######OpenITI# #META# comp: 1 #META# max: 50 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: سلطنة ع15A5D79B* ... 53 #META# bk: من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج #META# bkord: 265 #META# archive: 1 #META# الكتاب: من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج #META# cat: فقه #META# iso: من جوابات الامام افلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار ب تخرج #META# bkid: 784 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ~~وهذا كتاب جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم -رحمهم ~~الله ورضي عنهم وأعلى درجاتهم-. # الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهم (¬2) . PageV01P010 # 1- كتبت تسأل عن رجل أعتق غلاما صغيرا وهو طفل، على من نفقته؟ أم سرق ~~الغلام إن كان يلزم صاحبه الذي أعتقه أن يطلبه أم لا؟ # الجواب: في ذلك إن كان أعتقه من كفارة، أو أمر وجب عليه فعليه نفقته، وإن ~~أعتقه تطوعا فلا أرى النفقة تجب عليه، إلا أن يكون الصبي بموضع خاف عليه ~~الهلاك، فيحمل (¬1) عليه نفقته حتى يستغني. # وأما الذي ذكرت من أنه سرق، إن كان عليه أن يطلبه، فلا أرى موقفه سنة إلا ~~موقف الولاء (¬2) من وليه في القرابة، يطلبه كما يطلب القريب قريبه من وجه ~~(¬3) النظر، ليس على أن ذلك ضيق عليه، إلا كما يضيق على غيره من المسلمين. # 2- وعن رجل أعتق غلاما على سكرات الموت، ثم قال أعطوه كذا وكذا من مالي، ~~إن كان يجوز له ذلك أم لا؟ # الجواب: إن ذلك كله يحسب/13و/ في ثلث المال، إن كان ثلث المال (¬4) يحمل ~~رقبة الغلام، وما أوله بعد له ذلك جاز له، وإن لم يحتمل في ثلث المال إلا ~~رقبته لم يكن له غير رقبته، وإن كان لا يحتمل ثلث المال رقبته لم يجز له ~~إلا قدر الثلث (¬5) المال، وتكون عليه السعاية بقدر ما بقي عليه من قيمته. # 3- وذكرت رجلا توفي وترك امرأته وبنيه، فقالت المرأة: المال مالي، وقال ~~بنوه: المال لأبينا، على من البينة؟ PageV01P011 # الجواب: في ذلك إن كان المال مما كان (¬1) في يد الرجل والمرأة مما ~~يجوزونه وهو في موضع سكناهما، فلا أرى إلا القول فيه قول المرأة، وعلى ~~الأولاد (¬2) البينة إن كان الشيء لأبيهم في كل ما كان من المال، مما يكون ~~لا للرجل ولا للنساء (¬3) ، القول فيه قول المرأة؛ لأنها هي الباقية بعده، ~~وإن كان هذا المال ليس لهذه الحالة، ولكن ms01 في يد قوم آخرين مقرين أن المال ~~للرجل، وأنه هو الذي أودعه عندهم أو جعله في أيديهم، لم يكن للمرأة إلا أن ~~تثبت البينة. # 4- وذكرت رجلا خرج بجهازه إلى السفر فغاب سنين، حتى قدم من غانة، أو من ~~فارس، أو من[بلاد] الشرك، أو مما كان حيث يرجى ولم يقوم حي ولا ميت، كيف ~~تصنع المرأة وقد شكت الحاجة؟ # الجواب: في هذا أنه مسافر وليس بمفقود، وهذه المرأة موثقة حتى يأتي موته ~~أو طلاقه. # 5- وذكرت امرأة أرضعت غلاما وهو ابن ست سنين، وأي منتهى الرضاع. # الجواب: في ذلك أن ابن ست سنين ليس برضاعة، ولا يحرم بذلك شيء، وأما ~~الاختلاف بين أصحابنا فقد قال بعضهم: إذا جاوز الحولين (¬4) فليس يحرم ~~الرضاع وليس على هذا العمل، وقال بعضهم عن أبي عبيده (¬5) PageV01P012 # أنه قال: الرضاع يحرم ما دون أربع سنين، وهو الذي يثبت عندنا عن أبي ~~عبيده، وروي عن أبي عبيده أيضا أنه قال: يحرم الرضاع إلى سنتين ونصف، ولا ~~يحرم ما فوق ذلك، وهذا القول لم يثبت مثل الثاني في الأربع سنين. # 6- وذكرت رجلا رقد في بيته حتى انتبه من نومه فإذا بغلام يفسق (¬1) ~~بامرأته، فقام عليه فقتله، ثم ودى ثمنه إلى مولاه، إن كان يلزمه شيء فيما ~~بينه وبين الله/13ظ/ خالقه على هذا الحال أم لا؟ # الجواب: في ذلك أن عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، إن كان عنده ما يعتق، وإن لم ~~يكن عنده، فعليه صيام شهرين متتابعين. # 7- وذكرت رجلين اشتركا وصيفة، فأراد أحدهما أن يبيع سهمه في الوصيفة، ~~فأبا صاحبه أن يبيع ولا أن يشتري، كيف القضاء وصاحبه محتاج؟ # الجواب: في ذلك أنه ليس يجبر على البيع، ولكن من أراد أن يبيع مشاعا كان ~~الذي يشتري منه شريكا لآخر، ومن لم ير أن يبيع فلا يجبر على البيع. # 8- وذكرت رجلا يخطب لابنه جارية عند أخيها ووعدها (¬2) عشرة دنانير، ~~فزوجها فرضي الأخ، ثم بعد ذلك أبى الأب أن يعطي الفتى ما وعده، ثم وافقت ~~الجارية تريد أن يمنع أخاها والأب مسير ms02 حق الجارية. # الجواب: في ذلك إن كان عقدة العشرة دنانير شرطا في النكاح فهو واجب عليه، ~~وهو للمرأة إن شاءت أعطت أخاها وإن شاءت حبست؛ لأنه عقد به النكاح، وإن لم ~~يعقد شرطا في النكاح فلا أرى هذا إلا عدة منه، ولا يحكم عليه بها؛ لأنه ليس ~~منه بشرط رضيه (¬3) وقبضه الرجل، إنما هي عدة، والعدة لا يحكم بها. # 09- وذكرت رجلا ضرب دابة رجل، فاعتلت برجلها فعرجت، كيف القضاء (هل) فيه ~~دابة صحيحة أم لا؟ PageV01P013 # الجواب: في ذلك إن كان بلغ بها العرج المبلغ (¬1) الذي يمنعها من المنافع ~~ثم يصير بها إلى حال البطلان، فإن الفاعل تلزمه قيمة الدابة بجميعها و تدفع ~~إليه، وإن كان لم يبلغ بها العرج مبلغ البطلان، إنما هو عيب دخلها، فلا أرى ~~عليه إلا قيمة العيب (¬2) ، تقوم وهي صحيحة، ثم تقوم وهي في عرجها، فيعطى ~~(¬3) صاحبها فضل ما بين القيمتين. # 10- وذكرت رجلا اشترى دابة فوجد بها عيبا، فطلب صاحبها القيلولة، فأبى ~~صاحبها (¬4) أن يقيله، ثم جبده إلى القاضي، إن كان له أن يخاصمه بعدما طلب ~~(القيلولة أم لا؟) # الجواب: في ذلك أن الإقالة بيع من البيوع، وهو إن طلبها بعد ما رأى العيب ~~بمنزلة من أعرضها على البيع وساومها، فمن فعل ذلك بعدما رأى العيب فقد لزمه ~~العيب، وليس له ردها إلا أن يجد عيبا، ثم إن شاء (¬5) [ردها وطلب ~~القيلولة]. # 11- وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا؟ # الجواب: في ذلك أنك لم تبين كيف هو أخوه من الرضاعة أو من النسب، الأخ ~~للأم أو أخ للأب والأم، فإن كان/14و/ أخاه من هذه الوجوه غير عليهم من تلك ~~الساعة وصار حرا، ....أخ أملكه، وإن كان إنما هو أخوه من الرضاع فهو مملوك ~~له ينتفع بحرمته، وأما البيع فلا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد رضي ~~الله عنه، لأنه مكروه بيعه عندنا. # 12- وذكرت الجلبان والفول والزيت إن كان عليهن العشر أم لا؟ # الجواب: في ذلك (أنه) ليس في شيء من ذلك العشر. ms03 # 13- (¬6) وذكرت امرأة أصيب سنها فوقعت، ما ديتها (¬7) ، إنما قال الله جل ~~ثناءه والسن بالسن ونحو هذا، إن كان يجوز في المرأة أم لا؟ PageV01P014 # الجواب: في ذلك إن كان الذي قلع سنها امرأة مثلها، فإن ذلك [راجع]إلى ~~المقلوعة السن، فإن شاءت قلعت سنها لسن، وإن شاءت أخذت دية سنها نصف دية سن ~~الرجل، وذلك بعيران ونصف، وإن كان الذي قلع سنها رجلا لم يكن لها أن تقلع ~~سنه، ولكن يجب لها عليه دية سنها، بعيران ونصف. # 14- وذكرت طفلا صغيرا له مال كثير، وله ولي، كيف يصنع في زكاة ماله؟ # الجواب: في ذلك إن كان للطفل وصي؛ فالوصي يزكي ماله وهو الناظر له، وإن ~~كان ليس له وصي، فإن الطفل لا يترك هكذا بلا خليفة، يرفع (¬1) أمره إلى ~~السلطان فتؤخذ له خليفة، ثم يكون الخليفة (¬2) هو الذي يزكي ماله، وينظر له ~~في ماله، هكذا يفعل ولا يترك الطفل مهملا (¬3) لا ناصر له (¬4) . # 15- وذكرت (رجلا) سرق مدي (¬5) شعير، ثم زرعه، ثم أقر بعد ذلك، ما عليه؟ # الجواب: إن قول أبي الشعثاء (¬6) PageV01P015 # -رضي الله عنه- في هذا أنه كان يرى الزرع للمتعدي، وعليه غرم المدي، وكان ~~أبو عبيدة -رضي الله عنه- يقول صاحب (¬1) المدي بالخيار، إن شاء ضمنه المدى ~~وترك النما، وإن شاء أخذ الزرع كله، وإليه ذهب الإمام عبد الوهاب -رضي الله ~~عنه- وبه كان يأخذ. # 16- وذكرت رجلا سرق شاة، فولدت له أولادا كثيرة، فأراد صاحبها أن يطلبها. # الجواب: في ذلك أن الشاة وأولادها لصاحبها، ليس بينهم في هذا اختلاف. # 17- وذكرت رجلا سرق من مطمورة (¬2) رجل مدين يزعمه (¬3) ، ثم استوعب ~~المطمورة، ولم يقر إلا بمدين. # الجواب: في ذلك إنما ضمن ما أخذ (¬4) ولا يضمن أكثر من ذلك. # 18- وذكرت رجلا قال: لفلان علي كذا وكذا (¬5) ولم يتشهده، إن كان يجب ~~عليه ما قال، حيث قال: لفلان علي كذا وكذا، ثم أنكر بعد ذلك، وقال: إنما ~~أستهزئ، [هل]يلزمه قوله أم لا؟ # الجواب: في ذلك (¬6) إن هذا /14ظ/شهادة، وعليه أن يؤدي ما سمع منه، وأما ~~قوله بعد ذلك "إنما ms04 أستهزأ" فلا يقبل منه ذلك. # 19- وذكرت رجلا أوصى بوصية، ولم يكن له أقرباء (¬7) إلا إخوته وأخته من ~~أبيه (¬8) ، كيف يصنع بهم؟ # الجواب: في ذلك إن كان أوصى لغيرهم ممن (¬9) لا قرابة له، فإنه يصير ~~للإخوة والأخت ثلث الوصية، وإن كان لم يوص لأحد بعينه، وإنما أوصى بصدقة أو ~~قال للأقربين، فإنما تعطى جميع الوصية للأخوة والأخت، للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، إن لم يكونوا ورثة، فإن كانوا ورثة لم يكن لهم شيء، [إذ] لا وصية ~~مع الميراث. # 20- وذكرت رجلا نزع ابنه من أمه وهو طفل (¬10) ، إن كان له ذلك أم لا؟ ~~وإن كان لأولياء الميت أن ينزعوا ابن أخيهم من أمه، وقد تعلق (¬11) بها ~~ذكورا أو إناثا؟ PageV01P016 # الجواب: في ذلك إن كانت الأم تزوجت؛ فللأب أن ينزع الولد من الأم (¬1) ، ~~ما لم يكن النزع هلاكا له؛ لأن الأم إذا تزوجت بطل حقها في الولد، وإن كانت ~~لم تتزوج فليس للأب أن ينزع الولد حتى يستغني عنها، والاستغناء (¬2) في ذلك ~~أن يصير إلى الحالة التي يقدر [أن]يأكل وحده، ويشرب وحده، ويتوضأ وحده، ~~فإذا بلغ ذلك كان مستغنيا، وكان للأب أن يأخذه. # 21- وذكرت تفسير هذه الآية { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على ~~سفر (¬3) أو جاء أحدكم من الغائط } (¬4) . # الجواب: في ذلك أما قوله: { أو كنتم على سفر } (¬5) إنما يريد أو كنتم ~~مسافرين، وقوله: { أو جاء أحد منكم من الغائط } (¬6) هذه كناية عن ذكر ~~الغذا (¬7) يقول: أو كان منكم هذا الغائط. # 22- وذكرت قال: طلقت امرأتي ثلاثا ثم سكت، فحنث. # الجواب: في ذلك أن هذا رجل أقر أنه طلق امرأته ثلاثا (¬8) ، يلزمه إقراره ~~جائز عليه. # 23- وذكرت رجلا باع جنانا، له شجر حين باع التين، فباعه بنسية إلى أجل. # الجواب: في ذلك إذا بلغ التين إلى الموقف الذي يجوز فيه بيعها بالنقد؛ ~~فإن بيعها بالنسية جائز، كلها جاز بالنقد، فبيع النسية جائز؛ لأنها ثمرة ~~معلومة وهي حاضرة، وأما الذي لا يجوز بيعه فالدين بالدين، وأما هذا فليس ~~(¬9) من ذلك، إذ كانت الثمرة وجاز ms05 بيعها بالنقد، فإن بيعها بالنسية جائز. # 24- وذكرت رجلا كذب،/15و/ هل ينتقض وضوءه؟ # الجواب: في ذلك أن الذي رأيناه في أثر أصحابنا (-رحمهم الله-) أن الكذب ~~الذي هو يحرم، فهو ينقض الوضوء. PageV01P017 # 25- وذكرت رجلا أراد أن يشتري بدرهم زيتا أو ثمرا أو نحو ذلك (¬1) وفلس ~~كرات، إن كان عليه الواجب أن يشهد على ذلك أم لا؟ # الجواب: في ذلك أنه ليس عليه في ذلك شيء، إنما أخص الله الإشهاد في بيع ~~هو شراء يخاف فيه التجاحد والاستحقاق أورد (¬2) التباعة، فأمر بالإشهاد ~~تحصينا للحقوق. # 26- وذكرت رجلا ذبح ثور وشد وثاقه حتى مات، وحل (¬3) الوثاق عليه، إن كان ~~يؤكل أم لا؟ # الجواب: في ذلك أن أكله مكروه؛ لأن هذا الرباط يعين على القتل. # 27- وذكرت رجلا له مال على آخر، ثم إن صاحب المال حلف للذي عليه الدين ~~بالطلاق أن يؤدي يوم العيد، ولكن استثنيا جميعا أن يمس الذي حلف امرأته، ~~فتراضيا جميعا. # الجواب: في ذلك (¬4) أنه لا يجوز له أن يمس، والذي اشترطا لا ينفعهما. # 28- وذكرت رجلا يقول: أن الله تعالى له يدان، وله لحية، وله شعر، وأنه ~~ينزل ويصعد، إن كان يشرك بذلك؟ # الجواب: إن هذا ليس بتأويل هذا قد (¬5) جاء وراء التأويل، وأثبت لله ~~المثل، فلا أراه إلا مشركا. # 29- وذكرت رجلا يعجبه شأن رجل وقوته وغناه (¬6) إلا أنه سارق سفاك، ~~ويقول: اللهم أصلح فلانا، إن كان يبرأ منه بذلك؛ لقوله: اللهم أصلح هذا ~~السارق؟ # الجواب: أنه لا بأس به (ما)لم يدع له بثواب على كفره، إنما قال اللهم ~~أهده، وهذا جائز، قد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم أهد ~~قريشا فإنهم لا يعلمون". # 30- وذكرت رجلا له دور وحوانيت، إلا أنه له غنم وإبل (¬7) ، وله من ~~يرعاها من خدمه، ثم أنه أراد شرب اللبن "إن كان" إذا جاء إلى غنمه وإبله، ~~أيتم الصلاة أم يقصر؟ # الجواب: في ذلك أنه يقصر موضع غنمه؛ لأنه إنما ميز إلى اللبن، وليس ذلك ~~(¬8) بوطن. PageV01P018 # 31- وذكرت رجلا أخذ على جنان رجل سماه (¬1) فإذا دخل ms06 الجنان فأكل ثمرا ~~إنما أراد بذلك الأجر لصاحب الجنان، وهو يعلم أنه يحب (¬2) الأجر إن كان ~~عليه شيء، أو غير صاحب الجنان إذا لقيه؟ # الجواب: في ذلك أنه لا يحل له ما صنع، ولا يجوز له أكل أموال الناس إلا ~~بإذن أهلها (¬3) . # 32- وذكرت/15ظ/ رجلا أبق منه غلامه، فأصابه سيده راقدا، فضربه بالسيف ~~فشقه (¬4) ، أيعتق بما صنع به سيده أم لا؟ # الجواب: في ذلك أنه لا يعتق بهذا، وإنما يعتق إذا تعمد المثلة، وأما ما ~~ذكرت على وجه الضرب فلا. # 33- وذكرت اليدين إذا وضع الرجل جبهته على الأرض فرفع رأسه، أين يضعهما ~~على الركبة، أم يحبسهما، أم كيف يصنع؟ # الجواب: أنه يضع على ما يمكنه إن شاء، أو أمهما، وإن شاء وضع أطراف ~~ركبتيه على مرفقيه، وتبقى ذراعاه (¬5) معلقة، وإنما يكره أن يبسط (¬6) ~~ذراعيه يفرشهما، ذلك هو المكروه خاصة. # 34- وذكرت رجلا قال له صاحبه: الله علي لتأكل، وقال له: عليك لتشربن، ولم ~~يشرب الرجل ولم يأكل، إن كان يجب عليه اليمين أم لا؟ # الجواب: أنه ليس فيه كفارة. # 35-وذكرت رجلا يقول أن الله لا يضل، وإنما ضل (¬7) الناس بقولهم، وكذبوا بذلك. # الجواب في ذلك: أنه قد أخطأ؛ لأن الله قال في مواضع (¬8) من القرآن: { ~~يضل من يشاء ويهدي من يشاء } (¬9) فالله يهدي أولياءه ويعينهم ويوفقهم، ~~ويضل (¬10) أعداءه ويخذلهم. # 36- وذكرت رجلا قال الله خلق كل شيء، إلا ما يكون من هذا العود، أو من ~~هذا الحجر، ما منزلته إن كان مشركا، أو أي منزلة يضاف إليها؟ PageV01P019 # الجواب: إن هذا مشرك؛ لأن هذا ليس مما يحتمل التأويل، إنما رد هذا ~~القرءان نصا، وإنما هذا مرتد إلى ملة لم تزل. # 37- وذكرت ثمار الأجنة التي يضعون النصارى والصابين [في]الكنائس، معنا ~~تباع وتنفق, إن كانت تشترى أم لا؟ # الجواب: أنها تشترى؛ لأن أهلها جعلوها للكنائس، وتنفق أثمانها على ~~الكنائس، فبيعها جائز. # 38- وذكرت رجلا له عيار وليه، فيكريه لمن أراد أن يكتال به، إن كان له ~~ذلك أم لا؟ # الجواب: إن ذلك مكروه. # 39- وذكرت رجلا قال لامرأته ms07 أنت طالق إن لم أحبلك المرة، كيف القول فيه؟ # الجواب في ذلك: يطأها وطية واحدة ثم يعتزلها، فإن حملت فهو الذي قال، ولا ~~شيء عليه، وإن حاضت ولم تحمل، فقد وقع عليها الطلاق الذي قال، إن كان واحدا ~~فواحد، وإن كان ثلاثة، فثلاثا (¬1) . # 40- وذكرت رجلا أقر بحق عليه، وأشهد عدولا مزكين على ذلك الحق أنه ~~عليه/16و/ مع إقراره، عند قاض (¬2) من قضاة المسلمين، فأمره القاضي بغرم ~~ذلك الدين، فأبا وامتنع من ذلك، وحلف أن لا ينصف من نفسه، وكابر وسل السيف ~~والرمح والسكين، وهو يريد لا يمتنع، ويحلف لا يؤد (¬3) وهو... (¬4) حتى ~~ضربه الرجل بحجر فشجه، ونقل العظام من تلك الضربة ثم قام يطلب حقه، هل يجب ~~له من ذلك شيء أم لا، أرأيت إن وجب عليه شيء أهذا خطأ أو عمد، وكيف تفسير ~~هذا وما أشبهه؟ PageV01P020 # الجواب: في ذلك إذا كابر وأبى أن يعطي ما عليه من الحق فلا يجوز له (¬1) ~~قتاله على هذا؛ لأن الذي عليه من المال هو دين، وليس هو حاضرا قبضه (¬2) ، ~~فيجوز عليه قتاله، إنما هو دين، ولا يجوز القتال على الدين، إنما لصاحب ~~الدين أن يستعذر عند السلطان، هو الذي يعد به لزوما وينفد ما ينفد الغريم ~~على الغريم، وإن كابر السلطان ودافعه بالسلاح، كان للسلطان (¬3) مدافعته ~~وقتاله في وقت معاندته للحق، وليس إنما دفعه السلطان وأمر بقتاله بموضع منع ~~المال، وإنما قتاله بموضع منعه الطاعة، وهذا جنس من المحاربة، وإنما يقاتله ~~السلطان إذا (¬4) دافعه ومنعه من أن (¬5) ينفد عليه الحق باللزوم، وغيره من ~~وجوه الحكومة، وأما صاحب المال فليس له من ذلك ما للسلطان؛ لأنه إذا منعه ~~له لم يكن ذلك محاربة؛ لأنه ليس مال قائم بعينه، إنما هو مال مضمون، ~~والمضمون لا يقاتل عليه. # 41- وذكرت جماعة صبيان يلعبون وهم أطفال وبلغ، حتى نزعت عين واحد منهم، ~~ولم يعرف من نزعها، ما الذي له في ذلك؟ # الجواب: إذا لم يعلم العاقل بنفسه، كانت دية العين على عاقلة الذين حضروا ~~من الأطفال والبلغ، بعد ms08 أن صح أنه قد علم أنه قد لعب معهم وهو صحيح العين، ~~ثم افترقوا وهي دهية (¬6) ، فإذا صح هذا لزمهم دية عينه على عاقلتهم. PageV01P021 # 42- وذكرت رجلا زكاه رجل عندي ولم أعرفه، هل يجوز لي أن أزكيه عند القاضي ~~بتلك التزكية أم لا؟ وأنا لم (¬1) أعرفه إلا بتزكية من زكاه عندي، فمن فعل ~~ذلك زكا رجلا لم يعرفه، إلا أنه زكاه عنده (¬2) ثقة، وزكاه هو عند القاضي، ~~كيف بذلك، وكيف تفسير هذه المسألة؟ # الجواب: إن التزكية لا تجوز إلا بإخبار الرجل/16ظ/، والاطلاع على حالته ~~وأمانته، ليس يكون ذلك بالخبر، ولا تزكية من زكاه لك، حتى تعلم ما وصفت لك ~~من حسن حاله وأمانته. # 43- وذكرت رجلا حلف بالطلاق لا يحلف به أبدا، ثم حلفه رجلا بالطلاق ~~صاغرا، ألا يسرق، والرجل سارق ثم سرق (¬3) ما حاله؟ # الجواب: إنه حانث في أول ما حلف اليمين الأول، حين حلف لا يحلف بالطلاق، ~~فيه حنث حيث حلف بهم أولا، وينفعه ما حلف به وهو صاغر؛ لأنه عقد اليمين ~~الأول ولا يحلف بالطلاق ولم يشترط، إلا أن يكره أو يقصر، فلما عقد اليمين ~~على غير شرط لزمه اليمين الأول دالا به أو صاغرا. # 44- وذكرت ضالة (¬4) من الحيوان، هل تنفق على الفقراء إذا لم يوجد (¬5) ~~صاحبها؟ وكيف الأمر في ذلك؟ وهل يجوز لراعيها حلبها أو جزها، أو هل هي حلال ~~لمن كانت عنده إذا كان فقيرا أم لا (¬6) ؟ # الجواب: إن حكم الضالة أن يعرف بها سنة، فإن لم يجد لها صاحبا صدقها على ~~المساكين، فإن كان الذي وجدها فقيرا فهو واحد من الفقراء، وأما ما ذكرت من ~~لبنها ونفقتها فإن ذلك يرفع (¬7) إلى السلطان، فيأمره في ذلك بما يرى فيه ~~من المصلحة من إجازة أو غير ذلك (¬8) . # 45- وذكرت الجرح إذا انتقض على صاحبه زمانا، هل لصاحبه شيء أم لا؟ # الجواب: إن كل ما جاء من الجرح على الجاني؛ لأنه بسبب الجناية. PageV01P022 # 46- وذكرت أرضا أحرثها رجل، ثم جاءه رجل يزعم أنه سبق صاحبه بذلك، وشهد ~~له بذلك شهود، هل ms09 يحكم له أم لا؟ # الجواب: إن كانت أرضا (¬1) لم يحطها حائط، ولم يحزها حائز، فهي لمن سبق ~~إليها وحازها، وإن كان هذا المدعي هو الذي حرثها فهي له، ويبطل حرث هذا، ~~وإن كان الذي حرثها هو الذي سبق إليها فهي له، وإن كان من سبق إليها غير ~~هذا، فالذي سبق أولى بها وهو المحتاط، ويحكم له بها إذا جاء يطلب. # 47- وذكرت من حلف صاغرا بالطلاق، أو بالعتق، أو غلب على ذلك، وقهر وضرب ~~وهدد، أو حلف له إن لم (¬2) يحلف ليضربن ضربا، فحلف على هذا فحنث، هل يفرق ~~بينه وبين امرأته أم لا؟ ويعتق رقيقه؟ # الجواب: إن هذه القهرة التي (¬3) ذكرت لم توضح كيف هي، إن كان إنما قهره ~~بخوف القتل، ثم طلق، فلا طلاق عليه، وإن كان إنما هدده (¬4) بغير القتل، ~~بضرب لا يخاف به القتل ولا تلف عضو من أعضائه، فالطلاق/17و/ يلزمه، وإن كان ~~لم يقهره على أن يطلق، إنما قهره على أن يحلف على شيء ألا يفعله، فلا أرى ~~له أن يفعل ذلك، فإن حلف بالطلاق يلزمه قهره بقتل أو بغيره؛ لأنه في هذا ~~الباب لم يقهر على الطلاق، إنما قهره على اليمين (¬5) أن لا يفعل، ثم صار ~~بعد اليمين كمن لا قهرة عليه، وإن فعل بعد ذلك لزمه الحنث، ووجب عليه ~~الطلاق. # 48- وذكرت النحلة إذا اشترطها الأب أو الأخ، ثم مات المتزوج، ثم أراد ~~الرجل أن يقاطع ابنته بدينه [هل له]ذلك أم لا؟ وقد أبت الابنة ذلك، أرأيت ~~إن قالت (¬6) له قبل أن يقبض خذها من رأس المال، هي لك حلال، ثم بدا لها ~~بعد ذلك، هل لها ذلك أم لا. PageV01P023 # الجواب: إن كانت النحلة قبضها الولي (¬1) ، إن كان الأب هو الذي قبضها ~~(¬2) ، وكان محتاجا فهي له، وإن كان إنما قبضها (¬3) أخ، أو ولي غير الأب، ~~فليس له فيها شيء، وهي للجارية، إلا أن تكون (¬4) أعطتها (¬5) الولي فهي له. # 49- وذكرت من أعطى صدقته أو عشره لأحد من عمالنا، ثم تحول إلى غيره من ~~عمالنا، هل له ms10 ذلك أم لا؟ # الجواب: إن كان تحويله إنما هو تحويل نقلة انتقل بوطنه إلى عامل آخر ~~فجائز، وقد مضى ما كان (¬6) أدى، ويستقبل ما كان يؤدي لعامل آخر، وإن كان ~~لم يتحول بالنقلة، وإنما تحول عن عامله عنه، إنما وجد نحو ما يعيب أو يغضب ~~على العامل، فليس له ذلك، وقد لزمته وتامل (¬7) مما عقد له الإمام، وعليه ~~السمع والطاعة، إلا أن يأتي حدث واضح فيرفع ذلك إلى الإمام. # 50- وذكرت امرأة لها ولد صغير، له أربعة أشهر أو أقل، قالوا لها أولياء ~~اليتيم أعط ما أخذت من زوجك لولدك، قالت: أعطيته له، ثم إنها تقول ناقة ~~فلان و (¬8) شاة فلان، حتى كبر الغلام ووجب عليه الصوم، ثم إنها قالت ~~أعطيته ذلك، ولم يقبل عليه أحد من أوليائه، إن كانت هذه عطية نافذة أم لا؟ # الجواب: إن العطية جائزة، ولا يحتاج [فيها] إلى قبض، وإنما يحتاج إلى ~~القبض في عطية الأب خاصة، وأما (¬9) ما كان (من) غير الأب من الأم أو (¬10) ~~غيرها؛ فالعطية جائزة بقبض أو غيره. PageV01P024 # 51- وذكرت من أتم عشرة أقفزة (¬1) قمحا؛ أعليه الأداء بذلك القفيز الذي ~~أتم به من القمح أم لا؟ وعلى العدس والجلبان الأداء بالشعير والقمح والعدس ~~بقدر قفيز أو أكثر. # الجواب: إن القمح والشعير يتم بعضهما بعضا ويصير بعضها إلى بعض. # 52- وذكرت عبدا بين رجلين كاتبه أحدهما بعشرين دينارا، أنكر ما/17ظ/ كان ~~حيث كاتب نصفه، هل يلزمه ما أدخل في العبد من المكاتبة أم لا؟ # الجواب: إن المكاتبة عندنا عتق، والمكاتب حر، وقد أفسده الذي كاتبه؛ فإن ~~كان الذي كاتبه موسرا فهو ضامن لسهم شريكه، وإن كان معسرا فالعبد يسعى ~~للآخر في نصف قيمته (¬2) بالغا ما بلغ. # 53- وذكرت امرأة قذفت امرأة أو رجلا ثم إنها احتجبت في منزلها ولم تخرج، ~~أو يكون عليها دين؛ هل للسلطان أن يأمر بإخراجها بوليها، أو يأخذ من النساء ~~إن لم يكن ولي؟ # الجواب: إن كانت امرأة وجب عليها حد أو شيء (¬3) من الحقوق كما وصفت؛ ~~فللسلطان أن يخرجها حتى ينفذ ms11 فيها (¬4) حكم الله، إلا أن تكون لم تصح فيكون ~~السلطان يأمرها أن تخرج أو تستخلف من يخاصم مكانها. وأما أن تكون تمنع ~~نفسها لا تخرج ولا تستخلف لا تترك على ذلك. # 54- وذكرت (رجلا) قال للآخر: حملتك إلى بيت الله إن لم أفعل كذا وكذا فحنث؟ # الجواب: إن عليه أن يحج به إن هو طاوعه ووجد إلى ذلك سبيلا، وإن لم يقدر ~~على ذلك فخاف الفوات فعليه بدنة يهديها. # 55- وذكرت من حلف وقال: كل شيء له من ماله صدقة لوجه الله ثم حنث؟ # الجواب: إن عليه أن يتصدق بعشر ماله. # 56- وذكرت من قال: الحلال علي حرام؟. PageV01P025 # الجواب: إن كان نوى امرأته فعليه كفارة يمين، وليس له أن يحرم ما أحل ~~الله له. # 57- وذكرت الجدة أترث مع أب الابن أم لا؟ # الجواب: إن الجدة لا يحجبها عن الميراث. # 58- وذكرت امرأة قالت لزوجها: كل مالي عليك صدقة (¬1) ، إن قلت: كذا وكذا ~~ثم حنثت؟ # الجواب: أن هذا لا يجوز وهذا مخاطبة ولا يلزمها، وليس ذلك من طريق ~~الإيمان فليلزمها ما يلزم في المهر. # 59- وذكرت رجلا ملك جارية فحبلت قبل أن يقتضيها (¬2) وهل له أن يقتضيها ~~ويبتني بها أم لا، مخافة ما (¬3) في بطنها؟. # الجواب: أنه له أن يقتضيها إن لم يخف على الولد، مع أنه إذا قصد رجونا ~~ألا يكون على الولد من ذلك مؤنة إن /18و/شاء الله. # 60- وذكرت رجلا تزوج امرأة في عدتها عمدا، ثم حبلت منه فولدت ثم ماتت، هل ~~لزوجها الميراث، أو الولد منها، أو ولد غيره؟ # الجواب: أنه ليس بزوج لها، وليس له منها الميراث؛ لأنها ليست بامرأته ~~(¬4) ، فلا يرث منها شيئا، والميراث يصير لولدها. # 61- وذكرت رجلا جرح آخر في ظاهر كفه من أوله إلى آخره، ولم يبدل منه إلا ~~إصبعا واحدة؛ هل له الجرح والإصبع أم لا؟. # الجواب: أنه ينظر إلى دية الإصبع والجرح أيهما أكثر، فيأخذ (الأكثر) عليه ~~ويسقط الأقل؛ لأنها جناية واحدة يدخل الأقل في الأكثر، إذا كان البطلان في ~~العضو الذي فيه الجرح. # 62- وذكرت رجلا دخل ms12 حرمة رجل بعد صلاة العشاء أو قبل الفجر، هل عليه حد ~~أم أدب؟ وإن أصر في ذلك هل يبرأ منه أم لا؟ # الجواب: أن عليه الأدب إن رأى السلطان ذلك، والأدب يكون باللسان وبالحبس ~~وبالضرب، أو نحو ذلك على ما يرى السلطان، وليس في ذلك وقت معروف، وأما ما ~~ذكرت: هل يبرأ منه؟ فإنه يؤمر بالتوبة فإن تاب لم يبرأ منه، وإن أصر برئ ~~منه بالإصرار. PageV01P026 # 63- وذكرت رجلا صلى على ميت هل عليه توجيه؟ أو (¬1) توجيه صلاة العيدين؟ # [الجواب:] ففيهما التوجيه مثل سائر الصلاة. # 64- وذكرت هل لرجل يحمل (¬2) عشر ماله إلى أرض بعيدة لغيره (¬3) عن موضع ~~حصاده، وما حد منزله وهو منتجع صاحب عمل، وأين يقضى عشره، وأين يكون منزله؟ # الجواب في ذلك: أن عليه أن يقضي عشره موضع وطنه إذا كان متقارب الموضع، ~~وإذا كان زرعه في بلدة ووطنه في بلدة بينهما سفر ناء فإنما يجب عليه أن ~~(¬4) يؤدي عشره في موضع زرعه. # 65- وذكرت رجلا أملك (¬5) ابنته بمحضرتك فغاب الزوج ولم يدر أحي أم ميت، ~~فهم أبو الجارية فأملكها رجلا آخر، فشكوا إلى أولياء المملك المسافر عن ~~امرأة أخيهم، فسألت الرجل أن يفرق بين الجارية وبين صاحبها، فأبى وأصر، ~~وسألت كيف الحكم في ذلك؟ وهل لأخ المسافر أن يخاصم عليها وقد سئل رفعها ~~(¬6) إلينا فيما زعمت؟ # الجواب: لا يعد في الخصومة إلا المملك أو وكيله، فإن لم يكن للغائب وكيل ~~لم يكن للسلطان، ورد حكم ذلك إلي؛ فأما إن توقف الخصومة من ليس بوكيل، أو ~~يؤخذ حق لغائب لا يدرى أيطلبه أم يدعه، فليس للسلطان أن/18ظ/ يوقف ذلك ولا ~~ينظر فيه، والنكاح في (مثل) هذا مثل سائر حقوق الناس. # 66- وذكرت رجلا تصدقت عليه امرأته بحقها في مرضها ولم يعلم ذلك إلا هو، ~~ثم توفيت ولم يعلم الورثة في ذلك شيئا، إن كان يلزم الزوج شيء من ذلك؟ # الجواب: في ذلك لا يجوز (¬7) ما تصدقت به في مرضها الذي ماتت فيه؛ لأنه ~~بمنزلة الوصية للوارث. # 67- ذكرت رجلين تخاصما عند صاحب ms13 سجلنا حتى أراد أن يقضي بينهما، فأراد ~~أحدهما أن يقوم عنه إن كان له ذلك أم لا؟ PageV01P027 # الجواب في ذلك: أنه ليس له أن يرتفع عن ذلك الحاكم الذي اختصما إليه إلا ~~أن يكون الإمام الذي فرق ذلك الحاكم ينقله إلى حاكم غيره، وأما من غير ~~الإمام فليس له النقلة عنه حتى يفصل حكمه بينهما، إذا كان ذلك الحاكم ~~مستعملا عليهما، فإذا لم يكن مستعملا عليهما جميعا، فالذي لم يستعمل عليه ~~بالخيار. # 68- وذكرت (رجلا) جرح فبلغ قياس (¬1) (جرحه) كاملا في الطول والعرض، ما ~~جابة (¬2) قدر ثقبة إن كان يعطى بها أو يعطى بقدر ما بلغ؟ # الجواب: أنها إن نفذت من موضع واحد قليلا أو كثيرا، فهي نافذة بقياسها ~~تام، وديتها دية نافذة. # 69- وذكرت رجلا حضرته الصلاة وهو في فلاة من الأرض وعليه خف ضيق، وليس ~~معه من يخلعه له، ولم يقدر على خلعه؛ فهل يقطعه بالسكين إن قدر عليه، أو لم ~~يقدر على السكين ما الذي يسعه، أو يتوضأ وضوء الصلاة، أو يتيمم بعدمه، أو ~~ما يسعه؟ # الجواب: أن عليه نزع خفيه أو يقطعه، ولا يجوز أن يدعه على قدميه؛ لأن ذلك ~~نقصان الوضوء، وليس في كون الخف على قدميه ما يجعل له عذرا في نقصان ~~الوضوء، إلا أن يكون كما زعمت ليس عنده ما يقطعه به، ولا يقدر على نزعه، ~~فإذا وقف هذا الموقف كان العذر قائما، وكان عليه أن يتوضأ الوضوء الظاهر ~~كله، إلا الرجلين فإنه ممنوع منهما، وإن تيمم بعد الوضوء كان حسنا ولا أراه واجبا. # 70- وذكرت رجلا ضمن صداقا عن ابنه كذا وكذا، فأكمله ملكه على ذلك الشرط ~~لما حضر تزويجه. فإن زاد عليه رأسا ولم يكن ذلك الرأس في رأس الفريضة (¬3) . # 71- وذكرت رجلا وقعت آفة في بصره وهو أعمى وينذر/19و/ الناس في منافع ~~الدنيا، هل يجب عليه الحج مع علة بصره؟ # الجواب: إذا كان ميسرا فعليه الحج؛ لأن ما أصاب بصره من الآفة (¬4) لا ~~يزيل عنه فريضة الحج؛ لأنه لا يعد(م) المسير وإن كان بصره ms14 قد اعتل. PageV01P028 # 72_ وذكرت جارية ادعت أنها لا تتزوج، وبقي لها على زوجها من عاجلها درهم ~~وهي مملكة، ثم أنهما ارتفعا إلى القاضي فأجل لهم المملك سنة، فلم يأت إلا ~~بعشر الصداق أو سدس أو ثلث أو شيء قليل، ولا يقدر أن يتم (¬1) صداقها. إلى ~~كم يجوز له يتعلق بالمرأة لا يفارقها، ولا يأتي بصداقها؟ وقالت المرأة أنا ~~لا أصبر في يد هذا الرجل إلا أن يأتي بعاجل صداقي كله، وقد غرها في بدء ~~إملاكه أن يعطيها صداقها؛ فلم يستبق لها بعده عند عقدة النكاح. وعنه إن لم ~~يذكر لهم (¬2) الأجل ولا النقد إلا أنه اشترطوا عليه العاجل إلى تزويجه ~~والآجل إلى حين. # الجواب: أن للمرأة أن تمنع نفسها منه حتى يعطي لها نقدها، وليس في ذلك ~~وقت يضرب ولا أجل يؤجل، إنما هو ما يجد الزوج ولكن إن أرادت المرأة أن تطلب ~~منه نفقتها وكسوتها كان لها ذلك واجبا عليه، يقوم إليها بقدر ما يجد، ولا ~~يصل إليها حتى يعطي لها نقد الذي يجب لها (¬3) وليس لها في ذلك خيار؛ لأنه ~~ليس من وجه الفرقة في شيء. # 73- وذكرت رجلا أملك جارية ثم إن الجارية أنكرت ذلك، وأنكر الأولياء ~~إملاكها، وكلفه القاضي البينة، ثم أتى بشاهد واحد بنكاحها ورضاها نكاحه، ثم ~~إنه قال للقاضي: حول هذه الجارية واجعلها في يد الأمناء، فإن هؤلاء القوم ~~أفسدوها علي، ولولاهم لرضيت بي. فهل تنزع على يد القوم، وتجعل في يد ~~الأمناء حتى يأتي شاهد آخر؟ # الجواب: ليس له أن يحولها عن وليها إلا أن تكون تحت زوج آخر، فادعى هذا ~~فيها فإنها تحول وتوضع على يد الأمين، ويحال بينها وبين هذا الزوج الذي هي ~~في يده، ولا يترك حتى يستقصي (¬4) دعوى هذا المدعي. PageV01P029 # وأما إن لم (يكن لها) (¬1) زوج، إنما هي في بيتها وموضع حرمتها؛ فليس ~~تخرج من موضعها، وإنما يؤخذ عليها حميل*/ أن يرى في موضع الخصومة ولا يحال ~~بينها وبين وليها. # 74- وذكرت شهادة المعلم، وهو يعلم الصبيان بكرا الشهور، فهل تجوز ms15 شهادته ~~على هذا/19ظ/ الحال. فإن قلت: لا تجوز (¬2) ، فهل تجوز شهادته، أو (¬3) ~~يبرأ منه المسلمون، وعنه إن تاب ولم يتنصل (¬4) مما أخذ، وعنه إن اشترى ~~المداد والأقلام، فقال لأولياء الصبيان: أنا أبيع منهم (¬5) المداد ~~والأقلام، وأجعل قعودي معهم حسنة لله، فهل له في ذلك سعة أم لا؟ # الجواب: أن ما أخذ (¬6) المعلم لا يجوز له ولا يحل، وكل (¬7) ما اشترط في ~~ذلك فاسد، وشهادته على هذا الوجه ساقطة؛ لأنه اشترط ما لا يحل له شرطه إلا ~~أن يكون لم يشترط على تعليم القرآن، واشترط الأجر على جلوسه لأدبهم ~~ولتعليمهم الخط، فإن كان هكذا فهو جائز لا بأس عليه، وأما الذي ذكرت من ~~الولاية والبراءة، هل يتولى أم يبرأ منه؟ فإن هذا مما اختلف الناس فيه ~~بالرأي، ولا أراه تجب به البراءة، والله أعلم. # 75- وذكرت رجلا لا يقدر لامرأته على ما تأكل وتلبس من القطن والكتان، إلا ~~أنه يقدر على تلبسه ملبسه تعتصر (¬8) ، وشعير تعيش به، وأرادت الانتزاع ~~منه؛ فهل تنزع منه أم لا، وهي منعمة أو مترفة، وهي ميسرة (¬9) في مالها أو ~~غير ميسرة (¬10) ؟ PageV01P030 # الجواب: أن عليه قدر ما يجد (¬1) من قطن أو كتان أو صوف أو تليس؛ لأن ~~التليس*/ والصوف قد يلبسهما الصالحون، فليس عليه إلا قدر ما يجد، وكذلك ~~عليه في الطعام قدر ما يجد من أكله، والشعير ليس عيبا من أكله. فاحمل على ~~كل أحد قدر ما يجد (¬2) . # وأما الذي ذكرت من المرأة إذا كانت منعمة أو مترفة فليس ينظر في ذلك إلى ~~نعمتها أو ترفها، ولا تحمل الزوج أكثر من طاقته. # 76- وذكرت قوما قتلوا مؤمنا (¬3) ، ثم إنهم أعطوا الحميل الراجل، فهرب ~~المحمول عنهم (¬4) ، وهن الحملاء فوجلوا أن يأتوا بأصحابهم فلم يأتوا بهم، ~~فقالوا لأولياء القتيل: قد فرطوا في أصحابهم، فقال الحملاء: لا نقدر عليهم، ~~وقد دخلوا لنا بلدة لا نقدر عليهم، فأيسنا منهم. وقد كان الحملاء اشترطوا ~~على أنفسهم إن لم يأتوا بهم "فما لزم المجنيين لزمهم (¬5) ، وإن لم يظنوا ~~لابد أنهم أن يوفوا بهم. # الجواب: ms16 أنه ليس على الحملاء من تباعة الدم شيء، وإنما عليهم تباعة ~~الحمالة يؤخذون بها حتى يأتون (¬6) بالرجال، هذا الذي عليهم/20و/، وليس ~~يعذرون (في) مغيبهم ولا في حضورهم ويحبسون حتى يأتون بهم. # 77- وذكرت رجلا قال: لا يخاصم إلا عند الإمام، فقال له القاضي: ليس لك ~~(¬7) ذلك، فحكم عليه، ثم إنه كتب إلينا بقضيته، فحكم عليه لما رددت من ~~الجواب، فقال له الرجل: أنا لم ائتمنك على نفسي في هذه القضية فقد اتهمتك ~~بها؟! ولم أحضر كتابك، أو لم تدفع إلى الإمام كتابا؟!. PageV01P031 # الجواب: في ذلك أن العامل في هذا غير متهم، وليس للخصم في هذا على العامل ~~حجة؛ لأن العامل حاكم وهو الذي يكتب بما وقع عنده من الخصومة والحجج، وهو ~~المدعى على ذلك. # 78- وذكرت رجلا كان (عنده و) له طفل، وقد ورث من أمه مالا، إن كان يجب ~~الحج على أبيه بمال أولاده (¬1) أم لا؟ # الجواب: في ذلك أن المال هو للولد وليس للأب من ذلك إلا الأخذ على قدر ~~حاجته، وأما الحج فليس يجب على الأب من ذلك المال؛ لأن المال إنما هو للولد ~~وليس للأب. # 79- وذكرت ما يجب به الحج على الرجل من المال؟ # الجواب: أن القدر فيما يجب به الحج ليس هو موقتا يحد ذلك، إنما هو على ~~قدر الطاقة وبعد الطريق، إنما هو اجتهاد الرأي وحسن النظر وليس لذلك حد. # 80- وذكرت رجلا له مال كثير فذهب المال من يده؟ إن كان يلزمه الحج من بعد ~~ذهاب المال (¬2) . # الجواب: إن الحج قد لزمه. # 81- وذكرت الغارمين هل لهم نصيب من الحقوق أم لا؟ # الجواب: أن لهم من الحقوق ما للفقراء؛ لأنهم فقراء. # 82- وذكرت رجلا قال: الحلال علي حرام، وقد نوى فيه المرأة ألا يفعل ثم ~~فعل ولم يمس، ولم تمض أربعة أشهر؟ # الجواب: أنه إذا نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق، وإن لم ينو عددا من ~~الطلاق فعليه (¬3) تطليقة أنه قد نوى الطلاق، وإن كان لم ينو بذلك الطلاق ~~فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين إن كان ms17 عنده ما يطعم، أو صيام ثلاثة ~~أيام وليس عليه في هذا إيلاء. # 83- وذكرت رجلا ترك ما يرث وقد علم عدد حصته ولم يعلم كذا وكذا دينارا أو ~~دراهم، ثم رجع في ذلك إن كان له ذلك أم لا؟ # الجواب: إن كان علم أن له سهما من كذا وكذا سهما، فعلم أن له سدسا أو ~~ربعا أو ثلثا أو نصفا أو جزءا منها؛ فهو جائز، ولو لم يعلم ما عدده دينارا ~~ولا درهما، وإن لم يعلم ذلك وادعى الجهل فلا يلزمه بجهل. PageV01P032 # 84- وذكرت رجلا حلف بطلاق امرأته لا يأتيه شهر - سماه - إلا وقد ارتحل، ~~هل يدخل فراشه/20ظ/ أم لا؟ # الجواب: ألا يقرب امرأته (¬1) حتى يفعل ما حلف (¬2) عليه، وأما الفداء ~~الذي ذكرت إن افتدت منه امرأته فقبل فداها فإن الفداء يلزمه. # 85- وذكرت رجلا استعمله قومه إن كان له أن ينظر في الحقوق أم لا؟ # الجواب: إن القوم ليس لهم أن يولوا إليه وإنما الاستعمال إلى الإمام، ~~فإذا استعمله الإمام لم يكن له أن ينظر في الحقوق إلا برأي الإمام ومشاورته ~~(¬3) ، فما أمره به في ذلك أنفذه. # 86- وذكرت عن كم من المال ما يأخذ الرجل المسكنة؟ # الجواب: إن كان عنده ما يكفيه من المال (قوت) سنة في نفقته وكسوته وما ~~يحتاج إليه، فإن هذا ليس بفقير، ولا يكون له أخذ المسكنة، وإن كان ليس عنده ~~قوت سنة فله أن يأخذ المسكنة وهو فقير. # 87- (¬4) ذكرت رجلا كانت له امرأة ميسرة، إن كان له أن يأخذ المسكنة أم لا؟ # الجواب: إنه ليس له سبيل إلى مال امرأته وموقفه منه كموقف غيره وليس نحرم ~~له المسكنة لذلك. # 88- وذكرت رجلا من أهل الولاية ليس هو بورع إن كان يعطى من الحقوق شيئا ~~أم لا (¬5) ؟ # الجواب: إنك قلت كلاما (¬6) ليس لك أن تقوله، زعمت أنه من أهل الولاية، ~~ثم قلت: إنه ليس بورع، فهذا ليس لك أن تقوله؛ إنما ليس بورع من لم يكن ~~وليا، فأما الولي فليس لك أن تقول ليس بورع؛ لأن الولي ليس لك ms18 منه إلا ما ~~ظهر، ولم يظهر لك منه إلا خيرا، وبذلك توليته. # 89- وذكرت ملاك الأمة كيف هو؟ PageV01P033 # الجواب: إن ملاك الأمة (¬1) كله واحد، أمة كانت أو حرة، وإنما الملاك ~~بولي وشهود وصداق قليلا كان أو كثيرا، وليس بين ملاك الأمة والحرة فرق، ~~العقد فيه واحد. # 90- وذكرت رجلا قال لرجل اشتر لي دابة بكذا وكذا، وأنا أربحك كذا وكذا ~~(¬2) ، إن كان يجوز ذلك أم لا؟ # الجواب: إن كان قال له: اشتر لي فإن الشراء لهذا، وليس للمشتري ربح ولا ~~حق؛ لأنه إنما قال له اشتر لي فصار موقفه موقف الوكيل، وإن كان إنما قال: ~~اشتر لنفسك وأنا أربحك، فلا أرى بهذا بأسا. # 91- وذكرت رجلا اشترك مع الآخر في زرع، لأحدهما الزريعة، وللآخر الدابة، ~~فأراد صاحب الزريعة أن يخرجها من تلك الزريعة، هل له ذلك أم لا؟ (¬3) # الجواب: إن الزريعة لصاحبها ليس لصاحب الزوج (¬4) قليلا ولا كثيرا (¬5) ، ~~وإنما له إجارة (¬6) دابته على صاحب الزريعة. # 92- وذكرت رجلا خرج من عند أبيه يطلب رزق الله، فأصاب مالا كثيرا/21و/، ~~وأراد أبوه أن ينزعه منه (¬7) ، إن كان له ذلك أم لا؟ # الجواب: إن حكم هذا مثل حكم غيره من الأولاد، يجوز للأب أن يأخذ من ماله ~~على قدر حاجته غير مضار. # 93- وذكرت رجلا ضرب رجلا، واستوجب عليه المضروب الدية، وليس للفاعل مال ~~وهو تحت أبيه، إن كان يلزم الأب ذلك أم لا؟ # الجواب:إن كان ضربه متعمدا فإنما الحق عليه خاصة، وليس على أبيه، ولا على ~~عاقلته من ذلك شيء؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد، إنما تعقل الخطأ. # 94- وذكرت قوما رحلوا عنهم إخوتهم وتركوهم، ولم يحبسهم عنهم إلا الضعف، ~~فتباعدوا عنهم مسيرة يوم، إن كان يعطى لهم شيء أم لا؟ PageV01P034 # الجواب: إن كانوا فقراء فلهم من الحقوق ما للفقراء، وليس في ارتحال ~~إخوانهم عنهم ما يوجب لهم حقا، ولا إذا كانوا معهم ما يبطل الحقوق، وإنما ~~ينظر (¬1) إلى حالهم، وإن كانوا فقراء كان لهم الحق، وإن لم يكونوا فقراء ~~فلا حق لهم في الزكاة. # 95- وذكرت بلوغ الجارية، ms19 إن كانت تبلغ بالشعر دون الدم أم لا؟ # الجواب: إن البلوغ له (¬2) علامات: منها الدم، ومنها الشعر، ومنها تكعب ~~الثديين، فإذا ظهر منه(ا واحد) فهو بلوغ. # 96- وذكرت نكاح الأطفال إن كان يسع أم لا؟ # الجواب: إن نكاح الأطفال إذا عقد الولي فهو تزويج، ولهم الخيار إذا بلغوا. # 97- وذكرت رجلا قال: سود الله وجهه إن فعل كذا وكذا، ثم فعل. # الجواب: إنه ما أرى في هذا كفارة؛ لأنه إنما (¬3) دعا على نفسه. # 98- وذكرت رجلا كانت له امرأتان إحداهما ميسرة، إن كان يعطى للتي ليس لها ~~شيء (¬4) دون زوجها أم لا؟ # الجواب: إن كان الزوج فقيرا يعطى وتعطى تلك الفقيرة، وليس مال تلك ~~الميسرة مما يحرم هؤلاء حقهم (¬5) (من الحقوق)، وإن كان الزوج ميسرا لم يعط ~~للفقيرة شيئا من الحقوق؛ لأن زوجها ميسر، وعليه رزقها. # 99- وذكرت رجلا قال للعبد عند وفاته: أنت ابني، إن كان يرث أم لا؟ # الجواب: إن كان العبد له نسب معروف من أب معروف (¬6) ولد على فراشه لم ~~يجز قول المولى: إنه ابني، ولا يثبت له نسبه إلا أن يعتق بإقراره، ولا يثبت ~~له نسب ولا ميراث (¬7) ، وإن لم يكن للعبد نسب معروف، ويمكن أن يكون ابنا ~~للرجل؛ فإن إقراره جائز،/21ظ/ ويعتق ويثبت نسبه (¬8) ، وتجب له الميراث، ~~ويصير مثل سائر أولاده. PageV01P035 # 100- وذكرت رجلا قال عند وفاته: ليس لي من مالي شيء؛ إن كان يجوز له شيء أم لا؟ # الجواب: إن كان أقر بالمال (¬1) لأحد، فقال: كل مالي، أو قال: كل ما في ~~يدي فهو لفلان ليس لي فيه شيء، فإقراره جائز في ظاهر الحكم، وإن كان لم يقر ~~لأحد بعينه إنما قال: ليس لي شيء من مالي، فليس في هذا ما يجب فيه حكم ولا ~~حق؛ لأنه لم يقر لأحد بحق (¬2) . # 101- وذكرت رجلا ترك سيفا، وترك سراجا، إن كان تعقد (¬3) المرأة على ذلك أم لا؟ # الجواب: إن القول قول المرأة؛ لأنه مما كان في يدها (¬4) ، وهي الباقية ~~بعده، فالقول قولها وعلى الورثة البينة، وإن لم تكن لهم فعليها ms20 اليمين تحلف ~~بالله ما للورثة في السيف والسراج قليل ولا كثير. # 102- وذكرت (رجلين) اشتركا جمالا، وآخر (منهما) له مال غيره، إن كان تجب ~~الصدقة بعضها ببعض أم لا (¬5) ؟ # الجواب: إن كانت الجمال للتجارة فإن فيها زكاة الأموال، تنظر سهمك فيها، ~~وتضمه إلى مالك، وتزكيه زكاة الأموال، وإن كانت ليس هي مما كسب (¬6) ~~للتجارة، وإنما هي سائمة فليس زكاة الأموال، وإنما فيها زكاة الإبل كما ~~تؤخذ صدقات الإبل. # 103- وذكرت رجلا قال لرجل: جبريل، ما يسعه؟ # الجواب: إن كان إنما أراد التسمية نحو ما يسمي الرجل ولده، فسماه جبريل، ~~فما أرى بهذا ضيقا، وإن كان قال له: أنت جبريل على وجه منزلة جبريل ~~فليستغفر الله ولا يعود، وليس في هذا كفارة. # 104- وذكرت رجلا عرف من أهل الولاية، فزعم أنه ليس عنده (¬7) مال، هل ~~يعطى شيئا أم لا؟ PageV01P036 # الجواب: أنه ليس لك (¬1) من الناس إلا ما ظهر (لك)، فمن أظهر (¬2) لك ~~(منه) المسكنة وهو (¬3) فقير فله من الحقوق ما للفقراء حتى يعلم خلاف ما يقول. # 105- وذكرت قوما (¬4) ليس لهم مساكين، فما يصنعون للزكاة؟ # الجواب (¬5) : إن كان ليس بحضرتهم مساكين رفعوا زكاتهم إلى أقرب الفقراء ~~إليهم من الأحياء. # 106- وذكرت رجلا ليس له يوم الفطر معيشة إلا اللبن واللحم، فكيف يعطي ذلك؟ # الجواب: إنه يعطي مما يأكل. # 107- وذكرت رجلا افتدت منه امرأته بالمال الذي لم يعطها هو، إن كان يجوز أم لا؟ # الجواب: إنه لا يجوز (له) أن يأخذ منها إلا ما أعطى إلا أن يكون ما ~~أعطاها قد فات، فيأخذ منها مقداره ولا يأخذ منها أكثر. # 108- وذكرت/22و/ رجلا حمل لدابته حملا، ثم إن راعي الغنم رعى فيه غنما، ~~فأتاه الذي حمل فساق الغنم، وهرب الراعي ظن أنه إنما أراد ضربه، فجرى والد ~~الصبي الهارب وهو صاحب الغنم حتى لحقه وقد جلب الغنم، فوقع عليه بالعصا ~~فضربه، ثم إنهما ارتفعا إلى الحاكم من عمال المسلمين، وقد أقر كل واحد ~~منهما بما فعل. # الجواب: إن كل واحد منهما يؤخذ (¬6) بما جنى على صاحبه؛ لأن كل واحد ms21 ~~منهما لا يجوز له القتال في هذا. # 109- وذكرت رجلا أملك وليته لرجل آخر، ولم يفرض لها مهرا فرضيت الولية ~~(¬7) ، فدخل بها (¬8) ، فأقام معها زمانا ولم تذكر له أمر الحق؛ إن كان ~~يجوز أن توطأ الفروج بغير حق إذا هي قامت ورضيت بذلك لنفسها؟ # الجواب: إن النكاح جائز، وعليه صداق مثلها، وإن كان صداق نسائها فعليه من ~~ذلك الأوسط الجسد، ولا شطط. PageV01P037 # 110- وذكرت رجلا ملكه (¬1) ولي الجارية، ثم بعث الشهود إلى الجارية إن ~~رضيت النكاح، فرجع الشهود من الطريق ولم يبلغوا إليها، فقالوا: إنها لم ~~ترض، ثم إنه (¬2) أملكه له أيضا أختها الصغيرة، وقال: مهما لم ترض هذه ~~الكبيرة فأنا أعطيته الصغيرة، فلما دخل بها قالت الكبيرة: لم أدفع قط ~~فلانا، فسأل البينة فقالوا كذبنا عليها، ولم نبلغ إليها بما بعثتمونا إليها. # الجواب: إن هؤلاء الشهود سوء عليهم (¬3) الأدب إن رأى السلطان ذلك، وأما ~~نكاح الأولى فهو ثابت وهي امرأته، وأما نكاح الصغيرة فهو فاسد يفرق بينهما، ~~وعلى الزوج صداقها لما نال منها، وتصير الكبيرة امرأته إلا أنه لا يقربها ~~حتى تنقضي عدة أختها التي دخل بها. # 111- وذكرت رجلا سرقت منه دابته، ثم إنه أدرك السارق في موضع (¬4) ~~فأنهره، فقال له السارق: لا أقدر على دابتك ولكن خذ الثمن، ولم يبق له من ~~قيمة الدابة شيء، ثم إن الذي سرقت منه الدابة قدر على دابته عند الذي ~~اشتراها فأعقلها، فأراد أن ينزع منه الدابة، وقد أقر أنه أخذ الثمن من ~~السارق. # الجواب: إنه إذا أخذ ثمن الدابة وافيا فقد زال ملكه عن الدابة، وصار بيع ~~السارق لها جائز، وأخذه قيمة الدابة تسليما منه للبيع، وإجازة لما فعل ~~المشتري. # 112- وذكرت: رجلا حلف لجارية بالطلاق أنه لا يجاورها أبدا، ثم إن زوجها ~~مات، ثم إنه أملكها،/22ظ/ فسألت إن كان إملاكها يوجب عليه الحنث أم لا؟ # الجواب: إن هذا أعظم الجوار، ويوجب الحنث إذا صارت إليه. # 113- وذكرت رجلا قال لرجل بكم اشتريت هذه السلعة فقال له (¬5) بكذا وكذا، ~~فلم يصدقه السائل، فحلف له بالطلاق، ms22 وجرى لسانه على قدر ما عقد قلبه، فزاد ~~اللسان على الثمن. PageV01P038 # الجواب: إن كان اللسان سبقه إلى ما ليس في قلبه فهذا من الخطأ الذي لا ~~يلزمه فيه فيما بينه وبين الله، وأما في ظاهر الحكم فهو مأخوذ بما ظهر من ~~لسانه، ويلزمه الحنث، ولا يصدق وإن لسانه أخطأ؛ لأنه في ظاهر الحكم مدع. # 114- وذكرت رجلين التقيا فقال أحدهما لصاحبه (¬1) : يا فلان تعال بنا إلى ~~النساء، نعطيك امرأتي وتعطيني امرأتك، فقال له: نعم بادلتك، وقال الآخر: ~~نعم بادلتك أيضا، والناس معهما جلوس؛ فقال لهما رجل من الجلساء: اعلما ~~أنكما ليس منكما من له سبيل إلى امرأته الأولى، فقالا: نعم. # الجواب: إن المبادلة في هذه لا تجوز، ولا تقع بهذا فرقة، الذي صنعا من ~~ذلك يزجران عنه ويؤدبان (¬2) قدر ما يرى السلطان من ذلك. # 115- وذكرت رجلا قال لامرأته: طلقت اسمك وليس جسمك، إن كان يجب عليه شيء؟ # الجواب: إن سؤالك في هذا ليس له وجه، ويلزم الطلاق؛ لأن الاسم يطلق، ~~والجسم يطلق. # 116- وذكرت رجلا قال: أشهدكم أني أملكت فلانة وليتي، فلم أملك بدنها، ~~وقالت الولية: أشهدكم أني رضيت بما فعل في وليي، ورضي الرجل. # الجواب: في هذه المسألة مثل الجواب في مسألة الطلاق يجوز نكاح الاسم، وله ~~على امرأته سبيل. # 117- وذكرت رجلا حلف لامرأته بالطلاق إن أنت ولدت غلاما لأحجن بك، ثم ~~إنها ولدت غلاما في غير أوان الحج، إن كان يطأها إلى وقت الحج أو ما سبيله؟ # الجواب: إن عليه أن يعتزلها، من حلف على فعل يفعله. # 118- وذكرت رجلا حلف لربيبته إن أنت رحلت على المرأة لا أكلمك أبدا، وقد ~~ألفاها هذا اليمين وقد حملت، ثم إنها نزلت وأقامت معه ثمانية أيام، ثم رحلت ~~بعد الثمانية. PageV01P039 # الجواب: إن هذا ليس عليه حنث؛ لأنه قد بين في يمينه، فقال: "إن أنت رحلت ~~على المرأة" فإنما وقع يمين (¬1) على تلك الرحلة في تلك الفورة (¬2) التي ~~هاج فيها من المرأة إلى حلة (¬3) ، فلما نزلت وتركت ما كان هاج منها، وسارت ~~بعد ذلك لم ms23 يكن عليه حنث./23و/ # 119- وذكرت الأصم الأبكم، إن كان يؤكل ما ذبح ويزوج أم لا؟ # الجواب: إن هذا حكمه حكم الملة وتؤكل ذبيحته، ولا نظن في التسمية إلا ~~خيرا، وأما النكاح فإن الولي ينظر له في ذلك، (و)يعقد كما يعقد على الطفل، ~~مع أن هذا أيضا لابد مما يعرف منه أمر يظهر به رضاه من سخطه أيضا، فيعمل ~~(¬4) على قدر ذلك. # 120- وذكرت الصماء البكماء، إن كانت تتزوج أم لا؟ # الجواب: في ذلك مثل الجواب في مسألة الأصم الأبكم. # 121- وذكرت حاكما اختصم إليه المعلم ووالد الصبي، إن كان يقهره على العزم ~~من تعليم القرآن؟ # الجواب: إن إجارة المعلم على تعليم القرآن حرام (¬5) لا يحل ولا يحكم له ~~في شيء من ذلك. # 122- وذكرت رجلا حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت فلان، ثم دخل، وإنما حلف ~~(¬6) بتطليق إن كان يرجع بشهود ونكاح جديد؟ # الجواب: يشهد على مراجعتها قبل أن تمضي (¬7) العدة قبل أن يمس، فإن هو مس ~~قبل أن يشهد فقد حرمت عليه أبدا، فإن هو لم يشهد ولم يمس حتى تمضي العدة ~~فقد صارت أملك بنفسها وهو خاطب من الخطاب. # 123- وذكرت الجمعة للمسافر مع أئمة الهدى، إن كانت فرضا عليه مثل غيره؟ # الجواب: إن المسافر يصلي مع الإمام الجمعة، وتجزيه بمنزلة المقيم مع ~~الإمام. # 124- وذكرت الجمعة مع عمال أهل الخلاف، إن كانت فرضا أم لا؟ PageV01P040 # الجواب: إن كان الذي يقيم الجمعة مقيما فالجمعة معه جائزة، وإن كان الذي ~~يقيم الجمعة مسافرا لم يجز أن يصلي معه الجمعة. # 125- وذكرت رجلا عنده أربعة وعشرون جملا، وبينه وبين آخر خمسة أبعرة، إن ~~كان يجب عليه أن يجمع الصدقة أم كيف الحكم فيها؟ # الجواب: إن كانت الخمسة التي بينهما (للتجارة أعني) من كسب التجارة، ~~فيكون عليه أن يزكي الأربعة وعشرين جملا التي له على حدة، وعليه أن يزكي ~~نصيبه من الخمسة مع زكاة ماله، وأما إن كانت الخمسة ليست هي للتجارة فإنه ~~يضم ما كان له من الخمسة التي بينه وبين شريكه (¬1) إلى الأربعة وعشرين ~~ويزكي ذلك. ms24 # 126- وذكرت رجلين اختصما في سيف، فقال أحدهما: رهنه لي في دين، وقال ~~الآخر أعطاه لي في دين؛ فعلى من البينة منهما؟ # الجواب: على الذي ادعى أنه أعطاه في دينه؛ لأن هذا ادعى زوال/23ظ/ الملك ~~وعليه البينة. # 127- وذكرت رجلا اشترى من رجل جملا فقبضه عنده، ثم إنهما تشاجرا بينهما، ~~فقال البائع: بالنقد بعت (¬2) منك، وقال المشتري: بالدين اشتريت منك. # الجواب: إن القول قول البائع وعلى المشتري البينة أنه اشترى بالدين؛ ~~لأنهما اتفقا على عدة المال والشراء، وادعى المشتري المدة للمال، ولم يقر ~~له بها البائع، والمدة إنما هي للمشتري، فلما ادعاها ولم يقر بها البائع ~~قلنا للمشتري: المدة هي لك، وقد طلبتها نفسك فأنت مدع لا يجوز قولك على ما ~~تجر لنفسك. # 128- وذكرت رجلين اشتركا[في]مطمورة (¬3) ، فصب كل واحد منهما عشرة أحمال ~~طعاما، ثم طمروها حتى لف إليها أحد منهما، فحمل طعامه أو أقل من طعامه، ولم ~~يحتال المطمورة، وذهب ما بقي فيها، إن كان يضمن أم لا؟ PageV01P041 # الجواب: إن كل ما بقي في المطمورة فهو بينهما؛ لأن الطعام اختلط لم يكن ~~لواحد منهما شيء دون صاحبه فكل ما أخذ من المطمورة لم يوسع له (¬1) حتى ~~يأخذ صاحبه مثل ما أخذ، وإن جاءت الآفة والذهاب على ما بقي كان الذهاب ~~عليهما جميعا، وكان ما أخذ هذا بينهما جميعا، يرد ما أخذ (¬2) هذا لصاحبه ~~نصف ما أخذ. # 129- وذكرت وصية الحج، ووصية تزكية المال والعتق، إن كان يعارضها ~~الأقربون إذا لم يوص لهم، وإن كان أوصى لهم في اليسير. إن كان لهم أن يتموا ~~الثلثين كما يعارضون وصية الأجنبيين أم لا؟ # الجواب: إن المعمول به عندنا للأقربين الثلثين من جميع الوصية. # 130- وذكرت كفارات (¬3) الأيمان إذا أوصى بدينارين للكفارات، ودينار ~~للأقربين، وقد سمى كفارة الأيمان إن كان يعارضها الأقربون أم لا؟ # الجواب: أنه يجمع الدينارين (والدينار) الذين أوصى بهما للكفارات ~~والدينار الذي أوصى به للأقربين (¬4) ، فيعطى للأقربين الثلثين من ذلك، ~~فيعطى ما بقي للكفارات (¬5) . # 131- وذكرت رجلا حلف بالطلاق واحدة لا يجاور فلانا، ثم ارتحل عنه ms25 نصف ميل ~~أو أقل ثم حنث نفسه بالتطليقة، على أن يجاور فلانا واستشهد أنه راجع امرأته ~~بعد الاعتقاد في نفسه الحنث على مجاورة فلانا، ثم رجع فجاور فلانا بعدما ~~(¬6) استشهد على المراجعة ثم إنه وطئ (¬7) امرأته./24و/ # الجواب: أنه حين ارتحل نصف ميل لم ينجه من الحنث؛ لأن نصف ميل هو جوار ~~له، فلما أشهد على المراجعة كان جائز له والمرأة امرأته، إن كان أشهدوا ~~بالمراجعة قبل أن يمسها وقبل أن تنقضي عدتها. PageV01P042 # 132- وذكرت امرأة حلفت بعتق خادمها والخادم حاضرة فحنثت، فقال لها زوجها: ~~هذه (¬1) الخادم حرة، فأبت أن تعتقها، كيف ينبغي للرجل أن يستعمل تلك ~~الجارية أم لا؟ والرجل إذا حنث في مثل هذه المسالة فأبى أن يجيز لها كيف ~~ينبغي لها وما تصنع تلك المرأة؟ # الجواب (في هذا): أن الرجل في هذا بمنزلة المرأة، والأمر واحد إذا حنثت ~~المرأة والزوج أن يسعه أن يدعها على ذلك حتى ترفع (¬2) أمرها إلى السلطان، ~~فينفذ السلطان عليها الحنث، وإن لم يكن السلطان، أو ليس ثم شهود على الحنث، ~~فإن الزوج لا يسعه أن يستخدم تلك الخادم، ويحنث أمورها كما يحنث أمور حرة ~~لو كانت عنده، وكذلك المرأة إذا كان الرجل هو الحانث. # 133- وذكرت رجلا حلف بماله للمساكين فحنث فأبى أن يعشر (¬3) ماله، ما ~~الذي يسع عياله، وقد أمرته المرأة ولم يقبل منها ذلك، كيف ينبغي لها أن ~~تصنع في نفقتها عليه؟ # الجواب: أن هذا لا يضيق على المرأة؛ لأن الرجل حين حنث وجب عليه جزء من ~~ماله، وإنما هي تباعة بينه وبين الله، وليس على المرأة في ذلك ضيق؛ لأن ذلك ~~الجزء الذي وجب عليه في ماله ليس هو مالا قائما مفروزا بعينه فيضيق عليها. # 134- وذكرت (امرأة) خرجت من بيتها بأمر (¬4) زوجها حتى نزلت في موضع لا ~~ينوي زوجها فيه المقام، والمرأة تنوي أن تسكن في ذلك الموضع، والزوج لا ~~يسكن فيه وله منزل آخر فسكنه، كيف ينبغي لها أن تصلي صلاة المسافر أم صلاة ~~المقيم وزوجها يصلي صلاة المسافر؟ # الجواب: أن ms26 المرأة إنما (¬5) تتم بتمام زوجها وتقصر بتقصيره؛ لأنها تبع ~~لزوجها، إلا أن يكون تزوجها زوجها في موضع تتم فيه، فهي تتم ليستخص بها زوجها. PageV01P043 # 135- وذكرت أرضا أنت فيها تزعم أنها من الأجناس، هل يجوز لك أن تغرس فيها ~~(من) الأشجار فأردت أن تبلغ لك غاية ذلك، وزعمت أن بعض الناس لا يحل الغرس ~~في الأجناس من الأرض إلا بإذن الإمام؟ # الجواب: إن كانت هذه الأرض قد صح أنها من الأجناس، فإن/24ظ/ حكم الأجناس ~~حكم الفيء لا يجوز لأحد أن يغرس في ذلك شيئا ينتفع به إلا بإذن الإمام الذي ~~يقوم في الفيء، ويعطي المقاسم وينظر في أمور الفيء. ms27