. # حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، وسعيد، ~~عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ثور، ~~قال سمعت: رجاء بن حيوة، قال: [32/ب] سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد ~~قال: "لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة". # قال أبي: فهؤلاء لم يقولوا: "سنة نبينا"، فكأنه ضعفه. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: ~~أخبرني نافع عن ابن عمر قال: "تستبرىء أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها ~~حيضة" (3). # _حاشية PageV01P148 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحق بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله ~~بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد: "إذا أعتقها سيدها ~~أو مات عنها فعدتها حيضة" (1). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد ms064 بن أبي عدي، عن داود، عن ~~الشعبي، عن ابن عمر أنه قال: في عدة أم الولد: "إذا توفي عنها سيدها أو ~~أعتقها حيضة" (2). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سعيد ~~بن عبد العزيز، أن مكحولا حدثه: أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق ~~والوفاة من سيدها بحيضة. قال مكحول: ثم زادها معاوية حيضة أخرى. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا عمار بن ~~رزيق، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله قال: إذا اشترى الرجل الأمة استبرأ ~~رحمها بحيضة، فإن أعتقها اعتدت حيضة، وإن مات عنها وقد ولدت منه اعتدت ~~حيضة" (3). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ~~عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب عن عبادة بن ~~الصامت أنه قال: في عدة أم الولد: حيضة. # _حاشية PageV01P149 ~~498- قال: قال الشافعي في الذي تفوته سجدة، يعني ينساها إذا صلى ركعة أخرى، ~~وسجد فيها سجدة أضافها إلى تلك السجدة، فيكون له ركعة قد أتى بسجدتين، وكان ~~يحتج على أصحاب أبي حنيفة، قالوا: إذا قيد بسجدة أجزأه. قال: فكذلك إذا ~~أجزتم أنتم هذا أجزنا نحن هذا. # 499- قلت: كيف طلاق السنة؟ # قال: يطلقها طاهر من غير جماع على حديث ابن عمر (1) [33/أ]، ويطلقها ~~تطليقة وهو يملك الرجعة ما دامت في العدة لقول الله تبارك وتعالى: {لعل ~~الله يحدث بعد ذلك أمرا} (2). # وقال علي: "من طلق طلاق السنة لم يندم" (3). # 500- قال: قال أبي: إذا تزوج الرجل صبية مرضعة، فأرضعتها امرأة له أخرى ~~لم يدخل بها، حرمت عليه الكبيرة، لأنها صارت من أمهات النساء. وإذا أرضعت ~~هذه الكبيرة، وهي مدخول بها صغيرة بلبنه، حرمتا عليه، وترجع الصغيرة بنصف ~~مهرها على الكبيرة، لأنها قد فرقت بينها وبين زوجها. # ولو أن أم هذه الكبيرة أرضعت الصغيرة حرمتا عليه جميعا، وترجع الصغيرة ~~على أم الكبيرة بنصف المهر، ولابنة هذه أن ترجع على أمها بنصف المهر ms065 إذا ~~كانت غير مدخول بها، ويخطب أيتهما شاء، لأن ليس عليهما عدة فإن كان قد دخل ~~بالكبيرة، وأرضعت أم الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم ~~الكبيرة بنصف المهر، وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها، لأن الماء ماؤه، ولا ~~يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة، وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها لأن ~~المرضعة لا عدة عليها وهي غير مدخول بها، وإذا مات عنها وهي مرضعة فعدتها ~~عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وتجتنب الطيب لأنها في عدة وفاة. # _حاشية PageV01P150 ~~501- [قلت:] (1) وإذا جاء الرجل فقال: قد طلقتك ثلاثا منذ سنة فقالت: قد ~~انقضت عدتي. # [قال:] (1) وإذا لم تعلم قوله ولم تقم بينة وقالت هي: قد انقضت عدتي ~~فإنها تعتد من يوم قال لها إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا ~~تحيض فثلاثة أشهر، فإن ماتت لم يرثها. # وإذا قال: قد كنت طلقتك تطليقة منذ سنة فقالت: قد انقضت عدتي، لم يرثها، ~~وترثه هي ما كانت في العدة، وإنما تعتد من يوم يقول لها إذا كان ذلك لم ~~يثبت، ولم تقم به بينة. # 502- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا ~~شعبة عن توبة الهلالي قال: - وكان [33/ب] يقرأ قراءة عبد الله: {بل أدرك ~~علمهم} (2). # 503- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: ~~حدثنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت ~~إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت ~~غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (3). # _حاشية PageV01P151 ~~504- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور، ~~ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا ~~منها فائت الذي هو خير ms066 وكفر عن يمينك" (1). # ورواية ابن عون (2). # 505- قلت لأبي: الربا في أرض الحرب؟ # [قال:] (3) إذا دخل بأمان فلا يعجبني. # 506- قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟ # قال: لا يفرق بينها وبين ولدها. # 507- قلت: حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة، رواه أبو الزبير، عن ~~جابر، عن فاطمة ابنة قيس في المستحاضة (4)؟ # قال أبي: ليس هذا بشيء. # _حاشية PageV01P152 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، ~~قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة أن عائشة حدثته، أن فاطمة ابنة أبي حبيش ~~جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض فقالت: يا رسول الله! ما ~~أطهر، أفأترك الصلاة أبدا؟ قال: "إنما ذاك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت ~~الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (1). # 508- قال أبي: إذا اختلف زكريا، وإسرائيل: فإن زكريا أحب إلي في أبي ~~إسحاق، من إسرائيل. # ثم قال: ما أقربهما. # 509- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: عبد الرزاق: أو ~~إبراهيم، يعني ابن ميسرة، عن عبيد بن رفاعة، قال: أخبرني [34/أ] مالك بن ~~أوس بن الحدثان النصري، قال: "كانت عندي امرأة فولدت لي، فتوفيت، فوجدت ~~عليها فلقيني علي بن أبي طالب، فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال علي: ~~ألها ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف، فقال: ~~انكحها. قلت: فأين قوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} (2)؟ قال: ~~إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذاك إذا كانت في حجرك" (3). # _حاشية PageV01P153 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، ~~قال: أخبرنا إبراهيم بن ميسرة: "أن رجلا من بني سواءة (1)، يقال له: عبيد ~~الله بن معية، أثنى عليه خيرا، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد ~~من غيره فاصطحبا ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: ~~قد نكحت على أمنا وكبرت ms067 واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها. فقال: لا والله ~~إلا أن تنكحني ابنتك. فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها، ~~ابن العجوز المطلقة، قال: فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت: استفت لي ~~عمر. فقال: لتحجن (2) معي، فأدخلني عليه بمنى، فقصصت عليه الخبر، فقال: لا ~~بأس بذلك. واذهب فاسأل فلانا، ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراه قال: إلا ~~عليا، [قال:] (3) فسألته؟ فقال: لا بأس بذلك. قال: فجمعهما" (4). # 510- سألت أبي عمن رمى الجمرة بخزف أو جص؟ # فقال: لا يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ارم بمثل حصى الخذف" (5). # 511- قلت: فإن صلى المغرب بعرفة؟ # قال: أرجو، وقد رخص بعض الناس في الصلاة دون جمع. # 512- قال أبي: ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة، فكان يجلس بين القاسم ~~وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد ~~يشاورهما، قال: وكان سعد رجلا هيوبا (6). # _حاشية PageV01P154 ~~513- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: ~~أخبرني إبراهيم [34/ب] بن ميسرة، أن رجلا من بني سواءة (1) يقال له: عبيد ~~الله بن معية، وأثنى عليه خيرا، أخبره: "أن أباه، أو جده، كان نكح امرأة ~~شابة ... "، فذكر مثل معنى حديث عبد الرزاق، إلا أنه قال: فسألته فقال: لا ~~بأس بذلك. فجمعتهما (2). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: أخبر مالك بن أوس بن ~~الحدثان النصري، قال: "كانت عندي امرأة، فولدت، فتوفيت، فوجدت عليها ... "، ~~فذكر مثل حديث عبد الرزاق (3). # قال أبي: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة: ليس هو بمشهور، وعبيد الله بن معية: ~~ليس بمشهور بالعلم، وإنما حكى أن أباه أو جده. # 514- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل ~~يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ قال: حدثنا سعيد، عن ~~قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: لا تحل له على حال. وهو قول الحسن (4). # حدثنا صالح، قال: ms068 حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، ~~عن قتادة، عن خلاس: أن عليا كان لا يرى بأسا ماتت عنده أو طلقها، ما لم ~~يغشاها، وينزلها بمنزلة الربيبة. # 515- سألت أبي عن رجل أوصى أباه: إذا هو مات أن يدفن كتبه. قال: الأب بعد ~~موت ابنه: ما أشتهي أن أدفنها؟ # قال أبي: أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته، رجوت إن شاء الله تعالى. # _حاشية PageV01P155 ~~516- وسألته عن رجل عليه دين [فمات] (1)، فقال الأب لأصحاب الدين: علي هذا ~~الدين. يبرأ الميت من ذلك؟ # قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه. # 517- وقال في القبر: أعجب إلي أن يكون مسنما. # 518- وسألته عن رجل أوصى رجلا، وله في يده كتاب، وفيه قوم لا يستأهلون أن ~~يحدث عنهم فقالوا له: اضرب عليهم. فلم يفعل حتى مات، فترى أن يضرب على ~~هؤلاء، أو يستأمر ورثته؟ # قال: يضرب عليهم. # 519- سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة؟ # فقال: إذا كان للآية ظاهر (2) ينظر ما عملت السنة، فهو الدليل على ~~ظاهرها، ومنه قول الله تعالى: [35/أ] {يوصيكم الله في أولادكم} (3). # فلو كانت على ظاهرها لزم من قال: بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ~~ولد، وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عبدا (4)، [فلما] ~~(5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر ~~المسلم" (6)، كان ذلك معنى الآية. فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~[في ذلك] (5) شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص [أو عموم] (5) ينظر إلى عمل ~~أصحابه به فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه ~~بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل عليه. # _حاشية PageV01P156 ~~520- وسألته عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟ # قال: إذا لم يقدر النساء: فليسط (1) عليها رجل يخرجه. # 521- قلت: الصبي يولد وأصبع له زائدة يقطع؟ # فقال: لا يقطع. # 522- وقال: في المرأة تموت وفي بطنها صبي حي ms069 يشق عنها؟ # قال: لا يشق عنها، إن أراد الله أن يخرجه أخرجه. # 523- وقال، في القرعة: أراها، قد أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~خمسة مواضع: # قال: إذا أكره الإثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها (2). # وإذا ادعيا شيئا وليس في يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته ~~القرعة حلف (3). # وأقرع النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد الستة (4). # وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا (5). # _حاشية PageV01P157 ~~وأقرع في الولد، حديث: الأجلح، عن الشعبي عن أبي الخليل (1)، عن زيد بن ~~أرقم، وهو مختلف فيه (2). # _حاشية PageV01P158 ~~وفي القرآن: {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} (1). # وفي يونس: {فساهم فكان من المدحضين} (2). # وقد تزعم أصحاب أبي حنيفة: إذا قسمت الدور والأرضيين أقرع بينهم، فأيهم ~~أصابته القرعة كان له ما أصابه من ذلك. # قال أبي: وسألوني عند يزيد بن هارون، فتكلمت فيها فقالوا: رجل كن له أربع ~~نسوة فطلق إحداهن، ثم تزوج خامسة، ثم مات ولم يدر أيتهن طلق؟ # قلت: قال إبراهيم، وحماد: يرثن جميعا ويعتددن جميعا. # وقال: الحسن، وسعيد بن المسيب، وقتادة: يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة ~~فهي هي. # وفي قول من زعم أنهن يرثن جميعا، ويعتددن جميعا أنه لا يشك أنه قد ورث من ~~لم يجب لها الميراث، وأوجب [35/ب] العدة عليها (3) ولم يجب عليهن العدة. ~~والذي يقول: يقرع بينهن، فسببها مغيب، وقد يكون أصاب وقد يكون لم يصب، وذاك ~~لم يشك فيه أنه قد أوجب الميراث لمن لا ميراث لها، وأوجب العدة عليها. وهذا ~~أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرعة يروى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه أقرع في خمس مواضع. # _حاشية PageV01P159 ~~524- وقال في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، وهي الحامل لشهر أو ~~أكثر من ذلك، فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، وقول ~~ابن عمر شبيه أو قريب من هذا. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن مهدي، عن عباد بن عباد عن ~~عبيد ms070 الله، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه (1). # 525- وقال، في رجل تزوج امرأة فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: ~~لا بأس، وإن قدم شيئا فلا بأس. # 526- وقال، في رجل يتزوج ذات محرم منه، وهو لا يعلم ثم يعلم، قال: إن كان ~~عمد يقتل ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما، وأستحب أن يكون لها ما ~~أخذت منه، ولا يرجع عليها بشيء. # 527- وقال، في المبتدأة بالدم: ليس فيها سنة يقول بعض الناس: تجلس أقل ما ~~تجلسه النساء، وهو يوم إذا كان مثلها تحيض، وتصلي فيما سوى ذلك، وتصوم، فإن ~~عاودها الدم ثانية وثالثة، فاستقام لها على أيام تعرفها فهو حيض، وينظر ~~فيما صامت فإن كانت صامت في رمضان في الأيام التي رأت فيها الدم سوى اليوم ~~الذي تركت فيه الصلاة: أعادت الصوم لأنه، لا يجزئها أن تصوم وهي حائض ومن ~~الناس من يقول إذا استمر بها الدم جلست أكثر ما تجلسه النساء وهو خمس عشرة. # _حاشية PageV01P160 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النفيلي قال: قرأت على معقل بن ~~عبيد الله، عن عطاء، قال: أدنى وقت الحيض يوم (1). # قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: يوم. # 528- قلت: المغمى عليه يوقف بعرفة؟ # فقال: إذا لم يعقل الوقوف حتى ينفجر الفجر فلا حج له؛ يروى عن الحسن، ~~وعطاء، وما علمت أن أحدا قال: يجزئه، ومن احتج فزعم أن الحج عرفة، فلو كان ~~هذا على ظاهر الكلام فوقف بعرفة، ورجع إلى أهله ووطيء، وأصاب الصيد كان ~~يلزمه أن يقول: ليس عليه شيء لأن الحج عرفة [36/أ]، وإنما قوله: "الحج ~~عرفة" (2)، على السلامة إذا هو عمل ما يعمل الناس من طواف يوم النحر وهو ~~الواجب لأنه لم يختلف الناس، علمنا أنه من لم يطف يوم النحر، أنه يرجع حتى ~~يطوف وإن كان قد أتى أهله، وذاك يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (3). # فإذا أدرك ركعة: فليس عليه أن يأتي بها على كمالها وما أفسد ms071 آخرها أفسد ~~أولها وإنما ذلك على إكمالها. # قال: ومن قال: إن المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة فقد يجزئه أن لا يعيد ~~الصلاة وكذلك الصوم، ولو أغمي عليه في يوم من رمضان حتى ينسلخ عنه رمضان: ~~أنه يجزئه لأنه لم يطعم فيه. # وقال: إذا أجمع الصيام من الليل، ثم أصبح وهو على نيته، ثم أغمي عليه ~~أجزأه أول يوم، وعليه إعادة بقية الشهر سوى ذلك اليوم. # _حاشية PageV01P161 ~~529- وسألته عن رجل كان له على رجل ألف درهم فجحده عليه (1) فوجد هذا له ~~جارية، يأخذها؟ # فقال: أنا أقول إن وجد له دراهم لا يأخذها، وذاك أن هذا الملك ملك الرجل ~~فكيف يجوز أن يأخذ ما لا يملك؟!. # قلت: إنهم يحتجون بحديث هند؛ حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~تشكوا أبا سفيان فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح فقال: "خذي ما يكفيك ويكفي ~~ولدك" (2)؟ # فقال: هذا بيتها وبيت ولدها، ورخص أن تكون تأخذ ما يكفيها. # وقال: يطأها بالحق (3)؟! إذن كيف يطأ ما ليس هو له بملك؟! وإنما يزول ~~الملك ببيع أو هبة أو صدقة أو تمليك يملكه المالك. # 530- قال: وإذا اشترى ثوبا فقطعه ثم ظهر به عيب، يروى عن عثمان أنه مخير، ~~وقال بعضهم: يرده وإن كان قد لبسه. # والذي أذهب إليه أنه مخير، فإن رده رده ورد نقصان ما أحدث فيه، وإن هو ~~حبسه رجع على البائع بقدر نقصان العيب. # 531- وقال: كان شعبة يروي في طلاق السكران، عن أيوب، عن عمرو بن دينار ~~قال: لا يجوز طلاقه. # ويروى عن عثمان أنه قال: "ليس لمجنون ولا سكران طلاق" (4). # رواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، وهو أرفع شيء فيه. # _حاشية PageV01P162 ~~532- وقال في عبد عتقه مولاه، وقد كان أذن له في التجارة فادان: يؤخذ ~~[36/ب] السيد بما أدان لما أذن له فيه وإن كان غير ذلك، فما أدان العبد، ~~فهو في ذمة العبد، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه. # 533- قلت: بئر وقع فيها نقطة خمر؟ # قال: ms072 ما لم يغير طعم أو ريح. # قلت: فنقطة بول؟ # قال: أتوقاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبول أحدكم في الماء ~~الدائم" (1). # 534- وقال: في رجل تزوج أمة وهو يرى أنها حرة، فولدت منه أولادا، ثم جاء ~~المولى فأقام البينة أنها أمته أبقت من عنده، فعلى أبيهم أن يفديهم وترد ~~الأمة إلى مالكها. وقال بعضهم: مكان كل وصيف وصيف. فإن كان رجل غره منها ~~فعلى الغار الذي غره أن يفدي ولده له فإن لم تقر أنها أمة، ولم تكن له بينة ~~فلا شيء له حتى يثبت له أو تقر هي أنها أمته. # 535- وقال، في مكاتب مات وترك مالا وترك فيه أكثر من مكاتبته، قال: إذا ~~مات يوم مات ولم يؤد بقية مكاتبته فما ترك من شيء فهو لمولاه؛ لأنه مات وهو ~~عبد، ومال العبد لسيده، وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد، وإن كان ~~كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوموا بكتابتهم، وترفع عنهم مكاتبة الأب، كأنه ~~كاتبه وبنيه على ألف، فيرفع عن ولده بحصة أبيهم، وكذا إن مات واحد من ولده ~~رفع عن أبيهم حصته. # 536- وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ~~الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" (2)، فينبغي للذي يقرأ ~~القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته فهو حينئذ أولى بالصلاة. # _حاشية PageV01P163 ~~537- وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: ~~زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء ~~الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل. # وقال: إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟! فكما يزيد كذا ينقص. ~~وقال: كان وكيع ربما قال: "إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر". # 538- وسألت أبي عن رفع الأيدي عند الركوع وبعد الركوع، والجهر بآمين عند: ~~{ولا الضالين} (1) وفصل الوتر؟ # فقال: يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع ويوتر بركعة إذا كان قبلها صلاة ~~متقدمة على حديث ابن عمر يفصل بين الركعتين (2). # وقال: يجهر [37/أ] بآمين عند: {ولا الضالين}. # 539- قلت: ms073 ما تقول في رجل يؤم قوما ويرفع يديه في الصلاة، ويجهر بآمين، ~~ويفصل الوتر، والمأمومون لا يرضون بذلك، ومنهم من يرضى حتى إن أحدهم ليترك ~~الوتر لحال التفصيل، ويخرج من المسجد فترى أن يرجع إلى قول المأمومين، أم ~~يثبت على ما يأمره أهل الفقه؟ # فقال: بل يثبت على صلاته، ولا يلتفت إليهم. # 540- قلت لأبي: ما تقول في التيمم؟ # فقال: ضربة للوجه والكفين، على حديث عمار (3). # 541- قلت لأبي: ما تقول في الحراث أو الحطاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ # قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم. # وقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم ~~يعد (4). # _حاشية PageV01P164 ~~542- قلت: ما تقول في الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا (1)؟ # قال: ثلاث أعجب إلي وإذا أسبغ بواحدة فأرجو. # 543- قلت: ما تقول فيمن توضأ وخلع خفيه، وقد مسح عليه؟ # قال: يعيد الوضوء كله، والحجة: أن الطهارة لا ينتقض بعضها دون بعض، فمن ~~زعم أنه يغسل رجليه، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجلين، وهو حيث مسح ~~على خفيه فقد طهرت رجلاه، فمن زعم أنه يغسل قدميه، فقد زعم أن الطهارة قد ~~انتقضت عن القدمين، وهذا محال أن ينتقض بعضها دون بعض. # وقد يزعم بعض الناس أنه لو خلع أحد الخفين، وقد كان قد مسح عليهما أنه ~~يجب عليه خلع الخف الآخر حتى يغسل قدميه جميعا. # والحجة على من زعم أن الطهارة منتقضة عن القدمين إذا هو خلع الخفين أنه ~~يقول إذا خلع أحد الخفين فقد انتقضت الطهارة عن الرجل الأخرى بخلعه الخف ~~الواحد، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجل التي لم يحدث فيها شيئا. # 544- قلت: ما تقول في المسح على الخفين، أعلاه وأسفله؟ # قال: أما أنا فأرجو أن يجزئه الأعلى دون الأسفل. # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ~~والمقيم يوما وليلة" (2). # _حاشية PageV01P165 ~~وقال: بعض الناس: "مسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلاهما وأسفلهما". # حدثنا صالح، قال: حدثني ms074 أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن زيد، ~~عن رجاء [37/ب] بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: "أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفله" (1). # قال أبي: فذكرت لعبد الرحمن بن مهدي، فذكر عن ابن المبارك، عن ثور، قال: ~~حدثت عن رجل (2)، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر فيه المغيرة، ولا أرى الحديث ثبت. # وقد روي عن سعيد (3)، وأنس (4) أنهما مسحا أعلى الخفين. # _حاشية PageV01P166 ~~545- قلت: ما تقول في الرد على الإمام إذا سلم، ومتى يرد عليه؟ # قال: إذا سلم الإمام: فهو خروجه من الصلاة، ومن سلم خلفه، فإن نوى الرد ~~عليه بتسليمه وخروجه فلا بأس. # 546- قلت: ما تقول في المتوضيء يأخذ من شعره ومن أظفاره؟ # قال: لا بأس به. # 547- قلت: ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش، ينقض الوضوء؟ # قال: أرجو. # 548- قلت: الذي يكون في الصحاري والمفاوز فيجد الماء في مواضع شتى؟ # قال: إذا اجتمع من ماء السماء فأخذ منه رجل، وإن كان ذلك متفرقا في بقاع ~~شتى، فاجتمع له قدر المد: وهو رطل وثلث اجزأه وذلك لوضوئه إذا أسبغ، وإن هو ~~أخذ منه بقدر الصاع: وهو خمسة أرطال وثلث أجزأه لغسله إذا أسبغ. # 549- قلت: ما تقول في رفع اليدين عند الافتتاح، وقد جاء القولان، قول ~~عمر، ووائل بن حجر؟ # قال أبي: يرفع يديه عند الافتتاح، وقبل الركوع وبعد الركوع. وفي بعض ما ~~روي عن وائل بن حجر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر، ~~وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا أراد أن يسجد رفع يديه" (1). # _حاشية PageV01P167 ~~550- قلت: ما تقول في سكتتي الإمام، وموضع سكتته، وإن عجل الإمام قبل أن ~~يفرغ من خلفه من قراءة فاتحة الكتاب؟ # قال: إذا قرأ مع الإمام فسبقه يتبع الإمام. وفي سكتتي الإمام يقرأ إن ~~شاء. وهو إن أدرك الإمام راكعا أجزأه قراءة الإمام. # 551- قلت: ما تقول فيمن نسي التسمية عن الوضوء، أو تعمد تركه؟ قال: لا ~~ينبغي أن يعاند، وأرجو أن يجزئه، ms075 والحديث الذي يروى فيه لا أراه ثبت. # 552- وقلت لأبي: ما تقول في الصلاة المكتوبة من ترك من التسبيح في الركوع ~~والسجود ناسيا أو عامدا؟ # قال: إذا عمد لشيء [38/أ] من تركها أعاد الصلاة وإن كان ساهيا فأرجو، ~~وإذا ترك التشهد عامدا أعاد، والحجة في أنه لا إعادة عليه إذا كان ساهيا: ~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهض من ثنتين" (1)، فقد ترك التشهد، فلم ~~يتشهد في الأوليين، وترك تكبيرة الجلوس للتشهد، فنهض، فسجد سجدتي السهو قبل ~~السلام، فقد ترك تشهدا وتكبيرا؛ فلم تفسد صلاته؛ وسجد سجدتين قبل التسليم ~~لم يتشهد فيهما. # 553- قلت: ما تقول في المشي مع الجنازة، أي ذلك أحب إليك؟ # وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، وما قال علي: "والله إن فضل ~~الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع" (2)، وما قال ~~علي: "إذا صرت إلى المقبرة فقم ولا تقعد، حتى يدلى في حفرته" (3)؟ # قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من تبع جنازة فلا يجلس حتى ~~توضع" (4). # وقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يمشي أمامها" (5). ~~وقال ربيعة بن عبد الله بن الهدير: "رأيت عمر يقدم الناس أمام جنازة زينب ~~بنت جحش". # _حاشية PageV01P168 ~~554- قلت: ما تقول فيمن غاب عن بلده سنة، فرجع وقد مات بعض أقاربه، هل يصلي ~~على تلك القبور؟ وإن حضر جنازة وقد صلوا عليها كيف يصلي؟ # قال: يصلي ما بينه وبين شهر. وقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ~~قبر أم سعد بعد شهر" (1). # وانتهى إلى قبر جديد فصلى عليه (2). # 555- قلت: ما تقول في اللقط يصيب الإنسان منها ما يبلغ عشرة دراهم أو ~~عشرين أقل أو أكثر؟ # قال: نعم فيها سنة، إذا كان دراهم أو ذهبا (3) أو فضة فإن جاء صاحبها ~~وإلا فهو مال الله يؤتيه الله من يشاء، فإن كانت إبلا لم يقربها، وإن كانت ~~غنما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" (4)، ~~فلا يقربها (5)، والبقر ms076 لم نسمع فيها شيئا، وأما المتاع فإنه يعرفه. # _حاشية PageV01P169 ~~556- قلت: ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم ~~بستانا فلينادي ثلاثا"، وكذلك راعي الإبل: "فإن أجابوك، وإلا فكل واشرب" (1)؟ # قال: هذا في المسافر يمر بالحائط، فينادي ثلاثا، فإن أجيب، وإلا أكل، ولم ~~يحمل إذا لم يكن عليه حائط فإذا كان عليه حائط فلا يدخل يقول ذلك ابن عباس. ~~[38/ب] وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحتلب مواشي ~~القوم إلا بإذنهم" (2). # 557- قلت: ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبل أحدكم في ~~مستحمه" (3)؟ # قال: يقول إن منه الوسواس إذا كان يبول موضعا يغتسل فيه. # _حاشية PageV01P170 ~~558- قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ # قال: [ماء] (1) الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. # 559- قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه يحمله إلى مسجد أو يفرقه ~~على أهل بيت من المحاويج؟ # قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس وإن قسمه فلا بأس ويعطي قبل العيد بيوم ~~أو يومين ويقدمها قبل صلاة العيد. # 560- قلت: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري، فربما أوتى بشيء ~~للمساكين فأعطيها منه إذا قسمته في المساكين؟ # قال: لا يحابيها من ذلك ويعطيها كما يعطي غيرها. # 561- قلت: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" (2)، ~~وما سألت الخثعمية إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ # فقال: نعم، فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: "أحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة". # وحديث ابن عباس، إذ قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا ~~يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك" (3). # وهو جملة لم تبين حجت أو لم تحج. # _حاشية PageV01P171 ~~562- قلت: ما تقول في رجل يبول قائما، ويمسح فرجه بيمينه، ويستقرض الدراهم، ~~ولا يرد، ms077 ويقول القول ويحلف، ويأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ~~ويرتكب بعض ذلك، أحمل عنه العلم؟ # فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائما لا بأس به، ويروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم (1). وإذا مات ولم يقض دينه ولم يقض عنه، ولم يوص ~~بذلك، ولم يكفر عن يمينه، فليس هذا بعدل. # 563- قلت: ما تقول في رجل يبيع كرمه ممن يعلم أنه يتخذه خمرا يشربها، هل ~~يحل بيعه؟ وكل شراب يخامر العقل فهو خمر عندك؟ # قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرا وكل ما أسكر [39/أ] كثيره فقليله حرام وإذا ~~طبخه وبقي ثلثاه فلا بأس. # 564- قلت: ما تقول في رجل يصب الشيرج، وهو العصير في منزله حتى يصير خلا؟ # قال: إذا كان عنده عصير فيعجبنا أن يصب عليه من الخل ما لا يكون يغلي، ~~فإذا صار خلا أكله، وإن تركه حتى يغلي من ذاته، خشيت أن يكون جمعه وإياه ~~الخمر لأنه يغلق عليه بابه وهو خمر، فإذا صب فيه الخل حتى لا يغلي أمن من ~~ذلك، فإذا غلى فقد صار خمرا، فكلما أفسده فهو بعد غليانه فلا يأكله. # وقد قيل إن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ~~ورثوا خمرا أنجعلها خلا؟ فقال: لا (2). # وروي عن عمر قال: "لا تأكلوا خل خمر أفسدها أهلها حتى يبدي الله فساده ~~(3)"، فذاك حين طاب الخل. # _حاشية PageV01P172 ~~565- قلت: الحج، أي ذلك أحب إليك، الإفراد أم القران؟ # قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد (1)، وروي عنه أنه قرن ~~(2)، وروي عنه أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء، ولم يذكر لا حجا (3) ولا ~~عمرة، فلما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا وقال: "لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت لم أسق الهدى ولحللت كما تحلون"، وهذا بعد أن قدم مكة، وهو آخر ~~الأمرين منه، وقال هذا القول وهو بمكة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم ~~أسق الهدى" (4)، فالذي يختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله ~~عليه ms078 وسلم، وهو يجمع الحج والعمرة جميعا، ويعمل لكل واحد منهما على حدة. # _حاشية PageV01P173 ~~566- قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم ~~يجدا الماء؟ # قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه. # 567- قلت: من الفاجر والفاسق من الناس؟ # قال: هذا كلام يحتمل معاني شتى. # 568- قلت لأبي: ما تقول في تزويج الأب الصغيرة؟ # قال: أما الأب فيجوز تزويجه على الصغيرة ولا خيار لها، وذاك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم تزوج عائشة: زوجها أبو بكر وهي بنت سبع (1)، فلا خيار لها ~~إذا هي أدركت. # وليس ذلك لغير الأب أن يزوج صغيرة حتى تبلغ [39/ب] تسع سنين، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي بنت تسع. # فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا أذنت فلا خيار لها ويجب عليها الغسل في ~~غشيانه إياها وهي بنت تسع إذا كان مثلها يوطأ فعليها الغسل. # ولم يعلم الناس اختلفوا إذا مات عنها وهي صغيرة لم تبلغ أن عليها من ~~العدة ما على الكبيرة وليس ذلك لمعنى الغشيان، ولكنه لما وقع عليها أسم ~~زوجة وجب عليها العدة وكذلك غشيانه إياها وإن لم تكن بلغت فعليها الغسل. # والصغير يجوز للأب أن يزوجه ولا يضمن الأب الصداق إلا أن يضمنه الأب ~~فيكون عليه. # 569- والوصية تجوز إذا بلغ عشر سنين وأصاب الحق والجارية أرجو أن تجوز ~~وصيتها إذا بلغت تسعا. # _حاشية PageV01P174 ~~570- وسألته عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منه، فيقيم ~~المؤذن والإمام غائب، فيتقدم هو أيصلى خلفه؟ # قال: إذا كان متأولا ولم يسكر فأرجو، فإن سكر لم يصل خلفه. # قال: ونحن نروي عمن كان يشرب. # 571- قلت: ما تقول في رجل يؤذن ويؤم قوما، وقد عرف بالغيبة؛ حتى لا يكاد ~~يسلم عليه كثير من الناس، يصلى خلفه؟ # قال: دعها، ثم قال: لا يحل لنا أن نغتاب أحدا، لو كان كل من عصى أو (1) ~~أتى ذنبا لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا! # 572- قال: ولا بأس بالمزارعة ms079 بالثلث والربع. # 573- وسألته عن بيع الماء؟ # فقال: لا أدري ما بيع الماء. # 574- قلت: ما تقول في رجل يشرب الخمر، يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه ~~وأجالسه؟ # قال: تأمره وتنهاه، فإذا كان كسبه كسبا طيبا وعصى الله في بعض أمره يدعو ~~(2) لا يجاب. # 575- قلت: ما تقول في كيل الماء بالفنجان، لأحدهم ثلاثة، وللآخر خمسين أو عشرين؟ # قال: لا أدري أي شيء هذا، ثم قال: إن كان لقوم ملك فاصطلحوا منه على شيء ~~فلا بأس إذا كالوا فيما بينهم. # _حاشية PageV01P175 ~~576- قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟ # قال: إن كان شابا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. # فإن فعل [40/أ] عامدا أعاد صومه، ولا كفارة عليه. # 577- وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء. # 578- قلت: ما تقول في حديث علي: "أنه مسح على نعليه ثم خلعهما، وأم ~~القوم، ولم يحدث وضوءا" (1)، ما معناه؟ # قال: يروى هذا عن علي. # قلت: فإن فعل هذا رجل؟ # قال: ما يعجبني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ويل للأعقاب ~~من النار" (2)، فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا بأس # 579- قال: وفي العمامة: لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله. # 580- قلت: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟ # قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم ~~إذا صيد في الحل وذبح في الحل. # وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما صيد لكم فلا تأكلوه" (3). # وروي عن عثمان، أنه قال: "إنما صيد من أجلي، فلم نأكله" (4). # وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولا محرما يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى ~~سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمرهم بأكله (5). # _حاشية PageV01P176 ~~581- قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟ # قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، أما الخشكنانج فلا بأس. ~~والتظليل ms080 للمحرم: قال ابن عمر: "إضح (1) لمن أحرمت له" (2)، فإن استظل بعود ~~أو ما يشبهه فأرجو. # 582- قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه جمع بين الظهر والعصر في ~~غير سفر ولا خوف" (3)؟ # قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. # قلت: قوله: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا، وثمانيا جميعا ~~بالمدينة من غير خوف ولا مطر" (4)؟ # قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، ~~فأما المريض فأرجو. # _حاشية PageV01P177 ~~583- قلت: المؤذن إذا أذن يفرغ من أذانه في موضعه، أو يتقدم؟ # قال: يفرغ من أذانه في مكانه. قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: ~~[40/ب] " لا تسبقني بآمين" (1). # 584- قلت: الرجل يصلي مع الإمام، فينهض وقد نسي التسليم؟ # قال: إن كان قد تكلم أعجب إلي أن يعيد الصلاة، وإن لم يكن تكلم رجع فسلم، ~~لأن تحليل الصلاة التسليم. # 585- وسألته عن رجل نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر في ~~أول يوم من رمضان؟ # فقال: يجزئه صيام ذلك اليوم، ويعيد صيام بقية الشهر. # 586- قلت: الرجل يتلوم يوم الشك، يقول: إذا كان من رمضان صمت، وإن كان من ~~غير رمضان لم أصم؟ # قال: ليس هذا بمجمع. في قول ابن عمر، وحفصة (2): "لا صيام لمن لم يجمع ~~الصيام من الليل". # 587- قرأت على أبي: أن بعض من يقول: إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم فلي أن أقول غير أقاويلهم، ويحتج بحديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ~~المسيب، عن عمر في الأضراس: "في كل ضرس جمل، وفي الأسنان خمس خمس، وفي ~~الأضراس بعير بعير. وقضى معاوية في السن بخمس (3)، وفي الأضراس [بخمس] (4). ~~قال: سعيد لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وفي الأسنان خمسا ~~خمسا" (5)، فخالف ابن المسيب، عمر، ومعاوية؟ # فقال أبي: إذا احتج بحديث سعيد بن المسيب، فقد احتج بقول رجل من ~~التابعين، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يرى في قول التابعين حجة. # ثم قال أبي: إذا قال: لي أن ms081 أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، كما خرج سعيد ~~بن المسيب، وقال: لو كنت أنا لقضيت خلافهم. يقال له: تأخذ بقول التابعين؟ ~~فإن قال: نعم. يقال له: تركت قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت ~~بقول التابعين، فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا، كذلك أيضا تترك ~~قولهم إذا اجتمعوا، لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم، وحيث تقول ~~ذلك فكذلك إذا اجتمعوا أن لا تأخذ بقولهم. # _حاشية PageV01P178 ~~رسالة لأبي عبد الله، رحمه الله [41/أ] # بسم الله الرحمن الرحيم # 588- حدثنا صالح، قال: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام ~~والجلوس معهم فأملى علي جوابه: # أحسن الله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه ~~من أدركنا من أهل العلم؛ أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، ~~وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله، جل وعز، لا يعد ذلك. # ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع، ليورد عليه ~~بعض ما يلبس عليه في دينه فالسلامة، إن شاء الله، في ترك مجالستهم والخوض ~~معهم في بدعتهم وضلالتهم فليتق الله رجل، وليصر (1) إلى ما يعود عليه نفعه ~~غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد ~~الحجة له فيحمل نفسه على المحك فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ~~ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو ~~يريد يزين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له الحق في غيره. # نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليك. # _حاشية PageV01P180 ~~589- قلت لأبي: يعلي بن أمية، هو يعلى بن منية؟ # قال: أمه منية، وأبوه أمية. # 590- قلت: الصنابح بن [الأعسر] الأحمسي (1)، هو عبد الله الصنابحي، أو ~~أبو [عبد الله] عبد الرحمن الصنابحي (2)؟ # قال: يختلفون فيه، قال بعضهم: الصنابحي، وقال بعضهم: الصنابح، روى عنه ~~قيس بن أبي حازم. # وأما الذي روى عنه عطاء بن ms082 يسار: فإن مالكا روى عن زيد بن أسلم، عن عطاء ~~بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ~~الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان" (3). # وروى زهير بن محمد، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: سمعت ~~الصنابحي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر هذا الحديث. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، ويحيى قالا: حدثنا ~~اسماعيل، عن قيس [41/ب]، عن الصنابح (4)، وقال وكيع: الصنابحي، قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "أنا فرطكم على الحوض" (5). # وقال شعبة: الصنابحي. # وقال ابن نمير: الصنابح الأحمسي. # وقال مجالد: الصنابحي. # وقال يزيد بن هارون: الصنابحي، رجل من بجيلة، ثم أحمس. # _حاشية PageV01P181 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل (1) ~~سمع قيسا (2) يقول: سمعت الصنابح الأحمسي يقول: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: "أنا فرطكم على الحوض". # فكأنه من أهل الكوفة، من بجيلة. # قال أبي: وبلغني عن حماد بن زيد، عن مجالد قال: ربما قال: الصنابح، وربما ~~قال: الصنابحي. # قال أبي: فأما عباد بن عباد، فإنه حدثنا عن مجالد، عن قيس قال: الصنابحي. ~~ورواه مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني، عن عبد الرحمن بن عسيلة ~~الصنابحي، قال: "رأيت أبا بكر مسح على الخمار". # 591- قال أبي: إذا طلعت الشمس، فارتفعت قيد رمح أو رمحين، فالصلاة مقبولة ~~حتى يقوم قائم الظهيرة، وذلك قبل الزوال، فإذا قاربت الزوال؛ فأمسك عن ~~الصلاة حتى تزول الشمس، فإذا زالت فهو وقت الظهر [فصل] (3) ما بدا لك حتى ~~يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، من حين تزول إلى أن يصير ظل كل شيء ~~مثليه، أو تصفر الشمس فهو آخر وقت العصر فصل ما بين ذلك، فإذا صليت العصر ~~فلا تصل حتى تغرب الشمس، وهو وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، فصل ما بدا لك، ~~فإذا غاب الشفق فهو وقت عشاء الآخرة، فإذا صليت العشاء الآخرة فآخر وقتها: ~~فمنهم من ms083 يقول إلى ثلث الليل، ومنهم من يقول إلى نصف الليل، فإذا صليت ~~العشاء فتطوع ما بدا لك إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع واعترض فهو وقت صلاة ~~الفجر، فإذا صليت الفجر فلا تطوع بشيء حتى تطلع الشمس، وتكون قيد رمح أو رمحين. # _حاشية PageV01P182 ~~592- أملي علي أبي فقرأته عليه، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أبو حيان، ~~عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، قال: بلغ عمر أن سعدا (1) اتخذ بابا، ~~ثم انقطع الصويت، فبعث إلي [42/أ] محمد بن مسلمة، فأتاه، فقال: انطلق فحرق ~~باب سعد الذي اتخذه، ثم خذه بيدك، فأخرجه إلى الناس فقل هاهنا فاقعد الناس. ~~فبعث غلامه به مكانه إلى أهله، فأمره أن يأتيه براحلتين، وزاد من أهله ~~وانطلق يمشي قبل الكوفة، في طريق الكوفة، حتى أدركه غلامه بسويق وعجوة من ~~عجوة المدينة، فسار حتى قدم جباية الكوفة فرأى نبطيا يدخل الكوفة بقصب له ~~على حمار له يبيعه، فابتاعه منه، واشترط عليه أن يلقيه عند باب الأمير، ~~فجاء حتى ألقاه عند باب الأمير وأورى زنده فأتي سعد فأخبر فقيل له إن رجلا ~~أسود طويلا عظيما بين إزار ورداء عليه عمامة خرقانية على غير قلنسية فقال: ~~ذاك محمد بن مسلمة دعوه حتى يبلغ حاجته، لا يعرض له إنسان بشيء، فحرق الباب ~~حتى صار فحما، ثم خرج إليه سعد فساءله، ثم حلفه بالله الذي لا إله غيره ما ~~تكلم بالكلمة التي بلغت أمير المؤمنين، ولقد بلغه كاذب، ثم عرض عليه المنزل ~~ليدخل فأبى، وأنصرف مكانه راجعا وأتبعه سعد بزاد فرده مع رسوله وقال له : ~~ارجع بطعامك إلى صاحبك فإن له عيالا، وإن معنا فضلة من زاد، فرجع هو وغلامه ~~حتى انقضى زادهما وأرملا أياما حتى أكلا من الشجر، ثم كان أول من أدركا من ~~الإنس امرأة في غنم فقام محمد يصلي وانطلق الغلام إلى الغنم حتى بايع صاحبة ~~الغنم بشاة صغيرة من غنمها بعصابة كانت عليه، فصرعها يريد أن يذبحها ومحمد ~~قائم يصلي، فأشار إليه أن لا يذبحها، فانصرف، فسأله ms084 عن حديثها فحدثه، فقال: ~~ارجع بالشاة، فإن كان في الغنم صاحبها فبايعه، أو سلم بيع الأمة، فاقبل ~~بها، وإن كانت إنما هي راعية غنم فردها، وأقبل، فإن الجوع خير [من] (2) ~~مأكل السوء، فأقبل، فإذا هي راعية فأقبل بعصابته، ورد الشاة ثم صار، حتى ~~قدم على عمر فحدثه بما لقي في الطريق من الجوع والذي أتبعه به سعد فرده ~~إليه، فقال عمر: فما منعك أن تقبل منه [42/ب] قال: أنت يا أمير المؤمنين. ~~قال: أنا قد رأيت مكان ذاك؟! # _حاشية PageV01P183 ~~593- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سعيد بن خثيم، قال: حدثنا ~~محمد بن خالد، عن سعيد بن جبير، قال: نظر سعيد إلى رجل وهو قائم في الصلاة ~~قال: وهو يعبث بلحيته، فقال سعيد (1): "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه". # 594- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سعيد بن خثيم قال: حدثنا ~~معمر بن خثيم الهلالي، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: قال لي أبو جعفر: يا ~~معمر ما تكنى؟ قال: قلت: ما اكتنيت، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية. ~~قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: أما إن أبي يجهد علي أن يزوجني أو يبتاع ~~لي جارية، فأستحي من ذلك. قال: فما يمنعك أن تكتني؟ قال: قلت: حديث بلغني ~~عن علي رضي الله عنه قال: وما هو قلت: بلغنا أن عليا رضي الله عنه قال: "من ~~اكتنى وليس له ولد فهو أبو جعر"، فقال: أبو جعفر ليس هذا من حديث علي، إنا ~~لنكني أولادنا في صغرهم مخافة الشرار يلحق بهم، أنا أكنيك قال: قلت: أقبل. ~~قال: أنت أبو محمد. # _حاشية PageV01P184 ~~595- قال: قال: قرأت على أبي، قلت: الرجل يحلف أن لا يقرب أهله سنة، أو ~~أكثر من أربعة أشهر: # فمن الناس من يقول يوقف بعض مضي الأربعة فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. # وقال بعض الناس: إذا مضت أربعة أشهر بانت منه بواحدة. # وقال بعض الناس: هي تطليقة فليست بائنا (1). # وقال بعض الناس: إذا آلى دون الأربعة، لم يكن ms085 إيلاء. # وقال بعض الناس: هو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر. # وإذا قال: والله لا أقربك في هذه الدار سنة لم يكن ذلك إيلاء، لأنه إن ~~شاء جامعها في غير تلك الدار. # وقال بعض الناس: تعتد بعد ما تبين عدة المطلقة، وذلك بعد مضي الأربعة أشهر. # وقال بعض الناس إذا مضت الأربعة أشهر تزوجت إن شاءت وليس عليها عدة بعد ~~مضي الأربعة أشهر. # وروي ذلك عن ابن عباس قال: لا تطولوا عليها إذا مضت الأربعة أشهر فلا عدة عليها. # قال أبي: أنا أقول إذا مضت [43/أ] أربعة أشهر وقد حلف أن لا يغشاها أكثر ~~من أربعة أشهر، فجاءت تطالبه بعد مضي الأربعة أشهر؛ وقف لها فإما أن يفيء، ~~وإما أن يطلق ولا يكون طلاقا حتى يوقف، وإن طال ذلك فمضت عليه سنة أو أكثر ~~لم يكن طلاق حتى يطلق فإن طلق اعتدت عدة المطلقة إن كانت ممن تحيض فثلاث ~~حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر والوقف أشبه بمعنى الكتاب لقول الله ~~تبارك وتعالى: {للذين (2) يؤلون من نسائهم} يقول يقسمون: {تربص أربعة أشهر ~~فإن فاؤوا}، فكان الفيء بعد مضي الأربعة وقال: {وإن عزموا الطلاق}، فجعل ~~الفيء بعد والعزم به بعد مضي الأربعة، فلا يكون طلاقا إلا بالزوج، لأنه ~~قال: {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق} (3)، فهما أمران ~~جعلا به ولا يكون ذلك بمضي الشهور وليس له أن يعضلها إذا وقف إما أن يفيء ~~وإما أن يطلق يعضلها لا يطأها وكان يدخل على عائشة رجل فكانت تقول أما آن ~~لك أن تفىء (4). # _حاشية PageV01P185 ~~596- قلت: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير [أو بالتلبية؟ # قال: يبدأ] (1) بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر، ~~ويقطع، وهو (2) قول علي [وذلك في الأمصار] (3). # وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا الجمرة، فإذا ترك ~~التلبية: بدأ في الظهر من يوم النحر. لا يجتمع التكبير والتلبية، لأنه إذا ~~رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير. # 597- وسألته كم ms086 عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها، أو أعتقها؟ # فقال: عدتها: حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها ~~قيمتها، وإن جنى عليها فعلى الجاني ما نقصها من قيمتها، وإن ماتت فما تركت ~~من شيء فلسيدها، وإن أصابت حدا فحدها حد الأمة. وإن زوجها سيدها فما ولدت ~~فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. # وقد اختلف الناس في عدتها: # فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة الحرة وانما هي أمة خرجت من ~~الرق إلى الحرية، فلزم من قال: أربعة أشهر وعشرا أن يورثها وأن يجعل ~~أحكامها [43/ب] أحكام الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة. # وقال: بعض الناس عدتها ثلاثة حيض وهذا قول ليس له وجه إنما تعتد ثلاث حيض ~~المطلقة وليست بمطلقة وإنما ذكر الله العدة للزوج (4) فقال: {والذين يتوفون ~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (5)، وليست أم الولد ~~بحرة ولا زوجة فتعتد أربعة أشهر وعشرا. # وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (6)، وليست أم الولد بمطلقة ~~فتتربص ثلاثة قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية. # _حاشية PageV01P186 ~~598- قلت: رجل يهودي ادعى على رجل مسلم أنه أهراق خمرة؟ # قال: ليس للخمر ثمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر (1). # قلت: فإنه ادعى أنه شربها؟ # قال: لا أقضي عليه فيها [بشيء] (2)، ولو أقام البينة، لم أقض على المسلم ~~بشيء، وإن أهراقها، لم أقض عليه بشيء، وليس له أن يظهر الخمر ولكن يمنع ~~المسلمون من أذاهم وأن يفسدوا لهم شيئا، فإن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم ~~الله ضمنوا القيمة كأنه كسر إناء فيه خمر فيضمن الإناء ولا يضمن الخمر. # وليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا ~~يضربوا بناقوس إلا فيما كان لهم صلح (2)، وليس لهم أن يظهروا الخمر في ~~أمصار المسلمين، وليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون يمنعوا من ذلك لأنهم ~~إذا صار إليهم يثبتوا على كفرهم ويقال: إن عمر كان يأمر (3) في عهده ms087 لأهل ~~الشام أن يمنعوا من شراء ما سبى المسلمون. # _حاشية PageV01P187 ~~599- قلت: رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات؟ # قال: ليس عليه شيء لأنه كان في عذر إلا أن يكون صح فيطعم عنه لكل يوم ~~مسكين مد بر، والمد: رطل وثلث حنطة، فإن كان نذرا: صام عنه وليه إذا مات. ~~يقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصام عن النذر (1)، وكذا يروى عن ~~ابن عباس. ويطعم عنه إذا كان قد فرط (2) في ذلك بقدر الأيام التي فرط كأنه ~~مرض شهر رمضان فبرأ منه خمسة عشر يوما. # 600- وسألت أبي، عن الإمام إذا لم؟ [يقرأ] (3)؟ # قال: يعيد [44/أ] ويعيد من خلفه. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، ~~عن إبراهيم عن همام أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالوا: يا أمير ~~المؤمنين إنك لم تقرأ. قال: "إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من ~~المدينة، حتى دخلت الشام. ثم أعاد وأعاد القراءة" (4). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، قال: ~~حدثنا الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن النخعي، عن همام بن الحارث، عن عطاء، ~~عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الفجر، قال: ومن الناس من ~~يقول هي صلاة المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قال الناس: يا أمير المؤمنين إنك ~~لم تقرأ قال: إني جهزت عيرا ثم نزلتها منزلا منزلا حتى أتيت الشام. ثم قال ~~للمؤذن: أقم؛ فأعاد الصلاة. # _حاشية PageV01P188 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن ~~الشعبي قال: قال الأشعري: "صلى بنا عمر، فدخل ولم يقرأ، فاتبعت واتبعت حتى ~~أتيت (1) الأطناب، فقلت: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ شيئا (2) قال: ما ~~قرأت شيئا قلت: ما قرأت شيئا قال: لقد رأيتني أجهز عيرا بكذا وأفعل كذا ~~قال: فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد بنا الصلاة" (3). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: ms088 حدثنا ابن ~~عون، عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري قال: "صلى بنا عمر بن الخطاب المغرب، ~~فدخل ولم يقرأ شيئا ... "، فذكر مثله. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا ~~عبد الله بن عون، عن عامر قال: قال أبو موسى: "صلى عمر المغرب بالناس فلم ~~يقرأ فيها شيئا ... "، فذكر معناه. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي ~~إسحاق، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فنسي أن يقرأ فأعاد الصلاة ~~وقال: "لا صلاة إلا بقراءة". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا (4) سفيان، عن ~~جابر، عن عامر، عن زياد بن عياض الأشعري: [44/ب] " أنه أمر المؤذنين، يعني ~~عمر فأذنوا، وأعاد الصلاة" (5). # حدثنا صالح، قال: حدثنا أبي، قال: [حدثنا] (6) سلم بن قتيبة، قال: حدثنا ~~يونس، عن الشعبي عن زياد بن عياض الأشعري: "أن عمر صلى بهم المغرب فلم يقرأ ~~شيئا، فقال: له أبو موسى: يا أمير المؤمنين! ما قرأت شيئا فأقبل على عبد ~~الرحمن بن عوف، فقال: ما يقول؟ قال: صدق فأمر مؤذنه، فأقام ولم يؤذن فلما ~~فرغ من صلاته قال: "لا صلاة ليست فيها قراءة إنما شغلني عن الصلاة عير ~~جهزتها إلى الشام فجعلت أفكر في أحلاسها وأقتابها" (7). # _حاشية PageV01P189 ~~601- سألت أبي عن رجل رهن عبدا عند رجل على ألف درهم، فمرض العبد عند ~~المرتهن، وصار يساوي مئة درهم؟ # قال: للمرتهن حقه كاملا لأن الملك ملك الراهن. # قلت: لو أن رجلا رهن عند رجل رهنا على عشرة دراهم، والرهن يساوي مئة فضاع الرهن؟ # قال: أذهب إلى ما يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن، هو من ربه، له غنمه وعليه غرمه" (1). # قال أبي: إن زاد فهو له، وإن نقص فعليه. # 602- سألته عن رجل اغتصب جارية بكرا لها أب وإخوة، فقال لها: اجعلي أمرك ~~إلي حتى أتزوجك، فخرج ثم دخل إليها، فقال: قد تزوجتك وأشهدت ولم يدخل ms089 عليها ~~شهودا ثم وطئها؟ # قال: أرى أن يفرق بينهما ويضرب وينكل به، ويطاف به. # _حاشية PageV01P190 ~~603- سألت أبي عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فأعطاه أربعين دينارا، ~~ومضى، ثم أنه عاد بعد ذلك فقال: تلك الأربعين دينارا بالألف؟ قال: لا يجوز ~~حتى يحضر أحدهما. # 604- سألت أبي عن رجل كانت عنده مائتا درهم فلم يزكها فحال عليه حول آخر؟ # فقال: يزكيها للعام الذي مضى، لأنها هذه السنة تصير مئتين غير خمسة. # 605- سألته عن رجل حلف أن لا يأكل لحما، فأكل سمكا طريا (1)؟ # فقال: يكون ذلك عندي على قدر نيته. # 606- سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها إذا أخرجت من الدار التي هي فيها؟ # قال: إذا أخرجت فما تصنع؟! # قلت: فتبيت ببيت أمها أو أختها؟ # قال: لا تبيت [45/أ] في البيت الذي صارت إليه ولها طرفي النهار. # 607- وسألته عن الرجل يغمى عليه يوم عرفة حتى يدفع الإمام؟ # قال: أخاف، قد يكون فسد حجه. # 608- سألته عن رجل فاته الوقوف بجمع، وقد وقف بعرفة، ومر بجمع بعد طلوع الشمس؟ # قال: عليه دم (2). # 609- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عكرمة بن ~~عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، قال: "صلى ~~بنا عمر المغرب فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الثانية: قرأ ~~بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين" (3). # وقال معاذ: الهزاني، قال أبي: وإنما هو الهفاني. # _حاشية PageV01P191 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، قال: ~~أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: "صلى عمر المغرب فلم يقرأ في ~~الركعتين شيئا فقيل له فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن قال: فلا ~~بأس إني جهزت عيرا بأحقابها وأقتابها ومنازلها" (1). # قال أبي: أبو سلمة لم يدرك عمر، وتلك أثبت، قالوا: "صلى بنا عمر". # 610- وسألته عمن صلى في أعطان الإبل يعيد؟ # قال: نعم، يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه. # 611- قال أبي: يدخل على من ms090 قال: يعيد من لم يقرأ، لو أنه أدرك الإمام ~~راكعا ولم يقرأ وركع أنه لا تجزئه صلاته؛ لأنه لم يقرأ خلف الإمام. # ولو أن الإمام لم يقرأ فهو يزعم أنه إذا صلى خلفه أجزأته صلاته فكأن ~~صلاته تجزئه وإن لم يقرأ الإمام. # 612- قلت: المغمى عليه كم يعيد؟ # قال: يعيد الصلاة كلها. # قلت: فإن ابن عمر أغمي عليه أكثر من ليلة فلم يعد الصلاة (2)؟ # [قال:] (3) وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثا فقضى (4). # وروي عن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب أنه يعيد. # قال سمرة: مع كل صلاة صلاة، يقول: مع الظهر الظهر، ومع العصر العصر. # قال عمران: بل يعيدهن جميعا. # فمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول: إن القلم عنه مرفوع [45/ب] فلا يعيد ~~شيئا. فأما من قال: خمس صلوات، فلا نعلم له معنى إما أن لا يعيد وإما يعيد ~~الصلوات كلهن. # ويروى عن إبراهيم النخعي أنه يعيد خمس صلوات. # _حاشية PageV01P192 ~~613- قلت: الثوب فيه حرير، سداه ولحمته قطن؟ # قال: هذا شبيه بالخز قال ابن عباس: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~المصمت من الحرير" (1). # وقد لبس عدد من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخز. # 614- قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"أغسليه بماء وسدر" (2)؟ # قال: إذا أنقى وإنما أراد الإنقاء. # وقال: في بعض الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلي فيه ملحا" (3). # وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم قرضه بالمقراض. # _حاشية PageV01P193 ~~615- قلت: كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على ~~الشمال، أم يسدلهما؟ # قال: أرجو أن لا يضيق ذلك، إن شاء الله. # 616- قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام ~~في غير يوم جمعة، أيسجد؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # 617- قلت: يختن الصبي لسبعة أيام؟ # قال: يروى عن الحسن أنه قال: هو فعل اليهود. # وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك، ms091 أي في يوم السابع، لخفته ~~على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه ~~سبعا، فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوى. # 618- قلت: من مسح على جوربه ونعله، ونيته المسح على الجوربين، أيجوز له ~~أن يخلع النعلين ويصلي؟ # قال: إن كان مسح على النعلين مع الجوربين ثم خلع نعليه يعيد الوضوء كله، ~~وإن كان قد (1) مسح على الجوربين ولبس نعليه ولم يمسح على النعلين، ثم ~~خلعهما فلا بأس. # 619- قلت: لبس النعل السندي؟ # قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجال (2) والنساء، سئل ~~عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من ~~سنة الأكهر (3). # وقال أبي: ويكره لبس البطيطات (4) [46/أ] الحمر. # _حاشية PageV01P194 ~~620- وقال: التختم في اليسار أحب إلي. # 621- قلت: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ~~ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر (1) له؟ # قال: أشد ما سمعنا في العقيقة: ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق ~~رأسه" (2). # وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مع ~~الغلام عقيقة أميطوا عنه الأذى وأريقوا عنه دما" (3). # وسئل الحسن عن قوله: "أميطوا عنه الأذى"، قال: يحلق رأسه. # وكان يستحب لمن عق عن ولده أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع ~~عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. # والعقيقة لا يكسر لها عظم، تفصل جداول فيؤكل منها ويطعم، وإني لأرجو إن ~~استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيى سنة من سنن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، واتبع ما جاء عنه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام ~~شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" (4). # وقال بعضهم: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش، وعن الحسين ~~بكبش" (5). # ويقال: "إن فاطمة حلقت رؤوسهما، وتصدقت بوزن شعرهما ورقا" (6). # _حاشية PageV01P195 ~~622- سألته عن ms092 الرجل يسلم فيوالي قوما؟ # قال أبي: الذي أذهب إليه: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن ~~أعتق" (1). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن أبي ~~صالح، عن شيخ يكنى أبا مدرك، أن رجلا من أهل السواد يقال له: خشني، أتى ~~عليا يوليه، فأبى أن يواليه، فرده، فأتى ابن عباس أو العباس فوالاه. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: ~~"لا ولاء إلا لذي نعمة" (2). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا مطرف، عن عامر ~~أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال: "لا ولاء [إلا] (3) لذي نعمة إذا ~~أسلم فمات ورثه المسلمون [46/ب]، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين، وإن ~~أوصى فأحاطت وصيته بماله فجائز". # _حاشية PageV01P196 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ~~الزهري، قال: "قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قوما فجعل ميراثه لهم وعقله ~~عليهم". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: ~~حدثنا حميد قال: حدثنا مجاهد، قال: أتى رجل معاوية فقال: إن رجلا من أهل ~~الأرض والانى، وأسلم على يدي وليس له موالي، مات، لمن ميراثه؟ فقال: مالك ~~ولميراثه، ميراثه لنا، قال: يا أمير المؤمنين، والاني، وأسلم على يدي؟ قال: ~~لست من ميراثه في شيء. قال: يا أمير المؤمنين فإنه قتل أبنا لي فاعقله. ~~قال: أخرج غرب الله عليك. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء قال: بلى ويزعمون عن ابن ~~مسعود أنه قال: يوالي من شاء ما لم يوال الأولين. # قلت لعطاء: الساقط يولج إلى القوم ولا يواليهم يعقلون عنه، ويعقل عنهم، ~~وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه؟ قال: لهم. # قلت: الساقط لم يوالج أحدا، ولم يوال أحدا فيموت كذلك، من يرثه؟ # قال: المسلمون، ميراثه في بيت المال وهم يعقلون عنه. # قلت لعطاء: الرجل ms093 من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل، قد عقلوا عنه ~~وعاقلهم يموت لمن ميراثه؟ # قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من كان يغضب له، أو يحوطه، أو ينصره ~~ميراثه لهم، وقالها لى عمرو بن دينار. # 623- سألته عن المحرم يخمر رأسه؟ # قال: لا يخمر، ولا يمس طيبا. # 624- قلنا: إذا غسل إلى سبع، ثم خرج منه شيء؟ # قال: يصب على ذلك ماء، ولا يلتفت إليه بعد السبع. PageV01P197 # 625- قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر الذي قال ~~الله: {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} ~~(1)، فأجازها الأشعري. # وروي عن ابن عباس أنه قال: {أو آخران من غيركم} (1) [47/أ] من أهل ~~الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين. # وإنما جازت من هذا المعنى، وإنما قال الله: {ممن ترضون من الشهداء} (2)، ~~وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (3) فليسوا بعدول وليسوا برضى، وروي عن الحسن ~~أنه قال: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجييز شهادة أهل الكتاب في شيء. # وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض لقول ~~الله، عز وجل: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} (4). # 626- سئل أبي عن المرأة - وأنا شاهد - تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت ~~إلى مكة يموت محرمها كيف تصنع ترجع أو تقيم؟ # قال: هذه مضطرة، أرجو. # 627- وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟ # قال: إذا وطىء حرمت الابنة عليه وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه ~~وهذا إذا وطىء، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه، فلا أجيب فيه قال: عمران ~~بن حصين إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه. # 628- وقال أبي: إذا سرق العبد من مولاه لم يقطع. # قلت: فالزوج من مرته؟ # قال: إذا كانا جميعا في البيت فهذا جائز. # _حاشية PageV01P198 ~~629- وقال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق. # قلت: فإن لم يطأ؟ # قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولد أليس تلزمه إياه، العجز جاء من ms094 قبله. # قلت: فإنه قال: لم أطأ، وقالت: لم يطأني؟ # قال: هذا فار من الصداق، وهذه فارة من العدة. # 630- سألت أبي عن تزويج المجوسيات وذبائحهم؟ # فقال: قال الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (1)، وقال في سورة ~~المائدة - وهي من آخر ما أنزل من القرآن -: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام ~~الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات ~~من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ~~ولا متخذي أخدان} (2). # حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا ابن ~~المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: قال الله: [47/ب] {ولا تنكحوا المشركات ~~حتى يؤمن ...} (3) الآية، ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من ~~هذه الآية غير ذلك؛ فنكاح كل مشركة سوى نساء أهل الكتاب حرام؛ ونكاح ~~المسلمات من المشركين حرام. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن ~~إبراهيم قال: إذا سبين اليهوديات والنصرانيات [يجبرن على الإسلام، فإن ~~أسلمن أو لم يسلمن: وطئن واستخدمن، وإذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان] (4) ~~جبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن [واستخدمن] (5)، وإن لم يسلمن استخدمن ~~ولم يوطئن. # _حاشية PageV01P199 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جرير، عن موسى بن أبي عائشة قال: ~~سألت مرة الهمداني عن الناس يشترون المجوسيات فيقع أحدهم عليها قبل أن ~~تسلم؟ قال: لا يصلح هذا، وسألت سعيد بن جبير؟ فقال: "ما هم بخير منهم إذا ~~فعلوا ذلك فكان أشدهما قولا فيه". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد ~~قال: "لا يطأها حتى تسلم وتغتسل". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن أبي ~~سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال: "لا يطأها حتى تسلم"، في المجوسية. # حدثنا صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا ~~حيوة، قال: حدثنا من سمع أبا المصعب مشرح بن هاعان المعافري، وواهب بن عبد ~~الله المعافري، وقيس بن ms095 رافع العبسي، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد الله ~~بن هبيرة السبائي يقولون: "لا يطأ الرجل الأمة مما ملكت يمينه إذا كانت ~~مجوسية، أو بربرية، أو سوداء، أو غير ذلك حتى تسلم". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، ~~عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن تزويج اليهودية والنصرانية؟ قال: "لا ~~بأس به فقلت: إن الله يقول: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (1) قال: أهل ~~الأوثان والمجوس". # 631- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ~~أبي المقدام ثابت بن هريمز (2)، مولى لبكر بن وائل، عن سعيد بن المسيب، عن ~~عمر بن الخطاب قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف ودية ~~المجوسي ثمان مئة". # _حاشية PageV01P200 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الفضل بن دلهم، ~~عن الحسن، أن عمر قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ~~ثمان مئة". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ~~قتادة، عن ابن المسيب قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية ~~المجوسي ثمان مئة. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا حماد ~~بن سلمة، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن عبد العزيز، قال: "دية ~~المجوسي ثمان مئة". # قال: حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن ~~الحسن قال: "دية الصابىء بمنزلة دية المجوسي". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن عمرو قال: "كان ~~الحسن يقول: دية الصابىء مثل دية المجوسي ثمان مئة درهم". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى ~~بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: كان الناس في الزمن الأول يقضون في دية ~~المجوسي بثمان مئة، وكانوا يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا ~~يتعاقلون به في قومهم، ثم رفعت الدية إلى ستة آلاف". # حدثنا صالح، [قال: حدثني أبي] (1)، قال: حدثنا هشيم، ms096 قال: يونس أخبرنا، ~~عن الحسن أنه قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف والمجوسي ~~ثمان مئة". # _حاشية PageV01P201 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن ~~سليمان بن يسار، مثل ذلك. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، ~~عن عطاء، عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، ~~عن قتادة، عن سعيد بن المسيب [48/ب] (1)، عن عمر قال: "دية اليهودي ~~والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مئة" (2). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، ~~عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن عمر بن الخطاب: "أنه جعل دية ~~اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مئة" (3). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن ~~جريح، قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: "ثمان مئة درهم" (4). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ~~قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن ~~المسلمين يقعون على المجوس، فيقتلونهم، فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم ~~عبيد، فأقمهم قيمة العبيد فيكم، فكتب [إليه] أبو موسى (5): ثمان مئة درهم، ~~فوضعها عمر للمجوس (6). # _حاشية PageV01P202 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، ~~قال: سألت الحسن، وعكرمة عن دية اليهودي والنصراني؟ قالا: "أربعة آلاف، ~~ودية المجوسي ثمان مئة" (1). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن ~~مسلم، عن الحسن بن محمد، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس ~~هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على ~~أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (2). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا ~~عوف، قال: ms097 حدثنا عباد، عن بجالة بن عبدة، قال: "كتب عمر # إلى أبي موسى، أن أعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم ~~وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر. # حدثنا صالح، حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن عباد ~~(3)، عن بجالة بن عبدة العنبري قال: "كتب إلينا عمر أن أعرضوا على من قبلكم ~~من المجوس ... "، فذكر مثله. # _حاشية PageV01P203 ~~632- سألت أبي عن الجراد يطبخ وهو حي؟ # فقال: لا بأس به. # 633- سألته [49/أ] عن رجل صرع في شهر رمضان [فجاء رجل بكوز ماء]، فرش على ~~وجهه ماء، فأخذ الكوز فشرب منه، فقيل له، فقال: [ما] عقلت به؟ # [هل عليه قضاء قال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ~~المجنون حتى يفيق] (1). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس (2)، عن ~~الحسن، عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رفع القلم عن ~~الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثني بهز، قال: حدثنا همام، عن قتادة ~~(3)، عن الحسن، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم # عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه، أو قال: المجنون، حتى ~~يعقل، والصغير حتى يشب". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن بن موسى، وعفان (4)، وروح، ~~عن حماد بن سلمة، عن حماد، يعني ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى ~~يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل". # قال عفان: "وعن المجنون حتى يعقل". # وقال حماد: "عن المعتوه حتى يعقل". # كان حماد مرة يقول: "المعتوه"، و[مرة] يقول: "المجنون". # _حاشية PageV01P204 ~~634- قال أبي: سمع الحسن من ابن عمر، وأنس بن مالك، وابن مغفل. # وقال بعضهم: حدثني عمران بن حصين. # وقال بعضهم: حدثنا أبو هريرة. # وسمع ms098 من عمرو بن تغلب أحاديث (1)، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. # وقال بعضهم: سمع من سمرة بن جندب. # وحكي عن الحسن أنه سمع عائشة وهي تقول: "إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ~~بريء ممن فرق دينه". # 635- سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيا، ثم أسلم؟ # قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل. # 636- حدثني أبي، قال: حدثني وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، قال: سمعت ~~الحسن (2) يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن الكلاب أمة ~~من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم" (3). # قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد! ممن سمعت هذا؟ فقال: حدثنيه، ثم حلف عبد ~~الله بن مغفل، عن النبي منذ كذا وكذا، ولقد حدثنا في ذلك المجلس كأنه أراد ~~غير هذا الحديث [49/ب] أيضا. # _حاشية PageV01P205 ~~637- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون ~~قال: "دخلنا على الحسن؛ فأخرج لنا كتابا من سمرة، فإذا فيه: إنه يجزىء من ~~الاضطرار صبوح أو غبوق". # قال: نبئت إنها كتب. # 638- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا ~~ابن عون، عن الحسن، قال: "دخلنا على عبد الله بن عمر بالبطحاء فقال له رجل: ~~يا أبا عبد الرحمن إن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير، وهو قليل قال: دعوا ~~الحرير قليله وكثيره". # 639- وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟ # قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج. # قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت، لأن هذا فار من الميراث. # 640- وقال في المرأة: تقص من أطراف شعرها قدر أنملة. # 641- وقال: تسدل على وجهها شيئا رقيقا (1). # 642- وقال أبي: حجاج بن أرطاة لم يكن يحيى بن سعيد يرى (2) أن يروى عنه شيئا. # قال: وهو مضطرب الحديث. # 643- سألت أبي عن رجل يشتري التمر من البصرة إلى بغداد، أو إلى بلد من ~~البلدان، يريد بيعه، فيكسد عليه ويلحقه فيه وضيعة، فيكره أن يبيعه بوضيعة، ~~فيحبسه الشهر والشهرين يرجو بذلك أن يصير ms099 السعر إلى حال يسلم من الوضيعة، ~~هل تكون هذه حكرة؟ وهل يسمى من فعل هذا محتكر، وهو لا يعرف بالحكر؟ # فقال: أرجو أن لا يكون في مثل هذا البلد حكرة، ولا أعرف لها حدا، ولكن ~~يكون هذا في مثل المدينة ومكة وأشباههما من البلدان، يشتري الرجل الطعام أو ~~التمر الذي هو قوتهم فيحتكره، فأخاف أن يكون هذا حينئذ متحكرا، فأما مثل ~~هذه المدينة أو البصرة فربما احتكروا، فكان في ذلك مرفق للناس، ولكن ينبغي ~~للرجل إذا اشترى شيئا من قوت المسلمين أن يحسن نيته في ذلك، ولا يتمنى ~~الغلاء. # _حاشية PageV01P206 ~~644- وسألته عن رجل زوج ابنته وهي بكر، وقد أدركت ولم يستأمرها؟ فقال: فيها ~~اختلاف: أما أهل الحجاز فيقولون: نكاحه إياها جائز [50/أ]، وليس لها خيار. ~~وقال بعض الناس: لها الخيار إذا كانت بالغا أو غير بالغ، فإذا بلغت كان لها ~~الخيار (1). # فأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها فإنه لا خيار لها عندنا وإن بلغت فأما ~~البالغ فقد كان ينبغي لأبيها أن يستأمرها. # 645- قلت: امرأة زوجها عمها وهي كارهة، منكرة لتزويجه، غير راضية، فأتت ~~ابن عم لها فزوجها ممن رضيت هي وهو، هل يجوز ذلك؟ وهل يكون ابن العم وليا ~~مع العم؟ # قال: العم أولى بها من ابن عمها، فإن زوجها العم ولم يستأمرها فإن ذلك ~~النكاح ينفسخ إذا أرادت ذلك، ويزوجها بعد من ترضى، فأما تزويج ابن عمها ~~إياها [وقد زوجها العم، فإن الذي يعجبنا من ذلك فسخ نكاح ابن عمها ويلي ~~نكاحها عمها] (2)، وهو أولى من ابن العم. # _حاشية PageV01P207 ~~646- وقال: في امرأة لها أب ذمي، ولها أخ مسلم أيهما يكون وليها؟ وهل يكون ~~الذمي ولي المسلمة إذا لم يكن ولي غيره؟ وهل يكون الخال وليا (1) إذا لم ~~يكن أقرب منه؟ # قال: لا يكون الذمي وليا (1)، ولكن يكون أدنى العصبة، فهو أولى، ولا يكون ~~الذمي وليا (1)، ولا يكون الخال وليا (1)، إنما يكون الولي العصبة. # 647- قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه، أو فيما أدرك ~~فلم يسجد مع ms100 الإمام قام ليقضي فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه ~~وسهو الإمام؟ # قال: تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام ~~في سهوه. # 648- وقال: في رجل له متاع في موضعين، فأتاه رجل فساومه بهما وقد قلبهما ~~جميعا، فقال له صاحب المتاع: قد بعتك هذا لأحدهما بكذا وكذا، فإن قبضت ~~الآخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه الأول، وأحد المتاعين أقل ثمنا من ~~الآخر فقبضهما جميعا، أو قبض الأول منهما، هل يصح هذا البيع؟ قال: أرجو أن ~~يكون هذا البيع صحيحا إذا كان قد قلبهما وقبضهما بعد بيعه إياهما. [50/ب] # 649- قلت: امرأة رأت الدم في غير أيامها أقل من يوم ثم أنقطع؟ وكيف إن ~~رأته يوما تاما؟ فإن رأته أقل من يوم ثم انقطع عنها، ثم رأته في اليوم ~~الثاني أقل من يوم ثم انقطع عنها، ثم رأته في اليوم الثالث كذلك، ثم انقطع ~~عنها، ما يجب عليها؟ وهل يكون الحيض مع الحمل؟ # قال: كل دم كانت تراه في أيام تعرفها من أيامها التي كانت تحيضها فهو (2) ~~حيض، إذا كان ذلك ابتداء دم رأته في أيامها، فإن انقطع عنها حتى ترى البياض ~~خالصا ثم عاودها فالحيضة عندنا فيها، لها أن تصلي، ولا يغشاها زوجها حتى ~~تمضي الأيام التي كانت تعرفها من أيامها التي كانت تحيضها، فإذا جاوزت ~~أيامها التي كانت تعرفها من حيضها فلا تعتد بشيء من دم تراه، وتعده استحاضة ~~وتصلي في تلك الأيام. # _حاشية PageV01P208 ~~650- وقال: إذا تزوج الرجل الأمة، فأولدها ثم اشتراها بعد ذلك، فأكثر ما ~~سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده وهو يملكها. # وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها. # 651- قلت: الرجل يعلم أنه لا يؤدي الزكاة، هل تجوز معاملته في الشراء أو البيع؟ # فقال: يوعظ ويؤمر، ويقال: أد زكاتك، وإني أحب أن يجفى في معاملته، ويتنكب ~~في ذلك، لعله أن يتوب أو يرجع. # 652- سئل أبي وأنا شاهد هل يزوج الذي يسكر؟ # قال: لا يزوج ms101 إذا سكر، قد يطلق ولا يعلم، وأي شيء أعظم من السكر. # 653- وسئل هل يزوج العربي القرشية؟ # قال: لا. # قيل [له] (1): فإن تزوج؟ # قال: يفرق فيما بينهما. # فقال: وجعل يشدد فيه، وقال: "الأكفاء: قريش لقريش، والعرب للعرب". # 654- وسئل عن: "البيعين بالخيار"، اشترى رجل من رجل عبدا وهما قائمان، ~~فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟ # فقال: يجوز عليه. # قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ # [قال:] (2) أرأيت لو مات من مال من كان؟! # _حاشية PageV01P209 ~~655- وسئل عن مذهب أهل المدينة في عهدة الرقيق؟ # فقال: لا يعجبني. # 656- وقال: إذا قال: الحل علي حرام [51/أ]، أعني به الطلاق، قال: أخشى أن ~~يكون ثلاثا (484)، ولا أجيب فيه. # 657- وقال: إذا قال لها: أمرك بيدك؛ فالقضاء ما قضت. # [قيل:] (1) فإن رجع من قبل أن يقوم؟ # قال: له. فإن طلقت نفسها جاز عليه، وإن قالت: اخترت نفسي فلا يكون شيء. # 658- سألت أبي يؤتر الرجل على بعيره؟ # قال: نعم، قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره (2). # 659- قلت: من نذر أن يصوم شهرا يصومه متفرقا؟ # قال: إذا سمى شهرا بعينه لم يصم متفرقا، وإذا لم يسم شهرا بعينه، وقال: ~~علي أن أصوم شهرا فلا بأس أن يصوم متفرقا. # 660- سئل أبي، وأنا شاهد، عن رجل ضرب رجلا بعصا فقتله؟ # قال: إذا كانت أطول من عمود الفسقاط رأيت عليه القود، فما كان دون ذلك فلا. # 661- وسئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟ # قال: يخرج من الدراهم العشر. # _حاشية PageV01P210 ~~662- وسئل، وأنا شاهد، عن رجلين شريكين لكل واحد منهما مال على حدة، فربما ~~أراد أحدهما أن يبيع الشيء فيقول له صاحبه: انظر بما تطلب حتى أشتريه منك؟ # قال: لا بأس بذلك. # 663- وسئل عن كراء الإبل؟ # فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق فلا بأس بكرائها. # 664- وسئل عن الرجل يعد الشيء ليبيعه بنسيئة إلى أجل؟ # قال: إذا أعده أن يبعه بنسيئة ولا يبيعه بنقد فلا يعجبني؛ لأن هذه عينه ~~(1) حينئذ. # 665- وسئل عن صبي زوجه عمه، فلما عقل كره تزويج العم إياه؟ ms102 # [قال:] (2) فإن كان رضي في وقت من الأوقات جاز ذلك، وإن كان لم يرض وأراد ~~فسخ النكاح أجزته. # 666- وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة؟ # قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيقرأ ~~بفاتحة الكتاب، وسورة ولا يقعد، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويقعد ~~فيتشهد ويسلم، ويروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "صل ما أدركت، وأقض ما سبقك" (3). # قلت: فكأنه يتشهد ثلاث مرات؟ # قال: الأولى إنما يتبع الإمام، ويروى عن علي: "يقرأ فيما أدرك" (4). # وقال ابن عمر: "يقرأ فيما [51/ب] يقضي" (5). # وقال ابن مسعود: "ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك" (6). # _حاشية PageV01P211 ~~667- وسئل عن المحامل؟ # فقال: قد ركبها العلماء، ورخصوا فيها. # 668- وسئل عن الشفق؟ # فقال: أما في الحضر حتى يذهب البياض، وفي السفر إذا ذهبت الحمرة. # 669- قال أبي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عما يروى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "أنه كان إذا بعث بالهدي لم يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم" (1)، وعن ~~قوله: "إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ [من شعره] (2) ولا من بشره "؟ ~~فلم يجبني عبد الرحمن بشيء وسكت. فسألت يحيى بن سعيد؟ فقال: لهذا وجه، ~~ولهذا وجه. قال: ولهذا أمثال وأشباه في السنن: # " نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما أن يبيع ما ليس عنده" (3). # و"أذن في السلم" (4). # _حاشية PageV01P212 ~~والسلم: بيع مضمون إلى أجل، فلو رد أحد الحديثين بالآخر، فيقول: قد نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، والسلم بيع ما ليس عندك فهو ~~مردود لم يجز ذلك، ويعطى هذا وجهه وذاك، فيجوز السلم، ولا يجوز أن يبيع ما ~~ليس عنده. # و"نهى عن الصلاة بعد العصر" (1). # وقال: "من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدركها" (2). # فلهذا وجه، ولهذا، لا يبتدىء صلاة بعد العصر متطوعا، فإذا أدرك ركعة من ~~عصر يومه: فقد أدرك. # وكذلك لو ذكر صلاة عصر فاتته: صلاها بعد ما يصلي العصر لقوله: "من نام عن ms103 ~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (3). # وقوله: "من باع شاة مصراة فصاحبها بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ~~وصاعا من تمر" (4). # وقوله: "الخراج بالضمان" (5)، فلهذا وجه، ولهذا وجه، إذا اشترى الشاة أو ~~الناقة المصراة فحلبها، فإن أراد ردها ورد معها صاعا من تمر وإذا اشترى ~~عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا كان له الغلة بالضمان، فلهذا وجه، ولهذا وجه. # _حاشية PageV01P213 ~~ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لفاطمة ابنة أبي حبيش إذ سألته فقالت: ~~إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا ~~أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي" (1) [52/أ]. # وقال للتي لها أيام معلومة: "اجلسي قدر ما [كانت] تحبسك حيضتك" (2). # وقال لحمنة إذ قالت: إن دمي يثج فقال لها: "تحيضي في علم الله ستا أو ~~سبعا" (3)، لأنها وصفت من دمها ما لم تصف فاطمة، فحكم لكل واحدة منهما ~~بحكم، فلهذه ما قال لها، ولهذه ما قال لها، ولا تضرب الأحاديث بعضها ببعض ~~يعطى كل حديث وجهه. # 670- وسألته عن الرجل يحتال على الرجل فيفلس أو يموت؟ # قال: إذا احتال عليه فليس له أن يرجع، أذهب إلى حديث أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحيل على مليء فليحتل" (4)، وإذا انتقل ملكه ~~فكيف يرجع؟! # 671- وسألته عن الرجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها قبل أن يعوض؟ فقال: ~~إذا وهب الرجل هبة فقبلها، فليس للواهب أن يرجع فيها، وذلك لما يروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه" (5). # وقال: بعضهم: "كالكلب يعود فيه" (6). # وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد ~~في قيئه" (7). # وقال قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (8). # وقال: ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مثل السوء" (9). # _حاشية PageV01P214 ~~672- قلت: الرجل يشتري العبدين بالثمن الواحد صفقة واحدة ms104 فيجد بأحدهما العيب؟ # قال: يرده بحصته من الثمن. # 673- قلت: الرجل يشتري العبدين فيجد أحدهما حرا؟ # قال: يرجع بقيمته من الثمن، لأن الملك قد زال عن البائع. # 674- قلت: الرجل يشتري الدراهم بالدينار، فيخرج منها الدرهم الزائف ~~والستوق (1)؟ # فقال: أما الحسن، وقتادة، قالا: "له أن يستبدل" (2). # وقال مالك: "يرجع هذا بديناره، ويرجع هذا بدراهمه"، كأنه ذهب إلى أن ~~العقد على فساد. # وقال غير مالك: "يرد الستوق ويكون شريكه في الدينار بقدر ذلك"، وأرجو أن ~~يكون الأمر فيه سهلا (3). # _حاشية PageV01P215 ~~675- قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة، ثم يتلف، هل يجب ~~عليه الزكاة؟ # قال: أما أنا فيعجبني أن يزكي. # وقال [52/ب] بعض الناس: إذا كانت عنده مائتا درهم فسرق منها مئة درهم؛ ~~يزكي ما بقي في يديه. # 676- قلت: التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟ # قال: تجب فيه الزكاة، إلا الحلي الذي يعار ويلبس. # 677- قال: يروى عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ~~يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد" (1). # وقد روي عن عمر (2)، وعلي (3)، خلاف ذلك جازا به العشر. # _حاشية PageV01P216 ~~678- قلت: الحبس في الدين؟ # قال: يحبس في الدين. # 679- قال: شهادة اليهود والنصارى بعضهم على بعض؟ # [قال:] لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك بعضهم على بعض، ولا على المسلمين ~~قال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} (1). # 680- قلت: الرجلين يدعيان الشيء، وهو في أيديهما جميعا؟ # قال: إذا كان الشيء في أيديهما، فادعياه جميعا، فهو بينهما نصفين. # فإن ادعى أحدهما الكل، وادعى الآخر النصف، فهو بينهما نصفين، لكينونة ~~الشيء في أيديهما، ومن الناس من يقول: للذي ادعى الكل ثلاثة أرباع، وللذي ~~ادعى النصف الربع. # وإذا لم تكن السلعة في أيديهما، فادعياها، وأقاما البينة جميعا: أقرع ~~بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له. # 681- قلت: المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم؟ # قال: لا بأس به على النصف والثلث، إذا كان الداخل يعمل فيها بحديده ~~وبقره، ويكون البذر من صاحب الأرض، فيعمل الداخل فيها كما ms105 يعمل المضارب في المال. # 682- قلت: الرجلين يدعيان الشيء، فيقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة؟ # قال: فيها اختلاف. # 683- قلت: الرجل يوصي لأهل بيته، أو لقرابته أو لجنسه، من هم؟ فإن مات ~~بعضهم بعد الميت قبل أن تقسم الوصية أيكون له وصية؟ # قال: أما القرابة فلا يجاز بهم أربعة آباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قسم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ولم يعد به هؤلاء (1)، وقد وجب ~~لكل من أوصى له إذا كان حيا يوم يوصي له. # _حاشية PageV01P217 ~~684- قلت: الرجل يقعد في الركعة الأخيرة بعد التشهد [53/أ] ثم يحدث؟ # قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل، وهو التسليم، وما أفسد ~~أولها أفسد آخرها. # 685- قلت: التكبير في العيدين؟ # قال: في الركعة الأولى سبع، ثم يقرأ، وفي الثانية يكبر خمسا، ثم يقرأ ~~يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعا. # 686- قلت: حديث أبي هريرة من رواية خالد الحذاء: "إني لأسبح في اليوم ~~والليلة اثنى عشر ألف تسبيحة قدر ديني"، هو في الحديث عن أبي هريرة أو قول ~~عكرمة أو ممن دونه؟ # قال: الحديث عن أبي هريرة (1). # 687- قلت: حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة في القراءة في الصلاة ~~قال: فانتهى الناس عن القراءة، هو في الحديث عن أبي هريرة، أو من كلام ~~الزهري؟ # قال: أما عبد الرزاق فحكى عن معمر عن الزهري قال: سمعت (2) ابن أكيمة ~~يحدث بحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى (3) صلاة جهر ~~فيها بالقراءة، وذكر الحديث: "فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيما يجهر به من القراءة حين (4) سمعوا ذلك من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم" (5). # وقال ابن عيينة: فذكر الحديث. # وقال معمر، عن الزهري: "فانتهى الناس في القراءة فيما يجهر به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم". # قال سفيان: خفيت علي هذه الكلمة. # وقال: إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وذكر الحديث، فانتهى ~~إلى قوله: "إني أقول ما بالي أنازع القرآن". فلم يزد ms106 على هذا. # فالذي نرى أن قوله: "فانتهى الناس عن القراءة" أنه قول الزهري. # _حاشية PageV01P218 ~~688- قلت: حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: "إنما قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالشفعة في كل (1) ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ~~قوله: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"، في الحديث عن جابر، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو هو من كلام أبي سلمة؟ # قال: معمر يقول: عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم (2). # وصالح بن أبي الأخضر، كذا يقول أيضا (3). # ورواه مالك، عن الزهري، عن [53/ب] سعيد بن المسيب، وأبي سلمة مرسلا، ~~قالا: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا ~~وقعت الحدود فلا شفعة" (4). # 689- قلت: حديث عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، في قصة ابن النواحة قال: ~~"فمضت السنة أن الرسل لا تقتل" (5)، هو في الحديث عن عبد الله، أو من كلام ~~أبي وائل؟ # قال: كذا الحديث. # _حاشية PageV01P219 ~~690- قلت: حديث داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، في قصة ليلة الجن، ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالعظام ولا بالبعر، فإنه ~~زاد إخوانكم من الجن" (1). هو من قول علقمة، عن عبد الله أو من قول الشعبي؟ # قال: أما إسماعيل بن إبراهيم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فقالا جميعا: ~~قال الشعبي. وليس هو في حديث علقمة: "سألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة ... ~~"، فذكر (2) الحديث. # قال أبي: فبلغني أن حفص بن غياث حدث به فجعله في حديث علقمة، عن عبد ~~الله، فنرى أنه وهم، وهذا أثبت. # 691- قلت: حديث الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة قالت (3): "كن ~~النساء يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فينصرفن متلفعات (4) ~~بمروطهن، ما يعرفن من الغلس. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث ~~قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما يتقدم النساء قبل الرجال" (5)، في الحديث ~~عن أم سلمة؛ أو هو من كلام الزهري؟ # قال: رواه ms107 معمر، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا سلم، مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء ~~قبل الرجال". # وقال إبراهيم بن سعد: قال ابن شهاب: فنرى، والله أعلم، أن ذلك كان لكي ~~ينصرف النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. # _حاشية PageV01P220 ~~692- قلت: ما تجوز من شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال؟ # قال: فيه اختلاف كثير. # قلت: إلى أي شيء تذهب؟ # قال: دعها. # 693- قلت: الشفعة لمن تجب؟ # قال: أذهب إلى حديث أبي سلمة، عن جابر: "إنها في كل ما لم يقسم" ~~(1).[54/أ] # 694- وسألته عن الرجل يقع على امرأته في شهر رمضان متعمدا؟ # قال: عليه الكفارة على حديث الزهري، الذي يرويه عن حميد (2). # أما سفيان، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وغيرهم، فمعنى حديثهم أنه قال له: ~~"تجد ما تعتق؟"، قال: لا. قال: "تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"، فكان ~~معنى الحديث على معنى المظاهر. # وأما ابن جريج، ومالك فإنهما قالا: "أعتق أو صم أو تصدق"، روياه عن ~~الزهري، فكأنه مخير، وكذا معنى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~[قال:] (3) " أين المحترق؟"، وأتى بعرق فيه تمر، قال: "أطعم هذا". # وأما الناسي فإن مجاهدا، والحسن كانا يعذرانه. # وقال عطاء: ليس مثل هذا ينسى، فلم يعذره. وقال: يعجبني قول عطاء. # _حاشية PageV01P221 ~~695- حدثنا صالح، [قال: حدثنا أبي] (1) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ~~محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله أبي الخير. # وأما " أبو عبد الله" (2) فلم أقع عليه، ولعل بعضهم قال: "أبو عبد ~~الرحمن". # 696- قلت: أبو ثعلبة الخشني هو: أبو ثعلبة الأشجعي؟ # قال: لا أظنه هذا. # 697- [قلت:] أم حصين الأحمسية؟ # قال: هي جدة يحيى بن الحصين، الذي يحدث عنه شعبة. # 698- وقال: أم حبيبة بنت جحش: هي أخت حمنة بنت جحش. # وأم حبيب بنت جحش: كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ويقال: أم حبيب، وأم حبيبة. # وحمنة: كانت تحت طلحة. # وزينب: زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ms108 # وعبد الله بن جحش: هو الذي شهد بدرا، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في ~~السرية، فقال: إنها أول سرية بعثت، وعبيد الله بن جحش، تنصر حين خرجوا إلى ~~النجاشي. # _حاشية PageV01P222 ~~699- قال أبي: بلغني أن عروة بن الزبير قطعت رجله، وكان يدعو فيقول: "لئن ~~كنت أبليت، فطالما عافيت، وإن كنت أخذت، فطالما أبقيت". # 700- قال أبي: وبلغني أن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: "ما سألت الله ~~حاجة بعد موت أبي - إلا لأبي - إلا بعد سنة". # 701- سمعت أبي يقول: "صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة [54/ب] فكان يسلم ~~واحدة". # 702- قال أبي: ورأني يوما وأنا أكتب في الألواح، فقال لي: أتكتب؟! # قال أبي: وقال ابنه سعد، في حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب: {الماعون} ~~(1)، بلسان قريش: المال. # فأنكره إبراهيم. # وقال الزهري: مرسل. # فقال له سعد: كنت حدثت به، عن سعيد. فأبى، وقال: لا. # 703- قال: جاء رجل من مدينة أبي جعفر - شيخ - فقال: يا أبا إسحاق! حدثني؟ ~~قال: كيف أحدثك، وهذا هاهنا. # قال أبي: وكنت حاضره. # 704- سمعت أبي يقول: قال ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: إن أمر خراسان ~~ليهمني. # قلت له: من حدثك؟ # قال: عفان، قال: حدثنا سليم (2) بن أخضر، عن ابن عون، عن محمد. # قال أبي: وما سمعته من أحد غير عفان. # _حاشية PageV01P223 ~~705- سمعت أبي يقول: عبد الله بن شداد، لم يسمع من النبي صلى الله عليه ~~وسلم شيئا، سمع من علي، ومن عمر، قال: سمعت نشيج عمر. # 706- سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبي سليمان، ~~عن أنس بن سيرين، قال: دخلنا على زيد (1) بن ثابت. # قال أبي: محمد بن سيرين، سمع من أبي هريرة، وابن عمر، وأنس، ولم يسمع من ~~ابن عباس شيئا، كلها يقول: نبئت عن ابن عباس. وقد سمع من عمران بن حصين. # 707- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سيار، قال: حدثنا جعفر، ~~قال: حدثنا عباد بن عمرو، قال: سألت الحسن، قلت: أبا سعيد! ما الحور العين؟ ~~قال: هن ms109 عجائزكم هؤلاء الدرد (2)، ينشئهن الله خلقا آخر. فقال بريد (3) بن ~~أبي مريم السلولي، للحسن: من حدثك هذا الحديث يا أبا سعيد؟ قال: فحسر عن كم ~~قميصه، فقال: حدثني فلان بن فلان المهاجري، وحدثني فلان بن فلان الأنصاري، ~~حتى عد خمسة من المهاجرين، وأربعة من الأنصار. # 708- قال أبي: أبو الجلد: جيلان (4) بن فروة. # _حاشية PageV01P224 ~~709- قال أبي: كتبنا هذا من كتاب ابن الأشجعي، عن أبيه، عن سفيان، عبيد ~~المكتب، عن فضيل بن عمرو، عن الشعبي، عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه [55/أ]، فقال: "هل تدرون مم أضحك، ~~من مخاطبة الرب عبده يوم القيامة. قال: يقول: يا رب! ألم (1) تجرني من ~~الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فإني لا أجيز علي شاهدا (2) إلا من نفسي. قال: ~~فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين [شهودا] (3)، قال: ~~فيختم [على] (3) فيه، فيقال لأركانه انطقي: فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه ~~وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، عنكن كنت أناضل (4). # _حاشية PageV01P225 ~~710- حدثنا صالح، قال: قال أبي: وابن الأشجعي أعطانا كتاب أبيه، عن سفيان، ~~عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله! دلني على ~~عمل يدخلني الجنة؟ فقال: "إن من موجبات المغفرة: بذل السلام وحسن الكلام" (1). # 711- قال أبي: ونسخنا من كتاب الأشجعي: عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي ~~سليمان الفزاري - وهو العرزمي -، عن أنس بن سيرين، قال: قال: "رأيت على ابن ~~زيد بن ثابت إزارا ورداء وعمامة، ليس عليه قميص". # 712- سمعت أبي يقول: زياد بن أبي مسلم، ويقولون: ابن مسلم، وهو أبو (2) ~~عمر الفراء، ثقة ثقة، رجل صالح. # 713- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا ~~شعبة، قال عبد الله بن دينار: أخبرني قال: سمعت ابن عمر، يحدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: "من كان متحريا فليتحرها في ليلة سبع ~~وعشرين". # قال شعبة: وذكر لي رجل ثقة، عن سفيان أنه كان يقول: إنما ms110 قال: "من كان ~~متحريا فليتحرها في السبع البواقي" (3). # قال شعبة: فلا أدري قال: ذا، أو ذا. # قال أبي: أظن أن هذا الرجل الثقة، يحيى بن سعيد القطان. # _حاشية PageV01P226 ~~714- سمعت أبي يقول: قال أبو أسامة: دعا عليهم رجلان صالحان من أهل بدر، ~~وقال مرة: قد شهدا بدرا على أهل الكوفة سعد، وعلي. # 715- قال أبي: أهل الكوفة كلهم يفضلون عليا على عثمان، إلا رجلين: [55/ب] ~~طلحة بن مصرف، وعبد الله بن إدريس. # قلت له: زبيد؟ # قال: لا، كان يحب عليا، أي كأنه يفضله على عثمان. # 716- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا ~~داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد - مولى أبي أسيد - قال: "تزوج وكان عبدا، ~~فحضره عبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فحضرت الصلاة، فقدموه وهو مملوك، ثم قالوا له: إذا دخلت على ~~أهلك: فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك، فقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك ~~لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا داود بن ~~أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: "تزوجت وأنا عبد ~~مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر، ~~وأبو مسعود، قال أبي: وهو خطأ، إنما هو ابن مسعود، وحذيفة، فحضرت الصلاة، ~~فتقدم أبو ذر، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟ قالوا ~~له: نعم، فقدموني". # نحوا من حديث أبي معاوية. # قال أبي: فيه أنهم أجابوا مملوكا، وقدموه لأنه صاحب البيت. PageV01P227 # 717- قال أبي: سألت إسماعيل عمن نسي القنوت في الوتر، هل عليه سجدتا السهو؟ # قال: ما أرى عليه ذلك. # قال: وسألت هشيما عن ذلك؟ فقال: يعجبنا أن يسجد لذلك سجدتي السهو. # 718- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: بلغني أن ~~أيوب أحج رجلا فجهزه بكل شيء يحتاج إليه، حتى صنع له سفرة. # 719- حدثنا صالح، قال: ms111 حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل قال: بلغني أن أيوب ~~كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه. # 720- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل قال: بلغني أن أيوب ~~كان يقول في الذي يحج عن الميت فيفضل معه الفضل قال: "يخرج كما دخل". # 721- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل قال: "كان سليمان ~~التيمي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" (1). [56/أ] # 722- حدثنا صالح، قال: سمعت أبي يقول: كان سليمان بن يسار، مولى لميمونة ~~بنت الحارث خالة ابن عباس. # 723- قال أبي: اسم أبي عوانة: وضاح، وكان أصله من واسط، ثم أنه نزل ~~البصرة، وكان مولى ليزيد بن عطاء البزاز. # _حاشية PageV01P228 ~~724- قلت: المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو؟ # قال: نعم. # 725- قلت: المقدام أبو كريمة، هو المقدام بن معدي كرب؟ # قال: نعم. # 726- قلت: جندب بن سفيان، هو جندب بن عبد الله العلقي - حي من بجيلة؟ # قال: نعم. كان يكون بالكوفة، ثم قدم البصرة، فروى عنه أهل الكوفة، وأهل ~~البصرة. # 727- قلت: عمرو بن حريث الكوفي، هو عمرو بن حريث الذي رووا عنه أهل الشام؟ # قال: ليس هذا الكوفي الذي يروي عنه أهل مصر، ذاك غير هذا. # 728- قلت: جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله الذي يحدث عنه أبو ~~سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مر بي جبريل فضحكت إليه ~~فتبسم إلي" (1)؟ # قال: نعم، هو الذي روى عنه أبو سلمة، وروى عنه عطاء، وكان مجاورا بمكة، ~~وروى عنه مجاهد، وابن المنكدر، وأبو سفيان. # 729- قلت: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟ # قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "الدية اثنا عشر" (2). # ومن الذهب: ألف دينار. # ومن الإبل: مئة. # _حاشية PageV01P229 ~~730- قلت: الرجل يملك ذا رحم محرم؟ # قال: فيها اختلاف. # 731- قلت: شهادة العبد؟ # قال: فيها اختلاف. # 732- قلت: العبد يقتل سيده؟ # قال: إن شاء الورثة قتلوه، وإن شاءوا عفوه. # 733- قلت: الميتة إذا دبغت؟ # قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث ms112 عبد الله بن عكيم (1). # 734- قلت: العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، ثم ~~اختار الآخر العتق أيضا؟ # قال: إذا أعتق وهو موسر، عتق في ماله وكان الولاء له. # 735- قلت: الشاهدان يختلفان، فيشهد أحدهما على عشرة، والآخر على عشرين؟ # قال: تجوز شهادة الذي شهد على عشرين [56/ب] مع يمين الطالب. # 736- قلت: الرجل يشتري من زكاته الطعام أو الكسوة، فيتصدق بها؟ قال: يعطي ~~كما يجب من الورق وغير ذلك. # 737- قلت: كفارة اليمين؟ # قال: مد بر، أو نصف صاع تمر. # _حاشية PageV01P230 ~~738- قلت: النذر ما يجب فيه، إذا كان طاعة أو معصية؟ # قال: أما في المال إذا قال: إن برئت من مرضي، أو سلمت من سفري، أو قدم ~~أبي أو أخي سالما، فمالي في المساكين يجزئه من ذلك الثلث لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم لأبي لبابة إذ قال له: إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأهجر ~~دار قومي. فقال: "يجزئك الثلث" (1). # وإذا كان معناه معنى اليمين فكفارة يمين في المال، ولا يكون ذلك في العتق ~~ولا الطلاق، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما أوجبا العتق. # 739- قلت: من نذر نذرا ولم يسمه؟ # قال: كان ابن عباس يقول: "عليه أغلظ الكفارات". # وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين. # 740- قلت: الفائدة من المال يضم بعضها إلى بعض؟ # قال: لا يضم بعضها إلى بعض ما كان من ميراث أو صدقة أو هبة أو عطاء فلا ~~يزكي حتى يحول عليه الحول، إلا أن يكون تاجر قد زكى ماله ثم ربح، فإنه يزكي ~~الربح مع ماله، وذلك لقول عمر، إذ مر على صاحب الجعاب والأدم، فقال: "قوم ~~وزك" (2)، وذلك لأن نماءها منها، وكذلك في الإبل والبقر والغنم إذا توالدت ~~فإنه يزكيها صغارها وكبارها. # 741- حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أن ~~حذيفة بن اليمان، وطلحة بن عبيد الله، والجارود بن المعلي، وأذينة العبدي، ~~تزوج كل واحد منهم امرأة من أهل الكتاب، فقال لهم عمر بن الخطاب: طلقوهن، ~~فطلقوا كلهم، إلا ms113 حذيفة، فقال له عمر: طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي ~~جمرة، طلقها هي جمرة، طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة. # قال: لقد علمت أنها، ولكنها لي حلال، فأبى أن يطلقها، فلما كان [57/أ] ~~بعد طلقها. فقيل له: ألا كنت طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: لا، كرهت أن يظن ~~الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي (3). # _حاشية PageV01P231 ~~742- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الصلت بن ~~بهرام، [عن أبي وائل] (1)، قال: تزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن (2)، ~~فكتب إليه عمر: طلقها، فكتب إليه حذيفة: حرام تراها؟ قال: لا، ولكني خفت أن ~~تتعاطوا المومسات منهن، يعني الفواجر. # 743- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، ~~عن جار لحذيفة: أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان. # 744- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ~~عطاء بن أبي مروان أبي مصعب الأسلمي، [عن أبيه] (3): أن عليا أتي بالنجاشي ~~سكران من الخمر في رمضان، قال: فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم ~~أخرجه من الغد، فضربه عشرين، ثم قال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على ~~الله وإفطارك في رمضان". # قال أبي: أذهب إليه. # قال أبي: شعبة، لم يسمع هذا من عطاء بن أبي مروان، سمعه من رجل عنه (4). # _حاشية PageV01P232 ~~745- سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء الذي في الكوز، فانصب؟ # قال: يحنث. # وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟ # قال: يحنث لأن هذا شيء لا يقدر عليه. # 746- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، ~~قال: سئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود. قال الآخر: أحسدنا امرأته ~~طالق ثلاثا. قال الآخر: نعم. قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعا. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث قال: ~~أدبتهما (1)، وآمرهما بتقوى الله، وأقول: أنتما أعلم وما حلفتما عليه. # قال: وباب التديين في هذا وأشباهه. # قال أبي: هذا ms114 شيء لا يدرك، قد ألقاهما في التهلكة. # 747- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن غيلان بن جامع [57/ب]، قال: كان على قضاء الكوفة، أنه سمع عطاء بن ~~أبي مروان، يحدث عن أبيه، أن عليا أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، ~~فجلده ثمانين الحد، وعشرين لإفطاره في رمضان، فقال النجاشي: # إذا سقى الله قوما صوب غادية ... فلا سقى الله أهل الكوفة المطر # ضربوني ثم قالوا: قدرا ... قدر الله لهم شر القدر # _حاشية PageV01P233 ~~748- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن أبي بلج، قال: سمعت مصعب بن سعد، أن سعدا كاتب غلاما له، فأراد ~~منه شيئا، فقال: ما عندي ما أعطيك، وعمد إلى دنانير، فجعلها (1) في نعله، ~~فدعا سعد عليه، فسرقت نعلاه. # 749- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن أبي بلج، عن مصعب بن سعد، عن سعد: "أن رجلا نال من علي بن أبي ~~طالب، فدعا عليه سعد بن مالك فجاءت ناقة أو جمل فقتله". # قال شعبة: فأراه قد قال: فحلف سعد أن لا يدعو على أحد، وأحسبه قال: وأعتق ~~نسمة (2). # قال أبي: سعد بن مالك، هو سعد بن أبي وقاص، كان كنية مالك: أبو وقاص. # 750- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران بن تمام أبو تمام ~~الكوفي - كان حسن الهيئة، وكان فارسا - قال: أخبرنا عمر بن بشير كوفي، وكان ~~أبو النضر كثير الرواية عنه، قال: سئل الشعبي عن رجل كانت معه امرأة جالسة ~~على الخوان، فقال: إن لم تأكلي هذا العرق فأنت طالق ثلاثا، فجاءت السنور ~~فانتهزته قال: هو كما قال. # _حاشية PageV01P234 ~~751- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا ابن ~~عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم، قال: لما بعث بحجر بن عدي بن الأدبر ~~وأصحابه من العراق، إلى معاوية بن أبي سفيان، استشار الناس في قتلهم، فمنهم ~~المشير، ومنهم الساكت، فدخل معاوية إلى منزله، فلما ms115 صلى الظهر قام في الناس ~~خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم جلس على منبره فقام [58/أ] المنادي، ~~فنادى: أين عمرو بن الأسود العنسي (1)؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ~~ألا إنا بحصن من الله حصين، لم نؤمر بتركه، وقولك يا أمير المؤمنين في أهل ~~العراق، ألا وأنت الراعي ونحن الرعية، ألا وأنت أعلمنا بدائهم وأقدرنا على ~~دوائهم، وإنما علينا أن نقول: {سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} (2) ~~قال: معاوية: أما عمرو بن الأسود فقد تبرأ إلينا من دمائهم، ورمى بها ما ~~بين عيني معاوية، ثم قام المنادي فنادى: أين أبو مسلم الخولاني؟ فقام فحمد ~~الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فلا والله ما أبغضناك منذ أحببناك، ولا ~~عصيناك منذ أطعناك، ولا فارقناك منذ جامعناك، ولا نكثنا بيعتنا منذ ~~بايعناك، سيوفنا على عواتقنا، إن أمرتنا أطعناك، وإن دعوتنا أجبناك، وإن ~~سبقتنا أدركناك، وإن سبقناك نظرناك، ثم جلس. ثم قام المنادي فقال: أين عبد ~~الله بن مخمر الشرعبي؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: وقولك يا أمير ~~المؤمنين في هذه العصابة من أهل العراق إن تعاقبهم فقد أصبت، وإن تعفو فقد ~~أحسنت، فقام المنادي فنادى أين عبد الله بن أسد القسري فقام فحمد الله ~~وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين رعيتك وولايتك وأهل طاعتك إن تعاقبهم ~~فقد جنوا أنفسهم العقوبة وإن تعفوا فإن العفو أقرب للتقوى، يا أمير ~~المؤمنين لا تطع فينا من كان غشوما لنفسه، ظلوما بالليل نؤوما عن عمل ~~الآخرة، يا أمير المؤمنين إن الدنيا قد انخشعت أوتادها، ومالت بها عمادها، ~~وأحبها أصحابها، واقترب منها ميعادها، ثم جلس. # فقلت لشرحبيل: فكيف صنع؟ قال: قتل بعضا، واستحيى بعضا، وكان فيمن قتل حجر ~~بن عدي بن الأدبر، قال: قدم لتضرب عنقه، فقال: لا تطلقوا عني حديدا، ~~وادفنوني، وما أصاب الثرى من دمي، فإني ألتقي أنا ومعاوية بالجادة. # قال أبو المغيرة: كان ابن عياش لا يكاد يحدث بهذا الحديث إلا بكى بكاء ~~[58/ب] شديدا. # _حاشية PageV01P235 ~~752- سألت أبي عن المرأة ms116 يكون لها أخوان، أخ من أبيها، وأخ لأمها وأبيها، ~~هل يجوز أن يزوجها الأخ الذي لأبيها؟ # قال: نعم، هما سواء في ولاية النكاح، وإذا كان من قبل أمها (1) لم يجز. # 753- سألت أبي عن الطلاق قبل النكاح؟ # قال: أما الطلاق قبل النكاح فإن تزوج لم آمره أن يفارق، سمى أو لم يسم، ~~أما العتق قبل الملك فلا أقول فيه شيئا. # 754- سألت أبي: إذا طلقت فارتفع حيضها، كم تعتد؟ # قال: إن كانت تعلم ما الذي رفع حيضها، فلا بد لها من أن تأتي بثلاث حيض، ~~كأنها كانت ترضع فارتفع حيضها، أو مرضت فارتفع حيضها. وإن كانت لا تعرف ما ~~الذي رفع حيضها تأتي بسنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر مكان الحيض. # 755- سألته عمن فقد من معركة الحرب أو من قرية، لم يدر قتل أم حي كم تعتد ~~امرأته؟ # قال: الفقيد يكون مثل قوم لقوا العدو، فقتل بعضهم وانفلت بعض، أو قوم ~~ركبوا البحر فكسر بهم، فغرق بعضهم، وأفلت بعضهم، ورجل بات في أهله فأصبحوا ~~لم يروه. # وأما رجل خرج لسفر وتجارة فلا يكون هذا فقيدا. # فتعتد، أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا. # _حاشية PageV01P236 ~~756- وسألته عن الأخ إذا كان غائبا، هل يجوز لابن العم أن يزوجها؟ قال: إذا ~~كانت غيبة قد طالت وكان موضعا منقطعا (1) جاز (2). # 757- وسألته هل يجوز للرجل في السفر أن يصلي المكتوبة على راحلته؟ قال: ~~لا يصلي المكتوبة إلا على الأرض مريضا كان أو غيره. # 758- قلت: الرجل يغيب عن أهله سنين ثم يقدم أو يموت، هل يفرض عليه نفقتها ~~لما مضت من السنين، أو كانت حاضرة فلم تطلب، ثم طلبت بعد، أو طلقها قبل أن ~~يضرب لها في ماله إذا كان حبسه عنها من غير عصيان؟ قال: يضرب لها في ماله ~~بقدر نفقة مثلها. # قال: وأقول: إذا طلقها ثلاثا فلا سكنى لها ولا نفقة، أذهب إلى حديث فاطمة ~~بنت (3) [59/أ] قيس. # 759- وسألته: الكناسة تكون في الحارة، يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مسجدا؟ # قال: لا يبنى مسجد أبدا إلا بملك يملكه رجل ms117 فيبنيه، ولا يبنى مسجد في ~~الطريق. # 760- وسألته يكبس المسجد بتراب ليس بنظيف؟ # قال: لا يعجبني. # 761- وسألته: إذا كان في المسجد خشبة غصب، هل تحل الصلاة فيه؟ قال: يجتنب ~~ذلك الموضع الذي فيه الغصب. # 762- سألته عمن بنى مسجدا في طريق المسلمين؟ # قال: لا يعجبني أن يصلى فيه. # _حاشية PageV01P237 ~~763- وسألته عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة فخرجت منه حية، أو جرة، أو ~~غيره، أو في عشرة أرطال، أو خمسة أرطال؟ # قال: أرجو أن لا تنجسه إن شاء الله. # 764- قلت: فأرة وقعت في جب فماتت فيه، ثم أخرجت منه الدقيق، فخرجت في ~~الدقيق، لا يدرى ماتت في أعلى الجب أو وسطه أو أسفله وقد اختلط الدقيق بعضه ~~في بعض؟ # قال: إن كان لا يضبط فلا أرى أن يؤكل يطعم مالا يؤكل لحمه. # 765- وسألته عن امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فطلقها هذا الذي تزوج بها ~~ثلاثا ثم أجاز الولي النكاح، هل تحل له من قبل أن تنكح زوجا غيره، لأن هذا ~~النكاح الأول كان فاسدا؟ # قال: لا ترجع إليه إلا بزوج، لأن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت ~~منه بولد كان الولد لاحقا به، لأن هذا نكاح شبهة، فلا تحل له إلا أن تنكح ~~زوجا غيره. # 766- وسألته عن رجل استكره بكرا عن (1) نفسها ما عليه؟ # قال: عليه صداق مثلها، وعليه الحد. # 767- وسألته عن رجل وهب لصبي صغير هبة، أو تصدق عليه بصدقة، فقبضت الأم ~~ذلك وله أب حاضر، هل يكون قبض الأم قبضا والأب حاضر أو غائب، أو الأخ أو ~~العم أو الوصي إذا كان الأب حاضرا أو غائبا؟ # قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض، ولا يكون إلا للأب. # _حاشية PageV01P238 ~~768- وسألته عن رجل أوصى بزكاة واجبة عليه أو بحج واجب ثم مات، أيكون من ~~جميع المال أو من ثلثه؟ فإن أوصى بحجة تطوع أو بغزو وعليه حج واجب [59/ب] ~~ولا يخرج ذلك من الثلث هل يرد ذلك فيجعل في الفريضة ويترك التطوع؟ # قال: الفريضة من جميع المال، والتطوع من ms118 ثلثه، فإن ضاق الثلث تحاصوا في ~~الثلث إذا عجز، فكأنه أوصى للمساكين أو لقوم. # 769- وسألته عن الرجل يكون في القرية، قد روى الحديث، وردت عليه مسألة ~~فيها أحاديث مختلفة، كيف له أن يصنع؟ # قال: لا يقول فيها شيئا. # 770- وسألته: هل يحل أخذ التراب والآجر (1) من الدور والتلال العادية؟ # قال: إن كانت تلك الدور حصونا، وملكا لقوم قد عرفوا، فلا يؤخذ منها شيء. # 771- وسألته: هل بأرض الجبل موات؟ # فقال: إنما الموات تكون في الأرض التي لم تملك فمن أحياها فهي له. # والإحياء يكون: يحيط عليها حائطا فيمنع منها، أو يحفر فيها بئرا فتكون له ~~حريمها: خمسة وعشرين ذراعا حولها. # 772- سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟ # قال: يمهرها، ويشهد، وينقد ما تيسر. # 773- وسألته عن الكحل للصائم؟ # فقال: يعجبني أن يقل منه. # قلت: فالبرود؟ # قال: البرود أكثر من الكحل. فكأنه كرهه. # 774- سألته عن امرأة رأت الدم في غير أيامها؟ # فقال: تصوم وتصلي حتى تبلغ أيامها التي كانت تقعد فيها، فإذا بلغت أيامها ~~لم تصم ولم تصل. # _حاشية PageV01P239 ~~775- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن مروان الأصفر قال: سمعت أبا رافع قال: "رأيت أبا هريرة سجد في: ~~{إذا السماء انشقت} (1)، قال: فسألته قال: سجد فيها خليلي ولا أزال أسجد ~~حتى ألقاه" (2). # 776- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا، ~~شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سمعت أبا رافع، قال: "صليت خلف عمر، فقنت بعد ~~الركوع، فدعا على الكفرة" (3). # 777- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سألت أنسا قنت عمر؟ # قال: "وخير من عمر" (4). # قال أبي: ليس في كتاب غندر [60/أ] إلا هذه الثلاثة عن مروان الأصفر. # 778- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن عامر بن عبيدة الباهلي، قال: رأيت أنس بن مالك عليه جبة خز فسألته ~~فقال: "أعوذ بالله من شرها". قال: قلت: هل ms119 لبسها أحد من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم غير عمر، وابن عمر (5). # قال أبي: ليس في كتاب غندر غير هذا الحديث (6). # _حاشية PageV01P240 ~~779- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير، قال: سألت سعيد بن المسيب عن ~~المرتد؟ فقال: "ويلك، نرثهم ولا يرثونا" (1). # قال أبي: ليس غير هذا الحديث، عن موسى بن أبي كثير، في كتاب غندر. # 780- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا ~~حريز، عن يزيد بن خمير، عن كريب بن يزيد الرحبي، أنه كان يستحب أن يركع ~~ركعتي الفجر، وركعتين بعد المغرب، وليس بينهم وبين القبلة شيء. # 781- قال أبي: سمع الحكم، من (2) مقسم أربعة الذي يصح: # - حديث الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر (3). # - وعزيمة الطلاق، و"الفيء: الجماع"، وهو عن مقسم، عن ابن عباس (4). # - وعن ابن عباس: "أن عمر قنت في الفجر" (5). # - وعن مقسم، وهو رأيه في محرم أصاب صيدا، قال: عليه جزاؤه فإن لم يكن ~~عنده قوم الجزاء دراهم ثم يقوم الدراهم طعاما ثم يصوم مكان كل نصف صاع يوما (6). # قال: والباقي فالله أعلم. # وحجاج روى عنه، عن مقسم، عن ابن عباس نحوا (7) من خمسين حديثا. # وقال مرة: قال شعبة: هذه الأربعة التي صححها الحكم، يعني سماعا من مقسم. # _حاشية PageV01P241 ~~782- سألت أبي عمن وقع بأهله في رمضان؟ # قال: أذهب فيه إلى حديث الزهري في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال له: قد وقعت بأهلي، فقال له: "اعتق رقبة"، فقال: لا أستطيع، قال: ~~"صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينا" (1). # قلت: فإن لم يجد أن يطعم؟ # قال: لا بد له من أن يطعم. [60/ب] # قلت: فإن لم يكن عنده، وأطعم عنه رجل يكون له ولعياله؟ # فقال: نعم، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. # قلت: أفليس يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لأحد بعدك" (2)؟ # فقال: ليس هذا بشيء. # قلت: ويقضي يوما مكانه ms120 مع الكفارة؟ # قال: نعم. # 783- وسألت أبي عن المتوفى (3) الحامل؟ # قال: إذا وضعت فقد حلت ولكن لا يطأها حتى تطهر من الدم، وكذلك المطلقة ~~الحامل، أجلها أن تضع حملها. # _حاشية PageV01P242 ~~784- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، قال: سمعت يحيى بن أبي سليم، وهو أبو بلج، يحدث عن عمرو بن ميمون، عن ~~عبد الله بن عمرو، أنه قال: "لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا ~~يذنبون، ثم يغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم" (1). # 785- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأ لا يحبه إلا لله" (2). # 786- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، قال: سمعت العباس الجريري، يحدث عمن سمع ابن عمر يقول: "إذا قلت ~~للرجل ما ليس فيه فهي فرية، وإذا قلت ما فيه فهي غيبة". # 787- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن عباس الجريري، قال: سمعت أبا عثمان، يعني النهدي، يحدث عن أبي ~~هريرة: "أنهم أصابهم جوع قال: ونحن سبعة، فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ~~سبع تمرات لكل إنسان تمرة". # قال أبي: لا أعلم شعبة، حدث عن عباس الجريري إلا هذين الحديثين. # _حاشية PageV01P243 ~~788- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة قال: سمعت يحيى بن هانىء بن عروة، يحدث عن نعيم بن دجاجة، قال: سمعت ~~عمر بن الخطاب يقول: "لا هجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم" (1). [61/أ] # قال أبي: ليس في كتاب غندر، عن يحيى بن هانىء غير هذا. # 789- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، قال: سمعت العوام القيسي - وقال وكيع: العوام بن مراجم (2) - يحدث عن ~~خالد بن سيحان (3)، قال: شهدت تستر فكان فينا أربع ms121 نسوة، منهن أم (4) ~~مجزأة، فكن يسقين الماء، ويداوين الجرحى فأسهم لهن أبو موسى". # 790- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن العوام القيسي، عن أبي السليل، عن أبي عثمان، عن سلمان أنه قال: ~~"إن الله يدين يوم القيامة للناس، أو للعباد، حتى يقاد للشاة الجلحاء من ~~القرناء نطحتها" (5). # قال أبي: ليس في كتاب غندر غير هذين الحديثين عن العوام. # 791- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، قال: سمعت بكر بن وائل يحدث، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن ~~الأصعر، أو ابن أبي صعير، قال: "كان عمر بن الخطاب إذا صعد على (6) المنبر ~~يكلمنا حتى يخطب". # قال أبي: ليس في كتاب غندر، عن شعبة، عن بكر بن وائل إلا هذا الحديث. # _حاشية PageV01P244 ~~792- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، قال: سمعت أسير بن ربيع بن عميلة، قال: "رأيت أبي، وأبا الأحوص توضآ، ~~ثم مسحا وجوههما بمنديل" (1). # قال أبي: ليس في كتاب غندر، غير هذا الحديث عن أسير. # 793- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن صالح بن أبي سليمان قال: "سألت ابن عمر، وابن عباس، عن الصرف، ~~فنهاني ابن عمر، ورخص لي ابن عباس" (2). # 794- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن صالح بن أبي سليمان، قال: سألت أنس بن مالك، عن رجل قال لامرأته: ~~أنت مني برية؟ قال: لو أن عمر أدرك هذا لفرق بينهما. # قال أبي: ليس عن شعبة، عن صالح غير هذين في كتاب غندر. [61/ب] # 795- قال أبي: هؤلاء ولد عبد الله بن مسعود: أبو عبيدة بن عبد الله، وعبد ~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعتبة بن عبد الله بن مسعود. # 796- وسمعت أبي يقول: رجاء بن حيوة: أبو المقدام. # ونوف البكالي: أبو يزيد. # وعبد الخالق بن سلمة: أبو روح. # _حاشية PageV01P245 ~~797- قال أبي: حدثنا يزيد بن ms122 هارون، عن شعبة، عن أشعث بن سليم، عن عمرو بن ~~ميمون، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يجد طعم ~~الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله" (1). # قال أبي: فقلت ليزيد بن هارون: إنما هو يحيى بن أبي سليم أبو بلج. # قال: سمعته منه ببغداد، وأنا في آخر الناس، ومذ (2) سمعته، أنا أشك فيه ~~فقال لهم: اجعلوه على رجل (3). # 798- قال أبي: حمزة بن عبد المطلب: أبو عمارة. # - حكيم بن حزام: أبو خالد. # - عتبة بن ربيعة: أبو الوليد. # - سهيل بن عمرو: أبو يزيد. # - الزبير بن عدي: أبو عدي. # - عبد الكريم الجزري: أبو سعيد. # - يونس بن خباب: أبو حمزة. # - شداد بن أوس: أبو يعلي. # - عمار، مولى بني هاشم: أبو عبد الله. # - حميد الأعرج: أبو صفوان. # - عبد الله بن أبي الهذيل: أبو المغيرة. # - أسيد بن حضير: أبو عتيك. # - صلة بن زفر: أبو العلاء. # - الحارث بن سويد: أبو عائشة. # - مسروق بن الأجدع: أبو عائشة. # - عاصم الجحدري: أبو مجشر. # - سعد بن معاذ: أبو عمرو. # - عسعس بن سلامة: أبو صفرة. # - رجاء بن حيوة: أبو المقدام. # - عيسى بن دينار: أبو علي. # - المستظل بن حصين: أبو الميثاء. # - القاسم بن محمد: أبو عبد الرحمن. # - رافع الطائي: أبو الحسن. # _حاشية PageV01P246 ~~799- قال أبي: سمعت من عبيدة، عن هلال بن حميد: أبو معبد عبد الله بن عكيم ~~أبو معبد. # 800- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو المغيرة، عن صفوان، قال (1): # - كعب الأحبار: أبو إسحاق. # - شريح بن عبيد: أبو الصلت. # - حوشب بن سيف: أبو روح. # - عبد الله بن بسر: أبو صفوان. # - محمد بن زياد الألهاني: أبو سفيان. # - يزيد بن ميسرة: أبو يوسف. # إلى هاهنا عن أبي المغيرة. # _حاشية PageV01P247 ~~801- صفوان بن عمرو: أبو عمرو. # - أرطاة بن المنذر: أبو عدي. # - ضمرة بن حبيب: أبو عتبة. # - خالد بن معدان: أبو عبد الله. # - عمرو بن الأسود العنسي: أبو عياض. # - يحيى بن أبي كثير: أبو نصر. # - حميد بن هلال: أبو نصر. # - عطاء بن يزيد: أبو محمد. # - عقيل بن أبي [62/أ] طالب: أبو ms123 يزيد. # - غضيف بن الحارث: أبو أسماء. # - أبو بحرية: عبد الله بن قيس التراغمي. # - صفوان بن أمية: أبو وهب. # 802- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: # - معمر، كنيته: أبو عروة. # - عبد الرحمن بن حرملة، كنيته: أبو حرملة. # - سعيد بن المسيب: أبو محمد. # 803- يزيد بن أبي حبيب، لم يسمع من الزهري ابن شهاب شيئا، إنما كتب إليه ~~الزهري. # وقال مرة: يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري كتاب؛ إلا ما سمى بينه وبين ~~الزهري. # 804- قلت: ابن أبي ذئب، سمع من الزهري؟ # قال: نعم، سمع منه. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب ~~قال: حدثني الزهري. وغير يحيى يقول: سألت الزهري، وهذا يحيى بن سعيد يقول: ~~حدثني الزهري. PageV01P248 # 805- وسمعته يقول: ابن أبي ذئب، خير من مالك وأفضل. # وسمعته يقول: قال حماد الخياط: كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب. # وسمعته يقول: قالوا لمالك بن أنس: إن سفيان الثوري يفتي؟ قال: ويفعل؟! ~~فقالوا لابن أبي ذئب، فقال: ماله وله؟! ما رأيت مشرقيا خيرا منه، يعني سفيان. # قال أبي: كان ابن أبي ذئب، صديق سفيان. # قال أبي: أهل المدينة يسمون أهل العراق مشرقيا. # قال أبي: ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب. # سمعته يقول: كان ابن أبي ذئب قوالا بالحق. # قال أبي: وكان لا يملي عليهم، إنما كانوا يتحفظون، فمن حفظ حفظ، ومن لم ~~يحفظ ليس بشيء، إلا أن حجاجا قال: سمعت ابن أبي ذئب، ثم عرضتها عليه. # قلت له: مالك بن أنس، قدم على أبي جعفر؟ # قال: لا، إنما ابن أبي ذئب قدم على أبي جعفر، مالك لم يقدم عليه، لم يبرح ~~المدينة (1). # 806- قال أبي: كان أبو بكر محمد بن عبد الله (2) بن أبي سبرة، يضع ~~الحديث. # قال أبي: كان ابن جريج يحدث، عن أبي بكر. # قال حجاج: فكتبتها وذهبت إليه، فعرضتها عليه، فقال: عندي سبعون ألف حديث ~~في الحلال والحرام. # _حاشية PageV01P249 ~~807- وقال أبي: بشر بن منصور، ثقة وزيادة. ms124 # 808- قال أبي: كان يحيى بن سعيد يتوقي أن يحدث [62/ب] عن خلاس، عن علي ~~خاصة، وأظن أنه قد حدثنا عنه بحديث. # 809- قال أبي: كنا عند إسماعيل بن إبراهيم، فجاء إنسان، فذكر حديث محمد ~~بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قلت يا رسول الله! أكتب ~~عنك ما أسمع منك؟ قال: "نعم". قلت: يا رسول الله! في الرضا والغضب؟ قال: ~~"نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا" (1). # قال: فقال إسماعيل: أعوذ بالله من الكذب وأهله، أعوذ بالله من الكذب وأهله. # قال: كان ابن عون، وابن سيرين، لا يكتبون ولا يكتبون. # قال أبي: قال إسماعيل: قال ابن عون: أرى هذه الكتب سيكون لها غب سوء. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا همام، عن ~~زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا تكتبوا عني شيئا" (2). # قال أبي: إنما أنكر إسماعيل قصة عمرو بن شعيب، من أجل (3) حديث همام. # 810- قال أبي: ابن أبي ذئب كنيته أبو الحارث، وكان صاحب أمر ونهي، وقال ~~بعضهم حين تكلم عند أبي جعفر: كنت أتوقع أن يأمر به يقتل. # _حاشية PageV01P250 ~~من كان يخضب من المحدثين # 811- قال أبي: # - لم يكن وكيع يخضب. # - قال: أبو معاوية، كان يخضب، وكان جيد الخضاب. # - وحفص، وابن إدريس، وعباد بن العوام كان خضابه إلى السواد ما هو. # - وجرير، كان يخضب. # - وابن نمير كان يخضب. # - وابن فضيل كان يخضب. # - وغندر يخضب. # - والبرساني كان يخضب. # - عباد بن عباد يخضب. # - وابن أبي زائدة يخضب خضابا جيدا. # - ابن عيينة لم يكن يخضب. # - الوليد بن مسلم يخضب خضابا قليلا، وكان أسود الرأس. # - وابن مهدي كان يخضب، قال: رأيته في سنة خمس وثمانين، وهو يومئذ ابن ~~خمسين، وقد خضب. # - ويحيى بن سعيد كان يخضب. # - ورأيت عبد الرحمن بن مهدي سنة إحدى وثمانين وقد خضب سنة كان عندنا أبو ~~بكر بن عياش. # - هشيم كان يخضب. PageV01P251 # - حماد بن مسعدة يخضب. ms125 [63/أ] # - معتمر يخضب، وكان له جميمة صغيرة. # - ومرحوم العطار يخضب. # - ويزيد بن هارون يخضب. # - ومحمد بن يزيد. # - ورأيت إسحاق الأزرق رأسه مرة يخضب خضابا خفيفا. # - حجاج يخضب خضابا جيدا. # - علي بن عاصم خضابا خفيفا. # - قلت: إبراهيم بن سعد؟ # قال: لا أدري، كان آدم، ولكن سعد، ويعقوب كانا يخضبان. # - أبو داود كان يخضب. # - عبد الأعلى لم يكن يخضب، ولا سهل بن يوسف. # - معاذ، خضاب خفيف. # - عبد الصمد لم يكن يخضب. # - وروح يخضب. # - وأبو النضر كان يخضب. # - وعبد الرزاق كان يخضب. # - وأبو أسامة لم يكن يخضب، إلا أني رأيته مرة قد غسل رأسه بالحناء. # - وأبو نعيم كان يخضب. # - محمد بن سلمة؛ لا أدري. # - محمد بن عبيد، ويعلى كانا يخضبان. PageV01P252 # - كان عبد الرزاق يخضب. # - أخوه لم يكن يخضب. # - ويعني: [ربعي] (1) بن علية، خضابا خفيفا. # - أبو عامر، لم يكن يخضب. # - ولا أزهر السمان. # - ولا عبد الله بن سلمة الأفطس. # - أبو كامل، لم يكن يخضب، لا هو. # - ولا موسى بن داود. # - ولا يحيى بن آدم، كان في رأسه سواد. # - أبو المغيرة، وأبو اليمان، وعلي بن عياش، وعصام بن خالد، وبشر بن شعيب، ~~كانوا يخضبون. # - علي بن ثابت، لم يكن يخضب، أبيض الرأس واللحية. # - قال أبي: الخضاب بالشام أكثر من ذاك. # - والمقرىء كان يخضب. # - يحيى بن سعيد الأموي لم يكن يخضب، ولكن أخوه محمد بن سعيد كان يخضب. # - يحيى بن أبي بكير يخضب، كان قاضيا (2) على كرمان. # - قلت: مروان بن معاوية؟ # قال: شيئا كذا كان يخضب. # - مروان بن شجاع، كان يخضب. # - شجاع بن الوليد أبو بدر، كان يخضب. # - حميد الرؤاسي، كان يخضب. # - يحيى بن حماد كان يخضب، وكان ربما حدثنا وهو مخضوب. # - إبراهيم بن خالد، كان يخضب. # - أبو سعيد مولى بني (3) هاشم، لم يكن يخضب. # - مؤمل، لم يكن يخضب. # - أبو خالد الأحمر، لم يكن يخضب، كان أبيض الرأس واللحية، كان يحدث بحفظ، ~~ما كتبنا عنه إلا بحفظه. # - أبو تميلة، لا يخضب. # - زيد بن الحباب، لا يخضب. [63/ب] # - عثام بن علي يخضب. # _حاشية PageV01P253 ~~812- قلت لأبي: ما تقول ms126 في الذي يقبل؟ # قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي. # قال: وبعض (1) يقول ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يوما مكانه ~~لأنه قد جرح صومه بالإمذاء. # قلت: فإن لم يمذ (2)؟ # قال: ليس عليه قضاء ولا شيء عليه. # _حاشية PageV01P254 ~~813- (أ) وسألته عمن جاء يوم الجمعة والإمام يخطب؟ # فقال: يصلي ركعتين. # 813- (ب) قلت: فإن قال: قائل: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ~~لبس الحرير لعبد الرحمن، وللزبير" (1)، فهو للناس أن يلبسوا؟! # فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ~~الحرير، ثم رخص لعبد الرحمن. ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه صلى ~~الله عليه وسلم. # 814- سألت أبي عن الحائض تودع البيت؟ # فقال: لا تودع البيت حتى تطهر، فإن كانت قد طافت يوم النحر نفرت؛ وهو ~~الطواف الواجب، طواف يوم النحر. # 815- قلت: فالمستحاضة تطوف بالبيت؟ # فقال: نعم؛ المستحاضة بمنزلة الطاهر تطوف بالبيت. # 816- سألت أبي ما اسم الشعبي؟ # فقال: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، من أهل اليمن. # 817- وإبراهيم النخعي: ابراهيم بن يزيد، أبو (2) عمران. # 818- و[سألته] عن كنية التيمي؟ # فقال: لا أدري، من أهل اليمن. # 819- الأعمش: سليمان بن مهران، أبو محمد. # 820- وسألته عن القعود في الصلاة؟ # فقال: أذهب في الأخريين إلى حديث أبي (3) حميد: يتورك، وفي الأوليين يقعد ~~على رجله اليسرى وينصب اليمنى. # _حاشية PageV01P255 ~~821- حدثنا صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين ~~أنه كان يكره أن يقول شيعت فلانا وقال: إنما يشيع الميت. # 822- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن ابن ~~سيرين، أنه كان يكره أن يقول: أكثر شيء. # 823- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران بن تمام أبو تمام، عن ~~عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه أعتق ولد زنا وأمه، فكان يغسل ~~رأسه بالخطمي قبل أن يحلق. # 824- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، ~~عن مجاهد، قال: "اتباع الجنائز ms127 أفضل [64/أ] من النافلة". # 825- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، ~~عن عطاء، قال: "لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرا". # 826- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: منصور، أخبرنا ~~عن الحكم، قال: "رأيت عبد الله بن الزبير يشرب وهو في الصلاة " قال أبي: ~~أراه (1) التطوع. # 827- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم: "أن علقمة لم يكن يخطب إلى من هو فوقه، ويخطب إلى من هو أسفل منه". # 828- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، أن أبا بردة كتب وفدا. قال قران: وكان قاضيا، فكتب علقمة فيهم، ~~فأرسل إليه علقمة: أن امحوني. # _حاشية PageV01P256 ~~829- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران، عن أبي سيار، عن ثابت، ~~عن الضحاك: "أن عليا ضرب رجلا حدين في مقام". # 830- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ~~قال: "ما عال رجل مع اقتصاد". # 831- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة ~~(1)، عن الشعبي، ويونس، عن الحسن (2): "أنهما كرها نتف الشيب". # 832- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قران، عن أبي بشر الحلبي، ~~عن الحسن (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ساعات الأذى يذهبن ~~ساعات الخطايا". # 833- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن ~~إبراهيم، قال: "كان يكره نتف الشعر". # 834- قال أبي: سألت ابن مهدي - أنا أو غيري - عن هذين الحديثين، فقال: من ~~سمعهما من هشيم؟ فقلت: أنا، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن إبراهيم، ~~قال: "كان يكره نتف الشعر". # قال أبي: وحدثنا هشيم، حدثنا مغيرة، عن الشعبي، ويونس، عن الحسن (4): ~~"أنهما كرها نتف الشيب. فقال ابن مهدي: هكذا هو. # _حاشية PageV01P257 ~~835- حدثنا صالح، قال: أملاه علي أبي وقرأته عليه، قال: حدثنا أبو اليمان ~~الحكم بن نافع، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن حوشب بن سيف المعافري، عن ~~شداد بن أفلح المقرئي، أنه حدثه: ms128 أنه انصرف هو وجابر بن آزاذ، بعد راهط إلى ~~منزلهما، فقال له جابر: هل لك في عيادة عمرو البكالي؟ فقال: نعم. فانطلقا ~~حتى دخلا عليه، فوجدا الجند [64/ب] قد عادوه وهو قاعد يحدثهم، فذكر ذاكر ~~التنين، فقال لهم عمرو: أو ما تدرون كيف يكون التنين؟ فقالوا: وكيف يكون ~~تنينا؟ فقال: يكون حية، فيعدو على حية فيأكلها، ثم يأكل الحيات، فلا يزال ~~يأكلهم ويعظم وينتفخ ويزاد في حمته حتى يحرق، فيعدو على داوب الأرض ~~فيهلكها، فيسوقه الله حتى يأتي نهرا قد سماه، فيضربه تيار الماء حتى يدخله ~~البحر، فيصنع بدواب البحر كما صنع بدواب البر، ويزاد في حمته حتى يعج منه ~~دواب البحر إلى الله، فيبعث الله إليه ملكا فيزمه حتى يخرج رأسه من الماء، ~~ثم تدلى إليه السحاب والبروق، فتحمله، فتلقيه إلى يأجوج ومأجوج، جزرا لهم ~~يجتزرونه، كما تجتزرون الإبل والبقر. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا صفوان بن ~~عمرو، عن (1) شريح بن عبيد، عن كعب مثل ذلك. # 836- وسألته عن كفارة اليمين؟ # فقال: ثلاثة أرطال غير ثلث تمر لكل مسكين وإلا فرطل وثلث دقيق. # _حاشية PageV01P258 ~~837- وسألته عمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما (1)؟ # قال: إن كان إنما حلف أن يدفع عن نفسه منفعة اللحم والدسم فلا يأكل ~~الشحم. وإن كان إنما حلف على اللحم، لأنه تأذى منه، فلا بأس أن يأكل الشحم. # قال: وكذلك لو أن رجلا كان يمن على رجل بما يعطيه، فحلف أن لا يقبل منه ~~دراهم. قال: إن كان إنما يريد أن يدفع عنه منه فلا يقبل منه شيئا لا ثوبا، ~~ولا غيره لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه منه. # 838- قال أبي: قال: عفان: جاء أبو جزي إلى جرير بن حازم يشفع لإنسان قال: ~~فقال جرير: حدثنا قتادة، عن أنس قال: "كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من فضة". # قال: قال أبو جزي: وأخطأ فيه جرير بن حازم. # 839- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سريج بن ms129 النعمان، قال: ~~أخبرني عبد الله بن نافع، قال: كان مالك يقول: أنا مؤمن، ويقول: "الإيمان ~~قول وعمل"، ويقول: "كلم الله موسى"، ويستفظع قول من يقول: [65/أ] القرآن ~~مخلوق؛ قال: "يوجع ضربا، ويحبس حتى يتوب". وقال مالك: "الله في السماء، ~~وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء". # 840- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال منصور: أخبرنا عن ~~ابن سيرين: "أن عائذ بن عمرو، والحكم الغفاري كانا يتخاوفان". # 841- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن ابن ~~[سيرين، عن] (2) بعض ولد العلاء، قال: "كان العلاء بن الحضرمي عاملا للنبي ~~صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ~~بنفسه". # 842- سألت أبي عن يحيى بن عباد؟ # فقال: كتبت عنه حديثا واحدا. # فقلت: فأيش حاله؟ # قال: ما أعلم عليه حجة. # قال أبي: أول ما رأيته في مجلس أسباط كيس يذاكر (3) الحديث. # _حاشية PageV01P259 ~~843- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، ~~قال: حدثنا محمد - يعني: ابن طلحة -، عن زبيد، عن مجاهد، قال: "إن لإبليس ~~خمسة من ولده، قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره، قال: ثم سماهم، فذكر: ~~ثبر، والأعور، ومسوط، وداسم، وزلنبور (1). # فأما ثبر: فهو صاحب المصيبات الذي يأمر بالثبور، وشق الجيوب، ولطم ~~الخدود، ودعوى الجاهلية. # وأما الأعور: فهو صاحب الزنا الذي يأمر به ويزينه ويعمي عنه. # وأما مسوط: فهو صاحب الكذب الذي يشيع الكذب، فيلقى الرجل، فيخبره بالخبر، ~~فينطلق الرجل إلى القوم فيقول: لقيت رجلا أعرف وجهه، ولا أدري ما أسمه ~~حدثني بكذا وكذا، وما هو إلا هو. # وأما داسم: الذي يدخل مع الرجل إلى أهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم. # وأما زلنبور (1): فهو صاحب راية السوق يركز رايته في السوق، فلا يزالون ~~(1) ملتطمين". # 844- قال أبي: يحكى عن الأوزاعي قال: دخلنا على ابن سيرين فعدناه من قيام. # _حاشية PageV01P260 ~~845- حدثنا أبي سنة تسع وعشرين ومئتين في رجب قال: حدثنا عبد المؤمن بن عبد ~~الله بن خالد أبو ms130 الحسن (1) العبسي كوفي سنة اثنتين وثمانين قال: حدثنا ~~داود قال: اشتكى أبو العالية رجله ثم توضأ ومسح عليها (2) وقال: هذه مريضة. # 846- حدثنا [65/ب] صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد المؤمن قال: ~~حدثنا داود، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس النخعي، قال: كان عبد الله يقول: ~~إذا شككتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء فإن القرآن ذكر فذكروه (3). # 847- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد المؤمن، عن داود قال: ~~سألت أبا العالية عن بيع المصاحف فقال: لو لم يبيعوك:لم تشتر (4). # قال: وأما الشعبي فقال: إنما يبيعونك (5) أجر أيديهم والورق ولا يبيعون ~~(6) كتاب الله. # قال أبي: سمعت من عبد المؤمن قبل موت هشيم # 848- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عمرو (7) بن مجمع الكوفي ~~أبو المنذر قال: حدثنا يونس بن خباب أبو حمزة قال: كان إبراهيم النخعي يلبس ~~الملاحف الحمر. # 849- وقال إبراهيم: الكفر كفران كفر بالله وكفر بالنعم. # وقال إبراهيم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. # وقال إبراهيم: سووا مناكبكم، لا تختلف قلوبكم، ويتخللكم كأولاد الحذف. # _حاشية PageV01P261 ~~850- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن مجاهد الكابلي من أهل ~~الري أبو مجاهد في سنة اثنتين وثمانين ومئة، من أهل الري (1)، قال: أخبرنا ~~الخليل بن زرارة، عن مطرف عن الشعبي قال: من أنكح كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. # 851- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن مجاهد عن موسى بن ~~عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~البدن عام الحديبية جملا كان تحت أبي جهل يوم بدر، وفي رأسه برة من فضة (2). # 852- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن مجاهد عن حجاج قال: ~~سألت عطاء عن الميت يموت في البحر قال: فقالوا: يكفنون ويحنطون ويغسلون ~~ويصلون عليه ويستقبلون به القبلة ويضعون على بطنه حجرا حتى يرسب # 853- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن سفيان ~~الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الجنين غرة عبد ms131 أو أمة. # قال سفيان: قال هشام بن عروة: "فرس أو خمس مئة". # 854- حدثنا صالح، قال: حدثني [66/أ] أبي، قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن ~~أبي شهاب، قال: "رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق" (3). # 855- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الحارث بن مرة بن مجاعة ~~اليمامي أبو مرة الحنفي، قال: حدثنا: مطر الوراق، أنه ليس أحد من أهل بيت ~~مملكة يقتل رجلا من أهل بيت نبوة إلا أخرج الله الملك من أهل ذلك البيت ثم ~~لا يعيده فيهم أبدا قال: فقال له أبو نوفل: قال، وكان يمازحه كثيرا هذا ~~الآن خطأ قد قتل الحسين في خلافة يزيد بن معاوية فقال: إنه ليس بهذا يا ~~خامس إنما هو أن يخرج الله الملك من ذلك الرجل ثم لا يعيده فيه ولا في ولده. # _حاشية PageV01P262 ~~856- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو حفص المعيطي قال: حدثنا ~~عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين، وأرشد الأئمة". # 857- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا هشام، ~~عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تكتنين؟". ~~قلت: بمن أكتنى؟ قال: أكتني بابنك عبد الله، يعني ابن الزبير، قال: فكانت ~~تكنى بأم عبد الله. # 858- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد النيسابوري، ~~قال: سألت مسعر عن الرجل يقول علي عهد الله وميثاقه؟ # فقال: قال حماد: "العهد يمين" (1). # 859- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين عن عبد الله بن ~~المؤمل، عن أبن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أنه كان إذا أراد أن يعتمر، خرج ~~إلى التنعيم". # 860- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين، عن سفيان، عن أيوب - ~~يعني السختياني - قال: "كانوا يحجون للفيء". # 861- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين، عن سفيان، عن جويبر، ~~عن الضحاك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل السلاح يوم عيد" (2). # 862- حدثنا ms132 صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا خارجة بن ~~مصعب، عن خالد الحذاء، قال: سئل عكرمة كيف يذبح [66/ب] الأخرس؟ قال: "يشير ~~بيده إلى السماء". # _حاشية PageV01P263 ~~863- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد، قال: حدثنا ~~خارجة، عن معمر، عن الحسين، قال: "ليس في الطواحين صدقة". # 864- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو حفص المعيطي، قال: ~~حدثنا هشام بن عروة، قال: "كان لأبي حجلة فيها الصورة". # 865- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو حفص المعيطي، عن ابن ~~حفص، قال: حدثنا أبو حيان التيمي، قال: حدثني أبي، قال: قال علي: "ما ندمت ~~على شيء ندامتي أن لا أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للحسن ~~والحسين". # 866- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معاوية بن (1) عمرو، قال: ~~حدثنا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال: "كان حمزة يقاتل يوم ~~أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين، ويقول: أنا أسد الله" (2). # 867- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا ~~أبو إسحاق، قال: قال عبد الله، يعني ابن عمر: بلغني أن عمر قال، في أول ما ~~فتحت كرمان: من يخبرنا عن قندابيل؟ قال: فقال رجل: "يا أمير المؤمنين! ~~ماؤها وشل، وتمرها دقل، ولصها بطل، إن كان بها الكثير جاعوا، وإن كان بها ~~القليل ضاعوا. قال: أنت رجل شاعر. قال: بل أنا رجل خابر. قال عمر: لا ~~يسألني الله عن أحد من المسلمين بعثته إليها أبدا". # 868- سمعت أبي يقول: جاءنا موت حماد بن زيد، ونحن على باب هشيم يملي ~~علينا الجنائز، فقالوا: مات حماد بن زيد، ومات سنة ثنتين وثمانين، قبل موت ~~هشيم بسنة. # ومات هشيم في شعبان سنة ثلاث وثمانين، وهو يومئذ ابن تسع وسبعين، وكان ~~أتقن من سفيان بن عيينة. # وولد هشيم سنة أربع ومئة. # وولد سفيان بن عيينة سنة سبع ومئة. # _حاشية PageV01P264 ~~869- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة ms133 ~~العنزي، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا مالك بن دينار، قال: "سألت سعيد بن ~~جبير، وهو في المسجد الحرام، [قلت] (1): يا أبا [67/أ] عبد الله! ما أميركم ~~هذا؟ قال: يفسر القرآن تفسيرا، أزرقيا في طاعة شامية، يعني الحجاج". # 870- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سيار بن حاتم، قال: حدثنا ~~جعفر، قال: حدثنا مالك، قال: "سألت سعيد بن جبير؛ قلت: أبا عبد الله من كان ~~حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال - فنظر إلي - وقال: إنك لترخي اللبب. # قال: فغضبت وشكوته إلى إخواني من القراء، قلت: ألا تعجبون من سعيد بن ~~جبير إني سألته من كان حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إلي، ~~وقال: إنك لرخي اللبب!! فقالوا لي: وأنت حين تسأله وهو خائف من الحجاج، قد ~~لاذ بالبيت: كان حاملها علي، كان حاملها علي، كان حاملها علي" (2). # _حاشية PageV01P265 ~~رسالة أبي [إلى] (1) عبيد الله، رحمه الله، في القرآن # بسم الله الرحمن الرحيم # وصلى الله على سيدنا محمد وآله # 871- حدثنا صالح، قال: كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي، رحمة [الله] عليه، ~~يخبره أن أمير المؤمنين أمرني، أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة ~~امتحان، ولكن مسألة معرفة وبصيرة، فأملى علي أبي، رحمه الله: # إلى عبيد الله، أحسن الله عاقبتك أبا الحسن (2) في الأمور كلها، ودفع عنك ~~مكاره الدنيا والآخرة برحمته، قد كتبت إليك، رضي الله عنك، بالذي سأل عنه ~~أمير المؤمنين [بأمر القرآن، بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير ~~المؤمنين] (3): # فقدكان الناس في خوض من الباطل، واختلاف شديد يغتمسون فيه، حتى أفضت ~~الخلافة إلى أمير المؤمنين، فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدعة، وانجلى عن ~~الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك كله، وذهب به أمير ~~المؤمنين، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله لأمير المؤمنين، ~~فأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتمم ذلك لأمير ~~المؤمنين، وأن يزيد في نيته، ويعينه على ما ms134 هو [67/ب] عليه. # وقد ذكر عن عبد الله بن عباس، رحمة الله عليه، أنه قال: "لا تضربوا كتاب ~~الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم". # _حاشية PageV01P266 ~~وذكر عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا، وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا. قال: فسمع ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج كأنما فقىء في وجهه حب الرمان، ~~فقال: "أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم ~~في مثل هذا إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به، فاعملوا ~~به، وانظروا الذي نهيتم عنه، فانتهوا عنه" (1). # وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مراء في القرآن ~~كفر" (2). # وروي عن أبي جهيم - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -، [عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم] (3) أنه قال: "لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر" (4). # وقال: عبد الله بن عباس: قدم على عمر بن الخطاب رجل فجعل عمر يسأله عن ~~الناس. فقال: يا أمير المؤمنين! قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال: ابن ~~عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. ~~قال: فزبرني عمر، ثم قال: مه، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينما أنا ~~كذلك إذ أتاني رجل، فقال: أجب أمير المؤمنين، فخرجت، فإذا هو بالباب ~~ينتظرني، وأخذ بيدي، فخلا بي، وقال: ما الذي كرهت مما قال: الرجل قال: إنما ~~قلت: يا أمير المؤمنين! متى ما يتسارعوا هذه المسارعة يحتقوا، ومتى ما ~~يحتقوا يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. قال: ~~لله أبوك، والله إن كنت لأكاتمها الناس حتى جئت بها. # _حاشية PageV01P267 ~~وروي عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ~~على الناس بالموقف فيقول: "هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني ~~أن أبلغ كلام ربي" (1). # وروي عن جبير بن ms135 نفير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم لن ~~ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه"، يعني القرآن (2). [68/أ] # وروي عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقرب العباد ~~إلى الله بمثل ما خرج منه"، يعني القرآن (3). # وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "جردوا القرآن، ولا تكتبوا فيه شيئا ~~إلا كلام الله". # وروي عن عمر بن الخطاب، أنه قال: "إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على ~~مواضعه". # وقال رجل للحسن البصري: "يا أبا سعيد! إذا قرأت كتاب الله وتدبرته ونظرت ~~في عملي كدت أن أيأس وينقطع رجائي، قال: فقال له الحسن: إن القرآن كلام ~~الله، وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر". # وقال: فروة بن نوفل (4) الأشجعي: كنت جارا لخباب، وهو من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما من المسجد، وهو آخذ بيدي، فقال: "يا هناة! ~~تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه". # وقال رجل للحكم بن عتيبة (5): "ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: ~~الخصومات". # _حاشية PageV01P268 ~~وقال: معاوية بن قرة، وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم ~~وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال". # وقال أبو قلاية، وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال: أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن ~~يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. # ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر! نحدثك ~~بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال: لا، لتقومان عني، ~~أو لأقومنه. قال: فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: يا أبا بكر! وما كان ~~عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ ~~علي آية فيحرفانها، فيقر ذلك في قلبي. فقال محمد: "لو أعلم أني أكون مثل ~~الساعة لتركتهما". # وقال رجل من أهل البدع ms136 لأيوب السختياني: يا أبا بكر! أسألك عن كلمة، فولى ~~وهو يقول بيده: "ولا نصف [68/ب] كلمة". # وقال ابن طاووس، لابن له، وتكلم رجل من أهل البدع: "أدخل أصبعيك في أذنيك ~~حتى لا تسمع ما يقول، ثم قال: اشدد اشدد". # وقال عمر بن عبد العزيز: "من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل". # وقال: إبراهيم النخعي: "إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبىء لكم لفضل عندكم". # وكان الحسن البصري يقول: شرداء خالط قلبا، يعنى الهوى. # وقال حذيفة بن اليمان، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا ~~الله معاشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم ~~سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال: ~~مبينا". # وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي قد حلفت بها مما قد ~~علمه أمير المؤمنين، لولا ذك ذكرتها بأسانيدها. PageV01P269 # وقد قال الله، جل ثناؤه: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ~~الله} (1). # وقال: {ألا له الخلق والأمر} (2). # فأخبر تبارك وتعالى بالخلق، ثم قال: {والأمر}، فأخبر أن الأمر غير الخلق. # وقال تبارك وتعالى: {الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان} (3)، ~~فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. # وقال: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله ~~هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ~~ولا نصير} (4)، وقال: {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ~~قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم ~~من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين} (5). # وقال: {وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من ~~العلم ما لك من الله من ولي ولا واق} (6). # فالقرآن من علم الله. # وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن ~~لقوله: {ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم} (7). # وقد روي [69/أ] عن غير ms137 واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون: "القرآن ~~كلام الله، ليس بمخلوق"، وهو الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى ~~الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله، أو في حديث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، أو عن أصحابه رحمة الله عليهم، أو عن التابعين، فأما غير ~~ذلك، فإن الكلام فيه غير محمود. # وإني أسأل الله أن يطيل بقاء الأمير، وأن يثبته، ويمده منه بمعونة، إنه ~~على كل شيء قدير. # _حاشية PageV01P270 ~~872- حدثنا صالح، قال: سمعت أبي يقول: بلغني أن شعبة أقام على الحكم بن ~~عتيبة ثمانية عشر شهرا حتى باع جذوع بيته. # 873- وسمعته يقول: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة، من الحكم بن عتيبة، ولا من ~~حماد، ولا من عمرو بن دينار، ولا من هشام بن عروة، ولا من إسماعيل بن أبي ~~خالد، ولا من عبيد الله بن عمر، ولا من أبي بشر، ولا من زيد بن أسلم، ولا ~~من أبي الزناد. # قال أبي: وحدث سعيد عن هؤلاء كلهم، ولم يسمع منهم، وربما قال: رجل، عنهم. # وقال: قد سمع سعيد بن أبي عروبة، من عاصم بن أبي النجود. # 874- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو الأشهب هوذة، عن هشام ~~بن حسان، عن الحسن (1) قال: مر بي أنس بن مالك وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة ~~يعاتبه، فانطلقت معه، فدخلنا على الشيخ وهو مريض، فأبلغه عنه، فقال: إنه ~~يقول: ألم أستعمل عبيد الله على فارس؟! ألم أستعمل روادا (2) على دار ~~الرزق؟! ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان، وبيت المال؟! فقال أبو بكرة: ~~فهل زاد على أن أدخلهم النار؟! قال: فقال أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهدا، ~~فقال أبو بكرة: اقعدوني، فقال: قلت: إني (3) لا أعلمه إلا مجتهدا، وأهل ~~حروراء قد اجتهدوا أفأصابوا أم أخطؤا؟! قال الحسن (4): فرجعنا مخصومين. # _حاشية PageV01P271 ~~875- قال: وقال أبو رجاء العطاردي: رميت عليا بأسهم. قال: يا لهفي عليها. # 876- قال أبي: أختار " ربنا ولك الحمد"، ومن قال: "لك"، فلا بأس. # 877- أملاه علي ms138 أبي: حدثنا [69/ب] محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي ~~إسحاق، قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث، عن عبد الله، قال: في هذه الآية: ~~{يوم تبدل الأرض غير الأرض} (1) قال: أرض كالفضة بيضاء نقية، لم يسفك عليها ~~دم، ولم يعمل فيها خطيئة، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، حفاة عراة، قياما ~~- نحسب - كما خلقوا حتى يلجمهم العرق - شك شعبة - في قيام وحده. # قال شعبة: ثم سمعته يقول: سمعت عمرو بن ميمون، ولم يذكر عبد الله، ثم ~~عاودته فقال: حدثنا هبيرة، عن عبد الله. # 878- قال أبي: عبد الله بن أبي الهذيل، كنيته أبو المغيرة. # 879- قال أبي: حدث عباد بن العوام يوما، يحدث [عن] (2) سعيد بن أبي ~~عروبة، عن يعلي بن حكيم، عن عطاء، وطاووس، وعكرمة، ولم يشك أنهم قالوا: إذا ~~أمكن جبهته من الأرض فقد قضى ما عليه من السجود. فلم يشك. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثناه إسماعيل قال: قال سعيد بن أبي ~~عروبة: وأظن عطاء ثالثهم. فقال: أبو يعقوب - هو مولى أبي عبيد الله -: إن ~~إسماعيل يشك في عطاء، فقال عباد: قل له (3) أن يضع القلم عن أذنه، فذكروا ~~عبادا (4) لإسماعيل، فقال: إسماعيل ما أعرفه، ما أعرفه، يعني ما أعرف عبادا. # 880- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ~~إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك أن عمر - في قصة ~~الجيش - حين بعثهم فخطبهم عمر فتكلم بكلام، قال عبد الرحمن: أسرف. # قال أبي: فقلت: إن أبا كامل [قال]: قد أشرف عليهم. # قال أبي: فقال لي عبد الرحمن: سل بهزا (5). # قال أبي: فأتيت بهزا (6)، فسألته فقال: أشرف عليهم. # _حاشية PageV01P272 ~~881- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري ~~قال: كان إذا ذكر عمرو بن قيس افتن فيه افتنانا يعني سفيان يثني عليه. # 882- قال أبي: كان عمر بن علي المقدمي رجلا صالحا، يقولون: إنه جاء إلى ~~معاذ بن معاذ، فأدى إليه مئتي ألف، يعني كانت وديعة عنده. # 883- إملاء حدثني ms139 أبي، قال: [70/أ] حدثنا يحيى بن عبد الملك، قال: حدثنا ~~زمعة بن صالح، قال: كتب إلي أبي حازم بعض بني أمية يعزم عليه ألا رفع (1) ~~إليه حوائجه فكتب إليه أما بعد فقد جاءني كتابك تعرض علي ألا رفعت إليك ~~حوائجي وهيهات رفعت حوائجي إلى مولاي فما أعطاني منها قنعت (2) وما أمسك ~~علي منها قنعت. # 884- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد ~~بن أبي غنية، قال: حدثنا زمعة بن صالح، قال: قال الزهري لسليمان بن هشام: ~~ألا تسأل أبا حازم [ما] (3) قال في العلماء، قال: يا أبا حازم، ما قلت في ~~العلماء؟ قال: وما عسيت أن أقول في العلماء إلا خيرا، إني أدركت العلماء، ~~وقد استغنوا بعلمهم عن أهل الدنيا، ولم يستغن أهل الدنيا بدنياهم عن علمهم، ~~فلما رأى ذلك هذا وأصحابه، تعلموا العلم، فلم يستغنوا به، واستغنى أهل ~~الدنيا بدنياهم عن علمهم، فلما رأوا ذلك؛ قذفوا بعلمهم إلى أهل الدنيا، ولم ~~ينلهم أهل الدنيا من دنياهم شيئا، إن هذا وأصحابه ليسوا علماء، إنما هم رواة. # _حاشية PageV01P273 ~~قال الزهري: إنه لجاري بيت ببيت، وما علمت أن هذا عنده. قال: صدق، أما أني ~~لو كنت غنيا عرفتني، قال: فقال له سليمان: ما المخرج مما نحن فيه؟ قال: ~~تمضي ما في يديك بما أمرت به، وتكف عما نهيت عنه، فقال: سبحان الله، ومن ~~يطيق هذا؟ قال: من طلب الجنة وفر من النار، وما هذا فيما يطلب، ويفر منه. # 885- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا ~~حريز (1) قال جبير بن نفير: جئت عبد الله بن عمر أستفتيه في بعض الأمر، ~~فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل حمص، قال: تركت الجند المقدم ناصية أصحاب محمد ~~ساروا بلواء النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا بها جميعا، أما أنا لا ~~أفتيك في شيء. # 886- قال أبي: علي بن المبارك، ثقة. # قال: كانت عنده كتب، بعضها سمعها من يحيى بن أبي كثير، وبعضها عرض. # حدثنا عنه: يحيى بن ms140 سعيد، قال: حدثني علي بن المبارك. [70/ب] # وقال: زعموا أن علي بن المبارك قال: جاءني يحيى بن سعيد. # 887- قال أبي: إسحاق بن حازم، شيخ ثقة، إلا أنه كان يرى القدر. # 888- قال أبي: أبو زيد الهروي، شيخ ثقة، لم أسمع منه شيئا، بصري. # 889- قال أبي: عيسى الحناط، ليس بشيء، ضعيف. # وقال أبي: السرى بن إسماعيل أحب إلي من عيسى الحناط. # وقال أبي: السري، ليس [هو] (2) بالقوي الحديث. # _حاشية PageV01P274 ~~890- قال أبي: قال عباد: أخطأ هشيم في حديث حصين، عن عمرو بن عبد الملك بن ~~الحويرث، وكان هشيم يقول: عبد الملك بن عمرو بن الحويرث، والخطأ في يد ~~عباد، وأصاب هشيم. # قال أبي: وكان عباد ربما قال: أنبأناه، وأخبرناه، وأنبأناه عاصم بن كليب. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: حصين أنبأنا، عن عبد ~~الملك بن عمرو بن الحويرث، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~مما يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان ربما يمس لحيته وهو يصلي (1). # حدثنا صالح، قال [حدثني] أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، ~~عن حصين، عن عبد الملك بن أخي عمرو بن حريث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ربما مس لحيته في الصلاة (2). # 891- قال أبي: سمع شعبة من يزيد بن البراء بن عازب حديثا واحدا. # 892- قال أبي: عمر بن أيوب، ليس به بأس، قدم علينا من الموصل. # 893- قال أبي: كان عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ، إلا أنه [كان] ~~يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث (3). # وقال: ابن جريح أثبت عندنا منه. # قال أبي: عمرو بن دينار، وابن جريج أثبت الناس في عطاء. # 894- وسمعته يقول: عمر بن عامر، روى عنه معتمر بن سليمان، وابن أبي ~~عروبة، ويزيد بن زريع، وكان يحيى بن سعيد أدركه، وكان لا يرضاه، وعباد أروى ~~الناس عنه. # _حاشية PageV01P275 ~~895- وهيب بن خالد، ليس به بأس. # 896- سمعته يقول: سمعت ابن إدريس قال: أخبرنا ليث، يعني ابن أبي سليم، عن ~~وبرة بن عبد الرحمن أبي خزيمة ms141 الأسلمي. # 897- قال أبي: كانت مسائل عبيد الله القواريري لهشيم، عن مغيرة، عن ~~إبراهيم ويونس، عن الحسن. وعبد الملك، عن عطاء. قال أبي: وكان [71/أ] يسأله ~~ويحدثه. # 898- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع قال: قال الأعمش: لولا ~~الشهرة لتسحرت بعد الصلاة. # 899- قال أبي: داود بن عبد الله الأودي، كوفي روى عنه أبو عوانة، وزهير ~~أبو خيثمة، وروى داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن. # 900- قال أبي: مكحول اثنان: # مكحول الأزدي بصري. # ومكحول الشامي. # 901- قال أبي: كان وكيع يحدثنا: نا سفيان يدغم. فقيل له بالأنبار: إنهم ~~يكتبون: نا سفيان. قال: أليس هو ذا؟ أحدثهم أقول: حدثنا سفيان. # 902- قال أبي: داود الأودي عم ابن إدريس، وداود عم (1) ابن إدريس (2) ~~يحدث عن الشعبي، ضعيف الحديث. # قال أبي: الذي روى عنه أبو عوانة، وزهير أقدم من هذا، وهو غير هذا، وهو ~~داود بن عبد الله. # _حاشية PageV01P276 ~~903- مكحول (1) الشامي، كنيته أبو (2) عبد الله. # قال أبي: هو جليب أو سبي # 904- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: سألت ~~شعبة: كم سمعت من أبي معشر؟ قال: أربعة بتر. # 905- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حماد الخياط (3)، قال: قال ~~شعبة: ما لقي إبراهيم أبا عبد الله يعني الجدلي. # 906- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن ~~عامر قال: ما رأيت رجلا أفقه صاحبا من عبد الله، يعني ابن مسعود. # 907- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى، قال: كان شعبة يضعف ~~حديث أبي بشر، عن مجاهد، وقال: حديث الطير: "أن ابن عمر رأى قوما نصبوا ~~طيرا يرمونه". # قال: شعبة هذا الحديث؛ حديث المنهال، وحدث به أبو الربيع السمان، عن أبي ~~بشر، فأنكره شعبة، فقال له هشيم: أنا سمعته من أبي بشر أيش تنكر عليه؟! # 908- قلت: إذا قال: أنت حر إن بعتك، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر؟ # فقال: قال بعض الناس: يعتق من مال المشتري. # فيلزم من قال هذا، أن لا يجيز وصية لميت، لأن الوصية إنما ms142 تجب بعد الموت. # وقلنا: إنه يعتق من مال البائع، كما تجب الوصية للموصى له، وإنما تجب بعد ~~الموت. [71/ب] # 909- قلت: الرجل يلحق بأرض الحرب أتبين منه امرأته؟ # قال: في هذا اختلاف. # قال حجاج بن أرطاة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رد النبي صلى ~~الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص بالنكاح (4). # وابن إسحاق يقول في حديثه: "إن زينب أطلقت أبا العاص" (5). فهذا يدل على ~~النكاح الأول (6). # _حاشية PageV01P277 ~~910- وقال، في عبد المشركين: إذا جاء إلى الإسلام وهو مسلم فهو حر على حديث ~~أهل الطائف (2)، وإذا جاء المولى قبل العبد ثم يجىء بعده مولاه مسلما فهو ~~لمولاه. # 911- وقال، في رجل دفع مالا إلى رجل، فقال: اعمل به، فما رزق الله من ربح ~~بيني وبينك، قال: هذا إن خسر شيئا فعلى المال، وجهه وجه المضاربة، أصحاب ~~أبي حنيفة يقولون خلاف هذا # 912- وقال: أبو عقيل الدورقي، ثقة، اسمه بشير بن عقبة، روى عنه يحيى بن ~~سعيد وأبو الوليد. # وأبو عقيل [الذي] روى عنه الليث بن سعد، اسمه زهرة بن معبد، [ثقة] (3)، ~~جده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. # _حاشية PageV01P278 ~~913- وقال: بهية، ما أدري من يروي عنها سوى أبي عقيل يحيى بن المتوكل. # 914- عزرة، روى عنه قتادة، وسليمان التيمي، وداود بن أبي هند، وخالد ~~الحذاء. # 915- ويزيد بن هرمز، هو يزيد الفارسي، روى عنه عوف، كذا حكوا عن ابن مهدي. # 916- حديث ابن أبي بصير، زهير، وإسرائيل، يقولون: عن ابن أبي بصير (1)، ~~عن أبيه. # وقال: شعبة: عن أبي بصير. قال شعبة: عن أبي إسحاق، قد سمعه من أبي بصير، ~~مرسل (2). # 917- زهير، وإسرائيل، وزكريا، في حديثهم، عن أبي إسحاق لين، سمعوا منه بأخرة. # وشريك كان أثبت في أبي إسحاق منهم، سمع قديما، وزهير فيما روى عن المشايخ ~~ثبت، بخ بخ. # 918- وقال: لا يباع الرقيق من يهودي أو نصراني أو مجوسي من كان منهم، ~~وذلك أنه إذا باعه أقام على الشرك. وكتب فيه عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء ~~الأمصار ما سبى (3) المسلمون، لم ms143 يباعوا من أهل الذمة. # _حاشية PageV01P279 ~~919- وقال: الجمحي، قد روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة ~~الفطر (1)، قد أنكر على مالك هذا الحديث (2)، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ~~ثقة. وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في، يعني في الحديث. [72/أ] # قال أبي: أنكر على الجمحي هذين الحديثين، أحدهما هذا، والآخر لا أقدم عليه. # وقال: "على العبد النصراني صدقة الفطر"، يقوله أبو هريرة، وعطاء، أوضح في ~~المعنى من قال: "من المسلمين؛ لأن الصدقة طهرة، وهو أقوى؛ قد رواه العمري ~~الصغير (3)، والجمحي، ومالك. # 920- وقال: من أفطر من رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعا فهو ~~الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقا فهي رخصة، قال الله: {أياما معدودات} ~~(4)، وقد قيل: احص العدة، وصم كيف شئت. # وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. # وأنكر أبي على من يقول: لا يجزئه إلا متتابع. # 921- وقال، في رجل له بنات وأم، وعليه دين، وله من يقوم بدينه، وأذنت له ~~أمه أن يغزو: فإن لم يكن له حرمة يقوم بأهله، يدخل عليهم لموت أو حياة، لا ~~أرى له الخروج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تركت في أهلك من كاهل" (5). # وأنا أذهب إلى ذا، ولكني أرى له أن يجهز غازيا أو يخلفه في أهله، وقد قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "من جهز غازيا فله مثل أجره" (6). # _حاشية PageV01P280 ~~922- وقال: تخريب الكنائس، وما أشبهها ما أدري ما هو؟! # 923- وقال: تحريق النخل، قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني ~~النضير، وحرق (1). # 924- وقال: الضحك في الصلاة لا يعاد منه الوضوء، والحديث الذي عن أبي ~~العالية ضعيف (2). # ويروى عن أبي موسى، وجابر: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. والشعبي أيضا ~~يقول ذلك. # 925- وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة. # 926- وقال: قول عمر: "من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة إذا لم ~~يقرأ". أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: "لا ~~صلاة إلا ms144 بقراءة في كل ركعة" (3). # 927- وقال، في رجل ركع وسجد سجدة: لا تجزئه، لأن كل ركعة معقودة بسجدتين. # وأصحاب أبي حنيفة يقولون: لو أن رجلا نسي أربع سجدات من أربع ركعات أنه ~~يسجد أربع سجدات وهو جالس. # وآخرون يقولون، في رجل ترك سجدتين من أول صلاته وآخر صلاته: أنه يجعل ~~السجدة الآخرة مع الأولى ويقوم فيصلي [72/ب] ركعة، يقول: هذا الشافعي، ولا ~~يعجبني هذا. وأذهب أن كل ركعة معقودة بسجدتين، فإذا لم يأت في ركعة ~~بسجدتين، لم يعتد بتلك ركعة. # _حاشية PageV01P281 ~~928- وقال: الإملاجة والإملاجتان، لا أجيب فيها بشيء. # 929- وقال: المسافرون يجمعون يوم الجمعة، قد صلى عبد الله يوم الجمعة في ~~الحضر فجمع. # 930- وقال: عاصم بن علي بن عاصم، ما أقل خطأه، قد عرض علي بعض حديثه. # 931- عكرمة بن عمار، لا أجيب فيه بشيء. # وقال: في غير يحيى بن أبي كثير، أرجو. # 932- وقال، في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج حتى يجمع، ليس هو ~~بمنزلة المسافر، ليس عليه جمعة. # 933- وقال في الرجل: يقصر من أربعة برد. # 934- وقال في الرجل يسير وحده، قال: مع الجماعة أحب إلي. # وقال: قال: القاسم بن محمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إلى (1) رجل. # 935- قلت: الأسير يجد السيف أو سلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ~~ينجو، أعان على نفسه؟ # قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده ~~إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك اشترى الآخرة بالدنيا. # _حاشية PageV01P282 ~~936- وقال، في الأسير يمنع أن يصلى: فيترك الصلاة ويقضيها بعد. # قلت: يؤمي أيماء وهو يخاف؟ # قال: نعم؛ {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (1)، هو بمنزلة المطاردة. # 937- قلت: الأسير يسرق منهم؟ # قال: لا يسرق إذا كان عندهم في حد الأمانة، ولكن يأخذ منهم، أو يطعم ~~منهم، وإن أمنوه على منازلهم فلا يأخذ، وإن ضيق عليه أخذ قوته. # 938- قلت: الأسير يخيط لهم أو يعمل؟ # قال: إن كان يجرى عليه، أو كان مستغنيا (2) فأكره أن يعينهم، فإن لم يجر ~~(3) عليه وضيق عليه فليعمل ms145 لهم. # 939- قلت لأبي: العبد يخرج إلى المسلمين بأمان، أو ينزل من حصن؟ # قال: حر. # 940- وقال في الرجل يجد جاريته أو فرسه، قال: هو أحق به ما لم يقسم، فإن ~~قسم يأخذه بالثمن # 940- قلت: الزرع يحرق؟ # قال: لا يحرق لأنه مضرة عليهم وعلى المسلمين، لأنه تجيء السرية فلا ~~يصيبون علفا. # 942- قلت: إذا حاصر العدو المسلمين، أو أخذوا عليهم الطريق، يضربون أعناق ~~الأسارى؟ # قال: نعم، يغيظونهم به [73/أ] كي يخلوا لهم. # _حاشية PageV01P283 ~~943- قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟ # قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء. # 944- قال أبي: في التيمم؛ أذهب إلى حديث عمار بن ياسر؛ ضربة (1). # 945- وقال في المسح: على ظهور الخفين. # 946- قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟ # قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (2). # 947- وقال أبي: المرتد يستتاب ثلاثة أيام، حديث عمر: "ألا أدخلتموه بيتا" (3). # وابن مسعود استتاب وقتل (4). # وحديث أنس يروي عن عمر: أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه أحب إلي من كذا ~~وكذا (5). # وقصة معاذ قدم اليمن وقد كان أبو موسى استتاب الرجل شهرا، فقال: معاذ لا ~~أنزل حتى أضرب عنقه (6). # 948- وقال أبي التبديل: الإقامة على الشرك، فأما من تاب فإنه لا يكون ~~تبديلا (7)، أرجو. # _حاشية PageV01P284 ~~949- حديث ذي اليدين: "قصرت الصلاة أو نسيت" (1)؟ # قال: هذا الإمام يسأل إذا ارتاب كي يتثبت بنحو ما تكلم به النبي صلى الله ~~عليه وسلم # قلت: فالرجل يكلم الإمام؟ # قال: الإمام لا يعيد صلاته ومن كلمه أعاد صلاته. # قلت: فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر بالإعادة؟ # قال: لأن ذا (2) اليدين كانت الصلاة عنده مقصورة ثم تمت، فخاف أن يكون ~~[قد] (3) رجعت إلى القصر فقال: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة، فقال: ~~لم أنس ولم تقصر الصلاة واليوم قد كملت فهذا لا يشبه حال ذي اليدين. # 950- قلت: الرجل يصوم في سبيل الله فله كذا وكذا؟ # [قال:] (4) الفريضة لا يصوم، فإن صام لا يعيد. # قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (5)؟ # قال: ms146 ذاك على الرخصة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس البر الصوم في ~~السفر" (6). # وقال أبو سعيد: "لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" (7). # وقال: ابن عباس: "الإفطار عزمة من كان مريضا أو على سفر" (8). # وابن عباس قال: "صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد ثم أفطر". # قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ~~أفطر (9). # _حاشية PageV01P285 ~~951- قلت: ركعتا (1) الغداة أين يصليهما؟ # قال: في بيته. # قلت: يتكلم [73/ب] فيما بين الركعتين وصلاة الغداة؟ # قال: الكلام في قضاء الحاجة ليس الكلام الكثير، كان عبد الله يعز عليه أن ~~يسمع متكلما. # 952- قلت: الإمام يتشهد فيطيل في الجلسة الأولى فيفرغ الرجل؟ # قال: يعيد التشهد. # قلت: فالتشهد الثاني إذا فرغ من التشهد بأي شيء يدعو؟ # قال: يتخير من الدعاء بمثل ما قال ابن مسعود (2). # 953- قلت: متى يقوم الرجل إذا فرغ المؤذن من الإقامة؟ # قال: إذا قال: قد قامت الصلاة. # 954- قلت: المتمتع متى يطوف لحجه؟ # قال: إذا رجع من منى غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين ~~الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة. # وقال أبي: وليس على أهل مكة رمل. # [وقال:] كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعا طاف لهما طوافا واحدا، وإذا تمتع ~~طاف لهما طوافين، طوافا لعمرته، وطوافا لحجه (3). # ويقول جابر: "ما طاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا" (4). # _حاشية PageV01P286 ~~955- قلت: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟ # قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال: سعد بن أبي وقاص (1). # 956- [قلت لأبي] (2) في الرجل يتعجل في يومين يرمي لليوم الآخر؟ # قال: لا، إنما يرمي لما حضر. # 957- وقال، في الرجل يقول: أنا يوم يهودي، وأنا يوم نصراني أو مجوسي أو ~~مالي في المساكين؛ قال: قال ابن عمر: كفارة يمين (3)، وإن تفرد بيهودي أو ~~نصراني أو واحد من هذه اليمين قال: فيه كفارة يمين. وإذا جمعهما فيه كفارة واحدة. # 958- وقال أبي: إذا قال: جاريتي ms147 حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال: قال ابن ~~عباس، وابن عمر: تعتق (4). # وإذا قال: كل مالي في رتاج الكعبة، أو مالي في المساكين، لم يدخل فيه ~~جاريته. # قال: قال أبي: ذا لا يشبه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما، العتق ~~والطلاق لا يكفران (5). # _حاشية PageV01P287 ~~وقال: أصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالي في المساكين، إنه يتصدق ~~به على المساكين. وإذا قال: مالي على فلان صدقة. قالوا: ليس بشيء حتى ~~يقبضه. وإذا قال: في المساكين خرج منه إلا قدر قوته. فكان ينبغي أن يكون ~~قوله على [74/أ] المساكين أبعد منه على رجل بعينه. ويعجب مما يقولون في ~~الحيل في الأيمان، ويبطلون الأيمان بالحيل. وقال الله تعالى: {ولا تنقضوا ~~الأيمان بعد توكيدها} (1)، وقال الله: {يوفون بالنذر} (2)، وابن عيينة، قال ~~لسفيان: أفتى رجلا غير ثقة فاجترأ، يعني أبا حنيفة. وكان ابن عيينة يشتد ~~عليه أمرهم وأمر هذه الحيل. كان الشعبي والحكم يقولان: إذا قال الرجل مالي ~~في المساكين ليس عليه كفارة ولا شيء. وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها ~~أعتق رقبة وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة (3). # 959- قلت: يقولون إذا حلف على العبد والدار: إن بعتهما بكذا وكذا فباعهما ~~(4) بأقل من كذا وكذا أنه لا يحنث؟ # قال أبي: سبحان الله، فما يقولون في رجل أوصى لرجل بثلثه؟! أليس يقولون: ~~يجب له بعد الموت؟! وكذا إذا قال: إن بعته فهو حر فباعه عتق من مال البائع. # 960- وقال أبي: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت زوجا، فدخل بها، ثم ~~طلقها أذهب إلى (5) أنها على ما بقي من طلاقها، وهو أصح في المعنى. # 961- وقال أبي: مزيدة، الذي روى عنه الحكم، معروف. روى عنه ابن أبي ليلى. # 962- والحجر لو لم يكن في الحجر حديث إلا حزر الأموال. # والحجاج يروي عن ابن عباس في الحجر، وشريح يروى عنه في الحجر. # وحديث هشام بن عروة في قصة عثمان، أراد أن يحجر على عبد الله بن جعفر، لم ~~أسمعه إلا من أبي ms148 يوسف (6). # _حاشية PageV01P288 ~~963- منصور، لم يرو (1) عن أبي صالح ذكوان، روى عن أبي صالح باذام. # 964- قلت: الرجل يصلي، ثم يدرك الجماعة، يعيد الصلاة؟ # قال: ابن عمر كره أن تعاد الصلاة (2). # فأما إذا دخلت وأنت لا تعلم فلا تخرج حتى تصلي على حديث جابر بن يزيد بن ~~الأسود (3)؛ والعصر والغداة كذلك. # وإن دخل متطوعا يصلي مع الناس لا بأس إلا المغرب فإنه يضيف إليها ركعة. # 965- حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد ~~المزني في بيع الماء، قال عمرو: لا أدري أي ماء هو (4). # قلت: الرجل يستقي من دجلة أو ما أشبهه؟ # [قال:] (5) هذا لا بأس به إذا كان قد تكلفه أو حمله [74/ب] على ظهره حديث ~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به ~~الكلاء (6). ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقع البئر (7). هذا ما اجتمع ~~في البئر فأما إذا تكلفه فلا بأس به. # _حاشية PageV01P289 ~~966- قال أبي: الماء الدائم: ما كان ليس له مدد، وكل شيء محظور عليه البئر ~~يقولون: لها عيون؟ # وقال: البئر هو محظور عليها. # قلت: فمثل حياض مكة؟ # قال: ذاك ما تكلموا في مثل بئر بضاعة، وما يشبهها. # 967- قلت: حديث بروع: "يرثها وترثه" (1)؟. # قال: نعم. # قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟ # [قال:] (2) يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم. # وقال: لا يرثهما جميعا، كأنه تزوج مرة فماتت قبل أن يدخل بها. # قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت (3). # 968- وقال في رجل قال لامرأته: أنت اليوم علي حرام أو كظهر أمي، هذا قد ~~وقت فإذا كان غدا لاتحرم فمن ذهب أنها تحرم يشبهها بالطلاق، وأقوى في ~~المذاهب الذي يزعم أنها لا تحرم وأذهب إليه وذاك أن الظهار والحرام عندي يمين. # قلت: فمن يقول في الشيء يوقت؟ # قال: عطاء بن أبي رباح (4). # قلت: فمن يقول إنه يقع عليها إذا وقت وقتا؟ # قال: إبراهيم، وغيره (5)، وشبهوه بالطلاق، وهو عندي لا يشبه الطلاق. # _حاشية ms149 PageV01P290 ~~969- قلت: المريض متى يفطر؟ # قال: إذا لم يستطع. # قلت: مثل الحمى؟ # قال: وأي مرض أشد من الحمى؟! قال: الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على ~~سفر} (1). # 970- قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟ # قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة. # 971- قلت: في رجل توالى عليه رمضانان؟ # [قال:] (2) قال أبو هريرة: "يقضي ويطعم كل يوم مسكينا" (3). # وابن عباس، وابن عمر (4)، يقولان: "يطعم ولا يصوم". # كان ابن عباس يتأول يقرؤها: {يطوقونه}، قال: يكلفونه. # ومن قرأ: {يطيقونه}، فإنها منسوخة تنسخها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ~~(5)، يرويه سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (6). # _حاشية PageV01P291 ~~972- قال أبي: سمعت سفيان (1) يقول: سمعت العلماء [75/أ] يقولون، في ~~الزكاة: لا يحابى بها، ولا يدفع بها مذمة. # 973- وقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى غيره، ولا يعطى أكثر من خمسين درهما. # 974- وقال: يقضى الدين من الزكاة بالغا ما بلغ. # 975- قلت: الرجل له العيال؟ # قال: يعطون من الزكاة كل إنسان خمسين درهما. # 976- حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر. # قال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2). # وقال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شيء صاعا صاعا (3). # 977- والتمر أحب إلي أن يعطى. # كان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، وهو أحب إلي. # 978- قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون الخبز خير؟ # فكرهه أبي وقال: توضع السنن على مواضعها قال الله: {فإطعام ستين مسكينا} ~~(4) ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به. # وحديث ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من ~~تمر، أو صاعا (5) من شعير" (6). فيعطى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقال: لم يلتفت أبو سعيد، ولا ابن عمر إلى قيمة مقومة. # _حاشية PageV01P292 ~~979- الصاع خمسة أرطال وثلث من التمر (1) تمرنا (2) ما يتجافى لا يجيء ~~الصاع خمسة أرطال وثلثا (3)، وتمر المدينة ثقيل يدخل في الصاع أكثر ms150 من تمرنا. # 980- وقال: اللقطة تعرف سنة. # قلت: حديث أبي ثلاث سنين (4)؟ # قال: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل. # 981- قلت: الإشهاد على اللقطة يبين كم هي؟ # قال: لا يبين كم هي؛ ولكن يشهد أني قد أصبت لقطة دنانير أو دراهم أو كذا ~~أو كذا ويعرفها سنة ثم هي كما له فإن جاء صاحبها أداها إليه واحتج بحديث ~~زيد بن خالد الجهني (5). # قلت: هؤلاء يقولون يتصدق بها؟ # قال أبي: شيء أهون من أن ترد الأحاديث؟! وكيف يجوز له أن يرد الأحاديث، ~~وقد رواها الثقات، وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء أن لا يرد الأحاديث ~~وهو لا يحسن يقول: لا أحسن. # _حاشية PageV01P293 ~~982- قال أبي: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت [75/ب] زوجا، فدخل بها ~~ثم طلقها، فتزوج بها الأول، فهي عنده على ما بقي، لأن الزوج الثاني لم يبح ~~منها شيئا، قال الله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ~~(1) وتلك تحل له بالواحدة والثنتين أن يتراجعا وإنما: "لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره" في المطلقة ثلاثا. # 983- وقال: الحج والكفارات وكل فرض على الرجل إذا مات فهو من جميع المال. # 984- وقال: الأمة [التي] (2) لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر. # 985- وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، ويروى عن ابن مسعود ~~اختلاف. قالوا: خذ بالسعر (3). # 986- حديث علي: "أمرك بيدك"، يقول: القضاء ما قضت، يرويه عطاء بن السائب؛ ~~يسنده، والحكم يرسله. # 987- قلت: في الذي يصلي بالناس وهو جنب؟ # قال: يعيد ولا يعيدون. # قلت: فغير متوضئ؟ # قال: الجنب أكثر يروى عن عمر، ويرويه عن ابن عمر: سالم (4)، ونافع (5). # حدثني أبي، قال: حدثنا حماد الخياط عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. # ويروي الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي يعيد ولا يعيدون (6). # _حاشية PageV01P294 ~~988- قال أبي: التيمم ضربة للوجه والكفين. # قال الله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (1). # 989- سألته عن السجود في السهو (2) قبل أو بعد؟ ms151 # فقال: حديث ابن بحينة السجود قبل التسليم (3)، وحديث أبي سعيد قبل ~~التسليم (4). # فقلت له: إن مالك بن أنس يقول: ما كان من نقصان فهو قبل، وما كان من ~~زيادة فهو بعد؟ # فقال: ما أدري ما هذا؛ حديث أبي سعيد مخالف لقول مالك. # قال أبي: إن كانت خامسة شفعتا صلاته، وإن كانت رابعة [كانت] (5) ترغيما ~~للشيطان. وقد أمرنا بالسجود قبل التسليم، يسنده محمد بن عجلان (6)، ~~والماجشون (7)، وسليمان بن بلال (8)، وكان في حلق زيد بن أسلم شيء، فكان ~~مرة يسنده لهم ومرة يقصر (9). # _حاشية PageV01P295 ~~990- قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه ~~إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه. [76/أ] # قلت: المفقود؟ # قال: المفقود أبعد، لأنه غائب، وهذا حاضر. # قال: المغمى عليه يقضي الصلوات. # قلت له: فإن قوما يقولون: إن ابن عمر لم يقض (1)، وما كان أكثر من يوم ~~وليلة لم يقض؟ # قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء. # 991- قال أبي: إذا كان الرجل في المسجد، وقد صلى قبل أن يدخل، وأقيمت ~~الصلاة وهو في المسجد، فلا يخرج حتى يصلي أي صلاة كانت. # 992- سألته عن حديث الزهري الذي يروى عن بيع الثمر (2) بالتمر؟ # فقال: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، إنما يقول الناس: التمر بالتمر. # 993- حديث تميم الدارى: "من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ~~ومماته"، أبو نعيم يرويه يقول: سمعت تميما الدارى (3)، ويحيى بن حمزة يدخل ~~بينهما رجلا (4). # قلت له: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" (5)؟ # قال: بلى، وحديث تميم: "إذا أسلم على يديه"، فلهذا وجه ولهذا وجه ليس كما ~~يقول هؤلاء يعنى: أصحاب أبي حنيفة: له أن ينتقل ما لم يعقل عنه، فهو مرة ~~مولاه، ومرة ليس هو مولاه. # _حاشية PageV01P296 ~~994- قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟ # قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه (1). وقال سعيد بن المسيب: ~~قد بددت المواريث (2). # 995- قلت: الحامل المتوفى عنها زوجها؟ # فقال: ms152 هي مثل تلك تنفق من نصيبها قد بددت المواريث. # قلت: الوليدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل من أين تنفق؟ # قال: هذه غير تلك ينفق عليها من الجميع. # 996- قلت: الرجل يوصي بالحج؟ # قال: الحج على ثلاثة أوجه: إذا قال: حجوا عني بألف، فما فضل رد في الحج ~~حتى يستغرق ألفا (3). وإذا قال: حجوا عني حجة بألف، فما بقي فللحاج، وإذا ~~أوصى أن حجوا عني حجة فما فضل رد على الورثة. # 997- قلت: الأضحية، أو البدنة تضيع فيشتري غيرها، ثم يجدها؟ # قال: ينحرهما جميعا، يروى ذلك عن ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وابن ~~الزبير. # _حاشية PageV01P297 ~~998- قلت: الأضحية إذا [76/ب] اشتراها فأعورت أو عجفت؟ # قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ~~ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا. # 999- قلت: الرجل يعطى فرسا في سبيل الله؟ # قال: إذا لم يقل حبيس فهو له إذا غزا عليه. # قلت: يبيعه؟ # قال: هو له. # قلت: فإنه يبيعه؟ # قال: إذا كان هذا عادته فهذه طعمة سوء. # قلت له: الفرس الحبيس إذا قام (1) أو عطب يباع؟ # قال: نعم، ويجعل في آخر مثله. # 1000- قلت: المسجد يخرب، أو يذهب أهله ترى أن يحول مكانا آخر؟ # قال: نعم. # قلت له: مسجد يحول من مكان إلى مكان؟ # قال: إذا كان إنما يريد منفعة الناس فنعم، وإلا فلا، وابن مسعود قد حول ~~مسجد الجامع من التمارين، فإذا كان على المنفعة فنعم، وإلا فلا. # 1001- وقال: المرأة إذا بدئت بالدم تجلس ستة أو سبعة. # قلت: على حديث حمنة (2)؟ # قال: لا، ولكن النساء أكثر حيضهن على هذا أو تجلس يوما. # قلت: فإن استمر بها الدم شهرين أو ثلاثة؟ # قال: على إقبال الدم وإدباره. # _حاشية PageV01P298 ~~1002- قلت: الوضوء من الدم؟ # قال: على قدر كثرة الدم. # 1003- قلت: الرعاف والحجامة؟ # قال: فيهما (1) الوضوء. # 1004- قلت: والبثرة (2)؟ # قال: ليس فيه وضوء. ابن عمر ينصرف من قليل الدم وكثيره (3). # وابن عباس: إذا كان فاحشا (4). # وأبو هريرة أدخل أصابعه أنفه (5). # وابن أبي أوفى تنخع دما (6). # وجابر، ms153 يرويه أبو الزبير، عن جابر (7). # _حاشية PageV01P299 ~~1005- قلت: في الجسد والثوب سواء إذا كان فاحشا؟ # قال: نعم. # وقال: الجنابة مثله أيضا. # 1006- قلت: دم الحيض يصيب الثوب القطرة أو الشيء؟ # قال: إذا كان فاحشا، وكل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء. # 1007- قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ # قال: نعم. # 1008- قلت: إذا نام الرجل جالسا عليه الوضوء؟ # قال: إذا طال ذاك. # 1009- قلت: الأب إذا عضل ولم يزوج، يزوج الابن؟ # قال: نعم، يروى عن عثمان إذا وضعها في الكفآن (1) [77/أ] وإذا لم يزوج ~~الولي يزوج الحاكم عليه. ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها، ولا يزوج الجد، ولا ~~يزوج الصغيرة الأخ، ولا الولي إلا أن تكون بنت تسع سنين فتستأمر، فإن أذنت ~~لم يكن لها خيار إذا كان مثلها يوطأ. # قال: الغلام لا يزوجه الجد إذا كان صغيرا [لا يزوجه] (2) إلا الأب. # 1010- قلت: الرجل يدفع أرضه بالثلث أو الربع أو الدراهم؟ # قال: كله سواء، ليس به بأس. # وقال: الشركة في الزرع أحب إلي أن يكون البذر على رب الأرض، والحديد ~~والبقر على الداخل، مثل المضارب. # _حاشية PageV01P300 ~~1011- قلت: الرجل يعطي الأكار والبذور والبقر يقرضه؟ # قال: أكرهه (1) من أجل أنه قرض جر منفعة. # وقال: ها هنا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم فهذا لا يصلح؛ قرض جر منفعة. # 1012- قلت: الرجل يبيع الشيء فيقول بنقد بكذا وبنسيئة بكذا؟ # قال: إذا افترق على واحد فلا بأس. # 1013- قلت: السلف والبيع ما هو؟ # فقال: يسلف فيقول: إن لم يكن عندك بعتكه فلا يجوز سلف وبيع فيكون يزداد ~~عليه في البيع بما أقرضه أو يكون يقرضه ويبايعه. # 1014- قال: المغمى عليه يقضي الصلوات كلها، النبي صلى الله عليه وسلم نام ~~عن الصلاة فقضى (2). # 1015- علي بن زيد بن جدعان، ليس هو بالقوي، قد روى الناس عنه. # 1016- وإبراهيم الخوزي (3)، متروك الحديث. # _حاشية PageV01P301 ~~1017- أسامة بن زيد بن أسلم، منكر الحديث، ضعيف. # 1018- إسحاق بن يحيى بن طلحة، أخو طلحة بن يحيى، منكر الحديث، ليس بشيء # 1019- ملازم بن عمرو، حاله مقارب. # 1020- أكثر من في يحيى ms154 بن أبي كثير، من أهل البصرة: هشام الدستوائي. # وحرب بن شداد، وأبان، وشيبان، ثبت في كل المشايخ، وهمام. # قلت: الأوزاعي؟ # قال: هؤلاء أثبت من الأوزاعي. # 1021- مقاتل بن سليمان صاحب التفسير، ما يعجبني أن أروي عنه شيئا. # 1022- ضمضم بن جوس (1)، ليس به بأس. # روى عنه: يحيى بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار. # 1023- وقال: كان هشيم كثير السكوت [77/ب]، قل ما يتكلم إلا يقول: لا إله ~~إلا الله، كان ربما سبق بالتكبيرة الأولى، فيمضي حتى يصلي في مسجد آخر. # وقال له إنسان: يا أبا معاوية! إن إسماعيل بن علية يحدث، فقال: إلى مثل ~~إسماعيل فاذهبوا. # 1024- وكان الوليد بن مسلم كثير السكوت. # 1025- قال أبي (2): لا يتطوع بين التراويح، يروى عن عقبة بن عامر، وعبادة ~~بن الصامت، وأبي الدرداء، يرويه عيسى بن يونس، عن ثور، عن راشد بن سعد: "أن ~~أبا الدرداء كان يكره الصلاة بين التراويح". # وسعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، كانا يكرهان الصلاة بين كل شفع. # _حاشية PageV01P302 ~~1026- وقال: الصلاة في السفينة؛ إذا أمكنه صلى قائما، وإذا لم يمكنه قائما ~~صلى جالسا. # 1027- والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه ~~قصر الصلاة، مثل الراعي. # يروى عن الحسن، وعطاء قالا، في الملاح: "إذا كان معه أهله أتم الصلاة" (1). # 1028- قال سفيان الثوري: كان العلماء؛ الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، ~~وإبراهيم، يرون: يقاد الرجل من المرأة فيما دون النفس، يريدون جراحه العمد. # 1029- قال أبي: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام تقتل. # 1030- قلت لأبي (2): الفراش يصيبه المني يبسط عليه؟ # فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جدا. # وقال: أين المني من البول؟! البول شديد، والمني قد يفرك، وقد جاء أنه ~~بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس (3). # 1031- قلت: الرجل يبسط الثوب، فيصلي عليه، وناحية منه قد أصابه المني؟ # قال: إذا صلى على الناحية الأخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس. # _حاشية PageV01P303 ~~1032- قلت: الرجل يكون موضع سجوده قذرا، وموضع قدميه؟ # فأنكر قول من يقول: لا يضره، إلا أن يكون موضع سجوده. قال: هذا كله مكروه. ms155 # 1033- قال أبي: ولا يصلى في ثياب المجوس، ثياب اليهود والنصارى عندي ~~أسهل، ما لم يكن ثوب يلي سفلته، فإنهم لا يتنزهون من البول. # 1034- قلت لأبي: المذي يصيب الثوب؟ # قال: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، ~~يعني حديث سهل بن حنيف (1). # وغسل (2) المني من الثوب أحوط وأثبت [78/أ] في الرواية، وقد جاء الفرك أيضا. # 1035- بول الأعرابي يجزئه أن يصب عليه الماء دلوا أو دلوين. # 1036- المصانع التي في طريق مكة ليست بنجسة، ولا ينجسها بول ولا شيء، ~~والحديث الذي جاء، والله أعلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ ~~منه" (3)، إنما هو على آبار المدينة، وما أشبهها، فأما المصانع لا ينجسها ~~شيء عندي لسعتها وما فيها من الماء. # 1037- حديث أم سلمة: "يطهره ما بعده" (4)، ليس هذا عندي على أنه إذا ~~أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره، ~~فيمر بعده بمكان هو أطيب منه فيطهره الطيب. # _حاشية PageV01P304 ~~1038- [قلت:] (1) الجنب يؤذن؟ # قال: يعجبني أن يتوقى. # 1039- التعجيل في الصلوات إلا في الصلاتين: صلاة الظهر يبرد بها في شدة ~~الحر، وصلاة العشاء الآخرة تؤخر. # 1040- إسفار الفجر عندي طلوعه. # 1041- ظل كل شيء مثله، وظل كل شيء مثليه هذا بعد الزوال، وهو أن يقدر ~~الشمس، فإذا زالت فينظر على كم زالت، فإذا عرف ذلك، ثم صار الظل بعد ذلك ~~مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. # 1042- تعجيل العصر أحب إلي. # آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس. # ولا أقول: إن آخر وقتها أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا أكثر. # قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك (2) من العصر ركعة قبل أن تغرب ~~[الشمس] فقد أدركها". # قال هذا على الفوت، ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت. # وأول وقت العصر هو آخر وقت الظهر. # وآخر وقت الظهر أن يكون ظل كل شيء مثله. # إذا زالت الشمس، فكان الظل بعد ذلك مثله، فهو ذاك، البلدان تختلف، ~~والزمان يختلف، فربما زالت على ms156 قدم، وربما زالت على أكثر، يكون الفيء ساعة ~~تزول قدما، إنما يحسب المثل بعد الزوال، الشمس في أول النهار يكون لها طول، ~~ثم ينقص ذلك، ولا يزال ينقص حتى يقف، فإذا وقف ثم زاد، فقد زالت. # _حاشية PageV01P305 ~~1043- قلت لأبي: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس، أنها إذا طلقت ثلاثا، لم ~~تجعل لها سكنى، ولا نفقة (1)؟ # قال: نعم # 1044- إسماعيل [78/ب] السدي (2)، مقارب الحديث صالح. # 1045- كفارة اليمين قبل وبعد. # ابن عمر، كفر بعد وقبل. # وسلمان قبل (3). # 1046- التكبير أيام التشريق إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم ~~يكبر، كان ابن عمر إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم يكبر. # 1047- إذا ذبح قبل الصلاة، أعاد الذبح. # 1048- النحر مكروه بالليل. # 1049- البقرة عن سبعة مثل البدنة، يروى عن علي يضحى بها عن سبعة (4). # _حاشية PageV01P306 ~~1050- كان ابن عمر، وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام ~~أيام التشريق (1). # 1051- قال أبي: أرى المسح على العمامة. # 1052- وقال: في الحل حرام: لا أجيب. # 1053- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أيوب ~~أبو العلاء، عن أبي هاشم، أن علقمة غسل امرأته. # 1054- تحصن اليهودية والنصرانية، ولا تحصن الأمة. # 1055- بين كل زوجين لعان، لأنه ينفي عنه الولد، إذا لاعنها نفى عنه ~~ولدها، وإذا لم يلتعنا فالولد قائم. # 1056- الصلاة على قبر: # يصلى عليه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر (2). # وأكثر ما بلغنا: شهر. # 1057- إذا سبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع. # 1058- كان ابن عمر يقول: "لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب" (3). # 1059- أذهب إلى: أن دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم، حديث عمرو بن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية أهل الكتابين ~~على نصف دية المسلم" (4). # المجوسي ثمان مئة. # _حاشية PageV01P307 ~~1060- وقال: لا تقتل مسلما بكافر ولا حرا بعبد. # 1061- [وقال:] (1) في الذي يحج الفريضة: يبدأ بمكة قبل المدينة، فإني لا ~~أدري لعله يحدث به شيء. # 1062- [وقال:] (2) في الذي يدخل المدينة: ولا يمس الحائط، ويضع يده على ms157 ~~الرمانة، وموضع الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الحائط. # وكان ابن عمر يمسح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع آثار النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا يمر بموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم [إلا صلى] ~~(3)، حتى [مر] (3) بشجرة صب النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها ماء، فصب في ~~أصلها الماء. # 1063- وإذا قال: الحل عليه حرام أعني به الطلاق، وقال: أردت واحدة؟ # قال: [79/أ] لا ألتفت إلى قوله وأخشى أن تكون ثلاثا. # 1064- [قلت] (4): الشهيد [لا] (4) يغسل إذا مات في المعركة؟ # قال: الشعبي لا يغسل الذي يقتله اللصوص. # 1065- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد ~~الأقصى، ومسجد المدينة (5). # 1066- حدثنا صالح، قال: قال أبي: السلم هنفي اللحم: مئة رطل بكذا وكذا، ~~على أن يوفيه كل يوم رطلا، إذا وصفه السمن والحد فلا بأس. # السلم في الثوب: إذا كان موصوفا، فلا بأس به. # السلم في الفاكهة: ما أدري أيش سلمه؟! قد يجيء وقت لا يكون فيه. # _حاشية PageV01P308 ~~1067- [قلت:] (1) الأسنان تسقط فيضع فيها من غير سنه؟ # [قال:] (1) سن الغنم، لا بأس به. # [قلت:] (1) فسنه يعيدها من الرأس؟ # [قال:] (1) لا بأس به، ويكره سن غيره. # 1068- [قلت:] (1) الرجل يمسح الخف ثم يخلعه؟ # قال: يستقبل الوضوء. # 1069- [قلت:] (1) الجنب يترك المضمضة والإستنشاق؟ # [قال:] (1) أعاد الوضوء والصلاة. # قال أبي: المتوضيء إذا ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الوضوء والصلاة. # تفريق الغسل لا بأس. # الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به. # 1070- النحل أذهب إلى حديث النعمان بن بشير، قال له النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "اردده". # قلت له: قال: "أشهد غيري" (2). # وقال في المديون: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا على صاحبكم" (3). # فقال: في ذاك لا أشهد، وهذا لا يشبه المديون، وقد صلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم على صاحب الدين بعد. # _حاشية PageV01P309 ~~1071- حديث النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يقع على ~~جارية امرأته، أذهب إليه، إن ms158 كانت أحلتها له: جلدته مئة وإن كانت لم تحلها ~~له: رجمته (1). # وحديث عمر أيضا قوة لهذا (2). # 1072- [قلت:] (3) قول ابن عباس في الإيلاء، إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن ~~عباس قال: لا تحبسوها، قد انقضى أجلها تزوج من شاءت (4). # وفي قول ابن عباس، قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر فيوافقه أحد على هذا (5)؟ # قال: لا إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي صلى ~~الله [79/ب] (6) عليه وسلم خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه. فالذين ~~قالوا: يوقفوه؟ # قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئا، ويذهب إلى الوقف. # قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟ # قال: بلى هو أصح في المعنى. # 1073- قلت: المختلعة كم عدتها؟ # قال: ثلاث حيض. # قلت: فمن قال: حيضة؟ # قال: عثمان بن عفان (7)، وابن عباس (8)، وعكرمة يرسله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم (9). # _حاشية PageV01P310 ~~1074- قلت: الرجل يعطس في الصلاة فيقول: الحمد لله؟ # قال: يعيد الصلاة إذا رفع صوته، لأنه ليس من شأن الصلاة إلا أن يجهر به (1). # قلت: فإن قال: في نفسه؟ # قال: فلا شيء عليه. # 1075- قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق رأس السنة، ولغلامه: أنت حر إلى سنة؟ # قال: إذا جاء الأجل طلقت وعتق. # قلت له: الطلاق والعتاق سواء؟ # قال: نعم. # 1076- قلت: الرجل يحلف على امرأته بالطلاق إن لم يتزوج عليها (1)؟ # قال: إن كان له نية سئل عن نيته، وإن لم يكن له نية، قلت له: يقع عليها ~~الطلاق؟ # قال: إذا صار في حد أو في حال لا يقدر على أن يتزوج إذا وقع في النزع وقع ~~الطلاق حينئذ. وقال: ترثه كأنه طلق وهو مريض. # _حاشية PageV01P311 ~~1077- قلت: الرجل يوصي لغير قرابته هل يرده؟ # قال: لا. # 1078- سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فلما ركع ركعة الثالثة، فذكر أنه قد ترك ~~ذراعه لم يغسله؟ # قال: ينفتل من صلاته ويعيد ويعيدون. # قلت: فيتم صلاته؟ # قال: لا، ينصرف كما هو. # 1079- قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عمران بن حصين أن ~~رجلا أعتق ستة أعبد، وقد ms159 كان له قرابة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ولم ~~يرده (1)؟ # قال: ربما استحسنت أن يرد على القرابة، يواسيهم. # والحسن يقول: يرد على القرابة ثلثا الثلث (2). # 1080- قلت: في رجل يوصي لغير قرابته، يلقن إذا حضر أن يجعل ذلك في قرابته ~~فإذا أوصى؟ # قال: يمضي كما أوصى. # 1081- قلت: الأمة لها فراش؟ # قال: نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم في عبد بن زمعة: أن الولد للفراش (3). # وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد (4). # ونذهب أنه إذا أقر بوطء [80/أ] لا يقدر أن يتبرأ منه. # _حاشية PageV01P312 ~~1082- قلت: قطع عضو من الجسد؟ # قال: لا بأس أن يعيده مكانه، وذاك أن فيه الروح، مثل الأذن تقطع فيعيدها ~~بطراتها. # 1083- [قلت:] (1) رجل صلى بقوم، فأراد أن يركع فسجد، فسبح به القوم، فلم يدر؟ # قال: إن كان تكلموا أعادوا الصلاة. # قلت: فالإمام حين كلمهم يعيد الصلاة؟ # قال: لا هذا إذا كان يتثبت (2)، وليس على الناس أن يجيبوا الإمام، فإذا ~~كلموا الإمام أعادوا الصلاة. # [قلت:] (3) احتجوا بحديث معاوية بن الحكم (4)، قالوا: لم يأمرهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة؟ # قال أبي: ألا يرون [أن] (5) حديث ابن مسعود لما أن تكلموا في الصلاة (6). # 1084- حدثنا صالح، قال: سألت أبي، عن الرجل يعطى الدراهم ليحج بها عن الميت؟ # فقال: أكرهه. # قلت: فالقرابة؟ # قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة (7)؟ فقال: قرابة. # قال: وأنا أرى أن يوصي الرجل بالحج، ولكن أكره للرجل أن يكون يأخذ على ~~شيء من فعل الخير أجرا. # _حاشية PageV01P313 ~~1085- قال: وإذا ساق الهدي في العشر فلا يحل من إحرامه. # 1086- قال: ولا يدخل مكة أحد إلا محرما في أيام الحج ولا [في] غيرها، ثم ~~يطوف بالبيت. # 1087- سمعت أبي يقول: وكيع أثبت من يحيى بن يمان، يحيى مضطرب في بعض حديثه. # 1088- سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك؟ # قال: يعجبني أن يطلقها تطليقة، وتكون عنده على اثنتين. # 1089- قلت: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ms160 ثم يجد ما يذبح؟ # قال: إذا دخل في الصوم أجزأه. # 1090- قلت: رجل له والد يعلم بلا مشارطة، وهو يسأل والده الخروج إلى ~~الثغر فتكره خروجه؟ # قال: لا يخرج، فالتعليم أحب إلي من المسألة. # 1091- قلت: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشيء الحج، من أين ينشىء؟ # قال: من المسجد أو من [أي مكان] (1) أحب. # _حاشية PageV01P314 ~~1092- قلت: السكنى بمكة وإعطاء الأجر؟ # فقال: ويجد الناس من هذا بدا؟! فقال: إن عمر اشترى دار السجن (1)، وعامة ~~الناس تكرهه، لقول الله: {سواء العاكف فيه والباد} (2) . # 1093- قال أبي: جلست أنا وإسحاق بن راهويه يوما إلى الشافعي، فناظره ~~إسحاق في السكنى [80/ب] [بمكة] (3)، فعلا إسحاق يومئذ الشافعي. # 1094- قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (4)؟ # فقال: يتمالك الناس من هذا؟! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: ~~"لا أحلها لمغتسل" (5)، فيحكى عن العباس، وابن العباس. # قال: وإن توقاه أعجب إلي. # 1095- قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة، ولا أقتل الحر بالعبد، ولا أذهب إلى ~~حديث سمرة، وكان الحسن يقول: لا يقتل حر بعبد. # 1096- قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك أو صداقك عتقك؟ # قال: كل جائز، إذا كانت له نية فنيته. # 1097- قال: حديث فاطمة بنت قيس، أذهب إليه، هو صحيح، ليس لها سكنى ولا ~~نفقة (6). # قلت: فإن إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى ولا نفقة؟ # قال: هذه قوة لحديث فاطمة. # _حاشية PageV01P315 ~~1098- وقال: أبو المتوكل الناجى، وأبو نضرة ما علمت إلا خيرا، وأبو الهيثم ~~صاحب القصب معروف، روى عنه الثوري. # 1099- قلت: الرجل يسلم في طعام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسمي في ~~أي بلدة؟ # قال: يرده إلى بلده الذي أسلف فيه، حتى يوفيه في الموضع الذي أسلف فيه. # 1100- وقال: هاشم بن هاشم بن عتبة (1)، ليس به بأس. # 1101- قلت: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة؟ # قال: أفسد حجه. # 1102- وقال: كفارة اليمين: رطل وثلث حنطة أو دقيق. # 1103- قلت: الرجل يدخل بعمرة في العشر، ويسوق معه الهدي؟ # قال: لا يحل حتى ينحر، أليس ms161 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلوا ~~في العشر. # 1104- وقال: صلاة النهار مثنى مثنى. # 1105- وقال: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء. # وقال: عبد الله بن مسعود، حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق (2). # وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ (3). # 1106- وقال: الفار المطلق في المرض (4)، ترثه امرأته ما لم تزوج. # 1107- وقال: المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: ليس عليه أن ~~يجهر، إنما الجهر على الإمام، يسمع الناس. # _حاشية PageV01P316 ~~1108- لا أرى بيع الحشيش، إلا أن يقطعه. # قلت: الزرع يكون فيه الحشيش، فيدخل الرجل فيقطع منه؟ # قال: لا يدخل رجل أرض رجل بغير إذنه. # 1109- وقال أبي: إذا وطئ الرجل ذات محرم، قتل، وأخذ ماله. [81/أ] # 1110- وقال: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو. # 1111- قلت: رجل مات وترك أرضا ومتاعا ودنانير وجاريتين، وله ولد وامرأة، ~~وأعتق إحدى الجاريتين في مرضه، وأوصى بالدنانير أن تقسم بعده في المساكين، ~~وأن تباع الجارية الأخرى فيقضى بها دينه الذي عليه، فعمدت امرأته بعد ~~وفاته؛ فباعت الجارية ولم تقض الدين؟ # قال: يقوم الجاريتين والضيعة والدنانير، وما ترك فيخرج الجارية التي أعتق ~~والدنانير من الثلث، فإن خرج من الثلث، وإلا كان بالحصص، وترد الجارية التي ~~باعتها المرأة حتى يبيعها الوصي، فإن كانت استهلكت (1) قومت عليها، ويجوز ~~بيع المرأة في نصيبها. # 1112- قلت: السلم أشتري به العروض؟ # قال: هذا بيع ما ليس عندك. # 1113- وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. # ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسا. # وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف. # _حاشية PageV01P317 ~~1114- وقال: في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد، قال: عليه الجزاء. # 1115- وقال: لا يباع غائب بناجز، على حديث عمر: "هاء وهاء" (1). # 1116- قلت: إذا طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها؟ # قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أذهب إلى حديث زيد بن ثابت (2)، وعلي ~~بن أبي طالب. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبي معشر عن ~~إبراهيم والحكم قال: ذكر أحدهما عن عبيدة، عن علي قال: لا تحل له ms162 حتى تنكح ~~زوجا غيره (3). # 1117- قال أبي: أبو القاسم بن أبي الزناد، سنة ثلاث وثمانين، يعنى سمع ~~منه، مكث قليلا ثم مات. # 1118- حديث حميد بن نافع، حديث زينب في الحداد (4)، أبو سلمة الخزاعي ~~يصحف فيه، قال: تقيض، قال: إنما هي فتفتض به. # _حاشية PageV01P318 ~~1119- قال: دباغ الجلود، حديث ابن عباس: # - ابن وعلة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (1). # - وعكرمة يقول: عن ابن عباس، عن سودة (2). # - وعبيد الله بن عبد الله يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة (3). # - وابن عيينة يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة. هو خطأ يخالف الناس، ليس فيه دباغه. # يونس (4)، ومعمر (5)، ومالك (6) [81/ب] لا يذكرون دباغه، وليس عندي في ~~دباغ الميتة حديث صحيح، وحديث ابن عكيم هو أصحهما (7). # قال أبي: الله قد حرم الميتة فالجلد هو من الميتة وأذهب إلى حديث ابن ~~عكيم أرجو أن يكون صحيحا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. # 1120- وقال: المرأة التي يرتفع حيضها، وهي ممن تحيض، ولا تدري ما رفع ~~حيضها، على حديث عمر، تعتد بسنة؛ تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر (8). # قلت: فالتي تحيض ومرضت؟ # قال: على حديث ابن مسعود، "العدة بالحيض" (9). # قلت: من قال: مرضت؟ # قال: سمعت وكيعا قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: "مرضت ~~امرأتي"، فقال عبد الله بن مسعود: "حبس الله عليك ميراثها" (10). # _حاشية PageV01P319 ~~1121- قلت: البكر تطلق، فيستمر بها الدم، ولا يعلم لها أياما؟ # فقال: مثل حديث عمر، إذا استمر بها الدم تنتظر سنة. # 1122- قلت: الحائض إذا تغير حيضها، فكانت تحيض خمسا، أو نحو هذا، ثم زاد حيضها؟ # قال: تصلي ما زاد حتى تعلم أنه حيض منتقل، وإنما يعرف ذلك إذا عاودها ~~ثلاث مرار، فإذا علمت أنه حيض منتقل؛ فإن كانت صامت في تلك الأيام صوما ~~أعادته لأنه لا يجزئها أن تصوم وهي حائض. # وإذا كانت لا تدري ما الذي رفع حيضها، فعلى ما روي عن عمر: أنها تربص ~~سنة؛ تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر مكان ثلاث حيض. # وإذا كانت تدري ما الذي رفع حيضها، أو كانت مريضة، ms163 فارتفع حيضها، أو كانت ~~ترضع، فارتفع حيضها، فعده هذه بالحيض، وإن تطاول بها. # وإن كانت تحيض في كل سنة حيضة، فإذا استمر بها الدم جلست ما زاد. # قلت: وإن كانت تحيض عشرا فطهرت في خمس؟ # قال: تصلي وتصوم، فإن رأت الدم قبل العشر أمسكت عن الصلاة، ولا تعيد ~~الصوم الذي صامت قبل العشر، لأنها كانت طاهرا، فإذا جاز العشر، واستمر بها ~~الدم، صلت وصامت، حتى تعرف أنه قد انتقل حيضها. PageV01P320 # 1123- وقال؛ في النفساء إذا طهرت في عشرين؛ قال: تصوم وتصلي، فإن مكثت خمس ~~عشرة وصامت وصلت ثم عاودها الدم في الخمسة الأخيرة تصوم [82/أ] ثم تعيد ~~الصيام، لأنه لا يأمن أن يكون بقية نفاس أو حيض هذه الخمسة أيام تحتاط لها ~~في الصوم قبل الأربعين، وأما الخمس عشرة لا تعيد الصيام لأنها كانت طاهرا. # وقال ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني، تدع الصلاة، وإذا رأت الطهر ولو ~~ساعة صلت (1). # وقال: أرأيت لو حجت وطافت طواف الزيارة، ثم رجعت إلى أهلها، ثم عاودها ~~الدم بعد أكنا نأمرها أن ترجع إلى البيت؛ فتعيد طوافا؟ نقول: قد أجزأها وهي طاهر. # 1124- وقال: المرأة ترى الصفرة أيام حيضها تجلس كما كانت تجلس في أيامها، ~~وأما الصفرة إذا هي طهرت لا تلتفت إليها إذا رأت القصة البيضاء، ولكن كل ~~شيء تراه في أيامها من صفرة وغير ذلك فهو حيض. # 1125- وقال: المرأة ترى الطهر قبل المغرب، أذهب إلى حديث عبد الرحمن بن ~~عوف، تعيد الظهر والعصر. # وإذا طهرت قبل الفجر تعيد المغرب والعشاء، على حديث ابن عباس، وعبد ~~الرحمن بن عوف (2). # 1126- وأذهب إلى حديث علي، وشريح: إن جاءت من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه ~~وأمانته أنها صامت وصلت (3)، قال أبي: إذا كان أكثر من ثلاثين يوما صدقت. # 1127- وقال: أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم، وتوضأ لكل صلاة. # وقال: هذا أقل ما نأمرها فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل. # _حاشية PageV01P321 ~~1128- قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف بالبيت أله أن يصيد في ~~غير ms164 الحرم؟ # قال: نعم أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلقتم وذبحتم فقد حل ~~لكم كل شيء إلا النساء" (1). # 1129- حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، قال: كان الرجل ~~يحدث محمدا (2) بالحديث، فيقول إني والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك ولكن أتهم ~~من بينكما كأنه يقول لا أتهمك ولا أتهم الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولكن من بينكما. # 1130- قال أبي: قال الشافعي: القصة البيضاء، هو شيء يتبع الحيض أبيض، ~~فإذا رأت ذاك فقد طهرت. # 1131- وقال: إذا طلق الرجل امرأته فجاءت فزعمت [82/ب] أن عدتها قد انقضت ~~في شهر لم تصدق. # ونذهب فيه إلى قول علي حين سأل شريح إن أقامت البينة من بطانة أهلها أنها ~~حاضت في شهر ثلاث حيض صدقت، وتكون ببيتها تصوم وتصلي [وتفعل] (3) ما يفعل ~~الطاهر فإن ادعت أن عدتها قد انقضت في أكثر من شهر صدقت. القول قول أبي إن ~~المرأة ائتمنت على فرجها (4). # 1132- قلت: الرجل يرسل كلبه في الحل فيصيد في الحرم؟ # قال: ليس عليه جزاء إذا لم يكن بالقرب. # _حاشية PageV01P322 ~~1133- قلت: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرا؟ # قال: عليه الجزاء. # 1134- وقال في أمرك بيدك: أذهب إلى القضاء ما قضت، وإذا قال: أمرك بيدك ~~فأمرها بيدها ما لم يغشاها (1) أو يرجع. # وإذا قال: اختاري فعلى جواب الكلام ما لم يطل الكلام. # 1135- وقال: النية في الطلاق، مثل الخلية، والبرية، والبائن، والبتة. # والحرج يقول أنت علي حرج أخاف أن تكون هذه ثلاثا ثلاثا (2). # 1136- وقال: ينوى إذا قال: حبلك على غاربك رده علي بن أبي طالب إلى نيته # 1137- وفي الموهوبة إن قبلها أهلها فتطليقة واحدة يملك الرجعة وإن لم ~~يقبلوها فلا شيء. # 1138- قال أبي: يرث من الجدات ثلاثة أم الأم [وأم الأب] (3) وأم أبيه. # 1139- الخالة والعمة للخالة الثلث وللعمة الثلثان. # 1140- كان عمر يجعل للجد السدس، ثم جعل له الثلث بعد، وكان علي يجعل له ~~الثلث ثم جعل له السدس بعد. # 1141- وقال: ما كان أحد ينزل ms165 بني الأخ مع الجد بمنزله الأخ، اللهم علي ~~يرويه إسماعيل ابن أبي خالد، عن الشعبي (4). # 1142- وقال: يتوضأ من أشياء كثيرة كل شيء خرج من السبيلين، والرعاف، ومس ~~الذكر، والضحك، ليس فيه حديث صحيح. # _حاشية PageV01P323 ~~1143- والحميل: يورث ببينة ممن جاء معه يعني: في السبي يخرجون فيدعون فلا ~~يقبل قولهم حتى يقيموا البينة منهم. # 1144- وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام. # 1145- قلت: رجل يتزوج المرأة، ولم يدخل بها، ثم يتزوج صغيرة فأرضعت ~~الكبيرة الصغيرة؟ # قال: حرمت عليه الكبيرة قال الله [83/أ]: {وأمهات نسائكم} (1). # 1146- قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟ # قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال الله: {حتى يطهرن فإذا تطهرن} (2): فإذا ~~تطهرن بالماء. # 1147- قلت: الرجل تكون معه المرأة في السفر، فتحيض، فلا تجد الماء، ~~أيغشاها زوجها؟ # قال: تيمم هذه حال ضرورة. # 1148- وقال: عبد الرحمن بن إبراهيم ليس به بأس، حدثنا عنه عفان، كان قاصا ~~(3) من أهل المدينة كانت عنده كراسة للعلاء بن عبد الرحمن. # 1149- ويحيى بن حمزة، ليس به بأس. # 1150- سليمان بن عتبة، يروي عنه يونس بن ميسرة، لا أعرفه. # 1151- سعيد بن عبد الرحمن، ليس به بأس، كان قاضي، يعني عسكر المهدي، يروي ~~حديث ابن عمر في صدقة الفطر: "عن كل صغير وكبير من المسلمين" (4). قد رواه ~~مالك، والعمري الصغير، والعمل عليه. وقال: إنما "الصدقة طهرة". # فاليهودي والنصراني أي طهرة له؟! # _حاشية PageV01P324 ~~1152- قلت: كرى القسام؟ # قال: أكره، يرويه موسى بن طريف، عن علي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم " ~~اشترى رجل سراويل، وثم وزان يزن بالأجر". # قال: ما أدري ما هذا. # وقال: أجر المعلم؛ الناس فيه مختلفون. # 1153- وقال: من حجر أرضا ليست لأحد، فهي له. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن بشر (1)، عن سعيد، عن ~~قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من أحاط على أرض فهي له". # 1154- وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعا، فليس لأحد ~~أن يدخل فيها. # 1155- والحارث بن ms166 بلال، يروى عنه في الحج حديث واحد، وأستنكره (2). # 1156- إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون (3)، وإذا لم تكن عادية فخمسة ~~وعشرون (4). # _حاشية PageV01P325 ~~1157- عبد العزيز الدراوردي، ما كنيته (1)؟ # 1158- قلت: الرجل يبيع العبد، فيأبق أو يظهر به جنون، يستحلف على البتات ~~أنه ما يعلم أنه أبق؟ # فقال: عثمان استحلف ابن عمر حين باع، فقال: أتحلف أنك بعته، وما علمت به ~~عيبا (2). فأبى ابن عمر أن يحلف، فرده عليه (3). # ومن الناس من يستحلف الوارث إذا ورث وعلى ميته [83/ب] دين. # 1159- وقال: عبد الرحمن بن عمار بن أبي زينب، روى عنه: يحيى بن سعيد ~~القطان، ومحمد بن إسحاق. # 1160- وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما. # حدثنا صالح، قال: حدثني [أبي] (4)، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، ~~عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: "خزروا من قبلكم ~~بالنفقة، وإلا فليطلقوا" (5). # 1161- وقال: لا أرى أن يخرج بالنساء إلى الثغور. # 1162- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ~~منصور بن سعد، عن ابن شبرمة أن عمر بن عبد العزيز قال: "امرأة المفقود تلوم ~~(6) وتصبر". # وقال ميمون بن مهران، ويونس بن أبي شبيب: وتتبين. # _حاشية PageV01P326 ~~1163- وقال: أرى أن يرجم المحصن ولا يجلد. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور، عن ابن ~~سيرين إلا أن منصورا قال: عن أفلح مولى أبي أيوب، أن عمر رجم ولم يجلد. # 1164- وقال: حرام بن عثمان، مديني، لا يروى حديثه. # 1165- حدثنا صالح، [قال: حدثني أبي] (1)، قال: حدثني عبد الرزاق، قال: ~~أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن الزهري: أن عمر (2)، ~~وعثمان قالا في امرأة المفقود: "تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ~~ويقسم ميراثه" (3). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا السهمي، عن سعيد عن قتادة نحوه. # 1166- وقال: أروي حديث علي بن عاصم، هو مثل الناس يغلط. # أتراه أضعف من حديث ابن لهيعة؟ # ما أراه أضعف. # 1167- وقال: إذا تزوجت المرأة على عبد، فخرج حرا، فلها قيمته. # 1168- وقال: في ms167 سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. # وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن نزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، ~~فأبينا إلا كله (4). # قال: "قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم (5) ذوي القربى إلى أربعة آباء". # _حاشية PageV01P327 ~~1169- قلت: رجل أدرك مع الإمام بعض الصلاة، كيف يقضي؟ # قال: يقرأ فيما يقضي. # قلت: فالجلوس؟ # قال: يصيره أول صلاته كما صنع ابن مسعود (1). # 1170- قلت: قول الرجل لامرأته: أنت طالق [84/أ] إن شاء الله؟ # قال: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق. # 1171- قلت: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ # قال: العشر من كل عشرة دنانير دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارا ~~دينار، فإن نقصت من عشرين لم يؤخذ منهم شيء. # [قلت:] (2) حديث عمر: "كم يأخذون منكم يعني أهل الحرب إذا قدمتم عليهم؟ ~~قالوا: العشر "؟ # قال: خذوا منهم العشر على حديث أنس بن مالك. # 1172- قلت: أيما أقوى في المذهب، " لا حصر إلا حصر العدو"، وقول ابن ~~مسعود: "اجعلوا بينكم وبينهم يوما أمار "؟ # قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ~~حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع (3). # وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه يعنى: في الحصر. # _حاشية PageV01P328 ~~وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج [من] قابل. # حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (1). # وابن عمر أنكر الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة. # وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (2). # وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس (3)، سمعته (4) من عباد. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي ~~الزبير، عن عكرمة وطاووس، عن ابن عباس (5). # قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر، إنما هو عن ابن عباس. # 1173- قلت: حديث منصور، عن ms168 الحكم قصة العباس وتعجيل الزكاة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لعمر: "أما علمت أنا أخذنا منه زكاة العام عام أول" (6)؟ # 1174- قلت: الرجل يزوج صغيرا من امرأة كبيرة على من النفقة؟ # قال: إن كان للابن مال فمن ماله، وإلا فليس على الأب شيء، إلا أن يضمن، ~~حديث ابن عمر: "أنتم رضيتم به". # قلت: فإن مات فعلى من المهر؟ # قال: المهر هكذا، إلا أن يضمن الأب. # _حاشية PageV01P329 ~~1175- قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فإذا كبر قال: لا أريد؟ [84/ب] # قال: ليس له ذاك، عقد الأب عليه عقد. # قلت: فالجارية الصغيرة يزوجها أبوها؟ # قال: ليس بين الناس في هذا اختلاف، ليس لها أن ترجع. # 1176- قلت: الأب يستأمر البكر؟ # قال: إن زوج الأب ولم يستأمرها (1) فالنكاح جائز، ليس هذه مثل الثيب التي ~~لها أن ترجع. وإذا زوج البكر وهي بالغ، فمن الناس من يقول: لا خيار لها، ~~ومن الناس من يقول: لها الخيار حتى تأمرها (2). # 1177- قلت: المرأة تقول للرجل: طلقني على أن أجعل لك كذا وكذا، فجعلت له، ~~فلم يطلقها؟ # قال: لها أن ترجع. # 1178- قلت: الرجل يقول: أنت طالق رأس الشهر؟ # قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت، أذهب إلى حديث أبي ذر: "هو عتيق إلى رأس ~~الحول" (3). # 1179- وقال: الحيل لا نراها. # 1180- والمرتد لا يرثه ورثته، لأنه يقتل على الكفر، وليس بين الناس ~~اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر. # _حاشية PageV01P330 ~~1181- قلت: الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟ # قال: لا هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس. # 1182- وقال: المرتد يستتاب ثلاثة أيام، ويطعم كل يوم رغيفا (1)، حديث عمر (2). # وقال: الزنديق يستتاب والناس فيه مختلفون، يستتاب ثلاثا. # 1183- قلت: الرجل يتزوج المرأة، فتدعي مهر ألفين، ويقول الرجل: إنما ~~تزوجتها على ألف. وقد دخل بها؟ # قال: لها صداق نسائها، فإن كان صداق مثلها أكثر من ألفين لم تعط أكثر من ~~ألفين، وإن كان أقل من ألف: أعطيت ما أقر به، أو تقيم البينة. # 1184- قلت: في المال حق سوى الزكاة؟ # قال: قد قال ذلك ابن عمر (3)، لقرابته وغيرهم، ms169 والزكاة إنما هي حق المال. # 1185- وقال: عدة المختلعة ثلاث حيض، وعثمان يقول: حيضة. # 1186- وقال: الأحوص بن حكيم لا يروى حديثه، يرفع الأحاديث إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # قال أبو بكر بن عياش: قيل للأحوص بن حكيم: ما هذه الأحاديث التي تحدث ~~بها، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟! قال: ليس الحديث كله، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # 1187- قلت: الأمة تطلق تطليقتين، وزوجها حر، ثم تعتق في العدة؟ # قال: عدتها عدة الحرة [85/أ] إذا كان حرا فطلاقه ثلاثا. # 1188- قلت: الأمة تطلق تطليقتين وزوجها عبد؟ # قال: عدتها عدة الأمة لأنه لم يبق من طلاقها شيء. # _حاشية PageV01P331 ~~1189- قلت: الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ثم يمرض؟ # قال: هذا معذور، يبني على صيامه. # 1190- قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟ # قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره. # 1191- وقال: المتلاعن (1) إذا أكذب نفسه يجلد الحد، ويلحق به الولد، ولا ~~يرجع إليها أبدا، لأنه حرمها على نفسه، وهذا أصح في المعنى. # 1192- قلت: المعتقة عن دبر، كم تعتد؟ # قال: حيضة، يروى ذلك، عن ابن عمر (1). # وقال: من قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا فقد جعلها حرة، أفيورثها ~~إذن إن كان عدتها عدة حرة! # وقال: عدتها حيضة في الوفاة والعتق. # 1193- وقال: عثمان البري حديثه منكر، وكان [رأيه] (2) رأي سوء. # 1194- قلت: الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل، هو أحق أو ولده؟ # قال: الموصى إليه أحق، أبو بكر صلى عليه عمر، وعمر صلى عليه صهيب، وأبو ~~بكرة صلى عليه أبو برزة، ومسروق صلى عليه شريح، ويونس بن جبير صلى عليه أنس ~~بن مالك. # _حاشية PageV01P332 ~~1195- وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر، حديث القاسم ~~كفارة الظهار (1). # قلت له: لا يكون مثل الطلاق (2)؟ # قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق. # 1196- قلت: ظهار العبد مثل ظهار الحر؟ # قال: أما ظهار العبد فما أقل ما اختلف الناس فيه مثل ظهار الحر ولكن ~~الإيلاء أكثر الناس يقول: على النصف من إيلاء الحر. # وقال: ظاهر الآية ظهاره ظهار. ومن ms170 قال: نصف يقول في الظهار والإيلاء ~~سواء، وأذهب إلى مثل ظهار الحر. # 1197- قلت: الرجل يتزوج المرأة، فيطلقها ثلاثا، ويتزوجها آخر في عدتها، ~~فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها؟ # قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح. # [قلت: إن تزوجت عبدا بغير إذن مولاه؟ [85/ب] # قال: لا ترجع إلى زوجها الأول] (3) بهذا النكاح. # وقال في الرجل يتزوج على المتعة مثل ذلك أيضا: لا ترجع إلى زوجها الأول. # وقال في الرجل يتزوج المرأة فيحلها: لا ترجع إلى زوجها الأول، وإنما ترجع ~~إلى زوجها الأول بالنكاح الصحيح. # 1198- وقال: الإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص، وزيادته في ~~العمل، ونقصانه في ترك العمل، لأن القول هو مقر به. # _حاشية PageV01P333 ~~1199- قلت: الرجل يعلن مهرا ويخفي آخر؟ # قال: إذا أعلن أخذ بما يعلن، لأن العلانية قد أشهد على نفسه، وينبغي لهم ~~أن يفوا له بما كان أسر. # 1200- وقال: قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء الستر وإغلاق الباب. # وقال: زيد بن ثابت: "أرأيت إن جاءت بولد". حين احتج عليه مروان (1). # 1201- وقال: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر، وزيد بن ثابت قالا: يفرق ~~بينهما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المحرم لا ينكح ولا ينكح" (2). # 1202- قلت: يعطي ذوي الأرحام؟ # قال: نعم إذا لم يكن عصبة ولا موالي، لحديث ابنة حمزة، أعطى النبي صلى ~~الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف، وبنت المولى النصف (3). # وقال: إبراهيم النخعي، ذكر حديث ابنة حمزة، فأنكره، وقال: إنما أطعمها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أطعمها كما أطعمها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. # وقال: الشعبي يقول: لا أدري، حديث ابنة حمزة بعد الفرائض. # 1203- وقال: عبد الله بن شداد قديم، سمع من عمر وعلي. # قلت: وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ # قال: لا. # 1204- وقال: الموالي عصبة. # _حاشية PageV01P334 ~~1205- قلت: المختلعة لها نفقة؟ # قال: نحن نقول: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة، فكيف المختلعة؟! لأنها برت ~~نفسها، ولكن إذا كانت حاملا كان لها النفقة. # 1206- وقال: إذا قتلت المرأة في ms171 الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت ~~في الحرم دية وثلث. # ودية المرأة على النصف من دية الرجل. # 1207- قلت: الرجل يقر بالزنا؟ # قال: يردده أربع مرار. # قلت: فإن رجع؟ # قال: يدرأ عنه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ألا تركتموه" (1). [86/أ] # وقال أهل المدينة: يقتل إذا أقر. # قال: وماعز ردده النبي صلى الله عليه وسلم أربعا (2). # 1208- وقال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين. # قلت: إلى أي شي تذهب؟ # قال: إلى قول علي (3)، أقام عليه الحد لما أقر مرتين. وأصحاب أبي حنيفة ~~يأخذون به، إذا رجع بعد الأربعة في الزنا يتركونه (4)، ويقولون في السرقة: ~~يأخذونه [بالإقرار] (5) مرة واحدة، وإن أنكر لم يقبلوا منه. # _حاشية PageV01P335 ~~1209- قلت: المحرم يحتاج فيعمل في إحرامه؟ # قال: نعم، ويستقي الماء، ولكن لا يدخله في صدره، يحمله على رأسه،كذا قال ~~عطاء، فإذا حمل على صدره افتدى. # وقال ابن عباس: لما رد عليه كفر. # 1210- وقال: إذا لم يمر بجمع يهريق دما. # 1211- وقال: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات. # قلت: فيبقى عليه؟ # قال: وأي شيء يكون هو أنقى له: حديث ابن عباس إن رجلا وقصت به ناقته (1) ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اغسلوه بماء وسدر" (2). # حديث أم عطية: "اغسلنها بماء وسدر" (3). # ويوضأ مرة مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء، ويغسل إلى ~~سبع مرار، ولا يزاد عليه، لأنه يسترخي. # قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟ # قال: نعم ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه. # وقال: العانة تحلق، إذا كان الشعر كثيرا دعا بموسى. # قال: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا. # _حاشية PageV01P336 ~~1212- وقال: إذا نقصت يعني الزكاة من عشرين دينارا (1) نصف دينار فلا زكاة ~~فيها، والذي سمعنا: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء. # 1213- عثمان بن المغيرة، هو عثمان الأعشى، وهو ابن أبي زرعة، وهو الثقفي، ~~كوفى، مولى، ثقة، ليس أحد أروى عنه من شريك. # 1214- عثمان بن أبي سليمان، ثقة، روى عنه ابن جريج (2). # 1215- وقال: ليس أحد أروى عن مجاهد من منصور، إلا ms172 ابن أبي نجيح، فأما من ~~الغرباء فليس أحد أروى عنه من منصور. # 1216- قلت: منصور، ومالك بن أنس، أيما أثبت في الزهري؟ # قال: مالك أثبت في الزهري. # قلت: قوم يقولون: منصور أثبت في الزهري؟ # فقال أبي: وأي شيء روى [86/ب] منصور، عن الزهري، هؤلاء جهال، منصور إذا ~~نزل إلى المشايخ، اضطرب (3) إلى أبي إسحاق، والحكم، وحبيب بن أبي ثابت، ~~وسلمة بن كهيل، روى حديث أم سلمة: "في الوتر"، خالف فيه (4). # وحديث ابن أبزى خالف فيه (5). # _حاشية PageV01P337 ~~1217- سعد بن إبراهيم، مالك لم يرو (1) عنه، وهو ثقة، كان فاضلا، وكان ~~الزهري يقول: سعد سعد. ولي القضاء، فكان القاسم، وسالم، أحدهما يجلس عن ~~يمينه، والآخر عن شماله، ويشاورهما في القضاء. # 1218- قال أبي: سمعت يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون يقول: ولدت في ~~زمن سليمان، فعرضت على عمر بن عبد العزيز عيلا. # 1219- وقال: عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة كان قريبا ~~في السن من إبراهيم بن سعد، وحدث عنه إبراهيم بن سعد. # 1220- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، قال: ~~رأيت محارب بن دثار، والحكم عن يمينه، وحماد عن يساره، وهو يلتفت إلى هذا ~~مرة، وإلى هذا مرة، يعني: يشاورهم في القضاء. # 1221- وقال: ليس أحد أروى عن سعد بن إبراهيم من العراقيين: شعبة، وسفيان، ~~ومسعر، رووا عنه. # 1222- وإبراهيم بن سعد، أحاديثه مستقيمة. # 1223- المخرمى (2)، ليس بحديثه بأس، وإنما أنكر عليه أهل المدينة لأنه ~~خرج مع حسين (3) بفخ (4). # 1224- وذكر أبي ابن أبي ذئب، قلت: كان يرمى بالقدر؟ # قال: ما علمت، كان رجلا صالحا، صاحب أمر بالمعروف، وكان أكثر من مالك. # وعبد العزيز بن أبي سلمة، كان أكثر في اللسان من مالك، كان مالك قطيع ~~اللسان. # _حاشية PageV01P338 ~~1225- سيف بن سليمان، ثقة. # 1226- مجاهد بن جبير، مولى عبد الله بن السائب. # 1227- وقال: البقل إذا طلع بيع، والفجل والسلجم (1) والجزر يقلع (2) ثم ~~يباع، لأنه لا يدرى ما في الأرض، والبطيخ والباذنجان أيضا، كلما بيع منه ~~على أن يجز فلا بأس مثل ms173 الرطبة والبقول، وكل شيء يتوارى فلا يباع حتى يخرج. # 1228- وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفا (3) ~~وأحب إلي أن يؤذن وهو [87/أ] طاهر. # 1229- حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: ~~كان عبد الله لطيفا فطنا. # 1230- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن الأعمش، ~~عن أبي صالح، قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين نظيفين أجالس فيهما ~~أبا هريرة. # 1231- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي قال: حدثنا (4) يحيى بن سعيد الأموي، ~~عن الأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: لا يزال المسروق يسىء الظن حتى ~~يكون أعظم إثما من السارق (5). # _حاشية PageV01P339 ~~1232- وقال: محمد بن زياد الألهاني، ثبت. # 1233- ابن أبي الورقاء، الذي كان بالموصل، ليس به بأس. # 1234- وقال: مات قتادة سنة سبع عشرة ومئة، سنه وسن الأعمش سواء. # مات الأعمش سنة ثمان وأربعين. # وولد وكيع سنة تسع وعشرين. # 1235- حنظلة بن أبي سفيان، ثقة، قال وكيع: حدثنا حنظلة، وكان يروي عن طاووس. # 1236- وكان حنظلة السدوسي، ضعيف الحديث، يروي عن أنس بن مالك أحاديث ~~مناكير، روى: "أينحني بعضنا لبعض" (1)، و" في القنوت" (2)، وكان يؤمهم في ~~مسجد قباء، في بني سدوس. # 1237- مات ابن لهيعة سنة أربع وسبعين. وليث بعده سنة خمس. # 1238- يحيى بن يمان، كان من أصحاب سفيان. # 1239- عبد العزيز بن رفيع، مكي، سكن الكوفة. # 1240- إسماعيل بن أمية مكي، وأيوب بن موسى أيضا، وهو ابن عم إسماعيل، وهو ~~من بني أمية. # 1241- حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان في الأمم ~~محدثون، فإن يكن في أمتي، فعمر بن الخطاب، كان يلهم الشيء من الحق" (3). # وقوله: "السكينة تنطق على لسان عمر" (4). # إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وابن عجلان يقول: عن سعد، عن أبي ~~سلمة، عن عائشة، فقال: هو في كتابه، عن أبيه مرسل. وإنما حدث به من حفظه، ~~وهو عن عائشة. # _حاشية PageV01P340 ~~1242- قلت: الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ولم يبل قبل الغسل؟ # فقال: يروى ms174 عن ابن عباس أنه قال: "يتوضأ" (1). # وقال الحسن: "يعيد الغسل" (2). # وروي عن علي: "إن لم [87/ب] يكن بال اغتسل" (3). # 1243- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مطرف، عن ~~الشعبي، أن عليا، وعبد الله قالا: "ذو السهم أحق ممن لا سهم له". # _حاشية PageV01P341 ~~1244- حدثنا صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ~~بن زيد، عن هشام، عن محمد قال: "هو من تمام الصلاة رفع اليدين". # 1245- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا السالحيني، والأشيب، عن ~~ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة بن ~~عامر قال: "إن للرجل بكل إشارة يشير بها في الصلاة عشر حسنات. قال: ~~السالحيني بكل أصبع". # 1246- قال أبي: رأيت إسماعيل بن أبي علية (1) يرفع يديه، وكان حسن ~~الصلاة. # ومعتمر بن سليمان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد، كانوا يرفعون ~~أيديهم في الصلاة. # 1247- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ~~حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حطان قال: "صلى بنا أبو موسى وكان يرفع يديه". # 1248- وقال: الخمر، يروى عن أبي هريرة (2)، وابن عمر (3)، وابن عباس (4)، ~~ومعقل بن يسار (5)، وأنس (6)، كان شرابهم الفضيخ حيث حرمت الخمر. # 1249- وقال: الأبوال تغسل كلها. # وقد رخص قوم فيما أكل لحمه: وإبراهيم وعطاء. # وقال الحسن، وجابر بن زيد: "الأبوال نجس". # وتأول قوم حديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ~~أبوالها والبانها "(7). # وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح. # _حاشية PageV01P342 ~~1250- وقال: أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام، وهو ~~أكثر ما تجلس النساء على حديث (1) حمنة (2) ومن قال: تجلس يوما، فهذا ~~احتياط إلا أنه إذا حاضت ثلاث حيض، فحاضت ستا أو سبعا فهو حيض مستقيم، ثم ~~تعيد (3) الصوم إن كانت صامته في تلك الأيام لأنه لا يجزئها أن تصوم وهي ~~حائض، لأنه قد استقام بها حيضها. # 1251- قلت: المرأة يضربها الطلق فتوصي، أيكون من المال ms175 كله أو من الثلث؟ # قال: [88/أ] من الثلث، لأنه يشبه بالمرض، ألا ترى أن قوما قالوا في ~~المرضع والحامل: إنها لا تصوم، شبهوه بالمرض. # 1252- قلت: الرجل إذا كان بين الصفين يوصي، من المال كله أو من الثلث؟ # قال: من المال كله، ولا يشبه هذا المرأة إذا ضربها الطلق، ليس هنا مرض، ~~إنما هو خوف. # _حاشية PageV01P343 ~~1253- وقال: عدة النساء على ثلاثة وجوه، على حديث عمر إذا لم تدر ما رفع ~~حيضها وهي ممن تحيض: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر (1). # والمرضع على حديث عثمان وعلي: تعتد بالحيض وقد علمت ما رفع حيضها (2). # والمرض على حديث عبد الله بن مسعود، حديث إبراهيم، عن علقمة أنه طلق ~~امرأته، تطليقة أو تطليقتين، فمرضت فارتفع حيضها (3) فعلى ثلاثة أوجه. # 1254- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ~~ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: سمعت (4) أبا شريح الكعبي، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن ~~يقتل، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ" (5)، حديث طويل فيه أنه مخير: إن شاء ~~قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا. # 1255- وفي المنقلة: خمس عشرة. وفي المأمومة: ثلث الدية. وفي الجائفة: ثلث ~~الدية. والموضحة في الوجه: مثل الموضحة في الرأس. # 1256- وقال: كنت أذهب إلى: دية اليهودي والنصراني: أربعة آلاف، فأنا ~~اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، حديث عمرو بن شعيب: النصف (6)، وحديث عثمان ~~بن عفان، الذي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رجلا مسلما قتل رجلا من ~~أهل الذمة عامدا، فغلظ عليه عثمان الدية" (7). # وعمر بن عبد العزيز، ومالك يقولان: الدية على النصف [من] دية المسلم، ~~اثنا عشر ألفا (8). # _حاشية PageV01P344 ~~1257- الذي يقتل في الحرم: [ديته]دية وثلث. # عثمان وابن عباس أيضا [قالا] في الذي يقتل في الحرم: ديته: عشرون (1) ~~ألفا، لحرمة [الشهر] أربعة آلاف وللحرم أربعة آلاف. # 1258- قلت: كم الدية من الغنم؟ # قال: ألف شاة، الدية من الخيل، ليس فيه شيء صحيح. # 1259- [في] الموضحة ms176 نصف عشر الدية، والموضحة [88/ب] في الرأس والجسد تكون ~~ما أوضحت العظم، فهي موضحة. # 1260- المرأة إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة. # قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟ # قال: لا. # قلت: لم، هو واجب لها؟ # قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج. # ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (2). # قلت: ولم لا ترثه وقد وجب لها الصداق؟ # قال أبي: فما تقول إن طلقها في مرضه ثم صح ترثه؟ # قلت: لا. # قال: فكذلك لا ترثه، إنما هو اتباع. # [قلت:] (3) وقول أهل المدينة: إنها ترثه ولو تزوجت؟ # فقال: لا أذهب إليه. # _حاشية PageV01P345 ~~1261- قلت: الرجل ينفي ولده وهو مريض، يرثه؟ # قال: ما لم يلاعن يرثه، قد ينكره، ثم يقر به بعد، فإذا كان فراش فهو يرثه ~~ما لم يلاعن. # وقال: إنما هذا حق الولد، فلا يبرأ منه إلا باللعان. # وإن لم يكن له أم يرثه إذا أقر بالوطء وله فراش، وإن كانت أمه فقد قضى ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش لأمه. # 1262- وقال في اللعان: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني ~~العجلان (1). # وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة. # قال سهل بن سعد: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ففرق بينهما، وقال: لا يجتمعان (2). # يروى عن سعيد بن المسيب قال: اللعان تطليقة بائنة (3). # 1263- وقال: السقط يصلى عليه إذا تم خلقه. # سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر: أحق من صلينا عليه أطفالنا (4)، ~~والصلاة لا تضر. # والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "يصلى عليه "(5). # إذا تم خلقه: عتقت به الأمة يعني أم الولد إذا تبين يد أو رجل، وانقضت به ~~العدة، ويصلى عليه ويغسل، كان محمد بن سيرين يرى أن يسميه (6). # _حاشية PageV01P346 ~~1264- وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع. # 1265- قلت: الرجل يخير امرأته في مرضه فتختار نفسها؟ # قال: أذهب إلى الخيار، أنها واحدة تملك الرجعة. # و[في] (1) الخلع ms177 لا ترثه، لأنها [برت] (2) نفسها منه. # وقال قوم: الخلع ليس بطلاق. # وقد قال قوم: إنه طلاق. # 1266- حديث [89/أ] غيلان: أنه أسلم وله عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "اختر منهن أربعا" (3). # معمر أخطأ [فيه] بالبصرة في هذا الإسناد، ورجع باليمن، جعله منقطعا. # _حاشية PageV01P347 ~~1267- الذي يشرب المسكر متأولا، أقبل شهادته، وأصلي خلفه، وأجلده ثمانين. # 1268- قلت: الحامل يموت عنها زوجها ويطلقها من أين تنفق؟ # قال: إن صح الخبر، وقامت البينة، من نصيبها، وهو أصح في المعنى، وقد ~~ترددت المواريث، وإذا لم يصح الخبر ولم تقم البينة من جميع المال، لأنها ~~حبست نفسها عليه. # 1269- منصور بن حيان الأسدي، حيان: أبو الهياج. # روى يزيد بن هارون، عن منصور أحاديث، لم يسمع من أبيه، وسمع من الشعبي. # 1270- يزيد بن هارون من سمع منه بواسط هو أصح ممن سمع ببغداد، لأنه كان ~~بواسط يلقن فرجع إلى ما في الكتب. # 1271- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ~~مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد الله بن مسعود قال: طلقها ~~طاهرا في غير جماع (1). # وذكر حديث أبي الأحوص في طلاق السنة (2)، فقال: ذلك يختلف فيه. # 1272- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت ~~عبيد الله يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا رمى الرجل ~~قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دما". أذهب إليه. # 1273- حدثنا صالح، [قال: حدثني أبي] (3) قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن ~~سعيد، عن قتادة، عن أنس: "أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار" (4). # قيل له: وضوء الصلاة؟ # قال: نعم. ألا ترى أن أنسا أنكر على الحجاج كيف لم يتوضأ (5). # _حاشية PageV01P348 ~~1274- مالك يتأول حديث ابن عمر: "يغسل الدم إذا رعف" (1)، يريد: ينصرف ~~فيتوضأ. # وقال: مالك لا يرى الوضوء إلا مما خرج من السبيلين. # ويروي حديث سعيد بن المسيب: "أنه رعف فذهب فتوضأ" (2). # يتأول هذا أيضا. # 1275- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد ms178 الرزاق، عن معمر، عن ~~أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، ~~وأبوبكر، وعمر، وعثمان [89/ب]، [فارتج] فقال: "اثبت، فما عليك إلا نبي ~~وصديق وشهيدان (3)". # 1276- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن ~~عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، قال: "لا شفعة في ~~بئر ولا فحل والأرف. إذا علم كل قوم حقهم، تقطع كل شفعة (4)". # قلت له: [ليس] أحد يقول: والأرف، غير ابن إدريس؟ # فقال: يكفيك بابن إدريس. # _حاشية PageV01P349 ~~1277- وقال: الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا للسنة. قال: ~~يقع عليها. وإن قال لها وقد دخل بها يقع عليها. # قلت له: ما الذي يتأول إنما يقع عليها واحدة التي غير مدخول بها؟ # قال: لا يعجبني هذا القول، وهو عندي يقع عليها. # 1278- وقال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم ~~يكن كملت الصلاة (1). # والرعاف أيضا يستقبل. # قلت: فالدم ليس هو أسهل؟ # قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا. # 1279- قلت: فمن استخلف؟ # قال: علي قدم: إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن علي (2). # ويروى من حديث حصين، عن عمرو (3) بن ميمون: أن عمر قدم عبد الرحمن بن ~~عوف، ويروى اختلاف أن عبد الرحمن تقدم (4). # 1280- قلت: المغمى عليه؟ # قال: يقضي الصلاة، ويعيد الصيام إلا اليوم الذي أغمي عليه فيه، لأنه كان ~~قد عزم من الليل. وقالت حفصة (5) وابن عمر: (6) لا صيام لمن لم يجمع الصيام ~~من الليل. # _حاشية PageV01P350 ~~1281- الذي ينفي ولده وهو مريض يلزمه الولد حتى يلاعن، الولد للفراش ما لم يلاعن. # 1282- عاصم بن محمد المدني، ضعيف (1)، والكوفي ثقة. # 1283- وقال: مسكين بن بكير، كان ها هنا، سمع من شعبة. # 1284- قلت: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟ # قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد. # 1285- قلت: الرجل يعير الرجل الأرض يزرعها؟ # [قال:] (2) ليس له أن يرجع حتى يدرك الزرع. # 1286- قلت: منحة لبن، أو منحة ورق؟ # قال: منحة (3) ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو ms179 العارية، فكذا هو. # 1287- وقال: في الرجل إذا اشترى عبدا وأراد بيعه قبل أن يقبضه: أذهب فيه ~~إلى قول عثمان. # 1288- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، [90/أ] عن ~~الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت ~~الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري (4). # _حاشية PageV01P351 ~~1289- أذهب في الرضاع إلى حديث عائشة، قصة أبي قعيس (1). # 1290- إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد. # 1291- أذهب إلى القرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع. # 1292- وقال: إذا نسي التسليم إن تكلم أعاد الصلاة، وسجدتي السهو يسجد ما ~~كان بالقرب في المسجد. # 1293- وقال: المفقود إذا ركب البحر، وإذا لقي العدو، وإذا خرج إلى الصلاة ~~(2) فأما إذا كان بالبصرة، ثم خرج إلى سواها فلا. # 1294- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث من أهل ~~مكة ما كان به بأس، عن سيف بن سليمان. وقال بعضهم: ابن أبي سليمان، عن قيس ~~بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم باليمين مع الشاهد". # قال عمرو: في الأموال (3). # 1295- قال أبي: عمرو بن دينار من أهل مكة، مولى ابن باذان، وعبد الله بن ~~دينار من أهل المدينة مولى ابن عمر. # 1296- قال أبي: سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، ضعيف. # 1297- حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين " كذب، ~~ليس بشيء. # 1298- حديث أنس بن سيرين أن أنسا (4) صلى بهم ركعتين، ثم ركعتين. # فقال: هو عندي التطوع. # _حاشية PageV01P352 ~~1299- وقال: في القوم يقتلون خطأ، قال: دية واحدة، وكفارة على كل واحد ~~منهم، ولولا حرمة القتل لكان القياس على الصيد، ولكن حرمة القتل. # 1300- قلت: ناس يقولون: إن العرية تكون للرجل نخل، يستثني منه ثلاث نخلات ~~أو أربع نخلات؟ # قال: لا ليس هذا وجه العرية، مالك يقول: هو الرجل يكون له الحائط، وللرجل ~~الآخر فيه نخلة أو نخلتان، فيشتريه صاحب الحائط. # وهذا أيضا ليس وجه العرية. ms180 # والعرية: أن يعري الرجل فيما دون خمسة أوسق، فيبيعه بخرصها بالتمر عن ~~سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين، هذا وجه العرية. # 1301- [قلت:] (1) الرجل يشتري الجارية فتجئ بولد لأقل من ستة أشهر وقد وطئها؟ # فقال: لا يلحق به الولد، ولا يتبعه بعتقه، لأنه قد شركه [90/ب] في الماء، ~~لأن الماء يزيد في الولد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن توطأ ~~الحبالى حتى يضعن" (2). # حديث أبي الدرداء: "مر على باب فسطاط، فإذا امرأة مجح فقال: أيلم بها؟ ~~فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟!" (3). # _حاشية PageV01P353 ~~1302- [قال:] (1) أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له. # 1303- وسألته عن امرأة يخرج من فرجها الريح؟ # فقال: ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء. # 1304- قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ # قال: نعم. # 1305- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، عن ~~عبد الله بن وهب، عن يونس، عن الزهري. # وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة. # قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة. # 1306- سماك بن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن عمير، وذاك أن عبد الملك ~~يختلف عليه الحفاظ. # 1307- موسى بن عبيدة، وأخوه (2) لا يشتغل به وذاك أنه يروي عن عبد الله ~~بن دينار شيئا لا يرويه الناس. # 1308- وعبد الله بن دينار ثقة، مستقيم الحديث. # 1309- محمد بن عجلان، ثقة. # 1310- سمعت أبي يقول: قال القاسم بن مخيمرة لأم ولد له: ما بالي كنت ~~أتمنى الموت، حتى إذا جاءني كرهته. # 1311- قال أبي: بلغ عطاء أن يوسف بن ماهك يتمنى الموت، فكره ذلك له وعابه. # _حاشية PageV01P354 ~~1312- قال أبي: جاء علي بن حسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~إلى باب طارق، وال كان بالمدينة، فوقفا بالباب، فسمعاه يقول: والله لأضربن ~~الذي فيه عينا سعيد بن المسيب، فأتياه، فقال علي بن حسين: إنا مررنا بباب ~~طارق، فسمعناه يقول كذا وكذا. قال: فتقولان (1) ماذا؟ قالا: ms181 تخرج من ~~المدينة. فقال: أمن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعا غير مكره؟! ~~قالا: فتختفي بالبيت قال: والمنادى ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح! ~~قالا: فتتنحى، عن الكوة التي يصلي إلى جنبها، فقال: والله لا أحدث لما ~~جئتماني له شيئا. # قال أبي: صحت نيته فسلم. # قال أبي: وما قبل منهما. # 1313- قال أبي: ويقال: إنه ما تمنى أحد من الأنبياء الموت إلا يوسف ~~[91/أ]، فإنه قال: {توفني مسلما وألحقني بالصالحين} (2). # 1314- سألت أبي، عن الفجر الذي يحرم الطعام والشراب؟ # فقال: هما فجران: الفجر المستطيل، والفجر المعترض، فالذي يحرم الطعام ~~والشراب الفجر المعترض. # 1315- وسألته عن يوم الشك؟ # فقال: الشك على جهتين: يوم غيم، فهو الذي يصبح الناس فيه صياما، ويوم صحو ~~لا يرى، فذلك يصبح الناس مفطرين. # كان ابن عمر إذا حال دون منظره شيء أصبح صائما. # وبعث الحكم بن أيوب وكان على البصرة إلى أنس أني صائم، فصام أنس، وقال: ~~هذا يكمل لي أحدا (3) وثلاثين. # وقد صامت أسماء، وعائشة، ومعاوية، وجماعة من التابعين يوم الشك. # _حاشية PageV01P355 ~~1316- قلت: الخف إذا كان مخرقا يمسح عليه؟ # قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح، إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ~~ينضم على القدم. # 1317- وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟ # قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه. # 1318- وقال: إذا ترك المضمضة والإستنشاق يعيد المضمضة والإستنشاق ويعيد ~~الصلاة. # 1319- قلت: أحد يقول: اليهودي والنصراني من أمة محمد؟ # فقال: سبحان الله! النبي يقول: "اختبأت شفاعتي لأمتي" (1)، أفيشفع (2) ~~إذا لليهودي والنصراني؟! أحد يقول هذا؟!. # 1320- قلت: إذا نكل عن اليمين، وجب عليه الحكم؟ # قال: قدم ابن عمر إلى عثمان في عبد، فقال له عثمان: احلف أنك ما بعته يوم ~~بعته وبه عيب علمته.فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه عثمان العبد (3). # 1321- وقال: ما رأيت أحدا أعلم بالسنن من سفيان بن عيينة (4). # _حاشية PageV01P356 ~~1322- حدثنا صالح بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: من ضحك في الصلاة لا وضوء ~~عليه، ms182 وإن توضأ لم يضره، حديث أبي العالية مرسل (1). # 1323- من مسح على العمامة، ثم خلعها، يعيد الوضوء. # من توضأ، ثم قص أظفاره أو شعره لا وضوء عليه، ولا يمسه الماء. # 1324- الغسل من الجنابة غير الوضوء، قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض ~~أجزأه، لأن الله قال: [91/ب] {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (2) فإنما عليه أن ~~يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه [الله] في القرآن تأليف شيء بعد شيء. # 1325- وقال: إذا التقى الختانان ولم ينزل، اغتسلا. # 1326- القيح والصديد يخرج من الجرح، إنهما أهون من الدم. # 1327- لا يمس المصحف إلا طاهر، وأحتج بحديث سعد (3)، وإذا أراد أن يقرأ ~~في المصحف على غير طهارة لم يمسه، ويصفحه بعود أو بشيء. # 1328- [قلت:] الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء الذي بفمه يده؟ # قال: فمه ويده سواء. # 1329- الدم في الثوب أسهل من البول، والمني والمذي والدم أسهل من البول ~~والغائط، والمني والمذي إذا فحش في الثوب أعاد. # 1330- سمعت أبي يقول: إذا قبل لشهوة فأحب أن يتوضأ. # 1331- قلت: رجل يكتني بأبي القاسم؟ # قال: قد رخص بعض الناس في ذلك، والذي يعجبنا أن لا يفعل، وروى بعض الناس: ~~لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي (4). # _حاشية PageV01P357 ~~1332- قلت: الصلاة خلف من يجهر أو يقنت؟ # فقال: نحن نجهر ولا نقنت، فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة، يتبع ما روى عن ~~ابن عمر (1)، وابن عباس (2)، فلا بأس بالصلاة خلفه، والقنوت هكذا إذا كان ~~يتبع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر، فدعا على قوم ~~ودعا لقوم. # 1333- قلت: رجل معه في منزله من يتخذ مسكرا، فإن صب فيه خل أو ملح أو شيء ~~مما يفسد به وصاحبه لا يعلم، وانتقل المسكر فصار خلا؟ # فقال: لا بأس أن يفسده عليه، فإذا صار خلا لم يأكله، حتى يكون الله يبدي فساده. # 1334- قلت: إن أصاب المسكر ثوبا فغسله، فلم يذهب لونه، ما ترى في الصلاة فيه؟ # قال: لا بأس إذا غسله وإن لم يذهب أثره، وكذلك الدم أيضا. # 1335- قلت لأبي: الرجل يمرض، فيحتاج إلى ms183 من يمرضه، وإلى من يلي عورته، ~~وليس عنده ما يصدق ويتزوج مرة حرة، ولا ما ينفق عليها (3) فهل يجوز له أن ~~يتزوج أمة قوم أو أم ولد أو مدبرة، ويجوز أن يصدق درهما واحدا، وكم أقل ما ~~يجوز من الصداق؟ # قال: ما تراضوا عليه. # قلت: وهل يجوز التزويج على شيء من العروض؟ # قال: لا بأس أن يتزوج [92/أ] هذا الرجل المريض إذا كان لا يستطيع طولا ~~لحرة أو [أمة] أم ولد أو مدبرة، إذا زوجه السيد بحضرة شهود، وصداق ما ~~تراضوا عليه فهو جائز، ولا بأس أن يتزوج على ما كان من العروض، فإن زوجها ~~سيدها لم ير لها عورة، ولا ترى له عورة إلا ما يجوز لغيره، فإن هو مات ~~عنها، فإن كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة فعدتها شهران (4) وخمسة أيام، وإن ~~هو طلقها فعدتها إن كانت ممن تحيض حيضتان (5)، وإن كانت ممن لا تحيض فشهران ~~(6) فهذا الذي أختار. ويقول بعض الناس: شهر ونصف وما أحب أن يشترط على ~~السيد النفقة، لأنه إذا تزوجها فقد وجبت النفقة عليه، فإن تطول السيد بذلك ~~فلا بأس. وتعتد في الموضع الذي توفي عنها فيه، وإن عوفي هذا الرجل فالنكاح ~~ثابت، ولا يحل لسيدها أن يطأها حتى تعتد كما ذكرنا، إذا كانت قد خلت بزوجها ~~ومست منه ما لا يحل لغيرها. # _حاشية PageV01P358 ~~1336- قلت لأبي: الأجير يعمل بطعام بطنه وكسوته، تجب عليه صدقة الفطر؟ ~~ويجوز للذي يعمل عنده أن يعطيه من زكاته ومن الكفارات وصدقة الفطر؟ ويجوز ~~لغيره أن يعطيه من ذلك شيئا؟ ويجوز له هو أن يأخذ من ذلك شيئا وقد كفى ~~طعامه وكسوته؟ # قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأجير بطعام بطنه وكسوته، وأقل ما يكون من ~~الطعام مد بر، وهو رطل وثلث، ومن الكسوة: ثوب جامع، ولا تجب صدقة الفطر على ~~المستأجر، وإنما تجب صدقة الفطر على من يمون ويكون في عياله. وإنما هذا ~~مستأجر. # ولا يجوز لرجل أن يعطي من زكاته ما يدفع عن نفسه به مذمة أو ms184 يقي بها ~~ماله، ولا بأس أن يأخذ الرجل من الزكاة ومن صدقة الفطر، إذا كان يوم يعطى ~~(1) ليس يملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب، فإذا ملك خمسين درهما أو ~~حسابها من الذهب، لم يأخذ من الزكاة ولا صدقة الفطر ولا شيء من الكفارات، ~~فإن كان له من الحلي ما يبلغ أربعين درهما أو قيمتها من الذهب، فلا يأخذ من ~~الزكاة إلا ما يكمل الخمسين. [92/ب] # _حاشية PageV01P359 ~~1337- وقال: القلس ليس فيه وضوء، ولا في خروج الدم من الجسد وضوء، حتى يكون ~~فاحشا، فإذا فحش عنده أعاد، وإن صار من القلس إلى لسانه شيء وهو صائم في ~~شهر رمضان، فبلعه، أعاد صومه، وأما الصلاة، فإن كان بقدر ما يكون إلى ~~اللسان فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة. # 1338- وقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجدتي السهو في ~~خمس مواضع: # فموضعين قبل التسليم، وثلاث مواضع بعد التسليم. # فأما قبل التسليم: فإنه نهض من ثنتين، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين ~~كأنه لم يتشهد فيهما ثم سلم. # وأما اليقين: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد قبل التسليم. # واليقين: أن يشك في الثنتين، والواحدة لا يشك فيها، أو يشك في الثلاث، ~~والثنتين لا يشك فيهما، فأمر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود ~~قبل التسليم. # واليقين: أن يرجع إلى الواحدة أو الثنتين التي لا يشك فيهما، والذي بعد ~~التسليم هو التحري، هو أكثر ظنه ووهمه، والذي يرجع إلى التحري يسجدهما بعد ~~التسليم. # فإذا سجدهما بعد التسليم تشهد فيهما. # وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد (1) فيهما. # وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم، فهذه يروى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم هكذا، يعطى كل حديث منهما وجهه لا يعدى، والذي نختار ~~بعد هذه الخمسة مواضع أن يأتي بسجدتي السهو قبل التسليم، لأنه إنما هو يكمل ~~به الصلاة، فلا يكون أن يخرج منها بالتسليم، ثم يعود فيها إلا بمعناها ~~الأول كما يبتدأ الصلاة. # _حاشية ms185 PageV01P360 ~~1339- سألت عن تعجيل الزكاة؟ # فقال: لا بأس أن يعجل لسنة إذا وجد لها موضعا. # وقال سفيان: بلغنا عن العلماء: لا يحابى بها قريب، ولا يمنع منها بعيد، ~~ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي الرجل بها ماله (1). # قال أبي: وإنما هي لمن ذكر الله تعالى في القرآن. # 1340- قلت: الرجل يشتري [92/أ] للرجل فرسا من زكاته؟ # قال: يدفع إليه الدنانير حتى يشتري هو. # قلت: يعتق منها رقبة؟ # قال: يعان منها في الرقاب، لأنه إذا أعتق جر ولاء. # 1341- قلت: الفقير الذي وظفه عمر؟ # قال: لا أدري قد اختلفوا فيه. # قلت: كيف يؤدون؟ # قال: يكون ذلك أيضا على قدر طاقتهم. # 1342- قلت: إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ # فقال: قد يكون أراد أن يفهمها، فإذا كانت غير مدخول بها، فقال: أنت طالق، ~~أنت طالق، أنت طالق فقد لحقتها التطليقة الأولى، وإن أراد رجعتها جدد لها ~~مهرا، وكانت عنده على ثنتين، وإن لم يرد رجعتها فهي أولى بنفسها، وهو على ~~ما أراد، ولكن إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق فهذه ثلاث. # _حاشية PageV01P361 ~~1343- سألته عن سلمة بن كهيل؟ # فقال أبي: قال: الثوري لحماد بن سلمة: رأيت سلمة بن كهيل؟ # فقال: رأيت شيخا كيسا. # 1344- قلت: حبيب بن أبي ثابت؟ # قال: ما أعلم إلا خيرا، سمع من ابن عباس، وابن عمر. # 1345- قلت: أبو نضرة؟ # قال: لا أعلم إلا خيرا. # 1346- قلت: فأبو عثمان النهدي؟ # قال: من رضا الناس. # 1347- حدثني أبي (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: قال شعبة: أتاني ~~سليمان التيمي، وابن عون، يعزياني بأبي، فقال التيمي: حدثنا أبو نضرة، قال: ~~فقال ابن عون: قد رأيت أبا نضرة؟ قال: قال التيمي: فمه (2) أو فما رأيت. # 1348- قال أبي: عبد الله الرازي. # روى عنه: الحكم وابن أبي ليلى، وفطر، والأعمش. # وروى عنه: سعيد بن مسروق. # وأمه أم ولد لعلي. # وقال بعضهم: سرية. # 1349- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن مقاتل المروذي، ~~قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: حدثنا الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله ~~مولى بني هاشم، ms186 وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه. # _حاشية PageV01P362 ~~1350- قال أبي: وجعفر بن أبي ثور، روى عنه: سماك بن حرب، وعثمان بن عبد ~~الله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء، وجده جابر بن سمرة أبو أمه. # 1351- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: ~~قال: مالك وشريك وأبو بكر بن عياش [93/ب] وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن ~~سلمة وحماد بن زيد: "الإيمان: المعرفة، والإقرار، والعمل، إلا أن حماد بن ~~زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام، ويجعل الإسلام عاما، والإيمان خاصا. # 1352- قال أبي: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت سفيان يقول: "الإيمان يزيد ~~وينقص". # 1353- قال: وسمعت وكيعا يقول: سمعت سفيان يقول: "الإيمان يزيد وينقص". # 1354- قال: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل: مؤمن أنت؟إن شاء؟ لم ~~يجبه [وإن شاء قال:] (1)، سؤالك إياي (2) بدعة، ولا أشك في إيماني، لا يعنف ~~من قال: الإيمان ينقص، إن قال: إن شاء الله ليس يكره، وليس بداخل في الشك. # 1355- قال أبي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا، ولا ~~بلغني إلا على الإستثناء، وحسن يحيى الإستثناء ورآه. # 1356- قال: وسمعت وكيعا (3) يقول: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون (4) في ~~الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. # _حاشية PageV01P363 ~~1357- وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: ~~"إذا كان عنده عشرون درهما كفر". # وقال الحسن: "أما يجد واف". # وروي عنه أيضا أنه كان لا يوقت في ذلك، ولا محمد بن سيرين. # وروي عن سعيد بن جبير: "إذا كان عنده ثلاث دراهم كفر" (1). # قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كفر. # ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل (2)، ~~وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات". # 1358- قلت: المرأة تقول لابنها: الله خليفتي عليك؟ # قال: لو استودعته الله كان أعجب إلي. فأما خليفتي، فما أدري. # 1359- وقال: إذا كان ثلاثين شاة وعشر سخال، ففيها شاة مسنة، يحتسب ~~بالسخال عليهم، ms187 ولا يؤخذ في الصدقة إلا الثني، والجذع من الضأن كذلك. # 1360- لو أن لأربعين رجلا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة ~~إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدا، ومراعها واحدا (3). # 1361- قلت: رجل حلف بالطلاق ثلاثا فقال: إن شاء الله؟ # قال: لا أقول فيه شيئا. # 1362- قلت: [94/أ] الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله؟ # قال: إذا كان عقده عقد يمين فكفارة يمين. # _حاشية PageV01P364 ~~1363- قلت: الرجل يقول كل مال أملك في المساكين صدقة، أو كل ما أملك في ~~سبيل الله؟ # قال: عليه كفارة يمين إذا كان عقده عقد اليمين، ولم يكن على وجه النذر. # 1364- قلت: الرجل يحلف فيقول: أقسم، ولا يقول: بالله، ويقول: أحلف، ولا ~~يقول: بالله، وأشهد، ولا يقول: أشهد بالله؟ # قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: بالله فهي ~~يمين. فقال: بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم بالله، وأحلف بالله، وأشهد بالله. # قلت: ما تقول فيها؟ # قال: فيها بعض الاختلاف. # 1365- قلت: الرجل يحلف فيقول: والله والله والله لا فعلت كذا وكذا، # يريد بذلك التأكيد على نفسه والتغليظ حتى لا يفعل؟ # قال: أما ابن عمر فكان إذا وكد أعتق (1)، والتأكيد أن يحلف على الشيء ~~فيكرر اليمين. وأرجو أن تجزئه كفارة يمين. # 1366- قلت: الرجل يحلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان على الشيء الذي يرى ~~أنه فيه صادق، لا يشك فيه، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس كما حلف عليه يكون ~~هذا لغوا؟ # قال: أما الطلاق لا أقول فيه شيئا، وأما اليمين من غير الطلاق فلا شيء ~~عليه، وهو من اللغو. # 1367- قلت: زكاة الفطر؟ # قال: البر: خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم. # _حاشية PageV01P365 ~~1368- قلت: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟ # قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت ~~يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية. # 1369- قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من ~~زكاة ms188 ماله؟ # قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا. # 1370- قلت: رجل له دين على رجل موسر هل يجب عليه الزكاة؟ # قال: إذا قبضه منه زكى لما مضى. # 1371- قلت: هل على النساء زكاة في حليهن وفي مهورهن؟ # قال: إذا قبضن مهورهن [94/ب] زكين لما مضى، وأما الحلي إذا كان يعار أو ~~يلبس فلا زكاة فيه. # 1372- قلت: المرأة تحيض في وقت صلاة كم يجب عليها إذا طهرت أن تصلي؟ # قال: إذا حاضت في وقت صلاة، فمن الناس من يقول: تقضيها إذا طهرت، تجعلها ~~أول صلاة تصليها. ومن الناس من يقول: لا قضاء عليها، لأنه قد كان لها أن ~~تؤخرها إلى آخر وقتها. # فأما التي تطهر، فإذا طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر، فإذا طهرت في ~~وقت عشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء. # 1373- قلت: الرجل يكون به الحب أو الدود يخرج من دبره؟ # قال: كل شيء من السبيلين من دبر أو فرج فما خرج منهما من شيء من ريح كان ~~أو غيره، ففيه الوضوء. PageV01P366 # 1374- قلت: الرجل يجد على طرف إحليله بللا (1) وهو نائم، ولم ير أنه احتلم؟ # قال: إذا كان شابا ممن ليس له أهل فالحيطة له أن يغتسل، لأنه قد يحتلم ~~الرجل ولا يعلم، وإن كان له أهل، فلاطف أهله أو لمسها أو قبل ثم نام على ~~ذلك، فأرجو أن لا يجب عليه الغسل إذا لم يكن رأى في منامه شيئا. # 1375- قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟ # قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال وإلا اغتسل وقال: ابن ~~عباس يجزىء منه الوضوء (2). # 1376- قلت: الرجل يجيء إلى البقال: فيقول عندك دراهم بدينار؟ فيقول: لا، ~~عندي بنصف دينار، فيشتري منه بنصف دينار، ويدفع إليه الدينار، فيقول ~~للبقال: هذه الدراهم بعشرة قراريط من هذا الدينار، وعشرة قراريط لي عليك. ~~فيتراضيان على ذلك، ثم يأخذ منه بعد ذلك الدرهم والدرهمين والثلاثة، ولا ~~يصارفه على شيء، حتى إذا أخذ ms189 منه بقية النصف دينار قال: الدراهم التي كانت ~~لك علي بالعشرة قراريط التي كانت لي عليك. هل يطيب ذلك لهما؟ وكيف الحيلة لهما؟ # قال: إن كان يريد أن يحتال بأن لا يستوفي حتى يكون هاء وهاء، فلا يعجبنا ذلك. # وإن كان قال: هذه الدراهم الذي سلم إليه بما سلم إليه من الذهب [95/أ] ~~وهو كذا وكذا قيراطا، فأخذ المشتري الدراهم، وأخذ البائع للدراهم الدينار ~~قبل أن يفترقا، ويكون بقية الدينار لصاحبه، وهو شريك له، فلا بأس، فإن أراد ~~أن يبيعه ببقية الدينار، فأعجب إلينا أن يستوفي بقية ثمن الدينار ويسلم ~~إليه، ولا يعجبنا أن يأخذ درهما ودرهمين ويصارفه. # _حاشية PageV01P367 ~~1377- قلت: الرجل يدفع إلى الصيرفي الدينار، فيشترى به دراهم فيقول: ما رد ~~عليك من هذه الدراهم فهو علي؟ # قال: هذا مكروه أن يشترط ما رد عليه، ولا يفترقان وبينهما لبس، والذهب ~~بالورق ربا إلا هاء وهاء. # 1378- قلت: الرجل يبيع ثلاثة دنانير ذهبا مكسورا (1) بدينارين غير درهم، ~~هل يجوز هذا؟ # قال: لا يعجبنا، ولكن إن شاء أن يبيعها بدراهم، ويشتري بها من الذهب ما شاء. # 1379- قلت: الرجل يبيع عشرة دراهم فضة مكسورة بثمانية دراهم وفلسين؟ # قال: هذا خبيث رديء، لا يجوز، ولكن يبيعها بكذا وكذا قيراط من الذهب. # 1380- قلت: الرجل يخيل إليه وهو يصلي أنه قد خرج من إحليله شيء، فربما ~~نظر، فإذا بلل وهو في الصلاة؟ # قال: إن كان تخيل إليه، فلا يلتفت إليه حتى يستيقن، ولا يتعاهد ذلك من نفسه. # 1381- قلت: الرجل يخرج من الخلاء، ثم يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة، ولا ~~يستنجي بماء، أترى بذلك بأسا؟ # قال: إذا نقى بالأحجار أو بماء، فكل ذلك يجزىء، إلا أن يكون تلطخ غير ~~موضع الخلاء، فلا يجزىء. # 1382- قلت: الرجل يصلي وفي ثوبه دم أو غائط أو جنابة، فيصلي ولا يعلم ثم ~~يعلم به بعد؟ # قال: أما البول والعذرة، فإنه يعيد منه قل أو كثر، يحتاط حتى لا يكون في ~~نفسه منه شيء. # _حاشية PageV01P368 ~~1383- قلت: الرجل به الدماميل أو جرح لا يرقأ، أيجب عليه ms190 الوضوء لكل صلاة؟ # قال: يتوضأ لكل صلاة إذا كان لا يرقأ، بمنزلة المستحاضة يتوضأ لكل صلاة. # 1384- قلت: المرأة يموت زوجها؟ # قال: تعتد في بيت زوجها الذي أصيبت فيه، إلا أن تكون ساكنة فتخرج. # 1385- قلت: [95/ب] الرجل يقول للرجل: بالله عليك ألا أكلت، فلا يأكل، أو ~~يقول أقسمت عليك بالله ألا أكلت؟ # قال: الناس فيه مختلفون: # فمن الناس من يقول: تجب الكفارة على الذي أقسم أو حلف. # ومن الناس من يقول: على الذي أقسم عليه. # 1386- قال أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني في شيء من الكفارات، ~~وأما التطوع، فلا بأس به. # 1387- قلت: كم يصلي الرجل قبل الجمعة وبعدها؟ # قال: لا بأس بما صلى، إن صلى بعدها ستا أو أربعا أو ركعتين، فلا بأس. # 1388- قال: السقط يورث إذا استهل، والإستهلال: أن يبكي أو يصرخ، فإن لم ~~يصرخ ولم يبك واختلج، فلا يورث. # 1389- قال أبي: الإمام إذا صلى جالسا: صلوا جلوسا. قال بعض الناس: لا يؤم ~~أحدا جالسا فيصلي من وراءه قياما. لا ينتقل فرض أحد دون أحد، يصلي كل إنسان ~~فرضه، واحتج هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، وأبو بكر قائما، ~~وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر (1). # _حاشية PageV01P369 ~~فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهذا قول الشافعي. # وقال بعض الناس: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جحش شقه، قال: ~~فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا، وصلينا قعودا، فلما قضى ~~الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع ~~فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك ~~الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون". # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري سمعه من أنس (1). # ويروى عن جابر بن عبد الله أنه قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~فرس، فوثئت (2) رجله، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي قاعدا، فأشار إلينا بيده ~~أن اجلسوا، ثم دخلنا ms191 عليه من الغد، وهو يصلي المكتوبة قاعدا، فأشار إلينا ~~بيده [96/أ] أن اجلسوا فلما انصرف قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، ~~وإذا صلى قائما فصلوا قياما (3). # والذي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا إذ جلس عن يسار أبي ~~بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي، والناس يأتمون بأبي بكر، فهذا الموضع كان ~~المبتدئ بالصلاة أبو بكر، فكانوا يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم وهم قيام ~~وحيث أومأ إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا كان هو المبتدئ للصلاة، ~~فقال: "اقعدوا"، فقعدوا، وليس ثم إمام غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا ~~بصلاته قعودا، وهو قاعد. # _حاشية PageV01P370 ~~وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كبر الإمام فكبروا، ~~وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا "(1). # والذي يذهب إليه أبي إلى هذه الأحاديث. # وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه الناس في مرضه ~~يعودونه، فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار أن اجلسوا، فلما فرغ ~~قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ~~صلى جالسا فصلوا جلوسا" (2). # وقد روي في ذلك، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابرا صلى بهم ~~وهو جالس وهم جلوس (3). # وأسيد بن حضير (4)، وأبو هريرة (5)، معنى قولهم وفعلهم: إذا صلى الإمام ~~قاعدا فصلوا قعودا. # فأما من قال: لا يؤمن أحد يعني جالسا، فهذا خلاف ما روي عن أبي هريرة ~~وعائشة وأسيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف فعله، إذ مرض فصلى ~~قاعدا وأبو بكر قائم يأتم به، فهو خلاف هذه الأخبار جميعا، فإن كان إماما ~~مبتدئا للصلاة، فصلى بقوم بعض صلاته، فجاء الإمام الأكبر وهو مريض، فإن شاء ~~جلس، عن يساره كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، [فيكون الإمام الأول الذي ~~ابتدأ الصلاة يأتم به الناس ويأتم هو بالإمام الذي جاء كفعل النبي صلى الله ~~عليه [96/ب] وسلم] (6). # _حاشية PageV01P371 ~~1390- قال أبي: يعجل من الزكاة للسنة، ms192 لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل ~~صدقة العباس، وقال: إنا كنا تعجلنا صدقة العباس العام عام أول (1). # 1391- ولا بأس بتعجيل الكفارة قبل الحنث، يروى فيه عن سلمان وابن عمر (2) ~~كفرا قبل الحنث، وقال الله عز وجل: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ~~لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (3) فقد أمر بالكفارة قبل الحنث، ~~فلو أنه طلقها أو مات عنها قبل أن يكفر لم يكن عليه كفارة، لأنه لم يحنث، ~~وقال بعض الناس: لا تجزىء الكفارة إلا بعد الحنث. # 1392- قلت: الرجل يحمل من زكاته في سبيل الله؟ # قال: يعطي الذي يريد حمله دنانير، فيكون يشتري هو لنفسه، ولا يعتق من ~~الزكاة ويعين فيه، وقد كنت أذهب مرة إلى أن يعتق ثم إني جبنت عنه، لا يجر ~~ولاء ويكون له منفعة. # 1393- وقال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق وقد ~~دخل بها، فهو على ما أراد، إن كان أراد إفهامها فهو الذي أراد، وإن أراد ~~غير ذلك فهو على ما أراد، وإذا كان ذلك قبل الدخول فقال: أنت طالق، أنت ~~طالق، أنت طالق، بانت بالأولى ولا تلحقها الثنتان (4) فإن أراد تزويجها، ~~فهي أملك بنفسها، يتزوجها تزوج الأجنبية بمهر وشهود وولي. # وإذا قال: أنت طالق وطالق وطالق وذلك قبل الدخول فهي ثلاث، لأنه كلام ~~معطوف بعضه على بعض، وليس بمنزلة أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق لأن كل كلمة ~~من هذه مكتفية بنفسها، وهي كلمة جامعة، وكذا المدخول بها. وقوله أنت طالق ~~وطالق وطالق بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثا. # _حاشية PageV01P372 ~~1394- قال أبي: الأذان مثنى مثنى، والمثنى أن يقول: [97/أ] الله أكبر الله ~~أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا ~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، ~~حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا ~~إله إلا الله، هذا في حديث عبد الله بن زيد (1014). # 1395- قلت: ms193 الوليمة يكون فيها المسكر؟ # قال: إذا كان فيها المسكر أو فيها شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ~~سترت الجدر بالثياب، فإذا رأى ذلك خرج ولم يطعم لهم طعاما، أو كان فيه ضرب ~~معازف يقال: إن أبا أيوب وكان ابن عمر أعرس على ابنه سالم، قال سالم: فكان ~~فيمن أذنا أبو أيوب، فجاء فدخل، فرأى البيت قد ستر بجنادى أخضر، فقال: أي ~~عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال ابن عمر: غلبنا النساء. فقال: لا آكل لكم ~~طعاما، ولا أدخل لكم بيتا فخرج (1015). # 1396- قال أبي: السلم جائز في كل ما أسلم فيه الرجل من الطعام، والتمر، ~~والشعير، والذرة، والسلت، والثياب، والحيوان، إذا كان ذلك بصفة وأجل مسمى، ~~فلا بأس به، ويكره الرهن والقبيل يعني: الكفيل في ذلك. # 1397- قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها، هل ~~يطيب له ربحها؟ فإن أعلمه وأحله له؟ # قال: إذا كانت عند رجل وديعة لم ينفقها إلا بإذن ربها، فإن اتجر فيها ~~فالربح لصاحبها، إلا أن يطيبه له. # _حاشية PageV01P373 ~~1398- قلت: الرجل يقول: هذا الطعام علي حرام إن أكلت منه شيئا؟ # قال: يكفر إذا أكل. # 1399- قلت: الرجل يحدث نفسه بما إن سكت يخاف أن يكون قد أشرك، وذهب دينه؟ # قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت ~~به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم" (1). # فإذا حدث نفسه بشيء صرف ذلك عن نفسه. # 1400- قلت: إذا حلف الرجل على امرأته فقال: أنت طالق ثلاثا إن خرجت من ~~البيت [97/ب]، فأخرجت رجلها؟ # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أخبرنا أيوب ~~يعني: أبا العلاء القصاب، عن قتادة، في رجل قال لامرأته: إن دخلت بيت فلان ~~فهي طالق، فتناولت شيئا من البيت. قال: "ليس بطلاق حتى تدخل". # قال: وقال حماد: إذا أدخلت يدها أو شيئا من جسدها، فهي طالق. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا ~~سعيد، عن قتادة في رجل قال لامرأته: ms194 إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فأدخلت ~~رأسها، قال: ليس ذلك بدخول حتى تدخل رجليها، فإذا أدخلت رجليها، فقد دخلت، ~~إنما يقع بالرجلين. # _حاشية PageV01P374 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان، ~~قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي ~~قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: عوف؟ فقلت: نعم. ~~قال: ادخل. قلت: كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك. قال: "اعدد يا عوف ستا (1)"، ~~فذكر الحديث. # قال أبي: ما أجترىء أن أفتي فيها، وكأني أميل إلى أن لا تطلق حتى تدخل ~~كلها، لكن إذا قال: يدك طالق أو رجلك أو أصبعك فقد طلقت. # وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة، أو ثلث، أو ربع، فهي واحدة على الكمال. ~~يروى عن الحسن (2)، والشعبي (3)، وعمر بن عبد العزيز (4)، يعني مذهبهم، إذا ~~نطق نصف أو ربع أو سدس فهي واحدة. # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ~~قتادة، عن الحسن، قال: إذا كان للرجل أربع نسوة، فقال: اقتسمن بينكن تطليقة ~~أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا (5)، فقد طلق كلهن بتطليقة حتى يقول: خمسا أو ~~ستا أو سبعا أو ثمانيا، فإن قال ذلك طلقن كلهن تطليقتين، حتى يقول: اقسمن ~~بينكن تسعا أو فوق ذلك، فإذا قال ذلك، طلقن (6). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا [98/أ] عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~قتادة قال: إذا قال: أنت طالق سدس تطليقة أو ربع أو خمس أو بعض تطليقة، فهي ~~واحدة، وإذا قال: أصبعك طالق فقد وقع الطلاق عليها (7). # قال: وسئل قتادة، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء بيت، فرق بينهما (8). # _حاشية PageV01P375 ~~1401- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن مسكين، قال وكيع: ~~أبو هريرة التيمي (1)، وكان ثبتا، قال: كنا جلوسا عند عطاء، ونحن نسائله ~~إذا جاء رجل بصحيفة، فقال: يا أبا محمد! إني من أرض شاسعة قليل علماؤها، ~~فأنا أحب أن تكتب لي ما سمعت ms195 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثهم ~~به مما أمرهم به ونهاهم [عنه] ليس في القرآن. قال: فقال له عطاء: وترضى بما ~~قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومالي لا أرضى؟ قال: فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مضى، اجتمع أصحابه فقالوا: نكتب ما أمرنا ~~به ونهينا عنه مما ليس في القرآن. قال: ثم أجمع رأيهم على أن بني إسرائيل ~~إنما تفرقت في الكتب. فلست بكاتب لك. # 1402- قال أبي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة ولم يدخل بها، فلا ~~يعلم لهذه سنة، فهو يقع عليها الثلاث جميعا، واستثناؤه السنة ليس بشيء، ~~فإذا قال لها ذلك وقد دخل بها، فقد قيل: إن ابن عمر طلق امرأته حائضا، فسأل ~~عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، حتى إذا طهرت وحاضت ثم ~~طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها ~~النساء (2). # فاحتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يطلقها طاهرا من ~~قبل أن يجامعها، فذاك الطلاق في ذلك الوقت هو السنة، ولم يأمره النبي صلى ~~الله عليه وسلم بواحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا. فمتى جاء بالوقت الذي أمر به ~~النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها فيه، فقد جاء بالسنة واستثناؤه ~~[98/ب] بالسنة باطل، لأنه قد جاء بالوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه ~~وسلم ابن عمر فيقع الثلاث جميعا، ولا يكون استثناء بشيء. # _حاشية PageV01P376 ~~1403- قلت: العبد إذا سرق من غير مال سيده؟ # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ~~ماهك أن غلاما لبعض أهل مكة سرق رداءا لصفوان بن أمية، فأتى به النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله تقطعه من أجل ثوبي، خل عنه، ~~قال: فهلا قبل أن تأتيني به، فقطعه (1). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ~~ماهك أن ms196 غلاما لبعض أهل مكة سرق رداءا لصفوان بن أمية، فأتى به النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأمره بقطعه (2). # حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا ~~شريك، عن أبي إسحاق أن رجلا ادعى على عبده أنه سرق فرفعه إلى شريح فاعترف ~~فقال: هو عبد لا يجوز اعترافه. # _حاشية PageV01P377 ~~حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله ~~بن المبارك، عن معمر، عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز، قال: ما ~~بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال: قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا ~~يقطعانه. # قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد الله أن ابن عمر قطع عبدا له آبق ~~سرق (1). # _حاشية PageV01P378 ~~ # ### |EDITOR| # ENDNOTES # (1) الإثمد، بالكسر: حجر للكحل. "القاموس المحيط". # (2) البرود: كحل فيه أشياء باردة. " النهاية " لابن الأثير. PageV01P031 # (1) لهج بالأمر: أي أولع به واعتاده. " اللسان". PageV01P032 # (1) زيادة يقتضيها السياق، ولا يتم الكلام إلا بها. # (2) في النسخة الخطية: "فنستنقع"، والمثبت أقرب للصواب، وهو المثبت في ~~الطبعتين السابقتين. # (3) تصحف في النسخة الخطية إلى: "مدين"، وراجع " مسائل ابن هانىء" (1482). # (4) حديث ابن عمر: أخرجه البخاري 7/ 42 (5258)، و59 (5332، و5333)، ومسلم ~~4/ 181 (3652)، و183 (3660)، وفي بعض ألفاظه، عن نافع، أن ابن عمر بن ~~الخطاب، رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده ~~حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين ~~تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. PageV01P033 # (1) أخرجه أحمد 1/ 330 (3054)، و337 (3117)، و352 (3302)، من حديث ابن ~~عباس، وفي 6/ 164 (25822)، و202 (26178)، و303 (27125)، و359 (27492)، من ~~حديث عائشة، وفي 6/ 360 (27570، 27571)، من حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد ~~المطلب، رضي الله عنهم. # (2) في النسخة الخطية: "الدراهم". PageV01P034 # (1) المائدة: 6. # (2) أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أنس، وأبي هريرة، وعائشة، رضي الله عنهم. # (3) التوبة: 60. # (4) في النسخة الخطية: "بهم"، والتصويب من "مسائل عبد الله" ms197 (546). PageV01P035 # (1) أثر ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق 6/ 454 (11639، 11641)، وآثار الباقين ~~عند عبد الزاق أيضا: 6/ 457، وما بعدها. PageV01P036 # (1) في طبعة دار الوطن: "لشهوة". # (2) مرة: أي امرأة، مخففة تخفبف قياسي، راجع " لسان العرب". PageV01P037 # (1) في طبعة دار الوطن: "والأذان". PageV01P038 # (1) أي آية المائدة: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم ~~وأرجلكم}، أي أن {أرجلكم} معطوفة على أول الآية، وهي {وجوهكم}، أي: تغسل، ~~وليست معطوفة على {رؤسكم}. PageV01P039 # (1) كتب: "يتوضأ"، وصوبها في الهامش. # (2) مضبب عليها، والسياق يقتضيه. # (3) مضبب عليها، والسياق يقتضيه. # (4) مضبب عليها، والسياق يقتضيه، انظر المسألة الآتية رقم (56). # (5) ألحقت بالهامش. # (6) والمقصود على ترتيب الأعضاء في آية الوضوء من سورة المائدة. PageV01P040 # (1) في النسخة الخطية: "القراة"، والصواب ما أثبته، والمعنى: الليلة ~~الشديدة البرودة، وفي الطبعة دار الوطن: "القارة". PageV01P041 # (1) ألحقت بالهامش. PageV01P043 # (1) الحديث أخرجه: الطيالسي (2268)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7974، ~~7984)، وأحمد 3/20 (11170)، و3/93 (11899)، وعبد بن حميد (880)، والدارمي ~~(1495)، وأبو داود (650)، وابن خزيمة (786، 1017). # (2) الحديث أخرجه: ابن أبي شيبة في "المصنف" (8040)، وأحمد 6/12 (24380)، ~~و15 (24417)، وأبو داود (937)، وابن خزيمة (573). PageV01P044 # (1) في النسخة الخطية: "طل". # (2) زيادة متعينة. # (3) الحديث يرويه قتادة، عن أبي المليح، واختلف عنه؛ # فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: "أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع". # أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (37571)، وأحمد 5/74 (20982، 20989)، ~~والدارمي (2116)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770)، وفي "العلل الكبير" ~~(534)، والنسائي 7/176 (4253)، وفي "الكبرى" (4565). # وخالفه هشام الدستوائي، فرواه عن قتادة، عن أبي المليح أنه كره جلود السباع # أخرجه الترمذي (1770). # قال أبو عيسى الترمذي: لا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد ~~بن أبي عروبة # ورواه يزيد الرشك، عن أبي المليح، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، به # أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (37575)، والترمذي (1771). # قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح. PageV01P045 # (1) في النسخة الخطية: "غائم". PageV01P046 # (1) في النسخة الخطية: "يستفاد". # (2) في النسخة الخطية: "يكبس به في النجر"، والتصويب من المسألتين (270، 755). PageV01P047 # (1) في النسخة الخطية: "ضربها"، ولعل ما أثبته هو الصواب، وهو موافق لما في ~~الحديث، فتصحف على الناسخ. وفي طبعة دار الوطن: "قتلت ms198 ضرتها". # والحديث: أخرجه الطيالسي (731)، وأحمد 4/245 (18318)، و246 (18329، 18330)، ~~و249 (18361)، ومسلم 5/111 (4411، 4412)، والترمذي (1411)، والنسائي 8/49 ~~(4821)، و50 (4823)، و51 (4825)، وفي "الكبرى" (6996، 6998، 7000). # (2) في النسخة الخطية: "قلت: يعيد الصلاة، قلت: ويعيد الوضوء". # (3) في النسخة الخطية: "يصاد"، وهو خطأ لغة، وهو كثير في لغة " السؤالات". PageV01P048 # (1) في "مسائل عبد الله" (1322): "لا، أنا أذهب ... ". # (2) أخرجه مسلم 4/197 (3698). # (3) في النسخة الخطية: "إنه". # (4) في النسخة الخطية: "ينوي". # (5) في طبعة دار الوطن: "ولكن". # (6) في النسخة الخطية: "دراهما". # (7) في النسخة الخطية: "شعير". # (8) أخرجه البخاري 1/57 (239)، ومسلم 1/162 (582، 583، 584)، من حديث أبي هريرة. PageV01P049 # (1) أخرجه البخاري 1/57 (239)، ومسلم 1/162 (582، 583، 584)، من حديث أبي هريرة. # (2) في النسخة الخطية: "يوم". # (3) انظر: "مسائل عبد الله" (10). PageV01P050 # (1) كذا في النسخة الخطية. # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22508)، بنحوه. # (3) في النسخة الخطية: "مدعي الكل"، والمثبت يقتضيه السياق. # (4) في النسخة الخطية، والمطبوعتين: "بينهما"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في ~~مصادر تخريج الحديث، راجع: "مصنف ابن أبي شيبة" (21568، 23855)، و"مسند ~~أحمد" 2/489 (10352)، و524 (10798)، و"سنن ابن ماجة" (2329، 2346)، و"سنن ~~أبي داود" (3616)، و"سنن النسائي الكبرى" (5956، 5957). # (5) في النسخة الخطية: "البينتين". # (6) في النسخة الخطية: "بستهما". PageV01P052 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/69 (12233). # (2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1314). # (3) بياض في النسخة الخطية بمقدار كلمة، وما أثبته يقتضيه السياق، ويوافقه ~~الحديث، والحديث أخرجه الحميدي (895)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (38022، ~~38024، 38025)، وأحمد 4/159 (17603)، و160 (17604)، وأبو داود (2748، 2749، ~~2750)، وابن ماجة (2852)، من حديث حبيب بن مسلمة الفهري. وأخرجه ابن أبي ~~شيبة في "المصنف" (38023)، أحمد 5/319 (23105)، وأبو داود (2639)، وابن ~~ماجة (2852)، والترمذي (1561)، من حديث عبادة بن الصامت. # (4) الأنفال: 41. PageV01P053 # (1) أخرجه البخاري 2/127 (1489، 1490)، و3/167 (2636)، و4/52 (2970)، و53 ~~(2971)، و58 (3002)، ومسلم 5/63 (4170، 4174)، و64 (4176). # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (23350)، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/81. # (3) في النسخة الخطية: "عتبة"، وهو خطأ. PageV01P054 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22803). # وكتب بعد هذه المسألة: "آخر الجزء الثامن من أجزاء صالح". # (2) كررت هذه المسألة في النسخة الخطية، وبعد المرة الأولى كتب: "آخر الجزء ~~الخامس من أجزاء أبي علي". # قلت: كذا في النسخة الخطية، ولعل صوابه:" ... من أجزاء علي"، وهو القحطبي، ~~على ما سيأتي عقب المسألة (709). # (3) كذا كتبها عندما كرر المسألة للمرة الثانية، ms199 وفي المرة الأولى بدون ~~أداة التعريف. # (4) في النسخة الخطية: "حيض". # (5) كذا كتبها في المرة الأولى والثانية، ولكنه في المرة الثانية كرر جملة: ~~"تعرفه في أيامها"، بلفظ " في"، بدل " من". # (6) كذا كتبها عندما كرر المسألة للمرة الثانية، وفي المرة الأولى زاد كلمة ~~" فيه". # (7) كذا كتبها عندما كرر المسألة للمرة الثانية، وفي المرة الأولى زاد كلمة ~~" الصوم". PageV01P055 # (1) القائل هنا هو الإمام أحمد، أو يكون وقع سقط فيكون التقدير: "قلت: ~~المستحاضة؟ قال: للمستحاضة سنن ... "، فقد جاء النص نحوه في "مسائل ابن ~~هانىء" (161)، وهو صنيع الدكتور فضل الرحمن في نشرته. # (2) أخرجه البخاري 1/68 (306)، و71 (320)، ومسلم 1/180 (679). # (3) أخرجه مالك في "الموطأ" (158)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1182)، وأحمد ~~6/320 (27252)، والدارمي (827)، وابن ماجة (623)، وأبو داود (274)، ~~والنسائي 1/119 (208)، و182 (355): "أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ~~أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك ~~فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل". # (4) في النسخة الخطية: "فتجلسيها". # (5) في النسخة الخطية بدونها، وهو خطأ، وزدتها من " مسائل ابن هانىء" (161). # (6) راجع " مسائل ابن هانىء" (161، 162)، والحديث سبق تخريجه في هذه ~~المسألة، وهو حديث: "إنما ذلك عرق، وليست بحيضة". PageV01P056 # (1) في النسخة الخطية: "أربعين". # (2) في النسخة الخطية: "ستين". # (3) أثر عثمان، وعمر، وأنس: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1197، و1198، ~~و1201)، وأثر عائذ بن عمرو، أخرجه الدارقطني في "السنن" (859). # (4) في النسخة الخطية: "تدري". PageV01P057 # (1) في النسخة الخطية: "طواف". PageV01P058 # (1) في النسخة الخطية: "تطلخ"، وهو خطأ، راجع: "تقدمة المعرفة" 53. # (2) في "تقدمة المعرفة" 53: "ويذكر له أمر المسلمين". # (3) في النسخة الخطية: "يعطى". # (4) تقدم تخرجه في المسألة (88)، ولكن بلفظ: "أنه نهى أن تفترش جلود ~~السباع"، أما هذا اللفظ، فأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (578 - ~~بغية الباحث)، من حديث سمرة بن جندب. # (5) أخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق " 5/63. PageV01P059 # (1) في طبعة دار الوطن: "وفيجعله"، والمثبت من المخطوط. # (2) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" ms200 (69)، والبيهقي في "السنن الكبير" 2/405. PageV01P060 # (1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. # (2) في النسخة الخطية: "شيء". # (3) أخرجه البخاري 2/82 (2225)، مسلم 6/161 (5591). # (4) في النسخة الخطية: "بالسلوك"، ونقل ابن رجب هذه المسألة بنصها في ~~"أحكام الخواتيم" 78، وابن مفلح في "الآداب الشرعية" 3/513، وفيها: ~~"يضربونها بالسواك". # (5) أخرجه البخاري 4/114 (3225)، و130 (3322)، و5/82 (4002)، ومسلم 6/156 ~~(5565)، و157 (5566). PageV01P061 # (1) في النسخة الخطية: "رطل وثلث دقيق". # (2) كررت في النسخة الخطية. # (3) في النسخة الخطية: "علم". # (4) في النسخة الخطية: "صغيرا". # (5) في النسخة الخطية: "وسط". # (6) كرر في النسخة الخطية قوله: "إذا كان قد أوصاهم، وإن لم يكن نالهم من ~~الوصية شيء أعطى من كان منهم فقيرا من كفارة الأيمان". PageV01P062 # (1) في النسخة الخطية: "أيام". # (2) في النسخة الخطية: "مستقل". PageV01P063 # (1) قوله: "وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ~~ابنه ابنتها"، كرر في النسخة الخطية. PageV01P064 # (1) الخوص: ورق النخل والمقل والنارجيل وما شاكلها. "المعجم الوسيط" 1/260، ~~وفي طبعة دار الوطن: "الحوص"، بالحاء المهملة، وذكر في الهامش: حاص الثوب ~~يحوصه حوصا وحياصة: خاطه، وقيل: الحوص: الخياطة بغير رقعة، ولا يكون إلا في ~~جلد أو خف بعير. وراجع: "اللسان". # قلت: والمثبت واضح في النسخة الخطية، ولا يبعد عن المعنى، والله أعلم، وهو ~~اختيار الدكتور فضل الرحمن في نشرته. # (2) درهم مزأبق: مطلي بالزئبق، والعامة تقول: مزبق. " اللسان". # (3) في النسخة الخطية: "يأمراه". # (4) الحديث اختلف فيه على عمرو بن مرة بين الوصل والإرسال، راجعه في "علل ~~الدارقطني " 5/291 (892)، وقال أبو الحسن الدارقطني: "والمرسل هو المحفوظ". # (5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4569)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(6927)، وأحمد 1/85 (652)، وكرره في مواضع من " المسند"، وأبو داود (1416)، ~~والترمذي (453، 454)، والنسائي 3/228، 229، وفي "الكبرى" (441، 1389)، من ~~حديث أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه , به. # وعاصم بن ضمرة، ليس حديثه بحجة، قال ابن حبان: "كان رديء الحفظ، فاحش ~~الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيرا"، وقال ابن عدي: "وعاصم بن ضمرة لم أذكر له ~~حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما لا يتابعه الناس عليه، والذي يرويه عن عاصم ~~قوم ثقات، ms201 البلية من عاصم، ليس ممن يروون عنه". وراجع " علل الدارقطني" ~~4/76 (439). PageV01P065 # (1) في النسخة الخطية: "ذاك". # (2) في النسخة الخطية: "يجب". PageV01P066 # (1) أخرجه البخاري 2/130 (1503، 1504)، و131 (1511)، و132 (1512)، ومسلم ~~3/68 (2240، 2241)، و69 (2244). # (2) في النسخة الخطية: "أخو". والمثبت من مصادر تخريج الحديث، ومنها: "مصنف ~~عبد الرزاق " (6374). # (3) ضبطه الدكتور فضل الرحمن: "إلا أن تكون لا تشك"، وذكر أن هذا يقتضيه ~~السياق. # قلت: ولضبطه وجه. # (4) أخرجه البخاري 2/75 (1264)، و77 (1273)، و102 (1387)، ومسلم 3/49 ~~(2135، 2138). PageV01P067 # (1) كذا في النسخة الخطية. # (2) في النسخة الخطية: "أذن فيه". # (3) في النسخة الخطية: "وإذا". PageV01P068 # (1) في النسخة الخطية: "للفقير". # (2) النص مخرج في "علل الحديث " لابن أبي حاتم (2830)، قال: "وسألت أبي، ~~قلت: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن حديث؛ رواه نصير بن ~~محمد الرازي ... "، فذكره، فقال أبو حاتم الرازي معقبا عليه: "هذا حديث ~~باطل لا أصل له". # - وقال الفضل بن زياد القطان، في "مسائله " لأحمد بن حنبل، كما في "بدائع ~~الفوائد " لابن قيم الجوزية 4/1414: "وكتبت أسأله عن الحديث: من أقر ~~بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به فعليه لعنة الله؟ فأتى الجواب: ما سمعت ~~بهذا، هو حديث منكر، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكره الدخول في الخراج، ~~وإنما كان الخراج على عهد عمر". # - والحديث المشار إليه، أخرجه يحيى بن آدم القرشي في "كتاب الخراج" (150)، ~~وحميد بن مخلد الخراساني المعروف بابن زنجويه في "كتاب الأموال" (312): عن ~~سفيان بن سعيد، عن الزبير بن عدي، عن رجل من جهينة، به، وليس عن أنس بن ~~مالك، رضي الله عنه. # (3) راجع " الاستخراج لأحكام الخراج"، لابن رجب 7. PageV01P069 # (1) في النسخة الخطية: "لهم"، وهو مخالف للسياق. # (2) في النسخة الخطية: "ألفي". # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15949)، والبيهقي في "السنن الكبير" ~~10/43 (19898). # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15947)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(12359). # (5) وأخرجه أيضا: عبد الرزاق في "المصنف" (15948)، وابن أبي شيبة في ~~"المصنف" (12357)، والبيهقي في "السنن الكبير" 10/43 (19900)، من حديث ليث، ~~عن مجاهد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P070 # (1) في النسخة الخطية: "ذهب". PageV01P071 # (1) خراج ودمل كبير تظهر في الجوف ms202 فتقتل صاحبها غالبا. " اللسان". # (2) البط: شق الدل والخراج، ونحوهما. " اللسان". # (3) في النسخة الخطية: "جوارا". # (4) في النسخة الخطية: "الجوار". # (5) كرر في النسخة الخطية قوله: "قال". # (6) في النسخة الخطية: "بجوار". # (7) في النسخة الخطية، وطبعة دار الوطن: "بيعهم"، والسياق يقتضي ما أثبته. PageV01P072 # (1) زيادة يقتضيها السياق. # (2) في النسخة الخطية: "درهما". # (3) في النسخة الخطية: "مسجدا". # (4) زيادة متعينة من " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 31/216، إذ نقل ~~ابن تيمة المسألة هناك عن صالح، لا يستقيم المعنى إلا بها. PageV01P073 # (1) في النسخة الخطية: "مد". # (2) في النسخة الخطية: "الابن"، والسياق يقتضي ما أثبته، والله أعلم. PageV01P074 # (1) أخرجه مسلم 1/155 (543)، و156 (544). # (2) المائدة: 6. # (3) في النسخة الخطية: "قبل نزول المائدة"، وهو خطأ واضح فلعل، ولعل الصواب ~~ما أثبته. PageV01P075 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14097)، وأحمد 1/215 (1851)، و347 ~~(3248)، وابن ماجة (3029)، والنسائي 5/268 (3057)، وفي "الكبرى" (4049)، ~~وابن خزيمة (2867). # (2) أخرجه البخاري 1/20 (52)، ومسلم 5/50 (4101). # (3) زيادة يقتضيها السياق من "مسائل الفضل بن زياد للإمام أحمد"، كما نقله ~~ابن قيم الجوزية في "بدائع الفوائد" 4/73. # (4) المدثر: 6. # (5) أخرجه الطبري في "تفسيره" 29/148. PageV01P076 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22280). # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22280). # (3) قوله: "ألا"، سقط من طبعة دار الوطن. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17110)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " ~~8/393، و395. # (5) في طبعة دار الوطن: "كان"، وهو خطأ. # (6) الكامخ: نوع من الأدم، معرب. " اللسان". # (7) في الطبعة الهندية: "أسمع". PageV01P077 # (1) في النسخة الخطية: "مغلي"، والمعنى: غلا في مقالته. # (2) قال أبو الحسن الدارقطني، في "العلل" 13/48 (2938): "يرويه عبيد الله ~~بن عمر، واختلف عنه؛ # فرواه أيوب بن محمد الجمل، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. # وخالفه ابن عيينة، وهشام بن حسان، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، وعبد الرحمن ~~بن سليمان، وابن نمير، وإسحاق الأزرق، وغيرهم، رووه عن عبيد الله، عن نافع، ~~عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصواب. # وأيوب هذا من أهل اليمن، ضعيف". PageV01P078 # (1) أخرجه الخلال في "أحكام أهل الملل" (682) بإسناده إلى صالح بن أحمد، ~~والفضل بن زياد. وقال: "زاد صالح: "يسبون ومن كان قبل ذلك لا يسبون". ms203 # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (33401). # (3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (33675). # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7099)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(10557، 10558)، وفي النسخة الخطية: "وزكي". # (5) كذا في النسخة الخطية، التاء تسبق الياء، وفي طبعة دار الوطن: ~~"اليتامة"، وفي الحاشية: وهي مشتبه. وفي الطبعة الهندية: "القيامة"!! # (6) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير " 6/312 (12791). # (7) أخرجه عبد الرزاق (9331)، والحميدي (895)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(38022، 38024، 38025)، وأحمد 4/159، والدارمي (2640)، وأبو داود (2748، ~~2749، 2750)، وابن ماجة (2851، 2853). # (8) الانفال: 41. PageV01P079 # (1) في النسخة الخطية: "ما معناه". # (2) أخرجه البخاري 4/191 (3569)، ومسلم 2/166 (1670). # (3) الأحزاب: 50. # (4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (17457). PageV01P080 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (12357). # (2) في النسخة الخطية: "فلينادي". # (3) أخرجه أحمد 3/21 (11176)، و85 (11834)، وابن ماجة (2300). # (4) في النسخة الخطية: "أبو بكر"، وهو خطأ، والحديث أخرجه البخاري 1/24 ~~(67)، وكرره في (105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447)، ومسلم ~~5/107 (4399)، و108 (4400، 4402، 4403). PageV01P081 # (1) أخرجه أحمد 3/473، و5/412. # (2) في النسخة الخطية: "شريك"، وهو خطأ، وحديثه أخرجه: أحمد 4/306 (18930)، ~~وأبو داود (1916)، والنسائي 5/253 (3007، 3008)، وفي "الكبرى" (3986). # (3) سقط من النسخة الخطية، واستدركته من "مسند أحمد" 4/305. # (4) في النسخة الخطية: "قصر النبي". # (5) أخرجه البخاري 2/174 (1730)، ومسلم 4/58 (2995، 2996). PageV01P082 # (1) ما بين حاصرتين زيادة متعينة من مصادر تخريج الحديث، وهو مخرج في "صحيح ~~البخاري" 2/174 (1730)، و"صحيح مسلم" 4/58 (2995، 2996). # (2) أخرجه أبو داود (2385)، وعبد الرزاق (7155)، والحميدي (895)، وابن أبي ~~شيبة في "المصنف" (10766، 37662)، وأحمد 2/164 (6530)، و192 (6798)، وأبو ~~داود (1634)، والترمذي (652)، من حديث عبد الله بن عمرو. PageV01P083 # (1) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/26 (3041)، وفي "أحكام القرآن ~~الكريم" (635)، من حديث "حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، أن عمر رضي الله ~~عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ... ". # (2) أخرجه البخاري 2/120 (1463)، ومسلم 3/67 (2235، 2236). # (3) في النسخة الخطية: "عبيده". # (4) زيادة يقتضيها السياق. وفي "مسائل ابن هانىء" هذا السؤال نحوه (1074)، ~~وفيه: "وسئل". # (5) في النسخة الخطية: "بالرجال"، وهو خطأ، والأثر عبد الرزاق في "المصنف" ~~(12946)، والبيهقي في "السنن الكبير " 7/369 (15163). PageV01P085 # (1) أخرجه أحمد 4/ 275 (18615)، وابن ماجة (2551)، وأبو داود (4458)، ~~والترمذي (1451)، وفي "العلل الكبير" (424)، والبزار (3239)، والنسائي ~~6/124، وفي "الكبرى" (7189). PageV01P086 # (1) في النسخة الخطية: "إحداهما". PageV01P087 # (1) أخرجه البخاري 7/102 (5566)، ومسلم 4/89 (3178). # (2) أخرجه مسلم 6/83 (5159، 5161). # (3) في النسخة الخطية: "أوس". PageV01P088 # (1) الأنعام: 145. # (2) في النسخة الخطية: ms204 "الغبيط". # (3) أخرجه البخاري 5/131 (4198)، و7/95 (5528)، ومسلم 6/65 (5060، 5061). # (4) في النسخة الخطية: "يبول". PageV01P089 # (1) في النسخة الخطية: "يكون". # (2) في النسخة الخطية: "أو أكثر ما يعيش أهل زماننا"، وكتب فوقها علامة ~~الحذف: "لا إلى". # (3) أخرجه أحمد 4/251 (18383)، وأبو داود (165)، والترمذي (97)، وفي "العلل ~~الكبير" (70)، وابن ماجة (550)، من حديث الوليد بن مسلم: حدثنا ثور بن ~~يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة: ~~"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف، وأسفله". # قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير ~~الوليد بن مسلم. # وسألت أبا زرعة، ومحمدا عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك ~~روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة. PageV01P090 # (1) أخرجه البخاري 1/122 (597)، ومسلم 2/142 (1512، 1513، 1514، 1515). # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2751)، والبيهقي في "السنن الكبير" ~~2/382 (3985). # (3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 2/382 (3984). # (4) في النسخة الخطية: "ألف". # (5) في النسخة الخطية: "تسوى". PageV01P092 # (1) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (16139): حدثنا أبي، حدثنا الوليد بن ~~صالح، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن داود بن أبي هند، قال: قلت ~~للحسن: الرجل يصنع الطعام ينفق فيه النفقة الكثيرة، قال، فذكره. # وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (27137): حدثنا وكيع، عن يوسف، عن أبي ~~السرية بن الحسن قال، فذكره. # (2) النص أخرجه الخلال في "العلل" (196 - المنتخب منه)، وحديث ضعيف، لا ~~يصح، وهو مروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وعبد ~~الله بن عباس، وعصمة بن مالك الخطمي: # * فأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ويتضمنه حديث عقبة بن عامر: # فأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (451)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 19/71 ~~(35476)، وأحمد 2/175 (6633)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/257 (822)، ~~وفي "خلق أفعال العباد" (647)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ~~2/528، ومحمد بن منصور المرادي في "كتاب الذكر" (113)، وجعفر بن محمد ~~الفريابي في "صفة المنافق" (36، 37)، والطبراني في "المعجم ms205 الكبير" 14/25 ~~(14609)، وابن بطة في "الإبانة" (943)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6560)، ~~عن عبد الرحمن بن شريح المعافري، عن شراحيل بن يزيد، عن محمد بن هدية، عن ~~عبد الله بن عمرو، به مرفوعا. # في "الزهد " المطبوع لابن المبارك: "عن رجل"، بدل: "محمد بن هدية"، وهو ~~مروي عن ابن المبارك في غيره " عن محمد بن هدية". # ومحمد بن هدية هذا هو الصدفي، أبويحيى المصري، مجهول، قال أبو سعيد ابن ~~يونس: ليس له غير حديث واحد، يعني هذا الحديث. # * ورواه ابن لهيعة، وهو ضعيف منكر الحديث، فاضطرب فيه: # - فرواه تارة عن دراج، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. # أخرجه أحمد 2/175 (6634)، وابن بطة في "الإبانة" (942). # ودراج - أيضا - ضعيف، ليس بثقة، وهو ابن سمعان، أبو السمح. # - ورواه تارة عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر. # أخرجه أحمد 4/151 (17501)، وابن وضاح المرواني في "البدع" (254)، وجعفر بن ~~محمد الفريابي في "صفة المنافق" (32، 33، 34)، والروياني في "مسنده" (214)، ~~وابن عدي في "الكامل " 5/243 (977)، وأبو بكر الكلاباذي في "معاني الأخبار ~~" 55، وابن بطة في "الإبانة" (944)، وتمام الرازي في "الفوائد" (963)، وأبو ~~نعيم الأصبهاني في "صفة النفاق" (153). # وتابعه عليه الوليد بن المغيرة، عن مشرح، به. # أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (648)، وجعفر بن محمد الفريابي في ~~"صفة المنافق" (35). # ومشرح هذا منكر الحديث، قال ابن حبان: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير ~~لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما ~~وافق الثقات. " المجروحون" 2/367 (1066). # وهذا الحديث مما يرويه عن عقبة بن عامر. # - ورواه تارة عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر. # أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 17/305 (841). # * وأما حديث حديث ابن عباس: # فرواه حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. # قال العقيلي: حفص بن عمر، لا يقيم الحديث. # وقال أيضا: لا يتابع عليه من حديث ابن عباس. # وأما حديث عصمة بن مالك الخطمي: # رواه الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن ms206 مالك # أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 17/179 (471)، وابن عدي في "الكامل " ~~7/123 (1561). # قال ابن عدي: لا يرويه غير الفضل بن مختار، وبه يعرف، وعامة حديثه مما لا ~~يتابع عليه، إما إسنادا، وإما متنا. PageV01P093 # (1) كذا في النسخة الخطية، وفي طبعة دار الوطن: "قوله". # (2) أخرجه الطيالسي (774)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" ~~(218)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8829، 30556)، وأحمد 4/283 (18688)، ~~و304 (18911، 18916)، والدارمي (3772)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ~~(263، 267، 269، 271)، وابن ماجة (1342)، وأبو داود (1468)، النسائي 2/179 ~~(1015، 1016)، وفي "الكبرى" (1089، 1090، 7996)، من حديث طلحة بن مصرف، عن ~~عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، به مرفوعا. # (3) أخرجه البخاري 6/191 (5023)، وكرره في 5024، 7482، 7544، ومسلم 2/192 ~~(1795، 1797، 1799)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. PageV01P095 # (1) أخرجه البخاري 6/191 (5023)، وكرره في 5024، 7482، 7544، ومسلم 2/192 ~~(1795، 1797، 1799)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. # (2) في النسخة الخطية: "كاذب"، وجميع الروايات على ما أثبته. # (3) أخرجه البخاري 4/170 (3461) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي ~~الله عنه. # (4) أخرجه مسلم في "مقدمة الصحيح" 1/7، من حديث المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه. # (5) في النسخة الخطية: "ففرق بينهما، يحدث عنه وما"، وما أثبته أقرب ~~للصواب، وهو موافق لما نقله ابن مفلح، عن هذا الموضع من "مسائل صالح"، في ~~"الآداب الشرعية" 1/27. # (6) أخرجه وكيع في "الزهد" (56)، وأحمد في "الزهد" (88)، وعبد بن حميد في ~~"مسنده" (1156)، وأحمد بن منيع في "مسنده" (774، 3467 - المطالب العالية)، ~~وابن أبي الدنيا في "من عاش بعد الموت" (58)، وأبو الليث السمرقندي في ~~"تنبيه الغافلين" (18)، وتمام الرازي في "فوائده" (229)، من حديث: الربيع ~~بن سعد الجعفي، سمعه من عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، به ~~مرفوعا. # (7) حديث إحصار النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابته: أخرجه البخاري، ~~ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما. # (8) أثر عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أخرجه مالك في "الموطأ" (1079)، ~~والبيهقي في "السنن الكبير " 5/219. # (9) أثر عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني ~~الآثار" 2/251، والبيهقي في "السنن الكبير " 5/221. # (10) في النسخة ms207 الخطية: "أن". # (11) في النسخة الخطية: "والفدية"، والمثبت لا يصح الكلام إلا به، فهو يشرح ~~الفدية المكونة من الصدقة، والنسك، والصيام. PageV01P096 # (1) في النسخة الخطية بالحاء المهملة، وهو خطأ، وهو ضرب من الثياب. " ~~اللسان". PageV01P097 # (1) كتب: "فيتقوى"، ثم ضرب عليه، وكتب في الهامش: "فيبيعه"، وكتب: "صح". # (2) زيادة متعينة من " أحكام أهل الملل " للخلال 185، إذ أخرج هذا النص عن ~~هذا الموضع. # (3) في النسخة الخطية: "الكاس". PageV01P098 # (1) جميع الضمائر بالجمع في النسخة الخطية، وإفرادها يقتضيه السياق، وهو ~~اختيار الدكتور فضل الرحمن في نشرته. # (1) دعاء ابن مسعود، رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3082)، ~~والطبري في "تهذيب الآثار" (374، 375، 376، 379 - الجزء المفقود)، ~~والطبراني في "المعجم الكبير" 10/67 (9940). # (2) يعني حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وهو مروي من حديث ~~أنس، ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، ومن حديث أبي ~~سعيد الخدري، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، في آخرين من الصحابة. # قال أبو عيسى الترمذي، في "العلل الكبير" (17): "قال أبو عيسى: سمعت إسحاق ~~بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا له ~~إسناد جيد". # وقد أعله جماعة من أهل العلم غير الإمام أحمد بن حنبل، منهم: البخاري، ~~والترمذي، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والعقيلي، والدارقطني، وراجع ~~أيضا: "علل الحديث " لابن أبي حاتم (129، 2589)، و"ضعفاء العقيلي" (264)، ~~و"الكامل " لابن عدي 4/110 (682)، و"علل الدارقطني" 4/433 (678). PageV01P099 # (1) أخرجه البخاري 3/31 (1933)، و8/136 (6669)، ومسلم 3/160 (2686)، من ~~حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. PageV01P100 # (1) في النسخة الخطية: "و". # (2) في النسخة الخطية: "الذي". # (3) أخرج هذه الآثار: عبد الرزاق في "المصنف" (11209 - 11326). # (4) في النسخة الخطية: "البازربامج"، وهذه الكلمة ليس لها معنى في المعاجم ~~اللغوية، والمثبت يناسب السياق، وترجم الإمام مالك في "الموطأ": "البيع على ~~البرنامج"، والبرنامج: هو الورقة الجامعة للحساب، أو التي يرسم فيها ما ~~يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التجار وسلعهم. " المعجم الوسيط". # (5) في النسخة الخطية: "للبائع". PageV01P101 # (1) في النسخة الخطية: "تر"، بدون ألف لينة. # (2) لفظة يستقيم بها الكلام. # (3) أخرجه البخاري 1/102 (473)، و2/51 ms208 (1137)، ومسلم 2/172 (1697، 1698)، ~~و174 (1712)، من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنه. # (4) في النسخة الخطية: "و". PageV01P102 # (1) تقدم تخريجه في المسألة (25). PageV01P103 # (1) زيادة يقتضيها السياق. # (2) أخرجه البخاري، ومسلم، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنه. # (3) في النسخة الخطية: "متعمدة". # (4) يشير إلى حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. ~~أخرجه البخاري 3/32 (1936)، وكرره في 1937، 2600، 5368، 6087، 6164، 6709، ~~6710، 6711، 6821، ومسلم 3/138 (2564). # (5) في النسخة الخطية: "سكتتين". # (6) زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها ما جاء في "مسائل عبد الله" (271): ~~"سألت أبي عن السكتتين؟ فقال: اذا افتتح الصلاة سكت، واذا فرغ من السورة ~~سكت سكتة أخرى". PageV01P105 # (1) زيادة يقتضيها السياق. # (2) في النسخة الخطية: "سبق". # (3) المائدة: 45. # (4) أخرجه الدارقطني في "السنن" 4/433 (3737)، والبيهقي في "السنن الكبير " ~~7/175 (14003)، من حديث المنهال بن عمرو , عن زر بن حبيش , عن علي , أنه ~~قال: "إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما , إن الأمة لا ~~ينبغي لها أن تزوج على الحرة". # (5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13102): عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار ~~قال: قال ابن عباس: "نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة". PageV01P106 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9129): عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد ~~الله بن عثمان، عن ابن سابط، عن عبد الله بن ضمرة السلولي قال: طفت معه حتى ~~إذا كنا بين الركن والمقام فذكر كذا وكذا حتى ذكر قبر إسماعيل هنالك، ~~أحسبه، ذكر نحو تسعين نبيا، أو سبعين. # (2) في النسخة الخطية: "آخر الجزء التاسع من أجزاء صالح". وكتب في الهامش: "بلغ". # (3) زيادة يقتضيها السياق. # (4) في النسخة الخطية: "نفاذ". # (5) أخرجه البخاري، ومسلم، من حديث عقبة بن عامر. PageV01P108 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (14495)، والحميدي (936)، وأحمد 3/417 ~~(15523)، و4/138 (17368)، والدارمي (2776)، وابن ماجة (2476)، وابن أبي ~~خيثمة في "التاريخ الكبير" (3109)، والترمذي (1271)، والنسائي 7/307 ~~(4661)، وفي "الكبرى" (6212)، من حديث عمرو بن دينار، أن أبا المنهال، ~~أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تبيعوا ~~فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء قال: والناس ~~يبيعون ماء الفرات فنهاهم". ms209 # (2) أخرجه البخاري 3/110 (2353)، و9/24 (6962)، ومسلم 5/34 (4011). # (3) زيادة متعينة من مصادر تخريج الحديث، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(21347)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1141)، وأحمد 6/105 (25248)، و139 ~~(25600)، 268 (26842)، وابن زنجويه في "الأموال" (1122)، وابن ماجة (2479)، ~~من حديث أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع نقع البئر". # (4) في النسخة الخطية: "يشربوا". PageV01P109 # (1) في طبعة دار الوطن: "وهي وشرب". PageV01P110 # (1) "الجرح والتعديل" 7/ (244)، وهو عبثر بن القاسم الزبيدي، أبو زبيد ~~الكوفي. # (2) "الجرح والتعديل" 3/ (1382)، وهو حديج بن معاوية بن حديج، أخو زهير، ~~وتصحف في النسخة الخطية إلى: "جريح". # (3) "الجرح والتعديل" 5/ (1201)، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الله ~~بن ذكوان القرشي، مولاهم، أبو محمد المدني. # (4) أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (1084)، والسمرقندي في "تنبيه ~~الغافلين" (476)، والدارقطني في "الأفراد" (2997 - أطرافه)، والبيهقي في ~~"شعب الإيمان" (3516)، وأبوجعفر محمد بن أحمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة ~~في "مجلس من املائه" (11)، وأبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ~~"التوسعة على العيال يوم عاشوراء" (14، 15)، من طرق، عن جعفر الأحمر، عن ~~إبراهيم بن محمد بن المنتشر، به. وجعفر، هو ابن زياد الأحمر الكوفي، شيعي، ~~والحديث روي من غير وجه مرفوعا ولا يصح. PageV01P111 # (1) معلى بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد. # (2) شبابة بن سوار المدائني. # (3) في النسخة الخطية: "مما". # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15020). PageV01P112 # (1) في النسخة الخطية: "جهمان"، بتقديم الهاء على الميم، وهو خطأ. # (2) أخرجه البخاري 5/14 (3697)، ولفظه: "كنا في زمن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم". # (3) أخرجه الطيالسي (1203)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (258، 1940)، وأحمد ~~بن حنبل 5/221 (22273)، والترمذي (2226)، عن حشرج بن نباتة. # - وأخرجه نعيم بن حماد في "الفتن" (249، 1940)، وابن أبي عاصم في "الأحاد ~~والمثاني" (140)، وفي "السنة" (1185)، والنسائي 7/313 (8099)، عن العوام بن حوشب. # - وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1944)، وأحمد بن حنبل 5/220 (22264)، ~~و221 (22268)، وفي "فضائل الصحابة" (789، 1027)، ويعقوب ms210 بن سفيان في ~~"مشيخته" (6)، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (113، 139)، وفي "السنة" ~~(1181)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة" (790)، وفي ~~"السنة" (1402)، والبزار في "مسنده" (3828)، وابن حبان في "صحيحه" (6943)، ~~عن حماد بن سلمة. # - وأخرجه البزار في "مسنده" (3828)، عن يحيى بن طلحة. # - وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "المفاريد" (104)، وابن حبان في "صحيحه" ~~(6657)، عن عبد الوارث بن سعيد. # - وأخرجه الخلال في "السنة" (647) عن أبي طلحة بن بنت سعيد بن جمهان. # خمستهم: (حشرج بن نباتة، والعوام بن حوشب، وحماد بن سلمة، وعبد الوارث بن ~~سعيد، وأبو طلحة بن بنت سعيد بن جمهان)، عن سعيد بن جمهان سعيد بن جمهان، ~~حدثني سفينة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: "الخلافة في ~~أمتي ثلاثون سنة، ثم يكون ملك، ثم قال سفينة: أمسك، خلافة أبي بكر وخلافة ~~عمر ثنتا عشرة سنة وستة أشهر وخلافة عثمان ثنتا عشرة سنة , ثم خلافة علي ~~تكملة الثلاثين , قلت: فمعاوية؟ قال: كان أول الملوك". # ورواه العوام بن حوشب , عن رجل قد سماه، عن سفينة. أخرجه عبد الله بن أحمد ~~في "السنة" (1405). # - قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سفينة: الخلافة بعدي ~~ثلاثون سنة. يثبت؟ قال: نعم، قد رواه بهز، عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن ~~جمهان، عن سفينة. وحسبت أنه قال: ورفع من ذكر بهز. " تاريخه" (1158). # - وقال أبو بكر الخلال: سمعت أبا بكر بن صدقة , يقول: سمعت غير واحد من ~~أصحابنا , وأبا القاسم بن الجبلي - غير مرة - أنهم حضروا أبا عبد الله سئل ~~عن حديث سفينة , فصححه , فقال رجل: سعيد بن جمهان , كأنه يضعفه , فقال أبو ~~عبد الله: يا صالح , خذ بيده , أراه قال: أخرجه , هذا يريد الطعن في حديث ~~سفينة. " السنة " للخلال (636). # - وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن، قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ~~ولا نعرفه إلا من حديثه. # قلت: سعيد بن جمهان، مختلف فيه، فوثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو داود. # وأما البخاري، فقال: في حديثه عجائب، وقال ms211 أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ~~الساجي: لا يتابع على حديثه. # (4) في النسخة الخطية: "وشيء". PageV01P113 # (1) أخرجه البخاري 1/139 (689)، و147 (732)، ومسلم 2/7 (797)، و18 (851). # (2) في النسخة الخطية: "الحسين"، وهو خطأ. # (3) هو حديث فضالة بن عبيد الأنصاري، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن". أخرجه مسلم 5/46 ~~(4080). PageV01P115 # (1) في النسخة الخطية: ركعتي". PageV01P116 # (1) ما بين حاصرتين من " مسائل عبد الله"، يستقيم بها المعنى. # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13565): عن محمد بن مسلم قال: أخبرني ~~إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل ~~زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، ~~وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته، وكان قد عاد مثل النصل من ~~العبادة، حتى مات. PageV01P117 # (1) حديث عمر المشار إليه، أخرجه مالك في "الموطأ" (1610)، وعبد الرزاق في ~~"المصنف" (10786)، والبيهقي في "السنن الكبير " 7/383 (15252): عن سعيد بن ~~عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو ~~تزوجها قال: فقال القاسم بن محمد: "إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو ~~تزوجها فأمره عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر ~~كفارة المتظاهر". قال البيهقي: هذا منقطع , القاسم بن محمد، لم يدرك عمر بن ~~الخطاب، رضي الله عنه. PageV01P118 # (1) مشتبهة في النسخة الخطية. # (2) في النسخة الخطية: بدون الثاء الأولى. PageV01P119 # (1) ما بين حاصرتين من " مسائل عبد الله". # (2) حدث هنا خلل في ترتيب أورق النسخة الخطية، وقمت بترتيبه على الصواب ~~تبعا لمحققي طبعة دار الوطن. # (3) ما بين حاصرتين ألحق في الهامش. PageV01P120 # (1) في النسخة الخطية: "خمس عشرة". # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (20941)، وأحمد 5/8 (20346)، و12 ~~(20393)، و13 (20418)، والدارمي (2759)، وابن ماجة (2400)، وأبو داود ~~(3561)، والترمذي (1266)، والبزار (4548)، والنسائي في "الكبرى" (5751). PageV01P121 # (1) في النسخة الخطية: "رأى". # (2) حديث ms212 عمر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1504)، والبيهقي في "السنن ~~الكبير" 4/212 (7981). # (3) في النسخة الخطية: "دراهما". # (4) ما بين حاصرتين سقط من طبعة دار الوطن. # (5) زاد في طبعة دار الوطن: "به". PageV01P122 # (1) في النسخة الخطية: "يوكل". # (2) الحديث مروي من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حذيفة. # قال أبو عيسى الترمذي، في "العلل الكبير" (245): "قال محمد، يعني البخاري: ~~إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء". # (1) في النسخة الخطية: "ثلاث". PageV01P123 # (1) المائدة: 6. # (2) "مسائل أبي داود" (2001). # (3) أخرجه البخاري ومسلم، من حديث المغيرة بن شعبة. PageV01P124 # (1) في "مسائل عبد الله" (480)، زيادة: "لأنهن فتنة". # (2) في النسخة الخطية: "لأ"، وسقطت النون. # (3) هذه الجملة كررت في النسخة الخطية، وكتب في بدايتها: "لا". PageV01P125 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10526)، عن قتادة، قوله، وليس فيه خلاس. # (2) في النسخة الخطية: "مولى". # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10526)، عن قتادة، قوله، وليس فيه خلاس. # (4) أخرجه أحمد، كما في "مسائل عبد الله"، والبيهقي في "السنن الكبير" 2/48. # (5) أثر عبد الله بن عباس، أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/257، والبيهقي في ~~"السنن الكبير" 2/45. PageV01P127 # (1) أخرجه الدارقطني في "السنن " 5/487 (4724، 4725). PageV01P128 # (1) في النسخة الخطية: "قثاب"، وهو خطأ. # (2) في النسخة الخطية: "كان قال". # (3) في النسخة الخطية: "دراهما". PageV01P129 # (1) في النسخة الخطية: "يقولون: متكلين". PageV01P130 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1816)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(2225)، والبيهقي في "السنن الكبير" 1/392. # (2) أخرجه البخاري 3/54 (2053)، وكرره في (2218، 2421، 2533، 2745، 4303، ~~6749، 6765، 6817، 7182)، ومسلم 4/171 (3604، 3605). # (2) في النسخة الخطية: "يعد". # (4) أخرجه أحمد 6/370 (27627)، و420 (27907)، وابن ماجة (2031)، وأبو داود ~~(2300)، والترمذي (1204)، والنسائي 6/199، وفي "الكبرى" (5692، 5694، 5696، ~~10977). PageV01P131 # (1) النفط: بكسر النون وفتحها: دهن، وقال ابن سيدة: النفط: الذي تطلى به ~~الإبل للجرب والدبر والقردان. " اللسان". PageV01P132 # (1) الغلوة: مقدار رمية بسهم. " النهاية". PageV01P133 # (1) في النسخة الخطية: "بعدما". # (2) البقرة: 280. # (3) البقرة: 278. PageV01P134 # (1) البقرة: 280. # (2) حدث اختلاف هنا في أوراق النسخة الخطية، وقمت بترتيبه على الصواب تبعا ~~للطبعة المصرية. # (3) النساء: 58. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15309). # (5) في طبعة دار الوطن: "به الذي ". # (6) النساء: 58. # (7) البقرة: 280. # (8) في النسخة الخطية: "أدوا". # (9) النساء: 58. PageV01P135 # (1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/291، والبيهقي في "السنن ms213 الكبير " 8/209. # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (39051)، وأحمد 5/110 (21378). # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1914). # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1915)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(3488)، والبيهقي في "السنن الكبير" 3/57، من حديث علي قوله. PageV01P136 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1914). # (2) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/246، والبيهقي في "السنن الكبير" 3/174. # (3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3486). # (4) في النسخة الخطية: "يراد". # (5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1916)، والبيهقي في "السنن الكبير" 3/57. # (6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3483)، والبيهقي في "السنن الكبير" 3/174. # (7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1915)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(3488)، والبيهقي في "السنن الكبير" 3/57. # (8) أخرجه الدارقطني في "السنن" 2/292 (1553)، والبيهقي في "السنن الكبير" 3/57. PageV01P137 # (1) أخرجه مالك في "الموطأ" (1793)، وعبد الرزاق في "المصنف" (14722)، وابن ~~أبي شيبة في "المصنف" (21201)، والبيهقي في "السنن الكبير " 5/328. # (2) الرعد: 13. # (2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 3/323. # (3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 3/363. PageV01P138 # (1) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 1/152، البيهقي في "السنن الكبير" 3/363. # (2) في النسخة الخطية: "عبد الرزاق"، وهو خطأ، فالحديث حديث عبد الرحمن، ~~وهو ابن مهدي، لا حديث عبد الرزاق، وأخرجه أحمد في "العلل" (5637)، ومن ~~طريقه البيهقي في "السنن الكبير" 3/363 (6477): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، به. # (3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 3/363. # (4) في النسخة الخطية: "عوان". # (5) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 1/150. # (6) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 1/151. PageV01P139 # (1) الرعد: 13. # (2) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 1/150. # (3) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 13/126. # (4) في النسخة الخطية: "عبد بن صحار". # (5) في النسخة الخطية مشتبهة، والسرق: شقاق الحرير، وقيل: هو أجوده، واحدته ~~سرقة. " اللسان". # (6) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 13/125. والآية من سورة الرعد: 13. PageV01P140 # (1) الزمر: 21. # (2) كلمة "ندى" في النسخة الخطية بدون الألف اللينة، والمثبت من "تفسير ~~الطبري" 23/208. # (3) اختلفت الروايات في هذه اللفظة: ففي "أحاديث محمد بن يحيى الذهلي"، ~~رواية المعقلي (111-نسخة خطية): "يجري"، وفي "تفسير ابن أبي حاتم" (225): ~~"يخرج"، وفي "مكارم الأخلاق" للخرائطي (1070): "يخر"، كما في رواية صالح ~~هنا، وكذا رواه ms214 أبو الشيخ الأصبهاني، كما في "الدر المنثور" للسيوطي 1/43. # (4) زيادة متعينة من كتاب "العشرة من مرويات صالح وزيادتها" ليوسف بن عبد ~~الهادي (22). # (5) أخرجه أحمد 5/123، والترمذي (2252). # (6) أخرجه مسلم 3/27 (2042)، من هذا الوجه، وأخرجه البخاري 2/33 (1035)، ~~وكرره في (3205، 3343، 4105) عن مجاهد، عن ابن عباس، مرفوعا به. PageV01P141 # (1) أخرجه أحمد 2/250، 267، 409، 436، 518، وأبو داود (5097)، وابن ماجة ~~(3727). # (2) أخرجه البخاري 2/33 (1032)، بلفظ: "صيبا نافعا". # (3) أخرجه البخاري 2/12 (932)، وكرره، ومسلم 3/25 (2034). PageV01P142 # (1) القمر: 12. # (2) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 27/93. # (3) أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (1066). # (4) في النسخة الخطية: "البكاء". # (5) النبأ: 14. # (6) زيادة من "مكارم الأخلاق" للخرائطي (1065)، إذ قال: حدثنا صالح بن أحمد ~~بن حنبل، به. # (7) زيادة يقتضيها السياق، ولعله يكون غيره من ألفاظ التحديث، فالله أعلم. # (8) في النسخة الخطية بدونها، وهو خطأ. PageV01P143 # (1) ما بين حاصرتين استدرك من "مكارم الأخلاق" للخرائطي (1039)، قال ~~الخرائطي: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، به. # (2) النبأ: 14. # (3) زيادة متعينة من "مكارم الأخلاق" للخرائطي (1039)، إذ أخرجه عن هذا ~~الموضع. # (4) في النسخة الخطية: "يقرأها". # (5) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 30/5. # (6) في النسخة الخطية: "آخر الجزء السادس من أجزاء أبي علي". # قلت: كذا في النسخة الخطية، ولعل صوابه:" ... من أجزاء علي"، وهو القحطبي، ~~على ما سيأتي عقب المسألة (709). PageV01P144 # (1) مكانها بياض في النسخة الخطية. # (2) في طبعة دار الوطن: "دنيا". # (3) النور: 43. # (4) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 29/97، باختصار. PageV01P145 # (1) الحجر: 22. # (2) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" 14/20، والبيهقي في "السنن الكبير" 3/364. # (3) النبأ 14. # (4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 3/364. # (5) أخرجه البخاري، وليس فيه قصة أبي سلمة مع الحسن. PageV01P146 # (1) في النسخة الخطية: "ثورين". # (2) تقدم تخريجه برقم (102). # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (12063). # (4) تكرر قوله: "إذا تزوج"، في النسخة الخطية. PageV01P147 # (1) الحديث أخرجه أحمد 4/203، وابن ماجة (2083)، وأبو داود (2308)، واسنكره ~~أحمد في "العلل"، من رواية ابنه عبد الله (2656)، وأعله الدارقطني، وغيره ~~من أهل العلم. # (2) ما بين حاصرتين استدرك من " العلل " للإمام أحمد (2655). # (3) أخرجه مالك (1735)، وعبد الرزاق في "المصنف" (13221)، والبيهقي في ~~"السنن الكبير " 7/447. PageV01P148 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (19105)، والبيهقي في "السنن الكبير " 7/450. # (2) أخرجه ms215 ابن أبي شيبة في "المصنف" (19104). # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (12897): عن الثوري، عن فراس، عن الشعبي، ~~عن علقمة، عن ابن مسعود قال: تستبرأ الأمة بحيضة". # - قال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: "ما أنكرت من حديثه إلا حديث ~~الاستبراء"، " تهذيب الكمال" 23/154، و"الميزان" 3/343. PageV01P149 # (1) تقدم تخريجه برقم (14). # (2) الطلاق: 1. # (3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير " 7/325. PageV01P150 # (1) زيادة يقتضيها السياق. # (2) كذا في النسخة الخطية، والمعروف من قراءة ابن عباس بإثبات ألف بعد ~~الدال " {ادارك}، وراجع: "تفسير الطبري" 20/6. والآية من سورة النمل: 66. # (3) أخرجه البخاري 4/89 (3133)، ومسلم 5/82 (4274). PageV01P151 # (1) أخرجه من هذا الطريق مسلم 5/86 (4292). # (2) رواية ابن عون المشار إليها أخرجها البخاري 8/147 (6722). # (3) زيادة يقتضيها السياق. # (4) حديث فاطمة من هذا الوجه أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (203 - ~~المطالب العالية)، والسراج في "حديثه" (431)، والطبراني في "المعجم الأوسط" ~~(2960)، وفي "الصغير" (235)، وابن عدي في "الكامل" 2/385 (343)، والدارقطني ~~في "السنن" 1/407 (848)، وابن أخي ميمي في "الفوائد" (209)، والحاكم في ~~"المستدرك" 4/55 (6962)، والبيهقي في "السنن الكبير" 1/335 (1585). # - سئل عنه أحمد، في "العلل"، من رواية ابنه عبد الله (4122)، قال: "ليس ~~بصحيح أو ليس له أصل يعني حديث جعفر بن سليمان، عن بن جريج". # - وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج، إلا جعفر. # - وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا جعفر بن سليمان. # - وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر ~~بن سليمان ويقال: أنه أخطأ فيه، أراد به إسنادا آخر عن ابن جريج لعله يرويه ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة، فلعل جعفرا أراد هذا الحديث فأخطأ عليه فقال: ~~عن أبي الزبير عن جابر. # - وقال الدارقطني: تفرد به جعفر بن سليمان , ولا يصح عن ابن جريج , عن أبي ~~الزبير , وهم فيه , وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش. PageV01P152 # (1) تقدم تخريجه برقم (125). # (2) النساء: 23. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10834). PageV01P153 # (1) في النسخة الخطية: "سوة". # (2) في النسخة الخطية: "لتحجب". # (3) زيادة يقتضيها السياق. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10835). # (5) أخرجه مسلم 4/80 (3118). # (6) في النسخة الخطية: "آخر الجزء العاشر من أجزاء ms216 صالح". PageV01P154 # (1) في النسخة الخطية: "سوة". # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10836). # (3) حديث عبد الرزاق، سبق في المسألة (509). # (4) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى " 7/160، معلقا. PageV01P155 # (1) زيادة يقتضيها السياق. # (2) في النسخة الخطية: "ظهر"، والمثبت من " مسائل عبد الله". # (3) النساء: 11. # (4) في النسخة الخطية: "قاتل أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو عبد". # (5) زيادة من "مسائل عبد الله" (1600). # (6) أخرجه البخاري 8/156 (6764)، ومسلم 5/59 (4147). PageV01P156 # (1) في النسخة الخطية: "فليسطوا". # (2) أخرجه البخاري 3/179 (2674)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه: "أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم ~~في اليمين أيهم يحلف". # (3) أخرجه أحمد 2/489، 524، وابن ماجة (2329، 2346)، وأبو داود (3616، ~~3618)، والنسائي في "الكبرى" (5654). # (4) أخرجه مسلم 5/97 (4348)، من حديث عمران بن حصين، رضي الله عنه. # (5) هذا جزء من حديث الإفك الطويل، أخرجه البخاري 3/159 (2593)، وكرره، ~~ومسلم 8/112 (7120). PageV01P157 # (1) في النسخة الخطية: "الجليل"، بالجيم، وهو خطأ. # (2) أخرجه أحمد 4/374، وأبو داود (2269)، والنسائي 6/182، وفي "الكبرى" ~~(5654)، من طرق، عن الأجلح، عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد مرفوعا به. # ورواه النسائي 6/183، وفي "الكبرى" (5655)، من طريق الشيباني، عن الشعبي، ~~عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، مرفوعا به. # ورواه أحمد 4/373، وابن ماجة (2348)، وأبو داود (2270)، والنسائي 6/182، من ~~طريق الأجلح، وصالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، به. # - قال النسائي: خالفهم سلمة بن كهيل: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ~~محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن أبي ~~الخليل، أو ابن أبي الخليل: أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فذكر نحوه، ولم ~~يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه. # قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا صواب، والله سبحانه وتعالى أعلم. # - وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. # - وقال أبو حاتم الرازي: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث ~~سلمة بن كهيل. " علل الحديث" (1204). # - وقال في موضع آخر (2317): الأجلح: عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن ~~أرقم، عن النبي صلى الله عليه ms217 وسلم، في القرعة. # وتابعه محمد بن سالم. # وخالفهما جابر الجعفي، فيما روى عنه ورقاء، فقال: عن الشعبي، عن علي بن ~~زربي، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وقال غير ورقاء: عن جابر، عن الشعبي، عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم. # ورواه الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، موقوفا، ولم يرفعه. # ورواه سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل، أو ابن الخليل، أن عليا ~~قضى، ولم يذكر زيد بن أرقم. # وأتقنهم: سلمة بن كهيل، والشيباني قوي. # - وقال الدارقطني: يرويه الشعبي عن عبد الله بن الخليل واختلف عنه، فرواه ~~الاجلح بن عبد الله وجابر الجعفي، عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل. # واختلف عن الشيباني رواه أبو إسحاق الفزاري عنه، عن الشعبي عن عبد الله بن ~~الخليل. # وخالفه خالد بن عبد الله الواسطي عن الشيباني، عن الشعبي عن رجل من حضرموت ~~غير مسمى. # ورواه الثوري، عن الاجلح، عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم # واختلف عن الثوري فقال ابن عسكر، وأبو الازهر عن عبد الرزاق عن الثوري، عن ~~صالح الهمداني، عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم. # وقال غيرهما عن الثوري، عن أجلح، عن الشعبي. # وروى هذا الحديث داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي واختلف عنه؛ # فرواه عبيد الله بن موسى عن داود الأودي، عن الشعبي، عن أبي جحيفة عن علي. # وخالفه الحسن بن يزيد الأصم صاحب السدي رواه عن داود الأودي، عن الشعبي مرسلا. # ورواه سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن علي، موقوفا. # قال ذلك شعبة عن سلمة. " علل الدارقطني" 3/117 (313). PageV01P158 # (1) آل عمران: 44. # (2) الصافات: 141. # (3) في النسخة الخطية: "عليهن". PageV01P159 # (1) أخرجه ابن حزم في "المحلى" 9/188. PageV01P160 # (1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 1/320. # (2) أخرجه أحمد 4/309، 310، 335، وابن ماجة (3015)، وأبو داود (1949)، ~~والترمذي (889، 890، 2975)، والنسائي 5/256، 264، من حديث عبد الرحمن بن يعمر. # (3) أخرجه البخاري 1/116 (556)، ومسلم 2/102 (1320). PageV01P161 # (1) في النسخة الخطية: "عليها". # (2) أخرجه البخاري 3/79 (2211)، ومسلم 5/129 (4497). # (3) في النسخة ms218 الخطية: "الحق". # (4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير " 7/259. PageV01P162 # (1) تقدم تخريجه برقم (107). # (2) أخرجه مسلم 2/133 (1477)، من حديث أبي مسعود الأنصاري. PageV01P163 # (1) الفاتحة: 7. # (2) تقدم تخرجه برقم (238). # (3) أخرجه البخاري، ومسلم من حديث عمار مطولا، وفيه قصة تمعك عمار بالتراب. # (4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 1/231. PageV01P164 # (1) في النسخة الخطية: "ثلاث". # (2) هذا حديث صحيح، مروي من حديث جرير بن عبد الله، وصفوان بن عسال، وعبد ~~الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعوف بن مالك، أبي بكرة، وأبي هريرة. PageV01P165 # (1) أخرجه أحمد 4/251، وابن ماجة (550)، وأبو داود (165)، والترمذي (97). # - قال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. # - وقال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير ~~الوليد بن مسلم. # وسألت أبا زرعة، ومحمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، ~~لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة، مرسل ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة. # - وقال أبو الحسن الدارقطني، في "العلل " 7/110 (1238): يرويه ثور بن يزيد، ~~واختلف عنه؛ # فرواه الوليد بن مسلم، ومحمد بن عيسى بن سميع، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن ~~حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة. # وكذلك رواه الإمام الشافعي، عن بعض أصحابه عن ثور. # ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ثور، قال: حدثت عن رجاء بن ~~حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. # وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، عن المغيرة، لم يذكر فيه ~~أسفل الخف. # ورواه الحكم بن هشام، وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك. # وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الخف وأسفله لا يثبت لأن ابن المبارك ~~رواه عن ثور بن يزيد مرسلا. # (2) كذا في النسخة الخطية: "رجل"، ولعله تحريف من " رجاء " كما جاء في ~~مصادر تخريج الحديث، والله أعلم. # (3) كذا في النسخة الخطية، ولعل الصواب: "سعد " كما في "تاريخ بغداد". # (4) أثر أنس هذا أخرجه البيهقي ms219 في "السنن الكبير" 1/293 PageV01P166 # (1) أخرجه مسلم 2/12 (826): عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه ~~وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف ~~بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من ~~الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه ~~فلما، سجد سجد بين كفيه. PageV01P167 # (1) أخرجه البخاري 1/133 (663)، 2/83 (1208)، من حديث عبد الله بن مالك بن ~~بحينة الأزدي. # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6263، 6267، 6268)، والبيهقي في "السنن ~~الكبير" 4/25. # (3) أخرجه البخاري 2/85 (1310)، 3/57 (2179). # (4) أخرجه أحمد 2/8، وابن ماجة (1007)، وأبو داود (3179)، والترمذي (1007)، ~~والنسائي 4/56، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به. # قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج، وزياد بن سعد، ~~وغير واحد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، نحو حديث ابن عيينة. # وروى معمر، ويونس بن يزيد، ومالك، وغيرهم من الحفاظ، عن الزهري، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. # وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. # وقال في "العلل الكبير" (247): سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث؟ # فقال: الصحيح عن الزهري , أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ~~يمشون أمام الجنازة. # قلت له: فإن هماما روى عن زياد بن سعد , عن سالم , عن ابن عمر فعله. # حدثنا حسين بن مهدي البصري , حدثنا عبد الرزاق , حدثنا ابن عيينة فيما عنده ~~, فإذا اختلفوا أخذنا بقول رجلين منهم قال أبو عيسى: يعني معمرا ومالكا , ~~قال ابن المبارك: ولم يرو أحد عن الزهري أكثر مما روى معمر. # (5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبير" 4/24. PageV01P168 # (1) أخرجه الترمذي (1038)، من حديث سعيد بن المسيب مرسلا. # (2) أخرجه البخاري، ومسلم، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما. # (3) في النسخة الخطية: "ذهب". # (4) أخرجه البخاري 1/20 (91)، وكرره في (2372، 2427، 2428، 2429، 2436، ~~2438، 5292، 6112)، ومسلم 5/133 (4519)، و134 (4520، 4523)، من حديث زيد بن ~~خالد الجهني، رضي الله عنه. # (5) كذا ms220 في النسخة الخطية. PageV01P169 # (1) تقدم من حديث أبي سعيد في المسألة رقم (223). # (2) أخرجه البخاري 3/126 (2435)، ومسلم 5/137 (4532)، ولفظه: "لا يحلبن أحد ~~ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل ~~طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا ~~بإذنه". # (3) أخرجه أحمد 5/56، وعبد بن حميد (505)، وابن ماجة (304)، وأبو داود ~~(27)، والترمذي (21)، والنسائي 1/34، وفي "الكبرى" (33)، والعقيلي في ~~"الضعفاء" (11)، من حديث أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: "إن عامة الوسواس منه". # - قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ~~بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. # - وقال في "العلل الكبير" (21): سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: لا يعرف ~~هذا الحديث إلا من هذا الوجه , ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني , ~~وروى معمر فقال: عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن. # - وقال العقيلي في أشعث هذا: "في حديثه وهم"، ثم ساق له هذا الحديث. PageV01P170 # (1) زيادة يقتضيها السياق، ويؤيده قول المرداوي، في "الإنصاف" 1/59: "قال ~~الإمام أحمد: ماء الحمام عندي بمنزلة الماء الجاري". # (2) أخرجه ابن ماجة (2903)، وأبو داود (1811) # (3) أخرجه البخاري 3/18 (1854)، و5/176 (4399)، و8/51 (6228)، ومسلم 4/101 ~~(3231)، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا ~~كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم. PageV01P171 # (1) أخرجه البخاري 1/54 (224)، وكرره في (225، 226، 2471)، ومسلم 1/156 ~~(545)، من حديث حذيفة، قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال ~~قائما، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ". # (2) أخرجه الترمذي (1293)، عن أبي طلحة، رضي الله عنه. # (3) تقدم برقم (208). PageV01P172 # (1) أخرجه مسلم 4/31 (2892)، من حديث عائشة، رضي الله عنها: "أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms221 أفرد الحج". # وقال الترمذي في "الجامع" (820): وفي الباب عن جابر، وابن عمر. # (2) وهذا ثابت من حديث أنس، رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. أخرجه مسلم 4/52 (2967، 2968). # وقال الترمذي في "الجامع" (821): وفي الباب عن عمر، وعمران بن حصين. # (3) في النسخة الخطية: "حج". # (4) هو جزء من حديث جابر الطويل في الحج، وقد أخرجه مسلم. PageV01P173 # (1) أخرجه البخاري 8/149 (6395)، مسلم 4/142 (3465). PageV01P174 # (1) في النسخة الخطية: "و". # (2) في النسخة الخطية: "يدعوا"، بإثبات الألف. PageV01P175 # (1) أخرجه عبد الرزاق (510)، والبيهقي في "السنن الكبير" 1/288. # (2) أخرجه البخاري 1/44 (165)، ومسلم 1/147 (494، 496)، من حديث أبي هريرة. # وقال الترمذي في "الجامع" (41): وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، ~~وجابر، وعبد الله بن الحارث، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل ابن حسنة، ~~وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان. # (3) أخرجه أحمد 3/362، 387، 389، وأبو داود (1851)، والترمذي (846). # قال أبو عيسى الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. # (4) أورد هذا الأثر مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن الكبير " 5/191. # (5) أخرجه البخاري 3/12 (1821)، وكرره، ومسلم 4/14 (2822). PageV01P176 # (1) في النسخة الخطية: "إضحي". # (2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير " 5/70. # (3) أخرجه مسلم 2/152 (1579، 1582)، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ~~ولا مطر. # (4) أخرجه البخاري، ومسلم، من حديث عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما. PageV01P177 # (1) تقدم تخريجه في المسألة (82). # (2) الأثران أخرجهما مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن الكبير" 4/202. # (3) في المخطوطة: "خمس"، والمثبت من مصادر التخريج. # (4) في النسخة الخطية: "واحد"، وهو خطأ محض، فالأثر أخرجه مالك في "الموطأ" ~~(2511): "وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة". # (5) أخرجه مالك في "الموطأ" (2511). PageV01P178 # (1) في النسخة الخطية: "وليصير". PageV01P180 # (1) في النسخة الخطية: "الصنابح بن الأحمس"، وهو خطأ. # (2) في النسخة الخطية: "هو عبد الله الصنابحي، وأبو عبد الرحمن الصنابحي". # (3) أخرجه مالك (584)، وأحمد 4/348، 349، وابن ماجة (1253)، والنسائي 1/275. # (4) في النسخة الخطية: "الصنابحي"، وهو في أول الورقة، وكتب في التعقيبة في ~~ذيل ms222 الصفحة السابقة: "الصنابح"، وهو الصواب، فأثبته. وانظر: "التاريخ ~~الكبير " للبخاري 4/327. # (5) أخرجه أحمد 4/349، 351، وابن ماجة (3944). PageV01P181 # (1) زاد في طبعة دار الوطن على ما في النسخة الخطية: "أنه". # (2) في النسخة الخطية: "قيس". # (3) زيادة يقتضيها السياق. PageV01P182 # (1) في النسخة الخطية: "سعد". # (2) زيادة متعينة من " الزهد " لابن المبارك 513، وأخرجه أيضا أحمد 1/54. PageV01P183 # (1) في النسخة الخطية: "سعد"، وهو خطأ. PageV01P184 # (1) في النسخة الخطية: "فليس بائن". # (2) في النسخة الخطية: "وعلى الذين". # (3) البقرة: 226، 227. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11659). PageV01P185 # (1) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق، وهذا السؤال مثله بهذه الزيادة في ~~"مسائل عبد الله" 241. # (2) قوله: "يكبر في العصر، ويقطع، وهو"، مكرر في النسخة الخطية. # (3) زيادة مهمة من "مسائل عبد الله" (477)، لأنه بدونها يفهم أن المحرم ~~يكبر من يوم عرفة، مع أن الأمر ليس كذلك، وإنما هو لغير المحرم، واالأثر ~~مخرج في "المستدرك" للحاكم 1/299، و"السنن الكبير" للبيهقي 3/314. # (4) قوله: "للزوج"، ملحق في هامش النسخة الخطية. # (5) البقرة: 234. # (6) البقرة: 228. PageV01P186 # (1) أخرجه أحمد 1/235، 278، 289، 350، 355، 356، وأبو داود (3482)، من حديث ~~ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن ~~الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ~~ترابا". # وأخرجه الترمذي (1293)، من حديث أبي طلحة الأنصاري، وقال: وفي الباب عن ~~جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس. # (2) زيادة من "مسائل عبد الله" (1176)، و"أحكام أهل الملل" للخلال (129). # (2) في النسخة الخطية: "صالح". # (3) ألحقت بهامش النسخة الخطية. PageV01P187 # (1) أخرجه البخاري 3/35 (1953)، ومسلم 3/155 (2663، 2664) عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول ~~الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك ~~دين، أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى. # (2) مشتبة في النسخة الخطية. # (3) زيادة متعينة. # (4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4028). PageV01P188 # (1) قرأها محققو طبعة دار الوطن: "فابتغيت وابتغيت حتى ابتغيت"، لذا قال في ~~الحاشية: "كذا الجملة في الأصل، وهي مشتبهة"، وقرأها محقق الطبعة الهندية: ~~"فاتبعته واتبعته حتى أتيت". # (2) قوله: "شيئا"، ms223 سقط من طبعة دار الوطن. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، والبيهقي مختصرا في "السنن الكبرى" 2/382. # (4) في النسخة الخطية: "نا"، وقرأها محققو طبعة دار الوطن: "زاد". # (5) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 2/382. # (6) زيادة يقتضيها السياق. # (7) أخرجه البيهقي بنحوه في "السنن الكبرى" 2/382. PageV01P189 # (1) أخرجه مالك في "الموطأ" (2132)، والشافعي في "مسنده" (729، 1249)، وعبد ~~الرزاق في "المصنف" (15034)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (23250)، وأبو داود ~~في "المراسيل" (186، 187)، والدارقطني في "السنن" (2132). # وروي متصلا، ولا يصح، راجع: "مسند البزار" (7741)، و"علل الدارقطني " 9/164 ~~(1694). PageV01P190 # (1) في النسخة الخطية: "سمك طري". # (2) كتب بعد هذا السؤال: "آخر الجزء الحادي عشر من أجزاء صالح". # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبير" 2/382، وقال ~~عقبه: "وهذه الرواية على هذا الوجه تفرد بها عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس ~~وسائر الروايات أكثر وأشهر وإن كان بعضها مرسلا، والله أعلم". PageV01P191 # (1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 2/381. # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4153)، والدارقطني في "السنن" 2/454 ~~(1863). # (3) زيادة يقتضيها السياق. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4152)، والدارقطني في "السنن" 2/454 ~~(1862)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 81. PageV01P192 # (1) أخرجه أحمد 1/218، 313، 312، وأبو داود (4055). # (2) أخرجه أحمد 6/355، وابن ماجة (628)، وأبو داود (363)، والنسائي 1/154، ~~من حديث أم قيس بنت محصن. # (3) أخرجه أحمد 6/380، وأبو داود (313)، من حديث أمية بنت أبي الصلت، عن ~~امرأة من بني غفار. PageV01P193 # (1) قوله: "قد"، سقط من طبعة دار الوطن. # (2) في طبعة دار الوطن: "للرجل"، وهو خطأ. # (3) الكهر: الضحك واللهو ... ورجل كهرورة، ضحاك لعاب. " اللسان". # (4) البطيط: رأس الخف، عراقية، وقال كراع: البطيط عند العامة، خف مقطوع قدم ~~بغير ساق. " اللسان". PageV01P194 # (1) في النسخة الخطية: يؤسر". # (2) أخرجه أحمد 5/7، 8، 12، 17، 22، وابن ماجة (3165)، وأبو داود (2837، ~~2838)، والترمذي (1522)، والنسائي 1/166. # (3) أخرجه أحمد 4/17، 18، 214، وابن ماجة (3164)، وأبو داود (2839)، ~~والترمذي (1515)، والنسائي 7/164. # (4) أخرجه أحمد 6/31، 82، 158، 251، وابن ماجة (3163)، وأبو داود (2833)، ~~والترمذي (1513)، من حديث عائشة، رضي الله عنها. # (5) أخرجه أبو داود (2841)، والبيهقي في "السنن الكبير " 9/299، من حديث ~~عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، وقد ورد عن جمع من الصحابة. # (6) أخرجه مالك في "الموطأ"، وعبد الرزاق في "المصنف" ms224 (7974). PageV01P195 # (1) أخرجه البخاري 1/98 (456)، وكرره، ومسلم 4/213 (3770). # (2) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (207). # (3) زيادة من " سنن سعيد بن منصور" (206). PageV01P196 # (1) المائدة: 106. # (2) البقرة: 282. # (3) الطلاق: 2. # (4) المائدة: 14. PageV01P198 # (1) البقرة: 221. # (2) المائدة: 5. # (3) البقرة: 221. # (4) ما بين حاصرتين سقط من النسخة الخطية، وأكمل من " أحكام أهل الملل " ~~للخلال 277. # وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2044)، باختلاف يسير. # (5) من "أحكام الملل" للخلال (278). PageV01P199 # (1) البقرة: 221. # (2) في النسخة الخطية: "هريم". PageV01P200 # (1) زيادة متعينة لا بد منها، وإلا فكيف يحدث صالح، عن هشيم، وانظر الذي ~~يليه يتأكد لك هذا الزعم! PageV01P201 # (1) حدث هنا اختلاف في ترتيب النسخة، وقمت بترتيبها على الصواب وفق ما جاء ~~في طبعة دار الوطن. # (2) أخرجه الخلال في "أحكام أهل الملل" 385، 394، والدارقطني في "السنن" ~~4/149 (3247). # (3) أخرجه الدارقطني في "السنن" 4/150 (3248). # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10213، 18483). # (5) تكررت كلمة: "أبو موسى"، في النسخة الخطية. # (6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10191)، والزيادة بين حاصرتين منه. PageV01P202 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10214، 18485، 18486). # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10028، 19256)، والبيهقي في "السنن ~~الكبير " 9/192. # (3) في النسخة الخطية: "عبادة"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "مصنف ابن أبي ~~شيبة" (33322)، وغيره من مصادر تخريج الحديث، أو مصادر ترجمة عباد، وهو ~~العنبري. PageV01P203 # (1) ما بين الحاصرتين في المواضع الثلاثة من " مسائل " عبد الله 185 (693)، ~~فإنه نقل هذه المسألة باختلاف يسير في بعض الكلمات. # (2) أخرجه أحمد 1/116، من طريق يونس. # (3) أخرجه أحمد 1/218، 140، والترمذي (1423)، من طريق قتادة. # وأعله الترمذي بالانقطاع بين الحسن، وعلي بن أبي طالب. # (4) في النسخة الخطية: "عتاب"، والتصويب من " المسند " 6/100، 101، 144، ~~والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة (2041)، وأبو داود (4398)، والنسائي 6/156. PageV01P204 # (1) في النسخة الخطية: "أحاديثا". # (2) في النسخة الخطية: "الحسين"، وهو خطأ. # (3) أخرجه أحمد 4/85، و5/54، 56، 57، وابن ماجة (3205)، وأبو داود (2845)، ~~والترمذي (1486، 1489)، والنسائي 7/185، 188. PageV01P205 # (1) في النسخة الخطية: "شيء رقيق". # (2) في النسخة الخطية: "يروي"، وهو خطأ، والتصويب من "الجرح والتعديل" 3/155. PageV01P206 # (1) في طبعة دار الوطن: "خيار". # (2) ما بين حاصرتين كرر في النسخة الخطية. PageV01P207 # (1) في طبعة دار الوطن: "ولي". # (2) في النسخة الخطية: "فهي". PageV01P208 # (1) ما بين حاصرتين سقط من طبعة دار الوطن. # (2) زيادة متعينة. PageV01P209 # (1) زيادة متعينة. # (2) أخرجه البخاري، ومسلم. PageV01P210 # (1) في طبعة ms225 دار الوطن: "عينة"، بتاء مربوطة في آخره. # (2) زيادة متعينة. # (3) أخرجه مسلم 2/100 (1303)، من حديث أبي هريرة، بهذ اللفظ. # وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4406)، من حديث أنس. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3090). # (5) أخرجه مالك في "الموطأ" (216). # (6) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير " 9/315 (9369). PageV01P211 # (1) سبق تخريجه في المسألة رقم (263). # (2) سبق تخريجه في المسألة رقم (263)، وما بين حاصرتين سقط من النسخة ~~الخطية، واستدركته من نص الحديث. # (3) أخرجه أحمد 3/402، 432، وابن ماجة (2187)، وأبو داود (3503)، والترمذي ~~(1232، 1235)، والنسائي 7/289. # (4) الإذن في السلم ثابت من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما. أخرجه البخاري، ومسلم. PageV01P212 # (1) أخرجه مسلم في 2/206 (1872)، من حديث أبي هريرة. # (2) أخرجه البخاري 1/116 (556)، و120 (579، 580)، ومسلم 2/102 (1315، 1316، ~~1317)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. # (3) أخرجه البخاري 1/122 (597)، ومسلم 2/142 (1512، 1514)، من حديث أنس، ~~رضي الله عنه. # (4) أخرجه البخاري 3/71 (2151)، وكرره في (2140)، ومسلم 5/6 (3824، 3825، ~~3826، 3827)، و7 (3829) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. # (5) أخرجه أحمد 6/49، 80، 116، 161، 208، 237، وابن ماجة (2242، 2243)، ~~وأبو داود (3508، 3509، 3510)، والترمذي (1285، 1286)، والنسائي 7/254، من ~~حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، ومخلد مجهول. PageV01P213 # (1) تقدم تخريجه (125). # (2) أخرجه البخاري 1/122 (597)، ومسلم 1/181 (685)، و182 (686)، من حديث ~~عائشة، رضي الله عنها. # (3) أخرجه أحمد 6/381، 382، 349، 439، وابن ماجة (622، 627)، وأبو داود ~~(287)، والترمذي (128). # - وهنه أبو حاتم الرازي، ولم يقو إسناده. " علل الحديث" (123). # (4) أخرجه البخاري 3/94 (2287، 2288)، ومسلم 5/34 (4007). # (5) أخرجه البخاري 3/158 (2589)، وتكرر في (2621، 2622، 6975)، ومسلم 5/63 ~~(4170)، 63 (4172)، 64 (4177). # (6) أخرجه أحمد 2/175، 182، 208، وابن ماجة (2378)، وأبو داود (3540)، ~~والنسائي 6/264. # (7) أخرجه البخاري 3/158 (2589)، وتكرر في (2621، 2622، 6975)، ومسلم 5/63 ~~(4170)، 63 (4172)، 64 (4177). # (8) أخرجه البخاري 3/158 (2589)، وتكرر في (2621، 2622، 6975)، ومسلم 5/64 ~~(4181، 4183). # (9) أخرجه البخاري 3/158 (2622)، و9/27 (6975)، من حديث عكرمة، عن ابن ~~عباس، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته ~~كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء". PageV01P214 # (1) درهم ستوق، وستوق: زيف، بهرج، لا خير فيه، وهو معرب. " اللسان". # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف". # (3) في النسخة الخطية: "سهل". PageV01P215 # (1) أخرجه البخاري (6848)، وكرره في (6849، 6850)، ومسلم 5/126 (4480). # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13674): عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن ~~يحيى بن عبد الله ms226 بن صيفي، أن عمر، كتب إلى أبي موسى الأشعري، ولا يبلغ ~~بنكال فوق عشرين سوطا. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13556، 17042): عن الثوري، عن عطاء، عن ~~أبيه، أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في رمضان فضربه ~~ثمانين، ثم حبسه، فأخرجه الغد، فضربه عشرين، ثم قال له: إنما جلدتك هذه ~~العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان. PageV01P216 # (1) البقرة: 282. # (1) أخرجه البخاري 4/91 (3140). PageV01P217 # (1) انظر: "حلية الأولياء" 1/383. # (2) في طبعة دار الوطن: "سمع"، وهو تحريف. # (3) كتبت في النسخة الخطية: "صلا"، فيبدو أنها أشكلت على محققي طبعة دار ~~الوطن، فأثبتوها هكذا: "صلاه صلاة". # (4) في النسخة الخطية: "وحين". # (5) أخرجه أحمد 2/284، 301، 302، 487، وابن ماجة (848، 849)، وأبو داود ~~(826، 827)، والترمذي (312)، والنسائي 2/140. PageV01P218 # (1) في النسخة الخطية: "وكل". # (2) أخرجه البخاري 3/79 (2213)، وكرره في (2214، 2257، 2495، 2496، 6976). # (3) أخرجه أحمد 3/372. # (4) أخرجه مالك في "الموطأ" (2079)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير " 6/103. # (5) أخرجه أحمد 1/390، 391، 396، 406. PageV01P219 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1661، 197)، وأحمد 1/436 (4149)، ~~والترمذي (18، 3258)، والبزار (1598)، والنسائي في "الكبرى" (39). # قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر. # (2) في طبعة دار الوطن: "فذكره"، وهو خطأ. # (3) في طبعة دار الوطن: "قال"، وهو خطأ. # (4) في النسخة الخطية: "متلففات " بفائين، وهي رواية عنه بالعين، كرواية ~~الأكثرين، وانظر: "فتح الباري " لابن حجر، حديث (578). # (5) أخرجه البخاري 1/167 (837)، وكرره في (849، 850، 866، 870). PageV01P220 # (1) تقديم تخريجه برقم (688). # (2) أخرجه البخاري 3/32 (1936)، وكرره، ومسلم 3/138 (2564)، و139 (2566). # (3) زيادة يقتضيها السياق. PageV01P221 # (1) ساقطة من النسخة الخطية، فإن صالحا لا يدرك إسماعيل حتى يقول: "حدثنا". # (2) في النسخة الخطية كأنه كتب: "عبد الرحمن"، ثم أصلحها " عبد الله"، فهي ~~مشتبهة. PageV01P222 # (1) الماعون: 7. # (2) في النسخة الخطية: "سليمان"، وهو خطأ، راجع " التقريب"، وأصليه " تهذيب ~~التهذيب" 4/144 (286)، و"تهذيب الكمال" 11/338 (2483). PageV01P223 # (1) في النسخة الخطية: يزيد"، وهو خطأ، والنص أخرجه على الطواب ابن سعد في ~~"الطبقات الكبير " 9/192 (10134). # (2) الدرد: ذهاب الإسناد. " اللسان". # (3) في النسخة الخطية، وطبعة دار الوطن: "يزيد"، وهو تصحيف. # (4) في النسخة الخطية: "حيان"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في: "الجرح ~~والتعدبل" 2/ (2275)، وزاد: "ثقة". PageV01P224 # (1) في النسخة الخطية: "حيان"، # (2) في النسخة الخطية: "لم"، بدون همزة. # (3) من " صحيح ms227 مسلم " 8/216 (7549)، و"تفسير ابن كثير" 3/577. # (4) أخرجه مسلم 8/216 (7549)، وابن أبي الدنيا في "التوبة" (18)، والنسائي ~~في "الكبرى" (11589)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (3976)، وأبو عوانة ~~(1241 - إتحاف المهرة)، وابن حبان (7358)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ~~38، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (467)، وفي "شعب الإيمان" (262)، ~~والحسين بن مسعود البغوي في "تفسيره " 7/25، وأبو القاسم الأصبهاني المعروف ~~بقوام السنة في "الحجة في بيان المحجة" 292، والمزي في "تهذيب الكمال" ~~19/235 (3736). # - قال أبو عبد الرحمن النسائي: ما أعلم أحدا روى هذا الحديث، عن سفيان، غير ~~الأشجعي. وهو حديث غريب، والله أعلم. # - وقال أبو الفضل ابن عمار الشهيد، في "علل صحيح مسلم" (34): "هذا حديث ~~رواه الأشجعي، وأبو عامر الأسدي، عن الثوري بهذا الإسناد. # ورواه شريك بن عبد الله، عن عبيد المكتب، عن الشعبي، عن أنس، ولم يذكر في ~~إسناده: فضيل بن عمرو. # ورواه عمارة بن القعقاع، عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنسا. # ولا يعرف بهذا الإسناد حديث غير هذا. # وللشعبي، عن أنس شيء يسير". # - وقال أبو عبد الله الحميدي الأندلسي، في "الجمع بين الصحيحين" (3264): ~~"ليس للشعبي، عن أنس، في "الصحيح " غير هذا الحديث". # - قلت: وليس للشعبي، عن أنس، في الكتب الستة وملحقاتها، غير هذا الحديث، ~~وآخر عند أبي داود (3889): "لا رقية إلا من عين أو حمة ... "، راجع: "تحفة ~~الأشراف" (938، 939). # وكذلك ليس له في "مسند أحمد"، وغيره من كتب " إتحاف المهرة " لابن حجر، ~~و"المسند الجامع " سوى هذين الحديثين، راجع: "الإتحاف" (1241، 1242)، ~~و"المسند الجامع" (978، 1635). # وله نذر يسير في غير هذه الكتب. # ملحوظة: كتب الناسخ بعد هذا الحديث: "آخر الجزء السابع من أجزاء الشيخ علي ~~القحطبي". PageV01P225 # (1) أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (148)، والطبراني في "المعجم ~~الكبير" 22/180 (469)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" (775)، ~~والقضاعي في "مسند الشهاب" (1140). # (2) في النسخة الخطية: "ابن عمر"، وهو خطأ. # (3) أخرجه أحمد 2/27، 62، من طريق شعبة # وأخرجه البخاري 3/46 (2015)، ومسلم 3/170 (2731)، من طريق مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما. PageV01P226 # (1) في النسخة الخطية تحت هذا الحديث " آخر الجزء الثاني عشر من أجزاء ms228 صالح". PageV01P228 # (1) أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (4552 - إتحاف الخيرة المهرة)، وابن ~~قانع في "معجم الصحابة" (114) ابن حبان في "المجروحين" 2/430 (1142)، ~~والطبراني 2/188 (1767، 1768)، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" ~~(1504)، من طريق الوازع بن نافع، عن سالم، عن أبيه. # وذكر ابن حبان أنه روى نسخة كتبها عنه لا يخلو أن تكون موضوعة أو مقلوبة. # (2) أخرجه الترمذي (1389). PageV01P229 # (1) حديث عبد الله بن عكيم، أخرجه أحمد 4/310، 311، وابن ماجة (3613)، وأبو ~~داود (4127، 4128)، والترمذي (1729)، والنسائي 7/175: "كتب إلينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب". PageV01P230 # (1) أخرجه أحمد 3/452، 453، 502، وأبو داود (3319، 3320). # (2) تقدم تخريجه برقم (217). # (3) أخرجه أبو بكر الخلال في "أحكام أهل الملل" 1/243. PageV01P231 # (1) ما بين حاصرتين سقط من النسخة الخطية، واستدركته من " مصنف عبد الرزاق" ~~(12670)، و"سنن سعيد بن منصور" (716)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (16417)، ~~و"أحكام أهل الملل " للخلال 1/242، و"السنن الكبير " للبيهقي 7/172، إذ ~~أخرجوا الحديث بهذا الإسناد: الصلت بن بهرام، عن أبي وائل، أن حذيفة، تزوج ~~يهودية، فكتب إليه عمر: أن يفارقها. # (2) في النسخة الخطية: "المدينة"، وجاء على الصواب في مصادر تخريج الحديث، ~~ومنها: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد القاسم بن سلام (156)، و"أحكام أهل ~~الملل" للخلال. # (3) ما بين حاصرتين سقط من النسخة الخطية، واستدركته من " مصنف عبد الرزاق" ~~(17042)، و"السنن الكبير " للبيهقي 8/321، إذ أخرجاه هكذا: عن عطاء بن أبي ~~مروان، عن أبيه. # ثم إن بين عطاء، وبين علي بن أبي طالب مفازة. # (4) طريق شعبة ذكرها صالح بن أحمد في المسألة الآتية برقم (747). PageV01P232 # (1) في "القواعد" لابن رجب: "أدينهما". PageV01P233 # (1) كذا في النسخة الخطية، وفي "المصنف" لابن أبي شيبة (32811): "فخصفها"، ~~وفي طبعة دار الوطن: "فجعلهما". # (2) أخرج الحديث من هذا الطريق الحاكم في "مستدركه" 3/499. PageV01P234 # (1) في النسخة الخطية: "العبسي". # (2) البقرة: 285. PageV01P235 # (1) في النسخة الخطية: "أبيها"، خطأ. PageV01P236 # (1) في النسخة الخطية: "منقطع". # (2) في النسخة الخطية: بعد هذه الكلمة بياض قدر كلمة. # (3) تكررت كلمة " بنت " في آخر وأول اللوحة التالية. والحديث أخرجه مسلم ~~4/195 (3691، 3692)، 196 (3693، 3695). PageV01P237 # (1) في النسخة الخطية: "على". PageV01P238 # (1) الآجر: طبيخ الطين. وهو الذي يبنى به. ms229 " اللسان". PageV01P239 # (1) الانشقاق: 1 # (2) أخرجه أحمد 2/456، من طريق مروان الأصفر وحده، وفي 2/466، من طريق ~~مروان الأصفر، وعطاء بن أبي ميمونة. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10354)، والبيهقي في "السنن الكبير" ~~2/208، من طريق أبي رافع، به. # (4) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/244. # (5) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 3/272. # (6) يعني عن شعبة، عن عامر بن عبيدة الباهلي. PageV01P240 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (33438، 33439). # (2) في النسخة الخطية: "ابن"، وهو خطأ. # (3) أخرجه أحمد 6/290، 310، 321، وابن ماجة (1192)، والنسائي 3/239. # (4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (18867، 18923)، والبيهقي في "السنن ~~الكبير " 7/379. # (5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4959). # (6) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير " 5/186. # (7) في المخطوط: "نحو". PageV01P241 # (1) أخرجه البخاري 3/32 (1936)، وكرره، ومسلم 3/138 (2564)، 139 (2566، ~~2567، 2568). # (2) أخرجه أبو داود (2391)، من كلام الزهري. # (3) يعني عنها زوجها. PageV01P242 # (1) أخرجه البزار في "مسنده" (2449). # (2) أخرجه أحمد 2/298، 520. PageV01P243 # (1) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (7746)، بلفظ: "لا هجرة بعد وفاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم". # (2) في النسخة الخطية: "مزاحم"، وهو مختلف في اسمه، والمثبت هو الأصوب، ~~راجع: "المؤتلف والمختلف" للدارقطني 4/2077، و"الإكمال" لابن ماكولا 7/241. # (3) في النسخة الخطية: "خالد بن شمير"، وجاء على الصواب في مصادر تخريج ~~الأثر، ومنها: "مصنف ابن أبي شيبة" (34343، 34509)، و"الأوسط" لابن المنذر ~~(6582). # (4) في النسخة الخطية: "أو". # (5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (34343، 34509). # (6) قوله: "على"، سقط من طبعة دار الوطن. PageV01P244 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (526). # (2) راجع " السنن الكبير " للبيهقي 5/281. PageV01P245 # (1) أخرجه أحمد 2/298، 520. # (2) كذا في النسخة الخطية، وفي "العلل " لعبد الله: "مذ"، وهو أشبه. # (3) راجع المسألة (785). PageV01P246 # (1) قوله: "قال"، سقط من طبعة دار الوطن. PageV01P247 # (1) بين كلمة: "يبرح"، وكلمة: "المدينة"، بياض في النسخة الخطية مقداره كلمة. # (2) في النسخة الخطية: "عبد الرحمن"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "الجرح ~~والتعديل" 7/298، إذ نقل المسألة هناك، عن صالح. PageV01P249 # (1) أخرجه أحمد 2/207، 215. # (2) أخرجه مسلم 8/229 (7620). # (3) في النسخة الخطية: "أهل". PageV01P250 # (1) ألحق في هامش النسخة الخطية، وكتب: كذا في الأصل. # (2) في النسخة الخطية: "قاضي". # (3) في النسخة الخطية: "ابن"، وهو خطأ، راجع: "تهذيب الكمال" 17/217. PageV01P253 # (1) بعد هذه الكلمة بياض ms230 في النسخة الخطية مقداره كلمة. # (2) في النسخة الخطية: "يمذي". PageV01P254 # (1) أخرجه البخاري 4/42 (2919)، وكرره في (2920، 2921، 2922، 5839)، ومسلم ~~6/143 (5480). # (2) في النسخة الخطية: "ابن". # (3) في النسخة الخطية: "أبو". PageV01P255 # (1) في الطبعة الهندية: "أراد". PageV01P256 # (1) في النسخة الخطية: "معاوية"، وجاء على الصواب في "علل أحمد"، رواية ~~ابنه عبد الله (1277)، وانظر المسألة (835). # (2) في النسخة الخطية: "الحسين"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "علل أحمد"، ~~رواية ابنه عبد الله (1277). # (3) في النسخة الخطية: "الحسين"، وهو خطأ، وراجع: "التاريخ الكبير " 6/410، ~~و"الجرح والتعديل" 6/294. # والحديث أخرجه ابن بي الدنيا (12)، والدارقطني في "الأفراد" (703 - ~~أطرافه)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9456)، من طريق قران، به. # (4) في النسخة الخطية: "الحسين"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "علل أحمد"، ~~رواية ابنه عبد الله (1277). PageV01P257 # (1) في النسخة الخطية " وعمرو"، بزيادة حرف العطف، وهو خطأ. PageV01P258 # (1) في النسخة الخطية: "سمكا"، ويظهر من الإجابة أنه يتكلم عن الشحم، فلعله ~~تحرف على الناسخ. # (2) ما بين حاصرتين سقط من النسخة الخطية، واستدرك من "مسند أحمد" 4/339، ~~و"سنن أبي داود" (5134، 5135). # (3) في النسخة الخطية: "يذكر"، والمثبت من "الجرح والتعديل" 9/173. PageV01P259 # (1) في النسخة الخطية: "زلبور"، وهو خطأ، صوبته من: "آكام المرجان" للقاضي ~~بدر الدين 177، و"الدر المنثور" للسيوطي 5/403، و"عجائب المخلوقات" ~~للقزويني 2/171. # (1) في النسخة الخطية: "يزالوا". PageV01P260 # (1) في النسخة الخطية: "الحسين"، وهو خطأ، وراجع: "الجرح والتعديل" 6/66. # (2) في النسخة الخطية: "عليهما". # (3) أخرجه ابن أبي أبي شيبة في "المصنف" (30904). # (4) في النسخة الخطية: "تشتري". # (5) في النسخة الخطية: "يبيعوك". # (6) في النسخة الخطية: "يبيعوا". # (7) في النسخة الخطية: "عمر". PageV01P261 # (1) قوله: "من أهل الري"، تكرر في النسخة الخطية مرتين. # (2) أخرجه ابن ماجة (3101)، مختصرا. # (3) تحرف في الطبعة الهندية إلى: "المطاف"، وجاء على الصواب في النسخة ~~الخطية، وفي مصادر تخريج الأثر، ومنها: "أحاديث عفان بن مسلم" (57)، ~~و"الطبقات الكبير" لابن سعد 8/380 (9116)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (4740، 4743). PageV01P262 # (1) أخرجه أحمد 6/186. # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، من طريق سفيان، وهشيم، عن جويبر. PageV01P263 # (1) في النسخة الخطية: "عن"، وهو خطأ. # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (32872، 37905)، من طريق أبي أسامة، عن ~~ابن عون. PageV01P264 # (1) ما بين حاصرتين سقط من طبعة دار ms231 الوطن. # (2) في النسخة الخطية كتب بعده: "آخر الجزء الثالث عشر من أجزاء صالح". PageV01P265 # (1) زيادة متعينة، وهذه الرسالة قد أخرجها صالح أيضا في كتابه " سيرة ~~الإمام أحمد" 116، وأبو نعيم في "الحلية " 9/216. # (2) في النسخة الخطية: "الحسين". # (3) سقط من النسخة الخطية، واستدركته من "محنة الإمام أحمد" الورقة 27، ~~و"حلية الأولياء" 9/216، و"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي 461، و"شذرات ~~الذهب" 2/114، أفدته من الدكتور فضل الرحمن. PageV01P266 # (1) أخرجه أحمد 2/181، 185، 195، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (30). # (2) أخرجه أحمد 2/258، 286، 300، 424، 478، 494، 528، وأبو داود (4603). # (3) ما بين حاصرتين زيادة متعينة من مصادر تخريج الحديث، والحديث أخرجه ~~إسماعيل بن جعفر الأنصاري في "حديثه" (325)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في ~~"فضائل القرآن" (728، 774، 775)، وأحمد 4/169 (17683)، والحارث بن أبي ~~أسامة في "مسنده" (726 - بغية الباحث)، والخلال في "السنة" (1435)، ~~والبحيري في "مستخرجه على صحيح البخاري" (3). # (4) أخرجه أحمد 4/169، مرفوعا. PageV01P267 # (1) أخرجه أحمد 3/390، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (13، 28)، وابن ماجة ~~(201)، وأبو داود (4734)، والترمذي (2925). # (2) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (538)، والترمذي (2912). # (3) أخرجه أحمد 3/268، والترمذي (2911). # (4) في النسخة الخطية: "نفيل"، وهو خطأ. # (5) في النسخة الخطية: "عيينة"، وهو خطأ. PageV01P268 # (1) التوبة: 6. # (2) الأعراف: 54. # (3) الرحمن: 1 - 4. # (4) البقرة: 145. # (5) البقرة: 145. # (6) الرعد: 37. # (7) البقرة: 120. PageV01P270 # (1) في النسخة الخطية: "الحسين"، وهو خطأ. # (2) في النسخة الخطية: "رواد"، وهو خطأ. # (3) في النسخة الخطية: "إذا"، وهو خطأ وراجع: "تهذيب الكمال" 30/7. # (4) في النسخة الخطية: "الحصين"، وهو خطأ. PageV01P271 # (1) إبراهيم: 48. # (2) زيادة يقتضيها السياق، وهو في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد، ~~رواية عبد الله (682)، بهذا التمام. # (3) في النسخة الخطية: "فله"، وهو خطأ، والسياق يقتضي ما أثبته. # (4) في النسخة الخطية: "عباد". # (5) في النسخة الخطية: "بهز". # (6) في النسخة الخطية: "بهز". PageV01P272 # (1) في النسخة الخطية: "دفع"، والمثبت من "حلية الأولياء" 3/237، وهو ~~الأقرب للسياق. # (2) كذا في النسخة الخطية، وفي "حلية الأولياء": "قبلت". # (3) من " حلية الأولياء" 3/233. PageV01P273 # (1) في النسخة الخطية: "جرير"، وهو خطأ. # (2) ألحقت بالهامش. PageV01P274 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف، والبيهقي في "السنن الكبير" 2/264. # (2) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (48). # (3) في النسخة الخطية: "في أحاديث إسناد"، والمثبت على الصواب من "الجرح ~~والتعديل" 5/367. PageV01P275 # (1) في النسخة الخطية: "عمر". # (2) في النسخة الخطية: "داود ms232 بن إدريس"، وهو خطأ. PageV01P276 # (1) في النسخة الخطية، وطبعة دار الوطن: "المكحول". # (2) في النسخة الخطية: "أبي"، وهو خطأ. # (3) في النسخة الخطية: "الحناط"، وهو خطأ، والتصويب من " المراسيل " لابن ~~أبي حاتم 17، وحماد الخياط، هو حماد بن خالد. # (4) أخرجه أحمد 2/207، 208، وابن ماجة (2010)، والترمذي (1142). # (5) أخرجه أحمد 2/217، 261، 351، وابن ماجة (2009)، وأبو داود (2240)، ~~والترمذي (1143، 1144). # (6) " أحكام أهل الملل"، للخلال 266، بزيادة من استفهام في "أطلق أبا ~~العاص" . PageV01P277 # (1) وهو حديث ابن عباس، الذي أخرجه أحمد 1/223، 236، 243، 248، 362، 349، ~~ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل ~~مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين". # (2) ألحقت في الهامش. PageV01P278 # (1) في النسخة الخطية: "أبي بصير"، وهو خطأ، والمثبت فمن مصادر تخريج ~~الحديث. # (2) حديث زهير، أخرجه أحمد 5/140، 141. # أما حديث إسرائيل، فأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/641، بدون ذكر: ~~"عن أبيه". # وأخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 3/68، أن إسرائيل ذكر في حديثه: "عن أبيه". # أما حديث شعبة، فقد روي عنه الوجهان، راجع "مسند أحمد" 5/140، و"سنن ~~النسائي" 2/104. # وذكر البيهقي في "السنن الكبير" 3/68، أن علي ابن المديني قال: أبو بصير، ~~وابن أبي بصير سمعا الحديث من أبي بن كعب جميعا. # (3) في الطبعة الهندية: "فانتها". PageV01P279 # (1) حديث الجمحي، أخرجه أحمد 2/66، 137، وهو حديث: "عبيد الله بن عمر، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من ~~رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من ~~المسلمين". # (2) حديث مالك أخرجه البخاري، ومسلم. # والذي أنكر على مالك، هو زيادة: "من المسلمين"، في آخر الحديث. # (3) أخرج حديثه: أحمد 2/114. # (4) البقرة: 184. # (5) أخرجه عبد الرزاق (16307)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (1773 - ~~المطالب العالية)، من حديث مسلم بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. # (6) أخرجه البخاري 4/27 (2843)، ومسلم 6/41 (4935، 4936، 4937)، من حديث ~~زيد بن خالد الجهني، رضي الله عنه. PageV01P280 # (1) أخرجه البخاري 3/104 (2326)، وكرره في (3021، 4031، 4032، 4884)، ومسلم ~~5/145 (4573)، من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما. # (2) أخرجه أبو ms233 داود في "المراسيل" (8)، والدارقطني في "السنن" 1/117 ( 656). # (3) أخرجه مالك في "الموطأ" (470)، والترمذي (313). PageV01P281 # (1) في النسخة الخطية: "أي"، وجاء على الصواب في "الآداب الشرعية" 1/484. PageV01P282 # (1) البقرة: 239. # (2) في النسخة الخطية: "مستغني". # (3) في النسخة الخطية: "يجري". PageV01P283 # (1) أخرجه أحمد 2/263، وأبو داود (327)، والترمذي (144)، والنسائي في ~~"السنن الكبرى" (304). # (2) أخرجه الدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبير" 1/231، 232. # (3) أخرجه مالك في "الموطأ" (570). # (4) أخرجه الخلال في "أحكام أهل الملل" (1209). # (5) أخرجه الخلال في "أحكام أهل الملل" (1208). # (6) أخرجه 5/231. # (7) في النسخة الخطية: "تبديل". PageV01P284 # (1) أخرجه البخاري 1/103 (482)، وكرره في (714، 715، 1227، 1228، 1229، ~~6051، 7250)، ومسلم 2/86 (1225). # (2) في النسخة الخطية: "ذو". # (3) ما بين حاصرتين سقط من طبعة دار الوطن. # (4) زيادة متعينة. # (5) أخرجه مسلم، وغيره، من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. # (6) أخرجه البخاري 3/34 (1946)، ومسلم 3/142 (2581)، من حديث جابر بن عبد الله. # (7) أخرجه البخاري مسلم 3/142 (2584). # (8) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 2/151. # (9) أخرجه البخاري 3/34 (1944)، وكرره في (1948، 2953، 4275، 4276، 4277، ~~4278، 4279)، ومسلم 3/140 (2573)، من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. PageV01P285 # (1) في النسخة الخطية: "ركعتي". # (2) تقدم تخريجه. # (3) حديث ابن عمر: أخرجه البخاري 2/156 (1639)، ومسلم 4/51 (2962). # (4) أخرجه مسلم 4/36 (2914). PageV01P286 # (1) أخرجه أحمد 1/168، والنسائي 5/275. # (2) في النسخة الخطية: "وقال أبي"، والمثبت يقتضيه السياق. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16483). # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15839). # (5) في النسخة الخطية: "يكفر". PageV01P287 # (1) النحل: 91. # (2) الإنسان: 7. # (3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 10/56. # (4) في النسخة الخطية: "فباعها". # (5) في النسخة الخطية: "على". # (6) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير " 6/61. PageV01P288 # (1) في النسخة الخطية: "يروي"، ومنصور، هو ابن المعتمر. # (2) حديث ابن عمر، أخرجه أحمد 2/19، 41، وأبو داود (579)، والنسائي 2/114. # (3) أخرجه أحمد 4/160، 161، وأبو داود (575، 576، 614)، والترمذي (1271)، ~~والنسائي 7/307. # (4) أخرجه أحمد 3/417، و4/138، وابن ماجة (2476)، وأبو داود (3478)، ~~والترمذي (1271)، والنسائي 7/307. # (5) زيادة متعينة. # (6) أخرجه البخاري 3/110 (2353)، وكرره في (2354، 6962)، ومسلم 5/34 ~~(4011). PageV01P289 # (1) أخرجه أحمد 6/112، 139، 252، 268، وابن ماجة (2479)، من حديث عائشة. # (2) أخرجه أحمد 3/480، و4/279، 280، وابن ماجة (1891)، وأبو داود (2114، ~~2115)، والترمذي (1145)، والنسائي 6/121، 122، 198، من حديث معقل بن سنان ~~الأشجعي. # (3) زيادة متعينة. # (4) أخرجه مالك، في "الموطأ"، وانظر: "السنن الكبرى " للبيهقي ms234 7/160. # (5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/108. PageV01P290 # (1) البقرة: 185. # (2) زيادة متعينة. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 4/234. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 4/235. # (5) البقرة: 185. # (6) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/135. PageV01P291 # (1) في النسخة الخطية: "شيبان"، وهو خطأ تصويبه من " مسائل أبي داود لأحمد" (580). # (2) أخرجه البخاري 2/131 (1505)، وكرره في (1506، 1508، 1510)، ومسلم 3/69 ~~(2245). # (3) أخرجه البخاري 2/130 (1503)، وكرره في (1504، 1507، 1509، 1511، 1512)، ~~ومسلم 3/68 (2241). # (4) المجادلة: 4. # (5) في النسخة الخطية: "صاع". # (6) أخرجه البخاري، ومسلم، وتقدم تخريجه. PageV01P292 # (1) في النسخة الخطية: "البر"، وهو خطأ يصححه ما بعده. # (2) كرر في النسخة الخطية حرف " نا"، من كلمة: "تمرنا". # (3) في النسخة الخطية: "وثلث " # (4) أخرجه البخاري 3/124 (2426)، و136 (2437)، ومسلم 5/135 (4527). # (5) أخرجه البخاري 12/30 (91)، ومسلم 5/133 (4519). PageV01P293 # (1) البقرة: 230. # (2) زيادة متعينة. # (3) في النسخة الخطية: "بالشعر". # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 2/348، وابن أبي شيبة في "المصنف" 1/397. # (5) أخرجه الدارقطني في "السنن"، من طريق العمري، به. # (6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/398. PageV01P294 # (1) المائدة: 38. # (2) في النسخة الخطية: "السهو في السجود"، ولعله قلب من الناسخ. # (3) أخرجه البخاري 1/166 (829)، ومسلم 2/83 (1207). # (4) أخرجه مسلم 2/84 (1208). # (5) من مصادر تخريج الحديث. # (6) حديث محمد بن عجلان: أخرجه ابن ماجة (1210)، وأبو داود (1024)، ~~والنسائي 3/27. # (7) حديث الماجشون: أخرجه أحمد 3/84، والنسائي 3/27. # (8) حديث سليمان بن بلال: أخرجه أحمد 3/72، ومسلم 2/84. # (9) وممن أرسله: # - مالك بن أنس: أخرجه أبو داود (1026). # - يعقوب بن عبد الرحمن القارىء: أخرجه أبو داود (1027). PageV01P295 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 2/267. # (2) في النسخة الخطية: "التمر"، وهو خطأ تصويبه من تخرج الحديث، أخرجه ~~البخاري 3/75 (2183)، ومسلم 5/13 (3874). # (3) أخرجه أحمد 3/102، 103، وابن ماجة (2752)، والترمذي (2112). # (4) أخرجه أبو داود (2918). # (5) أخرجه البخاري 1/98 (456)، ومسلم 4/214 (3772). PageV01P296 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/26. # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/27. # (3) في النسخة الخطية: "ألف". PageV01P297 # (1) قامت الدابة، إذا وقفت عن السير ... ويقال: قامت بفلان دابته، إذا كلت ~~وأعيت فلم تسير. " اللسان". # (2) أخرجه أحمد 6/381، 349، 439، وابن ماجة (622، 627)، وأبو داود (287)، ~~والترمذي (128). PageV01P298 # (1) في النسخة الخطية: "فيها". # (2) البثر: خراج صغار، وخص بعضهم به الوجه، واحدته بثرة وبثرة. " اللسان". # (3) راجع: "السنن الكبير " للبيهقي 2/256. # (4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير 2/405. # (5) أخرجه ms235 عبد الرزاق في "مصنفه" 1/145. # (6) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 1/148. # (7) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه". PageV01P299 # (1) في النسخة الخطية: "الكفاف"، والمثبت من الأثر. # والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16258): من طريق شعبة, عن زياد بن ~~علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى ~~عثمان، فكتب عثمان: إن كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها, فإن أبى أبوها ~~فزوجوها. # (2) زيادة يقتضيها السياق. PageV01P300 # (1) في النسخة الخطية: " أكتره". # (2) قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أخرجها البخاري 1/122 ~~(595)، وكرره في (7471)، ومسلم، من حديث عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، ~~قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا ~~يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال: أنا أوقظكم، ~~فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي ~~صلى الله عليه وسلم، وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ~~ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها ~~عليكم حين شاء، يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس ~~وابياضت، قام فصلى. # (3) في النسخة الخطية: "الجوزي"، وهو تصحيف، راجع: "تهذيب الكمال" 2/243. PageV01P301 # (1) في النسخة الخطية: "جوش"، وهو خطأ. # (2) كررت في النسخة الخطية. PageV01P302 # (1) أثر عطاء: أخرجه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (2233)، من طريق هشيم، ~~عن أيوب، عن أبي العلاء، عن عطاء به. # قال أبي: لم يسمعه هشيم من أبي العلاء هذا حديث أبي شهاب يعني الحناط كان ~~يرويه أبو شهاب. # (2) في النسخة الخطية: "وقال أبي". # (3) أثر ابن عباس، أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 2/418. PageV01P303 # (1) أخرجه أحمد 3/485، وابن ماجة (506)، وأبو داود (210)، والترمذي (506). # (2) في النسخة الخطية: "في غسل"، وهو خطأ. # (3) تقدم تخريجه في المسألة رقم (107). # (4) أخرجه أحمد 6/290، 316، وابن ماجة (531)، وأبو داود (383)، والترمذي (143). PageV01P304 # (1) زيادة متعينة. # (2) في طبعة دار الوطن: "من أدركها"، وهو خطأ، والحديث تقدم تخريجه في ~~المسألة رقم (669). PageV01P305 # (1) أخرجه مسلم 4/195 (3690، 3691، 3692)، و196 (3693، 3694)، و197 ms236 (3697، ~~3698)، و198 (3701، 3702، 3703، 3704، 3705)، و199 (3706، 3707، 3708، 3709). # (2) في النسخة الخطية: "السدوسي"، وهو خطأ، وتصويبه في "الجرح والتعديل" ~~لابن أبي حاتم 2/184 (625)، فقد نقل هذه المسألة عن صالح. # والسدي، هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد الكوفي، ~~شيعي، كذاب، كان يشتم أبا بكر، وعمر. # ولعل جرى ذكره هنا لروايته حديث البهي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ~~ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 8/515. # (4) أثر علي، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/347. PageV01P306 # (1) أثرا ابن عمر، وعائشة، أخرجهما البخاري 3/43 (1997، 1998). # (2) تقدم تخريجه في المسألة رقم (556). # (3) أثر ابن عمر أخرجه البخاري. # (4) أخرجه أحمد 2/183، 224، وابن ماجة (2644)، وأبو داود (4542، 4583)، ~~والترمذي (1413)، والنسائي 8/45. PageV01P307 # (1) زيادة متعينة. # (2) زيادة يقتضيها السياق. والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبير " 5/245. # (3) زيادة يقتضيها السياق. # (4) ساقطة من النسخة الخطية. # (5) في النسخة الخطية، بعد هذه المسأله: "آخر الجزء الثامن من أجزاء علي". PageV01P308 # (1) زيادة متعينة. # (2) أخرجه البخاري 3/171 (2650)، ومسلم 5/66 (4191). # (3) أخرجه البخاري 3/94 (2289)، من حديث سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه. PageV01P309 # (1) تقدم تخريجه في المسألة رقم (245). # (2) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/147. # (3) زيادة متعينة. # (4) تقدم تخريجه في المسألة رقم (595). # (5) أثر جابر بن عبد الله أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/455. # (6) حدث هنا تقديم وتأخير في ترتيب أوراق النسخة الخطية. # (7) أثر عثمان: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/506، والبيهقي في "السنن ~~الكبير " 7/450. # (8) أثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/120. # (9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/506 (11858)، ومن طريقه البيهقي في ~~"السنن الكبير " 7/450: عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، مولى ابن ~~عباس، قال: اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجها فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عدتها حيضة. PageV01P310 # (1) في النسخة الخطية: "إلا أن يجهر به". # (2) في النسخة الخطية: "إن يتزوج أن يتزوج عليها". PageV01P311 # (1) تقدم تخريجه في المسألة (523). # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 9/83. # (3) تقدم تخريجه في المسألة (439). # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/132، والبيهقي ms237 في "السنن الكبير " ~~7/413، عن عمر بن الخطاب بمعناه. PageV01P312 # (1) زيادة متعينة. # (2) كذا في النسخة الخطية، وفي طبعة دار الوطن: "يستثبت". # (3) زيادة متعينة. # (4) أخرجه مسلم 2/70 (1136). # (5) في طبعة دار الوطن: "إلى". # (6) أخرجه البخاري، ومسلم، وكتب بعد نهاية هذه المسألة: "آخر الجزء الرابع ~~عشر من أجزاء صالح". # (7) تقدم تخريجه في المسألة رقم (561). PageV01P313 # (1) زيادة يقتضيها السياق. PageV01P314 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 5/147، والبيهقي في "السنن الكبير " 6/34. # (2) الحج: 25. # (3) تكررت في النسخة الخطية مرة في آخر اللوحة، وأخرى في أولها. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 5/114. # (5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 5/114، 115. # (6) تقدم تخريجه في المسألة رقم (102). PageV01P315 # (1) في النسخة الخطية: "عيينة". # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 4/401، والبيهقي في "السنن الكبير " 5/180. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 4/393. # (4) في النسخة الخطية: "المريض". PageV01P316 # (1) في النسخة الخطية: "استهلكتها"، ومعناه أن المرأة استهلكتها، وهذا ~~المعنى غير مناسب هنا، لأن المرأة باعتها، والظاهر أن الصواب: "استهلكت"، ~~أي الجارية، أو "استهلكها"، يعني المشتري بأن أعتقها، أو تصرف فيها تصرفا ~~يمنع استردادها. أفدته من الدكتور فضل الرحمن. PageV01P317 # (1) أخرجه البخاري 3/68 (2134)، وكرره في (2170، 2174)، ومسلم 5/43 (4064)، ~~من حديث مالك بن أوس، سمع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه يخبر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ~~ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، ~~إلا هاء وهاء. # (2) أثر زيد بن ثابت هذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/245، والبيهقي في ~~"السنن الكبير " 7/376. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/247، والبيهقي في "السنن الكبير " 7/376. # (4) أخرجه البخاري 7/59 (5337)، ومسلم 4/202 (3721)، من حديث حميد بن نافع: ~~زينب بنت أبي سلمة، رضيي الله عنها، أنها قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها ~~زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها ~~سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار، أو شاة، أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا ~~مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما ms238 شاءت من طيب، أو غيره. PageV01P318 # (1) أخرجه مسلم 1/192 (740). # (2) أخرجه البخاري 8/139 (6686). # (3) أخرجه مسلم 1/ 190 (733). # (4) أخرجه البخاري 2/158 (533)، ومسلم 4/202 (734) # (5) أخرجه أحمد 1/365، وأبو داود (4121). # (6) أخرجه مالك في "الموطأ"، وأحمد 1/327، والنسائي 7/172. # (7) تقدم تخريجه برقم (733). # (8) أخرجه مالك في "الموطأ"، وعبد الرزاق في "المصنف" 6/339، والبيهقي في ~~"السنن الكبير " 7/419. # (9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/339، 240. # (10) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/342، والبيهقي في "السنن الكبير " 7/419. PageV01P319 # (1) أخرجه الدارمي (848، 848)، والبيهقي في "السنن الكبير" 1/340. # (2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" 1/387. # (3) أخرجه الدارمي (933). PageV01P321 # (1) أخرجه أحمد 6/143، وأبو داود (1978). # (2) في النسخة الخطية: "محمد". # (3) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. # (4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " 7/418. PageV01P322 # (1) في طبعة دار الوطن: "يغشها"، وهو خطأ. # (2) في النسخة الخطية: "ثلاث، ثلاث". # (3) في النسخة الخطية: "وجدتي "!!. # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 10/269. PageV01P323 # (1) النساء: 23. # (2) البقرة: 222. # (3) في النسخة الخطية: "قاص". # (4) تقدم تخريجه في المسألة رقم (919). PageV01P324 # (1) في النسخة الخطية: "محمد بن بشر"، وهو خطأ، وراجع: "تهذيب الكمال" ~~24/521. # (2) أخرجه أحمد 3/381. # (3) أخرجه أحمد 3/469، وابن ماجة (2984)، وأبو داود (1808)، والنسائي ~~5/179، من حديث الحارث بن بلال بن الحارث، يحدث عن أبيه، قال: يا رسول ~~الله، أرأيت متعة الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: لا بل لنا خاصة. # واستنكار أحمد للحديث نقله عبد الله في "مسائله" 204، وابن هانىء في ~~"مسائله" 1/148. # (4) في النسخة الخطية: "خمسين"، و"عشرين " PageV01P325 # (1) كذا السؤال في النسخة الخطية بدون إجابة، وكنية عبد العزيز الدراوردي: ~~أبو محمد. # (2) في النسخة الخطية: "عيب". # (3) تقديم تخريجه في المسألة رقم (458). # (4) ساقطة من النسخة الخطية. # (5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/93، والبيهقي في "السنن الكبير " 7/469. # (6) في النسخة الخطية: "تلو"، والمثبت من " السنن الكبير " للبيهقي 7/444. PageV01P326 # (1) سقط من النسخة الخطية، وصالح لم يدرك عبد الرزاق، فكيف يقول: حدثنا عبد ~~الرزاق. # (2) في النسخة الخطية: "عمرو بن عثمان"، والمثبت على الصواب من " المصنف"، ~~لعبد الرزاق. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/85. # (4) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/235. # (5) في النسخة الخطية: "سهمي"، وهو خطأ، وانظر المسألة (683). PageV01P327 # (1) أثر ms239 عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 2/227. # (2) زيادة متعينة من " أحكام أهل الملل " للخلال 146. # (3) تقدم تخريجه في المسألة رقم (291). PageV01P328 # (1) أخرجه مسلم 4/26 (2873، 2874، 2875، 2876، 2877، 2878). # (2) أخرجه البخاري، ومسلم. # (3) أخرجه أبو داود (1776)، والترمذي (941). # (4) في النسخة الخطية: "سمعت". # (5) أخرجه مسلم 4/26 (2874). # (6) كذا السؤال بدون إجابة، وهذا الحديث من هذا الطريق ذكره أبو داود معلقا ~~في "السنن"، عقب الحديث (1624). PageV01P329 # (1) في النسخة الخطية: "يستأمره"، وهو خطأ. # (2) في النسخة الخطية: "تأمره". # (3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (18196)، من حديث سلمة بن نباتة، عن ~~أبي ذر؛ أنه قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول. PageV01P330 # (1) في النسخة الخطية: "رغيف". # (2) تقدم تخريجه في المسألة رقم (947). # (3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10289). PageV01P331 # (1) في النسخة الخطية: "المتلاعنان"، والسياق يقتضي ما أثبته. # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10289): عن عبدة بن سليمان, عن عبيد ~~الله, عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها. # (2) زيادة من "الجرح والتعديل" 6/168، فقد نقله ابن أبي حاتم فيه عن صالح، ~~عن أبيه بنصه. PageV01P332 # (1) تقدم تخريجه في المسألة رقم (368). # (2) في النسخة الخطية، وطبعتي الوطن ودار الفاروق: "قلت له: لا يكون مثل ~~التزويج"، والمثبت من الطبعة الهندية، وعلل ذلك محقق الطبعة بأنه لا معنى ~~للتزويج قبل التزويج، ويؤيد ذلك جواب الإمام أحمد. # (3) ما بين حاصرتين تكرر في النسخة الخطية. PageV01P333 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/285، والبيهقي في "السنن الكبير " 7/256. # (2) أخرجه مسلم 4/136 (3430)، من حديث عثمان بن عفان، رضي الله عنه. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 9/22، وأحمد 6/405، وابن ماجة (2734)، ~~وأبو داود، في "المراسيل" 266، 269، والبيهقي في "السنن الكبير " 6/241. ~~وراجع " مسائل أبي داود" (1414). PageV01P334 # (1) أخرجه أحمد 5/216، وأبو داود (4419)، من حديث نعيم بن هزال، رضي الله ~~عنه، في قصة رجم ماعز بن مالك. # (2) في النسخة الخطية: "أربع". # (3) أثر علي: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 10/191، والبيهقي في "السنن ~~الكبير " 8/275. # (4) في النسخة الخطية: "يتركوه". # (5) زيادة يقتضيها السياق. PageV01P335 # (1) في طبعة دار الوطن: "راحلته". # (2) أخرجه البخاري 3/15 (1839)، ومسلم 4/25 ms240 (2871). # (3) أخرجه البخاري 1/45 (167)، ومسلم 3/47 (2129)، و48 (2130). PageV01P336 # (1) في النسخة الخطية: "دينار". # (2) في النسخة الخطية: "ابن أبي جريج". # (3) في النسخة الخطية: "اضطر"، وجاء على الصواب في "الجرح والتعديل" 8/178. # (4) حديث أم سلمة: أخرجه أحمد 6/290، 310، 311، وابن ماجة (1192)، والنسائي 3/239. # (5) أخرجه النسائي 3/244 (1732)، 245 (1733)، من حديث: شعبة، عن سلمة، ~~وزبيد، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يوتر ب{سبح اسم ربك الأعلى}، و{قل يا أيها الكافرون}، و{قل ~~هو الله أحد}، وكان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته ~~بالثالثة. PageV01P337 # (1) في النسخة الخطية: "لم يروي"، وكررت. # (2) هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، والنص مخرج في ~~"الجرح والتعديل" 5/22، وأورده ابن حجر في "التهذيب " 5/172. # (3) هو حسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد ~~الله، المعروف بصاحب فخ. # (4) في النسخة الخطية: "بفج"، وهو خطأ، راجع: "معجم البلدان" 4/235، ~~و"البداية والنهاية" 10/269، و"شذرات الذهب" 2/269. PageV01P338 # (1) السلجم: نبت، وقيل: هو ضرب من البقول. " اللسان". # (2) في كلا الصبعتين: "يقطع". # (3) في النسخة الخطية: "حرف"، والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 1/336. # (4) في طبعة دار الوطن: "حدثني". # (5) هذا الأثر أنكره الإمام أحمد على يحيى بن سعيد الأموي، كما في "تاريخ ~~بغداد" 14/133. PageV01P339 # (1) أخرجه أحمد 3/198، وابن ماجة (3702)، والترمذي (2728). # (2) أخرجه أحمد 3/232، 282، وسقط من النسخة الخطية، ومن طبعة دار الوطن ~~الواو الفاصلة بين الحديثين، فصار وكأنهما حديثا واحدا. # (3) أخرجه مسلم 7/115 (6282، 6283)، من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد ~~بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، رضي الله عنها. # وأخرجه البخاري 4/174 (3469)، و5/12 (3689)، من حديث إبراهيم بن سعد، عن ~~أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه. # (4) أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/461، من طريق: مندل، عن ~~محمد بن عجلان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: كان يكون في ms241 الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد ~~منهم فعمر. # ومندل ضعيف. # وقارنه بما في "مسند أحمد" 1/106 (834). PageV01P340 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (32620). # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 1/266. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 1/266، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(32619). # وروي عن علي نحو قول ابن عباس. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا. PageV01P341 # (1) في النسخة الخطية: "ابن أبي علية". # (2) أخرجه أحمد في "الأشربة" (188). # (3) أخرجه أحمد في "الأشربة" (140)، وكرره. # (4) أخرجه أحمد في "الأشربة" (161)، وكرره. # (5) أخرجه أحمد في "المسند " 5/25، وفي "الأشربة" (184). # (6) أخرجه البخاري، ومسلم. # (7) أخرجه البخاري 1/56 (233)، ومسلم 5/102 (4369). PageV01P342 # (1) في طبعة دار الوطن: "حديثه"، وهو خطأ. # (2) أخرجه أحمد 6/349، 439، وابن ماجة (622، 627)، وأبو داود (287)، ~~والترمذي (128). # (3) في النسخة الخطية: "يعود". PageV01P343 # (1) أخرجه مالك في "الموطأ". # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/340. # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/342. # (4) في النسخة الخطية: "ما سمعت". # (5) أخرجه أحمد 6/384، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406). # (6) أخرجه أحمد 2/182، 183، 184، 627)، وأبو داود (4542، 4583)، والترمذي ~~(1413). # (7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 10/96. # (8) قول عمر بن عبد العزيز، أخرجه مالك في "الموطأ"، وعبد الرزاق في ~~"المصنف" 10/93، وقول مالك انظره في: "المدونة" 4/627. PageV01P344 # (1) في النسخة الخطية: "عشرين". # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/63. # (3) زيادة متعينة. PageV01P345 # (1) أخرجه البخاري 7/55 (5311)، وكرره في (5312، 5349، 5350)، ومسلم 4/206 ~~(3737)، وكرره أيضا. # (2) أخرجه البخاري 4/206 (3737)، ومسلم 4/207 (3742). # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/111. # (4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11706). # (5) أخرجه أحمد 2/247، 248، 249، 252)، وابن ماجة (1481، 1507)، وأبو داود ~~(3180)، والترمذي (1031)، والنسائي 4/55، 56، 58. # (6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (21507): عن محمد بن أبي عدي، عن ابن ~~عون، عن ابن سيرين؛ في الرجل يبيع الدابة ويقول: أبرأ من كذا، أبرأ من كذا، ~~أبرأ من الجرد، قال: لا، وقال: لا يبرأ إلا من شيء يسميه ويريه. PageV01P346 # (1) زيادة يقتضيها السياق. # (2) في النسخة الخطية: "ترث"، والمثيت يقتضية السياق. # (3) أخرجه أحمد 2/13، 14، 44، 83)، وابن ماجة (1953)، والترمذي (1128). PageV01P347 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/302. # (2) أخرجه أحمد ابن ماجة (2020، 2021)، والنسائي 6/140. # (3) سقط من النسخة الخطية. # (4) راجع: "المصنف" لابن أبي شيبة (553 - 569). # (5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (560). PageV01P348 # (1) أخرجه مالك ms242 في "الموطأ". # (2) أخرجه مالك في "الموطأ". # (3) أخرجه أحمد 5/331. # (4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22506، 23191) PageV01P349 # (1) في كلا الطبعتين: "إذا لم يكن في صلب الصلاة". # (2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 2/352. # (3) في النسخة الخطية: "عمر"، وهو خطأ. # (4) أخرجه البخاري 2/82 (1303). # (5) أخرجه النسائي 4/197، موقوفا عليها. # (6) أخرجه النسائي 4/198، موقوفا. PageV01P350 # (1) كذا في النسخة الخطية، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/350 ~~(1931)، توثيق الإمام أحمد، من رواية صالح في عاصم بن محمد بن زيد بن عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب، بلفظ: "قال أبي: عاصم بن محمد الكوفي ثقة، سألت أبي ~~عن عاصم بن محمد بن زيد؟ فقال: ثقة لا بأس به". # (2) زيادة يقتضيها السياق. # (3) في النسخة الخطية: "المنحة"، في كل المواضع. # (4) أخرجه الدارقطني في "السنن" 4/6 (3006). PageV01P351 # (1) أخرجه البخاري 3/169 (4796، 5103، 5111، 5239، 6156)، ومسلم 4/162 ~~(3561)، 163 (3563، 3564، 3565، 3566)، 164 (3567، 3568). # (2) في طبعة دار الوطن: "للصلاة". # (3) أخرجه مسلم 4/109 (3283). # (4) في النسخة الخطية: "أنس". PageV01P352 # (1) زيادة يقتضيها السياق. # (2) أخرجه أحمد 4/127، والترمذي (1474، 1564). # (3) أخرجه مسلم 4/161 (3552)، من حديث شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت ~~عبد الرحمن بن جبير، يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها، ~~فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا ~~يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟. PageV01P353 # (1) ما بين حاصرتين سقط من طبعة دار الوطن. # (2) أخوه هو عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي، راجع ترجمته في "تهذيب ~~الكمال" 15/263 (3409). PageV01P354 # (1) في طبعة دار الوطن: "فتقولا". # (2) في النسخة الخطية: {رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين}، والآية في سورة ~~يوسف: 101. # (3) في النسخة الخطية: "أحد". PageV01P355 # (1) هو جزء من حديث الشفاعة الطويل، أخرجه البخاري، ومسلم، من حديث أبي ~~هريرة، وقد ورد عن عدد من الصحابة، مثل أنس، وابن عباس، وأبي ذر، وغيرهم. # (2) في طبعة دار الوطن: "أيشفع". # (3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 8/162. # (4) كتب بعدها: "آخر الجزء الخامس عشر من أجزاء ms243 الشيخ صالح". PageV01P356 # (1) أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/299 (603). # (2) المائدة: 6. # (3) أخرجه مالك في "الموطأ" (101). # (4) أخرجه أحمد 2/433، والبخاري في "الأدب المفرد" (844)، والترمذي 2841 ~~(2841)، من حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه. PageV01P357 # (1) حديث ابن عمر: أخرجه الدارقطني في "السنن" 2/372 (1695). # (2) حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (6276 - تحفة الأشراف)، والترمذي (245). # (3) في طبعة دار الوطن: "عليه". # (4) في النسخة الخطية: "شهرين". # (5) في النسخة الخطية: "حيضتين". # (6) في النسخة الخطية: "شهرين". PageV01P358 # (1) كذا في النسخة الخطية، وفي طبعة دار الوطن: "يعطي". PageV01P359 # (1) في النسخة الخطية: "لم يسجد فيهما"، وهو خطأ واضح. PageV01P360 # (1) راجع: "مسائل أبي داود" (580). PageV01P361 # (1) في النسخة الخطية: "أبي مالك". # (2) في طبعة دار الوطن: "فما". PageV01P362 # (1) زيادة من " مسائل أبي داود" 272. # (2) في النسخة الخطية: "إيالي". # (3) في النسخة الخطية: "وكيع". # (4) في النسخة الخطية: "مؤمنين". PageV01P363 # (1) أخرجهما عبد الرزاق في "المصنف" 8/501. # (2) أخرجه أحمد 4/180، وأبو داود (1629)، وابن خزيمة (2391)، من حديث سهل ~~بن الحنظلية. # (3) في النسخة الخطية: "واحد"، في الموضعين. PageV01P364 # (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 8/503. PageV01P365 # (1) في النسخة الخطية: "بلل". # (2) راجع المسألة (1242). PageV01P367 # (1) في النسخة الخطية: "مكسور". PageV01P368 # (1001) أخرجه البخاري 1/50 (198)، ومسلم 2/22 (870، 871)، و25 (878). PageV01P369 # (1) أخرجه البخاري 1/160 (805)، ومسلم 2/18 (851). # (2) في النسخة الخطية: "فوثبت"، و"وثئت": أي أصابها وهن دون الخلع والكسر. ~~" النهاية". # (3) أخرجه مسلم 2/19 (858). PageV01P370 # (1) أخرجه البخاري 1/147 (734)، ومسلم 2/19 (860). # (2) أخرجه البخاري 1/139 (688)، وكرره في (1113، 1236، 5658)، ومسلم 2/19 (856). # (3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7215)، وعبد بن حميد (1152 - المنتخب ~~من مسنده). # (4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 2/462، وابن أبي شيبة في "المصنف" ~~(7217). # (5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7216). # (6) ما بين حاصرتين، كرر في النسخة الخطية. PageV01P371 # (1) أخرجه أحمد 1/104، وابن ماجة (1795)، وأبو داود (1624)، والترمذي (678، ~~679)، من حديث علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. # (2) أثر سلمان، وابن عمر: أخرجهما عبد الرزاق في "المصنف" 8/515. # (3) المجادلة: 3. # (4) في النسخة الخطية: "الثنتين". PageV01P372 # (1) أخرجه أحمد 4/42، 43، وابن ماجة (706)، وأبو داود (499)، والترمذي (189). # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (25762). PageV01P373 # (1) أخرجه البخاري 3/145 (2528)، وكرره في (5269، 6664)، ومسلم 1/81 (246، 247). PageV01P374 # (1) أخرجه البخاري 4/102 (3176)، من حديث عوف بن مالك، قال: أتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو ms244 في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي ~~الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم ~~استفاضة المال، حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت ~~من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون، ~~فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا. # (2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (18362)، عن هشيم، عن منصور، عن الحسن؛ ~~في رجل كان له أربع نسوة، فقال لهن: بينكن تطليقة، قال: لكل واحدة تطليقة. # (3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (18365)، عن وكيع، عن سفيان، عن رجل، ~~عن الشعبي، به. # (4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (18363)، عن أبي عصام رواد بن جراح، عن ~~الأوزاعي، قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة؟ ~~قال: هي تطليقة. # (5) في النسخة الخطية: "ثلاث أو أربع". # (6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/373. # (7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/374 (11252). # (8) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/374 (11254). PageV01P375 # (1) نقل عن الإمام أحمد رواية مثلها عن ابنه عبد الله، كما في "الجرح ~~والتعديل" 8/328: "قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا وكيع، عن مسكين، عن أبي ~~هريرة التيمي، قال وكيع: وكان ثبتا". وأبو هريرة، التيمي: مسكين بن دينار. # (2) أخرجه البخاري 6/155 (4908)، وكرره في (5251، 5252، 5253، 5258، 5264، ~~5332، 5333، 7160)، ومسلم 6/36 (4908). PageV01P376 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (28768). # (2) مكرر لما قبله. PageV01P377 # (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (28731، 28732، 28733)، بنحوه. PageV01P378 ms245