######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0003125 #META# 000.BookURI :: #0251.IbnMansurKawsaj.Masail #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 251 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي #META# 022.BookVOLS :: 9 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0003125 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-3125 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/3125 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1425هـ - 2002م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### |EDITOR| # المقدمة # الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى الأمين. # أما بعد: # فقد شاء الله عز وجل أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم ~~غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل ~~صدقه وورعه فدون كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في ~~القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. # ومن بين هذه المسائل "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (ت251?) " وهي وإن ~~كانت في أصلها أسئلة موجهة للإمام أحمد رحمه الله إلا أن ابن منصور وجه ~~الأسئلة ذاتها غالبا إلى الإمام إسحاق بن راهويه، وقدم لكثير منها بقول ~~سفيان الثوري في المسألة، فحفظ لنا بذلك مسائل جمة عن هؤلاء الأئمة أضافت ~~إلى مكتبة الفقه الإسلامي ثروة فقهية تهم المسلمين في جميع شؤونهم. # وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام ~~أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل ~~واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ كيف لا وهو -أي الإمام أحمد- ~~القائل: "إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر # PageV01P007 # فافعل". والقائل: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". والقائل: ~~"إنما العلم ما جاء من فوق". # وقد امتازت مسائل ابن منصور من بين سائر المسائل بميزات أهمها: # 1- # مكانة مؤلف هذه المسائل علما وثقة. # فقد قال فيه الحاكم: "اعتمداه في الصحيحين أي اعتماد". وقال: "وهو صاحب ~~المسائل عن أحمد بن حنبل الذي يستهزئ به المبتدعة والمتجرئون". # 2- # كثرة المسائل التي نقلها ابن منصور عن الإمامين أحمد وإسحاق، وتطرقه إلى ~~جزئيات كثيرة لم يتطرق إليها غيره، حيث تعد مسائله في حجمها وعددها في ~~المرتبة الأولى إذ بلغت عدتها ثلاثة آلاف وستمائة مسألة تقريبا، ولا ~~يضاهيها في هذا إلا ما ذكر عن مسائل حرب من أن عدتها بلغت ما يقارب أربعة ~~آلاف مسألة، حسب المعلومات التي وصلت إلينا كما في طبقات الحنابلة لابن أبي ~~يعلى1/145. # 3- # كتب ابن منصور هذه ms001 المسائل عن الإمام أحمد، ثم عرضها عليه مرة ثانية، ~~فأقرها له، وأعجب بذلك منه في قصة مشهورة، كما عرض عبد الله بن الإمام أحمد ~~بعض هذه المسائل على أبيه، مما أضاف إليها مزيدا من التوثيق والتنقيح. # 4- # اهتمام العلماء بهذا الكتاب في وقت مبكر واعتمادهم عليه في نقل # PageV01P008 # آراء الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. # وممن اعتمد على هذا الكتاب الإمام الترمذي في جامعه عند ذكر آراء ~~الفقهاء، والإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء، واعتمد ~~عليه ابن المنذر في الأوسط والإشراف، وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، ~~وغيرهم من أهل العلم الذين عنوا بذكر مذاهب العلماء. # 5- # توافر على هذه المسائل ثلاثة أئمة من كبار علماء الإسلام في وقتهم: إسحاق ~~بن منصور بحسن سؤاله وإيراده، والإمام أحمد وإسحاق بأجوبتهما التي جاءت ~~بلغة العلماء الراسخين في العلم. # وبالجملة، فهذا الكتاب "مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور ~~الكوسج" هو من أهم الكتب المعتمدة في نقل مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بن ~~راهويه، اطلع عليه الإمام أحمد في عهده وأعجب به، واهتم به أصحابه من بعده، ~~كما عني به أهل العلم في نقل مذاهب الفقهاء، فحري بهذا الكتاب أن ينشر ~~ويتبوأ مكانته في صدارة الكتب العلمية المطبوعة. # ولذلك لما خاطبت عمادة البحث العلمي الكليات كيما ترشح الأقسام العلمية ~~فيها ما ترى له الأولية في النشر من الأعمال العلمية في تخصصاتها وجاء ~~ترشيح قسم الفقه في كلية الشريعة لكتاب: (مسائل ابن منصور) . # PageV01P009 # بادرت العمادة لتشكيل اللجان المناسبة لفحص الكتاب والتأكد من صلاحيته ~~وجاهزيته للنشر، واقتضى هذا عملا دؤوبا وجهودا متواصلة، نظرا إلى حجم ~~الكتاب من جهة، وإلى وجود بعض الأبواب فيه بقيت دون تحقيق من جهة أخرى، ومن ~~جهة ثالثة لاختلاف مناهج التحقيق لأجزائه المختلفة. # ويمكن تلخيص خطوات العمل التي تمت في هذا المشروع في النقاط التالية: # أولا: استكمال تحقيق الأبواب التي لم تحقق بعد، وقد انتدب لهذه المهمة ~~بعض أعضاء هيئة التدريس، وبهذا يكون قد شارك في تحقيق هذا الكتاب عشرة من ms002 ~~الباحثين من خلال عشرة أعمال علمية، منها خمس رسائل جامعية أربع منها من ~~درجة العالمية "الماجستير"، وواحدة من درجة العالمية العالية "الدكتوراه"، ~~والأعمال الخمسة الأخرى عبارة عن أبحاث علمية محكمة، مع العلم أن الرسائل ~~الخمس قد أعيد تحكيمها من جديد، فكان لا بد والحالة هذه من التنسيق بين ~~أعمال الباحثين ليأخذ الكتاب طبيعة العمل الموحد ما أمكن، فكون مجلس ~~العمادة لهذا الغرض لجنتين علميتين: أساسية تتألف من ستة أعضاء من هيئة ~~التدريس من مختلف التخصصات، ومساندة تتألف من عضوين آخرين من أعضاء هيئة ~~التدريس. # ثانيا: قامت اللجان المكلفة بفحص الكتاب وتنسيقه وفق الخطوات # PageV01P010 # الآتية: # 1- # التدقيق في سلامة النص المحقق وصحته، فقد أعيدت مقابلته على الأصول ~~الخطية أكثر من مرة. # 2- # نظرا لاختلاف المحققين في الإشارة إلى أوائل اللوحات وفي موضع هذه ~~الإشارة من النسختين المعتمدتين في التحقيق، بل إن بعضهم لم يشر إلى ذلك ~~أصلا، لذلك فقد جرى توحيد وتعميم الإشارة بذكر رمز النسخة، فرقم اللوحة، ~~فرمز الوجه، وذلك داخل النص بين معقوفين. # 3- # حذف دراسة بعض المسائل التي أثبتها بعض الباحثين في أوائل رسائلهم، إذ ~~إنها وضعت لإفادة الباحث، والكشف عن ملكته الفقهية لا غير. # 4- # حذف العناوين الجانبية التي وضعها بعض الباحثين لمسائل الكتاب، لما في ~~إثباتها من إثقال النص، وتحميله ما لا يحتمل. # 5- # حذف تراجم المشهورين، والمكرر من التراجم وكذا المكرر من التعريفات ~~اللغوية والأماكن. # 6- # حذف بعض التعليقات التي يمكن الاستغناء عنها، كإثبات بعض المحققين رأيه ~~الشخصي في بعض المسائل، أو ذكره لآراء بقية المذاهب الأربعة أو نقله بعض ~~النصوص المطولة من كتب الفقه أو نحو ذلك مما لا يقتضيه منهج التحقيق ~~المتعارف عليه، ويؤدي إلى # PageV01P011 # إثقال هوامش الكتاب. # 7- # التدقيق في تخريج الأحاديث والآثار بالإبقاء على أتمها وإن تأخر موضعه، ~~واختصار بعض التخريجات المطولة بما يفي بالغرض ولا يخل بالفائدة. # 8- # إبقاء منهج كل محقق وطريقته في التحقيق على ما هي عليه، لأنه من الصعب ~~جدا توحيد العمل بعد نهايته، ولأن في الأمر سعة في اختيار إحدى طرائق ~~التحقيق المتبعة لدى ms003 أهل هذا الفن. # 9- # اختيار إحدى الدراسات المناسبة للكتاب والشخصيات، وإثباتها في المقدمة، ~~وقد وقع الاختيار على دراسة الدكتور سليم بن محمد البلوشي. # 10- # توحيد الفهارس الفنية للكتاب وجعلها في جزء مستقل، خلا فهرسي المصادر ~~والموضوعات، فأبقي عليهما في مكانهما من كل جزء. # هذا ويحسن التنبه إلى أمور: # 1- # وجود إحالات في هوامش بعض المسائل على مصادر كانت مخطوطة عند رجوع ~~الباحثين إليها، إلا أنها أصبحت الآن في عداد المطبوعات، فهذه لم يتعرض ~~لها، وأبقيت كما كانت عليه لسهولة الاهتداء إلى مواضعها بعد الطباعة. # 2- # غياب تطبيق بعض الفقرات المنصوص عليها في مناهج بعض المحققين، # PageV01P012 # ولكن بالرجوع إلى خطوات العمل في تنسيق مادة هذا الكتاب يتضح السبب. # 3- # وجود بعض الآثار والإشارات إلى بعض الأحاديث لم تخرج، فهذه لم تدخل ضمن ~~أعمال اللجنة وإنما هي مسئولية الباحثين أنفسهم. # وأخيرا ومع كل ما سبق عرضه من جهود في تحقيق هذا الكتاب وتنسيقه وإعداده ~~للنشر، لا ندعي الكمال لعملنا فالنقص والخطأ ملازم للبشر، ولكن حسبنا أننا ~~اجتهدنا وبذلنا ما في وسعنا لإظهار هذا الكتاب بالمظهر اللائق بمنزلته ~~وقيمته العلمية. # والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على ~~نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. # عمادة البحث العلمي # PageV01P013 # تمهيد # بسم الله الرحمن الرحيم # إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور ~~أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي ~~له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ~~ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. # {رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي} 1 # وبعد.. # فإن من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وامتنانه على عباده، أن أرسل رسوله ~~محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أنار سبل الرشاد، وبين مسالك ~~الحلال والحرام، قال تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ~~من أنفسهم يتلو ms004 عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من ~~قبل لفي PageV01P015 # ضلال مبين} 1. # فكان نعم المزكي والمعلم للكتاب والحكمة، علم الكتاب، وفقه المسلمين، وقد ~~حث الله عز وجل عباده على التفقه في الدين، فقال تعالى: {وما كان المؤمنون ~~لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ~~قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} .2 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في ~~الدين"3 استجابة لقول الله تعالى ورغبة في الخير الذي وعد به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عني علماء هذه الأمة منذ عهد النبوة بالفقه - أعني فقه ~~الكتاب والسنة- جيلا بعد جيل، وطبقة بعد طبقة، فنرى الصحابة رضوان الله ~~عليهم تفقهوا على يدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وبرز من بينهم عدد ~~اشتهروا بفقهاء الصحابة وتلقى التابعون العلم والفقه من الصحابة، ونبغ من ~~بينهم عدد واشتهروا بذلك، وهكذا الأتباع ومن دونهم تفقه المتأخر من المتقدم ~~حتى PageV01P016 # جاء الأئمة المشهورون أصحاب المذاهب السائدة وغيرهم، فلم يألوا جهدا في ~~خدمة الفقه تعليما وتأليفا وجمعا فأسسوا، ووضعوا قواعد وأصولا لاستنباط ~~الأحكام والفروع منها، ودونوا في ذلك كتبا، ودواوين، وأدلى فيه كل فقيه ~~بدلوه، وكل مجتهد بنصيبه، وكل عالم بجل اهتمامه، وتركوا لنا آثارا طيبة، ~~وصارت ثروة الفقه الإسلامي أعظم وأضخم ثروة، وأكبر تراث بعد الحديث، ولكن ~~للأسف لم يزل كثير من هذه الثروة العلمية إما مفقودة، أو مخطوطة ورهينة ~~مكتبات لم تر النور بعد، أو حبيسة خزانات لا يمكن الوصول إليها والانتفاع ~~منها إلا بشق الأنفس، ولأهمية الفقه الإسلامي، وعناية الأمة وعلمائها به ~~-كما أشرت- كان الشوق يجرني، والرغبة تدفعني للإسهام بجهد المقل في إظهار ~~جزء صغير من آثار أولئك الأئمة من قفص المخطوطات إلى حيز المطبوعات فالتحقت ~~بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا وكنت أتمنى أن أحظى بخدمة كتاب أو أثر ~~لإمام مشهور من علماء السلف لعلى أنال ما بشر به الرسول الكريم صلى الله ~~عليه وسلم من الخير أو أسير ms005 في الطريق الذي ساروا فيه. # وقد حقق الله سبحانه وتعالى رغبتي هذه فاخترت جزءا من كتاب اجتمع فيه من ~~العلم والدقة والفقه ما يحتاج إليه العلماء المبرزون بل طلبة العلم الصغار ~~من أمثالي ألفه الحافظ الثقة إسحاق بن منصور المروزي المعتمد عليه في ~~الصحيحين استقاه من أمامي أهل السنة وفقيهي أهل # PageV01P017 # الحديث في زمانهما ألا وهو كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. # واخترت المشاركة في خدمة هذا الكتاب للأسباب الآتية: # 1- # قيمة الكتاب العلمية. # 2- # أهمية هذه المسائل حيث عرضت على إمامين جليلين في وقت قطعت فيه الحضارة ~~الإسلامية شوطا كبيرا في التمدن والرقي واختلطت الأمم وتمازجت عاداتهم ~~فتجددت لهم مسائل كثيرة أرادوا أن يعرفوا حكم الإسلام فيها، وخاصة في حاضرة ~~العالم الإسلامي مدينة السلام - بغداد- فجاء هذا الكتاب مجيبا على كثير من ~~تلك المسائل. # 3- # غزارة المادة العلمية حيث نقلت كثيرا من فتاوى الصحابة والتابعين ومن ~~بعدهم، وحكم عليها الإمامان أحمد وإسحاق مع بيان ما يؤخذ وما يرد مع بيان ~~سبب الأخذ والرد. # 4- # إخراج فقه الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف براهوية الذي كان إماما ~~مجتهدا، وضاع كتبه الفقهية، ولم يبق منها إلا ما دونه تلميذه النجيب إسحاق ~~بن منصور المروزي. # 5- # ولأن الكتاب من المراجع الأساسية لمعرفة مذهب الإمام أحمد، والذي اعتمد ~~عليها كتب المذهب الحنبلي، وأكثر كتب الخلاف من النقل منه. # 6- # ولأن الكتاب من أقدم كتب المسائل التي دونت عن الإمام # PageV01P018 # أحمد وعرضها مؤلفها على الإمام فيما بعد وأخذ موافقته على تدريسها. # 7- # ولأن مؤلف الكتاب من الفقهاء المحدثين، والمشتغل فيه يستفيد لمعرفة ~~الحديث وصحته وضعفه وطرقه ورجاله وما يستنبط منه من أحكام. # 8- # رغبتي في دراسة حياة الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومذهبهما ~~المبني على الكتاب والسنة. والقياس في حالة الضرورة. # 9- # حرصي الشديد في تحقيق الكتب وخاصة كتب العلماء المتقدمين الذين جمعوا بين ~~الفقه والحديث. # 10- # محاولة للإسهام في إخراج هذا الكتاب القيم الذي ظل دفين المكتبات زمنا ~~طويلا. # وقد قسمت البحث إلى: مقدمة وقسمين: # قسم في الدراسة، وقسم في التحقيق. # وقسمت ms006 القسم الدراسي إلى مقدمة وأربعة فصول: # المقدمة: وهي نبذة موجزة عن عصر الأئمة الثلاثة ويشمل على أربعة مباحث: # المبحث الأول: الحالة الدينية. # المبحث الثاني: الحالة السياسية. # المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية. # PageV01P019 # المبحث الرابع: الحالة العلمية. # الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام أحمد رحمه الله وفيه أحد عشر مبحثا: # المبحث الأول: في مولده، واسمه، وكنيته، ولقبه. # المبحث الثاني: أسرته. # المبحث الثالث: طلبه للعلم. # المبحث الرابع: رحلاته. # المبحث الخامس: شيوخه. # المبحث السادس: جلوسه للفتوى، وتلاميذه. # المبحث السابع: فقهه. # المبحث الثامن: أصول مذهبه. # المبحث التاسع: مصطلحاته في مسائله، بعض مصطلحات أصحابه في كتبهم # المبحث العاشر: محنته، ووفاته. # المبحث الحادي عشر: آثاره العلمية. # الفصل الثاني: ترجمة موجزة عن الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله وفيه ~~تسعة مباحث # المبحث الأول: في اسمه، ونسبه، ولقبه، وشهرته. # المبحث الثاني: ولادته، ونشأته. # PageV01P020 # المبحث الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته. # المبحث الرابع: بعض شيوخه. # المبحث الخامس: بعض تلاميذه. # المبحث السادس: مبلغ علمه، وقوة حفظه. # المبحث السابع: فقه الإمام إسحاق بن راهوية. # المبحث الثامن: آثار الإمام إسحاق بن راهوية. # المبحث التاسع: وفاته. # الفصل الثالث: في ترجمة إسحاق بن منصور المرزوي وفيه مباحث: # المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وبلده، ومولده، وأسرته. # المبحث الثاني: طلبه للعلم. # المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. # المبحث الرابع: شيوخه. # المبحث الخامس: تلاميذه. # المبحث السادس: مؤلفاته. # المبحث السابع: وفاته. # الفصل الرابع: في وصف المخطوطة وفيه مباحث: # المبحث الأول: وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها. # المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. # PageV01P021 # المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتاب المسائل. # المبحث الرابع: مميزات مسائل ابن منصور. # المبحث الخامس: منهجي في تحقيق المخطوطة. # المبحث السادس: دراسة بعض المسائل مع بيان الراجح فيها. # PageV01P022 # قسم الدراسة # المقدمة # المبحث الأول: في الحالة الدينية # عندما يريد الباحث دراسة شخصية من الشخصيات التي تركت طابعها المميز في ~~مجتمعه وكان لها أثر عظيم في حياة مجتمعه والمجتمعات اللاحقة، فلابد من ~~الإلمام بالبيئة التي عاش فيها والعوامل التي تأثر بها والظروف التي أحاطت ~~به، وذلك لأنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة1 ms007 ويتأثر بأبويه في تكوين ~~شخصيته، ثم بالبيئة التي تحيط به، والإنسان مدني بالطبع لابد له أن يعيش مع ~~الناس لحبه المؤانسة، وإيثاره الاجتماع ولتلبية احتياجاته المختلفة، فيتأثر ~~بهم2، فعلى حسب العوامل المختلفة الأثر تكون طبيعة النبوغ ونوعيته، ودرجته. # وعلى هذا، فإن للعصر تأثيرا قويا في حياة الأشخاص وسيرتهم لذلك رأيت أن ~~أقدم نبذة موجزة عن العصر الذي عاش فيه الأئمة الثلاثة، أحمد بن حنبل، ~~وإسحاق بن راهوية، وإسحاق بن منصور الكوسج، رحمهم الله، وهي الفترة ما بين ~~(161-251ه.) # والكلام عن هذا العصر سيكون من نواحيه الأربعة: الدينية، والسياسية، ~~والاجتماعية، والعلمية باختصار. # فأقول وبالله التوفيق،،، PageV01P027 # المبحث الأول الحالة الدينية # من المعلوم أن كمال المجتمع، وصلاحه، وسعادته في تمسكه بدينه، وعقيدته، ~~وكلما ازداد في تمسكه والتزامه بدينه وعقيدته يزداد سعادة وكمالا، ويبتعد ~~عن مزالق الفتن، ويحظى بتوافر العز. # والقارئ لتاريخ الأمة الإسلامية يدرك ذلك تمام الإدراك فكلما كانت الأمة ~~متمسكة بدينها، قائمة بأمر ربها عز وجل، سائرة على نهج رسولها صلى الله ~~عليه وسلم كان لها العزة، والقوة، ونفوذ الكلمة بين الشعوب، والهيبة في ~~قلوب الأعداء، والطامعين. ولما دب فيهم ضعف الإيمان، وقلة اليقين، ~~والانفلات من عرى الإسلام، والإخلاد إلى الراحة واللامبالاة، سيطر عليهم ~~الأعداء، واحتلوا بلاد الإسلام، وعندما يعود المسلمون إلى دينهم يعود إليهم ~~مجدهم التليد. # والأئمة الذين نحن بصدد الكلام عنهم كادوا ي دركوا القرون المفضلة، ~~المشهود لها بأنها خير القرون، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده ~~عن عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم1 ثم الذين يلونهم. PageV01P029 # - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين، أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوما ~~يشهدون، ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم ~~السمن."1 # وفي العصر الذي عاش فيه الأئمة الثلاثة، كان الإسلام بتعاليمه القيمة ~~ومبادئه السمحة، قد صهر الأمم الإسلامية على اختلاف ألوانها ولغاتها ~~وأجناسها في بوتقة واحدة، وتقلصت الفروق، وحل محلها وحدة إسلامية، وارتبطت ms008 ~~الحياة العامة سياسيا وإداريا ومعاملة، وحكما ارتباطا وثيقا بتعاليم الدين ~~الحنيف بل كل مرافق الحياة.2 # واشتهر كثير من الأئمة في هذا العصر ممن كانوا المثل الأعلى في الإيمان، ~~يتبين فيهم القارئ لتراجمهم ورعهم، وتقواهم، وإيمانهم الصادق، وزهدهم عن ~~الدنيا، وسعيهم الدائب لإعزاز الدين، ورقي المسلمين، وقد التقى الأئمة ~~الثلاثة بكثير من هؤلاء الفضلاء، وأخذوا عنهم العلم، وتأثروا بمواقفهم ~~وسلوكهم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث شيوخ كل واحد PageV01P030 # منهم. # وكان المسلمون على مختلف طبقاتهم متمسكين بدينهم متقيدين بأحكامه يبذلون ~~النفس والنفيس في الدفاع عنه. # كما أن الخلفاء العباسيين كانوا مثالا للشعب في ذلك وكانت نظرة الشعب ~~إليهم على أنهم حماة للإسلام وأهله فنجد أبا جعفر المنصور قد أحاط الخلافة ~~بالإجلال الديني، كما أن المهدي كان شديد الحرص على التمسك بالدين، وعدم ~~الزيادة فيه والنقصان، يظهر ذلك من موقفه الذي رد به على رجل عندما دخل ~~عليه وهو يلعب بالحمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين، فحدثه عن أبي هريرة ~~مرفوعا "لا سبق إلا في حافر أو نابل، وزاد فيه" أو جناح " فأمر له بعشرة ~~آلاف ردهم، فلما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب، وإنما استجلبت ذلك، ثم ~~أمر بالحمام فذبحت."1 # وكان الرشيد كثير الغزو والحج، وكان يصلي في خلافته في كل PageV01P031 # يوم مائة ركعة إلى أن مات، لا يتركها إلا لعلة، ويتصدق من صلب ماله هذا ~~مع إجلاله للعلم وأهله، وتعظيمه لحرمات الإسلام، وبغض المراء في الدين، ~~والكلام في معارضة النص، وبلغه عن بشر المريسي القول بخلق القرآن فقال: لئن ~~ظفرت به لأضربن عنقه، وكان يبكي على نفسه، وعلى إسرافه، وذنوبه، سيما إذا ~~وعظ. # دخل عليه مرة ابن السماك الواعظ فبالغ في احترامه فقال له ابن السماك: ~~تواضعك في شرفك أشرف من شرفك، ثم وعظه فأبكاه.1 # وكان العلماء يقومون بواجبهم من النصح للخلفاء، وتحذيرهم من مغبة التهاون ~~بمسؤولياتهم، وتذكيرهم بالأمانة التي أنيطت بعواتقهم لما لقي الرشيد الفضيل ~~قال له: يا حسن الوجه أنت المسؤول عن هذه الأمة يوم القيامة، ms009 حدثنا ليث عن ~~مجاهد {وتقطعت بهم الأسباب} ، قال: الوصلة التي كانت بينهم في الدنيا،2 ~~فجعل هارون يبكي ويشهق ولما بلغه موت ابن المبارك جلس للعزاء، وأمر أعيان ~~دولته أن يعزوه وله أخبار - إن صحت - في اللهو واللذات المحظورة والغناء ~~سامحه الله.3 PageV01P032 # والمأمون كان من طلبة العلم، وبرع في الفقه، والعربية، وأيام الناس ولما ~~كبر عني بالفلسفة، وعلم الأوائل ومهر فيها،1 غير أنه أخذ عليه أمران: # الأول: إدخاله علوم الفلسفة، وتشجيعه على نشرها، وتعليمها بينما كان ~~السلف الصالح في غنى عنها. # والثاني: البلاء الذي نتج عن هذه العلوم الدخيلة حيث جر إلى القول بخلق ~~القرآن، واضطهد بسببه جمع من العلماء، وكان من أشدهم بلاء في ذلك إمام أهل ~~السنة الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله في مبحث محنته. # وكان في المجتمع طبقة من ضعفاء التدين، والمتشككين، ومن يقرأ كتاب ~~الأغاني، ودواوين شعراء هذه الحقبة يخال أن الحياة كلها لهو ومجون وإباحة، ~~وإذا قرأ طبقات المحدثين والكتب التي دونت سير العلماء، وحياتهم ومعيشتهم ~~خال أن الحياة كلها دين وورع وتقوى. # والإنصاف أن الحياة كانت ذات صنوف وألوان، وأن كلتي السمتين كانتا ~~موجودة2، إلا أن الطابع العام للدولة: التدين والتمسك بالإسلام. ~~PageV01P033 # وأما اللهو والمجون فكان سمة بعض المترفين، ومن يلوذ بهم من الشعراء ~~وغيرهم، وتلك سنة الله في عباده لابد في كل مجتمع أيا كان ذلك المجتمع من ~~وجود الصنفين من الناس، متبع لأمر الله، ومخالف للمنهج القويم، وضال للصراط ~~المستقيم. # PageV01P034 # المبحث الثاني الحالة السياسية # تعتبر الفترة التي عاش فيها الأئمة الثلاثة من أزهى عصور الإسلام سياسيا، ~~وحضاريا، وثقافيا، وقد تولى الحكم فيها ثمانية من خلفاء بني العباس، وهم ~~مرتبون على حسب ترتيبهم التاريخي: # 1- # المهدي: هو أبو عبد الله محمد بن جعفر المنصور الملقب بالمهدي ولد سنة ~~سبع وعشرين ومائة وبويع بالخلافة بعد موت أبيه لست مضين من ذي الحجة من سنة ~~ثمان وخمسين ومائة فكان حكمه إبان قوة الدولة العباسية. # وكانت خلافته مرفهة عن الناس ما كانوا يلقونه من ms010 بعض الشدة أيام المنصور ~~فأطلق كثيرا من السجناء، وأمر ببناء الأحواض في طريق مكة ليكون الاستقاء ~~سهلا لرجال القوافل، وأقام البريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ~~ومكة واليمن، وقام بتوسيع المسجد الحرام. # وكان خلافته عشر سنين وشهرا، وبعض شهر، وكان محمود العهد والسيرة محببا ~~إلى الرعية، حسن الخلق والخلق جوادا1 PageV01P035 # ولما أفضت إليه الخلافة كان من أحسن الناس سيرة، وأكثرهم غزوا وحجا، وكان ~~عهده عهد خير وازدهار، واستقرار على الرغم من كل الفتن التي تغلب عليها ~~الرشيد بسياسته ودهائه كما قام بتحصين الحدود، وتعيين خيرة القادة عليها، ~~ونتيجة لذلك تفوقت القوة الإسلامية، وانتصرت على البيزنطيين، ووصلت الدولة ~~العباسية إلى قمة مجدها، وأوج عظمتها نفوذا في السلطان ورقيا في العمران، ~~وعروجا في العلم، واستتبابا في الأمن، واتساعا في الأرض، حتى أن الرشيد كان ~~يستلقي على ظهره، وينظر إلى السحابة المارة ويقول: اذهبي حيث شئت يأتيني ~~خراجك. # توفي هارون الرشيد بطوس سنة ثلاث وتسعين ومائة من الهجرة وكانت مدة ~~ولايته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوما وله ست وأربعون سنة1. # وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في زمن خلافة الرشيد يطلب العلم ~~ويحصله ليله ونهاره كله في سبيله.2 # 4- # الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد، بويع له في سنة PageV01P036 # ثلاث وتسعين ومائة ومضى مدة خلافته في الدفاع عن الملك من أخيه المأمون ~~فدارت رحى الحرب بينهما ولم تسكن حتى قتل الأمين سنة 198. # وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام، قتل وله سبع وعشرون ~~سنة. # وقد رماه بعضهم بكثرة اللعب، واقتناء السودان والخصيان، وإعطاءه الأموال ~~والجواهر، وأمره بإحضار الملاهي والمغنيين من سائر البلاد والاعتناء ~~ببنايات هائلة للنزهة وغيرها، فأنفق في ذلك أموالا كثيرة جدا فكثر النكير ~~عليه بسبب ذلك1. # 5- # المأمون: هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي تولى ~~الخلافة بعد قتل أخيه الأمين سنة ثمان وتسعين ومائة، وظل بخرسان، ويدير ~~أموره الفضل بن سهل الذي كان يرى لنفسه الفضل الأكبر في تأسيس دولة ~~المأمون، وكان ms011 لهذا التدبير مضار شديدة واضطرابات كادت تقضي على ملك ~~المأمون وتنبه المأمون لحالة البلاد فتولى زمام الأمور بنفسه، ورجع إلى ~~بغداد حاضرة آبائه، ومن ذلك الوقت ابتدأ ملكه الحقيقي، وتجلت مزاياه ~~العالية، ونهض بأعباء الدولة، وتصريف أمورها PageV01P037 # وما أن استقرت الأمور حتى عادت الغزوات ضد الأعداء، وقد قاد بعضها ~~المأمون بنفسه حتى مات غازيا بأرض الروم، ودفن بطرسوس. # أخذ عليه اتباعه القول بخلق القرآن ودعوته إلى ذلك، والمبالغة في حمل ~~الناس على هذا الرأي الخاطئ. # وكان وفاته سنة ثماني عشرة ومائتين، وكانت ولايته عشرين سنة وأشهرا.1 # 6- # المعتصم بالله: هو محمد المعتصم بن هارون الرشيد أبو إسحاق ولي الخلافة ~~في رجب سنة ثماني عشرة ومائتين، كان شهما وله همة عالية في الحرب ومهابة ~~عظيمة في القلوب، وكان همه الإنفاق في الحرب دون سواها، فملك من آلات ~~الحرب، والدواب ما لم يتفق لغيره وكان أميا لا يحسن الكتابة، وقيل كان يكتب ~~كتابة ضعيفة، حمل الناس على القول بخلق القرآن، وعذب العلماء، وضرب الإمام ~~أحمد بن حنبل رحمه الله بالسياط كما سيأتي ذكره في المحنة إن شاء الله. # وكانت وفاته بسر من رأى سنة سبع وعشرين ومائتين2. PageV01P038 # 7- # الواثق بالله: هو هارون بن المعتصم، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة سبع ~~وعشرين ومائتين، وكان يكنى أبا جعفر، واستمرت في عهده محنة القول بخلق ~~القرآن، وأهان العلماء، وقتل بيده أحمد بن نصر الخزاعي، ثم أمر بتتبع ~~أصحابه، فأخذ من كبارهم نحو ثلاثين رجلا، فأودعهم السجون، وعذبهم توفى سنة ~~اثنتين وثلاثين ومائتين، وكانت ولايته خمس سنين وثمانية أشهر1. # 8- # المتوكل على الله: هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بويع له ~~بالخلافة بعد أخيه الواثق سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. # ومن محاسنه: أنه أظهر السنة بعد البدعة، وضرب على أيدي المبتدعين وأخمد ~~القول بخلق القرآن، وأخرج العلماء المسجونين، من بينهم الإمام أحمد بن حنبل ~~رحمه الله، وبقى خليفة للمسلمين إلى أن قتل سنة سبعة وأربعين ومائتين بأمر ~~من ابنه المنتصر.2 # واستمرت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون ms012 قال الخيري: إن هذه PageV01P039 # الدولة من كبار الدول، ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك فكان ~~أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تدينا، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة، ثم ~~مكثت فيها الخلافة والملك حدود ستمائة سنة. # وقال في موضع آخر: كانت دولة كثيرة المحاسن، جمة المكارم أسواق العلوم ~~فيها قائمة، وبضائع الآداب فيها نافقة. # وشعائر الدين فيها معظمة والخيرات فيها دارة، والدنيا عامرة، والحرمات ~~مرعية، والثغور محصنة. # وما زالت على ذلك حتى كانت أواخرها، فأنتشر الجبر، واضطرب الأمر، وانتقلت ~~الدولة.1 # ويعتبر عصر الخلفاء الذين تقدمت الدارسة عنهم من أفضل عصور الخلافة ~~العباسية وبعد هذا العصر بدأت الخلافة العباسية تميد بالخطوب والفتن وتنافس ~~عليها الخصوم، والعناصر المختلفة، كما تنازع القادة فيما بينهم وكان هذا ~~نذير الفناء والبلاء. # والأئمة الثلاثة أدركوا الدولة العباسية وهي في قمة مجدها، وعظمة قوتها، ~~وحضارتها لا سيما أيام الرشيد، وولده المأمون كما أدركوها وهي تنحدر من هذه ~~القمة إلى مهاوي الانقسام السياسي والعصبي، وكان من أثر السياسة التي سار ~~عليها المعتصم في الاستعانة بالأتراك، وأزجل لهم PageV01P040 # الهبات والعطايا دون غيرهم أن دب في نفوس العرب دبيب الغيرة والحسد ~~لهؤلاء الأتراك، مما أدى إلى إقصاء قواد العرب والفرس تدريجيا، ووقوع ~~المعتصم في أيدي قواده الأتراك. # كما كان لاعتماد المعتصم على الأتراك أثر سيئ في نفوس العرب فثاروا في ~~بلاد الشام تحت زعامة أبي حرب المبرقع اليماني. # وكان هؤلاء حربا عليه وعلى خلفائه من بعده، وتلا ذلك فساد واضطراب في ~~بغداد حاضرة الدولة، والأقاليم التابعة لها ومضى القرن الأول العباسي ~~والأندلس للأمويين، والمغرب الأقصى للأدارسة، وإفريقيا للأغالبة، وخراسان ~~لآل طاهر بن الحسين، والفرس والترك وطوائف من العرب حرب للدولة يكيدون لها ~~المكايد ويتربصون بها الدوائر. # وقد نأى الإمام أحمد عن الخلافة، واعتزلها، وامتنع عن أخذ الأعطيات وترك ~~السياسة إلى العلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشايع الولاة، ~~ولم يحرض عليهم وعاش راغبا عن العطاء، ومع ذلك فقد قاوم مذاهبهم المنحرفة، ~~مثل القول بخلق القرآن ووقف كالطود الشامخ في تلك ms013 الفتنة التي لم يثبت فيها ~~إلا القلة بينما كان الإمام إسحاق بن راهوية الذي سكن خراسان كان على علاقة ~~وثيقة مع واليها عبد الله بن طاهر، بل يعد من خواص جلسائه، وكان يرجع إليه، ~~ويسأله، ويستفسر منه، فيوضح له. قال الحسين بن محمد المرزوي: سمعت إسحاق بن ~~حنبل ونحن بالعسكر يناشد أبا عبد الله -أحمد- ويسأله الدخول على الخليفة ~~ليأمره # PageV01P041 # وينهاه وقال له: إنه يقبل منك، هذا إسحاق بن راهوية يدخل على ابن طاهر ~~فيأمره وينهاه، فقال له أبو عبد الله: تحتج علي بإسحاق؟ فأنا غير راض ~~بفعاله، ماله -أي الخليفة- في رؤيتي خير، ولا لي في رؤيته خير1. ~~PageV01P042 # المبحث الثالث في الحالة الاجتماعية # اختلف حالة المجتمع الإسلامي في العهد العباسي عنه في العهد الأموي ففي ~~العصر العباسي اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فقد كان من أجزائها المغرب ~~-حينا- ومصر والشام وجزيرة العرب، والعراق وفارس، وما وراء النهر، وكانت ~~هذه الأمم تختلف فيما بينها كل الاختلاف، وكلها خضعت للجزء الإسلامي، وتكون ~~منها جميعا مملكة واحدة وانصهرت كلها في بوتقة واحدة، وربطها الإسلام ~~برباطه الوثيق، واجتمعت تحت كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ~~وكانت العناصر التي يتألف منها المجتمع هم العرب وبخاصة المضريين ~~واليمنيين،، ومن الفرس وبخاصة الخراسانيين الذين ساعدوا على قيام الدولة ~~العباسية، والترك، وعلى الأخص أيام المعتصم والمغاربة والروم والهنود ~~والزنوج1. # فكان مجتمعا واحدا انعدمت فيه الفوارق بين العناصر المتعددة متبعين في ~~ذلك تعاليم الإسلام كما قال الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} .2 ~~PageV01P045 # فنعم المجامع بأسباب الرخاء والسعادة، كما كان الثراء والترف يشمل طبقة ~~كبيرة من المجتمع، وكانت قصور الخلفاء، والأمراء وكبار رجال الدولة مضرب ~~المثل في حسن رونقها وبهائها كما امتازت بضخامة بنائها واتساعها، وما ~~يكتنفها من حدائق غناء وأشجار متكاثفة، كما ازدانت بالمناضد الثمينة ~~والزهريات الخزفية، والتربيعات المرصعة والمذهبة. # كما تفننوا في أنواع الطعام، واللباس، وكان الطابع الفارسي بينا فيها. # وكان الرقيق يكونون طبقة كبيرة من طبقات المجتمع الإسلامي في العصر ~~العباسي الأول إذ كان اتخاذ ms014 الرقيق منتشرا انتشارا كبيرا. # ولم يخل المجتمع من الفقراء والمعوزين ممن عضهم الفقر بنابه، ووجد كذلك ~~كثير من متوسطي الحال، والذين لم يخفوا تذمرهم من غلاء الأسعار، كما أن ~~تعدد الأجناس في المجتمع جعل الدولة عرضة للدعوات السرية، والفتن الداخلية، ~~وساعد اتساع الدولة، وبعد المسافات بين الولايات على نجاح كثير من أصحاب ~~الفتن في بث دعوتهم ونشر عقيدتهم.1 PageV01P046 # المبحث الرابع الحالة العلمية # بدأ العلم في الازدهار من عهد النبوة، حيث أخذ الصحابة يهتمون بالتعلم ~~والقراءة، امتثالا لقول الله تعالى في أول آية نزلت من القرآن الكريم {اقرأ ~~باسم ربك الذي خلق} .1 # والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التعلم في أحاديث كثيرة، وطلب من أسرى ~~بدر أن يعلموا كل منهم عشرة من أبناء المسلمين مقابل الفداء على أنفسهم. # وكان ذلك هو الأساس المتين للنشاط العلمي فيما بعد مع ما امتاز به من ~~صفاء، لصفاء مصدريه وعدم اختلاط الأفكار الأجنبية بمعانيهما. وتوسعت الحركة ~~العلمية في نواح مختلفة. # وفي العصر العباسي نمت تلك الحركة نموا عظيما، وأخذ الخلفاء يشجعون هذه ~~الحركة لدفعها إلى الإمام في شتى نواحيها، ويضفون عليها ظلال رعايتهم كما ~~كانوا يبالغون في إكرام العلماء، والفقهاء، والمحدثين، والأدباء، ~~ويجالسونهم، ويقربونهم إليهم، واقتدى بهم أعيان دولتهم، ووزراؤهم، فظهر في ~~هذا العصر أئمة الفقه في الدين، ونوابغ اللغويين، PageV01P047 # وجهابذة النحويين، ومهرة الكتاب وأعلام المؤلفين، وفحول الشعراء وصفوة ~~المؤرخين، والأخباريين والأطباء والحكماء.1 # وفي هذا العصر شرع العلماء في تدوين الحديث، والفقه والتفسير فصنف ابن ~~جريج بمكة، ومالك الموطأ في المدينة بمشورة أبي جعفر المنصور والأوزاعي ~~بالشام، وابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن، ~~وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف إسحاق في المغازي، وصنف أبو حنيفة في الفقه ~~والرأي، ثم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعة، ثم ابن المبارك، وأبو ~~يوسف القاضي، وابن وهب وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة ~~والتاريخ، وأيام الناس، وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم، أو ~~يروون العلم من صحف غير مرتبة.2 # وفي ms015 هذا العصر غدا الناس جميعا من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنا ~~غدوا طلابا للعلم، وكان الناس يجوبون ثلاث قارات سعيا إلى موارد العلم ~~والعرفان، ليعودوا إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ ~~المتلهفين، ثم يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه PageV01P048 # المصنفات التي هي أشبه شيء بدوائر المعارف، والتي كان لها أكبر الفضل في ~~إيصال هذه العلوم إلينا.1 # ورحل الرشيد بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على الإمام مالك رحمه ~~الله.2 # وكان المحدثون أنشط الناس للرحيل، وأصبرهم على العناء، ذلك أن الصحابة ~~عند الفتح تفرقوا في الأمصار، فمنهم من سكن فارس، ومنهم من سكن العراق، ومن ~~سكن مصر، ومن سكن الشام، ومن سكن المغرب، وكان كل هؤلاء يحملون حديثا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عنهم التابعون ومن بعدهم، فكان في كل ~~مصر طائفة من الحديث لا تعرف في الأمصار الأخرى، فجد العلماء في الرحلة ~~يأخذون الأحاديث عن أهلها، ويجمعون ما تفرق منها، وكان باعثهم الديني يذلل ~~كل عقبة، ويسهل كل مشقة.3 # وكانت المساجد تعد من أكبر معاهد الثقافة لدراسة القرآن والحديث والفقه ~~واللغة، وقد تنوعت العلوم التي كانت تدرس في هذا العصر، وأصبح كثير من هذه ~~المساجد مراكز للحركات العلمية ولما PageV01P049 # نشطت حركة الترجمة والتأليف، وتقدمت صناعة الورق كثرت المكتبات التي كانت ~~تزخر بالكتب الدينية والعلمية والأدبية. # وكان بيت الحكمة الذي يترجح أن الرشيد هو الذي وضع أساسه وعمل المأمون من ~~بعده على إمداده بمختلف الكتب والمصنفات من أكبر خزائن الكتب في العصر ~~العباسي. # وقد نشطت حركة الترجمة في عصر المأمون، وأحضر كثيرا من المترجمين ~~والعلماء لترجمة كتب الأمم السالفة، وحضارتهم، وحكى حنين بن إسحاق -وهو أحد ~~المترجمين- أن المأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى اللغة ~~العربية مثلا بمثل-1 فظهر المتكلمون، وقويت شوكة المعتزلة، ومال الخليفة ~~المأمون إلى الأخذ بمذهبهم ومنه القول بخلق القرآن فقرب أتباع هذا المذهب ~~إليه، ومن ثم أصبحوا ذوي نفوذ كبير في قصر الخلافة، ومما زاد الطين ms016 بلة ~~دعوة المأمون إلى هذا القول الخاطئ وحمل الناس على القول به، وتعذيب من لم ~~يوافقه رأيه. PageV01P050 # الفصل الأول: ترجمة موجزة عن الإمام أحمد - رحمه الله - # المبحث الأول "مولده، اسمه، كنيته، لقبه" # مولده: # ولد أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مدينة بغداد عاصمة العالم الإسلامي ~~آنذاك، ومدينة العلم والعلماء، وقدم أبواه إليها من مرو وأمه حامل به، ~~وكانت ولادته في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة.1 # اسمه، وكنيته، ولقبه # هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن ~~عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن ابن شيبان بن ~~ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر وائل بن قاسط ابن هنب بن أقصى ~~الشيباني المروزي الذهلي البغدادي.2 # قال ابن الجوزي بعد ذكر الروايات في نسبه: PageV01P053 # قد بان بهذه الروايات أن أحمد رضي الله عنه من ولد شيبان بن ذهل بن ~~ثعلبة، لا من ولد ذهل بن شيبان، وذهل بن ثعلبة هو عم ذهل بن شيبان، وقد غلط ~~أقوام فجعلوه من ولد ذهل بن شيبان.1 PageV01P054 # المبحث الثاني أسرته # يرجع نسب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إلى بني شيبان، وهي قبيلة من بني ~~ربيعة عدنانية تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان. # وكانت منازل شيبان بالبصرة وباديتها، وقد كانت في الجاهلية قريبة المقام ~~من العراق، فلما بنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه البصرة مطلة على الصحراء ~~لينزل بها العرب يستنشقون فيها هواء الصحراء ولا يستوخمون بهواء الريف، ~~نزلت شيبان بتلك المدينة الحضرية الصحراوية فسكنوها، وسكنوا باديتها.1 # ولم يطل بهم المقام طويلا، إذا انتقل جده إلى خراسان واليا على سرخس من ~~قبل الدولة الأموية، ولما قامت الدعوة العباسية عاون دعاتها، وانضم إلى ~~صفوفهم، حتى أوذي من أجل ذلك.2 # أما أبوه محمد بن حنبل فقد كان قائدا وجنديا في جيش خراسان فقد وصفه ابن ~~الجوزي عن ms017 الأصمعي بأنه كان قائدا.3 PageV01P055 # وأما والدته: فاسمها صفية بنت ميمونة، بنت عبد الملك الشيباني من بني ~~عامر كان أبوه نزل بهم وتزوج بها، وكان جدها عبد الملك بن سوادة بن هند ~~الشيباني من وجوه بني شيبان، كانت تنزل عليه قبائل العرب فيستضيفهم.1 # وحين بلغ الإمام أحمد من العمر ثلاث سنين توفى أبوه وهو في ريعان الشباب، ~~حيث كان عمره ثلاثين سنة، فنشأ يتيما تشرف عليه أمه، وتنفق عليه من مال ~~ضئيل تركه له أبوه ببغداد مكون من عقار يسكنه وآخر يغله غلة ضئيلة.2 # وكان للإمام أحمد رحمه الله عم اسمه إسحاق بن حنبل الشيباني وكان ملازما ~~في أكثر أوقاته مجلس أحمد ولعمه ابن اسمه حنبل بن إسحاق ابن حنبل الشيباني ~~توفى عام 273 بواسط وكان عمه على صلة بالخلافة، ولم يكن أحمد يستحسن ذلك ~~تورعا، وابتعادا عن الريب منذ صباه.3 PageV01P056 # المبحث الثالث طلبه للعلم # عاش الإمام أحمد رحمه الله طفولته في كنف أم ترأمه، وتدفعه إلى العلا، ~~وتكنف مواهبه لتزكو، وتنمو ولئلا تنطفئ أو تخبو وكانت لوائح النجابة تظهر ~~منه زمن الصبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا، وعلمه به متوافرا، ~~وربما يريد البكور فتأخذ أمه ثيابه وتقول: حتى يؤذن الناس، أو حتى يصبحوا ~~وقد اختارت أسرته له منذ صباه أن يكون رجل دين، فوجهته إلى حفظ القرآن ~~الكريم، فاستحفظه وأتقنه. # وكان في موضع إعجاب من الناس حوله، فقد ذكر ابن الجوزي عن أبي سراح بن ~~خزيمة، وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب - إن أبي جعل يعجب من أدب أحمد، وحسن ~~طريقته، فقال لنا ذات يوم أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن ~~يتأدبوا فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظر كيف يخرج؟ ~~وجعل يعجب.1 # وأظهر في هذه الفترة جودة الخط، وحسن التعبير، وكان محل ثقة الذين ~~يعرفونه من الرجال والنساء، حتى أنه ليروى أن الرشيد كان بالرقة ~~PageV01P057 # مع جنده، فكان أولئك الجند يكتبون إلى نسائهم بأحوالهم فيبعث نساؤهم إلى ~~المعلم: ابعث إلينا بأحمد ms018 بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم فيبعثه، فكان يجئ ~~إليهن مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهن فربما أملين عليه الشيء من المنكر فلا ~~يكتبه لهن.1 # لقد استرعت هذه الصفات نظر العلماء الذين اتصل بهم في ذلك العقد حتى قال ~~فيه الهيثم بن جميل: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه.2 # والتحق الإمام أحمد في مبدأ تعليمه بالكتاب، ولما بلغ من العمر أربع عشرة ~~سنة التحق بالديوان، فقد قال رحمه الله: اختلفت إلى الكتاب، ثم اختلفت إلى ~~الديوان، وأنا ابن أربع عشرة سنة.3 # وكان يتردد في بداية دراسته إلى مجلس القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ~~رحمهما الله، ولكنه مال من بعد إلى المحدثين فكان أول طلبه للحديث وسماعه ~~من مشايخه سنة سبع وثمانين ومائة وقد بلغ من العمر ست عشرة سنة.4 ~~PageV01P058 # وقد لازم الإمام أحمد رحمه الله لمدة أربع سنوات إماما من أئمة الحديث ~~وعلم الآثار ببغداد ذلك الإمام هو هشيم بن بشير بن أبي خازم الواسطي ~~المتوفى سنة 183. # روى صالح وعبد الله عن أبيهما قوله "طلبت العلم وأنا ابن ست عشرة سنة ~~وأول سماعي من هشيم سنة تسع وسبعين".1 # ومع تخصيصه شيخه هشيم بفضل من الملازمة لم ينقطع عن غيره انقطاعا تاما، ~~بل كان يختلط بغيره، ويروي عنهم، ويلقف الأحاديث حيثما وجد الرواي الثقة، ~~فيروى أنه سمع من عمير بن عبد الله بن خالد سنة 182 قبل موت شيخه هشيم، ~~وسمع في هذه الأثناء عبد الرحمن بن مهدي، وأبا بكر بن عياش رحمهم الله.2 ~~PageV01P059 # المبحث الرابع رحلاته في طلب العلم # ما أن انتقل شيخه هشيم بن بشير الواسطي إلى رحمة ربه حتى بدأت رحلات ~~الإمام أحمد رحمه الله العلمية. # ففي سنة ثلاث وثمانين ومائة رحل إلى الكوفة لطلب العلم وأخذ من وكيع بن ~~الجراح، وأعجب به فقال: "ما رأت عيني مثل وكيع يحفظ الحديث، ويذاكر بالفقه، ~~ويحسن مع ورع واجتهاد، ولا يتكلم في أحد"، كما أعجب به شيخه وكيع فقال: "ما ~~قدم الكوفة مثل هذا الفتى."1 # كما سمع ms019 من حسين الجعفي، وجاء إليه ومعه كتاب شفاعة ليحدثه فقال له: يا ~~أحمد لا تجعل فيما بيني وبينك منعما، فليس تحمل علي بأحد إلا وأنت أكبر ~~منه.2 # ورحل إلى البصرة خمس مرات قال الإمام أحمد: دخلت البصرة خمس دخلات، ~~دخلتها في أول رجب سنة ست وثمانين ومائة سمعت من المعتمر بن سليمان، ودخلت ~~الثانية في سنة تسعين، دخلت الثالثة في سنة أربع وتسعين، وقد مات غندر، ~~فأقمت على يحى بن سعيد ستة أشهر، PageV01P061 # ودخلت سنة مائتين1. # ودخل عبادان سنة ست وثمانين في العشر الأواخر من رجب وسمع من علمائها، ~~ودخل واسط، وسمه من يزيد بن هارون الواسطي وصلى الإمام خلفه فلما سلم يزيد ~~من الصلاة التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في ~~العارية؟ قال: مؤداة. فقال له يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم قال: ليست مضمونة ~~فقال له أحمد: قد استعار النبيصلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا، ~~فقال له: عارية مؤداة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة"، ~~فسكت يزيد، وصار إلى قول أحمد بن حنبل.2 # وخرج إلى طرسوس ماشيا3 كما رحل إلى الحجاز خمس مرات أولاها عام سبعة ~~وثمانين ومائة، وسمع من سفيان بن عيينة وفي هذا العام أدى فريضة الحج، ~~والتقى بالإمام الشافعي، وتوطدت علاقة الإخاء والمحبة بينهما. # قال الإمام أحمد: حججت خمس حجج منها ثلاث راجلا، أنفقت في إحدى هذه الحجج ~~ثلاثين درهما، وضللت في بعضها عن الطريق وأنا ماش فجعلت أقول: يا عباد الله ~~دلوني الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى PageV01P062 # 2- # الهادي: هو موسى بن محمد بن المهدي بن عبد الله المنصور ولي الخلافة في ~~محرم سنة تسع وستين ومائة، وكان شهما خبيرا بالملك كريما، وشرع الهادي في ~~تتبع الزنادقة، فقتل منهم طائفة كثيرة واقتدى في ذلك بأبيه، ومن كلامه: ما ~~أصلح الملك بمثل تعجيل العقوبة للجاني والعفو عن الزلات، ليقل الطمع عن ~~الملك، وتوفى في ربيع الأول سنة سبعين ومائة. # وكانت ولايته سنة وستة أشهر، ms020 وذكر بعضهم غير هذا وله أربع وعشرون سنة.1 # 3- # الرشيد: هو هارون الرشيد بن المهدي محمد بن منصور بويع له بالخلافة بعد ~~موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة، بعهد من أبيه المهدي. # وكانت سنة يوم ولي اثنتين وعشرين سنة. # وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مرارا، وعقد الهدنة بين المسلمين والروم ~~بعد محاصرته القسطنطينية وهذا الذي جعل أباه يعقد له البيعة بعد أخيه. ~~PageV01P063 # وفقت على الطريق. # قال ابن كثير: أول حجة حجها- الإمام أحمد - في سنة سبع وثمانين ومائة ثم ~~سنة إحدى وتسعين، وفيها حج الوليد بن مسلم ثم سنة ست وتسعين وجاور في سنة ~~سبع وتسعين، ثم حج في سنة ثمان وتسعين، وجاور إلى سنة تسع وتسعين.1 # وكان الإمام أحمد قد نوى الذهاب إلى عبد الرزاق الصنعاني باليمن برفقة ~~صاحبيه في طلب العلم يحيى بن معين، وإسحاق بن راهوية ومن حسن حظهم أن عبد ~~الرزاق قدم للحج في ذلك العام فالتقوا به، وقدم يحيى بن معين الإمام أحمد ~~إلى عبد الرزاق، وعرفه به قائلا له: هذا أحمد ابن حنبل أخوك فقال عبد ~~الرزاق: حياه الله وثبته فإنه يبلغني عنه كل جميل.2 # لم يكتف الإمام أحمد بلقيا عبد الرزاق الصنعاني العاجلة، والسماع منه ~~لموسم الحج، بل نفذ عزمه في الرحيل إليه، والسماع منه في عقر داره حيث يوجد ~~كتبه، فبعد انقضاء موسم الحج، وانصراف الحجيج يمموا وجوههم شطر اليمن ~~قاصدين صنعاء والسماع من محدثها الجليل القدر PageV01P064 # عبد الرزاق، وقد نال الإمام أحمد كثيرا من المشقة إذا انقطعت به النفقة ~~في الطريق، فأكرى نفسه من بعض الحمالين إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه ~~عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئا.1 # ولندع المجال للإمام أحمد يحكي قصة لقياه بعبد الرزاق. # قال: لما قدمت صنعاء اليمن أنا ويحيى بن معين في وقت صلاة العصر فسألنا ~~عن منزل عبد الرزاق فقيل لنا بقرية يقال لها الرمادة، فمضيت لشهوتي للقائه، ~~وتخلف يحيى بن معين، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال ms021 تجاه داره: مه، لا ~~تدق فإن الشيخ مهوب فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج للصلاة، فوثبت ~~إليه وفي يدي أحاديث قد انتقيتها فقلت له: سلام عليكم: تحدثني بهذه رحمك ~~الله؟ فإنني رجل غريب فقال لي: ومن أنت وزبرني قلت: أنا أحمد بن حنبل قال: ~~فتقاصر؟ وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث فلم يزل ~~يقرؤها حتى أشكل عليه الظلام فقال للبقال هلم بالمصباح حتى خرج وقت صلاة ~~المغرب وكان يؤخرها.2 # وبعد هذه الجلسة قدم صاحبا الإمام إلى الرمادة. # ومكث الإمام أحمد في اليمن قرابة السنتين، وكتب عن عبد الرزاق ~~PageV01P065 # حديث الزهري عن سالم عن عبد الله عن أبيه، وحديث الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة.1 # كما التقى في مدة إقامته باليمن بإبراهبم بن عقيل، وكان عسرا لا يوصل ~~إليه فأقام على بابه يوما، أو يومين حتى وصل إليه فحدثه بحديثين وكان عنده ~~أحاديث وهب عن جابر فلم يقدر على سماعها منه لعسره.2 # وجملة القول في رحلاته ما ذكر العليمي فقال: سافر في طلب العلم أسفارا ~~كثيرة إلى البلاد: الكوفة، والبصرة والحجاز، ومكة، والمدينة واليمن والشام، ~~والثغور والسواحل والفراتين وأرض فارس وبلد خراسان، والجبال والأطراف، وغير ~~ذلك ثم رجع إلى بغداد وساد أهل عصره، ونصر الله به دينه، وصار أحد الأعلام، ~~من أئمة الإسلام.3 PageV01P066 # المبحث الخامس شيوخه # لقد ارتحل الإمام أحمد رحمه الله كثيرا في طلب العلم، والتقى بعدد كبير ~~من علماء عصره الذين يشار إليهم بالبنان، ويشد الرحال إليهم، ليتزود من ~~علومهم، والكتابة عنهم، ولا شك أن للشيخ أثره الكبير في بناء شخصية الطالب، ~~ونضوج عقله وميله للعلم الذي برع فيه شيخه، ويكون التأثير بحسب قوة شخصية ~~الشيخ، وقدرته العلمية. # ولكثرة تجوال الإمام أحمد، وطلبه للعلم في سن مبكرة فقد كثر الشيوخ الذين ~~أخذ عنهم مختلف العلوم. # قال الذهبي: عدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند مائتان وثمانون ونيف، ~~وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء منهم ستة وثمانين1. # وقد أورد ابن الجوزي ms022 في مناقبه أربعة عشر وأربعمائة شيخ وامرأة واحدة روى ~~عنها هي أم عمر بنت حسان بن زيد الثقفي وقد ذكرهم ورتبهم على الحروف. # وذكر المزي في تهذيب الكمال سبعة وعشرين ومائة شيخ كما سرد جملة منهم ~~خطيب البغدادي في تاريخ بغداد وقال: وخلق سواهم يطول PageV01P067 # ذكرهم، ويشق إحصاء أسمائهم.1 # وسأكتفي بذكر عدد منهم ممن تأثر بهم الإمام أحمد وأخذ العلم عنهم ورتبت ~~هؤلاء الشيوخ على حسب سني وفاتهم: # 1- # القاضي أبو يوسف 113-182 # وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي- صاحب الإمام أبي ~~حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة من حفاظ الحديث، ولد ~~بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي، وولي ~~القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي، والرشيد ومات في خلافته ببغداد وهو على ~~القضاء.2 # وكان الإمام أحمد في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف وأخذ عنه فقه ~~الرأي، ثم انصرف عنه لرغبته الشديدة في الأخذ عن رجال الحديث.3 PageV01P068 # 2- # هشيم بن بشير 104-183 # هو ابن أبي حازم قاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي نزيل بغداد: ~~مفسر من ثقات المحدثين، لازمه الإمام أحمد أربع سنين1 من سنة تسع وسبعين ~~إلى أن توفي سنة ثلاث وثمانين قال الإمام أحمد: كتبنا عنه كتاب الحج نحوا ~~من ألف حديث، وبعض التفسير، وكتاب القضاء، وكتبا صغارا قال السائل: يكون ~~ثلاثة آلاف، قال: أكثر.2 # روى حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حفظت كل ~~شيء سمعته من هشيم، وهشيم حي قبل موته3 ولم يقتصر استفادة الإمام أحمد على ~~حفظ حديث هشيم بل تأثر واقتبس من انصرافه للعلم، وجهاده في سبيله، وتحمل ~~المشاق من أجله مع الورع والتقوى والضبط، والدقة في حمل الحديث ومعرفة ~~رواته مما فاق فيه هشيم سواه من علماء بغداد.4 PageV01P069 # 3- # معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري # يلقب بالطفيل ثقة توفي سنة سبع وثمانين ومائة من الهجرة أخرج له أصحاب ~~الكتب الستة.1 # 4- # جرير بن عبد الحميد بن قرط- بضم القاف وسكون الراء ms023 بعدها طاء مهملة- ~~الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب توفي سنة ثمان وثمانين ~~وله إحدى وسبعون سنة.2 # 5- # محمد بن جعفر بن غندر أبو عبد الله البصري الهذلي بالولاء عالم بالحديث ~~متعبد من أهل البصرة، كان يرمى بالغفلة عاش نحوا من سبعين عاما، وكان أصح ~~الناس كتابة للحديث توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة أخرج له أصحاب الكتب ~~الستة.3 # 6- # إسماعيل بن إبراهيم 110-193 # ابن مقسم الأسدي، البصري أبو بشر من أكابر حفاظ الحديث كوفي الأصل، تاجر، ~~كان حجة في الحديث ثقة، مأمونا وولي صدقات البصرة، ثم المظالم ببغداد في ~~آخر خلافة هارون الرشيد وتوفي بها، وكان PageV01P070 # يكره، أن يقال له" ابن عليه " وهي أمه أخرج له أصحاب الكتب الستة.1 # 7- # وكيع بن الجراح 129-197 # ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ كان محدث العراق في عصره قال ~~الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه، ولا أحفظ، ولا رأيت معه كتابا قط، ~~ولا رقعة، وكان الإمام يذاكر وكيعا بحديث الثوري ولشدة اهتمامه بشيخه يحفظ ~~ما يتلقاه عنه. # قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من ~~المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد ~~حتى أخبرك أنا بكلام.2 # 8- # سفيان ين عيينة 107-198 # هو ابن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد محدث الحرم المكي ولد بالكوفة، ~~وسكن مكة، وتوفى بها، كان حافظا ثقة واسع العلم كبير القدر.3 PageV01P071 # قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: فاتني مالك فأخلف الله علي ~~سفيان بن عيينة، وفاتني حماد بن زيد، فأخلف الله علي إسماعيل ابن علية.1 # 9 - # عبد الرحمن بن مهدي 135-198 # ابن حسان العنبري البصري اللؤلؤي أبو سعيد من كبار حفاظ الحديث، حدث ~~ببغداد، ومولده ووفاته في البصرة، وكان عبد الرحمن فقيها، بصيرا بالفتوى، ~~عظيم الشأن، وكان يذهب في الفقه إلى بعض مذاهب الحديث، وإلى رأي المدنيين. ~~وقد استفاد الإمام أحمد منه فقه أهل المدينة.2 # 10- # يحيى بن سعيد 120-198 # ابن فروخ القطان التميمي ms024 أبو سعيد من حفاظ الحديث ثقة حجة من أقران مالك ~~وشعبة، من أهل البصرة، كان يفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله أخرج له أصحاب ~~الكتب الستة.3 # 11- # يحيى بن آدم توفي203 # ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية ثقة حافظ فاضل فقيه ~~PageV01P072 # واسع العلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.1 # 12- # الإمام الشافعي150-204 # محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أحد ~~الأئمة الأربعة، وإليه نسبة الشافعية كان من أشعر الناس، وآدبهم، وأعرفهم ~~بالفقه، والقراءات وهو أول من أصل علم أصول الفقه، وصنف فيه رسالته، وعرض ~~فيها مناقشاته واستنباطاته.2 # ويعتبر الإمام الشافعي من أبرز الشخصيات التي التقى بهم الإمام أحمد، ~~واستفاد منه الكثير، فقد أخذ منه فقهه وأصوله وبيانه للناسخ والمنسوخ، وكان ~~يحرص على مجالسته، وتلقي العلم منه حرصه على الأخذ من ابن عيينة. # قال محمد بن الفضل الفراء سمعت أبي يقول: حججت مع أحمد بن حنبل فنزلت في ~~مكان واحد معه، فخرج باكرا، وخرجت معه، فدرت المساجد فلم أره في مجلس ابن ~~عيينة ولا غيره، حتى وجدته جالسا مع أعرابي فقلت: يا أبا عبد الله تركت ابن ~~عيينة وجئت إلى هذا؟ فقال لي: اسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، ~~وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا ~~الفتى، قلت: PageV01P073 # ومن هذا؟ قال: محمد بن إدريس.1 # وكان إعجاب الإمام أحمد في الإمام الشافعي منصبا على أخص ما امتاز به ~~الشافعي، وهو التفكير الفقهي، والضبط العقلي، ووضع أصول الاستنباط، فهو يعد ~~الموجه الثاني للإمام أحمد رحمه الله، وجهه هشيم في صدر حياته إلى الحديث، ~~وطلب السنة، وجهه الشافعي إلى أصول الاستنباط، فتوجه أحمد إلى الينبوعين.2 # وكان الإعجاب متبادلا بينهما، فكان الإمام الشافعي يعجب من حفظ الإمام ~~أحمد للحديث وكثرة روايته له، ومعرفته بالرجال ودرجة الحديث فقد كان يعول ~~عليه في معرفة صحة الحديث أحيانا. # قال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد سنة تسعين ~~ومائة قال ms025 له: يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلموني به أذهب إليه ~~حجازيا كان أو شاميا، أو عراقيا، أو يمنيا.3 # 13- # يزيد بن هارون 118-206 # ابن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي أبو خالد من حفاظ الحديث ~~الثقات كان واسع العلم بالدين ذكيا كبير الشأن ومولده ووفاته PageV01P074 # بواسط وكان يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسنادها ولا فخر، قال ~~المأمون: "لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق"، فقيل: ومن ~~يزيد حتى يتقى؟ قال: "أخاف إن أظهرته فيرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة".1 # 14- # عبد الرزاق الصنعاني 126-211ه # ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر2 أخذ عنه الإمام أحمد باليمن ~~ولازمه، قيل للإمام أحمد: لقد شققت على نفسك في خروجك إلى عبد الرزاق، ~~فقال: ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق. # وقد حرص الإمام أحمد رحمه الله ألا يأخذ من حفظ عبد الرزاق فقال: ما ~~كتبنا من حفظه شيئا إلا المجلس الأول، وذلك أنا دخلنا بالليل فوجدناه في ~~موضع جالسا فأملى علينا سبعين حديثا ثم التفت إلى القوم فقال: لولا هذا ما ~~حدثتكم.3 # 15- # أبو عاصم النبيل122-212 # الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني بالولاء البصري PageV01P075 # وكان يلقب بالنبيل لنبله وعقله، وقيل غير ذلك، وهو شيخ حفاظ الحديث في ~~عصره، ولد بمكة، وتحول إلى البصرة فسكنها وتوفي بها.1 # 16- # أبو المغيرة عبد القدوس توفي 212 # عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي محدث الشام روى عن ~~حريز بن عثمان، والأوزاعي، وأخرج له أصحاب الكتاب الستة، أخذ عنه الإمام ~~أحمد أحاديث الشاميين، ثم حضر وفاته بحمص، وصلى عليه2. # 17- # علي بن عياش - بتحتانية ومعجمة - الألهاني - بفتح الهمزة وسكون اللام - ~~الحمصي ثقة ثبت مات سنة تسع عشرة ومائتين.3 # 18- # الفضل بن دكين 30-219 # واسمه عمرو بن حماد التميمي بالولاء الملائي أبو نعيم: محدث حافظ من أهل ~~الكوفة، وفي أيامه امتحن المأمون الناس في مسألة القول بخلق القرآن ودعاه ~~والي الكوفة فسأله، فقال: أدركت الكوفة وبها أكثر من سبعمائة شيخ، الأعمش ~~ومن دونه، ms026 يقولون القرآن كلام الله وعنقي أهون PageV01P076 # من زري هذا، فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه - وكان بينهما شحناء - ~~وقال: جزاك الله من شيخ خيرا.1 # 19- # عفان بن مسلم 134-220ه # ابن عبد الله الصفار أبو عثمان: من حفاظ الحديث الثقات من أهل البصرة ~~وسكن بغداد وحدث بها، ولما أظهر المأمون القول بخلق القرآن أمر بسؤال عفان، ~~وإذا لم يجب يقطع رزقه وهو خمسمائة درهم في الشهر فلما سئل قال: "وفي ~~السماء رزقكم وما توعدون"2، وخرج ولم يجب.3 # 20- # سليمان بن حرب140-224 # ابن بجيل الأزدي أبو أيوب قاض من أهل البصرة سكن مكة وولى قضاءها سنة ~~أربع عشرة ومائتين وعزل عنها سنة تسع عشرة ومائتين فرجع إلى البصرة فتوفي ~~فيها.4 # وغير هؤلاء كثير، وليس القصد من ذكر هؤلاء الشيوخ الغض من PageV01P077 # قدر ما تلقاه من غيرهم، فإنه قد تلقى عن غيرهم الكثير من السنن والآثار، ~~وكان يرحل إلى بعضهم الرحلات المختلفة، وكل له فضل في القدر الذي وصل إليه ~~الإمام أحمد من العلم.1 # وإنما اقتصرت على ذكر هؤلاء فقط محاولة الاختصار. PageV01P078 # المبحث السادس جلوسه للفتوى # كان الإمام أحمد رحمه الله يفتي في شبابه في بعض الأوقات ويحدث إذا سئل، ~~فقد قال نوح بن حبيب القومسي: رأيت أحمد بن حنبل في مسجد الخيف سنة ثمان ~~وتسعين، وابن عيينة حي وهو يفتي فتيا واسعة- وقال في رواية ثانية: فجعل ~~يعلمهم الفقه، والحديث ويفتي الناس في المناسك.1 # إلا أنه لم يتصدر للحديث والفتوى، ولم ينصب نفسه لهما حتى تم له أربعون ~~سنة، حين بلغ أشده، وتمكن من علمه، ووثق من إطلاعه، واجتمع لديه ثروة كبيرة ~~من نصوص السنة، وأقوال الصحابة2 رضوان الله عليهم، وسرى بين الناس حديث ~~صلاحه وتقواه وورعه، وزهده، وعفته عما في أيدي الناس، وعكوفه على الحديث ~~يسير لطلبه، ويركب الصعب، والذلول حتى يصل إلى عالم يتلقى عنه وقد كان ~~الازدحام على درسه شديدا، فكان عدة من يستمعون إلى درسه نحو خمسة آلاف، ~~وكان PageV01P079 # يكتب منهم نحو خمسمائة.1 # وكان وقت درسه في المسجد بعد العصر، ms027 وقت صفاء النفس وفراغها من مشاغل ~~الحياة، واضطرابها، فيكون الحديث والإفتاء والنفس مستجمعة مقبلة، والدرس ~~عند إقبال النفس أعمق أثرا فيها، وأكثر شيوعا في نواحيها، وكان يسود مجلسه ~~الوقار، والسكينة مع تواضع واطمئنان نفسي. # وكان في كل مجالسه لا يمزح، ولا يلهو، وقد علم مخالطوه منه ذلك، فكانوا ~~لا يمزحون في حضرته. # وكان إذا قال حديثا نبويا لا يقوله إلا من كتاب، حرصا على جودة النقل ~~وإبعادا لمظنة الخطأ ما أمكن،2 مع قوة حفظه الذي شهد به أصحابه، قال عبد ~~الله: ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من مائة حديث.3 # قال ابن معين الرازي: سمعت ابن المديني يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من ~~أحمد، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، لنا فيه أسوة.4 PageV01P080 # ووصف المروذي مجلسه فقال: لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، ~~كان مائلا إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعجول، ~~وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار وإذا جلس في مجلسه بعد العصر ~~للفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر.1 # وقد تخرج على يديه جهابذة كثيرون في مختلف العلوم من الفقه والحديث، ~~ومعرفة الرجال، وأسهموا في التقدم العلمي وحفظ السنة واستنباط الأحكام ~~منها، ومكافحة البدع، وبث السنة. PageV01P081 # تلاميذه: # لقد حظي الإمام أحمد رحمه الله بعدد من التلاميذ الأجلاء، إلا أن التعرف ~~على تلاميذه، وحصرهم يعتبر أمرا عسيرا، وخاصة في هذه العجالة علما بأن هناك ~~كتبا تخصصت في ذكر تلاميذه، وشيوخه، أما عدد تلاميذه: فقد ذكر العليمي أن ~~الطبقة الأولى الذين عاصروه، وتفقهوا عليه، ورووا عنه عدتهم خمسمائة ~~وثمانية وسبعون نفسا، مهم جماعة كانوا على مذهبه في الأصول والفروع، وأخذوا ~~عنه الفقه ونقل عنهم إلى من بعدهم، إلى أن وصل إلينا. # وقال إن أصحاب الإمام أحمد من الفقهاء المشهورين مائة وثلاثة وثلاثون ~~نفسا، وسرد أسماءهم.1 # وذكر القاضي أبو يعلى أسماء تلاميذ الإمام أحمد مرتبة على الحروف ~~الهجائية في المجلد الأول من طبقاته. # وذكر المرداوي ms028 أبرز التلاميذ الذين نقلوا عن الإمام أحمد فقهه وعددهم ~~واحد وثلاثون ومائة نفس، والمكثرون منهم أربعة وثلاثون نفسا.2 # ذكر بعض أسماء التلاميذ على وجه التمثيل وهم: PageV01P082 # الإمام البخاري 194-256 # هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله حبر ~~الأمة والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الجامع الصحيح ~~المعروف بصحيح البخاري، ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وقام برحلة طويلة سنة ~~عشرة ومائتين في طلب العلم، فزار خراسان، والعراق، ومصر، والشام، وسمع من ~~نحو ألف شيخ، وجمع نحو ستمائة ألف حديث، اختار منها في صحيحه ما وثق ~~برواته، وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على هذا النحو. # قال الذهبي كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، رأسا في الورع والعبادة، ~~وكان شيخا نحيفا، ليس بطويل ولا قصير، يميل إلى السمرة.1 # ابن هانئ ت 260 # هو أحمد بن هانئ الطائي، أبو بكر الأثرم، كان جليل القدر حافظا إماما سمع ~~من الإمام أحمد، وعفان بن مسلم، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن مسلمة ~~القعنبي، وكان من أفراد الحفاظ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، صنفها، ~~ورتبها أبوابا. # قال الأثرم: كنت أحفظ الفقه، والاختلاف، فلما صحبت أحمد بن PageV01P083 # حنبل تركت كل ذلك، توفى بعد الستين ومائتين.1 # الإمام مسلم 204-261 # هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، أبو الحسين حافظ، من ~~أئمة المحدثين، ولد بنيسابور، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام، والعراق، وسمع ~~من الإمام أحمد، وإسحاق ويحيى النيسابوري وقتيبة بن سعيد، وعبيد الله ~~القواريري، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها، وتوفى بظاهر نيسابور، وأشهر ~~كتبه " صحيح مسلم " جمع فيه إثنى عشر ألف حديث، كتبها في خمس عشرة سنة، وهو ~~أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة في الحديث. # مات عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ~~ومائة.2 # صالح بن الإمام أحمد 203-265 # هو صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو الفضل، أكبر أولاده، سمع ~~أباه، وعلي ms029 بن المديني، وأبا الوليد الطيالسي، وإبراهيم بن الفضل الزارع، ~~وسمع من أبيه مسائل كثيرة، وكان الناس يكتبون إليه من PageV01P084 # خراسان، ومن المواضع يسأل لهم أباه عن المسائل، فوقعت إليه مسائل جياد، ~~وكان والده يحبه ويكرمه، ويدعو له، تولى القضاء بطرسوس، وبعدها بأصبهان، ~~وتوفى بها في شهر رمضان1 # المميوني ت 274 # هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، صحب الإمام أحمد على ~~الملازمة من سنة سبع وعشرين، فكان أبو عبد الله يضرب به مثل ابن جريج في ~~عطاء من كثرة ما يسأله، ويقول ما أصنع بأحد ما أصنع بك وعنده عن أبي عبد ~~الله مسائل كثيرة في ستة عشر جزءا. # وكان أبو عبد الله يسأله عن أخباره، ومعايشه، ويحثه على إصلاح معيشته ~~ويعتني به عناية شديدة، توفى سنة أربع وسبعين ومائتين.2 # أبو داود 202-275ه # هو سليمان بن الأشعث، بن إسحاق، بن بشير الأزدي السجستاني أبو داود، إمام ~~أهل الحديث في زمانه، نشأ محبا للعلم من صغره، فبعد أن أخذ العلم من علماء ~~بلده رحل في طلبه إلى بلاد شتى: فسمع من مشايخ مصر، والشام، والجزيرة، ~~والعراق، وخراسان. # وقد سمع عن كثير منهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وإسحاق PageV01P085 # ابن راهوية، وقد أثنى عليه كثير من العلماء، نقل عن الإمام أحمد مسائل ~~كثيرة، توفى يوم الجمعة لأربع عشرة بقين من شوال.1 # ابن هانئ النيسابوري 218-275 # هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، ولد أول يوم من ~~رمضان سنة ثماني عشرة ومائتين، وخدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين، وكان ~~ورعا. # نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وعنده أقام الإمام أحمد في مدة اختفائه، ~~توفى إسحاق بن هانئ ببغداد سنة خمس وسبعين ومائتين.2 # حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، أبو محمد # له مسائل عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية نحو أربعة آلاف مسألة قال حرب: ~~سمعت أحمد بن حنبل يقول: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، لأن ~~العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في ms030 كل يوم مرة أو مرتين. مات ~~سنة ثمانين ومائتين.3 PageV01P086 # إبراهيم الحربي 198-285 # هو إبراهيم بن إسحاق بن بشر بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي ولد ~~سنة ثمان وتسعين ومائة، وسمع أبا نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم، وعبد ~~الله بن صالح العجلي، والإمام أحمد، ونقل عنه مسائل، كان إماما في العلم، ~~رأسا في الزهد عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام حافظا للحديث، وصنف كتبا ~~كثيرة، منها غريب الحديث، ودلائل النبوة قال محمد بن صالح القاضي: لا نعلم ~~أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب والحديث والفقه، والزهد.1 # عبد الله بن الإمام أحمد 213-290 # عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن، من أكثر الناس ~~رواية عن أبيه، سمع المسند، والتفسير، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ، وحديث ~~شعبة، والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى وغيرها. # قال عبد الله: كل شيء أقول " قال أبي " فقد سمعته مرتين وثلاثا، وأقله ~~مرة، توفى عبد الله يوم الأحد ودفن في آخر النهار لتسع بقين من جمادى ~~الآخرة سنة تسعين ومائتين.2 PageV01P087 # ساقط # PageV01P088 # المبحث السابع فقه الإمام أحمد رحمه الله # لا يمارى أحد في تفوق الإمام أحمد في الحديث، ونزعته الشديدة للأثر ~~والتمسك به، ولكن شدة انشغاله بالحديث والأثر لم يؤخره عن ركب أئمة الفقه ~~البارزين فإن الحديث هو أصل الفقه، وتوفر النصوص لديه أغناه عن القول في ~~كثير من المسائل بالرأي المجرد، والخطأ تطرقه إلى الرأي المجرد أكثر وأقوى ~~من تطرقه إلى المنقول، ومع ذلك فقد تلقى الإمام أحمد في مبدأ حياته الفقه ~~على يد كبير القضاة في الدولة العباسية القاضي أبي يوسف، فقد قال عباس ~~الدوري: سمعت أحمد يقول: أول ما طلبت العلم اختلفت إلى أبي يوسف القاضي1 ~~ويبدو أنه كان على إطلاع واسع، ومستمر بما كتب فيه من كتب فقد قال عبد ~~الله: كتب أبي عن أبي يوسف، ومحمد الكتب، وكان يحفظها فقال لي مهنا: كنت ~~أسأله فيقول: ليس ذا في كتبهم، فأرجع إليهم فيقولون: صاحبك أعلم منا ~~بالكتب.2 # كما ms031 قرأ الإمام أحمد موطأ الإمام مالك أربع مرات على شيخه عبد ~~PageV01P089 # الرحمن بن مهدي الشهير باللؤلؤي.1 # كما آثر سماع فقه الشافعي على رواية الحديث بعلو من ابن عيينة، وقال ~~لصاحبه الذي تعجب من صنيعه: أسكت إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك ~~عقل هذا أخاف ألا تجده.2 # وقد أخذ الإمام أحمد من الإمام الشافعي ضوابط الفهم الصحيح للكتاب، ~~والمقابلة بين الأصول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وتعلم منه كيف يكون ~~الاستنباط وكيف يستخرج أحكام الفروع من مصادر الشرع الأولى.3 # ومما سبق يتبين لنا: أن الإمام أحمد كان على ارتباط وثيق بالفقه وعلى علم ~~بالآثار الفقهية، وأقوال العلماء فيه، بالإضافة إلى ما تجمع لديه من آثار ~~الصحابة والتابعين، وكان ثمرة هذا العلم أن استطاع أن يدرس السنة، والآثار ~~دراسة قويمة، ويسلك في فقهه طريق الأثر، فإن لم يعلم أن في المسائل التي ~~يستفتي فيها قضية لصاحبي، أو تابعي قارب ولم يباعد، فكان فقهه بذلك آثارا ~~أو محاكاة صحيحة للآثار، أو مقاربة لها، فكان الفقه الأثري في حقيقته - وفي ~~منحاه، وفي مظاهره، لذلك يحق لنا أن PageV01P090 # نقول: إن الإمام أحمد إمام في الحديث، ومن طريق هذه الإمامة في الحديث، ~~والآثار كانت إمامته في الفقه.1 # والإمام أحمد رحمه الله لما كان شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب ~~تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، فلذا لم يصنف كتابا يجمع فقهه ولكن ~~الله سبحانه وتعالى قيض له من التلاميذ من يحفظ فقهه ويدونه عنه، وبفضل ~~اهتمام تلاميذه الذين عنوا بجمع أقواله، وفتاويه، وآرائه تكونت بذلك مجموعة ~~فقهيه منسوبة إليه، اختلفت فيها الرواية عنه أحيانا، واتفقت في كثير من ~~الأحيان.2 # قال ابن القيم: وكان الإمام أحمد رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف ~~الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدا فعلم ~~الله حسن نيته، وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا ... وجمع ~~الخلال نصوصه في الجامع الكبير، فبلغ نحو عشرين سفرا، أو أكثر، ورويت ~~فتاويه، ومسائله، وحدث بها قرنا بعد قرن، ms032 فصارت إماما، وقدوة لأهل السنة ~~على اختلاف طبقاتهم.3 # وقد أثنى كثير من العلماء المعاصرين له، والمتأخرين عنه على فقهه، ~~PageV01P091 # فقال الإمام الشافعي: خرجت من بغداد، وما خلفت بها رجلا أفضل، ولا أعلم، ~~ولا أفقه من أحمد بن حنبل.1 # وقال أيضا: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث إمام في الفقه، إمام ~~في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، ~~إمام في السنة.2 # وقال الإمام إسحاق بن راهويه: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل، ويحيى بن ~~معين، وأصحابنا، فكنا نتذاكر الحديث من طريق، وطريقين، وثلاثة، فيقول يحيى ~~بن معين من بينهم: وطريق كذا، فأقول: أليس قد صح هذا بإجماع منا فيقولون ~~نعم، فأقول ما مراده؟ وما تفسيره؟ وما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن ~~حنبل.3 # وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل ~~وهو أفقهم فيه، ثم ذكر ابن أبي شيبة، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وميزة ~~كل واحد منهم.4 # وقال أحمد بن سعيد الرازي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث PageV01P092 # رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بفقهه، ومعانيه، من أبي عبد الله ~~أحمد بن حنبل.1 # وقال عبد الرزاق: صاحب المصنف، وهو من شيوخ الإمام أحمد: ما رأيت أفقه من ~~أحمد بن حنبل، ولا أورع.2 # وقال أبو القاسم الجبلي: أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره ~~لموضع المحنة، وليس هو كذاك، كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم ~~الدنيا بين عينيه.3 # وروى عن عبد الحميد الكوفي قال سمعت يحيى بن معين وسأله رجل عن مسألة ~~سكنى في دكان، فقال: ليس هذا بابتنا، هذا بابة أحمد بن حنبل، وقال حبيش بن ~~مبشر وعدة من الفقهاء: نحن نناظر، ونعترض في مناظرتنا على الناس كلهم، فإذا ~~جاء أحمد بن حنبل فليس لنا إلا السكوت.4 # قال أبو الوفاء على بن عقيل رحمه الله: "ومن عجيب ما تسمعه عن هؤلاء ~~الأحداث الجهال أنهم يقولون: أحمد ms033 ليس بفقيه، لكنه محدث وهذا PageV01P093 # غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه ~~أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموه ~~له من الحفظ، وشاركهم وربما زاد على كبارهم". # وقال الذهبي: "أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بابة محدثي ~~زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث، ومالك والشافعي، وأبي ~~يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل، وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة ~~شعبة، ويحيى القطان، وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف ~~يعرف رتبة غيره".1 # ولدقة فقه الإمام وورعه، واحتياطه لدينه جعله كثير من أئمة الحدث وفيهم ~~الفقهاء: حجة عند الله، واقتدوا به. # قال إسحاق بن راهوية: "أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه"، ~~وقال علي بن المديني: إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حنبل، لم أبال إذا ~~لقيت ربي كيف كان، وقال أيضا: إني اتخذت أحمد حجة فيما بيني وبين الله.2 # ولو تتبعت أقوال العلماء، وثناءهم على فقهه وعلمه، وورعه لطال بي الكلام، ~~ولخرجت عن قصدي في الاختصار قدر الإمكان، وفيما سبق PageV01P094 # كفاية للتأكيد على أن الإمام أحمد كان إماما في الفقه، كما كان إماما في ~~الحديث، وإن كان نزعته إلى الحديث أوضح، لأن من جاء بعده من المحدثين كانوا ~~عالة على كتبه. # PageV01P095 # المبحث الثامن أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله # سار الإمام أحمد في الأصول على منهج الصحابة، والتابعين لهم بإحسان لا ~~يتعدى طريقتهم، ولا يتجاوزها إلى غيرها. # وقد صرح المجتهدون من أهل مذهبه، التابعون له في الأصول أن فتاويه رضي ~~الله عنه مبنية على خمسة أصول هي: # الأصل الأول: النص. # فإذا وجد النص أفتي بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى من خالفه ~~كائنا من كان، وسواء كان نصا من القرآن الكريم، أو من السنة المشرفة،1 غير ~~أن نصوص القرآن مقدمة على نصوص السنة في الاعتبار عنده، وإن قرنتا في مرتبة ~~واحدة في التسمية بالنصوص، بكونها من ms034 وحي السماء، فسماها مرتبة النص، ~~فالسنة تعتبر الشطر الثاني من النص، تفسر القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص ~~عمومه، ولو كان المخصص من السنة أخبار آحاد.2 # ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا، ولا قياسا، PageV01P097 # ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ~~ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب الإمام أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم ~~يسغ تقديمه على الحديث الصحيح.1 # الأصل الثاني: فتاوى الصحابة: # ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم ~~يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من روعه في العبارة يقول: لا ~~أعلم شيئا يدفعه، ونحو هذا كما في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئا يدفع قول ~~ابن عباس، وابن عمر، وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على ~~تسري العبد. # فإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ~~ولا قياسا2، فكانت فتاواه موافقة لذلك، ومن تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأي ~~مطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن ~~الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.3 PageV01P098 # الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا: # إذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ~~ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ~~ولم يجزم بقول.1 # الأصل الرابع: الحديث المرسل: # الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي ~~رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا في ~~رواته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده ~~قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن ~~وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا ~~يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من ms035 ~~القياس.2 # الأصل الخامس: القياس للضرورة: # إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو واحد ~~منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله ~~للضرورة، وقد قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن PageV01P099 # المبحث التاسع مصطلحات الإمام أحمد في مسائله # القارئ لمسائل الإمام أحمد رحمه الله، وفتاويه التي دونها عنه أصحابه، ~~يجد فيها اصطلاحات خاصة به، كما يجد أنه يتورع عن إطلاق لفظ التحريم ~~والتحليل، والسلف عموما كانوا يكرهون ذلك. # قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا، وحرم كذا فيقول الله ~~له: كذبت لم أحل كذا، ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم، ورود ~~الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله لمجرد التقليد، أو بالتأويل. # فلذلك كره الأئمة إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة واستعملوه في ~~معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا ~~على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله.1 # وسئل الإمام أحمد عن ألبان الأتن فكرهه، وهو حرام عنده، وسئل عن الخمر ~~يتخذ خلا فقال: لا يعجبني، وهذا على تحريم عنده.2 PageV01P101 # لذا فقد تتبع الباحثون هذه الألفاظ، واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منها، ~~وما يحمل عليها من الأحكام، وهي كما يأتي: # 1- # قوله لا يصلح، لا ينبغي، أستقبحه، أو هو قبيح، أو قال: لا أراه، فهو ~~للتحريم. # وقال البهوتي: "لكن حمل بعضهم "لا ينبغي" في مواضع من كلامه على ~~الكراهة".1 # 2- # إن قال: "هذا حرام" ثم قال: "أكرهه"، أو: "لا يعجبني"، فحرام، وقيل ~~يكره.2 # 3- # وإن قال: "أكره"، أو: "لا يعجبني"، أو: "لا أحبه"، أو: "لا أستحسنه"، ~~ففيه وجهان: # إحداهما: هو للتنزيه. # والثاني: أن ذلك للتحريم. # وقال المرداوي والبهوتي: الأولى النظر إلى القرائن # … # فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه، ~~وقال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وكلام أحمد يدل عليه.3 PageV01P102 # 4- # قوله: "لا بأس به"، أو: "لا نرى به بأسا"، "وأرجو"، أو: "أرجو أن لا يكون ms036 ~~به بأسا، للإباحة".1 # 5- # إذا قال: "أحب كذا"، أو: "يعجبني"، أو: "أعجب إلي" "وهذا أحسن"، أو: ~~"حسن"، أو: "أستحسن كذا"، أو: "أستحب كذا"، فهو للندب، وقيل للوجوب. # وقال ابن حامد: إذا استحسن شيئا، أو قال: هو حسن فهو للندب، وإن قال ~~يعجبني، فهو للوجوب.2 # 6- # إن أجاب عن شيء، ثم قال في غيره: "هذا أهون"، أو: "أشد"، أو: "أشنع"، ~~فقيل: هما سواء، وقيل بالفرق. # وقال في الرعاية: "إن اتحد المعنى وكثر التشابه، فالتسوية أولى، وإلا ~~فلا، وقيل في قوله: "هذا أشنع عند الناس" يقتضي المنع، وقيل لا." # وقال في آداب المفتي: "الأولى النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف ~~PageV01P103 # من عادة الإمام أحمد في ذلك ونحوه، وحسن الظن وحمله على أصح المحامل ~~وأرجحها، وأنجحها، وأربحها."1 # 7- # قوله: "أخشى"، أو: "أخاف أن يكون"، أو: "ألا يجوز؟ "، أو: "لا يجوز"، أو: ~~"أجبن عنه"، مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى.2 # وقال المرداوي: "قوله أجبن عنه للجواز، وقيل يكره." # وقال في تهذيب الأجوبة: "جملة المذهب أنه إذا قال أجبن عنه، فإنه أذن ~~بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي ~~يوجب الرد."3 # وكذلك إذا قال: "إني لا نفزعه"، أو: "لأتهيبه"، أو: "لا أجترئ عليه"، أو: ~~"لأتوقاه"، أو: "من الناس من يتوقاه"، أو: "إني لأستوحش منه".4 فهذه ~~الألفاظ تدل على توقفه في المسألة لتعارض الأدلة لديه. # 8- # وما أجاب عنه بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول بعض الصحابة، فهو مذهبه.5 ~~PageV01P104 # 9- # وما رواه من سنة، أو أثر، أو صححه، أو حسنه، أو رضي عن سنده، أو دونه في ~~كتبه ولم يرده، ولم يفت بخلافه، فهو مذهبه. # وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه فسكت، فليس رجوعا.1 # 10- # وإن نص على حكم مسألة ثم قال: "ولو قال قائل، أو ذهب إلى كذا- يعني حكما ~~بخلاف ما نص عليه - كان مذهبا، لم يكن ذلك مذهبا للإمام."2 # 11- # وإن نقل عن الإمام في مسألة قولان، فإن أمكن الجمع، ولو بحمل عام على ~~خاص، ومطلق على مقيد، فهما مذهبه. # وإن تعذر الجمع، ms037 وعلم التاريخ، فمذهبه الثاني لا غير، صححه في تصحيح ~~الفروع. # وإن جهل التاريخ، فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعد مذهبه، ويخص عام ~~كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح.3 PageV01P105 # بعض مصطلحات أصحاب الإمام أحمد رحمه الله: # ما سبق كان بعض المصطلحات للإمام أحمد، خرجها أصحابه من فتاويه وللأصحاب ~~اصطلاحات خاصة متداولة في كتبهم يحسن الإشارة إليها هنا، وهي قولهم: # 1- # النص والمنصوص: هو الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره.1 # 2- # الرواية: هي الحكم المروي عن الإمام أحمد رحمه الله في المسألة قال في ~~المسودة: والروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد.2 # 3- # الوجه: هو الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن ~~رآه، فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام أو إيمائه أو دليله، أو تعليله، أو ~~سياق كلامه.3 # 4- # قولهم بعد ذكر المسألة: "وعنه"، فهي عبارة عن رواية عن الإمام، والضمير ~~فيه له، وإن لم يتقدم له ذكر لكونه معلوما.4 # 5- # التخريج: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه والتخريج ~~بمعنى الاحتمال، وإنما يكون الاحتمال والتخريج إذا فهم المعنى PageV01P106 # وكان المخرج والمحتمل مساويا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى، كما إذا ~~أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم، وتخريجه ~~من كل واحد منهما إلى الأخرى، ما لم يفرق بينهما، أو يقرب الزمن.1 # 6- # الاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال تبين ~~أن ذلك صالح لكونه وجها، وكثير من الاحتمالات في المذهب للقاضي أبي يعلى ~~الفراء في كتابه المجرد وغيره.2 والاحتمال يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة ~~إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له. والقول يشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج. # 7- # قولهم ظاهر المذهب: المراد بذلك مذهب الإمام أحمد والظاهر: البائن الذي ~~ليس يخفي أنه المشهور في المذهب، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور. # 8- # التوقف: هو ترك القول في المسألة لتعارض الأدلة، وتعادلها عنده، فله حكم ~~ما قبل الشرع من حظر، أو إباحة، أو وقف.3 # 9- # قولهم: المذهب كذا، المراد منه: المأخوذ به في المذهب كذا: PageV01P107 # قال ابن حمدان: قول أصحابنا ms038 وغيرهم "المذهب كذا" قد يكون بنص الإمام أو ~~بإيمائه، أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم إياه من قوله، أو تعليله. # 10- # وقولهم "على الأصح"، أو: "الصحيح"، أو: "الظاهر"، أو: "الأظهر"، أو: ~~"المشهور"، أو: "الأشهر"، أو: "الأقوى"، أو: "الأقيس"، فقد يكون عن الإمام ~~أحمد رحمه الله أو عن بعض أصحابه. # ثم الأصح عن الإمام رحمه الله، أو الأصحاب قد يكون شهرة وقد يكون نقلا، ~~وقد يكون دليلا، أو أنه الأصح عند القائل به. # وقولهم: "وقيل" فإنه قد يكون رواية بالإيماء، أو وجها، أو تخريجا، أو ~~احتمالا.1 PageV01P108 # المبحث العاشر محنة القول بخلق القرآن # ظل المسلمون على ما كان عليه من قولهم إن القرآن غير مخلوق، قال محمد بن ~~نوح: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: "بلغني أن بشر المريسى زعم أن القرآن ~~مخلوق، علي، إن ظفرني الله به، لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط." # واستمر الأمر كذلك في زمن الأمين محمد بن هارون الرشيد.1 # ثم ولي المأمون أبو جعفر عبد الله بن هارون الرشيد، فاستحوذ عليه جماعة ~~من المعتزلة، فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وزينوا له القول بخلق ~~القرآن، ونفي الصفات عن الله عز وجل.2 # وفي عام مائتين واثني عشر أعلن المأمون القول بخلق القرآن، وناظر من كان ~~يغشى مجلسه في ذلك، ولكنه ترك الناس أحرارا فيما يذهبون إليه، وفي عام ~~ثماني عشرة ومائتين رأى المأمون حمل الناس والعلماء، والقضاة والمفتين على ~~القول بخلق القرآن الكريم، وكان آنذاك منشغلا بغزو الروم، فكتب إلى نائبه ~~إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن PageV01P109 # يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، فلما وصل الكتاب استدعى جماعة من أئمة ~~الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فهددهم بالضرب، وقطع الأرزاق، فأجاب ~~أكثرهم مكرهين، واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن ~~نوح، فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة عن أمره بذلك، وهما مقيدان متعادلان ~~في محمل على بعير واحد.1 # ولما اقتربا من طرسوس جاءهما الصريخ بموت المأمون.2 # ولكنه- عفا الله عنه- لم يودع هذه الدنيا من غير أن يوصي أخاه المعتصم ms039 ~~بالاستمساك بمذهبه في القرآن، ودعوة الناس إليه بقوة السلطان. ولهذه الوصية ~~لم تنقطع المحنة بوفاة المأمون، فأعيد إلى السجن ولبث فيه (ثمانية وعشرين ~~شهرا) وقيل: نيفا وثلاثين شهرا.3 # ورأى المعتصم تنفيذ وصية أخيه، والقيام بدوره في المحنة، فعقد مجلسا حضره ~~مستشاره ابن أبي دؤاد، واستدعى الإمام أحمد من السجن، وأحضر المعتصم له ~~الفقهاء من المتكلمين فناظروه بحضرته لمدة ثلاثة أيام، وهو يناظرهم، ويظهر ~~عليهم بالحجج القاطعة ويقول: أنا رجل علمت PageV01P110 # علما، ولم أعلم فيه بهذا، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى أقول به، ولما انقطعت حججهم، وأيسوا من إجابته لهم ~~جعلوا يحرضون الخليفة عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال مضل، ~~وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تدبير ~~الخلافة أن نخلي سبيله ويغلب خليفتين، فعند ذلك حمى واشتد غضبه، وكان ~~ألينهم عريكة، وهو يظن أنهم على شيء، قال الإمام أحمد: فعند ذلك قال لي: ~~لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني، ثم قال: خذوه واخلعوه، واسحبوه. ~~قال أحمد: فأخذت وسحبت، وخلعت وجيء بالعاقبين والسياط، وأنا أنظر ... فقلت: ~~يا أمير المؤمنين الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل ~~دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث"،1 وتلوت الحديث، وإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله ~~إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم."2 PageV01P111 # فبم تستحل دمي، ولم آت شيئا من هذا؟ يا أمير المؤمنين، اذكر وقوفك بين ~~يدي الله كوقوفي بين يديك، فكأنه أمسك، ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير ~~المؤمنين، إنه ضال مضل كافر ... # وجيء بالضرابين ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له - يعني ~~المعتصم -: شد، قطع الله يديك، ويجيء الآخر فيضربني سوطين، ثم الآخر كذلك، ~~فضربوني أسواطا فأغمي علي، وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي ~~... ثم أعادوا الضرب، فذهب عقلي، فلم ms040 أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري، وأمر ~~بي فأطلقت، ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت، وقد أطلقت الأقياد من رجلي"، ~~وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتين.1 # وأمر المعتصم عم الإمام إسحاق بن حنبل أن يشيع في الناس أن الإمام بخير، ~~وقال المعتصم: لو لم أفعل ذلك بأحمد لوقع شر عظيم. قال PageV01P112 # الذهبي: كأنه خاف أن يموت من الضرب، فتخرج عليه العامة ولو خرج عليه عامة ~~بغداد لربما عجز عنهم.1 # ولم يستطع خصوم الإمام أحمد أن ينالوا من إيمانه، أو يوهنوا من عقيدته، ~~وإن نالوا بعض مآربهم من جسده الفاني وانتهى عهد المعتصم، وتولى الخلافة ~~ابنه الواثق، وقد اشتد في عهده القول بخلق القرآن، وسبق أن ذكرت أنه قتل ~~بيده العالم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي لعدم إقراره بخلق القرآن، وكان ~~الإمام أحمد في عهده معتقلا في منزله، وأرسل إليه الواثق كتابا يأمره فيه ~~أن لا يجتمع بالناس ولا يساكنه بأرض ولا مدينة هو فيها.2 # ولما ولي المتوكل على الله الخلافة استبشر الناس بولايته، فقد كان محبا ~~للسنة وأهلها، ورفع المحنة عن الناس، وكتب في الآفاق: أن لا يتكلم أحد في ~~القول بخلق القرآن، وخرج الإمام أحمد من هذه المحنة وهو أصلب عودا، وأثبت ~~يقينا، وأقوى إيمانا، وأصفى نفسا، وأطهر قلبا، وأبقاه الله مثالا للتضحية ~~والثبات على الحق والتمسك به، وبعدها عاد إلى الدرس والتحديث مكرما عزيزا، ~~ترفعه عزة التقى، وجلال السن والقناعة، PageV01P113 # والزهادة، وحسن البلاء. # وشرع المتوكل في الإحسان إلى الإمام أحمد رحمه الله، وتعظيمه وإكرامه ~~وكتب إلى نائبه ببغداد أن يبعث إليه بالإمام أحمد مجهزا معظما مكرما إلى سر ~~من رأي. # قال عبد الله: فأمر لأبي بثياب، ودراهم، وخلعة فبكى وقال: أسلم من هؤلاء ~~منذ ستين سنة، فلما كان آخر العمر ابتليت بهم. كما أمر المتوكل بشراء دار ~~للإمام أحمد وأولاده، فقال الإمام لابنه صالح: لئن أقررت لهم بشراء دار ~~ليكونن القطيعة بيني وبينك فلم يزل يدفع شراء الدار حتى ms041 اندفع. # وكان المتوكل لا يولي أحدا إلا بمشورة الإمام أحمد، ومكث الإمام إلى حين ~~وفاته قل أن يأتي يوم إلا ورسالة الخليفة تنفذ إليه في أمور يشاوره فيها، ~~ويستثيره.1 PageV01P114 # وفاته: # مرض الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر ~~ربيع الأول، ودخل عليه ابنه صالح وهو محموم يتنفس الصعداء فقال له: يا أبت ~~ما كان غذاؤك؟ فقال الباقلا، فلما اشتدت علته، وتسامع الناس أقبلوا ~~لعيادته، وكثروا، ولزموا الباب بالليل والنهار، وسمع السلطان بازدحام ~~الناس، فأمر الجنود بالمرابطة عند بابه، وباب الزقاق المؤدي إلى منزله. # وكان قد كتب وصيته فقال: اقرؤها فقرئت عليه، وأمر ولده عبد الله أن يطالب ~~سكان ملكه، وأن يكفر عنه كفارة يمين فأخذ شيئا من الأجرة فاشترى تمرا، وكفر ~~عن أبيه، ثم استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو لهم، وقد بلغه في مرضه عن ~~طاووس أنه كان يكره أنين المريض فترك الأنين، فلم يئن حتى كانت الليلة التي ~~توفي في صبيحتها أن حين اشتد به الوجع # وأشار إلى أهله أن يوضئوه فجعلوا يوضئونه، وهو يشير إليهم أن خللوا ~~أصابعي، وهو يذكر الله في جميع ذلك، فلما أكملوا وضوءه توفي رحمه الله ورضي ~~عنه، وقد كانت وفاته يوم الجمعة حين مضى منه نحو من ساعتين وحملت جنازته ~~بعد غسلها، وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر نائب بغداد، وحضر الصلاة ~~عليه خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، ودفن بباب حرب ببغداد وكان عمره يوم ~~توفي سبعا وسبعين سنة وأياما # PageV01P115 # أقل من شهر.1 # رحم الله الإمام أحمد وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى عباده ~~الصالحين. PageV01P116 # المبحث الحادي عشر آثار الإمام أحمد رحمه الله # قد رتبت هذه الآثار على الحروف الهجائية، ليسهل الرجوع إليها بيسر وهي: # 1- # كتاب الإرجاء، قرأه علي حنبل بن إسحاق في السجن، ويوجد في المتحف ~~البريطاني برقم2675، ضمن الجامع للخلال.1 # 2- # أسئلة عن الرواة الثقات والضعفاء.2 # 3- # الأسماء والكنى، برواية ابنه صالح.3 # 4- # الأشربة الصغير. طبع مرارا، وحققه الدكتور على المرشد للدكتوراه في ms042 كلية ~~الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. # 5- # الأشربة الكبير، رواية عبد الله وحرب الكرماني.4 # 6- # كتاب الإمامة.5 # 7- # أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض يوجد في PageV01P117 # مكتبة محمد بن حمزة بمكة المكرمة، والنسخة مصورة بدار الكتب المصرية.1 # 8- # الإيمان، برواية ابن موسى الحسين بن الحسن الرازي، وبرواية عبد الله بن ~~الإمام أحمد يوجد في المتحف البريطاني رقم2675.2 # 9- # باب أحكام النساء، من كتاب الجامع للخلال. طبع بتحقيق أحمد عبد القادر ~~عطوه. # 10- # التاريخ برواية أبي محمد الفضل بن محمد النيسابوري.3 # 11- # الترجل، مخطوط في مكتبة محمد حمزة بمكة، 27ورقة، كتب سنة583ه.4 # 12- # التفسير، ذكره ابن المنادي وقال: إنه مائة ألف وعشرون ألفا سمع منه عبد ~~الله ثمانين ألفا والباقي وجادة5، وكذا ذكره ابن النديم6، PageV01P118 # ونوه به شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من فتاويه1، وأنكر الذهبي ~~وجوده، وقال لو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولاشتهر.2 # 13- # الثلاث الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~المنام، نسخة منه في دار الكتب الظاهرية مجموع59 ورقتان.3 # 14- # جزء انتقاء الإمام محمد بن علي بن بحر بن بري.4 # 15- # جزء فيه أحاديث عن الشافعي.5 # 16- # جواب الإمام أحمد عن سؤال في خلق القرآن، مكتبة سراي ريفان بتركيا ورقة ~~واحدة.6 # 17- # جوابات القرآن.7 # 18- # حديث شعبة.8 PageV01P119 # 19- # حديث الشيوخ.1 # 20- # الرد على الجهمية.2 # 21- # الرد على الزنادقة3، طبع بتحقيق محمد فهرشقفه. # 22- # رسالة إلى مسدد بن مسرهد، مطبوعة في طبقات الحنابلة.4 # 23- # الزهد، طبع بمكة عام1357. # 24- # كتاب السنة الصغير طبع بالقاهرة، بدون تاريخ.5 # 25- # كتاب السنة الكبير، طبع بمكة 1349 ه. # 26- # شعر عن الموت واليوم الآخر، يوجد في مكتبة برلين.6 # 27- # الصلاة، طبع في القاهرة 1322، 1323ه، وفي مجموعة الحديث النجدية ~~القاهرة1342. ويرى الذهبي أن كتاب الصلاة موضوع على الإمام أحمد.7 ~~PageV01P120 # 28- # طاعة الرسول برواية ابنه صالح.1 # 29- # العقيدة، وقد رواها عنه عدة من تلاميذه وأتباعه، نشره محمد حامد الفقي ~~ملحقا لكتاب طبقات الحنابلة.2 # 30- # علل الحديث، طبع قسم منه بأنقرة عام 1963م. # 31- # فضائل علي أخذ منه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ~~9/167-169-171-174.3 # 32- # كتاب الفرائض، وقد وقف الذهبي على ورقة منه.4 # 33- # فضائل ms043 الصحابة، حققه الدكتور وصي الله محمد عباس نال به درجة الدكتوراه ~~في جامعة أم القرى. # 34- # فضائل أهل البيت.5 # 35- # مختصر في أصول الدين والسنة، نسخة منه في مكتبة كلية الحقوق بجامعة ~~طهران.6 PageV01P121 # "المسائل" وهو يضم إجابات الإمام أحمد على أسئلة تلاميذه في الفقه ~~والعقائد والأخلاق وقد حرر تلاميذه هذه الإجابات وهي كثيرة منها. # 36- # المسائل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري. # 37- # المسائل برواية إسحاق بن منصور الكوسج، وهذه الرسالة جزء منه. # 38- # المسائل برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبع بالقاهرة عام ~~1934. # 39- # المسائل برواية ابنه صالح، ويقوم بتحقيقه طالب في قسم الدراسات العليا، ~~الدكتوراه بالجامعة الإسلامية- بالمدينة المنورة. # 40- # المسائل برواية ابنه عبد الله، طبع بالمكتب الإسلامي بدمشق عام 1400 ~~وحققه الدكتور علي سليمان المهنا نال به درجة الدكتوراه بجامعة الأزهر عام ~~1403. # 41- # المسائل برواية عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ت214ه يوجد في ~~مكتبة الظاهرية بدمشق.1 PageV01P122 # 42- # المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، جمعه أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ~~الفراء، مخطوط بالظاهرية.1 # - قال الذهبي بعد أن عدد تلاميذ الإمام أحمد الذين رووا عنه المسائل ~~فقال: وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال وفتاويه وكلامه في ~~العلل والرجال والسنة والفروع حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة ورحل ~~إلى النواحي في تحصيله، وكتب عن نحو مئة نفس من أصحاب الإمام، ثم كتب كثيرا ~~من ذلك عن أصحاب أصحابه.2 # 43- # المسند: وهو أكبر مسند وصل إلينا، ويضم حوالي ثلاثين ألف حديث، وطبع في ~~ست مجلدات بالقاهرة 1313ه. # وقام الشيخ أحمد بن محمد شاكر بتحقيقه، وأتم ثلث الكتاب في خمسة عشر ~~مجلدا وأدركته المنية، كما رتبه الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي على أبواب ~~الفقه وشرح غريبه. # 44- # المناسك الصغير.3 # 45- # كتاب المناسك الكبير.4 PageV01P123 # 46- # كتاب المقدم والمؤخر في كتاب الله.1 # 47- # كتاب الناسخ والمنسوخ.2 # 48- # كتاب نفي التشبيه، مجلد.3 # 49- # كتاب الورع والإيمان، طبع بالقاهرة 1340.4 # 50- # كتاب الوقوف والوصايا، يوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وفي ~~مكتبة محمد بن حمزة ضمن مجموع في حوالي ms044 70 ورقة.5 PageV01P124 # الفصل الثاني: ترجمة موجزة للإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله - # المبحث الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وشهرته # هو الإمام الحافظ الكبير، شيخ أهل المشرق وعالمها، فقيه خراسان1 إسحاق بن ~~إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن ~~وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن ~~حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي، ثم الحنظلي المرزوي، نزيل ~~نيسابور. # وكنيته أبو يعقوب، وكان يكنى أبا محمد نسبة إلى أحد أولاده: محمد بن ~~إسحاق بن راهوية، وكان فقيها جليلا تتلمذ على والده والإمام أحمد.2 # وشهرته ابن راهوية، وإنما اشتهر بها، لأن والده ولد في طريق مكة فقالت ~~المراوزة: راهوية، لأنه ولد في الطريق، وقد سأل الأمير عبد الله بن طاهر3 ~~الإمام إسحاق فقال له: لم قيل لك ابن راهوية، وما معنى هذا، PageV01P127 # وهل تكره أن يقال لك ذلك؟ فقال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق ~~مكة، فقالت المراوزة راهوية، لأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا وأما ~~أنا فلا أكرهه1. # وكما كان والد إسحاق يكره أن يدعى براهوية كان الإمام أحمد يكره أن يدعى ~~قرينه ورفيق حياته بذلك، فقد ذكر الخطيب البغدادي عن أحمد بن حفص السعدي2 ~~يقول: ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق بن راهوية فكره أحمد أن يقال ~~راهوية، وقال: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي3، وهذا من تمام أدبه وورعه مع ~~زميله الإمام إسحاق رحمه الله. PageV01P128 # المبحث الثاني "ولادته، ونشأته" # اختلفت الأقوال في تاريخ ولادته إلى أقوال، وأرجح الأقوال أنه ولد سنة ~~إحدى وستين ومائة رجح هذا القول الخطيب البغدادي فقال بعد أن ساق عن الإمام ~~البخاري: أن إسحاق بن راهوية توفى وهو ابن سبع وسبعين سنة قال الخطيب: وهذا ~~يدل على أن مولده كان في سنة إحدى وستين ومائة قبل مولد أحمد بن حنبل بثلاث ~~سنين.1 # وكان ولادته في مدينة مرو الشاهجان التي هي قاعدة ms045 بلاد خراسان على نهر ~~مرغاب، فتحها الأحنف بن قيس أيام الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه، وسكن فيها من الصحابة بريدة بن الخصيب والحكم بن عمر الغفاري، وبذروا ~~فيها بذور العلم والحكمة، فأضحت المدينة الكبرى، والدار العظمى مربع ~~العلماء، ومرتع الملوك والوزراء، وأخرجت كثيرا من علماء الدين والأعيان ما ~~لم تخرج مدينة مثلهم، منهم الإمام أحمد، وسفيان الثوري، وعبد الله ابن ~~المبارك، وهي مدينة حسنة المنظر، في أهلها رفق ولين الجانب2 وحسن المعاشرة. ~~PageV01P129 # في هذه الأرض الطيبة، والطبيعة الخلابة، والبيئة العلمية نشأ الإمام ~~إسحاق بن راهوية في كنف أبيه التقي الورع المتحضر للمجد والسؤدد الذي قال ~~فيه أحمد بن سعيد الرباطي1 في جملة أبيات يمدح فيها الإمام إسحاق فقال: # أبوك إبراهيم محض التقى ... سباق مجد وابن سباق2 # فأخذ والده بتنشئته تنشئة علمية، ووجهه إلى التفقه في الدين فاتجه إلى ~~هذا المجال يساعده في ذلك ذكاؤه المتوقد، وقوة ذاكرته العجيبة، وسرعة حفظه ~~النادرة، فأدرك عصر النشاط العلمي الذي كان لبلده نصيب وافر فيه، فكان لهذه ~~الأسباب أثر في نبوغه وشهرته، وتفوقه على أقرانه. PageV01P130 # المبحث الثالث طلبه للعلم، ورحلاته # ابتدأ الإمام إسحاق رحمه الله منذ نعومة أظافره بطلب العلم فالتحق ~~بالكتاب، وحفظ بعض المجاميع، وتلقى الفقه، كما ذكر لدى مناقشته أحد الفقهاء ~~في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر.1 # كما حضر مجالس كبار علماء بلده مثل عبد الله بن المبارك وهو صبي حدث، ثم ~~ترك الرواية عنه لحداثته، ولأنه لم يجد في نفسه الكفاءة التامة المطلوبة ~~لذلك2، كما التقى بطائفة جليلة من أقطاب أئمة عصره، أمثال الفضل بن موسى ~~السيناني، وعمر بن هارون3 والنضر بن شميل المازني، ويحيى بن واضح4، وخلق ~~سواهم.5 PageV01P131 # وكان لهؤلاء الشيوخ أثر كبير في توجيه الإمام إسحاق العلمي، ولما أحس أنه ~~قد أخذ الحديث والفقه، وغيرها من العلوم من علماء بلده، وما حولها من بلاد ~~خراسان، ابتدأ في الرحلة لطلب العلم، فكان أول رحلاته إلى بغداد حاضرة ~~العالم الإسلامي ومهد العلوم، ومقصد طلاب العلم من شتى ms046 الأمصار الإسلامية ~~آنذاك، وكان ذلك سنة أربع وثمانين ومائة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة.1 # ثم تتابعت رحلاته، فورد بغداد غير مرة، ورحل إلى الحجاز واليمن والشام2 ~~فسمع من علمائها، وتوطدت العلاقة بينه وبين قرينه الإمام أحمد بن حنبل رحمه ~~الله فكانا يتذاكران العلم، حتى غفلوا عن التكبير لانشغالهما بالمذاكرة.3 # وقال الإمام إسحاق رحمه الله: كنت أجالس أحمد وابن معين، ونتذاكر فاقول: ~~ما فقهه؟ وما تفسيره؟ فيسكتون إلا أحمد4 وكان صدرا في مجالس العلماء، يدير ~~المناقشة بين الحاضرين، ويلقي الأسئلة، كما نقل PageV01P132 # ذلك محمد بن يحيى الذهلي1 قال: وافقت إسحاق ابن إبراهيم صاحبنا سنة تسع ~~وتسعين ببغداد اجتمعوا في الرصافة أعلام أصحاب الحديث فمنهم أحمد بن حنبل، ~~ويحيى بن معين، وغيرهما فكان صدر المجلس لإسحاق، وهو الخطيب.2 # والتقى الإمام إسحاق رحمه الله بالإمام الشافعي أثناء رحلته مع الإمام ~~أحمد إلى الحجاز، فقد قال إسحاق بن راهوية: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: ~~تعالى حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي. # وقال: وكان أحمد يجالس الشافعي، وكنت لا أجالسه. فقال لي أحمد يا أبا ~~يعقوب: لم لا تجالس هذا الرجل؟ فقلت: ما أصنع به وسنه قريب من سننا؟ كيف ~~أترك ابن عيينة وسائر المشايخ لأجله؟ قال: ويحك هذا يفوت، وذلك لا يفوت، ~~قال إسحاق فذهبت إليه، وتناظرنا في كراء بيوت أهل مكة3. # ونقل نتيجة هذه المناظرة الإمام أحمد رحمه الله الحكم العدل PageV01P133 # والصديق الحميم للمتناظرين، قال صالح بن أحمد بن حنبل قال أبي "جلست أنا ~~وإسحاق بن راهوية يوما إلى الشافعي، فناظره إسحاق في السكنى بمكة، فعلا ~~إسحاق يومئذ الشافعي".1 # كما ناظره في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها فقال ~~إسحاق: ما الدليل؟ فقال الشافعي: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ~~ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم "مر بشاة ميتة فقال: هلا ~~انتفعتم بجلدها"، فقال إسحاق: حديث ابن عكيم: "كتب إلينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا ms047 تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" أشبه أن ~~يكون ناسخا لحديث ميمونة أنه قبل موته بشهر، فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك ~~سماع فقال إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة ~~عليهم عند الله فسكت الشافعي.2 # كما التقى خلال رحلاته بعبد الرزاق الصنعاني باليمن فقد قال: كنت مع أحمد ~~بن حنبل عند عبد الرزاق، وكان معي جارية، وسكنا فوق وأحمد أسفل في البيت ~~فقال لي: يا أبا يعقوب هوذا يعجبني ما أسمع PageV01P134 # من حركتكم. قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك ويبيعها، ويتقوت بها.1 # وهكذا جمع الإمام إسحاق علما كثيرا نافعا، وضارع بعض أئمة عصره وفاق ~~آخرين، واشتهر حتى أن بعض شيوخه حلف أن لا يحدث كذا شهرا واستثناه، فقد قال ~~الإمام إسحاق أتيت وهب بن جرير فقال: قد حلفت أن لا أحدث كذا شهرا، قال: ~~قلت قد أغنى الله عنك، وأردت أن يكون اسمك عندي، قال: فقال لي: من أين أنت؟ ~~قلت: خراساني قال: لعلك إسحاق بن راهوية؟ قال: قلت: نعم، قال: قد استثنيتك ~~فسلني.2 # وبعد هذا التجوال في البلاد الإسلامية، والاستفادة من علمائها وتزوده ~~بالعلم النافع، عاد إلى خراسان، واستوطن نيسابور.3 # وغدا مسموع الكلمة، موفور الكرامة، مقدما لدى الأمراء مرجعا للعلماء، ~~قدوة للخاصة والعامة. PageV01P135 # المبحث الرابع بعض شيوخ الإمام إسحاق # لقد كان الإمام إسحاق رحمه الله شغوفا بالعلم، فلذا كثرت رحلاته العلمية، ~~التقى خلالها بكثير من علماء عصره المبرزين في العلوم الإسلامية من فقه، ~~وحديث، وتفسير، وليس قصدي في هذه العجالة أن أحصر وأجمع كل من التقى بهم ~~وتتلمذ عليهم من الشيخ وإنما أترجم لبعض شيوخه الذين لهم تأثير في حياته ~~العلمية، وهم على سبيل المثال: # - ابن المبارك 118-181ه. # هو عبد الله بن مبارك بن واضح المرزوي، مولى بنى حنظلة، ثقة فقيه، عالم، ~~قال أحمد: "لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، وكان صاحب حديث ~~حافظا"، وقد أفنى عمره في الأسفار حاجا، ومجاهدا، وتاجرا، وجمع الحديث ~~والفقه، والعربية، وأيام الناس والشجاعة، والسخاء، ms048 كان من سكان خراسان، ~~ومات بهيت على الفرات منصرفا من غزو الروم. # سمع منه الإمام إسحاق وهو حدث، فترك الرواية عنه لحداثته.1 PageV01P137 # الطنافسي ت 185ه. # هو عمر بن عبيد بن أمية الطنافسي -بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء ~~مكسورة، ثم سين مهملة- الكوفي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، روى عنه ~~الإمام أحمد وإسحاق وابنا أبي شيبة وخلق سواهم، قال الإمام أحمد: لم ندرك ~~بالكوفة أحدا أكبر منه، وقال ابن سعد: كان شيخا قديما ثقة توفى سنة خمس ~~وثمانين، وقيل: بعدها.1 # - عبد العزيز العمي ت 187. # هو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري الحافظ الثقة، أبو عبد الصمد ~~روى له أصحاب الكتب الستة، وروى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ~~وبندار وآخرون توفى سنة سبع وثمانين ومائة2 # -الدراوردي ت 187. # هو الإمام المحدث عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد المدني ~~الجهني بالولاء. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، يغلط، أصله من خراسان، ~~ومولده ووفاته بالمدينة.3 PageV01P138 # -الفضيل بن عياض ت 187. # هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المرزوي، أبو علي شيخ ~~الحرم، من أكابر العباد الصلحاء، كان ثقة في الحديث، أخرج له البخاري ومسلم ~~وأبو داود والترمذي والنسائي، أخذ العلم عنه خلق منهم الإمام الشافعي ~~وإسحاق بن راهوية وابن المبارك. # قال ابن سعد: كان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث، مات بمكة أول ~~سنة سبع وثمانين ومائة.1 # -السيناني 115-192ه. # الفضل بن موسى السيناني المرزوي الحافظ ثقة ثبت، قال الإمام إسحاق بن ~~راهوية: لم أكتب عن أحد أوثق في نفسي من الفضل بن موسى ويحيى ابن يحيى، ولد ~~خمس عشرة ومائة، وتوفى رحمه الله في الحادي عشر من ربيع الأول سنة اثنتين ~~وتسعين ومائة.2 # وروى أبو الحسن علي بن إسحاق بن راهوية، قال: ولد أبي من بطن أمه مثقوب ~~PageV01P139 # الأذنين، قال فمضى جدي راهوية إلى الفضل بن موسى السيناني فسأله عن ذلك، ~~وقال: ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين فقال: يكون ابنك رأسا إما ms049 ~~في الخير، وإما في الشر.1 # -مروان الفزاري ت 193ه. # هو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري الكوفي الحافظ المحدث ~~الثقة، نزيل مكة، ثم دمشق حدث عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وخلق، ~~وأخرج له أصحاب الكتب الستة. # وذكره الإمام أحمد بن حنبل فقال: ثبت حافظ، كان يحفظ حديثه كله مات فجأة ~~بمكة في عشر ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائة.2 # -الوليد بن مسلم الدمشقي ت 195 ه. # هو الإمام الحافظ الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس الأموي مولاهم عالم ~~أهل دمشق، ومحدث ثقة، حدث عنه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وابن ~~المديني وخلق، وصنف التصانيف والتواريخ، وعني بهذا الشأن أتم العناية، قال ~~الإمام أحمد: ما رأيت في الشاميين أعقل منه، وأخرج له أصحاب الكتب الستة ~~توفى آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومائة3. PageV01P140 # -معاذ بن معاذ العنبري ت 196ه. # هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان الحافظ العلامة أبو المثنى العنبري ~~التميمي البصري، قاضي البصرة، أخذ عنه العلم الإمام أحمد وإسحاق وبندار ~~وخلق كثير، قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة ما رأيت ~~أحدا أعقل منه، توفى في ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائة1. # -عبد الله بن وهب ت 197. # هو عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام الحافظ أبو محمد الفهري مولاهم المصري ~~الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، جمع بين الفقه والحديث، والعبادة، وكان ثقة ~~حجة حافظا مجتهدا لا يقلد أحدا، وكان الإمام مالك يكتب إليه: إلى عبد الله ~~مفتي أهل مصر، ولم يفعل هذا مع غيره، توفى في شعبان سنة سبع وتسعين ومائة2. # -الإمام الشافعي3. # يرجع الفضل في تعريف الإمام إسحاق بالإمام الشافعي إلى الإمام أحمد الذي ~~قال له: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراه الإمام PageV01P141 # الشافعي، وقد أعجب الإمام إسحاق بالإمام الشافعي وناظره، وقال: الشافعي ~~إمام، ما أحد تكلم بالرأي- وذكر الثوري والأوزاعي ومالكا وأبا حنيفة- إلا ~~أن الشافعي أكثر اتباعا، وأقل خطأ منهم1. # وبعد وفاته انكب على كتبه ms050 دراسة، يستوعبها، ويستوحيها وذكر البيهقي: أن ~~الإمام إسحاق تزوج بمرو بامرأة كان عند زوجها كتب الشافعي فتوفي، ولم يتزوج ~~بها إلا من أجل كتب الشافعي، وقال القهستاني: دخلت يوما على إسحاق فأذن لي، ~~وليس عنده أحد، فوجدت كتب الشافعي حواليه، فقلت: {معاذ الله أن نأخذ إلا من ~~وجدنا متاعنا عنده} 2 فقال لي: والله ما كنت أعلم أن "محمد بن إدريس" في ~~هذا المحل الذي هو محله، ولو علمت لم أفارقه3. # - يحيى بن يحيى النيسابوري 142-226. # هو الإمام الحافظ شيخ خراسان، أبو زكريا بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن ~~التميمي الحنظلي، النيسابوري، كان من سادة أهل زمانه علما ودينا، ونسكا ~~وإتقانا. PageV01P142 # المبحث الخامس بعض تلاميذه # - الإمام البخاري ت 256. # تتلمذ على شيخه وأستاذه إسحاق بن راهوية في الفقه والحديث وبمشورته قوي ~~عزمه على جمع الحديث الصحيح، فصنف الجامع الصحيح، قال أبو عبد الله محمد بن ~~إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا ~~لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في ~~جمع الجامع الصحيح.1 # - الإمام مسلم 204-261. # أخذا العلم من شيخه الإمام البخاري، وشيخ شيخه الإمام إسحاق بن راهوية ~~وتقدمت ترجمته. # - أحمد بن سيار المروزي ت 268 # هو أحمد بن سيار بن أيوب، أبو الحسن الفقيه، ثقة حافظ، أخذ العلم من ~~الإمام إسحاق بن راهوية، وعفان وطبقتهما، وكان يشبه في عصره بابن المبارك ~~علما وزهدا، وهو أحد من أدخل فقه الإمام الشافعي PageV01P145 # على خراسان، وكان صاحب وجه في مذهب الإمام الشافعي1. # - داود الظاهري ت 270. # هو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الأصبهاني ~~البغدادي، فقيه أهل الظاهر، أخذ العلم عن إسحاق بن راهوية وأبي ثور، وذكر ~~الذهبي أن داود الظاهري ارتحل إلى إسحاق وسمع منه المسند والتفسير2. # وكان داود أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي وصنف في فضائله والثناء عليه ~~كتابين، وكان صاحب مذهب مستقل، وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية، وكان ولده ~~محمد بن علي على مذهبه، ms051 وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، فصنف التصانيف، ~~وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمة، إماما ورعا ناسكا زاهدا، توفى ببغداد سنة ~~سبعين ومائتين3. # - الترمذي 209-279. # هو محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي، صاحب الجامع والعلل، الحافظ ~~العلامة، طاف البلاد، وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين. قال أبو ~~سعيد الإدريسي: كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في PageV01P146 # علم الحديث وكان يضرب به المثل في الحفظ، وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك ~~يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم، والحفظ والورع ~~والزهد، بكى حتى عمي، وبقي ضريرا سنين، توفي في الثالث عشر من رجب سنة تسع ~~وسبعين ومائتين بترمذ.1 # عثمان الدارمي ت 280 ه. # هو الحافظ الإمام الحجة أبو سعيد عثمان بن خالد السجستاني، محدث هراة، ~~وتلك البلاد، أخذ العلم عن ابن المديني، ويحيى، وأحمد وإسحاق وأكثر ~~الترحال، وله تصانيف في الرد على الجهمية، وهو الذي قام على ابن كرام، ~~وطرده من هراة فيما قيل. توفي في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين2. # -عبدوس النيسابوري ت282 # الحافظ الكبير أبو محمد عبد الله بن مالك النيسابوري، نزيل سمرقند أخذ ~~العلم من يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن راهوية. # توفي بسمرقند سنة اثنتين وثمانين ومائتين.3 PageV01P147 # - محمد السندي ت286 # هو محمد بن محمد بن رجاء بن السندي الحافظ الإمام الكبير أبو بكر ~~الإسفرائيني، مصنف الصحيح، ومخرجه على كتاب مسلم، سمع إسحاق بن راهوية، ~~وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأكثر الترحال. # قال الحاكم: كان دينا ثبتا مقدما في عصره. توفي سنة ست وثمانين ومائتين، ~~وكان من أبناء الثمانين.1 # - محمد بن راهوية # هو محمد بن الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو الحسين ~~المروزي المعروف بابن راهويه، ولد بمرو، ونشأ بنيسابور، سمع أباه، ومحمد بن ~~رافع القشيري، ومحمد بن يحيى الذهلي، والإمام أحمد، وعلي بن المديني، وحدث ~~ببغداد، فروى عنه أهلها، كان عالما بالفقه جميل الطريقة مستقيم الحديث، قال ~~محمد بن إسحاق: دخلت على أبي عبد الله فقال: أنت ابن أبي يعقوب؟ ms052 قلت: بلى، ~~قال: أما أنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك، فإنك لم تر مثله، استشهد على يد ~~القرامطة حين كان في طريقه للحج سنة أربع وتسعين ومائتين 2. PageV01P148 # - ابن نصر المروزي 202-294ه # هو محمد بن نصر الإمام شيخ الإسلام، أبو عبد الله المروزي الفقيه ولد سنة ~~اثنتين ومائتين، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، ~~قال الحاكم: إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، قال ابن حزم: أعلم الناس ~~من كان أجمعهم للسنن، وأضبطهم لها، وأذكرهم لمعانيها، وأدراهم بصحتها، وبما ~~أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه، إلى أن قال: وما نعلم هذه الصفة بعد ~~الصحابة أتم منها في محمد بن نصر، فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حديث، ولا للصحابة سنة، إلا وهو عند محمد بن نصر، لما بعد عن ~~الصدق، وقد أخذ العلم من الإمام إسحاق رحمه الله1. # - النسائي 215-303 # هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار ~~الخراساني النسائي القاضي الإمام الحافظ، أحد الأئمة المبرزين والحفاظ ~~المتقنين، والأعلام المشهورين، طاف البلاد وسمع من خلائق. # قال الحاكم: كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح. وقال ~~الذهبي: هو أحفظ من مسلم بن الحجاج، توفى سنة PageV01P149 # ثلاث وثلاثمائة1. # - أبو العباس السراج ت313 # هو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم ~~النيسابوري، أخذ العلم من الإمام إسحاق، وحدث عنه الشيخان وأبو حاتم، وورد ~~بغداد مرارا، وحدث بها شيئا يسيرا، وأقام بها دهرا طويلا، ثم رجع إلى ~~نيسابور، واستقر بها إلى حين وفاته سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة2. PageV01P150 # المبحث السادس مبلغ علمه وقوة حفظه # رزق الله سبحانه وتعالى الإمام إسحاق رحمه الله ذاكرة قوية نادرة المثال، ~~فكان آية في سرعة الفهم، وشدة الحفظ، وهداه إلى سلوك الطريق الصحيح، ~~واستعمال هذه الذاكرة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في ~~دينه القويم والذب عنه. # فكان من قوة حفظه لا يأخذ بيده كتابا، قال ms053 أحد تلاميذه: ما رأيت بيد ~~إسحاق كتابا قط، وما كان يحدث إلا حفظا1. # وقال الخفاف: أملا علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظه، ثم ~~قرأها علينا، فما زاد حرفا، ولا نقص حرفا2، قال أبو زرعة: ما رئي أحفظ من ~~إسحاق. # قال أبو حاتم: العجب من إتقانه، وسلامته من الغلط مع ما رزق من حفظ3. # وقال عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راهويه: قيل لي: إنك تحفظ مائة ألف ~~حديث؟ قال مائة ألف حديث ما أدري ما هو، لكني ما سمعت PageV01P151 # شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته1. # وقال محمد بن يحيى بن خالد: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: أعرف ~~مكان مائة ألف حديث كأني أنظر إليها: وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي، ~~وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة، فقيل له ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي ~~منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا2. # هذا: ومن المشهور أن الإمام إسحاق كان قد أملا مسنده في الحديث على طلابه ~~عن ظهر قلب، كما أملا التفسير عن ظهر قلبه. # قال أبو حاتم: وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط ~~أسانيد التفسير، وألفاظها3. # ومن نوادر حفظه وشدة ذكائه أن الإمام إسحاق ضمه مجلس به كثير من العلماء ~~والأدباء، والمحدثين عند أمير خراسان، ومعهم إبراهيم بن أبي صالح، فسأل ~~الأمير إسحاق في مسألة فقال إسحاق: السنة فيها كذا وكذا، وكذلك يقول من سلك ~~طريق السنة، وأما أبو حنيفة، وأصحابه فإنهم قالوا بخلاف هذا، فقال إبراهيم: ~~لم يقل أبو حنيفة بخلاف هذا، فقال PageV01P152 # إسحاق: حفظته من كتاب جده وأنا وهو في كتاب واحد، فقال إبراهيم: أصلحك ~~الله، كذب إسحاق على جدي، فقال إسحاق: ليبعث الأمير إلى جزء كذا وكذا من ~~جامعه، فأتي بالكتاب، فجعل الأمير يقلب الكتاب، فقال إسحاق: عد من الكتاب ~~إحدى عشرة ورقة، ثم عد تسعة أسطر، ففعل فإذا المسألة على ما قال إسحاق، ~~فقال الأمير عبد الله بن طاهر: قد تحفظ ms054 المسائل ولكني أعجب لحفظك هذه ~~المشاهدة. فقال إسحاق: ليوم مثل هذا، لكي يخزي الله على يدي عدوا مثله1. # وتعددت جوانب ثقافته فشملت التفسير الذي برع فيه وأملاه على تلاميذه من ~~حفظه وثوقا بنعمة الله عليه، وشكرا له، ونال أعلى لقب في الحديث، فلقب ~~بأمير المؤمنين، وهذه المنزلة قل أن يصل إليها أحد المحدثين، والذين نالوا ~~هذا اللقب قلة: أمثال البخاري، وشيخه إسحاق. # وقد لقبه بهذا اللقب قرينه، وأدرى الناس بمخبره الإمام أحمد بن حنبل، ~~ويحيى بن معين.2 # وقال الحافظ بن حجر عنه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والفقه3 ~~PageV01P153 # ومسنده خير شاهد على بروزه في الحديث، وتفوقه على أصحابه في عصره في ~~مجالات شتى حتى سلموا له بذلك، واعترفوا بفضله وعلمه، ونهلوا منه، فقام ~~بنشر السنة في خراسان وحارب الجهمية، وأهل البدع، وكان له مقامات محمودة ~~عند السلطان يظفره الله تعالى فيها بأعدائه، ويخزيهم على يديه1. # فقام تجاه المجتمع خير قيام. PageV01P154 # المبحث السابع فقه الإمام إسحاق # كان الإمام إسحاق كنزا من كنوز العلم في خراسان1، برع في علوم الشريعة، ~~ومما برع فيه علم الفقه، وبلغ مبلغا تسامى به على كثير من المتقدمين، فقد ~~قال أحمد بن سعيد الرباطي: والله لو كان الثوري، وابن عيينة، والحمادان في ~~الحياة لاحتاجوا إليه -أي إلى الإمام إسحاق- في أشياء كثيرة2. # واهتم ببدء دراسته بالفقه، ودرس فقه الرأي، ولا أدل على ذلك من مناظرته ~~مع إبراهيم بن أبي صالح بمجلس الأمير ابن طاهر وظهوره عليه، وتعيينه ~~الكتاب، والصفحة، والسطر من كتاب من كتب أهل الرأي حتى بهر من شدة حفظه ~~لهذه الكتب الأمير عبد الله بن طاهر، وذكر أنه درس هذه المجاميع في ~~الكتاتيب. # كما ناظر الإمام الشافعي الفقيه المشهور، فقال الشافعي: أنت الذي يزعم ~~أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون.3 وانتهت إليه زعامة الفقه، ~~والفتوى في خراسان. PageV01P155 # وقد شهد له كثير من علماء عصره، ومن بعدهم برسوخه في علم الفقه والفتوى ~~مع بقية العلوم. # فقال علي بن حجر المتوفى عام244ه: # لم يخلف إسحاق يوم ms055 فارق مثله بخراسان علما وفقها.1 # وقال أبو زرعة: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد ابن حنبل ~~فقيل له: فإسحاق؟ قال: حسبك بأبي يعقوب فقيها.2 # وقال الإمام ابن خزيمة: والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه، ~~وعلمه، وفقهه.3 # وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: رحم الله إسحاق، ما كان أفقهه وأعلمه. ~~وقال الحاكم: إسحاق بن راهويه إمام في عصره في الحفظ، والفتوى.4 # وقال ابن حبان: كان إسحاق من سادات زمانه فقها، وعلما وحفظا ونظرا.5 ~~PageV01P156 # وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين، ~~اجتمع له الحديث والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد1. # وكذلك قال المزي، والسبكي.2 # وقال الحافظ الذهبي: قد كان مع حفظه إماما في التفسير، رأسا في الفقه، من ~~أئمة الاجتهاد.3 # وقال أيضا: كان إسحاق من كبار أئمة الاجتهاد، ومن أعلام الحفاظ4. # استطاع الإمام إسحاق -رحمه الله- بتوفيق الله له، وبجده، ثم باجتهاده ~~ومثابرته في طلب العلم أن يكون لنفسه رصيدا هائلا من العلوم هيأته أن يكون ~~إماما مجتهدا له مذهب مستقبل يعرف بالراهوية، انتشر في خراسان وصار له ~~اتباع، قال السمعاني: كان إماما مذكورا مشهورا من أهل مرو سكن نيسابور، ~~وكان متبوعا له أقوال واختيارات وهو من أقران الإمام أحمد.5 PageV01P157 # وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: # وكان أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن قتيبه، وغيرهم من أئمة السلف والسنه. ~~والحديث يتفقهون على مذهب أحمد، وإسحاق، ويقدمون قولهما على أقوال غيرهما.1 # وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم هم أيضا من ~~اتباعهما، وممن يؤخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب إسحاق. # وقال في موضع آخر: والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ~~ومحمد بن نصر المروزي، وداود بن علي، هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله ~~عنهم.2 # وذكره الشيرازي ضمن فقهاء خراسان فقال: ومنهم أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ~~بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه جمع بين الحديث والفقه ~~والورع.3 # وقال المقدسي: وأما أهل الحديث فحنبلية والراهويه، والأوزاعية ~~PageV01P158 # والمنذرية.1 # وقد اندثر مذهبه مع كثير من ms056 المذاهب التي كانت حية لمدة من الزمان بسبب ~~عوادي الدهر، وتضييع التلاميذ والمتبعين له، واندثار الكتب المؤلفة فيه ~~وضياعها، ولعدم تبني السلطان مذهبه، والاعتماد عليه في نظام الحكم. # وقد كان الإمام إسحاق رحمه الله من الفقهاء الذين يعتمدون على الكتاب ~~والسنة، والآثار عن الصحابة، والتابعين، ولا يلجؤون إلى القياس إلا عند ~~الضرورة القصوى، وكانت أصول الإمام أحمد وإسحاق والشافعي شبيهة بعضها ببعض. # قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن موافقة الإمام أحمد للإمام الشافعي وإسحاق ~~أكثر من موافقته لغيرهما، وأن أصوله بأصولهما أشبه منهما بأصول غيرهما، ~~وكان يثني عليهما، ويعظمهما، ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه ~~كأصول مذهبهما.2 # ويلاحظ المتتبع لأقوال الإمام إسحاق في مسائله برواية الكوسج: # 1- # غزارة معلوماته في الفقه، ودقته في الإجابة على السؤال، فقد PageV01P159 # سئل في القسم الذي قمت بتحقيقه على ست وخمسمائة مسألة لم يتوقف عن ~~الإجابة إلا عن مسألة واحدة، وهي مسألة تعليق العتق بالملك، على أنه حاول ~~الإجابة عليه حين كرر له المسألة1. # 2- # معرفته التامة بما ورد في المسألة من أدلة من كتاب، أو سنة، أو قول صحابي ~~أو تابعي2. # 3- # قوة حجته واستدلاله. # 4- # إحاطته بآراء الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، ونسبة القول إلى قائله ~~بأوجز عبارة، كالإشارة إلى راوي الحديث، أو إلى رجل من رجال الإسناد، أو ~~بعبارة مشهورة لدى المحدثين في الحديث3. # 5- # وثوقه من قوله، وعدم تردده، فلذا قل أن يوجد له روايتان في مسألة واحدة. # 6- # تمكنه من المذهب الحنفي، وحفظه لأقوالهم، وآرائهم، وأدلتهم. # 7- # حدته أحيانا على بعض مخالفيه، فقد رد على القائلين إنه يسهم لكل فرس دخل ~~أرض العدو وقاتل عليه أم لم يقاتل، فقال: أخطأ هؤلاء فقالوا إذا جاوز ~~الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له، وهو PageV01P160 # جهل بين1. # وقد خطأ الإمام أحمد في مسألة واحدة2. # 8- # عدم التصريح بمن يخالفهم والاكتفاء بالإشارة إليهم بهؤلاء، ولدى تتبعي ~~ومراجعتي الأقوال المشار إليها وجدتها أقوالا للأحناف. # 9- # مناقشته لأدلة الخصم، ودحض حجته، واحدة تلو الأخرى3. PageV01P161 # المبحث الثامن آثار الإمام إسحاق بن راهويه العلمية # الإمام إسحاق ms057 بن راهويه نبغ في علوم كثيرة، وترك ثروة هائلة من الآثار في ~~فنون شتى، وقد نوه المؤرخون والمترجمون بمحصوله العلمي وعدوه من أصحاب ~~التصانيف.1 # ولكن المؤسف أن هذه الثروة العلمية العظيمة قد عدت عليها عاديات الزمان، ~~وطوتها، فلم تصل إلينا منها إلا النزر اليسير، ونقلت الكتب المعنية بمؤلفات ~~العلماء بعض أسماء كتبه، منها: # - تفسيره المشهور: # فقد ذكرت مصادر ترجمته أنه ألف كتابا في التفسير نال إعجاب العلماء، وقد ~~أملاه على تلاميذه عن ظهر قلبه، وقد ذكر ابن النديم أن له كتاب التفسير، ~~وكذا الداودي، فقال: إن من جملة تآليفه تفسيره المشهور الذي رواه عنه بعض ~~تلاميذه.2 # وهذا التفسير من الكنوز المدفونة حتى الآن، ويحتاج إلى مزيد من ~~PageV01P163 # البحث والتنقيب في فهارس مكتبات العالم، من أشخاص لهم دراية في هذا ~~الشأن. # - في الحديث والفقه: # أجمعت مصادر ترجمته أنه ألف كتابا في الحديث باسم "المسند" وهو على غرار ~~مسند الإمام أحمد، ويقع في ست مجلدات، ويوجد الجزء الرابع منه في دار الكتب ~~المصرية، قسم فهارس الحديث1/146، وفي الظاهرية بدمشق في فهارس الحديث ~~برقم9401، ويقع في ستة وثلاثمائة ورقة، كتبت سنة ثلاثين وستمائة، وقد حقق ~~الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي جزءا منه "مسند عائشة رضي الله ~~عنها" نال به درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية عام 1404-1405ه. # ويوجد هذا المسند كاملا في ألمانيا الشرقية، فقد وجدت لدى الشيخ حماد ~~الأنصاري فهرسا ذكر من ضمن ما ضمنته المكتبة كتاب المسند لابن راهوية، ~~وأنها بخط السيوطي، وعلق عليها الذهبي، وحقق رجاله، ونقل السيوطي هذا ~~التعليق على هامشه.1 # - كتاب المصنف: # أشار إليه ابن حجر في فتح الباري فقال: وقد أخرج إسحاق بن PageV01P164 # راهوية في مصنفه، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كانت يمين عثمان بن أبي ~~العاص لعمري.1 # -كتاب العلم: # ذكره ابن حجر ضمن مسموعاته وساق إسناده إلى المؤلف.2 # -كتاب الجامع: # قد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ما نصه: # قال ابن عدي: بلغني أن أحمد نظر في جامع إسحاق فإذا أول حديث فيه ms058 حديث ~~حادثة في استفتاح الصلاة، فقال: منكر جدا3. # كتاب المسائل للإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية تلميذه النجيب إسحاق ~~بن منصور بن بهرام المروزي، والتي هذه الرسالة جزء منها. # -كتاب الجامع الكبير: # الذي وضعه على غرار كتب الإمام الشافعي، انتسخ كتبه، وجمع PageV01P165 # مصنفاته، وبنى عليها الجامع الكبير لنفسه1. # وذكر السخاوي: أن محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي هو الذي حمل ~~كتب الشافعي من مصر، فانتسخها إسحاق بن راهوية، وصنف عليها الجامع الكبير ~~لنفسه2. # وفي رواية أخرى أنه تزوج بمرو بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي وتوفي، ~~ولم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي، فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي، ~~ووضع جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير3 (كتاب الجامع الصغير) . # -كتاب السنن: # ذكره ابن النديم، والداودي في طبقات المفسرين والبغدادي في هدية ~~العارفين4. # هذا ولم يعثر على كتبه الفقهية سوى المسائل برواية إسحاق بن PageV01P166 # منصور المروزي، أما بقية كتبه الفقهية التي ذكرتها مصادر ترجمته فلم تنقل ~~فهارس المكتبات منها شيئا. # ولعل سبب اندثار هذه الكتب الفقهية هو الإمام إسحاق نفسه، فقد قال الحاكم ~~أبو عبد الله: إسحاق بن راهويه وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا ~~كتبهم1. PageV01P167 # المبحث التاسع وفاته # أكمل الإمام إسحاق رسالته في الحياة فنشر السنة في بلاد خراسان، وحارب ~~أهل البدع والضلال، وفي ليلة باردة من ليالي نصف شعبان، سنة ثمان وثلاثين ~~ومائتين1، استجاب الإمام إسحاق نداء ربه، وصعدت روحه إلى بارئها، عن عمر ~~ناهز السبع والسبعين، وصلى عليه تلميذه الوفي إسحاق بن منصور الكوسج، وحزن ~~لفراقه كثير من الناس، وأكثر الشعراء من رثائه فقال أحدهم: # يا هدة ما هددتنا ليلة الأحد ... في نصف شعبان لا تنسى مدى الأبد2 # وأنشد آخر على قبره: # وكيف احتمالي للسحاب صنيعه ... بإسقائه قبرا وفي لحده بحر3 # وقال السبكي: أخبرني علي بن سلمة الكرابيسي -وهو من الصالحين- قال: رأيت ~~ليلة مات إسحاق الحنظلي كأن قمرا ارتفع من الأرض إلى السماء من سكة إسحاق ~~ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن PageV01P169 # فيه إسحاق، قال: ms059 ولم أشعر بموته، فلما غدوت إذا بحفار يحفر قبر إسحاق في ~~الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه.1 # رحم الله الإمام إسحاق وجزاه خير ما يجزي به عباده الصالحين إنه على كل ~~شيء قدير. PageV01P170 # الفصل الثالث: ترجمة لحياة إسحاق بن منصور المروزي # المبحث الأول اسمه ونسبه # هو الإمام الفقيه الحافظ الثقة أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام ~~المروزي المعروف بالكوسج، نزيل نيسابور. # والكوسج -بفتح الكاف والسين، وسكون الواو والجيم في آخره-: الذي لا شعر ~~على عارضيه، والكوسج فارسي معرب، واشتقوا منه فعلا، وقالوا كوسج الرجل: إذا ~~صار كوسجا1. # بلده ومولده: # كانت ولادته بعد سنة سبعين ومائة بمدينة مرو، وبها نشأ، وإليه # مصادر ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (1/404) والجرج والتعديل لابن أبي ~~حاتم (2/234) والثقات لابن شاهين (ص35) وتاريخ بغداد للخطيب (6/362- 364) ~~وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى (1/113-115) وتهذيب الكمال للمزي ~~(2/474-478) وتذكرة الحفاظ (2/524-525) وسير أعلام النبلاء (12/258-260) ~~والعبر (2/1) ودول الإسلام (151) أربعتها للذهبي، واللباب لابن الأثير ~~(3/117) والوافي بالوفيات (8/426) والنجوم الزاهرة (2/333) وتهذيب التهذيب ~~(1/249-250) وطبقات الحفاظ (229) المقصد الأرشد (70-71) والمنهج الأحمد ~~(1/191-192) وشذرات الذهب (2/123) . PageV01P173 # تنسب أحد سككها -يقال لها كوى إسحاق كوسه- (زقاق إسحاق الكوسج) ثم انتقل ~~إلى نيسابور عاصمة خراسان، فاستوطنها1. # أسرته: # لم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئا عن والده وأسرته إلا ما نقله ~~الذهبي عن الحاكم أنه كان له عقب2. PageV01P174 # المبحث الثاني طلبه للعلم # لم تحدد المصادر الوقت الذي بدأ الكوسج فيه طلب العلم، والذي يظهر لي من ~~تاريخ وفيات شيوخه أنه بدأ يطلب العلم في سن متأخرة، وهو في ريعان شبابه، ~~لأن أقدم شيوخه وفاة هو ابن عيينة ت 198ه وعبد الله بن نمير الكوفي ت 199ه ~~وطبقتهما. # وكان قد رحل إلى العراق، والحجاز، والشام1، وسمع سنة عشر ومائتين هشام بن ~~عمار بدمشق.2 # ثقافته: # لقد ولد الكوسج بعد سنة مائة وسبعين من الهجرة، وقد بدأت الحركة العلمية ~~تزدهر، وظهرت مصنفات في الحديث، والفقه، فألف الإمام مالك ت 179ه موطأه، ~~والإمام الشافعي رسالته، وعبد الرزاق ms060 مصنفه. # وأخذ عن جماعة من أعلام ذلك العصر كابن عيينة، ووكيع بن الجراح ويحيى بن ~~سعيد القطان، كما يأتي في أسماء شيوخه. PageV01P175 # وصحب الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأخذ عنها فقها كثيرا، فكان ~~يعرض المسائل على الإمام أحمد، ويأخذ رأيه فيها، ثم عرض تلك المسائل على ~~إسحاق، وكتب ما وافق فيه إسحاق أحمد أو خالفه، وروايته للمسائل هي أوسع ~~رواية وصلت إلينا عن أحمد وإسحاق. # كما لازم يحيى بن معين، وأخذ عنه علم الجرح والتعديل، وتأتي روايته عنه ~~في المرتبة الثانية، بعد رواية الدوري من حيث الكمية، إذ بلغ عدد النصوص ~~المروية من طريقه عن ابن معين ألف نص تقريبا1. # وبعد تجوله في البلاد الإسلامية، وأخذه العلم من أصحابه وتدوينه الفقه ~~والحديث، وعلم الجرح والتعديل عاد إلى خراسان، وأخذ في تدريس ما تعلمه، وبث ~~السنة وتوعية الناس. # وقدره أهل بلدته حق قدره، وعرفوا فضله عليهم فأطلقوا اسمه على شارع، ~~وزقاق من أزقة مدينتهم، وعلى المسجد الذي كان يصلي فيه. # وقد بقيت هذه الأماكن تحمل اسمه إلى زمن السمعاني في القرن السابع.2 ~~PageV01P176 # المبحث الثالث مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه # لقد احتل الكوسج مكانة علمية عالية لدى العلماء، والنقاد، وكان موضع ~~تقديرهم، وثقتهم، وكان الإمام أحمد يبالغ في احترامه، روى الخطيب بإسناده ~~إلى صالح بن الإمام أحمد قال: قلت لأبي: بلغني أن إسحاق بن منصور روى ~~بخراسان هذه المسائل التي سألك عنها، ويأخذ عليها الدراهم، فغضب أبي من ذلك ~~واغتم مما أعلمته فقال: تسألونني عن المسائل، ثم تحدثون بها وتأخذون عليها، ~~وأنكر إنكارا شديدا # … # ثم إن إسحاق بن منصور قدم بعد ذلك بغداد، فصار إلى أبي، فأعلمته أنه على ~~الباب فأذن له، ولم يتكلم معه بشيء من ذلك1. # وتلك الواقعة تبين مدى احترام الإمام أحمد له حيث لم يفاتحه فيما أنكر ~~عليه. # وقد احتج بإسحاق بن منصور البخاري ومسلم في صحيحيهما، واعتمدا عليه، يقول ~~صاحب الزهرة: إن البخاري روى عنه تسعين حديثا، ومسلم مائة حديث، وخمسة ~~أحاديث.2 # وقد ورد إسحاق ms061 بن منصور بغداد، وحدث بها، فروى عنه من PageV01P177 # أهلها إبراهيم بن إسحاق الحربي، وعبد الله أحمد بن حنبل1. # وقد أثنى عليه كثير من العلماء: # فقال مسلم: ثقة مأمون، أحد الأئمة من أصحاب الحديث. # وقال النسائي: ثقة ثبت. # وقال أبو حاتم: صدوق. # وقال أبو عبد الله الحاكم: هو أحد أئمة الحديث، من الزهاد والمتمسكين، ~~اعتماده في الصحيحين أي اعتماد. # وقال الخطيب: كان إسحاق بن منصور عالما فقيها، وهو الذي دون عن أحمد ~~وإسحاق المسائل في الفقه.2 # وافتتح الذهبي ترجمته بقوله: الإمام الفقيه الحافظ الحجة.3 # وقال عنه: من كبار علماء نيسابور.4 # وقال ابن حجر: ثقة ثبت.5 # وقال ابن العماد: كان ثقة نبيلا.6 PageV01P178 # المبحث الرابع شيوخه # التقى إسحاق بن منصور المرزوي أثناء طلبه للعلم بكثير من علماء عصره، ~~ورحل الرحلات العلمية إلى المدن الإسلامية التي كانت منارات للعلم، وخلال ~~رحلاته التقي بالفقهاء والمحدثين، وسأقتصر هنا على ذكر بعض شيوخه وأترجم ~~لهم ترجمة موجزة مرتبين على حسب أقدمية وفياتهم، مع ذكر مرجع أو مرجعين من ~~الكتب التي ترجم لهم فيها. # - وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي 197.1 # - سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي ت 198ه.2 # - عبد الله بن نمير الكوفي ت 199. # هو عبد الله بن نمير هدان أبو هشام الكوفي. أحد أصحاب الحديث المشهورين، ~~وروى عن هشام بن عروة وطبقته، عاش بضعا وثمانين سنة، ثقة ثبت توفي سنة تسع ~~وتسعين ومائة.3 # - المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام البصري ثقة ثبت، مات سنة ~~PageV01P179 # مائتين.1 # - معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري سكن اليمن، صدوق أخرج ~~له الجماعة، مات سنة مائتين.2 # - إسحاق بن سلمان الرازي أبو يحيى الكوفي الأصل ثقة فاضل، وكان عابدا ~~خاشعا، روى له أصحاب الكتب الستة، وروى عن ابن أبي ذئب وطبقته مات سنة ~~مائتين، وقيل قبلها.3 # - محمد بن جهبذ بن عبد الله الثقفي أبو جعفر البصري، خراساني الأصل، ~~صدوق، أخرج له البخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي. مات بعد المائتين.4 # - مهنا بن عبد الحميد أبو شبل -بكسر المعجمة ms062 وسكون الموحدة- ويقال: أبو ~~سهل، البصري، ثقة، مات بعد المائتين.5 # - عيسى بن المنذر الحمصي السلمي أبو موسى مقبول مات PageV01P180 # بعد المائتين.1 # - بهلول بن مورق- بضم الميم، وفتح الواو، وكسر الراء الثقيلة -أبو غسان ~~المصري أصله شامي، صدوق أخذ عنه إسحاق بن منصور وروى له ابن ماجه حديثا ~~واحدا.2 # - حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي مشهور بكنيته ~~ثقة ثبت، أخرج له الجماعة، روى عن الأعمش والكبار، وقال الإمام أحمد: ما ~~أثبته، لا يكاد يخطئ. # توفي سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين.3 # - عمر بن سعد الحضري - بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة- إمام ~~ثقة عابد صاحب حديث، مات سنة ثلاث ومائتين.4 # - حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم، أبو عبد الله، ويقال أبو محمد ~~الكوفي المقرئ، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وإسحاق بن ~~منصور وخلق سواهم، وأخرج له الجماعة، كان ثقة PageV01P181 # عابدا، ولد سنة تسع عشرة ومائة وتوفي سنة ثلاث أو أربع ومائتين.1 # - سليمان بن داود بن الجارود أبو داود، الطيالسي، البصري، ثقة حافظ، مات ~~سنة أربع ومائتين.2 # - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي، مولاهم البصري نزيل بغداد، ~~إمام صدوق عابد محدث، سكن بغداد توفي سنة أربع ومائتين، ويقال سنة: ست ~~ومائتين.3 # - عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي البصري، ثقة من أصحاب الحديث ~~مات سنة أربع ومائتين.4 # - النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري، كان إماما في العربية ~~والحديث، وهو أول من أظهر السنة بمرو، وجميع خراسان، مات أول سنة أربع ~~ومائتين.5 # - محمد بن بكر بن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء، ثم المهملة- ~~أبو عثمان البصري، صدوق أخرج له الجماعة، مات ستة PageV01P182 # أربع ومائتين.1 # - عبد الملك بن عمرو العقدي- بفتح المهملة والقاف- البصري أبو عامر ~~الإمام الحافظ محدث البصرة، أخرج له الجماعة مات سنة أربع أو خمس ومائتين.2 # - روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسى أبو محمد البصري، ثقة فاضل، كان ~~من كبار المحدثين له تصانيف، وأخرج له الجماعة. مات سنة خمس ms063 أو سبع ~~ومائتين.3 # - وهب بن جرير بن حازم الحافظ الصدوق الإمام أبو العباس الأزدي البصري، ~~روى عنه إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور، مات سنة ست ومائتين4. # - هارون بن إسماعيل الخزاز -بمعجمات- أبو الحسن البصري، ثقة، مات سنة ست ~~ومائتين5. # - جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القريشي المخزومي PageV01P183 # أبو عون الكوفي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات بالكوفة سنة ست ~~ومائتين وقيل: سبع1. # - بشر بن عمر بن الحكم بن عقبه الزهراني الأزدي أبو محمد البصري، ثقة ~~متقن ذو علم وحديث، أخرج له الجماعة، توفي بالبصرة آخر سنة ست ومائتين أول ~~سنة سبع، وصلى عليه يحيى بن أكثم القاضي.2 # - كثير بن هشام الكلابي أبو سهل الرقي نزيل بغداد، ثقة، مات سنة سبع ~~ومائتين وقيل ثمان.3 # - عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري نزيل بغداد، ~~ثقة حافظ، أخرج له الجماعة، مات سنة ثمان ومائتين4. # - سعيد بن عامر الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو محمد البصري، أحد ~~الأعلام في العلم والعمل، ثقة صالح، أخرج له الجماعة، مات سنة ثمان ومائتين ~~وله ست وثمانون سنة5. PageV01P184 # - يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو ~~يوسف المدني نزيل بغداد، كان إماما ثقة فاضلا ورعا كبير القدر، مات سنة ~~ثمان ومائتين.1 # - عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي أبو علي البصري، صدوق لم يثبت أن يحيى ~~بن معين ضعفه، أخرج له الجماعة مات سنة تسع ومائتين2. # - زكريا بن عدي بن الصلت التميمي مولاهم، أبو يحيى، نزيل بغداد، ثقة جليل ~~يحفظ مات سنة إحدى عشرة، أو اثنتي عشرة ومائتين3. # - محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي -بكسر الفاء ~~وسكون الراء بعدها تحتانية، وبعد الألف موحدة- نزيل قيساريه من ساحل الشام، ~~كان إماما حافظا أكثر من الأوزاعي والثوري، أدركه الإمام البخاري، ورحل ~~إليه الإمام أحمد فلم يدركه، أخرج له الجماعة، مات سنة اثنتي عشرة ~~ومائتين4. # - عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي ثقة، أخرج ~~PageV01P185 # له ms064 الجماعة، وسمع من الأوزاعي وطبقته، توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين.1 # - بشر بن شعيب بن أبي حمزة، واسمه دينار القرشي مولاهم أبو القاسم ~~الحمصي، ثقة مات سنة ثلاث عشرة ومائتين2. # - عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، كان ~~حافظا للحديث مجودا للقرآن، ثقة صدوقا روى له الجماعة، مات سنة ثلاث عشرة ~~ومائتين على الصحيح.3 # - محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة صدوق، ~~أخرج حديثه أبو داود والترمذي، والنسائي، مات سنة بضع عشرة ومائتين.4 # - محمد بن المبارك الصوري القرشي، كان شيخ دمشق بعد أبي مسهر، حافظ ثقة، ~~قال أبو داود: هذا رجل الشام بعد أبي مسهر، وهو شيخ الإسلام، مات سنة خمس ~~عشرة مائتين5. # - يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، ثقة ثبت PageV01P186 # كثير الحديث، مات سنة خمس عشرة ومائتين.1 # - حبان بن هلال أبو حبيب البصري، الحافظ الثقة. # قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، مات سنة ست عشرة ~~ومائتين2. # - الحجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي وقيل البرساني مولاهم ~~البصري، ثقة كثير الحديث، وأحد الفقهاء، أخرج له الجماعة، توفي سنة سبع ~~عشرة ومائتين.3 # - علي بن معبد الرقي نزيل مصر، ثقة فقيه مات سنة ثماني عشرة ومائتين.4 # - عبد الأعلى بن مسهر الغساني أبو مسهر الدمشقي، ثقة فاضل كان علامة ~~بالمغازي، كثير العلم رفيع القدر، أخرج له الجماعة، مات سنة ثماني عشرة ~~ومائتين، وله ثمان وسبعون سنة5. # - عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي نزيل مصر، ثقة في الحديث، PageV01P187 # مات سنة تسع عشرة ومائتين.1 # - يحيى بن صالح الوحاظي -بضم الواو وتخفيف المهملة، ثم معجمة- فقيه حمص، ~~ومحدثها، وقاضيها، صدوق من أهل الرأي، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وقد ~~جاوز التسعين.2 # - الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، ~~أخرج له الجماعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين.3 # - يزيد بن عبد ربه الزبيدي -بالضم- أبو الفضل الحمصي المؤذن، يقال له ~~الجرجسي -بجيمين مضمومتين بينهما راء ساكنة ثم مهملة- ثقة ثبت من أصحاب ms065 ~~الحديث، مات سنة أربع وعشرين وله ست وخمسون سنة.4 # - حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس بن أبي حيوة الحمصي، ثقة مات ~~سنة أربع وعشرين ومائتين.5 # - سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء PageV01P188 # أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه، أخرج له الجماعة، مات سنة أربع وعشرين ~~ومائتين وله ثمانون سنة.1 # - هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي الباهلي مولاهم البصري الحافظ ~~أحد أركان الحديث، ثقة ثبت أخرج له الجماعة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين.2 # - يحيى بن معين بن عون أبو زكريا، من أقران الإمام أحمد وإسحاق، وهو ~~الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحديثن أحد الأعلام، روى عنه إسحاق بن منصور في ~~الجرح والتعديل، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.3 # - هشام بن عمار بن نصير -بنون مصغرة- الدمشقي الإمام أبو الوليد السلمي، ~~خطيب دمشق وقارؤها وفقيهها ومحدثها، مات سنة خمس وأربعين ومائتين على ~~الصحيح، وله اثنتان وتسعون سنة.4 # - كما أخذ العلم عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، ويحيى بن سعيد ~~القطان، والضحاك بن مخلد الشيباني، ويزيد بن هارون PageV01P189 # السلمي، وعفان بن مسلم الصفار، وعبد الرزاق بن همام الحميري، وعبد الصمد ~~بن عبد الوارث، والإمام إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل رحمهم الله. # PageV01P190 # المبحث الخامس بعض تلاميذه # - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري ~~ت256.1 # - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجرجاني أبو إسحاق نزيل دمشق ~~ومحدثها، وثقه النسائي، وقال الدارقطني: كان من الحفاظ الثقات المصنفين، ~~مات بدمشق سنة ست أو تسع وخمسين ومائتين.2 # - عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي أحد الأئمة ~~الأعلام، قال ابن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل. ~~مات بالرى آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين.3 # - محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي، أحد الأئمة الحفاظ ~~الأثبات المشهورين بالعلم والمذكورين بالفضل، مات بالرى سنة PageV01P191 # خمس وقيل سبع وسبعين ومائتين1. # - أحمد بن سهل بن بحر ms066 الحافظ المجود الإمام أبو العباس النيسابوري ~~الفقيه، قال الحاكم: مجود في الشاميين، ليس في مشايخ بلدنا من أقرانه أكثر ~~سماعا بالشام منه، مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين.2 # - محمد بن عيسى بن سورة السلمي أبو عيسى الترمذي ت279. # - عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني ت290. # - أحمد بن شعيب النسائي ت3033. # - عبد الله بن الحافظ الكبير سليمان بن الأشعث، أبو بكر السجستاني ابن ~~أبي داود الحافظ العلامة قدوة المحدثين، صاحب التصانيف رحل، وسمع، وبرع، ~~وساد الأقران، ولد سنة ثلاثين ومائتين، مات في ذي الحجة سنة ست عشرة ~~وثلاثمائة4. # - الحافظ الكبير إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ~~ابن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، صنف واشتهر، وانتهت إليه PageV01P192 # الإمامة والحفظ في عصره بخراسان، توفى في ذي القعدة سنة إحدى عشرة ~~وثلاثمائة، وهو في تسع وثمانين سنة1. # - الحافظ الإمام الرحال أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص بن مسلم النيسابوري، ~~كان شيخ نيسابور في الحشمة والثروة والتزكية، مات في ذي القعدة سنة سبع ~~عشرة وثلاثمائة2. # - المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس الرئيس أبو الوفاء النيسابوري أخذ ~~العلم عن أبيه وإسحاق بن منصور الكوسج والحسين الزعفراني وطبقتهما، كان صدر ~~نيسابور، وروي أن أمير خراسان ابن طاهر اقترض منه ألف ألف درهم، مات سنة ~~تسع عشرة وثلاثمائة3. # - الإمام الحافظ الثقة أبو حامد أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة ابن رستم ~~النيسابوري، كان قد جمع حديث الأعمش، واعتنى به، فنسب إليه، مات سنة إحدى ~~وعشرين وثلاثمائة4. # - محمد بن موسى الأصم، صدوق روى عنه الترمذي، وقد أخذ PageV01P193 # العلم عن إسحاق بن منصور، وكان من رواة المسائل عنه، وأخذ منه الترمذي ~~بعض المسائل التي لم يسمعها من ابن منصور مباشرة1. # - محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الحافظ المروزي، سمع علي ~~بن خشرم المروزي، ومحمد بن يحيى القطيعي، وإسحاق بن منصور الكوسج2. # وقدم بغداد، وحدث بها، وحدث عن أهلها، وكان ثقة حافظا. PageV01P194 # المبحث السادس مؤلفاته ms067 # تعددت نواحي ثقافة الحافظ إسحاق بن منصور حتى شملت كثيرا من العلوم التي ~~سادت ذلك العصر، وخاصة علوم الشريعة، وكان الحافظ ابن منصور ذا قلم ينطق ~~بالبيان، وأسلوب رصين في الكتابة، فقد قال الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله: ~~"لم أر أحدا أصلح كتابا من إسحاق ابن منصور."1 # وشخص هذا شأنه لابد أن يكون له مؤلفات كثيرة، غير أن كتب الفهارس ~~والتراجم لم تذكر من مؤلفاته إلا أربعة كتب هي: # 1- # كتاب الصلاة، ذكره السمعاني في الأنساب في ترجمته فقال: روى المسائل عن ~~أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وصنف كتابا كبيرا في الصلاة2. # 2- # كتاب المسائل في الفقه عن إمامي أهل الحديث، وفقيهي أهل السنة: الإمام ~~أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، وموضوع ~~رسالتي جزء منه. PageV01P195 # 3- # مسائل عن يحيى بن معين، والظاهر أنها سؤالات تتعلق بالجرح والتعديل، وقد ~~ذكره ابن حجر في التهذيب فقال: تتلمذ على أحمد وإسحاق ويحيى بن معين، وله ~~عنهم مسائل1. # 4- # المسند، وهو كتاب في الحديث وقد ذكره الكتاني في كتابه الرسالة ~~المستطرفة، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين، وقال: له مسند يروى عنه2. ~~PageV01P196 # المبحث السابع وفاته # في يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين حل ~~بابن منصور -رحمه الله تعالى- هادم اللذات، ومفرق الجماعات، فلبى نداء ربه ~~راضيا مرضيا، بعد أن قضى عمره في سبيل العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وتثقيف ~~من حوله، ونشر مذهب الإمام وإسحاق بخراسان، وصلى عليه الأمير محمد بن طاهر ~~أمير نيسابور، ومحب العلم وأهله، ودفن يوم الجمعة إلى جنب إسحاق بن راهويةن ~~ومحمد بن رافع. # هذا ولم يقع الخلاف في سنة وفاته، ولا تاريخه، إنما وقع خلاف في اليوم ~~الذي توفى فيه. # فقد ذكر البخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وأحمد بن محمد بن حسين الكلاباذي ~~أنه توفى في يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء. # وقال الحسين بن محمد بن زياد القباني النيسابوري: إنه توفى يوم الخميس، ~~ودفن يوم الجمعة. # وهذا القول أظهر فيما يبدو لي، لأن القباني ms068 من أئمة الحديث، ومن أهل ~~بلده، وقديما قيل: إن أهل مكة أدرى بشعابها. # PageV01P197 # ولعل الإمام البخاري سمع الخبر من غيره، وتبعه ابن حبان والكلاباذي.1 # فرحم الله ابن منصور رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ~~PageV01P198 # الفصل الرابع: (ويشمل على المباحث) # المبحث الأول وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها # لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن منصور المرزوي ثلاث نسخ ~~خطية: # 1- # وهي النسخة الظاهرية، # 2- # ونسخة دارالكتب المصرية المنسوخة من الظاهرية، # 3- # والنسخة العمرية. # 1 - # وصف النسخة الأولى: # وهي نسخة المكتبة الظاهرية، وبها نقص يسير في أول الكتاب عن النسخة ~~العمرية، ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك، ~~أو يتوضأ لكل مكتوبة، وهذه النسخة تحتوي على العناوين والأبواب التالية:- # العناوين ... الصفحات # باب الصلاة ... 11 # من كتاب الزكاة ... 30 # الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه ~~باب الصيام ... 36 # في الصيام ... 38 # PageV01P201 # في الحيض ... 42 # في النكاح والطلاق ... 43 # المناسك ... 80 # الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية ~~إسحاق بن منصور المرزوي، في الكفارات وأول البيوع ... 100 # كتاب البيوع ... 103 # الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية ~~إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك1 ... 129 # في الحدود والديات ... 147 # لجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه بقية ~~الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض. ... 159 # كتاب الجهاد ... 171 PageV01P202 # كتاب الذبائح ... 175 # في الأشربة ... 180 # في الشهادات ... 181 # في الفرائض ... 185 # الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب ~~الوصايا والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... 191 # في المدبر، والمكاتب، والعتق ... 199 # مسائل شتى ... 208 # وجاء في آخر هذه النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله ~~على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين ورسول رب ~~العالمين، وسلم كثيرا. # ويلاحظ على هذه النسخة أنه لم يذكر الجزء الأول، ولعله ذكره في ms069 الصفحة ~~الأولى من الكتاب الذي لم يظهر منه إلا الشيء اليسير بسبب انطماس الكلمات ~~والجمل فيه بفعل الرطوبة. # وكذلك لم يذكر الجزء الثالث والرابع، وكرر العنوان بالجزء السابع مع ~~اختلاف العناوين المندرجة تحت هذين الجزأين. # وتتكون هذه النسخة من ثلاث عشرة ومائة ورقة ذات وجهين، اثنتان وعشرون ~~ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى # PageV01P203 # سبعة وثلاثين سطرا تقريبا، يتراوح عدد الكلمات في كل سطر بين ست عشرة، ~~وثماني عشرة كلمة، وهي فيما يبدو نسخة كاملة غير أنها سقط منها عدد من ~~الأسطر من الأول، وبها بعض الانطماس في الكلمات والأسطر في البداية بفعل ~~الرطوبة وكتبت بخط جيد دقيق شبيه بخط النسخ، والغالب عليها الإعجام، إلا في ~~بعض الكلمات، يختلف رسم بعض الكلمات عما هو مألوف الآن كسفيان، ومالك، ~~وإسحاق حيث يرسمها سفين، ملك، إسحق، وكذا زكاة، وجنى "من الجناية" والتقى ~~هكذا، كذى، زكوة، جنا، التقا. # والنسخة خالية من السند إلا في موضع واحد ص 129 جاء فيه رواية إسحاق بن ~~منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك إلا أن الاسم الأخير غير واضح. # ولم يذكر في النسخة اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين ~~أنها كتبت في القرن الرابع الهجري1. # كما أن النسخة كانت في حيازة الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد ~~الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي. # فقد جاء في الصفحة الأولى فوق عنوان الكتاب عبارة "وقف PageV01P204 # الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي رحمه ~~الله ورضي عنه". # وجاء في الكتب التي ترجمت للحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد ~~الواحد أنه بنى مدرسة على باب جامع المظفري بسطح قاسيون، وأعانه عليها بعض ~~أهل الخير، ووقف عليها كتبه، وأجزاءه. # وكانت ولادته سنة تسع وستين وخمسمائة ووفاته سنة ثلاث وأربعين وستمائة، ~~ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق1. # والذي يظهر أن هذه النسخة من كتاب المسائل كانت متداولة بين العلماء في ms070 ~~القرن السادس، والسابع، وأن ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وقفه ~~كما ذكر ذلك مترجموه. # وجاء في الصفحة رقم مائة عبارة "وقف بالضيائية" والضيائية مدرسة يقال لها ~~دار الحديث الضيائية المحمدية، ويقال لها درا السنة بسفح قاسيون شرقي ~~الجامع المظفري. # قال ابن شداد: "بانيها الفقيه ضياء الدين محمد بجبل الصالحية2 والقسم ~~الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة يبدأ من كتاب الجهاد PageV01P205 # صفحة إحدى وسبعين ومائة إلى نهاية المدبر والمكاتب، والعتق صفحة ثمان ~~ومائتين، وقد اخترت ترتيب هذه النسخة. # وصف النسخة الثانية # النسخة الثانية هي العمرية التي انضمت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية وبدأت ~~هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المرزوي ~~قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل ~~أن يسلم؟ قال يعيد الصلاة ما لم يسلم، فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم ~~يسلم رجع فقعد، ثم سلم ما دام قريبا، فإذا تباعد ذلك أعاد. # وتشمل هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية:- # العناوين ... الصفاحات # بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... 2 # باب التيمم ... 9 # باب الصلاة ... 13 # باب الجمعة ... 46 # آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... 50 # باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ... 56 # PageV01P206 # باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... 57 # باب من ابتاع قبل الفطر يطعم سيده عنه ... 59 # باب في تعجيل الزكاة ... 60 # كتاب الصيام ... 63 # باب الحيض ... 67 # بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له. ~~... 74 # بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... 77 # بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... 81 # آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... 89 # باب الرضاع ... 92 # باب الظهار ... 94 # باب الوصايا ... 133 # باب الهبة ... 133 # آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... 137 # بقية باب الهبة ... 137 # باب المكاتب ... 143 # باب الأيمان ... 155 ms071 # باب المناسك ... 163 # PageV01P207 # آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... 184 # باب الحدود ... 192 # باب القسامة ... 215 # باب البيوع ... 236 # آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... 246 # آخر الجزء السادس، وأول السابع ... 311 # باب الصيد والذبائح ... 321 # باب الأشربة ... 326 # باب الشهادات ... 321 # كتاب المواريث ... 326 # مسائل شتى ... 336 # وتحتوي هذه النسخة على تسع وسبعين ومائة ورقة ذات وجهين: أربعة وستون ~~وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين سطرا، ~~وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور ~~والكلمات وهي منقوطة غالبا، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية ~~الحديثة فيكتب عثمان، وبئر، ولوى، وأعطى، وتطلى، وشراء هكذا: عثمن، وبير، ~~ولوا، وأعطا، وتطلا، وشرى. # ويوجد بها نقص في عدة مواضع فنقص مقدار ورقة من كتاب # PageV01P208 # الجهاد كما نقص في كتاب الصيد والذبائح، وفي كتاب العتق. # وكتبت هذه النسخة بخط محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عمر بن ~~محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول ~~سنة سبع وثمانين وسبعمائة بصالحية دمشق. # وجاء في آخر هذه النسخة ما نصه: "وكتبه لنفسه أفقر عبده إلى ربه عز وجل ~~محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن ~~قدامة، ثم ساق نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ~~"وكان الفراغ منه يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة ~~الصالحين، بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله له، وللمسلمين أجمعين ~~آمين. # وكتب بالهامش: آخر الأجزاء كلها. # وامتازت هذه النسخة بأنها صححت بعض الأخطاء اللغوية التي وقعت في النسخة ~~الظاهرية، وزادت بعض المسائل، ووضحت بعض العبارات الغامضة، وأكملت بعض ~~الخروم التي في الظاهرية. # وقد قابلت بين النسختين، وأخذت منها المسائل التي انفردت بها عن الظاهرية ~~ووضعتها في القسم المحقق في الموضع الذي أصادف فيه المسألة الزائدة، وأشرت ~~في الهامش إلى أن المسألة انفردت بها النسخة العمرية. ms072 # وهناك نسخة ثالثة مصورة من دار الكتب المصرية تشتمل على # PageV01P209 # تسعة وعشرين وأربعمائة ورقة ذات وجهين في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وعدد ~~كلمات كل سطر بين سبع، وثمان كلمات، وهي منقولة عن النسخة الظاهرية كتبت ~~عام 1362ه الموافق 1943 بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار. # ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه في هذه النسخة من الصفحة الثانية من المجلد ~~الثاني من كتاب الجهاد، إلى صفحة اثنتين وأربعين ومائة آخر كتاب العتق ~~والدبر والمكاتب. # وقد جعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك لامتيازها عن بقية النسخ بالأمور ~~التالية: # 1- # قدم النسخة، حيث إنها كتبت في القرن الرابع كما سبق. # 2- # كون النسخة كاملة، لا ينقص منها شيء في الجزء الذي اخترته. # 3- # عدم وجود الطمس والبياض فيها. # 4- # وضوح النسخة، وجودة خطها بالنسبة إلى النسخة العمرية. # PageV01P210 # المبحث الثاني توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه # لقد كتب المؤلف كتابه عن الإمام أحمد وإسحاق، وقام بتدريسه بخراسان، ~~وتتلمذ عليه، وأخذ هذه المسائل عنه كثير من الأئمة كالإمام الترمذي الذي ~~سمع بعض هذه المسائل عن الحافظ إسحاق بن منصور المروزي مباشرة، كما صرح ~~بذلك في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، وقد ضمن الترمذي كتابه كثيرا من ~~هذه المسائل وجعله العمدة في ذكر مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. # قال الترمذي: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فهو ما ~~أنبأنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج، ~~والديات، والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن ~~موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق1. # وبعد وفاة المؤلف كان الكتاب يروى من طريقين: من طريق الرواية عن ~~تلاميذه، ومن طريق كتابه الذي كان قد فرغ من تأليفه، وتهذيبه في حياته، ~~فنرى الخلال يروي هذه المسائل في الغالب عن طريق PageV01P211 # محمد بن حازم، فإذا لم يذكر الراوي المسألة بتمامها، واحتاج إلى إكمالها ~~أخذها من نسخة المؤلف وأشار إلى ذلك كما فعل في مسألة ترك التسمية على ms073 ~~الذبيحة، فقال بعد أن روى المسألة من طريق الراوي، ثم أضاف رأي الإمام أحمد ~~من كتاب المسائل لابن منصور وقال: قول أحمد لم يقرأه علينا الشيخ كتبناه من ~~أصل كتابه1. # وقد اشتهرت هذه المسائل أنها من تأليف إسحاق بن منصور المروزي المعروف ~~بالكوسج، فلم يترجم أحد له، إلا وقرنه بتأليفه كتاب المسائل عن الإمام أحمد ~~بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويتأيد نسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن منصور بأمور ~~منها: # 1- # عنوان الكتاب الثابت في الورقة الأولى من النسخة الظاهرية، وجاء فيه ما ~~نصه: "كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث، وفقيهي أهل السنة، أبي عبد الله ~~أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ~~الحنظلي، رضي الله عنهما، ألفه ورواه عنهما إسحاق بن منصور المروزي الحافظ ~~رحمه الله، وجزاه خيرا." # 2- # كتب الترجمة ذكرت أن إسحاق بن منصور المروزي قد سأل الإمام أحمد وإسحاق ~~بن راهويه مسائل، وألف كتابا باسم مسائل الإمام أحمد وإسحاق. PageV01P212 # فقال الخطيب البغدادي: وكان إسحاق بن منصور عالما فقيها، وهو الذي دون عن ~~أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه المسائل في الفقه.1 # وقال السمعاني: هو الذي يروي المسائل عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن ~~راهويه.2 # ونقل المزي كلام الخطيب البغدادي السابق.3 # وقال الذهبي: وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل الذي يستهزئ به المبتدعة، ~~والمتجرئون.4 # وقال ابن حجر: تتلمذ لأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين وله ~~عنهم مسائل.5 # 3- # كتب تراجم أصحاب الإمام أحمد وذكرت هذه المسائل ونسبتها إلى إسحاق بن ~~منصور المروزي. # قال أبو يعلى الفراء: وكان إسحاق عالما فقيها، وهو الذي دون عن إمامنا ~~المسائل في الفقه، وأورد أمثلة بذكر بعض المسائل ساقها بالسند PageV01P213 # التالي إلى إسحاق بن منصور: # أبنأنا رزق الله عن أبي الفتح بن أبي الفوارس قال أبو بكر بن مسلم حدثنا ~~أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج1. # وقال ابن مفلح المقدسى: هو الذي دون عن إمامنا المسائل في الفقه وكان ~~عالما ms074 فقيها، ونحو قول ابن مفلح قال العليمي في كتابه المنهج الأحمد2. # 4- # كتب الفهارس والمخطوطات ذكرت كتاب المسائل ونسبتها إلى إسحاق بن منصور ~~المروزي، وأنه رواه عن الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ذكر ذلك ~~كل من بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، وفؤاد سزكين في تاريخ التراث ~~العربي3. # 5- # وقد تظافرت كتب المذهب من نقل المسائل برواية إسحاق بن منصور المروزي ~~والاحتجاج بها، مثل الفروع لابن مفلح، والمحرر، والروايتين والوجهين للقاضي ~~أبي يعلى الفراء، والقواعد لابن رجب، والمغني لابن قدامة والمبدع لابن ~~مفلح، والإنصاف للمرداوي، وقد تطابق PageV01P214 # كثير من نصوص هذه الكتب بما في مسائل ابن منصور. # وهم يشيرون إليه بلفظ: "قال أحمد في رواية ابن منصور"، أو قال: "في راوية ~~ابن منصور"، أو: "ابن منصور الكوسج"، أو قال: "في رواية الكوسج"، وقد نقلت ~~أثناء تحقيق الكتاب جملة من نقولاتهم. # كما أن كتب الخلاف نقلت من هذه المسائل إما بالنص، أو بالمعنى، وقد ضمن ~~ابن المنذر مؤلفاته مثل الأوسط، والإشراف هذه المسائل واعتمد عليها في ~~معرفة مذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة المذكورة ~~أقوالهم في الكتاب. # ونادرا ما يشير إلى الروايات الأخرى، وغالبا يذكر المسالة بنصها وكذلك ~~فعل ابن نصر المروزي في كتابه اختلاف العلماء، فكثيرا ما نجد مسائل منقولة ~~من هذه المسائل. # ثم توالت النقول عن هذه المسائل إما عن طريق كتب الخلاف كالأوسط والإشراف ~~لابن المنذر كما فعل النووي في المجموع. # وإما بالرجوع إلى كتاب المسائل كما فعل أغلب من ألف في المذهب، وإما ~~بالرجوع إلى الكتب التي نقلت عن هذه المسائل، وإلى كتاب المسائل، كما ظهر ~~لي ذلك لدى تتبعي لكتاب المغني لابن قدامة. # 6- # وكان لإشاعة رجوع الإمام أحمد عن هذه المسائل أثر في شهرتها، فقد شاع في ~~الآفاق رجوع الإمام أحمد عن هذه المسائل حتى بلغ ذلك إسحاق بن منصور ~~بخراسان، روى الخطيب باسناده عن أحمد بن # PageV01P215 # الربيع بن دينار- وهو من أصدقاء أحمد بن حنبل- قال: قال أحمد: بلغني أن ~~الكوسج يروي عني مسائل بخراسان، ms075 أشهدوا أني رجعت عن ذلك كله1. # وقال أبو نعيم: قلت لصالح بن أحمد بن حنبل: عندنا شيخ يروي حكاية عن أبي ~~عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال: قد رجعت عما رواه إسحاق الكوسج عني، وذكرت ~~له هذه الحكاية، فقال صالح: إني قلت لأبي: بلغني أن إسحاق بن منصور روى ~~بخراسان هذه المسائل التي سألك عنها، ويأخذ عليها الدراهم فغضب أبي من ذلك، ~~واغتم مما أعلمته فقال: تسألوني عن المسائل، ثم تحدثون بها، وتأخذون عليها؟ ~~وأنكر إنكارا شديدا، قال صالح: فقلت له: إن أبا نعيم الفضل بن دكين كان ~~يأخذ على الحديث، فقال: لو علمت هذا ما رويت عنه شيئا، قال صالح: ثم أن ~~إسحاق بن منصور قدم بعد ذلك بغداد فصار إلى أبي فأعلمته أنه على الباب فأذن ~~له، ولم يتكلم معه بشيء من ذلك2. # وقال أبو الوليد حسان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور ~~بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل التي علقها عنه، قال فجمع ~~إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب، PageV01P216 # وحملها على ظهره، وخرج راجلا إلى بغداد، وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد ~~عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا، وأعجب بذلك من شأنه1. # وبعد إقرار الإمام أحمد بهذه المسائل للمرة الثانية صارت هذه المسائل ~~أصلا، ومعتمدا عليه في معرفة مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية قال الحسن ~~بن حامد البغدادي إمام الحنابلة في زمانه: # "وقد رأيت بعض من يزعم أنه منتسب إلى الفقه يلين القول في كتاب إسحاق بن ~~منصور، ويقول أنه يقال: إن أبا عبد الله رجع عنه، وهذا قول من لا ثقة له ~~بالمذهب إذ لا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال بما ذكره، ولا أشار إليه". # وكتاب ابن منصور أصل بداية حاله، تطابق نهاية شأنه، إذ هو في بدايته ~~سؤلات محفوظة، ونهايته: أنه عرض على أبي عبد الله فاضطرب، لأنه لم يكن يقدر ~~أنه لما سأله عنه مدون، فما أنكر عليه من ms076 ذلك حرفا، ولا رد عليه من جواباته ~~جوابا بل أقر على ما نقله، أو وصف ما رسمه، واشتهر في حياة أبي عبد الله ~~ذلك بين أصحابه، فاتخذه الناس أصلا إلى آخر أوانه.2 PageV01P217 # المبحث الثالث منهج ابن منصور في مسائله # لم يصدر إسحاق بن منصور كتابه بمقدمة يشير إلى منهجه في التأليف ولعل ~~السبب في ذلك يعود إلى أنهم في ذلك الزمن المتقدم لم يتعودوا أن يقدموا ~~لمؤلفاتهم توطئه يبينون فيه عملهم في الكتاب. # وأثناء خدمتي للكتاب، وتتبعي لطريقة المؤلف، وعمله تبين لي أن المؤلف ~~ينهج في كتابه النهج الآتي: # 1- # في الغالب الأعم يوجه السؤال إلى الإمام أحمد بلفظ "قلت لأحمد" أو "قلت" ~~ويكتفي بمعرفة المسئول من السياق1. # أو يقول: سئل أحمد، أو سئل عن كذا دون ذكر المسئول2، أو يقول: قيل ~~لأحمد3. # وأكثر المسائل سئل عنها بلفظ "قلت لأحمد" أو قلت فقط، والذي يظهر لي أنه ~~فرق بين ما سأل الإمام أحمد بنفسه فعبر فيه بلفظ قلت، وبين ما سأله غيره، ~~وسمع السؤال والإجابة عليه فعبر عنه بلفظ "سئل أحمد" أو "قيل للإمام أحمد". ~~PageV01P219 # 2- # وأحيانا يعرض عليه حديثا نبويا، ثم يعقبه باستفسار عن بعض الأحكام التي ~~يستفاد من الحديث1. # 3- # كما يعرض عليه قول صحابي، أو تابعي للوقوف على رأي الإمامين فيه2. # 4- # وعرض على الإمامين آراء كثير من الفقهاء، وأغلب من عرض رأيهم: سفيان ~~الثوري، والأوزاعي، والنخعي، والقاضي شريح، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، ~~وعطاء، والإمام مالك، والحسن البصري، وقتادة، وإياس بن معاوية، وابن شهاب ~~الزهري، وقد أكثر من عرض مسائل عن الإمام الأوزاعي في كتاب الجهاد دون بقية ~~الأبواب ولعل السبب في ذلك وجود كتاب للأوزاعي باسم سير الأوزاعي، وللأسف ~~الكتاب لم يصل إلينا، والذي وصل إلينا، وبقى منه هو ما ضمنه أبو يوسف ~~الأنصاري كتابه الرد على سير الأوزاعي وما جاء ضمن كتاب الأم للإمام ~~الشافعي بعنوان سير الأوزاعي3. # وأما قول الإمام سفيان الثوري فيعرضه غالبا قبل نهاية كل باب وأحيانا ~~يخالف هذا المنهج، فيأتي بقوله في بداية الباب، ms077 أو وسطه. PageV01P220 # والسبب من إكثار عرض أقوال الثوري على الإمامين، أن الثوري كان من ~~العلماء الذين جمع لهم الفقه، والحديث فكان من فقهاء المحدثين الذين اعتنى ~~العلماء بجمع أقوالهم، وتدوينها، فنرى أن عبد الرزاق الصنعاني قد ضمن كتابه ~~كثيرا من آرائه، وفتاويه الفقهية، وكذلك فعل ابن أبي شيبة في مصنفه، إلا ~~أنه لم يكثر كما فعل عبد الرزاق، وصدر ابن نصر المروزي كتابه، وبداية كل ~~مسألة فيه بآرائه، وأقواله كما اهتم بنقل أقواله ابن المنذر في كتابيه ~~الأوسط والإشراف. # فكان للثوري مكانته العلمية المرموقة في ذلك الزمن، وكان يرأس مدرسة ~~فقهاء أهل الحديث في زمانه، ولذا أكثر ابن منصور من عرض أقواله على ~~الإمامين ليرى رأيهما فيه من حيث الموافقة والمخالفة. # 5- # وكان يعرض السؤال، وجواب الإمام أحمد وغيره من الأئمة على الإمام إسحاق ~~بن راهويه. # والذي يظهر من أسلوب ابن منصور في الكتاب أنه كان قد سأل هذه المسائل ~~الإمام أحمد، ودون إجاباته ثم ذهب إلى الإمام إسحاق، وعرض عليه تلك المسائل ~~فما وافق فيه إسحاق أحمد كتب تحت المسألة "قال إسحاق كما قال" وإذا خالف ~~إسحاق أحمد بين رأيه. # فلذا نراه يقدم أحمد ويذكر قوله بالتفصيل، بخلاف جواب إسحاق إذا كان ~~موافقا، وفعل ذلك ابن منصور ليعرف مذهبهما في المسألة وليثبت وجه الاتفاق، ~~والاختلاف بينهما، باعتبارهما إمامي أهل السنة # PageV01P221 # وفقيهي أهل الحديث في زمانهما. # 6- # أتى بجواب الإمام إسحاق على أربعة نماذج: # أ- موافقة الإمام إسحاق للإمام أحمد، فيذكر إسحاق بن منصور موافقته هذه ~~بعبارة: قال إسحاق كما قال، أو كما قال أحمد. # ب- موافقته على قول الإمام أحمد، وتعقيبه عليه، بما يبين المسألة ~~ويوضحها، والاستدلال لها. # ج- موافقته لقول من عرض رأيه على الإمام أحمد كسفيان الثوري أو الأوزاعي، ~~ويسوقه بعبارة قال إسحاق كما قال سفيان وقد يعقب عليه بما يوضحه ويبينه. # د- مخالفته لقول الإمام أحمد، فيذكر رأيه، وغالبا يستدل على رأيه، أو ~~بيان وجه مخالفته. # 7- # يذكر أحيانا قول الإمام أحمد ولا يتبعه بقول الإمام إسحاق وأحيانا يذكر ~~قول الإمام إسحاق، ولا ms078 يذكر قول الإمام أحمد وغالبا ما يكون ذلك في نهاية ~~الباب، أو الكتاب1. # 8- # يوضح المعنى المراد من قول الإمامين أحمد وإسحاق2. # 9- # يحاور الإمام أحمد، ويكرر عليه السؤال، ويعترض على جوابه PageV01P222 # بجزئيات قد يتغير من أجلها الحكم الذي قاله الإمام أحمد1. # 10- # كتب روايته عن الإمامين بأسلوب موجز لم يلجأ فيه إلى التطويل، فوردت ~~عباراته على شكل أسئلة، وأجاب عنها الإمامان أحمد وإسحاق، وكانت إجاباتهم ~~مختصرة دقيقة. # 11- # يشير إلى الدليل بأوجز عبارة. # فقد سأل الإمام أحمد عن المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله على المسلمين، ~~فأجاب الإمام أحمد: أنه يرد على صاحبه ما لم يقسم، قال إسحاق بن منصور: ~~احتج -الإمام أحمد- على قوله بحديث العضباء حيث أخذها النبي صلى الله عليه ~~وسلم من المرأة، والحديث طويل اقتصر منه بشهرته لديهم، وموضع الشاهد منه.2 # وأحيانا يذكر اسم راوي الحديث، أو إلى رجل من الإسناد أو يشير إلى كلمة ~~من متن الحديث، أو معنى فيه. # هذا من ناحية طريقته، وأسلوبه في إلقاء الأسئلة، وترتيب الكتاب، أما ~~طريقته في اختيار الأسئلة ففي الغالب الأعم وردت أسئلته في أمور خلافية بين ~~الفقهاء، إما لاختلاف الآثار الواردة فيها، وإما لورود حديثين في المسألة، ~~ويختلف درجتهما من الصحة فيريد ابن منصور أن يقف على PageV01P223 # رأي الإمامين أحمد وإسحاق، وبأيهما يأخذان. # وإما أن يجتهد بعض الصحابة في بعض المسائل اجتهادا يتعارض مع ما يبدو من ~~ظاهر بعض النصوص فيسأل الإمامين عن رأيهما في هذا الاجتهاد1. # وإما أن يكون الأئمة اختلفوا في آية أهي منسوخة، أم غير منسوخة؟ # فقد سأل ابن منصور الإمام أحمد: أيقتل الأسير، أو يفادى أحب إليك؟ # وهنا خلاف بين الأئمة مرجعه اختلافهم في قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما ~~فداء حتى تضع الحرب أوزارها} 2. # هل هي منسوخة أو هي محكمة يعمل بها؟ 3 # وقد يقع السؤال في حديث عام، وله صور شتى تشملها بعمومها ويسأل عن جزئية ~~من العموم هل يشملها العموم في النهي أو أن هناك PageV01P224 # دليلا خاصا يخرجها من دليل العموم. # فقد نهى رسول ms079 الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال والذراري والنساء، ~~وغير المقاتلين. # فسأل ابن منصور عن حكم شن الغارة على المشركين ليلا وقد يصاب الذراري، ~~والأطفال، ومن لا يجوز قتلهم، فأجاب الإمامان: أن هذا لا يدخل في عموم لفظ ~~النهي إذا لم يقصدوا قتلهم، وأن العموم هنا مخصوص بحديث الصعب بن جثامة.1 # وبعد: كان هذا سردا موجزا لأسلوب الحافظ إسحاق بن منصور المروزي تبين لي ~~ذلك أثناء تتبعي طريقته في إلقائه لأسئلته، وترتيب كتابه ومراجعتي لكتب ~~الفقه والآثار في كل مسئلة قمت بتحقيقها. PageV01P225 # المبحث الرابع أهم مميزات كتاب المسائل برواية إسحاق بن منصور المرزوي عن بقية كتب المسائل # دون كثير من أصحاب الإمام أحمد عنه مسائل وهم متفاوتون فيما بينهم في ~~القلة والكثرة والترتيب، والتبويب، وقد امتاز كل واحد منهم عن غيره ببعض ~~الميزات، وإن كانت كلها كتبا قيمة خرجت من مشكاة واحدة، ومتممة بعضها لبعض، ~~وأضافت إلى مكتبة الفقه الإسلامي مسائل تهم المسلمين في حياتهم اليومية. # وقد امتاز كتاب مسائل الحافظ إسحاق بن منصور المروزي عن غيره من كتب ~~المسائل بميزات أهمها: # 1 - # كثرة المسائل التي نقلها عن الإمامين، وتطرقها إلى جزئيات كثيرة، لم ~~يتطرق إليها غيرها. # 2 - # نقله فقه الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية في هذه المسائل ~~ومقارنته بفقه الإمام أحمد، ومعرفة سر اقتران قول الإمامين أحمد وإسحاق في ~~كتب الخلافيات، حيث إنها نقلت ذلك من مسائل ابن منصور مباشرة أو من الكتب ~~التي نقلت أقوالهما كسنن الترمذي. # قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكوسج سأله مسألة لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب ~~الكرماني # … # ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد # PageV01P227 # وإسحاق؛ فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج1. # 3 - # عرضه كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين على الإمامين، وتدوين رأي ~~الإمامين في هذه الأقوال من حيث العمل بهذه الأقوال أو العمل بغيرها من ~~النصوص مع بيان السبب. # 4 - # معرفة رأي الإمامين في أقوال الفقهاء السابقين، فقد عرض كثيرا من آراء ~~الثوري، والنخعي، والأوزاعي، وشريح القاضي، وأخذ رأي الإمام أحمد وإسحاق في ~~أقوالهم، ms080 ولهذا يعد كتابه من كتب الفقه المقارن، قارن بين كثير من آراء ~~الفقهاء السابقين لعصره2. # 5 - # كتب هذه المسائل عن الإمام أحمد ثم عرضها عليه مرة ثانية فأقر له بها، ~~وأعجب بذلك من شأنه، كما عرض عبد الله بن الإمام أحمد بعض مسائل ابن منصور ~~على أبيه3 مما أضاف إلى هذه المسائل مزيدا من التوثيق والتنقيح، فصارت عمدة ~~في المذهب4. # 6 - # نقل بعض مؤلفي المسائل عن الإمام أحمد من مسائل ابن منصور وتضمينهم له مع ~~مسائلهم المدونة عن الإمام، كما فعل عبد الله PageV01P228 # ابن الإمام أحمد رحمهم الله1. # 7 - # اهتمام الكتب التي نقلت مذاهب العلماء بهذا الكتاب، فقد نقل ابن المنذر ~~أغلب نصوص الكتاب في مؤلفه الأوسط والإشراف واعتمد عليه في معرفة مذهب ~~الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة المذكورة آراؤهم في الكتاب، وكذلك ~~فعل الترمذي في سننه وابن نصر المرزوي في كتابه اختلاف العلماء. # 8 - # انتشار مذهب الإمام أحمد وإسحاق في كتب الخلاف عند المذاهب الأخرى عن ~~طريق هذه المسائل، وذلك لاعتمادهم على كتب ابن المنذر في ذكر أقوال ~~العلماء، وسنن الترمذي. PageV01P229 ### | المجلد الثاني ### | كتاب الطهارة والصلاة # بسم الله الرحمن الرحيم # ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ### | [1-] حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد # بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل أن يسلم؟. # قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم1 فإن لم يسلم2 ~~رجع فقعد ثم سلم ما دام قريبا، فإذا تباعد ذلك أعاد3. PageV02P255 # قيل: فإن لم يتشهد وسلم؟ # قال: التشهد أهون1؛ قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين فلم يتشهد2. ~~PageV02P256 # قال إسحاق بن إبراهيم1 -رضي الله عنه-: لا تجوز صلاة إلا بتشهد2، إنما ~~قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين ساهيا فمضى، وقد صح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في حديث الحسن بن الحر3 أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ~~(فإذا فرغت من التحيات فقد قضيت ما ms081 عليك4. PageV02P257 # ويمكن قوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم"1 أنه عنى التشهد، لما ~~روى PageV02P258 # أبو سفيان السعدي1 في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "في كل ركعتين ~~فسلم"2 يعني تشهد. # وفي هذا القول دلالة: أن التشهد لما فيه من ذكر السلام على النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV02P259 # وعلى عباد الله الصالحين يجوز أن يقال: سلم، يعني تشهد. # وكذلك قال عطاء1: إذا انتهى في التشهد إلى سلام التشهد أجزأه2، وهو روى ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أقبل على أصحابه3، ثم ترك السلام ~~أدنى الانقضاء مع ما جاء عن علي بن أبي PageV02P260 # طالب كرم الله تعالى وتبارك وجهه1 أنه جائز، يعني (بدون) 2 تسليم3. ~~PageV02P261 # وحديث الأفريقي1 واضح أن التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى صلاته فأحدث2 قبل أن يسلم"3. فالأثر ~~PageV02P262 # على ذلك. ### | [2-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟ # قال: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد1. PageV02P263 # قال إسحاق: إذا ترك ذلك عمدا أعاد، وإن كان ناسيا أو متأولا1 أجزأه2. ### | [3-] قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟ # (قال) 3: يغسل ذلك المكان، ثم يغسل يديه إلى المرفقين4، ويمسح برأسه، ثم ~~يغسل رجليه، وإن كان ترك في الرجل فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط 5. ~~PageV02P264 # قال إسحاق: كلما ترك منه شيئا أعاد الوضوء، كما وصف الإمام أحمد إذا كان ~~قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك1 أعاد الوضوء كله2. ### | [4-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟ # قال: إن قوي أن3 يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه4. ~~PageV02P265 # قال إسحاق: كما قال. ### | [5-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ 1. # قال: لا إذا كان يمسح بالحجارة فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة2. ~~PageV02P266 # قال إسحاق: كما قال1 [ع-2/ب] وكذلك2 إذا كان يلطخ3 المقعدة4 أو انتشر ~~البول على الحشفة5. ### | [6-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين6؟ # قال: لا7. PageV02P267 # قال إسحاق1: إن فعل فحسن، إذا أراد ما وصف به أبو هريرة -رضي الله ms082 عنه-2 ~~إذا قال: أردت أن تنتهي الحلية3 إلى موضع الطهور4. PageV02P268 ### | [7-] قلت: يخلل1 لحيته إذا توضأ؟. # قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية2. # قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) 3 كان متأولا، فأما إذا ترك ~~عمدا أعاد4. PageV02P269 ### | [8-] قلت: ينشف بالخرقة1؟. # قال: نعم2. # قلت: (كره) 3 المنديل4 ما يعني؟ # قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل. # قال إسحاق: السنة5 أن يتمسح إن شاء، وتركه PageV02P270 # أفضل1 لما قيل: إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة وزنا فلا يزول أثر ~~النور2. ### | [9-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟. # قال: قد فعل ذلك قوم3. PageV02P271 # قال: إسحاق: هو حسن1 ما لم يستنج فيه2. ### | [10-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟ # قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه3. # وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه ~~يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى ~~في القرآن4، وإن PageV02P272 # انغمس1 في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ2. # وإذا3 علم (رجلا) 4 الوضوء لا يجزئه5. PageV02P273 # قال: وهو في الغسل من الجنابة1 أيسر، إنما قال الله عز وجل: {وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا} 2،3. PageV02P274 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [11-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق2 يعيد؟ # قال: (الإمام) 3 أحمد في الاستنشاق يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة ~~والمضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة.4 PageV02P275 # قال: والمضمضة والاستنشاق1 في الوضوء والجنابة واحد. # قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة2. # قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما ~~من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب ~~غسل الوجه منه، فحكمها واحد3. PageV02P276 ### | [12-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟. # قال: لا والله1 إلا رجل مبتلى2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [13-] قلت: الأذنان من الرأس؟ # PageV02P277 # قال: الأذنان من الرأس1 يمسحهما مع الرأس2. # قال إسحاق: الذي أختار أن يغسل مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس3. ### | [14-] قلت: كيف يمسح الأذنين؟ # قال: ظاهرهما ms083 وباطنهما4. PageV02P278 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [15-] قلت: كيف تمسح المرأة برأسها؟ # قال: مقدم رأسها يجزئها، وأشار الإمام أحمد بيده2. PageV02P279 # قال إسحاق: تمسح مقدمها ومؤخرها وقرنيها1 [ع-3/أ] فإن اقتصرت على مقدم ~~رأسها رجونا2 أن يجزئها3. ### | [16-] قلت: كيف يمسح الرأس؟ # قال: يمسح من مقدم إلى مؤخر، ثم من مؤخر إلى المقدم4. PageV02P280 # قال إسحاق كما قال1. ### | [17-] قلت: يخلل2 أصابع3 يديه ورجليه4؟ # قال: نعم5. # قال إسحاق: كما قال6؛ لأن تخليل أصابع اليدين سنة7 أيضا PageV02P281 # وهو مقيل الشيطان1. ### | [18-] قلت: كم يمسح المقيم على خفيه2؟ # قال: يوما وليلة3 إلى مثل ساعته التي PageV02P282 # أحدث فيها1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [19-] قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه؟ # قال: ثلاثا2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV02P283 ### | [20-] قلت: وكيف1 يمسح على خفيه2؟ # قال: أعلا الخفين إن شاء من الأصابع3 إلى الساق4 وإن شاء من الساق إلى ~~الأصابع5،6 ولا يمسح أسفل الخفين7. PageV02P284 # قال إسحاق: يمسح أعلاه وأسفله، كما فعله ابن عمر1 (رضي الله عنه) 2 مع ما ~~ذكر عن النبي3 صلى الله عليه PageV02P285 # (وسلم) 1 (في) 2 ذلك، وإن مسح أعلاه دون أسفله أرجو أن يجزئه3. ### | [21-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ # قال: يعيد الوضوء كله4. PageV02P286 # قال: إسحاق: كما قال1. ### | [22-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما؟ # قال: يمسح عليهما يوما وليلة إلى الوقت الذي يحدث ليس إلى الوقت الذي مسح ~~فيه. # قال إسحاق كما قال2. ### | [23-] قلت: يمسح على الجوربين3. بغير نعلين؟ 4. # PageV02P287 # قال: نعم1. # قال إسحاق: شديدا كما قال2. ### | [24-] قلت: يمسح على العمامة؟ 3. # قال: نعم4. PageV02P288 # قلت: من غير أن يمسح رأسه1 بشيء؟ # قال: نعم2. # قال: وإذا نزعها3 أعاد الوضوء مثل الخفين4. PageV02P289 # قال إسحاق: سواء كما قال1؛ لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بعد النبي ~~(صلى الله عليه وسلم) 2 رأيا ذلك3 اتباعا لقول PageV02P290 # النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 وإنما روى المغيرة بن شعبة2 أن النبي صلى ~~الله عليه (وسلم) 3 مسح ناصيته4 مع العمامة5 وغيره روى بلا ناصية6. ~~PageV02P291 ### | [25-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث؟ # قال: ليس عليه ms084 شيء1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [26-] قلت: المسح أفضل أم الغسل؟ # قال: المسح الاتباع وإذا3 كان (الرجل) 4 يدعه رغبة عنه فإن هذا رجل ~~يخالف، وأما من يرى المسح وينزع فلا بأس به5. PageV02P292 # قال إسحاق: كما قال1 إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز PageV02P293 # وأنه خطأ. ### | [27-] قلت: رجل مسح في الحضر1 يوما وليلة ثم سافر؟ # قال: يبتدئ. يقول: لا يبني على ما مسح في الحضر2. # قال إسحاق: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر لم يزد على تمام يوم وليلة3 لما ~~اختلط الإقامة بالسفر. PageV02P294 # وكذلك لو مسح ثم دخل المصر1 لم يزد على تمام [ع-3/ب] يوم وليلة2. ### | [28-] قلت: من نام قاعدا أو قائما3؟ # قال: ما أرى عليه وضوء إلا أن يكون ساجدا4. PageV02P295 # قال إسحاق: كلما نام حتى غلب على1 عقله توضأ2. PageV02P296 ### | [29-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة1 أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم # الإبل أو القبلة؟. # قال (الإمام) 2 أحمد: من مس الفرج3 الوضوء. ومن لحوم الإبل PageV02P297 # الوضوء1، ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء2. PageV02P298 # وأما الغيبة1 (أو) 2 الطعام3 أو أذى PageV02P299 # المسلم، أو شرب اللبن1 فأرجو ألا يكون فيه وضوء. # قال إسحاق: كما قال في كله2 بلا رجاء3. PageV02P300 ### | [30-] قلت: اذا وجد المذي1 أو2 الودي؟ 3 # PageV02P301 # قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشئ يكون على [ظ-2/ب] أثر البول ~~ففيه الوضوء1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [31-] قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم) 2 " (لا) 3 يبولن أحدكم # PageV02P302 # في الماء الدائم1 ثم يتوضأ منه2 "؟ # قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نغرف منها3، فأرى أن ينزح4 ~~الماء حتى يغلبهم. # وأما مثل هذه المصانع5 المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك PageV02P303 # شيء1 ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟ 2. PageV02P304 # قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين1، وهو نحو أربعين2 ~~دلوا3 أكثر ما قيل في القلتين PageV02P305 # لم ينجس1. ### | [32-] قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء؟ # قال: أما4 القلتان فأخشى عليه ms085 من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه ~~شيء5. PageV02P306 ### | [33-] قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟ 2 # قال: كل قلة قدر قربتين3. # قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء4. ### | [34-] قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب؟ # قال: (الحمير) .6 والبغال7 وما8 سوى ذلك فليس به PageV02P307 # بأس1. # قال إسحاق: كما قال سواء2. PageV02P308 ### | [35-] قلت: ما يتنزه1 من أبوال الدواب؟ # قال: يتنزه عن أبوال الدواب كلها أحب إلي ولكن الحمار والبغل أشد2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [36-] قلت: كم يجعل بين البالوعة3 # PageV02P309 # و (بين) 1 البئر؟ 2 # قال: ما لم يغير طعمه ولا3 ريحه فلا بأس4 به5. # قال إسحاق: كما قال6، وانما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة7، PageV02P310 # نظرا منهم لكي1 لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت2 البالوعة بجنبها ولم ~~يتغير طعمه فلا بأس. ### | [37-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم؟ # قال: يرش3. # قال إسحاق: كما قال إذا كان ذكرا، والجارية يغسل على كل حال4. ### | [38-] قلت5: سؤر السنور # PageV02P311 # 12 والفأرة3؟ # قال: ما أعلم بهما بأسا4. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [39-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض6 والمشرك؟ # PageV02P312 # قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به1. ولا أدرى ما سؤر ~~المشرك2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [40-] قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4. # PageV02P313 # قال: وما بأس به. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [41-] قلت: الوضوء (من) 2 تور3 من صفر.4 # قال: لا أكرهه5. PageV02P314 # قال إسحاق: كما قال، انما يكره1 لريحه فقط2. ### | [42-] قلت: يتوضأ بالنبيذ3 واللبن؟ # قال: لا يتوضأ بهما وكل شيء غير حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به4. ~~PageV02P315 # قال إسحاق: كما قال. # فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ حلوا1 كما وصف أبو العالية2 تمرات ألقيت في ~~الماء3 حتى غير [ع-4/أ] اللون فهو أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي4.5 ~~PageV02P316 ### | [43-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح1 من وضوئه في إنائه؟ # قال: لا بأس به2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV02P317 ### | [44-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب2 ولا الماء3؟. # قال (الإمام) 4 أحمد: أما ما أعرف فهو ms086 إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت ~~جنابته. # لم يفسره بأكثر من ذلك5. # قال إسحاق: إنما (معنى) 6 قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 ليس على الثوب ~~جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل8؛ لأن غسل الثياب ليس ~~بفرض في القرآن، وكذلك يرى PageV02P318 # أصحابه عطاء،1 وطاووس2،3 ومجاهد4،5 وسعيد بن PageV02P319 # جبير1،2 وفي قولهم بيان تفسير ابن عباس (رضي الله عنهما) 3. # وأما قوله ليس على الأرض جنابة يقول هي: محتملة للأقذار إ ذا يبست حتى ~~(يذهب) 4 أثرها، وأما أمر الماء حيث قال: لا يجنب فهو بين به يقول الماء ~~يطهر ولا يطهر. # وأما قوله: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابة فله أن [ظ-3/أ] ~~يتمسح به أو يأخذ5 بيده أو يصافحه، أو أدخلت يدك في PageV02P320 # إناء أو انصب عليك1 (ماء) 2 فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك. ### | [45-] قلت: إذا3 استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ # قال: أما أنا فأعجب الي أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل4 لا5 ~~من النهار فان نوم النهار6 لا يقال من منامه7. PageV02P321 # قال إسحاق: هما سواء لا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها1. # ولقد قيل في الجنب لا يقيل2 نهارا حتى يتوضأ كنوم الليل. # قال: حدثنا أبو عبد الله3. قال: حدثنا4 إسحاق ابن منصور5 قال6 أخبرنا ~~(النضر) 7 بن شميل8. PageV02P322 # قال1 أخبرنا2 أشعث3 4 عن الحسن5: أنه كان لا يجعل نوم PageV02P323 # النهار مثل نوم الليل يقول: لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده ~~في وضوئه1. ### | [46-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟ # قال: كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت عن شعبة2 عن محارب3 PageV02P324 # (ابن دثار) 1 عن ابن عمر2 - (رضي الله عنهما) -،3 كأني تهيبته4. # قال إسحاق: وتركه5 أفضل فإن غمس6 يده وهي نظيفة لم PageV02P325 # يفسد الماء لما وصفنا عن ابن1 عباس (رضي الله عنهما) 2 وغيره3. ### | [47-] قلت: الدابة تقع في البئر؟ # قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به4، ms087 إلا PageV02P326 # البول1 و2 العذرة3 الرطبة4. # قال إسحاق: كما قال، والبول5 والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل ~~من قلتين6. ### | [48-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟ # PageV02P327 # قال: لا1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [49-] قلت: ماء البحر؟ # قال: هو طهور2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [50-] قلت: الرجل يخوض4 طين المطر؟ # PageV02P328 # قال: ليس به بأس كل ماء أو قذر يأتي (عليه) 1 الماء فقد طهر2. # واحتج3 بحديث الأعرابي4 الذي بال في المسجد فأمر بذنوب PageV02P329 # 1 من ماء فصب على بوله2. # قال إسحاق: كما قال3. وكذلك [ع-4/ب] أصحاب4 النبي صلى الله عليه وسلم ~~(ورضي الله عنهم) 5 والتابعون6 كانوا PageV02P330 # يخوضون1 ماء المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم، لما غلب الماء القذر. ~~PageV02P331 ### | [51-] قلت: البول في المغتسل1 قال هذا مكروه2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [52-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضا؟ # قال: نعم سوى العذرة الرطبة والبول4. PageV02P332 # قال إسحاق: كما قال1. فأما اليابس (فلا شبهة) 2 إنه لا يضر. ### | [53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟ # قال: لا بأس به5 وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من PageV02P333 # مس1 الذكر. # قال إسحاق: كما قال2؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم3، ~~فهو تقليد، النساء والرجال4 في ذلك سواء. ### | [54-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟ # قال: ما عليه شيء5. PageV02P334 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [55-] قلت: مصافحة اليهودي والنصراني. والمجوسي؟ 2.3 # قال: أتوقاه.4 # قلت: الجنب والحائض؟ # قال: لا بأس به5. PageV02P335 # قال إسحاق: كما قال؛ لأن في مصافحة1 غير أهل الملة تعظيم، وقد أمرنا ~~بتذليلهم، إلا أن تكون2 حاجة أو أردت أن تدعوه إلى الإسلام [ظ-3/ب] و3ما ~~أشبه ذلك من أمر الآخرة. كالسلام4، ليس لك أن تبدأه؛ لما5 فيه تعظيم وتشبيه ~~بتحية المسلم، فإذا كانت حاجة إليه فلك أن تبدأه بالسلام، ومعنى (قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم) 6: "لا تبدؤهم بالسلام"7 لما خاف أن يدعوا ذلك أمانا ~~وكان قد PageV02P336 # غدا1 إلى اليهود2. ### | [56-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟ # فلم يوقت لي شيئا. # قال: أقل ما يتوضأ ms088 مرة3 مرة لا4 PageV02P337 # لا أبالي أمدا1 كان، أو أقل، أو أكثر. # قلت: فكم2 يكفي للغسل؟ # قال: كذلك. ولم يوقت فيه شيئا3. PageV02P338 # قال إسحاق: كما قال1، لإن الصاع2 في الجنابة والمد في الوضوء ليسا بحتم3، ~~يقول: لا ينبغي أقل4 من ذلك ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعا لكان ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل مع عائشة (رضي الله عنها) 5 في إناء6، ~~وقد يعقل أن المغتسلين من إناء واحد يفضل PageV02P339 # أحدهما1 الآخر. ### | [57-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضا؟ # قال: ما دون الجماع2، يقبلها ويباشرها3 ويتوضأ PageV02P340 # منهما1. # قال إسحاق: كما2 قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس3 حتى ~~لقد قال الحكم4: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله5. والنخعي6 ~~يقول: إن أم PageV02P341 # عمران1 لتعلم أني أطعن2 بين إليتيها3 وهي حائض4. ### | [58-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ # قال: نعم5، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا PageV02P342 # خلت به1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [59-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟ # قال: أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه3، ولا ينام PageV02P343 # إلا متوضئا1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [60-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ # قال: نعم3، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئا4. PageV02P344 # قال إسحاق1: لما صح قول النبي عليه السلام: "لا يمس القرآن إلا طاهر"2. ~~وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام PageV02P345 # (والتابعون) 23. ### | [61-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة4؟ # قال: أما أنا فأعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به إبرده5 فلا. فإذا كان شبقا6 ~~فما تأمنه أن يكون قد احتلم7 وهو لا يدرى8. PageV02P346 # قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلة بلة نطفة لها1 رائحة تشبه رائحة ~~الطلع.2 # وكيف يجب الغسل من كل بلة والنبي عليه السلام يقول لأم سليم3: ~~PageV02P347 # هل تجدين شهوة؟ فقالت: لعله1. فسألها بعد ذكرها البلة عن الشهوة. ### | [62-] قلت2: يقرأ الجنب من القرآن؟ # قال: طرف الآية (والشيء) 3 كذلك PageV02P348 # 1 والتسبيح2، فأما أن يتعمد الآية والسورة ms089 فما يعجبني. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [63-] قلت: هل يقرأ في الحمام؟ 4 # قال: ما هو ببيت قراءة5. # قال إسحاق: كما قال. PageV02P349 ### | [64-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ # قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها1. # قال إسحاق: كما قال2. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر3. ~~PageV02P350 ### | [65-] قلت: المني يفرك1 أو يغسل أو يمسح؟ # قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [66-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟ # قال: إن توضأ أحب إلي4 وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به PageV02P351 # بأس1. # قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد (من) 2 غسل فرجه إذا أراد العود3 [ظ-4/أ] ~~ذكر ذلك عن النبي صلى الله4 عليه (وسلم) 5 بعد ذكر الوضوء. # وقال ابن سيرين6: مثل PageV02P352 # ذلك1، فإنه أخرجه23. ### | [67-] قلت: الجنب [ع-5/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء4؟ # قال: يتوضأ PageV02P353 # (فقط) 2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [68-] قلت: الجنب4 إذا اغتسل يستدفئ5 بامرأته قبل أن تغتسل6؟ # قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن ~~مسعود7 (رضي الله PageV02P354 # عنه) 1 القبلة من اللمس2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [69-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟ # قال: يغتسل من4 PageV02P355 # المني1، ويوم الجمعة أحب إلي أن يغتسل2 فيه، وليس في PageV02P356 # 1 الحجامة2 وأشباه ذلك3 غسل4. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [70-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟ # PageV02P357 # قال: يحصنه1 ويصلي2. # كما فعل عمر3 PageV02P358 # وزيد.1 (رضي الله عنهما) 2. # قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة3. ### | [71-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟ # قال: إذا كان قليلا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف4.5، PageV02P359 # والقيء12. # قال إسحاق: كما3 قال؛ لأن القليل ليس بالسائل. ### | [72-] قلت: هل في القلس4 وضوء؟ # PageV02P360 # قال: إذا قل فلا، وإذا1 كثر حتى يكون شبه القيء فنعم2. # قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث3. # حدثنا أبو عبد الله قال4: حدثنا إسحاق بن منصور5 PageV02P361 # قال1: أخبرنا2 ابن شميل ms090 قال3: أخبرنا4 أشعث5 عن الحسن أنه كان يقول في ~~القلس: ليس فيه6 شيء حتى يكون قدر اللقمة.7. ### | [73-] قلت: لأحمد8: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم9 ينزل فانتبه فلم ير شيئا فلما أصبح وجد بلة؟ # قال: بلة يغتسل منه10.11. PageV02P362 # قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة1. ### | [74-] قلت (للامام) 2 (أحمد) 3 (رضي الله عنه) :4 القيح5، والصديد6، والمدة7؟ # قال: هذا كله عندي (سواء) 8 أيسر من الدم9. PageV02P363 # قال إسحاق رحمه الله1: ما كان2 سوى الدم فلا يوجب وضوءا3 هو عندي كالعرق ~~المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ابن عمر وأبي مجلز4. والحسن ~~وغيرهم، أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم5، حتى قال أبو مجلز في الدم. ~~فقال في PageV02P364 # الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم1 المسفوح2. ### | [75-] قلت (للامام) 3 (أحمد) 4 (رضي الله عنه) :5 الدمل6 يخرج منه # PageV02P365 # الشيء؟ # قال: حتى يكثر. # قال إسحاق: كلما خرج غير الدم فلا شيء1. ### | [76-] قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا؟ # قال: إذا أنقى بالأحجار ولم يتلطخ ماء يجزئه2 إلا أن يكون رجل3 ~~PageV02P366 # به بطن1 وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة ~~أحجار. # قال إسحاق: كما قال2. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ~~ما حوالي3 المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار4. ### | [77-] قلت: يمس (الدرهم) 5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير # PageV02P367 # وضوء1؟ # قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) 2 أن لا3 يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى ~~ذلك أحب إلي4. # قال إسحاق: كما قال: بلا شك. PageV02P368 ### | [78-] قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله (تبارك وتعالى) 1 يدخل الخلاء2؟ # قال: إن شاء جعله3 في بطن كفه.4 # قال إسحاق: كما قال. ولكن إن5 لم يجعل فلا بأس به6. PageV02P369 ### | [79-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟ # قال: لا أكره ذلك1. قد فعل ذلك ابن عباس2. # قال إسحاق: هو سنة مسنونة3 عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار ~~PageV02P370 # وغيرهما1. PageV02P371 # وفعله ابن عباس1 رضي الله عنهم. ms091 PageV02P372 # باب التيمم1 ### | [80-] قلت: على كم يطلب الماء؟ # قال: إذا2 لم يصرفه عن3 وجه يريد به الميلين4 والثلاثة، وإن اشتد5 عليه ~~المشي6 [ظ-4/ب] فلا يطلبه7. PageV02P373 # قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه1، ألا ترى أن ابن عمر (رضي الله ~~عنهما) 2 لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة3 أو غلوتين4. PageV02P374 ### | [81-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟ # قال: لا يعيد1 وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء2 لم يلتفت إلى ~~الماء3. PageV02P375 # قال إسحاق: أما إذا صلى ثم وجد في الوقت فلا إعادة عليه، وإذا أعاد فله ~~(الأجر) 1 مرتين2 وإذا رأى الماء في الصلاة وقد تيمم وهو يطمع في وصوله إلى ~~الماء انصرف وتوضأ وأعاد3. ### | [82-] قلت: وكيف التيمم؟ # قال: ضربة للوجه والكفين4. PageV02P376 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [83-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟ # قال: أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة2؛ لأنه ينبغي له أن يطلب3 الماء لكل ~~صلاة4. PageV02P377 # قال إسحاق: هذا فرض عليه أن يتيمم لكل صلاة1. ### | [84-] قلت: ما الذي2 يتيمم به؟ # قال: كل3 ما كان من الأرض من التراب4 (قال) 5: جعلت PageV02P378 # الأرض مسجدا وطهورا1. # وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) 2: أطيب الصعيد3 أرض الحرث4. # قال إسحاق: كما قال. # (قال) 56: وما كان مثل الجص7 PageV02P379 # والنورة1 وتراب السبخة2 وما أشبه ذلك لا يتيمم به3، وإن كان ذلك من ~~الأرض، لما زال عنه اسم الصعيد الطيب4. ### | [85-] سئل (الإمام) 5 أحمد إذا توضأ أيسمي؟ # قال: إي لعمري6. PageV02P380 # قيل: فإن نسي1 ولم يذكر اسم الله (سبحانه وتعالى) 2؟ # قال: لا أعلم فيه حديثا يثبت. # قال إسحاق: كما قال، إذا نسي أجزأه وإذا تعمد أعاد3؛ لما (صح) 4 عن ~~النبي5 صلى الله عليه وسلم ذلك6. PageV02P381 ### | [86-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به1 مارا2؟ # قال: إذا توضأ فلا بأس3 أن يجلس فيه4. PageV02P382 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [87-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ # قال: نعم، أليس ابن عباس2 (رضي الله عنهما) 3 أمهم4؟. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [88-] قلت: الضحك في الصلاة؟ # قال: لا ms092 يوجب عليه الوضوء6 ويعيد PageV02P383 # الصلاة1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [89-] قلت: قال سفيان:3 الضحك والريح والبول يعيد الوضوء # PageV02P384 # والصلاة، والقيء والرعاف، والحبن1 السائل يتوضأ ويبني ما لم يتكلم2؟ # قال: أعجب إلي أن يتوضأ في هذا كله ويستأنف الصلاة3. PageV02P385 # فإن1 ذهب ذاهب إلى الرعاف الذي بنى2 ابن3 عمر (رضي الله عنه) 4 فلا5 ~~أعيبه. PageV02P386 ### | [90-] ثم سألت أحمد1 فقلت: قال سفيان: الأكل والشرب والكلام يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء2 [ع-6/أ] # والضحك والريح والبول3 يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، والقيء والرعاف والحبن ~~السائل يتوضأ، ويبنى ما لم يتكلم. # قال (الإمام) 4 أحمد (رضي الله عنه) 5: الأكل والشرب والكلام PageV02P387 # يستقبل1 ويتوضأ من البول والريح والضحك ويستقبل2، والقيء والرعاف والحبن ~~السائل3 يستقبل4 وكلما5 أمرته بالوضوء، أمرته يستقبل6. PageV02P388 # قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال1، ولكن له أن يبني ~~على كل ذلك2. ### | [91-] قلت: قول حذيفة3 (رضي الله عنه) 4: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟ # قال (الإمام أحمد) 5: يعني البول والعذرة. # قال (الإمام) 6 أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد7. PageV02P389 # قال إسحاق: كما قال، وكلاهما1 مؤكدان2 يتقيان. ### | [92-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟ # قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا3 كان في الصلاة ما ~~لم يشغله ويثبت4 فلا ينصرف5. # قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة. ### | [93-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟ # قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر PageV02P390 # البول1، والمذي أرجو أن2 يجزئه النضح والغسل أعجب إلي3. # قال إسحاق: لا بد للمذي4 من الغسل5. ### | [94-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) 6 عن رجل توضأ ونسي7 أن يمسح رأسه8 فقام يكبر9 في الصلاة # ثم ضحك؟ PageV02P391 # قال: يمسح برأسه [ظ-5/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) 1 لم يكن دخل في صلاته2. # قال (الإمام) 3 أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) 4 يغسل رجليه. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [95-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟ # قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء. # قال أحمد: ms093 جيد6 إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا PageV02P392 # كان فاحشا ذراعا في ذراع أو شبرا في شبر1.2 # قال إسحاق: لا بل يتوضأ ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولا أو ~~غائطا، وأعجب إلي إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك. ### | [96-] قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟ # PageV02P393 # قال: إن1 غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه2، والودي والمذي سواء في غسل ~~الثياب. # قال (الإمام) 3 أحمد: كما قال، إن فرك أجزأه وإن غسل أجزأه4 وأرجو أن ~~يكون المذي أيسر، والودي: شيء يتبع البول شبيه بالبول5. # قال إسحاق: كلما كان منيا أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب ~~كله6. PageV02P394 ### | [97-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي # يخاف فوتها1. # قال (الإمام) 1 أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مصر2. # قال إسحاق: كما قال سفيان يتيمم3 لما جاء عن ابن عباس4 (رضي الله عنهما) ~~5 وعكرمة6.7، PageV02P395 # وإبراهيم1 النخعي2 والشعبي3.4 وغيرهم التيمم على الجنازة5. PageV02P396 ### | [98-] قلت: سئل-يعني1 سفيان- عن لعاب2 الحمار؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس3. # قال أحمد: أكرهه. # قال إسحاق: كما قال أحمد4. ### | [99-] قلت:5 سئل سفيان6 عن الوزغ7 يقع في البئر؟ # PageV02P397 # قال: يستقى منها دلاء1. # قال (الإمام) 2 أحمد: لا إلا ما غير ريحه أو طعمه. # قال إسحاق: كما قال3 أحمد4. ### | [100-] قلت: قيل له- يعني سفيان- الرجل يكون في السفر ليس معه ماء أيأتي5 أهله؟ # قال: نعم. # قيل: ويتمم؟ # قال: نعم6. # قال أحمد: يأتي أهله، وإن (توقاه) 7 أياما أحب إلي إلا أن PageV02P398 # يخاف1. # قال إسحاق: كما قال سفيان2. ### | [101-] قلت3: قيل له: ما ترى في بول الصبي الذي لم يطعم؟ # قال: يصب عليه الماء صبا، قيل له4 فالجارية5. # قال: سواء6 قال: أحمد أما الغلام7 فنعم، وأما الجارية فلا. # قال إسحاق: الغلام يرش بوله رشا ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية طعمت أو ~~لم تطعم8. PageV02P399 ### | [102-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان1 أقل أو2 أكثر ms094 (أيتيمم) ؟ 3 # قال: إذا خاف الفوت4، نحن نرى أن يؤخر إلى آخر الوقت5. # قال إسحاق: كما قال6. ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر. PageV02P400 ### | [103-] قلت: المريض إذا لم يقدر على الوضوء؟ # قال: بقدر ما يقدر. # قلت: لا يقدر على شيء. # قال: فما يصنع1؟ # هو بمنزلة المجدور2.3 PageV02P401 # قال إسحاق: كما قال سواء1. ### | [104-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟ # قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء. ### | [105-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا # فرق بينهما في نص كتاب أو سنة قائمة2 أو قياس (عليهما3"4. PageV02P402 ### | [106-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل1. ### | [107-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل {فلم2 جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 3} # 4. فعليه الطلب [ظ-5/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم5. ### | [108-] قال إسحاق: أما6 من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقا، بعضه # بالغداة7 وبعضه عند الظهر8، PageV02P403 # لو1 كان يغسل قدميه2. # وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 الذي ترك من وضوئه قدر ظفر أن يعيد ~~الوضوء والصلاة4؛ وذلك لأن التارك موضع الظفر ذكره، وقد كان فرغ من وضوئه ~~وأخذ في عمل آخر، فوضوء المسلمين بعضه في أثر بعض5. ### | [109-] قال إسحاق: وأما مس الذكر فإنا نرى منه الوضوء6 لما صح # PageV02P404 # ذلك1 عن النبي صلى الله عليه2 (وسلم) 3. # وجاء فيه4 حديث من وجه واحد عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 5 رخصه5، ~~وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه (وسلم) 5 على الرخصة6 فإن تأول رجل فلم ~~يتوضأ لم آمره PageV02P405 # بإعادة الصلاة1 ولا نرى ترك الوضوء منه على حال للاحتياط. ### | [110-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور2 فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا3 على كل حال لما (استثنى) 4 من # جميع ما مسته النار؛ وذلك أن الوضوء مما مست النار5 ms095 أولا، ثم رخص رسول ~~الله صلى الله عليه (وسلم) 6 بعد ذلك في كل ما مست النار7 إلا لحم ~~PageV02P406 # الجزور1. ### | [111-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل2 وليس عليه من # الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له ~~الحوض3، وإن4 PageV02P407 # كان1 اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون [ع-7/أ] أيديهم وعليها الأقذار، ~~رأينا له أن يصب عليه ماء آخر؛ لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين2. ### | [112-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ3 فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه # الوضوء؛ لأن القلس قليله وكثيره سواء4 وأخطأ هؤلاء الذين5 قالوا: ملء ~~فم6. PageV02P408 # فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما1 في شدقه2 من الطعام و3 ~~غيره4. ### | [113-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور5 فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله # عليه (وسلم) 6 الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله ~~عليه (وسلم) 7 آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم PageV02P409 # وغيره1. # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 2 من وجهين متصلين برخصة في ~~ترك الوضوء3 مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور ان ~~يتوضأ منه رواه الثقتان4 PageV02P410 # من1 أصحاب رسول الله2 (محمد) 3 صلى الله عليه (وسلم) 4 البراء5 بن عازب6 ~~PageV02P411 # وجابر1 بن سمرة2 (رضي الله عنهما) 3 ففيما بينا من تمييز ما4 بين لحم ~~الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا ينقبوا ولا يفتشوا5؛ لأن ~~المميز بينهما6 الذي ينزل الوحي عليه PageV02P412 # صلى الله عليه1 (وسلم) 2 ولا يغلط ولا يسهو. # والعجب من هؤلاء3 الذين ينكرون الوضوء من لحم الجزور، ثم لا يرضون حتى ~~يعيبوا الآخذين به وهم بأجمعهم يرون الوضوء من الضحك في الصلاة4. ~~PageV02P413 # فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكا ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟ # فيقول: لا1. # فيقال له: فإذا ضحك في ms096 الصلاة؟ # فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة. # فيقال له2: فافترى3 في الصلاة على آخر أو سب4 آخرا، وكان بينهما من ~~المنازعة إلى أن هجا5 بعضهم بعضا، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه6؟ ~~PageV02P414 # فيقول: لا1. # فيقال له: فلم جعلت الضحك أعلا من الذي وصفنا من الكلام السيئ؟ # فيقول: ما ذكر عن النبي2 صلى الله عليه (وسلم) 3 ولا يستطيع أن يحتج في ~~الفصل بينهما بأكثر من هذا. # فيقال له: فلم عذرت نفسك إن اتبعت حديثا منقطعا4 مرسلا5.6 بإيجاب الوضوء ~~على الضاحك في الصلاة، وعبت PageV02P415 # من توضأ من لحم الجزور والحديثان متصلان أن الوضوء من لحم الجزور قد فعله ~~رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 1 (أو) 2 أمر به؟ # فتصير عند ذلك3 حجته داحضة وكلامه4 متناقض. PageV02P416 ### | [114-[] ظ-6/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرا أيعيد الصلاة1؟ فإنه لا يعيد من # الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها، إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة قل ~~ذلك أو2 كثر3. # لأن غسلها من الثياب سنة4 مسنونة، وليس بفرض في القرآن، كمواضع الوضوء5. # فأما إذا كان ذلك بولا أو غائطا فرأى بعد ما سلم، لزمته الإعادة قل ذلك ~~أم كثر؛ لأن حكمهما6 مختلف عند إبراهيم والشعبي PageV02P417 # ومن اتبعهما1، وكذلك رأى الثوري2. ### | [115-] قال3 إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم4 أيجوز الوضوء5 به [ع-7/ب] ؟ # PageV02P418 # قال (إسحاق) :1 لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من ~~أصل الماء الذي أمر الله (تبارك وتعالى) 2 الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء ~~البيض، وكماء الورد، وكماء3 العصفر4، وما أشبهه5. ### | [116-] قال إسحاق: وأما من6 يخرج من دبره الدود7 # PageV02P419 # أيتوضأ1؟ # فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة: القبل والدبر2 والذكر صوتا كان أو ريحا ~~أو دودا أو غير ذلك ففيه الوضوء3. ### | [117-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟ # قال: ليس عليه في هذا إعادة وضوء4. PageV02P420 ### | [118-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء1 والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ms097 ينوي ذلك، لقول # الله: {إذا قمتم إلى الصلاة} 2 (الآية) 3.فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك ~~الجنابة {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 4. # وقال في الصلاة تحريمها التكبير5، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ ~~العمل6 مع ما قال النبي صلى الله عليه (وسلم) PageV02P421 # الأعمال1 بالنية2. # وكذلك الحج، يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة3، PageV02P422 # وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي ما لزمه1، و2الصوم إذا دخل3 رمضان بنية صومه ~~أجزأه4 وإن لم يجدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته5 ما لم يغيرها6، فلو ~~غير ذلك يوما واحدا فنواها تطوعا لم يجزه من رمضان، وكان كالمفطر فيه عليه ~~الكفارة؛ لأنه PageV02P423 # (لم) 1 يصم يوما من رمضان تعمدا، وإنما الكفارات في العمد2. PageV02P424 # باب الصلاة1 ### | [119-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر2؟ # قال: تغيير3 الشمس4. PageV02P425 # قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط1 أو2 صاحب عذر فهو3 قدر ما يبقى إلى غروب ~~الشمس بركعة4.5. ### | [120-] قلت: الصلاة نصف النهار6؟ # قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.7. PageV02P426 # قال إسحاق: أما يوم الجمعة فهو أهون1. ### | [121-] قلت: الصلاة بعد العصر؟ # قال: لا يصلى2 بعد العصر3 إلا صلاة فائتة4 أو على PageV02P427 # الجنازة1 إلى2 أن تطفل3 (الشمس) 4 للغيبوبة5. # قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده PageV02P428 # سنة1 (ولا) 2 تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت3 والجنائز4. وإن كان كسوفا ~~صليت؛ لأنها فائتة5. ### | [122-] قلت لأحمد6: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟. # قال: يصليها إذا ذكر7، وإن كان في الساعات التي8 نهي PageV02P429 # عنهن1. # قال إسحاق: كما قال سواء2. ### | [123-[] ظ-6/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب3؟ # قال: لا أعلم به بأسا4. PageV02P430 # وقال1: آخر وقت المغرب2 مغيب الشفق3.4. # قال إسحاق: كلاهما كما قال5. ### | [124-] قلت: إذا نسى الظهر فصلى العصر، ثم ذكر فصلى الظهر أيعيد6 العصر أم لا؟. # PageV02P431 # قال: لا يعيدها1، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا ~~يقطعها، كما فعل ابن عمر2 (رضي الله عنهما) 3، ثم يصلي4 الظهر، ثم يعيد ~~العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر PageV02P432 # للظهر1. # قال إسحاق: كما قال2. PageV02P433 ### | [125-] قلت: ما ms098 الإسفار بالفجر؟ # قال: الإسفار1 أن يضح23 الفجر فلا يشك4 أنه5 قد طلع الفجر6. # قال إسحاق: كما قال7. PageV02P434 ### | [126-] قلت: ما الإبراد1 في الظهر2؟ # قال: الإبراد [ع-8/أ] في الصيف، يستحب تأخير3 صلاتين4: الظهر في الحر، ~~والعشاء الآخرة5. PageV02P435 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن العشاء1 (الآخرة) 2 تأخيرها3 محبوب في الشتاء ~~والصيف4. ### | [127-] قلت: أول وقت الظهر؟ # قال: إذا زالت5 الشمس6. PageV02P436 # قال إسحاق: كما قال. ### | [128-] قلت: إذا شك في الزوال1 وهو في السفر؟ # قال: لا، حتى لا يشك ويستيقن. # سألته مرة أخرى، فقال: حتى يستيقن. # ثم سألته فقال: حتى يستيقن2. PageV02P437 # قال إسحاق: كما قال. لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر ~~أن يصلي قبل طلوع الفجر1، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس2. ### | [129-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟ # قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر3. PageV02P438 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [130-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟ # قال: نعم3. # قال إسحاق: كما قال4. وجمعهما5: أن يؤخر المغرب قليلا، PageV02P439 # ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه1 العشاء قبل غيبوبة الشفق2. ### | [131-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟ # (قال) 3: فابدءوا بالعشاء4. PageV02P440 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [132-] قلت: ما الشفق؟ # قال: في الحضر: البياض، وفي السفر: أرجو أن تكون2 (الحمرة) 3؛ لأن في ~~السفر يجمع بين الصلاتين جد4 به السير، أو لم يجد5، فإذا جمع بينهما فلا ~~يبالي PageV02P441 # متى صلاها1. PageV02P442 # قال إسحاق: الشفق الحمرة في1 الحضر كان، أو في السفر2؛ لأن دخول الوقت ~~به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما3 ~~جميعا، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما3 جميعا4. ~~وهكذا5 سنة6 PageV02P443 # (الجمع) 1. ### | [133-] قلت: (لأحمد) 2: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم3؟ # PageV02P444 # قال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته1، ثم أتاهم2. PageV02P445 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [134-] قلت: إذا فاتته2 الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما3 يبدأ؟ # قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر4. PageV02P446 # قال إسحاق: كما قال. ms099 لكن لا يكون مضيعا لهذه؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند ~~غروب الشمس فاته وقت العصر1. ### | [135-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها # يعيدها بعد أم لا؟ # قال: بل يصليها في الجماعة إذا حضرت [ظ-7/أ] إذا كان لا طمع أن يقضي ~~الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى ~~الفوائت ما لم يخش فوت وقت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة2. ~~PageV02P447 ### | [136-] قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي؟ # قال أحمد: عندي أنه1 يصلي الصلوات كلها2. # قال إسحاق: يصلي الصلوات كلها3 حتى يأتي على الفائتة بيقين4. PageV02P448 ### | [137-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-8/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟ # قال: يتم ويعيدها بعد. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [138-] قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه) 2: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ثم يرجع فيؤم # قومه4؟ # قال: لا أجد شيئا يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه5 لا ألومه6. PageV02P449 # قال إسحاق: هذه1 سنة مسنونة2، وهو بناء على قول النبي صلى الله وعليه ~~(وسلم) 3 في صلاة الخوف حين صلى ركعتين، وكل طائفة خلفه ركعوا ركعة4. ~~PageV02P450 ### | [139-] قلت: يمسح على الجبائر1؟ # قال: نعم إذا خاف2. PageV02P451 # قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟ # قال: نعم1. # قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله2. # قال إسحاق: كما قال في كلها سواء3. PageV02P452 ### | [140-] قلت (لأحمد) 1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟ # قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء2، إنما قال الله تبارك ~~وتعالى3: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 4. # قال إسحاق: كما قال. # ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة5 ولا يلزمه6 أن يقدم شيئا قبل شيء. ### | [141-] قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. PageV02P453 # قال إسحاق: كما قال1. بلا شك كما2 سن النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ذلك4. ~~PageV02P454 ### | [142-] قلت: إذا ولغ1 الكلب في الإناء؟ # قال: (يغسل) 2 سبع3 مرار4، هذا أقله5. PageV02P455 # قال إسحاق: كما قال1. ms100 ### | [143-] قلت: الوضوء بالماء الحميم2؟ # قال: ما بأس به3. # قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم. # وأما الماء4 المشمس5 فقد كرهه قوم PageV02P456 # لحال1 ما يخشى من نزول داء2 يصف الأطباء ذلك3. ### | [144-] قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه؟ # قال: إذا كان شيء لا يرقأ يحصنه ويصلي4. وأما الثياب إذا كان PageV02P457 # قليلا فليس به بأس1، وإذا كان فاحشا2. # قلت: ما الفاحش؟ # قال: ذراع شبر3. # قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة. ### | [145-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟ # قال: يتوضأ (من) 4 كل شيء يخرج من PageV02P458 # 1 الدبر2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [146-] قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟ # قال: تتوضأ5. # قال إسحاق: كما قال6. PageV02P459 ### | [147-] قلت (لأحمد) 1: إذا2 عطس على الخلاء؟ # قال: يحمد الله (عز وجل) 3 في نفسه4. # قال إسحاق: كما قال. PageV02P460 # إنما الرخصة في بيت1 المقدس2. # قال إسحاق: كلاهما (فيه رخصة) 3 في PageV02P461 # كنف1 البيوت2 فأما الصحاري فلا يستقبل القبلتين ولا يستدبرهما3 إلا أن ~~يجعل بينه وبين القبلة سترة4. PageV02P462 ### | [149-] قلت: دم البراغيث1؟ # قال: لا بأس به، ليس هو دم مسفوح2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [150-] [ظ-7/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟ # قال: يفركه كله، أو يغسله كله PageV02P463 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [151-] قلت: في كم تصلي المرأة؟ # قال: أقله ثوبان2 قميص3 ومقنعه4.5. PageV02P464 # قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب. ### | [152-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟ # قال: يصلون قعودا أعجب إلي. يصلون جماعة إمامهم وسطهم1. # قال إسحاق: قياما؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه ~~من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء2. PageV02P465 ### | [153-] قلت: كم مؤخرة الرحل1؟ # قال: ذراع2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [154-] قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ # قال: إي والله3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV02P466 ### | [155-] قلت: من جيران المسجد؟ # قال: كل من سمع النداء1. # قال إسحاق: كما قال. # وإن2 كان ذلك لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون [ع-9/أ] دارا3 ms101 في كل ~~ناحية لما ذكر النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 ذلك5. وإن لم يكن PageV02P467 # متصلا1 اعتبر به وأخذ به الأوزاعي23. ### | [156-] قلت: يؤم الرجل أباه؟ # قال: أي والله يؤم القوم اقرؤهم4. PageV02P469 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [157-] قلت: إذا سلم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟. # قال: يسلم معه2. PageV02P470 # قال إسحاق: كما قال. إذا كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه ~~(وسلم) 1 فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله2، ثم ليسلم. ### | [158-] قلت: أبو هريرة (رضي الله عنه) 3 اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين4. # PageV02P471 # قال: يقول: يتئد1 حتى يجيء المؤذن2؛ لفضل التأمين، كيف ترك الناس ~~التأمين3. PageV02P472 # قال إسحاق: كما قال1. وهذا مما2 يدلك على3 أنه كان يقيم في موضعه. ### | [159-] قلت: إذا صلى في ماء وطين4 كيف يسجد؟ # قال: إذا كان لا يقدر على السجود يفسد ثيابه يومئ إيماء5 كما PageV02P473 # (فعل) 1 أنس (رضي الله عنه) 23. PageV02P474 # قال إسحاق: كما قال. # قال: وتجزئه المكتوبة1 في الحضر2 كما فعل أنس (رضي الله عنه) 3. ### | [160-] قلت: النفخ4 في الصلاة؟ # قال: إي والله أكرهه شديدا إلا أني لا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلام5. ~~PageV02P475 # قال إسحاق كما قال1. ### | [161-] قلت: إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} 2. يقول: سبحانك اللهم بلى؟ # قال3: إن شاء قاله4 فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر بها في المكتوبة ~~وغيرها5. PageV02P476 # قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن. ### | [162-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمى أحدا؟ # قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان1. PageV02P477 # قال إسحاق: كلما كان بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه (وسلم) ~~1 فله أن يسمى في الدعاء من شاء، ويدعو على من شاء سنة ماضية2 من النبي ~~(صلى الله عليه PageV02P478 # وسلم) 1 ومن بعده2 في المكتوبات. PageV02P479 ### | [163-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوسا؟ # قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسا1 يصلي بصلاتهم2، (فلولا) 3 الحديث ~~في الجمعة4 لكان ينبغي PageV02P480 # قال ابن مفلح: (هو كما قال؛ لأن كلام الإمام يعطي أنه ترك ms102 قياسا وأصلا ~~لهذا الحديث) . النكت والفوائد السنية 1/155، 156. # PageV02P481 # (له) 1 أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسا. # قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم2 ~~لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين3 [ظ-8/أ] فإذا صلى ~~ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي. # فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ ~~لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا4. ### | [164-] قلت: ابن عمر (رضي الله عنهما) 5 قال: لقد قتل عثمان وما أحد # PageV02P482 # 1 يسبحها2.3؟. # قال: يقول لم تكن تسبح4. PageV02P483 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [165-] قلت2: يجمع بين الصلاتين في السفر و3 الحضر، كيف4 يجمع بينهما؟ # قال: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ~~ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس. # قال إسحاق: كما قال. بلا رجاء5. PageV02P484 ### | [166-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) 1 الإمام؟. # قال: أما الإمام (أفليس) 2 النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 استخلف4 ابن أم ~~مكتوم5.6، والمؤذن إذا كان في المدينة تتبع PageV02P485 # الناس في الأذان. ألا أن يكون في قرية وحده1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [167-] قلت (لأحمد) :3 كيف الأذان؟ # PageV02P486 # قال: الأذان مثنى مثنى1، والإقامة فرد2، إلا قوله قد قامت الصلاة. # قال: مرتين3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV02P487 ### | [168-] قلت: آخر الأذان. # قال: لا إله إلا الله. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [169-] قلت: من أول من قال الصلاة خير من النوم؟ # قال: يقال: إنه [ع-9/ب] بلال2 (رضي الله PageV02P488 # عنه) 1.2. # وقال أحمد: نعم نقول34. PageV02P489 # قال إسحاق: كما قال1. # هو سنة2 (مسنونة) 3 في صلاة الصبح (فلا) 4 يدعنه (المؤذن) 5 مغلسا6 كان ~~أو7 مسفرا. PageV02P490 ### | [170-] قلت: الأذان1 بالليل؟ # قال: في الفجر ليس به بأس2. # قال إسحاق: السنة3 في الفجر PageV02P491 # كذلك1، وسائر الصلوات يعيد إذا أذن قبل الوقت2. ### | [171-] قلت: المؤذن يجعل أصبعيه3 في أذنيه؟ # قال: إي والله4. PageV02P492 # قال إسحاق: نعم1 وفي إقامته2 أيضا. # كذلك قال الأوزاعي3. ### | [172-] قلت (لأحمد) :4 هل5 يدور6 المؤذن في ms103 الأذان، أو يتكلم؟ # قال: لا، إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس7. PageV02P493 # قال: والكلام ليس به بأس1. PageV02P494 # قال إسحاق كما قال1. ولكن يكون كلامه ذكرا لله (عز وجل) 2 أو حاجة من سبب ~~الصلاة. ### | [173-] قلت: يؤذن على غير وضوء؟ # قال: ما أعلم به بأسا3. # قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئا4. PageV02P495 ### | [174-] قلت التثويب1 في أي (صلاة) 2 هو3؟ # قال: لا أعرفه، (وأما) 4 الذي نعرف التثويب أن يقال5: الصلاة خير من ~~النوم6. PageV02P496 # قال إسحاق: التثويب1 بين الصلوات، وهو2 مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى ~~الله عليه (وسلم) 3 وتركه أفضل4. PageV02P497 ### | [175-] قلت: يؤذن الغلام وإن1 لم يحتلم2؟ # قال: إذا كان قد راهق345. PageV02P498 # قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة1. ### | [176-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟ # قال: نعم2، حديث مالك3 ابن PageV02P499 # الحويرث1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [177-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟ # قال: ما يعجبني3. PageV02P500 # قال إسحاق: كما قال، إلا من عذر مرض، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو كان مؤذنا ~~فأصابته الأكلة1 فقطعت رجله، أو كان قطعها من سرقة [ظ-8/ب] أو غير ذلك أذن ~~قاعدا2. ### | [178-] قلت: التطريب3 في الأذان؟ # PageV02P501 # قال: كل شيء محدث. كأنه لم يعجبه1. # قال إسحاق: كما قال2؛ لأنه بدعة. ### | [179-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟ # قال: (أجزأته) 3 صلاته4. PageV02P502 # قال إسحاق: كما قال. إذا كان في المصر1، وإذا كان في السفر وحده فلابد له ~~من الإقامة. ### | [180-] قلت: متى يقوم الناس؟ # قال: إذا قام2 المؤذن. # قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة3. ~~PageV02P503 # قال إسحاق: كما قال1 سواء2. ### | [181-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو # يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته3 لنفسه. PageV02P504 ### | [182-] قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة1 للمسافر فسنة2 ولابد # PageV02P505 # للإقامة أن يكون على الأرض. # وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما) 1 يفعله2. ### | [183-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه3. # قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن ms104 لا يؤذن إلا متوضئا 4. PageV02P506 # وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها1 أنها أشد2، وأما الجنب فليس له أن يؤذن ~~أصلا ولا يقيم3. ### | [184-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها4؟ # فإن فعل فهو أحب إلينا وإن لم يفعل فهي5 جائزة6 لا يكون ذلك أشد منه لو7 ~~فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا8 إقامة9 ~~والفوائت أحسن حالا. PageV02P507 ### | [185-] قلت: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد1؟ # قال: يعيد ما لم يقم2 صلبه3 في الركوع والسجود4 أعاده5. # قال إسحاق: كما قال6 لما سن النبي صلى الله عليه (وسلم) 7 [ع10/أ] ذلك8. ~~PageV02P508 ### | [186-] قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟ # PageV02P509 # قال: أما أنا فأذهب إلى قول1 عمر2 (رضي الله PageV02P510 # عنه) 1. # وإن قال2 كل3 ما روى عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 فليس به ~~PageV02P511 # 1 بأس، وعامته ما قال في صلاة الليل2. # ذكر له حديث علي بن3 علي4. PageV02P512 # فلم يعبأ1 به شيئا2. PageV02P513 # قال إسحاق: ونختار1 له أن يقول: وجهت وجهي (للذي فطر السموات والأرض) 2. ~~حديث3 علي4، ويلحق سبحانك اللهم وبحمدك به5 فقد جمعهما6 علي بن أبي طالب ~~(رضي الله PageV02P514 # عنه) 1 في حديث ذكر عنه2. ### | [187-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟ # قال: حذو3 منكبيه.4. إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من PageV02P515 # الركوع1. # قال إسحاق: كما قال2، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك. PageV02P516 ### | [188-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟ # قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة ~~الركوع1؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع2، PageV02P517 # حديث زيد1 وابن عمر (رضي الله عنهما) .2 # قيل له3: ينوي بها الافتتاح؟ # قال: نوى أو لم ينو4 ما نعلم أحدا قال: ينوي، أليس جاء وهو PageV02P518 # يريد الصلاة؟ 1 ### | [189-] قلت: جاء والإمام جالس؟ # قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد. # قلت: لا2 يكبر للقعود. # قال: لا3. PageV02P519 # قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع ~~والجلوس1. # فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا ms105 معنى ~~قول زيد بن ثابت2. # وإن كبر [ظ-9/أ] تكبيرة لم ينو3 بها افتتاحها لم يجزه4، لما جاء: مفتاح ~~الصلاة التكبير5، ولابد من إحداث نية إذا دخلها6، فإن7 نوي بالتكبير ~~الافتتاح والركوع لم يجزه. PageV02P520 ### | [190-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمدا سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم1 # الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح2 والتشهد والقراءة، فإذا تركها تارك عمدا ~~كان تاركا لما أمر به فعليه إعادتها3 ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه ~~(وسلم) 4 حين رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال5 له: "أعد صلاتك فإنك ~~لم تصل فأعاد، ثم قال (له) 6: أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت ~~فعلمني7. PageV02P521 # ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي (صلى الله عليه وسلم) 1 ~~وأنذره أن يكون ركوعه واضعا يديه2 على ركبتيه. # ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعا، ولا في قيامه PageV02P522 # حتى يستوي معتدلا1، من غير علة تمنعه من2 ذلك أن لا صلاة له، وكذلك3 قال: ~~رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 4 لهذا المصلى: "سو5 صلبك حتى تعتدل قائما، ~~واركع حتى تطمئن راكعا6". ### | [191-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟ # (فقال) 7: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي فإن8 الصلاة كلها من ~~أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون (للناس) 9: في الصلاة سنة وفيها ~~فريضة10، خطأ من المتكلم، PageV02P523 # لكن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 1 حين بين لهم إقامة الصلوات بين ~~فيها سننا تكلم فيها بين2 القوم، كنحو التسبيح3 في الركوع ثلاثا فأعلى، ~~ولا4 يجوز أن يقول: إن (من) 5 سبح واحدة أو ثنتين6 إن صلاته فاسدة [ع-11/ب] ~~؛ لأنه قد سبح في الركوع. # وكذلك لو ترك تكبيرة ناسيا سوى الافتتاح7 إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛ ~~لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 8 من الأشياء التي9 بينها، على ~~المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهوا PageV02P524 # أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 ms106 بعض وما وصفنا في الصلاة ~~مثل التشهد في الأوليين2 وشبهه ناسيا3، فلم4 يعد5 الصلاة6. # ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته7 كذا8، ~~وسنته كذا، فإن ذلك بدعة. ### | [192-] قلت: ما الذي كانوا9 نقصوا من التكبير10؟ # PageV02P525 # قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) 1 ~~الثانية2. # قال إسحاق: إنما نقصوا3 التكبير4 إذا انحط للسجود قط5.6. ### | [193-] قلت7: ما يقرأ في الظهر؟ # قال: قدر ثلاثين آية8 قدر PageV02P526 # تنزيل1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [194-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ # قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته2 على حديث جابر إلا وراء PageV02P527 # الإمام.1 # قال: وإذا جهر الإمام فلا يقرأ. # قال إسحاق2: إذا جهر الإمام، يعني قرأ3 قبله أو بعده بفاتحة الكتاب4 ~~لابد5، لقول عمر وعبادة (رضي الله عنهما) 6.7. PageV02P528 ### | [195-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟ # قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها1 بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا ~~تجزئه2 إلا وراء الإمام. PageV02P529 # قال إسحاق: بلى إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه [ظ-9/ب] لا1 ~~شك2 في ذلك؛ لإجماع الأمة؛ لأنه3 إذا أدرك الإمام راكعا كبر وقد أدرك ~~الركعة وقراءتها4. ### | [196-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئا؟ # قال: يسبح ويكبر5. PageV02P530 # قال إسحاق: يسبح ويكبر قدر سبع آيات سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا ~~الله، والله أكبر، ولا حول1 ولا قوة2 إلا بالله. ### | [197-] قلت (لأحمد) 3: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو4 لا؟ # PageV02P531 # قال: أجزأه1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [198-] قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفا ليس من القرآن يعيد من # PageV02P532 # خلفه الصلاة؟ # قال: إذا لم يحسن أن يقرأ الرجل أليس تجزئه صلاته1؟ # فلم ير أن يعيد من خلفه إذا لحن2 PageV02P533 # الإمام1. # قال إسحاق: كما قال، (لا) 2 و (لا) 3 الإمام (أيضا) 4 و (لا) 5 المصلى ~~وحده. ### | [199-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية6 عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة؟ # قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحد إماما ms107 كان، أو مأموما، أو مصليا وحده. ### | [200-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 الجهر قراءة # PageV02P534 # الأعراب.1 # قال: كأنه يجفيهم2 بذلك3 يعني من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. # قال إسحاق: إنما معنى ذلك ما كان4 يعني به الجهر (ببسم) 5 الله الرحمن ~~الرحيم، يقول: الأعراب يحسنون ذلك، يعيرهم بفعل الأعراب إذا تركوا الجهر ~~بها. ### | [201-] قال أحمد (يقرأ) 6: (ببسم) 7 الله الرحمن الرحيم في كل سورة8 # PageV02P535 # ولا يجهر بها1. # قال إسحاق: كما قال2 إذا لم يرد الجهر3. PageV02P536 ### | [202-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) 1، أو خافت فيما يجهر فيه؟ # (قال) :2 (إن) 3 سجد لا يضره (ذلك) 4 وإن لم5 يسجد فلا بأس6. PageV02P537 # قال إسحاق: بل يسجد في ذلك وفي كل سهو سجدتان1. ### | [203-] قال (أبو عبد الله) 2 أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 نهض من ثنتين فسجد # قبل السلام4، وسلم5 من ثنتين فسجد بعد السلام6، وسلم في ثلاث فسجد بعد ~~PageV02P538 # السلام، والشك أمر فيه على التحري1 أن يسجدهما بعد، وعلى اليقين2 أن ~~يسجدهما قبل، وكل سهو سوى ذلك يسجد قبل التسليم3.4. PageV02P539 ### | [204-] قلت1: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم؟ # PageV02P540 # قال: نعم1، وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم2. # قال إسحاق: هو كما قال3 [ع-11/أ] في كله إلا قوله: PageV02P541 # وكل1 سهو يسجدهما قبل السلام2، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان، تكبير3 أو ~~تسبيح4، أو ما أشبهه5. ### | [205-] قلت: القنوت6 في المغرب؟ # قال: لا يقنت7. PageV02P542 # قال إسحاق: إذا فعله الإمام1 وكان محاربا2 جاز. ### | [206-] قلت: في الفجر؟ # قال: أما الفجر فإن3 ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس4. PageV02P543 # قال إسحاق: أما الفجر فهو سنة1 عند حوادث الأمور من أمر حروب وغيرها، لا ~~يدعن الأئمة ذلك2. PageV02P544 ### | [207-] قلت: (هل) 1 يقرأ خلف الإمام؟ # قال: يقرأ فيما لا يجهر2، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ ~~الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إلي أن ينصت3. # قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبدا خلفه معه إذا ms108 جهر، يقرأ قبله أو ~~بعده4. ### | [208-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر # PageV02P545 # خلف الإمام، كما يقرأ وحده لما لا يجهر1، وأما المغرب والعشاء فيقرأ في ~~سكتات الإمام2 فاتحة الكتاب، وفي الفجر ينصت خلفه ويقرأ فاتحة الكتاب عند ~~سكتته الأولى، فإن لم يمكنه ذلك فحين3 يريد أن يركع بعد سكوته قرأ، ثم اتبع ~~الإمام راكعا. ### | [209-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة4 الكتاب سنة5، وعلى ذلك عشرة من أصحاب # محمد صلى الله عليه PageV02P546 # (وسلم) 1 بعده، وما قال هؤلاء: في التسبيح في الآخرتين2 خطأ3. ### | [210-] [ظ-10/أ] قلت: يجهر بآمين؟ # قال: إي لعمري الإمام وغير الإمام. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [211-] قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة5 # PageV02P547 # من1 (النبي صلى الله عليه وسلم) 2 وأصحابه (رضي الله عنهم) 3 من بعده4 ~~وذلك PageV02P548 # ليوافق1 تأمينهم تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم2، وعليه أن يجهر ~~جهرا حتى3 يسمع من يليه (فقط) 4، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن ~~أيضا؛ لما ذكر عن النبي صلى الله عليه، (وسلم) 5 أنه قال: آمين حتى أسمع6 ~~صف النساء وهن7 خلف الرجال فلا8 يدعن ذلك إمام ولا مأموم9 لحال ترك الناس، ~~أو PageV02P549 # يدعه استحياء، أو خوفا من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (عز وجل) 1 لا ~~يستحي من الحق. ### | [212-] قلت: يجمع بين السور2 في الركعة؟ 3 # قال: لا بأس به في التطوع، وأما في4 الفريضة فلا5. # قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل. ~~PageV02P550 ### | [213-] قلت: أين يضع يمينه على شماله؟ # قال: كل هذا عندي واسع1. ### | [214-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله2 أين (يضعهما) 3؟ # قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك4. # قال إسحاق5: كما قال تحت السرة أقوى في PageV02P551 # الحديث1 وأقرب إلى التواضع.2. PageV02P552 ### | [215-] قلت: يصفن1 بين قدميه أو يراوح2 (بينهما) 3؟ # قال: بل يراوح4. PageV02P553 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [216-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟ # قال: أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش2 اليسرى، وأما في الأخريين ms109 ~~فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركا3 على شقه4 اليسرى واليمنى منصوبة5. ~~PageV02P554 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [217-] قلت: كيف تجلس المرأة؟ # قال: تقعد تسدل23 PageV02P555 # سقطت هذه الصفحة # PageV02P556 # ربي الأعلى1. # قال إسحاق: كما قال ثلاثا ثلاثا فأعلى2. ### | [219-] قلت: كم يسبح في سجوده؟ # قال: ما أمكنه3 إذا أمكن يديه من PageV02P557 # ركبتيه1 وأمكن جبهته من الأرض2 والثلاث وسط. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون إماما فلا يدعن أن يبلغ بعدد التسبيح ~~سبعا، أو خمسا؛ لكي يدرك من خلفه ثلاثا فأعلى3. PageV02P558 ### | [220-] قلت: إذا قرأ سجدة1 فسجد2 ما يقول في سجوده؟ # فتلكأ3 ساعة. # فقلت: أعجب إلي أن أقول (فيه) 4 ما أقول في الصلاة. # قال: أنا كذلك أفعل5. PageV02P559 # قال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 "سجد وجهي للذي ~~خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن2 الخالقين3" و"رب PageV02P560 # إني1 ظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 2. ### | [221-] قلت: إذا لم يسجد على أنفه؟ # قال: حديث عاصم3 عن عكرمة4 ما أجترئ أن PageV02P561 # أحكم به1. # قال إسحاق: كما قال، لإرساله2، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه3. ### | [222-] قلت: (يسجد) 4 ويداه في ثوبه؟ # PageV02P562 # قال: من برد أو علة1، فأما2 لغير علة3 فلا4. # قال إسحاق: كما قال5. PageV02P563 ### | [223-] قلت: يسجد على عمامته؟ # قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) 1 أو2 الحر3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV02P564 ### | [224-] قال إسحاق: وأما كور1 العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك # مكروه، وهو جائز، ولا يتعمدن لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه. ### | [225-] [ظ-10/ب] قلت لأحمد2: إذا التفت في صلاته3 يعيد الصلاة؟ # قال: أساء، ما4 أعلم أني5 سمعت فيه حديثا أي أنه يعيد. PageV02P565 # قال إسحاق: كما قال1.2. ### | [226-] قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟ # قال: بل ينهض على صدور قدميه (و) 3 يعتمد على ركبتيه، قال: وفي الركعة ~~الأولى4 والثالثة ينهض على صدور قدميه5. PageV02P566 # قال إسحاق: ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على ms110 الأرض، فإن لم يقدر أن ~~يعتمد على يديه وصدور قدميه جلس، ثم اعتمد على يديه وقام1. ### | [227-] قلت: التشهد أيهم تختار؟ # قال: تشهد2 PageV02P567 # ابن مسعود1 (رضي الله عنه) 2. PageV02P568 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [228-] قلت: الصلاة على الخمرة2 والطنفسة3؟ # قال: لا بأس بهما4. الخمرة عن النبي5 صلى الله عليه PageV02P569 # (وسلم) 1 والطنفسة عن ابن عباس2 (رضي الله عنهما) 3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [229-] قلت: (بما) 5 يدعو الرجل في الفريضة؟ # قال: يدعو (بما) 6 (جاء) 7 في القرآن8. PageV02P570 # وروي عن أحمد: أنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه. # وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها. كقوله: اللهم ارزقني جارية ~~حسناء. # انظر: الإنصاف 2/81، 82، المغني 1/546549، الفروع 1/331، 332، مطالب أولي ~~النهى 1/461. # PageV02P571 # ويدعو لوالديه1 ما لم يكن دعاء شنعا2. # قال إسحاق: يدعو بما شاء مما3 في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية4 ~~الرجال5. ### | [230-] قلت: ما الاقعاء؟ # قال: أن يضع اليتيه على عقبيه6.7. وأهل مكة يفعلون ذلك. PageV02P572 # وبعضهم1 يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه2 على عقبيه3 كأنه قاعد ~~عليهما كما يقعي الكلب4. PageV02P573 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [231-] قلت: يصلي2 الرجل متربعا؟ # قال: يجعل قيامه متربعا، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه34. # قلت: إذا صلى متربعا كيف يركع؟ # قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه5 كما يركع القائم. PageV02P574 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [232-] قلت: ما2 يقول بين السجدتين؟ # قال: رب اغفر لي3 حديث PageV02P575 # حذيفة1.2 # قال إسحاق: إن شاء قال ذلك3 ثلاثا4 وإن شاء قال: اللهم PageV02P576 # اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني؛ لأن (كليهما) 1 يذكران2 عن ~~النبي3 صلى الله عليه (وسلم) 4 بين السجدتين5. ### | [233-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟ # قال: إذا كان وحده6 يقول: ملء السماء7 وملء PageV02P577 # الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا كان خلف الإمام، فقال الإمام: سمع ~~الله لمن حمده، قال1 من خلفه: ربنا ولك الحمد2، وإن شاء قال: اللهم ربنا ~~PageV02P578 # ولك الحمد1. # قال إسحاق: كما قال [ع-12/أ] ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام: ~~ربنا ولك الحمد2 إلى ms111 قوله (وملء) 3 ما شئت من شيء PageV02P579 # 1 بعد وإن مد2 إلى منك الجد3 إذا كان إماما أحب إلي في المكتوبة ~~والتطوع4. ### | [234-] قلت الإمام: يصلي على5 المكان الذي أم فيه؟ # قال: لا, مكروه6. PageV02P580 # كرهه1 علي2 (رضي الله عنه) 3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [235-] قلت: إذا صلى الظهر خمسا؟ # PageV02P581 # قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [236-] قلت3:كم يسلم في الصلاة؟ # قال: تسليمتين4، وفي الجنازة PageV02P582 # واحدة1. # قال إسحاق: كما قال2. # قال3: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط4. PageV02P583 ### | [237-] قيل لأحمد (رضي الله عنه) :1 صلى الغداة2 ثلاثا فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟ # قال: يركع ركعة ويسجد سجدتين3. PageV02P584 # قلت: فقد صلى ثلاث ركعات، أما يجزئه؟ # قال: ما أحسنه، كأنه مال إلى قولي. # قلت: فيسجد سجدة واحدة؟ # قال: لا، قد كفاه ذلك صلى ثلاث ركعات1. # قال إسحاق2 كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها3 ~~إذا تركها4 من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن5 ~~يبني6.7 ### | [238-] قلت: إذا شك في صلاته؟ # قال: يرجع إلى اليقين، واليقين8 أن يكون يشك في واحدة أو PageV02P585 # ثنتين، أكثر وهمه (أنها) 1 ثنتان وهو التحري، واليقين2 واحدة، وإن كان هو ~~وآخر فكان اليقين [ظ-11/أ] عنده خلاف ما3 أخبره صاحبه لم يقبله منه، وإن ~~كانوا أكثر من واحد قبل منهم4؛ PageV02P586 # لأن (النبي صلى الله عليه وسلم) 1 لم يقبل قول ذي2 اليدين حتى استشهد ~~القوم فشهدوا3، وهذا إذا سبح PageV02P587 # به1. وكل من تكلم وراء الإمام أعاد2. # قال إسحاق: كما قال3، إلا أنه إذا لقنه4 واحد شك قبل منه. PageV02P588 ### | [239-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟ # قال: يسجدهما بعد الكلام. # قيل: له فإذا تباعد؟ 1 # قال: في حديث عمران2 بن PageV02P589 # الحصين1 أن النبي صلى الله عليه (وسلم) 2 كان دخل الحجرة فخرج فبنى3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [240-] قلت: إذا صلى المغرب أربعا؟ # قال: يسجد سجدتين مثل من صلى الظهر خمسا4. # قال إسحاق: كما قال. PageV02P590 ### | [241-] قلت: ms112 إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟ # قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [242-] سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن # PageV02P591 # أنهما1 ثنتنان2؟ # قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس3. # قال إسحاق: بل يسجدهما أحب إلينا4. ### | [243-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟ # قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) 5 يتشهد، وإذ سجدهما PageV02P592 # بعد التسليم1 تشهد فيهما وسلم2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [244-] قلت: إذا فات (الرجل) 4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟ # قال: يسجد معه، ثم يقضي5. PageV02P593 # قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟ # قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما ~~بعد1. # قال إسحاق: لا، بل يسجد أبدا بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط2 بين ظهراني3 ~~صلاته4. ### | [245-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا5 يسجد سجدتي السهو؟ # PageV02P594 # قال: لا1. # قال إسحاق: بل يسجدهما2 كما جاء3. ### | [246-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر4؟ # PageV02P595 # قال: أما الجمعة فعلى حديث عبد الرحمن1 بن سمرة2، وأما PageV02P596 # الجماعة فعلى حديث أبي1 المليح2. # قال إسحاق: [ع-12/ب] على كلا الحديثين العمل؛ لأنه عذر3. ### | [247-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا # PageV02P597 # بإذنه1؟ # قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله2. وأما التكرمة فلا بأس إذا أذن ~~له3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV02P598 ### | [248-] قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟ # قال: نعم4. PageV02P599 # قلت: وولد الزنا؟ # قال: وولد الزنا1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [249-] قلت3: هل يسعى4 إلى الصلاة؟ # PageV02P600 # قال: لا1، على حديث أبي هريرة2. # قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى3. PageV02P601 ### | [250-] قلت: يؤم القوم من لم يحتلم؟ # فسكت1. # قلت: حديث أيوب2 عن عمرو3 بن PageV02P602 # سلمة1؟ # قال: دعه ليس هو شيء بين. PageV02P603 # جبن أن يقول فيه شيئا1. # قال إسحاق: كلما بلغ عشرا أو جاوز التسع، فقد علم ما أمر به من الصلاة ~~فصلى فهو جائز2. PageV02P604 # (قال إسحاق: يعني تسع سنين) 1. ### | [251-] قلت: تكره ms113 المحراب2 في المسجد؟ # قال: ما أعلم فيه حديثا يثبت، ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق3 به4. ~~PageV02P605 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [252-] قلت2: إذا ركع الإمام فسمع خفق3 النعال4 ينتظرهم؟ # قال: أما أنا فيعجبني (أن ينتظرهم) 5 ما لم يشق على أصحابه6. PageV02P606 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [253-] قال إسحاق: وأما الصلاة2 في المحاريب، فجائزة ونختار3 للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق4، فإن لم # يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) 5. ### | [254-] قلت: يفتح6 على الإمام؟ # قال: إي والله يفتح على الإمام7. PageV02P607 # قال إسحاق: كما قال في المكتوبة والتطوع1. ### | [255-] [ظ-11/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ # قال: يعود فيسجد. # قلت: من ساعته؟ # قال: نعم2. PageV02P608 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [256-] قال إسحاق: وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما صلي فيه مرة فحسن جميل2 قد فعل ذلك # أنس بن مالك3 (رضي الله عنه) 4 وغيره5 من أصحاب النبي (صلى الله عليه ~~وسلم) 6. PageV02P609 ### | [257-] قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قوما2 وفيهم من يكره (ذلك) 3؟ # قال: إن4 كان رجل رجلان5 فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه6. # قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم7. PageV02P610 ### | [258-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟ # قال: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا ~~يدخل. # (و) 1 قال: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع2 المغرب3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [259-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) 5 إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟ # PageV02P611 # قال: أما أنا فأستقبح أن يمد1 رجلا ليرده معه، يدخل مع القوم في الصف، أو ~~يتبرع2 رجل3 من الصف فيرجع4 معه، ويكره أن يمد رجلا إليه5. PageV02P612 # قال إسحاق: كما قال1 (و) 2 يمد إليه رجلا3 إذا لم يجد آخر. ### | [260-] قلت: أي نواحي الصف أفضل؟ # قال: الذي على يمين الإمام. # قال إسحاق: كما قال. ### | [261-] قلت: يقوم الإمام بين الساريتين4 يؤم القوم؟ # PageV02P613 # قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء1 فلا بأس2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [262-] قلت: إذا صلى خلف الصف ms114 وحده يعيد؟ # PageV02P614 # قال: يعيد1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [263-] قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ # قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره PageV02P615 # فيركع حيث ما أدركه الركوع1. # قال إسحاق: لا يركع أبدا إذا كان وحده، وإذا2 كان معه آخر (ركعا) 3، ثم ~~مشيا حتى يلحقا الصف. PageV02P616 ### | [264-] قلت: تكره الصلاة في المقصورة1؟ # قال: إي والله. # قلت2 لم؟ # قال: لأنها3 تحمى عن الناس4. # قال إسحاق: كما قال. فإن صلوا فيها جاز5. PageV02P617 ### | [265-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجدا يصلي فيه؟ # قال: لم لا يطلب1 # قلت: من فعله؟ [ع-13/أ] # قال: الأسود23. # قال إسحاق: كما قال. PageV02P618 # وقد فعله حذيفة1 أيضا (رضي الله عنه) 2. ### | [266-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع؟ # قال: يبدأ بالمكتوبة، فعله ابن عمر3 (رضي الله عنهما) 4. # قال إسحاق: كما قال. ### | [267-] قلت: إذا وجد الإمام راكعا كم يكبر؟ # قال: يكبر واحدة يريد بها الافتتاح5. PageV02P619 # قال إسحاق: وإن1 أمكنه أن يكبر أخرى للركوع، ولكن لابد من أن ينوي ~~بالأولى الافتتاح2. ### | [268-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟ # قال: يقول من خلفه: ربنا ولك الحمد، ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده ~~ربنا ولك الحمد. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [269-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟ # قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعة4 كما PageV02P620 # فعل1 أنس2 (رضي الله عنه) 3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV02P621 ### | [270-] قلت: التسبيح1 للرجال والتصفيق2 للنساء؟ # قال: إي والله3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [271-] قلت: حديث ذي اليدين5 فسره لي؟ # قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم من ثنتين وهو ~~[ظ-12/أ] على يقين أنه قد كملت صلاته، فقال: ذو اليدين أقصرت الصلاة أم ~~نسيت؟. PageV02P622 # ففي1 قول ذي اليدين: دليل على أنه لا يدري لعلها2 قد قصرت الصلاة؛ لأنها ~~كانت مقصورة فأتمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فرد عليه ~~النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 وهو على يقينه أنها ms115 لم تقصر ولم أنس، فلم ~~يقبل4 قوله حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فصدقه القوم فأتم الصلاة، فذو ~~اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت، وليس يتكلم اليوم أحد على معنى ذي ~~اليدين، والقوم لما أجابوا النبي (صلى الله عليه وسلم) 5 وجب عليهم أن ~~يجيبوه بسؤاله إياهم، وليس يجب اليوم على أحد أن6 يجيب أحدا. # فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) 7 وتكلم بمثل ~~كلام النبي صلى الله عليه (وسلم) 8؛ وذلك PageV02P623 # لما1 كان من شأن الصلاة أتم، وإن تكلم غيره يعيد2؛ لأنه لا يكون اليوم في ~~معنى ذي اليدين أحد. # قال إسحاق: كما قال سواء3. ### | [272-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) 4 قلت: (لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) 5 يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ # قال: نعم6. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر (رضي الله PageV02P624 # عنهم) 1 كيف كان يرد؟ # قال: كان يشير2. PageV02P625 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [273-] قلت: كيف ينتظرون2 الإمام؟ # قال: ينتظرونه قعودا3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [274-] قلت: متى يكبر الإمام؟ # قال: أما أنا فيعجبني إذا فرغ المؤذن من الإقامة4. PageV02P626 # قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة1. ### | [275-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟ # قال: يدخل مع القوم2. # قلت: متى يقضيها؟ # قال: من الضحى3. PageV02P627 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [276-] قلت: يقتل القمل في2 الصلاة؟ # قال: ما أحب العبث به، وإن قتل فليس به بأس3. PageV02P628 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [277-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟ # قال: لا بأس أن يقول: لم نصل. # قال إسحاق: كما قال. ### | [278-] قلت: يكره التلثم2 في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟ # قال: نعم [ع-13/ب] . # قلت: ما التلثم؟ # قال: أراه على الفم3. PageV02P629 # قال إسحاق: كما قال. والتلثم وضع الثوب على الأنف1. ### | [279-] قلت لأحمد2: تكره التروح34 في الصلاة؟ # قال: نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم56 الشديد7، كما PageV02P630 # لو أنه1 آذاه الحر، أو البرد سجد على ms116 ثوبه2. # قال إسحاق: كما قال سواء3. ### | [280-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟ # قال: قد أشار النبي4 صلى الله عليه (وسلم) 5 اجلسوا6، إذا كان يفهمهم ~~شيئا من أمر صلاتهم7. # قال إسحاق: كما قال. PageV02P631 ### | [281-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟ # قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت1. # قلت: إنه يعلم ألا2 يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟ # قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت3. # قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع ~~قضاءها في هذا الوقت. ### | [282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسيانا # لا يعيد7. # قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم PageV02P632 # (جاءت) 1 صلاة2 وهو في قضاء. # فقال3: على (ذلك) 4 هو أهون. # قال إسحاق: لا، بل هذه مثل الأولى إذا جاء وقت صلاة دخل مع الجميع. ### | [283-] قلت: الثوب يصيبه شيء5 من الدم؟ # قال: إذا كان كثيرا فاحشا أعاد6. # قلت: كم الكثير؟ # قال: إذا كان [ظ-12/ب] شبرا في شبر. # قال إسحاق: لا يعيد الصلاة أبدا إذا كان قد نسي غسله قل أم أكثر7. ~~PageV02P633 ### | [284-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟ # قال: إذا كانت نظيفة1. # قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) 2 فيها تماثيل3. ### | [285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟ # قال: ليس به بأس4. PageV02P634 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [286-] قلت: ما اشتمال2 الصماء3؟ # PageV02P635 # فوصفت له شيئا، فكأنه لم يقم على حده1.2. # قال إسحاق: اشتمال الصماء أن يلتحف، ثم يخرج إحدى يديه PageV02P636 # من تحت صدره، وقال: هذه الصماء1. ### | [287-] قلت: الرجل يصلي2 في القميص ليس عليه غيره؟. # قال: إذا كان قميصا صفيقا3 ليس يشف4،5 ترى منه العورة6. PageV02P637 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [288-] [ع-14/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟ # قال: أما ما يلي جلده فلا، والذي فوق ثيابه فأرجو أن لا يكون به بأس2، ~~وأما ما ينسجون فهو PageV02P638 # أهون1. # قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى ~~المسلم في ثيابهم ms117 مما يشترونها منهم يطهرونها2. # (قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) 3. ### | [289-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟ # قال: يستدير. PageV02P639 # قلت: يعيد ما صلى؟ # قال: لا1. # قال إسحاق: (كما قال) 2، إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين ~~الكعبة3. ### | [290-] قلت: ما يقطع4 الصلاة؟ # PageV02P640 # قال: ما (أعلمه) 1 يقطعها إلا الكلب الأسود2 الذي لا أشك3 فيه4، وفي قلبي ~~من PageV02P641 # الحمار1 والمرأة شيء2. # قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود3. ### | [291-] قال (الإمام) 4 أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) 5 حيث6 قالت: كنت أنام # بين يدي النبي7 PageV02P642 # صلى الله عليه (وسلم) 1 ليست بحجة علي هذا الحديث- يعني من قال: يقطع ~~الصلاة الحمار والمرأة والكلب-؛ لأن النائم غير المار. # وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) 2 في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف3 ~~ليست بحجة؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه. PageV02P643 # قال إسحاق: كل هذا حجة ولا يحتاج إلى هذا1 المبهم مع المفسر. قول عائشة ~~(رضي الله عنها) 2 عدلتمونا3 بالحمار4. ### | [292-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟ # قال: المقبرة والحش5 وكل أرض قذرة6. PageV02P644 # قلت: السبخة؟ # قال: إذا كانت نظيفة1، وموضع قد خسف2 به PageV02P645 # أكرهه1. # قال إسحاق: كما قال2. فإن صلى في أرض سبخة، أو مخسوف بها جاز ذلك (وكلما ~~صلى في أرض مغصوب أو استصفاها3 الولاة، فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ~~ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) 4. ### | [293-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟ # PageV02P646 # قال: كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف1. # قال إسحاق: كما قال. # (قال) 2 وعن يمينه وعن شماله لا3 بأس. ### | [294-] قلت: (ما) 4 بين المشرق والمغرب قبله؟ # قال: نعم إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق5. PageV02P647 # قال إسحاق: كما قال. ### | [295-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟ # قال: أما الأئمة فلا بأس أن يقنتوا يدعون1 للجيش إذا أوغلوا2. # قال إسحاق: كما قال3. [ع-14/ب] وكذلك كلما حزب4 المسلمين أمر شدة من حرب ~~أو غير ذلك. PageV02P648 ### | [296-] قلت: ms118 يرفع يديه في القنوت؟ # قال: نعم1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [297-] قلت: الوتر على الراحلة؟ # قال: لا بأس3 به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها ~~PageV02P649 # صلاة يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة1. # قال إسحاق: السنة2 الوتر على الراحلة في PageV02P650 # السفر1، ولا يوتر بواحدة إلا من عذر من مرض أو سفر أو حادث أمر2. ### | [298-] قلت: يضطجع3 بعد ركعتي الفجر؟ # قال: إن فعل يريد الإتباع4 فلا بأس به5. PageV02P651 # قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به1. ### | [299-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟ # قال: أما أنا فلا يعجبني3 أن ينقض وتره4. PageV02P652 # قال إسحاق: أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة، فالذي نختار له ~~أن ينقض وتره بركعة [ظ-13/أ] ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر حتى لا يكون مصليا ~~بعد الوتر، ولا يكون له وتران في ليلة1. ### | [300-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟ # قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV02P653 ### | [301-] قلت: يكره الكلام1 بعد ركعتي الفجر2؟ # قال: يروى عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 3 أنه كرهه4. PageV02P654 # قلت (له) 1: حديث النبي صلى2 الله عليه (وسلم) 3؟ # قال: ليس ذلك4 ببين؛كأن السكوت أعجب إليه. # قال إسحاق: كما قال. إلا5 أن يكون PageV02P655 # من1 ذكر الله (عز وجل) 2 أو حديث لا يكون فيه خوض3 (للدنيا) 4. ### | [302-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع؟ # قال: أما النبي (صلى الله عليه وسلم) 5 فقد قضى الركعتين قبل الفجر6، ~~والركعتين بعد الظهر7، قضاهما بعد PageV02P656 # العصر1. PageV02P657 # قال إسحاق: كما قال. ### | [303-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟ # فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال) 1.2. ### | [304-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟ # فذكر شيئا كأنه لم ير به بأسا في المسجد3. PageV02P658 # قال إسحاق: البيت أفضل؛ لأنه أسلم، وإن قوي رجل على أن يصلي في المسجد ~~ويريد أن يقتدي الناس به فهو أفضل. ### | [305-] قلت: طول القنوت1 أحب إليك أم كثرة (الركوع والسجود) 2؟ # قال: (هذا) 3 فيه حديثان4 لم ms119 يقض فيه PageV02P659 # بشيء1. # ثم سألته قلت: طول القنوت أحب إليك أم كثرة الركوع والسجود؟ # قال: أحب إلي أن يكون للرجل ركعات معلومات2 بالليل PageV02P660 # والنهار إن شاء طول فيهن وإن شاء قصر1. # قال إسحاق: أما بالليل2 فطول القنوت، وأما بالنهار3، فكثرة الركوع ~~والسجود، إلا أن يكون رجلا4 له جزء يحييه بالليل، يأتي عليه بالليل، فكثرة ~~الركوع والسجود أحب إلي؛ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح الركوع والسجود5. ### | [306-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟ # قال: نعم إن شاء رفع6. PageV02P661 # ثم ذكر حديث أم هانئ1 (رضي الله عنها) 2 كنت أسمع قراءة النبي صلى الله ~~عليه (وسلم) 3 وأنا على عريشي4 من الليل5. PageV02P662 # قال إسحاق: الذي نختار له إذا أمن العجب، أو أن يدخله في شيء يكرهه أن ~~يرفع صوته. ### | [307-] قلت: صلاة الضحى؟ # قال: ثماني1 ركعات المثبت2 عن أم3 هانئ (رضي الله PageV02P663 # عنها) 1. # قال إسحاق: إن2 صلى ثمانيا فهو أفضل وأعلى، ثم الست ثم أربع ثم ركعتين كل ~~ذلك قد3 ذكر عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 45. PageV02P664 ### | [308-] قلت: إن رجلا قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه1 فيعجبني. # PageV02P665 # قال: لما أسر العمل فأظهر الله (عز1 وجل) له2 الثناء الحسن فأعجبه، فلم ~~يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير. # قال إسحاق: كلما أطلع عليه فأعجبه فإذا كان ذلك منه3 ليقتدي به الناس ~~وليذكر [ع-15/أ] بخير صار له أجر سره وأجر ما نوى من اقتداء الناس به ~~وذكرهم إياه بخير. ### | [309-] قلت: المرأة تؤم النساء؟ # قال: نعم، تقوم وسطهن4. PageV02P666 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [310-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) 2 أملى علي (الإمام) 3 أحمد (رضي الله عنه) # 4 قال: سجدتا السهو إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولم يتشهد فيهما ~~على حديث ابن5 بحينة6 (رضي الله عنه) 78، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما ~~قبل، PageV02P667 # على حديث عبد الرحمن بن عوف1 وأبي سعيد الخدري2 (رضي الله عنهما) 3 وإذا ~~سلم من ثنتين أو من4 ثلاث سجدهما PageV02P668 # بعد (التسليم) 1 وتشهد2 على حديث ms120 أبي هريرة وعمران بن حصين3 (رضي الله ~~عنهما) 4 وإذا شك فكان ممن يرجع (إلى) 5 التحري سجدهما بعد التسليم على ~~حديث ابن مسعود6 (رضي الله عنه) 7. # وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روى عن PageV02P669 # النبي صلى الله عليه (وسلم) 1. # قال إسحاق: كل ذلك كما قال. إلا قوله كل سهو (يدخل عليه) 2 يسجدهما قبل ~~التسليم، إنما هذا إذا كان نقصان تكبير، أو تسبيح، أو ترك جلسة، أو ما أشبه ~~ذلك3. ### | [311-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟ # قال: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة45. ~~PageV02P670 # حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: (فإذا كان من ~~الغد فليصلها عند وقتها) ، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ~~ذكرها وعند حضور مثلها في الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك؛ ~~لأنه يحتمل أن يريد بقوله: (فليصلها) عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه ~~يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. # وهذا المعنى هو الذي رجحه النووي في شرح. صحيح مسلم 5/187. # لكن في رواية أبي داود ### | … # في هذه القصة: (من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها) ~~فتح الباري 2/71. قال البيهقي: قال محمد بن إسماعيل البخاري: (لا يتابع في ~~قوله من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد) ثم قال البيهقي: الذي ~~يدل على ضعف هذه الكلمة، وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن ~~عمران بن حصين أحد الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه، وقد صرح في رواية ~~هذا الحديث بأنه لا يجب مع القضاء غيره) السنن الكبرى 2/217. # PageV02P671 # قال إسحاق: كما قال. ### | [312-] [ظ-13/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن # PageV02P672 # مسعود (رضي الله عنه) 1 قال: لا يقصر إلا حاج أو غازي2؟ # قال: يقصر في كل سفر3، ويفطر في أربعة برد4.5 ويقصر في PageV02P673 # أربعة1 برد2. PageV02P674 # قال إسحاق: كما ms121 قال1. ### | [313-] قلت2: في كم يقصر الصلاة؟ # قال: في أربعة برد. # قيل: وإذا3 أربعة برد؟ # قال: لا، إذا أراد أربعة برد. # قال: ويفطر في أربعة برد. # قال إسحاق: كما قال. ### | [314-] قلت: من أين4 يقصر الصلاة؟ # قال: إذا فارق القرية قصر، ويقصر حتى يصير إليها5. PageV02P675 # قال إسحاق: كما قال1. # وكذلك إذا كانت القرية خارجا2 من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو ~~يريد المرور بمصره قصر (حين) 3 يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى ~~بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال4 ~~يقصر حتى PageV02P676 # قال إسحاق: كما قال1. # وكذلك إذا كانت القرية خارجا2 من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو ~~يريد المرور بمصره قصر (حين) 3 يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى ~~بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال4 ~~يقصر حتى PageV02P677 # على أربع1 أتم الصلاة2. # واحتج بحديث جابر (رضي الله3 عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 صبح ~~رابعة5. PageV02P678 # قال: فما نعلم النبي (صلى الله عليه وسلم) 1 أزمع المقام في شيء من سفره ~~إلا في حجته2 هذه، فإنه أجمع أن يقيم إلى يوم التروية3. ثم خرج إلى منى4 ~~يوم التروية فأنشأ PageV02P679 # السفر1. # وكذلك حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) 2 حين كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى ~~منى قصر3. # وكذلك حديث أنس (رضي الله عنه) 4، حيث قال: أقام بمكة PageV02P680 # عشرا.1 # فصير2 أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق3. # قال إسحاق: لا نعلم شيئا مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر ~~أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 كان قدر ما ~~وصف، فلا5 بيان فيه أن لو كان PageV02P681 # أكثر كان يتم، ومقامه بتبوك1 وفتح مكة2 سبع3 عشرة ليلة، أو تسع عشرة4 ~~ليلة5 يصلي ركعتين6 أبين من قدومه صبح PageV02P682 # رابعة؛ لأن ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 حين ذكر ms122 مقامه بتبوك وفتح مكة. # قال: فنحن فيما2 بيننا وبين سبع عشرة نقصر، فإذا زدنا أتممنا.3 # (قيل لإسحاق: ما يقول؟ # قال: فما أحسنه) 4. ### | [317-] قلت لإسحاق: معنى5 قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو # PageV02P683 # ماشية فأتم1، لو أن رجلا من أهل مرو2 كان مقيما بنيسابور3، ثم خرج منها ~~يريد بخارى4 فإذا قدم مرو يقصر أو PageV02P684 # يتم1 أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [4-15/ب] أو يومين؟ # قال: يقصر إلا أن يتوطنها2 أو يجمع على إقامة لحاجة3 لابد له منها؛ ~~فحينئذ يأخذ بالثقة، ويتم أحب إلي لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم والتابعين في المكث في المصر4.5 # فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له ~~في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو6 أقام أياما لما PageV02P685 # حبسه (الكري) 1،2 أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه، قصر ولو أقام أياما. ### | [318-] قلت: متى يصلي المريض جالسا؟ # قال: إذا كان3 قيامه يزيده وهنا4 ويشتد عليه (القيام) 5 ولا يخرج في حاجة ~~من حوائج الدنيا6. PageV02P686 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [319-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالسا كيف يصلي2؟ # قال: على ما قدر وتيسر عليه3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV02P687 ### | [320-] قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟ # قال: أحب إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي2. # ثم قال: ويسجد على المرفقة3 أحب إلي من أن يومئ برأسه4 PageV02P688 # حديث أم1 سلمة2 وابن عباس3 (رضي الله عنهم) 4. PageV02P689 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [321-] [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟ # قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر2 والمغرب ~~والعشاء3. # قال إسحاق: كما قال سواء. PageV02P690 ### | [322-] قلت: المغمي1 عليه ما يقضي من الصلوات؟ # قال: يقضي الصلوات2 كلها، نام النبي3 صلى4 الله عليه (وسلم) 5 عن الصلاة ~~فقضاها. # وذكر حديث أبي مجلز عن عمران بن حصين وسمرة بن6 PageV02P691 # جندب1 وعمار بن ياسر2 (رضي الله عنهم) 3. # قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي ms123 شيئا من الصلوات. # قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع ~~الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط4. ~~PageV02P692 ### | [323-] قلت: إذا صلى جالسا يركع جالسا، أو يقوم فيركع؟ # قال: كلا الحديثين1 إن فعلهما فلا بأس به2. # قال إسحاق كما قال3. PageV02P693 ### | [324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبيا2؟ # قال: نعم، إذا كان تطوعا3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟ # قال: لسبع ويضرب عليها لعشر4. PageV02P694 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [326-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم # يضع الأخرى؟ # قال: يجزئه. # قال (الإمام) 2 أحمد: أرجو أن يجزئه3.4. # قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة. ### | [327-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟ # PageV02P695 # قال1: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع. # قلت2 له: أيعيد؟ # قال: ومن يسلم من هذا3؟ # قال أحمد: نعم4. # قال إسحاق5: كما قال على6 السهو7. ### | [328-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟ # قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) 8 ~~فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك) PageV02P696 # (الركعة) 1 فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛ لأنه ~~إنما هو2 شيء لم يفرغ منه بعد. # قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى) 3 لم ~~تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ~~ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه4 السجدة وركعتها. # قال إسحاق: أجاد كما قال5. ### | [329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن # تقعد، أو سلمت ناسيا، أو جهرت فيما لا ينبغي لك8 أن تجهر PageV02P697 # فيه1، أو خافت فيما لا ينبغي لك أن تخافت ناسيا فعليك سجدتا السهو، ~~والسهو في المكتوبة والتطوع سواء.2 ms124 # قال (الإمام) 3 أحمد (رحمه الله تعالى) 4: كله جيد5 إلا جهره PageV02P698 # بالقرآن1 أو (إخفائه) 2 فيما لا ينبغي (له) 3 أن يجهر، إن سجد فلا بأس ~~وإن لم يسجد فليس عليه. ### | [330-] قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟ # قال أحمد: جيد6. PageV02P699 # قال إسحاق: كما قال سفيان. ### | [331-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-16/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر # وهو جالس في الرابعة؟ # قال: يسجد الأول فالأول1 وهو جالس، وإن كان قد تشهد يعيد2 التشهد، ثم ~~يسجد3 سجدتي السهو بعد ما يسلم4، وإن كان (قد) 5 تكلم قبل أن يسجد أعاد6. ~~PageV02P700 # قال (الإمام) 1 أحمد (رحمه الله تعالى) 2: يستأنف أربع ركعات كأنه لم ~~يصل3. # قال إسحاق: كما قال أحمد4 (رحمهما الله تعالى) 5. ### | [332-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ # PageV02P701 # وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى؟ # قال: لا1 يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو2. # قال أحمد: (جيد) 3 هذا صحيح4. # (قال إسحاق: كما5 قال) 6. ### | [333-] قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟ # PageV02P702 # قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد1 سجدتي السهو. # قال أحمد: [ظ-14/ب] جيد. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [334-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟ # قال: لا. # قال (الإمام) 3 أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته4. # قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد PageV02P703 # معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2. ### | [335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أم قبل أن يحتلم؟ # قال: أحب إلي أن يعيدوا3. # وقال أحمد: دعها4 # قال إسحاق: كلما أم4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز. ### | [336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مقعد مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا # على الجنائز إلا قائما، بالسنة7 قائم8. PageV02P704 # قال (الإمام) 1 أحمد ms125 (رحمه الله تعالى) 2: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجل ~~يؤمهم ثم مرض أياما3 كما فعل جابر4 PageV02P705 # وأسيد1 بن حضير2 (رضي الله عنهما) 3. # قال إسحاق: كما قال السنة اتباعهم4. ### | [337-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعا ائتم كل واحد منهما # PageV02P706 # بصاحبه؟ # قال: يعيدان جميعا. # قال: أحمد يعيدان جمعيا1. # قال إسحاق: كما قال. PageV02P707 # قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد ~~قرأ1. ### | [339-] قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟ # قال: يصليان جميعا، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا ~~يجمعان، يصلي4 كل رجل منهما وحده. # قال (الإمام) 5 أحمد: (رحمه الله تعالى) 6: يجمعان جميعا من يوم واحد7 أو ~~أيام متفرقة8. PageV02P708 # قال إسحاق: كما قال أحمد1 سواء. ### | [340-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا نسي الظهر فرأى قوما يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي. # قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول3: لا تكون صلاة واحدة لشتى. # قال (الإمام) 4 أحمد (رضي الله عنه) 5: يصلي معهم6. PageV02P709 # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [341-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) 2 يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من # الركوع؟ # قال: كان ابن أبي3 ليلى يقول: هو بمنزلة4 الناعس5. # قال سفيان: وأرى أن يستقبل6.7 PageV02P710 # قال: (الإمام) 1 أحمد: كما قال سفيان2. # قال إسحاق: كما قالا3. PageV02P711 ### | [342-] قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3. # قال (الإمام) 4 أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول5 ابن عمر وزيد6 (رضي ~~الله عنهما) 7. # قال إسحاق: كما قال8. ### | [343-] [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنسانا سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9. # PageV02P712 # قال أحمد: نعم1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [344-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة # فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثم جاء ولم يركع ~~الآخر؟ # قال: كان ينبغي له أن يأخذ ms126 بيده فيقدمه، فإن لم يفعل فيؤمه الآخر3. ~~PageV02P713 # قال (الإمام) 1 أحمد (رضي الله عنه) 2 الذي3 أحدث يستقبل الصلاة4 والذي ~~كان خلفه يبني5. # قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة6. ### | [345-] قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم # PageV02P714 # رجلا1 ولم يدخل معهم في صلاتهم جاء تلك الساعة؟ # قال: أرى أن يستقبلوا. # قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمام قبل أن يحدث2 أو بعدما أحدث؟ قال: بعد ~~ما أحدث لا شيء [ظ-15/أ] . # قال (الإمام) 3 أحمد: إذا قدم رجلا قبل أن يحدث أو بعد ما أحدث أو لم ~~يقدم فتقدم رجل4 فصلى بهم فصلاتهم تامة5 PageV02P715 # ويستقبل الذي أحدث. # قال إسحاق: كلهم جائز1. ### | [346-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود2، ثم يستأخر ويقدم رجلا # يسجد بهم، ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه. # قال أحمد: يقدم رجلا ويأتمون3 به في بقية صلاتهم. PageV02P716 # قال إسحاق: جائز1. ### | [347-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟ # قال: تجزئه2 ويتوضأ لما يستقبل3. # قال (الإمام) 4 أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت ~~صلاتهم، أو يقدمون رجلا فيسلم بهم5. # قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟ # قال: أحب إلي أن يعيدوا. # قال أحمد: يبنون على ما صلوا6. # قال إسحاق: السنة7 في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك، PageV02P717 # أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى1. ### | [348-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟ # قال: ما أرى أن يعيد. # قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب2. # قال إسحاق: كما قالا. ### | [349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) # 4 من PageV02P718 # صلى في ثوب (واحد) 1 قد2 توشح3 به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن4 ~~منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟ # قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمدا، ألا ترى أن جابرا (رضي ~~الله عنه) ms127 5 صلى في ثوب قد6 توشح7 به8. PageV02P719 # ويقال: إنه صلى في إزار1 محتجزا2 فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر ~~الناس إليه فيقتدوا3 به4. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة. ### | [350-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) 5الإنسان خلف الإمام؟ # قال: يستعيذ من يقرأ6. PageV02P720 # قال أحمد: صدق1. # قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا2 كان مسبوقا فقام يقضي استعاذ أيضا؛ لأن ~~الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا3 يكون له في الصلاة وسوسة ~~الشيطان وما أشبهها. ### | [351-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟ # قال4: يتم. # قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟ # قال: يتم ويشفع.5 # قيل (له) 6: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟ PageV02P721 # (قال: في1 آخرهن) 2. # قال أحمد: كما قال3. # قال إسحاق4: كما (قالا) 5. ### | [352-] (قال قلت لسفيان) 6: رجل7 صلى بقوم جالسا وهم جلوس وهو مريض؟ # قال: تجزؤه ولا تجزؤهم8. # قال أحمد: بلى9. (إن) 10 [ع-17/ب] النبي صلى الله عليه PageV02P722 # (وسلم) 1 يقول: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا2. # قال إسحاق: السنة3 إذا صلى قاعدا أن يصلوا قعودا4. ### | [353-] (قلت) 5 لسفيان رجل صلى خلف6 الصف وحده؟ # قال: ما أرى عليه إعادة7. PageV02P723 # قال (الإمام) 1 أحمد: خلافا أبدا2. # قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة3. ### | [354-] قلت: قال (قلت) 4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟ # قال: بالأولى. # قيل: وكذلك العصر؟ # قال: نعم5. # قال (الإمام) 6 أحمد: جيد7. PageV02P724 # قال إسحاق: كما قال سواء1. ### | [355-] قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمسا؟ # قال: أجلس4 في الرابعة؟ # قلت: لا. # قال: أحب إلي أن يعيد5. # قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم6. # قال إسحاق: هو جائز (وصارت) 7 جلسته عوضا من الرابعة PageV02P725 # ويسجد سجدتين1. ### | [356-] قلت: قال (سألت يعني) 2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأسا أن لا يسلم فيهن3. # قال أحمد: أستحب (أن يصلي) 4 ركعتين ركعتين5 فإن صلى أربعا لا أرى به ~~بأسا6. PageV02P726 # قال ms128 إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبدا إلا بسلام1 [ظ-15/ب] . ### | [357-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) 2 بالليل مثنى مثنى إلا الوتر # فإن له أحكاما مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر ~~أربعا، وقبل العصر أربعا، وضحوه أربعا، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن ~~عمر3 PageV02P727 # (رضي الله عنهم) 1 من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم ~~كان جائزا2، مع أن قوما من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه3 اختاروا صلاة ~~الليل والنهار (مثنى) 4 الفصل PageV02P728 # بين الأربع. ### | [358-] قلت: التطوع في السفر؟ # قال: ما أعلم به بأسا إذا كان لا يشق على أصحابه1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [359-] قلت: رجل2 خرج مسافرا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟. # قال: هو مسافر3 إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون4؛ لأن ابن PageV02P729 # عباس (رضي الله عنهما) 1 [ع-18/أ] . # قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل2 فأتم3. # راددته، فقال: (هو مسافر. ثم راددته، فقال:) 4 هو مسافر يقصر. # قال إسحاق: كما قال، إذا كان موضع الحاجة قدر (ستة) 5عشر فرسخا، فإن6 كان ~~أقل لم يقصر، وإذا رجع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه7. ### | [360-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟ # قال: يتم. # قلت: فإنه قعد في الركعتين8 قبل أن يتشهد؟ PageV02P730 # قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم1 وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن ~~يسافر. # قال: يتم2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [361-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟ # قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) 3 ~~(صلى) 4 كل صلاة في وقتها أين كانت5 تكون PageV02P731 # الرخصة. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [362-] قلت: صلاة الخوف؟ # قال: صلاة الخوف كلها جائزة2، ولا3 أعلم (فيها) 4 إلا إسنادا جيدا5. ~~PageV02P732 # قلت: فالذي يقول: إنه1 إنما صلى مرة واحدة؟ # قال: وما علم من يقول هذا، قال: وأختار قول2 سهل3 PageV02P733 # ابن أبي حثمة1. # قال إسحاق: كما قال في كلها إنها على ms129 أوجه خمسة أو أكثر، فأيتها أخذت ~~بها2 أجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يجزئ ولسنا PageV02P734 # نختاره على غيره من الوجوه1. ### | [363-] قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟ # قال: لا يسجد ولا يعيدها3. # قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس4. ### | [364-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر5؟ # PageV02P735 # قال: في حديث الزهري1 أنه جهر2. # قال إسحاق: كما قال يجهر3. PageV02P736 ### | [365-] قلت: النوم في المسجد؟ # قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه1، فأما2 أن يتخذه مقيلا (أو) 3 مبيتا ~~فلا4. PageV02P737 # قال إسحاق: كما قال، وإن1 بات لانتظار صلاة فلا بأس2. ### | [366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟ # قال: إي لعمري شديدا4. # قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك5 فلا خير فيه6. PageV02P738 ### | [367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟ # قال:3 أما مارا فلا أكرهه4، ولكن لا يجلس حتى يصلي5 ولا يتخذه طريقا.6 # قال إسحاق: كما قال. PageV02P739 ### | [368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟ # قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3. # قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمدا، وكذلك ~~الجلوس لهما. ### | [369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟ # قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه6. ~~PageV02P740 # قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق1 الموضع2. ### | [370-] قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟ # قال: نعم4. PageV02P741 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [371-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟ # قال: لا، إلا أن يشاء2. # قال إسحاق: السجدة على من سمعها3. PageV02P742 ### | [372-] قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) 2 على غير وضوء؟ # قال: يتوضأ ويسجد3. # قال أحمد: وضحك لم يره45. PageV02P743 # قال إسحاق: كما قال سفيان1. ### | [373-] قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟ # قال: نعم3. # قال (الإمام) 4 أحمد: لا5. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعا؟ # قال: صلاتهم كلهم تامة7. PageV02P744 # قال إسحاق: كما ms130 قال1. ### | [375-] قلت: الصلاة في السفينة؟ # قال: إن قدر على القيام صلى قائما، وإلا صلى قاعدا مستقبل القبلة2. ~~PageV02P745 # قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت. ### | [376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟ # قال: إن فعلن فليس1 به2 بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن3. PageV02P746 # قال إسحاق: كلما صلين1 جماعة أذن وأقمن2. ### | [377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟ # قال: ركعتين وركعة3. # قال أحمد: جيد (و) 4 لا يقصر5. PageV02P747 # قال إسحاق: كما قال. ### | [378-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2. # قال (الإمام) 3 أحمد: لابد من القراءة4. PageV02P748 # قال إسحاق: كما قال أحمد لابد من القراءة1. ### | [379-] قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أم مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعا؟ # قال: أحب إلي أن يعيد المقيمون3. # قال أحمد: صلاتهم جائزة. # قال إسحاق: كما قال أحمد4. ### | [380-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟ # قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد5. # قال: إسحاق6: كما قال7. PageV02P749 ### | [381-] قلت: اختصار السجود1؟ # قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟ # قال: يكبر إذا سجد5. PageV02P750 # وأما التسليم لا أدري ما هو1. # قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير2، ثم يقول عن يمينه: ~~السلام عليكم3. ### | [383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟ # قال: أقل ما سمعنا4 PageV02P751 # أربعون1، وأكره له دون ثلاث2. # قال إسحاق: كما قال3 أجاد4. PageV02P752 ### | [384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟ # قال: لا بأس1 بها2. # ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ3. # قال إسحاق: كما قال،4 PageV02P753 # سنة مسنونة1. ### | [385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟ # قال: الجنب أهون في بعض الأحوال3. PageV02P754 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد1. ### | [386-] قلت: من يعلق شيئا من القرآن؟ # قال: التعليق2 كلها مكروه3. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء4. ### | [387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ # PageV02P755 # قال: قد قيل فيه ألوان1، يروى2 ms131 نحوا من أربعين3، إنما هو PageV02P756 # تطوع1. # قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف2. ### | [388-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟ # قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة3 PageV02P757 # يحيي السنة1. PageV02P758 # قال إسحاق: أجاد، كما قال1. ### | [389-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟ # قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV02P759 ### | [390-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟ # قال: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه1. # قال إسحاق: كما قال سواء2. ### | [391-] قلت: الصلاة بعد العصر؟ # قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم3. PageV02P760 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [392-] ### | قلت: كم التكبير على الميت؟ # # قال: أربع عندي أثبت2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [393-] قلت: إذا كبر الإمام خمسا أو ثلاثا على الجنازة؟ # قال: أما في الخمسة فيتبعه4. PageV02P761 # قلت: إذا كبر ثلاثا قال: أما الثلاث فما يعجبني1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [394-] قلت: كم التكبير على الميت؟ # قال: أربع عندي أثبت. # قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستا أو سبعا فلا يزاد PageV02P762 # على سبع ولا ينقص من أربع1. ### | [395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟ # قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) 2 الإمام3 والصبي وأمه، فالصبي ~~يلي الإمام4 والحر والمملوك فالحر يلي الإمام5. PageV02P763 # هذه الصفحة ساقطة # PageV02P764 # عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه1 من حديث العمري2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟ # PageV02P765 # قال: لا يصلي قبل ولا بعد1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟ # قال: أما أنا فأختار حديث أبي هريرة رضي الله عنه3 سبعا PageV02P766 # وخمسا1. PageV02P767 # قلت: يوالي بين القراءتين؟ # قال: لا1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟ # قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه3. PageV02P768 # قال إسحاق: إن كان في الجبان1 فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم ~~يصل في الجبان صلى أربعا2. ### | [400-] قلت: للإمام أحمد ms132 - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟ # فكرهها5. PageV02P769 # قلت: إذا كانت قدام المسجد؟ # قال: هذا على ذاك1 إذا لم تكن2 شيء. ### | [401-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجدا في مكان آخر؟ # قال: أليس مسجد الكوفة3 حول4 حين PageV02P770 # نقب1 بيت2 المال3؟ PageV02P771 # قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز ~~إلا بأمر الوالي. ### | [402]-1 أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: # الحمد لله وصلى الله على محمد اللهم اغفر لي2. PageV02P772 ### | [403-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟ # قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس1. ### | [404-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟ # قال: كيف؟! # قلت: أما أن يكون من الطريق أو غصبا، وأقوم أنا في موضع طيب أينفعني ذاك؟ # قال: يوم الجمعة؟ # قلت: لا، في غير مسجد الجامع. # قال: لا2. PageV02P773 # قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقاما طيبا أجزأهم وينفعهم ذاك. ### | [405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟ # قال: لا2. PageV02P774 # قال إسحاق: إذا كان معلنا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه. ### | [406-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟ # قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبا من مغتسل الإنسان1. ### | [407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟ # قال: لا، إلا من مجانبة2 هذه الحياض3 إذا لم يجر ماؤها تغير PageV02P775 # فيها1. ### | [408-] سئل عن الوتر بركعة؟ # قال: ما يعجبني أن يوتر بركعة، يصلي ركعتين ويوتر بركعة2. ### | [409-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن3 عم الإمام أحمد، فتحرك # PageV02P776 # للقيام في الركعتين فسجد قبل التسليم1 ولم يتشهد2 وأحمد خلفه. # ورأينا أحمد- رحمه الله تعالى- يسلم في كل ركعتين في التطوع بالنهار3. # ورأيته كثيرا يصلي قبل الظهر ثمان ركعات4، يسلم في كل ركعتين، ورأيت أحمد ~~يصلي قد سدل كساءه5 وأمسك ناحيته PageV02P777 # بيديه1 فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد. # ورأيت أحمد- رحمه الله تعالى- إذا سجد في تلاوة في الصلاة رفع يديه2، ~~ورأيته إذا قرأ الإمام ms133 ولا الضالين قال: آمين، يسمع من PageV02P778 # يليه1. ### | [410-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟ # فقال: فيها بتكثير23. ويختلف عن4 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما5. ~~PageV02P779 # قال: وكان مالك بن أنس يذهب إلى حديث سهل بن أي حثمة1 وهو أشبه بالآية ~~{ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} 2. ### | [411-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء3: يصلي ثم يدعو4 ويجهر # PageV02P780 # بالقراءة1. # وقال مالك: يحول2 رداءه،3 يقول4: يجعل اليمين على اليسرى5. PageV02P781 ### | [412-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-20/أ] # قال: فيه اختلاف كثير1 وما يروى عن عائشة -رضي الله عنها- حديث الزهري ~~ركعتان2 وسجدتان3 في كل PageV02P782 # ركعة1. ### | [413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم # يتغير، ثم وجدوا فيها عصفورا ميتا2؟ PageV02P783 # قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة1 لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم ~~تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس ~~حتى يستيقنوا. ### | [414-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟ # قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن2. PageV02P784 # قلت: ترد أنت؟ # قال: لا. # قال أبو يعقوب: نحن نرى أن ترد. ### | [415-] قلت لأحمد رضي الله عنه: يقرأ في الطريق؟ # قال: لا بأس1. ### | [416-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟ # قال: يعيد2. ### | [417-] سئل عمن نسي القراءة؟ # قال: يعيد3. ### | [418-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟ # PageV02P785 # قال: يعيد1. ### | [419-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟ # قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل2. ### | [420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟ # قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إماما أو وحده قال: سمع الله ~~لمن حمده3، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك ~~الحمد4. ### | [421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانيا وسبعا5 أو ثمانيا # PageV02P786 # جيمعا1؟ # قال: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. # قلت: قد عرفت ولكن ما هذا؟ # قال: هو في الحضر. قال ابن عباس ms134 رضي الله عنهما: أراد التوسعة على أمته2. ~~PageV02P787 ### | [422-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه # بيديه جميعا، ويسوي ثيابه1 ويقارب صلاة التطوع [ع-20/ب] لا يطول ويتم ~~ركوعها وسجودها2. ### | [423-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟ # قال: رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن PageV02P788 # الجماعة1. # وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد2 إن هذا الرجل PageV02P789 # أي رجل سوء1. ### | [424-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2. # ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماما كان أو غير إمام3. # ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته4. PageV02P790 ### | [425-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله1 وصلى بنا الإمام أحمد رضي # الله (عنه) 2 فلم أره سها، فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم3. ### | [426-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط4. # PageV02P791 ### | [427-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في1 المسجد2؟. ### | [428-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"3؟ # قال: إذا كان في مثل هذه الساعة يعني قبل الفجر، أو بعد العصر في وقت لا ~~تصلح الصلاة فيه4 أو كان على غير وضوء5. PageV02P792 ### | [429-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟ # قال: إنهم يقولون: إن الضفدع من دواب الماء. # قال أحمد: لا، قد فسد الماء1. ### | [430-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟ # قال: تنزح حتى تغلبهم. # قلت: ما حده؟ # قال: تغلبهم لا يقدرون على نزحها2. # قيل: وإذا وجدوا فيها عذرة؟ # قال: ينقى من العذرة وينزح الماء3. PageV02P793 ### | [431-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟ # قال: لا. # قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،1 قال: عامة الناس قالوا: يتيمم. # قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئا. # قيل له: فإنه يخاف الفوت. # قال: فإن فاته فما يكون2؟. ### | [432-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟. # PageV02P794 # قال: ms135 إذا خاف الفوت1 ابن عمر رضي الله عنهما تيمم بالمربد2 ثم دخل ~~[ع-21/أ] المدينة فلم يعد3. ### | [433-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين4 فلما قعد # PageV02P795 # وتشهد ودعا سجد سجدتين1 ثم سلم2. ### | [434-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3. ### | [435-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟ # قال: نعم، هو4 يضرب على الصلاة إذا بلغ PageV02P796 # العشر.1 # قيل: فالصيام؟ # قال: إذا أطاق الصيام2. PageV02P797 ### | [436-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟ # قال: في قدر ستة عشر فرسخا1. # قيل له: إن عليا رضي الله عنه يقول في مسيرة ثلاث2؟ # قال: لا، أربعة برد. ### | [437-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟ # قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه3. ~~PageV02P798 # قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل قال: أنبأ الأشعث عن الحسن أنه ~~كان يقول في القنوت في شهر رمضان في النصف بعد الركوع # PageV02P799 ### | [438-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان1، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في # تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر ركعتان2، وحديث العيدين ~~ركعتان3، والاستسقاء ركعتان4. PageV02P800 # وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ~~قبل أن يجلس"1، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين2. # قال الإمام أحمد: كل هذا يقوي الصلاة ركعتين. # قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل. قال: أنبأ الأشعث عن الحسن- ~~رحمه الله تعالى- أنه قال: (صلاة النهار ركعتان ركعتان) 3. PageV02P801 ### | [439-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟ # قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن1، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي ~~فلا بأس-2، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا ~~أقيمت الصلاة3 فلا صلاة إلا المكتوبة4. PageV02P802 ### | [440-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-21/ب] دون الصف ثم مشى1؟ # قال: في حديث أبي بكرة2 "زادك الله تعالى3 حرصا"4. ### | [441-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه5؟ # قال: يروى عن ابن ms136 مسعود6، وعن زيد بن PageV02P803 # ثابت1، كأنه2، لم ير أن يعيد على هذه الحال. PageV02P804 ### | [442-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟ # قال: ينزح حتى يطيب. # قيل: وإن لم ينزحوا كله1؟ # قال: نعم2. ### | [443-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه3 على ذكره أيعيد الوضوء؟ # قال: نعم4. PageV02P805 # قيل: وإن مسه فوق الثياب؟ # قال: لا يعيد1. ### | [444-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟ # قال: لا بأس2 إنما إذا كان من PageV02P806 # نجاسة1. ### | [445-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟ # فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV02P807 ### | [446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟ # قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب1 وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئا يؤكل ~~لحمه أو يشرب لبنه2. ### | [447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3. # PageV02P808 ### | [448-] قلت: التشهد1؟ # قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو2. ### | [449-] سئل أحمد عن النوم؟ # قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل3. ### | [450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟ # قال: من المرأة وسطها4 حديث PageV02P809 # سمرة1، وأنس2 رضي الله عنهما والرجل عند صدره3. PageV02P810 # قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها1. ### | [451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟ # قال: نعم2. PageV02P811 # حتى ذكر أن بعضهم صلى على رجل1. ### | [452-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟ # قال: نعم2 يروى عن خمسة3. PageV02P812 ### | [453-] قلت: كيف يصلي على القبر؟ # قال: جماعة1. # قيل: كم يسلم على الجنازة؟ # قال: تسليمة2. ### | [454-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة3، يعني التكبير على الجنازة4. ### | [455-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟ # PageV02P813 # قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب1 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى2 ~~على أم سعد3 بعد شهر4. PageV02P814 # قال أحمد: أما تراه يقول مر بقبر جديد1؟ مر بقبر امرأة كانت في المسجد2. ~~هذا كله يدل أنه قريب، ms137 لولا هذا كان ينبغي أن PageV02P815 # يصلوا أبدا، متى كان ينقطع هذا. ### | [456-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما1. ### | [457-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة2 إلى آخر أيام التشريق # كبر بعد العصر3. PageV02P816 ### | [458-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟ # قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل. ### | [459-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح # الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة. # قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيرا أو العذرة1. ### | [460-] سئل أحمد عن مس الذكر؟ # قال: يتوضأ منه2. ### | [461-] وسئل عن لحوم الإبل؟ # فقال: يتوضأ منه3. PageV02P817 ### | [462-] وسئل عن ألبان الإبل؟ # فقال: لا يتوضأ منه1. ### | [463-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟ # قال: لا أرى عليه وضوءا فإن توضأ فذاك إليه2. ### | [464-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر3. ### | [465-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟ # فقال: يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء4. ### | [466-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة5. ورأيته يرفع يديه إلى # منكبيه6. PageV02P818 ### | [467-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ # قال: هذا لأهل المشرق، وإذا [ع-22/أ] جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن ~~يساره توخى ما بينهما1 فراده2 فقال: إذا لم يخرج بينهما فهذا كله واسع3. ### | [468-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟ # فقال: إن شاء4، وأما أنا فأختار النصف الآخر من شهر رمضان5. ### | [469-] قال أبو يعقوب6: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة7 # جاز، ولا يمسح بهما PageV02P819 # وجهه في شيء من الصلوات1، إنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء2. ### | [470-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي، # أو يركعهما ثم يدخل في صلاة الإمام؟ # قال: السنة3 فيه إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ركعتي الفجر في PageV02P820 # المسجد أبدا، ولو1 ms138 ركعها في المنزل قبل أن يخرج رجونا أن لا يضيق عليه2. # وقد (كرهه) 3 قوم أيضا4 وترك ذلك أحب إلي، ولكن إن افتتح بركعتي الفجر، ~~ثم أخذ المؤذن في الإقامة فطمع إن خففها أدرك PageV02P821 # التكبيرة مع الإمام مضى فيهما1. ### | [471-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟ # قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخا وهو ثمانية ~~وأربعون ميلا هاشميا، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما ~~أفطر فيه2. ### | [472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم # يركع؟ # قال: كلما كان قبل أن يركع (و) 3 كان ناسيا (قراءة) 4 الحمد PageV02P822 # لله (وقرأ) سورة غيرها فإنه يعود في الحمد، ثم يقرأ السورة بعد الحمد، ~~فيكون كلا في موضعه كما أمر1، فإن كان ركع فذكر ترك الحمد فإن الباقي عليه ~~ركعتان2 فله أن يقرأ (في) 3 الباقيتين ولا يرجع من الركوع إلى القراءة ~~والعامد أن يعمد4، ولا يقرأ وهو راكع. ### | [473-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة5، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم # والحدث إن كان أحدث؟ # قال: كلما كان نوما مستثقلا6 يعلم أن قد ذهب عقله منه الوضوء، جالسا كان ~~أو راكعا أو ساجدا، وإن كان نومه خفيفا يخفق7 برأسه أو يرى في نعاسه كالحلم ~~وما أشبهه، لم يلزمه PageV02P823 # الوضوء على أي حال كان1. ### | [474-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟ # قال: السنة في التطوع: أنها تكون ركعة2، فما زاد، إلا أن الذي ~~PageV02P824 # يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر1. ### | [475-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوما فإن الذي نختار له الوضوء2، لإجماع أهل # العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته3. ### | [476-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة4 يرفع # PageV02P825 # يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه، ms139 وإذ ركع وإذا رفع رأسه، ولا يفعل ذلك ~~في السجود ولا من السجدتين1. ### | [477-] قال إسحاق: وأما التسهيل2 فإنه سنة3، ولا يدع ذلك على حال4. # PageV02P826 ### | [478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبا فعليه الإعادة ولا إعادة على من # خلفه1 سنة مسنونة2. # والقياس على الأصول على ذلك أيضا؛ لأن (الكل) 3 مؤد فرض نفسه لنفسه لا ~~لغيرهم. PageV02P827 ### | [479-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) 1 الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر # صلاته، ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا2 على ما قال علي رضي الله عنه3. # وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله ~~عنه4، فحسن، مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صوابا. # وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي الله عنه، وإن جعل ~~ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ما أدرك. ### | [480-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود5 الثعالب # PageV02P828 # وفي1 جلد كل سبع23 يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد ~~الثعلب، فإن كان مقتديا بإمام عليه جلد4 ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما ~~لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به. # قال: وأما الصلاة في أعطان5 الإبل ومرابض6 الغنم، فإنه يصلي في مرابض ~~الغنم7، ولا يتوضأ من PageV02P829 # لحومها1 [ع-22/ب] و2 يصلي في أعطان الإبل3 ويتوضأ من لحومها4. # وأما إذا أناخوها5 ونزلوا منزلا ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم، فلهم أن ~~يصلوا في مناخ الإبل؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك6 فيها. ### | [481-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت7 وكانت إبلا # PageV02P830 # أو بقرا أو غنما، أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود ~~السباع1. # وفسر ابن المبارك2- رحمه الله تعالى- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"أيما إهاب3 دبغ فقد طهر" على ما العمل عند القوم -يعني أهل المدينة- وهم ~~لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها4. PageV02P831 # قال النضر بن شميل: قول النبي صلى الله عليه ms140 وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد ~~طهر" فإنما يقال الأهب (للإبل) 1 والبقر والغنم، وللسباع جلود2. ~~PageV02P832 ### | [482-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام # عليها، وذلك إذا كان القذر بولا أو عذرة يابسة أو رطبة. فاما إذا كان ~~سرقينا1 أو ما أشبهه فإن ذلك جائز2. ### | [483-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة3 المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز4 لأصحابه # أن يحولوا بين دخول PageV02P833 # هذه الصفحة سقطت # PageV02P834 # يكن علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة. ### | [485-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل1 فهو متبع للسنة2، وذلك أن بلالا كان # يؤذن بليل، فإن احتج محتج أن معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح. # قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا. # فإن قال: لا، فقد انتقض عليه كلامه. ### | [486-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة3 إذا لم يكن # PageV02P835 # عليها أقذار1، [ع-23/أ] وإن كان قد أصابها أقذار جاز مسحها بالأرض إلا أن ~~يكون غائطا أو بولا2. ### | [487-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا3 والأقلف4 والمخنث5 فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم # حالا في الإمامة إذا كان عدلا6 قارئا. ### | [488-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها، # وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في ~~الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة. ### | [489-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها7، ويستوي الصف خلفه، # وإن أقام8 قبل أن يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة، وهو في مقامه حتى ~~يستووا. PageV02P836 ### | [490-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى # ركعته؟ # قال: يقوم إلى ركعته فيقضيها ثم يسهو1. # وكذلك قال ابن سيرين2 وبه آخذ؛ لأن السجدتين سنة ويدخل PageV02P837 # سنة في فريضة. ### | [491-] قال إسحاق: ms141 وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر # وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر1، وإن كان المسجد واسعا والإمام يصلي ~~بهم التراويح2 فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أن يختم القرآن، ~~أو اختار القراءة لنفسه، فإن ذلك جائز بعد أن لا يؤذي برفع صوته أهل ~~المسجد، كان المجتهدون يفعلون ذلك في شهر رمضان على عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومن بعده صلى الله عليه وسلم3. PageV02P838 ### | [492-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم # فاجتمعوا فصلى بهم بعد ما ناموا فإن ذلك جائز، إذا أراد به قيام ما أمر ~~أن يصلي من التراويح، وأقل من ذلك خمسة. مع أن أهل المدينة لم يزالوا من ~~لدن عمر رضي الله عنه إلى زماننا هذا يصلون أربعين ركعة في قيام شهر رمضان، ~~يخففون القراءة1. PageV02P839 # وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي رضي الله عنه إلى زماننا هذا على ~~خمس ترويحات1، فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم ~~يرجع [ع-23/ب] آخر الليل، فيصلي بهم جماعة فإن ذلك مكروه. ألا ترى إلى قول ~~عمر رضي الله عنه حيث قال: التي تنامون عنها خير من التي تقومون فيها2، ~~فكانوا يقومون أول الليل، فرأى القيام آخر الليل أفضل. # فإنما كرهنا ذلك لما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه3 PageV02P840 # وسعيد بن جبير- رحمه الله تعالى-1 كراهية التعقيب2. ### | [493-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك3، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم4 # ونهي النبي صلى الله عليه وسلم5 وهو مخصوص على جلود السباع، حتى ~~PageV02P841 # نهى1 أن تفترش2 فضلا على اللباس، فمن أتى نهي النبي صلى الله وسلم فعليه ~~الإعادة كلما صلى في جلود السباع. # فأما السنجاب3: فمختلف فيه، PageV02P842 # فالأكثر1 على أنه ليس من السباع. وأما (الدباغ) 2 فهو محلل وإن كانت ~~الجلود ميتة، فإذا دبغت انتفع بها3. ### | [494-] قال إسحاق: أما القهقهة4 في الصلاة ms142 فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله5 وأبي موسى # PageV02P843 # الأشعري1 رضي الله عنهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~والتابعين2 يعيدون الصلاة ولا وضوء عليهم، فلم PageV02P844 # يذكر في حديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الوضوء1 منه، لو ~~كان ذلك لاتبعناه وتركنا الخوض بالعقول والمقاييس فيه وكنا نتوضأ منه2، كما ~~نتوضأ من لحم الجزور3 اتباعا لسنة4 النبي صلى الله عليه وسلم. ### | [495-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب # PageV02P845 # الورق أو يقلب له، وكل ما كان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم ~~قوما ليسوا ممن يقرؤن، فهو سنة، كان أهل العلم عليه، وقد (فعلته) 1 عائشة ~~رضي الله عنها2، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها3، ولم يجئ ضده عن ~~أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه4. ~~PageV02P846 ### | [496-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار # ويمكنه معرفة القبلة، فإنه يعيد كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها؛ لأنه مفرط ~~حينئذ لما يمكنه معرفة عين القبلة1. # وأما إذا كان في سفر، أو في بيت مظلم لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها ~~فصلى لغير القبلة، فإنه إذا ذكرها وهو في الصلاة اعتد بما مضى، وإن ذكرها ~~بعد فراغها أجزأته. ### | [497-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي # يلي2 يميل من أحد الجانبين (و) 3 وجهه إلى القبلة فيصير مؤديا فرض نفسه ~~يجوز أم لا؟ وإن كان هذا خلف الإمام يوم جمعة أله جمعة؟ PageV02P847 # قال: كلما كان خلف الإمام، إلا أن أحد جانبي الصف ربما تقدم حتى كان ~~بحذاء الإمام أو أمامه فإن صلاتهم جائزة1 وسيما إذا كان يوم جمعة، واختلاف ~~الصفوف يكثر، حتى لا يدري من تقدم ومن تأخر. # ولقد أخبرني حماد بن سلمة2 عن تمام3 قال: أخبرني رجل من بني نمير ms143 أنه سأل ~~الحسن عن اختلاف الصفوف يوم الجمعة فلم ير به بأسا4، ولكن إن كان أحد جانبي ~~الصف مال عن القبلة حتى PageV02P848 # صاروا إلى غير القبلة فصلاتهم فاسدة، إلا أن يتداركوا سريعا فيرجعوا إلى ~~القبلة. ### | [498-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟ # قال: كل صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين إلا ~~المغرب ثلاثا ما لم يهاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين إلا ~~المغرب والفجر تركا على حالهما1 وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم ~~بمكة عند المقام2 PageV02P849 # مرتين1. ### | [499-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟ # قال: لا بد من شيء إذا كان يعقل إلا (ألا2" يعقل3. # قال إسحاق: إن استطاع مستلقيا4 يومئ إيماء برأسه، فإن لم يقدر أومأ ~~بحاجبيه5، فإن لم يقدر الإيماء بحاجبه، فإنه PageV02P850 # يكبر1، فإن لم يقدر أن يكبر فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتين، هكذا ~~قال إبراهيم2 والحكم بن عتيبة. ### | [500-] [ع-24/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث # ، ثم قال: ولا الضالين، ثم قدم رجلا؟ # قال: يأخذ الذي قدمه من حيث بلغ الإمام قبل أن يحدث. ### | [501-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول: # إذا صلى مفردا؟. PageV02P851 # قال: لا بد لمن خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، ~~وعلى الإمام أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، كما يقول إذا صلى مفردا1. ### | [502-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟ # قال: كلما كان اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا ~~بأس به2؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبن كاللحم يجعل في القدر، فيخرج منه ~~الدم حتى يرى أثر ذلك في المرقة3، ثم لا يكون به بأس4 وأما دم إنسان أو غير ~~ذلك من الأقذار PageV02P852 # واختلط باللبن حرم شربه. # PageV02P853 # باب في الجمعة ### | [503-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل ms144 بر1 وفاجر2 ما يعني3 به؟ # PageV02P855 # قال معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم، أو ولاية فلا يتخلفن عن الجماعة ~~أحد بحال جور، ما يبلغ ذلك كفرا عيانا1، أو يؤخر الصلاة عن الوقت، وإذا ~~(ائتم) 2 به إذا بلغ ما فيه الكفر فكأنك لم تصل معه. ### | [504-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ # قال: يعيد الصلوات3. ### | [505-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء4 يوم الجمعة؟ # PageV02P856 # قال: أليس يقال: {ذا نودي للصلاة} ؟! # قلت: أي النداء؟ # قال: الوقت، وإني خائف أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت1. # قال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وإن كان قبل الوقت مع أنهم ~~لا يؤذنون إلا في الوقت2. ### | [506-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟ # PageV02P857 # قال: أما صاحب الزرع1. ### | [507-] قلت: فالخائف؟ # قال: نعم، إذا خاف أن يعتل المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك2 وابن ~~عمر رضي الله عنهما ترك الجمعة للجنازة3 إذا كان لابد من دفنه4. ~~PageV02P858 # قال إسحاق: كما قال. ### | [508-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟ # قال: لا أعرفه1. # قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب ~~آخر2. ### | [509-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟ # PageV02P859 # قال: يضيف إليها أخرى1، وإذا أدركهم جلوسا يصلي أربعا2. # قال إسحاق: كما قال سواء3. ### | [510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟ # قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها. PageV02P860 # قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة1. ### | [511-] قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟ # قال: لا، لا يترك الجمعة لشيء2. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يجاوز الوقت. PageV02P861 ### | [512-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟ # قال: إذا كانوا أربعين رجلا1 إذا كان تجب2 عليهم الجمعة. PageV02P862 # قال إسحاق: السنة1 أن يكون أهل القرى إذا بلغوا أربعين رجلا PageV02P863 # فصاعدا1 أن يصلي بهم بعضهم ويخطب2. ### | [513-] قلت: على من تجب الجمعة؟ # قال: من أسمعه المنادي لا شك فيه3. PageV02P864 # قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجا من المصر بعد أن يسمع النداء1. ### | [514-] قلت: لا جمعة ms145 ولا تشريق2 إلا في مصر جامع؟ # قال: هذا لا شيء3. # قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين فإنه يسعها أن يقال هذا مصر جامع4. ~~PageV02P865 ### | [515-] قلت: على المسافر جمعة؟ # قال: لا1. ### | [516-] قلت: على العبد جمعة؟ # قال: ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده2. ### | [517-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟ # PageV02P866 # قال: إذا زالت الشمس. # قال إسحاق: (لا، قرب) 1 يوم الجمعة2. ### | [518-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟ # قال: أرجو أن يجزئه3. # قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-24/ب] الفجر أجزأه4. ### | [519-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟ # PageV02P867 # قال: لا1. # قال إسحاق: أما من شهدت الجمعة فلتغتسل. ### | [520-] قلت: متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة؟ # قال: لا أدري2. # قال إسحاق: حين يخرج الإمام فعليهم استقباله3، وإذا أخذ في الكلام حرم ~~الكلام. ### | [521-] قلت: هل يذكر الله عز وجل المرء والإمام يخطب؟ # PageV02P868 # قال: نعم، ويقرأ القرآن إذا لم يسمع الخطبة1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [522-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟ # قال: يصلي ركعتين3. PageV02P869 # قال إسحاق: نعم1 فإنهما من السنة2. ### | [523-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته3؟ # قال: شمته4. PageV02P870 # قال إسحاق: شديدا كما قال1. ### | [524-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟ # قال: يرد السلام2. # قال إسحاق: نعم3. ### | [525-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟ # قال: أما بعدها إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا، وإن شاء التطوع كلها ~~مثنى مثنى4. PageV02P871 # قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يجوز الأربع بالنهار1. ### | [526-] قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟ # قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهر الرجل2. # فإذا لم يقدر على الركعتين جميعا استقبل الصلاة3. PageV02P872 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [527-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟ # قال: ما يعجبني2. # قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره3. PageV02P873 ### | [528-] قلت: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [529-] قلت: الساعة التي ترجى في يوم الجمعة متى هي؟ # قال: أكثر الأحاديث3 على بعد PageV02P874 # هذه الصفحة ساقطة ms146 # PageV02P875 # العصر1. # قال إسحاق: بعد العصر لا أكاد أشك فيه , وأرجو زوال الشمس2. ### | [530-] قلت: قال سفيان: جلس رجل عن الجمعة فصلى في بيته أربعا، ثم بدا له أن يأتي الجمعة؟ # قال: إن أدرك الإمام جمع3 وإن لم يدرك الجمعة أعاد الظهر؛ لأنه إنما ~~ينبغي له أن يصلي الظهر إذا فاتته الجمعة4. # قال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: آمره أن يعيد، ولكن الفرض الذي صلى ~~في بيته هذا إذا كان إمام يؤخر الجمعة، وأما [ع-25/أ] إذا كان إمام يعجل ~~الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة5. PageV02P876 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [531-] قلت: قال سفيان: إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فلا يقدمن إلا من شهد # الخطبة2، فإذا دخل الإمام في الصلاة فصلى ركعة، ثم أحدث فلا بأس أن يقدم ~~من كان دخل معه في صلاته، وإن لم يكن شهد الخطبة. # قال الإمام أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة، أو لم يشهد هو واحد إذا كان ~~عذر. وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي PageV02P877 # رجل ويخطب آخر1. # قال إسحاق: أجاد كما قال. ### | [532-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعا لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع # بغير خطبة فأعد الصلاة وهي الظهر2. # قال أحمد: جيد3. PageV02P878 # قال إسحاق: كما قالا1. ### | [533-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟ # قال: لا بأس به إذا حضر الأمير الخطبة، فإن لم يحضر الأمير الخطبة فصلى ~~بهم ركعتين فصلاتهم فاسدة2. # قال أحمد: أما ما أعرف أن يكون هو يخطب ويصلي للناس إلا أن يأتيه موضع ~~يحذر3 من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شهد الخطبة ومن لم يشهد واحد. # قال إسحاق: كما قال أحمد4. ### | [534-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي # خطب، فإن صلى الذي قدم عليه صلى أربعا، وإن شاء الذي قدم عليه أن يخطب ~~ويصلي ركعتين PageV02P879 # فعل1. # قال أحمد: الذي ms147 يخطب إن صلى بهم فصلاته تامة، وإن بنى الذي جاء على خطبة ~~الأول فصلاته تامة. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [535-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد # صلوا؟ # قال: يقضي تلك الركعة إن لم يكن تكلم، فإن كان تكلم صلى الظهر أربعا. # قال أحمد: إذا أمرته بالوضوء أمرته بالصلاة يصلي الظهر أربعا2. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [536-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر3 أيام التشريق؟ # PageV02P880 # قال: لا، إلا في جماعة1. # قال أحمد: أحسن2. # قال إسحاق: [ع-25/ب] بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت. ### | [537-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟ # قال: يصلي أربع3. # قال أحمد: جيد؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين4. PageV02P881 # قال إسحاق: المسافر إذا جاء وهم في آخر صلاتهم يوم الجمعة فإن عليه ~~ركعتين1. ### | [538-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟ # قال: يمضي في الجمعة. # قال أحمد: يمضي في الجمعة ولكن يعيد2. # قلت: الظهر أربعا؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنهما3. ### | [539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟ # قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان PageV02P882 # كما قال لصلوا بعد العصر. # قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله1. ### | [540-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟ # قال: إن فعل ذلك- يعني قبل الزوال- فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV02P883 ### | [541-] قلت: الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة؟ # قال: ليس حديث السائب1 بن يزيد2 يدل3.4 وقال ابن عمر- رضي الله عنهما-: ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته5. ~~PageV02P884 # قال إسحاق هو كما قال، إن صلى في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعا لا ~~يسلم إلا في آخرهن1. ### | [542-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟ # قال: ليس به بأس2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [543-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى ms148 الله عليه # PageV02P885 # وسلم يوم الجمعة، قال: السكوت1. # قال أحمد: ما بأس أن يصلي على النبي صلى الله وسلم فيما بينه وبين نفسه2. # قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنه3. ### | [544-] قلت: قال رجل من أهل خراسان4 لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصبا وهدم ما حوله دورا وأدخل في # المسجد وسأله عن الصلاة فيه، وقال: ليس لنا جمعة إلا فيه؟ # فقال: فصل الجمعة ولا تطوع فيه. # قال أحمد: ما أحسن ما قال5. PageV02P886 # قلت: السوق؟ # قال: ولا يدخل السوق إلا شيئا كان يعرف أنه طريق قبل ذلك فيصلي فيه1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [545-] قال إسحاق: نظرنا اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقصير في إقامته وفي # أسفاره وفي ظعنه2 حين يقصد إلى الحرب، وما أجاب السائلين في التقصير في ~~السفر فوجدنا ألفاظا تكون في الظاهر ينقض بعضه بعضا، ولكن المذهب في ذلك ~~ائتلاف معانيها وتصرف علتها عن معانيها على تحقيق إرادته والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. # من ذلك ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سبعة عشر، أو تسعة ~~عشر يقصر3 وبتبوك عشرين ليلة PageV02P887 # يقصر1، وقصد للحج في العشر صبح أربع ليال خلون2 فقصر إلى خروجه إلى منى ~~وبمنى3، وحكى عمران بن حصين- رضي الله عنه-: غزوت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وحججت معه فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وكذلك فعل ~~أبو بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم-4. PageV02P888 # الاختلاف في المدة، كما عرف عن عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على ~~الأسانيد دون السياق. تلخيص الحبير 2/48. # وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن التقصير؟ # PageV02P889 # فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله إلى مكة لا ~~يزال يصلي ركعتين حتى ينصرف.1 # وكذلك كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهم أنا بفارس2 نقيم PageV02P890 # السنتين والثلاث فكم أصلى؟ # قال ابن عمر رضي الله عنه: كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~منزله إلى مكة صلى ركعتين حتى يرجع.1 ms149 # وأشباه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده رضي الله عنهم، ~~يذكر عنهم كنحو ما وصفنا من إجماع إقامة على عشر2 واثنتي PageV02P891 # (عشرة1" ليلة2. (وخمس عشرة3" ليلة وعشرين ليلة4 ومن بعدهم من التابعين ~~مثل ذلك أيضا5. PageV02P892 # ومنهم من قال: فأربعة أيام فقط1. وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارهم الأشهر والسنة والسنتين لا ~~يصلون إلا ركعتين2 PageV02P893 # ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/454، والبيهقي في السنن الكبرى 3/152. # وروى أيضا بسنده عن إبراهيم عن علقمة (أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ~~ركعتين) . مصنف عبد الرزاق 2/536، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/454، وروى ~~ابن أبي شيبة بسنده عن أبي وائل عن مسروق قال: (أقمت معه سنتين يصلي ركعتين ~~بالسلسلة قال: فقلت له: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ فقال التماس السنة) ~~. مصنف ابن أبي شيبة 2/454، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/536، 537. # PageV02P894 # فنرى- والله سبحانه وتعالى أعلم-: أن حجة الأوائل أن الرجل إذا خرج ~~مسافرا من أهله لا يريد التوطن ببلدة يمر بها ولا مقام له [ع-26/أ] حيث قصد ~~إليه حتى يرجع إلى منزله أن يصلي ركعتين، وإن طال مقامه في مصر شهرا، أو ~~أكثر أو أقل؛ لأن ذلك المقام ليس بتوطن ولا اختيار دار، فإذا لم يقل العالم ~~بهذا القول بعدل؛ فلأن يقول: كل مسافر قدم بلدة فأجمع الإقامة بها أياما لا ~~يشخص1. # فمتى يقضي نهمته من إقامة قل أم كثر، أن يصلي صلاة المقيم؛ لأن اسم ~~الإقامة وإجماعها قد وقع عليه. PageV02P895 # وهذا أحب الأقاويل إلي أن يؤخذ بها؛ لأن في ذلك يجمع الاختلاف والاختباط ~~إذا اختلفوا في توقيت الإقامة بمصر، وقد أجمعوا كلهم على أن المقيم يتم ~~الصلاة، فالأخذ بما اجتمعوا عليه حتى يتبين ما اختلفوا أولى، من غير أن ~~يعيب اقتداء أهل العلم وقت أربعا أو عشرا أو اثنتي عشرة ليلة. # فأما إذا قدم فأقام يوما أو يومين أو أكثر لانتظار إبله أو1 الذين هم معه ~~وأوليا كان ms150 أو غيره لم يجمعوا على إقامة بينه، وإن التقصير لهم مباح. لا شك ~~في ذلك، مع أن هؤلاء الذين باينونا2 فيما وصفنا من الإجماع على الإقامة وإن ~~قلت، أو على طول المقام بالأسفار، قالوا: كلما أقام ببلدة مع أمير قد غزا ~~بهم. # وإن كان مقامهم لتجارة في سفرهم ذلك فأقاموا شهرا أو شهرين، أو سنة أو ~~سنتين أو أكثر بعد؛ إذ لم يجمعوا على إقامة خمسة عشر، فإنهم يقصرون الصلاة. ~~منهم الثوري3 وأصحاب PageV02P896 # الرأي12 ومن لحق بهم3 وفيما اجتمعوا تصديق ما أنكروا من قولنا. # آخر الجزء الأول4. PageV02P897 # المجلد الثالث # وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق ل ### | كتاب الزكاة # أولا: وصف النسخ التي جرى تحقيق النص منها: # لقد دفع إلي المسؤولون في عمادة البحث العلمي ثلاث نسخ مصورة للكتاب هي: ### | 1 - # مصورة نسخة المكتبة الظاهرية، وهي مصورة من "الفيلم" رقم 7974 في ~~الجامعة، وتقع مسائل الزكاة فيها في خمس أوراق تقريبا؛ من الورقة رقم 16 ~~إلى الورقة رقم 20. # ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة 33 سطرا تقريبا. # وعدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين 14 و 20 كلمة تقريبا. # وقد بدأت مسائل الزكاة في هذه النسخة بكتابة عبارة: [من كتاب الزكاة] ، ~~كتبت بخط عريض، منتصف الوجه الأول من الورقة رقم 16. # وهذه النسخة المصورة، وقع فيها طمس كثير جدا، لا سيما في أطراف الأوراق، ~~وأكثرها انطماسا، الورقة رقم 16، حيث انطمس أكثر من النصف، من جهة جوانب ~~الورقة. # وفي الورقة رقم 18 بياض، كثير، في منتصف الورقة، من جهة الوجه الثاني. # وفي نهاية الوجه الأول من الورقة رقم 19 كتب بخط، عريض، عبارة: [الجزء ~~الثاني] . # ويظهر من نوع الخط، أن هذه النسخة، هي أقدم النسخ الثلاث. # PageV03P989 ### | 2 - # مصورة النسخة العمرية، وهي مصورة من "الفيلم" رقم 7306 في الجامعة، ويقع ~~باب الزكاة فيها في 7 أوراق تقريبا؛ من ص 50 إلى ص 63، أي في 14 صفحة، وذلك ~~من الورقة رقم 26 إلى الورقة رقم 32. # ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين 34 و 37 ms151 تقريبا، عدا صفحتي 51، ~~52 فعدد الأسطر في كل منهما 25 سطرا فقط؛ لوجود بياض بقدر الثلث في أعلى ~~الصفحتين. # وقد ظهر للمحقق أن هذا البياض، لا يعد طمسا، إذ الكلام متصل بعضه ببعض. ~~وحيث إن التحقيق جرى على نسخ مصورة، فإنه لا يمكن الجزم بسبب ذلك البياض!!. # وأما عدد الكلمات في كل سطر، فيتراوح ما بين 12 و 17 كلمة تقريبا. # هذا وقد كتب قبل باب الزكاة، وبعد نهاية كتاب الصلاة؛ كتب بخط عريض: [آخر ~~الجزء الأول، وأول الثاني] ثم كتب: [بسم الله الرحمن الرحيم، باب الزكاة] . # هذا، وقد انفردت هذه النسخة عن نسخة الظاهرية، بزيادات؛ أهمها: الزيادة ~~في أول باب الزكاة، منتصف ص 50 إلى قريب من الربع الأخير من ص 53، ثم التقت ~~النسختان عند قوله: [قلت: قال سفيان: ما كان من أرض، صولح عليها ثم أسلم ~~أهلها ... ] . # PageV03P990 # وقدر هذه الزيادة 23 مسألة بترقيم المحقق. # ويظهر من نوع خط هذه النسخة، أنها متأخرة عن نسخة الظاهرية، والله تعالى ~~أعلم. ### | 3 - # مصورة النسخة المصرية (نسخة دار الكتب المصرية) ، وهي مصورة من "الفيلم" ~~رقم 758 ج1 في الجامعة، وتقع مسائل الزكاة فيها من الصفحة رقم 93 إلى ~~الصفحة رقم 122. # وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة 21 سطرا، وعدد الكلمات ما بين 7 إلى 9 ~~كلمات في السطر تقريبا. # وقد ظهر لي -كما ظهر لمن سبقني إلى تحقيق أجزاء من هذا الكتاب - أن هذه ~~النسخة منسوخة من نسخة الظاهرية، وأنها نسخة معاصرة، وناسخها يبيض لما لا ~~يستطيع قراءته من الظاهرية، ويكتب في حاشية الكتاب الجانبية، عبارة: [بياض ~~بالأصل] . # وقد ساعدت هذه النسخة على قراءة بعض ما عسرت قراءته من نسخة الظاهرية. # PageV03P991 # ثانيا: منهج التحقيق: ### | 1 - # أقرأ النص، وأكتبه كما هو في النسخ الثلاث، وذلك حين تتفق على لفظ واحد؛ ~~إلا ما يقتضيه الرسم الإملائي الحديث. # أما حين تختلف النسخ: فإن كان الاختلاف في الزيادة والنقصان؛ فإني أثبت ~~الزائد - لاسيما إن كان كلمة فأكثر - وأحجزه بين معقوفين، وأذكر مأخذه في ~~الحاشية، وأقول: وليس في ms152 نسخة كذا، أو سقط من نسخة كذا، بحسب الحال، إلا أن ~~يترجح عندي كون الزيادة لا معنى لها، أو لا حاجة إليها، فحينئذ أكتفي ~~بإثباتها في الحاشية، ومن ذلك التوبيب الذي ذكر في بعض المواضع من النسخة ~~العمرية، فإنه لا معنى له؛ إذ قد بوب على مسائل قليلة جدا، وترك سائر ~~المسائل؛ فلو أثبت لأخل بسياق المسائل، ولظن أن ما بعده إلى التبويب الذي ~~يليه داخل تحته، والحال ليست كذلك، فلم أر إثباته سليما؛ إلا أن يقحم ~~المحقق أبوابا من عنده يستكمل بها بقية التوبيب، وهذا ما لا أرتضيه في ~~مناهج التحقيق. # أما إن كان الاختلاف بين النسخ في غير الزيادة والنقص، من سائر أنواع ~~الاختلافات، فإني وإن كنت لم ألتزم نسخة أصلا، بل أنظر إلى الأقرب إلى صحة ~~المعنى، إلا أنه بالنظر إلى أن نسخة الظاهرية هي أقدم النسخ الثلاث، فإني ~~أحرص على إثبات ما فيها في المتن في مواضع كثيرة، مع أن ظاهر ما في النسخة ~~العمرية، هو الأولى. # ولم يمنعني من اتخاذ نسخة الظاهرية أصلا، إلا كثرة الطمس، # PageV03P992 # ووجود النقص. # وما كان من اختلاف من هذا النوع، فإني لا أضعه بين معقوفين، وإنما أذكر ~~ما يخالفه، أو يغايره في الحاشية. # هذا، ولما كانت نسخة دار الكتب المصرية منسوخة من الظاهرية، فقد قصرت ~~الاعتماد عليها في التحقيق، على حال ما إذا وقع طمس، أو بياض، في مصورة ~~الظاهرية - وهو كثير جدا، كما تقدم، ولكثرته لم أشأ أن أملأ الحواشي ~~بالإشارة إليه عند كل موضع - أو حال ما إذا تعذر، أو تعسر علي قراءة ما في ~~الظاهرية قراءة ظاهرة. # وعلى هذا فكل موضع ذكرت فيه ما في نسخة دار الكتب المصرية، ولم أذكر فيه ~~ما في مصورة الظاهرية، فهو موضع طمس، أو بياض، في الظاهرية. # وللاختصار فقد رمزت لنسخة الظاهرية بحرف: "ظ"، وللنسخة العمرية بالحرف: ~~"ع"، ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف: "م". # وقد التزمت أن لا أغير، ولا أعدل، ولا أصوب شيئا من عندي أقحمه في النص، ~~وإن ظهر ms153 خطؤه، بل أقف عند حد بيان ذلك في الحاشية فحسب. ### | 2 - # قمت بخدمة النص المحقق في الأمور التالية: ### | 1 - # عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في كتاب الله تعالى. ### | 2 - # تخريج الأحاديث والآثار، وبيان الحكم عليها من حيث # PageV03P993 # الثبوت، ما أمكن ذلك. ### | 3 - # توثيق الآراء والمسائل الفقهية: فما جاء منها عن غير الإمام أحمد بن حنبل ~~- رحمه الله تعالى - من الأئمة؛ فإني أجتهد في توثيقه عنه من المصادر التي ~~أخرجته عنه بالإسناد إليه، أولا، فإن لم أجد فبالعزو إليه، نصا أو معنى، ~~فإن لم أجد فإني -غالبا - أشير إلى ذلك، وأعتذر عنه. # وما جاء منها عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فإني أحرص على توثيقه ~~أولا، من المصادر التي عزته إلى رواية ابن منصور -هذه - ثم من بعض كتب ~~المسائل الأخرى -خاصة مسائل عبد الله، ومسائل أبي داود - ثم من بعض كتب ~~المذهب، ولا أستقصي، ولا أطيل في ذلك؛ إذ من المعلوم أن المسألة الواحدة قد ~~تتكرر في عشرين مرجعا أو أكثر من كتب الحنابلة. # لذا أكتفي غالبا بالتوثيق من المصادر الحنبلية التي تمتاز بالشمول، أو ~~الدقة، أو استقصاء الروايات، والأقوال الأخرى في المذهب، كالمغني، والفروع، ~~والإنصاف، ونحوها. # وغير خاف على أهل التحقيق أن تسمية ذلك توثيقا هو من باب التسامح في ~~العبارة، وإلا فإن الكتاب المحقق - ههنا - هو الأصل. # ثم إني إن وجدت عن إمام، أو فقيه، رواية، أو روايات أخرى، غير التي في ~~المسائل هذه فإني أشير إليها. # ثم - فيما يتعلق بالروايات عن الإمام أحمد خاصة؛ فمهما وجدت # PageV03P994 # ما يدل على رجحان رواية، أو رجوع عن رواية، أو كون رواية هي المذهب، ونحو ~~ذلك، فإني أثبته باختصار، معزوا إلى مصدره. # وأما إن وجدت ما ظاهره - عندي - أنه خطأ، من نقل، أو حكاية إجماع، ونحو ~~ذلك، فإني أعبر عنه بأنه مشكل، ثم أذكر وجه الإشكال فيه، وأبين ما ظهر لي ~~أنه الصواب، موثقا بالمصادر العلمية الرصينة المعتبرة في هذا الباب. # وأما ما أشكل علي، ولم يظهر لي فيه شيء، فإني ms154 أذكر ذلك، وأبين وجه ~~الإشكال فيه، ثم أكله إلى عالمه. ### | 4 - # قمت بترقيم المسائل ترقيما خاصا، بباب الزكاة هذا، ونظرت فيه إلى ~~المسألة، لا إلى الأسئلة، ومع هذا فقد لاحظت صعوبة ضبط ترقيم المسائل، فهو ~~عمل اصطلاحي، اجتهادي محض، قابل للزيادة والنقص، والتعديل. ### | 5 - # حددت بداية النص في النسخة الظاهرية، برقم اللوحة "الورقة"، وحددته في ~~النسخة العمرية برقم الوجه "الصفحة"، وذلك بسبب كثرة الطمس، والبياض في ~~مصورة الظاهرية. ### | 6 - # حرصت على ربط المسائل المتكررة، أو المتشابهة، أو ذات الموضوع الواحد، ~~بعضها ببعض؛ بالإشارة إلى أرقامها في مواضع ورودها المختلفة. ### | 7 - # أعلق على بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان، أو كشف إبهام، # PageV03P995 # وأقصر ذلك على قدر الحاجة، ولا أتوسع فيه، بل أحاذر التزيد أشد الحذر. ### | 8 - # شرحت المصطلحات، وفسرت غريب اللغة، وعادلت المقاييس، ووثقت ذلك من مصادره ~~المعتبرة، ونبهت في أثناء ذلك على ما قد يقع فيه لبس، أو خلط. ### | 9 - # ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في هذا الباب جميعا -عدا الأئمة سفيان، ~~وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور، فإن مدار الكتاب عليهم فينبغي ~~أن يترجم لهم في المقدمة العامة للكتاب -. # وقد حرصت على أن تكون الترجمة للعلم موجزة جدا، وغالبا ما أذكر عبارة ~~الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في تقريب التهذيب، ثم أحيل المطلع على جملة ~~من المصادر الأصيلة للترجمة. ### | 10 - # قمت بتحديد البقاع، والأمكنة التي تحتاج إلى تحديد، وعينت مواضعها ~~بالرجوع إلى المصادر المعروفة في هذا الشأن. ### | 11 - # وضعت فهارس متنوعة، تسهل الاستفادة من النص المحقق، وتيسر على المطلع ~~عليه المراجعة فيه، وهي: # أ - فهرس الآيات الكريمة. # ب - فهرس الأحاديث الشريفة، والآثار. # ج - فهرس الأعلام. # د - فهرس الغريب والمصطلحات. # PageV03P996 # - فهرس الأمكنة والبقاع. # و فهرس المصادر. # ز - فهرس الموضوعات # PageV03P997 # كتاب الزكاة # بسم الله الرحمن الرحيم # باب الزكاة1 ### | [546 -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في # عياله، وليس بقريب له؟ # قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله2. PageV03P999 # قال الإمام أحمد: ms155 لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له1. # قال إسحاق: كما قال سفيان2. ### | [547 -] قلت: قال الحسن3: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة4. # PageV03P1000 # قال سفيان: وكان حماد1 يقول: يجبر كل ذي محرم على محرمه2. # قال سفيان: وقول الحسن أحب إلي3. # قال أحمد: على قول الحسن إنما هو على العصبة4، إن عمر PageV03P1001 # -رضي الله عنه - وقف بني عم منفوس1. # قال إسحاق: كما قال أحمد2. ### | [548 -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة، # 1المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته. PageV03P1002 # فيعتقه؟. # قال: لا بأس به1. # قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من ~~غير الزكاة2. # قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا3. # قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم PageV03P1003 # استفاد من ميراثه شيئا جعله في مثله1. # أخبرني بذلك يحيى بن آدم2، عن هشيم3، عن يونس4، عن الحسن5 -رضي الله ~~عنه-. PageV03P1004 ### | [549 -] قلت: قال: شهدت سفيان وسألته امرأة عن أخ لها يرهق1 له مال، فتأمره بالزكاة، # فيقول: زكوه، ثم يقول: علي بمالي، علي بمالي. أفتزكيه بغير أمره؟ # قال: لا، دعوه وقولوا له: زك مالك2، فإذا قال: نعم، فزكوه عند ذلك ولا ~~تؤخروه3. # قال الإمام أحمد: يزكى مال الصغير والمجنون بغير أمرهما4. PageV03P1005 # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [550 -] قلت: قال سفيان: لأن يعطيها على وجهها أحب إلي، وإن أعطى العروض2 أجزأه3. # قال أحمد: ما يعجبني أن يعطي العروض4. # قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن يكون في موضع ضرورة5 [ع-26/ب] . ~~PageV03P1006 ### | 551-1 # قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا يصدقه2، فمات المعطي؟ قال: ~~ميراث3. # قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، ~~وإن كان غير ذلك فهو ميراث4. # قال إسحاق: كما قال أحمد5. ### | [552 -] قلت: المعدن6 لا يؤخذ منه زكاة؟ # PageV03P1007 # قال: في المعادن الزكاة1 حين يخرجه هكذا سنته2، والكنز3 فيه الخمس4. # قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1008 ### | [553 -] قلت: رجل ورث ms156 مالا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟ # قال: لا1، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV03P1009 ### | [554 -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى # يحول عليها الحول. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [555 -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه # صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود2؟ 3 # قال: يأخذ من ماله كله الصدقتين جميعا، كما أنه لو وجبت عليه الزكاة ففرط ~~فيها حتى ذهب المال4. PageV03P1010 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [556 -] قلت: الحنطة والشعير والسلت2 صنف، والتمر صنف، والزبيب # PageV03P1011 # صنف؟ # قال: ما هذا ببعيد، ما أحسن ما قال1؟ # ثم سمعته بعد يقول: لا تجمع الحنطة والشعير2، ولا نرى بأسا PageV03P1012 # أن تباع واحد باثنين1. # قال الإمام أحمد: مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد2، ~~ويجمعهما في الصدقة3. PageV03P1013 # ولا نرى1 بالقنيطة2 بأسا اثنين بواحد3، ويجمعهما في الصدقة4. # قال إسحاق: كما قال سواء، وليس قوله الأول بشيء5. ### | [557 -] قلت: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان6 ونحو ذلك صنف # PageV03P1014 # واحد؟ # قال: ما أحسنه1!. # قال إسحاق: سوى الحنطة والشعير، الحبوب كلها صنف، إذا بلغ PageV03P1015 # خمسة أو سق زكي1. # قال إسحاق: الوسق ستون صاعا2. ### | [558 -] قلت: قال3: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم # أمسك بعد ذلك سنين، ثم باعها إنه ليس عليه في ثمنها الزكاة، حتى يحول على ~~ثمنها الحول، من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة ولم يكن للتجارة. ~~PageV03P1016 # فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها ~~من يوم زكى المال الذي ابتاعه به. # قال أحمد: كما قال1. # قال إسحاق: كما قال سواء2. ### | [559 -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-27/أ] عبده نصرانيا، عليه الخراج3؟ # PageV03P1017 # قال: نعم، هو عندي سواء1. # قال أحمد: نعم2. # قال إسحاق: كما قال سواء3. ### | [560 -] قلت: عمر -رضي الله عنه - ضرب الجزية4 على أهل الذهب # PageV03P1018 # أربعة ms157 دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما1؟ # قال: إن عمر -رضي الله عنه - ضرب على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى ~~الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثنا عشر درهما2. PageV03P1019 # قال إسحاق: كما قال، والغني إذا كان له أربعة آلاف درهم فصاعدا. # فأما أصحاب عشرة آلاف، فلا شك فيهم، أنهم في حد الأغنياء، وأما الوسط، ~~فألفان، وما دون ذلك فهم فقراء. # وهذا كله دراهم، إلا أن يكون عرض فيه فضل1. ### | [561 -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟ # قال: إي لعمري2 توضع PageV03P1020 # عنه1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [562 -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم3، # PageV03P1021 # وكرومهم، وزرعهم، ومواشيهم، صدقة؟ # قال: ليس عليهم فيها شيء1، إلا على مواشي أهل تغلب2، فإنه تضاعف عليهم ~~الصدقة3. PageV03P1022 ### | [563 -] قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج # عن أرضي. قال: لا، إنما أخذت أرضك عنوة1" 2؟ # قال: "الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة3، والصدقة PageV03P1023 # فيها ثابتة، وهي العشر"1. # قال إسحاق: كما قال، لأنها كانت عنوة، فوضع عليها PageV03P1024 # الخراج1. ### | [564 -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون # من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم، إنما صولحوا صلحا2. # قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه3؟ # قال إسحاق: كما قال سواء4. PageV03P1025 ### | [565 -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج1. # قال أحمد: كما قال2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [566 -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –رضي الله عنه - عن السواد4؟. # PageV03P1026 # قال: أمر السواد عندنا بين. # قلت: هات، كيف هو؟. # قال: فتح المسلمون السواد عنوة1، إلا ما كان منه صلح، وهي أرض الحيرة2، ~~وأرض بانقيا3، فإنها زعموا PageV03P1027 # صلح1، فأراد عمر –رضي الله عنه - أن يقسم السواد بين المسلمين، فاستشار ~~الناس فيهم علي -رضي الله عنهم-، فقالوا: "دعهم ينزل عليهم المسلمون2، ~~فأقروا الأرض في أيديهم، PageV03P1028 # ووضع عليها الخراج؛ على كل جريب1، درهما2 وقفيزا3". PageV03P1029 # من ms158 حنطة1 والشعير وما سوى ذلك [ع-27/ب] من القصب2 PageV03P1030 # والزيتون والنخيل، أشياء موظفة1، دونها2، ومسح عليهم العامر والغامر3 إذا ~~الما4، وأسلم رجل منهم، فقال عمر -رضي الله PageV03P1031 # عنه - إن تحولت عنها، فالمسلمون أحق بأرضهم، وإن أقمت عليها فأنت أحق1. ~~وفي ذلك دليل أنهم ليسوا بمالكين للأرض، PageV03P1032 # وإنما أقرهم فيها عمر -رضي الله عنه - ليعملوا فيها، ويعمروها، فما أخرج ~~الله -عز وجل - منها من شيء، أخذوا منه ما يقيمهم، وردوا سائر ذلك على ~~المسلمين. # ومما يبين ذلك قوله لعثمان بن حنيف1: الله لئن وضعت على كل جريب درهما ~~وقفيزا، لا يجهدهم ولا يضر بهم2. # قال: فكانت ثمانية وأربعون، فجعلها خمسين3. PageV03P1033 # قلت: ما هذا؟ # قال: على رقابهم1. وأخذ من الغني ثمانية وأربعين، ومن الوسط أربعة ~~وعشرين، ومن الفقير اثنا عشر2. # ومما يبين أنهم ليسوا بمالكين للأرض، أن عثمان -رضي الله عنه - أقطع في ~~السواد؛ فأقطع سعدا3، وابن مسعود، وخبابا4، والزبير5، PageV03P1034 # وأسامة1، -رضي الله عنهم - فأقطعهم فيها2. # ولو كانوا مالكين، ما أقطع فيها. # فرأى عمر - رضي الله عنه - أن يدعها للمسلمين. PageV03P1035 # ورأى عثمان - رضي الله عنه - لمنزلة هؤلاء من الإسلام، وما كانوا فيه، أن ~~يقطعهم فيها1. # قال: فالأرض التي يملكها ربها، ليس عليه فيها خراج، وإنما عليه فيها ~~الصدقة؛ وهو العشر، من كل خمسة أوسق؛ يعني: مثل هذه القطايع التي اقتطعها ~~عثمان -رضي الله عنه - لهؤلاء2. # قال: والسواد على الرقبة الخراج قبل3 جزية الرؤوس. # ومما يبين ذلك أنه مسح العامر والغامر، إذ الغامر ليست بمعمورة، فقد أوجب ~~عليها الخراج، فمن ثم يجب على الأرض، الخراج والعشر4، وهو الذي قال عمر بن ~~عبد العزيز: إن العشر في PageV03P1036 # الحب، والخراج على الأرض1. # قال إسحاق: كما قال سواء2. ### | [567 -] قلت: فخيبر3؟ # قال: ما صح لي من أمر خيبر شيء4، وأما أهل المدينة فقولهم PageV03P1037 # قول واحد؛ كل ما فتح المسلمون من الأرض عنوة، أو أخذوا الرقاب عنوة، أو ~~مالا، أو حرثا، فهم يقسمونه قسما واحدا؛ الخمس فيه؛ لله -عز وجل - وللرسول ~~-صلى الله عليه وسلم - ولذي القربى. الآية1. ms159 # والباقي بين من شهد الوقعة. # فهذا قول أهل المدينة2. PageV03P1038 # قال إسحاق: كما قال سواء1. ### | [568 -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر -رضي الله عنه - العامر والغامر، فالعامر قد بان # أمره، والغامر: الذي لا يزرع، فإنما هو جزية رقبة الأرض2. # ففي هذا دليل على أن في الحب العشر، ولابد من أداء ما على رقبة الأرض، ~~وهو الخراج. # فمن ثم مسح الغامر عليهم، وهو ما لا يعمر، فمن عمر شيئا، وجب عليه الخراج ~~في الأرض، والعشر في الحب3. # قال إسحاق: كما قال سواء4] 5. PageV03P1039 ### | [569 - 1] قلت [لأحمد بن حنبل] 2: قال سفيان: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها # بعد؛ وضع عنها الخراج3. # قال أحمد: جيد4. ### | [570 -] قال5: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر # على أرضه الخراج6. # قال أحمد: جيد7. PageV03P1040 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [571 -] قلت: [قد] 2 سمعت الأوزاعي يقول: جمع3 أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في # الخراج، وهي شريعة، من شرائع الكفر، ومنعوا الزكاة وهي4 فريضة من فرائض ~~الإسلام5. PageV03P1041 # قال: صدق -رحمه الله [تعالى] 1 - الأوزاعي. # قال [إسحاق] 2: هذا من الأوزاعي طعن على من دخل فيه، ويحرضهم على الدخول ~~في أرض العشر. PageV03P1042 ### | [572 -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب1 زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما، ولا للسيد أن يأخذ # من مال مكاتبه2. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول ~~الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة3. ### | [573 -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب4، أو فضة [ع- # 28/أ] ما يسوى خمسين درهما5؛ لقول PageV03P1043 # النبي -صلى الله عليه وسلم - "أو حسابها من الذهب"1. PageV03P1044 # قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون1 ~~درهما2. ### | [574 -] قال [الإمام] 3 أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته4. # PageV03P1046 # قال إسحاق: [كما قال] 1، شديدا، يبدأ2 بالقرابة. ### | [575 -] [ظ-16/ب] قال [الإمام] 3 أحمد: -[رضي الله عنه] 4-: ولا يعطي من # الزكاة [الولد] 5 وإن سفل، ولا ms160 يعطي الجد وإن ارتفع6. # قال [إسحاق] 7: كما قال، كانوا8 من ذكوره أم9 من إناثه، وإن لم يرثوا. # قال [الإمام] 10 أحمد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا يحابى بها ~~PageV03P1047 # قريب، ولا تمنع من بعيد1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [576 -] قلت [لأحمد] 2 كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟ # قال: يجعلها ثلاثة أثلاث3، ثم يأخذ من الأوسط4. # قال إسحاق: كما قال. ### | [577 -] قلت: في مال العبد زكاة؟ # قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة5. PageV03P1048 # قال إسحاق: فيه زكاة على مولاه، يضم مال عبده إلى ماله، عند حلول1 ~~الحول2. ### | [578 -] قلت: الحلي فيه زكاة3؟ # قال: الحلي ليس فيه زكاة4. PageV03P1049 # قال إسحاق: كما قال1؛ إلا أن يكون سرفا بينا، أو2 احتيالا3. ### | [579 -] قلت: يعطى الأخ و4 الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟ # قال [الإمام] 5 أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة6، ~~ما لم يق به ماله، أو مذمة يدفعها7. # قال إسحاق: كما قال، وأجاد8. PageV03P1050 ### | [580 -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء1، فنصف # العشر؟ # قال: نعم2. # قال إسحاق: شديدا3. # [581 -] قلت: يستحلف الناس على صدقاتهم أو ما جاؤا به أخذ منهم؟ # قال: لا، من جاء بشيء قبل منه4. PageV03P1051 # قال إسحاق: هذا إلا أن يتهم أو يأتي بريبة. # [582 -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو1؟ # [] قال أحمد: عمر ### | -[رضي الله عنه] 2 - جعل عليهم ما قد بلغك3. كأنه لم ير ما قال ابن عباس – [رضي الله عنهما]- # 4. PageV03P1052 # قال إسحاق: معناه، والله -[سبحانه وتعالى] 1 - أعلم أنه إذا صار في ~~أيديهم من أرض المسلمين، فزرعوا2 أن لا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه [لا] 3 طهرة ~~لهم4. ### | [583 -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق5، ليس6 عليها صدقة، حتى يحول عليها # الحول. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال7. PageV03P1053 ### | [584 -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنما، قد حلت فيها الزكاة، ببقر1، قد حلت فيها # الزكاة، قال: على البائع والمشتري الزكاة2. # قال أحمد: وجب على كل واحد منهما فيما باع، ms161 إذا كان قد حال عليه3 الحول، ~~وكذلك إذا كانت عطبت، وقد حال عليها الحول، قبل مجيء المصدق، وكذلك4 لو ~~كانت5 عنده مائتا درهم، فحال عليها الحول، فسرق بعضها، أو كلها كان عليها6 ~~الزكاة، لوجوب الحول7. PageV03P1054 # قال إسحاق: أما البقر والغنم1، كما قال أحمد. # وأما الدراهم، فإذا سرقت فإن [كان] 2 فرط، وأتى3 عليه أيام، فلم يؤد حتى ~~سرق، فهو ضامن، وإن لم يفرط، فسرق فلا ضمان عليه، ذهبت الزكاة بما فيها4. ### | [585 -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنما، أو إبلا، أو بقرا: يستقبل بها حولا5، # فإن كانت عند الأب للتجارة، وهو يريد أن يتخذها سائمة، يستقبل بها حولا. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال6. ### | [586 -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء7، وفي # PageV03P1055 # كل ثلاثين تبيع1، وفي كل أربعين مسنة2، وفي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيعة ~~ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتابيع، وفي مائة تبيعان ومسنة، ~~وفي عشر ومائة مسنتان PageV03P1056 # [وتبيعة] 1، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع2. # فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر3، والجواميس والثيران ~~[ع-28/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها4. # وليس على بقر الوحش5 السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة. PageV03P1057 # قال [الإمام] 1 أحمد -رضي الله عنه -: على بقر [الوحش] 2 السائمة زكاة، ~~ومتى يجتمع عند الرجل، بقر الوحش3؟!. # قال إسحاق: كما قال [الثوري في هذا كله] 4 [ظ-17/أ] . ### | [587 -] قلت: قال إبراهيم5: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض6، # PageV03P1058 # وليس1 في الأشناق2، شيء. PageV03P1059 # قال سفيان: [الأشناق] 1 ما بين خمسة2 إلى عشرة3، وما بين العشرة إلى ~~خمسة4 عشر. # قال أحمد: لا5. # قلت: ما يعني به؟ # قال: [يقول] :6 في [كل] 7 خمس شاة8. PageV03P1060 # قال إسحاق: مازاد على العشرين والمائة1، فلا يكون فيه شيء من الغنم، وفي ~~كل خمسين حقة2، وفي كل أربعين بنت3 لبون4. # وسقط الغنم، لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصا5. PageV03P1061 ### | [588 -] قلت: قول علي – [رضي الله عنه]-1: إذا أخذ سنا دون2 سن، ms162 أو سنا فوق3 سن4. # PageV03P1062 # قال: على ما في كتاب [عمرو بن حزم] 1 لم PageV03P1063 # يحفظه1. PageV03P1064 # قال إسحاق: على ما في كتاب ثمامة1، إذا ارتفع السن أو انخفض23 ~~PageV03P1065 ### | [589 -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] 1 الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن # الأثر أحق أن يتبع2. PageV03P1066 # قال أحمد: ليس في الأوقاص شيء1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [590 -] قلت [لأحمد: قيل] 3 له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق4. # PageV03P1067 # قال أحمد: لا، [فيها] 1 ثلاث حقاق2، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة3، ثلاث ~~حقاق4، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة5، شيء6. PageV03P1068 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [591 -] قلت لأحمد2: قال سفيان: إذا أخذت3 سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين4. # قال الإمام أحمد5: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض6، أو PageV03P1069 # ابن مخاض1، يرد ما بين القيمتين. # كما قال2. # قال إسحاق: كل ما3 كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين، على ~~ما روى ثمامة بن أنس4. PageV03P1070 ### | [592 -] قلت: قال ابن عيينة1: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال، # إذا بلغ خمسة أوسق، وله بقاء إذا يبس ففيه الزكاة2. # قال: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت. # قال أحمد: هو كما قال3. # قال إسحاق: كما قال في الأوساق4. PageV03P1071 ### | [593 -] قلت [لأحمد] 1: طاوس والشعبي2 وعطاء3 قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك # خمسة أوسق، ثم حبسته سنين4، للتجارة أو لغير تجارة، فليس عليك فيه زكاة، ~~فإذا بعته استقبلت بالمال حولا5. # [قال أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة، فليس عليك فيه الزكاة، إذا حبسته ~~سنين] 6. PageV03P1072 # [قال أحمد] 1: إذا كنت تريد به للتجارة2 فأعجب إلي أن تقومه وتزكيه3. # قال إسحاق: كما قال أحمد4، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة5. ### | [594 -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته # بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] 6 PageV03P1073 # – [تزكيه] 1 في شهر رمضان – سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان ms163 وعندك ذلك ~~المال، فلا تزكيه حتى يحول عليه الحول، لا يجتمع في مال واحد زكاة مرتين2. # قال [الإمام] 3 أحمد: صدق4. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [595 -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة6، فإذا كان الطعام لم # تجب فيه الزكاة، ثم بعته، بورق قبل أن تحل في PageV03P1074 # مالك الزكاة1، فزكه مع مالك2. # قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدا، حتى يحول عليه الحول، مثل ~~ال[صلة] 3، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت4 فيه الزكاة، فيقومه ~~ويزكيه؛ لأنه منه. وال[صلة] 5 والميراث بائن منه6. # قال إسحاق: كما قال [سواء] 7. PageV03P1075 ### | [596 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا1 فيه طلع، فليس على البائع # زكاة. # قيل له: فالذي اشتراه؟ # قال: إن أدرك حتى يصير حبا أو تمرا، عليه [ع-29/أ] الزكاة2. # قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن ~~يطيب فسخته3، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،4 وليس في الخضر ~~شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال PageV03P1076 # عليها1 الحول2. # قال إسحاق: كما قال أحمد3. ### | [597 -] قلت: قال سفيان: إن4 كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة5، قومه قيمته6، إذا حال # عليه الحول، فزكاه7. # قال أحمد: جيد8. # قال إسحاق: كما قال. PageV03P1077 ### | [598 -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟ # قال أحمد: مالم يشتره3 للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] 4 زكاة ماأخرجت ~~الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد5، فسخته، يعني ~~البيع6. # قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-17/ب] . ### | [599 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7. # قال [أحمد] 8: نقول كذا9. PageV03P1078 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [600 -] [قلت] 2 قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ # مالا؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] 3، وإن باع برخص، فهو ضامن ~~لقيمة ما باع4. # قال أحمد: [هو] 5 كما قال6. # قال إسحاق: كما قال. PageV03P1079 ### | [601 ms164 -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه1. # قال أحمد: ليس ذا شيء2، يترك لهم في الخرص3 بقدر ما يأكلون4. ~~PageV03P1080 # قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم1. ### | [602 -] قلت [لأحمد] 2: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها3 رجلا، فزرعها؟ # قال: أرى الزكاة على من زرعها4. PageV03P1081 # قال أحمد: كذا هو1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [603 -] قلت: كان2 سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع # المسلم3. # قال أحمد: أجود4. وأعجبه5. # قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، ~~والخراج أيضا، ثم ما حصل بعد ذلك عشره6. PageV03P1082 ### | [604 -] قلت: قال مكحول1 في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه. # قال: أرى أن يأخذ قيمتها2. # قال أحمد: [هذا] 3 خلاف ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم -4. ~~PageV03P1083 # قال إسحاق: لا يأخذ إلا منها؛ من أوساطها، ولو كن كلها هرمة1، أو2 ذات ~~عوار3؛ لأن زكاتها4 منها، كالدراهم التي لا يبقوا5 عليه الجياد في الزكاة. ~~PageV03P1084 ### | [605 -] قلت: قول شريح1: لا حبس عن فرائض الله -[عز وجل] 2 -؟ 3. # قال أحمد: يقول: من أوقف وقفا فمات فهو ميراث، لا يحبس عن فرائض الله ~~-[عز وجل] 4 شيء. # قال إسحاق: كما قال، إذا كان حبسا [على ولده] 5،لم يجعل6 عاقبة ذلك ~~للمساكين، فلذلك يرد إلى فرائض الله -[عز وجل] 7 -. PageV03P1085 ### | 606-1 # قلت: سئل سفيان عن ما2 يأخذ السيد من المكاتب، أيزكيه حين يقع في يده؟ # قال: نعم، هو بمنزلة الدين3. # قال أحمد: هذا شيء لا أملكه، إنما ملكته الساعة، حتى يحول عليه الحول4. # قال إسحاق: كما قال أحمد. وهذا5 أمر بين، فلا أدري6 مم7 PageV03P1086 # قال سفيان ذلك؟!.1 ### | [607 -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف # الحول مالا، يزكيه معه2. # قال أحمد: ليس ذا شيء، ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها3 الحول4. # قال إسحاق: كما قال أحمد [سواء] 5. ### | [608 -] قلت: قال: فإن سرقت الألف ms165 قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول # على ما استفاد الحول من يوم استفاد، فإن بقي من الألف مئتا درهم [ع-29/ب] ~~، وذهبت بقيتها، فإن فيها PageV03P1087 # الزكاة وفيما استفاد1. # قال أحمد: ليس2 فيما استفاد زكاة3. # قال إسحاق: كما قال أحمد4. ### | [609 -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] 5 تزكيها، فذهبت وأنفقت6 # سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالا، أو ورثت ميراثا، فحل على ~~ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم. # قيل له: هذا لمكان الدرهم7؟ PageV03P1088 # قال: نعم1. # قال [الإمام] 2 أحمد: سبحان الله [تعالى] 3! وتعجب من قوله هذا درهم، ~~يوجب على مائة ألف الزكاة!! 4. # قال إسحاق: كما قال أحمد – [رضي الله عنهما] 5 – لا زكاة6 في الفائدة ~~أبدا حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم ~~يملكها سواء7. PageV03P1089 ### | 610-1 # [قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، ألف درهم، فابتاع ~~به المضارب بزا، فحال عليها الحول، وبزه ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم ~~يبع البز بعد: # صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البز، وليس على المضارب في ~~المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد، استأنف به المضارب ~~حولا، وإن باعه بنسيئة سنة، بألف وأربعمائة درهم، فأخذ المضارب الربح أدى ~~الزكاة حين يصل إليه2. # قال أحمد: جيد3. # قلت: ولم وقد باعه بنسيئة؟ PageV03P1090 # قال: هو بمنزلة الدين1. # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة2 كشيء في يد3. ### | [611 -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر # حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟ # قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد4. # قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول PageV03P1091 # من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع1 بعد ذلك كانت ~~الوضيعة على صاحب المال2. # قال إسحاق: كما قال أحمد.] 3. ### | [612 -] قلت: قال سفيان: ms166 لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا، # أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالا، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول ~~عليه [الحول] 4، من يوم PageV03P1092 # يبيعه1. # قال أحمد: جيد2. PageV03P1093 # قال1 إسحاق: كما قال2. ### | [613 -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاما، أو3 ثيابا، أو آنية، أو سفنا، فليس عليه [فيه] 4 # زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول. # قيل له: وإن كان مائة ألف5؟! PageV03P1094 # قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه ~~فيها الزكاة إذا حال عليها1 الحول من يوم يرثها2. # قال أحمد: جيد3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير # التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-18/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى ~~يحول على ثمنه الحول. # قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟ # قال: من يوم يبيعه7. PageV03P1095 # قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه1. # قال إسحاق: كما قال2، ولكن إذا3 أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، ~~يكون ذلك [ع-30/أ] في قيمته يوم أجمع4. ### | [615 -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه5 الزكاة، فما أخذت منه # فزكه، ولو درهما بالحساب.6 PageV03P1096 # قال أحمد: جيد1 # قال إسحاق: كما قال2 ### | [616 -] قلت: [قال] 3: سألت4 سفيان عن رجل أسلف5 في أثواب # PageV03P1097 # حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهما] 1، فحل عليه الزكاة، وحل أجل الحرير، وقيمة ~~الحرير كل ثوب2، خمسة3 وعشرين4 درهما5، ولم يقبضها بعد؟ # قال: يزكيه إذا حل6 عليه، من خمسة7 وعشرين درهما8. # قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قومه وزكاه9. # قال إسحاق: كما قال أحمد10. PageV03P1098 # - قلت: قال سفيان: إذا ابتعت بزا1 للتجارة، فقومته قيمة، فحال عليه ~~الحول، وقد نقص من تلك القيمة، فزكه من القيمة، يعني الآخرة.2 # قال [الإمام] 3 أحمد -[رضي الله عنه] 4 -: إنما يزكيه [من] 5 يوم يحول ~~عليه الحول، نقصان أو زيادة6. # قال إسحاق: ms167 كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -[رضي الله عنه] 7 -: ~~قومه ثم زكه8. PageV03P1099 ### | [618 -] قلت: قال: [سألت] 1 سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم # اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟ # قال: عليه فيه الزكاة2. # قال [الإمام] 3 أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة ~~وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو ~~يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه ~~الحول] 4. # قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1100 ### | [619 -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مال عما عليه. # قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق1، ~~فإذا [أدى] 2 استأنف3. # قال أحمد: [نعم] 4، ليس على المكاتب زكاة5. # قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه ~~الزكاة إذا حال عليه [الحول] 6. ### | [620 -] قلت: وسئل7 [فقيل] 8: ليس9 على سيده زكاة؟ # PageV03P1101 # قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه1. # قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه2. # قال إسحاق: كما قال سفيان3. ### | [621 -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟ # قال: على السيد4. # قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة5. PageV03P1102 # قال إسحاق: كما قال سفيان] 1. ### | [622 -] قلت: قال سفيان: كان حماد2، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه # الزكاة، يعني الذي عليه الدين3. # وكان سفيان لا يرى ذلك4. # قال أحمد: لا، كما قال سفيان5. PageV03P1103 # قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه ~~محاباة، فهو كما في يده1 يزكيه قبل القبض2. ### | [623 -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان3 عليه # زمانا، ثم أسلم. # قال: يزكي لما مضى من السنين4. # قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] 5، فارتد الذي عليه ~~الألف، ثم ms168 أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن PageV03P1104 # عليه الزكاة لما مضى، وأما1 الرجل إذا ارتد وله مال منع من ماله حتى ~~يقتل، فإذا [ع-30/ب] قتل صار ماله2 في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد ~~حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له3، ولا يزكيه، يستأنف به ~~الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله4. PageV03P1105 # قال إسحاق: كما قال [أحمد] 1، إلا أنا نرى المرتد إذا قتل أن ماله لورثته ~~[من] 2 المسلمين3. # قلت [لإسحاق] 4: ما يصنع بجيفته؟ # قال: تدفن. # [قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو] 5. PageV03P1106 ### | [624 -] قلت1: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن2. # قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانا، # [قال] 3 قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟ # قال: ما أرى عليه ضمانا إلا أن [ع-18/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن. # قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئا، أو يخلطها بمال لا يعرف.4 ~~PageV03P1107 # قال أحمد: هو ضامن1. # قال إسحاق: لا يضمن أبدا إذا لم يفرط، أو يغيرها عن حالها، كما قال ~~سفيان2. ### | [625 -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة3 وعشرين درهما، فسرق # أصل المال من قبل أن يؤديها؟ PageV03P1108 # قال: يؤدي زكاة الخمسة1 والعشرين الدرهم2 بالحساب3، وليس عليه [شيء] 4 ~~غيره5. # قال أحمد: يؤدي الخمسة6 والعشرين الدرهم7 كلها8. # قال إسحاق: كما قال سفيان9. ### | [626 -] قلت: سئل سفيان10 عن الرجل إذا وجبت11 عليه الزكاة، # PageV03P1109 # فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] 1 يعطيه2 قليلا قليلا، يسأل عن ~~الموضع؟ # قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد3 أن يفرغ منه4 أحب إلي5. # قال أحمد: جيد.6 # قال إسحاق: كما قال، إذا7 كانت PageV03P1110 # الإرادة1 على أن يتثبت في موضعها2، لم يضره التأخير3. ### | [627 -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق4. # قال أحمد: كذا هو، الآبق مثل5 الطير، أين6 يقدر عليه.7؟!. # قال إسحاق: كلما8 علم موضع إباقة، أو PageV03P1111 # طمع1، لما2 يقال إنه قريب3 منك، أطعم عنه4. ### | [628 -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب ms169 عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ # يعني صدقة الفطر5، [إن كان يمونهم] 6. # قال أحمد: إذا كان يمونهم، فعليه7 الزكاة على حديث أسماء ابنة8 أبي بكر ~~-[رضي الله عنهما] 9. PageV03P1112 # قال إسحاق: كما قال أحمد1، وكذلك كان ابن عمر – [رضي الله عنهما] 2 – ~~يعطي عن امرأته، ورقيقها إذا كانوا في عياله3. PageV03P1113 ### | 629-1 # قلت: قال سفيان: من ابتاع عبدا، قبل الفطر بيوم أطعم عنه2. # قال [الإمام] 3 أحمد: ما أحسنه4. # قال إسحاق: كما قال [أحمد] 5، إذا غربت الشمس ليلة الفطر، فكل من كان في ~~ملكه؛ من مملوك، أو مولود، فعليه6 أن يؤدي7 عنهم زكاة الفطر. وما كان بعد ~~غروب الشمس فلا شيء عليه؛ لأن ليلة الفطر من شوال، وإنما عليه أن يؤدي زكاة ~~شهر رمضان8 PageV03P1114 ### | [630 -] قلت [لأحمد] 1: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن ولد له [ولد] 2، أو اشترى # عبدا، [بعد الهلال] 3، فليس عليه الزكاة.4 # قال أحمد: جيد5. # قال إسحاق: كما قال6. ### | [631 -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا # في بناء مسجد، ولا [في] 7 شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت، ~~ولا تشتر8 بها PageV03P1115 # نسمة تجر بها الولاء، ولا تعط1 [منها] 2 مكاتبا، ولا تحج بها، ولا تحجج، ~~[ولا تعطي] 3 من ذوي قرابتك، من تجبر على نفقته لو خاصمك، ولا تخرجها من ~~بلدك إلى غيره، إلا أن لا تجد4. PageV03P1116 # قال أحمد: يشتري بها نسمة1؛ لقول ابن عباس -[رضي الله عنهما] 2 -: أعتق ~~من زكاة مالك3. فإن ورث منها شيئا جعله PageV03P1117 # في الرقاب،1 ويعان به في الرقاب2، ويعطى في الحج3، ويعطي PageV03P1118 # قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] 1 عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله2، ~~والباقي كلها على ما قال سفيان3. # قلت: فما شأن دين الميت؟ # [قال] 4: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارما5. # قال إسحاق: كما قال أحمد6. PageV03P1119 ### | [632 -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملا فيها مسنة؟ # قال: خذ المسنة1. # قال أحمد: جيد، ms170 إلا أن يجد2 الشيء3؛ لأنه لا يؤخذ فيها4. # قال إسحاق: يؤخذ من أربعين جملا جمل، يجد فيها مسنا، أو5 ثنيا، لأنها لو ~~كانت كبارا، كانت مراضا، أو مهازيل، أخذ زكاتها منها6. ### | [633 -] قلت: ما كان من خليطين [ع-31/أ] يتراجعان بالسوية؟ # PageV03P1120 # قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين، ~~رجع على صاحب العشرة بربع شاة1. # قال إسحاق: كما قال2. # [قال إسحاق الكوسج: لقد فسر وأجمل] 3. ### | [634 -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان، # PageV03P1121 # فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر ~~رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه1 مع ماله أم لا؟ # قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول2. # قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه3 من يوم باع4. ### | [635 -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟ # قال: [ليس] 5 فيه زكاة حتى يحول عليه الحول6. # قال [إسحاق] 7: كما قال8 [ظ-19/أ] . ### | [636 -] قلت: زكاة الحلي؟ # PageV03P1122 # قال: ليس فيه زكاة1. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سرفا، أو أراد به [احتيال الإسقاط] 2. ### $ 637 - قلت: في الدين، زكاة؟ # قال: إذا قبضه فليزكه3، على حديث علي4 -[رضي الله PageV03P1123 # عنه] 1-. # عاودته [في ذلك] 2، فقال مثل ذلك. # قال إسحاق: لا زكاة فيه حتى يقبضه، إلا أن يكون تركه حياء أو معروفا، ~~فإنه يزكيه3 قبل أن يقبضه، فإذا4 لم يقدر على قبضه [فإذا قبضه] 5 أدى لما ~~مضى6. PageV03P1124 ### | [638 -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟ # قال1: يقومه ويزكيه2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [639 -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟ # PageV03P1125 # قال: أرجو أن لا يكون فيه زكاة1. # قال: حديث2 عمر3، ونافع4 عن ابن عمر -رضي الله عنهما - ليس فيه زكاة5، ~~قال: أليس6 يتسرى7 العبد في PageV03P1126 # ماله1، [هو ماله] 2 مالم يأخذه منه سيده3. PageV03P1127 # قال إسحاق: [ليس] 1 هذا شيء2، في ماله زكاة إلا أن المولى يؤدي3. ### | [640 -] قلت: ما زاد على المائتين؟ # قال: فبحساب4. PageV03P1128 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [641 -] قلت: زكاة ms171 مال اليتيم؟ # قال: فيه الزكاة2، وفي الماشية والإبل لا يختلفون؛ أي [أن] 3 فيه ~~الزكاة4. PageV03P1129 # قال [إسحاق] 1: وفي2 كل مال اليتيم، PageV03P1130 # زكاة1. ### | 642-2 # قلت: تعجيل الزكاة؟ # قال: لا بأس به3. # قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم ~~والدرهمين ليهون عليه4. PageV03P1131 ### | [643 -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟ # قال: هو من جميع المال1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟ # قال: يستأنف4. # قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط5. PageV03P1132 ### | [645 -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟ # قال: فعليه الزكاة1. # قال إسحاق: ليس عليه [فيه] 2 شيء3. ### | [646 -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟ # قال: يوم الفطر أحب إلي4. PageV03P1133 # قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة1. ### | [647 -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟ # قال: لا تعطى عن المكاتب2. # قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا3. ### | [648 -] قلت: وعن رقيق امرأته؟ # قال: وعن رقيق امرأته يعطي4. ### | [649 -] قلت: عن5 الآبق؟ # قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه6. PageV03P1134 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [650 -] قلت: يعطي2 عن العبد إذا كان للتجارة؟ # قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى3. # قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضا4. ### | [651 -] قلت [لأحمد] 5: العسل، والعنبر6، فيهما زكاة؟ # PageV03P1135 # قال: أما العسل، ففيه العشر1. والعنبر قد قال فيه ابن عباس ### | -[رضي الله عنهما]- # 2. PageV03P1136 # ### | ............................................................................................................................................. #  == الجزم - كتاب الزكاة - باب ما ~~يستخرج من البحر - انظره مع الفتح 3/362. # وهذا الأثر صححه النووي في المجموع 6/7، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن ~~عباس - رضي الله عنهما - في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبر: "إن ~~كان فيه شيء، ففيه الخمس". # أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - 3/114، وعبد الرزاق في المصنف ~~4/64-65، وابن أبي شيبة في المصنف 3/143، والبيهقي في السنن الكبرى 4/146. # وصححه ابن حزم في المحلى 6/117. # وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس ms172 ~~علق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، ~~فالقطع أولى والله أعلم". # وقال ابن حجر في فتح الباري، 3/363: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك ~~فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.". # هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد ~~الأثر الأول؛ لأمرين: # الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية ~~من المطبوع، انظر حاشية ص 79 منه. # الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد ~~رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ~~فيه روايتان: # الأولى: أنه لا زكاة فيه. # قال في الفروع: "نص عليه". # وقال في الإنصاف 3/122"هذا المذهب مطلقا"، # والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر. # انظر: المقنع 1/326، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/620، والمحرر 1/222، ~~والفروع 2/488. # وراجع: مسائل أبي داود ص 79، والاستذكار 9/77. # فائدة: قال ابن مفلح في الفروع 2/446: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، ~~يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا". # PageV03P1137 # قال إسحاق: في العسل العشر1، والعنبر كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس2. ### | [652 -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل3 الشرك؟ # قال: الركاز الكنز العادي. # قال إسحاق: كما قال4 [ع-31/ب] . PageV03P1138 ### | [653 -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟ # قال: الذهب، والفضة العادية1. PageV03P1139 # قلت: يكون في الصفر؟ # قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة1، هو2 معدن. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [654 -] قلت [لأحمد] 4: من تحل له الصدقة5؟ # PageV03P1140 # قال: أقول على حديث حكيم بن جبير1، ولكن المسألة لا تحل لأحد وعنده ما ~~يعشيه ويغديه2. PageV03P1141 # قال إسحاق: كما قال، وإن1 أخذ أحد2، فلا يعطى من له الأوقية كان قويا3 ~~[ظ-19/ب] . # [قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهما4] 5. PageV03P1142 ### | 655-1 # قلت [لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله-] 2: يجزيه3 الزكاة ~~في صنف واحد؟ # قال: أن4 يفرق5 أحب إلي، ويجزيه في صنف واحد6. # قال إسحاق: ms173 كما قال7، إلا المؤلفة [قلوبهم] 8 والعاملين، فإن ~~PageV03P1143 # الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة1. ### | [656 -] [قلت: يعطى من] 2 الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟ # PageV03P1144 # قال: لا يعطى إلا المسلمين1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [657 -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] 3؟ # قال: لا يخرجها4. PageV03P1145 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [658 -] [قلت لأحمد: إذا] 2 كان مملوك3 بين اثنين [من] 4 يؤدي عنه صدقة الفطر؟ # قال: يؤدي كل واحد بحصته5. # قال إسحاق: كما قال6. PageV03P1146 ### | [659 -] قلت: يشتري أباه، وأمه1 من الزكاة، فيعتقهما؟ # قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئا، ~~جعله في الرقاب2. # قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضا3. ### | [660 -] [قلت: إلى] 4 من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟ # قال: يفرقه5 هو أحب إلي، وإن أعطاه6 السلطان فهو وجه العمل،7 ~~PageV03P1147 # ولا يعدى بالزكاة هذه الأصناف1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [661 -] قلت: الشاء3 إذا كانت للتجارة؟ # قال: في ثمنها الزكاة، إلا4 أن تكون اتخذت للولادة5. # قال إسحاق: كما قال. PageV03P1148 ### | [662 -] قلت: ما يأخذه1 العشار يحتسب [به] 2 من الزكاة؟ # قال: نعم يحتسب به3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [663 -] قلت: يأخذ5 العروض في الزكاة؟ # قال: قد روي هذا عن معاذ – [رضي الله عنه] 6–. PageV03P1149 # وأما1 أنا فلا يعجبني2. # قال إسحاق: هو جائز إذا كان على وجه النظر للمساكين3. ### | [664 -] قلت: قوله "المعتدي4 في الصدقة، كمانعها"5؟ # PageV03P1150 # قال: يعني يتعدى المصدق1، يأخذ ما لا يجب [له] 2. ### | [665 -] قلت: صدقة الفطر؟ # قال: [على] 3 حديث أبي سعيد الخدري – [رضي الله عنه] 4– PageV03P1151 # قال إسحاق: يخرج صاعا صاعا1. ### | [666 -] قلت: زكاة2 الفطر، على من جرت عليه نفقته3؟ # قال: نعم4. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟ # قال: نعم6. # قال إسحاق: كما قال7. PageV03P1152 ### | [668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليا. # قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالا1. # قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى2. # قال ms174 إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليا، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل ~~عام3. ### | [669 -] قلت: إن رجلا أتى عليا4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك # PageV03P1153 # [شيئا] 1؟ قال: لا2. # [قال] 3: يقول: اقسمه أنت4. # قال إسحاق: كما قال علي – [رضي الله عنه] 5 –. وهذا من علي6، إذن له. ### | [670 -] قلت: الأكار7 إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟ # PageV03P1154 # قال: نعم1. # قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان2، فإن السنة مضت من رسول الله ~~–صلى الله عليه [وسلم] 3–، والخلفاء بعده، [ع-32/أ] أن العشر فرض، من فرائض ~~الله – [عز وجل] 4– في البر، والشعير، [والتمر] 5، والزبيب6؛ لما قال الله ~~– [تبارك وتعالى] 7: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} ~~8 يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب. ~~PageV03P1155 # فرأى طائفة من أهل العراق، ومن سلك طريقهم، من أهل الأمصار: أن لا زكاة ~~في شيء من الحبوب، إلا في الأصناف الأربعة؛ لما تأولوا حديث النبي –صلى ~~الله عليه [وسلم] 1-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة2، منهم\ PageV03P1156 # لثوري،1 وابن المبارك،2 ومن سلك طريقهما3. # ورأى عامة علماء أهل الحجاز، ومن اتبعهم من علماء أهل الشام، وأهل ~~العراق: أن4 كل حب يدخر، أو تصير تلك الحبوب PageV03P1157 # اأطعمات أهل مصر، من الأمصار، فإنه مثل الأصناف [ظ-20/أ] الأربعة1. # وهذا2 الذي نعتمد3 عليه؛ لما4 قال النبي -صلى الله عليه [وسلم]-5: " ليس ~~في أقل من خمسة [أوسق من حب صدقة] 6 "7. PageV03P1158 # فكل ما وقع عليه اسم الحب1، وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يصير في ~~[بعض الأزمنة عند] 2 الضرورة، طعاما لقوم فهو حب، يؤخذ منه العشر، إذا بلغ ~~خمسة أوسق3. # [فكل ما أخرجت] 4 الأرضون شيئا، من الحبوب التي وصفنا، كانت أرض خراج، أو ~~عشر، فإن [العشر، فرض عليه] 5، لا يسقط الخراج العشر الذي فرض الله ### | -[عز وجل]- # 6. # قال الله ### | -[عز وجل]- # 7: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} 8 [فسره أهل العلم] 9 أنه الحب والثمار ~~PageV03P1159 # فصار العشر فرضا مفروضا، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] 1، فكيف ~~يسقط الخراج الذي وضعه ms175 أهل العلم، من أصحاب [النبي] 2 [محمد] 3 -صلى الله ~~عليه [وسلم]-4 عامرها وغامرها، زرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله ### | -[عز وجل]- # 5 في الحبوب التي أخرجتها الأرض6؟!. # وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] 7 العشر: إنها أرض ~~خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على PageV03P1160 # الحب] 1. ### | [671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له # سواها، [أيأخذ من الزكاة] 3؟ فإن السنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ~~ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] 4 من لباس5، وأثاث البيت، ~~وما أشبهه6. # فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] 7 قيمة خمسين8 ~~درهما، أو أكثر، لم يعط من الزكاة؛ لأنه قادر على PageV03P1161 # أن يخرج [الفضل من يده] 1. # واختلف أهل العلم في [فضل] 2 سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه ~~بيع [فضل المسكن] 3، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من ~~وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] 4 الفضل5. # ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا6 أخذ ثمنا PageV03P1162 # اشترى1 [مسكنا قدر] 2 ما يسعه، ثم حينئذ يعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن3 ~~المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] 4 ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك5. # وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن6 ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] ~~7 من الزكاة، وله دار8 قيمتها، خمسة آلاف [درهم] 9 أو أكثر10. PageV03P1163 ### | 672-1 # سئل إسحاق: ما يرى واجبا2 على رجل، من الزكاة في مال له اجتمع [ع-32/ب] ~~في غير البلد الذي [هو به، منذ أحوال] 3، حال على بعضها الحول، وصاحب المال ~~مختلط، ثم أفاق من ذلك، والمال مجتمع له [على حاله، وهل] 4 يجب5 عليه ~~الزكاة6 في الوقت الذي بينت؟. # فقال: السنة في ذلك أن ينظر7 إلى يوم ملك المال الذي [تجب في] 8 مثله ~~الزكاة، فكلما أتى عليه أحوال، وفي بعض ذلك لم يعقل، لما كان ms176 مختلطا، [فإن ~~الزكاة] 9 واجب10 عليه، أن يؤدي لما مضى؛ لأن أموال المجانين، ومن يرد ~~[إلى] 11 أرذل العمر، PageV03P1164 # فعليهم [الزكاة] 1 عند أهل العلم كلهم، وعند من قال بالرأي أيضا2. ~~PageV03P1165 # وصف نسخ الكتاب ( ### | كتاب الصيام # ) : # يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد وإسحاق الذي رواه عنهما الكوسج ثلاث ~~نسخ خطية: # النسخة الأولى: النسخة الظاهرية وتوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم53 ~~فقه حنبلي1، وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم20755ب، كما توجد لها ~~صورة بمكتبة دار الحديث بمكة المكرمة. # وتبتدئ هذه النسخة بسطر أوله بياض وأول، ما يتضح عبارة "يصلى بوضوء واحد ~~ما باس". # وتنتهي بعبارة: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ~~خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وسلم ~~كثيرا". # وتحتوي على (113) ورقة، أي: (226) صفحة، وفي كل صفحة (34) سطرا تقريبا، ~~وخطها دقيق جدا. ولم يذكر في هذه النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ، إلا أن ~~فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع الهجري2. PageV03P1197 # النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم 22660ب، وهي ~~منسوخة من النسخة الظاهرية سنة 1362ه، وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية ~~برقم 2727، 2728 في مجلدين، يقع الأول في (639) صفحة، والثاني في (369) ~~صفحة، منها (218) من هذه المسائل، وما بعد ذلك من مسائل الإمام أحمد برواية ~~ابنه عبد الله؛ فتبين أن صفحات نسخة دار الكتب (857) صفحة، وفي كل صفحة ~~(21) سطرا. # النسخة الثالثة: النسخة العمرية، وقد أضيفت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية1 ~~وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 3348، 3349، وتقع في (364) صفحة، ~~وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين 22-35سطرا. وتبتدئ بعبارة " بسم الله الرحمن ~~الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "، وتنتهي بعبارة " وكتبه ~~لنفسه أفقر عبد إلى ربه عز وجل محمد بن عبد الرحمن بن محمد ### | … # " إلى أن قال: " وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع ~~وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة وغفر الله ~~تعالى له، وللمسلمين أجمعين آمين ". # وقد بلغ " كتاب الصيام " - الذي هو موضوع التحقيق ms177 - سبعا PageV03P1198 # وستين مسألة، ويقع في أربع صفحات من النسخة الظاهرية، وست عشرة صفحة من ~~نسخة دار الكتب المصرية، وخمس صفحات من النسخة العمرية. # PageV03P1199 # منهجي في التحقيق: ### | 1- # حاولت أن يخرج الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف عليها، وبذلت كل ما في ~~وسعي لتحقيق ذلك. ### | 2- # رمزت للنسخة الظاهرية بالحرف "ظ"، وللعمرية بالحرف "ع"، ولنسخة دار الكتب ~~المصرية بالحرف "م". ### | 3- # آثرت أن لا أتخذ أصلا من النسخ، وإنما أثبت في المتن ما أراه صوابا من ~~"ظ" و"ع"، فما اتفقت فيه النسختان أثبته في المتن بدون إشارة لذلك، وما ~~اختلفا فيه أثبت ما أراه صوابا في المتن وجعلته بين قوسين هكذا () إن زاد ~~على كلمة، وأشرت في الهامش إلى ما في النسخة المخالفة مع التعليل لوجه ما ~~أثبته، أما إذا لم يترجح لدي ما في إحداهما على الأخرى فإنني أثبت ما في ~~"ظ" لقدمها. ### | 4- # إذا وجدت زيادة في إحدى النسختين، ورأيت أن الصواب إثباتها، أثبتها بين ~~معقوفتين هكذا [] ، وأشرت في الهامش إلى اسم النسخة التي سقطت منها، أما ~~إذا رأيت استقامة المعنى بالإثبات وعدمه، فإنني أثبت الزيادة بين معقوفتين ~~أيضا إن كانت في "ظ" لقدمها، وأقول في الهامش: ساقطة من "ع"، أما إن كانت ~~الزيادة في "ع" فإنني أكتفي بقولي في الهامش: في "ع" كذا، وأذكر العبارة ~~كاملة. ### | 5- # إذا اتفقت النسختان في احتمال سقط أو تحريف، أثبت ما فيهما # PageV03P1200 # وأشرت إلى ما أراه في الهامش محافظة على النص. ### | 6- # نهجت في الكتابة رسم المعروف في الوقت الحاضر، بدون إشارة إلى ما في ~~النسخ. ### | 7- # اجتهدت بتثبيت قول الإمامين أحمد وإسحاق في كل مسألة بقدر الإمكان، فثبت ~~قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه، كرواية ابنيه صالح وعبد ~~الله، وأبي داود وابن هانئ وغيرهم. فإن وردت المسألة عندهم بنصها، قلت: ~~أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا. وإن كانت بمعناها قلت ~~أورد نحوها فلان. # أما قول الإمام إسحاق فثبته من كتب الخلاف كالمغني، والمحلى، والإشراف، ~~واختلاف الصحابة، وحلية العلماء، ونحوها، فإن لم أجد ms178 قوله أشرت إلى ذلك في ~~الهامش غالبا. ### | 8- # بينت علاقة جواب الإمام أحمد في كل مسألة بالمذهب، فإن كان جوابه هو ~~المذهب، قلت: هذا هو المذهب، وروى عنه كذا وكذا، وإن كان مخالفا للمذهب ~~قلت: هذه رواية، والمذهب كذا. ### | 9- # رقمت المسائل فبلغت سبعا وستين مسألة. ### | 10- # عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور. ### | 11- # خرجت الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت ~~بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإلا بينت درجته # PageV03P1201 # من واقع الكتب التي تعنى بذلك. ### | 12- # ترجمت للأعلام الموجودين في النص ترجمة موجزة. ### | 13- # شرحت الكلمات الغريبة. ### | 14- # إن ورد في المسألة قول لأحد الأئمة اجتهدت في تثبيته من مواضعه. ### | 15- # وضعت في نهاية الكتاب فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، ~~والأعلام المترجم لهم، والمصادر والمراجع، وأخيرا للموضوعات # PageV03P1202 # كتاب الصيام 1 ### | [673-] (قلت لأحمد) :2 من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) 3 ومن رأى هلال شوال # وحده (يفطر) ؟ 3 [ظ-20/ب] # قال: يصوم ولا يفطر.4 # قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر، 5 لأن الصوم مع الجماعة. PageV03P1203 ### | [674-] قلت: إذا رأى هلال شوال1 بالعشي2 (يفطر) ؟ 3 # قال: إذا رأى بالنهار فلا يفطر وإن كان أول النهار.4 # قال إسحاق: كما قال.5 ### | [675-] قلت:6 إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟ # PageV03P1204 # قال: ما أحب أن يغشاها، يكف عن غشيانها1 إذا2 قدم البلد.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV03P1205 # فإن غشيها نهارا لم يكن عليه كفارة.1 ### | [676-] قلت: من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله؟ # قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [677-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟ # قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.4 PageV03P1206 ### | [678-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟ # قال: ليس عليه كفارة.1 # قلت: كيف [لا] 2 تجعله مثل من أصاب أهله؟ # قال: أنا أجعله، ليس فيه حديث،3 كيف أوجب عليه بالأكل والشرب كفارة؟ ~~وإنما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجماع،4 وإن PageV03P1207 # كان هذه كلها معصية، فلا تشبه الأكل والشرب بالجماع، في الجماع يرجم ~~ويوجب ms179 عليه الغسل، وما يشبهه شيء من الأكل والشرب1. ### | [679-] قيل [له] 2: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟ # (فمال إلى أن عليه الكفارة وفي الخطأ) 3 قال: ليس في PageV03P1208 # حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان خطأ ولا عمد،1 هو مخير في الكفارة،2 ~~وفي الأكل والشرب عليه القضاء.3 # قال إسحاق: عليه في الأكل والشرب عمدا الكفارة، تشبيها بقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم في المجامع،4 وكذلك أفتى الحسن5 وغيره من التابعين ~~PageV03P1209 # أن الكفارة في الأكل والشرب. # قال إسحاق: في النسيان في الغشيان ليس عليه شيء.1 ### | [680-] قلت:2 الصائم يدخل الحمام؟ # قال: إن لم يخف الضعف.3 PageV03P1210 # قال إسحاق كما قال. 1 ### | [681-] قلت: من واصل من السحر2 إلى السحر تكرهه؟ # قال: لا أكرهه،3 الوصال أن يكون لا PageV03P1211 # يأكل شيئا.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [682-] قلت: الحقنة3 للصائم وغير الصائم تكرهها؟ # PageV03P1212 # قال: أما للمضطر فلا بأس بها، وأما الصائم [إذا كان] 1 في رمضان فقد ~~أفطر.2 PageV03P1213 # قال إسحاق: كما قال. ### | [683-] قال أحمد:1 الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [684-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .4 # قال: إذا كان لا يريد ذاك5 فلا بأس به.6 PageV03P1214 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [685-] قلت:2 الكحل للصائم؟ # قال إني أتوقى منه ما يجد طعمه.3 PageV03P1215 # قال إسحاق: كما قال،1 لأنه قل ما يسلم الإنسان [منه] 2 حتى يدخل رأسه. ### | [686-] قلت:3 رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلا،4 وقد أصبح؟ 5 # قال: يقضي.6 PageV03P1216 # قال إسحاق" كما قال.1 ### | [687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟ # قال: أما لشوال2 فلا،3 ولكن لرمضان تجوز PageV03P1217 # شهادة رجل [واحد] .1 # قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.2 ### | [688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟ # قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.4 PageV03P1218 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [689-] قلت:2 من أفطر يوما من صيام شهرين متتابعين؟ # قال: إذا كان من مرض أو حيض أو من أمر يغلبه من قيء، يبني.3 PageV03P1219 # وإذا أفطر عمدا يستأنف.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ms180 ### | [690-] قلت:3 رجل أصبح صائما في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟ # قال: ما يعجبني4 أن يفطر، عليه قضاء يوم، وإذا أفطر بأهله فعليه ~~الكفارة.5 PageV03P1220 # قال إسحاق: كلما أصبح في السفر صائما، ثم دخل نهارا فجامع فقد أساء، ولا ~~كفارة عليه.1 ### | [691-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطرا في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [692-] قلت: إذا خرج مسافرا متى يفطر؟ # PageV03P1221 # قال: إذا برز عن البيوت.1 # قال إسحاق: لا، بل حين2 يضع رجله في الرحل فله الإفطار،3 [ظ-21/أ] كما ~~فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،4 ~~PageV03P1222 # وإذا جاوز البيوت قصر.1 ### | [693-] قلت: [الصائم] 2 يمضغ3 العلك؟ 4 # قال: لا.5 PageV03P1223 # قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،1 (ولا يرد ريقه) 2 على حال. ### | [694-] قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟ # قال: تعجيل الفطر يستحب،4 فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.5 PageV03P1224 # قال إسحاق: لا، بل يجتهد أن يفطر قبل الصلاة.1 ### | [695-] قلت: يصوم يوما ويفطر يوما أحب إليك؟ # قال إن قوي على هذا فأفضل الصيام هذا.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [696-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ 3 # PageV03P1225 # قال: (إنما قال هذا) 1 في التطوع.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [697-] قلت عاشوراء4 يوم التاسع أو العاشر؟ # قال: يصوم يوم التاسع والعاشر.5 PageV03P1226 # قال إسحاق: كما قال1، لمخالفة اليهود فإنهم يصومون [يوما] 2 واحدا.3 ~~PageV03P1227 ### | [698-] قلت1: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟ # قال: أما أول يوم2 إذا كان قد طلع الفجر ثم أغمي عليه وكان3 قد نوى ~~الصوم،4 أجزأه يومه ذلك،5 وأما6 سوى ذلك فإنه يقضي.7 PageV03P1228 # قال إسحاق: كلما [لم] 1 يأكل يومه ذلك، وقد دخل في2 النهار بصيام فلا ~~قضاء عليه ولو كان ذلك أياما. ### | [699-] قال أحمد3: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع4 كل يوم على الصوم5. # قال إسحاق: لا يحتاج إلا إذا دخل في شهر رمضان نوى صيامه PageV03P1229 # كله1. ### | [700-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه2 من رمضان؟ # قال: ms181 أكرهه إذا وضح3. PageV03P1230 # قال إسحاق: (كلما كانت) 1 تلك الليلة مصحية فلا يسعه إلا أن يصبح مفطرا ~~يبكر بالأكل، وإن2 كانت متغيمة أو بها علة أصبح مفطرا أيضا إلا أن يتلوم3 ~~بالأكل يتربص أن يأتيه الخبر. # قلت لإسحاق: معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا كان في السماء قترة4 ~~أو غياية5 أصبح صائما"6؟ # قال: إنما ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لما رؤي7 أن PageV03P1231 # الشهر يكون تسعة وعشرين1. # وروى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن غم عليكم فاقدروا ~~له"2، [و] 3 لم يرو "فأكملوا العدة ثلاثين4" كما روى5 ابن عباس رضي الله ~~عنهما6 وغيره عن PageV03P1232 # النبي. صلى الله عليه وسلم1 # وقال2 ابن عمر رضى الله عنهما: إن أحسن ما يقدر له أن ينظر، فإن مضى (تسع ~~وعشرون) 3 فنظرت فلم تر الهلال وهي مصحية أن تصبح مفطرا إذا4 لم تره، وإن ~~كانت متغيمة أصبحت صائما5، لما PageV03P1233 # روى هو1 عن النبي صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له"2 وقال3: يمكن أن يكون ~~الشهر تسعا4 وعشرين5، فأخذ6 بالثقة،7 ولا PageV03P1234 # نرى1 ذلك لما صح عن [ع-33/ب] النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتم الشهر ~~ثلاثين يوما أن لا تصوم أبدا2 فتكون3 قد تقدمت الهلال بصوم، ولكن تصبح ~~مفطرا4 وتتلوم بالأكل ضحوة5 إذا كان غيما6، فلعل أحدا (خارج المصر) 7 قد ~~رآه فيشهد وإن لم يكن ذلك أفطر، فأما إذا كانت مصحية بادر بالأكل غداة8. ### | [701-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ 9. # قال أحمد: يكفون عن الطعام، ويقضون10 ذلك اليوم، والحائض PageV03P1235 # كذلك [أيضا] .1 # قال إسحاق: كما قال2. ### | [702-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيا) 3؟ # قال: ليس عليه شيء4. # قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1236 ### | [703-] قلت: إذا أفطر [في] 1 يوم غيم يصوم يوما مكانه؟ # قال: بلى2. # قال إسحاق: كلما ظن أن3 الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له أنها لم تغرب، ~~لم يكن عليه القضاء، لأنه كالأكل ناسيا، حكمهما واحد4. PageV03P1237 ### | [704-] قلت1: من أصبح صائما ثم ms182 بدا له فأفطر؟ # قال: إن قضى يوما فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه2. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفردا؟ # قال: أكرهه5، إي لعمري. # قال إسحاق: كما قال6، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه7. ~~PageV03P1238 ### | [706-] قلت1: قوله:2 " [لا صيام] 3 لمن لم يجمع4 الصيام من الليل".5 # قال: هذا عندي على رمضان6. # قال إسحاق: كما قال. PageV03P1239 # وكل واجب نذر أو قضاء1. ### | [707-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر2؟ # قال: أما المباشرة3 شديدة، والقبلة أهون4. PageV03P1240 # قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعا1 [ظ-21/ب] . PageV03P1241 ### | [708-] قلت1: الحجامة للصائم؟ # قال: أكرهه ويقضي يوما مكانه2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [709-] قلت: فمن استقاء4 وهو صائم؟ # قال: عليه القضاء5. PageV03P1242 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [710-] قلت: السواك2 بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟ # قال: أما الرطب فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار3. PageV03P1243 # قال إسحاق: كما قال، لأن آخر النهار إذا تسوك يكون قد ذهب خلوف1 فمه2. ~~PageV03P1244 ### | [711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟ # قال: أي شيء يكره من ذلك1؟ # قال إسحاق: هو جائز2، ومن كرهه3 (أراد أن يصومه) 4 تطوعا، لما يستحب ~~العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض5. ~~PageV03P1245 ### | [712-] قلت: السفر في رمضان؟ # قال أحمد: ما أعلم به بأسا1. # قال إسحاق: يكره2 تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] 3 أو غزو.4 ~~PageV03P1246 ### | [713-] (قلت: الحامل والمرضع؟ # قال: يفطران ويقضيان أعجب إلي) .1 PageV03P1247 # قلت: الشيخ؟ # قال: [الشيخ] 1 لا يقدر أن يقضي.2 # قال إسحاق: لا يقضيان جميعا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما3. ### | [714-] سئل [الإمام] 4 أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] 5 رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟ # قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.6 PageV03P1248 ### | [715-] [قلت1: قضاء رمضان؟ # قال: لا بأس به (متفرقا) 2. PageV03P1249 # قال إسحاق: كما قال والتتابع أفضل] .1 ### | [716-] قلت: الشيخ2 إذا لم يطق الصوم؟ # قال: يطعم3، إن أطعم مدا أجزأ عنه4، وإن جفن5 جفانا6 كما صنع أنس رضي ~~الله عنه7. 8 PageV03P1250 # قال إسحاق: كما ms183 قال ومن زاد زيد له.1 ### | [717-] قلت: إذا مرض في [رمضان] 2؟ # قال: إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [718-] قلت: صيام5 يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟ # قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما6 في PageV03P1251 # حديث أبي قتادة1، وأما رجب فأحب إلي أن أفطر منه2. # قال إسحاق: كما قال سواء. ### | [719-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-34/أ] ؟ # PageV03P1252 # قال: أما إذا أفطر الخمسة الأيام1، ويعجبني أن يفطر منه أياما2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [720-] قلت: العطاء الذي يقوم4 للناس في شهر رمضان؟ # قال: ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرا5. PageV03P1253 # قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أم ولم ينو شيئا من ذلك ~~فأعطي أو أكرم جاز ذلك1. ### | [721-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ 2 فكرهه [وقال] 3 إلا أن يشتد البرد4. # PageV03P1254 # قال إسحاق: لا يكره له ذلك، إذا كان يحب أن (يقي) 1 المسجد لما يكون منه ~~من حدث أو سقوط شيء مما يذم [به] 2. ### | [722-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟. # قال: في كل مسجد تقام فيه الصلاة3. PageV03P1255 ### | [723-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟ # قال: حديث عائشة أحب إلي1. PageV03P1256 # قال إسحاق: لا يخرج المعتكف إلا لغائط أو بول1، (وإن خرج) 2 إلى الجمعة ~~فجائز، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا، فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة3 فلا ~~يفعل حتى يشترط4. ### | [724-] قلت: يكون الاعتكاف5 بغير صوم؟ # قال: أليس حديث عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره ~~PageV03P1257 # النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به؟ 1 # قال إسحاق: هو على ما ينوي المعتكف (إن نوى صياما) PageV03P1258 # صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام1. ### | [725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم # لا؟ # قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه ~~في ms184 المسجد الحرام4. # قال إسحاق: كما قال. ### | [726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟ # قال: انتقض6 اعتكافه7. PageV03P1259 # قال إسحاق: كما قال، لأن الله عز وجل قال: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ~~المساجد} 1 والمباشرة الجماع2. ### | [727-] قلت: من3 نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟ # قال: يقضي [يعني] 4 يبني على ما صام5. PageV03P1260 # قال إسحاق: صدق. ### | [728-] (قلت أحمد) 1: إذا كان على [الرجل] 2 صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى # فأفطر؟ # قال: يقضي يوما مكانه. # قال إسحاق: أرى أن يتم ما بقي ولا يستأنف، وإن قضى ذلك اليوم فحسن.3 # قلت4 لأحمد: (قال ابن المبارك) 5:يستقبل؟ 6 # قال: فرمضان ينبغي له أن يستقبل7. PageV03P1261 ### | [729-] قلت: فامرأة عليها شهران1 متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) 2 أيام # حيضها؟ # قال: تصوم [ظ-22/أ] أيام التشريق وقد أجزأ عنها3. # قال إسحاق: أجاد (كما قال) 4. PageV03P1262 ### | [730-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :1 إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟ # قال: يفطر الأيام التي نهي عنهن2، وقد أجزأ عنه3. PageV03P1263 ### | [731-] قال1 عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني2. ### | [732-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] 3 شعبان4 ورمضان في السفر؟ # قال: لا أدري ما هذا5. # قال إسحاق: أما شعبان فجائز عنه، لأنه لا يصام عن غيره أبدا وأنت تعلمه، ~~وإذا6 لم تعلم جاز عنه، وإنما جوزت شعبان وقد7 ألحق به رمضان ناسيا من غير ~~تعمد، فإذا علم أنه من رمضان وهو ظن أنه يجوز عنه لم يجز حتى يضم إلى شعبان ~~شهرا PageV03P1264 # آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] 1 قطع بين تمام صومه، وهو عذر ~~بين لا يجوز ذلك في الحضر2. ### | [733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهارا في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5 # به بأسا في السفر6. # قال [ع-34/ب] إسحاق: كما قال7، لأن حكم الجماع والأكل واحد. ### | [734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8 # PageV03P1265 # مباح1، إنما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يتحاماها ~~الناس لكي لا يدخل2 ms185 عليهم في صومهم شبهة3. # لذلك نهوا الشباب أن يتعرضوا لها ورخصوا للشيوخ لما هم عليه4 أكثر أمنا5، ~~وإنما الأصل في ذلك أن لا يجاوز6 الحد حتى يفضي إلى جماع في الفرج أو دونه ~~عمدا، لأن حكم ما دون الفرج إذا تعمده حتى أمنى كالحكم في الفرج، عليه ~~القضاء PageV03P1266 # والكفارة1. ### | [735-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه # لما اختلف2 فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل. # قال [إسحاق] 3: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 4 عليهما قضاء ~~يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما5. PageV03P1267 ### | [736-] (قلت لإسحاق) 1: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر2 ذكره لكي # ينقطع المذي (إذا وجد انتشارا) 3 ودفق الماء الأعظم4، عليه5 القضاء دون ~~الكفارة؟ # قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] 6 لأنه7 لم يتعمد PageV03P1268 # لاحتيال1 خروج النطفة2. ### | [737-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟ # قال شديدا، لأنه زال معنى رمضان وجعل الله عز وجل عليه عدة3 أيام أخر، ~~فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال سفره جاز له أن يقضيها وهو مسافر4. ### | [738-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 5 عليهما يوم # مكان يوم، ولا كفارة PageV03P1269 # عليهما1، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ2 به الدم أو احتاج إلى ~~ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] 3 عنقه فإذا غابت ~~شرط، أو يحتجم ليلا4. # قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن ~~أحدا، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجرا إن شاء5. ### | [739-] قلت لأحمد: من قال: (لا6 يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ 7 # فقال: قال علي رضي الله عنه: "على من جرت عليه نفقتك") 8، وكانت ~~PageV03P1270 # أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تخرج عن من تمون.1 PageV03P1271 # وصف نسخ المخطوط ms186 (ل ### | كتاب الحيض # وجد لكتاب المسائل ثلاث # نسخ: النسخة الأولى: # نسخة المكتبة العمرية، وهي التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الجزء وهي ~~نسخة واضحة الكتابة رغم رداءة خطها التي تصعب قراءة بعضها، لا سيما في بعض ~~صفحاتها، ويتراوح عدد الأسطر منها ما بين (17 34) سطرا. # ويحتوي كل سطر على (12 17) كلمة تقريبا، ويكاد تخلو من الهوامش ~~والاستدراكات الجانبية كما تتميز بإبراز المسائل بكتابة بدايتها بخط عريض ~~غامض بقوله: قلت، وأحيانا بقوله: قال، مما يسهل معرفة بداية المسألة. # وفي آخر النسخة اسم الناسخ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري. # وقد فرغ من نسخه يوم السبت آخر ربيع الأول سبع وثمانين وسبعمائة في دمشق. # وقد اشتملت على باب الحيض من ص (67) إلى ص (72) . # النسخة الثانية: # نسخة المكتبة الظاهرية وتقع في (225) لوحة ولم أتمكن من الاطلاع عليها. # PageV03P1295 # النسخة الثالثة: # هي نسخة دار الكتب المصرية وهي نسخة منقولة عن نسخة المكتبة الظاهرية وقد ~~كتبت في القرن الماضي سنة (1362 ه) . # ولذا كان خطها جليا واضحا، إلا أنها لم تشتمل على كثير من المسائل التي ~~احتوتها نسخة المكتبة العمرية، ولا توجد في هذه النسخة من مسائل باب الحيض ~~إلا ثماني مسائل، من المسألة الأولى إلى التاسعة إلا أن المسألة الثامنة ~~ساقطة. # PageV03P1296 # منهجي في التحقيق: # إن المقصود من تحقيق كتاب مخطوط كما هو معلوم إخراجه على أحسن وجه كما ~~أراد له مؤلفه، ومن ثم توضيح ما أشكل فيه ببيانه وإضافة ما يحتاج إليه، ~~وتخريج نصوصه وعزوها إلى مظانها، ولذا سلكت في تحقيقي المنهج الذي يؤدي إلى ~~هذا المقصود بأحسن ما يرام، على النحو الآتي: ### | 1- # نسخت الكتاب وأقصد الجزء الذي قمت بتحقيقه وهو باب الحيض متبعا في ذلك ~~طريقة الرسم الإملائي الحديث واعتمدت في النسخ على نسخة المكتبة العمرية. ### | 2- # قابلت النسخة العمرية والمرموز لها بحرف (ع) بالنسخة المصرية المنقولة عن ~~النسخة الظاهرية والمرموز لها بحرف (م) في المسائل التي احتوتها النسخة ~~المصرية وهي ثماني مسائل. ### | 3- # أضفت في النص ما رأيت أن الكلام لا يستقيم إلا ms187 به، وأشرت إلى ذلك في ~~الهامش. ### | 4- # أبدلت بعض الكلمات التي لا تناسب المقام - إذا كان الكلام لا ستقيم به - ~~بما ينسجم مع السياق، وأشرت إلى ذلك في الهامش. ### | 5- # لوحظ على الأصل المخطوط أن الناسخ لم يتبع الطريقة الإملائية السليمة في ~~وضع الهمزات والنقاط على الحروف، وأبدل الألف المقصورة بالممدودة، فأثبت في ~~المطبوع ما رأيته أليق بقواعد الإملاء والكتابة # PageV03P1297 ### | 6- # وثقت المسائل والأقوال من كتب المسائل وغيرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ### | 7- # إذا لم ينص على قول الإمام أحمد أو قول إسحاق بن راهويه في المخطوط فإنني ~~أبذل جهدي لأجد ذلك القول من مظانه. ### | 8- # نقلت أقوال بعض أهل العلم في المسائل التي رأيت الحاجة تدعو إلى ذكرها. ### | 9- # حاولت أن أجد دليلا من الكتاب والسنة، أو مستندا من أقوال السلف الصالح ~~على المسائل المذكورة في الكتاب. ### | 10- # أشرت إلى القول المعتمد في المذهب الحنبلي عند تعدد الروايات في المسألة. ### | 11- # بعد توثيق المسألة والأقوال، اذكر مظان المسألة في أمهات الكتب في المذهب ~~الحنبلي وأشير إلى ذلك بقولي، وانظر:، لتتم الفائدة بالرجوع إليها. ### | 12- # عند ورود أقوال لأصحاب المذاهب المختلفة فإني أوثق تلك الأقوال من ~~المراجع المعتمدة في ذلك المذهب. ### | 13- # إذا تكررت المسألة فإنني أشير إلى مكان ورودها فيما سبق، كما أنني أوضح ~~ما اشتملت عليه المسألة من فائدة زائدة إن وجدت. ### | 14- # رقمت المسائل والأقوال الواردة في الباب رقما تسلسليا # PageV03P1298 ### | 15- # لم أترجم إلا للأعلام التي لم ترد ترجمتها في باقي أجزاء الكتاب تمشيا مع ~~اقتراح اللجنة المشرفة على طباعة الكتاب بعدم تكرار التراجم والتي بلغت ~~حوالي (520) ترجمة بحذف المكرر. ### | 16- # شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي لم يسبق شرحها، وأما التي سبق ~~شرحها فإنني تركتها دون شرح تفاديا للتكرار، وقد بلغت في الكتاب كله حوالي ~~(1050) كلمة. ### | 17- # أشرت إلى نهاية اللوحة من المخطوط بالشرطة المائلة. ### | 18- # عزوت الآيات إلى موضعها من القرآن الكريم بذكر السورة ورقم الآية (ولم ~~ترد في البحث إلا في المقدمة) . ### | 19- # إذا ذكر الحديث في المتن بالمعنى أو ذكر جزء منه فإني أذكر في الهامش نص ~~الحديث كاملا ms188 مع تخريجه. ### | 20- # خرجت الأحاديث من مظانها مكتفيا بما ورد منها في الصحيحين أو أحدهما دون ~~بيان درجتها، وأما ما كان منها في غيرهما فإنني أذكر درجته صحة وضعفا ~~معتمدا في ذلك على كتب التخريج. ### | 21- # عزوت الآثار إلى مظانها من كتب الآثار. ### | 22- # عنونت مسائل الكتاب وضمنتها فهرس الموضوعات # PageV03P1299 # باب الحيض1 ### | [740-] قلت2 للإمام أحمد3: إذا # PageV03P1301 # قعدت1 المرأة بعد2 خمسين سنة من الحيض3، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام ~~معلومة؟. # قال4: [ظ-22/ب] ويشبه5 أن يكون ذلك6 حيضا أيضا،7 فروي عن عائشة رضي الله ~~عنها8 ذلك9 الحديث إذا أتى عليها خمسون سنة.10 # ويقال11: إن نساء قريش أنقى دما من غيرهن PageV03P1302 # من النساء1. 2 3 ### | [741-] قلت: المستحاضة4 تغتسل عند كل صلاة؟ # قال: إذا اغتسلت فهو أحوط لها، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها، وإن توضأت ~~لكل صلاة أجزأها5. PageV03P1303 # قال إسحاق: كما قال سواء1. ### | [742-] قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟ # PageV03P1304 # قال: تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، إلا أن يطول1 ذلك بها2.3 ~~PageV03P1305 # قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان1 استحاضة بينة.2 ### | [743-] قلت3: المرأة تشرب الدواء 4يقطع الدم عنها؟ # قال: إذا كان دواء معروف5 فلا بأس به.6 # قال إسحاق:7 كل ما لم يرد8 بذلك إسقاط ما في البطن،9 فلا PageV03P1306 # قال: كأنه مخير في الدينار1 ونصف2 دينار3.4،5، 6. PageV03P1308 # قال إسحاق1:2 مخير بين أن يعتق رقبة إن شاء،3 وبين أن يتصدق بدينار أو ~~نصف دينار معناه: إن4 كان الدم عبيطا5،6 فدينار، وإن كان صفرة7 فنصف دينار. # وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنه يعتق رقبة.8 ### | [746-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟. # قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر9 PageV03P1309 # قضت المغرب والعشاء. 1، 2، 3 PageV03P1310 # قال إسحاق:1 كما2 قال. ### | [747-] قلت:3 المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟ # قال: لا حتى تغتسل.4 # قال إسحاق كما قال.5 PageV03P1311 ### | [748-] قلت: كم تقعد النفساء؟ 1 # قال: أربعين يوما2 إذا رأت الدم، إلا أن تطهر قبل ذلك.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV03P1312 ### | [749-] قال1 إسحاق بن منصور أملى علي الإمام أحمد رضي الله عنه قال: قالت فاطمة ms189 بنت أبي # حبيش2 وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني استحاض فلا ~~أطهر، أفأدع الصلاة؟ " فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا)) فلم ~~تخبره بطهر ولا أيام سمته. فأمرها أن إذا أقبلت حيضتها أن تدع الصلاة وإذا ~~أدبرت غسلت عنها الدم وصلت.3 # وإقبال الدم أن يكون ثقيل بغير ما تدبر به. إقباله أسود، وإدباره أن ~~يتغير من السواد إلى الصفرة4، فهي في الإقبال حائض وفي الإدبار مستحاضة، ~~فإذا كانت في معنى فاطمة كان لها الجواب كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فاطمة، وهذا إذا كان دمها ينفصل.5 PageV03P1313 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [750-] سمعت2 إسحاق بن منصور يقول: قال3 الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد4 عن # الشعبي5 كأنه حكم. # قال: إذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة، فإذا كان لها أيام ~~PageV03P1314 # معروفة فقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امكثي قدر ما كانت ~~تحبسك1 حيضتك"2، فلم يعد بها قدر ما كانت تحبسها حيضتها فإذا وضعت من دمها ~~ما وضعت حمنة3 من أنه يثج4 ويغلبها، فهذه الصفة غير صفة فاطمة، فأمر فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تلجمي5 وتحيضي في علم الله عز وجل ستا ~~أو سبعا"6، ثم تصلي سائر الشهر. # قال إسحاق: كما قال7. PageV03P1315 # 751 قال: وأما المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها ~~سنة، وليس فيها إلا الاحتياط فيقال لها انظري أقل ما تجلسه النساء فاقعدي ~~ثم صومي وصلي سائر ذلك، فإن كان عرق لم يكن ضيعت، فإن عاودها مثل ما رأت ~~فهو حيض، إلا أنها تقضي الصوم قبل أن يعاودها الدم لوقتها، فإذا عاودها فهو ~~حيض، وكل شيء يشتبه عليك فاحتاط لها، بأن تصلي وتصوم وتعود للصوم، ولا ~~يطأها زوجها حتى يستبين لها، وكل دم تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو ~~من الحيض لقول عائشة رضي الله عنها: ((حتى ترين القصة1 البيضاء)) ،2 وكل ما ~~رأته بعد أيامها من صفرة أو كدرة أو دم، فهو ms190 إستحاضة إذا كان ذلك بعد أيام ~~قد كانت تجلسها.3 PageV03P1316 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [752-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. 2، 3، 4 ### | [753-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوما؟. # PageV03P1317 # قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما.1، 2، 3 ### | [754-] قلت: فتكون4 أقل من يوم؟. # PageV03P1318 # قال: لم أسمع.1، 2 # قال إسحاق: السنة3 فيه إذا كان حيضها معتدلا من قبل الحبل كان ذلك حيضا، ~~وإذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دما صيرناها كالمستحاضة ~~والباقي كما قال.4 PageV03P1319 ### | [755-] قلت: الحامل ترى الدم؟ 1 # قال: لا يلتفت إليه.2 # قال إسحاق: كما وصفت.3 ### | [756-] قلت: الكبيرة4 ترى الدم؟ # PageV03P1320 # قال: لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حالت1.2، 3 # قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين، لأنها لا تلد بعد ~~الخمسين أبدا.4 ### | [757-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-35/ب] عند كل صلاة؟ # قال: إن قويت على ذلك، وإن جمعت بين كل صلاتين، وإلا الوضوء يجزئها.5 ~~PageV03P1321 # قلت: قال: تؤخر من ذا وتعجل من ذا. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [758-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:2 ترى الصفرة، حيض؟. # قال: نعم.3 # فإذا كانت الصفرة في غير أيام حيضها تدع الصلاة؟. # قال: لا، بل تصلي.4 # قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة5 في أيامها فتدع ~~PageV03P1322 # الصلاة، فإذا كانت في غير أيامها فلا يلتفت1. # قال إسحاق: سوا.2 ### | [759-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة. # PageV03P1323 # قال الإمام أحمد: هذا كله قول أبي حنيفة.1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [760-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر. # قال: لا.2،3 ### | [761-] قلت: قال: سمعت سفيان4 يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.5 # PageV03P1324 # قلت: تأخذ به؟. # قال: نعم. # قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون.1 # قال إسحاق: ليس في الطهر وقت وتوقيت، هؤلاء الخمسة عشر باطل.2 ### | [762-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم أدركه المرض في آخر النهار، # أترى عليه الكفارة؟. PageV03P1325 # قال: لا. # قال أحمد:1 أما أنا فلا أرى عليه كفارة، إلا في الغشيان الذي2 أمر به ~~النبي صلى الله ms191 عليه وسلم3 وذلك أن المعصية بالفرج غير المعصية بالأكل ~~والشرب، فإن جامع فقد وجبت عليه الكفارة مرض بعد ذلك، أو سافر، أو قعد.4 # قال إسحاق: كلما أفطر بأكل أو شرب لزمته الكفارة، فإذا مرض، أو حاضت ~~المرأة، فالكفارة ثابتة.5، PageV03P1326 ### | [763-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت. # قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاة، فإنها في الوقت، وأما أنا فيعجبني أن ~~تعيد.1،2 # قال إسحاق: كما قال تعيد. 3 ### | [764-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،4 هل تدع الصلاة؟ # قال: إذا كان قرب ذاك. PageV03P1327 # قلت: ظهر الدم، و1 لم يظهر الولد. # قال: إذا كان منه. 2 # قال إسحاق: كلما لم يظهر الدم، ولو3 خروج الولد، لم تدع الصلاة4، فإذا ~~ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة5 بيوم أو يومين.6 PageV03P1328 ### | [765-] 1 قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما # رأت الدم؟ # قال: كلما طهرت قبل الأربعين فإن الصلاة لازم لها، ولكن يكف الزوج عن ~~غشيانها حتى تقضي الأربعون، فإن فعل وهي طاهر قبل الأربعين فقد أساء ولا ~~كفارة عليه، وإن كانت في الأربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء.2 ~~PageV03P1329 ### | [766-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟. # قال: إذا لم تر الدم في الأربعين, ورأت بعد الأربعين فصومها جائز، ثم ~~قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت ~~بالبيت ثم صارت الكوفة في خمس عشرة ثم رأت الدم أمرها أن ترجع إلى مكة.1 ~~PageV03P1330 # قال إسحاق: كلما كان الطهر دون الأربعين حتى استمر الطهر بها فإن ذلك ~~طهر، فإن تمادى الطهر، وجاز الأربعين ثم رأت دما، فهو حيض مستقبل، ولو كان ~~يوم حادي وأربعين فما كان من طوافها، وقد استمر الطهر بها، فإن ذلك جائز، ~~فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد قال قوم: إن بين الطهر ومعاودة الدم خمسة ~~عشر يوما، فإن كل ما عملت في ذلك الطهر فهو جائز كله، وهذا من أحسن ما ~~سمعنا في ذلك.1 ### | [767-] قال: سألت أحمد2 عن المستحاضة ms192 توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن # تقضي صلاة الفائتة أتصلي بوضوئها ذلك إلى دخول وقت الظهر؟ # قال: لا، ولكن تتوضأ لأنها خرجت من وقت الفجر. PageV03P1331 # قال إسحاق: أصاب؛ لأن المستحاضة عليها الفرض أن تتوضأ بوقت كل صلاة، فلما ~~طلعت الشمس ذهب وقت الغداة وصار وضوؤها منتقضا، فإن أرادت [ع-36/أ] أن تصلي ~~تطوعا أو تقضي فوائت أو تصلي على الجنائز أو العيدين، فإن عليها أن تحدث ~~وضوءا بعد طلوع الشمس ويجزيها ذلك إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فلا بد ~~لها من الوضوء للمكتوبة إلى أول وقت العصر، تصلي أبدا بين أول الوقت إلى ~~آخره ما شاءت من التطوع وقضاء الفوائت، وكل شيء لا تصنع إلا بطهارة فإذا ~~دخل وقت صلاة أخرى، جددت الوضوء، ثم كذلك في كل صلاة كما وصفنا.1 ### | [768-] 2 قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول حيض فيستمر بها الدم، # PageV03P1332 # فإنها تقعد [مثل] 1 أمها وخالتها وعمتها، فإذا جاوزت ذلك الوقت اغتسلت ~~وصلت، وإن كانت لا تعرف وقت الأم، أو الخالة، أو العمة، فإنها تجلس سبعة ~~أيام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة2 وتصلي PageV03P1333 # ثلاثا1 وعشرين ليلة وأيامها. 2 PageV03P1334 ### | [769-] قال إسحاق: أما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثم استمر بها في بعض الشهور، # فعليها أن تجلس إلى الوقت الذي اعتادت قبل ذلك ولو يوما واحدا إلى خمسة ~~عشر يوما، لأن كل ذلك قد صح أن يكون لهن وقتا، وذلك إذا عرفت أيام أقرائها، ~~فإنها تجلس كذلك1، 2. ### | [770-] قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها # أمره لما طالت استحاضتها، فهي امرأة مبتدئة،3 فحكمها حينئذ ما حكمه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، حيث جعل لها في الشهر حيضة وطهرا ~~PageV03P1335 # على مذهب القرآن، حيث وصف الله عز وجل ثلاث حيض للاتي يحضن، ثم جعل للاتي ~~يئسن،1 أو التي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كل حيضة شهرا، فلذلك جعلنا للمبتدئة ~~المختلطة عليها حيضها من ms193 استحاضتها شهرا وتتحرى هذه الأيام السبعة من الشهر ~~وأي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيام التي كانت أكبر ~~وهمها.2 ### | [771-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة3 إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا # جعلتها مستحاضة بالتحري فما كف عن جماعها فهو أسلم له حتى يتبين لها ~~طهرها من حيضتها، أو تكون استحاضة بينة، وأما إذا كان أيامها معلومة فترى ~~الطهر بين ذلك فلها أن تتربص إن كان نهارا إلى آخر وقت العصر قدر ما ~~اغتسلت، إن أمكنها أن تصلي الظهر والعصر ثم تغرب، أو الظهر وركعة من العصر ~~ثم تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثم رأت دما فهو من حيضتها، هذا لأن خلقة ~~المرأة4 تكون ألوانا إما دما PageV03P1336 # أحمر أو أصفر أو كدرة.1 # قال إسحاق: وإذا رأت الكدرة، أو الصفرة في أيام حيضها المعروف وانقطع ذلك ~~في آخر الوقت، فذك حيض كله2. ### | [772-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا، وقد بقي من أيام # حيضتها فلها أن تتلوم3 تأخير الغسل إلى آخر وقت العصر، فإن رأت دما فهو ~~الحيض، لأن الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرا قد تطهر، ثم يعاودها ~~الدم.4، 5 PageV03P1337 ### | [773-] سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنه ليس فيه وقت مؤقت عند أهل # العلم، إنما تجلس قرءها،1 وكل امرأة تستحاض، فإنها ترد إلى أقرانها لا ~~تكون إحداهن في استحاضتها، حكمها حكم غيرها من النساء، تغتسل عند انقضاء ~~قرئها، ثم تتوضأ لكل صلاة، فإن أخرت الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتجمع ~~بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء والصبح غسلا واحدا، إلا أنها لا تضم ~~إليها صلاة فتجتمعان والوضوء لكل صلاة جائز.2 ### | [774-] 3 قال: قلت: سئل سفيان [ع-37/أ] عن رجل أصبح صائما في السفر فقدم # أهله فأفطر، أترى عليه كفارة؟. PageV03P1338 # قال: نعم. # قال أحمد: إن كان جامع أهله، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يكن جامع ~~فعليه القضاء وليس عليه كفارة.1 # قال إسحاق: لا كفارة عليه، لأنه صار قد أصبح له ms194 الفطر.2 ### | [775-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،3 وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ 4 # قال: أحب إلي أن يكفر. # قال أحمد: الكفارة [في] 5 الغشيان، وهو في الكفارة مخير، أي ذلك شاء فعل، ~~إن شاء أعتق، أو صام، أو تصدق.6 PageV03P1339 # قال إسحاق: في السعوط عليه القضاء ولاكفارة، وهو في الكفارة مخير.1 ### | [776-] قلت: الكحل للصائم؟. # قال: إن كان منه ما يصل إلى حلقه، أكرهه، إلا أن يقل ذلك. # قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل2 الرأس.3 PageV03P1340 ### | [777-] قلت: قال الأوزاعي1 في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا2 تأكل بقية # يومها ذلك، وعليها قضاؤه. # قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال. # قال إسحاق: كما قال.3، 4 ### | [778-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر، # PageV03P1341 # فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.1 # قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.2، 3 # قال إسحاق: كما قال، إذا صامت يومها فلا قضاء عليها، ليس PageV03P1342 # بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.1 ### | [779-] قلت: قال الأوزاعي: أيما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم # مكانه.2 # قال أحمد: نعم.3، 4، 5 PageV03P1343 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [780-] 2 قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟ # قال: لا. # قيل له: أتقضي يومها ذلك؟ # قال: نعم. # قال أحمد: جيد3. # قال إسحاق: كما قال.4، 5 PageV03P1344 ### | [781-] 1 قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم سافر من النهار، # أيفطر؟. # قال: لا يعجبني. # قلت: فإن فعل، أترى عليه كفارة؟ # قال: لا. # قال أحمد: هو كما قال.2 # قال إسحاق: كما قال سفيان3. ### | [782-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم # خرج، فليس له أن يفطر يومه PageV03P1345 # ذلك.1 # قال:2 إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في ~~أهله إلا أن يكون نوى3 السفر في بعض النهار، فلا يعجبني4 أن يفطر. # قال إسحاق: كما قال أحمد 5. ### | [783-] قلت: الحامل [و] المرضع ms195 يفطران؟ # قال أحمد: يطعمان ويقضيان. # قلت: الشيخ؟ # قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي. # قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله PageV03P1346 # عنهما، أي: يفطران ويطعمان [عن] كل يوم مسكينا، وإن شاءتا قضتا من غير أن ~~يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. 1، 2، 3 ### | [784-] 4 قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم أهله من يومه # ذلك، فأفطر في أهله، ترى عليه كفارة؟ 5 PageV03P1347 # قال: نعم. # قال أحمد: لا، إلا أن يكون إفطاره بأهله. # قال إسحاق: لا كفارة عليه لما صار بعد الصبح في السفر 1. ### | [785-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم2 من شهر رمضان، # أفأصوم بيوم يجز عني؟ 3 # قال: نعم. # قال سفيان: لا يعجبني، إلا أن يدخل فيه بنية ينوي من الليل. # قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان. # قال إسحاق: كما قالا. 4 PageV03P1348 ### | [786-] 1 قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي2 عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام؟ # قال: يجزيه ذلك اليوم، ويقضي يومين، فإن أغمي عليه يوما أجزأه ذلك، وإن ~~أغمي عليه يومين يجزيه يوما ويقضي يوما. # قال أحمد: يقضي كلها، الصوم والصلاة، إلا أن يكون أدرك بعض النهار فيجزيه ~~صوم ذلك اليوم، وأما الصلوات، فيقضيها كلها. # قال إسحاق: كما قال في الصوم، وأما الصلاة، فلا يقضي إلا صلاة يومه الذي ~~أفاق فيه.3 PageV03P1349 ### | [787-1] قلت: سئل سفيان عن المعتكف2 يشتري ويبيع؟. # قال: يشتري الخبز إذا لم يكن من يشتري له. # قال أحمد: لا بأس أن يشتري الشيء إذا لم يكن له من يشتري له، ولا يصيرها ~~تجارة3. # قلت: ويعود المريض ويشهد الجنازة؟ PageV03P1350 # قال: نعم. # قال إسحاق: لا يفعل شيئا من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنه قد ~~رخص له في ذلك.1 ### | [788-] قلت: سئل2 عن رجل قبل فأمنى،3 أو جامع في غير الفرج؟ # قال: أشد شيء يكون عليه قضاء يومه. # قال أحمد: إني أحب أن تكون وجبت عليه الكفارة، ولم ms196 يستجري عليه. # قال إسحاق: عليه القضاء والكفارة، إذا جامع دون الفرج.4 PageV03P1351 ### | [789-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه # كفارة؟ 1 # قال: ليس عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم.2 # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV03P1352 # وصف نسخ كتاب المسائل ومنهجي في التحقيق ( ### | كتاب الجنائز # بعد البحث وسؤال المختصين والمشتغلين بتحقيق هذه المسائل توصلت إلى أنه ~~يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الذي رواه ~~عنهما أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية. # الأولى: النسخة الظاهرية في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 53 فقه حنبلي ~~وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم 20755 ب كما توجد لها صورة بمكتبة ~~دار الحديث بمكة. وتحتوي على [113] لوحه، وخطها دقيق جدا، ولم يذكر في هذه ~~النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ إلا أن فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع ~~الهجري1. # الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم 22660 ب وهي منسوخة من ~~النسخة الظاهرية سنة 1362ه وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 2727، ~~2728 في مجلدين. # الثالثة: النسخة العمرية وقد أضيفت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية2، وتوجد ~~منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 3348، 3349، وخط هذه النسخة عادي، تصعب ~~قراءته أحيانا وتكثر الأخطاء الإملائية فيها، وقد PageV03P1373 # سقطت منها بعض المسائل، ويقع باب الجنائز منها ما بين باب الحيض وكتاب ~~الجهاد، من اللوحة رقم 72 إلى 76، وفيه ست وستون مسألة أورد المصنف قول ~~إسحاق في تسع وخمسين منها تقريبا.. # وعدد لوحات الكتاب المخطوط كاملا (182) لوحة، والأسطر في كل لوحة من (28) ~~إلى (32) ، وتبدأ هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب ~~الكوسج ... ". # وتنتهي بذكر اسم الناسخ وتأريخ الفراغ من نسخها ومكان النسخ. # غير أن من صعوبات العمل في هذا الكتاب أعني - باب الجنائز - أنه لا يوجد ~~إلا في نسخة واحدة من نسخ الكتاب الثلاث، وهي النسخة العمرية فقط وسقط من ~~النسختين الأخريين، الأمر ms197 الذي أوجد مشقة وعناء في تحقيق النص وقراءته نظرا ~~لاعتماده على نسخة واحدة، وإن كان قد تيسر جله والحمد لله. # PageV03P1374 # أما عن منهجي في تحقيق " باب الجنائز" فيتلخص منهجي في تحقيق هذا الباب ~~في النقاط الآتية: # [1] حاولت أن أخرج هذا الباب على أقرب صورة تركه عليها مؤلفه رحمه الله. # [2] وثقت ما أمكنني توثيقه من مسائل النص من المصادر التي حكت هذه ~~المسائل عن أحمد وإسحاق بن راهويه كالأوسط وسنن الترمذي وكتب المسائل ~~الأخرى المروية عن الإمام أحمد وغيرها. # [3] نهجت في كتابته على قواعد الإملاء الحديثة والنحوية وجعلت في المتن ~~ما رأيته صوابا، ونبهت في الهامش على ما في المخطوط مما رأيته خطأ نحويا أو ~~مختلفا إملائيا أو نحوه. # [4] أنبه على ما رأيت فيه ركاكة أو احتمال سقط حرف أو كلمة بما أراه يرفع ~~اللبس ويزيل الإشكال في الهامش. # [5] أنبه في الهامش على ما لم أقف على توثيق له من المصادر وبالأخص بعض ~~أقوال إسحاق بن راهويه رحمه الله. # [6] خدمت النص بترقيم المسائل التي حققتها، ووضعت علامات الاستفهام بعد ~~كل جملة ساقها الكوسج - رحمه الله - أو غيره وأفهمت سؤالا، ووضعت الهمزة ~~على المهموز من الكلمات والفواصل بين الجمل الموهمة ليسهل فهمها، ووضعت ~~الكلمات المعلق عليها في الهامش، واعتنيت بعلامات التنصيص فيما نقلته بالنص ~~من المصادر، ونبهت في # PageV03P1375 # الهامش على نهاية كل صفحة من كل لوحة. # [7] إذا كان المذهب على ما نقل من جواب الإمام أحمد نبهت إلى ذلك في ~~الهامش، وإلا سكت. # [8] اعتنيت بتخريج الأحاديث من مظانها وذكرت ما وقفت عليه من كلام ~~المختصين في الحكم عليها، وشرحت ما رأيته مشكلا أو غريبا من مفردات النص في ~~الهامش. # [9] ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق باختصار ما عدا المشهور ~~من الصحابة رضي الله عنهم. # [10] من الملاحظ على المخطوط إهمال الهمزة في كثير من الكلمات بل كلها ~~فأثبتها، وأهمل النقط في بعض الكلمات فأثبته، والألف المقصورة تكون فيه ~~ممدودة فأثبتها مقصورة، وجاءت بعض الكلمات في المخطوط ملحونة فصوبتها في ~~المتن، ونبهت إلى ms198 كثير من هذه الملحوظات في الهامش. # [11] ختمت البحث بفهرس للآيات وفهرس للأحاديث وفهرس للآثار وفهرس للأعلام ~~الوارد ذكرهم في النص المحقق أو دراسته وفهرس للموضوعات. # PageV03P1376 # "باب الجنائز" ### | [790-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس1، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV03P1377 ### | [791-] قلت: من غسل ميتا أيغتسل؟ # قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه1. # قال إسحاق: كما قال لا يدعو الوضوء على [حال 2] 3. ### | [792-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟ # [قال] 4: التيمم أعجب إلي5. PageV03P1378 # قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبا فهو أفضل وإلا يمموها1. ### | [793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟ # قال: التيمم أعجب إلي2. # قال إسحاق: كذلك3 [ع-37/ب] . PageV03P1379 ### | [794-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟ # قال: الوجه والكفين12. # قال إسحاق: كذا هو كحكم الأحياء 3. ### | [795-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟ # قال: نعم4. # قال إسحاق، كما قال5. PageV03P1380 ### | [796-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟ # قال: من حيث يكون أسهل عليهم1. # قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك2. ### | [797-] قلت: كم يدخل القبر؟ # قال: ما شاؤا3. # قال إسحاق: يختار أربعة4. ### | [798-] قلت: تكره الذريرة5 على النعش؟ # PageV03P1381 # قال: [هذا1] مكروه2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [799-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط4؟ # قال: إي لعمري5.6 PageV03P1382 # قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم ~~فلا1. ### | [800-] قلت: في كم يكفن الميت؟ # قال: أما الرجل في ثلاثة2 أثواب يدرج فيه إدراجا3 ليس فيها قميص ولا ~~عمامة4. PageV03P1383 ### | [801-] قلت: كيف يكفن؟ # قال: يدرج إدراجا1.2 # قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس ~~واحدا واحدا3. ### | [802-] قلت: في كم تكفن المرأة؟ # قال: المرأة في خمسة أثواب4. PageV03P1384 ### | [803-] قلت: كيف تكفن؟ # قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم ~~إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه ~~الثياب1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [804-] قلت: ms199 بلا كمين؟ # قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقوا3 من وسطها فهو أحسن، ما PageV03P1385 # قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه1؟ ### | [805-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟ # قال: البياض2، ويستحب حسن الكفن. PageV03P1386 # قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسرا1 ففي ثوبي حبره2، فهو على قدر ~~الميسرة3. ### | [806-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟ # قال: إذا كان فاحشا فنعم4. PageV03P1387 # قال إسحاق: كما قال1 ### | [807-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟ # قال: يعاد عليه الغسل ويدفن معه2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [808-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟ # قال الإمام أحمد: ما يعجبني 4. PageV03P1388 # قال إسحاق: كما قال يكره ذلك 1. ### | [809-] قلت: كيف يحمل السرير؟ # قال أحمد: يجعله على منكبه الأيمن [ثم الرجل2] ثم يتقدم فيضعه على منكبه ~~الأيسر ثم [الرجل3] ، وأشار أحمد بيده قال: أن يدور4. ### | [810-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟ # قال: يتقدمها أحب إلي5. PageV03P1389 # قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا1 إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك ~~على الناس. ### | [811-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟ # قال: أعجب إلي2 أن يتوضأ3، لأن ابن عمر رضي الله عنهما PageV03P1390 # قال: لا يصلي عليها إلا طاهرا1. # 2 إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بن شميل3 قال: PageV03P1391 # [أنبأنا] 1 الأشعث2 عن الحسن3 في الرجل تدركه الجنازة وليس [ماء] 4؟ # قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل5 عليها6. # قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ليدرك التكبيرة الأولى7. ~~PageV03P1392 ### | [812-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟ # قال: الراكب خلف الجنازة1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [813-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟ # قال: ابن عمر رضي الله عنهما كرهه3، وإن فعله فاعل لم أر به بأسا4. # قال إسحاق: هو مكروه5. PageV03P1393 ### | [814-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟ # قال: [يسوى1] بين رؤوسهم2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [815-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟ # قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس3. # قال إسحاق: كما قال4 PageV03P1394 ### | [816-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟ # قال: لا يجلس حتى توضع عن ms200 أعناق الرجال1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [817-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟ # قال: متى [شاء3] انصرف4. PageV03P1395 # قال إسحاق: إذا كان [أولياء1] الميت [يأذنون2] ينتظر [إذنهم3] وإن لم يكن ~~[إذن4] من [أوليائه5] ذهب متى [شاء6] . 7 ### | [818-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟ # قال: إذا مات في المعركة لم يغسل8. PageV03P1396 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [819-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟ # قال: إذا [أوصى2] فهو بين، وإذا لم يوص فلا يدفع الأولياء3، وإذا شهد ~~الأمير فهو أحق به4، والأب أحق من الزوج5. # قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-38/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء6، ~~والزوج أحب إلينا من الأب7، وإن كان [أوصى8] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من ~~كل9. PageV03P1397 ### | [820-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟ # قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ~~للمؤمنين ثم يدعو للميت1. # قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد ~~كل قد فعل2. ### | [821-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟ # قال: نعم3 لم لا يوجه؟! # قال إسحاق: كما قال4. ### | [822-] قلت: وهل [يصلى5] على الشهيد؟ # PageV03P1398 # قال: لم لا يصلى عليه، فلا بأس به1 " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه2 ~~". # قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء3] 4 صلي على PageV03P1399 # النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشهداء1. ### | [823-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟ # قال أحمد: ينزع الجلد والحديد2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV03P1400 ### | [824-] قلت: الجلوس على القبر؟ # قال: مكروه1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [825-] قلت: هل يرش القبر؟ # قال: إن شاءوا فعلوا3. PageV03P1401 # قال إسحاق: لا بل السنة أن يرش القبر1. ### | [826-] قلت: تسوية القبور؟ # قال: لا أدري2. # قال إسحاق: السنة أن [يسوى3] القبر إلا أن يكون مسنما4 قليلا5. ### | [827-] قلت: هل [يدعى6] للميت إذا فرغ من دفنه؟ # PageV03P1402 # قال: أرجو أن لا يكون به بأس1. # قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلم عليه من قبل وجهه ثم ~~استقبل القبلة [فدعى2] له ثم انصرف3. ### | [828-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يصلى4] ms201 عليه؟ # قال: نعم حديث عقبة بن عامر5 رضي الله عنه " ثلاث PageV03P1403 # ساعات1 " 2. # قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على ~~موتانا لأنه يدفن بعد العصر " 3. ### | [829-] قلت: متى يصلى على المولود؟ # قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه4. PageV03P1404 # قال إسحاق: [كل ما 1] نفخ فيه الروح صلي عليه2. ### | [830-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟ # قال: كل هذا [يصلى3] عليه إلا أن الإمام لا يصلي على PageV03P1405 # قاتل [نفس1] ولا على غال2. # قال إسحاق: يصلى على كل3. ### | [831-] قلت: زيارة القبر؟ # قال: لا بأس4 بها. # قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء5] PageV03P1406 # إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج1] 2. ### | [832-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملا؟ # قال: على حديث واثلة34.5 PageV03P1407 # قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين1. ### | [833-] قلت: في كم يكفن الصبي؟ # قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟ # قال: إذا كان امرأة فنعم4. # قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل5. ### | [835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟ # قال: ما يعجبني أن يرجع7. PageV03P1408 # قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر1. ### | [836-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟ # قال: اتباعها أعجب إلي2. # قال إسحاق: كما [قال] 3.4 ### | [837-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟ # قال: إن [قضاها5] فليس به بأس وإن لم [يقضها6] فليس PageV03P1409 # عليه،1 [يروى2] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه3 من حديث ~~العمري4. PageV03P1410 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [838-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟ # قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزا [بين الصدور] 2.3 # قال إسحاق: كما قال4. ### | [839-] قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ # قال: إن لم يقم فقد ترخص5 لحديث6 علي رضي الله عنه PageV03P1411 # [وروى1] لابن عمر عن عامر2 بن ربيعة أنه كان يقوم3. # قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد4. ### | [840-] قلت: سئل يعني ms202 سفيان5 يغسل الغريق؟ # قال: نعم6. # قال أحمد: نعم7. PageV03P1412 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [841-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟ # قال: إذا [آذن2] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا3.4 ~~[ع-38/ب] # قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1413 ### | [842-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟ # قال: إي لعمري1 لقنوا مواتكم.2 # قال إسحاق: كما قال3. ### | [843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟ # قال: لا يتبعها يكون ناحية منها4. PageV03P1414 # قال إسحاق: كما قال، لا يحمل ويكون قريبا منها1. ### | [844-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟ # قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا، وأما ~~المبيت فأكرهه2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [845-] قلت: سئل سفيان4 عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟ # قال: يغسل5. PageV03P1415 # قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد [تهرأ] 12. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [846-] قلت: ييمم؟ # قال: لا4. ### | [847-] قلت: سئل سفيان عن المجدور5 إذا مات كيف يغسل؟ # قال: يغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبا6. # قال أحمد: إذا [خشوا7] من أن [يتهرأ8] أو يسيل الدم PageV03P1416 # يمموه1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [848-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ3] الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته # فيفرغ منهما، ثم الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على ~~عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى ~~فليقعده وليمسح بطنه مسحا [رفيقا6] خرج منه [شيء7] أم لم يخرج، ثم يغسله ~~الثانية بماء وسدر PageV03P1417 # كغسله الأولى ولا [يوضؤه1] بعد المرة الأولى والثالثة بماء قراح ويجعل ~~فيه شيئا من كافور. # قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة، ويمسح بطنه مسحا رفيقا2 ~~[وتكون الغسلات [ثلاث3] بماء وسدر4 ويكون في الآخرة شيء من كافور5] إلا أن ~~السدر يكون شيئا رقيقا. # قال إسحاق: كما قال6 والقعدة حسنة. ### | [849-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟ # قال: " ما أرى [بأسا7] أن يشق 8 ". PageV03P1418 # قال الإمام ms203 أحمد: بئس والله ما قال فردد ذلك، سبحان الله بئس ما قال1. # قال إسحاق: لا يحل أن يشق عنها2؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء [مودة] 3 ~~فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة. # قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا. # قال: وسمعت [الرعاء] 4 [يقولون] 5 [ما في الدنيا مولود] 6 في البطن إلا ~~وتخرج روحه بروح أمه، وذلك أنه ذكر على الجنين وأن ذكاته ذكاة أمه. ~~PageV03P1419 # فقال: كيف يكون المسلمة [يبقى] 1 في بطنها ولد حي؟ وتكون روح أمه قد خرج؟ ~~هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن2 أنه لا يشق عنها3. # قال إسحاق الكوسج: سمعت النضر4 يقول هذا أراني خمسين مرة فلم اكتبه5 ~~وكذلك أيوب السختياني6 كرهه أشد الكراهة7. ### | [850-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] 8 في الأكفان ثم خرج منه؟ # قال: إن كان شيئا قليلا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شئ PageV03P1420 # فاحش يعاد عليه الغسل1. # قال أحمد: يجعل الذريرة [ع-39/أ] على مغابنه2،3 كل شئ [يتثنى4] منه. # قال: " وتوضع القطنة في الدبر "5. PageV03P1421 # قيل: على العينين؟ # فلم يعرفه1. # قال أحمد: كان أبو قلابه2 يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب3 وقال أيوب4: ~~[يغطى] 5 منه كل ما يغطيه في الحياة6. PageV03P1422 # قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه1. ### | [851-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟ # فقال: [قال2] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا3. ### | [852-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه4 " # وهذا لا يكون إنما5 يلي الجلد6، PageV03P1423 # والقميص يكون قميصا مخيطا1. # قلت: مع الكمين2؟ # قال: نعم تدخل يداه في الكمين وذكر حديث راشد3 بن سعد أخبرني من رأى ~~معاذ4 بن جبل رضي الله عنه. " يكفن في القميص وهو معجب به5 ". ### | [853-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] 6 بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة7. # PageV03P1424 ### | [854-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي # صلى الله ms204 عليه وسلم قد صح عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت ~~بعدما دفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام1. # [ ... ] 2: عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان [غائبا3] فقدم المدينة ~~فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد [أتى4] على ذلك [شهر] 5 ~~[أفاصلي6] عليها؟ PageV03P1425 # قال: نعم1. # وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو ~~القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة2] أيام، فإن كان [غائبا3] فقدم فإلى ~~شهر4 فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب5] أو لأهل الحضر ~~فصلوا لم نعب6. # وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صلى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن ~~تدفن، أمر بذلك علي7 بن أبي طالب رضي الله PageV03P1426 # عنه وابن مسعود1 قرظة بن كعب وأصحابه2. ### | [855-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من # يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم، أو من كان يراها في حياتها، ويحمل ~~سفلتها أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه [شيئا3] لا يفضي يده إلى ~~كفنها فذلك أحب إلينا من النساء لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن ~~الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ النساء، لأنه موضع ضرورة فحال الضرورة ~~في [الأشياء4] مخالف لغير الضرورة. # قال: رأيت رضي الله عنه5 في جنازة قليلة الرجال يمشي أمامها PageV03P1427 # فلما انتهى إلى المصلى قام [قائما1] حتى جيء بالجنازة فكان يرفع يده مع ~~كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله، فلما سلم خلع نعليه ودخل المقابر في طريق ~~[عامية] 2 مشيا على القبور حتى بلغ القبر3.4 [ع-39/ب] PageV03P1428 # المجلد الرابع # وصف مخطوطات الكتاب ( ### | كتاب النكاح # يوجد لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية الكوسج ~~نسختان في المكتبة الظاهرية جلبت إحداهما من المكتبة العمرية1 التي أدمجت ~~أخيرا في المكتبة الظاهرية، وأشير إلى النسخة الظاهرية بالحرف ظ والنسخة ~~العمرية بالحرف ع، كما توجد نسخة منقولة من النسخة الظاهرية نسخها ms205 محمود ~~عبد اللطيف فخر الدين، انتهى من نسحها في 15 صفر سنة 1362ه، الموافق 20 ~~فبراير سنة 1943م، وهي موجودة بدار الكتب المصرية وتوجد صورة في قسم ~~المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 2727. # وهذا وصف المخطوطتين الظاهرية والعمرية: أما الظاهرية فإنها النسخة ~~الوحيدة التي أشار إليها كل من فؤاد سزكين2 وبروكلمان3 PageV04P1451 # وذكر فؤاد سزكين أن خطها يعود إلى القرن الرابع الهجري. # علما بأنه لم يكن في أولها ولا في آخرها ما يدل على وقت كتابتها. # وكتب على الورقة الأولى منها: "كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث وفقيهي ~~أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وأبي يعقوب إسحاق ~~بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي، ورواه عنهما إسحاق بن منصور المروزي الحافظ ~~رحمه الله وجزاه خيرا." # وكتب على الورقة الأولى أيضا: "وقف الحافظ الأجل أبي عبد الله محمد بن ~~عبد الواحد المقدسي رحمه الله ورضي عنه." # والمذكور هو الإمام العالم الحافظ الحجة محدث الشام وشيخ السنة - كما ~~ذكره الحافظ الذهبي - ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد ~~بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي، ولد سنة 569ه، وتوفي سنة 643ه1. # وهذا يثبت يقينا وجود هذه النسخة في القرن السادس الهجري، كما أنه يقوي ~~وجودها قبل ذلك كما ذكره فؤاد سزكين حيث ذكر أن خطها يعود إلى القرن الرابع ~~الهجري. PageV04P1452 # وفي هذه النسخة الظاهرية سقط من البداية عما هو موجود في النسخة العمرية، ~~ومقداره واحد وعشرون سطرا وجزء من السطر، وتبدأ بعد هذا السقط بسطر مطموس، ~~ثم يتضح الكلام في أول السطر الثاني بقوله (يصلى بوضوء واحد ما بأس) . # والنسخة الظاهرية أقل خطأ من النسخة العمرية، وفيها مسائل سقطت وموجودة ~~في النسخة العمرية، لكنها قليلة. # ومما سقط من القسم الذي أحققه (النكاح والطلاق) مسألة رقم: 451. # وخط هذه النسخة دقيق، حروفه صغيرة جدا، ومما يدل على ذلك أن الصفحة ~~الواحدة من هذه النسخة تعادل حوالي أربع صفحات من النسخة التي نقلت منها في ~~عام 1362ه في دار الكتب المصرية، وقسم النكاح ms206 والطلاق يبدأ في النسخة ~~الظاهرية من اللوحة رقم: 43، وينتهي باللوحة رقم: 80، ويبدأ في النسخة التي ~~نقلت منها باللوحة رقم: 140، وينتهي باللوحة رقم: 277، كما أنه يبدأ في ~~النسخة العمرية باللوحة رقم: 81، وينتهي باللوحة رقم: 133. وهذه النسخة ~~تحتوي على 113 ورقة أي 226 لوحة، في كل لوحة 34 سطرا، وفي كل سطر حوالي 15 ~~كلمة، والنسخة التي نقلت منها تحتوي على 429 ورقة أي 858 لوحة، في كل لوحة ~~من 20 إلى 21 سطرا، وفي كل سطر 7-8 كلمات. وتحتوي على الأبواب التالية: # PageV04P1453 # الرقم عنوان الكتاب أو الباب # 30 كتاب الزكاة. # 38 في الصيام. # 42 في الحيض. # 43 في النكاح والطلاق. # 68 في نهاية صفحة الجزء الثالث. # 80 المناسك. # 100 باب الكفارات. # 103 كتاب البيوع. # 129 الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رواية ~~إسحاق بن منصور المروزي. # 147 في الحدود والديات. # 159 الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم فيه ~~بقية الحدود والديات والجهاد، والذبائح، والأشربة، والشهادات، والمواريث. # 171 كتاب الجهاد. # 175 كتاب الذبائح. # 181 في الأشربة. # 185 في المواريث. # PageV04P1454 # 191 الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، فيه ~~أبواب الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق، ومسائل شتى، ومؤخرة الكتاب. # 199 في المدبر، والمكاتب، والعتق. # 208 مسائل شتى. # وتنتهي بعبارته: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ~~الأمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وسلم تسليما ~~كثيرا." # ولم يذكر في نهايتها من نسخها ولا تاريخ النسخ.. وذكرت أولا أن فؤاد ~~سزكين ذكر أنها نسخت في القرن الرابع. # أما النسخة الثانية العمرية، فإنها تحتوي على 182 ورقة، أي 364 لوحة، في ~~كل لوحة 28-32 سطرا، وفي كل سطر حوالي 15 كلمة، كتبت سنة 787ه كما وضحه ~~كاتبها في آخرها. وأولها: "بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج ~~المروزي قال: قلت ms207 لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رضي الله عنه-.." # وخطها غير واضح تصعب قراءته وهو خط نسخ رديء، وفيها جملة من الأخطاء ~~النحوية والإملائية، وقد نبهت على مثل هذا في المسائل التي فيها شيء منه، ~~كما أن في هذه النسخة سقطا كثيرا. وهذه أرقام # PageV04P1455 # بعض المسائل الساقطة أو التي فيها سقط كثير، مسألة رقم: (919) ، (1097) ، ~~(1126) ، (1135) ، (1136) ، (1137) ، (1138) ، (1139) ، (1140) ، (1151) ، ~~(1168) . # وترتيب الأبواب في هذه النسخة يختلف عن الترتيب الذي في النسخة الظاهرية؛ ~~فإن ترتيب الأبواب في الظاهرية أجود ويظهر هذا لمن تأمل ذلك. # رقم اللوحة العنوان # 9 باب التيمم. # 17 باب الصلاة. # 46 في الجمعة. # 50 باب الزكاة. # 56 باب في المكاتب يزكي ما يأخذ منه سيده. # 57 في زكاة المضارب يحول عليه الحول. # 59 باب من ابتاع عبدا قبل الفطر يطعم عنه. # 60 باب تعجيل الزكاة. # 63 كتاب الصيام. # 67 باب الحيض. # 74 يبدأ فيها الكلام على غسل الميت - ولم يبوب له -. # 77 يبدأ يتكلم عن أحكام تتعلق بالجهاد. # PageV04P1456 # 81 يبدأ الكلام على النكاح ولم يذكر التبويب. # 89 آخر الجزء الثاني وأول الثالث، كتاب الطلاق. # 92 باب الرضاع. # 94 باب الظهار. # 133 باب الوصايا. # 137 بقية باب الهبة. # 143 باب المكاتب. # 155 باب الأيمان. # 163 باب المناسك. # 184 آخر الجزء الرابع وأول الخامس. # 192 باب الحدود. # 215 باب القسامة. # 236 باب البيوع. # 246 آخر الجزء الخامس وأول السادس. # 311 آخر الجزء السادس وأول السابع. # 314 باب الصيد والذبائح. # 319 باب الأشربة. # 321 باب الشهادات. # 326 باب المواريث # PageV04P1457 # 336 مسائل شتى. # وتنتهي هذه النسخة بقوله: "تم الكتاب والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ~~طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ... " إلى أن قال: "وكتبه لنفسه أفقر عبد ~~إلى ربه عز وجل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد ~~بن قدامة بن محمد بن مقدام بن نصر بن ( ### | ..... # ) بن محمد بن القاسم يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسين بن محمد سالم ~~بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ms208 أمير المؤمنين -رضي الله عنه- وعن صاحبه ~~الصديق وعن المسلمين آمين". # "وكان الفراغ منه يوم السبت ثاني ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة ~~بمحلة الصالحين بمنزلة صالحية دمشق المحروسة، وغفر الله تعالى له وللمسلمين ~~أجمعين آمين". ومكتوب على هذه الصفحة الأخيرة آخر الأجزاء كلها. # وموجود عليها ختم المكتبة العمرية. # هذا وإني آثرت أن أعتمد على النسختين المذكورتين، وإذا اختلفتا أثبت ما ~~أراه أولى مما كان فيهما، مشيرا إلى ما في النسخة الأخرى في الهامش وذلك ~~لوجود سقط في النسختين وكذلك لانفراد كل من النسختين بمسائل ليست موجودة في ~~النسخة الأخرى. # وهذه طريقة مشهورة عند المحققين وآثرتها على الطريقة الأخرى وهي جعل نسخة ~~من النسخ أما والاعتماد عليها، والإشارة إلى خلاف # PageV04P1458 # النسخ الأخرى في الهامش، وقد اعتمدت في الترجيح بينهما، إذا صلح المعنى ~~المقصود في كل منهما، العبارات المقتبسة من هذه المسائل في كتب الخلاف ~~كالإشراف والأوسط وغيرهما وأمهات كتب المذهب الحنبلي أو الروايات المروية ~~عن الإمام أحمد في مسائله الأخرى أو في كتب المذهب. # والله الموفق ... # PageV04P1459 ### | منهج التحقيق: # وكان منهجي فيه كالتالي:- # وجدت لهذا الكتاب نسختين مخطوطتين: إحداهما من المكتبة الظاهرية وذكر ~~فؤاد سزكين أنها كتبت في القرن الرابع الهجري، والأخرى في المكتبة العمرية ~~وكتب في آخر لوحة منها أنه تم الفراغ من نسخها سنة سبع وثمانين وسبعمائة. # وآثرت في التحقيق طريقة الاختيار، وهي الاعتماد على النسختين وجمع الفروق ~~بينهما، ثم إعمال الفكر في اختيار العبارة المناسبة التي تؤدي إلى المعنى ~~الصحيح والأقرب إلى السياق وإثباتها في صلب النص، وذكر فروق- النسخة الأخرى ~~في الهامش. وقد اعتمدت في الترجيح بينهما، إذا صلح المعنى المقصود في كل ~~منهما، العبارات المقتبسة من هذه المسائل في كتب الخلاف كالإشراف والأوسط ~~وغيرهما، وأمهات كتب المذهب، وإذا لم يترجح عندي ما في أحدهما، فأكتفي بذكر ~~المقابلة وأثبت غالبا ما في الظاهرية لقدمها.. وآثرت هذه الطريقة على طريقة ~~الاعتماد الكلي على نسخة واحدة ثم كتابة الفروق من النسخة الأخرى في ~~الهامش. # ومما لا شك فيه أن طريقة الاختيار أصعب ms209 من طريقة الاعتماد على نسخة ~~معينة؛ فإن الاختيار يحتاج إلى إعمال فكر وتدقيق وانتقاء وتتبع للنص في ~~الكتب الأخرى عند الاختلاف بين النسختين، بخلاف الطريقة الأخرى وهي ~~الاعتماد على نسخة والإشارة إلى فروق الأخرى # PageV04P1460 # في الهامش. # ومما دعاني إلى ذلك أنه يوجد سقط في مواضع في النسختين، فأحيانا يكون ~~السقط في النسخة الظاهرية، وأحيانا يكون في النسخة العمرية، كما يكون هناك ~~تحريف ظاهر فيهما في بعض الكلمات، كما أنه أحيانا تنفرد كل من النسختين ~~بمسائل لا توجد في النسخة الأخرى، وقد راعيت في التحقيق ما يلي:- ### | 1- # إخراج النص على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف. ### | 2- # العبارات التي أثبتها من إحدى النسختين وليست موجودة في النسخة الأخرى ~~أجعلها بين معقوفين هكذا [] وأشير إلى ذلك في الهامش، وعند اختلاف النسختين ~~في الترتيب فإني التزمت بترتيب الظاهرية، وأشير إلى موضع المسألة في ~~العمرية في الهامش. ### | 3- # عند وجود تحريف في النص أو غلط بين أثبت الصحيح مستندا إلى بعض المراجع ~~أو إلى قواعد اللغة العربية، وأشير إلى ذلك في الهامش. ### | 4- # تغيير رسم الكتابة إلى مقتضى الرسم الحالي مع عدم الإشارة إلى ذلك. ### | 5- # خرجت الآيات القرآنية التي وردت في النص أو التي استدللت بها في التعليق ~~مشيرا إلى رقم الآية واسم السورة. ### | 6- # خرجت الأحاديث والآثار التي وردت في النص وكذا التي استدللت # PageV04P1461 # بها ضمن التعليق على المسائل من مظانها وهي الكتب الستة، مضافا إليها: ~~مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، ومستدرك الحاكم، وسنن الدرامي، وسنن ~~الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي، وسنن سعيد بن منصور، ومصنف عبد الرزاق، ~~وكذا ابن أبي شيبة. ### | 7- # إذا لم يكن الحديث موجودا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم فإني أبين قوة ~~هذا الحديث من ضعفه معتمدا على الكتب المهتمة بذلك. ### | 8- # تثبت ما أمكنني من نسبة الأقوال الواردة في النص عن الأئمة الفقهاء ~~بالرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية المعتمدة وكتب فقه الخلاف لمن ليس له مذهب ~~مدون. ### | 9- # وضحت حكم المسألة مقرونا بالدليل، وأشرت إلى الروايات الواردة عن الإمام ~~أحمد في المسألة مع بيان ما عليه ms210 المذهب؛ وإذا نقل هذه الرواية أحد من ~~أصحاب المسائل الأخرى عن الإمام أحمد فإني أشير إلى ذلك. # وبالنسبة للأقوال المنسوبة للإمام إسحاق والإمام سفيان الثوري فإني تثبت ~~منها ما أمكنني معتمدا على كتابي الأوسط والإشراف لابن المنذر، وجامع ~~الترمذي، ومعالم السنن للخطابي، وتهذيب ابن القيم، واختلاف الفقهاء للمروزي ~~واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة # PageV04P1462 # المجتهدين، والاستذكار لابن عبد البر، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ~~وشرح السنة للبغوي، والمحلى لابن حزم، والمجموع للنووي، والمغني لابن ~~قدامة. ### | 10- # لا أكرر دراسة المسألة إذا تكررت، إلا ما يحتاج إليه المقام من توفيق بين ~~المسألتين، أو أن المسألة فيها زيادة لم أتعرض لها في المسألة السابقة فإني ~~أوضحها. ### | 11- # وضعت أرقاما مسلسلة للمسائل حسب ورودها في النص ليسهل الرجوع إلى كل ~~مسألة في الكتاب. ### | 12- # أشرت إلى بداية ونهاية كل لوحة من كل نسخة من المخطوطتين ليسهل الرجوع ~~إليها لمن أراد ذلك. ### | 13- # رمزت للنسخة الظاهرية بالحرف (ظ) وللنسخة العمريه بالحرف (ع) . ### | 14- # وضحت معاني الكلمات الغريبة والمصطلحات الفقهية معتمدا على معاجم اللغة ~~وقواميسها وتعريفات الفقهاء. ### | 15- # ترجمت لكل علم ورد في النص معتمدا في ذلك على الكتب الأصيلة في التراجم، ~~ولا أكرر الترجمة بل أترجم للعلم في أول مكان وروده. ### | 16- # وضعت فهارس عامة تسهل للباحث الوقوف على المعلومات التي يريدها من هذه ~~الرسالة، وهي كما يلي: # PageV04P1463 ### | 1- # فهرس الآيات التي وردت في النص أو التي استدللت بها في التعليق مرتبة على ~~ترتيب السور. ### | 2- # فهرس الأحاديث النبوية التي وردت في النص أو التي استدللت بها في التعليق ~~مرتبة حسب حروف الهجاء. ### | 3- # فهرس الآثار مرتبة حسب حروف الهجاء أيضا. ### | 4- # فهرس الأعلام المترجم لهم في هذه الرسالة حسب الحروف الهجائية. وفي هذه ~~الفهارس الأربعة السابقة بينت كل صفحة وردت فيها الآية أو الحديث أو الأثر ~~أو العلم. ### | 5- # فهرس مصادر ومراجع البحث.. وقد أفردت فيه كل علم على حدة كالقرآن وعلومه، ~~والحديث وشروحه، وأما علم الفقه فإني جعلت مصادر كل مذهب ومراجعه على حدة، ~~متبعا في هذا الفهرس الترتيب الهجائي ليسهل الرجوع إليه عند الحاجة في أقرب ms211 ~~وقت، مع إيضاح عنوان الكتاب واسم مؤلفه، وبيان الطبعة وتاريخها والناشر إن ~~وجد. ### | 6- # فهرس عام للمسائل حسب ترتيبها في الكتاب أذكر فيه رقم المسألة ورقم ~~الصفحة. # PageV04P1464 # 1 ### | النكاح2 والطلاق # 3 PageV04P1465 ### | [856-] قلت1 لأبي عبد الله2 أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول3 رسول الله # صلى الله عليه وسلم: "استأمروا4 النساء في أبضاعهن". 5 PageV04P1466 # للرجل أن يزوج ابنته بكرا من غير أن يستأمرها؟ # قال:1 ما يعجبني2، فإذا سكتت فزوجت ثم رجعت، فليس لها ذلك3، وإن زوجها ~~أبوها بغير أمرها فالنكاح جائز، وأحب إلي أن يستأمرها.4 PageV04P1467 # قال إسحاق: كما قال1، وإن أبت2 قبل أن يزوجها وهى بكر PageV04P1468 # جبرت عليه، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم1 ذلك، وبه أخذ2 ابن أبي ~~ليلى. ### | [857-] قلت: فحديث3 خنساء4 ابنة خذام # PageV04P1469 # في1 الثيب؟ # قال: هكذا هو. ### | [858-] قلت: الثيب لا بد من2 أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال: # نعم،3 ولا يرد نكاح الأب في البكر PageV04P1470 # إذا لم يستأمرها.1 # قال إسحاق: هو2 كما قال، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج ~~الثيب لا بد من أن تعرب عن نفسها، وصح3 ذلك. ### | [859-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟ # قال أحمد: إذا دخل بها فقد رضي، وإذا لم يكن زوجهما أبواهما خيرا.4 ~~PageV04P1471 # قال إسحاق:1 هو كما قال، إلا أن يكون دخل بها قبل أن تبلغ PageV04P1472 # موضع الاختيار.1 # قال إسحاق: إذا زوجهما أبواهما صغيرين فماتا توارثا،2 ولا يتوارثان إذا ~~لم يزوجهما الأبوان.3 ### | [860-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة4 حتى تبلغ تسع سنين، فإذا # بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.5 PageV04P1473 ### | ............................................................................... # PageV04P1474 # قال أحمد: ولا أرى للرجل1 أن يدخل بها إذا زوجت وهي صغيرة دون تسع ~~سنين2.3 ### | [861-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟ # قال: لا أدرى.4 PageV04P1475 # قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان. # قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة1، فبنى بها الزوج وهي ~~صغيرة فحاضت عند الزوج، فقالت: لا أرضى، فإن السنة في ذلك ms212 إذا كان دخل2 بها ~~وقد [ظ-23/أ] أدركت PageV04P1476 # إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذ جاز ذلك،1 وإن لم تكن حاضت وقد كانت ~~سلمت إلى الزوج 2 وهي ممن لا توطأ فإن ذلك لا يحل وليس له أن يجامعها أبدا ~~حتى ترضى، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا.3 # وجهل هؤلاء إذ قالوا له أن يجامعها [والخيار لها إذا حاضت وإن كان] 4 بعد ~~ذلك فإن ذلك لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار لأنه ليس لها أن ~~تختار نفسها وقد وطئت قبل ذلك برضاها.5 PageV04P1477 # وإن كانت لم ترض بالوطء "يجعلون"1 لها أمرا ورد حتى تحيض فوطئت، فلما ~~حاضت ردت2 فإن المهر لها على الزوج ثم يفرق بينهما. وكل متزوجين على هذه ~~الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدا، فكيف يكون ميراث ~~بعضهم من بعض وكان الخيار لهما قائما في فسخ النكاح، وإنما الميراث لأحدهما ~~من الآخر إذا كان نكاحا تاما، وذلك أن لو زوجهما PageV04P1478 # الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث هو1 لكل واحد من الآخر لو مات قبل ~~الإدراك لأنه لا خيار لواحد منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوج أحد من ~~الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، كذلك لو زوجهما القاضي أيضا ~~كان الخيار لهما أيضا. ### | [862-] وسألت2 إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان # اختيارها نفسها فرقة أم لا؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك؟ ومتى إدراكها؟ ~~ولها أن تختار قبل أن تدرك؟ # قال إسحاق: السنة في ذلك أن تختار إذا أدركت، وإدراكها إذا جاوزت تسع ~~سنين لأنها حينئذ ممن تحيض وتلد، فإن زوجها الولي فأراد أن يبني بها قبل ~~الإدراك لم يحكم له بها حتى تختار، وليس اختيارها بشيء ما لم تدرك. # وإذا ماتا أو أحدهما قبل الإدراك لم يتوارثا أبدا، ولا نرى للولي بأن ~~يزوج الصغيرة أبدا دون أن تبلغ تسع سنين [ع-42/أ] ، إلا أن تكون راغبة ~~فحينئذ تزوج ويكون لها الخيار إذا أدركت. PageV04P1479 # وإن1 أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من ms213 غير أن يفرق بينهما الحاكم، ~~وأخطأ هؤلاء حين قالوا2 يفرق بينهما الحاكم3 كما لا يتوارثان. ### | [863-] قلت لأحمد:4 قال سفيان:5 إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها # ذلك. # قال أحمد: إذا كان من غير أب.6 PageV04P1480 # قال سفيان:1 فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك، فترضى. # قال: يستقبلون نكاحا جديدا فإن لم يفعلوا2 وأقروها على نكاحها ثم قالت ~~بعد: لا أرضى، فلها ذلك. # قال أحمد: هو كما قال إذا كان3 من غير أب. # قال إسحاق: هو هكذا كما قال. ### | [864-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل4 بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟ # قال:5 تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق PageV04P1481 # بنفسها، وإن1 قالت: قد اخترت الزوج فليشهد2، وهما على نكاحهما. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما3 قال. ### | [865-] قلت:4 قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ # قال: لا يجزئ5 حتى تتكلم بإذن. PageV04P1482 # قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.1 # قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعا،2 ولكن لا يجوز الدخول بها قبل ~~الحيض3، وإن كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوت في البكر إذا علم ذلك. ### | [866-] قلت: قول علي -رضي الله عنه-: "لا نكاح4 إلا بولي، فإذا بلغ # PageV04P1483 # النساء نص الحقاق1 فالعصبة أولى". # قال أحمد: العصبة أولى أن يزوجها. # قال إسحاق: يقول إذا بلغت المرأة أن توطأ، فحينئذ العصبة أولى بتزويجها ~~[ظ-23/ب] . # وقيل: ذلك لا ينبغي للعصبة أن يزوجوا، إنما ذلك للأب قبل أن تدرك.2 ### | [867-] قلت: حديث زياد: 3 أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن # PageV04P1484 # يزوجها إياه، فإن كان كفؤا1 زوجته؟ 2 # قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤا زوجها السلطان، وإن كان وليها ~~أبوها فلم يزوجها وكان كفؤا زوجها السلطان.3 PageV04P1485 # قال إسحاق: هو كما قال.1 ### | [868-] قلت لأحمد: قول عمر -رضي الله عنه-: "لأمنعن فروج2 ذوات الأحساب3 إلا من # PageV04P1486 # الأكفاء"؟ 1 # قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال. # قلت: رجل له حسب ومال ويشرب هذا الشراب؟ 2 # قال: ما هو ms214 بكفء لها. # قلت: يفرق بينهما؟ PageV04P1487 # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [869-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟ # قال: إن كان2 يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يدرى فارق كل ~~واحد منهما.3 PageV04P1488 # قال أحمد: يقرع1 بينهما فمن أصابته القرعة فهي له.2 # قال إسحاق: هو في القرعة كما قال. PageV04P1489 ### | [870-] قلت:1 سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :2 زوجني، # فزوجها؟ # قال: ليس بولي حتى يحتلم.3 ### | [871-] وسئل عن المعتق4. # PageV04P1490 # قال: ليس بولي. # قال أحمد: جيد. 1 # قال إسحاق: كلاهما كما2 قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة،3 PageV04P1491 # أو قد نبتت عانته1 او يحتلم فأي الخصال الثلاث كانت ~~فيه #  1 الإنبات: هو أن ينبت الشعر الخشن ~~حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي أستحق أن يؤخذ بالموس، وهو المقصود ~~بالعانة. # أنظر المغني: 4/509، المبدع 4/333. # والدليل على أن الإنبات من علامات البلوغ ما روي عن عطية القرظي قال: كنت ~~من بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت ~~فيمن لم ينبت. # وفي رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني مع السبي. # أخرجه أبو داود تحت باب الغلام يصيب الحد 4/516.، وأخرجه الترمذي حديث ~~1584، وقال: حديث حسن صحيح. # PageV04P1492 # جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقا.1 وإن لم يعرف [ع-44/ب] من العلامات الثلاث ~~علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار2 فهو مثل إحدى العلامات الثلاث. ### | [872-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟ # قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.3 ~~PageV04P1493 # قال إسحاق: هو كما قال.1 لما صح نكاح الأول فلا يتم للثاني نكاح. ### | [873-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟ # قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا2 نكاحا. # قال إسحاق: هو كما قال إذا لم يتحقق الأول.3 ### | [874-] قلت: سئل4 سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ 5 # PageV04P1494 # فحدثني1 عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسا.2 ms215 # وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان.3 # قال أحمد: [لا يزوج نفسه حتى يولي] 4 رجلا يزوجها على حديث5 المغيرة بن ~~شعبة. PageV04P1495 # قال إسحاق: هو كما1 قال، فإن فعلت2 جاز فإنه وليها. PageV04P1496 ### | [875-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها. # قال أحمد: كذاك نقول.1 # قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين ~~تزوج منه وفعله سواء.2 ### | [876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3 # قال أحمد: جيد.4 PageV04P1497 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [877-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟ # قال أحمد: أبوها، ثم الابن ثم الأخ ثم ابن أخيها ثم عمها2، فإن اجتمع ~~الأخ3 والجد كان الجد أعجب إلي أو الابن فالابن أعجب4 إلي. PageV04P1498 # قال إسحاق: كله كما قال، إلا أن الابن أولى ثم الأب.1 # وإن كان أخ لأب، وأخ لأب وأم، أو ابن عم للأب والأم، وابن عم لأب، فزوج ~~الذي للأب فقد أخطأ إذ لم يدع أن يلي ذلك أقربهما2 منها، ولكن لا يرد فعله3 ~~إذا كان زوجها من كفء PageV04P1499 # لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنكح الوليان فالنكاح ~~للأول"،1 وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق ~~بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس ~~من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوليين: أيهما أقرب،2 وكل ولي كذلك، ~~قاله3 مالك بن أنس ومن اتبعه. ### | [878-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟ # قال أحمد: أعجب [ع-43/أ] إلي أن يستأنف النكاح الذي PageV04P1500 # أخر.1 # قال إسحاق: هو كما قال.2 PageV04P1501 # ولكن إن1 أجاز جاز لأن علي بن أبى طالب -رضي الله عنه- حيث رفع إليه حديث ~~[ظ-24/أ] ابنة هانئ2 إذ زوجتها أمها PageV04P1502 # أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح ~~مثل هذا [موقوف] 1 حتى يجيزه الولي أو السلطان. ### | [879-] قلت:2 إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟ # قال: ms216 أحتاط لها أجيز طلاقه.3 # قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم ~~يقع4 بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"فنكاحها باطل ثلاثا"،5 فالباطل منفسخ لا PageV04P1503 # يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسن جميل ~~لأن النكاح في العدة حرام أيضا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ~~ففرق1 بينهما، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمر -رضي ~~الله عنه-، إنما قال فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما ~~نكاح. ### | [880-] قلت: تزوجها في العدة؟ # قال: ليس هذا مثل ذاك، إذا طلقها لم يكن شيء.2 PageV04P1504 # قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن1 طلاقا أبدا وفي العدة ~~كما قال. ### | [881-] قلت2 لأحمد: المهر3 على ما تراضوا عليه؟ # قال أحمد: كذاك نقول.4 PageV04P1505 ### | [882-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ 1 # فكرهه، وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على غير هذا، وليس ~~هذا في الحديث.2 PageV04P1506 # قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر. # قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل ~~لها مهرا لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.1 PageV04P1507 ### | [883-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟ # قال أحمد: نقول على ما قال عمر -رضي الله عنه- للأشعث بن قيس:1 لها حكم ~~نسائها2 لا وكس3 ولا شطط. PageV04P1508 # قال إسحاق:1 كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~أربعمائة وثمانون درهما2 [ع-43/ب] . PageV04P1509 ### | [884-] قلت1: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ # قال أحمد:2 نعم. # قلت: بحديث من تقول هذا؟ # قال: بحديث خيثمة3. # واحتج بحديث بروع4 ابنة واشق. # قال إسحاق: كما قال. PageV04P1510 ### | [885-] قلت:1 إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟ # قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن2 يرى منها محرما.3 PageV04P1511 # قال إسحاق: كما قال لأن النبي ms217 صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ألقى الله ~~عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم إلى ما ~~لا بأس منها." 1 ### | [886-] قلت:2 رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟ # قال أحمد: لا يفرق بينهما.3 PageV04P1512 # قلت: بحديث من تقول هذا؟ # قال: بحديث عبيد1 الله بن أبي يزيد عن أبيه عن PageV04P1513 # عمر.1 # قال إسحاق: كما قال2 سواء لأن بعد الزنى حرص عمر أن يجمع بينهما، فأبى ~~الغلام ذلك. ### | [887-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما3 أو برصا؟ 4 # فلم يقل شيئا. PageV04P1514 # قلت: تقول بحديث عمر1 وعلي؟ 2 # قال: لا أدري. # سألته بعد ذلك؟ # فقال: لا أدري إلا أن يرجع على الولي.3 # قلت: ويفارقها؟ PageV04P1515 # قال: نعم.1 # قال إسحاق: السنة فيه قول عمر في العيوب الأربعة2 إلا أن يكون دخل بها، ~~فإن كان دخل بها فهي امرأته.3 ### | [888-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟ # PageV04P1516 # قال: يقيم عند البكر سبعا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثا ثم يدور.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [889-] قلت: [تزوج] 3 اليهودية والنصرانية؟ # قال: لا بأس به.4 PageV04P1517 # قلت: والمجوسية؟ 1 # قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.2 # قال إسحاق:3 كما قال، والمجوسية لا تحل. ### | [890-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟ # قال: نعم.4 PageV04P1518 # إذا خاف العنت.1 # قال إسحاق:2 كما قال، إذا خاف الزنى فله3 أن يتزوجها، وإذا خاف الزنى على ~~الحرة والأمة.4 ### | [891-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟ # قال: يكون طلاقا للأمة.5 PageV04P1519 # قلت: بحديث من تقول هذا؟ # قال: بحديث1 ابن عباس -رضي الله عنهما-. # قال إسحاق:2 كما قال سواء.3 ### | [892-] قلت:4 تزويج المملوكة اليهودية5 والنصرانية؟ # قال: لا يتزوجها. 6 PageV04P1520 # قال إسحاق: 1 كما قال سواء شديدا [ظ-24/ب] . ### | [893-] قلت:2 العبد ينكح الأمة على الحرة؟ # قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يوما،3 حديث4 ابن أبي PageV04P1521 # ليلى1 عن المنهال2 عن عباد3 عن علي.4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [894-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟ # قال: يختار [إحديهما5] . PageV04P1522 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [895-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة ms218 قي عقدة؟ 2 # قال: يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة.3 PageV04P1523 # قال إسحاق: كما قال. ### | [896-] قلت: يكره أن يجمع1 بين ابنتي عم؟ # قال: لا أكرهه2، إنما كرهه الحسن. # قال3 إسحاق: إنما يكره4 ذلك للتفاسد، لا للتحريم. PageV04P1524 ### | [897-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟ # قال: ستة أشهر. # قال إسحاق: هكذا.1 # قال أحمد: يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكم بينهما.2 PageV04P1525 # قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-44/أ] إن رجعت وإلا فرقت، ~~فإن رجع وإلا فرق. ### | [898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول # بها؟ # قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،2 أي إن دخل بها وإلا فرق بينهما.3 # قال إسحاق: هو حسن. ### | [899-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟ # PageV04P1526 # قال: لا يجوز [لغير الأب] 1. # قلت:2 لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟ # قال: نعم.3 # قال إسحاق:4 هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئا. ~~PageV04P1527 ### | [900-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟ # قال: لها شرطها.1 PageV04P1528 # قال إسحاق:1 كما قال سواء، لقول2 عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند ~~الشروط". # ولقول3 النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به ~~PageV04P1529 # الفروج." ### | [901-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟ # قال: هو على1 قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: زنى. PageV04P1530 # قلت: فإن أجاز المولى بعد ذلك؟ # قال: يستأنف النكاح.1 # قيل له: يجلد؟ # قال: على قول ابن عمر -رضي الله عنهما- نعم2، ولكن حديث3 أبي موسى رضي ~~الله عنه. ### | [902-] قلت: فليس لها4 صداق ولا عليها عدة؟ # PageV04P1531 # قال: هكذا هو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-،1 كأنه مال2 إلى حديث أبي ~~موسى3 رضي الله عنه. # قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى ~~جاز4 وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.5 ### | [903-] قلت:6 ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ 7 # PageV04P1532 # قال: إن أمهر فحسن وإلا ms219 فذاك.1 ### | [904-] قلت: الشهود في ذلك؟ # قال: ما أحسنه. # قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.2 ### | [905-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ 3 # PageV04P1533 # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال لأن ابن عمر وابن عباس2 -رضي الله عنهما- قالا ذلك. ### | [906-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟ # قال: إن3 كانت ممن تحيض فحيضتين، وإن لم تحض PageV04P1534 # فشهرين.1 # وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.2 # قال إسحاق: كما قال سواء.3 ### | [907-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟ # قال: الطلاق4 بالرجال والعدة بالنساء.5 PageV04P1535 ### | [908-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟ # قال: نعم. ### | [909-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟ # قال: نعم. ### | [910-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال.1 PageV04P1536 ### | [911-] قلت: إذا تزوج الرجل1 المرأة على عمتها أو على خالتها؟ # قال: يفرق بينهما.2 # قال إسحاق:3 كما قال لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق ~~بينهما.4 # وكذلك فرق5 عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اتباعا، لقول PageV04P1537 # النبي -صلى الله عليه وسلم-. ### | [912-] قلت: كم يتزوج العبد؟ # قال: اثنتين. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [913-] قلت: 2 إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟ # قال: إذا تابت، فليس به بأس أن يتزوجها.3 PageV04P1538 # قال إسحاق: كما قال، إذا تابت وتاب.1 ### | [914-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟ # قال: إذا زنى بها أحب إلي أن يفارقها، وإذا قبلها فلا يفارقها. # قلت: 2 (بحديث من؟) . # قال: أحتج بحديث3 عبد بن زمعة: 4 (فإذا زني بها) ألا ترى أن PageV04P1539 # النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: [ظ-25/أ] "احتجبي منه" ثبت لعتبة ~~نسبا1 من زنى [ع-44/ب] .2 # قال إسحاق: هو كما قال، 3 إلا أن احتجاجه بعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس ~~ببين أنه في هذا. # قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، واحتج4 بحديث ابن ~~زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة:5 "احتجبي منه"، ألا ~~PageV04P1540 # ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبا وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج1 فإنه لا ~~يحرم الحرام الحلال.2 ### | [915-] قلت: قال سفيان في ms220 رجل قبل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه # امرأته؟ # قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان. # قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة4 ذات محرم وهو يعلم؟ ~~PageV04P1541 # قال: لا1 أرى عليه حدا ولكن يعزر.2 # قال أحمد: قبح الله هذا القول. # قلت:3 أليس تقول يقتل؟ # قال: يقتل إذا كان على العمد.4 PageV04P1542 # قال إسحاق: كما قال سواء.1 ### | [916-] قلت: تزوج2 امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟ # قال: أما الابنة3 فيتزوج، وأما الأم PageV04P1543 # فمبهمة.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس # من يكرهه من أجل الميراث،5 وإذا PageV04P1544 # طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.1 ### | [918-] قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها. # قال4 [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج ~~أمها ولا ابنتها؟ قال:5 كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث. # قال: وليس به بأس الابنة،6 ولكن إن طلقها تزوج7 ابنتها لأنها إذا ماتت8 ~~PageV04P1545 # [ع- 45/أ] ورثها.1 # قلت: حديث من هذا؟ # قال: حديث2 زيد بن ثابت. ### | [919-] قال أحمد:3 ثلاث مبهمات:4 قوله عز وجل: {ولا تنكحوا ما # PageV04P1546 # نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} ،1 وقوله: {وحلائل أبنائكم الذين من ~~أصلابكم} .2 # وقوله {وأمهات نسائكم} ،3 فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا ~~أبوه دخل بها أولم يدخل لقوله [سبحانه وتعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} ~~. # ولقوله جل ذكره] :4 {وحلائل أبنائكم} وإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوج ~~أمها وإن لم يكن دخل بها لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} ، ولا بأس أن يتزوج ~~الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم ~~بهن فلا جناح عليكم} .5 PageV04P1547 # قال إسحاق: كما1 قال. ### | [920-] قلت: لأحمد متعة2 النساء، تقول: إنه حرام؟ # قال: أجتنبها أعجب3 إلي.4 PageV04P1548 # قال إسحاق: حرام بلا شك1 لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله.2 # ونسخ ذلك ms221 العدة والميراث والطلاق3 مع أن المتعة كانت بالولي والشهود ~~والإعلان لذلك إلى أجل مسمى. PageV04P1549 # وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: {فما استمتعتم به منهن [إلى أجل ~~مسمى] فآتوهن أجورهن} .1 ### | [921-] قلت:2 الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ 3 # PageV04P1550 # قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه.1 # قال إسحاق: حرام2 لقول الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد ~~سلف} .3 # يعني ليسا وراحيل4 جمع بينهما يعقوب عليه السلام.5 PageV04P1551 ### | [922-] قلت: رجل قذف1 امرأة له أمة؟ # قال: يلاعنها.2 ### | [923-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟ # قال: يلاعن؟ قال: كلا الزوجين يلاعن. ### | [924-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟ # قال: يلاعنها. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV04P1552 # إذا وقع عليها اسم الزوجة1 لاعنها. ### | [925-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ 2 # قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير. # قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرا؟ # قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيرا. # قال إسحاق: هو كما قال سواء. # قلت لإسحاق: متى يخير؟ # قال: إذا بلغ سبعا فحسن.3 PageV04P1553 ### | [926-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟ # قال: نعم، عليه1 إيلاء،2 وإيلاؤه أربعة أشهر. PageV04P1554 # قال أحمد: إنما قال الله عز وجل {للذين يؤلون من نسائهم} 1 ولم يذكر ~~العبيد ولا اليهود ولا النصارى. # قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدة على ~~النصف.2 ### | [927-] قلت: عدة أم الولد؟ # قال: تعتد حيضة إذا توفي سيدها،3 والمدبرة4 تعتد حيضة.5 # قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها6 وفي PageV04P1555 # العتاق1 تعتد ثلاث حيض على الاحتياط،2 والمدبرة3 تعتد حيضة كما قال ~~[ظ-25/ب] .4 ### | [928-] قلت:5 أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟ # قال: إذا كان هو يطؤها. # قلت: كذا هو.6 PageV04P1556 # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [929-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟ # قال: لا يكون هذا تزويجا، [ع-50/ب] الولد من الأول، فإن كان قد وطئها ~~زوجها فلها مهرها مثل الذي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.3 ~~PageV04P1557 # قال إسحاق: ms222 هو كما قال.1 ### | [930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟ # قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخر، وإذا كان أقل2 من ستة ~~أشهر فهو للأول. # قال:3 قلت: وإن أتى على ذلك4 سنون؟ # قال: ما لم تتزوج فالولد للأول. # قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن5 عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.6 ~~PageV04P1558 ### | .......................................................................................... # PageV04P1559 ### | [931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر # فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.2 ### | [932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟ # قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين ~~PageV04P1560 # قال إسحاق: هو1 كما قال كلها.2 ### | [933-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟ # قال: لا حد عليه.3 # قال: ابن عمر -رضي الله عنهما- هو جائز.4 PageV04P1561 # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [934-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟ # قال: غير جاهل أشد، وليس عليه حد لأن له فيها نصيبا.1 # [قال إسحاق: كما قال] 2 # قلت: مثل من سرق من بيت المال فدرئ3 عنه الحد؟ # قال: نعم. # [قال إسحاق: كما قال] 4. PageV04P1562 ### | [935-] قلت: ابن1 عباس - رضي الله عنهما- كان لا يرى على العبد حدا # PageV04P1563 # ولا على اليهود1 والنصارى؟ # قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.2 # قال إسحاق: هكذا هو.3 ### | [936-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟ # قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل4 امرأته حتى تنقضي عدة ~~PageV04P1564 # هذه.1 # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [937-] قلت:2 الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و3 المرأة لزوجها تقول إنه # حرام؟ # قال: حديث النعمان4 بن بشير رضي الله عنه عن النبي [ع-45/ب] صلى الله ~~عليه وسلم PageV04P1565 # حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه".1 ### | [938-] قلت: هذا في المرأة لزوجها. # فما تقول إذا أحل جاريته لرجل أو فرجها؟ PageV04P1566 # قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.1 # قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .2 ### | [939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟ # قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن4 حديث النعمان بن بشير ~~رضي ms223 الله عنه في ذلك. ### | [940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟ # PageV04P1567 # قال: نعم، على ما قال النعمان. 1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [941-] قلت: فيمن تزوج3 أمة فاشتراها بعد؟ # PageV04P1568 # قال: يطؤها بالملك.1 # قلت: 2 فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟ # قال: نعم.3 # قال إسحاق: كما قال. PageV04P1569 # الجزء الثاني: ### | كتاب الطلاق # [الجزء الثاني] # بسم الله الرحمن الرحيم # ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # [كتاب الطلاق] 1 ### | [942-] قلت: طلاق السنة؟ 2 # قال:3 يطلقها طاهرا في4 غير جماع الوقت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~ابن5 عمر -رضي الله عنهما- أن يطلقها طاهرا في غير جماع PageV04P1571 # وليس فيه1 واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث. # قال إسحاق: كما قال. # قال2 أحمد: فلو أنه قال:3 أنت طالق ثلاثا للسنة، فإن كانت حائضا لم يقع ~~عليها شيء، فإذا هي4 طهرت وقعت الثلاث عليها جميعا لأنه الوقت الذي أمر فيه ~~النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر -رضي الله عنهما- ولم يسم واحدة ولا ~~ثنتين ولا ثلاثا، فقد وجبت الثلاث في ذلك الوقت.5 PageV04P1572 # قال إسحاق: يقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها شئ من الطلاق إذا ~~تكلم بذلك1 وهي حائض.2 ### | [943-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ 3 # قال: نعم يطؤها.4 # قلت: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها؟ ~~5 PageV04P1573 # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال. ### | [944-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا؟ # قال: 1 هي واحدة2. # راجعته؟ # فقال: هي واحدة. # قال إسحاق: كما قال إلا أن يقول: أنت طالق ونوى ثلاثا PageV04P1574 # فهي ثلاث.1 ### | [945-] قلت:2 إذا [ظ-26/أ] قال: اعتدي وينوي ثلاثا؟ 3 # قال: هي واحدة. # راجعته فيه؟ # فقال: هذا. # قال إسحاق: إذا نوى ثلاثا كان ثلاثا.4 ### | [946-] قلت لأحمد: 5 رجل قال لامرأته: اعتدي ثلاثا؟ # PageV04P1575 # قال أحمد: إن كان يريد الثلاث فهي ثلاث.1 # قال إسحاق: أصاب.2 ### | [947-] قلت: إذا قال: اذهبي3 فانكحي من شئت؟ # قال: إذا أراد الطلاق فأخشى4 أن يكون ثلاثا. # قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة PageV04P1576 # أو اثنتين أو ms224 ثلاثا.1 ### | [948-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ 2 # قال: أسأله: ما أراد؟ فإن أراد ثلاثا فهو ثلاث. وكل شيء بالفارسية فهو ~~على ما نوى من ذلك، لأنه ليس له حد مثل كلام العربي.3 # قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن حكمه [ع-46/أ] بالفارسية كحكم من يتكلم ~~بالعربية، وكذلك كل شيء.4 PageV04P1577 ### | [949-] قلت كيف تطلق الحامل؟ # قال: متى شاء طلقها واحدة.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [950-] قلت: فأسقطت ولدا3 انقضت العدة؟ # قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .4 # قال إسحاق: هو5 كما قال إذا كان سقطا بينا.6 ### | [951-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟ # PageV04P1578 # قال: أقف عنده1، والغالب على أنها تطلق وكذلك في العتاق، وذلك أن الطلاق ~~ليس هو يمين يكون فيه استثناء.2 # قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلا، لأنه وإن لم يكن ~~يمينا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه ببيان نية3. ~~PageV04P1579 ### | [952-] قلت1: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؟ # قال: أقف عنده. # قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالق إن شاء الله؟ 2 # قال: هذا أهون، وأقف عنده. ### | [953-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع # امرأته ألا ترى أنه ليس بيمين؟ PageV04P1580 # قال إسحاق: له الاستثناء فيهما. 1 ### | [954-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟ # قال: إن دخلها فقد حنث، ويكفر يمينه في مذهبنا.2 # قال إسحاق: هو كما قال، ولكنى أختار في الكفارة في الأيمان3 المغلظات ~~ستين مسكينا.4 PageV04P1581 # قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار1 فامرأته طالق. # أليس تطلق امرأته؟ 2 وكان سفيان [إذا سئل] 3 عن هذا لم يقل فيه شيئا. # قال إسحاق: له الاستثناء.4 ### | [955-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟ # قال: عليه كفارة الظهار.5 # قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟ PageV04P1582 # قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه1 كفارة ظهار. # قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يمينا كان2 يمينا، وإن نوى طلاقا ~~كان3 كما نوى، وإن لم تكن نية ms225 فأدناه يمين.4 ### | [956-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟ # قال: ما لم تضع الآخر.5 PageV04P1583 # قال إسحاق:1 كما قال.2 ### | [957-] قلت: طلاق السكران.3 # قال: لا أقول فيه شيئا. # سئل عنه مرارا وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئا. # ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى ~~أو باع؟ # قال أحمد4 أجبن عنه، لا يصح لي5 شيء من أمر PageV04P1584 # السكران.1 وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئا.2 PageV04P1585 # قال1 إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكرا لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ~~ولكن2 ليس للمرأة أن تصدقه أنه لم3 يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها4 ~~أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند حاكم5 جاز. # قال إسحاق: فأما6 طلاق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران لم7 ~~يعقل أصلا في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذكر فلم يذكر8، أن ذلك لا يلزمه وهو ~~في سعة من9 حبسها، ولو كان سكرانا يعقل بعض العقل فذكر أنك10 قد ~~PageV04P1586 # طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.1 ### | [958-] قلت: طلاق المكره [ع-46/ب] ؟ 2 # قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.3 # وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضربا شديدا.4 PageV04P1587 # قال إسحاق: هو كما قال بلا شك. ### | [959-] قلت: طلاق الصبي؟ # قال: إذا كان يعقل.1 # قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.2 ~~PageV04P1588 ### | [960-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟ # قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.1 # قال إسحاق: هو كما قال [ظ-26/ب] .2 ### | [961-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟ # قال: لا تجوز3 في الطلاق. # قال إسحاق: كما قال4 إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل PageV04P1589 # وامرأتان جاز ذلك، وإن كن أربعا فإنها لا تجوز. ### | [962-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟ # قال: تخرج 1 على حديث فاطمة،2 ولا سكنى لها ولا نفقة PageV04P1590 # على حديث1 فاطمة. # قال إسحاق: هو كما قال.2 ### | [963-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟ # قال: لا تخرج على حديث فريعة.3 PageV04P1591 # قال إسحاق: ms226 كما قال.1 ### | [964-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ # قال: الغالب على ذلك قول زيد2 رضي الله عنه والمدنيين.3 # سألته بعد ذلك، قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟ # قال: ما أدري ما أختار؟. PageV04P1592 # ثم سألته أيضا، فقال: هو ما نعرف1 من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا ~~فيها.2 # قال إسحاق:3 ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة ~~عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.4 ~~PageV04P1593 ### | [965-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في1 العدة؟ # قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق2، فإذا ماتت يتزوج.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [966-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ 4 # PageV04P1594 # قال وجب الصداق ووجبت العدة.1 # قال إسحاق: كما قال إلا أن تكون حائضا أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.2 ~~PageV04P1595 # السنة في ذلك أن يكون إذا كان في المرض طلق، وكان قد دخل بها أو1 لم ~~يدخل، أن الميراث بينهما جار2 لما صيره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن ~~بعده فرارا من كتاب الله3، فإذا كان حكمه حكم الفار فكان قد دخل بها أو لم ~~يدخل سواء. # وتصديق ذلك قول عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث ورث امرأة عبد الرحمن4 بن ~~عوف رضي الله عنه بعد انقضاء العدة، وكذلك نرى PageV04P1597 # ما قال عثمان أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولا بها أو ~~لا.1 PageV04P1598 ### | [969-]] سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ 1 # قال: فيه اختلاف عن التابعين.2 # وسئل3 إذا طلق في مرضه قبل أن يدخل بها ترثه؟ # قال: اختلفوا فيه. # وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟ # قال: اختلف4 فيه الحسن وعطاء5 وجابر6 بن زيد وإبراهيم PageV04P1599 # والشعبي. # قال بعضهم: لها الصداق والميراث (فتعتد) .1 # قلت: في قول من يجعل لها الميراث؟ # قال: لا، هذه غير مدخول بها.2 PageV04P1600 # هذه مسألة تشبيه.1 ### | [970-] قلت: المختلعة2 لها متعة؟ # قال: هي مثل ms227 المطلقة.3 PageV04P1601 # قلت: عدتها عدة [ع-47/أ] المطلقة؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: أختار ما قال.1 والذين قالوا:2 تعتد حيضة على ما أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت3 بن قيس، فهو مذهب PageV04P1602 # قوي.1 PageV04P1603 # ### | ....................................................................... #  = به} البقرة 229. # ثم ذكر الطلاق: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ~~البقرة: 230. # فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا. # روى أبو داود في سننه 2/669 أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. # قال الخطابي في معالم السنن 2/669: "هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس ~~بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ~~البقرة: 228. # فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. وذكر الإمام ابن القيم في ~~التهذيب 3/144 أن المعروف عن إسحاق أن عدتها حيضة. ويؤيد هذا أن ابن المنذر ~~وابن قدامة نسبا إليه القول بأن الخلع فسخ. # والذي ينتج عنه ما ذكره ابن القيم بأنه المعروف عن الإمام إسحاق، فبحمد ~~الله اتفق الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والمعروف عن إسحاق. وهو الراجح لما ~~قدمنا. # ويؤيد القائلين بهذا القول قول حبر الأمة ابن عباس -رضي الله عنهما-. # قال الإمام أحمد: "ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس". نقل ذلك عنه ~~في المغني 7/56. # وراجع الإشراف 4/218، والإنصاف 8/392، وكشاف القناع 5/216، وشرح السنة ~~للبغوي 9/197، ونيل الأوطار 6/249. # PageV04P1604 ### | [971-] قلت: 1 إذا قال: أمرك بيدك [إلى2 متى يكون أمرها بيدها؟ # قال: ما لم يغشها على قول حفصة3 لزبراء:4 أمرك بيدك] ما لم يغشك5 زوجك. ~~PageV04P1605 # قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من ~~التابعين:1 أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار ~~لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث خيرها: "لا تستعجلي حتى ~~تستأمري أبويك".2 # قال أحمد: في الخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من ~~الأمر شيء. PageV04P1606 # قال ms228 إسحاق: هو هكذا.1 ### | [972-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟ # قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.2 # قال إسحاق: هو كما قال.3 ### | [973-] قلت: الخلية والبرية والبتة4 والبائن وطلاق # PageV04P1607 # الحرج؟ 1 # قال: أخشى أن يكون ثلاثا، ولا أستجرئ2 أن أفتي فيه. # سئل بعد ذلك؟ # قال: الغالب عليه أن يكون ثلاثا ثلاثا.3 PageV04P1608 # قال إسحاق: هو على إرادته يجري في ذلك، فإن نوى واحدة أو ثنتين1 أو ~~ثلاثا.2 ### | [974-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت 3 زوجها [ظ-27/أ] واحدة تملك الرجعة.4 # PageV04P1609 # والخلية والبرية والبتة1 والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا2، وفي ~~الحرام كفارة الظهار.3 # قال إسحاق:4 هو كما بينا أولا.5 ### | [975-] قلت: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل،6 ولا تطيب، ولا تخضب،7 ولا تبيت عن # بيتها،8 ولا تلبس ثوبا مصبوغا؟ # قال: هو هكذا.9 PageV04P1610 ### | [976-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها1 في الزينة سواء؟ # قال: هو الاحتياط.2 # قال إسحاق: كلاهما3 كما قال. PageV04P1611 ### | [977-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟ # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.2 ### | [978-] قلت: إذا تزوجها في عدتها؟ # PageV04P1612 # قال: لها المهر ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من ~~الذي تزوجها في عدتها.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [979-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثا؟ # قال: هذه مسألة شنيعة. ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم ير هذا ~~تزويجا. # قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.3 PageV04P1613 ### | [980-] قلت: تورث بعد1 انقضاء العدة؟ # قال: نعم، ما لم تزوج.2 # قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟ # قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. 3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV04P1614 ### | باب الرضاع # 1 ### | [981-] [ع-47/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع2 والولادة؟ # قال: إذا كانت [مرضية] 3 وتستحلف في الرضاع كما قال ابن عباس -رضي الله ~~عنهما-،4 فإنها إن كانت كاذبة تبيض PageV04P1615 # ثدياها1، ولا تستحلف في الولادة.2 PageV04P1616 # قال إسحاق: هو كما قال.1 ### | [982-] قلت: ما يحرم2 من الرضاع؟ # قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان. ### | [983-] قلت: فكم يحرم؟ # قال: إن ذهب ذاهب ms229 إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني ~~أراه أقوى.3 PageV04P1617 # قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة -رضي الله عنها- في ~~ذلك، وقد تكون المصة1 الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا ~~رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا ~~تم خمس2 رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك PageV04P1618 # رضعة، لأن الرضعة1 يقع عليها اسم المصة، كذلك المصة يقع عليها اسم ~~الرضعة. ### | [984-] سئل2 إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء3 # يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبيا، هل يكون هذا رضاعا؟ # في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد4 هذا ~~اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟ # قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام ~~الكثيرة فعصرت5 حتى خرج لبن فسقت صبيا أو صبية فإن ذلك الرضاع6 يحرم به مثل ~~ما يحرم إذا PageV04P1619 # أسقت وهي ترضع الولد. # في قول من يرى1 قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإن ذلك اللبن يحرم. # والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصات، وربما كانت المصة رضعة واحدة، فإن2 ~~كان كذلك تبين ما لم يكن خمسا أنه لا يحرم، وإن كان قدر الرضعة الواحدة3 ~~تطول حتى يكون من الصبي خمس مصات يرضع ثم يرد، ثم يرضع، فإن الاحتياط من4 ~~ذلك إذا كان قدر خمس مصات فأكثر أنها تحرم مما لا نجد في حديث النبي صلى ~~الله عليه وسلم مفسرا أن الرضعة وإن كان فيها مصات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك. # وأما المصتان5 فلا شك في ذلك أنهما لا يحرمان شيئا، وكذلك PageV04P1620 # لو كان أربع مصات لم تحرم حتى تتم خمسا لما فسرت عائشة -رضي الله عنها-1 ~~أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرنا إلى خمس رضعات2 ~~فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن3 مما يقرأ من القرآن. # وإنما نختلف لما شبه ms230 علينا تفسير المصة من الرضعة فرب مصة وإن طالت تسمى ~~رضعة وربما كانت رضعة يكون فيها مصات، لأن الصبي ربما رضع ثم يرد فمه4 ثم ~~[ظ-27/ب] يعود فيمص فيفعل ذلك مرارا، فيقال لهذه رضعة وقد صار فيها مصات، ~~فلذلك قلنا لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ولو طالت المصة، ونرجو أن يكون ~~معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصات ولكن لما أمكن المصتان ~~رأينا الاحتياط،5 في الأخذ PageV04P1621 # بالمصة1 من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمسا2، والإملاجة3 أقل من ~~المصة إلا أنها داخل4 في المصة لما دخل اللبن البطن. ### | [985-] قلت: لبن الفحل؟ 5 # PageV04P1622 # قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم1. [ع-48/أ] ### | [986-] قلت: مثل أي شيء؟ # قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية ~~بلبن أبيك فهذه أختك. # قال إسحاق:2 PageV04P1623 # كما قال لحديث1 أفلح2 وهو الأصل في لبن الفحل. ### | [987-] قلت لإسحاق: وعائشة -رضي الله عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها3، # ولا يدخل عليها من أرضعته نساء PageV04P1624 # إخوتها 1، هل هذا مخالف لحديث أفلح؟ # قال إسحاق: هذا مخالف في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا على معنى ~~النظر كالذي رواه القاسم2 في الحجاب ولم يصف فصلا في التحريم؛ فيكون ~~مخالفا، وهذا المعنى أحب إلينا.3 PageV04P1625 ### | [988-] قلت: المولود على من رضاعته؟ # قال: على عصبته.1 # قلت: إذا لم2 يكن له عصبة؟ # قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود، مثل حديث المنبوذ.3 PageV04P1626 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [989-] قلت: نفقة الحامل؟ # قال: من نصيبها.2 # قال إسحاق: كما قال. PageV04P1627 ### | [990-] قلت: على ما بقي من الطلاق.1 # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال شديدا. ### | [991-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟ # قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.2 PageV04P1628 # قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأسا أن يتزوج الأمة وإن كانت له ~~امرأة.1 # قال إسحاق: 2 كما قال. # قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقت أو لم يوقت. ### | [992-] سألت إسحاق3 عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي ms231 طالق فتزوج؟ # قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إلي4، وإن يقدم PageV04P1629 # عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذلك، وقت أو لم يؤقت أو سمى قبيلة أو لم ~~يسمها، فإن ذلك واضح أن لا يقع. ### | [993-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبدا؟ # قال: نعم، لا يجتمعان أبدا.1 PageV04P1630 # قال إسحاق: 1 نعم وزيادة.2 ### | [994-] قال3 أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن4 يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت # رفعها إلى السلطان.5 PageV04P1631 # قال إسحاق: هو كما قال.1 ### | [995-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية2 والمملوكة الحر؟ # قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.3 وأما الأمة فلا. PageV04P1632 ### | [996-] قلت: لم؟ # قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [997-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟ # قال أحمد: لا تحصن. ### | [998-] قلت: قال2 مالك: ويحصن العبد الحرة؟ # قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.3 PageV04P1633 ### | [999-] قلت: قال مالك: ولا تحصن1 الحرة العبد؟ # قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصنا.2 ### | [1000-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟ # قال: كذا3 هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت. # قال إسحاق: كما قال. PageV04P1634 ### | باب الظهار # 1 ### | [1001-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ 2 # قال: نعم.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV04P1635 ### | [1002-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟ # قال: كفارة واحدة.1 # قال إسحاق:2 هو كما قال. ### | [1003-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟ # PageV04P1636 # قال: كفارة واحدة.1 # قال إسحاق2: كما قال إذا كان بمرة واحدة.3 ### | [1004-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟ # قال: أرجو [ع-48/ب] أن لا يكون به بأس، إنما قال الله عز وجل: {من قبل أن ~~يتماسا} . كأنه يريد الجماع4.5 PageV04P1637 # قال إسحاق: هو كما قال.1 ### | [1005-] قلت: رجل قال2 لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ 3 # قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.4 PageV04P1638 # قال إسحاق:1 ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول ~~الظهار، ولو نوى طلاقا كان ذلك. ### | [1006-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،2 أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟ # قال: يوقف، ms232 يوقفه3 السلطان. PageV04P1639 # قال أحمد: هي1 امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل2 ذلك به ~~قال الله عز وجل: {تربص أربعة أشهر فإن فاءوا ### | .... # وإن عزموا} 3 فلا يكون4 إلا بعد الأربعة الأشهر. PageV04P1640 # قال إسحاق:1 كما قال. ### | [1007-] قلت: المولي يطلق؟ # قال: متى طلقها لزمها الطلاق أبدا.2 PageV04P1641 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1008-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.2 # قال:3 الرضى والغضب سواء4 إذا كان يريد PageV04P1642 # اليمين.1 ### | [1009-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-28/أ] ؟ 2 # قال:3 [لا يكون موليا إذا حلف دون أربعة أشهر.4 # قال إسحاق: الذي أحب إلي من ذلك إذا حلف على دون أربعة أشهر. ~~PageV04P1643 # فتركها أربعة أشهر أن يكون موليا] 1. ### | [1010-] قلت: المفقود؟ 2 # قال: لا يكون مفقودا3 حتى يغزو أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من ~~الليل فسبته الجن 4 فهو على قول عمر رضي الله عنه.5 PageV04P1644 # قال إسحاق: كما1 قال، وكذلك كلما ولى2 في موضع ثم فقد منه. ### | [1011-] قلت لأحمد:3 إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟ # قال: يخير بين الصداق وبين امرأته. ### | [1012-] قلت: الذي أصدقها هو؟ # قال: نعم.4 PageV04P1645 # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [1013-] قال1 أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ 2 # قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقت لهما أربع سنين وسنة.3 # قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم ~~تزوجت. ### | [1014-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟ # PageV04P1646 # قال: نعم، وأحب1 إلي أن تأتي السلطان.2 # قال في حديث3 عبيد4 بن عمير: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ~~ثم تدعو ولي الزوج5 فيطلقها، ثم تعتد PageV04P1647 # عدة المطلقة، ثم تزوج. # هذا أكثر ما قيل، وهو حديث ضعيف. # قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان على معنى: أنهم ~~لا يرون ذلك.1 ### | [1015-] قلت: 2 يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟ # PageV04P1648 # قال: نعم1 وكذلك لبن الفحل.2 # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [1016-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما3 الآخر؟ # قال: لا يعلو مشرك مسلمة. # قال إسحاق: هو ms233 كما قال.4 PageV04P1649 ### | [1017-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ 1 # قال: من يوم يرفع.2 # قال إسحاق: هو كما قال.3 ### | [1018-] قلت: العنين؟ 4 # قال: يؤجل سنة. # قال إسحاق: هو كما قال. PageV04P1650 ### | [1019-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ 1 # قال: هي امرأته2 وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.3 # قال إسحاق: هو كما قال.4 ### | [1020-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ 5 # قال: يستبرئها6 بثلاثة أشهر. PageV04P1651 # قال إسحاق: هو كما قال.1 ### | [1021-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل # أن يدخل بها2، أترجع إلى زوجها الأول؟ PageV04P1652 # ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1022-] قلت: رجل3 حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟ # قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.4 PageV04P1653 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1023-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها # من يوم توفي؟ # قال أحمد: إذا كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنهما يتوارثان، وتستأنف عدة ~~المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث، وإذا كان الطلاق لا يملك فيه ~~الرجعة فلا ميراث لها، إلا أن # PageV04P1654 # يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ~~ورث عثمان رضي الله عنه [ع-51/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. # قال إسحاق: كما قال سواء.1 ### | [1024-] قلت:2 رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلا، أيستبرئ؟ # قال: نعم.3 # وإن باعها أيضا استبرأ.4 PageV04P1655 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1025-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في # الاستبراء، والبائع يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها ووهن حديث ابن عمر -رضي ~~الله عنهما- "العذراء لا تستبرأ"2 إنما رواه عبد الوهاب3 عن أيوب عن ~~PageV04P1656 # محمد،1 والمعروف عن نافع عن ابن عمر تستبرأ الأمة بحيضة. # قال إسحاق: كما2 قال: إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح وليس هذا ~~بمخالف، لما قال ابن عمر -رضي ms234 الله عنهما- إذا استبرأ جارية استبرأها ~~بحيضة3 لأن هذه غير عذراء. PageV04P1657 ### | [1026-] قلت:1 الرجل يظاهر من أمته؟ # قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمين فلا.2 # قال إسحاق: هكذا، هو كما قال [ظ-28/ب] .3 ### | [1027-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟ # قال: على ما في كتاب الله.4 PageV04P1658 ### | [1028-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟ # قال: نعم، إنها موجبة. # قال: يقول أربع مرات: أشهد بالله إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم1 ~~يوقف عند الخامسة. # فيقال له: اتق الله إنها موجبة، فإن حلف فقال: لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين،2 والمرأة مثل ذلك توقف عند الخامسة. # فيقال لها: اتق الله فإنها الموجبة توجب عليك العذاب، فإن حلفت قالت:3 ~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين. PageV04P1659 ### | [1029-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟ # قال: يضرب، وهي امرأته.1 ### | [1030-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟ # قال: لا ترجم، يقال لها: اذهبي2، والولد لها. # فإذا أقرت أربع مرات3 رجمت. PageV04P1660 # وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت،1 وذلك أنهم يقولون إذا أقر ~~أو أقرت [مرة] رجم ورجمت. # قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت لما قال ~~PageV04P1661 # {ويدرأ عنها العذاب} 12. ### | [1031-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟ # قال: الحكم في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن فإن أبت ذكرت النار ووعظت، ~~وإن3 لم تقر ولم تلتعن رجمت لقول الله: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع ~~شهادات بالله} 4 الآية. # والعذاب5 فسره أهل العلم: الحد،6 فلما لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي ~~الحد. PageV04P1662 # وكذلك1 أخبرنا المعتمر2 عن أبي عوانة3 عن حماد4 أنها ترجم، وهذا هو مذهب ~~هؤلاء كلهم5 إلا أنهم تركوا قياد6 كلامهم، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه ~~بكل الحقوق مائة ألف7 أو أكثر إذا لم يقر8 قضوا عليه بدعوى المدعي, فكان ~~يلزمهم إذا9 أبت أن تلتعن [أن يجعلوا ذلك منها إقرارا بالزنى, والزوج لو ~~أنه تعذر منها وأبى أن يلتعن] 10 وثبت على قوله PageV04P1663 # فإنه يحد وهي ms235 امرأته، فإن أكذب نفسه حد أيضا وهي امرأته. ### | [1032-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟ # قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة1 ~~على حديث يحيى2 بن أبى كثير عن عمرو3 بن PageV04P1664 # معتب1 عن أبى الحسن2 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلي الله ~~عليه وسلم3. # قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبدا, وأما إذا كان زوجها حرا PageV04P1665 # فإن طلاق الحر الأمة ثلاث تطليقات.1 PageV04P1666 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1033-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] 2 تطليقتين؟ # قال: ما داما عبدين فإنهما لا يتراجعان، فإذا أعتقا جميعا فإن شاء تزوجها ~~وتكون عنده [ع-51/ب] على واحدة [قول ابن عباس.3 ### | [1034-] قلت: أعتقا في عدتهما؟ # قال: في العدة وبعد العدة واحدة.] 4 # قال إسحاق: كما قال5. PageV04P1667 ### | [1035-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت1 أله أن يتزوجها وهو عبد؟ # قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1036-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا؟ 3 # قال4: لا، إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها5 إنما تخير من PageV04P1668 # العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.1 PageV04P1669 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1037-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.2 # قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار من العبد، فإن أعتق العبد فله أن ~~يتزوجها، ومضت واحدة.3. PageV04P1670 ### | [1038-] قلت لأحمد:1 ويخطبها في العدة. # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1039-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟ # قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1040-] قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟ # قال: فلا صداق لها [وإن اختارته فالصداق] 4 PageV04P1671 # للسيد1. # قال إسحاق: كما قال، لأنها ذهبت بنفسها. ### | [1041-] قلت: [ظ-29/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟ # قال: وما زوجها؟ ### | [1042-] قلت: عبد. # قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.2 PageV04P1672 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1043-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل1 بها زوجها خيرت؟ # قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا ms236 صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت ~~زوجها فالصداق للسيد. # وإذا كان الزوج دخل بها2 فمات عنها سيدها؟ # قال: هي حرة3 تخير والصداق للسيد، وإذا4 كانت تحت حر فلا خيار لها.5 ### | [1044-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟ # قال: نعم لأنها أمة6، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق PageV04P1673 # للسيد، إنما الصداق لها1 إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1045-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟ # قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1046-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ 3 # قال: نعم يفرق بينهما.4 PageV04P1674 # قال إسحاق: كما قال1 شديدا. ### | [1047-] قلت: حديث زيد بن أرقم2 أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر # PageV04P1675 # واحد؟ 1 # قال: حديث2 [ع-52/أ] عمر3 في القافة4 أعجب PageV04P1676 # إلي.1 # قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم.2 PageV04P1677 ### | [1048-] قلت: المظاهر يكفر وإن بر؟ # قال: لا يكفر إذا بر1 # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1049-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟ # قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسع امرأة.3 PageV04P1678 # قال إسحاق: كما قال1.2 ### | [1050-] قلت: اليهودية أو3 النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل # بها؟ # قال: لا صداق لها4. PageV04P1679 ### | [1051-] قلت: هي1 أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟ # قال: نعم.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1052-] قلت: [رجل] 4 طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن # نصف5 الصداق؟ # قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كله.6 ~~PageV04P1680 # قال إسحاق: لا يكون عفو [الأب] 1 عفوا لأن الذي بيده, عقدة النكاح ~~الزوج.2 PageV04P1681 ### | [1053-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علي ولا تتسرى # ولا تخرجني من داري؟ # قال: هذه الشروط كلها لها فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت ~~معه, وإن شاءت فارقته1, قال2 النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن ~~يوفى به ما استحللتم به الفروج".3 # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [1054-] قلت: الرجل ينكح الأمة ms237 فتلد5 ثم يشتريها تكون أم ولد؟ # PageV04P1682 # قال: لا، حتى تحدث عنده حملا.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1055-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ 2 # قال: لا, هذا عندي تزويج3. PageV04P1683 # قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من ~~رضاها.1 ### | [1056-] قلت: كم يتزوج العبد؟ # قال: يتزوج العبد ثنتين. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1684 ### | [1058-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟ # قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1059-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟ # قال: القضاء ما قضت3. # قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-53/أ] 4, يحلف5 على ذلك ~~ويكون أملك بها؟ PageV04P1685 # قال: هذا قول ابن1 عمر -رضي الله عنهما- هو ما قضت على قول عثمان2 رضي ~~الله عنه، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه3. PageV04P1686 # قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته ### | [1060-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟ # قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك. # قلت: يرجع إن شاء. # قال1: يرجع إن شاء يعني الزوج. # قال إسحاق: كما قال2 يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببين3. ~~PageV04P1687 ### | [1061-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟ # قال: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1062-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي؟ # PageV04P1688 # قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة1. # قال إسحاق: كما قال2.3 ### | [1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7 # [إن] تزوج [أخرى] [ظ-29/ب] بعد أن8 كفر يكفر في كل امرأة PageV04P1689 # يتزوجها1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1064-] قلت: على النساء ظهار؟ # قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة2. # قال إسحاق: [لا تكون3 المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من ~~النساء، ولكنها يمين تكفرها [لأن4 الإرادة] في PageV04P1690 # ذلك اليمين1. ### | [1065-] قلت: قال -يعني ms238 سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار. # قال أحمد:] 2 لا يكون الظهار إلا من زوجة3. PageV04P1691 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1066-] قلت لأحمد2: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟ # قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها. # قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد3. ### | [1067-] قلت لأحمد4: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفر؟ # قال: لا يكفر، إنما الكفارة إن5 أراد أن يعود PageV04P1692 # إليها1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1068-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟ # قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف3 كأنه قد حلف, فقال: "والله لا أطؤك ~~سنة" فهذا مول إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي ~~الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق4. # فإن قال لها في قوله5 ذلك: أنت علي كظهر أمي إن وطأتك PageV04P1693 # سنة, فأراد أن يطأها1 بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها ~~فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم2. # قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى. ### | [1069-] قلت: كم تعتد المختلعة؟ # قال: ثلاث حيض عدة المطلقة. # قال: إسحاق: كما قال3: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب. # وقد قاله4 عثمان بن عفان5 وابن عمر وابن عباس -رضي PageV04P1694 # الله عنهم- وأنا أذهب إليه1. ### | [1070-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟ # قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها ~~لا يلاعنها وإن كانت في العدة.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1071-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ 4 # PageV04P1695 # قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها1، وإن كانت ~~حاملا لاعنها [ع-53/ب] . # وإذا طلقها ثلاثا ثم قذفها وهي حامل؟ 2 # قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملا فقد وجب اللعان بينهما. # قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثا ولم يكن ولد لم تلاعن ~~لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب ms239 الولد.3 ### | [1072-] قلت4: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو # PageV04P1696 # النصرانية يلاعنها؟ # قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي1 نفي الولد. # قال: وإذا كان قاذفا فكانت حاملا أو لم تكن يلاعنها2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1697 ### | [1073-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟ # قال: هو ولده، وعليه نفقتها.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1074-] قلت: نفقة الحامل المطلقة3؟ # قال: إذا كانت حاملا فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملا فلا PageV04P1698 # نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1075-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟ # قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان ~~طلقها تطليقتين تعتد عدة الأمة، في العدة عتقت أو بعد العدة2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1699 ### | [1076-] قلت لأحمد: عدة المستحاضة1؟ # قال: إذا كانت تعرف أقراءها2 فأقراؤها, فإذا اختلط عليها فعدتها سنة3. ~~PageV04P1700 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1077-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا # تدري2 ما الذي رفعها] تنتظر تسعة3 PageV04P1701 # أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة1 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر ~~الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة ~~أشهر، فإن حاضت [الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن ~~مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت ~~قد] 2 استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم [حلت، ولزوجها ~~عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل3، إلا] أن يكون بت طلاقها [ظ-30/أ] . ~~PageV04P1702 # قال أحمد: هذا كله كما قال1، إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها2 فإن كان من ~~مرض أو رضاع، فعلى قول عبد الله بن مسعود وعثمان وعلي3 -رضي الله عنهم- ~~وعلى قول ابن PageV04P1703 # ] مسعود رضي الله عنه حيث ورث علقمة1 من امرأته فارتفع حيضها ستة عشر ~~شهرا. # وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها, فكان ارتفاع حيضها لعلة المرض. # وإذا كانت ms240 ترضع فارتفع حيضها فعلى ما قال عثمان وعلى PageV04P1704 # حديث 1 محمد بن يحيى بن حبان2. # قال إسحاق: كما قال وما استثنى في المرض والرضاع, ومعنى قول علقمة في مرض ~~امرأته, يكون أن مال ابن مسعود رضي الله عنه إلى الحمل يكون سنتين كما قالت ~~عائشة3 -رضي الله عنها-، PageV04P1705 # والذي نعتمد عليه ما قال مالك تسعة أشهر وثلاثا بعد، فذلك سنة1 إلا في ~~الرضاع والحمل فإنها تربص سنتين تمام ما وصفت عائشة2 -رضي الله عنها-:" لا ~~يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين". # قال إسحاق: وأما الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضتين ثم يرتفع حيضها أكثر من ~~سنة3 فتزوجت زوجا, زوجها وليها فمكثت معه شهرا فدخل بها, وخلعها بتطليقة ~~فمكثت ثمانية أشهر بعد الخلع ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج فحاضت ~~حيضة عنده ثم بعد ذلك حملت فولدت, فإن السنة PageV04P1706 # في ذلك إذا كانت المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين, أكثر ~~ذلك1, لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين2, والمشهور من ~~حبلهن تسعة أشهر. # ورأى عمر3 بن الخطاب رضي الله عنه أن أقصى عدتها سنة, جعل تسعة أشهر ~~للحبل ثم جعل ثلاثة أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من الحيض، ثم تزوج4, وهذا ~~الذي قال عمر رضي الله عنه وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا, ~~وبه يأخذ مالك ومن فوقه من أهل العلم، وأرجو أن يكون ذلك جائزا5. # وأما إذا مضى سنتان عليها من عند انقطاع حيضتها وهي شابة فلا شك عندنا أن ~~لا عدة عليها بعد السنتين, ولها أن تزوج من شاءت, وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا ~~عدتها بالشهور إذا يئست من الحيض، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو ~~أربعين PageV04P1707 # سنة1 وهذا شيء لا نعرف, فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجا آخر ثم ~~خلعها جاز ذلك 2على3 ما وصفنا من قول عمر وأهل المدينة, فإذا تزوج بها ~~الأول وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه، قال4: إذا حاضت عنده ms241 حيضة ثم حبلت5 ~~فالولد ولده6. ### | [1078-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم # فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟ # قال أحمد: كذلك7 أقول يستأنف8. PageV04P1708 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1079-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟ # قال: إذا عجز ولا يقدر أن ينفق2. #  1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: ~~الإشراف على مذاهب العلماء: 4/283, والمغني: 7/292. # 2 أي يفرق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة، وذلك فيما إذا اختارت ~~المفارقة، فإنها تخير عند عجزه بين الفرقة والمقام معه, وهذا هو الصحيح من ~~المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. # يدل عليه قوله عز وجل: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة (229) . # وليس إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إمساكا بمعروف فلم يبق إلا ~~التسريح، إلا إذا رضيت به. # قال في المقنع: "وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار". # قال الزركشي: "نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم ~~يوجد منه غرور." # لعله يعني بذلك الضرر، وهذه الرواية التي أشار إليها الزركشي غير موجودة ~~في النسختين الموجودتين بين أيدينا. # [] راجع الإنصاف: 9/383-384, والمبدع: 8/206-208, والمغني: 7/573, وهداية ~~الراغب: ص 510, والكافي 3/367, وزاد المعاد: 5/511. # PageV04P1709 ### | [1080-] قلت: هل يؤجل؟ # قال: لا1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1081-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟ # قال: أما أنا فأعجب إلي أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما3 يستبين فيه الحمل4. ~~PageV04P1710 # قال إسحاق: أربعة أشهر وعشرا1. PageV04P1711 ### | [1082-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها1، ثم مات وهي في عدتها2 تعتد عدة المتوفى # عنها زوجها: شهرين وخمس ليال. # قال: نعم3. # قال إسحاق: هكذا هو4. ### | [1083-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من # طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟ PageV04P1712 # قال: نعم1. ### | [1084-] قلت: وترث منه2؟ # قال: نعم, إن كانت حرة واعتدت منه ترثه. # قال إسحاق: كما ms242 قال. ### | [1085-] قلت: كم وزن نواة3 من ذهب؟ # قال: ثلاثة دراهم4 وثلث. PageV04P1713 # قال إسحاق: النواة1 خمسة دراهم. ### | [1086-] قلت: نكاح السر ما هو؟ # قال: أن لا يظهروه, وأن يزوجا بالأولياء. # قال إسحاق: كذا هو2. PageV04P1714 ### | [1087-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف1، فإن كان له امرأة فعلى ألفين2؟ # قال: هذا على ما اشترطوا عليه3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1715 ### | [1088-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] 1 وأعلنوا مهرا آخر؟ # قال: أما هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا بما قالوا2 [له, وأما هو فيؤخذ ~~بالعلانية] 3. # قال إسحاق4: المهر مهر السر إذا PageV04P1716 # قالوا1 ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-30/ب] . ### | [1089-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدعي الصداق؟ # قال أحمد: المخرج على الأولياء2, وإلا فلها صداق مثلها3. # قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء ~~الزوج4. ### | [1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: # لم يوفني؟ PageV04P1717 # قال: عليهم المخرج يعني الأولياء1. # قال إسحاق: كذا هو2. ### | [1091-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا3؟ # قال أحمد: هذه عدة4 لم يقع النكاح بعدة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما؟ # قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها PageV04P1718 # صداق مثلها1. # قال إسحاق: كما قال، إذا لم يختصموا إلى حكامنا لأن حكامنا لا تجوز إلا ~~أن2 يقضوا بحكم أهل الإسلام3. ### | [1093-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا # المدخول بها أم؟ # قال أحمد: حرمتا عليه جميعا4. PageV04P1719 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1094-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة1؟ # قال2: يفارقهما جميعا، ثم يخطب الابنة إن شاء3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-54/أ] # حرمتا عليه جميعا؟ # قال أحمد: يفارقهما4. PageV04P1720 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1096-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ms243 فإذا هي أختها؟ # قال: يفارق هذه التي دخل بها, ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه2، ثم ~~الأولى امرأته. # قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1721 ### | [1097-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟ # قال أحمد: يفارق الأخرى، ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، ثم ~~الأولى امرأته. # قال إسحاق: هو هكذا1. ### | [1098-] قلت2: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته، # حرمتا عليه جميعا؟ # قال أحمد: يفارق الصغيرة ولها3 على المرضعة نصف الصداق لأنها قد بانت من ~~زوجها4, ويفارق الأخرى لأنها صارت أم PageV04P1722 # المرضعة1. # قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات2. ### | [1099-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا3، ثم تزوج أخرى رضيعا4، # فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى، حرمتا عليه5 صارتا أختين، فيغرم الزوج ~~لكل واحدة نصف الصداق PageV04P1723 # ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل. # قال أحمد1: يغرم صداق [كلتيهما2] ، لكل واحدة نصف الصداق. # قال إسحاق: كما قال أحمد3. ### | [1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا6 فذهبت # امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية7، ~~وتغرم امرأته التي PageV04P1724 # أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن ~~لم يكن دخل بها فلا شيء لها1، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو ~~سواء عليها الغرم. # قال أحمد: جيد2 وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة. 3 # قال إسحاق: كما قال4. ### | [1101-] قلت: قال سفيان5 في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم # تحبل إن شاء الابن باعها. PageV04P1725 # قال أحمد: [إذا] 1 كان [الأب] 2 قابضا للجارية ولم يكن الابن وطئها ~~فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [1102-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت5 العدة فادعى مراجعتها. # PageV04P1726 # قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها1، ولا تجوز شهادة رجل ~~ويمينه إلا رجلين. # قال أحمد: جيد ms244 2 [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق3، وأما ~~الطلاق4 والحدود5 فلا. # قال إسحاق: كما قال [ظ-31/أ] 6. PageV04P1727 ### | [1103-1] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟ # قال: يطيع أباه إذا كان الأب رجلا صالحا، واحتج بحديث ابن عمر2 -رضي الله ~~عنهما- حين أمره عمر رضي الله عنه أن يطلق امرأته3. PageV04P1728 ### | [1104-] قلت: فأمه؟ # قال: لا يطيعها في هذا. # قال إسحاق: إن فعل ما قال أبوه وأمه كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن ~~يطلقها على معنى الإيجاب لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في ~~شيء1. ### | [1105-] قلت: رجل تزوج ذات محرم2 فدخل بها، لها [ع-54/ب] الصداق3؟ # PageV04P1729 # قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها. # قلت: أو أمه؟ # قال1: أردت أن أقول ذلك2. وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدا [قتل3. # قال إسحاق: كما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى ذات محرم] ~~فاقتلوه"4. PageV04P1730 ### | [1106-] قلت1 لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي # وكان قد راجع2 قبل انقضائها] . # قال: إذا راجع فهي رجعة3. PageV04P1731 # قال إسحاق: إذا راجع بشهود كانت رجعة، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت ~~رجعة، وأما دون الجماع فلا تكون مراجعة إلا أن يكون شهود. 1 ### | [1107-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟ # قال: عليه الحد وليس عليها الحد2, وليس [لها3] شيء إن PageV04P1732 # كانت ثيبا, وإن كانت بكرا فلها صداق مثلها1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1108-] قلت: أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟ # قال: يفدي ولده بغرة غرة2, وللأمة ما كان سمى لها من PageV04P1733 # المهر1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1109-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟ # قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه2، PageV04P1734 # وإن كان شاهدان1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1110-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟ # قال: كذا3 هو4. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [1111-] قلت لأحمد:6 رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما # PageV04P1735 # ثم زوجها1 يقع على الأخرى؟ # قال ms245 أحمد: نعم إذا خرجت [من2 ملكه] بنكاح3 حرمها على نفسه. # قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟ # قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.4 # قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ~~ملكه.5 ### | [1112-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء # صاحبها؟ PageV04P1736 # قال: له القيمة لأنه استهلاك.1 # قال أحمد: ترد الأمة إليه، ويفدي ولده بغرة غرة.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1113-] قلت:3 رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف؟ # قال: هذا عندي على الثلاث.4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1114-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن # PageV04P1737 # يتكلم به؟ # قال أحمد: لا أدري ما هذا. # عاودته، فقال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا. # قال إسحاق: هو1 الإرادة2 لأنها أغلوطة. ### | [1115-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين؟ # قال3: لا, مكروه واحتج بحديث علقمة.4 PageV04P1738 # قال: القرآن بذاك نزل.1 # قال إسحاق: كما قال لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين. ### | [1116-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟ # قال أحمد: هذا يلزمه, لأنه يقال: ثلاث2 لا لعب فيهن3 PageV04P1739 # الأولى أحسن حالا الذي حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه1. # وإذا قال: هذا طلاقك. هذا طلاقك جاز عليه بانت2 منه. # قال إسحاق: لا يجوز فيما قال3 هذا طلاقك وهو يضربها أن يقع الطلاق, لأن ~~هذا تعيين4 من الزوج لها يقول: أنت PageV04P1740 # تريدين الطلاق فضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء. ### | [1117-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟ # قال: إذا كان [يعني] 1 الطلاق أخاف أن يكون ثلاثا2. # قال إسحاق: كلما نوى بقوله أنت حرة طلاقا كان, وإلا لم يقع، ولا يكون إذا ~~وقع إلا ما نوى3. PageV04P1741 ### | [1118-] [قلت: رجل له أربع نسوة] 1 فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟ # قال أحمد: ما أرى إلا بن منه [ظ-31/ب] .2 PageV04P1742 # قال إسحاق: قد بن إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن. ### | [1119-] [ع-55/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت ms246 وإذا شئت؟ # قال1: إذا شئت فهي [مرة] 2، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك3 فيما بينها ~~وبين ثلاث4. # قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها5. # قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان6. PageV04P1743 ### | [1120-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟ # قال أحمد: إن شاءت فهي طالق إذا قالت: قد شئت الطلاق1، فهي واحدة2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1121-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء # PageV04P1744 # أبي؟ # قال1: ليس بشيء، قد ردت الأمر. # قال أحمد2: ليس بشيء. # قلت: ردت الأمر؟ # قال: نعم3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [1122-] قلت5: رجل باع امرأته أتبين منه؟ # قال6: لا, ولكن يعزر. PageV04P1745 # قال أحمد: لا تبين منه1 ولكن2 قد أتى أمرا عظيما. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [1123-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟ # [قال4: ما طلقتها وأنا أريد رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها] ينوي ~~بذلك طلاقا؟ # قال5: ليس عليه شيء. # قال أحمد: ليس عليه شيء. 6 PageV04P1746 # قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى. ### | [1124-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق # ثنتين. فولدت جارية ثم ولدت غلاما؟ # [قال1] : إذا ولدت الجارية قبل وقعت عليها تطليقة ولا يقع في الغلام شيء ~~لأنها حين تلد الغلام تبين, فقد انقضت عدتها, ويخطبها إلى نفسها. # فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام؟ # قال: إذا فعل ذلك وقع عليها ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح PageV04P1747 # زوجا غيره1. # قال أحمد: " هذا على نية الرجل, ولم ير المسألة كما قصصتها عليه2. # قال: هذا على نية الرجل, إنما أراد بذلك تطليقة." 3 PageV04P1748 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1125-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل # أن يدخل بها، تستأنف العدة؟ # قال أحمد: نعم, تستأنف العدة. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1126-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ # قال: أحمد: لا والله. # قال إسحاق: يجوز2. ### | [1127-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد 3 # PageV04P1749 # سنتين] ms247 هي امرأته لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع [فإن ولدت قبل سنتين] فهي ~~أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه. # قال أحمد: إن جاءت بولد بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه1. PageV04P1750 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1128-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت # بالولد دون ستة أشهر [من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة ~~أشهر] 2 لم نورثه إلا ببينة. # قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا ~~أدري هو أخوه أم لا3؟ # قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان4. PageV04P1751 ### | [1129-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي # يجامعها، ثم طلقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثا؟ # قال: لا1. # قال أحمد: له عليها رجعة وبينهما الميراث، وعليها العدة إذا أغلق الباب ~~وأرخى الستر، فقد وجب بينهما ما يجب بالدخول2. PageV04P1752 ### | [1130-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا # عدة له عليها1. # قال: ما يعجبني] .2 # قال إسحاق: إن فعل وهي حائض قبل أن يدخل بها [ع-55/ PageV04P1753 # ب] [فليس هذا مثل ما رواه ابن عمر1 -رضي الله عنهما-، هو نحو ما قال2 ~~سفيان] [ظ-32/أ] .3 ### | [1131-] قلت4: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا # PageV04P1754 # ميراث بينهما؟ # قال أحمد: يتوارثان، ولها الصداق كاملا، وعليها العدة، إنما هذا فرار. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [1132-] قلت: قال سفيان: للمملوكة2 واليهودية والنصرانية متعة3 من الحر إذا طلقن؟ # قال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كان غير مدخول بها, إن4 لم يكن فرض لها.5 ~~PageV04P1755 # قال إسحاق: كما قال1 أحمد. ### | [1133-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها # حتى يعلم ما قضى فيها؟ # قال: نعم. # قال: أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها2. PageV04P1756 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1134-] قلت1: اختاري ms248 وأمرك بيدك سواء؟ # قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت, وإذا قال لها: ~~اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة تملك الرجعة2. # قال إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو ~~شيئا لم يكن, إذا قال: خيرتك أن تأكلي شيئا. PageV04P1757 ### | [1135-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد1 # عليها الألف؟ # قال أحمد: لا يرد عليها شيئا، قد وجب2 له الذي جعلت له ولو أنها طلقت ~~نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1136-] قلت4: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو5 أمرك بيدك أو الحقي أو # أخرجي, نيته؟ # يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس PageV04P1758 # بشيء1. # قال أحمد: أخاف أن يكون كل واحد من هذا2 ثلاثا إذا كان على وجه الغلظة ~~مثل قوله: خلية بارية بائنة. 3 # قال إسحاق: كما قال سفيان على ما نوى لأنه كلام يشبه الطلاق, وكل كلام ~~يشبه PageV04P1759 # الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى1. ### | [1137-] [ع-56/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر # مرة، لا2 يجوز لهما؟ # قال أحمد: اجتمعا على واحدة. 3 # قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1760 ### | [1138-] قلت: قال سفيان1: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن # نوى يمينا فهو يمين، وإن لم ينو طلاقا ولا يمينا فهي كذبة. 2 # قال: هذا قول أبي حنيفة،3 كفارة في هذا كله, كفارة الظهار4. # قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ~~ثلاثا أو أقل فهو كما نوى5. ### | [1139-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى # PageV04P1761 # ثنتين، لا يكون إلا واحدة أو ثلاثا1. # قال أحمد: أخاف أن تكون ثلاثا2. # قال3 إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، أو ثنتين فكذلك. ### | [1140-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟ # قال: لا بأس به4. PageV04P1762 # قال إسحاق: كما قال ms249 إذا كانت مبتوتة1. ### | [1141-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت # لم يرثها صح أو لم يصح 2؟ # قال: نعم هو كما قال3. PageV04P1763 # قال إسحاق: كما قال، لأنه فار وليست بفارة1. ### | [1142-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم # يتوارثا2. # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1143-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم # مات في العدة ورثته؟ # قال: نعم، هذا ترثه بعد العدة3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1144-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة، # فمات [على ذلك، و4 لا يدرى] PageV04P1764 # أيتهن التي طلق ثلاثا أو التي طلق ثنتين أو التي طلق واحدة؟ # قال: يرثن [ظ-32/ب] كلهن. # قال أحمد: يقرع بينهن، فالتي أبانها بالطلاق تخرج فلا ميراث لها1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1145-] قلت3: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟ # قال: يفرق بينهما. ### | [1146-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟ # قال: فهو أحق بها4. PageV04P1765 # قال إسحاق: كما قال1 أحمد, وأما المجوسية إذا أسلمت ولم يسلم المجوسي ~~فتزوجها مسلم بأمر وليها يجوز ذلك, ولم يفرق بينهما حاكم, فإن كان ذلك في ~~العدة فنكاحها باطل, فإن انقضت العدة ولم يسلم المجوسي فقد انقضى ما ~~بينهما2، فمن شاء تزوجها نكاحا صحيحا بولي وشهود، فإن كان الزوج غائبا فلم ~~يعلم بإسلامها تربص حتى يعلم ذلك لأنه ربما أسلم PageV04P1766 # طمعا فيها, فإن كان ذلك وهي في العدة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى ~~تجديد نكاح1. # قال2 إسحاق: وأما المجوسي الذي تزوج بمجوسية وكانت عنده خمسة أشهر ~~فأسلمت، ثم تزوجها مسلم3 فولدت ولدا لتمام تسعة أشهر من يوم بنى بها ~~المجوسي, فادعى المجوسي أن الولد ولده وادعى المسلم ذلك, فإن الولد ولد ~~المجوسي, وهو مسلم لإسلام أمه، وذلك أنه يعلم أن المرأة لا تلد لأربعة ~~أشهر, فإنما مكثت عند المسلم أربعة أشهر4, فدعواه باطل ودعوى المجوسي أولى ~~لما استيقنا أن الحبل كان ms250 وهي في ملكه, وقد صيرناه مسلما لحال أمه والولد ~~أبدا بين الزوجين يلحق بالمسلم، مضت السنة في ذلك من عمر5 بن الخطاب رضي ~~الله عنه PageV04P1767 # وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في قصة رافع1 بن سنان رضي الله عنه حيث أسلم وأبت امرأته أن تسلم. ~~PageV04P1768 ### | [1147-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟ # [قال] 1: فعدتها بالحيض2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [1148-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟ # قال: يصوم شهرين4. # قال إسحاق: أجاد [فما شأن] 5 الإيلاء؟ [ع-52/ب] PageV04P1769 ### | [1149-] قلت: حديث طاووس1 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على # عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة ترد إلى واحدة؟ # قال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس2. PageV04P1770 # وروى سعيد بن جبير, ومجاهد1 ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك. # قوله2: سئل: إني3 طلقت امرأتي كذا وكذا. PageV04P1771 # وفاطمة1 بنت قيس طلقت ثلاثا على ما روى2 الشعبي. # وما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ~~يطلق امرأته ثلاثا. # قال3: حتى تذوق4 من PageV04P1772 # عسيلته1. PageV04P1773 ### | [1150-] قلت لأحمد: فيه متعلق1. # قال: لا, لم يروه إلا طاووس. # قال إسحاق: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الطلاق [لم يرو أحد من أصحابه عنه خلاف روايته] 2 إنما رووا عنه قوله ~~ولم يفسروا أمدخولة أو3 غير مدخولة، فإذا وضعت رواية طاووس على غير ~~المدخولة لم يكن خلافا لروايته4. # وأما5 حديث فاطمة فليس فيه بيان أنه طلق ثلاثا بكلمة، ولا PageV04P1774 # في رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- حتى تذوق العسيلة، لأن الطلاق كان ~~ثلاثا، وإنما نضع حديث طاووس على غير المدخولة لما حكى عكرمة1 عن ابن عباس ~~-رضي الله عنهما- التمييز2 PageV04P1775 # بينهما, وما روى1 عمرو2 عن جابر وعطاء في غير المدخولة الثلاث واحدة. ### | [1151-] قلت: قوله [سبحانه و3 تعالى] {فيما عرضتم به 4 من خطبة # PageV04P1776 # النساء} ما الذي رخص للرجل أن يقول؟ # قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لنافقة1، وإنك إلى خير ms251 إن شاء الله [تعالى2، ~~ونحوها3] , ولا يخطبها4. PageV04P1777 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1152-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟ # فقال: الولد للأول. # [قيل: وإن كانت سنة؟ [ع-56/ب] # قال: وإن كانت سنة] 1. # قيل: وإن كانت سنتين؟ # قال: وإن كانت سنتين2.3 # قال أحمد: [نعم ما لم تقر بانقضاء العدة. # قال إسحاق: كما قال [ظ-33/أ] . ### | [1153-] قلت:] 4 إذا5 كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني # PageV04P1778 # أرضع ولدي, وقال هو: لا, فهو أحق بولده يسترضع له؟ # قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا1 ~~فينظر ما ترضع به فذلك لها, هذا في2 الطلاق. # قال إسحاق: هذا كما قال3 أحمد. ### | [1154-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا # البيت؟ PageV04P1779 # قال: هي واحدة، وهو أحق بها.1 # قيل له: فإن نوى ثلاثا؟ # قال: هي واحدة. # قال أحمد: إذا أراد الغلظة2 عليها في معنى يريد أن تبين منه فهي ثلاث3، ~~فإذا قال:4 أنت طالق غليظة أو شديدة فهي واحدة 5، حتى يقول: أنت طالق البتة ~~أو بائنة، فأخشى أن تكون ثلاثا. # قال إسحاق: كلما قال شيئا من ذلك فهو على إرادته، ويحلف PageV04P1780 # على قوله ما نوى.1 ### | [1155-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ 2 # قال: هو ظهار.3 # قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة. # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا، وفي # الحرام كفارة الظهار. # قال إسحاق: هو كما وصفنا أولا على النيات.5 PageV04P1781 ### | [1159-] قلت:1 بل أنت طالق؟ # قال: واحدة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1160-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة # والفرقة. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV04P1783 ### | [1161-] قلت: قال سفيان1: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك # وأنت تعلمين أنه2 كان لك الخيار، فإن حلفت خيرت وإن كانت علمت فلا خيار ~~لها3. # قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت ms252 أو لم PageV04P1784 # تعلم. 1 # قال إسحاق: كما قال سفيان2. ### | [1162-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت # نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فإن3 ~~اختارته فالصداق للسيد, لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت, وإن كان دخل ~~بها PageV04P1785 # فالصداق أيضا للسيد1. # قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال2، ولا تخير تحت الحر. # قال إسحاق: كما قال أحمد3. ### | [1163-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا # خيار لها. # قال أحمد: [لها4 الخيار] ما لم يغشها.5 PageV04P1786 ### | [1164-] قلت: قال1: قال2 عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون، # يفديهم3. # قال أحمد: لا أقول في العربي شيئا قد اختلفوا فيه4. PageV04P1787 # فذكر حديث بني المصطلق1 حين أعتقهم2 النبي صلى الله عليه وسلم. ~~PageV04P1788 # وذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل ~~[ع-57/أ] .1 # قال إسحاق2: كما قال سفيان لأن عمر رضي الله عنه قال: "ليس على عربي ~~ملك"3. PageV04P1789 # ورأى عمر فداء الأولاد، وهو الحق المبين1. ### | [1165-] قلت: قال عمر رضي الله عنه: والمولى يسترق ولده. # قال أحمد2: أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيد إذا كان PageV04P1790 # تزويجا1، إلا أن يكون مغرورا بفداء ولده.2 ### | [1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها # القيمة لأنه استهلاك. # قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم4، وترد الأمة ~~إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر. ### | [1167-] قلت: المهر؟ # قال: نعم, ويرجع على من غره. # قال إسحاق: كما قال سواء. 5 ### | [1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل # إليك. PageV04P1791 # قال: على الزوج [نفقتها ما دامت1 عنده] . # قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد ~~[ظ-33/ب] 2. # قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم3 حلالا ولم ~~يحل حراما. ### | [1169-] قلت: ms253 قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته4 ولم يكن # PageV04P1792 # يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة1, وإذا باعها استبرأها المشتري. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن # زوجها ودخل بها2 ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها. # قال أحمد: نعم، كما قال. # قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1793 ### | [1171-] قلت: سئل [سفيان] 1 [ع-57/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن2 يستبرئها بحيضة # , فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل ~~بها3، فليس عليها عدة لا من زوجها ولا من سيدها. # قال أحمد: كما قال4. # قال إسحاق: كما قال. # قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه 5، وكان لها ~~صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام6, وإن لم PageV04P1794 # يكن سمى لها صداقا فلها صداق مثلها, وكذلك المدبرة والمكاتبة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1172-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولادا وهي حائض لم # يحتسب بهذه1 الحيضة, عليها ثلاث حيض سوى هذه، وهي تخرج وتطيب وتخطب, ولكن ~~لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض2. # قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلقة ولا متوفى عنها زوجها لأنها أمة، ~~إنما عليها 3 أن تحيض وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج ~~حتى تحيض [حيضة] 4. PageV04P1795 # قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشرا لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص1 ~~رضي الله عنه. ### | [1173-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها # , خيرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها ~~فالصداق للسيد2, وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخير، ~~والصداق للسيد. # قال أحمد: نعم، كما قال. # قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1796 ### | [1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل # يجوز تزويجه؟ # قال: يفرق بينهما. # قال أحمد: جيد2. # قال ms254 إسحاق: كما قال. # قال أحمد: ولا 3يكون ذلك طلاقا إذا4 وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل5 ~~بها، فإن كان دخل بها يفرق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء ~~PageV04P1797 # خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة. # قال أحمد: فإن لم تكن حاملا فتزوجت في عدتها فإنه يفرق بينهما، ولها ~~الصداق بما أصاب منها ويؤدبان1, فإن كانت2 جاءت بولد من هذا الوطء الثاني ~~لأكثر من ستة أشهر فهو له, فإن ادعاه الأول وادعاه الأخير دعي له القافة ~~فألحقوه بأبيه3. PageV04P1798 ### | [1175-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة1؟ # قال: تكون هذه العدة لمن ألحق به الولد، ثم تعتد أيضا ثلاث حيض؛ لأنه ~~اجتمع عليها وطئان2. # قال إسحاق: كما قال. إنما يؤدبان إذا علما العدة. ### | [1176-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع # عليها حتى يستبرئها, فإذا3 باع جارية فردت عليه من عيب أو شيء، فلا يقع ~~عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها. # قال أحمد: جيد ما أحسن ما قال4. PageV04P1799 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1177-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة1 [ظ-34/أ] . # قال سفيان2: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى. # قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان3. PageV04P1800 # قال إسحاق1: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضا اجتزى البائع ~~والمشتري بتلك الحيضة2. ### | [1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3. # قال أحمد: جيد4. # قال إسحاق: كما قال5. ### | [1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟ # قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر6. PageV04P1801 # قال إسحاق: كما قال1 ### | [1180-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى 2الجارية ممن تحيض فلم تحض؟ # قال: هو عيب ترد منه [ع-58/أ] . # قال أحمد: هذا عيب ترد منه.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1181-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزا وقد يئست من المحيض # PageV04P1802 # فعليه أن يستبرئها1 بثلاثة أشهر، وإن شاء شهرا ونصفا, ولا يقبل ولا يباشر ~~لأن السنة من اشترى ms255 جارية فعليه الاستبراء. وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد ~~فعليه أن يستبرئها. # قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة ~~أشهر2، والباقي كما قال. ### | [1182-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن # تحيض،3 فإن كانت ممن تحيض PageV04P1803 # فارتفع الحيض استبرأها بثلاثة أشهر لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة ~~أشهر، كذلك أخبرني الوليد1 بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري2. PageV04P1804 ### | [1183-] قلت: قال1 سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع # الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة2. # قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ~~ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة3. # قال أحمد4: أجاد5 يعني سفيان. PageV04P1805 # قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ~~ولا نرى بالمدركة بأسا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر ~~-رضي الله عنهما-. ### | [1184-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟ # قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها ~~النساء2 أو تحيض قبل ذلك. # قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم3 أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة ~~أشهر4. # قال إسحاق: كما قال أحمد5. PageV04P1806 ### | [1185-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه1؟ # وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئا2. # قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئا. ### | [1186-] قلت: لم؟ # قال: الطلاق ليس هو يمين. ### | [1187-] قلت: وكذلك العتق؟ # قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفر يمينه وراجع امرأته وارتجع في ~~عتقه4. PageV04P1807 # قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه1 وإن لم يكن يمينا ~~فهو فعل منه قد2 تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق ~~لاستثنائه3. # قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن ms256 علماء أهل المدينة وأهل العراق ~~اختلفوا، فرأى مالك4 ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى5 ~~وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي6 وضرباؤه [أن الطلاق PageV04P1808 # واقع1 ولا تنفعه ثنياه] . # وقد ذهبوا فيما نرى والله أعلم أن الطلاق فعل من الأفعال، وإنما ~~الاستثناء في الأيمان، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن ~~بعده.2 # والذين رأوا الاستثناء جائزا مثل إبراهيم3 وطاووس ونظرائهم واتبعهم ~~الثوري وأخذ بقولهم، رأوا الثنيا في [الطلاق وغيره4 جائزة] . # وهذا الذي يعتمد عليه، وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان ~~وليست في الأفعال، فإن معنى الآخر قائم وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على ~~ما سبق من إرادته، وعامة الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ ~~التي تعتبر PageV04P1809 # الإرادة [موافقة1] ، فلما قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، علمنا بما ~~أظهر2 من الثنيا أن إراداته أن لا يطلق، فهو على ما أراد. وهو أحسن ~~المذهبين فيما نرى والله أعلم3. ### | [1188-] قلت: قال الحسن 4 في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة. # قال أحمد: لا تكون فرقة، لا5 بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن ~~تعتق, فإذا عتقت وكانت تحت عبد خيرت، فإن PageV04P1810 # اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1189-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما. # قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرق بينهما, ~~فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد3 [ظ-34/ب] . # قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. 4 PageV04P1811 # قال إسحاق: كما قال أحمد. 1 ### | [1190-] سئل2 إسحاق3 عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها، # ومات قبل أن تدرك الجارية؟ # فقال: لها4 المهر بالعقدة، ولا ميراث بينهما. 5 ### | [1191-] قيل: فإن أسلمت في العدة؟ # قال: هذه صغيرة6 ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة فأسلمت قبل أن يقسم ~~الميراث، فلها الميراث قبل انقضاء العدة PageV04P1812 # أو بعده1. ms257 ### | [1192-] قلت: قال الحسن2 في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو3 المجوسية تكون تحت # المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها4. # قال سفيان: فكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق وإن لم يكن دخل ~~بها؛ لأنها دعته إلى الإسلام فأبى5. PageV04P1813 # قال أحمد: ليس لها شيء. 1 # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1193-] قلت: قال الشعبي3: كل فرقة طلاق. # قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن4] : فإن جاءت الفرقة من قبلها ~~PageV04P1814 # فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق1. # قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ ~~بالطلاق2 مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-59/أ] ~~رجعتها3، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو ~~طلقها المجعول إليه أمرها4. # فأما اللعان5 وخيار6 الأمة PageV04P1815 # والخلع1 [والمرضعة2] والذي يغشى أم امرأته3 وكل شيء يلزمه فراقها، فهو ~~فراق وليس بطلاق. # قال إسحاق: كما قال4, إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوج: إن نوى واحدة ~~فواحدة, وإن نوى ثنتين فثنتين, وإن نوى كل أمرها فالقضاء ما قضت5. ~~PageV04P1816 ### | [1194-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها1 أن يجامعها ثم طلقها # تطليقة، أترى [له2] عليها رجعة؟ # قال: لا. ### | [1195-] قلت3: فالميراث؟ # قال: ولا ميراث. # قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها. # قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟ # قال: إذا خلا بها. # قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن ~~بها علة4 مانعة. PageV04P1817 ### | [1196-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟ # قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبا استحلف زوجها1. # قال أحمد: جيد2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [1197-] قلت: المرتد كم تعتد4 امرأته؟ # PageV04P1818 # قال أحمد: ثلاثة1 قروء2. ### | [1198-] قلت: فإن قتل؟ # قال أحمد: أربعه أشهر وعشرا3. ### | [1199-] قلت: فإن تاب؟ # قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة4. ### | [1200-] قلت: لمن5 ميراثه؟ # PageV04P1819 # قال: يقتل ويؤخذ ماله1 ms258 على حديث2 البراء بن عازب3 رضي الله عنه. # قلت: فإن مات، لمن ميراثه؟ # قال: مثل ذلك. # قلت: فإن هرب؟ # قال: يوقف4 ماله. PageV04P1820 # قال إسحاق: هو كما قال, إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته، ~~والباقي كما قال1. ### | [1201-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا # صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء. # قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-59/ب] ، ولا2 صداق لها لأنه ليس ها هنا ~~عدة، وإن لم يكن دخل بها. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [1202-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى # PageV04P1821 # الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد1؟ # قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة2. # قال إسحاق: هو كما قال3. ### | [1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم # ينفه4؟ # قال: ما أرى إلا أن يلحقه. PageV04P1822 # قال أحمد: الولد ولده إذا كان وطئا بينا. # قال إسحاق: هو كما1 قال إذا كان إقراره بالوطء معروفا لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جعل الفراش للأمة في عبد2 بن زمعة وغيره. ### | [1204-] قلت: سئل سفيان3 عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي # صغيرة. PageV04P1823 # قال: لا أرى شيئا وقع بعد حتى ترضى أمها. # قال أحمد: جيد1. ### | [1205-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟ # [قال:] 2 لا أرى الكراهة مثل الرضى. # قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج3. # قال إسحاق: كلاهما4 ينظر إلى الرضى والكراهة5، فإنهما شرطان [ظ-35/أ] . ~~PageV04P1824 ### | [1206-] قلت1: قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب؟ # قال: ما أراه شيئا إلا أن يقول أمرني ابني2. # قال أحمد: إن قال أمرني ابني هو كاذب, ما أراه إلا جائزا أمره أو لم ~~يأمره، فإن أنكر الابن كان نصف الصداق على الأب3. PageV04P1825 # قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا إن كان الابن صغيرا أو كان يخطب عليه برضى ~~منه1. ### | [1207-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة ms259 فقال: تزوجت امرأة حراما؟ # قال: أرى النكاح جائزا. # قال أحمد: نعم. # قال إسحاق: إن أراد به كذبا أو مكايدة فالنكاح جائز.2 PageV04P1826 ### | [1208-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع # وفاء؟ # قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن ~~من نصيبه1. # قال أحمد: كما قال2. # قال إسحاق3: كما قال سواء4. PageV04P1827 ### | [1209-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها # زوجها أن ترضعه1] ؟ # قال: ليس لها أن ترضعه. # قال: أقول هكذا. # قلت: فيترك الصبي. # قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش لا لشغل نفسها2. # قال إسحاق: هو كما قال3. ### | [1210-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة4، [ثم تزوجت رجلا # فولدت له ابنة، فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها] ؟ PageV04P1828 # قال: لا 1بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد. # قال أحمد2: لا بأس التي قبل والتي بعد. # قال إسحاق3: كما قال سواء. ### | [1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد # مملوك، ويثبت النسب. # قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] 4 الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها ~~الأول5. # قال إسحاق: كما قال. PageV04P1829 ### | [1212-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-60/أ] ؟ # قال: إذا وطئها فقد استهلكها1. # قيل: فإنه [أعتقها2] ؟ # قال: لا أدري3. # قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، ~~فعتقها جائز. ### | [1213-] سئل4 سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟ # قال: ما أراه إلا جائزا5. PageV04P1830 # قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال1. PageV04P1831 # قال إسحاق1: كما قال، وكذلك (في كل الحقوق) 2، وتجوز شهادة رجل على شهادة ~~آخر، كان شريح يجيز بذلك3 PageV04P1832 # ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-. ### | [1214-] قلت1 لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟ # قال: لها المهر كاملا. # قيل2: وإن كان محرما؟ # قال: وإن كان محرما3. # قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر. # قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدا على هذا، ms260 إلا أن تكون خلوة ~~وهي فارغة4. PageV04P1833 ### | [1215-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم1، ثم زوجها غلامه فولدت # أولادا، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ # قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها. # قال أحمد: جيد2. # قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك. # قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت3 الجارية لهما4. # قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في PageV04P1834 # النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،1 وإن تزوجها على أرض فبنته دارا فله نصف ~~قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه ~~استهلاك. # قال أحمد: جيد2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1216-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج # سرا لم تعلم المرأة ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئا. 3 # قال أحمد: أمرها بيدها, سرا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها، ~~PageV04P1835 # فلها الأمر1 ما لم يغشها على حديث زبراء2. # قال إسحاق: الأمر بيدها إذا خرج, ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك ~~المجلس ذهب خيارها، إلا أن يوقت الزوج وقتا، ومتى ما بلغها بعد يوم أو أكثر ~~فلم تختر شيئا في مجلسها فلا خيار لها3 [ظ-35/ب] . PageV04P1836 # الجزء الثالث1 ### | [1217-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن # حنبل رحمه الله] 2. # قال الأوزاعي: [ع-60/ب] رجل خير3 امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن ~~تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار4. # قال سفيان: ليس له أن يرجع5. # قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم ~~تختر6. PageV04P1837 # قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي1. ### | [1218-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن # ماتت لم يرثها صح أو لم يصح. # قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث. # قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، ms261 صح أو لم يصح إذا مات ~~ورثته2. # قلت3: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة ~~فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟ PageV04P1838 # قال أحمد: لا ترث. # قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم ~~مات في العدة، ورثته؟ # قال أحمد: جيد ترثه. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1219-] قلت2: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي # أم الأولى، فمات على ذلك؟ # قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما. # قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما3. ### | [1220-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] 4 فنكاح الأولى # PageV04P1839 # جائز1، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث 2، ولا عدة عليها. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا # ميراث4 لهما, ولهما الصداق5، وعليهما عدة المطلقة ثلاثة قروء. # قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدة6 PageV04P1840 # المتوفى. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1222-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى # الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعا، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون ~~كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن ~~الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم ~~يدخل بها حلت له الابنة. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال سواء1. ### | [1223-] قلت:2 قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر3 إلى أن يفطم # PageV04P1841 # حتى يسمي أجلا معلوما أو دراهم معلومة [أو دنانير معلومة] 1 ولا يسمي ~~كسوة إلا كسوة يسميها بابا بابا2. # قال أحمد: نعم3. # قال إسحاق: كما قال, إلا قوله في الكسوة، لا ينبغي له أن PageV04P1842 # يسمي الكسوة, يكسوها أوساط الكسوة1. ### | [1224-] قلت2: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟ # قال أحمد: قد كرهه قوم. # قلت: تكرهه أنت؟ # قال: إني أخبرك، اللبن مشبه عليه3. # قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1843 ### | [1225-] قلت1: ms262 قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات # أبوها: فإن شاء زوج ابنته لزوج امرأته2. # قال أحمد3: نعم, جمع عبد الله بن جعفر4 بين امرأة رجل PageV04P1844 # وابنته1. # قلت: ترى أنت؟ # قال: نعم2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [1226-] قلت4: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها: # لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحا بولي5. PageV04P1845 # قال أحمد: ما أحسن ما قال1. # قال إسحاق2: إن تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يقع عليها PageV04P1846 # الطلاق, لأن العقدة منفسخة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها ~~باطل"1. ### | [1227-] قلت2: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له # [ع-61/أ] فأمكسها؟ # قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا3. # قال أحمد: جيد4. PageV04P1847 # قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح1 ~~[ظ-36/أ] . # قلت2: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟ # قال: لا. # قال أحمد: جيد3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها # [سيدها4] ، فإنها لا تحل لزوجها5. # قال أحمد: جيد6، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم PageV04P1848 # تحل1 له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على2 ~~حديث عمرو بن معتب. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1229-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما # PageV04P1849 # دمت حية فهي طالق؟ # قال: هذا وقت1. # قال أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقها2. PageV04P1850 # قال إسحاق: [هذا1] جائز، لا يقع الطلاق أبدا ما لم يسمها بعينها، وقت أو ~~لم يوقت، وإذا سماها حنث2، وإن فعل لم آمره بفراقها. # قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج3؟ # قال أحمد: نعم. # قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1851 ### | [1230-] قلت: من قال إذا بدأ1 بالطلاق: وقع وإن بر؟ # قال2: هذا شريح3 يقوله ليس ذا بشيء. # قال إسحاق: صدق وأجاد4. ### | [1231-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: ms263 والله لأخرجن، قال: إن # خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثا، أما في القضاء فهو يلزمه. PageV04P1852 # قال أحمد: إذا كان إنما أراد بالكلام الأول1، لا يلزمه. # قال إسحاق: كما قال أحمد، لا يلزمه إلا تطليقة لأنه تكرار. ### | [1232-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت، # يتوارثان إن2 لم يوقت؟ # قال أحمد: إذا كان على أمر سهل عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمدا حتى ~~حنث, فإذا كان طلق ثلاثا لم يتوارثا3، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد ~~أن يفعله وإن بعد ذاك ثم ماتا توارثا4. PageV04P1853 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1233-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟ # قال [أحمد2] : نعم هي امرأته بعد3. PageV04P1854 # قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث. ### | [1234-] قلت1: قال سفيان إذا وقت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق2. # قال أحمد: جيد3. # قال إسحاق: كما قال4. ### | [1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا # PageV04P1855 # فهي طالق، فطلقها ثلاثا قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم1 تزوجها رجل آخر، ثم ~~إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها ~~وتزوجها غيره2. # قال أحمد: لا, الحنث عليه3. # قال إسحاق: أجاد. خشيت أن يسهو. أبو عبيد4 قال بذلك القول5. PageV04P1856 ### | [1236-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن1 سمى # ثلاثا يهدم ذاك. # قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقط الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإن ~~الحنث عليه قائم2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1237-] قلت3: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق # ثلاثا, إن راجعها في العدة، فهو كما قال، وإن تركها حتى تنقضي عدتها، فهو ~~خاطب من الخطاب ويتزوجها إن شاء. # قال أحمد: إن كان قال هذا القول أراد أن يغلظ عليها وأن لا تعود إليه، ~~فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طلقت, وإن كان إنما أراد الرجعة ما ~~دامت في ms264 العدة فهو على ما أراد به، يحنث في العدة ولا يحنث في غير العدة. # قال إسحاق: هو كما قال, ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة PageV04P1857 # [ع-61/ب] إنما1 هو تجديد نكاح, ولكن هو على ما نوى2. ### | [1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا # تبيعه وتشتري غيره، فكره ذلك. # قال أحمد: يكره5 ذلك. PageV04P1858 # قال إسحاق: أجاد إبراهيم، لأنه على إرادته. ### | [1239-] قلت1: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة # أنه تزوجها من ستة أشهر؟ # قال: يلحق النسب، البينة بينتها. # قال أحمد: إذا قامت البينة فالولد له، [و] 2 إذا قال: ليس مني، لاعنها3. # قال إسحاق: كما قال4 أحمد. ### | [1240-] قلت5: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر # PageV04P1859 # فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب1. # قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها. # قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة2. ### | [1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به # الولد وضرب4 الحد [ظ-36/ب] . # قال أحمد: يلاعن. # قال إسحاق: كما قال5 أحمد. PageV04P1860 ### | [1242-] قلت1: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء. # قال الشعبي2: يجلد. وكان غيره3 يقول: لا يجلد. # قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت4 تقر، لعلها كانت تعفو عنه، أو ~~تسكت عنه5. # قال إسحاق: كما قال6. PageV04P1861 ### | [1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما # أرى إلا أن يلحقه. # قال أحمد: إذا كان وطأ معروفا يلحقه كما قال2 عمر رضي الله عنه. ### | [1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟ # تترك4 حتى تضع5. # قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا ~~يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب PageV04P1862 # الحد1. PageV04P1863 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب # ولا يلاعن. # قال أحمد: لم؟ # قلت: لا تجوز ms265 شهادته. # قال: وأي شيء اللعان من الشهادة. # قلت: يلاعن؟ # قال: إي والله، لو3 كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها4 وهو فاسق لم ~~يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد ~~عليهما غيرهما5. PageV04P1864 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1246-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا فقال: هذا ليس بولدي، ولا # أقذف امرأتي. # قال: بينة المرأة أنه ولده، وإلا هو منه برئ1. # قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه. فقال: ليس هذا الولد مني, وقد كانت2 ~~ولدته في ملكه يلاعن3. PageV04P1865 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1247-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟ # قال: 1 ليس بشيء2. PageV04P1866 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1248-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] 1 فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته # [ثم إن الرجل الذي قذف بامرأته جاء بعد, فقال: افتريت علي, لا يجلد له ~~زوج المرأة, لما لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد] 2. # قال أحمد: حديث ماعز3 بن مالك رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "بمن"؟ قال: بفلانة, فلم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لها4. ~~PageV04P1867 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1249-] قلت1: قال سفيان إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه2 [ع-62/أ] # [يقول] 3 ليس PageV04P1868 # عليه شيء1. # قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار2. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [1250-] قلت: قال4 رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل، # PageV04P1869 # يستقبل؟ # قال أحمد: يستقبل1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1251-] قلت: [قال:] 2 فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم. # قال أحمد: يقضي3. PageV04P1870 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1252-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟ # قال: إن1 قربها قبل أربعة أشهر كان ظهارا وسقط الإيلاء، وإن تركها أربعة2 ~~أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاء لأنه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها ~~بعد ذلك وقع عليه الظهار3 إن لم يكن وقت وقتا، فإذا وقت وقتا فمضى ذلك ~~الوقت قبل ms266 أن يجامعها لم يكن ظهار4. PageV04P1871 # قال أحمد: إذا قال أنت علي كظهر أمي ولم يوقت لذلك وقتا فقد وجبت عليه ~~كفارة الظهار إلا أن يطلقها ثلاثا، فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه إلا أن ~~يراجعها بعد زوج فإن راجعها فالظهار1 عليه, وإن قال لها: أنت علي كظهر أمي ~~سنة إن وطئتك فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقف لها, فإما أن يفيء وإما أن ~~يطلق 2، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي ~~السنة فقد وجب عليه كفارة الظهار3. # قال إسحاق: كما قال. PageV04P1872 ### | [1253-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به. # قال أحمد: جيد1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1254-] قلت3: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد # الأربعة الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر قال: لا ~~يصدق،4 لأنها قد بانت منه إلا أن يأتي ببينة، وإذا قال قبل انقضاء الأربعة ~~الأشهر: إني كنت قد جامعتها صدق5. PageV04P1873 # قال أحمد: قبل الأربعة وبعد الأربعة واحد، يصدق ويطؤها بعد الأربعة إن ~~شاء1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1255-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو # صحيح ثم مات في العدة: فإنها ترثه2. PageV04P1874 # قال أحمد: لم يقع شيء بعد1. # قال إسحاق: كما قال, لأنه لا يكون2 [مضي الأربعة طلاقا كما] 3 [ظ-37/أ] ~~قال هؤلاء،4 لأنه يوقف عند مضي الأربعة. PageV04P1875 ### | [1256-] قلت1: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في # العدة فلا ميراث بينهما2. # قال أحمد: كل هذا واحد لم يقع شيء امرأته على حالها. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [1257-] قلت4: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم # تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء، لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه ~~شيء5. # قال أحمد: صدق6. PageV04P1876 # قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن1 لا يجامع. ### | [1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل ms267 حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا # يرونه شيئا حتى يحلف يبهم اليمين أن3 لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد4. # قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو5 بطلاق [في ~~إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء6] . PageV04P1877 # قال إسحاق: له الاستثناء1. ### | [1259-] قلت2: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت3 # أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر. # قال: هي امرأته4. PageV04P1878 # قيل له: فإن قذفها؟ # قال: يلاعنها1 ويفرق [ع-62/ب] بينهما2، وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء ~~زوجها الآخر تزوجها. # قال أحمد: هو كما قال3 وليس هذا مفقودا, والمفقود لا يجيء نعيه4 ولو جاء ~~نعيه كان أمرا بينا5. # قال إسحاق: هو كما قال سواء، إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن ~~يفقد من6 موضع لا يدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضا7. ~~PageV04P1879 ### | [1260-] قلت1: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ # قال أحمد: نعم2، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذاك3. # قال إسحاق: كما قال سواء4. PageV04P1880 ### | [1261-] قلت1: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها # وتركها أربعة أشهر؟ # قال: لا يرونه شيئا لأنه حلف وليست له2 بامرأة. # قال أحمد: ليس بشيء3. # قال إسحاق: كما قال لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه لما قال الله تعالى: ~~{للذين يؤلون من نسائهم} .4 PageV04P1881 ### | [1262-] قلت1: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى # شهران ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها. # [قال2: يستقبل أربعة أشهر ولا تحتسب بالشهرين اللذين كانا قبل3 ذلك] . # قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل قد مضى شهران يبني على ما مضى4. ~~PageV04P1882 # قال إسحاق: كما قال سواء. ### | [1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد، # يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟ # قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء1. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من ms268 زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه # بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر4 من ميراثه لم نجزه. # قال أحمد: جيد5. PageV04P1883 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1265-] قلت2: قال سفيان3: إذا أقر الرجل لامرأته بدين4 في مرضه وقد فارقها في # مرضه، إن كان ما أقر به من الدين أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان ~~أكثر لم نجزه إلا بقدر الميراث. # قال أحمد: صحيح. 5 PageV04P1884 # قال إسحاق: إقراره في المرض لها وليست بامرأته لما فارقها جائز، إلا أن ~~يعلم أنه أراد تلجئة، وكذلك لكل وارث. 1 ### | [1266-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل # الرجل البينة وإلا ورثته. # قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1267-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن # PageV04P1885 # لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلانا؟ # قال: [ظ-37/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم ~~يحنث. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن ~~يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.1 ### | [1268-] قلت2: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا؟ # PageV04P1886 # قال: إذا قامت البينة1 يفرق بينهما الوالي. 2 # قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1269-] قلت4: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟ # PageV04P1887 # قال [أحمد:] 1 أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد ~~الولد. 2 # قال إسحاق: كما قال3, لأنه لا يسعه أن يغرها. ### | [1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا # وبينك شيء؟ # قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل. 4 # قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز. 5 PageV04P1888 # قال إسحاق: كما قال، لأن1 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق [ع-63/أ] ~~الشروط2 أن يوفى به ما استحللتم به الفروج3." ### | [1271-] قلت4: سئل سفيان عن الرجل يتزوج ms269 المرأة يشترط لها شرطا لازما لا يخرجها # يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ # قال سفيان: الشرط لازم، ولكن يكره5 هذا الشرط. PageV04P1889 # قال أحمد: الشرط لازم، ولا يكره1 الشرط. # قال إسحاق: كما قال2 أحمد3 سواء. ### | [1272-] قلت4: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولادا؟ # قال: الخامسة فاسد ويفرق بينهما، ولها المهر بما استحل منها، ويلحق به ~~الولد. 5 PageV04P1890 # قال أحمد: جيد, إذا كانا جاهلين، فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا ~~يلحق به الولد، وكل من أقيم عليه الحد فلا يلحق به الولد، وكل من درأت عنه ~~الحد ألحقت به الولد1. # قال إسحاق: كما قال وفقه فيها2. PageV04P1891 ### | [1273-] قلت1: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟ # قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1274-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟ # قال: قد كره3 ذلك قوم. # قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال. PageV04P1892 ### | [1275-] قلت: 1 صيام العبد في التظاهر؟ # قال: 2 يصوم شهرين. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1276-] قلت: 3 من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضا يفيء بلسانه؟ # قال: من ذهب هذا المذهب فنعم.4 PageV04P1893 # قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع ~~أصلا.1 ### | [1277-] قلت: يتسرى العبد؟ # قال: [نعم] 2 بإذن سيده. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [1278-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة. # قال: هي امرأته. # قال إسحاق: كما قال. 4 PageV04P1894 ### | [1279-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري1 فأبق عبده؟ # قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1280-] سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده فأبق عبده؟ # لم يفت فيه بشيء. 3 # قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقا. PageV04P1895 ### | [1281-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] 1 حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في # بيتك2، ما أراد بذلك؟ # قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنينا. 3 # قلت4: العنين ms270 يؤجل5 سنة؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1282-] قلت6: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ # قال: لا. هو ممنوع منها7، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن PageV04P1896 # تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة1 أيهما ~~ارتد. # قال إسحاق: كما قال, لأن السنة2 على ذلك، وقد جهل3 هؤلاء حكم المرتد ~~فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله PageV04P1897 # سبحانه وتعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} 1 وغلطوا لما لم [يقل] 2 حين ~~يرتد فقد بانت. ### | [1283-] قلت3: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟ # قال: يفرق بينهما.4 # قلت: [ظ-38/أ] إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟ # قال: إذا أسلم زوجها وهي في العدة فهو أحق بها. # قال إسحاق: نعم. 5 ### | [1284-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ 6 # PageV04P1898 # قال: لا. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1285-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟ # قال: إذا انقضت العدة بانت، فإذا رجع إليها في العدة فهو أحق بها. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1286-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.3 # PageV04P1899 # قلت: كم تطلق عليه؟ # قال: واحدة. 1 # قال إسحاق: كما قال تبين واحدة إذا انقضت العدة. PageV04P1900 ### | [1287-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت # علي حرام، فهو وذاك [ع-63/ب] واحد1. # قال إسحاق2: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة ~~اليمين. ### | [1288-] قلت3: الخلع تطليقة4، فإن ندم أو ندمت؟ # PageV04P1901 # قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس1 -رضي الله عنهما- فإن تراجعا ~~كانا على ثلاث. # قال إسحاق2: كما قال. ### | [1289-] قلت3: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في # رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر. # قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر. # قال إسحاق: 4 هو كما وصفنا5 فيما مضى. ### | [1290-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟ # PageV04P1902 # قال: احتج بحديث1 ابن مسعود وأنس2 أن تأولا قوله تبارك وتعالى: ~~{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} .3 فقال ابن مسعود رضي الله ~~عنه: "نزلت في المشركين والمسلمين". # وقال أبو سعيد ms271 الخدري رضي الله عنه: "إنها نزلت في سبايا أوطاس4 ~~PageV04P1903 # سبين ولهن أزواج في قومهن فنزلت {والمحصنات من النساء} " قال1 علي كرم ~~الله وجهه موافقا لأبي2 سعيد: إنها نزلت في المشركين, وأما تأويل من تأول ~~في بريرة3 أنها خيرت بعد ما PageV04P1904 # اشترتها عائشة -رضي الله عنها- وأعتقتها, وأن ذلك لم يكن طلاقا شراها ~~فليس في ذلك دليل أنها لم يكن بيعها طلاقها لأنه لا يدرى أكان قبل نزول ~~الآية أو بعدها. # وابن عباس رضي الله عنهما يروي قصة1 بريرة تخيير النبي صلى الله عليه ~~وسلم إياها, وهو يقول: "بيع الأمة طلاقها". PageV04P1905 # ] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري. # قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبدا حتى يطلقها الزوج أو تشتري ~~[بضعها] 1 من الزوج. ### | [1291-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟ # قال: لا يكون بيعها طلاقها. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1292-] قلت2: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى # تكون حرة؟ # قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد3 تسراها. PageV04P1906 # قال أحمد1: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن هو أعتق ليس به بأس، وأما أنا فلا ~~أجترئ عليه، إلا أن يكون في ملكه2 فيقول: متى تسريت منكن فهي حرة، فإذا وجب ~~عليها الغسل وجب3 عليه التسري. # قال إسحاق: كما قال4، وليس فيه موضع جبن. PageV04P1907 ### | [1293-] سئل1 الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به # جارية، أيتزوجها الفاعل؟ # قال: لا.2 # قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.3 PageV04P1908 ### | [1294-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟ # قال أحمد: [نعم] 1 إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي ~~يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم2 ينزل. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1295-] سئل3 إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت # عدتها عنده؟ 4 PageV04P1909 # قال: السنة في ذلك أن يفرق1 بينها وبين الذي تزوجها في عدة من الزوج ~~الأول, ثم تعتد من الأول [فإن كان هذا الزوج الثاني لم يكن دخل بها تزوجها ms272 ~~إذا انقضت عدتها من الأول] 2. فإن كان الثاني دخل بها فرق3 بينهما، وعليه ~~المهر للدخول، وتعتد منه بعد ما تعتد من الأول لأن عليها عدتين إذا كان ~~الثاني قد دخل بها. ### | [1296-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟ # PageV04P1910 # قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحر لأنها [صارت إلى مثل حاله] 1 ~~فأي خيار لها؟ إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدا، ~~[ظ-38/ب] والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدا. 2 ### | [1297-] سئل3 إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها4 إن كانت # صغيرة لا يجامع5 مثلها؟ # قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخل بها ولم يمتنع القوم من تسليمها ~~فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه، إلا أن تبلغ حد الوطء. ~~6 PageV04P1911 ### | [1298-] سئل1 إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في # العدة، كيف تعتد؟ # قال: العدة بالنساء كلما طلقها ثنتين فعدتها عدة2 الحرة، ينبغي له إن ~~أراد فراقها طلقها ثلاثا لأن الطلاق بالرجال، فلما طلقها ثنتين بقي من3 ~~طلاقه واحدة، فأدركها العتاقة فلم تبن منه.4 PageV04P1912 ### | [1299-] سئل1 إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي2 في # العدة، هل يراجعها؟ # قال: لا3 مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها ~~عدة الحرائر4. ### | [1300-] سئل5 إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟ # قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة6 أشهر وعشرا. PageV04P1913 ### | [1301-] سئل1 إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟ # قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتى عرفها ~~بذلك بطانة أهلها ممن ترضى دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا ~~وأربعين يوما، 2 فإن لم تعرف بذلك وكان ذلك أول ما رأت حيضا أو طهرا حتى ~~انقضى ثلاث حيض في شهر، فإن العدة لا تنقضي3 بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة ~~أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل ms273 الله عز وجل بدل كل حيضة شهرا ~~في اللائي يئسن [من الحيض] 4 PageV04P1914 # واللائي لم يحضن1 فإذا أشكل2 على المسلم انقضاء عدة امرأة ردها إلى ~~الكتاب والسنة.3 ### | [1302-] سئل 4 إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة، # فإن الولد ولده لأن النساء تلدن لذلك الوقت، إلا أن يكون لها زوج قبل ذلك ~~ففارقها، أو مات عنها فكانت حبلى منه، فحينئذ لا يسع هذا أن يدعيه إذا علم ~~أن الحبل كان من غيره، وإن لم يعلم فله أن يدعيه فإن ادعياه جميعا فالولد ~~ولد هذا 5 الأخير لما تلد المرأة في ستة أشهر. 6 PageV04P1915 ### | [1303-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] 1؟ # فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~اختلفوا2 في ذلك، فرأى عثمان وابن عمر3 -رضي الله PageV04P1916 # عنهما- أن يكون القضاء ما قضت. # وقال عمر وابن1 مسعود -رضي الله عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ~~ذلك تطليقة يملك الرجعة. # وخالفهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إلى الرجل, والذي ~~نعتمد2: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقا يملك الرجعة كان ~~ذلك، وإن أراد ثانيا أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن ~~عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك ~~فيحلف الرجل ثم يجعل3 به، وهذا القول أشبه بالسنة PageV04P1917 # الماضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خير1 نساءه. # فذهب عمر رضي الله عنه أن من خير لا يكون مبتدعا وكلما جاز للرجل أن يطلق ~~على مذهب قد سن له، لم يكن ذلك الطلاق إلا سنته وهو يملك الرجعة، ومما يقوي ~~هذا [المذهب] 2 قول النبي صلى الله عليه وسلم لركانة3 بن عبد يزيد حين طلق ~~امرأته البتة: ما أردت4 بذلك؟ وكذلك فعل عمر رضي الله عنه [وبر] 5 الحالف ~~البتة وما أشبه ذلك فله حكمه. فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يدين ما أراد ms274 ~~بقوله, أثلاثا أو أقل من ذلك, وكلما دين مطلقا فإنه يحلف على دعواه6 ~~[ع-64/ب] . PageV04P1918 ### | [1304-] [قال] 1 إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق2 أو امرأة قد # سماها، فإن السنة3 مضت بأن لا طلاق قبل نكاح4، فكلما لم يسمها بعينها ~~فإنه لا يقع شيء، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجت على امرأتي ~~فلانة، أو ما أشبه ذلك من المواقيت، فإنه لا يقع، ولا نعلم في ذلك سنة مضت ~~بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ~~مجملا, فإن كان عن المنصوبة5 وغير المنصوبة6 فقد أخذنا بغير المنصوبة7، وإن ~~كان [غير المنصوبة فقد اتبعنا] 8 [ظ-39/أ] . PageV04P1919 ### | [1305-] قال1 إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد # قلبه على ذلك، ثم قال: فلانة بنت فلان، ولم يقل طالق، فإن كانت إرادته ~~ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه، وقع الطلاق وإن لم يكن مما يشبه2 ~~الطلاق. # وقد3 أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاق، كما تقدم من نيته ~~بإرادة الطلاق ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل PageV04P1920 # على ما قد1 نواه، وإن كان حيث تكلم باسمها وذكر الثلاث ثم2 ندم أن تلفظ ~~بالطلاق فقد صار ناقضا لما تقدم من نيته. # فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله أن لا يبلغها ذلك، وكذلك لو سمع ~~هذا من هذا3 الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم يلفظ بالطلاق لأنه إن بلغها مبلغ ~~ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى يحلفه ما أراد، وعلى الحاكم أن يحلفه ~~إذا ذكر الثلاث, ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليث4 بن ~~أبى سليم عن الحكم بن عتيبة أن رجلا أراد أن يطلق امرأته ثلاثا، فلما أراد ~~أن يلفظ بذلك أخذ رجل على فيه5 PageV04P1921 # وأمسك بالثلاث, فأجمع أهل العلم على أنه ثلاث. # فأحسن ما نضع قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثا لما بين الإشارة ms275 من ~~إرادته. ### | [1306-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم # غاب1 عنها سنة فزوج [رجل] 2 الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها ~~الآخر وهي منكرة تصيح: إن أبي زوجني من فلان، فإن العقدة الأولى لم تتم لما ~~لم يكن شهود3، إلا أن يكون الأب أعلن ذلك والزوج قبل PageV04P1922 ### | ................................................................................... # PageV04P1923 # غيبته حتى تسامع الناس ذلك ولا ينكر الزوج ذلك1، فإن هذا إذا كانت على ما ~~وصفنا عند مالك2 وأهل المدينة ومن اتبعهم PageV04P1924 # من علماء أهل العراق, مثل ابن إدريس1 ويزيد [ع-65/أ] ابن هارون2 وابن ~~مهدي3 ونظرائهم نكاح صحيح لما صار الإعلان شهادة. # وأحب الأقاويل إلينا: أن يشهدوا عند العقد شاهدين أو امرأتين ~~PageV04P1925 # ورجل1, وقد ذهب هؤلاء الذين وصفناهم مذهبا وتأولوا في ذلك تزويج علي كرم ~~الله وجهه أم كلثوم2 من عمر -رضي الله عنهما وبعثه إياها إليه3، وتزويج ~~الفريعة4 للمسيب بن نجبة5 أحدهما من الآخر، ونحو هذا من الحجج وليس هذا ~~PageV04P1926 # ببين1. # وأما الجارية حيث أنكرت تزويج الثاني لما قالت: إن أبي قد زوجني، فإن ~~تزويجها من الثاني باطل لأنه لا بد من رضاها، فإن أحبت جددت النكاح الأول ~~بشهود وولي لما لم يتم الثاني لإنكارها في المذهبين2 جميعا. ### | [1307-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي3، # فإن أراد طلاقها فهو ما نوى واحدا أو اثنين أو ثلاثا. وإن قال: لم أكن4 ~~نويت طلاقا إنما نويت أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك أو ما أشبه ~~ذلك من PageV04P1927 # المعاني، فإنه يحلف ويصدق على دعواه.1 ### | [1308-] قلت2 لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من # الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوز لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟ 3 ~~PageV04P1928 # [] قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [----1---] لما لهم فضل على ~~سائر العرب, ولكن إن تزوج غير قريش بعدادهم عرب لم2 يجز التفريق بينهم. # وقد ذكر3 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أكفانا من ms276 العرب بنو ~~هلال". PageV04P1929 # ومن رأى التفريق بين قريش1 وسائر العرب لم نعلم له حجة. # فأما أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فعل ذلك أن ~~يفرق2 بينهم، إلا أن تكون من PageV04P1930 # [موالي] 1 القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من عربية من موالياته ~~جبنا عن التفريق2 بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مولى3 القوم من ~~[ع-65/ب] أنفسهم". PageV04P1931 # وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الصدقة1 لا تحل لبني هاشم"، ~~وقال صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم"، فحرم عليهم الصدقة أيضا. # وقد قيل: المولى لحمة كلحمة النسب2. فكان هذا بيانا لما خفنا من التفريق ~~[3 وكذلك فعل ابن سيرين4 لما تزوج وأراد زعموا بذلك تصحيح النسب لما دخل ~~النسا كالنسب لها PageV04P1932 # دخل النسا في الأحرار في زمن الحجاج1 وبعده فرأى أن العربية] إذا سبيت لم ~~تملك أبدا لما جاء أن [يفدوا] 2، فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة النسب، ~~وكذلك ابن عون3. # فأما العجم إذا تزوجوا العربيات فرق بينهم، فإن كانوا ذا يسار ~~PageV04P1933 # وصلاح كذلك رأى الأوزاعي1 وسفيان ومالك2 وابن أبي ليلى. ### | [1309-] قلت3 لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على # PageV04P1934 # رأس فرسخ1 أو نحوه؟ # قال: زائرة؟ # قلت: نعم. # قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.2 # قال إسحاق: كما قال سواء.3 PageV04P1935 ### | [1310-] قلت [لأحمد رضي الله عنه] 1: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل # عتقها صداقها، كيف يفعل؟ # قال: يقول: قد2 أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك.3 PageV04P1936 # قال إسحاق: جائز، فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.1 ### | [1311-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟ # قال: ماله للسيد،2 إنما روى أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق ~~غلاما له وله مال، فلم يعرض لماله إنما تركه ابن عمر -رضي الله عنهما-.3 # ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أما إن مالك لي،4 وعن ~~PageV04P1937 # أنس1 بن مالك رضي الله عنه. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV04P1938 ### | [1312-] قلت1 لأحمد: امرأة مات زوجها وهو ms277 صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟ # قال: لا تعتد بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكن حبلى تعتد PageV04P1939 # أربعة أشهر وعشرا.1 # قال إسحاق: أما العدة فلا بد من أربعة أشهر وعشر، إن وضعت قبل ذلك تتم ~~تمام أربعة أشهر وعشر2, لأنه حبل من زنى لا يلحق به3 إلا أن يكون يعلم أنه ~~منه لما جامع وقد راهق. # فأما إذا كان لا يجامع مثله لم يلحق به أبدا, وكلما وطئها وهو ~~PageV04P1940 # زوجها [ظ-39/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبدا، ~~[أقضى عليه قاض أو لم يقض, وإن كان غائبا لم يقبل الولد أبدا] 1، ويكون ~~الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر2. ### | [1313-] قلت3: ما آخر الأجلين؟ # قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشرا, ~~فإن مكثت حاملا أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.4 PageV04P1941 # قال إسحاق: كما قال, وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها ~~صبيا أو غائبا بهذا القول إذ1 لم يكن فيه سنة قائمة. 2 ### | [1314-] سألت أحمد عن3 رجل قال لامرأته: بهشتم ونوى الكذب؟ # PageV04P1942 # قال: لا يكون أقل من تطليقة. أرأيت إن قال: أنت1 طالق، ونوى الكذب أليس ~~كانت تطليقة؟ فهذا مثل ذاك.2 # قال إسحاق: كلما نوى طلاقا من وثاق أو ما أشبهه، فليس بطلاق، وكذلك ~~بالفارسية. 3 ### | [1315-] قلت4: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟ # PageV04P1943 # قال: أي شيء كان بدء هذا1؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد ~~أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية2 فله أن يجامعها ولا يكلمها. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالا3. ### | [1316-] قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟ # قال: أليس يقال: ما لم تضع؟ PageV04P1944 # فكان مذهبه إلى أن تضع1. # [قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] 2. ### | [1317-] سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟ # قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال4. ms278 ### | [1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية # PageV04P1945 # ثم تزوج1 الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟ # قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك [ع-66/أ] المرضعة إذا كان تناول أمها2. ~~PageV04P1946 ### | [1319-] قلت1 لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟ # قال: أرجو أن لا يلزمه شيء من الطلاق والعتاق، إذا كان قد ارتكب ناسيا2. ~~PageV04P1947 ### | [1320-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد # طلقتك؟ # قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق1. ### | [1321-] قلت2 لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟ # قال: كلما نوى بذلك3 الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينا فهو يمين4. ### | [1322-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما # حلف؟ PageV04P1948 # قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق ثم استيقن بعد أنه لم يعمله، ~~فحكم ذلك كحكم النسيان1 لأنه خطأ, وقد ضم2 الخطأ إلى النسيان في الحديث3. ### | [1323-] قلت4 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم5 # رجعت عما قالت، يقبل قولها أو ليس قولها PageV04P1949 # بشيء، وشهد امرأتان أنها كاذبة في قولها الأول؟ # قال: يقبل رجوعها، وذاك أنها متهمة1 في الشهادة وإذا كذبتها امرأتان فذلك ~~زيادة قوة2, وإن لم تجز شهادتهن في الحكم،3 ولو لم ترجع ومضت على قولها فله ~~أن يتهمها4 إلا أن يكون ما قالت خبرا مستفيضا. ### | [1324-] قلت5 لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟ # PageV04P1950 # قال: أما قوله: لا يحرم الحرام الحلال1 فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل ~~له لا يحرم زناه [ذلك] 2 ما هو له حلال. ### | [1325-] قلت3 لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي4 طلقني, فسئل الزوج # فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك. # قال: اختلفوا فيه حين قال قد طلقتك فأخشى عليه5. PageV04P1951 # قال إسحاق: كلما أجاب بنعم وهو يريد جوابا وقع الطلاق1. ### | [1326-] قلت لأحمد: حديث2 عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما # PageV04P1952 # ينالهن من الميراث"؟ # قال: ينالهن من ms279 الطلاق أليس يرثن جميعا؟ # قلت: بلى. # قال: وكذلك يقع عليهن الطلاق1. PageV04P1953 # قال إسحاق: إنما نقول ينالهن من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن ~~أربع نسوة إذا طلق واحدة [فلا يدري أيتهن هي] 1 [ظ-40/أ] فإن الربع أو ~~الثمن يقسم بين الأربعة2 لما لا يدرى أيتهن المطلقة3، ولو جئن جميعا وهو حي ~~فادعين كل واحدة تقول: أنا التي طلقت، كان الحكم في ذلك أن يقرع4 بينهن، ~~ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق, فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال لا ~~أحفظ من طلقت، أنه يجبر PageV04P1954 # حتى يوقع الطلاق على إحداهن1 فهو خطأ. ### | [1327-] قلت2 لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلا؟ # قال: هو بمنزلة الميت مع أبويه. # قلت3: وإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلا؟ # قال: هو معهما. # قال إسحاق: كما قال، يعني على دين أبويه. ### | [1328-] قلت4 لإسحاق: يزوج مثل ذا5؟ # PageV04P1955 # قال: شديدا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته1 بالطلاق فهو كذلك أيضا. ### | [1329-] سئل2 أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟ # قال: حرمتا عليه جميعا، فإن شاء استخدمهما3. # قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-66/ب] . ### | [1330-] قلت4 لأحمد: طلاق الصبي؟ # PageV04P1956 # قال: إن كان يعقل. # قلت: ابن كم؟ # قال: إذا كان يعقل. # فراددته؟ فلم يوقت1. # قال إسحاق: كلما جاز عن2 ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما ~~يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة3. ### | [1331-] قلت4 لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟ # قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين5 فإذا كانا ~~في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله6 فإنه PageV04P1957 # لا يقضى له بالفراش1 [واختلط2] منه أحمد. # قال إسحاق: كما قال، لأن الفراش إنما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس ~~للصغير ولا للغائب من أولاده مما ملكوها شيئا إذا علم أن هذا الصغير وهذا ~~الغائب لم يطأ3. ### | [1332-] سئل4 أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟ # قال: تعتد بالحيض5. PageV04P1958 # قال إسحاق: هكذا هو1. ### | [1333-] قلت2 لإسحاق: امرأة أرضعت ms280 ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات # الظئر شيئا؟ # قال: كلما ولدت تلك المرضعة من ولد فقد صاروا إخوة هذا3 وأخواته، أرضعته ~~بعد ما ولد [هذا4] أو قبله5. PageV04P1959 ### | [1334-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل1 لزوج هذه المرضعة أن يتزوج # من بنات الظئر شيئا؟ # قال: ليس بينهم قرابة، إلا أنه لا يجمع2 بينهن لأنهن أخوات. PageV04P1960 ### | [1335-] قلت1 لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟ # قال: يجمع بينهما في فراش، ولا يجامع إلا وبينهما ستر, فأما الولد إذا ~~بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو ~~معهما في البيت، إلا أن يجعل سترا حائلا بينهم وبينه2. ### | [1336-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت: # فإني أترك مهري عليك إن طلقتني, PageV04P1961 # قال: ففعل1, قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثا. # قال: جائز، ثم قال لي: يستعمل القضاء ما قضت2 هاهنا. ### | [1337-] سئل3 إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم # يذكر المهر؟ # قال: النكاح واقع، ولها مهر [ع-67/أ] مثلها4. PageV04P1962 # قيل: فزوجها الولي من آخر؟ # قال: ليس له نكاح1 ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها. ### | [1338-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟ # قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها ~~بعد ما تدرك2. ### | [1339-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟ # قال: تفتدي منه بما تقدر. PageV04P1963 # قلت: إن جبرت على ذلك؟ # قال: لا تزين ولا تقربه، وتهرب إن قدرت1. ### | [1340-] قلت له: حديث2 ابن عمر -رضي الله عنهما-؟ # PageV04P1964 # قال: لا أدري ما هو إبراهيم بن مهاجر؟ # لم يره1 شيئا. # قلت: أتقاتله إذا أرادها؟ # قال: لا أدري ما تقاتله, 2 قال أبو حنيفة3 تقاتله, تهرب إن قدرت. ### | [1341-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟ # قال: إذا سمعت فهو أشد, وإذا سمع عدلان أو غير متهمين. # قال: نعم, هذا كله لا تقيم معه4. ms281 PageV04P1965 ### | [1342-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟ # قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا1 تحيض ~~[ظ-40/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع2. ### | [1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر # السائل عليه؟ # فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، ~~إلا الصبغ والطيب3. ### | [1344-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله # PageV04P1966 # تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} 1. PageV04P1967 ### | [1345-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟ # قال: نعم السدوسي 1، إنما جعل بينة بذلك 2. ### | [1346-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟ # قال: نعم 3. PageV04P1968 ### | [1347-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟ # قال: لا يتزوج. # قيل: فإن خاف على نفسه 1؟ PageV04P1969 # قال: لا يتزوج. ### | [1348-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟ # قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها ~~فهو خاطب إن شاء 1. # وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبدا إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى ~~فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-67/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.2 ### | [1349-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته 3؟ 4 # قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء PageV04P1970 # قال: ما وجده أخذه وما استهلك فليس [عليهم شيء1] إنما قسم بحق هو لهم، ~~ليس على الورثة شيء2. # قال إسحاق: كما قال، وأجاد واجترأ. ### | [1350-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ # [قال3: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها4] . PageV04P1971 # قال إسحاق: هو كما قال1. ### | [1351-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-49/أ] ؟ # قال: [يجوز2 دون السلطان3] # قال إسحاق: كما قال4. ### | [1352-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟ # PageV04P1972 # قال: يلاعن1. # قال إسحاق2: كما قال. ### | [1353-] قلت: طلقها ثلاثا؟ # قال: يجلد. # قلت: فبانت بواحدة؟ # قال: يجلد3. PageV04P1973 # قال إسحاق1: هو كما قال. ### | [1354-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟ # [قال: الخلع فراق وليس بطلاق2] ، وهي أولى بنفسها، فإن تراجع يعني تزوجها ~~كانت3 على ثلاث4. ms282 # قلت5 لإسحاق: بين لي الخلع؟ # قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته6 وهي على طمع أن ترجع إلى ~~زوجها ولا يكره الزوج ذلك، أن يبعث هو حكما من أهله وتبعث هي حكما من ~~أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه7. PageV04P1974 # فإن رأى الفرقة فرق وإن رأى الإجاز أجاز1. فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل ~~فيقول لحكم المرأة: ما تنقم2 على هذه، أفي مطعم أو مشرب أو ملبس؟ فيتكلم ~~بحجتها. # فيقول حكم الرجل لحكمها: أرأيت إن عاد إلى ما تحبين PageV04P1975 # أترضين بذلك؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الزوج ما ينقم عليها كمثل ما وصفنا، ~~فإن رأيا أن يجمعا بعد ما عرفا قوليهما [جميعا1] ، وإن رأيا أن يفرقا فرقا ~~ولم يذكرا طلاقا، فهي فرقة بغير طلاق، كالبيع بين الرجلين. كذلك قال ابن ~~عباس -رضي الله عنهما- في الفرقة2. # فإن أحبا المراجعة فتزوجها بولي وشهود ومهر، لا بد من ذلك لأنه تجديد ~~نكاح كالأجنبية3 وكانت عنده على ثلاث, وإذا PageV04P1976 # أراد الزوج أن يذكر طلاقا فطلقها تطليقة بما لها عليه كان خلعا فيه طلاق ~~على ما سموا، وتكون بائنا واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا1. # وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان هناك طمع المراجعة ويكون كل واحد يحتمل ~~طبيعة صاحبه, فحينئذ تحتاج إلى الحكمين لقول الله تبارك وتعالى: {فابعثوا ~~حكما من أهله وحكما من أهلها 2} الآية. # فإن كان الزوج آيسا منها ولم يرد العود فيها لما يأتيه منها [ما] 3 لم ~~يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سميا جاز ذلك، ولا يحل له أن ~~يأخذ منها أكثر مما أعطاها4 وإن كان PageV04P1977 # النشوز1 من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا، قل أم كثر2، فإن كان ~~النشوز من قبلها حل له3. ### | [1355-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك. # PageV04P1978 # وقال1: بعت منك ثلاث تطليقات بمالك علي؟ # قال إسحاق: بانت ثلاث2. ### | [1356-] قلت لأحمد: كيف الخلع3؟ # قال: إذا4 أخذ المال فهي فرقة5. ### | [1357-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم ms283 طلقها قبل أن يدخل بها؟ # قال: كلما [خلعها6] لم تجز [ظ-41/أ] المراجعة في ذلك، إنما PageV04P1979 # يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه ~~كالبيع من الرجلين زايله اسم1 المراجعة إذا وقع الخلع2. ### | [1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي # عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] 4 يستحلف، ثم الإثم عليه بعد5. # قال أحمد: إذا علمت6 افتدت بمالها وبما تقدر عليه. PageV04P1980 # قال إسحاق: في الأصل كما قال1 إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر ~~حلفته وقامت عنده2. ### | [1359-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟ # قال: عليه الحد3. # قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام4. PageV04P1981 ### | [1360-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ # قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة1. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [1361-] قلت3: رجل زوج رجلا ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟ # قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة4, تكون ~~PageV04P1982 # على ما قال علي: [يجهز الرجل الابنة] 1 التي زوجها من عنده فيبعث بها ~~إليه2. # قال إسحاق3: كما قال4. ### | [1362-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟ # قال: لا5 يعجبني بيعهن6، واحتج فيه بحديث عمرو بن PageV04P1983 # العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ~~عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1. # قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبدا لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم ~~والدم بالدم. # قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد. ### | [1363-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟ # PageV04P1984 # قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا1. # قال إسحاق2: هو كما قال3. ### | [1364-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟ # قال: لا, حتى يظهر. # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [1365-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟ # قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد, وإنما قال الله: PageV04P1985 # {والذين [ع-50/أ] يرمون أزواجهم} 1 فهو يقع على هؤلاء كلهم2. # قال إسحاق: هو كما قال3, لأنهن أزواج, قال الله عز وجل: {والذين ms284 يرمون ~~أزواجهم} 4. PageV04P1986 ### | كتاب المناسك ### | عملي في التحقيق # أما القسم التحقيقي الذي يتعلق بتحقيق النص فقد كان منهجي فيه على النحو ~~التالي: # أولا: اعتمدت في التحقيق على نسختين: إحداهما من المكتبة الظاهرية, نسخت ~~في القرن الرابع الهجري، ورمزت لها ب (ظ) والثانية من المكتبة العمرية نسخت ~~في القرن الثامن الهجري، ورمزت لها ب (ع) , وهناك نسخة في دار الكتب ~~المصرية نسخت من الظاهرية سنة 1362 ه، ولم أعتبرها نسخة ثالثة، وإن احتجت ~~إلى الإشارة إليها رمزت لها ب (م) . # ثانيا: حاولت إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف؛ وقد وضعت نصب عيني ~~أن أبذل كل ما في وسعي من جهد وطاقة لتحقيق ذلك. # ثالثا: نظرا لعدم ترجيح إحدى النسختين على الأخرى حيث يوجد في كل منهما ~~سقط بعض المسائل، ولا سيما أنه لم تكن إحداهما بخط المؤلف أو ممن اعتمده، ~~فإنني لم أعتمد إحداهما. وعند الخلاف أثبت ما أراه صوابا من إحدى النسختين ~~ووضعته بين قوسين هكذا () ، وذكرت في الهامش ما في النسخة الثانية مع تعليل ~~لوجه ما أثبته, أما إذا لم يترجح # PageV05P2067 # عندي ما في إحداهما فأكتفي بذكر المقابلة، وأثبت غالبا ما في ظ لقدمها ~~ووضوح خطها؛ وهذه الطريقة وإن كانت فيها مسئولية الاختيار وإعمال الفكر، ~~فقد اخترتها رجاء أن أبلغ الهدف الذي أقصده وهو إخراج النص على أقرب صورة ~~وضعها المؤلف. # رابعا: إذا وجدت في إحدى النسختين سقط ورأيت أن الصواب إثباته، أثبته بين ~~معقوفتين هكذا [] وأشرت إلى ذلك في الهامش، أما إذا رأيت عدم إثباته فأشير ~~في الهامش بقولي: "في نسخة كذا بزيادة كذا"، أما إذا اتفقت النسختان في ~~احتمال سقط أو تحريف، فإنني أثبت ما فيهما، وأشير إلى ما أراه في الهامش ~~محافظة على النص، وقل أن يوجد ذلك. # خامسا: إذا اختلفت النسختان في ترتيب المسائل، فإنني التزمت بترتيب ~~الظاهرية، وأشرت في الهامش إلى موضع المسألة في العمرية. # سادسا: أعتمد في الكتابة على الرسم المعروف في الوقت الحاضر، كما أنني ~~أثبت من نسخة (ع) الصلاة والسلام على ms285 النبي صلى الله عليه وسلم كاملة حيث ~~كانت في (ظ) "صلى الله عليه" فقط، وأثبت الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم ~~من نسخة (ع) وإن لم يكن في نسخة (ظ) أيضا. # سابعا: لقد اعتنيت بالتثبت من جواب الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة - ~~بقدر الإمكان- ومعرفة من نسب ذلك إليهما غير الكوسج، # PageV05P2068 # فثبت قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه كرواية ابنيه صالح ~~وعبد الله وابن هانيء وأبي داود السجستاني, فإن وردت المسألة عندهم بنصها ~~قلت: "أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا", وإن كانت بمعناها ~~قلت: "أورد نحوها فلان". # أما قول الإمام إسحاق فاعتمدت في تثبيته على المغني، والشرح الكبير, ~~والإشراف, ومعالم السنن، وشرح السنة, والمحلى, واختلاف الصحابة, وحلية ~~العلماء. # ثامنا: التزمت بذكر الأدلة ما عليه المذهب بعد بيان علاقة المذهب ~~بالمسألة، فإن كانت هي ما عليه المذهب قلت: "هذا هو المذهب"، وذكرت الأدلة، ~~ثم ذكرت الروايات الأخرى الواردة في المسألة. وإن كانت المسألة المخالفة ~~للمذهب قلت: "هذه رواية عن الإمام والمذهب هو كذا"، وذكرت أدلته. # تاسعا: وضعت أرقاما مسلسلة جانبية للمسائل، فبلغت سبع عشرة وأربعمائة ~~مسألة. # عاشرا: وضعت العناوين للمسائل حسب دلالتها ليسهل على القارئ الوقوف على ~~المسألة التي يريدها, وجعلت هذه العناوين في وسط الصفحة بين شرطتين هكذا - ~~- وقد يدخل تحت العنوان أكثر من مسألة. # PageV05P2069 # حادي عشر: عزوت الآيات القرآنية إلى مواطنها من السور. # ثاني عشر: خرجت الأحاديث والآثار، سواء التي وردت في النص أو التي ذكرتها ~~للاستدلال بها، معتمدا في ذلك على الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ ~~الإمام مالك، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى ~~للبيهقي، ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة, مبينا الكتاب والباب ورقم الجزء ~~والصفحة ورقم الحديث أحيانا, إلا ما ورد في كتاب المناسك فإنني لا أذكر ~~الكتاب غالبا لأنه الغالب في الأحاديث الواردة هنا. وإذا لم يكن الحديث في ~~الصحيحين حاولت ذكر درجته قوة وضعفا، معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك ~~كالتلخيص الحبير، ومجمع الزوائد، وسنن الترمذي، ms286 وإرواء الغليل، وغيرها. # ثالث عشر: إذا تكررت المسألة في المخطوطة مرة أخرى، لا أكرر دراستها، بل ~~أشير إلى الموضع الذي سبق دراستها فيه, إلا إذا كان بين الجوابين فرق فإنني ~~أبينه. # رابع عشر: ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب ترجمة موجزة ~~تتلخص في اسمه، وذكر بعض مشايخه، وتلاميذه، ووفاته. # خامس عشر: وضحت معاني الكلمات الغريبة معتمدا على أمهات كتب اللغة ~~والفقه. # سادس عشر: عرفت بالأماكن الواردة في النص معتمدا على الكتب # PageV05P2070 # المختصة بذلك كمعجم البلدان لياقوت الحموي, وحاولت التعريف بها حديثا ~~بقدر الإمكان. # سابع عشر: تأكدت من نسبة الأقوال الواردة عن الأئمة في المسائل، وذلك ~~بالرجوع إلى كتب مذهب من نقل عنه القول، وإلى كتب فقه الخلاف، وأمهات كتب ~~الفقه لمن لم يكن له مذهب مدون. # ثامن عشر: أشرت إلى نهاية كل صفحة من النسختين ليسهل الرجوع إليهما لمن ~~أراد ذلك. # تاسع عشر: قمت بوضع فهارس عامة لما احتوت عليه الرسالة ليسهل على القارئ ~~الرجوع إلى أي جزئية يريدها, فاشتملت على: ### | 1- # فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب السور فالآيات. ### | 2- # فهرس الأحاديث النبوية والآثار ورتبتها على الحروف الهجائية. ### | 3- # فهرس الأعلام المترجمة لهم، والتزمت فيه ترتيبهم على الحروف الهجائية، ~~وذكر الصفحات التي ورد ذكرهم فيها، عدا سفيان الثوري فاكتفيت بذكر الصفحة ~~الأولى لكثرة وروده. ### | 4- # فهرس الأماكن ورتبتها على الحروف الهجائية أيضا. ### | 5- # فهرس المصادر والمراجع، والتزمت فيه ترتيبها حسب # PageV05P2071 ### | 1- # الفنون فحروف المعجم, كما التزمت ذكر عنوان الكتاب كاملا، واسم المؤلف ~~وسنة وفاته، وبيان الطبعة, وتاريخها, والناشر كلما وجدت شيئا من ذلك. ### | 2- # فهرس الموضوعات واشتمل على: فهرس القسم الدراسي، وذكرت فيه الأبواب ~~والفصول والمباحث، وفهرس القسم التحقيقي، وذكرت فيه رقم المسألة وموضوعها ~~ورقم الصفحة # PageV05P2072 # [باب] 1 المناسك2 PageV05P2073 ### | [1366-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) 1 بن محمد بن حنبل: العمرة2 واجبة؟ # قال: هي واجبة.3 PageV05P2074 # [قلت] 1: ويقضي منها المتعة؟ # قال: نعم.2 # قال إسحاق: كما قال وأجاد،3 ظننت أن أحدا لا يتابعني عليه،4 وبيان ذلك في ~~كتاب الله قوله: {وأتموا الحج PageV05P2075 # والعمرة لله} .1 # [ألا يرى من رآها ms287 تطوعا قرأها "والعمرة" لله] 2 حتى يكون استئنافا.3 ### | [1367-] قلت: قوله سبحانه وتعالى: {من استطاع إليه سبيلا} .4 # PageV05P2076 # قال: الزاد1 والراحلة،2 من موضعه الذي يكون فيه.3 PageV05P2077 # قال إسحاق: كما قال،1 ولكن يحسب عليه الدار والخادم.2 ### | [1368-] قلت: امرأة موسرة3 ليس لها محرم؟ 4 # PageV05P2078 # قال: المحرم من السبيل.1 PageV05P2079 # قال إسحاق: كما قال،1 وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها, ~~فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها. ### | [1369-] قلت: العمرة في شهور الحج؟ # قال: لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج"،2 ~~يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.3 PageV05P2080 # قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعة إذا قام حتى يحج.1 ### | [1370-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟ # قال: أرجو أن يجزي حجهما.2 PageV05P2081 # قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .1 # قال: ذاك أجود.2 # قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] 3، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام ~~جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام PageV05P2082 # والعتق.1 ### | [1371-] قلت: الشرط في الحج؟ # قال: جيد صحيح،2 [قال] :3 إذا اشترط لا يكون محصرا،4 PageV05P2083 # [هو] 1 يقول: محلي حيث حبستني.2 # قال إسحاق:3 أجاد لما صح عن عمر4 وعثمان5 رضي الله PageV05P2084 # عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لضباعة1 ذلك.2 ### | [1372-] قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات؟ # قال: إن كان يحج عن أبيه أو عن أمه3، وأما أن يأخذ دراهم PageV05P2085 # ويحج فلا يعجبني.1 # [لا أدري ما هو] .2 # قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) 3، ومن الآباء والأبناء PageV05P2086 # والقرابة [ظ-41/ب] . ### | [1373-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟ # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال، [لقول] 2 النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك".3 ~~PageV05P2087 ### | [1374-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟ # قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله عز وجل [عليه] ،1 ثم يقضي ما أوجب على ~~نفسه، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.2 # قال إسحاق: أحب إلي أن يفعل كما قال، وأرجو أن تجزي حجة الإسلام عنه،3 ~~وإن ms288 كان حج حجة الإسلام فلا بد من PageV05P2088 # وفاء النذر إذا كان طاعة.1 ### | [1375-] قلت: من مات وقد بقي عليه من نسكه؟ # قال: يقضى عنه.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1376-] قلت: من مات ولم يحج فهو من جميع المال؟ # قال: إذا كان مال كثير فأحب للورثة أن ينفذوا ذاك، وأما إذا كان مال قليل ~~فإنما هذا شيء ضيعه، ليس هذا مثل الزكاة.3 PageV05P2089 # قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من ~~الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قل [ع-83/أ] المال، أو ~~كثر1، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي2 قول) الرسول صلى الله عليه وسلم ~~بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك ~~دين (فقضيته) 3 أما كان يجزي؟. قال: بلى، PageV05P2090 # قال: فدين الله عز وجل أحق".1 ### | [1377-] قلت: رجل قدم مفردا بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع؟ # (قال أحمد) :2 إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.3 PageV05P2091 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1378-] (قلت) :1 فيمن يكري2 نفسه (يحج) ؟ 3 # قال: نعم4. # قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: {أولئك لهم نصيب مما ~~كسبوا} .5 PageV05P2092 ### | [1379-] قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ # قال أحمد: لا تسافر سفرا1 وإن (كان) 2 ساعة، في حديث ابن عباس رضي الله ~~عنهما: "لا تسافر سفرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل ~~بامرأة إلا ومعها ذو محرم".3 PageV05P2093 # قال إسحاق: لا يكون سفرا إلا ثلاثة أيام فصاعدا (سير) 1 المبطئ الماشي ~~ويوم للمسرع2، وذلك ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي، (فلا) 3 (يدخل قوله) ~~4صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون [رجل] بامرأة"5 في معنى السفر، لأن السفر ~~لا يخلو من الناس [والرفاق] .6 ### | [1380-] قلت7: يهل الرجل [بالحج] 8 قبل شهور9 الحج؟ # PageV05P2094 # قال: [لا] ،1 هذا مكروه.2 # قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلا له: اجعلها عمرة3 كما قال عطاء، ~~[لأن] 4 ابن عباس ms289 رضي الله عنهما قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في ~~أشهر الحج".5 PageV05P2095 ### | [1381-] قلت: من أهل بحجتين؟ # قال: لا يلزمه إلا حجة.1 # قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعا حتى يجزيه عنهما2 جميعا3. ### | [1382-] [قلت4: متى يهل أهل مكة بالحج؟ # قال: إن تعجلوا فما بأس قبل التروية،5 قال عمر رضي الله عنه: "إذا ~~PageV05P2096 # رأيتم الهلال فأهلوا".1 # قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكة2. ### | [1383-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟ # PageV05P2097 # قال: يعني تشبهوا بالحاج1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1384-] قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟ # قال: أعجب إلي أن يصلي، فإن لم يصل فلا بأس2. PageV05P2098 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1385-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟ # قال: تغتسل2 وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف PageV05P2099 # بالبيت والصفا والمروة، ولا تدخل المسجد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1386-] قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟ # قال أحمد: [ع-83/ب] تهل بالحج وتكون قارنا2 وعليها PageV05P2100 # الهدي1. # قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صارت كالمتمتع. ### | [1387-] قلت: طواف المكي قبل المعرف؟ # قال أحمد: لا يخرج من مكة حتى يودع البيت2، فطوافه PageV05P2101 # بالبيت بعد أن يرجع من منى1. # قال إسحاق: كما قال، لأن الطواف في الزيارة هو الطواف الواجب الذي به يتم ~~الحج، ومن لم يطف يومئذ من الناس كلهم فلا حج له2. ### | [1388-] قلت: قوله: الحج عرفات والعمرة الطواف3؟ # قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من طاف بالبيت PageV05P2102 # فقد حل1، هذا في العمرة، وقوله الحج عرفات مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ~~ركعة فقد أدرك الصلاة"2. # قال إسحاق: كما قال، لأن الحج إنما بدخوله عرفة قبل طلوع الفجر3. ### | [1389-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟ # PageV05P2103 # قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها فهذا مكروه1. # قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل من كان له الوقت في موضع، لا تحل له ~~مجاوزته حين يحرم إلا من عذر نسيان أو غيره.2 ### | [1390-] قلت: قوله: كانوا يحبون أن ms290 يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو يحرم الرجل من بيت المقدس، أو # من دون الميقات؟ # قال: وجه العمل المواقيت.3 # قال إسحاق: كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقت المواقيت قد ~~PageV05P2104 # نظر فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل. ### | [1391-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟ # قال: هو بمنزلة من ولد بمكة.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1392-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟ # قال: من مكة.3 PageV05P2105 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1393-] قلت: وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه2؟ # يخرج إلى الميقات إذا اعتمر عن نفسه3، وإن أراد الحج لغيره خرج إلى ~~الميقات4. PageV05P2106 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1394-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟ # قال: يخرج إلى الميقات.1 # قال إسحاق: كما قال،2 إلا أن يخشى فواتا، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق ~~لذلك دما،3 كذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما.4 ### | [1395-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟ # PageV05P2107 # قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرام.1 # قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك] 2. ~~PageV05P2108 ### | [1396-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا ولم يسم من أين يمشي؟ # قال: على نيته1، فإن كان [ع-84/أ] معذبا في ذلك فعلى حديث أخت عقبة.2 ~~PageV05P2109 # عاودته1 في ذلك فقال: من حيث حلف إذا لم ينو.2 # قال إسحاق: يلزمه إذا كان [نذر] 3 طاعة أن يحج (من حيث حلف) ،4 وحديث أخت ~~عقبة يستعمل على ما جاء، لأنها خلطت بطاعتها معصية.5 PageV05P2110 ### | [1397-] قلت: لأهل مكة متعة،1 ومن أهل مكة؟ # قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما يقصر [فيه] 2 الصلاة فليس هو من ~~أهل مكة.3 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2111 ### | [1398-] قلت: قول ابن الزبير:1 المتعة2 لمن أحصر،3 وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي لمن أحصر # ولمن خليت سبيله؟ # قال: قول ابن الزبير رضي الله عنهما، يعني (بعدو) 4 وقال ابن عباس رضي ~~الله عنهما: (بعدو وغيره) .5 # قال إسحاق: كما قال، معنى (قوليهما) ms291 6 هكذا في النظر.7 PageV05P2112 ### | [1399-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟ # قال: ليس عليهم عمرة1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1400-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟ # PageV05P2113 # قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما1. # قال إسحاق: كما قال، وقالوا:2 في الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر ~~أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه.3 PageV05P2114 ### | [1401-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] 1 في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم # حج؟ # قال: إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.2 PageV05P2115 # قال إسحاق: كما قال [ظ-42/أ] .1 ### | [1402-] قلت: (القران) 2 والإفراد3 أو التمتع4؟ # قال: التمتع آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم.5 # قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء ~~من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(لما قرن وساق الهدي) 6 وأصحابه (بين مهل بالحج وبالعمرة) 7 دخل ~~PageV05P2116 # قلوبهم من ذلك، إذ خالف فعلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ~~لهم حينئذ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم، أي إذ دخلكم ~~من فعلكم، فقال دخلت العمرة في الحج،1 أي تجوز العمرة في شهور الحج، فإنما ~~أمرهم بما يجوز ويراه ولم يقل هاهنا: إن ما أمرتكم أفضل من فعلي وهو القران ~~بالسوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.2 ### | [1403-] قلت: إذا (قرن) 3 الحج والعمرة كم يطوف؟ # قال: طواف واحد يجزيه.4 # قال إسحاق: كما قال.5 PageV05P2117 ### | [1404-] قلت:1 من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟ # قال: نعم.2 ### | [1405-] (قلت) :3 من أهل بحج يضم (إليه) 4 عمرة؟ # قال: لم أسمعه.5 # قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحج عمرة أبدا. ### | [1406-] قلت: قول عمر رضي الله عنه (لضبي) 6 بن معبد: "هديت لسنة # PageV05P2118 # نبيك صلى الله عليه وسلم؟. # قال: يعني الحج والقران من سنة النبي صلى ms292 الله عليه وسلم، والحج والمتعة ~~كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم".1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1407-] قلت: [قوله صلى الله عليه وسلم:] 2 دخلت العمرة في الحج؟ # PageV05P2119 # قال: يعني العمرة لا بأس [بها] 1 في أشهر الحج،2 كان أهل الجاهلية يكرهون ~~العمرة في أشهر الحج.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1408-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟ # قال: نعم هدي واحد.4 PageV05P2120 # قال إسحاق: كما قال] .1 ### | [1409-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت؟ # قال: ما أحسنه. # قال إسحاق: كما قال، (ولا يدعن ذلك أحد) .2 ### | [1410-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ 3 # قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من (الثنية الأعلى) 4 وهو ناحية ~~الأبطح، وخرج من (الثنية السفلى) PageV05P2121 # (وهي) 1 في دبر الكعبة.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1411-] قلت: دخول مكة ليلا؟ # قال: لا أكرهه.3 PageV05P2122 # قال إسحاق كما قال: ونهارا أفضل فلا [ع-84/ب] يتعمدن أحد أن يدخل ليلا ~~لما يراه أفضل.1 PageV05P2123 ### | [1412-] قلت:1 المتمتع [كم] 2 يسعى بين الصفا والمروة؟ # قال: إن طاف3 طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس4. ~~PageV05P2124 # قلت: 1 كيف هذا؟ # قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين ~~الصفا والمروة2. # قال إسحاق: يجزيه (طوافه) 3 بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. ### | [1413-] قلت: كيف يرمل4 في الطواف؟ # قال: اختلفوا [و] 5 يستوعب أحب إلي6 من PageV05P2125 # (الحجر) 1 إلى الحجر2. PageV05P2126 # قال إسحاق: كما قال1، لا يدعن الرمل من الحجر إلى الحجر لما صح عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذلك2، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود ~~جاز ذلك.3 ### | [1414-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟ # قال: ليس عليه شيء.4 PageV05P2127 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1415-] قلت: من ترك السعي2 بين الصفا والمروة؟ # قال: كلاهما3 عندي شيء واحد. # قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي -صلى الله عليه ~~وسلم-[ذلك] 4 فإن نسي أو سها أجزأه PageV05P2128 # (ذلك) .1 # قال إسحاق: ms293 كما قال. ### | [1416-] (قلت: على النساء) 2 سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو # PageV05P2129 # رقي1 على الصفا والمروة؟ # قال: ليس عليهن شيء من ذلك.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1417-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟ # قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي.4 PageV05P2130 # قال إسحاق: لابد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا.1 PageV05P2131 ### | [1418-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة1 رمل؟ # قال: من أهل [من] 2 مكة لا يرمل بعد الإفاضة.3 # قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يوم النحر على طائف. ### | [1419-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) 4 من علة؟ # قال: أكرهه من غير علة،5 (وإن) 6 كانت علة يركب ويحمل حول البيت، واحتج ~~بحديث أم سلمة رضي الله عنها7 أن النبي PageV05P2132 # صلى الله عليه وسلم قال لها: [ظ-42/ب] "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".1 ~~PageV05P2133 # قال إسحاق: كما قال سواء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في ~~ذلك إذا كان من علة1، وكذلك إن ضعف لسنه2 قد ركب أنس بن مالك رضي الله عنه3 ~~بين الصفا والمروة على PageV05P2134 # حمار.1 ### | [1420-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟ # قال: لا يجزيه.2 # قال إسحاق: (كما قال) 3 يبدأ بما بدأ الله عز وجل به.4 PageV05P2135 ### | [1421-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟ # قال: لا يجزيه، إذا فاته الطواف بالبيت أصلا، فأما إذا طاف بالبيت بعد ~~الصفا والمروة فلا شيء عليه1. PageV05P2136 ### | [1422-] قلت:1 إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟ # قال: نعم (إن) 2 شاء إذا كانت علة.3 PageV05P2137 # قال إسحاق: شديدا1 كما قال.2 ### | [1423-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ # قال: أعجب إلي3 أن يكون على وضوء4، وإذا طاف بالبيت PageV05P2138 # على غير وضوء ساهيا فإنه يعيده.1 # قال إسحاق: كما قال.2 PageV05P2139 ### | [1424-] قلت: قصر الصلاة1 بمنى (وعرفات) 2؟ # قال: أما أهل مكة فلا يقصرون،3 وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو ~~يريد بلده قصر الصلاة، لأنه أنشأ ms294 السفر حين خرج إلى منى.4 # قال إسحاق: يقصرون كلهم،5 [ع-85/أ] لما سن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV05P2140 # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما القصر بمنى،1 (ولم يتبين) 2 التمييز والفرق ~~بين أهل مكة والقادمين من الأمصار،3 هكذا مذهب ابن عيينة.4 PageV05P2141 ### | [1425-] قلت: إذا لم يصل مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله؟ # قال: يجمع بينهما في رحله.1 # قال إسحاق كما قال.2 ### | [1426-] (قلت) :3 يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] 4 التروية.5 # قال: نعم لم لا يتعجل؟ 6 # قال إسحاق: إن فعل جاز، وخروجه يوم التروية أفضل.7 ### | [1427-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) 8 بأذان # PageV05P2142 # وإقامة؟ 1 # قال: لا. ولكن بإقامة، إقامة، لكل صلاة [إقامة] ،2 وهو خلاف ما روي عن ~~سعيد بن جبير [عن ابن عمر رضي الله عنهما] 3 إقامة واحدة كان أفضل. # [قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمام يتبع رواية سعيد ابن جبير إقامة ~~واحدة كان أفضل] 4 لما لا ينبغي لكل من PageV05P2143 # يجمع بين (الصلاتين) 1 أن يحدث (بينهما) 2 عملا، فالإقامة وإن كان مفتاح ~~الصلاة فتركه أفضل.3 PageV05P2144 ### | [1428-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) 1 إذا كانت معه دابة؟ # قال: لا أحفظ الساعة شيئا.2 PageV05P2145 # (قال إسحاق:) 1 كلما كان يخشى أن يضيع2 دابته فليقف على دابته، وكذلك إن ~~خشي ضعفا وقف على الدابة، وإن لم يكن به علة (وكان) 3 له من يحفظ دابته ~~وقوي فترك الركوب أفضل4. PageV05P2146 ### | [1429-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟ # قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1430-] قلت: الحج ماشيا أحب إليك أم راكبا؟ # قال: لا أدري.2 # قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق PageV05P2147 # عليه، قال الله عز وجل: {يأتوك رجالا} 1 بدأ بالرجال.2 ### | [1431-] قلت: متى (يفوته) 3 الحج؟ # PageV05P2148 # قال: إذا (أدركه الفجر) 1 قبل أن يأتي عرفة إذا لم يطأ عرفة ليلا فقد ~~فاته الحج.2 # قال إسحاق: كما قال، مع أن الوقوف بجمع حتى (يتم) 3 له الحج مما ms295 يستحب4، ~~لما روى PageV05P2149 # عروة1 ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.2 ### | [1432-] قلت: يصلي قبل أن يأتي جمعا 3؟ # قال: لا يعجبني أن يصلي إلا بجمع، (فإن) 4 صلى PageV05P2150 # أجزأه1. # قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليل حتى يجمع بينهما (كان) 2 ~~أفضل.3 ### | [1433-] قلت: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟ # قال: لا بأس [به] .4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1434-] [قلت:5 [ع-85/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج؟ # PageV05P2151 # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1435-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟ # قال: حتى يستلم الحجر.3 PageV05P2152 # قال إسحاق: كما قال] . ### | [1436-] قلت: من أين تؤخذ حصى الجمار1؟ # قال: من حيث شاء.2 # قال إسحاق: من المزدلفة أحب إلينا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~غداة جمع3 [لابن عباس رضي الله عنهما] 4 (القط) 5 لي سبع PageV05P2153 # حصيات،1 [لما] 2 لا ينزل حتى يرمي.3 ### | [1437-] قلت:4 من أين ترمى الجمار؟ # PageV05P2154 # قال: من بطن الوادي.1 # قال إسحاق: كما قال.2 PageV05P2155 ### | [1438-] قلت: متى ترمى الجمار؟ # قال: في الأيام الثلاثة1 يرمي بعد الزوال.2 # قال إسحاق: كما قال، (فإن) 3 رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد ~~الرمي،4 وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.5 PageV05P2156 ### | [1439-] قلت: رمي الجمار ماشيا أحب إليك أم راكبا؟ # قال: المشي إي لعمري إن قدر على ذلك.1 # قال إسحاق: (السنة المشي) 2 إلا من ضرورة. PageV05P2157 ### | [1440-] (قال أحمد: وإذا أوصى) 1 إلى رجل بحجة فاعتمر،2 قال: إذا جعله للميت فهذا # (زاده خيرا) 3، ولكن يذبح من ماله.4 # (قال إسحاق) :5 [ظ-43/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضا من مال الرجل، أو من ~~مال الميت ينويه عن الميت. ### | [1441-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،6 ثم # PageV05P2158 # صح بعد ذلك وقدر [فقد] 1 قضى عنه الحج.2 # قال إسحاق: كما قال3 لأنه حين فعله أتى ما أمر [به] .4 ### | [1442-] قلت: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟ # قال: يحل [له] 5 كل شيء إلا PageV05P2159 # النساء1 ويحل من الطيب.2 # قال إسحاق: كما قال، لأن الطيب مباح لما ms296 طيبت عائشة رضي الله عنها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض.3 PageV05P2160 ### | [1443-] قلت: الرمي بالليل إذا [فاته] 1؟ # قال: أما (الرعاء2 فقد رخص فيه) ،3 وأما غيره فلا يرمي إلا PageV05P2161 # بالنهار (ومن الغد) 1 إذا زالت الشمس يرمي مرتين.2 # قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليل.3 ### | [1444-] قلت: إذا نسي الجمار؟ # قال: في جمرة واحدة دم، والجمار كلها دم،4 PageV05P2162 # (وإذا) 1 نسي فرمى بست فليس عليه شيء.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2163 ### | [1445-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟ # قال: نعم.1 # [قال إسحاق: كما قال] 2 والكبير إذا كان قد ضعف. ### | [1446-] قلت: من قدم نسكا قبل نسك،3 وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ # قال أحمد: من نسي فقدم شيئا قبل شيء فليس عليه شيء4 PageV05P2164 # وحديث ابن عباس رضي الله عنهما [ع-86/أ] أنه ترك من مناسكه شيئا1، وإن ~~حلق قبل أن يرمي على السهو فليس عليه شيء.2 PageV05P2165 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن المذهب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ~~فمن نسي أو ترك (حتى فات) 1 فعليه دم، وليس هذا بمخالف لما قدم شيئا قبل ~~شيء، لأنه قد أتى على كله.2 ### | [1447-] قلت:3 من لبد4 أو ضفر5 أو عقص6 فليحلق؟ # PageV05P2166 # قال أحمد: يعني وجب عليه الحلق (ليس) 1 له أن يقصر. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV05P2167 ### | [1448-] قلت: كم تقصر المرأة (من) 1 رأسها؟ # قال: قدر الأنملة.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1449-] قلت:4 من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ 5 # PageV05P2168 # قال: لا بأس به.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1450-] قلت: [طواف] 2 الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع؟ # قال (أراد) 3 لا يدخل عليه شيء. # قال إسحاق: لا يزيد على سبع.4 PageV05P2169 ### | [1451-] قلت: من أدركه المساء يوم الثاني1 بمنى؟ # قال: يقيم إلى الغد حتى تزول الشمس.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2170 ### | [1452-] قلت:1 من بات دون منى (ليس عليه شيء) ؟ 2 # قال: يطعم شيئا.3 # (قال عطاء هذا؟ قال: نعم درهما) .4 PageV05P2171 # قال إسحاق: كما قال، وليس فيه وقت.1 ### | [1453-] قلت: التكبير أيام التشريق؟ # قال: أما ms297 أنا فأختار من غداة عرفة2 إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ~~ثم يقطع،3 هذا يجمع الأقاويل كلها.4 PageV05P2172 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1454-] قلت: النزول بالأبطح؟ 1 # قال: من لم ينزل فليس عليه شيء.2 PageV05P2173 # قال إسحاق: كما قال، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لانتظار ~~عائشة رضي الله عنها. ### | [1455-] قلت:1 قول عمر رضي الله عنه لينفر من شاء يوم النفر إلا آل # PageV05P2174 # خزيمة؟ 1 # قال: لأنهم أهل حرم. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1456-] قلت:2 المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة؟ # قال: نعم.3 PageV05P2175 # قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.1 ### | [1457-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟ # قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2176 ### | [1458-] قلت:1 السواك للمحرم؟ # قال: لا بأس به.2 # قال إسحاق: كما قال؛ أخضر كان أو يابسا، لأن بينه وبين الصوم فرق،3 لأن ~~الأخضر يخشى دخول [طعمه] 4 الحلق، والمحرم لا يضره. PageV05P2177 ### | [1459-] قلت: من لم يجد نعلين؟ 1 # قال: يلبس خفين،2 والسروايل3 كذلك.4 PageV05P2178 ### | [1460-] قلت: يقطعهما؟ # قال: لا.1 PageV05P2179 # قال إسحاق: بلى يقطع الخفين أسفل من الكعبين. ### | [1461-] قلت: يبدل المحرم ما شاء من الثياب؟ # قال: نعم.1 # قال إسحاق: نعم. PageV05P2180 ### | [1463-] قلت: المنطقة1 للمحرم؟ # قال: لا بأس بها.2 # قال [إسحاق] :3 لا بأس بذلك، وهو الهميان،4 وليس له أن PageV05P2182 # يعقده، ولكن ليدخل السيور1 بعضها في بعض.2 ### | [1464-] قلت: القبة3 للمحرم؟ # قال: القبة للمحرم (لا،4 وهذه الظلال) 5 إلا أن يكون شيئا PageV05P2183 # يسيرا باليد، أو ثوبا يلقه على عود يستتر به. # قال إسحاق: كما قال [ع-86/ب] (وإن) 1 تظلل بالقبة لم PageV05P2184 # يضره. ### | [1465-] قلت: ما تلبس المحرمة من الثياب؟ # قال: تلبس الخز1 والقز2 والمصابيغ بالعصفر لا بالطيب والحلي،3 ~~PageV05P2185 # ولا تلتثم1 ولا تبرقع.2 PageV05P2186 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1466-] قلت: المحرم يغطي1 وجهه؟ # قال: (إن ذهب ذاهب إلى قول عثمان رضي الله عنه2 لا أعيبه، يروى عن عثمان ~~رضي الله عنه وزيد، ومروان) 3 ولم PageV05P2187 # ير1 به بأسا.2 # قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من (الذباب) 3 وغيره، ms298 وإن ~~لم PageV05P2188 # يضرب1 ما غطى به وجهه كان أفضل. ### | [1467-] قلت:2 المحرمة تلبس الخفين والقفازين.3 # قال: أما (الخفان) 4 فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.5 PageV05P2189 # قال إسحاق: القفازان شبه الدسلموذ.1 ### | [1468-] قلت:2 المحرمة تسدل على وجهها؟ # قال: نعم.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV05P2190 ### | [1469-] قلت:1 الكحل [للمحرم] 2؟ # قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني3 أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا ~~تكتحل بالسواد إلا بالذرور.4 # قال إسحاق: كما قال.5 PageV05P2191 # قال: [لا] 1 بأس به،2 ولكن لا يقطع الشعر.3 # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [1472-] قلت: المحرم ينكح؟ # قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.5 PageV05P2193 # قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1 ### | [1473-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ 2 # قال: نعم.3 PageV05P2194 # قال إسحاق: (نعم كما قال) .1 ### | [1474-] قلت: المحرم يحك رأسه؟ # قال: (يحكه) 2 ببطن أنامله3 [لا] يقتل4 دابة5 ولا يقطع شعرا.6 ~~PageV05P2195 # قال إسحاق: كما قال،1 وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره، فإن ~~حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء. ### | [1475-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟ # قال: نعم.2 # قال إسحاق: (نعم) .3 ### | [1476-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟ # قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.4 PageV05P2196 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1477-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] 1؟ # قال: شاة.2 PageV05P2197 # قال إسحاق: كما قال،1 [والبقرة] 2 والبدنة أفضل،3 والشاة4 وشرك في الدم5 ~~يجزي.6 PageV05P2198 ### | [1478-] قلت: كيف تنحر البدن؟ 1 # قال: معقولة2 على ثلاث،3 وإن خشي عليها أن تنفر4 PageV05P2199 # أناخها.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1479-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟ # قال: نعم.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1480-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟ # قال: أما النسك فلا،3 وأما [ما] 4 سوى ذلك فلا بأس. PageV05P2200 # قال إسحاق: لا يذبح أضحية1 ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى ~~غير الله عز وجل أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.2 ### | [1481-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟ # PageV05P2201 # قال: لا بأس [به] .1 # قال إسحاق: كما قال،2 سنة مسنونة.3 ### | [1482-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟ # قال: الثلث، ويطعم أصحابه ms299 الثلث، ويتصدق بالثلث. # [قال إسحاق: كما قال] .4 PageV05P2202 ### | [1483-] قلت: مسوك1 الضحايا كيف يصنع بها؟ # قال: يتصدق بها، (وينتفع) 2 ولا يبيعها.3 PageV05P2203 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1484-] قلت:1 ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟ # قال: لا يؤكل من النذور، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.2 # قال إسحاق: كما قال، لأن النذور وجزاء الصيد3 واجبان،4 PageV05P2204 # ويتحامى1 الأكل من كل واجب أحب إلينا،2 وكذلك قال ابن عمر رضي الله ~~عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذور، ويؤكل ما سوى ذلك [ظ-44/أ] .3 # قال أحمد: بلغني عن أبي يعقوب [إسحاق] 4 أنه قال: لا يؤكل من هدي المتعة. # قال أحمد: فذكر [ت] 5 حديث عمرة6 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أدخل ~~علينا لحم بقر فقالوا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن PageV05P2205 # أزواجه1 (فنفر) .2 # قلت: من شاء؟ 3 # قال: (يأكلن) 4 من اللحم، قال:5 ويكون هذا. # قلت: يأكل؟ # قال: يأكل (ما سوى جزاء) 6 الصيد والنذور، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله ~~عنهما.7 PageV05P2206 # قال إسحاق: كما قال، ولم (أقل) 1 ما بلغه.2 ### | [1485-] قلت: ما يضمن من الهدي؟ # قال: (هدي المتعة) 3 وجزاء الصيد [وكل] 4 شيء من الكفارات. # قال إسحاق: كما قال، ومن التطوع ما يأكل منه، فإذا أكل غرم كالهدي.5 ~~PageV05P2207 ### | [1486-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ 1 # قال: إن كان تطوعا فليس عليه البدل،2 وإن كان هدي المتعة وجزاء الصيد ~~والكفارات فعليه البدل، ولا يأكل من التطوع [هو] 3 ولا أحد من أهل رفقته.4 ~~PageV05P2208 # قال إسحاق: كما قال، لأنه إن أكل غرم. ### | [1487-] قلت: تركب البدنة؟ # قال: إي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها.1 PageV05P2209 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1488-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2 # (قال: قالت) 3 عائشة رضي الله عنها: "كنت أفتل4 قلائد هدي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم"5. PageV05P2210 # [و] 1 قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث ~~عائشة رضي الله عنها: "أنه [إن] 2 كان مقيما ms300 لا يحرم عليه شيء". # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1489-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ 4 # قال: (يصوم) 5 في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما6 ما بين أن ~~يهل بالحج، ويجعل آخرها7 يوم PageV05P2211 # عرفة.1 # قال إسحاق: كما قال، ولا (يصومهن) 2 إلا وهو محرم، (كذلك) 3 قال ابن عمر ~~رضي الله عنهما.4 # قلت: من قال لا يصومهن حتى يحرم؟ 5 # قال: إذا علم أنه لا يجد فيقدم الصوم،6 ويعجبه7 أن يكون محرما. ~~PageV05P2212 # قال إسحاق: كما قال، لا يصوم إلا وهو محرم.1 ### | [1490-] قلت: إذا فاته الصوم؟ # قال: إذا فاته الصوم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما،2 أرجو أن لا ~~يكون به بأس يصوم أيام منى.3 PageV05P2213 # قال إسحاق: كما قال، يصوم أيام التشريق بلا شك لما رخص لهم في ذلك، وهو ~~مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق.1 PageV05P2214 ### | [1491-] قلت: المتمتع لا يجد هديا؟ # قال: يصوم أيام منى،1 حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1492-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟ # قال: يطعم عنه.4 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2215 ### | [1493-] قلت: من فاته الحج؟ # قال: يحل بعمرة،1 وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل2 وعليه الهدي3 ~~(وإذا) 4 كان أهل بحج وعمرة فعليه قضاؤهما، PageV05P2216 # وهدي واحد يجزيه.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1494-] قلت:2 المحصر؟ 3 # قال: إذا كان إحصار عدو نحر هديه ورجع،4 PageV05P2217 # (وإن) 1 كان من مرض أو كسر فهو محرم حتى يطوف بالبيت،2 (هذا على الحج ~~والعمرة) .3 PageV05P2218 # وإن كان معه هدي بعث به إلى البيت إن وصل إلى ذلك،1 (وإن لم يصل) 2 ~~فالهدي معه أبدا حتى يصل إلى البيت،3 وهو محرم [أبدا حتى يصل إلى البيت] ،4 ~~(وإن) 5 أصابه أذى أو احتاج إلى دواء، أو ما كان فعل (وافتدى) ،6 فإن وصل ~~إلى البيت وقد كان بعث بهديه ذلك وقد فاته الحج7 [ع87 PageV05P2219 # /ب] فعليه هدي [آخر] ،1 والقارن (المحصر) 2 بتلك المنزلة عليه (فيها) 3 ~~هدي واحد.4 # قال ms301 إسحاق: كما قال سواء. ### | [1495-] قلت:5 قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها6 حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر7؟ # PageV05P2220 # قال: هو هكذا. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1496-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟ # قال: لا، إلا التمام.2 PageV05P2221 # قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] 1، ~~(فأما) 2 في الوداع فيجزيها أكثر السبع.3 ### | [1497-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ # قال: تمضي [تصلي] 4 حيث شاءت،5 واحتج6 بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله ~~عنه.7 PageV05P2222 # قال إسحاق: كما قال، إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة فلما طلعت ~~الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر رضي الله عنه.1 ### | [1498-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟ # قال: إذا خرج إلى الأبطح2 فقد خرج من حد مكة. # يقول: إن اشترى بعد ذلك أوباع (فلا شيء3 عليه) .4 PageV05P2223 # قال إسحاق: 1كما قال.2 ### | [1499-] قلت:3 عن كم تنحر البدنة؟ # قال: عن سبعة، والبقرة عن سبعة.4 PageV05P2224 # قال إسحاق: كما قال. # (وإن) 1 نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذلك.2 PageV05P2225 ### | [1500-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ 1 # قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،2 حديث أم سلمة رضي الله عنها.3 # قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.4 ### | [1501-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟ # قال: ما أعرفه.5 PageV05P2226 # قال إسحاق: كما قال، لا يحلقن أحد بغير مكة إلا من علة، لما يكون شبيها ~~بالخوارج.1 ### | [1502-] قلت: قول ابن عباس رضي الله عنهما الحج عرفات؟ 2 # PageV05P2227 # قال: (نعم) 1 لا يتم الحج إلا بعرفات.2 # قلت: [قال] 3: والعمرة الطواف. # قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.4 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2228 ### | [1503-] قلت: من قال (عمرة) 1 في رمضان تعدل حجة (أثبت) 2 هو؟ # قال: بلى، هو ثبت.3 # قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج ~~أبدا.4 ### | [1504-] قلت:5 في الذي يصيب أهله مهلا بالحج؟ # PageV05P2229 # قال: يحجان من قابل1 ويتفرقان2، وأرجو ms302 أن يجزيهما هدي واحد.3 # [قال إسحاق: كما قال، بل يجزيهما هدي واحد] 4. PageV05P2230 ### | [1505-] قلت:1 المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة؟ # قال:2 عليه دم.3 PageV05P2231 # قال إسحاق: نعم. ### | [1506-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ 1 # قال: إذا رمى (الجمرة) 2 فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم. # قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) 3 يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف ~~بالبيت) 4 بدل الزيارة محرما، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة ~~(ولم) 5 يكن جامع جاز له أن يرجع محرما فيطوف طواف الزيارة.6 ### | [1507-] قلت: [في] 7 الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟ # PageV05P2232 # قال: الدم لهذا كثير عندي.1 # قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) 2 لا بد له. ### | [1508-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟ # قال: عليه دم.3 # قال إسحاق: كما قال [[ع-88/أ] . ### | [1509-] قلت: أين تقضى الفدية؟ # قال: على حديث علي رضي الله عنه4 (إلا ما كان مما ترك PageV05P2233 # في أمر الحج فهو بمكة) .1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1510-] قلت: من نتف شيئا من شعره؟ # قال: في ثلاث شعرات دم، هو عندي كثير،3 كان ابن عيينة PageV05P2234 # يستكثره.1 # قال إسحاق: فيه دم.2 ### | [1511-] قلت: المحرم يقاتل العدو؟ # قال: إذا أريد [ماله بد له] 3 من أن يدفع عن نفسه.4 # قال إسحاق: كلما (أريد) 5 ماله فله أن يقاتل، يبدأ PageV05P2235 # بالنشدة.1 ### | [1512-] قلت:2 ما يتداوى به المحرم؟ # قال: كل شيء ليس فيه طيب.3 # قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يوكل.4 ### | [1513-] قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟ # PageV05P2236 # قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1514-] قلت: (ما حكم فيه) 2 من الصيد؟ # قال: (كلما تقدم) 3 فيه حكم فهو على ذلك. # قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] 4 حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم فهو ما حكم (فيه) 5 إلى يوم PageV05P2237 # القيامة.1 وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] 2 ذوا عدل.3 # ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.4 ### | [1515-] قلت:5 الثعلب؟ # قال: أمره ms303 (يشتبه) .6 PageV05P2238 # قال إسحاق: [إن] 1 أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من جعله صيدا يرى فيه ~~[حكومة] 2، ومن جعله سبعا لم يحكم فيه، والحكم فيه أحب إلي. ### | [1516-] قلت: القملة؟ 3 # قال: يطعم (عنها) 4 شيئا.5 PageV05P2239 # قال إسحاق: تمرة فما فوقها.1 ### | [1517-] قلت: حمام الحل والحرم؟ # قال: سواء.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1518-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حيا؟ # قال: ما يعجبني.4 PageV05P2240 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1519-] ### | قلت: لحم الصيد # في الحرم؟ # قال: إذا ذبح في الحل لا بأس به.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1520-] [قلت:3 يقرد4 المحرم بعيره؟ # قال: نعم.5 PageV05P2241 # قال إسحاق: كما قال] .1 ### | [1521-] قلت: لحم الصيد؟ # قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] 2 الرجل إذا صيد من أجله على ما ~~قال عثمان رضي الله عنه.3 # قال إسحاق: كما قال سواء.4 ### | [1522-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟ # قال: عليهم جزاء واحد.5 PageV05P2242 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1523-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم2 صيدا؟ # قال: عليهم الجزاء.3 PageV05P2243 # قال إسحاق: كما قال [ظ-45/أ] . ### | [1524-] قلت: الكلب1 إذا أكل من الصيد؟ 2 # قال: لا يؤكل.3 PageV05P2244 # قال إسحاق: كما قال، (لا يتبع) 1 حينئذ. ### | [1525-] قلت: البندقة2 والحجر؟ 3 # قال: لا، أي لا يؤكل.4 PageV05P2245 # قال إسحاق: كما قال، إلا ما أدركت ذكاته. ### | [1526-] قلت: ذبيحة السارق؟ # قال: لا بأس بها. # قال إسحاق: مكروه.1 PageV05P2246 ### | [1527-] قلت:1 من نسي التسمية عند الذبح. # قال: لا بأس به.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟ # قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) 4 الذبح [ع-88/ب] .5 PageV05P2247 # قال إسحاق: كما قال، ولا أقل من سبع سنين.1 ### | [1529-] قلت: ذبيحة الأقلف؟ 2 # قال: لا بأس (بها) PageV05P2248 # قال إسحاق: كما قال ولكن لا يتعمدن.1 ### | [1530-] قلت: ما يذكى2 به؟ # قال: كل شيء (إلا) 3 السن والظفر.4 # قال إسحاق: كما قال، لأن السن عظم.5 PageV05P2249 ### | [1531-] قلت: المعراض؟ 1 # قال: (أكره) 2 صيد المعراض حتى يخزق3.4 # قال إسحاق: كما قال [فما أصابه] 5 بعرضه فلا يأكل.6 PageV05P2250 ### | [1532-] قلت:1 ثمن الهدي؟ 2 # قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3 # قال إسحاق: ms304 [أكرهه] 4، ولكن الشراء أهون.5 ### | [1533-] قلت (لأحمد) 6: الجلالة؟ 7 # قال: (أكرهها) 8 " (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) 9 عن لحوم ~~PageV05P2251 # الجلالة،1 وأكره ركوبها.2 # قال إسحاق: كما قال، وكذلك ألبانها.3 ### | [1534-] قلت:4 ذكاة الجنين؟ 5 # قال: ذكاة أمه.6 PageV05P2252 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1535-] قلت: لحوم الخيل2 والبراذين؟ 3 # قال: لا بأس بهما.4 PageV05P2253 # قال إسحاق: كما قال، فإن تركهما1 تارك فله حجة أيضا2، والرخصة أحب ~~إلينا.3 PageV05P2254 ### | [1536-] قلت: الثعلب؟ # قال: أكرهه.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1537-] [قلت:2 يزاحم3 على الحجر؟ 4 # قال: لا، ولا يؤذي5 ولا يؤذى. # قال إسحاق: كما قال.] 6 PageV05P2255 ### | [1538-] [قلت:1 الجبن؟ 2 # قال: يؤكل من كل. # قال إسحاق: كما قال.] 3 ### | [1539-] قلت: الشيء يهدى4 إلى البيت؟ # قال: إن قسمه على5 فقراء مكة أعجب إلي،6 ولا يدفعه إلى PageV05P2256 # بني شيبة.1 # قال إسحاق: كما قال،2 وذلك لما أحدثوا من أمر المحاباة. ### | [1540-] قلت: يقبل اليد إذا مس الحجر؟ 3 # قال: لا بأس به. # قال إسحاق: هو سنة.4 PageV05P2257 ### | [1541-] قلت: (مس) 1 المقام؟ 2 # قال لا يمسه. # قال إسحاق: كما قال،3 إنما أمر بالصلاة إليه.4 ### | [1542-] قلت:5 إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟ # PageV05P2258 # قال: يبني.1 # قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن أحدث (ذهب فتوضأ ثم رجع) 2 فبنى، واجبا كان ~~أو غير واجب.3 ### | [1543-] قلت: المكتوبة تجزئ من (ركعتي) 4 السبع؟ # قال: أعجب إلى أن يصلى ركعتي5 السبع. # قال إسحاق: كما قال، (وإن) 6 اقتصر على ذلك PageV05P2259 # أجزاه.1 ### | [1544-] قلت: الطواف بعد العصر وبعد الصبح؟ # قال: (لا بأس به والصلاة) 2 أيضا. # قال إسحاق: كما قال؛ لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بذلك.3 ### | [1545-] قلت: يقرن4 بين الطواف؟ # PageV05P2260 # قال: (إن) 1 قرن فأرجو أن لا يكون به بأس،2 وإن لم يقرن فهو الأصل.3 # قال إسحاق: كما قال سواء. PageV05P2261 ### | [1546-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ 1 # قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1547-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟ # قال: لا بأس بها.4 PageV05P2262 # قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،1 ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا ~~فوقها. ### | [1548-] قلت: من ms305 يتعوذ2 بالبيت3 من دبر الكعبة؟ 4 # قال: هذا قد روي فيه5، وأما البين PageV05P2263 # [فهو] 1 بين الركن والباب.2 # قال إسحاق: (كل سنة) 3.4 ### | [1549-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) 5؟ # PageV05P2264 # قال: مكروه1، والحجر من البيت.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1550-] قلت: اللقطة3 يشهد عليها إذا وجدها؟ # PageV05P2265 # قال: نعم يشهد ذوي عدل،1 وإذا أكلها، فإن جاء صاحبها غرمها. ### | [1551-] قلت: بحديث من يغرمها؟ # قال: بحديث بسر بن سعيد2 عن زيد3 بن PageV05P2266 # خالد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1552-] قلت: [من] 2 أين تشعر3 البدن؟ # PageV05P2267 # قال: صفحة1 (سنامها) 2 الأيمن، حديث أبي حسان3 عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما.4 PageV05P2268 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1553-] قلت: رجل اشترى2 بدنة فضلت3 فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى؟ # قال: ينحرهما جميعا.4 # قال إسحاق: كما قال [ظ-45/ب] .5 PageV05P2269 ### | [1554-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم) 1؟ # قال: أما إذا كانت نذرا أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان ~~تطوعا لم يأكل هو ولا [أحد من] 2 أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس. # قال إسحاق: (كما قال) .3 ### | [1555-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟ # قال: ما حج من المدينة إلا واحدا،4 والعمرة يقولون: ثلاثا5 PageV05P2270 # ويقولون: أربعا.1 # قال إسحاق: (حج) 2 حجتين قبل أن يهاجر،3 وأما من المدينة فكما قال، ~~والعمرة أربع. ### | [1556-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء؟ # PageV05P2271 # قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.1 # قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،2 لكي يجمع الاختلاف،3 ~~ويكون أمكن للحلق. ### | [1557-] قلت: المحرم ينزع ضرسه4 وإذا انكسر ظفره # PageV05P2272 # طرحه؟ 1 # قال: نعم.2 # قال إسحاق: يفعل3 ذلك سنة.4 ### | [1558-] قلت: محرم مس طيبا ولبس ثوبا وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟ # قال: كأنه حل5، عليه كفارة واحدة [وإن فعل6 واحدة] PageV05P2273 # بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1559-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،3 وحديث عروة # PageV05P2274 # ابن مضرس.1 # قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال ms306 الحج به يكمل الحج، ~~وقوله: الحج عرفة (يشبه) 2 قوله: "من أدرك من الصلاة [ركعة] 3 فقد ~~أدركها"،4 فإن أفسدها شيء أليس PageV05P2275 # [كانت] 1 تفسد صلاته، (وكذلك) 2 الحج إذا هو وطئ قبل رمي (الجمرة) 3 فقد ~~أفسد حجه. # وحديث عروة توكيد بجمع.4 # قال إسحاق: كما قال، ولا يدعن الوقوف بجمع قل أم كثر.5 PageV05P2276 ### | [1560-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟ # قال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه1، إن شاء غسله.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1561-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ # قال: نعم يعيد الرمي إلا يوم النحر. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2277 ### | [1562-] قلت: يرمي [الجمار] 1 بحصاة قد رمى بها؟ # قال: لا، هذا مكروه.2 # قال إسحاق: مكروه كما قال3 فإن اضطر فرمى جاز [ع-89/ب] .4 ### | [1563-] قلت: [رجل] 5 رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6 # PageV05P2278 # قال: يبتدئ يحسب له واحدة.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1564-] قلت:2 يوم النفر يقوم عند الجمار؟ 3 # قال: من الناس من (يقوم) 4 يوم النفر أخف،5 وأما الذي يستحب فطول ~~القيام.6 PageV05P2279 # قال إسحاق: (إن لم يقم يومئذ) 1 أصلا لنصبهم2 (للحج) 3 جاز، ولكن ليقم ~~قياما خفيفا. ### | [1565-] قلت: قوله:4 من قدم ثقله5 فلا حج له؟ 6 # PageV05P2280 # قال: كأنه أحب أن يبيت الناس بمنى،1 ليس له ذاك الإسناد.2 # قلت: إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل؟ 3 # قال: ما أرى سمعه منه.4 # قال إسحاق: قد صح هذا، ومعناه: لا فضيلة له، وأحب أن لا يقدم أحد ثقله.5 ~~PageV05P2281 ### | [1566-] قلت: من نفر1 ولم يودع البيت؟ # قال: (إذا) 2 تباعد فعليه دم، (وإن) 3 كان قريبا4 (رجع) .5 # قال إسحاق: كما قال.6 # ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبدا، لأنه الطواف الواجب PageV05P2282 # (الذي به يتم الحج) .1 ### | [1567-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟ # قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.2 # فإن (كان) 3 تطوعا (فلزوجها أن يمنعها) ،4 وإذا (كان) 5 على وجه اليمين ~~فعليها كفارة اليمين.6 PageV05P2283 # قال إسحاق: التطوع1 إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، ms307 ~~إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت2 إلا أن يكون قد حلف بالطلاق ~~فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،3 وهذا4 إذا حلف ~~إن حججت العام.5 ### | [1568-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ 6 # قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "طوافا للرجلين وطوافا PageV05P2284 # لليدين،1 عاودته2 [في ذلك] ".3 # فقال: مثل ذلك.4 # قال إسحاق: كما قال. # لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،5 وجهل هؤلاء6 PageV05P2285 # (حيث) 1 [ظ-46/أ] خطؤوا ابن عباس رضي الله عنهما [في ذلك] .2 ### | [1569-] (قلت) :3 من جعل على نفسه المشي متى يركب؟ # قال: إذا رمى الجمرة فقد فرغ، يركب.4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1570-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟ # PageV05P2286 # قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) 1 إلا [أن ينذر] 2 أن ينحره فعليه ~~كبش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.3 # قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية. ### | [1571-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) 4 بحجة؟ # قال: (إذا) 5 أراد اليمين فكفارة يمين. PageV05P2287 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1572-] قلت: متمتع (لم) 2 يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟. # قال: إذا دخل في الصوم فليس عليه،3 ويقول في الكفارات كلها إذا دخل في ~~الصوم يمضي فيه،4 وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فليمض.5 PageV05P2288 # قال إسحاق: الذي نختار أن يعيد الصوم والتيمم جميعا ما لم يفرغ.1 ### | [1573-] (قلت) :2 أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟ # قال: أقول (يذبحون) 3 شاة، وقد أجزأت [عنهم] .4 PageV05P2289 # قال إسحاق: [قد] 1 أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل. ### | [1574-] قلت:2 يصوم [ع-90/ب] السبعة3 الأيام4 في الطريق؟ # قال: إن شاء صام في الطريق.5 # قال إسحاق: جائز كما قال.6 PageV05P2290 ### | [1575-] قلت: يقلد الشاة؟ 1 # قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى [مرة] 2 غنما فقلدها.3 # قال إسحاق: سنة مسنونة تقليد الغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم4 ومن ~~بعده. PageV05P2291 ### | [1576-] قلت: ms308 هدي التطوع إذا عطب يؤكل؟ # قال: إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع، والتطوع ينحره ويخلي بينه ~~وبين الناس، ولا يأكل هو ولا أهل رفقته.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1577-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر # شئت. # قال: أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر،2 وأما الإحصار فإنه يختلف، ~~يكون من عدو، فيذبح مكانه ويرجع،3 وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة.4 # وأما ما كان معناه حديث علي رضي الله عنه، فعلى ما صنع علي رضي الله ~~عنه.5 PageV05P2292 # قال إسحاق: كما قال [يعني] 1 حديث حسين بن علي رضي الله عنهما.2 ### | [1578-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟ # قال: لا.3 # قال إسحاق: أكرهه إلا بسوق، (فإذا لم يسق) 4 تمتع ولا يقرن.5 ~~PageV05P2293 ### | [1579-] قلت: إذا نتجت1 البدنة فمات ولدها؟ # قال: ليس عليه شيء.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1580-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟ # قال: ثنتان أعجب إلي.3 PageV05P2294 # قال إسحاق: أحب إلي أكثرهما ثمنا،1 فإذا استوتا في الثمن فثنتان أعجب إلي ~~لكثرة اللحم. ### | [1581-] قلت: القارن يصيب شيئا من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ 2 # قال: عليه كفارة واحدة.3 PageV05P2295 # قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) 1 والمتمتع إحرام واحد.2 ### | [1582-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) 3 أبوه وأمه. # قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.4 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2296 ### | [1583-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟ # قال: من حيث كانا أهلا من مواقيتهما.1 # [قال إسحاق: كما قال] ،2 والافتراق من حيث أصابا.3 ### | [1584-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ 4 # قال:5 يستأنف.6 PageV05P2297 # قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره {لئن أشركت ليحبطن عملك} .1 ### | [1585-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] 2 (حتى انتشر) ،3 أو لمس من شهوة؟ # قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دما. # قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضا إذ لم يمس) .4 PageV05P2298 ### | [1586-] قلت:1 رجل جامع [أهله] 2 ms309 ثم أصاب صيدا، [ع-90/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟ # قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من3 ذلك فعليه الكفارة.4 PageV05P2299 # قال إسحاق: أعجب إلي أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.1 ### | [1587-] قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟ # قال: ما عليه3 شيء، يصلي متى شاء. # قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه. ### | [1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ # قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها ~~الهدي. PageV05P2300 # قال إسحاق: (لا قضاء عليه) ،1 إذا كان قد طاف بالبيت، لما قال ابن عباس ~~رضي الله عنهما: العمرة البيت، وعليه دم كما قال [ظ-46/ب] .2 PageV05P2301 ### | [1589-] قلت: في محرم أصاب صيدا أيأكله الحلال؟ # قال: لا يأكله.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1590-] قلت: (من) 3 وجب عليه هدي،4 فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاما، ثم يصوم مكان كل # مد يوما؟ # قال: يصوم مكان كل نصف صاع يوما،5 هكذا في PageV05P2302 # حديث الحكم عن مقسم1 عن ابن عباس رضي الله PageV05P2303 # عنهما.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1591-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟ # قال: كل (ما زرع) 3 على مائك، والشجر البالي الميت (المتساقط) .4، 5 ~~PageV05P2304 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1592-] قلت: تكره أجور (بيوت) 1 مكة وشراءها والبناء بمنى؟. # قال: أخبرك2 أني أتوقى الكراء،3 وأما الشراء فقد اشترى عمر PageV05P2305 # رضي الله عنه دار السجن،1 وأما البناء بمنى فإني أكرهه. # قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها (مكروه) ،2 ~~(ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون) 3 إذا لم يجد، وأما البناء بمنى على وجه ~~الاستخلاص لنفسه فلا يحل.4 PageV05P2306 ### | [1593-] قلت:1 (يخرج) 2 من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟ # قال: كأن الخروج [منها] 3 أشد، إلا ماء زمزم أهون، أخرجه PageV05P2307 # كعب.1 # قال إسحاق: لا يخرج شيء من ترابها ولا [من] 2 حجارتها، وأما ماء زمزم ~~فمباح، (ولا يدخل في شيء) 3 مما وصفنا. ms310 PageV05P2308 ### | [1594-] قلت:1 فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟ # قال: هو مخير.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1595-] قلت: الشرب في الطواف؟ # PageV05P2309 # قال أحمد: لا بأس به، حدثنا إسحاق1 [قال] 2 (أخبرنا) 3 أحمد4 [قال] 5 ~~(حدثنا) 6 معتمر7 عن هشام8 عن قيس بن PageV05P2310 # سعد1 عن طاووس قال: لا بأس بالشرب في الطواف.2 # قال إسحاق: كما قال في المسألة.3 ### | [1596-] قلت: فعل ابن أبي (نعم) # PageV05P2311 # (يلبي) 1 بالحج حين يصدر2 الناس من منى؟ 3 # قال: (كرهه) 4 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.5 # قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2312 ### | [1597-] قلت: يكره الجوار1 بمكة؟ # قال: قد جاور جابر وابن عمر رضي الله عنهما،2 ليت أني الآن بمكة مجاور.3 # قال إسحاق: كما وصف. ### | [1598-] قلت:4 يقتل صيدها متعمدا ويكفر؟ # قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) 5 متعمدا. # قال إسحاق: كما قال.6 ### | [1599-] [ع-91/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمدا ويكفر؟ # PageV05P2313 # قال: لا، إلا ما كان منه ميت ساقط. # قال إسحاق: كما قال، (لا يتعمدن) 1 أحد بهذا.2 ### | [1600-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "لا تتخذوا لدوركم3 أبوابا"؟ 4 # قال: الدار التي لها أفنية5 وساحة.6 # قال إسحاق: كما قال، (وأما) 7 إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه PageV05P2314 # إدخال (الحجاج) .1 ### | [1601-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ 2 # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1602-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟ # قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهيا، قال والعامد عليه دم واحد، إلا ~~أنه أساء.3 PageV05P2315 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1603-] (قال أحمد) :1 [قوله صلى الله عليه وسلم] :2 "لا تحل لقطتها3إلا لمنشد"4 # (فكأن) 5 لقطة الحرم (لمن) 6 يغشى PageV05P2316 # (الحرم) 1 من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول: ~~متى (أجد) 2 صاحبها فلا يحل له، [إلا] 3 أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير ~~لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له. # قال إسحاق: قال جرير الرازي:4 معنى قوله [صلى الله عليه وسلم] 5 "لا تحل ~~لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ms311 ينشدها قبل ذلك فحينئذ له ~~أخذها، وهذا الذي أختاره.6 PageV05P2317 ### | [1604-] (قلت) :1 [ما] 2 الطواف (الواجب) 3 الذي لا بد منه؟ # قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر. # قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.4 PageV05P2318 ### | [1605-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟ # قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.1 # قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.2 ### | [1606-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: شديدا كما قال. ### | [1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] 3 سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى # أنشأ الحج منها، أمتمتع هو؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال.4 PageV05P2319 ### | [1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيا، ثم # وقع بأهله ثم ذكر؟ # قال: يعيد الطواف1 وعليه دم،2 وقد أجزأه.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟ # PageV05P2320 # قال: يأكل الميتة.1 # قال إسحاق: يأكل الصيد، وعليه الجزاء [ظ-47/أ] 2. 3 PageV05P2321 ### | [1610-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟ # قال: ليس عليه شيء.1 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.2 ### | [1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟ # قال: ولا على هذا شيء.4 PageV05P2322 # قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) 1 يحل له. ### | [1612-] قلت: رجل رمى صيدا [في الحل] 2 فأصابه في الحرم؟ # قال: عليه جزاؤه [ع-92/ب] .3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1613-] قلت: رجل حلال أصاب صيدا في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟ # قال: نعم.4 PageV05P2323 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1614-] قلت: محرم دل حلالا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟ # قال: نعم، عليه الكفارة،1 ولا ينبغي [له] 2 أن يفعل ذلك، وإنما ذلك ~~بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله.3 # قال إسحاق: كما قال.4 # قال أحمد: وهذا ms312 عليه أدب ينكل به. PageV05P2324 # قال إسحاق: أجاد.1 ### | [1615-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ 2 # قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل ~~الحاج.3 PageV05P2325 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1616-] قلت: (رجل) 1 قدم معتمرا في (أشهر الحج) 2 حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر # (أو أصابه) 3 أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟ # قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف [أن يقيم حتى] 4 إذا برأ وصح ~~خرج إلى الحل فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي. # قال إسحاق: كما قال سواء.5 PageV05P2326 ### | [1617-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:1 يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس # عليه قضاء؟ # (قال أحمد) :2 إذا كان من عدو3 فليس عليه قضاء.4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1618-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من # قابل والهدي؟ # قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.5 # قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2327 ### | [1619-] قلت: يستلم الأركان كلها؟ # قال: لا، إلا اليماني والحجر.1 # قال إسحاق: هكذا هو.2 ### | [1620-] قلت: رجل طاف ثمانيا أو تسعا، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3 # قال: (إن شاء أتم) 4 طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر. # قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين. PageV05P2328 ### | [1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟ # قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،1 وإن كان تطوعا فقد ذهب.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3 # قال: يبني.4 PageV05P2329 # (قال إسحاق) :1 كما قال.2 ### | [1623-] قلت: (وبالصفا) 3 والمروة؟ # قال: يبني،4 وإذا خرج5 في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.6 PageV05P2330 # (قال إسحاق) :1 كما قال.2 ### | [1624-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعا فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ 3 # قال: إن شاء تركه.4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1625-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف ms313 يتحدث مع الرجل؟ # قال: مكروه. ### | [1626-] قلت: بين الصفا والمروة؟ # PageV05P2331 # قال: في السعي أهون. # قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت ~~فلا بأس به.1 ### | [1627-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟ # قال: لا. # قلت: [ع-93/أ] وإن كان يوم الجمعة؟ # قال: [وإن كان يوم الجمعة] 2 ليس ثمة جمعة.3 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2332 ### | [1628-] قلت:1 يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟ # قال: لا بأس به،2 ويقدم الكفارة قبل الحنث،3 "الأعمال بالنية"،4 أليس ~~يقدم الزكاة قبل محلها،5 والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ 6 PageV05P2333 # قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال. ### | [1629-] قلت: [إذا] 1 قتل المحرم الصيد ثم أكله؟ # قال: كفارة واحدة.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1630-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) 3 بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟ # قال: يجزيه. # قلت: محرما كان أو غير محرم؟ # قال: غير محرم أجود.4 PageV05P2334 # قال إسحاق: هو جائز محرما كان أو غير محرم.1 ### | [1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) 2 حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3 # قال: عليه هدي واحد.4 # قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافا واحدا وسعيا واحدا، [و] 5 كذلك سائر ~~الأشياء تشبيها به.6 PageV05P2335 ### | [1632-] قلت: إذا التقى الختانان1 ولم ينزل، (أفسد) 2 حجهما؟ # قال: إذا مس (الختان الختان) 3 (فسد) 4 حجهما.5 ### | [1633-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس6 والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟ # قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.7 PageV05P2336 # قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان ~~دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1 ### | [1634-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟ # قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل PageV05P2337 # بعد ذلك صيدا أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟ # قال: المستكرهة لا.3 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2338 ### | [1636-] قلت: ms314 رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟ # قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،1 فإن كان ~~أصاب أهله فعليه دم.2 # قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟ # قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟ # قال: تهريق دما، وقد تم حجها وحجه.4 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2339 ### | [1638-] قلت: إذا نذر أن (يحج) 1 ماشيا ولم (ينو) 2 من أين يمشي؟ # قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) 3 معذبا بالمشي فعل ~~ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر.4 # قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه [فله أن يركب ويهدي] 5، فإنما معنى ~~صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.6 PageV05P2340 ### | [1639-] قلت:1 سئل سفيان2 [ع-93/ب] يجزي القارن شاة؟ # قال: نعم. # (قال أحمد) :3 بلى.4 # قال إسحاق: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه معه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه ~~(كحكم) 5 المتمتع6 عليه ما استيسر من # الهدي. PageV05P2341 ### | [1640-] (قلت) :1 سئل سفيان عن إنسان أخر الطواف إلى الإفاضة؟ 2 # قال: يهريق دما. # قال أحمد: ليس عليه شيء. # قال إسحاق: لا شيء عليه.3 ### | [1641-] قلت: سئل [سفيان] 4 عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: # لا بأس. # [قال أحمد: لا بأس] 5 به. # قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة، PageV05P2342 # حينئذ فله أن يغتنم ذلك.1 ### | [1642-] قلت: سئل [سفيان] 2 عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيا، فلم ير عليه (شيئا) .3 # [قال أحمد: ليس عليه شيء] 4 PageV05P2343 # قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] 1، والعامد عليه فدية2 ~~[دون الدم] .3 ### | [1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه # (شيئا) .6 # قال [أحمد] 7: ليس عليه شيء.8 PageV05P2344 # قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال. ### | [1644-] قلت: قال1 ms315 قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ 2 # قال:3 تطعم شيئا، وأن تهريق دما أحب إلي. # قال أحمد: إن أطعمت شيئا فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء. # قال إسحاق: كما قال.4 # قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) 5 سنة وليس من الفرض.6 PageV05P2345 ### | [1645-] قلت: [قال] 1 يشم المحرم الريحان؟ # قال:2 أكرهه. # قال أحمد: (ليس) 3 من آلة (المحرم) 4 شم الريحان،5 ابن عمر كرهه.6 # قال إسحاق: (تركه أحب إلي) 7، (وإن) 8 شم [لم] 9 يكن عليه فدية. ~~PageV05P2346 ### | [1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهل، ثم جامع؟ # قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن ~~عليه القضاء،1 فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه. # قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، ~~(ويلزمه) 2 ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج ~~قابل، والهدي.3 # قال إسحاق: كما قال أحمد.4 PageV05P2347 ### | [1647-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) 1 (بغير) 2 إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف # بعرفة، قال: "يحرم مكانه وليس عليه دم، لأن سيده الذي منعه".3 # قال أحمد: جيد،4 حديث أبي رجاء5 عن ابن عباس رضي الله عنهما.6 ~~PageV05P2348 # قال إسحاق: كما قال [ظ-48/أ] .1 ### | [1648-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) 2 ميقات [أهل مكة] 3 فمن خرج من الحرم ولم (يهل) 4 أمرته # أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ما أرى على غيرهم إذا [جاوزوا] 5 ~~الميقات.6 PageV05P2349 # قال أحمد: ليس لهم حد محدود،1 إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا ~~(توجهوا) 2 إلى منى. PageV05P2350 # قال إسحاق: كما قال أحمد،1 [ع-94/أ] فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أعلم لأهل مكة التنعيم2 كان أفضل.3 ### | [1649-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا.4 # قال أحمد: أقول عليه [الكفارة. PageV05P2351 # قلت: كفارة واحدة؟ # قال:] 1 كفارة واحدة ما لم يكفر.2 # قال إسحاق: ms316 ليس عليه شيء.3 ### | [1650-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأسا) 4 إذا مسته النار.5 # قال أحمد: ما يعجبني إذا كان يجد ريحه أو طعمه، إلا أن يكون PageV05P2352 # شيئا قليلا.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [1651-] قلت:2 سئل سفيان عن رجل أهل لا يدري بحج أو (بعمرة) .3 # قال: إذا كان لا يدري فأحب إلي أن يجمعهما جميعا، فإن كان (هذا قد) 4 ~~(أخذ به) 5 وإن كان هذا قد (أخذ به) .6 # قال أحمد: وأنا أقول (إن) 7 كان أهل بحج فشاء أن (يجعله) 8 عمرة إذا قدم ~~مكة فعل، [وإن] 9 كان أهل بحج (وعمرة) 10 PageV05P2353 # فلم يسق، فشاء أن يجعلها عمرة فعل.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد (لا بأس له) 2 أن يكون متمتعا، حتى يأتي على ~~الأمرين جميعا، (فإذا) 3 كان نوى واحدا منهما كان قد بر.4 ### | [1652-] قلت: (قال) 5 سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.6 # PageV05P2354 # قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ # قال: (هل) 1 يستقيم إلا بالنية؟ 2 # قال أحمد: نعم. # قلت: يجزي عنهما؟ # قال: نعم.3 PageV05P2355 # قال إسحاق: كما قال (ولا بد) 1 من النية.2 ### | [1653-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لعمرته،3 # وينحر وعليه الحج من PageV05P2356 # قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل. # قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من ~~قابل. # قلت: هدي واحد؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال أحمد.1 ### | [1654-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) 2 فليذبح شاة أو يتصدق بصاع. # قال أحمد: لا (أعلم) 3 عليه شيئا، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .4 ~~PageV05P2357 # قال إسحاق: كما قال أحمد.1 ### | [1655-] قلت:2 قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها، # فلا يرون عليه شيئا.3 # [قال] 4 قلت: يذهب؟ # قال:5 نعم. # قال أحمد: إذا كان قد نفر قبل المساء ثم عاد ms317 إلى منى لحاجة له ~~PageV05P2358 # فأدركه المساء بمنى فلينفر.1 # قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولا، (فإنما) 2 قيل له3 يتعجل ~~في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،4 فإذا كان نفر في ~~الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-94/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع ~~من ساعته ليلا كان أو نهارا. ### | [1656-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ 5 # قال أحمد: نعم. # قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2359 ### | [1657-] قلت: قال:1 ومن رمى (بالخذف) 2 والمدر3، لم يعد الرمي؟ 4 # قال [أحمد] :5 لا أدري ما الحذف والمدر،6 (وإذا) 7 رمى بالتفاح أو ~~بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.8 # [قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] 9 وما أشبه الحصى PageV05P2360 # إذا لم يجد الحصى. ### | [1658-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] 1 الجمار (أو) 2 تركه عمدا، فعليه كفارة واحدة؟ 3 # (قال أحمد) :4 النسيان والعمد في هذا واحد، [عليه كفارة واحدة] .5 # قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2361 ### | [1659-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا يهريق دما.1 # قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،2 ~~(لأنك) 3 تجد أقواما رخصوا الرمي بالليل،4 (فأما) 5 العامد كأنه ترك الرمي ~~أصلا، وهو6 أسهل من المسألة الأولى7 التي نسي الجمار أو تركه. # قال إسحاق: كلما تركه ناسيا رمى [إذا] [ظ-48/ب] ذكر8 (وأما إذا تعمد) 9 ~~تركه إلى الليل رمى وعليه دم.10 PageV05P2362 ### | [1660-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] 1 الذي أمر حتى # رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم) .2 # قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1661-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) 4 عليه الكفارة،5 قال عباد بن كثير:6 ليس عليه # PageV05P2363 # كفارة.1 # قال أحمد: عليه دم. # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 ### | [1662-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة ms318 مع زوج ابنتها؟ # قال: ما أرى [به] 3 بأسا. # قال أحمد: ما أرى به بأسا، ولكن لا يرى منها حرمة.4 PageV05P2364 # قال إسحاق: كما قال، [و] 1 ليكونوا في رفقة معهم (نساء) 2، ولا يخلون ~~بها. ### | [1663-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) 3 الواجب، أو على غير وضوء أو جنب # ثم رجعت إلى الكوفة، قال: تعود كما هي محرمة. PageV05P2365 # قال أحمد: ما أدري،1 دعها.2 # ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد ~~طافت جنبا أو حائضا.3 ### | [1664-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟ # قال: ليس عليه شيء،4 ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة. # قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV05P2366 ### | [1665-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة1 فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراما) 2 حتى ترجع، فتقضي # حجة كانت أو عمرة. # قال أحمد: ما أحسن ما قال. # قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.3 ### | [1666-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب # صيدا، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه ~~عليهم. # قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.4 PageV05P2367 # قلت: [وإن اشترطه عليهم؟ # قال:] 1 وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .2 # قال إسحاق: كما قال [ع-95/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي ~~يعطي3 الحج وكان متطوعا عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان ~~منفذا عن ميت (فبما) 4 اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.5 ~~PageV05P2368 ### | [1667-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،1 وإذا قال: حجوا عني # بألف درهم حجة، يحج عنه حجة، وما بقي يرد إلى الورثة. # قال أحمد: جيد.2 PageV05P2369 # قال إسحاق: (كلما) 1 قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل ~~[المال] 2 (حججا) 3، فما فضل يصرف (في) 4 الحج أبدا، لما نوى الميت استغراق ~~الألف في الحج، وإذا ms319 قال: حجوا عني (بألف) 5 حجة، فما فضل لا يكون أبدا ~~راجعا إلى الورثة [لما] 6 قال: الحجة (بألف) 7، فما فضل يجعل في مثله، يعان ~~به (حاج) 8 [أو] 9 يحج [به] 10 من الموضع الذي بلغ.11 PageV05P2370 ### | [1668-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج. # قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.1 # قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.2 ### | [1669-] قلت:3 قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن) # PageV05P2371 # إنسان فمات1 في بعض الطريق. قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم ~~يفعل ترد الدراهم على الورثة2 وليس عليه شيء مما أنفق. # قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،3 ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) 4 هذا ~~الميت.5 # قال إسحاق: كما قال أحمد سواء ### | [1670-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) 6 يحج # PageV05P2372 # عنهما. # قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج. # قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبدا، بل يعطى قدر ما يحج به عن ~~الميت فيكون حجه كله منه،1 وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.2 ### | [1671-] قلت: [قال:] 3 وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير # شرط. # قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] 4 أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، ~~قيل له: (فكيف) 5 يصنع؟ # قال: يجهز رجلا [ظ-49/أ] يحج عنه. # قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى PageV05P2373 # يتجهز هو فلا بأس.1 ### | [1672-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) 2، والوصال أحب [إلي] .3 # قال أحمد: لا بأس به متفرقا. # قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعا.4 ### | [1673-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ 5 # PageV05P2374 # قال أحمد: يصوم أيام منى. # قال إسحاق: كما قال أحمد.1 ### | [1674-] قلت: (سئل) ms320 2 سفيان (عن) 3 رجل اشترى بدنة فنتجت؟ # قال: إذا نحرها يبدأ بالأم ثم ولدها. # قال أحمد: لا تبالي [بأيهما] 4 بدأت.5 PageV05P2375 # قال إسحاق: (كما قال أحمد) .1 ### | [1675-] قلت: (سئل) 2 سفيان (عن) 3 رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟ # قال: لا أرى عليه شيئا، إذا نحره فقد فرغ.4 # قال أحمد: جيد.5 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1676-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهل بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا # والمروة؟ 6 PageV05P2376 # قال: يعيد.1 # قال أحمد: طواف واحد يجزيه ولم ير ما قال سفيان. # قال إسحاق: كما قال أحمد [ع-95/ب] .2 ### | [1677-] قلت: (قال) 3 سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيدا: (ليس) 4 عليه # شيء، [ليس] 5 هو بمنزلة النسك.6 PageV05P2377 # قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1678-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟ # قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة. # [قال إسحاق: كما قال] .2 PageV05P2378 ### | [1679-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) 1 بين الحج والعمرة فأصاب شيئا من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه # كفارتان،2 ومن قال: طوافا واحدا،3 فكفارة واحدة.4 # [قال أحمد: عليه كفارة واحدة. # قال إسحاق: كفارة واحدة] 5، لا يكون حكمه أعظم من PageV05P2379 # حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.1 ### | [1680-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) 2 إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،3 وإن باشرها وليس # (عليهما) 4 ثوب (فعليهما) 5 فدية. # قال أحمد: أما في الوطء (فما) 6 أحسنه،7 وفي المباشرة PageV05P2380 # عليهما دم.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة.2 ### | [1681-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) 3 قبل فأمنى فبدنة، وإن قبل فأمذى فبقرة، وإن قبل [قبلة] 4 # فلم يمن ولم يمذ فشاة.5 # قال أحمد: أرجو أن (يجزي عنه) 6 شاة يعني (في هذا PageV05P2381 # كله) .1 # قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعا) 2 دون ~~الفرج، ms321 فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج. # قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا ~~بالتقاء الختانين،3 وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج ~~من قابل.4 # قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم PageV05P2382 # يكن جماعا.1 ### | [1682-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] 2 في غير الفرج وينزل [قال] 3: يقولون: عليه بدنة، وتم # حجه.4 # قلت: فالمرأة؟ # [قال:] 5 عليها دم إذا كانت تشتهي. # قيل له: فإن أنزلت؟ # قال: عليها ما على الرجل. # قال أحمد: جيد.6 PageV05P2383 # قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن الجماع دون الفرج إنزالا، فإن حكم ذلك ~~والجماع واحد ما تعمد [ظ-49/ب] . 1 ### | [1683-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى # الحج؟ # قال: يحج [مع الناس] 2 وعليه دم لعمرته، لما أفسد من العمرة، وليس عليه ~~دم للمتعة، لأنه (أفسد ما عليه قضاؤه لعمرته) .3 # قال أحمد: بلى، عليه دم [المتعة، ودم] 4 لما أفسد من العمرة.5 ~~PageV05P2384 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1684-] قلت:1 قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.2 # قيل له: فإن أصاب في حجته تلك ما يجب عليه من كفارات ثم ارتد ثم أسلم، ~~ترى عليه كفارة؟. # (فقال) :3 لا، كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض ثم ارتد فليس عليه قضاء، ~~يستأنف إذا أسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {لئن أشركت ليحبطن عملك} .4 ~~PageV05P2385 # قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.1 # قال إسحاق: كما [ع-96/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا كان ~~لزمه في إسلامه. ### | [1685-] قلت: قال سفيان: (إذا) 2 لمس من شهوة فعليه دم.3 # قال أحمد: جيد.4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1686-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) 5 فطاف بالبيت وسعى بين الصفا ms322 والمروة لعمرته ثم # جامع قبل أن يأتي منى، عليه PageV05P2386 # شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل.1 # قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر ~~أو حلق.2 # قلت: وله أن يحل (منهما) 3 إذا قرن؟ # قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) 4 من أن يهل بالحج في عامه ذلك، [وليس ~~عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق] 5 (وليس) 6 عليه لعمرته شيء على قولنا7، لأن ~~العمرة إنما هو الطواف PageV05P2387 # بالبيت، وعليه دم إن (عجل) 1 به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج ~~ويعتمر من قابل.2 ### | [1687-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟ # قال: لا. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1688-] قلت: محرم تزوج؟ # قال أحمد: يفرق بينهما. PageV05P2388 # قال إسحاق: كما قال، لما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهما ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1 ### | [1689-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] 2 فطرده حتى دخل الحرم فأخذه: # (ليس) 3 عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [1690-] قلت: قال: لو رمى شيئا في الحل (فدخلت) 5 رميته الحرم فأصابت شيئا ضمن، لأن يده التي جنت. # قال أحمد: ما أحسن ما قال. PageV05P2389 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1691-] قلت:2 قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) 3 ضمنت،4 # وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس (عليك) 5 شيء.6 # قال أحمد: جيد.7 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1692-] قلت:8 قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل # PageV05P2390 # فوقع على أغصانها طير فرماه إنسان (فصرعه) :1 ليس عليه شيء لأن الطير في ~~الحل، ولا تقطع أغصانها التي في الحل.2 # قال أحمد: عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرم3. # قال إسحاق: كما قال، لأن (الأغصان) 4 تبع للأصل أبدا. ### | [1693-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها ms323 # PageV05P2391 # طير فرماه إنسان فصرعه. # قال: ما كان في الحل فليرم وما كان في الحرم فلا يرم.1 # قال أحمد: ما أحسن ما قال.2 # قال إسحاق: كما قال،3 فإن أصاب (الأغصان) 4 التي في الحرم [لم] 5 يكن ~~عليه شيء، لأنها تبع للأصل [ع-96 PageV05P2392 # ب] .1 ### | [1694-] قلت: سئل سفيان عن صيد رمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) 2 فمات؟ # قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم. # قال أحمد: ما أحسن ما قال. # قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-50/أ] .3 ~~PageV05P2393 ### | [1695-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له. # قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.1 # قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] ~~.2 ### | [1696-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) 3 الزيارة يجزيه منه.4 # قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.5 PageV05P2394 # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه واجب به يتم الحج (ولا تقضى) 1 المكتوبات ~~إلا بالنية.2 ### | [1697-] (قلت: قال) :3 (سئل) 4 سفيان عن السنور5 الأهلي؟ # قال: ليس فيه حكومة، وإن لم يكن أهليا ففيه حكومة. # قال أحمد: أهلي وغير أهلي فيه حكومة.6 PageV05P2395 # قال إسحاق: كما قال سفيان،1 لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير ~~(الأهلي) .2 ### | [1698-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفر؟ # قال: نعم. # قال أحمد: جيد.3 # قال إسحاق: كما قال،4 لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.5 ~~PageV05P2396 ### | [1699-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه # (صوما) 1 وبعضه (طعاما) 2، يكون صوما. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1700-] قلت: [سئل سفيان] : 4 أرأيت إن كان جزاؤه مدا أو # PageV05P2397 # نصفا؟ 1 # قال: يصوم يوما.2 # قال أحمد: لا بد من تمام يوم.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1701-] قلت:4 سئل سفيان عن الضفدع؟ # قال: فيه حكومة. # [قال أحمد: لا أعرف ms324 فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة] 5؟ قد نهي عن ~~PageV05P2398 # قتله.1 # [قال إسحاق: كما قال أحمد] .2 ### | [1702-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ 3 # قال: أرى أن يمضي، فإذا أفاق لبى، فإن كان عليه أيام يرجع [رجع، فإن لم ~~يكن عليه أيام يرجع] 4 لبى، وأهراق دما PageV05P2399 # ومضى.1 # قال أحمد: جيد، وإن وقف بعرفة وهو مغمى عليه فليس له حج، إلا أن يفيق قبل ~~طلوع الفجر.2 # قلت: قيل لسفيان: فإن لم (يفق) ؟ 3 # قال: ما أرى أن يلبى عنه،4 ليس هو بمنزلة الصبي.5 # قال أحمد: جيد.6 PageV05P2400 # قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفا وقد عقل، قل الوقوف أم ~~كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".1 ### | [1703-] قلت:2 امرأة (أرادها) 3 زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ 4 # قال أحمد: وجب عليها [ع-97/أ] ما لبت به.5 # قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء6] ~~نحو ذلك، (قال) :7 إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثا وهما ~~محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل، ~~PageV05P2401 # أخبرني1 [بذلك] 2 عيسى بن يونس3 [عن] 4 الأوزاعي، عن عطاء،5 وكذلك إذا ~~خالفته فأهلت بحجة. ### | [1704-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئا؟ # قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد. # قال أحمد: إذا أكل منه شيئا فعليه البدل.6 PageV05P2402 # قال إسحاق: (كما قال) ،1 لما قال ابن عباس ذلك2. ### | [1705-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة. # قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما3. # قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] 4 تجزي في الأضحية، فما كان من ~~الواجب فهو ألزم له. PageV05P2403 ### | [1706-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] 1 فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا # لعمرته2، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ 3 # قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها4، ms325 وعليه مثل ما أهل به ~~من قابل. 5 # قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في ~~القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد6. PageV05P2404 ### | [1707-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن. # قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج1 (وعلى) 2 قولهم يضمن3. # قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح ~~إذا كانت إرادته فضل (شهود) 4 المشاهد والأخذ، (ولم تكن) 5 إرادته المواكلة ~~ودفع الأيام PageV05P2405 # هؤلاء1 [ظ-50/ب] (حيث) 2 (ميزوا3 بينهما) إذا قال4: "حجوا عني" صرف في ~~الحج كما (قال) 5، وإذا قال: "حجة" فللورثة6. ### | [1708-] قلت:7 قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر، # PageV05P2407 # فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] 1 أذنوا له. # قال أحمد: النفقة عليه2 (وإن) 3 أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا ~~تبرعوا من أموالهم. # قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن4] يكونوا ~~تبرعوا. ### | [1709-] قلت: قال سفيان: (أكره) 5 أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن # PageV05P2408 # آخر، فإن فعل (وقضى) 1 عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه. # قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] 2 الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز ~~[الرجل] الرجل أن يحج عن الميت. # قال إسحاق: كما قال3، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) 4 فإنا وإن كرهنا ~~المقاطعة فإن قوما من علماء أهل الحجاز5 (رأوه جائزا) 6، فلا نغرمه وقد ~~(تمم) 7 الحج عن صاحبه [ع-97/ب] 8. PageV05P2409 ### | [1710-] قلت:1 قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) 2 زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس # له أن يمنعها. # قال أحمد: لا ينبغي له أن يمنعها، ولا تحج إلا بإذنه. 3 # قال إسحاق: كلما كان عليها الحج فرضا فلها أن تحج بغير إذنه [مع محرم] 4، ~~وإن كان تطوعا لم يحل لها أن تحج، وله منعها لما أدت الفريضة. 5 ~~PageV05P2410 ### | [1711-] قلت: قال: قلت [يعني] 1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟ # قال: ms326 يفرد. # قال أحمد: نعم.2 # قال [إسحاق: إن أفرد] 3 كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن ~~الميت4] جاز5. ### | [1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. # قال إسحاق: كما قال6. PageV05P2411 ### | [1713-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1714-] قال أحمد: (يولى) 2 على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك3. # PageV05P2412 # قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل1 من أهلها جاز ذلك. ### | [1715-] سئل أحمد [عن] 2 من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟ # [قال: هذا التأويل3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو ~~عمرة أو غزو4] .5 PageV05P2413 # قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) 1 في غيرهم2 سنة أيضا3. ### | [1716-] [قلت: لأحمد] 4 إن النبي صلى الله عليه وسلم (أقام) 5 بمكة # PageV05P2414 # ثماني عشرة زمن الفتح؟ 1 # قال: إنما أراد حنينالم يكن ثم إجماع2، (وأقام) 3 بتبوك عشرين4 لم [يكن] ~~5 ثم إجماع، ولكن إذا أجمع [على] 6 PageV05P2415 # إقامة زيادة على أربع أتم الصلاة1. # (قال إسحاق) :2 هذه الأشياء تتبع كما جاءت، والأربع ليس بقوي3. ### | [1717-] قال أحمد: (وإذا) 4 رمى عند طلوع الشمس # PageV05P2416 # في النفر الأول ثم نفر كأنه (لم ير عليه دما) ،1 [وإذا رمى قبل طلوع ~~الشمس فعليه دم2] . # قال [إسحاق3] إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه4، لما ~~روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: # إذا (انتفخ) 5 النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل6، فأما ~~قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد7. ### | [1718-] (قلت:) 8 امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟ # PageV05P2417 # قال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [1719-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب2) ماله ولم يحج، وكان مفرطا أله أن يحج # لغيره؟ فإن السنة في ذلك ms327 ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملا، حيث ~~رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال له: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه ~~عن نفسك ثم حج (عن صاحبك) 3"، فهذا الذي PageV05P2418 # يعتمد عليه،1 والذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم [في الفقير] 2 أن ~~يحج عن غيره لا يعرف مذهبه.3 ### | [1720-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟ # قال: لا يحج عنه4، [ع-98/أ] لأنه PageV05P2419 # (لاينبغي) 1له أن ينفذ ذاك2 إلا أن يكون الورثة كبارا فيجيزوا ذلك، فإن ~~كانوا صغارا فلا يحج الوصي3. # قال إسحاق: لا بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى ~~أن يحج عن الميت، فإنه أفضل من الغرباء، بعد أن يكون الذي دفع في الحج ~~قواما ليس فيه فضل كبير عن الحج، فإذا كان كذاك فحج، فما فضل جعله في الحج ~~[ظ-51/أ] 4. ### | [1721-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه5) # PageV05P2420 # شيئا يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي1. # قال إسحاق: ما أحسن ما قال. ### | [1722-] (قلت:) 2 فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) 3 وهي تجد محرما؟ # قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.4 ### | [1723-] سئل أحمد: عن رجل عزل5 ألف درهم للحج فمات قبل # PageV05P2421 # (أوان) 1 الحج؟ # قال: ميراث. # قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،2 ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضا، ~~فلا بد من أن يحج الورثة عنه.3 ### | [1724-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلا] 4 أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟ # قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألف رجلا بعينه فيحج، ~~والنماء يعطى في سبب الحج.5 ### | [1725-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانا دراهم يحج عني، # PageV05P2422 # (وإذا) 1 فلان [قد] 2 أخذ دراهم للحج، أله أن يحج لهذا قابلا؟ # فكأنه رخص فيه. # قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزا إذا كان على وجه النظر والحيطة.3 ### | [1726-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، وأما إذا كان ms328 على القرار4 فلا بأس به. # PageV05P2423 ### | [1727-] قلت: إذا أهل [بالحج] 1 [من] 2 دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ 3 # قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ~~ذلك فعليه (في كل واحد) 4 كفارة،5 (وإن) 6 أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه ~~محرم أبدا،7 نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبدا، إلا أن يكون بعدو.8 ~~PageV05P2424 ### | كتاب الكفارات # باب1 (الكفارات) PageV05P2425 ### | [1728-] قلت:1، 2حديث أبي لبابة3 حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله # عليه وسلم. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزيك الثلث من ذلك".4 PageV05P2426 # قال: هذا على النذر والتقرب إلى الله عز وجل فيجزيه الثلث # PageV05P2427 # (من) 1 ماله،2 وإذا كان على معنى اليمين،3 فكفارة يمين على ما قالت عائشة ~~وحفصة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم،4 فإذا كان في الحج وكان معذبا في ~~مشيه فكفارة يمين على PageV05P2428 # حديث أخت عقبة.1 # وإذا كان يريد اليمين فقال: هو محرم بحجه أو عليه المشي إلى بيت الله عز ~~وجل فكفارة يمين،2 على حديث أبي رافع3 PageV05P2429 # قصة مولاته.1 # قال إسحاق: كما قال، لأن كل ذلك إذا لم يكن على وجه النذر قربة إلى الله ~~عز وجل، فكفارة يمين مغلظة،2 وأما فعل PageV05P2430 # أبي لبابة فليس [فيه] 1 أنه قال فعلت [في] 2 مالي، إنما قال: أريد أن ~~أفعل، فإذا [فعل في] 3 ماله كله قربة فهو كما قال،4 إلا أنه يحبس قوت نفسه ~~قدر ما يكفيه إلى أن يصيب.5 PageV05P2431 ### | [1729-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-79/أ] # قال: لا أكره ذلك، بل يغلظ عليه بكل ما يقدر. # قال إسحاق: كما قال.1 PageV05P2432 ### | [1730-] قلت: [الرجل] 1 يقول حلفت وأقسمت؟ # قال: إذا كان يريد [اليمين] 2 فكفارة يمين.3 # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [1731-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟ # قال: الحنث على المقسم.5 PageV05P2433 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1732-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "1 # قال: هكذا هو، إلا أن يخاف ms329 القتل نحو حديث وائل بن حجر.2 PageV05P2434 # حدثنا إسحاق1قال: (أخبرنا) 2 أحمد3قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الله ~~بن أبي صالح4 [ذكوان] 5 عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك".6 PageV05P2435 # قال إسحاق: هكذا هو. ### | [1733-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله عز وجل (وأعتقت) 1 جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ 2 # قال: أما العتق فعلى ما قالت،3 وأما المال فكفارة PageV05P2436 # يمين.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1734-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟ # قال: هذا مثل ذاك. # قال إسحاق: كما قال] .3 ### | [1735-] قلت: "إذا استلجج4 أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم # PageV05P2437 # له عند الله عز وجل من الكفارة التي أمر الله1 بها".2 # قال: [ظ-51/ب] يعني يكفر عن يمينه.3 # قال إسحاق: كما قال، يقول: لا يلج في يمينه فيمضي عليه بل يرجع فيكفر ~~يمينه.4 PageV05P2438 ### | [1736-] قلت (من) 1 يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا (وفي مجلس) 2 أو في مجالس؟ # قال: ما لم يكفر فهو كفارة واحدة.3 PageV05P2439 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1737-] قلت: من قال: علي عتق رقبة فحنث؟ # قال: [ع-79/ب] عليه كفارة يمين.2 # قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .3 ### | [1738-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟ # قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،4 وإذا لم تكن له امرأة ~~PageV05P2440 # فكفارة يمين.1 # قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته. ### | [1739-] (قلت) :2 افتداء اليمين؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3 PageV05P2441 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1740-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟ # قال: مد بر لكل مسكين.1 # قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل. ### | [1741-] قلت: (يجزي المكاتب) 2 في الرقبة الواجبة؟ # قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئا فنعم، وأما إذا كان أدى الثلث، النصف، ~~الثلثين، فلا يعجبني.3 PageV05P2442 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1742-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟ # قال: نعم.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1743-] قلت: ms330 الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟ # قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،4 وإذا دخل PageV05P2443 # في الصوم ثم وجد سعة يمضي في صيامه.1 # قال إسحاق: كما قال2، إلا أنا نختار له إذا وجد سعة قبل فراغه من الصوم ~~أن يعتق أو يطعم أو يكسو. ### | [1744-] قلت: إذا كسا كم يكسو؟. # PageV05P2444 # قال: ثوبا جامعا تجوز فيه الصلاة.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1745-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟ # قال: إذا لم يعقد اليمين.2 # [قال إسحاق: كما قال] 3 لا شيء عليه.4 PageV05P2445 ### | [1746-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-80/أ] الاستثناء؟ # قال: ما دام في ذلك الأمر.1 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سكوت، ثم عود في الأمر.2 ### | [1747-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟ # [قال:] 3 [لا] 4 حتى يتكلم.5 PageV05P2446 # قال إسحاق: كما قال، لا بد من نطق،1 ### | [1748-] قلت: إذا (أوقع) 2 اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) 3 جميعا أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ 4 # قال: هذا شيء ليس في أيديهما يقرع بينهما. # قال إسحاق: كما قال.5 ### | [1749-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟ # قال: ليس له (استثناء) 6 في الطلاق والعتاق.7 PageV05P2447 # قال إسحاق: كلما استثنى متصلا في الطلاق والعتاق فله ثنياه،1 لأن من لم ~~ير له الاستثناء في ذلك PageV05P2448 # [يقول:] 1 ليست بيمين، ولكن إنما أجزنا استثناءه لإرادته ونيته [ع-80/ب] ~~المتقدمة أن لا يريد أن يقع هذا الطلاق وهذا العتاق.2 ### | [1750-] قلت: يتصدق عن الميت؟ # قال: نعم، يحج عنه ويسقي عنه (ويعتق عنه ويسعى عنه) ويصام عنه النذر إلا ~~الصلاة.3 PageV05P2449 # قال إسحاق: كل [شيء عنه] 1 جائز حتى الصلاة (والذكر والتسبيح) ، 2ألا ترى ~~أن الحاج عن غيره لا بد له من أن يصلي خلف الأسبوع، فيجزيه أن ينويه عن ~~نفسه.3 PageV05P2450 ### | [1751-] قلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ؟ "1 # قال: أما أنا فأقول مدا من حنطة لكل مسكين.2 # قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم (ذلك) .3 ### | [1752-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟ # قال: نعم يقدم الكفارة قبل الحنث،4 المظاهر يكفر [عن ms331 PageV05P2451 # يمينه] 1 قبل أن يحنث.2 # قال إسحاق: كما [قال] ،3 وكذلك [كل] 4 كفارة يمين واجبة، فله أن يقدمها ~~قبل الحنث لا يكون حكمه أعظم من الزكاة.5 ### | [1753-] قلت: [ع-81/أ] (صيام) 6 ثلاثة أيام متتابعة؟ # [قال: نعم، متتابعة] 7 في كفارة اليمين في قراءة PageV05P2452 # أبي1 وابن مسعود رضي الله عنهما.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2453 ### | [1754-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟ # قال: المسلم أحب إلي.1 # قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) 2 أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا ~~يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.3 # قال إسحاق: كما قال [أحمد] 4 وأجاد. ### | [1755-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) 5 ملكت عشرة (دراهم فهي) 6 على # المساكين فملكها فأصاب فيها؟ # قال: أحب إلي أن يتنزه عنها. PageV05P2454 # قيل [له] 1: يتصدق بها كلها؟ # قال: نعم. # قال أحمد: إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة اليمين، وإذا أراد النذر ~~يجزيه الثلث. # قال إسحاق: كما قال، إلا في النذر عليه أن يمضيه إذا كان في طاعة إلا ~~قوته حتى يصيب، ثم يتصدق بقدر ما كان حبسه.2 ### | [1756-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير # عذر، قال (يصوم ويطعم) 3 [ظ-52/أ] . PageV05P2455 # (قال أحمد: ما أحسنه) 1 يصوم ويكفر عن يمينه.2 # قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصوم مكان الصوم، والكفارة مكان التأخير. # قال أحمد: الصوم يطعم عنه في رمضان، والنذر يقضى عنه.3 # [قال إسحاق: كما قال أجاد] .4 ### | [1757-] قلت: (قال) 5 سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي # من الحيض وتستقبل من المرض. # [قال أحمد: يبني رمضان متتابعا، أليس يفطر ثم يقضي ما PageV05P2456 # أفطر] ؟ 1 # قال إسحاق: كما قال أحمد يبني على ما مضى أبدا من مرض أو غيره. ### | [1758-] قلت: (رجل أو امرأة) 2 نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت؟ # قال: لا يعطى لبني شيبة، يقسم على مساكين مكة.3 PageV05P2457 # قال ms332 إسحاق: كما قال.1 ### | [1759-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل2 (أو لا يكلم) 3 أباه أو أخاه بكذا وكذا، # نذر الشيء لا يقوى عليه أبدا؟ # قال: كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين، فإذا كان على وجه التقرب إلى ~~الله عز وجل فالوفاء به (إلا أن يكون) 4 معذبا في ذلك، فيكون على حديث أخت ~~عقبة.5 PageV05P2458 # قال إسحاق: كلما كان نذورا على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير1، ~~وإذا كان (في طاعة الله) 2 فعليه الوفاء بما نذر.3 ### | [1760-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟ # قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) 4 وإذا أراد اليمين فكفارة ~~يمين،5 وإذا [ع-81/ب] أراد التقرب إلى الله عز PageV05P2459 # وجل فليوف بنذره.1 # قال إسحاق: كما قال؛ إذا أراد بذكره حجا أو عمرة، فإن نوى [بذا] 2 ~~(مسجدا) 3 من مساجد الله عز وجل كان كما أراد.4 ### | [1761-] (قلت) :5 ما المن؟ 6 # PageV05P2460 # قال: إذا كان رجلا يمون رجلا1 أو امرأة تمون زوجها فتمتن على زوجها: إني ~~أنفق عليك أو أكسوك، فيحلف (الرجل أو الممنون) 2 عليه أن لا يأكل من طعامه ~~ولا يلبس من ثيابه، فمتى ما صار إلى شيء مما أراد، وقع من (ذاك) 3 عليه ~~[حنث] 4 في وجه من الوجوه إن حلف أن لا يلبس ثوبا، فباع الثوب فاشترى بثمنه ~~ثوبا آخر أو نحو هذا.5 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1762-] [قلت:6 رجل نذر ثلاثين حجة؟ # PageV05P2461 # قال: يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه.1 # قال إسحاق: لا يكون هذا النذر أبدا في طاعة عليه كفارة مغلظة] .2 ### | [1763-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله عز وجل ونذر للشيطان، [فما كان لله] 3 عز وجل # (ففيه) 4 الوفاء، وما كان للشيطان [فلا وفاء فيه ولا كفارة.5 ~~PageV05P2462 # قال: النذر للشيطان] :1 هي المعصية، وعليه الكفارة2 (وفيه حديث الهياج) ~~.3 # وحديث عائشة4 رضي الله عنها؛ حديث الزهري: وما كان PageV05P2463 # لله عز وجل ففيه ms333 الوفاء، إلا أن يكون معذبا في نحو حديث أخت عقبة، كفر عن ~~يمينه وركب [وإن كان] 1 معناه: اليمين فليكفر [عن] 2 يمينه.3 # قال إسحاق: كما قال، المعذب وغير المعذب كفارة يمين مغلظة.4 ### | [1764-] قلت: لغو اليمين؟ # قال: أن يحلف على الشيء (ويرى) 5 أنه كما حلف PageV05P2464 # عليه.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟ # قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) 3 إلى غير ذلك الكلام،4 وله ~~الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،5 PageV05P2465 # (فإذا قال) :1 أنت طالق إن شاء الله تعالى لم أفت فيه بشيء.2 # قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز.3 ### | [1766-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم4 يحنث؟ 5 # قال: كل ما أراد به اليمين (فكفارته كفارة يمين) 6 على PageV05P2466 # حديث أبي رافع.1 # قال إسحاق: [كما قال] 2 وعلى الإمام أن يؤدبه3 كما فعل عمر بن عبد العزيز ~~رضي الله عنه. ### | [1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل # هذا البيت؟ # قال: [في] 5 كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحد نسقا واحدا.6 ~~PageV05P2467 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد أن يؤكد على نفسه في كل واحد يمينا.1 ### | [1768-] قلت: رجل حلف [أن] 2 لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟ # قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.3 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد به كل شيء من اللحم، فإن الشحم من اللحم ~~كما قال إبراهيم. ### | [1769-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-82/أ] (فأكل الزبد) ؟ 4 # PageV05P2468 # قال: لا بأس به.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها # شاة؟ # قال: يشرب من لبنها،3 كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) 4 أو حيله.5 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2469 ### | [1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟ # قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2 # قال إسحاق: ms334 كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] 3 عليه، كان كما أراد.4 ### | [1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟ # قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.5 # قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب6 [ظ-52/ب] . PageV05P2470 ### | [1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟ # [قال:] 2 أخاف أن يلزمه.3 # قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه. ### | [1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كل جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟ # قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت. # قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.4 # قال إسحاق: كما قال. PageV05P2471 ### | [1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟ # قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مدا، (وإن) 1 كانت ~~موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟ # قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشا.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟ # PageV05P2472 # قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1778-] قلت:2 من قال عليه عتق مائة رقبة؟ # قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.3 # قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلظة. ### | [1779-] قلت: الرجل يحلف كاذبا على أمر يتعمد (ذاك) ؟ 4 # (قال: هذا أتى عظيما) .5 PageV05P2473 # [قلت الكفارة] ؟ 1 # قال: هذا يتبوأ مقعده.2 # قال [إسحاق] 3: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) 4، فليتب إلى ~~الله. ### | [1780-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟ # PageV05P2474 # قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،1 لا يحلف [إلا] 2 بالله.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان # كذا وكذا؟ # قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،5 وأجبن إذا تكلم في ثلاثين ~~PageV05P2475 # حجة،1 وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.2 # قلت: حجة وثلاثون حجة؟ 3 # قال: ليس في ثلاثين حجة حديث. # قلت: فثلاثون ms335 أشد من واحدة؟ # قال: فيه كفارة4 يمين.5 # قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] 6 مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر7، ~~[فما] 8 عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر. PageV05P2476 ### | [1782-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) 1 ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب # فزوجها الأخ فلما رجع [الأب] 2 لم يرض ما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟ # [قال] 3: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين (أن لا) 4 ~~يزوجها منه، ولا يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها، فإنه لا يقع عليه ~~طلاق (امرأته) .5 # وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] 6 غائبا في مصر أخرى، ألا ترى أن ~~عائشة رضي الله عنها زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ~~ذلك جائزا، والذي # ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف،7 (احتج بذلك [ع-82/ب] ابن ~~المبارك) .8 PageV05P2477 # (قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) 1 أي تكلمت،2 لما رأت تزويج الولي والأب ~~غائب جائزا. # وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزا إذا كان الولي من ~~الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) 3 الصلاة.4 PageV05P2478 # بالحج،1 ولأنا نرى أن يحج كل من كان أدى الفريضة أن يأخذ مالا فيحج عن ~~غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من ~~مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،2 ولا يكون ذلك للورثة أبدا كما قال ~~(هؤلاء) 3 عليهم4 صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا ~~عني بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،5 وقد أخطأ PageV05P2479 # المجلد السادس ### | وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط: # لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظرا ~~لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة ~~بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي: # أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلا، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت ms336 للنسخة ~~العمرية بحرف (ع) ، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على ~~العمرية التي جعلتني أتخذها أصلا. # ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين ~~النسختين في أسفلها، فإذا وجدت نقصا في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة، ~~1 أو المعنى، 2 أو حدوث خطأ مخل في بعض الكلمات والعبارات3 ووجدت في النسخة ~~الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في ~~الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين ~~ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية، ~~وأبقي على المتن كما ورد. PageV06P2545 # ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف فإن ~~اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ مثل قوله في المسألة رقم ~~4: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم 10: بعه بكذى وكذى فقد ~~كتبتها: كذا وكذا بلألف. # رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت ~~المقصود من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء. # خامسا: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ ~~والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير ~~المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة ~~رقم (2698) , ورقم (2728) . # سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقما تسلسليا تعرف ~~به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة ~~بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات ~~المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين ~~قوسين () , وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلا على السطر في ~~المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن عبارة ~~عن نجمة هكذا * # وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية. # سابعا: في نهاية كل مسألة وأحيانا في نهاية جواب الإمام أحمد # PageV06P2546 # وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك حسب الخطوات التالية: ms337 # أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن ~~منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني ~~الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة، ~~والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما ~~مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك ~~المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين ~~والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب، ~~وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقا لما ورد في ~~المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقاربا أشرت إليه بقولي: ~~ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفا منه، أو معناه وأبين محله. # ب - أذكر الأقوال المنسوبة إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء ~~المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت 294) في كتابه: اختلاف ~~العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت 311) في كتابه: أحكام أهل ~~الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت 318) ، وأبي عبد ~~الله الحسن بن حامد (ت 403) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي ~~(ت 370) في رؤوس # PageV06P2547 # المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري (ت 310) في كتابه: اختلاف ~~الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321) في كتابه اختلاف الفقهاء، ~~وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456) في المحلى وكلها مطبوعة. # ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي ~~البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن ~~قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار ~~وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف ~~للمرداوى وغيرها. ونقلت منها ما وجدته موافقا أو مؤيدا للمسألة. # د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب ~~المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض ~~المسائل الواردة في المخطوطة، فأحيانا توافق الراجح من المذهب، وأحيانا لا ms338 ~~توافقه، فإذا أطلقت الروايات حددت ما ترجح منها عندي مبينا وجهة نظري في ~~ذلك. # ه - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص ~~فما وجدته موافقا أو مؤيدا للمسألة نقلته بنصه، وأحيانا أذكر معناه وأشير ~~إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي ~~بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث # PageV06P2548 # فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو الأثر أو ضعفهما لكنني قد ~~أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقا عليها من قبل المؤلف. # و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو ~~الأسماء ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما ~~في (2505) ، (2510) ، (2625) ، (2566) ، (2631) . # ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق ~~مبينا رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادة معنى ~~فإنني أضيف ما يبينه كما في (2583) ، (2687) . # ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفيا ~~كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدرته ~~بكلمة: ذكر فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير في ~~الغالب إلى اسم من نقله عنه. # ط - خرجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبينا المصادر التي نقلتها ~~منها، وغالبا ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحدا فإن كان ~~ثمت زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر ~~الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا ~~إذا وجدت للمؤلف كلاما عليه فإنني # PageV06P2549 # أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في غير الكتب الستة فإنني أحاول ~~معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصا إذا كانت آثار عن التابعين ~~وتابعيهم فإن مظنتها المصنفات وهذه لم تخدم بعد ولم يحكم على ما فيها حسب ~~علمي إلا ما وجد متناثرا في بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير ~~شامل, أما الأحاديث والآثار التي ms339 أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم ~~أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر. # ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحيانا ~~أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص ~~على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره ~~لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من ~~أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك. # ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن ~~أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها. # ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد ~~فيها غالبا على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء ~~الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم. # م - إذا وجد في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية # PageV06P2550 # أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى ~~الرواية التي بني عليها المذهب, وأحيانا أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب ~~الترجيح, وقد أشير إلى موافقة المسألة للراجح من المذهب من الروايات. # PageV06P2551 # كتاب البيوع1 PageV06P2553 ### | [1783-] قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون # 2 PageV06P2554 # في الثمار سنتين وثلاثا.1 # قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.2 PageV06P2555 # قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا1 إذا كان كيلا معلوما أو وزنا2 معلوما.3 # قال إسحاق:4 كما قال، هو السلم بعينه. PageV06P2556 ### | [1784-] قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2 # وقال إسحاق: كما قال. ### | [1785-] قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4 # PageV06P2557 # تسلفه1 إياه في حنطة2 حتى تقبضه؟ 3 # قال: نعم أكرهه. # قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقدا. ### | [1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى # PageV06P2558 # ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.1 PageV06P2559 # قال إسحاق: ms340 هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني ~~الدينار بكذا وكذا. ### | [1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟ # قال: أكرهه. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2560 ### | [1788-] قلت: الرهن1 # PageV06P2561 # والقبيل1 في السلف؟ # قال: أكرهه في السلم خاصة2 وفي البيع لا بأس PageV06P2562 # به.1 # قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والسلم أشد. ### | [1789-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟ # قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير، والملح، ~~والتمر، والزبيب، والحمص، والعدس، والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ~~ويشرب، مما تتخذ PageV06P2563 # منه الأشربة.1 # قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-53/أ] . ### | [1790-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2 # قال أحمد: أكرهه. PageV06P2564 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1791-] قلت: ما المستقيم؟ 2 # قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:3 بعه بكذا وكذا، فما ~~PageV06P2565 # ازددت فهو لك. ### | [1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟ # قال: لا بأس به. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4 # قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم. PageV06P2566 # قال إسحاق: كما قال1 ### | [1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2 # قال: أكرهه. # قال إسحاق: كما قال3 PageV06P2567 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟ # قال: هكذا. # قال إسحاق: كما قال2. PageV06P2568 # وكراهيته1 اسمه حتى2 يقول: أبيعك هذا بربح العشر اثني عشر.3 ### | [1795-] قلت: بيعك الصك؟ 4 # قال: هو غرر.5 PageV06P2569 # قال إسحاق: شديدا.1 PageV06P2570 ### | [1796-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت1 بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به. # قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة2 فباع بنسيئة3 فهو مكروه، لأنه ~~يتعجل4 شيئا ويذهب PageV06P2571 # عناؤه1 باطلا. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1797-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟ # قال: لا بأس به. # قال أحمد: لا بأس به2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1798-] قلت ms341 [ع-120/ب] : بيع المزايدة؟ 3 # PageV06P2572 # قال: لا بأس به. # قال إسحاق: أكرهه إلا في الميراث، والغنيمة، والشركة، فإن فعل سوى ذلك ~~جاز.1 PageV06P2573 ### | [1799-] قلت: إذا اختلف بيعان1 ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟ # قال: نعم.2 PageV06P2574 # قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.1 PageV06P2575 ### | [1800-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟ # قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.1 # قال إسحاق: كما قال، لأن حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت ~~السلعة، فاشتراها بأقل، وكذلك تغيير السوق، PageV06P2576 # السوق، قد سوى النخعي بينهما1. ### | [1801-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟ # قال: يرجع عليه بالقيمة2. PageV06P2577 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟ # قال: هكذا. # قال إسحاق: كما قال2. PageV06P2578 ### | [1803-] قلت: الخراج1 # PageV06P2579 # بالضمان؟ 1 # قال: يكون ذاك في العبد، والأمة، ولا يكون ذاك في المصراة2. # قال إسحاق: كما قال،3 وكذلك في الدور، والأرضين. PageV06P2580 ### | [1804-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟ # قال: قد اختلفوا فيه. # عاودته فلم يقل شيئا. # قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال علي رضي الله عنه: تلزمه، ويرجع بقيمة ~~العيب، وعلى ذلك عامة علماء الأمصار1. PageV06P2581 ### | [1805-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط1؟ # قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له. # قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله2. ### | [1806-] قلت: بيع المرابحة3؟ كسب الكراء والنفقة ربحا؟ # PageV06P2583 # قال: لا كسب للكراء، والنفقة ربحا. # قال إسحاق: كما قال إذا باع مرابحة، فإن قال: قام على بكراية ونفقة فربح ~~عليه جاز1. PageV06P2584 ### | [1807-] قال أحمد رحمه الله: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء # أمسكها، ورجع على البائع بقدر الداء، كذلك إذا اشترى مصراة، إن شاء ~~أمسكها ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره. # قال إسحاق: يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر.1 كما حكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم2. PageV06P2585 ### | [1808-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع ms342 الباقين؟ # قال: لا يجوز1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1809-] قلت: فإن اشتركوا في بز2 فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟ # PageV06P2586 # قال: لا بأس به إنما يكره فيما يكال ويوزن1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1810-] قلت: قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 2 إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟ # PageV06P2587 # قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى: ~~{فإن أمن بعضكم بعضا} 1. # قال إسحاق: كما قال سواء2. ### | [1811-] قلت: العينة3 وأي شيء هي؟ # PageV06P2588 # قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل ~~لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-121/أ] مما أكرهه.1 # قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، ~~فهو ما جوز. ### | [1812-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري # PageV06P2589 # الشيء، ثم يستزيد صاحبه؟ # قال: أكره كلاهما1. # قال إسحاق: الزيادة سنة، وأما أن يستوضع فلا2. ### | [1813-] قلت: العارية؟ 3 # PageV06P2590 # قال: العارية مؤداة1. PageV06P2591 ### | [1814-] قلت: الوديعة؟ 1 ### | … # .2 ليس عليه فيها ضمان، إلا أن يخالف.3 PageV06P2592 # قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم ~~يضمن. ### | [1815-] قلت: والمضارب1 إذا خالف لمن الربح؟ # قال: الربح لصاحب المال، ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا PageV06P2593 # الربح، فله أجر مثله.1 PageV06P2594 # قال إسحاق: كما قال سواء، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: الربح يتصدق به، لا يحل ~~لواحد منهما.1 ### | [1816-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ 2 # قال: ### | … # 3 PageV06P2595 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1817-] قلت: الشفعة1 في أي شيء تكون؟ # PageV06P2596 # قال: الشفعة في الدور.1 # قال أحمد: يروى "الشفعة للخليط".2 PageV06P2597 ### | [1818-] قلت: من قال الشفعة؟ 1 # قال: من عرف حقه، فهو جار، ومن لم يعرف حقه، فهو خليط. ### | [1819-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب؟ # قال: الطريق يكون الباب، وإن كان بينهما طريق، مثل دارنا PageV06P2598 # هذه.1 PageV06P2599 ### | [1820-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟ # قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له. وإن كان في درب آخر. ### | [1821-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟ # قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] 1 أربعة، ms343 أو ~~خمسة [ع-121/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى2 قدر سهامهم،3 ~~PageV06P2600 # وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.1 ~~PageV06P2601 ### | [1822-] قلت1 لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن2 الجار أحق بسقبه"3؟ # قال: أهل المدينة يقولون: الجار هو الخليط،4 أرأيت إن أوصى PageV06P2602 # رجل رجلا بمال1، يقسم في الجيران من يعطى من جيرانه؟ ينبغي أن لا يعطى ~~إلا من كان لاصقا به وإلا فالجار هو الخليط،2 واحتج ببيت قاله الأعشى.3 # قال أحمد: البيت لا أحفظه.4 PageV06P2603 # قال إسحاق: كلما وصف فمعناه، كما قال، ولا تكون الشفعة أبدا، إلا لمن له1 ~~شركة، قلت أم كثرت2، وهي3 على الأنصباء4، ليست على الرؤوس، وليست5 الشفعة ~~بالأبواب، إنما الشفعة للشركاء في الدور، والأرضين.6 PageV06P2604 ### | [1823-] قلت: للنصراني شفعة؟ # قال: ما أدري له شفعة.1 PageV06P2605 # قال إسحاق: كلما كان شريكا، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا. ### | [1824-] قلت: بيع الزيادة في العطاء1 بالعروض؟ # قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات2 ~~انقطع ذلك. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2606 ### | [1825-] قلت: بيع1 المصاحف؟ # قال: لا أعلم2 فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~والشراء أهون.3 PageV06P2607 # قال إسحاق: السنة1 أن يشتريها ولا يبيعها. ### | [1826-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ 2 # PageV06P2608 # قال: ليس به بأس إذا لم يرد1 فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2609 ### | [1827-] قلت: لا يحتلب1 أحد ماشية [ع-122/أ] أحد إلا بإذنه؟ # قال: لا يحتلبن2 حتى ينادي ثلاثا، فإن أجابه فأذن له، فهو إذنه، وإن3 ~~أبى، فلا يحلب4 على حديث أبي سعيد.5 # قال إسحاق: إن أبى وكان جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره، وإن لم يجبه ~~أحد، شرب.6 PageV06P2610 ### | [1828-] قلت: جعل1 الآبق2 في المصر وخارجه؟ # قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده حديث صحيح.3 # قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال4 ابن مسعود إذا كان خارجا من المصر: ~~فأربعون، وفي المصر عشرة.5 PageV06P2611 ### | [1829-] قلت: التولية1 بيع؟ # قال: هو بيع.2 ### | [1830-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه3 آخر قبل أن ms344 يقبضه؟ # PageV06P2613 # قال: لا.1 ### | [1831-] قلت: والشركة2 بيع؟ # قال: وهذا أيضا بيع.3 والإقالة4 ليس PageV06P2614 # ببيع.1 PageV06P2615 # قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا. ### | [1832-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟ # قال: لا. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4 # قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.5 PageV06P2616 # قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة،1 لم يسم2 كيلا فلا بأس أن ~~يشرك3 فيها رجلا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا، فلا يبع ولا يولي ~~حتى يكال عليه. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1834-] قلت:4 بيع الكلأ؟ 5 # قال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها.6 PageV06P2617 ### | ........................................................................................................................................ # PageV06P2618 # قال إسحاق: كما قال [ظ-53/ب] . # قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات1 السماء. ### | [1835-] قلت: بيع الطعام جزافا؟ # قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا ~~كاله. # قال:2 وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟ # قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله ~~أن يبيعه جزافا حينئذ.3 ### | [1836-] قلت: إذا أسلفت رجلا4 سلفا فلا تقبل5 منه هدية كراع،6 # PageV06P2619 # ولا عارية ركوب دابة؟ # قال: لا يفعل. # قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ~~ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.1 ~~PageV06P2620 ### | [1837-] قلت: قال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه يدعوني؟ # قال: أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن آكل من ماله.1 # قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس بمخالف لما ~~قلنا.2 PageV06P2621 ### | [1838-] قلت: العهدة1 في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟ # قال: إذا اشترى الرجل الشيء فيحدث عنده عيب يرده به؟ # قال: لا يثبت هذا عندي.2 PageV06P2622 # قال إسحاق: نقول العهدة: أن يكون الرجل يبيع ms345 العبد، فيحدث به عيب، فما ~~كان في الثلاث، لم يكلف البينة، وما كان أكثر كلف، وما كان من العيوب مثل ~~البرص ونحوه، جعل له العهدة سنة. ### | [1839-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟ # قال: لا أعرف هذا. # قال إسحاق: كما وصفنا.1 PageV06P2623 ### | [1840-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره1 خمرا؟ # قال: ما يعجبني.2 PageV06P2624 # قال إسحاق: [ع-122/ب] لا يبيعه إذا علم ذلك. ### | [1841-] قلت: متى يباع النخل؟ # قال: لا يباع حتى يؤمن عليها العاهة.1 # قيل: تحمر، وتصفر؟ # قال: حتى يؤمن عليها العاهة.2 PageV06P2625 # قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟ # قال: يباع الذي بلغ.1 PageV06P2626 # قيل: الكرم؟ 1 # قال: حتى يسود.2 # قيل: كل شيء من الفاكهة بمنزلة النخل؟ # قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباع الثمار".3 # قال إسحاق: كما قال، ولكن إن4 احمر بعضه، أو اصفر، أو اسود شيء من العنب، ~~فإن له بيعه كله5 لأن النخل والعنب لا يدرك كله في يوم واحد، فكيف يمكنه أن ~~يبيع ما أدرك؟ PageV06P2627 # وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها1 طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ. ### | [1842-] قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟ # قال: بأكثر لا بأس،2 وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخلق الثوب: فلا بأس، وكل ~~سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا3 قبض الثمن فليشتر كيف ~~PageV06P2628 # شاء.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1843-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها2، مرابحة؟ 3 # قال: المساومة4، والمرابحة واحد، فالثمن5 بينهما نصفان، إذا سلم صاحب ~~الأكثر المبيع، مساومة كان، أو مرابحة، وذلك أن PageV06P2629 # كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.1 # فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس. # عاودته، فقال: مثل ذلك. # قال إسحاق: كما قال إذا كانت2 إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على ~~أن يأخذ3 هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،4 والمساومة نصفان على حال.5 ~~PageV06P2630 ### | [1844-] قلت: يكره1 أن يبيع النخل ويستثنى2 منها3 كيلا معلوما؟ # قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه. # قال إسحاق: كما قال.4 PageV06P2631 ### | [1845-] قلت: المواصفة؟ 1 # قال: يصف ms346 له المتاع، أشتري لك متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من ~~الرجل؟ # قال: أكرهه، والذي يشترى الشيء على الصفة، فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا ~~كان على الصفة لزمه البيع. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2632 # - قلت: الرجل يموت، أو يفلس، حل دينه؟ # قال: إذا وثق له الورثة، فهو1 أحب لي، وإذا أفلس، لم2 يحل دينه، والموت ~~أحرى أن يحل دينه.3 PageV06P2633 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1847-] قلت: نهى عن سلف1، وبيع؟ # قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه2 بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن ~~يكون يسلف3 إليه في شيء، يقول:4 فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك ~~PageV06P2634 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1848-] قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟ # قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.3 # قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.4 PageV06P2635 ### | [1849-] قلت لأحمد: أتباع1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2 # قال: لا أرى به3 بأسا. # عاودته، فقال: مثل ذلك.4 PageV06P2636 # قال إسحاق: أكرهه حتى يصرمه1، إلا أن يشتريه مجازفة، فهو أهون. ### | [1850-] قلت: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ # قال: يبيعه قبل أن يقبضه. # قال إسحاق: كما قال [ع-123/أ] .2 ### | [1851-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة3 سالمة، ثم أجاز قليلا # فقال: PageV06P2637 # أزيدك1 ستة [ظ-54/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن ~~قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ 2.. # قال: هو على ما قالا.3 # قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ 4 # قال: لا،5 ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله ~~عنهما: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا6 PageV06P2638 # فهو1 من المتاع".2 # قال أحمد: ما أحسنه من قول، أما أنا فأذهب إليه.3 PageV06P2639 # قال إسحاق: هو كما قال ابن عمر مجملا، وفعل عبد الرحمن (بن عوف) 1 وعثمان ~~معناهما معنى قول ابن عمر سواء.2 ### | [1852-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ 3 # قال أحمد: حتى يبين.4 PageV06P2640 # قال إسحاق: حتى يبينا كما قال، إما تسمية، أو ms347 وضع يد. ### | [1853-] قلت:1 كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟ # PageV06P2641 # قال: لا خير فيه. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1854-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟ # قال: لا بأس به. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2642 ### | [1855-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ 1 # قال: بالقيمة. # قلت: واقتضاؤه في الدين؟ 2 # قال: بالقيمة. # قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.3 PageV06P2643 ### | [1856-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز1 # PageV06P2644 # بر بقفيزي شعير؟ # قال: كل هذا مكروه [ع-123/ب] .1 PageV06P2645 # قال إسحاق: كلما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك. ### | [1857-] قلت: قفيز شعير1 بقفيزي بر يدا بيد؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2646 ### | [1858-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،1 نسيئة؟ # قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.2 # قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس. PageV06P2647 ### | [1859-] قلت: في الصرف بشرط:1 ما كان من زيوف2 رددته عليك؟ # قال: هذا مكروه. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2648 ### | [1860-] قلت: السلم في الحيوان؟ # قال: لا بأس به،1 إنما قال الشعبي: كرهه PageV06P2649 # عبد الله.1 إنه قال: من لقاح بني فلان.2 # قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي ~~استقراض السن.3 ### | [1861-] قلت: قال سعيد بن المسيب:4 لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل # ويشرب.5 PageV06P2650 # قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1862-] قلت: إن عليا رضي الله عنه كان يضمن2 الأجير. # قال: كل شيء تفسده3 يده ضمن، وكل شيء يصيبه من حرق، أو غرق فاجبن عنه.4 ~~PageV06P2651 ### | ........................................................................................................................... # ز PageV06P2652 ### | [1863-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي؟ # قال: عليهم الضمان ما كان من جناية أيديهم، وأما ما كان من حرق، أو غرق، ~~بين فأنا أجبن عنه. # قال إسحاق: [ع-124/أ] هذه، والأولى1 سواء2 كما PageV06P2653 # بينا. ### | [1864-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،1 ولا كراء عليه؟ 2قال: له الكراء، وعليه ضمانه،3 أليس # المضارب إذا خالف، الربح لصاحب المال، ms348 والضمان عليه، وحديث عروة البارقى4 ~~PageV06P2654 # [] في الشاة؟ 1قال إسحاق: كما قال.1865- قال أحمد: أكره الثوب بالثلث ~~ودرهم2 يعني: بأن3 يدفعه إلى الحائك.4 PageV06P2655 # [] قال إسحاق: إن فعل جاز وتركه أفضل.1866- قلت: إذا اكترى1 شيئا ~~أيؤاجره2 بأكثر من ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إلا أن يؤاجره3 بنحو ~~من صناعته.4 PageV06P2656 # [] قال إسحاق: تركه أفضل.1867- قلت: كان ابن عباس رضي الله عنه يبيع1 ~~نخله من غلامه قبل أن يدرك؟ قال: ليس بين العبد وبين سيده2 ربا.3 ~~PageV06P2657 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1868-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟ # قال: أكرهه. # قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلا، أو وزنا، وليس عنده ~~أصله.1 ### | [1869-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟ # PageV06P2658 # قال: أكره هذا.1 # قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم2 ذاك فلا بأس به. ### | [1870-] قلت: فيمن3باع عبدا، وله مال4، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟ # قال: نعم، والنخل كذلك. # قال إسحاق: كما قال، قل، أو5 كثر، وأخطأ هؤلاء حين6 قالوا: إذا كان المال ~~أكثر من الثمن، فسد البيع.7 PageV06P2659 ### | .................................................................................................................. # PageV06P2660 ### | [1871-] قلت: الخلاص؟ 1 # قال: لا أرى الخلاص. # قلت: ما الخلاص؟ # قال: أن يبيع الدار، أو العبد، يقول: على أن أتخلصه لك.2 PageV06P2661 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1873-] قلت: الرجل يبيع الشيء1، ولم يقبضه المشتري، فيتوى2 من # PageV06P2663 # مال من هو؟ # قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-54/ب] المشتري، فهو من ~~مال البائع. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1874-] قلت: من باع شيئا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟ # قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،2 نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن ~~يستثنى، هو له كله. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1875-] قلت: ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته واشترطت # PageV06P2664 # عليه؟ # قال: شرطها جائز، ولكن لا يطأها المشتري.1 PageV06P2665 # قلت: مثل ماذا؟ # قال: تجد أنت من الإماء، وأنت1 تملكها، ولا تقدر أن تطأها في جاريتك تكون ~~صائمة، تكون حائضا، تكون مكاتبة2، إلا أن يشترط ذلك عليها، فيطأها بالشرط ~~يعني المكاتبة. # قال ms349 إسحاق: كما قال، إلا أن في3 معنى احتجاجه ممنوع من ملكه، فهذه العلل ~~ليست بحجة لإقامة هذا الشرط. ### | [1876-] قلت:4المزارعة؟ # PageV06P2666 # قال: يزارع على الشطر، [ع-124/ب] ويكون البذر من رب الأرض، والعمل من ~~الداخل.1 PageV06P2667 # وإن أعانه رب الأرض، بالثور والحديد جائز.1 PageV06P2668 # وإن كان البذر من قبل الداخل فلا يعجبني،1 وكراء الأرض بالدراهم لا بأس ~~به، وبالطعام هي المحاقلة2.3 PageV06P2669 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1877-] قلت: الرجل يشترط على الأكار1 أن يعمل له؟ # قال: في غير الحرث؟ # قلت: نعم. # قال: فلا.2 # قال إسحاق: الشرط باطل، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن PageV06P2670 # يعملوا لأرباب الزرع شيئا، ففعلوا فلا بأس. # وقال إسحاق:1 لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا2 خير فيه، ولكن الداخل، ~~لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع3 له البذر، والأرض، فلا4 ~~يكون فيما5 خرج عليه شبهة.6 ### | [1878-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟ # قال: نعم.7 PageV06P2671 # قال إسحاق: شديدا، وجهل أبو حنيفة قال: ليس عليه شيء.1 ### | [1879-] قلت: بيع الماء؟ # قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2672 ### | .................................................................................................................... # PageV06P2673 ### | [1880-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ 1 # قال: هكذا هو. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2674 ### | [1881-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟ # قال: إذا أذن له فعلى السيد.1 # قال إسحاق: كما قال في رقبته. ### | [1882-] قلت: الرجلان أخرج2 كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،3 ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟ # PageV06P2675 # قال: الربح على ما اصطلحا.1 # قال إسحاق: كما قال سواء، لأن العمل من أحدهما معونة، ولا يبطل ذلك ما ~~اشترطا. ### | [1883-] قلت: السفتجة؟ 2 # قال: لا بأس بها إذا كان على وجه المعروف. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2676 ### | [1884-] قلت: ما يفعل في الرجل إذا أفلس؟ 1 # قال: لا تباع الدار، ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. # قلت: يؤاجر في عمل إذا كان يحسنه؟ # قال: إني أخبرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.2 PageV06P2677 # قلت: فالنبي صلى ms350 الله عليه وسلم ما فعل بمعاذ؟ # قال: أخرجه لهم من ماله، والدار، والخادم ليس من هذا في شيء،1 يعطى من ~~الزكاة من له دار، وخادم. # قال إسحاق: كما قال، فلذلك2 لا يباع عليه الخادم، والدار. ### | [1885-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟ # قال: إذا كان في يد غيرهما أقرع بينهما، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما، ~~فالبينة بينة الذي ليس في يديه شيء، وإذا كانت في يديهما جميعا، فادعياها، ~~وأقاما البينة جميعا: فهو بينهما نصفان.3 PageV06P2678 # قال إسحاق: كذلك هو. ### | [1886-] قلت: المتاع1 لمن يكون؟ # قال أحمد: كل شيء للرجال، مما2 لا يختلف فيه، القوس، والسلاح، ومتاع ~~الرجل متاع اليد،3 وأما الحلي فللمرأة، وما اختلفا فيه، فهو بينهما.4 ~~PageV06P2679 # قال إسحاق: كما قال، وما اختلفا فيه فهو لمن أقام البينة.1 ### | [1887-] قلت: [ع-125/أ] الحجر2 على الرجل؟ # قال: إي لعمري كما يكون؟ # لولا الحجر لذهبت3 أموال الناس. # قال إسحاق: أحسن.4 PageV06P2681 ### | [1888-] قلت: العبد يباع في الدين؟ # قال: إذا لم يكن أذن له سيده، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1889-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟ # قال: الدين على سيده إذا كان أذن له، وإن جنى جناية، فعلى سيده. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2682 ### | [1890-] قلت: شريكان اقتسما غرما1 فتوى2 نصيب أحدهما؟ # قال: يرجع على صاحبه. # قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين3 ولك العين، ~~ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-55/أ] .4 PageV06P2684 ### | [1891-] قلت: الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث، والربع؟ # قال: كل شيء من هذا: الغزل، والدار، والدابة، وكل شيء دفع1 إلى الرجل ~~يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1892-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست4 تكرهه؟ 5 # قال أحمد: ليس به بأس. # قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV06P2685 ### | [1893-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه؟ # قال: يعطيه النفقة، والزرع لرب الأرض، لأن الزرع لا ينتفع به إذا قلعه.1 ~~PageV06P2686 ### | [1894-] قلت: إن أصاب الأرض1 غرق فذهب الزرع؟ # قال: عليه أجر الأرض ms351 بقدر ما شغلها يعني على الغاصب.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1895-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟ # قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب، غرم ~~قيمة الأرض، وإن كان [ع-125/ب] شيئا من السماء، فليس عليه شيء، فإن أصاب ~~الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض، لرب الأرض، بقدر ما شغل الأرض. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1896-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟ # PageV06P2687 # قال: إذا كان بإذنهم ترد عليه قيمته، وإذا كان بغير إذنهم قلع بناءه. # قال أحمد: وأحب إلي إذا كان البناء ينتفع به فأحب إلي أن يعطيه النفقة ~~ولا يقلع بناءه.1 PageV06P2688 # قال إسحاق: كما قال سواء. ### | [1897-] قلت قال:1 "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"؟ 2 # PageV06P2689 # قال: هذا عندي على حين يريدون أن يضعوا1 الطريق، وأما كل طريق، ثبت، ~~وقسم.2 # قال إسحاق: كما قال سواء. # قال إسحاق: السنة إذا كانت3 أرض بين قوم، فاقتسموها ليبني كل واحد بناء، ~~فقالوا: ندع الطريق بيننا، فتشاجروا، PageV06P2690 # وضع الطريق1 على سبعة أذرع2 بذراع اليد. # فأما الطريق3 التي يمر فيها قوم، فإنها لا تحول عن جهتها وإن اتسعت. ### | [1898-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئا من العروض، ما عليه؟ # قال: عليه قيمته يوم غصبه. # عاودته بعد ذلك؟ فجبن عنه. # قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.4 PageV06P2691 ### | [1899-] قلت: إذا استودع الرجل مالا، فباع به لنفسه، وربح فيه، لمن الربح؟ 1 # قال: الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي2 في الشاة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1900-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن3 كان يدا # PageV06P2692 # بيد؟ # قال: أهل المدينة يكرهونه. # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس.1 # قال إسحاق: لا بأس به.2 PageV06P2693 ### | [1901-] قلت: الملاح يضمن الطعام له الزيادة وعليه النقصان؟ # قال أحمد: عليه النقصان والزيادة لصاحب [ع-126/أ] المال.1 # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2694 ### | [1902-] قلت: رجل ضل بعير له أعجف1، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟ # قال: هو بعيره يأخذه2 من أمر هذا أن يأخذه، قال ms352 النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "دعها معها حذاؤها وسقاؤها".3 PageV06P2695 # قال إسحاق: إن كان أخذه في دار مضيعة، فأنفق عليه ليرده إلى الأول1، ~~ويأخذ2 النفقة كان له ذلك. ### | [1903-] قلت: نهى3 عن حبل الحبلة؟ 4 # قال: حبل الحبلة نتاج النتاج. PageV06P2696 # قال: يقول: يعني: ما تحمل، ما في بطن ناقتك.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1904-] قال: قلت: -يعني لسفيان-2 ترى3 بسهام القصابين4 بأسا؟ # قال: ما يعجبني. # قال أحمد:5 لا أدري أي6 شيء هو؟ إن كان شيئا مجهولا لا يجوز PageV06P2697 # قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا. ### | [1905-] قلت: يرد من الزنا؟ # قال: وأي داء أدوى منه، إذا كانت معروفة به.1 # قال إسحاق: شديدا. ### | [1906-] قلت: يضمن الأجير؟ # قال: أما ما عنتت2 يده فنعم PageV06P2698 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1907-] قلت: يضمن صاحب الوديعة؟ # قال: لا والله إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر رضي الله عنه أنسا. # قال إسحاق: شديدا.2 ### | [1908-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟ # PageV06P2699 # قال: ما أعلم به بأسا،1 هو ملكه بعد. # قال إسحاق:2 لا يقاطعه أبدا، إلا بعوض. ### | [1909-] قلت: من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟ # قال: يقول في زرع بعينه ونخل بعينها. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1910-] قلت: يسلم في الكرابيس4 بذرع معلوم؟ # PageV06P2700 # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال [ظ-55/ب] .1 ### | [1911-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربة بدرهم؟ # قال: ما أعلم به بأسا، إلا أن يعجل له الدرهم2 يقول: إن عجلت لي الدرهم، ~~صببت لك عشرين قربة، وإن لم تعجل لي، صببت لك خمس عشرة قربة، فيكون قرضا جر ~~منفعة. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2701 ### | [1912-] قلت: إذا أخذ1 من الخباز الخبز2 رطلا3 بعد رطل، فإذا استوفى4 أعطاه أو5 يعجل له الدرهم؟ # قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل6 إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون ~~قرضا جر منفعة.7 PageV06P2702 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1913-] قلت: قال يعنى لسفيان: ما ترى في بيع2 الروايا بالدرهم؟ # قال: ليس له حد. # قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر ms353 قرب بدرهم. # قال إسحاق: كما قال3 أحمد. ### | [1914-] قلت: أجر4 السمسار،5 والكرى، والقصار،6 والشرى7 # PageV06P2703 # واللفائف1 توضع على المتاع ثم يبيعه مرابحة؟ # قال أحمد: يقول: اشتريت كل ثوب بكذا،2 وقصرته بكذا،3 وأجر السمسار كذا، ~~وأبيعك بكذا. # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [1915-] قلت: قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام # الفتيان؟ # قال: إذا كانت الثنيا تعلم فلا بأس. # قال إسحاق: كما قال.5 PageV06P2704 ### | [1916-] قلت: تكره العرة1 في الأرض؟ # قال: شديدا [ع-126/ب] . # قال إسحاق: إن فعل جاز، وكان ابن عمر رضي الله عنهما PageV06P2705 # يشدد فيه.1 ### | [1917-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت2 عنده فوجد3 البيع غير جائز؟ # قال: إن شاء المشتري حبسها ورجع عليه بقدر الداء، وإن شاء ردها، فإن كان ~~فيها نماء رجع عليه بقدر نمائها.4 PageV06P2706 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1918-] قلت: رجل1 دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ، # والخياط والصائغ كذلك؟ PageV06P2707 # قال1: القول قول المدفوع إليه، ويستحلف أيضا مع ذلك.2 # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2708 ### | [1919-] قلت: رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا، ثم رأى به عيبا؟ # قال: إذا رأى به عيبا، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر ~~النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص ~~من القيمة. # قال إسحاق: كما قال. # وهذا1 رأي شريح. ### | [1920-] سئل أحمد عن رجل استعار دابة إلى مكان سماه، فعطبت؟ # قال: هو ضامن، والعارية مؤداة2، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1921-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة4 دوانيق،5 فيضع هو # PageV06P2709 # دانقين في كفة، ويضع غريمه درهما في كفة؟ # قال: الموازنة لا بأس بها.1 # قال إسحاق: كما قال إلا أن يتهاونوا في الرجحان. ### | [1922-] قلت: اشترى شيئا وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى؟ # قال: له الخيار أبد أو يأخذه. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [1923-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب # PageV06P2710 # منه. # قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟ # قال: ليس هذا مثل النخل، إنما ms354 النخل، صنف واحد،1 وهذه أصناف مختلفة. # قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع2 إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله ~~وآخره، تفاوت. # قال إسحاق: كما وصفنا3 من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.4 ### | [1924-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث5، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ 6 # قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب PageV06P2711 # قال إسحاق: كلما بين جاز.1 ### | [1925-] قلت: قال يعنى لسفيان:2 ما ترى في مشاركة النصراني؟ # قال: أما ما يغيب عنك3، فلا يعجبني. # قال أحمد: أحسن.4 PageV06P2712 # قال إسحاق: كما قال بعد إذ يلي المعاملة بيده. ### | [1926-] قلت: رجل اشترى دارا فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟ # قال: يبين، وكذلك إذا اشترى ثوبا، فلبسه أياما، أو اشترى جارية، فوطئها، ~~أو اشترى بقرة، أو شاة، فشرب من لبنها، أو نحو ذلك،1 # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2713 ### | [1927-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟ # قال: هذا ملك البائع إنما اشترى البيضة ليأكلها.1 # قلت: وإن2 كانت ميتة؟ قال: يردها بالعيب. # قال إسحاق: كما قال [ظ-56/أ] . ### | [1928-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟ # قال: هي للصياد.3 # قلت: فإن أصاب في بطنها دراهم؟ [ع-127/أ] # قال: هذه لقطة، وكذلك كل شيء يوجد في بطن الحيوان ما خلا السمك فهي ~~لقطة.4 PageV06P2714 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1929-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم1 كم يعرفه؟ # قال: أربعا،2 قال أحمد: يعرفه سنة،3 هي لقطة. PageV06P2715 # قال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة، ونحوها. ### | [1930-] قلت: اشترى دارا فوجد فيها دراهم؟ # قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازا لمن وجده.1 ~~PageV06P2716 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1931-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم؟ # قال: هي للبائع إلا أن يدعى1 المبتاع أنها أكلته عنده. # قال أحمد: إن قال هذا: إنها أكلته عندي، فهو كما قال، وإلا رده على ~~البائع، وإن قال البائع: ليست لي،2 فهي بمنزلة اللقطة. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1932-] قلت: قال الثوري في4 رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟ # قال: الدرهمان للبائع. # قال أحمد: ms355 الدرهمان للذي اصطادها، ثم قال بعد: يعرفهما.5 PageV06P2717 # قال إسحاق: يعرفهما. ### | [1933-] قلت: ما الذي لا يعرف من اللقطة؟ # قال: كل شيء يعرف إلا مالا قيمة له.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1934-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزا دراهم2 إسلاميا وجاهليا في مكان واحد؟ # قلت: هذه إسلامي، قال: فما تقول إذا وجدها متفرقة؟ # قلت: الجاهلي ركاز، والآخر لقطة؟ PageV06P2718 # قال: ما أحسن ما قلت. ### | [1935-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.1 # قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال2 في العتق مع دراهم إسلامي، لأن العتق ~~حكمه أبدا حكم الركاز.3 ### | [1936-] قلت: إذا اكترى رجل4 من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارا، فيقول: إن ركبت الدابة، # فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟ # قال: هذا مكروه.5 PageV06P2719 # قال إسحاق: كلما شرط1 ذا وبينه للناس2 جاز لما يتعامل الناس به.3 ### | [1937-] قلت: العبد بعبدين4 إلى أجل معلوم؟ 5 # قال: أقول الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصلح، وإذا كان يدا بيد فلا بأس ~~الحيوان كلها.6 PageV06P2720 # قال إسحاق: الذي نختار أن يكون يباع نسيئة حكمه حكم السلم.1 ### | [1938-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟ # قال: إذا علم أنه ولد2 فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها، واستثنى ما في ~~بطنها: فهو جائز. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2721 ### | ........................................................................................................... # ز PageV06P2722 ### | [1939-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟ # قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس. # قال إسحاق: شديدا كما قال.1 ### | [1940-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟ # قال: الزكاة إنما تكون على البائع.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2723 ### | [1941-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-127/ب] جزافا إذا كان1 تبرا أو حليا قد # صيغ؟ # قال: ما يعجبني هذا.2 # قال إسحاق: لا خير فيه. ### | [1942-] قلت: رجل باع من رجل3، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من # بيعه؟ # قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا ms356 بأس أن ~~يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.4 PageV06P2724 # قال إسحاق: كما قال سواء. ### | [1943-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟ # قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.1 # قال إسحاق: لا بأس به.2 ### | [1944-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة3، فمات، ولم يطلبها؟ # قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو ~~رجل له4 خيار في بيع، أو شيء، إنما هو5 يطلبه هو بنفسه، فإذا6 مات لم ترثه ~~PageV06P2725 # ورثته.1 # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2726 ### | [1945-] قلت: العمرى؟ 1 # قال: العمرى أن يقول: هذا شيء لك حياتك، فإذا جعله، فله حياته ومماته.2 ~~PageV06P2727 # والرقبى:1 أن يرقبه بها يقول: إن مت فهي لك، أو هي راجعة إلي، فهذا مثل ~~العمرى لا يرجع إلى الأول أبدا. # قال إسحاق: قال أو لم يقل فهو2 سواء لا يرجع أبدا.3 ### | [1946-] قلت: السكنى؟ 4 # PageV06P2728 # قال: السكنى: أن يقول: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في ~~العمرى والرقبى. # قال إسحاق: كما قال [ظ-56/ب] .1 ### | [1947-] قلت: أجر الحجام؟ 2 # PageV06P2729 # قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم،1 فلما سئل عن أكله ~~نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك2 وإن استفتاني حجام3 نهيته.4 ~~PageV06P2730 # قال إسحاق: كلما كان أجر الحجام يأخذه1 عفوا من غير2 شرط، كان له ولمولاه ~~أن يأكلاه.3 ### | [1948-] قلت: أجر المعلم؟ # قال: يتأولون فيه حديث الرقية.4 PageV06P2731 # وزوج النبي صلى الله عليه وسلم على سورة من القرآن، وكره أن يقول فيه ~~شيئا.1 PageV06P2732 # قال إسحاق: لا خير فيه، لا خير في أجور المعلمين، لأن المفسر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم الكراهية،1 والرقية2 لا تشبه هذا، وكذلك التزويج على ~~سورة من القرآن يؤدى كل على جهته. ### | [1949-] قلت: القسام أو الحاسب3 يأخذ الأجر؟ # قال: أجر4 هذا كله واحد مثل المعلم والقاضي، كان سفيان PageV06P2733 # ابن عيينة يكره هذا كله.1 # قال إسحاق: هذا أهون من التعليم، لما لم تمض فيه2 سنة3 من النبي صلى الله ~~عليه وسلم لتحريمه.4 PageV06P2734 ### | [1950-] قلت: كسب الحجام؟ # قال: إذا جاءني1 مستفتيا2 نهيته3، وإذا ألح أمرته ms357 بالذي أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم محيصة،4 وإن استفتاني PageV06P2735 # حجام1 نهيته. # قال إسحاق: كما قلنا أولا.2 ### | [1951-] قلت لأحمد:3 إذا اختلف الراهن والمرتهن؟ # قال: إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة، فقد وجبت عليه، وإذا قال المرتهن: ~~رهنته عندي بعشرين فهو مدع، فعليه البينة، البينة على الذي يدعي الفضل.4 ~~PageV06P2736 # قال إسحاق: كما قال [ع-128/أ] . ### | [1952-] قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟ # PageV06P2737 # قال: الرهن يكون ممن رهنه.1 PageV06P2738 # قال إسحاق: الرهن ممن رهنه يقول المرتهن: لا يذهب الرهن بماله، بل يباع ~~فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل1، وإذا2 كان نقصانا، فعلى الراهن، وإنما هذا ~~إذا كان الرهن حيا. فإذا هلك ترادا3 الفضل.4 # قال أحمد: إذا رهنه من قرض، فلا ينتفع بشيء وإن أذن له، وإذا كان من بيع، ~~فلا بأس أن ينتفع به، إذا كان أذن له.5 PageV06P2739 ### | [1953-] حدثنا إسحاق1 قال: أخبرنا2 أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن # PageV06P2740 # إدريس1 قال: أخبرنا2 هشام3، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا ~~كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا ~~أذن لك4. # قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس. ### | [1954-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟ # قال: ما أحسن هذا.5 # قال إسحاق: إن فعل ذلك6 فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه، PageV06P2741 # فهو جائز.1 ### | [1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟ # قال: أكرهه. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟ # قال: على رب المال. PageV06P2742 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1957-] قلت: المفاوضة2 في كل شيء يدخل عليه من صلة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟ # قال: لا أرى شيئا من هذا، إلا ما اشتركا وربحا.3 PageV06P2743 # قال إسحاق: كما قال، إنما يكون بينهما ما تفاوضا فيه. ### | [1958-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟ # PageV06P2744 # قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان.1 # قال إسحاق: كما قال. # قلت: إذا لم يسميا الربح؟ # قال: يكون له أجر مثله. # قال إسحاق: كما قال،2 فأجاد. ### | [1959-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟ # قال: لا ms358 ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة. # قال إسحاق: كما قال،3 لأن الدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما ~~قال: مركوب ومحلوب [ع-128/ب] . ### | [1960-] قلت: لا يغلق الرهن؟ # قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته، وعليه4 نقصانه، ~~وإن عطب فإنما يعطب من الراهن. PageV06P2745 # قال إسحاق: بل إذا عطب يترادان الفضل.1 ### | [1961-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه. # قال: اختلف أهل العلم في الراهن2 والمرتهن إذا اختلفا على أوجه خمسة: # منهم من قال: يترادان الفضل إذا هلك الرهن، وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه ~~في الرواية أكثر، والمذهب قائم فيه؛ لأن الراهن لو أراد المرتهن منه قدر ~~الرهن كان مسرورا، فلما أراد أن يأخذ من الراهن3 رهنا قيمته أكثر من حقه، ~~فهلك فقد ذهب من الرهن4 قدر حقه، بحقه الذي له على الراهن، وما كان في ~~الراهن من فضل5، فعلى المرتهن أن يغرم قدر ذلك، للراهن لما هلك في ضمنه، ~~ولم تكن وديعة، ولا عارية، فحكم الرهن بعضه من بعض سواء.6 PageV06P2746 # وأما ما نقص من الرهن، فقد أجمع1 عامة أهل العلم على أن يرد الراهن قدر ~~ما كان الرهن ناقصا عن حقه.2 # وأما من قال: ذهبت3 الرهان بما فيها قل4 أو كثر. # فنقول: إن الرهن قام مقام الحق5، لما تراضيا عليه، ويحتج بأن6 ~~PageV06P2747 # إجماع الناس على (أنه إذا اشتبه1 الرهن بالحق، ثم هلك الرهن كان بما2 ~~فيه، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع) أن يكون نقص أو ~~زاد لا تراجع3 بينهما، ولكنا قلدنا عليا، وابن عمر، وغيرهما حيث قالوا: ~~يترادان الفضل.4 # وأما الوجه الثالث: ما قال هؤلاء الكوفيون:5 إن ما زاد من PageV06P2748 # الرهن على حقه، فهو أمين لا رجوع للراهن على المرتهن. # فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم1 تقليد صحيح2 أن يقال: إن كان في الفضل ~~أمينا، ولذلك3 لم4 يغرمه، [ظ-57/أ] فأيهما5 تشاحا في [ع-129/أ] ذلك الفضل،6 ~~فقال الراهن: أنت إذا كنت في الفضل7 أمينا فرده علي، فإن لم ms359 تحكم بالرد فقد ~~انتقض عليك كلامك،8 لما أمر الله برد الأمانات إلى أهلها9، وإن كان مضمونا ~~في يده الفضل، فهلك PageV06P2749 # غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا1 وأصحه. # والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من2 ~~حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من3 سوى ذلك4، ترادوا الفضل لأن كل رهن ~~رهنه، فحكمه حكم الرهن. # قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.5 # وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع6 بماله كله، لأن ~~الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها7 فهذا PageV06P2750 # قول ضعيف. # فإن احتجوا لهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن، هو1 ~~ممن رهنه له غنمه، وعليه غرمه". # قيل لهم: إنما هذا في بيع الرهن قبل أن يهلك، وكذلك فسره الزهري على ذلك ~~فهو، أبصر بمعناه إذ رواه2 عن النبي صلى الله عليه وسلم.3 PageV06P2751 # وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:1 إنه إذا قال للمرتهن: إن ~~جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك2، إنه لا يكون له، ولكن يباع، ~~فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.3 ### | [1962-] قلت لأحمد:4 الكرم إذا أعطي على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. PageV06P2752 # قال إسحاق: كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن في خيبر ذلك.1 ### | [1963-] قلت: شراء ماء مرو؟ # قال: لا أدري، إن كان شيئا قديما يتبايعونه2 بينهم، فمن يرده؟ # قلت: ما أرى إلا كان أهل3 الجاهلية على هذا. # قال: إن كان في الجاهلية4، فأقروه عليه5 في الإسلام، فمن يدفعه، إنما ~~علينا أن نتبع من6 كان قبلنا. PageV06P2753 # قال إسحاق: ماء مرو إذا باعه بقسطه من الأرضين، فهو جائز إلا من كره ~~الدخول في أرض الخراج.1 # فأما أن يبيع ماء بلا أرض، فإنه مكروه، فأما المشتري يشتري أصول المياه، ~~فهي جائزة له إذا منح المنحة.2 PageV06P2754 ### | [1964-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفرق؟ 1 # قال: لا يجوز إلا على شيء معروف2، كما قال أبو ms360 بكر لعائشة. # قال إسحاق: كما قال. مع أن أبا بكر، إنما كان وهب جداد عشرين وسقا، وهذا3 ~~عندنا جائز، إذا جد النخل وقبض.4 PageV06P2755 ### | [1965-] قلت: النحل؟ # قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس، للذكر مثل حظ الأنثيين. # قال إسحاق: كما قال.1 PageV06P2756 ### | [1966-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟ # قال: الحبل زيادة في الحيوان.1 # قال إسحاق: كما قال وهو نقص2 في الآدميين. ### | [1967-] قلت: باع جارية ولم يعلم3 أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟ # قال: نعم. # قال: وإن شاء المشتري ردها بالعيب. # قال إسحاق: نعم.4 PageV06P2757 ### | [1968-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟ # قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1969-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما2 فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ 3 # PageV06P2758 # قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1970-] قلت: رجل باع2 ثوبا بدينار إلا درهما؟ 3 # قال: لا يجوز.4 # قلت: إلى أجل؟ # قال: إلى أجل5 أبعد له لو كان بدينار [ع-129/ب] إلا قيراطا،6 ~~PageV06P2759 # أو مسوحا1 فنعم. # قال إسحاق: كما قال. ### | [1971-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل2 أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض، # وقال البائع: لم يستحصد طعام؟ 3 # قال: يحصده4 وإن لم يستحصد،5 لأنه يقول: فرغ لي أرضي، وإن اشترط عليه أن ~~الطعام في أرضك شهرين، ضمن PageV06P2760 # الأرض1 إن أصابتها2جائحة. # قال أحمد: [ظ-57/ب] لا يأخذ الزرع حتى يدرك، فإن أصابت الأرض جائحة فليس ~~عليه ضمان.3 # قال إسحاق: كما قال أحمد.4 ### | [1972-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل # أن يفارقه؟ PageV06P2761 # قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما. # قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قوله ذاك.1 ### | [1973-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟ 2 # PageV06P2762 # قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1974-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى2 في السلف في البيض، والرمان؟ # قال: ليس له حد. # قال أحمد: أقول ms361 جائز.3 PageV06P2763 # قال إسحاق: جائز، وكذلك كل شيء، يعد1 عدا، فيعرف.2 ### | [1975-] قلت: رجل سلف رجلا3، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم، # أو عرضا؟ 4 PageV06P2764 # قال: لا، حتى يأخذ الدنانير ثم يصارفه بما شاء. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1976-] قلت: قال الثوري: رجل2 باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد3 فقال: أعطني بالدينار دراهم # فأعطاه الدراهم4، ثم ردت السلعة؟ # قال: ترد إليه الدراهم،5 لأن البيع كان فاسدا، لأنه صرف، وإذا كان أخذ ~~منه عرضا، رد إليه دنانير؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية، فوجد ~~بها عيبا، وكان قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير. PageV06P2765 # قال أحمد: إذا كان البيع جاز بالدنانير: فإنه يرد الدنانير، إذا استحق ~~الشيء، إذا كان أصل البيع صحيحا، وإذا كان أصل البيع فاسدا، فإنه يرد ~~الدراهم. # قال إسحاق: كما قال،1 لأن البيع إذا كان صحيحا فقد صارت الدنانير لك، ثم ~~صرفتها2 بدراهم بعد،3 فقد جاز، لأن الدنانير كانت مالكا لها،4 فإذا استحق ~~ذلك البيع يوما، فقد رد الثمن، وهو الدنانير، وإذا كان فاسدا، فعليه رد ~~الدراهم.5 PageV06P2766 ### | [1977-] قلت: إذا أسلفت رجلا ها هنا طعاما، فأعطاكه بأرض أخرى؟ # قال: فإن كان بشرط1، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس به. # قال أحمد: هو كما قال، لا بأس به.2 # قال إسحاق:3 كما قال. ### | [1978-] قلت: رجل ابتاع رقيقا جملة، فإذا في أحدهم عيب؟ # PageV06P2767 # قال: يرد ذا1 العيب بالقيمة. # قال إسحاق: كما قال، وهذا بعد ما قبض ما اشترى.2 PageV06P2768 ### | [1979-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟ # قال: لا يبرأ حتى يبين. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟ # قال: إذا كتب في كتابه3 أيهم شئت، أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.4 # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2769 ### | [1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا # ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.1 # قال أحمد: ms362 إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن. # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 ### | [1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو ولي بما فيه) فقام به رجل؟ # قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي3 له الحق. # قال إسحاق: نعم. ### | [1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد # PageV06P2770 # منه البيع؟ # قال: يرد عليه1 غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه2. # قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال:3 "يردها ويرد معها صاعا". # قال إسحاق: كما قال.4 # قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج5 له بالضمان على حديث عائشة. # قال إسحاق: كما قال.6 # قلت:7 قال الثوري: يردها ونماءها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.8 ~~PageV06P2771 # قال أحمد: لا. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [1984-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع، # ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، ~~واللبن، والوليدة.1 # قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن2 النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~المصراة.3 # قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك ~~النماء [ظ-58/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع4 فما كان فيهما ~~من نماء، فإن الغاصب PageV06P2772 # يرد النماء إلى المالك.1 ### | [1985-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟ # قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-130/ب] . # قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك2 إقرارا منه إلا أن ~~يجئ هذا3 ببينة.4 PageV06P2773 # قال إسحاق: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء، ثم خرج مما أقر بكلام ~~متصل، كنحو ما يقول: اشتريت منك عبدا، أو أرضا بألف درهم، فأديت ثمنه إليك، ~~وكان لك عندي كذا وكذا، فرددتها عليك. # فكل هذا لا ضمان عليه،1 لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل: ~~فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين ms363 قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.2 ### | [1986-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى # صاحبه، قيمة المتاع الذي كان رهنه به. PageV06P2774 # قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة.1 وإن كان أرهنه2 بإذن صاحبه، فلا بد ~~له من أن يؤديه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) .3 # قال إسحاق: كما قال سفيان. PageV06P2775 ### | [1987-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل # آخر؟ # قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا. # قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1988-] قلت: إذا بعت ثوبا، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟ # قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض ~~الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2776 ### | [1989-] قلت: يبيع1 الرجل شاته [ع-131/أ] ممن يذبحها لصنمه؟ # قال: إني أكره ذا.2 # قال إسحاق: لا يحل ذلك3 إذا علمه.4 ### | [1990-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟ # قال: له رأس ماله. # قال أحمد: له رأس ماله. # قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئا يحل. PageV06P2777 ### | [1991-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئا، وإذا أسلم # المستقرض رد على النصراني ثمن خمره. # قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها. # قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.1 ### | [1992-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.2 # قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس3 مع اللحم ~~فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز. # قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.4 PageV06P2778 # وتعجب أحمد من قوله.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 ### | [1993-] قلت: رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه؟ # قال: ليس عليه شيء.3 PageV06P2779 # قال إسحاق: كما قال. ### | [1994-] قلت: قال الزهري:1 رجل اكترى من رجل بعيرا، فمات في الطريق؟ # قال: له بقدر ما ركب،2 وإن نفق الجمل، فللكرى ms364 بقدر ما ركب.3 PageV06P2780 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [1995-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا، فلا بأس به، # إذا أعطاه طعاما.2 # قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئا محدودا، ليس فيه شك، فهو أجود، وأما ~~إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بدا3 من أن يحدها.4 والطعام على ذلك قد ~~يسهل5 الناس فيه.6 PageV06P2781 # قال إسحاق: إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم المكارى فإن # PageV06P2782 # ذلك كرى1 جائزا ولكن إذا كان2 الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن ~~لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه. # وهؤلاء3 أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضا، فقالوا:4 إذا استأجر ظئرا5 بطعام ~~بطنها. PageV06P2783 ### | [1996-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟ # قال أحمد: هذا مثل البعير إذا مات له بقدر ما حمل، وليس على الملاح ضمان، ~~وله أجر1 بقدر ما حمل، وليس عليه ضمان إلا أن تكون سفينته مشقوقة، أو قيل ~~له: اتق هذا الصخر، فلم يفعل2 وحملها عليه، ونحو هذا مما يعرف له الذنب، ~~وأما إذا جاء أمر من السماء، فليس [ظ-58/ب] عليه ضمان، ومن الناس من يضمن ~~كل أجير يأخذ الأجر.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV06P2784 ### | [1997-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلا، فأفسد حياكته؟ # قال أحمد: إذا فسد، فهو ضامن، هذا فساد يده.1 PageV06P2785 # قال إسحاق: أجاد كما قال. ### | [1998-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفا؟ # قال: البيع فاسد.1 # قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحا.2 # قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بين قدر ما أسلم ~~فيه. ### | [1999-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين3 # PageV06P2786 # فرق حنطة، وفرق شعير، ثم وجد1 خمسة دراهم زيوفا. # قال: البيع فاسد، لأنك2 لا تدري أللشعير هي، أم3 للحنطة؟ ولو فرقها فقال: ~~خمسة في البر4، وخمسة في الشعير5، فوجد خمسة زيوفا6، رد7 الذي وجد فيه ~~الزيوف.8 # قال أحمد: دعها ما أدرى PageV06P2787 # ثم قال: ms365 هذه1 المسألة على ما قال.2 # قال إسحاق: يجوز في البر [ع-131/ب] بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم ~~بقدر ما صح من الدراهم في البر، والشعير بحصته، فإن كان الدراهم بهرجا3، ~~ولم تكن شقوقا، أو زيوفا، بينا فأبدله: تم السلم. ### | [2000-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟ # PageV06P2788 # قال: يرد البيع ولو كان طعاما، حسن1 أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.2 # قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها3 ما كان ~~منها4 صحيحا.5 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2001-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا # هي زيوفا؟ PageV06P2789 # قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم1 جيادا.2 # قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.3 # قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع4 على أنها جياد. ### | [2002-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها # ناقصة؟ # قال: لا بأس إذا أراها إياه.5 # قال أحمد: جيد PageV06P2790 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2003-] قلت: قال الثوري في رجل1 يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟ # فقال:2 بكذا وكذا قال: فلك ربح خمسة دنانير، قال: فله3 رأس المال الذي ~~ابتاعه:4 كوفية، والربح شامية.5 # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنها كوفية، كذلك ابتاعها بالكوفة، لأن ~~بيع المرابحة عليه أن يبين للمشترى مثل ما يعلم.6 PageV06P2791 ### | [2004-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة. # قال:1 كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:2 اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2005-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه، # مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.3 # قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا ~~اشتريناه، ثم قومناه. ### | [2006-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة4، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا ms366 يدفع إليه # حتى يستوفي حقه، PageV06P2792 # لأن الأصل كان بجميع1 المال. # قال أحمد: صحيح. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [2007-] قلت: قال قتادة:3 رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ 4 # قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها ~~للمرتهن بحقه. # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2793 # قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟ # قال: لا تباع. # قال إسحاق: كما قال أحمد. # قلت: وقال ابن شبرمة:1 تستسعى،2 ولا تباع. # قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد. # قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.3 PageV06P2794 # قال أحمد: هو ما قلت1. # قال إسحاق: أما السعاية فحسن، وتعتق بالموت [ظ-59/أ] . ### | [2008-] قلت: رجل رهن [ع-132/أ] جارية له أن يصيبها؟ # قال: لا والله، لا يصيبها. # قال إسحاق: كما قال،2 وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر PageV06P2795 # إليها، فضلا عن الوطء.1 ### | [2009-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ 2 # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [2010-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنا، فأعطاه الراهن4 بعض الحق ثم هلك الرهن5 يرد المرتهن ما # أخذ من الحق؟ # قال: بل6 يرجع المرتهن على الراهن، فيأخذ ما بقي له من الحق. ~~PageV06P2796 # قال إسحاق: كلما هلك، وقيمته مثل ما كان، أعطى من الدراهم فقد هلك بما ~~فيه، ويرد المرتهن على الراهن ما قبض منه.1 ### | [2011-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد # دفعت إليك ألفا رأس مالك. # قال: هو مصدق فيما قال. # قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إن شاء.2 PageV06P2797 ### | [2012-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟ # قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة1، ~~فله اليمين2 على صاحب المال. PageV06P2798 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2013-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟ # قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط. # قال إسحاق: كما قال،2 لا ms367 يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل ~~له عملا.3 PageV06P2799 ### | [2014-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟ # قال: ليس ذا بشيء.1 # قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة، الشرط.2 ~~PageV06P2800 ### | [2015-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، [ع-132/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز # وجل، فقارض آخر: على الربع؟ # قال: قد أذن له.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2016-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وقال: ادان علي؟ # قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة.2 PageV06P2801 # قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادان علي. # قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه1، فيفسد، إنما هو زيادة ~~منفعة لهما. ### | [2017-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض2 رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب # المال: ائتني غدا، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟ # قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر في مالهم: الغرم على المشتري.3 # وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارض، ويأخذ المقارض صاحب المال.4 ~~PageV06P2802 # قال أحمد: فيه التباس.1 # قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب2 المال أكثر من ماله هذا، إذا ~~لم يقل استدن علي.3 ### | [2018-] قلت: شريكين4 في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟ # قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك. PageV06P2803 # قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.1 ### | [2019-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟ # قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله2، فهو على ما اشترطاه. # قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن ~~أعطاه متاعا، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك ~~[ع-133/أ] .3 ### | [2020-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل4 ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوما، ثم دفع # إليه ألف درهم أخرى5، PageV06P2804 # على النصف، كل ألف منها وحدها؟ # قال أحمد: جيد. # قلت: لا يخلطها؟ # قال: لا. # قال إسحاق: ms368 هو جائز، ويخلطهما جميعا أفضل. ### | [2021-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريكه فيها، فباعها # المشتري بواحد وعشرين درهما، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي ~~باع: أردت ربا، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.1 # قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت ~~وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.2 PageV06P2805 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: أقول كما قال شريح. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2022-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل فيه1 وخلط2 فيه مالا،3 ولم يعلم الآخر، # إن هلك المال، فلا [ظ-59/ب] ضمان عليه، وإن4 كان فيه ربح، فهو بالحصص.5 # قال أحمد: ما أحسن ما قال.6 PageV06P2806 # قال إسحاق: كلما خلط بغير إذنه، فهو ضامن، والربح للأول، إلا أن يكون1 ~~قال له: اعمل برأيك، واخلطه بمالك إن شئت.2 ### | [2023-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري، # وكل بيع فيه كيل، أو وزن، أو عدد، فهو على البائع حتى يوفيه إياه.3 # قال أحمد: أما العدد فلا، ولكن كل ما يكال4، أو يوزن، فلابد للبائع بأن5 ~~يوفيه المبتاع، لأن ملك6 البائع، فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وكل ما لا ~~يكال، ولا يوزن مثل الدار، والعبد، والأمة وكل شيء خرج من حد الكيل، والوزن ~~إذا PageV06P2807 # كان ذلك معلوما، فهو من مال المشتري1، فما لزمه من شيء فهو عليه. # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل ~~القبض، فإن2 هلك كان من مال المشتري.3 ### | [2024-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5 # PageV06P2808 # قال:1 جيد هذا،2 لم يبعه كيلا، ولا وزنا. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2025-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلا معلوما؟ # قال أحمد: لا،3 لأنه لا يدرى عسى أن لا يكون فيه ما استثنى، ولكن يستثتنى ~~نخلتين أو ثلاثا، أو أكثر. # قال إسحاق: هو ms369 كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى.4 ### | [2026-] قلت: كم الجائحة؟ 5 # PageV06P2809 # قال: أقول: هي موضوعة، ولا أحدها.1 PageV06P2810 # قال إسحاق: الجائحة إنما هي إذا اجتاحت ماله نخلا، كانت1 أو ثمارا، وهي ~~آفات تنزل من السماء، ولا تكون الجوائح إلا في الثمار، وهو أن يخفف الثلث ~~عن الذين اشتروا [ع-133/ب] . ### | [2027-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئا؟ # PageV06P2811 # قال: لا، إلا أن يجده بعينه. # قال إسحاق: كما قال إذا1 اقتضى شيئا، كان هو والغرماء سواء.2 ~~PageV06P2812 ### | [2028-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟ # قال: لا، الموت أسوة بالغرماء، والإفلاس هو أحق به.1 PageV06P2813 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2029-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟ # قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض وغرها من نفسها. # قال إسحاق: كلما لم يكن مطيقا1 على النفقة، فسألت2 التفريق يفرق3 ~~بينهما.4 PageV06P2814 ### | [2030-] قلت: رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا؟ # قال: إذا رضي الحوالة1، فليس له أن يرجع. # قال إسحاق: كما قال: يوم أحال مليا2 يوم أحاله فلا رجوع.3 # وإن أحاله وهو معدم، رجع،4 وإن لم يعلم به، رجع.5 PageV06P2815 ### | ......................................................................................................................... # PageV06P2816 # قال عثمان: ليس على مال مسلم1 توى.2 ### | [2031-] قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله. قال ابن أبي ليلى، # ثلث، وثلثان. وقال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع، وأما نحن فنقول: هو ~~بينهما نصفان.3 # قال أحمد: إذا كان في أيديهما بينهما نصفان، وإذا كان في يد أحدهما فهو ~~له، وإذا كان في يد رجل، فأقر أنه لهذين، فادعى أحدهما كله، وادعى الآخر ~~النصف، فقد أقر أن لصاحبه النصف،4 واستوت دعواهما5 في النصف الباقي يقرع ~~بينهما PageV06P2817 # فمن أصابته القرعة، حلف، وكانت السلعة له.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2032-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟ # قال:2 على السيد. # قال إسحاق: هو على العبد في ماله إلا أن يضمن السيد المهر.3 PageV06P2818 ### | [2033-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون ms370 تحت الأرض تكرهه؟ # قال: لا يجوز بيعه حتى يعلم ما هو. # قال إسحاق: كلما باع منه جنية واحدة: جاز ذلك، فأما البصل، والجزر، وما ~~أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك إن كان ~~المشترون1 لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته، فليس ذلك بغرر.2 ### | [2034-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟ # قال: إذا كان هو يلي البيع والشراء.3 PageV06P2819 ### | [2035-] قلت: يؤاجر نفسه منه؟ # قال: أما الإجارة، فليس بها بأس.1 PageV06P2820 # قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه. ### | [2036-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها # إلى أجلها؟ # قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول. # قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-60/أ] فإذا بلغ الأجل ~~أخذها.1 PageV06P2821 # قال أحمد: إذا كان1 في الثقة، مثل ذلك، فله إلى ذلك الأجل. # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 ### | [2037-] قلت: قال الثوري [ع-134/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟ # قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا. # قال أحمد:3 يبيع كل واحد منهما حصته.4 PageV06P2822 # قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارا،1 وله أن يبيع ~~نصيبه. ### | [2038-] قلت: قال الثوري: إن2 باع الرجل3 رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،4 فقال أحدهما: # لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكما، يقبض منهما جميعا، ~~PageV06P2823 # ويدفع إليهما جميعا؟ # قال: نعم هو هكذا. # قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون حاكم، يرى أن يأمر أحدهما1 بالدفع أولا. ### | [2039-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضا، بدنانير أو دراهم، يكون عدلا بينهما، لا يدفع إليه العرض حتى # يزن2 له الدنانير، أو الدراهم؟ # قال: أما العرض فيدفع إليه إذا كان بدراهم.3 PageV06P2824 # قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العرض أولا، ثم ~~يأمر ذا بدفع الدراهم. ### | [2040-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود ms371 # والنصارى؟ # فقال: إن كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإلا بيعوا من ~~اليهود، والنصارى إن شاء صاحبهم. والذي يستحب1 أن اليهود، والنصارى إذا ~~ملكهم المسلم ببيع، أو سبي2 يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك ~~بدينهم: فإن المسلم، إن شاء باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل ~~PageV06P2825 # الحرب. # قال أحمد: لا يباعون صغارا، ولا كبارا من اليهود، والنصارى.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2041-] قلت: قال الثوري: وإن2 كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-134/ب] لا # يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب، لأنهم يجيبون إذا دعوا، ~~وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي أن PageV06P2826 # يترك اليهودي، والنصراني أن1 يهودهم، ولا ينصرهم.2 # قال أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أحد من أهل الكتاب.3 PageV06P2827 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2042-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من # بلادهم، فإنه يصلي عليهم1 إذا وقعوا في يده. # قال حماد: إذا ملكت الصغير، فهو مسلم. # قال أحمد: إذا لم يكن معه أبواه2، فهو مسلم.3 PageV06P2828 # قال إسحاق: كما قال، وإن كان أبواه1 أيضا معهم، لأن دار الإسلام لهم ~~إسلام.2 ### | [2043-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؟ # قال: نعم، ولا يفادون به. # قلت: ولا يفادى بالصغير إذا لم يكن معه أبواه؟ # قال: هذا أوكد، هو مسلم. # قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2829 ### | [2044-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم # تك1 بينة؟ # قال: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده.2 # قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير، فقد أقر بالبيع، فهو جائز عليه.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2045-] قال أحمد:4 إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك # PageV06P2830 # بعشرين وقال المشتري: اشتريته بعشرة: فالمشتري مقر للبائع بالملك، فزعم ~~أنه ملكه عليه، خلاف ما قال صاحب السلعة: فالسلعة1 لمالكها الأول، ويكون ~~للمشتري اليمين عليه.2 PageV06P2831 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2046-] قلت: ms372 إذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر؟ # قال: فهو حر. # قلت:1 وإذا قال ظفرك حر؟ # قال: لا يكون حرا، الظفر يسقط ويذهب [ع-135/أ] . # قال أحمد: كلما أعتق عضوا من أعضائه، أصبعا كان، أو غيره، قليلا كان، أو ~~كثيرا عتق، وأما الظفر والشعر يسقط.2 PageV06P2832 ### | [2047-] قلت: قال إياس بن معاوية1 في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بعد2 ذلك، # فاستحقه، فيرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، ومن باع، وهو ~~يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى3 وطاووس PageV06P2833 # مثله.1 # قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى ~~فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم. # قال إسحاق: السنة2 في ذلك ما قال إياس بن معاوية.3 ### | [2048-[] ظ-60/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة # منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين4 شيء، هي على ~~سهمان الله.5 # قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال. # قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد ~~سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرقبى والعمرى PageV06P2834 # فأجازهما.1 ### | [2049-] قلت: قال سفيان: رجل سلف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟ # PageV06P2835 # ل: مردود، نكرهه.1 # قال أحمد: ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المكان، يوفيه ~~السلم2 حيث دفع إليه المال.3 # قال إسحاق: كما قال أحمد واحد. ### | [2050-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك، # وأنا أوفيك كراك إلى مكة؟ # قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعاما، ودراهم. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2051-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاما، بجدة يدا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك # كراك من جدة إلى PageV06P2836 # مكة؟ # قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بعد. # قال أحمد: لا بأس به.1 ### | [2052-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه ms373 فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره # المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة. # قال: ليس له كراء.2 # قال أحمد: ليس له كراء. # قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد PageV06P2837 ### | [2053-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فرق، إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى # شهر؟ # قال: إذا كان بعض السلف نقدا، وبعضه إلى أجل، فمردود كله.1 # قال أحمد: صدق،2 كله مردود. # قال إسحاق: كلما سلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه، جاز من السلم ~~بقدره.3 PageV06P2838 ### | [2054-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟ # قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2055-] قلت: الرجل يسلف2 ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع- # 135/ب] فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها ~~زيفا. # قال: هذا مردود، لأنه لا يدري من أيها يرد قبل، فإن ميزها، مائة في كذا، ~~ومائة في كذا، فعرف من أي صنف، هو ذاك الزيف. # قال: يرد بقدره من ذلك3 بحسابه، ويجوز سائرها. # قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة، على كل صنف بقدر ما وجد من ~~الزيف.4 PageV06P2839 # قال إسحاق: كما قال أحمد.1 ### | [2056-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك، # وأنا أحمله لك2 إلى مكان كذا وكذا؟ # قال: مردود.3 # قال أحمد: لا بأس به. # وسئل: فإن أخذ منه ولم يحمله؟ # قال أحمد: لا بأس به.4 PageV06P2840 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2057-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر # المشتري، وزنه فقبضه1 على ذلك، وربح؟ # قال: يتنزه عن الربح. # قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.2 # قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن لا يزنه أبدا حتى يحضر الذي اشتراه، أو ~~وكيل له.3 PageV06P2841 ### | [2058-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوبا بشرط، فسم أياما، ولا تذهب به بغير شرط. # قال أحمد: ما ms374 أحسن ذا. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2059-] قلت: قال المشتري: ابتعت2 وشرطت لي الخيار إلى غد، # PageV06P2842 # فبينته، وإلا فالبيع لازم؟ # قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2060-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت2 منك إلى أجل3، فالقول4 قول البائع. # قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى ~~PageV06P2843 # المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول ~~البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة ~~السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.1 ### | [2061-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟ # قال أحمد: القول قول البائع. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [2062-] قلت: وإن3 قال المشتري: اشتريت بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟ # قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.4 # قال إسحاق: كما قال [ظ-61/أ] . PageV06P2844 ### | [2063-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟ # قال: بينة البائع، وإلا فالبيع مسلم. قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2064-] قلت: إن1 ادعى البائع أنه باع2 بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ 3 # قال: نعم. # قال أحمد: هو4 الذي قلت5 يحلفان جميعا. # [ع-136/أ] قال إسحاق: كما قال.6 ### | [2065-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى # المشتري بعد بالسلعة PageV06P2845 # عيبا، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟ # قال سفيان: لا يصدق، لأنه1 خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي ~~أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد2 الثمن، جاز. # قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2066-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟ # قال: يردها ويأخذ سلعته.3 # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها. # قلت: فإن لم يجد سلعته؟ # قال: قيمتها. # قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟ PageV06P2846 # قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ms375 ببينة، هو المدعي. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال. # قلت: قال1 ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة ~~التي رضي بها.2 # قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ 3 # قال: بلى. # قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2067-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة # أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا ~~العيب، ولا رضيته. PageV06P2847 # قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه. # قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك1 مقام الرضى.2 ### | [2068-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟ # قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري ~~البينة أنه أبق عند البائع. # قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.3 PageV06P2848 # قال أحمد: أقول أحلف البائع للمشتري، أنه لم يأبق ~~عنده،1 فإذا حلف، لم يكن عليه شيء، إلا أن يقيم هذا البينة عليه. # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 #  1 في الأصل "عبده" وما أثبتناه أصح ~~لأن السياق يقتضيه. # 2 في مسائل ابن هانىء 2/10، سئل الإمام أحمد عن بيع الآبق؟ قال: لا يجوز ~~بيعه، إلا حاضرا. # وفي الإشراف لابن المنذر 110 قال: هو غرر إذا لم يتساو علم الطرفين في ~~إباقه. # وقد سئل الإمام أحمد عن رجل اشترى عبدا فأبق، وأقام البينة، فقال: إن كان ~~إباقه موجودا في يد البائع، يرجع على البائع بجميع الثمن، لأنه غرر ~~بالمشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان. # قال صاحب الإنصاف: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. # وذكر الطحاوي أن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى قالا: يحلف البائع بالإباق ~~"بالله ما أبق قط". # وقال أحمد في مسائل صالح 163: حين سئل عن ذلك: استحلف عثمان ابن عمر حين ~~باع فقال: أتحلف أنك ما علمت به عيبا؟. # وانظر: تفصيل ذلك عند المسألة رقم (1838) . # وبيع الآبق لا ms376 يجوز ولو لقادر على تحصيله، وهو المذهب، وقيل: يصح بيعه ~~لقادر على تحصيله، كالمغصوب. # ورجح ذلك المرداوى، وقال: فإن عجز عن تحصيله، فله الفسخ، كالمغصوب. # انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي، الناشر: معهد الأبحاث الإسلامية في إسلام ~~آباد عام 1391 ه ص232، والإنصاف 4/293، 417، وشرح المنتهى 2/145. # PageV06P2849 ### | [2069-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبدا آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبدا آبقا، وقد أبق العبد من # عند المشتري؟ 1 # قال: لا يقضى على البائع مادام آبقا حتى يموت، أو يرده،2 لأنه لا بد له ~~من أن يسلم العبد إليه، ولا يرد عليه فضل ما بين الداء، والصحة مادام في ~~إباقه، فإن مات في إباقه3، فله فضل ما بين الداء والصحة. # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [2070-] قلت: رجل5 ابتاع عبدا فكاتبه، فوجد به عيبا، بعد ما # PageV06P2850 # كاتبه؟ # قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع. # قال أحمد: [ع-136/ب] لولا عتقه1 كان له أن يرجع عليه ما بين الداء ~~والصحة. # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 ### | [2071-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو3 استحق: أخذ # منه4 قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،5 إن كان باع، أو ~~استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت6 به الريح، فليس عليه شيء. PageV06P2851 # قال أحمد: هو كما قال.1 # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [2072-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق؟ # قال: لا يرد منه إلا أن يكون محتلما. # قال أحمد: ما جاز على عشرة2 فهو عيب يرد منه.3 PageV06P2852 # قال إسحاق: لا نرى ذلك حتى يكون احتلام، أو إنبات شعر، أو خمس عشرة1 سنة. ### | [2073-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها؟ # قال: الغلة على النصف. # قال أحمد: ما أحسنه من قول.2 PageV06P2853 # قال إسحاق: الغلة على قدر ما أنفق في البناء، وعلى قدر قيمة الأرض. ### | [2074-] قلت: رجل باع من رجل1 جارية بمائة دينار، فأخذ بها منه ألف درهم، ثم وجد بالجارية ms377 عيبا، # فردت عليه؟ PageV06P2854 # قال: يأخذ منه الذي بايعه به قبل، لأن الأصل كان صحيحا. قال: نعم. # قال أحمد: يأخذ الدنانير كان البيع صحيحا، أو فاسدا، يأخذ ما وجب له ~~البيع.1 # قال إسحاق: كما قال [ظ-61/ب] . ### | [2075-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟ # قال: لا، إلا بإذن أهله، إلا أن يدفع إليه الشيء اليسير حتى ينبت، أو ~~يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم.2 PageV06P2855 # قال إسحاق: كما قال، وذلك أن الشيء اليسير، قد اشترى أبو الدرداء ~~العصافير من الصبيان. ### | [2076-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء1 الخبز بالدقيق، والحنطة؟ # قال: لا بأس به.2 # قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا ~~شك فيه. # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.3 PageV06P2856 ### | [2077-] قلت: فاشتراء1 الدقيق بالقمح، كيلا بكيل؟ # قال: لا. # قلت: وزنا بوزن؟ # قال: لا بأس به [ع-138/ب] .2 PageV06P2857 # قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلا بكيل؟ # قال: لا. # قال أحمد: لا بأس به.1 # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2858 ### | [2078-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعا بصاع؟ 1 # قال: لا بأس به. # قلت: صاعا بصاعين؟ # قال: لا بأس به،2 يدا بيد. # قال أحمد: لا بأس به.3 PageV06P2859 # قال إسحاق: كما قالا. ### | [2079-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلا برطلين؟ # قال: لا بأس به يدا بيد. # قال أحمد: لا بأس به يدا بيد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2080-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،2 وعشرون3 فلسا بدانق، فصار عشرة # بدانق؟ 4 PageV06P2860 # قال: له عشرون1 فلسا. # قال أحمد: ما أحسنه. # قال إسحاق: كما قال، إذا كان الفلوس على النحو الذي كان. ### | [2081-] قلت: إذا قال: بعني فلوسا بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟ # قال أحمد: جيد هذا ليس فيه شك. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [2082-] قلت: سئل [ع-137/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسا بدرهم، والدانق3: ستة عشر فلسا؟ # PageV06P2861 # قال: نعم، فأعطاه الدرهم وأخذ منه بنصف درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي له ~~عنده نصف درهم، فصارت الفلوس أربعة وعشرين بدانق.1 # قال: إن كان ms378 عنده الفلوس حين باعه يأخذ منه بنصف درهم ستة عشر بدانق، وإن ~~لم يكن عنده حين باعه2 فله نصف درهم فضة. # قال أحمد: يرجع بنصف فضة على ما قال. # قال إسحاق: كما قال أحمد.3 ### | [2083-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفا # PageV06P2862 # بعد ما فارقه. # قلت: قال سفيان: يردها، ويكون شريكه في الدينار.1 # قال: هذا قوله، وقال مالك: يتتاركان.2 وقال ابن عمر: ليس PageV06P2863 # لنا عليهم البدل. وقال الحسن: يبدله. وهي مسألة تشتبه، فلم يقل فيها ~~شيئا.1 # قال إسحاق: كما قال سفيان. PageV06P2864 ### | [2084-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟ # قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة. # قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم ~~يكن به بأس، وهو أيضا شرط في الصرف. # قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.1 ### | [2085-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه. # قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبدا2 حتى يفصله، فكيف نسيئة؟ # قال إسحاق: [ع-137/ب] كما قال أبدا3 لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع4 ~~PageV06P2865 # الذهب.1 PageV06P2866 ### | [2086-] قلت: سئل سفيان عن الخبز بالحنطة، والدقيق بالحنطة نسيئة؟ # فكرهه. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2087-] قلت: سئل سفيان عن تمرة بتمرتين، وتمرة بتمرة؟ # قال: نكرهه. # وسئل عن التمر بالتمر كيلا؟ # قال: لا يستقيم إلا كيلا، هو كيل [ع-139/أ] . # قال: هو كما قال، وأعجبه هذا من قول سفيان: تمرة بتمرتين إنه كرهه. # قال إسحاق: كما قال، وقد جاوز الكراهية لأنه قد صار مثلا PageV06P2867 # بمثلين.1 ### | [2088-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف2 دارك مما يلى داري؟ # قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف ~~هذه الدار، أو ربع هذه الدار3 جاز.4 # قال أحمد: كلاهما جائز.5 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2089-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا، فلا تأخذ # PageV06P2868 # بالنصف طعاما، ولا شيئا إلا فضة، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهما، ومد بر: ~~فلا ms379 بأس بذلك.1 # قال أحمد: كلاهما كما قال. # قال إسحاق: كما قالا. ### | [2090-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟ # قال: لا بأس أن يسلف بالدنانير النقص2 إن كانت التي تسلمه وازنة، ولكن لو ~~كنت تسلمه ناقصة، فأسلفك مائة3 وازنة كان ذلك مكروها.4 # قال أحمد: كلاهما أرجو أن لا يكون به بأس ليس هو قضاء [ع-138/أ] . # قال إسحاق: كما قال أحمد5. PageV06P2869 ### | [2091-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور1 معاهد؟ # قال: يغرم. # وسئل: إن هو قتل خنزير معاهد؟ # قال: يضمن [ظ-62/أ] . # قال أحمد: ما يعجبنى أن يفعل شيئا من ذلك وإن فعل: فليس عليه شيء، ليس ~~لها ثمن. # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن حكام المسلمين لا يجوز لهم إلا أن يحكموا ~~بكتاب الله عز وجل2. PageV06P2870 ### | ....................................................................................................................................... # PageV06P2871 ### | [2092-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئا صحيحا: فقيمته صحيحا؟ # قال: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله، فعليه قيمته صحيحا. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2093-] قلت: قال2: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر # PageV06P2872 # الفضة فقيمتها بالذهب؟ # قال أحمد: يصلحه له أحب إلي إن كان خلخالا، وإن كان دينارا، أعطاه دينارا ~~آخر مثله. # قال إسحاق: كما قال إلا أنه1، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من ~~الذهب، جاز2. ### | [2094-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟ # قال: إن كان أرسلها متعمدا: غرم، وإن كانت3 انفلتت، فليس عليه شيء ~~[ع-139/ب] . # قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمدا فعليه الغرم، وإذا انفلتت، فليس ~~عليه شيء4، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: ~~أفسدت غنمك زرعي بالليل ينظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا ~~بد لصاحب PageV06P2873 # الزرع من أن يجيء بالبينة. # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه مدعي1. ### | [2095-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدا ليجتعل عليه فأبق منه؟ # قال: ليس عليه شيء. # قال أحمد: ليس عليه شيء. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2096-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟ # قال: نعم. PageV06P2874 # قال إسحاق: كما ms380 قال1. ### | [2097-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟ # قالا: لا بأس به. # قال أحمد: لا يعجبنى هذا ينبغي له أن يرد الربا إلى صاحبه. # قال إسحاق: كما قال الحسن، وابن سيرين، وإن تنزه فرد الربا بعينه إلى ~~صاحبه، كان أفضل من أن يعطيه العوض2. PageV06P2875 ### | [2098-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه ربا، فلا بأس به؟ # قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2099-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يدلسها؟ # قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا، ~~فلا يعجبني. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P2876 ### | [2100-] قلت: الرجل يمر بالعشار1 فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئا، ولا يحل متاعه؟ # قال: جيد يحتسبه من الزكاة. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [2101-] قلت: امرأة أسلمت غلاما لها في عمل، فماتت فورثتها، أختها # PageV06P2877 # إن شاءت1 أن تخرج الغلام أخرجته2، وإن أخرجته انفسخت الإجارة؟ # قال أحمد: ليس لها أن تخرجه، ولا تنفسخ بالموت3 الإجارة، ولو أن المولى ~~حي لم يكن له أن يخرجه من الإجارة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2102-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء. # قال إسحاق: كما قال، لأن الكراء، [ع-140/أ] والإجارة هما إلى ذلك الوقت ~~حيا كان المؤاجر، أو ميتا4. PageV06P2878 ### | [2103-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته. # قال أحمد: إن1 كان لها إخوة، أو نسب معروف، فقالت المرأة: هذا ابني، فلا ~~بد من أن تثبت أنه ابنها، فأما2 إذا لم يكن لها دافع PageV06P2879 # فقالت1: هذا ابني فمن يحول بينها وبينه.2 # قال إسحاق: إقرارها بالولد جائز هي أثبت دعوة من الرجل، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه3. PageV06P2880 ### | [2104-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا. # قال: ما أحسنه، ms381 أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد1 ~~على الغرماء شيئا. # قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدين2. ### | [2105-] قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل، فليس له3 بيع، ولا صدقة، ولا عتق. # قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز ~~عتقه. PageV06P2881 # قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن1 العتق لله2. ### | [2106-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعا3 من رجل وقلبه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال4: أقبضه # غدا، [ظ-62/ب] فمات البائع، وعليه دين؟ # قال: هو للمشتري بما اشترى دون الغرماء، ويتبعه الغرماء بالمال. ~~PageV06P2882 # قال أحمد: هو كما قال. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2107-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى1 بنقد ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به، # وإن كان ترخيصا غير أنه مضمون على البائع حتى يسلمه. # قال أحمد: هو من ملك المشتري، ليس عليه ضمان. # قال إسحاق: كما قال أحمد2. PageV06P2883 ### | [2108-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكا من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه، # فقال: عندي طعام، فاشتريا مني طعاما بما لكما علي، فقال أحد الأخوين: أنا ~~آخذ بنصيبي طعاما، وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم، فأخذ أحدهما منه عشرة ~~أقفزة بخمسين درهما وهو الذي يصيبه؟ # قال: جائز، ويتقاضاه الآخر فإن توى، وذهب ما على الغريم، رجع الأخ على ~~أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام. # قال أحمد: لا يرجع عليه بشيء، إذا كان قد رضي1 به، PageV06P2884 # حديث ابن عباس يتخارج أهل الميراث. # قال إسحاق: كما قال1. # قلت: قيل له: فإن اشترى طعاما، لا يسوى قيمة الذي أخذ؟ # قال: غلاؤه ورخصه له، ويرجع عليه أخوه بالدراهم. # قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع من الأول، فإن كان يرجع عليه، فرخصه وغلاؤه ~~عليهما، ولا يرى أحمد أن يرجع. # قال إسحاق: كما قال. PageV06P2885 ### | [2109-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة # للذي عليه الدين؟ # قال: جائز ويتقاضى الآخر ms382 بقية الخمسين، فإن توى، لم يضمن الذي وهب. # قال أحمد: وما الفرق بينهما، فهو كما قال، يعني [ع-140/ب] بين هذه ~~المسألة والمسألة1 الأولى. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2110-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ # أحدهما دراهم من الصك؟ # قال: ما أخذ، فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع. # قال أحمد: إذا خلطا فما أخذا من شيء، فهو بينهما. # قال إسحاق: كما قال، لأنه مال واحد بينهما2. PageV06P2886 ### | [2111-] قلت: الزبد1 باللبن؟ # قال: إذا كان اللبن حليبا يخرج مثل ذلك الزبد كرهته. # قال: يقول إذا كان يعلم ذاك2 أنه يخرج مثله. # ثم قال: يكون أنقص منه يكون3 الرايب4 بذلك النقصان. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2112-] قلت: الزبد بالرايب؟ # قال: إذا لم يكن فيه زبد، فلا بأس به. # قال: هذا صحيح جيد. # قال إسحاق: كما قال5. PageV06P2887 ### | [2113-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال1. PageV06P2888 ### | [2114-] قلت: سئل سفيان عن سيف بسيفين، وقدح بقدحين، وسكين بسكينين، وطست بطستين، يدا بيد واحدا # باثنين؟ # قال: ما كان يوزن، فوزنا بوزن، وما كان لا يوزن، فلا بأس اثنين بواحد يدا ~~بيد1. # قال: أصل هذا كله يعود إلى الوزن، فمن كره ما يوزن واحدا باثنين يكرهه2. ~~PageV06P2889 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2115-] قلت: قال1: السلف في الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برؤوسها؟ # قال2: إن تجنبه رجل ما كان به بأس، وإن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا يكون ~~به بأس3، قال سعيد بن المسيب: لا ربى إلا PageV06P2890 # في ذهب، أو فضة، أو ما يكال، أو يوزن مما يؤكل أو يشرب1. # قال إسحاق: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد، ولا بأس بالسلم في الفلوس ~~إذا كان ثمنه ذهبا، أو فضة، ورآه قوم كالصرف، وليس ببين. ### | [2116-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به2 بأسا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين. # يقولون: قد خرج من الوزن. وأناس يكرهونه، يقولون: يعود إلى الوزن، وأن ~~يوزن ms383 أحب إلي. # قال أحمد: يعود إلى الوزن، هذا أصله كله واحد3 من ذهب PageV06P2891 # إلى قول سعيد بن المسيب، لا يرى1 بهذا كله بأسا، ومن ذهب إلى حديث عمار2 ~~يكره هذا كله. # قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يدا بيد، لأنه خرج من حد الوزن، ولا ~~ينظر إلى أصل ماكان، إنما النظر يوم يتبايعون. ### | [2117-] قلت لأحمد3: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به، # وإذا زاد، أو نقص، فهو مكروه. # قال: إذا كان مثله، فالفضل بأي شيء أخذه؟ يكون أقل قليلا حتى يكون الرايب ~~بالنقصان. PageV06P2892 # قال إسحاق: إذا كان مثله، فلا بأس1. ### | [2118-] قلت: سئل سفيان: [ع-141/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه # شيء؟ # قال: نعم. أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار، وليس في أيدي ~~الناس منه شيء2. # قال أحمد: لا بأس أن يسلفه في غير حينه، ويؤجله إلى [ظ-63/أ] الوقت الذي ~~يمكن فيه. # قال إسحاق: كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجودا عند PageV06P2893 # محل السلم، وهذا تشبيه بأصل السلم1، الذي جاء أنهم كانوا يسلمون في البر، ~~وليس ذلك يومئذ عندهم2. ### | [2119-] قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يد العدل3، فإذا جاء4 الأجل، # أعطاه الدراهم. # قال: هذا مردود، لأنه لا يكون السلم إلا بقبض. # قال إسحاق: كما قال5. PageV06P2894 # ### | [2120-] قلت: رجل سلف رجلا1 دراهم على أن يعطيه من أندرة2 هذا طعاما إلى عشرة أيام؟ #  1 كلمة "رجلا" غير موجودة في نسخة ~~ع. # 2 أندرة: ناحية من نواحى اليمامة عند منفوحة، هكذا ورد في معجم البلدان ~~5/279. # وفي تهذيب اللغة 14/95 قال: وقيل: الأندر قرية بالشام فيها كروم، ~~والأندر: الجرين الذي يجمع فيه الزرع بعد حصاده وهو المقصود هنا. # PageV06P2895 # قال: هذا مردود لأن أصله غرر، لأنه إن احترق، أو سرق، لم يكن له شيء. # قال أحمد: لا يسمى أندرا1 ولا قرية صغيرة يفنى منها ms384 الطعام إلا أن يكون ~~مثل الموصل2، والسواد. # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الأمصار قل ما يخلو مصر من ذلك النوع. ### | [2121-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا؟ # قال: هذا3 مكروه. # قال أحمد: سواء4، إذا كان أرضا بعينها، يقول مكروه. # قال إسحاق: كما قال أحمد5. PageV06P2896 ### | [2123-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن # الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟ # قال أحمد: إذا كانت مسروقة، لم يجب بينهما بيع1. # قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائما، ويأخذ هذا بالدراهم؟ # قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين ~~تصارفا بدنانير، فوجدت2 الدنانير مسروقة: رجع عليه3 بالدراهم ثمن الدنانير ~~التي أخذ. # قال إسحاق: كما قال أحمد المسألتين جميعا. ### | [2124-] قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم4 في قفيز، ولم # PageV06P2898 # يسم مائة قفيز، فلا بأس أن يأخذ بعضه1 قمحا، وبعضه دراهم، ما لم يكن مائة ~~درهم، في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم، وبعضه قمحا. # قال أحمد: على2 القولين واحد، كره ابن عمر أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه ~~طعاما، ورخص ابن عباس أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، فكلاهما واحد عنده.3 ~~PageV06P2899 # قال إسحاق: أما ما ميزه الثوري، فلا تمييز بينهما، وقول ابن عباس في أن ~~يقبض بعضه سلما، وبعضه دراهم أحب إلينا، ومن كرهه، [ع-142/أ] فحجته أن ~~يقول: كأنك بعته بالدراهم التي قبضت طعاما، لم تقبضه بعد. ### | [2125-] قلت: سئل سفيان: أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا؟ # قال: إذا علمت أنه يصير خمرا، ثم يصير خلا، فإني أكرهه. # قال أحمد: أكرهه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته خمر. # قال إسحاق: كما قال1، لا ينبغي أن يأتى عليه طرفة عين، PageV06P2900 # وفي منزله خمر، والعصير لا يصير خلا أبدا حتى يصير خمرا، إلا أن يعالج ~~بأن يصب عليه من الخل بقدر ما يمنعه عن طباع الخمر. ### | [2126-] قلت: نصراني أسلف نصرانيا في ms385 خمر، فأسلم الذي سلف وأبى الآخر أن يسلم؟ # قال: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر. # قلت: سئل سفيان: فإن أسلم الآخر؟ # قال: ترد الدراهم. # قال أحمد: كلاهما يرد الدراهم. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P2901 ### | [2127-] قلت: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟ # قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2128-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟ # قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر. # PageV06P2902 # قال أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمن لشيء من المحرم. ### | [2129-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا، قال: يضمن له # نصف قيمة العنب. # قال أحمد: قد أفسده على المسلم لا بد له من أن يضمن.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2130-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟ # PageV06P2903 # قال: أما من كان يرى الضمان، فإنه لا يصدقه حتى يأتي بالبينة أنه قد مات. # قال أحمد: كلما كان هلاكه1 هلاكا ظاهرا، فليس عليه ضمان، إنه مؤتمن من ~~أين يجىء هذا في صحراء ببينة2؟ PageV06P2904 # قال إسحاق: كما قال، وكذلك ما أتلفه1، هو من تضييع، أو تفريط جناية يد، ~~أو غير ذلك فهو ضامن. ### | [2131-[] ظ-63/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ # غلامه. # قال: ليس له ذلك يؤخذ بالشرط2. PageV06P2905 # قال أحمد: جيد، هو هكذا. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2132-] قلت: قال سفيان: كل صناع1 عمل لك، ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق، فليس عليك شيء حتى # يسلمه إليك. # قال أحمد: أقول هكذا ليس له كراء2. ### | [2133-] قلت: والسفينة3 إذا غرقت؟ # قال: ليس له كراء. PageV06P2906 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2134-] قلت: سئل: أرأيت [ع-142/ب] لو بنى لي بناء2، فوقع قبل أن يسلمه إلي؟ # قال: ليس له أجر. # قال أحمد: ما هذا عندي مثل ذاك، له أجر ما عمل إذا قال: استعمل لي ألف ~~لبنة في ms386 كذا وكذا فعمل، ثم سقط، فله الكراء، فإذا استأجره يوما فعمل، فسقط ~~عند الليل ما عمل، فله الكراء، فإذا قيل له: ارفع لي حائطا كذا وكذا ذراعا، ~~فله أن يرفعه، فإن سقط فعليه التمام. # قال إسحاق: كما قال3. PageV06P2907 ### | [2135-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابة فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء # الدابة، وإن هلكت الدابة1 ضمن ثمنها، ولا كراء لصاحبها. # قال أحمد: له الكراء، وإن عطبت فعليه الكراء2 والضمان، واحتج بحديث عروة ~~البارقي في الشاة.3 # قال إسحاق: كما قال وليس في حديث عروة ذاك البيان4. ### | [2136-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارا يوما، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟ # قال: يضمن. PageV06P2908 # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال، لأنه خالف الوجه الذي أخذه له1. ### | [2137-] قلت: قال سفيان: إذا اكتريت إلى الري2 ففرغت من الكراء؟ # قال أحمد: وجب الذي بينهما، لأن ابن عمر حين فرغ من الكراء صارفه، ~~فالكراء مثل البيع3. PageV06P2909 # فقلت: بعد ذلك بيوم أو بيومين، أنه قد بلغني خبر، فإن عجلت بيوم أو ~~يومين، فلك كذا وكذا؟ # قال: لا بأس. # قال أحمد: ليس بذا بأس. # PageV06P2910 # قال سفيان: فإن زاد أو نقص، فله1 الكراء الأول، وليس له من الزيادة شيء. # قال أحمد: إن عجل له، فينبغي أن يفي له الزيادة. # قال إسحاق: كما قال أحمد2. ### | [2138-] قلت: سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة فيها ضمان؟ # قال: ليس فيها ضمان3. # قال أحمد: أنا أقول في الإجارة الصحيحة إذا كان هلاكا4 ظاهرا لم أضمنه5. ~~PageV06P2911 # قال إسحاق: هو كما قال، ويعنى بالظاهر أن يكون الفساد من قبل الله1. ### | [2139-] قلت: رجل قال لرجل: أكرني دابتك إلى مكان كذا وكذا، فذهب بها إلى المكان الذي أكراه، فلم يحمل # عليها شيئا، فعليه الكراء؟ # قال أحمد: عليه الكراء. # قال إسحاق: كما قال، لأنه لم يحل بينه وبين الذي شرط له PageV06P2912 # أن يحمله1. ### | [2140-] قلت: إذا اكترى دابة فذهب بها، فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري؟ # [قال أحمد: إذا كان ms387 مؤتمنا فالقول قول المستكري] .2 # قال إسحاق: كما قال، فإن اتهمه حلفه3. PageV06P2913 ### | [2141-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان1، فبكذا وكذا؟ # قال: لا بأس. # قال أحمد: إذا كان في عقدة واحدة نحن نقيم الكراء مقام البيع2. # قال سفيان: الذي يكرهه الناس أن يقول: أكري إلى مكة بكذا، وإلى المدينة ~~بكذا، فمن أيهم يأخذ كراه، [ع-143/أ] لا يدرى أي شيء كراه. # قال أحمد: هذا الذي أكرهه شرطين في بيع. # قال إسحاق: كما قال أحمد3. PageV06P2914 ### | [2142-] قلت: إذا استأجر الرجل أجيرا شهرا معلوما، فجاء في نصف ذلك الشهر؟ # قال: الذي استأجره بالخيار إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل. # قال أحمد: هو كما قال: إنما استأجره في أول الشهر. # قال إسحاق: كما قالا1. ### | [2143-] قلت: رجل اكترى غلاما، فقال: فر مني؟ # PageV06P2915 # قال: ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا ~~فالقول قوله. # قال أحمد: هو كما قال. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2144-] قلت1: رجل استأجر من رجل غلاما، فقال المستأجر: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد # عملت عنده؟ # قال: إذا كان عنده في بيته فالكراء عليه، إلا أن يجىء بالبينة أنه كان ~~مريضا. # قال أحمد: هو كما قال سفيان.2 # قال إسحاق: كما قال3. PageV06P2916 ### | [2145-] قلت: الرجل يؤاجر داره كل شهر بعشرة دراهم؟ # قال سفيان: مكروه حتى يسمي شهرا معلوما، أو أشهرا معلومة1. PageV06P2917 # قال أحمد: لا بأس به إذا قال كل شهر.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن الوقت الذي يحتاج إليه لابد من بيانه، ~~وإلا أقل ذلك شهر. ### | [2146-] قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال، أو # PageV06P2918 # يوزن: فهو مكروه إلا شيئا هو عندك، بمنزلة [ط-64/أ] شيء تبيعه. # سئل سفيان إن هو عمل على هذا؟ # قال: له أجر مثله. # سئل سفيان: ليس له إلا الذهب والفضة. # قال: نعم. # قال أحمد: ليس بذا بأس إذا اكتريت دارا، أو استأجرت غلاما بكذا وكذا ~~قفيزا من حنطة كذا وكذا شهرا1، إلا ms388 من قال: PageV06P2919 # المحاقلة: أن يكري الأرض بالطعام المسمى. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2147-] قلت: إذا استأجرت إنسانا يوما، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره. # قال: إذا قلت: اعمل اليوم، فليس عليه إلا ذلك اليوم. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [2148-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغدا بنصف درهم؟ # PageV06P2920 # قال: مكروه، له أجر مثله. # قلت: سئل: لم تكرهه؟ # قال: لأنه إن عمل اليوم بعضه، ثم مات من أيهما كنت تعطيه؟ # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2149-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبا دابة شيئا لم يصفه، فليس بشيء، إن شاء الآمر # أخذه، وإن شاء لم يأخذه؟ PageV06P2921 # قال: نعم. # قال أحمد: هو كما قال إلا أن يخيره الآمر إذا اشتراه. # قال إسحاق: كما قال1. PageV06P2922 ### | [2150-] قلت: رجل قال لرجل: ابتع لي ثوبا بعشرة دراهم، ولم يدفع إليه الدراهم، فجاء فقال: قد اشتريت، # وسرق المال؟ # قال: يسأل البينة. # قال أحمد: إذا قال له اشتر لي، فهو أمينه، لا أعلم إلا ذلك. # قال إسحاق: كما قال أحمد] ع-143/ب] بلا شك1. ### | [2151-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم # جميعا؟ # قال: هو أمين في الدراهم. # قال أحمد: هو أمين في الدراهم، وهو مخالف حين لم ينقده. # قلت: قال: ويدفع إلى صاحب الثوب ثمنه إلا أن يجىء ببينة أنه اشتراه للذي ~~أمره؟ # قال أحمد: جاء ببينة، أو لم يجىء، فقد ضمن، وإذا لم يكن PageV06P2923 # حبس، إنما اشترى الثوب، وذهب لينقده الدراهم، فسرق الثوب، والدراهم ~~فالضمان على الدافع. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2152-] قلت: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بمائة دينار، ووصف له الصفة التي يريد، فاشترى له بأقل، فإن # توى لم يضمن؟ # قال: جيد2. PageV06P2924 # قلت: اشتراه بأقل؟ # قال: إذا اشتراه على الصفة، نقول إذا وجده رخيصا بعد أن يكون على ما ~~أراد: فلا بأس. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2153-] قلت: قال: اشتر لي سلعة ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ ms389 # قال أحمد: هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميا فاشترى له1 حبشيا؟ لا، ~~حتى يصفه2 له. # قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن يشتري بأكثر؟ PageV06P2925 # قال: يضمن إذا اشترى بأكثر. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2154-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم # استغلاها الرجل بعد ما PageV06P2926 # اشتراها له، قال: هذه غالية آخذها لنفسي، فأخذها لنفسه بعد ما اشتراها ~~لصاحبه فأحبلها فولدت؟ # قال: هذا غاصب1 عليه العقر2، ويأخذ الآمر جاريته، وولدها رقيق، ويؤدب ~~المشتري3. PageV06P2927 # قال: فإن اشترى لصاحبها غيرها أرخص منها، فسرح بها إليه، فقبضها الآمر، ~~فأحبلها فولدت، ثم اطلع بعد أن الجارية الأولى التي اشتراها له، هي أحب ~~إليه من هذه؟ # قال: الولد للواطىء الآمر، والجارية لا يردها، وعليه قيمتها للمشتري، ~~لأنه أخذها بشراء وأولدها، وهو استهلاك، فإن لم يولدها فإن شاء ردها. # قلت: إن كانت ماتت الجارية الأولى؟ # قال: هذا غاصب ضامن للقيمة1. # قال إسحاق: هذا الآمر حين وجهت الجارية إليه فوطئها على PageV06P2928 # وجه الشراء: فالولد ولده، وعليه القيمة للذي وجهها لأنه كالاستهلاك، وأما ~~المشتري حين اشتراها للآمر، ثم استغلها، فقال: أجعلها لنفسي: فإنه1 لم يسعه ~~ذلك، ولكنه2 إذا ولدت صيرت الولد ولده، لأنه وطئها بشبهة، وعليه القيمة ~~للآمر إذا ولدت منه. ### | [2155-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟ # قال سفيان: وذلك في الرجل يبيع السلعة اشتراها بمائة فباعها بربح عشرين3، ~~ويقول: أخذتها بخمسين فادعى الغلط، وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة؟ # قال: لا يجوز الغلط. # قال سفيان: أما نحن فنقول: إذا جاء بالبينة، لم تجز بينته هو أصدق من ~~بينته [ع-144/أ] . # قال [ظ-64/ب] أحمد: المشتري مخير إن شاء رد السلعة، وإن شاء أخذها، بالذي ~~أقام عليه البينة أنه ابتاعها. PageV06P2929 # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2156-] قلت: رجل أخذ ثوبا بمائة، فقال: أخذته بمائتين، فقال له صاحبه: لك ربح عشرين على مائتين، أو ده # دوازده على مائتين، فوجده قد أخذ الثوب بمائة، وقامت البينة؟ # قال: ألقي عنه المائة وربحها، وأجيز ms390 البيع بالثمن الأول وربحه2، وإن ~~PageV06P2930 # كان باع مساومة بأقل أو بأكثر: جاز بيعه؟ # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2157-] قلت2: رجل ابتاع بيعا بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟ # قال: إن كان بعينه، فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء PageV06P2931 # ترك، وإن كان قد استهلك فهو حال. # قال أحمد: إذا كان البيع قائما: فإن شاء المشتري رد، وإن شاء كان له إلى ~~ذلك الأجل، وإذا كان قد استهلك: حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه ~~من الأجل. # قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1. PageV06P2932 ### | [2158-] قلت: رجل ابتاع ثوبا بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين لينفق عنه؟ # قال: جائز، نقص من ثمنه، وهو كذب، قد أساء. # قال أحمد: هو كاذب والبيع جائز. # قال إسحاق: البيع جائز، وليس هذا بالكذب، إذا كانت إرادته أنه قد1 قام ~~عليه بتسعين فأكثر2. ### | [2159-] قلت: رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين، # والبائع يقول: بعته بمائتين والثوب في يد البائع بعد؟ # قال: المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة، PageV06P2933 # والآخر النصف بخمسين، وإن شاءا رداه، فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا ~~يدرى أيهما اشترى أولا؟ # قال: هي للذي في يديه، إلا أن يجىء هذا ببينة أنه أول، فهو له، وإذا ~~أقاما جميعا البينة أنه الأول، فهو للذي في يديه. # قال أحمد: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة: فهو له ~~بالذي ادعى أنه اشتراه به. # قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما اشترى أولا؟ # قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان: يقرع بينهما. # قلت: إذا أقاما جميعا البينة أنه أول؟ # قال: يقرع بينهما إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان، ولا ينفعه ما في ~~يديه. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2160-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا، يعمله ليس لك # PageV06P2934 # أن تأخذه حتى توفيه أجره. # قال أحمد: يسلم المدفوع إليه أولا، ويعطيه الكراء. # قال إسحاق: كما ms391 قال أحمد1. ### | [2161-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟ # قال: بينته أنه وهبه له، وبينة الآخر أنه باعه. # قال أحمد: لما أقر أنه وهبه له فقد أقر له بالملك، وله اليمين عليه أنه ~~لم يهبه، ويدفع الثوب إليه، وعلى صاحب الثوب البينة أنه باعه منه بعشرة ~~دراهم، وإلا حلف الآخر أنه لم يشتره. # قلت: فإن لم يكن بينهما بينة؟ # قال: يحلفان جميعا، هذا أنه وهبه له، وهذا أنه باعه، فإن حلفا يترادان. # قال أحمد: هو كما قال، يحلف هذا أنه لم يشتره [ع-144/ب] منه، ويحلف هذا ~~أنه لم يهبه له. # قلت: فإن استهلك الثوب؟ PageV06P2935 # قال: فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب. # قال: هو كما قال. # قال إسحاق: هو كما قال أحمد1. ### | [2162-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟ # قال: أحسن أن يبين. # قلت: فاللبن، والصوف؟ # قال: أحسن أن يبين. # قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفا أو شرب منها اللبن. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [2163-] قلت: إذا ابتاع ثيابا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه # PageV06P2936 # جميعا، فإن علم ثمن كل ثوب، فليبع إذا أخذ كل ثوب على حدته. # قال أحمد: إذا اشتراه جملة، لم يبع بعضها دون بعض مرابحة حتى يبين. # قال إسحاق: كما قال1، إلا أن يبين الشراء كما كان2. PageV06P2937 ### | [2164-] قلت: إذا ابتاع1 برا بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطا فربحوه على المائتين بألفي المائة، # وقد ربح المائة والبيع مسلم جائز؟ # قال: نعم.2 # قال إسحاق: كما قال سواء3. ### | [2165-] [ظ-65/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته # وقصارته، قال: مكروه، لأنه سمى عملا وبيعا، فإن سرق الثوب من عند البائع، ~~فهو من مال البائع حتى PageV06P2938 # يسلمه. # قال أحمد: إذا قال: أبيعكه وعلي خياطته وقصارته، فهذا من نحو شرطين في ~~بيع1، وإذا قال: أبيعكه وعلي قصارته، فلا بأس به، وإذا قال: أبيعكه وعلي ~~خياطته، فلا ms392 بأس به إنما هذا شرط واحد. # قال إسحاق: كما قال أحمد2. PageV06P2939 # قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع؟ # قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكا ظاهرا، إذا كان أمر من السماء مثل: ~~الحريق، واللصوص، أو صاعقة، فليس عليه ضمان. # قال إسحاق: كما قال سواء1. ### | [2166-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟ # قال: قد وجب بينهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت، أو يموت البعير، أو تغرق ~~الدار، أو الأرض، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه حساب2 ما سكن. # قال إسحاق: كما قال3. PageV06P2940 ### | [2167-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟ # قال: هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب. # قال أحمد: إذا كان يضربها ضربا يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد: فليس عليه ~~شيء. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2168-] قلت: قال شريح في رجل باع سمنا، فوجد فيه ربا2؟ # PageV06P2941 # قال: له بكيل الرب سمنا، قال سفيان: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ~~رد، ولا يكلف البائع أن يجيء بالسمن كيف يبيع ما ليس عنده. # قال أحمد: إن كان سمانا عنده سمن كثير، أعطاه بقدر الرب سمنا، وإن لم يكن ~~عنده سمن، رجع عليه بقدر الرب من السمن. # قال إسحاق: كما قال، لأنه بنى على قول شريح.1 PageV06P2942 ### | [2169-] قلت: رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه، ولم يسم نقدا ولا نسيئة؟ # قال: لا يبيعه إلا بنقد. بيع الناس [ع-145/أ] نقدا، فإن باعه نسيئة رده، ~~فإن استهلك الثوب، فقيمته على الذي باع. # قال أحمد: هو كما قال1. PageV06P2943 # قلت: سئل سفيان: فإن باع بنقد ولم ينتقد؟ # قال: لا يدفعن الثوب حتى ينتقد، فإن دفعه ضمن. # قال أحمد: صحيح1. # سئل: فإن باع الثوب فاستهلك، فالذي باع به أكثر من القيمة؟ # قال: لا يؤخذ إلا بالقيمة. # قال أحمد: جيد. PageV06P2944 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2170-] قلت1 لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد: إني رجعت؟ # قال: إن رجع قبل أن يبيعه وعلم الذي أمر ببيعه: فله ms393 أن يرجع، وإن لم يعلم ~~الذي أمر: جاز بيعه، وإن كانت السلعة بعينها2: لم يكن للآمر أن يرجع، وإن ~~شاء الآمر أن يحلف الذي أمره أنك لا تعلم أني قد رجعت: حلفه. # قال أحمد: كله كما قال. # قال إسحاق: كما قال سواء في اليمين وغيره3. PageV06P2945 ### | [2171-] قلت: وإذا ابتعت1 شيئا بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ2 بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟ # قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل: فلا ~~يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما. # قال إسحاق: هكذا هو سواء، لأنه قول ابن عباس بعينه3. ### | [2172-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك # PageV06P2946 # كذا وكذا. # قال أحمد: أكرهه، أن يكون يرجع إليه سلعته ومعها فضل إلا1 أن تكون تغيرت ~~السوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعا مستأنفا، فلا بأس به، ولكن إن2 جاء إلى ~~نفس البيع فقال: أقلنى فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه. # قال إسحاق: كما قال سواء3. ### | [2173-] قلت: رجل اشترى بعيرا ببعيرين، وقال: آتيك به غدا؟ # قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة. # قال إسحاق: كلما باع دابة بدابتين، وسلم الدابة إليه، وجعل الدابتين إلى ~~أجل معلوم، ووصفها4 بصفة تعرف، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض5. ~~PageV06P2947 ### | [2174-] قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن1 خرج عطاؤه2 قبل ذلك حل حقي؟ # قال: ليس هذا بوقت، هذا بيعتان3 في بيعة.4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2175-] قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟ # قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة.5 PageV06P2948 # قال إسحاق:1 هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان، ~~فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه2. ~~PageV06P2949 ### | [2176-] [ظ-65/ب] قلت: من كره اللحم بالبر1 نسيئة2؟ # قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر3. # قال إسحاق: اللحم بالبر نسيئة هو مثل: أن يسلم ما يوزن فيما يكال، لا بأس ~~به إذا كان أحدهما يدا ms394 بيد، لأنه لا بد في السلم من أن ينقد الثمن. ### | [2177-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأسا # PageV06P2950 # بنسيئة الخبز بالدقيق.1 # قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة أكرهه، حديث سالم عن ابن عمر ~~أثبت من قوله. # قال إسحاق: هو مكروه، الخبز بالدقيق لأن أصلهما واحد2. ### | [2178-] قلت: الحنطة بالدقيق وزنا [ع-145/ب] بوزن؟ # قال: ليس به بأس. # قلت: الخبز بالدقيق وزنا بوزن يدا بيد؟ # قال: ما يعجبني. # قال إسحاق: كلاهما واحد، ولا بأس به، لأنهما يوزنان في الأصل وزنا3. ### | [2179-] قلت: الثوب بالثوبين نسيئة؟ # قال: أما أنا فأتوقاه، على حديث عمار4، إلا من ذهب PageV06P2951 # مذهب سعيد بن المسيب.1 # قال إسحاق: هو عندنا جائز. ### | [2180-] قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يدا بيد؟ # قال: هذا لا بأس به يدا بيد. # قال إسحاق: كما قال، لأن ثمنه ما كان من شيء، فعجله جاز. ### | [2181-] قلت: بعير ببعيرين يدا بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة؟ # قال: ما أعلم به بأسا. # قلت: وبعير ببعيرين نسيئة ودراهم، والدراهم يدا بيد؟ # قال: هذا مكروه. # قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والدراهم إذا كانت معجلة فهو أحب إلينا.2 ~~PageV06P2952 ### | [2182-] قلت: الحديد بالنحاس نسيئة؟ # قال: على معنى حديث عمار1مكروه، وهذا كله وزن. # قال إسحاق: لا خير في هذا. ### | [2183-] قلت: قال الزهري كل شيء يوزن: فهو يجرى مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال: فهو يجري # مجرى البر والشعير.2 # قال أحمد: هو هكذا، إلا أنه يضيق في مواضع، لو أن رجلا اشترى كوز صفر ~~بدراهم وفضلت له فضلة من فلوس، من قال ذلك القول يكره أن يأخذ فلوسا. ~~PageV06P2953 # قال إسحاق: كما قال أحمد: أكره أن يأخذ فلوسا.1 ### | [2184-] قلت: اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض. # قال: من وضعها؟ فلم أقل شيئا؟ # قال: الأمر على حديث ابن عمر "ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال ~~المبتاع". # قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون البائع منع الشيء الذي باعه حتى ينقده ~~الثمن، فإذا هلك كان من مال البائع، وإن ms395 كان مما لا يكال، ولا يوزن.2 ### | [2185-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟ # PageV06P2954 # قال: هو سواء، هو من ماله حتى يرده.1 ### | [2186-] قلت: ذهب بها على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت؟ # قال: هو على حديث شريح حين قال لعمر في الدابة، حين أراد أن يشترى، ~~فعطبت، فقال: أخذته على سوم، فأنت له ضامن، حتى ترده، هذا يضمن القيمة على ~~اليد ما أخذت حتى تؤديه مثل العارية. PageV06P2955 # قال إسحاق: كما قال، إلا قوله كالعارية.1 ### | [2187-] قلت: رجل أخذ ثوبا من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه؟ # قال: هذا حين باعه، فقد رضيه إلا أن يكون باعه طمعا PageV06P2956 # في الربح، ولم يرضه. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2188-] 2 قلت: قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا # PageV06P2957 # علم، فلم يأخذ، فلا شفعة له؟ # قال: لا أعرفه، إذا بلغه ينبغي له أن يطلب ساعة يبلغه. # قال إسحاق: كما قال أحمد، لابد من الطلب حين يسمع حتى يعلم طلبه، ثم له ~~أن يخاصم، ولو بعد أيام.1 PageV06P2958 ### | [2189-] قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟ # قال: هو على شفعته أبدا، والصغير حتى يبلغ ويختار. # قال إسحاق: كما قال بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب، ثم له أن يخاصم ~~ولو بعد أيام.1 PageV06P2959 ### | [2190-] قلت: رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا، [ع-146/أ] أو كذا شيئا # يسميه، فلك زيادة كذا وكذا؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان شرطا واحدا، إلا أن يشترط شرطين. # قال إسحاق: [ظ-66/أ] هو جائز، وهكذا عمل الناس في # PageV06P2960 # الكراء خاصة.1 ### | [2191-] قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه. # قال: جيد، قال إسحاق: لا2، بل هو بالخيار، إن شاء أخذ الشفعة بما قامت ~~عليه بالبناء وغيره، وإلا تركها.3 PageV06P2961 ### | [2193-] قلت: قال سفيان: رجل باع دارا بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) 1 ثم جاء الشفيع فقومت الدار # بعد ما بيع بابها بألف درهم؟ # قال: يأخذ الشفيع2 الدار بخمسمائة.3 # قال إسحاق: ms396 إنما يأخذها4 بقدر ما بقيت عليه من الثمن، إذا كان ما اشتراه ~~يساوي ذلك، فأما إذا اشترى ما يساوي مثل ذلك، فإنه ينظر إلى ما باع منه، ~~فيحط بقدره، فلذلك قال سفيان: يؤخذ بخمسمائة.5 ### | [2194-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما # PageV06P2963 # لصاحبه: إني أريد أن أبيع الدار، ولك الشفعة فاشتر مني. قال: لا حاجة لي ~~فيها قد أذنت لك أن تبيع [ع-146/ب] ثم يأتي يطلب الشفعة؟ # قال أحمد: له الشفعة إنما وجبت له بعد البيع.1 PageV06P2964 # قال إسحاق:1 أجاد سفيان في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت ~~له ربعة، أو حائط، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن ~~باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"،2 فقد بين في هذا أنه إذا أذنه قبل، فلا حق له ~~بعد.3 ### | [2195-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ4 كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى # يقول: أبتاع منك PageV06P2965 # (مائة كر) 1 بكذا وكذا؟ 2 # قال: ما أعلم به بأسا إذا كان يعلم أن فيه كرا. # قال: يعني إذا قال: كل كر.3 # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن البيع قد أتى على كماله كله، وقد بين كل كر ~~بكذا وكذا، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن مجموعا في موضعه فقال: أبيعك هذا كل ~~كر، أو كل من بكذا وكذا: جاز بيع ذلك، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: لا يقع البيع ~~على كله حتى يقول: هو مائة كر أو مائة4 من. PageV06P2966 ### | [2196-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1 # قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.2 # قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان. ### | [2197-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-147/أ] حبل؟ # قال: مردود. # سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟ # قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج. # قال أحمد: إن عمر ms397 أعتقها واستثنى ما في بطنها،3 والبيع PageV06P2967 # والعتق عندي قريب، والشرط جائز. # قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا باعها واستثنى ما في بطنها: جاز، أفتى بذلك ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاق شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في ~~البطن.1 ### | [2198-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحما، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك # الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.2 # قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم3 بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون ~~للحام عليه درهم، مكان درهم إذا وجد PageV06P2968 # درهمه زيفا1. # قلت: إن أخذ منه لحما، وذهب به إلى منزله؟ # قال: كل بيع فاسد: يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل. # قال أحمد: يقوم اللحم إذا قال: اشتريته منك بهذا الدرهم والدرهم، مردود، ~~أقيم اللحم إذا استهلكه. # قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV06P2969 ### | [2199-] قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها، # فوجدها ألفي ذراع؟ هي للمشتري إذا أراه الحدود. # قال أحمد: قال عبد الله: لا غلت1 في الإسلام، هي للبائع2. # قلت: فإن نقص من ألف ذراع، وأراه الحدود، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ، ~~وإن شاء ترك؟ # قال أحمد: نعم، هذا بين كما قال. # قال إسحاق: كما قال أحمد.3 PageV06P2970 ### | [2200-] قلت: قال سفيان إن باع جرابا فيه مائة ثوب، أو طعاما فقال: الثياب خمسون ثوبا، والطعام كر، # فوجد الثياب مائة ثوب والطعام كرين؟ أما الثياب: فمردودة، وأما الطعام: ~~فيكيل له الذي له وما بقي كان له. # قال أحمد: نعم.1 PageV06P2971 # قال إسحاق: إذا أراد المشتري أن لا يأخذ الطعام فله ذلك، وإن أراد أن ~~يأخذ، فكما قال، وأما الثياب فمردودة، لأنه ليس اشتراؤه كالطعام لما فيه من ~~التفاوت [ظ-66/ب] . ### | [2201-] قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئا واحدا نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه # الدار، وهذا الثوب وهو كذا وكذا فوجده يزيد، فهو للمشتري. # قال أحمد: لا، هو للبائع.1 ### | [2202-] قلت: قال: وإذا كان شيئا مفترقا فزاد: فهو مردود، وأما الكيل والوزن إن زاد: ms398 أخذ الذي له، ورد # سائره، والعدد إن زاد، أو نقص: يتردان. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما.2 PageV06P2972 ### | [2203-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار، # وإن زادت على مائة: فالبيع مردود. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2204-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود. # قال [ع-147/ب] أحمد: نعم. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [2205-] قلت: سئل3 عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة، # PageV06P2973 # والآخر بعشرين، فجاء بهما فقال: لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا؟ # قال سفيان: يضمن إذا كان لا يدري. # قال أحمد: إذا ادعيا جميعا ثوبا من هذين الثوبين اقتراعا بينهما، فأيهما ~~أصابته القرعة، حلف وكان الثوب الجيد له، والثوب الآخر للآخر. # قيل: كل من أصابته القرعة حلف؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال سواء1. PageV06P2974 ### | [2206-] قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟ # قال: نعم، لأنه غرر، لا يدري ما فيه. # قال أحمد: نعم جيد. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2207-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر2 أو تبن3 هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما # هو. # قال أحمد: نعم. # قلت: لم كرهه؟ 4 PageV06P2975 # قال: هذا قبل أن يداس1 وينقى الطعام، فهو مكروه. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [2208-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم # كيلا، ولا وزنا، ولا عددا. # قال أحمد: جيد، هذا بيع الصبر. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [2209-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابا4 كيلا. فيقول: كل لي عطبا منها، وآخذ ما # بقي منها على هذا الكيل، PageV06P2976 # كان أصحابنا يكرهون هذا حتى يكيلها كلها. # قال أحمد: جيد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2210-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لك عليه، فهو علي؟ # قال أحمد: إذا قال: ما على فلان فهو علي، فرضى فلان وهو الطالب: فقد ~~انتقل حقه عليه2، وليس ms399 له أن يرجع بشيء مثل الحوالة إلا أن يقول: ضمنت عنك، ~~أو تكفلت، أو أنا به حميل، فهذا كله لا يدل المعنى أنه قد انتقل الملك ~~عليه. # وإذا قال: هو علي، فرضي المالك: فقد انتقل ملكه على هذا، وليس له أن يرجع ~~على الذي برأه بشيء. # قال إسحاق: كما قال سواء.3 PageV06P2977 ### | [2211-] قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟ # قال: إذا كان بأمره فهو أوكد، وإذا لم يكن بأمره لم لا يرجع1، هل وهب له ~~شيئا؟ هل ملكه شيئا؟ إنما ضمن PageV06P2978 # عنه1 ضمانا مثل الذي يجد الأسير في يدي العدو فيشتريه، PageV06P2979 # قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه. # قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى ~~الارتجاع عليه بما استنقده كان له، شاء الأسير أو أبى1. PageV06P2980 # قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. # قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على ~~المتاركة.1 ### | [2213-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟ # قال: بينته أنها وديعة، وإلا قضي عليه. PageV06P2981 # قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2214-] قلت: سئل عن رجل وجد عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟ # قال: يقضى عليه. # قال أحمد: شديدا. # قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك ~~الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-67/أ] . ### | [2215-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع. # PageV06P2982 # قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلود السباع، ولكن لو كان عند الرجل ~~منه شيء فانتفع به في لحاف أو ما أشبهه كان أهون. ### | [2216-] قلت: سئل عن بيع الهر؟ 2 # قال: لا أرى به بأسا. # قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.3 PageV06P2983 ### | ............................................................................................................................... # PageV06P2984 # قيل: أليس هو من السباع؟ # قال: بلى. والبيزان1 والصقور،2 PageV06P2985 # والحمر،1 لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم. # قال إسحاق: كل شيء من ms400 هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع ~~إلا الحمر2. ### | [2217-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟ # قال: لا أرى به بأسا. PageV06P2986 # قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2218-] قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟ # فكرهه. # قال أحمد: ذهب إلى حديث إبراهيم، كان أصحاب عبد الله PageV06P2987 # يستقبلون الجواري في الطرق معهم الدفوف فيخرقونها1، [ع-148/ب] وقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال، والحرام، صوت الدف"2، الدف على ~~ذاك أيسر، الطبل3 الذي ليس له رخصة. # قال إسحاق: كل شيء قد جاءت فيه سنة: فالرخصة في الانتفاع به، لا بأس به ~~على مثال ما جاء، وكذلك أثمانها جائزة للبائع. ### | [2219-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟ # PageV06P2988 # قال: نكرهه، من أجل أنه إن جاء هذا بألف درهم، وجاء شريكه بمائة دينار، ~~فبيعت الدنانير بألفي درهم كيف يقتسمان؟ فإن فعلا، فبيعت الدنانير بأكثر ~~فربحا: فالربح بينهما، فإذا اقتسما: عزلت قيمة المائة الدينار من الوزن على ~~ما باع. # قال أحمد: إذا جاء كل واحد منهما بدراهم فهو أحب إلي. # قال أحمد: جيد، إذا افترقا يرجع هذا بالدنانير، ويرجع هذا بالدراهم. # قال إسحاق: كما قال أحمد. والدراهم جميعا يخرجانها أسلم1. PageV06P2989 ### | [2220-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاما، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟ # قال: يكيل لشريكه النصف. # قيل له: يخلطان بعد؟ # قال: نكرهه. # قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بعد. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2221-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟ # قال: مكروه1. # قال أحمد: صدق2. # قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما. # قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟ # قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما. PageV06P2990 # قال أحمد: أقول على ما اشترطا. # قال إسحاق: هو كما قال أحمد1، لما أجاز ابن سيرين وغيره المضاربة ~~بالعروض، فهو وإن لم نأخذ به، فإذا وقع اتبعناه2. ### | [2222-] قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟ # قال: أراه ms401 جائزا. # قال أحمد: أقول جائز3. PageV06P2991 # وأعجبه قول سفيان في هذا، وقال: خالف أبا حنيفة [ع-149/أ] . # قال إسحاق: هو كما قال1، والأصل فيه ما قال ابن مسعود PageV06P2992 # رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب1، فقال سفيان: هذه شركة ~~بغير مال. ### | [2223-] قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه، # فإن باعوا جميعا جاز، سئل لم لا تجيزه؟ # قال: هو ضرر، يضر بأصحابه، هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت. # قيل: فإن قال: أبيعك بيتا من الدار؟ # قال: لا يجوز بيع ما ليس له. # قيل: فإن قال: أبيعك خمس الدار؟ # قال: إذا قال نصيبي. PageV06P2993 # قال أحمد: جيد هو كما قال. # قال إسحاق: أما قوله: أبيعك الخمس نصيبي: فهو جائز، ولكن بيعه نصيبه، من ~~بيت لا يجوز، لأنه باعه غير مقسوم فالداخل يقوم مقامه، وليس له أن يقاسمه، ~~لأنه ضرر1. ### | [2224-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فابتاع به متاعا، فقبض المتاع ولم2 ينقد # ثمنه، فسرق [ظ-67/ب] المتاع، وسرق المال؟ # قال: الرسول ضامن للمتاع، ويتبع الذي أمره. # قال أحمد: ما هو بعيد، مما قال الثوري. # قال إسحاق: هذا المضارب إذا قبض المتاع، ثم سرق المال، والمتاع جميعا، ~~فإنه يضمن ثمن المتاع للذي3 اشتراه منه، وقال بعضهم: يرجع بما4 غرم على رب ~~المال، وليس بواضح5. PageV06P2994 ### | [2225-] قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز1، فيطلبونه بنسيئة2 إلى أجل، فقال المضارب لصاحب # المال: أنا آخذه PageV06P2995 # منك إلى ذلك الأجل؟ # قال: لا أرى به بأسا، إذا تراضيا أن يبيعه إياه. # قال أحمد: إذا باعه صاحب المال فجيد. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2226-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-149/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى # إنسان، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه؟ # قال: جيد2، ويجعل الوديعة قرضا، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضا. ~~PageV06P2996 # قال أحمد: جيد. # قال أحمد: إذا كان لك قرض على رجل، فلا تصرفه مضاربة ولا سلفا، ولا يكون ms402 ~~وديعة حتى تقبضه. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2227-] قلت2: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمرا قال: إن كان # PageV06P2997 # اشتراه متعمدا ضمن1، وإن كان جاهلا، لم يضمن. # قال أحمد: الجاهل، لم لا يضمن؟ نقول: يضمن جاهلا، أو عامدا. # قال إسحاق: كما قال أحمد2. ### | [2228-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة، واشترى به بزا، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه، # وقال المضارب: أنا أبيعه، ينظر، فإن كان فيه ربح، أجبر صاحب المال على أن ~~يبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر. # قال أحمد: هو كما قال. PageV06P2998 # قال إسحاق: أجاد1. ### | [2229-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها، # ثم ألقاها في الخمسين فربح؟ # قال: ضمن وله ما ربح. # قال أحمد: ليس هذا بشيء. # قال إسحاق: كلما أخذ المضارب من المضاربة شيئا، ثم أعاده فيه ثم ربح، ~~فالمضاربة صحيحة، على ما اشترطا عليه. ### | [2230-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى # بها جارية، فوقع عليها، إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارا: يغرم ~~العقر، ويعزر، والولد مملوك. # قال أحمد: صدق، فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين دينارا: PageV06P2999 # فله نصف الربح، والولد له، ويضمن ثمن الجارية. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال أحمد1 في الوجهين جميعا. PageV06P3000 ### | [2231-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا.1 فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ # بنصيبي من الرهن؟ # قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. # قال أحمد: حتى لو2 يغرما كيف يكون رهنا؟ ليس هذا يعد برهن. # قال إسحاق3: كما قال. ### | [2232-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابة، فعلفها من غير أن # PageV06P3001 # يأمره صاحب الدابة؟ # فقال: العلف على المرتهن، من أمره أن يعلف. # قال أحمد: هذا متبرع. # قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر ~~العلف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الرهن مركوب ومحلوب"1. ### | [2233-] قلت: قال سفيان في ms403 رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانا؟ # قال: يدفع برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب. # قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم ~~بجنايته إلا أن يفديه مولاه. # قال إسحاق: كما قال أحمد2. ### | [2234-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟ # قال: جائز. PageV06P3002 # قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2235-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له علي مائة دينار، ولي عنده دينار؟ # قال: أما المائة الدينار، فقد أقر بها، وبينته على الدينار. # قال أحمد: أما ظاهر الكلام، فهو هكذا. # قال إسحاق: كما قال سفيان2. PageV06P3003 ### | [2236-] قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرسا، إلا ثوبا: هذا محال من الكلام، يؤخذ # بالمائة. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال [ظ-68/أ] 1. PageV06P3004 # قال أحمد: إذا قال: كانت لك عندي مائة دينار - وليس بينهما بينة – فقضيتك ~~منها خمسين دينارا، فالقول قوله إذا كان كلاما في نسق واحد. # قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3005 ### | [2237-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد، # ودنانير ذلك البلد. # قال أحمد: جيد [ع-150/أ] . # قال إسحاق: كما قال، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة، لكل جنس نقد، ~~فاختلف البائع، والمشتري فإن القضاء، على المشتري ينقد ذلك الجنس1. ~~PageV06P3006 ### | [2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين # دراهم، أو دنانير: فلا بأس أن يقرضه عينا، وإن كان له عليه عرض: فلا. # قال أحمد: إذا كان يجر شيئا: فلا، كأن يقرضه قفيزا أو قفيزين بر، فيبيعه ~~بوكس، ثم يجيء فيقضي دراهم. # قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة، فلا خير فيه1. ### | [2239-] قلت: قال: سألت ابن عيينة2، قلت له: الرجل يكون له على # PageV06P3007 # الرجل قمح، أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك، ~~وأقضيك؟ # قال: هذا مكروه، هذا أمر بين. # قال أحمد: أجاد أبو محمد. ms404 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2240-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعام قرضا، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة، # ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقضيه. # قال أحمد: جيد. PageV06P3008 # قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3009 ### | [2241-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلا قرضا، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضا بمالك # عليه. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2242-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئا، فاستزاده فزاده؟ # قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني2 ~~[ع-150/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك. PageV06P3010 # قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة1. # قلت: فإن استزاده فزاده؟ # قال: هو لصاحب البيع. # قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيبا في البيع فرده؟ # قال: الزيادة للذي اشترى. # قال أحمد: الزيادة من سبب البيع. # قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع2. ### | [2243-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان. # قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوديعة إذا ذهبت ~~من بين متاعه يضمن كما ضمن عمر أنسا. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، ~~والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة3. PageV06P3011 # قال إسحاق: في كل هذا: لا ضمان، العارية ولا شيء، إلا أن يخالف فيضمن. ### | [2244-] قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن. # قال أحمد: إذا اشترط له فالمسلمون عند شروطهم1. # قال إسحاق: كما قال أحمد2، ألا ترى أن أنس بن مالك بعد ما ضمنه عمر ~~الوديعة، كان لا يأخذ بضاعة إلا يشترط أنه PageV06P3012 # برىء من الضمن.1 ### | [2245-] قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، [ع-151/أ] فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه # ضامن. # قال أحمد: الأمانة على معنى الوديعة والبضاعة. # قال إسحاق: الأمانات كلها مؤداة، لا ضمان فيها2. PageV06P3013 ### | [2246-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي، قال: قد دفعتها # إليك؟ # قال: يصدق1. # فإن قال: أمرتني ms405 أن2 أدفعها إلى فلان: فبينته. # قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق3. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2247-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا دراهم4، بيضا # PageV06P3014 # فخلطها بسود، فهلكت أيضمن؟ # قال: لا. # قال أحمد: هذا رجل قد خلط ماله، بمال1 غيره. # قلت: ترى عليه ضمانا؟ # قال: إي والله. # قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-68/ب] 2. ### | [2248-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع # PageV06P3015 # شيئا، فعلى الذي أكرى، أو أعار، أو استودع أن يأخذه من عنده، وليس عليه ~~أن يحمله إليه. # قال أحمد: من استعار شيئا، فعليه أن يرده من حيث أخذه. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2249-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟ # قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال. ~~PageV06P3016 # قال إسحاق: كما قال1، إلا أن يكون عمله في المضاربة في سفر يسافره: فإن ~~النفقة حينئذ من المضاربة. ### | [2250-] قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال، # وألف ربح، فقال PageV06P3017 # صاحب المال: مالي ألفان؟ # قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2251-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة. # فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إلي بالشطر؟ # قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع ~~إليه بالثلث. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [2252-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟ # PageV06P3018 # قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال، ~~أنه لم يقبض رأس ماله. # قال أحمد: نعم. # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [2253-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟ # قال: هي حرة، وعليه العقر. # قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلا، فليس عليه العقر. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ms406 PageV06P3019 ### | [2254-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟ # قال أحمد: يضمن. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2255-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟ # قال أحمد: نعم. PageV06P3020 # قال إسحاق: كما قال [ع-151/ب] 1. ### | [2256-] قلت: رجل أمر رجلا أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟ # قال أحمد: لا. # قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟ # قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [2257-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على # النصف. # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض3. ~~PageV06P3021 ### | [2258-] قلت: رجل ابتاع دارا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئا: فعليك مثل ذرعها من # دار أخرى؟ # قال: لا يكون، هذا الشرط باطل، والبيع جائز. # قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فيها ~~دارك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذه: فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2259-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه # PageV06P3022 # طعاما، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأسا، ولكن لا يسمي ~~أجلا، فإذا رأيته، فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن، حتى ينظر ~~أيرضى المشتري أم لا. # قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال. والبائع مالك بعد، مالم يكتله المشتري، ~~فإن ربح في الثمن شيئا. فالربح للمشتري. # قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1. PageV06P3023 # قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام، فرضي، ولم يرض الأسفل؟ # قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. # قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئا1. PageV06P3024 # قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله ~~[ظ-69/أ] . ### | [2260-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئا، فقال: إن لم تحمله ms407 غدا فلا بيع1 بينى وبينك؟ # قال: لا أرى هذا شيئا، والبيع جائز. # قال أحمد: هو على شرطه. # قال إسحاق: هو كما قال أحمد2. PageV06P3025 ### | [2261-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعا، فقال: إن لم تأتني بنقدي غدا، فلا بيع بيني وبينك؟ # قال: له شرطه. # قال أحمد: له شرطه. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2262-] قلت: رجل باع ثوبا بشرط، فمات المشتري؟ # قال: يلزمه البيع إلا أن تقوم البينة أنه قد رده. # قال أحمد: جيد2. PageV06P3026 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2263-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوبا، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار # المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد. # [] قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء [4-152/أ] أخره إلى الأجل. ### | [2264-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ، # وإن شاء ترك؟ # قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3027 ### | [2265-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: # فهي من مال البائع حتى يسلمها. # قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري. # قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية ~~من امرأته2. ### | [2266-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟ # قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط3. ### | [2267-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أجر # لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال4. PageV06P3028 ### | [2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء # ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ # قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد ~~قبضه. # قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له. # قال إسحاق: كما قال سفيان1. ### | [2269-] قلت: قال سفيان في رجل جاء ms408 إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟ # قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه. # قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه. # قال إسحاق: كما قال سفيان2. PageV06P3029 ### | [2270-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبدا، فجنى عنده جناية؟ # قال: ما جنى، فهو عليه. # قيل: فما على الذي رهنه شيء؟ # قال: ما عليه شيء. # قال أحمد: ما على المرتهن شيء. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟ # قال: بقدر ذلك. # سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟ PageV06P3030 # قال: بلى. # قال أحمد: هو على صاحبه. # قال إسحاق: هو كما قال1. ### | [2272-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهنا شيئا، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوبا. # فقال الراهن: دفعت إلي مائة درهم. فالقول قول الراهن، إلا أن يجىء ~~المرتهن ببينة. # قال أحمد: نعم، القول قول الراهن، إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلا2. ### | [2273-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة # الراهن على رهنه إن كان PageV06P3031 # يساوي كذا وكذا، وإلا فالقول قول المرتهن. # قال أحمد: إن ما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن. # قال إسحاق: القول قول الراهن، لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب ~~حقه، فهو في الأصل [ع-152/ب] المدعي للزيادة: فعليه البينة1. PageV06P3032 ### | [2274-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوبا، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على # واحد منهما شيء، إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه. # قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مال الراهن، والدابة من مالكها، إلا ~~أن يكون خالف، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه [ظ-69/ب] . # قال إسحاق: كما قال سفيان، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف2. ### | [2275-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي # لك، لأنه مضمون، ولا يضره، سرق الرهن قبل، أو بعد، أو ms409 دفعت إليه قبل أو ~~بعده. # قال أحمد: يهلك الرهن من الراهن3 إلا أن يجىء خلاف من PageV06P3033 # المرتهن، أو يكون استعمله أو رهنه، أو ملكه غيره. # قال إسحاق: كما قال سفيان1. ### | [2276-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس # ذلك للراهن أن يأخذ حتى يوفيه كله. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال2. PageV06P3034 ### | [2277-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك. # قال أحمد: الرهن من الراهن. # قال إسحاق: كما قال سفيان1. ### | [2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل. # قال أحمد: الرهن من الراهن. PageV06P3035 # قال إسحاق: يترادان الفضل، هذا أصح المذاهب1. ### | [2279-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إلبسه، أو أعره، أو أكره، فقد خرج من الضمان، # والرهن؟ # قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهنا، ويكون الكراء ~~للراهن، فإذا قال: إلبسه لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ ~~حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه: فهو رهن على ~~حاله،2 وإذا قال PageV06P3036 # له1: "ضعه على يدي عدل2"، فهو مقبوض للمرتهن3، فإن PageV06P3037 # مات الراهن، أو أفلس1، كان المرتهن أحق به من الغرماء2. # قال إسحاق: كما قال3. PageV06P3038 ### | [2280-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دارا ثم أكراها من صاحب الدار؟ # قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة. # قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا تكون رهنا حتى ينقضي كراء ذلك، ~~فإذا انقضى كراه رجعت إليه، صارت رهنا. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2281-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبدا، فقام إلى سيده فقتله؟ # قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في ~~بعض. # قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3039 ### | [2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا، من رجل فقتل العبد ms410 عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله: # فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني: ~~عن قيمة العبد. # قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد. # PageV06P3040 # وقال أحمد: مثله لو أن الراهن [ع-153/أ] أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ ~~للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهنا عنده. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3041 ### | [2283-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه. # قال أحمد: تؤخذ ديته فتكون رهنا إلى الوقت الذي تبايعا. # قال إسحاق: كما قال، لأنه عوض من ثمنه. ### | [2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا، # وإلا فبع ما في يديك، واستوف حقك؟ # قال سفيان: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن كان على يدي غيره أحب إلي، وإن ~~باعه كما أمره: فبيعه جائز. # قال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه. # قال إسحاق: كما قال أحمد1، ويكره له أن يكون أمين نفسه PageV06P3042 # حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز. ### | [2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما # له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي. # قال أحمد: هو كما قال. # قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف1، وعلم ~~المشتري إرادته: جاز ذلك2. PageV06P3043 ### | [2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3 # رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك علي ~~وعليه، وأكون أنا ضامنا4 كفيلا عليه5 [ظ-70/أ] والمال والربح هو لي6. # البيع جائز في القضاء. # قال: فترى في الربح شيئا فيما بينه وبين الله عز وجل؟ # قال: لا بأس بالربح. # قال أحمد: لا بأس بالربح7. PageV06P3044 # قال إسحاق: كما قالا. ### | [2287-] قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا. # قال أحمد: تفاوضهما يكون فيما يظهران فإن أظهرا أن ms411 كل واحد منهما شريك في ~~جميع ما يستفيد صاحبه، كان كما اشترطا1. PageV06P3045 ### | [2288-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاما؟ # قال: هما على شركتهما حتى يموت ميت، أو يفرق بينهما القاضي. # قال أحمد: إذا وسوس، فهو مثل الميت، يخرج نصيبه ويسلمه إلى وليه. # قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يحكم في ذلك سلطان1. ### | [2289-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ # PageV06P3046 # قال: هذا مكروه، من أجل أنه لم ينتقد. # قال أحمد: ليس بهذا بأس. # قال إسحاق: إذا كان البيع منهما على الرغبة جاز، إنما يكره الخداع1. ~~PageV06P3047 ### | [2290-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين # عيبا؟ # قال: كل شيء من هذا النحو زوج: يأخذه جميعا، أو يرده جميعا، لأنه ضرر يضر ~~بصاحبه، فإن كان فردا لا يضر به: فلا بأس أن يرده. # قال أحمد: ما أحسنه. # قال إسحاق: كما قال2. ### | [2291-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوبا، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا، فجاء البائع فقال: قد بعت من # أبيكم ثوبا، ولم آخذ الثمن، وأقام البينة أنه باعه ثوبا، ولا يدرون ما ~~الثمن؟ # قال: أما الثوب فقد باعه ليس له ثوب، وأقر البائع بالبيع [ع-153/ب] ليس ~~له ثمن إلا أن يقيم البينة على ثمن الثوب، دراهم PageV06P3048 # معلومة. # قال أحمد: جيد إلا أن يكون الثوب بعينه، فله قيمة الثوب. فإذا استهلك ~~الثوب، وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة: فيرجع بها على الصفة، وإذا ~~(كان لا يصفون) 1 الثوب فعلى ما قال سفيان. # قال إسحاق: كما قال أحمد2. ### | [2292-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟ # قال: هو سواء ليس له شيء، إلا أن يجىء بالبينة على ثمن الثوب. # قال أحمد: إذا كان الثوب بعينه: له قيمة الثوب، وإذا استهلك: وصف ~~الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة، فيرجع بها على الصفة. PageV06P3049 # قال إسحاق: معناهما واحد1. ### | [2293-] قلت: سئل سفيان عن رجل ms412 باع ثوبا بشرط، وسمى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب # الثوب: ليس هذا PageV06P3050 # ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب. # قال أحمد: جيد1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2294-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟ # قال: يضمن2. ### | [2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟ # قال: ليس عليه شيء. # قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد4 ملكه ضمن الثمن، وإذا PageV06P3051 # ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون1 في حديث عمر حين أخذ ~~الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن. # قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر2. ### | [2296-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلا؟ # قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين. # قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سمى هو أحسن. # قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء4 معلوم5. ### | [2297-] قلت: قضى عمرو بن حريث6 في رجل باع سلعة، ولم # PageV06P3052 # يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟ # قال: هي رهن بما بقي. # قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن. # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2298-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له # PageV06P3053 # سيده. # قال أحمد: صدق. # قلت: قال: فإن كفل ما عليه؟ # قال أحمد: لا يكون عليه شيء. # قلت: لأنه لم يأذن له سيده؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال سواء1. PageV06P3054 ### | [2299-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف # درهم؟ # قال أحمد: ما أرى1 هذا يأخذ شيئا بحق. # قال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن2 [ظ-70/ب] [ع-154/أ] . ### | [2300-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه # قرض، جر منفعة. # قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به. # قال إسحاق: أكرهه3. PageV06P3055 ### | [2301-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف ms413 درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو # يعطيني، قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي: ليس بشيء؛ لأنه شريكه فيما عليه ~~لا كفالة له. # قال أحمد: إذا قال: علي. فقد تحول عليه. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2302-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟ # قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل. # قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق، PageV06P3056 # فليشتر من شاء. # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [2303-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟ # قال: لا يحبس يبيع مكانه، ليس صاحب البر كصاحب البحر. # قال أحمد: وإن حبس أي شيء يكون؟ # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي لأن حبسه احتكار2. PageV06P3057 ### | [2304-] قلت: قال: سمعت سفيان ذكر العرة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه. # قال أحمد: أحسن. # قال إسحاق: كما قال1، وبيعه منعفص2، فإن احتاج رجل فاشتراه، فهو أهون، ~~لأنه لا يمنح. # قال إسحاق بن منصور: سألت غير واحد فلم يدر، وأما منعفص، إما أن تكون ~~صحفت، وإما أن يكون إسحاق جاء PageV06P3058 # بشيء لا أدري ما هو1. ### | [2305-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلما2؟ # قال: يأخذ الثمن. # قيل له: فإن كان خنزيرا وجد به عيبا؟ # قال: لا يأخذ منه شيئا. # قيل: ولا يأخذ الثمن؟ # قال: لا. # قال أحمد: قد وجب عليه الثمن3، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في ~~الخمر. # قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئا4. ### | [2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل: هو له، قال # PageV06P3059 # الحكم1: هو بين الغرماء. # قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له2، إنما يعني به الرهن. # قال إسحاق: كما قال أحمد. لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك ~~الشيء فهو أمين3. PageV06P3060 ### | [2307-] قلت: قال: قيل له1: ماترى في استئجار الحلي؟ # قال: لا بأس به. # قيل: والسيف، والسرج؟ PageV06P3061 # قال: والسيف والسرج. # قال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج1 واللجام، فلا بأس به. # قال إسحاق: كما قال الثوري2. ### | [2308-] قلت: قال: قلت: ms414 يعني - لسفيان -: إستكريت أجيرا يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة، # فذهب إلى الفرات، PageV06P3062 # فعطب البعير؟ # قال: يضمن. # قال أحمد: هذا خالفه يضمن. # قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3063 ### | [2309-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟ # قال: لا يبيعه مرابحة حتى يبين. # قلت: فإذا حل الأجل ونقده الثمن، أفليس لا يبيعه مرابحة حتى يبين؟ # قال: نعم. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال1 سواء2. ### | [2310-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللحم في صومها، # وهل يطأها في صومها، وهل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو يسعه أن يأذن لها، ~~وهل يسعه أن يبيعها من أهل الديارات3 ولا يطمع في إسلامها؟ PageV06P3064 # قال: يأمرها بالغسل من الحيض والجنابة، وليخلي بينها وبين العمل في ~~دينها، فأما إتيانها في صومها: فلا أعلم يحرمه عليه صوم، لم يفرضه الله على ~~أحد، ولا أرى بأسا أن يأذن لها في الكنيسة1، ولا أرى [ع-154/ب] بأسا أن ~~يبيعها من أهل الديارات. # قال أحمد: لا يأذن لها في الكنيسة، ولا يبيعها من أهل الديارات. # قال إسحاق: كما قال أحمد: والباقي كما قال الأوزاعي2. PageV06P3065 ### | [2311-] سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل1 لم يدرك # الزرع؟ # قال: لا يحل له2 اشتراء الحنطة إذا كانت قد أدركت، وابيضت -إلا أنها لم ~~تحصد- بالبر، وكذلك الشعير، بالشعير، وكذلك التمر، وسمى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك: المحاقلة3، والمزابنة4 إلا أنه رخص في PageV06P3066 # العرايا1، وهي التمر يكون في رؤوس النخل دون خمسة PageV06P3067 # أوسق. ### | [2312-] سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف، والجلد يدبغ، فيهلك في يده قبل أن يسلمه، # ويرده؟ # قال: أما من يدفع الثوب إلى النساج على الثلث، أو الربع، أو شيء مسمى: ~~فإن ذلك جائز عندنا، لما يتعامل الناس [ظ-71/أ] بينهم، كذلك سنتهم بينهم، ~~إذا لم يكن في ذلك شرط يحرم حلالا، أو يحل حراما. وفي الإجارات قد أجازوا ~~أكثر مما # PageV06P3068 # يدخل في معاملة من ينسج الثياب، فإن هلك الثوب في ms415 يد النساج، أو الدباغ ~~يهلك الجلد في يده، وقد أخذه بأجرة بينة: فإنهم ضامنون لقيمة ما استهلكوا1. ### | [2313-] سئل إسحاق عن جلود الثعالب2؟ # فقال3: السنة في جلود الثعالب، وكل شيء من السباع، أن لا يصلي فيها لابس، ~~فإن صلى فصلاته فاسدة، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم في النهي في جلود ~~السباع4. ومعنى نهيه: التحريم، إلا ما علم أنه نهى على معنى الأدب5، فإذا ~~لبسه لابس: فيرخص للذين PageV06P3069 # لبسوه، فإذا جاءه القيام للصلاة: نزعه، وترك اللبس: أحب إلينا، وإن كان ~~قوم من أهل العلم من التابعين، رخصوا فيه لما أخبرنا جرير1، عن بيان2، عن ~~قيس3 بن أبي حازم قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو ~~تحرجت من الصلاة في خفي: لتحرجت من لبسهما، فحكم في لابس، ما يصلى فيهما ~~لرفضه، وأن لا يلبسه، كذلك قال عبيدة4 في افتراش الحرير، PageV06P3070 # أنه كلبسه، وترك ذلك أفضل، ولا يحل بيع شيء من جلود السباع، ولا اشتراؤه، ~~لأنها ميتة، وإن كانت السباع قد ذكيت: فلا ذكاة لها أيضا. ### | [2314-] سئل إسحاق عن المكروهات، من وقف عليها أنها حرام؟ # قال: ليس لما وصفت1 حد يعرف ينتهى إليه، لا يجاوزه، ولكن معنى المكروهات ~~إلى التحريم أقرب2، وفيها قال ابن عمر وغيره: يعجبنا أن يكون بيننا وبين ~~الحرام، ستر من الحلال3، ما يدل أن المكروهات صارت في حد الشبهات. ~~PageV06P3071 # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ ~~لدينه وعرضه"1. ### | [2315-] سئل إسحاق عن شريكين متفاوضين اشترى أحدهما سلعة، ولم ينقد، [ع-155/أ] ثم غاب، فجاء # البائع، فأخذ شريكه، وأقام البينة أن شريكه اشترى منه، وهو مدعي لذلك ~~أتجعله خصما له، PageV06P3072 # وتقبل بينته على الغائب؟ # قال: هو خصم، لأن المتفاوضين، إذا تفاوضا فكل شيء، كان كما تفاوضا1، وإن ~~قالا: نشترى في المفاوضة، ولم يسميا كيف يفعلان، ولا نعرف2 ما قال هؤلاء، ~~فإنهما يشتركان في كل شيء إلا التزويج، إنما يكونان متفاوضين، إذا أظهرا ~~وأوضحا، وقال أحدهما لصاحبه: نحن شريكان في كل ms416 شيء يكون بيننا3. ### | [2316-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ولم ينقد # PageV06P3073 # الثمن، ثم طعن فيه بعيب، أتقبل بينته، ويقضى له من قبل أن ينقد الثمن؟ # قال: نعم، ويحكم1 على خصمه إذا صح دعوى2 العيب، يثبت أنه كان عند البائع، ~~قبل أن يصير في ملك المشتري، وكيف يمنعه النقد من المخاصمة في العيوب ~~وغيرها، أرأيت إن استحقه، إنسان أن لا يصير خصما له حتى يقيم عليه البينة3. ### | [2317-] قال إسحاق: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس، ويأخذ على ذلك أجرا، إنما إرادته أن يفعله لمنفعة، # فإذا أعطي من غير شرط جاز ذلك، فإن كان يريد أن يكتسب4، ما يكتسب5 من ~~PageV06P3074 # هذا لعياله، أو على نفسه، فهو مأجور أيضا، وإن جز شعور1 الناس2، يريد3 أن ~~يؤجر، ولا ينال منه4 منفعة، فهو مأجور أيضا5، وإذا أخذ من شعر نفسه: فإنه ~~لا يعيد الوضوء، وإن أمر الماء على شعره جاز، وإن6 تركه، فلا شيء عليه، ولو ~~رأينا7 إيجاب إمرار الماء على شعره، لرأينا إعادة الوضوء، لأن الوضوء إذا ~~انتقض منه شيء، حتى صارت في غير عمل الوضوء: كان عليه إعادة الوضوء، حتى ~~يأتي كلا في موضعه بتمامه، وكذلك نتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب، ~~وتقليم الأظافر: لا يجب عليه في ذلك تجديد وضوء، والشارب أشد، فإمرار الماء ~~عليه حسن، لأن الشارب من مواضع الوضوء. PageV06P3075 ### | [2318-] قال إسحاق: وأما من خلط مالا خبيثا، ومالا طيبا، ثم دعا الناس إلى طعامه: فإن الداعي إذا كان # صديقا له، [ظ-71/ب] أو جارا، فدعاه إلى طعامه، فلم يعرف أن ما دعاه إليه ~~هو من خبيث، جاز له الإجابة، وتركه أفضل، ولا يكون إذا ترك الإجابة، لمعنى ~~تخوف الشبهة، أن يكون كمن لا يجيب الداعي الذي أمر بإجابته. # فإن كان دعاه إلى شيء، يعلم أنه خبيث، لم تحل له الإجابة. # وإن كان الغالب عليه المال الخبيث، إن ترك الإجابة، فهو أحب إلينا، وإن ~~لم يعرف شيئا بعينه، لأن قول ابن مسعود، وسلمان، ومن سلك طريقهما: حيث ~~رخصوا للمجيب لصاحب الربا ms417 وما أشبهه، إنما أجابوا السائل حيث قال: لا أعلم ~~له إلا مالا خبيثا، وقد يكون بأن لا يعلم، وعامته طيب، فأجابوه: أن أجب ~~الداعي، ولك المهنأ وعليه الوزر1. ### | [2319-] قال إسحاق: وأما العارية: فهي مؤداة على كل حال، وإن هلكت العارية، فلم يجد صاحبها سبيلا إلى # أن يؤديها إلى أربابها لما ضاعت، فإن أهل العلم قد اختلفوا: PageV06P3076 # رأى قوم: أنه ضامن لما قيل: إن1 العارية مؤداة. # وتأول هذا الحديث، آخرون على معنى: أنها مؤداة لا يجوز للذي استعارها أن ~~يحبسها. # فأما إذا هلكت: فلم تكن مضمونة، إذا لم يكن خالف فيها، وهو الذي أختاره. # قال إسحاق: وأما الوديعة فإنها، إذا هلكت: فلا ضمان عليه فيها، إذا لم ~~يكن منه فيها خلاف2. ### | [2320-] قال إسحاق: [ع-155/ب] وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار، ما لم # يتفرقا"، فإن تفسيره قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الخيار لكل ~~بيعين، ما لم يتفرقا، أو يكون بيع الخيار"، فقد بين الفراق، وفي حديث ابن ~~عمر، وأبي برزة3: أن ذلك بالأبدان، PageV06P3077 # لا بالنطق، وكيف يكون الافتراق بالنطق، وإنما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "لهما1 الخيار ما لم يتفرقا"، وكان ابن عمر إذا باع شيئا2، مشى قليلا ~~لكي يجب البيع. وحديث أبي برزة: أن البيعين بعد عقدة البيع بينهما، أقاما ~~جميعا، فاختصما إلى أبي برزة، فحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال3: ~~لم يتفرقا4 بعد5. PageV06P3078 ### | [2321-] قال إسحاق: وأما الخان1 الذي في القرية السابلة2 لمن يسكنه من المنتابين، فباعه قوم من رؤساء # القرية من وال، والخان كان PageV06P3079 # لا يسكن لما كان ممر الناس على غير ذلك الموضع: فإن ذلك البيع فاسد، إلا ~~أن يكون حاكم، أو وال يرى أن يبيع ذلك، فيجعل ثمنه في مثله حيث ينتفع ~~الناس. # وأما1 أن يجتمع قوم من أهل القرية يبيعون: فبيعهم مردود، وإن كان المشتري ~~هدم ذلك حتى جعله مزرعة: فإن على2 الحاكم إذا رفع إليه ذلك أن يبطله كله، ~~ولو صارت في يدى3 واحد، ms418 بعد واحد4، فإن لم يكن ذلك، وندم البائع، فلم يجد ~~سبيلا إلى الرجوع، فعليه أن يجعل ثمنه في مثله، حيث ينتفع الناس، فإن ذلك ~~يكون كفارة لما فعل إن شاء الله تعالى. # وأما أن يجعل من أرض القرية، برضا أهل القرية: فإن ذلك لا يجوز، إلا أن ~~يكونوا كبارا، يعدون وفيهم صغار، ولهم أوصياء استحقوا ذلك الموضع من ~~أربابها اتخذوه خانا5. PageV06P3080 ### | [2322-] قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في # ذلك: # فرأى عامة علماء أهل البصرة وأهل الحجاز أن لا شفعة في ذلك. # ورأى هؤلاء أن لهم الشفعة بقيمة الأرض التي استبدل1 بها2، PageV06P3081 # والأمر على ذلك: أن لا شفعة في ذلك، إنما سن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الشفعة بالشراء، فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم: ~~لم يجعل الشفعة في غيره، كنحو الرجل الذي يصدق امرأة أرضا، وأشباه ذلك مما ~~لا يقع اسم الشراء عليه. # وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضا، وهو الذي يعتمد عليه1. ~~PageV06P3082 ### | [2323-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن # أخر المخاصمة، فإن عرض له شغل، أو مذهب لم يرد به ضرر المشتري: فهو على ~~شفعته، وليس يبطل الشفعة تأخير المخاصمة، ولا أن يكون يذهب في احتيال ~~المال، ويفارق المشتري، أو أن يسأل المشتري1 كفيلا، أو أن يبدأه إذا لقيه ~~بالسلام والسؤال ثم يطلب الشفعة: كل هذا باطل، مما أحدث هؤلاء2، ~~PageV06P3083 # والشفعة1 حق جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل على حدته، لا ~~يعقل بالمقاييس، إنما هو استسلام وتعبد، [ظ-72/أ] ولا يبطلها إلا سنة مجمع ~~عليها، كما اجتمعت الأمة على تسليم الشفعة للشركاء، مع أن هؤلاء اختلفوا ~~فيما بينهم: # قال بعضهم: إذا طلب الشفعة: فله أجل شهر، فإن خاصمه قبل الشهر، فله ذلك، ~~فإذا مضى الشهر: فلا حق له، وإن تركه بعد الالتقاء، ولم يذاكره الشفعة، ~~وخلى سبيله: فقد بطلت الشفعة. # وقال ms419 آخرون من أصحابه: له أجل ثلاثة أيام2. # وأما [ع-156/أ] مالك بن أنس، ومن سلك طريقه من علماء أهل العراق، وأهل3 ~~الشام فإنهم قالوا: لا تبطل الشفعة بعد إذ طلبها حين سمع بالشراء4. حتى أن ~~قوما دخلوا على مالك PageV06P3084 # فقالوا1: إذا اشترى المشتري الأرض، ويريد أن يبني فيها، والشفيع يتلوم ~~بطلبها، لما وسعت عليه2 في المدة، فإن على المشتري ضررا كثيرا، لما لا ~~يمكنه البناء تخوفا أن يكون الشفيع يطلبه بعد؟ # فقال مالك: إذا أراد ذلك المشتري، قدمه إلى الحاكم فيقول: اشتريت هذه ~~الأرض، وهذا شفيعها يتلوم في طلبها، وأنا أريد البناء: فيوقف الحاكم، فإن ~~لم يطلبها: فقد بطل3 دعواه في ذلك، فهذا الذي يعتمد عليه، وهو أشبه بالسنة ~~الماضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر في الإسلام4"، ولا يحل ~~للشفيع أن يتلوم PageV06P3085 # بطلبها، لكى يشغل المشتري عن ما1 يجب من الإحداث فيها، كما لا يحل للشريك ~~أن يبيع رباعه، أو أرضه من غريب، ما لم يعرضه2 على شريكه حتى يأخذ، أو ~~يترك، فإذا عرضه على شريكه بالثمن الذي يريد بيعها به، فقال: لا أطلبها، ~~فباعها بذلك، ثم يطلب3 الشفعة بعد: فلا شفعة له، لما قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "إذا عرضها عليه بالثمن، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم ~~يؤذن، فهو أحق به4"، وفي هذا بيان ما وصفنا إن PageV06P3086 # تركه تارك. # وإن لم يكن البائع عقد العقدة، وكذلك روى الثوري عن الحكم بن عتيبة1 ~~وأخذ2 به، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ~~وقالوا: الشفعة تقع بعد3، PageV06P3087 # ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الشفعة لأمته، فهو مبين1 مذهب ~~طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور. # فكل ما وصفنا من الشفعة، فهو للشريك أبدا، لا شفعة للجار لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا قسمت2 الحدود، وعرف الناس حقوقهم: فلا شفعة بينهم3". # فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة: قضى لهم على قدر أنصبائهم، وليس على ~~الرؤوس. # وكذلك ms420 قال عطاء4، والحسن، والشعبي. PageV06P3088 # وبه أخذ مالك، وأهل الحجاز1. # وهو أمر واضح بين، لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق الملك على قدر ~~الملك. ### | [2324-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى2: من أيهما # يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع، فإن شاء أخذه من المشتري الأول، وإن كان ~~غائبا، فله أن يأخذه ممن في يده3 بالشراء الذي اشتراه به4 إن شاء5. ~~PageV06P3089 ### | [2325-] قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصر فرجع الرسول، فقال: قد سرق # المتاع، ووصف: أني قد وضعته في موضع، فقلت لأصحابي: احفظوا، وكنت وضعته ~~على حمار، وفقدت الحمار، فلما كان بعد أصبت الحمار، ولم أصب المتاع: فإنه ~~لا ضمان له1 عليه، لأن الرجل الذي يستودع، أو يدفع إليه الشيء، ليبلغ2 به ~~موضعا: لا يكون عليه حفظه أكثر مما يكون عليه من حفظ متاعه، فإذا فعل ذلك ~~كما يفعل بمتاعه من الحفظ والتعاهد، ومن يأمر بحفظ متاعه: فلا ضمان عليه، ~~إلا أن يكون3 متهما، ويخلط على نفسه، فإن عمر ضمن أنس بن مالك بضاعة، وذلك ~~أنه سأله عنها، وكيف صنع فيها؟ فقال: وضعتها مع متاعى، وذهبت4 من بين ~~متاعي، فقال عمر: أذهب لك5 معها شيء؟ قال: لا، PageV06P3090 # قال: ضمنت يا أنس وإنك عندنا لأمين، يقول: صار ضامنا لحال ما اتهمه، وإن ~~كان1 الخصم أمينا، أن يكون2 الفعل3، كفعل المتهمين: أجرى عليه حكم الخصوم، ~~فمن هاهنا قال: ضمنت لما فعل فعلا أنكره، وقال له: إنك لأمين عندنا4. ### | [2326-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي5 يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة # سنين6، واشترط المدفوع إليه: متى ما علمته [ع-156/ب] فأخذته قبل شرطي: ~~فلي عليك مائتا درهم، فأخذه قبل شرطه، وقد تعلم الصناعة: فإن الذي يعتمد ~~عليه الوفاء في الشروط7، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند ~~شروطهم، إلا أن يكون شرطا يحرم حلالا، أو PageV06P3091 # يحل حراما". # وهذه1 مسألة يعمل الناس بها ويبتلون، [ظ-72/ب] فإذا شرط2 مثل هذا الشرط، ~~واجتهد المدفوع ms421 إليه، أن يعمله الصناعة أسرع، وربما أنفق عليه ليستدرك ~~ذلك3، وأفضل منه في وقته، فإذا غدر به أبو الغلام، أو الذي دفع إليه4 كائنا ~~من كان: لزمه الشرط الذي على نفسه طائعا غير مكروه5. ### | [2327-] قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار # الرجل بالكسوة، وبطعامه أنه جائز، رأى ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وقد قال ~~الله تبارك PageV06P3092 # وتعالى {أولئك لهم نصيب مما كسبوا} 1، فتلاها ابن عباس حين سئل عن من ~~يؤاجر نفسه على أن يطعموه، ويخدمهم2، وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: ~~أجرت نفسى على طعام بطنى وعقبة رجلي3. # فإن قال قائل: قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من استأجر4 ~~أجيرا، فليعلمه أجره5" فإن ذلك كما احتج، وغلط PageV06P3093 # بالاحتجاج1 بهذا في هذا الموضع، لأن الأجرة بينة، إذا كانت كسوته، ~~وطعامه، وذلك أنه يجعل له كسوة وسطا، وطعاما كما يطعم مثله. # فإن قال: إن هذا ليس ببين. # قيل له: فلم أجزته إذا استأجر ضئرا على أن يطعمها، ويكسوها ثوبا، ضربا من ~~الثياب بغير أعيانها؟ # فإن قال: استحسنت ذلك. # فالحجة عليه إذا لم يكن طعام بطنه معلوما، وزعمت أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من استأجر2 أجيرا، فليبين له3 الأجر"، كيف4 جاز ذلك أن تستحسن ~~خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟، هذه زلة PageV06P3094 # عظيمة، بل خدمة الخدم على طعام بطونهم، أشهر الناس يعملوها1 من الضرورة، ~~فكيف ميزت بينهما، وأقررت أن معنى2 هذا واحد، وأنه على خلاف معنى قول ~~الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا؟ # بل السنة في ذلك ما وصفنا أنه جائز على ما يفعله3 الناس من الطعام ~~والكسوة، كما أن الأجير تستأجره يوما، أو شهرا بدراهم معلومة، فلابد أن ~~يكون لتلك الأيام ساعات، لم يكن لك أن تستعمله فيها، وليس تلك الساعات ~~بداخلة في أجرتك، لأن الأجير لابد له من إقامة المكتوبات، أو إتيان الغائط، ~~أو البول، أو أكل الطعام، فهذه الأوقات، لم يبينها، ولا يستطيع أن يحدها ms422 ~~الأجير، ولا المستأجر، فكيف أجزتم ذلك؟ # فإن تشاحا4 فقال: اقرأ في المكتوبة أقل5 مما ما تقرأ مما تراه ~~PageV06P3095 # جائزا، وأبى الأجير أن يقرأ إلا ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم1 أيجبر ~~أن يقتصر على ما أراد المستأجر؟ # فإن قلت: لا، فقد انتقض عليك دعواك، وإن كان أكولا، وأراد2 الاستيفاء، ~~وأردت أن لا يزيد على قوته، أيحكم PageV06P3096 # الحاكم عليه في ذلك بشيء؟ أو كان مستطلق البطن1، فذهب أكثر مما يذهب مثله ~~أله منعه؟ # فإن قلت: لا2، فقد أقررت أن الإجارة تمت على ما يفعله الناس من غير ~~استقصاء ذلك الشيء3 الذي [ع-157/أ] وقته، وكذلك الطعام والكسوة على ما ~~يفعله الناس. ### | [2328-] قال إسحاق: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا أرضا مواتا، فقد ملك رقبتها، # وقال الرسول4 صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم، من ~~أحيا من موتان الأرض شيئا، فقد ملك رقبتها5". PageV06P3097 # فلما ثبتت السنة بملك رقبة1 الموات للذين أحيوها، صارت سنة مسنونة، وعمل ~~بذلك الخلفاء بعده، واجتمع علماء PageV06P3098 # الأمصار في عصرنا هذا، ومن قبل أن الأمر على ذلك، لم يختلف منهم فيه وال، ~~ولا عالم، ولا جماعة1. # واختلف علماء الأمصار في تفسير الموات، فرأى قوم من أهل العلم، أن كل ~~أرض، لم يوضع عليها الخراج2، وإن كانت منسوبة إلى قرية، إلا أنها ليست مما ~~يعلوها ماؤها، وقد جاوز حدها، قدر دعوة من المصر3، فأحياها رجل: فإنه قد ~~ملك رقبتها، وإن كانت هذه الأرض في غير أرض العرب، لأنها إذا لم تكن في حد ~~قرية: وضع عليها الخراج، أو في مرعى القوم: PageV06P3099 # لم يكن حريما، لهذه القرية التي هي1 بجنبها جبلا كان أو أرضا، لأن الأرض ~~التي لا2 يعلوها الماء، وإن نسبت إلى قرية، أو قبل مفازة كورة، كنحو مفازة ~~آمل3، أو مفازة كرمان4، أو ما أشبههما، فإن من أحيا منها: فهو مباح له، إذا ~~لم يكن يعرض لها متعرض قبل فأحياها، فإن الذي يحيى مثل هذه الموات، فقد ملك ~~الرقبة5. PageV06P3100 # ولا يكون ms423 إحياء الموات، إلا بان يحوط عليها حائطا، أو يجعل حواليها ~~المسنيات1، كنحو الحيطان، أو يكون زرعها الذي PageV06P3101 # أحياها كلها، أو كريها: فهذا الإحياء الذي قد عرفنا1، لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا مواتا، فقد ملك رقبتها"، وهو الذي قال ~~صلى الله عليه وسلم: "من أحاط على أرض، فقد [ظ-73/أ] ملكها2". # فدل هذا الحديث على معنى ما أردنا من تفسير الإحياء، أنه الحائط وما ~~أشبهه، وهو الذي لا يختلف فيه، وهو الحق -إن PageV06P3102 # شاء الله- لأن كل أرض بجنب قرية، أو قربها مما لا يعلوها ماء هذه القرية، ~~واديا كان أو قناة، فإنا قد علمنا أنه لم يوضع عليها الخراج، بما1 سن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه: أن الخراج يوضع على كل أرض لا2 يعلوها الماء، عامر ~~وغامر3، وهذه التي زال عنها المعنى الذي وصفنا صارت مواتا. # وقد أجمع عدة من العلماء: أن الموات لا يكون إلا في أرض العرب4، منهم ~~المغيرة الضبي5، والأوزاعي، وسفيان PageV06P3103 # الثوري1، ومن سلك طريقهم، ولم يروا الموات في أرض الخراج. # فلذلك قلنا: كل أرض لم يوضع عليها الخراج، جبلا كان أو بياض أرض، بخراسان ~~أو غيرها: ففيها2 الموات3. # وإن كانت أرضا بجنب4 قرية فتروح فيها دوابهم، وتسرح للرعى، فإلى قدر ~~منتهاها: رأى قوم أن يكون فيها موات، PageV06P3104 # وقد جعل ذلك حريما لهذه القرية1، وإن كانت2 لا يعلوها الماء أبدا3. ~~PageV06P3105 ### | [2329-] قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما # نأت1 عما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدر دعوة، فإن ~~رقبتها لمن أحياها، إذا كانت مما2 لا يعلوها ماء هذه القرية. # وإن3 كانت أرضا منسوبة إلى قرية، وهي عامرة ويعلوها الماء، أن لو عمرت ~~فلا أرى لأحد من أهل4 تلك القرية التي تنسب هذه الأرض إليها، أن يستبد ~~بزراعتها دون الشركاء، لأنهم في ذلك شرع واحد، ولا5 يجوز لأحد استخلاص شيء ~~منها، دون أهل القرية إلا أن تكون مقاسمة ms424 بين القوم، أو يكون صلحا بين ~~القوم6 يتراضون به على زراعتها، فلهم ذلك حينئذ.7 PageV06P3106 # ورأى قوم في هذه الأرض1 التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت ~~بينهم، فلم2 يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا3 بينهم، ويقرعوا بين4 ~~القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزا [ع-157/ب] 5. # وإن كان فيها قوم غيب، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على6 PageV06P3107 # الغائب، وينصب للصغير وصيا، ثم يقتسمون حينئذ ويقترعون، وهذا رأي مالك ~~وأصحابه1: أن يقتسموا هم عن2 الصغير والغائب، إذا كان الذين حضروا هم ~~مدركون، ويحتاجون إلى القسمة، ويجمعون العدول في ذلك ويقرعون. # قيل لمالك: أرأيت إن قدم الغائب، أو أدرك الصغير، فأنكروا ذلك؟ # فقال: جازت القسمة بينهم، ولو أن الحاكم أراد ذلك، لم يقدر على أكثر من ~~أن يحضر عدولا حتى يقتسموا، وقد فعل ذلك هؤلاء، ثم يقول على أثر ذلك: هؤلاء ~~الحكام والله قد3 أضاعوا من الحكم أكثر من ذلك. # والذي نعتمد عليه من ذلك: ما وصف مالك عند الضرورة، PageV06P3108 # إذا1 لم يمكنهم رفع ذلك2 إلى الحاكم لما لما يكن هناك من يحكم بينهم3، إذ ~~لم يقدروا على تثبيت ذلك عند الحاكم فجازت حينئذ القسمة، لأنها موضع ضرورة. # وهذا إذا كان منهم غائب، أو صغير، فأما إذا كان أهلها كلهم كبارا حضورا4، ~~فلا يحتاجون إلى حاكم، ولا إلى قضية قاض، وقد أجاز أهل العلم من أصحاب رسول ~~الله5 صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من الضرورات أكثر من هذا. # وأنكر هؤلاء ما وصف مالك من ذلك عند الضرورة6، وغير الضرورة، ثم أتوا ~~أعظم مما أنكروا، فمن ذلك ما قالوا: لو أن امرأة التقطت صبيا، فربته، فوهب ~~للصبي هبة، فقالوا بأجمعهم: لها أن تقبض ما وهب له7، وهم لا يرون للأم قبضا ~~في PageV06P3109 # الأصل، فادعوا أن مثل هذا ضرورة. # وقالوا أيضا: لو كانت صبية فخطبها خاطب، فلهذه الملتقطة أن تزوجها، ولا ~~يرون لها خيارا، إذا أدركت، وقالوا: هذا موضع ضرورة. # ومثل هذا كثير من قولهم يفرقون، بين ما جمع القوم، ويجمعون بين ما فرق ms425 ~~القوم، قد أولعوا بذلك. فإذا1 أحيا الرجل الأرض2 الموات، كما وصفنا، فقد ~~ملك الرقبة، ثم إن ضيعها بعد ذلك3، ثلاث سنين، فقد زال عنه ما أحيا4، إلا ~~أن PageV06P3110 # يكون [ظ-73/ب] حوط عليها حائطا، فإن ملكه حينئذ لا يزول. # وأما الأرض التي هي منسوبة إلى قرية، مما قد1 وضع عليها الخراج: فلا موات ~~فيها، لوضع الخراج عليها، ولكن الإمام2 إن رأى أن يدفعها إلى من شاء، حتى ~~يحييها، فله ذلك بعد أن3 يكون ذلك نظرا لأهل القرية، لأنها لو تعطلت4 يوما ~~حتى لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الإمام، PageV06P3111 # التخفيف عنهم، فكذلك1 له أن يبيح ما وصفنا حتى تحيا، ويضع عليها قدر ~~طاقتها، وقدر ما يعرف من المؤنة التي تلزم في إحيائها، عشرا كان أو غيره، ~~لأن كل شيء يوظفه عليها، كان عليه إسقاطه عن جملة خراج أهل القرية، فلذلك ~~جعل النظر على معنى الحيطة لهم2. PageV06P3112 # وجهل هؤلاء حيث قالوا: لا تحيا الموات إلا بإذن الإمام1 وإن PageV06P3113 # كان من أرض العرب، [ع-158/أ] وهذه1 زلة عظيمة، لأنه خلاف قول الرسول صلى ~~الله عليه وسلم، إنما تحتاج إلى إذن السلطان في هذه الأشياء التي وصفنا، ~~مما قد وضع عليها الخراج، فلا يكون فيها موات، وإذن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أتى على إذن السلطان في غيره في الموات لقوله: "عادي الأرض ~~لله ولرسوله ثم لكم"، فهو مباح لمن أحياها، إلا أن يكون "غير مسلم"، فإن من ~~أحيا الموات من غير أهل الإسلام، خفت أن لا يكون ذلك2 لقوله PageV06P3114 # صلى الله عليه وسلم: "لله ولرسوله ثم لكم"1. # فمن أحيا من موتان الأرض شيئا، سوى أهل الإسلام، لم يكن PageV06P3115 # بد1 للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج، لأنهم لا2 يكونون ~~كالمسلمين، فيوضع3 عليهم4 العشر، كما يوضع على مسلم، يحيي مواتا من الأرض،5 ~~فإن المسلم إذا زال عنه الخراج، لزمه العشر، وغير المسلمين6 إنما ألزموا ~~الخراج في أرضيهم، وعلى رؤوسهم، ولا] بد من7 [أن يوضع على ما يحبون من ~~الأرض الخراج، ms426 فيكون الإمام قد أخذ من الأرض8 المستحدثة خراجا، وإنما عليها ~~العشر، وأن9 المشرك لا طهرة10 له بالعشر، والزكاة، وإنما الطهرة للمسلمين11 ~~PageV06P3116 # كما قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} 1 الآية. ### | [2330-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده، وله مال؟ # قال: ماله للسيد، إنما روى أيوب، عن نافع أن ابن عمر أعتق غلاما2، وله ~~مال، فلم يعرض لماله، وإنما تركه له ابن عمر3. PageV06P3117 # ويروى عن ابن مسعود: أما إن مالك لي1، وعن أنس بن مالك2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2331-] قلت لأحمد: رجل في حائط جاره، شجرة وأغصانها في حائطه، أله أن يمنعه ويأمر بقطعها؟ # قال: نعم3. ويروى عن مكحول في نحو هذا. PageV06P3119 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2332-] قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟ # قال: لا. # قال إسحاق: كلما احتاجت، أخذت كسوتها، ونفقتها بالمعروف وهي مثل الأب، ~~وأحسن حالا1. PageV06P3120 ### | [2333-] قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء1؟ # قال: تجبر على قدر الميراث. # قال إسحاق: يجبر كل ذي رحم محرم2، على ذي رحمه المحرم، إذا لم يكن له ما ~~يكفيه، فكيف الأم إذا كانت موسرة، ولا أب للغلام، أو الجارية، بل تجبر على ~~نفقة ولدها كلها، إذا كانت موسرة، وإنما3 تجبر على قدر ميراثها إذا كان4 ~~معها، وارث غيرها، فأما إذا لم يكن5 للأب شيء، فكأنه لا أب له6. ~~PageV06P3121 ### | [2334-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟ # PageV06P3122 # قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل1 شيء لا ~~يكال، ولا يوزن، فهلك قبل أن يقبضه المشتري: فهو من مال المشتري، وذلك أن ~~له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه. # فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك2 مني، فمنعه ذلك فهلك، فهو ~~من مال البائع، لما صار في يده، كنحو الرهن3. ### | ### | [2335-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟ # # فاختار الرجل على المرأة4. PageV06P3123 # قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل1 ms427 شيء لا ~~يكال، ولا يوزن، فهلك قبل أن يقبضه المشتري: فهو من مال المشتري، وذلك أن ~~له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه. # فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك2 مني، فمنعه ذلك فهلك، فهو ~~من مال البائع، لما صار في يده، كنحو الرهن3. ### | [2335-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟ # فاختار الرجل على المرأة4. PageV06P3124 # قال إسحاق: كما قال، لأن الرجل هو بدل الرجل، والمرأتان تعدلان برجل1، ~~فعتق رجل يكون برجل أعظم أجرا، وإذا قتل النفر المرأة2 عمدا: قتلوا بها3 ~~[ظ-74/أ] PageV06P3125 ### | [2336-] سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه1 على يدى الغلام، [ع-158/ب] # فأخذ أحدهما2، ورد الآخر على يدي الغلام، فضاع؟ # فقال: هو ضامن، لأنه لم يأمره الآخر أن يرده عليه. # قال إسحاق: كما قال3. ### | [2337-] سئل أحمد4 عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة # PageV06P3126 # إن اشتروها من هاهنا، أتشترى ثم1؟ # قال: لا، تشترى هاهنا. # قال إسحاق: كلما كان ذلك نظرا للميت، وما هناك، حيث المنفعة تكون أنفع، ~~تشترى ثم2. ### | [2338-] قال أحمد: إذا رهن جاريته3، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و4ملك الراهن فيها. # PageV06P3127 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2339-] قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم # نهى2 عن بيع الماء3"؟ PageV06P3128 # قال: لا يحل له إذا اشترى الماء مرة ليرضيه1، بثمن سماه، فطولب بالثمن أن ~~يجحد الثمن، وإن كنا نكره لبائع الماء ما يأخذه2 من ثمنه، ولكن يسلم ~~المشتري إلى3 البائع ولا يجحده4. # قال إسحاق5: وكذلك كراء بيوت مكة، المعطي أعذر، إذا لم يجد من يعطيه ~~المسكن باطلا6، ولا يجحده إذا استكراه منه7. PageV06P3129 ### | [2340-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعاما، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع # السعر، أللبائع أن يعطيه بسعر يومه، أو بسعر يوم أخذ الدراهم؟ # قال: كلما اشترى طعاما، والبيع1 عنده يومئذ، فإن الشراء2 PageV06P3130 # صحيح، والبائع عليه التسليم، وإن اشتراه1، وليس عند البائع طعام، فالبيع ~~فاسد، لأن هذا غير السليم، ms428 وإن2 دفع دراهم على أن يعطيه بسعر، سمياه3: فإن ~~له أن يعطيه بسعر يومه، الذي يسلمه إليه4. ### | [2341-] قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها، فوهبته له، أله5 أن يمسكها بغير مهر؟ # قال إسحاق: شديدا، إذا كان من طيب نفس، ما لم ترجع6. PageV06P3131 # ورواه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب العائد في هبته 9/110، ولكن بلفظ ~~ولا يحل لأحد. # ورواه البيهقي موصولا بلفظ لا يحل لرجل أن يعطى عطية، ثم يرجع فيها، إلا ~~الوالد فيما يعطى ولده الحديث، وهو ما رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب ~~الرجوع في الهبة 3/808. # ومن قال: ترجع في هبتها: إذا كان شاهد الحال يقتضي أن هبتها يقصد بها ~~المنفعة، وهو أن تكفه من طلاقها، أو تمنعه من التزوج عليها، فإذا عدم ~~المعنى الذي لأجله وهبت: ملكت الرجوع، لأنه في التقدير يحصل، كأنها وهبت له ~~بشرط أن لا يطلقها، ولا يتزوج عليها. # وذكر في الإنصاف 7/147 عن الإمام أحمد رحمه الله في المرأة تهب زوجها ~~مهرها، إن كان سألها ذلك: رده إليها رضيت، أو كرهت، لأنها لا تهب إلا مخافة ~~غضبه، أو إضراره بها بأن يتزوج عليها، والمذهب: أنها ترجع إذا وهبته من غير ~~سؤال منه. # وروى عبد الرزاق في مصنفه كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها 9/113 – ~~115، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يرجع الزوجان في هبتهما، إذا كانت عن ~~طيب نفس. # وكان شريح يطلب من الزوج، بينة أن زوجته وهبته، عن طيب نفس، وإلا فيمينها ~~هي. # ومن طريق الثوري، أن عمر بن الخطاب كتب: أن النساء يعطين عن رغبة، ورهبة، ~~فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. وكان ابن شبرمة يحلفها أنها ما ~~وهبته له، بطيب نفس. # PageV06P3132 ### | [2342-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرا بسعر يومه؟ # قال: إذا كان الحنطة1 عليه قرضا، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته ~~PageV06P3133 # شعيرا، لأنه باع حينئذ الدين بالعين1. # ولو كان باع منه حنطة2، فصار له عليه ثمنه: فله أن يأخذ بثمن ms429 الحنطة، كل ~~شيء، لا يكال، ولا يوزن. # وقد رخص قوم في أن يأخذ منه الكيل ثمن الحنطة الذي له على صاحبه، ~~دنانير،3 أو دراهم، أو عرضا من العروض، بسعر يومه الذي يقبض4. PageV06P3134 ### | [2343-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه، # ولم يذكر ثمنا، ولا قرضا، ولا وديعة. فقبضها فاشترى بها متاعا؟ # قال: قد ضمنها. # قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع1، له ربحه، وعليه ضمانه، لأنه سلطه ~~على الانتفاع به في الظاهر. ### | [2344-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟ # PageV06P3135 # قال: كلما أخذ مضاربة نظرا لليتيم، ولما أحب1 أن2 يكون لنصيبه في ذلك ~~حظ3. جاز بذلك4، وهو كنحو ما يصيب من غيره، وله أن يأخذ لنفسه من نفسه بعد ~~أن يشهد5 على ذلك. # وكلما أراد الفضل اتجر لليتيم كله، فاشترى، وباع له، فلا ضمان عليه في ~~ذلك، لأنه في هذا الموضع كالوالد يجوز له ما يجوز للوالد6. PageV06P3136 # ورواه الطبرانى في الأوسط عن ابن المسيب عن عمر موقوفا ورمز له السيوطي ~~بالصحة. # انظر: الجامع الصغير للسيوطي مع الفيض 1/107، 108. # والله يعلم المفسد من المصلح1. ### | [2345-] قلت إسحاق: رجل2 كتب إلى وكيله أن3 أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل # فأنكرها4 هل يضمن ذلك الوكيل؟ # قال: أما الوكيل، فهو ضامن للذي ضمن له، ولكن إن قال صاحب المال: لا أجيز ~~لك، لأني لم آمرك بالضمان، أمرتك بالدفع، كان ذلك في الحكم جائز له. # ولكن أحسن من ذلك أن يفي له بما ضمن، لما5 فعل ذلك بسبب، وإن أنكر أصلا، ~~فقال6: لم آمرك: لم يكن عليه PageV06P3137 # شيء، إلا أن يقيم الوكيل البينة1، [ع-159/أ] وإن2 لم تكن3 بينة، فله أن ~~يأخذ يمينه، والمال على الوكيل، لذاك4 إذ5 ضمنه على حال6. PageV06P3139 ### | [2346-] سئل أحمد عن الرجل وقف1 وقفا هل يستثنى لنفسه شيئا؟ # قال: لم أسمع فيه بشيء2 أعلمه. # قال إسحاق: بل3 يستثني لنفسه4. PageV06P3140 ### | [2347-] سئل أحمد عن من يأخذ ms430 من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حل؟ # قال: إن بين فهو أحب إلي1. ### | [2348-] قلت2 لأحمد: إذا3 أمر رجل رجلا أن يبيع له شيئا، فباعه # PageV06P3141 # بأقل؟ # قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص1. ### | [2349-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوبا من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوبا: فالبيع فاسد؟ # قال: هذا كأنه استحيل2 وهو بالخيار. PageV06P3142 # قلت: فإذا قال: اعطيني ثوبا من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوبا فهو جائز؟ # قال: هذا على ذاك1. ### | [2350-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء، # فليتبع3"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال PageV06P3143 # عليه مليا، فلا رجوع عليه1 أبدا. # وإن كان يومئذ معدما، فاحتال، ولم يعلم بعدمه: فإن الرجوع عليه قائم، كما ~~قال عثمان بن عفان2 في الحوالة: ليس على مال مسلم توا. # ولقد قال الحسن: لا تكون الحوالة، براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد ~~برئ3. ففي هذا بيان أن الحوالة، إذا أبرأه فقد برئ معدما، كان أو غير معدم، ~~لأنه هو الذي ضيع ماله4. # وأما زعيمهم الأكبر5، فقال في الحوالة: لا يرجع على رب المال أبدا، مادام ~~الذي أحيل عليه حي. # فقيل له: إذا كان مفلسا؟ PageV06P3144 # قال: نعم، لأن الإفلاس قد يكون ثم يعود المال، فإذا1 مات عن الإفلاس، ~~رجع2. # وليس هذا بقول، مع أن صاحبه قد خالفه. # فقال3: الحوالة مثل الكفالة، يتكافآن جميعا، يأخذ أيهما شاء4. ~~PageV06P3145 # وأخطأ في ذلك لأن الأمر فيه، كما وصفنا من ذلك. # ولقد قالوا: إذا أحاله1 على رجل غنيا، كان أو معدما، فإنه إذا أبرئ صاحب ~~الأصل، فقد برئ أيضا2، وبرئ هذا الذي أحيل عليه، لما صير حكم3 الحوالة ~~كالكفالة. # وهذا4 من عظيم5 ما قالوا PageV06P3146 # فيه1، لأن هذا لم يقبل الحوالة على غني، اتباعا لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم2، إلا لرضائه3، واختياره إياه على من كان له4 عليه المال5. # فإذا6 أبرأه وحده، فكيف7 يبرأ الذي قبل الحوالة عليه واختاره؟! # وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: الديناران ms431 عليك - ~~الذي8 ضمنهما عن الميت - قال: نعم، فأعاد، فقال له: حق الغريم عليك، والميت ~~منهما بريء. قال: نعم، فتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ~~الدينارين، بعدما برئ الميت منهما وضمنهما9، ولو PageV06P3147 # كانت براءة الميت من الدينارين، براءة للذي1 ضمن ما تقاضاه النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعد البراءة. # ولقد قال الحسن: إذا احتال ثم برأ صاحب الأصل، فقد برئ ولم يقل برئا ~~جميعا2. PageV06P3148 ### | [2351-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟ # قال: في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد1، فلا ~~يكون إلا أن يصيبهم جدب2. PageV06P3149 ### | [2352-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابة، ولم يسم ما يحمل عليها؟ # قال: يحمل عليها بقدر ما يعرف الناس وتحمل الدواب1. ### | [2353-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها. # قال: في السبي على الصغير، والكبير، وأما المولدات فهو أحسن2. ~~PageV06P3151 ### | [2354-] قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"1 ما عنى؟ # PageV06P3152 # قال: ما قيل خمسون درهما، أو عدلها من الذهب.1 PageV06P3153 # المجلد السابع ### | وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها # لكتاب مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية الإمام ~~الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية: # الأولى: وهي النسخة الظاهرية، وتوجد بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 53، من ~~باب الحديث فقه حنبلي، وتوجد نسخة مصورة منه بالقاهرة ملحق 3/53، رقم: ~~20855. # والثانية: نسخة دارالكتب المصرية وهي نسخة منسوخة من النسخة الظاهرية. # والثالثة: النسخة العمرية، والتي انضمت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية، وهذه ~~النسخة لم يذكرها بركلمان، ولا فؤاد سزكين في كتابيهما. # وصف النسخة الظاهرية: تحتوي هذه النسخة على ثلاث عشرة ومائة ورقة، ذات ~~وجهين أي ست وعشرين ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى سبعة ~~وثلاثين سطرا تقريبا، ويتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين ست عشرة، وثماني ~~عشرة كلمة، وهي فيما يبدو كاملة عدا بعض السقط والخروم والخروف في أوله، ~~وكتبت بخط جيد دقيق، والغالب عليها الإعجام، إلا في بعض الكلمات، ورسم الخط ~~يختلف عما عليه الحال الآن في بعض الكلمات. # مثل: سفيان ms432 ومالك، وإسحاق يكتبه الناسخ: سفين، وملك، وإسحق، وكذلك لفظ: ~~قائم وشيئا ومائل، وقضى وهكذا وقائدا مرآة فقأت، يكتبه بلفظ: قايم، وشيا ~~ومايل وقضا وهكذى، وقايدا، ومراات، وفقت، ولم يذكر في النسخة # PageV07P3247 # اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين: أنها كتبت في القرن ~~الرابع الهجري 1. # وكانت هذه النسخة في ملك الحافظ الكبير: ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن ~~عبد الواحد بن أحمد المقدسي، الذي توفي سنة 643?، ووقف الكتاب على مدرسته ~~المعروفة (بجامع المظفري) 2 جاء في الصفحة الأولى عبارة: وقف الحافظ ضياء ~~الدين أبي عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي -رحمه الله- ~~ورضي عنه، وجاء في الصفحة مائة: وقف بالضيائية وهي مدرسة يقال لها: دار ~~الحديث الضيائية المحمدية 3. # والنسخة خالية من السند، إلا في موضع واحد في الصفحة 129، جاء في رواية ~~إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن مالك، والاسم غير واضح ولا يقرا ~~ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: # قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك، أو يتوضأ لكل مكتوبة؟ # وسقطت من هذه النسخة عدة مسائل في بداية الحدود والديات، وكذلك في وسط ~~الباب، وتحتوي هذه النسخة على العناوين والأبواب التالية: PageV07P3248 # العنوان ... الصفحة # باب الصلاة ... 11 # من كتاب الزكاة ... 30 # الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه ~~باب الصيام ... 36 # في الصيام ... 38 # في الحيض ... 42 # في النكاح والطلاق ... 43 # المناسك ... 80 # الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية ~~إسحاق بن منصور المروزي، في الكفارات وأول البيوع ... 100 # كتاب البيوع ... 103 # الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية ~~إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن ... 129 # في الحدود والديات ... 143 # الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه ~~بقية الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض ... ~~159 # كتاب الجهاد ... 171 # PageV07P3249 # العنوان ... الصفحة # كتاب الذبائح ... 175 # في الأشربة ... 180 # في الشهادات ... 181 # في الفرائض ... 185 # الجزء السابع ms433 من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب ~~الوصايا والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... 191 # في المدبر، والمكاتب، والعتق ... 199 # مسائل شتى ... 208 # وجاء في آخر النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ~~محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ورسول رب ~~العالمين، وسلم كثيرا. # PageV07P3250 # وصف النسخة العمرية # تحتوي هذه النسخة على اثنتين وثمانين ومائة ورقة ذات وجهين أي: أربعة ~~وستون وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين ~~سطرا، وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور ~~والكلمات وهي منقوطة غالبا، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية ~~الحديثة، فيكتب ثلاثة، وتحمى، وسفيان، وإسحاق، وبئر ومائة ومثاؤا وتنفى ~~وعما ولم يكن بلفظ: ثلثة وتحما وسفين، وإسحق، وبير، وماية، ومثاوا، وتنفا ~~وكذى، وعن ما ولم يكون. # ويوجد بها نقص في عدة مواضع بحيث يخل المعنى، وقد يذكر جزءا من المسألة، ~~ويسقط الباقي. # وكتبت هذه النسخة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن قدامة، ~~وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة ~~بصالحية دمشق، كما جاء في آخر هذه النسخة. # وامتازت هذه النسخة بتصحيح بعض الأخطاء الموجودة في النسخة الظاهرية، ~~وملء بعض الخروم، وإضافة بعض المسائل التي سقطت من النسخة الظاهرية. # وبدأت هذه النسخة بعبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج ~~المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –رضي الله عنه- إذا ~~أحدث قبل أن يسلم؟ # قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم. # PageV07P3251 # واحتوت هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية: # العنوان ... الصفحة # بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... 2 # باب التيمم ... 9 # باب الصلاة ... 13 # باب الجمعة ... 46 # آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... 50 # باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ms434 ... 56 # باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... 57 # باب من ابتاع عبدا قبل الفطر يطعم سيده عنه ... 59 # باب في تعجيل الزكاة ... 60 # كتاب الصيام ... 63 # باب الحيض ... 67 # بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له ~~... 74 # بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... 77 # بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... 81 # آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... 89 # باب الرضاع ... 92 # PageV07P3252 # العنوان ... الصفحة # باب الظهار ... 94 # باب الوصايا ... 133 # باب الهبة ... 133 # آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... 137 # بقية باب الهبة ... 137 # باب المكاتب ... 143 # باب الأيمان ... 155 # باب المناسك ... 163 # آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... 184 # باب الحدود ... 192 # باب القسامة ... 215 # باب البيوع ... 236 # آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... 246 # آخر الجزء السادس، وأول السابع ... 311 # باب الصيد والذبائح ... 314 # باب الأشربة ... 319 # باب الشهادات ... 321 # كتاب المواريث ... 326 # مسائل شتى ... 336 # PageV07P3253 # وأخذت من هذه النسخة المسائل التي انفردت بها عن النسخة الظاهرية، ~~وجعلتها بين معقوفتين، وجعلتها في الموضع الذي يناسبه في ترتيب المسائل. # وأشير في الهامش إلى أن المسألة أثبتها من العمرية، وسقطت من الظاهرية. # والقسم الذي قمت بتحقيقه من النسخة العمرية من ص 192 إلى ص 236. # PageV07P3254 # وصف نسخة دار الكتب المصرية: # تشتمل نسخة دار الكتب المصرية على تسعة وعشرين وأربعمائة ورقة ذات وجهين ~~في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وعدد كلمات كل سطر ما بين سبع وثمان كلمات، ~~وهي منقولة من النسخة الظاهرية كتبت عام 1362ه الموافق 1943م بخط عبد ~~اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار. # ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة من الصفحة ستة وأربعين ~~وخمسمائة إلى صفحة تسع وثلاثين وستمائة، وجعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك ~~لأمور، منها: ### | 1- # قدم النسخة عن العمرية، بحيث كتبت في القران الرابع الهجري، كما سبق. ### | 2- # قلة الطمس والبياض فيها. ### | 3- # جودة خط النسخة الظاهرية، ووضوحها، وعدم تداخل الجمل والعبارات بخلاف ~~النسخة العمرية. ### | 4- # قلة الأخطاء اللغوية، والإملائية. # ولكني لم أعتمد عليها اعتمادا ms435 كليا، بحيث إذا وجدت في العمرية المعنى ~~أوضح، أو كلمة ساقطة من المسألة، فإني عند ذلك أجمع فروق النسختين، وأثبته ~~في الأصل، وأجعل الكلمة، أو العبارة بين قوسين، وأشير في الهامش حتى يخرج ~~النص قريبا مما وضعه المؤلف. # PageV07P3255 # عملي في التحقيق # أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتلخص فيما يلي: ### | 1- # حاولت أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف. ### | 2- # اتخذت النسخة الظاهرية أصلا، وأثبتها في أعلى الصفحة، وذكرت الفروق بين ~~النسختين في الهامش، وذلك عند المقابلة، واخترت الصواب منهما، وأشرت إلى ~~المتروك، حيث إني لم أعتمد على النسخة الظاهرية اعتمادا كليا، وإنما اخترت ~~طريق جمع فروق النسختين، بحيث إذا كان ما في النسخة العمرية أنسب للمعنى، ~~أو وجد نقص في الظاهرية عند ذلك أثبت ما في العمرية في الأصل، وأضعها بين ~~قوسين حتى يكون الباحث على علم، وأشرت إليها في الهامش. ### | 3- # بعض المسائل لم تذكرها النسخة الظاهرية، وهي موجودة في العمرية، فوضعتها ~~بين قوسين، وأشرت إليها في الهامش، بأن المسألة من النسخة العمرية، وسقطت ~~من النسخة الظاهرية. ### | 4- # في النسخة الظاهرية لم يترض بعد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنهم في الغالب الكثير، وأثبت ذلاك من النسخة العمرية، ووضعته بين قوسين، ~~ولم أشر إليها في الهامش لكثرة ورودها في النص. ### | 5- # رقمت المسائل بأرقام متسلسلة حسب ورودها في النص على ترتيب المؤلف. ### | 6- # وضعت للمسائل الواردة في الكتاب عناوين، وجعلتها بين معقوفتين، إذا أتى ~~بعدها مسألة، أو أكثر في نفس الموضع، أو قريبا منها لم أعنون # PageV07P3256 # لها إشارة مني إلى أنه قد سبق عنونتها فيما مضى. ### | 7- # وضعت أرقام صفحات المخطوطة الظاهرية والعمرية في جانب الصفحة للإشارة إلى ~~بدء الصفحة ليسهل الرجوع إليه لمن أراد ذلك من الباحثين، ورمزت بالنسخة ~~ب[ظ] ، والنسخة العمرية ب[ع] . ### | 8- # خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية إذا وردت في النص بلفظها، أو ~~بالإشارة إليها. ### | 9- # أذكر عند تخريج الحديث أولا مسند الإمام أحمد باعتبار أنه صاحب المسائل، ~~وأن الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج كان يعرض عليه ms436 بعض الأحاديث لينظر ما ~~يراه الإمام أحمد فيه. # ثم أذكر صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي وسنن النسائي، ~~وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، والسنن الكبرى للبيهقي. ### | 10- # أذكر كلام أهل العلم في الحديث إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين. ### | 11- # خرجت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين من الكتب المعنية بتخريج ~~الآثار مثل: مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر، ~~والمحلى لابن حزم، والسنن الكبرى للبيهقي، وشرح معاني الآثار للطحاوي، ~~ومسند عمر لابن كثير، وغيرها من الكتب المعنية بهذا الشأن. ### | 12- # وثقت النص، وذلك بمراجعة كتب المذهب في كل مسألة، ونقلت منها ما وجدته ~~موافقا أو قريبا منها، ويؤدي المعنى الموجود في # PageV07P3257 # المسألة. # وكذلك راجعت كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، وكذلك المسائل ~~المتناثرة في بطون الكتب الأخرى، وذكرت المسائل الموافقة، والمقاربة ~~للرواية التي أوردها الكوسج، ونقلت بعضها. ### | 13- # وثقت أقوال الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله- من الكتب التي اهتمت بذكر ~~أقواله من المطبوع، والمخطوط بقدر الإمكان، وذكرت العبارات الواردة فيها في ~~الغالب، إذا وجدت في الأوسط، أو المغني، أو المحلى، وغيرها. ### | 14- # وثقت أقوال الأئمة الذين ورد ذكر أقوالهم في النص، وذلك بمراجعة الكتب ~~التي اهتمت بذكر أقوالهم، أو إلى كتب المذهب إذا كان لهم مذهب مدون، مثل ~~أقوال الإمام مالك رحمه الله، أرجع إلى الموطأ، أو كتب المذهب. ### | 15- # ترجمت للأعلام ترجمة موجزة، عند ذكر اسم العلم في أول مرة. ### | 16- # شرحت الكلمات الغريبة التي وردت في نص المخطوطة. ### | 17- # شرحت بعض المصطلحات الفقهية. ### | 18- # استدللت للمسائل بإيجاز كلما أمكن ذلك. ### | 19- # أذكر الترجيح إذا كان قول الإمام أحمد يخالف قول الإمام إسحاق، وليس ~~لأحدهما رواية توافق قول الآخر، وتبين لي رجحان أحد القولين # PageV07P3258 # 1 باب 2 الحدود 3 [والديات] 4 PageV07P3259 ### | [2355-] [1] قلت 2 لأحمد رضي الله عنه: عمر رضي الله عنه أقاد برجل ثلاثة؟ 3 # قال أحمد: إي لعمري. 4 PageV07P3260 # قال إسحاق: كما قال يقادون بواحد [ع-98/ب] لو اجتمع على قتل واحد مائة، ~~وأكثر] . 1 ### | [2356-] [قلت: التغريب 2 في الخمر؟ # PageV07P3261 # قال أحمد: لا. ms437 إلا في الزنى، والمخنث. 1 PageV07P3262 # قال إسحاق: أجاد] . ### | [2357-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟ # قال أحمد: نعم. 1 أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم حتى يؤدوا ذلك. 2 ~~PageV07P3263 # قال: وكل من يمنع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه. # قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] . ### | [2358-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، 1 فزعمت أنه من فلان، # PageV07P3264 # وأنكر الرجل؟ # قال: يقال لها: اذهبي، فأنت كاذبة، فإن أقرت أربع مرات وهي حرة، رجمت إن ~~كانت محصنة 1، والأمة إذا PageV07P3265 # أقرت 1 أربع مرات جلدت خمسين. 2 PageV07P3266 # قلت: لا تجلد الأمة حتى تقر أربع مرات؟ # قال: نعم. والحر والعبد سواء في السرقة، لا يقطع حتى يقر مرتين. 1 ~~PageV07P3267 # قال إسحاق: كما قال] . 1 ### | [2359-] [قلت: رجل ضرب رجلا بالسيف، أو وجاه بالسكين ما # PageV07P3268 # عليه؟ # قال: عليه القود. 1 في الجراحة يجرحه الحجام، يقيسه، ثم يقتص منه. 2 ~~PageV07P3269 # قال إسحاق: كما قال] . ### | [2360-] 1 قلت لأحمد: 2 حديث عمر رضي الله عنه: "ذاك 3 قتيل الله لايؤدى". 4 # PageV07P3270 # قال إذا قامت البينة 1 لم يكن 2 [عليه] 3 شيء. 4 # قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا 5 علم ذاك 6 حتى يستيقن [به] 7 ولم يك 8 ~~بينة. PageV07P3271 ### | [2361-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟ # قال: إذا جاء بشهود 1 أنه وجده 2 مع امرأته في بيته هدر 3 دمه وإن 4 كان ~~شاهدين. 5 # قال إسحاق: كما قال، وإذا 6 لم تكن بينة فعلم ذلك 7 PageV07P3272 # فهو واحد. ### | [2362-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. 1 # قال: لا يكن هذا 2 رميا 3 ليس عليه شيء. 4 PageV07P3273 # قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب 1 بالحيضة 2. 3 ### | [2363-] قلت: رجل قتل رجلا بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟ # قال: يقتل كما قتل، 6 لأن الجروح PageV07P3274 ### | .................................................................................. # PageV07P3275 # قصاص. 1 # قال إسحاق: كما قال، 2 لأن النبي صلى الله عليه وسلم: أقاد [من] 3 ~~اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجر كذلك. 4 ### | [2364-] قلت: كم في شبه 5 ms438 العمد؟ # PageV07P3276 # قال: شبه العمد [أربعة] 1 أرباع. # قلت: ماذا [أربعة] 2 أرباع؟ # قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، 3 [ع-99/أ] وربع بنات مخاض. 4 ~~PageV07P3277 # قال إسحاق: 1 هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم. # حدثنا (إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا) 2 النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة عن ~~منصور 3 عن إبراهيم 4 عن عبد الله PageV07P3278 # -رضي الله عنه- كما قال أحمد في شبه العمد 1 وفي الخطأ. 2 ### | [2365-] قلت: دية الخطأ؟ 3 # PageV07P3279 # قال: في الخطأ أخماس 1 على حديث ابن مسعود 2 رضي الله عنه، خمس ~~PageV07P3280 # بني مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. # قال أحمد: يختلفون عن ابن مسعود رضي الله عنه على هذا [ظ-75/أ] . 1 # حدثنا إسحاق 2 قال: أخبرنا أحمد عن هشيم 3 عن إسماعيل 4 PageV07P3281 # عن الشعبي عن عبد الله رضي الله 1 عنه. # والتيمي 2 عن أبي مجلز 3 عن أبي PageV07P3282 # عبيدة 1 عن عبد الله رضي الله عنه في دية الخطأ 2 [على ما قال ~~PageV07P3283 # أحمد] . 1 # قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفه إلا أرباعا كما وصف 2 في شبه ~~العمد. 3 ### | [2366-] قلت: 4 الموضحة # قال: خمس من الإبل. قال: الموضحة توضح العظم وتشق اللحم PageV07P3284 # ويبلغ العظم. 1 # قال إسحاق: 2 فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم. ~~PageV07P3285 ### | [2367-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس. # قال: [في] 1 الوجه أحرى أن يكون يزاد في ديته، 2 ولا PageV07P3286 # تكون 1 الموضحة إلا في 2 الوجه والرأس. 3 # قال إسحاق: كما قال، وهما 4 سواء، لا يزاد أحدهما على الآخر. 5 ### | [2368-] قلت: في 6 السمحاق 7 أربع من الإبل؟ # PageV07P3287 # قال: أربع كثير، 1 والسمحاق 2 دون الموضحة. PageV07P3288 # قال إسحاق: فيه أربع من الإبل، 1 وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم ~~جليدة. 2 ### | [2369-] قلت: المتلاحمة 3 ثلاث من الإبل؟ # قال: فيه اجتهاد. 4 PageV07P3289 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2370-] قلت: الباضعة ms439 بعيران؟ # قال: فيه اجتهاد. # قلت: 2 الدامية بعير؟ # قال: فيه اجتهاد. 3 وما دون الموضحة ففيه PageV07P3290 # اجتهاد. 1 # قال أحمد: الباضعة تبضع اللحم. # قال: والدامية دون كل هذا. # قال إسحاق: الدامية ما يدمي، وما دون الواضحة ففيها حكومة، 2 إلا ~~السمحاق. ### | [2371-] قلت: المأمومة؟ 3 # PageV07P3291 # قال: ثلث الدية، 1 والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق PageV07P3292 # جلدة 1 الدماغ. # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2372-] قلت: ما المنقلة؟ 3 # PageV07P3293 # قال: التي 1 تهشم العظام حتى تنقل منها العظام، 2 وفيها خمس عشرة من ~~الإبل. 3 # قال إسحاق: كما قال 4 تنقله من موضع إلى موضع. ### | [2373-] قلت: العين القائمة؟ 5 # PageV07P3294 # قال: ثلث ديتها. 1 # قلت: ما القائمة؟ # قال: التي لا يبصر بها صاحبها وهي قائمة. PageV07P3295 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2374-] قلت: السمع؟ # قال: في السمع الدية. 2 PageV07P3296 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2375-] قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟ # قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، 3 PageV07P3297 # وفي الوترة 1 الثلث، وفي الخرمة 2 في كل واحد [ة] 3 منهما 4 الثلث، وفي ~~الثلاث الدية. 5 PageV07P3298 # قال إسحاق: كما قال. 1 PageV07P3299 ### | [2376-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟ # قال: لا أقول، ولكن [يحكم 1 بقدر ما يرى الحاكم. 2 # قال إسحاق: كما قال. كما يرى] الحاكم. 3 # وقد سبق شريح 4 الحكم 5 في ذلك، 6 فإن أخذ به الحاكم PageV07P3300 # جاز، وإن اجتهد [ع-99/ب] بغير ما حكم به شريح جاز. ### | [2377-] قلت: ما في الأسنان؟ # قال: الأسنان سواء، في كل سن خمس من الإبل. 1 PageV07P3301 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2378-] قلت: 2 اللسان إذا بين 3 بعض الكلام، ولم يبين بعضا؟ # قال: يقدر [الحروف على هجاء] 4 ألف-ب-ت-ث. 5 PageV07P3302 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2379-] قلت: 1 في ذكر الخصي 2 ثلث الدية؟ # قال: فيه حكم. 3 PageV07P3303 # [1 قال إسحاق: كما قال. فيه ثلث الدية] . 2 ### | [2380-] قلت: الترقوة 3 بعير؟ 4 # قال: في الترقوة بعير، وفي الضلع بعير. 5 PageV07P3304 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2381-] قلت: 2 لسان ms440 العجم 3 ثلث الدية؟ # PageV07P3305 # قال: فيه حكم. 1 # قال إسحاق: فيه ثلث الدية. ### | [2382-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟ # قال أحمد: قال 2 علي رضي الله عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل في ~~كل شيء. 3 PageV07P3306 # وقال عمر 1 وابن مسعود 2 رضي الله عنهما: يستويان في PageV07P3307 # السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ~~ديتها على النصف من دية الرجل، لأن في منقلة الرجل خمسة عشر 1 ويكون في ~~منقلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل. # وقال زيد 2 رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، 3 ~~PageV07P3308 # ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت 1 رضي الله عنه ثلث ديتها هي. ومنهم من ~~يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ثلث دية الرجل. 2 # قال: والذي أختاره: 3 ما قال سعيد بن المسيب، وهو ثلث دية الرجل، ففي 4 ~~أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث ~~أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعا ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. 5 ~~PageV07P3309 # قال إسحاق: حكمها في كل الجراحة على النصف، شبيها 1 بديتها، فإذا كان ~~القتل عمدا يقتل بها. 2 # وليس على أهل المرأة شيء، 3 لأن "النفس بالنفس" [ظ-75 PageV07P3310 # /ب] . 1 ### | [2383-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها؟ # قال: في العمد القصاص، 2 وفي الخطأ ثلث الدية، 3 دية الرجل، يعني دية ~~النفس. 4 PageV07P3311 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن الخطأ على النصف من دية الرجل. 1 ### | [2384-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟ # قال: الدية. 2 PageV07P3312 # قال إسحاق: أجاد أصاب. 1 ### | [2385-] قلت: في الجائفة؟ # قال: ثلث الدية. 2 PageV07P3313 # 1 [قلت: فإذا نفذت 2؟ # قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] 3. 4 # قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3314 # قال: والجائفة [هي] 1 التي تنفذ إلى الجوف. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2386-] قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟ # قال أحمد: الدية كاملة. 4 PageV07P3315 # قال إسحاق: كما قال. 1 ms441 ### | [2387-] قلت: البيضتان؟ # قال: الدية كاملة. 2 # قلت: في اليسرى ثلثا الدية؟ # قال: يقولون 3 ثلثا الدية PageV07P3316 # وأقول: 1 النصف في كل واحد [ة] 2 منهما. 3 # قال إسحاق: كما قال النصف. 4 ### | [2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟ # قال أحمد: سواء في كل أصبع عشر. 6 PageV07P3317 # قال إسحاق: كما قال] . 1 ### | [2389-] قلت: [في] 2 الأصابع 3 الشلاء؟ # PageV07P3318 # قال: ثلث ديتها. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2390-] قلت: 3 القود بين الحر والمملوك؟ # قال: لا يقاد الحر من المملوك، 4 عليه PageV07P3319 # ثمنه. 1 # قال إسحاق: [ع-100/أ] أصاب، 2 وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغا ما ~~بلغ، لأنه مال. ### | [2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبدا، أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه؟ # PageV07P3320 # قال أحمد: نعم ضمنه. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلا كان يختن 4 الصبيان فقطع [من] 5 ذكر # PageV07P3321 # الصبي؟ 1 # قال: يضمن. 2 PageV07P3322 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟ # قال: لا دية له، 2 PageV07P3323 # وإذا حد في الخمر 1 PageV07P3324 # فمات فلا دية له. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2394-] قلت: [إن رجلا] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه # ضربا؟ 5 PageV07P3325 # قال: كذاك أقول. 1 PageV07P3326 # قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن ~~أبى أعتق عليه. ### | [2395-] قلت: يقاد من العامل؟ # قال: إن أقاد هو من نفسه 1 كما فعل عمر رضي الله عنه، 2 وإلا ~~PageV07P3327 # فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كأنه لم يقده [منه] 1 ولكن غرمه. 2 # قلت: ما حديث عمرو رضي الله عنه؟ # قال: لا أحفظه الساعة. # قال إسحاق: كما قال، 3 ولكن على العامل أن يمكن من 4 نفسه حتى يقتص، أو ~~يعفو، ثم يرضيه حينئذ حتى يترك القصاص فإن 5 فعله عامل PageV07P3328 # فرفع 1 إلى الخليفة اقتص صاحبه منه، إلا أن يعفو. 2 PageV07P3329 ### | [2396-] قلت: رجل قذف ms442 ابنه؟ # قال: لا يحد. 1 # قلت: وإن 2 قذف أباه؟ PageV07P3330 # قال: يحد، ويقاد منه. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2397-] قلت: عبد قتل حرا، أو حر قتل عبدا؟ # قال: أما العبد فيقتل بالحر، وإن اعتقه المقتول لا يكون عتيقا، إنما له ~~العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيده. 3 PageV07P3331 # قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأن له القود. # قال أحمد: والحر لا يقتل بالعبد. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2398-] قلت: حر وعبد قتلا حرا؟ # قال: يقتلان جميعا. 2 ### | [2399-] قلت: رجل قتل عبده؟ # قال: لا يقتل به. 3 PageV07P3332 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيرا؟ # قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. 2 # قال إسحاق: لا، بل يصير 3 دية، على الصبي نصفه على عاقلته PageV07P3333 # لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله. 1 ### | [2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟ # قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، 2 وإذا كان في القتل يقتلون به. 3 ~~PageV07P3334 # قال إسحاق: كما قال سواء. 1 ### | [2402-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، 2 ولسانه، وأنفه. # قال: في 3 كل شيء من هذا 4 الدية، 5 وإذا حلق رأس الرجل PageV07P3335 # فلم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية. 1 PageV07P3336 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟ # قال: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد ويقتص منه، ثم يقتل. 2 ~~PageV07P3337 # قال إسحاق: كما قال. 1 وما كان من حقوق الله [عز وجل] 2 فلا يقتص منه مثل ~~السرقة، وشرب الخمر. 3 PageV07P3338 ### | [2404-] قلت: رجل قذف رجلا، وقتل آخر عمدا. # قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟ # PageV07P3339 # قال: لا يقتل المسلم بكافر. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3340 ### | [2406-] قلت: العمد السلاح؟ # قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط 1 يقتل به، فما 2 ~~دونه لا يقتل به. 3 PageV07P3341 # قال إسحاق: العمد ms443 بحجر، 1 أو بعمود الفسطاط، 2 أو دون العمود مما يقتل، ~~فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، 3 ولو PageV07P3342 # أخطأ بحديدة لم يحل 1 القود به إذا علم ذلك. ### | [2407-] قلت: من قتل في عمية؟ 2 # قال: الأمر العمي 3 العصبية لا يستبين ما وجهه. 4 # قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-76/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضا يقول ~~من مات فيها، أو قتل كان هالكا، إلا أن يرحمه الله [عز وجل] 5 ولا يكون ~~فيها قود، 6 ولا دية. 7 PageV07P3343 ### | [2408-] قلت: ما العاقلة؟ 1 # قال: القبيلة، إلا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، 2 PageV07P3344 # فإن 1 لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه. 2 PageV07P3345 # قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة ~~أصلا، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلا، 5 لأن المديون يكون ~~ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو ~~مسجد جماعة، PageV07P3346 # فديته على بيت المال، لما 1 لا يدرى من قتله؟. 2 # وكذلك إذا دري ولم يكن [له] 3 عاقلة، وله مال غرم في ماله. ### | [2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟ # قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا 4 شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن ~~الورق اثنا عشر ألف [درهم] 5، أو قال: 6 من PageV07P3347 # البقر مائتا بقرة. 1 PageV07P3348 # قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس. ### | [2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟ # قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية ~~كاملة، لأنه لا بصر له غيرها. # وإن كان عمدا 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن ~~يأخذ الدية كاملة فالدية 6 PageV07P3349 # كاملة. 1 PageV07P3350 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟ # قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] 3، 4 وإن كان خطأ PageV07P3351 # فعليه نصف الدية. 1 # قال إسحاق: ms444 كما قال. 2 ### | [2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4 # PageV07P3352 # قال: الثلث. # قال إسحاق: كما قال شديدا. ### | [2413-] قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2 # قال: 3 ثم عقلها، فإن طرح بعد ذلك فله الثلث. 4 PageV07P3353 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2414-] قلت: الثديان؟ # قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، 2 وأرى في ثديي الرجل PageV07P3354 # الدية. 1 # قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. 2 ### | [2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟ # قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، 3 ثم ما قطع بعد PageV07P3355 # ذلك ففيها الحكم. 1 # قال إسحاق: كما قال، 2 ما كان بعد الكف ففيها حكومة. PageV07P3356 ### | [2416-] قلت: اليد 1 والرجل سواء؟ # قال: بلى سواء. 2 # قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] 3 نصف الدية. 4 ### | [2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5 # PageV07P3357 # قال: خمس 1 [دية الأصبع] . 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3358 ### | [2418-] قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2 # قال: ما 3 أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. 4 # قال إسحاق: كما قال PageV07P3359 ### | [2419-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟ # قال: يقتل الرجل بالمرأة، 1 وديتها على النصف. 2 PageV07P3360 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟ # قال: نعم. 2 PageV07P3361 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2421-] قلت [لأحمد] : 2 الطبيب يبط 3 فيمات 4 في يده يغرم؟ # قال: لا. إلا أن يتعدى. 5 PageV07P3362 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2422-] قلت: الذي يقتل خطأ فيهب للذي قتله؟ # قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنما هو ~~قوده. # قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4 ~~قطعت يده، أو جرح جرحا فعفا عنه فهو جائز، PageV07P3363 # وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3364 ### | [2423-] قلت: دية اليهودي ms445 والنصراني والمجوسي؟ # قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] 1 اختلاف. 2 PageV07P3365 # وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف 1 من دية المسلم. 2 # قلت: حديث من؟ PageV07P3366 # قال: حديث 1 عمرو 2 بن شعيب. PageV07P3367 # قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة 1 آلاف ثلث 2 دية المسلم، ودية ~~المجوسي ثمانمائة 3، لا شك 4 في ذلك. ### | [2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟ # قال: إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية، 5 فما أصابوا في ذلك ~~PageV07P3368 # فهو إلى السلطان. 1 # قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل 2 الغيلة، هو ~~إلى السلطان. PageV07P3369 ### | [2425-] قلت: قاتلت الحرورية 1 ثم أخذوا مالا؟ 2 # قال: كلما [أصابوا] 3 من شيء في ذلك فهو عليهم. 4 PageV07P3370 # قال إسحاق: هو كذا. 1 ### | [2426-] قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة أشبار فقطع؟ # قال: أما أنا فأقول 4 على ثلاثة 5 حدود: إذا أنبت، 6 أو بلغ [خمس] 7 ~~عشرة، أو احتلم. 8 PageV07P3371 # قال إسحاق: كما قال. 1 والأشبار 2 هي 3 الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر ~~بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر 4 ~~نفسه. 5 PageV07P3372 ### | [2427-] قلت: امرأة استعارت شيئا كاذبة فكتمته؟ # قال: إن المعنى أنها 1 كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئا يدفعه. 2 ~~PageV07P3373 # قال إسحاق: كما قال، تقطع يدها. 1 ### | [2428-] قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال [ع-101/ب] للنبي صلى الله عليه وسلم: # PageV07P3374 # ولدت امرأتي غلاما 1 أسود. 2 # قال أحمد: إنما هذا شك في ولده، [ظ-76/ب] ولم يرم 3 امرأته بشيء. 4 ~~PageV07P3375 # قال إسحاق: كما قال، ولا حد. 1 ### | [2429-] قلت: رجل أفزع رجلا فضرط أو أحدث؟ # قال: ما أعرف فيه إلا حديث ابن المسيب عن عثمان رضي الله عنه الذي جعل ~~فيه ثلث الدية. 2 PageV07P3376 # [قال] : 1 لا أعرف فيه 2 شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 ### | [2430-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته خمر؟ # قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، 5 فإذا 6 ms446 كانت تجارته PageV07P3377 # يحرق بيته، كما فعل عمر رضي الله عنه برويشد 1. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2431-] قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟ # قال 4: إن كانت تعمدت فأحب [إلي] 5 أن تعتق رقبة، وإن أسقطت 6 حيا ثم ~~مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون PageV07P3378 # لأمه شيء، لأنها القاتلة. 1 PageV07P3379 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2432-] قلت: فإن شربت عمدا؟ # قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو 1 لا تسقط، عسى 2 أن لا تسقط، ~~الدية على العاقلة. 3 # قال إسحاق: كذلك هو. ### | [2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟ # PageV07P3380 # قال: نعم. ولكن توبته أن يكذب نفسه. # قلت: يضرب؟ # قال: لا. إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتقبل شهادته. 1 PageV07P3381 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2434-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟ # قال: أدب. 2 PageV07P3382 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2435-] قلت: إذا سرق، ثم سرق، ولم يحد؟ # قال: حدا 2 واحدا ما لم يقم عليه الحد. 3 PageV07P3383 # قال إسحاق: حدا واحدا إلا أن يكون قطع، ثم سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر ~~قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع، لأنه سارق أيضا. 3 ### | [2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟ # قال: بلى 4 كلما احتاج PageV07P3384 # [إلى] 1 أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، 2 لأن ~~الحجفة 3 قومت ثلاثة دراهم، PageV07P3385 # وإذا 1 سرق ذهبا فربع دينار، 2 وإذا سرق فضة فثلاثة دراهم. # قال إسحاق: كما قال سواء. 3 ### | [2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟ # قال: إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في PageV07P3386 # مقعد واحد فلكل واحدة منهن دية كاملة. 1 # قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين. ### | [2438-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟ # قال: 2 على قدر ثمنه، مثل ما في جراح الحر من ديته. 3 PageV07P3387 # قال إسحاق: مثل ما قال سواء. 1 PageV07P3388 ### | [2439-] قلت: إذا اقتص من السن، ثم أعاده 1 مكانه فثبت؟ ms447 # قال: يقلع مرة أخرى، لأن القصاص للشين. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتى تبلغ العظم؟ # قال: الدية كاملة. 5 PageV07P3389 # قال إسحاق: كما قال] 1 ### | [2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عز وجل] ، 2 أو في حد، ثم قطع رجل يده الأخرى؟ # قال: ليس له إلا النصف، لا يكون ذلك إلا في العين. 3 PageV07P3390 # قال إسحاق: كما قال، لما مضت السنة في العين. # PageV07P3391 ### | [2442-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟ # قال: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته، خطأ كان أو عمدا، لأنه سبب ~~الموت. 1 PageV07P3392 # قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ [ع-102/أ] . 1 ~~PageV07P3393 ### | [2443-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟ # قال: إي والله يؤدبهم على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق عشر ~~جلدات، ويعفو عما 1 بينه وبينه. 2 PageV07P3394 # قال إسحاق: أجاد. 1 ### | [2444-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟ # قال: إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم فنعم 2، وأما غير النبي ~~PageV07P3395 ### | ..................................................................................... # PageV07P3396 # صلى الله عليه وسلم فلا. 1 PageV07P3397 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2445-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟ # قال: نعم، يكون على العاقلة. 2 PageV07P3398 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2446-] قلت: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام [فإن فيها مفصلين، في كل واحد # النصف؟ # قال: ما أحسن هذا. 2 PageV07P3399 ### | .................................................................................................. # PageV07P3400 # قال: وقال مالك: الإبهام] 1 ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريبا من ~~الوضع. 2 # قال إسحاق: كما قال، إلا في الإبهام مفصلين. 3 ### | [2447-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى 4 به 5 سنه؟ # PageV07P3401 # قال: نعم، يستأنى به 1. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2448-] قلت: في الفتق الثلث 3 وما الفتق؟ # قال: الفتق المثانة لا يستمسك البول، [و] 4 روي فيه الثلث. 5 ~~PageV07P3402 # قال إسحاق: فيه الثلث على [كل] 1 حال، لما حكم فيه ذلك، فما وجدنا من ~~الجراحات التي فيها الحكومة، قد حكم بها 2 حاكم، أو عالم اتبعناه. ### | [2449-] قلت: سن الصبي وذكر الشيخ؟ # PageV07P3403 # قال: أما سن ms448 الصبي ففيه حكم 1، وذكر الشيخ ففيه الدية. 2 # قال إسحاق: كما قال 3 و [في] 4 سن الصبي حكومة. ### | [2450-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟ # PageV07P3404 # قال: كل موضع يضطر الناس فيه مثل القابلة تجوز شهادة الطبيب وحده، لأنه ~~لا يضبط إلا به. 1 PageV07P3405 # قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن لا تجوز فيه إلا [ظ-77/أ] امرأتان في القابلة ~~[لأنه] 2 إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. 3 ### | [2451-] قلت: عين الدابة؟ # قال: 4 فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. 5 PageV07P3406 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2452-] قلت لأحمد 1: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟ # قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلا باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، ~~فإذا 2 كان لم ينتف 3 منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، 4 وأما ~~PageV07P3407 # إذا ادعى ولده فهو جائز. 1 # قال إسحاق: كما قال. # قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] 2 بينهما، وإذا قال: هذا الحبل ~~ليس مني، ينتظر بها حتى تضع، لعله يدعيه. 3 PageV07P3408 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2453-] قلت: حديث عمر رضي الله عنه حين بعث إلى المرأة فأسقطت. # فقال لعلي رضي الله عنه: لا تبرح حتى تقسمها على قومك. 1 PageV07P3409 # قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر ما يحتملون. 1 # قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته. ### | [2454-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] 2 يكون جنينا 3 يؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء؟ # قال: أما الجنين إذا استهل، 4 ففيه الدية، 5 وإذا لم يستهل PageV07P3410 # فكان موته مغيبا عن الناس، وعلم أنه ولد، ففيه الغرة. 1 # قال: 2 والغرة قيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العشر من دية أمه، 3 ~~وإن 4 أعطى عبدا أو أمة فهكذا الحديث. 5 PageV07P3411 # قلت: جنين الأمة؟ # قال: العشر من دية أمه. 1 # قال إسحاق: كما قال، [ع-102/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمه. 2 ### | [2455-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟ # PageV07P3412 # قال أحمد: يروى عن عمر [رضي الله ms449 عنه] 1، 2 في كل واحد PageV07P3413 # [فريضتان] ، ثم قال أحمد: لا تكتبه! # قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، 1 ولا شلل، ~~ففيه الحكومة. 2 # وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذلك عشرين دينارا، 3 وكذلك في ~~الفخذ والركبة. 4 ### | [2456-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصة الزبية 5 التي # PageV07P3414 # حفروها للأسد؟ 1، 2 # قال أحمد: 3 أنا لا أدفع حديث سماك 4 إذا لم يكن له PageV07P3415 # دافع. 1 # قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أجاز حكم علي [رضي الله عنه] في ذلك. 2 PageV07P3416 ### | [2457-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلا] 1 خطأ عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟ # قال: إذا لم يجد رقبة 2 فصيام شهرين متتابعين [لا بد] 3 من إحدى ~~الكفارات. 4 PageV07P3417 # قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق. 1 ### | [2458-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح 2 فعلى بيت المال؟ # قال أحمد: على بيت المال، 3 واحتج بحديث أبي PageV07P3418 # حصين 1 عن عمير بن سعيد، 2 عن علي [رضي الله عنه] في PageV07P3419 # حد الخمر. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2459-] قلت لأحمد: 3 إذا قتل النفر 4 رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن # شاء؟ # قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. 5 PageV07P3420 # قال إسحاق: هو 1 كما قال، 2 إلا أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت 3 دية ~~على الباقين، ليس له أن يقتل أحدا منهم. # قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمدا، فأولياء المقتول PageV07P3421 # بالخيار، إن شاؤوا قتلوا القاتل، وإن شاؤوا أخذوا الدية، شاء القاتل أو ~~أبى، لأن الخيار لأولياء المقتول، وأخذهم الدية منه، 1 فهو على ما قال الله ~~عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء} . 2 # فعفوه، قبوله الدية، وإن 3 كان [الذين] 4 قتلوه ثلاثة فعفا عن بعضهم، ~~صارت دية، ms450 وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي الدية، وإن كانوا قتلوا واحدا، ثم ~~أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي الدية، فلهم ذلك، لأن الخيار لهم في ذلك. ### | [2460-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في 5 كل عمد أو خطأ؟ 6 # PageV07P3422 # قال أحمد: نعم، القصاص بين الرجال والنساء في قليل أو كثير، إن قطع يدها، ~~قطعت يده، وإن قتلها قتل بها، وكل شيء من القصاص، فهو بينهما. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3423 ### | [2461-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمدا؟ # قال أحمد: في 1 العمد يقتل [بها] ، 2 وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 ### | [2462-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-103/أ] من الدم، إن كان لها؟ # قال أحمد: هو لها، وكل وارث يرث من الدية. 5 PageV07P3424 # قال إسحاق: كما قال. 1 PageV07P3425 ### | [2463-] قلت لأحمد: 1 الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله؟ # قال أحمد: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب يؤدب. 2 PageV07P3426 # قال إسحاق: أحسن. 1 ### | [2464-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتص مني، فليس لي مال، فأبى الآخر؟ # قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية. 2 PageV07P3427 # قال إسحاق: ذلك على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة ~~على العاقلة، وهي خمس من الإبل. 1 ### | [2465-] قلت: دية العبد؟ # قال أحمد: هو مال [بالغ] 2 ما بلغ، 3 وجراحته في ثمنه مثل PageV07P3428 # جراحة الحر في ديته. 1 # قال إسحاق: مثله كما قال. 2 ### | [2466-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، فقتله آخر خطأ؟ # قال أحمد: لأولياء المقتول عمدا، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية ~~منه، [ظ-77/ب] فيصير دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم عمدا. 3 ~~PageV07P3429 ### | .................................................................................................. # PageV07P3430 # قال إسحاق: [كما قال] ، 1 لأن لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد ~~بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأ صارت له الدية. 2 ### | [2467-] قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟ # قال أحمد: نعم، يوم يصاب. PageV07P3431 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2468-] قلت: عبد قتل ms451 حرا، فأعتقه سيده؟ # قال أحمد: إذا علم السيد بجناية عبده، فأعتقه، فالدية عليه، وإذا لم يعلم ~~فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرا. 2 PageV07P3432 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2469-] قلت: جناية أم الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟ # قال [ع-103:ب] أحمد: أما أم الولد، فعلى السيد، وإنما يكون عليه قيمتها، ~~3 والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلا PageV07P3433 # فداه. 1 # وأما 2 المكاتب، فإنما جنايته عليه، يؤدي إلى أهل الجناية أولا، فإن عجز ~~رد رقيقا، وفداه السيد إن شاء، وإلا أسلمه. 3 PageV07P3434 ### | ................................................................................................. # PageV07P3435 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2470-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأم ولد، وجدوا فيه قتيلا؟ # قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأم الولد والمدبر على عاقلة السيد. 3 # قال أحمد: هذا قسامة، إلا أنهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من ~~واحد، 4 لأن النبي صلى الله عليه PageV07P3436 # وسلم قال: "تقسمون فتستحقون قاتلكم". 1 # قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأني لا أقيد بالقسامة أحدا. 2 ~~لقول عمر [رضي الله عنه:] يوجب العقل PageV07P3437 # ولا يشيط الدم. 1 ### | [2471-] قلت: رجل أمر مملوك رجل أن يقتل سيده فقتله؟ # قال: يضمن قيمة المملوك. # قال أحمد: وليس 2 عليه إلا الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا ~~تركوه. 3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات # PageV07P3438 # [الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟ # قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ. # قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟ # قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضا. # قال إسحاق: هكذا هو. 2 ### | [2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟ # قال: تقطع أيديهم بيد رجل. 5 PageV07P3439 # قال إسحاق: قد ذهب مذهبا على نبأ علي [رضي الله عنه] ، 1 وأعجبني مذهبه. ~~2 ### | [2474-] قلت لأحمد: 3 عبد قال لحر: شجني، فشجه؟ # PageV07P3440 # قال: 1 يضمن [ع-104/أ] الشجة. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2475-] قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟ # قال: على عاقلته. 4 PageV07P3441 # قال ms452 إسحاق: كما قال. 1 ### | [2476-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟ # قال: لا يرثان 2 [و] 3 ديته على عاقلة الأب. 4 # قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3442 ### | [2477-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟ # قال: يجبر على نقضه. 1 # قال: إسحاق: شديدا. ### | [2478-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟ # قال: إن أشهد عليه فأصاب إنسانا لم أر 2 عليه شيئا. 3 PageV07P3443 # قال إسحاق: كلما كان مائلا علم بذلك, أشهد عليه, أو لم يشهد [عليه] 1 ~~فأصاب إنسانا ضمن. 2 PageV07P3444 # قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يشهد على صاحب الحائط المائل لم يضمن، 1 ~~وقد أخطؤوا في ذلك, كما أخطؤوا في رجل نام في المسجد فدخل إنسان فعطب 2 به. # قال: يضمن النائم إن كان من غير المحلة, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن. ~~PageV07P3445 # قالوا: وكذلك إذا تقرب رجل 1 إلى الله [عز وجل] فبسط 2 في المسجد 3 ~~بوريا، 4 أو علق قنديلا, أو ما أشبه ذلك فعطب إنسان به. # قالوا: إن كان من غير أهل المحلة ضمن, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن, ~~وهذه زلة عظيمة وجرة، 5 أهل المحلة وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى الله ~~[عز وجل] ، لا ضمان عليهم. 6 PageV07P3446 ### | [2479-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟ # قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3447 ### | [2480-] قلت: صبي 1 قتل حميما 2 له عمدا يستأنى به؟ # قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به. 3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2481-] قلت: إن 4 أصاب 5 بهيمة إنسان؟ # قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن 6 لها 7 على PageV07P3448 # حديث 1 عمر [رضي الله عنه] . # قال إسحاق: كما قال. ### | [2482-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟ # قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون, أو يقودون، لأن عليهم حفظها. 2 ~~PageV07P3449 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2483-] قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانا؟ # قال أحمد: إذا كان عليه 2 هو ضمن، 3 ms453 وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما ~~أوطت, وأما ما 4 أصابت برجلها فليس عليه. 5 PageV07P3450 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2484-] قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟ # قال: ولي المقتول مخير: يقتل من شاء, ويعفو عمن شاء, ويأخذ الدية ممن ~~شاء. قال إسحاق: كما بينا. 2 ### | [2485-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟ # قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله, ومن شاء عفا عنه PageV07P3451 # ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه, إنما هذا شيء وجب له في ماله. 1 # قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه وإن 2 اختلفوا ~~[ظ-78/أ] فقال [ع-104/ب] بعضهم: أقتل, وقال بعضهم: 3 أريد الدية، [فلهم] 4 ~~إذا اجتمعوا أخذ الدية, لأن 5 لهم الخيار في أخذ الدية أو القود على حديث 6 ~~PageV07P3452 ### | .................................................................................................. # PageV07P3453 # أبي شريح 1 الخزاعي [رضي الله عنه] . ### | [2486-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟ # قال: على 2 قدر ما يقصر فيه الصلاة. 3 PageV07P3454 # [قال 1 إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر ~~فيه الصلاة] . 2 PageV07P3455 ### | [2487-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟ # قال: نعم. 1 # ولكن 2 الضرب يختلف، لا تمد، ولا تجرد، 3 وتضرب وهي قاعدة. 4 ~~PageV07P3456 # قال إسحاق: كما قال، وكذلك الرجل لا يمد. 1 ### | [2488-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ 2 # قال: يقلع سنه. 3 PageV07P3457 # قلت: 1 فقلع عينه؟ # قال: العين لا تضبط أن تقلع مثل ما قلع، ولكن تحمى لها المرآة. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3458 ### | [2489-] قلت: فقطع يده من العضد؟ 1 # قال: 2 تقطع يده من العضد، [و] 3 الجروح قصاص. 4 # قال إسحاق: كما قال. PageV07P3459 ### | [2490-] قلت: جنين الدابة؟ # قال: قدر ما ينقص. قال: والدابة إذا كسرت يدها و 1 رجلها فالثمن كله. # وإذا قطع الذنب، أو الأذن بقدر ما نقص. 2 PageV07P3460 # قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله ~~يسلم الدابة إليه] . 1 ### | [2491-] قلت: جناية المكاتب؟ # قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد ms454 لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما في ~~يديه. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟ # قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد، ~~PageV07P3461 # إن 1 شاء [فداه] ، 2 وإن شاء [أسلمه] ، 3 وليس على السيد أكثر من قيمتهما ~~4 يوم جنيا. # قال إسحاق: كما قال. 5 ### | [2493-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟ # قال: يرجم ولا يجلد. 6 PageV07P3462 # قال إسحاق: كما جاء يجلد ويرجم، 1 لأن عليا رضي الله عنه جلد شراحة 2 يوم ~~الخميس، 3 ورجمها يوم الجمعة، وليس في حديث أبي PageV07P3463 # هريرة، وزيد بن خالد [رضي الله عنهما] بيان. 1 ### | [2494-] قلت: التعريض 2 [بالزنى] ؟ 3 # PageV07P3464 # قال: التعريض بالزنى الحد تاما، وفي غير 1 ذلك العقوبة. 2 # قال إسحاق: أجاد كما قال. 3 PageV07P3465 ### | [2495-] قلت: المملوك يقذف الحر؟ # قال: عليه أربعون 1 حديث 2 PageV07P3466 # أبي الزناد. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2496-] قلت لأحمد: 3 الرجل يقع على البهيمة؟ 4 # PageV07P3467 # قال: لا أرى عليه القتل، ولا الحد، 1 ولكن يؤدب. 2 PageV07P3468 # قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء 1 فيه عن رسول صلى ~~الله عليه وسلم، وان 2 درأ عنه القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد 3 مائة ~~تشبيها بالزنى. 4 PageV07P3469 ### | [2497-] قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟ # قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. 3 # قال إسحاق: كما قال 4 على قول ابن مسعود [رضي الله عنه] PageV07P3470 # إحصانها إسلامها. 1 ### | [2498-] قلت: حد اللوطي 2 أحصن أو لم يحصن؟ # قال: يرجم أحصن، أو لم يحصن. 3 PageV07P3471 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2499-] قلت: السكران يقذف؟ # قال: أجبن عن السكران. 2 PageV07P3472 # قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-105/أ] بجنايته، ولكن يؤدب. ### | [2500-] قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ # قال: لا [يستتاب] . 1 # قلت: ما الشتيمة التي [يجب] 2 بها القتل؟ # فلم يقم 3 على شيء. 4 # قال: [نحن] 5 نرى في التعريض الحد. PageV07P3473 # فكان مذهبه ms455 1 فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. 2 # قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام الشتم، يقتل، ~~إذا لم يكن ذاك منه سهوا. 3 ### | [2501-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟ # قال: 4 إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. 5 ~~PageV07P3474 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2502-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ 2 # قال: لا يقطع حتى يخرجه 3 [من البيت] . 4 PageV07P3475 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2503-] قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟ # قال: يقتلان. 3 PageV07P3476 ### | .................................................................................................. # PageV07P3477 # قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا ~~يستتاب. ### | [2504-] قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟ # قال: ما لم يبلغ السلطان. 2 PageV07P3478 ### | [2505-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أتي به؟ # قال: لا بأس [به] 1 وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات. 2 ~~PageV07P3479 ### | .................................................................................................. # PageV07P3480 # قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى ~~يعرض عنه، ثم يرجع. ### | [2506-] قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟ # قال: نعم. 3 PageV07P3481 # قال إسحاق: نعم. 1 ### | [2507-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟ # قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء 2 يذهب بنفسه. 3 ~~PageV07P3482 # قال إسحاق: كما قال يقطع. ### | [2508-] قلت: القطع في الخلسة؟ 1 # قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. 2 PageV07P3483 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2509-] قلت: القطع في الطير؟ # قال: لا يقطع في الطير. 2 PageV07P3484 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2510-] قلت: [ع-105/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟ # قال: بلى، عليه غرم. # قلت: كيف؟ PageV07P3485 # قال: إذا لم يوجد فهو دين عليه. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3486 ### | [2511-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المعاهد؟ # قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. 1 # قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-78/ب] عندهم له ثمن. 2 كذلك قضى ~~شريح ضمن، ولم يقطع فيه، 3 PageV07P3487 # وأما عطاء فقال: يقطع. 1 وقول شريح أحب إلي. ### | [2512-] قلت: إذا ms456 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟ # قال: رجله، ثم يستودع السجن 3 كما قال علي [رضي الله PageV07P3488 # عنه] . 1 PageV07P3489 # قال إسحاق: لا، بل يقطع 1 بعد اليد والرجل، اليد، ثم الرجل 2، كما سن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم [ذلك] 3. 4 PageV07P3490 # وأخذ 1 به عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 2 PageV07P3491 ### | [2513-] قلت: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟ # قال: إذا 1 سرق عبدا من حرز يقطع، 2 وإذا سرق حرا لم يقطع. 3 ~~PageV07P3492 # قال إسحاق 1: كلما سرق صغيرا 2 من حرز حرا كان [أم] 3 عبدا قطع، لأن الحر ~~وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكون قد آواه بيته. 4 ### | [2514-] قلت: النباش؟ 5 # PageV07P3493 # قال: هو أهل أن يقطع. 1 # قال إسحاق: يقطع على [كل] 2 حال، إذا بلغ ما PageV07P3494 # سرق ما يقطع. 1 ### | [2515-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟ # قال: كلاهما من المفصل. 2 PageV07P3495 # قال إسحاق: اليد من الرسغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل، ويترك 1 العقب. ~~2 PageV07P3496 ### | [2516-] قلت: يقاتل اللص؟ # قال: إذا كان مقبلا فقاتله، وإذا ولى فلا 1 تقاتل. 2 # قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثا، فإن ولى 3 وإلا قاتله. 4 ### | [2517-] قلت لأحمد 5: في الذي يموت في القصاص. 6 # قال: لا دية له [ع-106/أ] . PageV07P3497 # قلت: وفي 1 الخمر؟ # قال: لا دية له. # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة؟ # قال: عليه ديته، ولا يقتل به. 4 لا يقتل مسلم بكافر. 5 PageV07P3498 # قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون عمدا، فديته مغلظة 1، ألف دينار، لما ~~زال عنه القود 2، وكذلك قال عمر 3، وعثمان [رضي الله عنهما] . 4 ~~PageV07P3499 ### | [2519-] قلت: قول ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2 # قال: لا أدري ما هذا. 3 PageV07P3500 # قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1 ثم وضعه في الناس حتى استعرض ~~الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض ms457 الرجال والنساء والذرية. ### | [2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصا في داره فأصلت عليه السيف؟ 2 # قال: إذا كان مقبلا، وأما موليا فلا. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 PageV07P3501 ### | [2521-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟ # قال أحمد 1: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. 2 # قال إسحاق: هما سواء، 3 لأن قول علي 4 وابن مسعود 5 [رضي الله عنهما] ~~أولى أن يتبع. PageV07P3502 ### | [2522-] قلت لأحمد 1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟ # قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [رضي الله عنه] 3، وإذا 4 كان ~~صؤولا 5 فقتله فليس عليه شيء. 6 PageV07P3503 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2523-] قلت: يضمن الردف؟ 2 # قال 3: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان 4 ~~قدامه من يمسك باللجام 5. 6 PageV07P3504 # قال إسحاق: ليس على الردف شيء. 1 ### | [2524-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟ # قال [أحمد:] 2 هذا 3 قسامة. 4 PageV07P3505 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2525-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟ # قال: إن 1 مات الأعلى فليس على الأسفل شيء، وإن مات الأسفل فالأعلى ضامن ~~له، يكون على 2 عاقلته. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 PageV07P3506 ### | [2526-] قلت: الفارسان يصدمان؟ 1 # قال: إذا ماتا جميعا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما الفرسان ~~فعليهما في أموالهما؟ # قال: نعم عليهما في أموالهما. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3507 ### | [2527-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟ # قال: يقول ثلث الدية، وأنا أقول هكذا. 1 # قال إسحاق: العاقلة تعقل الغرة، 2 صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~لأنه حيث قضى بالجنين غرة على عصبة العاقلة 3 فقالت العاقلة 4: أندي من لا ~~أكل ولا شرب؟ فأي بيان أبين من هذا PageV07P3508 # والغرة عبد 1، أو أمة أو خمسمائة. ### | [2528-] قلت: في كم تعطى الدية؟ # قال: ما أعرف فيه حديثا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا ~~أرى به بأسا، ويعجبني ذلك. 2 # قال إسحاق 3: في ثلاث سنين، كل ms458 سنة ثلثا. 4 لأنه 5 وإن لم PageV07P3509 # يكن الإسناد متصلا عن عمر 1 رضي الله عنه فهو أقوى من غيره. ### | [2529-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟ # قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف [ظ-79/أ] ولا ~~العبد إذا قتل عبدا خطأ، أو عمدا. 2 PageV07P3510 # قال إسحاق: كما قال 1، كله 2 إلا الثلث. 3 ### | [2530-] قلت: على المداوي ضمان؟ # قال: إذا جاوز 4 موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان 5 يداوي PageV07P3511 # الذي يداوى فلا. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2531-] قلت: المحارب 3 إذا جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه [ع-106/ب] ؟ # قال: لا أعرف ما المحارب، إذا كان رجل قتل، 4 أو جرح أو قطع أقيمت عليه ~~الحدود، فإن لم يأت بشيء من ذلك وأخاف السبيل حبس شره عن المسلمين وأدب، ~~فإن هو قطع السبيل وانتهك الأموال قطع 5. PageV07P3512 # ] وأما تأويل هذه الآية 1 ما أدري ما هو. 2 # قال إسحاق: [و] 3 أما [من] 4 جاء تائبا من المحاربين من قبل PageV07P3513 # أن يقدر عليهم لم تقم عليهم الحدود، والباقي كما قال. 1 ### | [2532-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمدا 2، أو يقتل أباه خطأ أو عمدا؟ # قال: الأب لا يرث ولا يقاد 3، وإذا قتل أباه عمدا أقيد بأبيه، ~~PageV07P3514 # وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2533-] قلت: رجل استأجر عمالا 3 في حفر # PageV07P3515 # ركيه 1 فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟ # قال: ليس على المستأجر شيء 2، "ولم يقل غير ذلك". 3 # قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. 4 ### | [2534-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر 5، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟ # قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، 6 وفي الخطأ الدية على 7 ~~ما قد قيل فيه. 8 PageV07P3516 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2535-] قلت: عمد الصبي خطأ؟ # قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2536-] قلت: عبيد قتلوا عبدا خطأ، أو عمدا ما عليهم؟ # قال: إذا 3 كانوا عامدين قتلوا ms459 4، PageV07P3517 # وإذا 1 كانوا خطأ فهي جناية, يقال 2 لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن ~~تسلموهم. 3 # قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟ PageV07P3518 # قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2537-] قلت: عبد ثمنه 2 ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟ # قال: يقاد منه. 3 # قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد. ### | [2538-] قلت 4: لو لقيت قاتل أبي في الحرم 5 ما هجته؟ 6 # PageV07P3519 # قال: لا يحرك حتى يخرج. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2539-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثم علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن. # قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم. # قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. 3 ### | [2540-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن # PageV07P3520 # ذلك؟ # قال: يترك. 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز [ابن مالك] 2 حين فر ~~"ألا تركتموه". 3 PageV07P3521 # قلت: ما يعني بذلك؟ # قال: [يقول] 1 اتركوه يذهب. # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3522 ### | [2541-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟ # قال: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه. # قلت: كم؟ # قال: حولين، ثم ترجم. 1 PageV07P3523 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2542-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟ # قال: القول قولها. 2 PageV07P3524 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2543-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟ # قال: ليس عليه نفي [ع-107/أ] . 1 PageV07P3525 # قال إسحاق: كما قال، 1 لأنه مال. ### | [2544-] قلت: قوله [سبحانه وتعالى] 2: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} 3 # قال: قالوا واحد، وقالوا اثنان. # قال إسحاق: هو رجلان فصاعدا. 4 PageV07P3526 ### | [2545-] قلت: رجل افترى 1 على ابنه؟ # PageV07P3527 # قال: ليس عليه حد، 1 ولا إذا افترى على مملوكه، 2 ولكن لا ينبغي له أن ~~يشيع الفاحشة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2546-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك 3 فعفا ابنه، أله أن يعفو؟ # قال: عفوه جائز. 4 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2547-] قلت: رجل قذف قوما جماعة؟ # PageV07P3528 # قال: حدا 1 واحدا حتى يفرق، فإن ms460 2 جاء واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب 3 ~~[للباقين] . 4 # قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3529 ### | [2548-] قلت: القطع فيما أوى 1 المراح والجرين؟ # قال: المراح 2 للغنم، والجرين 3 للثمار. 4 # قال إسحاق: كما قال. وإذا 5 سرق من الجرين أو من 6 المراح ما يبلغ أن ~~يقطع فيه، قطع [ظ-79/ب] . 7 PageV07P3530 ### | [2549-] قلت: يقطع سارق الحمام؟ # قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد 1 مثل ~~ما صنع بصفوان [رضي الله PageV07P3531 # عنه] . 1 PageV07P3532 # قال إسحاق: ليس حكم صاحب الحمام كالحكم في قصة صفوان [رضي الله # عنه] ، لأن صاحب الحمام أخذ أجرا [ع-107/ب] على دخوله الحمام، ولم يأخذ ~~أجرا على حفظ المتاع، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمام وهو عليه # PageV07P3533 # قطع. 1 ### | [2550-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟ # قال: ليس عليه قطع. 2 # قال إسحاق: كما قال لا قطع عليه، لأنه مال. 3 PageV07P3534 ### | [2551-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟ # قال: يجوز اعترافه بالسرقة، 2 ولا يجوز في القتل إذا كان تلفا لبدنه. 3 ~~فأما 4 ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز. # قال إسحاق: كما قال. 5 ### | [2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر. # PageV07P3535 # قال: نعم. 1 # قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] 2 لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 3 لما PageV07P3536 # يدرأ الحد بالشبهة. ### | [2553-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه 1 وتقطع يده؟ # قال: إذا كان سارقا 2 تقطع، ويؤخذ منه المتاع. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا، ثم رجع [عنه] . 4 # قال: يترك. 5 PageV07P3537 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2555-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟ # قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامدا لم يستقد [منه و] 2 عليه الدية ~~كاملة. PageV07P3538 # قال إسحاق: كما ms461 قال. 1 ### | [2556-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-108/أ] أعور خطأ؟ # قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامدا فأحب إلي 2 ~~أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله ~~الدية كاملة. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2557-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] 4، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟. # قال: نعم. ولا 5 يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعدا. 6 PageV07P3539 # قال إسحاق: كما قال، إلا 1 أن ما دون الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة، ~~2 وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها. 3 ### | [2558-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟ # قال: نصف دية المسلم. # قلت 4: بأي حديث قلت هذا 5؟ # قال: بحديث عمرو بن شعيب. PageV07P3540 # قال: ودية المجوسي ثمانمائة. 1 # قلت: خطأ وعمدا 2 واحد؟ # قال: هذا خطأ، وإذا كان عامدا فإنا لا نقيده به، تضاعف عليه فيصير 3 دية ~~المجوسي ألف وستمائة 4، ودية اليهودي والنصراني إذا كان عامدا أزيل عنه ~~القتل، وضعف عليه فصار اثني عشر ألفا. 5 PageV07P3541 # قال إسحاق: كما قال، إلا في الخطأ فإنه أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة ~~1،فإن 2 كان عامدا أضعف. 3 ### | [2559-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] 4 المجوسي 5 على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟. # PageV07P3542 # قال: نعم. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2560-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين 2، والمجوسي ثمانمائة؟. # قال: نعم. # قال إسحاق: [على] 3 ما بينا من دية اليهودي. 4 ### | [2561-] قلت: رجل حفر بئرا في غير حده [أو] 5 ألقى شيئا على # PageV07P3543 # الطريق فأصاب شيئا فكان عقله دون الثلث، أو بلغ الثلث فصاعدا؟ # قال: ما كان دون الثلث ففي ماله، فإذا 1 بلغ الثلث فصاعدا فعلى العاقلة؟ ~~2 # قال إسحاق: كما قال 3، إلا ما بينا من أمر العاقلة. 4 ### | [2562-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟ # PageV07P3544 # قال: نعم. لا يعقلان. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2563-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟ # قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا ms462 أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة. ~~3 PageV07P3545 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟ # قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعا، فعليهم ~~الدية على عواقل الفريقين. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟ # قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل PageV07P3546 # الخطأ 1، وما يشبه الخطأ [ظ-80/أ] . 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2566-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمدا [أو يد امرأته عمدا] 4؟ 5 # قال: في اليد ما [قد] 6 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] ، ويد امرأته إذا كان ~~عامدا فعليه ما حكم فيه عمر [رضي الله عنه] 7 PageV07P3547 # ولم يحفظه. # قال إسحاق: كما قال 1 عمر رضي الله عنه حديث 2 بشر بن عاصم. 3 ~~PageV07P3548 ### | [2567-] قلت لأحمد 1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟ # قال: على قومها دية العين 2، فإذا 3 كان عمدا فالقود في النفس وما دون ~~النفس. # قال إسحاق: هو كما قال. 4 ### | [2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟ # قال: إن حمله بيت المال 6، وإلا فلا أعرفه. # قلت: وإن كان له مال؟ # قال: [وإن كان له مال] 7 إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما PageV07P3549 # أحسن أن حمله بيت المال. 1 # قال إسحاق: كما قال يحمل بيت المال ذلك، فإن لم يحمل بيت المال ذلك حكم ~~عليه في ماله 2. ### | [2569-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟ # PageV07P3550 # قال: قد 1 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] . 2 # قلت: قال مالك: ليس عليه شيء؟ 3 # قال: بلى، عليه ما حكم فيه عمر (رضي الله عنه) ، لم يحفظ ما حكم فيه عمر ~~[رضي الله عنه] . # قال إسحاق: كما قال، وحديث عمر [رضي الله عنه] حديث بشر بن عاصم فيه ~~فريضتان. 4 ### | [2570-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟ # قال: عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم. 5 PageV07P3551 # قال إسحاق: كما ms463 قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . 1 ### | [2571-] قلت: إذا قتل الرجل 2 الرجل 3 بعصا، أو خنقه، أو شدخ 4 رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟ # قال: يقتل 5 بمثل الذي قتل. 6 PageV07P3552 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2572-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة 1 على غير نائرة 2 ولا عداوة فإنه 3 يقتل به، وليس لولاة # الدم أن يعفوا عنه، ذاك 4 إلى السلطان. 5 PageV07P3553 # قال أحمد: هو إلى الأولياء. 1 # قال إسحاق: كما قال مالك. 2 PageV07P3554 ### | [2573-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] 1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2 # قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى ~~العافية فليس عليه شيء. 3 PageV07P3555 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2574-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟ # قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-108/ب] . # قلت: تقتل "المرأتان 2 بالمرأة"؟ # قال: نعم. # قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟ # قال: نعم. PageV07P3556 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2575-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئا 2 من الجراح التي فيها القصاص، وإن # 3 لم يوجد له مال؟ # قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمدا، ولا الصلح. # قال إسحاق: كما قال. 4 ### | [2576-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ 5؟. # PageV07P3557 # قال: بل هذا على عاقلة نفسه [إذا كان 1 خطأ] . 2 PageV07P3558 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2577-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء 2 من ثمن العبد؟ # قال 3: قيمة العبد يوم يقتل 4، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. 5 # قال إسحاق: كما قال. PageV07P3559 ### | [2578-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] 1 نقص؟ # قال: ليس عليه شيء 2، ولا يستقاد منه حتى [ع-109/أ] تبرأ جراحة صاحبه. 3 # قال إسحاق [كما قال] 4، هكذا هو. ### | [2579-] قلت: الرجل إذا 5 أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟ # قال 6: يقاد منه بجرح وغيره. 7 PageV07P3560 # قال إسحاق: ms464 كما قال 1، لأن كتاب الله 2 القصاص. 3 ### | [2580-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية. # قال أحمد: نرى أن فيه عشر 4 دية أمه. PageV07P3561 # قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟ # قال: نعم 1، والذكر 2 والأنثى سواء 3، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ~~ثلاثة، ففي كل جنين غرة 4. # قال إسحاق: كما قال 5. PageV07P3562 ### | [2581-] قلت: امرأة قتلت رجلا وامرأة عمدا، والقاتلة حامل؟ 1 # قال: لا يقاد منها حتى تضع حملها. 2 # قال إسحاق: كما قال. PageV07P3563 ### | [2582-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدا، أو خطأ وهي حامل؟ # قال [أحمد] 1: إذا لم تلق 2 الجنين فليس فيه شيء، وأما 3 إذا ألقت الجنين ~~ميتا ففيه غرة، وإذا ألقته حيا ثم مات 4، ففيه الدية. 5 # قال إسحاق: كما قال 6. ### | [2583-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟ # PageV07P3564 # قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده # بشاهد، حلف مع شاهده يمينا واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟ # [قال] 2: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد 3، PageV07P3565 # وإذا لم يكن له شاهد حلف سيد العبد خمسين [يمينا] 1، ثم أخذ ثمن عبده ~~منه. 2 PageV07P3566 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2585-] قلت: رجل 1 قال لرجل يا ابن الزانيين؟ # قال: إذا جاءا جميعا فحدا واحدا 2، وإذا جاء واحد فضرب 3 له، فليس 4 عليه ~~غير ذلك. 5 # قال إسحاق: كما قال [ظ-80/ب] . ### | [2586-] [قلت 6: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟ # قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. 7 PageV07P3567 # قال إسحاق: كما قال] ### | [2587-] قلت: امرأة 1 قالت 2 لرجل: زنيت بي؟ # قال: زنيت 3 بي، وزنيت بك واحد. 4 # قال إسحاق: كما قال [واحد] 5 ### | [2588-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟ # قال أحمد: يقام عليه الحد. 6 PageV07P3568 # قال إسحاق: كما قال. بناء على قول عمر [بن 1 الخطابرضي الله عنه:] 2 ~~لحرمة المسلم. ### | [2589-] قلت لأحمد 3: يجلد في الخمر كلما شرب؟ # قال: نعم. ms465 قد رفع القتل. 4 PageV07P3569 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2590-] قلت: كيف يقتص من العين؟ # قال: يحمى لها مرآة فينظر فيها حتى تسيل حدقته 1. # قال إسحاق: كما قال وقد اقتص المغيرة [بن شعبة رضي الله عنه] من ~~PageV07P3570 # عين بنورة 1. ### | [2591-] قلت لإسحاق: كيف يقتص 2 من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ 3 # قال: كلما فقأ [إنسان] 4 عين إنسان فذهب نوره، أحميت مرآة ثم أدنيت 5 من ~~عين الفاقئ حتى تذهب نوره، والعين قائمة. # وإذا كان بالنورة فطلي على البصر ذهب البصر. # والبيضة ليست 6 بمفسدة. ### | [2592-] قلت: رجل قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام؟ # قال: يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فيصير ديته [ع- 109 PageV07P3571 # /ب] [أربعة] 1 وعشرين 2 ألفا 3. PageV07P3572 # قال إسحاق: كما قال سواء. 1 ### | [2593-] قلت لأحمد 2: إذا كسرت [يده] 3 أو فخذه 4 أو رجله؟ # قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] 5 حكم فيه. ~~6 # قال إسحاق: كما قال. PageV07P3573 ### | [2594-] قلت: [رجل] 1 أفضى 2 إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟ # قال [أحمد] 3 ما أعرف 4 فيه سنة إلا حديث 5 حماد 6 بن PageV07P3574 # سلمة ما أعلم عليه شيئا، ولا على عاقلته. # قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها ~~حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى ~~عليها. ### | [2595-] قلت: رجل 1 عالج امرأة فكسر 2 سنها؟ # قال: ليس عليه شيء. # قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] 3، وإن ابتركها ~~حتى انكسر سنها من PageV07P3575 # جماعه 1 فهو ضامن كما قال الشعبي. 2 ### | [2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟ # قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده 3، وإن لم يكن أذن له ~~[فيه] 4 فهو في ذمة العبد، فإن 5 شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه 6 بجنايته، ~~لا يكون عليه أكثر من ذلك. 7 قال: عمده وخطأه واحد. PageV07P3576 # [قال:] 1 إن شاء ms466 الحر اقتص، وإن شاء أخذ الدية في العمد. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2597-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] 3 رقبة تجزيهم؟ # قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد PageV07P3577 # كفارة. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3578 ### | [2598-] 1 حدثنا 2 إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد 3 بن محمد بن حنبل: # من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد إجارة ~~ما عمل عبده؟ # قال: له إجارة عبده. 4 # قال إسحاق: كما قال. # قال 5: وإن استعان حرا مدركا فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك، واستعان ~~به ضمن، وأما إذا كان ممن 6 PageV07P3579 # يستأجر مثله فلا 1 إجارة لأوليائه كما يكون 2 للسيد في 3 عبده. ### | [2599-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها # أكثر من قيمتها؟ # قال: جيد صحيح. # قال إسحاق: كما قال [ظ-81/أ] . 4 PageV07P3580 ### | [2600-] قلت: الضالة 1 المكتومة؟ 2 # قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها 3. # قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة. PageV07P3581 ### | [باب 1 القسامة # 2] ### | [2601-] قال أحمد رضي الله عنه القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث 3 # PageV07P3583 # بشير 1 بن يسار إذا كان بين القوم PageV07P3584 # عداوة 1 وشحناء كما [كان] 2 بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ~~اليهود 3 فوجد فيهم القتيل، فادعاه أولياء المقتول على رجل منهم بعينه. # ولا تكون القسامة إلا على واحد، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلا ~~بالله لفلان قتل فلانا، يحلف واحد واحد، ثم يدفع إليهم صاحبهم [ع-110/أ] ~~فيقتلونه بصاحبهم 4. # وهذا على حديث 5 بشير بن يسار، فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء ~~القاتل، وذلك إذا طلبه المدعون، ثم 6 يؤدى من بيت المال. # ومما يقوي هذا خبر الزهري 7 أن القسامة كانت في الجاهلية، PageV07P3585 # فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2 ### | [2602-] قلت: فإن نقص ms467 من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟ # جبن أن يقول فيه شيئا. # قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل ~~الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ~~قتيل الأنصار. # ولو أن قتيلا وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب PageV07P3586 # [يعني أقرب] 1 الفريقين به كانت قسامة 2 إذا 3 كانوا في معنى اليهود من ~~العداوة التي كانت بينهم وبين [أصحاب] 4 النبي صلى الله عليه وسلم. ~~PageV07P3587 ### | [2603-] قلت: ما قسامة الخطأ؟ # قال: مثل حديث عراك 1 بن مالك أن رجلا أجرى فرسا له فوطئ على إصبع رجل. 2 ### | [2604-] قلت: القسامة ما هي؟ # PageV07P3588 # قال: إذا حلف النافيان 1 لم يغرموا 2، على خلاف حديث عمر 3 [رضي الله ~~عنه] . # قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو ~~القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة. 4 PageV07P3589 # [فأما 1 أنا فأذهب إلى قول عمر رضي الله عنه أنه لا يقاد بالقسامة] أبدا، ~~ولكن يوجب بالقسامة العقل 2 [والذين PageV07P3590 # يبدؤون] 1 باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا 2 نكلوا عاد إلى ~~أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان. ### | [2605-] قلت [لأحمد] 3 إذا شربت المرأة الدواء عمدا فأسقطت جنينها؟ # قال: هذا شبه العمد، وإن 4 شربت عمدا PageV07P3591 # فالدية 1 على العاقلة. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2606-] قلت: قال ابن شبرمة 3: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟ # قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه 4 بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن ~~يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى ~~عليه يغرم. 5 PageV07P3592 # قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء ~~اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة. # قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. 1 ### | [2607-] قلت: فإن قال القاتل عمدا: ms468 ليس لي مال، اقتص مني؟ # قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان 2 دينا له عليه. 3 # قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد، PageV07P3593 # فكلما أبى القاتل فقال 1: أمكن من نفسي لا شيء 2 لك غير ذلك، فهو مجبور ~~على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم: حكم [له] 3 بذلك. 4 ### | [2608-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟ # فقال 5: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمدا، ويقاد ~~القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. ~~6 PageV07P3594 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2609-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟ # قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح 1، وأبي هريرة 2 [رضي الله عنهما] ~~إن شاء أولياء المقتول عمدا أخذوا الدية، هم 3 PageV07P3595 # بالخيار. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2610-] قلت: رجل قتل رجلا خطأ، ثم قتل آخر عمدا، أو قتل عمدا ثم قتل خطأ؟ # [قال: الأصل واحد إذا قتل عمدا ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمدا ~~[ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي ~~الخطأ الدية على عاقلته. 3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2611-] قلت: حر وعبد قتلا حرا خطأ؟. # قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه ~~فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية ~~المقتول. 5 PageV07P3596 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2612-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلا بالليل فذهب عقله؟ # قال: عليه الدية. 2 # قال أحمد: ما أحسن ما قال. 3 PageV07P3597 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2613-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت # لبون، وعشرون بني مخاض؟ # قال: نعم. 2 # قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس ms469 ~~وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة 3. 4 ### | [2614-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت 5 لبون، # PageV07P3598 # وخمس وعشرون بنت 1 مخاض، وخمس وعشرون جذعة 2، وخمس وعشرون حقة. 3 # قال: نعم. 4 # قال إسحاق: [ما قال] 5 في شبه العمد بينا له في الخطأ وفي شبه العمد 6، ~~ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها ~~كلها خلفة. 7 PageV07P3599 ### | [2615-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلا فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل # آخر؟ # قال: فيه حكومة. # قلت: أرأيت إن نبت الشعر؟ # قال: لا يكون هذا. 1 # قال أحمد: هو كما قال سفيان. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2616-] قلت: إن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟ # قال 4: أغرمهم عمر [رضوان الله عليه] الدية. 5 PageV07P3600 # قلت 1: أي شيء تقول أنت؟ # قال 2: أي شيء أقول يقوله عمر [رضي الله عنه] . # قلت له 3: أتقول أنت؟ # قال: إي والله. 4 PageV07P3601 # قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [رضي الله عنه] كانوا ~~أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة. ### | [2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتا، ديته دية المملوك؟ 1 # قال سفيان 2: وكذلك نقول. 3 # قال أحمد: لا يجب عليه 4 العتق، إلا بالولادة 5، وهو عبد حتى يعلم أنه حي ~~أو ميت. 6 PageV07P3602 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حيا ثم مات؟ # قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. 2 PageV07P3603 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق # غرة. 3 # قال: نعم. 4 PageV07P3604 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2620-] قلت: قال سفيان: [تقاد] 2 الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ 3 # قال: جيد. لا تقاد اليمنى باليسرى 4، يعني كما قال PageV07P3605 # سفيان. # قال إسحاق: كما قال [لأن] 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد السن ~~بالسن، وقال: كتاب الله ms470 القصاص. 2 ### | [2621-] قلت [لأحمد] 3 قال سفيان: مدبر خرق ثوبا 4، هو دين عليه؟ 5 # قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن 6 شاء سيده فداه، ~~وإن شاء أسلمه بجنايته. 7 PageV07P3606 # قال إسحاق: كما قال أحمد. 1 ### | [2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟ # قال: ضمن قيمة المملوك. 4 # قال: هو وجه ما قال. PageV07P3607 # قال أحمد: إذا أمر رجل رجلا أن يقتل رجلا فقتله. # قال: يقتل القاتل. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيا فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4 # PageV07P3608 # قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله. # [قال 1 إسحاق: كما قال] . 2 ### | [2624-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانا؟ # قال: يدفع برمته 3، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. 4 PageV07P3609 # قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه. # قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. 2 # قال: نعم. 3 ### | [2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟ # PageV07P3610 # قال 1: يضمن. 2 # قال أحمد: [نعم] 3 لأنه ليس بمأمون على نفسه. 4 # قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه 5 على قوله، وهو [مال ~~لسيده] . 6 ### | [2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها # فمات؟ 8 # قال: لا يرثان 9، وليس عليهما كفارة. PageV07P3611 # قال أحمد: لا يرثان، وما 1 أحسن الكفارة. # ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما ~~الدية فعلى عاقلتهما. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى # PageV07P3612 # المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-82/أ] . 1 # قال [أحمد] 2: جيد إذا كان بغير إذن سيده. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبيا فما ms471 جنى فهو على الصبي 4، وإن جني عليه فالذي أرسله # ضامن؟ # قال: ما أحسن ما قال. # قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3613 ### | [2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكا، وآخر قطع يده ضرباه جميعا، لا يدرى من أيهما مات؟ # قال: الغرم بينهما. 1 # قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائما، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على نقضه، فإن كان مائلا جبروا # على أن ينقضوه 4. PageV07P3614 # قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] 1 على أن ينقضوه. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3 # قال: ما ذنبهم؟ # قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا ~~فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-111/ب] PageV07P3615 # لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن ~~أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة. # قال أحمد: دعها. 1 ### | [2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى # صاحب الدراهم الضمان. 2 # قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. 3 PageV07P3616 ### | [2634-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟ # قال: هو ضامن. # قال إسحاق: كما قال سواء. 2 ### | [2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنسانا، فعليه الضمان؟ 4 # قال: يضمن القائد. # قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنسانا، فلا ضمان عليه؟ PageV07P3617 # قال: والسائق يضمن. # قلت: إذا دعاه؟ # قال: لا يضمن. # قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان 1 عليه، سائقا كان 2 أو قائدا. 3 ### | [2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدا قتله، وإن 5 # كان به أثر عقلوه. 6 PageV07P3618 # قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد 1. # قال إسحاق: هو 2 كما ms472 قال. وتكون قسامة 3. ### | [2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا. # قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور. # قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة. PageV07P3619 ### | [2638-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية. # قال سفيان: لا 1 يعجبني ذاك. # قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامة ليس في الدية. 2 # [قال إسحاق: كما قال أحمد] . 3 ### | [2639-] قلت لأحمد 4: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على # PageV07P3620 # رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] 1 أن هذا [قطع يده] ~~2 يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن 3 قال: ~~لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. 4 # قال: لا يحبسان، قد وجب 5 له الدية منهما جميعا يأخذ منهما وليه، أرأيت ~~إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. 6 # قلت: س في العمد والخطأ؟ # قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء ~~القود. 7 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حد عبده، ثم أعتقه بعد فشهد. # PageV07P3621 # أتجوز شهادته؟ # قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. 1 # قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3622 ### | [2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبدا عمدا؟ # قال: يقتل به 2. # قال أحمد: لا. # قلت: عبده وعبد غيره واحد؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال 3. PageV07P3623 ### | [2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا 1؟ # قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-112/أ] 2. # قال أحمد: هكذا نقول. # قال إسحاق: كما قال 3. ### | [2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو بعظم 6 فخرق به بطن # PageV07P3624 # رجل فقتله؟ # قال: هذا شبه العمد 1. # قال أحمد: يقاد به، هذا عمد 2. # قال إسحاق: كما قال [هذا] 3 لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون ~~القود به ms473 4؟ PageV07P3625 ### | [2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1. # قال أحمد: لا دية له. # قال إسحاق: كما قال 2. ### | [2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟ # [قال 3: نعم] 4. # قال أحمد: نعم 5. PageV07P3626 # قال إسحاق: شديدا [ظ-82/ب] 1. ### | [2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3. # قال أحمد: إذا حمل وبه 4 رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في ~~معركة 5. PageV07P3627 # قال إسحاق: كما قال، لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما، فلذلك يغسل في ~~غير المعركة، ولا يغسل في المعركة 1. ### | [2647-] قلت 2: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا # يزال به حتى يستنطقه؟ # قال: نعم. ليس ذلك بشيء عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن ~~يفعلوا 3. PageV07P3628 # قال أحمد: إذا أمير خوف فلا يؤخذ، 1 على حديث عمر 2 PageV07P3629 # [رضي الله عنه] وشريح 1. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2648-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-112/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. 2 # PageV07P3630 # قال أحمد 1: تضرب الأعضاء كلها 2. # قال إسحاق: كما قال أحمد [يضرب الأعضاء كلها] 3، لا مد 4 ولا صفد 5. ~~PageV07P3631 ### | [2649-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من # التعزير 1. # قال أحمد: هو نحو 2 مما قال 3. PageV07P3632 # قال إسحاق 1: كما قال 2. ### | [2650-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضربا دون ضرب، وسوطا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن، # وتتقى وجوههن 3. # قال أحمد: ما أحسنه 4. # قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمهن غير حكم الرجال. PageV07P3633 ### | [2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودا، أو قياما؟ # قال: قعودا فيما سمعنا 1. # قال أحمد: صدق 2. # قال إسحاق: كما قال 3. ### | [2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في # الشتاء لم ينزع منه ثياب الشتاء، وإن كان في الصيف لم يعد عليه ثياب ~~الشتاء 5. PageV07P3634 # قال أحمد: يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب. # قال إسحاق: كما قال أحمد لا يترك عليه ms474 حشو 1 أصلا، [لا] 2 في شتاء ولا ~~صيف 3. ### | [2653-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل 4 جارية صغيرة 5 يحد 6؟ # PageV07P3635 # قال أحمد: إذا [ع-113/أ] كان مثلها توطأ يصل إليها. # قلت: فإن لم يصل إليها؟ # قال: [ف] 1 لا حد عليه حتى يصل، ولكن يعزر 2. # قال إسحاق: كما قال، وتعزيره مثل تعزير ما أشبه حد الزنى، يجلد مائة جلدة ~~إذا كان ممن لو زنى رجم، فإن كان بكرا عزر دون المائة 3. PageV07P3636 ### | [2654-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟ # قال: لها مهر مثلها في ماله. # قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. # سئل أعليه الحد؟ # قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه. # قال أحمد: كما قال. # قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3. PageV07P3637 ### | [2655-] قلت: [قال] 1 سفيان 2: استفتى يوسف 3 بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله # 4. # قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. # قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى 5. PageV07P3638 ### | [2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة # جلدت وغربت 1. # قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2. # قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها. ### | [2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع 5 بعدما # PageV07P3639 # يعتق: حد المملوك 1. # قال سفيان: لا تجوز شهادته 2. # قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما ~~قذف به صاحبه. # قيل: أين يتوب؟ # قال: يتوب 5 عند الحاكم. # قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟ # قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2658-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] 8 بالزنى فنظر # PageV07P3640 # إليها النساء فوجدنها 1 عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها [عز وجل 2] ؟ # قال أحمد: نعم، أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم أدرأ عنها وعنهم الحد 3. ~~PageV07P3641 ### | ### | [2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟ # # قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، ms475 وإن كن أكثر فهو أحب ~~إلي 2. PageV07P3642 ### | [2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟ # قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب ~~إلي 2. PageV07P3643 # سئل 1 سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟ # قال: مثل قول الشعبي. 2 # قال سفيان: ما أراه إلا حدا واحدا جمع أو فرق 3. # قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدا 4. PageV07P3644 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [2661-] [قلت 1: قال الحكم: 2 إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟ # قال سفيان: يضرب 3] . PageV07P3645 # قال أحمد: [1 عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد 2 إذا عرض بالزنى ~~3. # قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر ~~[رضي الله عنه] حيث رمى 4 مسلما بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. 5 ### | [2662-] قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك وأنت مشرك. # قال: لا يضرب 8. PageV07P3646 # قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-83/أ] [ع-113/ب] ولا يكون الحد ~~في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب. # قال إسحاق: كما قال، 1 لأن عمر [رضي الله عنه] حين شاورهم في الذي قال ~~لصاحبه: ما أبي 2 بزان ولا أمي بزانية، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر ~~[رضي الله عنه] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد 3. PageV07P3647 ### | [2663-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟ # قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زان، فليس فيه حد، وإن قال ~~صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء 1. # قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بنى بعائشة [رضي الله عنها] وهي بنت تسع 2. والغلام إذا بلغ عشرا يضرب ~~قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، 3 وأما قول الصبي فليس ~~PageV07P3648 # بشيء. 1 # قال إسحاق: كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا ~~جاوزت تسعا وتوطأ [مثلها] 2، وقول PageV07P3649 # الصبي كما قال 1. ### | [2664-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ms476 يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟ # قال: يعزر. 2 # قال أحمد: هذا أهل [أن] 3 يؤدب. 4 # قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3650 ### | [2665-] قلت: سئل سفيان: عن 1 رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟ # قال: ما أرى حدا بينا، أرى أن يعزر. 2 # قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد 3. # قال إسحاق: كما قال أحمد 4. ### | [2666-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟ # PageV07P3651 # قال 1 لا يضرب. 2 # قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال 3. # قال أحمد: أي 4 نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب 5. PageV07P3652 # قال إسحاق: كما قال أحمد. 1 ### | [2667-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي # للمملوك وليس PageV07P3653 # برمي للأم 1. # ومن قال بقول حماد قال يضرب. 2 # قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضا حرا. 3 ### | [2668-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟ # قال: ليس فيه حد. # قال أحمد: لا يبلغ به الحد. # وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي. 4 ~~PageV07P3654 # قال أحمد: لا يبلغ به الحد. قيل [له] 1: فإن قال [له] 2: خبيث الفرج؟ # قال: يعزر. 3 # قال أحمد: جيد 4. PageV07P3655 # قال إسحاق: كما قال. في كل تعزير. أدب. 1 ### | [2669-] قلت: قال الشعبي: من رمي ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد 2. # PageV07P3656 # قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] 1. # قال إسحاق: يؤدب أدبا شديدا 2. ### | [2670-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه 3. # قال: يضرب لهم الحد. 4 # قال أحمد: جيد. 5 PageV07P3657 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2671-] قلت: قال: سألت 1 سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-114/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد # رجلان أنه دخلها. # قال: ما أرى حدا 2 بينا 3. # قال أحمد: جيد 4. # قال إسحاق: كما قال 5. PageV07P3658 ### | [2672-] قلت: قال علي ms477 [رضي الله عنه] في 1 رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. 2 # قال أحمد: أما على مذهبنا [ف] 3 لا يجلد مائة إلا 4 في الحد، وعليه ~~تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] 5 فعليه تعزير، والتعزير دون ~~عشر جلدات 6 PageV07P3659 ### | .................................................................................................. # PageV07P3660 # حديث 1 أبي 2 بردة [رضي الله عنه] . # قال إسحاق: هذا يجلد كما قال على [رضي الله عنه] لأن تعزيره إذا 3 كانا ~~في لحاف فهو سبب الزنى. 4 PageV07P3661 ### | [2673-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟ # قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصنا كان أو غير محصن ~~1. # قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالا كما قال عمر 2 [رضي الله عنه] . ### | [2674-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل 3: ما كان فلان ليلد مثلك؟ # قال: ما أرى في 4 هذا شيئا 5. PageV07P3662 # قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد 1. # قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في ~~الرذالة في الخلق. ### | [2675-] قلت: [سئل] 2 سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟. # قال: لا. 3 # قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف 4، أليس ابن عباس رضي PageV07P3663 # الله عنهما قال في الجلد: "استحلفوها؟ حديث 1 ابن أبي PageV07P3664 # مليكة 1 أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فإن نكل أقيم عليه PageV07P3665 # الحد. إلا القتل". # قال إسحاق: كما قال 1، وقد أجاد. ### | [2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان # ما فعلت كذا وكذا [ع-114/ب] ؟ # قال: ما أرى عليه حدا. # قال أحمد: بلى، عليه الحد. # قال إسحاق: عليه تعزير 2 مثل الأولى 3. ### | [2677-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟ # قال: عليه الحد يجلد 4. PageV07P3666 # [قال 1 أحمد: يجلد] 2. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2678-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبا؟ # قال: ليس عليه شيء. 3 # قال أحمد: المجبوب 4 وغير المجبوب 5 عليه الحد 6. PageV07P3667 # قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة. ### | [2679-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن رجل ms478 قذف خصيا؟ # قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد 2. # قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق 3، أو لم يطق عليه الحد 4. # قال 5 إسحاق: عليه الحد، كما قال 6. PageV07P3668 ### | [2680-] قلت: سئل [سفيان] 1 عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟ # قال: يضربون 2. # قال أحمد: يضربون 3. # قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في 4 شهادة الزنى إلى المعاينة. 5 ~~PageV07P3669 ### | [2681-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبا فالمهر والحد. 1 # قال أحمد: أجل. 2 # قلت: قال الشعبي: 3 إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. 4 # قال أحمد: لا. # كما قال 5 عطاء. PageV07P3670 # قال إسحاق: كما قال 1. ### | [2682-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد 2، ولو كان بعد عشرين # سنة 3. # قال أحمد: كما قال 4. PageV07P3671 # قال إسحاق: كما قال 1 كذلك رأى عثمان 2 [رضي الله عنه] في الوليد 3. ~~PageV07P3672 ### | [2683-] [ع-115/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى # أربع مرات؟ # قال: يقام عليه الحد. # قال أحمد: صدق. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2684-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] 2، أترى عليه حدا؟ # قال 3: ما أرى حدا، يعزر إذا كان تزويج PageV07P3673 # وشهود. 1 # قال أحمد: في كل ذات محرم يقتل، ويؤخذ ماله 2 PageV07P3674 # على حديث: 1 PageV07P3675 # عدي 1 بن ثابت 2 إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] 3 له يدرأ عنه القتل ~~ويجلد. # قلت: فالمرأة 4 التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟ # قال: كلاهما 5 في معنى واحد، أي يقتل أيضا. # قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] 6 المال، فإن ذلك فيمن PageV07P3676 # عرس بامرأة 1 أبيه. 2 ### | [2685-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟ # قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. 3 # قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من PageV07P3677 # قوله 1. # قال إسحاق 2: كما قال أحمد 3، الرد [ة] 4 لا تسقط ms479 فرضا كان عليه إذا راجع ~~5 الإسلام. 6 ### | [2686-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا 7: تعمدنا؟. # PageV07P3678 # قال: يغرمون، ويضربون. # قيل 1: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟. # قال: بلى. 2 # قال أحمد: يقتلون بها 3. # قال إسحاق: كما قال 4 أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة. ### | [2687-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه 5 قد عيب ذلك # PageV07P3679 # على ابن عمر 1 [رضي الله عنهما] . # قال أحمد: قريبا مما قال، وأما إذا زنت، أو زنى ملك يمينه فيجلده، أو ~~يحدها 2 المولى. 3 PageV07P3680 # قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت فاجلدوها"1. # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2688-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق 3، وبه يأخذ # PageV07P3681 # سفيان. 1 # قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟ # قال إسحاق: يقطع أشد القطع. 2 ### | [2689-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟ # قال: يدرأ عنه، والمولى إن 3 أخذ من مكاتبه يدرأ عنه. # أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. 4 PageV07P3682 # قال أحمد: جيد. 1 # قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. 2 ### | [2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟ # قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد 5 منهم عشرة PageV07P3683 # دراهم. 1 # قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. 2 # قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ~~قطعوا حينئذ. 3 ### | [2691-] [ظ-84/أ] قلت [لأحمد] : 4 سئل سفيان يستحب أن يقطع في # PageV07P3684 # الأحرار 1؟ # قال: لا. # وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟ # قال: إذا كانوا صغارا قطع، وإذا كانوا كبارا لا يقطع. 2 # قال أحمد: جيد. يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا ~~أحرارا صغارا لا يقطع. 3 # قال إسحاق: كما [ع-115/ب] قال في العبيد، وإذا سرق PageV07P3685 # صغيرا حرا. # لا يعقل من حرز قطع، 1 كما قال الحسن 2 والشعبي. 3 ### | [2692-] قلت: قال سفيان 4 في 5 الطرار ms480 6 يقطع في عشرة دراهم؟ 7 # PageV07P3686 # قال أحمد: إذا كان يطر سرا قطع، وإن اختلس شيئا لم يقطع 1. # [قال 2 إسحاق] كلما طر من داخل قطع، لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجا، ~~فلا قطع عليه وهو كالخلسة حينئذ 3. PageV07P3687 ### | [2693-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] 1، ترى على الآخر قطعا 2؟. # قال: لا. 3 # قال أحمد: يقول ليس بمالك له. # قلت: لا أدري. # قال: دعه لا أدري ما هو. 4 PageV07P3688 # قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم. # قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه 1 السلطان فقطع ~~يده ذهب بالمال 2 هذا مائة ألف بلى 3 يغرم 4. # قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] 5 سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة ~~فإنه سارق أيضا. 6 ### | [2694-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟ # PageV07P3689 # قال: إذا كانت شلاء قطعت. 1 # قال أحمد: إذا كان يحركها. # قلت: وإن 2 لم يحركها؟ # قال: إذا كانت قائمة قطع. 3 PageV07P3690 # قال إسحاق: كما قال 1 الزهري، تقطع يده 2 الشلاء. ### | [2695-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن 3. # قال أحمد: 4 أقول يقطع 5 إلا في الأبوين، PageV07P3691 # والولد 1 والجد وولد الولد، وإن سفلوا، والجد وإن ارتفع لا يقطع. 2 # قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه؟ # قال: العبد لا يقطع في مال مولاه 3. # قال إسحاق: كما قال أحمد 4. PageV07P3692 ### | [2696-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها 1، ثم أخرجها؟ # قال: يقام عليه الحد. 2 # قال أحمد: جيد. 3 PageV07P3693 # قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن 1. # ولا يكون عليه الحد. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2697-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من 3 الفسطاط 4؟ # PageV07P3694 # [قال: أراه سارقا 1. # قال أحمد: نعم جيد 2. # سئل سفيان: عن البيت 3 المرى ملس 4 عليه. سرق منه. # قال: أراه سارقا. PageV07P3695 # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال، ms481 والفسطاط] هو الخيمة 1. ### | [2698-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب # الدار أن أخرجه. # قال 2: أرى أن يقام عليه الحد 3. # قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد 4. PageV07P3696 # قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] . ### | ### | [2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا 2 عنها. # # قال أحمد 3: دعه 4. PageV07P3697 # قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] . ### | [2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا 2 عنها. # قال أحمد 3: دعه 4. PageV07P3698 # على قدامة 1 الحد وهو مريض. 2 PageV07P3699 # قال إسحاق: كما قال لما سن عمر [رضي الله عنه] ذلك. 1 PageV07P3700 ### | [2701-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟ # قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب 1. # قال إسحاق: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه PageV07P3701 # القتل 1، كما جاء عن عثمان 2 وابن عمر 3 رضي الله عنهم على تأويل الكتاب ~~{إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا} الآية 4. ### | [2702-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟ # PageV07P3702 # قال: نعم، إذا كان 1 خطأ. # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2703-] قلت لأحمد: 3 رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله؟ # قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه ~~حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعا. ### | [2704-] [قلت: 4 قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل ب] 5 أمين على نفسه إذا # أجعته، أو ضربته، أو حبسته. 6 # قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به. # قال إسحاق: كما قال] . 7 PageV07P3703 ### | [2705-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟ # قال: المسلم يقام عليه الحد، فإن جيء 1 بالنصرانية إلينا أقمنا عليها ~~الحد 2. # قال إسحاق: كما قال [ظ-84/ب] . PageV07P3704 ### | [2706-] قلت: قدم ابن الزبير [رضي الله عنهما] [ع-116/ب] مكة فوجد فيها رجلا يقرض الدراهم فقطع # يده. 1 # قال: كانت الدراهم تؤخذ برؤوسها بغير وزن، فوجده يقرضها فعده سرقة. 2 # قال إسحاق: كما قال، إلا أنا لا نرى القطع، ولكن ms482 حبس وأدب. ### | [2707-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟ # قال: أدب. 3 PageV07P3705 # قال إسحاق: كما قال 1. ### | [2708-] قلت: رجل تزوج امرأة بكرا، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها # الصداق 2 بما استحللت منها والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها". 3؟ ~~PageV07P3706 # قال: لها الصداق ولا حد عليها حتى يعلم أنها زنت عسى أن يكون استكرهها 1 ~~إنسان، عسى أن يكون عليها PageV07P3707 # علة، 1 حديث 2 أبي موسى [رضي الله عنه] ، وضعف الحديث. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2709-] [قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به # PageV07P3708 # الولد؟ # قال: لا يلحق به 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، ~~وللعاهر الحجر". 2 # قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن ~~أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد 3، وليس هاهنا خلاف لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو ~~عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أولاد الزنى الذين ولدوا في ~~الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث 4 PageV07P3709 # غاضرة 1 بيان هذا أيضا، ولقد قال هؤلاء في رجل زنى بجارية ابنه أنه أتى ~~حراما، ولكن قبولها ما اختلف فيه رأوا إذا ولدت أنه يلحق الولد به، وقد ~~أقروا أنه زنى وكذلك المرأة [ع-117/أ] يتزوجها رجل في عدتها فولدت منه، ~~رأوا أن يقبل وكذلك بغير ولي، ونحو هذا كثير، وكل هذا يقوي ما وصفنا في ~~الزاني بالمرأة فتلد منه وقد استوثق منها، وكذلك قال الحسن] . 2 ~~PageV07P3710 ### | [2710-] قلت لأحمد 1: قصار 2 صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟ # قال: هذا ضامن، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب ~~شيئا، فهو ضامن 3. # قال إسحاق: كما قال. 4 PageV07P3711 ### | [2711-] قلت: فمن 1 يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟ # قال: دية وثلث دية. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ # قال: نعم يطؤها. 4 # قال إسحاق: ms483 شديدا. ### | [2713-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته [خمر] 5؟ # PageV07P3712 # قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، 1 وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل ~~عمر [رضي الله تعالى عنه] برويشد. # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2714-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟ # قال: أما شئ يظهرونه فلا. 3 # قال إسحاق: كما قال. PageV07P3713 ### | [2715-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟ # قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد 1، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. ~~2 # قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في ~~المسجد فبالرحبة 3، وليكن 4 مجلسه PageV07P3714 # مستقبل القبلة 1. ### | [2716-] قلت: رجلان حكما رجلا فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟ # قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه 3. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2717-] قلت: يأخذ القاضي أجرا على القضاء؟ # قال: ما يعجبني، وإن [كان] 4، فبقدر شغله مثل والي PageV07P3715 # [مال] 1 اليتيم 2. # قال إسحاق: له أن يأخذ أجرا من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل ~~3. ### | [2718-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟ # قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه ~~4. PageV07P3716 # قال إسحاق: كما قال 1 ### | [2719-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمرا، أو غنما أو زرعا؟ # قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرا في رأس النخل، أو غنما لم يؤو إلى ~~المراح 2. PageV07P3717 # قال إسحاق: أكل ذلك أحب إلي، ويغرم ثمنه بعد أن 1 لا يدخل البيوت. ### | [2720-] حدثنا 2 إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] 3 هشيم عن أبي 4 بشر # PageV07P3718 # ] عن [شبيب] 1 أبي روح 2 الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في موضع ~~يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان فأصاب منها، وهو لا ~~يعلم أنها ليست بجاريته. فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر [رضي الله ~~عنه] فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي [رضي الله عنه] فقال [له] 3 علي [رضي الله ~~عنه] : اضرب الرجل حدا في PageV07P3719 # السر، واضرب المرأة حدا في ms484 العلانية. 1 # قال أحمد: لا أعلم على الرجل حدا، هذا [ع-117/ب] شبهة يدرأ عنه الحد 2. # قال إسحاق: كما قال. بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم الأجر، إذا كان من ~~أهل الصلاح 3. PageV07P3720 ### | [2721-] قلت لأحمد 1: من اعتبط 2 مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول. # قال أحمد: اعتبط أخذه حزما. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2722-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟. # قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت PageV07P3721 # وسيدها حي، كانت جنايتها على سيدها 1. # ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها، تكون دينا عليها 2، [3 ~~وهذا أعجب إلي] 4. PageV07P3722 # قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها 1. ### | [2723-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا 2، والزنديق 3 # PageV07P3723 # لا يستتاب 1. # قال إسحاق: كما قال 2. PageV07P3724 ### | [2724-] [ظ-85/أ] قلت: رجل ساق غنما فدخلت شاة منها دارا فقطعت ثوبا، أو # ساق ثيرانا، أو ما كان من الدواب؟ # قال: ليس عليه شيء 1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2725-] قال 2 أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل 3 فعلى # PageV07P3725 # حديث 1 ناقة البراء [رضي الله عنه] . # قال إسحاق: كما قال. PageV07P3726 ### | [2726-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانا بالطريق؟ # قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها. # قال إسحاق: كما قال 1. ### | [2727-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟. # قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء. # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2728-] قلت: رجل 3 قتل ثلاثة؟ # قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ ~~الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب 4 له في ماله. # قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3727 ### | [2729-] قلت: قوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا تسافر المرأة 2 إلا مع ذي محرم". # قال: في حديث 3 ابن عباس [رضي الله عنهما] "لا تسافر PageV07P3728 # سفرا" ولم يذكر يوما ولا ليلة. # وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة". # قال إسحاق: لا ms485 يكون سفرا أبدا قدر ساعة، إنما هو قدر ما تقصر فيه الصلاة، ~~وما دون ذلك فهو مباح لها. # PageV07P3729 # وقوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا يخلون" ليس معناه السفر. # هو كما قال 2. ### | [2730-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟ # قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها 3 مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد 4 ~~ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟ PageV07P3730 # فينبغي لمن 1 قال هذا [إنها] 2 لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن ~~يقول أنها لا تسافر 3 بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي ~~4 ولم يذكر محرما ولا غيره. # قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى ~~بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي 5 سنة النبي صلى الله ~~عليه وسلم 6 PageV07P3731 # وعمل به أبو بكر، 1 وعمر، 2 وعثمان 3، وعلي 4 رضي الله عنهم، والخلفاء، ~~لم يكن [ع-118/أ] لأحد أن يسقطه. PageV07P3732 # وجهل هؤلاء 1 فقالوا قول علي [رضي الله عنه] :كفى بالنفي فتنة 2. وإن لم ~~يكن له أصل لما 3 لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحا على غير ما ~~ادعاه هو لقوله 4: كفى بالنفي PageV07P3733 # فتنة إذا نفى كان مفتونا بهذا 1 يثبت النفي. واحتجوا بأن عمر رضي الله ~~عنه غرب في الخمر، فبلغه أنه تنصر فقال: لا أغرب 2. إنما معنى ذا 3 أنه كان ~~رأى نفيه نظرا للرعية أن يخوفهم، كما نفى المخنثين وغيرهم ثم ندم في النفي ~~في 4 الخمر وشبهه، لما 5 لم ينفه النبي عليه 6 السلام وترك ذلك. ونفى في ~~الزنى إلى خيبر، ولم يرجع عنه. # وأما احتجاجهم في إسقاط النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم 7، فهو ~~PageV07P3734 # جهل بين 1 لأنهم قالوا بأجمعهم: لو أن امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم ~~رفعت إلى بلدة أخرى بغير محرم، ولا يدرى أيرد للمدعي 2 حق أم لا. فأين ~~احتجاجهم بأن لا ms486 تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فإن ما احتجوا في الزنى، ~~هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أولعوا بأن 3 يفرقوا ما جمع الله [عز وجل ~~4] ورسوله [صلى 5 الله عليه وسلم] ، وأن 6 يجمعوا بين ما فرق الله [عز 7 ~~وجل] ورسوله [صلى 8 الله عليه وسلم] أرأيت لو كان لها محرم فقال: لا أحملها ~~أيجبر على ذلك؟ ### | [2731-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟ # PageV07P3735 # قال: فلهم ذلك 1 لما سن عمر بن 2 الخطاب [رضي الله عنه] فإن أبى واحد من ~~الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن ~~شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه. # وهكذا روى أبو شريح [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 وكذلك ~~4 إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم 5 من الدية، ~~وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 6 ~~PageV07P3736 # وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وعلى ~~المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". 1 فسره الذي رواه ~~يقول: إذا عفت المرأة 2 تصير دية، [ظ-85/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا ~~رجلا لزمهم القود جميعا، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء ~~المقتول، أو كان وليا واحدا: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعا فلا ~~أقتلكم، ولكني 3 آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، 4 وأقتل الثالث، فله ~~ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم. PageV07P3737 ### | [2732-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟ # قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحا من الذي سلف ~~منه من ارتداده، وإن 1 كان ترك صلاة، أو شيئا كان يلزمه من ms487 أمور الإسلام ~~وضيعه 2 في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء 3 [ما] 4 كان لزمه، ~~والاحتياط فيه إذا اختلف 5 أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه 6] . ~~PageV07P3738 ### | [2733-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-118/ب] البعير المغتلم 1 المعروف به قد قتل غير واحد، # فيحله 2 فيقتل، PageV07P3739 # أترى 1 عليه الضمان، أو 2 هو جبار إذا لم يكن سائقا أو قائدا؟ # قال: كلما كان مغتلما كما 3 وصف لم يسعه إلا حفظه، لأنه ليس له أن يرسل ~~كلبا عقورا على المسلمين، فكيف بالبعير المغتلم؟ وربما كان مثل هذا قاتلا، ~~فإن تركه عمدا نهارا أو ليلا فإنه يغرم، فإن 4 إرساله تعمدا هو كما حمله ~~على الإنسان، أو قاده 5، أو ساقه، أو أردفه 6 ذلك 7، وإن انفلت منه وهو ممن ~~يريد حفظه لم يضمن ما كان نهارا، وكلما 8 أصابت العجماء والدواب ليلا فعلى ~~9 صاحبها غرم ذلك. PageV07P3740 # وكذلك قضى فيه داود، وسليمان، ومحمد 1 صلى الله عليه وسلم، واتبعهم 2 أهل ~~العلم على ذلك 3 فأخذوا بما 4 سنوا 5. PageV07P3741 ### | [2734-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم # فيقتله على ذلك، أيكره أكله؟ # قال: كلما حمل على 1 الرجل، 2 فاتقاه حتى دافعه عن نفسه فصار مطعونا، ~~فأتى على نفسه فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة، وهذا رجل ~~دافع عن نفسه لا ينوي 3 شيئا من الذكاة. 4 PageV07P3742 ### | [2735-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟ # قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم ~~لا؟. # عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها 1، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: ~~يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها 2 ولد. # وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟. # وقال هؤلاء: قد فعل ذلك 3 بامرأة فخرج منها ولد فعاش 4. PageV07P3743 # وعسى أن يكونوا أحيوا موؤدة، وقتلوا نفسا مسلمة، لأنه لا ms488 يدرى موتها إذا ~~كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق، ومن يموت تحت البيوت 1 لا ~~يتحرك منه شيء، فرأى أهل العلم التربص بدفنه أياما 2، خشية 3 أن يكون حيا. # ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها ~~جنين إلا خرج روحه لروح أمه 4. PageV07P3744 ### | [2736-] قال إسحاق: في 1 اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. 2 ### | [2737-] قال إسحاق: في 3 الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت # إحدى عينيه، ثم مات فأقر القوم عند الوالي، وأولياء المضروب بالضرب، فإن ~~كانوا أقروا طائعين من غير تهديد، ولا ضرب، ولا حبس، فإقرارهم جائز، وإذا ~~خوفوه فإن كان ضربهم أتى على بعض أعضائه الذي لا 4 يعيش مثله فلم يزل ~~مريضا، فالدية عليهم. # وإن أشكل [ذلك] 5 فلم يدر أمات من ضربهم، أم لا؟ فليس عليهم إلا عقوبة ما ~~أتوا من الضرب، إلا أن يكون الضرب أتى PageV07P3745 # على بعض [ظ-86/أ] أعضائه التي 1 تجب فيها 2 الدية، فعليه دية العضو إذا ~~فات القصاص. ### | [2738-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدا وإن لم يحلف ما يلزمه؟ # قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-119/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن ~~المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، ~~يحلف 3 المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، 4 ~~أو 5 ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين ~~اللتين تخرزان 6. PageV07P3746 ### | [2739-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو 1 على أي وجه يستحلف؟ # قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة، فإنه يغرم قدر ~~السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه [السرقة] 2 لأن عليه أن يحلف: أني لم أسرق. ~~3 PageV07P3747 ### | [2740-] قلت لأحمد 1 بن حنبل: ابن عشر أسلم؟ # قال: أما أنا فأجبره 2 على الإسلام 3 لأنه يؤمر بالصلاة في PageV07P3748 # العشر. ms489 1 # قال إسحاق: هكذا 2 هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين. 3 ### | [2741-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟ # قال: يترك. 4 PageV07P3749 # قال إسحاق: كما قال، لأن المقر أبدا بالحد، زنى كان أو سرقة، إذا أنكر ~~فللإمام تركه، لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد ~~كان رجوعا 1، وكلما كان شهودا أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد [الحد] ~~2 لم يحد أيضا. 3 PageV07P3750 ### | [2742-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟ # قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2743-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلانا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد # عليه بذلك شهودا عدولا، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما ~~PageV07P3751 # [بإتيان] 1 الفاحشة التي عذب الله [عز 2 وجل] عليها قوم لوط مصرحا بذلك؟ # قال: السنة في الذي يعمل عمل قوم لوط محصنا 3 كان أو غير محصن أن يرجم، ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه"4 رواه ابن ~~عباس [رضي الله PageV07P3752 # عنهما] [ع-119/ب] عن النبي صلى الله عليه وسلم [ثم أفتى 1 ابن عباس رضي ~~الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم] فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم، ~~وإن كان بكرا فحكم في ذلك 2 لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] مثل هذا القول أن اللوطي ~~يرجم، [ولم 3 يذكر] محصنا أو غير PageV07P3753 # محصن. 1 # فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا، وهذا بناء على ما فعل الله ~~[سبحانه 2 وتعالى] بقوم لوط، أنهم قتلوا. 3 # وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] أنه يحرق بالنار، واحتج ~~فقال: هذا شيء عذب الله [سبحانه 4 وتعالى] به أمة لم يعذب بها أمة قط قبل ~~هؤلاء بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذلك، ويحرقوا بالنار 5، وهذا عندي أنه يحرق ms490 ~~بالنار جسده PageV07P3754 # بعدما يقتل، كما فعل علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] أتي بقوم تزندقوا ~~فقتلهم، ثم حرق أجسادهم بالنار، 1 وهو PageV07P3755 # أحسن، 1 لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكون معذبا بعذاب الله [عز وجل] 2. # وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا للذي 3 يعمل عمل قوم لوط: لا حد عليهم ولا ~~يقتلون، أحصنوا أو لم يحصنوا إنما يعزرون 4 تعزيرا، فخففوا مما شدد الله ~~[سبحانه وتعالى] 5 كما شددوا فيما خفف الله [عز وجل] . 6 # وقد أولعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ~~يجمعوا بين ما ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لله 7 ما أعظمها من ~~مصيبة أن ينسب إلى العلم من PageV07P3756 # يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل 1 به الناس ولا يدرون، فكلما قذف قاذف ~~[رجلا] 2 بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحا، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن ~~أقام [العدول] 3 بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنى، حكمه أشد ~~وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا. ### | [2744-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟ # قال: نعم، ما لم يقع ميتا. ### | [2745-] قلت لإسحاق: 4 يدخن [ع-120/أ] للزنابير؟ # قال: إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إلي من تحريقه، والنمل إذا آذاه ~~يقتله [ظ-86/ب] . PageV07P3757 # المجلد الثامن ### | وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها # لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن منصور المرزوي ثلاث نسخ ~~خطية: ### | 1- # وهي النسخة الظاهرية، ### | 2- # ونسخة دارالكتب المصرية المنسوخة من الظاهرية، ### | 3- # والنسخة العمرية. ### | 1 - # وصف النسخة الأولى: # وهي نسخة المكتبة الظاهرية، وبها نقص يسير في أول الكتاب عن النسخة ~~العمرية، ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك، ~~أو يتوضأ لكل مكتوبة، وهذه النسخة تحتوي على العناوين والأبواب التالية: - # العناوين ... الصفحات # باب الصلاة ... 11 # من كتاب الزكاة ... 30 # الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه ~~باب الصيام ... 36 # في الصيام ... 38 # في ms491 الحيض ... 42 # في النكاح والطلاق ... 43 # المناسك # PageV08P3825 # الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية ~~إسحاق بن منصور المرزوي، في الكفارات وأول البيوع ... 100 # كتاب البيوع ... 103 # الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية ~~إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك1 ... 129 # في الحدود والديات ... 147 # الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه ~~بقية الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض ... ~~159 # كتاب الجهاد ... 171 # كتاب الذبائح ... 175 # في الأشربة ... 180 # في الشهادات ... 181 # في الفرائض ... 185 # الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب ~~الوصايا والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... 191 ~~PageV08P3826 # في المدبر، والمكاتب، والعتق ... 199 # مسائل شتى ... 208 # وجاء في آخر هذه النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله ~~على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين ورسول رب ~~العالمين، وسلم كثيرا. # ويلاحظ على هذه النسخة أنه لم يذكر الجزء الأول، ولعله ذكره في الصفحة ~~الأولى من الكتاب الذي لم يظهر منه إلا الشيء اليسير بسبب انطماس الكلمات ~~والجمل فيه بفعل الرطوبة. # وكذلك لم يذكر الجزء الثالث والرابع، وكرر العنوان بالجزء السابع مع ~~اختلاف العناوين المندرجة تحت هذين الجزأين. # وتتكون هذه النسخة من ثلاث عشرة ومائة ورقة ذات وجهين، اثنتان وعشرون ~~ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطرا تقريبا، ~~يتراوح عدد الكلمات في كل سطر بين ست عشرة، وثماني عشرة كلمة، وهي فيما ~~يبدو نسخة كاملة غير أنها سقط منها عدد من الأسطر من الأول، وبها بعض ~~الانطماس في الكلمات والأسطر في البداية بفعل الرطوبة وكتبت بخط جيد دقيق ~~شبيه بخط النسخ، والغالب عليها الإعجام، إلا في بعض الكلمات، يختلف رسم بعض ~~الكلمات عما هو مألوف الآن كسفيان، ومالك، وإسحاق حيث يرسمها سفين، ملك، ~~إسحق، وكذا زكاة، وجنى "من الجناية" والتقى هكذا، كذى، زكوة، ms492 جنا، التقا. # والنسخة خالية من السند إلا في موضع واحد ص 129 جاء فيه رواية إسحاق بن ~~منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك إلا أن الاسم الأخير # PageV08P3827 # غير واضح. # ولم يذكر في النسخة اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين ~~أنها كتبت في القرن الرابع الهجري1. # كما أن النسخة كانت في حيازة الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد ~~الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي. # فقد جاء في الصفحة الأولى فوق عنوان الكتاب عبارة "وقف الحافظ ضياء الدين ~~أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي رحمه الله ورضي عنه". # وجاء في الكتب التي ترجمت للحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد ~~الواحد أنه بنى مدرسة على باب جامع المظفري بسطح قاسيون، وأعانه عليها بعض ~~أهل الخير، ووقف عليها كتبه، وأجزاءه. # وكانت ولادته سنة تسع وستين وخمسمائة ووفاته سنة ثلاث وأربعين وستمائة، ~~ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق2. # والذي يظهر أن هذه النسخة من كتاب المسائل كانت متداولة بين العلماء في ~~القرن السادس، والسابع، وأن ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وقفه ~~كما ذكر ذلك مترجموه. # وجاء في الصفحة رقم مائة عبارة "وقف بالضيائية" والضيائية مدرسة يقال لها ~~دار الحديث الضيائية المحمدية، ويقال لها درا السنة بسفح قاسيون شرقي ~~الجامع المظفري. PageV08P3828 # قال ابن شداد: "بانيها الفقيه ضياء الدين محمد بجبل الصالحية1 والقسم ~~الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة يبدأ من كتاب الجهاد صفحة إحدى وسبعين ~~ومائة إلى نهاية المدبر والمكاتب، والعتق صفحة ثمان ومائتين، وقد اخترت ~~ترتيب هذه النسخة. # وصف النسخة الثانية # النسخة الثانية هي العمرية التي انضمت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية وبدأت ~~هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المرزوي ~~قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل ~~أن ms493 يسلم؟ قال يعيد الصلاة ما لم يسلم، فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم ~~يسلم رجع فقعد، ثم سلم ما دام قريبا، فإذا تباعد ذلك أعاد. # وتشمل هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية:- # العناوين ... الصفحات # بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... 2 # باب التيمم ... 9 # باب الصلاة ... 13 # باب الجمعة ... 46 # آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... 50 ~~PageV08P3829 # باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ... 56 # باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... 57 # باب من ابتاع قبل الفطر يطعم سيده عنه ... 59 # باب في تعجيل الزكاة ... 60 # كتاب الصيام ... 63 # باب الحيض ... 67 # بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له. ~~... 74 # بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... 77 # بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... 81 # آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... 89 # باب الرضاع ... 92 # باب الظهار ... 94 # باب الوصايا ... 133 # باب الهبة ... 133 # آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... 137 # بقية باب الهبة ... 137 # باب المكاتب ... 143 # باب الأيمان ... 155 # باب المناسك ... 163 # آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... 184 # PageV08P3830 # باب الحدود ... 192 # باب القسامة ... 215 # باب البيوع ... 236 # آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... 246 # آخر الجزء السادس، وأول السابع ... 311 # باب الصيد والذبائح ... 314 # باب الأشربة ... 319 # باب الشهادات ... 321 # كتاب المواريث ... 326 # مسائل شتى ... 336 # وتحتوي هذه النسخة على تسع وسبعين ومائة ورقة ذات وجهين: أربعة وستون ~~وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين سطرا، ~~وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور ~~والكلمات وهي منقوطة غالبا، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية ~~الحديثة فيكتب عثمان، وبئر، ولوى، وأعطى، وتطلى، وشراء هكذا: عثمن، وبير، ~~ولوا، وأعطا، وتطلا، وشرى. # ويوجد بها نقص في عدة مواضع فنقص مقدار ورقة من كتاب الجهاد كما نقص في ~~كتاب الصيد والذبائح، وفي كتاب العتق. # وكتبت هذه النسخة بخط محمد ms494 بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عمر بن ~~محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول ~~سنة سبع وثمانين وسبعمائة بصالحية دمشق. # PageV08P3831 # وجاء في آخر هذه النسخة ما نصه: "وكتبه لنفسه أفقر عبده إلى ربه عز وجل ~~محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن ~~قدامة، ثم ساق نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ~~"وكان الفراغ منه يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة ~~الصالحين، بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله له، وللمسلمين أجمعين ~~آمين. # وكتب بالهامش: آخر الأجزاء كلها. # وامتازت هذه النسخة بأنها صححت بعض الأخطاء اللغوية التي وقعت في النسخة ~~الظاهرية، وزادت بعض المسائل، ووضحت بعض العبارات الغامضة، وأكملت بعض ~~الخروم التي في الظاهرية. # وقد قابلت بين النسختين، وأخذت منها المسائل التي انفردت بها عن الظاهرية ~~ووضعتها في القسم المحقق في الموضع الذي أصادف فيه المسألة الزائدة، وأشرت ~~في الهامش إلى أن المسألة انفردت بها النسخة العمرية. # وهناك نسخة ثالثة مصورة من دار الكتب المصرية تشتمل على تسعة وعشرين ~~وأربعمائة ورقة ذات وجهين في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وعدد كلمات كل سطر ~~بين سبع، وثمان كلمات، وهي منقولة عن النسخة الظاهرية كتبت عام 1362ه ~~الموافق 1943 بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار. # ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه في هذه النسخة من الصفحة الثانية من المجلد ~~الثاني من كتاب الجهاد، إلى صفحة اثنتين وأربعين ومائة آخر كتاب العتق ~~والدبر والمكاتب. # وقد جعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك لامتيازها عن بقية النسخ # PageV08P3832 # بالأمور التالية: ### | 1- # قدم النسخة، حيث إنها كتبت في القرن الرابع كما سبق. ### | 2- # كون النسخة كاملة، لا ينقص منها شيء في الجزء الذي اخترته. ### | 3- # عدم وجود الطمس والبياض فيها. ### | 4- # وضوح النسخة، وجودة خطها بالنسبة إلى النسخة العمرية. # PageV08P3833 # عملي في التحقيق ### | 1 - # التثبت من صحة النص، ومحاولة إخراجه على أقرب صورة وضعها عليه ms495 مؤلفه. ### | 2 - # اتخذت النسخة الظاهرية أصلا وأثبتها في أعلى الصفحة، وذكرت الفروق بين ~~النسختين في الهامش. ### | 3 - # قابلت بين النسختين، وأخذت الصواب منهما، وأشرت إلى المتروك. ### | 4 - # في النسخة الظاهرية لم يكمل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه ~~وسلم عند ذكر اسمه بل اقتصر على قوله: صلى الله عليه، وأما النسخة العمرية ~~فقد ورد فيها الصلاة والتسليم كاملا، فوضعت: "وسلم" بين معقوفتين للإشارة ~~إلى أنه لا يوجد في النسخة الظاهرية. ### | 5 - # أثبت المسائل الزائدة في إحدى النسختين، ووضعتها في موضع ورودها، وأشرت ~~في الهامش إلى النسخة التي انفردت بها. ### | 6 - # اخترت ترتيب النسخة الظاهرية في ترتيب المسائل والأبواب. ### | 7 - # أشرت إلى المسائل المكررة، وقمت بتحقيقها عند أول موضع وردت فيها، وأكتفي ~~بالإشارة بأن المسألة سبقت وأذكر رقم المسألة، إلا إذا كان في المسألة ~~جزئية لم يتقدم تحقيقها، فأعلق عليه. ### | 8 - # رقمت المسائل بأرقام متسلسلة. ### | 9 - # خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، وإذا كان # PageV08P3834 # الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتفي بهما أو بأحدهما، وإذا لم يكن ~~في الصحيحين فأخرجه من كتب السنن، فإذا لم يكن فيها خرجته من بقية كتب ~~الحديث. ### | 10- # أذكر كلام أهل العلم على سند الحديث إذا لم يكن في الصحيحين، أو أنقل ~~كلام مؤلف الكتاب في السند إذا وجد. ### | 11- # خرجت الآثار عن الصحابة والتابعين من كتب الآثار المعنية بذلك كمصنفي عبد ~~الرزاق وابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وسنن الدارمي، والسنن ~~الكبرى للبيهقي، والمحلى لابن حزم، والأوسط والإشراف لابن المنذر، مع تفضيل ~~إخراجها من الكتب التي تذكرها بالإسناد إلى صاحب الأثر، فإذا لم أجده ~~بالإسناد أقوم بتخريجه من كتب الفقه المعتبرة التي تذكر أقوالهم. ### | 12- # ترجمت للأعلام في أول محل ورودها، فإذا تكرر العلم لا أترجم له إلا إذا ~~ذكر مختصرا أو اشتبه بغيره فأذكر الاسم الكامل وما يميزه، عدا بعض شيوخ ~~الإمام أحمد رحمه الله فقد تكررت الترجمة لهم في قسم التحقيق والدراسة. ### | 13- # شرحت الكلمات الغريبة الواردة في أصل المخطوطة، والتي تحتاج إلى إيضاح. ### | 14- # راجعت ms496 كتب المذهب في كل مسألة، ونقلت منها ما وجدته موافقا أو موضحا ~~للمسألة. # PageV08P3835 ### | 15- # وثقت النص بمراجعة كتب المسائل، وكذلك المسائل المتناثرة في الكتب ~~الأخرى، وذكرت المسائل الموافقة والمقاربة لهذه الرواية ونقلت بعضا منها، ~~وأشرت للمسائل الموافقة بقول: "نقل فلان مثل هذه الرواية"، والمقاربة بقول: ~~"نقل فلان نحو هذه الرواية". ### | 16- # ذكرت ما أمكنني من الروايات في المسألة عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه ~~الله، مع ذكر الرواية الراجحة في المذهب من الكتب التي عنيت بذلك. ### | 17- # وثقت قول الإمام إسحاق رحمه الله من الكتب التي ذكرت أقواله، وسقت ~~عباراتها مع ذكر من وافقه القول في المسألة من الأئمة والصحابة والتابعين ~~كلما أمكن ذلك. ### | 18- # الاستدلال للمسائل بإيجاز كلما أمكن ذلك. ### | 19- # الترجيح بين أقوال الإمامين أحمد وإسحاق، إذا حصل الخلاف بينهما ولم يكن ~~لأحدهما رواية يوافق فيها الآخر، وتبين لي وجه الرجحان. # PageV08P3836 # كتاب1 الجهاد2 PageV08P3837 ### | [2746-] قال: قلت1-[لأبي عبد الله] 2- أحمد بن محمد بن حنبل3 [رضي الله عنه] : # قول النبي صلى الله عليه [وسلم] : "الخيل معقود في نواصيها4 الخير إلى ~~يوم القيامة؟ "5 PageV08P3838 # قال: يقول: الجهاد إلى يوم القيامة.1 # قال إسحاق:2 [رضي الله عنه] إنما قال3 ذلك تحريضا4 على PageV08P3839 # ارتباط الخيل. وقد فسر ذلك الشعبي فقال: [الخير] 1 الأجر والمغنم.2 # والنبي صلى الله عليه وسلم لوى ناصية فرسه بيده تعظيما للخيل.3 # وقوله: الجهاد ماض4 إلى يوم القيامة كما قال. PageV08P3840 ### | [2747-] قلت: الرهان1؟ # قال2: إذا جعل معهما فرس محلل3 ليس4 بدونهما. # قال: المحلل لا يكون بدونهما5 في الجري والقوة. # وإن سبق كان له السبق [منهما] ، وإن سبق لم يكن عليه PageV08P3841 # شيء.1 # قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P3842 ### | [2748-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟ # قال: أعجب إلي1 أن ينظر2 إلى قيمته فيلقيه في المغنم3 PageV08P3843 # وأهل الشام1 PageV08P3844 # يرخصون فيه.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2749-] قلت: لكم من فرس يسهم2؟ # PageV08P3845 # قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم1. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P3846 ### | [2750-] قلت: أهل الذمة1 يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟ # قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.2 PageV08P3847 # قال إسحاق: لا يستعان بمشرك، ms497 فإن غزوا أو غزي بهم، أسهم خيولهم1 بسهمان ~~المسلمين2 ويسهمون أيضا3. ### | [2751-] قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نفل4، إذا # PageV08P3848 # فصل1 بالربع بعد الخمس، وإذا قفل الثلث بعد الخمس؟ 2 # قال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعث الإمام سرية فيقول ~~لهم: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس3. PageV08P3849 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2752-] قلت2: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟ # PageV08P3850 # قال: هذا يريد أن النفل من الخمس1، وهذا الحديث على ما PageV08P3851 # قال ابن المسيب. النفل من الخمس.1 # قال إسحاق: كما قال2. ### | [2753-] قلت: من3 قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ 4 # PageV08P3852 # قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2754-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟ # قال: يرد على صاحبه ما لم يقسم2، واحتج بحديث PageV08P3853 # العضباء1 حيث أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة2 فإذا قسم فقد ~~PageV08P3854 # ذهب إلا بالثمن.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [2755-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟ # قال: عليه ما اشتراه به آذنه أو لم يؤذنه3، هو عندي سواء.4 PageV08P3856 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2756-] قلت1: [هل] يبيت2 العدو ليلا؟ # قال: نعم.3 PageV08P3857 # قال إسحاق: نعم1 شديدا.2 ### | [2757-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني؟ # قال: ما أعلمه إلا3 يقام عليه إذا خرج.4 PageV08P3858 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2758-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟ # قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم.2 PageV08P3860 # قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك [أ] حسن.1 ### | [2759-] قلت: هل يقتل الرجل أسير2 غيره؟ # PageV08P3861 # قال: لا. إلا أن يشاء الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو1. # قال إسحاق: كما قال. PageV08P3862 ### | [2760-] قلت: تكره1 قتل المشرك صبرا2؟ # قال: لا، إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو. # قال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة3 فلا. PageV08P3863 ### | [2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟ # قال: قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث1 فلا يحرق.2 ~~PageV08P3864 # قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذلك أنكى فيه.1 PageV08P3866 ### | [2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا ms498 قاتل؟ # قال: يرضخ له.1 PageV08P3867 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟ # PageV08P3868 # قال: جائز1 [ع-40/أ] . # قال إسحاق: كما قال. إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء2، ~~لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد إجازة PageV08P3869 # زينب1 -رضي الله عنها- زوجها.2 PageV08P3870 ### | [2764-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري1 يقول: ليس للذمي ولا للصبي2 أن يؤمن؟ 3 # قال أحمد: الذمي ماله ولهذا، وأما الصبي فلا يعقل4. # قال إسحاق: كما قال5 PageV08P3871 ### | [2765-] قلت: هل يتسخر1 المسلم العجمي2 يدله على الطريق؟ # قال: إذا اضطروا إليه، لا يجدون منه بدا يتسخرون العلج3. # قال إسحاق: كما قال [ظ-87/أ] . ### | [2766-] قلت: هل للرباط4 وقت؟ # PageV08P3872 # قال: أربعون يوما.1 # قال إسحاق: كما قال، [هذا] أكثره، والثلاث لمن [لم] يحب أن يبلغ ذلك ~~حسن.2 PageV08P3873 ### | [2767-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟ # قال: لا بأس به إن شاء الله [تعالى] 1. # قال إسحاق: [كما قال] إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه ~~سنة.2 PageV08P3874 ### | [2768-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟ # قال: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.1 PageV08P3876 # قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالبا1 قريبه فإنه يصدق، ~~فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه2. ### | [2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئا ففضل منه شيء؟ " # قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء4 يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجا، أو ~~نحو ذلك.5 PageV08P3877 # قال إسحاق: كما قال1 إذا كان المعطي حمل الذي حمل على الدابة أو وصله ~~بالنفقة صلة. ### | [2770-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [عز وجل] أله أن يبيعها؟ # PageV08P3878 # قال: إذا غزا عليها فله أن يبيعها1، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه ~~حمل على فرس في سبيل الله [عز وجل] فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه.2 ~~PageV08P3879 # قال إسحاق: كما قال إذا1 كان حملانا2 حمله عليه في سبيل الله [عز وجل] ~~لأنه ملكه ذلك3، فأما إذا قال: اغز على هذه الدابة على ms499 معنى العارية4، كأنه ~~أقعده ظهره، فلا يحل له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه، وكذلك إذا كان حبيسا5. ~~PageV08P3880 ### | [2771-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه؟ # قال: لا بأس به يجيء بهم من حيث شاؤوا1. PageV08P3881 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2772-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟ # قال: [لم] لا يسهم له1. PageV08P3882 # قال إسحاق: كلما غزا بأجرة معلومة لم يسهم له1. PageV08P3883 ### | [2773-] قلت: هل يدعون قبل القتال. # قال: لا أعرف اليوم أحدا يدعى.1 PageV08P3884 # قال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب وأجدر أن يبين ~~لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.1 PageV08P3885 ### | [2774-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية1 معها حلي أو مال؟ # قال: يرده2. لحديث النبي – صلى الله عليه [وسلم] : "إذا باع الرجل عبدا3 ~~وله مال فماله للبائع"4 PageV08P3886 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2775-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟ # قال2: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين3. PageV08P3887 # قال إسحاق: كما قال سواء. ### | [2776-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟ # قال: لم لا يعينه1؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم PageV08P3888 # بعضا1؟ PageV08P3889 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2777-] قلت: [هل] يخمس السلب2؟ # PageV08P3890 # قال: لا. # قيل: وإن أكثر؟ # قال: وإن أكثر، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب1، وقد ~~قال: "من قتل قتيلا فله سلبه"2. PageV08P3891 # قلت: فإن لم يعطه الإمام؟ # قال: [ع-40/ب] كأنه يقول: هو له1. PageV08P3892 # قال إسحاق: ذاك إلى الإمام إذا استكثر1 فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب ~~[رضي الله عنه] 2 وهذا معنى حديث PageV08P3893 # عوف1.2 PageV08P3894 ### | [2778-] قلت1 هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟ # قال2: لا والله. # قال إسحاق: كما قال3. PageV08P3896 ### | [2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟ # قال: كل من ولد له1 بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون2. # قال إسحاق: كما قال. PageV08P3897 ### | [2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟ # قال: كلاهما له أمان1. ms500 # قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه. ### | [2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب # PageV08P3898 # إليك؟ # قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس. وإن قتله فلا1 أعلم به بأسا2. ~~PageV08P3899 # قال إسحاق: الإثخان1 أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع به الكثير2. ### | [2782-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من3 # PageV08P3900 # أولادهم ونسائهم ويأخذ درهمين1 بدرهم؟ # قال: إذا كان بأمان2؟ - كأنه كره هذا كله- # قال إسحاق: لا يحل ذلك أصلا3، لأن الذي يلي ذلك المسلم لأن الربا حرمه ~~الله [سبحانه وتعالى] على المسلمين. # ولقد رد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] ما أربوا في الجاهلية حين أدرك ~~الإسلام. PageV08P3901 # فأول ربا وضعه ربا العباس [رضي الله عنه] 1. # وكذلك قال الأوزاعي2: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام ~~من الربا موضوع. # وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة ~~منهم. PageV08P3902 ### | [2783-] قلت: هل يبيت1 أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟ # قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا2. # وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي3 صلى الله عيه [وسلم] في ذلك. # [ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم ~~منهم" 4. PageV08P3903 # قال1 إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة2 مباح3. ### | [2784-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث4 فيخرج من أربعة واحد؟ 5 # PageV08P3904 # قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفا فيضرب على المائة منهم، ~~فيعين الذي يقعد والذي يخرج.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2785-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟ # قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة3. PageV08P3905 # قال إسحاق: كما قال1. ### | [2786-] قلت: يكره إخصاء2 الدواب؟ # قال: إي لعمري، هي نماء الخلق. # قال إسحاق: كما قال3. PageV08P3906 ### | [2787-] قلت1: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب2 والفضة نفل؟ # قال: لا3. PageV08P3907 # قال أحمد: ما أدري1. # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي. ### | [2788-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟ # قال: أكره قتل البهائم، فأما ms501 الخمر والصليب فأفسد إن شئت. # قال [الإمام] أحمد: قتل الله ### | -[تعالى]- # كل خنزير2. PageV08P3908 # قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله. ### | [2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر # بعد غنيمة؟ # قال: سهامه فيما2 بينهما. # قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفا بعينه؟ # قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب3. # قال أحمد: ما أحسن ما قال4. PageV08P3909 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن # الإمام؟ 4 PageV08P3910 # قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه1. # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظرا ~~للمسلمين، إما لفداء الأسارى2، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام3 ~~ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه. PageV08P3911 # فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله1 أجلا بعد أجل حتى يفرغ ~~[ع-41/أ] . ### | [2791-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف2. # والفيء: ما صولحوا عليه.3 وهي الجزية، جزية الرؤوس4 وخراج الأرضين ~~والصدقات.5 PageV08P3912 # [و] العشور من الحبوب، والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم1، [ف] كل شيء ~~عشرته فهو صدقة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2792-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول2 ما يصنع به؟ # قال: يحرق رحله، إلا أن يكون مصحفا أو حيوانا.3 PageV08P3913 # قلت: ويحرم نصيبه من المغنم. # فلم يعرفه. # قال [الإمام] أحمد: ولا يصلي عليه الإمام.1 PageV08P3914 # قال إسحاق: كما قال، ويمنع سهمه إلا أن يرى الإمام # PageV08P3915 # إعطاءه.1 PageV08P3916 ### | [2793-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية،1 فيقتل سيده أو يموت، هل يسهم له؟ # قال: يعتق العبد ويعطى سهمه.2 # قال أحمد: إذا شهد الوقعة بعد موت السيد، وللسيد [ظ-88/أ] من المال بقدر ~~ما يخرج العبد من ثلثه، فهو حر في ثلثه، ويسهم له، فإنه شهد الوقعة وهو حر، ~~وإن لم يخرج، وشهد الوقعة يرضخ له.3 PageV08P3917 # قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد. ### | [2794-] قلت: سئل عن ms502 الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟ # قال: يسهمون. # قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟ # قال: يسهمون مما بقي1 PageV08P3918 # قال أحمد: الغنيمة لمن شهد الوقعة1 # قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P3919 ### | [2795-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟ # فكره ذلك.1 # قال أحمد: ليس به بأس. 2 PageV08P3920 # قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه1 أذن له في ~~أكله. ### | [2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون # الدابة؟ # قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل ~~فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. 4 # قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو5 يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة ~~فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها PageV08P3921 # بمهلكة. 1 # قال إسحاق: كما قال أحمد2 لما ذكر عن الشعبي أنه قال ذلك PageV08P3922 # واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 1 ### | [2797-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو2 إذا اضطر إليه كيف يصنع # بثمنه؟ # قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] 3 على المساكين عن ~~ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.4 PageV08P3923 # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال سواء.1 ### | [2798-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر2 بإذن، أو بغير إذن يتعلفون3 فيصيبون غنيمة، أو # يصيبها بعضهم دون بعض، [أيكون هؤلاء] 4 شركاء فيما أصابوا من النفل؟ # قال: من أصاب شيئا5 دون صاحبه أعطى نفله منه6. PageV08P3924 # قال أحمد: السرايا [ترد على العسكر والعسكر يرد على السرايا] 1. # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: السرايا إنما ترد على العسكر إذا بعث ~~الإمام طليعة، ثم غنم الإمام، أو غنمت الطليعة يرد PageV08P3925 # بعضهم على بعض1. ### | [2799-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟ # قال: لا يجعل في2 فيء المسلمين ثمن الكلب.3 # قلت: الباز؟ 4 # قال: يباع. # قال أحمد: أحسن رحمه الله [تعالى] ، الباز لا بأس ببيعه، وهو ms503 مثل الحمار ~~يكره لحمه ولا بأس بثمنه. 5 PageV08P3926 # [قال إسحاق: كل ذلك جائز1 لأن كلب PageV08P3927 # الصيد1 [ع-41/ب] ### | ....... # ] 2. ### | [2800-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك3 إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل # يؤاجر نفسه فيها على فرس حبيس في جمعها، وحفظها، وسباقها يغدو على ذلك ~~الفرس؟ # قال: إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأسا، وإن كانت خمست أو قسمت، استأجر ~~على سباق الخمس، فلا أعلم بذلك بأسا. PageV08P3928 # فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس. 1 # قال أحمد: أكره هذا كله على فرس حبيس. # وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس2. # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس ~~للمسلمين عامة. ### | [2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا # شيئا، أو بعد ما PageV08P3929 # أصابوا، فانصرف الرجل إلى العسكر الأعظم، وغنمت السرية التي كان معها بعد ~~فراقه إياهم غنيمة أيضا، أيشاركهم فيما أصابوا قبل فراقه إياهم أو بعد. # قال: ما أصابوا قبل أن يصل إلى العسكر الأعظم فهو شريكهم فيه، وليس له ~~فيما أصابوا بعد وصوله إلى العسكر شيء من غنائمهم.1 PageV08P3930 # قال أحمد: ليس لهذا الرجل شيء إلا ما شهد معهم.1 # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي. ### | [2802-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على # ذلك أجرا [ظ-88/ب] ؟ # قال: إن كان مغلوبا فلا ضمان عليه. # قال أحمد: مغلوب، وغير مغلوب فلا ضمان عليه. PageV08P3931 # قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.1 ### | [2803-] قلت: سئل عن رجل بارز علجا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟ # قال: لا. # قلت: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟ # قال: نعم.2 PageV08P3932 # قال أحمد: جيد.1 PageV08P3933 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2804-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟ # قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.1 # قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا ms504 القول2. PageV08P3934 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [2805-] قلت: يفادى2 رأس برؤوس؟ # قال: إي لعمري، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى3 ولكن ما يفادى ~~PageV08P3935 # بالأموال لا أعرفه. 1 # قال إسحاق: الفداء بالرؤوس أحب إلينا، ولو رأس واحد برؤوس، ولكن إن أبوا ~~إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، فلا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم، ولو ~~بمال عظيم من بيت مال المسلمين.2 # ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقال في وصيته: ~~واعلموا "أن كل أسير من المسلمين في أيدي المشركين PageV08P3936 # فكاكه من بيت مال المسلمين".1 # وكذلك فادى عمر بن العزيز رجلا من أهل الحرب بمائة ألف. # وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعامله حين وجهه في شراء الأسارى لا تدعن ~~أسيرا من المسلمين في أيدي أهل الشرك، ولو بلغ مالا عظيما، حتى قال في بعض ~~الحديث: ولو أتيت على ما في بيت المال لأنك إنما تشتري الإسلام. # ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارا، وقال: هذه من خاصة مالي اشتر به ~~أسيرا.2 PageV08P3937 # وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين ~~أحب إلي من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.1 ### | [2806-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ 2 # قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.3 # قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له. PageV08P3938 ### | [2807-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس1 فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران # جميعا بموضع نادوا في الخيل فخرجت سرية2 ثم نادوا الغد خروج السرية في ~~الرجالة اخرجوا واستقبلوا إخوانكم، وأنتم شركاء فيما تجيئون به من الغنائم. ~~فخرجوا ثلاث مائة رجل فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو، فلما ~~رأوا الرجالة أوقفوا فقالت الرجالة على العدو فانهزم العدو، فهل للرجالة ~~نصيب في نفل هؤلاء السرية أصحاب الخيل أم لا؟ PageV08P3939 # قال إسحاق: شديدا لما قووا. 1 ### | [2808-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،2 فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم # يأخذ الفارس من السهم، ms505 وكم يأحذ الراجل من السهم؟ # قال إسحاق: كلما اشتري فرس من صاحبه قبل أن يغنم القوم فأصابوا الغنيمة، ~~لم يكن لصاحب الفرس الذي باع من سهم الفرس شيء، سهم الفرس كله لمن اشترى ~~الفرس، هكذا قال الأوزاعي.3 # وإنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له، ~~وهو جهل بين.4 PageV08P3940 # كتاب الذبائح ### | [2809-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟ # قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 2 PageV08P3943 # قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال. 1 PageV08P3944 ### | [2810-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟ # قال: هذا مكروه، 1 لم يرو إلا في حديث PageV08P3945 # سمرة. 1 PageV08P3946 # قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران 1 PageV08P3947 # بدله في الإسلام. 1 ### | [2811-] قلت: متى تذبح العقيقة؟ # قال: يوم السابع. 2 # قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى 3 أربع عشرة، فإن لم PageV08P3948 # يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، 1 كل سنة. 2 ### | [2812-] قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ 3 # PageV08P3949 # قال: لا بأس بهما [ع-159/ب] . 1 # قال إسحاق: كما قال [ظ-89/أ] . 2 ### | [2813-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟ # قال: لا بأس بهما. 3 PageV08P3950 # قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة. 1 ### | [2814-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته 2 أن # PageV08P3951 # يضحى عنه إذا صلى الإمام؟ # قال: جائز. 1 ### | [2815-] قلت يذبح 2 الإبل، # PageV08P3952 # وينحر 1 البقر إن شاء؟ # قال: كله واحد. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 PageV08P3953 ### | [2816-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟ # قال: لا بأس به. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2817-] قلت: دجاجة ذبحت من [قبل] قفاها؟ 2 # PageV08P3954 # قال: كرهه سعيد ابن المسيب، 1 والشعبي لم ير به بأسا. 2 وقول سعيد أحب ~~إلى أحمد [رضي الله عنه] . 3 PageV08P3955 # قال إسحاق: كما قال أحمد. 1 PageV08P3956 ### | [2818-] قلت: ذبائح الصابئين؟ 1 # قال: أما من ذهب إلى 2 مذهب علي [رضي الله عنه] في ذبائح بني ~~PageV08P3957 # تغلب، 1 فإنه يكرهه. 2 # قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل PageV08P3958 # الكتاب. 1 ### | [2819-] وسألت ms506 2 [أحمد] عن ذبائح 3 نصارى بني تغلب؟ # فقال: ما أثبته عن علي [رضي الله عنه] لم يزد [ه] على ذلك. 4 ~~PageV08P3959 # قال إسحاق: لا بأس به. 1 ### | [2820-] قلت: ذبيحة المرتد؟ 2 # قال: أكرهها. 3 # قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة. 4 PageV08P3960 # كذلك قال الأوزاعي 1 خالف هؤلاء 2 واحتج بقول علي PageV08P3961 # [رضي الله عنه] "من تولى قوما فهو منهم". 1 ### | [2821-] قلت: تؤكل المصبورة؟ 2 # قال: لا. 3 والمجثمة 4 هي المصبورة. PageV08P3962 # فأصاب آخر؟ # قال: يأكل. 1 # قال أحمد: يأكل كليهما. 2 # قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها. ### | [2823-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟ # قال: لا بأس به 3 [وفيه] حديث عبد الله بن PageV08P3964 # مغفل 1 في الشحم. 2 # قال إسحاق: 3 كما قال أجاد. PageV08P3965 ### | [2824-] قلت: 1 إذا نخع؟ 2 # قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني [النخع] . 3 # قال إسحاق: أكره أكله، 4 لما صح عن عمر، 5 PageV08P3966 # وابن عمر 1 [رضي الله عنه] . ### | [2825-] قلت: [لأحمد] لحوم 2 الحمر الأهلية؟ # قال: منهي مكروه. 3 PageV08P3967 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2826-] قلت: 1 نصراني ذبح ولم يسم؟ # قال: لا بأس به. 2 PageV08P3968 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2827-] قلت: أكل الضب 2 والضبع؟ 3 # قال: أما الضبع، فلا بأس به، 4 والضب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ~~PageV08P3969 # أما الضب: فإن عبد الله بن الإمام أحمد روى مثل هذه الرواية عن أبيه فيه ~~فقال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. مسائل عبد الله ص270 برقم: 1006. # قال ابن قدامة رحمه الله: أما الضب، فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم، ~~منهم عمر بن الخطاب وابن عباس، وأبو سعيد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ورضي الله عنهم. المغني 7/201. # وذكر ابن مفلح عن ابن هبيرة: أن في حكم أكل الضب رواية واحدة وهي الحل. # المبدع 9/201، وراجع: المحرر 2/189، والفروع 6/299. # PageV08P3970 # آكله ولا أحرمه"1 # قال إسحاق: كما قال. ms507 2 ### | [2828-] قلت: 3 يؤكل في أوعية 4 المشركين؟ # PageV08P3971 # قال: إذا غسلت. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 PageV08P3972 ### | [2829-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 1 # قال إسحاق: لا بأس به، لأن تعليم الطير أخذه، وقد قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "إذا أمسك البازي فكله"2 PageV08P3973 # ومسلم في صحيحه 3/1529، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة ~~برقم: 1929. # في الحديث تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلما. # وقد علل في الحديث بالخوف من أنه "إنما أمسك على نفسه"، انظر: فتح الباري ~~9/601. # وجاء عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد ~~الكلب: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت ~~عليك يداك". # رواه أبو داود في سننه 3/109، كتاب الصيد برقم: 2852 من طريق بسر بن عبيد ~~الله، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني فقد رتب إباحة الأكل على ~~شيئين فقط هما: الإرسال، وذكر اسم الله تعالى، وبهما يحل الصيد، وإن أكل ~~منه الكلب، فاللفظ صريح في الجواز. انظر: أحكام الصيد للدكتور عبد الله بن ~~محمد الطريقي ص125. # قال ابن حجر: لا بأس بسنده. فتح الباري 9/602. # وقال الزيلعي: قال في التنقيح: إسناده حسن. نصب الراية 4/312. # وقال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث، وآخر شاهدا له، وساق سندهما، قال: ~~وهذان إسنادان جيدان. تفسير ابن كثير 2/17. # قال الشوكاني رحمه الله: في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل ~~واسط قال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: هو شيخ، ~~وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أرى ~~برواياته بأسا. # قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي ثعلبة، وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه. ~~نيل الأوطار 9/9. # وقال ابن حجر في التقريب: داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط صدوق ~~يخطئ. تقريب التهذيب ص96. # ورواية الصدوق الذي ms508 يخطئ لا تقبل إذا انفرد بها، وقد توبع من حديث عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكره ابن كثير في تفسيره، وسلك الناس في الجمع بين ~~الحديثين طرقا. # منها للقائلين بالتحريم: حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه، ثم ~~عاد فأكل منه. # ومنها: الترجيح. فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، ورواية أبي ~~ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها. # وأيضا فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف ~~الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب ~~المبيح، رجعنا إلى الأصل. # ومنها للقائلين بالإباحة: حمل حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ~~ثعلبة على بيان الجواز. # فتح الباري 9/602، ونيل الأوطار 9/7. # وحمل بعضهم الجواز على ما إذا طال غياب الرجل عن الصيد، وجاع الكلب، ~~فأكل، فإنه إنما أمسك على صاحبه، وأكله كان طارئا. # قال ابن كثير في التفسير (2/17) : وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين ~~صحيح. والذي يظهر، أنه إذا دلت القرائن على أن الكلب لا يأكل من الصيد في ~~الأوقات العادية، وأنه إنما أكل لحاجته لطول المدة ونحوها، إن ذلك لا يحرم ~~أكل صيده. # وقوله في الحديث "فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" قد يفهم منه هذا ~~المعنى، فإذا كان من عادة الكلب أن يأكل فلا تحل، وإن كان من عادته أن لا ~~يأكل، فأكل لما ذكر حل صيده. والله أعلم. # وممن أباح صيد الكلب وإن أكل منه: سلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقاص، وأبو ~~هريرة، وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس، واختلف فيه عن عطاء، والحسن ~~البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك. # وإليه ذهب الإمام الشافعي في القديم، وأومأ إليه في الجديد، وهي رواية ~~مرجوحة عن الإمام أحمد. # [] انظر: تفسير ابن كثير 2/17، والمغني 8/543-544، ومصنف عبد الرزاق ~~4/473-474، ومصنف ابن [] أبي شيبة 5/357-358، والمحلى 7/471، والمجموع ~~9/104-107، والكافي لابن عبد البر 1/372 والمهذب للشيرازي 1/337. # PageV08P3974 ### | [2830-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ 1 # قال: يشير إلى ms509 السماء. 2 PageV08P3977 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2831-] قلت: ألبان الأتن؟ 2 # قال: أكرهه شديدا. 3 PageV08P3978 # قال إسحاق: كما قال، إلا من ضرورة تنزل بالمسلم: داء يوصف أن ذلك دواؤه، ~~فحينئذ يجوز للضرورة، ويغسل فمه للصلاة، كذلك إن أصاب ثوبه فله غسله. 1 ### | [2832-] قلت: الترياق؟ 2 # PageV08P3979 # قال: أكرهه، إذا كان على ما يصفون أن فيه الحياة. 1 # قال إسحاق: كما قال، إلا 2 أن تذكى PageV08P3980 # الحياة. 1 ### | [2833-] قلت: أكل الطحال؟ # قال: لا أكره من الطحال شيئا. 2 PageV08P3981 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2834-] قلت: إذا [شرب] 1 الكلب من الدم ولم يأكل؟ # قال: لا بأس به. 2 PageV08P3982 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2835-] قلت: إذا أرسل الكلب 2 ولم يسم؟ # قال: لا يأكل، 3 [قال] في حديث عدي: فإنك سميت على PageV08P3983 # ] كلبك. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2836-] قلت: صيد الكلب الأسود؟ # PageV08P3984 # قال: ما أعرف أحدا رخص 1 فيه، إذا كان بهيما. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 PageV08P3985 ### | [2837-] قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني [ع-160/أ] أو كلب المجوسي؟ 2 # قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. 3 # وكلب 4 اليهودي والنصراني أهون. 5 PageV08P3986 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2838-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟ # قال: 2 يغسل ولا بأس به. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 PageV08P3987 ### | [2839-] قلت: إذا غاب الصيد؟ # قال: لا يأكله إذا كان ليلا، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثر غيره ~~يأكله. 1 PageV08P3988 # [3-] ألا يكون الصيد قد أنتن. # انظر: المغني 8/554، ونيل الأوطار 9/12، والذبائح في الشريعة الإسلامية ~~ص113، وأحكام الصيد ص188. # ودليل رواية ابن منصور رحمه الله التي نحن بصدد الكلام فيها ما رواه عطاء ~~بن السائب عن عامر أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيا ~~فقال: "من أين أصبت هذا؟ " قال: رميته أمس فطلبته، فأعجزني حتى أدركني ~~المساء، فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار، أو في أحجار وهذا ~~مشقصي فيه أعرفه، قال: "بات عنك ليلة، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، ms510 ~~لا حاجة لي فيه". # الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/241، كتاب الصيد والذبائح، باب ~~الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولا. # قال البيهقي نقلا عن الإمام البخاري: بأن الحديث مرسل. سنن البيهقي ~~9/241. # وقال ابن رجب في المسألة بعد ذكر الروايتين السابقتين: وفيه رواية ثالثة: ~~إن غاب عنه ليلة لم يحل، وإلا حل، وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف. القواعد لابن ~~رجب ص16. # PageV08P3989 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2840-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟ # قال: كل شيء 1 من الميتة أكره التجارة فيه مثل العاج وجلود الميتة ~~والسباع والنمور. 2 PageV08P3990 # وبعد عرض الأدلة يتبين لي: أن الدباغ يطهر جلود الحيوانات التي تطهرها ~~الذكاة، دون غيرها من الحيوانات، وأن الدباغ لا يقوم مقام الحياة ليطهر به ~~جلد ما كان طاهرا في الحياة، بل يطهر جلد المأكول دون ما سوى ذلك. # فلذا لا تطهر جلود السباع بالدباغ لما جاء النهي عنه لأن حديث: "أيما ~~إهاب دبغ" عام خصصته أحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وفي هذا الجمع ~~إعمال لجميع الأدلة، وما كان طاهرا فإنه يجوز بيعه والانتفاع به، قال ~~المرداوي: ما يطهر بدبغه انتفع به ### | … # ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. # مجموع الفتاوى 21/605، والإنصاف 1/89. # PageV08P3991 # قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك 1 محرم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكل ثمنه [ظ-89/ب] . 2 PageV08P3992 ### | [2841-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟ # قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود. 1 PageV08P3993 # قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأما 1 ما وجد عنه مندوحة، فلا. ### | [2842-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟ # قال: لا. 2 PageV08P3994 # الله عنه مثله. # المجموع 9/69، والسنن الكبرى للبيهقي 10/6. # وتقدم الكلام في أكل الجبن في المناسك في المسألة رقم: (1538) . # PageV08P3995 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟ # قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي. 1 PageV08P3996 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في طمع أن يرويه حتى يجاوز إلى موضع ~~يطمع في الماء. 1 ### | [2844-] قلت: الفأرة ms511 تقع في الزيت؟ # قال: إن كان 2 جامدا، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائبا لم يأكله. 3 ~~PageV08P3997 # قال إسحاق: كما قال، وإن كان كثيرا، وكذلك السمن والعسل، وما أشبههما. 1 ### | [2845-] قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟ # قال: الطافي لا بأس به، وما جزر عنه الماء أجود. 4 PageV08P3998 # قال إسحاق: كلاهما 1 يؤكلان، مضت السنة بذلك. 2 PageV08P3999 # له. # وأبو داود في سننه 1/21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم ~~83. # والنسائي في سننه 1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر. # والدارمي في سننه 1/186، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر. # وابن ماجه في سننه 1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر ~~حديث رقم: 386. # والإمام أحمد في مسنده 2/393. # قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق: "هذا خير من مائة حديث". ~~المغني 8/582. # وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 1/101. # وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو ~~حديث صحيح. مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/81. # وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثم ~~ذكر الشواهد. المستدرك للحاكم 1/140. # [] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل 1/42-43. # قال الخطابي: وفيه دليل على أن السمك الطافي حلال، وأنه لا فرق بين ما ~~كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. معالم السنن ~~1/83. # وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلا إلا حتى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات ~~طفا ضرورة ولا بد، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء ~~تناقض. المحلى 7/398. # PageV08P4000 ### | [2846-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتا؟ # قال: ذكاة الجراد أخذه، 1 وأما إذا قتله البرد أتوقاه. 2 PageV08P4002 # قال إسحاق: كما قال، لأن البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته. ### | [2847-] قلت: نفخ اللحم؟ # قال: أكرهه. 1 PageV08P4003 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2848-] قلت: تكره الجري؟ 1 # قال: لا 2 والله، وكيف لنا بالجري. 3 PageV08P4004 # قال إسحاق: [كما ms512 قال] لا بأس به. ### | [2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟ # قال: لا باس به. 2 PageV08P4005 # قلت: والجراد؟ # قال: والجراد كذلك. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدم ولم تتحرك؟ # PageV08P4006 # قال: هذا أشد مما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 1 PageV08P4007 # قال إسحاق: لا بأس بهذا، لأن في قول أبي هريرة، 1 وابن عباس 2 [رضي الله ~~عنهما] PageV08P4008 # رخصة. 1 ### | [2851-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها، فتحركت بعد ذاك؟ # PageV08P4009 # قال: لا بأس به، إذا كان قد 1 أفرى الأوداج. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2852-] قلت: أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر 4 والإبل والغنم؟ # قال: لا يجوز في الأضاحي إلا الثني 5 فصاعدا من الإبل والبقر ~~PageV08P4010 # والغنم، إلا الجذع من الضأن. 1 # قال إسحاق: كما قال سواء. ### | [2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟ # قال: لا 2 يعجبني. 3 PageV08P4011 # قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلا أن يكون يصلي فيها إمام. 1 ~~PageV08P4012 # [حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا النضر بن شميل، 1 حدثنا الأشعث 2 عن ~~الحسن، أنه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لمصل أو لغيره. # وسئل الحسن عن رجل صلى في مسجد الجامع، ثم ذبح قبل PageV08P4013 # صلاة الإمام، قال: يعيد] . 1 ### | [2854-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟ # قال: حتى ينصرف الإمام. 2 # قال إسحاق: كلما فرغ الإمام 3 من الخطبة حل الذبح. 4 ### | [2855-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟ # قال: قد قال 5 ذلك أبو هريرة [رضي الله عنه] ، 6 وحديث النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن أمته. 7 PageV08P4014 # السابق. مسائل ابن هانئ 2/130 برقم: 1737. # قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو ~~بدنة. نص عليه أحمد. المغني 8/620. # وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، ms513 ~~وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير ~~منهم. # الإنصاف 4/75، وراجع: الفروع 3/541، والمبدع 3/278. # PageV08P4015 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | 2856 - # قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟ # قال: أي والله، 2 اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من ~~أهل البيت. 3 PageV08P4016 # قال إسحاق: لا يعجبني بأن 1 يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن ~~[أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك. # وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجمل، مع أن أولئك مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم كانوا لا 2 يقاسمون اللحم. فلو 3 كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم ~~غير أهل البيت. لجاز ذلك أيضا. 4 PageV08P4017 ### | [2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] . # قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده 1. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2858-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟ # PageV08P4018 # إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. 1 # قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا ~~بأس. 2 ### | [2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟ # PageV08P4019 # فقال: لا يضرك. # قال: 1 العرجاء؟ # قال: إذا بلغت المنسك 2. # قال: يعني لا بأس [ظ-90/أ] بالمكسورة القرن. 3 # وإذا بلغت المنسك. # [قال: إذا بلغت المنحر] . 4 PageV08P4020 # قال: إذا بلغت المنحر. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ # قال: يقال إنها تفي. 3 # قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم PageV08P4021 # أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه. 1 ### | [2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2 # PageV08P4022 # قال: هذا كله في الأذن. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟ # قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. 3 PageV08P4023 # قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. 1 PageV08P4024 ### | [2863-] قلت: من كره الخصي؟ # قال: أرجو ألا يكون به بأس. 1 PageV08P4025 # قال إسحاق: ms514 إنما يكره 1 أن يخصى في الإسلام، فأما إذا أخرجوه من أرض ~~الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكل أمره إذا كان عدلا كسائر ~~المسلمين. 2 ### | [2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟ # قال: إذا كان ذلك 4 ضررا بها فذاك 5 مكروه إلا أن 6 يطول PageV08P4026 # صوفها. 1 # قال إسحاق: كما قال، لا ينقصن المسلم [شيئا] منها، صوفا كان أو غيره، حتى ~~يدعها بكمالها حسنا جميلا. 2 ### | [2865-] قلت: الجواميس 3 تجزئ عن سبعة؟ # قال: لا أعرف خلاف هذا. # قال الحسن: تذبح عن سبعة. 4 PageV08P4027 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2866-] قلت: تستبدل الضحية؟ # قال: نعم بخير منها. 1 PageV08P4028 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2867-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟ # قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعا] إذا ذبح هذا أضحية هذا، ~~وهذا أضحية هذا. 2 PageV08P4029 # قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. كذلك قال الحسن 1 وقتادة. ### | [2868-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ 2 # قال: يكرهونها. 3 # قال [أحمد] : صدق، لأنه لا يقر على دين. # قال إسحاق: 4 كما قلت أولا. PageV08P4030 ### | [2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمي # أيأكل منه المسلم؟ # قال: لا أرى به بأسا. # قال أحمد: صدق. 1 PageV08P4031 # قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. 1 ### | [2870-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها. # فقال الذي سأله: أحلال أم 2 حرام؟ PageV08P4032 # قال: مكروه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم السباع، 1 وهي 2 ~~شر من السباع. # قال أحمد: ما أحسن ما قال. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2871-] قلت: سئل [ع-161/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ 3 # قال: إن طابت نفسه فليأكلها. 4 PageV08P4033 # قال أحمد: لا أراه حراما. 1 # قال إسحاق: 2 تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها. ### | [2872-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره صيد كلب المجوسي. 3 # PageV08P4034 # قال ms515 أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2873-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟ # قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت. # قال أحمد: صدق. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2874-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم؟ # PageV08P4035 # قال: إذا رأى أن السم أعان على قتله فلا يأكله. 1 # قال أحمد: إذا علم أن السم أعان على قتله فلا يأكله. 2 # قال إسحاق: كما قال. PageV08P4036 ### | [2875-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟ # قال أحمد: ما يعجبني. 1 ابن عمر [رضي الله عنهما] كره PageV08P4037 # الجلالة 1 وكان يحبسها حتى تطيب بطنها. 2 # قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. 3 PageV08P4038 ### | [2876-] قلت: فأرة 1 وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟ # قال: أما 2 يستصبح به فحديث 3 ابن عمر [رضي الله عنهما] 4 # وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] . PageV08P4039 # قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل. # قال: إن هذا شابه شيئا 1 من الميتة. 2 # قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز. # ولا يبيعه [ظ-90/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل ~~بيعه أصلا. ### | [2877-] قلت: هل 3 يضحي بالليل؟ # PageV08P4040 # قال أحمد: كره 1 عامة الناس ذلك. 2 # قال إسحاق: إنما ذلك ليلة الأضحى. ### | [2878-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟ # قال: تذبح، هذه 3 ذكية. 4 PageV08P4041 # قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] . # قال إسحاق: كما قال سفيان. ### | [2879-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمدا؟ # قال: ما 1 أرى أن يأكل. # قيل: أرأيت إن كان يرى أنه 2 يجزئ عنه فلم 3 يذكر؟ # قال: أرى أن لا يأكل. 4 PageV08P4042 # قال إسحاق: لا يأكل أصلا، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمدا وكذلك الصيد ~~إذا ms516 رماه، وإنما أبيح النسيان فقط! # وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ~~ذبائحهم حلال لنا. 1 ### | [2880-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟ # قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. 2 PageV08P4043 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2881-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟ # قال: إذا أوجبها فهو مثل الهدي، إذا أوجبها، ثم وجد الأولى يذبحهما ~~جميعا. 1 PageV08P4044 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2882-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا # حمر 2 الوحش، والجواميس 3 تجزئ عن سبعة. 4 PageV08P4045 # قال أحمد: كما قال. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2883-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟ # قال: هي حمر الوحش أبدا. # قال إسحاق: كما قال. ولكنه 1 إذا ذبح ذبح كالإنسية. 2 ### | [2884-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسا، إذا كان إنسان 3 العين قائما، يعني # الحدقة سوداء ليس فيها بياض. # قال أحمد: أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 فقال: PageV08P4046 # "استشرف العين والأذن" 1 - كأنه لم ير ما قال سفيان. # قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في] ~~سواهما فهو أهون. 2 ### | [2885-] قلت: قال 3 الحسن: الحوار 4 جنين [الناقة] تجزئ عن # PageV08P4047 # إنسان؟ 1 # قال أحمد: لم يقل هذا إلا 2 الحسن، يقال 3 لا [ع-161/ب] تجزئ إلا الثني. # قال إسحاق: كما قال. ### | [2886-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ # قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. 4 PageV08P4048 # قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟ # قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . 1 PageV08P4049 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2887-] قلت: هل 2 تمنع النساء من الخروج في العيدين؟ # قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن. 3 PageV08P4050 # قال إسحاق: 1 بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، 2 ولكن ~~لا يتزين، ولا يتطيبن. ### | [2888-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟ # PageV08P4051 # قال: إن أكل في الفطر فلا ms517 بأس- كأنه لم ير بأسا بالأكل في الأضحى. # قال: أما 1 يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما 2 الأضحى فلا أعرف ~~فيه حديثا. 3 # قال إسحاق: أما الفطر فكما قال. # وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، 4 فيبدأ PageV08P4052 # فيأكل من كبد أضحيته. ### | [2889-] قلت لأحمد: 1 إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟ # قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب. # قلت: ويخطب بهم؟ # قال: نعم، وإن لم يخطب صلى أربعا. 2 PageV08P4053 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2890-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في 1 العيدين، الإمام 2 وغيره؟ # قال: نعم، الإمام وغيره. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 PageV08P4054 ### | [2891-] سئل أحمد 1 عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن # ثم يؤكل؟ # قال: كلما قدر [عليه 2 من] المتردية في البئر، فله أن يطعن في ذلك ~~الموضع، 3 ليذكيه 4 سنة مسنونة، فعله النبي صلى الله PageV08P4055 # عليه وسلم، 1 وأصحاب النبي صلى الله عليه [ظ-91/أ] [وسلم رضي الله عنهم] ~~. 2 PageV08P4056 ### | [2892-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم 1 يحمل 2 على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه # بسهمه فيقتله على ذلك، أتكره أكله؟ # قال: كلما حمل على الرجل فاتقاه، حتى دافعه عن نفسه فصار مطعونا، فأتى ~~على نفسه، فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة: ما أريد الذكاة، وهذا رجل دافع عن ~~نفسه، لا ينوي شيئا من الذكاة. 3 PageV08P4057 ### | [2893-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن 1 كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ # عنهم؟ # قال: أرجو أن تجزئ عنهم إذا كانوا في الاجتماع كنحو أهل البيت، لا يريدون ~~مقاسمة اللحم، كما اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البقرة عن ~~السبعة، 2 وكانوا زيادة على ألف، 3 فنرى أن كل من اشترك في بقرة لم يكونوا ~~كلهم من أهل البيت، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحم كرهنا لهم ذلك. 4 ~~PageV08P4058 ### | [2894-] قال أحمد: أهل ms518 القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا # قريب. # ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. 1 ### | [2895-] قال إسحاق: وأما من 2 ذبح الشاة فرمى برأسها. # قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ، ~~وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، 3 فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها ~~فمباح أكله. 4 PageV08P4059 ### | [2896-] قال إسحاق 1 وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم 2 وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان # الماء على قتلها أيضا] . كما ذكر عن ابن مسعود [رضي الله عنه] في الطائر ~~الذي يقع 3 على جبل، 4 ثم يتردى منه فيموت، أو يقع في ماء فيموت، فذلك ~~مثلهما. 5 PageV08P4060 # [باب] في الأشربة1 ### | [2897-] قلت لأحمد [رضي الله عنه] : قول ابن عمر [رضي الله عنهما] اشرب العصير [ع-162/أ] ما لم # يأخذه شيطانه. 2 # قال: 3 [فإن] ما بينه وبين ثلاث يشرب، فإذا مضى ثلاثة أيام لا تشرب، وإن ~~غلا قبل ذلك لا يشرب. 4 PageV08P4061 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2898-] سألت أحمد عن الطلاء 1 كيف يطبخ؟ # PageV08P4062 # قال: ترفع رغوته 1 التي ترتفع 2 ثم يأخذ مقداره. 3 # قلت: 4 طبخه ساعة، ثم تركه حتى برد قبل أن ينتهي، ثم طبخه؟ # قال: لا بأس. # قلت: إنهم يذكرون عن عبد الله ابن المبارك 5 كراهته. PageV08P4063 # قال: إنه يشرب دون ثلاث، فما بأس بهذا؟ # قلت: قالوا أفسده. # فأبى إلا أن لا بأس به دون الثلاث، إلا أن يكون الفساد من قبله. 1 ~~PageV08P4064 # قال إسحاق: السنة في طبخ العصير أن يوضع القدر على النار، وقد صب العصير ~~فيه، فيغلى عليه، ثم يرفع من النار 1 فترفع رغوته، وما رمى من 2 التراب ~~وغيره، فإذا ألقى ذلك فقد صفا العصير حينئذ، لما ذهب منه ما اختلط به من ~~التراب وشبهه. # فيأخذ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهاب الثلثين. ويبقى الثلث الحلال لا بد من ~~طبخه على هذا المثال، لأنه لو صب ms519 العصير فيه أولا، وأخذ المقدار فذهب ~~الثلثان منه، لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصير، لما اختلط به من الغبار وما ~~فيه من الدردي 3 وشبهه، فلذلك لا بد من غليانه حتى يرمى ما اختلط مما وضعا ~~PageV08P4065 # به، 1 ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير 2 الفراتج 3 وما أشبهه في ~~الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو 4 مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغل ~~لم ينتفع به أصلا لما 5 قال ابن عمر [رضي الله عنهما] : يأخذه شيطانه في ~~ثلاث. 6 PageV08P4066 ### | [2899-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟ # قال: أكرهه وأن يداوي الدبر 1 والجرح. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2900-] قلت: غبيراء 3 السكركة؟ # PageV08P4067 # قال: هو 1 الذي يقال له: المزر 2 نبيذ الشعير والبر. # ويقال له: الجعة. 3 # قال إسحاق: كما قال. # [و] قال عبد الرزاق: 4 نحن نقول: المزر. ### | [2901-] قلت: ما يكره من الظروف 5 المزفت 6 # PageV08P4068 # والحنتم 1 والنقير 2 والدباء؟ 3 # قال: الذي ينهى عنها 4 الدباء [ظ-91/ب] والحنتم والنقير، وأحب إلي أن ~~تنقى الأوعية كلها. 5 PageV08P4069 # وقال في طريق آخر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن ~~لا تشربوا مسكرا." # أخرجه مسلم في صحيحه 3/1585، كتاب الأشربة، الباب السابق. # [] انظر: فتح الباري 10/58، وطرح التثريب 8/43-44، والمغني 8/318، ~~والاعتبار ص 410، ونيل الأوطار 9/70، ومسلم بشرح النووي 13/135. # PageV08P4070 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2902-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟ # قال: إذا لم يضع فمه على الفضة هو مثل العلم في الثوب. 1 PageV08P4071 # قال إسحاق: هو كما قال 1 قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وكذلك ~~قول إبراهيم. ### | [2903-] سئل أحمد عن الخل؟ # PageV08P4072 # قال: يصب الخل على العصير حتى يغلبه. 1 # قلت لأحمد: العصير إذا غلا شيئا، ثم جعل في الكامخ 2 وغيره؟ # قال: إذا استهلك دون الثلاث فلا بأس به. 3 PageV08P4073 ### | [2904-] قلت لأحمد: إذا ms520 أرابك من شرابك ريب؟ # قال: إذا رابه منه شك فيه، ليس إذا استيقن. 1 ### | [2905-] سئل 2 أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟ # قال: لا. 3 PageV08P4074 # قال إسحاق: كلما كان معلنا بشربه، يدعو الناس إليه، فلا يصلين خلفه. ### | [2906-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو 1 والبلح 2 والتمر والزبيب؟ # قال: كل شيء من الخليطين ما يشد بعضه بعضا. 3 PageV08P4075 # قال إسحاق: كما قال. لأنهما إذا اجتمعا أزيدا، ولا يزيد إلا الخمر، 1 ~~PageV08P4076 # كذلك فسره 1 جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] . ### | [2907-] قلت: العصير [ع-161/ب] إذا غلى قبل 2 ثلاثة أيام؟ # قال: لا تقربه، وما جاز ثلاثة أيام فلا تقربه. # قلت: إلى أو لم يغل؟ 3 # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال وأجاد المعنى. PageV08P4077 # [باب] في الشهادات 1 ### | [2908-] قلت لأحمد [رضي الله عنه: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟ # قال: رجل وامرأتان، وشهادة المرأة في الولادة والرضاع فيما لا يطلع عليه ~~الرجال. 2 PageV08P4078 # قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال، إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة. ~~1 PageV08P4081 ### | [2909-] قلت: شهادة الأعمى؟ # قال: تجوز في المواضع 1 في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى ~~عليه. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2910-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟ # PageV08P4082 # قال: جائز، 1 ولا تجوز شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب والأم. 2 ~~PageV08P4083 # قال إسحاق: شهاداتهم 1 كلهم جائزة، إذا كانوا عدولا. 2 PageV08P4084 # العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب. # انظر: المحلى 9/415 - 416، وأعلام الموقعين 1/114، ومصنف عبد الرزاق ~~8/343 - 344، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام 207. # وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم. (2922) . ### | [2911-] قلت: شهادة ولد الزنى؟ # قال: جائز إذا كان عدلا، 1 وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد، # وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] 2 الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه 3 ~~الحد. PageV08P4085 # وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2912-] قلت: الشهداء 2 إذا استووا يقرع بينهم؟ # قال: إذا استووا وليست 3 السلعة في يد [أحدهم ms521 أقرع بينهم، 4 فإذا كانت] ~~في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعا فالبينة PageV08P4086 # بينة الذي ليس في يده 1 السلعة. 2 PageV08P4087 # قال إسحاق: 1 كما قال. 2 ### | [2913-] قلت: شهادة الصبيان؟ # قال: إذا قاموا بها عدولا كبارا، وأما هم صغارا فلا. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 PageV08P4088 # ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب. # ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره ~~كالمجنون. # انظر: الكافي 4/521 والمبدع 10/213. ### | [2914-] قلت: هل 1 تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟ # قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة 2 شاهد ويمين الطالب. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2915-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم # PageV08P4089 # في النصرانية والرق؟ # قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم ~~تلك. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2916-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟ # قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود. 2 PageV08P4090 # قال إسحاق: بل هو جائز إذا عاين في حكمه، 1 سوى الحد جاز 2 لما يدرأ ~~بالشبهة. 3 PageV08P4091 ### | [2917-] قلت: شاهد 1 الزور 2 ما يصنع به؟ # قال: يقام للناس ويعرف ويؤدب. 3 # قال إسحاق: كما قال. إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن PageV08P4092 # كان من العرب فإلى حيه، كما فعل 1 شريح، 2 وهذا إذا تحقق تعمده لذلك. 3 ### | [2918-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ 4 # قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل، وأما شهادة الرجلين على الرجل فلا ~~أعرفه 5 - كأنه يتعجب ممن يقول هذا - أن لا PageV08P4093 # تجوز إلا شهادة رجلين على شهادة رجل. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 لم يزل أهل العلم من التابعين ومن PageV08P4094 # بعدهم على ذلك، 1 حتى جاء هؤلاء. 2 ### | [2919-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ # قال: لا يجوز شهادة أهل الكتاب في شيء، لأنهم ليسوا بعدول. 3 ~~PageV08P4095 # قال إسحاق: شهادة أهل الكتاب تجوز، كل ملة على ملتها ولا تجوز شهادة ملة ~~على غير ملتها، [ظ-92/أ] ms522 لما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~أنه دعا باليهود حين 1 شهدوا على يهودي بالزنى 2، ولا تجوز شهادة اليهودي ~~على النصراني، لأن ما PageV08P4096 # بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمين بعضهم في بعض. 1 ### | [2920-] قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟ # قال: تجوز عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهد رجلان جاز عليهم كلهم. 2 ~~PageV08P4097 ### | 1 - # وذلك أن الورثة لو كانوا اثنين، فإن المقر لا يستحق أكثر من نصف الميراث، ~~فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه. ### | 2 - # ولأنه إقرار يتعلق بحصته، وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه كالإقرار ~~بالوصية، وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة. ### | 3 - # ولأنه حق لو ثبت ببينة، أو قول الميت، أو إقرار الوارثين، لم يلزمه إلا ~~نصفه، فلم يلزمه بإقراره أكثر من نصفه كالوصية. ### | 4 - # ولأن شهادته بالدين مع غيره تقبل، ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته، ~~لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا. انظر المغني 5/210. # PageV08P4098 # قال إسحاق: أجاد 1 كما قال. 2 ### | [2921-] قلت: اليمين مع الشاهد؟ # قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق ~~التي تجب بها الأموال. 3 PageV08P4099 # قال [ع-163/أ] إسحاق: كما قال. 1 ### | [2922-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد # لعبده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا المريب، ولا الخصم، ~~ولا دافع مغرم، ولا الأجير، ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيه؟ 2. ~~PageV08P4100 # قال: الأخ لأخيه تجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى نفسه، ~~والولي إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته. # والولي والوصي واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم. 1 # قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لهم، يجوز مثل ما عليهم. 2 # قال الزهري: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء والأبناء للآباء بعد، ولم ~~يزل جائزا فيما مضى 3 وقد قال الله [عز وجل] PageV08P4101 # {ممن ترضون من الشهداء} . 1 ms523 # وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما ~~أجازا ذلك إذا كانوا عدولا، واحتجوا بهذه 2 الآية. PageV08P4102 ### | [2923-] قالت: ما العدل في المسلمين؟ # قال: من لم يظهر منه ريبة رجل مستور. 1 # قال إسحاق: كما قال، بعد أن تعرفه جيرانه، وخلطاؤه في السفر تنفي 2 ~~الريبة عنه. 3 PageV08P4103 ### | [2924-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟ # قال: العبد إذا كان عدلا جازت شهادته، والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته. 1 # قال إسحاق: كما قال، وقد أجاد. 2 PageV08P4104 # والمقتضى بقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة ~~إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، فإن الرق ~~لا يصلح أن يكون مانعا، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة. الطرق ~~الحكمية 166 - 167 بتصرف. ### | [2925-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟ # قال: نعم تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية وتستحلف في الرضاع ~~وحدها. 1 # قال إسحاق: كما قال. ولكن لا بد من امرأتين، لأنه يمكن PageV08P4105 # ذلك في الاستهلال وغيره. 1 ### | [2926-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ 2 # قال أحمد: لا أعرفه. 3 PageV08P4106 # قال إسحاق: بلى إذا استراب الحاكم، 1 أو أحب المدعي ذلك، لما علم من ~~الخروج له من حقه، أو سها الشهود عن PageV08P4107 # الشهادة، كذلك كان شريح 1 والشعبي 2 يحلفان [الشهود] . 3 ### | [2927-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟ # قال: 4 من الرجل العدل ليس به بأس. 5 PageV08P4108 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2928-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟ # قال: إذا رجع وقد أتلف مالا فهو ضامن بحصته، 2 بقدر 3 ما كانوا في ~~الشهادة، وإن كانا 4 اثنين فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة فعليه الثلث، 5 ~~وإذا شهدوا بالزنى فرجم، فعليه ربع PageV08P4109 # الدية. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2929-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟ # قال: الذي في يديه السلعة بينته 2 ليس بشيء. # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على ~~المدعى عليه"3 إنما ms524 على هذا اليمين. PageV08P4110 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2930-] قلت: شهادة المختبئ؟ 2 # قال: تجوز شهادته إذا 3 كان عدلا. 4 PageV08P4111 # قال إسحاق: كما قال. وقول شريح 1 لو كانوا عدولا لو يجلسوا ليس بمخالف ~~لهذا، لأنهم ردوا لحال العدالة، فإذا كانوا عدولا جاز. # قال عمرو بن حريث: 2 كذلك يفعل بالفاجر الظلوم. 3 PageV08P4112 ### | [2931-] قلت لأحمد: 1 رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟ # قال: يقال لصاحب الحق: احلف 2 على أن لك على هذا ألفا مع شاهدك. 3 # قال إسحاق: إذا لم يحلف صاحب الحق على الألف جازت على خمسمائة لما اتفقا ~~على ذلك. 4 ### | [2932-] قلت: من رأى أن يرد اليمين 5 أو يحلف الرجل مع بينته؟ # PageV08P4113 # قال: لا يرد اليمين، 1 ولا يحلف الرجل مع بينته [ظ-92/ب] [ع-163/ب] . # قال إسحاق: بل يحلف 2 مع بينته، ويرد اليمين أيضا. 3 ### | [2933-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟ # قال: إذا جاء بالبينة فالحق حقه إن حلف [ذاك] كاذبا. 4 PageV08P4114 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2934-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور. 2 # قال أحمد: 3 ما يعجبني شهادة الجهمية، 4 PageV08P4115 # والقدرية، 1 والرافضة، 2 والقدرية PageV08P4116 # المعلنة 1. # قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعة معلنا بها داعيا إليها 2. ~~PageV08P4117 ### | [2935-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق 1 لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني # في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. 2 ~~PageV08P4118 # قال [أحمد] : إذا تاب جازت شهادته - يعني العبد -. 1 # قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما سواء. 2 PageV08P4119 ### | [2936-] قلت: في 1 الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ 2 # قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة، إذا كانت ~~ثقة. # قال إسحاق: لا بد من امرأتين. ### | [2937-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في 3 الاستهلال؟ 4 # قال [أحمد] : تجوز إذا كانت ثقة مرضية. # قال إسحاق: لا بد ms525 من امرأتين. 5 ### | [2938-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له # PageV08P4120 # أعندك شهادة؟ قال: لا، ثم شهد، فإن شهادته جائزة. 1 # قال [أحمد] : إذا كان عدلا يذكر ما لم [يكن] يذكر قبل ذلك. 2 # قال إسحاق: كما قال. لما يمكن أن [يكون] يذكر بعد النسيان PageV08P4121 # فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. 1 ### | [2939-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. 2 # قال: جيد. # قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلا. 3 ### | [2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5 # PageV08P4122 # قال: لا. 1 # قال أحمد: لا يقبل قوله. 2 # قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن ~~له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ~~ذلك. 3 ### | [2941-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته # فيها كلها. PageV08P4123 # إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته. # قال [أحمد] : نعم. 1 # قال إسحاق: كما قال [سواء] . ### | [2942-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات # أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من ~~النصارى 2 أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم. # قال سفيان: 3 يؤخذ بقول المسلم: يصلى عليه. PageV08P4124 # وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. 1 # قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى. 2 PageV08P4125 # قال إسحاق: كما قال سفيان. ### | [2943-] قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا وادعى المسلم أنه كان مسلما، فالميراث بينهما. 1 # PageV08P4126 # قال أحمد: دعواهما [ع-164/أ] واحد، هو بينهما شطران. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2944-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا ms526 يقول: # سمعت فلانا لم أجزه. 2 PageV08P4127 # قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. 1 # قال إسحاق: كما [قالا] 2. 3 ### | [2945-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم # مسلمون؟ 4 # قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون 5 تجوز شهادتهم، أجازه PageV08P4128 # أبو موسى الأشعري [رضي الله عنه] . 1 PageV08P4129 # قلت: وتراه 1 أنت؟ # قال: نعم في موضع الضرورة 2 في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد ~~بدا. 3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2946-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم 4 فأقام # PageV08P4130 # عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من ~~النصارى بألف درهم؟ # قال: لا 1 تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-93/أ] يضر بالمسلم، ~~وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. 2 # قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة 3 إلا في سفر. ~~PageV08P4131 # قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة ~~النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. 1 ### | [2947-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته. # قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. 2 # قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. 3 PageV08P4132 # قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني 1 جائزة، ولكن لا تجوز على ~~المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة ~~النصراني 2 على المسلم. 3 ### | [2948-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف # درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟ # قال: هما سواء، لأن 4 شهادة المسلمين 5 جائزة على المسلم. 6 # قال أحمد: الشهادة 7 للنصراني الذي جاء بشهداء من PageV08P4133 # المسلمين. 1 # قال إسحاق: كما قال سفيان. ### | [2949-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة. # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2950-] قلت: 3 ms527 سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك # ألف درهم. # قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم ~~جاؤوا يخاصمونه 4 إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، ~~لأنه حين أقر للأول صار له 5 المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأول أول ~~النهار، وللآخر آخر النهار، وللآخر من الغد، فهو للأول. PageV08P4134 # وإن كان كاملا متصلا فهو بينهم. # قال أحمد: [هو] على نحو ما قال. 1 # قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعا، فإن كان معه وارث آخر، ~~فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعا. 2 ### | [2951-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي # PageV08P4135 # درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، ~~وأبى الآخر. # كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال ~~شيئا، وعلى أبيه دين. 1 # وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، 2 وهو قول سفيان. # قال أحمد: نقول يأخذ بحصته. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2952-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. 4 # PageV08P4136 # قال أحمد: لا أدري ما هو. 1 # قال إسحاق: كلما كانوا عدولا جاز، [ع-164/ب] لأن في أهل كل بياعة عدلا ~~وغير عدل، ولكن أبا هريرة [رضي الله عنه] خصهم لما فيهم من الأيمان ~~الفاجرة. 2 ### | [2953-] قلت: قال 3 سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟ # قال: كان ابن أبي ليلى يعطلها، والقضاة لا يجيزونها. 4 PageV08P4137 # قال أحمد: لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها. 1 # قال إسحاق: بل يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء. 2 ### | [2954-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ 3 # PageV08P4138 # قال أحمد: جيد. 1 # قال إسحاق: كلما عرف إيماؤه، ومنع من الكلام، على الورثة إنفاذ 2 ذلك، ~~وإن ms528 لم يجزها الحكام، 3 وكذلك لو كتب وصيته [بيده] . 4 ### | [2955-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟ # PageV08P4139 # قال: تجوز قضاياه. 1 # قال أحمد: إذا تاب. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2956-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألف درهم، وجاء آخران فشهدا أن # فلانا الذي أخذ منه ألف درهم؟ # قال: يؤخذ منهما جميعا كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم 4 فعلى ~~من ادعى فهو عليه. # قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟ # قلت: يؤخذ له الآن 5 منهما؟ PageV08P4140 # قال: [ظ-93/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو ~~وصيه يأخذه من أيهما شاء؟ # وإذا 1 شهد كل واحد منهما 2 على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفا، ومن هذا ~~ألفا. 3 # قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره. ### | [2957-] قلت: قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود. 4 # PageV08P4141 # قال سفيان: الجحود 1 أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء، ثم يدعي البينة بعد ~~إنكاره. # وكان ابن أبي ليلى لا يقبلها إذا جاء ببينة، يقول: هو أكذب شهود ه. 2 # قال أحمد: هذا مكذب لشهوده، لا يجوز. 3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2958-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟ # PageV08P4142 # قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. 1 # قال: أحمد [جيد] 2. 3 # قال: إسحاق: كما قال. 4 ### | [2959-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ 5 # قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم، PageV08P4143 # وللإفطار شاهدين. 1 # قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار. 2 PageV08P4144 ### | [2960-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ # قال: لا تجوز. 1 # قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم. # قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت 2 شهادته في كل شيء، كشهادة من لم ~~يحد. 3 ### | [2961-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز # PageV08P4145 # شهادته ms529 إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حدا في ~~إفاقته. 1 # قال [أحمد] : جيد. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2962-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين 4 في الدابة # يكون بها الداء فينظران إليها، PageV08P4146 # لأنهما شاهدان. # قال أحمد: إذا كان هذا في موضع يضطر 1 إليه، إذا لم يكن إلا طبيب واحد، ~~وبيطار واحد 2 , وقوله جائز إذا كان ثقة. 3 PageV08P4147 # قال إسحاق: كما قال سفيان. ### | [2963-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان # على البيطارين. # قال: هذا على ذلك أحسن، ولكن يجوز قول بيطار واحد. # قال: وإن قوم البيطاران قيمة، فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل، فتلكأ ~~أحمد عند ذلك، ثم قال: يجعل بينهما آخر ثالث، إن كان يقدر عليه حتى يتفق ~~اثنان، إذا اختلف اثنان. # قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين 1 من البيطارة والأطباء فإنه لا يجوز، ~~ولكن يجوز إرسال [ع-165/أ] الحاكم واحدا عدلا، لأنه حينئذ خير. 2 ~~PageV08P4148 ### | [2964-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟ # قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت ~~اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبرا مستفيضا 1 أن هذه أرضعت كما ادعت، ~~فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة ~~الواحدة 2. PageV08P4149 # [باب] في الفرائض1 ### | [2965-] قلت لأحمد رضي الله عنه الخنثى 2 من أين يورث؟ # قال: من حيث يبول. # قلت: فإن بال منهما جميعا؟ # قال: من أيهما سبق. 3 PageV08P4151 # قال إسحاق: كما قال [رضي الله عنه] . 1 ### | [2966-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم 2 هل يشرك # PageV08P4152 # بينهم؟ # قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. 1 # قال إسحاق: الشركة بينهم. 2 PageV08P4153 ### | [2967-] قلت: في ابنتين، وابنة 1 ابن، وابن ابن. # قال: أشرك في هذا. 2 PageV08P4154 # قال إسحاق: 1 كما قال. 2 ### | [2968-] قلت: تورث ms530 الأسير؟ # قال: إي لعمري. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 ### | [2969-] قلت: كم تورث من الجدات؟ # قال: ثلاث بين ثنتين 5 من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. 6 PageV08P4155 # قال إسحاق: كما قال وهن أم أم أبيه، [وأم أبي أبيه] . # وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم 1. 2 ### | [2970-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟ # قال: نعم تورث 3 هي أكثر في PageV08P4156 # الرواية. 1 # قال إسحاق: كما قال. قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها [أول] ~~جدة ورثت في الإسلام [ظ-94/أ] . 2 PageV08P4157 ### | [2971-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ 1 # قال: لا يحجبون، ولا يرثون. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [2972-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو 4 عمدا؟ 5 # PageV08P4158 # قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. 1 # قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث 2 من الدية، ويرث من الميراث. 3 ~~PageV08P4159 ### | [2973-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي 1 النصراني؟ # قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 PageV08P4160 ### | [2974-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ 1 مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، واحتج # بحديث عم البراء 2 بن PageV08P4161 # عازب [رضي الله عنه] . 1 # قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من 2 المسلمين. 3 ### | [2975-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-165/ب] وارثا إلا ابن أخته؟ # PageV08P4162 # قال: الميراث لذي الرحم. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [2976-] قلت: من قال لا يرد 3 على ابنة ابن مع ابنة [ل] صلب ولا # PageV08P4163 # على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟ # قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا ~~على جدة، ولا على إخوة لأم مع 1 أم. # قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا PageV08P4164 # على إخوة لأم مع الأم، 1 وأما الجدة فلا نرد عليها إلا أن لا يوجد غيرها. ~~2 ### | [2977-] قلت: العمة والخالة؟ # قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. 3 ms531 PageV08P4165 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2978-] قلت: أدنى العصبة 1 الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن # العم، ثم الأدنى فالأدنى؟ # قال: نعم. 2 PageV08P4166 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2979-] حدثنا إسحاق ابن منصور 1 قال: أخبرنا أحمد، 2 عن يحي ابن آدم 3 قال: أخبرنا ابن أبي زائدة 4 # عن أبيه 5 عن PageV08P4167 # فراس 1 عن عامر 2 في امرأة، وأم وابنتين، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. # قال: للمرأة الثمن، وللأم السدس، وللابنين الثلثان وللأخت ما بقي دون ~~ابنة الابن. # ولو كان ترك ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت. # قلت: من حجب المرأة عن الربع؟ # قال: الابنتان. PageV08P4168 # قلت: فمن حجب الأم عن الثلث؟ 1 # قال: الابنتان. # قلت: لم لم ترث ابنة الابن؟ # قال: لأن سهام النساء تكاملت الثلثين. 2 # قلت: ما تقول في قوله: لو كان ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت، لأنه ~~بمنزلة الولد؟. # قال: نعم. 3 PageV08P4169 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2980-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: 2 سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله # عنهما] "أمر ليس في كتاب الله [عز وجل] ولا سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت 3". وقرئ عليه إسناده. 4 ~~PageV08P4170 # سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان، قال سمعت ابن أبي مليكة. # قال أحمد: قال علي: 1 قال: حدثني مصعب بن عبد الله بن PageV08P4171 # الزبرقان. 1 # قلت: أليس تقول بقول معاذ 2 [رضي الله عنه] ؟ # قال: نعم. 3 PageV08P4172 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2981-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 2 أحمد عن وكيع 3 عن سفيان 4 عن منصور 5 عن # PageV08P4173 # إبراهيم 1 عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج، ~~وأم، [ع-166/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم 2 كانوا يشركون بين الإخوة ~~والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم ~~الأب إلا ms532 قربا، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء 3. PageV08P4174 # قلت ما تقول أنت؟ # قال: لا أشرك. 1 # قال أحمد: اختلف عن عمر 2 وعن ابن مسعود، 3 وعن زيد بن ثابت 4 في ~~المشتركة PageV08P4175 # هذه. 1 # قال إسحاق: نقول بقولهم إنهم يشركون. ### | [2982-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2 # PageV08P4176 # عن سفيان 1 عن أبي قيس 2 عن هذيل 3 عن عبد الله 4 [رضي الله عنه] في زوج، ~~وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، أنه لم يشرك بينهم. 5 # قال أبو قيس: 6 رأيت الغلام عبدة بن معاوية. # قلت: أليس هذا خلافا 7 لحديث منصور؟ 8 # قال: نعم. PageV08P4177 # قال إسحاق: نأخذ برواية منصور [ظ-94/ب] . ### | [2983-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية 1 عن الأعمش، 2 عن إبراهيم قال: كان # عمر، وعبد الله، وزيد رضي الله عنهم يشركون، وكان علي [رضي الله عنه] لا ~~يشرك. 3 # قلت: عثمان [رضي الله عنه] كان يشرك في هذا؟ 4 PageV08P4178 # قال: نعم. # قلت: وشريح [كان يشرك في هذا] ؟ 1 # قال: نعم. # قلت: ومسروق؟ 2 PageV08P4179 # قال: نعم. # قلت: وعمر بن عبد العزيز؟ 1 # قال: نعم. # قال: إسحاق: كما قال. ### | [2984-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد 2 قال: حدثني أبي 3 قال: حدثنا # PageV08P4180 # يونس 1 عن الحسن 2 في امرأة تركت: ابني عمها، أحدهما أخوها لأمها، أن ~~أخاها لأمها أحقهما بالميراث. 3 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: مثل 4 قول علي، وزيد [رضي الله عنهما] : السدس وما بقي بينهما. 5 ~~PageV08P4181 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2985-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 1 قال: سألت # سعيد 2 بن جبير 3 عن ابنة، وابني عم، أحدهما 4 أخ لأم. # قال: للابنة النصف، وما بقى فلابن العم الذي ليس [ع-166/ب] بأخ لأم، 5 ~~[و] قال: لا يرث أخ لأم مع ولد شيئا. PageV08P4182 # قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي فبينهما ms533 ~~نصفين. 1 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: أقول بقول عطاء 2 # قال إسحاق: كما قال. PageV08P4183 ### | [2986-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 1 قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم # الفرائض عن أوس بن ثابت. 2 فلما 3 قدمت البصرة أخبرت أنه حي فأتيته، ~~فحدثني به أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال 4 أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها، ~~أحدهما أخوها 5 لأمها والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعل للزوج النصف، ~~وجعل النصف الباقي لأخيها من أمها. فأتوا عليا [رضي الله عنه] فأرسل إلى ~~شريح فأتاه فقال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان، فقال: ما حملك على ~~ذلك؟ 6 PageV08P4184 # قال: قول الله [عز وجل] في كتابه {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في ~~كتاب الله} 1 # قال: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله [عز وجل] النصف، وأعطيت الأخ ~~فريضته في كتاب الله [عز وجل] السدس، وجعلت ما بقى بينهما؟ 2 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: أقول بقول علي [رضي الله عنه] . 3 PageV08P4185 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2987-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود # 2 رضي الله عنه يقول في ابنة، وابنة ابن، وابن ابن، 3 وفي أخت لأب وأم، ~~وأخت لأب، وإخوة لأب 4، إن ابن مسعود [رضي الله عنه] كان يقول لهذه النصف ~~ثم ينظر، فإن كان إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على ~~السدس. # وإن أصابها أقل من السدس، قاسم بمالم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب ~~محمد صلى الله عليه [وسلم] يقولون: 5 لهذه PageV08P4186 # النصف، وما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين. 1 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: لا أقول به، ما بقي فبينهم. 2 PageV08P4187 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2988-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا شعبة 2 عن عمرو بن مرة # 3 عن إبراهيم 4 عن عبد الله [رضي الله عنه] أنه قال ms534 في رجل مات وترك أخته ~~لأمه PageV08P4188 # وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه. # قال: للأخت 1 للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، وما [ع-167/أ] ~~بقي فللإخوة من الأب. # وإن ترك ابنته، وبني ابنه ذكورا وإناثا؟ # قال: لابنته النصف، ولبنات ابنه السدس، وما بقي للذكور. 2 # وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # وفي الفريضة الأخرى مثل ذلك. PageV08P4189 # فقيل لمسروق: إن عبد الله يقول غير هذا؟ # فقال: هكذا صنع 1 الناس. 2 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: بقول زيد بن ثابت 3 # قال إسحاق: كما قال. PageV08P4190 ### | [2989-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن 1 قال: حدثنا سفيان 2 عن معبد بن خالد 3 # عن مسروق 4 عن عبد الله في بنات، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، ~~وإخوة، 5 وأخوات لأب، أنه كان لا يشرك، وكانت عائشة [رضي الله عنها] تشرك. ~~6 PageV08P4191 # قال سفيان: يعني 1 أن عليا [رضي الله عنه] كان يشرك. # قلت: ما تقول أنت؟. # قال: بقول عائشة، وهو قول علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهم] . 2 # قال إسحاق: الشركة أحب إلي [ظ-95/أ] . ### | [2990-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب 3 عن الحسن بن عمرو 4 عن الحكم عن علي [رضي # الله عنه] في ابنتين، وأبوين، وامرأة. PageV08P4192 # قال: صار ثمنها تسعا. 1 # قلت: ما تقول تعول 2 الفريضة؟ # قال: نعم. 3 PageV08P4193 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2991-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، 1 عن سلمة 2 عن # أبي صادق 3 قال: جاء رجل إلى علي [رضي الله عنه] فقال: أفتني. # فقال: عم 4 تسأل؟ # فقال: عن امرأة ماتت وتركت: ابنتها وأمها مملوكة. # قال: وهل يحيط السدس برقبتها؟ PageV08P4194 # فقال: لا. # فقال: 1 أعفني عنها سائر اليوم، 2 فأتي عن يمينه فقال ذلك، ومن يساره ~~فقال مثل ذلك. # قلت: ما تفسير هذا؟ # قال: كأنه يقول تشترى وتعتق، ثم كأنه كاع 3 عنها. # قال ms535 إسحاق: تشترى وتعتق وتورث. 4 ### | [2992-] قلت لأحمد: 5 المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ 6 # قال: كل من لم يرث لم يحجب. PageV08P4195 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2993-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس # عن الشعبي: 2 في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك. # قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهما] أن للزوج النصف، ~~وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي. # [وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ، ~~وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفارا ومملوكين. # قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأمها الثلث، وما بقي ~~فلعصبتها. # قال: وكانا لا يورثان كافرا، ولا مملوكا من مسلم، ولا يحجبان به. 3 # [وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للأم السدس ولعصبتها PageV08P4196 # ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم. 1 # قلت لأحمد 2: بقول علي وزيد تقول؟ 3 # قال: نعم. PageV08P4197 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [2994-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 2 عن قتادة 3 عن # الحسن 4 عن عمران بن الحصين [رضي الله عنهما] 5 قال: جاء رجل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن ابن ابني 6 مات 7 فما لي من ميراثه؟ ~~PageV08P4198 # قال: "لك السدس". فلما ولى دعاه قال: "لك سدس آخر"، فلما ولى دعاه قال: ~~"إن السدس الآخر لك طعمة." 1 PageV08P4199 # قلت لأحمد: ما تفسير هذا؟ # قال: ما ترى هو أمر مظلم. # [حدثنا إسحاق بن منصور 1 ثنا يزيد، 2 وعبد الصمد 3 نحوه] 4 قال إسحاق بن ~~إبراهيم: لا. # إنما قوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة"، يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استفيت ~~حقك فما فضل فلبيت المال، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا. ### | [2995-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا # PageV08P4200 # ابن أبي خالد 1 عن الشعبي ms536 أن عليا [رضي الله عنه] أتى في ستة إخوة، وجد، ~~فأعطاه السدس. 2 # قلت لأحمد 3 قول علي [رضي الله عنه] : فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو ~~أربعة إخوة. 4 # قال: يقاسمهم. 5 PageV08P4201 # القاريء 23/240، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب ص: 52. # قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله-: سألت أبي عن الجد ما يقول ~~فيه؟ قال: فيه اختلاف. أقول: قول زيد بن ثابت، وليس الجد أبا. مسائل عبد ~~الله ص 400 برقم: 439. # قال إسحاق: الذي نختار: [ع-167/ب] أن يكون أبا هو أقوى في الاتباع ~~والتقليد، 1 والنظر في PageV08P4202 # المذاهب. 1 ### | [2996-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي 2 قال: حدثنا خالد 3 عن محمد 4 في # رجل أعتق عبدا PageV08P4203 # له نصرانيا ثم مات، فلا يرثه. 1 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: لم لا يرثه؟ إنما هذا ولي من الرق. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [2997-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 3 قال: حدثنا سعيد 4 عن قتادة عن رجاء # بن PageV08P4204 # حيوة 1 عن قبيصة بن ذؤيب: 2 أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] كتب: أن ~~يورث 3 الأعلى من الأسفل. # فقلنا لقتادة: كيف هذا؟ PageV08P4205 # قال: كان بالشام طاعون فكان الرجل يؤخذ وأصابعه على الآخر فيرى أنه مات ~~قبله، وإن لم يوجد كذلك ورث بعضهم من بعض. 1 # [هذا قول عمر عليه السلام ورث بعضهم من بعض] . ### | [2998-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 2 # أنه قال: يرث كل إنسان وارثه. 3 PageV08P4206 # قلت: ما تفسير 1 [هذا] ؟ # قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض. # قلت: 2 كذلك تقول؟ # قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. 3 PageV08P4207 # قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. 1 ### | [2999-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير 2 عن مغيرة 3 عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان، # أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على ms537 الميت جاز عليهم كلهم. 4 # قلت لأحمد: 5 تقول بهذا أنت؟ # قال: إذا شهدوا. # قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار. وإذا كان إقرار منهم جاز ~~PageV08P4208 # عليهم بقدر حصتهم، إلا أن يشهدوا. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [3000-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب 2 عن # عمرو بن هرم 3 عن جابر بن زيد 4 أن عليا 5 [عليه السلام] قضى في مولى قتل ~~خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك 6 كاملا ثم أمر ~~أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما ~~على خمسة أخماس: لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس وذلك لأن لأمه في الفريضة ~~الثلث، PageV08P4209 # ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. 1 # قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟ # قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين. # قال إسحاق: كما قال [ظ-95/ب] 2 [علي عليه السلام] . ### | [3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب # ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب. # قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها. # ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. 4 # قلت لأحمد5: كيف تورث المجوسي؟ PageV08P4210 # قال: من وجهين. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [3002-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل 3 عن # PageV08P4211 # داود 1 عن الشعبي عن شريح في ميراث الأسير 2 أن أحوج ما يكون إلى ميراثه ~~وهو أسير. 3 PageV08P4212 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: ما له لا يرث؟ # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [3003-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 2 عن الشيباني 3 عن الشعبي عن # شريح في ابنة أخ وعمة. PageV08P4213 # قال: المال لابنة الأخ. 1 # [حدثنا أحمد نا وكيع عن الحسن 2 عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال ~~للعمة. 3 # قلت: ما تقول أنت؟ PageV08P4214 # قال: المال لابنة الأخ. 1 ms538 # قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] 2 ### | [3004-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال: أخبرنا مغيرة 4 عن شباك 5 عن إبراهيم 6 # أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه 7 الحد، أو ~~يملك أمه بنكاح، أو شراء. 8 PageV08P4215 # قلت: ما تقول أنت؟ # قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"1 ### | [3005-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال # PageV08P4216 # حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف 2 [ع-168/أ] عن الشعبي عن مسروق في: أخت ~~لأم، وابنة أخ لأب وأم. # قال: للأخت للأم السدس، ولابنة الأخ ما بقي. 3 # قلت: ما ترى أنت؟ # قال: يرد ما بقي على الأخت. 4 PageV08P4217 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3006-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟ # قال: نعم. 1 # قال إسحاق: هكذا هو. 2 PageV08P4218 ### | [3007-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا سعيد 2 عن قتادة عن بكر # بن عبد الله المزني 3 عن جبير الجهبذ 4 أن رجلا مات وترك ابن 5 عمته، ~~وخالته فقال عمر بن الخطاب [عليه السلام] : الثلثان للعمة، وللخالة الثلث. ~~6 PageV08P4219 # قلت: فإن ترك عمته؟ # قال: لها المال كله. # قلت: فإن ترك خالته؟ # قال: لها المال كله. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [3008-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال # PageV08P4220 # حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف عن الشعبي عن علي 2 [عليه السلام] أنه ~~قال: في عم أخي أب لأم وخال. # قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه، وللخال نصيب أخته. 3 # قلت: ما تقول أنت؟. # قال: ورثه 4 بالأرحام التي يدلون بها. # قلت: ما تقول أنت؟ 5 # قال: إذا كان عم. 6 PageV08P4221 # قال إسحاق: للخال نصيب الأخت، وللعم نصيب الأخ. ### | [3009-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن # إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا ms539 ببيع ولاء السائبة. 1 # قلت لأحمد: ما تقول 2 أنت؟ PageV08P4222 # قال: البيع لا، ليته [ع-168/ب] تجوز الهبة. 1 # قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة. ### | [3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2 # عن بشر بن غالب الأسدي 3 قال: سئل الحسين بن علي 4 [عليهما السلام] متى ~~يجب سهم المولود؟ PageV08P4223 # قال: إذا استهل. 1 # قلت: ما يعني بذلك؟ # قال: يقول: لايجب ميراثه حتى يستهل. # يعني ميراثه بالسهم. 2 PageV08P4224 # قال إسحاق: هكذا هو. 1 ### | [3011-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم 2 عن أبي مالك 3 # قال: أمة المعتق الأول فانظر من يرثه فله ولاء 4 PageV08P4225 # مولاه. 1 # قال أحمد: هذا للكبر. 2 PageV08P4226 # قال إسحاق: أقول: الولاء لمن أحرز الميراث. 1 PageV08P4227 ### | [3012-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ 1 عن أشعث عن الحسن 2 قال: لا ترث النساء 3 # من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من ~~أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. 4 PageV08P4228 # قال أحمد: ما أحسن ما قال. 1 # قال إسحاق: كما قال. 2 ### | [3013-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال الشيباني 4 أخبرنا عن الشعبي عن شريح، # أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكا له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه. # قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال. 5 PageV08P4229 # حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-169/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة 1 عن ~~إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. 2 # قال أحمد: كذلك أقول. 3 PageV08P4230 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [3014-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة 2 عن عكرمة 3 عن ابن # عباس رضي الله عنهما قال: [ظ-96/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في ~~الرحم فولاؤه لموالي 4 الأم. فإذا أعتق الأب جر الولاء، 5 فإذا مات ~~PageV08P4231 # الأب رجع الولاء. 1 # قال أحمد: ms540 إذا ثبت مرة ولم يرجع. # قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟ # قال: لا. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [3015-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر 4 عن # PageV08P4232 # يونس عن الحسن 1 قال يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق 2. # قلت: كذالك تقول؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [3016-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد 4 عن الشعبي أن مولى # لابنة حمزة 5 مات وترك PageV08P4233 # فعرضها علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقال: هي ابنة ~~أخي من الرضاعة. فتح الباري 7/508. # ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة ~~حمزة النصف. 1 # قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبل نزول الفرائض 2 أم PageV08P4234 # بعدها؟ # قال أحمد: كذلك أقول. 1 # قال إسحاق: لا يدري 2 على قول الشعبي في رأيه 3 ابنة حمزة، لأن قوله لا ~~أدري أقبل الفرائض أم بعده يقول على وجه الطعمة، أم على وجه الفرض. # وذلك [أن] المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر [ف]لا نشك أن ~~النبي صلى الله عليه [وسلم] مات وهي صغيرة فكيف تعتق؟ # وقول إبراهيم إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه [وسلم] طعمة 4 وقال: ~~مات مولى لحمزة وترك ابنته، وابنة حمزة وهذا PageV08P4235 # الأمر البين وعسى أن يكون عبد الله بن شداد 1 اتسع في قوله فرأى أن 2 ~~مجرى الولاء كمجرى المال كما رآه شريح 3 فقال: عتق حمزة، وعتق ابنة حمزة ~~واحد، لأن الولاء لا يصير لها فنحن نأخذ بقول عمر وعلي وزيد [رضي الله ~~عنهم] : لايرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 4، واحتج يحيى بن آدم بما ~~PageV08P4236 # قلنا. 1 ### | [3017-] ### | حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: # حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم 2 قال: دخلت ~~على 3 شموس مولاة لكندة فذكرت أن أباها هلك، فأعطاها علي [رضي الله عنه] ~~النصف، وأعطى مواليها 4 النصف. 5 # قلت ms541 لأحمد: 6 ما تقول في هذا؟ PageV08P4237 # قال: 1 كذلك أقول، وهو حديث ابن شداد. 2 # قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئا لحديث سويد بن غفلة. 3 ### | [3018-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: # PageV08P4238 # حدثنا أسباط 1 قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي ~~الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى ~~جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز. 2 # قلت لأحمد: 3 كذاك تقول؟ # قال: نعم. 4 PageV08P4239 # قال إسحاق: لا ولاء إلا لذي نعمة، إلا ما روى تميم الداري. 1 ~~PageV08P4240 ### | [3019-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق # مملوكا له عن أبيه، قال 1 الحسن: ولاؤه لجميع ورثة أبيه. 2 # قال أحمد: 3 الولاء PageV08P4241 # له، 1 على حديث إياس. # قال إسحاق: الولاء له، لأنه هو المتطوع بالعتق. 2 ### | [3020-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل 3 قال: كتب عمر # 4 إلى ابن مسعود [رضي الله عنهما] : إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه ~~المال. 5 PageV08P4242 ### | [3021-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول 1 قال: # سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب 2 هم أقرب؟ 3 PageV08P4243 # فقال: المال لبني العلة. 1 # قلت لأحمد: هذا تفسير قول عمر؟ 2 # قال: نعم. 3 # قال إسحاق: كما قال. 4 وكذلك أقول. ### | [3022-] قال أحمد في بني الأخ وجد، 5 لا يكونوا بمنزلة # PageV08P4244 # الآباء 1 لم ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي [رضي الله عنه] . 2 # قال إسحاق: كما قال. والجد أب [ع-169/ب] في الأحوال كلها. 3 ### | [3023-] قلت لأحمد: 4 علي، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟ # قال أحمد: إلى ستة، فإذا كان أصحاب الفرائض لم ينقصه من السدس. 5 ~~PageV08P4245 # قلت: وعمر [رضي الله عنه] ؟. # قال: كان يقاسم إلى الثلث. 1 # قلت: وابن مسعود [رضي ms542 الله عنه] ؟. # قال: رجع إلى قول عمر [رضي الله عنه] الثلث. 2 PageV08P4246 # قلت: وزيد بن ثابت [رضي الله عنه] ؟ # قال: إلى الثلث، إنما هي 1 فرائض عمر [رضي الله عنه] . 2 # قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أبا. ### | [3024-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ 3 # قال: الإخوة من الأم. 4 PageV08P4247 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3025-] قلت: مع من يرث الجد من أهل 1 الفرائض؟ # قال: يرث الجد مع البنت، مع الأخوات، مع الجدة. # قال أحمد: يحجبه الأب. 2 PageV08P4248 # قال إسحاق: كما قال في قول من يجعل الجد أخا. ### | [3026-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟ # قال: للأخت للأب والأم النصف، وللجد النصف في قول عبد الله [رضي الله ~~عنه] . # وفي قول علي [عليه السلام] للأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ ~~والأخت الجد. # وفي 1 قول زيد بن ثابت [رضي الله عنه] يقاسم [ظ-96/ب] بهما جميعا ثم ترد ~~الأخت 2 والأخ للأب ما في أيديهما حتى تستكمل الأخت من الأب والأم النصف. 3 ~~PageV08P4249 # قال أحمد: كذاك أقول. 1 # قال إسحاق: هذا إنما هو في قول من يرى الجد أخا، فأما نحن فنراه كالأب، ~~لا ترث الإخوة والأخوات معه أبدا، 2 وقد حكم هؤلاء الذين يرونه أخا بحكم ~~الأبوة في التزويج والبيع PageV08P4250 # عليهم، وأشباه ذلك. # وفي الاتباع هو أقوى لأن أبا بكر، وعثمان، 1 وأبا موسى الأشعري، وعائشة 2 ~~وابن عباس 3 وابن الزبير 4 [رضي الله عنهم] اجتمعوا على أنه أب. وعمر [رضي ~~الله عنه] لا يحتج به في PageV08P4251 # ذلك، لما كان منه فيه 1 قضايا مختلفة، وقد حكى عبيدة 2 ذلك. 3 ~~PageV08P4252 # وإنما يعني بأنه قضية في ثلاث قضايا. 1 ### | [3027-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب # في قول علي [رضي الله عنه] . # قال أحمد: زيد يقاسم بالأخ للأب، 2 الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه ~~على الأخ للأب والأم. 3 PageV08P4253 # قال إسحاق: ms543 في قوله هكذا. ### | [3028-] قلت: كان 1 علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس 2 إلا أن يكون غيره، # فسره لي؟ # قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. 3 # قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى 4 الجد أبا. ### | [3029-] [قلت: القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل؟ # قال: يورث بعضهم من بعض. PageV08P4254 # قال إسحاق: كما قال.] 1 ### | [3030-] قلت: الحميل؟ 2 # قال: الحميل 3 إذا قامت بينة ورث، وإذا لم تقم بينة لم يورث. 4 # قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من PageV08P4255 # بعض. 1 ### | [3031-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟ # قال: لا يعتق. 2 PageV08P4256 # قال إسحاق: صدق كما قال. ### | [3032-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. 1 # قال إسحاق: المال للجد. 2 ### | [3033-] قلت: امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟ # PageV08P4257 # قال أحمد: 1 جيد. 2 # قال إسحاق: كما قال. 3 ### | [3034-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما # بقي فللمعتقة. # قال إسحاق: كما قال: أجاد. 4 ### | [3035-] قلت: الأب يجر الولاء؟ # PageV08P4258 # قال: كذاك أقول 1 عن عمر [رضي الله عنه] ثبت كان عبدا تزوج حرا فأولدها، ~~[ف] ولاء ولدها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء. 2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3036-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلا ستة: [ع-170/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت، # والأم، والجدة، والمرأة. 3 PageV08P4259 # قال أحمد: هذا ميراث السهم من يفرض لهن. 1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3037-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا # احتاجت إلى التزويج فالأب أحق. 2 PageV08P4260 # قال إسحاق: كما قال، وفي هذا تصديق أنها كانت صغيرة لم تكن هي المعتقة. ### | [3038-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلما؟ # قال: ms544 له المال 1 حديث معاذ، 2 PageV08P4261 # ومعاوية، 1 PageV08P4262 # وابن معقل، 1 [رضي الله عنه] يستعمل ههنا. PageV08P4263 # [قال 1 إسحاق: 2 حدثنا عبد الرزاق 3 بقوله عن معمر 4 عن زيد بن أسلم 5 عن ~~عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] . PageV08P4264 # الجزء السابع من: مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم # فيه أبواب: الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق، # ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب1 # [باب الوصايا] 2 ### | [3039-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي3 [رضي الله عنه] # قال: قال إسحاق بن إبراهيم:4 قال الله تبارك وتعالى: {إن ترك خيرا الوصية ~~للوالدين والأقربين} 5، ثم نسخ الوالدان بالفرض لهما6 وبقي الأقربون الوصية ~~لهم، PageV08P4265 # حرض الله [ظ-97/أ] [عز وجل] على ذلك، حتى لقد قال الحسن [رحمه الله ~~تعالى] وسئل: أيوصي الرجل لأخيه وهو غني؟ قال: وغناؤه1 يمنعه حقه؟ 2 # يقول: الوصية ثابتة للأقربين، وتجوز لغيرهم أيضا من المساكين، فإذا أوصى ~~لغير الأقارب وترك أقرباءه3 رد ثلثا ما أوصى إلى أقربيه، وترك ثلث الوصية ~~للذين أوصى لهم. # كذلك قال سعيد ابن المسيب4 وجابر بن زيد5 PageV08P4266 # والحسن1 ومعنى قولهم: أنهم [قد] علموا أن الله [عز وجل] [قد] حكم على ~~لسان نبيه صلى الله عليه [وسلم] الثلث من المال لكل موص عند الموت، فقد ~~أزال عن الورثة ثلث ماله لمن شاء الموصي.2 PageV08P4267 # فلا يكون حكم القرابة أعظم من حكم1 [الورثة] فقد أزال هذا الموصي الوصية ~~عن أقاربه، وقد حرضه الله عليهم، فأجاز PageV08P4268 # هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا1 الثلثين إلى الأقارب. # وهذا الذي نعتمد عليه، لأنه أقوى في الاتباع، وأشبه بمذاهب السنة،2 ولو3 ~~كانت الوصية كلها ثابتة لغير الأقارب كما أوصى، لحديث الحسن عن عمران [بن ~~حصين] في الأعبد4 كان فتيا الحسن لا يكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقارب ~~فيكون هو5 مخالفا لما روي عن رسول الله صلى PageV08P4269 # عليه وسلم. ### | [3040-] قلت لأحمد بن حنبل1 [رضي الله عنه] : بكم يوصي الرجل عند موته؟ # قال: يوصي بالثلث.2 # قال إسحاق: السنة في الربع، لما ms545 قال النبي3 صلى الله عليه [وسلم] : ~~"الثلث كثير"4، إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله PageV08P4270 # حرمة1 شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب ~~إلينا.2 ### | [3041-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن3 لم يكن له وارث؟ # قال: لا.4 لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رد ما بقي إلى بيت PageV08P4271 # المال1 بيت المال له عصبة. # قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود [رضي الله عنه] 2 ~~ذلك.3 PageV08P4272 ### | [3042-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه1 يرد ذلك إلى أقاربه؟ # قال: لا. هو جائز،2 واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ~~ستة أعبد له عند موته.3 # قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.4 ### | [3043-] قلت [لأحمد] : متى5 تجوز وصية الغلام؟ # قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة6 إذا أصاب.7 حدثت PageV08P4273 # أن غلاما من غسان أوصى ببئر جشم.1 # قال إسحاق: تجوز وصية كل موص من الغلمان إذا بلغ اثنتي PageV08P4274 # عشرة سنة، لما1 يحتلم الغلام لهذا الوقت. وأما الجارية فإذا زادت على ~~التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.2 ### | [3044-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟ # قال أحمد [رضي الله عنه] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا ~~كان قال: إذا مت ففلان حر.3 PageV08P4275 # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [3045-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ 2 # قال: نعم. 3 # أوصى عمر إلى حفصة [رضي الله عنهما] . 4 # قال إسحاق: كما قال. 5 PageV08P4276 ### | [3046-] [قال] 1: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات # الموصى له قبل الذي أوصى؟ # قال أحمد [رضي الله عنه] إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له ~~فهي له. وإذا2 كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات فهي للموصي. وإذا ~~مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة3 الموصي ولا يرجع إلى ~~الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له [ع-68/أ] . # قال أحمد [رضي الله عنه] : الهبة ms546 4 والوصية واحدة.5 PageV08P4277 # قال إسحاق [رضي الله عنه] : كما قال في الهبة والوصية مع الرسول وغير ~~الرسول، ولكن إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئا فهو هبته،1 ~~وقبض الرسول كمثله.2 ### | [3047-] قلت [لأحمد] رضي الله عنه النحل؟ 3 # PageV08P4278 # قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس به، للذكر مثل حظ الأنثيين.1 # قال إسحاق: [رضي الله عنه] كما قال، لأن حكم الله [عز وجل] أولى ~~PageV08P4279 # أن يتبع وكتاب الله [عزوجل] للذكر مثل حظ الأنثيين1 فإذا [قسم] 2 في ~~الحياة حكم بحكم الله [تبارك وتعالى] .3 ### | [3048-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟ # قال: إي لعمري.4 PageV08P4280 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3049-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟ # قال: إذا وهب هبة فقبلها الموهوب له، فليس له أن يرجع فيها، أثيب عليها ~~أولم يثب،2 لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] 3 [ظ-97/ب] قال: "العائد في ~~هبته كالعائد في قيئه".4 PageV08P4281 # قال إسحاق: بلى. له أن يرجع فيها، إذا وهبه على إرادة الثواب.1 ### | [3050-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟ # PageV08P4282 # قال: لا يرجع فيها. # قال إسحاق: بل له أن يرجع فيها في قيمتها يوم وهب.1 ### | [3051-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟ # قال: كل هذا2 واحد لا يرجع في شيء من هذا.3 PageV08P4283 # قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن ~~يرجع.1 ### | [3052-] قلت: يقبض الرجل2 من مال ولده ما أعطاه من ماله؟ # قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.3 PageV08P4284 # قال إسحاق: كما قال فيما هو أعطاه قل أم كثر له الرجوع فيها.1 ### | [3053-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟ # قال: جيد.2 PageV08P4285 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3054-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟ # قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.1 # قال إسحاق: كما قال وأنا أجبن، لأني أخاف2 PageV08P4286 # قول1 ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.2 ### | [3055-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي ms547 بأكثر من # PageV08P4287 # الثلث؟ # قال: لهم أن يرجعوا في ذلك،1 قال عبد الله: ذلك2 التكره3 لا يجوز.4 # قال إسحاق: كما قال، إذا كان ذلك في المرض.5 PageV08P4288 ### | [3056-] قال:1 أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ 2 # قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله. ### | [3057-] قال3 أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ 4 # PageV08P4289 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3058-] قلت: قال مالك:1 يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟ # قال [أحمد رضي الله عنه] ويغير التدبير.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4290 ### | [3059-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب1 الذي يخنق أحيانا؟ # قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلاما2 له عقل، مثل ما أجاز عمر ~~بن الخطاب3 [رضي الله عنه] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.4 PageV08P4291 # قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [رضي الله عنه] أجازه ~~وهو ابن اثنتي عشرة.1 ### | [3060-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال2 يكون؟ # قال: [يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة3 أن يحجوا عنه ~~مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إلي أن ~~يزكوا.4 PageV08P4292 # قال إسحاق: كما قال، لأنه اللازم1 لهم أن يؤدوا عن الميت كل واجب من جميع ~~المال، أوصى، أولم يوص.2 PageV08P4293 ### | [3061-] قلت: [ع-68/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم1 قتل2 خطأ أو استفاد مالا؟ # قال: إذا استفاد مالا فنعم، وأما3 إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، 4 ~~إنما تجب الدية بعد موته.5 PageV08P4294 # قال إسحاق: كما قال.1 PageV08P4295 ### | [3062-] قلت:1 وصية الأسير؟ # قال: هو من الثلث.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟ # قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.4 # قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعا، وإرادة 5 قضاء ما كان لزم6 الميت فحسن، ~~وليس ذاك عليهم واجب. PageV08P4296 ### | [3064-] قلت: قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} .1 # قال أبو موسى: أطعم بها2 عبد الله3 بن عبد الرحمن بن أبي بكر4 [رضي ms548 الله ~~عنهم] . PageV08P4297 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3065-] قلت: تجوز وصية الحامل؟ # قال: إذا أثقلت لا تجوز لها إلا الثلث.2 PageV08P4298 # قال إسحاق: [وكما قال،] لما صار حكمها حكم المريض.1 ### | [3066-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟ # قال: جائز.2 PageV08P4299 # قال:1 هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك2 # قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصيا بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى ~~إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك3 إليه. PageV08P4300 ### | [3067-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟ # قال: لا يجوز. # قلت: ماهو؟ # قال: وكيل وكيله، [فوكل] 1 الوكيل وكيلا آخر.2 # قال إسحاق: هو كما قال. ### | [3068-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟ # PageV08P4301 # قال: إذا رأى1 أن يبيع باع.2 # قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحا.3 # قال إسحاق: كما قال.4 [ظ-98/أ] . PageV08P4302 ### | [3069-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟ # قال: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت [الفريضة] جعل له سهم مع ~~العول، فإن كانت [الفريضة] من ثمانية، فله التسع، وإن كانت من عشرة فله ~~واحد من أحد عشر. 1 # قال إسحاق: الذي نأخذ [به] ما قال علي رضي الله عنه2 للاحتياط ~~PageV08P4303 # ولكن، لو أن ذاهبا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أولم تعل، لكان ذلك ~~مذهبا.1 ### | [3070-] قلت: هل يكاتب الوصي؟ # قال: الوصي أب كلما صنع، إذا كان على الإصلاح فهو جائز.2 PageV08P4304 # قال إسحاق: كما قال في مثل هذا وشبهه، ويختلف في أشياء حكم الأب.1 ~~[ع-69/أ] . ### | [3071-] قلت: إذا كان الوصي متهما تنزع منه الوصية؟ # قال: لا تنزع2 من يديه، يجعل معه آخر.3 PageV08P4305 # والاعتبار برضاه. # المغني 6/140، وراجع المبدع 6/101، والفروع 4/708. # قال إسحاق: لا. بل تخرج أصلا، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ~~ظنونا1 ضم معه PageV08P4306 # غيره.1 ### | [3072-] قلت: يعمل الوصي2 بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،3 فإن توى4 المال؟ # قال: ليس عليه شيء.5 PageV08P4307 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3073-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.1 # قال ms549 أحمد: إذا أسلم الرومي، وله أخت بأرض الروم إن شاء أوصى لها، وتوصي ~~هي له، لا بأس به.2 PageV08P4308 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [3074-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟ # قال [أحمد] : أما1 الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه2 كأنه ~~لم ير ما قال أقربهم ببطن.3 # قال إسحاق: كما قال. لأن4 الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، ~~إنما يريد5 PageV08P4310 # قرابته،1 بعدوا أو قربوا.2 ### | [3075-] قلت: المدبر من الثلث؟ # قال: من الثلث.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV08P4311 ### | [3076-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟ # قال: كل واحد يتحاصون،1 لأن النبي صلى الله عليه [وسلم] جعل العتق في ~~الثلث.2 # قال إسحاق: لا.3 بل يبدأ بالعتاقة،4 لما قال ابن عمر [رضي الله عنهما] ~~ذلك.5 PageV08P4312 ### | [3077-] قلت: قوله: {فليأكل بالمعروف} ؟ 1 # قال: إذا كان يقوم عليه.2 PageV08P4313 # كما قال ابن عباس [رضي الله عنهما] .1 # قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4314 # العادة. # الجامع لأحكام القرآن 5/41 - وما بعده، وتفسير الفخر الرازي 9/197 - 198، ~~وتفسير القرآن العظيم 1/453 وما بعده. ### | [3078-] قلت:1 يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟ # PageV08P4315 # قال: إي لعمري. هذا مردود،1 ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك2 إذا ~~كان له ولد. # قلت: ليس له وارث؟ # قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [رضي الله عنه] من ذهب إلى قول زيد بن ~~[ثابت] رضي الله عنه يجوز له الثلث، وما بقي ففي3 بيت المال، لأن بيت المال ~~يعقل عنه إذا جنى جناية. # قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [رضي الله عنه] ### | [3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق # جاز عتقه [ع-69/ب] ؟ # قال: أرجو أن يكون كذا.4 PageV08P4316 # قال الحسن [يقول] يرجع في العتق،1 كأنه لم ير قول2 الحسن شيئا. # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [3080-] قلت: بكم توصي الحامل؟ 3 # PageV08P4317 # قال: بالثلث إذا ثقلت. # قال إسحاق: كما قال. ### | [3081-] قلت: الرجل1 يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟ ms550 # قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها. # قلت: إن غير منها شيئا2 يبطل؟ # قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.3 # قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن PageV08P4318 # الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.1 ### | [3082-] قلت: رجل أوصى لرجل2 بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟ # قال: يعطى أخسهم.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV08P4319 ### | [3083-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟ # قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب ~~[يعني] غير الزوجين.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3084-] قلت: عطية المرأة؟ # قال: على ما قال عمر [رضي الله عنه] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدا، ~~أو تبلغ أناة3 ذلك PageV08P4320 # سنة.1 # قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4321 ### | [3085-] قلت: هل للزوج1 أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟ # قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يمنع ~~الحر إذا كان مفسدا لماله.2 # قال إسحاق: كما قال. ولكن ينبغي لها أن لا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه ~~3 [ظ-98/ب] . PageV08P4322 # وعن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها ~~أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور ~~عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ ~~قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ". # صحيح البخاري، برقم 2592، فتح الباري 5/217، كتاب الهبة، باب هبة المرأة ~~بغير إذن زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة. # ووجه الاستدلال بحديث ميمونة أنها كانت رشيدة، وأنها أعتقت قبل أن تستأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو ~~الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله. فتح الباري 5/219. # وبعد استعراض الأدلة تبين لي أن للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها ~~كله بالتبرع، والمعاوضة، إلا أنه يستحب لها أن ms551 تستأذن زوجها وتشاوره، ~~استطابة لنفس زوجها، وحسن العشرة التي بينهما. # PageV08P4323 ### | [3086-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي1 رد [ه] # قال: الوصي جائز الأمر، يجوز له ماكان من طريق الإصلاح2، ولكن لا يجوز له ~~العتق.3 # قال إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز. PageV08P4324 ### | [3087-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية1. # قال: جيد. والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو،2 أو ~~ركوب البحر ومايشبهه مما يتخوف عليه [فيه] .3 # قال إسحاق: كما قال:4 لما جاء عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] ذلك من ~~حديث أبي حريز.5 PageV08P4325 ### | [3088-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ 1 # قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج2 مثلها، فهو من الثلث، ~~وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث.3 # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن بعض الناس ربما أراد بذلك الإضرار بالورثة، ~~فلا يجوز ذلك.4 PageV08P4326 ### | [3089-] قلت: قال سفيان: إذا كان له1 ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنا والأب # حي، ثم مات الأب بعد؟ # قال: يجوز. # قال أحمد: لا يجوز إقراره.2 # قال إسحاق: إقراره أجود3 ما يكون، لما صح عن التابعين4 PageV08P4327 # الإقرار للوارث في المرض، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار أبيه له.1 ### | [3090-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم2 يكن في # أحد كيسيه شيء، قال: يعطى مائة درهم من أحدهما.3 # قال أحمد [رحمه الله تعالى] : يعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصية، ما ~~أبالي في أي الكيسين كان.4 PageV08P4328 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3091-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-70/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ 2 # PageV08P4329 # قال أحمد: ما لهذا1 الحي إلا خمسون درهما، ولا وصية لميت.2 # قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بين.3 ### | [3092-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان4 وفلان مائة درهم # PageV08P4330 # وأحدهما ميت، فللحي خمسون درهما، وترد الخمسون إلى الورثة.1 ms552 # قال أحمد: ذا، وذاك سواء. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4331 ### | [3093-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين؟ # قال:1 يعتق أحدهما.2 # قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.3 # قال إسحاق: كما قال.4 PageV08P4332 ### | [3094-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟ # قال: يجبرون على ذلك؟ # قال: نعم.1 # قال أحمد: نعم. من شك في ذا.2 # قلت: قيل لسفيان ألهم أن يعتقوا أردأهما؟ قال: نعم. # قال أحمد: قد وجب العتق لأحدهما، فإن تشاحا أقرع بينهما. # قال إسحاق: كما قال أحمد.3 PageV08P4333 ### | [3095-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل1 في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه، # فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم؟ # قال: هذه وصية جعلها2 له، يعني لمولى العبد، يقول: يعطى الخمسمائة ~~الباقية.3 # قال أحمد: لا. لعمري هو بما اشتروه، وترد الخمسمائة إلى ورثته.4 ~~PageV08P4334 # قال إسحاق: لا. بل الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن ~~الميت حين قال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف، فقد مضى قوله في الألف أن يصرف ~~إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا.1 ### | [3096-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت # الدنانير بعد موت الرجل فصار العبد ثلثيه2 للورثة، وثلثه للموصى له.3 ~~PageV08P4335 # قال أحمد: وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV08P4336 ### | [3097-] قلت: قال سفيان من1 أوصي له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي # الذي للموصى [له] فهو بينهم.2 # قال أحمد: ليس هذا بشيء. # قال إسحاق: كما قال أحمد.3 ### | [3098-] قلت: قال سفيان: من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فإنما # PageV08P4337 # يحتسب1 على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،2 ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك. # قال أحمد: وجب له يوم3 أوصى له.4 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [3099-] قلت: قال5 سفيان في6 رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل # بالدار، وأوصى لرجل بنصفها. PageV08P4338 # قال: الدار بينهما على ثلاثة، للموصى له بالدار كلها1 ms553 الثلثان، وللموصى ~~له بالنصف الثلث.2 # قال أحمد: [جيد] . هذا قول ابن أبي ليلى.3 # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [3100-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-99/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-70/ب] أرباع، # لأنه قد أخلص له النصف، ولم يشرك معه الآخر، وجعل النصف الآخر بينهما، ~~فصار للموصى بالدار كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع. # قال أحمد: هذا قول أبي حنيفة.5 PageV08P4339 # والقول هو الأول قول ابن أبي ليلى.1 # قال إسحاق: القول: الأول. ### | [3101-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟ # قال: هو ضامن، لأنه لا يشتري من نفسه. # قال أحمد: هو ضامن، وإن اتجر فيه كان الربح لليتيم وإن استسلف منه فأكله ~~لم يكن عليه إلا ما أخذ.2 PageV08P4340 # قال إسحاق: كما قال أحمد. # وأخطأ هؤلاء1 حيث قالوا للوصي أن يأخذ مال اليتيم من PageV08P4341 # نفسه مضاربة.1 ### | [3102-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء2 # قال: لا يكون لمواليهم شيء.3 PageV08P4342 # قال إسحاق: كما قال عطاء،1 لأن الإرادة وقعت عليهم، لا على الموالي.2 ### | [3103-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما3 دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهما فهو من # العاجل، وإذا أوصى بالثلث، أو بالربع فهو من العاجل والآجل.4 # قال أحمد [رحمه الله تعالى] : قل أو كثر، فإذا تشاحا: الورثة ~~PageV08P4343 # و1الموصى له، يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدر أنصبائهم.2 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [3104-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟ # [قال] : غيره أقر له وخير، أليس قد أعتق عمر3 [رضي الله عنه] وأعتق ابن ~~عمر4 [رضي الله PageV08P4344 # عنهما] .1 # قال إسحاق: عتقه جائز، وغيره أفضل، إلا أن يطمع في إسلامه إن أعتقه، فهو ~~حينئذ أفضل من غيره. ### | [3105-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في # الحياة، ولا يكون في الموت إلا بوصية.2 PageV08P4345 # قال أحمد: جيد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3106-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره. # PageV08P4346 # قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين ms554 هو له؟ 1 # قال: لا. لأنه أقر على نفسه.2 # قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.3 ~~PageV08P4347 # قال إسحاق: كما قال سفيان. إذا كان المقر1 له غير وارث في المرض وغير ~~المرض. ### | [3107-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة2. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان # العبد عندهم؟ PageV08P4348 # قال: بلى. فإذا كان يشترى فبالحصص.1 # قال أحمد: إنما هي وصية العتاقة، وغيرها بالحصص. # قال إسحاق: كما قال سفيان.2 PageV08P4349 ### | [3108-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟ # قال: نعم.1 صفية2 أوصت.3 # قال إسحاق: نعم.4 PageV08P4350 ### | [3109-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز. # قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له1 أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على ~~صاحبه.2 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال] : ما أقر لي وعلي فهو كما أقر. ~~PageV08P4351 ### | [3110-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟ # قال: أراه من الثلث.1 # قال أحمد: كأنه أسكن رجلا دارا سنة فينظر ما غلتها سنة، فيكون في الثلث.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4352 ### | [3111-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع1 والسلاح.2 # قال: ليس هذا3 بشيء4، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفوا الدور، ~~PageV08P4353 # والأرضين.1 PageV08P4354 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [3112-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،1 أو وصي، أو قاض. # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض [ع-71/أ] أمهم لهم فيما يوهب ~~لهم، أو تهب هي2 نفسها. PageV08P4355 ### | [3113-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئا ولم تقبض، لم يجز؟ # قال: ليس ذا بشيء، ليس بينه وبينها حيازة وهي معه في البيت، نحن نقول في1 ~~الهبة إذا علمت فهي2 جائزة.3 # قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقة إذا علمت4 جاز. ### | [3114-] قلت [لإسحاق] :5 حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله # تعالى] جذاذ عشرين وسقا PageV08P4356 # من ماله بالعالية.1 # قال: إنما قال لها: وددت [ظ-99/ب] أنك حزتيه فيجوز لك2 لأنه لم يملكها ~~النخيل بأصولها، وإنما جعل لها ms555 قدر جذاذ عشرين وسقا [فهذا] فإذا لم تجذ ~~النخل لا تكون حيازة. # وهؤلاء احتجوا بقول أبي بكر [رحمة الله عليه ورضوانه] هذا أن الهبة لا ~~تكون إلا مقبوضة3 وأخطؤوا في تأويل الحديث PageV08P4357 # لأنهم يقولون: أصل هذه الهبة فاسدة، فكيف يجوز قبض الهبة الفاسدة؟ وهذا ~~الذي وهب أبو بكر [رضي الله عنه] لها غائب عنها، ولكنه رأى ذلك جائزا، ونرى ~~للموهوب قبض ذلك جائزا إذا قبض وهو الحق، فلذلك نجيز الهبة الغائبة لما فعل ~~أبو بكر [رضي الله عنه] ذلك، ورأى هؤلاء: أن الهبة إذا كانت مشاعة لا تجوز ~~لما لا يمكن عندهم قبض ذلك، واحتجوا بما جاء: "لا هبة إلا مقبوضة"1 فرأوا ~~أن غير المقسوم لا يمكن فيه القبض أبدا2، PageV08P4358 # وأخطؤوا من أوجه وذلك أنهم رأوا في نصف سيف، ونصف حمام، وما أشبه ذلك، ~~أنه يجوز للواهب هبة نصيبه، ويقبضه الموهوب، فكيف سموها هنا لغير (المقسومة ~~قبضا # PageV08P4359 # وهو مشاع إنما القبض من الموهوب بإذن الواهب1 فغير) 2 المقسوم والمقسوم ~~يستويان في القبض، فما لم يأتوا بحديث أن لا تجوز هبة إلا مقسومة لم تكن ~~لهم حجة. ### | [3115-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء # كلهم؟ 3 # قال أحمد: هم أوصياء حتى يقول قد أخرجت فلانا.4 PageV08P4360 # قال إسحاق:1 هوكما قال. إلا أن يكون هناك دلالة بإخراج الأول والثاني.2 ### | [3116-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة3 في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم # ترد بذلك وجه الله [عز وجل] على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت ~~فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعا في الرفق بها، والتكرمة لها أوخوفا ~~من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع،4 وقد احتج ~~قوم خالفوا هذا PageV08P4361 # القول.1 # قالوا: قال الله [تبارك وتعالى] : {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} ،2 وهذا ~~على أن تطيب نفسها حتى الممات كذلك فسر شريح3 ومجاهد،4 وهو على مذهب عمر بن ms556 ~~الخطاب PageV08P4362 # [رضي الله عنه] 1 ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها.2 # وقد احتج بعضهم على عبد الملك3 بن مروان بهذه [الآية] وقد طلقها. # فقال عبد الملك اقرأ الآية التي بعدها {وإن أردتم استبدال زوج ~~PageV08P4363 # مكان زوج} [الآية] .1 # قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه] : إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب ~~نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.2 ### | [3117-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين3، فأعطى الأقرباء [ع-71/ب] # ما سمى لهم "وأرادوا4 أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا ~~يزادون على ما سمى لهم" لأن الموصي قد قصد ما أراد أن PageV08P4364 # يكون لهم1 وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ~~ما قبضوا لم يصيروا به2 أغنياء،3 وقد رأى ابن عباس [رضي الله عنه] إمضاء ~~الوصايا على أوهام الميت وإرادته. # فلذلك قلنا: لا يزاد [على] من سمى له مع اتباعنا قول الحسن مفسرا في رجل ~~أوصى لرجل بعشرة دراهم وأوصى للمساكين. # فقال: لا يعطى صاحب العشرة مما أوصى للمساكين.4 PageV08P4365 # حدثنا إسحاق قال إسحاق بن إبراهيم:1 أخبرني بذلك ابن مهدي2 عن حماد3 بن ~~سلمة عن حميد4 عن الحسن [رحمه الله سبحانه وتعالى] . ### | [3118-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين5 فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا # يجوز حتى يعطيهم ما أوصى لهم من مال الميت، وليس له أن يخوفهم بشيء لكي ~~يردوا عليه إذا قبضوا، فإن ذلك لا يحل. # وأخطأ هؤلاء حين رأوا المواطأة في مثل هذا وشبهه جائزا PageV08P4366 # وذلك أنهم قالوا بأجمعهم: لو أعطى من زكاة ماله غريما له ألوفا كثيرة وهو ~~ينوي قبضها منه بعد تسليمها إليه جاز ذلك،1 فهذا باطل، لو جاز هذا وشبهه ~~لكان الأغنياء لا PageV08P4367 # يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يتوى لهم مال، ~~ويحرمون بذلك،1 أهل السهمان الذين قد جعل لهم الصدقات. ### | [3119-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى2 الوصي المساكين بذلك عروضا من # مال الميت، أو برا ms557 أو شعيرا، أو ما أشبه ذلك، فإن أخذوا ذلك بطيبة أنفسهم ~~اختيارا لذلك الشيء فهو جائز [ظ-100/أ] . # وإن3 أراد به الوصي منفعة، وأكرههم فليس بجائز، وينظر فضل ما بين ما ~~قومه، أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء فأعادها عليهم حتى يسكن قلبه على ~~استيفاء من أوصي له PageV08P4368 # حقوقهم، والذي نختاره1 أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.2 ### | [3120-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس3 الباقي اجعلوه # للأقرب [فالأقرب] . # فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من ~~الميت بسبب قرابة من4 الأبوين جميعا فإنهم يعطون. # وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون5 كل ذلك. PageV08P4369 # فإنهم1 يعطون ما يصيبهم بسبب2 القرابة وإن فضل المعطي من قرب منه أكثر ~~على قدر استحقاق ما يستحقون، فله ذلك، إن شاء الله [تعالى] . # وإن كان الميت [ع-72/أ] [قد] جعل ذلك إلى المعطي أن يعمل برأيه فهو الأمر ~~الواضح الذي لا يشوبه ريبة.3 ### | [3121-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت4 الأم، وأوصت إلى غير # وصي الزوج، يكون وصي الأب بمنزلة الأب؟ # قال: أما الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقوم مقام الأب في النفقة على ~~اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشبه ذلك من حوائج PageV08P4370 # اليتامى. # والأم إذا أوصت إلى غير وصي الأب فإنه يصير وصيها خاصة.1 ### | [3122-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل2 بطلب دم، فإن وكل وسلم # PageV08P4371 # إليه يقتل أم1 لا؟ # قال كلما وكله ولي المقتول أن يطلب بدم أخيه ويقيد2 به، قام مقامه.3 ### | [3123-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟ # قال: [قد] أوصيت له بألف درهم، فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ ~~[قسم على المساكين، فإن جاء وليه فطلب الألف قبل أن يبلغ] فإنه لا يعطى، ~~لأن الوصية إن مات الغلام قبل البلوغ فهو للمساكين، ولا يجوز الدفع إلى ~~وصيه،4 ووليه PageV08P4372 # قبل البلوغ، فإن مات الغلام [بعد] 1 ms558 البلوغ ذهب حق المساكين. ### | [3124-] قال إسحاق: وأما2 ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها3 # الخمر، ادفعها4 لآخرتي وما هو أنفع لي. # فإن كان لها وصية لكفارات أيمانها أو نحو ذلك فماتت واستيقنت أنت5 بعلم ~~نفسك بوصيتها وأنها كانت عليه ولم ينفذ ذلك بعد موتها وصي ولا وارث، جاز لك ~~أن تدفع ذلك في وصاياها، إذا علمت أن ذلك يخرج من ثلثها مع سائر وصاياها، ~~فلك6 حينئذ أن تدفع ذلك في وصاياها، كفارة أيمان كانت أو غيرها. ~~PageV08P4373 # وإن كانت وصاياها1 وما2 ثبت عندك بشهود يعلمونك ذلك ولا تعلمه بعلم نفسك، ~~لم يجز لك3 دفعها، إلا كما يجوز أداء ديون عليها من معاملتها بعد أن يكون ~~المدعون ثقات يحلفون على دعواهم أنها ماتت ودعواهم عليها لم يصل إليهم من ~~ذلك قليل ولا كثير، أو يقيمون على دعواهم رجلين ثقتين فيشهدان4 له بذلك، أو ~~واحد ثقة يشهد له بذلك5 ويحلف بعد ما يشهد6 شاهده فحينئذ يجوز لك7 الدفع ~~إلى المدعي، وهو أحب إلي من أن تعطي في وصيتها، لأن الدين أولى وهو أنفع ~~لآخرتها، فإن لم يصح شيء من ذلك بعلامة يسكن8 قلبك عليه فسبيل ذلك سبيل9 ~~الميراث تسلم10 إذا قسمته PageV08P4374 # على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية. ### | [3125-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ 1 # قال: هو بينهم. # قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة # [ع/72/ب] . # قال إسحاق: كما قال [ظ-100/ب] .4 ### | [3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو # بسويق فلتوه؟ # قال: ما زاد أخذوه. PageV08P4375 # قلت: الورثة؟ قال: نعم. # قال أحمد: جيد وكلما نقص يرجع1 الموصى له على الورثة. # قال إسحاق: كما قال، وليس هو2 بمتابع للقول الأول لأن الوصية ثبتت للموصى ~~له يوم ms559 مات.3 ### | [3128-] قلت:4 قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل # بخمسة آلاف. PageV08P4376 # قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب ~~الخمسة الألف خمسة أسداس1 [الثلث] . # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: أصابا جميعا.2 PageV08P4377 # (143ع) / [باب] في1 المدبر2 والمكاتب3 والعتق4 PageV08P4379 ### | [3129-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟ # قال: أكره ذلك. # قيل: فإن فعل؟ # قال: أرده2 إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده3 ضمن ويأخذ شريكة نصف ما في ~~يديه، ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه4، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له ~~مال، فإن لم يكن له مال استسعى5 العبد.6 PageV08P4380 # قال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب، ~~ولا يستسعى العبد.1 # قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا2 نلزم السعاية العبد إذا PageV08P4381 # كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، ولا مال له.1 ### | [3130-] قلت: قال سفيان:2 فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن # يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد دأب عليه ولا يتحول. # وإذا كان الذي أعتق مفلسا، وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بعدلم يتحول ~~عن3 العبد.4 # قال أحمد: هو كما5 قال: لا ينتقل عنه إذا كان موسرا فأفلس، ولم يتحول ~~عليه إذا كان معسرا فأيسر، ولا يستسعى العبد.6 PageV08P4382 # قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا نرى السعاية1 وأهل المدينة لا يرون ~~السعاية2، حديثهم عن نافع.3 ### | [3131-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟ # قال: إذا أدى مكاتبته4 فليس عليه شيء، وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي ~~عليه شيء5 من كتابته فهو في الثلث. PageV08P4383 # قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا1 مات السيد وقد بقي عليه شيء من ~~كتابته، فإن كان لسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم ~~يكن له شيء2 من المال أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، إنما ~~يعتق ms560 من3 الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة. # قال إسحاق: كما قال سواء.4 PageV08P4384 ### | [3132-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟ # قال: يسعى في قيمة1 [رقبته] للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.2 # قال أحمد: يباع المدبر في الدين، لأنه لا وصية له، وإنما يكون المدبر من ~~الثلث.3 PageV08P4385 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3133-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل # الآخر.2 # قال: يستسعيان. # قال أحمد: يقرع بينهما، فمن 3 أصابته القرعة عتق.4 PageV08P4386 # قال إسحاق: كما قال1 [أحمد] . ### | [3134-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-73/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع # عليها قبل تمام الشهر فأحبلها؟ # قال: أرى أن يقع العتق. # قال أحمد: هي حرة، والولد للسيد.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4387 ### | [3135-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟ # قال: يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا.1 # قال أحمد: هوعبد، وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيدا لسيده، وإن ~~عتق عتقوا.2 PageV08P4388 # قال إسحاق: كما قال [أحمد] .1 ### | [3136-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط2 ولاؤه للذي التقطه؟ # قال: نعم.3 # قال أحمد: لا أدري ما أقول4 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن ~~PageV08P4389 # أعتق".1 # قال إسحاق: كما [قال سفيان] ،2 قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] : "لك ~~ولاؤه"،3 والولاء لمن أعتق إنما معناه: إذا اشترط PageV08P4390 # البائع على المعتق في حديث بريرة.1 ### | [3137-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانا، فأمره أن ينفق عليه.2 # قال أحمد: قال عمر [ظ-101/أ] [رضي الله عنه] : "هو حر ولك ولاؤه وعلينا ~~نفقته، ونفقته3 من بيت PageV08P4391 # المال".1 # قلت: فقد أنفق هذا عليه؟ # قال: يؤدى عنه من بيت المال.2 PageV08P4392 # قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت1 المال، وإن تبرع فلا ~~شيء له،2 فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.3 ### | [3138-] قلت: سئل سفيان4 عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟ # قال: تقوم ms561 قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه5 جائزا عليها القيمة؟ ~~قال: نعم هو عليها.6 # قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات ~~النصراني فهي حرة.7 PageV08P4393 # قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين ~~أسلمت فعلت ما يلزمها فإذا مات المولى صارت حرة.1 PageV08P4394 ### | [3139-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة1 المدبر، ثم يموت السيد. # قال: هو عليه، يعني على العبد. # قال أحمد: إذا كان مدبرا فبيع2 خدمته، ثم مات السيد، عتق في الثلث إن كان ~~له مال، وإن لم يكن له مال عتق الثلث منه وثلثاه رقيق3.4 PageV08P4395 # قال إسحاق: كما قال [أحمد، إلا] إذا مات ولم يكن له مال، فعليه السعاية ~~في الثلثين.1 ### | [3140-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى2 عنه، وإلا سلمه إلى # الغرماء.3 # قال أحمد: هو كما قال.4 # قال إسحاق: كما قال.5 ### | [3141-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟ # قال: من الناس من يقول: إذا حل نجم6 فلم يؤد فهو عجز. PageV08P4396 # ومن الناس من يقول: نجمان،1 ونجمان أحب إلي.2 PageV08P4397 # قال أحمد: إذا لحقه نجم بعد نجم فقد عجز.1 # قال إسحاق: لا يكون عجز حتى يتوالى عليه نجمان، إلا أن يكون قد رده حاكم ~~عند محل النجم فقد عجز عنه، فهو حينئذ # رقيق.2 PageV08P4398 ### | [3142-] قلت: سئل سفيان عن الرجل1 يضمن2 عن المكاتب للمولى؟ # قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.3 # قال أحمد: هو4 كما قال: ليس بشيء.5 PageV08P4399 # قال إسحاق: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب، لما أحب معونة المكاتب بذلك، ~~وقد أدى المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائزا، لما رأى عدة أن المكاتب لا ~~يرد رقيقا إذا كان أدى من كتابته ثلثا أو أكثر، أو أقل.1 ### | [3143-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي! # PageV08P4400 # فقالوا:1 نعم، [ع-73/ب] فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فقالوا:2 ائتنا (غدا) ~~نكتب لك كتابك.3 فلما جاءهم من الغد، قال اثنان: أخذنا، وقال الثالث:4 لم ~~آخذ شيئا، ms562 [وشهد] 5 الرجلان عليه [أنه أخذ] ، قال: شهادتهما جائزة للعبد ~~على صاحبهما، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء. # قال أحمد: هو كما قال. # قال إسحاق: نعم6 PageV08P4401 ### | [3144-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟ # قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج1 فلهم شرطهم2 والخروج يخرج لا ~~بد له من معيشته.3 PageV08P4402 # قال أحمد: جيد1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3145-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا فقال: ابتعني من # PageV08P4403 # سيدي! فابتاعه وأعتقه، شراؤه جائز، ويدفع الذي اشتراه إلى سيده مثل الذي ~~اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، يعني لمن غرم الثمن.1 # قال أحمد: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي ~~اشتراه به2، ويكون الولاء للمشتري.3 PageV08P4404 # قال إسحاق: كما قال أحمد.1 ### | [3146-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي2 # [درهم] ؟ # قال: القول قول السيد.3 # قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبدا.4 PageV08P4405 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟ # قال: هو بينهما نصفين. # قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم. # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟ # قال: إني أجبن عنه بعض الجبن. # قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.5 PageV08P4406 ### | [3149-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟ # قال أحمد: نعم إذا كان1 رجل ليس له حرفة ولا كسب2. # قال إسحاق: كما قال، لما قال الله عز وجل: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} ~~3 ففسروه على المال والحرفة4، فأما إذا لم PageV08P4407 # يكن له ذلك فله أن لا يفعل.1 PageV08P4408 ### | [3150-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا # نجوما؟ # قال: قد فعله عثمان [رضي الله عنه] 2 وهكذا نقول.3 PageV08P4409 # قال إسحاق: صحيح كما قال [ظ-101/ب] .1 PageV08P4410 ### | [3151-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟ # قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله. # قلت: فكأنما أعتقه تلك ms563 الساعة [ع-74/أ] ؟. # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3152-] قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3 # PageV08P4411 # قال: هو مثل قوله أن يعجل [له] و [أن] يضع عنه.1 # قال إسحاق: سواء، ولكن إن قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ~~ذلك.2 PageV08P4412 ### | [3153-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2 # قال: له شرطه في كليهما3.4 # قال إسحاق: كما قال،5 لما قال ابن عمر6 PageV08P4413 # وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2 ### | [3154-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟ # قال [أحمد] : أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن PageV08P4414 # له مال أعتق منه ما أعتق،1 وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعى العبد. # قلت: كم قدر المال؟ # قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم2 PageV08P4415 # قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا1 دار وخادم، ~~فإنه لا يجعل ذلك مالا، فإن2 كان معسرا فإنما يستسعى العبد لصاحبه.3 ~~PageV08P4416 ### | [3155-] قلت: عتق ولد الزنى؟ # قال لا بأس به.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3156-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟ # PageV08P4417 # قال: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة.1 # قال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.2 PageV08P4418 ### | [3157-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟ # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال2.3 ### | [3158-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟ # قال: هو عبد، ماله لسيده.4 PageV08P4419 # قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال علي [رضي الله عنه] : يؤدي ما بقي ~~من كتابته فيكون حرا، وما بقي لورثته1، لحديث2 سماك.3 PageV08P4420 ### | [3159-] قلت: في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم؟ # قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3160-] قلت: على المكاتب زكاة؟ # PageV08P4421 # قال: ليس عليه زكاة في ماله. # قلت: لم؟ # قال: لأنه ليس بمالك لماله، إن عجز كان ms564 ماله لسيده، ولا يقدر السيد أن ~~يأخذ من ماله شيئا.1 # قال إسحاق: كما قال، حتى يؤدي كتابته، ثم ما فضل من كتابته في يده فعليه ~~الزكاة إذا حال عليها2 الحول من يوم ملك فضلا عن كتابته.3 PageV08P4422 ### | [3161-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟ # قال: ماله لسيده الذي أعتقه،1 إلا أن يكون حديث عبيد الله ابن أبي جعفر2 ~~ثبتا. PageV08P4423 # سيئ الحفظ ولكنه مقرون. # المحلى 9/215، وإرواء الغليل 6/172. # قلت: ليس للعبد مال؟ # PageV08P4424 # قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد. # قال إسحاق: [ع-74/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو ~~والمال للسيد.1 ### | [3162-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟ # قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده2 ربا.3 PageV08P4425 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3163-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ 2 # قال لا بأس به، والسلم3 في الوصفاء، والتزويج4 على الوصفاء. # قال إسحاق: كما قال [في] كله5، لما صح عن ابن مسعود PageV08P4426 # [رضي الله عنه] وغيره السلم في الحيوان والوصفاء1. PageV08P4427 ### | [3164-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن1 كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج2 الثلث. # فإذا3 كانت القيمة مختلفة جزئوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فإن كانت ~~القرعة أصابت الذين قيمتهم أقل من الثلث أعيدت القرعة على الباقين حتى ~~يستكمل الثلث، فإن4 أصابت القرعة عبدا وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر ~~الثلث، وكان في باقيه رقيقا. # فإن كان عبد واحد قيمته أكثر من الثلث وأصابته5 القرعة، عتق منه الثلث ~~وكان في باقيه رقيقا.6 PageV08P4428 # قال إسحاق: كما قال، إلا قوله في السعاية،1 فإنا نراه، وهو إنما قال إذا ~~زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة وهو عبد، ونحن نقول: يستسعى في قدر الزيادة ~~وهو حر. ### | [3165-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟ # قال أحمد: كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما. # قلت: فإن أدى إلى أحدهما نصيبه فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر؟ # قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه2 مما أخذ، ms565 وأما ميراثه فهو PageV08P4429 # بينهما.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3166-] قلت: رجلان3 ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم # PageV08P4430 # ماتا1 ولأحدهما ابن واحد، وللآخر عشرة بنين، كيف الولاء بينهم؟ 2 # قال أحمد: هذا تفسير الولاء للكبر3، وأنا أقول بهذا القول يقسم على أحد ~~عشر سهما. # قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر. # فأما أنا فأميل إلى قول النبي صلى الله عليه [ظ-102/أ] [وسلم] : من أحرز4 ~~الولاء أحرز الميراث5 لما يقول:"الولاء PageV08P4431 # لعصبة الميت".1 ### | [3167-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟ # قال: يؤدب،: إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها أن PageV08P4432 # يطأها. # قلت: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد؟ # قال: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد. # قلت: أو تخير، فإن شاءت أقرت على كتابتها؟ # قال: الكتابة على حالها، الرجل يكاتب أم ولده.1 # قال إسحاق: كما قال، فإذا ولدت صارت أم ولد. ### | [3168-] قلت: رجل كاتب2 غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟ # PageV08P4433 # قال: أما سهما1 في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده. # قلت: أو2 هدية في كل سنة؟ # قال: أما الهدية إذا بينها شيئا3 يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.4 # قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. 5 ### | [3169-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟ # قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسرا فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، ~~والميراث له. # وإن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق، PageV08P4434 # والميراث بينهما.1 # قال إسحاق: أما إذا كان موسرا فهو كما قال. # وإن كان معسرا فالسعاية، والمستسعى2 حر بأحكامها كلها لما لا يرد عبدا ~~أبدا. ### | [3170-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟ # PageV08P4435 # قال أحمد: هؤلاء كلهم عبيد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3171-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟ # قال: إذا فعل- أي أعتق- فقد وجب عليه.2 PageV08P4436 # قال1 [ع-75/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.2 ### | [3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ms566 ظهار؟ # PageV08P4437 # قال: يعجبني أن يكون من جميع المال. # قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين ~~الناس".2 ### | [3173-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟ # قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3 # قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟ # قال: الرطب، وما لا يدخر.4 # قال إسحاق: كما قال. PageV08P4438 ### | [3174-] قلت:1 سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟ # قال: هو من الثلث.2 # قال أحمد: جيد.3 # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [3175-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك # PageV08P4439 # أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟ # قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق1 عليه في ماله، إن2 كان موسرا، وإن ~~كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته3 بعد ذا فيكون ما كسب ~~العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق. # فإن مات العبد4 كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثا، فإن أدى ~~إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة5 موسرا أعتق6 عليه في ~~ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسرا أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقا، ~~والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد ~~فالثلث لمولاه الذي أعتقه. # قال إسحاق: هذا7 كما قال فيمن لا يرى السعاية، PageV08P4440 # ونحن1 نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا فأما الذي ~~نختار: أن المعتق2 نصيبه إذا كان موسرا ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرا سعى ~~العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق ~~الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسرا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] ~~.3 ### | [3176-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟ # قال أحمد: يقول يرجع فيها. # قلت: كذلك تقول؟ # قال: نعم. # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [3177-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟ # PageV08P4441 # قال: نعم من ms567 حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟ # قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.1 ### | [3178-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ- # 102/ب] [له] 2 مالا؟ # قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث. # قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.3 PageV08P4442 ### | [3179-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس1 وسماهم؟ # قال: يعتق منه ما عتق، الثلث. # قلت: كيف لا يكون هذا العبد عتيقا في ماله؟ # قال: الموت ليس مثل2 الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمى.3 ~~PageV08P4443 # قال إسحاق: إذا أعتق ثلثه في مرضه صار حرا كله وعليه السعاية في الثلثين ~~للورثة إذا لم يكن له مال سواه، فإن كان له مال سواه، فخرج العبد من الثلث ~~فإنه حر كله، ولا سعاية عليه، فإن كان أوصى ببقية ثلث ماله لقوم كان ذلك ~~لمن سمى، والسعاية على العبد. ### | [3180-] قلت: رجل كاتب عبدا له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق # لمن ولاؤه؟ # قال: الولاء إنما كان أصله للسيد، فإذا مات وترك ابنين له [ع-75/ب] ~~فالولاء بينهما، فإذا وقع لأحدهما أدى إليه ما بقي من كتابته، ثم يكون ~~الولاء بينهما. # قال إسحاق: كما قال.1 PageV08P4444 ### | [3181-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟ # قال: ما أدى من الكتابة1 فبينهما، ثم الولاء لأخيها [دونها 2. # قال إسحاق: كما قال] 3. ### | [3182-] قلت: قوم4 ورثوا مكاتبا رجالا ونساء، فمات المكاتب وقد # PageV08P4445 # بقي عليه من مكاتبته شيء؟ # قال: ما بقي من المكاتبة1 فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان في ~~المال فضل عن بقية كتابته فهو للرجال دون النساء. # قلت: فلم لا يكون كأنه مات عبد لهم فورثوه؟ # قال: هذا أيضا قول،2 وأما3 أنا فأذهب إلى ذاك4 # قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال الأول.5 ### | [3183-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان6 يصدق عليه؟ # PageV08P4446 # قال: هو لسيده. 1 # قال إسحاق: ms568 ما كان من مسألة الناس فأعطوه بحال2 كتابته3 رد على أربابه.4 ### | [3184-] قلت: من كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء5 مثله، فإذا أعتق # ضمنه الذي كاتبه إن كان له مال؟ PageV08P4447 # قال أحمد: نعم. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3185-] قلت: قال قتادة:2 كل كتابة كانت قبل العتاقة3 فلا ضمان فيها على الذي قاطع.4 # قال أحمد: إذا كان عبد5 بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما6 أدى من شيء ~~يوزعوه،7 [فإن أعتقه أحدهم ضمن في PageV08P4448 # ماله إن كان له مال] ،1 فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن ~~كان له مال.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3186-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم العقر إن كان استكرهها. # وإن3 لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت4 طاوعته جلدت ~~أيضا.5 PageV08P4449 # قال أحمد: لا يجلد، ولكن يؤدب، لا ينبغي له أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون ~~شرط عليها في كتابتها، ولها عليه العقر، صداق مثلها1، فإن حملت فمات السيد ~~قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه،2 وصارت من أمهات الأولاد. # قال إسحاق: كما قال. ### | [3187-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع # للأول.3 PageV08P4450 # قال أحمد: هو للأول كما قال.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3188-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.2 # PageV08P4451 # قال أحمد: ليس ذا شيئا.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3189-] قلت لأحمد: كتب عمرو2 إلى عمر [رضي الله عنه] أن رجلا كان ديوانه في قوم كان يعقل3 معهم # فمات4 ولم يعلم له وارث.5 # قال: ما هذا ببعيد، لأنهم كانوا يعقلون عنه، وقول زيد بن ثابت رضي الله ~~عنه حين جعل ما بقي في بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه.6 PageV08P4452 # ويوصي لهم، وقد ذهب بالميراث وهو قول مجاهد، والسدي. # انظر: الجامع لأحكام القران 5/166، والمغني 6/381 # قال إسحاق: قول عمر [رضي الله عنه] أحب إلينا. # PageV08P4453 ### | [3190-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط ms569 في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ 1 # فقال: الولاء لمن أعتق.2 # قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-103/أ] ~~[ع-76/أ] . ### | [3191-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.3 # PageV08P4454 # قال: لا، الولاء لمن أعتق. # قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.1 ### | [3192-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى # العبد، لا نرى السعاية في شيء. # قال إسحاق: بل يسعى2 العبد3 في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، ~~وشريح.4 PageV08P4455 ### | [3193-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر. # قال إسحاق: كلما قال: كل عبد أشتريه فهو حر لم يعتق كالطلاق، حكمهما ~~سواء، إنما نجيز1 عند التسمية عندهما جميعا، والرخصة أكثر.2 PageV08P4456 ### | [3194-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟ # قال: الولاء لمن أعتق سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد. # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3195-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟. # قال: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتا، فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة. ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق". # قال إسحاق: نأخذ بحديث تميم الداري [رضي الله عنه] 2 لأن عبد العزيز3 ~~PageV08P4457 # حدث1 أباه فحكم به. ### | [3196-] قلت: السائبة2 أين يضع ماله؟ # PageV08P4458 # قال: يضع ماله حيث شاء.1 قال عمر [رضي الله عنه] : "السائبة PageV08P4459 # والصدقة ليومها".1 # قال إسحاق: كما قال. PageV08P4460 ### | [3197-] قلت: إذا والى قوما بإذن مواليه؟ 1 # جبن أحمد أن يقول [فيه] شيئا، ووهن [أحمد] حديث [عبد الله] بن دينار2.3 # قال إسحاق: الولاء لحمة كالنسب4، ليس له أن ينتقل أذنوا PageV08P4461 # له أو لا.1 ### | [3198-] قلت: المدبرة، وولدها2 بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟ # قال: بمنزلتها إلا الفرج، يطأ الأم، ولا يطأ الابنة.3 PageV08P4462 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3199-] قلت: إن عليا والزبير [رضي الله عنهما] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها2 فقضى عمر # [رضي الله عنه] بالعقل على علي [رضي الله عنه] والميراث ms570 للزبير.3 ~~PageV08P4463 # قال أحمد: كان علي عصبتها، والزبير ابنها، وهو قوله: "يرث المرأة بنوها، ~~ويعقل عنها عصبتها".1 # قال الشاعر: # ومولى عنودا لحقته حرايره ... وقد يلحق المولى العنود الحراير ~~PageV08P4464 # قال إسحاق: كما قال. وهو الذي نعتمد عليه.1 ### | [3200-] 2 قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (151ع) وتركت # مولى: للأب سدس الولاء.3 # قال أحمد: نعم. # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [3201-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى: # PageV08P4465 # الولاء بين الجد والأخ1. # وقال الزهري: الولاء للجد.2 # قال أحمد: الولاء بين الجد والأخ. # قال إسحاق: الولاء للجد، لأنه كالأب.3 ### | [3202-] قلت: سئل سفيان4 عن رجلين أعتقا رجلا، فمات أحدهما # PageV08P4466 # وترك ولدا ذكورا وعمهم حي، ثم مات المولى. # قال: الولاء بين ولد الميت، وبين العم.1 # قال أحمد: كما قال.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3203-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان3 لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه # الأولين.4 PageV08P4467 # قال أحمد: جيد إذا أذنوا1 له، فكأنهم هم المعتقون، الولاء لهم.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [3204-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على # العصبة/ الذي أعتق.4 # قال أحمد: جيد. PageV08P4468 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3205-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم، # والميراث لهم.2 # قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-77/أ] على حديث مولى صفية رضي الله عنها. # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [3206-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب # الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب4 ~~الولاء.5 PageV08P4469 # قال أحمد: لأن1 هؤلاء كأنهم عتقوا2، لم يكن الولاء بسبب.3 ### | [3207-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون4 ستة أشهر لم يجر الأب الولاء، # وإذا ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها5 جر الأب الولاء. # قال [أحمد] : كأنها حملت وهي أمة، إذا ولدت لدون ستة أشهر [لم يجر الأب ~~الولاء، إذا ms571 ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها جر الأب الولاء] . # قال إسحاق: كما قال.6 ### | [3208-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (153ع) . # PageV08P4470 # قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.1 # قال أحمد: جيد.2 # قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4471 ### | [3209-] قلت:1 قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق # ولدها حتى يموت السيد.2 # قال أحمد: جيد صحيح. # قال إسحاق: كما قال [ظ-103/ب] [ع-77/ب] .3 PageV08P4472 ### | [3210-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ 1 # قال: الولاء للذي أمر. # قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟ # قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.2 # قال أحمد: جيد. # قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه3 وأمره سواء، والولاء4 لا يثبت بأداء ~~الثمن، ولا بتأخيره.5 ### | [3211-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب. # قال: لا أرى شيئا وقع بعد. PageV08P4473 # قال أحمد: له الاستثناء.1 # قال إسحاق: هو موقوف حتى يبلغ أباه. ### | [3212-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على # المدبر العتق، ولا يجري على المكاتب2. # قال أحمد: ما أرى إلا [أن] يجري عليهما جميعا.3 # قال إسحاق: يقع على عبيده، ولا يقع على مكاتبه، وأما المدبر فأجبن عنه4، ~~وإن كنت أراه كالعبد.5 PageV08P4474 ### | [3213-] قلت: إذا طلب دينا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟ # قال: يحلف على علمه.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3214-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة. # PageV08P4475 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3215-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-78/أ] عليها سيدها؟ # قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون ~~أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و] ~~إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن ~~مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس ms572 عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم ~~الولد.2 # قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت ~~فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي PageV08P4476 # من كتابتها قبل موت السيد عتقت، فإن مات السيد قبل أن تؤدي ما بقي من ~~كتابتها فهي حرة. # قال إسحاق: كما قال سفيان سواء، وأحمد متابع له.1 ### | [3216-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئا وقع بعد.2 # وإذا قال: أنت حر حتى يجيء فلان، قال قد ذهب فلان. # قال أحمد: إذا قال: إلى أن يقدم فلان، ويجيء فلان واحد، وإلى رأس السنة، ~~وإلى رأس الشهر،3 إنما4 يريد إذا جاء رأس السنة، إذا جاء رأس الشهر مثله، ~~إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال5. ~~PageV08P4477 # قال إسحاق: كما قال أحمد1. ### | [3217-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة2 الكفيل، قد # حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل، ~~PageV08P4478 # فإن1 مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل، فإن ~~أدى هذا وإلا أخذ من المال.2 # قال أحمد: هو إلى أجله، الكفيل والذي كفل عنه، إلا أنه3 يستوثق من المال، ~~فإن4 أفلس فهو إلى أجله إذا وقفوا5 له.6 PageV08P4479 # قال إسحاق: كما قال1، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى ~~أجله، إذا وثقوا لصاحبه.2 ### | [3218-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] 3 لك عليه4 من حق فهو # علي ودعه5. # قال:6 قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما] ~~خلصه منه بهذا7.8 PageV08P4480 # قال أحمد: كلما ثبت على المدعى عليه فقد وجب على هذا الذي خلصه، فإن أدى ~~هو لم يرجع به على الأول. أيهما أدى فقد برئ الآخر، إلا أن يقول ضمنت عنك، ~~أو تكفلت، أو أنا به حميل.1 # قال ms573 إسحاق: كما قال أحمد.2 ### | [3219-] قلت: كفالة العبد؟. # قال: لا يكفل إلا بإذن سيده.3 PageV08P4481 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3220-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على # أبي، أنا1 له ضامن؟ # قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله. # قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن. # قلت: سئل: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أن كل ما على أبي، فأنا له ضامن ~~وهو علي.2 # قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله، قال سفيان: ~~هذا مجمع عليه عندنا. # قال أحمد: هو عليه، يعني [على] الابن. # قال إسحاق: كما قال3 أحمد في الأمرين جميعا، [ظ-104/أ] بعد أن يثبت الدين ~~على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك أو يصدق المدعي، ~~وكذلك بعد الوفاة هو PageV08P4482 # ضامن. ### | [3221-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟ # قال: يأخذ به إذا ضمنه.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3222-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟ # قال: يقسم له ما لم يقسم الميراث.3 PageV08P4483 # راجع: أحكام أهل الذمة 2/452, والإنصاف 7/348، وتهذيب سنن أبي داود لابن ~~القيم 4/182، والمغني [6/298-299,] والقواعد ص 319، ومصنف عبد الرزاق ~~10/344 وما بعدها. ومصنف ابن أبي شيبة [11/423-425] وما بعدهما. وحاشية ابن ~~عابدين 5/489, والمبسوط 30/30، والمنتقى 6/250، وحاشية [] قليوبي وعميرة ~~3/148 ونهاية المحتاج 6/294-27, وسنن سعيد بن منصور 1/95 وما بعدها. # قال إسحاق: كما قال. وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة. # PageV08P4484 ### | [3223-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟ # قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببينة, ويجوز لغير وارث.1 # قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين, أو غير وارث في المرض جاز ذلك, إلا أن ~~يعلم أنه أراد أن يلجئ للوارث2 تلجئة.3 PageV08P4485 # بن محمد, وسالم بن عبد الله بن عمر, وبه قال يحيى الأنصاري, وسفيان ~~الثوري, وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط 3/171. ### | [3224-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ms574 ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟ # قال: هذا أقر بها1 وليست هي له بامرأة, يجوز ذلك إلا أن PageV08P4486 # يكون تلجئة, فإذا كان تلجئة ردت.1 # قال إسحاق: أجاد, وأخطأ في الأولى.2 # [قال أبو يعقوب3: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له] ~~.4 ### | [3225-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟ # قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به. PageV08P4487 # قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون يعلم إرادته الإشارة, أو كتب كتابا فيه ~~وصيته, وقال: هذه وصيتي, فإن كل ذلك جائز, ويلزم الورثة أن يجيزوه.1 ### | [3226-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟ # قال: يقبل قوله في ذا, ليست هذه شهادة, إنما هذا خبر علم كان عنده فأدى. # قال إسحاق: أجاد.2 PageV08P4488 ### | [3227-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟ # قال: إذا قال وهو صحيح, أو في مرضه, ولم يعرف له وارث غيره، جاز عليه ~~قوله. # قال إسحاق: كما قال. 1 ### | [3228-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟ # قال: كأن عتق السائبة لا يشبه غيره, وإن ورث منه شيئا جعله في الرقاب كما ~~فعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال عمر رضي الله عنه: "الصدقة, والسائبة ~~ليومها". PageV08P4489 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3229-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟ # قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا. # قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعا, أو غير مشاع.2 ### | [3230-] قلت: اللقيط على من نفقته؟ # قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته. # قلت: قائل تجيز في الولاء؟ 3 # قال: إي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن أعتق". # قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.4 PageV08P4490 ### | [3231-] قلت: العبد يكون نصفه حرا, ونصفه مسترقا، لمن ماله؟ # قال: المال بينهما نصفان.1 # قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدا إلا للذي أعتقه.2 ### | [3232-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى ms575 الآخر؟ # قال: ليس بشيء. # قال أحمد: ليس بشيء # قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين. ### | [3233-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي # PageV08P4491 # ثمنه؟ # قال أحمد: فهو جائز. # قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمرا صحيحا.1 ### | [3234-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟ # قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه ~~للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه. # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 PageV08P4492 ### | [3235-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟ # قال أحمد: هو مثل المكاتب. # قال إسحاق: كما قال أحمد يعني بالعبد أنه قد دبره.1 ### | [3236-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟ # قال أحمد: جيد, أليس قد أعتقت أم سلمة رضي الله عنها سفينة2 على أن يخدم ~~النبي صلى الله عليه [وسلم] .3 PageV08P4493 # تخدمني كذا وكذا فهو جائز, وللعبد أن يشتري خدمته من سيده بالدراهم. ~~الروايتين والوجهين لوحة 222. # وإذا قال السيد لعبد: أنت حر على ألف، فلم يقبل العبد، اختلفت الرواية في ~~ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله إلى روايتين: # إحداهما: لا يقع العتق, وهو ظاهر رواية ابن منصور هذه. # والثانية: يقع العتق قبل العبد أو لم يقبل, نص عليه في رواية مهنا, وحنبل ~~إذا قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، يعتق العبد, ولا ~~يكون عليه شيء, لأنه قد وجب عليه حين قال قد أعتقك. # ولا تختلف الرواية: إذا قال: أنت حر وعليك ألف، أنه يعتق, ولا شيء عليه. # [] المرجع السابق 222-223. # وقال ابن رجب: ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة، نص عليه لحديث ~~سفينة, وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته. قواعد ابن رجب ص 41. # PageV08P4494 # قال إسحاق: جيد 1 [ظ-104/ب] . ### | [3237-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ 2 # قال: جيد يبيع خدمته سنة. # قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟ # قال أحمد: يشتري بالدراهم. # قلت: لمن يكون ولاؤه؟ # قال: الولاء للذي أعتقه أولا. # قال إسحاق: كما ms576 قال.3 PageV08P4495 ### | [3238-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها؟ # قال: ما أعلمه إلا جائزا. # قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه. ### | [3239-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟ # قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.1 # قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم ~~فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.2 ### | [3240-] قلت: ما المحرم؟ # PageV08P4496 # قال: ما حرم عليك نكاحه. # قلت: من كان رجلا فلو كانت امرأة بتلك المنزلة حرم عليك نكاحها؟ # قال: نعم, وأما ما يروى عن عمر رضي الله عنه ذا رحم محرم.1 # قال: والمحرم من النسب والصهر يحرم في النكاح لا في العتق.2 PageV08P4497 # قال إسحاق: كما قال في الأصهار يحرم النكاح, ولا يعتقون بالملك.1 ### | [3241-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين. # قال: أحسن ابن أبي ليلى، إذا لم يكن له مال غيره يباع العبد. # قال إسحاق: جائز, وعليه السعاية بقيمته.2 PageV08P4498 ### | [3242-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين, # وطال مرضه حتى ولد ابن1 وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟ # قال: نعم. # قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره. # قال إسحاق: كما قال سفيان.2 ### | [3243-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون # الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟ # قال: تباع كلها, وليس له ذلك. # قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئا حتى يؤدوا ~~PageV08P4499 # الدين.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [3244-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟ # قال: لا يجوز. # قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.2 ### | [3245-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟ # قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله3. # [ع-78/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي, ms577 PageV08P4500 # ولكن1 يبدأ بالدين الأول الذي بالبينة, ثم بالذي أقر.2 # قال إسحاق: كما قال أحمد. ### | [3246-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟ # قال: جائز. # قال أحمد: جائز. # قال إسحاق: دين المرض والصحو واحد, وإقراره لغير الوارث في المرض جائز لا ~~اختلاف فيه.3 PageV08P4501 ### | [3247-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟ # قال سفيان: إن أفلسه القاضي بيع ماله فيكون بين الغرماء. # سئل: فما دون أن يفلسه القاضي لا يباع ماله؟ # قال: لا # قال أحمد: يباع عليه، إلا مسكنا أوخادما أو شيئا لا بد له منه يبيع عليه ~~الحاكم, وإن لم يفلسه القاضي.1 # قال إسحاق: كما قال أحمد.2 PageV08P4502 ### | [3248-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي, # وقال الآخر لست بأخي. قال كان حماد يقول: هو شريكه، يأخذ نصف ما في يديه, ~~وأصحابنا يقولون: له الثلث, وهو شريكه في كل ميراث يرثه من نسب وإن نفاه لم ~~يضرب. # قال أحمد: يأخذ ثلث ما في يديه وهو شريكه في كل ميراث1 PageV08P4503 # يرثه, وإن نفاه لم يضرب هذا لم يثبت نسبه بعد، وإن أقرا جميعا أثبت ~~النسب. ### | [3249-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة؟ # قال أحمد: أما المدبر فليس فيه شك, وأرجو أن تجزئ أم الولد. # قلت: ويجزئ ولد الزنى من الرقبة؟ 1 PageV08P4504 # قال: ويجزئ ولد الزنى. # قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة. ### | [3250-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين. # قال1: نعم، في الظهار واليمين. PageV08P4505 # ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط, وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن ~~لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلما. # انظر: المغني 8/843 وما بعده, والكافي 3/265، والإنصاف 9/214, الفروع ~~5/497 وتصحيح الفروع 5/497, وكشاف القناع 5/379، والمذهب الأحمد 156, ~~والمبدع 8/52 والمحرر 2/91, وأحكام أهل الملل ورقة 102. # قال إسحاق: كما قال.1 PageV08P4506 ### | [3251-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها ms578 أعرج, أعمى, ولد الزنى؟ # قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-105/أ] قتل النفس ولكن لا ~~يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير ~~الإسلام.1 PageV08P4507 # وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل, ~~فإنها على روايتين. # وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب. # وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعا. # الإنصاف 9/221, والكافي 3/ 267 والمغني 8/744, والمبدع 8/58، والفروع ~~5/500, ومختصر الخرقي 218. # قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة, فلا يجوز إلا ~~مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلما.1 ### | [3252-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟ # قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء. # قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4508 # المجلد التاسع ### | وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق # توفر لدي قبل البدء في التحقيق، ثلاث صور، عن ثلاث نسخ خطية لهذه القطعة: # النسخة الأولى: نسخة المكتبة العمرية، ورمزت لها بالحرف (ع) وقد اتخذتها ~~أصلا، نظرا لوضوحها وانفرادها بزيادة مسائل، لا توجد في غيرها. على أنها لا ~~تخلو من بعض السقط، والتصحيف، أمكن استدراكه من النسخ الأخرى. # ويقع القسم المحقق منها في أربع عشرة ورقة، ويتراوح عدد الأسطر، ما بين ~~سبعة عشر سطرا في بعض الصفحات إلى أربعة وثلاثين سطرا في غالب الصفحات. # وقد أثبت في آخرها اسم ناسخها، وتاريخ النسخ بما هذا نصه: # "وكتبه لنفسه أفقر عبيده إلى ربه عز وجل: محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن ~~أحمد بن عمر ... " إلى أن جر نسبه إلى الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي ~~الله عنه، ثم قال: # "وكان الفراغ منه، يوم السبت سلخ ربيع أول سنة سبع وثمانين وسبع مائة ~~بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله تعالى له ~~وللمسلمين أجمعين آمين". # النسخة الثانية: نسخة المكتبة الظاهرية. ورمزت لها بالحرف (ظ) # PageV09P4593 # وهي نسخة متقنة نوعا ما، لكنها غير واضحة، وخطها دقيق وقد سقط منها بعض ms579 ~~المسائل. # ويقع القسم المحقق منها في تسع ورقات، يترواح عدد الأسطر فيها ما بين ~~خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطرا في كل صفحة. وقد ختمت النسخة بقول ~~الناسخ في الورقة الأخيرة: # "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين، ~~وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ورسول رب العالمين وسلم كثيرا". # ولم يثبت عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ. # وفي أسفل الورقة عبارات، وجمل غير واضحة، يبدو أنها تملكات للنسخة أو شيء ~~من هذا القبيل. # النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية. وهي نسخة حديثة بخط عبد اللطيف ~~فخر الدين الناسخ بالدار. كتبها سنة 1362ه - نقلا عن النسخة الظاهرية. # ويقع القسم المحقق منها في ثمان وثلاثين ورقة، في كل صفحة واحد وعشرون ~~سطرا، لا يكاد ينقص أو يزيد. # وقد تصحف على ناقلها كثير من الكلمات، وما لم يستطع قراءته رسمه كيفما ~~اتفق. # وبالجملة فهي نسخة غير موثوق بها، وإنما رجعت إليها عند الضرورة. والله ~~أعلم. # PageV09P4594 # أما عن طريقة العمل في التحقيق، فقد تمت على النحو التالي: # أولا: نسخ الكتاب بالاعتماد على النسخة الأصل على مقتضى الرسم الإملائي ~~الحديث. # ثانيا: المقابلة بين النسختين فما كان من صواب في النسخة الأم أثبته، ولم ~~أشر إلى الخطأ في النسخة الأخرى، وإن كان ما في الأصل خطأ صوبته من النسخة ~~الأخرى -إن وجد- أو من مصادر أخرى نقلت عنه، وجعلت ذلك في المتن بين ~~معقوفين هكذا [] . مع الإشارة إلى مصدر التصويب في الهامش. # وإن كانت العبارة محتملة بين النسختين أثبت ما في الأصل وأشرت في الهامش ~~إلى ما في النسخة الأخرى. # ثالثا: استكمال النقص الموجود في نسخة الأصل من النسخة الأخرى أو المصادر ~~التي نقلت عنها وجعله في المتن بين معقوفين والإشارة في الهامش إلى مصدر ~~ذلك. # رابعا: قد تسقط من الأصل بعض حروف الكلمة، أو تتكرر بعض الكلمات مما يكون ~~سببه سهو الناسخ أو سبق قلمه، وتخلو من ذلك نسخة (ظ) فأصلح ذلك كله دون ~~الإشارة إلى ذلك في الهامش. # خامسا: الإشارة في ms580 الهامش إلى المسائل التي انفردت بها نسخة الأصل. # سادسا: توثيق مسائل الكتاب بالإشارة إلى تقدم المسألة إن كان قد # PageV09P4595 # سبق ذكرها في أبواب الكتاب المتقدمة. ثم ذكر المصادر التي نقلت هذه ~~الرواية -إن وجدت- ومن ثم ذكر الروايات الموافقة لها والمخالفة، وهذا في ~~مسائل الإمام أحمد فقط. # سابعا: بالنسبة للمسائل عن الإمام أحمد أبين مدى موافقتها للصحيح، ~~والمشهور في المذهب أو مخالفتها له، ثم أذكر سائر الروايات أو الأقوال ~~الأخرى في المذهب موثقا ذلك من المصادر المعتمدة. # ثامنا: توثيق آراء إسحاق بن راهويه وأقواله من المصادر ما وجدت إلى ذلك ~~سبيلا - وما لم أجده تركته غفلا إلا لعارض. # تاسعا: زيادة ما يقتضيه السباق أو السياق، مما لا يتم المعنى إلا به، ~~كحرف أو كلمة، وجعله بين معقوفين، والإشارة إلى ذلك في الهامش. # عاشرا: ترقيم نصوص الكتاب من مسائل وأقوال وأسانيد برقم تسلسلي حيث بلغ ~~عدد ذلك سبعة وخمسين وثلاثمائة نص. # حادي عشر: عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية في السورة. # ثاني عشر: تخريج الأحاديث والآثار، والحكم على الأحاديث بنقل حكم علماء ~~هذا الشأن عليها صحة وضعفا، أما الآثار فلم ألتزم الحكم عليها كلها. # ثالث عشر: توثيق الآراء الفقهية من مصادرها الأصلية من كتب المذاهب ~~وغيرها. # PageV09P4596 # رابع عشر: توضيح الكلمات الغريبة وبيان معناها من كتب اللغة والغريب. # خامس عشر: الترجمة للأعلام ما عدا المشهورين. # سادس عشر: عمل بعض الفهارس اللازمة كفهرس الأحاديث والآثار وفهرس الأعلام ~~وفهرس الكلمات الغريبة وغيرها. # PageV09P4597 # مسائل شتى ### | [3253-*] قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب # بأكثر من واحدة؟ # قال: لا ما سمعنا إلا بمكة، لتعظيم البلد.1 # قال: لو أن رجلا بعدن أبين2 هم.3 PageV09P4599 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3254-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟ # قال أحمد: الدفن عندي كأنه أحسن.1 PageV09P4600 # قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،1 ثم يحرق إن شاء. ### | [3255-*] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ # قال أحمد: لا أعرفه.2 # قال إسحاق: بلى. كلما ms581 ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل PageV09P4601 # رد اليمين.1 ### | [3256-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة – [] [] لغني 2- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز3 في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تصدق # عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".4 # قال: نعم. هكذا حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. # قال إسحاق: كما قال. # تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه PageV09P4602 # حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين1 ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من ~~الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره ~~[أعطي] 2 أيضا، وكذلك الغازي يعطى وهو غني. ### | [3257-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت3 له السنة4 غنما وراعيا، # ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.5 PageV09P4603 # قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث. # قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه. # قال: الغنم مائة،1 يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما ~~يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده. ### | [3258-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟ # قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها2 ولا ابنتها،3 وإن ~~طلقها تزوج PageV09P4604 # ابنتها،1 لأنها إذا ماتت ورثها. # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3259-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل. # قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت ~~عليه. # قال إسحاق: كما قال. ### | [3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟ # PageV09P4605 # قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -،1 فإن تراجعا ~~كانا على ثلاث.2 # قال إسحاق: كما قال. إلا أن يسمي في الخلع طلاقا، فهو على ما سمى، ~~والطلاق بعد الخلع ليس بشيء، لأن العدة وغير العدة سواء إذا بانت [منه] 3 ~~PageV09P4606 # مرة.1 ### | [3261-*] قلت: إن [ع-170/ب] عمر رضي الله عنه وقف بني عم ms582 منفوس2 - بني عم كلالة - بالنفقة # عليهم3 مثل العاقلة.4 PageV09P4607 # قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3262-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟ # قال: للمسلمين،3 الموت والقتل سواء. PageV09P4608 # قال إسحاق: هو لورثته من المسلمين.1 ### | [3263-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟ # قال أحمد: لم [يعزم لي] 2 على شيء. وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى ~~عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في ~~بيته.3 PageV09P4609 ### | ................................................................................................... # PageV09P4610 # قال إسحاق: في البيت أفضل. لأنه أسلم له من الحوادث التي تعرض لابن آدم، ~~فأما إذا صلى في المسجد وهو ممن يقتدى به، فأحب إحياء السنة ليقتدى به، فهو ~~أفضل من الصلاة في البيت. ### | [3264-*] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ 1 # PageV09P4611 # فلم يقم لي على أمر بين [ظ-105/ب] .1 # قال إسحاق: إنما معنى ذلك أن جعل الله عز وجل لكلامه فضلا على سائر ~~الكلام، ثم فضل بعض كلامه على بعض،2 فجعل لبعضه ثوابا أضعاف ما جعل لغيره ~~من كلامه. PageV09P4612 # فقل هو الله أحد إنما تعدل ثلث القرآن، أي: لتحريض النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أمته على تعليمه وكثرة قراءته، وليس معناه أن لو قرأ القرآن من أوله ~~إلى آخره أن قراءة ثلاث مرات قل هو الله أحد تعدل ذلك. لا ولو قرأ أكثر من ~~مائتي مرة. وكذلك قراءة سائر السور فضل بعضها على بعض، وجعل ثواب بعضها ~~أكثر من ثواب بعض، ولكن فيما وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان أن ~~كل قراءة قدر هذه السور التي فضلت وبين ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا ~~كان كقدره. ### | [3265-*] قلت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت # عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا. ~~سلم إليه عطاءه.1 PageV09P4613 # قال أحمد: هذا يقول: ms583 إنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.1 # قال إسحاق: كما قال.2 # وفيه بيان خطأ هؤلاء،3 لأنهم يقولون إذا ملك مائتي درهم أول السنة، ثم ~~استفاد قبل الحول بيوم مالا عظيما، فعليه أن يضمه إلى المائتين ويزكيه،4 ~~فهذا رد لما قالوا. PageV09P4614 ### | [3266-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير # أخرى. يزكيها مكانها؟ # قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.1 # قال إسحاق: كما قال سواء.2 ### | [3267-] قلت: إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟ # قال أحمد: هو هكذا. PageV09P4615 ### | [3268-] قلت: فإذا قسم؟ # قال أحمد: فقد ذهب. ### | [3269-] قلت: إلا بالثمن؟ # قال: [إن] 1 شاء.2 # واحتج في الذي لم يقسم بحديث [ناقة] 3 النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~العضباء4 التي جاءت بها العجوز.5 PageV09P4616 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3270-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟ # قال أحمد: تمضي PageV09P4617 ### | [3271-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟ # قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان ~~الطواف الواجب.1 # قال إسحاق: كما قال أخيرا.2 ### | [3272-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟ # قال أحمد: لا بأس به.3 PageV09P4618 # قال إسحاق: كما قال [ع-171/أ] .1 ### | [3273-* [] قلت لأحمد] 2:" من اعتبط3 مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى والي4 المقتول"5؟ # PageV09P4619 # قال أحمد: اعتبط: أخذه جزما. # قال إسحاق: كما قال. ### | [3274-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟ # قال أحمد: المحرم من السبيل.1 PageV09P4620 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3275-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيدا، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟ # قال أحمد: لكل شيء كفارة، وذلك أن الإحرام عليه قائم.2 # قال إسحاق: كما قال، ليس له أن يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت.3 ~~PageV09P4621 ### | [3276-*] قلت: محرما مس طيبا، ولبس ثوبا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟ # قال أحمد: هذا كفارة واحدة.1 # فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه. ### | [3277-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه. # قال ms584 إسحاق: عليه في كل واحدة كفارته الذي أمر به، فإن PageV09P4622 # فعله بمرة واحدة فاهراق دما؛ فقد أتى على كله. ### | [3278-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف1؟ # قال أحمد: أما اليوم فلا يعجبني.2 PageV09P4623 # قال إسحاق: كلما بين فلا بأس.1 ### | [3279-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان [مريضا] 3 يفئ بلسانه؟ 4 # قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.5 PageV09P4624 # قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع1 جاز له بلسانه.2 ### | [3280-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينا، يطعم مدا مدا لكل مسكين.3 # قال إسحاق: جائز.4 PageV09P4625 ### | [3281-*] قال أحمد: إذا ارتدا1 جميعا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض2 العدة.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3282-*] قلت: إذا وجد القتيل صلي عليه وعقل، فإذا [وجد] 4 رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟ # PageV09P4626 # قال: العادي: القديم. وهذا من طريق الموتان.1 من أحيا أرضا ميتة فهي له.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [3387-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟ # قال: على من4 يشرف.5 PageV09P4627 # ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.1 ### | [3283-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.2 # قال إسحاق: يصلى [عليه] 3 على كل حال. ### | [3284-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى # رجل ذكر"؟ 4 PageV09P4628 # قال أحمد: يعني كل من له فرض في كتاب الله [ظ- 106/أ] عز وجل. # وقوله: "فلأولى رجل ذكر". يعني - من العصبة. # قال إسحاق: كما قال # PageV09P4629 ### | [3285-] قلت [لأحمد] 1: أبو سلمة بن عبد الرحمن2 سمع من عبد الله ابن سلام رضي الله عنه في الساعة # التي في الجمعة3؟ # قال أحمد: أما هو فقد أدرك عثمان.4 # قال إسحاق: سأله سؤالا في حديث سالم أبي النضر.5 PageV09P4630 ### | [3286-*] قال أحمد: أبو داود النخعي1 من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري2 كان رافضيا.3 # PageV09P4631 ### | [3287-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم1 يزيد في الإسناد. ### | [3288-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.2 # قال إسحاق: كما قال. كان كذابا.3 يعني - أبا4 البختري-. PageV09P4632 ### | [3289-] قلت: ms585 قال: شيع علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، ولم يتلقه1؟ # قال أحمد: إنما يشيع الرجل إذا خرج ولم يتلقوه. الناس اليوم على ذلك.2 ~~PageV09P4633 # قال إسحاق: كلاهما سنة. ### | [3290-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.1 # PageV09P4634 ### | [3291-*] قلت: إذا اشترى قصيلا1 فتركه حتى سنبل؟ # قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-171/ب] فإن كان فيه ~~فضل كان للبائع صاحب الأرض. ### | [3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع. # قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.2 # قال إسحاق: كما قال. PageV09P4635 ### | [3293-*] قلت: مدبر قتل سيده؟ # قال: تزول عنه الوصية، ويعود1 عبدا.2 # قال إسحاق: كما قال، لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.3 PageV09P4636 ### | [3294-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد1 ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان2 عن الصلت الربعي3 عن # سعيد بن جبير قال: إذا لم تسمع قراءة الأمام يوم الجمعة فاقرأ.4 ~~PageV09P4637 ### | [3295-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن1 عن قرة2 عن الحسن3 مثله.4 # قال أحمد: كذاك أقول.5 # قال إسحاق: كما قال.6 PageV09P4638 ### | [3296-*] قلت: أم ولد1 قتلت سيدها؟ # قال: فيه قولان: # منهم من يقول: تصير حرة؛ لأنها إن جنت وسيدها حي إذا كانت جنايتها على ~~سيدها2. # ومنهم3 من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها؛ تكون دينا عليها. وهذا ~~أعجب إلي.4 PageV09P4639 # قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن عندها مال يكون دينا عليها.1 PageV09P4640 ### | [3297-*] قلت: من كره1 البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد؟ # قال أحمد: إذا اختلفت ألوانه فلا بأس به يدا بيد.2 PageV09P4641 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3298-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟ # قال أحمد: فعدتها بالحيض.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [3299-*] قال أحمد رضي الله عنه: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث # PageV09P4642 # ابن أخي ابن شهاب1 على معمر، ونحو هذا. # قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.2 ### | [3300-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟ # قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] 3 بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا ms586 ~~تجزئه إلا وراء الإمام.4 PageV09P4643 # قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إماما كان أو منفردا؛ فصلاته جائزة، ~~لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه [ركعة] 1 أدرك تلك ~~الركعة وقراءتها.2 PageV09P4644 ### | [3301-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى1 عن سفيان2 عن حماد3 عن إبراهيم4 عن عبد الله5 رضي الله # عنه في قوله: {والمحصنات من النساء} 6 قال: نزلت في المسلمين والمشركين، ~~وقال علي عليه السلام: في المشركين.7 # قال أحمد رضي الله عنه: نزلت في سبايا أوطاس.8 PageV09P4645 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ # ذاك يجوز أن يصوم.1 # قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعا؛ لا يجزئه غير ذلك.2 PageV09P4646 ### | [3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك # المجنون،3، [وذلك أن المجنون لا PageV09P4647 # يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئا. والبيع والشراء ~~والقذف لا أقول فيه شيئا. # قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] 1 إذا كان قد سكر وذهب ~~عقله2. ### | [3304-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟ # قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن ~~يكفر يمينه ثم يحنث. # قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجرا لقول النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي ~~هو خير".3 PageV09P4648 ### | [3305-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل. # قال إسحاق: كما قال. وهم ذوات الرحم المحرمة.1 ### | [3306-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا2 [والمرأة المرتدة تستتاب # PageV09P4649 # ثلاثا1] 2 والزنديق لا يستتاب.3 # قال إسحاق: كما قال.4 ### | [3307-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-172/أ] # PageV09P4650 # إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره. # قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،1 كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] 2، ~~وقال ms587 هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم ~~مثل: الخال والخالة وشبههما،3 وهذا خطأ بين لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو ~~قال قائل: هو على العصبات لكان مذهبا، لما وقف عمر PageV09P4651 # ابن الخطاب عليه السلام بني عم منفوس كلالة برضاعه.1 ### | [3308-] قال إسحاق بن إبراهيم2: أخبرني المعتمر3 [قال] 4: قلت ليونس بن عبيد5: يتيم لا مال له، وله أم # وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.6 ### | [3309-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من # PageV09P4652 # إحيائها "1؟ # قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. ### | [3310-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟ # PageV09P4653 # قال: نعم.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3311-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب2"3 لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه # من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني ~~الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من4 خرج يبتغي علما ~~فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين PageV09P4654 # لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية. والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.1 ### | [3312-*] قلت [لأحمد] 2: من كره كتابة العلم؟ # قال: كرهه قوم كثير،3 ورخص فيه قوم.4 PageV09P4655 ### | [3313-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم. # قال: فلولا كتابته أي شيء كنا نحن.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3314-*] قلت: ما يكره من الشعر؟ # PageV09P4656 # قال: [الهجاء و] 1 الرقيق الذي يشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما ~~أنفعه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمة"2.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3315-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"4؟ # PageV09P4657 # فتلكأ فذكرت له قول النضر بن شميل.1 # فقال: ما أحسن ما قال.2 # قال إسحاق: أجاد. # قال إسحاق بن منصور: قال النضر بن شميل: "لأن يمتلئ جوف أحدكم". قال: لم ~~تمتلئ أجوافنا [شعرا] 3 لأن في أجوافنا القرآن وغيره،4 وهذا كان في ~~الجاهلية،5 فأما اليوم فلا.6 PageV09P4658 ### | [3316-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم ms588 منه؟ # قال: إذا قدم من سفر و1 لم يخف على نفسه، فذكر حديث [خالد] 2 بن الوليد ~~رضي الله عنه.3 # قال إسحاق: كما قال. وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم ~~PageV09P4659 # [من] 1 الغزو، فقبل فاطمة عليها السلام،2 ولكن لا يفعله في الفم أبدا، ~~الجبهة والرأس. ### | [3317-*] قلت: تكره موت الفجأة؟ # PageV09P4660 ### | ................................................................................................... # PageV09P4661 # قال: من الناس من يتوفاه، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه: تهوين على ~~المؤمن وأسف على الكافر.1 PageV09P4662 # [قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .1 ### | [3318-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟ # قال: أكرهه.2 # قال إسحاق: [كما قال] 3. عجوزا كانت أو غير عجوز، PageV09P4663 # إنما بايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى يده 1 الثوب.2 ### | [3319-] قلت: الحين3؟ # PageV09P4664 # قال: فيه اختلاف. # ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.1 ما اختلفوا فوق ذلك.2 # قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،3 وقال بعضهم: غدوة وعشية،4 ~~ولكن إذا لم تكن له نية فستة PageV09P4665 # أشهر. ### | [3320-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع1؟ # قال: لا شيء لها،2 إلا ما أوصى لها.3 ### | [3321-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] 4 حدثنا [ع- 172 # PageV09P4666 # /ب] هشيم1 قال أخبرنا2 حميد3 عن الحسن4: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات ~~أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] 5.6 # قال إسحاق: كما قال.7 ### | [3322-*] قلت: الأكار8 يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟ # قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.9 PageV09P4667 ### | [3323-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع. # قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب له بعد التمام.1 # قال إسحاق: كما قال. # قال إسحاق2: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى ~~يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يده، وما أنفق في الأرض فلا؛ وذلك أنه إذا ~~أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه [فإذا خرج] 3 من ذات نفسه فليس له شيء. ~~PageV09P4668 ### | [3324-] قلت: هل للصحبة حد تحدده؟ # قال: لا، ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة فهو من أصحاب ~~رسول ms589 الله - صلى الله عليه وسلم -.1 # قال إسحاق: كما قال [ظ-107/أ] . PageV09P4669 ### | [3325-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة1 الرضاع "2؟ # قال أحمد: غرة عبد أو أمة.3 # [قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة، فقال: أن يفتدي ~~بأن يعطي عبدا أو أمة] 4 وهذا لأهل PageV09P4670 # اليسار. ### | [3326-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة1 كرم النصارى2؟ # فكره ذلك.3 # قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه ~~يباع لغير الخمر فلا بأس.4 # قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر PageV09P4671 # المسلمين، من كان على غير أهل الملة،1 ولا يؤاجر نفسه منه2 أصلا، إلا أن ~~يضطر إلى ذلك. ### | [3327-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.3 # قال أحمد: ما يعجبني. إن خرز بالليف أعجب إلي.4 # قال إسحاق: كما قال.5 PageV09P4672 ### | [3328-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة1؟ فكرهه. # قال أحمد: ما أدري ما هذا.2 # قال إسحاق: لا أعلم أحدا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر. ### | [3329-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.3 # PageV09P4673 # قال أحمد: جيد.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3330-] قيل2 له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3 # قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.4 # قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه. ### | [3331-*] قلت: [قال] 5 سمعت سفيان [يقول] 6: يكره أن يقول: # PageV09P4674 # أمتع الله تعالى بك. # قال أحمد: لا أدري ما هذا.1 # قال إسحاق: كما قال. مكروه. ### | [3332-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: "ينزل ربنا - تبارك وتعالى اسمه – كل # PageV09P4675 # ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا" أليس تقول بهذه ~~الأحاديث. و "يرى أهل الجنة ربهم عز وجل" "ولا تقبحوا الوجه فإن الله عز ~~وجل خلق آدم على صورته" يعني صورة رب العالمين، و "اشتكت النار إلى ربها عز ~~وجل حتى يضع الله فيها قدمه" و "إن موسى عليه السلام لطم ملك ms590 الموت عليه ~~السلام"؟ # قال الإمام أحمد: كل هذا صحيح. # قال إسحاق: كل هذا صحيح، ولا يدعه1 إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.2 ### | [3333-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -؟ # PageV09P4676 # فقال: ترحم عليهما، وتبرأ ممن ينتقصهما.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3334-*] [ع-173/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار # وأشجع موالي2 ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم ~~-".3 # قال أحمد: أنعم الله عز وجل عليهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس ~~لأحد عليهم نعمة.4 PageV09P4677 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3335-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل1 ما يستفتونه لمجنون".2 # PageV09P4678 # قال أحمد: لا ينبغي له أن يجيب في كل ما يستفتى.1 # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في كل ما يستفتونه السنن، وإنما يعني ~~بهذا الجري على الفتيا بما لم يسند. ### | [3336-] قلت: إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ 2 # قال أحمد: إنما هو رجل يدعي يجر إلى نفسه شيئا. # قال إسحاق: كما قال. لأنه ليس بمأمون على تزيين سلعته لما يخشى أن يشبه ~~عليه. PageV09P4679 ### | [3337-*] قلت: قول علي رضي الله عنه:" أربعة آلاف1 فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"2؟ # قال أحمد: يعني - لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف. # قال إسحاق: معناه - أن الأربعة [آلاف] 3 يحتاج إليها إن غزا أنفق على ~~أهله وخدمه، كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا ~~أدى زكاته زايله اسم الكنز.4 PageV09P4680 ### | [3338-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] 1 جلد أبي بكرة رضي الله عنه قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي # الله عنه يعيد عليه الجلد، فقال علي عليه السلام: "إن أبيت إلا أن تجلده ~~فارجم صاحبك "2؟ PageV09P4681 # قال أحمد: لا أدري ما هو، أعيانا أن نعلم ما هو.1 PageV09P4682 # قال إسحاق: قال عيسى بن يونس1 حين فرغ من هذا الحديث، قال: أراد علي عليه ~~السلام بهذا أن يدرأ عنه الحد، يقول إن قبلت ms591 شهادته كأنك جعلته رابعا. # وله معنى آخر أيضا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا ~~الأمر الأول.2 ### | [3339-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟ # قال: قد فعل ذلك قوم،3 ما PageV09P4683 # أحسنه.1 # قال إسحاق: كما قال. وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه، فأراد القيام أن ~~يستأذنهم. PageV09P4684 ### | [3340-] قلت: قول جابر:" دخلت على الحجاج فما سلمت عليه"1؟ # قال: يعني بالإمرة. # قال إسحاق: كما قال. ### | [3341-] قلت: كيف نكتب إلى أهل الكتاب؟ # قال: لا أدري كيف أقول الساعة. # عاودته بعد ذلك، فسكت. ### | [3342-] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كتب إلى قيصر2؟ # قال: عمن هو؟ PageV09P4685 ### | [3343-*] قلت: حديث الزهري. # قال: نعم. يكتب: السلام على من اتبع الهدى. قول ضعيف. # قال إسحاق: السنة في ذلك أن لا يبدأ به إذا كتب إليه،1 ولا يكون ~~[ظ-107/ب] في الكتابة إليه إلا ما كان من أمر الدنيا،2 [و] 3 إذا سلم في ~~الكتاب إليه يقول: والسلام على من اتبع الهدى، ولا يزيد على ذلك. ### | [3344-] قلت لأحمد: سجدة الشكر؟ # قال: لا بأس بها.4 PageV09P4686 # قال إسحاق: سنة.1 ### | [3345-*] سئل أحمد عن الفقاع2؟ # قال: لا أدري ما هو، يقال إنه لا يسكر، ويقال [إنه] 3 من الشعير الخمر.4 ~~PageV09P4687 # قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلا وإن أكثر منه المكثر فقليله وكثيره لا ~~بأس به.1 ### | [3346-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: النهد2 في السفر؟ # قال: ما زال الناس يتناهدون.3 PageV09P4688 # قال إسحاق: سنة مسنونة، وهو أحب إلي من أن يدعو كل يوم واحد أصحابه، لما ~~لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~عنه.1 # [3347-] ### $ [ع-173/ب] سألت أحمد عن .....2؟ # فقال: ما أعلم به بأسا. # قال إسحاق: كما قال. وحديث الزهري بيان رخصة، حيث PageV09P4689 # أخذت بهدبة1 ثوبها فقالت: ما معه - يعني - مثل هذه.2 ### | [3348-*] سئل [أحمد] 3 عن دخول الحمام؟ # فقال: إن قدرت على أن لا ترى عورة مسلم، ولا يرى عورتك فادخل.4 # قال إسحاق: كما قال. قال: وإن دخل وهو مستتر مع غير PageV09P4690 # مستترين فهو مكروه، ms592 فإن ابتلي فدخل فليغمض حتى لا يرى عوراتهم.1 ### | [3349-*] قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟ # قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به.2 قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -: "من جر ثوبه من الخيلاء".3 PageV09P4691 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3350-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني1 أن يدخلوا الحرم # .2 # قال إسحاق: كما قال] 3. PageV09P4692 ### | [3351-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جائزته يوم وليلة"1 يعني الضيف؟ # قال أحمد: كأنه أوكد من ذاك.2 # قال إسحاق: يقول: إذا لم يستضف فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبسه يوم ~~وليلة، حبس تلك، جائزته، كأنه وصله بها. PageV09P4693 ### | [3352-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"1؟ # قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة ~~تم رمضان.2 PageV09P4694 # قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: يقول إنكم ترون العدد تسعا وعشرين، ~~فترونه نقصانا، فليس ذلك نقصانا إذا جعله الله عز وجل شهرا تاما كما جعل ~~الثلاثين تاما، وإنما قصد قصد رمضان وذا الحجة؛ لأن الناس كلهم إنما يخوضون ~~في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين. فمضى من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - القول فيهما. كذلك يقول وإن رأيتم العدد نقصانا فهو ~~تام، فلا تسموه ناقصا.1 ### | [3353-*] قلت: صلاة التسبيح ما ترى فيها؟ # قال أحمد: ما أدري. ليس فيها حديث يثبت.2 PageV09P4695 # قال [إسحاق] 1: لا أرى بأسا إن استعمل صلاة التسبيح على ما جاء أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - أمر العباس رضي الله عنه بذلك.2 لأنه يروى من أوجه ~~مرسل، وإن بعضهم قد أسنده، ويشد بعضه بعضا، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر.3 ### | [3354-] قلت: قال ابن سيرين: " إنما كان الفداء بعد عثمان رضي الله عنه "؟ # PageV09P4696 # قال أحمد: لا أعرفه. # [قال إسحاق: لا أعرفه] 1. ### | [3355-*] قلت: لبس الخز2؟ # قال: قد ترخص [فيه] 3 من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - غير واحد،4 ~~PageV09P4697 # أرجو أن لا يكون به بأس،1 وأما هذا الملحم2 الذي قد لبسه بعض الناس، فلا ~~أدري ما هو.3 # قال إسحاق: ms593 كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالا لما ليس PageV09P4698 # فيه ميتة وكره المصمت1 من الحرير. ### | [3356-*] قلت: ما ثوب الشهرة؟ # قال: كل شيء شهر به ويستشرفه الناس. كل إنسان على قدره.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3357-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه:" ما [على] 3 وجه الأرض مسلم إلا له # PageV09P4699 # في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"1؟ # قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.2 # قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه ~~الخراج، فحكمه حكم الصلح. # قال إسحاق3: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، ~~لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، ~~والصلح لا يزاد عليها أبدا، وإن احتملوا ذلك. PageV09P4700 ### | [3358-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"1؟ # قال: وما بأس به على ما قيل في الحديث.2 # قال إسحاق: كما جاء. وليس يكذب إذا اتبع ما جاء. ### | [3359-*] قلت: ما يكره من الصور. # قال: ما يوطأ أرجو أن لا [ع-174/أ] يكون به بأسا.3 PageV09P4701 ### | [3360-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ؟ # قال: ويصلى عليه.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3361-*] قلت: يصلي أحد على أحد؟ # قال: أليس قال علي عليه السلام2 لعمر PageV09P4702 # رضي الله عنه؟ 1 # قال إسحاق: كما قال [ظ-107/أ] .2 ### | [3362-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان؟ # قال: ما يعجبني.3 # قال إسحاق: هو مكروه، لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.4 ~~PageV09P4703 ### | [3363-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟ # قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم.1 # قال إسحاق: لا. بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى، ~~وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة.2 PageV09P4704 ### | [3364-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يرعى # كلؤها؟ # قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ~~ولا لصاحبها الأول المغصوب.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3365-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ # قال: شديدا.2 PageV09P4705 # قال إسحاق كما ms594 قال. ### | [3366-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟ # قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب.1 # قال [إسحاق] 2: أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى ~~غيرها، وليس بلازم. ### | [3367-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟ # PageV09P4706 # قال: غير الشعر إذا كان قرامل1 قليلا بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس ~~إذا لم يكن كثيرا.2 # قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن ~~شعرا، إلا أن يكثر وتريد بذلك المباهاة. ### | [3368-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة؟ # قال: ما دامت على وضوء تمكن يديها من الركوع والسجود، فإذا احتاجت إلى ~~الوضوء سلتته.3 PageV09P4707 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3369-*] قلت: العبد يرى شعر مولاته؟ # قال: لا.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3370-*] قلت لأحمد: ما للإبن من مال أبيه؟ # PageV09P4708 # قال: الكفاية.1 كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة2: ~~"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".3 # قال إسحاق: كما قال. PageV09P4709 ### | [3371-*] قلت تكره أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك؟ # قال: لا أدري ما هو.1 # قال إسحاق: لا، بل السنة أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سن ابن مسعود رضي ~~الله عنه ذلك.2 PageV09P4710 ### | [3372-*] قلت: من اضطر إلى الميتة، يأكله؟ وقدر ما يأكل منه؟ # قال: يأكل بقدر ما يستغني، وإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.1 ~~PageV09P4711 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3373-*] قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟ # قال: التعليق كله يكره، 1 والرقى ما كان من القرآن فلا بأس PageV09P4712 # به.1 # قال إسحاق: كما قال.2 ### | [3374-*] قلت: يكره الأكل متكئا؟ # PageV09P4713 # قال: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا آكل متكئا1"؟.2 # قال إسحاق: تركه فضيلة، فإن فعله ترفقا فلا بأس [به] 3. ### | [3375-*] قلت: الشرب قائما؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس.4 # قال إسحاق: كما قال.5 PageV09P4714 ### | [3376-*] قلت: الشرب [من] 1 فم السقاء أو الإداوة2؟ # قال: هذا مكروه.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3377-*] [ع-174/ب] قلت: تقتل الكلاب؟ # PageV09P4715 # قال: يقتل الأسود البهيم1.2 PageV09P4716 ### | [3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس ms595 أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟ # قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، لأن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - حيث سن ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء"،1 ~~فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يزيدوا على الركعتين بعد ~~الغروب2 قبل أن يصلوا3 المغرب،4 وإذا تركهما فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس ~~بسنة PageV09P4717 # قال إسحاق: كما قال [سواء] 1. ### | [3379-*] قلت:" إذا دعا أحدكم أخاه فليجب " يجيبه في كل ما دعاه؟ # قال: إلا أن يكون شيئا2 كرهه3 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله ~~عنهم - إذا كان من الصور، أو شيء من زي العجم؛ فلا بأس أن لا يجيب، وإذا ~~كان مسكر، أما الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما ~~-: عرس أو نحوه4.5 PageV09P4718 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3380-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟ # قال: لا بأس أن يطرح في القدر. ### | [3381-[] قلت] 1: وإن كان فيها فرخ؟ # قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.2 PageV09P4719 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3382-*] قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب1 أو يضربوا بالناقوس2؟ # PageV09P4720 # قال: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم.1 # قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا؛ لما نهى عمر ابن الخطاب رضي ~~الله عنه عن ذلك،2 ويقولون: إن إظهارنا الصليب PageV09P4721 # ] إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع. ### | [3383-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "1؟ # قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار [إلى] 2 مسلم، انقطع ~~عنه.3 PageV09P4722 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3384-*] قلت: حريم بئر العادية؟ # قال: العادية: قديمة.1 # وحريم بئر البدي؟ # قال: البدي التي تبتدأ2.3 PageV09P4723 # قال إسحاق: العادية: [ظ-108/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة1 ذراع،2 وقد ~~قيل: ثلاثمائة ذراع،3 وبئر البدي: أربعون4 ذراعا.5 PageV09P4724 ### | [3385-*] قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أد [الأمانة] 1 إلى من ائتمنك"2؟ # PageV09P4725 # قال: لا يأخذ إذا وقع له في يديه مالا. # قال: إذا كان غصب منه ms596 مالا.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3386-*] قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله # عليه وسلم - ثم لكم"2؟ PageV09P4726 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3388-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" 1؟ # قال أحمد رضي الله عنه: يقول لا يضار جاره بحفر بئر أو كنيف إلى جنب ~~حائطه، وإن كان في حده؛ فلا يضاره بذلك. ### | [3389-] قلت: فقدر أن يمنعه؟ # قال: نعم يمنعه.2 PageV09P4728 # قال إسحاق: كما قال. وكذلك في كل حدث من القنى1 وغير ذلك. ### | [3390-] قلت: ما حريسة الجبل؟ # قال: ما يأوي إلى الجبل من المواشي.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3391-*] قلت: سئل الأوزاعي عن # PageV09P4729 # اللقاط1 إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، ~~إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،2 وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا. # قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ~~ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-175/أ] .3 # قال إسحاق كما قال الأوزاعي. ### | [3392-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس4 # PageV09P4730 # - رضى الله عنها – [يعني: "تسلبي1 ثلاثا ثم اصنعي ما شئت"2؟] 3 ~~PageV09P4731 # قال: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به،1 وروي عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - من كذا وجها خلاف هذا الشاذ.2 # قال إسحاق: ما أحسن ما قال. ### | [3393-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟ # قال: أن لا يغضب، ولا يحتد؟ # قيل: المعاملة بين الناس في الشراء والبيع؟ فلم ير ذلك. PageV09P4732 # قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك. ### | [3394-*] قلت لأحمد: أيبيع الأكار1 ما عمل قبل أن يدرك؟ # قال: لا. # قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضا من رب الأرض فلا شك في ذلك ~~أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله ~~إذا لم يدرك الزرع. ### | [3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو # PageV09P4733 # مخالف لحديث أبي القعيس1؟ # قال: نعم، كان القاسم2 ينكر حديث أبي ms597 القعيس.3 ### | [3396-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية. # PageV09P4734 # أيتزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟ # قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضعة إن كان تناول أمها. ### | [3397-*] قلت لإسحاق: فسر لي القلتين والمصتين،12 وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما. # قال: أما القلتان؛ [ع-175/ب] فهو الذي قال به أصحابنا كلهم أن مقدار ذلك ~~خمس قرب. القلة: قربتان ونصف. ولكن ما اختار النضر ابن شميل حيث فسر القلة: ~~الحب23 العظيم، هو أحب إلي، لما قال النضر: حببة يجاء بها من مصر يقال إنها ~~الخلج34لم نسمع بقلة أعظم منها لما يقال قلال هجر، وإذا فسرت القلة على ~~الخابية العظيمة؛ كان نحوا من عشرين دلوا، PageV09P4735 # فيكون ذلك تصديقا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: " إذا كان الماء ~~الدائم أربعين غربا لم يفسده شيء".1 ### | [3398-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان؟ # قال: لا. لأن جميع الطاعة من الإيمان، ولا يمكن أن يشهد باستكمال الإيمان ~~لأحد إلا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أو من شهد له الأنبياء ~~صلى الله عليهم وسلم بالجنة، لأن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وإن كانوا ~~أذنبوا فقد غفر PageV09P4736 # لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.1 ### | [3399-] قلت لإسحاق: قوله - صلى الله عليه وسلم -2: "خذوا بحظكم من العزلة"3 ما يعني به؟ # قال: يقول: تفرغوا للعبادة، لأن العزلة هو سبب التفرغ للعبادة، ألا ترى ~~إلى قول أبي الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المسلم PageV09P4737 # بيته، يكف فيها سمعه وبصره.1 ### | [3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟ # قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-176/أ] ~~بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر. ### | [3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها # إياه"2 فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصا مخيطا. ~~PageV09P4738 ### | [3402-] قلت: مع الكمين؟ # قال: نعم تدخل يداه في الكمين.1 # قال إسحاق: كما ms598 قال. وله أزرار، ولا يزر عليه [ظ-109/أ] . ### | [3403-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟ # قال: تحت جنبه. ### | [3404-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج # منها؟ # قال: كلما اتفقت كلمتهم على الانتفاع بما يخرج من ألبانها وسمنها على أمر ~~معلوم بينهم؛ جاز ذلك، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به، ولصاحبه ما ~~ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزأوه بينهم أجزاء كل على قدر ~~ما يطمع أن يصيبه من أعنزه على الانفراد، لأن هذا صلح اصطلحوا عليه. ~~PageV09P4739 ### | [3405-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟ # قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا نارا؛ حتى يكون الله عز وجل ~~هو الذي ينزلهم.1 # وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة2 [ولكن] 3 لا يجوز لأحد أن يشهد ~~لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ~~ولا ينصب أحدا بعينه. PageV09P4740 ### | [3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟ # قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم ~~يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضا.2 ### | [3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟ # قال: لا بأس به.4 ### | [3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟ # PageV09P4741 # قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.1 ### | [3409-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بين والحرام بين؟ # قال: [أما] 2 ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بين والحرام ~~بين"3 يقول: ما أحل الله عز وجل في كتابه وأحله الرسول - صلى الله عليه ~~وسلم -؛ فذلك بين لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بين في كتاب الله ~~سبحانه وتعالى، وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - إرادة الله سبحانه ~~وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى ~~على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون4 ~~في القرآن ms599 أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان حلالها من حرامها، ~~فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في ~~غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله PageV09P4742 # عنهم: أن الرجل ينبغي له أن يكون بينه وبين الحرام سترا من الحلال.1 حتى ~~يكون قد استبرأ لدينه وعرضه، وأنه إذا PageV09P4743 # استوعب الحلال كله أفضى إلى الحرام. # وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك مثلا فقال: "المتقدم على ~~الشبهة كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع # PageV09P4744 # الحمى"1 وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "دعوا الربا والريبة"2 ~~لما خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم، وكذلك أخبرني عيسى ~~بن يونس3 عن PageV09P4745 # الأوزاعي1 عن يحيى بن أبي كثير2 قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان ~~أمران [ع-176/ب] أخذ بأوثقهما، فإذا اختلفوا عليه سكت.3 # فالاحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات نحو هذه العينات4 التي احتال الناس ~~لها، أو الصرف حيث يدخلون بين الدنانير فضة، أو بين الدراهم ذهبا ليحلوا ~~الحرام، والحيل لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا. وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو ~~المسكر والأشربة الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وأما ~~الشبهات: نحو [هذه] 5 المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهل العلم في الكتاب ~~والسنة لما انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك بالأصول ~~الثابتة فلا يجدون PageV09P4746 # إلى ذلك سبيلا.1 ### | [3410-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيصلى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟ # قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم، فلا شك أنه مسلم، إن مات صلي ~~عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، ~~وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين وقد ملكوه فهم أولى به من ~~الأبوين.2 PageV09P4747 ### | [3411-*] سئل أحمد رضي الله عنه عن الإيمان؟ # [فقال:] 1 يزيد وينقص] 2. ### | [3412-] قلت: ينقص؟ # قال: ينقص.3 PageV09P4748 ### | [3413-*] سئل: من تفضل؟ # قال: أبو بكر وعمر وعثمان ms600 وعلي رضي الله عنهم في الخلفاء.1 PageV09P4749 ### | [3414-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتا؟ # قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.1 # قال [إسحاق] 2: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن. ### | [3415-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية # PageV09P4750 # سورة طويلة؟ # قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.1 ### | [3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟ # قال: إن شاء.2 وأما أنا فأختار في النصف الأواخر PageV09P4751 # من رمضان.1 ### | [3417-*] سئل عمن تزوج في مرضه؟ # قال: إذا لم يرد به إضرارا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها واحتاج إلى ~~المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث [ظ-109/ب] .2 ### | [3418-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا # PageV09P4752 # سنة في مرضه؟ # قال: لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال، إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن ~~يقسموا البقية.1 # قال إسحاق: كما قال سواء. ### | [3419-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض علي الإسلام؟ # قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من ~~كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك ~~وصيروه دخولا في الإسلام وبراءة من الشرك. PageV09P4753 # فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله ودخوله في الإسلام إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام ~~كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم - حيث دخل مدراس1 اليهود فعرض على ~~اليهودي الإسلام - قدر هذا، فلما قاله2 [و] 3 مات اليهودي قال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -: "صلوا على أخيكم".4 PageV09P4754 # وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال ~~الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.1 ### | [3420-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها ms601 أن ترجع.2 ### | [3421-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من # PageV09P4755 # الخرثي1 أوصت يحج [عنها] 2؟ # قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ. ### | [3422-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟ # قال: نعم. ### | [3423-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟ # قال: نعم. ### | [3424-] قلت: متى يترك حديث الرجل؟ # قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ. ### | [3425-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟ # PageV09P4756 # قال: نعم.1 ### | [3426-*] [ع-177/أ] قلت: الرجل يكون له ساعة يقرأ فيها أحب # PageV09P4757 # إليك أو يعلم ابنه القرآن أو يقرأ؟ # قال: إذا علمه يرسخ القرآن فيه. كأنه اختار التعليم على القراءة. ### | [3427-*] سئل أحمد عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان؟ # قال: إذا لم يخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسب له. ### | [3428-*] سأله رجل قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد # وأدعهم؟ PageV09P4758 # قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب. تكون قريبا منهم تتعاهدهم أحب إلي. ### | [3429-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف1 يحج؟ # قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا يقبل لأقلف ~~صلاة ولا ولا"2.3 PageV09P4759 ### | [3430-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟ # قال: يؤخر إلى آخر الوقت. # لم ير له أن يترك الجمعة.1 ### | [3431-] سألته عن الإزار؟ # فقال: أسفل من السرة. PageV09P4760 ### | [3432-] قلت: هكذا؟ فأريته. # قال: لا أدري. ### | [3433-*] قلت: أسفل من السرة؟ # قال: نعم.1 ### | [3434-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكار أن يعمل له؟ # قال: في غير الحرث؟ PageV09P4761 # قلت: نعم. # قال: فلا. ### | [3435-*] قلت: أيبيع الأكار ما عمل قبل أن يدرك؟ # قال: لا. ### | [3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه. ### | [3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟ # قال: لا.1 PageV09P4762 ### | [3438-*] قلت: كيف يقترع؟ # قال: بالخاتم، أو بالشيء.1 PageV09P4763 ### | [3439-*] قلت: قول الخارجي حين قال: {لئن أشركت ليحبطن} 1 فأجابه علي رضي الله عنه2؟ # قال: هو كما3 أنكره. ### | [3440-*] قلت: المرجئ إذا كان داعيا؟ # [قال: إي والله، يقصى ويجفى] 4. PageV09P4764 ### | [3441-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب ms602 أبي حنيفة1؟ # قال: إي والله. ### | [3442-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟ # قال: ألحق به كل بلية. ### | [3443-] قلت: يقال له: كفر2؟ # PageV09P4765 # قال: إي [والله] 1، كل [شر] 2 وكل بلية [بهم] 3. ### | [3444-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] 4 أم تداريهم؟ [ع-177/ب] # قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. يقول كأن المداراة.5 PageV09P4766 ### | [3445-] قلت لأحمد: [الرجل] 1 يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟ # قال: أي والله، يحتسب الولد. ### | [3446-*] قلت: وإن لم يرد2 الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟ # قال: لم لا يؤجر؟! 3 PageV09P4767 ### | [3447-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.1 ### | [3448-] قلت لأحمد: أو يسعك أن لا تحدث؟ # قال: لم لا يسعني، أنا قد حدثت.2 PageV09P4768 ### | [3449-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟ # قال: المطيب1 والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.2 ~~PageV09P4769 ### | [3450-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟ # قال: قال بعضهم1: لا تعيد الصلاة فإنها في الوقت. وأما أنا فيعجبني أن ~~تعيد.2 PageV09P4770 ### | [3451-*] قلت: كيف الخلع؟ # قال: إذا أخذ المال فهي فرقة.1 قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة2: ~~PageV09P4771 # "أتردين عليه حديقته؟ ".1 ### | [3452-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟ # قال: نعم [ظ-110/أ] .2 ### | [3453-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوبا بربح درهم، وكان اشترى # PageV09P4772 # الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟ # قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين.1 ### | [3454-] [قلت:] 2 وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟ # قال: إذا باعه مرابحة يبين. ### | [3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له؛ فإنما # أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.3 PageV09P4773 ### | [3456-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] 1 رضي الله عنه.2 # PageV09P4774 ### | [3457-*] قلت لأحمد: فسر لي المرجئة؟ # [قال] 1: الذي يقول الإيمان قول.2 PageV09P4775 ### | [3458-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهما في داره [ع-178/أ] ثم توفي فجأة؟ # قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] 1 بيعه تجوز PageV09P4776 # هبته.1 ### | [3459-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم ms603 غدا من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟ # قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك.2 ~~PageV09P4777 ### | [3460-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فند1 بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟ # قال: إذا كان مغلوبا ووطئ عرفة فقد تم حجه.2 ### | [3461-] قلت3: إذا قدم معتمرا فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهل بالحج منها؟ # قال: كان ميقاته مكة.4 PageV09P4778 ### | [3462-] قيل1: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟ # قال: لا.2 ### | [3463-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل3؟ # PageV09P4779 # قال: حديث أبي قعيس1 هو أصل في هذا.2 ### | [3464-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله3 في # PageV09P4780 # العمامة؟ 1 # فأنف وقال: ما أدري ما هو. ### | [3465-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟ # PageV09P4781 # قال: نعم.1 PageV09P4782 ### | [3466-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟ # قال: لا، حتى يستبرئها هو. ### | [3467-] قلت: اشتراها له؟ # قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها. ### | [3468-] راددته فيه، فقال ذلك. ### | [3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟ # قال: إذا كان يصدقه فلا بأس. ### | [3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو مدين تمر. # PageV09P4783 ### | [3471-] [قلت] 1: أو مدين شعير؟ # قال: ليس في الحديث شعير.2 # قال: إذا كان طعامه. # قال: مدين سوى البر.3 ### | [3472-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمين؟ # قال: لا 4] .5 PageV09P4784 ### | [3473-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه، إذا فرط.1 ### | [3474-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.2 # PageV09P4785 ### | [3475-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟ # قال: يقدر ذلك.1 ### | [3476-*] قال أحمد: إذا كان مريضا] 2 أهل من الميقات، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا # حج له. وإن أفاق ولو ساعة PageV09P4786 # من ليل أو نهار فقد تم حجه. يرمى عنه.1 ### | [3477-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا # رسول الله، أيرثه وارثة الإسلام؟ # قال: نعم،2 ومن يقول غير هذا؟!. هؤلاء3 في مذهبهم لا ms604 PageV09P4787 # ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب. أي لا يوافقون1. ### | [3478-*] سئل [أحمد] 2 عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟ # PageV09P4788 # قال: قالت عائشة رضي الله عنها: "ما تم حج1 ولا عمرة إلا بالطواف ~~بينهما".2 # وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرخص فيه ويقرأ: {فلا جناح عليه أن يطوف ~~بهما} ،3 هذا عبد الملك4 بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: ~~في قراءة [ع-178/ب] ابن مسعود رضي الله عنه.5 وهذا أشبه. # ورأي أحمد على ما قالت عائشة - رضى الله عنها -.6 PageV09P4789 ### | [3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟ # قال: نعم.1 ### | [3480-] سئل: إذا أقر بالسرقة مرتين ثم أنكر؟ # قال: يترك.2 ### | [3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4 # PageV09P4790 ### | [3482-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقر؟ # قال: زادهم. أي يقام عليه الحد.1 ### | [3483-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟ # قال: أما أنا فلا يعجبني. أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.2 ~~PageV09P4791 ### | [3484-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.1 ### | [3485-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟ # قال: يتحاصون.2 ### | [3486-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى3 يشتروا4 النسمة؟ # قال: لا، لأنهم يتحاصون.5 PageV09P4792 ### | [3487-*] قلت: إذا عقل1 عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟ # قال: قد أجزأ عنه [ظ-110/ب] .2 ### | [3488-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟ # PageV09P4793 # قال: لا أعلم فيه حديثا، إلا ما يروى عن إبراهيم1 أنه كره قرد ابرقوش2. ### | [3489-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟ # PageV09P4794 # قال: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإذا كانوا كبارا لم يجبروا. ### | [3490-] قلت: ما حد ذلك؟ # قال: ابن عشر.1 PageV09P4795 ### | [3491-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب، # فإن تاب وإلا قتل.1 ### | [3492-] قال أحمد: إذا [اشترى] 2 الرجل عبدا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما # فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعضباء3.4 PageV09P4796 ### | [3493-] قال أحمد: [و] 1 ms605 قال مالك [بن] 2 أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،3 وإذا قسم # فقد ذهب.4 ### | [3494-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.5 ### | [3495-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟ # PageV09P4797 # قال: حرمتا عليه جميعا، وإن شاء استخدمهما.1 ### | [3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من # يقول لا يتزوج الحر من PageV09P4798 # الإماء إلا واحدة. أراه [ع-179/أ] ابن عباس - رضي الله عنهما - يقوله.1 ### | [3497-] قلت: [هو] 2 مثل المضطر؟ # قال: نعم.3 PageV09P4799 ### | [3498-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟ # قال: لا بد، هو مثل المتمتع.1 ### | [3499-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم2 أنا أبو بشر3 عن سليمان اليشكري4 عن جابر بن عبد الله - رضي # الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعا طفت لهما طوافا ~~واحدا، ولكنت مهديا.5 ### | [3500-] [قال أبو يعقوب6:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء7] # 8. PageV09P4800 ### | [3501-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر1 في حديث الصبي2 أن عمر رضي الله عنه قال له: "اذبح # تيسا3".4 # ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسوق،5 مجراه مجرى PageV09P4801 # المتمتع.1 ### | [3502-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ 2 # قال: كل هدي دخل الحرم فقد أجزأ عن صاحبه. ### | [3503-] قلت: ما العاقلة؟ # قال: العشيرة: [ابن العم] 3 وبنو العم، وما كان من قبل الأب. ### | [3504-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟ # PageV09P4802 # قال: لا،1 وإذا [لم] 2 يكن له عاقلة فليس عليه شيء.3 ### | [3505-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر4 إذا بقي بالمزدلفة # أو بمكة، لأن مكة PageV09P4803 # كلها منحر، وإذا كان نذرا أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء. ### | [3506-*] سألت أحمد [عن] 1 الحر يتزوج الأمة على الحرة؟ # قال: لا،2 وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوما] 3؛4 كما قال ~~علي عليه السلام.5 PageV09P4804 ### | [3507-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟ # قال: ابن عباس - رضي الله عنهما - يشدد فيه.1 PageV09P4805 ### | [3508-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على ms606 الحرة؟ # قال: نعم، هو مباح له، وليس هو مثل الحر في هذا.1 ### | [3509-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.2 # PageV09P4806 # قال: وكان قتادة يكبر،1 وأحب إلي2 أن يكبر، وأما التطوع فلا.3 # قال أبو محمد4: التكبير أيام التشريق.5 PageV09P4807 ### | [3510-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنا، لأن أصله كيل،1 فإذا كلته زاد الدقيق على البر.2 # PageV09P4808 ### | [3511-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرا؟ # قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ~~ليس على عاتقه منه شيء"1. # قال: لا يصلي.2 PageV09P4809 ### | [3512-*] سألت أحمد عن [أخذ] 1 الشوك والحشيش من المقابر؟ # قال: لا أدري، إلا أن طاوسا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر2.3 ### | [3513-*] قلت: إذا قدم معتمرا في العشر ومعه الهدي؟ # قال: يقيم على إحرامه، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، فإذا رجع يوم ~~النحر طاف وسعى بين الصفا والمروة.4 PageV09P4810 ### | [3514-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟ # قال: لا يجزئه1 من طواف الزيارة. ### | [3515-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر # هديه.2 # وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل ~~إلى يوم النحر.3 PageV09P4811 ### | [3516-] قال الإمام أحمد – رضي الله عنه -: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة1. # فذكرت له قول علي عليه السلام: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".2 ### | [3517-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.3 # PageV09P4812 ### | [3518-] وقال: كتب عمر رضي الله عنه: "أن جمعوا حيث ما كنتم".1 # وأول جمعة جمعت بالمدينة جمع [ع-179/ب] بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ~~فذبح لهم شاة فكفتهم، كانوا أربعين.2 PageV09P4813 # فليس ثم أحكام تجري لكن أهل الشام.1 ### | [3519-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.2 # PageV09P4814 ### | [3520-] قلت: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا؟ # قال: نعم.1 ### | [3521-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟ # قال: كلما أحب أن يوقف أمواله من الأرضين والدور وقفا في صحته وحياته؛ ~~لكي ms607 لا يورث أبدا، ولا يكون لأحد سبيل، PageV09P4815 # فإن السنة مضت بأن يوقفها ويقول: تصدقت بأرضي التي في كورة1 كذا، في قرية ~~كذا، ويحدها ويسميها ويقول: جعلت هذه الأرضين صدقة بتا بتا،2 لا تباع، ولا ~~توهب، ولا تورث، يصدق3 بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فإن أحب أن ~~يجعلها على القرابة سماهم، وإن جعل لغير القرابة [ظ-111/أ] نصيبا سماهم ~~[أيضا] 4، وإن أحب أن تكون يده مع أيديهم ما عاش، اشترط ذلك في وقفه، وإن ~~أحب أن يكتب إن بدا [له] 5 أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط، إلا أنه ~~[لا] 6 يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها، فإذا فعل ذلك في ~~صحته وأخرجها من ملكه كان من جميع المال. PageV09P4816 ### | [3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟ # قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، لأن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - حيث سن ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء"،1 ~~فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يزيدوا على الركعتين بعد ~~الغروب2 قبل أن يصلوا3 المغرب،4 وإذا تركهما فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس ~~بسنة PageV09P4817 # كالصلاة قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ إنما هي رخصة، وإن ~~عاب قوم1 ذلك فقد جهلوا وأخطأوا، لأن الرخصة مباحة من النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم بعده في ذلك. ### | [3523-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما # يكون من الكسب. كان مسروق2 تستقى له الراوية من الفرات فيبيعه ويتصدق ~~PageV09P4818 # بثمنه،1 لا يرى أن شيئا أحل منه. وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما ~~أنصب نفسه من العناء في حمله. ### | [3524-*] سئل إسحاق عن المصدق يأخذ سنا فوق سن، وسنا دون سن ماذا يرد؟ # قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهما إذا انخفض في السن أو ~~ارتفع،2 سنة مسنونة3 لا يختلف فيها عالم. PageV09P4819 # فأحدث هؤلاء أنه يرد ms608 القيمة.1 ### | [3525-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظا أو نظرا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوما حتى يكون # خاتما فيه مرة، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو - ~~رضي الله عنهما - أن يقرأه في PageV09P4820 # أربعين حين سأله: أني جمعت القرآن ففي كم أقرؤه؟ فبدأه: "اقرأه في ~~أربعين".1 # فالرخصة لمن جمع القرآن هذا الوقت أكثره، مع أن أكثر الرواية أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - حيث سأله، قال له: "اقرأه في شهر".2 ونرجو [في] 3 ~~أربعين لما ذكر في الحديث.4 PageV09P4821 # وأما الذي نستحب لمن حمل القرآن حتى حفظ [ع-180/أ] أن يقرأه في السبع أو ~~الثمان، وإن كان في ثلاث فهو أفضل، ولا يقرؤه في دون ثلاث1 إلا أن يحب في ~~الأحايين ختم القرآن ليدعو دعوة2 يطمع في الإجابة، كنحو دخوله الكعبة،3 أو ~~ليلة القدر وما أشبه ذلك، فأما PageV09P4822 # الإدمان1 ففي ثلاث. ### | [3526-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك # PageV09P4823 # أن يتصدق بدينار إذا أتاها في فور حيضتها، وإذا صار ذلك إلى الرقة ~~وانقطاعها تصدق بنصف دينار،1 وإن كان بعد ذلك عند الطهر أو نحوه تصدق بخمسي ~~دينار على ما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه،2 وإن طهرت ولم تغتسل فأقل ~~PageV09P4824 # ما وصفنا1 لأن حكم الدينار على فور الدم. ### | [3527-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى # PageV09P4825 # يخرج المصارين، فيخاف عليها موت من ذلك؛ حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها، ~~فالسنة ما وصف ابن عباس1 - رضي الله عنهما -، لأنه وإن ألقى المصارين فإن ~~الشاة حية بعد، فإنما يقع الذبح والذكاة على الحي، ولا ينظر أيعيش مثلها أم ~~لا، [وكذلك لو عرض لها الموت حتى أشرفت فخشي أن لا يعيش مثلها] 2 فما دام ~~الروح فيها فله أن يذكيها ويأكلها، فإن ذبحها وهي مريضة أو بها داء3 قد عرض ~~لها الموت ولم يسل منها الدم، أو تحركت، أو لم تتحرك وسال منها الدم، فكلما ~~بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين جميعا؛ فإن له أن ms609 يأكلها لأن ذلك مبلغ ~~الذبح. PageV09P4826 # وأما ما قال هؤلاء1 إذا خرج الأمعاء؛ فإنه لا يحل أكلها وإن ذكيتها، لما ~~لا يعيش مثلها. فإن ذلك خطأ خلاف السنة، لما مضت السنة بما وصفنا. وإنما ~~ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة ما يخشى من العوارض بعد، ~~وكذلك لو عرض لها الموت أو نزل بها ما يخاف أن لا يعيش مثلها فذكاها وهي ~~حية فلا بأس بها. ### | [3528-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى # PageV09P4827 # مثنى، ويقيم واحدة. إلا قوله: قد قامت الصلاة، مرتين، وكذلك الله أكبر ~~الله أكبر في أوله وآخره.1 # قال إسحاق2: الله أكبر [الله أكبر] 3 هو مرة. ### | [3529-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،4 ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع # الفجر، يؤخر قليلا عن أول PageV09P4828 # طلوعها،1 ولكن إذا ابتدأ حينئذ طول القراءة قليلا. وإنما أخطأ هؤلاء2 حين ~~سمعوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ظ-111/ب] أنه قال: "أسفروا بالفجر ~~فإنه أعظم للأجر"3 وذلك أن يؤخر عن أول [طلوع] 4 الفجر قليلا، ليس يعني أن ~~يؤخرها حتى تكون قرب طلوع الشمس ثم يصليها ويقرأ فيها بقصار PageV09P4829 # المفصل.1 ### | [3530-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوما مكانه # أم لا؟ فإنه ليس عليه القضاء، وحكمه كمن أكل ناسيا نهارا، لأنه أكل وهو ~~عند نفسه في حد من يحل [له] 2 الأكل، لأن الأكل بالليل مباح، فهو كمن أكل ~~نهارا ناسيا وهو يرى أنه غير صائم،3 وإن أخذ PageV09P4830 # بالاحتياط يقضي يوما مكانه، لما [لم] 1 يجمع عليه أهل العلم،2 كما ~~أجمعوا3 على الأكل ناسيا،4 فهو أحب إلينا. ### | [3531-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - # قد صح عنه أنه قال: "لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته ~~في دبرها" [ع-180/ب] .5 PageV09P4831 # وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى ms610 ذلك من الرجال ~~والنساء".1 # وقد ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن ~~من أتى حائضا أو كاهنا فصدقه، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ~~- صلى الله عليه وسلم -".2 PageV09P4832 # فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني ~~لا آمن أن يكون كفرا.1 # وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفرا، فقد ذهبوا PageV09P4833 # مذهبا حسنا.1 # فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطاع من الصدقة وغير ذلك، فإنا وإن ~~لم نجد سنة في الكفارة لفاعله، فقد وجدنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيمن أتى الحائض كفارة صحيحة، قال: "يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطا، وإن ~~كان فيه صفرة فنصف دينار"،2 حتى ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ~~أمر عمر رضي الله عنه بخمسي3 دينار.4 وذلك على قدر رقة الدم وغلظه، وقرب ~~طهره من بعده. فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره.5 PageV09P4834 # كذلك يعمل التائب من إتيانها على ما وصف.1 فكفارته2 أغلظ من كفارة الحيض، ~~لأن ذلك الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى، والله سبحانه وتعالى ~~أعلم. # وقد بينا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب. # وأخطأ هؤلاء3 في الحائض حيث لم يروا على صاحبه كفارة، وتأولوا قول ~~إبراهيم4 وضربائه5: أنه ذنب، فليستغفر [الله] 6 منه. وصدقوا في ذلك، ولم ~~يزيلوا [عنه] 7 الكفارة، PageV09P4835 # وإن لم يأمروا بالكفارة، فهو مما لم يسمعوا، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمر ~~الرسول - صلى الله عليه وسلم -. # فلا يستوي من سمع سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهجرها مع من لم ~~يسمع بها. وإنما الحجة [على] 1 من [رد] 2 السنة بعينها، استخفافا [ورغبة ~~عنها إلى قول من لا يعلم علمها. وقد قال ابن عباس:] 3 كيف لا تخافون أن ~~يخسف بكم أو تعذبوا،4 وأنتم تقولون، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-، وقال فلان؟ 5 PageV09P4836 ### | [3532-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، ms611 وأن الرجل بنى بناء منع ذلك الميزاب من # المصب، فإن كان يعلم [أن ذلك] 1 ملك2 لرب الميزاب من ذلك الموضع، فله أن ~~يمنعه من البناء لموضع مصبه3، وإن لم يكن ذلك على قدر المعاينة فأراد ~~الباني أن يحول مصبه على سطح آخر، ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر، كان ذلك ~~له، إنما عليه أن لا يمنعه يصب ماء ذلك الميزاب كالمجرى يكون في دار قوم أو ~~أرضهم، فأراد صاحب الملك أن يحول مسيل مائه ناحية من أرضه أو داره، ولا ضرر ~~على صاحب المسيل؛ فله ذلك. [وكذلك] 4 قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ~~ذلك،5 ولا ضرر في الإسلام. PageV09P4837 # وأخطأ هؤلاء حيث فرقوا بين المسيل والمجرى، فقالوا: إذا كان المسيل فلرب ~~الأرض تحويله - لأن عليه مرور الماء - لأرضه، فإذا كان المجرى فليس له ~~التحويل ولا التحريك من موضعه، لأن الذي له المجرى ملك الرقبة، إلا أنهم ~~قالوا: إذا أقر الرجل أن له مجرى في أرضي أو داري فقد أقر بالرقبة، وإذا ~~أقر أن له المسيل في داري لم يكن ذلك منه إقرارا بالرقبة، ففصلوا بين ~~القولين بغير سنة ولا قياس عليها ولم يفكروا أن [قالوا] 1 صيروا هذين ~~القولين بغير العربية، فكيف2 يتكلم عليها أنها كلمة واحدة مذهبها واحد رأوا ~~[أن] 3 يحتمل الشيء أسامي كثيرة، فمن ذلك4 قلنا: لو تفكروا في غير العربية ~~لعلموا أنه اسم واحد، وأن الفعلين مختلفان5. PageV09P4838 ### | [3533-*] قال إسحاق في طلاق [ع-181/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو # بيع، أو شراء وهو يذكر ذلك، فأن ذلك واقع عليه. وأما إذا كان ذاهب العقل ~~كالمجنون يذكر فلا يذكر وسعه فيما بينه وبين الله عز وجل إن شاء الله ~~تعالى. # وأما المرأة فإنها إن عقلت ما كان منه؛ أنه لم يعقل حين تكلم، رافعته إلى ~~الحاكم حتى يحلفه بالله تبارك وتعالى ما طلقها، ثم حينئذ يسعها [ظ-112/أ] . ### | [3534-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن ms612 الوليد1 أخبرنا في # حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن أرواح البهائم من ~~يقبضها. PageV09P4839 # فقال: ملك الموت صلى الله عليه وسلم.1 # وقد ذكر في حديث آخر أنها2 أنفاس تخرج.3 وكل قد جاء، وليس على المتعلم في ~~مثل هذا أو شبهه مضرة، إلا أن4 يكون سقط عليه، بل يؤدي ما سمع كما سمع، ~~فأما أن يحكم بأمر ليس بمجمع عليه، فليس ذلك له. ### | [3535-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] 5 أو يقلب له، وكل ما # كان ذلك منه PageV09P4840 # إرادة1 أن يختم القرآن، أو يؤم قوما ليسوا ممن يقرأون؛ فهو سنة، كان أهل ~~العلم عليه. وقد فعلت ذلك عائشة - رضي الله عنها -.2 # ومن بعدها من التابعين3 اقتدوا بفعلها - رضي الله عنها - ولم يجئ ضده من ~~أهل العلم.4 وإن قلب له الورق كان PageV09P4841 # أفضل، فإن لم يكن له من يقلب، قلب هو لنفسه. ### | [3536-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي1 بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه # وسلم - أو التابعين بإحسان، لما يكون قد عزب2 عنه معرفة العلم الذي قد ~~جاء فيه. فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه من العالم الذي خفي ~~عليه سنته، ولا يدخل على الراد ذلك بعض ما رد3 على من هو أعلم منه ~~PageV09P4842 # ليتبع [في] 1 ذلك ما أمر، لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ~~مما أتخوف على أمتي اتباع زلة العالم"،2 ثم فسر النجاة من ذلك فقال: "أما ~~العالم إذا زل فلا تتبعوا زلته"،3 فهذا تصديق ما وصفنا. PageV09P4843 # ولقد قال ابن المبارك وجرى ذكر من بلي1 بالرأي في عصر سفيان2 قال: ما رأت ~~عيناي قط أعلم من سفيان، ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة، قالها سفيان ~~مخالفة، من ذلك: رفع الأيدي في المكتوبات إذا ركع، وإذا رفع رأسه.3 # فقال4: ما يمنع هؤلاء الذين لا يرفعون إلا الكسل، حتى أنه قال: وما ~~للشيخ5 - قال أبو محمد6: - يعني أبا7 حنيفة - وذكر أن من ms613 رفع يديه عند ~~الركوع يريد أن يطير8 فقال ابن المبارك له: أيريد أن يطير9 إذا استفتح. إن ~~كان إذا رفع عند PageV09P4844 # [الركوع] 1 يطير فإنه في الاستفتاح كذلك. أخبرني2 بذلك وكيع3 [عنه] 4 حتى ~~أنه قال: ما رأيت جوابا أحضر من جواب ابن المبارك. فلم يمنع عبد الله ما ~~قال في سفيان أنه من أعلم أهل الأرض أن يرد عليه خطأه لقول النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ويظن به الظن الحسن أنه قد فاته. وكذلك من اقتدى بابن ~~المبارك يلزمه مثل ما لزمه. ### | [3537-*] قال إسحاق: أخبرني أبو # PageV09P4845 # وهب1 أن ابن المبارك قال: حاجني أهل الكوفة في المسكر فقلت [ع-181/ب] ~~لهم: إنه حرام، فأنكروا ذلك وسموا من التابعين رجالا، مثل إبراهيم2 ~~ونظرائه، فقالوا: لقوا الله عز وجل وهم يشربون الحرام؟ فقلت لهم ردا عليهم: ~~لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس ~~PageV09P4846 # ونظرائهم من أهل الحجاز، فقالوا: خيار. فقلت: [فما] 1 تقولون [في] 2 ~~الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام. فقلت لهم: أيلقون الله عز وجل وهم يأكلون ~~الحرام. دعوا عند الحجاج تسمية الرجال. ### | [3538-*] قال إسحاق: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء.3 # قال إسحاق بن منصور: وأنا أقول بها. ### | [3539-*] سئل إسحاق عن الحج؟ # PageV09P4847 # قال: يتمتع.1 ### | [3540-] [سئل إسحاق عن الرواح؟ # فكرهه] . ### | [3541-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟ # فقال: لا أراه. الإفطار أحب إلي.2 ### | [3542-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،3 وأما # PageV09P4848 # الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.1 ### | [3543-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟ # فكرهه إلا أن تكون عمامة.2 ### | [3544-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات. # فقيل له: إنهم لا يرضون؟ فقال: لا رضوا، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر ~~آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة.3 ~~PageV09P4849 ### | [3545-*] سئل إسحاق عن الرواح؟ فكرهه.1 # قال أبو محمد الطيالسي2: الرواح - يعني في الصلاة.3 ### | [3546-] وكان إسحاق يوتر ms614 بنا فربما قرأ في أول ركعة بالأعراف # PageV09P4850 # ويصادف وتره الصبح. # قال إسحاق بن منصور: هذا كله كتبته عن إسحاق بن إبراهيم بنيسابور. ### | [3547-*] وكان إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح ما لم يصل الفجر،1 ويرفع يديه في القنوت الشهر # كله،2 ويقنت قبل الركوع،3 ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين،4 ويقرأ ~~PageV09P4851 # بالسورتين1 ويقرأ في كل واحدة بسم الله الرحمن الرحيم،2 ثم يدعو ويؤمن من ~~خلفه.3 يدعو للمؤمنين والمسلمين، ويدعو على الكافرين، ويصلي على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -، ويدعو بدعاء الحسن بن علي - رضي الله عنهما -،4 ~~ويقرأ بآخر البقرة ثم يسكت ساعة ثم يركع. PageV09P4852 ### | [3548-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،1 فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر. ### | [3549-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر # فلا بأس به لأنهم يقسمونها بعد الفطر.2 # ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصع وربما ~~[ظ-112/ب] أعطى صاعين وأعطى رجلا3 ستة آصع، وكره أن يعطى مسكين أقل ~~PageV09P4853 # من صاع.1 ### | [3550-*] ورأيت2 إسحاق يشرب الفقاع،3 وكان لا يرى بشربه بأسا.4 ### | [3551-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟ # قال: يعيد الصلوات.5 PageV09P4854 ### | [3552-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئا موضوعا1 بالأرض إلا أن يكون نعلا2. ولا # يكون معلقا بالقبلة.3 ### | [3553-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إلي، وأما في # المسجد [ع-182/أ] فلا.4 PageV09P4855 # وإن قضاهما بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أحب إلي، وإن شاء لم يصلهما.1 ### | [3554-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟ # قال: النكاح جائز ولها مهر مثلها.2 ### | [3555-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟ # قال: ليس له نكاح، ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل PageV09P4856 # بها.1 ### | [3556-] قال إسحاق: سنة الإبل والشاء واحدة في الصدقات إحدى وعشرين.2 ### | [3557-] واعتكف [إسحاق] 3 في العشر الأواخر، وكان يستنجي في الطست4 في المسجد، ms615 وبات ليلة الفطر # في المسجد ثم دخل سحرا الحمام، ثم صلى الغداة، وقعد في المسجد واجتمع ~~إليه بعض أصحابه فأفطر بما حضر ثم تطيب، فلما طلعت الشمس حسنا5 خرج إلى ~~المصلى فكان يكبر في الطريق. PageV09P4857 ### | [3558-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة1 من رجل إلى2 سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك # إلى سجستان ليقبض المال رجلا بأربعة آلاف درهم؟ # قال: بكم يوجد رجلا إلى سجستان3؟ # قلت أنا: بمائة درهم. # قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة [درهم] 4 ربى. ### | [3559-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء، # PageV09P4858 # ومن يخرج إلى مجشره1 في ضيعة2 لا يؤم سفرا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا ~~غير ذلك. فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة لما رأى3 عثمان4 وابن مسعود5 - ~~رضي الله عنهما - وغيرهما6 من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذلك ~~مما PageV09P4859 # يشبهه. # فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمال. لذلك قلنا ~~الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء1 ونظراؤه2 من التابعين ذلك، كما ~~وصفنا وبينا.3 PageV09P4860 ### | [3560-*] قلت1 لإسحاق: في موتان الأرض. الموات في كل موضع؟ ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا؟ # وكيف يكون إحياؤه؟ وإن مات قبل أن يحيى يكون لورثته منه شيء أم هي2 لمن ~~استحياها؟ # قال: كل موات يكون في أرض العرب، وكل أرض لم يوضع عليها الخراج، وإن كان ~~حوالي القرية بعد أن تكون عامرا لا يعلوها الماء؛ فهي لمن أحياها، لا يحتاج ~~فيها إلى السلطان.3 # فأما الأرضون التي وضع على قريته الخراج، فإنه لا بد من أن يقطع السلطان، ~~لأنه ما أخذ من هذا الذي أحيى، وليس لورثة آخذ الموات شيء إذا لم يكن ~~أحياها بزراعة أو حائط يحوط، أو ما أشبه ذلك من المسناة4 حواليها. ~~PageV09P4861 ### | [3561-*] قلت لأحمد: يكتب في الخاتم ذكر الله عز وجل أو شيء من القرآن؟ # قال: لا يكتب فيه ذكر الله عز وجل.1 # قال إسحاق: كما قال لما يدخل فيه الخلاء.2 ### | [3562-] قلت: يكره إتيان المعادن؟ # قال: أليس يروى: أنه لا يأتيها إلا شرار الخلق؟ 3 ms616 PageV09P4862 # وعنه عند أبي يعلى في مسنده: 11/305 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: "يظهر معدن في أرض بني سليم يقال له: فرعون أو فرعان - وذلك بلسان أبي ~~الجهم - قريب من السوا يخرج إليه شرار الناس، أو يحشر إليه شرار الناس". ~~قال الهيثمي 3/78: رجاله ثقات. ا.ه # وفي الباب عن عبد الله بن عمر مرفوعا أخرجه الطبراني في الصغير 1/153، ~~وفي الأوسط: "3556"، والخطيب في التاريخ 8/246، 247 وعبد الله بن عمرو بن ~~العاص موقوفا أخرجه نعيم بن حماد في الفتن 2/611، والحاكم في المستدرك ~~4/458. والحديث صحيح بشواهده. # [] انظر: إتحاف الجماعة: 2/182-184، والسلسلة الصحيحة: حديث رقم: "1885". # قال إسحاق في إتيان المعادن: إذا أتاها لطلب المعيشة وفيه استصلاح الرعية ~~لما يكون لبيت المال؛ فحسن. ### | [3563-*] قلت: هدية المشرك؟ # PageV09P4863 # قال: أليس يقال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد1 وقبل؟ 2 # قال إسحاق: يقبل ويكافئ إذا لم يكن حاكما. PageV09P4864 ### | [3564-] قلت: القطيعة1 ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ # قال: هو ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.2 # قال إسحاق: شديدا. ### | [3565-*] قلت: قطع السدر؟ # قال: إني أحب أن أتوقاه.3 PageV09P4865 ### | [3566-] قلت: الحديث1 في الحرم أو الحرم وغير الحرم؟ # قال: الحرم وغير الحرم.2 PageV09P4866 ### | [3567-] قلت: الرجل يريد أن يبني في مكانه كيف يصنع؟ # قال: إذا كان [في] 1 موضع الضرورة فهو أهون من [أن] 2 يقطعه في غير شيء. # قال إسحاق: كما قال [ع-182/ب] . ومعنى ذلك في الأصل في الحرم. إلا أن ~~التوقي في غير الحرم حسن أيضا.3 ### | [3568-] قلت: السحر حق؟ # قال: بلى.4 أليس النبي - صلى الله عليه وسلم – قد PageV09P4867 # سحر.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3569-*] قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس؟ # قال: هذا مكروه.2 أليس قد نهي عن ذا.3 PageV09P4868 # قال إسحاق: قد صح النهي فيه1 عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولكن لو ~~ابتدأ فجلس فيه2 أهون. ### | [3570-*] قلت: يكره التفل في الرقية؟ # قال: أليس يقال: إذا رقى نفخ ولم يتفل؟ 3 # قال [إسحاق] :4 كما قال. PageV09P4869 ### | [3571-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على ms617 قفاها؟ # فقال: إي والله.1 يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه.2 # قال إسحاق: كما قال.3 ### | [3572-] قلت: يكره أن يقول الرجل: ما شئت؟ # PageV09P4870 # قال: كان عثمان رضي الله عنه يكرهه،1 وإن قال: إن شئت، أحسن [ظ-113/أ] .2 # قال إسحاق: نهيهما3 واحد. إلا أنه يبدأ ما شاء الله عز وجل ثم شئت.4 ### | [3573-*] قلت: يكره أن يكنى المشرك؟ # قال: أليس قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخل على سعد ابن ~~عبادة5 فقال له: "أما ترى ما يقول أبو PageV09P4871 # الحباب؟ 1".2 # قال [إسحاق] 3: ليس في هذا بيان. # ولكن له أن يكنيه إذا كان يعرض عليه الإسلام، أو يكون سبب آخر، وإن كانت ~~حاجة لدنيا إليه فكنيته فلا بأس. ### | [3574-*] قلت: [يكره] 4 أن يكنى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟ # PageV09P4872 # قال: عمر - رضي الله عنه - كره أبا عيسى1،2 وأما إذا لم PageV09P4873 # يكن اسمه محمد فهو أهون، وهو يقبل على معنى أن يكنى أبا القاسم.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3575-*] قلت: تكنى المرأة؟ # قال: عائشة - رضى الله عنها - كناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم ~~PageV09P4874 # عبد الله1.2 # قال إسحاق: حسن كما قال. ### | [3576-*] قلت: يكره السير الشديد؟ # قال: أما في الأمر الذي يحدث، فإنه لشديد على الدابة.3 # قال إسحاق: هو واسع إذا احتمل أولم يثقله، وهذا فيه سنة: ابن عمر - رضي ~~الله عنهما - سار مسيرة ثلاث في يوم PageV09P4875 # [حين] 1 حزبه أمر.2 ### | [3577-*] قلت: يكره الخضاب بالسواد؟ # قال: إي والله مكروه.3 PageV09P4876 # قال إسحاق: شديدا كما قال، إلا أن يريد [به] 1 تزينا لأهله، ولا يغر به ~~امرأة.2 ### | [3578-*] قلت: يكره أن يقول الرجل للرجل: فداك أبي وأمي؟ # قال: يكره أن يقول: جعلني الله تعالى فداك، ولا بأس أن يقول: فداك أبي ~~وأمي.3 PageV09P4877 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3579-*] قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟ # قال: أما يعشر فليس به بأس، وأما النقط ما أنفعه،1 والتزيين بالذهب ~~والفضة مكروه.2 PageV09P4878 # قال إسحاق: كل ذلك مكروه. لأنه محدث. ### | [3580-*] قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟ # قال: ms618 ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا [على] 1 عمد، إلا أن يكثروا. # قال إسحاق: كما قال. # وإنما معنى أن [لا] 2 يكثروا: يقول: أن لا يتخذونها [ع-183/أ] عادة حتى ~~يعرفوا به.3 PageV09P4879 ### | [3581-*] قلت: قال جابر:" استأذنت [على] النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، [قال: # أنا أنا] 1 "؟ 2 # قال: هو بمنزلة دق الباب حتى يقول: أنا فلان.3 # قال إسحاق: إنما معنى كراهيته أن لم يسم4 حتى يعرف. يقول: حتى يقول: أنا ~~فلان. ### | [3582-*] قلت: أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو خف واحدة؟ # PageV09P4880 # قال: إي لعمري،1 ولا ينتعل [الرجل] 2 قائما.3 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3583-*] قلت4: أينتعل اليسرى قبل اليمنى، أو ينزع اليمنى # PageV09P4881 # قبل اليسرى؟ # قال: أكره1 هذا كله.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3584-] قلت: يقطع الرجل رجله من الأكلة3؟ # قال: عروة،4 أليس قد فعل؟ 5 إذا كان يخاف على أكثر من PageV09P4882 # [] أبي الدنيا: 113-119 و135-140 - وقد رواها بعدة أسانيد وبألفاظ مختلفة ~~-، والحلية لأبي نعيم: 2/178، 179 وشعب الإيمان للبيهقي: 7/197، 198. # [] وانظر: تهذيب الكمال: 20/19-20، والسير: 4/429-431. # ذلك. # قال إسحاق: كما قال. ### | [3585-*] قلت: يكره التحريش بين الدواب؟ # قال: سبحان الله، إي لعمري.1 # قال إسحاق: كما قال. PageV09P4883 ### | [3586-*] قلت: الديباج1 في الحرب؟ # قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.2 # قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو. ### | [3587-] قلت: يقيد العبد أو يجعل في عنقه راية3؟ # قال: أما الراية فمثلة،4 وأما القيد على ذاك5 إذا كان يحبسه. ~~PageV09P4884 # قال إسحاق: لا تجوز1 الراية إلا أن يكون آبقا معروفا [به] 2 فيجعل ذلك في ~~عنقه لكي يعرف به فيرد. وأما القيد فأكرهه لحال الصلاة، إلا أن يحله في وقت ~~الصلاة. ### | [3588-*] قلت: كيف يكتحل الرجل؟ # قال: وترا،3 وليس4 له إسناد.5 PageV09P4885 ### | .................................................................................................. # PageV09P4886 # قال إسحاق: السنة أن يكتحل وترا ثلاثا في الأولى، وثنتين في الآخرى، فإن ~~اكتحل في كل عين ثلاثا جاز. ### | [3589-] قلت: يسبح الرجل بالنوى؟ # قال: قد فعل ذلك أبو هريرة1 PageV09P4887 # وسعد1 - رضي الله عنهما -، وما بأس بذلك. النبي - صلى الله ms619 عليه وسلم - ~~قد عد.2 PageV09P4888 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3590-*] قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟ # قال: إي والله [يكره] 1 والحديد يكره.2 PageV09P4889 # قال إسحاق: كلاهما كما قال.1 ### | [3591-*] قلت: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمار رضي الله عنه: "تقتلك2 الفئة # PageV09P4890 # الباغية"1؟ # قال: لا أتكلم فيه، تركه أسلم.2 PageV09P4891 ### | .................................................................................................. # PageV09P4892 # [قال إسحاق: بل هو يقره وأصحابه1] . 2 ### | [3592-] قلت: يكره لعمري ولعمرك3؟ # قال: ما أعلم به بأسا.4 PageV09P4893 # والصيام برقم (705) ، والمعاملات برقم (2192) ، والفرائض برقم: (2968) ، ~~والوصايا برقم: (3048) و (3078) ، وأمثلة أخرى لهذا البيان من غير هذه ~~المسائل في: سؤالات الأثرم للإمام أحمد: 23، وتهذيب الأجوبة:179، والمغني: ~~14/398، والطرق الحكمية: 39، والآداب الشرعية: 2/82 و3/380، والإنصاف: ~~16/27. # وانظر زيادة إيضاح حول هذه الكلمة في معجم المناهي اللفظية: 470. # قال إسحاق: [تركه أسلم] 1 لما قال إبراهيم2: كانوا يكرهون ويقولون ليقل3: ~~لعمرو الله [ظ-113/ب] .4 PageV09P4894 ### | [3593-] قلت: يكره: زعموا أو زعم فلان؟ # قال: أما زعموا فهو مكروه.1 قال:"بئس مطية الرجل زعموا".2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3594-*] قلت: التسليم على النساء. # PageV09P4895 # قال: إذا كانت عجوزا فلا بأس به.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3595-*] قلت: الذهب والحرير للنساء؟ # قال: أرجو أن لا يكون به بأس،2 ولكن الذهب لا تظهره. # قال إسحاق: كما قال. # وقوله: لا تظهره - يعني - لا تباهي به تظهره للناس. PageV09P4896 ### | [3596-*] قلت: تحف1 المرأة جبينها. # قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.2 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3597-*] قلت: العزل؟ # قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به PageV09P4897 # بأس.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3598-*] قلت: نثر السكر في العرس؟ # قال: أعجب إلي أن يعطى كل إنسان.2 PageV09P4898 # قال إسحاق: كما قال. وتكره النثرة لأنه شبه النهبة، وإن كان مأذونا. لا ~~يدري [كل واحد] 1 ما حقه الذي يأخذه. ### | [3599-*] قلت: يقبل الرجل يد الرجل؟ # قال: على الإخاء.2 PageV09P4899 # قال إسحاق: نعم هو سنة إذا كان على وجه الحب [ع-183/ب] في الله عز وجل، ~~وعلى غير ذلك بدعة. ### | [3600-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟ # قال: أما اليوم فلا يعجبني. # قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذلك، لما قال عمر ms620 عليه السلام: من ~~زافت عليه دراهمه.1 ### | [3601-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟ # PageV09P4900 # قال: لا بد من استبراء.1 # قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها.2 ### | [3602-] قلت: الرجل يصرع من الجنون [فإذا] 3 أفاق اغتسل؟ # قال: لا. أما الوضوء فلا بأس به.4 PageV09P4901 # قال إسحاق: الوضوء لازم،1 والغسل أحب إلينا. "لما أغمي على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فلما أفاق اغتسل"2 وبه أخذ الحسن.3 ### | [3603-*] قلت: في الزيتون العشر؟ # PageV09P4902 # قال: نعم العشر.1 # قال إسحاق: كما قال. ### | [3604-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله عز وجل، أيحرقها؟ # قال: يمحوها أعجب إلي. # قال إسحاق: يمحو ذكر الله تعالى منها، ثم يحرق إن شاء أو يدفن. ### | [3605-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به2 الناس؟ # PageV09P4903 # قال: لا. بل يستر عليه، إلا أن يكون داعية.1 # قال إسحاق: لا. بل عند الحاجة في تعديل [أو تجريح] 2 أو تزويج أو ما ~~أشبهه فليخبر به، لأنه ليس بغيبة حينئذ. ### | [3606-*] قلت: سأل سعيد بن # PageV09P4904 # زيد1 ابن مسعود رضي الله عنهما: قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فأين ~~هو؟ 2 # قال: لا أدري ما هذا الحديث.3 PageV09P4905 # قال إسحاق: هذا واضح بين، لأنه يدل على كراهية نصب الشهادة لمن لم يسمع ~~ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن سمعه لزمه أن يشهد.1 ### | [3607-*] قلت: أخذ ابن عمر – رضي الله عنهما - لصا في داره، # PageV09P4906 # فأصلت1 عليه السيف؟ 2 # قال: إذا كان مقبلا، فأما موليا فلا.3 PageV09P4907 # قال إسحاق: كما قال.1 ### | [3608-*] قلت: تكره التعاليق. # قال: كل شيء معلق فهو مكروه. قال: من تعلق بشيئ وكل إليه. # قال إسحاق: كما قال، إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له. ~~لما قالت عائشة - رضى الله عنها -.2 PageV09P4908 ### | [3609-*] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي الكوسج قال: قلت لإسحاق ابن إبراهيم: يتزوج العرب في # الموالي؟ وموالي تميم في تميم؟ وغيرهم من الموالي فيمن يتوالون؟ وهل يجوز ~~لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟ # قال: السنة أن لا يتزوج العرب إلا بعضهم في بعض، وبعضهم لبعض أكفاء، وإن ~~كنا لا نرى لقريش خاصة ms621 أن يزوجوا أو يتزوجوا إلا بعضهم في بعض؛ لما لهم ~~[من] 1 فضل على سائر العرب، ولكن أن يزوجوا غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز ~~التفريق بينهم. وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ~~"أكفاؤنا من العرب بنوا هلال".2 # ومن رأى التفريق بين قريش وسائر العرب لم يعلم له حجة. فأما أن يتزوج ~~الموالي إلى العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إن فعل ذلك أن يفرق بينهما إلا ~~أن يكون مولى القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا أن يتزوج عربية من مولياته جبنا ~~عن التفريق بينهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ["مولى القوم من ~~أنفسهم" وقد جاء عن PageV09P4909 # النبي صلى الله عليه وسلم:] 1 "إن الصدقة لا تحل لبني هاشم". [و] 2 قال: ~~"ومولى القوم من أنفسهم"،3 فحرم عليهم الصدقة أيضا. # وقد قيل: " الولاء لحمة كلحمة النسب ".4 فكان هذا بيان لما PageV09P4910 # خفنا من التفريق. وكذلك فعل ابن سيرين: أنه يزوج وأراد - زعموا - بذلك ~~تصحيح النسب لما دخل السبي في الأحرار في زمن الحجاج وبعده، فرأى أن ~~العربية إذا سبيت لم تملك أبدا لما جاء أن يفدوا1 فلذلك رغب في تزويج ~~العربيات لصحة PageV09P4911 # النسب،1 وكذلك قال ابن عون.2 # وأما العجم فإذا تزوجوا العربيات [ع-184/أ] فرق بينهم وإن كانوا ذا يسار ~~وصلاح.3 كذلك رأى الأوزاعي4 وسفيان5 PageV09P4912 # ومالك1 وابن أبي ليلى.2 # تم الكتاب والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ~~ويرضى، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ~~العظيم بكرة وأصيلا. وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خير ~~البرية وأكرم العبيد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما بدوام دار هو ~~منقول إليها وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا ~~والآخرة، والنجاة من النار، والنظر إلى وجهه الكريم بفضله ورحمته إنه على ~~كل شيء قدير. PageV09P4913 # وكتبه لنفسه أفقر عبيده إلى ربه عز وجل محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن ~~أحمد ms622 بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن محمد بن سعد الله بن نصر ~~بن فتح بن حذيفة بن محمد بن القاسم [بن] 1 يعقوب ابن إسماعيل بن إبراهيم بن ~~حسين بن محمد [بن] 2 سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي ~~الله عنه وعن صاحبه الصديق وعن المسلمين آمين. وكان الفراغ منه يوم السبت ~~سلخ ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية ~~دمشق المحروسة. وغفر الله تعالى له وللمسلمين أجمعين. آمين.3 PageV09P4914 ms623