######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_009171 #META# 000.BookURI :: #0251.IbnMansurKawsaj.Masail #META# 010.AuthorAKA :: الكوسج #META# 010.AuthorNAME :: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 251 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه #META# 030.LibURI :: JK_009171 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: خالد بن محمود الرباط - وئام الحوشي - د. جمعة فتحي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الهجرة #META# 044.EdPLACE :: الرياض / السعودية #META# 045.EdYEAR :: 1425 هـ -2004 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 1 - ~~حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال : قلت لأبي ~~عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه : إذا أحدث قبل أن يسلم ؟ قال ~~: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم ، فإن لم يسلم رجع ~~فقعد ثم سلم ما دام قريبا فإذا تباعد ذلك أعاد . قيل له : فإن لم يتشهد ~~وسلم ؟ قال : التشهد أهون ؛ قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين فلم ~~يتشهد . قال إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه : لا تجوز صلاة إلا بتشهد ، ~~إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين ساهيا فمضى ، وقد صح عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن الحر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال : ( ( فإذا فرغت من التحيات فقد قضيت ما عليك ) ) ، PageV01P065 ويمكن ~~قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( تحليلها التسليم ) ) أنه عنى التشهد ؛ لما ~~روى أبو سفيان السعدي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( في كل ~~ركعتين فسلم ) ) يعني : تشهد ، وفي هذا القول دلالة أن التشهد لما فيه من ~~ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين يجوز أن ~~يقال : سلم . يعني : تشهد . وكذلك قال عطاء : إذا انتهى في التشهد إلى سلام ~~التشهد أجزأه . وهو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أقبل على ~~أصحابه ثم ترك PageV01P066 السلام أدنى الانقضاء ، مع ما جاء عن علي بن أبي ~~طالب كرم الله تعالى وتبارك وجهه أنه جائز يعني [ دون ] تسليم . وحديث ~~الأفريقي واضح أن التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم : ( ( إذا قضى صلاته فأحدث قبل أن يسلم ) ) فالأثر على ذلك . ~~PageV01P067 2 - قلت : إذا توضأ ولم يسم ؟ قال : لا أعلم فيه حديثا له ~~إسناد جيد . قال إسحاق : إذا ترك ذلك عمدا أعاد وإن كان ناسيا أو متأولا ~~أجزأه . 3 - قلت : إذا توضأ فترك ms001 موضع ظفر ؟ [ قال ] : يغسل ذلك المكان ، ~~ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ثم يغسل رجليه . وإن كان ترك في ~~الرجل فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط . قال إسحاق : كلما ترك منه شيئا أعاد ~~الوضوء كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه ، وإن كان قد أتى على ذلك ~~أعاد الوضوء كله . 4 - قلت : الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة ؟ ~~قال : إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به . ليت أنا قوينا عليه ، ما ~~أروحه ! قال إسحاق : كما قال . PageV01P068 5 - قلت : إذا لم يغسل ذكره ~~يعيد الصلاة ؟ قال : لا ، إذا كان يمسح بالحجارة فإن لم يكن يمسح بالحجارة ~~يعيد الصلاة . قال إسحاق : كما قال / 1 ع / ( وكذلك ) إذا كان تلطخ المقعدة ~~أو انتشر البول على الحشفة . 6 - قلت : إذا توضأ يغسل فوق الذراعين ؟ قال : ~~لا . قال ( إسحاق ) : إن فعل فحسن إذا أراد به ما وصف أبو هريرة رضي الله ~~عنه إذ قال : أردت أن تنتهي الحلية إلى موضع الطهور . 7 - قلت : يخلل لحيته ~~إذا توضأ ؟ قال : إي والله ، وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية . قال ~~إسحاق : ذلك إذا سها عن التخليل ( أو ) كان متأولا فأما إذا ترك عمدا أعاد ~~. PageV01P069 8 - قلت : ينشف بالخرقة ؟ قال : نعم . قلت : ( كره ) المنديل ~~: ما يعني ؟ قال : يعني : كره أن يتمسح بالمنديل . قال إسحاق : السنة أن ~~يتمسح إن شاء ، وتركه أفضل لما قيل إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة ~~وزنا فلا يزول أثر النور . 9 - قلت : يتوضأ الرجل في المسجد ؟ قال : قد فعل ~~ذلك قوم . قال إسحاق : هو حسن ، ما لم يستنج فيه . 10 - قلت : إذا نسي أن ~~يمسح برأسه ؟ قال : إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه ، وإذا ~~نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه يغسل وجهه ~~ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن ~~، وإن انغمس في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ ms002 . PageV01P070 فإذا علم ( رجلا ) ~~الوضوء لا يجزئه قال : وهو في الغسل من الجنابة أيسر إنما قال الله عز وجل ~~: ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ( ( [ وإن ] كنتم جنبا فاطهروا ( [ المائدة : 6 ~~] . قال إسحاق : كما قال . 11 - قلت : إذا نسي المضمضة والاستنشاق يعيد ؟ ~~قال الإمام أحمد في الاستنشاق : يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة ، ~~والمضمضة أهون ، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة . قال : والمضمضة ( ~~والاستنشاق ) في الوضوء والجنابة واحد . قال : والاستنشاق أوكد ، إذا صلى ~~ولم يستنشق يعيد الصلاة . قال إسحاق : يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك ~~المضمضة والاستنشاق ؛ لأنهما من الوجه ، والجنابة والوضوء واحد ، الجنابة ~~يجب غسل الجسد كله ، والوضوء يجب غسل الوجه منه ، فحكمها واحد . 12 - قلت : ~~يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء ؟ قال : لا والله ، إلا رجل مبتلى . قال ~~إسحاق : كما قال . 13 - قلت : الأذنان من الرأس ؟ قال : الأذنان من الرأس ~~يمسحهما مع الرأس . قال إسحاق : الذي أختار أن يغسل مقدمهما مع الوجه ~~PageV01P071 ومؤخرهما مع الرأس . 14 - قلت : كيف يمسح الأذنين ؟ قال : ~~ظاهرهما وباطنهما . قال إسحاق : كما قال . 15 - قلت : كيف تمسح المرأة ~~برأسها ؟ قال : مقدم رأسها يجزئها ، وأشار الإمام أحمد بيده . قال إسحاق : ~~تمسح / 1 ظ / مقدمها ومؤخرها وقرنيها / 2 ع / فإن اقتصرت على مقدم رأسها ~~رجوت أن يجزئها . 16 - قلت : كيف يمسح الرأس ؟ قال : يمسح من مقدم إلى مؤخر ~~، ثم من مؤخر إلى المقدم . قال إسحاق : كما قال . 17 - قلت : ( يخلل أصابع ~~يديه ورجليه ؟ ) قال : نعم . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن تخليل أصابع اليدين ~~سنة أيضا ويقال هو مقيل الشيطان . PageV01P072 18 - قلت : كم يمسح المقيم ~~على خفيه ؟ قال : يوما وليلة إلى مثل ساعته التي أحدث فيها . قال إسحاق : ~~كما قال . 19 - قلت : وكم يمسح المسافر على خفيه ؟ قال : ثلاثا . قال إسحاق ~~: كما قال . 20 - قلت : وكيف يمسح على ( خفيه ) ؟ قال : أعلا الخفين ، إن ~~شاء من الأصابع إلى الساق ، وإن شاء من الساق إلى الأصابع ، ولا يمسح أسفل ~~الخفين . قال إسحاق : يمسح أعلاه وأسفله ، كما فعله ابن عمر رضي الله عنهما ~~مع ms003 ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في ) ذلك ، وإن مسح أعلاه دون ~~أسفله أرجو أن يجزئه . PageV01P073 21 - قلت : إذا مسح على خفيه ثم نزعهما ~~؟ قال : يعيد الوضوء كله . قال إسحاق : كما قال . 22 - قلت : إذا توضأ ولبس ~~خفيه فأحدث ومسح عليهما ؟ قال : يمسح عليهما يوما وليلة إلى الوقت الذي ~~يحدث ، ليس إلى الوقت الذي مسح فيه . قال إسحاق : كما قال . 23 - قلت : ~~يمسح على الجوريين بغير نعلين ؟ قال : نعم . قال إسحاق : شديدا كما قال . ~~PageV01P074 24 - قلت : يمسح على العمامة ؟ قال : نعم . قلت : من غير أن ~~يمسح برأسه ( بشيء ) ؟ قال : نعم . قال : وإذا ( نزعها ) أعاد الوضوء مثل ~~الخفين . قال إسحاق : سواء كما قال ؛ لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما ~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأيا ذلك اتباعا لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم ، وإنما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته ~~مع العمامة ، وغيره روى بلا ناصية . 25 - قلت : إذا توضأ ولبس خفيه ثم ~~نزعهما قبل أن يحدث ؟ قال : ليس عليه شيء . قال إسحاق : كما قال . 26 - قلت ~~: المسح أفضل أم الغسل ؟ PageV01P075 قال : المسح الاتباع ، وإذا كان ( ~~الرجل ) يدعه رغبة عنه فإن هذا رجل يخالف ، وأما من يرى المسح وينزع فلا ~~بأس به . قال إسحاق : كما قال ، إلا قوله : يرى المسح وينزع ( فهو جائز ) ( ~~فإنه ) خطأ . 27 - قلت : رجل مسح ( في الحضر ) يوما وليلة ؛ ثم سافر ؟ قال ~~: يبتدئ . يقول : لا يبني على ما مسح في الحضر . قال إسحاق : إذا مسح وهو ~~مقيم ثم سافر لم يزد على تمام يوم وليلة لما اختلط الإقامة بالسفر . وكذلك ~~لو مسح ثم دخل المصر لم يزد على تمام / 3 ع / يوم وليلة . 28 - قلت : من ~~نام قاعدا أو قائما ؟ قال : ما أرى عليه وضوءا ؛ إلا أن يكون ساجدا . قال ~~إسحاق : كلما نام ( حتى غلب ) على عقله توضأ . 29 - قلت : ما يوجب الوضوء ~~من الغيبة ؛ أو ( الطعام ) ، أو أذى PageV01P076 المسلم ، أو مس الفرج ، أو ~~شرب اللبن ، أو ms004 لحوم الإبل ، أو القبلة ؟ قال ( الإمام ) أحمد : من مس ~~الفرج الوضوء ، ومن لحوم الإبل الوضوء ، ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء ~~، وأما الغيبة ( أو ) الطعام أو أذى المسلم ، أو شرب اللبن فأرجو ألا يكون ~~فيه وضوء . قال إسحاق : كما قال بلا رجاء . 30 - قلت : إذا وجد المذي ~~والودي ؟ قال : أما المذي ففيه الوضوء ، وأما الودي فشيء يكون على أثر ~~البول ففيه الوضوء . قال إسحاق : كما قال . 31 - قلت : ما معنى قوله صلى ~~الله عليه وسلم / 2 ظ / : ( ( ( لا ) يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم ~~يتوضأ منه ؟ ) ) . قال : إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نعرف ( ~~منها ) PageV01P077 فأرى أن ينزح الماء حتى يغلبهم ، وأما مثل هذه المصانع ~~المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك شيء ، ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع ! ~~قال إسحاق : كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين وهو نحو أربعين دلوا ~~أكثر ما قيل في القلتين لم ينجس . 32 - قلت : ( كم ) قدر ما لا ينجس من ~~الماء ؟ قال : ( أما ) القلتان فأخشى عليه من البول وأما في غير البول فلا ~~ينجسه شيء . 33 - قلت : ( كم قدر قلتين ) ؟ قال : كل قلة قدر قربتين . قال ~~إسحاق : البول وغيره سواء ، إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء . 34 - قلت : ~~ما يكره من سؤر الدواب ؟ قال : ( الحمار والبغل ) ، وما سوى ذلك ( فليس به ~~بأس ) . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) . PageV01P078 35 - قلت : ما يتنزه ~~من أبوال الدواب ؟ قال : يتنزه عن ( أبوال ) الدواب كلها أحب إلي ، ولكن ~~الحمار والبغل أشد . قال إسحاق : كما قال . 36 - قلت : كم يجعل بين ~~البالوعة و ( بين ) البئر ؟ قال : ما لم يغير طعمه ( أو ) ريحه فلا بأس ( ~~به ) . قال إسحاق : كما قال ، وإنما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة نظرا ~~منهم ( لكي ) لا يتغير طعم هذه البئر ، فلو ( كانت ) البالوعة بجنبها ولم ~~يتغير طعمه فلا بأس . 37 - قلت : بول الصبي الذي لم يطعم ؟ قال : يرش . قال ~~إسحاق : كما قال إذا كان ذكرا ، والجارية يغسل ms005 على كل حال . 38 - قلت : سؤر ~~السنور ، والفأرة ؟ PageV01P079 قال : ما أعلم بهما بأسا . قال إسحاق : كما ~~قال . 39 - قلت : سؤر المرأة الجنب والحائض والمشرك ؟ قال : أما سؤر المرأة ~~الجنب والحائض فلا بأس به ، ولا أدري ما سؤر المشرك . قال إسحاق : كما قال ~~. 40 - قلت : الوضوء من المطاهر ؟ قال : وما بأس به . قال إسحاق : كما قال ~~. 41 - قلت : الوضوء ( من ) تور من صفر ؟ قال : لا أكرهه . قال إسحاق : كما ~~قال ، إنما يكره لريحه فقط . 42 - قلت : يتوضأ بالنبيذ واللبن ؟ قال : لا ~~يتوضأ بهما ، وكل شيء غير حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به . قال إسحاق ~~: كما قال . فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ حلوا - كما وصف أبو العالية : تمرات ~~ألقيت في الماء حتى غير / 4 ع / PageV01P080 اللون - فهو أحب ( إلي ) من ~~التيمم وجمعهما أحب إلي . قلت : الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه ؟ ~~قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . 43 - قلت : قول ابن عباس رضي الله ~~عنهما لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب ولا الماء ؟ قال ( الإمام ) ~~أحمد : أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته . لم يفسره ~~بأكثر من ذلك . قال إسحاق : إنما ( معنى ) قول ابن عباس رضي الله عنهما : ~~ليس على الثوب جنابة ، يقول : ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل ؛ ~~لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن وكذلك يرى أصحابه : عطاء وطاووس ، ~~ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وفي قولهم ببيان تفسير ابن عباس رضي PageV01P081 ~~الله عنهما ، وأما قوله : ليس على الأرض جنابة يقول هي محتملة للأقذار إذا ~~يبست حتى ( يذهب ) أثرها ، وأما أمر الماء حيث قال : لا يجنب فهو بين به ، ~~يقول : الماء يطهر ولا يطهر ، وأما قوله : لا يجنب الإنسان فيقول : إذا ~~أصابته الجنابة فله أن / 3 ظ / يتمسح به أو يأخذ بيده أو يصافحه ، أو أدخلت ~~يدك في إناء أو انصب عليك ( ماء ) فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك . 44 - قلت ~~: إذا استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها ms006 ؟ قال : أما أنا فأعجب إلى ~~أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل ( لا ) من النهار ، فإن نوم ~~النهار لا يقال من منامه . قال إسحاق : هما سواء لا يغمس يده في وضوئه حتى ~~يغسلها ولقد قيل في الجنب : لا يقيل نهارا حتى يتوضأ كنوم الليل . ( حدثنا ~~أبو عبد الله . قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا ابن شميل قال : ~~أخبرنا أشعث ) ، عن الحسن أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل ، يقول ~~: لا بأس إذا استيقظ من PageV01P082 نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه . 45 ~~- قلت : الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء ؟ قال : كنت لا أرى به بأسا ثم ~~حدثت عن شعبة ، عن محارب ( بن دثار ) عن ابن عمر رضي الله عنهما كأني ~~تهيبته . قال إسحاق : وتركه أفضل ، فإن ( غمس ) يده وهي نظيفة لم يفسد ~~الماء لما وصفنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره . 46 - قلت : الدابة تقع ~~في البئر ؟ قال : كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول ~~والعذرة الرطبة . قال إسحاق : كما قال ، والبول ( والعذرة ) لا ينجسان إلا ~~ما يكون من الماء أقل من قلتين . 47 - قلت : يغتسل من ماء الحمام ؟ قال : ~~لا . قال إسحاق : كما قال . 48 - قلت : ماء البحر ؟ قال : هو طهور . ~~PageV01P083 قال إسحاق : كما قال . 49 - قلت : الرجل يخوض طين المطر ؟ قال ~~: ليس به بأس ، كل ماء أو قذر يأتي ( عليه ) الماء فقد طهر . واحتج بحديث ~~الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر بذنوب من ماء فصب على بوله . قال إسحاق : ~~كما قال . وكذلك / 5 ع / أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ~~والتابعون كانوا يخوضون ماء المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم لما غلب ~~الماء القذر . 50 - قلت : البول في المغتسل ؟ PageV01P084 قال : هذا مكروه ~~. قال إسحاق : كما قال . 51 - قلت : الأرض يطهر بعضها بعضا ؟ قال : نعم ، ~~سوى العذرة الرطبة والبول . قال إسحاق : كما قال . فأما اليابس ( فلا شبهة ~~) أنه لا يضر . 52 - قلت : إذا مس ms007 إبطه أو أنفه ؟ قال : لا بأس به ، وإن ~~كان في الصلاة ليس يعيد إلا من مس الذكر . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن مس ~~الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو تقليد . ( النساء ~~PageV01P085 والرجال ) في ذلك سواء . 53 - قلت : إذا أخذ من شعره أو أظفاره ~~وهو على وضوء ؟ قال : ما عليه شيء . قال إسحاق : كما قال . 54 - قلت : ~~مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال : أتوقاه . قلت : الجنب والحائض ؟ ~~قال : لا بأس به . PageV01P086 قال إسحاق : كما قال ؛ لأن في مصافحة غير ~~أهل الملة تعظيما ، وقد أمرنا بتذليلهم إلا أن تكون حاجة أو أردت أن تدعوه ~~إلى الإسلام / 4 ظ / وما أشبه ذلك من أمر الآخرة كالسلام ليس لك أن تبدأه ~~لما فيه تعظيم وتشبيه بتحية المسلم ، فإذا كانت حاجة إليه فلك أن تبدأه ~~بالسلام ، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا تبدءوهم بالسلام ) ~~) ؛ لما خاف أن يدعوا ذلك أمانا وكان قد غدا إلى اليهود . 55 - قلت : كم ~~يكفي الوضوء من الماء ؟ فلم يوقت لي شيئا ، قال : أقل ما يتوضأ مرة مرة ، ~~لا أبالي أمدا كان أو أقل أو أكثر . قلت : فكم يكفي للغسل ؟ قال كذلك ولم ~~يوقت فيه شيئا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الصاع في الجنابة والمد في ~~الوضوء ليسا بحتم . يقول : لا ينبغي أقل من ذلك ، ولو كان لا يجوز في ~~الجنابة إلا صاعا ؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل مع عائشة رضي ~~الله عنها في إناء وقد يعقل أن المغتسلين من PageV01P087 إناء واحد يفضل ~~أحدهما الآخر . 56 - قلت : ما يصلح للرجل من امرأته حائضا ؟ قال : ما دون ~~الجماع ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما . قال إسحاق : كما قال ، حتى لو ~~جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس . حتى لقد قال الحكم : لا بأس أن يضع ~~فرجه على فرجها ما لم يدخله ، والنخعي يقول : إن أم عمران لتعلم أني أطعن ~~بين أليتيها وهي حائض . 57 - قلت : يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال ~~: نعم ، ولا يعجبني ms008 أن يتوضأ إذا خلت به . قال إسحاق : كما قال . 58 - قلت ~~: الجنب / 6 ع / إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ؟ قال : أما إذا أراد أن ~~يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه ، ولا ينام إلا متوضئا . PageV01P088 قال إسحاق ~~: كما قال . 59 - قلت : هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم ، ولكن لا ~~يقرأ في المصحف إلا متوضئا . قال إسحاق : لما صح قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم : ( ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ) ، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم والتابعون . 60 - قلت : إذا استيقظ من منامه فرأى بلة ؟ قال : ~~أما أنا فأعجب إلى أن يغتسل إلا رجل به أبردة فلا . فإذا كان شبقا ؛ فما ~~تأمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يدري . قال إسحاق : كما قال إذا كانت البلة ~~بلة نطفة لها رائحة تشبه رائحة الطلع ، وكيف يجب الغسل من كل بلة والنبي ~~صلى الله عليه وسلم يقول لأم سليم : ( ( هل ( تجدين ) شهوة ؟ ) ) فقالت : ~~لعله . فسألها PageV01P089 بعد ذكرها البلة عن الشهوة . 61 - قلت : يقرأ ~~الجنب من القرآن ؟ قال : طرف الآية والشيء كذلك والتسبيح ، فأما أن يتعمد ~~الآية والسورة فما يعجبني . قال إسحاق : كما قال . 62 - قلت : هل يقرأ في ~~الحمام ؟ قال : ما هو ببيت قراءة . قال إسحاق : كما قال . 63 - قلت : إذا ~~جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : إن اغتسلت فليس به بأس ، وإن لم ~~تغتسل فليس عليها . قال إسحاق : كما قال . ألا ترى أن عطاء قال : هذا في ~~الحيض أكبر . 64 - قلت : المني يفرك أو يغسل أو يمسح ؟ قال : الفرك والغسل ~~والمسح كل جائز . قال إسحاق : كما قال . 65 - قلت : إذا جامع امرأته فأراد ~~أن يعود ؟ قال : إن توضأ أحب إلي وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس . ~~PageV01P090 قال إسحاق : كما قال . ولكن لا يدعن غسل فرجه إذا أراد العود . ~~/ 5 ظ / ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الوضوء . وقال ابن ~~سيرين : مثل ذلك . فإنه ( أحرى ) . 66 - قلت : الجنب إذا ms009 اغتسل ثم خرج من ~~ذكره شيء قال : يتوضأ ( فقط ) . قال إسحاق : كما قال . 67 - قلت : الجنب ~~إذا اغتسل يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ؟ قال : نعم ، ولكن إذا باشرها أو ~~قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن مسعود رضي الله عنه : القبلة من ~~اللمس . قال إسحاق : كما قال . 68 - قلت : من أي شيء يغتسل منه الإنسان ؟ ~~قال : يغتسل من المني ، ويوم الجمعة أحب إلي أن يغتسل فيه ، PageV01P091 ~~وليس في الحجامة وأشباه ذلك غسل . قال إسحاق : كما قال . 69 - قلت : الجرح ~~إذا لم يرقأ ؟ قال : يحصنه ويصلي كما فعل عمر وزيد رضي الله عنهما . قال ~~إسحاق : هكذا هو كما قال ، ولابد من الوضوء لكل صلاة . 70 - قلت : إذا خرج ~~من أنفه شيء من دم ؟ قال : إذا كان قليلا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل ~~الرعاف والقيء . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن القليل ليس بالسائل . 71 - قلت ~~: هل في القلس وضوء ؟ قال : إذا قل فلا ، وإذا كثر حتى يكون شبه القيء فنعم ~~. قال إسحاق : هذا قول ضعيف ؛ قليله وكثيره يعيد الوضوء ؛ لأنه حدث . ( ~~حدثنا أبو عبد الله قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا ابن شميل قال ~~: أخبرنا أشعث ) ، عن الحسن أنه كان يقول في القلس ليس فيه شيء حتى يكون ~~قدر اللقمة . PageV01P092 72 - قلت ( لأحمد ) : رجل رأى في المنام أنه ~~يجامع فلم ينزل ، فانتبه فلم ير شيئا فلما أصبح وجد بلة ؟ قال : بلة ، ~~يغتسل منه . قال إسحاق : كما قال ، إذا كان بلة نطفة . 73 - قلت ( للإمام ~~أحمد رضي الله عنه ) : القيح ، والصديد ، والمدة ؟ قال : هذا كله عندي ( ~~سواء ) ؛ أيسر من الدم . قال إسحاق رحمه الله : ( ما كان سوى ) الدم فلا ~~يوجب وضوءا ، هو عندي كالعرق المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ~~ابن عمر وأبي مجلز ، والحسن وغيرهم أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم حتى ~~قال أبو مجلز في الدم . فقال في الصديد : لا شيء إنما ذكر الله الدم ~~المسفوح . 74 - قلت ( للإمام أحمد رضي الله عنه ) : الدمل يخرج ms010 منه الشيء ؟ ~~PageV01P093 قال : حتى يكثر . قال إسحاق : كلما خرج غير الدم فلا شيء . 75 ~~- قلت : إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا ؟ قال : إذا أنقى بالأحجار ~~ولم يتلطخ ماء يجزئه ، إلا أن يكون رجل به بطن ، وإذا لم يستنج بثلاثة ~~أحجار أعاد الصلاة ، ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار . قال إسحاق : كما قال . ~~وقوله إلا أن يكون ماء ؛ يعني : أن يتلطخ لرقة البطن ما ( حوالي ) المقعدة ~~، فذاك لا ينقى بالأحجار . 76 - قلت : يمس ( الدرهم ) الأبيض / 7 ع / على ~~غير وضوء ؟ قال : أرجو - إن شاء الله تعالى - أن لا يكون هذا بمنزلة المصحف ~~، وإن توقى ذلك أحب إلي . قال إسحاق : كما قال بلا شك . 77 - قلت : الرجل ~~يكون معه الخاتم فيه ذكر الله تبارك وتعالى يدخل الخلاء ؟ PageV01P094 قال ~~: إن شاء جعله في بطن كفه . قال إسحاق : كما قال ، ولكن إن لم يجعل فلا بأس ~~به . 78 - قلت : الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء ؟ قال : لا أكره ~~ذلك ، قد فعل ذلك ابن عباس . قال إسحاق : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما ، وفعله ابن عباس رضي الله عنهم . ~~PageV01P095 PageV01P096 ( باب التيمم ) 79 - قلت : على كم يطلب الماء ؟ ~~قال : ( إن لم يصرفه عن ) وجد يريد به الميلين والثلاثة ، وإن اشتد عليه ~~المشي / 6 ظ / فلا يطلبه . قال إسحاق : لا يلزمه الطلب إلا في موضعه ، ألا ~~ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة أو ~~غلوتين . 80 - قلت : إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت ؟ قال : لا يعيد ~~، وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء لم يلتفت إلى الماء . قال إسحاق : ~~أما إذا صلى ثم وجد في الوقت فلا إعادة عليه ، وإذا أعاد فله الأجر مرتين ، ~~وإذا رأى الماء في الصلاة وقد تيمم وهو يطمع في وصوله إلى الماء انصرف ~~وتوضأ وأعاد . 81 - قلت : وكيف التيمم ؟ قال : ضربة للوجه والكفين . ~~PageV01P097 قال إسحاق : كما قال . 82 - قلت : يصلي ms011 الصلوات بالتيمم أو ~~يتيمم لكل صلاة ؟ قال : أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة ؛ لأنه ينبغي له أن ~~يطلب الماء لكل صلاة . قال إسحاق : هذا فرض عليه أن يتيمم لكل صلاة . 83 - ~~قلت : ما الذي يتيمم به ؟ قال : كل ما كان من الأرض من التراب ، ( قال ) : ~~( ( جعلت الأرض مسجدا وطهورا ) ) . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أطيب ~~الصعيد أرض الحرث . قال إسحاق : كما قال ، ( قال ) : وما كان مثل الجص ~~والنورة وتراب السبخة ، وما أشبه ذلك لا يتيمم به وإن كان ذلك من الأرض ؛ ~~لما زال عنه اسم الصعيد الطيب . 84 - سئل ( الإمام ) أحمد : إذا توضأ أيسمي ~~؟ قال : إي لعمري . قيل : فإن نسي ولم يذكر اسم الله ( سبحانه وتعالى ) ؟ ~~PageV01P098 قال : لا أعلم فيه حديثا يثبت . قال إسحاق : كما قال ، إذا نسي ~~أجزأه ، وإذا تعمد أعاد ؛ لما ( صح ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . 85 ~~- قلت : يجلس الجنب في المسجد أو يمر به مارا ؟ قال : إذا توضأ فلا بأس أن ~~يجلس فيه . قال إسحاق : كما قال . 86 - قلت : يؤم المتيمم المتوضئين ؟ قال ~~: نعم ، أليس ابن عباس رضي الله عنهما أمهم ؟ ! قال إسحاق : كما قال . 87 - ~~قلت : الضحك في الصلاة ؟ قال : لا يوجب عليه الوضوء ويعيد الصلاة . قال ~~إسحاق : كما قال . 88 - قلت : قال سفيان : الضحك والريح والبول يعيد الوضوء ~~والصلاة ، والقيء والرعاف ، والحبن السائل يتوضأ ويبني ما لم يتكلم ؟ ~~PageV01P099 قال : أعجب إلي أن يتوضأ في هذا كله ويستأنف الصلاة ، فإن ذهب ~~ذاهب إلى الرعاف الذي بنى ابن عمر رضي الله عنه فلا أعيبه . 89 - ثم سألت ~~أحمد فقلت : قال سفيان : الأكل والشرب والكلام يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ~~، / 8 ع / والضحك والريح والبول يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ، والقيء والرعاف ~~والحبن السائل يتوضأ ويبني ما لم يتكلم . قال ( الإمام ) أحمد رضي الله عنه ~~: الأكل والشرب والكلام يستقبل . ويتوضأ من البول والريح والضحك ويستقبل ، ~~والقيء والرعاف والحبن السائل يستقبل ، وكلما أمرته بالوضوء أمرته يستقبل . ~~قال إسحاق : كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما ms012 قال ، ولكن له أن يبني على ~~كل ذلك . 90 - قلت : قول حذيفة رضي الله عنه : إني لأتقي أحدهما كما أتقي ~~الآخر ؟ قال ( الإمام ) أحمد : يعني : البول والعذرة . قال الإمام أحمد : ~~هكذا أقول إلا أن البول أوكد . قال إسحاق : كما قال ، وكلاهما مؤكدان ~~يتقيان . PageV01P100 91 - قلت : إذا وجد البول وهو في الصلاة ؟ قال : أما ~~قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء ، وإذا كان في الصلاة ما لم يشغله ~~ويثبت فلا ينصرف . قال إسحاق : كما قال وأحسن الإجابة . 92 - قلت : يفرك ~~الثوب من المذي والودي ؟ قال : الودي لا يكاد يصيب الثوب ؛ لأنه إنما يكون ~~على أثر البول ، والمذي أرجو أن يجزئه النضح ، والغسل أعجب إلي . قال إسحاق ~~: لابد للمذي من الغسل . 93 - قلت : سئل سفيان رحمه الله تعالى عن رجل توضأ ~~ونسى أن يمسح رأسه ، فقام يكبر في الصلاة ، ثم ضحك ؟ قال : يمسح برأسه / 7 ~~ظ / ولا يعيد الوضوء ؛ ( لأنه ) لم يكن دخل في صلاته . قال ( الإمام ) أحمد ~~: عليه أن يمسح برأسه ( ثم ) يغسل رجليه . قال إسحاق : كما قال . 94 - قلت ~~: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ ، وفي ثوبه شيء ؟ قال : يغسل ~~ثوبه ، والتيمم له وضوء . قال أحمد : جيد إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه ~~صلاته ، إذا كان فاحشا ذراعا في ذراع أو شبرا في شبر . PageV01P101 قال ~~إسحاق : لا ، بل يتوضأ ، ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولا أو ~~غائطا ، وأعجب إلي إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك . 95 - قلت ~~: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه ؟ قال : إن غسل الثوب كله ~~فحسن ، وإن فرك أجزأه ، والودي والمذي سواء في غسل الثياب . قال الإمام ~~أحمد ، كما قال : إن فرك أجزأه ، وإن غسل أجزأه ، وأرجو أن يكون المذي أيسر ~~، والودي شيء يتبع البول شبيه بالبول . قال إسحاق : كلما كان منيا أجزأه ~~الفرك ، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله . 96 - قلت : سئل سفيان عن ~~الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة ؟ قال ms013 : يتيمم مكانه هو بمنزلة الصلاة ~~التي يخاف فوتها . قال الإمام أحمد : لا يتيمم على الجنازة ؛ لأنه في مصر . ~~قال إسحاق : كما قال سفيان : يتيمم لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ~~وعكرمة ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وغيرهم التيمم على الجنازة . ~~PageV01P102 97 - قلت : سئل - يعني : سفيان - عن لعاب الحمار ؟ قال : أرجو ~~أن لا يكون به بأس . قال أحمد : أكرهه . قال إسحاق : كما قال أحمد . 98 - ~~قلت : سئل سفيان عن الوزغ يقع في البئر ؟ قال : يستقي منها دلاء . قال ~~الإمام أحمد : لا ، إلا ما غير ريحه أو طعمه . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~99 - قلت : قيل له - يعني : سفيان - الرجل يكون في السفر ليس معه ماء ، ~~أيأتي أهله ؟ قال : نعم . قيل : ويتيمم ؟ قال : نعم . قال أحمد : يأتي أهله ~~وإن ( توقاه ) أياما أحب إلي إلا أن يخاف . قال إسحاق : كما قال سفيان . ~~100 - قلت : قيل له : ما ترى في بول الصبي الذي لم يطعم ؟ قال : يصب عليه ~~الماء صبا ، قيل له : فالجارية ؟ قال : سواء . قال أحمد : أما الغلام فنعم ~~، وأما الجارية فلا . قال إسحاق : الغلام يرش بوله رشا ما لم يطعم ، ويغسل ~~بول الجارية طعمت أو لم تطعم . PageV01P103 101 - قلت لأحمد : إذا كان بين ~~القريتين ميلان أقل أو أكثر ( أيتيمم ) ؟ قال : إذا خاف الفوت نحن نرى أن ~~يؤخر إلى آخر الوقت . قال إسحاق : كما قال ، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر ~~. 102 - قلت : المريض إذا لم يقدر على الوضوء ؟ قال : بقدر ما يقدر . قلت : ~~لا يقدر على شيء . قال : فما يصنع ؟ ! هو بمنزلة المجدور . قال إسحاق : كما ~~قال سواء . 103 - قلت لإسحاق : المريض لا يقدر على الوضوء ، وليس له من ~~يوضئه والغني والفقير فيه سواء ؟ قال : له أن يتيمم ، وإن كان في الحضر ، ~~وغناه وفقره في ذلك سواء . 104 - قال إسحاق : وأما المضمضمة والاستنشاق ~~فهما واجبتان على كل متوضيء أو متطهر من الجنابة ؛ لا فرق بينهما في نص ~~كتاب أو سنة قائمة أو قياس ( عليهما ) . 105 - قال إسحاق : وأما التيمم فهو ms014 ~~ضربة واحدة للوجه والكفين ، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل . 106 - قال ~~إسحاق : والسنة أن يتيمم لكل صلاة ؛ لقول الله عز وجل PageV01P104 ( فلم ~~تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ( فعليه الطلب / 8 ظ / في وقت كل صلاة فإذا ~~لم يجد تيمم . 107 - قال إسحاق : أما من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ ~~الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقا بعضه بالغداة وبعضه عند الظهر لو كان يغسل ~~قدميه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك من وضوئه قدر ظفر أن ~~يعيد الوضوء والصلاة ، وذلك لأن التارك موضع الظفر ذكره وقد كان فرغ من ~~وضوئه وأخذ في عمل آخر فوضوء المسلمين بعضه في أثر بعض . 108 - قال إسحاق : ~~وأما مس الذكر فإنا نرى منه الوضوء لما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~. وجاء فيه حديث من وجه واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصه ، وأكثر ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرخصة ، فإن تأول رجل فلم يتوضأ لم ~~آمره بإعادة الصلاة ولا نرى ترك الوضوء منه على حال للاحتياط . 109 - قال ~~إسحاق : وأما لحم الجزور فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا على كل حال لما ( ~~استثنى ) من جميع ما مسته النار وذلك أن PageV01P105 الوضوء مما مست النار ~~أولا ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كل ما مست النار ~~إلا لحم الجزور . 110 - قال إسحاق : وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها ، وكذلك ~~من الرعاف وكل دم سائل وليس عليه الحجامة غسل ولا من ماء الحمام إذا أخذ من ~~الحجر وحده أو خلا له الحوض وإن كان اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون / ~~10 ع / أيديهم PageV01P106 وعليها الأقذار رأينا له أن يصب عليه ماء آخر ؛ ~~لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين . 111 - قال إسحاق : وأما الذي يتجشأ ~~فيظهر على لسانه شيء من الطعام أو يقطع صلاته فإن عليه الوضوء ؛ لأن القلس ~~قليله وكثيره سواء وأخطأ هؤلاء الذين قالوا : ملئ فم ، فأما الصلاة فلا ms015 ~~يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما في شدقه من الطعام وغيره . 112 - قال إسحاق : ~~وأما الوضوء من لحم الجزور ؛ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم : الوضوء من جميع ما مست النار ، ثم رخص رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم آخر ذلك ، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم وغيره . وقد صح عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهتين متصلين برخصة في ترك الوضوء مما ~~مست النار ، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور أن يتوضأ منه رواه ~~الثقتان من أصحاب رسول الله ( محمد ) صلى الله عليه وسلم : البراء بن عازب ~~، وجابر بن سمرة رضي الله عنهما ففيما بينا من تمييز ما بين لحم الجزور ~~ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا ينقبوا ولا يفتشوا ؛ لأن المميز ~~بينهما الذي ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم ولا يغلط ولا يسهو . ~~والعجب من هؤلاء الذين ينكرون الوضوء من لحم الجزور ، ثم لا يرضون حتى ~~يعيبوا الآخذين به وهم بأجمعهم يرون الوضوء من الضحك في الصلاة ، فإذا قيل ~~لأحدهم : أرأيت لو PageV01P107 أن ضحك نهاره أجمع أيجب عليه الوضوء ؟ فيقول ~~: لا ، فيقال له : فإذا ضحك في الصلاة ؟ فيقول : قد وجب عليه الوضوء ، ~~وانتقضت الصلاة ، فيقال له : فافترى في الصلاة على آخر أو سب آخرا وكان ~~بينهما من المنازعة إلى أن هجا بعضهم بعضا أو ما كان أتوجب الوضوء عليه ؟ ~~فيقول : لا ، فيقال له : فلم جعلت الضحك أعلى من الذي وصفنا من الكلام ~~السيء ؟ فيقول : ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يستطيع أن يحتج ~~في الفصل بينهما بأكثر من هذا ، فيقال له : فلم عذرت نفسك أن اتبعت حديثا ~~منقطعا مرسلا بإيجاب الوضوء على الضاحك في الصلاة ، وعبت من توضأ من لحم ~~الجزور ، والحديثان متصلان أن الوضوء من لحم الجزور قد فعله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ، أو أمر به ؟ ! فتصير عند ذلك حجته داحضة وكلامه متناقض / ~~9 ظ / . 113 - قال ms016 إسحاق : وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرا ، ~~أيعيد الصلاة ؟ فإنه لا يعيد من الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها إذا رأى ~~ذلك بعد فراغه من الصلاة ، قل ذلك أو كثر ؛ لأن غسلها من الثياب سنة مسنونة ~~، وليس بفرض في القرآن كمواضع الوضوء ، فأما إذا كان ذلك بولا أو غائطا ~~فرأى بعد ما سلم ؛ لزمته الإعادة قل ذلك أم كثر ؛ لأن حكمهما مختلف ~~PageV01P108 عند إبراهيم والشعبي ومن اتبعهما ، وكذلك رأي الثوري . 114 - ~~قال إسحاق : والماء الذي يقطر من ضبان الكرم أيجوز الضوء به ؟ قال إسحاق : ~~لأنه منسوب إلى ماء الكرم ، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي ~~أمر الله تبارك وتعالى الطهارة به لم يجزه ؛ لأنه كماء البيض ، وكماء الورد ~~، وكماء العصفر وما أشبهه . 115 - قال إسحاق : وأما من يخرج من دبره الدود ~~أيتوضأ ؟ فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة : القبل ، والدبر ، والذكر ، صوتا ~~كان أو ريحا أو دودا أو غير ذلك ففيه الوضوء . 116 - قال إسحاق : وقص ~~الشارب ، وتقليم الأظفار يعيد الوضوء أم لا ؟ قال : ليس عليه في هذا إعادة ~~وضوء . 117 - قال إسحاق : وأما عقد النية عند إحداث الوضوء ، والصلاة فسنة ~~؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك لقول الله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ( الآية ~~فخاطبهم بما عقلوا وكذلك الجنابة ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ( . PageV01P109 ~~وقال في الصلاة : ( ( تحريمها التكبير ) ) ، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي ~~عند أخذ العمل ، مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( الأعمال بالنية ~~) ) وكذلك الحج ، يحتاج إذا حرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة . وكذلك إذا ~~أخرج الزكاة ينوي ما لزمه . والصوم إذا دخل رمضان بنية صومه أجزأه ، وإن لم ~~يجدد النية عند كل يوم ؛ لأنه على نيته ما لم يغيرها ، فلو غير ذلك يوما ~~واحدا فنواها تطوعا لم يجزه من رمضان ، وكان كالمفطر فيه ، عليه الكفارة ؛ ~~لأنه لم يصم يوما من رمضان تعمدا ، وإنما الكفارات في العمد . PageV01P110 ~~باب الصلاة 118 - قلت لأحمد : آخر وقت العصر ؟ قال : تغيير الشمس ms017 . قال ~~إسحاق : آخر وقتها للمفرط ( أو ) صاحب عذر ( فهو ) قدر ما يبقى إلى غروب ~~الشمس ركعة . 119 - قلت : الصلاة نصف النهار ؟ قال : أكرهه يوم الجمعة في ~~الشتاء والصيف . قال إسحاق : أما يوم الجمعة فهو أهون . 120 - قلت : الصلاة ~~بعد العصر ؟ قال : لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة أو على الجنازة ( إلى ~~) أن تطفل الشمس للغيبوبة . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن العصر لا يكون بعده ~~سنة ولا تطوع ولكن يصلى بعده الفوائت والجنائز ، وإن كان كسوفا صليت ؛ ~~لأنها فائتة . PageV01P111 121 - قلت ( لأحمد ) : إذا فاتته الصلاة - نام ~~أو نسي - متى يصليها ؟ قال : يصليها إذا ذكر ، وإن كان في الساعات التي نهي ~~عنهن . قال إسحاق : كما قال سواء . / 10 ظ / 122 - قلت لأحمد : الصلاة قبل ~~المغرب ؟ قال : لا أعلم به بأسا . ( وقال : آخر وقت المغرب مغيب الشفق ) . ~~قال إسحاق : كلاهما كما قال . 123 - قلت : إذا نسي الظهر ؛ فصلى العصر ؛ ثم ~~ذكر فصلى الظهر ، ( أيعيد ) العصر أم لا ؟ قال : لا يعيدها ؛ إلا أن يكون ~~ذكرها وهو في العصر إذا كان في جماعة فلا يقطعها كما فعل ابن عمر رضي الله ~~عنهما ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر ؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر للظهر . قال ~~إسحاق : كما قال . 124 - قلت : ما الإسفار بالفجر ؟ قال : الإسفار ( بالفجر ~~) أن ( يضح ) الفجر فلا يشك ( أنه ) PageV01P112 قد طلع الفجر . قال إسحاق ~~: كما قال . 125 - قلت : ما الإبراد في الظهر ؟ قال : الإبراد / 12 ع / في ~~الصيف يستحب ( تأخير صلاتين ) : الظهر في الحر والعشاء الآخرة . قال إسحاق ~~: كما قال إلا ( أن العشاء ) الآخرة ( تأخيرها ) محبوب في الشتاء والصيف . ~~126 - قلت : أول وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس . قال إسحاق : كما قال . ~~127 - قلت : إذا شك في الزوال وهو في السفر ؟ قال : لا ، حتى لا يشك ~~ويستيقن . سألته مرة أخرى فقال : حتى يستيقن . ثم سألته فقال : حتى يستيقن ~~. قال إسحاق : كما قال ، لا بد من ذلك كالفجر ، لا يجوز أبدا في عذر أو غير ~~عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر ، وكذلك ms018 المغرب قبل غروب الشمس . 128 - قلت : ~~في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر ؟ PageV01P113 قال : يؤخر الظهر ويعجل ~~العصر . قال إسحاق : كما قال . 129 - قلت : هل يجمع بين الصلاتين في ( ~~الليلة المطيرة ) المغرب والعشاء ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . ~~وجمعهما : أن يؤخر المغرب قليلا ، ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ، ويضم ~~( إليها ) العشاء قبل غيبوبة الشفق . 130 - قلت : إذا وضع العشاء وحضرت ~~الصلاة ؟ قال : فابدؤا بالعشاء . قال إسحاق : كما قال . 131 - قلت : ما ~~الشفق ؟ قال : في الحضر البياض ، وفي السفر أرجو أن تكون ( الحمرة ) ؛ لأن ~~في السفر يجمع بين الصلاتين جد به السير أو لم يجد فإذا جمع بينهما فلا ~~يبالي متى ( صلاهما ) . قال إسحاق : الشفق : الحمرة ( في الحضر كان أو في ~~السفر ) ؛ لأن دخول الوقت به ، وإنما رخص له في العذر في PageV01P114 المطر ~~والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت ، ( يجمعهما ) جميعا أو يؤخر العشاء ~~والمغرب كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما جميعا ( هكذا سنة الجمع ) . 132 - ~~قلت ( لأحمد ) : إذا أخروا الصلاة ، فصلى رجل في بيته ، ثم أدرك الصلاة ~~معهم ؟ قال : إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته ثم أتاهم . قال إسحاق : كما ~~قال . 133 - قلت : إذا ( فاتته ) الظهر ، وهو يخشى فوت العصر بأيهما يبدأ ؟ ~~قال : يبدأ بالذي يخاف فوتها : العصر أو الفجر . قال إسحاق : كما قال لكن ~~لا يكون مضيعا لهذه ؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند غروب الشمس فاته وقت العصر . ~~134 - قلت لإسحاق : فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر ~~الوقت فإذا صلاها يعيدها بعد أم لا ؟ قال : بل يصليها في الجماعة إذا حضرت ~~/ 11 ظ / إذا كان لا يطمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة ~~التي حضرت ، فإن طمع في ذلك قضى الفوائت ما لم يخش فوت PageV01P115 وقت هذه ~~الصلاة ، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة . 135 - قلت : رجل نسي صلاة واحدة لا ~~يدري أيتهن نسي ؟ قال أحمد : ( عندي أنه ) يصلي الصلوات كلها . قال إسحاق : ~~يصلي الصلوات ( كلها ) حتى يأتي ms019 على الفائتة بيقين . 136 - قلت : إذا فاتته ~~/ 13 ع / الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها ؟ قال : يتم ويعيدها بعد . ~~قال إسحاق : كما قال . 137 - قلت : حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه ؟ قال : لا أجد شيئا يدفعه ، ~~إن ذهب ( ذاهب إليه ) لا ألومه . قال إسحاق : ( هذه ) سنة مسنونة ، وهو ~~بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف حين صلى ركعتين وكل ~~طائفة خلفه ركعوا ركعة . PageV01P116 138 - قلت : يمسح على الجبائر ؟ قال : ~~نعم إذا خاف . قلت : المجدور يتيمم إذا خاف ؟ قال : نعم ، قال : والجرح إذا ~~خاف عليه يمسح عليه - على موضع الجرح - ويغسل ما حوله . قال إسحاق : كما ~~قال في كلها سواء . 139 - قلت لأحمد : الجنب يغتمس في نهر ماء ؟ قال : إذا ~~كان قد بل الشعر هذا غير الوضوء ، إنما قال الله تبارك وتعالى : ( وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا ( [ المائدة : 6 ] . قال إسحاق : كما قال ، ولا يجزئه إلا أن ~~ينوي تطهير الجنابة ولا ( يلزمه ) أن يقدم شيئا قبل شيء . 140 - قلت : إذا ~~ولغ الهر في الإناء ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق : كما قال ~~بلا شك ( كما ) سن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . 141 - قلت : إذا ولغ ~~الكلب في الإناء ؟ قال : يغسل ( سبع مرار هذا أقله ) . PageV01P117 قال ~~إسحاق : كما قال . 142 - قلت : الوضوء بالماء الحميم ؟ قال : ما بأس به . ~~قال إسحاق : كما قال ، وكذلك الغسل بالماء الحميم . وأما ( الماء ) المشمس ~~فقد كرهه قوم ( لحال ) ما يخشىمن نزول داء ( به ) يصف الأطباء ذلك . 143 - ~~قلت : إذا كان بالرجل دماميل ، كيف يصنع في ثيابه ؟ قال : إذا كان شيء لا ~~يرقأ يحصنه ويصلي . وأما الثياب إذا كان قليلا فليس به بأس وإذا كان فاحشا ~~. قلت : ما الفاحش ؟ قال : ذراع ، شبر . قال إسحاق : إذا أراد الغسل غسل ~~الأقذار كلها ما زاد على القطرة . 144 - قلت : الدود يخرج من الإنسان ؟ قال ~~: يتوضأ من كل شيء يخرج من الدبر ms020 . قال إسحاق : كما قال . 145 - قلت : ~~المرأة إذا اغتسلت ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء ؟ PageV01P118 قال : ~~تتوضأ . قال إسحاق : كما قال . 146 - قلت لأحمد : ( إذا ) عطس على الخلاء ؟ ~~قال : يحمد الله عز وجل في نفسه . قال إسحاق : كما قال . 147 - قلت : ~~استقبال القبلتين في الغائط والبول ؟ قال : أما الكعبة أشد ، إنما الرخصة ~~في بيت المقدس . قال إسحاق : كلاهما ( فيه رخصة ) في كنف البيوت ، فأما ~~الصحاري فلا يستقبل القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعل بينه وبين القبلة ~~سترة . 148 - قلت : دم البراغيث ؟ قال : لا بأس به ؛ ليس هو دم مسفوح . قال ~~إسحاق : كما قال . / 12 ظ / 149 - قلت : إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو ~~؟ قال : يفركه كله ، أو يغسله كله . قال إسحاق : كما قال . 150 - قلت : في ~~كم تصلي المرأة ؟ قال : أقله ثوبان : قميص ومقنعة . قال إسحاق : كما قال ~~عند الضرورة ، والذي يستحب لها ثلاثة أثواب . PageV01P119 151 - قلت : قوم ~~خرجوا من البحر عراة كيف يصلون ؟ قال : يصلون قعودا أعجب إلي . يصلون جماعة ~~إمامهم وسطهم . قال إسحاق : قياما ؛ لأنهم يطيقون ذلك ، ويستر كل واحد منهم ~~بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج يومئون إيماء . 152 - قلت : كم مؤخرة ~~الرحل ؟ قال : ذراع . قال إسحاق : كما قال . 153 - قلت : تقتل الحية ~~والعقرب في الصلاة ؟ قال : إي والله . قال إسحاق : كما قال . 154 - قلت : ~~من جيران المسجد ؟ قال : كل من سمع النداء . قال إسحاق : كما قال ، فإن كان ~~ذلك لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون / 14 ع / ( دارا ) في كل ناحية لما ~~ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإن لم يكن متصلا اعتبر به وأخذ به ~~الأوزاعي . PageV01P120 155 - قلت : يؤم الرجل أباه ؟ قال : إي والله يؤم ~~القوم أقرؤهم . قال إسحاق : كما قال . 156 - قلت : إذا سلم الإمام وقد بقي ~~على الرجل شيء من الدعاء ؟ قال : يسلم معه . قال إسحاق : كما قال ، إذا كان ~~قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام ~~فليفعله ms021 ثم ليسلم . 157 - قلت : أبو هريرة رضي الله عنه اشترط على الإمام ~~أن لا يسبقه بآمين ؟ قال : يقول يتئد حتى يجيء المؤذن ، لفضل التأمين ، كيف ~~ترك الناس التأمين ؟ ! قال إسحاق : كما قال ، وهذا مما يدلك ( على ) أنه ~~كان يقيم في موضعه . 158 - قلت : إذا صلى في ماء وطين كيف يسجد ؟ قال : إذا ~~كان لا يقدر على السجود ، يفسد ثيابه ، يومئ إيماء كما ( فعل ) أنس رضي ~~الله عنه . قال إسحاق : كما قال . قال : وتجزئه المكتوبة في الحضر كما فعل ~~أنس رضي الله عنه . PageV01P121 159 - قلت : النفخ في الصلاة ؟ قال : إي ~~والله ، أكرهه شديدا ، إلا أني لا أقول يقطع الصلاة ؛ ليس هو كلام . قال ~~إسحاق : كما قال . 160 - قلت : إذا قرأ : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي ~~الموتى ( [ القيامة : 4 ] يقول : سبحانك اللهم بلى ؟ ( قال ) : إن شاء ( ~~قاله ) فيما بينه وبين نفسه ، ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها . قال إسحاق ~~: كما قال ، وإن أسمع أذنيه فحسن . 161 - قلت : إذا دعا في صلاته يسمي أحدا ~~؟ قال : الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان . قال إسحاق : كلما كان ~~بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يسمي في الدعاء من ~~شاء ويدعو على من شاء ، سنة ماضية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في ~~المكتوبات . 162 - قلت : مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة ، أو أدركهم ~~جلوسا ؟ قال : يصلي بصلاتهم . وإذا أدركهم جلوسا يصلي بصلاتهم ، ( فلولا ) ~~الحديث في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين PageV01P122 إذا أدركهم ~~جلوسا . قال إسحاق : كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي ~~كصلاتهم لزمه ذلك ، وله أن ينوي صلاة نفسه ويدخل مع المقيم ، / 13 ظ / فإذا ~~صلى ركعتين وجلس سلم وخرج ، وإن شاء تطوع معه فيما بقي . فأما إذا أدرك ~~المسافر المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر ؛ لأن المقيم قد فرغ ~~كالجمعة إذا أدركهم جلوسا . 163 - قلت : ابن عمر رضي الله عنهما ؟ قال : ~~لقد قتل عثمان وما أحد ( يسبحها ) ؟ قال : يقول لم تكن ms022 تسبح . قال إسحاق : ~~كما قال . 164 - ( قلت ) : ( هل ) يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ، ~~وكيف يجمع بينهما ؟ قال : وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم ~~ينزل فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب كذلك وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس . ~~قال إسحاق : كما قال بلا رجاء . 165 - قلت : المؤذن الأعمى ( أو ) الإمام ؟ ~~PageV01P123 قال : أما الإمام ، ( أفليس ) النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ~~ابن أم مكتوم ؟ ! والمؤذن ؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلا ~~أن يكون في قرية وحده . قال إسحاق : كما قال . 166 - قلت لأحمد : كيف ~~الأذان ؟ قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة فرد ؛ إلا قوله قد قامت الصلاة ~~، قال : مرتين . قال إسحاق : كما قال . 167 - قلت : آخر الأذان ؟ قال : لا ~~إله إلا الله . قال إسحاق : كما قال . 168 - قلت : من أول من قال : الصلاة ~~خير من النوم ؟ قال : يقال : إنه / 15 ع / بلال رضي الله عنه . وقال أحمد : ~~نعم ، يقوله . قال إسحاق : كما قال ، هو سنة مسنونة في صلاة الصبح ~~PageV01P124 ( فلا ) يدعنه المؤذن مغلسا كان أو مسفرا . 169 - قلت : الأذان ~~بالليل ؟ قال : في الفجر ليس به بأس . قال إسحاق : السنة في الفجر كذلك ، ~~وسائر الصلوات يعيد إذا أذن قبل الوقت . 170 - قلت : المؤذن يجعل إصبعيه في ~~أذنيه ؟ قال : إي والله . قال إسحاق : نعم وفي إقامته أيضا . كذلك قال ~~الأوزاعي . 171 - قلت لأحمد : ( هل ) يدور المؤذن في الأذان أو يتكلم ؟ قال ~~: لا ، إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس . قال : والكلام ليس به ~~بأس . قال إسحاق : كما قال ، ولكن يكون كلامه ذكرا لله ( عز وجل ) ~~PageV01P125 أو حاجة من سبب الصلاة . 172 - قلت : يؤذن على غير وضوء ؟ قال ~~: ما أعلم به بأسا . قال إسحاق : لا يؤذن إلا متوضئا . 173 - قلت : التثويب ~~في أي ( الصلاة هو ) ؟ قال : لا أعرفه ، ( وأما ) الذي نعرف التثويب أن ~~يقال : الصلاة خير من النوم . قال إسحاق : التثويب بين الصلوات ، ( وهو ) ~~مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أفضل . 174 ms023 - قلت : ~~يؤذن الغلام ( وإن لم ) يحتلم ؟ قال : إذا كان قد راهق ( الحلم ) . قال ~~إسحاق : يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة . 175 - قلت : يؤذن في ~~السفر ويقيم ؟ قال : نعم ، حديث مالك بن الحويرث . PageV01P126 قال إسحاق : ~~كما قال . 176 - قلت : يؤذن وهو قاعد ؟ قال : ما يعجبني . قال إسحاق : كما ~~قال ، إلا من عذر مرض أو ما أشبه ذلك ، وكذلك لو كان مؤذنا فأصابته الأكلة ~~فقطعت رجله ، أو كان قطعها من سرقة / 14 ظ / أو غير ذلك أذن قاعدا . 177 - ~~قلت : التطريب في الأذان ؟ قال : كل شيء محدث . كأنه لم يعجبه . قال إسحاق ~~: كما قال ؛ لأنه بدعة . 178 - قلت : من نسي الأذان والإقامة ؟ قال : ( ~~أجزأته ) صلاته . قال إسحاق : كما قال إذا كان في المصر ، وإذا كان في ~~السفر وحده فلا بد له من الإقامة . 179 - قلت : متى يقوم الناس إذا أقام ~~المؤذن ؟ قال : إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال : قد قامت الصلاة ~~. PageV01P127 قال إسحاق : كما قال سواء . 180 - قال إسحاق : والمؤذن إذا ~~فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا أو ~~يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه أو وقته لنفسه . 181 - قال إسحاق : ~~وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة ، ولا بد للإقامة أن يكون على الأرض ، ~~وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله . 182 - قال إسحاق : وأما الأذان ~~على غير طهارة فمكروه . قال عطاء : حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئا ، ~~وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد ، وأما الجنب فليس له أن يؤذن أصلا ~~ولا يقيم . 183 - قال إسحاق : وأما الرجل الذي عليه الفوائت ؛ أيقيم لكل ~~صلاة يصليها ؟ فإن فعل فهو أحب إلينا ، وإن لم يفعل فهي جائزة ، لا يكون ~~ذلك أشد منه لو فاتته الصلاة في الجماعة في PageV01P128 المصر فله أن ~~يصليها بغير أذان ولا إقامة ، والفوائت أحسن حالا . 184 - قلت : إذا لم يتم ~~الركوع والسجود يعيد ؟ قال : يعيد ، ما لم يقم صلبه في الركوع والسجود ~~أعاده ms024 . قال إسحاق : كما قال لما سن النبي صلى الله عليه وسلم / 16 ع / ذلك ~~. 185 - قلت : ما يقول إذا افتتح الصلاة ؟ قال : أما أنا فأذهب إلى قول عمر ~~رضي الله عنه ، وإن ( قال كل ما ) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس به ~~بأس ، وعامته ما قال في صلاة الليل . ذكر له حديث علي بن علي فلم يعبأ به ~~شيئا . قال إسحاق : ونختار له أن يقول : ( ( وجهت وجهي للذي فطر ~~PageV01P129 السموات والأرض ) ) ( حديث علي ) ، ويلحق : ( ( سبحانك اللهم ~~وبحمدك ) ) به ، فقد جمعهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث ذكر عنه ~~. 186 - قلت : كيف يرفع يديه في الصلاة ؟ قال : حذو منكبيه إذا كبر وإذا ~~ركع وإذا رفع رأسه من الركوع . قال إسحاق : كما قال ، ولا يفعل في شيء من ~~السجود ذلك . 187 - قلت : إذا نسي تكبيرة الافتتاح ؟ قال : إنه ليس في ~~الصلاة ، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة ، فكيف تجزئه تكبيرة الركوع ؟ وإذا جاء ~~والإمام راكع كبر تكبيرة وركع ، حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهما . قيل ( ~~له ) : ينوي بها الافتتاح ؟ قال : نوى أو لم ينو ، ما نعلم أحدا قال ينوي ، ~~أليس جاء وهو يريد الصلاة ؟ ! PageV01P130 قلت : جاء والإمام جالس ؟ قال : ~~يكبر تكبيرة ثم يقعد . قلت : يكبر للقعود ؟ قال : لا . قال إسحاق : عليه ~~تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاح ، ثم الثانية للركوع والجلوس ، فإن كبر ~~واحدة نوى بها الافتتاح ، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه . هكذا معنى قول زيد بن ~~ثابت ، وإن كبر / 15 ظ / تكبيرة لم ( ينو ) بها افتتاحها لم يجزئه لما جاء ~~: ( ( مفتاح الصلاة التكبير ) ) ، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها ، فإن نوى ~~بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزئه . 188 - قال إسحاق : وأما من ترك ~~التكبيرات عمدا سوى تكبيرة افتتاح الصلاة فعليه إعادة الصلاة ، لا تتم ~~الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح والتشهد والقراءة ، فإذا تركها تارك عمدا ~~كان تاركا لما أمر به فعليه إعادتها ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين رأى رجلا لا يتم ms025 ركوعا ولا سجودا فقال له : ( ( أعد صلاتك فإنك لم ~~تصل ) ) ، فأعاد ثم قال له : ( ( أعد فإنك لم تصل ) ) ، فقال : لقد حرصت ~~وجهدت ، PageV01P131 فعلمني ، ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأنذره أن يكون ركوعه واضعا يديه على ركبتيه ، ~~ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعا ولا في قيامه حتى يستوي معتدلا ~~من غير علة تمنعه من ذلك أن لا صلاة له ، وكذلك قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لهذا المصلي : ( ( سو صلبك حتى تعتدل قائما واركع حتى تطمئن ~~راكعا ) ) . 189 - سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لا بد منه ؟ ~~فقال : وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي ؟ فإن الصلاة كلها من ~~أولها إلى آخرها واجبة ، والذين يقولون للناس في الصلاة سنة وفيها فريضة ~~خطأ من المتكلم ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بين لهم إقامة ~~الصلوات بين فيها سننا نتكلم فيها ( على ما ) بين القوم ؛ كنحو التسبيح في ~~الركوع ثلاثا فأعلى ، ولا يجوز أن يقول إن ( من ) سبح واحدة أو ثنتين إن ~~صلاته فاسدة ؛ لأنه قد سبح في الركوع ، وكذلك لو ترك تكبيرة ناسيا سوى ~~الافتتاح إن صلاته فاسدة / 17 ع / وما أشبه ذلك ؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من الأشياء التي بينها على المصلين أن يقيموها فتركها تارك ~~سهوا أن لا يعيد ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما وصفنا PageV01P132 ~~في الصلاة مثل التشهد في ( الأوليين ) وشبهه ناسيا فلم يعد الصلاة ، ولكن ~~لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول : فريضته كذا وسنته كذا ، ~~فإن ذلك بدعة . 190 - قلت : ما الذي ( كانوا ) نقصوا من التكبير ؟ قال : ~~إذا انحطوا للسجود من الركوع وإذا أراد أن يسجد [ السجدة ] الثانية . قال ~~إسحاق : إنما نقصوا التكبير إذا انحط للسجود فقط . 191 - قلت : ما يقرأ في ~~الظهر ؟ قال : قدر ثلاثين آية ، قدر ( تنزيل ( . قال إسحاق : كما قال . 192 ~~- قلت : من قال لا تجزئ ms026 صلاة إلا بفاتحة الكتاب ؟ قال : إذا كان خلف الإمام ~~أجزأته على حديث جابر : ( إلا وراء الإمام ) قال : وإذا جهر الإمام فلا ~~يقرأ . قال إسحاق : إذا جهر الإمام - يعني : قرأ قبله أو بعده بفاتحة ~~PageV01P133 الكتاب - ( لابد ) ؛ لقول عمر وعبادة رضي الله عنهما . 193 - ~~قلت : إذا لم يقرأ في الأخيرتين ؟ قال : لا تجزئه ، كل صلاة لا يقرأ فيها ~~بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه إلا وراء الإمام . قال إسحاق : بلى ، ~~إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه / 16 ظ / لا شك في ذلك ؛ لإجماع ~~الأمة ، ( أنه ) إذا أدرك الإمام راكعا كبر وقد أدرك الركعة وقراءتها . 194 ~~- قلت : إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : يسبح ويكبر . قال ~~إسحاق : يسبح ويكبر قدر سبع آيات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . 195 - قلت ( لأحمد ) : إذا تعوذ ~~قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو لا ؟ قال : أجزأه . قال إسحاق : كما قال . 196 - ~~قلت : إذا لحن الإمام أو قرأ حرفا ليس من القرآن يعيد PageV01P134 من خلفه ~~الصلاة ؟ قال : إذا لم يحسن أن يقرأ الرجل أليس تجزئه صلاته ؟ ! فلم ير أن ~~يعيد من خلفه إذا لحن الإمام ( ولا الإمام ) . قال إسحاق : كما قال ( لا ) ~~، و ( لا ) الإمام ( أيضا ) و ( لا ) المصلي وحده . 197 - قال إسحاق : وأما ~~القاريء آية رحمة ( آية ) عذاب ، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه ~~الصلاة ؟ قال : إنه لا تلزم الإعادة على أحد إماما كان أو مأموما ، أو ~~مصليا وحده . 198 - قلت : قول ابن عباس رضي الله عنهما : الجهر قراءة ~~الأعراب ؟ قال : كأنه ( يخفتهم ) بذلك - يعني : من قرأ : بسم الله الرحمن ~~الرحيم . قال إسحاق : إنما معنى ذلك ما كان يعني به : الجهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم ، يقول : الأعراب يحسنون ذلك ، يعيرهم بفعل الأعراب . 199 - ~~إذا تركوا الجهر بها ؟ قال أحمد : ( يقرأ ب ) بسم الله الرحمن الرحيم في كل ~~سورة ولا يجهر بها . PageV01P135 قال إسحاق : كما قال إذا لم يرد الجهر . ~~200 ms027 - قلت : إذا جهر فيما يخافت ( فيه ) أو خافت فيما يجهر فيه ؟ ( قال ) : ~~إن سجد لا يضره ( ذلك ) ، وإن ( لم ) يسجد فلا بأس . قال إسحاق : بل يسجد ~~في ذلك وفي كل سهو سجدتان . 201 - قال ( أبو عبد الله ) أحمد : يسجد فيما ~~سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهض من ثنتين فسجد قبل السلام ، ( وسلم ) ~~( من ثنتين فسجد بعد السلام ) ، وسلم في ثلاث فسجد بعد السلام ، والشك أمر ~~فيه على التحري أن يسجدهما بعد ، وعلى اليقين أن يسجدهما قبل ، وكل سهو سوى ~~ذلك يسجد قبل السلام . 202 - ( قلت ) : وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم ؟ ~~قال : نعم ، ( وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد ، يسجدهما ويسلم ) . قال ~~إسحاق : هو كما قال / 18 ع / في كله إلا قوله : و ( في ) كل سهو يسجدهما ~~قبل السلام ، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان تكبير ( أو تسبيح ) أو ما أشبهه . ~~203 - قلت : القنوت في المغرب ؟ قال : لا يقنت . PageV01P136 قال إسحاق : ~~إذا فعله الإمام وكان محاربا جاز . 204 - قلت : في الفجر ؟ قال : أما الفجر ~~فإن ذهب إليه ذاهب . يقول : كأنه ليس به بأس . قال إسحاق : أما الفجر فهو ~~سنة عند حوادث الأمور ؛ من أمر حروب وغيرها لا يدعن الأئمة ذلك . 205 - قلت ~~: ( هل ) يقرأ خلف الإمام ؟ قال : يقرأ فيما لا يجهر وإن أمكنه أن يقرأ ~~فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة ، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام ~~يجهر ، أحب إلي أن ينصت . قال إسحاق : هو كما قال ، لا يقرأن أبدا خلفه معه ~~، إذا جهر يقرأ قبله أو بعده . 206 - قال إسحاق : وأما القراءة خلف الإمام ~~فإنه يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام كما يقرأ وحده لما لا يجهر ، وأما ~~المغرب والعشاء فيقرأ في سكتات الإمام فاتحة الكتاب ، وفي الفجر ينصت خلفه ~~ويقرأ فاتحة الكتاب عند سكتته الأولى فإن لم يمكنه ذلك فحين يريد أن يركع ~~بعد سكوته قرأ ، ثم اتبع الإمام راكعا . 207 - قال إسحاق : والقراءة في ~~الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب PageV01P137 سنة وعلى ذلك عشرة من أصحاب ms028 ~~محمد صلى الله عليه وسلم بعده ، وما قال هؤلاء في التسبيح في الآخرتين خطأ ~~. 208 - / 17 ظ / قلت : يجهر بآمين ؟ قال : إي لعمري ، الإمام وغير الإمام ~~. قال إسحاق : كما قال . 209 - قال إسحاق : وأما الجهر بآمين فإنه ( سنة ) ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وذلك ليوافق ~~تأمينهم تأمين الملائكة ، وهو على الإمام ألزم ، وعليه أن يجهر جهرا ( حتى ~~) يسمع من يليه فقط ، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن أيضا لما ~~ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( آمين ) ) حتى أسمع صف ~~النساء وهن خلف الرجال ، فلا يدعن ذلك إمام ولا مأموم لحال ترك الناس ، أو ~~يدعه استحياء أو خوفا من أن ينسب إلى مكروه فإن الله ( عز وجل ) لا يستحي ~~PageV01P138 من الحق . 210 - قلت : يجمع بين ( السور ) في الركعة ؟ قال : ~~لا بأس به في التطوع ، وأما في الفريضة فلا . قال إسحاق : هو في الفريضة ~~يجوز ، ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل . 211 - قلت : أين يضع يمينه ~~على شماله ؟ قال : كل هذا عندي واسع . قلت : إذا وضع يمينه على ( شماله ) ~~أين ( يضعهما ) قال : فوق السرة وتحته ، كل هذا واسع كل هذا ليس بذاك . قال ~~( إسحاق ) : كما قال تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع . 212 - ~~قلت : يصفن بين قدميه أو يراوح ( بينهما ) ؟ قال : بل يراوح . قال إسحاق : ~~كما قال . 213 - قلت : كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع ؟ ~~PageV01P139 قال : أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ، وأما في ~~الأخريين فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركا على ( شقه ) اليسرى واليمنى ~~منصوبة . قال إسحاق : كما قال . 214 - قلت : كيف تجلس المرأة ؟ قال : تقعد ~~( تسدل رجليها ) ، وإن شاءت تربعت . قال إسحاق : كما قال ، والتربع أحب إلي ~~، ( قال ) : فإذا فات التربع فالإسدال . 215 - قلت : ما يقول / 19 ع / في ~~ركوعه وسجوده ؟ قال : يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) وفي سجوده : ( ~~سبحان ربي الأعلى ) . قال إسحاق : كما قال ثلاثا ثلاثا فأعلى . 216 - قلت : ~~كم ms029 يسبح في سجوده ؟ قال : ما أمكنه إذا أمكن يديه من ركبتيه وأمكن جبهته من ~~الأرض والثلاث وسط . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يكون إماما فلا يدعن أن ~~يبلغ بعدد التسبيح سبعا أو خمسا لكي يدرك من خلفه ثلاثا فأعلى . ~~PageV01P140 217 - قلت : إذا قرأ ( سجدة فسجد ) ما يقول في سجوده ؟ فتلكأ ~~ساعة . فقلت : أعجب إلي أن أقول ( فيه ) ما أقول في الصلاة . قال : أنا ~~كذلك أفعل . قال إسحاق : ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ~~سجد وجهي للذي خلقه ( وصوره ، وشق سمعه وبصره ، فتبارك الله أحسن ) ~~الخالقين ) ) و : ( ( رب ( إني ) ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب ~~إلا أنت ) ) . 218 - قلت : إذا لم يسجد على أنفه ؟ قال : حديث عاصم عن ~~عكرمة ما أجترئ أن أحكم به . PageV01P141 قال إسحاق : كما قال لإرساله ، لا ~~يجزئه دون أن يسجد على أنفه . 219 - قلت : ( يسجد ) ويداه في ثوبه ؟ قال : ~~من برد أو علة ، وأما لغير علة فلا . قال إسحاق : كما قال . 220 - قلت : ~~يسجد على عمامته ؟ قال : لا يعجبني ، اللهم إلا أن يكون يتأذى بالبرد أو ~~الحر . قال إسحاق : كما قال . 221 - قال إسحاق : وأما كور العمامة فالصلاة ~~عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك مكروه ، وهو جائز ولا ~~يتعمدن لذلك ، فإن فعل فلا إعادة عليه . 222 - / 18 ظ / قلت لأحمد : إذا ~~التفت في صلاته يعيد الصلاة ؟ قال : أساء ، ما أعلم أني سمعت فيه حديثا ، ~~أي : أنه يعيد . قال إسحاق : كما قال . 223 - قلت : إذا قام من القعدة ~~الأولى يضع يديه على الأرض أو ينهض على صدور قدميه ؟ PageV01P142 قال : بل ~~ينهض على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه ، قال : وفي الركعة ( الأولى و ) ~~الثالثة ينهض على صدور قدميه . قال إسحاق : ينهض على صدور قدميه ويعتمد ~~بيديه على الأرض ، فإن لم يقدر أن يعتمد على يديه وصدور قدميه جلس ثم اعتمد ~~على يديه وقام . 224 - قلت : التشهد ، أيهم تختار ؟ قال : تشهد ابن مسعود ~~رضي الله عنه . قال إسحاق : كما ms030 قال . 225 - قلت : الصلاة على الخمرة ~~والطنفسة ؟ قال : لا بأس بهما . الخمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~والطنفسة عن ابن PageV01P143 عباس رضي الله عنهما . قال إسحاق : كما قال . ~~226 - قلت : بما يدعو الرجل في الفريضة ؟ قال : يدعو بما جاء في القرآن ~~ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنعا . قال إسحاق : يدعو بما شاء مما في ~~القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال . 227 - قلت : ما الإقعاء ؟ ~~قال : أن يضع أليتيه على عقبيه وأهل مكة يفعلون ذلك ، وبعضهم يقول : أن ~~يقوم على رجليه ويضع أليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليهما كما يقعي الكلب . ~~قال إسحاق : كما قال . 228 - قلت : ( يصلي ) الرجل متربعا ؟ قال : يجعل ~~قيامه متربعا فإذا أراد أن يركع ثنى رجليه . قلت : إذا صلى متربعا كيف يركع ~~؟ قال : إذا أراد أن يركع ثنى رجليه كما يركع القائم . قال إسحاق : كما قال ~~. PageV01P144 229 - قلت : ( ما ) يقول بين السجدتين ؟ قال : ( ( رب اغفر ~~لي رب اغفر لي ) ) حديث حذيفة . قال إسحاق : إن شاء قال ذلك ثلاثا ، وإن ~~شاء قال : ( ( اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ) ) لأن كليهما ~~يذكران عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين . 230 - قلت : إذا رفع ~~رأسه من الركوع يزيد على : ( ( ربنا ولك الحمد ) ) . قال : إذا كان وحده ~~يقول : ( ( ملء السماء ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ) ) ، وإذا ~~كان خلف الإمام فقال الإمام : ( ( سمع الله لمن حمده ) ) قال من خلفه : ( ( ~~ربنا ولك الحمد ) ) ، وإن شاء قال : ( ( اللهم ربنا ولك الحمد ) ) . قال ~~إسحاق : كما قال / 20 ع / ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام : ( ( ~~ربنا ولك الحمد ) ) إلى قوله : ( ( وملء ما شئت من PageV01P145 شيء بعد ) ) ~~وإن مد إلى : ( ( منك الجد ) ) إذا كان إماما أحب إلي في المكتوبة والتطوع ~~. 231 - قلت : الإمام يصلي ( في ) المكان الذي أم فيه ؟ قال : لا ، مكروه ، ~~كرهه علي ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : كما قال . 232 - قلت : إذا صلى ~~الظهر خمسا ؟ قال : يسجد سجدتين ، وقد تمت صلاته . قال إسحاق : كما ms031 قال . ~~233 - قلت : كم يسلم في الصلاة ؟ قال : تسليمتين ، وفي الجنازة واحدة . قال ~~إسحاق : كما قال ، ( قال ) : وليقل في الجنازة على يمينه : السلام عليكم قط ~~. 234 - قيل لأحمد ( رضي الله عنه ) : صلى الغداة ثلاثا ، فلما كان في ~~الثالثة ذكر أنه نسي سجدة ؟ قال : يركع ركعة ويسجد سجدتين . قلت : فقد صلى ~~ثلاث ركعات ، أما تجزئه ؟ PageV01P146 قال : ما أحسنه ! كأنه مال إلى قولي ~~. قلت : فيسجد سجدة واحدة ؟ قال : لا ، قد كفاه ذلك ، صلى ثلاث ركعات . قال ~~( إسحاق ) : كلما ذكر سجدة في آخرصلاته لا يدري من أي الركعات تركها ( إذا ~~تركها من الركعة الثانية ، فأما إن كان تركها ) من الأولى فلا بد من أن ~~يبني . 235 - قلت : إذا شك في صلاته ؟ قال : يرجع إلى اليقين ، واليقين : ~~أن يكون يشك في واحدة أو ثنتين ، أكثر وهمه أنها ثنتان ، وهو التحري ~~الثنتان واليقين واحدة ، وإن كان هو وآخر فكان اليقين / 19 ظ / عنده خلاف ~~ما أخبره صاحبه لم يقبله منه ، وإن كانوا أكثر من واحد قبل منهم ؛ لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين حتى استشهد القوم فشهدوا ؛ ~~وهذا إذا سبح به ، وكل من تكلم وراء الإمام أعاد . قال إسحاق : كما قال ، ~~إلا أنه إذا لقنه واحد فشك قبل منه . 236 - قلت : إذا سها ولم يسجد سجدتي ~~السهو حتى تكلم ؟ قال : يسجدهما بعد الكلام . قيل له : فإذا تباعد ؟ ~~PageV01P147 قال : في حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان دخل الحجرة فخرج فبنى . قال إسحاق : كما قال . 237 - قلت : إذا صلى ~~المغرب أربعا ؟ قال : يسجد سجدتين مثل من صلى الظهر خمسا . قال إسحاق : كما ~~قال . 238 - قلت : إذا سها وقام من الثنتين يمضي ؟ قال : ما أبالي ، إن شاء ~~قام فمضى ، وإن شاء قعد وهذا إذا يقن . قال إسحاق : كما قال . 239 - سئل ( ~~أحمد عن رجل ) شك في الثنتين والثلاث ، ثم استيقن أنهما ثنتان ؟ قال : يسجد ~~سجدتي السهو ، وإن لم يسجدهما ، فلا بأس . قال إسحاق : بل يسجدهما أحب ~~إلينا . 240 ms032 - قلت : سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم ؟ PageV01P148 قال : ~~أما إذا سجدهما قبل السلام فلا يتشهد ، وإذا سجدهما بعد التسليم تشهد فيها ~~وسلم . قال إسحاق : كما قال . 241 - قلت : إذا فات ( الرجل ) شيء من الصلاة ~~وسها الإمام ؟ قال : يسجد معه ثم يقضي . قيل له : فإن قام قبل أن يسجدهما ~~مع الإمام ؟ قال : إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام ، وإن شاء مضى في صلاته ، ~~ثم يسجدهما بعد . قال إسحاق : لا ، بل يسجد أبدا بعدما يقضي فرضه ، ولا ~~يخلط بين ظهراني صلاته . 242 - قلت : إذا أدرك من الصلاة وترا يسجد سجدتي ~~السهو ؟ قال : لا . قال إسحاق : بل يسجدهما كما جاء . 243 - قلت : هل ترخص ~~لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر ؟ قال : أما الجمعة فعلى حديث عبد ~~الرحمن بن سمرة ، وأما PageV01P149 الجماعة فعلى حديث أبي المليح . قال ~~إسحاق : / 21 ع / على كلا الحديثين العمل ؛ لأنه عذر . 244 - قلت : قوله : ~~( ( ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) ) . قال : أرجو ~~أن يكون الاستثناء على كله ، وأما التكرمة ، فلا بأس إذا أذن له . قال ~~إسحاق : كما قال . 245 - قلت لأحمد : العبد يؤم الحر ، وولد الزنا ؟ قال : ~~نعم . قلت : وولد الزنا ؟ قال : وولد الزنا . قال إسحاق : كما قال . 246 - ~~قلت : هل يسعى إلى الصلاة ؟ PageV01P150 قال : لا ، على حديث أبي هريرة . ~~قال إسحاق : بلى ، إذا خاف فوت التكبيرة الأولى . 247 - قلت : يؤم القوم من ~~لم يحتلم ؟ فسكت . قلت : حديث أيوب عن عمرو بن سلمة ؟ قال : دعه ليس هو شيء ~~بين . جبن أن يقول فيه شيئا . قال إسحاق : كلما بلغ عشرا ، أو جاوز التسع ~~فقد علم ما أمر به من الصلاة فصلى فهو جائز . ( قال إسحاق : يعني تسع سنين ~~) . 248 - قلت : تكره المحراب في المسجد ؟ قال : ما أعلم فيه حديثا يثبت ، ~~ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق به . قال إسحاق : كما قال . 249 - قال إسحاق : ~~وأما ( الصلاة في ) المحاريب فجائزة ، ( ونختار ) للأئمة أن يعدلوا يمنة عن ~~الطاق ، فإن لم يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم صلاتهم . 250 - قلت ms033 : إذا ~~ركع الإمام فسمع خفق النعال PageV01P151 ( ينتظرهم ) ؟ قال : أما أنا ~~فيعجبني ( أن ينتظرهم ) ما لم يشق على أصحابه . قال إسحاق : كما قال . 251 ~~- قلت : يفتح على الإمام ؟ قال : إي والله ، يفتح على الإمام . قال إسحاق : ~~كما قال في المكتوبة والتطوع / 20 ظ / . 252 - قلت : إذا رفع رأسه قبل ~~الإمام ؟ قال : يعود فيسجد . قلت : من ساعته ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما ~~قال . 253 - قلت : يصلي في مسجد قد صلي فيه مرة جماعة ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال . قال إسحاق : وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما ~~صلي فيه مرة فحسن جميل ، قد فعل ذلك أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) وغيره من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . PageV01P152 254 - قلت لأحمد ( بن محمد ) ~~: الرجل يؤم قوما وفيهم من يكره ذلك . قال : إن كان رجل ، رجلان فلا ، حتى ~~تكون جماعة ثلاثة فما فوقه . قال إسحاق : حتى يكون أكثر القوم . 255 - قلت ~~: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة ؟ قال : إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد ~~يعيد ، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل ، ( و ) قال : كل الصلوات يصليها ~~إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع المغرب . قال إسحاق : كما قال . 256 - قلت ~~( للإمام أحمد رضي الله عنه ) : إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف ، يقوم وحده ~~حتى يجيء إنسان ؟ قال : أما أنا فأستقبح أن يمد رجلا ليرده معه ، يدخل مع ~~القوم في الصف ، أو يتبرع رجل من الصف فيرجع معه ، ويكره أن يمد رجلا إليه ~~. قال إسحاق : كما قال ، ويمد إليه رجلا إذا لم يجد آخر . 257 - قلت : أي ~~نواحي الصف أفضل ؟ PageV01P153 قال : الذي على يمين الإمام . قال إسحاق : ~~كما قال . 258 - قلت : يقوم الإمام بين الساريتين يؤم القوم ؟ قال : إنما ~~يكره للصف ، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس . قال إسحاق : كما قال . 259 - قلت ~~: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد ؟ قال : يعيد . قال إسحاق : كما قال . 260 - ~~قلت : إذا دخل ( رجل ) المسجد والإمام راكع ، يركع قبل أن يصل إلى الصف ؟ ~~قال ms034 : إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل ، وإذا كان مع غيره فيركع حيث ما ~~أدركه الركوع . قال إسحاق : لا يركع أبدا إذا كان وحده ، وإذا كان معه آخر ~~ركعا ، ثم مشيا حتى يلحقا الصف . 261 - قلت : تكره الصلاة في المقصورة ؟ ~~قال : إي والله . قلت : لم ؟ قال : لأنها تحمى عن الناس . قال إسحاق : كما ~~قال ، فإن صلوا فيها جاز . PageV01P154 262 - قلت : إذا جاء الرجل ( إلى ) ~~المسجد وقد صلوا ، يطلب مسجدا يصلي فيه ؟ قال : لم لا يطلب ؟ قلت : من فعله ~~؟ / 22 ع / قال : الأسود . قال إسحاق : كما قال ، وقد فعله حذيفة أيضا ( ~~رضي الله عنه ) . 263 - قلت : إذا دخل المسجد وقد صلى أهله ، أيتطوع ؟ قال ~~: يبدأ بالمكتوبة ، فعله ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال ~~. 264 - قلت : إذا وجد الإمام راكعا كم يكبر ؟ ( قال : يكبر ) واحدة يريد ~~بها الافتتاح . قال إسحاق : وإن أمكنه أن يكبر أخرى للركوع ، ولكن لابد من ~~أن ينوي بالأولى الافتتاح . 265 - قلت : إذا قال الإمام : ( ( سمع الله لمن ~~حمده ) ) ما يقول هو ومن خلفه ؟ PageV01P155 قال : يقول من خلفه : ( ( ربنا ~~ولك الحمد ) ) ويقول الإمام : ( ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) ) . ~~قال إسحاق : كما قال . 266 - قلت : يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام ؟ ~~قال : إن كان في موضع ضيق يوم الجمعة كما فعل أنس ( رضي الله عنه ) . قال ~~إسحاق : كما قال . 267 - قلت : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ؟ قال : إي ~~والله . قال إسحاق : كما قال . 268 - قلت : حديث ذي اليدين فسره لي . قال : ~~انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم من ثنتين وهو / 21 ظ / على ~~يقين أنه قد كملت صلاته ، فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ( ففي ) ~~قول ذي اليدين دليل على أنه لا يدري لعلها قد قصرت الصلاة ؛ لأنها كانت ~~مقصورة فأتمت ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ، أم نسيت ؟ فرد عليه ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنس ، فلم يقبل ~~PageV01P156 قوله حتى قال : ( ( أكما يقول ذو ms035 اليدين ؟ ) ) فصدقه القوم ~~فأتم الصلاة ، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت ، وليس يتكلم ~~اليوم أحد على معنى ذي اليدين ، والقوم لما أجابوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم وجب عليهم أن يجيبوه بسؤاله إياهم ، وليس يجب اليوم على أحد أن يجيب ~~أحدا ، فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بمثل ~~كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك ( لما ) كان من شأن الصلاة أتم ، وإن ~~تكلم غيره يعيد ؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذي اليدين أحد . قال إسحاق : ~~كما قال سواء . 269 - ( سمعت إسحاق بن منصور يقول ) : قلت ( لأبي عبد الله ~~رضي الله عنه : هل ) يسلم على القوم وهم في الصلاة ؟ قال : نعم ، فذكر قصة ~~بلال حين سأله ابن عمر ( رضي الله عنهم ) كيف كان يرد ؟ قال : كان يشير . ~~قال إسحاق : كما قال . 270 - قلت : كيف ينتظرون الإمام ؟ قال : ينتظرونه ~~قعودا . PageV01P157 قال إسحاق : كما قال . 271 - قلت : متى يكبر الإمام ؟ ~~قال : أما أنا فيعجبني إذا فرغ المؤذن من الإقامة . قال إسحاق : كما قال ، ~~لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة . 272 - قلت : إذا جاء لصلاة ~~الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين ؟ قال : يدخل مع القوم . قلت : متى ~~يقضيها ؟ قال : من الضحى . قال إسحاق : كما قال . 273 - قلت : يقتل القمل ~~في الصلاة ؟ قال : ما أحب العبث به ، وإن قتل فليس به بأس . قال إسحاق : ~~كما قال . 274 - قلت : إذا سئل الرجل : صليتم ؟ يكره أن يقول : لم نصل ؟ ~~قال : لا بأس أن يقول : لم نصل . قال إسحاق : كما قال . 275 - قلت : تكره ~~التلثم في الصلاة وفي القتال وعند الذكر ؟ PageV01P158 قال : نعم . / 23 ع ~~/ قلت : ما التلثم ؟ قال : أراه على الفم . قال إسحاق : كما قال ، والتلثم ~~: وضع الثوب على الأنف . 276 - قلت ( لأحمد : تكره التروح ) في الصلاة ؟ ~~قال : نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو ( الغم ) الشديد ، كما لو أنه آذاه ~~الحر أو البرد سجد على ثوبه . قال إسحاق : كما قال سواء . 277 - قلت ms036 : تكره ~~الإشارة في الصلاة ؟ قال : قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( اجلسوا ~~) ) ، إذا كان يفهمهم شيئا من أمر صلاتهم . قال إسحاق : كما قال . 278 - ~~قلت : الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ، ويسمع الإقامة ؟ قال ~~: لا يصلي حتى يخاف الفوت . قلت : إنه يعلم ألا يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه ~~الصلاة ؟ PageV01P159 قال : لا يصلي حتى يخاف الفوت . قال إسحاق : بل ~~يصليها معهم في الجماعة ؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا ~~الوقت . 279 - قال أحمد ( رضي الله عنه ) : لا تجزئه صلاة وهو يذكر صلاة ~~فائتة إلا ( إن يكون فيها ) ، فإن كان نسيانا لا يعيد . قلت : فالمعنى فيه ~~واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها ثم جاءت صلاة وهو في قضاء . فقال : على ~~ذلك هو أهون . قال إسحاق : لا ، بل هذه مثل الأولى ، إذا جاء وقت صلاة دخل ~~مع الجميع . 280 - قلت : الثوب يصيبه شيء من الدم ؟ قال : إذا كان كثيرا ~~فاحشا أعاد . قلت : كم الكثير ؟ قال : إذا كان / 22 ظ / شبرا في شبر . قال ~~إسحاق : لا يعيد الصلاة أبدا إذا كان قد نسي غسله قل أم كثر . 281 - قلت : ~~الصلاة في الكنيسة ؟ قال : إذا كانت نظيفة . قال إسحاق : كما قال ، ويكره ~~إن ( كان ) فيها تماثيل . PageV01P160 282 - قلت : عد الآي في الصلاة ؟ قال ~~: ليس به بأس . قال إسحاق : كما قال . 283 - قلت : ما اشتمال الصماء ؟ ~~فوصفت له شيئا ، فكأنه لم يقم على حده . قال إسحاق : اشتمال الصماء أن ~~يلتحف ، ثم يخرج إحدى يديه من تحت صدره ، وقال : هذه الصماء . 284 - قلت : ~~الرجل يصلي في القميص ليس عليه غيره ؟ قال : إذا كان قميصا صفيقا ، ليس ( ~~يشف ) ترى منه العورة . قال إسحاق : كما قال / 24 ع / . 285 - قلت : الصلاة ~~في ثوب اليهودي والنصراني ؟ قال : أما ما يلي جلده فلا ، والذي فوق ثيابه ~~فأرجو أن لا يكون به بأس ، وأما ما ينسجون فهو أهون . قال إسحاق : كل شيء ~~من ثيابهم ( أرى تطهيرها ) ( فما ) لهم إذا أسلموا ، وكذلك إن صلى المسلم ~~في ms037 ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها . ( قال إسحاق بن منصور : قول إسحاق ~~أحسن ) . PageV01P161 286 - قلت : إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ، ثم ~~علم ؟ قال : يستدير . قلت : يعيد ما صلى ؟ قال : لا . قال إسحاق : ( كما ~~قال ) إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين الكعبة . 287 - قلت : ما ~~يقطع الصلاة ؟ قال : ما ( أعلمه ) يقطعها إلا الكلب الأسود الذي لا أشك فيه ~~، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء . قال إسحاق : لا يقطع إلا الكلب الأسود ~~. 288 - قال ( الإمام ) أحمد : ومن الناس من يقول إن قول عائشة ( رضي الله ~~عنها ) ( حيث ) قالت : كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم . ليست ~~بحجة على هذا الحديث ، يعني : من قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب ؛ ~~لأن النائم غير المار ، وقول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في الحمار حيث مر ~~بين يدي بعض الصف ليست بحجة ؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه . PageV01P162 ~~قال إسحاق : كل هذا حجة ، ولا يحتاج إلى ( هذا ) المبهم مع المفسر ، قول ~~عائشة ( رضي الله عنها ) : عدلتمونا بالحمار ؟ ! 289 - قلت : ما يكره من ~~الأرض أن يصلي عليها ؟ قال : المقبرة والحش وكل أرض قذرة . قلت : السبخة ؟ ~~قال : إذا كانت نظيفة ، وموضع قد خسف به أكرهه . قال إسحاق : كما قال ، فإن ~~صلى في أرض سبخة أو مخسوف بها جاز ذلك ( وكلما صلى في أرض مغصوب أو ~~استصفاها الولاة ؛ فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك ، فإذا لم يعلم ثم ~~علم جاز ذلك ) . 290 - قلت : ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه ؟ قال : كل ~~شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف . قال إسحاق : كما قال ، وعن يمينه وعن ~~شماله لا بأس . 291 - قلت : ( ما ) بين المشرق والمغرب قبلة ؟ قال : نعم ، ~~إذا استقبلت القبلة ، وهذا لأهل المشرق . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV01P163 292 - قلت : القنوت في صلاة الغداة ؟ قال : أما الأئمة فلا بأس ~~أن يقنتوا يدعون للجيوش إذا أوغلوا . قال إسحاق : كما قال ، / 25 ع / وكذلك ~~كلما حزب المسلمين أمر شدة من حرب أو غير ذلك ms038 . 293 - قلت : يرفع يديه في ~~القنوت ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 294 - قلت : الوتر على الراحلة ~~؟ قال : لا بأس به ، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها صلاة ، ~~يصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ثم يوتر بركعة . قال إسحاق : السنة الوتر على ~~الراحلة في السفر ، ولا يوتر بواحدة إلا من عذر مرض أو سفر أو حادث أمر . ~~295 - قلت : يضطجع بعد ركعتي الفجر ؟ قال : إن فعل يريد الاتباع فلا بأس به ~~. قال إسحاق : حسن ، وتركه لا بأس ( به ) . 296 - قلت : إذا أوتر أول الليل ~~، ثم قام آخره ( فصلى ) ؟ قال : أما أنا فلا يعجبني أن ينقض وتره . ~~PageV01P164 قال إسحاق : أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة ، ~~فالذي نختار له أن ينقض وتره بركعة / 23 ظ / ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر ؛ ~~حتى لا يكون مصليا بعد الوتر ، ولا يكون له وتران في ليلة . 297 - قلت : ~~إذا أصبح ولم يوتر ؟ قال : ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة . قال إسحاق : ~~كما قال . 298 - قلت : يكره ( الكلام ) بعد ركعتي الفجر ؟ قال : يروى عن ~~عبد الله ( بن مسعود رضي الله عنه ) أنه كرهه . قلت ( له ) : حديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ليس ذلك ببين . كأن السكوت أعجب إليه . قال ~~إسحاق : كما قال ، ( إلا ) أن يكون ( من ) ذكر الله ( عز وجل ) ، أو حديث ~~لا يكون فيه خوض للدنيا . 299 - قلت : هل يقضى شيء من التطوع ؟ قال : أما ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى الركعتين قبل الفجر ، والركعتين بعد ~~الظهر قضاهما بعد العصر . PageV01P165 قال إسحاق : كما قال . 300 - ( قلت : ~~إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما ؟ فقال : يصليهما من الضحى . قال ~~إسحاق : كما قال ) . 301 - قلت : التطوع في البيت أفضل أو في المسجد ؟ فذكر ~~شيئا كأنه لم ير به بأسا في المسجد . قال إسحاق : البيت أفضل ؛ لأنه أسلم ، ~~وإن قوي رجل على أن يصلي في المسجد ويريد أن يقتدي الناس به فهو أفضل . 302 ~~- قلت : طول القنوت أحب إليك أم كثرة ms039 ( الركوع والسجود ) ؟ قال : ( هذا ) ~~فيه حديثان ، لم يقض فيه بشيء . ثم سألته قلت : طول القنوت أحب إليك أم ~~كثرة الركوع والسجود ؟ قال : أحب إلي أن يكون للرجل ( ركعات معلومات ) ~~بالليل والنهار ، إن شاء طول فيهن ، وإن شاء قصر . PageV01P166 قال إسحاق : ~~أما بالليل فطول القنوت ، وأما بالنهار فكثرة الركوع والسجود ، إلا أن ( ~~يكون له ) جزء يحييه بالليل - يأتي عليه بالليل - فكثرة الركوع والسجود أحب ~~إلي ؛ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح الركوع والسجود . 303 - قلت : يرفع صوته ~~بالقرآن بالليل ؟ قال : نعم ، إن شاء رفع . ثم ذكر حديث أم هانئ ( رضي الله ~~عنها ) كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي من الليل . ~~قال إسحاق : الذي نختار له ؛ إذا أمن العجب أو أن يدخله شيء يكرهه أن يرفع ~~صوته . 304 - قلت : صلاة الضحى ؟ قال : ثماني ركعات المثبت عن أم هانئ ( ~~رضي الله عنها ) . قال إسحاق : إن صلى ثمانيا فهو أفضل وأعلى ، ثم الست ، ~~ثم أربع ، ثم ركعتين ، كل ( ذلك قد ) ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ~~PageV01P167 305 - قلت : إن رجلا قال : يا رسول الله إني أعمل العمل أسره ~~فيطلع عليه فيعجبني ؟ قال : لما أسر العمل فأظهر الله ( عز وجل ) ( له ) ~~الثناء الحسن فأعجبه ، فلم يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير . قال ~~إسحاق : كلما اطلع عليه فأعجبه ، فإذا كان ذلك ( منه ) ليقتدي به الناس ، ~~وليذكر / 26 ع / بخير صار له أجر سره ، وأجر ما نوى من اقتداء الناس به ، ~~وذكرهم إياه بخير . 306 - قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم ، تقوم ~~وسطهن . قال إسحاق : كما قال . 307 - ( حدثنا إسحاق بن منصور قال ) : أملي ~~علي ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) قال : سجدتا السهو إذا نهض من ثنتين ~~سجدهما قبل التسليم ، ولم يتشهد فيهما على حديث ابن بحينة ( رضي الله عنه ) ~~، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل على حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي ~~سعيد PageV01P168 الخدري ( رضي الله عنهما ) ، وإذا سلم من ثنتين أو ( من ) ~~ثلاث سجدهما بعد ms040 ( التسليم ) ( وتشهد ) على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين ~~( رضي الله عنهما ) ، وإذا شك فكان ممن يرجع ( إلى ) التحري سجدهما بعد ~~التسليم على حديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ، وكل سهو يدخل عليه يسجدهما ~~قبل التسليم سوى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال إسحاق : كل ذلك ~~كما قال ، إلا قوله : كل سهو ( يدخل عليه ) يسجدهما قبل التسليم إنما هذا ~~إذا كان نقصان تكبير أو تسبيح أو ترك جلسة أو ما أشبه ذلك . 308 - قلت : من ~~نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؟ قال : لايقضي إلا ما فاته ، الأحاديث كلها ~~على غير ما قال أبو قتادة . PageV01P169 قال إسحاق : كما قال . / 24 ظ / ~~309 - قلت : في أي الأسفار لا تقصر الصلاة ؟ فإن ابن مسعود ( رضي الله عنه ~~) قال : لا يقصر إلا حاج أو غاز . قال : يقصر في كل سفر ، ويفطر في أربعة ~~برد ، ويقصر في أربعة برد . قال إسحاق : كما قال . 310 - ( قلت : في كم ~~يقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة برد . قيل : وإذا ( . . . ) أربعة برد . قال ~~: لا ، إذا أراد أربعة برد ، قال : ويفطر في أربعة برد . قال إسحاق : كما ~~قال . ) 311 - قلت : ( من أين ) يقصر الصلاة ؟ قال : إذا فارق القرية قصر ~~ويقصر حتى يصير إليها . قال إسحاق : كما قال ، وكذلك إذا كانت القرية خارجا ~~من المصر ، فإذا خرج من بيوت القرية وهو يريد المرور بمصره قصر ( حين ) ~~يجاوز البيوت ، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي PageV01P170 إلى بيوت قريته ، ~~وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال يقصر حتى يعود ~~إليه . قال إسحاق : وأما إذا خرج في طلب غريم له أو ما أشبهه فإنه لا يقصر ~~( الصلاة ) حتى يكون ( قدر ) سفره أربعة برد وهو ستة عشر فرسخا . 312 - قال ~~( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : إذا أزمع إقامة زيادة على أربع أتم ~~الصلاة ، واحتج بحديث جابر ( رضي الله عنه ) قدم النبي صلى الله عليه وسلم ~~صبح رابعة . قال : فما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أزمع المقام في ms041 شيء ~~من أسفاره إلا في حجته هذه فإنه أجمع أن يقيم إلى يوم التروية ثم خرج إلى ~~منى يوم التروية فأنشأ السفر ، وكذلك حديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) حين ~~كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر ، وكذلك حديث أنس ( رضي الله عنه ) حيث ~~قال : أقام بمكة عشرا ، ( فصير ) أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام ~~التشريق . PageV01P171 قال إسحاق : لا نعلم شيئا مما وصف يؤكد قول من يقول ~~: لا يقصر إذا سافر أكثر من مسيرة ثلاث ؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان قدر ما وصف ، فلا بيان فيه أن لو كان أكثر كان يتم ، ومقامه بتبوك ~~وفتح مكة سبع عشرة ليلة أو تسع عشرة ( ليلة ) يصلي ركعتين أبين من قدومه ~~صبح رابعة ؛ لأن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) حين ذكر مقامه بتبوك ، وفتح ~~مكة قال : فنحن فيما بيننا وبين سبع عشرة نقصر فإذا زدنا أتممنا . ( قيل ~~لإسحاق : ما تقول ؟ قال : ما أحسنه ! ) . 313 - قلت لإسحاق : معنى قوله : ~~فإذا رجعت إلى أهل أو ماشية فأتم ، لو أن رجلا من أهل مرو كان مقيما ~~بنيسابور ، ثم خرج منها يريد بخارى فإذا قدم مرو يقصر أو يتم أو يصوم إذا ~~كان ينوي مقام يوم / 27 ع / أو يومين ؟ قال : يقصر إلا أن يتوطنها أو يجمع ~~على إقامة لحاجة لا بد له منها ، فحينئذ يأخذ بالثقة ، ويتم أحب إلي لما ~~اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في المكث في ~~( المصر ) فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم PageV01P172 ~~كثر ؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة ، فأما لو أقام أياما لما ~~حبسه ( الكرى ) أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه قصر ولو أقام أياما . 314 - ~~قلت : متى يصلي المريض جالسا ؟ قال : ( إذا كان ) قيامه يزيده وهنا ، ويشتد ~~عليه ( القيام ) ، ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا . قال إسحاق : كما قال ~~. 315 - قلت : إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالسا كيف يصلي ؟ قال ms042 : على ما ~~قدر وتيسر عليه . قال إسحاق : كما قال . 316 - قلت : هل يسجد المريض على ~~شيء يرفعه إلى جبهته ؟ قال : أحب إلي أن لا يرفعه ، وإن فعل فلا بأس به ، ~~ولا يرفعه أحب إلي ، ثم قال : ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومئ برأسه ~~حديث أم سلمة وابن عباس ( رضي الله عنهم ) . PageV01P173 قال إسحاق : كما ~~قال / 25 ظ / . 317 - قلت : المريض يجمع بين الصلاتين ؟ قال : إي والله ، ~~إذا كان ( علة ) ، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال ~~إسحاق : كما قال ( سواء ) . 318 - قلت : المغمى عليه ما يقضي من الصلوات ؟ ~~( قال : يقضي الصلوات ) كلها ؛ نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ~~فقضاها . وذكر حديث أبي مجلز عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب وعمار بن ياسر ~~( رضي الله عنهم ) قال : إما أن يقضيها كلها وإما أن لا يقضي شيئا من ~~الصلوات . قال إسحاق : لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وإن أفاق قبل ~~طلوع الشمس قضى الفجر ، وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط . ~~319 - قلت : إذا صلى جالسا يركع جالسا أو يقوم فيركع ؟ قال : كلا الحديثين ~~إن فعلهما فلا بأس به . PageV01P174 قال إسحاق : كما قال . 320 - قلت ( ~~لأحمد ) : الرجل يصلي محتبيا ؟ قال : نعم ، إذا كان تطوعا . قال إسحاق : ~~كما قال . 321 - قلت : متى يؤمر / 28 ع / الصبي بالصلاة ؟ قال : لسبع ويضرب ~~عليها لعشر . ( قال إسحاق : كما قال ) . 322 - قلت : سئل سفيان عن رجل وضع ~~يديه على فخذيه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبته ولم يضع الأخرى ؟ قال ~~: يجزئه . قال ( الإمام ) أحمد : أرجو أن ( يجزئه ) . قال إسحاق : كما قال ~~، إذا كانت به علة . 323 - قلت : سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام ؟ قال : ~~ينبغي له أن يرفع رأسه ، ثم يركع . قيل : أيعيد ؟ قال : ومن يسلم من هذا . ~~قال أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال ( على السهو ) . PageV01P175 324 - ~~قلت : قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد ، قال : يرفع رأسه وليسجد التي ms043 ~~نسي ولا يعتد بالسجدة التي كان سجدها ، فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من ~~الركوع ( فليسجد ولا يعتد بتلك الركعة ) ، فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد ولا ~~يعتد بالقراءة التي قرأ ؛ لأنه إنما هو شيء لم يفرغ منه بعد . قال أحمد : ~~كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل ( الأخرى ) لم تجزه تلك ~~الركعة ؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان ، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ~~ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه السجدة وركعتها . قال ~~إسحاق : أجاد ، كما قال . 325 - قلت لأحمد : قال سفيان ( في ) السهو إذا ~~قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد أو سلمت ~~ناسيا أو جهرت فيما لا ينبغي لك أن تجهر ( فيه ) أو خافت فيما لا ينبغي لك ~~أن تخافت ناسيا فعليك سجدتا السهو ، والسهو في المكتوبة والتطوع سواء ؟ قال ~~( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : كله جيد إلا جهره بالقرآن أو ( ~~إخفاته ) فيما لا ينبغي ( له ) أن يجهر إن سجد فلا بأس ، وإن لم يسجد فليس ~~عليه . PageV01P176 326 - قلت : قال : فإن سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة ~~يكفي سجدتا السهو ؟ قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال سفيان . 327 - ~~قلت : سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد / 29 ع / في كل ركعة سجدة سجدة ~~، فذكر وهو جالس في الرابعة ؟ قال : يسجد الأول فالأول وهو جالس ، وإن كان ~~قد تشهد ( يعيد ) التشهد ، ثم يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ، وإن كان ( قد ~~) تكلم قبل أن يسجد أعاد . قال ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : ~~يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل . قال إسحاق : كما قال أحمد ( رحمهما الله ~~تعالى ) . 328 - قلت : سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع ، ثم قام فقرأ ~~وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى ؟ قال : ( لا ) يحتسب بالأولى ~~، ويسجد سجدتي السهو . قال أحمد : ( جيد ) هذا صحيح . ( قال إسحاق : كما ~~قال ) . 329 - قلت ( لأحمد ) : سئل سفيان عن رجل قرأ ، فركع ms044 ، ثم ~~PageV01P177 رفع رأسه فقرأ ، وركع ، ثم ذكر في الثانية قال : يجعل هذه ~~الآخرة الأولى ولا يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو . قال أحمد : / 26 ظ / ~~جيد . قال إسحاق : كما قال . 330 - قلت : سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي ~~السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم ؟ قال : لا . قال ( الإمام ) أحمد : بلى ~~يقضي السجدة ثم يقوم فيقضي ما فاته . قال إسحاق : كما قال ، ويقضي السجدة ~~الثانية إذا كان قد سجد معه واحدة وتجزئه ، والذي نختار أن لا يسجد حتى ~~يقضي فريضته ثم يسجد . 331 - قلت : سئل سفيان عن الصبي إذا أم قبل أن يحتلم ~~؟ قال : أحب إلي أن يعيدوا . ( و ) قال أحمد : دعها . قال إسحاق : كلما أم ~~بعد عشر سنين فإنه جائز . 332 - قلت : قال سفيان : سألوني عن مقعد مات أبوه ~~أيصلي عليه ؟ فنهيتهم . قلت : لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا ~~قائما ، بالسنة قائم . قال ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : لا يؤم ~~المقعد إلا أن يكون رجلا يؤمهم ، ثم مرض أياما كما فعل جابر وأسيد بن ~~PageV01P178 حضير ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال ، السنة ~~اتباعهم . 333 - قلت : سئل سفيان عن رجلين صليا جميعا ائتم كل واحد منهما ~~بصاحبه . قال : يعيدان جميعا . قال أحمد : يعيدان جميعا . قال إسحاق : كما ~~قال . 334 - قلت : قال سفيان : لو أن رجلا ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن ~~يكون إمامه ؟ قال : تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو . قال ( الإمام ) أحمد ( ~~رحمه الله تعالى ) : كما قال . قال إسحاق : كلما لم ينو الإمامة واقتدى ~~الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ . 335 - قلت : سئل سفيان عن رجلين ~~نسيا الظهر من يوم واحد ؟ قال : يصليان جميعا فإن كان نسي هذا الظهر أمس ، ~~وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان ، يصلي كل رجل منهما على حدة . ~~PageV01P179 قال ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : يجمعان جميعا من ~~يوم واحد أو أيام متفرقة . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) سواء . 336 - قلت ~~: قال سفيان : لو أن رجلا نسي الظهر فرأى قوما ms045 يصلون الظهر من الغد فذكر ما ~~نسي ؟ قال : لا يدخل معهم يصليها وحده . وكان يقول : لا تكون صلاة واحدة ~~لشتى . قال ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : يصلي معهم . قال إسحاق : ~~كما قال ( أحمد ) . 337 - قلت : سئل سفيان عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع ~~فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من الركوع ؟ قال : كان ابن أبي ليلى يقول ~~: هو بمنزلة الناعس . قال سفيان : وأرى أن يستقبل . قال الإمام أحمد : كما ~~قال سفيان . قال إسحاق : كما قالا / 30 ع / . 338 - قلت : قال سفيان : ~~تجزئه تكبيرة إذا ( نوى ) بها افتتاح PageV01P180 الصلاة . قال ( الإمام ) ~~أحمد : إي والله ، تجزئه إذا نوى ( كقول ) ابن عمر وزيد ( رضي الله عنهما ) ~~. قال إسحاق : كما قال . 339 - قلت : قال سفيان : لو أن إنسانا سلم على ~~إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة . قال أحمد : نعم . قال إسحاق ~~: كما قال . 340 - قلت : سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده ، ثم جاء ~~آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة فأحدث الإمام ، ولم يقدم هذا ، ولم ~~يغمزه فانصرف فتوضأ ، ثم جاء ولم يركع الآخر ؟ قال : كان ينبغي له أن يأخذ ~~بيده فيقدمه فإن لم يفعل فيؤمه الآخر . قال ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ~~) : الذي أحدث يستقبل الصلاة والذي كان خلفه يبني . قال إسحاق : كلاهما ~~صلاتهما جائزة . 341 - قلت : سئل ( سفيان ) عن إمام أحدث فقدم ( رجلا ) ، ~~PageV01P181 ولم يدخل معهم في صلاتهم جاء تلك الساعة ؟ قال : أرى أن ~~يستقبلوا . قيل له : فإن جاء فكبر خلف الإمام قبل أن يحدث أو بعدما أحدث ؟ ~~قال : بعدما أحدث لا شيء / 27 ظ / قال ( الإمام ) أحمد : إذا قدم رجلا قبل ~~أن يحدث أو بعدما أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل فصلى بهم فصلاتهم تامة ، ~~ويستقبل الذي أحدث . قال إسحاق : كلهم جائز . 342 - قلت : قال سفيان في ~~إمام أحدث وهو ساجد ؟ قال : يرفع رأسه من السجود ، ثم يستأخر ، ويقدم رجلا ~~يسجد بهم ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه . قال أحمد : ~~يقدم رجلا ms046 ويأتمون به في بقية صلاتهم . قال إسحاق : جائز . 343 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل أم قوما فضحك في آخر صلاته بعدما تشهد ؟ قال : تجزئه ويتوضأ ~~لما يستقبل . قال ( الإمام ) أحمد : الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون ، ~~وقد تمت صلاتهم ، أو يقدمون رجلا فيسلم بهم . قلت : قيل له : من خلفه ممن ~~أدرك ركعة أو ركعتين ؟ قال : أحب إلي أن يعيدوا . قال أحمد : يبنون على ما ~~صلوا . قال إسحاق : السنة في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك PageV01P182 ~~أو أحدث أن صلاته تامة ، وإن لم يسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى . ~~344 - قلت : سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته ؟ قال : ما ~~أرى أن يعيد . قال أحمد : أحسن ، إذا كان ذلك بقرب . قال إسحاق : كما قالا ~~. 345 - ( قال إسحاق بن منصور ) : قلت لإسحاق ( بن إبراهيم ) : من صلى في ~~ثوب ( واحد ) قد توشح به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن منكبيه ، أو ~~أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد ؟ قال : صلاته تامة إنما يكره إعراء ~~المناكب تعمدا ، ألا ترى أن جابرا ( رضي الله عنه ) صلى في ثوب ( قد توشح ) ~~به ويقال : إنه صلى في إزار محتجزا فوق الثديين ، وإنما كان يفعل ذلك لينظر ~~الناس إليه فيقتدون به . ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة . ~~346 - قلت : سئل سفيان ( أيستعيذ ) الإنسان خلف الإمام ؟ قال : ( إنما ) ~~يستعيذ من يقرأ . PageV01P183 قال أحمد : صدق . قال إسحاق : كما قال ، إلا ~~أنه إذا كان مسبوقا فقام يقضي استعاذ أيضا ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ فإن ~~عليه أن يستعيذ لئلا يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها . 347 - ~~قلت : سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر ، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر ~~؟ قال : ركعتين يتم . قيل له : فإن أدرك ركعتين من المغرب ؟ قال : يتم ~~ويشفع ، قيل ( له ) : يجلس في الثانية أو في آخرهن ؟ ( قال : في آخرهن ) . ~~قال أحمد : كما قال . قال إسحاق : كما ( قالا ) . 348 - ( قال : قلت لسفيان ~~) : رجل صلى بقوم ms047 جالسا وهم جلوس وهو مريض ؟ قال : تجزئه ولا تجزئهم . قال ~~أحمد : بلى ( إن ) / 31 ع / النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( إذا صلى ~~قاعدا فصلوا قعودا ) ) . قال إسحاق : السنة إذا صلى قاعدا أن يصلوا قعودا . ~~349 - ( قلت : قال ) : قلت لسفيان : رجل صلى خلف الصف PageV01P184 وحده ؟ ~~قال : ما أرى عليه إعادة . قال ( الإمام ) أحمد : خلافا أبدا . قال إسحاق : ~~إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة . 350 - قلت : قال : ( قلت ) : رجل ~~صلى في أهله ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد ؟ قال : ~~بالأولى . قيل : وكذلك العصر ؟ قال : نعم . قال ( الإمام ) أحمد : جيد . ~~قال إسحاق : كما قالا سواء . 351 - قلت : ( قال ) : سألت - يعني : ( سفيان ~~) - عن رجل صلى الظهر خمسا ؟ قال : أجلس في الرابعة ؟ قلت : لا . قال : أحب ~~إلي أن يعيد . قال أحمد : يسجد سجدتين بعدما يسلم . قال إسحاق : هو جائز ، ~~وصارت جلسته عوضا من الرابعة ، ويسجد سجدتين . 352 - قلت : قال : ( سألت ~~يعني ) : سفيان ، عن رجل صلى ست ركعات بالنهار فلم ير بأسا أن لا يسلم فيهن ~~. قال أحمد : أستحب ( أن يصلي ) ركعتين ركعتين ، فإن صلى PageV01P185 أربعا ~~لا أرى به بأسا . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) ولا يجاوز الأربع أبدا إلا ~~بسلام / 28 ظ / . 353 - قال إسحاق : وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار ~~له أن تكون صلاته بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له أحكاما مختلفة وأما ~~صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعا وقبل العصر أربعا ، وضحوة ~~أربعا لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر ( رضي الله عنهم ) من وجه واحد ، ~~فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزا ، مع أن قوما من أهل العلم ~~مثل مالك ومن اتبعه اختاروا صلاة الليل والنهار ( مثنى ) ، الفصل بين ~~الأربع . 354 - قلت : التطوع في السفر ؟ قال : ما أعلم به بأسا إذا كان لا ~~يشق على أصحابه . قال إسحاق : كما قال . 355 - قلت : رجل خرج مسافرا فبدا ~~له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة ؟ PageV01P186 قال : هو مسافر ~~إلا إذا لم ms048 يكن له أهل فهو أهون ؛ لأن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) / 32 ع ~~/ قال : إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم . راددته فقال : ( هو مسافر ، ثم ~~راددته فقال ) : هو مسافر يقصر . قال إسحاق : كما قال إذا كان موضع الحاجة ~~قدر ( ستة ) عشر فرسخا ، فإن كان أقل لم يقصر ، وإذا رجع من قريب أتم حتى ~~يعود إلى موضعه . 356 - قلت : مسافر نوى المقام وهو في الصلاة ؟ قال : يتم ~~. قلت : فإنه قعد في الركعتين قبل أن يتشهد ؟ قال : يتم حتى يخرج منها ~~بتسليم ، وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر قال : يتم . قال ~~إسحاق : كما قال . 357 - قلت : أيجمع بين الصلاتين ؟ قال : نعم ، يجمع ولا ~~يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو ( كان صلى ) كل صلاة في وقتها ، ~~أين كانت تكون الرخصة ؟ ! قال إسحاق : كما قال . 358 - قلت : صلاة الخوف ؟ ~~PageV01P187 قال : صلاة الخوف كلها جائزة ، ولا أعلم فيها إلا إسنادا جيدا ~~. قلت : فالذي يقول : ( إنه ) إنما صلى مرة واحدة . قال : وما علم من يقول ~~هذا ؟ قال : وأختار قول سهل ابن أبي حثمة . قال إسحاق : كما قال في كلها ~~أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذت بها أجزأك ، وقول سهل بن أبي حثمة ~~يجزئ ، ولسنا نختاره على غيره من الوجوه . 359 - قلت : ( إذا ) قرأ السجدة ~~بعد الصبح وبعد العصر يسجد ؟ قال : لا يسجد ولا يعيدها . قال إسحاق : ~~يعيدها إذا غربت الشمس . 360 - قلت : القراءة في صلاة الكسوف : يعلن أو يسر ~~؟ قال : في حديث الزهري أنه جهر . قال إسحاق : كما قال ، يجهر . ~~PageV01P188 361 - قلت : النوم في المسجد ؟ قال : إذا كان رجل على سفر وما ~~يشبهه ، فأما أن يتخذه مقيلا أو مبيتا فلا . قال إسحاق : كما قال ، وإن بات ~~لانتظار صلاة فلا بأس . 362 - قلت : يكره ( لهؤلاء ) الخياطين الذين في ~~المساجد ؟ قال : إي لعمري ، شديدا . قال إسحاق : كلما كان حرفتهم ( ذلك ) ~~فلا خير فيه . 363 - قلت ( له ) : تكره أن يمر الرجل في المسجد ولا يصلي ~~فيه ؟ ( قال ) : أما مارا فلا أكرهه ms049 ولكن لا يجلس حتى يصلي ولا يتخذه طريقا ~~. قال إسحاق : كما قال . 364 - قلت : يقعد في / 33 ع / المسجد على غير ~~طهارة ؟ قال : أما غير طاهر فلا بأس ، وأما الجنب فإذا توضأ . قال إسحاق : ~~كما قال ، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمدا وكذلك الجلوس لهما . 365 ~~- قلت : يبسط الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه ؟ PageV01P189 قال : إذا ~~كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه . قال إسحاق : كل ذلك ~~جائز إذا كان البساط طبق الموضع . 366 - قلت : هل في المفصل سجود : في ~~النجم ، وإذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك وفي الحج سجدتان ؟ قال : نعم . ~~قال إسحاق : كما قال . 367 - قلت : السجدة على من يسمع السجدة ؟ قال : لا ، ~~إلا أن يشاء . قال إسحاق : السجدة على من سمعها . 368 - قلت : قال : قلت ( ~~له ) يعني لسفيان : الرجل يسمع السجدة ( وهو ) على غير وضوء ؟ قال : يتوضأ ~~ويسجد . قال أحمد وضحك ، لم يره . قال إسحاق : كما قال سفيان . 369 - قلت : ~~قال : ( قلت ) ، يعني : لسفيان : أقضي الوتر إذا طلعت الشمس ؟ قال : نعم . ~~قال ( الإمام ) أحمد : لا . قال إسحاق : كما قال أحمد / 29 ظ / . ~~PageV01P190 370 - قلت : مسافر صلى بمسافرين ومقيمين أربعا ؟ قال : صلاتهم ~~كلهم تامة . قال إسحاق : كما قال . 371 - قلت : الصلاة في السفينة ؟ قال : ~~إن قدر على القيام صلى قائما ، وإلا صلى قاعدا مستقبل القبلة . قال إسحاق : ~~كما قال ، ويدور حيث دارت . 372 - قلت : النساء عليهن أذان وإقامة ؟ قال : ~~إن فعلن ( فليس به بأس ) ، وإن لم يفعلن فليس عليهن . قال إسحاق : كلما ~~صلين ( في ) جماعة أذن وأقمن . 373 - قلت : سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا ~~كان خوف كيف تصلى ؟ قال : ركعتين وركعة . قال أحمد : جيد ( و ) لا يقصر . ~~قال إسحاق : كما قال . 374 - قلت : قال سفيان : صلاة المسايفة أينما كان ~~وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير ؟ قال : ( الإمام ) أحمد : ( لا ) ~~، لابد من القراءة . PageV01P191 قال إسحاق : كما قال أحمد ، لابد من ~~القراءة . 375 - قلت : قال : قيل له ، يعني لسفيان : مسافر ms050 أم مسافرين ~~ومقيمين فأتم بهم أربعا ؟ قال : أحب إلي أن يعيد المقيمون . قال أحمد : ~~صلاتهم جائزة . قال إسحاق : كما قال أحمد . 376 - قلت : إذا كان آخر السورة ~~سجدة ركع إن شاء ؟ قال : إن شاء ركع ، وإن شاء سجد . قال إسحاق : كما قال ( ~~أحمد ) . 377 - قلت : اختصار السجود ؟ قال : أكرهه ، وإنما هي أن يقرأ آية ~~أو آيتين ، ثم يسجد . قال إسحاق : كما قال . 378 - قلت : ( هل ) يكبر إذا ~~سجد أو يسلم إذا رفع رأسه ؟ قال : يكبر إذا سجد وأما التسليم لا أدري ما هو ~~. قال إسحاق : بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير ، ثم يقول عن يمينه : ~~السلام عليكم . 379 - قلت : في كم يقرأ الرجل القرآن ؟ قال : أقل ما سمعنا ~~أربعون ، وأكره له دون ثلاث . PageV01P192 قال إسحاق : كما قال أجاد . 380 ~~- قلت : القراءة على غير وضوء ؟ قال : لا بأس بها ولكن لا يقرأ في المصحف ~~إلا متوضئ . قال إسحاق : كما قال ، سنة مسنونة . 381 - قلت : الحائض والجنب ~~سواء ؟ قال : الجنب أهون في بعض الأحوال . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن ~~حكمهما في القراءة واحد . 382 - قلت : هل يعلق شيئا من القرآن ؟ قال : ~~التعليق كلها مكروه . قال إسحاق : كما قال إلا أن يكون بعد وقوع البلاء . ~~383 - قلت : كم / 34 ع / من ركعة تصلى في قيام شهر رمضان ؟ قال : قد قيل ~~فيه ألوان ، يروى نحو من أربعين ، إنما هو تطوع . قال إسحاق : نختار أربعين ~~ركعة ، وتكون القراءة أخف . 384 - قلت : الصلاة في الجماعة أحب إليك أم ~~يصلي وحده في قيام شهر رمضان ؟ قال : يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة ~~. قال إسحاق : أجاد ، كما قال . PageV01P193 385 - قلت : هل يؤم في المصحف ~~في شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس . قال ~~إسحاق : كما قال . 386 - قلت : كيف يدعو في الوتر ؟ قال : يدعو الإمام ~~ويؤمن من خلفه . قال إسحاق : كما قال سواء . 387 - قلت : الصلاة بعد العصر ~~؟ قال : ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته ms051 شيء كما فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم . قال إسحاق : كما قال . 388 - قلت : كم التكبيير على ~~الميت ؟ قال : أربع عندي أثبت . قال إسحاق : كما قال . 389 - قلت : إذا كبر ~~[ الإمام ] خمسا أو ثلاثا على الجنازة ؟ قال : أما في الخمسة فنتبعه . قلت ~~: إذا كبر ثلاثا ؟ قال : أما الثلاث فما يعجبني . قال إسحاق : كما قال . ~~390 - قلت : كم التكبير على الميت ؟ PageV01P194 قال : أربع عندي أثبت . ~~قال إسحاق : كما قال . وكذلك لو كبر ستا أو سبعا ، فلا يزاد على سبع ولا ~~ينقص من أربع . 391 - قلت : غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة ؟ قال : ~~أما الرجل والنساء فالرجل [ يلي ] الإمام ، والصبي وأمه فالصبي يلي الإمام ~~، والحر والمملوك فالحر ليلي الإمام . قال إسحاق : كما قال . 392 - قلت : ~~إذا فات الرجل التكبير على الجنازة ؟ قال : إن قضاها فليس به بأس ، وإن لم ~~يقضها فليس عليه ، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لا يقضيه . من ~~حديث العمرى . قال إسحاق : كما قال . 393 - قلت : الصلاة في العيدين قبل ~~خروج الإمام ؟ قال : لا يصلي قبل ولا بعد . قال إسحاق : كما قال . 394 - ~~قلت : كم التكبير في العيدين ؟ PageV01P195 قال : أما أنا فأختار حديث أبي ~~هريرة رضي الله عنه سبعا وخمسا . قلت : يوالي بين القراءتين ؟ قال : لا . ~~قال إسحاق : كما قال . 395 - قلت : من فاته العيد كم يصلي ؟ قال : إن صلى ~~ركعتين أرجو أن يجزئه . قال إسحاق : إن كان في الجبان فيصلي ركعتين كما صلى ~~الإمام يكبر ، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعا . 396 - قلت للإمام أحمد ~~رحمه الله تعالى : الرحبة إذا كانت نائية من المسجد ؛ فكرهها . قلت : إذا ~~كانت قدام المسجد ؟ قال : هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء . 397 - قلت : ~~إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجدا في مكان آخر ؟ قال : أليس مسجد الكوفة ~~حول حين نقب بيت المال . قال أبو يعقوب : هذا بأمر الوالي يحول المسجد من ~~مكان إلى PageV01P196 مكان ، ولا يجوز إلا بأمر الوالي . 398 - ( قال أبو ~~محمد : حدثني بعض أصحابنا ms052 ، عن أحمد قال : يقول بين التكبيرتين في العيدين ~~: الحمد لله وصلى الله على محمد ، اللهم اغفر لي ) . 399 - قلت : فأعطى رجل ~~موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه ؟ قال : إذا لم يكن رغبة في هذا ~~الموضع لا بأس . 400 - قلت لأحمد : مسجد ، موضع الإمام ليس يطيب ؟ قال : ~~كيف ؟ قلت : إما أن يكون من الطريق أو غصبا ، وأقوم أنا في موضع طيب ~~أينفعني ذاك ؟ قال : يوم الجمعة ؟ قلت : لا ، في غير مسجد الجامع . قال : ~~لا . قال إسحاق : لا بد أن يكون مقام الإمام مقاما طيبا ، أجزأهم وينفعهم ~~ذاك / 35 ع / . 401 - قلت : يصلي الرجل خلف من يشرب المسكر ؟ PageV01P197 ~~قال : لا . قال إسحاق : إذا كان معلنا ، يشربه ، ويدعو الناس إليه فلا ~~يصلين خلفه . 402 - سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء : أيجزئ في الكنيف ؟ قال ~~: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبا من مغتسل الإنسان . 403 - قلت : ( ~~أيغير ) الماء من ورق ؟ قال : لا إلا من مجانبته هذه الحياض إذا لم يحرك ~~ماؤها تغير فيها . 404 - سئل : عن الوتر بركعة ؟ قال : ما يعجبني أن يوتر ~~بركعة ، يصلي بركعتين ويوتر بركعة . 405 - قال إسحاق الكوسج : صلى بنا ابن ~~عم الإمام أحمد فتحرك للقيام في الركعتين ، فسجد قبل التسليم ولم يتشهد ~~وأحمد خلفه ، ورأيت أحمد رحمه الله تعالى يسلم في كل ركعتين في التطوع ~~بالنهار ، ورأيته كثيرا يصلي قبل الظهر ثمان ركعات ، يسلم في كل ركعتين ، ~~ورأيت أحمد يصلي قد سدل كساءه وأمسك ناحيته بيديه ، فإذا رفع رأسه من ~~الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد ، ورأيت أحمد رحمه الله تعالى إذا سجد في ~~PageV01P198 تلاوة في الصلاة رفع يديه ، ورأيته إذا قرأ الإمام ( ولا ~~الضالين ( [ الفاتحة : 7 ] قال : آمين . يسمع من يليه . 406 - سئل الإمام ~~أحمد عن صلاة الخوف ، فقال فيها بتكثير ، ويختلف عن جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنهما . قال : وكان مالك بن أنس يذهب إلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو ~~أشبه بالآية ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ( . 407 - قال الإمام أحمد في ms053 ~~صلاة الاستسقاء : يصلي ثم يدعو ، ويجهر بالقراءة . وقال مالك : يحول رداءه ~~. يقول : يجعل اليمين على اليسرى . 408 - سئل : عن صلاة الكسوف / 36 ع / ؟ ~~قال : فيه اختلاف كثير ، وما يروى عن عائشة رضي الله عنها - حديث الزهري - ~~ركعتان وسجدتان في كل ركعة . 409 - سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا ~~الماء قد تغير ريحه ، منهم من يقول : قد تغير ، ومنهم من يقول : لم يتغير ، ~~ثم PageV01P199 وجدوا فيها عصفورا ميتا ؟ قال : التغير شديد إذا تغير من ~~نجاسة ، لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها . قلت : شكوا ~~في تغييره كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا . 410 - قال : سألت ~~أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم ؟ قال : لا أدري ما هو ، ليس هو سلام علي ~~إنما هو إذن . قلت : ترد أنت ؟ قال : لا . قال أبو يعقوب : نحن نرى أن يرد ~~. 411 - قلت لأحمد رضي الله عنه : يقرأ في الطريق ؟ قال : لا بأس . 412 - ~~سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم . قال : يعيد . 413 - سئل عمن نسي القراءة . ~~قال : يعيد . 414 - سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق . قال : يعيد . 415 - ~~قلت لأحمد : المريض إذا لم يقدر أن يصلي ؟ قال : لابد من شيء إذا كان يعقل ~~، إلا أن لا يعقل . 416 - قلت لأحمد : ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه ~~من PageV01P200 الركوع ؟ قال : يقول : ( ( اللهم ربنا ولك الحمد ) ) وإذا ~~كان إماما أو وحده قال : ( ( سمع الله لمن حمده ) ) إنما قال : ( ( إذا قال ~~الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ) . 417 - قلت ~~لأحمد : قوله صلى الله عليه وسلم : ثمانيا وسبعا أو ثمانيا جميعا ؟ قال : ~~الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قلت : قد عرفت ، ولكن ما هذا ؟ قال : هو ~~في الحضر ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : أراد التوسعة على أمته . 418 - ~~قال : رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله ، ~~ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعا ، ويسوي ثيابه ، ويقارب صلاة التطوع / 37 ع / ~~لا يطول ، ويتم ركوعها وسجودها ms054 . 419 - قلت لأحمد : رجل صحيح لا يشهد ~~الجماعة ؟ قال : هذا رجل ليس له علم ، وأما من علم الحديث يتخلف عن الجماعة ~~! وقد قيل : ( ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) ) إن هذا الرجل أي ~~رجل سوء . PageV01P201 420 - قال : ورأيت أحمد محلول الأزرار في الصلاة ~~وغيرها ، ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماما كان أو غير إمام ، ورأيته وهو ~~إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته . 421 - قال أحمد : التلثم على الفم ، وأشار ~~إلى نواحي الفم ، قال : يغطي هذا كله ، وصلى بنا الإمام أحمد رضي الله عنه ~~فلم أره سها فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم . 422 - ورأيته في صلاة ~~الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى ، وتساند إلى الحائط . 423 - سئل ~~أحمد عن ركعتي الفجر : أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد ؟ قلت ~~: حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ~~قبل أن يجلس ) ) . قال : إذا كان في مثل هذه الساعة - يعني : قبل الفجر أو ~~بعد العصر - في وقت لا تصلح الصلاة فيه أو كان على غير وضوء . 424 - سئل ~~أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء ؟ قال : فما بقي ؟ ( قلت ) : ~~إنهم يقولون إن الضفدع من دواب الماء . قال أحمد : لا ، قد فسد الماء . ~~PageV01P202 425 - سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان ؟ قال : تنزح حتى تغلبهم ~~. قلت : ما حده ؟ قال : تغلبهم ، لا يقدرون على نزحها . قيل : إذا وجدوا ~~فيها عذرة ؟ قال : ينقى من العذرة ، وينزح الماء . 426 - سئل أحمد عن ~~التيمم على الجنازة ؟ قال : لا . قيل : فإنه يروى فيه أحاديث . ( قلت ) : ~~عامة الناس قالوا : يتيمم . قال أحمد : أعجب إلى أن لا يصلي عليها إلا ~~متوضئا . قيل له : فإنه يخاف الفوت ؟ قال : فإن فاته فما يكون ؟ ! 427 - ~~قلت لأحمد : يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ ؟ قال : إذا خاف الفوت ، ابن ~~عمر رضي الله عنهما تيمم بالمربد ثم دخل / 38 ع / المدينة فلم يعد . 428 - ~~قال : صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين ms055 ، فلما PageV01P203 قعد ~~وتشهد ودعا سجد سجدتين ثم سلم . 429 - قال : رأيت أحمد خرج عند المغرب ، ~~فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس . 430 - سألت أحمد عن ~~الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة ، أيعيد ؟ قال : نعم ، هو يضرب على ~~الصلاة إذا بلغ العشر . قيل : فالصيام ؟ قال : إذا أطاق الصيام . 431 - سئل ~~أحمد في كم يقصر الصلاة ؟ قال : في قدر ستة عشر فرسخا . قيل له : إن عليا ~~رضي الله عنه يقول : في مسيرة ثلاث ؟ قال : لا ، أربعة برد . 432 - سئل ~~أحمد عن القنوت في الوتر ؟ قال : أما أنا فأختار النصف الأخير ، وإن قنت ~~السنة أجمع لا أعيبه . قال إسحاق بن منصور : أبنا النضر بن شميل قال : أبنا ~~الأشعث ، عن الحسن أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان في النصف بعد ~~الركوع . PageV01P204 433 - سئل أحمد عن التطوع ؟ فقال : ركعتان - واحتج ~~بأحاديث - قال : حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تطوع النبي صلى الله عليه ~~وسلم : ركعتان بعد الظهر وركعتان [ قبله ] . وحديث العيدين : ركعتان . ~~والاستسقاء : ركعتان . وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( إذا دخل أحدكم ~~المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) ) ، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ~~بيته صلى ركعتين . قال الإمام أحمد : كل هذا يقوي الصلاة ركعتين . قال ~~إسحاق بن منصور : أبنا النضر بن شميل قال : أبنا الأشعث عن الحسن رحمه الله ~~تعالى أنه قال : صلاة النهار ركعتان ركعتان . PageV01P205 434 - سئل الإمام ~~أحمد : إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ؟ قال : يستحب أن يقول مثل ما يقول ~~المؤذن ، وإن لم يقل وافتتح الصلاة - أي : فلا بأس - إلا في صلاة الغداة . ~~يعني : إذا جاء عند الإقامة فإنه يقال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ~~المكتوبة ) . 435 - قلت لأحمد : إذا ركع / 39 ع / دون الصف ثم مشى . قال : ~~في حديث أبي بكرة ( ( زادك الله تعالى حرصا ) ) . 436 - قلت : لم يدرك الصف ~~حتى رفع الإمام رأسه ؟ قال : يروى عن ابن مسعود ، وعن زيد بن ثابت كأنه لم ~~ير أن يعيد على هذه ms056 الحال . 437 - قلت : لأحمد : بئر تغير ريح الماء ؟ قال ~~: ينزح حتى يطيب . قيل : وإن لم ينزحوا كله ؟ PageV01P206 قال : نعم . 438 ~~- سئل أحمد : إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه على ذكره ، أيعيد الوضوء ؟ قال ~~: نعم . قيل : وإن مسه فوق الثياب ؟ قال : لا يعيد . 439 - سئل أحمد عن شاة ~~مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء ؟ قال : لا بأس ، إنما إذا كان من نجاسة ~~. 440 - قلت لأحمد : إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه ؟ فما ( درى ~~بالجواب ) . قال : لا يمسح عليهما ؛ لأنه لم يلبسه على طهارة . قال إسحاق : ~~كما قال . 441 - قلت لأحمد : بئر تغير ماؤها من نجاسة ؟ قال : يعيد الصلاة ~~ويغسل الثياب ، وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه ~~. 442 - قال أحمد : [ . . . ] لا ، التكبير على الجنازة من أربع ، ولا يزاد ~~على سبع . PageV01P207 443 - قلت : التشهد ؟ قال : حديث ابن إسحاق لا أدري ~~ما هو . 444 - سئل أحمد عن النوم ؟ قال : إذا نام حتى يحلم ، يعجبني أن ~~يتوضأ ، إلا أن يكون ذاك قليل . 445 - قيل لأحمد : أين يقوم من المرأة ~~والرجل في الصلاة عليه ؟ قال : من المرأة وسطها ؛ حديث سمرة ، وأنس رضي ~~الله عنهما والرجل عند صدره . قال الإمام أحمد : من الناس من ينكر القيام ~~من المرأة وسطها . 446 - سئل أحمد : أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس ؟ ~~قال : نعم ، حتى ذكر أن بعضهم صلى على رجل . PageV01P208 447 - سئل أحمد : ~~أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه ؟ قال : نعم يروى عن خمسة . ~~448 - قلت : كيف يصلي على القبر ؟ قال : جماعة . 449 - قيل : كم يسلم على ~~الجنازة ؟ قال : تسليمة . 450 - قال أحمد : يعجبني أن يقف وقفة الأربعة ، ~~يعني : التكبير على الجنازة . 451 - سئل أحمد : بعد كم يصلى على القبر ؟ ~~قال : أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~على أم سعد بعد شهر . قال أحمد : أما تراه يقول : من مر بقبر جديد ، مر ~~بقبر امرأة كانت في المسجد ، هذا ms057 كله يدل أنه قريب ، لولا هذا كان ينبغي أن ~~يصلوا أبدا ، متى كان ينقطع هذا . PageV01P209 452 - قال أحمد : إذا سجدهما ~~- يعني : ( سجدتي ) السهو - قبل التسليم فلا يتشهد فيهما . 453 - قال : ~~رأيت الإمام ( أبا ) عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ~~آخر أيام التشريق ؛ كبر بعد العصر . 454 - سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة ~~خفيفة ، وقرأ بالثانية سورة طويلة ؟ قال : تجزئه صلاته ، ولكن ينبغي له أن ~~لا يفعل . 455 - قال الإمام ( أبو ) عبد الله رحمه الله تعالى : والبئر إذا ~~بال فيها إنسان ينزح الماء ، فإذا كانت عذرة ينزح الماء ويتبع ما كان فيها ~~من العذرة . قال إسحاق : كما قال إذا كان الماء كثيرا أو العذرة . 456 - ~~سئل أحمد عن مس الذكر . قال : يتوضأ منه . 457 - وسئل عن لحوم الإبل . فقال ~~: يتوضأ منه . 458 - وسئل عن ألبان الإبل . فقال : لا يتوضأ منه . ~~PageV01P210 459 - سئل أحمد عن الضحك في الصلاة ؟ قال : لا أرى عليه وضوءا ~~فإن توضأ فذاك إليه . 460 - وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر . 461 - ~~سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين . فقال : يؤخر الظهر إلى العصر ، والمغرب ~~إلى العشاء . 462 - قال أحمد : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مرة مرة ، إلا ~~قوله : قد قامت الصلاة . ورأيته يرفع يديه إلى منكبيه . 463 - سئل : ما بين ~~المشرق والمغرب قبلة ؟ قال : هذا لأهل المشرق ، وإذا / 40 ع / جعل المغرب ~~عن يمينه والمشرق عن يساره توخى ما بينهما . فراده ، فقال : إذا لم يخرج ~~بينهما فهذا كله واسع . 464 - سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر . فقال ~~: إن شاء ، وأما أنا فأختار النصف الآخر من شهر رمضان . 465 - قال أبو ~~يعقوب : كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ ، وإن لم يرفع ~~وأشار بالسبابة جاز ، ولا يمسح بهما وجهه في شيء من الصلوات ، إنما يستحب ~~مسح الوجه بعد الدعاء . PageV01P211 466 - سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا ~~الفجر ، والمؤذن يقيم ، أي ذلك أحب إليك : يكبر مع الإمام ثم ms058 يقضي ، أو ~~يركعهما ، ثم يدخل في صلاة الإمام ؟ قال : السنة فيه إذا أقيمت الصلاة فلا ~~يصلي ركعتي الفجر في المسجد أبدا ، ولو ركعهما في المنزل قبل أن يخرج رجونا ~~أنه لا يضيق عليه ، وقد كرهه قوم أيضا ، وترك ذلك أحب إلي ، ولكن إن افتتح ~~بركعتي الفجر ثم أخذ المؤذن في الإقامة ، فطمع إن خففها أدرك التكبيرة مع ~~الإمام ؛ مضى فيهما . 467 - سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو ~~أربعة فراسخ ، هل تأمر بالإعادة ؟ قال : كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى ~~من ستة عشر فرسخا - وهو ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي - فعليه الإعادة ، ~~وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر منه . 468 - سئل عن رجل صلى فنسي ~~الحمد وقرأ السورة ، فلما فرغ منها ذكر ، أترى له أن يقرأ : الحمد لله ، ثم ~~يركع ؟ قال : كلما كان قبل أن يركع ، كان ناسيا ؛ قرأ : الحمد لله ، قراءة ~~سورة غيرها ؛ فإنه يعود في الحمد ، ثم يقرأ السورة بعد الحمد ، فيكون ( كل ~~) في موضعه كما أمر ، فإن كان ركع PageV01P212 فذكر ترك الحمد فإن الباقي ~~عليه ركعتان ، فله أن يقرأ الباقيتين ، ولا يرجع من الركوع إلى القراءة ، ~~والعامد : أن يعمد ، ولا يقرأ وهو راكع . 469 - سئل إسحاق عن رجل توضأ ثم ~~نام ولم يحدث البتة ، ثم قام أتوجبون عليه الوضوء من النوم والحدث إن كان ~~أحدث ؟ قال : كلما كان نوما مستثقلا يعلم أنه قد ذهب عقله ؛ منه الوضوء ~~جالسا كان ، أو راكعا ، أو ساجدا ، وإن كان نومه خفيقا : يخفق برأسه ، أو ~~يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه ؛ لم يلزمه الوضوء على أي حال كان . 470 - ~~سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج ؟ قال : ~~السنة في التطوع أنها تكون ركعة فما زاد ، إلا أن الذي يستحب أن لا يقصر ~~على ركعتين إلا عند حال العذر . 471 - قال إسحاق : وأما الذي ينام وهو قاعد ~~حتى يستثقل نوما ، فإن الذي نختار له الوضوء ؛ لإجماع أهل العلم كلهم أن من ~~أغمي ms059 عليه فقد زالت طهارته . 472 - قال إسحاق : وأما رفع اليدين عند الركوع ~~فإن ذلك سنة ، يرفع يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه ، وإذا ركع ، وإذا ~~رفع رأسه ، ولا يفعل ذلك في السجود ولا من السجدتين . 473 - قال إسحاق : ~~وأما التشهد فإنه سنة ، ولا يدع ذلك على حال . PageV01P213 474 - قال إسحاق ~~: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء أو كان جنبا فعليه الإعادة ، ولا ~~إعادة على من خلفه سنة مسنونة ، والقياس على الأصول على ذلك أيضا ؛ لأن لكل ~~مؤد فرض نفسه لنفسه ، لا لغيرهم . 475 - قال إسحاق : وأما الرجل يسبق ببعض ~~الصلاة ، فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر صلاته ويجعل ما أدرك ~~مع الإمام أولا على ما قال علي رضي الله عنه ، وإن جعل ما أدرك مع الإمام ~~آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه فحسن مع أن ابن مسعود رأى ~~كلاهما صوابا ، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي الله ~~عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ( ما أدرك ) . 476 - قال إسحاق : ~~وأما الصلاة في جلود الثعالب وفي جلد كل سبع يحرم عليه أكله ؛ فإن عليه ~~إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب فإن كان مقتديا بإمام عليه جلد ثعلب وقد ~~كان قضى فرضه خلفه بما لزمه من القراءة ؛ لم يضره الاقتداء به . قال : وأما ~~الصلاة في أعطان الإبل ، ومرابض الغنم فإنه يصلى في مرابض الغنم ، ولا ~~يتوضأ من لحومها / 41 ع / ويصلى في PageV01P214 أعطان الإبل ، ويتوضأ من ~~لحومها . وأما إذا أناخوها ونزلوا منزلا ، ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم ~~فلهم أن يصلوا في مناخ الإبل ؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك فيها . ~~477 - قال إسحاق : وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت وكانت إبلا أو بقرا ~~إو غنما أو كل ما يؤكل لحمه فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع . ~~وفسر ابن المبارك رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أيما ~~إهاب ms060 دبغ فقد طهر ) ) على ما العمل عند القوم يعني : أهل المدينة وهم لا ~~يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها . قال النضر بن شميل : قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم : ( ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) ) فإنما يقال : الأهب : ~~الإبل والبقر والغنم ، وللسباع جلود . 478 - قال إسحاق : وأما الصلاة في ~~المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام عليها ~~وذلك إذا كان القذر بولا أو عذرة يابسة أو رطبة ، فأما إذا كان سرقينا أو ~~ما أشبهه فإن ذلك جائز . 479 - قال إسحاق : وأما دخول أهل الذمة المسجد فإن ~~ذلك مكروه PageV01P215 لما قال عمر بن عبد العزيز لأصحابه أن يحولوا بين ~~دخول اليهود والنصارى المسجد واتبع فيه قول الله عز وجل : ( إنما المشركون ~~نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ( الآية . 480 - قال إسحاق : وأما آكل الثوم ~~فإنه لا يشهد الجماعة حتى يذهب ريحه منه ؛ لأن أهل المسجد يتأذون بذلك ، ~~وكذلك الملك الموكل به فإن أكله من علة حادثة به فإن ذلك مباح ، وإن لم يكن ~~علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة . 481 - قال إسحاق : وأما أذان ~~الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل فهو متبع للسنة وذلك أن بلالا كان ~~يؤذن بليل ، فإن احتج محتج أن معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح قيل له ~~: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا ؟ فإن قال : لا . فقد انتقض ~~عليه كلامه . 482 - قال إسحاق : وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة إذا لم ~~يكن عليها أقذار / 42 ع / وإن كان قد أصابها أقذار جاز مسحها بالأرض إلا أن ~~يكون غائطا أو بولا . 483 - قال إسحاق : وأما إمامة ولد الزنا والأقلف ~~والمخنث فإن أموا فإمامتهم جائزة ، وولد الزنا أحسنهم حالا في الإمامة إذا ~~كان عدلا قارئا . 484 - قال إسحاق : وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو ~~إمام فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها وما يرجو من فضل ~~PageV01P216 الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك ms061 في الثبوت في الموضع ~~الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة . 485 - قال إسحاق : ولا ينبغي للإمام أن ~~يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها ويستوي الصف خلفه وإن أقام قبل أن ~~يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة وهو في مقامه حتى يستووا . 486 - سئل ~~إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات وعلى الإمام سهو ، أيسهو مع ~~الإمام أم يقوم إلى ركعته ؟ قال : يقوم إلى ركعته فيقضيها ثم يسهو وكذلك ~~قال ابن سيرين وبه آخذ ؛ لأن السجدتين سنة ويدخل سنة في فريضة . 487 - قال ~~إسحاق : وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد أحدها يأتم ~~بالآخر وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر وإن كان المسجد واسعا والإمام ~~يصلي بهم التراويح فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أن يختم ~~القرآن أو اختار القراءة لنفسه فإن ذلك جائز بعد أن لا يؤذي برفع صوته أهل ~~المسجد ، كان المجتهدون يفعلون ذلك في شهر رمضان على عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومن بعده صلى الله عليه وسلم . 488 - قال إسحاق : وأما الإمام ~~إذا صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين ، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم ~~فاجتمعوا فصلى بهم بعد ما ناموا فإن ذلك جائز إذا أراد به قيام ما أمر أن ~~يصلى من التراويح وأقل من ذلك خمسة . مع أن أهل المدينة PageV01P217 لم ~~يزالوا من لدن عمر رضي الله عنه إلى زماننا هذا يصلون أربعين ركعة في قيام ~~شهر رمضان يخففون القراءة وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي رضي الله ~~عنه إلى زماننا هذا على خمس ترويحات فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل ~~تمام الترويحات ثم يرجع / 43 ع / آخر الليل ، فيصلي بهم جماعة فإن ذلك ~~مكروه ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه حيث قال : التي تنامون عنها خير من ~~التي تقومون فيها . فكانوا يقومون أول الليل ، فرأى القيام آخر الليل أفضل ~~. فإنما كرهنا ذلك لما روي عن أنس بن مالك رضي ms062 الله عنه وسعيد بن جبير رحمه ~~الله تعالى كراهية التعقيب . 489 - قال إسحاق : وأما ما سألت عن الصلاة في ~~الثعالب والفنك فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم ونهى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو مخصوص على جلود السباع حتى نهى أن تفترش ، فضلا عن اللباس ~~فمن أتى نهي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الإعادة كلما صلى في جلود ~~السباع . وأما السنجاب : فمختلف فيه فالأكثر على أنه ليس من السباع . وأما ~~[ الدباغ ] فهو محلل وإن كانت الجلود ميتة فإذا دبغت انتفع بها . ~~PageV01P218 490 - قال إسحاق : أما القهقهة في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ~~ما صح عن جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يعيدون الصلاة ولا وضوء عليهم ~~فلم يذكر في حديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الوضوء منه ، لو ~~كان ذلك لاتبعناه وتركنا الخوض بالعقول والمقاييس فيه ، وكنا نتوضأ منه كما ~~نتوضأ من لحم الجزور اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم . 491 - قال ~~إسحاق : وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف ، أو يقلب الورق أو يقلب له ~~وكل ما كان من ذلك حين أراده أن يختم القرآن أو يؤم قوما ليسوا ممن يقرءون ~~، فهو سنة كان أهل العلم عليه وقد فعلت عائشة رضي الله عنها ، ومن بعدها من ~~التابعين اقتدوا بفعالها ، ولم يجىء ضده عن أهل العلم ، وإن قلب له الورق ~~كان أفضل ، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه . 492 - قال إسحاق : وأما المصلي ( ~~لغير ) القبلة وهو لا يعلم ثم علم فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار ، ~~ويمكنه معرفة القبلة فإنه يعيد كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها ؛ لأنه مفرط ~~PageV01P219 حينئذ لما يمكنه معرفة عين القبلة . وأما إذا كان في سفر ، أو ~~في بيت مظلم لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها فصلى لغير القبلة فإنه إذا ~~ذكرها وهو في الصلاة اعتد ( بما ) مضى ، وإن ذكرها بعد فراغها أجزأته . 493 ms063 ~~- قلت لإسحاق : وجانبا الصف إذا تقدما ( أمام الإمام ) حتى وجه كل الجانبين ~~إلى غير القبلة ، وكان الذي يلي يميل من أحد الجانبين ، ( ووجهه ) إلى ~~القبلة فيصير مؤديا فرض نفسه يجوز أم لا ؟ وإن كان هذا خلف الإمام يوم جمعة ~~أله جمعة ؟ قال : كلما كان خلف الإمام إلا أن أحد جانبي الصف ربما تقدم حتى ~~كان بحذاء الإمام أو أمامه ؛ فإن صلاتهم جائزة وسيما إذا كان يوم الجمعة ، ~~واختلاف الصفوف يكثر حتى لا يدرى من تقدم ومن تأخر ، ولقد أخبرني حماد بن ~~سلمة ( عن ) تمام قال : أخبرني رجل من بني نمير أنه سأل الحسن عن اختلاف ~~الصفوف يوم الجمعة فلم ير به بأسا ، ولكن إن كان أحد جانبي الصف مال عن ~~القبلة حتى صاروا إلى غير القبلة ، فصلاتهم فاسدة إلا أن يتداركوا سريعا ~~فيرجعوا إلى القبلة . PageV01P220 494 - قلت لإسحاق : وكم صلى جبريل بالنبي ~~صلى الله عليهما وسلم ، أربعة أو ركعتين ؟ وأين صلى به ؟ قال : كل صلاة صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا ( ما ~~لم ) يهاجر إلى المدينة ، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتان إلا المغرب والفجر ~~تركا على حالهما ، وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة عند المقام ~~مرتين . 495 - قلت لأحمد : إذا لم يقدر أن يصلي ؟ قال : لابد من شيء إذا ~~كان يعقل ، إلا أن ( لا ) يعقل . قال إسحاق : إن استطاع مستلقيا يومئ إيماء ~~برأسه ، فإن لم يقدر أومأ بحاجبيه ، فإن لم يقدر الإيماء بحاجبيه فإنه يكبر ~~، فإن لم يقدر أن يكبر فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتين ، هكذا قال ~~إبراهيم والحكم بن عتيبة / 44 ع / . 496 - قال إسحاق : وأما من قرأ ( الحمد ~~( حتى بلغ ( غير المغضوب ( فأحدث ، ثم قال : ( ولا الضالين ( [ الفاتحة : 1 ~~- 7 ] ثم قدم رجلا ، قال : يأخذ الذي قدمه من حيث بلغ الإمام قبل أن يحدث . ~~PageV01P221 497 - قلت لإسحاق : هل على من خلف الإمام أن يقول : ( ( سمع ~~الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ) ) كما يقول إذا صلى مفردا ms064 ؟ قال : ~~لابد لمن خلف الإمام أن يقول : ( ( سمع الله لمن حمده ) ) كما يقول الإمام ~~، وعلى الإمام أن يقول : ( ( اللهم ربنا ولك الحمد ) ) كما يقول إذا صلى ~~مفردا . 498 - قلت : اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله ؟ قال : كلما كان ~~اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا بأس به ؛ لأن دم ~~الشاة وما اختلط باللبن كاللحم يجعل في القدر ، فيخرج منه الدم حتى يرى أثر ~~ذلك في المرقة ، ثم لا يكون به بأس ، وأما دم إنسان أو غير ذلك من الأقذار ~~واختلط باللبن حرم شربه . PageV01P222 باب في الجمعة 499 - قلت لإسحاق : ~~قوله : ( ( الصلاة خلف كل بر وفاجر ) ) ما يعني به ؟ قال : معناه : إن ملك ~~الناس بخلافة عليهم أو ولاية ، فلا يتخلفن عن الجماعة أحد بحال جور ، ما ~~يبلغ ذلك كفرا عيانا ، أو يؤخر الصلاة عن الوقت ، ( وإذا أعد به ) إذا بلغ ~~ما فيه الكفر فكأنك لم تصل معه . 500 - قلت لإسحاق : رجل صلى صلوات فلم ~~يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( ؟ قال : يعيد الصلوات . 501 - قلت لأحمد : ~~متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة ؟ قال : أليس يقال : ( إذا نودي للصلاة ~~( [ الجمعة : ] . قلت : أي النداء ؟ PageV01P223 قال : الوقت ، وإني خائف ~~أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت . قال إسحاق : إذا أذن المؤذن حرم ~~البيع والشراء وإن كان قبل الوقت ، مع أنهم لا يؤذنون إلا في الوقت . 502 - ~~قلت : من رخص له في ترك الجمعة ؟ قال : أما صاحب الزرع . قلت : فالخائف ؟ ~~قال : نعم ، إذا خاف أن يعتل المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك ، وابن ~~عمر رضي الله عنهما ترك الجمعة للجنازة إذا كان لابد من دفنه . قال إسحاق : ~~كما قال . 503 - قلت : إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر ؟ قال : لا أعرفه . ~~قال إسحاق : إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام فإنه يصلي ركعتين ولو خطب ~~آخر . 504 - قلت : إذا أدرك من الجمعة ركعة ؟ قال : يضيف إليها أخرى ، وإذا ~~أدركهم ( جلوسا ) يصلي أربعا . قال إسحاق : كما ms065 قال سواء . PageV01P224 505 ~~- قلت : تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف ؟ قال : نعم ، في يوم ~~الجمعة وغيرها . قال إسحاق : لا بأس بها يوم الجمعة . 506 - قلت : هل من ~~إمام تترك الجمعة معه ؟ قال : لا ، لا تترك الجمعة لشيء . قال إسحاق : كما ~~قال ، إلا أن يجاوز الوقت . 507 - قلت : هل يجمع أهل القرى ؟ قال : إذا ~~كانوا أربعين رجلا ، إذا كان ( تجب ) عليهم الجمعة . قال إسحاق : السنة أن ~~يكون أهل القرى إذا بلغوا أربعين رجلا فصاعدا أن يصلي بهم بعضهم ويخطب . ~~508 - قلت : على من تجب الجمعة ؟ قال : من أسمعه المنادي لا شك فيه . قال ~~إسحاق : كما قال ، فإن كان خارجا من المصر بعد أن يسمع النداء . 509 - قلت ~~: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ؟ قال : هذا لا شيء . قال إسحاق : ~~القرى إذا كانوا أربعين ، فإنه يسعها أن يقال : هذا مصر جامع . PageV01P225 ~~510 - قلت : على المسافر جمعة ؟ قال : لا . 511 - قلت : على العبد جمعة ؟ ~~قال : ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده . 512 - قلت : متى يترك البيع ~~والشراء يوم الجمعة ؟ قال : إذا زالت الشمس . قال إسحاق : لا ، يثرب يوم ~~الجمعة . 513 - قلت : إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ، ثم أحدث ؟ قال : ~~أرجو أن يجزئه . قال إسحاق : كلما كان بعد طلوع / 45 ع / الفجر أجزأه . 514 ~~- قلت : على النساء غسل يوم الجمعة ؟ قال : لا . قال إسحاق : أما من شهدت ~~الجمعة فلتغتسل . 515 - قلت : متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة ؟ قال : ~~لا أدري . قال إسحاق : حين يخرج الإمام فعليهم استقباله ، وإذا أخذ في ~~الكلام حرم الكلام . 516 - قلت : هل يذكر الله عز وجل المرء والإمام يخطب ؟ ~~قال : نعم ، ويقرأ القرآن إذا لم يسمع الخطبة . PageV01P226 قال إسحاق : ~~كما قال . 517 - قلت : إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة ، يصلي ركعتين ؟ ~~قال : يصلي ركعتين . قال إسحاق : نعم ، فإنهما من السنة . 518 - قلت : إذا ~~عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته ؟ قال : شمته . قال إسحاق : شديدا ~~، كما قال . 519 - قلت : وهل يرد السلام والإمام يخطب ms066 ؟ قال : يرد السلام . ~~قال إسحاق : نعم . 520 - قلت : كم يصلي قبل الجمعة وبعدها ؟ قال : أما ~~بعدها إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء التطوع كلها مثنى مثنى ~~. قال إسحاق : كما قال ، إلا أنه يجوز الأربع بالنهار . 521 - قلت : من زحم ~~يوم الجمعة ، فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع ؟ قال : يتبع الإمام أو ~~يسجد على ظهر الرجل ، فإذا لم يقدر على الركعتين جميعا استقبل الصلاة . قال ~~إسحاق : كما قال . 522 - قلت : يسافر يوم الجمعة ؟ قال : ما يعجبني . ~~PageV01P227 قال إسحاق : كما قال في التجارة أو غيره . 523 - قلت : الرجل ~~يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب ؟ قال : أرجو أن لا يكون به ( بأس ) . قال ~~إسحاق : كما قال . 524 - قلت : الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ، متى هي ؟ ~~قال : أكثر الأحاديث على بعد العصر . قال إسحاق : بعد العصر ، لا أكاد أشك ~~فيه ، وأرجو زوال الشمس . 525 - قلت : قال سفيان : جلس رجل عن الجمعة فصلى ~~في بيته أربعا ، ثم بدا له أن يأتي الجمعة ؟ قال : إن أدرك الإمام جمع ، ~~وإن لم يدرك الجمعة أعاد الظهر ؛ لأنه إنما ينبغي له أن يصلي الظهر إذا ~~فاتته الجمعة . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : آمره أن يعيد ، ولكن ~~الفرض الذي صلى في بيته هذا إذا كان إمام يؤخر الجمعة ، وأما / 46 ع / إذا ~~كان إمام يعجل الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة . قال إسحاق : كما قال . ~~526 - قلت : قال سفيان : إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة ~~فلا يقدمن إلا من شهد الخطبة ، فإذا دخل PageV01P228 الإمام في الصلاة فصلى ~~ركعة ، ثم أحدث فلا بأس أن يقدم من كان دخل معه في صلاته ، وإن لم يكن شهد ~~الخطبة . قال الإمام أحمد : إن شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد ، هو واحد ~~إذا كان عذر ، وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ويخطب آخر . قال ~~إسحاق : أجاد ، كما قال . 527 - قلت : قال سفيان : إذا لم يخطب الإمام يوم ~~الجمعة فصلى أربعا ، لا ms067 يكون جمعة إلا بخطبة ، وإن جمع بغير خطبة ، فأعد ~~الصلاة ، وهي الظهر . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قالا . 528 - قلت : ~~قال : سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة ، فخطب وصلى ~~الأمير ؟ قال : لا بأس به إذا حضر الأمير الخطبة ، فإن لم يحضر الأمير ~~الخطبة فصلى بهم ركعتين فصلاتهم فاسدة . قال أحمد : أما ما أعرف أن يكون هو ~~يخطب ويصلي للناس إلا أن يأتيه موضع يحذر من رعاف أو حدث ، فإذا كان موضع ~~فمن شهد الخطبة ومن لم يشهد واحد . قال إسحاق : كما قال أحمد . 529 - قلت : ~~قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة ، فلما فرغ من PageV01P229 الخطبة جاء ~~أمير غيره ، قال : يصلي الذي خطب ، فإن صلى الذي قدم عليه صلى أربعا ، وإن ~~شاء الذي قدم عليه أن يخطب ويصلي ركعتين فعل . قال أحمد : الذي يخطب إن صلى ~~بهم فصلاته تامة ، وإن بنى الذي جاء على خطبة الأول فصلاته تامة . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد . 530 - قلت : سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم ~~الجمعة ركعة ، ثم رعف ، فخرج فتوضأ ، ثم جاء وقد صلوا ؟ قال : يقضي تلك ~~الركعة إن لم يكن تكلم ، فإن كان تكلم صلى الظهر أربعا . قال أحمد : إذا ~~أمرته بالوضوء أمرته بالصلاة ، يصلي الظهر أربعا . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد . 531 - قلت : قال ، يعني : سفيان : ما ترى في المرأة تكبر أيام ~~التشريق ؟ قال : لا ، إلا في جماعة . قال أحمد : أحسن ! قال إسحاق : / 47 ع ~~/ بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت . 532 - قلت : سئل سفيان عن مسافر انتهى ~~إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته ؟ قال : يصلي ( أربعا ) . ~~PageV01P230 قال أحمد : جيد ؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين . قال إسحاق : ~~المسافر إذا جاء [ . . . ] صلاتهم يوم الجمعة فإن عليه ركعتين . 533 - قلت ~~: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة ؟ قال : يمضي ~~في الجمعة . قال أحمد : يمضي في الجمعة ، ولكن يعيد . قلت : الظهر أربعا ؟ ~~قال : نعم . قال إسحاق : كما قال أحمد ms068 رضي الله عنهما . 534 - قلت : قوله : ~~يوم الجمعة صلاة كله ؟ قال : ليس هذا استثناء ، لا يعجبني الصلاة نصف ~~النهار ، ولو كان كما قال لصلوا بعد العصر . قال إسحاق : بل يوم الجمعة ~~صلاة كله . 535 - قلت : الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال ؟ قال : إن فعل ~~ذاك - يعني : قبل الزوال - فلا أعيبه ، وأما بعده PageV01P231 فليس فيه شك ~~. قال إسحاق : كما قال . 536 - قلت : الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة ~~؟ قال : ليس حديث السائب بن يزيد يدل ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته . قال إسحاق : هو ~~كما قال ، إن صلى في بيته ، وإن صلى في المسجد صلى أربعا لا يسلم إلا في ~~آخرهن . 537 - قلت : الصلاة على الميت في المسجد ؟ قال : ليس به بأس . قال ~~إسحاق : كما قال . 538 - قلت : سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم الجمعة ؟ قال : السكوت . قال أحمد : ما بأس أن يصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~رضي الله عنه . PageV01P232 539 - قلت : قال رجل من أهل خراسان لسفيان : إن ~~مسجد مرو أخذ غصبا ، وهدم ما حوله ( من دور وأدخلت ) في المسجد ، وسأله عن ~~الصلاة فيه ؟ وقال : ليس لنا جمعة إلا فيه . فقال : فصل الجمعة ولا تطوع ~~فيه . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قلت : السوق ؟ قال : ولا يدخل السوق إلا ~~شيئا كان يعرف أنه ( طريق ) قبل ذلك فيصلي فيه . قال إسحاق : كما قال . 540 ~~- قال إسحاق : نظرنا اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~التقصير في إقامته ، وفي أسفاره ، وفي ظعنه حين يقصد إلى الحرب ، وما أجاب ~~السائلين في التقصير في السفر ، فوجدنا ألفاظا تكون في الظاهر ( ينتصر بعضه ~~بعضا ) ، ولكن المذهب في ذلك ائتلاف معانيها ، وتصرف علتها عن معانيها على ~~تحقيق إرادته ، والله سبحانه وتعالى أعلم . من ذاك ما أقام النبي صلى الله ~~عليه وسلم يوم ms069 فتح مكة سبعة عشر أو تسعة عشر يقصر ، وبتبوك عشرين ليلة يقصر ~~، وقصد للحج في العشر صبح أربع ليال خلون فقصر إلى خروجه إلى منى وبمنى ، ~~وحكى PageV01P233 عمران بن حصين رضي الله عنهما : غزوت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وحججت معه فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وكذلك ~~فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ~~عن التقصير ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله ~~إلى مكة لا يزال يصلي ركعتين حتى ينصرف ، وكذلك كتب إلى ابن عمر رضي الله ~~عنهما : إنا بفارس نقيم السنتين والثلاث فكم أصلي . قال ابن عمر رضي الله ~~عنهما : كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله إلى بكة صلى ~~ركعتين حتى يرجع ، وأشباه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده ~~رضي الله عنهم ، يذكر عنهم كنحو ما وصفنا من إجماع إقامة على عشرة ، واثنتى ~~( عشرة ) ليلة ، ( وخمس عشرة ) ليلة ، وعشرين ليلة ، ومن بعدهم من التابعين ~~مثل ذلك أيضا ، ومنهم من قال : فأربعة أيام فقط ، وأكثر أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارهم الأشهر والسنة ~~والسنتين لا يصلون إلا ركعتين ، فنرى - والله PageV01P234 سبحانه وتعالى ~~أعلم - أن [ حجة ] الأوائل أن الرجل إذا خرج مسافرا من أهله لا يريد التوطن ~~ببلدة يمر بها ، ولا مقام به / 48 ع / حيث قصد إليه حتى يرجع إلى منزله أن ~~يصلي ركعتين ، وإن طال مقامه في مصر ( أشهرا ) أو أكثر أو أقل ؛ لأن ذلك ~~المقام ليس بتوطن ولا اختيار دار ، فإذا لم يقل العالم بهذا القول فعدل ( ~~كأن ) يقول : كل مسافر قدم بلدة فأجمع الإقامة بها أياما لا بشخص فمتى يقضي ~~نهمته من إقامة قل أم كثر أن يصلي صلاة المقيم ؛ لأن اسم الإقامة وإجماعها ~~قد وقع عليه ، وهذا أحب الأقاويل إلي أن يؤخذ بها ؛ لأن في ذلك يجمع ~~الاختلاف والاحتياط إذا اختلفوا في ms070 توقيت الإقامة بمصر ، وقد أجمعوا كلهم ~~على أن المقيم يتم الصلاة ، فالأخذ بما اجتمعوا عليه حتى يتبين ما اختلفوا ~~أولى ، من غير أن يعيب اقتداء من أهل العلم وقت أربعا و عشرا أو اثنتي عشرة ~~ليلة ، فأما إذا قدم فأقام يوما أو يومين أو أكثر لانتظار إبله أو [ صحبه ] ~~الذين هم معه وأوانا كان أو غيره لم يجمعوا على إقامة بينة وأن التقصير لهم ~~مباح لا شك في ذلك مع أن هؤلاء الذين باينونا فيما وصفنا من الإجماع على ~~الإقامة وإن قلت أو PageV01P235 على طول المقام بالأسفار قالوا : كلما أقام ~~ببلدة مع أمير قد غزا بهم وإن كان مقامهم لتجارة في سفرهم ذلك فأقاموا شهرا ~~أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر بعد إذ لم يجمعوا على إقامة خمسة عشر ~~فإنهم يقصرون الصلاة ، منهم الثوري وأصحاب الرأي ومن لحق بهم وفيما اجتمعوا ~~تصديق ما أنكروا من قولنا . آخر الجزء الأول ، وأول الثاني . ملف 2 ~~PageV01P236 باب الزكاة 541 - قال : قلت لأبي عبد الله ( رضي الله عنه ) : ~~سئل سفيان الثوري : أيعطي من في عياله وليس بقريب له ؟ قال : [ يعطي ] من ~~لا يجبر على نفقته وإن كانوا في عياله . قال الإمام أحمد : لا يعطي من كان ~~في عياله ، وإن لم يكن بقريب له . قال إسحاق : كما قال سفيان . 542 - قلت : ~~قال الحسن : كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة . قال سفيان : وكان ~~حماد يقول : يجبر كل ذي محرم على محرمه . قال سفيان : وقول الحسن أحب إلي . ~~قال أحمد : على قول الحسن إنما هو على المعصبة ، إن PageV01P237 عمر ( رضي ~~الله عنه ) وقف بني عم منفوس . قال إسحاق : كما قال أحمد . 543 - قلت : قال ~~: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة فيعتقه ؟ قال : لا بأس به . ~~قال أحمد : لا ، ما يعجبني ، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق ، يشتريه من ~~غير الزكاة . قيل : يجبر على ذلك ؟ قال : لا . قال إسحاق : بل يجزئه عتقه ~~من الزكاة ، وإذا اشتراه فعتق ، ثم استعار ms071 من ميراثه شيئا ، جعله في مثله ، ~~أخبرني بذلك يحيى بن آدم عن هشيم ، عن يونس عن الحسن ( رضي الله عنه ) . ~~544 - قلت : قال : شهدت سفيان وسألته امرأة عن أخ لها يرهق ، له مال فنأمره ~~بالزكاة ، فيقول : زكوه ، ثم يقول : على عيالي ، على عيالي ! أفتزكيه بغير ~~أمره ؟ قال : لا ، دعوه وقولوا له : زك مالك ، فإذا قال : نعم ، فزكوه عند ~~ذلك ، ولا تؤخروه . قال الإمام أحمد : يزكى مال الصغير والمجنون بغير ~~أمرهما . قال إسحاق : كما قال أحمد . PageV01P238 545 - قلت : قال سفيان : ~~لأن يعطها على وجهها أحب إلي ، وإن أعطى العروض أجزأه . قال أحمد : ما ~~يعجبني أن يعطي العروض . قال إسحاق : كما قال أحمد ، إلا أن يكون في موضع ~~ضرورة / 49 ع / . 546 - قلت : سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا يصدقه ، ~~فمات المعطي . قال : ميراث . قال أحمد : أقول إنه ليس بميراث إذا كان من ~~الزكاة ، أو شيء أخرجه للحج ، وإن كان غير ذلك فهو ميراث . قال إسحاق : كما ~~قال أحمد . 547 - قلت : المعدن لا يؤخذ منه زكاة ؟ قال : في المعادن الزكاة ~~حين [ يخرجها ] هكذا عشر ، والكنز فيه الخمس . قال إسحاق : كما قال . 548 - ~~قلت : رجل ورث مالا ، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول ؟ قال : لا ، ~~ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول . قال إسحاق : كما قال . PageV01P239 ~~549 - قلت : من استقال ماشية من إبل أو بقر أو غنم ، متى يجب فيها الزكاة ؟ ~~قال : حين يحول عليها الحول . قال إسحاق : كما قال . 550 - قلت : الرجل تجب ~~عليه الصدقة وإبله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى ، ~~فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود ؟ قال : يأخذ من ماله كله ~~الصدقتين جميعا كما أنه لو وجبت عليه الزكاة ففرط فيها حتى ذهب المال . قال ~~إسحاق : كما قال . 551 - قلت : الحنطة والشعير والسلت صنف ، والتمر صنف ، ~~والزبيب صنف ؟ قال : ما هذا ببعيد ، ما أحسن ما قال ! ثم سمعته بعد يقول : ~~لا تجمع الحنطة والشعير . ولا يرى بأسا أن تباع واحد ms072 باثنين . قال الإمام ~~أحمد : مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد ويجمعهما في الصدقة ، ~~ولا نرى [ بالقطنية ] بأسا PageV01P240 اثنين بواحد ويجمعهما في الصدقة . ~~قال إسحاق : كما قال سواء ، وليس قوله الأول بشيء . 552 - قلت : الحمص ~~والعدس واللوبيا والجلبان ونحو ذلك صنف واحد ؟ قال : ما أحسنه ! قال إسحاق ~~: سوى الحنطة والشعير ، الحبوب كلها صنف إذا بلغ خمسة أوسق زكي . قال إسحاق ~~: الوسق : ستون صاعا . 553 - قلت : قال : إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف ~~كلها : التمر والزبيب والحبوب ، ثم امتلك بعد ذلك ستين ثم باعها ؛ أنه ليس ~~عليه في ثمنها الزكاة حتى يحول على ثمنها الحول من يوم باعه إذا كان أصل ~~ذلك من فائدة ولم يكن للتجارة فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين ~~يبيعها إذا كان قد حبسها من يوم زكى المال الذي ابتاعه به . قال أحمد : كما ~~قال . قال إسحاق : كما قال سواء . 554 - قلت : سئل سفيان عن نصراني أعتق / ~~50 ع / عبده نصرانيا ؛ عليه الخراج ؟ قال : نعم ، هو عندي سواء . ~~PageV01P241 قال أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال سواء . 555 - قلت : عمر ~~( رضي الله عنه ) ضرب الجزية : على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل ~~الورق أربعين درهما . قال : إن عمر ( رضي الله عنه ) ضرب على الغني ثمانية ~~وأربعين درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثنا عشر ~~درهما . قال إسحاق : كما قال ، والغني إذا كان له أربعة آلاف درهم فصاعدا . ~~فأما أصحاب عشرة آلاف فلا شك فيهم أنهم في حد الأغنياء ، وأما الوسط فألفان ~~، وما دون ذلك فهم فقراء ، وهذا كله دراهم إلا أن يكون عرض فيه فضل . 556 - ~~قلت : فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية ؟ قال : إي لعمري ، توضع عنه ~~. قال إسحاق : كما قال . 557 - قلت : هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ~~وكيلهم وكرومهم وزروعهم ومواشيهم صدقة ؟ قال : ليس عليهم فيها شيء ، إلا ~~على مواشي أهل تغلب ، فإنه تضاعف عليهم الصدقة . 558 - قلت : جاء رجل إلى ~~عمر ( رضي الله عنه ) فقال : إني قد ms073 PageV01P242 أسلمت ؛ فضع الخراج عن ~~أرضي . قال : لا ؛ إنما أخذت أرضك عنوة ؟ قال : الخراج على الأرض مثل ~~الجزية على الرقبة ، والصدقة فيها ثابتة وهي : العشر . قال إسحاق : كما قال ~~؛ لأنها كانت عنوة فوضع عليها الخراج . 559 - قال : قلت : جاء رجل إلى عمر ~~( رضي الله عنه ) فقال : إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم ~~. فقال : لا سبيل إليهم ؛ إنما صولحوا صلحا . قال : هؤلاء قد ملكوا ، أليس ~~عليهم إلا ما صالحوا عليه ! قال إسحاق : كما قال سواء . 560 - قلت : المسلم ~~يعتق عبده النصراني . قال سفيان : يؤخذ منه الخراج . قال أحمد : كما قال . ~~قال إسحاق : كما قال . 561 - قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ~~( رضي الله عنه ) : عن السواد ؟ PageV01P243 قال : أمر السواد عندنا بين . ~~قلت : هات ، كيف هو ؟ قال : فتح المسلمون السواد عنوة إلا ما كان منه صلح ، ~~وهي أرض الحيرة ، وأرض بانقيا ؛ فإنها زعموا صلح ، فأراد عمر رضي الله عنه ~~أن يقسم السواد بين المسلمين فاستشار الناس ، فيهم علي ( رضي الله عنه ) ، ~~فقالوا : دعهم ينزل عليهم المسلمون فأقروا الأرض في أيديهم ، ووضع عليها ~~الخراج على كل جريب درهما وقفيزا من حنطة ، والشعير وما سوى ذلك من / 51 ع ~~/ القضب والزيتون والنخيل أشياء موظفة دونها ومسح عليهم العامر ، والغامر ~~إذا الماء [ بلغه ] . وأسلم رجل منهم ، فقال عمر ( رضي الله عنه ) : إن ~~تحولت عنها فالمسلمون أحق بأرضهم ، وإن أقمت عليها فأنت أحق . وفي ذلك دليل ~~أنهم ليسوا بمالكين للأرض ، وإنما أقرهم فيها عمر ( رضي الله عنه ) ليعملوا ~~فيها ويعمروها ، فما أخرج الله ( عز وجل ) منها من شيء أخذوا منه ما يقيمهم ~~وردوا سائر ذلك على المسلمين ، وما يبين ذلك قوله لعثمان بن حنيف : [ و ] ~~الله لئن وضعت على كل جريب درهما وقفيزا ، لا يجهدهم ولا PageV01P244 ~~يضربهم . قال : فكانت ثمانية وأربعون فجعلها خمسين . قلت : ما هذا ؟ قال : ~~على رقابهم ، وأخذ من الغني ثمانية وأربعين ، ومن الوسط أربعة وعشرين ، ومن ~~الفقير اثنا عشر . ومما يبين أنهم ليسوا بمالكين للأرض أن ms074 عثمان ( رضي الله ~~عنه ) أقطع في السواد ، فأقطع سعدا وابن مسعود وخبابا والزبير وأسامة ( رضي ~~الله عنهم ) فأقطعهم فيها ، فلو كانوا مالكين ما أقطع فيها ، فرأى عمر ( ~~رضي الله عنه ) أن يدعها للمسلمين ، ورأى عثمان ( رضي الله عنه ) لمنزلة ~~هؤلاء من الإسلام وما كانوا فيه ؛ أن يقطعهم فيها . قال : فالأرض التي ~~يملكها ربها ليس عليه فيها خراج ، وإنما عليه فيها الصدقة وهو العشر من كل ~~خمسة أوسق . يعني : مثل هذه القطائع التي اقتطعها عثمان ( رضي الله عنه ) ~~لهؤلاء . قال : والسواد على الرقبة : الخراج قبل جزية الرءوس ومما يبين ذلك ~~أنه مسح العامر والغامر ؛ لأن الغامر ليست بمعمورة ؛ فقد أوجب عليها الخراج ~~، فمن ثم يجب على الأرض الخراج والعشر وهو الذي قال عمر بن عبد العزيز أن ~~PageV01P245 العشر في الحب ، والخراج على الأرض . قال إسحاق : كما قال سواء ~~. 562 - قلت : فخيبر ؟ قال : ما صح لي من أمر خيبر شيء . وأما أهل المدينة ~~فقولهم قول واحد : كل ما فتح المسلمون من الأرض عنوة أو أخذوا الرقاب عنوة ~~أو مالا أو حرثا فهم يقسمونه قسما واحدا : الخمس فيه لله عز وجل وللرسول ( ~~ولذي القربى ، الآية ، والباقي بين من شهد الوقعة ، فهذا قول أهل المدينة . ~~قال إسحاق : كما قال سواء . 563 - قال الإمام أحمد : لما مسح عمر رضي الله ~~عنه العامر والغامر ؛ فالعامر : قد بان أمره ، والغامر : الذي لا يزرع ~~فإنما هو جزية رقبة الأرض ، ففي هذا دليل على أن في الحب العشر ولابد من ~~أداء ما على رقبة الأرض وهو : الخراج ، فمن ثم مسح الغامر عليهم وهو مما لا ~~يعمر ؛ فمن عمر شيئا وجب عليه الخراج في الأرض والعشر في الحب . قال إسحاق ~~: كما قال سواء . 564 - قلت ( لأحمد بن حنبل ) : قال سفيان : ما كان من أرض ~~صولح عليها ، ثم أسلم أهلها بعد ، وضع عنها الخراج ؟ PageV01P246 قال أحمد ~~: جيد . ( قلت ) : وما كان من أرض أخذت عنوة ، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه ~~الجزية وأقر على أرضه ( بالخراج ) . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال ms075 ~~. 565 - قلت : ( قد ) سمعت الأوزاعي يقول : ( جمع ) أصحابنا خصلتي سوء : ~~دخلوا في الخراج وهي شريعة من شرائع الكفر ، ومنعوا الزكاة ( وهي ) فريضة ~~من فرائض الإسلام . قال : صدق رحم الله ( تعالى ) الأوزاعي . قال ( إسحاق ) ~~: هذا من الأوزاعي طعن على من دخل فيه ، ويحرضهم على الدخول في أرض العشر . ~~566 - قال أحمد : ليس في مال مكاتب زكاة ؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما ، ولا ~~للسيد أن يأخذ من مال مكاتبه . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يملك تمام ما ~~عليه ، وزيادة مائتين ، فيحول الحول على المائتين ، فعليه حينئذ الزكاة . ~~567 - قال أحمد : لا يعطى من عنده خمسون درهما أو من الحلي ذهب أو فضة / 52 ~~ع / ما يساوي خمسين درهما ؛ لقول النبي ( : PageV01P247 ( ( أو حسابها من ~~الذهب ) ) . قال إسحاق : كما قال سواء ، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له ~~أربعون درهما . 568 - قال ( الإمام ) أحمد : يعجبني أن يعطي من زكاة ماله ~~الجيران مع قرابته . قال إسحاق : ( كما قال ) شديدا ( يبدأ ) / 30 ظ / ( ~~بالقرابة ) . 569 - قال ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : ولا يعطى من ~~الزكاة ( الولد ) وإن سفل ، ولا يعطى الجد وإن ارتفع . قال ( إسحاق ) : كما ~~قال ( كانوا ) من ذكوره أو من إناثه وإن لم يرثوا . PageV01P248 570 - قال ~~( الإمام ) أحمد : سمعت سفيان بن عيينة يقول : لا يحابي بها قريب ، ولا ~~تمنع من بعيد . قال إسحاق : كما قال . 571 - قلت ( لأحمد ) : كيف تؤخذ ~~الصدقة من الغنم . قال : يجعلها ( ثلاثة أثلاث ) ثم يأخذ من الأوسط . قال ~~إسحاق : كما قال . 572 - قلت : في مال العبد زكاة ؟ قال : أرجو ألا يكون في ~~مال العبد زكاة . قال إسحاق : فيه زكاة على مولاه . يضم مال عبده إلى ماله ~~عند ( حول ) الحول . 573 - قلت : الحلي فيه زكاة ؟ قال : الحلي ليس فيه ~~زكاة . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يكون سرفا بينا أو اختيالا . 574 - ~~قلت : يعطى الأخ ( أو ) الأخت أو الخالة من الزكاة ؟ قال ( الإمام ) أحمد : ~~كل القرابة إلا الأبوين ، والولد يعطى من الزكاة مالم يفي به ماله ، أو ~~مذمة يدفعها . قال ms076 إسحاق : كما قال ( سواء ) و ( قد ) أجاد . PageV01P249 ~~575 - قلت : ما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وما سقي بالرشاء فنصف ~~العشر ؟ قال : نعم . قال إسحاق : شديدا . 576 - قلت : يستحلف الناس على ~~صدقاتهم ، أو ما جاءوا به أخذ منهم ؟ قال : لا ، من جاء بشيء قبل منه . قال ~~إسحاق : هذا إلا أن يتهم أو يأتي بريبة . 577 - قلت : قول ابن عباس في ~~أموال أهل الذمة : العفو ؟ قال أحمد : عمر ( رضي الله عنه ) جعل عليهم ما ~~قد بلغك ، كأنه لم ير ما قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : ~~معناه - والله ( سبحانه وتعالى ) أعلم - أنه إذا صار في أيديهم من أرض ~~المسلمين ، فزرعوا ألا يؤخذ منهم العشر ؛ لأنه لا طهرة لهم . 578 - قلت : ~~قال سفيان : والغنم بمنزلة الورق ، وليس عليها صدقة حتى يحول عليها الحول . ~~قال أحمد : جيد . PageV01P250 قال إسحاق : كما قال . 579 - قلت : سئل سفيان ~~عن رجل باع غنما قد حلت فيها الزكاة ببقر قد حلت فيها الزكاة ؟ قال : على ~~البائع والمشتري ( عليه ) الزكاة . قال أحمد : وجبت على كل واحد منهما فيما ~~باع إذا كان قد حال عليه الحول ، وكذلك إذا كانت عطبت ، وقد حال عليها ~~الحول ، قبل مجيء المصدق ، وكذلك لو كانت عنده مائتا درهم فحال عليها الحول ~~فسرق بعضها أو كلها ، كان عليها الزكاة ؛ لوجوب الحول . قال إسحاق : أما ~~البقر والغنم : كما قال أحمد ، وأما الدراهم : فإذا سرقت فإن ( كان ) فرط ( ~~حتى ) أتى عليه أيام ، فلم يؤد حتى سرق ، فهو ضامن ، وإن لم يفرط فسرق ، ~~فلا ضمان عليه . ذهبت الزكاة بما فيها . 580 - قلت : قال سفيان في رجل ورث ~~من أبيه غنما أو إبلا أو بقرا يستقبل بها حولا ، فإن كانت عند الأب للتجارة ~~، وهو يريد أن يتخذها سائمة يستقبل بها حولا . قال أحمد : جيد . قال إسحاق ~~: كما قال . PageV01P251 581 - قلت : قال سفيان : ليس فيما دون الثلاثين من ~~البقر شيء ، وفي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، وفي ستين تبيعان ، ~~وفي سبعين تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ms077 : ثلاث أتابيع ، ~~وفي مائة : تبيعان ومسنة ، وفي عشر ومائة : سنتان ( وتبيعة ) وفي عشرين ~~ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبائع ، فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب نأخذ ~~بالأكثر . والجواميس والثيران / 53 ع / والبقر يحسب صغارها وكبارها . وليس ~~على بقر الوحش السائمة زكاة إلا أن تكون للتجارة . قال ( الإمام ) أحمد : ~~على بقر ( الوحش ) السائمة زكاة . ومتى يجتمع عند الرجل بقر الوحش ؟ ! قال ~~إسحاق : كما قال الثوري في هذا كله / 31 ظ / . 582 - قلت : قال إبراهيم : ~~إذا زادت على عشرين ومائة استأنف الفرائض ، ( قال إبراهيم ) : وليس في ~~الأشناق شيء . قال سفيان : ( الأشناق ) : ما بين خمسة إلى عشرة ، وما بين ~~العشرة إلى خمسة عشر . قال أحمد : لا . قلت : ما يعني به ؟ قال : يقول في ~~كل خمس شاة . PageV01P252 قال إسحاق : ما زاد على العشرين والمائة فلا يكون ~~فيه شيء من الغنم ، وفي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وسقط الغنم ~~؛ لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصا . 583 - قلت : قول علي ( رضي ~~الله عنه ) : إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن . قال : على ما في كتاب ( ~~عمرو بن حزم ) لم نحفظه . قال إسحاق : على ما في كتاب ثمامة إذا ارتفع السن ~~أو انخفض . 584 - قلت : قال سفيان : لولا ما جاء ( في ) الأثر كان ما بين ~~القيمتين ما بين السنين ، ولكن الأثر أحق أن يتبع . قال أحمد : ليس في ~~الأوقاص شيء . قال إسحاق : كما قال . 585 - قلت لأحمد : قيل له - يعني : ~~سفيان - في ست وتسعين ومائة ؟ قال : أربع حقاق . قال أحمد : ( لا ) ، فيها ~~ثلاث حقاق وابنة لبون ، وفي خمسين ومائة ثلاث حقاق ، وفي أربعين بنت لبون . ~~وليس في الستة شيء . PageV01P253 قال إسحاق : كما قال . 586 - قلت لأحمد : ~~قال سفيان : إذا أخذت سنين أو أكثر من ذلك كان ما بين القيمتين . ( قال ~~الإمام أحمد ) : يقول : إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض أو ابن مخاض يرد ما بين ~~القيمتين كما قال . قال إسحاق : كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما ms078 ~~بين القيمتين على ما روى ثمامة بن أنس . 587 - قلت : قال : قلت لابن عيينة ~~: إن سفيان كان يقول : كل شيء أخرجت الأرض مما يكال إذا بلغ خمسة أوسق وله ~~بقاء إذا يبس ففيه الزكاة . قال : لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت . قال ~~أحمد : هو كما قال . قال إسحاق : كما قال في الأوساق . 588 - قلت ( لأحمد ) ~~: طاوس والشعبي وعطاء قالوا : إذا زكيت طعامك أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته ~~سنتين للتجارة ، أو لغير التجارة فليس عليك فيه زكاة ، فإذا ( بعته ) ~~استقبلت بالمال حولا . قال أحمد : إذا كنت لا تريد به التجارة ، فليس عليك ~~فيه الزكاة PageV01P254 إذا حسبته سنين ، فإذا كان يريد التجارة ، فأعجب ~~إلي أن يقومه ويزكيه . قال إسحاق : كما ( قال أحمد ) : لابد أن يزكيه إذا ~~نوى التجارة . 589 - قلت : قال سفيان : إذا كان عندك طعام من زرعك وقد ~~زكيته في شعبان ، فبعته بدراهم ، وعندك مال ( تزكيه ) في شهر رمضان سوى ذلك ~~المال ، فجاء شهر رمضان وعندك ذلك المال فلا تزكيه حتى يحول عليه الحول . ~~لا يجتمع في مال واحد زكاة مرتين . قال أحمد : صدق . قال إسحاق : كما قال . ~~590 - قلت : قال سفيان : إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة ، فإذا ~~كان الطعام لم تجب فيه الزكاة ، ثم بعته بورق قبل أن يحل في مالك الزكاة ~~فزكه مع مالك . قال أحمد : لا يزكى شيء من الفائدة أبدا حتى يحول عليه ~~الحول . مثل الصلة والميراث وكل نماء يكون من شيء وجبت فيه الزكاة فيقومه ~~ويزكيه ؛ لأنه منه ، والصلة والميراث بائن منه . قال إسحاق : كما قال ( ~~سواء ) . PageV01P255 591 - قلت : قال سفيان وإذا باع زرعا أخضر بقلا أو ~~نخلا فيه طلع ، فليس على البائع زكاة . قيل له : فالذي اشتراه ؟ قال : إن ~~أدرك حتى يصير حبا أو ثمرا عليه / 54 ع / الزكاة . قال أحمد : هذا الأصل ، ~~مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب ، فإذا باع قبل أن يطيب فسخته ، فإن باع ثمرة ~~قد طابت فالزكاة على البائع ، وليس في الخضر شيء إنما الزكاة في ms079 أثمانها ~~إذا حال عليها الحول . قال إسحاق : كما قال أحمد . 592 - قلت : قال سفيان : ~~إذا كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة قومه قيمة إذا حال عليه الحول فزكاه ؟ ~~قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 593 - قلت : وإن كان اشتراه لغير ~~التجارة فأدرك زكاة ، وإن كان قبل ذلك بشهر . قال أحمد : ما لم يشتريه ~~للتجارة فليس عليه زكاة إلا زكاة ما أخرجت الأرض إذا استحصد فهو على البائع ~~، وإذا لم يستحصد فسخته يعني : البيع . قال إسحاق : كما قال أحمد / 32 ظ / ~~. 594 - قلت : قال سفيان : وإذا باع الزرع والنخل وقد أدرك ، فالزكاة على ~~البائع . PageV01P256 قال ( أحمد ) : نقول كذا . قال إسحاق : كما قال . 595 ~~- ( قلت ) : قال : قلت لسفيان : أرأيت إن باع نخلة أو عنبة أو زرعة وقد بلغ ~~مالا ؟ قال : في ثمنه العشر أو نصف العشر ، وإن باع برخص فهو ضامن لقيمة ما ~~باع . قال أحمد : ( هو ) كما قال . قال إسحاق : كما قال . 596 - قلت : قال ~~سفيان ، وبلغني عن الحسن أنه قال : وما أكل يحسب عليه . قال أحمد : ليس ذا ~~شيء ، يترك لهم في الخرص بقدر ما يأكلون . قال إسحاق : كما قال : الريع لا ~~يخرص عليه . 597 - قلت ( لأحمد ) : سئل سفيان عن رجل له أرض حرة منحها رجلا ~~فزرعها ؟ قال : أرى الزكاة على من زرعها . قال أحمد : كذا هو . قال إسحاق : ~~كما قال . 598 - قلت : ( قال : و ) كان سفيان والأوزاعي يقولان : على أرض ~~الخراج الزكاة حيث ما زرع المسلم . PageV01P257 قال أحمد : أجود . وأعجبه . ~~قال إسحاق : كما قالوا ، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته ~~والخراج أيضا ، ثم ما حصل بعد ذلك عشره . 599 - قلت : قال مكحول في المصدق ~~يأتي المال فلا يجد فيها السن التي عليه . قال : أرى أن يأخذ قيمتها . قال ~~أحمد : ( هذا ) خلاف ما روي عن النبي ( . قال إسحاق : لا يأخذ إلا منها من ~~أوساطها ولو كن كلها هرمة أو ذات عوار ؛ لأن زكاتها منها كالدراهم التي لا ~~ينقوا عليه الجياد في الزكاة . 600 - قلت : قول شريح ms080 : لا حبس عن فرائض ~~الله ؟ قال أحمد : يقول : من أوقف وقفا ، فمات ، فهو ميراث ، لا يحبس عن ~~فرائض الله ( عز وجل ) شيء . قال إسحاق : كما قال ، إذا كان حبسا ( على ~~ولده ) لم يجعل عاقبة ذلك للمساكين فلذلك يرد إلى فرائض الله ( عز وجل ) . ~~PageV01P258 ( باب في المكاتب يزكي ما يأخذ منه سيده ) 601 - قلت : سئل ~~سفيان عما يأخذ السيد من المكاتب : أيزكيه حين يقع في يده ؟ قال : نعم ، هو ~~بمنزلة الدين . قال أحمد : هذا شيء لا أملكه إنما ملكته الساعة ، حتى يحول ~~عليه الحول . قال إسحاق : كما قال أحمد ، وهذا أمر بين فلا أدري مم قال ~~سفيان ذلك ؟ ! 602 - قلت : قال سفيان : إذا استفاد الرجل ألف درهم ثم ~~استفاد قبل أن يحول على الألف الحول مالا يزكيه معه ؟ قال أحمد : ليس ذا ~~شيئا ، ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد ( سواء ) . 603 - قلت : قال : فإن سرقت الألف قبل الحول فليس فيما ~~استفاد بعد شيء حتى يحول على ما استفاد الحول من يوم استفاد فإن بقي من ~~الألف مائتا / 55 ع / درهم وذهبت بقيتها ، فإن فيها الزكاة وفيما استفاد . ~~قال أحمد : ليس فيما استفاد زكاة . قال إسحاق : كما قال أحمد . PageV01P259 ~~604 - قلت لأحمد : قال سفيان : إذا كانت خمس مائة ( درهم ) يزكيها ، فذهبت ~~وأنفق سائرها فلم يبق منها إلا درهم ، ثم استفدت مالا أو ورثت ميراثا فحل ~~على ذلك الدرهم الزكاة ، زكيت ما أصبت ، ولو قبله بيوم . قيل له : هذا ~~لمكان الدرهم ؟ قال : نعم . قال ( الإمام ) أحمد : سبحان الله ( تعالى ) . ~~وتعجب من قوله : هذا درهم يوجب على مائة ألف الزكاة . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد ( رضي الله عنه ) : ( كما ) لا زكاة في الفائدة أبدا حتى يحول عليها ~~الحول عند ربه ، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم ( أو لم يملك ، فهما سواء ~~) . PageV01P260 ( باب في زكاة المضارب يحول عليه الحول ) 605 - قلت لأحمد ~~: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، ألف درهم ، فابتاع به ~~المضارع برا ms081 ، فحال عليها الحول ، وبره ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم ، ولم ~~يبع البر بعد صاحب المال ، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البر ، وليس على ~~المضارب في المائتين زكاة ؛ لأنه لم يسلم له بعد ، فإن باعوه بنقد استأنف ~~به المضارب حولا ، وإن باعوه بنسيئة سنة بألف وأربعمائة درهم فأخذ المضارب ~~الربح أدى الزكاة حين يصل إليه . قال أحمد : جيد . قلت : ولم ، وقد باعه ~~بنسيئة ؟ قال : هو بمنزلة الدين . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأن الدين ~~الذي في ( نفسه كشيء في يده ) . 606 - قلت : سئل سفيان عن رجل أخفى مالا ~~مضاربة ، فربح فيه ، أيؤدي زكاته ؟ أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله ~~؟ قال : بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه ؛ لأنه لم يسلم له بعد . PageV01P261 ~~قال أحمد : إن كان احتسبا زكى المضاربة إذا حال عليه الحول من يوم احتسبا ؛ ~~لأنه علم ماله في المال ؛ لأنه إن وضع بعد ذلك كانت الوظيفة على صاحب المال ~~. قال إسحاق : كما قال أحمد . 607 - قلت : قال سفيان : لو أن رجلا اصطاد ~~بقر وحش أو حمر وحش ، أو ظباء ، أو سمكا ، أو وهب له ، أو ورثه فبلغ مالا ~~فليس عليه زكاة حتى يبيعه بدراهم ، ويحول عليه الحول من يوم يبيعه . قال ~~أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 608 - قلت : قال سفيان : وإن ورث طعاما ~~أو ثيابا أو آنية أو سفنا فليس عليه ( فيه ) زكاة حتى يبيعه بدراهم ، ويحول ~~عليه الحول . قيل له : وإن كان مائة ألف ؟ قال : وإن كان ، ما خلا الذهب ~~والفضة والإبل والبقر والغنم فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها الحول من ~~يوم يرثها . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 609 - قلت : قال سفيان ~~: إذا ابتعت غلاما أو جارية لتجارة ، ثم PageV01P262 بدا لك أن تمسكه لغير ~~التجارة ، ثم بدا لك أن تبيعه / 33 ظ / فبعته ، فليس عليك فيه زكاة حتى ~~يحول على ثمنه الحول . قيل له : من يوم يبدو له بيعه ، أو من يوم يبيعه ؟ ~~قال : من يوم يبيعه . قال أحمد : نعم من ms082 يوم يبيعه . قال إسحاق : كما قال ( ~~أحمد ) ، ولكن إن أجمع على بيعه ، ثم لم يبعه كان كالبيع يكون ذلك / 56 ع / ~~في قيمته يوم أجمع . 610 - قلت : قال سفيان : إذا كان لك على رجل دين فدخل ~~عليه الزكاة ، فما أخذت منه فزكه ، ولو درهما بالحساب . قال أحمد : جيد . ~~قال إسحاق : كما قال . 611 - قلت : ( قال ) : سألت سفيان عن رجل أسلف في ~~أثواب حرير ، كل ثوب بعشرين ( درهما ) فحل عليه الزكاة ، وحل أجل الحرير ، ~~وقيمة الحرير كل ثوب بخمسة وعشرين درهما ولم يقبضها بعد ؟ قال : يزكيه إذا ~~( حل ) عليه من خمس وعشرين درهما . قال أحمد : لم يصير الملك له ، ليس عليه ~~زكاة ، فإذا قبضه قومه وزكاه . PageV01P263 قال إسحاق : كما قال أحمد . 612 ~~- قلت : قال سفيان : إذا ابتعت برا للتجارة فقومته قيمة ، فحال عليه الحول ~~وقد نقص من تلك القيمة ؛ فزكه من القيمة يعني : الآخرة . قال ( الإمام ) ~~أحمد ( رضي الله عنه ) : إنما يزكيه من يوم يحول عليه الحول : نقصان أو ~~زيادة . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ~~قومه ثم زكه . 613 - قلت : قال : ( سألت ) سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة ~~، وهو ثمن مائتين يوم اشتراه ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين ؟ قال : ~~عليه فيه الزكاة . قال ( الإمام ) أحمد : يزكيه بقيمته على المائتين ولو ~~أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه ، لم تجب فيه الزكاة حتى يحول ~~عليه الحول ( وهو يساوي مائتين ، وإنما تجب فيه الزكاة من يوم يساوي مائتين ~~إلى أن يحول عليه الحول ) . قال إسحاق : كما قال . 614 - قلت : سئل سفيان ~~عن مكاتب له فضل مال عما عليه ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يؤدي ما عليه ، ~~فإنه لا يدري لعله أن يسترق ، فإذا ( أدى ) استأنف . قال أحمد : ( نعم ) ~~ليس على المكاتب زكاة . PageV01P264 قال إسحاق : كلما كان عنده فضل عن ~~مكاتبته ما يجب فيه الزكاة ، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه ( الحول ) . 615 ~~- قلت : وسئل ، فقيل : وليس على سيده زكاة ؟ قال : لا ؛ لأنه ms083 لا يقدر عليه ~~، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه . قال أحمد : ليس على السيد زكاة حتى يحول ~~عليه الحول من يوم قبضه . قال إسحاق : كما قال سفيان . 616 - قلت : سئل ~~سفيان عن زكاة مال المملوك ، على من هو ؟ قال : على السيد . قال أحمد : ليس ~~في مال العبد زكاة . قال إسحاق : كما قال سفيان . 617 - قلت : قال سفيان : ~~كان حماد وابن أبي ليلى يقولان : إذا كان على الرجل دين فعليه الزكاة - ~~يعني : الذي عليه الدين - وكان سفيان لا يرى ذلك . قال أحمد : لا ، كما قال ~~سفيان . قال إسحاق : كما قالا ، يعني : سفيان ، وأحمد ، ولكن إن كان الدين ~~في ثقة ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض . PageV01P265 618 - قلت ~~: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا ، فارتد ، فكان عليه ~~زمانا ، ثم أسلم ؟ قال : يزكي لما مضى من السنين . قال أحمد : إذا كان لرجل ~~على رجل دين ألف ( درهم ) فارتد الذي عليه الألف ، ثم أسلم فقبضها صاحبها ~~من الذي ارتد فإن عليه الزكاة لما مضى ، وأما الرجل إذا ارتد وله مال منع ~~من ماله حتى يقتل ، فإذا / 57 ع / قتل صار ماله في بيت مال المسلمين ، فإن ~~هو أسلم وقد حال على ذلك المال الحول ، أو لم يقتل كان المال له ( الملك ) ~~ولا يزكيه ؛ يستأنف به الحول ؛ لأنه كان ممنوعا من ماله . قال إسحاق : كما ~~قال ( أحمد ) ، إلا أنا نرى المرتد إذا قتل أن ماله لورثته ( من ) المسلمين ~~. 619 - قلت ( لإسحاق ) : ما يصنع بجيفته ؟ قال : تدفن . ( قال إسحاق بن ~~منصور : قال بعضهم : يترك كما هو ) . 620 - ( قال ) : قلت : قال الحسن : ~~إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن . قال سفيان : وكان غيره لا يرى عليه ~~ضمانا . ( قال ) : قلت لسفيان : ما ترى أمضمونة هي أم لا ؟ قال : ما أرى ~~عليه ضمانا إلا أن / 34 ظ / يغيرها ، فإن غيرها ضمن . PageV01P266 قال ~~سفيان : وتغييرها أن يبتاع بها شيئا أو يخلطها بمال لا يعرف . قال أحمد : ~~هو ضامن . قال إسحاق : لا يضمن أبدا ms084 إذا لم يفرط أو يغيرها عن حالها كما ~~قال سفيان . 621 - قلت : سئل سفيان عن دراهم وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين ~~درهما فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها ؟ قال : يؤدي زكاة الخمسة والعشرين ~~درهما بالحساب وليس عليه غيره . قال أحمد : يؤدي الخمسة والعشرين درهما ~~كلها . قال إسحاق : كما قال سفيان . 622 - ( قلت : سئل سفيان ) عن الرجل ~~إذا وجبت عليه الزكاة ، فأخرج الزكاة ، فجعلها في كيس ، ( فجعل يعطيه ) ~~قليلا قليلا سئل عن الموضع ؟ قال : لا بأس به إذا كان لا يجد ، فإذا وجد أن ~~يفرغ منه أحب إلي . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال إذا كانت الإرادة ~~على أن تثبت في وضعها لم يضره التأخير . 623 - قلت : قال سفيان : ولا يطعم ~~عن الآبق . PageV01P267 قال أحمد : كذا هو ( الآبق ) مثل الطير ، أين يقدر ~~عليه ؟ ! قال إسحاق : كلما علم موضع إباقه ، أو طمع لما يقال : إنه قريب ~~منك ؛ أطعم عنه . 624 - قلت : قال سفيان : رقيق امرأته ليس بواجب عليه ، إن ~~شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، يعني : صدقة الفطر ( إن كان يمونهم ) . قال ~~أحمد : إذا كان يمونهم فعليه الزكاة على حديث أسماء ابنة أبي بكر ( رضي ~~الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال أحمد . وكذلك كان ابن عمر ( رضي الله ~~عنهما ) يعطي عن امرأته ورقيقها إذا كانوا في عياله . PageV01P268 ( باب من ~~ابتاع عبدا قبل الفطر ، يطعم عنه ؟ ) 625 - قلت : قال سفيان : من ابتاع ~~عبدا قبل الفطر بيوم أطعم عنه . قال ( الإمام ) أحمد : ما أحسنه . قال ~~إسحاق : كما قال ( أحمد ) إذا غربت الشمس ليلة الفطر فكل من كان في ملكه من ~~مملوك أو مولود فعليه أن يؤدي عنهم زكاة الفطر ، وما كان بعد غروب الشمس ~~فلا شيء عليه ؛ لأن ليلة الفطر من شوال وإنما عليه أن يؤدي زكاة شهر رمضان ~~. 626 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان : فإذا أهل هلال شوال فمن ولد له ( ولد ~~) أو اشترى عبدا ( بعد الهلال ) فليس عليه الزكاة . قال أحمد : جيد . قال ~~إسحاق : كما قال . 627 - قلت : قال سفيان : لا ms085 تدفع الصدقة إلى غني ولا عبد ~~ولا يستأجر عليها منها ، ولا في بناء مسجد ولا في شراء مصحف ، ولا في دين ~~ميت ، ولا في كفن ميت ، ولا تشترى نسمة يجر بها الولاء ، ولا يعطي ( منها ) ~~مكاتبا ، ولا تحج بها ، ولا تحجج ( ولا تعطي ) من ذوي قرابتك من تجبر على ~~نفقته لو خاصمك ، ولا تخرجها من بلدك إلى غيره إلا أن لا تجد . PageV01P269 ~~قال أحمد : يشتري بها نسمة ؛ لقول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : أعتق من ~~زكاة مالك . فإن ورث منها شيئا جعله في الرقاب ، ويعان به في الرقاب ، ~~ويعطي في الحج ، ويعطي قريبه ممن لا يعول إذا لم يدفع ( به ) عن نفسه مذمة ~~، ولم يف بها ماله ، والباقي كلها على ما قال سفيان . قلت : فما شأن دين ~~الميت ؟ ( قال ) : لأنه ليس بحي يقبض ، لا يكون غارما . قال إسحاق : كما ~~قال أحمد . 628 - قلت : قيل له - يعني : سفيان - : أربعون جملا فيها مسنة ؟ ~~قال : خذ المسنة . قال أحمد : جيد إلا أن ( لا ) يجد الثني ؛ لأنه لا يؤخذ ~~فيها . قال إسحاق : يؤخذ من أربعين جملا جمل يجد فيها مسنا أو ثنيا ؛ لأنها ~~لو كانت كبارا كانت مراضا أو مهازيل أخذ زكاتها منها 629 - قلت : ما كان من ~~خليطين / 58 ع / يتراجعان بالسوية ؟ قال : إذا كان أربعون شاة ، لرجل عشرة ~~وللآخر ثلاثون ، إن أخذ من الثلاثين رجع على صاحب العشرة بربع شاة . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV01P270 قال إسحاق الكوسج : لقد فسر وأجمل . 630 - ~~قلت : إذا كان عند الرجل طعام من زرع وقد زكاه في شعبان فباعه بدراهم ، ~~وعنده مال يزكيه في شهر رمضان سوى ذلك المال ، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك ~~المال يزكيه مع ماله أم لا ؟ قال : ليس عليه في ذلك شيء حتى يحول عليه ~~الحول . قال إسحاق : كما قال ، إذا لم يحل عليه الحول من يوم باع . قلت : ~~في المال المستفاد زكاة . قال : ( ليس ) فيه زكاة حتى يحول الحول . قال ~~إسحاق : كما قال / 35 ظ / . 631 - قلت : وزكاة الحلي ؟ قال : ليس فيه ms086 زكاة ~~. قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يكون سرفا أو أراد به احتيال الإسقاط . 632 ~~- قلت : في الدين زكاة ؟ قال : إذا قبضه فليزكه على حديث علي ( رضي الله ~~عنه ) ، PageV01P271 عاودته ( في ذلك ) ، فقال مثل ذلك . قال إسحاق : لا ~~زكاة فيه حتى يقبضه ، إلا أن يكون تركه حياء أو معروفا ، فإنه يزكيه قبل أن ~~يقبضه ، وإذا لم يقدر على قبضه ( فإذا قبضه ) أدى ؛ لما مضى . 633 - قلت : ~~في العروض زكاة إذا كانت للتجارة ؟ قال : يقومه ويزكيه . قال إسحاق : كما ~~قال . 634 - قلت : في مال المملوك زكاة ؟ قال : أرجو ألا يكون فيه زكاة . ( ~~قلت : ألا يكون فيه زكاة على ) حديث عمر ونافع عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ~~) ، ليس فيه زكاة ؟ ! قال : أليس يتسرى العبد في ماله ؟ ! هو ماله ما لم ~~يأخذه منه سيده . قال إسحاق : ليس هذا شيئا ، ( ما ) في ماله زكاة ، إلا أن ~~المولى يؤدي . 635 - قلت : ما زاد على المائتين ؟ PageV01P272 قال : ~~فبالحساب . قال إسحاق : كما قال . 636 - قلت : زكاة مال اليتيم ؟ قال : فيه ~~الزكاة ، وفي الماشية والإبل لا يختلفون ، أي ( أن ) فيه الزكاة . قال ( ~~إسحاق : و ) في كل مال اليتيم زكاة . 637 - قلت : إذا أوصى الرجل بحج أو ~~زكاة كان من الثلث أم لا ؟ قال : هو من جميع المال . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV01P273 ( باب : في تعجيل الزكاة ) . 638 - قلت : تعجيل الزكاة ؟ قال : ~~لا بأس به . قال إسحاق : كما قال بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة ولا يفرقه ~~الدرهم والدرهمين ليهون عليه . 639 - قلت : إذا أخرج زكاة ماله ، ثم سرقت ~~أو ضاعت ؟ قال : يستأنف . قال إسحاق : ليس عليه شيء إلا أن يفرط . 640 - ~~قلت : إذا حلت الزكاة فسرق المال ؟ قال : فعليه الزكاة . قال إسحاق : ليس ~~عليه ( فيه ) شيء . 641 - قلت : متى يعطي زكاة الفطر ؟ قال : يوم الفطر أحب ~~إلي . قال إسحاق : كما قال ، قبل الصلاة . 642 - قلت : يعطي صدقة الفطر عن ~~المكاتب ؟ قال : لا يعطي عن المكاتب . PageV01P274 قال إسحاق : يعطي عنه ~~إذا كان في عياله ، وإلا فلا . قلت : وعن رقيق ms087 امرأته ؟ قال : وعن رقيق ~~امرأته يعطي . قلت : عن الآبق ؟ قال : والآبق إذا علم مكانه ، أعطى عنه . ~~قال إسحاق : كما قال . 643 - ( قال ) : قلت : يعطي عن العبد إذا كان ~~للتجارة ؟ قال : يعطي إلا عن مملوكين نصارى . قال إسحاق : ويعطي عن النصارى ~~أيضا . 644 - قلت ( لأحمد ) : العسل والعنبر فيهما زكاة ؟ قال : أما العسل ~~ففيه العشر ، والعنبر قد قال فيه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق ~~: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس . 645 - قلت : الركاز ، ~~أين يكون ، في أرض الإسلام أو في PageV01P275 ( أرض ) الشرك ؟ قال : الركاز ~~: الكنز العادي . / 59 ع / قال إسحاق : كما قال . 646 - قلت : في أي شيء ~~يكون الركاز ؟ قال : الذهب والفضة العادية . قلت : يكون في الصفر ؟ قال : ~~الصفر يكون في الحجارة ، ولا يؤخذ إلا بالمئونة ، ( هو ) معدن . قال إسحاق ~~: كما قال . 647 - قلت ( لأحمد : من تحل له الصدقة ؟ ) . قال : أقول على ~~حديث حكيم بن جبير ، ولكن المسألة لا تحل لأحد وعنده ما يعشيه ويغديه . قال ~~إسحاق : كما قال . قال : وإن أخذ أخد ، فلا يعطيه من له الأوقية ، كان قويا ~~. ( قال إسحاق بن منصور : الأوقية أربعون درهما ) . PageV01P276 ( الجزء ~~الثاني فيه : بقية الزكاة ، وباب الصيام ، والحيض ، والنكاح ، والطلاق ، ~~ويتلوه باب الصيد / 36 ظ / إسحاق بن منصور المروزي قال : 648 - قلت لأبي ~~عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) : تجزيه الزكاة في صنف واحد ؟ ~~قال : لأن ( يفرق ) أحب إلي ، ويجزئه في صنف واحد . قال إسحاق : كما قال : ~~إلا المؤلفة ( قلوبهم ) والعاملين فإن الأصناف الستة قد ثبتت ( لهم الصدقة ~~) . 649 - قلت : يعطى من الزكاة مشرك أو عبد أو نصراني أو يهودي ؟ قال : لا ~~يعطى إلا المسلمون . قال إسحاق : كما قال . 650 - قلت : أيخرج الزكاة من ~~بلده ( إلى بلد ) ؟ قال : لا يخرجها . قال إسحاق : كما قال . 651 - قلت ~~لأحمد : إذا كان مملوك بين اثنين ، ( من ) يؤدي عنه PageV01P277 صدقة الفطر ~~؟ قال : يؤدي كل واحد ( بحصته ) . قال إسحاق : كما قال . 652 - قلت : يشتري ~~أباه ( وأمه ) من الزكاة فيعتقهما ؟ قال : لا يشتري ms088 أباه ، ولكن يشتري غير ~~أبيه فيعتقه ، وإن ورث منه شيئا جعله في الرقاب . قال إسحاق : هو كما قال ، ~~( قال ) : والأب جائز أيضا . 653 - قلت : ( إلى ) من يدفع الزكاة أحب إليك ~~، السلطان أو يقسمها هو ؟ قال : يفرقها ( هو ) أحب إلي ، وإن أعطاها ~~السلطان فهو وجه العمل ، ولا يعدي بالزكاة هذه الأصناف . قال إسحاق : كما ~~قال . 654 - ( قلت ) : الشاء إذا كانت للتجارة ؟ قال : في ثمنها الزكاة ( ~~قال ) : إلا أن تكون اتخذت للولادة . قال إسحاق : كما قال . 655 - قلت : ما ~~يأخذه العشار يحتسب به من الزكاة ؟ قال : نعم ، يحتسب به . قال إسحاق : كما ~~قال . PageV01P278 656 - قلت : تؤخذ العروض في الزكاة ؟ قال : قد روي هذا ~~عن معاذ ( رضي الله عنه ) ، وأما أنا فلا يعجبني . قال إسحاق : هو جائز إذا ~~كان على وجه النظر للمساكين . 657 - قلت : قوله : ( ( المتعدي في الصدقة ~~كمانعها ) ) ؟ قال : يعني : يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب ( له ) . 658 - ~~قلت : صدقة الفطر ؟ قال : ( على ) حديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) . ~~قال إسحاق : يخرج صاعا ( صاعا ) . PageV01P279 659 - قلت : ( صدقة ) الفطر ~~على من جرت عليه نفقته ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 660 - قلت : ~~العبد يكون في الماشية أو الحائط ، عليه صدقة الفطر ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال . 661 - قلت : سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها إذا ~~كان زوجها مليا ؟ قال : ليس تعد المرأة صداقها مالا . قال أحمد : تزكيه إذا ~~قبضته لما مضى . قال إسحاق : كما قال ، وإن كان زوجها مليا ، تقدر على أخذه ~~أخرجت الزكاة كل عام . 662 - قلت : إن رجلا أتى عليا ( عليه السلام ) بزكاة ~~ماله فقال : هل نعطيك شيئا ؟ قال : لا قال : يقول : اقسمه أنت . قال إسحاق ~~: كما قال علي ( رضي الله عنه ) ، وهذا من علي ( كرم الله تعالى وجهه ) إذن ~~له . 663 - قلت : الأكار إذا أخرج ( في ) نصيبه ما يجب فيه العشر ، أيعطي ؟ ~~PageV01P280 قال : نعم . قال إسحاق : وأما الخراج والعشر فيجتمعان ، فإن ~~السنة مضت من رسول الله ( والخلفاء بعده / 60 ع / أن العشر فرض من فرائض ~~الله ms089 ( عز وجل ) في البر والشعير ( والتمر ) والزبيب كما قال الله ( تبارك ~~وتعالى ) : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ( [ ~~البقرة : 267 ] يعني : الحبوب والثمار . واختلفوا فيما سوى الأصناف ( ~~الأربعة ) من الحبوب . فرأى طائفة من أهل العراق ومن سلك طريقهم من أهل ~~الأمصار أن لا زكاة في شيء من الحبوب إلا في الأصناف الأربعة ؛ لما تأولوا ~~حديث النبي ( حيث أخذ من الأصناف الأربعة ، منهم : الثوري ، وابن المبارك ، ~~ومن سلك طريقهما . ورأى عامة علماء أهل الحجاز ، ومن اتبعهم من علماء أهل ~~الشام وأهل العراق أن كل حب يدخر أو تصير تلك الحبوب أطعمات أهل مصر من ~~الأمصار فأنه مثل الأصناف / 37 ظ / الأربعة ، هذا الذي يعتمد عليه لما قال ~~النبي ( : ( ( ليس في أقل من خمسة ( أوسق من حب صدقة ) ) ) فكل ما وقع عليه ~~PageV01P281 اسم الحب ، وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في ( بعض ~~الأزمنة عند ) الضرورة طعاما لقوم : فهو حب يؤخذ منه العشر إذا بلغ خمسة ~~أوسق ( فكل ما أخرجت ) الأرضون شيئا من الحبوب التي وصفنا كانت أرض خراج أو ~~عشر فإن ( العشر فرض عليه ) لا يسقط الخراج العشر الذي فرض الله ( عز وجل ) ~~. قال الله ( عز وجل ) : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ( [ البقرة : 167 ] ( ~~فسره أهل العلم ) أنه الحب والثمار ، فصار العشر فرضا مفروضا في الكتاب ~~الناطق ( والسنة الماضية ) فكيف يسقط الخراج الذي وضعه أهل العلم من أصحاب ~~محمد ( ( عامرها ) وغامرها زرعت أم لم تزرع العشر الذي فرضه الله ( عز وجل ~~) في الحبوب التي أخرجتها الأرض . وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى ~~( أن يأخذ ) العشر أنها أرض خراج . ( قال : الخراج على الأرض ، والعشر على ~~الحب ) . قال إسحاق : وأما الرجل الذي يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم ~~ولا شيء له سواها ( أيأخذ من الزكاة ؟ ) فإن السنة قد مضت بأن صاحب المسكن ~~، والخادم ، ومن لم يكن له شيء ( احتاج إلى ذلك الشيء ، يعني ) : من لباس ~~وأثاث البيت وما PageV01P282 أشبهه ، فإذا كانت الدار مسكنه وفيها سعة ms090 ( ~~وما يبلغ فوق مسكنه ) قيمة خمسين درهما أو أكثر لم يعط من الزكاة ؛ لأنه ~~قادر على أن يخرج ( الفضل من يده ) . واختلف أهل العلم في ( فضل ) سعة ~~الدار ، فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع فضل ( المسكن ) إلا أن يكون ~~الطريق عليه ، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر فإنه يعطى ( لا يحتسب ~~عليه ) الفضل . ورأى الأوزاعي ومن اتبعه أن يباع المسكن فإذا أخذ ثمنا ~~اشترى ( مسكنا قدر ) ما يسعه ، ثم حينئذ يعطى إذا لم يكن عنده فضل عن ~~المسكن وعليه الحج إذا ( كان مسكنه ) ذا ثمن ، ويكتفي بدون ذلك ، وهذا الذي ~~يعتمد عليه ؛ لأن ما قال الأوزاعي أشبه ( بالسنة ، لا يعطى رجل ) من الزكاة ~~( وله دار ) قيمتها خمسة آلاف ( درهم ) أو أكثر . 664 - ( سمعت إسحاق بن ~~منصور : و ( سئل إسحاق : ما يرى واجبا على رجل من الزكاة في مال له اجتمع / ~~61 ع / في غير البلد الذي ( هو به منذ أحوال ) حال على بعضها الحول ، وصاحب ~~المال مختلط ثم أفاق من ذلك ، والمال مجتمع له ( على حاله ، وهل تجب الزكاة ~~عليه ) في الوقت الذي بينت ؟ PageV01P283 فقال : السنة في ذلك أن ينظر إلى ~~يوم ملك المال الذي ( يجب في ) مثله الزكاة ، فكلما أتى عليه أحوال وفي بعض ~~ذلك لم يعقل لما كان مختلطا ( فإن الزكاة واجبة ) عليه أن يؤدي لما مضى ؛ ~~لأن أموال المجانين ومن يرد إلى أرذل العمر فعليهم ( الزكاة ) عند أهل ~~العلم كلهم ، وعند من قال بالرأي أيضا . PageV01P284 ( كتاب الصيام ) 665 - ~~قلت لأحمد ( بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه ) : من رأى هلال ~~رمضان وحده أيصوم ؟ ومن رأى هلال شوال وحده ، أيفطر ؟ / 38 ظ / قال : يصوم ~~، ولا يفطر . قال إسحاق : لا يصوم ولا يفطر ؛ لأن الصوم مع الجماعة . 666 - ~~قلت : إذا رأى هلال ( يعني ) : شوال ( بالعشي يفطر ؟ ) . قال : إذا رأى ~~بالنهار فلا يفطر ، وإن كان أول النهار . قال إسحاق : كما قال . 667 - ( ~~قال ) : قلت : إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين ms091 طهرت من ~~حيضها ؟ قال : ما أحب أن يغشاها ، يكف عن غشيانها إذا قدم البلد . قال ~~إسحاق : كما قال ، فإن غشيها نهارا لم يكن عليه كفارة . 668 - قلت : من ~~أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله ؟ قال : هذا ليس عليه كفارة ، إنما ~~الكفارة في رمضان لحرمته . قال إسحاق : كما قال . PageV01P285 669 - قلت : ~~صيام العبد في التظاهر ؟ قال : يصوم شهرين . قال إسحاق : كما قال . 670 - ~~قلت : من أكل أو شرب في رمضان ؟ قال : ليس عليه كفارة . قلت : كيف ( لا ) ~~تجعله مثل من أصاب أهله ؟ قال : أنا أجعله ؟ ! ليس فيه حديث ، كيف أوجب ~~عليه بالأكل والشرب كفارة ، وإنما أوجب عليه النبي ( بالجماع ؟ وإن كانت ~~هذه كلها معصية فلا تشبه الأكل والشرب بالجماع ، في الجماع يرجم ويوجب عليه ~~الغسل ، وما يشبهه شيء من الأكل والشرب . قيل له : فالعمد والخطأ في الجماع ~~واحد ؟ ( فمال إلى أن عليه الكفارة ، وفي الخطإ ) قال : ليس في حديث النبي ~~( بيان خطإ ولا عمد ، هو مخير في الكفارة ، وفي الأكل والشرب عليه القضاء . ~~PageV01P286 قال إسحاق : عليه في الأكل والشرب عمدا الكفارة تشبيها بقول ~~النبي ( في المجامع ، وكذلك أفتى الحسن وغيره من التابعين أن الكفارة في ~~الأكل والشرب . قال إسحاق : في النسيان في الغشيان ليس عليه شيء . 671 - ( ~~قال ) : قلت : الصائم يدخل الحمام ؟ قال : إن لم يخف الضعف . قال إسحاق : ~~كما قال . 672 - قلت : من واصل من السحر إلى السحر تكرهه ؟ قال : لا أكرهه ~~، الوصال أن يكون لا يأكل شيئا . 3016 - قال إسحاق : كما قال . 673 - قلت : ~~الحقنة للصائم وغير الصائم تكرهها ؟ قال : أما ( للمفطر ) فلا بأس بها ، ~~وأما الصائم ( إذا كان ) في رمضان فقد أفطر . قال إسحاق : كما قال . 674 - ~~قال أحمد ( رضي الله عنه ) : الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم . قال ~~إسحاق : كما قال . 675 - قلت : رجل استنشق ، فدخل الماء حلقه وهو صائم ؟ ~~PageV01P287 قال : إذا كان لا يريد ذلك فلا بأس به . قال إسحاق : كما قال . ~~676 - ( قال ) : قلت : الكحل للصائم ؟ قال : إني أتوقى منه ما يجد طعمه ms092 . ~~قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه قل ما يسلم الإنسان ( منه ) حتى يدخل رأسه . ~~677 - ( قال ) : قلت : رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلا ، وقد أصبح ؟ قال : ~~يقضي . قال إسحاق : كما قال . 678 - ( قال ) : قلت : تجوز شهادة رجل على ~~رؤية الهلال لرمضان أو لشوال ؟ قال : أما لشوال فلا ، ولكن لرمضان تجوز ~~شهادة رجل ( واحد ) . قال إسحاق : لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان كالفطر ~~والأضحى . 679 - ( قال ) : قلت : من مات وعليه / 62 ع / صوم شهر ؟ قال : ~~يطعم عنه في الصيام ، والنذر يقضى عنه . قال إسحاق : كما قال . 680 - ( قال ~~) : قلت : من أفطر يوما من صيام شهرين متتابعين ؟ PageV01P288 قال : إذا ~~كان من مرض أو حيض أو من أمر يغلبه من قيء يبني ، وإذا أفطر عمدا يستأنف . ~~قال إسحاق : كما قال . 681 - ( قال ) : قلت : رجل أصبح صائما في السفر ، ثم ~~قدم أهله من يومه ذلك فأفطر ؟ قال : ما يعجبني أن يفطر ، عليه قضاء يوم ، ~~وإذا أفطر بأهله فعليه الكفارة . قال إسحاق : كلما أصبح في السفر صائما ، ~~ثم دخل نهارا فجامع فقد أساء ، ولا كفارة عليه . 682 - قال أحمد : وإذا ~~أصبح مفطرا في السفر ، فدخل أهله ، فأكل فليس عليه شيء ، ويعجبني أن لا ~~يأكل . قال إسحاق : كما قال . 683 - ( قال ) : قلت : إذا خرج مسافرا متى ~~يفطر ؟ قال : إذا برز عن البيوت . قال إسحاق : لا ، بل حين يضع رجله في ~~الرحل فله الإفطار ، / 39 ظ / كما فعل ( ذلك ) أنس بن مالك رضي الله عنه . ~~وسن النبي ( ذلك ، وإذا جاوز البيوت قصر . 684 - قلت : ( الصائم ) يمضغ ~~العلك ؟ PageV01P289 قال : لا . قال إسحاق : إن فعل لم يفسد صومه ، وتركه ~~أفضل ، ولا ( يزدرد ) ريقه على حال . 685 - قلت : الفطر قبل المغرب أحب ~~إليك ؟ قال : تعجيل الفطر يستحب ، فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل . قال ~~إسحاق : لا بل يجتهد أن يفطر قبل الصلاة . 686 - قلت : يصوم يوما ، ويفطر ~~يوما أحب إليك ؟ قال : إن قوي على هذا فأفضل الصيام هذا . قال إسحاق : كما ~~قال . 687 - قلت : من قال : أنت بالخيار ms093 إلى آخر النظرين ؟ قال : إنما ( ~~قال هذا ) في التطوع . قال إسحاق : كما قال . 688 - قلت : عاشوراء يوم ~~التاسع أو العاشر ؟ قال : يصوم يوم التاسع والعاشر . قال إسحاق : كما قال ، ~~لمخالفة اليهود ؛ فإنهم يصومون ( يوما ) واحدا . 689 - ( قال ) : قلت : رجل ~~أغمي عليه في شهر رمضان ؟ قال : أما أول يوم إذا كان قد طلع الفجر ، ثم ~~أغمي عليه ، PageV01P290 وكان قد نوى الصوم أجزأه يومه ذلك . ( قال ) : ~~وأما سوى ذلك فإنه يقضي . قال إسحاق : كلما ( لم ) يأكل يومه ذلك ، وقد دخل ~~في النهار بصيام فلا قضاء عليه ولو كان ذلك أياما . 690 - قال ( الإمام ) ~~أحمد ( رضي الله عنه ) : يحتاج في شهر رمضان أن يجمع كل يوم على الصوم . ~~قال إسحاق : لا يحتاج إلا إذا دخل في شهر رمضان نوى صيامه كله . 691 - قلت ~~: صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ؟ قال : أكرهه إذا وضح . قال إسحاق : ~~كلما كانت تلك الليلة مصحية فلا يسعه إلا أن يصبح مفطرا يبكر بالأكل ، وإذا ~~كانت متغيمة ، أو بها علة أصبح مفطرا أيضا إلا أنه يتلوم بالأكل يتربص أن ~~يأتيه الخبر . 692 - قلت لإسحاق : معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما ، إذا ~~كان في السماء قترة أو غياية أصبح صائما ؟ قال : إنما ذلك من فعل ابن عمر ~~رضي الله عنهما ، لما رأى أن الشهر يكون تسعا وعشرين ، وروى هو عن النبي ( ~~أنه قال : PageV01P291 ( ( إن غم عليكم فاقدروا له ) ) ولم يرو : ( ( ~~فأكملوا العدة ثلاثين ) ) كما روى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره عن النبي ~~( . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إن أحسن ما يقدر له أن ينظر ، فإن مضى ~~تسع وعشرون فنظرت فلم تر الهلال وهي مصحية أن تصبح مفطرا إذا لم تره ، وإن ~~كانت متغيمة أصبحت صائما ؛ لما روى هو عن النبي ( : ( ( فاقدروا له ) ) ~~فقال : يمكن أن يكون الشهر تسعا وعشرين ، فأخذ بالثقة ، ولا نرى ذلك لما صح ~~عن / 63 ع / النبي ( ما لم يتم الشهر ثلاثين يوما أن لا تصوم أبدا فتكون قد ~~تقدمت الهلال بصوم ، ولكن ms094 تصبح مفطرا وتتلوم بالأكل ضحوة إذا كان غيما فلعل ~~أحدا خارج المصر قد رآه فيشهد ، وإن لم يكن ذلك أفطر ، فأما إذا كانت مصحية ~~بادر بالأكل ( من ) غدوة . 693 - قلت لأحمد : المسافر يقدم في بعض النهار ~~والنصراني واليهودي يسلمان ، يصومون ؟ PageV01P292 قال أحمد : يكفون عن ~~الطعام ، ويقضون ذلك اليوم ، والحائض كذلك أيضا . قال إسحاق : كما قال . ~~694 - قلت : من أكل وشرب ناسيا . قال : ليس عليه شيء . قال إسحاق : كما قال ~~. 695 - قلت : إذا أفطر في يوم غيم يصوم يوما مكانه ؟ قال : بلى . قال ~~إسحاق : كلما ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ، ثم تبين له أنها لم تغرب ؛ لم ~~يكن عليه القضاء ؛ لأنه كالآكل ناسيا حكمهما واحد . 696 - ( قال ) : قلت : ~~من أصبح صائما ، ثم بدا له فأفطر ؟ قال : إن قضى يوما فحسن ، وإن لم يقض لم ~~أعب عليه . قال إسحاق : كما قال . 697 - ( قال ) : قلت : صيام يوم الجمعة ~~مفردا ؟ ( قال ) أكرهه ، إي لعمري . قال إسحاق : كما قال ؛ لما خص النبي ( ~~النهي فيه . PageV01P293 698 - قلت : قوله : ( ( لا صيام لمن لم يجمع ~~الصيام من الليل ) ) ؟ قال : هذا عندي على رمضان . قال إسحاق : كما قال ، ~~وكل واجب : نذر أو قضاء . 699 - قلت : الصائم يقبل ، أو يباشر ؟ قال : أما ~~المباشرة شديدة ، والقبلة أهون . قال إسحاق : كما قال ، إلا أنهما مباحان ~~جميعا . / 40 ظ / 700 - ( قال ) : قلت : الحجامة للصائم ؟ قال : أكرهه ~~ويقضي يوما مكانه . قال إسحاق : كما قال . 701 - قلت : فمن استقاء وهو صائم ~~؟ قال : عليه القضاء . قال إسحاق : كما قال . PageV01P294 702 - قلت : ~~السواك بالرطب واليابس أول النهار وآخره ؟ قال : أما الرطب فأكرهه ، ولا ~~يعجبني آخر النهار . قال إسحاق : كما قال ؛ ( قال ) : لأن آخر النهار إذا ~~تسوك يكون قد ذهب خلوف فمه . 703 - قلت : من قال : لا يقضى رمضان في ذي ~~الحجة ؟ قال : أي شيء يكره من ذلك ؟ قال إسحاق : هو جائز ، ومن كرهه أراد ~~أن يصومه تطوعا ، لما يستحب العمل فيه ، وهذه رخصة ؛ لأنه حرضه على التطوع ~~ويؤخر قضاء الفرض . 704 - قلت : السفر في رمضان ؟ قال ms095 أحمد : ما أعلم به ~~بأسا . قال إسحاق : يكره ( له ) تعمد ذلك ، إلا أن يكون في حج ( أو عمرة ) ~~أو غزو . 705 - قلت : الحامل والمرضع ؟ قال : يفطران ويقضيان أعجب إلي . ~~قلت : الشيخ ؟ قال : الشيخ لا يقدر أن يقضي . قال إسحاق : لا يقضيان جميعا ~~إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما . PageV01P295 706 - سئل الإمام أحمد عن ~~امرأة مرضت في شهر رمضان ؛ فأفطرت فماتت في مرضها ؟ 3017 - قال : إن أطعموا ~~عنها فلا بأس ، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس . 707 - قلت : قضاء رمضان ؟ قال ~~: لا بأس به متفرقا . قال إسحاق : كما قال ، والتتابع أفضل . 708 - قلت : ~~الشيخ ( الكبير ) إذا لم يطق الصوم ؟ قال : يطعم ، إن أطعم مدا أجزأ عنه ، ~~وإن جفن جفانا كما صنع أنس رضي الله عنه . قال إسحاق : كما قال . ومن زاد ~~زيد له . 709 - قلت : إذا مرض في رمضان ؟ قال : إذا فرط يطعم ويقضيه ، وإذا ~~لم يفرط قضى ولا إطعام عليه . قال إسحاق : كما قال . 710 - قلت : صيام يوم ~~عرفة ، ويوم عاشوراء ، ورجب ؟ قال : أما عاشوراء وعرفة ، أعجب إلي أن ~~أصومهما لفضيلتهما في حديث أبي قتادة ، وأما رجب فأحب إلي أن أفطر منه . ~~قال إسحاق : كما قال سواء . PageV01P296 711 - قلت : صيام الدهر متى لا ~~يكون صيام الدهر ؟ / 64 ع / قال : أما إذا أفطر الخمسة الأيام ، ويعجبني أن ~~يفطر منه أياما . قال إسحاق : كما قال . 712 - قلت : ( العطاء للذي ) يقوم ~~للناس في شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرا . قال ~~إسحاق : لا يسعه أن يؤم على نية أخذ ، وإن أم ولم ينو شيئا من ذلك فأعطي أو ~~أكرم جاز ذلك . 713 - قلت : يعتكف الرجل في المسجد في خيمة ؟ فكرهه وقال : ~~( لا ) ، إلا أن يشتد البرد . قال إسحاق : لا يكره له ذلك ، إذا كان يحب أن ~~يقي المسجد لما يكون منه من حدث أو سقوط شيء مما ( يأتدم به ) . 714 - قلت ~~: الاعتكاف ، في أي المساجد يكون ؟ قال : في كل مسجد تقام فيه الصلاة . 715 ~~- قلت : المعتكف ، أي ms096 شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه ؟ قال : ~~حديث عائشة أحب إلي . PageV01P297 قال إسحاق : لا يخرج المعتكف إلا لغائط ~~أو بول ، ( وإن خرج ) إلى الجمعة فجائز ، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا ، ~~فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة فلا يفعل حتى يشترط . 716 - قلت : يكون ~~الاعتكاف بغير صوم ؟ قال : أليس حديث عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة ~~في الجاهلية فأمره النبي ( أن يفي به . قال إسحاق : هو على ما ينوي المعتكف ~~إن نوى صياما صام ، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام . 717 - قلت : من نذر أن ~~يعتكف في مسجد إيلياء ، فاعتكف في مسجد النبي ( يجزيه أم لا ؟ قال : نعم ، ~~وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي ( أجزأه ( أن يعتكف ) في المسجد ~~الحرام . قال إسحاق : كما قال . 718 - ( قال ) : قلت ( لأحمد ) : المعتكف ~~إذا وقع على امرأته ؟ قال : انتقض اعتكافه . PageV01P298 قال إسحاق : كما ~~قال ؛ لأن الله ( عز وجل ) قال : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( ~~والمباشرة الجماع . 719 - قلت : من نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض ؟ قال ~~: يقضي ، يعني : يبني على ما صام . قال إسحاق : صدق . 720 - قلت لأحمد : ~~إذا كان على ( الرجل ) صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى فأفطر ؟ قال : يقضي ~~يوما مكانه . قال إسحاق : أرى أن يتم ما بقي ولا يستأنف ، وإن قضى ذلك ~~اليوم فحسن . ( قال ) : قلت لأحمد : قال ابن المبارك يستقبل ؟ قال : فرمضان ~~ينبغي له أن يستقبل . 721 - قلت : فامرأة عليها شهران متتابعان فوافق ذلك ( ~~اليوم ) يوم النحر وأيام التشريق أو وافق أيام حيضها ؟ قال : تصوم / 41 ظ / ~~أيام التشريق ، وقد أجزأ عنها . قال إسحاق : أجاد ، كما قال ( أحمد ) . 722 ~~- قلت لأحمد : قال الحسن : إذا كان على الرجل أن يصوم سنة قال : يفطر ~~الأيام التي نهي عنهن وقد أجزأ عنه . PageV01P299 ( قال الإمام أحمد : و ) ~~قال عطاء : إذا أفطر في يوم غيم ، أي ( أنه يبني . 723 - قلت : إذا كان ~~عليه صوم شهرين متتابعين فصام ) شعبان ورمضان في السفر ؟ قال : لا أدري ما ~~هذا ؟ ! قال إسحاق : أما ms097 شعبان فجائز عنه ؛ لأنه لا يصام عن غيره أبدا وأنت ~~تعلمه ، وإذا لم يعلم جاز عنه ، وإنما جوزت شعبان وقد ألحق به رمضان ناسيا ~~من غير تعمد ، فإذا علم أنه من رمضان وهو ظن أنه يجوز عنه ، لم يجز حتى يضم ~~إلى شعبان شهرا آخر ، ويكون قد قضى فرضه ؛ ولأن رمضان قد قطع بين تمام صومه ~~، وهو عذر بين ، لا يجوز ذلك في الحضر . 724 - قلت لأحمد : الزهري كره ~~للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارا في شهر رمضان ؟ فلم ير به بأسا في ~~السفر . / 65 ع / قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) ، لأن حكم الجماع والأكل ~~واحد . 725 - قال إسحاق : وأما القبلة للصائم والمباشرة فهذا مباح ، إنما ~~رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن PageV01P300 يتحاماها ~~الناس لكي لا يدخل عليهم في صومهم شبهة ؛ لذلك نهوا الشباب أن يتعرضوا لها ~~، ورخصوا للشيوخ لما هم عليه أكثر أمنا ، وإنما الأصل في ذلك أن لا يجاوزوا ~~الحد حتى يفضي إلى جماع في الفرج أو دونه عمدا ؛ لأن حكم ما دون الفرج إذا ~~تعمده حتى أمنى كالحكم في الفرج : عليه القضاء والكفارة . 726 - قال إسحاق ~~: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا ، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء ، ولا ~~كفارة عليه لما اختلف فيه ، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل ~~. قال ( إسحاق ) : والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا وعليهما قضاء يوم ~~مكان يوم ولا كفارة عليهما . 727 - ( قال ) : قلت ( لأحمد ) : صائم وجد ~~شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر ذكره لكي ينقطع المذي ؟ [ قال ] : إذا وجد ( ~~انتشارا ) ؛ ودفق الماء الأعظم ، ( فإن ) عليه القضاء دون الكفارة ؟ قال ~~إسحاق : عليه القضاء ولا كفارة ؛ لأنه لم يتعمد لاحتيال خروج النطفة . ~~PageV01P301 728 - قلت لإسحاق : مسافر أفطر في رمضان في سفر ، ثم طال سفره ~~أله أن يقضي رمضان في سفره ؟ قال : شديدا ؛ لأنه زال معنى رمضان ، وجعل ~~الله عز وجل عليه عدة ( من ) أيام أخر ، فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال ~~سفره جاز ms098 له أن يقضيها وهو مسافر . 729 - قال إسحاق : وأما الحجامة في ~~رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا ، وعليهما يوم مكان يوم ولا ~~كفارة عليهما ، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ به الدم ، أو ~~احتاج إلى ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه - قبل أن تغيب الشمس - في عنقه ~~، فإذا غابت شرط ، أو يحتجم ليلا . 730 - قال إسحاق : وأما من كانت حرفته ~~الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدا ، وله أن يأخذ من شعور ~~الناس ويأخذ على ذلك أجرا إن شاء . 731 - قلت لأحمد : من قال : ( لا يعطى ) ~~عن اليتيم صدقة الفطر ؟ PageV01P302 فقال : ( قال علي رضي الله عنه ) : على ~~من جرت عليه نفقتك ، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تخرج عن من ~~تمون . PageV01P303 PageV01P304 باب الحيض 732 - ( حدثنا إسحاق بن منصور ~~قال ) : قلت للإمام أحمد : إذا قعدت المرأة خمسين سنة من المحيض ، ثم رأت ~~الدم بعد ذلك في أيام معلومة ؟ قال : / 42 ظ / يشبه أن يكون هذا حيضا إنما ~~يروى عن عائشة ذلك الحديث ، إذا أتى عليها خمسون سنة ، ويقال : إن نساء ~~قريش أبقى دما من غيرهن من النساء . 733 - قلت : المستحاضة تغتسل عند كل ~~صلاة ؟ قال : إن اغتسلت فهو أحوط لها ، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها ، وإن ~~توضأت لكل صلاة أجزأها . قال إسحاق : كما قال سواء . 734 - قلت : المستحاضة ~~تطوف بالبيت ويأتيها زوجها ؟ قال : تطوف بالبيت ، ولا يأتيها زوجها ؛ إلا ~~أن يطول بها ذلك . قال إسحاق : يأتيها زوجها ، الصلاة أعظم ، وذلك إذا كانت ~~استحاضة بينة . 735 - ( قال ) : قلت : المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها ؟ ~~قال : إذا كان دواء يعرف فلا بأس به . PageV01P305 قال إسحاق : كلما لم ترد ~~بذلك إسقاط ما في البطن فلا بأس به . 736 - قلت : / 66 ع / هل يباشر الرجل ~~الحائض ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 737 - قلت : الرجل يأتي امرأته ~~وهي حائض ؟ قال : كأنه مخير في الدينار ونصف دينار . قال إسحاق : ( إنما هو ~~) مخير بين أن يعتق رقبة ( إن ms099 شاء ) وبين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ~~معناه : إن كان الدم عبيطا فدينار ، وإن كان الصفرة فنصف دينار ، وقلنا ~~العتق لما روى الحسن أنه يعتق رقبة . 738 - قلت : الحائض تطهر قبل الليل ؟ ~~قال : تقضي الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع ( الفجر ) قضت المغرب ~~والعشاء . قال إسحاق : ( السنة ) كما قال . 739 - ( قلت : المرأة إذا رأت ~~الطهر ، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل . قال إسحاق ~~: كما قال ) . PageV01P306 740 - قلت : كم تقعد النفساء ؟ قال : أربعين ( ~~يوما ) إذا رأت الدم . إلا أن تطهر قبل ذلك . قال إسحاق : كما قال . 741 - ~~قلت : قال إسحاق بن منصور : أملى علي الإمام أحمد رضي الله عنه قال : قالت ~~فاطمة ( بنت أبي ) حبيش وجاءت رسول الله ( ، فقالت : إني أستحاض فلا أطهر . ~~أفأدع الصلاة ؟ قال لها النبي ( : ( ( لا ) ) . فلم تخبره بطهر ، ولا أيام ~~سمته ، فأمرها أن إذا أقبلت حيضتها أن تدع الصلاة ، وإذا أدبرت غسلت عنها ~~الدم وصلت ، وإقبال الدم أن يكون ثقيلا بغير ما يدبر به ، إقباله أسود ، ~~وإدباره أن يتغير من السواد إلى الصفرة . فهي في الإقبال حائض ، وفي ~~الإدبار مستحاضة ، فإذا كانت في مثل معنى فاطمة كان لها الجواب كما أجاب ~~النبي ( فاطمة ، وهذه إذا كان دمها ينفصل . PageV01P307 قال إسحاق : كما ~~قال . 742 - سمعت إسحاق بن منصور سأل الإمام أحمد بن حنبل : حديث مجالد عن ~~الشعبي كأنه حكم قال : فإذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة ، فإذا كان لها ~~أيام معروفة فقد قال لها رسول الله ( : ( ( امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك ) ~~) فلم يعديها قدر ما كانت تحبسها حيضتها ، فإذا وصفت من دمها ما وصفت حمنة ~~من أنه يثج ويغلبها فهذه الصفة غير صفة فاطمة ، فأمر فيه رسول الله ( فقال ~~: ( ( تلجمي وتحيضي في علم الله عز وجل ستا أو سبعا ) ) ثم تصلي سائر الشهر ~~. قال إسحاق : كما قال . 743 - قال : وأما المبتدأة بالدم إذا كان مثلها ~~تحيض فرأت الدم فليس فيها سنة ، وليس فيها إلا الاحتياط . فيقال لها : ~~انظري PageV01P308 أقل ما ms100 تجلسه النساء فاقعدي ، ثم صومي وصلي سائر ذلك ، ~~فإن كان عرق لم تكن ضيعت ، فإن عاودها مثل ما رأت ، فهو حيض ، إلا أنها ~~تقضي الصوم قبل أن يعاودها الدم لوقتها ، فإذا عاودها فهو حيض ، وكل شيء ~~يشتبه عليك فأحتاط لها بأن تصلي وتصوم وتعود للصوم ولا يطؤها زوجها حتى ~~يستبين لها وكل دم تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو من الحيض ؛ لقول ~~عائشة رضي الله عنها : حتى ترى القصة البيضاء . وكل ما رأته بعد أيامها من ~~صفرة أو كدرة أو دم فهو استحاضة إذا كان ذلك بعد أيام قد كانت تجلسها . قال ~~إسحاق : كما قال . 744 - قال أحمد : والحبلى لا تحيض عندي . 745 - قلت : ~~كيف يكون الحيض عشرين يوما ؟ قال : أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما . قلت : ~~فيكون أقل من يوم ؟ قال : لم أسمع . قال إسحاق : السنة فيه إذا كان حيضها ~~معتدلا من قبل الحمل كان ذلك حيضا إذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة ~~والأحيان دما صيرناها كالمستحاضة ، والثاني كما قال . PageV01P309 746 - ~~قلت : الحامل ترى الدم ؟ قال : لا يلتفت إليه . قال إسحاق : كما وصفت . 747 ~~- قلت : الكبيرة ترى الدم ؟ 3018 - قال : لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حلت ~~. قال إسحاق : حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين ؛ لأنها لا تلد بعد ~~الخمسين أبدا . 748 - قلت : المستحاضة تغتسل / 67 ع / عند كل صلاة ؟ قال : ~~إن قويت على ذلك . وإن جمعت بين كل صلاتين ، وإلا الوضوء يجزئها . قلت : ~~قال : تؤخر من ذا وتعجل من ذا . قال إسحاق : كما قال . 749 - قلت : قال : ~~قيل له - يعني : سفيان - ترى الصفرة حيض ؟ قال : نعم . فإذا كانت الصفرة في ~~غير أيام حيضها تدع الصلاة ؟ قال : لا ، ولا تصلي . قال الإمام أحمد : إذا ~~كانت الصفرة أو الكدرة في أيامها فتدع الصلاة ، فإذا كانت في غير أيامها ~~فلا تلتفت . قال إسحاق : سواء . PageV01P310 750 - قال : قال : سمعت سفيان ~~يقول : ما زاد على العشر فهي مستحاضة . قال الإمام أحمد : هو أكثر قول أبي ~~حنيفة . قال إسحاق : كما قال ms101 . 751 - قلت لأحمد : الحيض يكون أكثر من خمسة ~~عشر ؟ قال : لا . 752 - قلت : قال : سمعت سفيان يقول : أهل المدينة يقولون ~~: ما بين الحيضتين خمسة عشر . قلت : يأخذ به ؟ قال : نعم . قال أحمد : ليس ~~ذا بشيء ، بين الحيضتين على ما يكون . قال إسحاق : ليس في الطهر وقت ، ~~وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل . 753 - قلت : سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر ~~رمضان متعمدا ، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة ؟ قال : لا . ~~قال أحمد : أما أنا فلا أرى عليه كفارة إلا في الغشيان الذي أمر به النبي ( ~~؛ وذلك أن المعصية بالفرج غير المعصية بالأكل والشرب . فإن جامع فقد وجبت ~~عليه الكفارة مرض بعد ذلك أو سافر أم قعد . قال إسحاق : كلما أفطر بأكل أو ~~شرب لزمته الكفارة ، فإذا مرض أو حاضت المرأة فالكفارة ثابتة . PageV01P311 ~~754 - قلت لأحمد : امرأة حاضت بعدما زالت الشمس في أول الوقت ؟ قال : قال ~~بعضهم : لا تعيد الصلاة فإنها في الوقت . وأما أنا فيعجبني أن تعيد . قال ~~إسحاق : كما قال : تعيد . 755 - قلت : فالمرأة إذا ضربها الطلق فهي تدع ~~الصلاة ؟ قال : إذا كان قرب ذاك . قلت : ظهر الدم أو لم يظهر الولد ؟ قال : ~~إذا كان منه . قال إسحاق : كلما لم يظهر الدم أو خرج الولد لم تدع الصلاة ، ~~فإذا ظهر الدم تركت الصلاة ، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين . 756 - ~~قلت لإسحاق : رجل جامع امرأته وهي نفساء قبل الأربعين ، وربما طهر وربما ~~رأت الدم ؟ قال : كلما طهرت قبل الأربعين فإن الصلاة لازمة لها ، ولكن يكف ~~الزوج عن غشيانها حتى تقضى الأربعون ، فإن فعل وهي طاهر قبل الأربعين ، فقد ~~أساء ولا كفارة عليه ، وإن كانت في الأربعين فجامعها فعليها ما على الحائض ~~سواء . 757 - قال : قلت لأحمد : إذا طهرت دون الأربعين صامت ؟ قال : إذا لم ~~تر الدم في الأربعين ، ورأت بعد الأربعين فصومها PageV01P312 جائز . ثم قال ~~: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز ، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت ~~، ثم صارت الكوفة في خمس عشر ، ثم ms102 رأت الدم ، آمرها أن ترجع إلى مكة ! قال ~~إسحاق : كلما كان الطهر دون الأربعين حتى استمر الطهر بها فإن ذلك طهر ، ~~فإن تمادى الطهر وجاز الأربعين ، ثم رأت دما فهو حيض مستقبل ، ولو كان يوم ~~حادي وأربعين ، فما كان من طوافها ، وقد استمر الطهر بها فإن ذلك جائز ، ~~فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد قال قوم أن بين الطهر ومعاودة الدم خمسة ~~عشر يوما . قال : كلما [ عملت ] في ذلك الطهر فهو جائز كله وهذا من أحسن ما ~~سمعنا في ذلك . 758 - قال : سألت [ أحمد ] عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر ~~، ثم طلعت الشمس ، وهي تريد أن تقضي صلاة الفائتة أتصلي بوضوئها ذلك إلى ~~دخول وقت الظهر ؟ قال : لا . ولكن تتوضأ ؛ لأنها خرجت من وقت الفجر . قال ~~إسحاق : أصاب ؛ لأن المستحاضة عليها الفرض أن تتوضأ بوقت كل صلاة ، فلما ~~طلعت الشمس ذهب وقت الغداة وصار وضوؤها منتقضا فإن أرادت / 68 ع / أن تصلي ~~تطوعا أو تقضي PageV01P313 فوائت أو تصلي على الجنائز أو العيدين فإن عليها ~~أن تحدث وضوءا بعد طلوع الشمس ، ويجزئها ذلك إلى زوال الشمس ، فإذا زالت ~~الشمس فلابد لها من الوضوء للمكتوبة إلى أول وقت العصر ، تصلي أبدا بين أول ~~الوقت إلى آخره ما شاءت من التطوع وقضاء الفوائت وكل شيء لا يصنع إلا ~~بطهارة ، فإذا دخل وقت صلاة أخرى جددت الوضوء ، ثم كذلك في كل صلاة كما ~~وصفنا . 759 - قال إسحاق : وأما التي ترى الدم أول الحيض فيستمر بها الدم ؛ ~~فإنها تقعد [ وقت ] أمها وخالتها وعمتها فإذا جاوزت ذلك الوقت اغتسلت وصلت ~~، وإن كانت لا تعرف وقت الأم أو الخالة أو العمة ؛ فإنها تجلس سبعة أيام ~~كما أمر النبي ( حمنة وتصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها . 760 - قال إسحاق : ~~وأما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ، ثم استمر بها في بعض الشهور ~~، فعليها أن تجلس إلى الوقت الذي اعتادت قبل ذلك ولو يوما واحدا إلى خمسة ~~عشر يوما ؛ لأن كل ذلك قد صح أن يكون لهن وقت ، وذلك ms103 إذا عرفت أيام أقرائها ~~، فإنها تجلس كذلك . PageV01P314 761 - قال إسحاق : وأما إذا لم تعرف وقت ~~الأقراء ، ولم تعرف الإقبال من الإدبار واختلط عليها أمره لما طالت ~~استحاضتها فهي امرأة مبتلاة ، فحكمها حينئذ ما حكمه رسول الله ( لحمنة بنت ~~جحش حيث جعل لها في الشهر حيضة وطهرا على مذهب القرآن حيث وصف الله عز وجل ~~ثلاث حيض للاتي لم يحضن ، ثم جعل للائي يئسن أو للتي ارتابت ثلاثة أشهر بدل ~~كل حيضة شهرا ، فلذلك جعلنا للمبتلاة المختلطة عليها حيضها من استحاضتها ~~شهرا ، وتتحرى هذه الأيام السبعة من الشهر أي وقت كان يكون فيها ترى دمها ~~فتجلس السبعة الأيام التي كانت أكبر وهمها . 762 - قال إسحاق : وأما الزوج ~~فإن له أن يأتي المستحاضة إذاكانت تعرف وقت أقرائها ، وأما إذا جعلتها ~~مستحاضة بالتحري فما كف عن جماعها فهو أسلم له حتى يتبين لها طهرها من ~~حيضتها أو تكون استحاضة بينة ، وأما إذا كان أيامها معلومة فترى الطهر بين ~~ذلك فلها أن تتربص إن كان نهارا إلى آخر وقت العصر قدر ما اغتسلت إن أمكنها ~~أن تصلي الظهر والعصر ثم تغرب ، أو الظهر وركعة من العصر ثم تغرب ، فإن ~~تربصت قدر ذلك ثم رأت دما فهو من حيضها هذا ؛ لأن خلقة المرأة تكون ألوانا ~~إما دم أحمر أو أصفر أو كدرة . 763 - قال إسحاق : وإذا رأت الكدرة أو ~~الصفرة في أيام حيضها PageV01P315 المعروف وانقطع ذلك في آخر الوقت فذلك ~~حيض كله . 764 - قال إسحاق : والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا ~~وقد بقي من أيام حيضتها فلها أن تتلوم تأخير الغسل إلى آخر وقت العصر ، فإن ~~رأت دما فهو الحيض ؛ لأن الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرا قد تطهر ، ثم ~~يعاودها الدم . 765 - سئل إسحاق ، فقال : أما وقت الحائض أقصاه وأدناه فإنه ~~ليس فيه وقت موقت عند أهل العلم ، إنما تجلس قروءها وكل امرأة تستحاض فإنها ~~ترد إلى أقرائها ، لا تكون إحداهن في استحاضتها حكمها حكم غيرها من النساء ~~تغتسل عند انقضاء ms104 قرئها ، ثم تتوضأ لكل صلاة . فإن أخرت الظهر إلى العصر ~~وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل ، وكذلك المغرب والعشاء وللصبح غسلا ~~واحدا ، إلا أنها لا تضم إليها صلاة فيجتمعان ، والوضوء لكل صلاة جائز . ~~766 - قال : قلت : سئل / 69 ع / سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر ، فقدم ~~أهله ، فأفطر ، أترى عليه كفارة ؟ قال : نعم . قال أحمد : إن كان جامع أهله ~~فعليه القضاء والكفارة ، وإن لم يكن جامع فعليه القضاء وليس عليه كفارة . ~~قال إسحاق : لا كفارة عليه ؛ لأنه صام وقد أبيح له الفطر . 767 - قلت : سئل ~~سفيان عن الرجل يستعط وهو صائم . قال : PageV01P316 أفطر . قيل له : أترى ~~أن يكفر . قال : أحب إلي أن يكفر . قال أحمد : الكفارة الغشيان وهو في ~~الكفارة مخير أي ذلك شاء فعل إن شاء أعتق أو صام أو تصدق . قال إسحاق : في ~~السعوط عليه القضاء ولا كفارة ، وهو في الكفارة مخير . 768 - قلت : الكحل ~~للصائم ؟ قال : إن كان منه ما يصل إلى حلقه أكرهه ، إلا أن يقل ذاك . قال ~~إسحاق : هو مكروه لما يدخل الرأس ] . 769 - قلت : قال الأوزاعي في امرأة ~~طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار : فلا تأكل بقية يومها ذلك وعليها قضاء . ~~قال الإمام أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما قال . 770 - قلت : قال ~~الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر فأخرت الغسل حتى طلع الفجر : ~~تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه . قال أحمد : بئس ما قال . ليس عليها قضاء ~~. قال إسحاق : كما قال إذا صامت يومئذ فلا قضاء عليها ، ليس PageV01P317 ~~بالغسل يجب الصوم ولا يسقط . 771 - قلت : قال الأوزاعي : أيما امرأة حاضت ~~قبل غروب الشمس فلتفطر وعليها قضاء يوم مكانه . قال أحمد : نعم . قال إسحاق ~~: كما قال . 772 - قلت : سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم ؟ ~~قال : لا . قيل له : أتقضي يومها ذلك . قال : نعم . قال أحمد : جيد . قال ~~إسحاق : كما قال . 773 - قلت : سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ~~، ثم سافر من النهار ms105 أيفطر ؟ قال : لا يعجبني . قلت : فإن فعل أترى عليه ~~كفارة ؟ قال : لا . قال أحمد : هو نحو مما قال . قال إسحاق : كما قال سفيان ~~. 774 - قلت : قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان فأدركه الفجر ~~وهو في أهله ، ثم خرج : فليس له أن يفطر يومه ذلك . قال : إذا كان قد حدث ~~نفسه من الليل بالسفر ( يفطر ) ، وإن PageV01P318 أدركه الفجر في أهله ، ~~إلا أن يكون نوى السفر في بعض النهار فلا يعجبني أن يفطر . قال إسحاق : كما ~~قال أحمد . 775 - قلت : الحامل والمرضع تفطران ؟ قال أحمد : تطعمان وتقضيان ~~. قلت : الشيخ ؟ قال : الشيخ لا يقدر أن يقضي . قال إسحاق : السنة في ذلك ~~ما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم : تفطران وتطعمان كل يوم مسكينا ، ~~وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما ~~. 776 - قال : قلت : سئل سفيان / 70 ع / عن رجل أصبح صائما في السفر ، ثم ~~قدم أهله من يومه ذلك ، فأفطر في أهله ترى عليه كفارة ؟ قال : نعم . قال ~~أحمد : لا ، إلا أن يكون إفطاره بأهله . قال إسحاق : لا كفارة عليه لما صار ~~بعد الصبح في السفر . 777 - قلت : ابن المسيب جاءه رجل بعدما ارتفع النهار ~~، فقال : علي يوم من شهر رمضان ، أفأصوم اليوم يجزئ عني ؟ قال : ~~PageV01P319 نعم . قال سفيان : لا يعجبني ، إلا أن يدخل فيه بنية تنوى من ~~الليل . قال أحمد : ما أحسن ما قال سفيان ! قال إسحاق : كما قالا . 778 - ~~قلت : سئل سفيان عن رجل أغمي عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام . ~~قال : يجزئه ذلك اليوم ، ويقضي يومين ، فإن أغمي عليه يوما أجزأه ذلك ، وإن ~~أغمي عليه يومين يجزئه يوما ويقضي يوما . قال أحمد : يقضي كلها الصوم ~~والصلاة ، إلا أن يكون أدرك بعض النهار فيجزئه صوم ذلك اليوم وأما الصلوات ~~فيقضيها كلها . قال إسحاق : كما قال في الصوم ، وأما الصلاة فلا يقضي إلا ~~صلاة يومه الذي أفاق فيه . 779 - قلت : سئل سفيان عن المعتكف يشتري ويبيع ؟ ~~قال : يشتري ms106 من الخبز إذا لم يكن من يشتري له . قال أحمد : لا بأس أن يشتري ~~الشيء إذا لم يكن له من يشتري له ، ولا يصيرها تجارة . قلت : ويعود المريض ~~، ويشهد الجنازة ؟ قال : نعم . قال إسحاق : لا يفعل شيئا من ذلك أعجب إلينا ~~، فإن اشترط PageV01P320 إلا الجمعة ، فإنه قد رخص له في ذلك . 780 - قلت : ~~سئل عن رجل قبل فأمنى ، أو جامع في غير الفرج ؟ قال : أشد شيء يكون عليه ~~قضاء يومه . قال أحمد : إني أحب أن تكون وجبت عليه الكفارة . ولم يستجرىء ~~عليه . قال إسحاق : عليه القضاء والكفارة إذا جامع دون الفرج . 781 - قال : ~~قلت : سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان ، فأكل جاهلا ترى عليه ~~كفارة ؟ قال : ليس عليه كفارة ، ويقضي ذلك اليوم . قال أحمد : جيد . قال ~~إسحاق : كما قال . ملف 3 PageV01P321 PageV01P322 باب الجنائز 782 - قال : ~~قلت : المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس إذا ~~لم يكن من يغسلها أو يغسله . قال إسحاق : كما قال . 783 - قلت : من غسل ~~ميتا ، أيغتسل ؟ قال : أرجو أن لا يجب عليه الغسل ، فأما الوضوء فأقل ما ~~قيل فيه . قال إسحاق : كما قال لا يدعن الوضوء على حال . 784 - قلت : ~~المرأة تموت مع الرجال ، كيف يصنع بها ؟ ( قال ) : التيمم أعجب إلي . قال ~~إسحاق : إن صبوا عليها الماء صبا ، فهو أفضل ، وإلا يمموها . 785 - قلت : ~~الرجل يموت مع النساء . قال : التيمم أعجب إلي . قال إسحاق كذلك / 71 ع / . ~~786 - قلت : كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء ؟ PageV01P323 قال : الوجه ~~والكفين . قال إسحاق : كذا هو كحكم الأحياء . 787 - قلت : يطيب الميت ~~بالمسك ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 788 - قلت : من أين يدخل الميت ~~القبر ؟ قال : من حيث يكون أسهل عليهم . قال إسحاق : يدخل من قبل القبلة ~~إلا أن لا يمكن ذلك . 789 - قلت : كم يدخل القبر ؟ قال : ما شاءوا . قال ~~إسحاق : يختار أربعة . 790 - قلت : تكره [ الذريرة ] على النعش ؟ قال : هذا ~~مكروه . قال إسحاق : كما قال . 791 - قلت ms107 : أتكره أن يضرب على القبر فسطاط ~~؟ قال : إي لعمري . قال إسحاق : إذا تخوف على نبش القبر ، فإن فعلوا فلا ~~بأس ، فأما للتعظيم فلا . 792 - قلت : في كم يكفن الميت ؟ PageV01P324 قال ~~: أما الرجل في ثلاثة أثواب يدرج فيه إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة . 793 ~~- قلت : كيف يكفن ؟ قال : يدرج إدراجا . قال إسحاق : إن فعلوا هذا فحسن ، ~~وإن كان إزارا وقميصا ولفافة فحسن يلبس واحدا واحدا . 794 - قلت : في كم ~~تكفن المرأة ؟ قال : المرأة في خمسة أثواب . 795 - قلت : كيف تكفن ؟ قال : ~~إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة ، الخرقة يشد بها على رجليها ، ثم إزار ~~تؤزر بها ، ثم قميص مخيط بلا كمين ، ثم عمامة ، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه ~~الثياب . قال إسحاق : كما قال . قلت : بلا كمين ! قال : هو ، ولكن الخرقة ~~تكون حقوا من وسطها فهو أحسن ، ما قال النبي ( : ( أشعرنها إياه ) . ~~PageV01P325 796 - قلت : في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت ؟ قال : ~~البياض ، ويستحب حسن الكفن . قال إسحاق : كما قال ، وإن كان موسرا ففي ثوبي ~~حبرة فهو على قدر الميسرة . 797 - قلت : يؤخذ من الميت شيء : من شعره أو ~~ظفره ؟ قال : إذا كان فاحشا فنعم . قال إسحاق : كما قال . 798 - قلت : إذا ~~سقط من شعره أيدفن معه ؟ قال : يعاد عليه الغسل ويدفن معه . قال إسحاق : ~~كما قال . 799 - قلت : يكره أن يقال في الجنازة : استغفروا له ؟ قال الإمام ~~أحمد : ما يعجبني . قال إسحاق : كما قال يكره ذلك . 800 - قلت : كيف يحمل ~~السرير ؟ قال أحمد : يجعله على منكبه الأيمن ثم الرجل ثم يتقدم فيضعه على ~~منكبه الأيسر ثم الرجل وأشار أحمد بيده قال أن يدور . 801 - قلت : كيف ~~المشي مع الجنازة ؟ PageV01P326 قال : يبعد منها أحب إلي . قال إسحاق : ~~يتأخرها أحب إلينا إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس . 802 ~~- قلت : من فجأته جنازة وهو على غير وضوء ؟ قال : أعجب إلي أن يتوضأ ؛ لأن ~~ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا يصلي عليها إلا طاهر . 803 - إسحاق بن ~~منصور ms108 قال : أخبرنا ابن شميل ، قال : أبنا الأشعث ، عن الحسن في الرجل ~~تدركه الجنازة وليس . . . . . قال : يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل عليها . ~~قال إسحاق : يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ؛ ليدرك التكبيرة الأولى . 804 - ~~قلت : أين يسير الراكب من الجنازة ؟ قال : الراكب خلف الجنازة . قال إسحاق ~~: كما قال . 805 - قلت : القيام بين عمودي السرير ؟ قال : ابن عمر رضي الله ~~عنهما كرهه ، وإن فعله فاعل لم أر به بأسا . قال إسحاق : هو مكروه . ~~PageV01P327 806 - قلت : الجنائز إذا اجتمعن ، رجال ونساء إذا اجتمعن ؟ قال ~~: سووا بين رءوسهم . قال إسحاق : كما قال . 807 - قلت : متى يقوم إذا رأى ~~الجنازة ؟ قال : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس . قال إسحاق : كما قال . ~~808 - قلت : من يتبع الجنازة متى يجلس ؟ قال : لا يجلس حتى توضع عن أعناق ~~الرجال . قال إسحاق : كما قال . 809 - قلت : وهل ينتظر الإذن ؟ قال : متى ~~ما شاء انصرف . قال إسحاق : إذا كان أولياء الميت يأذنون ينتظر إذنهم ، وإن ~~لم يكن إذن من أوليائه ذهب متى شاء . 810 - قلت : وهل يغسل الشهيد ؟ قال : ~~إذا مات في المعركة لم يغسل . قال إسحاق : كما قال . 811 - قلت : من أحق ~~بالصلاة على الميت ؟ قال : إذا أوصى فهو بين ، وإذا لم يوص فلا يدفع ~~الأولياء ، وإذا شهد الأمير فهو أحق به ، والأب أحق من الزوج . قال إسحاق : ~~الأمير أولى ، ثم / 72 ع / الإمام الذي يصلي PageV01P328 بهم ، ثم الأولياء ~~، والزوج أحب إلينا من الأب ، وإن كان أوصى إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من ~~كل . 812 - قلت : الدعاء للميت في الصلاة عليه ؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب ، ~~ثم يصلي على النبي ( ، ثم يدعو للمؤمنين ، ثم يدعو للميت . قال إسحاق : كما ~~قال إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد ، كل قد فعل . 813 - ~~قلت : هل يوجه الميت إلى القبلة ؟ قال : نعم ، لم لا يوجه ! قال إسحاق : ~~كما قال . 814 - قلت : وهل يصلى على الشهيد ؟ قال : لم لا يصلى عليه ! فلا ~~بأس به ، أهل المدينة لا ms109 يرون الصلاة عليه . قال إسحاق : لابد من الصلاة ~~على الشهداء ، صلي على النبي ( ، وهو أعظم الشهداء . 815 - قلت : ما ينزع ~~عن القتيل ؟ قال : ينزع الجلد والحديد . قال إسحاق : كما قال . PageV01P329 ~~816 - قلت : الجلوس على القبر ؟ قال : مكروه . قال إسحاق : كما قال . 817 - ~~قلت : هل يرش القبر ؟ قال : إن شاءوا فعلوا . قال إسحاق : بل السنة أن يرش ~~القبر . 818 - قلت : تسوية القبور ؟ قال : لا أدري . قال إسحاق : السنة أن ~~يسوى القبر إلا أن يكون مسنما قليلا . 819 - قلت : هل يدعى للميت إذا فرغ ~~من دفنه ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق : إذا دفن أتاه وليه ~~أو من أحب فسلم عليه من قبل وجهه ثم استقبل القبلة فدعا له ثم انصرف . 820 ~~- قلت : هل يكره شيء من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه ؟ PageV01P330 ~~قال : نعم ؛ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات . قال إسحاق : معنى ~~قول عقبة بن عامر : ( أو نقبر فيهن موتانا ) : أو يصلى على موتانا لأنه ~~يدفن بعد العصر . 821 - قلت : متى يصلى على المولود ؟ قال : إذا علم أنه ~~ولد يغسل ويصلى عليه . قال إسحاق : كلما نفخ فيه الروح صلي عليه . 822 - ~~قلت : الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد ؟ قال : كل هذا يصلى عليه ~~إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس ولا على غال . قال إسحاق : يصلى على كل ~~. 823 - قلت : زيارة القبور ؟ قال : لا بأس بها . قال إسحاق : كما قال ، ~~والنساء والرجال في ذلك سواء إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن : ~~المساجد والسروج . PageV01P331 824 - قلت : النصرانية إذا حملت من مسلم ~~فماتت حاملا ؟ قال : على حديث واثلة . قال إسحاق : تدفن في حواشي قبور ~~المسلمين . 825 - قلت : في كم يكفن الصبي ؟ قال : في خرفة ، وإن كفنوه في ~~ثلاث ليس به بأس . قال إسحاق : كما قال . 826 - قلت : يمد الثوب على القبر ~~؟ قال : إذا كان امرأة فنعم . قال إسحاق : كما قال . وإن كان رجل يمد عليه ~~، فقد فعل . 827 - قلت ms110 : الجنازة إذا معها نساء ، يرجع الرجال ؟ قال : ما ~~يعجبني أن يرجع . قال إسحاق : كما قال ، ولكن بأمر . 828 - قلت : اتباع ~~الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد ؟ قال : اتباعها أعجب إلي . قال ~~إسحاق : كما [ قال ] . 829 - قلت : فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة ؟ ~~PageV01P332 قال : إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه ، يروى عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لا يقضيه . من حديث العمري . قال إسحاق : ~~كما قال . 830 - قلت : تدفن المرأتان في قبر ؟ قال : إذا اضطروا إلى ذلك ~~جعلوا بينهما حاجزا من الصعيد . قال إسحاق : كما قال . 831 - قلت : يقام ~~للجنازة إذا مرت ؟ قال : إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي رضي الله عنه ورووا ~~لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم . قال إسحاق : الرخصة بعد النهي ~~أنها قام ثم قعد . 832 - قلت : سئل - يعني : سفيان - يغسل الغريق ؟ قال : ~~نعم . قال أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال . 833 - قلت : تكره الإذن ~~بالجنازة ؟ قال : إذا أذن إخوانه وأصحابه ، وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما ~~هذا / 73 ع / . قال إسحاق : كما قال . PageV01P333 834 - قلت : تلقين الميت ~~عند الموت ؟ قال : إي لعمري ، قال : ( لقنوا موتاكم ) . قال إسحاق : كما ~~قال . 835 - قلت : رجل له جار رجل مسلم ، ماتت أمه نصرانية . يتبع هذا ~~جنازتها ؟ قال : لا يتبعها ، يكون ناحية منها . قال إسحاق : كما قال ، لا ~~يحمل ، يكون قريبا منها . 836 - قلت : يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة ~~عند أهل الميت ؟ قال : يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل ~~العرس فلا . وأما المبيت فأكرهه . قال إسحاق : كما قال . 837 - قلت : سئل ~~سفيان عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء ؟ قال : يغسل . قال ~~أحمد : جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد تهرى . قال إسحاق : كما قال . ~~قلت : ييمم . PageV01P334 قال : لا . 838 - قلت : سئل سفيان عن المجدور إذا ~~مات كيف يغسل ؟ قال : يغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبا . ~~قال ms111 أحمد : إذا خشوا من أن يتهرى أو يسيل الدم يمموه . قال إسحاق : كما قال ~~. 839 - قلت : قال سفيان في غسل الميت يبدأ فيوضأ ، الغسلة الأولى بماء ~~قراح يبدأ برأسه ولحيته فيفرغ منهما ، ثم الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ولا يكبه ~~على بطنه ، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة ولا ينظر إلى عورته ، وإذا ~~غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحا رفيقا ، خرج منه شيئا أم لم ~~يخرج ، ثم يغسله الثانية بماء وسدر كغسله الأولى ولا يوضئه بعد المرة ~~الأولى ، والثالثة بماء قراح ، ويجعل فيه شيئا من كافور . قال أحمد : كل ما ~~قال جيد ، ولا أعرف القعدة ويمسح بطنه مسحا رفيقا ، وتكون الغسلات ثلاث ~~بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور ، إلا أن السدر يكون شيئا رقيقا . ~~قال إسحاق : كما قال ، والقعدة حسنة . 840 - قلت : سئل سفيان عن امرأة ماتت ~~وفي بطنها ولد يتحرك ؟ قال : ما أرى بأسا أن يشق . قال الإمام أحمد : بئس ~~والله ما قال - يردد ذلك - سبحان الله PageV01P335 ، بئس ما قال . قال ~~إسحاق : لا يحل أن يشق عنها ؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء موءودة فهو ~~على شرف أن يكون قتل مسلمة . قال إسحاق : سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ~~ممن أمر بهذا . قال : وسمعت الرعاء يقول : ما في الدنيا مولود في البطن إلا ~~ومخرج روحه بروح أمه وذلك أنه ذكر على الجنين ( وأن ذكاته ذكاة أمه ) . ~~فقال : كيف تكون المسلمة ميتا في بطنها ولد حي وتكون روح أمه قد خرج ، هذا ~~لا يمكن . وكذلك ذكروا عن الحسن أنه لا يشق عنها . قال إسحاق الكوسج : سمعت ~~النضر يقول هذا - أراني - PageV01P336 خمسين مرة فلم أكتبه ، وكذلك أيوب ~~السختياني كرهه أشد الكراهة . 841 - قال : قلت : إذا الميت أدرج في الأكفان ~~ثم خرج منه ؟ قال : إن كان شيئا قليلا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شيء ~~فاحش يعاد عليه الغسل . قال أحمد : تجعل الذريرة / 74 ع / على مغابنه [ وهي ~~] كل شيء ينثني منه . قال : وتوضع القطنة في ms112 الدبر . قيل : على العينين ؟ ~~فلم يعرفه . 842 - قال أحمد : كان أبو قلابة يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب ~~. وقال أيوب : يغطى منه كل ما نغطيه في الحياة . قال أحمد : وبعضهم كان ~~يغطي عينيه . 843 - قلت لأحمد : المرتد إذا قتل ما يصنع ( بجثته ) . ( فقال ~~) : يترك حيث ضرب عنقه ، كأنها ذلك المكان قبره ، ويعجبني هذا . ~~PageV01P337 844 - قال أحمد : الإزار للميت يكون تحت القميص ، أليس النبي ( ~~قال : ( أشعرنها إياه ) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد ، والقميص يكون قميصا ~~مخيطا . قلت : مع الكمين ؟ قال : نعم ، يدخل يداه في الكمين ، وذكر حديث ~~راشد بن سعد ، أخبرني من رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه يكفن في القميص وهو ~~معجب به . 845 - قال أحمد : يعجبني أن ( يقف وقفة ) بعد الأربعة ، يعني ~~التكبير على الجنازة . قال إسحاق : وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها ؛ ~~أيصلي عليها جماعة أم على الانفراد ؟ فإن النبي ( قد صح عنه من أوجه كثيرة ~~أنه صلى بأصحابه على الميت بعد ما دفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام [ . ~~. . ] عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان غائبا فقدم المدينة فسأل النبي ~~( عن ذلك وقد PageV01P338 أتى على ذلك شهر : أفأصلي عليها ؟ قال : ( نعم ) ~~. وقد صح في الحضر أنه يصلى على من تجب الصلاة عليه من أهل العلم والقرابات ~~أو ما أشبه ذلك إلى ثلاثة أيام ، فإن كان غائبا فقدم ، فإلى شهر ، فهذا ~~الذي يعتمد عليه ، وما كان بعد الوقت للغائب أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب ، ~~وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صلي عليها فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن ، ~~أمر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود قرظة بن كعب وأصحابه . ~~846 - قال إسحاق : وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم ~~النساء ؟ فإن ذلك إلى أقرب من ( يكون ) منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم أو ~~من كان يراها في حياتها ويحمل سفلتها ، أقربهم إليها ، أو يجعل الحامل ذلك ~~على يديه شيئا لا تفضي يده إلى كفنها ms113 فذلك أحب إلينا من النساء ؛ لما لاحظ ~~للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى ، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ النساء ~~لأنه موضع ضرورة ، فحال الضرورة في الأشياء يخالف لغير الضرورة . ~~PageV01P339 847 - قال : رأيت رضي الله عنه في جنازة قليلة الرجال يمشي ~~أمامها فلما انتهى إلى المصلى قام قائما حتى جيء بالجنازة فكان يرفع يده مع ~~كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله ، فلما سلم خلع نعليه ودخل المقابر في طريق ~~( عاتية ) مشيا على القبور حتى بلغ القبر . ملف 4 PageV01P340 # النكاح والطلاق 848 - قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ~~: قول رسول الله ( : ( ( استأمروا النساء في أبضاعهن ) ) للرجل أن يزوج ~~ابنته بكرا من غير أن يستأمرها ؟ قال : ما يعجبني ، فإذا سكتت فزوجت ، ثم ~~رجعت فليس لها ذلك ، وإن زوجها أبوها بغير أمرها فالنكاح جائز ، وأحب إلي ~~أن يستأمرها . قال إسحاق : كما قال / 81 ع / قال : وإن أبت قبل أن يزوجها ~~وهي بكر خيرت عليه . ذكر عن النبي ( ذلك ، وبه أخذ ابن أبي ليلى . قلت : ~~فحديث خنساء ابنة خذام في الثيب ؟ قال : هكذا هو . PageV01P341 849 - قلت : ~~الثيب لابد ( من ) أن يستأمرها ، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح ؟ ~~قال : نعم ، ولا يرد نكاح الأب في البكر إذا لم يستأمرها . قال إسحاق : ( ~~هو ) كما قال ؛ لأن قول النبي ( في تزويج الثيب لابد من أن تعرب عن نفسها ، ~~وضح ذلك . 850 - قلت : الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ، ثم أدركا ؛ خيرا ~~دخل بها أم لم يدخل ؟ قال أحمد ( رضي الله عنه ) : إذا دخل بها فقد رضي ، ~~وإذا لم يكن زوجهما أبواهما خيرا . قال إسحاق : هو كما قال إلا أن يكون دخل ~~بها قبل أن تبلغ موضع الاختيار . قال إسحاق : إذا زوجهما أبواهما صغيرين ~~فماتا توارثا ، ولا يتوارثان إذا لم يزوجهما الأبوان . 851 - قال أحمد : لا ~~أرى للوالي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين ، فإذا بلغت تسع ~~سنين فرضيت فلا خيار لها . قال أحمد : ولا أرى ( للرجل ) أن يدخل بها إذا ms114 ~~زوجت وهي صغيرة دون تسع سنين . PageV01P342 قلت : فإن ماتا يتوارثان ؟ قال ~~: لا أدري . قال إسحاق : كما قال ، ولا يتوارثان . 852 - قال إسحاق : وأما ~~الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة ، فبنى بها الزوج وهي صغيرة ، فحاضت عند ~~الزوج فقالت : لا أرضى . فإن السنة في ذلك إذا كان دخوله بها وقد أدركت ~~إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذ جاز ذلك ، وإن لم تكن حاضت ، وقد كانت ~~سلمت / 43 ظ / إلى الزوج وهي ممن لا توطأ فإن ذلك لا يحل ، وليس له أن ~~يجامعها أبدا حتى ترضى ، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا ، وجهل هؤلاء إذ ~~قالوا : له أن يجامعها . والخيار لها إذا ( حاضت ) وإن كان بعد ذلك فإن ذلك ~~لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار ؛ لأنه ليس لها أن تختار نفسها ، ~~وقد وطئت قبل ذلك برضاها ، وإن كانت لم ترض بالوطء لا يجعلون لها أمرا وردت ~~حتى تحيض ، فوطئت لما حاضت ردت فإن المهر لها على الزوج ، ثم يفرق بينهما ، ~~وكل متزوجين على هذه الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدا ~~، ( كيف ) يكون ميراث بعضهم من بعض وكان الخيار لها قائما في فسخ ~~PageV01P343 النكاح ، وإنما الميراث لأحدهما من الآخر إذا كان نكاحا تاما ، ~~وذلك أن لو زوجهما الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث لكل واحد من الآخر لو ~~مات قبل الإدراك ؛ لأنه لا خيار لواحد منهما لما تم النكاح بينهما ، وكلما ~~زوج أحد من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت ، وكذلك لو ( زوجهما ~~القاضي ) أيضا كان الخيار لهما أيضا . 853 - ( قال ) : وسألت إسحاق عن ~~اليتيمة ليست بمدركة ( زوجها ) الولي ، وإن زوجها الولي كان اختيارها ( ~~نفسها ) فرقة أم لا ؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك ؟ ومتى إدراكها ؟ ولها أن ~~تختار ( قبل ) أن تدرك ؟ ( قال إسحاق ) : السنة في ذلك أن تختار إذا أدركت ~~، وإدراكها إذا جاوزت تسع سنين ؛ لأنها حينئذ ممن تحيض وتلد ، فإذا زوجها ~~الولي فأراد أن يبني بها قبل الإدراك لم يحكم له ( أبدا ) حتى تختار ، وليس ~~اختيارها ms115 بشيء ما لم تدرك ، وإذا ماتا أو أحدهما قبل الإدراك لم يتوارثا ~~أبدا ، ولا نرى للولي أن يزوج الصغار أبدا دون أن تبلغ تسع سنين / 82 ع / ~~إلا أن يكون رغبة فحينئذ تزوج ويكون لها الخيار إذا PageV01P344 أدركت ، ~~فإذا أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم ، ~~وأخطأ هؤلاء حين قالوا : ( ما لم ) يفرق بينهما الحاكم ( فماتا توارثا ) . ~~854 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان : إذا استأمرت البكر وقد زوجتها ، فقالت : ~~لا أرضى ؛ فلها ذلك . قال أحمد : إذا كان من غير أب . 855 - قال ( سفيان ) ~~: فإن قالوا لها : لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك . فترضى ؟ قال : يستقبلون ~~نكاحا جديدا ، فإن لم ( يفعلوا ) وأقروها على نكاحها ، ثم قالت بعد : لا ~~أرضى ؛ فلها ذلك . قال أحمد : هو كما قال ( إذا كان ) من غير أب . قال ~~إسحاق : هو هكذا ( كما قال ) . 856 - ( قلت ) : قال سفيان في جارية زوجت ، ~~فقالت : لا أرضى . قال : إذا قالت ؛ ( فالنكاح ) مردود ، فإن قالوا لها : ( ~~ألا تستحيين ) تردين أمرنا ؟ ! قالت : قد رضيت . يستقبلون نكاحا جديدا . ~~PageV01P345 قال أحمد : جيد إذا كانت يتيمة من غير أب . قال إسحاق : هو ~~هكذا . 857 - قلت : قال سفيان : يتيمة زوجت ( ودخل ) بها الزوج ، ثم حاضت ~~عند الزوج بعد ؟ قال : تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق ~~بنفسها ، وإن قالت : قد اخترت الزوج ، فليشهدوهما على نكاحهما . قال أحمد : ~~جيد . قال إسحاق : كما قال . 858 - ( قلت : قال سفيان في ) الثيب إذا زوجت ~~فضحكت أو بكت أو سكتت ؟ قال : لا ( يجوز ) ؛ حتى تتكلم . قال أحمد : نعم ، ~~حتى تتكلم بإذن . قال إسحاق : هو كما قال في الأمرين جميعا ، ولكن لا يجوز ~~الدخول بها قبل الحيض ( أبدا ) ، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضى فهو ~~كالسكوت في البكر إذا علم ذلك . 859 - قلت : قول علي ( رضي الله عنه ) : لا ~~نكاح إلا بولي ، فإذا PageV01P346 بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ؟ قال ~~( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : العصبة أولى أن تزوجها . قال إسحاق : ~~يقول : إذا بلغت المرأة أن توطأ ms116 فحينئذ العصبة أولى بتزويجها / 44 ظ / ، ~~وقبل ذلك لا ينبغي للعصبة أن يزوجوا ، إنما ذلك للأب قبل أن تدرك . 860 - ~~قلت : حديث زياد : أيما امرأة نزعت إلى رجل فأبى وليها أن يزوجها إياه فإن ~~كان كفؤا زوجته ؟ قال أحمد : إذا لم يزوجها الولي وكان كفؤا زوجها السلطان ~~، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها ، وكان كفؤا زوجها السلطان . قال إسحاق : ~~كما قال . 861 - ( قال ) قلت ( لأحمد ) : قول عمر ( رضي الله عنه ) : ~~لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ؟ قال أحمد : الكفؤ في الحسب ، ~~والدين ، والمال . 862 - قلت : رجل له حسب ومال ويشرب هذا الشراب ؟ قال : ~~ما هو بكفؤ لها . PageV01P347 قلت : يفرق بينهما ؟ قال : نعم . قال إسحاق : ~~كما قال . 863 - قلت : سئل سفيان عن وليين زوجا ، لا يدرى أيهما ( زوج قبل ~~الآخر ) ؟ قال : إن كان ( يدرى ) أيهما قبل الآخر فهي للأول ، وإن كان لا ~~يدرى ( فارق ) كل واحد منهما . قال أحمد : يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ~~فهي له . قال إسحاق : ( هو في القرعة ) كما قال . 864 - قلت : ( قال ) : ~~سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها وهو صغير لم يحتلم ( بعد ) : زوجني ، ~~فزوجها . قال : ليس بولي حتى يحتلم . وسئل عن المعتوه . قال : ليس بولي . ~~قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كلاهما كما قال أو يبلغ ( خمس عشرة ) سنة أو ~~تنبت عانته أو يحتلم . فأي الخصال الثلاثة كانت فيه جاز تزويجه إلا أن يكون ~~فاسقا ، وإن لم يعرف / 83 ع / من العلامات الثلاثة علامة وعلم أنه بلغ ستة ~~أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث . PageV01P348 865 - قلت : وليان زوجا ~~امرأة ، فدخل بها الذي تزوجها بعد ؟ قال : يفرق بينها وبين هذا ، ولها ~~صداقها بما استحل منها وترد إلى الأول . قال إسحاق : هو كما قال لما صح ~~نكاح الأول ، فلا يتم للثاني نكاح . 866 - قلت : وليان زوجا امرأة لا يدرى ~~أيهما زوج قبل ؟ قال أحمد : ما أرى لواحد هاهنا نكاحا . قال إسحاق : هو كما ~~قال إذا لم يتحقق الأول . 867 - قلت : سئل سفيان عن امرأة أسلمت على يدي ~~رجل ms117 ، أيزوجها نفسه ؟ فحدثني عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسا ، وكان ~~الحسن يقول : لا ، حتى يأتي السلطان . قال أحمد : ( لا يزوج نفسه حتى يولي ~~رجلا ) على حديث المغيرة بن شعبة . قال إسحاق : هو كما قال ، ( فإن فعل ) ~~جاز ؛ لأنه وليها . 868 - قلت : حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن ~~يزوجه امرأة المغيرة أولى بها ؟ PageV01P349 قال أحمد : كذلك نقول . قال ~~إسحاق : كما قال . وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام ؛ لأن إذنه ( حين ) ~~تزوج منه وفعله سواء . 869 - قلت : كان يقال : ( الفروج ) إلى العصبة ، ~~والأموال إلى الأوصياء . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 870 - قلت ~~: من أحق بالمرأة أن يزوجها ؟ قال أحمد : أبوها ، ثم الابن ، ثم الأخ ، ثم ~~ابن أخيها ، ثم عمها . فإن اجتمع الأخ والجد كان الجد ( أعجب ) إلي ( أو ~~الابن ) فالابن أعجب إلي . قال ( إسحاق ) : كله كما قال إلا أن الابن أولى ~~( قال ) : ثم الأب ( وإن كان أخ لأب وأخ لأب وأم ، أو ابن عم للأب والأم ~~وابن عم لأب ) فزوج الذي للأب فقد أخطأ إذا لم يدع ( حتى ) يلي ذلك أقربهما ~~منها ، ولكن لا يرد فعله إذا كان PageV01P350 زوجها من كفؤ ؛ لما قال رسول ~~الله ( : ( ( إذا نكح الوليان فالنكاح للأول ) ) وكل من وصفنا أولياء ، فإن ~~كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما يستحق بالقرب الميراث دون الآخر ، ولا يزول ~~عن أدناهما ( اسم الولاية ) وذلك أنه ليس في حديث النبي ( في الوليين أيهما ~~أقرب ، وكل ولي كذلك قال مالك بن أنس ، ومن اتبعه . 871 - قلت : إذا تزوجت ~~بغير إذن وليها ، ثم أذن الولي بعد ذلك ؟ قال أحمد : أعجب / 84 ع / إلي أن ~~يستأنف النكاح . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ، ولكن إذا أجاز جاز ؛ لأن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه حيث رفع إليه حديث / 45 ظ / بنت هانئ حيث زوجها ~~ابنها أجاز علي ( رضي الله عنه ) نكاحهما ، وليس فيه تجديد النكاح وعلي ( ~~رضي الله عنه ) PageV01P351 يومئذ خليفة ، فكل عقد نكاح مثل هذا ( موقوف ) ~~حتى يجيزه ms118 ( الولي ) أو السلطان . 872 - ( قال ) : قلت : إذا تزوجها بغير ( ~~إذن ) ولي ، ثم طلقها ؟ قال : أحتاط لها ، أجيز طلاقه . قال إسحاق : كلما ~~طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق ، ولم يقع بينهما ميراث ~~ولا شك في ذلك ؛ لأن النبي ( قال : ( ( ( فنكاحها ) باطل ) ) ثلاثا . ~~فالباطل ينفسخ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره ، وإن رفع إلى حاكم فشرع في ~~فسخه فحسن جميل ؛ لأن النكاح في العدة حرام أيضا ، وقد رفع إلى عمر بن ~~الخطاب ( رضي الله عنه ) ففرق بينهما ، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا ~~يثبت ؟ فكيف فرق عمر ( رضي الله عنه ) ؟ إنما ( قال ) : فرق بينهما ( لما ~~أراد من إعلام الناس ) أنه لم يكن بينهما نكاح . 873 - قلت : ( يتزوجها ) ~~في العدة ؟ PageV01P352 قال : ليس هذا مثل ذلك ، إذا طلقها لم يكن بشيء . ~~قال إسحاق : كلما تزوجها بغير ولي ، ثم ( طلق ، لم يكن طلاقا أبدا ) ، وفي ~~العدة : كما قال . 874 - ( قال ) : قلت ( لأحمد ) : المهر على ما تراضوا ~~عليه ؟ قال ( الإمام ) أحمد : كذلك نقول . 875 - قلت : الذي قال : زوجتكها ~~على ما معك من القرآن ؟ فكرهه وقال : الناس يقولون : على أن يعلمها ، ~~يضعونها على ( غير ) هذا ، وليس هذا في الحديث . قال أحمد : على ما تراضوا ~~عليه . يعني : المهر . ( قال إسحاق : كما قال ) ، وإذا تزوجها على ما معه ~~من القرآن جاز النكاح ، ويجعل لها مهرا ؛ لما سن النبي ( في بناته ونسائه ( ~~رضي الله عنهن أجمعين ) . 876 - قلت : إذا تزوجها على ( حكمها ) ؟ قال أحمد ~~: نقول على ما قال عمر للأشعث ( بن قيس ) : لها حكم نسائها لا وكس ولا شطط ~~. قال إسحاق : كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي ( وهو PageV01P353 أربع ~~مائة وثمانون درهما / 85 ع / ( وزنا ) . 877 - ( قال ) : قلت : إذا تزوج ~~الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال ( الإمام ) أحمد : ~~نعم . قلت : بحديث من تقول هذا ؟ قال : بحديث خيثمة . واحتج بحديث بروع بنت ~~واشق . قال إسحاق : كما قال . 878 - ( قال ) : قلت : إذا أراد ( الرجل ) أن ~~يتزوج ينظر إليها قبل ms119 ذلك ؟ قال أحمد : لا بأس به ، ما لم ( يكن ) يرى منها ~~محرما . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن النبي ( قال : ( ( إذا ألقى الله في ~~PageV01P354 قلب امرئ خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها ) ) ، وهي لا ~~تعلم إلى ما لا بأس منها . 879 - قلت : رجل تزوج امرأة ، فزنى قبل أن يدخل ~~بها ؟ قال أحمد : لا يفرق ( بينهما ) . قلت : بحديث من تقول هذا ؟ قال : ~~بحديث عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر . قال إسحاق : كما قال ~~سواء ؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك . 880 - قلت ~~: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا . فلم يقل شيئا . ~~881 - قلت : تقول بحديث ( عمر وعلي ) ( رضي الله عنهما ) ؟ PageV01P355 قال ~~: لا أدري . ( قال ) : سألته بعد ذلك ، فقال : ما أدري إلا أن يرجع على ~~الولي . قلت : ويفارقها ؟ قال : نعم . قال إسحاق : السنة فيه قول عمر في ~~العيوب الأربع إلا أن يكون ( قد ) دخل بها ، فإن كان دخل بها فهي امرأته . ~~882 - قلت : إذا تزوج البكر على الثيب ، أو الثيب على البكر ؟ قال : يقيم ~~عند البكر سبعا ثم يدور ، وعند الثيب ثلاثا ثم يدور . قال إسحاق : كما قال ~~. 883 - قلت : تزويج اليهودية والنصرانية ؟ قال : لا بأس به . قلت : ~~والمجوسية ؟ قال : لا يعجبني إلا من أهل الكتاب . قال إسحاق : كما قال ، ~~والمجوسية لا تحل . 884 - قلت : تزويج المملوكة المسلمة ؟ قال : نعم ، إذا ~~خاف العنت . قال إسحاق : كما قال إذا خاف الزنا فله أن يتزوجها ، وإذا خاف ~~الزنا على الحرة والأمة . 885 - قلت : إذا تزوج الحرة على الأمة ؟ ~~PageV01P356 قال : يكون طلاقا للأمة . قلت : بحديث من تقول هذا ؟ قال : ( ~~بحديث ) ابن عباس . قال إسحاق : كما قال سواء / 46 ظ / . 886 - قلت : العبد ~~ينكح الأمة على الحرة ؟ قال : يقسم للحرة يومين ، وللأمة يوما ، حديث ابن ~~أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد ( بن عبد الله ) ، عن علي ( رضي الله عنه ~~) . قال إسحاق : كما قال سواء . 887 - قلت : تزويج المملوكة اليهودية ~~والنصرانية ؟ قال : لا يتزوجها ms120 . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) شديدا . 888 ~~- قلت : إذا تزوج أختين في عقده ؟ قال : يختار إحديهما . قال إسحاق : كما ~~قال ( سواء ) . 889 - قلت : إذا تزوج حرة ومملوكة ( في عقده ) ؟ قال : يثبت ~~نكاح الحرة ، ويفارق الأمة . PageV01P357 قال إسحاق : كما قال . 890 - قلت ~~: تكره ( أن يجمع ) بين ابنتي عم ؟ قال : لا أكرهه . ( إنما كرهه الحسن . ~~قال إسحاق : إنما يكره ذلك للتفاسد لا للتحريم ) . 891 - قلت : كم يغيب ~~الرجل عن امرأته ؟ قال : ستة أشهر . قال إسحاق : هكذا هو . قال أحمد ( رضي ~~الله عنه ) : يكتب إليه ، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكم بينهما . قال إسحاق ~~: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان : / 86 ع / إن رجعت وإلا فرقت . فإن رجع ~~وإلا فرق . 892 - قلت : تزوج ( امرأة ) فلم يدخل بها يقول : أدخل بها غدا ~~إلى شهر ( فهل ) يجبر على الدخول بها ؟ قال أحمد : ( أذهب إلى أربعة أشهر ، ~~أي : إن دخل بها ، وإلا فرق بينهما ) . PageV01P358 قال ( إسحاق ) : هو حسن ~~. 893 - قلت : إذا زوج الرجل ابنته أو أخته ، واشترط لنفسه شيئا ؟ قال : لا ~~يجوز لغير الأب . قلت : لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء ؟ قال ~~: نعم . قال إسحاق : هو كما قال ، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئا ~~. 894 - قلت : الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ~~ذلك ؟ قال : لها شرطها . قال إسحاق : كما قال سواء ؛ لقول عمر ( رضي الله ~~عنه ) : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولقول النبي ( : ( ( أحق الشروط أن يوفى ~~به ، ما استحللتم به الفروج ) ) . 895 - قلت : تزويج العبد بغير إذن مولاه ~~؟ PageV01P359 قال : هو على قول ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : زنا . قلت : ~~فإن أجازه المولى بعد ذلك ؟ قال : يستأنف النكاح . ( قيل له : يجلد ؟ قال : ~~على قول ابن عمر : نعم ) ولكن حديث أبي موسى . قلت : فليس ( لها ) صداق ولا ~~عليها العدة ؟ قال : هكذا هو قول ابن عمر كأنه مال إلى حديث أبي موسى . قال ~~إسحاق : يستأنف النكاح أحب إلينا ، ولكن لا يجلد الحد ، وإن أجازه المولى ~~جاز ms121 ، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة . 896 - قلت : ابن عباس ( رضي ~~الله عنهما ) كان يزوج ( أمته عبده ) بغير مهر ؟ قال : إن أمهر فحسن ، وإلا ~~ف ( هو ) ذاك . قلت : الشهود في ذلك ؟ PageV01P360 قال : ما أحسنه . قال ~~إسحاق : كما قال سواء ، ولابد من الشهود . 897 - قلت : كم يتزوج العبد ؟ ~~قال : ( امرأتين ) . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) . 898 - قلت : للعبد أن ~~يتسرى ؟ قال : نعم ( إذا أذن له السيد ) . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن ابن ~~عمر وابن عباس ( رضي الله عنهم ) قالا ذلك . 899 - قلت : كم عدة الأمة إذا ~~طلقت ؟ قال : إن كانت ممن تحيض ( فحيضتان ) ، وإن لم تحض ( فشهران ) ، ~~وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران ، وخمس ليال . قال إسحاق : كما قال سواء . ~~900 - قلت : كم يطلق العبد الحرة ؟ وكم تعتد ؟ قال : ( الطلاق بالرجال ، ~~والعدة بالنساء ) . PageV01P361 901 - قلت : يطلق الحر الأمة ثلاثا ؟ ( قال ~~: نعم . قلت ) : وتعتد حيضتين ؟ قال : نعم . 902 - قلت : يطلق العبد الحرة ~~تطليقتين ؟ قال : نعم . قلت : وتعتد ثلاث حيض ؟ قال : نعم . قال إسحاق : ~~كما قال ( سواء ) . 903 - قلت : إذا تزوج ( الرجل ) المرأة على عمتها أو ( ~~على ) خالتها ؟ قال : يفرق بينهما . قال إسحاق : كما قال ؛ لما صح عن النبي ~~( التفريق بينهما ، وكذلك فرق عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ؛ اتباعا ~~لقول النبي ( . PageV01P362 904 - قلت : إذا تزوج المرأة ، وقد زنا بها قبل ~~ذلك ؟ قال : إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها . قال إسحاق : كما قال : إذا ~~تابت وتاب . 905 - قلت : إذا قبل أم امرأته أو زنا بها ؟ قال : إذا زنا بها ~~أحب إلي أن يفارقها ، وإذا قبلها فلا يفارقها . قلت : حديث من ؟ ( فاحتج ) ~~بحديث ( عبد ) ابن زمعة : إذا زنا بها . ألا ترى أن النبي ( قال لسودة : / ~~47 ظ / ( ( احتجبي منه ) ) ثبت لعتبة نسبا من زنا / 87 ع / . قال إسحاق : ~~هو كما قال إلا ( أن ) احتجاجه لعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس تمييز أنه في ~~هذا . 906 - قال ( الإمام ) أحمد : إذا زنا بامرأة ( لا ) يتزوج أمها ولا ~~ابنتها ، واحتج بحديث ابن زمعة أن النبي ms122 ( قال لسودة : ( ( احتجبي منه ) ) ~~ألا ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبا ، وقد كان زنا بها . وأما ( ما ) دون الفرج ~~فإنه لا يحرم الحرام الحلال . 907 - قلت : قال سفيان في رجل قبل ابنته ( ~~لشهوة ) وهو يرى PageV01P363 أنها امرأته : حرمت عليه امرأته . قال أحمد : ~~أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان . 908 - قلت : قيل له - يعني : سفيان - : ~~رجل تزوج ( امرأة ) ذات محرم وهو يعلم ؟ قال : ( لا ) أرى عليه حدا ، ولكن ~~( تعزيرا ) . قال ( الإمام ) أحمد : قبح الله ( تعالى ) هذا القول . ( قلت ~~) : أليس تقول : يقتل ؟ قال : يقتل إذا كان على العمد . قال إسحاق : كما ~~قال سواء . 909 - سئل إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها ؟ ~~قال : كل ما كان دون الجماع ؛ فلا يحرم الحرام الحلال . 910 - قلت : ( إذا ~~) تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها أو ابنتها ؟ قال : أما ~~الابنة فيتزوج ، وأما الأم فمبهمة . قال إسحاق : كما قال . 911 - قال ( ~~الإمام ) أحمد : إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها ، ( ~~قال ) : ومن الناس من يكرهه من أجل الميراث ، فإذا طلقها فلا بأس أن يتزوج ~~ابنتها ، وأما أمها فلا PageV01P364 يتزوجها ماتت أو طلقها . 912 - قلت ( ~~لأحمد ) : الرجل ينكح المرأة ، ثم تموت قبل أن ( يصيبها ) ؟ قال زيد بن ~~ثابت : ( إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا أختها . قال : ~~كرهه زيد بن ثابت ) من أجل الميراث . قال : وليس به بأس الابنة ، ولكن إن ~~طلقها تزوج ابنتها ؛ لأنها إذا ماتت / 88 ع / ورثها . قلت : حديث من هذا ؟ ~~قال : حديث زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) . 913 - قال ( الإمام ) أحمد : ~~ثلاث مبهمات : قوله ( عز وجل ) : ( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ~~ما قد سلف ( وقوله ( سبحانه وتعالى ) : ( وحلائل أبنائكم ( الذين من ~~أصلابكم ) ( وقوله ( تبارك وتعالى ) : ( وأمهات نسائكم ( [ النساء : 23 ] ~~فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه ، دخل بها أو لم يدخل ( ~~بها ) ؛ لقوله ( سبحانه وتعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ( [ النساء : ~~22 ] ولقوله جل وعز ) : ( وحلائل ms123 أبنائكم ( ، وإذا تزوج الرجل المرأة لم ~~يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها ؛ لقوله ( تعالى وتبارك ) : PageV01P365 ( ~~وأمهات نسائكم ( ، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم ( يدخل ) بالأم ماتت أو ~~طلقها ؛ لقوله ( تبارك وتعالى ) : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح ~~عليكم ( [ النساء : 23 ] . قال إسحاق : كما قال ، ( كلها ) . 914 - قلت ( ~~لأحمد ) : متعة النساء تقول : إنه حرام ؟ قال : اجتنابها ( أحب ) إلي . قال ~~إسحاق : حرام بلا شك ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله ، ونسخ ذلك العدة ~~والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجل ~~مسمى وكان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) يقول : فما استمتعتم به منهن إلى ~~أجل مسمى فآتوهن أجورهن . 915 - ( قال ) : قلت : الجمع بين الأختين ~~المملوكتين تقول : إنه حرام ؟ ( قال : لا أقول : إنه حرام ، ولكن ينهى عنه ~~. قال إسحاق : حرام ) لقول الله ( عز وجل ) : ( وأن تجمعوا PageV01P366 بين ~~الأختين إلا ما قد سلف ( يعني : ليا وراحيل ( حين ) جمع بينهما يعقوب عليه ~~السلام . 916 - قلت : رجل قذف امرأة له أمة ؟ قال : يلاعنها . 917 - قلت : ~~عبد قذف امرأة ( له ) حرة فلا يلاعنها ؟ قال : كلا الزوجين يلاعن . 918 - ~~قلت : عبد قذف امرأة له أمة ؟ قال : يلاعنها . قال إسحاق : كما قال إذا وقع ~~عليها اسم الزوجة لاعنها . 919 - قلت : من أحق بالولد ( ما دام ) صغيرا ؟ ~~قال : الأم أحق حتى إذا كبر يخير . قلت : إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها ~~يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرا ؟ قال : لا ، هي آثمة فيما تصنع ، وهي أحق ~~بولدها مادام صغيرا . قال إسحاق : كما قال سواء . 920 - قلت لإسحاق : متى ~~يخير ؟ PageV01P367 قال : إذا بلغ سبعا فحسن . 921 - قلت ( لأحمد ) : إيلاء ~~العبد ؟ قال : نعم ، ( عليه ) إيلاء ، وإيلاؤه أربعة أشهر . قال ( الإمام ) ~~أحمد : إنما قال الله ( عز وجل ) : ( للذين يؤلون من نسائهم ( [ البقرة : ~~226 ] ولم يذكر العبيد ، ولا اليهود ، ولا النصارى . قال إسحاق : إيلاء ~~العبد إنما هو شهران ؛ لأن كل أمره في الطلاق والعدة : على النصف . 922 - ~~قلت : عدة أم الولد ؟ قال : تعتد حيضة إذا توفي سيدها ، والمدبرة تعتد ms124 حيضة ~~. قال ( إسحاق ) : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( وفي العتاقة ) ثلاث حيض ~~على الاحتياط ، والمدبرة ( تعتد حيضة ) كما قال / 48 ظ / . 923 - قلت : ~~أرأيت إن زوج أم ولده رجلا ، يستبرئها ؟ قال : ( إذا ) كان هو يطؤها ؟ قلت ~~: نعم . قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . PageV01P368 924 - قلت : إذا ~~زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر ؟ قال : لا يكون هذا ~~تزويجا / 99 ع / الولد من الأول ، فإن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل ~~التي تزوجها في عدتها وترد إلى مالكها الأول . قال إسحاق : هو كما قال . ~~925 - قلت : امرأة ولدت لستة أشهر ؟ قال : إذا كان لتمام ستة أشهر فهو ~~لزوجها الآخر ، وإذاكان لأقل من ستة أشهر فهو للأول . ( قال ) : قلت : وإن ~~أتى على ذلك ( سنون ) ؟ قال : ما لم ( تتزوج ) فالولد للأول . قال : يقول ~~أهل المدينة أربع سنين ، وابن عجلان ولدته أمه لثلاث سنين . 926 - ( قيل : ~~قال ) : وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة ، فتزوجت ، فجاءت بولد لستة أشهر ~~فأكثر ، فادعاه الأول والأخير كان للأخير ؛ لأن الفراش له . 927 - قلت : ~~امرأة ولدت لسنتين ؟ قال : هو ولد صاحبها ، فإن نفاه لاعنها ، وأهل المدينة ~~PageV01P369 يقولون : أربع سنين . قال إسحاق : هو كما قال كلها . 928 - قلت ~~: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما ؟ قال : لا حد عليه . قال ابن عمر ( ~~رضي الله عنهما ) : هو خائن . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 929 - قلت : ~~إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل : واحد ؟ قال : غير جاهل أشد ، وليس ~~عليه حد ؛ لأن له فيها نصيبا . ( قال إسحاق : كما قال ) . 930 - قلت : مثل ~~من سرق من بيت المال فدرئ عنه الحد ؟ قال : نعم . ( قال إسحاق : كما قال ) ~~. 931 - قلت : ابن عباس ( رضي الله عنهما ) لا يرى على العبد حدا ، ولا على ~~( اليهود والنصارى ) . قال : عليه الحد ، ( واليهود والنصارى ) عليهم ( ~~الحدود ) . قال إسحاق : هكذا هو . PageV01P370 932 - قلت : رجل زنا بأخت ~~امرأته ؟ قال : لا تحرم عليه امرأته ، ولكن يعتزل ( امرأته ) حتى تنقضي عدة ~~هذه . قال إسحاق : هو كما قال . 933 - قلت : الرجل ms125 يحل جاريته لرجل ، أو ~~يحل له فرجها ، والمرأة لزوجها تقول : إنه حرام ؟ قال : حديث النعمان بن ~~بشير ( رضي الله عنهما ) عن النبي ( / 89 ع / حيث قال لها : ( ( إن كنت ~~أذنت له جلدناه ) ) . قلت : هذا في المرأة لزوجها . فما تقول إذا أحل ~~جاريته لرجل أو فرجها ؟ قال : لا يصلح ، ولا تكون له الجارية . قال إسحاق : ~~كما قال سواء في ( كليهما ) . PageV01P371 934 - قلت : فمن يقع على جارية ~~امرأته ، أو ابنه ، أو أمه ، أو أبيه ؟ قال : كل هذا أدرأ عنه الحد إلا ~~جارية امرأته فإن حديث النعمان بن بشير في ذلك . قلت : يقام عليه الحد في ~~جارية امرأته ؟ قال : نعم . على ما قال النعمان ( بن بشير في ذلك ) . قال ~~إسحاق : كما قال . 935 - قلت : فيمن تزوج أمة فاشتراها بعد ؟ قال : يطؤها ~~بالملك . ( قلت ) : فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء ؟ قال : نعم . ~~قال إسحاق : كما قال . ( بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم كتاب الطلاق ) 936 - قلت : طلاق السنة ؟ قال : يطلقها طاهرا ~~في غير جماع . الوقت كما أمر النبي ( PageV01P372 ابن عمر ( رضي الله عنهما ~~) أن يطلقها طاهرا في غير جماع ، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث . قال ~~إسحاق : كما قال . 937 - قال ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : فلو أنه ~~قال ( لها ) : أنت طالق ثلاثا للسنة . فإن كانت حائضا لم يقع عليها شيء ، ~~فإذا هي طهرت وقعت الثلاث عليها جميعا ؛ لأنه الوقت الذي أمر فيه النبي ( ~~ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، ولم يسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثا فقد وجبت ~~الثلاث في ذلك الوقت . قال إسحاق : يقع عليها في كل طهر تطليقة ، ولا يقع ~~عليها شيء من الطلاق إذا تكلم ( بذلك ) وهي حائض . 938 - قلت : الرجل يطأ ~~مدبرته ؟ قال : نعم يطؤها . قلت : وكل ما ولدت في التدبير ( فهم ) بمنزلتها ~~يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV01P373 939 - قلت : الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا ؟ ( قال : هي واحدة ~~. راجعته فقال هذا : هي واحدة . قال إسحاق : كما ms126 قال إلا أن يقول : أنت ~~طالق . ونوى ثلاثا فهي ثلاث ) / 49 ظ / . 940 - ( قلت : إذا قال اعتدي ~~وينوي ثلاثا ؟ ) ( و ) رجل قال لامرأته : اعتدي ثلاثا ؟ قال أحمد : إن كان ~~يريد الثلاث فهي ثلاث . قال إسحاق : أصاب . 941 - قلت : إذا قال : اذهبي ، ~~فانكحي من شئت ؟ قال : إذا أراد الطلاق ( فأخشى أن يكون طلاقا . قال إسحاق ~~: إذا أراد الطلاق ) بقوله هذا فهوكما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا . 942 ~~- قلت : إذا قال : بهشتم . قال : أسأله ، ما أراد ؟ فإن أراد ثلاثا فهو ~~ثلاث ، وكل شيء بالفارسية فهو على ما نوى من ذلك ؛ لأنه ليس له حد مثل كلام ~~العربي . PageV01P374 قال إسحاق : هو كما قال إلا أن حكمه / 89 ع / ~~بالفارسية كحكم من يتكلم العربية ، وكذلك كل شيء . 943 - قلت : كيف تطلق ~~الحامل ؟ قال : متى ما شاء طلقها واحدة . قال إسحاق : كما قال . 944 - قلت ~~: فأسقطت ولدا انقضت العدة ؟ قال : نعم ، إذا علم أنه ولد . قال إسحاق : هو ~~كما قال إذا كان سقطا بينا . 945 - قلت : الاستثناء في الطلاق ؟ قال : أقف ~~عنده ، والغالب على أنها تطلق ، وكذلك في العتاق ؛ وذلك أن الطلاق ليس هو ~~يمين يكون فيه استثناء . قال إسحاق : لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى ~~متصلا ؛ لأنه وإن لم يكن يمينا فالنية في الطلاق والعتاق جائز ، والاستثناء ~~فيه تبيان ( بين ) . 946 - قلت : إذا قال : أنت طالق إن شاء الله ؟ قال : ~~أقف عنده . ( قلت ) : إذا قال : إن دخلت هذا البيت فامرأته طالق إن شاء ~~الله ( تعالى ) ؟ PageV01P375 قال : هذا أهون ، وأقف عنده . قلت : لم ؟ قال ~~: لأنه لا يصح لي ، ( أرأيت ) إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه ويراجع ~~امرأته ؟ ! ألا ترى أنه ليس بيمين ؟ ! قال إسحاق : له الاستثناء فيهما . ~~947 - قلت : أرأيت إن قال : إن دخلت هذه الدار فعليه حجة ؟ قال : إن دخلها ~~؛ فقد حنث ، ويكفر يمينه في مذهبنا . قال إسحاق : هو كما قال ، ولكن أختار ~~في الكفارة في ( الأيمان ) المغلظات ستين مسكينا . قال أحمد : وإن قال : إن ~~دخلت هذه ( الدار ) فامرأته طالق ، أليس ms127 تطلق امرأته ؟ ! وكان سفيان ( إذا ~~سئل ) عن هذا لم يقل فيه شيئا . قال إسحاق : له الاستثناء . 948 - قلت : ~~إذا قال : ما أحل الله ( عز وجل ) عليه حرام وله امرأة ؟ قال : عليه كفارة ~~الظهار . قلت : فقال : لم أعن امرأتي ؟ قال : وإن لم يعن ( امرأته ) فهي ~~مما أحل الله ( تعالى ) له ، وعليه كفارة الظهار . PageV01P376 قال إسحاق : ~~يسئل عن إرادته ، فإن نوى يمينا كان يمينا ، وإن نوى طلاقا كان كما نوى ، ~~وإن لم تكن له نية ؛ فأدناه يمين . 949 - قلت : إذا طلقها وفي بطنها ولدان ~~؟ قال : ما لم تضع الآخر . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 950 - قلت : طلاق ~~السكران ؟ قال : لا أقول فيه شيئا . سئل عنه مرارا وأنا شاهد ، كل ذلك يقول ~~: لا أقول فيه شيئا . ثم سألته قلت : إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنا ~~أو افترى أو اشترى أو باع ؟ قال ( أحمد ) : أجز عنه . ( قال ) : لا يصح لي ~~شيء من أمر السكران . وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئا . قال ~~إسحاق : كلما طلق السكران ، وكان سكره سكرا لا يعقل ؛ فإن طلاقه لا شيء ، ~~ولكن ليس للمرأة أن تصدق أنه لم يعقل إذا أشكل عليها أمره ، فينبغي لها أن ~~تحلفه عند الحاكم ، فإن لم يكن عند الحاكم جاز . 951 - قال إسحاق : وأما ~~طلاق السكران فالذي نعتمد عليه : إذا كان السكران لم يعقل أصلا في سكره حين ~~طلق أو أعتق ، ثم PageV01P377 ذكر فلم يذكر . ( فإن ) ذلك لا يلزمه وهو في ~~سعة ( من ) حبسها ، ولو كان سكرانا يعقل بعض العقل فذكر : إنك ( قد ) طلقت ~~. فذكر ( فإن ذلك يقع ) إذا حفظ أنه فعل . 952 - قلت : طلاق المكره ؟ / 91 ~~ع / قال : أرجو ألا يكون عليه شيء ، وحد المكره : إذا كان يخاف القتل ، أو ~~ضربا شديدا . قال إسحاق : هو كما قال بلا شك . 953 - ( قال ) : قلت : ( ~~طلاق ) الصبي ؟ قال : إذا كان يعقل . قال إسحاق : ما لم يحتلم أو يبلغ ( ~~خمس عشرة ) سنة أو نبتت عانته . 954 - قلت : إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه ms128 ؟ ~~قال : هي امرأته إلى ذلك الأجل ؟ قال إسحاق : هو كما قال / 50 ظ / . 955 - ~~قلت : شهادة النساء في الطلاق ؟ قال : لا تجوز في الطلاق . PageV01P378 قال ~~( إسحاق ) : ( هو ) كما قال ، إذا لم يكن معهن رجل . ( فإن ) كان رجل ~~وامرأتان جاز ذلك ، وإن كان أربعا فإنها لا تجوز . 956 - قلت : خروج ~~المطلقة من بيتها ؟ قال : تخرج على حديث فاطمة ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة ~~على حديث فاطمة . قال إسحاق : هو كما قال . 957 - قلت : خروج المتوفى عنها ~~زوجها ؟ قال : لا تخرج على حديث فريعة . قال إسحاق : كما قال ( في كليهما ) ~~. 958 - قلت : المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ؟ قال : الغالب على ذلك ~~قول زيد والمدنيين . PageV01P379 سألته ( في ) ذلك ( قلت ) : إذا دخلت في ~~الدم من الحيضة الثالثة ؟ قال : ما أدري ما أختار . ثم سألته أيضا ، فقال : ~~هو ما تعرف ( فيه ) من الأحاديث . فلم يستجر على الفتيا فيها . قال إسحاق : ~~ما لم تغتسل من الحيضة ( الثالثة ) لم تبن من الزوج ، وله الرجعة عليها ، ~~فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين ؛ لأن التيمم جاز بدل الغسل . 959 - ~~قلت : الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ، أله أن يتزوج ( وهي ) في ~~العدة ؟ قال : لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ، وإذا ماتت يتزوج ~~. قال إسحاق : هو كما قال . 960 - قلت : إذا أغلق الباب وأرخى الستر ؟ قال ~~: قد وجب الصداق ، ووجبت العدة . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ، إلا أن تكون ~~حائضا أو محرمة ، فلم يجيء العجز من قبله . 961 - قلت : إذا طلق امرأته قبل ~~أن يدخل بها ، واحدة ؟ PageV01P380 قال : قد بانت منه ، ويخطبها مع الخطاب ~~. قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 962 - قال إسحاق : من طلق امرأته في مرضه ~~قبل أن يدخل بها ، فإن السنة في ذلك أن يكون إذا كان في المرض طلق وكان قد ~~دخل بها أو لم يدخل ( بها ) أن الميراث بينهما جار ( لما صدر من عمر بن ~~الخطاب ومن بعده مرارا من كتاب الله فإذا كان ) حكمه حكم الفار فكان قد دخل ~~أو ms129 لم يدخل سواء ، وتصديق ذلك قول عثمان [ بن عفان ( رضي الله عنه ) حيث ~~ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة ] ، وكذلك نرى ما قال عثمان ~~( أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج ، كانت مدخولا بها أو لا ) . 963 ~~- سئل أحمد ( رحمه الله تعالى ) عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل ( ~~بها ؛ ترثه ) ؟ قال : فيه اختلاف عن التابعين . 964 - وسئل : ( إذا طلق في ~~مرضه قبل أن يدخل بها ؛ ترثه ؟ قال : اختلفوا فيه . 965 - وسئل ) عمن طلق ~~امرأته في مرضه قبل أن يدخل ( بها ) . PageV01P381 قال : اختلفوا فيه : ~~الحسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، وإبراهيم ، والشعبي . قال بعضهم : لها ~~الصداق والميراث . 966 - قلت : ( فتعتد ) في قول من يجعل لها الميراث ؟ قال ~~: لا ، هذه غير مدخول بها ، هذه مسألة تشتبه . 967 - قلت : المختلعة لها ~~متعة ؟ قال : هي مثل المطلقة . 968 - قلت : عدتها عدة / 92 ع / المطلقة ؟ ~~قال : نعم . قال إسحاق : أختار ما قال ، والذين قالوا : تعتد حيضة على ما ~~أمر النبي ( امرأة ثابت بن قيس ، فهو مذهب قوي . 969 - ( قال ) : قلت : إذا ~~قال أمرك بيدك . ( إلى متى يكون أمرها بيدها ؟ قال : ما لم يغشها على قول ~~حفصة لزبراء : أمرك بيدك ) ما لم يغشك زوجك . قال إسحاق : الذي أختار من ~~ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل PageV01P382 العلم من التابعين أن لها الخيار ~~مادامت في مجلسها ، ( وهي في عمل النظر للاختيار ) لما قال النبي ( لعائشة ~~( رضي الله عنها ) حيث خيرها : ( ( لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ) ) . 970 ~~- قال أحمد : والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه ، فليس لها ~~من الأمر شيء . قال إسحاق : هو هكذا . 971 - قلت : إذا قال : قد وهبتك ~~لأهلك ؟ قال : إن قبلوها فواحدة ، يملك الرجعة ، وإن ردوها فلا شيء . قال ~~إسحاق : هو كما قال . 972 - قلت : الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائن ، ~~وطلاق الحرج ؟ قال : أخشى أن يكون ثلاثا ، ولا أستجري ( أن أفتي فيه شيئا ) ~~. سئل بعد ذلك ( فقال ) : الغالب عليه أن يكون ثلاثا ثلاثا . قال إسحاق : ~~هو على إرادته ms130 ، تدبر في ذلك ، فإن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا . 973 - ~~قال أحمد في الخيار : لو اختارت زوجها / 51 ظ / PageV01P383 واحدة يملك ~~الرجعة والخلية والبرية والبتة والبائنة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا ~~وفي ( الحرام ) كفارة الظهار . قال ( إسحاق : هو ) كما بينا أولا . 974 - ~~قلت : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تبيت عن ( ~~بيتها ) ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : هو هكذا . 975 - قلت : المطلقة ~~والمتوفى عنها ( زوجها ) في الزينة سواء ؟ قال : هو الاحتياط . قال إسحاق : ~~كلاهما كما قال . 976 - قلت : تعتد من يوم يموت أو تطلق ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال إذا علم ذلك ، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر . 977 - ~~قلت : إذا تزوجها في عدتها ؟ قال : لها المهر ، ويخطبها مع الخطاب بعد ~~انقضاء عدتها من الأول ، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها . قال إسحاق : ~~كما قال . PageV01P384 978 - قلت : تزوجها في العدة ، ثم طلقها ثلاثا ؟ قال ~~: هذه مسألة شنيعة ، ثم قال : ليس طلاقه إياها بشيء . كأنه لم ير هذا ~~تزويجا . قال إسحاق : ليس طلاقه إياها بشيء . 979 - قلت : تورث ( هذا ) بعد ~~انقضاء العدة ؟ قال : نعم ، ما لم تزوج . 980 - قلت : وإن لم يكن طلقها في ~~مرضه ؟ قال : لا ، ولكن إذا طلقها في مرضه . قال إسحاق : هو كما قال . 981 ~~- ( قلت : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ثم مات ؟ قال ~~: أقول على حديث ابن مسعود في تزويج بروع ابنة واشق . قال إسحاق : هو كما ~~قال . ) 982 - قلت : شهادة المرأة في الرضاع والولادة ؟ قال : إذا كانت ( ~~مرضية ) ، وتستحلف في الرضاع كما قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فإنها ~~إن كانت كاذبة يبيض PageV01P385 ثدييها ، ولا تستحلف ( به ) في الولادة . ~~قال إسحاق : هو كما قال . 983 - ( قلت ) حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة ~~أبي إهاب ؟ قال أحمد : إذا كانت مرضية ، وتستحلف على حديث ابن عباس رضي ~~الله عنهما في الرضاع ، فإنها إن كانت كاذبة ابيض ثدييها . قال إسحاق : هو ~~كما قال . 984 ms131 - قلت : ( ما ) يحرم من الرضاع ؟ قال : لا يحرم الرضعة ~~والرضعتان . 985 - قلت : فكم يحرم ؟ قال : إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم ~~أعبه ، وأجبن عنه بعض الجبن ، إلا أني أراه أقوى . قال إسحاق : لا يحرم دون ~~خمس ( رضعات ) ؛ لما صح رواية عائشة ( رضي الله عنها ) في ذلك ، وقد تكون ~~المصة الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة ، فأما إذا أرضعت PageV01P386 ~~مرة فكان في تلك الرضعة يرد الصبي فمه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم ~~خمس ( رضعات ) ، وما دام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك رضعة ؛ لأن ~~الرضعة يقع عليها اسم المصة ، وكذلك المصة يقع عليها اسم الرضعة . 986 - ( ~~سئل ) إسحاق عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء ( منه ~~) يشبه اللبن ، فأرضعت بذلك صبيا ، هل يكون هذا رضاعا في قول من يرى القليل ~~والكثير يحرم ؟ أو هل يجوز لهذا الصبي ( بعد ) هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه ~~المرأة ؟ قال إسحاق : كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها ~~الأيام الكثيرة ، فعصرت ( ثديها ) حتى خرج لبن ، فسقت صبيا أو صبية فإن ذلك ~~الرضاع يحرم به مثل ما يحرم إذا سقت وهي ترضع الولد ، وفي قول من يرى قليل ~~الرضاع وكثيره يحرم ؛ فإن ذلك اللبن يحرم ، والذي نختار أن لا يحرم دون خمس ~~مصات وربما كانت المصة رضعة واحدة ، ( فإذا ) كان كذلك تبين ما لم يكن خمسا ~~، ( أنه ) لا يحرم . وإن كان قدر الرضعة الواحدة ( تطول ) حتى يكون من ~~الصبي PageV01P387 خمس مصات : يرضع ، ثم يرد فمه ، ثم يرضع ، فإن الاحتياط ~~( في ) ذلك إذاكان قدر خمس مصات فأكثر أنها تحرم ، مما لا نجد في حديث ~~النبي ( مفسرا أن الرضعة وإن كان فيها مصات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك ، وأما ~~المصتان فلا شك في ذلك أنهما لا تحرمان شيئا ، وكذلك لو كان أربع مصات لم ~~تحرم حتى تتم خمسا ؛ لما فسرت عائشة ( رضي الله عنها ) أن القرآن نزل بعشر ~~رضعات معلومات تحرمن قالت : ثم صرن ms132 إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله ( وهي ~~مما يقرأ من القرآن ، وإنما يختلف لما شبه علينا تفسير المصة من الرضعة ، ~~فرب مصة وإن طالت تسمى رضعة وربما كانت رضعة تكون فيها مصات ؛ لأن الصبي ~~ربما رضع ، ثم يرد فمه ، ثم / 52 ظ / يعود فيمص فيفعل ذلك مرارا فيقال لهذه ~~: رضعة وقد صار فيها مصات ؛ فلذلك قلنا : لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ، ~~ولو طالت المصة ونرجو أن يكون معنى الحديث على خمس رضعات ، وإن كان في ~~الرضعة مصات . ولكن لما أمكن المصتان رأينا الاحتياط في الأخذ في المصة من ~~غير أن يحرم الرضعات ما لم يتم ( خمسا ) . والإملاجة أقل من المصة ، إلا ~~أنها في الأصل داخل في معنى المصة لما دخل اللبن ( البطن ) . PageV01P388 ~~987 - قلت : لبن الفحل ؟ قال : كل شيء من قبل الرجال يحرم / 94 ع / . 988 - ~~قلت : مثل أي شيء ؟ قال : كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها ، وامرأة ~~أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك . قال إسحاق : كما قال ، لحديث أفلح ~~وهو الأصل في لبن الفحل . 989 - قلت لإسحاق : وعائشة ( رضي الله عنها ) كان ~~يدخل عليها من أرضعته أخواتها ، ولا يدخل عليها من ( أرضعته نساء ) أخواتها ~~هل هذا مخالف لحديث أفلح ؟ قال إسحاق : هذا مخالف في الظاهر لحديث أفلح ~~ولكنا نضع هذا على معنى النظر ( كما ) رواه القاسم في الحجاب ، ولم يصف ~~فصلا في التحريم فيكون مخالفا ، وهذا المعنى أحب إلينا . PageV01P389 990 - ~~قلت : والمولود على من رضاعه ؟ قال : على عصبته . 991 - قلت : ( إن ) لم ~~يكن له عصبة ؟ قال : إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ . ~~قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 992 - قلت : نفقة الحامل ؟ قال : من نصيبها . ~~قال إسحاق : كما قال . 993 - قلت : على ما بقي من الطلاق ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : ( هو ) كما قال شديدا . 994 - قلت : الطلاق قبل النكاح ؟ قال : إن ~~تزوج لم آمره أن يفارق . PageV01P390 قال أحمد : ( وإن ) كان يخاف الفتنة ~~لم أر به بأسا أن يتزوج الأمة ، وإن كانت ms133 له امرأة . قال إسحاق : ( هو ) ~~كما قال . قال إسحاق : كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقت أو لم يوقت ~~. 995 - سألت ( إسحاق ) عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج ؟ قال ~~: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إلي ، وإن تقدم عليها لم أعنفه ، وأما ~~ما سوى ذلك وقت أو لم يوقت ، أو سمى قبيلة أو لم يسمها ، فإن ذلك واضح أن ~~لا يقع . 996 - قلت : المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ؟ قال : نعم ، لا يجتمعان ~~أبدا . قال إسحاق : نعم ، وزيادة . 997 - قال أحمد : ( الأمة ) إذا زنت ولم ~~تحصن يجلدها سيدها ، وإذا كانت محصنة فزنت رفعها إلى السلطان . قال إسحاق : ~~هو كما قال . 998 - قلت : هل تحصن النصرانية ( واليهودية ) والمملوكة الحر ~~؟ قال : أما اليهودية والنصرانية يحصنان وأما الأمة فلا . PageV01P391 قلت ~~: لم ؟ قال : لأن الأمة إذا زنت لم ترجم . قال إسحاق : هو كما قال . 999 - ~~قلت : قال مالك : تحصن الأمة الحر ؟ قال : أحمد لا ، ( لا ) تحصن . 1000 - ~~قلت : قال مالك : و ( لا ) يحصن العبد الحرة ؟ قال أحمد : لا ، لا يحصن ~~العبد الحرة . 1001 - قلت : قال مالك : ( ولا تحصن الحرة العبد ) ؟ قال : ~~جيد ؛ لأن العبد لا يرجم إن زنا ، لا يكون محصنا . 1002 - قلت : قال مالك : ~~والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها ؟ قال : كذا ( هو ) ؛ لأن عليها ~~نصف العذاب ، ولا ترجم إذا زنت . قال إسحاق : هو كما قال . 1003 - قلت : ~~الظهار من كل ذي محرم ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . PageV01P392 ~~1004 - قلت : إذا ظاهر من امرأته ، ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه ؟ قال : ~~كفارة واحدة . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 1005 - قلت : إذا ظاهر من أربع ~~نسوة ؟ قال : كفارة واحدة . قال إسحاق : ( هو ) كما قال إذا كان بمرة واحدة ~~. 1006 - قلت : المظاهر يقبل أو يباشر ؟ قال : أرجو / 95 ع / أن لا يكون به ~~بأس إنما قال الله عز وجل : ( من قبل أن يتماسا ( [ المجادلة : 3 ] كأنه ~~يريد الجماع . قال إسحاق : هو كما قال . 1007 - قلت : رجل ( قال ms134 ) لامرأته ~~: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا ؟ قال : إن فعل تلزمه كفارة الظهار . قال إسحاق ~~: ليس عليه في ذلك كفارة الظهار ، إلا أن ينوي بهذا القول الظهار ، ولو نوى ~~طلاقا كان ذلك . 1008 - قلت ( لأحمد ) : الإيلاء يوقف ، أو إذا مضت أربعة ~~أشهر فهي تطليقة ؟ قال : يوقف ، يوقفه السلطان . PageV01P393 قال ( الإمام ~~) أحمد : هي امرأته وإن أتى على ذلك ( سنون ) ما لم يوقف . إنما جعل ذلك به ~~قال الله ( عز وجل ) : ( تربص أربعة أشهر ( [ البقرة : 226 ] وإن عزموا فلا ~~يكون هذا إلا بعد الأربعة أشهر . قال إسحاق : كما قال . 1009 - قلت : ~~المولى يطلق ؟ قال : متى طلقها لزمها الطلاق أبدا . قال إسحاق : كما قال . ~~1010 - قلت : وكيف الإيلاء في الغضب ؟ قال : الرضا والغضب سواء إذا كان ~~يريد اليمين . 1011 - قلت : ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر ؟ / 53 ظ / قال ~~: ( لا ) يكون موليا إذا حلف ( على ) دون أربعة أشهر . ( قال إسحاق : الذي ~~نختار من ذلك إذا حلف على دون أربعة أشهر ) فتركها أربعة أشهر أن يكون ~~موليا . 1012 - قلت : المفقود ؟ قال : لا يكون مفقودا حتى يغزو ، أو يركب ~~البحر فينكسر بهم ، أو رجل خرج من الليل فسبته الجن فهو على قول عمر ( رضي ~~الله عنه ) . PageV01P394 قال إسحاق : هو ( كما ) قال ، كذلك كل ما رئي في ~~موضع ، ثم فقد منه . 1013 - قلت لأحمد : إذا جاء وقد تزوجت امرأته ؟ قال : ~~يخير بين الصداق وبين امرأته . 1014 - قلت : الذي أصدقها هو ؟ قال : نعم . ~~قال إسحاق : هو كما قال . ( ثم ) قال ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) ~~: أيهما ( أولى ) المفقود أو العنين ؟ قال إسحاق : هما في الأجل على ما وقت ~~لهما أربع سنين وسنة . قال أحمد : إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين ، ثم ~~أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت . 1015 - قلت : وإن لم ( تأت ) السلطان ؟ قال ~~: نعم ، ( وأحب إلي أن تأتي السلطان ) . قال في حديث عبيد بن عمير : تربص ~~أربع سنين ، ثم تعتد PageV01P395 أربعة أشهر وعشرا ، ثم تدعو ولي الزوج ~~فيطلقها ، ثم تعتد عدة المطلقة ، ثم تزوج ، هذا أكثر ما ms135 قيل ، وهو حديث ~~ضعيف . قال إسحاق : الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان ، على ~~معنى أنهم لا يرون ذلك . 1016 - قلت : مال المفقود كسبيل امرأته ؟ قال : ~~نعم . 1017 - قلت : إذا قسم ماله ثم جاء ؟ قال : ما وجد أخذه ، وما استهلك ~~فليس عليهم شيء ، إنما قسم بحق هو لهم ، ليس على الورثة شيء . قال إسحاق : ~~هو كما قال ، وأجاد واجترأ . 1018 - قلت : المختلعة يأخذ منها أكثر مما ~~أعطاها ؟ ( قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) . قال إسحاق : هو كما قال ~~. 1019 - قلت : الخلع دون السلطان ؟ / 96 ع / ( قال : يجوز دون السلطان ) . ~~قال : كما قال . 1020 - قلت : إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم قذفها في ~~العدة ؟ PageV01P396 قال : يلاعن . قال ( إسحاق ) : هو كما قال . 1021 - ~~قلت : طلقها ثلاثا ؟ قال : يجلد . 1022 - قلت : بانت بواحدة ؟ قال : يجلد . ~~قال إسحاق : هو كما قال . 1023 - قلت : ( الخلع فرقة وليس بطلاق ؟ قال ) : ~~الخلع ، فراق ، وليس بطلاق ، وهي أولى بنفسها . فإن تراجعا يعني : تزوجها ~~كانا على ثلاث . 1024 - قلت : ما المباراة ؟ قال : هو الخلع . قال إسحاق : ~~هو كما قال ، ويراجعها ، هو تجديد النكاح . 1025 - قلت : بين لي الخلع ؟ ~~قال : السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته ، فهو على طمع أن ترجع إلى ~~زوجها ، ولا يكره الزوج ذلك أن يبعث حكما من أهله ، وتبعث هي حكما من أهلها ~~، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه إن رأى الفرقة فرق ، وإن رأى الإجازة ~~أجاز ، PageV01P397 فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل فيقول لحكم المرأة : ما تنقم ~~من هذه ، أفي مطعم أو في مشرب أو ملبس ؟ فيتكلم بحجتها فيقول حكم الرجل ~~لحكمها : أرأيت إن عاد إلى ما تحبين أترضين بذلك ؟ وكذلك حكم المرأة لحكم ~~الرجل : ما تنقم عليها كمثل ما وصفنا ؟ فإن رأيا أن يجمعا بعدما عرفا ~~قوليهما جمعا ، وإن رأيا أن يفرقا فرقا ، فإن فرقا ولم يذكرا طلاقا ، فهي ~~فرقة بغير طلاق كالبيع بين الرجلين ، كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في ~~الفرقة فإن أحبا المراجعة ، فتزوجها بولي وشهود ومهر ms136 لابد من ذلك ؛ لأنه ~~تجديد نكاح كالأجنبية ، وكانت عنده على ثلاث ، وإن أراد الزوج أن يذكر ~~طلاقا فطلقها تطليقة ( . . . ) عليه كان خلعا فيه طلاق على ما سمى ، وتكون ~~بائن ، واحدة كان أو اثنتين أو ثلاثا ، وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان طمع ~~المراجعة يكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه فحينئذ يحتاج إلى الحكمين ؛ لقول ~~الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( [ النساء : 35 ] ~~فإن كان الزوج آيسا منها ولم يرد العود فيها لا ( يائسة ) منها لم يحتج إلى ~~PageV01P398 الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سمى جاز ذلك ، ولا يحل له ~~أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ ~~مما أعطاها شيئا ، قل أم كثر ، فإن كان النشوز من قبلها حل له . 1026 - قلت ~~لإسحاق : قالت : اشتريت منك ثلاث تطليقات بما لي عليك . وقال : بعت منك ~~ثلاث تطليقات بما لك علي ؟ قال إسحاق : بانت بثلاث . 1027 - قلت لأحمد : ~~كيف الخلع ؟ قال : أخذ المال ، فهي فرقة . 1028 - سئل إسحاق عن رجل خلع ~~امرأته ، ثم راجعها في العدة ، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ؟ قال : كلما ~~خلعها لم يجز / 79 ط / المراجعة في ذلك . إنما يجوز تجديد نكاح في كلا ~~المذهبين : من رأى الخلع تطليقة بائنة ، ومن رأه كالبيع بين الرجلين ذايله ~~اسم المراجعة إذا وقع الخلع . 1029 - قلت ( لأبي عبد الله أحمد بن حنبل / ~~97 ع / رحمه الله تعالى ) في الرجل يجحد امرأته ( طلاقها ؟ قال ) : يستحلفه ~~، ثم الإثم عليه بعد . PageV01P399 قال أحمد : إذا علمت افتدت بمالها ، أو ~~بما تقدر عليه . قال إسحاق ( في الأصل ) : كما قال ( [ 1 ] إذا ) استيقنت ، ~~فأما إذا قيل لها : إنه طلقك فأنكر ، حلفته وقامت عنده . 1030 - قلت : ( من ~~) رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟ قال : عليه الحد . قال إسحاق : كما قال ~~شديدا . لحرمة الإسلام . 1031 - قلت : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا ~~أحدهم زوجها ؟ قال : يلاعن الزوج ، ويضرب الثلاثة . قال إسحاق : هو كما قال ~~. 1032 ms137 - قلت : ( رجل ) زوج رجلا ابنة له ، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها ~~؟ قال أحمد : لها المهر بما أصاب منها ، ولا تكون له بامرأة ، يكون على ما ~~قال علي يجهز ( الأب ) الابنة التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه . قال ~~إسحاق : هو كما قال . 1033 - قلت : بيع أمهات الأولاد ؟ PageV01P400 قال : ~~( لا ) يعجبني بيعهن ، واحتج بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما : لا ~~تلبسوا علينا سنة نبينا ( ، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا . قال إسحاق : ~~لا يبعن أبدا ؛ لما دخل العتاقة فيهن ، واختلط اللحم باللحم ، والدم بالدم ~~فإن باعها فالبيع فاسد . 1034 - قلت : المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج ؟ قال ~~: لا يمسها زوجها حتى يعلم : أحامل هي أم لا ؟ قال إسحاق : هو كما قال . ~~1035 - قلت : إذا طلق امرأته في نفسه ؟ قال : لا ، حتى يظهر . قال إسحاق : ~~هو كما قال . 1036 - قلت : بين المسلم والنصرانية ، واليهودية ، والمملوكة ~~ملاعنة ؟ قال : بينهم ملاعنة ، إنما يريد نفي الولد ، وإنما قال الله عز ~~PageV01P401 وجل : / 98 ع / ( والذين يرمون أزواجهم ( [ النور : 6 ] فهو ~~يقع على هؤلاء كلهن . قال إسحاق : هو كما قال الله عز وجل ؛ لأنهن أزواج . ~~قال الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ( . 1037 - قلت : يحرم من الرضاع ~~ما يحرم من الولادة ؟ قال : نعم ، وكذلك لبن الفحل . قال إسحاق : هو كما ~~قال . 1038 - قلت : رجل له أمة مسلمة ، وعبد نصراني يزوج أحدهما الآخر ؟ ~~قال : لا ، لا يعلو مشرك مسلمة . قال إسحاق : هو كما قال . 1039 - قلت : من ~~أين يؤجل العنين ؟ قال : من يوم يرفع . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 1040 ~~- قلت : ( العنين ؟ قال : يؤجل سنة . ) قال إسحاق : كما قال . 1041 - قلت : ~~رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم ؟ PageV01P402 قال : هي امرأته ، ~~وإن فارقها يجب لها نصف الصداق . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 1042 - قلت ~~: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ، ثم أراد بيعها ؟ قال : يستبرئها ~~ثلاثة أشهر . قال إسحاق : هو كما قال . 1043 - قلت : رجل طلق امرأته قبل أن ~~يدخل بها واحدة أو ms138 اثنتين ، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى ~~زوجها الأول ؟ قال : ترجع ، وتكون عنده على ما بقي . قال إسحاق : كما قال . ~~1044 - قلت : رجل حلف بطلاق امرأته لا يدري ، أواحدة أو ثلاث ؟ قال : أما ~~الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن . قال إسحاق : كما قال . 1045 - ~~قلت : امرأة طلقت ، فمات زوجها في عدتها ، ترث من زوجها ، وتعتد عدة ~~المتوفى عنها من يوم توفي ؟ قال أحمد : إذا كان الطلاق يملك فيه الرجعة ~~فإنهما يتوارثان ، وتستأنف عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث ~~، وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة ؛ فلا ميراث PageV01P403 لها إلا أن ~~يكون طلقها وهو مريض ، فإنها ترثه في العدة وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث ~~عثمان رضي الله عنه / 100 ع / تماضر من عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) ~~. قال إسحاق : كما قال سواء . 1046 - ( قلت : رجل له جارية يطؤها ، فأراد ~~أن ينكحها رجلا أيستبرئ ؟ قال : نعم ، وإن باعها أيضا استبرأ . قال إسحاق : ~~كما قال ) . قال ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : وإذا كان لا يطؤها ~~يبيعها قبل أن يستبرئها ، إنما السنة للمشتري في الاستبراء ، والبائع إنما ~~يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها ، ووهن حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( ( ~~العذراء لا تستبرأ ) ) . إنما رواه عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ، ~~والمعروف عن نافع ، عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : ( ( تستبرأ الأمة ~~بحيضة ) ) . قال إسحاق : ( هو ) كما قال إلا قول ابن عمر في العذراء ، فإنه ~~PageV01P404 قد صح ، وليس هذا المخالف لما قال ابن عمر : إذا اشترى جارية ~~استبرأها بحيضة ؛ لأن هذه غير عذراء . 1047 - قلت : ( الرجل ) يظاهر من ~~أمته ؟ قال : إذا كانت زوج فعليه الظهار ، وإذا كانت ملك يمين ( فلا ) . ~~قال إسحاق : هكذا هو كما قال / 54 ظ / . 1048 - قلت : كيف يلاعن الرجل ~~امرأته ؟ قال : على ما في كتاب الله ( عز وجل ) . قلت : يوقف عند الخامسة ، ~~فيقال له : اتق الله ( تعالى ) ؟ قال : نعم ، إنها موجبة . قال : يقول أربع ~~( مرات ) : أشهد بالله إنه فيما رماها ms139 به لمن الصادقين ، ثم ( يوقف ) عند ~~الخامسة ، فيقال له : اتق الله ، إنها موجبة فإن حلف ، فقال : لعنة الله ~~عليه إن كان من الكاذبين ، والمرأة مثل ذلك توقف عند الخامسة ، فيقال لها : ~~اتق الله ، فإنها الموجبة توجب عليك العذاب ، فإن حلفت قالت : غضب الله ~~عليها إن كان من الصادقين . قلت : إذا كذب نفسه عند الخامسة ؟ PageV01P405 ~~قال : يضرب ، وهي امرأته . قلت : فإن لم تحلف عند الخامسة ؟ قال : لا ترجم ~~، يقال لها : اذهبي ، والولد لها ، فإذا أقرت أربع مرات رجمت ، وأهل ~~المدينة يقولون : إذا أبت أن تلتعن رجمت ، وذلك أنهم يقولون : إذا أقر أو ~~أقرت ( مرة ) رجم ورجمت . قال إسحاق : هو كما قال ، إلا أنها إذا أبت أن ~~تلتعن رجمت ؛ لما قال : ( ويدرؤا عنها العذاب ( [ النور : 8 ] . 1049 - قلت ~~لإسحاق : وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما ما يلزمه ؟ قال : الحكم في ذلك أن ~~يعرض عليها أن تلتعن ، فإن أبت ذكرت النار ووعظت ، وإن لم تقر ولم تلتعن ~~رجمت ؛ لقول الله ( سبحانه وتعالى ) : ( ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع ~~شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين ( الآية . ( والعذاب ) فسره أهل العلم : الحد فلما لم تدرأ عن ~~نفسها الحد باللعان بقي الحد . ( قال إسحاق ) : وكذلك أخبرنا المعتمر ، عن ~~أبي عوانة ، عن حماد أنها ترجم و ( هذا ) هو مذهب كلام هؤلاء كلهم إلا أنهم ~~تركوا قياد كلامهم ، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف ( ~~كان ) أو PageV01P406 أكثر إذا لم يقر ؛ قضوا عليه بدعوى المدعي ، فكان ~~يلزمهم إذا ( أبت أن تلتعن أن يجعلوا ذلك منها إقرارا بالزنا ، والزوج لو ~~أنه بعد ) رميها أبى أن يلتعن ، وثبت على قوله فإنه يحد ، وهي امرأته ، وإن ~~أكذب نفسه حد أيضا ، وهي امرأته . 1050 - قلت : الأمة تطلق ، ثم تعتق في ~~العدة ؟ قال أحمد : إذا طلقت تطليقتين ، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على ~~تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبي الحسن ، عن ~~ابن عباس ( رضي ms140 الله عنهما ) عن النبي ( ؟ قال أحمد : هذا إذا كان زوجها ~~عبدا ، وأما إذا كان زوجها حرا فإن طلاق الحر الأمة ثلاث تطليقات . قال ~~إسحاق : كما قال . 1051 - قلت : عبد طلق ( امرأة له أمة ) تطليقتين ؟ قال : ~~ماداما عبدين ، فإنهما لا يتراجعان ، فإذا ( عتقا ) جميعا فإن شاء تزوجها ~~وتكون عنده / 101 ع / على واحدة . ( قول ابن عباس . قلت : أعتقا في عدتهما ~~؟ قال : في العدة وبعد العدة واحدة ) . PageV01P407 قال إسحاق : كما قال . ~~1052 - قلت : إذا طلق العبد امرأته وهي أمة ، وأعتقت أله أن يتزوجها وهو ~~عبد ؟ قال : لا ، إنما الطلاق بالرجال . قال إسحاق : كما قال . 1053 - قلت ~~: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا ؟ قال : ( لا ) ، إذا كان زوجها حرا فلا ~~خيار لها ، إنما تخير من العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق . قال ~~إسحاق : كما قال . 1054 - قال أحمد ( رحمه الله تعالى ) : ( وخيار الحرة ~~تطليقة يملك الرجعة . قال إسحاق : كما قال ) ؛ لأن الخيار من العبد ، فإن ~~أعتق العبد فله أن يتزوجها ومضت واحدة . 1055 - قلت ( لأحمد ) : ويخطبها في ~~العدة ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 1056 - قلت : لم لا يكون طلاقا ~~؟ قال : الطلاق ما تكلم به الرجل ، إنما هذا شيء من قبلها . PageV01P408 ~~قال إسحاق : كما قال . 1057 - قلت : إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ، ولم ~~يكن دخل بها . قال : فلا صداق لها ، وإن اختارته فالصداق للسيد . قال إسحاق ~~: كما قال ؛ لأنها ذهبت بنفسها . 1058 - قلت : إذا أعانها زوجها في ~~مكاتبتها لم تخير ؟ قال : وما زوجها ؟ قلت : عبد . قال : إذا أعانها ، أو ~~لم يعنها فلها الخيار . قال إسحاق : كما قال . 1059 - قلت : إذا زوج الرجل ~~أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل ( زوجها ) بها خيرت ؟ قال : هي حرة تخير ، ~~فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ، ولا لسيدها ، ( وإن ) اختارت زوجها ~~فالصداق للسيد . وإذا كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها ؟ قال : هي حرة ~~تخير والصداق للسيد ، وإذا كانت تحت حر فلا خيار لها . قلت : والصداق للسيد ~~أيضا ؟ قال : نعم ؛ لأنها أمة ، فإذا كانت مكاتبة ms141 فلا يكون الصداق ~~PageV01P409 للسيد ، إنما الصداق لها ، إلا أن تعجز فترد في الرق فصار ~~الصداق للسيد . قال إسحاق : كما قال . 1060 - قلت : رجل تحته أمة فاشتراها ~~؟ قال : هي فسخ ( ويطأها ) بملك اليمين . قال إسحاق : كما قال . 1061 - قلت ~~: يفرق بين المتشاغرين ؟ قال : نعم ، يفرق بينهما . قال إسحاق : كما قال ~~شديدا . 1062 - قلت : حديث زيد بن أرقم ( رضي الله عنه ) أن ثلاثة وقعوا ~~على امرأة في طهر واحد ؟ PageV01P410 قال : حديث ( ابن عمر رضي الله عنهما ~~) في القافة أعجب إلي . قال إسحاق : السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ~~ذلك عن رسول الله ( . 1063 - قلت : المظاهر يكفر وإن بر ؟ قال : لا يكفر ~~إذا بر . قال إسحاق : كما قال . 1064 - قلت : الجارية متى تحتاج إلى محرم ؟ ~~قال : إذا كان مثلها تشتهى ، بنت تسع امرأة . قال إسحاق : كما قال . 1065 - ~~قلت : النصرانية تسلم وهي تحت نصراني ؟ قال : يفرق بينهما . قلت : إذا أسلم ~~زوجها وهي في العدة ؟ قال : فهو أحق بها . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . ~~1066 - ( قال ) : وأما المجوسية إذا أسلمت ولم يسلم المجوسي ، فتزوجها مسلم ~~بأمر وليها ( يجوز ) ذلك ، ولم يفرق بينهما PageV01P411 حاكم ، فإن كان ذلك ~~في العدة فنكاحها باطل ، فإذا انقضت العدة ولم يسلم المجوسي فقد انقضى ما ~~بينهما ( فإن شاء أن يتزوجها ) نكاحا صحيحا بولي وشهود . فإن كان الزوج ~~غائبا فلم يعلم بإسلامها تربص حتى يعلم ذلك ؛ لأنه ربما أسلم طمعا فيها ، ~~فإذا كان ذلك وهي في العدة فهما على نكاحهما ( لا ) يحتاجان إلى تجديد نكاح ~~. قال ( إسحاق ) : وأما المجوسي الذي تزوج بمجوسية وكانت عنده خمسة أشهر ، ~~فأسلمت ثم تزوجها مسلم فولدت ولد التمام تسعة أشهر من يوم بنى بها المجوسي ~~فادعى المجوسي أن الولد ولده ، وادعى المسلم ذلك ، فإن الولد ولد المجوسي ، ~~وهو مسلم لإسلام أمه . وذلك ؛ لأنه يعلم أن المرأة لا تلد لأربعة أشهر ، ~~فإنما مكثت عند المسلم أربعة أشهر فدعواه باطل ، ودعوى المجوسي أولى لما ~~استيقنا أن الحبل كان وهي في ملكه ، وقد صيرناه مسلما لحال ms142 أمه ، والولد ~~أبدا بين الزوجين يلحق بالمسلم ، مضت السنة في ذلك من عمر بن الخطاب ( رضي ~~الله عنه ) وعمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنهما ) ، وكذلك ذكر عن النبي ( ~~في PageV01P412 قصة رافع بن سنان حيث أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم . 1067 - ~~قلت : إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة ؟ ( قال ) : فعدتها بالحيض . قال ~~إسحاق : كما قال . 1068 - قلت : صيام العبد في التظاهر ؟ قال : يصوم شهرين ~~. قال إسحاق : أجاد . فما شأن الإيلاء ؟ / 103 ع / 1069 - قلت : حديث طاوس ~~عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ؟ PageV01P413 قال : كان الطلاق على عهد ~~النبي ( الثلاثة ترد إلى واحدة . قال : كل أصحاب ابن عباس ( رضي الله عنهما ~~) رووا خلاف ما قال طاوس ، وروى سعيد بن جبير ، ومجاهد ، ونافع ، عن ابن ~~عباس خلاف ذلك . 1070 - قوله : سئل : إني طلقت امرأتي كذا وكذا وفاطمة بنت ~~قيس طلقت ثلاثا على ما روى الشعبي . وما روى ابن عمر ( رضي الله عنهما ) عن ~~النبي ( في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فقال : ( ( حتى تذوق عسيلته ) ) . قلت ~~لأحمد : فيه متعلق ؟ قال : لا ، لم يروه إلا طاوس . قال إسحاق : حديث ابن ~~عباس ( رضي الله عنهما ) عن النبي ( في الطلاق لم يرو أحد من أصحابه عنه ~~خلاف روايته ، PageV01P414 إنما رووا عنه قوله ، ولم يفسروا أمدخولة أم غير ~~مدخولة ، فإذا وضعت رواية طاوس ( على ) غير المدخولة لم يكن خلافا لروايته ~~، ( وأما ) في حديث فاطمة فليس فيه بيان أنه طلق ( ثلاثا ) بكلمة ، ولا في ~~( حديث ) ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : حتى تذوق العسيلة ( إن كان ثلاثا ) ~~. وإنما نضع حديث طاوس على غير المدخولة لما حكى عكرمة عن ابن عباس ( رضي ~~الله عنهما ) التمييز بينهما وما روى عمرو عن جابر وعطاء في غير المدخولة ~~الثلاث : واحدة . 1071 - قلت : قوله ( سبحانه وتعالى ) : ( فيما عرضتم به ~~من خطبة النساء ( [ البقرة : 235 ] ما الذي رخص للرجل أن يقول ؟ قال : يقول ~~: إنك لجميلة ، وإنك لنافعة ، وإنك إلى خير إن شاء الله تعالى ، ( ونحو هذا ~~) ولا يخطبها . قال إسحاق : كما قال . 1072 - قلت : اليهودية ms143 أو النصرانية ~~تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا صداق لها . ~~قلت : هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها ؟ PageV01P415 قال : نعم . قال إسحاق : ~~كما قال . 1073 - قلت : ( رجل ) طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها فعفا ~~أبوها زوجها عن ( نصف الصداق ) ؟ قال : ما أرى عفو الأب إلا جائزا ، وأرى ~~أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها . قال إسحاق : لا يكون عفو الزوج ( عفوا ) ~~؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج . 1074 - قلت : امرأة اشترطت على الرجل ~~عند عقدة النكاح : ألا تتزوج علي ، ولا تتسرى ، ولا تخرجني من داري ؟ قال : ~~هذه الشروط كلها لها ، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة ، فإن شاءت أقامت معه ، ~~وإن شاءت فارقته . قال ( النبي ) ( : ( ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما ~~استحللتم به الفروج ) ) . قال إسحاق : كما قال . 1075 - قلت : الرجل ينكح ~~الأمة ؛ فتلد ( منه ) ثم يشتريها تكون أم ولد ؟ PageV01P416 قال : لا ، حتى ~~تحدث عنده حملا . قال إسحاق : كما قال . 1076 - قلت : المحرم يراجع امرأته ~~؟ قال : لا ، هذا عندي تزويج . قال إسحاق : يراجع ، ولكن إذا بانت بواحدة ~~لم يتزوجها ؛ لأنه لابد من رضاها . 1077 - قلت : كم يتزوج العبد ؟ قال : ~~يتزوج العبد اثنتين . قال إسحاق : كما قال . 1078 - قلت : العبد إذا ملكته ~~امرأته ، والرجل يملك امرأته ، يكون فرقة بغير طلاق ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال . 1079 - قلت : ( العبد ) إذا أعتقته امرأته ، وهي في عدة ~~منه ؟ قال : لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي . قال إسحاق : كما قال . 1080 ~~- قلت : إذا ملك الرجل امرأته أمرها ؟ قال : القضاء ما قضت . قلت : فأنكر ~~عليها قال : لم أرد إلا تطليقة / 104 ع / ( واحدة ) PageV01P417 يحلف على ~~ذلك ويكون أملك بها ؟ قال : هذا قول ابن عمر ( رضي الله عنهما ) هو ما قضت ~~على قول عثمان ( رضي الله عنهما ) فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه . قال ~~إسحاق : كما قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ويحلف على إرادته . 1081 - قلت ~~: إلى كم يكون أمرها بيدها ؟ قال : إذا ملكها أمرها فأمرها ms144 بيدها حتى ~~يغشاها أو يرجع في ذلك . قلت : يرجع إن شاء ؟ قال : يرجع إن شاء . يعني : ~~الزوج . قال إسحاق : كما قال ، يرجع ولكن ما قال : حتى يغشاها ، فليس ( ~~ببين ) . 1082 - قلت : رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة ؟ قال : عليه ~~كفارة واحدة ، ما لم يكفر . قال إسحاق : كما قال . 1083 - قلت : رجل قال ~~لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي ؟ قال : يجزئه من ~~ذلك ( كله ) عتق رقبة . PageV01P418 قال إسحاق : كما قال . 1084 - قال ~~الإمام أحمد : [ . . . ] عقده يجب عليه كفارة واحدة ( إذا تزوج امرأة كفر ، ~~ثم تزوج أخرى / 56 ظ / كفر ، يكفر في كل امرأة يتزوجها ) . قال إسحاق : كما ~~قال . 1085 - قلت : على النساء ظهار ؟ قال : من ذهب ( إلى ) أنها يمين يوجب ~~عليها الكفارة . قال إسحاق : لا تكون المرأة متظاهرة ؛ لما وصف ( الله ) ~~الظهار للأزواج من النساء ، ولكنها يمين تكفرها ؛ لأن الإرادة في ذلك ~~اليمين . 1086 - قلت : قال - يعني : سفيان - : رجل ظاهر من أمته ، قال : هو ~~ظهار . قال ( أحمد ) : لا ، لا يكون ظهار إلا من زوجة . قال إسحاق : كما ~~قال . 1087 - قلت ( لأحمد ) : الظهار من ذات المحرم من النسب والرضاعة ؟ ~~PageV01P419 قال : لا أعرف الرضاعة ، وجبن عنها . قال إسحاق : الرضاع ~~والنسب واحد . 1088 - قلت ( لأحمد ) : رجل ظاهر من امرأته ، ثم فارقها ، ~~عليه أن يكفر ؟ قال : لا يكفر ، إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها . قال ~~إسحاق : كما قال . 1089 - قلت : يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر ؟ وكيف هذا ~~؟ قال أحمد : الإيلاء في قولنا يوقف كأنه قد حلف ، فقال : والله لا أطؤك ~~سنة . فهذا مولي . إذا مضت الأربعة الأشهر فإن جاءت تطلب أوقف لها بعد مضي ~~الأربعة فإما أن يفي ، وإما أن يطلق ، فإن قال لها في قوله ( بعد ) ذلك أنت ~~علي كظهر أمي إن وطئتك سنة فأراد أن ( يظاهر ) بعد مضي ( السنة كفر ، وإن ~~جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي ) الأربعة . يقال له إما أن تفي . فإن ~~وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار ، وإن أبى ( فأرادت ms145 أن تفارقه ) طلقها ~~الحاكم عليه . قال إسحاق : كما قال إذا كان الزوج يأبى . 1090 - قلت : كم ~~تعتد المختلعة ؟ قال : ثلاث حيض عدة المطلقة . PageV01P420 قال إسحاق : كما ~~قال ، ومن ذهب إلى حيضة ؛ لما أمر النبي ( امرأة ثابت بن قيس ( بن شماس ) ~~فهو مذهب . وقد قاله عثمان بن عفان ، وابن عمر ، وابن عباس ( رضي الله عنهم ~~) وأنا أذهب إليه . 1091 - قلت : وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة ؟ قال ~~: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة ؛ لأنهما لا يتوارثان ، وإن قذفها لا ~~يلاعنها وإن كانت في العدة . قال إسحاق : كما قال . 1092 - قلت : إذا طلق ~~الرجل امرأته ثلاثا ، ثم أنكر حملها يلاعنها ؟ قال : يلاعنها لنفي الولد ، ~~وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها ، وإن كانت حاملا لاعنها / 105 ع / . وإذا ~~طلقها ثلاثا ، ثم قذفها وهي حامل ؟ قال أحمد : هذا أشد ، إذا كانت حاملا ~~فقد وجب اللعان بينهما . قال إسحاق : كما قال ، ومعنى قوله : إذا طلقها ~~ثلاثا ولم يكن ولد لم تلاعن ؛ لأنها حينئذ ليست بزوجة . فإذا كان ولد لاعن ~~PageV01P421 بسبب الولد . 1093 - قلت : العبد إذا تزوج الحرة ، أو الأمة ، ~~أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنها ؟ قال أحمد : كلا الزوجين يلاعن ~~إنما هي نفي الولد . قال : وإذا كان قاذفا فكانت حاملا أو لم تكن يلاعنها . ~~قال إسحاق : كما قال . 1094 - قلت : رجل طلق امرأته ثلاثا ، وهي مملوكة وهي ~~حامل ، عليه نفقتها ؟ قال : هو ولده ، وعليه نفقتها . قال إسحاق : كما قال ~~. 1095 - قلت : نفقة الحامل المطلقة ؟ قال : إذا كانت حاملا فلا بد من نفقة ~~، وإذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة . قال إسحاق : كما ~~قال . 1096 - قلت : عبد طلق امرأته وهي أمة ، ثم أعتقت كم تعتد ؟ قال : إذا ~~كان طلقها واحدة ، ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة ، وإذا كان طلقها ~~تطليقتين تعتد عدة الأمة ، في العدة عتقت أو بعد العدة . قال إسحاق : [ . . ~~. ] . PageV01P422 1097 - قلت لأحمد : عدة المستحاضة ؟ قال : إذا كانت تعرف ~~أقراءها فأقراؤها ، فإذا اختلط عليها فعدتها سنة . قال إسحاق ms146 : كما قال . ~~1098 - قلت : قال الإمام مالك : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها ~~. قال : إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها تنتظر تسعة أشهر ، فإن لم تحض فيهن ~~اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض ، ~~فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثانية ~~قبل أن تستكمل ثلاثة أشهر استكملت عدة الحيض ، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة ~~أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل ، إلا أن يكون بت ~~طلاقها / 57 ظ / . ( قال أحمد : هو كله كما قال ) إذا كانت لا تدري ما الذي ~~رفعها ، وإذا كانت تدري ما الذي رفعها فكان من مرض أو رضاع فعلى قول عبد ~~الله بن مسعود وعثمان ، وعلى قول ابن مسعود حيث ورث علقمة من امرأته . ~~PageV01P423 وإن يقع حيضها ستة عشر شهرا ، وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها ~~فكأن ارتفاع حيضها لعلة المرض ، وإذا كانت ترضع فارتفع حيضها فعلى ما قال ~~عثمان ، وعلى حديث محمد بن يحيى بن حبان . قال إسحاق : كما قال . وما ~~استثنى في المرض والرضاع ، ومعنى قول علقمة في مرض امرأته يكون إن مال ابن ~~مسعود إلى الحبل يكون سنتين كما قالت عائشة ، والذي نعتمد عليه ما قال مالك ~~تسعة أشهر وثلاثا بعد ، فذلك سنة إلا في الرضاع والحبل فإنها تربص بسنتين ~~تمام ما وصفت عائشة لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين . 1099 - قال ~~إسحاق : وأما الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضتين ، ثم ترتفع حيضتها أكثر من ~~سنة ، فتزوجت زوجا زوجها وليها ، فمكثت ستة أشهر فدخل بها ، خلعها بتطليقة ~~، فمكثت ثمانية أشهر بعد الخلع ، ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج ، ~~فحاضت حيضة عنده ، ثم بعد ذلك حملت فولدت ، فإن السنة في ذلك إذا كانت ~~المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين أكثر ذلك لما جاء أن الغالب ~~من النساء لا يحملن أكثر من سنتين ، والمشهور من حبلهن تسعة أشهر . ورأى ~~عمر بن الخطاب أن أقصى ms147 عدتها سنة . جعل تسعة أشهر للحبل ، ثم جعل ثلاثة ~~أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من المحيض ثم تزوج . PageV01P424 فهذا الذي ~~قال عمر وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا ، وبه يأخذ مالك ومن ~~فوقه من أهل العلم ، وأرجو أن يكون ذلك جائزا ، وأما إذا مضى سنتان عليها ~~من عند انقطاع حيضتها وهي شابة فلا شك عندنا ألا عدة عليها بعد السنتين . ~~ولها أن تزوج من شاءت ، وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا عدتها بالشهور إذا يئست من ~~المحيض ، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو من أربعين سنة وهذا شيء لا ~~يعرف ، فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجا آخر ، ثم خلعها جاز ذلك على ~~ما وصفنا من قول عمر ( رضي الله عنه ) وأهل المدينة فإذا تزوج بها الأول ~~وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه . قال : إذا حاضت عنده حيضة ، ثم حملت ~~فالولد ولده . 1100 - قلت : إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت ~~بعض عدتها ، ثم ارتجعها ، ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى ~~من عدتها ؟ قال أحمد : كذلك أقول ، تستأنف . قال إسحاق : كما قال . 1101 - ~~قلت : متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها ؟ PageV01P425 ~~قال : إذا عجز ، ولا يقدر أن ينفق . ( قلت ) : هل يؤجل ؟ قال : لا . قال ~~إسحاق : كما قال . 1102 - قلت : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا ~~تحيض ؟ قال : أما أنا ، فأعجب إلي أن تربص ثلاثة أشهر ، أقل ما يستبين فيه ~~الحبل . قال إسحاق : أربعة أشهر وعشرا . 1103 - قلت : العبد إذا طلق الأمة ~~طلاقا ( لم يبتها ) ، ثم مات ، وهي في عدتها . تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ~~شهرين وخمس ليال ؟ قال : نعم . قال إسحاق : هكذا هو . 1104 - قلت : وإن ~~أعتقت وله عليها رجعة ، ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها ، ~~اعتدت عدة الحرة ؟ قال : نعم . 1105 - قلت : وترث منه ؟ قال : نعم إن كانت ~~حرة ، واعتدت منه ترثه . PageV01P426 قال إسحاق : كما قال . 1106 ms148 - قلت : ~~كم وزن نواة من ذهب ؟ قال : ثلاثة دراهم وثلث . قال إسحاق : النواة خمسة ~~دراهم . 1107 - قلت : نكاح السر ما هو ؟ قال : أن لا يظهروه وإن تزوجا ~~بالأولياء . قال إسحاق : كذا هو . 1108 - قلت : رجل زوجوه امرأة على ألف ( ~~درهم ) ، فإن كان له امرأة ( فهي ) على ألفين ؟ قال : هذا على ما اشترطوا ~~عليه . قال إسحاق : كما قال . 1109 - قلت : رجل تزوج امرأة في السر بمهر ، ~~وأعلنوا مهرا آخر ؟ قال : أما هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا له بما قالوا ، ~~وأما هو نأخذه فالعلانية . قال إسحاق : المهر مهر السر إذا قالوا ما بعد ~~هذا في العلانية ربا / 58 ظ / . 1110 - قلت : المرأة يموت زوجها فتدعي ~~الصداق ؟ PageV01P427 قال أحمد : المخرج على الأولياء ، وإلا فلها صداق ~~مثلها . قال إسحاق : كما قال ، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها ~~وأولياء الزوج . 1111 - قلت : رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ، ودخل بها ~~وقال : قد أوفيتها وتقول هي : لم يوف ؟ قال : عليهم المخرج . يعني : ~~الأولياء . قال إسحاق : كذا هو . 1112 - قلت : قالوا : نزوجك إن جئت بالمهر ~~كذا وكذا ؟ قال أحمد : هذه عدة ، لم يقع النكاح بعد . قال إسحاق : كما قال ~~. 1113 - قلت : نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ، ثم أسلما ؟ قال : إذا ~~كان دخل بها فهو جائز ، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها . قال إسحاق : ~~كما قال إذا لم يختصموا إلى حكامنا ؛ لأن حكامنا لا يجوز إلا أن يقضوا بحكم ~~أهل الإسلام . 1114 - قلت : ( رجل ) تزوج امرأة فلم يدخل بها ، ثم تزوج ~~امرأة ، فدخل بها فإذا المدخول بها أم ؟ PageV01P428 قال : حرمتا عليه ~~جميعا . قال أحمد : حرمتا عليه جميعا . قال إسحاق : كما قال . 1115 - قلت : ~~تزوج امرأة فلم يدخل بها ، ثم تزوج أخرى ، فدخل بها فإذا هي ابنة ؟ قال : ~~يفارقهما جميعا ، ثم يخطب الابنة إن شاء . قال إسحاق : كما قال . 1116 - ~~قلت : ( رجل ) تزوج امرأة فدخل بها ، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة ( كانت ) ~~أو أما / 108 ع / حرمتا عليه جميعا ؟ قال أحمد : يفارقهما ( جميعا ) . قال ms149 ~~إسحاق : كما قال . 1117 - قلت : ( رجل ) تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ثم تزوج ~~أخرى ، فدخل بها فإذا هي أختها ؟ قال : يفارق هذه التي دخل بها ، ويعتزل ~~الأخرى حتى تنقضي عدة هذه ( ثم ) الأولى امرأته . قال إسحاق : كما قال . ~~1118 - قلت : فإن كان دخل بالأولى ، ثم تزوج هذه ، ودخل بها PageV01P429 ~~حرمتا عليه جميعا ؟ قال أحمد : يفارق الأخرى ، ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة ~~هذه الأخرى ، ثم الأولى امرأته . قال إسحاق : هو هكذا . 1119 - قلت : رجل ~~تزوج امرأة فدخل بها ، ثم تزوج صبية ترضع ، فأرضعتها امرأته حرمتا عليه ~~جميعا ؟ قال أحمد : يفارق الصغيرة ، ( ولها على المرضعة ) نصف الصداق ، ~~لأنها قد بانت من زوجها ، ويفارق الأخرى ؛ لأنها صارت أم المرضعة . قال ~~إسحاق : كما قال إذا كان الرضاع خمس رضعات . 1120 - قلت : قال سفيان في رجل ~~تزوج صبية رضيعا ، ثم تزوج أخرى رضيعا ، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى : ~~حرمتا عليه ( جميعا ) صارتا أختين ، فيغرم الزوج لكل واحدة نصف الصداق ، ~~ويتزوج أيتهما شاء ، وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل . قال ( الإمام ) أحمد ~~( رحمه الله تعالى ) : يغرم صداق كلتيهما لكل واحدة نصف الصداق . قال إسحاق ~~: كما قال ( أحمد ) . PageV01P430 1121 - قلت : قال سفيان في رجل كانت تحته ~~امرأة ، فتزوج عليها صبية رضيعا ، فذهبت امرأته فأرضعتها : فسدتا عليه ~~جميعا ، ويغرم الزوج نصف الصداق ( للصبية ) ، وتغرم امرأته التي أرضعت ~~الصبية للزوج ، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها ، وإن لم ~~يكن دخل بها فلا شيء لها ، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية ، فهو سواء ~~عليها الغرم . قال أحمد : جيد ، ( وليس له أن يتزوج واحدة منهما ، إذا كان ~~قد دخل بالأم المرضعة ) وإن لم يكن دخل بها ، فلا بأس أن يتزوج الصغيرة . ~~قال إسحاق : كما قال . 1122 - قلت ( للإمام أحمد ) : قال سفيان في رجل وقع ~~على جارية ابنه : إن حبلت كانت أم ولد ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها . ~~قال أحمد : ( إذا ) كان الابن قابضا للجارية ، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها ~~الأب ، فالولد ولده والجارية له ، وليس للابن ms150 منها شيء . قال إسحاق : كما ~~قال . 1123 - قلت : قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة ، فانقضت العدة ~~فادعى ( مراجعتها ) ( قال ) : بينة أنه قد راجعها وإلا PageV01P431 فهي ~~أملك بنفسها ، ولا يجوز شهادة رجل ويمينه ، إلا رجلين . قال أحمد : جيد كما ~~قال . إنما تكون شهادة رجل ويمينه في الحقوق ، وأما في الطلاق والحدود فلا ~~. قال إسحاق : كما قال / 59 ظ / . 1124 - سئل أحمد : إذا أمر الرجل ابنه أن ~~يطلق امرأته ؟ قال : يطيع أباه إذا كان الأب رجلا صالحا ، واحتج بحديث ابن ~~عمر ( رضي الله عنهما ) حين أمره عمر ( عليه السلام ) أن يطلق امرأته . قلت ~~: فأمه ؟ ( قال ) : لا يطيعها في هذا . قال إسحاق : إن فعل ما قاله أبوه ~~وأمه ، كان قد أخذ بالفضيلة ، ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإيجاب ؛ لأن ~~طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء . 1125 - قلت : رجل تزوج ~~ذات محرم ( منه ) فدخل بها ، لها / 109 ع / الصداق ؟ قال : إذا تزوج أمه من ~~الرضاعة أن يصدقها . قلت : أو أمه ؟ قال : ( أردت ) أن أقول ذاك ، وإذا ~~تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدا ( قتل . PageV01P432 قال إسحاق : كما قال ؛ ~~لقول النبي ( : ( ( من أتى ذات محرم ) فاقتلوه ) ) . 1126 - قلت ( لأحمد ) ~~: رجل طلق امرأته وأشهد ، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة ؟ ( أي : وكان ~~قد راجع قبل انقضائها ) قال : ( إذا راجع فهي رجعة . قال إسحاق ) : إذا ~~راجع بشهود كانت رجعة ، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت ( رجعة ) ، وأما ~~دون الجماع فلا يكون مراجعة إلا أن يكون شهود . 1127 - قلت : رجل غصب امرأة ~~على نفسها ما عليه ؟ قال : عليه الحد ، وليس عليها حد ، وليس ( لها ) شيء ~~إن كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فلها صداق مثلها . قال إسحاق : كما قال . ~~1128 - قلت : أمة أتت قوما ، فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل فولدت منه ؟ ~~PageV01P433 قال : يفدي ولده يغرة غرة ، وللأمة ما كان سمى لها من المهر . ~~قال إسحاق : كما قال . 1129 - قلت : رجل وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ؟ قال ~~: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته ms151 في بيته ؛ يهدر دمه وإن كان ( شاهدان ) ~~. قال إسحاق : كما قال . 1130 - قلت : رجل زنا بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا ~~أبوه ؟ قال : هكذا هو . قال إسحاق : كما قال . 1131 - قلت ( لأحمد ) : رجل ~~عنده أختان مملوكتان ، فوقع على إحداهما ، ثم زوجها ( رجلا ) ، يقع على ~~الأخرى ؟ قال أحمد : نعم ، إذا خرجت ( من ملكه ) بنكاح حرمها على نفسه . ~~قلت : فإن طلقها فرجعت إليه ؟ قال : لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة ~~على نفسه . قال إسحاق : كما قال في الأمرين جميعا ؛ لأنه لا بد من إخراج ~~إحداهما من ملكه . 1132 - قلت : سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة ، ~~PageV01P434 فوقع عليها فحبلت ثم جاء صاحبها ؟ قال : له القيمة ؛ لأنه ~~استهلاك . قال أحمد : يرد الأمة إليه ، ويفدي ولده يغره غرة . قال إسحاق : ~~كما قال . 1133 - قلت : ( رجل ) قال لامرأته : أنت طالق كألف ؟ قال : هذا ~~عندي على الثلاث . قال إسحاق : كما قال . 1134 - قلت : رجل حلف ، فجرى على ~~لسانه غير ما في قلبه وأراد أن يتكلم به ؟ قال أحمد : لا أدري ما هذا . ~~عاودته ، فقال : أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا . قال إسحاق : هو ( على ) ~~الإرادة ؛ لأنها أغلوطة . 1135 - قلت : هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين ~~؟ قال : ( لا ) ، مكروه واحتج بحديث علقمة . قال : والقرآن بذاك نزل . قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين . 1136 - قلت : رجل ~~سألته امرأته الطلاق ، فجعل يضربها ويقول : هذا طلاقك ؟ PageV01P435 قال ~~أحمد : هذا يلزمه ؛ لأنه يقال : ثلاث لا يلعب فيهن . الأولى أحسن حالا . ( ~~يعني ) : الذي حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه ، وإذا قال : هذا طلاقك ~~هذا طلاقك ( هذا طلاقك ) جاز عليه ، بانت منه . قال إسحاق : لا يجوز فيما ( ~~قال ) : هذا طلاقك . وهو يضربها أن يقع الطلاق ؛ لأن هذا تعيير من الزوج ~~لها يقول : أنت تريدين الطلاق وضربي إياك طلاقك ، ليس ( هذا ) بشيء . 1137 ~~- قلت : رجل قال لامرأته : أنت حرة ؟ قال : إذا كان معنى الطلاق ، أخاف أن ~~يكون ثلاثا . قال إسحاق : كلما نوى بقوله : أنت ms152 حرة . طلاقا كان ، وإلا لم ~~يقع ، ولا يكون إذا وقع إلا ما نوى . 1138 - قلت : رجل له أربع نسوة ، فقال ~~لهن : أنتن طوالق . ثلاث تطليقات ؟ قال أحمد : ما أرى إلا بن منه / 60 ظ / ~~. قال إسحاق : قد بن ، إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث تطليقات بينهن . 1139 - ~~قلت : / 110 ع / رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما PageV01P436 شئت ، وإذا ~~شئت ؟ قال : إذا شئت فهي مرة ، وإذا قال : كلما شئت . فلها ذلك فيما بينها ~~وبين ثلاث . قال أحمد : جيد ما لم يغشها ، فإذا غشيها فلا أمر لها . قال ~~إسحاق : كما قال ، إلا الغشيان . 1140 - قلت : رجل قال لامرأته : أنت طالق ~~إن شئت ؟ قال أحمد : إن شاءت فهي طالق ، إذا قالت : قد شئت الطلاق . فهي ( ~~طالق ) واحدة . قال إسحاق : كما قال . 1141 - قلت : رجل قال لامرأته : أنت ~~طالق إن شئت . قالت : إن شاء أبي ؟ قال : ليس بشيء ؛ قد ردت الأمر . قال ~~أحمد : ليس ذا شيء . ( قلت ) : ردت الأمر ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما ~~قال . 1142 - قلت : رجل باع امرأته أتبين منه ؟ قال : لا ، ولكن يعزر . قال ~~أحمد : لا تبين منه ، و ( لكنه ) قد أتى أمرا عظيما . قال إسحاق : كما قال ~~. 1143 - قلت : رجل طلق امرأته ، فقيل له : ألا تراجعها ؟ قال : ~~PageV01P437 ( ما طلقتها وأنا أريد رجعتها ، ولو أردت رجعتها ما ) طلقتها ، ~~ينوي بذلك طلاقا ؟ قال : ليس عليه شيء . قال أحمد : ليس عليه شيء . قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأنه على ما نوى . 1144 - قلت : رجل قال لامرأته : ( إن ~~ولدت ) جارية فأنت طالق ، وإن ولدت غلاما فأنت طالق اثنتين . فولدت جارية ، ~~ثم ولدت غلاما ؟ قال : إذا ولدت الجارية قبل ، وقعت عليها تطليقة ، ولا يقع ~~في الغلام شيء ؛ لأنها حين تلد الغلام تبين فقد انقضت عدتها ويخطبها إلى ~~نفسها . فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام ؟ قال : إذا فعل ~~ذلك وقع عليها ثلاث ، و ( لا ) تحل له حتى تنكح زوجا غيره . قال أحمد : هذا ~~على نية الرجل ، ولم ير المسألة كما قصصتها . قال : هذا على نية ms153 الرجل إنما ~~أراد بذلك تطليقة . قال إسحاق : كما قال . 1145 - قلت : امرأة طلقت تطليقة ~~فحاضت ( حيضة أو حيضتين ) PageV01P438 فراجعها زوجها ، ثم طلقها قبل أن ~~يدخل بها يستأنف العدة ؟ قال أحمد : نعم ، يستأنف العدة . قال إسحاق : كما ~~قال . 1146 - قلت : يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال أحمد : لا ، ~~والله . ( قال إسحاق : يجوز ) . 1147 - قلت : قال سفيان في رجل طلق امرأته ~~تطليقة فولدت بعد سنتين : هي امرأته ؛ لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع ، وإن ~~ولدت قبل سنتين فهي أملك بنفسها ، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت ~~منه . قال أحمد : إن جاءت ( بولد ) بعد سنتين فالولد ولده ، وبانت ( منه ) ~~. قال إسحاق : كما قال . 1148 - قلت : قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ~~ابن من غيره ، فيموت ابنها : إن جاءت بالولد دون ستة أشهر ( من يوم مات ~~ابنها ورثناه ، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر ) لم نورثه إلا ببينة . قال ~~أحمد : يكف عن امرأته ، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر PageV01P439 من ستة ~~أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا . قال إسحاق : إذا كان لستة أشهر فهو كما قال ~~سفيان . 1149 - قلت : قال سفيان في رجل دخل بامرأته فكانت عنده سنتين فلم ~~يصل إليها ( أن ) يجامعها ، ثم طلقها تطليقة ، أترى له عليها رجعة أو ~~ميراثا ؟ قال : لا . قال أحمد : له عليها رجعة ، وبينهما الميراث ، وعليها ~~العدة ، إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب بينهما ما يجب بالمدخول . 1150 ~~- قلت : قال سفيان : لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها فإنه ~~لا عدة له عليها . قال : ما يعجبني . قال إسحاق : إن فعل وهي حائض قبل أن ~~يدخل بها / 111 ع / فليس هذا مثل ما روى ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، هو ~~نحو ما قال سفيان / 92 ظ / . 1151 - قلت : رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن ~~يدخل بها لا ميراث بينهما ؟ قال أحمد : يتوارثان ، ولها الصداق كاملا ، ~~وعليها العدة إنما هذا فرار . قال إسحاق : كما قال . PageV01P440 1152 - ~~قلت : قال سفيان ms154 : للمملوكة واليهودية والنصرانية ( متعة ) من الحر إذا ~~طلقن . قال أحمد : لكل مطلقة متاع إذا كان غير مدخول بها ، و ( إن ) لم يكن ~~فرض لها . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 1153 - قلت : رجل جعل أمر امرأته ~~بيد رجل ، ولا يدري ما قضى فيها هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها ؟ ~~قال : نعم . قال أحمد : لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها . قال إسحاق : كما ~~قال . 1154 - قلت : ( قال ) : اختاري وأمرك بيدك سواء ؟ قال أحمد : ( لا ) ~~، إذا قال : أمرك بيدك ، فالقضاء ما قضت ، وإذا قال لها : اختاري ، فاختارت ~~نفسها ، فهي واحدة يملك الرجعة . قال إسحاق : هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ~~ما نوى في التخيير ، وإذا لم ينو شيئا ، لم يكن إذا قال : خيرتك أن تأكلي ~~شيئا . PageV01P441 1155 - قلت : رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن ~~يخيرها فاختارت الزوج ، أيرد عليها الألف ؟ قال أحمد : لا يرد عليها شيئا ، ~~قد وجب له الذي جعلت له ، ولو أنها طلقت نفسها كانت على ما طلقت نفسها ( ~~وتكلمت به ) . قال إسحاق : كما قال . 1156 - قلت : ( قال سفيان ) : رجل قال ~~لامرأته : اختاري ، أو اذهبي ، أو أمرك بيدك ، أو الحقي ، أو اخرجي . بنية ~~يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق ، وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء . قال أحمد : ~~أخاف أن يكون كل واحد من هذا ثلاثا إذا كان على وجه الغلظة مثل قوله : خلية ~~برية بائنة . قال إسحاق : كما قال سفيان على ما نوى ؛ لأنه كلام يشبه ~~الطلاق ، وكل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى . 1157 - قلت ~~: / 112 ع / رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر مرة ~~، ( و ) لا يجوز لهما ؟ قال أحمد : ( اجتمعا ) على واحدة . قال إسحاق : كما ~~قال . PageV01P442 1158 - قلت : قال سفيان في الحرام على ثلاثة وجوه : إن ~~نوى طلاقا فهو طلاق ، وإن نوى يمينا فهو يمين ، وإن لم ينو طلاقا ولا يمينا ~~فهي كذبة . قال : هذا قول أبي حنيفة ، في هذا كله كفارة الظهار . قال إسحاق ms155 ~~: الحرام إذا لم ينو يمينا فهو على تحريمها ، فإن نوى طلاقا ثلاثا أو أقل ~~فهو كما نوى . 1159 - قلت : قال سفيان في رجل قال لامرأته : أنت مني برية . ~~ونوى اثنتين : لا يكون إلا واحدة أو ثلاثا . قال أحمد : أخاف أن تكون ثلاثا ~~. قال ( إسحاق ) : هو على ما نوى ( إن نوى ) واحدة فواحدة بائنة أو اثنتين ~~وكذلك . 1160 - قلت : يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق ؟ قال : لا بأس ~~به . قال إسحاق : كما قال إذا كانت مبتوتة . 1161 - قلت : قال سفيان : إذا ~~طلقها ثلاثا وهو مريض ، ثم برأ ، ثم مات فإنها ترثه ، وإن ماتت لم يرثها صح ~~أو لم يصح . قال : نعم ، هو كما قال . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه فار ~~وليست بفارة . PageV01P443 1162 - قلت : وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو ~~مريض ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا ؟ قال : نعم . قال إسحاق ~~: كما قال . 1163 - قلت : كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح ، ثم ~~مرض فطلقها الثالثة ، ثم مات في العدة ورثته ؟ قال : نعم . ( هذه ) ترثه ~~بعد العدة . قال إسحاق : كما قال . 1164 - قلت : رجل له أربع نسوة فطلق ~~واحدة منهن ثلاثا ، وواحدة ثنتين ، وواحدة واحدة فمات على ذلك ، ولا يدرى ~~أيتهن التي طلق ثلاثا أو التي طلق اثنتين أو التي طلق واحدة ؟ قال : يرثن / ~~62 ظ / كلهن . قال ( الإمام ) أحمد : يقرع بينهن فالتي أبانها بالطلاق تخرج ~~فلا ميراث لها . قال إسحاق : كما قال . 1165 - قلت : سئل سفيان عن رجل تزوج ~~امرأة في عدتها ؟ PageV01P444 قال : الولد للأول . قيل : وإن كانت سنة ؟ ~~قال : وإن كانت / 113 ع / سنة . قيل : وإن كانت سنتين ؟ قال : وإن كانت ~~سنتين . قال أحمد : نعم ، ما لم تقر بانقضاء العدة . قال إسحاق : كما قال / ~~64 ظ / . 1166 - قلت : إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له ، فقالت ( له ) ~~: إني أرضع ولدي ، وقال هو : لا . فهو أحق بولده يسترضع ؟ قال أحمد : هي ~~أحق بولدها ، وإذا أبت فليس له أن يجبرها ، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به ms156 ~~فذلك لها ، هذا في الطلاق . قال إسحاق : هذا كما قال أحمد . 1167 - قلت : ~~قال : سمعت سفيان ، قيل له : ما ترى في رجل قال لامرأته : أنت طالق ملء هذا ~~البيت ؟ قال : هي واحدة وهو أحق بها . قيل له : فإن نوى ثلاثا ؟ قال : هي ~~واحدة . قال أحمد : إذا ( كان ) أراد الغلظة عليها في معنى يريد أن تبين ~~منه فهي ثلاث ، وإذا قال ( لها ) : أنت طالق غليظة ، أو شديدة فهي واحدة ~~حتى يقول : أنت طالق البتة أو بائنة فأخشى أن يكون ثلاثا . قال إسحاق : ~~كلما قال شيئا من ذلك فهو على إرادته ، ويحلف على قوله ما نوى . ~~PageV01P445 1168 - قلت : قال : رجل ظاهر من ( أمته ) . قال : هو ظهار . ~~قال أحمد : لا ، ( لا ) يكون الظهار إلا من زوجة . قال إسحاق : كما قال . ~~1169 - ( قال أحمد : والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن ~~يكون ثلاثا ، وفي الحرام كفارة الظهار . قال إسحاق : هو كما وصفنا أولا على ~~النيات . ) 1170 - قلت : قال : سمعته يقول : إذا تزوجها وهو محرم أو هي ~~حائض ، أو في رمضان ثم ادعت الدخول ألزمته المهر ؟ قال أحمد : إذا أغلق ~~الباب وأرخي الستر . قال إسحاق : ليس إغلاق الباب وإرخاء الستر يوجب المهر ~~إذا ( كان ) من الزوج عجز لحال رمضان ( والحيض ) والإحرام . 1171 - قلت : ( ~~سئل ) سفيان عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، بل أنت طالق ؟ قال : يطلقان ~~جميعا . قال : نعم ، هذا كلام مستقيم . 1172 - قلت : ( قال ) : بل أنت طالق ~~، ( لا بل أنت طالق ) ؟ قال : واحدة . قال إسحاق : كما قال . PageV01P446 ~~1173 - قلت : قال سفيان : أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة ، وعدتهما ~~عدة الأمة في الوفاة والفرقة . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . ~~1174 - قلت : قال سفيان : ( إن ) وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار ، ~~حلفت أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين بأنه كان لك الخيار ، فإن حلفت خيرت ، ~~وإن كانت علمت فلا خيار لها . قال أحمد : إذا وقع عليها فلا خيار لها علمت ~~أو لم تعلم . قال إسحاق : كما قال سفيان . 1175 - قلت : قال ms157 سفيان : إذا ~~أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حرا أو عبدا ، فإن اختارت نفسها ولم يكن دخل ~~بها فلا صداق لها ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها ، فإن اختارته فالصداق للسيد ~~؛ لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت ، وإن كان دخل بها فالصداق أيضا للسيد ~~. قال أحمد : إذا كانت أمة ، فالصداق للسيد على حال ، ولا تخير تحت الحر . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد . 1176 - قلت : قال سفيان إذا أعتقت الأمة فعلمت ~~في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا خيار لها . PageV01P447 قال أحمد : ~~لها الخيار ما لم ( يغشها ) . 1177 - قلت : قال عمر ( رضي الله عنه ) في ~~العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون يفديهم . قال أحمد : لا أقول في ~~العربي شيئا قد اختلفوا فيه ، فذكر حديث بني المصطلق حين أعتقهم النبي ( ، ~~وذكر حديث عائشة ( رضي الله عنها ) ( ( كان عليها عتق أربع محرر من ولد ~~إسماعيل ) ) / 114 ع / . قال إسحاق : كما قال سفيان ؛ لأن عمر ( رضي الله ~~عنه ) قال : ليس على عربي ملك ورأى عمر رضي الله عنه فداء الأولاد وهو الحق ~~المبين . 1178 - قلت : قال عمر ( رضي الله عنه ) : والمولى يسترق ولده ؟ ~~قال أحمد : أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيد إذا كان ( تزوج ) إلا أن ~~يكون مغرورا بفدي ولده . ( قال إسحاق : كما قال ) . 1179 - قلت : قال سفيان ~~في رجل اشترى ( جارية ) مسروقة PageV01P448 فوقع عليها فحبلت أن لصاحبها ~~القيمة ؛ لأنه استهلاك . قال أحمد : الولد للمشتري ؛ لأنه مغرور ، وليس ~~عليه أن يفديهم ( لأنه شرى ) وترد الأمة إلى مالكها الأول ، وعلى الواطئ ~~العقر . قلت : المهر ؟ قال : نعم ، ويرجع به على من غره . قال إسحاق : كما ~~قال سواء . 1180 - قلت : قال سفيان في رجل تزوج مملوكة ، فقال مواليها : ~~تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك . قال : على الزوج نفقتها مادامت عنده . ~~قال أحمد : لابد من أن ينفق عليها إذا كانت عنده - يعني : بالليل - والشرط ~~جيد / 64 ظ / . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الشرط في مثل هذا جائز ( ما ) لم ~~يحرم حلالا ، ( ولم يحل ) حراما . 1181 - قلت ms158 : قال سفيان : إذا أراد الرجل ~~أن يزوج جاريته ، ولم يكن يقع عليها ، فليزوجها ليس عليها عدة ، وإذا باعها ~~استبرأها المشتري . قال أحمد : جيد . PageV01P449 قال إسحاق : كما قال . ~~1182 - قلت : قال سفيان : إذا زوج الرجل أم ولده ، فلا يزوجها حتى يستبرئها ~~بحيضة ، فإن زوجها ودخل بها ( زوجها ) ثم مات عنها اعتدت من تزوجها ، ثم ~~رجعت إلى مواليها . قال أحمد . نعم ، كما قال . قال إسحاق : كما قال . 1183 ~~- قلت : سئل ( سفيان ) عن رجل زوج أم ولده ( قبل أن يستبرئها ) بحيضة ، ~~فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها ، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها ~~فليس عليها عدة لا من زوجها ولا من سيدها . قال أحمد : كما قال . قال إسحاق ~~: كما قال . 1184 - قال أحمد : فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه ~~، وكان لها صداقها كله ، وتعتد شهرين وخمسة أيام . وإن لم يكن سمى لها ~~صداقها فلها صداق مثلها ، وكذلك المدبرة ، والمكاتبة . قال إسحاق : كما قال ~~. 1185 - قلت : قال سفيان : إذا مات الرجل عن سريته ، وقد ولدت PageV01P450 ~~له أولادا وهي حائض لم يحتسب هذه الحيضة عليها ، ثلاث حيض سوى هذه وهي تخرج ~~وتطيب وتخظب ، ولكن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض . قال أحمد : تعتد حيضة ، ~~إنما هذه لا مطلقة ، ولا متوفى عنها ؛ لأنها أمة إنما عليها أن تستبرئ ، ~~وليس عليها العدة ، تخرج وتطيب ( وتخظب ) ، ولكن لا تتزوج حتى تحيض ( حيضة ~~) . قال إسحاق : تعتد أربعة أشهر وعشرا ؛ لأنها صارت حرة ، حديث عمرو بن ~~العاص . 1186 - قلت : قال سفيان : إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن ~~يدخل بها زوجها خيرت ، فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ، ولا لسيدها ، وإن ~~اختارت زوجها فالصداق للسيد ، وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها ، ~~فإنها تخير والصداق للسيد . قال أحمد : نعم ، كما قال . قال إسحاق : كما ~~قال . 1187 - قلت : قال : سألت سفيان / 115 ع / عن رجل تزوج امرأة حاملا من ~~السبي أو من فجور هل يجوز تزويجه ؟ قال : يفرق بينهما . PageV01P451 قال ~~أحمد ms159 : جيد . قال إسحاق : كما قال . 1188 - قال أحمد : ولا يكون ذلك طلاقا ~~إذا وضعت ، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل بها ، فإن كان دخل بها يفرق بينها ~~وبينه ، ولها الصداق وينالان بأدب ، فإن شاء خطبها بعد أن تضع ما في بطنها ~~، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة . قال أحمد : فإن لم تكن حاملا ~~فتزوجت في عدتها ، فإنه يفرق بينهما ولها الصداق بما أصاب منها ، ويؤدبان ~~فإن ( كانت ) جاءت بولد من هذا الوطء الثانى لأكثر من ستة أشهر فهو له ، ~~فإن ادعاه الأول ، وادعاه الآخر دعي له القافة فألحقوه بأبيه . 1189 - قلت ~~: فلمن تكون هذه العدة التي انقضت بالولادة ؟ قال : تكون هذه العدة لمن ~~ألحق به الولد ، ثم تعتد أيضا ثلاث حيض ؛ لأنه اجتمع عليها وطئان . قال ~~إسحاق : كما قال ، إنما يؤدبان إذا علما العدة . 1190 - قلت : قال سفيان : ~~إذا وهبت له ، أو تصدق بها عليه ، أو ورثها ، أو اشتراها فلا يقع عليها حتى ~~يستبرئها ، وإذا باع جارية فردت عليه من عيب ، أو شيء فلا يقع عليها حتى ~~يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها . PageV01P452 قال أحمد : جيد ، ما أحسن ~~ما قال ! قال إسحاق : كما قال . 1191 - قلت : قال الحسن : إذا اشتراها وهي ~~حائض اجتزأ بتلك الحيضة . قال سفيان : وكان أصحابنا يقولون : حتى تحيض حيضة ~~أخرى . قال أحمد : جيد . يعني : قول سفيان . قال إسحاق : الذي نختار ما قال ~~الحسن : إذا اشتراها حائضا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة / 65 ظ / . ~~1192 - قلت : قال سفيان : إذا اشتراها من امرأة يستبرئها ؛ لأن السنة أن ~~يستبرئها . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 1193 - قلت : إذا اشترى ~~الجارية التي لا تحيض ؟ قال أحمد : يسبرئها بثلاثة أشهر . قال إسحاق : كما ~~قال . 1194 - قلت : قال سفيان : إذا ( اشترى ) الرجل الجارية ممن تحيض فلم ~~تحض ؟ قال : هو عيب يرد منه / 116 ع / . قال أحمد : هذا عيب يرد منه . ~~PageV01P453 قال إسحاق : كما قال . 1195 - قلت : قال سفيان : إذا اشترى ~~عجوزا وقد ( يئست ) من المحيض فعليه أن يستبرئها بثلاثة ms160 أشهر ، وإن شاء ( ~~شهرا ونصفا ) ، ولا يقبل ، ولا يباشر ؛ لأن السنة ( أن ) من اشترى جارية ~~فعليه الاستبراء ، وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها . قال ~~أحمد : يستبرئها بثلاثة أشهر ؛ لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر ، ~~والباقي كما قال . قال إسحاق : الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا ~~كانت أو ممن قاربت أن تحيض ، فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض استبرأها ~~بثلاثة أشهر ؛ لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة أشهر . كذلك أخبرني ~~الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري . 1196 - قلت ( لأحمد ) : قال ~~سفيان : وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول : إذا ابتاع الصغيرة ~~ممن لا يجامع مثلها يقول : ليس عليها عدة . قال سفيان : أحب إلي إذا اشترى ~~الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا تقبل ولا تباشر حتى يستبرئها من قبل ~~السنة . PageV01P454 قال أحمد : أجاد . يعني : سفيان . قال إسحاق : لا بأس ~~أن يقبلها ويباشرها ؛ لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل ، ولا نرى بالمدركة ~~بأسا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . ~~1197 - قلت : سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم ( تحض ) وقد حاض مثلها ؟ قال ~~: من الناس من يقول : لا يقربها حتى تأتي عليها سنتان أقصى ما يلد فيها ~~النساء أو تحيض قبل ذلك . قال ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : إنما ~~يراد من ذلك ( أن يعلم ) أن ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر . قال إسحاق ~~: كما قال أحمد . 1198 - قلت : قال الحسن في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن ~~شاء الله ( تعالى ) كان يلزمه ، وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل / 117 ع ~~/ فيه شيئا . قال ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : ( أما ) أنا فلا ~~أقول فيه شيئا . قلت : لم ؟ قال : الطلاق ليس هو يمينا . قلت : وكذلك العتق ~~؟ PageV01P455 قال : نعم ، لو كان معناهما معنى اليمين لكفر يمينه ، وراجع ~~امرأته ، وارتجع ( في ) عتقه . قال إسحاق : ينفعه استثناؤه ، ولا يقع عتاق ~~ولا طلاق ؛ لأنه ms161 وإن لم يكن يمينا وهو فعل منه قد تقدمت النية ( فيه ) على ~~أن لا يقع بها الطلاق و ( لا ) العتاق لاستثنائه . 1199 - قال إسحاق : وأما ~~الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا ، فرأى ~~مالك - ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى وضرباؤه ، ومن أهل ~~الشام الأوزاعي وضرباؤه ( أن ) الطلاق واقع ، ولا تنفعه ثنياه ، وقد ذهبوا ~~فيما نرى والله ( سبحانه وتعالى ) أعلم أن الطلاق فعل من الأفعال ، وإنما ~~الاستثناء في الأيمان ، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن بعده ~~. والذين رأوا الاستثناء جائزا مثل إبراهيم وطاوس ونظرائهم وأتبعهم الثوري ~~وأخذ بقولهم رأوا ( أن ) الثنيا في الطلاق ( وغيره ) جائزة وهذا الذي نعتمد ~~عليه ؛ وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان وليست في الأفعال ~~فإن المعنى الآخر قائم ، وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على ما سبق من ~~إرادته ، وعامة الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعبر ~~الإرادة موافق ( لها ) فلما قال : أنت طالق إن PageV01P456 شاء الله ( ~~تعالى ) علمنا بما أظهر من الثنيا أن إرادته ( على ) ألا يطلق فهو على ما ~~أراد وهو أحسن المذهبين فيما نرى والله ( سبحانه وتعالى ) أعلم . 1200 - ~~قلت : قال الحسن في العبد يأبق وله امرأة : هي فرقة ؟ قال أحمد : لا تكون ~~فرقة ، ولا بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق ، فإذا أعتقت وكانت ~~تحت عبد خيرت فإن اختارت نفسها فهي فرقة ، وما سوى ذلك لا يكون فرقة . قال ~~إسحاق : كما قال . 1201 - قلت : قال سفيان : إذا كانا مشركين لهما عهد ~~فأسلما ؛ فهما على نكاحهما . قال سفيان : فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه ~~الإسلام فإن أبى فرق بينهما ، فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد . ~~قال أحمد : لا ، هو أحق بها إذا أسلم في عدتها . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~/ 66 ظ / . 1202 - سئل إسحاق عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ، ثم أسلم قبل أن ~~يدخل بها ، ومات قبل أن ms162 تدرك الجارية ؟ فقال : لها المهر بالعقد ، ولا ~~ميراث بينهما . قيل : فإن أسلمت في العدة ؟ قال : هذه صغيرة لا تعقل ~~الإسلام ، فإن كانت كبيرة فأسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث قبل ~~انقضاء العدة أو بعده . PageV01P457 1203 - قلت : قال الحسن في النصرانية ~~تسلم وزوجها نصراني ، أو المجوسية تكون تحت المجوسي ، فتسلم قبل أن يدخل ~~بها ولا يسلم : لا صداق لها . قال سفيان : وكان غيره من الفقهاء يقول : لها ~~نصف الصداق وإن لم يكن دخل بها ؛ لأنها دعته إلى الإسلام فأبى . قال أحمد : ~~ليس لها شيء . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 1204 - قلت : قال الشعبي : ~~كل فرقة طلاق . قال سفيان : فأما الذي ( يستحب ) فإذا جاءت الفرقة من قبلها ~~فليس بشيء ، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق . قال أحمد : كل فرقة بين الرجل ~~وامرأته فهي فرقة بغير طلاق إلا أن يلفظ بالطلاق مثل قوله : أنت طالق ، أو ~~الخيار ، فإنها واحدة يملك / 118 ع / رجعتها أو يجعل أمرها بيدها ، أو بيد ~~غيرها فهو ( على ) ما طلقت نفسها ، أو طلقها المجعول إليه أمرها ، فأما ~~اللعان ، وخيار الأمة ، والخلع ، ( والمرضعة ) ، والذي يغشى أم امرأته ، ~~وكل شيء يلزمه فراقها فهو فراق ، وليس بطلاق . PageV01P458 قال إسحاق : ( ~~هو ) كما قال ( إلا ) أمرك بيدك فهو على ما نوى الزوج ، إن نوى واحدة ~~فواحدة ، وإن نوى اثنتين فاثنتين ، وإن نوى كل أمرها ، فالقضاء ما قضت . ~~1205 - قلت : سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل ( إليها ) أن يجامعها ، ~~ثم طلقها تطلقية ، أترى ( له ) عليها رجعة ؟ قال : لا . ( قلت ) : فالميراث ~~؟ قال : ولا ميراث . قال أحمد : إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة ~~المدخول بها . ( قلت ) : فإن ( لم يغلق الباب ) ولم يرخ الستر ؟ قال : إذا ~~خلا بها . قال إسحاق : ( هو ) كما قال سفيان إلا أن يكون أغلق الباب وأرخي ~~الستر ولم يكن بها علة مانعة . 1206 - قلت : سئل سفيان عن المرأة إذا قالت ~~إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها ؟ قال : إن كانت عذراء نظر إليها النساء ، ~~وإن كانت ثيبا استحلف زوجها . قال أحمد ms163 : جيد . PageV01P459 قال إسحاق : ~~كما قال . 1207 - قلت : المرتد كم تعتد امرأته ؟ قال أحمد : ( ثلاثة ) قروء ~~. قلت : فإن قتل ؟ قال أحمد : أربعة أشهر وعشرا . قلت : فإن تاب ؟ قال أحمد ~~: هو أحق بها ما كانت في العدة . قلت : ( لمن ) ميراثه ؟ قال : يقتل ويؤخذ ~~ماله على حديث البراء ( بن عازب ) . قلت : فإن مات لمن ميراثه ؟ قال : مثل ~~ذلك . قلت : فإن هرب ؟ قال : يوقف ماله . قال إسحاق : هو كما قال إلا في ~~الميراث ، فإن ميراثه للمسلمين من ورثته والباقي كما قال . 1208 - قلت : ~~قال سفيان : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، ولها زوج قبل ان يدخل بها فلا ~~صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما PageV01P460 الرجل والمرأة فيه سواء . قال ~~أحمد : قد انقطع ما بينهما ولا صداق لها ؛ لأنه ليس هاهنا عدة ، وإن لم يكن ~~دخل بها . قال إسحاق : كما قال . 1209 - ( قلت : قال سفيان : إن كان دخل ~~بها ، ثم ارتدت فلها الصداق كاملا . قال أحمد : هو كذا إذا وطئها . قال ~~إسحاق : كما قال . ) 1210 - قلت : قال سفيان : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ~~، ثم رجعت إلى الإسلام ( يخطبها ) زوجها بمهر جديد ، ونكاح جديد . قال أحمد ~~: هو أحق بها ما كانت في العدة . قال إسحاق : كما قال أحمد . 1211 - قلت : ~~سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته ، فولدت ، فمات الرجل ، ولم يدع ولده ولم ينفه ~~؟ قال : ما ( أرى ) إلا أن يلحقه . قال أحمد : الولد ولده إذا كان وطئا ~~بينا . PageV01P461 قال إسحاق : هو كما قال إذا كان إقراره بالوطء معروفا ؛ ~~لأن النبي ( جعل الفراش للأمة في عبد بن زمعة وغيره / 119 ع / . 1212 - قلت ~~: سئل سفيان عن رجل قال لرجل : قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها . وهي صغيرة . ~~قال : لا أرى شيئا وقع بعد حتى ترضى أمها . قال أحمد : جيد . 1213 - قلت : ~~وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها ( قال ) لا أرى الكراهية مثل ~~الرضا . قال أحمد : أرجو أن يكون في ذا وقع التزويج . قال إسحاق : كلاهما ( ~~واحد ) ينظر إلى الرضا والكراهية ؛ فإنهما شرطان / 67 ظ / . 1214 ms164 - قلت : ~~قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب ؟ قال : ما أراه شيئا إلا أن يقول : ~~أمرني ابني . قال أحمد : إن قال : أمرني ابني . وهو كاذب ما أراه إلا جائزا ~~أمره أو لم يأمره ، فإن أنكر الابن كان نصف الصداق على الأب . قال إسحاق : ~~كما قال سفيان إلا أن يكون الابن صغيرا ، أو كان يخطب عليه برضا منه . 1215 ~~- قلت : سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال : تزوجت امرأة حراما . قال : أرى ~~النكاح جائزا . PageV01P462 قال أحمد : نعم . قال إسحاق : إن أراد به كذبا ~~أو مكايدة ؛ فالنكاح جائز . 1216 - قلت : سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا ~~، وضمن المهر فمات الأب ولم يدع وفاء . قال : يرجع بالمهر على الابن ، فإن ~~ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه . قال أحمد : كما قال . ~~قال إسحاق : كما قال ( سواء ) . 1217 - قلت : رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع ~~من غيره ، فأرادت أن ترضعه ( ومنعها زوجها أن ترضعه ؟ ) . قال : ليس لها أن ~~ترضعه . قال : أقول هكذا . قلت : فتترك الصبي ؟ قال : يسترضع له إنما ~~تزوجها للفراش ، لا لتشغل نفسها . قال إسحاق : هو كما قال . 1218 - قلت : ~~قال سفيان امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ( ابنة ، ثم تزوجت رجلا فولدت ~~له ابنة فأراد ابن الزوج أن يتزوج ) ابنتها قال : لا بأس به التي كانت قبل ~~، وكانت بعد . PageV01P463 قال أحمد : لا بأس التي قبل والتي بعد . قال ~~إسحاق : كما قال سواء . 1219 - قلت : قال سفيان : إذا ( أحل ) له فرجها ~~فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول والولد مملوك ويثبت النسب . قال أحمد : ~~هذا وطئ على شبهة ، الولد ولده والأمة ترجع إلى سيدها الأول . قال إسحاق : ~~كما قال . 1220 - سئل ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) عن امرأة أحلت ~~جاريتها لابنها فوطئها ؟ / 120 ع / قال : إذا وطئها فقد استهلكها . قيل : ( ~~فإنها أعتقتها ) . قال : لا أدري . قال إسحاق : إذا وطئها مرة فحملت فهو ~~استهلاك ، فأما إذا وطئها فلم تحمل فعتقها جائز . 1221 - ( قلت ) : سئل ~~سفيان عن شهادة رجل ( مكان رجل ms165 ) في الطلاق ؟ قال : ما أراه إلا جائزا . ~~قال أحمد : جيد ، ما أحسن ما قال . PageV01P464 قال إسحاق : كما قال وكذلك ~~في ( كل الحقوق ) ، وتجوز شهادة رجل على شهادة آخر ، كان شريح ( يجيزه ) ~~ويسميهم المباديل يعني : الضرروة . 1222 - قلت ( لأحمد ) : سئل سفيان عن ~~رجل خلا بامرأته وهي حائض . قال : لها المهر كاملا . ( قيل ) : وإن كان ~~محرما ؟ قال : وإن كان محرما . قال أحمد : نعم ، إذا أغلق الباب وأرخي ~~الستر . قال إسحاق : لا يكون لها المهر بالخلوة أبدا على هذا إلا أن تكون ~~خلوة وهي فارغة . 1223 - قلت : سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم ، ثم ~~زوجها غلامه فولدت أولادا أو طلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف ~~قيمتها وقيمة ولدها . قال أحمد : جيد . 1224 - قال سفيان : فإن أعتقها قبل ~~أن يدخل بها لم يجز ( له ) ذلك . قال أحمد : لا يجوز عتقه ؛ لأنه حين ~~تزوجها وجبت ( الجارية لها ) . PageV01P465 1225 - قال سفيان : فإن نقصت ~~الخادم من عيب أو شيء شاركها في النصف ، فإن شاء أخذ نصف القيمة ، وإن ~~تزوجها على أرض فبنته دارا فله نصف قيمة الأرض ، أو ثوب فصبغته فله نصف ~~قيمة الثوب ، وكل شيء ( من ) أشباه هذا ؛ لأنه استهلاك . قال أحمد : جيد . ~~قال إسحاق : كما قال . 1226 - قلت : سئل سفيان عن رجل قال لامرأته : يوم ~~أخرج من البلد فأمرك بيدك . فخرج سرا لم تعلم المرأة ، ثم علمت بعد ذلك فلا ~~أراه شيئا . قال أحمد : أمرها بيدها سرا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها ~~فلها ( الأمر ) ما لم يغشها على حديث زبراء . قال إسحاق : الأمر بيدها إذا ~~خرج ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك المجلس ذهب خيارها ، إلا أن يوقت ~~الزوج وقتا ، ومتى ما بلغها بعد يوم أو أكثر فلم تخير شيئا في مجلسها ؛ فلا ~~خيار لها . PageV01P466 ( الجزء الثالث / 68 ظ / 1227 - قال حدثنا إسحاق بن ~~منصور المروزي ) قال : قلت ( لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ~~) : قال الأوزاعي : / 121 ع / رجل خير امرأته ms166 ، ثم بدا له أن يرجع من قبل ~~أن تختار إن شاء رجع من قبل أن تختار . قال سفيان : ليس له أن يرجع . قال ~~أحمد : له أن يرجع ، وكذلك إذا جعل أمرها بيدها فله أن يرجع ( فيه ) ما لم ~~تختر . قال إسحاق : ( هو ) كما قال أحمد والأوزاعي . 1228 - ( قال ) : قلت ~~: قال سفيان : إذا طلقها ( ثلاثا ) وهو مريض ، ثم صح ، ثم مات فإنها ترثه ، ~~وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح . قال أحمد : إذا صح فليس لها ميراث . قال ~~إسحاق : كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار صح أو لم يصح إذا مات ورثته ~~. PageV01P467 1229 - ( قال ) : قلت : ( قال ) : إذا طلقها تطليقة أو ~~تطليقتين وهو مريض ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا . قال أحمد ~~: لا ترث . قلت : ( كما لو ) طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح ، ثم مرض ~~فطلقها الثالثة ، ثم مات في العدة ورثته . قال أحمد : جيد ، ترثه . قال ~~إسحاق : كما قال . 1230 - ( قال ) : قلت : قال سفيان في رجل تزوج امرأة ~~ودخل بها ، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك ؟ قال : لهما ~~الصداق ، ولا ميراث لهما . قال أحمد : كما قال ، ولا ميراث لهما . 1231 - ~~قلت : قال : فإن ( لم يكن ) دخل بالأخرى فنكاح الأولى جائز ، والأخرى فاسد ~~وليس لها صداق ولا ميراث ولا عدة عليها . قال أحمد : كما قال . قال إسحاق : ~~كما قال . 1232 - قلت : ( قال ) : فإن تزوج الابنة والأم ( في يوم ~~PageV01P468 واحد ) ، ( ودخل بهما في يوم واحد ) فلا ميراث لهما ، ولهما ~~الصداق ، وعليهما عدة المطلقة ثلاثة قروء . قال أحمد : جيد ؛ لأنه فسخ بلا ~~موت . يقول : ليس عليها عدة المتوفى . قال إسحاق : كما قال . 1233 - ( قال ~~) : قلت : قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب ، ثم تزوج صبية فعمدت ~~امرأته إلى الصبية فأرضعتها : فسدتا عليه جميعا ، وله أن يتزوج الصبية إلا ~~أن يكون كان دخل بالثيب ، وليس له أن يتزوج الكبيرة ؛ لأنها صارت أم ~~الصغيرة ؛ لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل ms167 له الأم ، ~~وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : ~~كما قال سواء . 1234 - قلت : قال سفيان : يكره أن تستأجر الظئر إلى أن تفطم ~~حتى سمي أجلا معلوما أو دراهم معلومة ، ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها بابا ~~بابا . قال أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال إلا قوله في الكسوة ، لا ~~ينبغي له أن PageV01P469 يسمي الكسوة ، يكسوها أوساط الكسوة . 1235 - ( قال ~~) : قلت : تكره لبن ولد الزنا أن يرضع به ؟ قال أحمد : قد كرهه قوم . قلت : ~~تكرهه أنت ؟ قال : إني أخبرك ، اللبن يشبه علته . قال إسحاق : كما قال . ~~1236 - قلت : قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها ، فزوجها رجلا ~~، فمات أبوها فإن شاء زوج ابنته تزوج امرأته . قال أحمد : نعم ، جمع عبد ~~الله بن جعفر بين امرأة رجل وابنته . قلت : ترى أنت ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال . 1237 - قلت : قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم ~~تزوجها رجل بغير ولي ، ثم طلقها ، لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى ~~يكون نكاحا بولي . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما قال و ) إن ~~تزوجها بغير ولي ، ثم طلق لم يقع PageV01P470 عليها الطلاق ؛ لأن العقدة ~~منفسخة ؛ لقول النبي ( : ( ( فنكاحها باطل ) ) . 1238 - ( قال ) : قلت : ~~سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها ، ثم بدا له / 122 ع ~~/ ( أن يمسكها ) ؟ ( قال ) : لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا . ~~قال أحمد : جيد . قال إسحاق : لا يحل له أن يمسكها ؛ لأن المحلل لم ( يتم ) ~~له عقدة النكاح . / 69 ظ / 1239 - ( قال ) : قلت : قيل له فإن فارقها أتحل ~~لزوجها الأول ؟ قال : لا . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 1240 - ~~( قال ) : قلت : قال سفيان : وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ، ~~فوقع عليها ( سيدها ) فإنها لا تحل لزوجها . قال أحمد : جيد ، وكذلك ( إن ) ~~طلقها بتطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له ، ( ولكن إذا ) أعتقها تزوجها ~~وتكون عنده PageV01P471 على واحدة ومضت ثنتان على ms168 حديث عمرو بن مغيث . قال ~~إسحاق : كما قال . 1241 - ( قال ) : قلت : قال سفيان في رجل قال لامرأته : ~~كل امرأة أتزوجها ما دمت حية فهي طالق . قال : هذا وقت . قال أحمد : إن ~~تزوجها لم آمره أن يفارقها . قال إسحاق : ( هذا ) جائز ، لا يقع الطلاق ~~أبدا ما لم يسمها بعينها وقت أو لم يوقت ، وإذا سماها ( حنث ) فإن فعل لم ~~آمره بفراقها . 1242 - قلت : قال : وإذا قال من بني آدم فليس بوقت ، يتزوج ~~. قال أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال . 1243 - ( قال ) : قلت : من قال ~~إذا بدأ بالطلاق وقع ( وإن بر ) . قال : هذا شريح يقوله ، وليس ذا شيء . ~~قال إسحاق : صدق وأجاد . 1244 - قلت : قال سفيان في رجل قال لامرأته : لا ~~تخرجي . قالت : والله لأخرجن . قال : إن خرجت فأنت طالق رددها ثلاثا : أما ~~في القضاء فهو يلزمه . PageV01P472 قال أحمد : إذا كان إنما أراد الكلام ~~الأول لا يلزمه . قال إسحاق : كما قال أحمد ، لا يلزمه إلا تطليقة ؛ لأنه ~~تكرار . 1245 - قلت : قال رجل لامرأته : إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق . ~~فيموت أو تموت يتوارثان إن لم يوقت . قال أحمد : إذا كان على أمر سهل عقد ~~عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمدا حتى حنث ، فإذا كان طلق ثلاثا لم يتوارثا ~~، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد أن يفعله ، وإن تعد ذلك ثم مات توارثا ~~. قال إسحاق : كما قال . 1246 - ( قال ) : قلت : قيل لسفيان : يجامع امرأته ~~ما لم يحنث ؟ قال ( أحمد ) : نعم ، هي امرأته بعد . قال إسحاق : كلما حلف ~~على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث . 1247 - قلت ( لأحمد ) : ( قال ) سفيان ~~: إذا وقت وقتا فجاز ذلك الوقت ، وهما حيان ؛ وقع الطلاق . قال أحمد : جيد ~~. قال إسحاق : كما قال . 1248 - قلت : قال : رجل حلف على امرأته فقال : إن ~~فعلت كذا وكذا فهي طالق ، فطلقها ثلاثا قبل أن تفعل ذلك الشيء ، ~~PageV01P473 ( ثم ) تزوجها رجل آخر ، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها ~~الأول : ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره . قال أحمد : لا ms169 ، ~~الحنث عليه . قال إسحاق : أجاد ، خشيت أن يسهو ، أبو عبيد قال بذلك القول . ~~1249 - ( قال ) : قلت : قال سفيان : وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث ~~عليه كما هو وإن سمى ثلاثا انهدم ذلك . قال أحمد : ثلاث وواحد واحد ، إنما ~~يسقط الحنث بأن يحنث ، ما لم يحنث فإن الحنث عليه قائم . قال إسحاق : كما ~~قال . 1250 - ( قال ) : قلت : قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة ، فقال ~~مكانه : إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا : إن راجعها في العدة فهو كما قال ، وإن ~~تركها حتى تنقضي عدتها فهو خاطب من الخطاب ويتزوجها إن شاء . قال أحمد : إن ~~كان ( قال ) هذا القول أراد أن يغلظ عليها وألا تعود إليه فمتى ما راجعها ~~في العدة وبعد العدة طلقت ، وإن كان إنما أراد الرجعة مادامت في العدة فهو ~~على ما أراد به PageV01P474 يحنث في العدة ولا يحنث ( بعد ) العدة . قال ~~إسحاق : هو كما قال ، ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة / 123 ع / إنما هو ~~تجديد نكاح ، ولكن هو على ما نوى . 1251 - ( قال ) : قلت : ( قال ) : قال ~~إبراهيم : رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته ، فحاكت ثوبا يبيعه ويشتري ~~غيره ؟ فكره ذلك . قال أحمد : يكره ذلك . قال إسحاق : أجاد إبراهيم ؛ لأنه ~~على إرادته . 1252 - ( قال ) : قلت : سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت ~~لخمسة أشهر ، فأقامت المرأة البينة أنه تزوجها من ستة أشهر ؟ قال : يلحق ~~النسب ، البينة بينتها . قال أحمد : إذا قامت البينة فالولد له ، وإذا قال ~~: ليس مني . لاعنها . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 1253 - ( قال ) : قلت ~~: قال سفيان : إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر ، فانتفى منه ؛ ألزق به ~~الولد ولا ضرب . قال أحمد : لا ، بل يلاعنها وينفي ولدها . PageV01P475 قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأن بين كل زوجين ملاعنة . 1254 - ( قال ) : قلت : قال ~~سفيان : وإن كانت حرة تحت المملوك فجاءت بولد وانتفى منه ألزق به الولد ، ~~وضرب الحد / 70 ظ / . قال أحمد : يلاعن . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . ~~1255 - ( قال ) : قلت : سئل سفيان عن رجل قذف امرأته ms170 وهي صماء خرساء . قال ~~الشعبي : يجلد . وكان غيره يقول : لا يجلد . قال أحمد : لا أرى وقع شيء ، ~~لعلها كانت تقر ، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه . قال إسحاق : كما قال ~~. 1256 - ( قال ) : قلت : ( قال ) سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ، ولم يدع ~~الولد ولم ينفه : ما أرى إلا أن يلحقه . قال أحمد : إذا كان وطئا معروفا ( ~~يلحقه ) كما قال عمر ( رضي الله عنه ) . 1257 - ( قال ) : قلت : سئل سفيان ~~عن رجل قال لامرأته : ما في بطنك ليس مني : ( تتربص ) حتى تضع . قال أحمد : ~~نعم ، إذا وضعت إن نفاه لاعنها ، وإن ادعاه فالولد PageV01P476 ولده ولا ~~يضرب إلا أن يقول : زنيت . فإن قال : زنيت ؛ ضرب الحد . قال إسحاق : كما ~~قال . 1258 - ( قال ) : قلت : قال إبراهيم وعطاء : إذا ضرب الرجل في القذف ~~، ثم قذف امرأته يضرب ولا يلاعن . قال أحمد : لم ؟ قلت : لا تجوز شهادته . ~~قال : وأي شيء اللعان من الشهادة ؟ ! قلت : يلاعن ؟ قال : إي والله ، لو ~~كان معناه معنى الشهادة فقذفها ( زوجها ) وهو فاسق لم يلاعنها ، ولو كان ~~معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما . قال ~~إسحاق : كما قال . 1259 - قلت : سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا ~~فقال : ليس هذا بولدي ولا أقذف امرأتي ؟ قال : بينة المرأة أنه ولدها ، ~~وإلا هو منه برئ . قال أحمد : إذا كان الفراش فراشه فقال : ليس هذا الولد ~~مني وقد ( كانت ولدته ) في ملكه ؛ يلاعن . PageV01P477 قال إسحاق : كما قال ~~. 1260 - ( قال ) : قلت : فإن قال رجل لامرأته معها ولد : ليس هذا بولدك . ~~قال : ليس بشيء . قال إسحاق : كما قال . 1261 - قلت : قال الشعبي : رجل قذف ~~امرأته ( بالزنا ) فقال : زنا بك فلان . فلاعنته امرأته ، ( وإن ) الرجل ~~الذي قذف ( بامرأته جاء بعد فقال : افتريت علي . لا يجلد زوج المرأة له ~~لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد ) . قال أحمد : حديث ماعز بن مالك حين قال له ~~النبي ( فمن ؟ قال : بفلانة ، فلم يضربه النبي ( لها . قال إسحاق : كما قال ~~. 1262 - ( قال ) : قلت : قال سفيان ms171 : إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك ~~الوقت كأنه / 124 ع / ( يقول ) ليس عليه شيء . قال أحمد : إذا مضى الوقت ~~سقط الظهار . قال إسحاق : كما قال . PageV01P478 1263 - ( قال ) : قلت : ~~رجل تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل ( يستقبل ) ؟ قال أحمد : يستقبل . ~~قال إسحاق : كما قال . 1264 - قلت : ( قال ) : فإن أطعم فجامع يطعم ؛ ليس ~~هذا من نحو هذا ، يعني : الصوم . قال أحمد : يقضي . قال إسحاق : كما قال . ~~1265 - قلت : قال سفيان إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، إن ~~قربتك . قال : إن قربها قبل أربعة أشهر كان ظهارا وسقط الإيلاء ، وإن تركها ~~أربعة ( أشهر ) قبل أن يجامعها كان إيلاء ؛ لأنه منعه من الجماع ما قال ~~فمتى ( ما ) قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار إذا لم يكن وقت وقتا ، فإذا وقت ~~وقتا فمضى ذلك الوقت قبل أن يجامعها لم يكن ظهارا . قال أحمد : إذا قال : ~~أنت علي كظهر أمي . ولم يوقت لذلك وقتا ، فقد وجبت عليه كفارة الظهار ، إلا ~~أن يطلقها ثلاثا ، فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه ، إلا أن يراجعها بعد ~~زوج فإن PageV01P479 راجعها فالظهار عليه . وإن قال لها : أنت علي كظهر أمي ~~سنة إن وطئتك . فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر ( وقت ) لها فإما أن ( يبقي ) ~~، وإما أن يطلق ، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار ، وإن هو ~~وطئها قبل مضي السنة فقد وجبت عليه كفارة الظهار . قال إسحاق : كما قال . ~~1266 - قلت : قال سفيان : لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به ~~. قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 1267 - ( قال ) : قلت : ~~قال سفيان ( في ) رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ، فقال الرجل بعد ~~الأربعة الأشهر : إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر ؟ قال : لا ~~يصدق ( بقوله ) لأنها قد بانت منه إلا أن يأتي ببينة ، وإذا قال ( لها ) ~~قبل انقضاء الأربعة الأشهر : إني كنت قد جامعتها ، صدق . قال أحمد ( رحمه ~~الله ) : قبل الأربعة وبعد الأربعة واحد ، PageV01P480 ويصدق ويطؤها بعد ~~الأربعة إن شاء . قال ms172 إسحاق : كما قال . 1268 - قلت : قال سفيان في رجل آلى ~~من امرأته وهو مريض ، فمضت أربعة أشهر وهو صحيح ، ثم مات في العدة فإنها ~~ترثه . قال أحمد : لم يقع شيء بعد . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه لا يكون ~~مضي الأربعة طلاقا / 71 ظ / كما قال ( هؤلاء ) ؛ يوقف عند مضي الأربعة . ~~1269 - ( قلت : قال ) : فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ، ثم ~~مات في العدة ، فلا ميراث بينهما . قال أحمد : كل هذا واحد . لم يقع شيء ، ~~امرأته على حالها . قال إسحاق : كما قال . 1270 - قال سفيان : إذا حلف ~~الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو ( دار ) أو منزل ، ثم تركها أربعة أشهر ~~فليس بإيلاء ؛ لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيء . قال أحمد : ~~صدق . قال إسحاق : هذا إيلاء ؛ لما عقد اليمين أن لا يجامع . 1271 - ( قال ~~) : قلت : قال : سألت سفيان عن رجل حلف أن لا PageV01P481 يجامع امرأته إن ~~شاء الله ( تعالى ) ، لا يرونه شيئا ، حتى يحلف فيهم اليمين أن لا يجامعها ~~أربعة أشهر فما زاد . قال أحمد : نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق ، وأما ~~هذا فليس ( هو ) بطلاق . في الإيلاء نفسه لا أوجب الطلاق ، له الاستثناء . ~~قال إسحاق : له الاستثناء . 1272 - ( قال ) : قلت : قال سفيان في رجل غاب ~~عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت ، ~~فقدم زوجها ( الأول ) ؟ قال : هي امرأته . قيل له : فإنه ( قد ) قذفها ؟ ( ~~قال ) : لا يلاعنها ويفرق / 125 ع / بينهما وتعتد من الذي لاعنها ، ثم إن ~~شاء زوجها الآخر تزوجها . قال أحمد : هو كما قال ، وليس هذا بمفقود ، ~~المفقود : لا يجيء نعيه ، لو جاء نعيه كان أمرا بينا . قال إسحاق : هو كما ~~قال سواء ؛ إلا أن المفقود ليس كالغائب ، إنما هو أن يفقد من موضع لا يدرى ~~أين توجه فلربما جاء نعي مثل هذا أيضا . 1273 - ( قال ) : قلت : المرأة ~~تستدين على زوجها وهو غائب ؟ قال أحمد : نعم ، وإن لم تستدن يحكم لها عليه ~~بذلك . PageV01P482 قال إسحاق : كما ms173 قال سواء . 1274 - ( قلت ) : قال : قلت ~~لسفيان : مرت امرأة على رجل فحلف بالله ( عز وجل ) لا يجامعها ، ثم تزوجها ~~وتركها أربعة أشهر ؟ قال : لا يرونه شيئا ؛ لأنه حلف وليست له بامرأة . قال ~~أحمد : ليس بشيء . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه ؛ ~~لما قال ( الله عز وجل ) : ( للذين يؤلون من نسائهم ( . 1275 - ( قال ) : ~~قلت : قال : سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر فمضى ~~شهران ، ثم طلقها تطليقة ( بائنة ) ثم تزوجها ؟ ( قال : يستقبل أربعة أشهر ~~، ولا يحتسب الشهرين الذين كانا قبل ذلك . ) قال أحمد : لابد من أربعة أشهر ~~كوامل ، قد مضى شهران يبني على ما مضى . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) سواء ~~. 1276 - قلت : قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ، ثم ~~أسلما بعد يلزمه الطلاق ، وهي تطليقة بائنة . قال أحمد : النصراني إذا أسلم ~~يوقف مثل المسلم سواء . PageV01P483 قال إسحاق : كما قال أحمد . 1277 - ( ~~قلت : قال سفيان ) : إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه ~~بأقل من ميراثه منها أجزناه ، وإن اختلعت ( بأكثر ) من ميراثه ( منها ) لم ~~نجزه . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 1278 - قلت : قال سفيان : ~~إذا أقر الرجل لامرأته بدين في مرضه ، وقد فارقها في مرضه إن كان ما أقر به ~~من الدين أقل من ميراثها منه أعطيناها ، وإن كان أكثر لم نجزه إلا بقدر ~~الميراث . قال أحمد : صحيح . قال إسحاق : إقراره في المرض لها وليست ~~بامرأته لما فارقها جائز إلا أن نعلم أنه أراد ( تفجئة ) وكذلك لكل وارث . ~~1279 - ( قال ) : قلت ( لأحمد ) : قال سفيان : إذا قالت المرأة في مرض ~~الرجل : لم يطلقني زوجي يسأل الرجل البينة ، وإلا ورثته . قال أحمد : هي ~~ترثه حتى يثبت أنه طلقها . قال إسحاق : كما قال . PageV01P484 1280 - قال : ~~قلت : سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف ألا يكلمه فسلم ونوى ~~بالتسليم فلانا . قال : / 72 ظ / أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه ، ~~فإن لم ينوه ms174 لم يحنث . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كلما سلم ونواهم ~~بالتسليم لم ( يعمد ) قصد كلامه ، لم يحنث ؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على ~~إرادته وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف . 1281 - ( قال ) : قلت : قال ~~سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا ؟ قال : إذا قامت البينة يفرق بينهما ~~الوالي . قال أحمد ( رحمه الله تعالى ) : إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم ~~الإسلام . قال إسحاق : كما قال . 1282 - ( قال ) : قلت : الرجل يتزوج ~~المرأة وهو عقيم لا يولد له ؟ قال ( أحمد ) : أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه ~~أن يبين عسى امرأته تريد الولد . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه لا يسعه أن ~~يغرها . 1283 - ( قال ) : قلت : قال سفيان : إذا قالوا : نزوجك إن جئت ~~PageV01P485 بالمهر إلى كذا وكذا ، وإلا فليس بيننا وبينك شيء ؟ قال : ~~النكاح جائز إذا وقع التزويج ، والشرط باطل . قال أحمد : النكاح جائز ، ~~والشرط جائز . قال إسحاق : كما قال ؛ ( لأن ) النبي ( ( قال ) : ( ( أحق / ~~126 ع / الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) ) . 1284 - ( قال ) : ~~قلت : سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطا لازما ( لا ) يخرجها ~~يقول : إن أخرجتها فأمرها بيدها . قال سفيان : الشرط لازم ، ولكن يكره هذا ~~الشرط . قال أحمد : الشرط لازم ولا يكره الشرط . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~سواء . 1285 - ( قال ) : قلت : قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج ~~الخامسة فولدت ( له ) أولادا ؟ قال : الخامسة فاسد ويفرق بينهما ولها المهر ~~بما استحل منها ، ويلحق به الولد . قال أحمد : جيد إذا كانا جاهلين فإن ~~تعمدا رجما إذا كانا ثيبين ، ولا يلحق به الولد ، وكل من أقمت عليه الحد ~~فلا يلحق به الولد ، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد . قال إسحاق : ~~كما قال وفقه فيها . PageV01P486 1286 - ( قال ) : قلت : رجل حلف على يمين ~~لا يدري ما هي أطلاق أم غيره ؟ قال : لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو ~~يستيقن . قال إسحاق : كما قال . 1287 - ( قال ) : قلت : الجمع بين ابنتي عم ~~؟ قال : قد كره ذلك قوم . قال إسحاق : إنما كره ms175 لفساد ما بينهما وهو حلال . ~~1288 - ( قال ) : قلت : صيام العبد في التظاهر ؟ قال : يصوم شهرين . قال ~~إسحاق : كما قال . 1289 - ( قال ) : قلت : من قال : الفيء الجماع فإن كان ~~مريضا يفيء بلسانه ؟ قال : من ذهب هذا المذهب فنعم . قال إسحاق : لا يكون ~~فيء إلا بجماع ، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلا . 1290 - ( قال ) : ~~قلت : يتسرى العبد ؟ قال : نعم بإذن سيده . قال إسحاق : كما قال . 1291 - ( ~~قال ) : قلت : العبد إذا أبق وله امرأة ؟ قال : هي امرأته . PageV01P487 ~~قال إسحاق : كما قال . 1292 - ( قال ) : سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له ~~عبده على التسري فأبق عبده ؟ قال : يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء . قال ~~إسحاق : كما قال . 1293 - ( قال : و ) سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده ~~فأبق عبده ، لم يفت فيه بشيء . قال إسحاق : كلما كان التزويج فإن إباقه لا ~~يكون طلاقا . 1294 - ( قال ) : قلت : قول علي ( كرم الله تعالى وجهه ) حين ~~جاءته المرأة فقال : اتقي الله ( عز وجل ) واجلسي في بيتك . ما أراد بذلك ؟ ~~قال : العنين الذي لم يصبها قط ، و ( أما ) إذا أصابها مرة فلا يكون عنينا ~~. 1295 - ( قال ) : قلت : العنين يؤجل سنة ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما ~~قال . 1296 - ( قال ) : قلت : المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها ؟ ~~PageV01P488 قال : لا ، هو ممنوع ( منها ) فإذا انقضت العدة بانت منه ، فإن ~~تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما ، هذا في الرجل والمرأة أيهما ارتد ~~. قال إسحاق : كما قال ؛ لأن السنة على ذلك ، وقد جهل هؤلاء حكم المرتد ~~فرأوا الارتداد تطليقة واحتجوا بقوله ( سبحانه وتعالى ) : ( ولا تمسكوا ~~بعصم الكوافر ( وغلطوا لا لم ( يقل ) حين ترتد فقد بانت . 1297 - ( قال ) : ~~قلت : النصرانية تسلم وهي تحت النصراني ؟ قال : يفرق بينهما . 1298 - ( قال ~~) : قلت : ( إذا أسلم زوجها وهي في العدة ) / 73 ظ / فهو أحق بها ؟ قال ~~إسحاق : نعم . 1299 - ( قال ) : قلت : على الأمة أن تنتقب ؟ قال : لا . قال ~~إسحاق : كما قال . 1300 - ( قال ) : قلت : ( إذا ) أسر المسلم فتنصر تبين ~~منه امرأته ؟ PageV01P489 قال : إذا ms176 انقضت العدة بانت ، وإذا رجع إليها في ~~العدة فهو أحق بها . قال إسحاق : كما قال . 1301 - ( قال ) : قال أحمد : ~~يجبر على الطلاق في الإيلاء . قلت : كم يطلق عليه ؟ قال : واحدة . قال ~~إسحاق : كما قال تبين بواحدة إذا انقضت العدة . 1302 - قال أحمد : والحرام ~~فيه كفارة الظهار ، فإنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، أو أنت ( علي ) حرام ~~فهو وذاك واحد / 127 ع / . قال إسحاق : وأما الحرام فهو على ما نوى من ~~الطلاق فإن لم ينوه فكفارة اليمين . 1303 - ( قال ) : قلت : الخلع تطليقة ~~فإن ندم أو ندمت ؟ قال أحمد : الخلع فراق على قول ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) فإن تراجعا كانا على ثلاث . قال إسحاق : كما قال . 1304 - ( قلت : ~~قال ) : سمعت - يعني : سفيان - قال : إذا PageV01P490 تزوجها وهو محرم أو ~~هي حائض أو في رمضان ، ( ثم ) ادعت الدخول ألزمته المهر . قال أحمد : إذا ~~أغلق الباب وأرخي الستر . قال ( إسحاق : هو ) كما وصفنا فيما مضى . 1305 - ~~قلت : بيع الأمة طلاقها ؟ قال : احتج ( بحديث ابن ) مسعود وأنس ( رضي الله ~~عنهما ) إن تأولا قوله ( تبارك وتعالى ) : ( والمحصنات من النساء إلا ما ~~ملكت أيمانكم ( فقال ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : نزلت في المشركين ~~والمسلمين ، وقال أبو سعيد ( الخدري رضي الله عنه ) : إنها نزلت في سبايا ~~أوطاس سبين ولهن أزواج في قومهن فنزلت : ( والمحصنات من النساء ( قال علي ( ~~كرم الله تعالى وجهه ) موافقا لأبي سعيد : إنها نزلت في المشركين . وأما ~~تأويل من تأول في بريرة أنها خيرت بعدما اشترتها عائشة ( رضي الله عنها ) ~~وأعتقتها وإن ذلك لم يكن طلاقا شراؤها فليس في ذلك دليل أنه لم يكن بيعها ~~طلاقها ؛ لأنه لا يدرى PageV01P491 أكان قبل نزول الآية أو بعدها ؟ وابن ~~عباس ( رضي الله عنهما ) يروي قصة بريرة تخيير النبي ( إياها ، وهو يقول : ~~بيع الأمة طلاقها ، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد ( الخدري ) . قال إسحاق : ~~كما قال ، لا يكون بيعها طلاقها أبدا ، حتى يطلقها الزوج أو يشتري ( نصفها ~~) من الزوج . 1306 - ( قال ) : قلت : ( فمن ) اشترى جارية ، ولها زوج ؟ قال ms177 ~~: لا يكون بيعها طلاقها . قال إسحاق : كما قال . 1307 - ( قال ) : قلت : ~~سئل - ( يعني ) : الأوزاعي - عن رجل ( قال ) : كل جارية ( أتسراها ) فهي ~~حرة ، متى تكون حرة ؟ قال : إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسراها . قال ( ~~الإمام ) أحمد : لا أجترئ أن أعتق عليه ، ( فإن فعل هو فأعتقها ) ليس به ~~بأس ، وأما أنا فلا أجترئ عليه إلا أن تكون في ملكه ، فيقول : متى تسريت ~~منكن فهي حرة ، فإذا وجب عليها الغسل ، وجب عليه التسري . قال إسحاق : كما ~~قال ، وليس فيه موضع جبن . PageV01P492 1308 - ( قال : قال ) : سئل ~~الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه ، ثم يكبرا فيولد للمفعول به ~~جارية أيتزوجها الفاعل ( به ) ؟ قال : لا . قال أحمد : على قولنا كما قال ، ~~إذا كان ذلك في الدبر . 1309 - قلت : المفعول به والفاعل عليهما الغسل ؟ ~~قال ( أحمد : إذا كان ذلك في الدبر ) ؛ لأن حكمها حكم الزنا ، والذي يأتي ~~البهيمة عليه الغسل وإن لم ينزل . قال إسحاق : كما قال . 1310 - ( قال ) : ~~سئل إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة ، فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت ~~عدتها ( عنده ) ؟ قال : السنة في ذلك أن يفرق بينهما وبين الذي تزوجها في ~~عدة من الزوج الأول ، ثم تعتد من الأول ، فإن كان هذا الزوج الثاني ( لم ~~يكن دخل بها تزوجها إذا انقضت عدتها من الأول ، فإن كان الثاني ) دخل بها ~~فرق بينهما وعليه المهر ( لها ) للدخول وتعتد منه بعدما تعتد من الأول ؛ ~~لأن عليها عدتين إذا كان الثاني قد دخل بها . 1311 - ( قال ) : سئل إسحاق ~~عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد ؟ PageV01P493 قال : السنة في ذلك أن لا ~~خيار لها من الحر ؛ لأنها صارت إلى مثل حاله فأي خيار لها ؟ ! إنما لها أن ~~تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدا / 74 ظ / والذي يصح من زوج بريرة ~~أنه كان عبدا . 1312 - ( قال ) : سئل إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ~~، هل يلزمه نفقتها ( أرأيت ) إن كانت صغيرة لا يجامع / 128 ع / مثلها ؟ قال ~~: كلما لم يدخل بها وهي ممن يدخل بها ms178 ، ولم يمتنع القوم من تسليمها فعليه ~~النفقة لها ، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه إلا أن تبلغ حد الوطء . 1313 ~~- ( قال ) : سئل إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة ( فطلقها تطليقتين ) ، ثم ~~أدركها العتق في العدة كيف تعتد ؟ قال : العدة بالنساء كلما طلقها اثنتين ~~فعدتها عدة الحرة ؛ ( لأنه ) ينبغي له إن أراد فراقها طلقها ثلاثا ؛ لأن ~~الطلاق بالرجال ، فلما طلقها ثنتين بقي من طلاقه ( واحدة ) ، فأدركها ~~العتاق فلم تبن منه . 1314 - ( قال ) : سئل إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة ~~فطلقها ثنتين ، ثم أدركه العتق ( وهي ) في العدة ؛ هل يراجعها ؟ ~~PageV01P494 قال : ( لا ) مراجعة بينهما ؛ لأنه طلقها أقصى طلاقه ؛ لأن ~~الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر . 1315 - ( قال ) : سئل إسحاق عن ( عدة ~~) أم الولد إذا مات السيد كيف تعتد ؟ قال : السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا . 1316 - ( قال ) : سئل إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة ~~؟ قال : إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتى عرفها ~~بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن ، وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك ، ولو كان ( ~~كذا و ) أربعين يوما . فإن لم تعرف بذلك ، وكان ذلك أول ما رأت حيضا وطهرا ~~حتى انقضى ثلاث حيض في شهر فإن العدة لاتنقضي بذلك ، ولا تصدق في دون ثلاثة ~~أشهر ؛ لأن الأخذ بالاحتياط في العدة ، وقد جعل الله ( عز وجل ) ( بدل ) كل ~~حيضة شهرا في اللائي يئسن ( من المحيض ) ، واللاتي لم يحضن ، فإذا استشكل ~~على المسلم انقضاء عدة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة . 1317 - ( قال ) : ~~سئل إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها ، فأتى PageV01P495 عليها ستة أشهر ~~فولدت المرأة ، فإن الولد ولده ؛ لأن النساء تلدن لذلك الوقت إلا أن يكون ~~لها زوج قبل ذلك ، ففارقها أو مات عنها فكانت حبلى منه ، فحينئذ لا يسع هذا ~~أن يدعيه إذا علم أن الحبل كان من غيره ، وإن لم يعلم فله أن يدعيه ، فإن ~~ادعياه جميعا فالولد ولد ( هذا ) الأخير ؛ لما تلد المرأة في ستة أشهر . ~~1318 - ( قال ) : سئل إسحاق ( فقال ms179 : أيما ) رجل جعل أمر امرأته بيدها فإن ~~أصحاب محمد ( اختلفوا في ذلك فرأى عثمان وابن عمر ( رضي الله عنهم ) أن ~~يكون القضاء ما قضت ، وقال عمر وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) أمرك بيدك ~~كقوله : اختاري ، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة ، وخالفهم بعض أصحاب النبي ~~( فقال : ذلك إلى الرجل . والذي نعتمد ( عليه ) أن يكون القائل هذا يدينه ~~الحاكم ، فإن أراد طلاقا يملك الرجعة كان كذلك ، وإن أراد ثانيا أو أكثر ~~الطلاق كان ذلك على إرادته ، وقد فسر عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) حيث ~~قال : القضاء ما قضت . أنه قال : إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ، ثم ~~يجعل به ، وهذا القول أشبه بالسنة الماضية ؛ لأن النبي ( حيث خير نساءه ، ~~فذهب عمر ( رضي PageV01P496 الله عنه ) أن من خير لا يكون مبتدعا ، وكلما ~~جاز للرجل أن يطلق على مذهب قد تبين له لم يكن ذلك الطلاق إلا ( سنة ) وهو ~~يملك الرجعة ، ومما يقوي ( هذا المهذب ) قول النبي ( ( لركانة بن عبد يزيد ~~حين ) طلق امرأته البتة : ( ( ما أردت بذلك ؟ ) ) ، وكذلك فعل عمر دين ~~الحالف البتة وما أشبه ذلك فله حكمه فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يدين ما ~~أراد بقوله أثلاثا أو أقل من ذلك ، وكلما دينا مطلقا فإنه يحلف على دعواه / ~~129 ع / . 1319 - ( قال ) إسحاق : وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي ~~طالق أو امرأة قد سماها فإن السنة ( قد ) مضت بأن لا طلاق قبل نكاح ، فكلما ~~لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيئا ، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال : إن ~~تزوجت على امرأتي فلانة . أو ما أشبه ذلك من المواقيت فإنه لا يقع ولا يعلم ~~في ذلك سنة PageV01P497 مضت بتشديد ، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث ~~النبي ( مجملا فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد ( أجزنا لغير ~~المنصوبة ، وإن كان عن غير المنصوبة فقد ) اتبعنا / 75 ظ / . 1320 - قال ~~إسحاق : وأما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد ~~قلبه على ذلك ، ثم ms180 قال : فلانة بنت فلان . ولم يقل : طالق . فإن كانت ~~إرادته ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه وقع الطلاق ، وإن لم يكن مما ~~يشبه الطلاق . وقد أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاق كما تقدم ~~من نيته بإرادة الطلاق ، ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل على ما ( قد ) نواه ~~، وإن ( كانت حيثما ) تكلم باسمها فذكر الثلاث ، ثم ندم أن تلفظ بالطلاق ~~فقد صار ناقضا لما تقدم من نيته ، فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله ~~أن لا يبلغها ذلك ، وكذلك لو سمع هذا من هذا الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم ~~يلفظ بالطلاق ؛ لأنه إن بلغها مبلغ ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى ~~يحلفه : ما أراد ؟ وعلى الحاكم أن PageV01P498 يحلفه إذا ذكر الثلاث ولو لم ~~يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليث بن أبي سليم عن الحكم بن ( ~~عتيبة ) أن رجلا أراد أن يطلق امرأته ثلاثا فلما أراد أن يلفظ بذلك أخذ رجل ~~على فيه وأمسك بالثلاث فأجمع أهل العلم على أنه ثلاث فأحسن ما ( نصنع به ) ~~قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثا لما بين الإشارة على إرادته . 1321 - ~~قال إسحاق : وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها ( منه ) بشهادة ( امرأة ~~) ثم غاب عنها سنة فزوج الرجل الجارية من آخر على كره من الجارية وزف بها ~~الآخر وهي منكرة تصيح : إن أبي زوجني من فلان . فإن العقدة الأولى لم تتم ~~لما لم يكن شهود إلا أن يكون الأب أعلن ذلك والزوج قبل غيبته حتى تسامع ~~الناس ( ذلك ) ، ولا ينكر الزوج ذلك فإن هذا إذا كانت على ما وصفنا عند ~~مالك وأهل المدينة ومن اتبعهم من علماء ( أهل ) العراق مثل ابن إدريس ويزيد ~~بن / 130 ع / هارون ، وابن مهدي ونظرائهم نكاح صحيح لما صار الإعلان شهادة ~~، وأحب الأقاويل إلينا أن يشهدوا عند العقد شاهدين أو امرأتين ورجلا ، وقد ~~ذهب هؤلاء الذين PageV01P499 وصفناهم مذهبا وتأولوا في ذلك تزويج علي ( كرم ~~الله تعالى ms181 وجهه ) أم كلثوم من عمر ( رضي الله عنهما ) ( وبعثته إياها إليه ~~) ، وتزويج الفريعة للمسيب بن نجبة أحدهما من الآخر ، ونحو هذا من الحجج ، ~~وليس ( هذا ) ببين ، وأما الجارية حيث أنكرت ( ال ) تزويج الثاني لما قالت ~~إن أبي قد زوجني . فإن تزويجها من الثاني باطل ؛ لأنه لا بد من ( رضاها ) ، ~~فإن أحبت جددت النكاح الأول بشهود وولي ؛ لما لم يتم الثاني ؛ لإنكارها في ~~المذهبين جميعا . 1322 - قال إسحاق : وأما الرجل يقول لامرأته : إن دخلت ~~دار فلان فلا تكوني في ملكي ( أبدا ، فإنه يدين ما أراد بقوله : لا تكوني ~~في ملكي ) فإن أراد طلاقها فهو ما نوى واحدا أو اثنين أو ثلاثا ، وإن قال ~~لم ( أكن نويت ) طلاقا إنما نويت أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك ، ~~أو ما أشبه ذلك من المعاني فإنه يحلف ويصدق على دعواه . 1323 - ( قال ) : ~~قلت لأحمد : المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه ؟ ~~قال : زائرة ؟ PageV01P500 قلت : نعم . قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه . ~~قال إسحاق : كما قال سواء . 1324 - ( قلت لإسحاق : هل يتزوج العرب في ~~الموالي ؟ وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون ؟ وهل يجوز ~~لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم ؟ قال : السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [ ~~. . . ] لهم فضل على سائر العرب ، ولكن إن تزوج غير قريش بعد إذ هم عرب لم ~~يجز التفريق بينهم . وقد ذكر عن رسول الله ( أنه قال : ( ( أكفاؤنا من ~~العرب ( بنو ) هلال ) ) ، ومن رأى التفريق بين قريش وسائر العرب لم نعلم له ~~حجة ، فأما أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك ، ونرى إذا فعل ذلك أن ~~يفرق بينهم إلا أن تكون من ولاء القوم خاصة فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من ~~عربية من موالياته جبنا عن التفريق بينهم ؛ لقول النبي ( : ( ( مولى القوم ~~من / 131 ع / أنفسهم ) ) وقد جاء عن النبي ( PageV01P501 بأن الصدقة لا تحل ~~لبني هاشم ، وقال ( : ( ( مولى القوم من أنفسهم ) ) فحرم عليهم الصدقة أيضا ~~، وقد قيل : المولى لحمة ms182 كلحمة النسب . فكان هذا بيانا لما جبنا من التفريق ~~، ولذلك فعل ابن سيرين لما تزوج وأراد زعموا بذلك بصحيح النسب لها لما دخل ~~النساء كالنسب لها دخل السباء في الأحرار في زمن الحجاج وبعده فرأى أن ~~العربية إذا سبيت لم تملك أبدا لما جاء أن يفدون فلذلك رغب في تزويج ~~العربيات لصحة النسب ، وكذلك ابن عون . فأما العجم إذا تزوجوا العربيات فرق ~~بينهم فإن كانوا ( ذوي ) يسار وصلاح كذلك رأى الأوزاعي ، وسفيان ، ومالك ، ~~وابن أبي ليلى . ) 1325 - ( قال ) : قلت ( لأحمد رضي الله عنه ) : إذا أراد ~~الرجل أن يعتق جاريته ، ويتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها كيف يفعل ؟ قال : ~~يقول : قد أعتقتك ، وجعلت عتقك صداقك . قال إسحاق : جائز ، وإن ندمت فلا ~~يجوز إن قالت : لا أرضى . PageV01P502 1326 - ( سمعت إسحاق ) : سئل أحمد عن ~~الرجل يعتق عبده وله مال ؟ قال : ماله للسيد إنما روى أيوب ، عن نافع أن ~~ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أعتق غلاما له وله مال فلم يعرض لماله إنما ~~تركه له ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، ويروى عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ~~أنه قال : أما إن مالك لي ، وعن أنس بن مالك . قال إسحاق : كما قال . 1327 ~~- ( قال ) : قلت لأحمد : امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا ؟ قال : لا تعتد بالحبل ، ولا يلحق الولد ، ولو لم تكن حبلى تعتد ~~أربعة أشهر وعشرا . قال إسحاق : وأما العدة فلابد من أربعة أشهر وعشر ، إن ~~وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهر وعشر ؛ لأنه حبل من زنا لا يلحق ( به ) ~~إلا أن يكون يعلم ( أنه ) لما جامع وقد راهق ، فأما إذا كان لا يجامع مثله ~~لم يلحق به أبدا ، وكلما وطئها وهو زوجها / 76 ظ / في الظاهر ، ثم تحقق ~~أنها امرأة PageV01P503 غيره فلا يقبل الولد أبدا ( قضى عليه قاض أو لم يقض ~~ولو كان غائبالم يقبل الولد أبدا ) ويكون الولد ولد الواطيء بالنكاح الظاهر ~~. 1328 - ( قال ) : قلت ( لأحمد رحمه الله تعالى ) : ما آخر الأجلين ؟ قال ~~: إذا كانت حبلى فولدت قبل ms183 أربعة أشهر وعشر أتمت أربعة أشهر وعشرا ، فإن ~~مكثت حاملا أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بالحبل . قال إسحاق : كما قال ~~وشبهها ( حكم ) الحمل إذا كان ( من ) زنا لما يكون زوجها صبيا أو غائبا ~~بهذا القول إذا لم يكن فيه سنة قائمة . 1329 - سألت أحمد ( عن رجل ) قال ~~لامرأته : بهستم ونوى الكذب ؟ قال : لا يكون أقل من تطليقة ، أرأيت إن قال ~~: ( أنت طالق ) ونوى الكذب أليس كانت تطليقة ؟ فهذا مثل ذلك . قال إسحاق : ~~كلما نوى طلاقا من وثاق ، أو ما أشبهه فليس بطلاق ، وكذلك بالفارسية . 1330 ~~- قلت ( لأحمد ) : إذا حلف ، فقال : إن كلمتك خمسة أيام PageV01P504 فأنت ~~طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها ؟ قال : أي شيء كان بدء هذا . فإذا هو يذهب ~~في هذا إلى نية الرجل إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها ، فإذا لم تكن له نية ~~فله أن يجامعها ولا يكلمها . قال إسحاق : كما قال إلا أن يكون احتيالا . ~~1331 - ( قال ) : قلت ( لأحمد ) : إذا ظهر الولد فللزوج أن يراجعها ؟ قال : ~~أليس يقال : ما لم تضع . فكان مذهبه إلى أن تضع . ( قال إسحاق : كما قال . ~~له أن يراجعها ما لم تضع ) . 1332 - ( قال ) : سئل إسحاق عن رجل فجر بامرأة ~~ابنه أو قبلها أو باشرها ؟ قال : كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام ~~الحلال . 1333 - ( قال ) : قلت لإسحاق : رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة ~~جارية ، ثم ( تزوج ) الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية ؟ قال : لا ~~ينبغي له أن يتزوج تلك / 132 ع / المرضعة إذا كان تناول أمها . 1334 - ( ~~قال ) : قلت لإسحاق : رجل حلف بالطلاق ألا يفعل كذا PageV01P505 وكذا ، ثم ~~نسي ففعل ؟ قال : أرجو ألا يلزمه شيء من الطلاق والعتاق إذا كان قد ارتكب ~~ناسيا . 1335 - قلت لإسحاق : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك . فقالت : قد ~~طلقت نفسي ، أو قالت : قد طلقتك ؟ قال : كلاهما واحد إذا أرادت بقولها : ~~أنت طالق أي : ( أنا طالق ) . 1336 - ( قال ) : قلت لإسحاق : ( رجل ) قال ~~لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : كلما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث ، وإن نوى ms184 ~~بقوله يمينا فهو يمين . 1337 - ( قال ) : قلت لإسحاق : رجل حلف بالطلاق على ~~شيء أنه ليس هكذا ، ثم علم أنه ليس كما حلف ؟ قال : كلما حلف على أنه عمل ~~كذا وكذا بالطلاق ، ثم استيقن بعد أنه لم يعمله ( فحكم ذلك كحكم ) النسيان ~~؛ لأنه خطأ ، وقد ضم الخطأ إلى النسيان في الحديث . 1338 - ( قال ) : قلت ~~لإسحاق : رجل فجر بامرأة فقالت المرأة : PageV01P506 إني قد أرضعت امرأتك ، ~~ثم رجعت عما قالت ، يقبل قولها ؟ أو ليس قولها بشيء ، وتشهد ( امرأتان ) ~~أنها كاذبة في قولها الأول ؟ قال : نقبل رجوعها وذلك أنها متهمة في الشهادة ~~، وإذا كذبتها امرأتان فذلك زيادة ( قوة ) وإن لم تجز شهادتهن في الحكم ، ~~ولو لم ترجع ومضت على قولها فله أن يتهمها إلا أن يكون ما قالت خبرا ( ~~مستفيضا ) ؟ 1339 - ( قال ) : قلت لإسحاق : ما تفسير : الحلال لا يحرمه ~~الحرام ؟ قال : أما قوله لا يحرم الحرام الحلال فمعناه : أن فجوره بامرأة ~~لا تحل له لا يحرم زناه ( ذلك ) ما هو له حلال . 1340 - ( قال ) : قلت ~~لأحمد : امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها : إن زوجي ( قد ) طلقني ( فسئل ) ~~الزوج ؟ فقال : نعم ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك . قال : ( قد ) ~~اختلفوا فيه حين قال : قد طلقتك ، فأخشى عليه . قال إسحاق : كلما أجاب بنعم ~~، وهو يريد جوابا ؛ وقع الطلاق . 1341 - قلت لأحمد : حديث عمرو بن هرم : ( ~~( ينالهن من الطلاق PageV01P507 ما ينالهن من الميراث ) ) . قال : ( ( ~~ينالهن من الطلاق ) ) أليس يرثن جميعا ؟ قلت : بلى . قال : وكذلك يقع عليهن ~~الطلاق . قال إسحاق : إنما يقول : ينالهن من الطلاق مثل ما ينالهن من ~~الميراث ؛ لأن أربع نسوة إذا طلق واحدة فلا يدرى أيتهن هي / 77 ظ / فإن ~~الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة ؛ لما لا يدرى أيتهن المطلقة ، ولو جئن ~~جميعا وهو حي فادعين ، كل واحدة تقول : ( أنا الذي طلقت كان الحكم في ذلك ~~أن يقرع بينهن ، ولو قال الزوج أنا ) أحفظ من طلقت صدق ، فأما ( ما ) قال ~~هؤلاء أنه إذا قال : ( لا ) أحفظ من طلقت أنه يجبر حتى يوقع الطلاق ms185 على ~~إحداهن فهو خطأ . 1342 - ( قال ) : قلت لأحمد : رجل وقع من بطن أمه أعمى ~~أصم أبكم ، فعاش حتى صار رجلا ؟ قال : هو بمنزلة الميت ( هو ) مع أبويه . ( ~~قال ) : قلت : وإن كانا مشركين ، ثم أسلما بعدما صار رجلا ؟ قال : هو معهما ~~. PageV01P508 قال إسحاق : ( هو ) كما قال . يعني : ( أنه ) على دين أبويه ~~. 1343 - ( قال ) : قلت لإسحاق : يزوج مثل ذا ؟ قال ( إسحاق ) : شديدا ~~يزوجه الولي ، فإذا عرف إشارته بالطلاق فهو كذلك أيضا . 1344 - ( قال ) : ~~سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها ؟ قال : حرمتا عليه جميعا فإن شاء ~~استخدمهما . قال إسحاق : ما أحسن ما قال في الجماع يحرم ! / 133 ع / 1345 - ~~( قال ) : قلت لأحمد : طلاق الصبي ؟ قال : إن كان يعقل . قلت : ابن كم ؟ ~~قال : إذا كان يعقل . فراددته فلم يوقت . قال إسحاق : كلما جاز ( عن ) ~~اثنتي عشرة سنة ، وقد عقل الطلاق فطلق وقع ( الطلاق ) لما يحتلم ابن اثنتي ~~عشرة سنة . 1346 - ( قال ) : قلت ( لأحمد ) : إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى ~~؟ قال : ومن يقضي لها بالفراش ؟ ! إنما يقضى بالفراش إذا كانا مدعيين ، ~~فإذا كان في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله PageV01P509 ( فإنه ) لا يقضى ~~له بالفراش ( واختلط ) منه أحمد . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الفراش إنما ~~هو ملك يملكه فيطؤها بالملك ، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده من ملكها ~~شيئا إذا علم أن هذا الصغير أو هذا الغائب لم يطأ . 1347 - ( قال ) : سئل ~~أحمد عن امرأة طلقت ولم ( تحض ) فاعتدت شهرين ، ثم حاضت ؟ قال : تعتد ~~بالحيض . قال إسحاق : هكذا هو . 1348 - ( قال ) : قلت لإسحاق : امرأة أرضعت ~~ابنة رجل أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات الظئر شيئا ؟ قال : كلما ولدت ~~تلك المرضعة من ولد فقد صاروا إخوة هذا وأخواته أرضعته بعدما ولد ( هذا ) ~~أو قبله . 1349 - قلت لإسحاق : امرأة أرضعت امرأة رجل أيحل لزوج هذه ~~المرضعة أن يتزوج من بنات الظئر شيئا ؟ قال : ليس بينهم قرابة إلا أنه لا ~~يجمع بينهن لأنهن أخوات . 1350 - ( قال ) : قلت لإسحاق : للرجل أن يجمع بين ~~جاريتين في فراشه ms186 ويجامعهما ؟ PageV01P510 قال : يجمع بينهما في فراش ولا ~~يجامع إلا وبينهما ستر ، فأما الولد إذا بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن ~~يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو معهما في البيت إلا أن يجعل سترا حائلا ~~بينهم وبينه . 1351 - سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها : طلقني . قال : لا ~~أستطيع من أجل مهرك . قالت : فإني أترك مهري عليك إن طلقتني . قال : ففعل . ~~قالت : فإني قد طلقت نفسي ثلاثا ؟ قال : جائز . ثم قال لي : تستعمل القضاء ~~ما قضت هاهنا . 1352 - ( قال ) : سئل إسحاق عن رجل قال : زوجت ابنتي هذه من ~~ابنك . فقال أبو الغلام : قبلت ، ولم يذكر المهر ؟ قال : النكاح ( واقع ) ~~ولها مهر / 134 ع / مثلها . قيل : فزوجها الولي من آخر ؟ قال : ليس له نكاح ~~، ولا مهر ( لها ) عليه إلا أن يكون دخل بها . 1353 - ( قال ) : سئل إسحاق ~~عن رجل زوج يتيمة من رجل فطلقها قبل أن تدرك ؟ قال : ليس لها مهر ، ولا ~~عليها عدة ، وليس طلاقه إياها بشيء وإن شاء تزوجها بعدما تدرك . ~~PageV01P511 1354 - ( قال ) : قلت لأحمد : امرأة طلقها زوجها ثلاثا ، ثم ~~جحدها ؟ قال : تفتدي منه بما تقدر . ( قال ) : قلت : إن جبرت على ذلك ؟ قال ~~: لا تتزين له ولا ( تقربه ) وتهرب إن قدرت . قلت له : حديث ابن عمر ( رضي ~~الله عنهما ) ؟ قال : لا أدري ما هو ، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئا . ( ~~قال ) : قلت : أتقاتله إذا أرادها ؟ قال : لا أدري ما تقاتله . قال أبو ~~حنيفة تقاتله ، تهرب إن قدرت . ( قال ) : قلت لأحمد ( رضي الله عنه ) : إذا ~~( سمعت أو شهد عدلان ) ؟ قال : إذا سمعت فهو أشد ، وإذا سمع عدلان أو غير ~~متهمين . قال : نعم . ( من ) هذا كله لا تقيم معه . 1355 - ( قال ) : قال ~~أحمد : إذا أتى أخت امرأته ؟ قال : يمسك عن امرأته حتى تحيض - أي : أختها - ~~ثلاث حيض فإن كانت ممن لا تحيض / 78 ظ / فثلاثة أشهر ، فإن كانت حبلى حتى ~~تضع . PageV01P512 1356 - ( سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها ~~، وتدهن وتلبس ثوبا جديدا ؟ فأكثر السائل عليه . فقال : قد أعطيتها الأصل ms187 ~~كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس إلا الصبغ والطيب . ) ~~1357 - ( قال ) : قال أحمد : السكنى للمطلقة ثلاثا أوجد من النفقة لقول ~~الله ( سبحانه وتعالى ) : ( أسكنوهن من حيث سكنتم ( من وجدكم ) ( [ الطلاق ~~: 6 ] . 1358 - ( قال ) : قلت لأحمد : حديث السميط أما تعرفه ؟ قال : نعم ، ~~السدوسي إنما جعل نيته بذلك . 1359 - ( قال ) : سئل أحمد عن رجل أعتق ~~جاريته ، أله أن يتزوج بها ؟ قال : نعم . 1360 - ( قال ) : سئل ( أحمد ) عن ~~الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم ؟ قال : لا ( يتزوج ) . قيل : فإن خاف على ~~نفسه ؟ قال : لا يتزوج . PageV01P513 1361 - ( قال ) : سئل إسحاق عن المرأة ~~إذا أسلمت ، ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة ؟ قال : كلما كانت ~~في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب إن شاء ، ~~وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبدا إلا أن يعرض عليها الإسلام ، فتأبى ، ~~فتقتل ، أو تنقضي عدتها / 135 ع / قبل أن تسلم فإنها تبين حينئذ من الزوج . ~~ملف 5 PageV01P514 ( باب ) المناسك 1362 - ( قال ) : قلت ( لأبي عبد الله ~~أحمد بن محمد بن حنبل ) : العمرة واجبة ؟ قال : هي واجبة . ( قلت ) : وتقضى ~~منها المتعة ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال وأجاد ، ظننت أن أحدا لا ~~يتابعني عليه ، وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله ( ~~( ألا ترى من رآها تطوعا قرأها : ( والعمرة لله ( ) حتى تكون استئنافا . ~~1363 - قلت : قوله ( سبحانه وتعالى ) : ( من استطاع إليه سبيلا ( ؟ قال : ~~الزاد والراحلة من موضعه الذي يكون فيه . قال إسحاق : كما قال ، ولكن ( لا ~~) تحسب عليه الدار والخادم . 1364 - قلت : امرأة موسرة ليس لها محرم ؟ قال ~~: المحرم من السبيل . قال إسحاق : كما قال ، وليس على المحرم بواجب حملها ، ~~PageV01P515 ولكن يستحب ( له ) حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه ~~حملها . 1365 - قلت : العمرة في شهور الحج ؟ قال : لا بأس به قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) يعني : لا بأس بالعمرة في شهور ~~الحج . قال إسحاق : كما قال ، فتصير حينئذ ms188 متعة إذا أقام حتى يحج . 1366 - ~~قلت : الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق ؟ قال : أرجو أن يجزئ حجهما . قلت : ~~فإن لم يكن العبد أحرم بعد ( ما عتق ) ؟ قال : ذاك أجود . قال إسحاق : ~~كلاهما جائز ( حجهما ) ، وصار ترك الإحرام ( بعد ) العتق والاحتلام جاز إن ~~فعلا ذلك قبل الاحتلام والعتق . 1367 - قلت : الشرط في الحج ؟ قال : جيد ~~صحيح إذا اشترط لا يكون محصرا ( هو ) يقول : PageV01P516 محلي حيث حبستني . ~~قال إسحاق : أجاد ؛ لما صح عن عمر وعثمان ( رضي الله عنهما ) بعد موت النبي ~~صلى الله عليه وسلم ، والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لضباعة ذلك . 1368 ~~- قلت : حج الرجل عن الرجل وقد مات ؟ قال : إذا كان يحج عن أبيه أو عن أمه ~~، وأما أن يأخذ دراهم ويحج فلا يعجبني ، لا أدري ما هو ؟ ! قال إسحاق : هو ~~جائز من ( يقول ) : كل الناس ؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة / 80 ظ / . ~~1369 - قلت : تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال ( لقول ) النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي عن أبيك ) . ~~1370 - قلت : من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام ؟ قال : لا يجزئه ، يبدأ ~~بفرض الله ( عز وجل ) ( عليه ) ، ثم PageV01P517 يقضي ما أوجب على نفسه ، ~~واحتج بحديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : أحب إلي أن يفعل كما ~~قال ، وأرجو أن تجزئ حجة الإسلام عنه ، وإن كان حج حجة الإسلام فلا بد من ~~وفاء النذر إذاكان طاعة . 1371 - قلت : من مات وقد بقي عليه من نسكه ؟ قال ~~: يقضى عنه . قال إسحاق : كما قال . 1372 - قلت : من مات ولم يحج ، فهو من ~~جميع المال ؟ قال : إذا كان مال كثير فأحب ( إلي ) للورثة أن ينفذوا ذاك ، ~~وأما إذا كان مال قليل فإنما هو شيء ضيعه ليس هذا مثل الزكاة . قال إسحاق : ~~كل فريضة على الميت من حج أو زكاة أو نذر أو أشباه ذلك من الواجب ، فمات ~~ولم يقضه فإن ذلك يقضى من جميع المال قل / 169 ع / المال أو كثر ؛ لأن ذلك ~~( كان ms189 فرضا ) عليه في الحياة ( وفي قول ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بيان لذلك حين قال السائل : أحج عن أبي وقد مات ؟ فقال له : ( لو ~~PageV01P518 كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ ؟ ) قال : بلى . قال : ( ~~فدين الله ( عز وجل ) أحق ) . 1373 - قلت : رجل قدم مفردا بالحج ومعه هدي ~~أله أن يتمتع ؟ قال ( الإمام ) أحمد : إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ . ~~قال إسحاق : كما قال . 1374 - قلت ( لأحمد ) : فيمن يكري نفسه ، بحج ؟ قال ~~: نعم . قال إسحاق : جائز كما قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ( في هذا ) ~~( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ( . 1375 - قلت : مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا ~~مع ذي محرم ؟ قال أحمد : لا تسافر سفرا وإن كان ساعة في حديث ابن عباس ( ~~رضي الله عنهما ) ، لا تسافر سفرا . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ~~يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) . قال إسحاق : لا يكون سفرا إلا ~~ثلاثة أيام فصاعدا ( سير المبطئ PageV01P519 الماشي ويوم للمسرع ) وذلك ~~ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي فلا يدخل ( معنى ) قوله صلى الله عليه وسلم : ~~( لا يخلون رجل بامرأة ) في معنى السفر ؛ لأن السفر لا يخلو من الناس ( ~~والرفاق ) . 1376 - قلت ( لأحمد ) : يهل الرجل قبل ( شهور ) الحج ؟ قال : ( ~~لا ) هذا مكروه . قال إسحاق : كما قال ، فإن فعل كنت قائلا له : اجعلها ~~عمرة كما قال عطاء ؛ ( لأن ابن ) عباس ( رضي الله عنهما ) قال : من السنة ~~أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . 1377 - قلت : من أهل بحجتين ؟ قال : ~~لا يلزمه إلا حجة . قال إسحاق : كما قال ، ولكن يصير متمتعا حتى يجزيه ~~عنهما جميعا . 1378 - قلت : متى يهل أهل مكة بالحج ؟ قال : إن يعجلوا فما ~~بأس قبل التروية ، قال عمر رضي الله عنه : إذا رأيتم الهلال فأهلوا . قال ~~إسحاق : كما قال ، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكة . PageV01P520 ~~1379 - قلت : قول عمر ( رضي الله عنه ) : تجردوا بالحج وإن لم تحرموا ؟ قال ~~: يعني : تشبهوا بالحاج . قال إسحاق : كما قال . 1380 - قلت : يحرم في ms190 دبر ~~الصلاة أحب إليك ؟ قال : أعجب إلي أن يصلي ، فإن لم يصلي فلا بأس . قال ~~إسحاق : كما قال . 1381 - قلت : الحائض إذا بلغت الميقات ؟ قال : تغتسل ~~وتهل ، وتصنع ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوف بالبيت والصفا والمروة ، ولا ~~تدخل المسجد . قال إسحاق : كما قال . 1382 - قلت : المرأة إذا أحرمت بعمرة ~~فأدركها الحج وهي حائض ؟ قال أحمد : / 170 ع / تهل بالحج وتكون قارنا ~~وعليها الهدى . قال إسحاق : كما قال ، إلا أنها صارت كالمتمتع . 1383 - قلت ~~: طواف المكي قبل المغرب ؟ قال أحمد : لا يخرج من مكة حتى يودع البيت ، ~~فطوافه بالبيت بعد أن يرجع من منى . PageV01P521 قال إسحاق : كما قال ؛ لأن ~~الطواف من الزيارة هو الطواف الواجب الذي به يتم الحج ، ومن لم يطف يومئذ ~~من الناس كلهم فلا حج له . 1384 - قلت : قوله : ( الحج عرفات ) ، ( والعمرة ~~الطواف ) ؟ قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : من طاف بالبيت فقد ~~دخل هذا في العمرة ، وقوله : ( الحج عرفات ) مثل قوله : ( من أدرك من ~~الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الحج إنما ~~بدخوله عرفة قبل طلوع الفجر . 1385 - قلت : تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة ~~بغير إحرام ؟ قال : نعم ، إذا كان ممن يمر بها ، فهذا مكروه . قال إسحاق : ~~كما قال ، وكذلك كل من كان له الوقت في موضع ، لا تحل له مجاوزته حتى يحرم ~~، إلا من عذر نسيان أو غيره . PageV01P522 1386 - قلت : قوله : كانوا يحبون ~~أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته ، أو يحرم الرجل من بيت المقدس ، أو من ~~دون الميقات ؟ قال : وجه العمل المواقيت . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم حيث وقت المواقيت قد نظر فيها يرفق بأمته ، والانتهاء ~~إليه أفضل . 1387 - قلت : نصراني أسلم بمكة ، ثم أراد الحج ؟ قال : هو ~~بمنزلة من ولد بمكة . قال إسحاق : كما قال . 1388 - قلت : من دخل مكة بغير ~~إحرام ، ثم أراد الحج ، من أين يحرم بالحج ؟ قال : من مكة . قال إسحاق : ~~كما قال . 1389 - قلت ms191 : وإذا اعتمر عن غيره ، ثم أراد الحج لنفسه يخرج إلى ~~الميقات ؟ [ قال : ] : إن اعتمر عن نفسه ، وإن أراد الحج لغيره خرج إلى ~~الميقات . قال إسحاق : كما قال . 1390 - قلت : من دخلها بغير إحرام ، ثم ~~أراد الحج ؟ PageV01P523 قال : يخرج إلى الميقات . قال إسحاق : كما قال ، ~~إلا أن يخشى فواتا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دما ، كذلك ذكر عن ابن ~~عباس ( رضي الله عنهما ) . 1391 - قلت : لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام ؟ قال ~~: لا يدخلها أحد إلا بإحرام . قال إسحاق : كما قال إلا ما كان من الحطابين ~~وأشباههم فلهم ذلك . 1392 - قلت : إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا ولم يسم من ~~أين يمشي ؟ قال : على نيته ، فإن كان / 171 ع / معذبا في ذلك فعلى حديث أخت ~~عقبة ، عاودته ( في ذلك ) فقال : من حيث حلف إذا لم ينو . قال إسحاق : ( هو ~~) يلزمه إذا كان ( نذر ) طاعة أن يحج من ( حيث ) حلف ، وحديث أخت عقبة ~~يستعمل على ما جاء ؛ لأنها خلطت بطاعتها معصية . 1393 - قلت : لأهل مكة ~~متعة ؟ ومن أهل مكة ؟ PageV01P524 قال أحمد : كل من كان من مكة على نحو ما ~~تقصر ( فيه ) الصلاة فليس هو من أهل مكة . قال إسحاق : كما قال . 1394 - ~~قلت : قول ابن الزبير : المتعة لمن أحصر ( وقال ابن عباس : هي لمن أحصر ) ~~ولمن خليت سبيله ؟ قال : قول ابن الزبير ( رضي الله عنهما : المتعة لمن ~~أحصر . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لمن أحصر ولغيره قول ابن الزبير ) ~~يعني ( بعذر ) وقال ابن عباس ( بعذر وغيره ) . قال إسحاق : كما قال ، معنى ~~قولهما هكذا في النظر . 1395 - قلت : من أين يعتمر أهل مكة ؟ وعليهم العمرة ~~؟ قال : ( ليس ) عليهم عمرة . قال إسحاق : كما قال . 1396 - قلت : العمرة ~~في الشهر الذي يحرم فيه ( أو الذي يحل فيه ؟ قال : الذي يحل فيه ) عن جابر ~~بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) . PageV01P525 قال إسحاق : كما قال ، ( ~~وقال : في الشهر الذي يحرم فيه ، أو الذي يحل فيه ، قال : الشهر ) الذي يحل ~~فيه إلا أن قول جابر أحب ms192 ؛ إلينا لأنه أعلى شيء فيه . 1397 - قلت : إذا ~~اعتمر الرجل في أشهر الحج ، ثم رجع ولم يحج ، أو رجع إلى أهله ، ثم حج ؟ ~~قال : إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع . قال إسحاق : كما قال / ~~81 ظ / . 1398 - قلت : ( الإقران ) والإفراد والتمتع ؟ قال : التمتع آخر ~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني : أمر النبي صلى الله عليه وسلم . قال ~~إسحاق : التمتع هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وآخر شيء من ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~( قرن وساق ) الهدي وأصحابه ( من ) بين مهل بالحج وبالعمرة ، دخل قلوبهم من ~~ذلك إذ خالف فعلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم حينئذ : ( ~~لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لفعلت ما أقول لكم ) أي : إذ دخلكم من ~~فعلكم . فقال : ( دخلت العمرة في الحج ) أي : تجوز العمرة في شهور الحج ، ~~فإنما أمرهم بما يجوز ويراه ، ولم يقل هاهنا أن ما أمرتكم أفضل من فعلي ، ~~PageV01P526 وهو القران بالسوق ، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل فإن لم يسق ~~فالتمتع . 1399 - قلت : إذا قرن الحج والعمرة كم يطوف ؟ قال : طواف واحد ~~يجزئه . قال إسحاق : كما قال . 1400 - قلت ( لأحمد ) : من أهل بعمرة يضم ~~إليها حجة ؟ قال : نعم . قلت : من أهل بحج يضم إليها عمرة ؟ قال : لم أسمعه ~~. قال إسحاق : كما قال لا يضم إلى الحج عمرة أبدا . 1401 - قلت : قول عمر ( ~~رضي الله عنه ) لصبي بن معبد : هديت لسنة نبيك ؟ قال : يعتبر الحج والقران ~~من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي صلى ~~الله عليه وسلم . قال إسحاق : كما قال . 1402 - قلت : ( فقوله صلى الله ~~عليه وسلم ) : ( دخلت العمرة في الحج ) ؟ قال : يعني : العمرة لا بأس ( بها ~~) في أشهر الحج ، كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج . ~~PageV01P527 قال إسحاق : كما قال . 1403 - قلت : من اعتمر في ذي القعدة ، ~~ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي ms193 واحد ؟ قال : نعم ، هدي واحد . قال إسحاق ~~: كما قال . 1404 - قلت : رفع اليدين إذا رأى البيت ؟ قال : ما أحسنه . قال ~~إسحاق : كما قال ( ولا يدعن ) ذلك أحد . 1405 - قلت : من أين يدخل مكة ؟ ~~ومن أين يخرج ؟ قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية الأعلى وهو ~~ناحية الأبطح ، وخرج من الثنية السفلى وهي في دبر الكعبة . قال إسحاق : كما ~~قال . 1406 - قلت : دخول مكة ليلا ؟ قال : لا أكرهه . قال إسحاق : كما قال ~~، ونهارا أفضل فلا / 172 ع / يتعمدن أحد أن يدخل ليلا لما يراه أفضل . 1407 ~~- قلت ( لأحمد ) : المتمتع ( كم ) يسعى بين الصفا والمروة ؟ PageV01P528 ~~قال : إن طاف طوافين فهو أجود ، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس . قلت ( لأحمد ~~) : كيف هذا ؟ قال : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى ، لم ~~يطوفوا بين الصفا والمروة . قال إسحاق : يجزئه طواف بين الصفا والمروة لحجه ~~وعمرته . 1408 - قلت : كيف يرمل في الطواف ؟ قال : اختلفوا ، ويستوعب أحب ~~إلي من الحجر إلى الحجر . قال إسحاق : كما قال ، لا يدعن الرمل من الحجر ~~إلى الحجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فإن لم ( يرمل ) بين ~~الركن اليماني إلى الحجر الأسود جاز ذلك . 1409 - قلت : من ترك الرمل ما ~~عليه ؟ قال : ليس عليه شيء . قال إسحاق : كما قال . 1410 - قلت : من ترك ~~السعي بين الصفا والمروة ؟ PageV01P529 قال : كلاهما عندي شيء واحد . قال ~~إسحاق : لا ينبغي لأحد أن يتعمده لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ذلك ~~) فإن نسى أو سها أجزأه ذلك . 1411 - قلت : ( هل ) على النساء سعي في ~~الوادي أو رمل بالبيت أو رقي على الصفا والمروة ؟ قال : ليس عليهن شيء من ~~ذلك . قال إسحاق : كما قال . 1412 - قلت : على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي ~~بين الصفا والمروة ؟ . قال : إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي . ~~قال إسحاق : لابد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا . 1413 - قلت : إذا ~~طاف بعد الإفاضة رمل ؟ قال ms194 : من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة . قال إسحاق : ~~كما قال ؛ لأنه لا رمل يوم النحر على طائف . 1414 - قلت : الركوب بين الصفا ~~والمروة من غير علة أو من علة ؟ والطواف ( حول البيت ) من علة ؟ قال : ~~أكرهه من غير علة ، وإذا كانت علة يركب ويحمل حول PageV01P530 البيت واحتج ~~بحديث أم سلمة ( رضي الله عنها ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : / ~~82 ظ / ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) . قال إسحاق : كما قال سواء لما ~~صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في ذلك إذا كان من علة ، وكذلك إن ~~ضعف لسنه ، قد ركب أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) بين الصفا والمروة على ~~حمار . 1415 - قلت : من بدأ ( بالصفا ) والمروة قبل البيت ؟ قال : لا يجزئه ~~. قال إسحاق : كما قال ( حتى ) يبدأ بما بدأ الله ( عز وجل ) به . 1416 - ~~قلت : وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ، ( ثم حلق ؟ قال : ~~عليه دم . قال إسحاق : عليه دم ) إذا فاته الطواف بالبيت أصلا ، فأما إذا ~~طاف بالبيت بعد الصفا والمروة فلا شيء عليه . 1417 - قلت ( لأحمد ) : إذا ~~طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة ؟ قال : نعم ، إن شاء إذا كانت علة . ~~PageV01P531 قال إسحاق : شديدا كما قال . 1418 - قلت : يطوف بين الصفا ~~والمروة على غير وضوء ؟ قال : أعجب إلي أن يكون على وضوء ، وإذا طاف بالبيت ~~على غير وضوء ساهيا فإنه يعيد . قال إسحاق : كما قال . 1419 - قلت : قصر ~~الصلاة بمنى وعرفات ؟ قال : أما أهل مكة فلا يقصرون ، وأما من أقام بمكة ثم ~~خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة ؛ لأنه أنشأ السفر حين خرج إلى منى . ~~قال إسحاق : يقصرون كلهم / 173 ع / لما سن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ~~بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) القصر بمنى ولم يتبين ( عنهم ) التمييز والفرق ~~بين أهل مكة والقادمين من الأمصار وهكذا مذهب ابن عيينة . 1420 - قلت : إذا ~~لم يصل مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله ؟ قال : يجمع بينهما في ~~رحله ms195 . قال إسحاق : كما قال . 1421 - قلت ( لأحمد ) : يتعجل الرجل إلى منى ~~قبل التروية ؟ قال : نعم ، لم لا يتعجل . PageV01P532 قال إسحاق : إن فعل ~~جاز ، وخروجه يوم التروية أفضل . 1422 - قلت : الجمع بين الصلاتين بعرفة أو ~~يجمع بأذان وإقامة ، ( أو بإقامة ؟ ) قال : لا ، ولكن بإقامة إقامة لكل ~~صلاة ( إقامة ) وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير ( عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما هذا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال إسحاق : كما قال ، ولكن إن ~~كان الإمام يتبع رواية سعيد بن جبير ) إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي ~~لكل من يجمع بين الصلاتين ( إلا ) أن يحدث بينهما عملا فالإقامة ، وإن كان ~~مفتاح الصلاة فتركه أفضل . 1423 - قلت : الوقوف على الدابة أحب إليك ( إذا ~~) كانت معه دابة ؟ قال : لا أحفظ الساعة شيئا . قال إسحاق : كلما كان يخشى ~~أن تضيع دابته فليقف على دابته ، وكذلك إن خشي ضعفا وقف على الدابة ، وإن ~~لم يكن به علة ، و ( إن ) كان له من يحفظ دابته وقوي ؛ فترك الركوب أفضل . ~~1424 - قلت : الوقوف بعرفة بغير وضوء ؟ PageV01P533 قال : كل شيء من ~~المناسك يكره أن يكون بغير وضوء . قال إسحاق : كما قال . 1425 - قلت : الحج ~~ماشيا أحب إليك أم راكبا ؟ قال : لا أدري . قال إسحاق : الماشي أفضل إلا ( ~~أن ) يحمل على نفسه ما يشق عليه قال الله ( عز وجل ) : ( يأتوك رجالا ( بدأ ~~بالرجال . 1426 - قلت : متى يفوت الحج ؟ قال : إذا ( أدركه الفجر قبل أن ~~يأتي ) عرفة ، إذا لم يطأ عرفة ليلا فقد فاته الحج . قال إسحاق : كما قال ~~مع أن الوقوف بجمع حتى يستتم الحج له مما يستحب لما روى عروة ذلك عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم . 1427 - قلت : يصلي قبل أن يأتي جمعا ؟ قال : لا ~~يعجبني أن يصلي إلا بجمع فإن صلى أجزأه . قال إسحاق : كما قال ولو أخره إلى ~~نصف الليل حتى يجمع بينهما ( كما كان يجمع أفضل ) . PageV01P534 1428 - قلت ~~: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس ( به ) . قال ~~إسحاق ms196 : كما قال . 1429 - قلت : / 174 ع / يلبي حتى يرمي الجمر في الحج ؟ ~~قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 1430 - قلت : متى يترك التلبية في ~~العمرة ؟ قال : حتى يستلم الحجر . قال إسحاق : كما قال . 1431 - قلت : من ~~أين يؤخذ حصى الجمار ؟ قال : من حيث شاء . قال إسحاق : من المزدلفة أحب ~~إلينا ؛ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع ( لابن عباس رضي الله ~~عنهما ) : ( التقط لي سبع حصيات ) ( لكن ) لا ينزل حتى يرمي . 1432 - قلت ~~لأحمد : من أين يرمي الجمار ؟ PageV01P535 قال : من بطن الوادي . قال إسحاق ~~: كما قال . 1433 - قلت : متى ترمى الجمار ؟ قال : في الأيام الثلاثة ترمى ~~بعد الزوال . قال إسحاق : كما قال وإن رمى قبل الزوال في اليوم الأول ~~والثاني أعاد الرمي ، وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه . 1434 - ~~قلت : رمي الجمار ماشيا أحب إليك أم راكبا ؟ قال : المشي إي لعمري ، إن قدر ~~على ذلك . قال إسحاق : السنة المشي إلا من ضرورة . 1435 - وقال ( الإمام ) ~~أحمد : وإذا أوصى إلى رجل بحجة فاعتمر . قال : إذا جعله للميت فهذا زيادة ~~خير ولكن يذبح من ماله . قال إسحاق : / 83 ظ / سواء كما قال ، ولكن الذبح ~~أيضا من مال الرجل ، أو من مال الميت ينويه عن الميت . 1436 - قال أحمد : ~~إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه ، ثم صح بعد ذلك وقدر ( فقد ) ~~قضي عنه الحج . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه حين فعله أتى ما أمر ( به ) . ~~1437 - قلت : ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة ؟ قال : يحل ( له ) كل شيء ~~إلا النساء ويحل من الطيب . PageV01P536 قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الطيب ~~مباح له ؛ لما طيبت عائشة ( رضي الله عنها ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قبل أن يفيض . 1438 - قلت : الرمي بالليل إذا ( فاته ) ؟ قال : أما الرعاء ~~فقد رخص ( لهم ) وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهار من الغد إذا زالت الشمس ~~يرمي ( برميين ) . قال إسحاق : كما قال ، لا يرمي بالليل . 1439 - قلت : ~~إذا نسي رمي الجمار ؟ قال ms197 : في جمرة واحدة دم ، والجمار كلها دم ، وإذا نسي ~~فرمى بست فليس عليه شيء . قال إسحاق : كما قال . 1440 - قلت : يرمي عن ~~الصغير والكبير والمريض ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال ، والكبير إذا ~~كان قد ضعف . 1441 - قلت : من قدم نسكا قبل نسك ، وأي شيء حديث ابن عباس ( ~~رضي الله عنهما ) ؟ PageV01P537 قال أحمد : من نسي فقدم شيئا قبل شيء فليس ~~عليه شيء ، وحديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) / 175 ع / أنه ( قال : من ) ~~ترك من مناسكه شيئا ، وإن حلق قبل أن يرمي على السهو فليس عليه شيء . قال ~~إسحاق : كما قال إلا أن المذهب كما قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) فيمن ~~نسي أو ترك حتى فات ( ذلك ) ، فعليه دم وليس هذا بمخالف لما قدم شيئا قبل ~~شيء ؛ لأنه قد أتى على كله . 1442 - قلت : من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق ؟ ~~قال أحمد : يعني : وجب عليه الحلق ، ليس له أن يقصر . قال إسحاق : كما قال ~~. 1443 - قلت : كم تقصر المرأة من رأسها . قال : قدر الأنملة . قال إسحاق : ~~كما قال . 1444 - قلت ( لأحمد ) : من أخر الإفاضة إلى آخر النفر ؟ قال : لا ~~بأس به . PageV01P538 قال إسحاق : كما قال . 1445 - قلت : ( طواف ) الإضافة ~~يوم النحر من قال : لا يزيد على سبع ؟ قال : ( وإن زاد ) لا يدخل عليه شيء ~~. قال إسحاق : لا يزيد على سبع . 1446 - قلت : من أدركه المساء يوم الثاني ~~بمنى ؟ قال : يقيم إلى الغد حتى تزول الشمس . قال إسحاق : كما قال . 1447 - ~~قلت ( لأحمد ) : من بات دون منى ( ليلة هل ) عليه شيء ؟ قال : يطعم شيئا ، ~~قال عطاء : هذا ، قال : يطعم درهما . قال إسحاق : كما قال ، وليس فيه وقت . ~~1448 - قلت : التكبير أيام التشريق ؟ قال : أما أنا فاختار ( أن يكبر ) من ~~غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق ، يكبر في العصر ثم يقطع ، هذا مجتمع ~~الأقاويل كلها . قال إسحاق : كما قال . 1449 - قلت : النزول بالأبطح ؟ ~~PageV01P539 قال : من لم ينزل فليس عليه شيء . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن ~~نزول النبي صلى الله عليه ms198 وسلم ( إنما ) كان لانتظار عائشة ( رحمة الله ~~عليها ) . 1450 - قلت ( لأحمد ) : قول عمر ( رضي الله عنه ) : لينفر من شاء ~~يوم النفر إلا آل خزيمة ؟ قال : لأنهم أهل حرم . قال إسحاق : كما قال . ~~1451 - قلت : المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ؟ قال : نعم . قال إسحاق ~~: كما قال لا بأس به ، وترك ذلك أفضل . 1452 - قلت : الطيب قبل الإحرام ؟ ~~قال : لا بأس به ، وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت . قال إسحاق : كما قال ~~. 1453 - قلت : من أحرم وعليه قميص ؟ قال : يخلعه ولا يشقه . قال إسحاق : ~~كما قال ، لما سن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . 1454 - قلت ( لأحمد ) : ~~السواك للمحرم ؟ PageV01P540 قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال ، ~~أخضرا كان أو يابسا ؛ لأن بينه وبين الصوم فرق ؛ لأن الأخضر يخشى دخول ( ~~طعمه ) الحلق ، والمحرم لا يضره . 1455 - قلت : من لم يجد نعلين ؟ قال : ~~يلبس خفين والسراويل كذلك . قلت : يقطعهما ؟ قال : لا . قال إسحاق : بلى ، ~~يقطع الخفين أسفل من الكعبين . 1456 - قلت : يبدل المحرم ما شاء من الثياب ~~. قال : نعم . قال إسحاق : نعم . 1457 - قلت : الخشكنان الأصفر للمحرم ؟ ~~قال : إذا كان قد ذهب ريحه وطعمه ، وما لم تمسه النار فلا يأكل . قال إسحاق ~~: لا بأس بذلك إذا لم يكن له رائحة بينة / 84 ظ / . 1458 - قلت : المنطقة ~~للمحرم ؟ PageV01P541 قال : لا بأس بها . قال ( إسحاق ) : لا بأس بذلك وهو ~~الهميان ، وليس له أن يعقده ، ولكن ليدخل السيور بعضها في بعض . 1459 - قلت ~~: القبة للمحرم ؟ قال : القبة للمحرم لا ، وهذه الظلال إلا أن يكون شيئا ~~يسيرا باليد ، أو ثوبا يلقيه على عود يستتر به . قال إسحاق : كما قال ، / ~~176 ع / وإن تظلل بالقبة لم يضره . 1460 - قلت : ما يلبس المحرم من الثياب ~~؟ قال : يلبس الخز والقز والمصابيغ بالعصفر ، لا بالطيب ، والحلي ، ولا ~~تلتثم ولا تتبرقع . قال إسحاق : كما قال . 1461 - قلت : المحرم ( يغطي ) ~~وجهه ؟ قال : إن ذهب ذاهب إلى قول عثمان ( رضي الله عنه ) لا أعيبه . يروى ~~عن عثمان ( رحمة الله تعالى عليه ) وزيد ومروان ms199 ولم ير به بأسا . قال إسحاق ~~: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من الذبان PageV01P542 وغيره ، وإن لم ~~يضرب ما غطى به وجهه كان أفضل . 1462 - قلت ( لأحمد ) : المحرمة تلبس ~~الخفين والقفازين ؟ قال : أما الخفان فنعم ، و ( أما ) القفازان فلا يعجبني ~~. قال إسحاق : كما قال ، القفازان شبه الدستموز . 1463 - قلت ( لأحمد ) : ~~المحرمة تسدل على وجهها ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 1464 - قلت ( ~~لأحمد ) : الكحل للمحرم ؟ قال : ما لم يكن فيه طيب ، ولا يعجبني أن يكتحل ~~للزينة ، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرورة . قال إسحاق : كما ~~قال . 1465 - قلت : المحرم يغتسل ؟ قال : إي لعمري . قال إسحاق : ( كما قال ~~) . 1466 - قلت : الحجامة للمحرم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن لا يقطع الشعر . ~~PageV01P543 قال إسحاق : كما قال . 1467 - قلت : المحرم ينكح ؟ قال : لا ، ~~وإن نكح فرق بينهما . قال إسحاق : كما قال ، قد سن ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 1468 - قلت : يغسل ~~المحرم ثيابه ؟ قال : نعم . قال إسحاق : نعم ( كما قال ) . 1469 - قلت : ~~المحرم يحك رأسه ؟ قال : يحكه ببطن أنامله ، لا يقتل دابة ، ولا يقطع شعرا ~~. قال إسحاق : كما قال ، وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره فإن ~~حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء . 1470 - قلت : المحرم يقصر عن الحلال ؟ قال ~~: نعم . قال إسحاق : ( نعم ) . PageV01P544 1471 - قلت : المحرم إذا مات ~~يغطى وجهه ؟ قال : لا يغطى وجهه ، ولا يقرب الطيب . قال إسحاق : كما قال . ~~1472 - قلت : ما استيسر من الهدي ( ما هو ) ؟ قال : شاة . قال إسحاق : كما ~~قال ، ( والبقرة ) والبدنة أفضل والشاة وشرك في الدم يجزي . 1473 - قلت : ~~كيف تنحر البدن ؟ قال : معقولة على ثلاث ، وإن خشي عليها أن تنفر أناخها . ~~قال إسحاق : كما قال . 1474 - قلت : يوجه بالذبيحة إلى القبلة ؟ قال : نعم ~~. قال إسحاق : كما قال . 1475 - قلت : يذبح أهل الكتاب للمسلمين ؟ قال : ~~أما النسك فلا ، وأما ( ما ) سوى ذلك فلا بأس . قال إسحاق : لا يذبح أضحية ~~ولا غيرها للمسلمين ، فإذا ذبحها ms200 لنفسه وسمى غير الله أكلته إذا لم أسمع ~~منه ذلك . 1476 - قلت : الأكل من لحوم الضحايا فوق ( ثلاثة أيام ) ؟ ~~PageV01P545 قال : لا بأس . قال إسحاق : كما قال ، سنة مسنونة . 1477 - قلت ~~: كم يؤكل من التطوع ؟ قال : الثلث ، ويطعم أصحابه الثلث ، ويتصدق بالثلث . ~~( قال إسحاق : كما قال ) . 1478 - قلت : مسوك الضحايا كيف يصنع بها ؟ قال : ~~يتصدق بها ، وينتفع بها ولا يبيعها . قال إسحاق : كما قال . 1479 - قلت ( ~~لأحمد ) : ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد ؟ قال : لا يؤكل من ~~النذور ولا من جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن ~~النذور وجزاء / 177 ع / الصيد واجبان ، ويتحامى الأكل من كل واجب أحب إلينا ~~. وكذلك قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : لا يؤكل من جزاء الصيد ، والنذور ~~، ويؤكل ما سوى ذلك . 1480 - قال أحمد : بلغني عن أبي يعقوب إسحاق أنه قال ~~: لا يؤكل من هدي المتعة / 85 ظ / . قال أحمد : فذكرت حديث عمرة عن عائشة ( ~~رضي الله عنها ) PageV01P546 أنها قالت : أدخل علينا لحم بقر فقالوا : ذبح ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ببقر . قلت : من شاء ؟ قال : ( لم ) ~~يأكلن من اللحم . قال : ويكون هذا . قلت : يأكل ؟ قال : يأكل ما سوى ( ذلك ~~) جزاء الصيد والنذر واحتج بحديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : ~~كما قال ، ولم أقله ما بلغه . 1481 - قلت : ما يضمن من الهدي ؟ قال : ( هدي ~~المتعة ) ، وجزاء الصيد ، وكل شيء من الكفارات . قال إسحاق : كما قال ، ومن ~~التطوع ما يأكل منه ، فإذا أكل غرم كالهدي . 1482 - قلت : البدنة تهلك قبل ~~أن تبلغ ؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه البدل ، وإن كان هدي المتعة ، ~~وجزاء الصيد والكفارات ؛ فعليه البدل ولا يأكل من التطوع PageV01P547 ( هو ~~) ولا أحد من أهل رفقته . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه إن أكل غرم . 1483 - ~~قلت : تركب البدنة ؟ قال : إي والله ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ~~اركبها ) . قال إسحاق : كما قال . 1484 - قلت : من قال : من قلد هديه فقد ~~أحرم . ( قال ) : قالت عائشة : كنت ms201 أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم . وقال : ( من قلد هديه وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام ) . وحديث ~~عائشة ( رضي الله عنها ) أنه إن كان مقيما لا يحرم عليه شيء . قال إسحاق : ~~كما قال . 1485 - قلت : صيام المتمتع ؟ قال : يصوم في أشهر الحج على حديث ~~ابن عمر ( رضي الله PageV01P548 عنهما ) ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرها ~~يوم عرفة . قال إسحاق : كما قال ، ولا يصومن إلا وهو محرم وكذلك قال ابن ~~عمر ( رضي الله عنهما ) . 1486 - قلت : من قال لا يصومهن حتى يحرم ؟ قال : ~~إذا علم أنه لا يجد فيقدم الصوم ويعجبه أن يكون محرما . قال إسحاق : كما ~~قال . لا يصوم إلا وهو محرم . 1487 - قلت : إذا فاته الصوم ؟ قال : إذا ~~فاته الصوم حديث ابن عمر وعائشة ( رضي الله عنها ) أرجو أن لا يكون به بأس ~~يصوم أيام منى . قال إسحاق : كما قال ، يصوم أيام التشريق بلا شك ، لما رخص ~~لهم في ذلك ، وهو مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أيام ~~التشريق . 1488 - قلت : المتمتع لا يجد هديا ؟ قال : يصوم أيام منى ، حديث ~~ابن عمر وعائشة . قال إسحاق : كما قال . 1489 - قلت : صيام السبعة إذا مات ~~قبل أن يصومهن ؟ قال : يطعم عنه . PageV01P549 قال إسحاق : كما قال . 1490 ~~- قلت : من فاته الحج ؟ قال : يحل بعمرة ، وإن كان معه هدي نحره ، ويحج من ~~قابل ، وعليه الهدي ، وإذا كان أهل بحج وعمرة ؛ فعليه قضاؤهما وهدي واحد ~~يجزيه . قال إسحاق : كما قال . 1491 - قلت ( لأحمد ) : المحصر ؟ قال : إذا ~~كان إحصار عدو نحر هديه ورجع ، وإن كان من مرض أو كسر فهو محرم حتى يطوف ~~بالبيت هذا على الحج والعمرة ، وإن كان معه هدي بعث به إلى البيت إن وصل ~~إلى ذلك ، وإن ( لم يصل ) فالهدي معه ( أبدا ، حتى يصل إلى البيت ) وهو ~~محرم . وإن أصابه أذى ، أو احتاج إلى دواء ، أو ما كان فعل وافتدى فإن وصل ~~إلى البيت وقد كان بعث بهديه ذلك وقد فاته الحج / 178 ms202 ع / فعليه هدي ( واحد ~~) . ( والقارن والمحصر ) بتلك المنزلة عليه فيهما هدي واحد . قال إسحاق : ~~كما قال سواء . 1492 - قلت ( لأحمد ) : قصة صفية بنت حيي ( رضي الله عنها ) ~~PageV01P550 حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر . قال : هو هكذا . ~~قال إسحاق : كما قال . 1493 - قلت : امرأة طافت خمسة أشواط ، ثم حاضت ؟ قال ~~: لا ، إلا التمام . قال إسحاق : لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف ~~الواجب ( يوم النحر ) فأما في الوداع فيجزيها أكثر السبع . 1494 - قلت : ~~إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : تمضي ( تصلي ) حيث ~~شاءت واحتج بحديث عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : كما قال ، ~~إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة ، فلما طلعت الشمس صلى فأمر الحائض ~~، شبيه بقول عمر ( رضي الله عنه ) . 1495 - قلت : يكون آخر عهده بالبيت ؟ ~~PageV01P551 قال : إذا خرج إلى الأبطح فقد خرج من حد مكة يقول : إن اشترى ~~بعد ذلك أو باع فلا شيء عليه . قال إسحاق : أحسن كما قال / 86 ظ / . 1496 - ~~قلت ( لأحمد ) : عن كم تنحر البدنة ؟ قال : عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . ~~قال إسحاق : كما قال ، فإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه لما جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذلك . 1497 - قلت : الأخذ من الشعر في العشر ؟ قال : أما ~~إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ ؛ حديث أم سلمة . ( رضي الله عنها ) . قال إسحاق ~~: كما قال ، والأمصار في ذلك سواء . 1498 - قلت : الحلق يوم النحر في غير ~~الحج ؟ قال : ما أعرفه . قال إسحاق : كما قال ، لا يحلقن ( أحد ) بغير مكة ~~إلا من علة لما يكون شبيها بالخوارج . PageV01P552 1499 - قلت : قول ابن ~~عباس ( رضي الله عنهما ) : الحج : عرفات ؟ قال : ( نعم ) لا يتم الحج إلا ~~بعرفات . قلت : والعمرة : الطواف ؟ قال : يقول : لا تتم العمرة إلا بالطواف ~~. قال إسحاق : كما قال . 1500 - قلت : من قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) ~~أثبت هو ؟ قال : بلى ، هو ثبت . قال إسحاق : ثبت كما قال ، ومعناه : أن ~~يكتب له كأجر ms203 حجة ، ولا يلحق بالحاج أبدا . 1501 - قلت ( لأحمد ) : في الذي ~~يصيب أهله مهلا بالحج ؟ قال : يحجان من قابل ويتفرقان ، وأرجو أن يجزيهما ~~هدي واحد . ( قال إسحاق : كما قال ، بل يجزيهما هدي واحد ) . 1502 - قلت ( ~~لأحمد ) : المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة ؟ قال ( الإمام أحمد رحمه الله ~~تعالى ) : عليه دم . قال إسحاق : نعم . PageV01P553 1503 - قلت : في الذي ~~يصيب امرأته بعد رمي الجمرة ؟ قال : إذا رمى الجمرة فقد انتقض الإحرام ~~ويعتمر من التنعيم . قال إسحاق : حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتى ~~يكون الطواف بالبيت بدل الزيارة محرما ، فهو أفضل ؛ لأنه لو كان ترك طواف ~~الزيارة ، ولم يكن جامع جاز له أن يرجع محرما فيطوف طواف الزيارة . 1504 - ~~قلت : في الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر ؟ قال : الدم لهذا كثير ~~عندي . قال إسحاق : كما قال ، يتصدق بشاة لابد له . 1505 - ( قلت : من قبل ~~امرأته وهو محرم . قال : عليه دم . قال إسحاق : كما قال ) . 1506 - قلت : ~~أين تقضى الفدية ؟ قال : على حديث علي ( رضي الله عنه ) إلا ما كان مما ترك ~~من أمر الحج وهو بمكة . قال إسحاق : كما قال . 1507 - قلت : من نتف شيئا من ~~شعره ؟ PageV01P554 قال : في ثلاث شعرات دم ، هو عندي كثير ، كان ابن عيينة ~~يستكثره . قال إسحاق : فيه دم . 1508 - قلت : المحرم يقاتل العدو ؟ قال : ~~إذا أريد ؛ ( ما له بد ) من أن يدفع عن نفسه . قال إسحاق : كلما أراد ماله ~~فله أن يقاتله يبدأ بالنشد . 1509 - قلت ( لأحمد : ما يتداوى به ) المحرم ؟ ~~قال : كل شيء ليس فيه طيب . قال إسحاق : كما قال ، وكل شيء يؤكل . 1510 - ~~قلت : من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطإ والعمد ؟ قال : كلما قتل ~~يحكم عليه في الخطإ والعمد . قال إسحاق : كما قال . 1511 - قلت : ما ( قد ) ~~حكم فيه من الصيد ؟ قال : كلما تقدم فيه حكم فهو على ذلك . قال إسحاق : كما ~~قال ، كل شيء قد حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما حكم فيه ~~إلى يوم القيامة ms204 ، وما لم يحكموا فيه حكم PageV01P555 ( فيه ) ذوا عدل ، ~~ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد . 1512 - قلت لأحمد : الثعلب ؟ ~~قال : أمره مشتبه . قال إسحاق : إن أهل العلم اختلفوا فيه ، منهم من جعله ~~صيدا يرى فيه حكومة ، ومن جعله سبعا لم يحكم فيه ، والحكم فيه أحب إلي . ~~1513 - قلت : القملة ؟ قال : يطعم عنها شيئا . قال إسحاق : تمرة فما فوقها ~~. 1514 - قلت : حمام الحل والحرم ؟ قال : سواء . قال إسحاق : كما قال . ~~1515 - قلت ( لأحمد ) : الصيد يدخل الحرم حيا ؟ قال : ما يعجبني . قال ~~إسحاق : كما قال . 1516 - قلت : ( يؤكل ) لحم الصيد في الحرم ؟ قال : إذا ~~ذبح في الحل لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . PageV01P556 1517 - قلت : ~~يقرد المحرم بعيره ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 1518 - قلت : لحم ~~الصيد ؟ قال : لا بأس به للمحرم إلا ما أريد به الرجل إذا صيد من أجله على ~~ما قال عثمان ( رضي الله عنه ) . قال ( إسحاق ) : كما قال سواء . 1519 - ~~قلت : قوم محرمون اشتركوا في صيد ؟ قال : عليهم جزاء واحد . قال إسحاق : ~~كما قال . 1520 - قلت : قوم أحلة صادوا في الحرم صيدا ؟ قال : عليهم الجزاء ~~. قال إسحاق : كما قال / 87 ظ / . 1521 - قلت : الكلب إذا أكل من الصيد ؟ ~~قال : لا يؤكل . قال إسحاق : كما قال ، لا يتبع حينئذ . 1522 - قلت : ~~البندقة والحجر ؟ PageV01P557 قال : لا ، ( أي ) : لا يؤكل . قال إسحاق : ~~كما قال ، إلا ما أدركت ذكاته . 1523 - قلت : ذبيحة السارق ؟ قال : لا بأس ~~بها . قال إسحاق : مكروه . 1524 - قلت ( لأحمد ) : من نسي التسمية عند ~~الذبح ؟ قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . 1525 - قلت : ذبيحة ~~المرأة والصبي . قال : لا بأس به ، إذا كان الصبي يطيق الذبح / 180 ع / . ~~قال إسحاق : كما قال ، ولا أقل من سبع سنين . 1526 - قلت : ذبيحة الأقلف ؟ ~~قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال ، ولكن لا يتعمدن . 1527 - قلت : ما ~~يذكى به ؟ قال : كل شيء إلا السن والظفر . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن السن ~~عظم . 1528 - قلت : المعراض ؟ PageV01P558 قال ms205 : أكره صيد المعراض حتى يخرق ~~. قال إسحاق : كما قال ، فإذا أصاب بعرضه فلا يأكل . 1529 - قلت لأحمد : ~~ثمن الهر ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق : ( أكرهه ) ، ولكن ~~الشرى أهون . 1530 - قلت لأحمد ( رضي الله عنه ) : الجلالة ؟ قال : أكرهه ، ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة ، وأكره ركوبها . قال إسحاق ~~: كما قال ، وكذلك ألبانها . 1531 - قلت ( لأحمد ) : ذكاة الجنين ؟ قال : ~~ذكاة أمه . قال إسحاق : كما قال . 1532 - قلت : لحوم الخيل والبراذين ؟ قال ~~: لا بأس بهما . PageV01P559 قال إسحاق : كما قال ، فإن تركهما تارك فله ~~حجة أيضا ، والرخصة أحب إلينا . 1533 - قلت : الثعلب ؟ قال : أكرهه . قال ~~إسحاق : كما قال . 1534 - ( قلت : الجبن . قال : يؤكل من كل . قال إسحاق : ~~كما قال ) . 1535 - قلت : يزاحم على الحجر ؟ قال : لا ، ولا يؤذي ولا يؤذى ~~. قال إسحاق : كما قال . 1536 - قلت : الشيء يهدى إلى البيت ؟ قال : إن ~~قسمه في فقراء مكة أعجب إلي ، ولا يدفعه إلى بني شيبة . قال إسحاق : كما ~~قال ، وذلك لما أحدثوا من المحاباة . 1537 - قلت : تقبل اليد إذا مس الحجر ~~؟ قال : لا بأس به . قال إسحاق : هو سنة . PageV01P560 1538 - قلت : ( مس ) ~~المقام ؟ قال : لا يمسه . قال إسحاق : كما قال ( أيضا إنما أمر بالصلاة ~~إليه . 1539 - قلت ( لأحمد ) : إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف ؟ قال : يبني ~~. قال إسحاق : ( يبني ) كما قال ، وكذلك إن أحدث فذهب فتوضأ ، ورجع فبنى ~~واجبا كان أو غير واجب . 1540 - قلت : المكتوبة تجزي من ركعتي السبع ؟ قال ~~: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع . قال إسحاق : كما قال ، وإن اقتصر على ذلك ~~أجزأه . 1541 - قلت : الطواف بعد العصر وبعد الصبح ؟ قال : لا بأس بالصلاة ~~أيضا . قال إسحاق : كما قال لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة ~~بذلك . PageV01P561 1542 - قلت : يقرن بين الطواف ؟ قال : إن قرن فأرجو أن ~~لا يكون به بأس ، وإن لم يقرن فهو الأصل . قال إسحاق : كما قال سواء . 1543 ~~- قلت : المرأة تطوف منتقبة ؟ قال : إذا كانت غير محرمة فلا بأس ms206 . قال ~~إسحاق : كما قال . 1544 - قلت : الصلاة في جوف الكعبة ؟ قال : لا بأس بها . ~~قال إسحاق : أما النافلة فلا بأس بها ، ولا تجوز المكتوبة فيها ولا فوقها . ~~1545 - قلت : من يتعوذ بالبيت / 181 ع / من دبر الكعبة ؟ قال : هذا قد روي ~~فيه ، وأما البين فهو بين الركن والباب . قال إسحاق : ( كما قال ) ( كل ) ~~سنة . 1546 - قلت : يدخل البيت والحجر بالنعلين ؟ قال : مكروه ، والحجر من ~~البيت . قال إسحاق : كما قال . 1547 - قلت : اللقطة يشهد عليها إذا وجدها ؟ ~~PageV01P562 قال : نعم يشهد ذوي عدل وإذا أكلها ، فإن جاء صاحبها ، غرمها . ~~( قلت ) : بحديث من يغرمها ؟ قال : بحديث بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد . ~~قال إسحاق : كما قال . 1548 - قلت : من أين يشعر البدن ؟ قال : صفحة سنامه ~~الأيمن ؛ حديث أبي حسان ، عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : ~~كما قال . 1549 - قلت : رجل أهدى بدنة فضلت فاشترى أخرى ، ثم وجد الأولى ؟ ~~قال : ينحرهما جميعا . PageV01P563 قال إسحاق : كما قال / 88 ظ / . 1550 - ~~قلت : البدنة تهلك قبل أن تبلغ الحرم ؟ قال : أما إذا كانت نذرا أو جزاء ~~الصيد ، أبدلها ويأكل وإن شاء باع ، وإذا كان تطوعا لم يأكل هو ولا ( أحد ~~من ) أهل رفقته ، وخلى بينها وبين الناس . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . ~~1551 - قلت : كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكم اعتمر ؟ قال : ما حج من ~~المدينة إلا واحدا ، والعمرة يقولون : ثلاثا ، ويقولون : أربعا . قال إسحاق ~~: حج صلى الله عليه وسلم حجتين قبل أن يهاجر ، وأما من المدينة فكما قال ، ~~والعمرة أربع . 1552 - قلت : يعتمر الرجل في الشهر كما شاء ؟ قال : ما ~~أمكنه ، ليس لها وقت كوقت الحج . قال إسحاق : كما قال . إلا أنه يعتمر في ~~كل شهر أفضل لكي يجمع الاختلاف ، ويكون أمكن للحلق . 1553 - قلت : المحرم ~~ينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره طرحه ؟ قال : نعم . قال إسحاق : يفعل ذلك سنة . ~~PageV01P564 1554 - قلت : محرم مس طيبا ، ولبس ثوبا ، وحلق رأسه ولبس ~~الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل ؟ قال : كأنه حل ms207 عليه كفارة ~~واحدة ، ( وإن فعل واحدة ) بعد واحدة ، فعليه دم في كل واحدة . قال إسحاق : ~~كما قال . 1555 قلت : فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر ، وحديث عروة بن مضرس ~~. قال : أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج ، به يكمل الحج ، ~~وقوله : ( الحج عرفة ) يشبه قوله : ( من أدرك من الصلاة ( ركعة ) فقد ~~أدركها ) فإن أفسدها شيء أليس ( كانت ) تفسد صلاته ؟ ! وكذلك الحج إذا هو ~~وطئ قبل رمي ( الحجارة ) فقد أفسد حجه ، وحديث عروة توكيد بجمع . قال إسحاق ~~: كما قال ، ولا بد عن الوقوف بجمع قل أم كثر . 1556 - قلت : المحرم يغسل ~~رأسه قبل أن يحلقه ؟ قال : إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله . ~~قال إسحاق : كما قال . PageV01P565 1557 - قلت : إذا رمى قبل الزوال يعيد ~~الرمي ؟ قال : نعم ، يعيد الرمي إلا يوم النحر . قال إسحاق : كما قال . ~~1558 - قلت : يرمي ( الجمار ) بحصاة قد رمي بها ؟ قال : لا ، هذا مكروه . ~~قال إسحاق : مكروه كما قال ، فإن اضطر فرمى جاز / 182 ع / . 1559 - قلت : ( ~~رجل ) رمى جمرة قبل جمرة ؟ قال : يبتديء تحسب له واحدة . قال إسحاق : كما ~~قال . 1560 - قلت ( لأحمد ) : يوم النفر يقوم عند الجمار ؟ قال : من الناس ~~من ( يقوم ) يوم النفر أخف ، وأما الذي يستحب فطول القيام . قال إسحاق : إن ~~لم يقم يومئذ أصلا لنصبهم للحج جاز ، ولكن ليقم قياما خفيفا . 1561 - قلت : ~~قوله : ( من قدم ثقله فلا حج له ) ؟ قال : كأنه أحب أن ( يبيت الناس بمنى ) ~~ليس له ذاك الإسناد . PageV01P566 1562 - قلت : إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل ~~؟ قال : ما أرى سمعه منه . قال إسحاق : قد صح هذا ومعناه لا فضيلة له ، ~~وأحب أن لا يقدم أحد ثقله . 1563 - قلت : من نفر ولم يودع البيت ؟ قال : ~~إذا تباعد فعليه دم ، وإن كان قريبا يرجع . قال إسحاق : كما قال ، ومن ترك ~~الزيارة فعليه الرجوع أبدا ؛ لأنه الطواف الواجب الذي به يتم الحج . 1564 - ~~قلت : أهلت امرأة وزوجها كارة ؟ قال : لاينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت ms208 ~~حجة الإسلام ، ( وإذا كان ) تطوعا ( فلزوجها ) أن يمنعها ، وإذا كان على ~~وجه اليمين فعليها كفارة اليمين . قال إسحاق : التطوع إذا لم تكن أحرمت ~~وتريد الإحرام فله منعها إن شاء إلا أن يتفضل عليها ، وإذا أحرمت في التطوع ~~مضت إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي ، تعمل عمل المحصر ، تحل بعمرة ~~وعليها الحج من قابل وهذا إذا حلف : إن حججت العام . PageV01P567 1565 - ~~قلت : من نذر أن يطوف على أربع ؟ قال : قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : ~~طوافا للرجلين وطوافا لليدين . عاودته ( في ذلك ) فقال مثل ذلك . قال إسحاق ~~: كما قال ، لما لم نجد في هذا أعلى من قوله ، وجهل هؤلاء حين خطأوا ابن ~~عباس / 89 ظ / ( رضي الله عنهما ) . 1566 - ( قال ) : قلت : من جعل على ~~نفسه المشي متى يركب ؟ قال : إذا رمى الجمرة فقد فرغ ، يركب . قال إسحاق : ~~كما قال . 1567 - قلت : الرجل يهدي الرجل ؟ قال : إذا أراد اليمين فكفارة ~~اليمين إلا أن ( ينذر أن ) ينحره فعليه كبش ، كما قال ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) . قال إسحاق : كما قال ، لما استعمل هاهنا النية . 1568 - قلت : من ~~قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم أو ( قال : فأنا محرم بحجة ؟ قال : ~~إذا أراد اليمين فكفارة يمين . قال إسحاق : كما قال . 1569 - قلت : متمتع ~~لايجد ما يذبح فصام ، ثم وجد يوم النحر ما يذبح ؟ PageV01P568 قال : إذا ( ~~دخل ) في الصوم فليس عليه ، ويقول في الكفارات كلها إذا دخل في الصوم يمضي ~~فيه ، وكذلك إذا تيمم ، ثم دخل في الصلاة فليمض . قال إسحاق : الذي نختار ~~أن يعيد الصوم والتيمم جميعا ما لم يفرغ . 1570 - ( قال ) : قلت : أناس ~~اشتركوا في بقرة ، وظنوا أنهم سبعة ، فلما ذبحوا إذا هم ثمانية ؟ قال : ~~أقول : يذبحوا شاة ، وقد أجزأت ( عنهم ) . قال إسحاق : قد أجزأهم ( ذلك ) ~~وإن ذبحوا شاة كان أفضل . 1571 - قلت ( لأحمد ) : يصوم / 183 ع / السبعة ~~الأيام في الطريق ؟ قال : إن شاء صام في الطريق . قال إسحاق : جائز كما قال ~~. 1572 - قلت : يقلد الشاة ؟ قال : إن النبي صلى ms209 الله عليه وسلم أهدى مرة ~~غنما ، فقلدها . قال إسحاق : سنة مسنونة تقليد الغنم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومن بعده . PageV01P569 1573 - قلت : هدي التطوع إذا عطب يأكل ؟ ~~قال : إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع والتطوع ينحره ويخلي بينه وبين ~~الناس ولا يأكل هو ولا أهل رفقته . قال إسحاق : كما قال . 1574 - قلت : من ~~قال : لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر وما سوى ذلك يجزيك في أي ~~شهر شئت ؟ قال : أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر ، وأما الإحصار فإنه ~~يختلف ، يكون من عدو فيذبح مكانه ويرجع ، وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة ، ~~وأما ما كان معناه حديث علي ( رضي الله عنه ) فعلى ما صنع علي ( رضي الله ~~عنه ) . قال إسحاق : كما قال ( يعني ) : حديث حسين بن علي ( رضي الله عنهما ~~) . 1575 - قلت : يكره القران إلا بسوق ؟ قال : لا . قال إسحاق : أكرهه إلا ~~بسوق ، ( فإذا ) لم يسق تمتع ولا يقرن . 1576 - قلت : إذا نتجت البدنة فمات ~~ولدها ؟ قال : ليس عليه شيء . PageV01P570 قال إسحاق : كما قال . 1577 - ~~قلت : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال : ثنتان أعجب إلي . قال ~~إسحاق : أحب إلي أكثرها ثمنا ، فإذا استوتا في الثمن فثنتان أعجب إلي لكثرة ~~اللحم . 1578 - قلت : القارن يصيب شيئا من طيب أو شعر أو لباس ما عليه من ~~الكفارة ؟ قال : عليه كفارة واحدة . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن إحرامه ( ~~وإحرام المفرد ) والمتمتع إحرام واحد . 1579 - قلت : رجل أحرم بالحج فكره ~~ذاك أبوه أو أمه ؟ قال : إذا وجب فعليه الإنفاذ . قال إسحاق : كما قال . ~~1580 - قلت : إذا أفسدا حجهما بجماع ، من أين يهلان من قابل ؟ قال : من حيث ~~كانا أهلا من مواقيتهما . ( قال إسحاق : كما قال ) ، والافتراق من حيث ~~أصابا . 1581 - قلت : رجل حج ، ثم ارتد ، ثم أسلم ( من قال يستأنف الحج ) ؟ ~~PageV01P571 قال ( أحمد ) : يستأنف . قال إسحاق : كما قال ؛ لما قال جل ~~ذكره : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ( [ الزمر : 65 ] . 1582 - قلت : محرم نظر ~~إلى امرأته ( من شهوة ) حتى ( إذا ) انتشر ms210 أو لمس من شهوة ؟ قال : إذا ردد ~~النظر أعجب إلي أن يهريق دما . قال إسحاق : كما قال ، ولو أمنى كذلك بعد ~~أيضا إذ ( لم يمس ) . 1583 - قلت ( لأحمد ) : رجل جامع ( أهله ) ، ثم أصاب ~~صيدا ، أو حلق رأسه ، أو أشباه ذلك ؟ قال : الإحرام عليه قائم ، كلما أصاب ~~من / 184 ع / ذلك فعليه الكفارة . قال إسحاق : أعجب إلي أن يكون يلزمه ما ~~يلزم الحرام . 1584 - قلت : من طاف يوم النحر ، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي ~~الركعتين ؟ قال : ما عليه شيء ، يصلي متى ( ما ) شاء . قال إسحاق : كما قال ~~؛ لأن الذي يتم به الحج هو الطواف ، PageV01P572 وقد فرغ منه . 1585 - قلت ~~( لأحمد رضي الله عنه ) : إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة ؟ ~~قال : لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما ، يقضي العمرة ، ويكون عليه فيها ~~الهدي . قال إسحاق : لا قضاء عليه إذا كان قد طاف بالبيت ؛ لما قال ابن ~~عباس ( رضي الله عنهما ) : العمرة الطواف ، وعليه دم كما قال / 90 ظ / . ~~1586 - قلت : ( في ) محرم أصاب صيدا ، أيأكله الحلال ؟ قال : لا يأكله . ~~قال إسحاق : كما قال . 1587 - قلت : من وجب عليه هدي فلم يجد ، يقوم عليه ~~قيمة دراهم ، ثم يقوم طعاما ، ثم يصوم مكان كل مد يوما ؟ قال : يصوم مكان ~~كل نصف صاع يوما ، هكذا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) . قال إسحاق : كما قال . 1588 - قلت : ما يرخص من شجر الحرم ومن ~~نبتها أن يقلع ؟ PageV01P573 قال : كل ما زرع على مائك ، والشجر البالي ~~الميت الساقط ؟ قال إسحاق : كما قال . 1589 - قلت : يكره أجور بيت مكة ، ~~وشراها والبناء بمنى ؟ قال : أخبرك أني أتوقى الكراء ، وأما الشراء فقد ~~اشترى عمر ( رضي الله عنه ) دار السجن ، وأما البناء بمنى فإني أكرهه . قال ~~إسحاق : كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها مكروه ، ( وليس ~~الكراء ) استئجار الرجل أهون إذا لم يجد . وأما البناء بمنى على وجه ~~الاستخلاص لنفسه فلا يحل . 1590 - قلت ( لأحمد ) : هل يخرج من حجارة مكة ms211 أو ~~ترابها إلى الحل ؟ قال : كان الخروج ( منها ) أشد إلا ماء زمزم أهون ؛ ~~أخرجه كعب . قال إسحاق : لا يخرج شيء من ترابها ، ولا ( من ) حجارتها ، ~~وأما ماء زمزم فمباح ، ولا ( يدخل في شيء ) مما وصفنا . 1591 - قلت لأحمد : ~~فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح ؟ PageV01P574 قال : هو ~~مخير . قال إسحاق : كما قال . 1592 - قلت : الشرب في الطواف ؟ قال أحمد : ~~لا بأس به . حدثنا إسحاق قال : ( أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) معتمر ، عن ~~هشام ، عن قيس بن سعد ، عن طاوس قال : لا بأس بالشرب في الطواف . قال إسحاق ~~: كما قال في المسألة . 1593 - قلت ( لأحمد ) : فعل ابن أبي نعيم يلبي ~~بالحج حين يصدر الناس من منى ؟ قال : ( قد ) كرهه أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم . قال إسحاق : كما قال . 1594 - قلت : يكره الجوار بمكة ؟ قال : ~~قد جاور جابر وابن عمر ( رضي الله عنهم ) ، ليت أني الآن بمكة مجاور . قال ~~إسحاق : كما وصف / 185 ع / . 1595 - قلت : يقتل صيدها متعمدا ويكفر ؟ ~~PageV01P575 قال : لا يعجبني أن يفعل ذلك متعمدا . قال إسحاق : كما قال . ~~1596 - قلت : هل يقطع من شجر الحرم متعمدا ويكفر ؟ قال : لا ، إلا ما كان ~~منه ميت ساقط . قال إسحاق : كما قال ، لا يتعمد أحد بهذا . 1597 - قلت : ~~قول عمر ( رضي الله عنه ) : لا تتخذوا لدوركم أبوابا ؟ قال : الدار التي ~~لها أفنية وساحة . قال إسحاق : كما قال ، وأما إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه ~~إدخال ( الحجر ) . ( قال إسحاق الكوسج : قال : كان الحميري يقول : أنتم ~~تسمون الحجر دار ) . 1598 - قلت : يدخل المحرم ( الحمام ) ؟ قال : نعم . ~~قال إسحاق : كما قال . 1599 - قلت : رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله ؟ ~~قال : يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهيا ، قال : والعامد عليه PageV01P576 ~~دم واحدة ، إلا أنه أساء . قال إسحاق : كما قال . 1600 - قال ( الإمام ) ~~أحمد ( رضي الله عنه ) : ( قوله صلى الله عليه وسلم ) : ( لا تحل لقطتها ~~إلا لمنشد ) ، ( قال ) : فكأن لقطة الحرم ( لمن ) يغشى الحرم من الناس ، ~~إنهم متفرقون من بلدان شتى ، فالذي ms212 يأخذ لقطتها يقول : متى أجد صاحبها . ~~فلا يحل له ( إلا ) أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير لقطة الحرم ، فإذا ~~أنشدها سنة حلت له . قال إسحاق : قال جرير الرازي : معنى قوله صلى الله ~~عليه وسلم : ( لا تحل لقطتها إلا لمنشد ) يقول : إلا الرجل سمع ( صاحبها ) ~~ينشدها قبل ذلك ، فحينئذ له أخذها ، وهذا الذي أختاره . 1601 - قلت ( لأحمد ~~) : ( ما ) الطواف الواجب ( الذي ) لابد منه ؟ قال : لابد من طواف الزيارة ~~يوم النحر . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الحج به يتم . PageV01P577 1602 - ~~قلت : من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء ؟ قال : إذا لم يسق الهدي إن شاء ~~صيرهما عمرة . قال إسحاق : كما قال ، ولا يجوز القران إلا بسوق . 1603 - ~~قلت : رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ، ثم ينشئ ~~الحج ، أمتمتع هو ؟ قال : نعم . قال إسحاق : شديدا كما قال . 1604 - قلت : ~~رجل من أهل مكة انقطع إلى ( بلد ) سواها ، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ، ثم ~~أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها ، أمتمتع هو ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما ~~قال . 1605 - قلت : رجل قدم مكة بعمرة ، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو ~~جنب أو على غير وضوء ناسيا ، ثم وقع بأهله ، ثم ذكر ؟ قال : يعيد الطواف ~~وعليه دم ، وقد أجزأه . قال إسحاق : كما قال . 1606 - قلت : محرم اضطر يأكل ~~الميتة ، أو يصيد الصيد فيأكله ؟ PageV01P578 قال : يأكل الميتة . قال ~~إسحاق : يأكل الصيد وعليه الجزاء / 91 ظ / . 1607 - قلت : رجل أرسل كلبه في ~~الحل على الصيد ، فصاده في الحرم ؟ قال : ليس عليه شيء . قال إسحاق : كما ~~قال ، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم 1608 - قلت : رجل أرسل كلبه في ~~الحرم فصاد في الحل ؟ قال : ولا على هذا شيء . قال إسحاق : بلى ، هذا يغرم ~~؛ لأنه ارتكب ما لا يحل له . 1609 - قلت : رجل رمى صيدا ( في الحل ) فأصابه ~~في الحرم ؟ قال : عليه جزاؤه / 186 ع / . قال إسحاق : كما قال . 1610 - قلت ~~: رجل حلال أصاب صيدا في الحرم ، يحكم عليه كما يحكم ms213 على المحرم ؟ قال : ~~نعم . قال إسحاق : كما قال . 1611 - قلت : محرم دل حلالا على الصيد فقتله ، ~~هل عليه الكفارة ؟ PageV01P579 قال : نعم ، عليه الكفارة ، ولا ينبغي ( له ~~) أن يفعل ذلك ، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله . قال ~~إسحاق : كما قال . قال ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : وهذا عليه أدب ~~ينكل به . قال إسحاق : أجاد . 1612 - قلت : على أهل مكة إحصار ؟ قال : أهل ~~مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج . قال ~~إسحاق : كما قال . 1613 - قلت : رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى ~~عمرته أهل بالحج من مكة ، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع ~~الناس المواقف ؟ قال : نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف أن يقيم حتى إذا ~~برأ وصح خرج إلى الحل ، فدخل بعمرة فقضاها ، ثم عليه حج قابل والهدي . قال ~~إسحاق : كما قال سواء . 1614 - قلت : رجل أهل بالحج فأحصر بعدو ؟ قال : يحل ~~من كل شيء ، وينحر هديه ، ويحلق ، ويرجع وليس عليه قضاء . PageV01P580 قال ~~( الإمام ) أحمد : إذا كان من ( عدو ) فليس عليه قضاء . قال إسحاق : كما ~~قال . 1615 - قلت : وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض فهو حرام حتى يصل إلى البيت ~~، فيحل بعمرة وعليه الحج من قابل والهدي ؟ قال : نعم ، أنا أعتقد هذا من ~~قول المدنيين . قال إسحاق : كما قال . 1616 - قلت : يستلم الأركان كلها ؟ ~~قال : لا ، إلا اليماني والحجر . قال إسحاق : هكذا هو . 1617 - قلت : رجل ~~طاف ثمانيا أو تسعا يتم طوافين أو يقطع ؟ قال : إن شاء ( أتم ) طوافين ، ~~وإن شاء قطع ، ولا ينصرف إلاعلى وتر . قال إسحاق : كما قال ، ولكن يبني على ~~ما طاف حتى يتم طوافين . 1618 - قلت : رجل شك في طوافه بعدما ركع الركعتين ~~؟ قال أحمد : إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد ، وإن كان تطوعا فقد ذهب . ~~قال إسحاق : كما قال . PageV01P581 1619 - قلت : إذا أصابه شيء في الطواف ~~مما ينقض وضوءه أيبني أم يستأنف ؟ قال : يبني . قال إسحاق : ( يبني ) كما ms214 ~~قال . قلت : وبالصفا والمروة ؟ قال : يبني ، وإذا خرج ( من ) في الجنازة ~~والصلاة المكتوبة يبني . قال إسحاق : ( يبني ) كما قال . 1620 - قلت : رجل ~~طاف بالبيت تطوعا فانتقض وضوءه ، أله أن يترك ذلك الطواف فلا يعيده ؟ قال : ~~إن شاء تركه . قال إسحاق : كما قال . 1621 - قلت : هل يقف الرجل في الطواف ~~يتحدث مع الرجل ؟ قال : مكروه . قلت : بين الصفا والمروة ؟ قال : في السعي ~~أهون . قال إسحاق : كما قال ، وإن تحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف ~~بالبيت فلا بأس به . 1622 - قلت : يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة ؟ قال : ~~لا . PageV01P582 قلت : / 187 ع / وإن كان يوم الجمعة ؟ ( قال : ليس ثم ~~جمعة ) . قال إسحاق : كما قال . 1623 - قلت : يقدم الفدية قبل حلق الرأس ~~إذا آذاه القمل ؟ قال : لابأس به ، ويقدم الكفارة قبل الحنث ، الأعمال ~~بالنية ، أليس يقدم الزكاة قبل محلها ، والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا . قال ~~إسحاق : لا يعجبني في الفدية ، والباقي كما قال . 1624 - قلت : قتل المحرم ~~الصيد ، ثم أكله ؟ قال : كفارة واحدة . قال إسحاق : كما قال . 1625 - قلت : ~~العبد يعتق في الموقف بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام ؟ قال : يجزيه . قلت : ~~محرما كان أو غير محرم ؟ قال : غير محرم أجود . قال إسحاق : هو جائز محرما ~~كان أو غير محرم . 1626 - قلت : القارن إذا فسد حجه بإصابة أهله ما عليه ( ~~من الهدي ) ؟ PageV01P583 قال : عليه هدي واحد . قال إسحاق : كما قال ؛ / ~~92 ظ / لأن عليه طوافا واحدا وسعيا واحدا ، وكذلك سائر الأشياء ، تشبيها به ~~. 1627 - قلت : إذا التقى الختانان ولم ينزل ، أفسد حجهما ؟ قال : إذا مس ~~الختان ( الختان فقد ) أفسدا حجهما . 1628 - قلت : الماء الدافق من ~~المباشرة والجس والقبلة والنظرة يفسد الحج ؟ قال : هذا أهل أن يفسد حجه ، ~~والنظرة أهون ما هنالك . قال إسحاق : يفسد من كل حجه إذا نزل الماء الدافق ~~وتعمد الجماع ، وإن كان دون الفرج ، إلا النظرة فعليه دم ، وحجته جائزة . ~~1629 - قلت : رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة ؟ ~~قال : فسد حجه ms215 وعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ، فإذا قتل بعد ذلك صيدا أو ~~حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حده . قال إسحاق : كما قال . 1630 - قلت : ~~هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها ؟ قال : المستكرهة ~~، لا . قال إسحاق : كما قال . PageV01P584 1631 - قلت : رجل نسي طواف ~~الإفاضة حتى رجع إلى بلاده ؟ قال : إذا ترك الإفاضة فلابد من أن يرجع إلى ~~البيت يعتمر ، فإن كان أصاب أهله فعليه دم . قلت : فإن كان طاف طواف الوداع ~~؟ قال : لا يجزيء الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي ذلك . قال إسحاق : كما قال ~~. 1632 - قلت : إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها ، وقد ~~أفاضت ؟ قال : تهريق دما ، ( وقد ) تم حجها وحجه . قال إسحاق : كما قال . ~~1633 - قلت : إذا نذر أن ( يحج ) ماشيا ، ولم ينو من أين يمشي ؟ قال : يكون ~~ذلك من حيث حلف ، فإن لم يقدر يمشي وكان معذبا بالمشي ( فعل ) ما أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر . قال إسحاق : كلما كان المشي عجز عنه ~~( فله أن يركب ويهدي ) فإنما معنى صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة ، إذا لم ~~يجد . 1634 - قلت : ( قال ) : سئل سفيان / 188 ع / يجزئ القارن شاة ؟ قال : ~~نعم . PageV01P585 قال ( الإمام ) أحمد : بلى . قال إسحاق : لا يجزيه إلا ~~الهدي يسوقه معه ، فإن لم يفعل فهو متمتع ، حكمه حكم المتمتع ، عليه ما ~~استيسر من الهدي . 1635 - قلت : ( قال ) : سئل سفيان عن إنسان أخر الطواف ~~إلى الإفاضة ؟ قال : يهريق دما . قال أحمد : ليس شيئا . قال إسحاق : لا شيء ~~عليه . 1636 - قلت : سئل ( سفيان ) عن رجل طاف بالبيت ، ثم دخل الكعبة قبل ~~أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : ( لا بأس ؟ قال أحمد ) : لا بأس به . ~~قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة حينئذ ، فله أن ~~يغتنم ذلك . 1637 - قلت : سئل ( سفيان ) عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيا ، ~~فلم ير عليه ( شيئا . قال أحمد : ليس عليه ) شيء . قال إسحاق : كما قال ، ~~ليس ms216 عليه في الناسي ( شيء ) ، والعامد عليه فدية ( دون الدم . PageV01P586 ~~1638 - قلت : سئل عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع ) في يده الشعرة ؟ فلم ير ~~عليه بأسا . قال ( أحمد ) : ليس عليه شيء . قال إسحاق : ليس عليه شيء كما ~~قال . 1639 - قلت : قال : قلت : امرأة لم تقم عند الجمرتين أو ( إحدهما ) ؟ ~~قال : تطعم شيئا ، وأن تهريق دما أحب إلي . قال أحمد : إن أطعمت شيئا فليس ~~به بأس ، وإن لم تطعم فليس عليها شيء . قال إسحاق : كما قال . قال أحمد : ~~لأن الوقوف هناك سنة وليس من الفرض . 1640 - ( قلت : قال ) : يشم المحرم ~~الريحان ؟ قال : أكرهه . قال أحمد : ليس هو من آلة المحرم شم الريحان ، ابن ~~عمر ( رضي الله عنهما ) كرهه . قال إسحاق : تركه ( أحب إلي ) وإن شم ( لم ) ~~يكن عليه فدية . 1641 - قلت : سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهل ، ثم ~~PageV01P587 جامع ؟ قال : عليه أن يحج من قابل ، وعليه بدنة وليس عليه دم ~~لترك ميقاته ؛ لأن عليه القضاء ، فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه ! قال أحمد ~~: عليه دم لتركه الميقات ويمضي في حجته ، يصنع ما يصنع الحاج ويلزم ما يلزم ~~المحرم في كل ما أتى ؛ لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل والهدي . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد ( رضي الله عنهما ) . 1642 - قلت : قال سفيان في ~~مملوك جاز المواقيت بغير إحرام ، منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة . قال ~~: يحرم مكانه وليس عليه دم ؛ لأن سيده الذي منعه . قال أحمد : جيد ؛ حديث ~~أبي رجاء عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال / 93 ظ / . ~~1643 - قلت : قال سفيان : سمعنا أن الحرم ميقات ( أهل مكة ) ، فمن خرج من ~~الحرم ، ولم يهل أمرته أن يرجع ، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ، ما أرى على ~~غيرهم إذا جاوزوا الميقات . قال أحمد : ليس لهم حد محدود إلا أنه أعجب إلي ~~أن يحرموا من الحرم إذا توجهوا إلى منى . PageV01P588 قال إسحاق : كما قال ~~أحمد / 189 ع / ، فإن أخذوا بما روى ابن سيرين : أن النبي صلى الله عليه ms217 ~~وسلم أعلم لأهل مكة التنعيم ، كان أفضل . 1644 - قلت : قال سفيان : إذا لبس ~~قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا . قال أحمد : أقول عليه الكفارة . ( ~~قلت : كفارة واحدة ؟ قال : كفارة ) واحدة ما لم يكفر . قال إسحاق : ليس ~~عليه شيء . 1645 - قلت : سئل سفيان : إذا وجد ريحه أو ( طعمه ) ( قال : ما ~~) أرى به بأسا إذا مسته النار . قال أحمد : ما يعجبني إذا كان يجد ريحه أو ~~طعمه إلا أن يكون شيئا قليلا . قال إسحاق : كما قال أحمد . 1646 - قلت ( ~~لأحمد ) : سئل سفيان عن رجل أهل لا يدري بحج أو بعمرة . قال : كان لا يدري ~~فأحب إلي أن يجمعهما جميعا ، فإن كان هذا ( كان ) قد أخذ به ، وإن كان هذا ~~قد أخذ به . PageV01P589 قال أحمد : وأنا أقول : إن كان أهل بحج فشاء أن ~~يجعلها عمرة إذا قدم مكة فعل ، وإن كان أهل بحج وعمرة فلم يسق فشاء أن ~~يجعلها عمرة فعل . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) ؛ ( لا بأس له ) أن يكون ~~متمتعا حتى يأتي على الأمرين جميعا . فإن كان نوى واحدا منهما كان قد بر . ~~1647 - قلت : قال سفيان : إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزئ عنهما ، قيل ~~له : أليس ذاك إذا نوى ؟ قال : هل يستقيم إلا بالنية ! قال أحمد : نعم . ~~1648 - قلت : يجزئ عنهما ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال ولابد من النية ~~. 1649 - قلت : قال سفيان في رجل قدم مكة ، وقد فاته الحج : يطوف طوافين : ~~طوافا لحجه ، وطوافا لعمرته ، وينحر ، وعليه الحج من قابل ، ويستحب أن ينحر ~~من قبل أن يحل . قال أحمد : طواف واحد يجزئ عنه ، وإن كان معه هدي نحره ، ~~وعليه الهدي من قابل . قلت : هدي واحد ؟ قال : نعم . PageV01P590 قال إسحاق ~~: كما قال أحمد . 1650 - قلت : قال سفيان : من رمي الجمرتين ، ولم يقم ~~عندهما فليذبح شاة ، أو يتصدق بصاع . قال أحمد : لا نعلم عليه شيئا ، ~~ويتقرب إلى الله ( عز وجل ) بما شاء ( وقد أساء ) . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد ( رضي الله عنهما ) . 1651 - قلت : قال سفيان : إذا أدركه ms218 المساء بغير ~~منى في اليومين ، ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها فلا يرون عليه شيئا . ~~( قال ) : قلت : يذهب ؟ قال : نعم . قال أحمد : إذا كان قد نفر قبل المساء ~~، ثم عاد إلى منى لحاجة له فأدركه المساء بمنى فلينفر . قال إسحاق : كما ~~قال ، لما كان نفره حيث نفر أولا فإنما قيل له ( أن ) يتعجل في اليومين قبل ~~المساء ، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك ~~نفره ، ثم رجوعه إليه / 190 ع / لحاجة لم يضره ذلك ورجع من ساعته ليلا كان ~~أو نهارا . PageV01P591 1652 - قلت : قال سفيان : من رمى قبل الزوال ( قال ~~) : يعيد الرمي . قال أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال . 1653 - قلت : قال ~~: ومن رمى الخزف والمدر لم يعد الرمي . قال أحمد : لا أدري ما الخزف ، ~~والمدر ؟ وإذا رمى بالتفاح أو بالنوى أو ما أشبهه لا ، حتى يرمي بالحصى . ( ~~قال إسحاق : لا يجزئه حتى يرمي بالحصى ) وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحصى . ~~1654 - قلت : قال سفيان : فمن نسي ( رمي ) الجمار أو تركه عمدا فعليه كفارة ~~واحدة . قال ( الإمام ) أحمد : النسيان والعمد في هذا واحد . قال إسحاق : ~~كما قال . 1655 - قلت : قال سفيان في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيا أو ~~متعمدا يهريق دما . قال أحمد : قد غلظ عليه : أما الناسي فأرجو أن لا يكون ~~عليه شيء ؛ لأنك تجد أقواما رخصوا الرمي بالليل ، فأما العامد كأنه ترك ~~الرمي أصلا وهو أسهل من المسألة الأولى التي نسي الجمار أو تركه . قال ~~إسحاق : كلما تركه ناسيا رمى إذا / 94 ظ / ذكر ، وإذا تعمد PageV01P592 ~~تركه إلى الليل رمى وعليه دم . 1656 - قلت : قال سفيان في رجل أمر رجلا أن ~~يرمي عنه وهو مريض ( فنسي أن يرمي ) الذي أمر حتى يرجع إلى مصره ، قال ( ~~على الذي أمر عن المريض دم ) . قال أحمد : قد أساء المأمور ، ولكن الدم على ~~الآمر . قال إسحاق : كما قال . 1657 - قلت : قال سفيان : من خرج ولم يودع ~~فإن عليه الكفارة ؟ قال عباد ms219 بن كثير : ليس عليه كفارة . قال أحمد : عليه ~~دم . قال إسحاق : كما قال أحمد . 1658 - قلت : سئل سفيان : تسافر المرأة مع ~~زوج ابنتها ؟ قال : ما أرى به بأسا . قال أحمد : ما أرى به بأسا ، ولكن لا ~~يرى منها حرمة . قال إسحاق : كما قال ، وليكونوا في رفقة معهم ( نساء ) ولا ~~يخلون بها . 1659 - قلت : سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض الطواف الواجب ~~، أو على غير وضوء ، أو جنب ، ثم رجعت إلى PageV01P593 الكوفة ؟ قال : تعود ~~كما هي محرمة . قال أحمد : ما أدري دعها ( . . . ) ، ثم قال : أما رجوعها ~~إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه فتطوف إذا كانت قد طافت جنبا أو حائضا . ~~قلت : فإن كان أصاب أهله ؟ قال : ليس عليه شيء ، ولم نر ما قال سفيان أن ~~تعود كما هي محرمة . قال إسحاق : كما قال أحمد . 1660 - قلت : قال سفيان : ~~إذا لم تكمل سبعة فهي بمنزلة من لم ( تطف ، تكون ) حراما حتى ترجع فتقضي ~~حجة كانت أو عمرة . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما قال في ~~السبعة الواجب . 1661 - قلت : سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من ~~رأسه ، أو تطيب أو لبس ثوبا ، أو أصاب صيدا ، قال : ما جنى فهو عليه في ~~ماله وليس عليهم منه شيء ، وإن اشترطه عليهم . قال أحمد : هو عليه ليس ~~عليهم . قلت : وإن اشترطه ( عليهم . PageV01P594 قال : وإن اشترطه ) لا ~~يدري أيكون أم لا يكون . قال إسحاق : كما قال / 191 ع / أحمد إلا أن الشرط ~~إن اشترطه على الذي يعطى الحج ، وكان متطوعا عن الذي يحج عنه ، فشرطه على ~~الأمر جائز وإن كان منفذا عن ميت بما اشترط عليه ، من مثل هذا لم ينتفع ~~بشرطه . 1662 - قلت : قال سفيان : إذا قال الرجل : حجوا عني بألف درهم يحج ~~بها رجال ، وإذا قال : حجوا عني بألف درهم حجة . يحج عنه حجة ، وما بقي يرد ~~إلى الورثة . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : ( كلما ) قال : حجوا عني . ~~فإنما يحج عنه برجال إن احتمل ( المال ) حجا ms220 ، فما فضل يصرف إلى الحج أبدا ~~لما نوى الميت استغراق الألف في الحج ، وإذا قال : حجوا عني بألف ( درهم ) ~~حجة . فما فضل لا يكون أبدا راجعا إلى الورثة ( لما ) قال : الحجة بألف ( ~~درهم ) فما فضل يجعل في مثله ، يعان به ( حاج أو يحج به ) من الموضع الذي ~~بلغ . 1663 - قلت : وإذا قال : لفلان ألف درهم يحج بها . يعطى ألف درهم ، ~~فإن شاء حج ، وإن شاء لم يحج ؟ PageV01P595 قال أحمد : لا بل يحج عنه . وما ~~فضل فهو له . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له . ~~1664 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان : إذا أعطى الرجل دراهم يحج عنه إنسان ، ~~فمات في بعض الطريق ، قال : ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه فإن لم يفعل ترد ~~الدراهم على الورثة وليس عليه شيء مما أنفق . قال ( أحمد ) : ليس عليه شيء ~~مما أنفق ويحجوا بالباقي من ( حيث بلغ ) هذا الميت . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد سواء . 1665 - قلت : قال سفيان : أكره أن يستأجر الرجل عن أبويه يحج ~~عنهما . قال أحمد : نحن نكره هذا كله إلا أن يعينه في الحج . قال إسحاق : ~~لا أرى استئجار حاج عن ميت أبدا ، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت ، فيكون ~~حجه كله منه ، وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله . 1666 - قلت : ( قال ) : ~~وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما PageV01P596 فضل من حجه شرطا كان ~~عليه أو غير شرط . قال أحمد : يرد الفضل ، وأكره له أن يأخذ الدراهم على أن ~~يحج عن آخر . قيل له : فكيف يصنع ؟ قال : / 95 ظ / يجهز رجلا يحج عنه . قال ~~إسحاق : إن فعل كما قال أحمد فحسن ، وإن أعطوه حتى يتجهز هو فلا بأس . 1667 ~~- قلت : قال سفيان : إن شاء صام الثلاثة الأيام متفرقا ، والوصال أحب إلي . ~~قال أحمد : لا بأس به متفرقا . قال إسحاق : كما قال لما لم يسم الله ( عز ~~وجل ) في كتابه متتابعا . 1668 - قلت : قال سفيان : فإن لم يصم في العشر ~~فعليه دم ms221 . قال أحمد : يصوم أيام منى . قال إسحاق : كما قال أحمد . 1669 - ~~قلت : ( قال سفيان في ) رجل اشترى بدنة فنتجت ، قال : إذا نحرها يبدأ بالأم ~~ثم ولدها . قال أحمد : لا تبالي ( بأيها ) بدأت . PageV01P597 قال إسحاق : ~~( كما قال أحمد ) . 1670 - قلت : ( سئل سفيان عن ) رجل نحر فلم يطعم منه ~~حتى سرق ؟ قال : لاأرى عليه شيئا ، إذا نحره فقد فرغ . قال أحمد : جيد . ~~قال إسحاق : كما قال . 1671 - قلت : سئل سفيان عن رجل أهل بالحج والعمرة ، ~~فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يعيد . قال أحمد ~~: طواف واحد يجزيه . ولم ير ما قال سفيان . قال إسحاق : كما قال أحمد / 192 ~~ع / . 1672 - قلت : ( قال ) سفيان في المحصر : إذا حل ، ثم جامع قبل أن ~~يحلق أو أصاب صيدا ليس عليه شيء ( ليس ) هو بمنزلة النسك . قال أحمد : نحن ~~نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو . قال إسحاق : كما قال . 1673 - قلت ~~: قال سفيان : في الطيب كفارة ، وفي الثياب كفارة ، وفي الشعر كفارة . قال ~~أحمد : جيد ، في كل واحد كفارة . PageV01P598 ( قال إسحاق : كما قال ) . ~~1674 - قلت : قال سفيان : إذا قرن بين الحج والعمرة ، فأصاب شيئا من طيب أو ~~شعر أو لباس فعليه كفارتان ، ومن قال طوافا واحدا ، فكفارة واحدة . قال ~~أحمد : عليه كفارة واحدة . قال إسحاق : كفارة واحدة لا يكون حكمه أعظم من ~~حكم الطواف ، وإنما عليه طواف واحد . 1675 - قلت : قال سفيان : نحن نقول : ~~إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحدة منهما كفارة ، وإن باشرها وليس عليهما ثوب ~~فعليهما فدية . قال أحمد : أما في الوطء فما أحسنه ! وفي المباشرة عليهما ~~دم . قال إسحاق : كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة . 1676 - قلت : قال ~~سفيان : وأصحابنا يقولون : إن قبل فأمنى فبدنة ، وإن قبل فأمذى فبقرة ، وإن ~~قبل قبلة لم يمن ولم يمذ فشاة . قال أحمد : أرجو أن يجزئ عنه شاة ، يعني : ~~في هذا كله . قال إسحاق : يجزيه شاة في كل واحدة من تلك ما لم يكن تعمد ~~جماع دون الفرج ، فإذا جامع ms222 دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج . ~~PageV01P599 1677 - قال أحمد : لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة ، ~~ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين ، وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة ~~فعليه أن يأتي الحج من قابل . قال إسحاق : كما قال إلا قوله : ما لم يجامع ~~في الفرج ما لم يكن جماعا . 1678 - قلت : سئل سفيان عن المحرم يجامع ( أهله ~~) في غير الفرج وينزل يقولون : عليه بدنة وتم حجه ؟ قلت : فالمرأة ؟ ( قال ~~) : عليها دم إذا كانت تشتهي ، قيل له : فإن أنزلت قال : عليها ما على ~~الرجل . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال إذا لم يكن الجماع دون الفرج ~~إنزالا ، فإن حكم ذلك والجماع واحد إذا تعمد / 96 ظ / . 1679 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ، ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ، ~~ثم أقام إلى الحج ؟ قال : يحج ( مع الناس ) وعليه دم لعمرته لما أفسد من ~~العمرة ، وليس عليه دم للمتعة ؛ لأنه ( أفسد ما عليه قضاؤه لعمرته ) . قال ~~أحمد : بلى ، عليه ( دم المتعة و ) دم لما أفسد من العمرة . PageV01P600 ~~قال إسحاق : كما قال . 1680 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان في رجل حج ، ثم ~~ارتد ، ثم أسلم ، قال : يستأنف الحج لا تجزيه حجته تلك . قيل له : فإن أصاب ~~في حجته تلك ما يجب عليه من الكفارات ، ثم ارتد ، ثم أسلم ترى عليه كفارة ؟ ~~فقال : لا ، كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض ، ثم ارتد فليس عليه قضاء ، ~~يستأنف إذا أسلم ؛ لأن الله ( سبحانه وتعالى ) يقول : ( لئن أشركت ليحبطن ~~عملك ( . قال أحمد : كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه لابد له من أن يأتي ~~به . قال إسحاق : كما / 193 ع / قال أحمد ؛ لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا ~~كان لزمه في إسلامه . 1681 - قلت : قال سفيان : إذا لمس من شهوة فعليه دم . ~~قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 1682 - قلت : قال سفيان في رجل ~~قارن ( قدم مكة ) فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ، ثم جامع ms223 ~~قبل أن يأتي منى : عليه شاة لعمرته ، وينحر بدنة لحجه ، وعليه الحج من قابل ~~. PageV01P601 قال أحمد : إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد ~~حل إذا هو قصر أو حلق . قلت : وله أن يحل منها إذا قرن . قال : نعم إذا لم ~~يسق لابد من أن يهل بالحج في عامه ذلك وليس عليه ( شيء إذا وطئ بعد الحلق ، ~~وليس عليه ) لعمرته شيء على قولنا ؛ لأن العمرة إنما هو الطواف بالبيت ~~وعليه دم إن تعجل به العام ، وليس عليه في قابل وعليه أن يحج ويعتمر من ~~قابل . قلت : فإن أهل بحج وساق ، أله أن يفسخه ويجعله عمرة ؟ قال : لا . ~~قال إسحاق : كما قال . 1683 - قلت : محرم تزوج ؟ قال أحمد : يفرق بينهما . ~~قال إسحاق : كما ( قال ) ؛ لما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم ( في ذلك ) ~~وفرق بينهما عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) . 1684 - قلت : قال سفيان : في ~~رجل أرسل كلبه في الحل على ( شيء ) فطرده حتى دخل الحرم ، فأخذه ( قال ) : ~~ليس عليه PageV01P602 شيء ، ( ليس ) هو بمنزلة يده . قال أحمد : كما قال . ~~قال إسحاق : كما قال . 1685 - قلت ( لأحمد ) : ( قال ) : لو رمى شيئا في ~~الحل ، فدخل رميته ( في ) الحرم فأصابت شيئا ضمن ؛ لأن يده التي جنت . قال ~~أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما قال . 1686 - قلت : قال سفيان : ~~إذا طردت في الحرم شيئا ، فأصابه شيء قبل أن يقع ، أو حين يقع ضمنت وإن وقع ~~من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس عليه شيء . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : ~~كما قال . 1687 - قلت لأحمد : قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم ، وأغصانها ~~في الحل ، فوقع على أغصانها طير ، فرماه إنسان فضربه : ليس عليه شيء ؛ لأن ~~الطير في الحل ، ولا تقطع أغصانها التي في الحل . قال أحمد : عليه جزاؤه ؛ ~~لأن أصلها في الحرم . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الأغصان تبع للأصل أبدا . ~~PageV01P603 1688 - قلت : وقال : شجرة أصلها في الحل ، وأغصانها في الحرم ، ~~وعليها طير ، فرماه إنسان فصرعه ؟ قال : ما ms224 كان في الحل فليرم ، وما كان في ~~الحرم فلا يرم . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما قال ، فإن ~~أصاب الأغصان التي في الحرم ( لم ) يكن عليه شيء ؛ لأنها تبع للأصل / 194 ع ~~/ . 1689 - قلت : سئل سفيان عن صيد رمي في الحل ، فتحامل ، فدخل ( في ) ~~الحرم ، فمات ؟ قال : ليس عليه فيه كفارة ، ويكره أكله ؛ لأنه مات في الحرم ~~. قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الإرادة مضت فيه ~~في الحل / 97 ظ / . 1690 - قلت : قال سفيان له : إذا أحرم الرجل ، وفي بيته ~~صيد فهو ضامن له . قال أحمد : ما أعرف هذا . كالمنكر لما قال . قال إسحاق : ~~كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله ، فأما في البيت فلا يضره . 1691 - قلت ~~: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر لم ينو به طواف الزيارة : يجزيه منه . قال ~~أحمد : معاذ الله ، لا يجزيه إلا بالنية . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأنه ~~واجب به يتم الحج ، ولا PageV01P604 تقضى المكتوبات إلا بالنية ( كما قال ) ~~. 1692 - قلت : ( قال سئل ) سفيان عن السنور الأهلي قال : ليس فيه حكومة ، ~~وإن لم يكن أهليا ففيه حكومة . قال أحمد : أهلي وغير أهلي فيه حكومة . قال ~~إسحاق : كما قال سفيان ، لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير الأهلي . ~~1693 - قلت : سئل سفيان : أرأيت إن كثر عليه القمل ، أترى أن يلقيها ويكفر ~~؟ قال : نعم . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الله ( عز وجل ) ~~لم يأمره بتعذيب نفسه . 1694 - قلت : قال سفيان في رجل أصاب صيدا وعنده ~~طعام لا يتم جزاء الصيد صام ، لا يكون بعضه صوما وبعضه طعاما ، يكون صوما . ~~قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 1695 - قلت : ( سئل سفيان ) : ~~أرأيت إن كان جزاؤه مدا ( أو ) نصفا ؟ قال : يصوم يوما . قال أحمد : لابد ~~من تمام يوم . PageV01P605 قال : إسحاق : كما قال . 1696 - قلت ( لأحمد ) : ~~سئل سفيان عن الضفدع ؟ قال : فيه حكومة . ( قال أحمد : لا أعرف فيه حكومة ، ~~من أين يكون فيه حكومة ؟ ) قد نهي ms225 عن قتله . ( قال إسحاق : كما قال أحمد ) ~~. 1697 - قلت : سئل سفيان عن المغمى عليه : هل يلبى عنه ؟ قال : أرى أن ~~يمضي ، فإذا أفاق لبى ، فإن كان عليه أيام ترجع رجع ، فإن لم يكن عليه أيام ~~فرجع لبى وأهراق دما ، ومضى . قال أحمد : جيد ، وإن وقف بعرفة وهو مغمى ~~عليه فليس له حج إلا أن يفيق قبل طلوع الفجر . 1698 - قلت : قيل لسفيان : ~~فإن لم يفق ؟ قال : ما أرى أن يلبى عنه ، ليس هو بمنزلة الصبي . قال أحمد : ~~جيد . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه لابد من أن يكون واقفا وقد عقل ، قل ~~الوقوف أم كثر ؛ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة ) . 1699 ~~- قلت ( لأحمد ) : امرأة ( أرادها ) زوجها ، فلبت بحج أو عمرة ؟ ~~PageV01P606 قال أحمد : وجبت عليها ما لبت به . قال إسحاق : لا ، بل هي ~~بمنزلة المحصر ؛ لأنها عصت الزوج ؛ لما قال عطاء نحو ذلك قال : إن قال ~~لامرأته : إن حججت العام فأنت طالق ثلاثا . وهما محرمان إنها بمنزلة المحصر ~~تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل . ( حدثنا إسحاق قال : أخبرني إسحاق قال ) ~~: أخبرني ( بذلك ) عيسى بن يونس ، ( عن ) الأوزاعي ، عن عطاء ، وكذلك إذا ~~خالفته فأهلت بحجة . 1700 - قلت : سئل سفيان : إن أكل منه شيئا ؟ قال : ~~يغرم قيمة ما أكل ، يعني : من الفدية أو جزاء الصيد . قال أحمد : إذا أكل ~~منه شيئا فعليه البدل . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) ؛ لما قال ابن ( عباس ~~) ذلك . 1701 - قلت : قال سفيان : لا تجزئ المهزولة في جزاء الصيد ولا في ~~المتعة . قال أحمد : كل ما لا يجزئ في الأضاحي لا يجزئ فيهما . قال إسحاق : ~~كما قال ؛ لأنها إذا كانت ( لا ) تجزئ في الأضحية فما كان من الواجب فهو ~~ألزم له . 1702 - قلت : قال سفيان في قارن قدم ( مكة ) فاته الحج ومعه بدنة ~~PageV01P607 يطوف طوافين : طوافا لحجه وطوافا لعمرته ، ويمسك البدنة ، فإن ~~باعها فلا شيء عليه . قال أحمد : إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها ، ~~وعليه مثل ما أهل به من قابل . قال إسحاق ms226 : كما قال أحمد ؛ لما مضت السنة ~~من النبي صلى الله عليه وسلم في القارن بالطواف الواحد ، والسعي الواحد . ~~1703 - قلت : قال سفيان : إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج فهو ضامن . قال ~~أحمد : أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج ( و ) على قولهم يضمن . قال إسحاق ~~: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن ؛ لأن الأخذ للحج هو مباح إذا كانت ~~إرادته فضل شهود المشاهد ، والآخر لم تكن إرادته المواكلة ودفع الأيام ~~بالحج ، ولأنا نرى أن يحج كل من كان أدى الفريضة أن يأخذ مالا فيحج عن غيره ~~، ولا يأخذه مقاطعة ، بل يجعل كلما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من مال ~~الميت ، فإن فضلت فضلة ردها عليه ، ولا يكون ذلك للورثة أبدا ، كما قال ~~هؤلاء عليهم صرف ذلك إلى معونة في حج أو حج حيث بلغ ، قال الميت : حجوا عني ~~بالذي سمى حجته ، أو قال : حجوا عني ، وقد أخطأ هؤلاء حيث / 98 ظ / ميزوا ~~بينهما إذ قال : حجوا عني صرف في PageV01P608 الحج كما قال ، وإذا قال : ~~حجة فللورثة . 1704 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان : إذا حج رجل عن رجل ، ثم ~~أقام بعد النفر فالنفقة عليه إلا أن يكون أذنوا له . قال أحمد : النفقة ~~عليه ، فإن أذنوا له إذا كانت وصية ، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد سواء ؛ لأن المال لغير المعطى إلا أن يكونوا ~~تبرعوا . 1705 - قلت : قال سفيان : أكره أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن ~~آخر ، فإن فعل قضى عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه . قال أحمد : أكره أن ( ~~يستأجر الرجل الرجل ) أن يحج عن آخر ، إنما يجهز ( الرجل ) أن يحج عن الميت ~~. قال إسحاق : كما قال ، وقد أحسن سفيان إذ قاطع ، فإنا وإن كرهنا المقاطعة ~~فإن قوما من علماء أهل الحجاز رأوه جائزا ، فلا يغرمه وقد تم الحج عن صاحبه ~~/ 196 ع / . 1706 - قلت ( لأحمد ) : قال الحسن في امرأة تريد أن تحج ، فلم ~~يأذن لها زوجها ، ألها أن تحج بغير إذن ms227 زوجها ، وليس له أن يمنعها ؟ ~~PageV01P609 قال أحمد : لا ينبغي له أن يمنعها ، ولا تحج إلا بإذنه . قال ~~إسحاق : كلما كان عليها الحج فرضا فلها أن تحج بغير إذنه ( مع محرم ) ، وإن ~~كان تطوعا لم يحل لها أن تحج ، وله منعها لما أدت الفريضة . 1707 - قلت : ~~قال : قلت - ( يعني ) : لسفيان - : إذا أوصى بحجة ؟ قال : يفرد . قال أحمد ~~: نعم . قال ( إسحاق : إن أفرد ) كما أمر فحسن ، وإن ضم معه عمرة بمال ~~الميت ( عن الميت ) ، جاز . 1708 - قال أحمد : الأربعة الأشهر : ذو القعدة ~~، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . قال إسحاق : كما قال . 1709 - قال أحمد : ~~إذا كان الناس محتاجين فالصدقة أحب إلي من الحج ، يعني : من بعد الحج . قال ~~إسحاق : كما قال . 1710 - قال أحمد : يولى على أهل مكة رجل ليس من أهلها ، ~~هكذا السنة في ذلك . PageV01P610 قال إسحاق : إن فعلوا ذلك فحسن ، وإن كان ~~الذي يستأهل من أهلها جاز ذلك . 1711 - سئل أحمد عمن قال : لا يقصر إلا في ~~حج أو عمرة أو غزو . ( قال : هذا التأويل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو ) . قال إسحاق : كما قال ، والتقصير في ~~غيرهم سنة أيضا . 1712 - قيل لأحمد ( رضي الله عنه ) : إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ( أقام ) بمكة ثماني عشرة زمن الفتح . قال : إنما أراد حنينا لم ~~يكن ثم إجماع ، وأقام بتبوك عشرين لم ( يكن ثم ) إجماع ، ولكن إذا أجمع ( ~~على ) إقامة زيادة على أربع أتم الصلاة . قال إسحاق ( رضي الله عنه ) : هذه ~~الأشياء تتبع كما جاءت ، والأربع ليس بقوي . 1713 - قال أحمد : وإذا رمى ~~عند طلوع الشمس في النفر الأول ، ثم نفر كأنه لم ير عليه ( دما ، وإذا رمى ~~قبل طلوع الشمس فعليه ) دم . PageV01P611 قال إسحاق : إذا رمى بعد طلوع ~~الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه ؛ لما روي عن ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) : إذا ( ارتفع ) النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل ~~، فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد ms228 . 1714 - ( قلت ) : امرأة ~~طافت بالبيت ، ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا ( والمروة ) ؟ قال : لابد من أن ~~تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب . قال إسحاق : كما قال . ~~1715 - قال إسحاق : وأما الرجل الذي عليه الحج ( وقد ذهب ) ماله ولم يحج ، ~~وكان مفرطا ، أله أن يحج لغيره ؟ فإن السنة في ذلك ما جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مجملا ، حيث رأى رجلا يلبي عن شبرمة ، فقال له : ( أحججت عن ~~نفسك ؟ ) قال : لا . قال : ( فاجعل هذه عن نفسك ، ثم حج لصاحبك ) فهذا الذي ~~يعتمد عليه ، والذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في الفقير أنه ) يحج ~~عن غيره لا يعرف مذهبه . PageV01P612 1716 - سئل أحمد عن وصي حج عن الميت ؟ ~~قال : لا يحج عنه ؛ لأنه / 197 ع / ( لا ) ينبغي له أن ينفذ ذاك إلا أن ~~يكون الورثة كبارا فيجيزوا ذلك ، فإن كانوا صغارا فلا يحج الوصي . قال ~~إسحاق : لا ، بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى أن ~~يحج عن الميت ؛ فإنه أفضل من الغرباء بعد أن يكون الذي دفع في الحج موائما ~~ليس فيه فضل كبير عن الحج ، فإذا كان كذاك فحج فما فضل جعله في الحج / 99 ظ ~~/ . 1717 - قلت لأحمد : يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها أن تعطيه ~~شيئا حتى يحج بها وهي موسرة فكأنه حسن لها أن تعطي . قال إسحاق : ما أحسن ~~ما قال . 1718 - سئل أحمد عن رجل عزل ألف درهم للحج ، فمات قبل ( إبان ) ~~الحج . قال : ميراث . قال إسحاق : الدراهم ميراث ( الميت ) ولكن إن كان ~~الميت عليه الحج فرضا فلابد من أن يحج الورثة عنه . 1719 - قلت لإسحاق : ( ~~رجل أوصى ) أن يحج عنه بألف درهم فاتجر الوصي بالألف فربح ؟ PageV01P613 ~~قال : يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت ، ويعطي الألف رجلا بعينه ، ~~فيحج والنماء ( يعطى ) في سبب الحج . 1720 - سئل أحمد عن رجل قال : أعطوا ~~فلانا دراهم يحج عني . وإذا فلان قد أخذ دراهم للحج ، أله أن يحج ms229 لهذا ~~قابلا ؟ فكأنه رخص فيه . قال إسحاق : أرجو أن يكون ذلك جائزا إذا كان على ~~وجه النظر والحيطة . 1721 - قال أحمد : إنما يكره أن يظل المحرم إذا كان ~~راكبا ، فأما إذا كان على القران فلا بأس به . 1722 - قيل لأحمد : فإن أبى ~~زوجها أن يدعها تخرج ، وهي تجد محرما . قال : إذا وجب عليها الحج فلا تطع ~~زوجها . 1723 - قلت : إذا أهل بالحج ( دون ) الميقات ، ثم ترك إحرامه . قال ~~: لا يستطيع أن يتركه ؛ وهو محرم وكل ما أصاب من لباس أو غير ذلك فعليه في ~~( كل واحد ) كفارة ، فإن أتى أهله فقد بطل حجه إلا أنه محرم أبدا ، نحن ~~نقول في المحصر هو على إحرامه أبدا إلا أن يكون بعدو . ملف 6 PageV01P614 ~~باب الأيمان ( * ) 1724 - ( حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي قال ) ~~قلت ( لأحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) : حديث أبى لبابة حين قال : أنخلع ~~من مالي صدقة إلى الله ( عز وجل ) وإلى رسوله ( ، فقال رسول الله ( : ( ~~يجزئك الثلث من ذلك ) . قال : هذا على النذر والتقرب إلى الله ( عز وجل ) ، ~~فيجزئه الثلث من ماله . وإذا كان على معنى اليمين فكفارة يمين على ما قالت ~~عائشة ، وحفصة ، وابن عمر ، وابن عباس ( رضي الله عنهم ) . فإذا كان فى ~~الحج وكان معذبا فى مشيه فكفارة يمين على PageV01P615 حديث أخت عقبة ، وإذا ~~كان يريد اليمين فقال هو محرم بحجه أو عليه المشي إلى بيت الله ( عز وجل ) ~~فكفارة يمين على حديث أبي رافع : قصة مولاته . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن ~~كل ذلك إذا لم يكن على وجه النذر قربة إلى الله ( عز وجل ) فكفارة يمين ~~مغلظة . وأما فعل أبي لبابة فليس ( فيه ) أنه قال : فعلت ( في ) مالي ، ~~إنما قال : أريد أن أفعل فإذا ( فعل في ) ماله كله قربة فهو كما قال : إلا ~~أنه يحبس قوت نفسه قدر ما يكفيه إلى أن يصيب . 1725 - قلت : تكره أن يحلف ~~الرجل بالمصحف ؟ / 161 ع / قال : لا أكره ذلك ، بل يغلظ عليه بكل ما يقدره ~~. قال إسحاق ms230 : كما قال . 1726 - قلت : ( الرجل ) يقول : حلفت ، أو أقسمت ؟ ~~قال : إذا كان يريد ( اليمين ) فكفارة يمين . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV01P616 1727 - قلت : من أقسم على رجل فلم يبره . قال : الحنث على ~~المقسم . ( لم يحضر أبو عبد الله المسألة ) . قال إسحاق : كما قال . 1728 - ~~قلت : من قال : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك . قال : هكذا هو إلا أن يخاف ~~القتل نحو حديث وائل بن حجر . حدثنا إسحاق ( أبنا ) أحمد ، ثنا هشيم ، ( ~~أنبا ) عبد الله بن أبي صالح ( ذكوان ) ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه قال : قال رسول الله ( : ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) . قال إسحاق ~~: هكذا هو . 1729 - قلت : فيمن جعلت مالها في سبيل الله ( عز وجل ) فأعتقت ~~جاريتها . حديث امرأة من ذي أصبح . قال : أما العتق فعلى ما قلت ، وأما ~~المال فكفارة يمين . قال إسحاق : كما قال . 1730 - قلت : فيمن جعل مملوكه ~~حرا إن لم يفعل كذا وكذا . PageV01P617 قال : هذا مثل ذاك . قال إسحاق : ~~كما قال . 1731 - قلت : إذا استلحح أحدكم باليمين في أهله فإنه أتم له عند ~~الله ( عز وجل ) من الكفارة التي أمره الله ( عز وجل ) بها / 100 ظ / . قال ~~: يعني : يكفر يمينه . قال إسحاق : كما قال ، يقول : لا يلح في يمينه فتمض ~~عليه بل يرجع فيكفر يمينه . 1732 - قلت : فيمن يحلف على أمور شتى ، أو على ~~شيء واحد مرارا ، أو في مجلس واحد أو في مجالس . قال : ما لم يكفر فهو ~~كفارة واحدة . قال إسحاق : كما قال . 1733 - ( قال ) : قلت : من قال علي ~~عتق رقبة فحنث . قال : / 162 ع / عليه كفار يمين . قال إسحاق : كما قال إذا ~~كان ( ذلك ) في غضب أو معصية . 1734 - ( قال ) : قلت : من قال كل حلال عليه ~~حرام إذا كانت له امرأة ؟ قال : إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار ، وإذا لم ~~يكن له امرأة فكفارة يمين . PageV01P618 قال إسحاق : كما قال إذا لم ينو ~~طلاق امرأته . 1735 - ( قال ) : قلت : افتداء اليمين ؟ قال : أرجو أن لا ~~يكون به بأس . قال إسحاق : كما ms231 قال . 1736 - قلت : كم في كفارة اليمين من ~~الطعام ؟ قال : مدين لكل مسكين . قال إسحاق : كما قال ، ونصف صاع أفضل . ~~1737 - قلت : يجزئ المكاتب في الرقبة الواجبة ؟ قال أحمد : إذا لم يكن أدى ~~شيئا فنعم ، وأما إذا كان أدى الثلث ، النصف ، الثلثين ، فلا يعجبني . قال ~~إسحاق : كما قال . 1738 - قلت : يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة ؟ قال : ~~نعم . قال إسحاق : كما قال . 1739 - قلت : ( في ) الذي يحنث متى يجب عليه ~~الصوم ممن لا يجد الكفارة ؟ قال : يترك لنفسه قوت يومه ، ثم يكفر ما بقي ، ~~وإذا دخل في الصوم ، ثم وجد سعة يمضي في صيامه . قال إسحاق : كما قال إلا ~~أنا نختار له إذا وجد سعة قبل فراغه من الصوم أن يعتق أو يطعم أو يكسو . ~~PageV01P619 1740 - قلت : إذا كسا كم يكسو ؟ قال : ثوبا جامعا تجوز فيه ~~الصلاة . قال إسحاق : ( أحسن ) كما قال ! 1741 - قلت : فيمن قال : حلفت ، ~~ولم يحلف ؟ قال : إذا لم يعقد اليمين . قال إسحاق : نعم ، كما قال لا شيء ~~عليه . 1742 - قلت : إلى كم يكون للرجل / 163 ع / الاستثناء ؟ قال : ما دام ~~في ذلك الأمر . قال إسحاق : كما قال إلا أن يكون سكوت ، ثم عود في الأمر . ~~1743 - قلت : يجوز له الاستثناء في نفسه . ( قال ) : ( لا ) ، حتى يتكلم ؟ ~~قال إسحاق : كما قال ، لا بد من نطق . 1744 - قلت : إذا وقعت اليمين بين ~~رجلين فاستحباها جميعا أقرع بينهما أيهما حلف ؟ قال : هذا في شيء ليس في ~~أيديهما ، يقرع بينهما . قال إسحاق : كما قال . 1745 - قلت : من حلف فقال : ~~إن شاء الله لم يحنث ؟ قال : ليس له الاستثناء في الطلاق والعتاق . ~~PageV01P620 قال إسحاق : كلما استثنى متصلا في الطلاق والعتاق فله ثنياه ؛ ~~لأن من لم ير له الاستثناء في ذلك ( يقول ) : ليست بيمين ، ولكن إنما أجزنا ~~اسثناءه ؛ لإرادته ونيته / 164 ع / المتقدمة أنه لا يريد أن يقع هذا الطلاق ~~وهذا العتاق . 1746 - قلت : يتصدق عن الميت ؟ قال : نعم ، يحج عنه ويسعى ~~عنه ويعتق عنه ويصام عنه النذر إلا الصلاة . قال إسحاق ms232 : كل جائز حتى ~~الصلاة والتسبيح والذكر ، ألا ترى أن الحاج عن غيره لابد له ( من ) أن يصلي ~~خلف الأسبوع ، فيجزئه أن ينويه عن نفسه . 1747 - قلت : من أوسط ما تطعمون ~~أهليكم ؟ قال : أما أنا فأقول : مدا من حنطة لكل مسكين . قال إسحاق : كما ~~قال ؛ لأن اللازم ذاك . 1748 - قلت : يقدم الكفارة قبل الحنث ؟ قال : نعم ، ~~يقدم الكفارة قبل الحنث ؛ المظاهر يكفر ( عن يمينه ) قبل ( الحنث ) . قال ~~إسحاق : كما ( قال ) وكذلك ( كل ) كفارة يمين واجبة PageV01P621 فله أن ~~يقدمها قبل الحنث لا يكون حكم أعظم من الزكاة . 1749 - قلت / 165 ع / صيام ~~ثلاثة أيام متتابعة . ( قال : نعم ، متتابعة ) في كفارة اليمين في قراءة ~~أبي ، وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال . 1750 - قلت : ~~قيل له - يعني : سفيان - : يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين . قال : المسلم ~~أحب إلي . قال ( الإمام ) أحمد : لا ( يجوز له ) أن يطعم أهل الذمة من كل ~~شيء ، من الواجب لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين والظهار وكل شيء من ~~الكفارات . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) ، وأجاد . 1751 - قلت قال : قيل ~~له - يعني : سفيان - : ما ترى في رجل قال : إن ملكت عشرة دراهم فهي على ~~المساكين فملكها فأصاب منها ؟ قال : أحب إلي أن يتنزه عنها قيل : يتصدق بها ~~كلها . قال : نعم . قال أحمد : إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة اليمين ~~وإذا أراد النذر يجزئه الثلث . قال إسحاق : كما قال ، إلا في النذر عليه أن ~~يمضيه إذا كان في طاعة إلا قوته حتى يصيب ، ثم يتصدق بقدر ما كان حبسه . ~~PageV01P622 1752 - قلت : سئل سفيان عن رجل قال : لله تعالى عليه أن يصوم ~~شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير عذر ؟ قال : يصوم ويطعم / 101 ظ / . قال ~~أحمد : ما أحسنه ! يصوم ويكفر ( عن يمينه ) . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ ~~الصوم مكان الصوم والكفارة مكان التأخير . 1753 - قال أحمد : الصوم يطعم ~~عنه في رمضان والنذر يقضى عنه . قال إسحاق : أجاد كما قال . 1754 - قلت : ~~قال سفيان في صيام شهرين متتابعين يستقبل ms233 الرجل من المرض وغيره والمرأة ~~تقضي من الحيض و تستقبل من المرض . قال أحمد : يبني رمضان متتابعا ، أليس ~~يفطر ، ثم يقضي ما أفطر ؟ قال إسحاق : كما قال أحمد يبني على ما مضى أبدا ~~من مرض أو غيره . 1755 - قلت : رجل أو امرأة نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت . ~~قال : لا يعطى لبني شيبة ، يقسم في مساكين مكة . PageV01P623 قال إسحاق : ~~كما قال . 1756 - قلت : رجل حلف بنذور كثيرة مسماة إلى بيت الله ( عز وجل ) ~~أن لا يكلم أباه أو أخاه بكذا وكذا ؛ نذر الشيء لا يقو عليه أبدا ؟ قال : ~~كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين ، وإذا كان على وجه التقرب إلى الله ( ~~عز وجل ) فالوفاء به أن لا يكون معذبا في ذلك فيكون على حديث أخت عقبة . ~~قال إسحاق : كلما كان نذورا على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير ، ~~وإذا كان في طاعة ( الله ) فعليه الوفاء بما نذر . 1757 - قلت : رجل جعل ~~على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة ؟ قال : لا يكون المشي إلا في حج أو ~~عمرة ، وإن أراد اليمين فكفارة يمين ، وإذا / 166 ع / أراد التقرب إلى الله ~~( عز وجل ) فليوف بنذره . قال إسحاق : كما قال ؛ إذا أراد بذكره حجا أو ~~عمرة ، فإن نوى ( بذا ) مسجدا من مساجد الله ( عز وجل ) كان كما أراد . ~~PageV01P624 1758 - قلت ( لأحمد ) : ما المن ؟ قال : ( كل رجل ) يمون رجلا ~~، أو امرأة تمون زوجها فتمنن على زوجها : إني أنفق عليك أو أكسوك فيحلف ( ~~الزوج أو ) الممنون عليه أن لا يأكل من طعامه ولا يلبس من ثيابه فمتى ما ~~صار إلى شيء مما أراد ( وقع ) من ذلك عليه ( حنث ) في وجه من الوجوه إن حلف ~~أن لا يلبس ثوبا فباع الثوب فاشترى بثمنه ثوبا آخر أو نحو هذا . قال إسحاق ~~: كما قال . 1759 - قلت : رجل نذر ثلاثين حجة ؟ قال : يحج ما استطاع فإذا ~~لم يستطع كفر عن يمينه . قال إسحاق : لا يكون هذا النذر أبدا في طاعة ، ~~عليه كفارة مغلظة . 1760 - قلت : من ms234 يقول : النذر نذران : فنذر لله ( عز ~~وجل ) ، ونذر للشيطان ؟ ( قال ) : فما كان لله عز وجل فعليه الوفاء ، وما ~~كان للشيطان PageV01P625 هي المعصية وعليه الكفارة ( وفيه ) حديث الهياج ~~وحديث عائشة ( رضي الله عنها ) حديث الزهري وما كان لله ( عز وجل ) ففيه ~~الوفاء إلا أن يكون معذبا في نحو حديث أخت عقبة كفر عن يمينه وركب ، ( وإن ~~كان ) معناه اليمين ؛ فليكفر ( عن ) يمينه . قال إسحاق : كما قال ، المعذب ~~وغير المعذب كفارة يمين مغلظة . 1761 - قلت : لغو اليمين ؟ قال : أن يحلف ~~على الشيء يرى أنه كما حلف عليه . قال إسحاق : كما قال . 1762 - قلت : ~~الاستثناء في الأيمان كلها ؟ وإلى متى له الاستثناء ؟ قال : له الاستثناء ( ~~ما كان في الكلام ) لم يخرج إلى غير PageV01P626 ذلك الكلام ، وله ~~الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق والعتق ، ( قال ) : إذا قال : أنت طالق إن ~~شاء الله ( تعالى ) لم أفت فيه بشيء . قال إسحاق : الاستثناء في كل شيء ~~جائز . 1763 - قلت : الرجل يقول : كفر بالله أو أشرك بالله ( تعالى ) ثم ~~يحنث ؟ قال : كلما أراد به اليمين ( فكفارة ) يمين على حديث أبي رافع . قال ~~إسحاق : كما قال ، وعلى الإمام أن يؤدبه كما فعل عمر بن عبد العزيز ( رضي ~~الله عنه ) . 1764 - قلت : رجل ( حلف فقال ) : والله لا آكل هذا الطعام ، ~~ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت ؟ قال : ( في ) كل هذا كفارة واحدة ~~؛ لأنه في شيء واحد نسقا واحدا . قال إسحاق : كما قال ؛ إلا أن يريد أن ~~يؤكد على نفسه ، في كل واحد يمينا . PageV01P627 1765 - قلت : رجل حلف ( أن ~~) لا يأكل اللحم فأكل الشحم ؟ قال : لا بأس به ، إلا أن يكون أراد اجتناب ~~الدسم . قال إسحاق : كما قال إلا أن يريد به كل شيء من اللحم فإن الشحم من ~~اللحم كما قال إبراهيم . 1766 - قلت : حلف أن لا يشرب اللبن / 167 ع / قال ~~: فأكل الزبد . قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . 1767 - قلت : ( ~~رجل حلف ) ( أن ) لا يشرب من لبن هذه البقرة فبيعت واشترى بثمنها شاة ؟ قال ms235 ~~: يشرب من لبنها كل هذا إذا لم يرد دفع اليمين أو حيلة . قال إسحاق : كما ~~قال . 1768 - قلت : رجل ( قال ) : حلفت أو أقسمت ( قال ) : إن أراد الكذب ، ~~فقد وجب عليه الكفارة فيهما ؟ قال إسحاق : كلما لم يرد اليمين فلا ( كفارة ~~) عليه ، كان كما أراد . 1769 - قلت : إذا قال الرجل : قد حلفت ولم يحلف ~~وطلقت ولم يطلق ؟ PageV01P628 قال : أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق . قال ~~إسحاق : لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب / 102 ظ / . 1770 - قلت : من قال : ~~عليه عتق مائة رقبة ؟ قال : إذا أراد اليمين فكفارة يمين . قال إسحاق : كما ~~قال ، إلا أنها مغلظة . 1771 - قلت : ( قال ) : وإذا سئل الرجل أطلقت ~~امرأتك ؟ فيقول : نعم . ( قال ) : أخاف أن يلزمه . قال إسحاق : كلما أراد ~~به كذبا لم يلزمه . 1772 - قلت : سئل عن رجل قال : كل جارية أطؤها فهي حرة ~~، متى تعتق ؟ قال : إذا توارت الحشفة فقد عتقت . قال أحمد : جيد ، إذا وجب ~~الغسل . قال إسحاق : كما قال . 1773 - سئل ( الإمام ) أحمد عن امرأة حلفت ~~فقالت : إن لبست قميصي هذا فهي تهديه ؟ قال : تلبس قميصها وتكفر يمينها ~~عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة ~~اليمين . قال إسحاق : كما قال . PageV01P629 1774 - قلت : رجل نذر أن ينحر ~~نفسه ؟ قال : يفدي نفسه ، إذا حنث يذبح كبشا . قال إسحاق : كما قال . 1775 ~~- قلت : من قال أنا أهدي جاريتي هذه ، أو داري هذه ؟ قال : كفارة يمين إذا ~~أراد اليمين . قال إسحاق : كما قال . 1776 - قلت : الرجل يحلف كاذبا على ~~أمر يتعمد ذلك . قال : هذا أتى عظيما . ( قلت : الكفارة ) . قال : هذا تبوأ ~~مقعده . قال ( إسحاق ) : ليس في ذلك كفارة ولكن فيه إثم عظيم فليتب إلى ~~الله ( سبحانه وتعالى ) . 1777 - قلت : تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو ~~مشي ؟ قال : سبحان الله ( تعالى ) من لا يكره ذلك ، لا يحلف ( إلا ) بالله ~~عز وجل . قال إسحاق : كما قال . 1778 - قلت : إذا قال الرجل : كل مال لي في ~~سبيل الله ( عز وجل ) PageV01P630 أو لله ms236 ( تعالى ) علي حجة أو ( ثلاثون ) ~~حجة إن كان كذا وكذا ؟ قال : إذاكان يريد اليمين فكفارة يمين ، وأجبن إن ~~تكلم في ثلاثين حجة ، وإذا كان معناه معنى النذر فالوفاء به . قلت : حجة ~~وثلاثون حجة ؟ قال : ليس في ثلاثين حجة حديث . قلت : ( فثلاثون ) أشد من ~~واحدة ؟ قال : فيه كفارة يمين . قال إسحاق : في كل هذا كفارة ( يمين ) ~~مغلظة ثلاثين حجة كانت أو أكثر بما عظم من الحج وكثر فهو أجدر أن يكفر . ~~1779 - قال إسحاق : وأما ما سألت عن الحالف متى زوج ابنته من فلان فامرأته ~~طالق ، فغاب الأب فزوجها الأخ ، فلما رجع ( الأب ) لم يرض بما زوج ابنه ~~أيلزم الأب اليمين ؟ ( قال ) : فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد ~~اليمين أن لا يزوجها منه ، ولم يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها ، فإنه ~~لا يقع عليه طلاق امرأة ، وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان الأب غائبا في ~~مصر أخرى ، ألا ترى أن عائشة ( رضي الله PageV01P631 عنها ) زوجت بني أختها ~~بنات أخيها وإنما معنى ذلك : أنها رأت ذلك جائزا ، والذي ولي العقدة بنوا ~~الأخ وأبوهم غائب بالطائف واحتج ( بحديث ) / 168 ع / ابن المبارك . قال : ~~ومعنى ( قول عائشة ) أنكحت أي : تكلمت لما رأت تزويج الولي - والأب غائب - ~~جائزا وهذا الذي يعتمد عليه ، أن يكون تزويج الولي الدون جائزا إذا كان ~~الولي من الأولياء بمصر آخر وبين المصرين سفر تقصر ( فيه ) الصلاة . ~~PageV01P632 ( كتاب ) البيوع 1780 - قلت ( لأحمد بن محمد بن حنبل ) : قدم ~~النبي ( وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثا . قال معناه : أن يسلف في الشيء ~~ليس عنده ( يومئذ ) . قال : لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلا معلوما ~~أو وزنا معلوما . قال إسحاق : كما قال هو السلم بعينه . 1781 - قال ( أحمد ~~) : أكره بيع المضطر . قال إسحاق : كما قال . 1782 - قلت : ابن عمر ( رضي ~~الله عنهما ) كره إذا كان لك على رجل دين بأن ( تسلفه ) إياه في حنطة حتى ~~تقبضه ؟ قال : نعم أكرهه . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن السلم لا يكون أبدا ~~إلا ms237 بتسليم الثمن نقدا . 1783 - قال أحمد : شرطان في بيع : أبيعك هذا ( ~~الغلام ) على أن متى ما بعته فأنا أحق به ، وعلى أن يخدمني سنة . ~~PageV02P005 قال إسحاق : هذا من الشرطين في بيع ، ومنه قوله : أبيعك هذا ~~على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا . 1784 - قلت : من كره إذا أسلف في طعام ~~أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ؟ قال : أكرهه . قال إسحاق : كما قال . ~~1785 - قلت : الرهن والقبيل في السلف ؟ قال : أكرهه في السلم خاصة ، وفي ~~البيع لا بأس به . قال إسحاق : كلاهما لا بأس به ، والسلم أشد . 1786 - قلت ~~: من اشترى طعاما فلا يبيعيه حتى يقبضه ؟ قال : هو هكذا ، وكل شيء في معنى ~~الطعام فهو كذلك ، البر والشعير والملح والتمر والزبيب والحمص والعدس ~~والحبوب كلها ، والسكر ، وكل شيء يؤكل ويشرب مما تتخذ منه الأشربة . قال ~~إسحاق : كما قال ، في كل شيء يكال ويوزن / 103 ظ / . 1787 - قلت : قول زيد ~~بن ثابت ( رضي الله عنه ) : كره أن يعجل له ، ويضع عنه . قال أحمد : أكرهه ~~. قال إسحاق : كما قال . PageV02P006 1788 - قلت : ما المستقيم ؟ قال : ( ~~الرجل ) يدفع إلى الرجل ( الثوب ) فيقول : بع بكذا وكذا ، فما ازددت فهو لك ~~. 1789 - قلت : فيمن يدفع ( الثوب إلى رجل ) فيقول : ( بعه ) بكذا وكذا فما ~~زاد فهو لك ؟ قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . 1790 - قلت : كره أن ~~يبيع بالدينار إلا درهما . قال أحمد : أكرهه ، ولا بأس بدينار ودرهمين ، أو ~~درهم . قال إسحاق : كما قال . 1791 - قلت : بيع ده دوازده ؟ قال : أكرهه . ~~قال إسحاق : كما قال ، وكراهيته ( أيضا ) اسمه ، حتى يقول : أبيعك هذا بربح ~~العشرة اثنا عشر . 1792 - قلت : بيع الصك ؟ قال : هو غرر . PageV02P007 قال ~~إسحاق : شديدا . 1793 - قلت : ابن عباس ( رضي الله عنهما يقول ) : إذا ~~استقمت بنقد فبعت بنقد ؛ فلا بأس به . ( قال : لا بأس به ) ، وإذا استقام ~~بنسيئة فباع بنسيئة فهو مكروه ، لأنه يتعجل شيئا ويذهب عناؤه باطلا . قال ~~إسحاق : كما قال . 1794 - قلت : ( قيل له ) - يعني : سفيان - : ما ترى في ~~الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا ms238 حبة أو حبتين ؟ قال : لا بأس به . قال أحمد : ~~لا بأس ( به ) . قال إسحاق : كما قال / 242 ع / . 1795 - قلت : بيع ( ~~المزايدة ) ؟ قال : لا بأس به . قال إسحاق : أكرهه إلا في الميراث والغنيمة ~~والشركة ، فإن فعل سوى ذلك جاز . 1796 - قلت : إذا اختلف بيعان ولم تكن ~~بينة فالقول ما قال رب السلعة ، أو يترادان ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما ~~قال ، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين . PageV02P008 1797 - قلت : ~~الرجل يبيع السلعة ، فيقول : اقبلها ولك عشرة دراهم ؟ قال : أكرهه إلا أن ~~تكون تغيرت السلعة . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن حكمه ( لا يكون أعظم من بيع ~~النسيئة ، إذا تغيرت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك تغيير السوق قد سوى النخعي ~~بينهما . 1798 - قلت : الرجل يشتري المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا ؟ قال : ~~يرجع عليه بالقيمة . قال إسحاق : كما قال . 1799 - قلت : الشريكان في الربح ~~على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على المال ؟ قال : هكذا . قال إسحاق : كما ~~قال . 1800 - قلت : الخراج بالضمان ؟ قال : يكون ذاك في العبد والأمة ، لا ~~يكون ذاك في المصراة . قال إسحاق : كما قال ، وكذلك في الدور والأرضين . ~~1801 - قلت : إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء ؟ قال : قد اختلفوا فيه ~~. PageV02P009 عاودته ؟ فلم يقل شيئا . قال إسحاق : السنة في ذلك ما قال ~~علي رضي الله عنه : تلزمه ويرجع بقيمة العيب ، وعلى ذلك عامة علماء الأمصار ~~. 1802 - قلت : شريح كان لا يجيز الغلط ؟ قال : إن أقام بذلك بينة فذاك له ~~. قال إسحاق : إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله . 1803 - قلت : بيع ~~المرابحة ؟ كسب الكراء والنفقة ربحا ؟ قال : لا كسب للكراء والنفقة ربحا . ~~قال إسحاق : كما قال إذا باع مرابحة ، فإن قال : قام علي بكراية ونفقة فربح ~~عليه جاز . 1804 - قال أحمد رضي الله عنه : إذا اشترى سلعة وبها داء ، فإن ~~المشتري بالخيار : إن شاء ردها ، وإن شاء أمسكها ، ورجع على البائع بقدر ~~الداء ، وكذلك إذا اشترى مصراة ، إن شاء أمسكها ورجع على البائع بقدر ما ~~نقص ما كان صره . قال إسحاق ms239 : يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر ؛ كما حكم ~~النبي ( . PageV02P010 1805 - قلت : الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول : ~~أخذتها منك على ما تبيع الباقين ؟ قال : لا يجوز . قال إسحاق : كما قال . ~~1806 - قلت : من اشتركوا في بز فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا ؟ قال ~~: لا بأس به إنما يكره فيما يكال ويوزن . قال إسحاق : كما قال . 1807 - قلت ~~: قول الله عز وجل ( وأشهدوا إذا تبايعتم ( [ سورة البقرة آية 282 ] إذا ~~باع بالنقد أيشهد أم لا ؟ قال : إن أشهد فلا بأس ، وإن لم يشهد فلا بأس ~~لقول الله سبحانه وتعالى : ( فإن أمن بعضكم بعضا ( [ سورة البقرة آية 283 ] ~~. قال إسحاق : كما قال سواء . 1808 - قلت : العينة ، وأي شيء هي ؟ قال : ~~البيع النسيئة ، قال : إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس ، وأما رجل لا ~~يبيع إلا بنسيئة فهذا / 243 ع / ما أكرهه . قال إسحاق : كلما باع بنسيئة ~~حتى عرف به ، وصح البيع على ما جاء في السنة ، فهو ما جوز . 1809 - قلت : ~~الرجل يشتري السلعة ثم يستوضع صاحبها ، أو يشتري الشيء ثم يستزيد صاحبه ؟ ~~PageV02P011 قال : أكره كلاهما . قال إسحاق : الزيادة سنة وأما أن يستوضع ~~فلا . 1810 - قلت : العارية ؟ قال : العارية مؤداة . 1811 - قلت : الوديعة ~~؟ [ قال : ] ليس عليه فيها ضمان إلا أن يخالف . قال إسحاق : كذلك العارية ~~حكمه والوديعة سواء ، ما لم يخالف العارية لم يضمن . 1812 - قلت : والمضارب ~~إذا خالف ، لمن الربح ؟ قال : الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان ، وإذا ~~لم يسميا الربح فله أجر مثله . قال إسحاق : كما قال سواء ، وأخطأ هؤلاء حين ~~قالوا : الربح يتصدق به لا يحل لواحد منهما . 1813 - قلت : تكون المضاربة ~~بالعروض ؟ قال [ . . . ] . قال إسحاق : كما قال . 1814 - قلت : الشفعة في ~~أي شيء تكون ؟ قال : الشفعة في الدور ، وقال : إنما يروى : الشفعة للخليط . ~~PageV02P012 1815 - قلت : من قال الشفعة ؟ قال : من عرف حقه فهو جار ، ومن ~~لم يعرف حقه فهو خليط . 1816 - قلت : من قال : الشفعة بالأبواب ؟ قال : ( ~~الذين يكون الباب ) وإن كان بينهما طريق مثل دارنا ms240 هذه . 1817 - قلت : من ~~قال : الشفعة بالحدود ؟ قال : الذين ( يحيطوا ) بالدار حواليها ملاصقا له . ~~وإن كان في درب آخر . 1818 - قلت : من قال : الشفعة بالرءوس ؟ قال : قوم ~~يكونون في الدار خمسة أو ستة ، وآخرون في دار أخرى ) أربعة أو خمسة ، فعلى ~~قدر رءوسهم ، ومن قال بالأنصباء فعلى قدر سهامهم ، وهذا لمن يقول : الشفعة ~~بالجوار ، ونحن نقول : الشفعة بالخليط . 1819 - قلت لأحمد ( رضي الله عنه ) ~~: إن النبي ( قال : ( ( الجار ) أحق ( بسقبه ) ) PageV02P013 قال : أهل ~~المدينة يقولون : الجار هو الخليط ، أرأيت ( إن ) أوصى ( رجل رجلا بمال ) ~~يقسم في الجيران من يعطى من جيرانه ؟ ينبغي أن لا يعطى إلا من كان لاصقا به ~~، وإلا فالجار هو الخليط ، واحتج ببيت قاله الأعشى . ( أجارتنا بيني فإنك ~~طالقة وموموقة قد كنت فينا ووامقة وبيني فإن البين خير من العصا وأن لا ~~تزالي فوق رأسك بارقة ) قال أحمد : البيت لا أحفظه . قال إسحاق : كلما وصف ~~فمعناه كما قال ، ولا تكون الشفعة أبدا إلا لمن ( له شركة ) قلت أم كثرت ، ~~وهي على الأنصباء ليست على الرءوس ، وليست الشفعة بالأبواب ، إنما الشفعة ~~للشركاء في الدور والأرضين . 1820 - قلت : للنصراني شفعة ؟ قال : ما أرى له ~~شفعة . قال إسحاق : كلما كان شريكا فله الشفعة ؛ لأن حرمة الجوار لأهل ~~الذمة أيضا . 1821 - قلت : بيع الزيادة في العطاء بالعروض ؟ قال : يزاد ~~الرجل عشرة دراهم في عطائه فلا ييبعها إلا بالعروض ، فإذا مات انقطع ذلك . ~~PageV02P014 قال إسحاق : كما قال . 1822 - قلت : ( بيع ) المصاحف ؟ قال : ~~لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي ( ، والشراء أهون . قال إسحاق : ~~السنة ( أن ) يشتريها ولا يبيعها . 1823 - قلت : بيع الطعام مجازفة ؟ قال : ~~ليس به بأس إذا لم يرد فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام . قال إسحاق : ~~كما قال . 1824 - قلت : لا يحتلب أحد ماشية / 245 ع / أحد إلا بإذنه ؟ قال ~~: لا يحتلبن حتى ينادي ثلاثا ، فإن أجابه فأذن له فهو إذنه ، وإن أبى فلا ~~يحتلب على حديث أبي سعيد ( الخدري رضي الله عنه ) . قال إسحاق : إن أبى ~~وكان ms241 جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره ، وإن لم يجبه أحد شرب . 1825 - قلت ~~: جعل الآبق في المصر وخارج ؟ PageV02P015 قال : لا أدري ، قد تكلم الناس ~~فيه . لم يكن عنده حديث صحيح . قال إسحاق : السنة في ذلك ما قال ابن مسعود ~~( رضي الله عنه ) : إذا كان خارجا من المصر : فأربعون ، وفي المصر : عشرة . ~~1826 - قلت : التولية بيع ؟ قال : هو بيع . 1827 - قلت : إذا اشترى طعاما ~~أيوليه آخر قبل أن يقبضه ؟ ( قال : لا . ) 1828 - قلت : والشركة بيع ؟ قال ~~: وهذا أيضا بيع ، والإقالة ليس ببيع . قال إسحاق : كما قال ، ويعجبني في ~~الإقالة أيضا . 1829 - قلت : إذا اشترى ما يكال ويوزن يولى صاحبه ، أو يشرك ~~فيه إنسانا قبل أن يقبضه ؟ قال : لا . قال إسحاق : كما قال . 1830 - قلت : ~~( قال ) : قيل له - يعني : سفيان - : رجل اشترى سفينة ، فقال له رجل : ولني ~~منها كرا . قال : لا ، حتى يقبض ، ولا يشركه حتى يقبض . قال أحمد : إن كان ~~اشترى ما في السفينة صبرة ، ولم يسم كيلا PageV02P016 فلا بأس أن يشرك فيها ~~رجلا ، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا ، فلا يبع ولا يولي حتى يكال ~~عليه . قال إسحاق : كما قال . 1831 - قلت ( لأحمد ) : بيع الكلأ ؟ قال : لا ~~يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها . قال إسحاق : كما قال / 104 ظ / . 1832 - ~~قلت : بيع الطعام جزافا ؟ قال : إذا علم البائع مكيله ، فينبغي له أن يسمي ~~الكيل ، فإذا سمى كيلا كاله . ( قلت ) : وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا ؟ ~~قال : نعم ، إذا لم يعلم البائع والمشتري . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن ~~يكون البائع كاله قبل ذلك ثم غاب عنه فله أن يبيعها جزافا حينئذ . 1833 - ~~قلت : إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ، ولا عارية ركوب دابة ؟ ~~قال : لا تفعل . قال إسحاق : كما قال ، وهذا في القرض إلا أن يكونا ~~يتهاديان قبل ذلك ، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون ، إلا أن يقبله ~~على معنى تأخير الدين . PageV02P017 1834 - قلت : قال : إن لي جارا يأكل ms242 ~~الربا ، وإنه يدعوني ؟ قال : أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراما ؛ فلا ~~يعجبني أن آكل من ماله . قال إسحاق : كما قال ، ومعنى قول ابن مسعود ( رضي ~~الله عنه ) ليس بمخالف لما قلنا . 1835 - قلت : العهدة في البيع ، وما هي ~~وبعدما مات ؟ قال : إذا اشترى الرجل الشيء فيحدث عنده عيب يرده به . قال : ~~لا يثبت هذا عندي . قال إسحاق : نقول العهدة : أن يكون الرجل يبيع العبد ~~فيحدث به عيب ، فما كان في الثلث لم يكلف البينة ، وما كان أكثر كلف ، وما ~~كان من العيوب مثل البرص ونحوه جعل له العهدة سنة . 1836 - قلت : عهدة ~~السنة من الجنون ، والجذام ، والبرص ؟ قال : لا أعرف هذا . قال إسحاق : كما ~~وصفنا . 1837 - قلت : يبيع الرجل عنبه ممن يعصره خمرا ؟ قال : ما يعجبني . ~~قال إسحاق : / 246 ع / لا يبيعه إذا علم ذلك . PageV02P018 1838 - قلت : ~~متى يباع النخل ؟ قال : لا يباع حتى تؤمن عليها العاهة . قيل : تحمر ، ~~وتصفر ؟ قال : حتى تؤمن عليها العاهة . قيل : يحمر بعضه ، وبعضه أخضر ؟ قال ~~: يباع الذي بلغ . قيل : الكرم ؟ قال : حتى يسود . قيل : كل شيء من الفاكهة ~~بمنزلة النخل ؟ قال : نعم ، قال النبي ( : ( لا تباع الثمار ) . قال : ~~إسحاق : كما قال ، ولكن إن احمر بعضه ، أو اصفر ، أو اسود شيء من العنب فإن ~~له بيعه كله ؛ لأن النخل والعنب لا يدرك كله في يوم واحد ، فكيف يمكنه أن ~~يبيع ما أدرك ، وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها طائفة ؛ لأن العاهة ترفع ~~حينئذ . 1839 - قلت : إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه ، فقال : اشتره ~~مني ؟ PageV02P019 قال : بأكثر ؛ لا بأس وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخلق ~~الثوب ؛ فلا بأس ، وكل سلعة على هذا ، وهذا قبل أن يقبض الثمن ، فإذا قبض ~~الثمن فليشتري كيف شاء . قال إسحاق : كما قال . 1840 - قلت : سلعة بين ~~رجلين قامت على أحدهما بأكثر مما قامت على الآخر فباعها مرابحة ؟ قال : ~~المساومة والمرابحة واحد ، فالثمن بينهما نصفان إذا سلم صاحب الأكثر البيع ~~مساومة كان أو مرابحة ، وذلك أن كل واحد منهما ms243 مالك لنصف السلعة ، فصاحب ~~الأكثر لما سلم المبيع رضي بالوكس . عاودته ، فقال مثل ذلك . قال إسحاق : ~~كما قال ، إذا كانت إرادتهما ذلك ، فإن اجتمعا في المرابحة على أن يأخذ هذا ~~ثمن نصفه بما قام ، فهو على ذلك ، والمساومة نصفان على حال . 1841 - قلت : ~~يكره أن يبيع النخل ويستثني منها كيلا معلوما ؟ قال : لا يستثني إلا نخلا ~~بعينه . قال إسحاق : كما قال . 1842 - قلت : المواصفة ؟ قال : يصف له ~~المتاع ، أشتري لك متاع كذا وكذا - يصفه له - ثم يبيعه من الرجل . ~~PageV02P020 قال : أكرهه ، والذي يشتري الشيء على الصفة فهو ( غير ) هذا ، ~~ذاك في ملكه ، إذا كان على الصفة لزمه البيع . قال إسحاق : كما قال . 1843 ~~- قلت : الرجل يموت أو يفلس ، حل دينه ؟ ( قال ) : إذا وثق له الورثة فهو ~~أحب لي ، وإذا أفلس ( لم ) يحل دينه ، والموت أحرى أن يحل دينه . 1844 - ~~قلت : نهي عن سلف وبيع ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه ( عليه ) بيعا ~~يزداد عليه ، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء ( يقول ) : فإن لم يتهيأ ~~عندك فهو بيع عليك . قال إسحاق : كما قال . 1845 - قلت : وعن ربح ما لم ~~يضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام . يعني : ما لم يقبض . قال إسحاق ~~: كما قال في كل ما يكال ويوزن . 1846 - قلت ( لأحمد ) رضي الله عنه : ( ~~أتباع ) الثمرة في رءوس النخل ، أيبيعها قبل أن يجدها ؟ قال : لا أرى به ~~بأسا . عاودته ، فقال مثل ذلك . PageV02P021 قال إسحاق : أكرهه حتى يصرمه ~~إلا أن يشتريه مجازفة فهو أهون . 1847 - قلت : الرجل يشتري الشيء مما لا ~~يكال ولا يوزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : يبيعه قبل أن يقبضه . قال ~~إسحاق : كما قال ( سواء ) . / 247 ع / 1848 - قلت ( لأحمد رحمه الله تعالى ~~) : اشترى عبد الرحمن ( بن عوف ) من عثمان رضي الله عنهما فرسا بأرض أخرى ( ~~إن ) أدركتها الصفقة سالمة ، ثم أجاز قليلا فقال : أزيدك ستة آلاف / 105 ظ ~~/ إن وجدها رسولي سالمة ، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت ، فخرج ثمنها ~~بالشرط الآخر ؟ قال : هو ms244 على ما قالا . قلت : يكون هذا بيع المواصفة ؟ قال ~~: ( لا ) ، ولكن ( إن ) تبايعا بشيء مغيب عنهما ، ( فهو ) على حديث ابن عمر ~~( رضي الله عنهما ) : ( ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ) . ~~PageV02P022 قال أحمد ( رحمه الله تعالى ) : ما أحسنه من قول ! أما أنا ~~فأذهب إليه . قال إسحاق ( رحمه الله تعالى ) : هو كما قال ابن عمر ( رضي ~~الله عنهما ) مجملا ، وفعل عبد الرحمن بن عوف وعثمان ( رضي الله عنهما ) ~~معناهما معنى قول ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ( سواء ) . 1849 - قلت : فيمن ~~باع بالبراءة ؟ قال أحمد ( رحمه الله تعالى ) : حتى يبين . قال إسحاق ( ~~رحمه الله تعالى ) : حتى يبينا كما قال إما تسمية ، أو وضع يد . 1850 - قلت ~~: كل قرض جر منفعة ؛ فلا خير فيه ؟ قال : لا خير فيه . قال إسحاق : كما قال ~~. 1851 - قلت : إذا كان لرجل على رجل دراهم فقضاه أجود من دراهمه ؟ قال : ~~لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . 1852 - قلت : اقتضاء دنانير من دراهم ، ~~ودراهم من دنانير ( في البيع ) ؟ قال : بالقيمة . PageV02P023 قلت : ~~واقتضاؤه في الدين ؟ قال : بالقيمة . قال إسحاق : كما قال بسعر ( يومه ) . ~~1853 - قلت : الطعام بالطعام نسيئة ، والثوب بالثوبين إلى أجل ، وقفيز بر ~~بقفيزي شعير ؟ قال : كل هذا مكروه / 248 ع / . قال إسحاق : كلما كان مما ~~يكال ويوزن ، فلا خير فيه ، ويجوز ما سوى ذلك . 1854 - قلت : ( قفيز شعير ~~بقفيز بر يدا بيد ؟ ) قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق : كما قال ~~. 1855 - قلت : شاة بشاتين ، أو بعير ببعيرين ، نسيئة ؟ قال : أكره الحيوان ~~بالحيوان نسيئة حديث سمرة ( رضي الله عنه ) . قال ( إسحاق ) : أرجو أن لا ~~يكون به بأس . PageV02P024 1856 - قلت : في الصرف يشرط ما كان من زيوف ~~رددته عليك . قال : هذا مكروه . قال إسحاق : كما قال . 1857 - قلت : السلم ~~في الحيوان . قال : لا بأس به ، إنما قال الشعبي : كرهه عبد الله . لأنه ~~قال : من لقاح بني فلان . قال إسحاق : كما قال ، وهو على ما قال رسول الله ~~( في استقراض السن . 1858 - قلت : قال سعيد بن ms245 المسيب : لا ربا إلا في ذهب ~~أو فضة أو في ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب . قال : كل شيء إذا كان نسيئة ~~فهو مكروه . قال إسحاق : كما قال . 1859 - قلت : إن عليا ( رضي الله عنه ) ~~كان يضمن الأجير . PageV02P025 قال : كل شيء تفسده يده ضمن ، وكل شيء يصيبه ~~من حرق ، أو غرق فأجبن عنه . قال إسحاق : كما قال ، لا يغرم من الحرق ~~والغرق ، وآفات السماء . 1860 - قلت : ضمان الصناع : الحائك ، والصائغ ، ~~والصباغ ، والراعي ؟ قال : عليهم الضمان ما كان من جناية أيديهم ، وأما ما ~~كان من حرق أو غرق بين فأنا أجبن عنه . قال إسحاق : / 249 ع / هذه والأولى ~~سواء كما بينا . 1861 - قلت : إذا استكرى دابة فجاوز بها ؛ يضمن ولا كراء ( ~~له ) ؟ قال : له الكراء وعليه ضمانه ، ( أليس ) المضارب إذا خالف الربح ~~لصاحب المال والضمان عليه ، وحديث عروة ( البارقي ) في الشاة . قال إسحاق : ~~كما قال . PageV02P026 1862 - قال أحمد : أكره الثوب بالثلث ودرهم . يعني : ~~بأن يدفعه إلى الحائك . قال إسحاق : إن فعل جاز وتركه أفضل . 1863 - قلت : ~~إذا ( أكرى ) شيئا ( أيؤاجره بأكثر من ذلك ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ~~إلا أن ( يؤاجره ) بنحو من صناعته . قال إسحاق : تركه أفضل . 1864 - قلت : ~~كان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) يبيع نخله من غلامه قبل أن يدرك ؟ قال : ~~ليس بين العبد و ( بين ) سيده ربا . قال إسحاق : كما قال . 1865 - قلت : ~~بيع ما ليس عندك : أن يقول لصاحبه : اشتر كذا وكذا أشتره منك ؟ قال : أكرهه ~~. قال إسحاق : كما قال ، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلا ، أو وزنا وليس عنده ~~أصله . 1866 - قلت : الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه ، فإذا باعه قال : ~~أشركني فيه ؟ PageV02P027 قال : أكره هذا . قال إسحاق : إذا كان صاحبه يعلم ~~ذاك فلا بأس به . 1867 - قلت : فيمن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن ~~يشترط المشتري ؟ قال : نعم ، والنخل كذلك . قال إسحاق : كما قال ، قل أو ~~كثر ، وأخطأ هؤلاء ( حين ) قالوا : إذا كان المال أكثر من الثمن فسد البيع ~~. 1868 - قلت ms246 : الخلاص ؟ قال : لا ( أرى ) الخلاص . قلت : ما الخلاص ؟ قال ~~: أن يبيع الدار أو العبد ، يقول : على أن أتخلصه لك . قال إسحاق : السنة ~~عندنا أن يؤخذ بالخلاص ، لما ذكر عن عمر وعلي ( رضي الله عنهما ) ذلك . وهو ~~أن يبيع الدار أو العبد فيقول : على خلاصه . 1869 - قلت : من ابتاع شيئا لم ~~يره ؟ قال : إذا جاء على الصفة جاز عليه مثل السلم . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV02P028 1870 - قلت : الرجل يبيع ( الشيء ) ولم يقبضه المشتري ( فيتوى ~~، من مال من ) هو ؟ قال : هو من مال المشتري ، فإذا حبسه البائع على / 106 ~~ظ / المشتري فهو من مال البائع . قال إسحاق : كما قال . 1871 - قلت : من ~~باع شيئا واستثنى نصفه ، أو ثلثه ؟ قال : يبيع النصف ولا يستنثي ، يقول : ~~يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثني ، هو له كله . قال إسحاق : كما قال . ~~1872 - قلت : ابن مسعود ( رضي الله عنه ) اشترى جارية من امرأته واشترطت ~~عليه ؟ قال : شرطها جائز ، ولكن لا يطؤها المشتري . قلت : مثل ( ماذا ) ؟ ~~قال : تجد أنت من الإماء وأنت تملكها ولا تقدر أن تطأها في جاريتك - تكون ~~صائمة ، تكون حائضا ، تكون مكاتبة - إلا أن يشترط ذلك عليها فيطأها بالشرط ~~. يعني : المكاتبة . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن ( معنى ) احتجاجه ممنوع ~~من PageV02P029 ملكه ، فهذه العلل ليست بحجة لإقامة هذا الشرط . 1873 - قلت ~~: المزارعة ؟ قال : يزارع على الشطر / 250 ع / ويكون البذر من رب الأرض ، ~~والعمل من الداخل ، وإن أعانه رب الأرض بالثور والحديد جائز ، وإن كان ~~البذر من قبل الداخل فلا يعجبني ، وكراء الأرض بالدراهم لا بأس به ، ~~وبالطعام هي المحاقلة . قال إسحاق : كما قال . 1874 - قلت : الرجل يشترط ~~على الأكار أن يعمل له ؟ قال : في غير الحرث ؟ قلت : نعم . قال : فلا . قال ~~إسحاق : الشرط باطل ، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن يعملوا لأرباب الزرع ~~شيئا ففعلوا فلا بأس . قال إسحاق : لا يرفع البذر ، فإن اشترط رفعه ( فلا ) ~~خير فيه ، ولكن الداخل لا يدخل البذر بل يكون من رب الأرض حتى يجتمع له ~~البذر ms247 والأرض فلا يكون فيما خرج عليه شبهة . 1875 - قلت ( لأحمد ) : الأكار ~~إذا خرج في نصيبه ما يجب فيه العشر ؛ أيعطي ؟ قال : نعم . PageV02P030 قال ~~إسحاق : شديدا ( كما قال ) ، وجهل أبو حنيفة قال : ليس عليه شيء . 1876 - ~~قلت : بيع الماء ؟ قال : لا يباع فضل الماء ، والذي يحمل في القرب فلا بأس ~~به . قال إسحاق : كما قال . 1877 - قلت : قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ~~: لا تبيعوا اللبن في ضروعها ، ولا الصوف على ظهورها . قال : هكذا هو . قال ~~إسحاق : كما قال . 1878 - قلت : العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه ~~الدين ؟ قال : إذا أذن له فعلى السيد . قال إسحاق : كما قال في رقبته . ~~1879 - قلت : الرجلان أخرج كل واحد منهما مائة درهم واشتركا ، ثم عمل فيها ~~( أحدهما ) كيف الربح ؟ قال : الربح على ما اصطلحا . قال إسحاق : كما قال ~~سواء ؛ لأن العمل من أحدهما معونة ، ولا يبطل ذلك ما اشترطا . PageV02P031 ~~1880 - قلت : السفتجة ؟ قال : لا بأس ( بها إذا كان ) على وجه المعروف . ~~قال إسحاق : كما قال . 1881 - قلت : وما يفعل في الرجل إذا أفلس ؟ قال : لا ~~تباع الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه . قلت : يؤاجر في عمل إن ( كان ) ~~يحسنه ؟ قال : إني أخيرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته . قلت : فالنبي ( ~~ما فعل بمعاذ ؟ قال : أخرجه لهم من ماله ، والدار والخادم ليس من هذا في ~~شيء ، يعطى من الزكاة من له دار وخادم . قال إسحاق : كما ( قال ) ، فلذلك ~~لا يباع عليه الخادم والدار . 1882 - قلت : الرجلان يدعيان السلعة ، وقد ~~أقاما البينة ؟ قال : إذا كان في يد غيرهما أقرع بينهما ، وإذا كانت السلعة ~~بيد أحدهما فالبينة بينة الذي ليس في يديه شيء ، وإذا كانت في أيديهما ~~جميعا فادعياها وأقاما البينة جميعا ؛ فهو بينهما نصفان . قال إسحاق : كذلك ~~هو . PageV02P032 1883 - قلت : ( متاع البيت ) لمن يكون ؟ قال أحمد : كل ~~شيء للرجال ( مما لا ) يختلف فيه : القوس والسلاح ومتاع الرجل ( متاع اليد ~~) ، وأما الحلي فللمرأة ، وما اختلفا فيه فهو ( بينهما . قال إسحاق : كما ~~قال ، وما ms248 اختلفا فيه فهو ) لمن أقام البينة . 1884 - قلت : / 251 ع / ~~الحجر على الرجل . قال : إي لعمري ، كما يكون لولا الحجر لذهبت أموال الناس ~~. قال إسحاق : أحسن ! 1885 - قلت : العبد يباع في الدين ؟ قال : إذا لم يكن ~~أذن له سيده ، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه . قال إسحاق : كما قال . ~~1886 - قلت : العبد إذا أعتق وعليه دين ؟ قال : الدين على سيده إذا كان أذن ~~له ، وإن جنى جناية فعلى سيده . قال إسحاق : كما قال . 1887 - قلت : شريكان ~~اقتسما غرما فتوي نصيب أحدهما ؟ قال : يرجع على صاحبه . PageV02P033 قال ~~إسحاق : كلما اقتسما على التخارج ، فيقول أحدهما : لي الدين ولك العين ، ~~ولي ما على فلان ، ولك ما على فلان ، فهو جائز / 107 ظ / . 1888 - قلت : ~~الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث ، والربع ؟ قال : كل شيء من هذا : الغزل ~~، والدار ، والدابة ، وكل شيء دفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع ، ~~فعلى قصة خيبر . قال إسحاق : كما قال ( رضي الله عنهما ) . 1889 - ( قلت : ~~( قال ) : الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست تكرهه ؟ ( قال : نعم ) قال ~~أحمد : ليس بذا بأس . قال إسحاق : كما قال ( أحمد رضي الله عنهما ) . 1890 ~~- قلت : إذا زرع في أرض الرجل بغير إذنه ؟ PageV02P034 قال : يعطيه النفقة ~~، والزرع لرب الأرض ؛ لأن الزرع لا ينتفع به إذا ( قلعه ) . 1891 - قلت : ~~إن أصاب الأرض غرق فذهب الزرع ؟ قال : عليه أجر الأرض بقدر ما شغلها ، يعني ~~: على الغاصب . قال إسحاق : كما قال . 1892 - ( قلت : فإن غصب سفينة فغرقت ~~؟ قال : يغرم ، وأما إذا غصب أرضا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب غرم ~~قيمة الأرض ، وإن كان / 252 ع / شيئا من السماء فليس عليه شيء ، فإن أصاب ~~الزرع شي : فعلى الغاصب كرى الأرض لرب الأرض بقدر ما شغل الأرض . قال إسحاق ~~: كما قال ) . 1893 - قلت : من بنى في حق قوم بإذنهم أو بغير إذنهم ؟ قال : ~~إذا كان بإذنهم ترد ( عليه ) ( نفقته ) ، وإذا كان بغير إذنهم قلع بناؤه . ~~قال أحمد : وأحب إلي إذا كان البناء ينتفع به فأحب ms249 إلي أن يعطيه النفقة ولا ~~يقلع بناؤه . قال إسحاق : كما قال سواء . PageV02P035 1894 - قلت : ( قال ) ~~: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع . قال : هذا عندي على حين ~~يريدون أن يضعوا الطريق ، وأما كل طريق ثبت وقسم . قال إسحاق : كما قال ( ~~سواء ، قال إسحاق ) : السنة إذا كانت أرض بين قوم فاقتسموها ليبني كل واحد ~~بناء ، فقالوا : ندع الطريق بيننا ، فتشاجروا ، ووضع الطريق ( بينهم ) على ~~سبعة أذرع بذراع اليد . فأما الطريق ( التي ) يمر فيها قوم ، فإنها لا تحول ~~عن جهتها وإن اتسعت . 1895 - قلت : الرجل يستهلك للرجل الطعام ، أو شيئا من ~~العروض ، ما عليه ؟ قال : عليه قيمته يوم غصبه . عاودته بعد ذلك ، فجبن عنه ~~. قال إسحاق : كما قال : يوم غصبه . 1896 - قلت : إذا استودع الرجل مالا ~~فباع به لنفسه وربح فيه ، ( لمن الربح ) ؟ قال : الربح لصاحب المال على ~~حديث عروة البارقي في الشاة . PageV02P036 قال إسحاق : كما قال . 1897 - ~~قلت : من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل ( و ) يدا بيد ؟ قال : أهل ~~المدينة يكرهونه . قلت : ما تقول أنت ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال ~~إسحاق : لا بأس به . 1898 - قلت : الملاح ( يضمن ) الطعام : له الزيادة ~~وعليه النقصان ؟ قال أحمد : عليه النقصان ، والزيادة لصاحب المال . قال ~~إسحاق : كما قال . 1899 - قلت : رجل ضل بعير له أعجف ، فوجده في يد رجل قد ~~أنفق عليه حتى سمن ؟ قال : هو بعيره ( يأخذه ) ، من أمر هذا أن يأخذه ؟ قال ~~النبي ( : ( دعها معها حذاؤها وسقاؤها ) . قال إسحاق : إن كان أخذه في دار ~~مضيعة فأنفق عليه ليرده إلى PageV02P037 الأول وليأخذ النفقة كان له ذلك . ~~1900 - قلت : ( نهي ) عن حبل الحبلة ؟ ( قال : حبل الحبلة ) نتاج النتاج . ~~قال : يقول : يعني : ما تحمل : ما في بطن ناقتك . قال إسحاق : كما قال . ~~1901 - قلت : قال : ( قلت يعني ) : لسفيان : ( ترى ) بسهام القصابين بأسا ؟ ~~قال : ما يعجبني . قال أحمد : لا أدري ( إلى ) أي شيء هو ؟ إن كان شيئا ~~مجهولا لا يجوز . قال إسحاق : كما قال ، لا يجوز وهو مجهول عندنا . 1902 - ~~قلت : يرد من ms250 الزنا ؟ قال : وأي داء أدوى منه ، إذا كانت معروفة به . قال ~~إسحاق : شديدا . 1903 - قلت : يضمن الأجير ؟ قال : ( أما ) ما عنتت يده ~~فنعم . قال إسحاق : كما قال . 1904 - ( قال ) : قلت : يضمن صاحب الوديعة ؟ ~~PageV02P038 قال : لا والله ، إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر ( رضي الله ~~عنه ) أنسا . قال إسحاق : شديدا ( كما قال ) . 1905 - قلت : يضع عن المكاتب ~~، ويعجل له ؟ قال : ما أعلم به بأسا ، هو ملكه بعد . قال ( إسحاق ) : لا ~~يقاطعه أبدا إلا بعرض . 1906 - قلت : ( قول ) من يقول : لا يسلم في بر حتى ~~يسنبل ، ولا في نخل حتى يكون زهوا ؟ قال : يقول : في زرع بعينه ونخل بعينها ~~. قال إسحاق : كما قال . 1907 - قلت : يسلم في الكرابيس بذرع معلوم ؟ قال : ~~نعم . قال إسحاق : كما قال / 108 ظ / . 1908 - قلت : يقال للسقاء : صب لي ~~عشرين قربة بدرهم ؟ قال : ما أعلم به بأسا إلا أن يعجل له الدرهم يقول : إن ~~عجلت لي الدرهم صببت لك عشرين قربة ، وإن لم تعجل لي صببت لك ( خمس ) عشرة ~~قربة ، فيكون قرضا جر منفعة . قال إسحاق : كما قال . PageV02P039 1909 - ~~قلت : ( إذا ) أخذ من الخباز الخبز رطلا بعد رطل ، فإذا ( استوفى ) أعطاه ~~أو يعجل له الدرهم ؟ قال : لا بأس به ، عجل ( له ) أو لم يعجل ( له ) إلا ~~أن يكون يعجل له ليرخص عليه فيكون قرضا جر منفعة . قال إسحاق : كما قال ( ~~سواء ) . 1910 - قلت : قال يعني : لسفيان : ما ترى ( في بيع ) الروايا ~~بالدرهم ؟ قال : ليس له حد . قال أحمد : لا بأس به ، نحن نشتري عشر قرب ~~بدرهم . قال إسحاق : ( كما قال ) أحمد . 1911 - قلت : أجر السمسار ، ~~والكراء ، والقصار ، والشرى ، واللفائف توضع على المتاع ، ( ثم ) يبيعه ~~مرابحة ؟ قال أحمد : يقول : اشتريت كل ثوب بكذا ( وكذا ) ، وقصرته بكذا ( ~~وكذا ) ، وأجر السمسار كذا ، وأبيعك بكذا . قال إسحاق : كما قال . 1912 - ~~قلت : قال : شهدت ابن عمر ( رضي الله عنهما ) يبيع ثمرة أرضه فقال : ~~أبيعكها بأربعة آلاف ، وبطعام الفتيان . PageV02P040 قال : إذا كانت الثنيا ~~تعلم فلا بأس . قال إسحاق : كما قال . 1913 - قلت ms251 : تكره العرة في الأرض ؟ ~~قال : شديدا / 254 ع / . قال إسحاق : إن فعل جاز ، وكان ابن عمر ( رضي الله ~~عنهما ) يشدد فيه . 1914 - قلت : رجل اشترى سلعة ( فنمت عنده ) فوجد البيع ~~غير جائز ؟ قال : إن شاء المشتري حبسها ورجع عليه بقدر الداء ، وإن شاء ~~ردها ، فإن كان فيها نماء رجع عليه بقدر نمائها . قال إسحاق : كما قال . ~~1915 - قلت : رجل دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه ، فصبغه ، فقال صاحب الثوب : لم ~~آمرك بهذا الصبغ ، والخياط والصائغ كذلك ؟ قال : القول قول المدفوع إليه ، ~~ويستحلف أيضا مع ذلك . قال إسحاق : كما قال . 1916 - قلت : رجل اشترى ثوبا ~~فقطعه قميصا ثم رأى به عيبا ؟ PageV02P041 قال : إذا رأى به عيبا ، فإن شاء ~~رد القميص ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع ، وإن شاء حبسه ~~المشتري ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة . قال إسحاق : كما قال . ~~وهذا رأي شريح . 1917 - سئل ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) عن رجل ~~استعار دابة إلى مكان سماه فعطبت ؟ قال : هو ضامن ، و ( العارية مؤداة ) : ~~( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . قال إسحاق : كما قال . 1918 - قلت : ~~الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة دوانيق ، فيضع هو دانقين في كفة ، ~~ويضع غريمه درهما في كفة ؟ قال : الموازنة لا بأس بها . قال إسحاق : كما ~~قال ، إلا أن يتهاونوا في الرجحان . PageV02P042 1919 - قلت : اشترى شيئا ~~وهو بالخيار فيه ولم يسم إلى متى ؟ قال : له الخيار أبدا أو يأخذه . قال ~~إسحاق : كما قال . 1920 - قال أحمد في البستان يكون فيه الفواكه : لا يبيع ~~إلا ما طاب منه . قلت : كيف يباع النخل إذا طاب بعضه ؟ قال : ليس هذا مثل ~~النخل ، إنما النخل صنف ( واحد ) ، وهذه أصناف مختلفة ، ( وسمعته ) يقول في ~~التين : لا يبيع إلا ما طاب منه إذا كان بين أوله وآخره تفاوت . قال إسحاق ~~: كما ( قال و ) وصفنا من قبل ، إذا طاب أوله جاز له البيع . 1921 - قلت : ~~إذا دفع الأرض بالثلث والربع ، أو ( النور ) بالثلث والربع ودراهم ؟ قال : ~~أكره الدراهم في الأرض ms252 و ( النور ) . قال إسحاق : كلما بين جاز . 1922 - ~~قلت : قال : ( قلت ) يعني : لسفيان : ما ترى في مشاركة النصراني ؟ قال : ~~أما ما يغيب عنك فلا يعجبني . PageV02P043 قال أحمد : أحسن ! ( قال إسحاق ) ~~: كما قال ، بعد إذ يلي المعاملة بيده . 1923 - قلت : رجل اشترى دارا ( ~~فاستغلها ) ثم باعها مرابحة ؟ قال : يبين وكذلك إذا اشترى ثوبا فلبسه أياما ~~، أو اشترى جارية فوطئها ، أو اشترى بقرة أو شاة فشرب من لبنها ، أو نحو ~~ذلك . قال إسحاق : كما قال . 1924 - قلت : إذا اشترى بيضة فوجد فيها فروجة ~~حية ؟ قال : هذا ملك البائع إنما اشترى البيضة ليأكلها . قلت : وإن كانت ~~ميتة ؟ قال : يردها بالعيب . قال إسحاق : كما قال / 109 ظ / . 1925 - قلت : ~~اشترى سمكة فوجد في بطنها درة ؟ قال : هي للصياد . قلت : فإن ( أصاب في ) ~~بطنها دراهم ؟ / 255 ع / قال : هذه لقطة ، وكذلك كل شيء يوجد في بطن ~~الحيوان ما خلا السمك فهي لقطة . قال إسحاق : كما قال . قلت : قال : قلت - ~~يعني : ( لسفيان ) : ما ترى في الرجل PageV02P044 يجد الدراهم كم يعرفه ؟ ~~قال : أربعا . قال أحمد : يعرفه سنة ، هي لقطة . قال إسحاق : ما كان دون ~~الدينار عرفه جمعة ، ونحوها . 1926 - قلت : اشترى دارا فوجد فيها دراهم ؟ ~~قال : هذه لقطة حتى يكون ( فيها ) ضرب الأكاسرة ؛ فيكون ركازا لمن وجده . ~~قال إسحاق : كما قال . 1927 - قلت : قال الثوري : رجل وجد في بطن شاة عشرة ~~دراهم ؟ قال : هي للبائع إلا أن يدعي المبتاع : إنها أكلته عندي . قال أحمد ~~: إن قال هذا : إنها أكلته عندي فهو كما قال ، وإلا رده على البائع ، وإن ~~قال البائع : ليست ( هي ) لي فهي بمنزلة اللقطة . قال إسحاق : كما قال . ~~1928 - قلت : قال الثوري ( في ) رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين ؟ قال ~~: الدرهمان للبائع . قال أحمد : الدرهمان للذي اصطادها ، ثم قال بعد : ~~يعرفهما . قال إسحاق : يعرفهما . 1929 - قلت : ما الذي لا يعرف من اللقطة ؟ ~~قال : كل شيء يعرف إلا مالا قيمة له . PageV02P045 قال إسحاق : كما قال . ~~1930 - قال ( لي ) أحمد : ما تقول في رجل وجد كنزا ms253 دراهم إسلاميا وجاهليا ~~في مكان واحد . قلت : هذه إسلامي . ( قال : فما ) تقول إذا وجدها متفرقة ؟ ~~( قال ) : قلت : الجاهلي ركاز والآخر لقطة . قال : ما أحسن ما قلت ! قال ~~أحمد : ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف . قال إسحاق : كما قال ، إلا ( ~~ما قال ) في العتق مع دراهم إسلامي ؛ لأن العتق حكمه أبدا حكم الركاز . ~~1931 - قلت : إذا اكترى ( رجل ) من رجل دابة بعشرة دنانير ، ( فأعطاه ) ~~دينارا ، فيقول : إن ركبت الدابة فالدينار من الكرى ، وإن تركت الكرى ~~فالدينار لك ؟ قال : هذا مكروه . قال إسحاق : ( كلما شرط ذا وبينه جاز لما ~~يتعامل الناس به . ) PageV02P046 1932 - قلت : العبد بعبدين إلى أجل معلوم ~~؟ قال : أقول : الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصلح ، وإذا كان يدا بيد فلا بأس ~~الحيوان كلها . قال إسحاق : الذي نختار أن يكون يباع نسيئة حكمه حكم السلم ~~. 1933 - قلت : الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها ؟ قال : إذا علم أنه ولد ( ~~بين ) فله ثنياه ، وكذلك إذا أعتقها ، واستثنى ما في بطنها ؛ فهو جائز . ~~قال إسحاق : كما قال . 1934 - قلت : رجل اشترى من رجل سلعة إلى أجل ، ثم ~~ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم ؟ قال : إذا أعطاه الدراهم ~~فوق ما باعه ، فليس به بأس . قال إسحاق : شديدا ، كما قال . 1935 - قلت : ~~من باع ثمرة حائطه ، أو زرع أرضه ، على من الزكاة ؟ قال : الزكاة إنما تكون ~~على البائع . قال إسحاق : كما قال . 1936 - قلت : يشتري الرجل الذهب بالفضة ~~، والفضة بالذهب / 256 ع / جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ ؟ ~~PageV02P047 قال : ما يعجبني هذا . قال إسحاق : لا خير فيه . 1937 - قلت : ~~رجل باع ( من رجل ) حنطةبذهب إلى أجل ، ثم يشتري منه تمرا قبل أن يقبض ~~الذهب من بيعه ؟ قال : لا يجوز شيء مما يكال أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن ~~، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن . قال إسحاق : كما قال سواء . ~~1938 - قلت : يباع بعير ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا يباع الحيوان بالحيوان ~~نسيئة حديث ( الحسن عن ) سمرة ( رضي ms254 الله عنه ) . قال إسحاق : لا بأس به . ~~1939 - قلت : إذا كان للرجل الشفعة فمات ولم يطلبها ؟ قال : ليس لورثته شيء ~~. قال : الشفعة ، والحد ، والخيار لا يورث ، رجل قذف أو رجل ( كان ) له ~~خيار في بيع ، أو شيء ، ( إنما هو ) يطلبه بنفسه ، فإذا مات لم ترثه ورثته ~~. قال إسحاق : كما قال . 1940 - قلت : العمرى . قال : العمرى : أن يقول : ~~هذا الشيء لك حياتك ، فإذا جعله فله حياته ومماته ، والرقبى : أن يرقبه بها ~~، يقول : إن مت فهي PageV02P048 لك ، أو هي راجعة إلي ، فهذا ( مثل ) ~~العمرى لا يرجع إلى الأول أبدا . قال إسحاق : قال أو لم يقل فهو سواء لا ~~يرجع أبدا . 1941 - قلت : السكنى ؟ قال : السكنى : أن يقول : هي لك سكنى ~~حياتك ، يرجع في السكنى ، ولا يرجع في العمرى والرقبى . قال إسحاق : كما ~~قال / 110 ظ / . 1942 - قلت : أجر الحجام ؟ قال : نحن نعطيه كما أعطى النبي ~~( ، فلما سئل عن أكله نهى عنه ، فلما ألح عليه قال : ( أعلفه ناضحك ) . وإن ~~استفتاني حجام نهيته . قال إسحاق : كلما كان أجر الحجام يأخذه عفوا من غير ~~شرط PageV02P049 ( كان ) له ولمولاه أن يأكلاه . 1943 - قلت : أجر المعلم ؟ ~~قال : يتأولون فيه حديث الرقية . وزوج النبي ( على سورة من القرآن . وكره ~~أن يقول فيه شيئا . قال إسحاق : لا خير فيه ، لا خير في أجور المعلمين ؛ ~~لأن المفسر عن النبي ( الكراهية ، والرقية لا تشبه هذا ، وكذلك التزويج على ~~سورة من القرآن يؤدى كل على جهته . 1944 - قلت : القسام إذا حاسب يأخذ ~~الأجر ؟ قال : ( أصل ) هذا كله واحد مثل المعلم والقاضي ، كان سفيان بن ~~عيينة يكره هذا كله . قال إسحاق : هذا أهون من التعليم لما لم تمض ( فيه ) ~~سنة من النبي ( لتحريمه . 1945 - قلت : كسب الحجام ؟ قال : إذا جاءني ~~مستفتيا نهيته وإذا ألح أمرته بالذي أمر النبي ( محيصة ، وإن استفتاني حجام ~~نهيته . قال إسحاق : كما قلنا أولا . 1946 - قلت ( لأحمد ) : إذا اختلف ~~الراهن والمرتهن ؟ PageV02P050 قال : إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة فقد ~~وجبت عليه ، وإذا قال المرتهن : رهنته عندي بعشرين فهو مدع ms255 فعليه البينة ، ~~البينة على الذي يدعي الفضل . قال إسحاق : كما قال / 257 ع / . 1947 - قلت ~~: رجل رهن رهنا فهلك الرهن ؟ قال : الرهن يكون ممن رهنه . قال إسحاق : ~~الرهن ممن رهنه ، يقول المرتهن : لا يذهب الرهن بماله بل يباع فيعطى حقه ، ~~وصاحبه يأخذ الفضل ، وإذا كان نقصانا فعلى الراهن ، وإنما هذا إذا كان ~~الرهن حيا ( فإذا هلك ترادا ) الفضل . قال أحمد : إذا رهنه من قرض فلا ~~ينتفع بشيء وإن أذن له ، وإذا كان من بيع فلا بأس أن ينتفع به إذا ( كان ) ~~أذن له . حدثنا إسحاق ( بن منصور ) ( قال : أخبرنا ) أحمد ، ( قال : حدثنا ~~) عبد الله بن إدريس ، ( قال : أخبرنا ) هشام ، عن الحسن ومحمد قالا : لا ~~ينتفع بالرهن إذا كان من قرض ، وإن أذن له صاحبه ، وإذا كان من بيع فلا بأس ~~أن ينتفع به إذا أذن لك . PageV02P051 قال إسحاق : كما قال ، وسمعته من ابن ~~إدريس . 1948 - قلت : الرهن لا يباع إلا عند السلطان . قال : ما أحسن هذا ! ~~قال إسحاق : إن فعل ذلك فحسن ، وإن كان قد وكل ببيعه فهو جائز . 1949 - قلت ~~: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل ( له ) به ؟ قال : أكرهه . قال إسحاق ~~: كما قال . 1950 - قلت : ( المضاربة ) : على من الزكاة ؟ قال : على رب ~~المال . قال إسحاق : كما قال . 1951 - قلت : المفاوضة في كل شيء يدخل عليه ~~من صلة ، أو هبة ، أو ربح ، أو ميراث ؟ قال : لا أرى شيئا من هذا إلا ما ~~اشتركا وربحا . قال إسحاق : كما قال ، إنما يكون بينهما ما تفاوضا فيه . ~~1952 - قلت : المضارب إذا خالف لمن الربح ؟ قال : الربح لصاحب المال ، ( ~~ويكون عليه الضمان ) . قال إسحاق : كما قال . PageV02P052 1953 - قلت : إذا ~~لم يسميا الربح ؟ قال : يكون له أجر مثله . قال إسحاق : كما قال ، وأجاد . ~~1954 - قلت : الرهن ينتفع به أم لا ؟ قال : ( لا ) ، لا ينتفع به إلا حديث ~~الدر حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الدر سن ~~رسول الله ( فهو كما قال : ( مركوب ومحلوب ) / 258 ع / . 1955 - قلت : لا ms256 ~~يعلق الرهن ؟ قال : لا يعلق ، لا يذهب ، لا يكون للمرتهن . للراهن زيادته ( ~~وعليه ) نقصانه ، وإن عطب فإنما يعطب من الراهن . قال إسحاق : بل إذا عطب ~~يترادان الفضل . 1956 - قلت لإسحاق : فسر لي أمر الرهن ، وما اختلفوا فيه . ~~قال : اختلف أهل العلم في ( الراهن ) والمرتهن إذا اختلفا على أوجه خمسة : ~~منهم من قال : يترادان الفضل إذا هلك الرهن ، وهذا الذي يعتمد عليه ؛ لأنه ~~في الرواية أكثر ، PageV02P053 والمذهب قائم فيه ؛ لأن الراهن لو أراد ~~المرتهن منه قدر الرهن كان مسرورا ( به ) فلما أراد أن يأخذ من ( الراهن ) ~~رهنا قيمته أكثر من حقه فهلك فقد ذهب من ( الرهن ) قدر حقه بحقه الذي له ~~على الراهن ، وما كان في الرهن ( من ) فضل فعلى المرتهن أن يغرم قدر ذلك ~~للراهن لما هلك في ضمنه ، ولم تكن وديعة ، ولا عارية ، فحكم الرهن بعضه من ~~بعض سواء ، وأما ما نقص من الرهن فقد ( أجمع ) ( عليه ) عامة أهل العلم على ~~أن يرد الراهن قدر ما كان الرهن ناقصا عن حقه . وأما من قال : ذهبت الرهان ~~بما فيها قل أو كثر . فنقول : إن الرهن قام مقام الحق لما تراضيا عليه ، ~~ويحتج بأن إجماع الناس على أن إذا ( استوى ) الرهن بالحق ثم هلك الرهن كان ~~بما فيه ، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع أن يكون ~~نقص أو زاد ( لا ) تراجع بينهما ، ولكنا قلدنا عليا ، وابن عمر ( رضي الله ~~عنهم ) ، وغيرهما حيث قالوا : يترادان الفضل . وأما الوجه الثالث : ما قال ~~هؤلاء الكوفيون : إن ما زاد من PageV02P054 الرهن على حقه فهو أمين لا رجوع ~~للراهن على المرتهن ، فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم تقليدا ، محتجا أن ~~يقال : إن كان في الفضل أمينا ، ( ولذلك لم يغرمه ) / 111 ظ / فإنهما تشاحا ~~في / 259 ع / ذلك ( الفضل ) ، فقال الراهن : أنت إن كنت في ( الفضل ) أمينا ~~فرده علي ، فإن لم يحكم بالرد فقد انتقض عليك ( كلامك ) ، لما أمر الله ( ~~سبحانه وتعالى ) برد الأمانات إلى أهلها ، وإن كان مضمونا في يده الفضل ms257 ~~فهلك غرم الفضل ، وهذا أعدل الأقاويل ( إلينا ) وأصحه . والوجه الرابع : ( ~~أن يكون ) ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي ( رضي الله عنه ) : ما كان ( ~~من ) حيوان رهن فهو بما فيه ، وما كان من سوى ( ذلك ) ( ترادا ) الفضل ؛ ~~لأن كل رهن رهن فحكمه حكم الرهن . ( قال إسحاق بن منصور : هذا قول أحمد بن ~~حنبل . ) وأما قوله الخامس : فالذين قالوا : إذا هلك الرهن رجع بماله كله ؛ ~~لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة ( ونحوها ) فهذا PageV02P055 قول ضعيف ~~فإن احتجوا لهذا بقول رسول الله ( : ( لا يغلق الرهن ( هو ) ممن رهنه ، له ~~غنمه وعليه غرمه ) ، قيل لهم : إنما هذا في بيع الرهن قبل أن يهلك ، وكذلك ~~فسره الزهري على ذلك فهو أبصر بمعناه إذ رواه عن النبي ( . وكذلك قول ابن ~~عمر ( رضي الله عنهما ) ، وطاووس ، وإبراهيم وغيرهم : إنه ( إذا ) قال ~~للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك . أنه لا يكون له ~~ولكن يباع ، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان . 1957 - قلت ( لأحمد ) : ~~الكرم إذا أعطي على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب ؟ قال : أرجو أن لا ~~يكون به بأس . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن النبي ( سن في خيبر ذلك . ~~PageV02P056 1958 - قلت : شراء ماء مرو ؟ قال : لا أدري ، إن كان شيئا ~~قديما يتبايعونه بينهم فمن يرده ؟ ! قلت : ما أرى ( إلا كان ) أهل الجاهلية ~~على هذا . قال : إن كان في ( الجاهلية ) فأقروه ( عليه ) في الإسلام فمن ~~يدفعه ؟ ! إنما علينا أن نتبع من كان قبلنا . قال إسحاق : ماء مرو إذا باعه ~~بقسطه من الأرضين فهو جائز إلا من كره الدخول في أرض ( الخراج ) ، فأما أن ~~يبيع ماء بلا أرض فإنه مكروه ، فأما المشتري يشتري أصول المياه ، فهي جائزة ~~له إذا منح المنحة . 1959 - قلت : رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا ~~بالفرق ؟ قال : لا يجوز إلا على شيء ( معلوم ) معروف كما قال أبو بكر ~~لعائشة ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال ، مع أن أبا بكر ( رضي ~~الله عنه ) إنما كان وهب جداد عشرين وسقا ms258 ، وهذا عندنا جائز ، إذا جد النخل ~~وقبض . 1960 - قلت : النحل ؟ PageV02P057 قال : إذا سوى بين ولده فلا بأس ( ~~به ) للذكر مثل حظ الأنثيين . قال إسحاق : كما قال . 1961 - قلت : الحيوان ~~يرد من الحبل ؟ قال : الحبل زيادة في الحيوان . قال إسحاق : كما قال وهو ( ~~نقص ) في الآدميين . 1962 - قلت : باع جارية ولم ( يعلم ) أنها حبلى ، إن ~~شاء البائع رجع ( فيها ) ؟ قال : نعم ، قال : وإن شاء المشتري ردها بالعيب ~~. قال : إسحاق : نعم . 1963 - قلت : الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة ، ~~فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء ؟ قال : لا ، هذه أصلها أمانة عنده . ~~قال إسحاق : كما قال . 1964 - قلت : من كره الدينار الكوفي بالشامي ( ~~بينهما فضل أن يأخذ فضل الشامي ) فضة ؟ قال : لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة ~~. قال إسحاق : كما قال . 1965 - قلت : رجل باع ثوبا بدينار إلا درهما . ~~PageV02P058 قال : لا يجوز . قلت : إلى أجل ؟ قال : إلى أجل أبعد له لو كان ~~بدينار / 260 ع / إلا قيراط ، أو مسوح فنعم . قال إسحاق : كما قال . 1966 - ~~قلت : قال الثوري : إذا باع الرجل أرضا ، واشترط ثمرها فقال المبتاع : خذ ~~زرعك من الأرض . فقال البائع : لم يستحصد طعام ؟ قال : ( نقول ) : يحصده ~~وإن لم ( يستحصد ) ؛ لأنه يقول : فرغ لي أرضي ، وإن اشترط عليه أن الطعام ~~في أرضك شهرين ضمن الأرض إن أصابتها جائحة . ( قال أحمد : / 112 ظ / لا ~~يأخذ الزرع حتى يدرك ، فإن أصابت الأرض جائحة ) فليس عليه ضمان . قال إسحاق ~~: كما قال أحمد . 1967 - قلت : يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر ~~، أو بعشرين إلى شهرين ، فباع إلى أحدهما قبل أن يفارقه . قال : لا بأس إذا ~~فارقه على أحدهما . قال إسحاق : كما قال ، إنما يكره قول ذلك . 1968 - قلت ~~: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا ، وتحلة اليمين ؟ PageV02P059 قال : ~~لابد من أن يسمي تحلة اليمين . قال إسحاق : كما قال . 1969 - قلت : قال : ~~قلت ( - يعني لسفيان - : ما ترى ) في السلف في البيض والرمان ، قال : ليس ~~له حد . قال أحمد : أقول جائز . قال إسحاق : جائز ، وكذلك ms259 كل شيء ( يعد ) ~~عدا فيعرف . 1970 - قلت : رجل سلف رجلا مائة دينار في شيء ، فلما ذهب ليزن ~~له الدنانير قال : أعطني بها دراهم ، أو عرضا ؟ قال : لا ، حتى يأخذ ~~الدنانير ، ثم يصارفه بما شاء . قال إسحاق : كما قال . 1971 - قلت : قال ~~الثوري : ( عن ) رجل باع من رجل سلعة بدينار ، ثم جاءه ( بعد ) فقال : ~~أعطني بالدينار دراهم فأعطاه الدراهم ثم ردت السلعة . قال : ترد إليه ~~الدراهم ؛ لأن البيع كان فاسدا ؛ لأنه صرف ، وإذا كان أخذ منه عرضا رد إليه ~~دنانير ؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف ، وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا وكان قد ~~أخذ بالدنانير دراهم فإنه يرد الدنانير . PageV02P060 قال أحمد : إذا كان ~~البيع جاز بالدنانير ؛ فإنه يرد الدنانير إذا استحق الشيء إذا كان أصل ~~البيع صحيحا ، فإذا كان أصل البيع ، فاسدا ؛ فإنه يرد الدراهم . قال إسحاق ~~: كما قال ؛ لأن البيع إذا كان صحيحا فقد ( صارت ) الدنانير لك ، ثم صرفتها ~~بدراهم ( بعد ) ، فقد جاز ؛ لأن الدنانير كنت ( مالكا لها ) ، فإذا استحق ~~ذلك البيع يوما فقد رد الثمن وهو الدنانير ، وإذا كان فاسدا فعليه رد ~~الدراهم . 1972 - قلت : إذا أسلفت رجلا هاهنا طعاما فأعطاكه بأرض أخرى ، ~~فإن كان بشرط فهو مكروه ، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به . ( قال أحمد ~~: هو كما قال ، لا بأس به . ) قال إسحاق : كما قال . 1973 - قلت : رجل ~~ابتاع رقيقا جملة فإذا في أحدهم عيب ؟ قال : يرد ( ذا ) العيب بالقيمة . ~~قال إسحاق : كما قال ، وهذا بعدما قبض ما اشترى . 1974 - قلت : لا يبرأ من ~~العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان ( رضي الله عنهم ) ؟ PageV02P061 ~~قال : لا يبرأ حتى يبين . قال إسحاق : كما قال . 1975 - قلت : إذا كان لرجل ~~على قوم حق ، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه ؟ قال : إذا ( كتب في كتابه ) : ~~أيهم شئت أخذت بحقي ؛ يأخذ أيهم شاء . قال إسحاق : كما قال . 1976 - قلت : ~~قال الثوري : ليس على الشريك ضمان إذا كفل لشريكه عن غريم لهما ؛ لأنه / ~~261 ع / لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون ms260 صاحبه . قال أحمد : إذا ضمن له ~~نصيبه فهو ضامن . قال إسحاق : كما قال أحمد . 1977 - قلت : قال الثوري : ~~الكتاب يكون فيه : ومن قام بهذا الحق فهو ولي بما فيه . فقام به رجل ؟ قال ~~: ( لابد من ) أن تثبت ولايته من قبل الذي له الحق . قال إسحاق : نعم . ~~1978 - قلت : قال الزهري : رجل اشترى غنما فنمت ، ثم جاء أمر يرد منه البيع ~~؟ قال : يرد عليه غنمه والنماء له ، فإن الضمان كان PageV02P062 عليه . قال ~~أحمد : إذا استحقت فالنماء له إلا في المصراة ، فإن النبي ( ( قال ) : ( ~~يردها ويرد معها صاعا ) . قال إسحاق : كما قال . قال أحمد : فأما غير ذلك ( ~~فالخراج ) له بالضمان على حديث عائشة . قال إسحاق : كما قال . 1979 - ( قلت ~~) : قال الثوري : يردها ونماءها ، والجارية إذا ولدت مثل ذلك . قال أحمد : ~~لا . قال إسحاق : كما قال أحمد . 1980 - ( قلت ) : قال الثوري : ( اللبن ) ~~والأولاد يرد في البيع الفاسد إذا كان هذا نماء رد مع السلعة ، والدراهم ~~والزرع ليس PageV02P063 مثله ، وإن هلك الأصل منه ؛ فقيمته وقيمة النماء ~~هذا في ( الصوف ) واللبن والوليدة . قال أحمد : هذا يكون في كل ما حلب ؛ ~~لأن النبي ( قال في المصراة . قال إسحاق : كما قال سفيان ؛ لأن البيع حين ~~فسد فعلى المشتري رد ذلك النماء / 113 ظ / من صوف كان أو لبن ، وأما ~~الدراهم والزرع فما كان فيهما من نماء فإن الغاصب يرد النماء إلى المالك . ~~1981 - قلت : الرجل يقول للرجل : قد كانت لك عندي وديعة فدفعتها إليك . قال ~~: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة . / 262 ع / قال أحمد : يصدق إذا قال ~~: لك عندي وديعة إذا كان ذلك إقرارا منه إلا أن يجيء هذا ببينة . قال إسحاق ~~: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء ، ثم خرج مما أقر بكلام متصل كنحو ما ~~يقول : اشتريت منك عبدا ، أو أرضا بألف درهم فأديت ثمنه إليك ، وكان لك ~~عندي كذا وكذا فرددتها عليك ، فكل هذا لا ضمان عليه ؛ لأنه أقر على نفسه ~~بشيء ، ثم خرج منه بكلام متصل فهو خبر ، وأخطأ ms261 هؤلاء PageV02P064 ( حين ) ~~قالوا : إقراره جائز وعليه البينة بالأداء . 1982 - قلت : قال الثوري : كل ~~إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه فذهب الرهن رد المستعير إلى صاحبه قيمة ~~المتاع الذي كان رهنه به . قال أحمد : نحن نقول : العارية مؤداة ، وإن كان ~~أرهنه بإذن صاحبه فلابد له من أن يؤديه ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . ~~قال إسحاق : كما قال سفيان . 1983 - قلت : قال الثوري ( في ) رجل قال لرجل ~~: استودعتك هذا الثوب . فقال : صدقت ، ثم قال : استودعينه رجل آخر . قال : ~~( الثوب ) للأول ، ويغرم للآخر ثوبا . قال أحمد : إذا جاء الآخر يطلبه ~~فلابد ، هو كما قال . قال إسحاق : كما قال . 1984 - قلت : إذا بعت ثوبا فحل ~~الأجل فوجدته بعينه فقال : اشتره مني ؟ قال أحمد : لا بأس أن يشتريه بأكثر ~~، ولا يشتريه بأقل إذا لم PageV02P065 يكن قبض الثمن ، وإذا كان قبض الثمن ~~فليشتره كيف شاء . قال إسحاق : كما قال . 1985 - قلت : يبيع الرجل شاته / ~~263 ع / ممن يذبحها ( لصنمه ) ؟ قال : إني أكره ذا . قال إسحاق : لا ( يحل ~~) ذلك إذا علمه . 1986 - قلت : قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر ~~، ثم أسلم أحدهما ؟ قال : له رأس ماله . قال أحمد : له رأس ماله . قال ~~إسحاق : إذا كان الثمن دراهم أو شيئا يحل . 1987 - قلت : قال الثوري : إذا ~~أقرض أحدهما صاحبه خمرا ، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا ، وإذا أسلم ~~المستقرض رد على النصراني ثمن خمره . قال أحمد : لا ، ليس للخمر ثمن وشنعها ~~على قائلها . قال إسحاق : كما قال أحمد وهو بين . 1988 - قلت : رجل باع ~~بقرة واشترط رأسها ، ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد ( بشروى ) رأسها . ~~PageV02P066 قال أحمد : ( أقول ) : هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس ، ~~( يقوم الرأس ) مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز . قال الثوري : ~~ونحن نقول : البيع فاسد . وتعجب ( أحمد ) من قوله . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد . 1989 - قلت : رجل أخذ عبدا آبقا فأبق منه ؟ قال : ليس عليه شيء . ~~قال إسحاق : كما قال . 1990 - قلت : رجل اكترى من رجل بعيرا فمات في ms262 الطريق ~~؟ قال : له بقدر ما ركب ، وإن نفق الجمل ( فللمكري ) بقدر ما ركب . قال ~~إسحاق : كما قال . 1991 - قلت : قال الزهري : رجل اكترى إلى مكة واشترط ~~عليه نفقته ، قال : إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاما . قال أحمد ~~: ما يعجبني حتى يكون شيئا محدودا ليس فيه شك ، فهو أجود ، وأما إذا أراد ~~أن يأخذ دراهم ، فلا ( يجد بدا ) من PageV02P067 أن يحدها . والطعام على ~~ذلك قد تسهل الناس فيه . قال إسحاق : إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم ~~المكاري فإن ذلك كرى جائز ، ولكن ( إذا كان ) الطعام مسمى مع الكرى المسمى ~~كان أفضل ، وإن لم يسم الطعام فهو جائز ؛ لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على ~~طعام بطنه وهؤلاء أفسدوه ، ثم خالفوا قولهم أيضا فقالوا : إذا استأجر ظئرا ~~بطعام بطنها . 1992 - قلت : رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت ؟ قال أحمد : ~~هذا مثل البعير إذا مات ، له بقدر ما حمل ، وليس على الملاح ضمان ، وله أجر ~~بقدر ما حمل ، وليس عليه ضمان إلا أن تكون سفينته مشقوقة ، أو قيل له : اتق ~~هذا الصخر فلم يفعل وحملها عليه ، ونحو هذا مما ( يعرف له ) الذنب ، وأما ~~إذا جاء أمر من السماء فليس / 114 ظ / عليه ضمان ، ومن الناس من يضمن كل ~~أجير يأخذ الأجر . قال إسحاق : كما قال . 1993 - قلت : رجل دفع إلى حائك ~~غزلا فأفسد حياكته ؟ قال أحمد : إذا أفسد فهو ضامن ، هذا إفساد يده . قال ~~إسحاق : أجاد ، كما قال . 1994 - قلت : قال الثوري في رجل سلف رجلا دنانير ~~ودراهم في طعام ، فوجد في الدراهم زيوفا ، قال : البيع فاسد . PageV02P068 ~~قال أحمد : قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحا . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~، يجوز السلم بقدر الصحاح ؛ لأنه بين قدر ما أسلم فيه . 1995 - قلت : قال ~~الثوري : وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين : فرق حنطة ، وفرق شعير ، ثم ~~( وجد ) خمسة دراهم زيوفا ، قال : البيع فاسد ؛ لأنك لا تدري أللشعير هي أم ~~للحنطة ؟ ولو فرقها فقال : خمسة في البر وخمسة في ms263 الشعير فوجد خمسة زيوفا ( ~~رد ) الذي وجد فيه الزيوف . قال أحمد : دعها ما أدري ، ثم قال : ( أما ) ~~هذه المسألة على ما قال . قال إسحاق : يجوز في البر / 264 ع / بقدره ، ~~والشعير بقدره ، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر والشعير ~~بحصته ، فإن كانت الدراهم ( بهرجا ) ولم تكن ستوقا أو زيوفا بينا فأبدله ؛ ~~تم السلم . 1996 - قلت : قال الثوري : رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم ، ~~فوجد أحد الدينارين زيفا ؟ قال : يرد البيع ولو كان طعاما ( حسن ) أن يأخذ ~~بعضه ويدع بعضه . PageV02P069 قال أحمد : أما الحلة فلا يتخلص منها ، وأما ~~الطعام فقد مضى عليها ما كان منها صحيحا . قال إسحاق : كما قال . 1997 - ~~قلت : قال الثوري : في رجل قال لرجل : بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم ، ~~فلما دفع إليه الدراهم إذا هي زيوف ؟ قال : يلزمه البيع ويغرم له دراهم ~~جيادا . قال أحمد : أرد البيع ؛ لأنه ( قد ) وقع على دراهم زيوف . قال ~~إسحاق : كما قال سفيان ؛ لأن البائع باع على أنها جياد . 1998 - قلت : قال ~~( الثوري في ) رجل قال لرجل : بعني سلعتك بهذه الدراهم وأراها إياه وهي طيب ~~غير أنها ناقصة ؟ قال : لا بأس إذا أراها إياه . قال أحمد : جيد . قال ~~إسحاق : كما قال . 1999 - قلت : قال الثوري في رجل يبتاع السلعة بدنانير ~~كوفية ، ثم جاء ( الشام ) فقيل له بكم أخذتها ؟ فقال : بكذا وكذا قال : فلك ~~ربح خمسة دنانير . قال : فله رأس المال الذي ابتاعه ( به ) كوفية ، والربح ~~شامية . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال ، ولكن يبين أنها كوفية ، ~~كذلك ابتاعها PageV02P070 بالكوفة ؛ لأن بيع المرابحة عليه أن يبين للمشتري ~~مثل ما يعلم . 2000 - قلت : قال الثوري : كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا ~~تبيعوا بعضه مرابحة . قال ( أحمد ) : كذلك أقول ، إلا أن يبين : يقول : ~~اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه . قال إسحاق : كما قال . 2001 - قلت : قال ~~الثوري : إذا اشتريا متاعا ثم ( تقاوماه ) ، فأخذ كل واحد منهما بعضه فليس ~~له أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه قد ( كان ) اشترى معه غيره . قال أحمد ms264 : لا ~~يبيعه مرابحة . قال إسحاق : ( بلى ، يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا ) ~~اشتريناه ثم قومناه . 2002 - قلت : قال الثوري : إذا رهن ثوبين بعشرة دراهم ~~فجاء بخمسة قال : أعطني نصف الرهن ، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه ؛ لأن ~~الأصل كان بجميع المال . قال أحمد : صحيح . قال إسحاق : كما قال . 2003 - ~~قلت : قال قتادة : رجل ارتهن وليدة فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها ~~فأصابها ؟ PageV02P071 قال : لا تباع ، وجبت لها الحرية إذا مات سيدها ~~بالولد ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه . قال إسحاق : كما قال . 2004 - قلت : قال ~~قتادة : تباع إن لم يكن لسيدها ، قال : ويفتك ولدها . قال : لا تباع . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد . 2005 - قلت : وقال ابن شبرمة : تستسعى ، ولا تباع . ~~قال : لا أقول تستسعى ، وجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد . قال الثوري ~~: ونحن نقول : فإن حملت من سيدها فقد استهلكها . قال أحمد : هو ما قلت . ~~قال إسحاق : أما السعاية فحسن ، وتعتق بالموت / 115 ظ / . 2006 - قلت : رجل ~~رهن / 265 ع / جارية ، أله أن يصيبها ؟ قال : لا ، والله لا يصيبها . قال ~~إسحاق : كما قال ، وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر إليها فضلا على الوطء ~~. 2007 - قلت : جارية رهنت فولدت ، فالولد من الرهن ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P072 2008 - قلت : قال الثوري : رجل رهن رهنا ~~فأعطاه ( الراهن ) بعض الحق ، ثم هلك ( الرهن ) يرد المرتهن ما أخذ من الحق ~~؟ قال : ( بل ) يرجع المرتهن على الراهن فيأخذ ما بقي له من الحق . قال ~~إسحاق : كل ما هلك وقيمته مثل ما كان أعطى من الدراهم فقد هلك بما فيه ، ~~ويرد المرتهن على الراهن ما قبض منه . 2009 - قلت : ( قال الثوري ) : رجل ~~دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فجاء بألف درهم ، فقال : هذا ربح وقد دفعت ~~إليك ألفا رأس مالك . قال : هو مصدق فيما قال . قال إسحاق : كما قال وعليه ~~اليمين إن شاء . 2010 - قلت : رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فقال صاحب ~~المال بالثلث ، وقال الآخر بالنصف ؟ قال : القول قول صاحب المال إلا أن ~~يأتي ms265 هذا ببينة ، ( فإن لم يأت ببينة ) فله اليمين على صاحب المال . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P073 2011 - قلت : من كره أن يدفع إلى رجل مالا ~~مضاربة ( ويحمل ) له بضاعة ؟ قال : ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط . ~~قال إسحاق : ( كما قال ) ، لا يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة ، ولا أن ~~يعمل له عملا . 2012 - قلت : رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وشرط عليه : أن ~~كل ما أعجبني مما تأتي به أخذته بالثمن ؟ قال : ليس ذا ( بشيء ) . قال ~~إسحاق : ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة الشرط . 2013 - قلت : رجل ~~دفع إلى رجل مالا مضاربة / 266 ع / على الشطر قال : اعمل فيه بما أراك الله ~~( عز وجل ) ، فقارض آخر على الربع ( بالمال ) ؟ قال : قد أذن له . قال ~~إسحاق : كما قال . 2014 - قلت : قال الثوري : رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~( وقال ) : ادان علي ؟ قال : يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه ، وهو يجر إليه ~~منفعة . PageV02P074 قال : ( ما ) أعلم به بأسا إذا قال : ادان علي . قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأن ذلك منه ليس ( بشرط ) يشرطه فيفسد ، إنما هو زيادة ~~منفعة لهما . 2015 - قلت : قال : سألت الزهري عن رجل قارض رجلا فابتاع ~~متاعا فوضعه في البيت ، ثم قال لصاحب المال : ائتني غدا ، فجاء سارق فسرق ~~المتاع والمال ؟ قال : ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم : الغرم على ~~المشتري ، وقال الثوري : يأخذ صاحب المال المقارض ، ويأخذ المقارض صاحب ~~المال . قال أحمد : فيه التباس . قال إسحاق : كما قال الزهري : لا يلزم ( ~~رب ) المال أكثر من ماله هذا إذا لم يقل استدن علي . 2016 - قلت : شريكان ~~في سلعة ، باع أحدهما السلعة ، ولم يستأذن صاحبه ؟ قال : يجوز حصته ، إنما ~~باع ما يملك . قال إسحاق : كما قال : إلا أن يجيز شريكه ذاك . 2017 - قلت : ~~إذا أعطاه العروض مضاربة له أجر مثله ؟ قال أحمد : أكره أن يفعله فإن فعله ~~فهو على ما اشترطاه . PageV02P075 قال إسحاق : الذي يعجبنا أن لا تكون ~~المضاربة إلا بالذهب والفضة ، فإن أعطاه متاعا ms266 فليقل له بعه فإذا صار دراهم ~~فهو مضاربة بيني وبينك / 267 ع / . 2018 - قلت : قال الثوري : رجل دفع ( ~~إلى رجل ) ألف درهم مضاربة على النصف ، ثم مكث يوما ، ثم دفع ( إليه ألف ~~درهم ) أخرى على النصف كل ألف منها وحدها ؟ قال أحمد : جيد . قلت : ~~لايخلطها ؟ قال : لا . قال إسحاق : هو جائز ويخلطهما جميعا أفضل . 2019 - ~~قلت : حديث شريح في شاة باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما وهو شريكه فيها ، ~~فباعها المشتري بأحد وعشرين رهما ، فذهب بها الذي اشتراها وبالدراهم ، فقال ~~للذي باع : أردت ربا فلم يربو لك إنما كان شريكك في درهم . قال أحمد : كان ~~شريح يقول : إذا نقد أحد الشريكين ولم ينقد الآخر فكانت وضيعة لحقت الوضيعة ~~صاحب النقد وليس على الآخر شيء ، ( فإن كان ربح فبينهما ) . قلت : ما تقول ~~أنت ؟ قال : أقول كما قال شريح . PageV02P076 قال إسحاق : كما قال . 2020 - ~~قلت : قال قتادة : رجل أخذ من رجل مالا مضاربة فعمل فيه وخلط فيه مالا ( له ~~) ، ولم ( يعلم الآخر ) ، إن هلك المال فلا / 116 ظ / ضمان عليه ، وإن كان ~~فيه ربح فهو بالحصص . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كلما خلط ~~بغير إذنه فهو ضامن ، والربح للأول إلا أن ( يكون ) قال له : اعمل برأيك ~~واخلطه بمالك إن شئت . 2021 - قلت : قال الثوري : كل بيع ليس فيه كيل ولا ~~وزن ولا عدد فجذاذه وحمله ونقضه على المشتري ، وكل بيع فيه كيل أو وزن أو ~~عدد فهو على البائع حتى يوفيه إياه . قال أحمد : أما العدد فلا ، ولكن كل ~~ما ( كان ) يكال أو يوزن فلابد للبائع بأن يوفيه المبتاع ؛ لأن ( ملك ) ~~البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري ، وكل ما لا يكال ولا يوزن مثل الدار ، ~~والعبد والأمة وكل شيء خرج من حد الكيل والوزن إذا كان ذلك معلوما فهو ( من ~~مال المشتري ) فما لزمه من شيء فهو عليه . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأن ~~له بيع كل شيء لا يكال ولا يوزن قبل القبض ، فإن هلك كان من مال المشتري ms267 . ~~PageV02P077 2022 - قلت : قال الثوري : إذا قال ( الرجل ) للرجل : بعتك هذه ~~النخلة فجذاذه على المشترى . قال ( أحمد ) : جيد ( هذا لم يبعه ) كيلا ، ~~ولا وزنا . قال إسحاق : كما قال . 2023 - قلت : ( من ) كره أن يبيع النخل ~~ويستثني منه كيلا معلوما ؟ قال أحمد : ( لا ) ؛ لأنه لا يدري عسى ( أن ) لا ~~يكون فيه ما استثنى ، ولكن يستثني نخلتين أو ثلاثا أو أكثر . قال إسحاق : ~~هو كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى . 2024 - قلت : كم الجائحة ؟ قال : ~~أقول : هي موضوعة ، ولا أحدها . قال إسحاق : الجائحة إنما هي إذا اجتاحت ~~ماله نخيلا كانت أو ثمارا ، وهي ( آفات ) تنزل من السماء ، ولا تكون ~~الجوائح إلا في الثمار ، وهو أن يخفف الثلث عن الذين اشتروا . 2025 - قلت : ~~/ 268 / إذا أفلس الرجل فوجد الرجل من متاعه PageV02P078 النصف أو الثلث أو ~~الربع أو اقتضى من ثمنه شيئا ؟ قال : ( لا ) ، إلا أن يجده بعينه . قال ~~إسحاق : كما قال إذا اقتضى شيئا كان هو والغرماء سواء . 2026 - قلت : الموت ~~والإفلاس واحد ؟ قال : لا ، الموت ( أسوة الغرماء ) ، والإفلاس هو أحق به . ~~قال إسحاق : كما قال . 2027 - قلت : رجل تزوج امرأة وهو مفلس ، ولم تعلم ~~المرأة ؛ يفرق بينهما ؟ قال : لا ، إلا أن يكون قال لها : عندي من الأموال ~~والعروض وغرها من نفسها . قال إسحاق : كلما لم يكن ( مطلعا ) على النفقة ، ~~فسألت التفريق يفرق بينهما . 2028 - قلت : رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه ~~شيئا ؟ قال : إذا رضي بالحوالة فليس له أن يرجع . ( قال إسحاق : كما قال ) ~~، يوم أحال مليا يوم أحاله فلا رجوع ، وإن أحاله وهو معدم ، وإن لم يعلم به ~~رجع . قال عثمان ( رضي الله عنه ) : ( ليس ) على مال مسلم توا . ~~PageV02P079 2029 - قلت : قال الثوري : درهم بين رجلين ، قال أحدهما : لي ~~نصفه ، وقال الآخر : لي كله ، قال ابن أبي ليلى ، ثلث ، وثلثان . قال ابن ~~شبرمة : ثلاثة أرباع ، وربع . وأما نحن فنقول : هو بينهما نصفان . قال أحمد ~~: إذا كان في أيديهما بينهما نصفان ، وإذا كان في يد أحدهما ( فهو له ، ~~وإذا كان في ms268 يد رجل ، فأقر أنه لهذين ، فادعى أحدهما ) كله ، وادعى الآخر ~~النصف ، فقد أقر أن لصاحبه ( النصف ) ، واستوت دعواهما في النصف الباقي ~~يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ، حلف ، وكانت السلعة له . قال إسحاق : كما ~~قال أحمد . 2030 - قلت : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر ؟ ~~قال : ( المهر ) على السيد . قال إسحاق : هو على العبد في ماله إلا أن يضمن ~~السيد المهر . 2031 - قلت : بيع البصل ، والجزر ، والفجل ، والبطيخ ، وكل ~~شيء يكون تحت الأرض تكرهه ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يعلم ما هو . قال إسحاق ~~: كلما باع ( منه ) جنية واحدة : جاز ذلك ، فأما البصل ، والجزر وما ~~أشبههما مما له أصل في الأض ، فبيعه PageV02P080 عند الإدراك جائز ، وذلك ~~أن المشترين لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته فليس ذلك بغرر . 2032 - قلت ~~: يشارك المسلم اليهودي والنصراني ؟ قال : إذا كان هو يلي البيع والشراء . ~~قلت : يؤاجر نفسه منه ؟ قال : أما الإجارة فليس بها بأس . قال إسحاق : لا ~~خير في الإجارة ( منه ) حتى يكون المشرك آمره وناهيه . 2033 - قلت : ( قال ~~) : سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل ، فجاء الشفيع فقال : ~~أنا آخذها إلى أجلها ؟ قال : لا يأخذها إلا بالنقد ، لأنها قد دخلت في ضمن ~~الأول ، قال : ومنا من يقول : تقر في يدي الذي ابتاعها / 117 ظ / فإذا بلغ ~~الأجل أخذها . قال أحمد : ( إذا كان في الثقة ) ، مثل ذلك ، فله إلى ذلك ~~الأجل . قال إسحاق : كما قال أحمد . قلت : قال الثوري / 269 ع / في عبد بين ~~رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر ؟ قال : أستحسن أن يجبر على البيع ، ~~وقد اختلفوا ( فيه ) . PageV02P081 قال ( أحمد ) : يبيع كل واحد منهما حصته ~~. قال إسحاق : لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارا ، وله أن يبيع ~~نصيبه . قلت : قال الثوري : إن باع الرجل رجلا ثوبا بثوب ، أو عرضا بعرض ( ~~فتشاكسا ) ، فقال أحدهما : لا أدفع إليك ، وقال الآخر مثل ذلك ، جعلا ~~بينهما حكما يقبض منهما جميعا ويدفع إليهما جميعا ؟ قال : نعم هو هكذا . ~~قال ms269 إسحاق : كما قال ، إلا أن يكون حاكم يرى أن يأمر ( أحدهما ) بالدفع ~~أولا . 2034 - قلت : قال الثوري : وإن كان عرضا بدنانير أو دراهم ، يكون ~~عدلا بينهما لا يدفع إليه العرض حتى يزن له الدنانير ، أو الدراهم ؟ قال : ~~أما العرض فيدفع إليه إذا كان بدراهم . قال إسحاق : كما قال سفيان ، إلا أن ~~يكون حاكم يأمر بدفع العرض أولا ، ثم يأمر ذا بدفع الدراهم . 2035 - قلت : ~~( سئل الثوري ) عن رقيق العجم يخرجون من البحر أو من غيره هل يباعون من ~~اليهود والنصارى ؟ فقال : إن PageV02P082 كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام ، ~~فإن أسلموا فذاك ، وإلا بيعوا من اليهود ( والنصارى ) إن شاء صاحبهم ، ~~والذي يستحب ( من ذاك ) أن ( اليهود والنصارى ) إذا ملكهم المسلم ببيع أو ~~سبي يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم ، فإن المسلم إن شاء ~~باعهم من أهل دينهم لا يبيعهم من أهل الحرب . قال أحمد : لا يباعون صغارا ~~ولا كبارا من اليهود والنصارى . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2036 - قلت : ~~قال الثوري : وإن كانوا على دين مثل الهند والزنج ونحوهم فإن المسلم / 270 ~~ع / لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة ، ولا من أهل الحرب ؛ لأنهم يجيبون إذا ~~دعوا ، وليس لهم دين يتمسكون به ، ولا ينبغي أن يترك اليهودي والنصراني أن ~~يهودهم ، ولا ينصرهم . قال أحمد : لا يباع هؤلاء ولا أولئك من أحد من أهل ~~الكتاب . قال إسحاق : كما قال . 2037 - قلت : قال الثوري : إذا كان العجم ~~صغارا عند المسلم صلى عليهم ، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم ، فإنه يصلي ( ~~عليهم ) إذا وقعوا في يده . قال حماد : إذا ملكت الصغير PageV02P083 فهو ~~مسلم . قال أحمد : إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم . قال إسحاق : كما قال ، ~~وإن كان أبواه أيضا معهم ؛ لأن دار الإسلام لهم إسلام . 2038 - قلت : لا ~~يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما ؟ قال : نعم ، ولا يفادون ~~به . قلت : ولا يفادى بالصغير إذا لم يكن معه أبواه ؟ قال : هذا أوكد ، هو ~~مسلم . قال إسحاق : كما قال ms270 . 2039 - قلت : قال الثوري : رجل باع بيعا فقال ~~: لقد بعتك وأنا صغير ، فقال المبتاع : بعتني وأنت بالغ ولم تك بينة ؟ قال ~~: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده . قال أحمد : إذا أقر أني بعتك وأنا ~~صغير فقد أقر بالبيع ، فهو جائز عليه . قال إسحاق : كما قال . ( قال أحمد ) ~~: إذا اختلفا في البيع وهو قائم فقال ذا : بعتك بعشرين ، وقال المشتري : ~~اشتريته بعشرة ؛ فالمشتري مقر للبائع PageV02P084 بالملك ، فزعم أنه ملكه ~~عليه خلاف ما قال صاحب السلعة ، فالسلعة لمالكها الأول ، ويكون للمشتري ~~اليمين عليه . قال إسحاق : كما قال . 2040 - قلت : إذا قال الرجل لعبده : ~~أصبعك حر ؟ ( قال ) : فهو حر . ( قلت ) : وإذا قال : ظفرك حر ؟ قال : لا ~~يكون حرا ؛ الظفر يسقط ويذهب . / 271 ع / قال ( إسحاق ) : كلما أعتق عضوا ~~من أعضائه ، أصبعا كان أو غيره قليلا كان أو كثيرا أعتق ، وأما الظفر ~~والشعر يسقط . 2041 - قلت : قال إياس بن معاوية في بيع الخلاص : إذا باعه ~~وهو يرى أنه له ، ثم جاء رجل ( بعد ذلك ) فاستحقه ؛ فيرد البيع إلى أهله ، ~~ويرد إلى الرجل رأس ماله ، ومن باع وهو يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى وطاووس ~~مثله . قال أحمد : يرد البيع إلى أهله ، ويرد إلى الرجل رأس ماله ، ويؤخذ ~~بما جنى قط حتى يرد ما أخذ ، علم أو لم يعلم . قال إسحاق : ( السنة ) في ~~ذلك ما قال إياس بن معاوية / 118 ظ / . PageV02P085 2042 - قلت : اشترى ~~ثلاث نسوة دارا ( فقلن ) : هي للمطلقة والأيم ، والمحتاجة منا ، فماتت ~~واحدة منهن ، فقال شريح : هذه ( الرقبى ) إذا ماتت الأولى ، فليس للباقين ~~شيء ، هي على سهمان الله ( عز وجل ) . ( قال ) أحمد : هذه معناها معنى ~~الرقبى ، ( هو ) كما قال . قال إسحاق : بل هو جائز إذا كان معناه معنى ~~الرقبى ، لا بل هو الرقبى ، وقد سوى رسول الله ( بين الرقبى والعمرى ~~فأجازهما . 2043 - قلت : قال سفيان : رجل سلف ، فسمى الأجل ولم يسم المكان ~~؟ قال : مردود نكرهه . قال أحمد : ليس في حديث النبي ( تسمية المكان يوفيه ~~المسلم حيث دفع إليه المال . PageV02P086 قال إسحاق : كما قال ms271 أحمد ( ~~وأجاده ) . 2044 - قلت : قال سفيان : رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة ~~فلقيه بغير مكة فقال : خذ مني طعامك وأنا أوفيك كراك إلى مكة ؟ قال : هذا ~~لا خير فيه ، أن يأخذ طعاما ودراهم . قال أحمد : كما قال . قال إسحاق : كما ~~قال . ( رضي الله تعالى عنهم ) . 2045 - قلت : سئل ( عن رجل ) اشترى من رجل ~~طعاما بجدة يدا بيد فلقيه بمكة ، قال : احمل طعامي ، وأوفيك كراك من جدة ~~إلى مكة . قال : ( مكروه ) ، أكره أن يأخذ دراهم ، وهو في ضمنه بعد . قال ~~أحمد : لا بأس به . قلت : أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافى ~~الطعام بمكة من غير أن يأمره المشتري ، فقال البائع : أوفني كراي من جدة ~~إلى مكة . قال : ليس له كراء . قال أحمد : ليس له كراء . قال إسحاق : ~~كلاهما كما قال أحمد . 2046 - قلت : رجل سلف مائة درهم في مائة فرق إلى أجل ~~مسمى وقال : أنقدك الآن خمسين ، وخمسين إلى شهر ؟ PageV02P087 قال : إذا ~~كان بعض السلف نقدا وبعضه إلى أجل فمردود ( كله ) . قال أحمد : صدق ، كله ~~مردود . قال إسحاق : كلما أسلم في طعام مسمى ، وسمى ( الثمن ) ، ونقده بعضه ~~جاز من السلم بقدره . 2047 - قلت : إذا أسلف ( الرجل ) في شيء ، فكان في ~~دراهمه زيف ؟ قال : يرد بحساب الزيوف ، وما بقي سلف . قال أحمد : جيد . قال ~~إسحاق : كما قال . 2048 - قلت : الرجل يسلف ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق ~~في أصناف شتى ، مائة فرق حنطة ، ومائة / 272 ع / فرق شعير ، ومائة فرق ذرة ~~، ودفع إليه ثلاثمائة جملة ، فوجد فيها زيفا قال : هذا مردود ؛ لأنه لا ~~يدري من أيها يرد قيل : فإن ميزها ، مائة في كذا ، ومائة في كذا ، ( ومائة ~~في كذا ) فعرف من أي صنف هو ذاك الزيف . قال : يرد بقدره من ذلك بحسابه ، ~~ويجوز سائرها . قال أحمد : يجوز ( أن يرد على ) الأصناف الثلاثة على كل ~~PageV02P088 صنف بقدر ما وجد من الزيف . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . ~~2049 - قلت : رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا فلقيه ms272 دون مكانه ~~فقال : خذ مني طعامك ، وأنا أحمله ( لك ) إلى مكان كذا وكذا ؟ قال : مردود ~~. قال أحمد : لا بأس به . وسئل : فإن أخذ منه ولم يحمله ؟ قال ( أحمد ) : ~~لا بأس به . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2050 - قلت : رجل اشترى قثاء وزنا ~~، فوزنه البائع ، فقال للمشتري : قد وزنته ، هو كذا وكذا ولم يحضر المشتري ~~وزنه فقبضه على ذلك ، وربح ؟ قال : يتنزه عن الربح . قال أحمد : أرجو أن لا ~~يكون به بأس . قال إسحاق : كما قال أحمد ، ولكن لا يزنه أبدا حتى يحضر الذي ~~اشتراه أو وكيل له . 2051 - قلت : ( قال : إذا ) ابتعت ثوبا بشرط ( فسم ) ~~أياما ، ولا تذهب به بغير شرط . قال أحمد : ما أحسن ذا ! PageV02P089 قال ~~إسحاق : كما قال . 2052 - قلت : قال المشتري : ابتعت وشرطت لي الخيار إلى ~~غد فبينته ، وإلا فالبيع لازم ؟ قال أحمد : البيع لازم ( له ) واليمين على ~~( البائع ) . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 2053 - قلت : قال البائع بعتك ~~بالنقد ، وقال المشتري : اشتريت منك إلى أجل فالقول قول البائع ؟ قال أحمد ~~: القول قول البائع ، ويكون على البائع يمين بما ادعى المشتري عليه ، وعلى ~~المشتري يمين بما ادعى البائع ، فإن حلفا فالقول قول البائع إذا كانت ~~السلعة قائمة بعينها ، وإذا كانت استهلكت فعرف قيمة السلعة ، فردت القيمة ( ~~إلى البائع ، القيمة يوم ) تقوم مقام السلعة . قلت : فإن أقاما جميعا ~~البينة آخذ بينة الذي يدعي النسيئة . قال أحمد : القول قول البائع . قال ~~إسحاق : كما قال . 2054 - قلت : ( إن ) قال المشتري : اشتريت بشرط ، وقال ~~البائع : لم أشترطه ؟ قال : بينته على شرطه وإلا فيمين البائع ( ما شرط له ~~) ؟ قال إسحاق : كما قال / 119 ظ / . PageV02P090 2055 - قلت : إن قال ~~البائع : بعت وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة ، وأنكر المشتري ؟ قال : ~~بينة البائع وإلا فالبيع مسلم . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . ~~2056 - قلت : إن ادعى البائع أنه باع بنقد ، وقال المشتري بنسيئة فأخذت ~~بقول البائع يحلف ( البائع ) ؟ قال : نعم . قال أحمد : ( هو ) الذي قلت : ( ~~يحلفان ) جميعا . / 273 ع / قال إسحاق : كما قال ms273 . 2057 - قلت : رجل دفع ~~إلى رجل سلعة يبيعها ، فباعها ( وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره ، ~~ثم ادعى المشتري بعد بالسلعة ( عيبا ) ) فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان ~~به ؟ قال سفيان : لا يصدق ؛ لأنه ( قد ) خرج من الأمانة حيث انتقد ، ودفع ~~الثمن إلى الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ( ينتقد ) الثمن جاز . قال أحمد ~~: قبل وبعد هو واحد ، يصدق . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2058 - قلت : ~~رجلان اشترى أحدهما من الآخر سلعة بسلعة PageV02P091 فوجد ( أحدهما ) ~~بسلعته عيبا ؟ قال : يردها ويأخذ سلعته . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما ~~قال ، وإن كانت مستهلكة رجع بقيمتها . قلت : فإن لم يجد سلعته ؟ قال : ~~قيمتها . قلت : فإن لم يدر ما قيمتها ؟ قال : فالقول قول الذي ماتت في يده ~~إلا أن يجيء هذا ببينة ، هو المدعي . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال ~~. 2059 - قلت : قال ابن أبي ليلى : إذا وجدها بعينها فالقيمة ، فإن لم ~~يجدها ( فقيمة التي ) رضي بها . قيل لسفيان : أليست قيمتها صحيحة ؟ قال : ~~بلى . قال أحمد : ما أحسن قول ابن أبي ليلى ! قال إسحاق : كما قال . 2060 - ~~قلت : كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل فادعى عيبا ، ~~ولم يكن للبائع بينة أنه أبرأه يأخذ من المشتري يمينه ما عرضها على البيع ( ~~منذ رأيت بها هذا العيب ، ولا رضيته . PageV02P092 قال أحمد : إذا عرضها ~~على البيع ) فقد جازت عليه . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ، إذا عرضها على ~~البيع قام ( ذلك ) مقام الرضى . 2061 - قلت : قال ابن أبي ليلى في الرجل ~~يشتري العبد الآبق فأبق منه ؟ قال : لا يسأله عن شيء ، لا يأخذ يمينه - ~~يعني : البائع - حتى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائع . قال سفيان : ~~نقول : نحن نكره ( أن يتعنته ) . قال أحمد : أقول : أحلف البائع للمشتري ~~أنه لم يأبق عنده ، فإذا حلف لم يكن عليه شيء إلا أن يقيم هذا البينة عليه ~~. قال إسحاق : كما قال أحمد . 2062 - قلت : سئل عن رجل ابتاع عبدا آبقا ~~فجاء المشتري ( فأقام ms274 البينة أنه باعه عبدا آبقا وقد أبق العبد من عند ~~المشتري ) ؟ قال : لا يقضى على البائع ما دام آبقا حتى يموت ، أو يرده ؛ ~~لأنه لابد له من أن يسلم العبد إليه ولا يرد عليه فضل ما بين الداء والصحة ~~مادام في إباقه ، ( فإن مات في إباقه فله ) فضل ما بين الداء والصحة . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P093 2063 - قلت : ( رجل ) ابتاع عبدا فكاتبه ~~فوجد به عيبا بعدما كاتبه ؟ قال سفيان : ليس على البائع شيء ؛ لأنه بمنزلة ~~البيع . قال أحمد : / 274 ع / لولا عتقه كان له أن يرجع عليه ما بين الداء ~~والصحة . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2064 - قلت : لو أن رجلا باع جارية ، ~~أو باع شاة فولدت ، أو نخلا له ثمرة فوجد به عيبا أو استحق : أخذ منه قيمة ~~الثمرة ، وقيمة الولد ( إن كان أحدث فيهم شيئا ) ، وإن كان باع أو استهلك ، ~~فإن كان مات أو ذهبت به الريح فليس عليه شيء . قال أحمد : هو كما قال . قال ~~إسحاق : ( هو ) كما قال . 2065 - قلت : الصبي يسرق ويشرب الخمر ، ويأبق ؟ ~~قال : لا يرد منه إلا أن يكون محتلما . قال أحمد : ما جاز على عشرة فهو عيب ~~يرد منه . قال إسحاق : لا نرى ذلك حتى يكون احتلام ، أو إنبات شعر ، أو خمس ~~عشرة سنة . 2066 - قلت : قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض ~~بغير إذن أهلها ، ثم يؤاجرها ؟ قال : الغلة على النصف . PageV02P094 قال ~~أحمد : ما أحسنه من قول ! قال إسحاق : الغلة على قدر ما أنفق في البناء ~~وعلى قدر قيمة الأرض . 2067 - قلت : ( رجل باع من رجل ) جارية بمائة دينار ~~، فأخذ بها منه ألف درهم ، ثم وجد بالجارية عيبا فردت عليه ؟ قال : يأخذ ( ~~منه ) الذي بايعه به قبل ؛ لأن أصل البيع كان صحيحا . قال : نعم . قال أحمد ~~: يأخذ الدنانير كان البيع صحيحا أو فاسدا ، يأخذ ما وجب له البيع . قال ~~إسحاق : كما قال / 120 ظ / . 2068 - قلت : هل يجوز بيع الصبي ؟ قال : لا ، ~~إلا بإذن أهله ، إلا أن يدفع ms275 إليه الشيء اليسير حتى ينبت أو يبلغ خمس عشرة ~~( سنة ) أو يحتلم . قال إسحاق : كما قال ، وذلك أن الشيء اليسير ، قد اشترى ~~أبو الدرداء ( رضي الله عنه ) العصافير من الصبيان . 2069 - قلت : قال ( ~~سألت ) الأوزاعي عن ( شراء ) الخبز بالدقيق والحنطة ، قال : لا بأس به . ~~PageV02P095 قال أحمد : لا بأس به . ثم سألته بعد ذلك فجبن عنه ، ( قال ) : ~~وأما نسيئة فمكروه لا شك فيه . قال إسحاق : كما قال الأوزاعي . 2070 - قلت ~~: فاشتراء الدقيق بالقمح كيلا بكيل ؟ قال : لا . قلت : وزنا بوزن ؟ قال : ~~لا بأس به . قلت : ولا يصلح القمح بالسويق كيلا بكيل ؟ قال : لا . قال أحمد ~~: ( لا بأس به ) . قال إسحاق : كما قالا . 2071 - قلت : قال : سألت ~~الأوزاعي : عن النوى بالتمر ( صاعا بصاع ) ؟ قال : لا بأس به . قلت : صاعا ~~بصاعين ؟ قال : لا بأس به ، يدا بيد . قال أحمد : لا بأس به . قال إسحاق : ~~كما قال . قلت : ( قال ) : سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلا برطلين ؟ ~~قال : لا بأس به يدا بيد . قال أحمد : لا بأس به ( يدا بيد ) . PageV02P096 ~~قال إسحاق : كما قال . 2072 - قلت : قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق ~~فلوس ، وعشرون فلسا بدانق فصار عشرة بدانق ؟ قال : له ( عشرون ) فلسا . قال ~~( أحمد ) : ما أحسنه ! قال إسحاق : كما قال ، إذا كان الفلوس على النحو ~~الذي كان . 2073 - قلت : إذا قال : بعني فلوسا بدانق ، فله دانق فضة زاد أو ~~نقص . قال ( أحمد ) : جيد ، هذا ليس فيه شك . قال إسحاق : كما قال . 2074 - ~~قلت : سئل / 275 ع / عن رجل قال لرجل : بعني فلوسا بدرهم ، والدانق ستة عشر ~~فلسا . قال : نعم ، فأعطاه الدرهم فأخذ منه بنصف درهم حساب ستة عشر بدانق ، ~~وبقي له عنده نصف درهم ، فصارت الفلوس أربعة وعشرين بدانق قال : إن كان ~~عنده الفلوس حين باعه ( يأخذ منه بنصف درهم ستة عشر بدانق ، وإن لم يكن ~~عنده حين باعه ) فله نصف درهم فضة . قال أحمد : يرجع بنصف فضة على ما قال . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد . PageV02P097 2075 - قلت : رجل ابتاع ثمانية ~~دراهم ms276 بدينار فوجد فيها أربعة زيوفا بعد ما فارقه . قلت : قال سفيان : ~~يردها ، ويكون شريكه في الدينار . ( قال ) : هذا قوله . وقال مالك : ~~يتتاركان ، وقال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : ليس لنا عليهم البدل . وقال ~~الحسن : يبدله ، وهي مسألة تشتبه فلم يقل فيها شيئا . قال إسحاق : كما قال ~~سفيان . 2076 - قلت : رجل ابتاع من رجل فضة ، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما ~~؟ قال : هذا مكروه ، هذا يصير نسيئة . قال أحمد : جيد هذامكروه ، هذا في ~~نفس البيع ، ولكن لو سمى له الكراء لم يكن به بأس وهو أيضا شرط في الصرف . ~~قال إسحاق : لا يجوز هذا الشرط ، والصرف منتقض . 2077 - قلت : ( قال : سئل ~~سفيان عن السيف ) المحلى والخاتم نسيئة فكرهه . قال : هذا على قولنا لا ~~يجوز ( أبدا ) ( حتى ) يفصله ، أي فكيف نسيئة ؟ قال إسحاق / 276 ع / : كما ~~قال أبدا لا يجوز حتى يميز ، وكذلك الخرز مع الذهب . PageV02P098 2078 - ~~قلت : سئل سفيان عن الخبز بالحنطة ، والدقيق بالحنطة نسيئة ؟ فكرهه . قال ( ~~أحمد ) : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2079 - قلت : سئل ( سفيان ) عن تمرة ~~بتمرتين ، وتمرة بتمرة ؟ قال : نكرهه وسئل عن التمر بالتمر كيلا ؟ قال : لا ~~يستقيم إلا كيلا ، هو كيل . قال : هو كما قال ، وأعجبه هذا من قول سفيان : ~~تمرة بتمرتين أنه كرهه . قال إسحاق : كما قال ، ( قال ) : وقد جاوز ~~الكراهية ؛ لأنه قد صير مثلا بمثلين . 2080 - قلت : قال الثوري في رجل قال ~~لرجل : بعني نصف دارك مما يلي داري ؟ قال : هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدري ~~أين ينتهي بيعه ، ولو قال : أبيعك نصف هذه الدار ، أو ربع هذه ( الدار ) ~~جاز . قال أحمد : كلاهما ( جائز ) . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~PageV02P099 2081 - قلت : قال الثوري : إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا فلا ~~تأخذ بالنصف طعاما ولا شيئا إلا فضة ، فإن شرطت ( عليه ) أربعة عشر درهما ~~ومد بر . فلا بأس بذلك . قال أحمد : كلاهما كما قال . قال إسحاق : كما قالا ~~. 2082 - قلت : قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار وازنة ، فأسلفني ~~مائة دينار ناقصة ؟ قال : لا ms277 بأس أن يسلف بالدنانير النقص إذا كانت التي ~~تسأله وازنة ، ولكن لو كنت تسأله ناقصة فأسلفك ( مائة ) وازنة كان ذلك ~~مكروها . قال إحمد : كلاهما أرجو أن لا يكون به بأس ليس هو قضاء / 277 ع / ~~. قال إسحاق : كما قال أحمد . 2083 - قلت : سئل سفيان : إن هو كسر طنبور ~~معاهد ؟ قال : يغرم ، وسئل : إن هو قتل خنزير معاهد ؟ قال : يضمن / 121 ظ / ~~. قال أحمد : ما يعجبني أن يفعل شيئا من ذلك ، وإن فعل فليس عليه شيء ، ليس ~~لها ثمن . PageV02P100 قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأن حكام المسلمين لا ~~يجوز لهم إلا أن يحكموا بكتاب الله . 2084 - قلت : قال سفيان : من كسر شيئا ~~صحيحا ؛ فقيمته صحيحا . قال : إن كان يوجد ( مثله ) فمثله ، وإن كان لا ~~يوجد مثله فعليه قيمته ( صحيحا ) . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2085 - قلت ~~: قال ( سفيان ) : فإذا كسر الذهب فقيمته بالفضة ، وإذا كسر الفضة فقيمتها ~~بالذهب . قال أحمد : يصلحه له أحب إلي إن كان خلخالا ، وإن كان دينارا ~~أعطاه دينارا آخر مثله . قال إسحاق : كما قال إلا ( أنه ) إن أعطاه الذهب ~~من الفضة ، أو الفضة من الذهب جاز . 2086 - قلت : سئل سفيان عن الغنم تقع ~~في الزرع ؟ قال : إن كان أرسلها متعمدا غرم ، وإن كانت انفلتت فليس عليه ~~شيء / 280 ع / . قال أحمد : أما بالنهار فإذا أرسلها عمدا فعليه الغرم ، ~~وإذا PageV02P101 انفلتت فليس عليه ( شيء ) ، وإن انفلتت بالليل فعلى ~~صاحبها الغرم ، فإن قال صاحب الزرع : أفسدت غنمك زرعي بالليل ، ينظر في ~~الأثر ، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة ~~. قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأنه مدع . 2087 - قلت : سئل سفيان : إذا أخذ ~~عبدا ليجتعل عليه فأبق منه ؟ قال : ليس عليه شيء . قال أحمد : ( ليس عليه ~~شيء ) . قال إسحاق : كما قال . قلت : ( قال ) السكنى ، والغلة ، والخدمة ~~يرجع ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2088 - قلت : قال الحسن ، وابن ~~سيرين في رجل له على رجل دين فقضاه من الربا والقمار ؟ قالا : لا بأس به ms278 . ~~قال أحمد : لا يعجبني هذا ، ينبغي له أن ترد الربا إلى صاحبه . قال إسحاق : ~~كما قال الحسن ، وابن سيرين ، وإن تنزه فرد الربا بعينه إلى صاحبه كان أفضل ~~من أن يعطيه العوض . PageV02P102 2089 - قلت : إذا أحالك رجل على آخر وأنت ~~تعلم أنه ربا فلا بأس به ؟ قال : إذا كان من الربا ؛ ينبغي لصاحب الربا أن ~~يرده إلى صاحبه . قال إسحاق : كما قال . 2090 - قلت : أبيع السلعة ممن أعلم ~~أنه يدلسها ؟ قال أحمد : لعله ( لا ) يدلسها ، لعل الله يرزقه التوبة ، فإن ~~كان معروفا بهذا فلا يعجبني . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 2091 - قلت : ~~الرجل يمر بالعشار فيقول : تعطيني أو أحل متاعك ؛ فيعطيه شيئا ولا يحل ~~متاعه ؟ قال : جيد يحتسبه من الزكاة . قال إسحاق : كما قال . 2092 - قلت : ~~امرأة أسلمت غلاما لها في عمل فماتت ، فورثتها أختها ( إن شاءت ) أن تخرج ~~الغلام ( أخرجته ) ، وإن أخرجته انفسخت الإجارة ؟ قال أحمد : ليس لها أن ~~تخرجه ، ولا ( تنفسخ بالموت ) الإجارة ، ولو أن المولى حي لم يكن له أن ~~يخرجه من PageV02P103 الإجارة . قال إسحاق : كما قال . 2093 - قلت : قال : ~~البيع يقطع على المستكرى كراه ، وعلى المستأجر أجره ؟ قال أحمد : ( ليس ) ~~هذا بشيء . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الكراء / 281 ع / والإجارة هما إلى ~~ذلك الوقت حيا كان المؤاجر أو ميتا . 2094 - قلت : قال سفيان : المرأة إذا ~~ادعت ولدا لم تصدق إلا أن تجيء ببينة أنها ولدته . قال أحمد : إن كان لها ~~أخوة ، أو نسب معروف ، فقالت المرأة : هذا ابني فلابد من أن تثبت أنه ابنها ~~، فأما إذا لم يكن لها دافع فقالت : هذا ابني فمن يحول بينها وبينه ؟ ! قال ~~إسحاق : إقرارها بالولد جائز ، هي أثبت دعوة من الرجل ؛ لأن النبي ( ألحق ~~ولد ( الملاعنة ) بأمه . PageV02P104 2095 - قلت ( لأحمد ) : قال عمر بن ~~عبد العزيز : إذا كان خادم ومنزل لم ( يبع ) ماله ، ولم يسجن إذا لم يكن له ~~غير هذا . قال : ما أحسنه ! أما أنا فاستحسنه ، إذا حبس ذهب كسبه ، وضاع ~~عياله ، ولم يرد ( ذلك ) على الغرماء شيئا . قال ms279 إسحاق : كما قال ، لا يباع ~~المسكن والخادم في الدين . 2096 - قلت : قال سفيان : إذا فلس القاضي الرجل ~~فليس له بيع ، ولا صدقة ، ولا عتق . قال : أما بيع وصدقة فنعم ، وأما العتق ~~فهذا شيء مستهلك . يقول : يجوز عتقه . قال إسحاق : كما قال أحمد ، وذلك أن ~~العتق لله . 2097 - قلت : قال سفيان في رجل ابتاع متاعا من رجل وقلبه ، ~~ونظر إليه واشتراه إلى أجل ، فقال ( له ) : أقبضه غدا / 122 ظ / ، فمات ~~البائع وعليه دين ؟ قال : هو للمشتري بما اشترى دون الغرماء ويتبعه الغرماء ~~بالمال . قال أحمد : هو كما قال . قال إسحاق : كما قال . 2098 - قلت : قال ~~( سفيان ) : وإن اشترى بنقد ولم يقبض ، فجاءه ينقده من الغد ، وقد مات ~~البائع ، فهو أحق به ، وإن كان ترخيصا غير أنه مضمون على البائع حتى يسلمه ~~. PageV02P105 قال أحمد : هو من ملك المشتري ليس عليه ضمان . قال إسحاق : ~~كما قال أحمد . 2099 - قلت : سئل سفيان عن ( رجلين ) أخوين ( ورثا ) صكا من ~~أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق ، فتقاضياه ، فقال : عندي طعام ، فاشتريا ~~مني طعاما بما لكما علي ، فقال أحد الأخوين : أنا آخذ بنصيبي طعاما ، وقال ~~الاخر : لا آخذ إلا الدراهم ، فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهما وهو ~~الذي يصيبه ؟ قال : جائز ، ويتقاضاه الآخر فإن توي ، وذهب ما على الغريم ~~رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام . قال أحمد : لا ~~يرجع عليه بشيء إذا كان قد رضي به حديث ابن عباس ( رضي الله عنه ) يتخارج ~~أهل الميراث . قال إسحاق : كما قال . 2100 - قلت : قيل له : فإن اشترى ~~طعاما لا يسوى قيمة الذي ( أخذ ) ؟ قال : غلاؤه ورخصه له ، ويرجع عليه أخوه ~~بالدراهم . PageV02P106 قال أحمد : لا يرجع ، هذا أشنع من الأول ، فإن كان ~~يرجع عليه فرخصه وغلاؤه عليهما . ولا يرى أحمد أن يرجع . قال إسحاق : كما ~~قال . 2101 - قلت : قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم ، ~~فوهب أحدهما نصيبه من المائة للذي عليه الدين ؟ قال : جائز ويتقاضى الآخر ~~بقية الخمسين ، فإن توي ms280 لم يضمن الذي وهب . قال أحمد : ( ما الفرق ) بينهما ~~، فهو كما قال . يعني : / 282 ع / بين هذه المسألة ( والمسألة ) الأولى . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد . 2102 - قلت : سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل ~~طعاما بمائة درهم ، وكتبا الصك جميعا باسميهما ، فأخذ أحدهما دراهم من الصك ~~؟ قال : ما أخذ فهو له إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع . قال أحمد : ( ~~جيد ) إذا خلطا فما أخذ من شيء فهو بينهما . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه ~~مال واحد بينهما . 2103 - قلت : الزبد باللبن ؟ قال : إذا كان اللبن حليبا ~~( يخرج ) مثل ذلك الزبد كرهته . PageV02P107 قال : يقول : إذا كان يعلم ذاك ~~أنه يخرج مثله . ثم قال : يكون ( انتقص ) منه ، يكون الرائب بذلك النقصان . ~~قال إسحاق : كما قال . 2104 - قلت : الزبد بالرائب ؟ قال : إذا لم يكن فيه ~~زبد فلا بأس به . قال : هذا صحيح جيد . قال إسحاق : كما قال . 2105 - قلت : ~~قال سفيان : أكره سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحد ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال . 2106 - قلت : سئل سفيان عن سيف بسيفين ، وقدح بقدحين ، ~~وسكين بسكينين ، وطست بطستين ، يدا بيد واحدا باثنين ؟ قال : ما كان يوزن ~~فوزنا بوزن ، وما كان لا يوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد . قال : أصل هذا ~~كله يعود إلى الوزن ، فمن كره ما يوزن واحدا باثنين يكرهه . قال إسحاق : ~~كما قال . 2107 - قلت : قال : السلف في الفلوس لا يرون به بأسا ، يقولون : ~~يجوز برءوسها . PageV02P108 قال : إن تجنبه رجل ما كان به بأس ، وإن اجترأ ~~عليه رجل أرجو أن لا يكون به بأس . قال سعيد بن المسيب : لا ربا إلا في ذهب ~~أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب . قال إسحاق : لا بأس بالفلس ~~بالفلسين يدا بيد ، ولا بأس بالسلم في الفلوس إذا كان ( ثمنه ) ذهبا أو فضة ~~، ورآه قوم كالصرف ، وليس ببين . 2108 - قلت : قال سفيان : وأناس لا يرون ( ~~به بأسا ، الإبرة ) بالإبرتين ، والفلس بالفلسين ، والسيف بالسيفين . ~~يقولون : قد خرج من الوزن ، وأناس يكرهونه ، يقولون ms281 : يعود إلى الوزن ، وأن ~~يوزن أحب إلي . قال أحمد : يعود إلى الوزن ، هذا أصله كله واحد ، من ذهب ~~إلى قول سعيد بن المسيب لا يرى بهذا كله بأسا ، ومن ذهب إلى حديث عمار يكره ~~هذا كله . قال إسحاق : لا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ؛ لأنه خرج من حد ~~الوزن ، ولا ينظر إلى أصل ما كان ، إنما النظر يوم يتبايعون . 2109 - قلت ( ~~لأحمد ) : سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد ، PageV02P109 قال سفيان : إذا ~~خرج من الزبد مثله فلا بأس به ، وإذا زاد أو نقص فهو مكروه . قال : إذا كان ~~مثله ، فالفضل بأي شيء أخذه ؟ يكون أقل قليلا حتى يكون الرائب بالنقصان . ~~قال إسحاق : إذا كان مثله فلا بأس ( به ) . 2110 - قلت : سئل سفيان : / 283 ~~ع / تكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدي الناس منه شيء ؟ ( قال ~~: نعم ) ، أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار وليس في أيدي ~~الناس منه شيء . قال أحمد : لا بأس أن يسلفه في غير حينه ويؤجله إلى / 123 ~~ظ / الوقت ( الذي يجنى ، وكذلك في البطيخ وأشباهه إذا كان في الوقت ) الذي ~~يمكن فيه . قال إسحاق : كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجودا عند محل ~~السلم ، وهذا تشبيه بأصل السلم الذي جاء أنهم كانوا يسلمون في البر ، وليس ~~ذلك يومئذ عندهم . 2111 - قلت : رجل سلف مائه درهم في مائة قفيز على أن يضع ~~الدراهم على يدي العدل ، فإذا ( جاء ) الأجل أعطاه الدراهم ؟ PageV02P110 ~~قال : هذا مردود ؛ لأنه لا يكون السلم إلا بقبض . قال إسحاق : كما قال . ~~2112 - قلت : رجل سلف ( رجلا ) دراهم على أن يعطيه من أندره هذا طعاما إلى ~~عشرة أيام ؟ قال : هذا مردود ؛ لأن أصله غرر ؛ لأنه إن احترق أو سرق لم يكن ~~له شيء . قال أحمد : لا يسمي أندرا ولا قرية صغيرة ( نما ) منها الطعام إلا ~~أن يكون مثل الموصل ، والسواد . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأن الأمصار ~~قلما يخلو مصر من ذلك النوع . 2113 - قلت : الرجل يقول : أسلفك ms282 في طعام ~~أرضك التي بمكان كذا وكذا ؟ قال : ( هذا ) مكروه . قال أحمد : ( سواء ) ، ~~إذا كان أرضا بعينها ، يقول : مكروه . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2114 - ~~قلت : رجل سلف مائة درهم في مائة / 284 ع / مد بر إلى أجل ، فقال الذي يسلف ~~: أعطني بهذه الدراهم دنانير ؟ قال : لا يعطيه دنانير فيكون بيعتين في بيعة ~~. قال أحمد : جيد ، إنما يجب له ( أن يدفع ) إليه الدراهم . PageV02P111 ~~قال إسحاق : كما قال . 2115 - قلت : رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل ، ~~فلما حل الأجل جاء يكتاله منه ، فقامت البينة أن الدراهم كانت مسروقة ، ~~فليس بينهما بيع ، وتؤخذ منه الدراهم ؟ قال أحمد : إذا كانت مسروقة ( لم ~~يجب ) بينهما بيع . قلت لأحمد : لم لا يكون السلم قائما ويأخذ هذا بالدراهم ~~؟ قال : لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف ، فلو أن رجلين ~~تصارفا بدنانير ( ودراهم ) فوجدت الدنانير مسروقة ؛ رجع ( عليه ) بالدراهم ~~ثمن الدنانير التي أخذ . قال إسحاق : كما قال أحمد ( في ) المسألتين جميعا ~~. 2116 - قلت : إذا أسلفت رجلا مائة درهم ( كل درهم ) في قفيز ، ولم يسم ~~مائة قفيز فلا بأس أن يأخذ ( بعضه ) قمحا وبعضه دراهم ما لم تكن مائة درهم ~~في مائة قفيز ، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه قمحا ؟ قال أحمد : ( ~~على ) القولين واحد ، كره ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أن يأخذ بعضه دراهم ~~وبعضه طعاما ، ورخص ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ~~دراهم ، PageV02P112 فكلاهما واحد عنده . قال إسحاق : أما ما ميزه الثوري ~~فلا تمييز بينهما ، وقول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في أن يقبض بعضه سلما ~~، وبعضه دراهم أحب إلينا ، ومن كرهه / 285 ع / فحجته أن يقول : كأنك بعته ~~بالدراهم التي قبضت طعاما لم يقبضه بعد . 2117 - قلت : ( سئل ) سفيان : ~~أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا ؟ قال : إذا علمت أنه يصير خمرا ، ثم يصير ~~خلا ، فإني أكرهه . قال أحمد : أكرهه ، لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته خمر ~~. قال إسحاق : كما قال ، لا ينبغي أن يأتي ms283 عليه طرفة عين وفي منزله خمر ، ~~والعصير لا يصير خلا أبدا حتى يصير خمرا ، إلا أن يعالج بأن يصب عليه من ~~الخل بقدر ما يمنعه عن طباع الخمر . 2118 - قلت : نصراني أسلف نصرانيا في ~~خمر ، فأسلم الذي سلف ، وأبى الآخر أن يسلم ؟ قال : يرد رأس المال ؛ لأن ~~المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر . قلت : سئل ( سفيان ) فإن أسلم الآخر ؟ ~~قال : ترد الدراهم . PageV02P113 قال أحمد : كلاهما يرد الدراهم . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد . 2119 - قلت : نصراني أقرض نصرانيا خمرا فأسلم الذي ~~( أقرض ) ؟ قال : لا شيء له ؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر ، ولا ~~الخمر . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2120 - قلت : فإن أسلم ~~المستقرض ولم يسلم المقرض ؟ قال سفيان : يدفع إليه قيمة الخمر . قال أحمد : ~~لا يكون للخمر ثمن ، ولا لشيء من الميتة . قال إسحاق : كما قال أحمد ، لا ~~ثمن لشيء من المحرم . 2121 - قلت : رجلان أحدهما نصراني ، والآخر مسلم ~~بينهما عنب ، فعصره النصراني خمرا ؟ قال : يضمن له نصف قيمة العنب . قال ~~أحمد : قد أفسده على المسلم ، بد له من أن يضمن . قال إسحاق : كما قال . ~~2122 - قلت : الراعي المشترك يجيء بالجلد ، فيقول : قد مات ؟ قال : أما من ~~كان يرى الضمان ، فإنه لا يصدقه حتى PageV02P114 ( يأتي ) بالبينة أنه قد ~~مات . قال أحمد : كلما كان ( هلاكه ) هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان ، إنه ~~مؤتمن من أين يجيء هذا في صحراء ببينة ؟ ! قال إسحاق : كما ( قال ) ، وكذلك ~~( ما أتلفه ) هو من تضييع ، أو تفريط جناية يد ، أو غير ذلك فهو ضامن / 124 ~~ظ / . 2123 - قلت : سئل ( عن ) رجل أجر غلامه أشهرا وأخذ الكراء ، ثم بدا ~~لصاحب الغلام أن يأخذ غلامه ؟ ( قال ) : ليس له ذلك يؤخذ بالشرط . قال أحمد ~~: جيد ، هو هكذا . قال إسحاق : كما ( قالا ) . 2124 - قلت : قال سفيان : كل ~~صناع عمل لك ففرغ منه - صباغ أو حائك - فسرق فليس عليك شيء حتى يسلمه إليك ~~. قال أحمد : أقول هكذا ليس له كراء . قلت : والسفينة إذا غرقت ؟ قال : ليس ~~له ms284 كراء . قال إسحاق : كما قال . PageV02P115 2125 - قلت : سئل : أرأيت / ~~286 ع / لو بنى لي بناء فوقع قبل أن يسلمه إلي ؟ قال : ليس له أجر . قال ~~أحمد : ما هذا عندي مثل ذاك ، له أجر ما عمل إذا قال : استعمل لي ألف لبنة ~~في كذا وكذا فعمل ( له ) ، ثم سقط فله الكراء ، وإذا استأجره يوما فعمل ~~فسقط عند الليل ما عمل : فله الكراء . وإذا قيل له : ارفع لي حائطا كذا ~~وكذا ذراعا فله أن يرفعه ، فإن سقط فعليه التمام . قال إسحاق : كما قال . ~~2126 - قلت : قال : سمعت الأوزاعي قال : إذا اكترى دابة فجاوز بها الوقت ، ~~فإن سلمت الدابة كان له كراء الدابة ، وإن هلكت ( الدابة ) ضمن ثمنها ، ولا ~~كراء لصاحبها . قال أحمد : له الكراء ، وإن عطبت فعليه الكراء والضمان ، ~~واحتج بحديث عروة البارقي في الشاة . قال إسحاق : كما قال وليس في حديث ( ~~عروة ) ذاك البيان . 2127 - قلت : ( قال ) : سألت سفيان عن رجل تكارى حمارا ~~يوما بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه ؟ قال : يضمن . قال أحمد : ~~جيد . PageV02P116 قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه خالف الوجه الذي أخذه له . ~~2128 - قلت : قال سفيان : إذا اكتريت إلى الري ففرغت من الكراء ؟ قال أحمد ~~: وجب الذي بينهما ؛ لأن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) حين فرغ من الكراء ~~صارفه ، فالكراء مثل البيع . فقلت : ( بعد ذلك ) بيوم أو بيومين ، إنه قد ~~بلغني خبر فإن عجلت ( بيوم ) أو يومين فلك كذا وكذا ؟ قال : لا بأس . قال ~~أحمد : ليس بذا بأس . قال : سفيان : فإن زاد أو نقص ( فله ) الكراء الأول ~~وليس له من الزيادة شيء . قال أحمد : إن عجل له فينبغي أن يفي له الزيادة . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد . 2129 - قلت : سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة ، ~~فيها ضمان ؟ قال : ليس فيها ضمان . قال أحمد : أنا أقول في الإجارة الصحيحة ~~إذا كان ( هلاكا ) ظاهرا لم أضمنه . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ، ويعني ~~بالظاهر : أن يكون PageV02P117 الفساد من قبل الله ( عز وجل ) . 2130 - قلت ~~: رجل قال لرجل : أكرني دابتك إلى ms285 مكان كذا وكذا ، فذهب بها إلى المكان ~~الذي أكراه فلم يحمل عليها شيئا فعليه الكراء ؟ قال أحمد : عليه الكراء . ~~قال إسحاق : كما قال ؛ ( لأنه ) لم يحل بينه وبين الذي شرط له أن يحمله . ~~2131 - قلت : ( قال ) : إذا اكترى دابة فذهب بها ، فجاء فقال : قد ماتت في ~~بعض الطريق ( فالقول ) قول المستكري ؟ ( قال أحمد : إذا كان مؤتمنا فالقول ~~قول المستكري ) . قال إسحاق : كما قال ، فإن اتهمه حلفه . 2132 - قلت : رجل ~~اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا ، فإن ذهب من جدة إلى عسفان ، فبكذا ~~وكذا ؟ قال : لا بأس . قال أحمد : ( لا ) إذا كان في عقدة ( واحدة ) نحن ~~نقيم الكراء مقام البيع . قال سفيان : الذي يكرهه الناس : ( أن يقول ) : ~~أكري إلى مكة بكذا ( وكذا ) ، وإلى المدينة بكذا ( فلا ) ، فمن أيهم يأخذ ~~كراه ، لا يدري / 287 ع / أي شيء كراه . PageV02P118 قال أحمد : هذا الذي ~~أكرهه شرطين في بيع . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2133 - قلت : إذا استأجر ~~الرجل أجيرا شهرا معلوما فجاء في نصف ذلك الشهر ؟ قال : الذي استأجره ~~بالخيار إن شاء عمل ( له ) ، وإن شاء لم يعمل . قال أحمد : هو كما قال ، ~~إنما استأجره في أول الشهر . قال إسحاق : كما ( قالا ) . 2134 - قلت : رجل ~~اكترى غلاما ، فقال : فر مني ؟ قال : ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام ~~البينة أنه عمل عنده ، وإلا فالقول قوله . قال أحمد : هو كما قال . قال ~~إسحاق : كما قال . 2135 - قلت ( لأحمد ) : رجل استأجر من رجل غلاما ، فقال ~~المستأجر : مرض عندي فلم يعمل ، وقال الغلام : قد عملت عنده ؟ قال : إذا ~~كان عنده في بيته فالكراء عليه إلا أن يجيء بالبينة أنه كان مريضا . قال ~~أحمد : هو كما قال ( سفيان ) . قال إسحاق : كما قال . PageV02P119 2136 - ~~قلت : الرجل يؤاجر داره ( على ) كل شهر بعشرة دراهم ؟ قال سفيان : مكروه ~~حتى يسمي شهرا معلوما ، أو أشهرا معلومة . قال أحمد : لا بأس به إذا قال كل ~~شهر . قال إسحاق : كما قال أحمد ، إلا أن الوقت الذي يحتاج إليه لابد من ~~بيانه ms286 ، وإلا أقل ذلك شهر . 2137 - قلت : قال سفيان : كل أجير استأجرته أو ~~دار بشيء يكال أو يوزن ، فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة / 125 ظ / شيء ~~تبيعه . سئل سفيان إن هو عمل على هذا ؟ قال : له أجر مثله . سئل ( سفيان ) ~~: وليس ( له ) إلا الذهب والفضة ؟ قال : نعم . قال أحمد : ليس بذا بأس إذا ~~اكتريت دارا ، أو استأجرت غلاما بكذا وكذا قفيزا من حنطة كذا وكذا شهرا إلا ~~من قال : المحاقلة : أن يكري الأرض بالطعام المسمى . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد . 2138 - قلت : إذا استأجرت إنسانا ( يوما ) فذهب ذلك اليوم فليس عليه ~~غيره ؟ PageV02P120 قال : إذا قلت : اعمل اليوم فليس عليه إلا ذلك اليوم . ~~قال إسحاق : كما قال . 2139 - قلت : الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم ~~بدرهم ، وغدا بنصف درهم ؟ قال : مكروه ، له أجر مثله . ( قلت ) : سئل : لم ~~تكرهه ؟ قال : لأنه إن عمل اليوم بعضه ، ثم مات من أيهما كنت تعطيه ؟ قال ~~أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2140 - قلت : قال سفيان : إذا قال ~~الرجل للرجل : ابتع لي ثوبا ذاته شيئا لم يصفه ، فليس بشيء . ( سئل ) : إن ~~شاء الآمر أخذه ، وإن شاء لم يأخذه ؟ قال : نعم . قال أحمد : هو كما قال ، ~~إلا ( أن يشاء ) أن يخيره الآمر إذا اشتراه . قال إسحاق : كما قال . 2141 - ~~قلت : رجل قال لرجل : ابتع لي ثوبا بعشرة دراهم ، ولم يدفع إليه الدراهم ، ~~فجاء فقال : قد اشتريت ، وسرق ( المال ) ؟ قال : يسأل البينة ( على الشراء ~~) . قال أحمد : إذا قال له : اشتر لي فهو أمينه ، لا أعلم إلا ذلك . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد ، / 288 ع / بلا شك . PageV02P121 2142 - قلت : ( قال ~~) : إذا دفعت إليه عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد ، ~~فهلك الثوب والدراهم جميعا ؟ قال : هو أمين في الدراهم . قال أحمد : هو ~~أمين في الدراهم . ( قال إسحاق : هو أمين في الدراهم ) ، وهو مخالف حين لم ~~ينقده . 2143 - قلت : قال : ( ويدفع ) إلى صاحب الثوب ثمنه إلا أن يجيء ~~ببينة أنه اشتراه للذي أمره ؟ قال أحمد : ( إن ) جاء ms287 ببينة ، أو لم يجئ فقد ~~ضمن ، وإذا لم يكن حبس ، إنما اشترى الثوب وذهب لينقده الدراهم ، فسرق ~~الثوب والدراهم ؛ فالضمان على الدافع . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2144 - ~~قلت : أمر رجلا أن يشتري له سلعة بمائة دينار ، ووصف له الصفة التي يريد ، ~~فاشترى له بأقل ، فإن توي لم يضمن ؟ قال : جيد . قلت : ( أشتريه بأقل ؟ قال ~~: إذا ) اشتراه على الصفة ، نقول : إذا وجده رخيصا بعد أن يكون على ما أراد ~~؛ فلا بأس . قال إسحاق : كما قال . PageV02P122 2145 - قلت : قال : ( فإن ~~قال ) : اشتر لي سلعة ولم يصف له ، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن ؟ قال أحمد ~~: هذا لم يشتر له ، أرأيت إن أراد هو روميا فاشترى له حبشيا ؟ لا ، حتى ~~يصفه له . قلت : إذا وصف لم يضمن إلا أن يشتري بأكثر ؟ قال : يضمن إذا ~~اشترى بأكثر . قال إسحاق : كما قال . 2146 - قلت : قال سفيان : رجل أمر ~~رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فاشتراها الرجل بمائة دينار ، ثم ~~استغلاها الرجل بعدما اشتراها له ؟ قال : هذه غالية آخذها لنفسي ، فأخذها ~~لنفسه بعدما اشتراها لصاحبه فأحبلها فولدت ؟ قال : هذا غاصب عليه العقر ~~ويأخذ الآمر جاريته وولدها رقيق ( له ) ، ويؤدب المشتري قال : فاشترى ~~لصاحبها غيرها أرخص منها ، فسرح بها إليه فقبضها ( الآمر ) فأحبلها فولدت ، ~~ثم اطلع بعد أن الجارية الأولى التي اشتراها له هي أحب إليه من هذه ؟ قال : ~~الولد للواطئ الآمر ، والجارية لا يردها ، وعليه قيمتها للمشتري ؛ لأنه ~~أخذها بشراء وأولدها ، وهو استهلاك ، فإن لم يولدها فإن شاء ردها . ~~PageV02P123 قلت : إن كانت ماتت الجارية الأولى ؟ قال : هذا غاصب ( وهو ) ~~ضامن للقيمة . قال إسحاق : هذا الآمر حين وجهت الجارية إليه فوطئها على وجه ~~الشراء ، فالولد ولده ، وعليه القيمة للذي وجهها ؛ لأنه كالاستهلاك ، وأما ~~المشتري حين اشتراها للآمر ثم استغلاها فقال : ( أنا ) أجعلها لنفسي ؛ ( ~~فإنه ) لم يسعه ذلك ، ولكنه إذا ولدت صيرت الولد ولده ؛ لأنه وطئها بشبهة ~~وعليه القيمة للآمر إذا ولدت منه . 2147 - قلت : ( شريح كان ) لا يجيز ~~الغلط ؟ قال سفيان : وذلك في الرجل يبيع ms288 السلعة اشتراها بمائة فباعها بربح ~~( عشرين ) ، ويقول : أخذتها بخمسين وادعى الغلط ، وأقام البينة أنه ابتاعها ~~بمائة ؟ قال : لا يجوز الغلط . قال سفيان : أما نحن فنقول : إذا جاء ~~بالبينة لم تجز بينته ، هو أصدق من بينته . قال / 126 ظ / / 289 ع / أحمد : ~~المشتري مخير إن شاء رد السلعة ، وإن شاء أخذها بالذي أقام عليه البينة أنه ~~ابتاعها . قال إسحاق : كما قال أحمد . PageV02P124 2148 - قلت : رجل أخذ ~~ثوبا بمائة . فقال : أخذته بمائتين ، فقال له صاحبه : لك ربح عشرين على ( ~~مائتين ) ، أو ده دوازده على مائتين ، فوجده قد أخذ الثوب بمائة ، وقامت ~~البينة ؟ قال : ألقي عنه المائة وربحها ، وأجيز البيع بالثمن الأول وربحه ، ~~وإن كان باع مساومة بأقل أو بأكثر : جاز بيعه ؟ قال أحمد : جيد . قال إسحاق ~~: كما قال . 2149 - قلت ( لأحمد ) : رجل ابتاع بيعا بنسيئة فباعه مرابحة ~~ولم يبين ؟ قال : إن كان بعينه فصاحبه بالخيار : إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ~~، وإن كان قد استهلك فهو حال . قال ( أحمد ) : إذا كان البيع قائما : فإن ~~شاء المشتري رد ، وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل ، وإذا كان قد استهلك ؛ حبس ~~المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~سواء . 2150 - قلت : رجل ابتاع ثوبا بمائة ، فقال : قد أخذته بتسعين لينفق ~~عنه ؟ قال : جائز ، نقص من ثمنه ، وهو كذب ، قد أساء . قال أحمد : هو كاذب ~~والبيع جائز . قال إسحاق : البيع جائز ، وليس هذا بالكذب ، إذا كانت إرادته ~~أنه قد قام عليه بتسعين فأكثر . PageV02P125 2151 - قلت : رجل باع ثوبا ~~فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراه ~~بمائتين ، والبائع يقول : بعته بمائتين والثوب في يد البائع بعد ؟ قال : ~~المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة ، والآخر النصف بخمسين ، ~~وإن شاءا رداه ، فإن كان الثوب في يد أحدهما ، ولا يدرى أيهما اشترى أولا ؟ ~~قال : هي للذي في يديه ، إلا أن يجيء هذا ببينة أنه أول فهو له ، وإذا ~~أقاما جميعا البينة أنه الأول فهو للذي ms289 في يديه . قال ( أحمد ) : ليس قول ~~البائع بشي ، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ؛ فهو له بالذي ادعى أنه ~~اشتراه به . قلت : فإن كان الثوب في يد أحدهما ، ولا يدرى أيهما اشترى أولا ~~؟ قال : لا ينفعه ما في يديه إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان ، يقرع ~~بينهما . قلت : إذا أقاما جميعا البينة أنه أول ؟ قال : يقرع بينهما إذا ~~كان مقرا أن اشتراه من فلان ، ولا ينفعه ما في يديه . قال إسحاق : كما قال ~~. PageV02P126 2152 - قلت : قال سفيان : كل صانع دفعت إليه عملا يعمله ليس ~~لك أن تأخذه حتى توفيه أجره . قال أحمد : يسلم المدفوع إليه أولا ، ثم ~~يعطيه الكراء . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2153 - قلت : رجل في يده ثوب ، ~~فقال له آخر : ثوبي بعتك بعشرة دراهم . وقال الآخر : بل وهبته لي ؟ قال : ~~بينته أنه وهبه له ، وبينة الآخر أنه باعه . قال أحمد : لما أقر أنه وهبه ~~له فقد أقر له بالملك ، وله اليمين عليه أنه لم يهبه ، ويدفع الثوب إليه ، ~~وعلى صاحب الثوب البينة أنه باعه منه بعشرة دراهم وإلا حلف الآخر أنه لم ~~يشتره . قلت : فإن لم يكن بينهما بينة ؟ قال : يحلفان جميعا : هذا أنه وهبه ~~له ، وهذا أنه باعه ، فإن حلفا يترادان . قال أحمد : هو كما ( قال ) ؛ يحلف ~~هذا أنه لم يشتره / 290 ع / منه ، ويحلف هذا أنه لم يهبه له . قلت : فإن ~~استهلك الثوب ؟ قال : فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب . قال : هو ~~كما قال . قال إسحاق : ( هو ) كما قال أحمد . PageV02P127 2154 - قلت : سئل ~~عن رجل اشترى جارية فوقع عليها ، ثم باعها مرابحة قال : أحسن ( أن يبين ) . ~~قلت : فاللبن ، والصوف ؟ قال : أحسن أن يبين . قال أحمد : يبين الوطء ، ~~ويبين أنه ( قد ) أخذ منها صوفا ، أو شرب منها لبنا . قال إسحاق : كما قال ~~. 2155 - قلت : إذا ابتاع ثيابا بمائة درهم ، فلا يبيعن بعضه مرابحة ، ولكن ~~يبيعه جميعا ، فإن علم ثمن كل ثوب ، فليبع إذا أخذ كل ثوب على حدته . قال ~~أحمد : إذا اشتراه جملة لم ms290 يبع بعضها دون بعض مرابحة حتى يبين . قال إسحاق ~~: كما قال ، إلا أن يبين ( نفس ) الشراء كما كان . 2156 - قلت : إذا ابتاع ~~برا بمائة درهم ، ثم باعه على شراء مائتين غلطا فربحوه على المائتين ألقى ~~المائة ، وقدر ربح المائة ، والبيع مسلم ، جائز ؟ ( قال : نعم ) . قال ~~إسحاق : كما قال سواء / 127 ظ / . 2157 - قلت : سئل سفيان عن رجل باع ثوبا ~~، فقال : أبيعكه وعلي خياطته وقصارته . قال : مكروه ؛ لأنه سمى عملا وبيعا ~~، فإن PageV02P128 سرق الثوب من عند البائع فهو من مال البائع حتى يسلمه . ~~قال أحمد : إذا قال : أبيعكه وعلي خياطته وقصارته ، فهذا من نحو شرطين في ~~بيع ، وإذا قال : أبيعكه وعلي ( قصارته ) فلا بأس به ، وإذا قال : أبيعكه ~~وعلي ( خياطته ) فلا بأس به إنما هذا شرط واحد . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~. 2158 - قلت : فإن سرق الثوب من عند البائع . قال : هذا رجل مستأجر ، فإن ~~كان هلاكا ظاهرا ، إذا كان أمر من السماء مثل : الحريق ، واللصوص ، أو ~~صاعقة ؛ فليس عليه ضمان . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) . 2159 - قلت : ~~الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه ، وإذا شاء خرج ؟ قال : قد وجب بينهما ~~إلى أجله إلا أن ( يهدم ) البيت ، أو يموت البعير أو تغرق الدار أو الأرض ، ~~فلا ينتفع المستأجر بما استأجر ، فيكون عليه بحساب ما سكن . قال إسحاق : ~~كما قال . 2160 - قلت : قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها فماتت ؟ ~~PageV02P129 قال : هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب . قال أحمد : إذا كان ~~يضربها ضربا يضرب صاحبها مثله ، إذا لم يتعد ؛ فليس عليه شيء . قال إسحاق : ~~كما قال أحمد . 2161 - قلت : قال شريح في رجل باع سمنا فوجد فيه ربا ؟ قال ~~: له بكيل الرب سمن . قال سفيان : المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد ~~ولا يكلف البائع أن يجيء بالسمن ، كيف يبيع ما ليس عنده ؟ ! قال أحمد : إن ~~كان سمانا عنده سمن كثير أعطاه بقدر الرب سمنا ، وإن لم يكن عنده سمن ؛ رجع ~~عليه بقدر الرب من السمن . قال إسحاق : كما ms291 قال ؛ ( لأنه بنى ) على قول ~~شريح . 2162 - قلت : رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه ، ولم يسم نقدا ولا نسيئة ~~؟ قال : لا يبيعه إلا بنقد . بيع الناس / 291 ع / نقدا ، فإن باعه بنسيئة ~~رده ، فإن استهلك الثوب فقيمته على الذي باع . قال أحمد : هو كما قال . قلت ~~: سئل سفيان : فإن باع بنقد ولم ينتقد ؟ قال : لا يدفعن الثوب حتى ينتقد ، ~~فإن دفعه ضمن . PageV02P130 قال أحمد : صحيح . سئل فإن باع الثوب فاستهلك ، ~~فالذي باع به أكثر من القيمة ؟ قال : لا يؤخذ إلا بالقيمة . قال أحمد : جيد ~~. قال إسحاق : كما قال . 2163 - قلت ( لأبي عبد الله أحمد ) : وإذا وكل ~~الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد : إني قد رجعت ؟ قال : إن رجع قبل أن ~~يبيع ، وعلم الذي أمر ببيعه : فله أن يرجع ، وإن لم يعلم الذي أمر : جاز ~~بيعه ، وإن كانت السلعة بعينها ؛ لم يكن للآمر أن يرجع ، وإن شاء الآمر أن ~~يحلف الذي أمره أنك لا تعلم أني قد رجعت ؛ حلف ( فإن أعلمه حلفه ) . قال ~~أحمد : كله كما قال . قال إسحاق : كما قال سواء في اليمين وغيره . 2164 - ~~قلت : وإذا ابتعت شيئا بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ بالدينار ما شاء من ~~ذلك النوع ؟ قال أحمد : لا ، إذا كان قد باع ما ( يكال ) أو يوزن إلى أجل ~~فحل الأجل ، فلا يأخذ ما يكال ، ولا ما يوزن ، ويأخذ ما خالفهما . ~~PageV02P131 قال إسحاق : هكذا هو سواء ؛ لأنه قول ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) بعينه . 2165 - قلت : رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها ، قال : ~~أقلني ولك كذا وكذا ؟ قال أحمد : أكرهه ، أن يكون يرجع إليه سلعته ومعها ~~فضل إلا أن تكون تغيرت السوق ، أو تتاركا البيع فباعه بيعا مستأنفا فلا بأس ~~به ، ولكن ( إن ) جاء إلى نفس البيع فقال : أقلني فيها ولك كذا وكذا : فهذا ~~مكروه . قال إسحاق : كما قال سواء . 2166 - قلت : رجل اشترى بعيرا ببعيرين ~~، وقال : آتيك به غدا ؟ قال : أكره الحيوان بالحيوان نسيئة . قال إسحاق : ~~كلما باع دابة بدابتين ، وسلم ms292 الدابة إليه ، وجعل الدابتين إلى أجل معلوم ، ~~ووصفهما بصفة ( تعرف ) ، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض . 2167 - ~~قلت : رجل باع من رجل إلى سنة ، ( فإن ) خرج عطاؤه قبل ذلك حل حقي ؟ قال : ~~ليس هذا بوقت ، هذا بيعتان في بيعة . قال إسحاق : كما قال . PageV02P132 ~~2168 - قلت : قال : سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال ؟ قال : هذا لا يعجبنا ~~، هذا قول أبي حنيفة . ( قال إسحاق بن منصور : كر استيزكر بذبر است ندارند ~~) . قال إسحاق : هو جائز ، وكذلك ما يوزن فيما يكال ؛ لأنهما جنسان مختلفان ~~فأسلم أحدهما في الآخر ، ونقد الذي أسلم ما سمى له ، وسلمه إليه / 128 ظ / ~~. 2169 - قلت : من كره اللحم ( بالبر ) نسيئة ؟ قال أحمد : كل شيء من ~~الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . قال ~~إسحاق : اللحم ( بالبر ) نسيئة هو مثل أن ( يسلم ما ) يوزن فيما يكال ، لا ~~بأس به إذا كان أحدهما يدا بيد ؛ لأنه لابد في السلم ( من أن ينتقد الثمن ) ~~. 2170 - قلت : قال الثوري : يكره نسيئة الحنطة بالدقيق ، ولا نرى بأسا ~~بنسيئة الخبز بالدقيق . قال ( أحمد ) : كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة ~~أكرهه ، حديث سالم عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أثبت من قوله . قال إسحاق ~~: هو مكروه ، الخبز بالدقيق ؛ لأن أصلهما واحد . PageV02P133 2171 - قلت : ~~الحنطة بالدقيق وزنا / 292 ع / بوزن ؟ قال : ليس به بأس . قلت : الخبز ~~بالدقيق وزنا بوزن يدا بيد ؟ قال : ما يعجبني . قال إسحاق : كلاهما واحد ، ~~ولا بأس به ؛ لأنهما يوزنان في الأصل وزنا . 2172 - قلت : الثوب بالثوبين ~~نسيئة ؟ قال : أما أنا أتوقاه ، على حديث عمار ( رضي الله عنه ) ، إلا من ~~ذهب مذهب سعيد بن المسيب . قال إسحاق : ( هو ) عندنا جائز . 2173 - قلت : ~~بيع العنب وقد أطعم بالطعام يدا بيد ؟ قال : هذا لا بأس به يدا بيد . قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأن ثمنه ما كان من شيء فعجله جاز . 2174 - قلت : بعير ~~ببعيرين يدا بيد ودراهم ، في الدراهم نسيئة ؟ قال : ما أعلم به بأسا ms293 . قلت ~~: بعير ببعيرين نسيئة ودراهم ، والدراهم يدا بيد ؟ قال : هذا مكروه . قال ~~إسحاق : كلاهما لا بأس به ، والدراهم إذا كانت معجلة فهو أحب إلينا . ~~PageV02P134 2175 - قلت : الحديد بالنحاس نسيئة ؟ قال : على معنى حديث عمار ~~( رضي الله عنه ) مكروه ، وهذا كله وزن . قال إسحاق : لا خير في هذا . 2176 ~~- قلت : قال الزهري : كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة ، وكل شيء ~~يكال فهو يجري مجرى البر والشعير ؟ قال أحمد : هو هكذا ، إلا أنه يضيق في ~~مواضع ، لو أن رجلا اشترى كوزا صغيرا بدراهم ، وفضلت له فضلة من فلوس ، من ~~قال ( ذلك ) القول يكره أن يأخذ فلوسا . قال إسحاق : كما قال أحمد ، أكره ~~أن يأخذ فلوسا . 2177 - قلت : اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها ~~، فماتت قبل أن تحيض ؟ قال : من وضعها ؟ فلم أقل شيئا . قال : الأمر على ~~حديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : ( ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من ~~مال المبتاع ) . قال إسحاق : كما قال إلا أن يكون البائع منع الشيء الذي ~~باعه PageV02P135 حتى ينقده الثمن ، فإذا هلك كان من مال البائع وإن كان ~~مما لا يكال ، ولا يوزن . 2178 - قلت : رجل اشترى سلعة على الرضا ، وسمى ~~الثمن فهلكت ؟ قال : ( هو سواء ) ، هو من ماله حتى يرده . قلت : ذهب بها ~~على سوم ، ولم يسم الثمن فهلكت ؟ قال : هو على حديث شريح حين قال لعمر ( ~~رضي الله عنه ) في الدابة حين أراد أن يشتري فعطبت فقال : أخذته على سوم ، ~~فأنت له ضامن حتى ترده ، هذا يضمن القيمة ، على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ~~مثل العارية . قال إسحاق : كما قال ، إلا قوله : كالعارية . 2179 - قلت : ~~رجل أخذ ثوبا من رجل فقال : اذهب به ، فإن رضيته أخذته ، فباعه ؟ قال : هذا ~~حين باعه ، فقد رضيه إلا أن يكون باعه طمعا في الربح ، ولم يرضه . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P136 ( الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن ~~حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم ، رواية إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن ~~يزيد ماجه ، فيه ms294 بقية البيوع ، وأول كتاب الحدود والديات 2180 - ( حدثنا ~~إسحاق بن منصور المروزي قال ) : قلت : لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ~~رحمه الله ) قال ( سفيان ) الثوري : حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام ، إذا علم ~~فلم يأخذ ، فلا شفعة له ؟ قال : لا أعرفه ، إذا بلغه ينبغي له أن يطلب ساعة ~~يبلغه . قال إسحاق : كما قال أحمد ، لا بد من الطلب حين يسمع حتى يعلم طلبه ~~، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام . 2181 - قلت : وإلى كم يقضى للغائب بالشفعة ~~؟ قال : هو على شفعته أبدا ، والصغير حتى يبلغ ويختار . قال إسحاق : كما ~~قال بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب ، ( ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام ) ~~. 2182 - قلت : رجل قال لرجل : أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا ، فإن سرت شهرا ~~/ 293 ع / أو كذا - شيئا يسميه - فلك زيادة كذا ( وكذا ) ؟ قال : أرجو أن ~~لا يكون به بأس ، إذا كان شرطا واحدا إلا أن يشترط شرطين . قال ( إسحاق ) : ~~/ 129 ظ / هو جائز ، وهكذا عمل الناس في الكراء خاصة . PageV02P137 2183 - ~~قلت : إذا باع الشفعة فبناها ، ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة أو يقلع بناءه ؟ ~~قال : جيد . قال إسحاق : لا ، بل هو بالخيار ، إن شاء أخذ الشفعة بما قامت ~~عليه بالبناء وغيره ، وإلا تركها . 2184 - قلت : للأعرابي شفعة ؟ قال : إي ~~لعمري ، وليس لليهودي ، والنصراني شفعة . قيل : ولم ؟ قال : لأن النبي ( ~~قال : ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) . قال إسحاق : نعم للأعرابي ، ~~واليهودي ، والنصراني ( والمجوسي ) شفعة إنما يأخذ بالشركة . 2185 - قلت : ~~قال سفيان : رجل باع دارا بألف درهم ، ( ثم باع بابها بألف درهم ) ، ثم جاء ~~الشفيع فقومت ( الدار بعد ما بيع بابها بألف درهم ؟ PageV02P138 قال : يأخذ ~~الشفيع ) الدار بخمسمائة . قال إسحاق : إنما يأخذها بقدر ما بقيت عليه من ~~الثمن ، إذا كان ما اشتراه يساوي ذلك ، فأما إذا اشترى ما يساوي مثل ذلك ~~فإنه ينظر إلى ما باع منه فيحط بقدره ، فلذلك قال سفيان : يؤخذ بخمسمائة . ~~2186 - قلت : الرجلان تكون بينهما الدار والأرض ، فيقول أحدهما لصاحبه ms295 : ~~إني أريد أن أبيع الدار ولك ( الشفعة ) فاشتر مني . قال : لا حاجة لي فيها ~~قد أذنت لك أن تبيع ، / 294 ع / ثم يأتي يطلب الشفعة ؟ قال أحمد : له ~~الشفعة إنما وجب له بعد البيع . قال إسحاق : أجاد سفيان في ذلك ؛ لقول ~~النبي ( : ( من كانت له ربعة أو حائط فلا يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء ~~أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) ، فقد بين في هذا أنه ~~إذا أذنه قبل ؛ فلا حق له بعد . 2187 - قلت : قال الثوري : إذا قلت أبتاع ~~منك ما في هذا البيت ما بلغ كل كر بكذا وكذا فهو مكروه حتى يقول : أبتاع ~~منك مائة كر بكذا وكذا ؟ PageV02P139 قال : ما أعلم به بأسا إذا كان يعلم ~~أن فيه كرا ، قال : يعني : إذا قال : كل كر . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ ~~لأن البيع قد أتى على كماله كله وقد بين كل كر بكذا وكذا ، وكذلك كل شيء ~~يكال ويوزن مجموعا في موضعه ، فقال : أبيعك هذا كله كل كر ، أو كل من بكذا ~~وكذا : جاز بيع ذلك ، وأخطأ هؤلاء حين قالوا : لا يقع البيع على كله حتى ~~يقول : هو مائة كر أو مائة من . 2188 - قلت : قال سفيان : إذا بادل مصحفا ~~بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم . قال : لا بأس به . قال أحمد : كانوا ~~يشددون في البيع ويرخصون في الشراء . قال إسحاق : لا بأس بالمبادلة كما قال ~~سفيان ( الثوري ) . 2189 - قلت : سئل سفيان عن رجل باع جارية ، واشترط ما ~~في بطنها إن كان بها / 295 ع / حبل ؟ قال : مردود . سئل : أرأيت إن استيقن ~~أن بها حبلا أهو عندك سواء ؟ قال : سواء ، لا تدري يخرج أو لا يخرج . قال ~~أحمد : ابن عمر ( رضي الله عنها ) أعتقها واستثنى ( ما ) في بطنها ، والبيع ~~( والعتق ) عندي قريب والشرط جائز . PageV02P140 قال إسحاق : كما قال أحمد ~~، إذا باعها واستثنى ما في بطنها جاز ، أفتى بذلك أصحاب النبي ( ( ورضي ~~الله عنهم ) ، والعتاقة شبيه بالبيع ، يجوز استثناء ما في البطن . 2190 - ~~قلت ms296 : قال : سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحما والدرهم ليس بجيد ، فقال ( ~~له ) اللحام : آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق ، ( فأعطاه الدرهم ) . ( قال ~~أحمد : أكرهه إلا أن يشتري اللحم ) بخمسة دوانيق ونصف ، أو بدرهم ، فيكون ~~للحام عليه درهم مكان درهم إذا وجد درهمه زيفا . قلت : ( قيل ) : إن أخذ ~~منه لحما ، وذهب به إلى ( منزله ) ؟ قال : ( كل ) بيع فاسد يأخذ القيمة ، ~~ويتنزه عن الفضل ، قال أحمد : نقول : يقوم اللحم إذا قال : أشتريه منك بهذا ~~الدرهم والدرهم مردود ، أقيم اللحم إذا استهلكه . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~. 2191 - قلت : قال سفيان في رجل قال لرجل : أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع ~~وأراه الحدود ، فاشتراها فوجدها ألفي ذراع ، هي للمشتري إذا أراه الحدود . ~~PageV02P141 قال أحمد : قال عبد الله ( رضي الله عنه ) : لا غلت في الإسلام ~~، هي للبائع . قلت : ( قال ) : فإن نقص من ألف ذراع ، وأراه الحدود ، ~~فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . قال أحمد : نعم ، هذا بين كما ~~قال . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2192 - قلت : قال سفيان : إن باع جرابا ~~فيه مائة ثوب ، أو طعاما فقال : الثياب خمسون ثوبا ، والطعام كر ، فوجد ~~الثياب مائة ثوب والطعام كرين ، أما الثياب : فمردود ، وأما الطعام : فيكيل ~~له الذي له وما بقي كان له . قال أحمد : نعم . قال إسحاق : إذا أراد ~~المشتري أن لا يأخذ الطعام فله ذلك ، وإن أراد أن يأخذ فكما قال ، وأما ~~الثياب فمردود ؛ لأنه ليس اشتراؤه كالطعام لما فيه من التفاوت / 130 ظ / . ~~2193 - قلت : قال سفيان : وإذا باع شيئا ( واحدا ) نحو الدار والثوب فأراه ~~ونظر إلى حدوده ، فقال : أبيعك هذه الدار ، وهذا الثوب وهو كذا وكذا فوجده ~~يزيد فهو للمشتري . قال أحمد : لا ، هو للبائع . PageV02P142 قلت : وإذا ~~كان شيئا متفرقا فزاد ؛ فهو مردود ، وأما الكيل والوزن إن زاد ؛ أخذ الذي ~~له ، ورد سائره ، والعدد إن زاد أو نقص ؛ يترادان . قال أحمد : كما قال . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد كلاهما . 2194 - قلت : قال سفيان : إذا اشترى ~~مائة ثوب ، كل ثوب ms297 بعشرة دراهم فوجدها تسعين ؛ فالمشتري بالخيار ، وإن زادت ~~على مائة ؛ فالبيع مردود . قال أحمد : كما قال . قال إسحاق : كما قال . ~~2195 - قلت : سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد أو نقص ؛ فالبيع ~~مردود ؟ قال / 296 ع / أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2196 - قلت : ( ~~سئل ) عن رجل أخذ ثوبين من ( رجلين ) ، أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ، فجاء ~~بهما فقال : لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا ؟ قال سفيان : يضمن إذا كان لا ~~يدري . PageV02P143 قال أحمد : إذا ادعيا جميعا ثوبا من هذين الثوبين ~~اقترعا بينهما ، فأيهما أصابته القرعة حلف ، وكان الثوب الجيد له ، والثوب ~~الآخر للآخر . قيل : كل من أصابته القرعة حلف ؟ قال : نعم . قال إسحاق : ~~كما قال سواء . 2197 - قلت : سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه ~~؟ قال : نعم ؛ لأنه غرر ، لا يدرى ما فيه . قال أحمد : نعم ، جيد . قال ~~إسحاق : كما قال . 2198 - قلت : قال سفيان : إذا قال : بعني حنطة هذا ~~البيدر أو تبن هذا البيدر ، فهو مكروه ؛ لأنه لا يدرى ما هو . قال أحمد : ~~نعم . قلت : ( لم كرهه ) ؟ قال : هذا قبل أن يداس وينقى الطعام ، فهو مكروه ~~. قال إسحاق : كما قال . 2199 - قلت : قال سفيان : إذا ( باع ) جميع ~~الأشياء جزافا ، فخلى بينه وبينها وأقر بالقبض ؛ فهو جائز إذا لم يسم كيلا ~~، ولا PageV02P144 وزنا ، ولا عددا . قال أحمد : جيد ، هذا بيع الصبر . قال ~~إسحاق : كما قال . 2200 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان ( الثوري ) : في رجل ~~ابتاع ( أعطابا ) كيلا . فيقول : كل لي ( عطبا ) منها ( واحدا ) ( وآخذ ) ~~ما بقي منها على هذا الكيل ، كان أصحابنا يكرهون هذا حتى يكيلها كلها . قال ~~أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2201 - قلت : رجل لزم رجلا ، فقال رجل ~~: دعه فما لك عليه فهو علي ؟ قال أحمد : إذا قال : ما على فلان فهو علي ، ~~فرضي فلان - وهو الطالب - فقد انتقل حقه ( عليه ) ، وليس له أن يرجع بشيء ~~مثل الحوالة إلا أن يقول : ضمنت عنك ، أو ( تكفلت ) ، أو أنا به حميل ، ~~فهذا كله لايدل المعنى أنه ms298 قد انتقل الملك عليه ، وإذا قال : هو علي ، فرضي ~~المالك ؛ PageV02P145 فقد انتقل ملكه على هذا ، وليس له أن يرجع على الذي ~~برأه بشيء . قال إسحاق : كما قال سواء . 2202 - قلت : إذا ضمن عن الرجل ~~بغير أمره أله أن يرجع عليه ؟ قال : إذا كان بأمره فهو أوكد وإذا لم يكن ~~بأمره لم لا يرجع ؟ هل وهب له شيئا ؟ هل ملكه شيئا ؟ إنما ضمن ( عنه ) ~~ضمانا مثل الذي يجد الأسير في أيدي العدو فيشتريه ، أليس كلهم قال : يرجع ~~عليه بالثمن ؟ قال أحمد : يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه . ~~قال إسحاق : كما قال ؛ لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه ، فإن نوى ~~الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو أبى . 2203 - قلت : قال ~~سفيان : إذا بعت رجلا بيعا بنقد ولم يقضك وعسر عليه الثمن ، فقال : تاركني ~~وأزيدك ، وبعني بيعا مستقبلا بنسيئة ، فلا يبيعه إياه / 297 ع / ولكن يبيعه ~~غيره . قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق : لا بأس به إذا ~~تتاركا ، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة . PageV02P146 2204 - قلت ~~: سئل سفيان : عن رجل كانت عنده دابة مسروقة ، فقال : هي وديعة عندي ؟ قال ~~: يبينه أنها وديعة ، وإلا قضي عليه . قال أحمد : ( إذا ) أقيمت عليه ~~البينة أنها دابة فلان فما قوله أنها وديعة ؟ قلت : إن أقام البينة أنها ~~وديعة ، وأقام الآخر البينة أنها له ؟ قال : تدفع إلى الذي أقام البينة ~~أنها له ، حتى يجيء صاحب الوديعة ، فيثبت . قال إسحاق : كما قال . 2205 - ~~قلت : سئل عن رجل وجد عنده ثوب مسروق ، فقال : اشتريته ؟ قال : يقضى عليه . ~~قال أحمد : شديدا . قال إسحاق : ينظر إلى هذا الذي اشتراه ، فإن كان أمينا ~~فعلى المستحق أن يفك الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه / 131 ظ / . ~~2206 - قلت : سئل عن التجارة في جلود السباع ؟ قال : أرجو أن لا يكون به ~~بأس . قال أحمد : أكرهه ؛ ( لأن ) النبي ( نهى عن جلود السباع . ~~PageV02P147 قال إسحاق : لا تحل التجارة في ( شيء ) من جلود السباع ms299 ، ( ~~ولكن لوكان عند الرجل منه شيء فانتفع ) به في لحاف أو ما أشبهه كان أهون . ~~2207 - قلت : سئل عن بيع الهر ؟ قال : لا أرى به بأسا . قال أحمد : أرجو أن ~~لا يكون به بأس . قيل : أليس هو من السباع ؟ قال : بلى ، والبيزان والصقور ~~، والحمر لا تؤكل لحومهم ، ولكن لا بأس بأثمانهم . قال إسحاق : كل شيء من ~~هذا يشتريه المسلم ، فهو أهون ، وأكره الثمن للبائع إلا الحمر . 2208 - قلت ~~: سئل عن بيع البنادق ؟ قال : ( لا ) أرى به بأسا . قال أحمد : لا بأس بها ~~إذا كان يرمى للصيد ، لايرمى للعبث . قال إسحاق : كما قال . 2209 - قلت : ~~سئل عن بيع الدفوف ؟ فكرهه . قال أحمد : ذهب إلى حديث إبراهيم ، كان أصحاب ~~عبد الله ( رضي الله عنه ) يستقبلون الجواري في الطرق معهم الدفوف ~~فيحرقونها / 298 ع / وقال النبي ( : ( فصل ما بين الحلال PageV02P148 ~~والحرام صوت الدف ) ، الدف على ذاك أيسر الطبل ( الذي ) ليس فيه رخصة . قال ~~إسحاق : كل شيء قد جاءت فيه سنة ؛ فالرخصة في الانتفاع به لا بأس به على ~~مثال ما جاء ، وكذلك أثمانها جائزة للبائع . 2210 - ( قلت ) : سئل سفيان عن ~~رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم ؟ قال : نكرهه ، من ~~أجل أنه إن جاء هذا بألف درهم ، وجاء شريكه بمائة دينار فبيعت الدنانير ~~بألفي درهم ، كيف يقتسمان ؟ فإن فعلا فبيعت الدنانير بأكثر فربحا ؛ فالربح ~~بينهما ، فإذا اقتسما ؛ عزلت قيمة المائة الدينار من الوزن على ما باع . ~~قال أحمد : وإذا جاء كل واحد منهما بدراهم فهو أحب إلي . قال أحمد : جيد ، ~~إذا افترقا يرجع هذا بالدنانير ، ويرجع هذا بالدراهم . قال إسحاق : كما قال ~~( أحمد ) ، والدراهم جميعا يخرجانها أسلم . PageV02P149 2211 - قلت : سئل ~~عن رجل اشترى طعاما فقبضه ثم أشرك فيه آخر ؟ قال : يكيل لشريكه النصف ، قيل ~~( له : يخلطان ) بعد ؟ قال : نكرهه . قال أحمد : لا أكرهه أن يخلطا بعد . ~~قال إسحاق : كما قال . 2212 - قلت : سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض ~~فربحا ؟ قال : مكروه . قال أحمد : صدق . قلت : قال : ولكن يقسم الربح على ( ~~قدر ) رءوس ms300 أموالهما . قيل له : فإن كانا اصطلحا على الربح ؟ قال : لا ، ~~إلا على رءوس أموالهما . قال أحمد : أقول على ما اشترطا . قال إسحاق : هو ~~كما قال أحمد ، لما أجاز ابن سيرين وغيره المضاربة بالعروض ، فهو وإن لم ~~يأخذ به ، فإذا وقع اتبعناه . 2213 - قلت : سئل عن رجلين اشتركا بغير رءوس ~~أموال ؟ قال كل واحد منهما : ما اشتريت فهو بيني وبينك ؟ قال : أراه جائزا ~~. قال أحمد : أقول جائز . وأعجبه قول سفيان في هذا ، وقال : PageV02P150 ~~خالف أبا حنيفة / 299 ع / . قال إسحاق : هو كما قال ، والأصل فيه ما قال ~~ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : اشتركت أنا ، وعمار ، وسعد ( رضي الله عنهم ) ~~فيما نصيب . فقال سفيان : هذه شركة بغير مال . 2214 - قلت : قال سفيان ( في ~~) خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دار فباع أحدهم نصيبه في بيت : لا أجيزه ، ~~فإن باعوا جميعا جاز . سئل لم لا تجيزه ؟ قال : هو ضرر ، يضير بأصحابه ، هو ~~لايستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت . قيل : فإن قال : أبيعك بيتا من ~~الدار ؟ قال : لا يجوز بيع ما ليس له . قيل : فإن قال : أبيعك خمس الدار ؟ ~~قال : إذا قال : نصيبي . قال أحمد : جيد ، هو كما قال . قال إسحاق : أما ~~قوله : أبيعك الخمس نصيبي ، فهو جائز ، ولكن بيعه نصيبه من بيت ( لا ) يجوز ~~؛ لأنه باعه غير مقسوم فالداخل يقوم مقامه ، وليس له أن يقاسمه ؛ لأنه ضرر ~~. 2215 - قلت : قال سفيان : في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فابتاع به ~~متاعا فقبض المتاع ( ولم ) ينقد ثمنه ، فسرق / 132 ظ / المتاع ، وسرق المال ~~؟ قال : الرسول ضامن PageV02P151 للمتاع ، ويتبع الذي أمره . قال أحمد : ما ~~هو بعيد مما قال الثوري . قال إسحاق : هذا المضارب إذا قبض المتاع ، ثم سرق ~~المال والمتاع جميعا ، فإنه يضمن ثمن المتاع للذي اشتراه منه . وقال بعضهم ~~: يرجع بما غرم على رب المال ، وليس بواضح . 2216 - قلت : سئل سفيان عن ~~المضارب يجيء بالبز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل ، فقال المضارب لصاحب المال : ~~أنا آخذه منك إلى ذلك الأجل ؟ قال : لا أرى به ms301 بأسا إذا تراضيا أن يبيعه ~~إياه . قال أحمد : إذا باعه صاحب المال ( فجيد ) . قال إسحاق : كما قال . ~~2217 - قلت : قال سفيان : إذا كان لك قرض فلا تجعله مضاربة إلا أن تأمره أن ~~يدفعه إلى إنسان ، ثم يدفعه ذلك الإنسان إليه ؟ قال : جيد ، ويجعل الوديعة ~~قرضا ، ويجعلها مضاربة ، ويجعل المضاربة قرضا . قال أحمد : جيد ، ( قال ~~أحمد ) : إذا كان ( لك قرض ) على رجل فلا تصرفه مضاربة ولا سلفا ، ولا يكون ~~وديعة حتى تقبضه . PageV02P152 قال إسحاق : كما قال . 2218 - قلت : قال ~~سفيان في مضارب ابتاع خمرا : إن كان اشتراه متعمدا ضمن ، وإن كان جاهلا لم ~~يضمن . قال أحمد : الجاهل ( لم ) لا يضمن ؟ ! نقول : يضمن جاهلا أو عامدا . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد . 2219 - قلت : قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة ~~، واشترى به بزا ، فقدم به ، فقال صاحب المال : لاتبعه ، وقال المضارب : ~~أنا أبيعه ؟ ينظر : فإن كان فيه ربح جبر صاحب المال على أن يبيع ، وإن لم ~~يكن فيه ربح لم يجبر . قال أحمد : هو كما قال . قال إسحاق : أجاد . 2220 - ~~قلت : قال سفيان ( في ) رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة / 300 ع / ~~فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها ، ثم ألقاها في الخمسين فربح ؟ قال : ضمن ، ~~وله ما ربح . قال أحمد : ليس هذا شيء . قال إسحاق : كلما أخذ المضارب من ~~المضاربة شيئا ، ثم أعاده فيه ثم ربح ؛ فالمضاربة صحيحة ، على ما اشترطا ~~عليه . PageV02P153 2221 - قلت : قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين ~~دينارا مضاربة فقال : اشتر بها ما شئت ، فاشترى بها جارية ، فوقع عليها . ~~إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارا ؛ يغرم العقر ، ويعزر ، والولد ~~مملوك . قال أحمد : ( صدق ) ، فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين دينارا ؛ ~~فله نصف الربح ، والولد له ، ويضمن ثمن الجارية . قال أحمد : جيد . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد في الوجهين جميعا . 2222 - قلت : سئل سفيان عن رجلين ~~( كفلا عن رجل ) بدين فأخذا منه رهنا فقال أحد الكفيلين : أنا آخذ بنصيبي ~~من الرهن ؟ قال : ما أراه رهنا ms302 حتى يغرما . قال أحمد : حتى لا يغرما كيف ~~يكون رهنا ؟ ! ليس هذا يعد برهن . قال إسحاق : كما قال . 2223 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل ارتهن دابة فعلفها من غير أن يأمره صاحب الدابة ، فقال : ~~العلف على المرتهن ، من أمره أن يعلف . قال أحمد : ( جيد ) هذا متبرع . قال ~~إسحاق : كلما رهنه دابة ، فإن العلف على المرتهن ، وله أن PageV02P154 ~~ينتفع بقدر العلف لما صح عن النبي ( : ( الرهن : مركوب ، ومحلوب ) . 2224 - ~~قلت : قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة ، فجرح إنسانا ؟ قال : يدفع ~~برمته ، فيكون الدين على العبد حيثما ذهب . قال أحمد : إذا أذن لعبده في ~~التجارة ؛ فالدين على السيد ، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد . 2225 - قلت : سئل سفيان عن العبد المأذون له في ~~التجارة عن إقراره ؟ قال : جائز . قال أحمد : إذا أذن له فهو جائز . قال ~~إسحاق : كما قال . 2226 - قلت : قال سفيان : إذا قال الرجل للرجل : له علي ~~مائة دينار ، ولي عنده دينار ؟ قال : أما المائة الدينار فقد أقر بها ، ~~وبينته ( على ) الدينار . قال أحمد : أما ظاهر الكلام فهو هكذا . قال إسحاق ~~: كما قال سفيان . 2227 - قلت : قال سفيان : وإذا قال : لك عندي مائة دينار ~~إلا فرسا ، إلا ثوبا : هذا محال من الكلام ، يؤخذ بالمائة . قال أحمد : كما ~~قال . PageV02P155 قال إسحاق : كما قال / 133 ظ / . قال أحمد : وإذا قال : ~~كانت لك عندي مائة دينار - وليس بينهما بينة - فقضيتك منها خمسين ( دينارا ~~) ؛ فالقول قوله إذا كان كلاما في نسق واحد . قال إسحاق : كما قال . 2228 - ~~( قلت ) : قال سفيان : إذا شهد رجل على رجل بألف درهم أو مائة دينار ، فإن ~~له دراهم ذلك البلد ، ودنانير ذلك البلد . قال ( أحمد ) : جيد . / 301 ع / ~~قال إسحاق : كما قال ، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة - لكل جنس نقد ~~- فاختلف البائع والمشتري ، فإن القضاء على المشتري بنقد ذلك الجنس . 2229 ~~- قلت : سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال ، فقال ( له ) : أقرضني ~~وأقضيك ، ( وكان ) له عليه عين ms303 دراهم ، أو دنانير : فلا بأس أن يقرضه عينا ~~، وإن كان له عليه عرض : فلا . قال أحمد : إذا كان يجر شيئا فلا ، كأنه ~~يقرضه قفيزا أو قفيزين بر ، فيبيعه بوكس ، ثم يجيء فيقضي دراهم . قال إسحاق ~~: كلما أراد جر منفعة فلا خير فيه . PageV02P156 2230 - قلت : قال : سألت ~~ابن عيينة قلت له : الرجل يكون له على الرجل قمح أو زيت فيتقاضاه ، فيقول : ~~لا أجد ، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك ، وأقضيك ؟ قال : هذا مكروه ، هذا أمر ~~بين . قال أحمد : ( أجاد ) أبو محمد . قال إسحاق : كما قال . 2231 - قلت : ~~قال سفيان : إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي عليه بنقد ، ولا ~~تبعه منه بنسيئة ، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقضيه . قال أحمد : ~~جيد . قال إسحاق : كما قال . 2232 - قلت : قال سفيان : إذا أقرضت رجلا قرضا ~~دراهم أو دنانير ، فلا تأخذن من غيره عرضا بما لك عليه . قال أحمد : كما ~~قال . قال إسحاق : كما قال . 2233 - قلت : سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه ~~شيئا فاستزاده فزاده ؟ قال : أما في القضاء فهو للذي اشترى ، ويعلم صاحبه ~~الذي اشتراه له أني / 302 ع / استزدت كذا وكذا ، أستحب ذلك . قال أحمد : ~~أكره أن يستزيد ، إنما هي مسألة . PageV02P157 قلت : فإن استزاده ( فزاده ) ~~؟ قال : هو لصاحب البيع . قلت : سئل : فإذا ابتاع فاستزاد فزاده ، ثم وجد ~~عيبا في البيع فرده ؟ قال : الزيادة للذي اشترى . قال أحمد : الزيادة من ~~سبب البيع . قال إسحاق : كما قال أحمد ، يرد الزيادة مع البيع . 2234 - قلت ~~: قال سفيان : لا يكون في الوديعة ، والبضاعة ، والمضاربة ، والعارية ضمان ~~. قال أحمد : العارية مؤداة عن النبي ( والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه ~~يضمن كما ضمن عمر ( رضي الله عنه ) أنسا ، والمضاربة : هو أمينه إلا أن ~~يخالف ، والبضاعة : هو مؤتمن سببه سبب الوديعة . قال إسحاق : في كل هذا لا ~~ضمان العارية ، ولا شيء إلا أن يخالف فيضمن . 2235 - قلت : قال سفيان : كل ~~شيء أصله ضمان فاشترط أن ليس عليه ضمان ، فهو ضامن . قال أحمد : إذا ms304 اشترط ~~له فالمسلمون عند شروطهم . قال إسحاق : كما قال أحمد ، ألا ترى أن أنس بن ~~مالك بعد ما ضمنه عمر ( رضي الله عنها ) الوديعة كان لا يأخذ بضاعة إلا ~~بشرط أنه برىء من الضمن . PageV02P158 2236 - قلت : قال سفيان : كل شيء ~~أصله أمانة / 303 ع / فليس على صاحبه ضمان وإن اشترط أنه ضامن . قال أحمد : ~~الأمانة على معنى الوديعة والبضاعة . قال إسحاق : الأمانات كلها مؤداة لا ~~ضمان فيها . 2237 - قلت : سئل سفيان عن رجل استودع رجلا ألف درهم ، فجاءه ~~فقال : ادفع إلي دراهمي ، قال : قد دفعتها إليك ؟ قال : يصدق . فإن قال : ~~أمرتني أن أدفعها إلى فلان : فبينته . قال أحمد : في كلا الأمرين يصدق . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد . 2238 - قلت : سئل سفيان عن رجل استودع رجلا ~~دراهم بيضا فخلطها بسود فهلكت أيضمن ؟ قال : لا . قال أحمد : هذا رجل قد ~~خلط ماله بمال غيره . قلت : ترى عليه ضمانا ؟ قال : إي والله . قال إسحاق : ~~كما قال أحمد / 134 ظ / . 2239 - قلت : قال سفيان إذا أكرى رجل دابة ، أو ~~أعار أو استودع شيئا ، فعلى الذي أكرى ، أو أعار ، أو استودع أن يأخذه من ~~عنده ، وليس عليه أن يحمله إليه . قال أحمد : من استعار شيئا فعليه أن يرده ~~من حيث أخذه . PageV02P159 قال إسحاق : كما قال أحمد . 2240 - قلت : رجل ~~أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته ؟ قال أحمد : المضارب ينفق من مال ~~نفسه ، إلا أن يشترط على صاحب المال . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يكون ~~عمله في المضاربة في سفر يسافره ؛ فإن النفقة حينئذ من المضاربة . 2241 - ~~قلت : قال سفيان : إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة فجاء بألفين ، فقال : ~~هذا ألف رأس المال ، وألف ربح ، فقال صاحب المال : مالي ألفان ؟ قال : ~~القول قول المدفوع إليه ، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين . قال أحمد : جيد ~~. قال إسحاق : كما قال . 2242 - قلت : سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا ~~مضاربة ، فقال الدافع : دفعت إليك بالثلث ، وقال المدفوع إليه : دفعت إلي ~~بالشطر ؟ قال : القول ms305 قول الدافع إلا أن يجيء هذا ببينة ، وإلا حلف الدافع ~~أنه دفع إليه بالثلث . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2243 - قلت ~~: سئل سفيان : إذا اختلفا فقال المدفوع إليه : هذا ربح وقد دفعت إليك رأس ~~المال ؟ قال : بينته أنه دفع رأس PageV02P160 المال وإلا فهذا رأس المال ، ~~ويستحلف صاحب المال أنه لم يقبض رأس ماله . قال أحمد : نعم . قال إسحاق : ( ~~هو ) كما قال . 2244 - قلت : رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فاشترى أخته ، ~~فوقع عليها ؟ قال : هي حرة ، وعليه العقر . قال أحمد : إذا كانت حرة فقد ~~ضمن المال ، وإذاكان جاهلا ، فليس عليه العقر . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~2245 - قلت : المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد ، فخرج ؟ قال ( أحمد ~~) : يضمن . قال إسحاق : كما قال . 2246 - قلت : قال : الشفعة لا تباع ولا ~~توهب ولا تورث ؟ قال أحمد : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2247 - قلت : رجل ~~أمر رجلا أن يبني ( له ) في أرضه ، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة ؟ ~~PageV02P161 قال ( أحمد ) : لا . قلت : فإذا جاء السنة له قيمة البناء ، أو ~~يقلع بناءه ؟ قال أحمد : لا ، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن ~~يقلع . قال إسحاق : كما قال . 2248 - قلت : قال ابن أبي ليلى : الرجل يبني ~~في الأرض البناء بغير إذن أهلها ثم يؤاجرها ، قال : الغلة على النصف . قال ~~أحمد : كما قال . قال إسحاق : كلما أخذها بغير إذن ربها ؛ فإن النماء كله ~~تبع للأرض . 2249 - قلت : رجل ابتاع دارا ، فقال المشتري : أبتاعها منك ، ~~فإن أدرك فيها أحد ( شيئا ) ؛ فعليك مثل ذرعها من دار أخرى ؟ قال : لا يكون ~~؛ هذا الشرط باطل ، والبيع جائز . قال أحمد : إذا اشترط عليه ، فقال : ~~أشتري منك هذه الدار ، فإن أدرك فيها درك ، ( فدارك ) الأخرى ( بيع ) لي ~~بثمن هذه فهذا بيعان في بيعة ، لا يجوز . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~PageV02P162 2250 - قلت : سئل سفيان عن رجل من أهل القرى جاء فاشتريت منه ~~طعاما ، ولم أر الطعام ، ونقدته الثمن ؟ فلم ير بذلك بأسا ، ولكن لا ms306 يسمي ~~أجلا ، فإذا رأيته فأنت بالخيار ، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن حتى ينظر ~~أيرضى المشتري أم لا . قال أحمد : لا يحرك الثمن كما قال ، والبائع مالك ~~بعد ، ما لم يكتله المشتري ، فإن ربح في الثمن شيئا ، فالربح للمشتري . قال ~~إسحاق : كما قال ( أحمد ) سواء . 2251 - قلت : سئل : فإن نظر إلى فوق ~~الطعام فرضي ، ولم يرض الأسفل ؟ قال : ( هذا ) بالخيار إن شاء أخذ ، وإن ~~شاء ترك . قال أحمد : له الخيار ، هذا ( يدلك على أنه ) لم يملك بعد شيئا . ~~قال إسحاق : هو عندنا على ما عاين أعلاه وليس له خيار إذا كان أسفله مثله / ~~135 ظ / . 2252 - قلت : سئل سفيان عن رجل باع بيعا ، فقال : إن لم تحمله ~~غدا فلا بيع بيني وبينك ؟ قال : لا أرى هذا شيئا ، والبيع جائز . قال أحمد ~~: هو على شرطه . قال إسحاق : هو كما قال أحمد . 2253 - قلت : سئل سفيان عن ~~رجل باع بيعا ، فقال : إن لم تأتني بنقدي غدا ، فلا بيع بيني وبينك ؟ قال : ~~له شرطه . PageV02P163 قال أحمد : له شرطه . قال إسحاق : كما قال . 2254 - ~~قلت : رجل باع ثوبا بشرط فمات المشتري ؟ قال : يلزمه البيع إلا أن تقوم ~~البينة أنه قد رده . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2255 - قلت : ~~قال سفيان ، فإن باع ثوبا بشرط ، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل ، يقال ~~للمشتري : قد صار المال لغيره ، فإن شئت فخذ ، وإن شئت فرد . قال أحمد : له ~~أن يرد إن شاء ، وإن شاء / 305 ع / أخره إلى الأجل . 2256 - قلت : فإن قال ~~ورثة البائع : لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري ليس ذلك للوارث ، إن شاء أخذ ~~، وإن شاء ترك ؟ قال أحمد : الخيار للمشتري ، ما بينه وبين الأجل . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد . 2257 - قلت : قال سفيان ( في ) الرجل يبيع الخادم ، ~~ويشترط خدمتها : ( قال ) : نحن نكره هذا ، فإن هلكت الخادم فهي من مال ~~البائع حتى يسلمها . PageV02P164 قال أحمد : له شرطه ، فإن هلكت ، فهي من ~~مال المشتري . قال إسحاق : كما قال أحمد ، هو بناء على قول ms307 ابن مسعود ( رضي ~~الله عنه ) حيث اشترى الجارية من امرأته . 2258 - قلت : الرجل يشتري ~~الجارية بشرط ، أيطؤها ؟ قال : لا ، أليس قال عمر ( رضي الله عنه ) : لا ~~تقربها ولأحد فيها شرط . 2259 - قلت : قال سفيان : أكره أن يجيء الرجل إلى ~~الرجل ، فيقول : أكرني ثيابك ، أو حليك حتى أرهنه ، أجر لك بها منفعة ، فهو ~~قرض جر منفعة . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2260 - قلت : قال ~~سفيان في رجل قال لرجل : أرهني كذا وكذا , وأعطيك مائة درهم ، فأخذ الرهن ، ~~فجاء ليزن ( له ) الدراهم ، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم ؟ قال : لا ~~يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه . قال ~~أحمد : ولو قبضه كان من الراهن ؛ لأن ملكه له . قال إسحاق : كما قال سفيان ~~. PageV02P165 2261 - قلت : قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال : أعرني ~~ثوبك أرهنه ، فأعطاه فرهنه ، فسرق الثوب ؟ قال : كل شيء أخذه من سبب الثوب ~~، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه . قال أحمد : الثوب عارية ، هو ضامن ~~حتى يؤديه . قال إسحاق : كما قال سفيان . 2262 - قلت : سئل سفيان عن رجل ~~ارتهن عبدا ، فجنى عنده جناية ؟ قال : ما جنى فهو عليه . قيل : فما على ~~الذي رهنه شيء ؟ قال : ما عليه شيء . قال أحمد : ما على المرتهن شيء . قال ~~إسحاق : كما قال . 2263 - قلت : سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه ؟ ~~قال : بقدر ذلك . سئل : أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه ؟ قال : بلى . قال ~~أحمد : هو على صاحبه . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . 2264 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل رهن رهنا شيئا ، فقال المرتهن : أعطيتك مائتي درهم ، ورهنتني ~~ثوبا ، فقال الراهن : دفعت إلي مائة درهم ؟ فالقول قول الراهن ، إلا أن ~~يجيء المرتهن ببينة . PageV02P166 قال ( أحمد ) : نعم ، القول قول الراهن ، ~~إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلا . قلت : ( قال ) : فإن استهلك الرهن ، ~~فقال الراهن : رهني ( ثمن ) كذا وكذا ، وقال المرتهن : ثمن كذا وكذا ، ~~فبينة الراهن على رهنه أنه كان يساوي كذا وكذا ، وإلا فالقول ms308 قول المرتهن . ~~( قال أحمد : إنما يذهب من الراهن ، ويرجع المرتهن ) بحقه على الراهن . قال ~~إسحاق : القول قول الراهن ؛ لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب حقه ، ~~فهو في الأصل / 306 ع / المدعي للزيادة ؛ فعليه البينة . 2265 - قلت : سئل ~~سفيان : فإن استأجرت دابة من رجل ، ورهنته ثوبا فهلك الثوب ، أو الدابة ؟ ~~فليس على واحد منهما شيء إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه . قال أحمد : ~~الثوب رهن بدرهم ، ويهلك من مال الراهن ، ( والدابة ) من مالكها إلا أن ~~يكون خالف ، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه / 136 ظ / . قال إسحاق ~~: كما قال سفيان ، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف . PageV02P167 ~~2266 - قلت : قال سفيان : إذا رهنته رهنا ، فدفعت إليه بعض الذي له ، أو ~~كله فسرق الرهن ( الذي له ) ، رد الذي لك ؛ لأنه مضمون ، ولا يضره سرق ~~الرهن قبل أو بعد ، أو دفعت إليه قبل أو بعد . قال أحمد : يهلك الرهن من ~~الراهن إلا أن يجيء خلاف من المرتهن ، أو يكون استعمله أو رهنه ، أو ملكه ~~غيره . قال إسحاق : كما قال سفيان . 2267 - قلت : قال سفيان : إذا رهنت ~~رهنا فأتيته ببعض حقه فقلت : خذ مني وأعطني بحساب ذلك ؛ فليس ذلك للراهن أن ~~يأخذ حتى يوفيه كله . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2268 - قلت : ~~قال سفيان : والرهن قيمته يوم دفعه ، ولا يؤخذ أكثر من ذلك إذا هلك . قال ~~أحمد : الرهن من الراهن . قال إسحاق : كما قال سفيان . 2269 - قلت : قال ~~سفيان : الرهن إذا كان بأكثر كان بما فيه ، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل ~~. PageV02P168 قال أحمد : الرهن من الراهن . قال إسحاق : يترادان الفضل ، ~~هذا أصح المذاهب . 2270 - قلت : قال سفيان : لو أن الراهن قال للمرتهن : ~~ألبسه ، أو أعره ، أو أكره ؛ فقد خرج من الضمان ، والرهن . قال أحمد : له ~~أن يكري بإذن الراهن ، فإذا رجع إليه صار رهنا ويكون الكراء للراهن ، فإذا ~~قال : ألبسه ؛ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل ، ويأخذ حقه هو رهن ~~على حاله ، فإذا ms309 قال ( له ) : أعره فأعاره ، ثم رجع إليه : فهو رهن على ~~حاله وإذا قال ( له ) : ضعه على يدي ( رجل فوضعه على يدي ) عدل ، فهو مقبوض ~~للمرتهن ، فإن مات الراهن ، أو ( أفلس ) كان المرتهن أحق به من ( الغرماء ) ~~. قال إسحاق : كما قال . 2271 - قلت : سئل سفيان عن رجل ارتهن دارا ثم ~~أكراها من صاحب الدار ؟ قال : قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة . قال : ~~أحمد : هذا ردها إلى مالكها الأول ، لا يكون رهنا حتى ينقضي كراء ذلك ، ~~فإذا انقضى كراه رجعت إليه صارت رهنا . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~PageV02P169 2272 - قلت : قال سفيان في رجل ارتهن عبدا ، فقام إلى سيده ~~فقتله ؟ قال : كل شيء أصابه من سيده ، فليس على المرتهن منه شيء هو ماله ~~بعضه في بعض . قال أحمد : هو كما قال ، وهو رهن على حاله . قال إسحاق : كما ~~قال أحمد . 2273 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان في رجل رهن عبدا من رجل فقتل ~~العبد عمدا ، فاقتص السيد من الذي قتله : فليس للمرتهن شيء ، قد ذهب الرهن ~~بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل . يعني : عن قيمة العبد . قال أحمد : يؤخذ ~~السيد برهن يكون قيمة العبد ، ويقتص من العبد . وقال أحمد : مثله لو أن ~~الراهن / 307 ع / أعتق العبد جاز عتقه ، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد ~~يكون رهنا عنده . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2274 - قلت : قال سفيان : فإن ~~أخذ السيد الدية ؛ يأخذ المرتهن ثمن رهنه . قال أحمد : تؤخذ ديته فتكون ~~رهنا إلى الوقت الذي تبايعا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه عوض من ثمنه . ~~PageV02P170 2275 - قلت : سئل سفيان عن رجل وضع رهنا على يدي صاحبه بحق له ~~، فقال : إن جئت إلى كذا وكذا ، وإلا فبع ما في يديك واستوف حقك . قال ~~سفيان : لا يعجبني أن يبيع لنفسه ، وأن يكون على يدي غيره أحب إلي ، وإن ~~باعه كما أمره ؛ فبيعه جائز . قال أحمد : بيعه جائز إذا وكله ببيعه . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد ، ( ولكن ) يكره له أن يكون أمين نفسه حتى يؤمر بذلك ms310 ~~، فإن فعل جاز . 2276 - قلت : قال سفيان : إذا كانت دار بين اثنين ، فقال ~~أحدهما : أبيعك نصف هذه الدار ؟ ( قال ) : لا يجوز ( له ) ، إنما ( له ) ~~الربع من النصف ، حتى يقول : نصيبي . قال أحمد : ( هو ) كما قال . قال ~~إسحاق : إذا قال : أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته ( وهو النصف ) ، وعلم ~~المشتري إرادته : جاز ذلك . 2277 - قلت : سئل ( عن رجل ) يلتمس من رجل بيعا ~~بألف درهم نسيئة إلى سنة فكره أن يبايعه ، فدفع إلى رجل ألف درهم ، فقال : ~~ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة ، واكتب الصك علي وعليه ، وأكون أنا ~~ضامنا كفيلا عليه / 137 ظ / ، PageV02P171 والمال والربح هو لي : البيع ~~جائز في القضاء . ( قلت ) : فترى في الربح شيئا فيما بينه وبين الله ؟ قال ~~: لا بأس بالربح . قال أحمد : لا بأس بالربح . قال إسحاق : كما قالا . 2278 ~~- قلت : قال سفيان : لا تستقيم المفاوضة بالثلث ، والربع ، حتى يكون مال ~~هذا مثل مال هذا . قال أحمد : المفاوضة ليس عندي شيء ، إلا ما كانا يشتركان ~~فيه فيتركان . قال إسحاق : كما قال أحمد تفاوضهما يكون فيما يظهران ، فإن ~~أظهرا أن كل واحد منهما شريك في جميع ما يستفيد صاحبه كان كما اشترطا . ~~2279 - قلت : سئل عن شريكين متفاوضين ، وسوس أحدهما سبعة عشر عاما ؟ قال : ~~هما على شركتهما حتى يموت ميت ، أو يفرق بينهما القاضي . قال أحمد : إذا ~~وسوس فهو مثل الميت ، يخرج نصيبه يسلمه إلى وليه . قال إسحاق : كما قال ~~سفيان إلا أن يحكم في ذلك سلطان . PageV02P172 2280 - قلت : رجل باع ثوبا ~~بعشرة دراهم تنقد ، ولم ينتقد الثمن ، فقال للمشتري : تعطينيه بعشرين ؟ قال ~~: هذا مكروه ، من أجل أنه لم ينتقد . قال أحمد : ليس بهذا بأس . قال إسحاق ~~: إذا كان البيع منهما على الرغبة جاز ، إنما يكره الخداع . 2281 - قلت : ~~قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال ، أو مصراعين فقبضهما ، فجاء يدعي في أحد ~~الفردين عيبا ؟ قال : كل شيء من هذا النحو زوج ، يأخذه جميعا أو يرده جميعا ~~؛ لأنه ضرر يضر بصاحبه ، فإن كان فردا لا ms311 يضر به ، فلا بأس أن يرده . قال ~~أحمد : ما أحسنه ! قال إسحاق : كما قال . 2282 - قلت : قال سفيان في رجل ~~باع ثوبا فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا ، فجاء البائع فقال : قد بعت من ~~أبيكم ثوبا ولم آخذ الثمن ، وأقام البينة أنه باعه ثوبا ، ولا يدرون ما ~~الثمن ؟ قال : أما الثوب فقد باعه ، ليس له ثوب وأقر البائع بالبيع / 308 ع ~~/ ليس له ثمن إلا أن يقيم البينة على ثمن الثوب دراهم معلومة . قال أحمد : ~~جيد ، إلا أن يكون الثوب بعينه ، فله قيمة الثوب ، فإذا استهلك الثوب ، وصف ~~الشاهدان الثوب ، ثم تقام تلك PageV02P173 الصفة : فيرجع بها على الصفة ، ~~وإذا كان لا يصفون الثوب فعلى ما قال سفيان . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~قلت : سئل : فإن قال الميت : ابتعت هذا الثوب من فلان ولم أنقده الثمن ؟ ~~قال : هو سواء ليس له شيء إلا أن يجيء بالبينة على ثمن الثوب . قال أحمد : ~~إذا كان الثوب بعينه ؛ له قيمة الثوب ، وإذا استهلك ؛ وصف الشاهدان الثوب ، ~~ثم تقام تلك الصفة فيرجع بها على الصفة . قال إسحاق : معناهما واحد . 2283 ~~- قلت : سئل سفيان عن رجل باع ثوبا ( بشرط ) ، وسمى الثمن فجاء بثوب فقال : ~~هذا ثوبك ، وقال صاحب الثوب : ليس هذا ثوبي ؟ فالقول قول الذي جاء بالثوب . ~~قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2284 - قلت : سئل : فإن ذهب بالثوب ~~بشرط أن يريه أهله فهلك الثوب ؟ قال : يضمن . ( قلت ) : فإن ذهب بالثوب ~~بغير ثمن ، وقال : إن رضيته ساومتك به بعد ، فذهب ؟ قال : ليس عليه شيء . ~~PageV02P174 قال أحمد : إذا ذهب به على الثمن فقد ملكه ضمن الثمن ، وإذا ~~ذهب به على غير ثمن ، فليس عليه شيء ، إلا أن ( يكون ) في حديث عمر ( رضي ~~الله عنه ) حين أخذ الدابة لينظر إليها لم يكن بين الثمن . قال إسحاق : ~~عليه القيمة ، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر ( رضي الله عنه ) . 2285 - ~~قلت : سئل سفيان عن الرجل يبيع ( البيع ) بشرط ، ولا يسمي أجلا ؟ قال : لا ~~يعجبني ، حتى يسمي يوما أو ms312 يومين . قال أحمد : إذا لم يسم أي شيء يكون ؟ ! ~~إذا سمى هو أحسن . قال إسحاق : لابد من أن يجتمعا على ( شيء ) معلوم . 2286 ~~- قلت : قضى عمرو بن حريث في رجل باع سلعة ولم يقبض ، ونقد بعض الثمن ~~وارتهنها ببعض فماتت ؟ قال : هي رهن بما بقي . قال أحمد : إذا قال : لا ~~أسلمها حتى تجيء بالثمن فماتت في يده ؛ فهو ضامن . قال إسحاق : كما قال . ~~2287 - قلت : قال سفيان : لا حمالة ، ولا كفالة للعبد حتى يأذن له سيده . ~~PageV02P175 قال أحمد : صدق . ( قلت ) : فإن كفل ما عليه ؟ قال أحمد : لا ~~يكون عليه شيء . قلت : لأنه لم يأذن له سيده ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما ~~قال سواء . 2288 - قلت : قال سفيان : إذا قال رجل لرجل : اكفل عني ولك ألف ~~درهم ؛ الكفالة جائزة ، ويرد عليه ألف درهم . قال أحمد : ما أرى هذا يأخذ ~~شيئا بحق . قال إسحاق : ما أعطاه من شيء فهو حسن / 138 ظ / / 309 ع / . قلت ~~: ( قال ) : وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم ؛ هذا ~~لا خير فيه ؛ لأنه قرض جر منفعة . قال أحمد : هذا أجير ، لا بأس به . قال ~~إسحاق : أكرهه . 2289 - قلت : قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم ~~فذهبا يتقاضيانه ، فقال أحدهما : أنا أحبسه أو يعطيني ، قال شريكه : لا ~~تحبسه ونصيبك علي : ليس بشيء ؛ لأنه شريكه فيما عليه ، لا كفالة له . ~~PageV02P176 قال أحمد : إذا قال : علي . فقد تحول عليه . قال إسحاق : كما ~~قال أحمد . 2290 - قلت : سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة أيشتريها ~~الرجل ؟ قال : لا ، حتى ( يسمع ) أهل المنزل . قال أحمد : معناه : لا ~~تتلقوا البيوع ، فإذا هبطت الأسواق فليشتر من شاء . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد . 2291 - قلت : ( قال ) : سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة ؟ ~~قال : لا يحبس ، يبيع مكانه ، ليس صاحب البر كصاحب البحر . قال أحمد : وإن ~~حبس أي شيء يكون ؟ ! قال إسحاق : كما قال الأوزاعي ؛ لأن حبسه احتكار . ~~2292 - قلت : قال : سمعت سفيان ذكر العرة ، فقال : أنا أكره بيعه وشراءه . ~~قال ms313 أحمد : ( ما ) أحسن . قال إسحاق : كما قال ، وبيعه ( منعفص ) ، فإن ~~احتاج رجل فاشتراه ، فهو أهون ؛ لأنه لا يمنح . PageV02P177 ( قال إسحاق بن ~~منصور : سألت غير واحد فلم يدر ، وأما منعفص ، إما أن أكون صحفت ، وإما أن ~~يكون جاء إسحاق بشيء لا أدري ما هو ) . 2293 - قلت : قال : قيل له ، يعني ~~سفيان : مجوسي باع مجوسيا خمرا ، ثم أسلما ؟ قال : يأخذ الثمن ، قيل له : ~~فإن كان خنزيرا وجد به عيبا ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا . قيل : ولا ( يأخذ ) ~~الثمن ؟ قال : لا . قال أحمد : قد وجب عليه الثمن ، وأما الخنزير فكما قال ~~، وكذلك ما ( قال ) في الخمر . قال إسحاق : لا يأخذ من الخنزير ، ولا من ~~الخمر شيئا . 2294 - قلت : قال في الشيء يجعل على يدي عدل ، قال : هو له ، ~~قال الحكم : هو بين الغرماء . قال أحمد : نعم ، إذا جعل على يدي عدل ( ضمن ~~) له ، إنما يعني به الرهن . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأن العدل بين ~~الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين . 2295 - قلت : قال : ( قيل له ~~) : ( ما ترى ) في استئجار الحلي ؟ PageV02P178 قال : لا بأس به . ( قيل ) ~~: ( والسيف ، والسرج ؟ قال : والسيف والسرج . قال أحمد : الحلي ما أدري ما ~~هو ، وأما ) السيف والسرج واللجام ، فلا بأس به . قال إسحاق : كما قال ~~الثوري . 2296 - قلت : قال : قلت : - يعني لسفيان - : استكريت أجيرا يستقي ~~لي على بعيري ، فقلت : اذهب إلى الحيرة ، فذهب إلى الفرات ، فعطب البعير ؟ ~~قال : يضمن . قال أحمد : هذا خالفه ؛ يضمن . قال إسحاق : كما قال . 2297 - ~~قلت : قال : ( قلت ) : - يعني : ( سفيان ) : الرجل يشتري المتاع إلى الأجل ~~قال : لا يبيعه مرابحة حتى يبين . قلت : فإذا حل الأجل ونقده الثمن أفليس ~~لا يبيعه مرابحة حتى يبين ؟ قال : نعم . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما ~~قال سواء . 2298 - قلت : سئل ( يعني : الأوزاعي ) عن الرجل تكون له الجارية ~~النصرانية ، أيكرهها على أكل اللحم في صومها ، وهل يطؤها PageV02P179 في ~~صومها ، وهل يمنعها أن تأتي الكنيسة ، أو يسعه أن يأذن لها ، وهل يسعه أن ~~يبيعها من أهل الديارات ولا يطمع ms314 في إسلامها ؟ قال : يأمرها بالغسل من ~~الحيض والجنابة ، وليخلي بينها وبين العمل في دينها ، فأما إتيانها في ~~صومها : فلا أعلمه يحرمه عليه صوم لم يفرضه الله ( عز وجل ) على أحد ، ولا ~~أرى بأسا أن يأذن لها في الكنيسة ، ولا أرى / 310 ع / بأسا أن يبيعها من ~~أهل الديارات . قال أحمد : لا يأذن لها في الكنيسة ، ولا يبيعها من أهل ~~الديارات . قال إسحاق : كما قال أحمد : والباقي كما قال الأوزاعي . 2299 - ~~سئل إسحاق عن شرى الزرع وهو حنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، وهو قصيل لم ~~يدرك الزرع ؟ قال : لا يحل ( له ) اشتراء الحنطة إذا كانت قد أدركت وابيضت ~~- إلا أنها لم تحصد - بالبر ، وكذلك الشعير بالشعير ، وكذلك التمر ، وسمى ~~رسول الله ( ذلك : المحاقلة ، والمزابنة إلا أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ~~رخص في العرايا ، PageV02P180 وهي : التمر يكون ( في ) رءوس النخل دون خمسة ~~أوسق . 2300 - سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف ، والجلد يدبغ ~~فيهلك في يده قبل أن يسلمه ويرده ؟ قال : أما ( من ) يدفع الثوب إلى النساج ~~على الثلث أو الربع ، أو شيء مسمى : فإن ذلك جائز عندنا لما يتعامل الناس / ~~139 ظ / بينهم ، كذلك سنتهم بينهم إذا لم يكن في ذلك شرط يحرم حلالا ، أو ~~يحل حراما ، وفي الإجارات قد أجازوا أكثر مما يدخل في معاملة من ينسج ~~الثياب ، فإن هلك الثوب في يد النساج أو الدباغ يهلك الجلد في يده ، وقد ~~أخذه بأجرة بينة ؛ فإنهم ضامنون لقيمة ما استهلكوا . 2301 - سئل إسحاق عن ~~جلود الثعالب ؟ فقال : السنة في جلود الثعالب ، وكل شيء من السباع ( أن ) ~~لا يصلي فيها لابس ، فإن صلى فصلاته فاسدة ، لما خص النبي ( في النهي في ~~جلود السباع ، ومعنى نهيه : التحريم ، إلا ما علم أنه نهي على معنى ( الأدب ~~) ، فإذا لبسه لابس : ( فيرخص ) للذين لبسوه ، فإذا جاءه القيام للصلاة ؛ ~~نزعه ، PageV02P181 وترك اللبس : أحب إلينا ، وإن كان قوم من أهل العلم من ~~التابعين رخصوا فيه لما أخبرنا جرير ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم قال : ~~قال ms315 رجل من أصحاب النبي ( : لو تحرجت من الصلاة في خفي ؛ لتحرجت من لبسهما ~~. فحكم في لابس ما يصلي فيهما ( لو قبضه ) ، وأن لا يلبسه ، كذلك قال عبيدة ~~في افتراش الحرير : إنه كلبسه وترك ذلك أفضل ، ولا يحل ( بيع ) شيء من جلود ~~السباع ولا اشتراؤه ؛ لأنها ميتة ، وإن كانت السباع قد ذكيت ؛ فلا ذكاة لها ~~أيضا . 2302 - سئل إسحاق عن المكروهات ، من وقف عليها أنها حرام ؟ قال : ~~ليس لما ( وصفت ) حد يعرف ينتهى إليه لا يجاوزه ، ولكن معنى المكروهات إلى ~~التحريم أقرب ، وفيها قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) وغيره : يعجبنا أن ~~يكون بيننا وبين الحرام ستر من الحلال ، ما يدل أن المكروهات صار في حد ~~الشبهات ، وقد صح عن النبي ( أن من اتقى الشبهات فقد PageV02P182 استبرأ ~~لدينه وعرضه . 2303 - سئل إسحاق عن شريكين متفاوضين اشترى أحدهما سلعة ولم ~~ينقد / 311 ع / ، ثم غاب فجاء البائع فأخذ شريكه ، وأقام البينة أن شريكه ~~اشترى منه ، وهو مدع لذلك أتجعله خصما له ، وتقبل بينته على الغائب ؟ قال : ~~هو خصم ؛ لأن المتفاوضين إذا تفاوضا فكل شيء كان كما تفاوضا ، وإن قالا : ~~نشتري على المفاوضة ولم يسميا كيف يفعلان ولا نعرف ما قال هؤلاء ، إنهما ~~يشتركان في كل شيء إلا التزويج إنما يكونان متفاوضين إذا أظهرا وأوضحا ، ~~وقال أحدهما لصاحبه : نحن شريكان في كل شيء يكون بيننا . 2304 - سئل إسحاق ~~عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، ولم ينقد الثمن ، ثم طعن فيه بعيب أتقبل ~~بينته ويقضى له من قبل أن ينقد الثمن ؟ قال : نعم ، ويحكم على خصمه إذا صح ~~( دعوى ) العيب ، يثبت أنه كان عند البائع قبل أن يصير في ملك المشتري ، ~~وكيف يمنعه النقد من المخاصمة في العيوب وغيرها ، أرأيت PageV02P183 إن ~~استحقه إنسان أن لا يصير خصما له حتى يقيم عليه البينة . 2305 - قال إسحاق ~~: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس ، ويأخذ على ذلك أجرا إنما إرادته أن ~~يفعله لمنفعة ، فإذا أعطي من غير شرط جاز ذلك ، وإن كان يريد أن يكتسب ما ~~يكتسب ms316 من هذا لعياله ، أو على نفسه فهو مأجور أيضا ، وإن جز شعور الناس ~~يريد أن يؤجر ولا ينال منه منفعة ، فهو مأجور أيضا ، وإذا أخذ من شعر نفسه ~~؛ فإنه لا يعيد الوضوء وإن أمر الماء على شعره جاز ، وإن تركه فلا شيء عليه ~~، ولو رأينا إيجاب إمرار الماء على شعره لرأينا إعادة الوضوء ؛ لأن الوضوء ~~إذا انتقض منه شيء حتى صارت في غير عمل الوضوء ؛ كان عليه إعادة الوضوء حتى ~~يأتي كلا في موضعه بتمامه ، وكذلك نتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الشارب ، ~~وتقليم الأظافر ، لا يجب عليه في ذلك تجديد وضوء ، والشارب أشد ، فإمرار ~~الماء عليه حسن ؛ لأن الشارب من مواضع الوضوء . 2306 - قال إسحاق : وأما من ~~خلط مالا خبيثا ومالا طيبا ، ثم دعا الناس إلى طعامه فإن الداعي إذا كان ~~صديقا له / 140 ظ / أو جارا فدعاه إلى طعامه فلم يعرف أن ما دعاه إليه ( هو ~~) من الخبيث ؛ جاز له الإجابة وتركه أفضل ، ولا يكون إذا ترك الإجابة لمعنى ~~تخوف الشبهة أن يكون كمن ( لا يجيب ) PageV02P184 الداعي الذي أمر بإجابته ~~، فإن كان دعاه إلى شيء يعلم أنه خبيث لم تحل له الإجابة ، وإن كان الغالب ~~عليه المال الخبيث إن ترك الإجابة فهو أحب إلينا ، وإن لم يعرف شيئا بعينه ~~؛ لأن قول ابن مسعود ، وسلمان ( رضي الله عنهما ) ، ومن سلك طريقهما ، حيث ~~رخصوا للمجيب لصاحب الربا وما أشبهه ، إنما أجابوا السائل حيث قال : لا ~~أعلم له إلا مالا خبيثا ، وقد يكون بأن لا يعلم وعامته طيب ، فأجابوه : أن ~~أجب الداعي ولك المهنأ وعليه الوزر . 2307 - قال إسحاق : وأما العارية فهي ~~مؤداة على كل حال ، وإن هلكت العارية فلم يجد صاحبها سبيلا إلى أن يؤديها ~~إلى أربابها لما ضاعت ، فإن أهل العلم قد اختلفوا : رأى قوم أنه ضامن لما ~~قيل : إن ( العارية مؤداة ) ، وتأول هذا الحديث آخرون على معنى : أنها ~~مؤداة لا يجوز للذي استعارها أن يحبسها ، فأما إذا هلكت ؛ فلم تكن مضمونة ~~إذا لم يكن خالف فيها ، وهو الذي أختاره ms317 ، ( قال إسحاق ) : أما الوديعة ~~فإنها إذا هلكت ، فلا ضمان عليه فيها إذا لم يكن منه فيها خلاف . 2308 - ~~قال إسحاق : / 312 ع / وأما قول رسول الله ( : ( البيعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا ) ، فإن تفسيره قد صح عن النبي ( : أن PageV02P185 الخيار لكل بيعين ~~ما لم يتفرقا أو يكون بيع الخيار ، فقد بين الفراق ، وفي حديث ابن عمر ، ~~وأبي برزة ( رضي الله عنهما ) : أن ذلك بالأبدان لا بالنطق ، وكيف يكون ~~الافتراق بالنطق ، وإنما قال النبي ( : لهما ( الخيار ما لم يتفرقا ) ، ~~وكان ابن عمر ( رضي الله عنهما ) إذا باع شيئا مشى قليلا لكي يجب البيع ، ~~وحديث أبي برزة : أن البيعين بعد عقدة البيع بينهما أقاما جميعا فاختصما ~~إلى أبي برزة فحكى قول النبي ( ، ( ثم قال ) : لم يتفرقا بعد . 2309 - قال ~~إسحاق : وأما الخان الذي في القرية السابلة لمن يسكنه من المنتابين ، فباعه ~~قوم من رؤساء القرية من وال ، والخان كان لا يسكن لما كان ممر الناس على ~~غير ذلك الموضع ؛ فإن ذلك البيع فاسد إلا أن يكون حاكم أو وال يرى أن يبيع ~~ذلك فيجعل ثمنه في مثله حيث ينتفع الناس . وأما أن يجتمع قوم من أهل القرية ~~فيبيعون ؛ فبيعهم مردود ، وإن كان المشتري هدم ذلك حتى جعله مزرعة ؛ فإن ( ~~على ) الحاكم إذا رفع إليه ذلك أن يبطله كله ، ولو صارت في يدي واحد ( بعد ~~واحد ) ، فإن لم يمكن ذلك ، وندم البائع فلم يجد سبيلا إلى PageV02P186 ~~الرجوع ؛ فعليه أن يجعل ثمنه في مثله حيث ينتفع الناس ، فإن ذلك يكون كفارة ~~لما فعل إن شاء الله ( تعالى ) ، وأما أن يجعل من أرض القرية برضا أهل ~~القرية ؛ فإن ذلك لا يجوز إلا أن يكونوا كبارا يعدون وفيهم صغار ، ولهم ~~أوصياء استحقوا ذلك الموضع من أربابها اتخذوه خانا . 2310 - قال إسحاق : ~~وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة ، فإن أهل العلم ~~اختلفوا في ذلك : فرأى عامة علماء أهل البصرة وأهل الحجاز أن لا شفعة في ~~ذلك ، ورأى هؤلاء أن لهم الشفعة بقيمة الأرض التي استبدل ms318 بها ، والأمر على ~~ذلك ، أن لا شفعة في ذلك ، إنما سن النبي ( الشفعة بالشراء ، فإذا زال عن ~~ذلك الشيء الذي سنه النبي ( ؛ لم يجعل الشفعة في غيره كنحو الرجل ( الذي ) ~~يصدق امرأته أرضا ، وأشباه ذلك مما لا يقع اسم الشراء عليه وكذلك قال الحسن ~~في المبادلة والصداق أيضا ، وهو الذي يعتمد عليه . 2311 - قال إسحاق : وأما ~~طلب الشفعة فإن طلبه إذا سمع بالشراء فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة ، وإن ~~أخر المخاصمة ، فإن عرض له شغل أو مذهب لم يرد به ضرر المشتري ؛ فهو على ~~شفعته ، وليس يبطل الشفعة تأخير المخاصمة ، ولا أن يكون يذهب في احتيال ~~المال ويفارق المشتري ، أو أن يسأل المشتري كفيلا ، أو أن يبدأ ما إذا لقيه ~~بالسلام والسؤال ، ثم PageV02P187 يطلب الشفعة ؛ كل هذا باطل مما أحدث ~~هؤلاء . والشفعة حق جعله رسول الله ( ، وهو أصل على حدته لا يعقل بالمقاييس ~~، إنما هو استسلام وتعبد ، / 141 ظ / ولا يبطلها إلا سنة مجمع عليها ، كما ~~اجتمعت الأمة على تسليم الشفعة للشركاء ، مع أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم : ~~قال بعضهم : إذا طلب الشفعة ؛ فله أجل شهر ، فإن خاصمه قبل الشهر ؛ فله ذلك ~~، فإذا مضى الشهر ؛ فلا حق له ، وإن تركه بعد الالتقاء ولم يذاكره الشفعة ، ~~وخلى سبيله ؛ فقد بطلت الشفعة ، وقال آخرون من أصحابهم : له أجل ثلاثة أيام ~~، وأما / 313 ع / مالك بن أنس ، ومن سلك طريقه من علماء أهل العراق ، و ( ~~أهل ) الشام فإنهم قالوا : لا تبطل الشفعة بعد إذ طلبها حين سمع بالشراء ، ~~حتى أن قوما دخلوا على مالك فقالوا : إذا اشترى المشتري الأرض ويريد أن ~~يبني فيها ، والشفيع يتلوم بطلبها لما وسعت عليه في المدة ، فإن على ~~المشتري ضررا كثيرا لما لا يمكنه البناء تخوفا أن يكون الشفيع يطلبه بعد ؟ ~~فقال مالك : إذا أراد ذلك المشتري قدمه إلى الحاكم فيقول : اشتريت هذه ~~الأرض وهذا شفيعها يتلوم في طلبها ، وأنا أريد البناء : فيوقف الحاكم ، فإن ~~لم يطلبها : فقد بطل دعواه في ذلك ، فهذا الذي يعتمد عليه ، وهو ms319 أشبه ~~بالسنة الماضية لما PageV02P188 قال النبي ( : ( لا ضرر في الإسلام ) ، ولا ~~يحل للشفيع أن يتلوم بطلبها لكي يشغل المشتري عن ما يجب من الإحداث فيها ، ~~كما لا يحل للشريك أن يبيع رباعه أو أرضه من غريب ما لم يعرضه على شريكه ~~حتى يأخذ أو يترك ، فإذا عرضه على شريكه بالثمن الذي يريد بيعها به فقال : ~~لا أطلبها ( فيدعها ) بذلك ، ثم يطلب الشفعة بعد ؛ فلا شفعة له لما قال ~~النبي ( : ( إذا عرضها عليه بالثمن : فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وإن باع ~~ولم يؤذن فهو أحق به ) ( وفي هذا ) بيان ما وصفنا إن تركه ( تارك ) . وإن ~~لم يكن البائع عقد العقدة ، و ( كذلك ) روى الثوري عن الحكم بن عتيبة وأخذ ~~به ، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول ( في ذلك ، وقالوا : الشفعة تقع ~~بعد ، PageV02P189 ورسول الله ( هو الذي سن الشفعة لأمته فهو بين مذهب ~~طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور ، فكل ما وصفنا من الشفعة فهو للشريك أبدا ~~، لا شفعة للجار لقول النبي ( : ( إذا قسمت الحدود ، وعرف الناس حقوقهم ؛ ~~فلا شفعة بينهم ) فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة ؛ قضي لهم على قدر ( ~~أنصبائهم ) وليس على الرءوس ، وكذلك قال عطاء والحسن ، والشعبي ، وبه أخذ ~~مالك ، وأهل الحجاز ، وهو أمر واضح بين ؛ لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق ~~الملك على قدر الملك . قال إسحاق : وإذا كان لرجل شفعة في دار فغاب ، وباع ~~المشتري الدار بفضل مما اشترى ، ( من ) أيهما يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع ، ~~فإن شاء أخذه من المشتري الأول ، وإن كان غائبا فله أن يأخذه ممن في يده ~~بالشراء الذي اشتراه ( به ) إن شاء . 2312 - قال إسحاق : وأما الرجل يدفع ( ~~المتاع ) إلى رجل ، ليحمله إلى مصر فرجع الرسول ، فقال : ( قد ) سرق المتاع ~~( مني ) ، ووصف : أني قد وضعته في موضع ، فقلت PageV02P190 لأصحابي : ~~احفظوا ، وكنت وضعته على حمار ، وفقدت الحمار ، فلما كان بعد أصبت الحمار ~~ولم أصب المتاع ؛ فإنه لا ضمان ( له ) عليه ؛ لأن الرجل الذي يستودع ، أو ~~يدفع إليه الشيء ليبلغ به موضعا لا يكون ms320 عليه حفظه أكثر مما يكون عليه من ~~حفظ متاعه ، فإذا فعل ذلك كما يفعل بمتاعه من الحفظ والتعاهد ، ومن يأمر ~~بحفظ متاعه ؛ فلا ضمان عليه إلا أن ( يكون ) متهما ، ويخلط على نفسه ، فإن ~~عمر ( رضي الله عنه ) ضمن أنس بن مالك بضاعة ، وذلك أنه سأله عنها وكيف صنع ~~فيها ؟ فقال : وضعتها مع متاعي ، فذهبت من بين متاعي ، فقال ( عمر رضي الله ~~عنه ) : أذهب ( لك ) معها شيء ؟ قال : لا ، قال : ضمنت يا أنس وإنك عندنا ~~لأمين . يقول : ( صار ) ضامنا لحال ما اتهمه وإن ( كان ) الخصم أمينا ، أن ~~يكون الفعل ( فيه ) كفعل المتهمين ؛ أجرى عليه حكم الخصوم ، فمن هاهنا قال ~~: ضمنت ؛ لما فعل فعلا أنكره ، وقال له : إنك لأمين عندنا . 2313 - قال ~~إسحاق : وأما الرجل الذي يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع ~~الحرفة سنين ، واشترط المدفوع إليه : متى ما علمته / 314 ع / فأخذته قبل ~~شرطي ؛ PageV02P191 فلي عليك مائتا درهم ، فأخذه قبل شرطه وقد تعلم الصناعة ~~؛ فإن الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروط لما قال النبي ( : ( المسلمون عند ~~شروطهم ، إلا أن يكون شرطا يحرم حلالا أو يحل حراما ) وهذه مسألة يعمل ~~الناس بها ويبتلون / 142 ظ / ، فإذا شرط مثل هذا الشرط ، واجتهد المدفوع ~~إليه أن يعلمه الصناعة أسرع وربما أنفق عليه ليستدرك ذلك وأفضل منه في وقته ~~، فإذا غدر به أبو الغلام ، أو الذي ( دفع إليه ) كائنا من كان ؛ لزمه ~~الشرط الذي شرط على نفسه طائعا غير مكره . ( قال إسحاق ) : وأما تصحيح طعام ~~الغلام وكسوته إلى أن يعلمه فإن السنة مضت في استئجار الرجل بالكسوة ~~وبطعامه أنه جائز ، رأى ذلك ابن عباس وأبو هريرة ( رضي الله عنهم ) ، وقد ~~قال الله تبارك وتعالى : ( ( أولئك لهم ) نصيب مما كسبوا ( PageV02P192 [ ~~البقرة : 202 ] ، فتلاها ابن عباس ( رضي الله عنه ) حين سئل عن من يؤاجر ~~نفسه على أن يطعموه ويخدمهم ، وكذلك قال أبو هريرة ( رضي الله عنه ) : أجرت ~~نفسي على طعام بطني وعقبة رجلي . فإن قال قائل : قد جاء الحديث عن النبي ( ~~: ( أن ) ( من استأجر ms321 أجيرا فليعلمه أجره ) فإن ذلك كما احتج وغلط في ~~الاحتجاج بهذا في هذا الموضع ؛ لأن الأجرة بينة إذا كانت كسوته وطعامه ، ~~وذلك أنه يجعل له كسوة وسطا ، وطعاما كما يطعم مثله ، فإن قال : إن هذا ليس ~~ببين ، قيل له : فلم أجزته إذا استأجر ( ظئرا على أن يطعمها ويكسوها ثوبا ~~ضربا من الثياب بغير أعيانها ؟ فإن قال : استحسنت ذلك ؛ فالحجة عليه إذا لم ~~يكن طعام بطنه معلوما ، وزعمت أن النبي ( قال : ( من استأجر ) أجيرا فليبين ~~( له ) الأجر ) فكيف جاز لك أن تستحسن خلاف قول النبي ( ؟ هذه زلة عظيمة ، ~~بل خدمة الخدم على طعام بطونهم أشهر للناس أن ( يعلمونها ) PageV02P193 من ~~الضرورة فكيف ميزت بينهما ، وأقررت أن ( معنى هذا ) واحد ، وأنه على خلاف ~~معنى قول الرسول ( عندك ؟ بل السنة في ذلك ما وصفنا أنه جائز على ما يفعله ~~الناس من الطعام والكسوة ، كما أن الأجير تستأجره شهرا أو يوما بدراهم ~~معلومة ، فلابد من أن يكون لتلك الأيام ساعات لم يكن لك أن تستعمله فيها ، ~~وليس تلك الساعات بداخلة في أجرتك ؛ لأن الأجير لابد له من إقامة المكتوبات ~~، أو إتيان الغائط والبول ، أو أكل الطعام فهذه الأوقات لم يبينها ، ولا ~~يستطيع أن يحدها في الأجير ولا المستأجر ، فكيف أجزتم ذلك ؟ فإن تشاحا فقال ~~: اقرأ في المكتوبة أقل مما تقرأ مما تراه جائزا ، وأبى الأجير أن يقرأ إلا ~~ما سن الرسول ( ، أيجبر أن يقتصر على ما أراد المستأجر ؟ فإن قلت : لا ، ~~فقد انتقض عليك دعواك ، ( وإن ) كان أكولا فأراد الاستيفاء ، وأردت أن لا ~~يزيد على قوته ، أيحكم الحاكم عليه في ذلك بشيء ؟ أو كان مستطلق البطن فذهب ~~أكثر مما يذهب مثله أله منعه ؟ فإن قلت : ( لا ) ، فقد أقررت أن الإجارة ~~تمت على ما ( يفعله ) الناس من غير استقصاء ذلك الشيء الذي / 315 ع / وقته ~~، وكذلك الطعام والكسوة على ما يفعله الناس . PageV02P194 2314 - قال إسحاق ~~: مضت السنة من النبي ( أن من أحيا أرضا مواتا فقد ملك رقبتها ، وقال رسول ~~الله ( : ( عادي الأرض لله ( تعالى ) ولرسوله ( صلى ms322 الله عليه وسلم ) ثم ~~لكم ، من أحيا من موتان الأرض شيئا فقد ملك رقبتها ) . فلما ثبتت السنة ~~بملك رقبة الموات للذين أحيوها صارت سنة مسنونة ، وعمل بذلك الخلفاء بعده ، ~~واجتمع علماء الأمصار في عصرنا هذا ومن قبل أن الأمر على ذلك لم يختلف منهم ~~( في ذلك ) وال ، ولا عالم ، ولا جماعة ، واختلف علماء الأمصار في تفسير ~~الموات : فرأى قوم من أهل العلم أن كل أرض لم يوضع عليها الخراج ، وإن كانت ~~منسوبة إلى قرية إلا أنها ليست مما يعلوها ماؤها ، وقد جاوز حدها قدر دعوة ~~من المصر فأحياها رجل ؛ أنه قد ملك رقبتها ، وإن كانت هذه الأرض في غير أرض ~~العرب ، لأنها إذا لم تكن في حد قرية ، وضع عليها الخراج ، أو هي مرعى لقوم ~~؛ لم يكن حريما لهذه القرية التي هي بجنبها جبلا كان أو أرضا ؛ لأن الأرض ~~التي ( لا ) يعلوها الماء وإن نسبت إلى قرية ، أو قيل مفازة كورة ، كنحو ~~مفازة آمل أو مفازة كرمان ، أو ما أشبههما ، فإن من أحيا منها ؛ فهو مباح ~~له إذا لم يكن يعرض لها متعرض قبل فأحياها ، فإن الذي يحيي مثل هذه الموات ~~فقد ملك الرقبة ، ولا يكون إحياء الموات إلا بأن PageV02P195 يحوط عليها ~~حائطا أو يجعل حواليها المسنيات كنحو الحيطان ، أو يكون زرعها الذي أحياها ~~كلها ، أو كريها : فهذا الإحياء الذي قد عرفنا ؛ لأن رسول الله ( قال : ( ~~من أحيا أرضا مواتا فقد ملك رقبتها ) ، وهو الذي قال ( : ( من أحاط على أرض ~~فقد / 143 ظ / ملكها ) ، فدل هذا الحديث على معنى ما أردنا من تفسير ~~الإحياء أنه الحائط وما أشبهه ، وهو الذي لا يختلف فيه ، وهو الحق إن شاء ~~الله ( عز وجل ) ؛ لأن كل أرض بجنب قرية أو قربها مما لا يعلوها ماء هذه ~~القرية واديا كان أو قناة ، فإنا قد علمنا أنه لم يوضع عليها الخراج بما سن ~~عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : أن الخراج يوضع على كل أرض ( لا ) يعلوها ~~الماء عامر وغامر ، وهذه التي زال عنها المعنى الذي ms323 وصفنا صارت مواتا ، وقد ~~أجمع عدة من العلماء أن ( الموات لا يكون إلا ) في أرض العرب منهم المغيرة ~~الضبي ، والأوزاعي ، وسفيان ( الثوري ) ، ومن سلك طريقهم ، ولم يروا الموات ~~في أرض الخراج ، فلذلك قلنا : PageV02P196 كل أرض لم يوضع عليها الخراج ~~جبلا كان أو بياض أرض ، بخراسان أو غيرها ؛ ففيها الموات . وإن كانت أرض في ~~جنب القرية فتروح فيها دوابهم ، وتسرح ( للرعي ) فإلى قدر منتهاها رأى قوم ~~أن لا يكون فيها موات ، وقد جعل ذلك حريما لهذه القرية ، وإن كانت لا ~~يعلوها الماء ( أبدا ) . 2315 - قال إسحاق : وهذا إذا كان دون دعوة من ~~القرية أو المصر رجوت أن يكون كما وصفوا ، وأما ما نأت عما جاء في سنة رسول ~~الله ( وهو قدر دعوة ، فإن رقبتها لمن أحياها إذا كانت مما لا يعلوها ماء ~~هذه القرية ، وإن كانت أرضا منسوبة إلى قرية وهي عامرة ويعلوها الماء أن لو ~~عمرت ، فلا أرى لأحد من أهل تلك القرية التي تنسب هذه الأرض إليها ، أن ~~يستبد بزراعتها دون الشركاء ؛ لأنهم في ذلك شرع واحد ، ولا يجوز لأحد ~~استخلاص شيء منها دون أهل القرية إلا أن تكون مقاسمة بين القوم ، أو يكون ~~صلحا ( بين القوم ) يتراضون به على زراعتها فلهم ذلك حينئذ ورأى قوم في هذه ~~الأرض التي بين أهل القرية ، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم فلم يقتسموها ~~، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا بينهم ، ويقرعوا ( بين ) القسمة PageV02P197 ~~وأرجو أن يكون ذلك جائزا ، / 316 ع / وإن كان فيها قوم غيب ، أو صغار فإن ~~الحاكم يوكل على الغائب ، وينصب للصغير وصيا ثم يقتسمون حينئذ ويقترعون ، ~~وهذا رأي مالك وأصحابه : أن يقتسموا هم عن الصغير والغائب ، إذا كان الذين ~~حضروا هم مدركون ويحتاجون إلى القسمة ، ويجمعون العدول في ذلك ويقرعون ، ~~فقيل لمالك ( رحمه الله تعالى ) : أرأيت إن قدم الغائب أو أدرك الصغير ~~فأنكروا ذلك ؟ فقال : جازت القسمة بينهم ، ولو أن الحاكم أراد ذلك لم يقدر ~~على أكثر من أن يحضر عدولا حتى يقتسموا وقد فعل ذلك هؤلاء ، ثم يقول على ms324 ~~إثر ذلك : هؤلاء الحكام والله قد أضاعوا من الحكم أكثر من ذلك ، والذي ~~نعتمد عليه من ذلك ما وصف مالك عند الضرورة وإذا لم يمكنهم رفع ( ذلك ) إلى ~~حاكم لما لم يكن هناك من يحكم بينهم ، أو لم يقدروا على تثبيت ذلك عند حاكم ~~: فجازت حينئذ القسمة ؛ لأنها موضع ضرورة ، وهذا إذا كان فيهم غائب أو صغير ~~، فأما إذا كان أهلها كلهم PageV02P198 كبارا حضورا فلا يحتاجون إلى حاكم ~~ولا إلى قضية قاض ، وقد أجاز أهل العلم من أصحاب ( رسول الله ) ( ومن بعدهم ~~من الضرورات أكثر من هذا ، وأنكر هؤلاء ما وصف مالك من ذلك عند الضرورة ~~وغير الضرورة ، ثم أتوا أعظم مما أنكروا فمن ذلك ما قالوا : لو أن امرأة ~~التقطت صبيا فربته ، فوهب للصبي هبة ، فقالوا بأجمعهم : لها أن تقبض ما وهب ~~له ، وهم لا يرون ( للأم ) قبضا في الأصل ، فادعوا أن مثل هذا ضرورة ، ~~وقالوا أيضا : لو كانت صبية فخطبها خاطب فلهذه الملتقطة أن تزوجها ولا يرون ~~لها خيارا إذا أدركت ، وقالوا هذا موضع ضرورة ، ومثل هذا كثير من قولهم ~~يفرقون بين ما جمع القوم ، ويجمعون بين ما فرق القوم ، قد أولعوا بذلك ، ( ~~فإذا ) أحيا الرجل الأرض الموات كما وصفنا فقد ملك الرقبة ثم إن ضيعها بعد ~~( ذلك ) ثلاث سنين فقد زال عنه ما أحيا ، إلا أن يكون / 144 ظ / حوط عليها ~~الحائط ، فإن ملكه حينئذ لا يزول ، وأما الأرض التي هي منسوبة إلى قرية مما ~~( قد ) وضع عليها الخراج ؛ فلا موات فيها لوضع الخراج عليها ، ولكن الإمام ~~إن رأى أن يدفعها إلى من شاء PageV02P199 حتى يحييها فله ذلك ( بعد أن ) ~~يكون ذلك نظرا لأهل القرية ؛ لأنها لو تعطلت يوما حتى لا يقدروا على احتمال ~~خراجها كان على الإمام التخفيف عنهم ، فكذلك له أن يبيح ما وصفنا حتى تحيا ~~، ويضع عليها قدر طاقتها ، وقدر ما يعرف من المؤنة التي تلزم في إحيائها ~~عشرا كان أو غيره ؛ لأن كل شيء ( يوظفه ) عليها كان عليه إسقاطه عن جملة ~~خراج أهل ms325 القرية ، فلذلك جعل النظر على معنى الحيطة لهم ، وجهل هؤلاء حيث ~~قالوا : لا تحيا الموات إلا بإذن الإمام وإن كان من أرض العرب / 316 ع / ، ~~وهذه زلة عظيمة ؛ لأنه خلاف قول الرسول ( ، إنما تحتاج إلى إذن السلطان في ~~هذه الأشياء التي وصفنا مما قد وضع عليها الخراج فلا يكون فيها موات ، وإذن ~~رسول الله ( قد أتى على إذن السلطان وغيره في الموات لقوله ( صلى الله عليه ~~وسلم ) : ( عادي الأرض لله ( عز وجل ) ورسوله ثم لكم ) فهو مباح لمن أحياها ~~إلا أن يكون غير مسلم فإن من أحيا الموات من غير أهل الإسلام خفت أن لا ~~يكون له ذلك لقوله ( : ( لله ولرسوله ثم لكم ) . فمن أحيا من موتان الأرض ~~شيئا سوى أهل الإسلام لم يكن ( بد ) للسلطان من أن يضع PageV02P200 عليها ~~ما يرى من الخراج ؛ لأنهم ( لا ) يكونون كالمسلمين فيوضع ( عليهم ) العشر ~~كما يوضع على مسلم يحيي مواتا من الأرض ، فإن المسلم إذا زال عنه الخراج ~~لزمه العشر ، وغير المسلمين إنما ألزموا الخراج في أرضيهم وعلى رءوسهم ، ~~ولا ( بد من ) أن يوضع على ما يحيون من الأرض الخراج ، فيكون الإمام قد أخذ ~~من الأرض المستحدثة خراجا ، وإنما عليها العشر ، وإن المشرك لا طهرة له ~~بالعشر والزكاة ، وإنما الطهرة للمسملين كما قال الله ( سبحانه وتعالى ) : ~~( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( الآية [ التوبة : 103 ] . 2316 ~~- سئل أحمد ( رضي الله عنه ) عن الرجل يعتق عبده وله مال ؟ قال : ماله ~~للسيد ، إنما روى أيوب ، عن نافع أن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أعتق غلاما ~~( له ) وله مال فلم يعرض لماله ، وإنما تركه له ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ~~. ويروى عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : أما إن مالك لي ، وعن أنس بن مالك ~~. قال إسحاق : كما قال . 2317 - قلت لأحمد : رجل في حائط ( جاره ) شجرة ~~وأغصانها PageV02P201 في حائطه ، أله أن يمنعه ويأمر بقطعها ؟ قال : نعم ، ~~ويروى عن مكحول في نحو هذا . قال إسحاق : كما قال . 2318 - قلت لأحمد : ~~الأم تأخذ من مال ولدها ms326 ؟ قال : لا . قال إسحاق : كلما احتاجت أخذت كسوتها ~~ونفقتها بالمعروف . وهي مثل الأب وأحسن حالا . 2319 - قلت لأحمد : تجبر ~~الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء ؟ قال : تجبر على قدر الميراث . قال ~~إسحاق : يجبر ( كل ذي رحم محرم ) على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما ~~يكفيه ، فكيف الأم إذا كانت موسرة ، ولا أب للغلام أو الجارية ، بل تجبر ~~على نفقة ولدها كلها إذا كانت موسرة ، وإنما تجبر على قدر ميراثها إذا كان ~~معها وارث غيرها ، ( فأما إذا ) لم يكن للأب شيء فكأنه لا أب له . 2320 - ~~قال إسحاق : رجل اشترى دابة ولم يرها فضاعت أو ماتت قبل أن تدفع إليه فعلى ~~من الضمان ؟ قال : الضمان على المشتري ؛ لأن ما كان من الحيوان ، والعروض ، ~~وكل شيء لا PageV02P202 يكال ولا يوزن فهلك قبل أن يقبضه المشتري ، فهو من ~~مال المشتري ، وذلك أن له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه ، فأما إذا قال ~~المشتري : سلم إلي ما بعت ( من ذلك ) مني فمنعه ذلك فهلك ؛ فهو من مال ~~البائع لما صار في يده كنحو الرهن . 2321 - سئل أحمد عن عتق النسمة ؟ ~~فاختار الرجل على المرأة . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الرجل هو بدل الرجل ، ~~والمرأتان تعدلان برجل ، فعتق رجل يكون برجل أعظم أجرا ، وإذا قتل النفر ~~المرأة عمدا ؛ قتلوا بها / 145 ظ / / 317 ع / . 2322 - سئل أحمد عن رجل قال ~~لآخر : ابعث إلي بثوبين ، فبعث بهما ( إليه ) على يدي الغلام ، فأخذ أحدهما ~~ورد الآخر على يدي الغلام فضاع ؟ قال : هو ضامن ؛ لأنه لم يأمره الآخر ( أن ~~يرده ) عليه . قال إسحاق : كما قال . 2323 - سئل أحمد عن رجل قال : اشتروا ~~دابة للسبيل ، فعجزت النفقة إن اشتروها من هاهنا أتشترى ثم ؟ قال : لا ~~تشترى هاهنا . PageV02P203 قال إسحاق : كلما كان ذلك نظرا للميت ، وما هناك ~~، حيث المنفعة تكون أنفع ؛ تشترى ثم . 2324 - قال أحمد : إذا رهن جاريته ، ~~فنفقتها على الراهن ولو ماتت ( يكفنها ، من ملك الراهن فيها ) . قال إسحاق ~~: كما قال ( سواء ms327 ) . 2325 - قلت لإسحاق : رجل اضطر إلى الماء فاشتراه ~~وأنكر الثمن ، يقول : إن النبي ( نهى عن بيع الماء ؟ قال : لا يحل له إذا ~~اشترى الماء مرة ليرضيه بثمن سماه فطولب بالثمن أن يجحد الثمن ، وإن كنا ~~نكره لبائع الماء ما يأخذه من ثمنه ، ولكن يسلم المشتري ( إلى ) البائع ولا ~~يجحده . ( قال إسحاق ) : وكذلك كراء بيوت مكة ، المعطي أعذر إذا لم يجد من ~~يعطيه المسكن باطلا ، ولا يجحده ( إذا ) استكراه ( منه ) . 2326 - قلت ~~لإسحاق : رجل دفع إلى رجل مائة درهم فقال : بع مني طعاما ، ولم يقبضه يومئذ ~~حتى ارتفع السعر ، أللبائع أن يعطيه بسعر يومه أو بسعر يوم أخذ الدراهم ؟ ~~PageV02P204 قال : كلما اشترى طعاما والبيع عنده يومئذ فإن ( الشرى ) صحيح ~~والبائع عليه التسليم ، وإن اشتراه وليس عند البائع طعام فالبيع فاسد ؛ لأن ~~هذا غير السلم ، وإن دفع دراهم على أن يعطيه بسعر سمياه ؛ فإن له أن يعطيه ~~بسعر يومه الذي يسلمه إليه . 2327 - قلت لإسحاق : رجل سأل امرأته أن تهب له ~~مهرها فوهبته له ، ( أله ) أن يمسكها بغير مهر ؟ قال إسحاق : شديدا ، إذا ~~كان من طيب نفس ما لم ترجع . 2328 - قلت لإسحاق : رجل له على رجل حنطة فأخذ ~~شعيرا بسعر يومه ؟ قال : إذا كان ( الحنطة ) عليه قرضا ؛ فلا يجوز له أن ~~يأخذ بقيمته شعيرا ؛ ( لأنه ) باع حينئذ الدين بالعين ، ولو كان باع منه ~~حنطة فصار له عليه ثمنه ؛ فله أن يأخذ بثمن الحنطة كل شيء لا يكال ولا يوزن ~~، وقد رخص قوم في أن يأخذ منه الكيل ( ثمن ) الحنطة الذي له على صاحبه ~~دنانير ، أو دراهم ، أو عرضا من العروض بسعر يومه الذي يقبض . 2329 - سئل ~~إسحاق عن رجل قال لآخر : أبيعك ضيعتي هذه فجاء PageV02P205 بالدراهم فقال : ~~خذ هذه ، ولم يكن بايعه ، ولم يذكر ثمنا ، ولا قرضا ، ولا وديعة فقبضها ~~فاشترى بها متاعا ؟ قال : قد ضمنها . قال إسحاق : صار ما اشترى من المتاع ~~له ربحه وعليه ضمانه ؛ لأنه سلطه على الانتفاع به في ( الظاهر ) . 2330 - ~~قلت لإسحاق : الوصي يأخذ من نفسه ms328 مال اليتيم مضاربة قدر ما لا يكون ( فيه ) ~~حيف ؟ قال : كلما أخذ مضاربة نظرا لليتيم ، ولما ( أحب ) أن يكون لنصيبه في ~~ذلك حظ ؛ جاز بذلك وهو كنحو ما يصيب من غيره ، وله أن يأخذ لنفسه من نفسه ~~بعد ( أن يشهد ) على ذلك ، وكلما أراد الفضل اتجر لليتيم كله فاشترى وباع ~~له فلا ضمان عليه في ذلك ؛ لأنه في هذا الموضع كالوالد يجوز له ما يجوز ~~للوالد ، والله ( عز وجل ) يعلم المفسد من المصلح . 2331 - قلت لإسحاق : ( ~~رجل ) كتب إلى وكيله ( أن ) أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل ، ثم قدم ~~الرجل فأنكرها ، هل يضمن ذلك الوكيل ؟ قال : أما الوكيل فهو ضامن للذي ضمن ~~له ، ولكن إن قال PageV02P206 صاحب المال : لا أجيز لك ؛ لأني لم آمرك ~~بالضمان أمرتك بالدفع ، كان ذلك في الحكم جائزا له ، ولكن أحسن ذلك أن يفي ~~له بما ضمن ( لما ) فعل ذلك بسببه ، وإن أنكر أصلا فقال : لم آمرك ، لم يكن ~~عليه شيء إلا أن يقيم الوكيل البينة / 318 ع / ، وإن لم تكن ( له ) بينة ؛ ~~فله أن يأخذ يمينه والمال على الوكيل ، كذلك إذا ضمنه على حال . 2332 - سئل ~~أحمد ( رضي الله عنه ) عن الرجل وقف وقفا هل يستثنى لنفسه شيئا ؟ قال : لم ~~أسمع فيه بشيء أعلمه . قال إسحاق : ( له أن ) يستثني لنفسه . 2333 - سئل ~~أحمد عن من يأخذ من مال رجل ثم يقول : اجعلني في حل ؟ قال : إن بين فهو أحب ~~إلي . 2334 - ( قلت لأحمد ) : إذا أمر رجل رجلا أن يبيع له شيئا فباعه بأقل ~~؟ قال : البيع جائز ، وهو ضامن لما نقص . 2335 - قلت لأحمد : إذا قال : ~~أخذت ثوبا من هذه الثياب بعشرة دراهم ، فأعطاه ثوبا ؛ فالبيع فاسد ؟ ~~PageV02P207 قال : هذا كأنه استحل وهو بالخيار . قلت : فإذا قال : أعطني ~~ثوبا من هذه الثياب بعشرة ، فأعطاه ثوبا فهو جائز ؟ قال : هذا على ذاك . ~~2336 - قال إسحاق : السنة في الحوالة ما قال رسول الله ( : ( من أحيل / 146 ~~ظ / على مليء فليتبع ) ، فلذلك قلنا إذا كان يوم احتال عليه مليا ms329 فلا رجوع ~~( عليه ) أبدا ، وإن كان يومئذ معدما فاحتال ، ولم يعلم بعدمه ؛ فإن الرجوع ~~( عليه ) قائم كما قال ( عثمان بن عفان ) ( رضي الله عنه ) في الحوالة : ~~ليس على مال مسلم توا ، ولقد قال الحسن : لا تكون الحوالة براءة إلا أن ~~يبرئه ، فإذا أبرأه فقد برئ ، ففي هذا بيان أن الحوالة إذا أبرأه فهو بريء ~~معدما كان أو غير معدم ؛ لأنه هو الذي ضيع ماله ، وأما زعيمهم الأكبر فقال ~~في الحوالة : لا يرجع على رب المال أبدا ، مادام الذي أحيل عليه حيا ، فقيل ~~له وإن كان مفلسا ؟ قال : نعم ؛ لأن الإفلاس قد يكون ، ثم يعود المال ، ( ~~فإذا ) مات عن الإفلاس رجع ، وليس هذا PageV02P208 بقول مع أن صاحبه ( قد ) ~~خالفه ، فقال ( في ) الحوالة مثل الكفالة : يتكافآن جميعا يأخذ أيهما شاء ~~وأخطأ في ذلك ؛ لأن الأمر فيه كما وصفنا من ذلك ، ولقد قالوا : إذا أحاله ~~على رجل غنيا كان أو معدما ، فإنه إذا أبرأ صاحب الأصل فقد برئ أيضا ، وبرئ ~~هذا الذي أحيل عليه لما صير حكم الحوالة كالكفالة وهذا من عظيم ما قالوا ( ~~فيه ؛ لأن ) هذا لم يقبل الحوالة على غني اتباعا لقول النبي ( إلا ( لرضائه ~~) واختياره إياه على من كان له عليه ( المال ) . فإذا أبرأه وحده فكيف يبرأ ~~الذي قبل الحوالة عليه واختاره . وفيما قال رسول الله ( لأبي قتادة ( رضي ~~الله عنه ) : ( الديناران عليك ) الذي ضمنهما عن الميت قال : نعم ، فأعاد ، ~~فقال : ( له حق الغريم عليك والميت منهما بريء ) . قال : نعم . فتقاضى رسول ~~الله ( أبا قتادة الدينارين بعدما برئ الميت منهما وضمنهما ، ولو كانت ~~براءة الميت من الدينارين براءة للذي ضمن ؛ ما تقاضاه النبي ( بعد البراءة ~~. ولقد قال الحسن : إذا احتال ، ثم برأ صاحب الأصل فقد برئ . ولم يقل برءا ~~جميعا . 2337 - قلت لأحمد : في أي شيء يكون الاحتكار ؟ PageV02P209 قال : ~~في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة ، وأما مثل بغداد فلا يكون ~~إلا أن يصيبهم جدب . 2338 - قلت لأحمد : إذا اكترى الرجل دابة ، ولم يسم ما ~~يحمل عليها ms330 ؟ قال : يحمل عليها بقدر ما يعرف الناس وتحمل الدواب . 2339 - ~~قلت لأحمد : التفريق بين الوالدة وولدها ؟ قال : في السبي على الصغير ~~والكبير ، وأما المولدات فهو أحسن . 2340 - قلت لأحمد : قول عمر : إذا ~~أعطيتم فأغنوا ما غنى ؟ وقال : ما قيل : خمسون درهما أو عدلها من الذهب . ~~ملف 8 PageV02P210 باب الحدود 2341 - قلت لأحمد رضي الله عنه : عمر رضي ~~الله عنه أقاد برجل ثلاثة ؟ قال أحمد : إي لعمري . قال إسحاق : كما قال ، ~~يقادون بواحد / 198 ع / لو اجتمع على قتل واحد مائة وأكثر . 2342 - قلت : ~~التغريب في الخمر ؟ قال أحمد : لا ، إلا في الزنا والمخنث . قال إسحاق : ~~أجاد . 2343 - قلت : يقاتل من منع الزكاة ؟ قال أحمد : نعم ، أبو بكر رضي ~~الله عنه قاتلهم حتى يؤدوا ذلك . قال : وكل من يمنع فريضة ، فعلى المسلمين ~~قتاله حتى يأخذوها منه . قال إسحاق : كما قال ، إذا أجمعوا على ذلك ، ~~وناصبوا للقتال . 2344 - قلت : إذا جاءت الأمة بولد من زنا ، فزعمت أنه من ~~فلان ، وأنكر الرجل ؟ قال : يقال لها : اذهبي فأنت كاذبة ، فإن أقرت أربع ~~مرات وهي PageV02P211 حرة ، رجمت إن كانت محصنة ، والأمة إذا أقرت أربع ~~مرات جلدت خمسين . قلت : لا تجلد الأمة ؛ حتى تقر أربع مرات ؟ ! قال : نعم ~~، والحر والعبد سواء في السرقة ، لا يقطع ؛ حتى يقر مرتين . قال إسحاق : ~~كما قال . 2345 - قلت : رجل ضرب رجلا بالسيف ، أو وجأه بسكين فما عليه ؟ ~~قال : عليه [ . . . ] الجراح بجرحه الحجام نفسه ، ثم نقيض منه . قال إسحاق ~~: كما قال . 2346 - قلت ( لأحمد ) : حديث عمر ( رضي الله عنه ) قتيل الله ~~لا يودى ؟ قال : إذا قامت البينة ، لم يكن عليه شيء . قال إسحاق : كما قال ~~، وكذلك إن علم ذلك ؛ حتى يستيقن ( به ) ولم تكن بينه . 2347 - قلت : رجل ~~وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ؟ قال : إذا جاء بالشهود أنه وجده مع امرأته في ~~بيته يهدر دمه ، وإن كان شاهدين . PageV02P212 قال إسحاق : كما قال ، وإن ~~لم يكن بينه فعلم ذاك فهو واحد . 2348 - قلت : إذ قال الرجل لامرأته : لم ~~أجدك عذراء ؟ قال : لا ms331 يكون ( راميا ) ، ليس عليه شيء . قال إسحاق : كما ~~قال ؛ لأن العذرة ( تذهبها الحيضة ) . 2349 - قلت : رجل قتل رجلا ( بحجر ) ~~رضخ رأسه ؟ قال : يقتل كما قتل ؛ لأن الجروح قصاص . قال إسحاق : كما قال ؛ ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد ( من ) اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجر ~~كذلك . 2350 - قلت : كم في شبه العمد ؟ قال : شبه العمد ( أربعة ) أرباع . ~~قلت : ماذا ( أربع ) أرباع ؟ قال : ربع بنات لبون ، وربع حقاق ، وربع جذاع ~~/ 199 ع / وربع بنات مخاض . قال إسحاق : هذا الذي قال في شبه العمد ، وهو ~~في الخطإ قائم . حدثنا ( إسحاق بن منصور قال : أخبرنا ) النضر بن شميل ~~PageV02P213 ( قال : حدثنا ) شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ( ~~رضي الله عنه ) كما قال أحمد في شبه العمد ، وفي الخطإ . 2351 - قلت : دية ~~الخطإ ؟ قال : في الخطإ أخماس ، على حديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : خمس ~~بني مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع . قال ~~أحمد : يختلفون عن ابن مسعود على هذا / 147 ظ / . حدثنا ( إسحاق قال : ~~أخبرنا ) أحمد ، عن هشيم ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن عبد الله . والتيمي ~~، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ( رضي الله عنه ) في دية الخطإ ~~( على ما قال أحمد ) . قال إسحاق : هذا الذي قال في الخطإ لا نعرفه إلا ~~أرباعا ، ( وما وصف هو ) في شبه العمد . 2352 - قلت : الموضحة : خمس من ~~الإبل ؟ ( قال : الموضحة : توضح العظم ، وتشق اللحم ، وتبلغ العظم . قال ~~إسحاق : فيه خمس من الإبل وهي ) على ما وصف أن PageV02P214 يتضح اللحم من ~~العظم . 2353 - قلت : الموضحة في الوجه والرأس ؟ قال : ( في ) الوجه أحرى ~~أن يكون يزاد في ديته ، ( ولا تكون ) الموضحة إلا في الوجه والرأس . قال ~~إسحاق : كما قال ، وهما سواء ، لا يزاد أحدهما على الآخر . 2354 - قلت : ( ~~والسمحاق ) ، أربع من الإبل ؟ قال : أربع كثير ، ( قال ) : ( والسمحاق ) ~~دون الموضحة . قال إسحاق : فيه أربع من الإبل ، وهو أن يكون يبقى بينه وبين ~~اللحم جليدة . 2355 - قلت : المتلاحمة ، ثلاث من الإبل ms332 ؟ قال : فيه اجتهاد ~~. قال إسحاق : كما قال . 2356 - قلت : الباضعة ، بعيران ؟ قال : فيه اجتهاد ~~. PageV02P215 قلت : الدامية بعير ؟ قال : فيه اجتهاد ، ما دون الموضحة ، ~~ففيه اجتهاد . وقال أحمد : الباضعة تبضع اللحم . وقال ( أحمد ) : الدامية ~~دون كل هذا . قال إسحاق : ( الدامية ) ما يدما ، وما دون الموضحة ، ففيها ~~حكومة إلا السمحاق . 2357 - قلت : المأمومة ؟ قال : ثلث الدية ، والمأمومة ~~: التي تؤم الرأس ، ولا تخرق جلدة الدماغ . قال إسحاق : كما قال . 2358 - ~~قلت : ما المنقلة ؟ قال : الذي يهشم العظام ؛ حتى تنقل ( منها العظام ) ، ~~وفيها خمس عشرة من الإبل . قال إسحاق : كما قال ، تنقله من موضع إلى موضع . ~~2359 - قلت : العين القائمة ؟ قال : ثلث ( ديتها ) . PageV02P216 قلت : ما ~~القائمة ؟ قال : التي لا يبصر بها صاحبها ، وهي قائمة . قال إسحاق : كما ~~قال . 2360 - قلت : السمع ؟ قال : في السمع دية . قال إسحاق : كما قال . ~~2361 - قلت : الروثة الثلث ؟ قال : كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ~~ففيه الدية ، وفي الوترة الثلث ، وفي الخرمة في كل ( واحد منهما ) الثلث ، ~~وفي الثلاث الدية . قال إسحاق : كما قال . 2362 - قلت : من قال الشعر ~~بالميزان ؟ قال : لا أقول ، ولكن ( يحكم بقدر ما يرى الحاكم . قال إسحاق : ~~كما قال ، كما يرى الحاكم ) وقد سبق شريح الحكم في ذلك . فإن أخذ به الحاكم ~~جاز ، فإن اجتهد / 200 ع / بغير ما حكم به شريح جاز . 2363 - قلت : ما في ~~الأسنان ؟ قال : الأسنان سواء ، في كل سن خمس من الإبل . قال إسحاق : كما ~~قال . PageV02P217 2364 - قلت : اللسان إذا بين بعض الكلام ، ولم يبين بعضا ~~. قال : تقدر الحروف على ( هجاء : أ ) ، ب ، ت ، ث . قال إسحاق : كما قال . ~~2365 - قلت : الترقوة ؟ قال : في الترقوة بعير ، وفي الضلع بعير . قال ~~إسحاق : كما قال . 2366 - قلت : في ذكر الخصي ثلث الدية ؟ قال : فيه حكم . ~~2367 - قلت : لسان العجمي ثلث الدية ؟ قال : فيه حكم . قال إسحاق : ( كما ~~قال ) فيه ثلث الدية . 2368 - قلت : تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل . قال ~~أحمد : ( قال علي ) : دية المرأة على النصف من دية الرجل ms333 في كل شيء ، وقال ~~عمر وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) : يستويان في السن الموضحة سنها كسنه ، ~~وموضحتها كموضحته ، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها PageV02P218 على النصف ~~من دية الرجل ؛ لأن في منقلة الرجل خمس عشرة ، ويكون في منقلتها سبعة ونصف ~~، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل ، وقال زيد : يستوي جرحها وجرح الرجل ~~إلى الثلث ، ومن الناس من يروي عن زيد ( بن ثابت ) : ثلث ديتها هي ، ومنهم ~~من يقول عن زيد ( بن ثابت ) ( رضي الله عنه ) : ثلث دية الرجل . قال : ~~والذي نختار ما قال سعيد بن المسيب وهو : ثلث دية الرجل ، وفي أصبع المرأة ~~عشر من الإبل ، وكذلك أصبع الرجل ، وفي أصبعين عشرون ، وفي ثلاثة أصابع ~~ثلاثون ، فإذا صارت أربعا ففيها عشرون ، رجعت إلى النصف . قال إسحاق : ~~حكمها في كل الجراحة على النصف شبيها بديتها ، فإذا كان القتل عمدا ، يقتل ~~بها ، وليس على أهل المرأة شيء ؛ لأن النفس بالنفس / 148 ظ / . 2369 - قلت ~~: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها ؟ قال : في العمد القصاص ، وفي الخطإ ~~ثلث دية الرجل . يعني : دية النفس . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن الخطأ ~~على النصف من دية الرجل . PageV02P219 2370 - قلت : إذا كسر الصلب ، فذهب ~~ماؤه . قال : الدية . قال إسحاق : أجاد ، أصاب . 2371 - قلت : في الجائفة ؟ ~~قال : ثلث الدية . ( قلت ) : فإذا نفذت ؟ ( قال : فجائفتان ) ، ففيهما ثلث ~~الدية . قال إسحاق : كما قال . قال : والجائفة : ( هي ) التي تنفذ إلى ~~الجوف . قال إسحاق : كما قال . 2372 - قلت : ( في الحشفة الدية كاملة ) ؟ ~~قال أحمد : الدية كاملة . قال إسحاق : كما قال . 2373 - قلت : البيضتان ؟ ~~قال : الدية كاملة . قلت : في اليسرى ثلثا الدية ؟ قال : يقولون : ثلثا ~~الدية ، وأقول أنا : النصف في كل ( واحدة ) . PageV02P220 قال إسحاق : كما ~~قال : النصف . 2374 - ( قلت : أصابع اليدين والرجلين سواء ؟ قال أحمد : ~~سواء ، في كل إصبع عشر . قال إسحاق : كما قال ) . 2375 - قلت : ( في ) ~~الإصبع الشلاء ؟ قال : ثلث ديتها . قال إسحاق : كما قال . 2376 - قلت : ( ~~في ) القود بين الحر والمملوك ؟ قال : لا يقاد الحر من المملوك ، عليه ms334 ثمنه ~~. قال إسحاق : / 201 ع / أصاب ، وكذلك إذا كان خطأ ، فعليه ثمنه ، بالغا ما ~~بلغ ؛ لأنه مال . 2377 - قلت ( لأحمد ) : من استعار عبدا أو صبيا بغير إذن ~~أهله فقد ضمنه ؟ قال أحمد : نعم ضمنه . قال إسحاق : كما قال . 2378 - قلت ( ~~لأحمد ) : عمر ( رضي الله عنه ) ضمن رجلا كان يختن الصبيان ، ( فقطع من ) ~~ذكر الصبي . قال : يضمن . PageV02P221 قال إسحاق : كما قال . 2379 - قلت : ~~الذي يموت من قصاص . قال : لا دية له ، وإذا ( حد ) في الخمر فمات فلا دية ~~له . قال إسحاق : كما قال . 2380 - قلت : ( إن رجلا ) أقعد أمة له على ( ~~مقلاة ) ، فاحترق عجزها ، فأعتقها عمر ( رضي الله عنه ) ، وأوجعه ضربا . ~~قال : كذلك أقول . قال إسحاق : أصاب ، كما قال ، على الحاكم ذلك يعرض على ~~مولاه أن يعتقه ، فإن أبى ، أعتق عليه . 2381 - قلت : يقاد من العامل . قال ~~: إن أقاد هو من نفسه ، كما فعل عمر ( رضي الله عنه ) ، وإلا فحديث عمرو بن ~~العاص كأنه لم يقده ( منه ) ، ولكن غرمه . قلت : ما حديث عمرو ؟ قال : ( لا ~~أحفظه الساعة ) . قال إسحاق : كما قال ، ولكن على العامل أن ( يحكم على ) ~~PageV02P222 نفسه ، حتى يقتص أو يعفو ، ثم يرضيه حينئذ حتى يترك القصاص ، ~~فإن فعله عامل ، فرجع إلى الخليفة اقتص صاحبه منه ، إلا أن يعفو . 2382 - ~~قلت : رجل قذف ابنه ؟ قال : لا يحد . قلت : إن قذف أباه ؟ قال : يحد ويقاد ~~منه . قال إسحاق : كما قال . 2383 - قلت : عبد قتل حرا ، أو حر قتل عبدا ؟ ~~قال : أما العبد فيقتل بالحر ، وإن أعتقه المقتول لا يكون عتيقا ، إنما له ~~العفو ، فإذا عفا عنه ، رجع إلى سيده . قال إسحاق : كما قال ، فإن أعتقه لم ~~يجز عتقه ؛ لأن له القود . 2384 - قال أحمد : والحر لا يقتل بالعبد . قال ~~إسحاق : كما قال . 2385 - قلت : عبد وحر قتلا حرا ؟ قال : يقتلان جميعا . ~~2386 - قلت : رجل قتل عبده ؟ قال : لا يقتل به . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV02P223 2387 - قلت : رجل وصبي قتلا كبيرا ؟ قال : يقتل الكبير ، وتكون ~~نصف الدية على عاقلة الصغير . قال إسحاق ms335 : لا ، بل يصير ( دية ) على الصبي ~~نصفه على عاقلته ؛ لأن عمده خطأ ، وعلى الكبير النصف في ماله . 2388 - قلت ~~: قوم اجتمعوا على رجل فأمسكه بعضهم ، وفقأ بعضهم عينه ؟ قال : هؤلاء شركاء ~~، تفقأ أعينهم ، وإذا كان في القتل يقتلون به . قال إسحاق : كما قال ، سواء ~~. 2389 - قلت : رجل أصيب ذكره وعينه ولسانه وأنفه ؟ قال : ( في كل شيء من ~~هذا الدية ) ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية ، وفي الحاجبين الدية . ~~قال إسحاق : كما قال . 2390 - قلت : رجل / 202 ع / سرق ، وشرب الخمر ، ثم ~~قتل ؟ قال : كل شيء من حقوق الناس ، فإنه يقام عليه الحد ، ويقتص منه ، ثم ~~يقتل . قال إسحاق : كما قال ، وما كان من حقوق الله ( عز وجل ) ، فلا يقتص ~~منه ، مثل السرقة ، وشرب الخمر . PageV02P224 2391 - قلت : رجل قذف رجلا ، ~~وقتل آخر عمدا ؟ قال : لا بد من أن تقام عليه الحدود . قال إسحاق : كما قال ~~. 2392 - قلت لأحمد : يقتل المسلم بكافر ؟ قال : لا يقتل المسلم بكافر . ~~قال إسحاق : كما قال . 2393 - قلت : العمد السلاح ؟ قال : العمد الحجر ~~العظيم ، وكل شيء فوق عمود الفسطاط يقتل به ، وما دونه لا يقتل به . قال ~~إسحاق : العمد بالحجر ، أو بعمود فسطاط أو دون العمود مما يقتل ، فإن القود ~~قائم في ذلك ، إذا تعمده ، ولو أخطأ بحديدة ، لم ( يحل ) القود به إذا علم ~~ذلك . 2394 - قلت : من قتل في عمية . قال : إلا من العمى العصبية لا يستبين ~~ما وجهه . قال إسحاق : إنما ( معنى ) هذا في تهارج / 149 ظ / القوم ، وقتل ~~بعضهم بعضا . يقول : من مات فيهان أو قتل ، كان هالكا ، إلا أن يرحمه الله ~~PageV02P225 ( عز وجل ) ، ولا يكون فيها قود ، ولا دية . 2395 - قلت : ما ~~العاقلة ؟ قال : القبيلة ، إلا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون ، فإن لم يكن له ~~عاقلة ، لم يجعل في ماله ، ولكن يهدر عنه . قال إسحاق : كما قال ، إنما ( ~~هو ) على العاقلة ، فإذا لم يكن ( له ) عاقلة أصلا ، فإنه يكون على بيت ~~المال ، فلا تهدر الدية أصلا ؛ لأن المديون يكون ما عليه في ms336 بيت المال . ~~إذا لم يكن وفاء ، ألا ترى أنه من قتل في زحام أو مسجد جماعة فدينه على بيت ~~المال ( إذا لم ) يدر من قتله ، وكذلك إذا دري ، ولم يكن ( له ) عاقلة ، ~~وله مال ، غرم في ماله . 2396 - قلت : الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة ~~؟ قال : من الإبل مائة ، ومن الشاء ألفا شاة ، ومن الذهب ألف دينار ، ومن ~~الورق اثنا عشر ( ألفا ) ، ويقال : من البقر مائتا بقرة . قال إسحاق : كما ~~قال سواء ، وقرطس . 2397 - قلت : أعور فقئت عينه الأخرى ؟ قال ( الإمام ) ~~أحمد : فيها الدية كاملة ، فإن كان خطأ ، فعليه PageV02P226 الدية كاملة ؛ ~~لأنه لا بصر له غيرها ، وإن كان عامدا ، فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه ، ~~وله نصف الدية ، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة ، ( فله الدية ) كاملة . قال ~~إسحاق : كما قال . 2398 - قلت : أعور فقأ عين ( رجل ) صحيح ؟ قال : لا ~~يستقاد منه ، وعليه الدية كاملة ، وإن كان خطأ فعليه نصف الدية . قال إسحاق ~~: كما قال . 2399 - قلت : إن اسودت السن أو رجفت / 203 ع / ثم طرحت فنصف ( ~~قدرها ) . قال : الثلث . قال إسحاق : كما قال ، شديدا . 2400 - قلت : السن ~~إذا اسودت ؟ ( قال ) : تم عقلها ، فإن طرح بعد ذلك فله الثلث . قال إسحاق : ~~كما قال . 2401 - قلت : الثديان ؟ قال : في ثدي المرأة الدية كاملة ، وأرى ~~في ثدي الرجل الدية . قال إسحاق : كلاهما سواء ، في كل واحد النصف . ~~PageV02P227 2402 - قلت : اليد إذا قطعت من الكف ، ثم قطعت الذراع ، ثم ~~قطعت من الإبط ؟ قال : إذا قطعت من الكف ، ففيها نصف الدية ، ثم ما قطع بعد ~~ذلك ففيهما الحكم . قال إسحاق : كما قال ، ما كان بعد الكف ففيها حكومة . ~~2403 - قلت : ( اليد ) والرجل سواء ؟ قال : بلى سواء . قال إسحاق : كما قال ~~سواء ، وعقلهما واحد ، في كل ( واحدة ) نصف الدية . 2404 - قلت : الظفر إذا ~~اعور ؟ قال : خمس ( دية الإصبع ) . قال إسحاق : كما قال . 2405 - قلت : ~~حديث عمر ( رضي الله عنه ) ، وقصة الرجل الذي قتل ؟ قال : ( ما ) أحسنه ! ~~إن دفعوا إليه الدية ، فإنما لهم نفسه . قال إسحاق ms337 : كما قال . 2406 - قلت ~~: يقتل الرجل بالمرأة ؟ قال : يقتل الرجل بالمرأة ، وديتها على النصف . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P228 2407 - قال : ينتظر بالقود ( أن ) يبرأ ~~صاحبه ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2408 - قلت ( لأحمد ) : الطبيب ~~يبط ، ( فإن مات ) في يده يغرم . قال : لا ، إلا أن يتعدى . قال إسحاق : ~~كما قال . 2409 - قلت : ( قال ) الذي يقتل خطأ ، فيهب للذي قتله . قال : ~~يكون ذلك في الثلث ، فإذا كان العمد ، فليس للمقتول شيء إنما هو قود . قال ~~أحمد : إنه لم يجب له بعد شيء ، إنما يجب القود بعد موته ، ولكن إذا قطعت ~~يده أو جرح جرحا ، فعفا عنه ، فهو جائز ، وأما في النفس لا يجب شيء إلا من ~~بعد الموت . قال إسحاق : كما قال . 2410 - قلت : دية اليهودي والنصراني ~~والمجوسي ؟ قال : أما دية المجوسي ثمانمائة ليس فيه كثير اختلاف ، وأما ~~اليهودي والنصراني ، فعلى ( نصف ) دية المسلم . PageV02P229 قلت : حديث من ~~؟ قال : ( حديث ) عمرو بن شعيب . قال إسحاق : دية اليهودي والنصراني أربعة ~~آلاف ، ثلث دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة ، لا يشك في ذلك . 2411 - ~~قلت : السلطان ولي من حارب الدين . قال : إذا خرج محاربا ، مثل هؤلاء ~~الحرامية ، فما أصابوا في ذلك ، فهو إلى السلطان . قال إسحاق : كما قال ، ~~لا يجوز في ذلك عفو الأولياء ، كذلك ( قتل ) الغيلة ، هو إلى السلطان . ~~2412 - قلت : قاتلت الحرورية ، ثم أخذوا ( مالا ) . قال : كل ما ( أصابوا ) ~~من شيء في ذلك ، فهو عليهم . قال إسحاق : كذا هو . PageV02P230 2413 - قلت ~~: وصيف سرق فشبر ، فوجد ستة أشبار ، يقطع ؟ قال : أما أنا أقول : على ثلاثة ~~حدود : إذا نبت ، أو بلغ ( خمسة ) عشر ، أو احتلم . قال إسحاق : هو كما قال ~~، والأشبار : هي الخصلة الرابعة ، يحكم به ، ويشبر بالشبر الذي تعرفه ~~العوام ، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه ، يشبر نفسه . 2414 - قلت : ~~امرأة استعارت شيئا كاذبة ، فكتمته ؟ قال : إن المعني : إنها كانت تستعير ~~وتجحد ولا أعلم شيئا يدفعه . قال إسحاق : كما قال : تقطع يدها . 2415 - قلت ~~: الرجل الذي قال / 204 ع / للنبي ( : ولدت امرأتي غلاما ms338 أسود . قال ( أحمد ~~) : إنما هذا شك في ولده / 150 ظ / ، ولم يرم امرأته بشيء . قال إسحاق : ~~كما قال ، ولا حد . 2416 - قلت : رجل أفزع رجلا فضرط أو أحدث ؟ قال : ما ~~أعرف فيه إلا حديث ابن المسيب عن عثمان الذي جعل فيه ثلث الدية . ~~PageV02P231 قال : لا أعرف ( فيه ) شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه . قال إسحاق : ~~كما قال . 2417 - قلت : رجل مسلم وجد في بيته خمر ؟ قال : يهراق الخمر ~~ويؤدب على ذلك ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته ، كما فعل عمر ( رضي الله عنه ~~) ، برويشد . قال إسحاق : كما قال . 2418 - ( قلت : امرأة ) شربت دواء ، ~~فأسقطت جنينها ؟ ( قال ) : إن كانت تعمدت فأحب ( إلي ) أن تعتق رقبة ، وإن ~~( سقط ) ثم مات ، فالدية على عاقلتها لأبيه ، ولا يكون لأمه شيء ؛ لأنها ~~القاتلة . قال إسحاق : كما قال . قلت : وإن شربت عمدا ؟ قال : هو شبه العمد ~~، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط ، ( عسى أن لا تسقط ) ، الدية على العاقلة ~~. قال إسحاق : كذلك هو . 2419 - قلت : القاذف إذا تاب تقبل شهادته ؟ ~~PageV02P232 قال : نعم ، ولكن توبته أن يكذب نفسه . قلت : يضرب ؟ قال : لا ~~، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب ، وتقبل شهادته . قال إسحاق : كما قال . ~~2420 - قلت : على من قذف أهل الذمة حد ؟ قال : أدب . قال إسحاق : كما قال . ~~2421 - قلت : إذا سرق ، ثم سرق ولم يحد ؟ قال : حد واحد ، ما لم يقم عليه ~~الحد . قال إسحاق : حدا واحدا ، إلا أن يكون قطع ، ثم سرق ، كذلك إن سرق ~~رجل من آخر قد سرق ( سرقة ) ، فإن هذا ( يقطع ) ؛ لأنه سارق أيضا . 2422 - ~~قلت : تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم ؟ قال : بلى ، كلما احتاج إلى أن يقوم ~~، فعلى حديث عمر ( رضي الله عنه ) ثلاثة دراهم ؛ لأن الحجفة قومت ثلاثة ~~PageV02P233 دراهم ، فإذا سرق ذهبا فربع دينار ، وإذا سرق فضة فثلاثة دراهم ~~. قال إسحاق : كما قال سواء . 2423 - قلت : إذا قطع ذكره وأنفه ويديه ~~ورجليه ( ونحو هذا ) ؟ قال : إذا قطع ذكره وأنفه ويديه ورجليه وإن كان في ~~مقعد واحد ، فلكل واحدة منهن ms339 دية كاملة . قال إسحاق : كما قال ، وفي اليدين ~~( كلتيهما ) دية واحدة ، وكذلك الرجلين . 2424 - قلت : موضحة العبد وسنه ~~وجراحه ؟ ( قال : على قدر ثمنه ، مثلما في جراح الحر من ديته . قال إسحاق : ~~مثلما ) قال سواء . 2425 - قلت : إذا اقتص من السن ثم أعاده مكانه فنبت . ~~قال : يقلع مرة أخرى ؛ لأن القصاص للشين . قال إسحاق : كما قال . 2426 - ~~قلت : الأليتان إذا قطعتا حتى تبلغ العظم ؟ قال : الدية كاملة . قال إسحاق ~~: كما قال . PageV02P234 2427 - قلت : إذا قطعت يده في سبيل الله ( عز وجل ~~) ، أو في حد ، ثم قطع رجل يده الأخرى . قال : ليس له إلا النصف ، لا يكون ~~ذلك إلا في العين . قال إسحاق : كما قال ، لما نصت السنة في العين . 2428 - ~~قلت : لا يرث القاتل من ماله ولا من ديته ، خطأ كان أو عمدا ؛ لأنه سبب ~~الموت . قال إسحاق : يرث من المال ، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ . / 205 ~~ع / 2429 - قلت : يضرب الرجل رقيقه ؟ قال : إي والله ، يؤدبهم على ترك ~~الصلاة وعلى المعصية ، ولا يجاوز فوق عشر جلدات ، ويعفو ( عنه ، فيما ) ~~بينه وبينه . قال إسحاق : أجاد . 2430 - قلت : يقتل أحد يشتم أحدا ؟ قال : ~~إن شتم النبي ( فنعم ، وأما غير النبي ( فلا . قال إسحاق : كما قال . 2431 ~~- قلت : شبه العمد على العاقلة ؟ قال : نعم ، يكون على العاقلة . قال إسحاق ~~: كما قال . PageV02P235 2432 - قلت : في كل مفصل من الأصابع ثلث دية ~~الإصبع ، إلا الإبهام ( فإن فيها مفصلين ، في كل واحد النصف . قال : ما ~~أحسن هذا ! قال : وقال مالك : الإبهام ) ثلاث مفاصل فوصف هذا الذي ، هو ~~قريبا من الرصغ . قال إسحاق : كما قال ، إلا في الإبهام مفصلان . 2433 - ~~قلت : إذا أصيبت السن يستأنى به بسنه ؟ قال : نعم ، يستأنى به . قال إسحاق ~~: كما قال . 2434 - قلت : في الفتق ( الثلث ؟ وما الفتق ؟ ) قال : الفتق : ~~المثانة ، لا يستمسك البول ، وروي فيه الثلث . قال إسحاق : فيه الثلث على ~~حال لما حكم فيه ذلك ، فما وجدنا من الجراحات ، التي فيها الحكومة قد حكم ~~فيها حاكم أو علم اتبعناه ms340 . 2435 - قلت : سن الصبي ، وذكر الشيخ ؟ قال : ~~أما سن الصبي ففيه حكم ، وذكر الشيخ ففيه الدية . قال إسحاق : كما قال ، في ~~سن الصبي حكومة . 2436 - قلت : تجوز شهادة الطبيب في الجراحة ، يقول هو كذا ~~وكذا ؟ PageV02P236 قال : كل موضع ( يضطر ) الناس ( فيه ) مثل القابلة ، ~~تجوز شهادة الطبيب وحده ؛ لأنه لا يضبط إلا به . قال إسحاق : كما قال ، ~~ولكن لا يجوز فيه إلا / 151 ظ / امرأتان في القابلة ؛ ( لأنه ) إذا أمكن ~~واحدة أمكن أخرى . 2437 - قلت : عين الدابة ؟ ( قال ) : فيها ربع ثمنها يوم ~~أصيبت . قال إسحاق : كما قال . 2438 - قلت ( لأحمد ) : الرجل يدعى ولده عند ~~موته ، أو ينتفي من ولده عند موته ؟ قال : أما الانتفاء فلا يجوز إلا ~~باللعان ، وإنما يكون النفي ساعة تضعه ، فإذا كان لم ينتف منه حين ولد فليس ~~له أن ينتفي منه ، وأما إذا ادعى ولده فهو جائز . قال إسحاق : كما قال . ~~2439 - قال أحمد : إذا قال لها : يا فاعلة . لعن بينهما ، وإذا قال : هذا ~~الحبل ليس مني . ينتظر بها حتى تضع ، لعله يدعيه . قال إسحاق : كما قال . ~~2440 - قلت : حديث عمر ( رضي الله عنه ) ، حين بعث إلى المرأة فأسقطت ، ~~فقال لعلي ( رضي الله عنه ) : لا تبرح حتى تقسمها على قومك . PageV02P237 ~~قال : يقول : على قريش . قال : يقسم عليهم بقدر ما يحتملون . قال إسحاق : ~~كما قال ؛ لأنه جعلهم عاقلته . 2441 - قلت : الغرة ، ما هي ؟ وما قيمتها ؟ ~~ومتى يكون جنينا تؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء ؟ قال : أما الجنين إذا ~~استهل ففيه الدية ، وإذا لم يستهل ، فكان موته مغيبا عن الناس ، وعلم أنه ~~ولد ففيه الغرة ، ( وقيمتها ) نصف العشر من دية الأب ، وهو العشر من دية ~~أمه ، فإن أعطى عبدا أو أمة ( فهكذا ) الحديث . قلت : جنين الأمة ؟ قال : ~~العشر من دية أمه . قال إسحاق كما قال . / 206 ع / ، ويعني في جنين الأمة ~~عشر ثمن أمه . 2442 - قلت : إذا كسرت الذراع ، أو الساق ؟ قال أحمد : يروى ~~عن عمر ( رضوان الله عليه ) ، في كل واحد ( فريضتان ) . قال أحمد : لا ~~تكتبه . قال إسحاق : في ms341 كسر اليد أو الذراع أو الساق : إذا جبر على غير عثم ~~ولا شلل ، ففيه الحكومة ، وقد ذكر عن عمر بن عبد PageV02P238 العزيز : أنه ~~حكم في ذلك عشرين دينارا ، كذلك في الفخذ والركبة . 2443 - قلت : حديث علي ~~( رضي الله عنه ) في قصة الزبية ، التي حفروها ( للأسد . قال أحمد : أنا لا ~~أدفع حديث سماك ، إذا لم يكن له دافع ) . قال إسحاق : هو كما روى سماك : ~~العمل عليه ؛ لأن النبي ( أجاز حكم علي ( رضي الله عنه ) في ذلك . 2444 - ~~قلت : إذا قتل الرجل ( رجلا ) خطأ عليه عتق رقبة مع الدية ، وإذا لم يجد ~~رقبة ما عليه ؟ قال : إذا لم يجد ( رقبة ) ، فصيام شهرين متتابعين ، ( لابد ~~) من إحدى الكفارات . قال إسحاق : كما قال ، والقرآن ينطق . 2445 - قلت : ~~إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح ، فعلى بيت المال ؟ قال أحمد : على بيت ~~المال ، واحتج بحديث أبي حصين عن PageV02P239 عمير بن سعيد عن علي في حد ~~الخمر . قال إسحاق : كما قال . 2446 - قلت ( لأحمد ) : إذا قتل النفر رجلا ~~، فإن وليه يقتل من شاء منهم ، ويأخذ الدية ممن شاء ، ويعفو عمن شاء ؟ قال ~~أحمد : نعم ، هو مخير في ذلك ، يصنع ما شاء . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ، ~~إلا أن يكون قد عفا عن بعضهم ، ( فقد صارت دية ) على الباقين ، ليس له أن ~~يقتل أحدا منهم . قال إسحاق : إذا قتل الرجل الرجل عمدا فأولياء المقتول ~~بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، شاء القاتل أو ~~أبى ؛ لأن الخيار لأولياء المقتول ، وأخذهم الدية منهم ، فهو على ما قال ~~الله ( عز وجل ) ( فمن عفي له من أخيه شيء ( فعفوه قبوله الدية ، إذا كان ~~الذين قتلوه ثلاثة ، فعفا عن بعضهم صارت دية ، وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي ~~الدية ، وإن كانوا قتلوا واحدا ، ثم أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي ~~الدية ، فلهم ذلك ؛ لأن الخيار لهم في ذلك . 2447 - قلت : القصاص بين ~~الرجال والنساء ( في ) كل عمد أو خطإ ؟ PageV02P240 قال أحمد : نعم ، ~~القصاص بين الرجال والنساء في قليل أو كثير ms342 ، إن قطع يدها قطعت يده ، وإن ~~قتلها قتل بها ، وكل شيء من القصاص فهو بينهما . قال إسحاق : كما قال . ~~2448 - قلت : رجل قتل امرأته خطأ أو عمدا ؟ قال أحمد ( في العمد ) : يقتل ( ~~بها ) ، وفي الخطإ : الدية على عاقلته . قال إسحاق : كما قال . 2449 - قلت ~~: المرأة تعفو نصيبها / 207 ع / من الدم إن كان لها ؟ قال أحمد : هولها ، ~~وكل وارث يرث من الدية . قال إسحاق : كما قال . 2450 - قلت ( لأحمد ) : ~~الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ؟ قال أحمد : يقتل السيد ، ويحبس العبد ~~، ويضرب ، ويؤدب . قال إسحاق : ( حسن ) . 2451 - قلت : رجل كسر سن رجل خطأ ~~، فقال له صاحبه : اقتص مني ؛ فليس لي مال ، وأبى الآخر ؟ قال : يلزمه ذلك ~~، إن شاء اقتص منه ، وإن شاء أخذ الدية . قال إسحاق : ذاك على العاقلة ؛ ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P241 قضى بالغرة على العاقلة ، وهي ~~خمس من الإبل . 2452 - قلت : دية العبد ؟ قال أحمد : هو مال بالغ ما بلغ ، ~~وجراحته في ثمنه مثل جراحة الحر في ديته . قال إسحاق : مثله ، كما قال . ~~2453 - قلت : رجل قتل رجلا عمدا ، فقتله آخر خطأ ؟ قال أحمد : لأولياء ~~المقتول عمدا إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية منه / 152 ظ / فتصير ~~دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم عمدا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن ~~لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية ، فإن فاتهم لما قتل ~~صاحبهم خطأ صارت له الدية . 2454 - قلت : ما أصيب من المملوك ( من شيء فهو ~~على حساب ثمنه يوم يصاب ؟ قال أحمد : نعم ، يوم يصاب . ) قال إسحاق : كما ~~قال . 2455 - قلت : عبد قتل حرا فأعتقه سيده ؟ قال أحمد : إذا علم السيد ~~بجناية عبده فأعتقه فالدية عليه ، وإذا PageV02P242 لم يعلم فعليه قيمة ~~عبده ، وصار العبد حرا . قال إسحاق : كما قال . 2456 - قلت : جناية أم ~~الولد ، والمدبر ، والمكاتب ؟ قال / 208 ع / أحمد : أما أم الولد فعلى ~~السيد ، وإنما يكون عليه قيمتها ، والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته وإلا فداه ~~، ( وأما ) المكاتب فإنما جنايته عليه ، يؤدي إلى أهل ms343 الجناية أولا ، فإن ~~عجز رد رقيقا وفداه السيد إن شاء ، وإلا أسلمه . قال إسحاق : كما قال . ~~2457 - قلت : قال سفيان في دار بين مدبر ومكاتب وأم ولد وجدوا فيها قتيلا ، ~~قال سفيان : ثلث الدية على المكاتب ، وأم الولد والمدبر على عاقلة السيد . ~~قال أحمد : هذا قسامة ، إلا أنهم يقسمون على واحد ، لا يقسمون على أكثر من ~~واحد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تقسمون وتستحقون قاتلكم ) . ~~قال إسحاق : هو على الدية ، ليس على العمد ؛ لأني لا أقيد بالقسامة أحدا ~~لقول عمر ( رضي الله عنه ) : يوجب العقل ولا يشيط الدم . PageV02P243 2458 ~~- قلت : رجل أمر مملوك رجل أن يقتل سيده فقتله ؟ قال : يضمن قيمة المملوك . ~~قال أحمد : ليس عليه إلا الإثم ، والعبد إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا تركوه ~~. قال إسحاق : كما قال . 2459 - قلت : إذا اقتص الحجام فزاد ، فمات الرجل ، ~~فعلى من الدية ؟ قال أحمد : على عاقلة الحجام إن ( هو ) أخطأ . قلت : وإن ~~زاد الحجام ، ولم يمت الرجل ؟ قال : إن زاد ولم يمت فهو خطأ ، فعلى عاقلة ~~الحجام أيضا . قال إسحاق : هكذا هو . 2460 - قلت ( لأحمد ) : عبد قال لحر : ~~شجني ، فشجه ؟ قال ( أحمد ) / 209 ع / يضمن الشجة . قال إسحاق : كما قال . ~~2461 - ( قلت لأحمد ) : إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل ؟ قال : تقطع أيديهم ~~بيد رجل . قال إسحاق : قد ذهب مذهبا على ( بناء ) قول علي ( رضي الله عنه ) ~~، وأعجبني مذهبه . PageV02P244 2462 - قلت ( لأحمد ) : جناية المجنون : ~~عمده وخطؤه على عاقلته ؟ قال : على عاقلته . قال إسحاق : كما قال . 2463 - ~~قلت : صبي ومجنون قتلا أباهما ؟ قال : لا يرثان ، وديته على عاقلة الأب . ~~قال إسحاق : كما قال . 2464 - قلت : الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه ؟ ~~قال : يجبر على نقضه . قال إسحاق : شديدا . قلت : إذا أشهدوا على صاحبه ~~يضمن إن أصاب ؟ قال : إن أشهد عليه فأصاب إنسانا لم أر عليه شيئا . قال ~~إسحاق : ( كما قال ) ، كلما ( كان مائلا علم بذلك ، أشهد عليه أو لم يشهد ( ~~عليه ) ، فأصاب إنسانا ضمن ) . قال إسحاق : وقال هؤلاء : ما لم يشهد على ms344 ~~صاحب الحائط المائل لم يضمن ، وقد أخطأوا في ذلك كما أخطأوا في رجل نام في ~~المسجد ، فدخل إنسان فعطب به ، قال : يضمن النائم إن كان من غير المحلة ، ~~وإن كان من أهل المحلة لم يضمن . قالوا : وكذلك إذا تقرب الرجل إلى الله ( ~~عز وجل ) ( بأن PageV02P245 بسط ) في مسجد بواري أو علق قنديلا ، أو ما ~~أشبه ذلك ، فعطب إنسان به ، قالوا : إن كان من غير أهل المحلة ضمن ، وإن ~~كان من أهل المحلة لم يضمن ، وهذه زلة عظيمة ، وحرم أهل المحلة وغيرهم سواء ~~في كل شيء تقربوا إلى الله ( عز وجل ) لا ضمان عليهم . 2465 - قلت : البوري ~~، والحجر ، والعمود ، وأشباه ذلك يكون بالطريق . قال أحمد : كلما كان في ~~غير حقهم يضمن ما أصاب . قال إسحاق : كما قال . 2466 - قلت : ( صبي ) قتل ~~حميما له عمدا ، يستأنى به ؟ قال أحمد : إي لعمري ، يستأنى به . قال إسحاق ~~: كما قال . 2467 - قلت : إن أصاب بهيمة إنسان ؟ قال أحمد : من قتل البهيمة ~~فهو ضامن لها ؛ على حديث عمر ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV02P246 2468 - قلت : يضمن القائد والسائق والراكب ؟ قال أحمد : يضمنون ~~إذا كانوا يسوقون أو يقودون ؛ لأن عليهم حفظها . قال إسحاق : كما قال . ~~2469 - قلت : إذا كبح باللجام أو لم يكبحها فأصابت برجلها إنسانا ؟ قال ~~أحمد : إذا كان عليه هو يضمن ، وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت ، ~~وأما ما أصابت برجلها فليس عليه . قال إسحاق : كما قال . 2470 - قلت : ~~ثلاثة نفر قتلوا رجلا ؟ قال : ( ولي المقتول ، مخير يقتل من شاء ويعفو عمن ~~شاء ويأخذ ) الدية ممن شاء . قال إسحاق : كما بينا . 2471 - قلت : رجل قتل ~~ثلاثة ؟ قال : الأولياء بالخيار من شاء منهم قتله ، ومن شاء عفى عنه ، ومن ~~شاء أخذ الدية ، كلهم على حقه ، إنما هذا شيء وجب له في ماله . قال إسحاق : ~~لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه فإن اختلفوا / 153 ظ / فقال ~~/ 210 ع / بعضهم : أقتل ، ( وقال PageV02P247 بعضهم ) : أريد الدية ، فلهم ~~إذا اجتمعوا أخذ الدية ؛ لأن لهم ms345 لخيار في أخذ الدية أو القود على حديث أبي ~~شريح الخزاعي ( رضي الله عنه ) . 2472 - قلت : إلى قدر كم تنفى المرأة ~~والرجل ؟ قال : ( على ) قدر ما تقصر فيه الصلاة . ( قال إسحاق : كلما نفي ~~من مصر إلى مصر جاز ، وإن كان بينهما مالا تقصر فيه الصلاة ) . 2473 - قلت ~~: حد المرأة مثل حد الرجل في ( العدد ) ؟ قال : نعم ، ( ولكن ) الضرب يختلف ~~: لا تمد ، ولا تجرد ، وتضرب وهي قاعدة . قال إسحاق : كما قال وكذلك الرجل ~~لا يمد . 2474 - قلت : رجل قلع سن ( رجل ) ؟ قال : تقلع سنه . قلت : فقلع ~~عينه ؟ PageV02P248 قال : العين لا تضبط أن تقلع مثل ( ما ) قلع ولكن تحمى ~~له المرآة . قال إسحاق : كما قال . 2475 - قلت : فقطع يده من العضد ؟ قال : ~~تقطع يده من العضد ، الجروح قصاص . قال إسحاق : كما قال . 2476 - قلت : ~~جنين الدابة ؟ قال : قدر ما ينقص . قال : والدابة إذا كسرت يدها أو رجلها ~~فالثمن كله ، وإذا قطع الذنب أو الأذن فبقدر ما نقص . قال إسحاق : كما قال ~~إلا ما قال في اليد ( والرجل ؛ فإنه إذا ضمن الثمن كله تسلم الدابة إليه . ~~2477 - قلت : جناية المكاتب ؟ قال : المكاتب ) جنايته على نفسه ( وذاك ) أن ~~السيد لا يقدر أن يأخذ ما في يديه . قال إسحاق : كما قال . 2478 - قلت : ~~جناية أم الولد والمدبر ؟ قال : أما أم الولد فعلى السيد ، وأما المدبر ~~فبمنزلة العبد ، وإن شاء فداها وإن شاء أسلمها ، وليس على السيد أكثر من ~~قيمتها يوم جنيا . PageV02P249 قال إسحاق : كما قال . 2479 - قلت : البكران ~~يجلدان وينفيان ؟ والثيبان يرجمان ؟ والشيخان يجلدان ويرجمان ؟ قال : يرجم ~~ولا يجلد . قال إسحاق : كما جاء يجلد ويرجم ؛ لأن عليا ( رضي الله عنه ) ~~جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وليس في حديث أبي هريرة وزيد بن ~~خالد بيان . 2480 - قلت : التعريض ( بالزنا ) ؟ قال : التعريض بالزنا الحد ~~تاما ، وفي غير ذلك عقوبة . قال إسحاق : أجاد ، كما قال . 2481 - قلت : ~~المملوك يقذف الحر ؟ قال : عليه أربعون ؛ حديث أبي الزناد . قال إسحاق : ~~كما قال . 2482 - قلت ( لأحمد ) الرجل يقع على ms346 البهيمة ؟ قال : لا أرى عليه ~~القتل ولا الحد ولكن يؤدب . قال إسحاق : عليه القتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ~~ما جاء فيه عن PageV02P250 رسول الله ( ، وإن درأ عنه ( إمامه ) القتل لا ~~ينبغي أن يدرأ عنه ( جلد ) مائة تشبيها بالزنا . 2483 - قلت ( لأحمد ) : ~~متى يقام الحد على الأمة إذا زنت ؟ قال : يقام عليها الحد ، وإن لم تزوج . ~~قال إسحاق : كما قال ؛ على قول ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : إحصانها ~~إسلامها . 2484 - قلت : حد اللوطي أحصن أو لم يحصن ؟ قال : يرجم ، أحصن أو ~~لم يحصن . قال إسحاق : كما قال . 2485 - قلت : السكران يقذف ؟ قال : أجبن ~~عن السكران . قال إسحاق : لا يؤخذ / 211 ع / بجنايته ولكن يؤدب . 2486 - ~~قلت : يستتاب من شتم النبي ( ؟ قال : لا ( يستتاب ) . PageV02P251 قلت : ما ~~الشتيمة التي ( يجب ) بها القتل ؟ فلم يقم ( لي ) على شيء . قال : ( نحن ) ~~نرى في التعريض الحد . فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض . قال ~~إسحاق : إذا عرض يعيب النبي ( قام مقام الشتم ، يقتل إذا لم يكن ذاك منه ~~سهوا . 2487 - قلت : قوله : ( لا كفالة في حد ) ؟ ( قال ) : إذا وجب عليه ~~الحد لا يكفل ، ولكن يحبس أو يقام عليه الحد . قال إسحاق : كما قال . 2488 ~~- قلت : فيمن يجمع المتاع ولم يخرجه ( من البيت ) ؟ قال : لا يقطع حتى ~~يخرجه ( من البيت ) . قال إسحاق : كما قال . 2489 - قلت ( لأحمد ) : الساحر ~~والساحرة ؟ قال : يقتلان . PageV02P252 قال إسحاق : كما قال إذا تبين ~~سحرهما بإقرار ، أو علم ذلك فلا يستتاب . 2490 - قلت ( لأحمد ) : يشفع ~~الرجل في حد ؟ قال : ما لم يبلغ السلطان . 2491 - قلت : تلقين الإمام ~~السارق إذا أتي به ؟ قال : لا بأس ( به ) ، وأرد السارق مرتين ، وفي الزنا ~~أربع مرات . قال إسحاق : كما قال ، ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة ~~يولي حتى يعرض عنه ، ثم يرجع . 2492 - قلت ( لأحمد ) : يقطع الآبق إذا سرق ~~؟ قال : نعم . قال إسحاق : نعم . 2493 - قلت : المملوك إذا اعترف بالسرقة ؟ ~~قال : إذا كان شيء يقام عليه في بدنه إلا أن يكون شيئا يذهب ms347 بنفسه . قال ~~إسحاق : كما قال يقطع . 2494 - قلت : القطع في الخلسة ؟ قال : لا ، كل شيء ~~على وجه المكابرة فلا . PageV02P253 قال إسحاق : كما قال . 2495 - قلت : ~~القطع في الطير ؟ قال : لا يقطع في الطير . قال إسحاق : كما قال . 2496 - ~~قلت : / 212 ع / ليس على السارق غرم بعد يمينه ؟ قال : بلى ، عليه غرم . ~~قلت : كيف ؟ قال : إذا لم يوجد فهو دين عليه . قال إسحاق : كما قال . 2497 ~~- قلت : المسلم يسرق الخمر من المعاهد ؟ قال : لا أعرف في الخمر أنه يقطع . ~~قال إسحاق : لا يقطع ولكن يضمن ؛ لأنه / 154 ظ / عندهم له ثمن ، كذلك قضى ~~شريح ضمن ولم يقطع فيه وأما عطاء فقال : يقطع . وقول شريح أحب إلي . 2498 - ~~قلت : ( إذا ) سرق فقطعت يده ، ثم سرق ما يقطع منه ؟ قال : رجله ، ثم ~~يستودع السجن كما قال علي ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : لا ، بل ( يقطع ~~بعد اليد والرجل ، اليد ثم PageV02P254 الرجل ) كما سن رسول الله ( ( ذلك ) ~~وأخذ عمر بن الخطاب به ( رضي الله عنه ) . 2499 - قلت : إذا سرق صبيا يقطع ~~أم لا ؟ قال : إذا سرق عبدا من حرز يقطع ، وإذا سرق حرا لم يقطع . قال ~~إسحاق : كلما سرق صغيرا من حرز حرا كان أو عبدا قطع ؛ لأن الحر وإن كان لا ~~ثمن له فديته أكثر من الثمن ، والحرز أن يكون قد آواه بيته . 2500 - قلت : ~~النباش ؟ قال : هو أهل أن تقطع . قال إسحاق : يقطع على كل حال إذا بلغ ما ~~سرق ما يقطع . 2501 - قلت : من أين تقطع اليد والرجل ؟ قال : كلاهما من ~~المفصل . قال إسحاق : اليد من الرصغ وهو الكوع ، والرجل من المفصل ويترك ~~العقب . PageV02P255 2502 - قلت : يقاتل اللص ؟ قال : إذا كان مقبلا فقاتله ~~، وإذا ولى فلا تقاتل . قال إسحاق : كما قال وتناشده في الإقبال ثلاثا فإن ~~أبى ، وإلا قاتله . 2503 - قلت ( لأحمد ) : في الذي يموت في قصاص ؟ قال : ~~لا دية له . / 213 ع / قلت : وفي الخمر ؟ قال : لا دية له . قال إسحاق : ~~كما قال . 2504 - قلت ( لأحمد ) : ( رجل مسلم ) قتل رجلا ms348 من أهل الذمة ؟ ~~قال : عليه ديته ، ولا يقتل به ، لا يقتل مسلم بكافر . قال إسحاق : كما قال ~~إلا أن يكون عمدا فديته ( مغلظة ) ألف دينار لما زال عنه القود ، وكذا قال ~~عمر وعثمان ( رضي الله عنهما ) . 2505 - قلت : قول ابن الزبير : ( من أشار ~~السلاح ، ثم وضعه فدمه هدر ) . PageV02P256 قال : لا أدري ما هذا . قال ~~إسحاق : إنما تقول : إذا أشار بالسلاح ، ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس ~~فقد حل قتله ، وهو مذهب الحرورية لما يستعرض الرجال والنساء والذرية . 2506 ~~- قلت : أخذ ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ( لصا ) في داره فأصلت عليه السيف ~~؟ قال : إذا كان مقبلا ، وأما موليا ( فلا ) . قال إسحاق : كما قال . 2507 ~~- قلت : الشفتان تفضل ( إحداهما ) على الأخرى ؟ قال أحمد : قال سعيد بن ~~المسيب : يفضل السفلى . قال إسحاق : هما سواء ؛ لأن قول علي وابن مسعود ( ~~رضي الله عنهما ) أولى أن يتبع . 2508 - قلت ( لأحمد ) : بعير شد على رجل ~~فقتله ( الرجل ؟ قال : إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر رضي الله عنه ، ~~وإذا كان صولا فقتله ) فليس عليه شيء . PageV02P257 قال إسحاق : كما قال . ~~2509 - قلت : يضمن الردف ؟ ( قال ) : الردف لا يقدر على شيء أرجو أن لا ~~يكون عليه شيء إذا ( كان ) قدامه من يمسك باللجام . قال إسحاق : ليس على ~~الردف شيء . 2510 - قلت : إذا وجد القتيل بين القريتين ؟ قال : هذا قسامة . ~~قال إسحاق : كما قال . 2511 - قلت : الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما ؟ ~~قال : إن مات الأعلى فليس على الأسفل شيء ، وإن مات الأسفل فالأعلى ضامن له ~~، يكون ( على ) عاقلته . قال إسحاق : كما قال . 2512 - قلت : الفارسان ~~يصدمان ؟ قال : إذا ماتا جميعا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه . وأما ~~( الفرسان ) فعليهما في أموالهما ؟ قال : نعم عليهما في أموالهما . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P258 2513 - قلت : من قال : لا تعقل العاقلة دون ~~الثلث ؟ قال : تقول : ثلث الدية وأنا أقول هكذا . قال إسحاق : العاقلة تعقل ~~الغرة ، صح ذلك عن النبي ( ؛ لأنه حيث قضى بالجنين غرة على عصبة القاتلة ، ~~فقالت العاقلة ms349 : أندي من لا أكل ولا شرب ، فأي بيان أبين من هذا ، والغرة ~~عبدا أو أمة أو خمسمائة . 2514 - قلت : في كم تعطى الدية ؟ قال : ما أعرف ~~فيه حديثا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة ، فلا أرى به بأسا ~~ويعجبني ذلك . قال إسحاق ( بن راهويه ) : في ثلاث سنين كل سنة ثلثا ؛ لأنه ~~وإن لم يكن الإسناد متصلا عن عمر ( رضي الله عنه ) فهو أقوى من غيره . 2515 ~~- قلت : ما الذي لا يعقل العاقلة ؟ قال : ما دون الثلث ، ولا العمد ولا ~~الصلح ، ولا الاعتراف PageV02P259 / 155 ظ / ولا العبد إذا قتل عبدا خطأ أو ~~عمدا . قال إسحاق : كما ( قال ) كله إلا الثلث . 2516 - قلت : على المداوي ~~ضمان ؟ قال : إذا جاوز موضعه الذي يؤمر به ، فأما إذا كان يداوي الذي تداوى ~~( فلا ) . قال إسحاق : كما قال . 2517 - قلت : ( المحارب ) إذا جاء تائبا ~~من قبل أن يقدر عليه / 214 ع / ؟ قال : لا أعرف ما المحارب إذا كان رجل ( ~~قتل ) أو جرح أو قطع أقيمت عليه الحدود ، فإن لم يأت بشيء من ذلك ، وأخاف ~~السبيل حبس شره عن المسلمين وأدب ، فإن هو قطع السبيل وانتهك الأموال قطع ، ~~وأما تأويل هذه الآية لا أدري ما هو . قال إسحاق : أما ( من ) جاء تائبا من ~~المحاربين من قبل أن تقدر عليهم ؛ لم تقم عليهم الحدود والباقي كما ( قال ) ~~. 2518 - قلت : الرجل يقتل ابنه خطأ أو عمدا ( أو يقتل أباه خطأ أو عمدا ) ~~؟ PageV02P260 قال : الأب لا يرث ولا يقاد ، وإذا قتل أباه عمدا أقيد بأبيه ~~، وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية . قال إسحاق : كما قال . 2519 - قلت : رجل ~~استأجر ( قوما ) في حفر ركيه ، فانهدم عليهم فمات بعضهم وخرج بعضهم ؟ قال : ~~ليس على المستأجر شيء ، ولم يقل غير ذلك . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ليس ~~عليه شيء . 2520 - قلت : كل شيء من الجراح والكسر : العمد يقاد ، والخطأ ~~يعقل ؟ قال : كل شيء يقدر على القصاص ، يقص منه في العمد ، وفي الخطإ الدية ~~( على ) ما قد قيل فيه . قال إسحاق ms350 : كما قال . 2521 - قلت : عمد الصبي خطأ ~~؟ قال : خطؤه على عاقلته ، وجنايته كذلك . قال إسحاق : كما قال . 2522 - ~~قلت : عبيد قتلوا عبدا خطأ أو عمدا ما عليهم ؟ قال : إذا كانوا عامدين ~~قتلوا ، وإذا كانوا خطأ فهي جناية ، ( يقال لساداتهم ) : إما أن يفدوهم ~~وإما أن يسلموهم . PageV02P261 قلت : فعليهم أكثر من دية العبد ؟ قال : لا ~~، ليس عليهم إلا دية عبد . قال إسحاق : كما قال . 2523 - قلت : عبد ثمنه ~~ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم ؟ قال : يقاد منه . قال إسحاق : كما ~~قال ؛ لأنه عمد . 2524 - ( قلت : قال ) : لو لقيت قاتل أبي في الحرم ماهجته ~~؟ قال : لا يحرك حتى يخرج . قال إسحاق : كما قال . 2525 - قلت : رجل زنا ~~فجلد مائة ، ثم علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن ؟ قال : يرجم هذا ، في قول بعض ~~الناس يجلد ويرجم . قال إسحاق : كما قال يجلد ويرجم . 2526 - قلت : إذا ~~اعترف الرجل على نفسه بالزنا ، ثم رجع عن ذلك ؟ قال : يترك ؛ قال النبي ( ~~لماعز ( بن مالك ) حين فر : ( ألا تركتموه ) . PageV02P262 قلت : ما يعني ~~بذلك ؟ قال : ( يقول ) : اتركوه يذهب . قال إسحاق : كما قال . 2527 - قلت : ~~إذا اعترفت المرأة بالزنا وهي حبلى ؟ قال : تترك حتى تضع ما في بطنها ، ثم ~~تترك حتى تفطمه . قلت : كم ؟ قال : حولين ، ثم ترجم . قال إسحاق : كما قال ~~. 2528 - قلت : إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها ، فتقول : ( قد ) استكرهت ~~، أو تزوجت ؟ قال : القول قولها . قال إسحاق : كما قال . 2529 - قلت : ينفى ~~العبد في الزنا ؟ قال : ليس عليه نفي / 215 ع / . قال إسحاق : كما قال ؛ ~~لأنه مال . 2530 - قلت : قوله ( سبحانه وتعالى ) : ( وليشهد عذابهما طائفة ~~من المؤمنين ( [ النور : 2 ] ؟ قال : قالوا : واحد ، وقالوا : اثنان . قال ~~إسحاق : هو رجلان فصاعدا . PageV02P263 2531 - قلت : رجل افترى على ( ابنه ~~) ؟ قال : ليس عليه حد ، ولا إذا افترى على مملوكه ، ولكن لا ينبغي له أن ~~يشيع الفاحشة . قال إسحاق : كما قال . 2532 - قلت : رجل افترى على أبيه ، ~~فهلك ، فعفا ابنه أله أن يعفو ؟ قال : عفوه جائز . قال إسحاق : كما ms351 قال . ~~2533 - قلت : رجل قذف قوما جماعة ؟ قال : حدا واحدا حتى يفرق ، فإن جاء ~~واحد فأخذه فضرب له لم يضرب ( للباقين ) . قال إسحاق : كما قال . 2534 - ~~قلت : القطع فيما آواه المراح والجرين ؟ قال : المراح للغنم والجرين للثمار ~~. قال إسحاق : كما قال ، فإذا سرق من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه ~~قطع / 156 ظ / . PageV02P264 2535 - قلت : يقطع سارق الحمام ؟ قال : أرجو ~~أن لا يجب عليه القطع إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد مثل ما صنع بصفوان . ~~قال إسحاق : ليس حكم صاحب الحمام كالحكم في قصة صفوان ؛ لأن صاحب الحمام ~~أخذ أجرا / 216 ع / على دخوله الحمام ولم يأخذ أجرا على حفظ المتاع ، ولكن ~~إذا سرق سارق من صاحب الحمام وهو عليه قطع . 2536 - قلت : يقطع عبد الرجل ~~إذا لم يكن معه في بيته ؟ قال : ليس عليه قطع . قال إسحاق : كما قال لا قطع ~~عليه ؛ لأنه مال . 2537 - قلت : إذا اعترف العبد بالسرقة على نفسه أو بشيء ~~يجب على مولاه الغرم ؟ قال : يجوز اعترافه في السرقة ، ولا يجوز في القتل ~~إذا كان ثلثا لبدنه ، فأما ما يقام عليه في بدنه من جراح أو غيره فهو جائز ~~. قال إسحاق : كما قال . 2538 - قلت : يجب على الرجل الحد في شرب المسكر ~~قبل أن يسكر ؟ قال : نعم . قال إسحاق : لا يجب عليه الحد ، وإن كان كما قال ~~شربه PageV02P265 حرام ؛ لقول النبي ( : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) لما ~~يدرأ الحد بالشبهة . 2539 - قلت : اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع ~~يده ؟ قال : إذا كان سارقا يقطع ، ويؤخذ منه المتاع . قال إسحاق : كما قال ~~. 2540 - قلت : الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا ، ثم رجع ؟ قال : يترك . ~~قال إسحاق : كما قال . 2541 - قلت : أعور فقأ عين صحيح خطأ ؟ قال : عليه ~~نصف الدية ، فإن كان عامدا لم يستقد ( منه ) وعليه الدية كاملة . قال إسحاق ~~: كما قال . 2542 - قلت : صحيح فقأ عين أعور / 217 ع / خطأ ؟ قال : عليه ~~الدية كاملة ؛ لأنه لا بصر له غيرها ، وإن ms352 كان عامدا فأحب ( إلي ) أن ~~يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية ، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة ، فله ~~الدية كاملة . PageV02P266 قال إسحاق : كما قال . 2543 - قلت : ليس فيما ~~دون الموضحة من الشجاج عقل ، إنما العقل في الموضحة فما فوقها ؟ قال : نعم ~~، و ( لكن ) لا يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعدا . قال إسحاق : كما قال ، ~~إلا أن ما دون الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة ، وتحمل العاقلة الموضحة ~~فما فوقها . 2544 - قلت : دية اليهودي والنصراني ؟ قال : نصف دية المسلم . ~~قلت : ( بأي حديث ) ؟ قال : هذا حديث عمرو بن شعيب . قال : ودية المجوسي ( ~~قال ) : ثمانمائة . قلت : خطأ وعمدا ( واحد ) ؟ قال : هذا خطأ ؛ وإذا كان ~~عامدا فإنا لا نقيده به ، يضاعف عليه ( فتصير ) دية المجوسي ألفا وستمائة ، ~~ودية اليهودي والنصراني إذا كان عامدا أزيل عنه القتل ، وضعف عليه فصار ~~اثنى عشر ألفا . PageV02P267 قال إسحاق : كما قال ، إلا في الخطإ فإنه ~~أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة ( قال ) : فإن كان عامدا أضعف . 2545 - قلت : ~~جراح اليهودي والنصراني والمجوسي ( في دياتهم ) على حساب جراح المسلمين في ~~دياتهم ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2546 - قلت : إذا كان خطأ فعلى ~~النصف من دية المسلمين ؟ والمجوسي ثمانمائة ؟ قال : نعم . قال إسحاق : ( ~~على ) ما بينا من دية اليهودي . 2547 - قلت : رجل حفر بئرا في غير حده ، أو ~~ألقى شيئا على الطريق فأصاب شيئا فكان عقله دون الثلث أو بلغ الثلث فصاعدا ~~. قال : ما كان دون الثلث ففي ماله ، فإذا بلغ الثلث فصاعدا فعلى العاقلة . ~~قال إسحاق : كما قال إلا ما بينا من أمر العاقلة . 2548 - قلت : لا تعقل ~~المرأة والصبي مع العاقلة ؟ قال : نعم ، لا يعقلان . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV02P268 2549 - قلت : جماعة اقتتلوا ، فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من ~~قتله ؟ قال : الدية على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون ~~قسامة . قال إسحاق : كما قال . قلت : فإن كان القتيل من غير الفريقين ؟ قال ~~: إذا كانوا لا يدرون من قاتله ( فانفرج الفريقان ) عنه جميعا فعليهم الدية ~~على ms353 عواقل الفريقين . قال إسحاق : كما قال . 2550 - قلت : دية العمد إذا ~~قبلت لا تكون على العاقلة ؟ قال : لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف إنما ~~تحمل الخطأ وما يشبه الخطأ . قال إسحاق : كما قال . / 157 ظ / 2551 - ( قلت ~~: القاتل عمدا إذا عفى عنه أنه يجلد مائة ويحبس سنة ؟ قال : جلد ولا حبس ~~إنما كان عليه القود ، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء . ( قال ~~إسحاق ) : كما قال . / 218 ع / . PageV02P269 2552 - قلت : تعقل المرأتان ~~بالمرأة ؟ قال : نعم . 2553 - قلت : تقتل المرأتان والثلاث برجل ؟ قال : ~~نعم . قال إسحاق : كما قال ) . 2554 - قلت : الرجل يكسر يد الرجل عمدا ، ( ~~أو يد امرأته عمدا ) ؟ قال : في اليد ما ( قد ) حكم فيه عمر ( رضي الله عنه ~~) ، ويد امرأته إذا كان عامدا فعليه ما حكم فيه عمر ( رضي الله عنه ) ولم ~~يحفظه . قال إسحاق : كما قال عمر ، حديث بشر بن عاصم . 2555 - قلت ( لأحمد ~~) : امرأة فقأت عين رجل خطأ ؟ قال : على قومها دية العين ، وإذا كان عمدا ~~فالقود في النفس وما دون النفس . قال إسحاق : ( هو ) كما قال . PageV02P270 ~~2556 - قلت ( لأحمد ) : رجل قتل رجلا خطأ وليس له موالي ، ما عليه ؟ قال : ~~إن حمله بيت ( المال ) وإلا فلا أعرفه . قلت : وإن كان له مال ؟ ( قال ) : ~~إن هذا شيء ليس عليه في ماله ما أحسن إن حمله بيت المال . قال إسحاق : كما ~~قال يحمل بيت المال ذلك ، فإن لم يحمل بيت المال ذلك حكم عليه في ماله . ~~2557 - قلت : رجل كسر يد رجل خطأ فبرئ وصح وعاد لهيئته ؟ قال : ( قد ) حكم ~~فيه عمر ( رضي الله عنه ) . قلت : قال مالك : ليس عليه شيء ؟ قال : بل عليه ~~ما حكم فيه عمر ( رضي الله عنه ) ، لم نحفظ ما حكم فيه عمر ( رضي الله عنه ~~) . قال إسحاق : كما قال ، وحديث عمر ( رضي الله عنه ) حديث بشر بن عاصم ~~فيه فريضتان . 2558 - قلت : وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ فبرئ وصح ~~؟ قال : عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم . PageV02P271 قال إسحاق : كما ms354 ~~قال ( يرى الإمام فيه رأيه يغرمه . 2559 - قلت : قال مالك : ليس في منتقلة ~~الجسد شيء ، وهي مثل موضحة الجسد ؟ قال : يحكم فيه الحاكم بقدر ما دخل عليه ~~من الألم والوجع . قال إسحاق : كما قال ) . 2560 - قلت : إذا قتل رجل رجلا ~~بعصى ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر كيف يقتل هذا ؟ قال : ( يقتل ) بمثل ~~الذي قتل . قال إسحاق : كما قال . 2561 - قلت : قال مالك : من قتل رجلا قتل ~~غيلة على غير ثائرة ولا عداوة ( فإنه ) يقتل به ، وليس لولاة الدم أن يعفوا ~~عنه ، ذلك إلى السلطان . قال أحمد : هو إلى الأولياء . قال إسحاق : كما قال ~~مالك . 2562 - قلت : لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم أو شيئا ~~من الجراح التي فيها القصاص وإن لم يوجد له مال ؟ قال : هذا جراح العمد ، ~~لا تحمل العاقلة عمدا ولا الصلح . قال إسحاق : كما قال . PageV02P272 2563 ~~- قلت ( لأحمد ) : قال مالك : لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو ~~خطأ . قال : بل هذا على عاقلة نفسه ( إذا كان خطأ ) . قال إسحاق : كما قال ~~. 2564 - قلت : إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل ، ولا يحمل على ~~العاقلة شيء ( من ) ثمن العبد ؟ ( قال : قيمة العبد يوم يقتل ، ولا يحمل ~~على العاقلة شيء من ثمن العبد ) . قال إسحاق : كما قال . 2565 - قلت : إذا ~~استقيد من رجل فبرئ وشل المجروح الأول أو نقص . قال : ليس عليه شيء ، ولا ~~يستقاد منه حتى / 219 ع / تبرأ جراحة صاحبه . قال إسحاق : كما قال كذا هو . ~~2566 - قلت : الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها ، ولا يقاد منه ؟ ( ~~قال : يقاد منه ) بجرح وغيره . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن كتاب الله ( عز ~~وجل ) القصاص . PageV02P273 2567 - قلت : جنين اليهودية والنصرانية ؟ قال ~~أحمد : نرى أن فيه ( عشر ) دية أمه . 2568 - قلت : الجنين عمده وخطؤه واحد ~~؟ قال : نعم ، والذكر والأنثى سواء ، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة ~~ففي كل جنين غرة . قال إسحاق : كما قال . 2569 - قلت : امرأة قتلت رجلا ~~وامرأة عمدا ، والقاتلة ( حامل ms355 ) ؟ قال : لا يقاد منها حتى تضع حملها . قال ~~إسحاق : كما قال . 2570 - قلت : إذا قتلت المرأة عمدا أو خطأ وهي حامل ؟ ~~قال ( أحمد ) : إذا لم تلق الجنين فليس فيه شيء ، وأما إذا ألقت الجنين ~~ميتا ففيه غرة ، وإذا ألقته حيا ( ثم مات ) ففيه الدية . قال إسحاق : كما ~~قال . 2571 - قلت : العبد إذا كسرت يده ، أو رجله فصح كسره ؟ قال أحمد : ~~فيه قدر ما يرى الحاكم . قال إسحاق : كما قال . PageV02P274 2572 - قلت : ~~القسامة في العبيد ؛ إنما هم مال من الأموال ، فإذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ~~، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ، ثم كان له ثمن عبده ؟ ( ~~قال ) : يحلف على رجل بعينه إذا كان له شاهد واحد ، وإذا لم يكن له شاهد ~~حلف سيد العبد خمسين ( يمينا ) ثم أخذ ثمن عبده منه . قال إسحاق : كما قال ~~. 2573 - قلت : ( رجل ) قال لرجل : يابن الزانيين ؟ قال : إذا جاءا جميعا ( ~~فحدا واحدا ) وإذا جاء واحد ( يضرب له ، وليس ) عليه غير ذلك . قال إسحاق : ~~كما قال / 158 ظ / 2574 - قلت : امرأة قالت لرجل : زنيت ( بك ؟ قال : لا ~~ترجم حتى تقر أربع مرات . قال إسحاق : كما قال . قلت : فقالت لرجل : زنيت ) ~~بي . قال : زنيت بك ، وزنيت بي واحد . قال إسحاق : كما قال واحد . ~~PageV02P275 2575 - قلت : رجل قذف يهودية أو نصرانية ، ولها ولد مسلم أو ~~زوج مسلم ؟ قال أحمد : يقام عليه الحد . قال إسحاق : كما قال بناء على قول ~~عمر ( بن الخطاب رضي الله عنه ) لحرمة المسلم . 2576 - قلت ( لأحمد ) : ~~يجلد في الخمر كلما شرب ؟ قال : نعم ، قد رفع القتل . قال إسحاق : كما قال ~~. 2577 - قلت : كيف يقتص من العين ؟ قال : يحمى لها مرآة ، فينظر فيها حتى ~~تسيل حدقته . قال إسحاق : كما قال ، وقد اقتص المغيرة بن شعبة من عين بنورة ~~. 2578 - قلت لإسحاق : كيف ( يقتص ) من عين بنورة ؟ وكيف يقتص ( بالبيضة ) ~~؟ قال : كلما فقأ ( إنسان ) عين إنسان فذهب نوره أحميت مرآة ، ثم أدنيت من ~~عين الفاقئ حتى يذهب نوره ، والعين قائمة ، وإذا كان ms356 بالنورة فطلى على ~~البصر ذهب البصر ، والبيضة ( ليست ) بمفسرة . PageV02P276 2579 - قلت : رجل ~~قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام ؟ قال : يزاد عليه في كل واحد ثلث ~~الدية فتصير ديته / 220 ع / أربعا وعشرين ألفا . قال إسحاق : كما قال سواء ~~. 2580 - قلت ( لأحمد ) : إذا كسرت يده أو فخذه أو رجله ؟ قال أحمد : كل ما ~~لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة ، إلا ما ( قد ) حكم فيه . قال إسحاق : كما ~~قال . 2581 - قلت : ( رجل ) أفضى إلى جارية ، فخرقها ، فماتت أو لم تمت ؟ ~~قال ( أحمد ) : ما أعرف فيه سنة إلا حديث حماد بن سلمة ، ما أعلم عليه شيئا ~~ولا على عاقلته . قال إسحاق : كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ~~ما لا يفتض مثلها حتى خرقها فماتت فإنه ضامن حكمه حكم الخطإ ، ما كان دون ~~التسعة فإنه يخشى عليها . 2582 - قلت : ( رجل ) عالج امرأته فكسر سنها ؟ ~~قال : ليس عليه شيء . PageV02P277 قال إسحاق : كلما جامعها كما يجامع مثلها ~~فلا شيء ( عليه ) ، وإن ابتركها حتى انكسر سنها من جماعه فهو ضامن كما قال ~~الشعبي . 2583 - قلت : عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد دين ؟ قال أحمد : إن ~~كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده ، وإن لم يكن أذن له ( فيه ) فهو في ~~ذمة العبد ، فإن شاء سيده فدى عبده وإلا أسلمه بجنايته ، لا يكون عليه أكثر ~~من ذلك ؟ ( قلت ) : عمده وخطؤه واحد . قال : إن شاء الحر اقتص ، وإن شاء ~~أخذ الدية في العمد . قال إسحاق : كما قال . 2584 - قلت : قوم قتلوا رجلا ~~خطأ على كل واحد منهم رقبة مع الدية ، أو رقبة تجزئهم ؟ قال أحمد : الدية ~~واحدة ، والكفارة شتى على كل واحد كفارة . قال إسحاق : كما قال . 2585 - ~~حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال ) : قلت ( لأحمد PageV02P278 بن محمد بن ~~حنبل ) : من استعار عبدا بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة ، فطلب سيد ~~العبد إجارة ما عمل عبده ؟ قال : له إجارة عبده . قال إسحاق : كما ( قال ) ~~: وإن استعار حرا مدركا فليس عليه شيء ، وكلما كان غير ms357 مدرك واستعان به ضمن ~~، وأما إذا كان ممن يستأجر مثله فلا إجارة لأوليائه كما ( يكون ) للسيد في ~~عبده . 2586 - قلت : أم الولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها وليس له أن ~~يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ؟ قال : جيد صحيح . ~~قال إسحاق : كما قال / 159 ظ / . 2587 - قلت : الضالة المكتومة ؟ قال : ~~الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة ( مثلها ) . قال إسحاق : كما ~~قال سنة مسنونة . PageV02P279 PageV02P280 باب القسامة 2588 - قال أحمد ( ~~رضي الله عنه ) : القسامة الذي أذهب فيه إلى حديث بشير بن يسار إذا كان بين ~~القوم عداوة أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله ( وبين اليهود فوجد فيهم ~~القتيل فادعاه أولياء المقتول على رجل منهم بعينه ، ولا تكون القسامة إلا ~~على واحد ، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلا بالله لفلان قتل فلانا ، ~~يحلف واحد واحد ، ثم يدفع إليهم صاحبهم / 221 ع / فيقتلونه بصاحبهم ، وهذا ~~على خبر بشير بن يسار فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء القاتل ، وذلك ~~إذا طلبه المدعون لم يؤدى من بيت المال . ومما يقوي هذا خبر ( الزهري ) أن ~~القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله ( في قتيل الأنصار . 2589 - قلت ~~: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين أو لم يكن إلا رجل واحد جبن أن ~~يقول فيه شيئا ، ( قال ) : وإذا PageV02P281 نكل هؤلاء وحلفوا المدعين ( ~~عليهم ) حلفوا وبرءوا ، فإن نكل ( الفريقان ) أن يحلفوا أدي من بيت المال ؛ ~~لأن النبي ( ودى قتيل الأنصار ، ولو أن قتيلا وجد بين الفريقين فادعى ~~أولياؤه على أسقب ( - يعني : أقرب - ) الفريقين به كانت قسامة ، وإذا كانوا ~~فى معنى اليهود من العداوة التى كانت بينهم وبين ( أصحاب ) النبي ( . 2590 ~~- قلت : ما قسامة الخطإ ؟ قال : مثل حديث عراك بن مالك أن رجلا أجرى فرسا ~~له فوطئ على إصبع رجل . 2591 - قلت : القسامة ما هي ؟ قال : إذا حلف ~~الباقيان لم يغرموا على خلاف حديث عمر ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : كما ~~قال إذا كان ممن يرى القود ، إذا أقسموا على ms358 رجل أنه هو القاتل أقيد حينئذ ~~في قول من يرى القود بالقسامة ( فأما أنا فأذهب إلى قول عمر رضي الله عنه ~~أنه لا يقاد بالقسامة ) أبدا ، ولكن يوجب بالقسامة العقل ، والذين يبدءون ~~باليمين في القسامة أولياء المقتول ، فإذا نكلوا عاد إلى أولياء الذين ~~قتلوا فإذا نقصت القسامة من الخمسين ردوا الأيمان . PageV02P282 2592 - قلت ~~( لأحمد ) : إذا شربت المرأة الدواء عمدا فأسقطت جنينها ؟ قال : هذا شبه ~~العمد ، وإن شربت عمدا فالدية على العاقلة . قال إسحاق : كما قال . 2593 - ~~قلت : قال ابن شبرمة في رجل فقأ عين رجل ، ثم عمي قال : إن كان رفع إلى ~~السلطان ( فقضى عليه بالقصاص غرمه ، فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان ) ~~فليس له شيء ، وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضى عليه يغرم . قال أحمد ~~: كل من قتل له قتيل أو جرح بجراحة ( فهو ) بخير النظرين : إن شاء اقتص ، ~~وإن شاء أخذ الدية للنفس ، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة . قلت : هذا في العمد ~~؟ قال : نعم . قلت : فإن قال القاتل عمدا : ليس لي مال اقتص مني ؟ قال أحمد ~~: إذا لم يكن له مال إن شاء كان دينا له عليه . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن ~~الخيار لولي المقتول في العمد فكلما أبى القاتل ، قال : أمكن من نفسي . لا ~~شيء لك غير ذلك فهو مجبور على ما غرمه ؛ لأنه ترك القتل لاختياره الدية وله ~~ذلك ؛ لأن النبي ( حكم ( له ) بذلك . PageV02P283 2594 - قلت : قال الزهري ~~: رجل فقأ عين رجل ، فقام إليه ابن عمه فقتله ؟ قال : يجعل عقل العين في ~~مال المقتول الفاقئ ؛ لأنه كان عمدا ويقاد القاتل الذي قتل . [ قال أحمد ] ~~: لأن المفقوء عينه مخير : إن شاء أخذ الدية ، وإن شاء اقتص . قال إسحاق : ~~كما قال . 2595 - قلت : رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل هو / 222 ع / خطأ لمن ~~ديته ؟ قال : الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح وأبي هريرة ( رضي الله عنهما ~~) إن شاء أولياء المقتول عمدا أخذوا الدية ، هم بالخيار . قال إسحاق : كما ~~قال . 2596 - قلت : رجل قتل ms359 رجلا خطأ ، ثم قتل آخر عمدا ، أو قتل عمدا ، ثم ~~قتل خطأ . ( قال : الأصل واحد ، إذا قتل عمدا ثم قتل خطأ ) فلأولياء ~~المقتول عمدا / 160 ظ / إن شاءوا أخذوا القود منه وإن شاءوا أخذوا الدية من ~~ماله وفي الخطإ الدية على عاقلته . قال إسحاق : كما قال . PageV02P284 2597 ~~- قلت : حر وعبد قتلا حرا خطأ ؟ قال : أما العبد فإنما تكون الجناية فيه ~~على سيده بقدر قيمته ، فإذا أسلمه فهو لهم ، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية ~~المقتول ، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول . قال إسحاق : كما قال . 2598 - ~~قلت : قال سفيان في رجل أفزع رجلا بالليل ، فذهب عقله . قال : عليه الدية . ~~قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما قال . 2599 - قلت : دية الخطإ ~~أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ، ~~وعشرون بني مخاض ؟ قال : نعم . قال إسحاق : هذا أرباع : خمس وعشرون بنت ~~مخاض ، ( وخمس وعشرون ابن مخاض ) وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقه ، ~~وخمس وعشرون جذعة . 2600 - قلت : دية شبه العمد أرباع : خمس وعشرون بنت ~~لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقه . ~~PageV02P285 قال : نعم . قال إسحاق : ( ما قال ) في شبه العمد مثاله في ~~الخطإ وفي شبه العمد ثلاث وثلاثون حقه وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ~~ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . 2601 - قلت : سئل سفيان عن رجل أوضح رجلا ~~فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر ثم أوضحه رجل آخر ؟ قال : فيه حكومة . ~~قال : قلت : أفرأيت إن نبت الشعر ؟ ( قال ) : لا يكون هذا . قال أحمد : هو ~~كما قال سفيان . قال إسحاق : كما قال . 2602 - قلت : إن رجلا جاء إلى أهل ~~أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات . ( قال ) : أغرمهم عمر الدية ( رضوان ~~الله عليه ) . قلت : ( أي شيء تقول أنت ) ؟ قال : أي شيء ؟ ! أقول بقولة ~~عمر ( رضي الله عنه ) . قلت : ( أتقوله ) أنت ؟ قال : إي والله . ~~PageV02P286 قال إسحاق : كما قال ، ولكن القوم الذين غرمهم عمر ( رضي الله ~~عنه ) كانوا أهل ذمة وكان اشترط عليهم الضيافة ms360 . 2603 - قلت : قال الزهري : ~~رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا ؛ ديته دية المملوك . قال ~~( سفيان ) : وكذلك نقول . قال أحمد : لا يجب ( عليه ) العتق إلا بالولاد ، ~~وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت . قال إسحاق : كما قال . قلت : إذا ضربها / ~~223 ع / فأسقطت حيا ثم مات ؟ قال : هذا حر ، عليه الدية كاملة دية الحر . ~~قال إسحاق : كما قال . 2604 - قلت : امرأة مسحت بطن ( امرأة ) فأسقطت فرفع ~~( ذلك ) إلى عمر ( رضي الله عنه ) فأمرها أن تعتق غرة ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قال . 2605 - قلت : قال سفيان : ( تقاد ) الثنية بالثنية ، ~~والضرس بالضرس ، والشمال بالشمال ، واليمين باليمين ؟ قال : جيد ، لا تقاد ~~اليمنى باليسرى ، يعني : كما قال سفيان . PageV02P287 قال إسحاق : كما قال ~~؛ لأن رسول الله ( أقاد السن بالسن ، وقال : ( في ) كتاب الله القصاص . ~~2606 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان : مدبر خرق ثوبا . ( قال ) : هو دين عليه ~~. قال أحمد : المدبر عندنا عبد ، هذا مثل جناية العبد ، إن شاء سيده فداه ( ~~وإن شاء ) أسلمه بجنايته . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2607 - قلت : قال ~~سفيان ، في رجل أمر ( مملوك رجل ) أن يقتل سيده فقتله . قال : ضمن قيمة ~~المملوك . قال : هو وجه ما قال . 2608 - قال أحمد : إذا أمر رجل رجلا أن ~~يقتل رجلا فقتله . قال : يقتل القاتل . قال إسحاق : كما قال . 2609 - قلت : ~~قال سفيان : إذا أرسلت صبيا فعثر فمات فقد ضمنت ؟ قال : نعم إذا ( استسعيته ~~) بغير إذن أهله . PageV02P288 2610 - قلت : سئل سفيان عن رجل أذن لعبده في ~~التجارة فجرح إنسانا . قال : يدفع برمته ( وكذلك ) الدين على العبد حيثما ~~ذهب . قال : إذا كان أذن له في التجارة ؛ فالدين على السيد . قال إسحاق : ~~كما قال . 2611 - قلت : قال سفيان في رجل قال لعبده : شجني . فشجه ؟ قال : ~~ليس عليه شيء . وكذلك إن قال حر لحر . قال : نعم . ( قلت ) : فإن قال العبد ~~للحر : شجني . فشجه ؟ ( قال ) : يضمن . قال أحمد : ( نعم ) ، لأنه ليس ~~بمأمون على نفسه . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن الحر ليس له أن يصدقه على ms361 ~~قوله وهو ( مال لسيده ) . 2612 - قلت : سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا ~~أباهما ، أو حفرا حفرة في غير حدهما ، ( فوقع أبوهما فيها فمات ) . قال : ~~لا يرثان وليس عليهما كفارة . قال أحمد : لا يرثان ، وما أحسن الكفارة . ثم ~~قال : لابد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي وأفاق المجنون ، وأما الدية ~~فعلى عاقلتهما . PageV02P289 قال إسحاق : كما قال . 2613 - قلت : قال سفيان ~~: إذا قال الرجل لعبد رجل : اسقني فما جنى المملوك أو جني عليه فالذي أرسله ~~ضامن / 161 ظ / قال أحمد : جيد إذا كان بغير إذن سيده . قال إسحاق : كما ~~قال . 2614 - ( قلت : قال سفيان فإذا أرسل صبيا فما جنى فهو على الصبي ، ~~وإن جني عليه فالذي أرسله ضامن . قال : ما أحسن ما قال . قال إسحاق : كما ~~قال ) . 2615 - قلت : سئل سفيان عن رجل شج مملوكا ، وآخر قطع يده ضرباه ~~جميعا لا يدرى من أيهما مات ؟ قال : الغرم بينهما . قال : إذا كان لا يدرى ~~فهو بينهما . قال إسحاق : كما قال . 2616 - قلت : قال سفيان : إذا كان ~~الحائط قائما وهو مشقوق ( لم ) يجبروا على نقضه ، فإن كان مائلا جبروا على ~~أن ينقضوه . قال ( أحمد ) : إذا خافوا منه ( جبروهم ) على أن ينقضوه . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P290 قلت : قال سفيان : فإن أخذوا في نقضه فوقع ~~على أحدهم فهم ضامنون . قال : ما ذنبهم ؟ ! قال إسحاق : ليس عليهم شيء إذا ~~أخذوا في نقضه ، ولم يكن فرط في النقض ، فإذا فرط ( ثم سقط ) فهو ضامن / ~~224 ع / لما أصيب في سقوطه ، وإن شهد رجل فقال له بعد الذي أشهد : لا أريد ~~أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت . قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة . قال ~~أحمد : دعها . 2617 - قلت : قال سفيان : وإذا ألقى رجل كيسا فيه دراهم على ~~الطريق فأصاب رجل رجل فعقره فعلى صاحب الدراهم الضمان . قال أحمد : صدق ، ~~مثل الحجر ألقيته في الطريق . قلت : فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في ~~بئر فهو ضامن ؟ قال : هو ضامن . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) . 2618 - قلت ~~: قال سفيان : إن ms362 قاد الرجل دابته في داره فأصابت إنسانا فعليه الضمان . ~~قال : يضمن القائد . PageV02P291 قلت : وإن ساقه أو رعاه فأصابت إنسانا فلا ~~ضمان عليه ؟ قال : والسائق يضمن . قلت : إذا رعاه ؟ قال : لا يضمن . قال ~~إسحاق : كلما كان في ملكه ( فلا ضمان ) عليه سائقا ( كان ) أو قائدا . 2619 ~~- قلت : قال سفيان : إذا وجدوا القتيل في دار قوم ليس به أثر ، لم يعقل إلا ~~ببينة أن أحدا قتله ، وإن كان به أثر عقلوه . قال : وأي شيء فرق بين الأثر ~~وغير الأثر ، هو واحد . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ، وتكون قسامة . 2620 - ~~قلت : قال سفيان في رجل قتل في القبيلة وفيهم سكان . يعني : قوما ( في دور ~~) بكراء . قال : ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور . قال أحمد : إذا ~~كان السكان متهمين فهم معهم في القسامة . قلت : قال سفيان : وكان ابن أبي ~~ليلى يجعل عليهم الدية . قال سفيان : لا يعجبني ذاك . قال : هو كما قال ابن ~~أبي ليلى في القسامة ليس في الدية . ( قال إسحاق : كما قال أحمد ) . ~~PageV02P292 2621 - قلت ( لأحمد ) : قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده ، فشهد ~~رجلان على رجل أن هذا قطع يده ، وشهد رجلان غيرهما على رجل ( آخر ) أن هذا ~~( قطع يده ) يحبسان حتى يدرك ، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه ~~، وإن قال : لا أدري من قطع يدي . فليس بشيء . قال : لا يحبسان ، قد وجب له ~~الدية منهما جميعا يأخذ منهما وليه ، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا ؟ ! ~~قلت : في العمد والخطإ ؟ قال : العمد والخطأ واحد ، هو في العمد بالخيار إن ~~شاء أخذ الدية ، وإن شاء القود . قال إسحاق : كما قال . 2622 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل حد عبده ، ثم أعتقه بعد فشهد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ~~إلا أن يكون حده السلطان . قال : السلطان وغيره واحد إذا تاب جازت شهادته . ~~قال إسحاق : كما قال . 2623 - قلت : سئل - يعني : سفيان - عن رجل قتل عبدا ~~عمدا . قال : يقتل به . قال أحمد : لا . قلت : عبده وعبد غيره واحد . ~~PageV02P293 قال ms363 : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2624 - قلت : سئل سفيان عن ~~رجل قتل مشركا ( عمدا ) . قال : يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس / 225 ~~ع / . قال أحمد : هكذا نقول . قال إسحاق : كما قال . 2625 - قلت : قيل له : ~~( رجل ) حدد بعود أو بعظم فخرق به بطن رجل فقتله . قال : هذا شبه العمد . ~~قال أحمد : يقاد به ؛ هذا عمد . قال إسحاق : كما قال ، ( لو ) ذبح ذبيحة ~~بالذي حدده أكل فكيف لا يكون القود ( به ) ؟ ! . 2626 - قلت : قال : ديته ~~على العاقلة من مات في القصاص . قال أحمد : لا دية له . قال إسحاق : كما ~~قال . 2627 - قلت : من يقتل في القصاص يغسل ؟ قال أحمد : نعم . قال إسحاق : ~~شديدا . / 162 ظ / PageV02P294 2628 - قلت : قال سمعت - يعني : سفيان - ~~يقول : من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم ( لم يغسل ) . قال أحمد : إذا حمل ~~وبه رمق يغسل ، وأعجب إلي أن يغسل إلا أن يكون في معركة . قال إسحاق : كما ~~قال ؛ لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما ؛ فلذلك يغسل في غير المعركة ولا ~~يغسل في المعركة . 2629 - ( قلت : سئل سفيان عن المحنة : أن يأخذ السلطان ~~الرجل فيمتحنه ، فيقول : فعلت كذا وفعلت كذا فلا يزال به حتى يسقطه . قال : ~~نعم ليس ذاك شيئا عندي ، فإذا اعترف أخذ به ، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا . ~~قال أحمد : إذا أقر خوفا فلا يؤخذ على حديث عمر رضي الله عنه وشريح . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد ) . 2630 - قلت ( لأحمد ) : قال الحسن : / 226 ع / لا ~~يجرد في حد ( ولا يمد ) . قال ( أحمد ) : تضرب الأعضاء كلها . قال إسحاق : ~~كما قال أحمد ( تضرب الأعضاء كلها ) لا مد ولا صفع . PageV02P295 2631 - ~~قلت : قال الحسن : ضرب الزنا أشد من ضرب القذف ، والقذف أشد من الشرب ، ~~والشرب أشد من التعزير . قال أحمد : هو نحو ما قال . قال ( إسحاق ) : كما ~~قال . 2632 - قلت : قال الشعبي : النساء يضربن ضربا دون ضرب ، وسوطا دون ~~سوط ، ولا يجردن ، ولا يمددن ، وتتقى وجوههن . قال أحمد : ما أحسنه . قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأن حكمهن غير حكم الرجال ms364 . 2633 - قلت : سئل سفيان عن ~~النساء يجلدن قعودا أو قياما ؟ قال : قعودا فيما سمعنا . قال أحمد : صدق . ~~قال إسحاق : كما قال . 2634 - قلت : قال الحسن ( البصري رحمه الله تعالى ) ~~: يضرب المحدود على ثياب زمانه : إن كان في الشتاء لم ينزع منه ثياب الشتاء ~~، وإن كان في الصيف لم تعد عليه ثياب الشتاء . قال أحمد : يضرب على قميص ، ~~لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب . PageV02P296 قال إسحاق : كما قال ~~أحمد ، لا يترك عليه حشو أصلا ( لا ) في شتاء ولا صيف . 2635 - قلت : قال ~~سفيان : إن جامع ( الرجل ) جارية صغيرة ( فإنه ) يحد . قال أحمد : إذا / ~~227 ع / كان مثلها يوطأ ، يصل إليها . قلت : فإن لم يصل إليها ؟ قال : لا ~~حد عليه حتى يصل ، ولكن يعزر . قال إسحاق : كما قال ، وتعزيره مثل تعزير ما ~~أشبه حد الزنا ، يجلد مائة جلدة إذا كان ممن لو زنا رجم ، فإن كان بكرا عزر ~~دون المائة . 2636 - قلت : قال : سألت سفيان عن صبي افتض صبية ؟ قال : لها ~~مهر مثلها في ماله . قال ( أحمد ) : يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث . سئل : ~~أعليه الحد ؟ قال : لا ، إنما هو بمنزلة إصبعه . قال أحمد : كما قال . قال ~~إسحاق : كما قال سفيان في ماله . قلت : ( قال ) : استفتى يوسف بن عمر ابن ~~أبي ليلى في هذا ، فقال : لها مهر مثلها في ماله . PageV02P297 قال أحمد : ~~لا يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث . قال إسحاق : كما قال ابن أبي ليلى . ~~2637 - قلت : قال الحسن : إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب ، ~~وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت . قال أحمد : جيد إذا كان يصل إليها . ~~قال إسحاق : كما ( قال ) إذا كان الغلام قد وطئها . 2638 - قلت : قال ~~الشعبي في المملوك يقذف ، ثم يعتق ثم ( يرجع ) بعدما يعتق ؛ حد المملوك . ~~قال سفيان : لا تجوز شهادته . قال أحمد : نعم ، حد المملوك فإن تاب ( جازت ~~) شهادته ، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه . قيل : أين يتوب ؟ قال : ( ~~يتوب ) عند الحاكم . قيل : فإن كان ( ذا فيه ) ما ms365 قذفه به . قال : يتوب إن ~~كان رآه يستر عليه . قال إسحاق : كما قال . PageV02P298 2639 - قلت : قال ~~الشعبي : امرأة شهد عليها أربعة ( نفر ) بالزنا ، فنظر إليها النساء ~~فوجدوها عذراء ، أجلدها وعليها خاتم من ربها ( عز وجل ) ! قال أحمد : ( هم ~~) أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم ، أدرأ عنها وعنهم الحد . 2640 - قلت : ~~تجوز شهادة امرأة ؟ قال أحمد : ( وأجوز ) شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة ، ~~وإن كن أكثر هو أحب إلي . قال إسحاق : لا يجوز دون امرأتين في العيوب ~~والاستهلال ، وفي كل موضع لا يطلع عليه ( الرجال ) لا بد من امرأتين يقومان ~~مقام الرجلين . 2641 - قلت : قال الشعبي : إذا قذفهم جميعا ( فحدا واحدا ) ~~وإذا فرق ؛ ضرب لكل إنسان حدا . ( سئل سفيان : أي شيء كان يقول ابن أبي ~~ليلى ؟ قال : مثل قول الشعبي ، قال سفيان : ما أراه إلا حدا ) واحدا جمع أو ~~فرق . قال أحمد : إذا فرق ضرب لكل إنسان حدا . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~PageV02P299 2642 - ( قلت : قال الحكم : إذا قال : زنيت وأنت مشركة ؛ لا ~~يضرب . قال سفيان : يضرب . قال أحمد : ( عمر رضي الله عنه ) يضرب في ~~التعريض ( الحد ) إذا عرض بالزنا . قال إسحاق : يضرب ؛ لأنه رماه بالزنا ~~وهو اليوم مسلم بناء على قول عمر رضي الله عنه حيث رمى مسلما بما كان في ~~الشرك فرأى عليه الحد . 2643 - قلت : سئل سفيان : قال رجل : قذفتك وأنت ~~مشرك ؟ قال : لا يضرب . قال أحمد : كل من عرض بالزنا ضرب الحد . / 228 ع / ~~/ 163 ظ / ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنا وما سوى ذلك يؤدب . قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأن عمر ( رضي الله عنه ) حين شاورهم في الذي قال لصاحبه ~~: ما ( أبي ) بزان ولا أمي بزانية . فقالوا : قد مدح أباه وأمه . فقال عمر ~~( رضي الله عنه ) : بل عرض بصاحبه فجلده ( الحد ) . PageV02P300 2644 - قلت ~~: سئل سفيان عن رجل قال لجارية لم ( تحض ) : يا زانية ؟ قال : ليس فيه حد ، ~~وإذا قال لغلام لم يحتلم : يا زان . ليس فيه حد ، وإن قال صبي لرجل : يا ~~زان . ليس قول الصبي ms366 بشيء . قال أحمد : إذا كانت بنت تسع ( سنين ) يجلد ~~قاذفها ، فإن النبي ( بنى بعائشة ( رضي الله عنها ) وهي بنت تسع ، والغلام ~~إذا بلغ عشرا ( يضرب قاذفه ؛ لأنه ) يضرب على الصلاة وهو ابن عشر ، وأما ~~قول الصبي فليس بشيء . قال إسحاق : كل ما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه ~~الحد . وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعا ويوطأ ( مثلها ) وقول الصبي كما قال . ~~2645 - قلت : قال سفيان : إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي ، يا نصراني ، يا ~~مجوسي قال : يعزر . قال أحمد : هذا أهل ( أن ) يؤدب . قال إسحاق : كما قال ~~. PageV02P301 2646 - قلت : سئل سفيان ( عن رجل ) قال لرجل : أنت أكثر زنا ~~من فلان ، وقد ضرب فلان في الزنا ؟ قال : ما أرى حدا بينا أرى أن يعزر . ~~قال أحمد : هذا تعريض يضرب الحد . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2647 - قلت : ~~قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد ، أو يهودية ، أو ~~نصرانية : لست لأبيك . ( قال ) : لا يضرب . قال سفيان : يقول حماد : إنما ~~يقع الزنا على النساء ولا يقع على الرجال . قال أحمد : أي ( شيء ) بقي أعظم ~~من ذا ، يضرب هذا أشد الضرب . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . قلت : قال ~~سفيان في العبد تكون أمه حرة ، فيقول له رجل : لست لأبيك . ليس عليه حد ، ~~إنما هي نفي للمملوك وليس برمي للأم ، ومن قال بقول حماد قال : يضرب . قال ~~أحمد : يضرب إذا كان الأب أيضا حرا . 2648 - قلت : سئل سفيان عن رجل قال ~~لرجل : يا فاجر ؟ قال : ليس فيه حد . PageV02P302 قال أحمد : لا يبلغ به ~~الحد . وسئل عن رجل قال لرجل : ما علمتك إلا خبيث البطن يقول : بطنك دوي . ~~قال أحمد : لا يبلغ به الحد . قيل ( له ) : فإن قال ( له ) : خبيث الفرج ؟ ~~قال : يعزر . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال في كله تعزير أدب . ~~2649 - قلت : قال الشعبي : من رمي ببهيمة ، أو وقع على بهيمة فليس عليه حد ~~. قال أحمد : أدرأ عنه الحد أحب إلي ، ولكن ( يعزر ) . قال إسحاق : يؤدب ~~أدبا شديدا . 2650 - قلت ms367 : قال سفيان : إذا قذف الرجل أمه أو ذات محرم ( ~~منه ) . قال : يضرب لهم الحد . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . ~~2651 - قلت : قال ( سألت ) سفيان عن رجل قال : إن كنت / 229 ع / دخلت دار ~~فلان فامرأته زانية . فشهد رجلان أنه PageV02P303 دخلها . قال : ما أرى حدا ~~( بينا ) . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2652 - قلت : قال علي ( ~~رضي الله عنه ) ( في ) رجل وجد مع ( امرأة ) في لحافها : يجلد مائة . قال ~~أحمد : أما على مذهبنا لا يجلد مائة إلا في الحد ، وعليه تعزير ، وكل من لم ~~يكن عليه حد قائم ( بعينه ) فعليه تعزير ، والتعزير دون عشر جلدات حديث أبي ~~بردة . قال إسحاق : هذا يجلد كما قال علي ( رضي الله عنه ) ؛ لأن تعزيره ~~إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا . 2653 - قلت : رجل زوج جاريته ، ثم وقع ~~عليها ؟ قال أحمد : أما الرجم فأدرأ عنه ، ولكن أضربه الحد محصنا كان أو ~~غير محصن . قال إسحاق : كما قال ، يجلد مائة نكالا كما قال عمر ( رضي الله ~~عنه ) . 2654 - قلت : سئل سفيان عن رجل قال ( لرجل ) : ما كان فلان ليلد ~~مثلك . قال : ما أرى في هذا شيئا . PageV02P304 قال أحمد : هو تعريض شديد ~~فيه الحد . قال إسحاق : فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنا ، ( إنما ) يقول ~~يتكلم في الرزالة في الخلق . 2655 - قلت : ( سئل ) سفيان عن رجل ادعى قبل ~~رجل أنه قذفه ، وليست له بينة ، أيحلف ؟ قال : لا . قال أحمد : بلى والله ، ~~لم لا يحلف أليس ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : في ( الجلد ) ~~استحلفوهما حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت ، فإن نكل ~~أقيم عليه الحد إلا القتل . قال إسحاق : كما قال ، وقد أجاد / 164 ظ / 2656 ~~- قلت : سئل سفيان عن رجل قال لرجل : لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا ~~/ 230 ع / قال : ما أرى عليه حدا . قال أحمد : بلى ، عليه الحد . قال إسحاق ~~: عليه تعزير مثل الأول . 2657 - قلت : سئل سفيان عن رجل قذف امرأة ، ثم ~~زنت ms368 ؟ قال : عليه الحد : يجلد . PageV02P305 ( قال أحمد : يجلد ) . قال ~~إسحاق : كما قال . 2658 - قلت : سئل ( سفيان ) عن رجل قذف مجبوبا . قال : ~~ليس عليه شيء . قال أحمد : مجبوب وغير مجبوب عليه الحد . قال إسحاق : يعزر ~~لانتهاك الحرمة . 2659 - قلت لأحمد : سئل سفيان عن رجل قذف خصيا ؟ قال : إن ~~كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد . قال أحمد ( رضي الله عنه ) : أطاق أو لم ~~يطق عليه الحد . قال إسحاق : عليه الحد كما قال . 2660 - قلت : سئل سفيان ~~عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنا . قال : يضربون . قال أحمد : يضربون ~~. قال إسحاق : كما قال ؛ لما يحتاج ( في ) شهادة الزنا إلى المعاينة . 2661 ~~- قلت : قال عطاء : إذا افتضت البكر غصبا فالمهر والحد . قال أحمد : أجل . ~~PageV02P306 قلت : قال الشعبي : إذا أقيم الحد بطل العقد وبه يأخذ سفيان . ~~قال أحمد : لا ، كما قال عطاء . قال إسحاق : كما قال . 2662 - قلت : قال ~~سفيان في رجل زنا أو سرق أو شرب الخمر أقيم عليه ( الحد ) ولو كان بعد ~~عشرين سنة . قال أحمد : كما قال . قال إسحاق : كما قال كذلك رأى عثمان ( ~~رضي الله عنه ) في الوليد / 231 ع / . 2663 - قلت : سئل سفيان عن محدود في ~~القذف أقر على نفسه بالزنا أربع مرات . قال : يقام عليه الحد . قال أحمد : ~~صدق . قال إسحاق : كما قال . 2664 - قلت : سئل سفيان عن رجل تزوج أمه أو ~~أخته أو ذات محرم ( له ) أترى عليه حدا ؟ ( قال : ما أرى حدا ) يعزر إذا ~~كان تزويج وشهود . قال أحمد ( رضي الله عنه ) : في كل ذات محرم يقتل ويؤخذ ~~PageV02P307 ماله على حديث عدي ( بن ثابت ) ، إلا أن يكون يرى أن ذلك مباح ~~له يدرأ عنه القتل ويجلد . قلت : فالمرأة التي تزوج بها إذا كانت من ذوات ~~محرم ؟ قال : كلاهما في معنى واحد ، أي : يقتل أيضا . قال إسحاق : هو كما ~~قال إلا بأخذنا المال ، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة ( أبيه ) . 2665 - قلت : ~~سئل سفيان عن رجل سرق ( و ) زنا ، ثم ارتد عن الإسلام ، ثم تاب ؟ قال : هدم ~~الإسلام ما كان ms369 قبل ذلك إلا حقوق الناس بعضهم في بعض . قال أحمد : يقام ~~عليه الحد . واستشنع هاتين المسألتين من قوله . قال ( إسحاق ) : كما قال ( ~~أحمد ) الردة لا تسقط فرضا كان عليه إذا ( رجع إلى ) الإسلام . 2666 - قلت ~~: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنا فرجمت ، فرجعوا وقالوا : تعمدنا . ~~قال : يغرمون ويضربون . ( قيل ) : أليس يعزرون ويغرمون الدية . قال : بلى . ~~قال أحمد : يقتلون بها . PageV02P308 قال إسحاق : كما قال أحمد إذا أقروا ~~بالتعمد ؛ لأنهم القتلة . 2667 - قلت : قال سفيان في الآبق لا يقطعه مولاه ~~قد عيب ذلك على ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . قال أحمد : قريبا مما قال ، ~~وأما إذا زنت أو زنا ملك يمينه فيجلده أو ( يجلدها ) المولى قال النبي ( : ~~( إذا زنت فاجلدوها ) . قال إسحاق : كما قال . 2668 - قلت : قال الحسن : لا ~~يقطع الآبق إذا سرق ، وبه يأخذ سفيان . قال أحمد : لأي شيء لا يقطع ؟ ! قال ~~إسحاق : يقطع أشد القطع . 2669 - قلت : سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ~~ترى عليه حدا . قال : يدرأ عنه ، والمولى إن أخذ من مكاتبه يدرأ عنه ، ~~أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما ~~قال ، لا قطع على واحد منهما إذا أخذ مال صاحبه . PageV02P309 2670 - ( قلت ~~: قال : سئل ) سفيان عن ثلاثة نفر اجتمعوا ، فسرقوا عشرة دراهم ، يقطعون ؟ ~~قال : لا ، حتى يكون حصة كل واحد منهم عشرة دراهم . قال أحمد : إذا سرقوا ~~ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا . قال إسحاق : إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ~~ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعوا حينئذ / 165 ظ / . 2671 - قلت ( لأحمد ) : ~~سئل سفيان : تستحب أن يقطع في الأحرار ؟ قال : لا . وسئل عن المملوكين ~~أيقطع فيهم ؟ قال : إذا كانوا صغارا قطع ، وإذا كانوا كبارا لا يقطع . قال ~~أحمد : جيد يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز ، وإذا كانوا أحرارا ~~صغارا لا يقطع . قال إسحاق : كما / 232 ع / قال في العبيد ، وإذا سرق صغيرا ~~حرا لا يعقل من حرز قطع كما قال الحسن والشعبي . 2672 - قلت : قال ms370 ( الشعبي ~~في ) الطرار يقطع في عشرة دراهم . قال أحمد : إذا كان يطر سرا قطع ، وإن ~~اختلس شيئا لم يقطع . PageV02P310 ( قال إسحاق ) : كلما طر من داخل قطع ؛ ~~لأنه كالحرز ، وإذا كان قد طره خارجا فلا قطع عليه ، هو كالخلسة حينئذ . ~~2673 - قلت : سئل سفيان عن سارق سرق ، ثم سرقها منه آخر ترى على الآخر قطعا ~~؟ قال : لا . قال أحمد : تقول ( إنه ) ليس بمالك له ؟ قلت : لا أدري . قال ~~: دعه لا أدري ما هو . قال سفيان : ( و ) الأول إذا أقيم عليه الحد فليس ~~عليه غرم . قال أحمد : يقام عليه الحد ويغرم ، رجل سرق مائة ألف وأخذه ~~السلطان فقطع يده ذهب ( بالمال ) هذا مائة ألف ، بلى يغرم . قال إسحاق : ~~كما قال ( في كله إلا من ) سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق ~~أيضا . 2674 - قلت : قال الزهري في رجل أشل اليد سرق . قال : إذا كانت شلاء ~~قطعت . قال أحمد : إذا كان يحركها . قلت : وإن لم يحركها ؟ قال : إذا كانت ~~قائمة قطع . PageV02P311 قال إسحاق : كما ( قال ) الزهري : تقطع يده الشلاء ~~. 2675 - قلت : قال سفيان : أيما محرم سرق من محرمه كان الذرى أحسن . قال ( ~~أحمد ) : أقول تقطع إلا في الأبوين والولد والجد وولد الولد وإن سفلوا ~~والجد وإن ارتفع لا يقطع . قلت : والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه ؟ قال : ~~العبد لا يقطع في مال مولاه . قال إسحاق : كما قال أحمد . 2676 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم ( فذبحها ، ثم أخرجها ) ؟ قال : يقام ~~عليه الحد . قال أحمد : جيد . قلت : ما معنى ذبحها ؟ قال : هؤلاء يقولون : ~~إذا ذبحها فقد استهلكها ، ويضمن ولا يكون عليه الحد . قال إسحاق : كما قال ~~. 2677 - قلت : سئل سفيان عن من سرق من الفسطاط ؟ ( قال : أراه سارقا . قال ~~: أحمد : نعم جيد . PageV02P312 سئل سفيان عن البيت الذي ليس عليه باب سرق ~~منه ؟ قال : أراه سارقا . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال والفسطاط ) ~~هو الخيمة . 2678 - قلت : سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا ms371 ~~عليه أنه سرق قال : أمرني صاحب الدار أن أخرجه . فقال : أرى أن يقام عليه ~~الحد . قال أحمد : إذا شهدوا أنه سرق ( أرى ) يقام عليه الحد . قال إسحاق : ~~كما قال / 233 ع / . 2679 - قلت : قال سفيان : لا تكون المحاربة بالكوفة ~~يكون خارجا عنها . قال أحمد : دعه . قلت : ما شأنك سألتك عنه غير مرة . قال ~~: إذا لم يصح لي ، كيف أقول ؟ ! قال إسحاق : كلما حارب في المصر فلا تسمى ~~محاربة ، وحكمه حكم المقتتلين ، وإذا كان خارجا من المصر ، فقطع الطريق ، ~~وأخاف السبيل ، وقتل فهو المحارب حكمه حكم المحارب . 2680 - ( قلت ) : رجل ~~مريض وجب عليه الحد ؟ PageV02P313 قال أحمد : يقام عليه الحد ، أليس عمر ( ~~رضي الله عنه ) أقام على قدامة الحد وهو مريض ؟ قال إسحاق : كما قال لما سن ~~عمر ( رضي الله عنه ) ذلك . 2681 - قلت : الرجل يسلم ، ثم يرتد ، ثم يسلم ، ~~ثم يرتد ؟ قال أحمد : ما دام يتوب يستتاب . قال إسحاق : يستتاب ثلاثا فإن ~~ارتد الرابعة لم يستتب ، عليه القتل كما جاء عن عثمان وابن عمر ( رضي الله ~~عنهما ) على تأويل الكتاب : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ( ~~الآية [ النساء : 137 ] . 2682 - قلت : ترى مع الغرة كفارة في الجنين ؟ قال ~~: نعم ، إذا ( كان خطأ ) . قال إسحاق : كما قال . 2683 - قلت ( لأحمد ) : ~~رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله ؟ قال : لا يقاد منه ، وعليه أدب ينكل به ~~. قال إسحاق : كما قال إلا أن يكون حين أمره أعانه ( على ) ضبطه فأمسكه ~~عليه حتى قتله فحينئذ يقتلان جميعا . PageV02P314 2684 - ( قلت : قول عمر ( ~~رضي الله عنه ) : ليس أمين على نفسه إذا أوجعته ، أو ضربته ، أو حبسته . ~~قال : فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به . قال إسحاق : كما قال ) . 2685 - قلت ( ~~لأحمد ) : مسلم زنا بنصرانية ؟ قال : المسلم يقام عليه الحد ، فإن ( جيء ) ~~بالنصرانية إلينا أقمنا عليها الحد . قال إسحاق : كما قال . / 166 ظ / 2686 ~~- قلت : قدم ابن الزبير ( رضي الله عنها ) / 234 ع / مكة فوجد فيها رجلا ~~يقرض الدراهم فقطع يده . قال : كانت الدراهم تؤخذ ms372 برءوسها بغير وزن فوجده ~~يقرضها فعده سرقة . قال إسحاق : كما قال إلا أنا لا نرى ( عليه ) القطع ، ~~ولكن ( حبس ) أدب . 2687 - قلت : على من قذف أهل الكتاب حد ؟ قال : أدب . ~~قال إسحاق : كما قال . PageV02P315 2688 - قلت : رجل تزوج امرأة بكرا فدخل ~~عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي ( : ( لها الصداق بما استحللت منها ، ~~والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها ) . قال : لها الصداق ، ولا حد عليها ~~حتى يعلم أنها زنت عسى أن يكون ( استكرهها إنسان ، عسى أن يكون ) علتها علة ~~حديث أبي موسى ( رضي الله عنه ) . وضعف الحديث . قال إسحاق : كما قال . ~~2689 - ( قلت : رجل زنا بامرأة ، ثم ادعى ولدها هل يلحق به الولد ؟ قال : ~~لا يلحق به ؛ لأن النبي ( قال : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) . ~~PageV02P316 قال إسحاق : الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنا ، ~~وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد ، وليس هاهنا خلاف ~~لقول النبي ( : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) لأنه لا فراش هاهنا ، وهو ~~عاهر ، وقد ألحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولاد الزنا الذين ولدوا في ~~الجاهلية بآبائهم في الإسلام في حديث غاضرة بيان هذا أيضا . ولقد قال هؤلاء ~~في رجل زنا بجارية ابنه أنه أتى حراما ، ولكن ضمن ، أما ما اختلف فيه رأوا ~~إذا ولدت أن يلحق الولد به ، وقد أقروا أنه زنا ، وكذلك المرأة يتزوجها رجل ~~في عدتها فولدت منه رأوا أن يقتل وكذلك بغير ولي ونحو هذا كثير ، وكل هذا ~~يقوي ما وصفنا في الزاني بالمرأة فتلد منه وقد استوثق منها ، وكذلك قال ~~الحسن ) . 2690 - قلت ( لأحمد ) : قصار صب ماء في الطريق ، فمرت دابة ~~فانكسرت ؟ قال : هذا ضامن ، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ~~ففعله فأصاب شيئا ؛ فهو ضامن . قال إسحاق : كما قال . 2691 - قلت : ( فيمن ~~) يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام ؟ PageV02P317 قال : دية وثلث ( دية ) ~~. قال إسحاق : كما قال . 2692 - قلت : الرجل يطأ مدبرته ؟ قال : نعم ، ~~يطؤها . قال إسحاق : شديدا . 2693 - قلت : رجل ms373 مسلم وجد في بيته خمر ؟ قال ~~: يهراق الخمر ، ويؤدب على ذلك ، وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر ( ~~رضي الله عنه ) برويشد . قال إسحاق : كما قال . 2694 - قلت : اليهودي ~~والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر ؟ قال : أما شيء يظهرونه فلا . قال إسحاق ~~: كما قال . 2695 - قلت : يكره أن يقضى في المسجد ؟ قال : ما زال المسلمون ~~يقضون في المساجد ، ولكن لا تقام الحدود في المساجد . قال إسحاق : كما قال ~~، إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل ، فإن جلس في المسجد فبالرحبة ، ~~وليكن مجلسه مستقبل القبلة . PageV02P318 2696 - قلت : رجلان حكما رجلا ~~فقضى بينهما ، فقال أحدهما : لا أرضى ؟ قال : قضاؤه عليهما جائز إذا كانا ~~تراضيا عليه . قال إسحاق : كما قال . 2697 - قلت : يأخذ القاضي أجرا على ~~القضاء ؟ قال : ما يعجبني ( وإن كان فبقدر شغله ) مثل والي ( مال ) اليتيم ~~. قال إسحاق : له أن يأخذ أجرا من بيت المال ؛ لأن عمله للمسلمين ، وتركه ~~أفضل . 2698 - قلت : إذا أقر القاضي بأنه قضى كذا وكذا تجوز شهادته ، ~~أوشهادته شهادة رجل . قال : يقبل قوله في ذلك ، ليست هذه شهادة ؛ إنما هذا ~~خبر علم كان عنده فأداه . قال إسحاق : كما قال . 2699 - قلت : رجل مضطر وجد ~~ميتة ووجد ثمرا ، غنما ، أو زرعا ؟ قال : يأكل الميتة ، إلا أن يكون ثمرا ~~في رءوس النخل ، أو غنمالم تؤوى إلى المراح . قال إسحاق : أكل ذلك أحب إلي ~~ويغرم ثمنه بعد أن لا يدخل البيوت . PageV02P319 ( حدثنا إسحاق قال : ~~أخبرنا هشيم ) ، عن أبي بشر ، عن ( شبيب ) أبي روح الشامي قال : كان رجل ~~يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان ( ~~فجاء ) فأصاب منها وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته ، فلما فرغ إذا هي ليست ~~بجاريته ، فأتى عمر ( رضي الله عنه ) فذكر ذلك له ، فأرسل إلى علي ( رضي ~~الله عنه ) فقال علي : اضرب الرجل حدا في ( السر ) ، واضرب المرأة حدا في ~~العلانية . قال أحمد : لا أعلم على الرجل حدا ، هذه / 236 ع / شبهة تدرأ ~~عنه الحد . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ms374 ) بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم ~~( الأجر ) إذا كان من أهل الصلاح . 2700 - قلت ( لأحمد ) : من اغتبط مؤمنا ~~قتلا فهو قود إلا أن يترضى ولي المقتول ؟ قال أحمد : اغتبط أخذه حرما . قال ~~إسحاق : كما قال . 2701 - قلت : أم ولد قتلت سيدها ؟ PageV02P320 قال : فيه ~~قولان : منهم من يقول : تصير حرة ؛ لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها ~~على سيدها ، ومنهم من يقول : عليها قيمتها فإن لم يكن عندها يكون دينا ~~عليها ( وهذا أعجب إلي ) . قال إسحاق : كما قال : إذا لم يكن عندها يكون ~~دينا عليها . 2702 - قال أحمد : المرتد يستتاب ثلاثا ، والمرأة المرتدة ~~تستتاب ثلاثا ، والزنديق لا يستتاب ؟ قال إسحاق : كما قال . / 167 ظ / 2703 ~~- قلت : رجل ساق غنما ، فدخلت شاة منها دارا فقطعت ثوبا ، أو ساق ثيرانا أو ~~ما كان من الدواب ؟ قال : ليس عليه شيء . قال إسحاق : كما قال . 2704 - قلت ~~: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانا بالطريق ؟ قال : ليس عليه شيء حتى ~~يكون عليها . قال إسحاق : كما قال . 2705 - قال أحمد : ما أفسدت المواشي ~~بالنهار فليس عليه شيء ، وما أصابت بالليل فعلى حديث ناقة البراء . قال ~~إسحاق : كما قال . 2706 - قلت : ثلاثة نفر قتلوا رجلا ؟ قال : ولي المقتول ~~مخير : يقتل من شاء ، ويعفو عمن شاء ، PageV02P321 ويأخذ الدية ممن شاء . ~~قال إسحاق : كما قال . 2707 - قلت : ( رجل ) قتل ثلاثة ؟ قال : الأولياء ~~بالخيار ، من شاء منهم قتله ، ومن شاء عفا عنه ، ومن شاء أخذ الدية ، كلهم ~~على حقه ، إنما هذا شيء وجب له في ماله . قال إسحاق : كما قال . 2708 - قلت ~~: قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا تسافر المرأة ( ساعة ) إلا مع ذي ~~محرم ) . قال : في حديث ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( لا تسافر سفرا ) ولم ~~يذكر يوما ولا ليلة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل ~~بامرأة ) . قال إسحاق : ولا يكون سفرا ( أبدا ) قدر ساعة ، إنما هو قدر ما ~~تقصر فيه الصلاة ، وما دون ذلك فهو مباح لها ، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ~~) : ( لا ms375 يخلون ) ليس معناه السفر ، هو كما قال . 2709 - قلت : هل تنفى ~~المرأة إذا لم يكن لها محرم ؟ PageV02P322 قال : نعم ، هذا حد قد وقع عليها ~~( ليس ) مثل السفر ، أرأيت إن زنت وهي في بلدة ليس فيها حاكم لا ترفع إلى ~~الحاكم ، فينبغي لمن قال هذا ( أنها ) لا تنفى ؛ لأنه ليس لها محرم ، ~~فينبغي له أن يقول : إنها لا تسافر ( يعني ) : بغير محرم ؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر بالنفي ( ولم يذكر محرما ولا غيره . قال إسحاق : النفي ~~) سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي بل تنفى بلا محرم كما جاء . ~~بل تنفى المرأة على ( حال ) ؛ لأن النفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل ~~به أبو بكر وعمر ( وعثمان ) وعلي ( رضي الله عنهم ) والخلفاء ، لم يكن / ~~237 ع / لأحد أن يسقطه ، وجهل هؤلاء فقالوا : قول علي ( رضي الله عنه ) : ~~كفى بالنفي فتنة ، وإن لم يكن له أصل ( لما ) لم يروه إلا الشيخ فمعناه ~~قائم لو كان صحيحا على غير ما ادعاه هو لقوله : كفى بالنفي فتنة إذا نفي ~~كان مفتونا فهذا يثبت النفي . واحتجوا بأن عمر ( رضي الله عنه ) غرب في ~~الخمر ، فبلغه أنه تنصر ، فقال : لا أغرب . إنما معنى ذا : أنه كان رأى ~~نفيه نظرا للرعية أن يخوفهم كما نفى المخنثين وغيرهم ، ثم ندم ( في ~~PageV02P323 النفي في الخمر ) وشبهه ( لما لم ) ينفه النبي صلى الله عليه ~~وسلم وترك ذلك ، ونفى في الزنا إلى خيبر ولم يرجع عنه . وأما احتجاجهم في ~~إسقاط النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم فهو جهل ( بين ) إنهم قالوا ~~بأجمعهم لو أن امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدة أخرى بغير ~~محرم ولا يدرى يبرد للمدعي حق أم لا . فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة ~~إلا مع ذي محرم ، فإن ما احتجوا في الزنا هاهنا أشبه لو كانت حجة ، ولكنهم ~~أولعوا بأن يفرقوا ( بين ) ما جمع الله ( عز وجل ) ورسوله ( صلى الله عليه ~~وسلم ) وأن يجمعوا بين ما فرق الله ( عز وجل ms376 ) ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ~~) ، أرأيت لو كان لها محرم فقال : لا أحملها أيجبر على ذلك ؟ 2710 - قلت ~~لإسحاق : رجل قتل ثلاثة نفر ، فجاء أولياء الثلاثة . فقالوا : نقتلك ؟ قال ~~: فلهم ذلك لما سن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، فإن أبى واحد من ~~الأولياء فقال : عفوت عنك فإن الذي نعتمد عليه أن يصير دية ؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال في العمد : ( الولي بالخيار : إن شاء عفى ، وإن شاء قتل ~~، وإن شاء PageV02P324 أخذ الدية ، شاء القاتل أو أبى ) لأن تركه للقود ~~أكثر من أخذه الدية ، وهكذا روى أبو شريح ( رضي الله عنه ) عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم . وكذلك إذا كان الأولياء عدة فعفى واحد ؛ تصير دية فيأخذون ~~حصتهم من الدية وتذهب حصة الذي عفى ، كذلك قال عمر بن الخطاب ( رضي الله ~~عنه ) . وحديث عائشة ( رضي الله عنها ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ~~المقتتلين أن ينحجزوا للأولى فالأولى . ( وإن كانت امرأة يقوي قول عمر رضي ~~الله عنه هذا ؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينحجزوا الأولى فالأولى ) ~~وإن كانت امرأة فسره الذي رواه بقول : إذا عفت المرأة تصير دية / 168 ظ / . ~~ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلا لزمهم القود جميعا ، ولو كانوا مائة ~~يقادون به ، فإن قال أولياء المقتول أو كان وليا واحدا : أنتم الثلاثة قتله ~~فعلي أن أقتلكم جميعا ، فلا أقتلكم ولكن آخذ من ( واحد ) الدية ، واعفو عن ~~واحد ، وأقتل الثالث فله ذلك لما وجب القتل على كل واحد منهم . PageV02P325 ~~2711 - سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب ، ما الذي يجب عليه ~~من الكفارة والتوبة ؟ قال : إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة ~~نصوحا من الذي سلف منه من ارتداده ، وإن كان ترك صلاة أو شيئا كان يلزمه من ~~أمور الإسلام وصنعه في ارتداده قضاها ؛ لأن الردة لم تخفف عنه ( فضاء ) ( ~~ما ) كان لزمه ، والاحتياط فيه إذا اختلف ( فيه ) أهل العلم في قضاء ما فرط ~~( فيه ) . 2712 - سئل إسحاق عن ms377 الرجل يكون عنده / 238 ع / البعير المغتلم ~~المعروف به قد قتل غير واحد ( فيخلعه ) فيقتل أترى عليه الضمان أو هو جبار ~~إذا لم يكن سائقا أو قائدا ؟ قال : كلما كان مغتلما ( كما ) وصف لم يسعه ~~إلا حفظه ؛ لأنه ليس له أن يرسل كلبا عقورا على المسلمين ، فكيف بالبعير ~~المغتلم ، وربما كان مثل هذا قاتلا ، فإن تركه عمدا نهارا ، أو ليلا فإنه ~~يغرم ، ( فإن ) إرساله تعمدا هو كما حمله على الإنسان أو ( قاده ) أو ساقه ~~( إذا عرفه ) بذلك ، وإن انفلت منه وهو ممن يريد حفظه لم يضمن ما كان نهارا ~~، وكل ما PageV02P326 أصابت العجماء والدواب ليلا فعلى صاحبها غرم ذلك ، ~~وكذلك قضى فيه داود وسليمان ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه ( واتبعهم ) أهل ~~( العلم ) على ذلك فأخذوا بما سنوا . 2713 - سئل إسحاق عن البعير المغتلم ~~يحمل على الرجل فيضربه بسيفه أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهم فيقتله على ذلك ~~، أيكره أكله ؟ قال : كلما حمل ( على الرجل ) فاتقاه حتى دافعه عن نفسه ~~فصار مطعونا فأتى على نفسه فليس ذلك بذكاة ، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة ~~، وهذا رجل دافع عن نفسه لا ( ينوي ) شيئا من الذكاة . 2714 - سئل إسحاق عن ~~المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي ، كيف تدفن ؟ قال : دفنها كدفن من لا ولد ~~في بطنها ، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا ، عسى أن تكون تلك الحركة ~~من بعض أعضائها ، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا : يشق بطن المرأة إذا ارتكض ~~في بطنها ولد ، وكيف يجوز ذلك وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي . وقال هؤلاء : ~~قد فعل ذلك بامرأة فخرج منها ولد فعاش ، وعسى أن يكونوا أحيوا موءودة ~~وقتلوا نفسا مسلمة ؛ PageV02P327 لأنه لا يدرى موتها إذا كان منها تحرك ، ~~ألا ترى أن المصعوق والغريق ومن يموت تحت البيوت لا يتحرك منه شيء فرأى أهل ~~العلم التربص بدفنه أياما خشية أن يكون حيا . ولقد قال النضر بن شميل سألت ~~الرعاء فقالوا : ما من دابة تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح ms378 أمه . ~~2715 - قال إسحاق : في اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة . 2716 - قال إسحاق ~~: ( في ) الذي أخذ في دار قوم وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ~~ذهبت إحدى عينيه ثم مات ، فأقر القوم عند الوالي وأولياء المضروب بالضرب ، ~~فإن كانوا أقروا طائعين من غير تهديد ولا ضرب ولا حبس فإقرارهم جائز ، وإذا ~~خوفوه فإن كان ضربهم أتى على بعض أعضائه الذي ( لا يعيش ) مثله فلم يزل ~~مريضا فالدية عليهم . وإن أشكل ( ذلك ) فلم يدرى مات من ضربهم أم لا فليس ~~عليهم إلا عقوبة ما أتوا من الضرب إلا أن يكون الضرب أتى على بعض / 169 ظ / ~~أعضائه الذي تجب فيه الدية فعليه دية العضو إذا فات القصاص . 2717 - قلت ~~لإسحاق : يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم ( عمدا ) ، ( عند أوان ) لم يحلف ، ~~ما يلزمه ؟ PageV02P328 قال إسحاق : كلما كان / 239 ع / دعوى ( لمدعيه ) ~~ولم يكن في موضع قسامة فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة ~~البينة ، فإن لم تكن له بينة يحلف المدعى عليه فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى ~~صاحبه ( في الدم ، أو ما دون الدم ) وقد فسر ذلك ابن عباس ( رضي الله عنهما ~~) في المرأتين اللتين تخرزان . 2718 - قلت لإسحاق : في السرقة يستحلف ؟ أو ~~على أي وجه يستحلف ؟ قال : كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له ~~بينة فإنه يغرم قدر السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه ؛ لأن عليه أن يحلف : ~~أني لم أسرق . 2719 - قلت لأحمد ( بن حنبل ) : ابن عشر أسلم ؟ قال : أما ~~أنا فأجيزه على الإسلام ؛ لأنه يؤمر بالصلاة في العشر . قال إسحاق : هكذا ~~هو وكذلك إذا بلغ سبع سنين . 2720 - قلت لأحمد : إذا أقر بالسرقة ، ثم أنكر ~~؟ قال : يترك . PageV02P329 قال إسحاق : كما قال ؛ لأن المقر أبدا بالحد . ~~زنا كان أو سرقة إذا أنكر فللإمام تركه ؛ لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ~~ببينة ، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعا ، وكلما كان شهود ؛ أمضي الحد ، وإن ~~رجع الشهود قبل أن يحد ( الحد ms379 ) لم يحد أيضا . 2721 - قلت : إذا زنت المرأة ~~قبل أن يدخل بها زوجها ؟ قال أحمد : يقام عليها الحد ، وهي امرأته . قال ~~إسحاق : كما قال . 2722 - قلت لإسحاق : ما يلزم في الحق ، رجل قال لرجل : ~~إنك تأتي فلانا فيطؤك كما توطأ المرأة ، فأشهد عليه بذلك شهودا عدولا ؟ وما ~~الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما ( بإتيان الفاحشة ) التي عذب الله ~~( عز وجل ) عليها قوم لوط مصرحا بذلك ؟ قال : السنة في الذي يعمل عمل قوم ~~لوط محصنا كان أو غير محصن أن يرجم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ~~من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) . PageV02P330 رواه ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) / 240 ع / عن النبي صلى الله عليه وسلم ( كذلك ، ثم أفتى ابن عباس ~~رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه ~~يرجم ، وإن كان بكرا . فحكم في ذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ~~وكذلك يروى عن علي ( بن أبي طالب ) ( رضي الله عنه ) مثل هذا القول : أن ~~اللوطي يرجم ( ولم يذكر ) محصنا أو غير محصن ، فالفتيا من أهل العلم ينبغي ~~أن تكون هكذا ، وهذا بناء على ما فعل الله ( سبحانه وتعالى ) بقوم لوط أنهم ~~قتلوا وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : أنه يحرق بالنار ، ~~واحتج فقال : هذا شيء عذب الله ( سبحانه وتعالى ) به أمة لم يعذب بها أمة ~~قط قبل هؤلاء بمثل هذا ، فأرى أن يفعل ذلك ويحرقوا بالنار ، وهذا عندي أنه ~~يحرق بالنار جسده بعدما يقتل كما فعل علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ~~وأتي بقوم تزندقوا فقتلهم ، ثم حرق أجسادهم بالنار ، وهو حسن ؛ لأنه لم ~~يحرقه والروح فيه فيكون معذبا بعذاب الله ( عز وجل ) ، وجهل هؤلاء بأجمعهم ~~فقالوا : الذي يعمل عمل قوم لوط لا حد عليهم ولا يقتلون أحصنوا أو لم ~~يحصنوا إنما يعزرون تعزيرا فخففوا فيما شدد الله . PageV02P331 كما شددوا ~~فيما خفف الله ( عز وجل ) وقد أولعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع ms380 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ، وأن يجمعوا بين ما ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~( فإنا لله ) ما أعظمها من مصيبة أن ينسب إلى العلم من يكون أمره كما وصفنا ~~حتى يضل الناس به ، ولا يدرون فكلما قذف قاذف ( رجلا ) بأنك تعمل عمل قوم ~~لوط مصرحا ، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنا إن أقام ( العدول ) بما رماه ~~وإلا حد كما يحد في القذف في الزنا ( بل ) حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب ~~كذلك حكمه فيما وصفنا . 2723 - قلت لإسحاق : من جعل دواء في شيء للطير ، ~~فأكل منه ، ثم وقع يحل لحمه ؟ قال : نعم ما لم يقع ميتا . 2724 - قلت ( ~~لإسحاق ) : يدخن / 241 ع / للزنابير ؟ قال : إذا خشي أذاهم فلا بأس ، هو ~~أحب إلي من تحريقه ، والنمل إذا آذاه يقتله / 170 ظ / . ملف 9 PageV02P332 ~~( كتاب ) الجهاد / 75 ع / 2725 - قال : قلت ( لأحمد بن محمد بن حنبل ) : ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم ~~القيامة ) . قال : يقول : الجهاد إلى يوم القيامة . قال إسحاق ( رضي الله ~~عنه ) : إنما ( قال ) ذلك تحريضا على ارتباط الخيل . PageV02P333 وقد فسر ~~ذلك الشعبي فقال : ( الخير ) : الأجر والمغنم ، والنبي صلى الله عليه وسلم ~~لوى ناصية فرسه بيده تعظيما للخيل ، وقوله : الجهاد ماض إلى يوم القيامة ~~كما قال . 2726 - قلت : ( في ) الرهان . قال : إذا جعل معهما فرس محلل ( ~~ليس ) بدونهما ؟ قال : المحلل : لا يكون دونهما في الجري والقوة ، وإن سبق ~~كان له السبق ( منهما ) ، وإن سبق لم يكن عليه شيء . قال إسحاق : كما قال . ~~2727 - ( قال ) : قلت : الطعام يحمل من أرض العدو ؟ قال : أعجب ( إلي ) أن ~~( ينظر ) إلى قيمته فيلقيه في المغنم ، وأهل الشام يرخصون فيه . قال إسحاق ~~: كما قال . 2728 - قلت : لكم من فرس يسهم ( له ) ؟ قال : لا يسهم لأكثر من ~~فرسين أربعة أسهم . قال إسحاق : كما قال . 2729 - قلت : أهل الذمة يغزون مع ~~المسلمين ، أيسهم لهم ؟ قال : الغالب على أن لا يستعان بمشرك . قال إسحاق : ~~لا يستعان بمشرك ، فإن غزوا ms381 أو غزي بهم أسهم خيولهم بسهمان للمسلمين ~~ويسهمون أيضا . PageV02P334 2730 - قلت : النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا ~~( فصل ) بالربع بعد الخمس ، وإذا ( قفل ) الثلث بعد الخمس ؟ قال : يخرج ~~الخمس ثم ينفل مما بقي ، ولا يجاوز هذا ، يبعث الإمام سرية فيقول لهم : ما ~~أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس . قال إسحاق : كما قال . 2731 - ( قلت ~~: لا ينفل إلا في خمس الخمس ؟ قال : هذا يريد أن النفل من الخمس ، وهذا ~~الحديث على ما قال ابن المسيب : النفل من الخمس . قال إسحاق : كما قال ) . ~~2732 - قلت : من قال : لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم ؟ قال : هذا لا ~~أعرفه ، النفل يكون في كل شيء . قال إسحاق : كما قال . 2733 - قلت : المتاع ~~يصيبه العدو ، ثم يفيئه الله على المسلمين ؟ قال : يرد على صاحبه ما لم ~~يقسم ، واحتج بحديث العضباء حيث أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة ~~، فإذا قسم فقد ذهب إلا بالثمن . PageV02P335 قال إسحاق : كما قال . 2734 - ~~قلت : الحر يسبيه العدو ، ثم يبتاعه المسلم ؟ قال : عليه ما اشتراه به ، ~~أذنه أو لم يؤذنه ، هو عندي سواء . قال إسحاق : كما قال . 2735 - قلت : ( ~~هل ) نبيت العدو ليلا ؟ قال : نعم . قال إسحاق : ( نعم ) شديدا . 2736 - ~~قلت : المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني ؟ قال : ما أعلمه ( إلا ~~) يقام عليه إذا ( خرج ) . 2737 - قلت : هل تقام الحدود في الجيش ؟ قال : ~~لا ، حتى يخرجوا من بلادهم . قال إسحاق : إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك ؛ ~~أحسن . 2738 - قلت : هل يقتل الرجل أسير غيره ؟ قال : لا ، إلا أن يشاء ~~الوالي ليكون ذلك نكاية في العدو . قال إسحاق : كما قال . 2739 - قلت : ( ~~تكره ) قتل المشرك صبرا ؟ PageV02P336 قال : ( إلا ) إذا كان في ذلك تهييب ~~للعدو . قال إسحاق : أما الصبر على وجه المثلة ، فلا . 2740 - قلت : تكره ~~التحريق بأرض العدو ؟ قال : قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا ، فأما ~~بالعبث فلا يحرق . قال إسحاق : التحريق سنة إذا كان ذلك إنكاء فيه . 2741 - ~~قلت : هل يسهم للعبد ms382 إذا قاتل ؟ قال : يرضخ له . قال إسحاق : كما قال . ~~2742 - قلت : أمان المرأة والعبد ؟ قال : جائز / 76 ع / قال إسحاق : كما ~~قال إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء ؛ لما أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم بذلك بعد إجارة زينب ( رضي الله عنها ) زوجها . PageV02P337 ~~2743 - ( قال ) : قلت : سمعت سفيان الثوري يقول : ليس للذمي ولا للصبي أن ~~يؤمن . قال أحمد : الذمي ما له ولهذا ؟ ! وأما الصبي فلا يعقل . قال إسحاق ~~: كما قال . 2744 - قلت : ( هل ) يتسخر المسلم العجمي يدله على الطريق ؟ ~~قال : إذا اضطروا إليه لا يجدون ( منه ) بدا يتسخرون العلج . قال إسحاق : ~~كما قال / 171 ظ / . 2745 - قلت : هل ( للرباط ) وقت ؟ قال : أربعون يوما . ~~قال إسحاق : كما قال ( هذا ) أكثره ، والثلاث لمن ( لم ) يحب أن يبلغ ذلك ~~حسن . 2746 - قلت : تكره غزو البحر ، أن يحمل المسلمون في البحر ؟ قال : لا ~~بأس به إن شاء الله ( تعالى ) . قال إسحاق : ( كما قال ) إذا كان غزو البحر ~~، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة . 2747 - قلت : إذا أخذ الرجل من أهل ~~الشرك في أرض الإسلام بغير عهد ؟ قال : لا يقبل ذلك منه إذا قال : جئت ~~أستأمن . PageV02P338 قال إسحاق : إذا كان ( جاءه ) على وجه فداء الأسارى ~~أو ( طالبا قريبه ) فإنه يصدق فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه . 2748 - قلت : ~~إذا أعطى الرجل الرجل في سبيل الله ( عز وجل ) شيئا ، ففضل منه شيء ؟ قال : ~~إذا غزا فهو له ، إلا شيئا يحبس في السبيل : دابة ، أو سيفا ، أو سرجا ، أو ~~نحو ذلك . قال إسحاق : كما ( قال ) إذا كان المعطى حمل الذي حمل على الدابة ~~، ( أو وصله بالنفقة صلة . 2749 - قلت : إذا حمل الرجل على الدابة ) في ~~سبيل الله ( عز وجل ) أله أن يبيعها ؟ قال : إذا غزا عليها فله أن يبيعها ، ~~واحتج بحديث عمر ( رضي الله عنه ) أنه حمل على فرس في سبيل الله ( عز وجل ) ~~، فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه . PageV02P339 قال إسحاق : كما قال ( ~~إذا ) كان حملانا حمله عليه في سبيل الله ( عز ms383 وجل ) ؛ لأنه ملكه ذلك . ~~فأما إذا قال : اغز على هذه الدابة على معنى العارية كأنه أفقره ظهره ، فلا ~~يحل له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه ، وكذلك إذا كان حبيسا . 2750 - قلت : أهل ~~الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة ، فكان يسبي بعضهم بعضا ~~ويؤدونه ؟ قال : لا بأس به . يجيء بهم من حيث شاءوا . قال إسحاق : كما قال ~~. 2751 - قلت : الأجير إذا غزا يسهم له ؟ قال : ( لم ) لا يسهم له ؟ ! قال ~~إسحاق : كلما غزا بأجرة معلومة ؛ لم يسهم له . 2752 - قلت : هل يدعون قبل ~~القتال ( أحدا ) ؟ قال : لا أعرف اليوم أحدا يدعى . قال إسحاق : إن تقدم ~~إليهم في الدعوة فحسن ، يكون ذلك أهيب ، وأجدر أن يتبين لهم إرادة المسلمين ~~في العدل عليهم . 2753 - قلت : إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حلي أو ~~مال ؟ PageV02P340 قال : يرده ؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ~~باع الرجل ( عبدا ) وله مال ، فماله للبائع ) . قال إسحاق : كما قال . 2754 ~~- قلت ( له ) : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي ؟ قال : ( لا ) لأنه لا ~~يدرى ما يصيبه ، ومثل ذلك سهام القصابين . قال إسحاق : كما قال سواء . 2755 ~~- قلت : إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه ؟ قال : ( ~~لم ) لا يعينه ، أليس أعانوا يوم بدر بعضهم بعضا ؟ ! قال إسحاق : كما قال . ~~2756 - قلت : ( هل ) يخمس السلب ؟ قال : لا . ( قيل ) : وإذا كثر ؟ قال : ~~وإن كثر ، ما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس السلب ، وقد قال : ~~( من قتل قتيلا فله سلبه ) . PageV02P341 قلت : وإن لم يعطه الإمام ؟ قال : ~~/ 77 ع / كأنه يقول : هو له . قال إسحاق : ذاك إلى الإمام إذا استكثر فله ~~أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وهذا معنى حديث عوف . ~~2757 - ( قلت : هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام ؟ قال : لا والله . ~~قال إسحاق : كما قال ) . 2758 - قلت : أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم ~~لا ؟ قال : كل من ولد له بعد النقض يسبون ، ومن كان ms384 قبل ذلك لا يسبون . قال ~~إسحاق : كما قال . 2759 - قلت : أمان الأسير ؟ وعن رجل من المسلمين في أرض ~~الشرك أمانه أمان ؟ قال : كلاهما له أمان . PageV02P342 قال إسحاق : كما ~~قال إذا أمنا على عدل وسوية . 2760 - ( قلت ) : ( إذا أسر الأسير ) ( هل ) ~~يقتل أو يفادى أحب إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، وإن قتله ~~فلا أعلم به بأسا . قال إسحاق : الإنجاز أحب إلي إلا أن يكون معروفا ( يطمع ~~) به الكثير . / 172 ظ / 2761 - قلت : رجل دخل أرض الحرب بأمان ، أله أن ~~يشتري ( من ) أولادهم ونسائهم ، ويأخذ درهمين بدرهم ؟ قال : إذا كان بأمان ~~! كأنه كره هذا كله . قال إسحاق : لا يحل ذلك أصلا ؛ لأن الذي يلي ذلك ~~المسلم ؛ لأن الربا حرمه الله ( سبحانه وتعالى ) على المسلمين ، ولقد رد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام ، ~~فأول ربا وضعه ربا العباس ( رضي الله عنه ) . وكذلك قال الأوزاعي وحرمه في ~~أرض الحرب ، واحتج بهذا أن ما أدرك PageV02P343 الإسلام من الربا موضوع ، ~~وقد فعله في الجاهلية فكيف يستوسع في الإسلام أن نبتديه أو يبتع ميتة منهم ~~. 2762 - قلت : هل يبيت أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم ؟ ~~قال : أما أن ( يتعمدوا ) قتلهم فلا . وقال : كأن النهي قد كان تقدم من ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . ( ثم سئل ) فقال : إن أهل الدار يبيتون ~~، فيصاب من ذراريهم ، ونسائهم فقال : ( هم منهم ) . قال إسحاق : الرخصة في ~~ذلك إذا أراد الإمام الإغارة مباح . 2763 - قلت : قال : سألت ابن عباس ( ~~رضي الله عنهما ) قلت : يخرج علينا البعث ، فيخرج من أربعة واحد ؟ قال : ~~كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفا ، فيضرب على المائة منهم ، فيعين ~~الذي يقعد الذي يخرج . قال إسحاق : كما قال . 2764 - قلت : رجل قتله اللصوص ~~أيغسل أم لا ؟ قال : كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة . PageV02P344 قال ~~إسحاق : كما قال . 2765 - قلت : تكره إخصاء الدواب ؟ قال : إي لعمري ، هي ~~نماء الخلق . قال إسحاق : كما قال . 2766 ms385 - قلت : قال : سألت الأوزاعي : هل ~~في الفضة والذهب نفل ؟ قال : لا . قال أحمد : ما أدري . قال إسحاق : كما ~~قال الأوزاعي . 2767 - قلت : سئل عن قتل الخنازير ، وإفساد الخمر ، وكسر ~~الصليب ؟ قال : أكره قتل البهائم ، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت . قال ~~( الإمام ) أحمد : قتل الله ( تعالى ) كل خنزير . قال إسحاق : كما قال أحمد ~~. يفعل هذا كله . 2768 - قلت : سئل عن رجل باع فرسه في ( أرض ) العدو بعد ~~ما أصاب عليه غنيمة ، ثم أصاب عليه الآخر بعد غنيمة . قال : سهامه فيما ~~بينهما . قلت : فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفا بعينه . قال : إذا ~~عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! ~~PageV02P345 قال إسحاق : كما قال . 2769 - قلت : قال الأوزاعي : لا يترك ~~المستأمن في دار الإسلام إلا أن يسلم ، أو يؤدي الجزية ، أو يأذن الإمام . ~~قال أحمد : إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه . قال إسحاق ~~: كما قال الأوزاعي ، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظرا للمسلمين ، ~~إما لفداء الأسارى ، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام فللإمام ذلك ، ويترك إلى ~~الوقت الذي أمن عليه . فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله أجلا ( بعد ~~أجل ) حتى يفرغ / 78 ع / 2770 - قال ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : ~~الغنيمة : ما غلب عليه بالسيف ، والفيء : ما صولحوا ( عليه ) ، وهي الجزية ~~: جزية الرءوس ، وخراج الأرضين ، والصدقات والعشور من الحبوب والمواشي : ~~الإبل ، والبقر ، والغنم . فكل شيء عشرته ، فهي صدقة . قال إسحاق : كما قال ~~. 2771 - قلت : الرجل يوجد معه الغلول ، ما يصنع به ؟ قال : يحرق رحله إلا ~~أن يكون مصحف أو حيوان . قلت : ويحرم نصيبه من المغنم ؟ فلم يعرفه . قال ( ~~الإمام ) أحمد : ولا يصلي عليه الإمام . PageV02P346 قال إسحاق : كما قال ، ~~ويمنع سهمه إلا أن يرى الإمام إعطاءه . 2772 - قلت : سئل الأوزاعي عن ~~المدبر يكون مع سيده في السرية ، فيقتل سيده ، أو يموت هل يسهم له ؟ قال : ~~يعتق العبد ، ويعطى سهمه . قال أحمد : إذا شهد الوقعة بعد ms386 موت السيد ، ~~وللسيد / 173 ظ / من المال بقدر ما يخرج العبد من ثلثه ، فهو حر في ثلثه ، ~~ويسهم له ، فإنه شهد الوقعة وهو حر ، وإن لم يخرج وشهد الوقعة يرضخ له . ~~قال إسحاق : كما قال ( الإمام ) أحمد . 2773 - قلت : سئل عن الصبي يولد ، ~~والعبد يعتق ، والفرس يموت . قال : يسهمون . قيل : فإن كان القاسم قسم ~~بعضها ؟ قال : يسهمون مما بقي . قال ( أحمد ) : الغنيمة لمن شهد الواقعة . ~~قال إسحاق : كما قال . 2774 - قلت : سئل عن رجل نزل على أمير حصن ، فأهديت ~~إليه هدية هل يأكل الذي نزل عليه ؟ فكره ذلك . قال أحمد : ليس به بأس . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد إذا كان الأمير الذي أهدي إليه أذن له في أكله . ~~PageV02P347 2775 - قلت : سئل عن الدابة إذا أزحفت فأخذها رجل فقام عليها ، ~~وقد تركها صاحبها الأول . لمن تكون الدابة ؟ قال : لصاحبها الأول ، ويرد ~~عليه ما أنفق عليها ، وكذلك المتاع يلقيه الرجل ، فيأخذه الرجل ، قال : ~~يعطى كراه ، ويرد على صاحبه . قال أحمد : أما المتاع فكذلك هو يعطى كراه ، ~~ويرد على صاحبه ، وأما الدابة فهي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها بمهلكة ~~. قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لما ذكر عن الشعبي أنه قال ذلك ، واحتج بحديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . 2776 - قلت : سئل عن الرجل يشتري الطعام ~~، والعلف يصاب في أرض ( العدو ) إذا اضطر إليه كيف يصنع بثمنه ؟ قال : إذا ~~كان اشتراه وقد قسمت المقاسم ؛ يتصدق بثمنه على المساكين عن ذلك الجيش ، ~~وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : ~~كما قالا سواء . 2777 - قلت : سئل عن القوم يخرجون ( عن العسكر ) بإذن أو ~~بغير إذن ؛ يتعلقون فيصيبون غنيمة ، أو يصيبها بعضهم دون بعض ( أيكونون ) ~~شركاء فيما أصابوا من النفل . قال : PageV02P348 ( من ) أصاب ( من النفل ) ~~شيئا دون صاحبه ، أعطي نفله منه . قال أحمد : السرايا . ( ترد على العسكر ، ~~والعسكر يرد على السرايا ) . قال إسحاق : كما قال الأوزاعي : السرايا إنما ~~ترد على العسكر إذا بعث الإمام طليعة ، ثم غنم الإمام ms387 ، أو غنمت الطليعة ~~يرد بعضهم على بعض . 2778 - قلت : سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو ؟ ~~قال : لا يجعل في ( فيء ) المسلمين ثمن الكلب . قلت : الباز ؟ قال : يباع . ~~قال أحمد : أحسن رحمه الله ( تعالى ) ! الباز لا بأس ببيعه ، وهو مثل ~~الحمار يكره لحمه ، و ( لا ) بأس بثمنه . ( قال إسحاق : كل ذلك جائز ؛ لأن ~~كلب الصيد . . . ) / 79 ع / 2779 - قلت : سئل الإمام : يستأجر القوم على ~~سياق الرمك إلى مكان بالشام لدنانير معلومة هل ترى للرجل يؤاجر نفسه ~~PageV02P349 فيها على فرس حبيس في جمعها وحفظها وسياقها يغدو على ذلك الفرس ~~؟ قال : إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأسا ، وإن كانت خمست أو قسمت ~~استأجر على سياق الخمس فلا أعلم بذلك بأسا ، فإن كان قد خمس فأكره الأجر ~~على شيء منهما على فرس حبيس . قال أحمد : أكره هذا كله على فرس حبيس ، وأما ~~أن يؤاجر نفسه على دابته فأرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق : كما قال ~~الأوزاعي هذا في أمر المسلمين عامة ، والحبيس للمسلمين عامة . 2780 - قلت : ~~سئل عن السرية تخرج وقد نفلت ، فأخطأ رجل منهم الطريق أو أزحفت دابته قبل ~~أن يصيبوا شيئا أو بعدما أصابوا ، فانصرف الرجل إلى العسكر الأعظم ، وغنمت ~~السرية التي كان معها بعد فراقه إياهم غنيمة أيضا ، أيشاركهم فيما أصابوا ~~قبل فراقه إياهم أو بعد ؟ قال : ما أصابوا قبل أن يصل إلى العسكر الأعظم ~~فهو شريكهم فيه ، وليس له فيما أصابوا بعد وصوله إلى العسكر شيء من غنائمهم ~~. قال أحمد : ليس لهذا الرجل شيء ، إلا ما شهد معهم . قال إسحاق : كما قال ~~الأوزاعي . 2781 - قلت : سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سياق الرمك فيضيع ~~من ذلك ، أيضمنه وقد سمى له على ذلك أجرا ؟ PageV02P350 / 174 ظ / قال : إن ~~كان مغلوبا فلا ضمان عليه . قال أحمد : مغلوب وغير مغلوب ، فلا ضمان عليه . ~~قال إسحاق : كما قال الأوزاعي . 2782 - قلت : سئل عن رجل بارز علجا ، ومقود ~~فرس العلج بيده فقتله الرجل هل ينفل فرسه ؟ قال : لا . قلت ms388 : فإن كان العلج ~~على فرسه ، هل ينفله ؟ قال : نعم . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . ~~2783 - قلت : سئل عن الرجل يدرك بالعلج فيقول له : قم وألق سلاحك . فيفعل ؟ ~~قال : يرفع عنه القتل ويلقى في المقسم . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! كأنه ~~قد أمنه بهذا القول . قال إسحاق : كما قال . 2784 - قلت : تفادى رأس برءوس ~~؟ قال : إي لعمري ، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى ؟ ! ولكن ما يفادى ~~بالأموال لا أعرفه . قال إسحاق : الفداء بالرءوس أحب إلينا ولو رأس واحد ~~برءوس ، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة فلا يحل لإمام المسلمين ~~إلا أن يفاديهم ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين ألا ترى إلى ما أوصى عمر ~~بن الخطاب حين طعن ، ف PageV02P351 قال في وصيته : واعلموا أن كل أسير من ~~المسلمين في أيدي المشركين فكاكه من بيت مال المسلمين . وكذلك فادى عمر بن ~~عبد العزيز رجلا من أهل الحرب بمائة ألف ، وكذلك قال عمر بن العزيز لعامله ~~حين وجهه في شراء الأسارى : لا تدعن أسيرا من المسلمين في أيدي أهل الشرك ~~ولو بلغ مالا عظيما . حتى قال في بعض الحديث : ولو أتيت على ما في بيت ~~المال ؛ لأنك إنما تشتري الإسلام . ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين ( دينارا ~~) وقال : هذه من خاصة مالي اشتري به أسيرا ، وفيما قال عمر بن الخطاب : لأن ~~أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إلي من جزيرة العرب . يعني : ~~الخراج وفيئهم . 2785 - قلت : قال سفيان : رجل جاوز الدروب ، ثم مات فرسه : ~~أسهم له ؟ قال أحمد : لا يعجبني هذا ، الغنيمة لمن شهد الوقعة . قال إسحاق ~~: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له . 2786 - قلت لإسحاق : نادوا في الجبل ~~والرحالة بطرسوس فخرجوا إلى الروم ، فلما تراءا العسكران جميعا بموضع نادوا ~~في الجبل فخرجت سرية ، ثم نادوا الغد خروج السرية في PageV02P352 الرحالة : ~~اخرجوا استقبلوا إخوانكم وأنتم شركاء فيما تجيئون به من الغنائم . فخرجوا ~~ثلاثمائة رجل ، فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو فلما رأوا ms389 ~~الرحالة وقفوا ، فقالت الرحالة على العدو ، فانهزم العدو ، فهل للرحالة ~~نصيب في نفل هؤلاء السرية أصحاب الجبل أم لا ؟ قال إسحاق : شديدا لما قووا ~~. 2787 - قلت لإسحاق : سرية جبل ورحالة دخلت فلما جاوزا الدروب باع فارس ~~فرسه من راجل ، كم يأخذ الفارس من السهم ، وكم يأخذ الراجل من السهم ؟ قال ~~إسحاق : كلما اشترى فرسا من صاحبه قبل أن يغنم القوم فأصابوا الغنيمة لم ~~يكن لصاحب الفرس الذي باع من سهم الفرس شيء ، سهم الفرس كله لمن اشترى ~~الفرس . هكذا قال الأوزاعي ، وإنما أخطأ هؤلاء ، فقالوا : إذا جاوز الدروب ~~، فباع فرسه فإن سهم الفرس له . وهو جهل بين . ملف 10 PageV02P353 ~~PageV02P354 ( كتاب الذبائح ) 2788 - ( قال ) : قلت لأحمد ( رضي الله عنه ) ~~: العقيقة : عن الغلام والجارية ؟ قال : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية ( ~~شاة ) . قال إسحاق ( رضي الله عنه ) : كما قال . 2789 - قلت : حلق الرأس ~~ولطخ بالدم ؟ قال : هذا مكروه ، لم يروى إلا في حديث سمرة . قال إسحاق : ~~أما حلق الرأس فسنة ، وأما الدم ( فالزعفران ) بدله في الإسلام . ~~PageV02P355 2790 - قلت : متى تذبح العقيقة ؟ قال : يوم السابع . قال إسحاق ~~: كما قال ، فإن لم يتهيأ ( فإلى ) أربعة عشر ، فإن لم يتهيأ فإلى إحدى ~~وعشرين كل سنة . 2791 - قلت : يذبح الجنب أو ( يصلى ) ؟ قال : لا بأس بهما ~~/ 319 ع / . قال إسحاق : كما قال / 175 ظ / . 2792 - ( قلت : ذبيحة الصبي ~~والمرأة من أهل الكتاب ؟ قال : لا بأس بهما . قال إسحاق : كما قال ) إذا ~~عقلا الذبيحة . 2793 - سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته أن تضحى ~~عنه إذا صلى الإمام ؟ قال : جائز . 2794 - قلت : يذبح الإبل ، وينحر البقر ~~إن شاء ؟ قال : كله واحد . قال إسحاق : كما قال . 2795 - قلت : إذا ذبح ~~فأبان الرأس ؟ PageV02P356 قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . 2796 - ~~قلت : دجاجة ذبحت من ( قبل ) قفاها ؟ قال : كرهه سعيد بن المسيب ، والشعبي ~~لم ير به بأسا . وقول سعيد أحب إلى أحمد ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : ~~كما قال أحمد . 2797 - قلت : ذبائح الصابئين ؟ قال : أما من ms390 ذهب ( إلى ) ~~مذهب علي في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه . قال إسحاق : لا بأس بذبائح ~~الصابئين ؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب . 2798 - ( وسألت أحمد ) عن ( ذبائح ~~) نصارى بني تغلب ؟ فقال : ما أثبته عن علي ( رضي الله عنه ) لم يزد على ~~ذلك . قال إسحاق : لا بأس به . PageV02P357 2799 - قلت : ذبيحة المرتد ؟ ~~قال : أكرهها . قال إسحاق : إن كان ذهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة ، كذلك ~~قال الأوزاعي ، خالف هؤلاء واحتج بقول علي ( رضي الله عنه ) : من تولى قوما ~~فهو منهم . 2800 - قلت : تؤكل المصبورة ؟ قال : لا ، ( والمجثمة ) هي ~~المصبورة . قال إسحاق : كما قال . 2801 - قلت : قيل له ، يعني : سفيان : ~~رجل رمى طيرا أو صيدا فأنفذه فأصاب آخر ؟ قال : يأكل . قال أحمد : يأكل ~~كليهما . قال إسحاق : كما قال ، لو أصاب عشرين لأكلها . 2802 - قلت : ذبائح ~~نصارى أهل الحرب ؟ قال : لا بأس به ، ( فيه ) حديث عبد الله بن مغفل في ~~الشحم . قال ( إسحاق ) : كما قال ، أجاد . PageV02P358 2803 - قلت : إذا ~~نخع ؟ قال : لا بأس بأكله ، ولكنه مكروه يعني : ( النخع ) . قال إسحاق : ~~أكره أكله لما صح عن عمر وابن عمر ( رضي الله عنهم ) . 2804 - ( قلت : لحوم ~~) الحمر الأهلية ؟ قال : منهي ، مكروه . قال إسحاق : كما ( قال ) . 2805 - ~~قلت : نصراني ذبح ولم يسم ؟ قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . 2806 ~~- قلت : أكل الضب والضبع ؟ قال : أما الضبع فلا بأس به ، والضب قال النبي ( ~~: ( لا آكله ، ولا أحرمه ) . PageV02P359 قال إسحاق : كما قال . 2807 - قلت ~~: يؤكل في أوعية المشركين ؟ قال : إذا غسلت . قال إسحاق : كما قال . 2808 - ~~قلت : ( أكل ) البازي والصقر ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال ( إسحاق ~~) : لا بأس به ؛ لأن تعليم الطير أخذه ، وقد قال النبي ( : ( إذا أمسك ~~البازي فكله ) . 2809 - قلت : ذبيحة الأخرس ؟ قال : يشير إلى السماء . قال ~~إسحاق : كما قال . 2810 - قلت : الباز الآتن ؟ قال : أكرهه شديدا . قال ~~إسحاق : كما قال ، إلا من ضرورة تنزل بالمسلم ذا يوصف ( أن ) ذلك دواؤه ، ~~فحينئذ يجوز ( له ) للضرورة ، ويغسل فمه للصلاة ، كذلك إن أصاب ثوبه ( فله ms391 ~~) غسله . PageV02P360 2811 - قلت : الترياق ؟ قال : أكرهه إذا كان على ما ~~يصفون ( أنه من الحيات ) . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن تذكى الحيات . ~~2812 - قلت : أكل الطحال . قال : لا أكره من الطحال شيئا . قال إسحاق : كما ~~قال . 2813 - قلت : إذا ( شرب ) الكلب من الدم ولم يأكل ؟ قال : لا بأس به ~~. قال إسحاق : كما قال . 2814 - قلت : إذا أرسل الكلب ولم يسم ؟ قال : لا ~~يأكل ( قال ) : في حديث عدي قال : ( فإنك سميت على كلبك ؟ ) . قال إسحاق : ~~كما قال . 2815 - قلت : صيد الكلب الأسود ؟ قال : ما أعرف أحدا رخص فيه إذا ~~كان بهيما . قال إسحاق : كما قال . 2816 - قلت : من كره كلب اليهودي ~~والنصراني / 320 ع / أو كلب المجوسي ؟ PageV02P361 قال : إذا سمى عليه ~~المسلم ، وقبل ذلك منه ، وكلب اليهودي والنصراني أهون . قال إسحاق : كما ~~قال . 2817 - قلت : صوف الميتة أو الشعر ؟ قال : ( الشعر ) يغسل ، ولا بأس ~~به . قال إسحاق : كما قال . 2818 - قلت : إذا غاب الصيد ؟ قال : لا يأكله ~~إذا كان ليلا ، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثرا غيره يأكله . قال ~~إسحاق : كما قال . 2819 - قلت : شراء جلود الميتة والسباع ( والنمور ) ؟ ~~قال : كل ( شيء ) من الميتة أكره التجارة فيه مثل : العاج وجلود الميتة ~~والسباع والنمور . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن كل ذلك محرم كره رسول الله ( ~~أكل ثمنه / 176 ظ / . PageV02P362 2820 - قلت : تطلى السفن بشحم الميتة ؟ ~~قال : إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود . قال إسحاق : كما قال ، إذا احتيج ~~إليه ، فأما ما وجد عنه مندوحة فلا . 2821 - قلت : سئل عن الجبن إذا اشتراه ~~؟ قال : لا . قال إسحاق : كما قال . 2822 - قلت : المضطر يشرب الخمر إذا ~~عطش ؟ قال : ما أعرفه ، يقال : إنه لا يروي . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن ~~يكون في طمع أن يرويه حتى يجاوز إلى موضع ( يطمع ) في الماء . 2823 - قلت : ~~الفأرة تقع في الزيت ؟ قال : إن كان جامدا أخذت وما حولها فألقيت ، وإن كان ~~ذائبا لم يأكله . قال إسحاق : كما قال وإن كان كثيرا ، وكذلك السمن والعسل ms392 ~~وما أشبههما . 2824 - قلت : الطافي من السمك ، وما جزر عنه الماء ؟ ~~PageV02P363 قال : الطافي لا بأس به . وما جزر عنه الماء أجود . قال إسحاق ~~: ( كما قال ) ، كلاهما يؤكلان ، مضت السنة بذلك . 2825 - قلت : ذكاة ~~الجراد وما وجد ميتا ؟ قال : ذكاة الجراد أخذه ، وأما إذا قتله البرد ~~أتوقاه . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن البرد إذا مات منه فقد مات بغير منيته ~~. 2826 - قلت : نفخ اللحم ؟ قال : أكرهه . قال إسحاق : كما قال . 2827 - ~~قلت : تكره الجري ؟ قال : لا ( والله ، وكيف لنا بالجري . قال إسحاق : لا ~~بأس به . 2828 - قلت : صيد المجوسي في البحر ؟ قال : لا بأس به . قلت : ~~والجراد ؟ قال : والجراد ) كذلك . قال إسحاق : كما قال . PageV02P364 2829 ~~- قلت : شاة تردت فكسرت ، فأدركها صاحبها وهي تجري ، فذبحها وسال الدم ولم ~~تتحرك . قال : هذا أشد مما روي عن زيد بن ثابت . قال إسحاق : لا بأس بهذا ؛ ~~لأن في قول أبي هريرة ، وابن عباس ( رضي الله عنهما ) رخصة . 2830 - قلت : ~~رجل ذبح شاة فتركها ساعة حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها فتحركت بعد ~~ذلك ؟ قال : لا بأس به ، إذا كان ( قد ) أقر الأوداج . قال إسحاق : كما قال ~~. 2831 - قلت : أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر والإبل والغنم ؟ قال : ~~لا يجوز في الأضاحي إلا الثني فصاعدا من الإبل والبقر ، والغنم إلا الجذع ~~من الضأن . قال إسحاق : كما قال سواء . PageV02P365 2832 - قلت : إذا كان ~~في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام ؟ قال : لا يعجبني . قال إسحاق : بل ~~يذبحون إذا طلع الفجر ، إلا أن يكون يصلي فيها إمام . حدثنا إسحاق بن منصور ~~، أبنا النضر بن شميل ، ثنا الأشعث ، عن الحسن أنه كان يكره أن يذبح قبل ~~صلاة الإمام لصبي أو لغيره . وسئل الحسن عن رجل صلى في مسجد الجامع ، ثم ~~ذبح قبل صلاة الإمام ؟ قال : يعيد . 2833 - قلت : يذبح بعد الصلاة والإمام ~~يخطب بمصر ؟ قال : حتى ينصرف ( الإمام ) . قال إسحاق : كلما فرغ ( الإمام ) ~~من الخطبة ؛ حل الذبح . 2834 - قلت : يذبح الشاة عن أهل بيته ؟ قال ms393 : قد ( ~~فعل ) ذلك أبو هريرة ( رضي الله عنه ) ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ~~عن أمته . قال إسحاق : كما قال . PageV02P366 2835 - قلت : البقرة عن سبعة ~~من غير أهل البيت ؟ قال : إي والله ، اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~/ 321 ع / ولم يكونوا من أهل البيت . قال إسحاق : لا يعجبني أن يخرج ذلك ~~إلى غير أهل البيت لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ذلك ) ، وحديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم مجمل مع أن أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم ( ~~كانوا لا ) يقاسمون اللحم ، فلو كان اليوم قوم يفعلون ذلك ، وهم غير أهل ~~البيت لجاز ذلك أيضا . 2836 - قلت : كم الأضحى ، ( ثلاثة أيام ) ؟ قال : ~~ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده . قال إسحاق : كما قال . 2837 - قلت : ~~يذبح في الأيام بالليل ؟ قال : إنما قيل : يومان بعد ( يوم ) النحر لم يقل ~~بالليل . قال إسحاق : كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في ~~أيامها ؛ فلا بأس . 2838 - قلت : ( سئل علي عن القرن ) ؟ فقال : لا يضرك . ~~( قلت ) : العرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك . PageV02P367 قال : يعني : لا ~~بأس / 177 ظ / بمكسورة القرن . ( وإذا بلغت المنسك ؟ ) قال : إذا بلغت ~~المنحر . قال إسحاق : كما قال . 2839 - قلت : إذا اشترى الضحية صحيحة ، ~~فأصابها مرض أو عور أو كسر ؟ قال : يقال : إنها تفي . قال إسحاق : كما قال ~~؛ لأنه اشترى على الصحة ، ثم أصابها ( ذلك ) بعد ( ذلك ) فهي وافية عنه . ~~قلت : قول علي ( رضي الله عنه ) : لا مقابلة ولا مدابرة ، ولا شرفاء ولا ~~خرقاء . 2840 - قلت : إن شاء لم يأكل من ضحيته ؟ قال : إن شاء ، ولكن يستحب ~~أن يأكل . قال إسحاق : يستحب ( له ) أن يأكل من الأضحية ، أول ذلك من كبدها ~~. 2841 - قلت : من كره الخصي . قال : أرجو ألا يكون به بأس . PageV02P368 ~~قال إسحاق : ( كما قال ) ، إنما كره أن يخصى في الإسلام ، فأما إذا أخرجوه ~~من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه وشهادته ، وكل أمره إذا كان عدلا ~~كسائر المسلمين . 2842 - قلت : ( هل تجز ) الضحية ms394 ؟ قال : إذا كان ذلك ضررا ~~بها ( فذاك ) مكروه ، إلا أن يطول صوفها . قال إسحاق : كما قال ، لا ينقصن ~~المسلم ( شيئا ) منها صوفا كان أو غيره حتى يدعها بكمالها حسنا جميلا . ~~2843 - قلت : الجواميس تجزئ عن سبعة . قال : لا أعرف خلاف هذا ، قال الحسن ~~: تذبح عن سبعة . قال إسحاق : كما قال . 2844 - قلت : تستبدل الضحية ؟ قال ~~: نعم ، بخير منها . قال إسحاق : كما قال . 2845 - قلت : إذا ذبح الرجل ~~أضحية غيره غلط بها تجزئه ، وقد ضمن ، ولا تجزئ عن الآخر ؟ قال أحمد : ( ~~يترادان اللحم ) ، وقد أجزأ عنهما ( جميعا ) إذا ( كان ) ذبح هذا أضحية هذا ~~، وهذا ضحية هذا . PageV02P369 قال إسحاق : كما قال أحمد سواء . كذلك قال ~~الحسن وقتادة . 2846 - قلت : سئل سفيان ( عن ذبيحة المرتد ) قال : يكرهونها ~~. قال ( أحمد ) : صدق ؛ لأنه لا يقر على دين . قال ( إسحاق ) : كما قلت ~~أولا . 2847 - قلت : قال : سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي ~~الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها ويسمي أيأكل منه المسلم ؟ قال : لا أرى به ~~بأسا . قال أحمد : صدق . قال إسحاق : لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال ، ~~وأكره أكلها . 2848 - قلت : سئل سفيان عن لحوم الحيات فكرهها ، فقال ( له ) ~~الذي سأله : أحلال أم حرام ؟ قال : مكروه ؛ نهى رسول الله ( عن لحوم السباع ~~، وهي ( من شر ) السباع . قال أحمد : ما أحسن ما قال . قال إسحاق : كما قال ~~. 2849 - قلت : سئل / 322 ع / الأوزاعي عن أكل الذبان . قال : إن طابت نفسه ~~فليأكله . قال أحمد : لا أراه حراما . PageV02P370 قال ( إسحاق ) : تركه ~~خير ؛ لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها . 2850 - قلت : سئل سفيان عن صيد ~~كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا ، وكره صيد كلب المجوسي . قال أحمد : ~~إذا كان المسلم يرسله ، ويجيئه على ما يريد ، فما بأس به . قال إسحاق : كما ~~قال . 2851 - قلت : سئل سفيان عن شاة ميتة في ضرعها لبن . قال : لا يعجبني ~~؛ لأنه في ظرف ( ميت ) . قال أحمد : صدق . قال إسحاق : كما قال . 2852 - ~~قلت : سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم . قال ms395 : ( إذا رأى أن سهمه الذي قتله ~~فلا يأكل ) . قال أحمد : إذا علم أن السم أعان على قتله فلا يأكله . قال ~~إسحاق : كما قال . 2853 - قلت : بقرة شربت خمرا ، ثم ذبحت يؤكل من لحمها ؟ ~~PageV02P371 قال أحمد : ما يعجبني ، ابن عمر ( رضي الله عنهما ) كره ~~الجلالة وكان يحبسها حتى تطيب بطنها . قال إسحاق : لا بأس أن يؤكل لحمها ~~بعد أن يغسل غسلا جيدا . 2854 - قلت : ( فأرة ) وقعت في سمن أو زيت ذائب ~~يحل بيعه أو يستصبح به ؟ قال : أما يستصبح به فحديث ابن عمر ( رضي الله ~~عنهما ) ، وأما البيع فيأكل ( ثمن ) شيء لا يحل ( بيعه ) . قلت : ما أكثر ~~ما يؤكل ثمن شيء لا يحل . قال : إن هذا شابه شيئا من الميتة . قال إسحاق : ~~إن باعه من أهل الكتاب وبين جاز ، ولا يبيعه / 178 ظ / من مسلم ، ولو كان ~~هذا من تحريم الله ( عز وجل ) ، ما يحل بيعه أصلا . PageV02P372 2855 - قلت ~~: ( هل ) يضحى بالليل ؟ قال أحمد : ( كره ) عامة الناس ( ذلك ) . قال إسحاق ~~: إنما ذلك ليلة الأضحى . 2856 - قلت : سئل سفيان عن شاة خرق بطنها ، وفيها ~~الروح ، قال : تذبح ، هذه ذكية . قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ؛ على ~~قول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال سفيان . 2857 - قلت ~~: سئل سفيان عن رجل ذبح ، ولم يذكر اسم الله ( تبارك وتعالى ) متعمدا . قال ~~: ( ما أرى أن يأكل ) . قيل : أرأيت إن كان يرى أنه يجزئ عنه ؛ فلم يذكر ؟ ~~قال : أرى أن لا يأكل . قال إسحاق : لا يأكل أصلا ، كل ذبيحة ترك المسلم ~~التسمية عمدا ، وكذلك الصيد إذا رماه ، وإنما أبيح النسيان فقط ، وقوله ~~تسمية اليهودي والنصراني إنما تؤكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال ~~لنا . 2858 - قلت : إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون ؟ قال : إن لم يسموا ~~تجزئهم النية . PageV02P373 قال إسحاق : كما قال . 2859 - قلت : الضحية ~~تهلك أو تسرق ، ثم يبتاع غيرها ، ثم يجد الأولى ؟ قال : إذا أوجبها فهو مثل ~~الهدي إذا أوجبها ثم وجد الأولى يذبحهما جميعا . قال إسحاق ms396 : كما قال . ~~2860 - قلت : قال سفيان : إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى ، أو شيء لا يضره ، ~~ولا تضحي ببقر الوحش ، ( ولا حمر الوحش . والجواميس تجزئ عن سبعة ) . قال ~~أحمد : كما قال . قال إسحاق : كما قالا . 2861 - قلت : حمر الوحش إذا تأهلت ~~؟ قال : هي حمر الوحش أبدا . قال إسحاق : كما قال ، ولكن إذا ذبح ( ذبح ) ~~كالإنسية . 2862 - قلت : قال سفيان : إذا كانت العين فيها بياض لا يرون ( ~~به ) بأسا إذا كان ( إنسان ) العين قائما يعني : الحدقة سوداء ليس فيها ~~بياض . PageV02P374 قال أحمد : أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ~~استشرف العين والأذن ) كأنه لم ير ما قال سفيان . قال إسحاق : كما قال ~~النبي ( : ( العين والأذن ) فماكان ( في ) سواهما فهو أهون . 2863 - قلت : ~~( قال ) الحسن : الحوار جنين ( الناقة ) يجزئ عن إنسان . قال أحمد : لم يقل ~~هذا ( إلا ) الحسن ، نقول : لا / 223 ع / تجزئ إلا الثني . قال إسحاق : كما ~~قال . 2864 - قلت : جلود الأضاحي ، ما يصنع ( بها ) ؟ قال : ينتفع بها ، ~~ويتصدق بها ، وتباع ويتصدق بثمنها . قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ ! قال : ~~نعم حديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال . 2865 - قلت : ~~( هل ) يمنع النساء في الخروج في العيدين ؟ قال : إذا أردن ذلك فلا أحب أن ~~يمنعن . قال إسحاق : ( لا ) بل يستحب الخروج لهن في العيدين ؛ لما مضت ~~السنة بذلك ، ولكن لا يتزين ، ولا يتطيبن . PageV02P375 2866 - قلت : الأكل ~~يوم الفطر قبل الخروج ؟ قال : إن أكل في الفطر فلا بأس - كأنه لم ير بأسا ~~بالأكل في الأضحى - قال : أما يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج ، وأما ~~الأضحى فلا أعرف فيه حديثا . قال إسحاق : أما الفطر فكما قال ، وأما الأضحى ~~فإن السنة ألا يأكل حتى يرجع فيبدأ فيأكل من كبد أضحيته . 2867 - قلت ( ~~لأحمد ) : إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي ( بهم ) ؟ قال : ركعتين ، ~~أرجو ألا يكون به بأس إذا خطب . قلت : ويخطب بهم ؟ ! قال : نعم ، وإن لم ~~يخطب صلى أربعا . قال إسحاق : كما قال . 2868 - قلت : يرفع يديه في كل ~~تكبيرة ms397 ( في العيدين ، الإمام وغيره ) ؟ قال : نعم ، الإمام وغيره . قال ~~إسحاق : كما قال . 2869 - سئل ( إسحاق ) عن بعير تردى في بئر ، فلم يوصل ~~منه إلا ( إلى ) الفخذ أو ما دون ذلك القوائم ، أيطعن ثم يؤكل ؟ ~~PageV02P376 قال : ( كل ما قدر عليه من المتردية ) في البئر فله أن يطعن في ~~ذلك ( الموضع ) ليذكيه سنة مسنونة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم ( رضي الله عنهم ) / 179 ظ / . 2870 - سئل إسحاق ~~عن البعير المغتلم ( يحمل ) على الرجل فيضربه بسيفه أو يطعنه برمحه أو ~~يرميه بسهمه فيقتله على ذلك أتكره أكله ؟ قال : كلما حمل على الرجل فاتقاه ~~حتى دافعه عن نفسه فصار مطعونا فأتى على نفسه فليس ذلك ذكاة ، إنما الذكاة ~~ما أريد به الذكاة ، وهذا رجل دافع عن نفسه لا ينوي شيئا من الذكاة . 2871 ~~- سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن كانوا رفقة مجتمعين ~~من شتى تجزئ عنهم ؟ قال : أرجو أن تجزئ عنهم إذا كانوا في الاجتماع كنحو ~~أهل البيت لا يريدون مقاسمة اللحم ، كما اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم في البقرة عن السبعة ، وكانوا زيادة على ألف ، فنرى أن كل من اشترك في ~~بقرة لم يكونوا كلهم من أهل البيت ، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحم ~~كرهنا لهم ذلك . 2872 - قال أحمد : أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان ~~انصراف الإمام ، أهل القرى والمدائن ( في ) هذا قريب ، ما PageV02P377 ~~يعجبني قول من يقول : إذا طلع الفجر أو الشمس . 2873 - قال إسحاق : وأما من ~~ذبح الشاة فرمى برأسها فإن السنة في ذلك أن تؤكل ؛ قال ذلك علي وابن عباس ( ~~رضي الله عنهما ) وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها ، فأما إذا أسرع ~~الذبح فأطر رأسه فمباح أكله . 2874 - ( قال إسحاق ) : وأما الدجاجة إذا ~~ذبحت فطارت ، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل ؛ لما أعان الماء على ~~قتلها أيضا كما ذكر عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) في الطائر الذي يقع على ~~جبل ms398 ثم ( يتردى ) منه فيموت أو يقع في ماء فيموت ، فذلك مثلهما . ~~PageV02P378 ( باب الأشربة ) 2875 - قلت لأحمد ( رضي الله عنه ) : قول ابن ~~عمر ( رضي الله عنهما ) : اشرب العصير / 324 ع / ما لم يأخذه ( شيطانه ) ؟ ~~قال : ( فإن ) ما بينه وبين ثلاث يشرب ، فإذا مضى ثلاثة أيام لا يشرب ، وإن ~~غلى قبل ذلك لا يشرب . قال إسحاق : كما قال . 2876 - سألت أحمد عن الطلاء ~~كيف يطبخ ؟ قال : يرفع رغوته الذي ترتفع ، ثم يأخذ مقداره . ( قلت : طبخه ) ~~ساعة ، ثم تركه حتى برد قبل أن ينتهي ، ثم طبخه ؟ قال : لا بأس . قلت : ~~إنهم يذكرون عن عبد الله بن المبارك كراهته ؟ قال : إنه يشرب دون الثلاث ، ~~فما بأس بهذا . قلت : قالوا أفسده ؟ ( فأبى إلا أن ) لا بأس به دون الثلاث ~~إلا أن يكون الفساد من قبله . PageV02P379 قال إسحاق : السنة في طبخ العصير ~~أن يوضع القدر على النار وقد صب العصير فيه فيغلى عليه ، ثم يرفع من النار ~~فترفع رغوته وما رمى ( من ) التراب وغيره ، فإذا ألقى ذلك فقد صفا العصير ~~حينئذ ؛ لما ذهب منه ما اختلط به من التراب وشبهه ، فيأخذ مقداره حينئذ حتى ~~يعرف ذهاب الثلثين ويبقى الثلث الحلال لابد من طبخه على هذا المثال ؛ لأنه ~~لو صب العصير فيه أولا وأخذ المقدار فذهب الثلثان منه لا يكون ما ذهب قدر ~~ثلثي العصير ؛ لما اختلط به من الغبار ، وما فيه من الدردي وشبهه ؛ فلذلك ~~لابد من غليانه حتى يرمي ما اختلط مما وصفنا به ، ثم يؤخذ المقدار ، وكلما ~~صنع من العصير الفراتج وما أشبهه في الثلث قبل أن يغلى فلا بأس به ، هو ~~مباح للخلق ، فإذا مضى الثلث ولم يغل لم ينتفع به أصلا ؛ لما قال ابن عمر ( ~~رضي الله عنهما ) : يأخذه ( شيطانه ) في ثلاث . 2877 - قلت : تكره أن تسقى ~~الدواب الخمر ؟ قال : أكرهه ، وأن يداوى الدبر والجرح . قال إسحاق : كما ~~قال . 2878 - قلت : غبيراء ( السكركة ) ؟ قال : ( هو ) الذي يقال له : ~~المزر : نبيذ الشعير والبر ، ويقال له : الجعة . PageV02P380 قال إسحاق : ~~كما قال . قال عبد الرزاق ms399 : نحن نقول : المزر . 2879 - قلت : ما يكره من ~~الظروف : المزفت والحنتم ( والنقير ) والدباء ؟ قال : الذي ينهى عنها ~~الدباء / 180 ظ / والحنتم ( والنقير ) ، وأحب إلي أن تتقى الأوعية كلها . ~~قال إسحاق : كما قال . 2880 - قلت : ( الشرب ) في قدح مفضض ؟ قال : إذا لم ~~يضع فمه على الفضة ، هو مثل العلم في الثوب . قال إسحاق : ( هو ) كما قال ، ~~قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين ، وكذلك قول إبراهيم . 2881 - سئل ~~أحمد عن الخل ؟ قال : يصب الخل على العصير حتى يغلبه . 2882 - قلت لأحمد : ~~العصير إذا على شيئا ، ثم جعل في الكامخ وغيره ؟ PageV02P381 قال : إذا ~~استهلك دون الثلث فلا بأس ( به ) . 2883 - قلت لأحمد : إذا ( رابه من شرابه ~~) ريب . قال : إذا رابه منه شك ( فيه ) ليس إذا استيقن . 2884 - ( سئل أحمد ~~: أيصلي الرجل خلف من يشرب المسكر ؟ قال : لا . قال إسحاق : كلما كان معلنا ~~بشربه ، يدعو الناس إليه ؛ فلا يصلين خلفه ) . 2885 - قلت : ما يكره من ~~الجمع بينهما : الزهر والبلح والتمر الزبيب ؟ قال : كل شيء من الخليطين : ~~ما يشد بعضه بعضا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنهما إذا اجتمعا أزبدا ، ولا ~~يزبد إلا الخمر ، كذلك فسره جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) . 2886 - ~~قلت : العصير إذا غلى / 325 ع / قبل ثلاثة أيام ؟ قال : لا تقربه ، وما جاز ~~ثلاثة أيام فلا تقربه . قلت : غلى ) أو لم يغل ؟ ( قال : نعم ) . قال إسحاق ~~: كما قال ، وأجاد المعنى . PageV02P382 ( باب الشهادات ) 2887 - قلت لأحمد ~~( رضي الله عنه : هل ) تجوز شهادة المرأة ؟ وكم يكن ؟ قال : رجل وامرأتان ، ~~وشهادة المرأة في الولادة والرضاع فيما لا يطلع عليه الرجال . قال إسحاق ( ~~رضي الله عنه ) : كما قال إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة . 2888 - ~~قلت : شهادة الأعمى ؟ قال : تجوز في المواضع : في النسب ، وكل شيء يضبطه ~~ويعرفه معرفة لا تخفى عليه . قال إسحاق : كما قال . 2889 - قلت : شهادة ~~الأخ لأخيه ؟ قال : جائز ، ولا تجوز شهادة الأب للابن ، ولا الابن للأب ~~والأم . قال إسحاق : شهاداتهم كلهم جائزة إذا كانوا عدولا ms400 . 2890 - قلت : ~~شهادة ولد الزنا ؟ قال : جائز ، إذا كان عدلا ، وإن قذفه إنسان يقام عليه ~~الحد ، PageV02P383 وإن قذف أمه وقد أقيم ( عليها ) الحد فقد أساء ، يؤدب ~~ولا يقام عليه الحد ، وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد . قال ~~إسحاق : كما قال . 2891 - قلت : الشهداء إذا استووا يقرع بينهم ؟ قال : إذا ~~استووا وليست السلعة في يد ( أحدهم أقرع بينهم ، فإذا كانت في يد ) أحدهما ~~فادعياها جميعا ، فالبينة بينة الذي ليس في يده السلعة . قال ( إسحاق ) : ~~كما قال . 2892 - قلت : شهادة الصبيان ؟ قال : إذا قاموا بها عدولا كبارا ، ~~وأما هم صغارا فلا . قال إسحاق : كما قال . 2893 - قلت : ( هل ) تجوز شهادة ~~الحاكم إذا كان قد أشهد ؟ قال : لا ، حتى يحاكمه إلى غيره ، أو تكون شهادة ~~شاهد ويمين الطالب . قال إسحاق : كما قال . 2894 - قلت : النصراني يسلم ~~والعبد يعتق فيشهدون ، وكانت شهادتهم في النصرانية والرق ؟ قال : إذا شهدوا ~~في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم ؛ إلا أن PageV02P384 تكون ( ردت ) شهادتهم ~~تلك . قال إسحاق : كما قال . 2895 - قلت : تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو ~~بعينه ؟ قال : لا يحكم إلا بشهادة الشهود . قال إسحاق : بل هو جائز إذا ~~عاين في حكمه ، ( إذا عاين ) سوى الحد ( جاز ) ؛ لما يدرأ بالشبهة . 2896 - ~~قلت : شاهد الزور ما يصنع به ؟ قال : يقام للناس ويعرف ويؤدب . قال إسحاق : ~~كما قال : إن كان من التجار بعثه إلى سوقه ، وإن كان من العرب فإلى حيه كما ~~قال شريح ، وهذا إذا تحقق تعمده لذلك . 2897 - قلت : شهادة الرجل على الرجل ~~؟ قال : تجوز شهادة الرجل على الرجل ، وأما شهادة الرجلين على الرجل فلا ~~أعرفه . كأنه يتعجب ممن يقول هذا أن لا تجوز إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ~~. قال إسحاق : كما قال ، لم يزل ( أهل ) العلم من التابعين ومن بعدهم على ~~ذلك حتى جاء هؤلاء . 2898 - قلت : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ ~~PageV02P385 قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء ؛ لأنهم ليسوا بعدول . ~~قال إسحاق : شهادة أهل الكتاب تجوز ، كل ملة على ms401 ملتها ، ولا تجوز شهادة ~~ملة على غير ملتها / 181 ظ / ؛ لما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه دعا باليهود حين شهدوا على يهودي بالزنا ، ولا تجوز شهادة اليهودي ~~على النصراني ؛ لأن ما بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمين بعضهم في ~~بعض . 2899 - قلت : الوارث يعترف بدين على الميت ؟ قال : يجوز عليه في حصته ~~في نصيبه ، وإذا شهد رجلان جاز عليهم كلهم . قال إسحاق : ( أجاد ) ، كما ~~قال . 2900 - قلت : اليمين مع الشاهد ؟ قال : إي لعمري ، في الحقوق ، لا ~~يكون في الطلاق ، ولا في الحدود ، إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال . ~~قال إسحاق : / 326 ع / كما قال . 2901 - قلت : لا تجوز شهادة الوالد لولده ~~، ولا الولد لوالده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد ~~لعبده ، ولا PageV02P386 المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا المريب ، ~~ولا الخصم ، ولا دافع مغرم ، ولا الأجير ولا الولي ، ولا الوصي ، ولا الأخ ~~لأخيه . قال : الأخ لأخيه يجوز ، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى ~~نفسه ، والولي ( إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته ) ، والولي ( والوصي ~~) واحد ، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم . قال إسحاق : كما قال ~~، وكذلك إذا شهدوا لهم يجوز مثل ما عليهم . قال الزهري : إنما اتهمت القضاة ~~الآباء للأبناء ، والأبناء للآباء بعد ، ولم يزل جائز فيما مضى ، وقد قال ~~الله ( عز وجل ) : ( ممن ترضون من الشهداء ( [ البقرة : 282 ] وقد ذكر عن ~~عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنهما ) أنهما أجازا ذلك ~~إذا كانوا عدولا ، واحتجوا بهذه الآية . 2902 - قلت : ما العدل في المسلمين ~~؟ قال : من لم يظهر منه ريبة ، رجل مستور . قال إسحاق : كما قال ( بعد أن ~~يعرفه جيرانه وخلفاؤه في السفر ) تنفى الريبة عنه . PageV02P387 2903 - قلت ~~: شهادة العبد والمكاتب ؟ قال : العبد إذا كان عدلا جازت شهادته ، والمكاتب ~~أحرى أن تجوز شهادته . قال إسحاق : كما قال ، وقد أجاد . 2904 - قلت : إذا ~~شهدت الأمة في الاستهلاك أو الرضاع ؟ قال : نعم ، تجوز ( شهادتها ) في موضع ms402 ~~الضرورة إذا كانت مرضية ، وتستحلف في الرضاع ( وحده ) . قال إسحاق : كما ~~قال ، ولكن لابد من امرأتين ؛ لأنه ( لا ) يمكن ذلك في الاستهلاك وغيره . ~~2905 - قلت : يحلف الرجل مع بينته أم لا ؟ قال أحمد : لا أعرفه . قال إسحاق ~~: إذا استراب الحاكم أو أحب المدعي ذلك ؛ لما علم من الخروج له من حقه ، ( ~~وسها ) الشهود عن الشهادة ، كذلك كان شريح والشعبي يحلفان ( الشهود ) . ~~2906 - قلت : الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص ؟ ( قال ) : من الرجل العدل ، ~~فليس به بأس . قال إسحاق : كما قال . PageV02P388 2907 - قلت : ( إذا ) شهد ~~بشهادة ثم رجع فيها ؟ قال : إذا رجع وقد أتلف مالا فهو ضامن بحصته . قال : ~~بقدر ما كانوا في الشهادة : إن كانوا اثنين فعليه النصف ، وإن كانوا ثلاثة ~~فعليه الثلث ، وإذا شهدوا بالزنا فرجم فعليه ربع الدية . قال إسحاق : كما ~~قال . 2908 - قلت : إذا استوت الشهود والسلعة في يد أحدهما ؟ قال : الذي في ~~يده السلعة فبينته ليس بشيء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البينة ~~على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ) إنما على هذا اليمين . قال إسحاق : ~~كما قال . 2909 - قلت : شهادة المختبئ ؟ قال : تجوز شهادته إذا كان عدلا . ~~PageV02P389 قال إسحاق : كما قال ، وقول شريح : لو كانوا عدولا لم يحبسوا ، ~~أليس ( يخالف هؤلاء ) ؛ ( لأنهم ردوا لحال ) العدالة فإذا كانوا عدولا جاز ~~. قال عمرو بن حريث : كذلك يفعل بالفاجر ( الظلوم ) . 2910 - قلت ( لأحمد ) ~~: رجل شهد بخمسمائة ، والآخر بألف ؟ قال : يقال لصاحب الحق : ( احلف على ) ~~أن لك على هذا ألفا مع شاهدك . قال إسحاق : إذا لم يحلف صاحب الحق على ~~الألف جازت على خمسمائة ؛ لما اتفقا على ذلك . 2911 - قلت : من رأى ( أن ~~يرد ) اليمين ، أو يحلف الرجل مع بينته ؟ قال : لا يرد اليمين ، ولا يحلف ~~الرجل مع بينته . / 182 ظ / / 327 ع / قال إسحاق : بل يحلف ( مع ) بينته ، ~~ويرد اليمين أيضا . 2912 - قلت : الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ، ثم ~~يأتي بالبينة ؟ PageV02P390 قال : إذا جاء بالبينة فالحق حقه إن حلف ( ذاك ~~) كاذبا . قال إسحاق : كما قال . 2913 - قلت ms403 : كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة ~~صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور . قال : ما يعجبني شهادة ~~الجهمية والرافضة والقدرية والمغلية . قال إسحاق : كما قال ، وكذلك ( كل ) ~~صاحب بدعة معلن بها داع إليها . 2914 - قلت : قال سفيان : إذا ضرب المملوك ~~في القذف ، ( ثم أعتق لم ) تجز شهادته ، وإذا ضرب النصراني في القذف فأسلم ~~تجوز شهادته ؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله . قال : إذا تاب جازت شهادته ، ~~يعني : العبد . قال إسحاق : كما قال أحمد ، كلاهما سواء . 2915 - قلت : ( ~~في ) الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة ، والحيض ( والعدة ) والسقط ( ~~والحمام ) ؟ قال : كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة ~~إذا كانت ثقة . قال إسحاق : لابد من امرأتين . PageV02P391 2916 - قلت : ~~قال سفيان : لا يجوز شهادة الأمة ( إلا ) في الاستهلال . قال ( أحمد ) : ~~يجوز إذا كانت ثقة مرضية . قال إسحاق : لابد من امرأتين . 2917 - قلت : قال ~~سفيان : الرجل إذا كانت عنده شهادة فقيل له : أعندك شهادة ؟ قال : لا . ثم ~~شهد فإن شهادته جائزة . قال ( أحمد ) : إذا كان عدلا يذكر ما لم ( يكن ) ~~يذكر قبل ذلك . قال إسحاق : كما قال ؛ لما يمكن أن ( يكون ) يذكر بعد ~~النسيان ، فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه . 2918 - قلت : ~~قال سفيان : والشاهد عند القاضي يغير شهادته ، ويزيد فيها ، وينقص ما لم ~~يقض فيها القاضي ؟ قال : جيد . قال إسحاق : كما قال ، إذا كان عدلا . 2919 ~~- قلت : سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة ، ثم ( نزع ) بعد ، ثم شهد بعد ~~، أله شهادة ؟ قال : لا . قال أحمد : لا يقبل قوله . قال إسحاق : كما قال ، ~~إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه ، ولكن له أن يشهد ولا يبين ~~، وليس على الحاكم أن يفتش ، ( ولا يحلف إن سأل خصمه ذاك ) . PageV02P392 ~~2920 - قلت : قال سفيان : إذا قال الرجل : أشهد أن لي ولفلان على هذا ~~خمسمائة درهم فقد بطلت شهادته فيها كلها ، إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت ~~شهادته . قال ( أحمد ) : نعم . قال إسحاق : كما ms404 قال ( سواء ) . 2921 - قلت ~~: قال سفيان في رجل مات وترك ابنين : أحدهما نصراني ، والآخر مسلم ، فقال ~~النصراني : مات أبي وهو نصراني ، وقال المسلم : كان نصرانيا فأسلم ، فجاء ~~المسلم ببينة من ( النصارى ) أنه أسلم ، وجاء النصراني ببينة من المسلمين ~~أنه لم يسلم . قال سفيان : يؤخذ بقول المسلم ، يصلى عليه ، وتجوز شهادة ( ~~النصارى ) أنه أسلم ، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم . قال أحمد : ~~القول قول المسلمين ، ولا تجوز شهادة النصارى . قال إسحاق : كما قال سفيان ~~. قال سفيان : فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا ، وادعى المسلم أنه كان ~~مسلما فالميراث بينهما . PageV02P393 قال أحمد : دعواهما / 328 ع / واحد هو ~~بينهما شطران . قال إسحاق : كما قال . 2922 - قلت : قال ابن أبي ليلى : ~~السمع سمعان : إذا قال : سمعت فلانا أجزته ، وإذا قال : سمعت فلانا يقول : ~~سمعت فلانا لم أجزه . قال أحمد : كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ، ~~ما أحسنه ! قال إسحاق : كما قال . 2923 - قلت : قال سفيان : إذا كان مسافرا ~~فأشهد اليهودي ، والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون . ( قال ~~أحمد : إذا لم يكن معهم مسلمون ) تجوز شهادتهم . أجازه أبو موسى الأشعري ( ~~رضي الله عنه ) . قلت : وتراه أنت ؟ قال : نعم ، في موضع الضرورة في السفر ~~إذا لم يكن ( معه ) مسلمون لم نجد بدا . قال إسحاق : كما قال . 2924 - قلت ~~: قال سفيان في نصراني مات فجاء رجل مسلم فأقام عليه البينة ( من المسملين ~~بألف درهم ، وجاء النصراني فأقام عليه البينة ) من النصارى بألف درهم . قال ~~: ( لا ) تقبل PageV02P394 شهادة النصارى على النصراني ؛ ( لأنه ) / 183 ظ ~~/ يضر بالمسلم ، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم أجزنا الفضل للنصراني . ~~قال أحمد : الشهادة شهادة المسلمين ليس ( للنصراني ) شهادة إلا في سفر . ~~قال إسحاق : كما قال سفيان كان فيه فضل أو لم يكن ؛ لما تجوز شهادة النصارى ~~على ( النصراني ) ، فيكون المال بينهما . 2925 - قلت : قال : سئل سفيان عن ~~مسلم باع نصرانيا دابة ، فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته ؟ قال ~~: يأخذ دابته ، ولا تجوز شهادتهم على المسلم ms405 . قال أحمد : لا تجوز شهادة ~~النصارى . قال إسحاق : شهادة النصارى على ( النصراني ) جائزة ، ولكن لا ~~تجوز على المسلم إذا كان قبض الثمن ، ولا يؤمر بالرد ؛ لأنك حينئذ تكون ~~أجزت شهادة ( النصراني ) على المسلم . 2926 - قلت : قال سفيان في نصراني ~~مات وترك ألف درهم فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم ، وجاء ~~المسلم ببينة PageV02P395 من النصارى بألف درهم . قال : هما سواء ؛ ( لأن ~~شهادة المسلم ) جائزة على المسلم . قال أحمد : ( الشهادة ) للنصراني الذي ~~جاء بشهداء من المسلمين . قال إسحاق : كما قال سفيان . 2927 - قال أحمد : ~~إذا شهد رجلان من الورثة ، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة . قال ~~إسحاق : كما قال . 2928 - قلت : ( سئل سفيان عن ) رجل مات وترك ابنه ، وترك ~~ألف درهم فجاء رجل فقال : لي على أبيك ألف درهم . قال : نعم ، لك عليه ألف ~~درهم ، ثم جاء آخر ، فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة ، ثم جاءوا يخاصمونه إلى ~~القاضي ؟ فقال : نجيز إقراره للأول ، ونتهمه في الآخرين ؛ لأنه حين أقر ~~للأول صار له المال إذا كانوا متفاوتين ، وإن أقر للأول أول النهار ، ~~وللآخر آخر النهار ، وللآخر من الغد فهو للأول ، وإن كان كاملا متصلا فهو ~~بينهم . قال أحمد : ( هو ) على نحو ( ما ) قال . قال إسحاق : لا نحكم على ~~المقر إلا لهم جميعا ، فإن كان معه وارث آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ~~ما يصيبه لهم جميعا . PageV02P396 2929 - قلت ( لأحمد : قال ) : سئل سفيان ~~عن رجل مات وترك ألفي درهم وترك ابنيه ، فجاء رجل ، فقال : لي على أبيكما ~~ألف درهم ، فأقر أحدهما ، وأبى الآخر ، كان حماد يقول : يأخذ ما في يديه ~~كله ؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذ من المال شيئا ، وعلى أبيه دين ، وكان ~~أصحابنا يقولون : يأخذ بحصته ، وهو قول سفيان . قال أحمد : نقول : يأخذ ~~بحصته . قال إسحاق : كما قال . 2930 - قلت : قال أبو هريرة ( رضي الله عنه ~~) : لا تجوز شهادة أصحاب الخمر . قال أحمد : لا أدري ( ما هو ) . قال إسحاق ~~: كلما كانوا عدولا جاز / 329 ع / ؛ لأن في أهل كل بياعة ms406 عدلا وغير عدل ، ~~ولكن أبا هريرة ( رضي الله عنه ) خصهم ؛ لما فيهم من الأيمان الفاجرة . ~~2931 - قلت : ( قال سفيان في رجل ) كتب وصيته فختم عليها ، وقال : اشهدوا ~~بما فيها ؟ قال : كان ابن أبي ليلى ( يبطلها ) ، والقضاة لا يجيزونها . ~~PageV02P397 قال أحمد : لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها . قال إسحاق : بل ~~يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء . 2932 - قلت : قال سفيان : إذا سئل ~~المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم . قال أحمد : جيد ~~. قال إسحاق : كلما عرف إيماؤه ، ومنع من الكلام ؛ على الورثة ( إنفاذ ) ~~ذلك وإن لم يجزها الحكام ، وكذلك لو كتب وصيته ( بيده ) . 2933 - قلت : سئل ~~سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا ؟ قال : تجوز قضاياه . قال أحمد : إذا ~~تاب . قال إسحاق : كما قال . 2934 - قلت : سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له ~~رجلان أن هذا أخذ منه ألف درهم ، وجاء آخران فشهدا أن فلانا الذي أخذ منه ~~ألف درهم ؟ قال : يؤخذ منهما جميعا كفلا حتى يدرك اليتيم ، فإذا أدرك ~~اليتيم فعلى من ادعى فهو عليه . قال أحمد : وما يدري اليتيم من أخذه ؟ قلت ~~: يؤخذ له ( الآن ) منهما . قال : / 184 ظ / لم لا يؤخذ إن كانوا يشهدون ~~على ألف بعينها PageV02P398 يقوم وليه أو وصيه يأخذ من أيهما شاء ، وإذا ~~شهد كل واحد على ألف متفرقة يأخذ من هذا ألفا ومن هذا ألفا . قال إسحاق : ~~كما قال ، إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره . 2935 - قلت : قال سفيان ~~: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود . قال سفيان : والجحود أن تقول : ~~ما جرى بيني وبينك شيء ، ثم تدعي البينة بعد إنكاره ، وكان ابن أبي ليلى لا ~~يقبلها إذا جاء ببينة يقول : هذا كذب شهوده . قال أحمد : هذا مكذب لشهوده ، ~~لا يجوز . قال إسحاق : كما قال . 2936 - قلت : سئل - يعني : سفيان - عن ~~شهادة الوصي . قال : إذا شهد على الورثة جاز ، وإذا شهد لهم لم يجز . قال ~~أحمد : ( جيد ) . قال إسحاق : كما قال . 2937 - قلت : قال سفيان : تجوز ~~شهادة رجل ms407 وامرأتين في الأهلة . قال أحمد : ( تجوز ) شهادة رجل واحد ، تجوز ~~على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين . قال إسحاق : لابد من شاهدين على الصوم ~~والإفطار . 2938 - قلت : سئل سفيان عن شهادة المحدودين في ( الإهلال ) ؟ ~~PageV02P399 قال : لا يجوز . قال أحمد : إذا تابوا جازت شهاداتهم . قال ~~إسحاق : كما قال ؛ لأنه إذا تاب جازت ( شهادته ) في كل شيء كشهادة من لم ~~يحد . 2939 - قلت : قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز شهادته ~~إذا كان في إفاقته ، ويلزمه ما جرح في إفاقته أو أصاب حدا في إفاقته . قال ~~( أحمد ) : جيد . قال إسحاق : كما قال . 2940 - قلت : قال سفيان : لا يجوز ~~إلا قول طبيبين في الموضحة ، ولا يجوز إلا قول بيطارين في الدابة يكون بها ~~الداء فينظران إليها ؛ لأنهما شاهدان . قال أحمد : إذا كان هذا في موضع ~~يضطر إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد وبيطار واحد ، قوله جائز إذا كان ثقة . ~~قال إسحاق : كما قال سفيان . 2941 - قلت : قال : فإذا سرح القاضي إلى ~~البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين ؛ لأنهما شاهدان على ~~البيطارين . قال : هذا على ذاك أحسن ، ولكن يجوز قول بيطار واحد . ~~PageV02P400 قال : ( وإن ) قوم البيطاران قيمة : فقال أحدهما بأكثر ، وقال ~~الآخر بأقل متلكأ أحمد عند ذلك ، ثم قال : نجعل بينهما آخر ثالثا إن كان ~~يقدر عليه حتى يتفق اثنان إذا اختلف اثنان . قال إسحاق : كلما لم يكونا ~~اثنين من البياطرة والأطباء فإنه لا يجوز ، ولكن يجوز إرسال / 330 ع / ~~الحاكم واحدا عدلا ؛ لأنه حينئذ خير . 2942 - سئل إسحاق عن شهادة امرأة في ~~الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج ؟ قال : كلما ~~كانت صالحة حلفت ، فإن تمت فرق بينهما على التنزه ، وإن أبت اليمين لم يفرق ~~بينهما ، إلا أن يكون خبرا مستفيضا أن هذه أرضعت كما ادعت ، فإنها وإن لم ~~تكن شهادة قاطعة ، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة الواحدة . ملف 11 ~~PageV02P401 PageV02P402 ( باب المواريث ) 2943 - قلت لأحمد ( رضي الله عنه ~~) : الخنثى من أين يورث ؟ قال : ( من ) حيث ms408 يبول . قلت : فإن بال منهما ~~جميعا ؟ قال : من أيهما سبق . قال إسحاق : كما قال ( رضي الله عنه ) . 2944 ~~- قلت : زوج ، وأم ، وإخوة لأب وأم ، وإخوة لأم ، هل يشرك بينهم ؟ قال ( ~~أحمد ) : أما أنا فلا أشرك بينهم . قال إسحاق : الشركة بينهم . 2945 - قلت ~~: في ابنتين وابنة ابن وابن ابن ؟ قال : أشرك في هذا . قال ( إسحاق ) : كما ~~قال . 2946 - قلت : تورث الأسير ؟ قال : إي لعمري . قال إسحاق : كما قال . ~~2947 - قلت : كم تورث من الجدات ؟ قال : ثلاث بين : ثنتان من قبل الأب ، ~~وواحدة من قبل الأم . PageV02P403 قال إسحاق : كما قال ، وهن أم أم أبيه ، ~~( وأم أبي أبيه ) ، وأم أم أمه ، وتسقط أم أبي الأم . 2948 - قلت : تورث ~~الجدة مع ابنها ؟ قال : نعم تورث ، هي أكثر في الرواة . قال إسحاق : كما ~~قال ، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ( أول ) جدة ورثت في ~~الإسلام . / 185 ظ / 2949 - قلت : المملوكون ، واليهود ، والنصارى يحجبون ؟ ~~قال : لا يحجبون ، ولا يرثون . قال إسحاق : كما قال . 2950 - قلت : القاتل ~~لا يرث : خطأ أو عمدا ؟ قال : لا ، لا من الدية ، ولا من المال . قال إسحاق ~~: الذي نعتمد عليه : لا يرث من الدية ، ويرث من المال . 2951 - قلت : ( لا ~~يتوارث أهل ملتين شتى ) ؟ لا يرث اليهودي النصراني ؟ PageV02P404 قال : لا ~~يرث ، هما ملتان مختلفتان . قال إسحاق : كما قال . 2952 - قلت : ميراث ~~المرتد للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله ؟ [ قال ] : مات أو قتل واحد ؛ لأن دمه ~~كان مباحا ، واحتج بحديث عم البراء بن عازب ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق ~~: الذي نأخذ به : ميراثه لورثته ( من ) المسلمين . 2953 - قلت : رجل مات ~~ولم يدع / 331 ع / وارثا إلا ابن أخته ؟ قال : الميراث لذي الرحم . قال ~~إسحاق : كما قال . 2954 - قلت : من قال : لا ترد على ابنة ابن مع ابنة لصلب ~~، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على المرأة ، ولا على الزوج ؟ قال ~~: يرد عليهم كلهم ، إلا الزوج والمرأة ؛ لأنهما ليسا من ذوي الرحم ، ولا ~~على جدة ، ولا على إخوة لأم ms409 مع أم . قال إسحاق : يرد على كل ذي سهم غير ~~الزوج والمرأة ، ولا PageV02P405 على إخوة ( لأم ) مع أم ، وأما الجدة فلا ~~نرد عليها ، إلا أن لا يوجد غيرها . 2955 - قلت : العمة والخالة ؟ قال : ~~العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم . قال إسحاق : كما قال . 2956 - ~~قلت : أدنى العصبة الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد ، ثم الأخ ، ~~ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم ، ثم الأدنى فالأدنى ؟ قال : نعم . ~~قال إسحاق : كما قال . 2957 - ( حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا أحمد ~~) ، عن يحيى بن آدم ، ( قال : أخبرنا ) ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن فراس ~~، عن عامر في امرأة ، وأم ، وابنتين ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ، قال : ~~للمرأة الثمن ، وللأم السدس ، وللابنتين الثلثان ، وللأخت ما بقي دون ابنة ~~الابن ، ولو كان ترك ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت . قلت : من حجب ~~المرأة عن الربع ؟ PageV02P406 قال : الابنتان . ( قلت : فمن حجب الأم عن ~~الثلث ؟ قال : الابنتان ) . قلت : لم لم ترث ابنة الابن ؟ قال : لأن سهام ~~النساء تكاملت الثلثين . قلت : ما تقول في قوله : لو كان ابن ابن كان له ما ~~بقي دون الأخت ؛ لأنه بمنزلة الولد ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . ~~2958 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ، قال : سمعت سفيان ( بن عيينة ) ~~يقول : قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : أمر ليس في كتاب الله ( عز وجل ) ~~، ولاسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تجدونه في الناس كلهم : ميراث ~~الأخت مع البنت . وقرئ عليه إسناده : سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان ( قال ~~) : سمعت ابن أبي ملكية . قال أحمد : قال علي : قال : حدثني مصعب بن عبد ~~الله بن الزبرقان . PageV02P407 قلت : أليس تقول بقول معاذ ( رضي الله عنه ~~) ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2959 - حدثنا ( إسحاق ، فقال : ~~أخبرنا ) أحمد ، ( عن ) وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عمر ~~، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) ، قالوا في زوج وأم / 332 ع ~~/ وإخوة لأم ، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركون ms410 بين الإخوة ( والأخوات ) ~~للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم ، وكانوا يقولون : لم يزدهم الأب ~~إلا قربا . وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم ( فيه ) سواء . قلت : ما تقول أنت ~~؟ قال : لا أشرك . قال أحمد : اختلف عن عمر ، وعن ابن مسعود ، وعن زيد بن ~~ثابت في المشتركة هذه . قال إسحاق : نقول بقولهم أنهم يشركون . ( حدثنا ~~إسحاق قال : أخبرنا أحمد قال : حدثنا عبد الرحمن بن PageV02P408 مهدي ) ، ~~عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن هزيل ، عن عبد الله ( رضي الله عنه ) في زوج ، ~~وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب وأم أنه لم يشرك بينهم . قال أبو قيس : رأيت ~~الغلام عبدة بن معاوية . قلت : أليس هذا خلافا لحديث منصور ؟ قال : نعم . ~~قال إسحاق : نأخذ برواية منصور . / 186 ظ / 2960 - حدثنا ( إسحاق قال : ~~أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) أبو معاوية ، ( عن ) الأعمش ، عن إبراهيم ~~قال : كان عمر ، وزيد ، وعبد الله ( رضي الله عنهم ) يشركون ، وكان علي ( ~~رضي الله عنه ) لا يشرك . قلت : عثمان ( رضي الله عنه ) كان يشرك في هذا ؟ ~~قال : نعم . قلت : وشريح ( كان يشرك في هذا ) ؟ قال : نعم . PageV02P409 ~~قلت : ومسروق ؟ قال : نعم . قلت : وعمر بن عبد العزيز ؟ قال : نعم . قال ~~إسحاق : كما قالوا . 2961 - ( حدثنا إسحاق قال : أخبرنا أحمد قال : حدثنا ~~عبد الصمد قال ) : حدثني أبي ( قال : حدثنا ) يونس ، عن الحسن في امرأة ~~تركت ابني عمها - أحدهما أخوها لأمها - أن أخاها لأمها أحقهما بالميراث . ~~قلت : ما تقول أنت ؟ قال : ( لا ) ، مثل قول علي وزيد ( رضي الله عنهما ) : ~~السدس ، وما بقي بينهما . قال إسحاق : كما قال . 2962 - حدثنا ( إسحاق قال ~~: أخبرنا ) أحمد ( قال : أخبرنا ) وكيع ( قال : حدثنا ) إسماعيل بن عبد ~~الملك قال : سألت PageV02P410 ( سعيد ) بن جبير عن بنت وبني عم ، أحدهم أخ ~~لأم . قال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس / 333 ع / بأخ لأم ~~. قال : لا يرث أخ لأم مع ولد شيئا . قال : وسألت عطاء ، فقال : أخطأ سعيد ~~بن جبير ، للابنة النصف ، وما بقي فبينهما نصفان . قلت : ما تقول أنت ؟ قال ~~: أقول بقول عطاء . قال إسحاق ms411 : كما قال . 2963 - حدثنا ( إسحاق قال : ~~أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) هشيم ( قال ) : كان شعبة حدثنا بهذا الحديث ~~- عن سهم الفرائض - عن أوس بن ثابت ، ( فلما ) قدمت البصرة أخبرت أنه حي ، ~~فأتيته ، فحدثني به أوس بن ثابت ، عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ~~ابني عمها : أحدهما ( أخوها ) لأمها ، والآخر زوجها ، فاختصموا إلى شريح ، ~~فجعل للزوج النصف ، وجعل النصف الباقي لأخيها من أمها ( قال ) : فأتوا عليا ~~، ( رضي الله عنه ) ، فأرسل إلى شريح ، PageV02P411 فأتاه ، فقال : كيف ~~قضيت بين هؤلاء ؟ فأخبره بالذي كان . قال ما حملك على ذلك ؟ قال : قول الله ~~( عز وجل ) ( في كتابه ) : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ~~( [ الأنفال : 75 ] قال : أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله ( عز وجل ) ~~النصف ، وأعطيت الأخ فريضته في كتاب الله ( عز وجل ) السدس ، وجعلت ما بقي ~~بينهما ؟ قلت : ما تقول أنت ؟ ( قال ) : أقول ( بقول ) علي ( رضي الله عنه ~~) . قال إسحاق : كما قال . 2964 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال ~~: حدثنا ) وكيع ( قال : حدثنا ) سفيان ، عن الأعمش قال : كان ابن مسعود ( ~~رضي الله عنه ) يقول في ابنة ، وابنة ابن ، و ( ابن ) ابن ، وفي أخت لأب ~~وأم ، وأخت لأب ، وإخوة ( لأب ) أن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) كان يقول : ~~لهذه النصف ، ثم ينظر ، فإن كان إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس ~~لم يزدها PageV02P412 على السدس ، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بها ، ~~يلزمها الضرورة . وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : ~~لهذه النصف ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . قلت : ما تقول أنت ؟ قال : ~~لا أقول به ، ما بقي بينهم . قال إسحاق : كما قال . 2965 - ( حدثنا إسحاق ~~قال ) : أخبرنا أحمد ( قال : حدثنا ) محمد بن جعفر ( قال : حدثنا ) شعبة ، ~~عن عمرو بن مرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ( رضي الله عنه ) أنه قال في ~~رجل مات وترك أخته لأمه وأبيه ، وإخوته وأخواته لأبيه ، قال : للأخت للأب ~~والأم والنصف ، وللأخوات من الأب السدس / 334 ع / وما بقي فللإخوة من ms412 الأب ~~، وإن ترك ابنته وبني ابنه ذكورا وإناثا ؛ قال : لابنته النصف ، ولبنات ~~ابنه السدس ، وما بقي فللذكور . وقال مسروق : للأخت من الأب والأم النصف ، ~~وما بقي فبين الإخوة والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي الفريضة ~~الأخرى مثل ذلك . فقيل لمسروق : إن عبد الله يقول غير هذا . فقال : هكذا ~~يصنع الناس . PageV02P413 قلت : ( ما ) تقول أنت ؟ قال : بقول زيد بن ثابت ~~. قال إسحاق : كما قال . 2966 - ( حدثنا إسحاق قال ) : أخبرنا أحمد ( قال : ~~حدثنا ) عبد الرحمن ( قال : حدثنا ) سفيان ، عن معبد بن خالد ، عن مسروق ، ~~عن عبد الله في بنات ، وبنات ابن ، وبني ابن ، وأخوات لأب وأم ، وإخوة ~~وأخوات لأب أنه كان لا يشرك ، وكانت عائشة ( رضي الله عنها ) تشرك . قال ~~سفيان : ( وبلغني ) أن عليا كان يشرك . قلت : ما تقول أنت ؟ قال : بقول ~~عائشة ، وهو قول علي وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) . قال إسحاق : الشركة ~~أحب إلي . / 187 ظ / 2967 - ( حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا أبو شهاب ، ~~عن الحسن بن عمرو ، عن الحكم عن علي رضي الله عنه في ابنتين ، وأبوين ، وأم ~~أم قال : صار ثمنها تسعا . PageV02P414 قلت : ما تقول ؟ تقول الفريضة ؟ قال ~~: نعم ) . 2968 - ( حدثنا إسحاق قال : أخبرنا أحمد قال : حدثنا ) عبد ~~الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة ، عن أبي صادق قال : جاء رجل إلى علي ~~( رضي الله عنه ) فقال : أفتني . فقال : عما تسل ؟ فقال : عن امرأة ماتت ~~وتركت ابنتها ، وأمها مملوكة . قال : وهل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا . ~~( فقال ) : أعفني عنها سائر اليوم . فأتاه عن يمينه ، فقال مثل ذلك ، وعن ~~يساره ، فقال مثل ذلك . قلت : ما تفسير هذا ؟ قال : كأنه يقول : تشترى ~~وتعتق . ثم كأنه كاع عنها . قال إسحاق : تشترى ، وتعتق ، وتورث . 2969 - ~~قلت ( لأحمد ) : المملوكون ، وأهل الكتاب ( والقاتل ) والمكاتب لا يحجبون ~~ولا يرثون ؟ قال : كل من لم يرث لم يحجب . قال إسحاق : كما قال . ~~PageV02P415 2970 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) ~~يحيى بن آدم ( قال : حدثنا ) ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن فراس ، عن ~~الشعبي في ms413 زوج ، وإخوة لأم ، وابن مملوك ، قال : قضى فيها علي وزيد بن ثابت ~~( رضي الله عنهما ) أن للزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، وللعصبة ما بقي ~~، ( وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه أن للزوج الربع ، وللعصبة ما بقي ) ~~وفي امرأة تركت أمها مسلمة ، ولها إخوة كفارا ومملوكين ، قال : قضى فيها ~~علي وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهما ) لأمها الثلث ، وما بقي فلعصبتها ، قال ~~: وكانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم ، ولا يحجبان به ( وقضى فيها ~~عبد الله رضي الله عنه أن للأم السدس ، ولعصبتها ما بقي ، وكان يحجبهم ) ، ~~ولا يورثهم . قلت ( لأحمد ) : بقول علي وزيد تقول ؟ قال : نعم . قال إسحاق ~~: كما قال . 2971 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) ~~يزيد بن هارون ( قال : أخبرنا ) همام ، عن قتادة ، عن PageV02P416 الحسن ، ~~عن عمران بن الحصين ( رضي الله عنهما ) قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال : إن ( ابن ) ابني ( مات ) ، فما لي من ميراثه ؟ قال : ~~( لك السدس ) . فلما ولى دعاه ، قال : ( لك سدس آخر ) . فلما ولى دعاه ، ~~قال : ( إن السدس الآخر كل طعمة ) . قلت ( لأحمد ) : ما تفسير هذا ؟ قال : ~~كما ترى ، هو أمر مظلم . حدثنا إسحاق بن منصور ، ثنا يزيد ، وعبد الصمد ~~نحوه . قال إسحاق ( بن إبراهيم ) : لا ، إنما قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ~~: ( طعمة ) يقول : إذا أخذت فريضتك ، فقد استوفيت حقك ، فما فضل فلبيت ~~المال ، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا . 2972 - حدثنا ( إسحاق ~~قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) وكيع ( قال : حدثنا ) ابن أبي خالد ، ~~عن الشعبي أن عليا ( رضي الله عنه ) أتي في ستة إخوة وجد فأعطاه السدس . ~~PageV02P417 قلت ( لأحمد ) : ( في ) قول علي ( رضي الله عنه ) ، فإن كانوا ~~ثلاثة إخوة أو أخوين ، أو أربعة ( إخوة ) ؟ قال : يقاسمهم . قال إسحاق : ~~الذي نختار أن يكون / 335 ع / الجد أبا ، هوأقوى في الاتباع والتقليد ~~والنظر في المذاهب . 2973 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : ~~حدثنا ) عبد الوهاب الثقفي ( قال : حدثنا ) خالد ، عن محمد في رجل أعتق ms414 ~~عبدا له نصرانيا ، ثم مات ( قال ) : فلا يرثه ؟ قلت : ما تقول أنت ؟ قال : ~~لم لا يرثه ؟ ! إنما هذا ولاء من الرق . قال إسحاق : كما قال . 2974 - ( ~~حدثنا إسحاق قال ) : أخبرنا أحمد ( قال : حدثنا ) محمد بن جعفر ( قال : ~~حدثنا ) سعيد ، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن ~~الخطاب ( رضي الله عنه ) كتب : أن ( يورث ) الأعلى من الأسفل ، فقلنا ~~لقتادة : كيف هذا ؟ قال : كان بالشام طاعون ، فكان الرجل يوجد PageV02P418 ~~وأصابعه على الآخر ، فيرى أنه مات قبله ، وإن لم يوجد كذلك ورث بعضهم من ~~بعض ، ( هذا قول عمر عليه السلام ، ورث بعضهم من بعض ) . حدثنا ( إسحاق قال ~~: أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) محمد بن جعفر ( قال : حدثنا ) سعيد ، عن ~~قتادة ، عن الحسن أنه قال : يرث كل إنسان وارثه . قلت : ما تفسير هذا ؟ قال ~~: يقول : لا يرث بعضهم من بعض . ( قلت : كذاك تقول ؟ قال : لا أورث بعضهم ~~من بعض ) ولا يعاد عليهم . قال ( إسحاق ) : كما قال أحمد ( سواء ) . 2975 - ~~حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) جرير ، عن مغيرة ، عن ~~الشعبي قال : إذا شهد رجلان أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت ، ~~جاز عليهم كلهم . قلت ( لأحمد ) : تقول بهذا أنت ؟ PageV02P419 قال : إذا ~~شهدوا . قال أحمد : والشهادة مخالفة للإقرار ، وإذا كان إقرار منهم جاز ~~عليهم بقدر حصتهم إلا أن يشهدوا . قال إسحاق : كما قال . 2976 - حدثنا ( ~~إسحاق قال : حدثنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) يزيد بن هارون قال : أخبرنا ( ~~حبيب ) ابن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد أن ( عليا عليه ~~السلام ) قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث ، وله أم وأخت مملوكتان ، فقضى ~~بدية ( المقتول ) كاملا ، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان ~~، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس : لأمه خمسان ، ولأخته ~~ثلاثة أخماس ؛ وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث ، ولأخته النصف ، ثم يقسم ~~السدس الباقي على فريضتهما . قلت ( لأحمد ) : ما ترى أنت في هذه ؟ قال : لا ~~تشترى ، قد ms415 وجب الميراث لقوم آخرين . قال إسحاق : ( كما قال ) . / 188 ظ / ~~PageV02P420 2977 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) ~~وكيع قال : قال سفيان في مجوسي تزوج ابنته ، فأصاب ( منها ) ابنتين ، ثم ~~ماتت إحداهما بعدما مات الأب . قال : لأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأمها ~~السدس ، حجبت نفسها بنفسها ، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين ~~. قلت ( لأحمد ) : كيف يورث المجوسي ؟ قال : من وجهين . قال إسحاق : كما ~~قال . 2978 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) إسماعيل ، ~~عن داود ، عن الشعبي ، عن شريح ( في ميراث الأسير ) : إن أحوج ما يكون إلى ~~ميراثه وهو أسير . قلت : ما تقول ( أنت ) ؟ قال : ما له لا يرث ؟ ! قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P421 2979 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( ~~قال : حدثنا ) وكيع ( قال : حدثنا ) سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، ( ~~عن شريح ) في ابنة أخ وعمة . قال : المال لابنة الأخ . 2980 - ( حدثنا أحمد ~~، نا وكيع ، عن الحسن ، عن الشيباني ، عن إبراهيم قال : المال للعمة . قلت ~~: ما تقول أنت ؟ قال : المال لابنة الأخ . قال إسحاق : كما قال إبراهيم ) . ~~2981 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) هشيم ( قال : ~~أخبرنا ) مغيرة ، عن شباك عن إبراهيم أنه قال : لا يرث ولد الزنا ، لا يرث ~~من لم ( يقم على أبيه ) حد ، ولا ( على ) من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح . ~~قلت : ما تقول أنت ؟ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ~~، وللعاهر الحجر ) . PageV02P422 2982 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ~~( قال : حدثنا ) يحيى بن آدم ( قال : حدثنا ) أبو بكر ( بن عياش ) ، عن ~~مطرف / 336 ع / عن الشعبي ، عن مسروق في أخت لأم ، وابنة أخ لأب وأم . قال ~~: للأخت ( للأم السدس ) ، ولابنة الأخ ( ما بقي ) . قلت : ما ترى أنت ؟ قال ~~: يرد ما بقي على الأخت . قال إسحاق : كما قال . 2983 - قلت لأحمد : ( ~~الخال وارث من لا وارث له ) ؟ قال : نعم . قال إسحاق : هكذا هو . 2984 - ~~حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) محمد بن جعفر ( قال ~~حدثنا ) سعيد ، عن قتادة ، عن بكر بن PageV02P423 عبد الله ms416 المزني ، عن ~~جبير الجهبز أن رجلا مات وترك عمته وخالته ، فقال عمر بن الخطاب ( عليه ~~السلام ) : الثلثان للعمة ، وللخالة الثلث . قلت : فإن ترك عمته ؟ قال : ~~لها المال كله . قلت : فإن ترك خالته ؟ قال : لها المال كله . قال إسحاق : ~~كما قال . 2985 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) يحيى ~~بن آدم ( قال : حدثنا ) أبو بكر ( بن عياش ) ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن ~~علي ( عليه السلام ) أنه قال في عم أخي أب لأم ، وخال . قال : للعم أخي ~~الأب لأمه نصيب ( أخته ) ، وللخال نصيب ( أخيه ) . قلت : ما تقول أنت ؟ قال ~~: ( ورثه ) بالأرحام التي يدلون بها ؟ قلت : ما تقول ( أنت ) ؟ قال : إذا ~~كان عم . PageV02P424 قال إسحاق : للخال نصيب الأخت ، وللعم نصيب الأخ . ~~2986 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) عبد الرحمن ( بن ~~مهدي ) ( قال : أخبرنا ) شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا ~~لا يريان بأسا ببيع ولاء السائبة . قلت ( لأحمد : ما تقول ) أنت ؟ قال : ~~البيع لا ، ليته / 337 ع / يجوز الهبة . قال إسحاق : لا يجوز بيعه ولا هبته ~~. 2987 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) وكيع ( قال : ~~حدثنا ) سفيان ، عن عبد الله بن شريك العامري ، عن بشر بن غالب الأسدي قال ~~: سئل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) : متى يجب سهم المولود ؟ قال : إذا ~~استهل . قلت : ما يعني بذلك ؟ قال : يقول : لا يجب ميراثه حتى يستهل ، يعني ~~: ميراثه بالسهم . قال إسحاق : هكذا هو . PageV02P425 2988 - حدثنا ( إسحاق ~~قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) وكيع ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، ~~عن أبي مالك قال : أمت المعتق الأول ، فانظر من يرثه ، فله ولاء مولاه . ~~قال أحمد : هذا للكبر . قال إسحاق : أقول : الولاء لمن أحرز الميراث . 2989 ~~- ( حدثنا إسحاق ) قال : ( أخبرنا ) أحمد ( قال ) : ثنا معاذ ( يعني : ابن ~~معاذ ) ، عن أشعث ، عن ( الحسن ) قال : لا ترث ( النساء ) من الولاء إلا ما ~~أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى ~~منه أبوه . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : كما ms417 قال . 2990 - ~~حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) هشيم قال : الشيباني ~~أخبرنا ، عن الشعبي ، عن شريح أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكا له ، ثم مات ~~المعتق وترك أباه ، وابنه . قال : كان شريح يقول : الولاء بمنزلة المال . ~~PageV02P426 2991 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد / 338 ع / ( قال : ~~حدثنا ) هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : لأبيه السدس ، وما بقي فهو ~~لابنه . قال أحمد : كذاك أقول . قال إسحاق : كما قال . 2992 - حدثنا ( ~~إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) وكيع ( قال : حدثنا ) أبان بن ~~صمعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : إذا / 189 ظ / ~~تزوج المملوك الحرة ، فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي الأم ، فإذا أعتق ~~الأب جر الولاء ، فإذا مات الأب رجع الولاء . قال أحمد : إذا أثبت مرة لم ~~يرجع . قلت : ما تقول إذا مات الأب ، يرجع الولاء ؟ قال : لا . قال إسحاق : ~~كما قال . 2993 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) معتمر ~~، عن يونس ، عن الحسن قال : يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق . ~~PageV02P427 قلت : كذاك تقول ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2994 - ~~حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) وكيع ( قال : حدثنا ) ~~ابن أبي خالد ، عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة ، ~~فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف . قال ~~الشعبي : لا أدري أكان هذا قبل ( نزول ) الفرائض أو بعدها . قال أحمد : ~~كذاك أقول . قال إسحاق : لا ( يدرى ) على قول الشعبي في رواية ابنة حمزة ؛ ~~لأن قوله : لا أدري أقبل الفرائض أم بعده . يقول : على وجه الطعمة أم على ~~وجه الفرض ، وذلك ( أن ) المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر ، لا ~~نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهي صغيرة ، فكيف تعتق ؟ وقول إبراهيم ~~: إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة . وقال : مات مولى حمزة ~~وترك ابنته وابنة حمزة PageV02P428 فهذا الأمر البين ، وعسى أن يكون عبد ~~الله بن شداد اتسع في قوله فرأى ( أن ms418 ) مجرى الولاء كمجرى المال كما ( رآه ~~) شريح فقال : عتق حمزة وعتق ابنة حمزة واحد ؛ لأن الولاء لا يصير لها . ~~فنحن نأخذ بقول عمر وعلي وزيد ( رضي الله عنهم ) : لا يرث النساء من الولاء ~~إلا ما اعتقن . واحتج يحيى بن آدم بما قلناه . 2995 - حدثنا ( إسحاق قال : ~~أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) عبد الله بن إدريس ( قال ) : سمعت الشيباني ~~، عن الحكم قال : دخلت ( علي ) شموس مولاة لكندة ، فذكرت أن أباها ( هلك ~~فأعطاها ) علي ( رضي الله عنه ) النصف ، وأعطى مواليه النصف . قلت ( لأحمد ~~) : ما تقول في هذا ؟ قال ( أحمد ) : كذاك أقول وهو حديث ابن شداد . قال ~~إسحاق : لا نرى للموالي شيئا ( لحديث سويد بن غفلة ) . PageV02P429 2996 - ~~حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) أسباط ( قال : حدثنا ) ~~مطرف ، عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل ، قال : لا ولاء إلا ~~لذي نعمة إذا أسلم فمات ورثه المسلمون ، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين ~~، وإن أوصى فأحاطت وصية بماله ( كله ) فهو جائز . قلت ( لأحمد ) : كذاك ~~تقول ؟ قال : نعم . قال إسحاق : لا ولاء إلا لذي نعمة إلا ما روى تميم ~~الداري . 2997 - حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) احمد ( قال : حدثنا ) هشيم ( ~~قال : أخبرنا ) يونس ، عن الحسن في رجل أعتق مملوكا له عن أبيه ( قال ) : ~~قال الحسن : ولاؤه لجميع ورثة أبيه . قال أحمد : الولاء ( له ) على حديث ~~إياس . قال إسحاق : الولاء له ؛ لأنه هو المتطوع بالعتق . 2998 - حدثنا ( ~~إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حدثنا ) وكيع ( قال : حدثنا ) الأعمش ، ~~عن أبي وائل قال : كتب PageV02P430 ( عمر ) إلى ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ~~: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال . حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) ~~أحمد ( قال : حدثنا ) عبد الرحمن بن مهدي ( قال : حدثنا ) مالك بن مغول ( ~~قال ) : سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم ، وبني عم لأب ( هم أقرب ) فقال : ~~المال لبني العلة . قلت لأحمد : هذا تفسير قول عمر ؟ قال : نعم . قال إسحاق ~~: كما قال ، وكذلك أقول . 2999 - قال أحمد في بني الأخ والجد : لا يكونوا ~~بمنزلة الآباء ، لم ms419 ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي ( رضي الله عنه ) . قال ~~إسحاق : كما قال ، والجدات / 339 ع / في الأحوال كلها . 3000 - قلت ( لأحمد ~~) علي إلى كم ( كان ) يقاسم الجد مع الإخوة ؟ قال أحمد : إلى ستة ، فإذا ~~كان أصحاب الفرائض لم ينقصه من السدس . قلت : وعمر ( رضي الله عنه ) . ~~PageV02P431 قال : كان يقاسم إلى الثلث . قلت : وابن مسعود ( رضي الله عنه ~~) ؟ قال : رجع إلى قول عمر ( رضي الله عنه ) الثلث . قلت : وزيد بن ثابت ( ~~رضي الله عنه ) ؟ قال : إلى الثلث ، إنما هي فرائض عمر ( رضي الله عنه ) . ~~قال إسحاق : ( هو ) كما قال فيمن لا يرى الجد أبا . 3001 - قلت : من يحجب ~~الجد ممن له فريضة ؟ قال : الإخوة من الأم . قال إسحاق : كما قال . 3002 - ~~قلت : مع من يرث الجد من ( أهل ) الفرائض ؟ ( قال : يرث الجد ) مع البنت ، ~~مع الأخوات ، مع الجدة . قال أحمد : يحجبه الأب . قال إسحاق : كما قال في ~~قول من يجعل الجد أخا . 3003 - قلت : أخت لأب وأم ، وأخ ، وأخت لأب ، وجد ؟ ~~قال : للأخت للأب والأم النصف ، وللجد النصف في قول عبد الله ( رضي الله ~~عنه ) ، وفي قول علي ( عليه السلام ) : للأخت من الأب والأم النصف ، وقاسم ~~بالأخ والأخت والجد . وقول زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) : يقاسم / 190 ظ / ~~PageV02P432 بهما جميعا ثم ترد الأخت والأخ للأب ما في أيديهما حتى تستكمل ~~الأخت من الأب والأم النصف . قال أحمد : كذاك أقول . قال إسحاق : هذا إنما ~~هو في قول من يرى الجد أخا ، فأما نحن فنراه كالأب ، لا يرث الإخوة ~~والأخوات معه أبدا ، وقد حكم هؤلاء الذين يرونه أخا بحكم الأبوة في التزويج ~~والبيع عليهم ، وأشباه ذلك ، وفي الاتباع هو أقوى ؛ لأن أبا بكر ، ( وعثمان ~~) ، وأبا موسى الأشعري ، وعائشة ، وابن عباس ، وابن الزبير ( رضي الله عنهم ~~) اجتمعوا على أنه أب ، وعمر ( رضي الله عنه ) ، لا يحتج ( بقوله ) في ذلك ~~لما كان منه فيه قضايا مختلفة . وقد حكى عبيدة ذلك وإنما يعني مائة قضية في ~~ثلاث قضايا . 3004 - قلت : في أخ لأب وأم ، وأخ ms420 لأب ، وجد : للأخ للأب ~~والأم النصف ، وللجد النصف ، وسقط الأخ للأب في قول علي ( رضي الله عنه ) . ~~قال أحمد : زيد يقاسم بالأخ للأب ( الأخ للأب ) والأم ، ثم يرد ما في يديه ~~على الأخ للأب والأم . PageV02P433 قال إسحاق : في قوله هكذا . 3005 - قلت ~~: ( كان ) علي ( رضي الله عنه ) لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن ( ~~لا ) يكون غيره ، فسره لي . قال أحمد : كأنه ابنة وجد ، فيعطي الابنة النصف ~~، ثم يرد ما بقي على الجد . قال إسحاق : صيره عصبة هاهنا ، فهذا القول ~~تقوية لمن رأى الجد أبا . 3006 - ( قلت : القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم ~~مات قبل ؟ قال : نورث بعضهم من بعض . قال إسحاق : كما قال . ) 3007 - قلت : ~~( الجميل ؟ قال ) : الجميل إذا قامت بينة ورث ، وإذا لم تقم بينة لم يورث . ~~قال إسحاق : كلما تواصلوا في الإسلام ورث بعضهم من بعض . 3008 - قلت : إذا ~~ملك أخاه من الرضاعة ؟ قال : لا يعتق . قال إسحاق : صدق كما قال . ~~PageV02P434 3009 - قلت : رجل توفي وترك أخاه ، وجده ، ومولى ، فمات المولى ~~؟ قال : الولاء بينهم على الميراث نصفان . قال إسحاق : المال للجد . 3010 - ~~قلت : امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر ، فإذا انقرضوا كان ~~الولاء لعصبة أمهم . قال ( أحمد ) : جيد . قال إسحاق : كما قال . 3011 - ~~قلت : امرأة اشترت أباها فأعتقته ، ثم توفي وترك ابنتيه ، إحداهما التي ~~أعتقته . قال : لهما الثلثان ، وما بقي فللمعتقة . قال إسحاق : كما قال ، ~~أجاد . 3012 - قلت : الأب يجر الولاء . قال : كذاك أقول ، عن عمر ( رضي ~~الله عنه ) ثبت ، كان عبدا تزوج حرة فأولدها ، فولاء ولدها لموالي أمهم ، ~~فإذا أعتق الأب جر الولاء . قال إسحاق : كما قال . 3013 - ( قال ) : قلت : ~~قال : سمعت - يعني : سفيان - : لا يرث من النساء إلا ستة / 340 ع / الابنة ~~، وابنة الابن ، والأخت ، PageV02P435 والأم ، والجدة ، والمرأة . قال أحمد ~~: هذا ميراث السهم ، من يفرض لهن . قال إسحاق : كما قال . 3014 - قال أحمد ~~: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لخالتها ، يقضى بها للخالة ~~حتى إذا احتاجت إلى ms421 التزويج فالأب أحق . قال إسحاق : كما قال . وفي هذا ~~تصديق أنها كانت صغيرة لم تكن هي المعتقة . 3015 - سئل إسحاق عن مجوسي مات ~~، ولم يدع إلا ابن عمه مسلما . قال : له المال ، حديث معاذ ، ومعاوية ، ~~وابن مغفل ( رضي الله عنهم ) يستعمل هاهنا . ( قال إسحاق : هذا عبد الرزاق ~~يقوله عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، وعن أبي سعيد الخدري ~~رضي الله عنه ) . ملف 12 PageV02P436 ( الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن إبراهيم . فيه أبواب الوصايا والمدبر والمكاتب والعتق ، ومسائل ~~شتى ، وهو آخر الكتاب . 3016 - حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال : قال ~~إسحاق بن إبراهيم ) : قال الله تبارك وتعالى : [ [ [ إن ترك خيرا الوصية ~~للوالدين والأقربين ] ] ] [ البقرة : 180 ] . ثم نسخ الوالدان ( بالفرائض ~~لهما ) ، وبقي الأقربون ، الوصية لهم ، حرض الله / 191 ظ / ( عز وجل ) على ~~ذلك حتى لقد قال الحسن ( رحمه الله تعالى ) وسئل : أيوصي الرجل لأخيه وهو ~~غني ؟ قال : وغناه يمنعه حقه . يقول : الوصية ثابتة للأقربين ، وتجوز ~~لغيرهم أيضا من المساكين ، فإذا أوصى لغير الأقارب وترك أقرباءه رد ثلثا ما ~~أوصى ( به ) إلى أقربيه ، وترك ( ثلث ) الوصية للذين أوصى لهم ، كذلك قال ~~سعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن ، ومعنى قولهم : أنهم ( قد ) علموا ~~أن الله ( عز وجل قد ) حكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الثلث من ~~المال لكل موص عند الموت ، فقد أزال عن الورثة ثلث ماله لمن شاء الموصي ، ~~فلا يكون PageV02P437 حكم القرابة أعظم من ( حكم الورثة ) ، فقد أزال هذا ~~الموصي الوصية عن أقاربه ، وقد حرضه الله ( تعالى ) عليهم ، فأجاز هؤلاء ~~ثلث ما قال لمن قال : من غير القرابة ، وردوا الثلثين إلى الأقارب ، وهذا ~~الذي نعتمد عليه ؛ لأنه أقوى في الاتباع وأشبه بمذاهب السنة ، وإن كانت ~~الوصية كلها ثابتة لغير الأقارب كما أوصى ؛ لحديث الحسن عن عمران ( بن حصين ~~) في الأعبد ، كأن فتيا الحسن لا تكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقارب ، ~~فيكون هو مخالفا لما روى عن رسول الله صلى الله ms422 عليه وسلم . 3017 - قلت ~~لأحمد ( بن حنبل ) ( رضي الله عنه ) : بكم يوصي الرجل عند موته ؟ قال : ~~يوصي بالثلث . قال إسحاق : السنة في الربع ؛ لما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم : ( ( الثلث PageV02P438 كثير ) ) ، إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله ~~مرمة شبهات وغيرها ، ولا يجوز له الثلث ، فله استغراق الثلث ، وذلك أحب ~~إلينا . 3018 - قلت : للرجل أن يوصي بماله كله إن لم يكن له وارث ؟ قال : ~~لا ؛ لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال ، بيت المال له عصبة . قال ~~إسحاق : له أن يوصي بماله كله ؛ لما قال ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ذلك . ~~3019 - ( قال ) : قلت : إذا أوصى في غير أقاربه ( يرد ) ذلك إلى أقاربه ؟ ~~قال : لا ، هو جائز ، واحتج بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له ~~عند موته . قال إسحاق : لا ، بل يرد ثلثا الثلث إلى الأقارب . 3020 - قلت ( ~~لأحمد ) : ومتى تجوز وصية الغلام ؟ قال : ابن عشر ، ابن اثنتي عشرة ( سنة ) ~~إذا أصاب ؛ حدثت أن غلاما من غسان أوصى ببئر جشم . قال إسحاق : تجوز وصية ~~كل موص من الغلمان إذا بلغ اثنتي PageV02P439 عشرة ( سنة ) ؛ لما يحتمل ~~الغلام لهذا الوقت ، وأما الجارية فإذا ازدادت على التسع جازت وصيتها ؛ لما ~~تلد في العشر . 3021 - ( قال ) : قلت : إذا أوصى بوصية ، له أن يرجع فيها ؟ ~~قال أحمد ( رضي الله عنه ) : يغير وصيته ، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا ~~كان قال : إذا مت ففلان حر . قال إسحاق : كما قال . 3022 - قلت ( لأحمد ) : ~~يوصي الرجل إلى ( المرأة ) ؟ قال : نعم ، أوصى عمر إلى حفصة ( رضي الله ~~عنهما ) . قال إسحاق : كما قال . 3023 - قال : قلت : رجل وهب لرجل هبة ، أو ~~أوصى له بوصية وهو غائب ، فمات الموصى له قبل الذي أوصى ؟ قال أحمد ( رضي ~~الله عنه ) : إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له فهي له ، وإذا ~~كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذلك حتى مات فهي للموصي ، وإذا مات الموصي قبل ~~أن تبلغ إلى الموصى له فهو ( لورثة ms423 الموصي ) ، ولا يرجع إلى الموصي إذا ~~كانت مع رسول الموصى له / 136 ع / . 3024 - قال أحمد ( رضي الله عنه ) : ~~الهبة والوصية واحدة . PageV02P440 قال إسحاق ( رضي الله عنه ) : كما قال ~~في الهبة والوصية مع الرسول وغير الرسول ، ولكن إن كان الرسول أرسله ~~الموهوب ليستوهب منه شيئا ( فوهبه وقبض الرسول تمت له ) . 3025 - ( قال ) : ~~قلت ( لأحمد رضي الله عنه ) : النحل ؟ قال : إذا سوى بين ولده فلا بأس به : ~~[ [ [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] ] ] . قال إسحاق ( رضي الله عنه ) : كما قال ~~؛ لأن حكم الله ( عز وجل ) أولى أن يتبع ، وكتاب الله ( عز وجل ) [ [ [ ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ] ] ] ، فإذا ( قسم ) في الحياة حكم بحكم الله ( ~~تبارك وتعالى ) . 3026 - قال ) : قلت ( لأحمد ) : إذا اعتدى في وصيته يرد ( ~~ذلك ) إلى الحق ؟ قال : إي لعمري . قال إسحاق : كما قال . 3027 - ( قال ) : ~~قلت : من وهب هبة يرجو ثوابها ، فرجع في هبته إن لم يرض منها ؟ قال : إذا ~~وهب هبة فقبلها الموهوب له فليس له أن يرجع فيها ، PageV02P441 أثيب عليها ~~أو لم يثب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم / 192 ظ / قال : ( ( العائد في ~~هبته كالعائد في قيئه ) ) . قال إسحاق : بلى ، له أن يرجع فيها إذا وهبه ~~على إرادة الثواب . 3028 - ( قال ) : قلت : إذا وهب هبة فتمت يرجع فيها ؟ ~~قال : لا يرجع فيها . قال إسحاق : ( بلى له أن يرجع فيها ) في قيمتها يوم ~~وهب . 3029 - ( قال ) : قلت ( لأحمد ) : هبة المرأة لزوجها ، وهبة الرجل ~~لامرأته ؟ قال : كل ( هذا ) واحد ، لا يرجع في شيء من هذا . ( قال إسحاق : ~~كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمه فلها أن ترجع ، وليس للزوج أن يرجع ) . 3030 ~~- قلت : يقبض ( الرجل ) من مال ولده ما أعطاه من ماله ؟ قال : يأخذ من مال ~~ولده ما شاء . قال إسحاق : كما قال فيما هو أعطاه : قل أو كثر ، له الرجوع ~~PageV02P442 فيها . 3031 - قلت : رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث ؟ ~~قال : جيد . قال إسحاق : كما قال . 3032 - قلت : الرجل يقول : إن اشتريت ~~فلانا فهو حر ؟ قال : ( إني ) أجبن ( عنه ) بعض الجبن . قال ms424 إسحاق : كما ~~قال ، وأنا أجبن ؛ لأني أخاف قول ابن مسعود ( رضي الله عنه ) في المنصوبة ~~في الطلاق ، ( والمنصوب بالعتق ) . 3033 - قلت : الرجل يستأذن ورثته عند ~~موته أن يوصي بأكثر من الثلث ؟ قال : لهم أن يرجعوا في ذلك ، ( قال عبد ~~الله : ذلك ) النكرة ، لا تجوز . ( قال إسحاق : كما قال إذا كان ذلك في ~~المرض . 3034 - قال أحمد : إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء . قال إسحاق : ~~كما يكون الرجل ومعرفته بماله . 3035 - قال أحمد : الوصي لا يشتري من مال ~~الذي يلي شيئا . PageV02P443 قال إسحاق : كما قال ) . 3036 - قلت : قال ~~مالك : يغير الرجل وصيته إلا ( في ) التدبير . قال ( أحمد رضي الله عنه ) : ~~ويغير التدبير . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 3037 - قلت : وصية الضعيف ~~في عقله والسفيه والمصاب الذي يخنق أحيانا ؟ قال : لا أعرف لهؤلاء وصية إلا ~~أن يكون ( غلاما ) له عقل ، مثل ما أجاز عمر ( بن الخطاب ) ( رضي الله عنه ~~) ابن عشر أو ابن اثني عشر . قال إسحاق : كما قال ، إلا في توقيت العشر ؛ ~~لأن عمر ( رضي الله عنه ) أجازه وهو ابن اثنتي عشر . 3038 - قلت : رجل أوصى ~~أن يحج عنه ، ولم يكن حج ، من أي المال يكون ؟ قال : يكون من جميع المال ، ~~وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثة أن يحجوا عنه ، مثل الزكاة إذا لم يكن ~~أداها . قلت : فإن لم يزكوا عنه ؟ قال : أعجب إلي أن يزكوا . قال إسحاق : ~~كما قال ؛ لأنه لازم لهم أن يؤدوا عن الميت كل PageV02P444 واجب من جميع ~~المال ، أوصى أو لم يوص . 3039 - قلت : / 137 ع / رجل أوصى بثلث ماله لرجل ~~، ثم قتل خطأ أو استفاد مالا ؟ قال : إذا استفاد مالا فنعم ، و ( أما ) إذا ~~قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا ، إنما تجب الدية بعد موته . قال إسحاق : ~~كما قال . 3040 - قلت : رجل مات ولم يوص ، على الورثة أن يوصوا عنه ؟ ( قال ~~) : ليس عليهم ، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم . قال إسحاق : إن أوصوا عنه ~~( تبرعا ) وإرادة ، قضى ماكان ( لازما للميت ) فحسن ، وليس ms425 ذاك عليهم بواجب ~~. 3041 - قلت : ( قوله ) [ [ [ وإذا حضر القسمة أولوا القربى ] ] ] [ ~~النساء : 8 ] ؟ قال : أبو موسى أطعم بها [ عبد الله بن ] وعبد الرحمن بن ~~أبي بكر ( رضي الله عنهم ) . قال إسحاق : كما قال . 3042 - قلت : تجوز وصية ~~الحامل ؟ قال : إذا أثقلت لا يجوز لها إلا الثلث . PageV02P445 قال إسحاق : ~~( كما قال ) لما صار حكمها حكم المريض . 3043 - قلت : سئل سفيان عن وصي ~~الوصي . قال : ( هذا ) جائز . ( قال ) : هذا غير الوكيل ، لا بأس بوصي ~~الوصي ، لابد ( له ) من ذلك . قال إسحاق : لا يكون وصي الميت إلا وصيا ~~بنفسه ، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره ؛ لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ~~ذلك إليه . 3044 - قلت : سئل سفيان عن وكالة الوكيل ؟ قال : لا يجوز . قلت ~~: ما هو ؟ قال : وكيل وكلته ، فوكل الوكيل وكيلا آخر . قال إسحاق : كما قال ~~. 3045 - قلت : سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار ؟ قال : إذا أراد أن يبيع ~~باع . قال أحمد : الوصي بمنزلة الأب ( يبيع ) إذا رأى صلاحا . قال إسحاق : ~~كما قال . / 193 ظ / 3046 - قلت : رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ؟ قال : يعطى ~~السدس إلا أن تعول الفريضة ، فإن عالت PageV02P446 ( الفريضة ) جعل له سهم ~~من العول ، فإن كانت ( الفريضة ) من ثمانية فله التسع ، وإن كانت من عشرة ~~فله واحد من إحدى عشر . قال إسحاق : الذي نأخذ ( به ) ما قال على الاحتياط ~~، ولكن لو أن ذاهبا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أو لم تعل لكان ذلك ~~مذهبا . 3047 - قلت : ( هل ) يكاتب الوصي ؟ قال : الوصي أب ، كل ما صنع إذا ~~كان على الإصلاح فهو جائز . قال إسحاق : كما قال في ( مثل ) هذا أو شبهه ، ~~ويختلف في أشياء حكم الأب . / 138 ع / 3048 - قلت : إذا كان الوصي متهما ، ~~تنزع منه الوصية ؟ قال : لا ( تنزع ) من يديه ، يجعل معه آخر . قال إسحاق : ~~لا ، بل تخرج أصلا ، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره ، ولكن لو كان ضنونا ضم معه ~~غيره . 3049 - قلت : يعمل ( الوصي ) بمال اليتيم ( ما يرى أنه أصلح ) له ~~فإن ms426 توي المال ؟ قال : ليس عليه شيء . PageV02P447 قال إسحاق : كما قال . ~~3050 - قلت : قال سفيان : لا وصية لأهل الإسلام في ( أهل ) الحرب ، وتجوز ~~وصيتهم في أهل الإسلام . قال أحمد : إذا أسلم الرومي ، وله أخت بأرض الروم ~~إن شاء أوصى لها وتوصي ( هي ) له ، لا بأس به . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~3051 - قلت : إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء . ~~قال : ( أما ) الذكر والأنثى سواء ، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه . كأنه لم ~~ير ما قال : أقربهم ببطن . قال إسحاق : كما قال ؛ ( لأن ) الوصايا لا يراد ~~بها مذهب الميراث تكون للأقرب إنما يكون ( قرابته ) بعدوا أو قربوا . 3052 ~~- قلت : المدبر من الثلث ؟ قال : من الثلث . قال إسحاق : كما قال . 3053 - ~~قلت : الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأ ؟ PageV02P448 قال : كل واحد ~~يتحاصون ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق في الثلث . قال إسحاق : ~~( لا ) ، بل يبدأ بالعتاقة ؛ لما قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ذاك . ~~3054 - قلت : قوله : [ [ [ فليأكل بالمعروف ] ] ] ؟ قال : إذا كان يقوم ~~عليه ، كما قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) . قال إسحاق : كما قال . 3055 ~~- قلت : يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله ؟ قال : إي لعمري ، هذا ~~مردود ، ولو كان ( هذا ) في حياته لم أجوز له ( ذلك ) إذا كان له ولد . قلت ~~: ليس له وارث . قال : هذا يذهب مذهب ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ، ومن ذهب ~~إلى قول زيد ( بن ثابت ) يجوز ( له ) الثلث ، وما بقي ( ففي ) بيت المال ؛ ~~لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية . قال إسحاق : لا ، بل القول فيه ما ~~قال ابن مسعود ( رضي الله عنه ) . PageV02P449 3056 - قلت : إذا حضر القتال ~~، ووقع الطاعون ، وركب البحر لم يجز إلا الثلث ، فإن عاش وكان قد أعتق جاز ~~عتقه ؟ / 139 ع / قال : أرجو أن يكون كذا ، قال الحسن : ( يرجع ) في العتق ~~. كأنه لم ير ( قول ) الحسن شيئا . قال إسحاق : كما قال أحمد . 3057 - قلت ~~: بكم توصي الحامل ؟ قال : بالثلث إذا أثقلت . قال إسحاق : كما قال ms427 . 3058 ~~- قلت : ( الرجل ) يوصي بوصية ، ثم يوصي بأخرى ، فلا يغير الأولى ؟ قال : ~~الأولى على حالها إلا ما غير منها . قلت : إن غير منها شيئا تبطل ؟ قال : ~~لا ، إنما يبطل ما غير منها ، والباقي على حالها . قال إسحاق : كما قال ، ~~إلا أن يعلم منه إرادة رجوع عن الأولى فحينئذ تكون وصيته الأخيرة . 3059 - ~~قلت : رجل أوصى لرجل بعبد ، ولم يسمه ، وله رقيق ؟ قال : يعطى أحسنهم . ~~PageV02P450 قال إسحاق : كما قال . 3060 - قلت : ليس بين الرجل وبين امرأته ~~حيازة إذا وهبت له أو وهب لها ؟ قال : هكذا نقول في الهبة إذا كانت معلومة ~~معروفة ، وكذلك في الغريب . يعني : غير الزوجين . قال إسحاق : كما قال . ~~3061 - قلت : عطية المرأة ؟ قال : ( على ) ما قال ( عمر ) ( رضي الله عنه ) ~~لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدا أو تبلغ أناة ذلك سنة . قال إسحاق : كما ~~قال . 3062 - قلت : هل ( للزوج ) أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت ~~؟ قال أحمد : ليس له أن يمنعها بعد الحول إلا أن تكون مسرفة ، مثل ما يصنع ~~بالحر إذا كان مفسدا لماله . قال إسحاق : كما قال ، ولكن ينبغي لها أن لا ~~تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه . / 194 ظ / PageV02P451 3063 - قلت : قال ~~سفيان : كان ابن أبي ليلى إذا ( كاتب الوصي ) رد . قال : الوصي جائز الأمر ~~، يجوز له ما كان من طريق الصلاح ، ولكن لا يجوز له العتق . قال إسحاق : ~~كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز ، والعتق لا يجوز . 3064 - قلت : قال سفيان : ~~إذا التقى الصفان فما ( صنع ) فهو وصية . قال : جيد ، والحامل إذا قرب ~~شأنها ، وكذلك المسافر إذا أراد ( الغزو ) أو ركوب البحر وما يشبهه مما ~~يتخوف عليه ( فيه ) . قال إسحاق : كما قال ؛ لما جاء عن عمر بن الخطاب ( ~~رضي الله عنه ) ذلك ( من ) حديث أبي حريز . 3065 - قلت : قال سفيان : إذا ~~تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث . قال : إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما ~~يتزوج مثلها فهو من الثلث ، ( وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من ms428 الثلث ) . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأن بعض الناس ربما أراد بذلك ( الإضرار ~~بالورثة ) ( فلا ) يجوز ذلك . PageV02P452 3066 - قلت : قال سفيان : إذا ~~كان ( له ) ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه ، ثم مات الابن وترك أبناء ~~والأب حي ، ثم مات الأب بعد . قال : يجوز . قال أحمد : لا يجوز إقراره . ~~قال إسحاق : إقراره ( أجوز ) ما يكون ؛ لما صح عن التابعين الإقرار للوارث ~~في المرض ، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار ابنه له ؟ ! 3067 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل قال في مرضه : أعطوا فلانا من ( أحد ) كيسي مائة درهم ، ( ولم ~~يكن في أحد كيسيه شيء . قال : يعطى مائة درهم من أحدهما ) . قال أحمد ( ~~الإمام رحمه الله تعالى ) : يعطى مائة درهم ، إنما ثبتت لهذا الوصية ، ما ~~أبالي ( في ) أي الكيسين كان . قال إسحاق : كما قال . 3068 - قلت ( لأحمد ) ~~: قال سفيان / 140 ع / إذا قال : لفلان وفلان مائة درهم . وأحدهما ميت فهو ~~للحي . قال أحمد : ما ( لهذا الحي ) إلا خمسون درهما ، ولا وصية لميت . ~~PageV02P453 قال إسحاق : كما قال أحمد ، وهو بين . قلت : قال سفيان : إذا ~~قال : بين فلان وفلان مائة درهم . وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما ، وترد ~~الخمسون إلى الورثة . قال أحمد : ذا وذاك سواء . قال إسحاق : كما قال . ~~3069 - قلت : سئل سفيان عن رجل أوصى ، فقال : أعتقوا عني أحد عبدي هذين . ( ~~قال : يعتق أحدهما ) . قال أحمد : يعتق أحدهما ، ولكن إن تشاحا في العتق ~~يقرع بينهما . قال إسحاق : كما قال . قلت : قيل لسفيان فإن أبى الورثة قال ~~: يجبرون ( على ) ذلك ؟ ( قال : نعم ) . قال أحمد : نعم ، من يشك في ذا ؟ ( ~~قلت ) : قيل لسفيان : ألهم أن يعتقوا ( أرذلهما ) ؟ ( قال : نعم ) . قال ~~أحمد : قد وجب العتق لأحدهما ، فإذا تشاحا أقرع بينهما . PageV02P454 قال ~~إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 3070 - قلت : قال سفيان إذا أوصى الرجل في مرضه ~~، فقال : اشتروا ( لي ) عبد فلان بألف درهم فأعتقوه . فاشتروه بخمسمائة ~~درهم وهو لا يعلم . قال : هذه وصية جعلها له . يعني : لمولى العبد يقول : ~~يعطى الخمسمائة الباقية . قال أحمد : لا لعمري ، هو بما اشتروه ms429 ، وترد ~~الخمسمائة إلى ورثته . قال إسحاق : لا ، بل الشراء جائز ، والخمسمائة ~~الباقية تجعل في العتق ؛ لأن الميت حين قال : اشتروا لي عبد فلان بألف ؛ ~~فقد مضى قوله في الألف أن يصرف إلى العتق ، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا . ~~3071 - قلت : قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار ، ~~وأوصى لرجل بالعبد ، فسرقت الدنانير بعد موت الرجل ، فصار العبد ( ثلثيه ) ~~للورثة ، وثلثه للموصى له . قال أحمد : وجب العبد للموصى له ، وذهبت دنانير ~~الورثة . قال إسحاق : كما قال أحمد . 3072 - قلت : قال سفيان : ( من ) أوصى ~~له بشيء بعينه فذهب ؛ فليس له شيء ، فإن ذهب الذي للورثة ، وبقي الذي ~~للموصى ( له ) فهو بينهم . PageV02P455 قال أحمد : ليس هذا بشيء . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد . 3073 - قلت : قال سفيان : من أوصى له بشيء فلم ~~يأخذه زمانا ، وإنما يحتسب على الموصى له من قيمته يوم يأخذه ، ولا ينظر ~~إلى ما كان قبل ذلك . قال أحمد : وجب له يوم أوصى له . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد . 3074 - ( قلت : قال سفيان في رجل مات ، وترك ألف درهم ، وأوصى لرجل ~~بألف درهم ، وأوصى لرجل بخمسة آلاف ( درهم ) قال : يؤخذ الثلث فيقسم على ~~ستة ، فيعطى صاحب الألف سدسه ، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس ( الثلث ~~) . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : أصابا جميعا . 3075 - قلت : ( سئل سفيان ~~عن رجل ) مات وترك ألفي درهم ، وترك دارا قيمتها ألف درهم ، ( وأوصى لرجل ~~بالدار ) ، وأوصى لرجل بنصفها . قال : الدار بينهما على ثلاثة : للموصى ~~PageV02P456 له بالدار ( كلها ) : الثلثان ، وللموصى له بالنصف : الثلث . ~~قال أحمد : ( جيد ) هذا قول ابن أبي ليلى . قال إسحاق : كما قال . قلت : ~~قال سفيان : هذا قولنا ، وأناس يقولون : / 195 ظ / للموصى له بالدار ثلاثة ~~/ 141 ع / أرباع ؛ لأنه قد أخلص له النصف ولم يشرك معه الآخر ، وجعل النصف ~~الآخر بينهما ، فصار للموصى له بالدار كلها ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . ~~قال أحمد : هذا قول أبي حنيفة ( و ) القول ( هو ) الأول قول ابن أبي ليلى . ~~قال إسحاق : القول الأول . 3076 ms430 - قلت : سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال ~~لنفسه . قال : هو ضامن ؛ لأنه لا يشتري من نفسه . قال أحمد : هو ضامن ، وإن ~~تجر فيه كان الربح لليتيم ، وإن استلف منه فأكله لم يكن عليه إلا ما أخذ . ~~قال إسحاق : كما قال أحمد ، وأخطأ هؤلاء حيث قالوا : للوصي أن يأخذ مال ~~اليتيم من نفسه مضاربة . 3077 - قلت : قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم : ~~ليس لمواليهم شيء . PageV02P457 قال : لا يكون لمواليهم شيء . قال إسحاق : ~~كما قال ؛ لأن الإرادة وقعت عليهم لا على الموالي . 3078 - قلت : قال ~~إبراهيم : إذا أوصى الرجل ( ما ) دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين ~~درهما فهو من العاجل ، وإذا أوصى بالثلث أو بالربع فهو من العاجل والآجل . ~~قال أحمد ( رحمه الله تعالى ) : قل أو كثر ، فإذا شاحا جاء الورثة والموصى ~~له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدر أنصبائهم . قال إسحاق : كما قال ~~أحمد . 3079 - قلت : يكره عتق اليهودي والنصراني ؟ ( قال ) : غيره آجر له ~~وخير ، أليس قد أعتق عمر ( رضي الله عنه ) ، وأعتق ابن عمر ( رضي الله ~~عنهما ) . قال إسحاق : عتقه جائز ، وغيره أفضل إلا أن يطمع في إسلامه إن ~~أعتقه فهو حينئذ أفضل من غيره . 3080 - قلت : قال سفيان في رجل قال : ثلث ~~مالي لفلان . ثم برأ فليس بشيء ، لا يكون ( له ) إلا ( أن ) يقبض في الحياة ~~، ولا يكون في الموت إلا بوصية . قال أحمد : جيد . PageV02P458 قال إسحاق : ~~كما قال . 3081 - قلت : قال سفيان : إذا قال الرجل : فرسي هذا لفلان . صار ~~له بإقراره . ( قيل لسفيان ) : لا يسأل البينة من أين هو له ؟ قال : لا ؛ ~~لأنه أقر على نفسه . قال أحمد : إذا أقر وهو صحيح نعم ، فأما إذا ( ما ) ~~أقر وهو مريض فلا . قال إسحاق : كما قال سفيان إذا كان ( المقر له ) غير ~~وارث في ( المرض ) وغير ( المرض ) . 3082 - قلت : قال إبراهيم في الرجل ~~يوصي بوصايا وبعتاقه : يبدأ بالعتاقة . سئل سفيان : أليس هذا إذاكان العبد ~~عندهم ؟ قال : بلى ، فإذا كان يشتري فبالحصص . قال أحمد : إنما هي ms431 وصية ، ~~العتاقة وغيرها بالحصص . قال إسحاق : كما قال سفيان . 3083 - قلت : يوصي ~~للقرابة من أهل الكتاب ؟ قال : نعم ، صفية أوصت . قال إسحاق : نعم . ~~PageV02P459 3084 - قلت : إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي ~~وكله جاز ؟ قال أحمد : إنما وكله بالخصومة ، ( له ) أن يقوم بها لا يجوز ~~إقراره على صاحبه . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يكون قال : ما ( أقر ) لي ~~وعلي . فهو كما أقر . 3085 - قلت : سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى . قال : ~~أراه من الثلث . قال أحمد : كأنه أسكن رجلا دارا سنة فينظر ما غلتها سنة ~~فيكون في الثلث . قال إسحاق : كما قال . 3086 - قلت : قوله : ما كانوا ~~يحبسون إلا الكراع والسلاح ؟ قال : ليس ذا شيئا ، أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم ( قد ) أوقفوا الدور والأرضين . قال إسحاق : كما قال أحمد . 3087 ~~- قلت : قال سفيان : لا يقبض للصبي إلا أب أو وصي أو قاضي . PageV02P460 ~~قال ( أحمد ) : جيد . قال إسحاق : قبض هؤلاء له قبض / 142 ع / ، وكذلك قبض ~~أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها . 3088 - قلت : إذا وهب الرجل ~~لامرأته شيئا ولم تقبض لم يجز ؟ قال : ليس ذا شيئا ، ليس بينه وبينها حيازة ~~وهي معه في البيت ، نحن نقول ( في ) الهبة إذا علمت فهي جائزة . قال إسحاق ~~: لابد من قبض في مشاع ، والصدقة إذا علمت جاز . 3089 - قلت ( لأحمد ) : ~~حديث أبي بكر ( رحمة الله تعالى ورضوانه عليه ) فيما نحل عائشة ( رحمها ~~الله تعالى ) جداد عشرين وسقا من ماله ( بالعالية ) . قال : إنما قال لها : ~~وددت / 196 ظ / أنك حزتيه فيجوز لك ؛ لأنه لم يملكها النخيل بأصولها ، ~~وإنما جعل لها قدر جداد عشرين وسقا ، فهذا ما لم يجد النخل لا يكون حيازة ، ~~وهؤلاء احتجوا بقول أبي بكر ( رحمة الله عليه ورضوانه ) . هذا أن الهبة لا ~~تكون إلا مقبوضة ، وأخطأوا في تأويل الحديث ؛ PageV02P461 لأنهم يقولون : ~~أصل هذه الهبة فاسدة ، فكيف يجوز قبض الهبة الفاسدة ، وهذا الذي وهب أبو ~~بكر ( رضي الله عنه ) لها غائب عنها ، ولكنه رأى ذلك جائزا ms432 ، ونرى للموهوب ~~قبض ذلك جائزا إذا قبض وهو ( على ) الحق ، فلذلك نجيز الهبة الغائبة ؛ لما ~~فعل أبو بكر ( رضي الله عنه ) ذلك ، ورأى هؤلاء أن الهبة إذا كانت مشاعة لا ~~تجوز لما لم يمكن عندهم قبض ذلك ، واحتجوا بما جاء : لا هبة إلا مقبوضة . ~~فرأوا أن غير المقسوم لا يمكن القبض فيه أبدا ، وأخطأوا من أوجه ، فذلك ~~أنهم رأوا في نصف سيف ونصف حمام ، وما أشبه ذلك أنه يجوز للواهب هبة نصيبه ~~، ويقبضه الموهوب فكيف سموا هاهنا لغير ( المقسوم والمقسوم قبضا وهو مشاع ؟ ~~إنما القبض من الموهوب بإذن الواهب بغير ) المقسوم والمقسوم يستويان في ~~القبض فما لم يأتوا بحديث أن لا يجوز هبة إلا مقسومة لم تكن لهم حجة . 3090 ~~- قلت : قال سفيان : إذا أوصى اليوم إلى رجل ، وغدا إلى رجل ، ثم أوصى إلى ~~رجل هم أوصياء كلهم . PageV02P462 قال أحمد : ( هم ) أوصياء حتى يقول : قد ~~أخرجت فلانا . قال ( إسحاق ) : هو كما قال ، إلا أن يكون هناك دلالة بإخراج ~~الأول والثاني . 3091 - قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ، ثم ندمت : ~~فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أو رهبة لم ترد بذلك وجه الله ( عز وجل ) ~~على معنى الصدقة فلها أن ترجع متى ما شاءت ، فإنهن يخدعن ، ولا تهب إحداهن ~~إلا طمعا في الرفق بها والتكرمة لها أو خوفا من الظلم من الزوج أو ما أشبهه ~~، فإذا فاتها ذلك كان ( لها ) الرجوع ، وقد احتج قوم خالفوا هذا القول ، ( ~~قالوا ) : قال الله ( تبارك تعالى ) : [ [ [ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ] ~~] ] [ النساء : 4 ] وهذا على أن تطيب نفسها حتى الممات ، كذلك فسر شريح ~~ومجاهد وهو على مذهب عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، ومن اتبعه حيث رأوا ~~الرجوع لها ، وقد احتج بعضهم على عبد الملك بن مروان بهذه الآية وقد طلقها ~~، فقال عبد الملك : اقرأ الآية التي بعدها : [ [ [ وإن أردتم استبدال زوج ~~مكان زوج ] ] ] ( الآية ) [ النساء : ] . قال ( الإمام ) أحمد ( رحمة الله ~~تعالى عليه ) : إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير ms433 مسألة فليس لها أن ~~ترجع . PageV02P463 3092 - سئل إسحاق : وأما الموصي لأقربائه من ثلثه ~~وبباقى الثلث للمساكين ، فأعطى الأقرباء / 143 ع / ما سمى لهم ( وأرادوا أن ~~يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين ، فإنهم لا يزادون على ما سمى لهم ) ؛ ~~لأن الموصي ( قد ) قصد قصد ما أراد أن يكون لهم ، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا ~~: يعطون مما أوصى للمساكين ، إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا ( به ) أغنياء . ~~وقد رأى ابن عباس ( رضي الله عنهما ) إمضاء الوصايا على أوهام الميت ~~وإرادته ؛ فلذلك قلنا : لا يزاد من سمي له مع اتباعنا قول الحسن مفسرا في ~~رجل أوصى لرجل بعشرة دراهم وأوصى للمساكين ، فقال : لا يعطى صاحب العشرة ~~مما أوصى للمساكين . ( حدثنا إسحاق ، قال إسحاق بن إبراهيم ) : أخبرني بذلك ~~ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ( رحمه الله سبحانه ~~وتعالى ) . قال إسحاق : وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء ( دين ) فجعل ~~دينه لهم بما أوصى ، فإن ذلك لا يجوز حتى يعطيهم ما أوصى لهم من مال الميت ~~، وليس له أن يخوفهم بشيء ؛ PageV02P464 ( لكي ) يردوا عليه إذا قبضوا ، ~~فإن ذلك لا يحل . وأخطأ هؤلاء حين رأوا الموطأة في مثل هذا وشبهه جائزا ، ~~وذلك أنهم قالوا بأجمعهم : لو أعطى من زكاة ماله غريما له ألوفا كثيرة وهو ~~ينوي قبضها منه بعد تسليمها إليه جاز ذلك ، فهذا باطل ، لو جاز هذا وشبهه ~~لكان الأغنياء لا يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يتوى ~~لهم مال ويحرمون بذلك أهل السهمان الذين قد جعل له الصدقات . قال إسحاق : ~~وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين فأعطى الوصي المساكين بذلك عروضا من مال ~~الميت أو برا أو شعيرا أو ما أشبه ذلك ، فإن أخذوا ذلك بطيبة أنفسهم ~~اختيارا لذلك الشيء فهو جائز ، / 197 ظ / وإن أراد به الوصي منفعة وأكرههم ~~فليس بجائز ، وينظر فضل ما بين ما قومه أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء ، ~~فأعادها عليهم حتى يسكن قلبه على استيفاء من أوصى لهم حقوقهم ، والذي ms434 نختار ~~أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم . 3093 - قال إسحاق : وأما الموصي لولد ولده ~~سدس ماله وهم لا يرثونه ، ( وقال : السدس ) الباقي اجعلوه للأقرب ( فالأقرب ~~) فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت ، هم القربى فينظر PageV02P465 ~~إلى من كان من الميت بسبب قرابة ( من ) الأبوين جميعا فإنهم يعطون ، وأما ~~ما قلت : إن ولد أخيه محاويج ، فيعطون كل ذلك ، وأنهم يعطون ما يصيبهم من ~~سبب القرابة ، وإن فضل المعطي من قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون ~~فله ذلك إن شاء الله ( تعالى ) . وإن كان الميت / 144 ع / ( قد ) جعل ذلك ~~إلى المعطي أن يعمل برأيه فهو الأمر الواضح الذي لا يشوبه ( ريبة ) . 3094 ~~- قلت لإسحاق : إذا مات الرجل وأوصى إلى رجل وله أولاد ، ثم ماتت الأم ~~وأوصت إلى غير وصي الزوج ، يكون وصي الأب بمنزلة الأب ؟ قال : أما الوصي ~~الذي أوصى إليه الأب فهو يقوم مقام الأب في النفقة على اليتامى والبيع لهم ~~والشراء وما أشبه ذلك من حوائج اليتامى ، والأم إذا أوصت إلى غير وصي الأب ~~فإنه يصير وصيها خاصة . 3095 - قلت لإسحاق : وللرجل أن ( يوكل ) بطلب دم ، ~~فإن وكل وسلم إليه يقتل أو لا ؟ قال : كل ما وكله ولي المقتول أن يطلب بدم ~~أخيه ويقيد به قام مقامه . PageV02P466 3096 - قال إسحاق : وأما ما ذكرت عن ~~رجل أوصى للمساكين ، فقيل له : توصي للصغير بشيء فتؤجر ؟ قال : ( قد ) ~~أوصيت له بألف درهم . فإذا بلغ دفع إليه ، فإن مات قبل أن يبلغ ( قسم على ~~المساكين ، فإن جاء وليه طلب الألف قبل أن يبلغ ) فإنه لا يعطى ؛ لأن ~~الوصية إن مات الغلام قبل البلوغ فهو للمساكين ، ولا يجوز الدفع إلى وليه ~~أو وصيه قبل البلوغ ، فإن مات الغلام ( بعد ) البلوغ ذهب حق المساكين . ~~3097 - قال إسحاق : وأما ما وصفت أنها قالت ( لك ) : لا تدفع الدراهم التي ~~عندك إلى ابني يشرب بها الخمر ، ادفعها لآخرتي ، وما هو أنفع لي . فإن كان ~~لها وصية لكفارات أيمانها أو نحو ذلك فماتت ، واستيقنت ( أنت ) بعلم نفسك ms435 ~~بوصيتها ، وأنها كانت عليه ، ولم ينفذ ذلك بعد موتها وصي ولا وارث ، جاز ( ~~لك ) أن تدفع ذلك في وصاياها ، إذا علمت أن ذلك يخرج من ثلثها مع سائر ~~وصاياها ، فلك حينئذ أن ( تدفع ذلك ) في وصاياها كفارة أيمان كانت أو غيرها ~~، وإن كانت وصاياها ) إنما ثبتت عندك بشهود يعلمونك ذلك ، ولا تعلمه بعلم ~~نفسك ، لم يجز لك دفعها إلا كما يجوز أداء PageV02P467 ديون عليها من ~~معاملتها بعد أن يكون المدعون ثقات يحلفون على دعواهم أنها ماتت ، ودعواهم ~~عليها لم يصل إليهم من ذلك قليل ولا كثير ، أو يقيمون على دعواهم رجلين ~~ثقتين ( يشهدان ) ( له ) بذاك ، أو واحد ثقة يشهد له بذاك ، ويحلف بعدما ~~يشهد شاهده فحينئذ يجوز ( لك الدفع ) إلى المدعي وهو أحب إلي من أن تعطى في ~~وصيتها ؛ لأن الدين أولى ، وهو أنفع لآخرتها ، فإن لم يصح شيء من ذلك ~~بعلامة ( يسكن ) قلبك عليه فسبيل ذلك ( سبيل ) الميراث ( يسلم ) إذا قسمته ~~على الورثة ، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية . 3098 - قلت : سئل ~~سفيان عن رجل أوصى ، فقال : ثلثي لفلان ، ثم قال : ثلثي لفلان ، ( ثم قال : ~~ثلثي لفلان ) . قال : هو بينهم . قال أحمد : هو بينهم ( ثلاثة ) أثلاث . ~~قال إسحاق : كما قال . 3099 - قال أحمد ( رضي الله عنه ) : إذا عجزت الوصية ~~رجع على كل بقدر ، وإن كان فيها عتاقة / 145 ع / . قال إسحاق : كما قال / ~~198 ظ / . PageV02P468 3100 - قلت : سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب ، ~~فقطعه الورثة قميصا ، أو بأرض فبنوها ، أو سويق فلتوه . قال : ما زاد أخذوه ~~. قلت : الورثة ؟ قال : نعم . قال أحمد : جيد وكل ما نقص يرجع الموصى له ~~على الورثة . قال إسحاق : كما قال ، وليس ( هو ) بمتابع للقول الأول ؛ لأن ~~الوصية ثبتت للموصي ( له ) يوم مات . PageV02P469 PageV02P470 باب المكاتب ~~3101 - قلت ( لأحمد ) : سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه . ~~قال : أكره ذلك . قيل : فإن فعل ؟ قال : ( أرده ) إلا ( أن ) يكون نقده ، ~~فإن كان نقده ضمن ، ويأخذ شريكه ( نصف ما في يديه ويبيع هذا المكاتب ms436 لما ~~أخذ منه ويضمن لشريكه نصف ) القيمة إن كان له مال . فإن لم يكن له مال ~~استسعى العبد . قال أحمد : كتابته جائزة إلا أن ما كسب المكاتب أخذ الآخر ~~نصف ما كسب ولا يستسعى العبد . قال إسحاق : كما قال سفيان ( لأنا نلزم ~~السعاية العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما ولا مال له . 3102 - قلت : ~~قال سفيان ) : فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق ؛ وقع الضمان عليه ، ~~فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد هو شيء قد ذاب عليه ولا ~~يتحول ، وإذا كان الذي أعتق مفلسا وقع الضمان على العبد ، فإن أيسر بعد ~~PageV02P471 لم يتحول عن العبد . قال أحمد : هو كما قال لا ينتقل عنه ، ~~وإذا كان موسرا فأفلس ولم يتحول عليه إذا كان معسرا فأيسر ، ولا يستسعى ~~العبد . قال إسحاق : كما قال سفيان لأنا نرى السعاية ، وأهل المدينة لا ~~يرون السعاية حديثهم عن نافع . 3103 - قلت : سئل سفيان عن رجل دبر غلامه ثم ~~كاتبه . قال : إذا أدى مكاتبته فليس عليه شيء وهو حر ، وإن مات السيد وقد ~~بقي عليه شيء من كتابته فهو في الثلث . قال أحمد : إذا أدى مكاتبته فهو حر ~~، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فإن كان لعبده من المال فإن ~~كان لسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله ، وإن لم يكن له شيء ~~من المال أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ، ثم هو حر ، وإنما يعتق في ~~الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة . قال إسحاق : كما قال سواء . 3104 - ~~قلت : سئل سفيان عن الرجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس ؟ قال : يسعى ~~في قيمته ( رقبة ) للغرماء ولا يؤخذ بأكثر من ذلك . قال أحمد : يباع المدبر ~~في الدين ؛ لأنه لا وصية ( له ) ، وإنما يكون المدبر من الثلث . ~~PageV02P472 قال إسحاق : كما قال ( سفيان ) . 3105 - قلت : سئل سفيان عن ~~رجل قال لجاريته : أول ولد ( تلدينه ) فهو حر فولدت اثنين لا يدرى أيهما ~~قبل الآخر ؟ قال ms437 : يستسعيان . قال أحمد : يقرع بينهما ، ( فمن ) أصابته ~~القرعة عتق . قال إسحاق : كما قال أحمد . 3106 - قلت : سئل سفيان عن رجل ~~قال لجاريته : أنت حرة / 146 ع / إن كنت لي في مال إلى شهر ، فوقع عليها ~~قبل تمام الشهر فأحبلها . قال : أرى أن يقع العتق . قال أحمد : هي حرة ، ~~والولد للسيد . قال إسحاق : كما قال . 3107 - قلت : سئل سفيان عن مكاتب ملك ~~أباه ، وابنه ، وعمه ، وخاله . قال : ( يتركون ) على حالهم حتى ينظر أيعتق ~~أم لا . قال أحمد : هو عبد وهؤلاء عبيد ، ( وهو ) إن عجز المكاتب صاروا ~~عبيدا لسيده ، وإن عتق عقوا . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 3108 - قلت : ~~سئل سفيان عن اللقيط ولاؤه للذي التقطه . قال : نعم . PageV02P473 قال أحمد ~~: لا أدري ما أقول ، ( قال ) النبي صلى الله عليه : ( ( الولاء لمن أعتق ) ~~) . قال إسحاق : ( كما قال سفيان ) لما قال عمر ( بن الخطاب ) ( رضي الله ~~عنه ) : لك ولاؤه ، و ( ( الولاء لمن أعتق ) ) إنما معناه : إذا اشترط ~~البائع على المعتق في حديث بريرة . 3109 - قلت : قال سفيان : ليس عليه شيء ~~، إلا أن يكون أتى به سلطان فأمره أن ينفق عليه . قال أحمد : قال عمر / 199 ~~ظ / ( رضي الله عنه ) : هو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته ، ( ونفقته ) من ~~بيت المال . قلت : فقد أنفق هذا عليه ؟ قال : يؤدى عنه من بيت المال . قال ~~إسحاق : إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من ( بيت ) المال ، وإن تبرع فلا شيء ~~( له ) ، فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء . PageV02P474 3110 - قلت : ~~( سئل سفيان ) عن أم ولد نصراني ( إذا ) أسلمت ؟ قال : تقوم قيمة . قيل له ~~: فإن مات النصراني تراه جائزا ( عليها ) القيمة . قال : نعم ، هو عليها . ~~قال أحمد : إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ، ونفقتها عليه ، فإذا مات ~~النصراني فهي حرة . قال إسحاق : كما قال أحمد ؛ لأن النصراني لا يحل له ~~افتراش مسلمة ، وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها ، فإذا مات المولى صارت حرة . ~~3111 - قلت ( لأحمد ) : سئل سفيان عن ( بيع خدمة المدبر ، ثم يموت ) السيد ~~. قال : هو عليه ms438 ، يعني : على العبد . قال أحمد : إذا كان مدبرا ( فيبيع ) ~~خدمته ، ثم مات السيد عتق في الثلث ، إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال ~~عتق الثلث منه ( وثلثاه ) رقيق . قال إسحاق : كما قال ( أحمد إلا ) إذا مات ~~ولم يكن له مال فعليه السعاية في الثلثين . 3112 - قلت : قال سفيان في ~~مكاتب عجز وعليه دين للناس : إن شاء سيده ( أدى عنه ) وإلا سلمه إلى ~~الغرماء . PageV02P475 قال أحمد : هو كما قال . قال إسحاق : كما قال . 3113 ~~- قلت : سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت . قال : من الناس من ~~يقول : إذا حل نجم فلم يؤد فهو عجز ، ومن الناس من يقول : نجمان ( ونجمان ) ~~أحب إلي . قال أحمد : إذا لحقه نجم بعد نجم فقد عجز . قال إسحاق : لا يكون ~~عجز حتى يتوالى عليه نجمان ، إلا أن يكون قد رده حاكم عند محل ( نجم قد ) ~~عجز عنه ، فهو حينئذ رقيق . 3114 - قلت : سئل سفيان عن الرجل يضمن عن ~~المكاتب للمولى . قال : ليس كفالته بشيء ، هو عنده . قال أحمد : ( هو ) كما ~~قال ، ليس بشيء . قال إسحاق : إذا ضمن ذاك غريب عن المكاتب ؛ لما أحب معونة ~~المكاتب بذلك ، وقد أدى المكاتب بعض كتابته ، كان الضمان جائزا لما رأى ~~عنده أن المكاتب لا يرد رقيقا إذا ( كان ) أدى من كتابته ثلثا أو أكثر أو ~~أقل . 3115 - قلت : سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة ، ( جاءهم ) بثلاثمائة درهم ~~، فقال : بيعوني نفسي . فقالوا : نعم . / 147 ع / PageV02P476 فأخذوا منه ~~ثلاثمائة درهم ، فقالوا : ائتنا غدا نكتب ( لك ) كتابك . فلما جاء من الغد ~~، قال ( اثنان ) : أخذنا . وقال ( الثالث ) : لم آخذ شيئا . ( فشهد ) ~~الرجلان عليه ( أنه أخذ ) . قال : شهادتهما جائزة للعبد على صاحبهما ، ~~ويشاركها فيما أخذ من المال ، وليس على العبد شيء . قال أحمد : هو كما قال ~~. قال إسحاق : نعم . 3116 - قلت : سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا ~~يبرح وأشباه هذا . قال : نعم ، إذا اشترطوا عليه أن ( لا ) يتزوج فلهم ~~شرطهم ، والخروج يخرج ؛ لابد له من معيشته . قال أحمد : جيد . قال ms439 إسحاق : ~~كما قال . 3117 - قلت : قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا ، فقال : ~~ابتعني من سيدي . فابتاعه ، وأعتقه : شراؤه جائز ، أو يدفع الذي اشتراه إلى ~~سيده ، مثل الذي اشتراه ( به ) ، وولاؤه للذي اشتراه - يعني : لمن غرم ~~الثمن . قال أحمد : شراؤه جائز ، وعتقه جائز ، ويرجع السيد على PageV02P477 ~~المشتري بالثمن الذي اشتراه ( به ) ، ويكون الولاء للمشتري . قال إسحاق : ~~كما قال أحمد . 3118 - قلت : سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه ، فيقول ~~الغلام : بألف ( درهم ) . ويقول السيد : ( بألفي درهم ) . قال : القول قول ~~السيد . قال أحمد : القول قول السيد أو يرجع عبدا . قال إسحاق : كما قال . ~~3119 - قلت : قال : ( قيل لسفيان ) : الرجل يوصي بالعبد لرجل ، ثم يوصي به ~~لآخر . قال : هو بينهما نصفين . قال ( أحمد ) : إذا لم يغير وصيته ، فنعم . ~~قال إسحاق : كما قال . 3120 - قلت : الرجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر . ~~قال : إني أجبن عنه بعض الجبن . قال إسحاق : وأنا أيضا أجبن عنه . 3121 - ~~قلت : للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك ؟ قال أحمد : نعم ، إذا ~~كان رجل ليس له حرفة ولا كسب . قال إسحاق : كما قال ؛ لما قال الله ( عز ~~وجل ) : [ [ [ فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرا ] ] ] [ النور : 33 ] ففسروه ~~على المال والحرفة ، فأما إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعل . PageV02P478 ~~3122 - قلت : الرجل يكاتب غلامه وينجم ( عليه ) نجوما ، فيجيء بكتابته ~~جميعا فيأبى السيد أن يأخذه إلا نجوما . قال : قد فعله عثمان ( رضي الله ~~عنه ) ، وهكذا نقول . قال إسحاق : صحيح ، كما قال / 200 ظ / . 3123 - قال : ~~قلت : مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم ، أيضمن لشركائه ؟ قال : لا يضمن حتى ~~يعتق ، فإذا عتق ضمن في ماله . قلت : ( فكأنما ) أعتقه تلك الساعة ؟ / 148 ~~ع / قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 3124 - قلت : ابن عمر ( رضي الله ~~عنهما ) نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض . قال : هو مثل قوله : أن يعجل ( ~~له ) و ( أن ) يضع عنه . قال إسحاق : ( كما قال ) سواء ، ولكن إن قاطعه ~~المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك . 3125 ms440 - قلت ( لأحمد ) : في الذي ~~يعتق جاريته ( ويشترط ما في بطنها ) ، ويكاتب . PageV02P479 قال : له شرطه ~~في ( كليهما ) . قال إسحاق : كما قال ؛ ( لما قال ) ابن عمر وأبو هريرة ( ~~رضي الله عنهما ) وغيرهما ذلك . 3126 - قلت : من أعتق شقصا له في عبد ، ضمن ~~إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يستسعى في قيمته . قال ( أحمد ) : أعتق ~~كله في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال أعتق منه ما عتق ، وكانا ~~الآخر على نصيبه ، ولا يستسعى العبد . قلت : كم قدر المال ؟ قال : لا يباع ~~فيه دار ولا رباع . ولم ( يقم ) ( لي ) على شيء معلوم . قال إسحاق : إن كان ~~له مال فهو كما قال ، وإن لم يكن له ( إلا ) دار أو خادم فإنه لا يجعل ذلك ~~مالا ، فإن كان معسرا فإنما يستسعى العبد لصاحبه . 3127 - قلت : عتق ولد ~~الزنا ؟ قال : لا بأس به . قال إسحاق : كما قال . PageV02P480 3128 - قلت : ~~من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة . ( قال : أكره أن يكاتب إذا لم ~~يكن له حرفة ) . قال إسحاق : كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ~~3129 - قلت : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ؟ قال : نعم . قال إسحاق : ( كما ~~قال ) . 3130 - قلت : المكاتب إذا مات وترك وفاء لكتابته ؟ قال : هو عبد ، ~~ماله لسيده . قال إسحاق : الذي نختار من ذلك ما ( قال ) علي ( رضي الله عنه ~~) : يؤدي ما بقي من مكاتبته ، فيكون حرا ، وما بقي لورثته ؛ حديث سماك . ~~3131 - قلت : في قوم كاتبوا جميعا ، فمات بعضهم . قال : يرفع عن الميت بقدر ~~حصته . قال إسحاق : كما قال . 3132 - قلت : على المكاتب زكاة ؟ قال : ليس ~~عليه زكاة في ماله . قلت : لم ؟ قال : لأنه ليس بمالك لماله ؛ إن عجز كان ~~ماله لسيده ، ولا يقدر السيد أن يأخذ من ماله شيئا . PageV02P481 قال إسحاق ~~: كما قال ، حتى يؤدي كتابته ، ثم ما فضل من كتابته في يده فعليه الزكاة ~~إذا حال عليه الحول من يوم ملك فضلا عن كتابته . 3133 - قلت : فيمن أعتق ~~عبده وله ms441 مال . قال : ماله لسيده الذي أعتقه ، إلا أن يكون حديث عبيد الله ~~بن أبي جعفر ثبت . قلت : ليس للعبد مال ؟ قال : بلى ؛ أما ترى أنه قال : ( ~~( وله مال ) ) . فأضاف المال إلى العبد . قال إسحاق / 149 ع / : المال ~~للسيد ؛ لأن ما ملك ( العبد ) من المال فهو والمال للسيد . 3134 - قلت : ~~المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته ؟ قال : ليس به بأس ، السيد ليس بينه ~~( وبين عبده ) ربا . قال إسحاق : كما قال . 3135 - قلت : الكتابة على ~~الوصفاء ؟ ( قال : لا بأس به ، والسلم في الوصفاء والترويج على الوصفاء . ) ~~PageV02P482 قال إسحاق : كما قال في كله ؛ لما صح عن ابن مسعود ( رضي الله ~~عنه ) وغيره : السلم في الحيوان والوصفاء . 3136 - قال أحمد : إذا أعتق ستة ~~أعبد يقرع بينهم ، إن كانت مستوية أقرع بينهم ، فيخرج الثلاث ، فإذا كانت ~~القيمة مختلفة جزءوا ثلاثة أجزاء ، ثم أقرع بينهم ، فإن كانت القرعة أصابت ~~الذين قيمتهم أقل من الثلث أعيدت القرعة على الباقين حتى يستكمل الثلث ، ~~فإن أصابت القرعة عبدا وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر الثلث ، وكان في ~~باقيه رقيقا ، فإن كان عبدا واحدا قيمته أكثر من الثلث وأصابته القرعة عتق ~~منه الثلث ، وكان في باقيه رقيقا . قال إسحاق : كما قال ، إلا قوله في ~~السعاية ، فإنا نراه ، وهو إنما قال : إذا زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة ~~، ( وهو ) عبد ، ونحن نقول : يستسعى في قدر الزيادة ، وهو حر . 3137 - قلت ~~: عبد بين رجلين كاتبا فأدى إلى أحدهما كتابته ، وهو يسعى للآخر ( فمات ) ، ~~لمن ميراثه ؟ قال أحمد : كل ما كسب العبد في كتابته فهو بينهما . قلت : فإن ~~أدى إلى أحدهما نصيبه ( فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر ؟ PageV02P483 قال : ~~يرجع هذا على الآخر بنصيبه ) مما أخذ ، وأما ميراثه فهو بينهما . قال إسحاق ~~: كما قال . 3138 - قلت : رجلان ورثا ولاء رجل عن ( أبيهما ) ، ثم ماتا ، ~~ولأحدهما ابن واحد ، والآخر عشر بنين ، كيف الولاء بينهم ؟ قال أحمد : هذا ~~تفسير ، الولاء للكبر ، وأنا أقول بهذا القول : يقسم على أحد عشر سهما . ~~قال إسحاق : كما ms442 قال في قول من يرى الولاء للكبر ، وأما أنا فأميل إلى قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من أحرز الولاء أحرز الميراث ) ) كما نقول ~~: الولاء لعصبة الميت . 3139 - قلت : الرجل يطأ مكاتبته يجلد ؟ قال : يؤدب ~~، إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها أن يطأها . قلت : فإن حملت تكون من ~~أمهات الأولاد ؟ قال : فإن حملت تكون من أمهات الأولاد . قلت : أو تخير ، ~~فإن شاءت أقرت على كتابتها ؟ قال : الكتابة على حالها ، الرجل يكاتب أم ~~ولده . قال إسحاق : كما قال ، فإذا ولدت صارت أم ولد . 3140 - قلت : رجل ~~كاتب غلامه ، وشرط عليه سهما في ماله ؟ PageV02P484 قال : أما ( سهما ) في ~~ماله فإنه لا يجوز ، وميراثه لولده . قلت : ( أو هدية ) في كل سنة ؟ قال : ~~أما الهدية إذا بينها ، شيء نسميه بعينه فذاك واجب عليه حتى يعتق . قال ~~إسحاق : لا يجوز له ما اشترط من ذلك . 3141 - قلت : عبد بين رجلين ، أعتق ~~أحدهما ، وأمسك الآخر ، لمن ولاؤه وميراثه ؟ قال : إن كان المعتق - يوم ~~أعتقه - موسرا فهو حر في ماله ، ويضمن لصاحبه النصف ، والميراث له ، وإن ~~كان معسرا ، فقد عتق منه ما عتق ، وهو في باقيه رقيق والميراث بينهما . قال ~~إسحاق : أما إذا كان موسرا فهو كما قال ، وإذا كان معسرا فالسعاية ~~والمستسعى حر بأحكامها كلها ؛ لما لا يرد عبد أبدا . 3142 - قلت : رجل كاتب ~~عبده ، وله ولد من أمته لم يعلم بهم السيد ؟ قال أحمد : هؤلاء كلهم عبيد . ~~قال إسحاق : كما قال . 3143 - قلت : رجل قال لرجل : أعتق عبدك هذا عني وعلي ~~ثمنه ؟ قال : إذا فعل - أي : أعتق - فقد وجب عليه . قال / 150 ع / إسحاق : ~~كما قال ، والولاء لمن يؤدي الثمن . PageV02P485 3144 - قلت : إذا أوصى ~~لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار ؟ قال : ~~يعجبني أن يكون من جميع المال . ( قال إسحاق : كله وكل واجب ، فهو من جميع ~~المال ) ، لا شك في ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( للسائل ) : ( ~~( دين الله ( عز وجل ) أحق أن يقضى ) ) من دين ms443 الناس . 3145 - قلت : ما ~~يجوز للمرأة من مالها أن تصدق ؟ قال أحمد ( رضي الله عنه ) : إذا حال عليها ~~الحول تصدقت بما شاءت . قلت : وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها ؟ قال : ~~الرطب وما لا يدخر . قال إسحاق : كما قال . 3146 - قلت : ( قال ) : سئل ~~سفيان عن رجل قال : فلان حر بعد موتي بشهر . قال : هو من الثلث . قال حمد : ~~جيد . قال إسحاق : كما قال . PageV02P486 3147 - قلت : عبد بين ثلاثة ، ~~أعتقه أحدهم ، وكاتبه أحدهم ، وأمسك أحدهم ، لمن ميراثه وولاؤه ؟ قال : إذا ~~كان العتق قبل الكتابة عتق عليه في ماله إن كان موسرا ، وإن كان معسرا فقد ~~عتق منه ما عتق ، وإذا أدى كتابته بعد ذا فيكون ما كسب العبد ثلثه للمكاتب ~~وثلثه للذي يمسك بالرق ، فإن مات العبد كان ميراثه بين المتمسك بالرق ~~والمكاتب أثلاثا ، فإن أدى إلى المكاتب وفاء مكاتبته ، فإن كان يوم أوفى ~~المكاتبة موسرا أعتق عليه في ماله للمتمسك بالرق ، وإن كان معسرا أعتق منه ~~ما عتق ، وبقي ثلثه رقيقا ، والميراث يكون بينهم بعد ، فإن كان للعبد ولد ~~فالثلث لهم ، وإن لم يكن له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقه . قال إسحاق : ~~هذا كما قال فيمن لا يرى السعاية ، و ( نحن ) نرى أن يعتق من العبد قدر ~~نصيبه إذا كان المعتق معسرا ، فأما الذي نختار أن المعتق نصيبه إذا كان ~~موسرا ضمن نصيب شريكه ، وإن كان معسرا سعى العبد لهما في أنصبائهما غير ~~مشقوق عليه ، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول ( إن كان معسرا ، وإن كان ~~موسرا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين ) . PageV02P487 3148 - قلت : ~~المدبر وصية ، ما تعني به ؟ قال أحمد : نقول يرجع ( فيها ) . قلت : كذاك ~~تقول ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 3149 - قلت : بيع المدبر من غير ~~حاجة ؟ قال : نعم ، من حاجة وغير حاجة ، أتبيع الحر إذا كانت به حاجة ؟ قال ~~إسحاق : الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج . 3150 - قلت : رجل اشترى ~~جارية وهو مريض فأعتقها عند موته ، فجاء الذين باعوها لثمنها ms444 فلم يجدوا / ~~202 ظ / ( له ) مالا . قال : العتق جائز ، ويكون في الثلث ، يعتق منها ~~الثلث . قال إسحاق : الذي نختار أن يكون يسعى في الثلثين . 3151 - قلت : ~~رجل أعتق ثلث عبده عنده موته ، وأوصى ببقية الثلث لأناس وسماهم . قال : ~~يعتق منه ما عتق الثلث . قلت : كيف لا يكون هذا العبد عتيقا في ماله ؟ قال ~~: الموت ليس مثل الحياة ، يعتق منه الثلث ، وبقية الثلث لمن سمى . ~~PageV02P488 قال إسحاق : إذا عتق ثلثه في مرضه صار حرا كله ، وعليه السعاية ~~في الثلثين للورثة : إذا لم يكن له مال سواه ، ( فإن كان له مال سواه ) ~~فخرج العبد من الثلث ؛ فإنه حر كله ولا سعاية عليه ، فإن كان أوصى ببقية ~~ثلث ماله لقوم كان ذلك لمن سمى ، والسعاية على العبد . 3152 - قلت : رجل ~~كاتب عبدا له ، ثم توفي السيد وترك ابنين له ، فصار المكاتب لأحدهما ، فقضى ~~حتى عتق ، لمن ولاؤه ؟ قال : الولاء إنما كان أصله للسيد ، فإذا مات وترك ~~ابنين له / 151 ع / فالولاء بينهما ، فإذا وقع لأحدهما أدى إليه ما بقي من ~~كتابته ، ثم يكون الولاء بينهما . قال إسحاق : كما قال . 3153 - قلت : رجل ~~وامرأة ورثا مكاتبا فأدى إليهما ، لمن ولاؤه ؟ قال : ما أدى من الكتابة ~~فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها . قال إسحاق : كما قال . 3154 - قلت : قوم ~~، ورثوا مكاتبا رجالا ونساء ، فمات المكاتب وقد بقي عليه من مكاتبته شيء . ~~قال : ما بقي من المكاتبة فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان في ~~المال فضل عن بقية كتابته فهو للرجال دون النساء . قلت : فلم لا يكون كأنه ~~مات عبد لهم فورثوه ؟ PageV02P489 قال : هذا أيضا قول ، وأما أنا فأذهب إلى ~~ذاك . قال إسحاق : الذي نختار من ذلك ما قال الأول . 3155 - قلت : إذا عجز ~~المكاتب فرد في الرق ، وقد كان تصدق عليه ؟ قال : هو لسيده . قال إسحاق : ~~ما كان عن مسألة الناس فأعطوه لحال كتابته رد على أربابه . 3156 - قلت : من ~~كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى ms445 إلى ( هؤلاء ) ~~مثله ، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله ؟ قال ( أحمد ) : نعم . ~~قال إسحاق : كما قال . 3157 - قلت : قال قتادة : وكل كتابة كانت قبل ~~العتاقة فلا ضمان فيها على الذي قاطع . قال أحمد : إذا كان عبد بين ثلاثة ~~كاتب أحدهم على نصيبه ، فما أدى من شيء توزعوه ، فإن أعتقه أحدهم ضمن في ~~ماله إن كان له مال ، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله إن كان ~~له مال . PageV02P490 قال إسحاق : كما قال . 3158 - قلت : قال قتادة : ~~الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا ، ويغرم العقر إن كان استكرهها ، ( ~~وإن لم يكن استكرهها ) فلا شيء ، وعقرها مهر مثلها ، وإن ( كانت ) طاوعته ~~جلدت أيضا . قال أحمد : لا يجلد ، ولكن يؤدب ، لا ينبغي ( له ) أن يطأ ~~مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها ، ولها عليه العقر صداق مثلها ، ~~فإن حملت فمات السيد قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه ، وصارت من أمهات الأولاد ~~. قال إسحاق : كما قال . 3159 - قلت : قال قتادة : إذا ابتاع المكاتبان ~~أحدهما الآخر هذا هذا من سيده ، وهذا هذا من سيده فالبيع للأول . قال أحمد ~~: هو للأول كما قال . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 3160 - قلت : قال ابن ~~شبرمة : من كاتب أو قاطع ضمن . قال أحمد : ليس ذا شيئا . قال إسحاق : كما ~~قال . 3161 - قلت ( لأحمد ) : كتب عمرو إلى عمر ( رضي الله عنه ) أن ~~PageV02P491 رجلا كان ديوانه في قوم كان ( يعقل معهم ) ، فمات ولم يعلم له ~~وارث . قال : ما هذا ببعيد ؛ لأنهم كانوا يعقلون عنه ، وقول زيد بن ثابت ~~حين جعل ما بقي في بيت المال ؛ لأن بيت المال يعقل عنه . قال إسحاق : قول ~~عمر ( رضي الله عنه ) أحب إلينا . 3162 - قلت : قال قتادة : إذا اشترط في ~~كتابته أني أوالي من شئت . فهو جائز . فقال : ( ( الولاء لمن أعتق ) ) . ~~قال إسحاق : هو على ما اشترط ، فإن لم يكن شرط فالولاء لمن أعتق / 203 ظ / ~~/ 152 ع / . 3163 - قلت ( لأحمد ) : قال قتادة : إذا أدى المكاتب جميع ما ~~عليه ms446 فيوالي من شاء . قال : لا ، ( ( الولاء لمن أعتق ) ) . قال إسحاق : هو ~~لمن أعتق ، إذا لم يكن للمكاتب شرط . 3164 - قال أحمد : إذا أعتق عبده في ~~مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث والثلثان عبد ، لا يستسعى العبد لا ~~نرى السعاية في شيء . PageV02P492 قال إسحاق : بل يسعى العبد في الثلثين ، ~~كما قال عبد الله بن مسعود وشريح . 3165 - قال أحمد : إذا قال : كل عبد ~~أشتريه فهو حر . أجبن عنه بعض الجبن ، وأما الطلاق فهو أكثر . قال إسحاق : ~~كلما قال : كل عبد أشتريه فهو حر . لم يعتق كالطلاق ، حكمهما سواء ، إنما ~~نجبن عند التسمية عندهما جميعا ، والرخصة أكثر . 3166 - قلت : المكاتب لمن ~~ولاؤه ؟ قال : ( ( الولاء لمن أعتق ) ) ، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد ~~. قال إسحاق : كما قال . 3167 - قلت : الرجل يسلم على يدي الرجل ؟ قال : إن ~~لم يكن حديث تميم الداري ثبتا فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة . قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم : ( ( الولاء لمن أعتق ) ) . قال إسحاق : ( بل ) نأخذ ~~بحديث تميم الداري ( رضي الله عنه ) ؛ لأن عبد العزيز حدث أباه فحكم به . ~~PageV02P493 3168 - قلت : السائبة أين يضع ماله ؟ قال : يضع ماله حيث شاء ؛ ~~قال عمر ( رضي الله عنه ) : السائبة والصدقة ليومها . قال إسحاق : كما قال ~~. 3169 - قلت : إذا والى قوما يأذن مواليهم ؟ جبن أحمد أن يقول فيه شيئا ، ~~ووهن ( أحمد ) حديث ( عبد الله ) بن دينار . قال إسحاق : الولاء لحمة ~~كالنسب ، ليس له أن ينتقل أذنوا له أو لا . 3170 - قلت : المدبرة ، ولدها ~~بمنزلتها ؛ إذا ولدت وهي مدبرة ؟ قال : بمنزلتها ، إلا الفرج ، يطأ الأم ~~ولا يطأ الابنة . قال إسحاق : كما قال . 3171 - قلت : إن عليا والزبير ( ~~رضي الله عنهما ) اختصما في موالي لصفية ، فقضى عمر بالعقل على علي ( رضي ~~الله عنه ) ، والميراث للزبير . قال أحمد : كان علي عصبتها والزبير ابنها ، ~~وهو قوله : يرث المرأة بنوها ، ويعقل عنها عصبتها ، قال الشاعر : = = ومولى ~~عنود ألحقته جريرة * * وقد تلحق المولى العنود الجرائر قال إسحاق : كما قال ~~، وهو الذي نعتمد عليه . PageV02P494 3172 - قلت ms447 : قال إبراهيم في امرأة ~~ماتت وتركت أباها وابنها ، وتركت مولى للأب سدس الولاء ؟ قال أحمد : ( نعم ~~) . قال إسحاق : كما قال . 3173 - قلت : قال عطاء : رجل مات وترك جده وأخاه ~~، وترك مولى : الولاء بين الجد والأخ . وقال الزهري : الولاء للجد . قال ~~أحمد : الولاء بين الجد والأخ . قال إسحاق : الولاء للجد ؛ لأنه كالأب . ~~3174 - قلت : سئل ( سفيان ) عن رجلين أعتقا رجلا ، فمات أحدهما وترك ولدا ~~ذكورا وعمهم حي ، ثم مات المولى . قال : الولاء بين ولد الميت وبين العم . ~~قال أحمد : كما قال . قال إسحاق : كما قال . 3175 - قلت : قال إبراهيم في ~~عبد كان لقوم وأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه ، ثم باعوا العبد : الولاء ~~لمواليه الأولين . قال أحمد : جيد ، إذا ( أذنوا له ) فكأنهم هم المعتقون ، ~~الولاء لهم . قال إسحاق : كما قال . PageV02P495 3176 - ( قال ) : قلت : ~~قال إبراهيم في عبد وابنه ، أعتق هذا قوم وأعتق هذا قوم : يتوارثان ~~بالأرحام ، والعقل على العصبة / 153 ع / الذي أعتق . قال أحمد : جيد . قال ~~إسحاق : كما قال . 3177 - قلت : قال الشعبي : إذا ماتت المرأة وتركت مواليا ~~وتركت ولدا . فالولاء للولد ، والعقل عليهم ، والميراث لهم . قال أحمد : ~~العقل على العصبة على حديث مولى صفية . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . ~~3178 - قلت : قال سفيان : كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر ، ~~فالولاء لموالي أمهم ، لا يجر الأب الولاء - يعني : ولاء ولده - حتى تلد - ~~حين تلد وهي حرة - فذاك الذي ( يجر الولاء ) . قال أحمد : إن هؤلاء كأنهم ~~عتقوا ، لم يكن الولاء ( بسبب ) الأم ، وإنما ولاؤهم لعتقهم أنفسهم ، وإنما ~~يجر الأب الولاء إذا كانت الأم حرة . PageV02P496 قال إسحاق : كما قال . ~~3179 - قلت : قال سفيان : وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد بدون ~~ستة أشهر ؛ لم يجر الأب الولاء ، وإذا ولدت لستة أشهر منذ مات عنها ( سيدها ~~) جر الأب الولاء . قال : كأنها حملت وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر . قال ~~إسحاق : كما قال . 3180 - قلت : سئل سفيان : أرأيت إن قال : ما ( في ) بطنك ~~حر . قال : هو حر ، والأم مملوكة ؛ لأن ms448 ولدها منها وليست ( هي ) من ولدها . ~~قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 3181 - قلت : قال سفيان : المكاتبة ~~إذا أدت أو أعتقت عتق ولدها ، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها ~~حتى يموت السيد . قال أحمد : جيد صحيح . قال إسحاق : كما قال / 204 ظ / / ~~154 ع / PageV02P497 3182 - قلت : سئل سفيان عن رجل عليه رقبة ، فقال لرجل ~~: أعتق عني . قال : الولاء للذي ( أعتق ) . قلت : وإن لم يأخذ ثمنه من الذي ~~أمره ؟ قال : نعم ، وإن لم يأخذ ثمنه . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : كما ~~قال ؛ لأن عتقه وأمره سواء ، والولاء لا يثبت بأداء الثمن ولا بتأخيره . ~~3183 - قلت : سئل سفيان عن رجل قال لغلامه : أنت حر ، إلا أن يكره أبي ( ~~ذلك ) وأبوه غائب . قال : لا أرى شيئا وقع بعد . قال أحمد : له الاستثناء . ~~قال إسحاق : هو موقوف حتى يبلغ أباه . 3184 - قلت : قال : سمعت سفيان يقول ~~في رجل قال : كل مملوك لي حر . وله مكاتب ومدبر : يجري على المدبر العتق ، ~~ولا يجري على المكاتب . قال أحمد : ما أرى إلا ( أن ) يجري عليهما جميعا . ~~قال إسحاق : ( يقع ) على عبيده ، ولا يقع على مكاتبه ، وأما المدبر فأجبن ~~عنه ، وإن كنت أراه كالعبد . 3185 - قلت : إذا طلب دينا على أبيه يحلف على ~~علمه أو البتة ؟ قال : يحلف على علمه . قال إسحاق : كما قال . PageV02P498 ~~3186 - قال أحمد : إذا شهد رجلان من الورثة ، وكانا عدلين جازت شهادتهما ~~على الورثة . قال إسحاق : كما قال . 3187 - قلت : سئل سفيان عن مكاتبة / ~~155 ع / وقع عليها سيدها . قال : يدرأ عنه ( الحد ) ، وعليه العقد ، فإن هي ~~ولدت خيرت ، فإن اختارت أن تكون أم ولد ولا عقد عليه كانت أم ولد ، والولد ~~ولد الرجل ، وليس لها صداق ، وإن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة ~~، ولها العقد صداق مثلها ، فإن مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها فليس عليها ~~شيء وقد خرجت ؛ لأنها بمنزلة أم الولد . قال أحمد : ليس عليه حد ، ولها من ~~سيدها العقد ، تستعين في كتابتها ، فإن حملت فهي من ms449 أمهات الأولاد ، فإن ~~أدت ما بقي من كتابتها قبل موت السيد عتقت ، فإن مات السيد قبل أن تؤدي ما ~~بقي من كتابتها فهي حرة . قال إسحاق : كما قال سفيان سواء وأحمد متابع له . ~~3188 - قلت : قال سفيان : إذا ( قال ) : أنت حر إلى أن يقدم فلان . فلا أرى ~~شيئا وقع ( بعد ) ، وإذا قال : أنت حر حتى يجيء فلان . قال : ( قد ذهب ) . ~~PageV02P499 قال أحمد : إذا قال : إلى أن يقدم فلان ، ويجيء فلان واحد ، ~~وإلى رأس السنة ، وإلى رأس ( الشهر ) ، إنما يريد : إذا جاء رأس السنة أو ~~جاء رأس الشهر ، مثله : إذا قال : أنت طالق إذا جاء الهلال ، إنما تطلق إذا ~~جاء رأس الهلال . قال إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 3189 - قلت : قال سفيان : ~~الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل ، ثم مات الكفيل قبل الأجل أخذ من ورثة الكفيل ~~، فدخل عليه ، وليس لورثة الكفيل أن ( يمنعوا ) الذي كفل عنه حتى يبلغ ~~الأجل ، فإن مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل ، ~~فإن أدى هذا ، وإلا أخذ من المال . قال أحمد : هو إلى أجله ، الكفيل والذي ~~كفل عنه ، إلا أنه يستوثق من المال ، فإن أفلس فهو إلى أجله ، إذا أوثقوا ~~له . قال إسحاق : كما قال ؛ ( لأن الميت ) إذا مات لم يحل ما عليه من الدين ~~، هو إلى أجله إذا أوثقوا لصاحبه . 3190 - قلت : قال سفيان : إذا ألزم ~~الرجل الرجل فجاءه رجل فقال : دعه ، ( فمادام ) لك عليه من حق فهو علي ، ~~ودعه . ( قال ) : قوله هذا ليس بشيء ، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به ؛ لأنه ~~( إنما ) خلصه منه بهذا . PageV02P500 قال أحمد : كلما ثبت على المدعى عليه ~~، فقد وجب على هذا الذي خلصه ، فإن أدى هو لم يرجع به على الأول أيهما أدى ~~فقد برئ الآخر ، إلا أن يقول : ضمنت عنك ، أو تكفلت ، أو أنا به حميل . قال ~~إسحاق : كما قال أحمد . 3191 - قلت : كفالة العبد ؟ قال : لا يكفل إلا بإذن ~~سيده . قال إسحاق : كما قال . 3192 - قلت : سئل سفيان عن رجل يستدين ms450 ويتجر ~~، فقال ابن له في ( حياة ) أبيه : اشهدوا أن ( كل ) ما كان على أبي ( فإنه ~~له ضامن ) . قال : ليس بشيء ، حتى يسمي المال ، ويسمي الرجال ، ولكل رجل ~~ماله . قال أحمد : ليس هذا بشيء ، هو ضامن . قلت : سئل فإن قال بعد وفاة ~~أبيه : اشهدوا أن كل ما على أبي فأنا له ضامن ، ( وهو علي ) . قال : ليس ~~بشيء ، حتى يسمي ( المال ) ، ويسمي الرجال ، لكل رجل ماله . قال سفيان : ~~هذا مجتمع عليه ( عندنا . قال أحمد : هو عليه . يعني على الابن . ~~PageV02P501 قال إسحاق : كما قال / 156 ع / أحمد في الأمرين ) جميعا / 205 ~~ظ / بعد أن يثبب الدين على الأب قبل أن يتكلم ( ابنه ) بالضمان ، أو يقر ~~الابن بذلك ، أو يصدق المدعي ، وكذلك بعد الوفاة ( هو ) ضامن . 3193 - قلت ~~: في الكفالة إذا كتب : أيهما شئت أخذت بحقي ؟ قال : يأخذه به إذا ضمنه . ~~قال إسحاق : كما قال . 3194 - قلت : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم . قال : ~~يقسم له ( ما لم ) يقسم الميراث . قال إسحاق : كما قال وأجاد المذهب إذ ~~خالف هؤلاء الجهلة . 3195 - قلت : إذا أقر الرجل لوارث عند الموت أو غير ~~وارث . قال : أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببنة ، ويجوز لغير وارث . قال ~~إسحاق : كلما أقر لوارث بدين ، أو غير وارث في المرض جاز ذلك ، إلا أن يعلم ~~أنه أراد أن يلجئ ( إليه ) للوارث تلجئة . 3196 - قلت ( لأحمد ) : إذا أقر ~~لامرأة بدين في مرضه ، ثم تزوجها ، ثم مات وهي وارثته لم يجز ( له ) . ~~PageV02P502 قال : هذا أقر بها فليست هي له بامرأة يجوز ذلك ، إلا أن يكون ~~تلجئة ، فإذا كان تلجئة ردت . قال إسحاق : أجاد ، وأخطأ في الأولى . ( قال ~~أبو يعقوب : ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ، ولكان أشد تعظيما له ) . ~~3197 - قلت : إذا سئل المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده ، يجوز أم لا ؟ ~~قال : لا يجوز ( له هذا ) ، حتى يتكلم به . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن ~~يكون تعلم إرادته بالإشارة أو كتب كتابا فيه وصية ، وقال : هذه وصيتي ، فإن ~~كل ms451 ذلك جائز ، ويلزم ( الورثة أن يجيزوه ) . 3198 - قلت : إذا أقر القاضي ~~بأن قضى بكذا وكذا تجوز شهادته ؟ أو شهادته شهادة رجل ؟ قال : يقبل قوله في ~~ذا ، ليست هذه شهادة ، إنما هذا خبر علم كان عنده فأدى . قال إسحاق : أجاد ~~. 3199 - قلت : رجل قال : فلان وارثي ، ليس لي وارث غيره . قال : إذا قال ~~وهو صحيح ، أو في مرضه ، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله . ~~PageV02P503 قال إسحاق : كما قال . 3200 - قلت : السائبة لمن ميراثه ؟ قال ~~: كان عتق السائبة لا يشبه غيره ، وإن ورث منه شيئا جعله في الرقاب ، كما ~~فعل ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، قال عمر : الصدقة السائبة ليومها . قال ~~إسحاق : كما قال . 3201 - قلت ( لأحمد ) : الصدقة والهبة ؟ قال : أما ~~الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق ، والهبة هكذا . قال إسحاق : لا تجوز ~~الهبة إلا مقبوضة مشاعا أو غير مشاع . 3202 - قلت : اللقيط على من نفقته ؟ ~~قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : هو حر ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . قلت : ~~فإنك ( تجبن ) في الولاء ؟ قال : إي لعمري ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~: ( ( الولاء لمن أعتق ) ) . قال إسحاق : ( هو ) كما قال عمر ( رضي الله ~~عنه ) . 3203 - قلت : العبد يكون نصفه حرا ، ونصفه مسترقا فيموت ، لمن ماله ~~؟ PageV02P504 قال : المال بينهما نصفان . قال إسحاق : ( لا يكون ) الميراث ~~أبدا إلا للذي أعتقه . 3204 - قلت : رجل قال لعبد رجل : أنت حر في مالي ، ~~فبلغ ذلك السيد ) / 157 ع / ، فقال : قد رضيت وأبى الآخر . قال أحمد : ليس ~~بشيء . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين . 3205 - قلت : ~~إذا قال الرجل للرجل : أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه ؟ قال أحمد : هو جائز . ~~قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه أمر أمرا صحيحا . قلت ( لأحمد ) : قال : وولاؤه ~~للسيد كما أعتقه ( عثمان ) ، ( وعلى ) الحميل ما تحمل . ( قال أحمد ) : إذا ~~( قال ) : أعتقه عني . فولاؤه للمعتق عنه ، وإذا ( قال ) : أعتقه . فولاؤه ~~للسيد ، والعتق جائز ، وعليه ثمنه . قال إسحاق : كما قال أحمد . ~~PageV02P505 3206 - قلت : قال : لا بأس أن يشتري العبد خدمته ms452 من سيده . قال ~~أحمد : هو مثل ( هذا ) المكاتب . قال إسحاق : كما قال أحمد ، يعني : بالعبد ~~أنه قد دبره . 3207 - قلت : إذا قال : أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا . قال ~~أحمد : جيد ، أليس قد أعتقت أم سلمة ( رضي الله عنها ) سفينة على أن يخدم ~~النبي صلى الله عليه وسلم . قال إسحاق : جيد / 206 ظ / 3208 - قلت : إن ~~اشترى هذه الخدمة ( من صاحب ) الذي شرط له ؟ قال : جيد ، يبيع خدمة سنة . ~~قلت : بأي شيء يشتري العبد الخدمة ؟ قال أحمد : يشتري بالدراهم . قلت : لمن ~~يكون ولاؤه ؟ قال : الولاء للذي أعتقه أولا . قال إسحاق : كما قال . 3209 - ~~قلت : رجل أعتق جارية له حاملا ، واستثنى ما في بطنها ؟ قال : ما أعلمه إلا ~~جائزا . PageV02P506 قال ( إسحاق ) : جائز بلا شك ، وله ثنياه . 3210 - قلت ~~: من ملك ذا رحم ( محرم ) فهو حر ؟ قال ( أحمد ) : إذا قال : ذا رحم ( محرم ~~) . أرجو أن يعتق عليه . قال إسحاق : كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر ، وإن لم ~~يعتقه ، فأما ذووا الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم . 3211 - قلت : ما ~~المحرم ؟ قال : ( ما ) حرم عليك نكاحه . قلت : ( من كان ) رجلا ؟ فلو كانت ~~امرأة بتلك المنزلة ( له ) حرم ( عليك نكاحها ) ؟ قال : نعم ، وأما ما يروى ~~عن عمر ( رضي الله عنه ) : ذا رحم ( محرم ) . قال : والمحرم ( من النسب ) ~~والصهر يحرم في النكاح ، إلا في العتق . قال إسحاق : كما قال في الأصهار ، ~~يحرم النكاح ، ولا يعتقون بالملك . PageV02P507 3212 - قلت : قال سفيان : ~~رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين . قال : أحسن ابن أبي ~~ليلى ؛ إذا لم يكن ( له ) مال غيره يباع العبد . قال إسحاق : ( العتق ) ~~جائز ، وعليه السعاية بقيمته . 3213 - قلت : سئل ( سفيان ) عن رجل أقر لابن ~~ابنه بدين في مرضه ، وهو وارثه ، وأقر لامرأته بدين ، وطال مرضه حتى ولد ~~ابن وطلق امرأته ، فهل يجوز لهما ؟ قال : نعم . قال أحمد : كلما أقر المريض ~~في المرض للوارث لا يجوز إقراره . قال إسحاق : كما قال سفيان . 3214 - قلت ~~: سئل سفيان عن رجل مات ms453 وترك أربع بنين ، وترك دارا ، وعليه دين ، فجاء ~~الغرماء يبيعون الدار ، فقال أحد بنيه : أنا أعطي ربع ما على أبي ، ودعوا ~~لي ربع الدار . ( قال ) : تباع كلها ، وليس له ذاك . قال أحمد : هذه الدار ~~للغرماء ، وولده لا يرثون شيئا حتى ( يؤدوا ) الدين . PageV02P508 قال ~~إسحاق : كما قال ( أحمد ) . 3215 - قلت : يجوز اعتراف ( للوارث ) بدين عند ~~الموت ؟ قال : لا يجوز . قال إسحاق : هو جائز ؛ إذا لم يرد بذلك تلجئة . ~~3216 - قلت : سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل ، وعليه دين لقوم ببينة ، وهو ~~مفلس . قال : جائز ، إلا أن يكون القاضي فلسه وأظهر على ماله / 158 ع / . ~~قال أحمد : جيد ، ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي ، ولكن يبدأ بالدين الأول ~~الذي بالبينة ، ثم بالذي أقر . قال إسحاق : كما قال أحمد . 3217 - قلت : ~~سئل فإن كان في مرضه وعليه دين ببينة ، وأقر لقوم آخرين بدين ؟ قال : جائز ~~. قال أحمد : جائز . قال إسحاق : دين المرض ( والصحة ) واحد ، وإقراره لغير ~~الوارث في المرض جائز لا اختلاف فيه . 3218 - قلت : سئل سفيان إذا حبس ~~الرجل فطال حبسه ، وله مال ، لا يريد أن يبيع ماله . قال سفيان : ( إذا ~~فلسه القاضي ) يبيع ماله فيكون بين الغرماء . سئل : فيما دون أن يفلسه ~~القاضي لا PageV02P509 يباع ماله ؟ قال : لا . قال أحمد : يباع عليه إلا ~~مسكنا ( أو ) خادما أو شيئا لابد ( له ) منه يبيع عليه الحاكم ، وإن لم ~~يفلسه القاضي . قال إسحاق : كما قال أحمد . 3219 - قلت : سئل سفيان عن رجل ~~مات وترك ابنيه ، فجاء رجل فقال : أنا أخوكما ، فقال أحدهما : أنت أخي . ~~وقال الآخر . لست بأخي . قال : كان حماد يقول هو شريكه ، يأخذ ( نصف ) ما ~~في يديه ، وأصحابنا يقولون : له الثلث ، وهو شريكه في كل ميراث يرثه من نسب ~~، وإن نفاه ( لم يضرب . قال أحمد : يأخذ ثلثي ما في يديه ، وهو شريكه في كل ~~ميراث يرثه ، وإن نفاه لم يضرب ) ، هذا لم يثبت نسبه بعد ، وإن أقرا جميعا ~~أثبت النسب . ( قال إسحاق : كما قال أحمد ) 3220 - قلت : يجزئ أم الولد ~~والمدبر ( من ms454 ) الرقبة ؟ قال أحمد : أما المدبر فليس فيه شك ، وأرجو أن ~~يجزئ أم الولد . قلت : ( ويجزئ ) ولد الزنا من الرقبة ؟ قال : ويجزئ ولد ~~الزنا ( من الرقبة ) . PageV02P510 قال إسحاق : كما قال أحمد ، إلا أم ~~الولد ، فإنها لا ( تجزيء ) عن رقبة واجبة . 3221 - قلت : ( ويجزئ ) ~~اليهودي والنصراني في الظهار واليمين ؟ قال : نعم ، في الظهار واليمين . ~~قال إسحاق : كما قال . 3222 - قلت : ( ما يجوز ) في قتل النفس خطأ ، أيجوز ~~فيها أعرج ، أعمى ، ولد زنا ؟ قال : إذا كانت مؤمنة قد صلت ( فهي تجوز ) في ~~/ 207 ظ / قتل النفس ، ولكن لا يقصد قصد ذلك ، وفي الظهار واليمين يجوز ~~الصغير ، ولا يجوز ( أن يكون ) على غير الإسلام . قال إسحاق : كما قال ؛ ~~لأن كل رقبة سماها الله ( عز وجل ) مؤمنة ، فلا يجوز إلا مسلمة ، وأعجب إلي ~~أن يكون كلما كان ( على ) الواجب أن يكون مسلما . 3223 - قلت : قوم ورثوا ~~مكاتبا رجال ونساء ، فأعتقوه ، لمن ولاؤه ؟ قال : هذا مثل ذلك ، الولاء ~~للرجال دون النساء . قال إسحاق : كما قال . ملف 13 PageV02P511 PageV02P512 ~~مسائل شتى / 208 ظ / / 341 ع / 3224 - ( قال ) : قلت : ( لأبي عبد الله ~~أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) : أبلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب ~~بأكثر من واحدة ؟ قال : لا ، ما سمعت إلا بمكة ؛ لتعظيم البلد ، قال : لو ~~أن رجلا ( تعذب أين هم ) . قال إسحاق : كما قال . 3225 - قلت : يحرق المصحف ~~إذا كان فيه ذكر الله ( عز وجل ) ؟ قال أحمد : الدفن عندي كان أحسن . قال ~~إسحاق : كما قال ، إلا أن يمحى الاسم ثم يحرق إن شاء . 3226 - قلت لأحمد : ~~يحلف الرجل مع بينته أم لا ؟ قال : لا أعرفه . قال إسحاق : بلى كلما ادعى ~~الخصم ذلك حلف ؛ لأنها مثل رد اليمين . 3227 - قلت لأحمد : أبو سعيد الخدري ~~قال : قال رسول الله ( : ( لا تحل الصدقة ( لغني ) إلا لخمسة : لعامل عليها ~~، أو لغني PageV02P513 اشتراها بماله ، أو غاز في سبيل الله ( عز وجل ) ، ~~أو مسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني ، أو غارم ) ؟ قال : نعم ، هكذا ~~حدثنا عن أبي سعيد الخدري ( رضي ms455 الله عنه ) . قال إسحاق : كما قال تفسيره : ~~أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق وما أشبهه حتى ذهب ماله وبقي له قدر ~~خمسين ما يكون الفقير ( يسع ) أن يعطى من الزكاة أعطي هذا الغارم مثل ابن ~~السبيل وهو غني في أرضه احتاج في سفره ( أعطي ) أيضا ، وكذلك الغازي ( أيضا ~~) يعطى وهو غني . 3228 - قلت : إن عمر ( رضي الله عنه ) كتب إليهم : أن ~~أعطوا من الصدقة من ( أبقت ) له السنة غنما وراعيا ، ولا تعطوا منها من ( ~~أبقت ) له السنة غنمين أو راعيين . قال أحمد : لا أدري ما هذا الحديث . ~~PageV02P514 قال إسحاق : ( هذا ) تفسيره : ( ما ) فسره الذي رواه ، قال : ~~الغنم مائة يقول : من كانت له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به ~~هو وعياله ، ولا يلزم أن يخرج ذلك من يده . 3229 - قلت : الرجل ينكح المرأة ~~، ثم تموت قبل أن يصيبها ؟ قال أحمد : إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا ~~يتزوج أمها ولا ابنتها ، فإن طلقها يتزوج ابنتها ؛ لأنها إذا ماتت ورثها . ~~قال إسحاق : كما قال . 3230 - قلت : إذا وجدت السرقة عند رجل ؟ قال أحمد : ~~صاحبها أحق بها حيث وجدها ، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه . قال ~~إسحاق : كما قال . 3231 - قلت : الخلع تطليقة ، فإن ندم وندمت ؟ قال أحمد : ~~الخلع فراق على قول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فإن تراجعا كانا على ~~ثلاث . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يسمي في الخلع طلاقا فهو على ما سمى ، ~~والطلاق بعد الخلع ليس بشيء ؛ لأن العدة وغير العدة سواء إذا بانت منه مرة ~~. 3232 - قلت : إن / 341 ع / عمر ( رضي الله عنه ) وقف بني عم منفوس بني ~~عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة ؟ PageV02P515 قال أحمد : نقول : أوجب ~~عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون . قال إسحاق : كما قال . 3233 - قلت : المرتد ~~لمن ميراثه إذا قتل أو مات ؟ قال : للمسلمين ، الموت والقتل سواء . قال ~~إسحاق : هو لورثته من المسلمين . 3234 - قلت : التطوع في البيت أفضل أو في ~~المسجد ؟ قال أحمد : لم ( يعزم ms456 ) لي ( على ) شيء . وقال : الذي يروى عن زيد ~~، والذي يروى عن ( ابن عمر رضي الله عنهما ) كل هذا في المسجد إلا ما ذكر ~~أنه صلى في بيته . قال إسحاق : في البيت أفضل ؛ لأنه أسلم من الحوادث التي ~~تعرض لابن آدم ، فأما إذا صلى في المسجد وهو ممن يقتدى به فأحب إحياء سنة ؛ ~~ليقتدى به فهو أفضل من الصلاة في البيت . 3235 - قلت : حديث النبي ( : ( من ~~قرأ : ( قل هو الله أحد ( فكأنما قرأ ثلث القرآن ) . فلم يقم لي على أمر ~~بين / 208 ظ / قال إسحاق : إنما معنى ذلك أن الله ( عز وجل ) جعل لكلامه ~~PageV02P516 فضلا على سائر الكلام ، ثم فضل بعض كلامه على بعض ، فجعل لبعضه ~~ثوابا أضعاف ما جعل لغيره من كلامه ، ف ( قل هو الله أحد ( إنما تعدل بثلث ~~القرآن أي : لتحريض النبي ( أمته على تعليمه وكثرة قراءته ، وليس معناه : ~~أن لو قرأ القرآن من أوله إلى آخره ( إن قرأ ) ثلاث مرات : ( قل هو الله ~~أحد ( يعدل ذاك ؟ لا ، ولو قرأه أكثر من مائتي مرة ، وكذلك قراءة سائر ~~السور ( إذ ) فضل بعضها على بعض ، وجعل ثواب بعضها أكثر من ( ثواب ) بعض ، ~~ولكن فيما وصف رسول الله ( بيان أن كل قراءة قدر هذه السور التي فضلت وبين ~~ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا كان كقدره . 3236 - قلت : كان أبو بكر ~~( رضي الله عنه ) إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك ( من مال ~~وجب عليك ) فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم . أخذ من عطائه زكاة ذلك المال ، ~~وإن قال : ( لا ) ، سلم إليه عطاءه . قال أحمد : هذا يقول : ( إنه ) ليس في ~~مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال إسحاق : كما قال . وفيه بيان خطإ هؤلاء ~~؛ ( لأنهم يقولون ) : إذا ملك مائتي درهم أول السنة ، ثم استفاد قبل الحول ~~( بيوم ) PageV02P517 مالا عظيما فعليه أن يضمه إلى المائتين ويزكيه ، وهذا ~~رد لما قالوا . 3237 - قلت : رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول ، ~~ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير أخرى ( إنه ) يزكيها ms457 مكانها ؟ قال ~~أحمد : لا ، حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين . قال إسحاق : ~~كما قال سواء . 3238 - قلت : إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين ، فأصابه ~~المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم ؟ قال أحمد : هو هكذا . قلت : فإذا قسم ~~؟ قال أحمد : ( إذا قسم ) فقد ذهب . قلت : إلا بالثمن ؟ قال : ( إن ) شاء ، ~~واحتج ( في الذي ) لم يقسم بحديث ( ناقة ) النبي ( العضباء التي جاءت بها ~~العجوز . قال إسحاق : كما قال . PageV02P518 3239 - قلت ( لأحمد ) : الصلاة ~~على الميت في المسجد ؟ قال : ( أحمد ) لا بأس به ؟ قال إسحاق : كما قال . / ~~342 ع / 3240 - قلت لأحمد : من اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود إلا أن يرضى ولي ~~المقتول ؟ قال : ( أحمد ) اعتبط أخذه حرما . قال إسحاق : كما قال . 3241 - ~~قلت : امرأة طافت بالبيت ، ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة ؟ قال أحمد ~~: ( تقضي ) . قلت : ولا تطوف بالصفا والمروة . قال : لا . ثم عاودته . فقال ~~: لابد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب . قال إسحاق : كما ~~قال أخيرا . 3242 - ( قلت لأحمد : امرأة موسرة ، ليس لها محرم ؟ قال أحمد : ~~المحرم من السبيل . PageV02P519 قال إسحاق : كما قال ) . 3243 - قلت : رجل ~~جامع امرأته ، ثم أصاب صيدا أو حلق رأسه وأشباه ذلك . قال أحمد : لكل شيء ~~كفارة ، وذلك أن الإحرام عليه قائم . قال إسحاق : كما قال ، ليس له أن يخرج ~~من إحرامه إلا بالطواف بالبيت . 3244 - قلت : محرم مس طيبا ولبس ثوبا ، ~~وحلق رأسه ، ولبس الخفين وأشباه ذلك ؟ قال أحمد : هذا كفارة واحدة . فأعدت ~~عليه ، فقال : فيه بعض الشنعة دعه . قلت : إنك قلت فيه مرة : عليه كفارة ~~واحدة . قال : هاه دعه . قال إسحاق : عليه في كل واحد كفارته الذي أمر به ، ~~وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دما فقد أتى على كله . 3245 - قلت : بيع الرجل ~~بالدرهم الزيف ؟ قال أحمد : أما اليوم فلا يعجبني . قال إسحاق : كما قال ، ~~كلما بين فلا بأس . 3246 - قلت لأحمد : من قال : الفيء : الجماع ، ( فإن ) ~~كان مريضا يفيء بلسانه ؟ PageV02P520 قال أحمد : من ذهب هذا المذهب ، فنعم ms458 ~~. قال إسحاق : كلما منعه المرض فلم يستطع ( الجماع ) جاز له بلسانه . 3247 ~~- قال أحمد : إذا أطعم ستين مسكينا يطعم مدا ، مدا لكل مسكين . قال إسحاق : ~~جائز . 3248 - قال أحمد : إذا ارتدا جميعا ، أو أحدهما ، ثم تابا أو تاب ~~فهو أحق بها ما لم تنقض عدتها ؟ قال إسحاق : كما قال . 3249 - قلت : وإذا ~~وجد القتيل صلي عليه وعقل ، وإذا ( وجد ) رأس أو رجل لم يصل عليه ولم يعقل ~~؟ قال أحمد : لا يصلى على الجوارح . قال إسحاق : كلما وجد منه يد أو رجل أو ~~رأس صلي عليه . ومنهم من قال : لا يصلى على البدن . قال أحمد : أما القتيل ~~يصلى عليه ، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة . قال إسحاق : يصلى ( ~~عليه ) على كل حال . PageV02P521 3250 - قلت ( لأحمد ) : قوله ( : ( ألحقوا ~~المال بالفرائض ، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) . قال أحمد : ( يعني : ~~كل ) من له فرض في كتاب الله / 209 ظ / ( عز وجل ) ، وقوله : ( فلأولى رجل ~~ذكر ) يعني : من العصبة . قال إسحاق : كما قال . 3251 - قلت ( لأحمد ) : ~~أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع من عبد الله بن سلام في الساعة التي في الجمعة ~~؟ قال أحمد : أما هو فقد أدرك عثمان ( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : سأله ~~سؤالا في حديث سالم أبي النضر . 3252 - قال أحمد : ( كان ) أبو داود النخعي ~~من أكذب الناس ، وأبو مريم الأنصاري كان رافضيا . قال أحمد : وكان خالد بن ~~القاسم يزيد في الإسناد . قال أحمد : أبو البختري ( وهب بن وهب البغدادي ) ~~كان من أكذب الناس . PageV02P522 قال إسحاق : ( كما قال ) كانا كاذبين . ~~3253 - قلت : قال شيع علي رسول الله ( في غزوة تبوك ولم يتلقه ؟ قال أحمد : ~~إنما يشيع الرجل إذا خرج ولم يتلقوه الناس اليوم على ذلك . قال إسحاق : ~~كلاهما سنة . 3254 - قال أحمد : يقولون : ( كان ) ضاع كتاب حماد بن سلمة عن ~~قيس بن سعد . 3255 - قلت : إذا اشترى قصبا فتركه حتى سنبل ؟ قال : يكون ~~للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى / 343 ع / فإن كان فيه فضل كان للبائع ~~: صاحب ms459 الأرض . 3256 - قلت : والنخل إذا اشتراه ( ليقطعه ) فطلع ؟ قال : ~~كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض : البائع . قال إسحاق ~~: كما قال . 3257 - قلت : مدبر قتل سيده ؟ قال : تزول عنه الوصية ، ويعود ~~عبدا . PageV02P523 قال إسحاق : كما قال ؛ لما كانت عائشة سحرتها جاريتها . ~~3258 - قلت : أم ولد قتلت سيدها ؟ قال : فيه قولان : منهم من يقول : تصير ~~حرة ؛ لأنها إن جنت وسيدها حي ( كانت ) جنايتها على سيدها ، ومنهم من يقول ~~: عليها قيمتها فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها ، وهذا أعجب إلي . قال ~~إسحاق : كما قال إذا لم يكن عندها ( مال ) يكون دينا عليها . 3259 - قلت : ~~من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل وإن كان ( يدا بيد ) ؟ قال أحمد : إذا ~~اختلفت ألوانه ، فلا بأس به يدا بيد . قال إسحاق : كما قال . 3260 - حدثنا ~~إسحاق ( بن منصور ) ، قال : ( أخبرنا ) أحمد قال : ( حدثنا ) عبد الرحمن بن ~~مهدي ، عن سفيان ، عن الصلت الربعي ، عن سعيد بن جبير قال : إذا لم تسمع ~~قراءة الإمام يوم الجمعة فاقرأ . PageV02P524 حدثنا ( إسحاق قال : أخبرنا ) ~~أحمد قال : ( حدثنا ) عبد الرحمن ، عن قرة ، عن الحسن مثله . قال أحمد : ~~كذاك أقول . قال إسحاق : كما قال . 3261 - قلت : إذا كانت المرأة تحيض في ~~الأشهر مرة ؟ قال أحمد : فعدتها بالحيض . قال إسحاق : كما قال . 3262 - قال ~~أحمد ( رضي الله عنه ) : الواقدي كان يقلب الأحاديث ، يلقي حديث ابن أخي ~~ابن شهاب على معمر ونحو هذا . قال إسحاق : كما وصف وأشد ؛ لأنه عندي ممن ~~يضع الأحاديث . 3263 - قلت : إذا لم يقرأ في الأخريين ؟ قال : لا يجزئه ، ~~كل صلاة لا يقرأ ( فيها ) بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا يجزئه إلا وراء ~~الإمام . قال إسحاق : كلما قرأ في ثلاث ركعات ، إماما كان أو منفردا فصلاته ~~جائزة ؛ لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا ، فركع معه ( ركعة ) ~~أدرك تلك الركعة وقراءتها . PageV02P525 3264 - حدثنا إسحاق ( قال : أخبرنا ~~) أحمد ، ( قال : حدثنا ) يحيى ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد ~~الله ( رضي الله عنه ) في قوله ms460 : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم ( ( والمحصنات من النساء ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ( [ النساء : 24 ~~] قال : نزلت في المسلمين والمشركين ، وقال علي ( عليه السلام ) : في ~~المشركين . قال أحمد ( رضي الله عنه ) : نزلت في سبايا أوطاس . قال إسحاق : ~~كما قال . 3265 - قال أحمد : إذا حلف وحنث فهو في الطعام والكسوة والعتق ~~بالخيار ( أيها ) شاء فعل ، فإذا لم يجد فإذ ذاك ( يجوز أن ) يصوم . قال ~~إسحاق : كما قال ، ويصوم تباعا لا يجزئه غير ذلك . 3266 - سئل ( أحمد ) عن ~~رجل حلف أن لا يدخل على أخته ، تأمره أن يكفر يمينه ويدخل ؟ قال : لا آمره ~~، وإذا حلف فحنث فهو أهون ، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ، ثم ~~يحنث . قال إسحاق : بل نأمره بذلك ونحرضه عليه ؛ لأن في ذلك PageV02P526 ~~أجرا ؛ لقول الرسول ( : ( من حلف على يمين فرأى ( غيرها ) خيرا منها فليأت ~~الذي هو خير ) . 3267 - قال أحمد : الغني يجبر على الفقير إذا كان منه ~~بسبيل ؟ قال إسحاق : كما قال ( وهم ) ذوات الرحم المحرم . 3268 - قال أحمد ~~( رضي الله عنه ) : طلاق السكران لا يصح عندي ؛ لأنه طلق وهو لا يعقل ، ( ~~وكذلك ) المجنون ( لا يجوز طلاقه ، ولو أنه / 210 ظ / ارتد عن الإسلام لا ~~أقول فيه شيئا ، والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئا . قال إسحاق : كل ~~ذلك يحكم له وعليه بحكم المجنون ) إذا كان سكرا قد ذهب عقله . 3269 - قال ~~أحمد : المرتد يستتاب ثلاثا ، ( والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا ) والزنديق ~~لا يستتاب ؟ قال إسحاق : كما قال . 3270 - قلت لإسحاق : الصبي إذا لم يكن ~~له مال فاحتيج / 344 ع / إلى النفقة عليه في رضاع ( أو غير ذلك ) . ~~PageV02P527 قال : فعلى الوارث ذلك ، كل بقدر ميراثه ، كذلك ذكر عن زيد ( ~~بن ثابت ) ، وقال هؤلاء : ( ليس ) على أهل الميراث والعصبات ، إنما يلزم من ~~كان من قبل الأم مثل الخال والخالة وشبههما ، وهذا خطأ بين لما هو خلاف ~~القرآن والسنة ، ولو قال قائل : هو على العصبات . لكان مذهبا لما وقف عمر ~~بن الخطاب ( عليه السلام ) بني عم منفوس ms461 كلالة برضاعة . 3271 - ( حدثنا ~~إسحاق بن منصور ، حدثنا ) إسحاق ( بن إبراهيم ) ( قال ) : أخبرني المعتمر ( ~~قال ) : قلت ليونس بن عبيد : يتيم لا مال له ، وله أم وعم ؟ ( قال ) : قال ~~الحسن : النفقة على العم . 3272 - قلت لأحمد : من قال : تذاكر العلم بعض ~~ليلة أحب إلي من إحيائها ؟ قال : العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم . ~~قلت : في الوضوء ، والصلاة ( والصوم ) والحج ، والطلاق ، ونحو هذا ؟ قال : ~~نعم . قال إسحاق : كما قال . PageV02P528 ( قال إسحاق ) : ( طلب العلم ( ~~فريضة ) ) لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم ، يلزمه ( طلب ) علم ما ~~يحتاج إليه من وضوئه ، وصلاته ، وزكاته إن كان له مال ، وكذلك الحج وغيره ، ~~وإنما معنى ( الواجب ) أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك ، وأما من ~~خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين ؛ لأنه فضيلة ما لم تحل ~~به البلية ، والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء . 3273 - قلت ( لأحمد ) : ~~من كره كتابة العلم ؟ قال : كرهه قوم كثير ، ورخص فيه قوم . قلت : فلو لم ~~يكتب لذهب العلم ؟ قال : ولولا كتابته أي شيء كنا نحن . قال إسحاق : كما ~~قال . PageV02P529 3274 - ( قلت : ما يكره من الشعر ؟ قال : الرقيق الذي ~~يتشبب بالنساء ، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه ، قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم : ( إن من الشعر حكمة ) . قال إسحاق : كما قال ) . 3275 - قلت : ~~قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ، خير له من أن ~~يمتلئ شعرا ) فتلكأ ، فذكرت له قول النضر بن شميل ( يعني : أجوافنا لم ~~تمتلئ شعرا ، فيها القرآن ، والعلم والذكر ، هذا لأولئك الأعراب الذين لا ~~يحسنون إلا الشعر ) . فقال : ما أحسن ما قال ! قال إسحاق : أجاد . 3276 - ~~قلت : يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر أو لم يخف على نفسه ~~، فذكر حديث ( خالد ) بن الوليد ( رضي الله عنه ) . PageV02P530 قال إسحاق ~~: كما قال ، وقد فعل النبي ( حين قدم ( من ) الغزو فقبل فاطمة ( عليهما ~~السلام ) ، ولكن لا يفعله على الفم أبدا ، الجبهة والرأس . 3277 - قلت : ~~أتكره موت الفجأة ms462 ؟ قال : من الناس من يتوقاه ، ويروى عن ابن مسعود ( رضي ~~الله عنه ) : تهوين على المؤمن ، وأسف على الكافر . ( قال إسحاق : بلى ، هو ~~مكروه لمالم يكن استعد أهبة الموت ) . 3278 - قلت : تكره مصافحة النساء ؟ ~~قال : أكرهه . قال إسحاق : ( كما قال ) عجوز كانت أو غير عجوز ، إنما ~~بايعهن النبي ( وعلى يده الثوب . 3279 - قلت : ( ما ) الحين ؟ قال : فيه ~~اختلاف ، ولا أقف على شيء ، أكثر ما سمعنا أنه ستة أشهر ما اختلفوا فوق ذلك ~~. قال إسحاق : ( بلى ، بعضهم قال ) : الحين يكون سنة ، وقال بعضهم : غدوة ~~وعشية ، ولكن إذا لم تكن ( له ) نية فستة أشهر . PageV02P531 3280 - قلت : ~~أم الولد ماذا لها من المتاع ؟ قال : لا شيء لها إلا ما أوصى لها . حدثنا / ~~345 ع / ( إسحاق ، قال : أخبرنا أحمد ، قال : حدثنا ) هشيم قال : ( أخبرنا ~~حميد ) ، عن الحسن أن عمر ( عليه السلام ) أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف ~~أربعة ( آلاف ) . قال إسحاق : كما قال . 3281 - قلت : الأكار يريد أن يخرج ~~من الأرض فيبيع الزرع ؟ قال : لا يجوز حتى يبدو صلاحه . قلت : فيبيع عمل ~~يديه ما عمل في الأرض وليس فيها زرع ؟ قال : لم يجب له بعد شيء ، إنما يجب ~~بعد التمام . قال إسحاق : كما قال . قال إسحاق : نقول : يجب له بعدما يبلغ ~~الزرع بما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ ، فأما أن يكون يذهب عمل يده وما ~~أنفق في الأرض فلا . وذلك ( أنه ) إذا أخرجه صاحبه ، أو خرج بإذنه ، ( أو ~~خرج ) من ذات نفسه فليس له شيء . PageV02P532 3282 - قلت : هل للصحبة حد ~~تحدده ؟ قال : لا ، ومن صحب النبي ( ولو ساعة ، فهو من أصحاب ( رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ) . قال إسحاق : كما قال . / 211 ظ / 3283 - قلت : قوله ~~: ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال أحمد : غرة عبد أو أمة . ( قال إسحاق : ~~يقول : يدفع عني ما لزمنى من ذمام المرضعة . فقال : أن يفتدي بأن يعطي عبدا ~~أو أمة ) وهذا لأهل اليسار . 3284 - قلت : سئل الأوزاعي عن رجل يؤاجر نفسه ~~لنظارة كرم ( النصارى ) فكره ذلك . قال أحمد : ما أحسن ms463 ما قال ؛ لأن الأصل ~~في ذلك يرجع إلى الخمر ، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر ، فلا بأس . قال ~~إسحاق : هو مكروه كله ؛ ( لأنه ) ( لا ينبغي أن يلي المسلم أمر ) من كان ~~على غير الملة ، ولا يؤاجر نفسه من ( المشركين ) أصلا إلا أن يضطر إلى ذلك ~~. 3285 - قلت : سئل الأوزاعي عن شعر الخنزير يخاط به ؟ قال : لا بأس به . ~~PageV02P533 قال أحمد : ما يعجبني ، إن خرز بالليف ( أعجب إلي . قال إسحاق ~~: كما قال أحمد ) . 3286 - قلت : سئل ( يعني ) سفيان : ( يجعل ) في الكفن ~~سعفة ؟ فكرهه . قال أحمد : ما أدري ما هذا . قال إسحاق : لا أعلم أحدا من ~~أهل العلم فعله ، ولكن يجعل في القبر . 3287 - قلت : ( قال ) : قيل له يعني ~~: سفيان : تؤكل الضفادع ؟ قال : لا . قيل : يتداوى بها ؟ قال : لا . قال ~~أحمد : جيد . قال إسحاق : كما قال . 3288 - قلت : ( قيل ) له : السرطان ~~يؤكل ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ~~. قال إسحاق : هو مكروه ؛ لأنه ليس فيه سنة تبيحه . 3289 - قلت : ( قال ) ~~سمعت سفيان ( يقول ) : يكره أن يقول : أمتع الله بك . PageV02P534 قال أحمد ~~: ما أدري ما هذا . قال إسحاق : كما قال مكروه . 3290 - قلت لأحمد ( رضي ~~الله عنه ) : ينزل ربنا تبارك وتعالى ( اسمه ) كل ليلة حين يبقى ثلث الليل ~~الآخر إلى السماء الدنيا ، أليس تقول بهذه الأحاديث ، ويرون - أهل الجنة - ~~ربهم ( عز وجل ) ، ولا تقبحوا الوجه فإن الله ( عز وجل ) خلق آدم على صورته ~~( يعني : صورة رب العالمين ) ، واشتكت النار إلى ربها ( عز وجل ) حتى يضع ~~الله فيها قدمه ، وإن موسى ( عليه السلام ) لطم ملك الموت ( عليه السلام ) ~~. قال ( الإمام ) أحمد : كل هذا صحيح . قال إسحاق : كل هذا صحيح ، ولا ( ~~ينكره ) إلا مبتدع أو ضعيف الرأي . 3291 - سئل أحمد عن أبي بكر وعمر ( رضي ~~الله عنهما ) ؟ قال : ترحم عليهما ، وتبرأ ممن يتنقصهما . قال إسحاق : كما ~~قال / 346 ع / . 3292 - قلت : ( قال ) : قريش ، والأنصار ، ومزينة ، وجهينة ~~، PageV02P535 وأسلم ، وغفار ، وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ms464 ( عز وجل ~~ورسوله صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال أحمد : أنعم الله عز وجل عليهم بالنبي ~~صلى الله عليه وسلم ليس لأحد عليهم نعمة . قال إسحاق : كما قال . 3293 - ~~قلت : قال : إن الذي يفتي الناس في ( كل ) ما يستفتونه لمجنون ؟ قال أحمد : ~~لا ينبغي ( له ) أن يجيب في كل ما يستفتى . قال إسحاق : كما قال ، إلا أن ~~يكون في كل ما يستفتونه السنن ، وإنما يعني بهذا الجريء على الفتيا بما لم ~~( يسند ) . 3294 - ( قلت : إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال : يصدق الرجل ~~في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها . قال أحمد : إنما هو رجل يجر إلى نفسه ~~شيئا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه ليس بمأمون على تزيين سلعته ، كما يخشى ~~أن يشبه عليه ) . 3295 - قلت : قول علي ( رضي الله عنه ) أربعة آلاف فما ~~دونها نفقة ، وما فوق ذلك كنز ؟ قال أحمد : ( يعني ) : لا ينبغي ( له ) أن ~~يمسك فوق أربعة آلاف . PageV02P536 قال إسحاق : معناه : ( أربعة آلاف ) ~~يحتاج إليها ، إن غزا أنفق على أهله وخدمه ، كأنه يقول : لا يسأل عن ذلك ، ~~فما فوق ذلك فهو كنز ، والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز . 3296 - قلت ~~: ( قال ) : فلما فرغ ( من ) جلد أبي بكرة ( رضي الله عنه ) قال : أشهد أنه ~~زان ، فذهب عمر ( رضي الله عنه ) يعيد عليه الجلد ، فقال علي ( عليه السلام ~~) : إن أبيت إلا أن تجلده فارجم صاحبك . قال أحمد : ما أدري ما هو ، أعيانا ~~أن نعلم ما هو . قال إسحاق : قال عيسى بن يونس حين فرغ من هذا الحديث قال : ~~أراد علي ( عليه السلام ) بهذا أن يدرأ عنه الحد ، يقول : إن قبلت شهادته ~~كأنك جعلته رابعا ، وله معنى آخر ( أيضا ) يقول : إذا رماه بذلك القذف الذي ~~قذفه لم يكن ( له ) إلا الأمر الأول . 3297 - قلت : إذا جلس قوم إلى رجل ~~يستأذنهم إذا أراد أن يقوم ؟ قال : قد فعل ذلك قوم ، ما أحسنه ! قال إسحاق ~~: كما قال ، وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه ، فأراد القيام ( أن ) يستأذنهم ~~. 3298 - قلت : قول جابر : دخلت ms465 على الحجاج فما سلمت عليه ؟ PageV02P537 ~~قال : يعني : بالإمرة . قال إسحاق : كما قال . 3299 - قلت : كيف نكتب إلى ~~أهل الكتاب ؟ قال : لا أدري كيف أقول الساعة . عاودته بعد ذلك فسكت . قلت : ~~حديث النبي ( حين كتب إلى قيصر ؟ قال : عمن هو ؟ قلت : ( من ) حديث الزهري ~~. قال : نعم ، يكتب : السلام على من اتبع الهدى . قول ضعيف . قال إسحاق : ~~السنة في ذلك أن لا يبدأ به إذا كتب إليه ، ولا يكون / 212 ظ / في ( الكتاب ~~) إليه إلا ما كان من أمر الدنيا ، وإذا سلم في الكتاب إليه يقول : والسلام ~~على من اتبع الهدى . ولا يزيد على ذلك . 3300 - قلت ( لأحمد ) : سجدة الشكر ~~؟ قال : لا بأس بها . قال إسحاق : سنة . PageV02P538 3301 - سئل أحمد عن ~~الفقاع ؟ فقال : لا أدري ما هو يقال : إنه لا يسكر . ويقال : من الشعير ~~الخمر . قال إسحاق : كل ما كان لا يسكر أصلا ، وإن أكثر منه المكثر فقليله ~~وكثيره لا بأس به . 3302 - قلت ( لأحمد رضي الله عنه ) : النهد في السفر ؟ ~~قال : ما زال الناس يتناهدون . قال إسحاق : سنة مسنونة ، وهو أحب إلي من أن ~~يدعو كل يوم واحدا ( من ) أصحابه ؛ لما لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري ، ~~وقد نهى النبي ( عنه . 3303 - سألت / 347 ع / أحمد عن الفتل ؟ فقال : ما ~~أعلم به بأسا . قال إسحاق : كما قال و ( في ) حديث الزهري بيان رخصة حيث ~~أخذت بهدبة ثوبها فقالت : ما معه . يعني : مثل هذه . PageV02P539 3304 - ~~سئل أحمد عن دخول الحمام ؟ قال : إن قدرت ( على ) أن لا ترى عورة مسلم ، ~~ولا ترى عورتك فادخل . قال إسحاق : كما قال ، فإن دخل وهو مستتر مع غير ~~مستترين فهو مكروه ، فإن ابتلي ، فدخل فليغمض حتى لا يرى عوراتهم . 3305 - ~~قلت : جر الإزار ( وإرسال ) الثوب في الصلاة ؟ قال : إذا لم يرد به الخيلاء ~~، فلا بأس به ، قال رسول الله ( : ( من جر ثوبه من الخيلاء ) . قال إسحاق : ~~كما قال . 3306 - ( قال أحمد : ليس لليهودي والنصراني أن يدخلوا الحرم . ~~قال إسحاق : كما قال ) . 3307 - قلت : قوله ( صلى الله عليه ms466 وسلم ) : ( ~~جائزته يوم وليلة ) ( يعني : الضيف ) . قال أحمد : كأنه أوكد من ذلك . قال ~~إسحاق : نقول : إذا لم ( يستضف ) فأقام عنده وهو يريد PageV02P540 المضي ~~فله حبس يوم وليلة حبس تلك جائزته ، كأنه وصله بها . 3308 - سألت أحمد عن ( ~~شهري ) عيد لا ينقصان ؟ قال : ( لا يكون ) كلاهما ناقصين ، إن نقص رمضان تم ~~ذو الحجة ، فإن نقص ذو الحجة تم رمضان . قال إسحاق : شهرا عيد لا ينقصان : ~~نقول : إنكم ترون العدد تسعا وعشرين فترونه نقصانا ، فليس ذلك نقصانا إذ ~~جعله الله ( عز وجل ) شهرا تاما كما جعل الثلاثين تاما ، وإنما قصد قصد ~~رمضان وذي الحجة ؛ لأن الناس كلهم إنما يخوضون في شهور السنة ( في ) نقصان ~~عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين ، فمضى من النبي صلى الله عليه وسلم ~~القول فيهما ؛ ( لذلك ) نقول : وإن رأيتم العدد نقصانا فهو تام ، فلا تسموه ~~ناقصا . 3309 - قلت : صلاة التسبيح ما ترى فيها ؟ قال أحمد : ما أدري ، ليس ~~فيها حديث يثبت . قال إسحاق : لا أرى بأسا أن يستعمل صلاة التسبيح على ما ( ~~قد ) جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس ( رضي الله عنه ) بذلك ؛ ~~لأنه يروى من أوجه مرسلا ، وإن بعضهم قد أسنده PageV02P541 ويشد بعضهم بعضا ~~، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر . 3310 - قلت : قال ابن سيرين : إنما ( يكون ~~) الفدي بعد عثمان ( رضي الله عنه ) ؟ قال أحمد : لا أعرفه . ( قال إسحاق : ~~لا أعرفه ) . 3311 - قلت : لبس ( الحرير ) ؟ قال : قد ترخص فيه من أصحاب ~~النبي ( غير واحد ، وأرجو أن لا يكون به بأس ، وأما هذا الملحم الذي قد ~~لبسه بعض الناس فلا أدري ما هو . قال إسحاق : كلاهما لا بأس به ، والملحم ~~أحسن حالا ؛ ( لما ) ليس فيه مينه ، وكره المصمت من الحرير . 3312 - قلت : ~~ما ثوب الشهرة ؟ قال : كل شيء يشهر به ويستشرفه الناس ، كل إنسان على قدره ~~. قال إسحاق : كما قال . 3313 - قلت ( لأحمد ) : قول عمر ( رضي الله عنه ) ~~: ما ( على ) وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم ؟ ~~قال ms467 : تقول : ( الفيء ) للغني والفقير إلا العبيد . قال إسحاق : كما قال ؛ ~~لأن الفيء ( هو في ) ما صولحوا عليه ، PageV02P542 أو أخذ عنوة فوضع عليه ~~الخراج ، فحكمه حكم الصلح . قال إسحاق : الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة ~~للغني والفقير في العطية ؛ لأنه رأي الإمام ، والعنوة يزاد عليها وينقص على ~~قدر مبلغ رأي الإمام ، والصلح لا يزاد عليها أبدا وإن احتملوا ذلك . 3314 - ~~قلت : قوله رخص في الكذب في ثلاث ؟ قال : وما بأس به على ما قيل في الحديث ~~. قال إسحاق : كما جاء وليس بكذب إذا اتبع ما جاء . 3315 - قلت : ما يكره ~~في الصور ؟ قال : ما يوطأ أرجو أن لا / 348 ع / يكون به بأس . قلت : ويصلي ~~عليه ( إذا وطئ ) ؟ قال : ويصلي عليه . قال إسحاق : كما قال . PageV02P543 ~~3316 - قلت : أيصلي أحد على أحد ؟ قال : أليس قال علي ( عليه السلام ) لعمر ~~( رضي الله عنه ) . قال إسحاق : كما قال . / 213 ظ / 3317 - قلت : الجوز ~~الذي يلعب به الصبيان ؟ قال : ما يعجبني . قال إسحاق : هو مكروه ؛ لأنه من ~~القمار ، والقمار أصله من الميسر . 3318 - قلت : الرجل يمر على قوم يلعبون ~~بالنرد ، أو بالشطرنج يسلم عليهم ؟ قال : ما هؤلاء بأهل ( أن ) يسلم عليهم ~~. قال إسحاق : لا ، بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم ، ثم أمر ~~ونهى ، وإن لم يرد ذلك فلا ، ولا كرامة . 3319 - ( قال إسحاق بن منصور ~~المروزي ) : قلت ( لأحمد بن حنبل ) : أرض غصبها رجل من آخر ترعى كلؤها ؟ ~~قال : نعم ، إذا لم يحط عليها ؛ لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ لا للغاصب ولا ~~لصاحبه الأول المغصوب . قال إسحاق : كما قال . 3320 - قلت ( لأحمد ) : إذا ~~أسلم الرجل يؤمر بالغسل ؟ قال : شديدا . PageV02P544 قال إسحاق : كما قال . ~~3321 - قلت ( لأحمد ) : يكره للأمة أن تخرج متقنعة ؟ قال : أما إذا كانت ~~جميلة ( تقنعت ) . قال ( إسحاق ) : أحسن كما قال لمعنى ما يخشى من الفساد ~~عليها وعلى غيرها وليس بلازم . 3322 - قلت لأحمد : تكره كل شيء تصل المرأة ~~بشعرها ؟ قال : غير الشعر إذا كان قرامل قليلا بقدر ما ms468 تشد به شعرها ، فليس ~~به بأس إذا لم يكن كثيرا . قال إسحاق : لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف ~~وما أشبهه ما لم يكن شعرا ، إلا أن تكثر وتريد بذلك المباهاة . 3323 - قلت ~~: كيف تصنع المرأة بالخضاب ( عند الصلاة ) ؟ قال : ما دامت على وضوء ، ~~وتمكن يديها من الركوع والسجود ، فإذا احتاجت إلى الوضوء سلتته . قال إسحاق ~~: كما قال . 3324 - قلت ( لأحمد ) : العبد يرى شعر مولاته ؟ قال : لا . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P545 3325 - قلت ( لأحمد ) : ما للابن من مال ~~أبيه ؟ قال : الكفاية كما قال النبي ( لهند بنت عتبة : ( خذي ما يكفيك ~~وولدك بالمعروف ) . قال إسحاق : كما قال . 3326 - قلت : تكره أن يقال : ~~سورة كذا وكذا ؛ لما سن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك ) ؟ قال : لا أدري ما ~~هو . قال إسحاق : لا ، بل السنة أن يقال : سورة كذا وكذا لما سن ابن مسعود ~~( رضي الله عنه ذلك ) . 3327 - قلت : من اضطر إلى الميتة يأكله ؟ وقدر ما ~~يأكل منه ؟ قال : يأكل بقدر ما يستغني ، وإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه . ~~قال إسحاق : كما قال . 3328 - قلت : ما تكره من الرقى ؟ وما ترخص منها ؟ ~~قال : التعليق كله يكره ، والرقى ما كان من القرآن ، فلا بأس به . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P546 3329 - قلت : تكره الأكل متكئا ؟ قال : أليس ~~قال النبي ( : ( لا آكل متكئا ) . قال إسحاق : تركه فضيلة ، فإن فعله ~~مترفقا فلا بأس . 3330 - قلت : الشرب قائما ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ~~. قال إسحاق : كما قال . 3331 - قلت : الشرب ( من ) فم السقاء أو الإداوة ؟ ~~قال : هذا مكروه . قال إسحاق : كما قال . 3332 - قلت : تقتل / 349 ع / ~~الكلاب ؟ قال : يقتل الأسود البهيم . قال إسحاق : هذا لابد منه ، وأرى ~~الكلاب كلها إذا لم تكن لحراسة أو لزرع أو غنم أن تقتل . 3333 - قلت : تكره ~~أن يسافر الرجل وحده ؟ قال : إني أخبرك أكرهه ، وأكره أن يبيت وحده في ~~البيت . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) . 3334 - قلت : إذا دعا أحدكم أخاه ~~فليجب ؟ PageV02P547 ( قال ) : يجيبه في كل ms469 ما دعاه ( إلا ) أن يكون شيئا ~~كرهه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( ورضي الله عنهم ) ، إذا كان من ~~الصور أو شيء من ذي العجم فلا بأس أن لا يجيب ، أو إذا كان مسكر ، وأما ~~الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) عرس أو نحوه ~~. قال إسحاق : كما قال . 3335 - قلت : البيض إذا غسل ، فطرح في قدر مع ~~المرقة ؟ قال : لا بأس أن يطرح في القدر . ( قلت ) : وإن كان فيها فرخ ؟ ~~قال : إذا لم ينكسر فلا بأس . قال إسحاق : كما قال . 3336 - قلت : للنصارى ~~أن يظهروا الصليب ، أو يضربوا بالناقوس ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شيئا لم ~~يكن ( في ) صلحهم . قال إسحاق : ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا ؛ لما نهى ~~عمر PageV02P548 بن الخطاب ( رضي الله عنه ) عن ذلك ، ويقولون : إن إظهارنا ~~الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا ، فيمنعون أشد المنع . 3337 - قلت : ~~قول عمر ( رضي الله عنه ) : لا تشتروا رقيق أهل الذمة ؟ قال : لأنهم أهل ~~خراج يؤدي بعضهم عن بعض ( فإذا صاروا إلى المسلم ) يقطع عنهم . قال إسحاق : ~~كما قال . 3338 - قلت : حريم بئر العادية ؟ قال : العادية قديمة . وحريم ~~بئر البديء ؟ ( قال ) : البديء التي تبتدأ . قال إسحاق : العادية / 214 ظ / ~~هي بئر الذرع حريمها ( خمسون ومائة ) ذراع ، وقد قيل : ثلثمائة ذراع ، وبئر ~~البدئ أربعون ذراعا . PageV02P549 3339 - قلت : قول النبي ( : ( أد إلى من ~~ائتمنك ) ؟ قال : لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالا . ( قال : إذا كان غصب ~~منه مالا ) . قال إسحاق : كما قال . 3340 - قلت : قال رسول الله ( : ( عادي ~~الأرض لله ( عز وجل ) ولرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم لكم ) . قال : ~~العادي : القديم ، وهذا من طريق الموتان ، من أحيا أرضا ميتة فهي له . قال ~~إسحاق : كما قال . 3341 - قلت : رجل أشرف على جاره ، على من السترة ؟ قال : ~~على من يشرف . قال إسحاق : كما قال . 3342 - قلت : قوله ( صلى الله عليه ~~وسلم ) : ( لا ضرر ولا ضرار ) ؟ قال ( أحمد رضي الله عنه ) : يقول : لا ~~يضار جاره ms470 يحفر بئرا أو كنيفا إلى جنب حائطه ، وإن كان في حده فلا يضاره ~~بذلك . PageV02P550 قلت : فيقدر أن يمنعه ؟ قال : نعم ، يمنعه . قال إسحاق ~~: كما قال ، وكذلك في كل حدث من القني وغير ذلك . 3343 - قلت : ما حريسة ~~الجبل ؟ قال : ما يأوي ( إلى ) الجبل من المواشي . قال إسحاق : كما قال . ~~3344 - قلت : سئل ( يعني ) : الأوزاعي عن اللقاط إذا حصدوا الزرع ، قال : ~~أكره لصاحبه أن يبيعه ، الناس فيه سواء إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه ، ~~وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا . قال أحمد : ما أحسن ما قال ! لا أرى ( ~~لهؤلاء ) أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه ، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه / ~~350 ع / . قال إسحاق : كما قال الأوزاعي . 3345 - سألت أحمد ( رضي الله عنه ~~) عن حديث أسماء بنت عميس ( رضي الله عنها ) ( يعني : ( تسلبي ثلاثا ، ثم ~~اصنعي ما شئت ) ) . PageV02P551 قال : ( هذا ) الشاذ من الحديث الذي لا ~~يؤخذ به ، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وجها خلاف هذا الشاذ ~~. قال إسحاق : ما أحسن ما قال ! 3346 - سألت أحمد عن حسن الخلق ؟ قال : أن ~~لا يغضب ولا يحتد . قيل : المعاملة بين الناس في الشراء والبيع . فلم ير ~~ذلك . قال إسحاق : هو بسط الوجه وأن لا يغضب وما أشبه ذلك . 3347 - قلت ~~لأحمد : أيبيع الأكار ( عملا ) قبل أن يدرك ؟ قال : لا . قال إسحاق : كلما ~~كان الأكار يبيع نصيبه برضا من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز ، فإن أراد ~~رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك ، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع . ~~PageV02P552 3348 - قلت لأحمد : حديث عبد الرحمن بن القاسم أليس هو مخالفا ~~لحديث أبي قعيس ؟ قال : نعم ، كان القاسم ينكر حديث أبي قعيس . 3349 - ( ~~قلت لإسحاق : رجل فجر بامرأة ، أرضعت تلك المرأة جارية ، أيتزوج الرجل الذي ~~فجر بتلك المرأة تلك الجارية ؟ قال : لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضعة إن ~~كان تناول أمها ) . 3350 - قلت لإسحاق : فسر لي القلتين ، والمصتين ، وكيف ~~حالهما ، وإلى ما ms471 يؤول كل واحد منهما ؟ قال : أما القلتان / 351 ع / فهو ~~الذي قال به أصحابنا كلهم بأن مقدار ذلك خمس قرب ، القلة قربتان ونصف ، ~~ولكن ما اختار النضر بن شميل حيث فسر القلة : الجب العظيم . هو أحب إلي ؛ ~~لما قال النضر : جيبة يجاء بها من مصر يقال ( لها ) : الحلج لم نسمع بقلة ~~أعظم منها ؛ لما يقال قلال هجر ، فإذا ( قست ) القلة على الجابية العظيمة ~~كان نحوا من عشرين دلوا ، فيكون ذلك تصديقا لما قال أبو هريرة ( رضي الله ~~عنه ) : إذا كان الماء الدائم أربعين غربا لم ( ينجسه ) شيء . PageV02P553 ~~3351 - قلت لإسحاق : هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول : مستكمل ~~الإيمان ؟ قال : ( لا ) ؛ لأن جميع الطاعة من الإيمان ، فلا يمكن أن يشهد ~~باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء ( صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ) أو ~~من شهد له الأنبياء ( صلى الله عليهم وسلم ) بالجنة ؛ لأن الأنبياء ( صلى ~~الله عليهم وسلم ) وإن كانوا أذنبوا فقد غفر لهم ذلك ( الذنب ) قبل أن ~~يخلقوا . 3352 - قلت لإسحاق : ( قوله ) : ( خذوا بحظكم من العزلة ) ما يعني ~~به ؟ قال : يقول : تفرغوا للعبادة ؛ لأن العزلة هو سبب التفرغ للعبادة ، ~~ألا ترى إلى قول أبي الدرداء ( رضي الله عنه ) : نعم صومعة المسلم بيته يكف ~~فيها سمعه وبصره ؟ ! 3353 - قلت لإسحاق : ما تقول ( في ) أخذ الشوك والحشيش ~~من المقابر ؟ PageV02P554 قال : ما أحسنه ! وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما ~~يمكنه ، ولا يدخل / 352 ع / بحذاء ولا بخف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو ~~حر . 3354 - قال أحمد : الإزار للميت يكون تحت القميص ( أليس ) قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم : ( أشعرنها إياه ) ؟ فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد ، ~~والقميص يكون ( قميصا ) مخيطا . قلت : مع الكمين ؟ قال : نعم ، يدخل يداه ~~في الكمين . قال إسحاق : كما قال ، وله أزرار ولا يزر عليه / 215 ظ / . ~~3355 - قلت لإسحاق : إذا وضع الميت في اللحد كيف يصنع بيده ؟ قال : تحت ~~جنبه . 3356 - قلت لإسحاق : قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها ~~قطيعة واحدة ، ثم قسموا ms472 ما يخرج منها ؟ قال : كلما اتفقت كلمتهم على ~~الانتفاع بما يخرج من ألبانها PageV02P555 وسمنها على أمر معلوم بينهم جاز ~~ذلك ، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به ، ولصاحبه ماينتفع به بعد إذ ~~خلطوا ما يخرج من جميعها ، ثم جزءوه بينهم أجزاء ( كل ) على قدر ما يطمع أن ~~يصيبه من أعنزه على الانفراد ؛ لأن هذا الصلح اصطلحوا عليه . 3357 - قلت ~~لإسحاق : أطفال المشركين ؟ قال : الذي نعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا ~~نارا حتى يكون الله ( عز وجل هو ) الذي ينزلهم ، وأما أولاد المسلمين فإنهم ~~أهل الجنة ، ( ولكن ) لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل ~~الجنة كنحو ما نقول : المؤمنون أهل الجنة . ولا تنصب أحدا بعينه . 3358 - ~~قلت لإسحاق : رجل كاتب جاريته ، وزوجها من رجل ، فولدت قبل أن تؤدي ، ما ~~حال ولدها ؟ قال : ما كان بعد الكتابة فهو له ، وإذا ( كاتب ) على نفسه ~~وولده وإن لم يعلم كم عدتهم و ( إن ) لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضا . ~~3359 - قلت ( لإسحاق ) : عرق الحمار يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به . ~~PageV02P556 3360 - ( قلت ) لإسحاق : الخضاب بالسواد للمرأة ؟ قال : لا بأس ~~بذلك للزوج ، تتزين له به . 3361 - قلت لإسحاق : تفسير : ( الحلال بين ، ~~والحرام بين ) ؟ قال : ( أما ) ما جاء عن النبي ( : ( الحلال بين ، والحرام ~~بين ) . نقول : ما أحل الله ( عز وجل ) في كتابه ، وأحله الرسول ( صلى الله ~~عليه وسلم ) فذلك بين ، لا يجوز إلا التمسك به ، وكذلك الحرام بين في كتاب ~~الله ( سبحانه وتعالى ) وبين الرسول ( إرادة الله ( سبحانه وتعالى ) في ذلك ~~؛ كي ينتهي الناس عنه ، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل ~~العلم ، فلا يدرون أيتقدمون عليها ، أم يتأخرون عنها ؛ ( لما ) لا ( يجدون ~~) في القرآن أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان حلالها من حرامها ، ~~فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها ، وهي أمور مشكلة . من هاهنا ذكر في ~~غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( رضي الله عنهم ) : أن ~~الرجل ينبغي ms473 ( له ) أن يكون بينه PageV02P557 وبين الحرام سترا من الحلال ، ~~حتى يكون قد استبرأ لدينه وعرضه ، فإنه إذا استوعب الحلال كله أفضى إلى ~~الحرام ، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا ، فقال : المتقدم على ~~الشبهة كالراعي حول الحمى ، يوشك أن يواقع الحمى . وكذلك قال عمر بن الخطاب ~~( رضي الله عنه ) : دعوا الربا والريبة . لما خاف إذا تناولت الريبة وقعت ~~في الربا وأنت لا تعلم . وكذلك أخبرني عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ~~يحيى بن أبي كثير قال : كان ابن عمر ( رضي الله عنهما ) إذا كان أمران / ~~353 ع / أخذ بأوثقهما ، فإن اختلفوا عليه سكت . فالاحتياط للمسلم : الوقوف ~~عند الشبهات نحو هذه العيبات التى احتال الناس فيها ، أو الصيرف حين يدخلون ~~بين الدنانير فضة أو بين الدراهم ذهبا ، ليحللوا الحرام ، والحيل لا تحل ~~حراما ، ولا تحرم حلالا ، وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو المسكر ، والأشربة ~~الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا ، وإنما الشبهات ( هي ) ~~نحو ( من ) المسائل التى وصفنا يشتبهن على أهل العلم ( بالكتاب ) والسنة ~~لما PageV02P558 انقطع العلم فيها بأعيانها ، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك ~~بالأصول الثابتة فلا يجدون إلى ذلك سبيلا . 3362 - قلت لإسحاق : الصبي بين ~~أبويه فيموت ، أيصلى عليه قبل أن يقسم أو بعدما قسم ؟ قال : كلما كان بعد ~~القسمة في سهم مسلم فلا شك أنه مسلم ، إن مات صلي عليه ، وإن كان أبواه ~~كافرين ؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين ، وكذلك قبل القسمة ~~؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين فقد ملكوه ، وهم أولى به من الأبوين . ~~3363 - سئل أحمد ( رضي الله عنه ) عن الإيمان ؟ ( فقال ) : يزيد وينقص . ~~قلت : ينقص ؟ قال : ينقص . 3364 - سئل ( أحمد ) من تفضل ؟ قال : أبو بكر ~~وعمر وعثمان وعلي ( رضي الله عنهم ) في الخلفاء . 3365 - سئل ( أحمد ) : عن ~~صبي صغير أباتته أمه ( معها ) على الفراش فوجدته ميتا . PageV02P559 قال : ~~إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة . قال ( إسحاق ) : ليس عليها شيء إلا أن ~~تستيقن . 3366 - سئل أحمد : عمن قرأ ms474 في أول ركعة سورة خفيفة ، وقرأ في ~~الثانية سورة طويلة . قال : تجزئه صلاته ، ولكن ينبغي له أن لا يفعل . 3367 ~~- سئل ( أحمد ) : يرفع يديه في قنوت الوتر . قال : إن شاء ، وأما أنا ~~فأختار في النصف : الأواخر من رمضان . 3368 - سئل ( أحمد ) : عمن يتزوج في ~~مرضه . قال : إن لم يرد به إضرارا بالورثة ، أو زاد في مهر مثلها ، واحتاج ~~إلى المرأة فلا بأس ، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث / 216 ظ / . 3369 - ~~سئل ( أحمد ) : عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنة في مرضه ~~؟ قال : لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال ، إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم ~~أن يقسموا البقية . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) . PageV02P560 3370 - قلت ~~لإسحاق : إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال : اعرض علي الإسلام ؟ قال : فإن ~~السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن ~~محمدا رسول الله ، وأقررت ( بكل ما ) جاء من عند الله وبرئت من كل دين سوى ~~دين الإسلام . فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك ، وصيروه ~~دخولا في الإسلام ( وبراءة من الشرك ، فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام ~~على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ودخول في الإسلام ) ~~، إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام كما ( قال ) النبي صلى الله عليه ~~وسلم حيث دخل مدارس اليهود فعرض على اليهودي الإسلام قدر هذا فلما قال : ~~ومات اليهودي ؛ قال النبي ( : ( صلوا على أخيكم ) . وإنما احتطنا أن يكون ~~الذي يعرض على الذمي الإسلام ، يعرض عليه الخصال الأربع كي لا يكون ( ~~اختلافا ) من العلماء . PageV02P561 3371 - قال أحمد ( رضي الله عنه ) : ~~إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع . 3372 - ~~سئل ( أحمد ) عن امرأة اجتمع ( لها ) خمسمائة درهم مما بيع من الخرفي أوصت ~~يحج ( عنها ) ؟ قال : هذه لم يجب عليها حج ، ثم قال : أما الثلث فيحج بها ~~من حيث بلغ . 3373 - قلت لأحمد ms475 : المرأة تكشف عن رأسها في بيتها ؟ قال : ~~نعم . قلت : وإن كانت في صحن الدار ؟ قال : نعم . 3374 - قلت : متى يترك ~~حديث الرجل ؟ قال : إذا كان الغالب عليه الخطأ . قلت : الكذب من قليل أو ~~كثير ؟ قال : نعم . 3375 - قلت / 354 ع / : يكون للرجل ساعة يقرأ فيها أحب ~~إليك ، أو يعلم ابنه القرآن أو يقرأ ؟ قال : إذا علمه يرسخ القرآن فيه . ~~كأنه اختار التعليم على القراءة . PageV02P562 3376 - سئل أحمد عن الرجل ~~إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان . قال : إذا لم يخبرها أن ذلك ~~من الصداق فلا يحسب له . ( سأل رجل أحمد ) قال : إن لي امرأة وبنات لا ~~يطيعوني لا المرأة ولا الولد ، وأنا أريد أن أخرج من بغداد وأدعهم . قال : ~~لا أرى لك أن تدعهم وتذهب ، تكون قريبا منهم تتعاهدهم أحب إلي . 3377 - سئل ~~أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف يحج ( أو يختتن ) ؟ قال : يختتن ( ثم يحج ) ؛ ~~لأن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : لا تقبل للأقلف صلاة ولا ولاء . ~~3378 - سئل ( أحمد ) : عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه ؟ قال : ~~يؤخر إلى آخر الوقت . لم ير ( له ) أن يترك الجمعة . 3379 - ( سئل أحمد ) : ~~عن الإزار ؟ قال : أسفل من السرة ؟ PageV02P563 قلت : هكذا ، فأريته . قال ~~: لا أدري . قلت : أسفل من السرة ؟ قال : نعم . 3380 - قلت لأحمد : الرجل ~~يشترط على الأكار أن يعمل له ؟ قال : في غير الحرث ؟ قلت : نعم . قال : فلا ~~. 3381 - قلت : أيبيع الأكار ما عمل قبل أن يدرك ؟ قال : لا . قلت : ما عمل ~~فيه ؟ فلم يعرفه . قلت : فيرفع صاحب الأرض البذر ؟ قال : لا . 3382 - قلت : ~~كيف يقترع ؟ قال : بالخاتم أو بالشيء . 3383 - قلت : قول الخارجي حين قال : ~~( لئن أشركت ليحبطن عملك ( فأجابه علي ( رضي الله عنه ) . قال : هو كما ~~أنكره . PageV02P564 3384 - قلت : المرجئ إن كان داعيا ؟ قال : إي والله ، ~~يقصى ويجفى . 3385 - قلت : يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة ؟ قال : إي ~~والله . 3386 - قلت : من يقول : القرآن مخلوق ؟ قال : ألحق به كل بلية . ~~قلت ms476 : يقال له : ( ك ف ر ) ؟ قال : إي ( والله ) كل ( شر ) وكل بلية ( بهم ~~) . قلت : فتظهر العداوة ( لهم ) أو تداريهم ؟ / 355 ع / قال : أهل خراسان ~~لا يقوون بهم ، يقول كأن المداراة . 3387 - ( قلت ) : جاءه رجل غريب ، فأخذ ~~بيده ، وعانقه ، وقبل رأسه ، فلم أره أنكره . 3388 - قلت لأحمد : ( أيسعك ) ~~أن لا تحدث ؟ قال : لم لا يسعني ، أنا قد حدثت . 3389 - قلت : ما الذي لا ~~تلبس المحرمة من الثياب ؟ قال : المطيب والقفازين ، ولا تتبرقع ، وتلبس ~~السراويل والخفين . PageV02P565 3390 - قيل لأحمد : امرأة حاضت بعدما زالت ~~الشمس في أول الوقت ؟ قال : قال بعضهم : لا تعيد الصلاة ، فإنها في الوقت ، ~~وأما أنا فيعجبني أن تعيد . 3391 - قلت ( لأحمد ) : ( الرجل ) يأتي أهله ~~وليس له شهوة في النساء أيؤجر على ذلك ؟ قال : إي والله ، يحتسب الولد . ~~قلت : وإن لم يرد الولد إلا أنه يقول : هذه امرأة شابة . قال : لم لا يؤجر ~~؟ 3392 - قلت : كيف الخلع ؟ قال : إذا أخذ المال فهي فرقة قال النبي ( ~~لسهلة : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) . قلت : فقعدت في بيت أهلها ؟ قال : نعم ~~. / 217 ظ / 3393 - قلت : رجل اشترى من رجل ثوبا بربح درهم ، وكان اشترى ~~الثوب نسيئا ، وعلم المشتري ذلك ؟ PageV02P566 قال : هو ( ذاك ) وإذا باعه ~~المشتري مرابحة فيبين . ( قلت ) : وإن اشترى الثوب وغيره ولم ينقد الثمن ~~إلى يومين أو ثلاثة ؟ قال : إذا باعه مرابحة يبين . 3394 - قال أحمد : إذا ~~أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري ( له ) من السوق إلا أن يبين له ، ~~فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له . 3395 - قال أحمد ~~: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث ( ابن ) عمر ( رضي الله ~~عنهما ) . 3396 - قلت لأحمد : فسر لي المرجئة ؟ قال : الذي يقول : الإيمان ~~قول . 3397 - سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهما في داره / 356 ع / ثم توفي ~~فجأة . قال : نحن نقول : كل شيء ( يجوز ) بيعه تجوز هبته . 3398 - قلت : ~~إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدا من قضاء ( شهر ) رمضان ، ثم لم ينوه من ~~الليل ؟ قال : ( قد ) تقدم منه ms477 نية لا بأس به إلا أن يكون فسخ النية بعد ~~ذلك . PageV02P567 3399 - سئل ( أحمد ) عن رجل وقف بعرفة فند به بعيره ، ~~فذهب ، فلم يقدر على الرجوع ، ولا وقف بالمزدلفة ؟ قال : إذا كان مغلوبا ~~ووطيء عرفة ، فقد تم حجه . 3400 - ( قيل لأحمد ) : إذا قدم معتمرا فطاف ، ( ~~وصلى ) ، ثم خرج إلى التنعيم فأهل بالحج منها ؟ قال : كان ميقاته مكة . قلت ~~: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته ؟ قال : لا . 3401 - قلت لأحمد : ما لبن ~~الفحل ؟ قال : حديث أبي قعيس ( هو ) أصل في هذا . سألته عن حديث سليمان بن ~~أبي عبد الله في العمامة ؟ فأفف وقال : ما أدري ما هو . 3402 - قلت : تحت ~~الذقن أحب إليك ؟ قال : نعم . PageV02P568 3403 - قلت ( لأحمد ) : رجل قال ~~لرجل : هذه جارية اشتريتها لك ، وقد استبرئتها ، فخذها إليك ؟ قال : لا ، ~~حتى يستبرئها هو . قلت : اشتراها له ! قال : هي ملك للمشتري بعد ، لا تكون ~~له حتى يقبضها . راددته فيه ( فقال ) : ذلك . قيل : فاشتراها من مال الآخر ~~، وقال : قد اشتريتها ( لك ) . قال : إن كان يصدقه ، فلا بأس . 3404 - قال ~~أحمد : يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين ، لكل مسكين مد بر ، أو مدا تمر ؟ ~~( قلت ) : ومدان شعير ؟ قال : ( ليس في الشعير حديث ) . قال : إذا كان ~~طعامه ، قال : مدان سوى البر . 3405 - قلت : رجل أوصى لأناس سماهم ، وأوصى ~~للمساكين ، أيعطى هؤلاء المسمون ؟ قال : لا . 3406 - قال أحمد : في النذر ~~يقضى عنه ، ورمضان يطعم عنه إذا فرط . PageV02P569 3407 - قال أحمد : ~~المسافر والمريض بمنزلة واحدة . 3408 - قلت : إن استقر به الدار ( عشرة ~~أيام ؟ قال : بقدر ذلك . 3409 - قال أحمد : إذا كان مريضا ) أهل من الميقات ~~، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح فلا حج له ، وإن أفاق ولو ساعة من ~~ليل أو نهار فقد تم حجه يرمى عنه . 3410 - سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه ~~الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله ( وأن محمدا رسول الله ) ~~أثرته وارثة الإسلام ؟ قال : نعم ، ومن يقول غير هذا ، هؤلاء في مذهبهم لا ~~ينبغي أن ms478 يكون ( إلا ) هكذا ، ولكن العجب . أي : لا يوفقون . 3411 - سئل ( ~~أحمد ) عن رجل لم يطف بالصفا والمروة ؟ قال : قالت عائشة ( رضي الله عنها ) ~~: ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما . وكان ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) يرخص ( فيه ) ، ويقرأ : ( ( فلا ) جناح عليه أن يطوف بهما ( . هذا ~~عبد الله بن أبي PageV02P570 سليمان ، وأما ابن جريج فروى عن عطاء ( قال ) ~~: في قراءة ابن مسعود / 357 ع / ( رضي الله عنه ) بينهما وهذا أشبه ورأي ~~أحمد على ما قالت عائشة ( رضي الله عنها ) قيل ( له ) : يرجع من لم يطف ( ~~بينهما ) كمن ترك الزيارة ؟ قال : نعم . 3412 - سئل ( أحمد ) : إذا أقر ~~بالسرقة مرتين ، ثم أنكر ؟ قال : يترك . 3413 - ( قال : وإذا أقر أربع مرات ~~بالزنا ) ، ثم أنكر يترك ، وإذا شهدت الشهود ثم أنكر لا يترك . 3414 - سئل ~~: إذا شهد أربعة بالزنا ، ثم أقر ؟ قال : زادهم . أي : يقام عليه الحد . ~~3415 - سئل : إذا ( أراد ) أن يدخل دار الحرب فقتل أو زنا أو سرق ؟ قال : ~~أما أنا فلا يعجبني . أي : ( أن ) لا يقام عليه ما أصاب هنالك . 3416 - قال ~~أحمد : يبدأ بالكفن ، ثم بالدين ، ثم يقسم ما بقي . PageV02P571 3417 - قيل ~~: إذا كانت وصية وعتاقة ؟ قال : يتحاصون . قيل : فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى ~~لهم حتى ( يشتروا ) القسمة ؟ قال : لا ؛ لأنهم يتحاصون . 3418 - قلت : إذا ~~عقل عند الميقات فأهل ، ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر ؟ قال : قد ~~أجزأ عنه / 218 ظ / 3419 - سألت أحمد عن حلق القفا ؟ فقال : لا أعلم فيه ~~حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره ( فرد ابزكوش ) . 3420 - قلت : امرأة ~~أسلمت ولها أولاد ؟ قال : إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام ، وإذا كانوا ~~كبارا لم يجبروا . قلت : ما حد ذلك ؟ قال : ( ابن عمر ) . PageV02P572 3421 ~~- قال أحمد : قال عبد الرحمن بن مهدي : من قال : إن الله ( عز وجل ) لم ~~يكلم موسى ( عليه السلام ) يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل . 3422 - قال أحمد ~~: إذا ( اشترى ) الرجل عبدا لرجل في أيدي العدو ، فمولاه يأخذه بالثمن الذي ~~أعطى كما فعل ms479 النبي ( بالعضباء . قال أحمد : وقال مالك ( بن ) أنس : وإن ( ~~كان ) كافأه بشيء فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه ، وإذا قسم فقد ذهب . 3423 - ~~قال أحمد : يدع قوت يومه ، ثم يكفر يعني : ( في ) اليمن . 3424 - سئل أحمد ~~عن رجل وطئ أمته وأمها . قال : حرمتا عليه جميعا ، فإن شاء استخدمهما . ~~3425 - قال أحمد : يتزوج العبد الأمة على الحرة ، ولا يتزوج الحر الأمة على ~~الحرة ومن الناس من يقول : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة ، وأراه ابن ~~عباس / 358 ع / ( رضي الله عنهما ) يقوله . قلت : ( هو ) مثل المضطر ؟ قال ~~: نعم . PageV02P573 3426 - قلت : القارن إذا لم يذبح أو لم يصم ؟ قال : ~~لابد ، هو مثل المتمتع . حدثنا إسحاق ، ثنا أحمد ، ( حدثنا ) هشيم ( قال ) ~~: ( أخبرنا ) أبو بشر ، عن سليمان اليشكري ، عن جابر بن عبد الله ( رضي ~~الله عنهما ) أنه قال : لو أهللت بالحج والعمرة جميعا طفت لهما طوافا واحدا ~~ولكنت مهديا . ( قال أبو يعقوب : لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئا ) . 3427 ~~- قال أحمد : يروى عن أبي معشر في حديث الصبي أن عمر ( رضي الله عنه ) قال ~~له : اذبح تيسا ، ومن الناس من يقول : لا يكون قران إلا بسوق مجراه مجرى ~~المتمتع . 3428 - سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي فوقف بعرفة فلما كان ~~بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث . قال : كل هدي دخل الحرم فقد أجزأ عن صاحبه ~~. 3429 - قلت : ما العاقلة ؟ قال : العشيرة ، ( ابن العم ) ، وبنو العم ، ~~وما كان من قبل الأب . قلت : من قبل الأم لا يكونون ؟ PageV02P574 قال : لا ~~، فإذا ( لم ) تكن له عاقلة فليس عليه شيء . 3430 - قال أحمد : إذا كان هدي ~~المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر إذا بقي بالمزدلفة ~~أو بمكة ؛ لأن مكة كلها منحر ، وإذا كان نذرا أو جزاء الصيد فدخل الحرم ~~فلينحره إن شاء . 3431 - سألت أحمد عن الحر يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال : ~~لا ، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين ، ( وللأمة يوما ) كما قال علي ~~( عليه السلام ) . 3432 - قلت : يتزوج الموسر الأمة ؟ قال : ابن ms480 عباس ( رضي ~~الله عنهما ) يشدد فيه . 3433 - قلت : العبد يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال : ~~نعم ، هو مباح له ، ليس هو مثل الحر في هذا . 3434 - قال أحمد : يروى عن ~~ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ، قال : وكان ~~قتادة يكبر وأحب ( إلي ) أن يكبر ، وأما التطوع فلا . ( قال أبو محمد : ~~التكبير أيام التشريق ) . 3435 - قال أحمد : الدقيق بالبر لا يستقيم ، وإن ~~كان وزنا ؛ لأن أصله كيل ، فإذا كلته زاد الدقيق على البر . PageV02P575 ~~3436 - سئل أحمد : يصلي ( الرجل ) مئتزرا ؟ قال : في حديث أبي هريرة ( رضي ~~الله عنه ) : ( لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) . ~~قال : لا يصلي . 3437 - ( سئل ) أحمد عن الشوك والحشيش من المقابر ؟ قال : ~~لا أدري إلا أن طاوسا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر . 3438 - قلت ~~: إذا قدم معتمرا في العشر ومعه الهدي ؟ قال : يقيم على إحرامه ، فإذا كان ~~يوم التروية أحرم بالحج ، فإذا رجع يوم النحر طاف وسعى بين الصفا والمروة . ~~قلت : يجزئه من طواف الزيارة . قال : ( لا يجزئه من ) طواف الزيارة . 3439 ~~- قال أحمد : قال عطاء : إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر ، ~~وإذا قدم قبل العشر فلينحر هديه . ( وقال الحسن وإبراهيم : وإن كان قبل ~~العشر ينحر هديه ) ، ولا يحل إلى يوم النحر . PageV02P576 3440 - قال ( ~~الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة . 3441 - ~~ذكرت له قول علي ( عليه السلام ) : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . ~~قال : الأعمش لم يسمعه من سعد . وقال : كتب عمر ( رضي الله عنه ) أن جمعوا ~~حيث ما كنتم ، وأول جمعة جمعت بالمدينة ، جمع / 359 ع / بهم مصعب بن عمير ( ~~رضي الله عنه ) فذبح لهم شاة فكفتهم ، وكانوا أربعين وليس ثم أحكام تجري ، ~~لكن أهل الشام . 3442 - قال أحمد : ( يقال ) : أقل ما ( يكون سبعة نفر . ~~قلت : أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا ) . قال : نعم . 3443 - قلت لإسحاق : ~~كيف يوقف الرجل ماله للمساكين ، وهل ms481 يجوز له أن يستثني لنفسه ؟ قال : كلما ~~أحب أن يوقف أمواله من الأرضين والدور وقفا في صحته وحياته لكي لا يورث ~~أبدا ، ولا يكون لأحد سبيل ، فإن السنة مضت بأن يوقفها ، ويقول : تصدقت ~~بأرضي التي في PageV02P577 كورة كذا في قرية كذا . ويحدها ويسميها ، ويقول ~~: جعلت هذه ( الأرض ) صدقة بتا بتلا لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، يصدق ~~بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل ، فإن أحب أن يجعلها على القرابة ~~سماهم ، وإن جعل لغير القرابة / 219 ظ / نصيبا سماهم ( أيضا ) ، وإن أحب أن ~~تكون يده مع أيديهم ما عاش اشترط ذلك في وقفه ، وإن أحب أن يكتب إن بدا ( ~~له ) أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط ، إلا أنه ( لا ) يجوز ثنياه إذا ~~اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها ، فإذا فعل ذلك في صحته وأخرجها من ملكه كان ~~من جميع المال . 3444 - قلت لإسحاق : للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ~~ركعتين إن أبطأ الإمام ؟ قال : لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن ~~يصلي المغرب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سن ذلك ، فقال : ( بين كل ~~أذانين صلاة لمن شاء ) ، فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ~~يزيدوا على ركعتين بعد ( الغروب ) قبل أن يصلوا المغرب ، PageV02P578 وإن ~~تركهما ( تارك ) فلا حرج عليه ؛ لأن ذلك ليس بسنة كالصلاة قبل الظهر وبعده ~~وبعد المغرب وبعد العشاء ، إنما هي رخصة ، وإن عاب قوم ذلك فقد جهلوا أو ~~أخطأوا ؛ لأن الرخصة مباحة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( رضي الله ~~عنهم ) بعده في ذلك . 3445 - قال إسحاق : وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها ~~من الأنهار المباحة يبيعون فذلك من أجل ما يكون من الكسب . كان مسروق يستقي ~~له الراوية من الفرات ، فيبيعه ويتصدق بثمنه لا يرى أن شيئا أحل منه ، وذلك ~~أنه يبيع عمل غلامه أو دابته وما أنصب نفسه والعناء في حمله . 3446 - سئل ~~إسحاق عن المصدق يأخذ سنا دون سن ، وسنا فوق سن ، ماذا يرد ؟ قال : السنة ~~في ms482 ذلك أن يرد شاتين أو عشرين درهما إذا انخفض في السن أو ارتفع ، سنة ~~مسنونة لا يختلف فيها عالم ، فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة . 3447 - قال ~~إسحاق : وأما قارئ القرآن ( حفظا ) أو نظرا فإنه يستحب له أن لا يجاوز ~~أربعين يوما حتى يكون خاتما فيه مرة ؛ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( ~~عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ) أن يقرأه PageV02P579 في أربعين حين ~~سأله : إني جمعت القرآن ففي كم أقرؤه ؟ فبدأه : ( اقرأه في أربعين ) . ~~فالرخصة لمن جمع القرآن هذا الوقت أكثره ، مع أن أكثر الرواية أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حيث سأله قال له : ( اقرأه في شهر ) ونرجو الأربعين ؛ لما ~~ذكر في الحديث . وأما الذي يستحب لمن حمل القرآن حتى حفظ أن يقرأه / 360 ع ~~/ في السبع أو الثمان ، وإن كان في ثلاث فهو أفضل ، ولا يقرؤه في دون ثلاث ~~، إلا أن يحب في الأحايين ختم القرآن ليدعو دعوة يطمع في الإجابة ، كنحو ~~دخوله الكعبة ، أو ليلة القدر ، أو ما أشبه ذلك ، فأما الإمام ففي ثلاث . ~~3448 - قال ( لي ) إسحاق : و ( أما ) الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فإن ~~كفارة ذلك أن يتصدق بدينار إذا أتاها في فور حيضتها ، وإذا صار ذلك إلى ~~الرقة وانقطاعها تصدق بنصف دينار ، وإن كان بعد ذلك عند الطهر أو نحوها ~~يتصدق بخمسي دينار على ما أمر عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وإن ~~PageV02P580 طهرت ولم تغتسل فأقل ما وصفنا ؛ لأن حكم الدينار على فور الدم ~~. 3449 - قال إسحاق : وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى تخرج ~~المصارين فيخاف عليها موت من ذلك حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها ، فالسنة ما ~~وصف ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ؛ لأنه وإن ألقى المصارين فإن الشاة حية ~~بعد ، فإنما يقع الذبح والذكاة على الحي ولا ينظر أيعيش مثلها أم لا . ( ~~وكذلك لو عرض لها الموت حتى أشرفت فخشي أن لا يعيش مثلها ) ، فمادام الروح ~~فيها فله أن يذكيها ويأكلها ، فإن ذبحها وهي مريضة أو بها ms483 ( علة ) ، قد عرض ~~لها الموت ولم ( يسل ) منها الدم أو تحركت أو لم تتحرك وسال منها الدم ، ~~وكلما بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين فإن له أن يأكلها ؛ لأن ذلك مبلغ ~~الذبح . وأما ما قال هؤلاء : إذا خرج الأمعاء فإنه لا يحل أكلها وإن ذكيتها ~~لما لا يعيش مثلها ، فإن ذلك خطأ خلاف السنة ؛ لما مضت السنة بما وصفنا ، ~~وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة ، ولا يمنع الذكاة مما يخشى من ~~العوارض بعد ، وكذلك لو عرض لها الموت أو نزل بها داء يخاف أن لا يعيش ~~مثلها ، فذكاها وهي حية ، فلا بأس بها . PageV02P581 3450 - قال إسحاق : ~~وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى مثنى ويقيم واحدة إلا ~~قوله : قد قامت الصلاة مرتين ، وكذلك : الله أكبر الله أكبر ، في أوله ~~وآخره . قال إسحاق : الله أكبر ( الله أكبر ) هو مرة . 3451 - قال إسحاق : ~~الذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس ، ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع ~~الفجر ، يؤخر قليلا عن أول طلوعها ، ولكن إذا ابتدأ حينئذ طول القراءة ~~قليلا ، وإنما أخطأ هؤلاء حين سمعوا عن النبي ( / 220 ظ / ( أنه ) قال : ( ~~أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) وذلك أن يؤخر عن أول الفجر قليلا ، ليس ~~يعني : أن يؤخرها حتى تكون قرب طلوع الشمس ، ثم يصليها ويقرأ فيها قصار ~~المفصل . 3452 - قال إسحاق : وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلا ، ~~فإذا هو قد أصبح أيقضي يوما مكانه أو لا ؟ فإنه ليس عليه القضاء ، وحكمه ~~كمن أكل ناسيا نهارا ؛ لأنه أكل وهو عند نفسه في حد من يحل له الأكل ؛ لأن ~~الأكل بالليل مباح ، فهو كمن أكل نهارا ناسيا وهو يرى أنه غير صائم ، فإن ~~أخذ PageV02P582 بالاحتياط فقضى يوما مكانه ؛ لما لم يجمع العلماء ( عليه ) ~~كما ( لم يجمعوا ) على الأكل ناسيا فهو أحب إلينا . 3453 - قال إسحاق : ~~وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ، ثم يندم ما كفارته ؟ فإن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد صح عنه أنه قال : ( لا ينظر الله ms484 يوم القيامة إلى رجل أتى ~~امرأته في دبرها ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : / 361 ع / ( ملعون ~~من أتى ذلك من الرجال والنساء ) وقد ذكر عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن : ( من أتى حائضا ، أو كاهنا فصدقه ، أو امرأة ~~في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) . فإذا ابتلي ~~الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته فليخلص التوبة ، فإني لا آمن أن يكون ~~كفرا ، وإن رأى قوم أن ذلك على استحلال يكون كفرا فقد ذهبوا مذهبا حسنا ، ~~وليتقرب إلى الله PageV02P583 بما استطاع من الصدقة وغير ذلك ، فإنا وإن لم ~~نجد سنة في الكفارة لفاعله فقد وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أتى ~~الحائض كفارة صحيحة قال : ( يتصدق بدينار إذا كان الدم عبيطا ، وإن كان فيه ~~صفرة فنصف دينار ) . وحتى ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمر ( ~~بن الخطاب ) ( رضي الله عنه ) بخمسي دينار ، وذلك على قدر رقة الدم وغلظه ~~وقرب طهره من بعده . فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره ، وكذلك يعمل ~~التائب من إتيانها على ما وصفت ، فكفارته أغلظ من كفارة الحيض ؛ لأن ذلك ~~الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى والله ( سبحانه وتعالى ) أعلم . ~~وقد ثبتنا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب ، وأخطأ هؤلاء في الحائض ~~حيث لم يروا على صاحبه كفارة ، وتأولوا قول إبراهيم وضربائه : إنه ذنب ، ~~فليستغفر ( الله ) وصدقوا في PageV02P584 ذلك ( ولم يزيلوا عنه الكفارة ) ، ~~وإن لم يأمروا بالكفارة فهو مما لم يسمعوا ، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمر ~~الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا يستوي من سمع سنة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فهجرها مع من لم يسمع بها ، وإنما الحجة ( على ) من ( رد ) السنة ~~بعينها استخفافا ( ورغبة عنها إلى قول من لا يعلم علمها ، وقد قال ابن عباس ~~) : كيف لا تخافون أن يخسف بكم ( أو تعذبوا ) وأنتم تقولون : قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms485 ، وقال فلان . 3454 - قال إسحاق : أما الميزاب الذي كان ~~مصبه في دار رجل ، وإن الرجل بنى بناء منع ذلك الميزاب من المصب ، فإن كان ~~يعلم ( أن ذلك ) ملكا لرب الميزاب من ذلك الموضع فله أن يمنعه من البناء ~~لموضع مصبه ، وإن لم يكن ذلك على قدر المعاينة فأراد الباني أن يكون مصبه ~~على سطح آخر ، ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر ( فإن ) ذلك له ، إنما عليه ~~أن لا يمنعه مصب ماء ذلك الميزاب كالمجرى يكون في دار قوم وأرضهم فأراد ~~صاحب الملك أن يحول مسيل مائه ناحية من أرضه أو داره ، ولا ضرر على صاحب ~~المسيل فله ذلك ، ( وكذلك ) قضى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في ذلك ، ~~PageV02P585 ولا ضرر في الإسلام ، وأخطأ هؤلاء حيث فرقوا بين المسيل ~~والمجرى فقالوا : إذاكان مسيل فلرب الأرض تحويله ؛ لأن عليه مرور الماء ( ~~لأرضه ) وإذا كان المجرى فليس له التحويل ولا التحريك من موضعه ؛ لأن الذي ~~له المجرى ملك الرقبة ، إلا أنهم قالوا : إذا أقر الرجل أن له مجرى في أرضي ~~أو داري ، فقد أقر بالرقبة ( وإذا أقر أن له المسيل في داري ، لم يكن ذلك ~~منه إقرار بالرقبة ) ففصلوا بين القولين بغير سنة ، ولا ( قياس ) عليها ، ~~ولم يفكروا أن ( صيروا ) هذين القولين بغير العربية كيف يتكلم عليها أنها ~~كلمة واحدة مذهبهما واحد ، أو أن يحتمل الشيء أسامي كثيرة ، ( فلذلك قلت ) ~~: لو تفكروا في غير العربية لعلموا أنه اسم واحد وأن الفعلين ( مختلفان ) . ~~3455 - قال إسحاق في طلاق / 362 ع / السكران : ( إن ) كان ما تكلم به ~~السكران من طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء وهو يذكر ذلك ، فإن ذلك واقع عليه ~~، وأما إذا كان ذاهب العقل كالمجنون ، ويذكر فلا يذكر وسعه فيما بينه وبين ~~الله عز وجل إن شاء الله ( تعالى ) . PageV02P586 وأما المرأة فإنها إن ~~عقلت ما كان منه أنه لم يعقل حين تكلم ( ثم ) رافعته إلى الحاكم حتى يحلفه ~~بالله ( تبارك وتعالى ) ما طلقها ثم حينئذ يسعها / 220 ظ / . 3456 - قال ~~إسحاق ms486 : وأما قبض أرواح السباع والبهائم وسائر الدواب فإن بقية ( بن الوليد ~~) أخبرنا في حديث عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه سئل عن أرواح البهائم ~~: من يقبضها ؟ فقال : ملك الموت ( صلى الله عليه وسلم ) . وقد ذكر في حديث ~~آخر أنها أنفاس تخرج ، وكل قد جاء ، وليس على المتعلم في ( مثل ) هذا أو ~~شبهه مضرة ( إلا ) أن يكون سقط عليه ، بل يؤدي ما سمع كما سمع ، فأما أن ~~يحكم بأمر ليس بمجمع عليه فليس ذلك له . 3457 - قال إسحاق : وأما المصلي ~~وحده وهو ينظر في المصحف ( أو يقلب الورق ) أو يقلب له ، وكل ما كان ( من ) ~~ذلك منه إرادة أن يختم القرآن ، أو يؤم قوما ليسوا ممن يقرءون فهو سنة ، ~~كان أهل العلم عليه ، قد فعلت ذلك عائشة ( رضي الله عنها ) ومن بعدها من ~~التابعين اقتدوا بفعلها ( رضي الله PageV02P587 عنها ) ، ولم يجئ ضده من ~~أهل العلم وإن قلب له الورق كان أفضل ، فإن لم يكن له من يقلب قلب هو لنفسه ~~. 3458 - قال إسحاق : وأما العالم ( يعني ) بالشيء يكون مخالفا لما جاء من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين بإحسان لما يكون قد عزب عنه ~~معرفة العلم الذي جاء فيه ، فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه ~~من العالم الذي خفي عليه سنته ، ولا يدخل على الراد ذلك نقض ما رد على من ~~هو أعلم منه ليتبع في ذلك ما أمر ؛ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ~~( إن مما أتخوف على أمتي اتباع زلة العالم ) ثم فسر النجاة من ذلك ؟ فقال : ~~( أما العالم إذا زل فلا تتبعوا زلته ) فهذا يصدق ما وصفنا . ولقد قال ابن ~~المبارك ، وجرى ذكر من يسئل الرأي في عصر سفيان فقال : ما رأت ( عيناي ) قط ~~أعلم من سفيان ، ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة قالها سفيان يخالفه ، من ~~ذلك رفع الأيدي في المكتوبات إذا ركع وإذا رفع رأسه ، فقال : ما يمنع هؤلاء ~~الذين لا يرفعون إلا الكسل حتى أنه قال يوما ( للشيخ ms487 ) ( قال أبو محمد يعني ~~: أبا حنيفة ) وذكر أنه من رفع يديه عند الركوع يريد أن ( يطير ) ، فقال ~~ابن المبارك : إذا كان إذا رفع عند الركوع يطير فإنه في الاستفتاح ، كذلك ~~أخبرني PageV02P588 بذلك وكيع ( عنه ) حتى أنه قال : ما رأيت جوابا أحسن من ~~جواب ابن المبارك . فلم يمنع عبد الله ما قال في سفيان من أنه أعلم أهل ~~الأرض . أن يرد عليه خطأه ؛ لقول النبي ( ويظن به الظن الحسن أنه قد فاته ، ~~وكذلك من اقتدى بابن المبارك يلزمه مثل ما لزمه . 3459 - قال إسحاق : ~~أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال : حاجني أهل الكوفة في المسكر ، فقلت / ~~363 ع / لهم : إنه حرام فأنكروا ذلك ، وسموا من التابعين رجالا مثل إبراهيم ~~ونظرائه فقالوا : ألقوا الله ( عز وجل ) وهم يشربون الحرام ؟ فقلت لهم ردا ~~عليهم : لا تسموا الرجال عند الحجاج ، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس ~~ونظرائهم من أهل الحجاز ؟ فقالوا : خيار . فقلت : ( فما ) يقولون في الدرهم ~~بالدرهمين ؟ فقالوا : حرام . ( فقلت لهم ) : أيلقون الله ( عز وجل ) وهم ~~يأكلون الحرام ، دعوا عند الحجاج تسمية الرجال . 3460 - قال إسحاق : ~~الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، ينقص حتى لا يبقى ( منه ) شيء . ( قال ~~إسحاق بن منصور : وأنا أقول بها ) . PageV02P589 3461 - سئل إسحاق عن الحج ~~. فقال : يتمتع . 3462 - سئل إسحاق عن الصوم في السفر . قال : لا أراه ، ~~الإفطار أحب إلي . 3463 - ( قال إسحاق : إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شي ~~، وأما الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه ) . 3464 - سألت ~~إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط ، فكرهه إلا أن يكون عمامة . 3465 - ~~سئل إسحاق : كم يقرأ في قيام شهر رمضان ؟ فلم يرخص في دون عشر آيات . فقيل ~~( له ) : إنهم لا يرضون . قال : لا رضوا ، فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر ~~آيات من البقرة ، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف ، فبقدر عشر آيات من البقرة ~~. 3466 - سئل إسحاق عن الرواح ، فكرهه . ( قال أبو محمد الطيالسي : الرواح ~~: يعني : في الصلاة ) . 3467 - وكان إسحاق : يوتر ms488 بنا فربما ، قرأ في أول ~~ركعة بالأعراف ، ويصادف وتره ( بعد ) الصبح ، PageV02P590 3468 - وكان ~~إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح ما لم يصل الفجر ، ويرفع يديه في القنوت ~~الشهر كله ، ويقنت قبل الركوع ، ويضع يديه على ثديه أو تحت الثديين ، ويقرأ ~~( بالسورتين ) ويقرأ في كل واحدة : بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم يدعو ويؤمن ~~من خلفه ، يدعو للمؤمنين والمسلمين ، ويدعو على الكافرين ، ويصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم ، ويدعو بدعاء الحسن بن علي ( رضي الله عنهما ) ويقرأ ~~بآخر ( سورة ) البقرة ، ثم يسكت ساعة ، ثم يركع . 3469 - قال إسحاق في ~~القرعة : يؤخذ ( في القرعة ) عود شبه القدح فيكتب عليه عبد ( وعلى الآخر ~~عبد ) وعلى الآخر حر . 3470 - كره إسحاق أن يعطى صدقة الفطر قبل يوم الفطر ~~المساكين ، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به ؛ لأنهم يقسمونها ~~بعد الفطر . ودعا ( إسحاق ) يوم الفطر ببر إلى المسجد ، فربما أعطى الرجل ~~ثلاثة آصع وربما / 222 ظ / أعطى صاعين ، وأعطى رجلا ستة آصع ، وكره أن يعطى ~~مسكين أقل من صاع . PageV02P591 3471 - ورأيت إسحاق يشرب الفقاع ، وكان لا ~~يرى بشربه بأسا . 3472 - قلت لإسحاق : رجل صلى صلوات ، ولم يقرأ : بسم الله ~~الرحمن الرحيم مع الحمد . قال : يعيد الصلوات . 3473 - قال إسحاق : لا بأس ~~أن يكون بين يدي المصلي ( شيء موضوع ) بالأرض إلا أن يكون ( بعد ) ولا يكون ~~معلقا بالقبلة . 3474 - سئل إسحاق عن ركعتي الفجر . قال : إذا أقيمت الصلاة ~~لا يصليهما في بيته أحب إلي ، وأما في المسجد / 364 ع / فلا وإن قضاهما بعد ~~الصلاة بعد طلوع الشمس أحب إلي ، وإن شاء لم يصلهما . 3475 - ( سئل إسحاق ~~عن رجل قال : زوجت ابنتي من ابنك . فقال أبو الغلام : قبلت ولم يذكر المهر ~~. قال : النكاح جائز ، ولها مهر مثلها . قيل : فزوجها الولي من آخر . قال : ~~ليس له نكاح ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها ) . 3476 - قال إسحاق ~~: سنة الإبل والشاء واحدة في الصدقات ( أحد وعشرين ) . PageV02P592 3477 - ~~واعتكف ( إسحاق ) في العشر الأواخر ، وكان يستنجي في ms489 الطست في المسجد ، ~~وبات ليلة الفطر في المسجد ، ثم دخل بسحر الحمام ، ثم صلى الغداة ثم قعد في ~~المسجد ، واجتمع إليه بعض أصحابه فأفطر بما حضر ، ثم تطيب فلما طلعت الشمس ~~حسنا خرج إلى المصلى فكان يكبر في الطريق . 3478 - سئل إسحاق عن رجل أراد ( ~~سفتجة ) من رجل إلى سجستان . فقال : المطلوب أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ~~ليقبض المال رجلا بأربعة آلاف درهم . قال : بكم يوخد إلى سجستان رجل ؟ . ~~قلت أنا : بمائة درهم . قال : ثلاثة آلاف وتسعمائة ربا . 3479 - قال إسحاق ~~: وأما المكاري والجمال ( وملاحو ) السفينة والرعاء ومن يخرج إلى ( محسره ) ~~في ضيعة لا يؤم سفرا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذلك ، فإن الاختيار ~~لهم أن يتموا الصلاة ؛ لما ( رأى ) عثمان وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) ~~وغيرهما ( من ) التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير PageV02P593 ذلك مما ~~يشبهه ، فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمال ؛ لذلك قلنا ~~الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء ونظراؤه من التابعين ذلك كما ~~وصفنا وبينا . 3480 - ( سئل ) إسحاق في موتان الأرض الموات في كل موضع ، ~~ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا ؟ وكيف يكون إحياؤه ؟ وإن مات قبل أن يحيى ~~يكون لورثته منه شيء ، أم ( هي ) لمن استحياها ؟ قال : كل موات يكون في أرض ~~العرب ، وكل أرض لم يوضع عليها خراج ، وإن كان حوالي القرية بعد أن يكون ~~عامرا لا يعلوها الماء فهي لمن أحياها لا يحتاج فيها إلى السلطان ، فأما ~~الأرضون التي وضع على قريته الخراج فإنه لا بد من أن يقطع السلطان ؛ لأنه ~~ما أخد من هذا الذي أحيا ، وليس لورثة أخذ الموات شيء ، إذا لم يكن أحياها ~~بزراعة أو حائط يحوط أو ما أشبه ذلك من المسبيات حواليها . 3481 - قلت ~~لأحمد ( بن حنبل ) : يكتب في الخاتم ذكر الله ( عز وجل ) ، أو شيء من ~~القرآن ؟ قال : لا يكتب فيه ذكر الله ( عز وجل ) . قال إسحاق : كما قال ؛ ~~لما يدخل فيه الخلاء . PageV02P594 3482 - قلت : تكره إتيان المعادن ؟ قال ms490 ~~: أليس يروى أنه لا يأتيها إلا شرار الخلق . قال إسحاق : في إتيان المعادن ~~إذا أتاها لطلب المعيشة ، وفيه استصلاح الرعية لما تكون لبيت المال فحسن . ~~3483 - قلت : هدية المشرك . قال : أليس يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رد وقبل . قال إسحاق : يقبل ويكافئ إذا لم يكن حاكما . 3484 - قلت : ~~القطيعة تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هو ثبت عن النبي ( . ~~قال إسحاق : شديدا . 3485 - قلت : قطع السدر . قال : إني أحب أن أتوقاه . ~~قلت : الحديث في الحرم ( أو الحرم ) وغير الحرم . قال : ( الحرم وغير الحرم ~~) . 3486 - قلت : فالرجل يريد أن يبني في مكانه كيف يصنع ؟ قال : إذا كان ~~في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء . قال إسحاق : كما قال / ~~365 ع / ومعنى ذلك في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضا حسن ~~. PageV02P595 3487 - قلت : السحر حق ؟ قال : بلى ، أليس النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد سحر ؟ ! قال إسحاق : ( أليس ) كما قال ؟ ! 3488 - قلت : تكره ~~أن يجلس الرجل بين الظل والشمس ؟ قال : هذا مكروه ، أليس قد نهى عن ذا ؟ ! ~~قال إسحاق : قد صح النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ولكن ) لو ~~ابتدى فجلس فيه أهون . 3489 - قلت : يكره التفل في الرقية ؟ قال : أليس ~~يقال : إذا رقى نفخ ولم يتفل ؟ ! قال ( إسحاق ) : كما قال . 3490 - قلت : ~~تكره للمرأة أن تستلقي على قفاها ؟ فقال : إي والله ، يروى عن عمر بن عبد ~~العزيز ( رضي الله عنه ) أنه كرهه . قال إسحاق : كما قال . 3491 - قلت : ~~تكره أن يقول الرجل : ما شئت ؟ قال : كان عثمان ( رضي الله عنه ) يكرهه ، ~~وإن قال : إن شئت أحسن / 223 ظ / . قال إسحاق : نهيهما واحد إلا أنه يبدأ ~~ما شاء الله عز وجل ، ثم شئت . PageV02P596 3492 - قلت : تكره أن يكنى ~~المشرك ؟ قال : أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على سعد بن ~~زرارة فقال له : ( أما ترى ما يقول أبو الحباب ) . قال ( إسحاق ) : ليس في ~~هذا ms491 بيان ، ولكن له أن يكنيه إذا كان يعرض عليه الإسلام أو يكون سبب آخره ، ~~وإن كانت حاجة ( للدنيا ) فكنيته فلا بأس . 3493 - قلت : ( تكره ) أن يكنى ~~بأبي القاسم أو بأبي عيسى ؟ قال : عمر ( رضي الله عنه ) كره أبا عيسى ، ~~وأما إذا لم يكن اسمه محمدا فهو أهون ، وهو يثقل علي يعني : أن يكنى بأبي ~~القاسم . قال إسحاق : كما قال . 3494 - قلت : تكتني المرأة ؟ قال : عائشة ( ~~رضي الله عنها ) كناها النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله . قال إسحاق : ~~( حسن ) كما قال . 3495 - قلت : تكره السير الشديد ؟ قال : أما في الأمر ~~الذي يحدث فإنه لشديد على الدابة . قال إسحاق : هو واسع إذا احتمل أو لم ~~يثقله ، وهذا فيه سنة ابن عمر ( رضي الله عنهما ) سار مسيرة ثلاث في يوم ( ~~حين ) حزبه أمر . PageV02P597 3496 - قلت : يكره الخضاب بالسواد ؟ قال : إي ~~والله ، مكروه . قال إسحاق : شديدا كما قال ، إلا أن يريد ( به ) تزيينا ~~لأهله ، ولا تغر به امرأة . 3497 - قلت : يكره للرجل أن يقول للرجل : فداك ~~أبي وأمي ؟ قال : يكره أن يقول : جعلني الله ( تعالى ) فداك . ولا بأس أن ~~يقول : فداك أبي وأمي . قال إسحاق : كما قال . 3498 - قلت : يكره أن يزين ~~المصحف بالذهب أو يعشر ؟ قال : أما يعشر فليس به بأس ، وأما النقط ما أنفعه ~~، والتزين بالذهب والفضة مكروه . قال إسحاق : كل هذا مكروه ، لأنه محدث . ~~3499 - قلت : يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ( سبحانه وتعالى ) ويرفعون ~~أيديهم ؟ قال : ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا ( على ) عمد إلا أن يكثروا ~~. قال إسحاق : كما قال ، وإنما معنى : أن ( لا ) يكثروا يقول : ( أن ) لا ~~يتخذوها / 366 ع / عادة ( حتى ) يعرفوا به . PageV02P598 3500 - قلت : قال ~~جابر استأذنت ( على ) النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( من هذا ؟ ) قلت ~~: أنا . ( قال : ( أنا أنا ) ) . قال : هو بمنزلة دق الباب حتى يقول : أنا ~~فلان . قال إسحاق : إنما يعني : كراهيته إن لم يسم ( من ) يعرف ( حتى يقول ~~) أنا فلان . 3501 - قلت : أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة ( أو ms492 خف واحدة ~~) . قال : إي لعمري ، ولا ينتعل ( الرجل ) قائما . قال إسحاق : كما قال . ( ~~قلت ) : أو ينتعل اليسرى قبل اليمنى ، أو ينزع اليمنى قبل اليسرى ؟ قال : ~~أكره هذا كله . قال إسحاق : كما ( قال ) . 3502 - قلت : يقطع الرجل رجله من ~~الأكلة ؟ قال : عروة ، أليس قد فعل ؟ ! إذا كان يخاف على أكثر من ذلك . قال ~~إسحاق : كما قال . PageV02P599 3503 - قلت : يكره التحريش بين الدواب ؟ قال ~~: سبحان الله ؛ إي لعمري . قال إسحاق : كما قال . 3504 - قلت : الديباج في ~~الحرب ؟ قال : ما يعجبني في الحرب ، ولا ( في ) غيره . قال إسحاق : بل هو ~~جائز ( في الحرب ) إذا كان ذلك أهيب للعدو . 3505 - قلت : يقيد العبد أو ~~يجعل في عنقه راية ؟ قال : أما الراية فمثلة ، وأما القيد على ذاك إذا كان ~~يحبسه . قال إسحاق : ( لا تجوز ) الراية إلا أن يكون آبقا معروفا ( به ) ~~فيجعل ذاك في عنقه لكي يعرف به فيرد ، وأما القيد فأكرهه لحال الصلاة إلا ~~أن يحله في وقت الصلاة . 3506 - قلت : كيف يكتحل الرجل ؟ قال : وترا ، وليس ~~له إسناد . قال إسحاق : السنة أن يكتحل وترا ثلاثا في الأول ، وثنتين في ( ~~الآخرة ) فإن اكتحل في ( كل ) عين ثلاثا جاز . PageV02P600 3507 - قلت : ~~يسبح الرجل بالنوى ؟ قال : قد فعل ذلك أبو هريرة وسعد ( رضي الله عنهما ) ، ~~وما بأس بذلك ، النبي صلى الله عليه وسلم قد عد . قال إسحاق : كما قال . ~~3508 - قلت : الخاتم من ذهب أو حديد يكره ؟ قال : إي والله ، الحديد يكره . ~~قال إسحاق : كلاهما كما قال . 3509 - قلت : ( قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعمار رضي الله عنه : ( تقتلك ) الفئة الباغية ) . قال : لا أتكلم فيه ، ( ~~تركه أسلم ) . ( قال إسحاق : بل هو معاوية وأصحابه ) . 3510 - قلت : يكره ~~لعمري ولعمرك ؟ قال : ما أعلم به بأسا . قال إسحاق : ( تركه أسلم ) لما قال ~~إبراهيم : كانوا يكرهون PageV02P601 ( ويقولون : ليقل ) : لعمر الله / 224 ~~ظ / . 3511 - قلت : تكره زعموا أو زعم فلان ؟ قال : أما زعموا فهو مكروه ، ~~قال : بئس مطية الرجل زعموا . قال إسحاق : كما قال . 3512 - قلت : التسليم ~~على النساء ؟ قال ms493 : إذا كانت عجوزا ، فلا بأس به . قال إسحاق : كما قال . ~~3513 - قلت : الذهب والحرير للنساء ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، ولكن ~~الذهب لا تظهره . قال إسحاق : كما قال ، وقوله : لا تظهره . يعني : لا ~~تباهي به ، تظهره للناس . 3514 - قلت : تحف المرأة جبينها ؟ قال : أكره ~~النتف ، والحلق ليس به بأس . قال إسحاق : كما قال . 3515 - قلت : العزل ؟ ~~قال : أما الحرة فبأمرها ، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق ~~: كما قال . PageV02P602 3516 - قلت : نثر السكر في العرس ؟ قال : أعجب إلي ~~أن يعطى كل إنسان . قال إسحاق : كما قال ، ويكره النثر ؛ لأنه شبه النهبة ، ~~وإن كان مأذونا لا يدري ( كل واحد ) ما حقه الذي يأخذه . 3517 - قلت : يقبل ~~( الرجل ) يد الرجل ؟ قال : على الإخاء . قال إسحاق : نعم ، هو سنة إذا كان ~~على وجه الحب / 367 ع / في الله ( عز وجل ) وعلى غير ذلك بدعة . 3518 - قلت ~~: ( بيع الرجل الدراهم الزيف ؟ ) قال : أما اليوم فلا يعجبني . قال إسحاق : ~~له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذلك ؛ لما قال عمر ( عليه السلام ) : من زافت ( ~~عليه دراهمه ) . 3519 - قلت : إذا اشترى جارية عذراء ؟ قال : لابد من أن ~~تستبرأ . قال إسحاق : إن شاء لم يستبرئها . 3520 - قلت : ( الرجل ) يصرع من ~~الجنون ؟ قال : إذا أفاق اغتسل . قال : لا ، أما الوضوء فلا بأس به . ~~PageV02P603 قال إسحاق : الوضوء ( لازم ) ، والغسل أحب إلينا لما أغمي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلما أفاق اغتسل ، وبه أخذ الحسن . 3521 - قلت : ~~في الزيتون العشر ؟ قال : نعم ، العشر . قال إسحاق : كما قال . 3522 - قلت ~~: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله ( عز وجل ) أيحرقها ؟ قال : يمحوها ~~أعجب إلي . قال إسحاق : يمحو ذكر الله ( تعالى ) منها ، ثم يحرق إن شاء أو ~~يدفن . 3523 - قلت : إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس . قال : لا ، ~~بل يستر عليه ، إلا أن يكون داعية . قال إسحاق : لا ، بل عند الحاجة في ~~تعديل أو تزويج أو ما أشبهه فليخبر به ؛ لأنه ليس بغيبة حينئذ . 3524 ms494 - قلت ~~: سأل سعيد بن زيد ابن مسعود ( رضي الله عنهما ) : قبض النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأين هو ؟ قال : لا أدري ما هذا الحديث . قال إسحاق : هذا واضح بين ؛ ~~لأنه يدل على كراهية نصب PageV02P604 الشهادة لمن لم يسمع ذلك من النبي صلى ~~الله عليه وسلم فمن سمعه لزمه أن يشهد . 3525 - قلت : أخذ ابن عمر ( رضي ~~الله عنهما ) لصا في داره فأصلت عليه السيف . قال : إذا كان مقبلا ، فأما ~~موليا فلا . قال إسحاق : كما قال . 3526 - ( قلت : ما يكره من المعاليق ) ؟ ~~قال : كل شيء يعلق فهو مكروه . قال : من يعلق ( تميمة ) وكل ( إليها ) . ~~قال إسحاق : كما قال ، إلا أن يفعله بعد نزول البلاء ، فهو حينئذ مباح له ؛ ~~( لما ) قالت عائشة ( رضي الله عنها ) ( ذلك ) . 3527 - ( حدثنا إسحاق بن ~~منصور المروزي الكوسج قال : قلت PageV02P605 لإسحاق بن إبراهيم : يتزوج ~~العرب في الموالي ، وموالي تميم في تميم ، وغيرهم من الموالي فيمن يتوالون ~~؟ وهل يجوز لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم ؟ قال : السنة أن لا يتزوج العرب ~~إلا بعضهم في بعض ، وبعضهم لبعض أكفاء . وإن كنا لا نرى لقريش خاصة أن ~~يزوجوا أو يتزوجوا إلا بعضهم في بعض ؛ لما لهم فضل على سائر العرب ، ولكن ~~أن يزوجوا غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز التفريق بينهم ، وقد ذكر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أكفاؤنا من العرب بنو هلال ) ، ومؤدى ~~التفريق بين قريش وسائر العرب لم يعلم به حجة . فأما أن يتزوج الموالي إلى ~~العربيات فإنا نكره ذلك ، ونرى إن فعل ذلك أن يفرق بينهما إلا أن يكون مولى ~~القوم خاصة ، فإنا وإن كرهنا أن يتزوج عربية من موالياته جبنا عن التفريق ~~بينهما لقول النبي ( : ( إن الصدقة لا تحل لبني هاشم ) . قال : مولى القوم ~~من أنفسهم فحرم عليهم الصدقة أيضا . وقد قيل : الولاء لحمة كلحمة النسب ، ~~فكان هذا بيانا لما خفنا من التفريق ، وكذلك فعل ابن سيرين أنه يزوح واط ، ~~وزعموا بذلك تصحيح النسب ؛ لما دخل السباء في الأحرار في زمن ms495 PageV02P606 ~~الحجاج وبعده ، فيرى أن العربية إذا سبيت لم تملك أبدا ؛ لما جاء أن يفدون ~~، فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة النسب ، وكذلك قال ابن عون . وأما ~~العجم فإذا تزوجوا العربيات / 368 ع / فرق بينهم ، وإن كانوا ذا يسار وصلاح ~~، كذلك رأى الأوزاعي وسفيان ومالك وابن أبي ليلى . تم الكتاب ، والحمد لله ~~رب العالمين ، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ، وسبحان الله ، ~~والحمد لله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكرة ~~وأصيلا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد خير البرية ~~وأكرم العبيد ، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ، دائما بدوام دار هو ~~منقول إليها ، وعلى آله وصحبه وسلم ، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا ~~والآخرة ، والنجاة من النار ، والنظر إلى وجهه الكريم ، بفضله ورحمته ، إنه ~~على كل شيء قدير . وكتبه لنفسه أفقر عبيده إلى ربه عز وجل : محمد بن عبد ~~الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن محمد ~~بن مقدام بن نصر بن فتح بن حارثة بن محمد بن القاسم يعقوب بن إسماعيل بن ~~إبراهيم بن حسين بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أمير ~~المتقين PageV02P607 رضي الله عنه ، وعن صاحبه الصديق وعن المسلمين ، آمين ~~. وكان الفراغ منه يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة ~~بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة . وغفر الله تعالى له ~~وللمسلمين أجمعين ، آمين ) . PageV02P608 ms496