######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shamela_0003125
#META# 000.BookURI :: #0251.IbnMansurKawsaj.Masail
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 251
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي
#META# 022.BookVOLS :: 9
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shamela_0003125
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-3125
#META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/3125
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: NODATA
#META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1425هـ - 2002م
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: NODATA
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#META#Header#End#
# PageV00P000
### |EDITOR|
# المقدمة
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى الأمين.
# أما بعد:
# فقد شاء الله عز وجل أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم
~~غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل
~~صدقه وورعه فدون كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في
~~القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة.
# ومن بين هذه المسائل "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (ت251?) " وهي وإن
~~كانت في أصلها أسئلة موجهة للإمام أحمد رحمه الله إلا أن ابن منصور وجه
~~الأسئلة ذاتها غالبا إلى الإمام إسحاق بن راهويه، وقدم لكثير منها بقول
~~سفيان الثوري في المسألة، فحفظ لنا بذلك مسائل جمة عن هؤلاء الأئمة أضافت
~~إلى مكتبة الفقه الإسلامي ثروة فقهية تهم المسلمين في جميع شؤونهم.
# وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام
~~أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل
~~واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ كيف لا وهو -أي الإمام أحمد-
~~القائل: "إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر
# PageV01P007
# فافعل". والقائل: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". والقائل:
~~"إنما العلم ما جاء من فوق".
# وقد امتازت مسائل ابن منصور من بين سائر المسائل بميزات أهمها:
# 1-
# مكانة مؤلف هذه المسائل علما وثقة.
# فقد قال فيه الحاكم: "اعتمداه في الصحيحين أي اعتماد". وقال: "وهو صاحب
~~المسائل عن أحمد بن حنبل الذي يستهزئ به المبتدعة والمتجرئون".
# 2-
# كثرة المسائل التي نقلها ابن منصور عن الإمامين أحمد وإسحاق، وتطرقه إلى
~~جزئيات كثيرة لم يتطرق إليها غيره، حيث تعد مسائله في حجمها وعددها في
~~المرتبة الأولى إذ بلغت عدتها ثلاثة آلاف وستمائة مسألة تقريبا، ولا
~~يضاهيها في هذا إلا ما ذكر عن مسائل حرب من أن عدتها بلغت ما يقارب أربعة
~~آلاف مسألة، حسب المعلومات التي وصلت إلينا كما في طبقات الحنابلة لابن أبي
~~يعلى1/145.
# 3-
# كتب ابن منصور هذه ms001 المسائل عن الإمام أحمد، ثم عرضها عليه مرة ثانية،
~~فأقرها له، وأعجب بذلك منه في قصة مشهورة، كما عرض عبد الله بن الإمام أحمد
~~بعض هذه المسائل على أبيه، مما أضاف إليها مزيدا من التوثيق والتنقيح.
# 4-
# اهتمام العلماء بهذا الكتاب في وقت مبكر واعتمادهم عليه في نقل
# PageV01P008
# آراء الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.
# وممن اعتمد على هذا الكتاب الإمام الترمذي في جامعه عند ذكر آراء
~~الفقهاء، والإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء، واعتمد
~~عليه ابن المنذر في الأوسط والإشراف، وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد،
~~وغيرهم من أهل العلم الذين عنوا بذكر مذاهب العلماء.
# 5-
# توافر على هذه المسائل ثلاثة أئمة من كبار علماء الإسلام في وقتهم: إسحاق
~~بن منصور بحسن سؤاله وإيراده، والإمام أحمد وإسحاق بأجوبتهما التي جاءت
~~بلغة العلماء الراسخين في العلم.
# وبالجملة، فهذا الكتاب "مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور
~~الكوسج" هو من أهم الكتب المعتمدة في نقل مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بن
~~راهويه، اطلع عليه الإمام أحمد في عهده وأعجب به، واهتم به أصحابه من بعده،
~~كما عني به أهل العلم في نقل مذاهب الفقهاء، فحري بهذا الكتاب أن ينشر
~~ويتبوأ مكانته في صدارة الكتب العلمية المطبوعة.
# ولذلك لما خاطبت عمادة البحث العلمي الكليات كيما ترشح الأقسام العلمية
~~فيها ما ترى له الأولية في النشر من الأعمال العلمية في تخصصاتها وجاء
~~ترشيح قسم الفقه في كلية الشريعة لكتاب: (مسائل ابن منصور) .
# PageV01P009
# بادرت العمادة لتشكيل اللجان المناسبة لفحص الكتاب والتأكد من صلاحيته
~~وجاهزيته للنشر، واقتضى هذا عملا دؤوبا وجهودا متواصلة، نظرا إلى حجم
~~الكتاب من جهة، وإلى وجود بعض الأبواب فيه بقيت دون تحقيق من جهة أخرى، ومن
~~جهة ثالثة لاختلاف مناهج التحقيق لأجزائه المختلفة.
# ويمكن تلخيص خطوات العمل التي تمت في هذا المشروع في النقاط التالية:
# أولا: استكمال تحقيق الأبواب التي لم تحقق بعد، وقد انتدب لهذه المهمة
~~بعض أعضاء هيئة التدريس، وبهذا يكون قد شارك في تحقيق هذا الكتاب عشرة من ms002
~~الباحثين من خلال عشرة أعمال علمية، منها خمس رسائل جامعية أربع منها من
~~درجة العالمية "الماجستير"، وواحدة من درجة العالمية العالية "الدكتوراه"،
~~والأعمال الخمسة الأخرى عبارة عن أبحاث علمية محكمة، مع العلم أن الرسائل
~~الخمس قد أعيد تحكيمها من جديد، فكان لا بد والحالة هذه من التنسيق بين
~~أعمال الباحثين ليأخذ الكتاب طبيعة العمل الموحد ما أمكن، فكون مجلس
~~العمادة لهذا الغرض لجنتين علميتين: أساسية تتألف من ستة أعضاء من هيئة
~~التدريس من مختلف التخصصات، ومساندة تتألف من عضوين آخرين من أعضاء هيئة
~~التدريس.
# ثانيا: قامت اللجان المكلفة بفحص الكتاب وتنسيقه وفق الخطوات
# PageV01P010
# الآتية:
# 1-
# التدقيق في سلامة النص المحقق وصحته، فقد أعيدت مقابلته على الأصول
~~الخطية أكثر من مرة.
# 2-
# نظرا لاختلاف المحققين في الإشارة إلى أوائل اللوحات وفي موضع هذه
~~الإشارة من النسختين المعتمدتين في التحقيق، بل إن بعضهم لم يشر إلى ذلك
~~أصلا، لذلك فقد جرى توحيد وتعميم الإشارة بذكر رمز النسخة، فرقم اللوحة،
~~فرمز الوجه، وذلك داخل النص بين معقوفين.
# 3-
# حذف دراسة بعض المسائل التي أثبتها بعض الباحثين في أوائل رسائلهم، إذ
~~إنها وضعت لإفادة الباحث، والكشف عن ملكته الفقهية لا غير.
# 4-
# حذف العناوين الجانبية التي وضعها بعض الباحثين لمسائل الكتاب، لما في
~~إثباتها من إثقال النص، وتحميله ما لا يحتمل.
# 5-
# حذف تراجم المشهورين، والمكرر من التراجم وكذا المكرر من التعريفات
~~اللغوية والأماكن.
# 6-
# حذف بعض التعليقات التي يمكن الاستغناء عنها، كإثبات بعض المحققين رأيه
~~الشخصي في بعض المسائل، أو ذكره لآراء بقية المذاهب الأربعة أو نقله بعض
~~النصوص المطولة من كتب الفقه أو نحو ذلك مما لا يقتضيه منهج التحقيق
~~المتعارف عليه، ويؤدي إلى
# PageV01P011
# إثقال هوامش الكتاب.
# 7-
# التدقيق في تخريج الأحاديث والآثار بالإبقاء على أتمها وإن تأخر موضعه،
~~واختصار بعض التخريجات المطولة بما يفي بالغرض ولا يخل بالفائدة.
# 8-
# إبقاء منهج كل محقق وطريقته في التحقيق على ما هي عليه، لأنه من الصعب
~~جدا توحيد العمل بعد نهايته، ولأن في الأمر سعة في اختيار إحدى طرائق
~~التحقيق المتبعة لدى ms003 أهل هذا الفن.
# 9-
# اختيار إحدى الدراسات المناسبة للكتاب والشخصيات، وإثباتها في المقدمة،
~~وقد وقع الاختيار على دراسة الدكتور سليم بن محمد البلوشي.
# 10-
# توحيد الفهارس الفنية للكتاب وجعلها في جزء مستقل، خلا فهرسي المصادر
~~والموضوعات، فأبقي عليهما في مكانهما من كل جزء.
# هذا ويحسن التنبه إلى أمور:
# 1-
# وجود إحالات في هوامش بعض المسائل على مصادر كانت مخطوطة عند رجوع
~~الباحثين إليها، إلا أنها أصبحت الآن في عداد المطبوعات، فهذه لم يتعرض
~~لها، وأبقيت كما كانت عليه لسهولة الاهتداء إلى مواضعها بعد الطباعة.
# 2-
# غياب تطبيق بعض الفقرات المنصوص عليها في مناهج بعض المحققين،
# PageV01P012
# ولكن بالرجوع إلى خطوات العمل في تنسيق مادة هذا الكتاب يتضح السبب.
# 3-
# وجود بعض الآثار والإشارات إلى بعض الأحاديث لم تخرج، فهذه لم تدخل ضمن
~~أعمال اللجنة وإنما هي مسئولية الباحثين أنفسهم.
# وأخيرا ومع كل ما سبق عرضه من جهود في تحقيق هذا الكتاب وتنسيقه وإعداده
~~للنشر، لا ندعي الكمال لعملنا فالنقص والخطأ ملازم للبشر، ولكن حسبنا أننا
~~اجتهدنا وبذلنا ما في وسعنا لإظهار هذا الكتاب بالمظهر اللائق بمنزلته
~~وقيمته العلمية.
# والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على
~~نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
# عمادة البحث العلمي
# PageV01P013
# تمهيد
# بسم الله الرحمن الرحيم
# إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي
~~له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
~~ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
# {رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي} 1
# وبعد..
# فإن من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وامتنانه على عباده، أن أرسل رسوله
~~محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أنار سبل الرشاد، وبين مسالك
~~الحلال والحرام، قال تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
~~من أنفسهم يتلو ms004 عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
~~قبل لفي PageV01P015
# ضلال مبين} 1.
# فكان نعم المزكي والمعلم للكتاب والحكمة، علم الكتاب، وفقه المسلمين، وقد
~~حث الله عز وجل عباده على التفقه في الدين، فقال تعالى: {وما كان المؤمنون
~~لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
~~قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} .2
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في
~~الدين"3 استجابة لقول الله تعالى ورغبة في الخير الذي وعد به رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عني علماء هذه الأمة منذ عهد النبوة بالفقه - أعني فقه
~~الكتاب والسنة- جيلا بعد جيل، وطبقة بعد طبقة، فنرى الصحابة رضوان الله
~~عليهم تفقهوا على يدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وبرز من بينهم عدد
~~اشتهروا بفقهاء الصحابة وتلقى التابعون العلم والفقه من الصحابة، ونبغ من
~~بينهم عدد واشتهروا بذلك، وهكذا الأتباع ومن دونهم تفقه المتأخر من المتقدم
~~حتى PageV01P016
# جاء الأئمة المشهورون أصحاب المذاهب السائدة وغيرهم، فلم يألوا جهدا في
~~خدمة الفقه تعليما وتأليفا وجمعا فأسسوا، ووضعوا قواعد وأصولا لاستنباط
~~الأحكام والفروع منها، ودونوا في ذلك كتبا، ودواوين، وأدلى فيه كل فقيه
~~بدلوه، وكل مجتهد بنصيبه، وكل عالم بجل اهتمامه، وتركوا لنا آثارا طيبة،
~~وصارت ثروة الفقه الإسلامي أعظم وأضخم ثروة، وأكبر تراث بعد الحديث، ولكن
~~للأسف لم يزل كثير من هذه الثروة العلمية إما مفقودة، أو مخطوطة ورهينة
~~مكتبات لم تر النور بعد، أو حبيسة خزانات لا يمكن الوصول إليها والانتفاع
~~منها إلا بشق الأنفس، ولأهمية الفقه الإسلامي، وعناية الأمة وعلمائها به
~~-كما أشرت- كان الشوق يجرني، والرغبة تدفعني للإسهام بجهد المقل في إظهار
~~جزء صغير من آثار أولئك الأئمة من قفص المخطوطات إلى حيز المطبوعات فالتحقت
~~بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا وكنت أتمنى أن أحظى بخدمة كتاب أو أثر
~~لإمام مشهور من علماء السلف لعلى أنال ما بشر به الرسول الكريم صلى الله
~~عليه وسلم من الخير أو أسير ms005 في الطريق الذي ساروا فيه.
# وقد حقق الله سبحانه وتعالى رغبتي هذه فاخترت جزءا من كتاب اجتمع فيه من
~~العلم والدقة والفقه ما يحتاج إليه العلماء المبرزون بل طلبة العلم الصغار
~~من أمثالي ألفه الحافظ الثقة إسحاق بن منصور المروزي المعتمد عليه في
~~الصحيحين استقاه من أمامي أهل السنة وفقيهي أهل
# PageV01P017
# الحديث في زمانهما ألا وهو كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية.
# واخترت المشاركة في خدمة هذا الكتاب للأسباب الآتية:
# 1-
# قيمة الكتاب العلمية.
# 2-
# أهمية هذه المسائل حيث عرضت على إمامين جليلين في وقت قطعت فيه الحضارة
~~الإسلامية شوطا كبيرا في التمدن والرقي واختلطت الأمم وتمازجت عاداتهم
~~فتجددت لهم مسائل كثيرة أرادوا أن يعرفوا حكم الإسلام فيها، وخاصة في حاضرة
~~العالم الإسلامي مدينة السلام - بغداد- فجاء هذا الكتاب مجيبا على كثير من
~~تلك المسائل.
# 3-
# غزارة المادة العلمية حيث نقلت كثيرا من فتاوى الصحابة والتابعين ومن
~~بعدهم، وحكم عليها الإمامان أحمد وإسحاق مع بيان ما يؤخذ وما يرد مع بيان
~~سبب الأخذ والرد.
# 4-
# إخراج فقه الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف براهوية الذي كان إماما
~~مجتهدا، وضاع كتبه الفقهية، ولم يبق منها إلا ما دونه تلميذه النجيب إسحاق
~~بن منصور المروزي.
# 5-
# ولأن الكتاب من المراجع الأساسية لمعرفة مذهب الإمام أحمد، والذي اعتمد
~~عليها كتب المذهب الحنبلي، وأكثر كتب الخلاف من النقل منه.
# 6-
# ولأن الكتاب من أقدم كتب المسائل التي دونت عن الإمام
# PageV01P018
# أحمد وعرضها مؤلفها على الإمام فيما بعد وأخذ موافقته على تدريسها.
# 7-
# ولأن مؤلف الكتاب من الفقهاء المحدثين، والمشتغل فيه يستفيد لمعرفة
~~الحديث وصحته وضعفه وطرقه ورجاله وما يستنبط منه من أحكام.
# 8-
# رغبتي في دراسة حياة الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومذهبهما
~~المبني على الكتاب والسنة. والقياس في حالة الضرورة.
# 9-
# حرصي الشديد في تحقيق الكتب وخاصة كتب العلماء المتقدمين الذين جمعوا بين
~~الفقه والحديث.
# 10-
# محاولة للإسهام في إخراج هذا الكتاب القيم الذي ظل دفين المكتبات زمنا
~~طويلا.
# وقد قسمت البحث إلى: مقدمة وقسمين:
# قسم في الدراسة، وقسم في التحقيق.
# وقسمت ms006 القسم الدراسي إلى مقدمة وأربعة فصول:
# المقدمة: وهي نبذة موجزة عن عصر الأئمة الثلاثة ويشمل على أربعة مباحث:
# المبحث الأول: الحالة الدينية.
# المبحث الثاني: الحالة السياسية.
# المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية.
# PageV01P019
# المبحث الرابع: الحالة العلمية.
# الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام أحمد رحمه الله وفيه أحد عشر مبحثا:
# المبحث الأول: في مولده، واسمه، وكنيته، ولقبه.
# المبحث الثاني: أسرته.
# المبحث الثالث: طلبه للعلم.
# المبحث الرابع: رحلاته.
# المبحث الخامس: شيوخه.
# المبحث السادس: جلوسه للفتوى، وتلاميذه.
# المبحث السابع: فقهه.
# المبحث الثامن: أصول مذهبه.
# المبحث التاسع: مصطلحاته في مسائله، بعض مصطلحات أصحابه في كتبهم
# المبحث العاشر: محنته، ووفاته.
# المبحث الحادي عشر: آثاره العلمية.
# الفصل الثاني: ترجمة موجزة عن الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله وفيه
~~تسعة مباحث
# المبحث الأول: في اسمه، ونسبه، ولقبه، وشهرته.
# المبحث الثاني: ولادته، ونشأته.
# PageV01P020
# المبحث الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته.
# المبحث الرابع: بعض شيوخه.
# المبحث الخامس: بعض تلاميذه.
# المبحث السادس: مبلغ علمه، وقوة حفظه.
# المبحث السابع: فقه الإمام إسحاق بن راهوية.
# المبحث الثامن: آثار الإمام إسحاق بن راهوية.
# المبحث التاسع: وفاته.
# الفصل الثالث: في ترجمة إسحاق بن منصور المرزوي وفيه مباحث:
# المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وبلده، ومولده، وأسرته.
# المبحث الثاني: طلبه للعلم.
# المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
# المبحث الرابع: شيوخه.
# المبحث الخامس: تلاميذه.
# المبحث السادس: مؤلفاته.
# المبحث السابع: وفاته.
# الفصل الرابع: في وصف المخطوطة وفيه مباحث:
# المبحث الأول: وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها.
# المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.
# PageV01P021
# المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتاب المسائل.
# المبحث الرابع: مميزات مسائل ابن منصور.
# المبحث الخامس: منهجي في تحقيق المخطوطة.
# المبحث السادس: دراسة بعض المسائل مع بيان الراجح فيها.
# PageV01P022
# قسم الدراسة
# المقدمة
# المبحث الأول: في الحالة الدينية
# عندما يريد الباحث دراسة شخصية من الشخصيات التي تركت طابعها المميز في
~~مجتمعه وكان لها أثر عظيم في حياة مجتمعه والمجتمعات اللاحقة، فلابد من
~~الإلمام بالبيئة التي عاش فيها والعوامل التي تأثر بها والظروف التي أحاطت
~~به، وذلك لأنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة1 ms007 ويتأثر بأبويه في تكوين
~~شخصيته، ثم بالبيئة التي تحيط به، والإنسان مدني بالطبع لابد له أن يعيش مع
~~الناس لحبه المؤانسة، وإيثاره الاجتماع ولتلبية احتياجاته المختلفة، فيتأثر
~~بهم2، فعلى حسب العوامل المختلفة الأثر تكون طبيعة النبوغ ونوعيته، ودرجته.
# وعلى هذا، فإن للعصر تأثيرا قويا في حياة الأشخاص وسيرتهم لذلك رأيت أن
~~أقدم نبذة موجزة عن العصر الذي عاش فيه الأئمة الثلاثة، أحمد بن حنبل،
~~وإسحاق بن راهوية، وإسحاق بن منصور الكوسج، رحمهم الله، وهي الفترة ما بين
~~(161-251ه.)
# والكلام عن هذا العصر سيكون من نواحيه الأربعة: الدينية، والسياسية،
~~والاجتماعية، والعلمية باختصار.
# فأقول وبالله التوفيق،،، PageV01P027
# المبحث الأول الحالة الدينية
# من المعلوم أن كمال المجتمع، وصلاحه، وسعادته في تمسكه بدينه، وعقيدته،
~~وكلما ازداد في تمسكه والتزامه بدينه وعقيدته يزداد سعادة وكمالا، ويبتعد
~~عن مزالق الفتن، ويحظى بتوافر العز.
# والقارئ لتاريخ الأمة الإسلامية يدرك ذلك تمام الإدراك فكلما كانت الأمة
~~متمسكة بدينها، قائمة بأمر ربها عز وجل، سائرة على نهج رسولها صلى الله
~~عليه وسلم كان لها العزة، والقوة، ونفوذ الكلمة بين الشعوب، والهيبة في
~~قلوب الأعداء، والطامعين. ولما دب فيهم ضعف الإيمان، وقلة اليقين،
~~والانفلات من عرى الإسلام، والإخلاد إلى الراحة واللامبالاة، سيطر عليهم
~~الأعداء، واحتلوا بلاد الإسلام، وعندما يعود المسلمون إلى دينهم يعود إليهم
~~مجدهم التليد.
# والأئمة الذين نحن بصدد الكلام عنهم كادوا ي دركوا القرون المفضلة،
~~المشهود لها بأنها خير القرون، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده
~~عن عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم1 ثم الذين يلونهم. PageV01P029
# - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين، أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوما
~~يشهدون، ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم
~~السمن."1
# وفي العصر الذي عاش فيه الأئمة الثلاثة، كان الإسلام بتعاليمه القيمة
~~ومبادئه السمحة، قد صهر الأمم الإسلامية على اختلاف ألوانها ولغاتها
~~وأجناسها في بوتقة واحدة، وتقلصت الفروق، وحل محلها وحدة إسلامية، وارتبطت ms008
~~الحياة العامة سياسيا وإداريا ومعاملة، وحكما ارتباطا وثيقا بتعاليم الدين
~~الحنيف بل كل مرافق الحياة.2
# واشتهر كثير من الأئمة في هذا العصر ممن كانوا المثل الأعلى في الإيمان،
~~يتبين فيهم القارئ لتراجمهم ورعهم، وتقواهم، وإيمانهم الصادق، وزهدهم عن
~~الدنيا، وسعيهم الدائب لإعزاز الدين، ورقي المسلمين، وقد التقى الأئمة
~~الثلاثة بكثير من هؤلاء الفضلاء، وأخذوا عنهم العلم، وتأثروا بمواقفهم
~~وسلوكهم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث شيوخ كل واحد PageV01P030
# منهم.
# وكان المسلمون على مختلف طبقاتهم متمسكين بدينهم متقيدين بأحكامه يبذلون
~~النفس والنفيس في الدفاع عنه.
# كما أن الخلفاء العباسيين كانوا مثالا للشعب في ذلك وكانت نظرة الشعب
~~إليهم على أنهم حماة للإسلام وأهله فنجد أبا جعفر المنصور قد أحاط الخلافة
~~بالإجلال الديني، كما أن المهدي كان شديد الحرص على التمسك بالدين، وعدم
~~الزيادة فيه والنقصان، يظهر ذلك من موقفه الذي رد به على رجل عندما دخل
~~عليه وهو يلعب بالحمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين، فحدثه عن أبي هريرة
~~مرفوعا "لا سبق إلا في حافر أو نابل، وزاد فيه" أو جناح " فأمر له بعشرة
~~آلاف ردهم، فلما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب، وإنما استجلبت ذلك، ثم
~~أمر بالحمام فذبحت."1
# وكان الرشيد كثير الغزو والحج، وكان يصلي في خلافته في كل PageV01P031
# يوم مائة ركعة إلى أن مات، لا يتركها إلا لعلة، ويتصدق من صلب ماله هذا
~~مع إجلاله للعلم وأهله، وتعظيمه لحرمات الإسلام، وبغض المراء في الدين،
~~والكلام في معارضة النص، وبلغه عن بشر المريسي القول بخلق القرآن فقال: لئن
~~ظفرت به لأضربن عنقه، وكان يبكي على نفسه، وعلى إسرافه، وذنوبه، سيما إذا
~~وعظ.
# دخل عليه مرة ابن السماك الواعظ فبالغ في احترامه فقال له ابن السماك:
~~تواضعك في شرفك أشرف من شرفك، ثم وعظه فأبكاه.1
# وكان العلماء يقومون بواجبهم من النصح للخلفاء، وتحذيرهم من مغبة التهاون
~~بمسؤولياتهم، وتذكيرهم بالأمانة التي أنيطت بعواتقهم لما لقي الرشيد الفضيل
~~قال له: يا حسن الوجه أنت المسؤول عن هذه الأمة يوم القيامة، ms009 حدثنا ليث عن
~~مجاهد {وتقطعت بهم الأسباب} ، قال: الوصلة التي كانت بينهم في الدنيا،2
~~فجعل هارون يبكي ويشهق ولما بلغه موت ابن المبارك جلس للعزاء، وأمر أعيان
~~دولته أن يعزوه وله أخبار - إن صحت - في اللهو واللذات المحظورة والغناء
~~سامحه الله.3 PageV01P032
# والمأمون كان من طلبة العلم، وبرع في الفقه، والعربية، وأيام الناس ولما
~~كبر عني بالفلسفة، وعلم الأوائل ومهر فيها،1 غير أنه أخذ عليه أمران:
# الأول: إدخاله علوم الفلسفة، وتشجيعه على نشرها، وتعليمها بينما كان
~~السلف الصالح في غنى عنها.
# والثاني: البلاء الذي نتج عن هذه العلوم الدخيلة حيث جر إلى القول بخلق
~~القرآن، واضطهد بسببه جمع من العلماء، وكان من أشدهم بلاء في ذلك إمام أهل
~~السنة الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله في مبحث محنته.
# وكان في المجتمع طبقة من ضعفاء التدين، والمتشككين، ومن يقرأ كتاب
~~الأغاني، ودواوين شعراء هذه الحقبة يخال أن الحياة كلها لهو ومجون وإباحة،
~~وإذا قرأ طبقات المحدثين والكتب التي دونت سير العلماء، وحياتهم ومعيشتهم
~~خال أن الحياة كلها دين وورع وتقوى.
# والإنصاف أن الحياة كانت ذات صنوف وألوان، وأن كلتي السمتين كانتا
~~موجودة2، إلا أن الطابع العام للدولة: التدين والتمسك بالإسلام.
~~PageV01P033
# وأما اللهو والمجون فكان سمة بعض المترفين، ومن يلوذ بهم من الشعراء
~~وغيرهم، وتلك سنة الله في عباده لابد في كل مجتمع أيا كان ذلك المجتمع من
~~وجود الصنفين من الناس، متبع لأمر الله، ومخالف للمنهج القويم، وضال للصراط
~~المستقيم.
# PageV01P034
# المبحث الثاني الحالة السياسية
# تعتبر الفترة التي عاش فيها الأئمة الثلاثة من أزهى عصور الإسلام سياسيا،
~~وحضاريا، وثقافيا، وقد تولى الحكم فيها ثمانية من خلفاء بني العباس، وهم
~~مرتبون على حسب ترتيبهم التاريخي:
# 1-
# المهدي: هو أبو عبد الله محمد بن جعفر المنصور الملقب بالمهدي ولد سنة
~~سبع وعشرين ومائة وبويع بالخلافة بعد موت أبيه لست مضين من ذي الحجة من سنة
~~ثمان وخمسين ومائة فكان حكمه إبان قوة الدولة العباسية.
# وكانت خلافته مرفهة عن الناس ما كانوا يلقونه من ms010 بعض الشدة أيام المنصور
~~فأطلق كثيرا من السجناء، وأمر ببناء الأحواض في طريق مكة ليكون الاستقاء
~~سهلا لرجال القوافل، وأقام البريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~ومكة واليمن، وقام بتوسيع المسجد الحرام.
# وكان خلافته عشر سنين وشهرا، وبعض شهر، وكان محمود العهد والسيرة محببا
~~إلى الرعية، حسن الخلق والخلق جوادا1 PageV01P035
# ولما أفضت إليه الخلافة كان من أحسن الناس سيرة، وأكثرهم غزوا وحجا، وكان
~~عهده عهد خير وازدهار، واستقرار على الرغم من كل الفتن التي تغلب عليها
~~الرشيد بسياسته ودهائه كما قام بتحصين الحدود، وتعيين خيرة القادة عليها،
~~ونتيجة لذلك تفوقت القوة الإسلامية، وانتصرت على البيزنطيين، ووصلت الدولة
~~العباسية إلى قمة مجدها، وأوج عظمتها نفوذا في السلطان ورقيا في العمران،
~~وعروجا في العلم، واستتبابا في الأمن، واتساعا في الأرض، حتى أن الرشيد كان
~~يستلقي على ظهره، وينظر إلى السحابة المارة ويقول: اذهبي حيث شئت يأتيني
~~خراجك.
# توفي هارون الرشيد بطوس سنة ثلاث وتسعين ومائة من الهجرة وكانت مدة
~~ولايته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوما وله ست وأربعون سنة1.
# وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في زمن خلافة الرشيد يطلب العلم
~~ويحصله ليله ونهاره كله في سبيله.2
# 4-
# الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد، بويع له في سنة PageV01P036
# ثلاث وتسعين ومائة ومضى مدة خلافته في الدفاع عن الملك من أخيه المأمون
~~فدارت رحى الحرب بينهما ولم تسكن حتى قتل الأمين سنة 198.
# وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام، قتل وله سبع وعشرون
~~سنة.
# وقد رماه بعضهم بكثرة اللعب، واقتناء السودان والخصيان، وإعطاءه الأموال
~~والجواهر، وأمره بإحضار الملاهي والمغنيين من سائر البلاد والاعتناء
~~ببنايات هائلة للنزهة وغيرها، فأنفق في ذلك أموالا كثيرة جدا فكثر النكير
~~عليه بسبب ذلك1.
# 5-
# المأمون: هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي تولى
~~الخلافة بعد قتل أخيه الأمين سنة ثمان وتسعين ومائة، وظل بخرسان، ويدير
~~أموره الفضل بن سهل الذي كان يرى لنفسه الفضل الأكبر في تأسيس دولة
~~المأمون، وكان ms011 لهذا التدبير مضار شديدة واضطرابات كادت تقضي على ملك
~~المأمون وتنبه المأمون لحالة البلاد فتولى زمام الأمور بنفسه، ورجع إلى
~~بغداد حاضرة آبائه، ومن ذلك الوقت ابتدأ ملكه الحقيقي، وتجلت مزاياه
~~العالية، ونهض بأعباء الدولة، وتصريف أمورها PageV01P037
# وما أن استقرت الأمور حتى عادت الغزوات ضد الأعداء، وقد قاد بعضها
~~المأمون بنفسه حتى مات غازيا بأرض الروم، ودفن بطرسوس.
# أخذ عليه اتباعه القول بخلق القرآن ودعوته إلى ذلك، والمبالغة في حمل
~~الناس على هذا الرأي الخاطئ.
# وكان وفاته سنة ثماني عشرة ومائتين، وكانت ولايته عشرين سنة وأشهرا.1
# 6-
# المعتصم بالله: هو محمد المعتصم بن هارون الرشيد أبو إسحاق ولي الخلافة
~~في رجب سنة ثماني عشرة ومائتين، كان شهما وله همة عالية في الحرب ومهابة
~~عظيمة في القلوب، وكان همه الإنفاق في الحرب دون سواها، فملك من آلات
~~الحرب، والدواب ما لم يتفق لغيره وكان أميا لا يحسن الكتابة، وقيل كان يكتب
~~كتابة ضعيفة، حمل الناس على القول بخلق القرآن، وعذب العلماء، وضرب الإمام
~~أحمد بن حنبل رحمه الله بالسياط كما سيأتي ذكره في المحنة إن شاء الله.
# وكانت وفاته بسر من رأى سنة سبع وعشرين ومائتين2. PageV01P038
# 7-
# الواثق بالله: هو هارون بن المعتصم، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة سبع
~~وعشرين ومائتين، وكان يكنى أبا جعفر، واستمرت في عهده محنة القول بخلق
~~القرآن، وأهان العلماء، وقتل بيده أحمد بن نصر الخزاعي، ثم أمر بتتبع
~~أصحابه، فأخذ من كبارهم نحو ثلاثين رجلا، فأودعهم السجون، وعذبهم توفى سنة
~~اثنتين وثلاثين ومائتين، وكانت ولايته خمس سنين وثمانية أشهر1.
# 8-
# المتوكل على الله: هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بويع له
~~بالخلافة بعد أخيه الواثق سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.
# ومن محاسنه: أنه أظهر السنة بعد البدعة، وضرب على أيدي المبتدعين وأخمد
~~القول بخلق القرآن، وأخرج العلماء المسجونين، من بينهم الإمام أحمد بن حنبل
~~رحمه الله، وبقى خليفة للمسلمين إلى أن قتل سنة سبعة وأربعين ومائتين بأمر
~~من ابنه المنتصر.2
# واستمرت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون ms012 قال الخيري: إن هذه PageV01P039
# الدولة من كبار الدول، ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك فكان
~~أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تدينا، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة، ثم
~~مكثت فيها الخلافة والملك حدود ستمائة سنة.
# وقال في موضع آخر: كانت دولة كثيرة المحاسن، جمة المكارم أسواق العلوم
~~فيها قائمة، وبضائع الآداب فيها نافقة.
# وشعائر الدين فيها معظمة والخيرات فيها دارة، والدنيا عامرة، والحرمات
~~مرعية، والثغور محصنة.
# وما زالت على ذلك حتى كانت أواخرها، فأنتشر الجبر، واضطرب الأمر، وانتقلت
~~الدولة.1
# ويعتبر عصر الخلفاء الذين تقدمت الدارسة عنهم من أفضل عصور الخلافة
~~العباسية وبعد هذا العصر بدأت الخلافة العباسية تميد بالخطوب والفتن وتنافس
~~عليها الخصوم، والعناصر المختلفة، كما تنازع القادة فيما بينهم وكان هذا
~~نذير الفناء والبلاء.
# والأئمة الثلاثة أدركوا الدولة العباسية وهي في قمة مجدها، وعظمة قوتها،
~~وحضارتها لا سيما أيام الرشيد، وولده المأمون كما أدركوها وهي تنحدر من هذه
~~القمة إلى مهاوي الانقسام السياسي والعصبي، وكان من أثر السياسة التي سار
~~عليها المعتصم في الاستعانة بالأتراك، وأزجل لهم PageV01P040
# الهبات والعطايا دون غيرهم أن دب في نفوس العرب دبيب الغيرة والحسد
~~لهؤلاء الأتراك، مما أدى إلى إقصاء قواد العرب والفرس تدريجيا، ووقوع
~~المعتصم في أيدي قواده الأتراك.
# كما كان لاعتماد المعتصم على الأتراك أثر سيئ في نفوس العرب فثاروا في
~~بلاد الشام تحت زعامة أبي حرب المبرقع اليماني.
# وكان هؤلاء حربا عليه وعلى خلفائه من بعده، وتلا ذلك فساد واضطراب في
~~بغداد حاضرة الدولة، والأقاليم التابعة لها ومضى القرن الأول العباسي
~~والأندلس للأمويين، والمغرب الأقصى للأدارسة، وإفريقيا للأغالبة، وخراسان
~~لآل طاهر بن الحسين، والفرس والترك وطوائف من العرب حرب للدولة يكيدون لها
~~المكايد ويتربصون بها الدوائر.
# وقد نأى الإمام أحمد عن الخلافة، واعتزلها، وامتنع عن أخذ الأعطيات وترك
~~السياسة إلى العلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشايع الولاة،
~~ولم يحرض عليهم وعاش راغبا عن العطاء، ومع ذلك فقد قاوم مذاهبهم المنحرفة،
~~مثل القول بخلق القرآن ووقف كالطود الشامخ في تلك ms013 الفتنة التي لم يثبت فيها
~~إلا القلة بينما كان الإمام إسحاق بن راهوية الذي سكن خراسان كان على علاقة
~~وثيقة مع واليها عبد الله بن طاهر، بل يعد من خواص جلسائه، وكان يرجع إليه،
~~ويسأله، ويستفسر منه، فيوضح له. قال الحسين بن محمد المرزوي: سمعت إسحاق بن
~~حنبل ونحن بالعسكر يناشد أبا عبد الله -أحمد- ويسأله الدخول على الخليفة
~~ليأمره
# PageV01P041
# وينهاه وقال له: إنه يقبل منك، هذا إسحاق بن راهوية يدخل على ابن طاهر
~~فيأمره وينهاه، فقال له أبو عبد الله: تحتج علي بإسحاق؟ فأنا غير راض
~~بفعاله، ماله -أي الخليفة- في رؤيتي خير، ولا لي في رؤيته خير1.
~~PageV01P042
# المبحث الثالث في الحالة الاجتماعية
# اختلف حالة المجتمع الإسلامي في العهد العباسي عنه في العهد الأموي ففي
~~العصر العباسي اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فقد كان من أجزائها المغرب
~~-حينا- ومصر والشام وجزيرة العرب، والعراق وفارس، وما وراء النهر، وكانت
~~هذه الأمم تختلف فيما بينها كل الاختلاف، وكلها خضعت للجزء الإسلامي، وتكون
~~منها جميعا مملكة واحدة وانصهرت كلها في بوتقة واحدة، وربطها الإسلام
~~برباطه الوثيق، واجتمعت تحت كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"
~~وكانت العناصر التي يتألف منها المجتمع هم العرب وبخاصة المضريين
~~واليمنيين،، ومن الفرس وبخاصة الخراسانيين الذين ساعدوا على قيام الدولة
~~العباسية، والترك، وعلى الأخص أيام المعتصم والمغاربة والروم والهنود
~~والزنوج1.
# فكان مجتمعا واحدا انعدمت فيه الفوارق بين العناصر المتعددة متبعين في
~~ذلك تعاليم الإسلام كما قال الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} .2
~~PageV01P045
# فنعم المجامع بأسباب الرخاء والسعادة، كما كان الثراء والترف يشمل طبقة
~~كبيرة من المجتمع، وكانت قصور الخلفاء، والأمراء وكبار رجال الدولة مضرب
~~المثل في حسن رونقها وبهائها كما امتازت بضخامة بنائها واتساعها، وما
~~يكتنفها من حدائق غناء وأشجار متكاثفة، كما ازدانت بالمناضد الثمينة
~~والزهريات الخزفية، والتربيعات المرصعة والمذهبة.
# كما تفننوا في أنواع الطعام، واللباس، وكان الطابع الفارسي بينا فيها.
# وكان الرقيق يكونون طبقة كبيرة من طبقات المجتمع الإسلامي في العصر
~~العباسي الأول إذ كان اتخاذ ms014 الرقيق منتشرا انتشارا كبيرا.
# ولم يخل المجتمع من الفقراء والمعوزين ممن عضهم الفقر بنابه، ووجد كذلك
~~كثير من متوسطي الحال، والذين لم يخفوا تذمرهم من غلاء الأسعار، كما أن
~~تعدد الأجناس في المجتمع جعل الدولة عرضة للدعوات السرية، والفتن الداخلية،
~~وساعد اتساع الدولة، وبعد المسافات بين الولايات على نجاح كثير من أصحاب
~~الفتن في بث دعوتهم ونشر عقيدتهم.1 PageV01P046
# المبحث الرابع الحالة العلمية
# بدأ العلم في الازدهار من عهد النبوة، حيث أخذ الصحابة يهتمون بالتعلم
~~والقراءة، امتثالا لقول الله تعالى في أول آية نزلت من القرآن الكريم {اقرأ
~~باسم ربك الذي خلق} .1
# والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التعلم في أحاديث كثيرة، وطلب من أسرى
~~بدر أن يعلموا كل منهم عشرة من أبناء المسلمين مقابل الفداء على أنفسهم.
# وكان ذلك هو الأساس المتين للنشاط العلمي فيما بعد مع ما امتاز به من
~~صفاء، لصفاء مصدريه وعدم اختلاط الأفكار الأجنبية بمعانيهما. وتوسعت الحركة
~~العلمية في نواح مختلفة.
# وفي العصر العباسي نمت تلك الحركة نموا عظيما، وأخذ الخلفاء يشجعون هذه
~~الحركة لدفعها إلى الإمام في شتى نواحيها، ويضفون عليها ظلال رعايتهم كما
~~كانوا يبالغون في إكرام العلماء، والفقهاء، والمحدثين، والأدباء،
~~ويجالسونهم، ويقربونهم إليهم، واقتدى بهم أعيان دولتهم، ووزراؤهم، فظهر في
~~هذا العصر أئمة الفقه في الدين، ونوابغ اللغويين، PageV01P047
# وجهابذة النحويين، ومهرة الكتاب وأعلام المؤلفين، وفحول الشعراء وصفوة
~~المؤرخين، والأخباريين والأطباء والحكماء.1
# وفي هذا العصر شرع العلماء في تدوين الحديث، والفقه والتفسير فصنف ابن
~~جريج بمكة، ومالك الموطأ في المدينة بمشورة أبي جعفر المنصور والأوزاعي
~~بالشام، وابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن،
~~وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف إسحاق في المغازي، وصنف أبو حنيفة في الفقه
~~والرأي، ثم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعة، ثم ابن المبارك، وأبو
~~يوسف القاضي، وابن وهب وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة
~~والتاريخ، وأيام الناس، وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم، أو
~~يروون العلم من صحف غير مرتبة.2
# وفي ms015 هذا العصر غدا الناس جميعا من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنا
~~غدوا طلابا للعلم، وكان الناس يجوبون ثلاث قارات سعيا إلى موارد العلم
~~والعرفان، ليعودوا إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ
~~المتلهفين، ثم يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه PageV01P048
# المصنفات التي هي أشبه شيء بدوائر المعارف، والتي كان لها أكبر الفضل في
~~إيصال هذه العلوم إلينا.1
# ورحل الرشيد بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على الإمام مالك رحمه
~~الله.2
# وكان المحدثون أنشط الناس للرحيل، وأصبرهم على العناء، ذلك أن الصحابة
~~عند الفتح تفرقوا في الأمصار، فمنهم من سكن فارس، ومنهم من سكن العراق، ومن
~~سكن مصر، ومن سكن الشام، ومن سكن المغرب، وكان كل هؤلاء يحملون حديثا عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عنهم التابعون ومن بعدهم، فكان في كل
~~مصر طائفة من الحديث لا تعرف في الأمصار الأخرى، فجد العلماء في الرحلة
~~يأخذون الأحاديث عن أهلها، ويجمعون ما تفرق منها، وكان باعثهم الديني يذلل
~~كل عقبة، ويسهل كل مشقة.3
# وكانت المساجد تعد من أكبر معاهد الثقافة لدراسة القرآن والحديث والفقه
~~واللغة، وقد تنوعت العلوم التي كانت تدرس في هذا العصر، وأصبح كثير من هذه
~~المساجد مراكز للحركات العلمية ولما PageV01P049
# نشطت حركة الترجمة والتأليف، وتقدمت صناعة الورق كثرت المكتبات التي كانت
~~تزخر بالكتب الدينية والعلمية والأدبية.
# وكان بيت الحكمة الذي يترجح أن الرشيد هو الذي وضع أساسه وعمل المأمون من
~~بعده على إمداده بمختلف الكتب والمصنفات من أكبر خزائن الكتب في العصر
~~العباسي.
# وقد نشطت حركة الترجمة في عصر المأمون، وأحضر كثيرا من المترجمين
~~والعلماء لترجمة كتب الأمم السالفة، وحضارتهم، وحكى حنين بن إسحاق -وهو أحد
~~المترجمين- أن المأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى اللغة
~~العربية مثلا بمثل-1 فظهر المتكلمون، وقويت شوكة المعتزلة، ومال الخليفة
~~المأمون إلى الأخذ بمذهبهم ومنه القول بخلق القرآن فقرب أتباع هذا المذهب
~~إليه، ومن ثم أصبحوا ذوي نفوذ كبير في قصر الخلافة، ومما زاد الطين ms016 بلة
~~دعوة المأمون إلى هذا القول الخاطئ وحمل الناس على القول به، وتعذيب من لم
~~يوافقه رأيه. PageV01P050
# الفصل الأول: ترجمة موجزة عن الإمام أحمد - رحمه الله -
# المبحث الأول "مولده، اسمه، كنيته، لقبه"
# مولده:
# ولد أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مدينة بغداد عاصمة العالم الإسلامي
~~آنذاك، ومدينة العلم والعلماء، وقدم أبواه إليها من مرو وأمه حامل به،
~~وكانت ولادته في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة.1
# اسمه، وكنيته، ولقبه
# هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن
~~عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن ابن شيبان بن
~~ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر وائل بن قاسط ابن هنب بن أقصى
~~الشيباني المروزي الذهلي البغدادي.2
# قال ابن الجوزي بعد ذكر الروايات في نسبه: PageV01P053
# قد بان بهذه الروايات أن أحمد رضي الله عنه من ولد شيبان بن ذهل بن
~~ثعلبة، لا من ولد ذهل بن شيبان، وذهل بن ثعلبة هو عم ذهل بن شيبان، وقد غلط
~~أقوام فجعلوه من ولد ذهل بن شيبان.1 PageV01P054
# المبحث الثاني أسرته
# يرجع نسب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إلى بني شيبان، وهي قبيلة من بني
~~ربيعة عدنانية تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان.
# وكانت منازل شيبان بالبصرة وباديتها، وقد كانت في الجاهلية قريبة المقام
~~من العراق، فلما بنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه البصرة مطلة على الصحراء
~~لينزل بها العرب يستنشقون فيها هواء الصحراء ولا يستوخمون بهواء الريف،
~~نزلت شيبان بتلك المدينة الحضرية الصحراوية فسكنوها، وسكنوا باديتها.1
# ولم يطل بهم المقام طويلا، إذا انتقل جده إلى خراسان واليا على سرخس من
~~قبل الدولة الأموية، ولما قامت الدعوة العباسية عاون دعاتها، وانضم إلى
~~صفوفهم، حتى أوذي من أجل ذلك.2
# أما أبوه محمد بن حنبل فقد كان قائدا وجنديا في جيش خراسان فقد وصفه ابن
~~الجوزي عن ms017 الأصمعي بأنه كان قائدا.3 PageV01P055
# وأما والدته: فاسمها صفية بنت ميمونة، بنت عبد الملك الشيباني من بني
~~عامر كان أبوه نزل بهم وتزوج بها، وكان جدها عبد الملك بن سوادة بن هند
~~الشيباني من وجوه بني شيبان، كانت تنزل عليه قبائل العرب فيستضيفهم.1
# وحين بلغ الإمام أحمد من العمر ثلاث سنين توفى أبوه وهو في ريعان الشباب،
~~حيث كان عمره ثلاثين سنة، فنشأ يتيما تشرف عليه أمه، وتنفق عليه من مال
~~ضئيل تركه له أبوه ببغداد مكون من عقار يسكنه وآخر يغله غلة ضئيلة.2
# وكان للإمام أحمد رحمه الله عم اسمه إسحاق بن حنبل الشيباني وكان ملازما
~~في أكثر أوقاته مجلس أحمد ولعمه ابن اسمه حنبل بن إسحاق ابن حنبل الشيباني
~~توفى عام 273 بواسط وكان عمه على صلة بالخلافة، ولم يكن أحمد يستحسن ذلك
~~تورعا، وابتعادا عن الريب منذ صباه.3 PageV01P056
# المبحث الثالث طلبه للعلم
# عاش الإمام أحمد رحمه الله طفولته في كنف أم ترأمه، وتدفعه إلى العلا،
~~وتكنف مواهبه لتزكو، وتنمو ولئلا تنطفئ أو تخبو وكانت لوائح النجابة تظهر
~~منه زمن الصبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا، وعلمه به متوافرا،
~~وربما يريد البكور فتأخذ أمه ثيابه وتقول: حتى يؤذن الناس، أو حتى يصبحوا
~~وقد اختارت أسرته له منذ صباه أن يكون رجل دين، فوجهته إلى حفظ القرآن
~~الكريم، فاستحفظه وأتقنه.
# وكان في موضع إعجاب من الناس حوله، فقد ذكر ابن الجوزي عن أبي سراح بن
~~خزيمة، وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب - إن أبي جعل يعجب من أدب أحمد، وحسن
~~طريقته، فقال لنا ذات يوم أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن
~~يتأدبوا فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظر كيف يخرج؟
~~وجعل يعجب.1
# وأظهر في هذه الفترة جودة الخط، وحسن التعبير، وكان محل ثقة الذين
~~يعرفونه من الرجال والنساء، حتى أنه ليروى أن الرشيد كان بالرقة
~~PageV01P057
# مع جنده، فكان أولئك الجند يكتبون إلى نسائهم بأحوالهم فيبعث نساؤهم إلى
~~المعلم: ابعث إلينا بأحمد ms018 بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم فيبعثه، فكان يجئ
~~إليهن مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهن فربما أملين عليه الشيء من المنكر فلا
~~يكتبه لهن.1
# لقد استرعت هذه الصفات نظر العلماء الذين اتصل بهم في ذلك العقد حتى قال
~~فيه الهيثم بن جميل: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه.2
# والتحق الإمام أحمد في مبدأ تعليمه بالكتاب، ولما بلغ من العمر أربع عشرة
~~سنة التحق بالديوان، فقد قال رحمه الله: اختلفت إلى الكتاب، ثم اختلفت إلى
~~الديوان، وأنا ابن أربع عشرة سنة.3
# وكان يتردد في بداية دراسته إلى مجلس القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
~~رحمهما الله، ولكنه مال من بعد إلى المحدثين فكان أول طلبه للحديث وسماعه
~~من مشايخه سنة سبع وثمانين ومائة وقد بلغ من العمر ست عشرة سنة.4
~~PageV01P058
# وقد لازم الإمام أحمد رحمه الله لمدة أربع سنوات إماما من أئمة الحديث
~~وعلم الآثار ببغداد ذلك الإمام هو هشيم بن بشير بن أبي خازم الواسطي
~~المتوفى سنة 183.
# روى صالح وعبد الله عن أبيهما قوله "طلبت العلم وأنا ابن ست عشرة سنة
~~وأول سماعي من هشيم سنة تسع وسبعين".1
# ومع تخصيصه شيخه هشيم بفضل من الملازمة لم ينقطع عن غيره انقطاعا تاما،
~~بل كان يختلط بغيره، ويروي عنهم، ويلقف الأحاديث حيثما وجد الرواي الثقة،
~~فيروى أنه سمع من عمير بن عبد الله بن خالد سنة 182 قبل موت شيخه هشيم،
~~وسمع في هذه الأثناء عبد الرحمن بن مهدي، وأبا بكر بن عياش رحمهم الله.2
~~PageV01P059
# المبحث الرابع رحلاته في طلب العلم
# ما أن انتقل شيخه هشيم بن بشير الواسطي إلى رحمة ربه حتى بدأت رحلات
~~الإمام أحمد رحمه الله العلمية.
# ففي سنة ثلاث وثمانين ومائة رحل إلى الكوفة لطلب العلم وأخذ من وكيع بن
~~الجراح، وأعجب به فقال: "ما رأت عيني مثل وكيع يحفظ الحديث، ويذاكر بالفقه،
~~ويحسن مع ورع واجتهاد، ولا يتكلم في أحد"، كما أعجب به شيخه وكيع فقال: "ما
~~قدم الكوفة مثل هذا الفتى."1
# كما سمع ms019 من حسين الجعفي، وجاء إليه ومعه كتاب شفاعة ليحدثه فقال له: يا
~~أحمد لا تجعل فيما بيني وبينك منعما، فليس تحمل علي بأحد إلا وأنت أكبر
~~منه.2
# ورحل إلى البصرة خمس مرات قال الإمام أحمد: دخلت البصرة خمس دخلات،
~~دخلتها في أول رجب سنة ست وثمانين ومائة سمعت من المعتمر بن سليمان، ودخلت
~~الثانية في سنة تسعين، دخلت الثالثة في سنة أربع وتسعين، وقد مات غندر،
~~فأقمت على يحى بن سعيد ستة أشهر، PageV01P061
# ودخلت سنة مائتين1.
# ودخل عبادان سنة ست وثمانين في العشر الأواخر من رجب وسمع من علمائها،
~~ودخل واسط، وسمه من يزيد بن هارون الواسطي وصلى الإمام خلفه فلما سلم يزيد
~~من الصلاة التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في
~~العارية؟ قال: مؤداة. فقال له يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم قال: ليست مضمونة
~~فقال له أحمد: قد استعار النبيصلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا،
~~فقال له: عارية مؤداة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة"،
~~فسكت يزيد، وصار إلى قول أحمد بن حنبل.2
# وخرج إلى طرسوس ماشيا3 كما رحل إلى الحجاز خمس مرات أولاها عام سبعة
~~وثمانين ومائة، وسمع من سفيان بن عيينة وفي هذا العام أدى فريضة الحج،
~~والتقى بالإمام الشافعي، وتوطدت علاقة الإخاء والمحبة بينهما.
# قال الإمام أحمد: حججت خمس حجج منها ثلاث راجلا، أنفقت في إحدى هذه الحجج
~~ثلاثين درهما، وضللت في بعضها عن الطريق وأنا ماش فجعلت أقول: يا عباد الله
~~دلوني الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى PageV01P062
# 2-
# الهادي: هو موسى بن محمد بن المهدي بن عبد الله المنصور ولي الخلافة في
~~محرم سنة تسع وستين ومائة، وكان شهما خبيرا بالملك كريما، وشرع الهادي في
~~تتبع الزنادقة، فقتل منهم طائفة كثيرة واقتدى في ذلك بأبيه، ومن كلامه: ما
~~أصلح الملك بمثل تعجيل العقوبة للجاني والعفو عن الزلات، ليقل الطمع عن
~~الملك، وتوفى في ربيع الأول سنة سبعين ومائة.
# وكانت ولايته سنة وستة أشهر، ms020 وذكر بعضهم غير هذا وله أربع وعشرون سنة.1
# 3-
# الرشيد: هو هارون الرشيد بن المهدي محمد بن منصور بويع له بالخلافة بعد
~~موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة، بعهد من أبيه المهدي.
# وكانت سنة يوم ولي اثنتين وعشرين سنة.
# وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مرارا، وعقد الهدنة بين المسلمين والروم
~~بعد محاصرته القسطنطينية وهذا الذي جعل أباه يعقد له البيعة بعد أخيه.
~~PageV01P063
# وفقت على الطريق.
# قال ابن كثير: أول حجة حجها- الإمام أحمد - في سنة سبع وثمانين ومائة ثم
~~سنة إحدى وتسعين، وفيها حج الوليد بن مسلم ثم سنة ست وتسعين وجاور في سنة
~~سبع وتسعين، ثم حج في سنة ثمان وتسعين، وجاور إلى سنة تسع وتسعين.1
# وكان الإمام أحمد قد نوى الذهاب إلى عبد الرزاق الصنعاني باليمن برفقة
~~صاحبيه في طلب العلم يحيى بن معين، وإسحاق بن راهوية ومن حسن حظهم أن عبد
~~الرزاق قدم للحج في ذلك العام فالتقوا به، وقدم يحيى بن معين الإمام أحمد
~~إلى عبد الرزاق، وعرفه به قائلا له: هذا أحمد ابن حنبل أخوك فقال عبد
~~الرزاق: حياه الله وثبته فإنه يبلغني عنه كل جميل.2
# لم يكتف الإمام أحمد بلقيا عبد الرزاق الصنعاني العاجلة، والسماع منه
~~لموسم الحج، بل نفذ عزمه في الرحيل إليه، والسماع منه في عقر داره حيث يوجد
~~كتبه، فبعد انقضاء موسم الحج، وانصراف الحجيج يمموا وجوههم شطر اليمن
~~قاصدين صنعاء والسماع من محدثها الجليل القدر PageV01P064
# عبد الرزاق، وقد نال الإمام أحمد كثيرا من المشقة إذا انقطعت به النفقة
~~في الطريق، فأكرى نفسه من بعض الحمالين إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه
~~عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئا.1
# ولندع المجال للإمام أحمد يحكي قصة لقياه بعبد الرزاق.
# قال: لما قدمت صنعاء اليمن أنا ويحيى بن معين في وقت صلاة العصر فسألنا
~~عن منزل عبد الرزاق فقيل لنا بقرية يقال لها الرمادة، فمضيت لشهوتي للقائه،
~~وتخلف يحيى بن معين، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال ms021 تجاه داره: مه، لا
~~تدق فإن الشيخ مهوب فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج للصلاة، فوثبت
~~إليه وفي يدي أحاديث قد انتقيتها فقلت له: سلام عليكم: تحدثني بهذه رحمك
~~الله؟ فإنني رجل غريب فقال لي: ومن أنت وزبرني قلت: أنا أحمد بن حنبل قال:
~~فتقاصر؟ وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث فلم يزل
~~يقرؤها حتى أشكل عليه الظلام فقال للبقال هلم بالمصباح حتى خرج وقت صلاة
~~المغرب وكان يؤخرها.2
# وبعد هذه الجلسة قدم صاحبا الإمام إلى الرمادة.
# ومكث الإمام أحمد في اليمن قرابة السنتين، وكتب عن عبد الرزاق
~~PageV01P065
# حديث الزهري عن سالم عن عبد الله عن أبيه، وحديث الزهري عن سعيد بن
~~المسيب عن أبي هريرة.1
# كما التقى في مدة إقامته باليمن بإبراهبم بن عقيل، وكان عسرا لا يوصل
~~إليه فأقام على بابه يوما، أو يومين حتى وصل إليه فحدثه بحديثين وكان عنده
~~أحاديث وهب عن جابر فلم يقدر على سماعها منه لعسره.2
# وجملة القول في رحلاته ما ذكر العليمي فقال: سافر في طلب العلم أسفارا
~~كثيرة إلى البلاد: الكوفة، والبصرة والحجاز، ومكة، والمدينة واليمن والشام،
~~والثغور والسواحل والفراتين وأرض فارس وبلد خراسان، والجبال والأطراف، وغير
~~ذلك ثم رجع إلى بغداد وساد أهل عصره، ونصر الله به دينه، وصار أحد الأعلام،
~~من أئمة الإسلام.3 PageV01P066
# المبحث الخامس شيوخه
# لقد ارتحل الإمام أحمد رحمه الله كثيرا في طلب العلم، والتقى بعدد كبير
~~من علماء عصره الذين يشار إليهم بالبنان، ويشد الرحال إليهم، ليتزود من
~~علومهم، والكتابة عنهم، ولا شك أن للشيخ أثره الكبير في بناء شخصية الطالب،
~~ونضوج عقله وميله للعلم الذي برع فيه شيخه، ويكون التأثير بحسب قوة شخصية
~~الشيخ، وقدرته العلمية.
# ولكثرة تجوال الإمام أحمد، وطلبه للعلم في سن مبكرة فقد كثر الشيوخ الذين
~~أخذ عنهم مختلف العلوم.
# قال الذهبي: عدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند مائتان وثمانون ونيف،
~~وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء منهم ستة وثمانين1.
# وقد أورد ابن الجوزي ms022 في مناقبه أربعة عشر وأربعمائة شيخ وامرأة واحدة روى
~~عنها هي أم عمر بنت حسان بن زيد الثقفي وقد ذكرهم ورتبهم على الحروف.
# وذكر المزي في تهذيب الكمال سبعة وعشرين ومائة شيخ كما سرد جملة منهم
~~خطيب البغدادي في تاريخ بغداد وقال: وخلق سواهم يطول PageV01P067
# ذكرهم، ويشق إحصاء أسمائهم.1
# وسأكتفي بذكر عدد منهم ممن تأثر بهم الإمام أحمد وأخذ العلم عنهم ورتبت
~~هؤلاء الشيوخ على حسب سني وفاتهم:
# 1-
# القاضي أبو يوسف 113-182
# وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي- صاحب الإمام أبي
~~حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة من حفاظ الحديث، ولد
~~بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي، وولي
~~القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي، والرشيد ومات في خلافته ببغداد وهو على
~~القضاء.2
# وكان الإمام أحمد في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف وأخذ عنه فقه
~~الرأي، ثم انصرف عنه لرغبته الشديدة في الأخذ عن رجال الحديث.3 PageV01P068
# 2-
# هشيم بن بشير 104-183
# هو ابن أبي حازم قاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي نزيل بغداد:
~~مفسر من ثقات المحدثين، لازمه الإمام أحمد أربع سنين1 من سنة تسع وسبعين
~~إلى أن توفي سنة ثلاث وثمانين قال الإمام أحمد: كتبنا عنه كتاب الحج نحوا
~~من ألف حديث، وبعض التفسير، وكتاب القضاء، وكتبا صغارا قال السائل: يكون
~~ثلاثة آلاف، قال: أكثر.2
# روى حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حفظت كل
~~شيء سمعته من هشيم، وهشيم حي قبل موته3 ولم يقتصر استفادة الإمام أحمد على
~~حفظ حديث هشيم بل تأثر واقتبس من انصرافه للعلم، وجهاده في سبيله، وتحمل
~~المشاق من أجله مع الورع والتقوى والضبط، والدقة في حمل الحديث ومعرفة
~~رواته مما فاق فيه هشيم سواه من علماء بغداد.4 PageV01P069
# 3-
# معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري
# يلقب بالطفيل ثقة توفي سنة سبع وثمانين ومائة من الهجرة أخرج له أصحاب
~~الكتب الستة.1
# 4-
# جرير بن عبد الحميد بن قرط- بضم القاف وسكون الراء ms023 بعدها طاء مهملة-
~~الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب توفي سنة ثمان وثمانين
~~وله إحدى وسبعون سنة.2
# 5-
# محمد بن جعفر بن غندر أبو عبد الله البصري الهذلي بالولاء عالم بالحديث
~~متعبد من أهل البصرة، كان يرمى بالغفلة عاش نحوا من سبعين عاما، وكان أصح
~~الناس كتابة للحديث توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة أخرج له أصحاب الكتب
~~الستة.3
# 6-
# إسماعيل بن إبراهيم 110-193
# ابن مقسم الأسدي، البصري أبو بشر من أكابر حفاظ الحديث كوفي الأصل، تاجر،
~~كان حجة في الحديث ثقة، مأمونا وولي صدقات البصرة، ثم المظالم ببغداد في
~~آخر خلافة هارون الرشيد وتوفي بها، وكان PageV01P070
# يكره، أن يقال له" ابن عليه " وهي أمه أخرج له أصحاب الكتب الستة.1
# 7-
# وكيع بن الجراح 129-197
# ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ كان محدث العراق في عصره قال
~~الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه، ولا أحفظ، ولا رأيت معه كتابا قط،
~~ولا رقعة، وكان الإمام يذاكر وكيعا بحديث الثوري ولشدة اهتمامه بشيخه يحفظ
~~ما يتلقاه عنه.
# قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من
~~المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد
~~حتى أخبرك أنا بكلام.2
# 8-
# سفيان ين عيينة 107-198
# هو ابن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد محدث الحرم المكي ولد بالكوفة،
~~وسكن مكة، وتوفى بها، كان حافظا ثقة واسع العلم كبير القدر.3 PageV01P071
# قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: فاتني مالك فأخلف الله علي
~~سفيان بن عيينة، وفاتني حماد بن زيد، فأخلف الله علي إسماعيل ابن علية.1
# 9 -
# عبد الرحمن بن مهدي 135-198
# ابن حسان العنبري البصري اللؤلؤي أبو سعيد من كبار حفاظ الحديث، حدث
~~ببغداد، ومولده ووفاته في البصرة، وكان عبد الرحمن فقيها، بصيرا بالفتوى،
~~عظيم الشأن، وكان يذهب في الفقه إلى بعض مذاهب الحديث، وإلى رأي المدنيين.
~~وقد استفاد الإمام أحمد منه فقه أهل المدينة.2
# 10-
# يحيى بن سعيد 120-198
# ابن فروخ القطان التميمي ms024 أبو سعيد من حفاظ الحديث ثقة حجة من أقران مالك
~~وشعبة، من أهل البصرة، كان يفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله أخرج له أصحاب
~~الكتب الستة.3
# 11-
# يحيى بن آدم توفي203
# ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية ثقة حافظ فاضل فقيه
~~PageV01P072
# واسع العلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.1
# 12-
# الإمام الشافعي150-204
# محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أحد
~~الأئمة الأربعة، وإليه نسبة الشافعية كان من أشعر الناس، وآدبهم، وأعرفهم
~~بالفقه، والقراءات وهو أول من أصل علم أصول الفقه، وصنف فيه رسالته، وعرض
~~فيها مناقشاته واستنباطاته.2
# ويعتبر الإمام الشافعي من أبرز الشخصيات التي التقى بهم الإمام أحمد،
~~واستفاد منه الكثير، فقد أخذ منه فقهه وأصوله وبيانه للناسخ والمنسوخ، وكان
~~يحرص على مجالسته، وتلقي العلم منه حرصه على الأخذ من ابن عيينة.
# قال محمد بن الفضل الفراء سمعت أبي يقول: حججت مع أحمد بن حنبل فنزلت في
~~مكان واحد معه، فخرج باكرا، وخرجت معه، فدرت المساجد فلم أره في مجلس ابن
~~عيينة ولا غيره، حتى وجدته جالسا مع أعرابي فقلت: يا أبا عبد الله تركت ابن
~~عيينة وجئت إلى هذا؟ فقال لي: اسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول،
~~وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا
~~الفتى، قلت: PageV01P073
# ومن هذا؟ قال: محمد بن إدريس.1
# وكان إعجاب الإمام أحمد في الإمام الشافعي منصبا على أخص ما امتاز به
~~الشافعي، وهو التفكير الفقهي، والضبط العقلي، ووضع أصول الاستنباط، فهو يعد
~~الموجه الثاني للإمام أحمد رحمه الله، وجهه هشيم في صدر حياته إلى الحديث،
~~وطلب السنة، وجهه الشافعي إلى أصول الاستنباط، فتوجه أحمد إلى الينبوعين.2
# وكان الإعجاب متبادلا بينهما، فكان الإمام الشافعي يعجب من حفظ الإمام
~~أحمد للحديث وكثرة روايته له، ومعرفته بالرجال ودرجة الحديث فقد كان يعول
~~عليه في معرفة صحة الحديث أحيانا.
# قال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد سنة تسعين
~~ومائة قال ms025 له: يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلموني به أذهب إليه
~~حجازيا كان أو شاميا، أو عراقيا، أو يمنيا.3
# 13-
# يزيد بن هارون 118-206
# ابن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي أبو خالد من حفاظ الحديث
~~الثقات كان واسع العلم بالدين ذكيا كبير الشأن ومولده ووفاته PageV01P074
# بواسط وكان يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسنادها ولا فخر، قال
~~المأمون: "لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق"، فقيل: ومن
~~يزيد حتى يتقى؟ قال: "أخاف إن أظهرته فيرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة".1
# 14-
# عبد الرزاق الصنعاني 126-211ه
# ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر2 أخذ عنه الإمام أحمد باليمن
~~ولازمه، قيل للإمام أحمد: لقد شققت على نفسك في خروجك إلى عبد الرزاق،
~~فقال: ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق.
# وقد حرص الإمام أحمد رحمه الله ألا يأخذ من حفظ عبد الرزاق فقال: ما
~~كتبنا من حفظه شيئا إلا المجلس الأول، وذلك أنا دخلنا بالليل فوجدناه في
~~موضع جالسا فأملى علينا سبعين حديثا ثم التفت إلى القوم فقال: لولا هذا ما
~~حدثتكم.3
# 15-
# أبو عاصم النبيل122-212
# الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني بالولاء البصري PageV01P075
# وكان يلقب بالنبيل لنبله وعقله، وقيل غير ذلك، وهو شيخ حفاظ الحديث في
~~عصره، ولد بمكة، وتحول إلى البصرة فسكنها وتوفي بها.1
# 16-
# أبو المغيرة عبد القدوس توفي 212
# عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي محدث الشام روى عن
~~حريز بن عثمان، والأوزاعي، وأخرج له أصحاب الكتاب الستة، أخذ عنه الإمام
~~أحمد أحاديث الشاميين، ثم حضر وفاته بحمص، وصلى عليه2.
# 17-
# علي بن عياش - بتحتانية ومعجمة - الألهاني - بفتح الهمزة وسكون اللام -
~~الحمصي ثقة ثبت مات سنة تسع عشرة ومائتين.3
# 18-
# الفضل بن دكين 30-219
# واسمه عمرو بن حماد التميمي بالولاء الملائي أبو نعيم: محدث حافظ من أهل
~~الكوفة، وفي أيامه امتحن المأمون الناس في مسألة القول بخلق القرآن ودعاه
~~والي الكوفة فسأله، فقال: أدركت الكوفة وبها أكثر من سبعمائة شيخ، الأعمش
~~ومن دونه، ms026 يقولون القرآن كلام الله وعنقي أهون PageV01P076
# من زري هذا، فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه - وكان بينهما شحناء -
~~وقال: جزاك الله من شيخ خيرا.1
# 19-
# عفان بن مسلم 134-220ه
# ابن عبد الله الصفار أبو عثمان: من حفاظ الحديث الثقات من أهل البصرة
~~وسكن بغداد وحدث بها، ولما أظهر المأمون القول بخلق القرآن أمر بسؤال عفان،
~~وإذا لم يجب يقطع رزقه وهو خمسمائة درهم في الشهر فلما سئل قال: "وفي
~~السماء رزقكم وما توعدون"2، وخرج ولم يجب.3
# 20-
# سليمان بن حرب140-224
# ابن بجيل الأزدي أبو أيوب قاض من أهل البصرة سكن مكة وولى قضاءها سنة
~~أربع عشرة ومائتين وعزل عنها سنة تسع عشرة ومائتين فرجع إلى البصرة فتوفي
~~فيها.4
# وغير هؤلاء كثير، وليس القصد من ذكر هؤلاء الشيوخ الغض من PageV01P077
# قدر ما تلقاه من غيرهم، فإنه قد تلقى عن غيرهم الكثير من السنن والآثار،
~~وكان يرحل إلى بعضهم الرحلات المختلفة، وكل له فضل في القدر الذي وصل إليه
~~الإمام أحمد من العلم.1
# وإنما اقتصرت على ذكر هؤلاء فقط محاولة الاختصار. PageV01P078
# المبحث السادس جلوسه للفتوى
# كان الإمام أحمد رحمه الله يفتي في شبابه في بعض الأوقات ويحدث إذا سئل،
~~فقد قال نوح بن حبيب القومسي: رأيت أحمد بن حنبل في مسجد الخيف سنة ثمان
~~وتسعين، وابن عيينة حي وهو يفتي فتيا واسعة- وقال في رواية ثانية: فجعل
~~يعلمهم الفقه، والحديث ويفتي الناس في المناسك.1
# إلا أنه لم يتصدر للحديث والفتوى، ولم ينصب نفسه لهما حتى تم له أربعون
~~سنة، حين بلغ أشده، وتمكن من علمه، ووثق من إطلاعه، واجتمع لديه ثروة كبيرة
~~من نصوص السنة، وأقوال الصحابة2 رضوان الله عليهم، وسرى بين الناس حديث
~~صلاحه وتقواه وورعه، وزهده، وعفته عما في أيدي الناس، وعكوفه على الحديث
~~يسير لطلبه، ويركب الصعب، والذلول حتى يصل إلى عالم يتلقى عنه وقد كان
~~الازدحام على درسه شديدا، فكان عدة من يستمعون إلى درسه نحو خمسة آلاف،
~~وكان PageV01P079
# يكتب منهم نحو خمسمائة.1
# وكان وقت درسه في المسجد بعد العصر، ms027 وقت صفاء النفس وفراغها من مشاغل
~~الحياة، واضطرابها، فيكون الحديث والإفتاء والنفس مستجمعة مقبلة، والدرس
~~عند إقبال النفس أعمق أثرا فيها، وأكثر شيوعا في نواحيها، وكان يسود مجلسه
~~الوقار، والسكينة مع تواضع واطمئنان نفسي.
# وكان في كل مجالسه لا يمزح، ولا يلهو، وقد علم مخالطوه منه ذلك، فكانوا
~~لا يمزحون في حضرته.
# وكان إذا قال حديثا نبويا لا يقوله إلا من كتاب، حرصا على جودة النقل
~~وإبعادا لمظنة الخطأ ما أمكن،2 مع قوة حفظه الذي شهد به أصحابه، قال عبد
~~الله: ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من مائة حديث.3
# قال ابن معين الرازي: سمعت ابن المديني يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من
~~أحمد، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، لنا فيه أسوة.4 PageV01P080
# ووصف المروذي مجلسه فقال: لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد،
~~كان مائلا إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعجول،
~~وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار وإذا جلس في مجلسه بعد العصر
~~للفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر.1
# وقد تخرج على يديه جهابذة كثيرون في مختلف العلوم من الفقه والحديث،
~~ومعرفة الرجال، وأسهموا في التقدم العلمي وحفظ السنة واستنباط الأحكام
~~منها، ومكافحة البدع، وبث السنة. PageV01P081
# تلاميذه:
# لقد حظي الإمام أحمد رحمه الله بعدد من التلاميذ الأجلاء، إلا أن التعرف
~~على تلاميذه، وحصرهم يعتبر أمرا عسيرا، وخاصة في هذه العجالة علما بأن هناك
~~كتبا تخصصت في ذكر تلاميذه، وشيوخه، أما عدد تلاميذه: فقد ذكر العليمي أن
~~الطبقة الأولى الذين عاصروه، وتفقهوا عليه، ورووا عنه عدتهم خمسمائة
~~وثمانية وسبعون نفسا، مهم جماعة كانوا على مذهبه في الأصول والفروع، وأخذوا
~~عنه الفقه ونقل عنهم إلى من بعدهم، إلى أن وصل إلينا.
# وقال إن أصحاب الإمام أحمد من الفقهاء المشهورين مائة وثلاثة وثلاثون
~~نفسا، وسرد أسماءهم.1
# وذكر القاضي أبو يعلى أسماء تلاميذ الإمام أحمد مرتبة على الحروف
~~الهجائية في المجلد الأول من طبقاته.
# وذكر المرداوي ms028 أبرز التلاميذ الذين نقلوا عن الإمام أحمد فقهه وعددهم
~~واحد وثلاثون ومائة نفس، والمكثرون منهم أربعة وثلاثون نفسا.2
# ذكر بعض أسماء التلاميذ على وجه التمثيل وهم: PageV01P082
# الإمام البخاري 194-256
# هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله حبر
~~الأمة والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الجامع الصحيح
~~المعروف بصحيح البخاري، ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وقام برحلة طويلة سنة
~~عشرة ومائتين في طلب العلم، فزار خراسان، والعراق، ومصر، والشام، وسمع من
~~نحو ألف شيخ، وجمع نحو ستمائة ألف حديث، اختار منها في صحيحه ما وثق
~~برواته، وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على هذا النحو.
# قال الذهبي كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، رأسا في الورع والعبادة،
~~وكان شيخا نحيفا، ليس بطويل ولا قصير، يميل إلى السمرة.1
# ابن هانئ ت 260
# هو أحمد بن هانئ الطائي، أبو بكر الأثرم، كان جليل القدر حافظا إماما سمع
~~من الإمام أحمد، وعفان بن مسلم، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن مسلمة
~~القعنبي، وكان من أفراد الحفاظ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، صنفها،
~~ورتبها أبوابا.
# قال الأثرم: كنت أحفظ الفقه، والاختلاف، فلما صحبت أحمد بن PageV01P083
# حنبل تركت كل ذلك، توفى بعد الستين ومائتين.1
# الإمام مسلم 204-261
# هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، أبو الحسين حافظ، من
~~أئمة المحدثين، ولد بنيسابور، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام، والعراق، وسمع
~~من الإمام أحمد، وإسحاق ويحيى النيسابوري وقتيبة بن سعيد، وعبيد الله
~~القواريري، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها، وتوفى بظاهر نيسابور، وأشهر
~~كتبه " صحيح مسلم " جمع فيه إثنى عشر ألف حديث، كتبها في خمس عشرة سنة، وهو
~~أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة في الحديث.
# مات عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين
~~ومائة.2
# صالح بن الإمام أحمد 203-265
# هو صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو الفضل، أكبر أولاده، سمع
~~أباه، وعلي ms029 بن المديني، وأبا الوليد الطيالسي، وإبراهيم بن الفضل الزارع،
~~وسمع من أبيه مسائل كثيرة، وكان الناس يكتبون إليه من PageV01P084
# خراسان، ومن المواضع يسأل لهم أباه عن المسائل، فوقعت إليه مسائل جياد،
~~وكان والده يحبه ويكرمه، ويدعو له، تولى القضاء بطرسوس، وبعدها بأصبهان،
~~وتوفى بها في شهر رمضان1
# المميوني ت 274
# هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، صحب الإمام أحمد على
~~الملازمة من سنة سبع وعشرين، فكان أبو عبد الله يضرب به مثل ابن جريج في
~~عطاء من كثرة ما يسأله، ويقول ما أصنع بأحد ما أصنع بك وعنده عن أبي عبد
~~الله مسائل كثيرة في ستة عشر جزءا.
# وكان أبو عبد الله يسأله عن أخباره، ومعايشه، ويحثه على إصلاح معيشته
~~ويعتني به عناية شديدة، توفى سنة أربع وسبعين ومائتين.2
# أبو داود 202-275ه
# هو سليمان بن الأشعث، بن إسحاق، بن بشير الأزدي السجستاني أبو داود، إمام
~~أهل الحديث في زمانه، نشأ محبا للعلم من صغره، فبعد أن أخذ العلم من علماء
~~بلده رحل في طلبه إلى بلاد شتى: فسمع من مشايخ مصر، والشام، والجزيرة،
~~والعراق، وخراسان.
# وقد سمع عن كثير منهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وإسحاق PageV01P085
# ابن راهوية، وقد أثنى عليه كثير من العلماء، نقل عن الإمام أحمد مسائل
~~كثيرة، توفى يوم الجمعة لأربع عشرة بقين من شوال.1
# ابن هانئ النيسابوري 218-275
# هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، ولد أول يوم من
~~رمضان سنة ثماني عشرة ومائتين، وخدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين، وكان
~~ورعا.
# نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وعنده أقام الإمام أحمد في مدة اختفائه،
~~توفى إسحاق بن هانئ ببغداد سنة خمس وسبعين ومائتين.2
# حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، أبو محمد
# له مسائل عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية نحو أربعة آلاف مسألة قال حرب:
~~سمعت أحمد بن حنبل يقول: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، لأن
~~العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في ms030 كل يوم مرة أو مرتين. مات
~~سنة ثمانين ومائتين.3 PageV01P086
# إبراهيم الحربي 198-285
# هو إبراهيم بن إسحاق بن بشر بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي ولد
~~سنة ثمان وتسعين ومائة، وسمع أبا نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم، وعبد
~~الله بن صالح العجلي، والإمام أحمد، ونقل عنه مسائل، كان إماما في العلم،
~~رأسا في الزهد عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام حافظا للحديث، وصنف كتبا
~~كثيرة، منها غريب الحديث، ودلائل النبوة قال محمد بن صالح القاضي: لا نعلم
~~أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب والحديث والفقه، والزهد.1
# عبد الله بن الإمام أحمد 213-290
# عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن، من أكثر الناس
~~رواية عن أبيه، سمع المسند، والتفسير، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ، وحديث
~~شعبة، والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى وغيرها.
# قال عبد الله: كل شيء أقول " قال أبي " فقد سمعته مرتين وثلاثا، وأقله
~~مرة، توفى عبد الله يوم الأحد ودفن في آخر النهار لتسع بقين من جمادى
~~الآخرة سنة تسعين ومائتين.2 PageV01P087
# ساقط
# PageV01P088
# المبحث السابع فقه الإمام أحمد رحمه الله
# لا يمارى أحد في تفوق الإمام أحمد في الحديث، ونزعته الشديدة للأثر
~~والتمسك به، ولكن شدة انشغاله بالحديث والأثر لم يؤخره عن ركب أئمة الفقه
~~البارزين فإن الحديث هو أصل الفقه، وتوفر النصوص لديه أغناه عن القول في
~~كثير من المسائل بالرأي المجرد، والخطأ تطرقه إلى الرأي المجرد أكثر وأقوى
~~من تطرقه إلى المنقول، ومع ذلك فقد تلقى الإمام أحمد في مبدأ حياته الفقه
~~على يد كبير القضاة في الدولة العباسية القاضي أبي يوسف، فقد قال عباس
~~الدوري: سمعت أحمد يقول: أول ما طلبت العلم اختلفت إلى أبي يوسف القاضي1
~~ويبدو أنه كان على إطلاع واسع، ومستمر بما كتب فيه من كتب فقد قال عبد
~~الله: كتب أبي عن أبي يوسف، ومحمد الكتب، وكان يحفظها فقال لي مهنا: كنت
~~أسأله فيقول: ليس ذا في كتبهم، فأرجع إليهم فيقولون: صاحبك أعلم منا
~~بالكتب.2
# كما ms031 قرأ الإمام أحمد موطأ الإمام مالك أربع مرات على شيخه عبد
~~PageV01P089
# الرحمن بن مهدي الشهير باللؤلؤي.1
# كما آثر سماع فقه الشافعي على رواية الحديث بعلو من ابن عيينة، وقال
~~لصاحبه الذي تعجب من صنيعه: أسكت إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك
~~عقل هذا أخاف ألا تجده.2
# وقد أخذ الإمام أحمد من الإمام الشافعي ضوابط الفهم الصحيح للكتاب،
~~والمقابلة بين الأصول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وتعلم منه كيف يكون
~~الاستنباط وكيف يستخرج أحكام الفروع من مصادر الشرع الأولى.3
# ومما سبق يتبين لنا: أن الإمام أحمد كان على ارتباط وثيق بالفقه وعلى علم
~~بالآثار الفقهية، وأقوال العلماء فيه، بالإضافة إلى ما تجمع لديه من آثار
~~الصحابة والتابعين، وكان ثمرة هذا العلم أن استطاع أن يدرس السنة، والآثار
~~دراسة قويمة، ويسلك في فقهه طريق الأثر، فإن لم يعلم أن في المسائل التي
~~يستفتي فيها قضية لصاحبي، أو تابعي قارب ولم يباعد، فكان فقهه بذلك آثارا
~~أو محاكاة صحيحة للآثار، أو مقاربة لها، فكان الفقه الأثري في حقيقته - وفي
~~منحاه، وفي مظاهره، لذلك يحق لنا أن PageV01P090
# نقول: إن الإمام أحمد إمام في الحديث، ومن طريق هذه الإمامة في الحديث،
~~والآثار كانت إمامته في الفقه.1
# والإمام أحمد رحمه الله لما كان شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب
~~تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، فلذا لم يصنف كتابا يجمع فقهه ولكن
~~الله سبحانه وتعالى قيض له من التلاميذ من يحفظ فقهه ويدونه عنه، وبفضل
~~اهتمام تلاميذه الذين عنوا بجمع أقواله، وفتاويه، وآرائه تكونت بذلك مجموعة
~~فقهيه منسوبة إليه، اختلفت فيها الرواية عنه أحيانا، واتفقت في كثير من
~~الأحيان.2
# قال ابن القيم: وكان الإمام أحمد رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف
~~الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدا فعلم
~~الله حسن نيته، وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا ... وجمع
~~الخلال نصوصه في الجامع الكبير، فبلغ نحو عشرين سفرا، أو أكثر، ورويت
~~فتاويه، ومسائله، وحدث بها قرنا بعد قرن، ms032 فصارت إماما، وقدوة لأهل السنة
~~على اختلاف طبقاتهم.3
# وقد أثنى كثير من العلماء المعاصرين له، والمتأخرين عنه على فقهه،
~~PageV01P091
# فقال الإمام الشافعي: خرجت من بغداد، وما خلفت بها رجلا أفضل، ولا أعلم،
~~ولا أفقه من أحمد بن حنبل.1
# وقال أيضا: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث إمام في الفقه، إمام
~~في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع،
~~إمام في السنة.2
# وقال الإمام إسحاق بن راهويه: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل، ويحيى بن
~~معين، وأصحابنا، فكنا نتذاكر الحديث من طريق، وطريقين، وثلاثة، فيقول يحيى
~~بن معين من بينهم: وطريق كذا، فأقول: أليس قد صح هذا بإجماع منا فيقولون
~~نعم، فأقول ما مراده؟ وما تفسيره؟ وما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن
~~حنبل.3
# وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل
~~وهو أفقهم فيه، ثم ذكر ابن أبي شيبة، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وميزة
~~كل واحد منهم.4
# وقال أحمد بن سعيد الرازي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث PageV01P092
# رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بفقهه، ومعانيه، من أبي عبد الله
~~أحمد بن حنبل.1
# وقال عبد الرزاق: صاحب المصنف، وهو من شيوخ الإمام أحمد: ما رأيت أفقه من
~~أحمد بن حنبل، ولا أورع.2
# وقال أبو القاسم الجبلي: أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره
~~لموضع المحنة، وليس هو كذاك، كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم
~~الدنيا بين عينيه.3
# وروى عن عبد الحميد الكوفي قال سمعت يحيى بن معين وسأله رجل عن مسألة
~~سكنى في دكان، فقال: ليس هذا بابتنا، هذا بابة أحمد بن حنبل، وقال حبيش بن
~~مبشر وعدة من الفقهاء: نحن نناظر، ونعترض في مناظرتنا على الناس كلهم، فإذا
~~جاء أحمد بن حنبل فليس لنا إلا السكوت.4
# قال أبو الوفاء على بن عقيل رحمه الله: "ومن عجيب ما تسمعه عن هؤلاء
~~الأحداث الجهال أنهم يقولون: أحمد ms033 ليس بفقيه، لكنه محدث وهذا PageV01P093
# غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه
~~أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموه
~~له من الحفظ، وشاركهم وربما زاد على كبارهم".
# وقال الذهبي: "أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بابة محدثي
~~زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث، ومالك والشافعي، وأبي
~~يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل، وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة
~~شعبة، ويحيى القطان، وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف
~~يعرف رتبة غيره".1
# ولدقة فقه الإمام وورعه، واحتياطه لدينه جعله كثير من أئمة الحدث وفيهم
~~الفقهاء: حجة عند الله، واقتدوا به.
# قال إسحاق بن راهوية: "أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه"،
~~وقال علي بن المديني: إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حنبل، لم أبال إذا
~~لقيت ربي كيف كان، وقال أيضا: إني اتخذت أحمد حجة فيما بيني وبين الله.2
# ولو تتبعت أقوال العلماء، وثناءهم على فقهه وعلمه، وورعه لطال بي الكلام،
~~ولخرجت عن قصدي في الاختصار قدر الإمكان، وفيما سبق PageV01P094
# كفاية للتأكيد على أن الإمام أحمد كان إماما في الفقه، كما كان إماما في
~~الحديث، وإن كان نزعته إلى الحديث أوضح، لأن من جاء بعده من المحدثين كانوا
~~عالة على كتبه.
# PageV01P095
# المبحث الثامن أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله
# سار الإمام أحمد في الأصول على منهج الصحابة، والتابعين لهم بإحسان لا
~~يتعدى طريقتهم، ولا يتجاوزها إلى غيرها.
# وقد صرح المجتهدون من أهل مذهبه، التابعون له في الأصول أن فتاويه رضي
~~الله عنه مبنية على خمسة أصول هي:
# الأصل الأول: النص.
# فإذا وجد النص أفتي بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى من خالفه
~~كائنا من كان، وسواء كان نصا من القرآن الكريم، أو من السنة المشرفة،1 غير
~~أن نصوص القرآن مقدمة على نصوص السنة في الاعتبار عنده، وإن قرنتا في مرتبة
~~واحدة في التسمية بالنصوص، بكونها من ms034 وحي السماء، فسماها مرتبة النص،
~~فالسنة تعتبر الشطر الثاني من النص، تفسر القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص
~~عمومه، ولو كان المخصص من السنة أخبار آحاد.2
# ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا، ولا قياسا، PageV01P097
# ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا
~~ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب الإمام أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم
~~يسغ تقديمه على الحديث الصحيح.1
# الأصل الثاني: فتاوى الصحابة:
# ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم
~~يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من روعه في العبارة يقول: لا
~~أعلم شيئا يدفعه، ونحو هذا كما في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئا يدفع قول
~~ابن عباس، وابن عمر، وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على
~~تسري العبد.
# فإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملا ولا رأيا
~~ولا قياسا2، فكانت فتاواه موافقة لذلك، ومن تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأي
~~مطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن
~~الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.3 PageV01P098
# الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا:
# إذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة،
~~ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها،
~~ولم يجزم بقول.1
# الأصل الرابع: الحديث المرسل:
# الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي
~~رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا في
~~رواته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده
~~قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن
~~وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا
~~يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من ms035
~~القياس.2
# الأصل الخامس: القياس للضرورة:
# إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو واحد
~~منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله
~~للضرورة، وقد قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن PageV01P099
# المبحث التاسع مصطلحات الإمام أحمد في مسائله
# القارئ لمسائل الإمام أحمد رحمه الله، وفتاويه التي دونها عنه أصحابه،
~~يجد فيها اصطلاحات خاصة به، كما يجد أنه يتورع عن إطلاق لفظ التحريم
~~والتحليل، والسلف عموما كانوا يكرهون ذلك.
# قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا، وحرم كذا فيقول الله
~~له: كذبت لم أحل كذا، ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم، ورود
~~الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله لمجرد التقليد، أو بالتأويل.
# فلذلك كره الأئمة إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة واستعملوه في
~~معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا
~~على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله.1
# وسئل الإمام أحمد عن ألبان الأتن فكرهه، وهو حرام عنده، وسئل عن الخمر
~~يتخذ خلا فقال: لا يعجبني، وهذا على تحريم عنده.2 PageV01P101
# لذا فقد تتبع الباحثون هذه الألفاظ، واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منها،
~~وما يحمل عليها من الأحكام، وهي كما يأتي:
# 1-
# قوله لا يصلح، لا ينبغي، أستقبحه، أو هو قبيح، أو قال: لا أراه، فهو
~~للتحريم.
# وقال البهوتي: "لكن حمل بعضهم "لا ينبغي" في مواضع من كلامه على
~~الكراهة".1
# 2-
# إن قال: "هذا حرام" ثم قال: "أكرهه"، أو: "لا يعجبني"، فحرام، وقيل
~~يكره.2
# 3-
# وإن قال: "أكره"، أو: "لا يعجبني"، أو: "لا أحبه"، أو: "لا أستحسنه"،
~~ففيه وجهان:
# إحداهما: هو للتنزيه.
# والثاني: أن ذلك للتحريم.
# وقال المرداوي والبهوتي: الأولى النظر إلى القرائن
# …
# فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه،
~~وقال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وكلام أحمد يدل عليه.3 PageV01P102
# 4-
# قوله: "لا بأس به"، أو: "لا نرى به بأسا"، "وأرجو"، أو: "أرجو أن لا يكون ms036
~~به بأسا، للإباحة".1
# 5-
# إذا قال: "أحب كذا"، أو: "يعجبني"، أو: "أعجب إلي" "وهذا أحسن"، أو:
~~"حسن"، أو: "أستحسن كذا"، أو: "أستحب كذا"، فهو للندب، وقيل للوجوب.
# وقال ابن حامد: إذا استحسن شيئا، أو قال: هو حسن فهو للندب، وإن قال
~~يعجبني، فهو للوجوب.2
# 6-
# إن أجاب عن شيء، ثم قال في غيره: "هذا أهون"، أو: "أشد"، أو: "أشنع"،
~~فقيل: هما سواء، وقيل بالفرق.
# وقال في الرعاية: "إن اتحد المعنى وكثر التشابه، فالتسوية أولى، وإلا
~~فلا، وقيل في قوله: "هذا أشنع عند الناس" يقتضي المنع، وقيل لا."
# وقال في آداب المفتي: "الأولى النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف
~~PageV01P103
# من عادة الإمام أحمد في ذلك ونحوه، وحسن الظن وحمله على أصح المحامل
~~وأرجحها، وأنجحها، وأربحها."1
# 7-
# قوله: "أخشى"، أو: "أخاف أن يكون"، أو: "ألا يجوز؟ "، أو: "لا يجوز"، أو:
~~"أجبن عنه"، مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى.2
# وقال المرداوي: "قوله أجبن عنه للجواز، وقيل يكره."
# وقال في تهذيب الأجوبة: "جملة المذهب أنه إذا قال أجبن عنه، فإنه أذن
~~بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي
~~يوجب الرد."3
# وكذلك إذا قال: "إني لا نفزعه"، أو: "لأتهيبه"، أو: "لا أجترئ عليه"، أو:
~~"لأتوقاه"، أو: "من الناس من يتوقاه"، أو: "إني لأستوحش منه".4 فهذه
~~الألفاظ تدل على توقفه في المسألة لتعارض الأدلة لديه.
# 8-
# وما أجاب عنه بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول بعض الصحابة، فهو مذهبه.5
~~PageV01P104
# 9-
# وما رواه من سنة، أو أثر، أو صححه، أو حسنه، أو رضي عن سنده، أو دونه في
~~كتبه ولم يرده، ولم يفت بخلافه، فهو مذهبه.
# وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه فسكت، فليس رجوعا.1
# 10-
# وإن نص على حكم مسألة ثم قال: "ولو قال قائل، أو ذهب إلى كذا- يعني حكما
~~بخلاف ما نص عليه - كان مذهبا، لم يكن ذلك مذهبا للإمام."2
# 11-
# وإن نقل عن الإمام في مسألة قولان، فإن أمكن الجمع، ولو بحمل عام على
~~خاص، ومطلق على مقيد، فهما مذهبه.
# وإن تعذر الجمع، ms037 وعلم التاريخ، فمذهبه الثاني لا غير، صححه في تصحيح
~~الفروع.
# وإن جهل التاريخ، فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعد مذهبه، ويخص عام
~~كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح.3 PageV01P105
# بعض مصطلحات أصحاب الإمام أحمد رحمه الله:
# ما سبق كان بعض المصطلحات للإمام أحمد، خرجها أصحابه من فتاويه وللأصحاب
~~اصطلاحات خاصة متداولة في كتبهم يحسن الإشارة إليها هنا، وهي قولهم:
# 1-
# النص والمنصوص: هو الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره.1
# 2-
# الرواية: هي الحكم المروي عن الإمام أحمد رحمه الله في المسألة قال في
~~المسودة: والروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد.2
# 3-
# الوجه: هو الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن
~~رآه، فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام أو إيمائه أو دليله، أو تعليله، أو
~~سياق كلامه.3
# 4-
# قولهم بعد ذكر المسألة: "وعنه"، فهي عبارة عن رواية عن الإمام، والضمير
~~فيه له، وإن لم يتقدم له ذكر لكونه معلوما.4
# 5-
# التخريج: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه والتخريج
~~بمعنى الاحتمال، وإنما يكون الاحتمال والتخريج إذا فهم المعنى PageV01P106
# وكان المخرج والمحتمل مساويا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى، كما إذا
~~أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم، وتخريجه
~~من كل واحد منهما إلى الأخرى، ما لم يفرق بينهما، أو يقرب الزمن.1
# 6-
# الاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال تبين
~~أن ذلك صالح لكونه وجها، وكثير من الاحتمالات في المذهب للقاضي أبي يعلى
~~الفراء في كتابه المجرد وغيره.2 والاحتمال يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة
~~إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له. والقول يشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج.
# 7-
# قولهم ظاهر المذهب: المراد بذلك مذهب الإمام أحمد والظاهر: البائن الذي
~~ليس يخفي أنه المشهور في المذهب، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور.
# 8-
# التوقف: هو ترك القول في المسألة لتعارض الأدلة، وتعادلها عنده، فله حكم
~~ما قبل الشرع من حظر، أو إباحة، أو وقف.3
# 9-
# قولهم: المذهب كذا، المراد منه: المأخوذ به في المذهب كذا: PageV01P107
# قال ابن حمدان: قول أصحابنا ms038 وغيرهم "المذهب كذا" قد يكون بنص الإمام أو
~~بإيمائه، أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم إياه من قوله، أو تعليله.
# 10-
# وقولهم "على الأصح"، أو: "الصحيح"، أو: "الظاهر"، أو: "الأظهر"، أو:
~~"المشهور"، أو: "الأشهر"، أو: "الأقوى"، أو: "الأقيس"، فقد يكون عن الإمام
~~أحمد رحمه الله أو عن بعض أصحابه.
# ثم الأصح عن الإمام رحمه الله، أو الأصحاب قد يكون شهرة وقد يكون نقلا،
~~وقد يكون دليلا، أو أنه الأصح عند القائل به.
# وقولهم: "وقيل" فإنه قد يكون رواية بالإيماء، أو وجها، أو تخريجا، أو
~~احتمالا.1 PageV01P108
# المبحث العاشر محنة القول بخلق القرآن
# ظل المسلمون على ما كان عليه من قولهم إن القرآن غير مخلوق، قال محمد بن
~~نوح: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: "بلغني أن بشر المريسى زعم أن القرآن
~~مخلوق، علي، إن ظفرني الله به، لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط."
# واستمر الأمر كذلك في زمن الأمين محمد بن هارون الرشيد.1
# ثم ولي المأمون أبو جعفر عبد الله بن هارون الرشيد، فاستحوذ عليه جماعة
~~من المعتزلة، فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وزينوا له القول بخلق
~~القرآن، ونفي الصفات عن الله عز وجل.2
# وفي عام مائتين واثني عشر أعلن المأمون القول بخلق القرآن، وناظر من كان
~~يغشى مجلسه في ذلك، ولكنه ترك الناس أحرارا فيما يذهبون إليه، وفي عام
~~ثماني عشرة ومائتين رأى المأمون حمل الناس والعلماء، والقضاة والمفتين على
~~القول بخلق القرآن الكريم، وكان آنذاك منشغلا بغزو الروم، فكتب إلى نائبه
~~إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن PageV01P109
# يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، فلما وصل الكتاب استدعى جماعة من أئمة
~~الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فهددهم بالضرب، وقطع الأرزاق، فأجاب
~~أكثرهم مكرهين، واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن
~~نوح، فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة عن أمره بذلك، وهما مقيدان متعادلان
~~في محمل على بعير واحد.1
# ولما اقتربا من طرسوس جاءهما الصريخ بموت المأمون.2
# ولكنه- عفا الله عنه- لم يودع هذه الدنيا من غير أن يوصي أخاه المعتصم ms039
~~بالاستمساك بمذهبه في القرآن، ودعوة الناس إليه بقوة السلطان. ولهذه الوصية
~~لم تنقطع المحنة بوفاة المأمون، فأعيد إلى السجن ولبث فيه (ثمانية وعشرين
~~شهرا) وقيل: نيفا وثلاثين شهرا.3
# ورأى المعتصم تنفيذ وصية أخيه، والقيام بدوره في المحنة، فعقد مجلسا حضره
~~مستشاره ابن أبي دؤاد، واستدعى الإمام أحمد من السجن، وأحضر المعتصم له
~~الفقهاء من المتكلمين فناظروه بحضرته لمدة ثلاثة أيام، وهو يناظرهم، ويظهر
~~عليهم بالحجج القاطعة ويقول: أنا رجل علمت PageV01P110
# علما، ولم أعلم فيه بهذا، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حتى أقول به، ولما انقطعت حججهم، وأيسوا من إجابته لهم
~~جعلوا يحرضون الخليفة عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال مضل،
~~وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تدبير
~~الخلافة أن نخلي سبيله ويغلب خليفتين، فعند ذلك حمى واشتد غضبه، وكان
~~ألينهم عريكة، وهو يظن أنهم على شيء، قال الإمام أحمد: فعند ذلك قال لي:
~~لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني، ثم قال: خذوه واخلعوه، واسحبوه.
~~قال أحمد: فأخذت وسحبت، وخلعت وجيء بالعاقبين والسياط، وأنا أنظر ... فقلت:
~~يا أمير المؤمنين الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل
~~دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث"،1 وتلوت الحديث، وإن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
~~إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم."2 PageV01P111
# فبم تستحل دمي، ولم آت شيئا من هذا؟ يا أمير المؤمنين، اذكر وقوفك بين
~~يدي الله كوقوفي بين يديك، فكأنه أمسك، ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير
~~المؤمنين، إنه ضال مضل كافر ...
# وجيء بالضرابين ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له - يعني
~~المعتصم -: شد، قطع الله يديك، ويجيء الآخر فيضربني سوطين، ثم الآخر كذلك،
~~فضربوني أسواطا فأغمي علي، وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي
~~... ثم أعادوا الضرب، فذهب عقلي، فلم ms040 أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري، وأمر
~~بي فأطلقت، ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت، وقد أطلقت الأقياد من رجلي"،
~~وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتين.1
# وأمر المعتصم عم الإمام إسحاق بن حنبل أن يشيع في الناس أن الإمام بخير،
~~وقال المعتصم: لو لم أفعل ذلك بأحمد لوقع شر عظيم. قال PageV01P112
# الذهبي: كأنه خاف أن يموت من الضرب، فتخرج عليه العامة ولو خرج عليه عامة
~~بغداد لربما عجز عنهم.1
# ولم يستطع خصوم الإمام أحمد أن ينالوا من إيمانه، أو يوهنوا من عقيدته،
~~وإن نالوا بعض مآربهم من جسده الفاني وانتهى عهد المعتصم، وتولى الخلافة
~~ابنه الواثق، وقد اشتد في عهده القول بخلق القرآن، وسبق أن ذكرت أنه قتل
~~بيده العالم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي لعدم إقراره بخلق القرآن، وكان
~~الإمام أحمد في عهده معتقلا في منزله، وأرسل إليه الواثق كتابا يأمره فيه
~~أن لا يجتمع بالناس ولا يساكنه بأرض ولا مدينة هو فيها.2
# ولما ولي المتوكل على الله الخلافة استبشر الناس بولايته، فقد كان محبا
~~للسنة وأهلها، ورفع المحنة عن الناس، وكتب في الآفاق: أن لا يتكلم أحد في
~~القول بخلق القرآن، وخرج الإمام أحمد من هذه المحنة وهو أصلب عودا، وأثبت
~~يقينا، وأقوى إيمانا، وأصفى نفسا، وأطهر قلبا، وأبقاه الله مثالا للتضحية
~~والثبات على الحق والتمسك به، وبعدها عاد إلى الدرس والتحديث مكرما عزيزا،
~~ترفعه عزة التقى، وجلال السن والقناعة، PageV01P113
# والزهادة، وحسن البلاء.
# وشرع المتوكل في الإحسان إلى الإمام أحمد رحمه الله، وتعظيمه وإكرامه
~~وكتب إلى نائبه ببغداد أن يبعث إليه بالإمام أحمد مجهزا معظما مكرما إلى سر
~~من رأي.
# قال عبد الله: فأمر لأبي بثياب، ودراهم، وخلعة فبكى وقال: أسلم من هؤلاء
~~منذ ستين سنة، فلما كان آخر العمر ابتليت بهم. كما أمر المتوكل بشراء دار
~~للإمام أحمد وأولاده، فقال الإمام لابنه صالح: لئن أقررت لهم بشراء دار
~~ليكونن القطيعة بيني وبينك فلم يزل يدفع شراء الدار حتى ms041 اندفع.
# وكان المتوكل لا يولي أحدا إلا بمشورة الإمام أحمد، ومكث الإمام إلى حين
~~وفاته قل أن يأتي يوم إلا ورسالة الخليفة تنفذ إليه في أمور يشاوره فيها،
~~ويستثيره.1 PageV01P114
# وفاته:
# مرض الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر
~~ربيع الأول، ودخل عليه ابنه صالح وهو محموم يتنفس الصعداء فقال له: يا أبت
~~ما كان غذاؤك؟ فقال الباقلا، فلما اشتدت علته، وتسامع الناس أقبلوا
~~لعيادته، وكثروا، ولزموا الباب بالليل والنهار، وسمع السلطان بازدحام
~~الناس، فأمر الجنود بالمرابطة عند بابه، وباب الزقاق المؤدي إلى منزله.
# وكان قد كتب وصيته فقال: اقرؤها فقرئت عليه، وأمر ولده عبد الله أن يطالب
~~سكان ملكه، وأن يكفر عنه كفارة يمين فأخذ شيئا من الأجرة فاشترى تمرا، وكفر
~~عن أبيه، ثم استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو لهم، وقد بلغه في مرضه عن
~~طاووس أنه كان يكره أنين المريض فترك الأنين، فلم يئن حتى كانت الليلة التي
~~توفي في صبيحتها أن حين اشتد به الوجع
# وأشار إلى أهله أن يوضئوه فجعلوا يوضئونه، وهو يشير إليهم أن خللوا
~~أصابعي، وهو يذكر الله في جميع ذلك، فلما أكملوا وضوءه توفي رحمه الله ورضي
~~عنه، وقد كانت وفاته يوم الجمعة حين مضى منه نحو من ساعتين وحملت جنازته
~~بعد غسلها، وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر نائب بغداد، وحضر الصلاة
~~عليه خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، ودفن بباب حرب ببغداد وكان عمره يوم
~~توفي سبعا وسبعين سنة وأياما
# PageV01P115
# أقل من شهر.1
# رحم الله الإمام أحمد وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى عباده
~~الصالحين. PageV01P116
# المبحث الحادي عشر آثار الإمام أحمد رحمه الله
# قد رتبت هذه الآثار على الحروف الهجائية، ليسهل الرجوع إليها بيسر وهي:
# 1-
# كتاب الإرجاء، قرأه علي حنبل بن إسحاق في السجن، ويوجد في المتحف
~~البريطاني برقم2675، ضمن الجامع للخلال.1
# 2-
# أسئلة عن الرواة الثقات والضعفاء.2
# 3-
# الأسماء والكنى، برواية ابنه صالح.3
# 4-
# الأشربة الصغير. طبع مرارا، وحققه الدكتور على المرشد للدكتوراه في ms042 كلية
~~الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
# 5-
# الأشربة الكبير، رواية عبد الله وحرب الكرماني.4
# 6-
# كتاب الإمامة.5
# 7-
# أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض يوجد في PageV01P117
# مكتبة محمد بن حمزة بمكة المكرمة، والنسخة مصورة بدار الكتب المصرية.1
# 8-
# الإيمان، برواية ابن موسى الحسين بن الحسن الرازي، وبرواية عبد الله بن
~~الإمام أحمد يوجد في المتحف البريطاني رقم2675.2
# 9-
# باب أحكام النساء، من كتاب الجامع للخلال. طبع بتحقيق أحمد عبد القادر
~~عطوه.
# 10-
# التاريخ برواية أبي محمد الفضل بن محمد النيسابوري.3
# 11-
# الترجل، مخطوط في مكتبة محمد حمزة بمكة، 27ورقة، كتب سنة583ه.4
# 12-
# التفسير، ذكره ابن المنادي وقال: إنه مائة ألف وعشرون ألفا سمع منه عبد
~~الله ثمانين ألفا والباقي وجادة5، وكذا ذكره ابن النديم6، PageV01P118
# ونوه به شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من فتاويه1، وأنكر الذهبي
~~وجوده، وقال لو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولاشتهر.2
# 13-
# الثلاث الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~المنام، نسخة منه في دار الكتب الظاهرية مجموع59 ورقتان.3
# 14-
# جزء انتقاء الإمام محمد بن علي بن بحر بن بري.4
# 15-
# جزء فيه أحاديث عن الشافعي.5
# 16-
# جواب الإمام أحمد عن سؤال في خلق القرآن، مكتبة سراي ريفان بتركيا ورقة
~~واحدة.6
# 17-
# جوابات القرآن.7
# 18-
# حديث شعبة.8 PageV01P119
# 19-
# حديث الشيوخ.1
# 20-
# الرد على الجهمية.2
# 21-
# الرد على الزنادقة3، طبع بتحقيق محمد فهرشقفه.
# 22-
# رسالة إلى مسدد بن مسرهد، مطبوعة في طبقات الحنابلة.4
# 23-
# الزهد، طبع بمكة عام1357.
# 24-
# كتاب السنة الصغير طبع بالقاهرة، بدون تاريخ.5
# 25-
# كتاب السنة الكبير، طبع بمكة 1349 ه.
# 26-
# شعر عن الموت واليوم الآخر، يوجد في مكتبة برلين.6
# 27-
# الصلاة، طبع في القاهرة 1322، 1323ه، وفي مجموعة الحديث النجدية
~~القاهرة1342. ويرى الذهبي أن كتاب الصلاة موضوع على الإمام أحمد.7
~~PageV01P120
# 28-
# طاعة الرسول برواية ابنه صالح.1
# 29-
# العقيدة، وقد رواها عنه عدة من تلاميذه وأتباعه، نشره محمد حامد الفقي
~~ملحقا لكتاب طبقات الحنابلة.2
# 30-
# علل الحديث، طبع قسم منه بأنقرة عام 1963م.
# 31-
# فضائل علي أخذ منه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة
~~9/167-169-171-174.3
# 32-
# كتاب الفرائض، وقد وقف الذهبي على ورقة منه.4
# 33-
# فضائل ms043 الصحابة، حققه الدكتور وصي الله محمد عباس نال به درجة الدكتوراه
~~في جامعة أم القرى.
# 34-
# فضائل أهل البيت.5
# 35-
# مختصر في أصول الدين والسنة، نسخة منه في مكتبة كلية الحقوق بجامعة
~~طهران.6 PageV01P121
# "المسائل" وهو يضم إجابات الإمام أحمد على أسئلة تلاميذه في الفقه
~~والعقائد والأخلاق وقد حرر تلاميذه هذه الإجابات وهي كثيرة منها.
# 36-
# المسائل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري.
# 37-
# المسائل برواية إسحاق بن منصور الكوسج، وهذه الرسالة جزء منه.
# 38-
# المسائل برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبع بالقاهرة عام
~~1934.
# 39-
# المسائل برواية ابنه صالح، ويقوم بتحقيقه طالب في قسم الدراسات العليا،
~~الدكتوراه بالجامعة الإسلامية- بالمدينة المنورة.
# 40-
# المسائل برواية ابنه عبد الله، طبع بالمكتب الإسلامي بدمشق عام 1400
~~وحققه الدكتور علي سليمان المهنا نال به درجة الدكتوراه بجامعة الأزهر عام
~~1403.
# 41-
# المسائل برواية عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ت214ه يوجد في
~~مكتبة الظاهرية بدمشق.1 PageV01P122
# 42-
# المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، جمعه أبو الحسين محمد بن أبي يعلى
~~الفراء، مخطوط بالظاهرية.1
# - قال الذهبي بعد أن عدد تلاميذ الإمام أحمد الذين رووا عنه المسائل
~~فقال: وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال وفتاويه وكلامه في
~~العلل والرجال والسنة والفروع حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة ورحل
~~إلى النواحي في تحصيله، وكتب عن نحو مئة نفس من أصحاب الإمام، ثم كتب كثيرا
~~من ذلك عن أصحاب أصحابه.2
# 43-
# المسند: وهو أكبر مسند وصل إلينا، ويضم حوالي ثلاثين ألف حديث، وطبع في
~~ست مجلدات بالقاهرة 1313ه.
# وقام الشيخ أحمد بن محمد شاكر بتحقيقه، وأتم ثلث الكتاب في خمسة عشر
~~مجلدا وأدركته المنية، كما رتبه الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي على أبواب
~~الفقه وشرح غريبه.
# 44-
# المناسك الصغير.3
# 45-
# كتاب المناسك الكبير.4 PageV01P123
# 46-
# كتاب المقدم والمؤخر في كتاب الله.1
# 47-
# كتاب الناسخ والمنسوخ.2
# 48-
# كتاب نفي التشبيه، مجلد.3
# 49-
# كتاب الورع والإيمان، طبع بالقاهرة 1340.4
# 50-
# كتاب الوقوف والوصايا، يوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وفي
~~مكتبة محمد بن حمزة ضمن مجموع في حوالي ms044 70 ورقة.5 PageV01P124
# الفصل الثاني: ترجمة موجزة للإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله -
# المبحث الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وشهرته
# هو الإمام الحافظ الكبير، شيخ أهل المشرق وعالمها، فقيه خراسان1 إسحاق بن
~~إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن
~~وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن
~~حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي، ثم الحنظلي المرزوي، نزيل
~~نيسابور.
# وكنيته أبو يعقوب، وكان يكنى أبا محمد نسبة إلى أحد أولاده: محمد بن
~~إسحاق بن راهوية، وكان فقيها جليلا تتلمذ على والده والإمام أحمد.2
# وشهرته ابن راهوية، وإنما اشتهر بها، لأن والده ولد في طريق مكة فقالت
~~المراوزة: راهوية، لأنه ولد في الطريق، وقد سأل الأمير عبد الله بن طاهر3
~~الإمام إسحاق فقال له: لم قيل لك ابن راهوية، وما معنى هذا، PageV01P127
# وهل تكره أن يقال لك ذلك؟ فقال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق
~~مكة، فقالت المراوزة راهوية، لأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا وأما
~~أنا فلا أكرهه1.
# وكما كان والد إسحاق يكره أن يدعى براهوية كان الإمام أحمد يكره أن يدعى
~~قرينه ورفيق حياته بذلك، فقد ذكر الخطيب البغدادي عن أحمد بن حفص السعدي2
~~يقول: ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق بن راهوية فكره أحمد أن يقال
~~راهوية، وقال: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي3، وهذا من تمام أدبه وورعه مع
~~زميله الإمام إسحاق رحمه الله. PageV01P128
# المبحث الثاني "ولادته، ونشأته"
# اختلفت الأقوال في تاريخ ولادته إلى أقوال، وأرجح الأقوال أنه ولد سنة
~~إحدى وستين ومائة رجح هذا القول الخطيب البغدادي فقال بعد أن ساق عن الإمام
~~البخاري: أن إسحاق بن راهوية توفى وهو ابن سبع وسبعين سنة قال الخطيب: وهذا
~~يدل على أن مولده كان في سنة إحدى وستين ومائة قبل مولد أحمد بن حنبل بثلاث
~~سنين.1
# وكان ولادته في مدينة مرو الشاهجان التي هي قاعدة ms045 بلاد خراسان على نهر
~~مرغاب، فتحها الأحنف بن قيس أيام الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه، وسكن فيها من الصحابة بريدة بن الخصيب والحكم بن عمر الغفاري، وبذروا
~~فيها بذور العلم والحكمة، فأضحت المدينة الكبرى، والدار العظمى مربع
~~العلماء، ومرتع الملوك والوزراء، وأخرجت كثيرا من علماء الدين والأعيان ما
~~لم تخرج مدينة مثلهم، منهم الإمام أحمد، وسفيان الثوري، وعبد الله ابن
~~المبارك، وهي مدينة حسنة المنظر، في أهلها رفق ولين الجانب2 وحسن المعاشرة.
~~PageV01P129
# في هذه الأرض الطيبة، والطبيعة الخلابة، والبيئة العلمية نشأ الإمام
~~إسحاق بن راهوية في كنف أبيه التقي الورع المتحضر للمجد والسؤدد الذي قال
~~فيه أحمد بن سعيد الرباطي1 في جملة أبيات يمدح فيها الإمام إسحاق فقال:
# أبوك إبراهيم محض التقى ... سباق مجد وابن سباق2
# فأخذ والده بتنشئته تنشئة علمية، ووجهه إلى التفقه في الدين فاتجه إلى
~~هذا المجال يساعده في ذلك ذكاؤه المتوقد، وقوة ذاكرته العجيبة، وسرعة حفظه
~~النادرة، فأدرك عصر النشاط العلمي الذي كان لبلده نصيب وافر فيه، فكان لهذه
~~الأسباب أثر في نبوغه وشهرته، وتفوقه على أقرانه. PageV01P130
# المبحث الثالث طلبه للعلم، ورحلاته
# ابتدأ الإمام إسحاق رحمه الله منذ نعومة أظافره بطلب العلم فالتحق
~~بالكتاب، وحفظ بعض المجاميع، وتلقى الفقه، كما ذكر لدى مناقشته أحد الفقهاء
~~في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر.1
# كما حضر مجالس كبار علماء بلده مثل عبد الله بن المبارك وهو صبي حدث، ثم
~~ترك الرواية عنه لحداثته، ولأنه لم يجد في نفسه الكفاءة التامة المطلوبة
~~لذلك2، كما التقى بطائفة جليلة من أقطاب أئمة عصره، أمثال الفضل بن موسى
~~السيناني، وعمر بن هارون3 والنضر بن شميل المازني، ويحيى بن واضح4، وخلق
~~سواهم.5 PageV01P131
# وكان لهؤلاء الشيوخ أثر كبير في توجيه الإمام إسحاق العلمي، ولما أحس أنه
~~قد أخذ الحديث والفقه، وغيرها من العلوم من علماء بلده، وما حولها من بلاد
~~خراسان، ابتدأ في الرحلة لطلب العلم، فكان أول رحلاته إلى بغداد حاضرة
~~العالم الإسلامي ومهد العلوم، ومقصد طلاب العلم من شتى ms046 الأمصار الإسلامية
~~آنذاك، وكان ذلك سنة أربع وثمانين ومائة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة.1
# ثم تتابعت رحلاته، فورد بغداد غير مرة، ورحل إلى الحجاز واليمن والشام2
~~فسمع من علمائها، وتوطدت العلاقة بينه وبين قرينه الإمام أحمد بن حنبل رحمه
~~الله فكانا يتذاكران العلم، حتى غفلوا عن التكبير لانشغالهما بالمذاكرة.3
# وقال الإمام إسحاق رحمه الله: كنت أجالس أحمد وابن معين، ونتذاكر فاقول:
~~ما فقهه؟ وما تفسيره؟ فيسكتون إلا أحمد4 وكان صدرا في مجالس العلماء، يدير
~~المناقشة بين الحاضرين، ويلقي الأسئلة، كما نقل PageV01P132
# ذلك محمد بن يحيى الذهلي1 قال: وافقت إسحاق ابن إبراهيم صاحبنا سنة تسع
~~وتسعين ببغداد اجتمعوا في الرصافة أعلام أصحاب الحديث فمنهم أحمد بن حنبل،
~~ويحيى بن معين، وغيرهما فكان صدر المجلس لإسحاق، وهو الخطيب.2
# والتقى الإمام إسحاق رحمه الله بالإمام الشافعي أثناء رحلته مع الإمام
~~أحمد إلى الحجاز، فقد قال إسحاق بن راهوية: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال:
~~تعالى حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي.
# وقال: وكان أحمد يجالس الشافعي، وكنت لا أجالسه. فقال لي أحمد يا أبا
~~يعقوب: لم لا تجالس هذا الرجل؟ فقلت: ما أصنع به وسنه قريب من سننا؟ كيف
~~أترك ابن عيينة وسائر المشايخ لأجله؟ قال: ويحك هذا يفوت، وذلك لا يفوت،
~~قال إسحاق فذهبت إليه، وتناظرنا في كراء بيوت أهل مكة3.
# ونقل نتيجة هذه المناظرة الإمام أحمد رحمه الله الحكم العدل PageV01P133
# والصديق الحميم للمتناظرين، قال صالح بن أحمد بن حنبل قال أبي "جلست أنا
~~وإسحاق بن راهوية يوما إلى الشافعي، فناظره إسحاق في السكنى بمكة، فعلا
~~إسحاق يومئذ الشافعي".1
# كما ناظره في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها فقال
~~إسحاق: ما الدليل؟ فقال الشافعي: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن
~~ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم "مر بشاة ميتة فقال: هلا
~~انتفعتم بجلدها"، فقال إسحاق: حديث ابن عكيم: "كتب إلينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا ms047 تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" أشبه أن
~~يكون ناسخا لحديث ميمونة أنه قبل موته بشهر، فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك
~~سماع فقال إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة
~~عليهم عند الله فسكت الشافعي.2
# كما التقى خلال رحلاته بعبد الرزاق الصنعاني باليمن فقد قال: كنت مع أحمد
~~بن حنبل عند عبد الرزاق، وكان معي جارية، وسكنا فوق وأحمد أسفل في البيت
~~فقال لي: يا أبا يعقوب هوذا يعجبني ما أسمع PageV01P134
# من حركتكم. قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك ويبيعها، ويتقوت بها.1
# وهكذا جمع الإمام إسحاق علما كثيرا نافعا، وضارع بعض أئمة عصره وفاق
~~آخرين، واشتهر حتى أن بعض شيوخه حلف أن لا يحدث كذا شهرا واستثناه، فقد قال
~~الإمام إسحاق أتيت وهب بن جرير فقال: قد حلفت أن لا أحدث كذا شهرا، قال:
~~قلت قد أغنى الله عنك، وأردت أن يكون اسمك عندي، قال: فقال لي: من أين أنت؟
~~قلت: خراساني قال: لعلك إسحاق بن راهوية؟ قال: قلت: نعم، قال: قد استثنيتك
~~فسلني.2
# وبعد هذا التجوال في البلاد الإسلامية، والاستفادة من علمائها وتزوده
~~بالعلم النافع، عاد إلى خراسان، واستوطن نيسابور.3
# وغدا مسموع الكلمة، موفور الكرامة، مقدما لدى الأمراء مرجعا للعلماء،
~~قدوة للخاصة والعامة. PageV01P135
# المبحث الرابع بعض شيوخ الإمام إسحاق
# لقد كان الإمام إسحاق رحمه الله شغوفا بالعلم، فلذا كثرت رحلاته العلمية،
~~التقى خلالها بكثير من علماء عصره المبرزين في العلوم الإسلامية من فقه،
~~وحديث، وتفسير، وليس قصدي في هذه العجالة أن أحصر وأجمع كل من التقى بهم
~~وتتلمذ عليهم من الشيخ وإنما أترجم لبعض شيوخه الذين لهم تأثير في حياته
~~العلمية، وهم على سبيل المثال:
# - ابن المبارك 118-181ه.
# هو عبد الله بن مبارك بن واضح المرزوي، مولى بنى حنظلة، ثقة فقيه، عالم،
~~قال أحمد: "لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، وكان صاحب حديث
~~حافظا"، وقد أفنى عمره في الأسفار حاجا، ومجاهدا، وتاجرا، وجمع الحديث
~~والفقه، والعربية، وأيام الناس والشجاعة، والسخاء، ms048 كان من سكان خراسان،
~~ومات بهيت على الفرات منصرفا من غزو الروم.
# سمع منه الإمام إسحاق وهو حدث، فترك الرواية عنه لحداثته.1 PageV01P137
# الطنافسي ت 185ه.
# هو عمر بن عبيد بن أمية الطنافسي -بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء
~~مكسورة، ثم سين مهملة- الكوفي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، روى عنه
~~الإمام أحمد وإسحاق وابنا أبي شيبة وخلق سواهم، قال الإمام أحمد: لم ندرك
~~بالكوفة أحدا أكبر منه، وقال ابن سعد: كان شيخا قديما ثقة توفى سنة خمس
~~وثمانين، وقيل: بعدها.1
# - عبد العزيز العمي ت 187.
# هو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري الحافظ الثقة، أبو عبد الصمد
~~روى له أصحاب الكتب الستة، وروى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية،
~~وبندار وآخرون توفى سنة سبع وثمانين ومائة2
# -الدراوردي ت 187.
# هو الإمام المحدث عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد المدني
~~الجهني بالولاء. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، يغلط، أصله من خراسان،
~~ومولده ووفاته بالمدينة.3 PageV01P138
# -الفضيل بن عياض ت 187.
# هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المرزوي، أبو علي شيخ
~~الحرم، من أكابر العباد الصلحاء، كان ثقة في الحديث، أخرج له البخاري ومسلم
~~وأبو داود والترمذي والنسائي، أخذ العلم عنه خلق منهم الإمام الشافعي
~~وإسحاق بن راهوية وابن المبارك.
# قال ابن سعد: كان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث، مات بمكة أول
~~سنة سبع وثمانين ومائة.1
# -السيناني 115-192ه.
# الفضل بن موسى السيناني المرزوي الحافظ ثقة ثبت، قال الإمام إسحاق بن
~~راهوية: لم أكتب عن أحد أوثق في نفسي من الفضل بن موسى ويحيى ابن يحيى، ولد
~~خمس عشرة ومائة، وتوفى رحمه الله في الحادي عشر من ربيع الأول سنة اثنتين
~~وتسعين ومائة.2
# وروى أبو الحسن علي بن إسحاق بن راهوية، قال: ولد أبي من بطن أمه مثقوب
~~PageV01P139
# الأذنين، قال فمضى جدي راهوية إلى الفضل بن موسى السيناني فسأله عن ذلك،
~~وقال: ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين فقال: يكون ابنك رأسا إما ms049
~~في الخير، وإما في الشر.1
# -مروان الفزاري ت 193ه.
# هو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري الكوفي الحافظ المحدث
~~الثقة، نزيل مكة، ثم دمشق حدث عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وخلق،
~~وأخرج له أصحاب الكتب الستة.
# وذكره الإمام أحمد بن حنبل فقال: ثبت حافظ، كان يحفظ حديثه كله مات فجأة
~~بمكة في عشر ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائة.2
# -الوليد بن مسلم الدمشقي ت 195 ه.
# هو الإمام الحافظ الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس الأموي مولاهم عالم
~~أهل دمشق، ومحدث ثقة، حدث عنه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وابن
~~المديني وخلق، وصنف التصانيف والتواريخ، وعني بهذا الشأن أتم العناية، قال
~~الإمام أحمد: ما رأيت في الشاميين أعقل منه، وأخرج له أصحاب الكتب الستة
~~توفى آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومائة3. PageV01P140
# -معاذ بن معاذ العنبري ت 196ه.
# هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان الحافظ العلامة أبو المثنى العنبري
~~التميمي البصري، قاضي البصرة، أخذ عنه العلم الإمام أحمد وإسحاق وبندار
~~وخلق كثير، قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة ما رأيت
~~أحدا أعقل منه، توفى في ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائة1.
# -عبد الله بن وهب ت 197.
# هو عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام الحافظ أبو محمد الفهري مولاهم المصري
~~الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، جمع بين الفقه والحديث، والعبادة، وكان ثقة
~~حجة حافظا مجتهدا لا يقلد أحدا، وكان الإمام مالك يكتب إليه: إلى عبد الله
~~مفتي أهل مصر، ولم يفعل هذا مع غيره، توفى في شعبان سنة سبع وتسعين ومائة2.
# -الإمام الشافعي3.
# يرجع الفضل في تعريف الإمام إسحاق بالإمام الشافعي إلى الإمام أحمد الذي
~~قال له: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراه الإمام PageV01P141
# الشافعي، وقد أعجب الإمام إسحاق بالإمام الشافعي وناظره، وقال: الشافعي
~~إمام، ما أحد تكلم بالرأي- وذكر الثوري والأوزاعي ومالكا وأبا حنيفة- إلا
~~أن الشافعي أكثر اتباعا، وأقل خطأ منهم1.
# وبعد وفاته انكب على كتبه ms050 دراسة، يستوعبها، ويستوحيها وذكر البيهقي: أن
~~الإمام إسحاق تزوج بمرو بامرأة كان عند زوجها كتب الشافعي فتوفي، ولم يتزوج
~~بها إلا من أجل كتب الشافعي، وقال القهستاني: دخلت يوما على إسحاق فأذن لي،
~~وليس عنده أحد، فوجدت كتب الشافعي حواليه، فقلت: {معاذ الله أن نأخذ إلا من
~~وجدنا متاعنا عنده} 2 فقال لي: والله ما كنت أعلم أن "محمد بن إدريس" في
~~هذا المحل الذي هو محله، ولو علمت لم أفارقه3.
# - يحيى بن يحيى النيسابوري 142-226.
# هو الإمام الحافظ شيخ خراسان، أبو زكريا بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن
~~التميمي الحنظلي، النيسابوري، كان من سادة أهل زمانه علما ودينا، ونسكا
~~وإتقانا. PageV01P142
# المبحث الخامس بعض تلاميذه
# - الإمام البخاري ت 256.
# تتلمذ على شيخه وأستاذه إسحاق بن راهوية في الفقه والحديث وبمشورته قوي
~~عزمه على جمع الحديث الصحيح، فصنف الجامع الصحيح، قال أبو عبد الله محمد بن
~~إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا
~~لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في
~~جمع الجامع الصحيح.1
# - الإمام مسلم 204-261.
# أخذا العلم من شيخه الإمام البخاري، وشيخ شيخه الإمام إسحاق بن راهوية
~~وتقدمت ترجمته.
# - أحمد بن سيار المروزي ت 268
# هو أحمد بن سيار بن أيوب، أبو الحسن الفقيه، ثقة حافظ، أخذ العلم من
~~الإمام إسحاق بن راهوية، وعفان وطبقتهما، وكان يشبه في عصره بابن المبارك
~~علما وزهدا، وهو أحد من أدخل فقه الإمام الشافعي PageV01P145
# على خراسان، وكان صاحب وجه في مذهب الإمام الشافعي1.
# - داود الظاهري ت 270.
# هو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الأصبهاني
~~البغدادي، فقيه أهل الظاهر، أخذ العلم عن إسحاق بن راهوية وأبي ثور، وذكر
~~الذهبي أن داود الظاهري ارتحل إلى إسحاق وسمع منه المسند والتفسير2.
# وكان داود أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي وصنف في فضائله والثناء عليه
~~كتابين، وكان صاحب مذهب مستقل، وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية، وكان ولده
~~محمد بن علي على مذهبه، ms051 وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، فصنف التصانيف،
~~وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمة، إماما ورعا ناسكا زاهدا، توفى ببغداد سنة
~~سبعين ومائتين3.
# - الترمذي 209-279.
# هو محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي، صاحب الجامع والعلل، الحافظ
~~العلامة، طاف البلاد، وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين. قال أبو
~~سعيد الإدريسي: كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في PageV01P146
# علم الحديث وكان يضرب به المثل في الحفظ، وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك
~~يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم، والحفظ والورع
~~والزهد، بكى حتى عمي، وبقي ضريرا سنين، توفي في الثالث عشر من رجب سنة تسع
~~وسبعين ومائتين بترمذ.1
# عثمان الدارمي ت 280 ه.
# هو الحافظ الإمام الحجة أبو سعيد عثمان بن خالد السجستاني، محدث هراة،
~~وتلك البلاد، أخذ العلم عن ابن المديني، ويحيى، وأحمد وإسحاق وأكثر
~~الترحال، وله تصانيف في الرد على الجهمية، وهو الذي قام على ابن كرام،
~~وطرده من هراة فيما قيل. توفي في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين2.
# -عبدوس النيسابوري ت282
# الحافظ الكبير أبو محمد عبد الله بن مالك النيسابوري، نزيل سمرقند أخذ
~~العلم من يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن راهوية.
# توفي بسمرقند سنة اثنتين وثمانين ومائتين.3 PageV01P147
# - محمد السندي ت286
# هو محمد بن محمد بن رجاء بن السندي الحافظ الإمام الكبير أبو بكر
~~الإسفرائيني، مصنف الصحيح، ومخرجه على كتاب مسلم، سمع إسحاق بن راهوية،
~~وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأكثر الترحال.
# قال الحاكم: كان دينا ثبتا مقدما في عصره. توفي سنة ست وثمانين ومائتين،
~~وكان من أبناء الثمانين.1
# - محمد بن راهوية
# هو محمد بن الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو الحسين
~~المروزي المعروف بابن راهويه، ولد بمرو، ونشأ بنيسابور، سمع أباه، ومحمد بن
~~رافع القشيري، ومحمد بن يحيى الذهلي، والإمام أحمد، وعلي بن المديني، وحدث
~~ببغداد، فروى عنه أهلها، كان عالما بالفقه جميل الطريقة مستقيم الحديث، قال
~~محمد بن إسحاق: دخلت على أبي عبد الله فقال: أنت ابن أبي يعقوب؟ ms052 قلت: بلى،
~~قال: أما أنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك، فإنك لم تر مثله، استشهد على يد
~~القرامطة حين كان في طريقه للحج سنة أربع وتسعين ومائتين 2. PageV01P148
# - ابن نصر المروزي 202-294ه
# هو محمد بن نصر الإمام شيخ الإسلام، أبو عبد الله المروزي الفقيه ولد سنة
~~اثنتين ومائتين، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام،
~~قال الحاكم: إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، قال ابن حزم: أعلم الناس
~~من كان أجمعهم للسنن، وأضبطهم لها، وأذكرهم لمعانيها، وأدراهم بصحتها، وبما
~~أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه، إلى أن قال: وما نعلم هذه الصفة بعد
~~الصحابة أتم منها في محمد بن نصر، فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حديث، ولا للصحابة سنة، إلا وهو عند محمد بن نصر، لما بعد عن
~~الصدق، وقد أخذ العلم من الإمام إسحاق رحمه الله1.
# - النسائي 215-303
# هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار
~~الخراساني النسائي القاضي الإمام الحافظ، أحد الأئمة المبرزين والحفاظ
~~المتقنين، والأعلام المشهورين، طاف البلاد وسمع من خلائق.
# قال الحاكم: كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح. وقال
~~الذهبي: هو أحفظ من مسلم بن الحجاج، توفى سنة PageV01P149
# ثلاث وثلاثمائة1.
# - أبو العباس السراج ت313
# هو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم
~~النيسابوري، أخذ العلم من الإمام إسحاق، وحدث عنه الشيخان وأبو حاتم، وورد
~~بغداد مرارا، وحدث بها شيئا يسيرا، وأقام بها دهرا طويلا، ثم رجع إلى
~~نيسابور، واستقر بها إلى حين وفاته سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة2. PageV01P150
# المبحث السادس مبلغ علمه وقوة حفظه
# رزق الله سبحانه وتعالى الإمام إسحاق رحمه الله ذاكرة قوية نادرة المثال،
~~فكان آية في سرعة الفهم، وشدة الحفظ، وهداه إلى سلوك الطريق الصحيح،
~~واستعمال هذه الذاكرة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في
~~دينه القويم والذب عنه.
# فكان من قوة حفظه لا يأخذ بيده كتابا، قال ms053 أحد تلاميذه: ما رأيت بيد
~~إسحاق كتابا قط، وما كان يحدث إلا حفظا1.
# وقال الخفاف: أملا علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظه، ثم
~~قرأها علينا، فما زاد حرفا، ولا نقص حرفا2، قال أبو زرعة: ما رئي أحفظ من
~~إسحاق.
# قال أبو حاتم: العجب من إتقانه، وسلامته من الغلط مع ما رزق من حفظ3.
# وقال عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راهويه: قيل لي: إنك تحفظ مائة ألف
~~حديث؟ قال مائة ألف حديث ما أدري ما هو، لكني ما سمعت PageV01P151
# شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته1.
# وقال محمد بن يحيى بن خالد: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: أعرف
~~مكان مائة ألف حديث كأني أنظر إليها: وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي،
~~وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة، فقيل له ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي
~~منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا2.
# هذا: ومن المشهور أن الإمام إسحاق كان قد أملا مسنده في الحديث على طلابه
~~عن ظهر قلب، كما أملا التفسير عن ظهر قلبه.
# قال أبو حاتم: وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط
~~أسانيد التفسير، وألفاظها3.
# ومن نوادر حفظه وشدة ذكائه أن الإمام إسحاق ضمه مجلس به كثير من العلماء
~~والأدباء، والمحدثين عند أمير خراسان، ومعهم إبراهيم بن أبي صالح، فسأل
~~الأمير إسحاق في مسألة فقال إسحاق: السنة فيها كذا وكذا، وكذلك يقول من سلك
~~طريق السنة، وأما أبو حنيفة، وأصحابه فإنهم قالوا بخلاف هذا، فقال إبراهيم:
~~لم يقل أبو حنيفة بخلاف هذا، فقال PageV01P152
# إسحاق: حفظته من كتاب جده وأنا وهو في كتاب واحد، فقال إبراهيم: أصلحك
~~الله، كذب إسحاق على جدي، فقال إسحاق: ليبعث الأمير إلى جزء كذا وكذا من
~~جامعه، فأتي بالكتاب، فجعل الأمير يقلب الكتاب، فقال إسحاق: عد من الكتاب
~~إحدى عشرة ورقة، ثم عد تسعة أسطر، ففعل فإذا المسألة على ما قال إسحاق،
~~فقال الأمير عبد الله بن طاهر: قد تحفظ ms054 المسائل ولكني أعجب لحفظك هذه
~~المشاهدة. فقال إسحاق: ليوم مثل هذا، لكي يخزي الله على يدي عدوا مثله1.
# وتعددت جوانب ثقافته فشملت التفسير الذي برع فيه وأملاه على تلاميذه من
~~حفظه وثوقا بنعمة الله عليه، وشكرا له، ونال أعلى لقب في الحديث، فلقب
~~بأمير المؤمنين، وهذه المنزلة قل أن يصل إليها أحد المحدثين، والذين نالوا
~~هذا اللقب قلة: أمثال البخاري، وشيخه إسحاق.
# وقد لقبه بهذا اللقب قرينه، وأدرى الناس بمخبره الإمام أحمد بن حنبل،
~~ويحيى بن معين.2
# وقال الحافظ بن حجر عنه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والفقه3
~~PageV01P153
# ومسنده خير شاهد على بروزه في الحديث، وتفوقه على أصحابه في عصره في
~~مجالات شتى حتى سلموا له بذلك، واعترفوا بفضله وعلمه، ونهلوا منه، فقام
~~بنشر السنة في خراسان وحارب الجهمية، وأهل البدع، وكان له مقامات محمودة
~~عند السلطان يظفره الله تعالى فيها بأعدائه، ويخزيهم على يديه1.
# فقام تجاه المجتمع خير قيام. PageV01P154
# المبحث السابع فقه الإمام إسحاق
# كان الإمام إسحاق كنزا من كنوز العلم في خراسان1، برع في علوم الشريعة،
~~ومما برع فيه علم الفقه، وبلغ مبلغا تسامى به على كثير من المتقدمين، فقد
~~قال أحمد بن سعيد الرباطي: والله لو كان الثوري، وابن عيينة، والحمادان في
~~الحياة لاحتاجوا إليه -أي إلى الإمام إسحاق- في أشياء كثيرة2.
# واهتم ببدء دراسته بالفقه، ودرس فقه الرأي، ولا أدل على ذلك من مناظرته
~~مع إبراهيم بن أبي صالح بمجلس الأمير ابن طاهر وظهوره عليه، وتعيينه
~~الكتاب، والصفحة، والسطر من كتاب من كتب أهل الرأي حتى بهر من شدة حفظه
~~لهذه الكتب الأمير عبد الله بن طاهر، وذكر أنه درس هذه المجاميع في
~~الكتاتيب.
# كما ناظر الإمام الشافعي الفقيه المشهور، فقال الشافعي: أنت الذي يزعم
~~أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون.3 وانتهت إليه زعامة الفقه،
~~والفتوى في خراسان. PageV01P155
# وقد شهد له كثير من علماء عصره، ومن بعدهم برسوخه في علم الفقه والفتوى
~~مع بقية العلوم.
# فقال علي بن حجر المتوفى عام244ه:
# لم يخلف إسحاق يوم ms055 فارق مثله بخراسان علما وفقها.1
# وقال أبو زرعة: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد ابن حنبل
~~فقيل له: فإسحاق؟ قال: حسبك بأبي يعقوب فقيها.2
# وقال الإمام ابن خزيمة: والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه،
~~وعلمه، وفقهه.3
# وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: رحم الله إسحاق، ما كان أفقهه وأعلمه.
~~وقال الحاكم: إسحاق بن راهويه إمام في عصره في الحفظ، والفتوى.4
# وقال ابن حبان: كان إسحاق من سادات زمانه فقها، وعلما وحفظا ونظرا.5
~~PageV01P156
# وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين،
~~اجتمع له الحديث والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد1.
# وكذلك قال المزي، والسبكي.2
# وقال الحافظ الذهبي: قد كان مع حفظه إماما في التفسير، رأسا في الفقه، من
~~أئمة الاجتهاد.3
# وقال أيضا: كان إسحاق من كبار أئمة الاجتهاد، ومن أعلام الحفاظ4.
# استطاع الإمام إسحاق -رحمه الله- بتوفيق الله له، وبجده، ثم باجتهاده
~~ومثابرته في طلب العلم أن يكون لنفسه رصيدا هائلا من العلوم هيأته أن يكون
~~إماما مجتهدا له مذهب مستقبل يعرف بالراهوية، انتشر في خراسان وصار له
~~اتباع، قال السمعاني: كان إماما مذكورا مشهورا من أهل مرو سكن نيسابور،
~~وكان متبوعا له أقوال واختيارات وهو من أقران الإمام أحمد.5 PageV01P157
# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
# وكان أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن قتيبه، وغيرهم من أئمة السلف والسنه.
~~والحديث يتفقهون على مذهب أحمد، وإسحاق، ويقدمون قولهما على أقوال غيرهما.1
# وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم هم أيضا من
~~اتباعهما، وممن يؤخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب إسحاق.
# وقال في موضع آخر: والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور
~~ومحمد بن نصر المروزي، وداود بن علي، هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله
~~عنهم.2
# وذكره الشيرازي ضمن فقهاء خراسان فقال: ومنهم أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم
~~بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه جمع بين الحديث والفقه
~~والورع.3
# وقال المقدسي: وأما أهل الحديث فحنبلية والراهويه، والأوزاعية
~~PageV01P158
# والمنذرية.1
# وقد اندثر مذهبه مع كثير من ms056 المذاهب التي كانت حية لمدة من الزمان بسبب
~~عوادي الدهر، وتضييع التلاميذ والمتبعين له، واندثار الكتب المؤلفة فيه
~~وضياعها، ولعدم تبني السلطان مذهبه، والاعتماد عليه في نظام الحكم.
# وقد كان الإمام إسحاق رحمه الله من الفقهاء الذين يعتمدون على الكتاب
~~والسنة، والآثار عن الصحابة، والتابعين، ولا يلجؤون إلى القياس إلا عند
~~الضرورة القصوى، وكانت أصول الإمام أحمد وإسحاق والشافعي شبيهة بعضها ببعض.
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن موافقة الإمام أحمد للإمام الشافعي وإسحاق
~~أكثر من موافقته لغيرهما، وأن أصوله بأصولهما أشبه منهما بأصول غيرهما،
~~وكان يثني عليهما، ويعظمهما، ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه
~~كأصول مذهبهما.2
# ويلاحظ المتتبع لأقوال الإمام إسحاق في مسائله برواية الكوسج:
# 1-
# غزارة معلوماته في الفقه، ودقته في الإجابة على السؤال، فقد PageV01P159
# سئل في القسم الذي قمت بتحقيقه على ست وخمسمائة مسألة لم يتوقف عن
~~الإجابة إلا عن مسألة واحدة، وهي مسألة تعليق العتق بالملك، على أنه حاول
~~الإجابة عليه حين كرر له المسألة1.
# 2-
# معرفته التامة بما ورد في المسألة من أدلة من كتاب، أو سنة، أو قول صحابي
~~أو تابعي2.
# 3-
# قوة حجته واستدلاله.
# 4-
# إحاطته بآراء الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، ونسبة القول إلى قائله
~~بأوجز عبارة، كالإشارة إلى راوي الحديث، أو إلى رجل من رجال الإسناد، أو
~~بعبارة مشهورة لدى المحدثين في الحديث3.
# 5-
# وثوقه من قوله، وعدم تردده، فلذا قل أن يوجد له روايتان في مسألة واحدة.
# 6-
# تمكنه من المذهب الحنفي، وحفظه لأقوالهم، وآرائهم، وأدلتهم.
# 7-
# حدته أحيانا على بعض مخالفيه، فقد رد على القائلين إنه يسهم لكل فرس دخل
~~أرض العدو وقاتل عليه أم لم يقاتل، فقال: أخطأ هؤلاء فقالوا إذا جاوز
~~الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له، وهو PageV01P160
# جهل بين1.
# وقد خطأ الإمام أحمد في مسألة واحدة2.
# 8-
# عدم التصريح بمن يخالفهم والاكتفاء بالإشارة إليهم بهؤلاء، ولدى تتبعي
~~ومراجعتي الأقوال المشار إليها وجدتها أقوالا للأحناف.
# 9-
# مناقشته لأدلة الخصم، ودحض حجته، واحدة تلو الأخرى3. PageV01P161
# المبحث الثامن آثار الإمام إسحاق بن راهويه العلمية
# الإمام إسحاق ms057 بن راهويه نبغ في علوم كثيرة، وترك ثروة هائلة من الآثار في
~~فنون شتى، وقد نوه المؤرخون والمترجمون بمحصوله العلمي وعدوه من أصحاب
~~التصانيف.1
# ولكن المؤسف أن هذه الثروة العلمية العظيمة قد عدت عليها عاديات الزمان،
~~وطوتها، فلم تصل إلينا منها إلا النزر اليسير، ونقلت الكتب المعنية بمؤلفات
~~العلماء بعض أسماء كتبه، منها:
# - تفسيره المشهور:
# فقد ذكرت مصادر ترجمته أنه ألف كتابا في التفسير نال إعجاب العلماء، وقد
~~أملاه على تلاميذه عن ظهر قلبه، وقد ذكر ابن النديم أن له كتاب التفسير،
~~وكذا الداودي، فقال: إن من جملة تآليفه تفسيره المشهور الذي رواه عنه بعض
~~تلاميذه.2
# وهذا التفسير من الكنوز المدفونة حتى الآن، ويحتاج إلى مزيد من
~~PageV01P163
# البحث والتنقيب في فهارس مكتبات العالم، من أشخاص لهم دراية في هذا
~~الشأن.
# - في الحديث والفقه:
# أجمعت مصادر ترجمته أنه ألف كتابا في الحديث باسم "المسند" وهو على غرار
~~مسند الإمام أحمد، ويقع في ست مجلدات، ويوجد الجزء الرابع منه في دار الكتب
~~المصرية، قسم فهارس الحديث1/146، وفي الظاهرية بدمشق في فهارس الحديث
~~برقم9401، ويقع في ستة وثلاثمائة ورقة، كتبت سنة ثلاثين وستمائة، وقد حقق
~~الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي جزءا منه "مسند عائشة رضي الله
~~عنها" نال به درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية عام 1404-1405ه.
# ويوجد هذا المسند كاملا في ألمانيا الشرقية، فقد وجدت لدى الشيخ حماد
~~الأنصاري فهرسا ذكر من ضمن ما ضمنته المكتبة كتاب المسند لابن راهوية،
~~وأنها بخط السيوطي، وعلق عليها الذهبي، وحقق رجاله، ونقل السيوطي هذا
~~التعليق على هامشه.1
# - كتاب المصنف:
# أشار إليه ابن حجر في فتح الباري فقال: وقد أخرج إسحاق بن PageV01P164
# راهوية في مصنفه، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كانت يمين عثمان بن أبي
~~العاص لعمري.1
# -كتاب العلم:
# ذكره ابن حجر ضمن مسموعاته وساق إسناده إلى المؤلف.2
# -كتاب الجامع:
# قد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ما نصه:
# قال ابن عدي: بلغني أن أحمد نظر في جامع إسحاق فإذا أول حديث فيه ms058 حديث
~~حادثة في استفتاح الصلاة، فقال: منكر جدا3.
# كتاب المسائل للإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية تلميذه النجيب إسحاق
~~بن منصور بن بهرام المروزي، والتي هذه الرسالة جزء منها.
# -كتاب الجامع الكبير:
# الذي وضعه على غرار كتب الإمام الشافعي، انتسخ كتبه، وجمع PageV01P165
# مصنفاته، وبنى عليها الجامع الكبير لنفسه1.
# وذكر السخاوي: أن محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي هو الذي حمل
~~كتب الشافعي من مصر، فانتسخها إسحاق بن راهوية، وصنف عليها الجامع الكبير
~~لنفسه2.
# وفي رواية أخرى أنه تزوج بمرو بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي وتوفي،
~~ولم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي، فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي،
~~ووضع جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير3 (كتاب الجامع الصغير) .
# -كتاب السنن:
# ذكره ابن النديم، والداودي في طبقات المفسرين والبغدادي في هدية
~~العارفين4.
# هذا ولم يعثر على كتبه الفقهية سوى المسائل برواية إسحاق بن PageV01P166
# منصور المروزي، أما بقية كتبه الفقهية التي ذكرتها مصادر ترجمته فلم تنقل
~~فهارس المكتبات منها شيئا.
# ولعل سبب اندثار هذه الكتب الفقهية هو الإمام إسحاق نفسه، فقد قال الحاكم
~~أبو عبد الله: إسحاق بن راهويه وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا
~~كتبهم1. PageV01P167
# المبحث التاسع وفاته
# أكمل الإمام إسحاق رسالته في الحياة فنشر السنة في بلاد خراسان، وحارب
~~أهل البدع والضلال، وفي ليلة باردة من ليالي نصف شعبان، سنة ثمان وثلاثين
~~ومائتين1، استجاب الإمام إسحاق نداء ربه، وصعدت روحه إلى بارئها، عن عمر
~~ناهز السبع والسبعين، وصلى عليه تلميذه الوفي إسحاق بن منصور الكوسج، وحزن
~~لفراقه كثير من الناس، وأكثر الشعراء من رثائه فقال أحدهم:
# يا هدة ما هددتنا ليلة الأحد ... في نصف شعبان لا تنسى مدى الأبد2
# وأنشد آخر على قبره:
# وكيف احتمالي للسحاب صنيعه ... بإسقائه قبرا وفي لحده بحر3
# وقال السبكي: أخبرني علي بن سلمة الكرابيسي -وهو من الصالحين- قال: رأيت
~~ليلة مات إسحاق الحنظلي كأن قمرا ارتفع من الأرض إلى السماء من سكة إسحاق
~~ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن PageV01P169
# فيه إسحاق، قال: ms059 ولم أشعر بموته، فلما غدوت إذا بحفار يحفر قبر إسحاق في
~~الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه.1
# رحم الله الإمام إسحاق وجزاه خير ما يجزي به عباده الصالحين إنه على كل
~~شيء قدير. PageV01P170
# الفصل الثالث: ترجمة لحياة إسحاق بن منصور المروزي
# المبحث الأول اسمه ونسبه
# هو الإمام الفقيه الحافظ الثقة أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام
~~المروزي المعروف بالكوسج، نزيل نيسابور.
# والكوسج -بفتح الكاف والسين، وسكون الواو والجيم في آخره-: الذي لا شعر
~~على عارضيه، والكوسج فارسي معرب، واشتقوا منه فعلا، وقالوا كوسج الرجل: إذا
~~صار كوسجا1.
# بلده ومولده:
# كانت ولادته بعد سنة سبعين ومائة بمدينة مرو، وبها نشأ، وإليه
# مصادر ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (1/404) والجرج والتعديل لابن أبي
~~حاتم (2/234) والثقات لابن شاهين (ص35) وتاريخ بغداد للخطيب (6/362- 364)
~~وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى (1/113-115) وتهذيب الكمال للمزي
~~(2/474-478) وتذكرة الحفاظ (2/524-525) وسير أعلام النبلاء (12/258-260)
~~والعبر (2/1) ودول الإسلام (151) أربعتها للذهبي، واللباب لابن الأثير
~~(3/117) والوافي بالوفيات (8/426) والنجوم الزاهرة (2/333) وتهذيب التهذيب
~~(1/249-250) وطبقات الحفاظ (229) المقصد الأرشد (70-71) والمنهج الأحمد
~~(1/191-192) وشذرات الذهب (2/123) . PageV01P173
# تنسب أحد سككها -يقال لها كوى إسحاق كوسه- (زقاق إسحاق الكوسج) ثم انتقل
~~إلى نيسابور عاصمة خراسان، فاستوطنها1.
# أسرته:
# لم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئا عن والده وأسرته إلا ما نقله
~~الذهبي عن الحاكم أنه كان له عقب2. PageV01P174
# المبحث الثاني طلبه للعلم
# لم تحدد المصادر الوقت الذي بدأ الكوسج فيه طلب العلم، والذي يظهر لي من
~~تاريخ وفيات شيوخه أنه بدأ يطلب العلم في سن متأخرة، وهو في ريعان شبابه،
~~لأن أقدم شيوخه وفاة هو ابن عيينة ت 198ه وعبد الله بن نمير الكوفي ت 199ه
~~وطبقتهما.
# وكان قد رحل إلى العراق، والحجاز، والشام1، وسمع سنة عشر ومائتين هشام بن
~~عمار بدمشق.2
# ثقافته:
# لقد ولد الكوسج بعد سنة مائة وسبعين من الهجرة، وقد بدأت الحركة العلمية
~~تزدهر، وظهرت مصنفات في الحديث، والفقه، فألف الإمام مالك ت 179ه موطأه،
~~والإمام الشافعي رسالته، وعبد الرزاق ms060 مصنفه.
# وأخذ عن جماعة من أعلام ذلك العصر كابن عيينة، ووكيع بن الجراح ويحيى بن
~~سعيد القطان، كما يأتي في أسماء شيوخه. PageV01P175
# وصحب الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأخذ عنها فقها كثيرا، فكان
~~يعرض المسائل على الإمام أحمد، ويأخذ رأيه فيها، ثم عرض تلك المسائل على
~~إسحاق، وكتب ما وافق فيه إسحاق أحمد أو خالفه، وروايته للمسائل هي أوسع
~~رواية وصلت إلينا عن أحمد وإسحاق.
# كما لازم يحيى بن معين، وأخذ عنه علم الجرح والتعديل، وتأتي روايته عنه
~~في المرتبة الثانية، بعد رواية الدوري من حيث الكمية، إذ بلغ عدد النصوص
~~المروية من طريقه عن ابن معين ألف نص تقريبا1.
# وبعد تجوله في البلاد الإسلامية، وأخذه العلم من أصحابه وتدوينه الفقه
~~والحديث، وعلم الجرح والتعديل عاد إلى خراسان، وأخذ في تدريس ما تعلمه، وبث
~~السنة وتوعية الناس.
# وقدره أهل بلدته حق قدره، وعرفوا فضله عليهم فأطلقوا اسمه على شارع،
~~وزقاق من أزقة مدينتهم، وعلى المسجد الذي كان يصلي فيه.
# وقد بقيت هذه الأماكن تحمل اسمه إلى زمن السمعاني في القرن السابع.2
~~PageV01P176
# المبحث الثالث مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
# لقد احتل الكوسج مكانة علمية عالية لدى العلماء، والنقاد، وكان موضع
~~تقديرهم، وثقتهم، وكان الإمام أحمد يبالغ في احترامه، روى الخطيب بإسناده
~~إلى صالح بن الإمام أحمد قال: قلت لأبي: بلغني أن إسحاق بن منصور روى
~~بخراسان هذه المسائل التي سألك عنها، ويأخذ عليها الدراهم، فغضب أبي من ذلك
~~واغتم مما أعلمته فقال: تسألونني عن المسائل، ثم تحدثون بها وتأخذون عليها،
~~وأنكر إنكارا شديدا
# …
# ثم إن إسحاق بن منصور قدم بعد ذلك بغداد، فصار إلى أبي، فأعلمته أنه على
~~الباب فأذن له، ولم يتكلم معه بشيء من ذلك1.
# وتلك الواقعة تبين مدى احترام الإمام أحمد له حيث لم يفاتحه فيما أنكر
~~عليه.
# وقد احتج بإسحاق بن منصور البخاري ومسلم في صحيحيهما، واعتمدا عليه، يقول
~~صاحب الزهرة: إن البخاري روى عنه تسعين حديثا، ومسلم مائة حديث، وخمسة
~~أحاديث.2
# وقد ورد إسحاق ms061 بن منصور بغداد، وحدث بها، فروى عنه من PageV01P177
# أهلها إبراهيم بن إسحاق الحربي، وعبد الله أحمد بن حنبل1.
# وقد أثنى عليه كثير من العلماء:
# فقال مسلم: ثقة مأمون، أحد الأئمة من أصحاب الحديث.
# وقال النسائي: ثقة ثبت.
# وقال أبو حاتم: صدوق.
# وقال أبو عبد الله الحاكم: هو أحد أئمة الحديث، من الزهاد والمتمسكين،
~~اعتماده في الصحيحين أي اعتماد.
# وقال الخطيب: كان إسحاق بن منصور عالما فقيها، وهو الذي دون عن أحمد
~~وإسحاق المسائل في الفقه.2
# وافتتح الذهبي ترجمته بقوله: الإمام الفقيه الحافظ الحجة.3
# وقال عنه: من كبار علماء نيسابور.4
# وقال ابن حجر: ثقة ثبت.5
# وقال ابن العماد: كان ثقة نبيلا.6 PageV01P178
# المبحث الرابع شيوخه
# التقى إسحاق بن منصور المرزوي أثناء طلبه للعلم بكثير من علماء عصره،
~~ورحل الرحلات العلمية إلى المدن الإسلامية التي كانت منارات للعلم، وخلال
~~رحلاته التقي بالفقهاء والمحدثين، وسأقتصر هنا على ذكر بعض شيوخه وأترجم
~~لهم ترجمة موجزة مرتبين على حسب أقدمية وفياتهم، مع ذكر مرجع أو مرجعين من
~~الكتب التي ترجم لهم فيها.
# - وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي 197.1
# - سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي ت 198ه.2
# - عبد الله بن نمير الكوفي ت 199.
# هو عبد الله بن نمير هدان أبو هشام الكوفي. أحد أصحاب الحديث المشهورين،
~~وروى عن هشام بن عروة وطبقته، عاش بضعا وثمانين سنة، ثقة ثبت توفي سنة تسع
~~وتسعين ومائة.3
# - المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام البصري ثقة ثبت، مات سنة
~~PageV01P179
# مائتين.1
# - معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري سكن اليمن، صدوق أخرج
~~له الجماعة، مات سنة مائتين.2
# - إسحاق بن سلمان الرازي أبو يحيى الكوفي الأصل ثقة فاضل، وكان عابدا
~~خاشعا، روى له أصحاب الكتب الستة، وروى عن ابن أبي ذئب وطبقته مات سنة
~~مائتين، وقيل قبلها.3
# - محمد بن جهبذ بن عبد الله الثقفي أبو جعفر البصري، خراساني الأصل،
~~صدوق، أخرج له البخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي. مات بعد المائتين.4
# - مهنا بن عبد الحميد أبو شبل -بكسر المعجمة ms062 وسكون الموحدة- ويقال: أبو
~~سهل، البصري، ثقة، مات بعد المائتين.5
# - عيسى بن المنذر الحمصي السلمي أبو موسى مقبول مات PageV01P180
# بعد المائتين.1
# - بهلول بن مورق- بضم الميم، وفتح الواو، وكسر الراء الثقيلة -أبو غسان
~~المصري أصله شامي، صدوق أخذ عنه إسحاق بن منصور وروى له ابن ماجه حديثا
~~واحدا.2
# - حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي مشهور بكنيته
~~ثقة ثبت، أخرج له الجماعة، روى عن الأعمش والكبار، وقال الإمام أحمد: ما
~~أثبته، لا يكاد يخطئ.
# توفي سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين.3
# - عمر بن سعد الحضري - بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة- إمام
~~ثقة عابد صاحب حديث، مات سنة ثلاث ومائتين.4
# - حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم، أبو عبد الله، ويقال أبو محمد
~~الكوفي المقرئ، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وإسحاق بن
~~منصور وخلق سواهم، وأخرج له الجماعة، كان ثقة PageV01P181
# عابدا، ولد سنة تسع عشرة ومائة وتوفي سنة ثلاث أو أربع ومائتين.1
# - سليمان بن داود بن الجارود أبو داود، الطيالسي، البصري، ثقة حافظ، مات
~~سنة أربع ومائتين.2
# - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي، مولاهم البصري نزيل بغداد،
~~إمام صدوق عابد محدث، سكن بغداد توفي سنة أربع ومائتين، ويقال سنة: ست
~~ومائتين.3
# - عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي البصري، ثقة من أصحاب الحديث
~~مات سنة أربع ومائتين.4
# - النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري، كان إماما في العربية
~~والحديث، وهو أول من أظهر السنة بمرو، وجميع خراسان، مات أول سنة أربع
~~ومائتين.5
# - محمد بن بكر بن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء، ثم المهملة-
~~أبو عثمان البصري، صدوق أخرج له الجماعة، مات ستة PageV01P182
# أربع ومائتين.1
# - عبد الملك بن عمرو العقدي- بفتح المهملة والقاف- البصري أبو عامر
~~الإمام الحافظ محدث البصرة، أخرج له الجماعة مات سنة أربع أو خمس ومائتين.2
# - روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسى أبو محمد البصري، ثقة فاضل، كان
~~من كبار المحدثين له تصانيف، وأخرج له الجماعة. مات سنة خمس ms063 أو سبع
~~ومائتين.3
# - وهب بن جرير بن حازم الحافظ الصدوق الإمام أبو العباس الأزدي البصري،
~~روى عنه إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور، مات سنة ست ومائتين4.
# - هارون بن إسماعيل الخزاز -بمعجمات- أبو الحسن البصري، ثقة، مات سنة ست
~~ومائتين5.
# - جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القريشي المخزومي PageV01P183
# أبو عون الكوفي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات بالكوفة سنة ست
~~ومائتين وقيل: سبع1.
# - بشر بن عمر بن الحكم بن عقبه الزهراني الأزدي أبو محمد البصري، ثقة
~~متقن ذو علم وحديث، أخرج له الجماعة، توفي بالبصرة آخر سنة ست ومائتين أول
~~سنة سبع، وصلى عليه يحيى بن أكثم القاضي.2
# - كثير بن هشام الكلابي أبو سهل الرقي نزيل بغداد، ثقة، مات سنة سبع
~~ومائتين وقيل ثمان.3
# - عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري نزيل بغداد،
~~ثقة حافظ، أخرج له الجماعة، مات سنة ثمان ومائتين4.
# - سعيد بن عامر الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو محمد البصري، أحد
~~الأعلام في العلم والعمل، ثقة صالح، أخرج له الجماعة، مات سنة ثمان ومائتين
~~وله ست وثمانون سنة5. PageV01P184
# - يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو
~~يوسف المدني نزيل بغداد، كان إماما ثقة فاضلا ورعا كبير القدر، مات سنة
~~ثمان ومائتين.1
# - عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي أبو علي البصري، صدوق لم يثبت أن يحيى
~~بن معين ضعفه، أخرج له الجماعة مات سنة تسع ومائتين2.
# - زكريا بن عدي بن الصلت التميمي مولاهم، أبو يحيى، نزيل بغداد، ثقة جليل
~~يحفظ مات سنة إحدى عشرة، أو اثنتي عشرة ومائتين3.
# - محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي -بكسر الفاء
~~وسكون الراء بعدها تحتانية، وبعد الألف موحدة- نزيل قيساريه من ساحل الشام،
~~كان إماما حافظا أكثر من الأوزاعي والثوري، أدركه الإمام البخاري، ورحل
~~إليه الإمام أحمد فلم يدركه، أخرج له الجماعة، مات سنة اثنتي عشرة
~~ومائتين4.
# - عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي ثقة، أخرج
~~PageV01P185
# له ms064 الجماعة، وسمع من الأوزاعي وطبقته، توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين.1
# - بشر بن شعيب بن أبي حمزة، واسمه دينار القرشي مولاهم أبو القاسم
~~الحمصي، ثقة مات سنة ثلاث عشرة ومائتين2.
# - عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، كان
~~حافظا للحديث مجودا للقرآن، ثقة صدوقا روى له الجماعة، مات سنة ثلاث عشرة
~~ومائتين على الصحيح.3
# - محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة صدوق،
~~أخرج حديثه أبو داود والترمذي، والنسائي، مات سنة بضع عشرة ومائتين.4
# - محمد بن المبارك الصوري القرشي، كان شيخ دمشق بعد أبي مسهر، حافظ ثقة،
~~قال أبو داود: هذا رجل الشام بعد أبي مسهر، وهو شيخ الإسلام، مات سنة خمس
~~عشرة مائتين5.
# - يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، ثقة ثبت PageV01P186
# كثير الحديث، مات سنة خمس عشرة ومائتين.1
# - حبان بن هلال أبو حبيب البصري، الحافظ الثقة.
# قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، مات سنة ست عشرة
~~ومائتين2.
# - الحجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي وقيل البرساني مولاهم
~~البصري، ثقة كثير الحديث، وأحد الفقهاء، أخرج له الجماعة، توفي سنة سبع
~~عشرة ومائتين.3
# - علي بن معبد الرقي نزيل مصر، ثقة فقيه مات سنة ثماني عشرة ومائتين.4
# - عبد الأعلى بن مسهر الغساني أبو مسهر الدمشقي، ثقة فاضل كان علامة
~~بالمغازي، كثير العلم رفيع القدر، أخرج له الجماعة، مات سنة ثماني عشرة
~~ومائتين، وله ثمان وسبعون سنة5.
# - عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي نزيل مصر، ثقة في الحديث، PageV01P187
# مات سنة تسع عشرة ومائتين.1
# - يحيى بن صالح الوحاظي -بضم الواو وتخفيف المهملة، ثم معجمة- فقيه حمص،
~~ومحدثها، وقاضيها، صدوق من أهل الرأي، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وقد
~~جاوز التسعين.2
# - الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت،
~~أخرج له الجماعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين.3
# - يزيد بن عبد ربه الزبيدي -بالضم- أبو الفضل الحمصي المؤذن، يقال له
~~الجرجسي -بجيمين مضمومتين بينهما راء ساكنة ثم مهملة- ثقة ثبت من أصحاب ms065
~~الحديث، مات سنة أربع وعشرين وله ست وخمسون سنة.4
# - حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس بن أبي حيوة الحمصي، ثقة مات
~~سنة أربع وعشرين ومائتين.5
# - سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء PageV01P188
# أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه، أخرج له الجماعة، مات سنة أربع وعشرين
~~ومائتين وله ثمانون سنة.1
# - هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي الباهلي مولاهم البصري الحافظ
~~أحد أركان الحديث، ثقة ثبت أخرج له الجماعة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين.2
# - يحيى بن معين بن عون أبو زكريا، من أقران الإمام أحمد وإسحاق، وهو
~~الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحديثن أحد الأعلام، روى عنه إسحاق بن منصور في
~~الجرح والتعديل، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.3
# - هشام بن عمار بن نصير -بنون مصغرة- الدمشقي الإمام أبو الوليد السلمي،
~~خطيب دمشق وقارؤها وفقيهها ومحدثها، مات سنة خمس وأربعين ومائتين على
~~الصحيح، وله اثنتان وتسعون سنة.4
# - كما أخذ العلم عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، ويحيى بن سعيد
~~القطان، والضحاك بن مخلد الشيباني، ويزيد بن هارون PageV01P189
# السلمي، وعفان بن مسلم الصفار، وعبد الرزاق بن همام الحميري، وعبد الصمد
~~بن عبد الوارث، والإمام إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل رحمهم الله.
# PageV01P190
# المبحث الخامس بعض تلاميذه
# - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري
~~ت256.1
# - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجرجاني أبو إسحاق نزيل دمشق
~~ومحدثها، وثقه النسائي، وقال الدارقطني: كان من الحفاظ الثقات المصنفين،
~~مات بدمشق سنة ست أو تسع وخمسين ومائتين.2
# - عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي أحد الأئمة
~~الأعلام، قال ابن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل.
~~مات بالرى آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين.3
# - محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي، أحد الأئمة الحفاظ
~~الأثبات المشهورين بالعلم والمذكورين بالفضل، مات بالرى سنة PageV01P191
# خمس وقيل سبع وسبعين ومائتين1.
# - أحمد بن سهل بن بحر ms066 الحافظ المجود الإمام أبو العباس النيسابوري
~~الفقيه، قال الحاكم: مجود في الشاميين، ليس في مشايخ بلدنا من أقرانه أكثر
~~سماعا بالشام منه، مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين.2
# - محمد بن عيسى بن سورة السلمي أبو عيسى الترمذي ت279.
# - عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني ت290.
# - أحمد بن شعيب النسائي ت3033.
# - عبد الله بن الحافظ الكبير سليمان بن الأشعث، أبو بكر السجستاني ابن
~~أبي داود الحافظ العلامة قدوة المحدثين، صاحب التصانيف رحل، وسمع، وبرع،
~~وساد الأقران، ولد سنة ثلاثين ومائتين، مات في ذي الحجة سنة ست عشرة
~~وثلاثمائة4.
# - الحافظ الكبير إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة
~~ابن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، صنف واشتهر، وانتهت إليه PageV01P192
# الإمامة والحفظ في عصره بخراسان، توفى في ذي القعدة سنة إحدى عشرة
~~وثلاثمائة، وهو في تسع وثمانين سنة1.
# - الحافظ الإمام الرحال أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص بن مسلم النيسابوري،
~~كان شيخ نيسابور في الحشمة والثروة والتزكية، مات في ذي القعدة سنة سبع
~~عشرة وثلاثمائة2.
# - المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس الرئيس أبو الوفاء النيسابوري أخذ
~~العلم عن أبيه وإسحاق بن منصور الكوسج والحسين الزعفراني وطبقتهما، كان صدر
~~نيسابور، وروي أن أمير خراسان ابن طاهر اقترض منه ألف ألف درهم، مات سنة
~~تسع عشرة وثلاثمائة3.
# - الإمام الحافظ الثقة أبو حامد أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة ابن رستم
~~النيسابوري، كان قد جمع حديث الأعمش، واعتنى به، فنسب إليه، مات سنة إحدى
~~وعشرين وثلاثمائة4.
# - محمد بن موسى الأصم، صدوق روى عنه الترمذي، وقد أخذ PageV01P193
# العلم عن إسحاق بن منصور، وكان من رواة المسائل عنه، وأخذ منه الترمذي
~~بعض المسائل التي لم يسمعها من ابن منصور مباشرة1.
# - محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الحافظ المروزي، سمع علي
~~بن خشرم المروزي، ومحمد بن يحيى القطيعي، وإسحاق بن منصور الكوسج2.
# وقدم بغداد، وحدث بها، وحدث عن أهلها، وكان ثقة حافظا. PageV01P194
# المبحث السادس مؤلفاته ms067
# تعددت نواحي ثقافة الحافظ إسحاق بن منصور حتى شملت كثيرا من العلوم التي
~~سادت ذلك العصر، وخاصة علوم الشريعة، وكان الحافظ ابن منصور ذا قلم ينطق
~~بالبيان، وأسلوب رصين في الكتابة، فقد قال الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله:
~~"لم أر أحدا أصلح كتابا من إسحاق ابن منصور."1
# وشخص هذا شأنه لابد أن يكون له مؤلفات كثيرة، غير أن كتب الفهارس
~~والتراجم لم تذكر من مؤلفاته إلا أربعة كتب هي:
# 1-
# كتاب الصلاة، ذكره السمعاني في الأنساب في ترجمته فقال: روى المسائل عن
~~أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وصنف كتابا كبيرا في الصلاة2.
# 2-
# كتاب المسائل في الفقه عن إمامي أهل الحديث، وفقيهي أهل السنة: الإمام
~~أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، وموضوع
~~رسالتي جزء منه. PageV01P195
# 3-
# مسائل عن يحيى بن معين، والظاهر أنها سؤالات تتعلق بالجرح والتعديل، وقد
~~ذكره ابن حجر في التهذيب فقال: تتلمذ على أحمد وإسحاق ويحيى بن معين، وله
~~عنهم مسائل1.
# 4-
# المسند، وهو كتاب في الحديث وقد ذكره الكتاني في كتابه الرسالة
~~المستطرفة، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين، وقال: له مسند يروى عنه2.
~~PageV01P196
# المبحث السابع وفاته
# في يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين حل
~~بابن منصور -رحمه الله تعالى- هادم اللذات، ومفرق الجماعات، فلبى نداء ربه
~~راضيا مرضيا، بعد أن قضى عمره في سبيل العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وتثقيف
~~من حوله، ونشر مذهب الإمام وإسحاق بخراسان، وصلى عليه الأمير محمد بن طاهر
~~أمير نيسابور، ومحب العلم وأهله، ودفن يوم الجمعة إلى جنب إسحاق بن راهويةن
~~ومحمد بن رافع.
# هذا ولم يقع الخلاف في سنة وفاته، ولا تاريخه، إنما وقع خلاف في اليوم
~~الذي توفى فيه.
# فقد ذكر البخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وأحمد بن محمد بن حسين الكلاباذي
~~أنه توفى في يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء.
# وقال الحسين بن محمد بن زياد القباني النيسابوري: إنه توفى يوم الخميس،
~~ودفن يوم الجمعة.
# وهذا القول أظهر فيما يبدو لي، لأن القباني ms068 من أئمة الحديث، ومن أهل
~~بلده، وقديما قيل: إن أهل مكة أدرى بشعابها.
# PageV01P197
# ولعل الإمام البخاري سمع الخبر من غيره، وتبعه ابن حبان والكلاباذي.1
# فرحم الله ابن منصور رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
~~PageV01P198
# الفصل الرابع: (ويشمل على المباحث)
# المبحث الأول وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
# لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن منصور المرزوي ثلاث نسخ
~~خطية:
# 1-
# وهي النسخة الظاهرية،
# 2-
# ونسخة دارالكتب المصرية المنسوخة من الظاهرية،
# 3-
# والنسخة العمرية.
# 1 -
# وصف النسخة الأولى:
# وهي نسخة المكتبة الظاهرية، وبها نقص يسير في أول الكتاب عن النسخة
~~العمرية، ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك،
~~أو يتوضأ لكل مكتوبة، وهذه النسخة تحتوي على العناوين والأبواب التالية:-
# العناوين ... الصفحات
# باب الصلاة ... 11
# من كتاب الزكاة ... 30
# الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه
~~باب الصيام ... 36
# في الصيام ... 38
# PageV01P201
# في الحيض ... 42
# في النكاح والطلاق ... 43
# المناسك ... 80
# الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية
~~إسحاق بن منصور المرزوي، في الكفارات وأول البيوع ... 100
# كتاب البيوع ... 103
# الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية
~~إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك1 ... 129
# في الحدود والديات ... 147
# لجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه بقية
~~الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض. ... 159
# كتاب الجهاد ... 171 PageV01P202
# كتاب الذبائح ... 175
# في الأشربة ... 180
# في الشهادات ... 181
# في الفرائض ... 185
# الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب
~~الوصايا والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... 191
# في المدبر، والمكاتب، والعتق ... 199
# مسائل شتى ... 208
# وجاء في آخر هذه النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
~~على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين ورسول رب
~~العالمين، وسلم كثيرا.
# ويلاحظ على هذه النسخة أنه لم يذكر الجزء الأول، ولعله ذكره في ms069 الصفحة
~~الأولى من الكتاب الذي لم يظهر منه إلا الشيء اليسير بسبب انطماس الكلمات
~~والجمل فيه بفعل الرطوبة.
# وكذلك لم يذكر الجزء الثالث والرابع، وكرر العنوان بالجزء السابع مع
~~اختلاف العناوين المندرجة تحت هذين الجزأين.
# وتتكون هذه النسخة من ثلاث عشرة ومائة ورقة ذات وجهين، اثنتان وعشرون
~~ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى
# PageV01P203
# سبعة وثلاثين سطرا تقريبا، يتراوح عدد الكلمات في كل سطر بين ست عشرة،
~~وثماني عشرة كلمة، وهي فيما يبدو نسخة كاملة غير أنها سقط منها عدد من
~~الأسطر من الأول، وبها بعض الانطماس في الكلمات والأسطر في البداية بفعل
~~الرطوبة وكتبت بخط جيد دقيق شبيه بخط النسخ، والغالب عليها الإعجام، إلا في
~~بعض الكلمات، يختلف رسم بعض الكلمات عما هو مألوف الآن كسفيان، ومالك،
~~وإسحاق حيث يرسمها سفين، ملك، إسحق، وكذا زكاة، وجنى "من الجناية" والتقى
~~هكذا، كذى، زكوة، جنا، التقا.
# والنسخة خالية من السند إلا في موضع واحد ص 129 جاء فيه رواية إسحاق بن
~~منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك إلا أن الاسم الأخير غير واضح.
# ولم يذكر في النسخة اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين
~~أنها كتبت في القرن الرابع الهجري1.
# كما أن النسخة كانت في حيازة الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد
~~الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي.
# فقد جاء في الصفحة الأولى فوق عنوان الكتاب عبارة "وقف PageV01P204
# الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي رحمه
~~الله ورضي عنه".
# وجاء في الكتب التي ترجمت للحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد
~~الواحد أنه بنى مدرسة على باب جامع المظفري بسطح قاسيون، وأعانه عليها بعض
~~أهل الخير، ووقف عليها كتبه، وأجزاءه.
# وكانت ولادته سنة تسع وستين وخمسمائة ووفاته سنة ثلاث وأربعين وستمائة،
~~ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق1.
# والذي يظهر أن هذه النسخة من كتاب المسائل كانت متداولة بين العلماء في ms070
~~القرن السادس، والسابع، وأن ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وقفه
~~كما ذكر ذلك مترجموه.
# وجاء في الصفحة رقم مائة عبارة "وقف بالضيائية" والضيائية مدرسة يقال لها
~~دار الحديث الضيائية المحمدية، ويقال لها درا السنة بسفح قاسيون شرقي
~~الجامع المظفري.
# قال ابن شداد: "بانيها الفقيه ضياء الدين محمد بجبل الصالحية2 والقسم
~~الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة يبدأ من كتاب الجهاد PageV01P205
# صفحة إحدى وسبعين ومائة إلى نهاية المدبر والمكاتب، والعتق صفحة ثمان
~~ومائتين، وقد اخترت ترتيب هذه النسخة.
# وصف النسخة الثانية
# النسخة الثانية هي العمرية التي انضمت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية وبدأت
~~هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المرزوي
~~قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل
~~أن يسلم؟ قال يعيد الصلاة ما لم يسلم، فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم
~~يسلم رجع فقعد، ثم سلم ما دام قريبا، فإذا تباعد ذلك أعاد.
# وتشمل هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية:-
# العناوين ... الصفاحات
# بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... 2
# باب التيمم ... 9
# باب الصلاة ... 13
# باب الجمعة ... 46
# آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... 50
# باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ... 56
# PageV01P206
# باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... 57
# باب من ابتاع قبل الفطر يطعم سيده عنه ... 59
# باب في تعجيل الزكاة ... 60
# كتاب الصيام ... 63
# باب الحيض ... 67
# بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له.
~~... 74
# بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... 77
# بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... 81
# آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... 89
# باب الرضاع ... 92
# باب الظهار ... 94
# باب الوصايا ... 133
# باب الهبة ... 133
# آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... 137
# بقية باب الهبة ... 137
# باب المكاتب ... 143
# باب الأيمان ... 155 ms071
# باب المناسك ... 163
# PageV01P207
# آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... 184
# باب الحدود ... 192
# باب القسامة ... 215
# باب البيوع ... 236
# آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... 246
# آخر الجزء السادس، وأول السابع ... 311
# باب الصيد والذبائح ... 321
# باب الأشربة ... 326
# باب الشهادات ... 321
# كتاب المواريث ... 326
# مسائل شتى ... 336
# وتحتوي هذه النسخة على تسع وسبعين ومائة ورقة ذات وجهين: أربعة وستون
~~وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين سطرا،
~~وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور
~~والكلمات وهي منقوطة غالبا، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية
~~الحديثة فيكتب عثمان، وبئر، ولوى، وأعطى، وتطلى، وشراء هكذا: عثمن، وبير،
~~ولوا، وأعطا، وتطلا، وشرى.
# ويوجد بها نقص في عدة مواضع فنقص مقدار ورقة من كتاب
# PageV01P208
# الجهاد كما نقص في كتاب الصيد والذبائح، وفي كتاب العتق.
# وكتبت هذه النسخة بخط محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عمر بن
~~محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول
~~سنة سبع وثمانين وسبعمائة بصالحية دمشق.
# وجاء في آخر هذه النسخة ما نصه: "وكتبه لنفسه أفقر عبده إلى ربه عز وجل
~~محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن
~~قدامة، ثم ساق نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال:
~~"وكان الفراغ منه يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة
~~الصالحين، بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله له، وللمسلمين أجمعين
~~آمين.
# وكتب بالهامش: آخر الأجزاء كلها.
# وامتازت هذه النسخة بأنها صححت بعض الأخطاء اللغوية التي وقعت في النسخة
~~الظاهرية، وزادت بعض المسائل، ووضحت بعض العبارات الغامضة، وأكملت بعض
~~الخروم التي في الظاهرية.
# وقد قابلت بين النسختين، وأخذت منها المسائل التي انفردت بها عن الظاهرية
~~ووضعتها في القسم المحقق في الموضع الذي أصادف فيه المسألة الزائدة، وأشرت
~~في الهامش إلى أن المسألة انفردت بها النسخة العمرية. ms072
# وهناك نسخة ثالثة مصورة من دار الكتب المصرية تشتمل على
# PageV01P209
# تسعة وعشرين وأربعمائة ورقة ذات وجهين في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وعدد
~~كلمات كل سطر بين سبع، وثمان كلمات، وهي منقولة عن النسخة الظاهرية كتبت
~~عام 1362ه الموافق 1943 بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار.
# ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه في هذه النسخة من الصفحة الثانية من المجلد
~~الثاني من كتاب الجهاد، إلى صفحة اثنتين وأربعين ومائة آخر كتاب العتق
~~والدبر والمكاتب.
# وقد جعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك لامتيازها عن بقية النسخ بالأمور
~~التالية:
# 1-
# قدم النسخة، حيث إنها كتبت في القرن الرابع كما سبق.
# 2-
# كون النسخة كاملة، لا ينقص منها شيء في الجزء الذي اخترته.
# 3-
# عدم وجود الطمس والبياض فيها.
# 4-
# وضوح النسخة، وجودة خطها بالنسبة إلى النسخة العمرية.
# PageV01P210
# المبحث الثاني توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
# لقد كتب المؤلف كتابه عن الإمام أحمد وإسحاق، وقام بتدريسه بخراسان،
~~وتتلمذ عليه، وأخذ هذه المسائل عنه كثير من الأئمة كالإمام الترمذي الذي
~~سمع بعض هذه المسائل عن الحافظ إسحاق بن منصور المروزي مباشرة، كما صرح
~~بذلك في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، وقد ضمن الترمذي كتابه كثيرا من
~~هذه المسائل وجعله العمدة في ذكر مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.
# قال الترمذي: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فهو ما
~~أنبأنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج،
~~والديات، والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن
~~موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق1.
# وبعد وفاة المؤلف كان الكتاب يروى من طريقين: من طريق الرواية عن
~~تلاميذه، ومن طريق كتابه الذي كان قد فرغ من تأليفه، وتهذيبه في حياته،
~~فنرى الخلال يروي هذه المسائل في الغالب عن طريق PageV01P211
# محمد بن حازم، فإذا لم يذكر الراوي المسألة بتمامها، واحتاج إلى إكمالها
~~أخذها من نسخة المؤلف وأشار إلى ذلك كما فعل في مسألة ترك التسمية على ms073
~~الذبيحة، فقال بعد أن روى المسألة من طريق الراوي، ثم أضاف رأي الإمام أحمد
~~من كتاب المسائل لابن منصور وقال: قول أحمد لم يقرأه علينا الشيخ كتبناه من
~~أصل كتابه1.
# وقد اشتهرت هذه المسائل أنها من تأليف إسحاق بن منصور المروزي المعروف
~~بالكوسج، فلم يترجم أحد له، إلا وقرنه بتأليفه كتاب المسائل عن الإمام أحمد
~~بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويتأيد نسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن منصور بأمور
~~منها:
# 1-
# عنوان الكتاب الثابت في الورقة الأولى من النسخة الظاهرية، وجاء فيه ما
~~نصه: "كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث، وفقيهي أهل السنة، أبي عبد الله
~~أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه
~~الحنظلي، رضي الله عنهما، ألفه ورواه عنهما إسحاق بن منصور المروزي الحافظ
~~رحمه الله، وجزاه خيرا."
# 2-
# كتب الترجمة ذكرت أن إسحاق بن منصور المروزي قد سأل الإمام أحمد وإسحاق
~~بن راهويه مسائل، وألف كتابا باسم مسائل الإمام أحمد وإسحاق. PageV01P212
# فقال الخطيب البغدادي: وكان إسحاق بن منصور عالما فقيها، وهو الذي دون عن
~~أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه المسائل في الفقه.1
# وقال السمعاني: هو الذي يروي المسائل عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن
~~راهويه.2
# ونقل المزي كلام الخطيب البغدادي السابق.3
# وقال الذهبي: وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل الذي يستهزئ به المبتدعة،
~~والمتجرئون.4
# وقال ابن حجر: تتلمذ لأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين وله
~~عنهم مسائل.5
# 3-
# كتب تراجم أصحاب الإمام أحمد وذكرت هذه المسائل ونسبتها إلى إسحاق بن
~~منصور المروزي.
# قال أبو يعلى الفراء: وكان إسحاق عالما فقيها، وهو الذي دون عن إمامنا
~~المسائل في الفقه، وأورد أمثلة بذكر بعض المسائل ساقها بالسند PageV01P213
# التالي إلى إسحاق بن منصور:
# أبنأنا رزق الله عن أبي الفتح بن أبي الفوارس قال أبو بكر بن مسلم حدثنا
~~أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج1.
# وقال ابن مفلح المقدسى: هو الذي دون عن إمامنا المسائل في الفقه وكان
~~عالما ms074 فقيها، ونحو قول ابن مفلح قال العليمي في كتابه المنهج الأحمد2.
# 4-
# كتب الفهارس والمخطوطات ذكرت كتاب المسائل ونسبتها إلى إسحاق بن منصور
~~المروزي، وأنه رواه عن الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ذكر ذلك
~~كل من بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، وفؤاد سزكين في تاريخ التراث
~~العربي3.
# 5-
# وقد تظافرت كتب المذهب من نقل المسائل برواية إسحاق بن منصور المروزي
~~والاحتجاج بها، مثل الفروع لابن مفلح، والمحرر، والروايتين والوجهين للقاضي
~~أبي يعلى الفراء، والقواعد لابن رجب، والمغني لابن قدامة والمبدع لابن
~~مفلح، والإنصاف للمرداوي، وقد تطابق PageV01P214
# كثير من نصوص هذه الكتب بما في مسائل ابن منصور.
# وهم يشيرون إليه بلفظ: "قال أحمد في رواية ابن منصور"، أو قال: "في راوية
~~ابن منصور"، أو: "ابن منصور الكوسج"، أو قال: "في رواية الكوسج"، وقد نقلت
~~أثناء تحقيق الكتاب جملة من نقولاتهم.
# كما أن كتب الخلاف نقلت من هذه المسائل إما بالنص، أو بالمعنى، وقد ضمن
~~ابن المنذر مؤلفاته مثل الأوسط، والإشراف هذه المسائل واعتمد عليها في
~~معرفة مذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة المذكورة
~~أقوالهم في الكتاب.
# ونادرا ما يشير إلى الروايات الأخرى، وغالبا يذكر المسالة بنصها وكذلك
~~فعل ابن نصر المروزي في كتابه اختلاف العلماء، فكثيرا ما نجد مسائل منقولة
~~من هذه المسائل.
# ثم توالت النقول عن هذه المسائل إما عن طريق كتب الخلاف كالأوسط والإشراف
~~لابن المنذر كما فعل النووي في المجموع.
# وإما بالرجوع إلى كتاب المسائل كما فعل أغلب من ألف في المذهب، وإما
~~بالرجوع إلى الكتب التي نقلت عن هذه المسائل، وإلى كتاب المسائل، كما ظهر
~~لي ذلك لدى تتبعي لكتاب المغني لابن قدامة.
# 6-
# وكان لإشاعة رجوع الإمام أحمد عن هذه المسائل أثر في شهرتها، فقد شاع في
~~الآفاق رجوع الإمام أحمد عن هذه المسائل حتى بلغ ذلك إسحاق بن منصور
~~بخراسان، روى الخطيب باسناده عن أحمد بن
# PageV01P215
# الربيع بن دينار- وهو من أصدقاء أحمد بن حنبل- قال: قال أحمد: بلغني أن
~~الكوسج يروي عني مسائل بخراسان، ms075 أشهدوا أني رجعت عن ذلك كله1.
# وقال أبو نعيم: قلت لصالح بن أحمد بن حنبل: عندنا شيخ يروي حكاية عن أبي
~~عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال: قد رجعت عما رواه إسحاق الكوسج عني، وذكرت
~~له هذه الحكاية، فقال صالح: إني قلت لأبي: بلغني أن إسحاق بن منصور روى
~~بخراسان هذه المسائل التي سألك عنها، ويأخذ عليها الدراهم فغضب أبي من ذلك،
~~واغتم مما أعلمته فقال: تسألوني عن المسائل، ثم تحدثون بها، وتأخذون عليها؟
~~وأنكر إنكارا شديدا، قال صالح: فقلت له: إن أبا نعيم الفضل بن دكين كان
~~يأخذ على الحديث، فقال: لو علمت هذا ما رويت عنه شيئا، قال صالح: ثم أن
~~إسحاق بن منصور قدم بعد ذلك بغداد فصار إلى أبي فأعلمته أنه على الباب فأذن
~~له، ولم يتكلم معه بشيء من ذلك2.
# وقال أبو الوليد حسان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور
~~بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل التي علقها عنه، قال فجمع
~~إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب، PageV01P216
# وحملها على ظهره، وخرج راجلا إلى بغداد، وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد
~~عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا، وأعجب بذلك من شأنه1.
# وبعد إقرار الإمام أحمد بهذه المسائل للمرة الثانية صارت هذه المسائل
~~أصلا، ومعتمدا عليه في معرفة مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية قال الحسن
~~بن حامد البغدادي إمام الحنابلة في زمانه:
# "وقد رأيت بعض من يزعم أنه منتسب إلى الفقه يلين القول في كتاب إسحاق بن
~~منصور، ويقول أنه يقال: إن أبا عبد الله رجع عنه، وهذا قول من لا ثقة له
~~بالمذهب إذ لا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال بما ذكره، ولا أشار إليه".
# وكتاب ابن منصور أصل بداية حاله، تطابق نهاية شأنه، إذ هو في بدايته
~~سؤلات محفوظة، ونهايته: أنه عرض على أبي عبد الله فاضطرب، لأنه لم يكن يقدر
~~أنه لما سأله عنه مدون، فما أنكر عليه من ms076 ذلك حرفا، ولا رد عليه من جواباته
~~جوابا بل أقر على ما نقله، أو وصف ما رسمه، واشتهر في حياة أبي عبد الله
~~ذلك بين أصحابه، فاتخذه الناس أصلا إلى آخر أوانه.2 PageV01P217
# المبحث الثالث منهج ابن منصور في مسائله
# لم يصدر إسحاق بن منصور كتابه بمقدمة يشير إلى منهجه في التأليف ولعل
~~السبب في ذلك يعود إلى أنهم في ذلك الزمن المتقدم لم يتعودوا أن يقدموا
~~لمؤلفاتهم توطئه يبينون فيه عملهم في الكتاب.
# وأثناء خدمتي للكتاب، وتتبعي لطريقة المؤلف، وعمله تبين لي أن المؤلف
~~ينهج في كتابه النهج الآتي:
# 1-
# في الغالب الأعم يوجه السؤال إلى الإمام أحمد بلفظ "قلت لأحمد" أو "قلت"
~~ويكتفي بمعرفة المسئول من السياق1.
# أو يقول: سئل أحمد، أو سئل عن كذا دون ذكر المسئول2، أو يقول: قيل
~~لأحمد3.
# وأكثر المسائل سئل عنها بلفظ "قلت لأحمد" أو قلت فقط، والذي يظهر لي أنه
~~فرق بين ما سأل الإمام أحمد بنفسه فعبر فيه بلفظ قلت، وبين ما سأله غيره،
~~وسمع السؤال والإجابة عليه فعبر عنه بلفظ "سئل أحمد" أو "قيل للإمام أحمد".
~~PageV01P219
# 2-
# وأحيانا يعرض عليه حديثا نبويا، ثم يعقبه باستفسار عن بعض الأحكام التي
~~يستفاد من الحديث1.
# 3-
# كما يعرض عليه قول صحابي، أو تابعي للوقوف على رأي الإمامين فيه2.
# 4-
# وعرض على الإمامين آراء كثير من الفقهاء، وأغلب من عرض رأيهم: سفيان
~~الثوري، والأوزاعي، والنخعي، والقاضي شريح، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى،
~~وعطاء، والإمام مالك، والحسن البصري، وقتادة، وإياس بن معاوية، وابن شهاب
~~الزهري، وقد أكثر من عرض مسائل عن الإمام الأوزاعي في كتاب الجهاد دون بقية
~~الأبواب ولعل السبب في ذلك وجود كتاب للأوزاعي باسم سير الأوزاعي، وللأسف
~~الكتاب لم يصل إلينا، والذي وصل إلينا، وبقى منه هو ما ضمنه أبو يوسف
~~الأنصاري كتابه الرد على سير الأوزاعي وما جاء ضمن كتاب الأم للإمام
~~الشافعي بعنوان سير الأوزاعي3.
# وأما قول الإمام سفيان الثوري فيعرضه غالبا قبل نهاية كل باب وأحيانا
~~يخالف هذا المنهج، فيأتي بقوله في بداية الباب، ms077 أو وسطه. PageV01P220
# والسبب من إكثار عرض أقوال الثوري على الإمامين، أن الثوري كان من
~~العلماء الذين جمع لهم الفقه، والحديث فكان من فقهاء المحدثين الذين اعتنى
~~العلماء بجمع أقوالهم، وتدوينها، فنرى أن عبد الرزاق الصنعاني قد ضمن كتابه
~~كثيرا من آرائه، وفتاويه الفقهية، وكذلك فعل ابن أبي شيبة في مصنفه، إلا
~~أنه لم يكثر كما فعل عبد الرزاق، وصدر ابن نصر المروزي كتابه، وبداية كل
~~مسألة فيه بآرائه، وأقواله كما اهتم بنقل أقواله ابن المنذر في كتابيه
~~الأوسط والإشراف.
# فكان للثوري مكانته العلمية المرموقة في ذلك الزمن، وكان يرأس مدرسة
~~فقهاء أهل الحديث في زمانه، ولذا أكثر ابن منصور من عرض أقواله على
~~الإمامين ليرى رأيهما فيه من حيث الموافقة والمخالفة.
# 5-
# وكان يعرض السؤال، وجواب الإمام أحمد وغيره من الأئمة على الإمام إسحاق
~~بن راهويه.
# والذي يظهر من أسلوب ابن منصور في الكتاب أنه كان قد سأل هذه المسائل
~~الإمام أحمد، ودون إجاباته ثم ذهب إلى الإمام إسحاق، وعرض عليه تلك المسائل
~~فما وافق فيه إسحاق أحمد كتب تحت المسألة "قال إسحاق كما قال" وإذا خالف
~~إسحاق أحمد بين رأيه.
# فلذا نراه يقدم أحمد ويذكر قوله بالتفصيل، بخلاف جواب إسحاق إذا كان
~~موافقا، وفعل ذلك ابن منصور ليعرف مذهبهما في المسألة وليثبت وجه الاتفاق،
~~والاختلاف بينهما، باعتبارهما إمامي أهل السنة
# PageV01P221
# وفقيهي أهل الحديث في زمانهما.
# 6-
# أتى بجواب الإمام إسحاق على أربعة نماذج:
# أ- موافقة الإمام إسحاق للإمام أحمد، فيذكر إسحاق بن منصور موافقته هذه
~~بعبارة: قال إسحاق كما قال، أو كما قال أحمد.
# ب- موافقته على قول الإمام أحمد، وتعقيبه عليه، بما يبين المسألة
~~ويوضحها، والاستدلال لها.
# ج- موافقته لقول من عرض رأيه على الإمام أحمد كسفيان الثوري أو الأوزاعي،
~~ويسوقه بعبارة قال إسحاق كما قال سفيان وقد يعقب عليه بما يوضحه ويبينه.
# د- مخالفته لقول الإمام أحمد، فيذكر رأيه، وغالبا يستدل على رأيه، أو
~~بيان وجه مخالفته.
# 7-
# يذكر أحيانا قول الإمام أحمد ولا يتبعه بقول الإمام إسحاق وأحيانا يذكر
~~قول الإمام إسحاق، ولا ms078 يذكر قول الإمام أحمد وغالبا ما يكون ذلك في نهاية
~~الباب، أو الكتاب1.
# 8-
# يوضح المعنى المراد من قول الإمامين أحمد وإسحاق2.
# 9-
# يحاور الإمام أحمد، ويكرر عليه السؤال، ويعترض على جوابه PageV01P222
# بجزئيات قد يتغير من أجلها الحكم الذي قاله الإمام أحمد1.
# 10-
# كتب روايته عن الإمامين بأسلوب موجز لم يلجأ فيه إلى التطويل، فوردت
~~عباراته على شكل أسئلة، وأجاب عنها الإمامان أحمد وإسحاق، وكانت إجاباتهم
~~مختصرة دقيقة.
# 11-
# يشير إلى الدليل بأوجز عبارة.
# فقد سأل الإمام أحمد عن المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله على المسلمين،
~~فأجاب الإمام أحمد: أنه يرد على صاحبه ما لم يقسم، قال إسحاق بن منصور:
~~احتج -الإمام أحمد- على قوله بحديث العضباء حيث أخذها النبي صلى الله عليه
~~وسلم من المرأة، والحديث طويل اقتصر منه بشهرته لديهم، وموضع الشاهد منه.2
# وأحيانا يذكر اسم راوي الحديث، أو إلى رجل من الإسناد أو يشير إلى كلمة
~~من متن الحديث، أو معنى فيه.
# هذا من ناحية طريقته، وأسلوبه في إلقاء الأسئلة، وترتيب الكتاب، أما
~~طريقته في اختيار الأسئلة ففي الغالب الأعم وردت أسئلته في أمور خلافية بين
~~الفقهاء، إما لاختلاف الآثار الواردة فيها، وإما لورود حديثين في المسألة،
~~ويختلف درجتهما من الصحة فيريد ابن منصور أن يقف على PageV01P223
# رأي الإمامين أحمد وإسحاق، وبأيهما يأخذان.
# وإما أن يجتهد بعض الصحابة في بعض المسائل اجتهادا يتعارض مع ما يبدو من
~~ظاهر بعض النصوص فيسأل الإمامين عن رأيهما في هذا الاجتهاد1.
# وإما أن يكون الأئمة اختلفوا في آية أهي منسوخة، أم غير منسوخة؟
# فقد سأل ابن منصور الإمام أحمد: أيقتل الأسير، أو يفادى أحب إليك؟
# وهنا خلاف بين الأئمة مرجعه اختلافهم في قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما
~~فداء حتى تضع الحرب أوزارها} 2.
# هل هي منسوخة أو هي محكمة يعمل بها؟ 3
# وقد يقع السؤال في حديث عام، وله صور شتى تشملها بعمومها ويسأل عن جزئية
~~من العموم هل يشملها العموم في النهي أو أن هناك PageV01P224
# دليلا خاصا يخرجها من دليل العموم.
# فقد نهى رسول ms079 الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال والذراري والنساء،
~~وغير المقاتلين.
# فسأل ابن منصور عن حكم شن الغارة على المشركين ليلا وقد يصاب الذراري،
~~والأطفال، ومن لا يجوز قتلهم، فأجاب الإمامان: أن هذا لا يدخل في عموم لفظ
~~النهي إذا لم يقصدوا قتلهم، وأن العموم هنا مخصوص بحديث الصعب بن جثامة.1
# وبعد: كان هذا سردا موجزا لأسلوب الحافظ إسحاق بن منصور المروزي تبين لي
~~ذلك أثناء تتبعي طريقته في إلقائه لأسئلته، وترتيب كتابه ومراجعتي لكتب
~~الفقه والآثار في كل مسئلة قمت بتحقيقها. PageV01P225
# المبحث الرابع أهم مميزات كتاب المسائل برواية إسحاق بن منصور المرزوي عن بقية كتب المسائل
# دون كثير من أصحاب الإمام أحمد عنه مسائل وهم متفاوتون فيما بينهم في
~~القلة والكثرة والترتيب، والتبويب، وقد امتاز كل واحد منهم عن غيره ببعض
~~الميزات، وإن كانت كلها كتبا قيمة خرجت من مشكاة واحدة، ومتممة بعضها لبعض،
~~وأضافت إلى مكتبة الفقه الإسلامي مسائل تهم المسلمين في حياتهم اليومية.
# وقد امتاز كتاب مسائل الحافظ إسحاق بن منصور المروزي عن غيره من كتب
~~المسائل بميزات أهمها:
# 1 -
# كثرة المسائل التي نقلها عن الإمامين، وتطرقها إلى جزئيات كثيرة، لم
~~يتطرق إليها غيرها.
# 2 -
# نقله فقه الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية في هذه المسائل
~~ومقارنته بفقه الإمام أحمد، ومعرفة سر اقتران قول الإمامين أحمد وإسحاق في
~~كتب الخلافيات، حيث إنها نقلت ذلك من مسائل ابن منصور مباشرة أو من الكتب
~~التي نقلت أقوالهما كسنن الترمذي.
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكوسج سأله مسألة لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب
~~الكرماني
# …
# ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد
# PageV01P227
# وإسحاق؛ فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج1.
# 3 -
# عرضه كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين على الإمامين، وتدوين رأي
~~الإمامين في هذه الأقوال من حيث العمل بهذه الأقوال أو العمل بغيرها من
~~النصوص مع بيان السبب.
# 4 -
# معرفة رأي الإمامين في أقوال الفقهاء السابقين، فقد عرض كثيرا من آراء
~~الثوري، والنخعي، والأوزاعي، وشريح القاضي، وأخذ رأي الإمام أحمد وإسحاق في
~~أقوالهم، ms080 ولهذا يعد كتابه من كتب الفقه المقارن، قارن بين كثير من آراء
~~الفقهاء السابقين لعصره2.
# 5 -
# كتب هذه المسائل عن الإمام أحمد ثم عرضها عليه مرة ثانية فأقر له بها،
~~وأعجب بذلك من شأنه، كما عرض عبد الله بن الإمام أحمد بعض مسائل ابن منصور
~~على أبيه3 مما أضاف إلى هذه المسائل مزيدا من التوثيق والتنقيح، فصارت عمدة
~~في المذهب4.
# 6 -
# نقل بعض مؤلفي المسائل عن الإمام أحمد من مسائل ابن منصور وتضمينهم له مع
~~مسائلهم المدونة عن الإمام، كما فعل عبد الله PageV01P228
# ابن الإمام أحمد رحمهم الله1.
# 7 -
# اهتمام الكتب التي نقلت مذاهب العلماء بهذا الكتاب، فقد نقل ابن المنذر
~~أغلب نصوص الكتاب في مؤلفه الأوسط والإشراف واعتمد عليه في معرفة مذهب
~~الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة المذكورة آراؤهم في الكتاب، وكذلك
~~فعل الترمذي في سننه وابن نصر المرزوي في كتابه اختلاف العلماء.
# 8 -
# انتشار مذهب الإمام أحمد وإسحاق في كتب الخلاف عند المذاهب الأخرى عن
~~طريق هذه المسائل، وذلك لاعتمادهم على كتب ابن المنذر في ذكر أقوال
~~العلماء، وسنن الترمذي. PageV01P229
### | المجلد الثاني
### | كتاب الطهارة والصلاة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
### | [1-] حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد
# بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل أن يسلم؟.
# قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم1 فإن لم يسلم2
~~رجع فقعد ثم سلم ما دام قريبا، فإذا تباعد ذلك أعاد3. PageV02P255
# قيل: فإن لم يتشهد وسلم؟
# قال: التشهد أهون1؛ قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين فلم يتشهد2.
~~PageV02P256
# قال إسحاق بن إبراهيم1 -رضي الله عنه-: لا تجوز صلاة إلا بتشهد2، إنما
~~قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين ساهيا فمضى، وقد صح عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في حديث الحسن بن الحر3 أن رسول صلى الله عليه وسلم قال:
~~(فإذا فرغت من التحيات فقد قضيت ما ms081 عليك4. PageV02P257
# ويمكن قوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم"1 أنه عنى التشهد، لما
~~روى PageV02P258
# أبو سفيان السعدي1 في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "في كل ركعتين
~~فسلم"2 يعني تشهد.
# وفي هذا القول دلالة: أن التشهد لما فيه من ذكر السلام على النبي صلى
~~الله عليه وسلم PageV02P259
# وعلى عباد الله الصالحين يجوز أن يقال: سلم، يعني تشهد.
# وكذلك قال عطاء1: إذا انتهى في التشهد إلى سلام التشهد أجزأه2، وهو روى
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أقبل على أصحابه3، ثم ترك السلام
~~أدنى الانقضاء مع ما جاء عن علي بن أبي PageV02P260
# طالب كرم الله تعالى وتبارك وجهه1 أنه جائز، يعني (بدون) 2 تسليم3.
~~PageV02P261
# وحديث الأفريقي1 واضح أن التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى صلاته فأحدث2 قبل أن يسلم"3. فالأثر
~~PageV02P262
# على ذلك.
### | [2-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟
# قال: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد1. PageV02P263
# قال إسحاق: إذا ترك ذلك عمدا أعاد، وإن كان ناسيا أو متأولا1 أجزأه2.
### | [3-] قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟
# (قال) 3: يغسل ذلك المكان، ثم يغسل يديه إلى المرفقين4، ويمسح برأسه، ثم
~~يغسل رجليه، وإن كان ترك في الرجل فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط 5.
~~PageV02P264
# قال إسحاق: كلما ترك منه شيئا أعاد الوضوء، كما وصف الإمام أحمد إذا كان
~~قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك1 أعاد الوضوء كله2.
### | [4-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟
# قال: إن قوي أن3 يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه4.
~~PageV02P265
# قال إسحاق: كما قال.
### | [5-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ 1.
# قال: لا إذا كان يمسح بالحجارة فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة2.
~~PageV02P266
# قال إسحاق: كما قال1 [ع-2/ب] وكذلك2 إذا كان يلطخ3 المقعدة4 أو انتشر
~~البول على الحشفة5.
### | [6-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين6؟
# قال: لا7. PageV02P267
# قال إسحاق1: إن فعل فحسن، إذا أراد ما وصف به أبو هريرة -رضي الله ms082 عنه-2
~~إذا قال: أردت أن تنتهي الحلية3 إلى موضع الطهور4. PageV02P268
### | [7-] قلت: يخلل1 لحيته إذا توضأ؟.
# قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية2.
# قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) 3 كان متأولا، فأما إذا ترك
~~عمدا أعاد4. PageV02P269
### | [8-] قلت: ينشف بالخرقة1؟.
# قال: نعم2.
# قلت: (كره) 3 المنديل4 ما يعني؟
# قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.
# قال إسحاق: السنة5 أن يتمسح إن شاء، وتركه PageV02P270
# أفضل1 لما قيل: إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة وزنا فلا يزول أثر
~~النور2.
### | [9-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟.
# قال: قد فعل ذلك قوم3. PageV02P271
# قال: إسحاق: هو حسن1 ما لم يستنج فيه2.
### | [10-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
# قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه3.
# وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه
~~يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى
~~في القرآن4، وإن PageV02P272
# انغمس1 في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ2.
# وإذا3 علم (رجلا) 4 الوضوء لا يجزئه5. PageV02P273
# قال: وهو في الغسل من الجنابة1 أيسر، إنما قال الله عز وجل: {وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا} 2،3. PageV02P274
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [11-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق2 يعيد؟
# قال: (الإمام) 3 أحمد في الاستنشاق يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة
~~والمضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة.4 PageV02P275
# قال: والمضمضة والاستنشاق1 في الوضوء والجنابة واحد.
# قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة2.
# قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما
~~من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب
~~غسل الوجه منه، فحكمها واحد3. PageV02P276
### | [12-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟.
# قال: لا والله1 إلا رجل مبتلى2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [13-] قلت: الأذنان من الرأس؟
# PageV02P277
# قال: الأذنان من الرأس1 يمسحهما مع الرأس2.
# قال إسحاق: الذي أختار أن يغسل مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس3.
### | [14-] قلت: كيف يمسح الأذنين؟
# قال: ظاهرهما ms083 وباطنهما4. PageV02P278
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [15-] قلت: كيف تمسح المرأة برأسها؟
# قال: مقدم رأسها يجزئها، وأشار الإمام أحمد بيده2. PageV02P279
# قال إسحاق: تمسح مقدمها ومؤخرها وقرنيها1 [ع-3/أ] فإن اقتصرت على مقدم
~~رأسها رجونا2 أن يجزئها3.
### | [16-] قلت: كيف يمسح الرأس؟
# قال: يمسح من مقدم إلى مؤخر، ثم من مؤخر إلى المقدم4. PageV02P280
# قال إسحاق كما قال1.
### | [17-] قلت: يخلل2 أصابع3 يديه ورجليه4؟
# قال: نعم5.
# قال إسحاق: كما قال6؛ لأن تخليل أصابع اليدين سنة7 أيضا PageV02P281
# وهو مقيل الشيطان1.
### | [18-] قلت: كم يمسح المقيم على خفيه2؟
# قال: يوما وليلة3 إلى مثل ساعته التي PageV02P282
# أحدث فيها1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [19-] قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه؟
# قال: ثلاثا2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV02P283
### | [20-] قلت: وكيف1 يمسح على خفيه2؟
# قال: أعلا الخفين إن شاء من الأصابع3 إلى الساق4 وإن شاء من الساق إلى
~~الأصابع5،6 ولا يمسح أسفل الخفين7. PageV02P284
# قال إسحاق: يمسح أعلاه وأسفله، كما فعله ابن عمر1 (رضي الله عنه) 2 مع ما
~~ذكر عن النبي3 صلى الله عليه PageV02P285
# (وسلم) 1 (في) 2 ذلك، وإن مسح أعلاه دون أسفله أرجو أن يجزئه3.
### | [21-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟
# قال: يعيد الوضوء كله4. PageV02P286
# قال: إسحاق: كما قال1.
### | [22-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما؟
# قال: يمسح عليهما يوما وليلة إلى الوقت الذي يحدث ليس إلى الوقت الذي مسح
~~فيه.
# قال إسحاق كما قال2.
### | [23-] قلت: يمسح على الجوربين3. بغير نعلين؟ 4.
# PageV02P287
# قال: نعم1.
# قال إسحاق: شديدا كما قال2.
### | [24-] قلت: يمسح على العمامة؟ 3.
# قال: نعم4. PageV02P288
# قلت: من غير أن يمسح رأسه1 بشيء؟
# قال: نعم2.
# قال: وإذا نزعها3 أعاد الوضوء مثل الخفين4. PageV02P289
# قال إسحاق: سواء كما قال1؛ لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بعد النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) 2 رأيا ذلك3 اتباعا لقول PageV02P290
# النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 وإنما روى المغيرة بن شعبة2 أن النبي صلى
~~الله عليه (وسلم) 3 مسح ناصيته4 مع العمامة5 وغيره روى بلا ناصية6.
~~PageV02P291
### | [25-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث؟
# قال: ليس عليه ms084 شيء1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [26-] قلت: المسح أفضل أم الغسل؟
# قال: المسح الاتباع وإذا3 كان (الرجل) 4 يدعه رغبة عنه فإن هذا رجل
~~يخالف، وأما من يرى المسح وينزع فلا بأس به5. PageV02P292
# قال إسحاق: كما قال1 إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز PageV02P293
# وأنه خطأ.
### | [27-] قلت: رجل مسح في الحضر1 يوما وليلة ثم سافر؟
# قال: يبتدئ. يقول: لا يبني على ما مسح في الحضر2.
# قال إسحاق: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر لم يزد على تمام يوم وليلة3 لما
~~اختلط الإقامة بالسفر. PageV02P294
# وكذلك لو مسح ثم دخل المصر1 لم يزد على تمام [ع-3/ب] يوم وليلة2.
### | [28-] قلت: من نام قاعدا أو قائما3؟
# قال: ما أرى عليه وضوء إلا أن يكون ساجدا4. PageV02P295
# قال إسحاق: كلما نام حتى غلب على1 عقله توضأ2. PageV02P296
### | [29-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة1 أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم
# الإبل أو القبلة؟.
# قال (الإمام) 2 أحمد: من مس الفرج3 الوضوء. ومن لحوم الإبل PageV02P297
# الوضوء1، ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء2. PageV02P298
# وأما الغيبة1 (أو) 2 الطعام3 أو أذى PageV02P299
# المسلم، أو شرب اللبن1 فأرجو ألا يكون فيه وضوء.
# قال إسحاق: كما قال في كله2 بلا رجاء3. PageV02P300
### | [30-] قلت: اذا وجد المذي1 أو2 الودي؟ 3
# PageV02P301
# قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشئ يكون على [ظ-2/ب] أثر البول
~~ففيه الوضوء1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [31-] قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم) 2 " (لا) 3 يبولن أحدكم
# PageV02P302
# في الماء الدائم1 ثم يتوضأ منه2 "؟
# قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نغرف منها3، فأرى أن ينزح4
~~الماء حتى يغلبهم.
# وأما مثل هذه المصانع5 المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك PageV02P303
# شيء1 ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟ 2. PageV02P304
# قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين1، وهو نحو أربعين2
~~دلوا3 أكثر ما قيل في القلتين PageV02P305
# لم ينجس1.
### | [32-] قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء؟
# قال: أما4 القلتان فأخشى عليه ms085 من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه
~~شيء5. PageV02P306
### | [33-] قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟ 2
# قال: كل قلة قدر قربتين3.
# قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء4.
### | [34-] قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب؟
# قال: (الحمير) .6 والبغال7 وما8 سوى ذلك فليس به PageV02P307
# بأس1.
# قال إسحاق: كما قال سواء2. PageV02P308
### | [35-] قلت: ما يتنزه1 من أبوال الدواب؟
# قال: يتنزه عن أبوال الدواب كلها أحب إلي ولكن الحمار والبغل أشد2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [36-] قلت: كم يجعل بين البالوعة3
# PageV02P309
# و (بين) 1 البئر؟ 2
# قال: ما لم يغير طعمه ولا3 ريحه فلا بأس4 به5.
# قال إسحاق: كما قال6، وانما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة7، PageV02P310
# نظرا منهم لكي1 لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت2 البالوعة بجنبها ولم
~~يتغير طعمه فلا بأس.
### | [37-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم؟
# قال: يرش3.
# قال إسحاق: كما قال إذا كان ذكرا، والجارية يغسل على كل حال4.
### | [38-] قلت5: سؤر السنور
# PageV02P311
# 12 والفأرة3؟
# قال: ما أعلم بهما بأسا4.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [39-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض6 والمشرك؟
# PageV02P312
# قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به1. ولا أدرى ما سؤر
~~المشرك2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [40-] قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4.
# PageV02P313
# قال: وما بأس به.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [41-] قلت: الوضوء (من) 2 تور3 من صفر.4
# قال: لا أكرهه5. PageV02P314
# قال إسحاق: كما قال، انما يكره1 لريحه فقط2.
### | [42-] قلت: يتوضأ بالنبيذ3 واللبن؟
# قال: لا يتوضأ بهما وكل شيء غير حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به4.
~~PageV02P315
# قال إسحاق: كما قال.
# فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ حلوا1 كما وصف أبو العالية2 تمرات ألقيت في
~~الماء3 حتى غير [ع-4/أ] اللون فهو أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي4.5
~~PageV02P316
### | [43-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح1 من وضوئه في إنائه؟
# قال: لا بأس به2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV02P317
### | [44-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب2 ولا الماء3؟.
# قال (الإمام) 4 أحمد: أما ما أعرف فهو ms086 إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت
~~جنابته.
# لم يفسره بأكثر من ذلك5.
# قال إسحاق: إنما (معنى) 6 قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 ليس على الثوب
~~جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل8؛ لأن غسل الثياب ليس
~~بفرض في القرآن، وكذلك يرى PageV02P318
# أصحابه عطاء،1 وطاووس2،3 ومجاهد4،5 وسعيد بن PageV02P319
# جبير1،2 وفي قولهم بيان تفسير ابن عباس (رضي الله عنهما) 3.
# وأما قوله ليس على الأرض جنابة يقول هي: محتملة للأقذار إ ذا يبست حتى
~~(يذهب) 4 أثرها، وأما أمر الماء حيث قال: لا يجنب فهو بين به يقول الماء
~~يطهر ولا يطهر.
# وأما قوله: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابة فله أن [ظ-3/أ]
~~يتمسح به أو يأخذ5 بيده أو يصافحه، أو أدخلت يدك في PageV02P320
# إناء أو انصب عليك1 (ماء) 2 فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك.
### | [45-] قلت: إذا3 استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟
# قال: أما أنا فأعجب الي أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل4 لا5
~~من النهار فان نوم النهار6 لا يقال من منامه7. PageV02P321
# قال إسحاق: هما سواء لا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها1.
# ولقد قيل في الجنب لا يقيل2 نهارا حتى يتوضأ كنوم الليل.
# قال: حدثنا أبو عبد الله3. قال: حدثنا4 إسحاق ابن منصور5 قال6 أخبرنا
~~(النضر) 7 بن شميل8. PageV02P322
# قال1 أخبرنا2 أشعث3 4 عن الحسن5: أنه كان لا يجعل نوم PageV02P323
# النهار مثل نوم الليل يقول: لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده
~~في وضوئه1.
### | [46-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟
# قال: كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت عن شعبة2 عن محارب3 PageV02P324
# (ابن دثار) 1 عن ابن عمر2 - (رضي الله عنهما) -،3 كأني تهيبته4.
# قال إسحاق: وتركه5 أفضل فإن غمس6 يده وهي نظيفة لم PageV02P325
# يفسد الماء لما وصفنا عن ابن1 عباس (رضي الله عنهما) 2 وغيره3.
### | [47-] قلت: الدابة تقع في البئر؟
# قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به4، ms087 إلا PageV02P326
# البول1 و2 العذرة3 الرطبة4.
# قال إسحاق: كما قال، والبول5 والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل
~~من قلتين6.
### | [48-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟
# PageV02P327
# قال: لا1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [49-] قلت: ماء البحر؟
# قال: هو طهور2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [50-] قلت: الرجل يخوض4 طين المطر؟
# PageV02P328
# قال: ليس به بأس كل ماء أو قذر يأتي (عليه) 1 الماء فقد طهر2.
# واحتج3 بحديث الأعرابي4 الذي بال في المسجد فأمر بذنوب PageV02P329
# 1 من ماء فصب على بوله2.
# قال إسحاق: كما قال3. وكذلك [ع-4/ب] أصحاب4 النبي صلى الله عليه وسلم
~~(ورضي الله عنهم) 5 والتابعون6 كانوا PageV02P330
# يخوضون1 ماء المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم، لما غلب الماء القذر.
~~PageV02P331
### | [51-] قلت: البول في المغتسل1 قال هذا مكروه2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [52-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضا؟
# قال: نعم سوى العذرة الرطبة والبول4. PageV02P332
# قال إسحاق: كما قال1. فأما اليابس (فلا شبهة) 2 إنه لا يضر.
### | [53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟
# قال: لا بأس به5 وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من PageV02P333
# مس1 الذكر.
# قال إسحاق: كما قال2؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم3،
~~فهو تقليد، النساء والرجال4 في ذلك سواء.
### | [54-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
# قال: ما عليه شيء5. PageV02P334
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [55-] قلت: مصافحة اليهودي والنصراني. والمجوسي؟ 2.3
# قال: أتوقاه.4
# قلت: الجنب والحائض؟
# قال: لا بأس به5. PageV02P335
# قال إسحاق: كما قال؛ لأن في مصافحة1 غير أهل الملة تعظيم، وقد أمرنا
~~بتذليلهم، إلا أن تكون2 حاجة أو أردت أن تدعوه إلى الإسلام [ظ-3/ب] و3ما
~~أشبه ذلك من أمر الآخرة. كالسلام4، ليس لك أن تبدأه؛ لما5 فيه تعظيم وتشبيه
~~بتحية المسلم، فإذا كانت حاجة إليه فلك أن تبدأه بالسلام، ومعنى (قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم) 6: "لا تبدؤهم بالسلام"7 لما خاف أن يدعوا ذلك أمانا
~~وكان قد PageV02P336
# غدا1 إلى اليهود2.
### | [56-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟
# فلم يوقت لي شيئا.
# قال: أقل ما يتوضأ ms088 مرة3 مرة لا4 PageV02P337
# لا أبالي أمدا1 كان، أو أقل، أو أكثر.
# قلت: فكم2 يكفي للغسل؟
# قال: كذلك. ولم يوقت فيه شيئا3. PageV02P338
# قال إسحاق: كما قال1، لإن الصاع2 في الجنابة والمد في الوضوء ليسا بحتم3،
~~يقول: لا ينبغي أقل4 من ذلك ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعا لكان
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل مع عائشة (رضي الله عنها) 5 في إناء6،
~~وقد يعقل أن المغتسلين من إناء واحد يفضل PageV02P339
# أحدهما1 الآخر.
### | [57-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضا؟
# قال: ما دون الجماع2، يقبلها ويباشرها3 ويتوضأ PageV02P340
# منهما1.
# قال إسحاق: كما2 قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس3 حتى
~~لقد قال الحكم4: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله5. والنخعي6
~~يقول: إن أم PageV02P341
# عمران1 لتعلم أني أطعن2 بين إليتيها3 وهي حائض4.
### | [58-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟
# قال: نعم5، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا PageV02P342
# خلت به1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [59-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟
# قال: أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه3، ولا ينام PageV02P343
# إلا متوضئا1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [60-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
# قال: نعم3، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئا4. PageV02P344
# قال إسحاق1: لما صح قول النبي عليه السلام: "لا يمس القرآن إلا طاهر"2.
~~وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام PageV02P345
# (والتابعون) 23.
### | [61-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة4؟
# قال: أما أنا فأعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به إبرده5 فلا. فإذا كان شبقا6
~~فما تأمنه أن يكون قد احتلم7 وهو لا يدرى8. PageV02P346
# قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلة بلة نطفة لها1 رائحة تشبه رائحة
~~الطلع.2
# وكيف يجب الغسل من كل بلة والنبي عليه السلام يقول لأم سليم3:
~~PageV02P347
# هل تجدين شهوة؟ فقالت: لعله1. فسألها بعد ذكرها البلة عن الشهوة.
### | [62-] قلت2: يقرأ الجنب من القرآن؟
# قال: طرف الآية (والشيء) 3 كذلك PageV02P348
# 1 والتسبيح2، فأما أن يتعمد الآية والسورة ms089 فما يعجبني.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [63-] قلت: هل يقرأ في الحمام؟ 4
# قال: ما هو ببيت قراءة5.
# قال إسحاق: كما قال. PageV02P349
### | [64-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
# قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها1.
# قال إسحاق: كما قال2. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر3.
~~PageV02P350
### | [65-] قلت: المني يفرك1 أو يغسل أو يمسح؟
# قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [66-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟
# قال: إن توضأ أحب إلي4 وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به PageV02P351
# بأس1.
# قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد (من) 2 غسل فرجه إذا أراد العود3 [ظ-4/أ]
~~ذكر ذلك عن النبي صلى الله4 عليه (وسلم) 5 بعد ذكر الوضوء.
# وقال ابن سيرين6: مثل PageV02P352
# ذلك1، فإنه أخرجه23.
### | [67-] قلت: الجنب [ع-5/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء4؟
# قال: يتوضأ PageV02P353
# (فقط) 2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [68-] قلت: الجنب4 إذا اغتسل يستدفئ5 بامرأته قبل أن تغتسل6؟
# قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن
~~مسعود7 (رضي الله PageV02P354
# عنه) 1 القبلة من اللمس2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [69-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
# قال: يغتسل من4 PageV02P355
# المني1، ويوم الجمعة أحب إلي أن يغتسل2 فيه، وليس في PageV02P356
# 1 الحجامة2 وأشباه ذلك3 غسل4.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [70-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟
# PageV02P357
# قال: يحصنه1 ويصلي2.
# كما فعل عمر3 PageV02P358
# وزيد.1 (رضي الله عنهما) 2.
# قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة3.
### | [71-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
# قال: إذا كان قليلا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف4.5، PageV02P359
# والقيء12.
# قال إسحاق: كما3 قال؛ لأن القليل ليس بالسائل.
### | [72-] قلت: هل في القلس4 وضوء؟
# PageV02P360
# قال: إذا قل فلا، وإذا1 كثر حتى يكون شبه القيء فنعم2.
# قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث3.
# حدثنا أبو عبد الله قال4: حدثنا إسحاق بن منصور5 PageV02P361
# قال1: أخبرنا2 ابن شميل ms090 قال3: أخبرنا4 أشعث5 عن الحسن أنه كان يقول في
~~القلس: ليس فيه6 شيء حتى يكون قدر اللقمة.7.
### | [73-] قلت: لأحمد8: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم9 ينزل فانتبه فلم ير شيئا فلما أصبح وجد بلة؟
# قال: بلة يغتسل منه10.11. PageV02P362
# قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة1.
### | [74-] قلت (للامام) 2 (أحمد) 3 (رضي الله عنه) :4 القيح5، والصديد6، والمدة7؟
# قال: هذا كله عندي (سواء) 8 أيسر من الدم9. PageV02P363
# قال إسحاق رحمه الله1: ما كان2 سوى الدم فلا يوجب وضوءا3 هو عندي كالعرق
~~المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ابن عمر وأبي مجلز4. والحسن
~~وغيرهم، أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم5، حتى قال أبو مجلز في الدم.
~~فقال في PageV02P364
# الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم1 المسفوح2.
### | [75-] قلت (للامام) 3 (أحمد) 4 (رضي الله عنه) :5 الدمل6 يخرج منه
# PageV02P365
# الشيء؟
# قال: حتى يكثر.
# قال إسحاق: كلما خرج غير الدم فلا شيء1.
### | [76-] قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا؟
# قال: إذا أنقى بالأحجار ولم يتلطخ ماء يجزئه2 إلا أن يكون رجل3
~~PageV02P366
# به بطن1 وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة
~~أحجار.
# قال إسحاق: كما قال2. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن-
~~ما حوالي3 المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار4.
### | [77-] قلت: يمس (الدرهم) 5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير
# PageV02P367
# وضوء1؟
# قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) 2 أن لا3 يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى
~~ذلك أحب إلي4.
# قال إسحاق: كما قال: بلا شك. PageV02P368
### | [78-] قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله (تبارك وتعالى) 1 يدخل الخلاء2؟
# قال: إن شاء جعله3 في بطن كفه.4
# قال إسحاق: كما قال. ولكن إن5 لم يجعل فلا بأس به6. PageV02P369
### | [79-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟
# قال: لا أكره ذلك1. قد فعل ذلك ابن عباس2.
# قال إسحاق: هو سنة مسنونة3 عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار
~~PageV02P370
# وغيرهما1. PageV02P371
# وفعله ابن عباس1 رضي الله عنهم. ms091 PageV02P372
# باب التيمم1
### | [80-] قلت: على كم يطلب الماء؟
# قال: إذا2 لم يصرفه عن3 وجه يريد به الميلين4 والثلاثة، وإن اشتد5 عليه
~~المشي6 [ظ-4/ب] فلا يطلبه7. PageV02P373
# قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه1، ألا ترى أن ابن عمر (رضي الله
~~عنهما) 2 لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة3 أو غلوتين4. PageV02P374
### | [81-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟
# قال: لا يعيد1 وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء2 لم يلتفت إلى
~~الماء3. PageV02P375
# قال إسحاق: أما إذا صلى ثم وجد في الوقت فلا إعادة عليه، وإذا أعاد فله
~~(الأجر) 1 مرتين2 وإذا رأى الماء في الصلاة وقد تيمم وهو يطمع في وصوله إلى
~~الماء انصرف وتوضأ وأعاد3.
### | [82-] قلت: وكيف التيمم؟
# قال: ضربة للوجه والكفين4. PageV02P376
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [83-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟
# قال: أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة2؛ لأنه ينبغي له أن يطلب3 الماء لكل
~~صلاة4. PageV02P377
# قال إسحاق: هذا فرض عليه أن يتيمم لكل صلاة1.
### | [84-] قلت: ما الذي2 يتيمم به؟
# قال: كل3 ما كان من الأرض من التراب4 (قال) 5: جعلت PageV02P378
# الأرض مسجدا وطهورا1.
# وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) 2: أطيب الصعيد3 أرض الحرث4.
# قال إسحاق: كما قال.
# (قال) 56: وما كان مثل الجص7 PageV02P379
# والنورة1 وتراب السبخة2 وما أشبه ذلك لا يتيمم به3، وإن كان ذلك من
~~الأرض، لما زال عنه اسم الصعيد الطيب4.
### | [85-] سئل (الإمام) 5 أحمد إذا توضأ أيسمي؟
# قال: إي لعمري6. PageV02P380
# قيل: فإن نسي1 ولم يذكر اسم الله (سبحانه وتعالى) 2؟
# قال: لا أعلم فيه حديثا يثبت.
# قال إسحاق: كما قال، إذا نسي أجزأه وإذا تعمد أعاد3؛ لما (صح) 4 عن
~~النبي5 صلى الله عليه وسلم ذلك6. PageV02P381
### | [86-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به1 مارا2؟
# قال: إذا توضأ فلا بأس3 أن يجلس فيه4. PageV02P382
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [87-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟
# قال: نعم، أليس ابن عباس2 (رضي الله عنهما) 3 أمهم4؟.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [88-] قلت: الضحك في الصلاة؟
# قال: لا ms092 يوجب عليه الوضوء6 ويعيد PageV02P383
# الصلاة1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [89-] قلت: قال سفيان:3 الضحك والريح والبول يعيد الوضوء
# PageV02P384
# والصلاة، والقيء والرعاف، والحبن1 السائل يتوضأ ويبني ما لم يتكلم2؟
# قال: أعجب إلي أن يتوضأ في هذا كله ويستأنف الصلاة3. PageV02P385
# فإن1 ذهب ذاهب إلى الرعاف الذي بنى2 ابن3 عمر (رضي الله عنه) 4 فلا5
~~أعيبه. PageV02P386
### | [90-] ثم سألت أحمد1 فقلت: قال سفيان: الأكل والشرب والكلام يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء2 [ع-6/أ]
# والضحك والريح والبول3 يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، والقيء والرعاف والحبن
~~السائل يتوضأ، ويبنى ما لم يتكلم.
# قال (الإمام) 4 أحمد (رضي الله عنه) 5: الأكل والشرب والكلام PageV02P387
# يستقبل1 ويتوضأ من البول والريح والضحك ويستقبل2، والقيء والرعاف والحبن
~~السائل3 يستقبل4 وكلما5 أمرته بالوضوء، أمرته يستقبل6. PageV02P388
# قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال1، ولكن له أن يبني
~~على كل ذلك2.
### | [91-] قلت: قول حذيفة3 (رضي الله عنه) 4: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟
# قال (الإمام أحمد) 5: يعني البول والعذرة.
# قال (الإمام) 6 أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد7. PageV02P389
# قال إسحاق: كما قال، وكلاهما1 مؤكدان2 يتقيان.
### | [92-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟
# قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا3 كان في الصلاة ما
~~لم يشغله ويثبت4 فلا ينصرف5.
# قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.
### | [93-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
# قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر PageV02P390
# البول1، والمذي أرجو أن2 يجزئه النضح والغسل أعجب إلي3.
# قال إسحاق: لا بد للمذي4 من الغسل5.
### | [94-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) 6 عن رجل توضأ ونسي7 أن يمسح رأسه8 فقام يكبر9 في الصلاة
# ثم ضحك؟ PageV02P391
# قال: يمسح برأسه [ظ-5/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) 1 لم يكن دخل في صلاته2.
# قال (الإمام) 3 أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) 4 يغسل رجليه.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [95-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟
# قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.
# قال أحمد: ms093 جيد6 إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا PageV02P392
# كان فاحشا ذراعا في ذراع أو شبرا في شبر1.2
# قال إسحاق: لا بل يتوضأ ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولا أو
~~غائطا، وأعجب إلي إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك.
### | [96-] قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟
# PageV02P393
# قال: إن1 غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه2، والودي والمذي سواء في غسل
~~الثياب.
# قال (الإمام) 3 أحمد: كما قال، إن فرك أجزأه وإن غسل أجزأه4 وأرجو أن
~~يكون المذي أيسر، والودي: شيء يتبع البول شبيه بالبول5.
# قال إسحاق: كلما كان منيا أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب
~~كله6. PageV02P394
### | [97-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي
# يخاف فوتها1.
# قال (الإمام) 1 أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مصر2.
# قال إسحاق: كما قال سفيان يتيمم3 لما جاء عن ابن عباس4 (رضي الله عنهما)
~~5 وعكرمة6.7، PageV02P395
# وإبراهيم1 النخعي2 والشعبي3.4 وغيرهم التيمم على الجنازة5. PageV02P396
### | [98-] قلت: سئل-يعني1 سفيان- عن لعاب2 الحمار؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس3.
# قال أحمد: أكرهه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد4.
### | [99-] قلت:5 سئل سفيان6 عن الوزغ7 يقع في البئر؟
# PageV02P397
# قال: يستقى منها دلاء1.
# قال (الإمام) 2 أحمد: لا إلا ما غير ريحه أو طعمه.
# قال إسحاق: كما قال3 أحمد4.
### | [100-] قلت: قيل له- يعني سفيان- الرجل يكون في السفر ليس معه ماء أيأتي5 أهله؟
# قال: نعم.
# قيل: ويتمم؟
# قال: نعم6.
# قال أحمد: يأتي أهله، وإن (توقاه) 7 أياما أحب إلي إلا أن PageV02P398
# يخاف1.
# قال إسحاق: كما قال سفيان2.
### | [101-] قلت3: قيل له: ما ترى في بول الصبي الذي لم يطعم؟
# قال: يصب عليه الماء صبا، قيل له4 فالجارية5.
# قال: سواء6 قال: أحمد أما الغلام7 فنعم، وأما الجارية فلا.
# قال إسحاق: الغلام يرش بوله رشا ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية طعمت أو
~~لم تطعم8. PageV02P399
### | [102-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان1 أقل أو2 أكثر ms094 (أيتيمم) ؟ 3
# قال: إذا خاف الفوت4، نحن نرى أن يؤخر إلى آخر الوقت5.
# قال إسحاق: كما قال6. ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر. PageV02P400
### | [103-] قلت: المريض إذا لم يقدر على الوضوء؟
# قال: بقدر ما يقدر.
# قلت: لا يقدر على شيء.
# قال: فما يصنع1؟
# هو بمنزلة المجدور2.3 PageV02P401
# قال إسحاق: كما قال سواء1.
### | [104-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟
# قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء.
### | [105-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا
# فرق بينهما في نص كتاب أو سنة قائمة2 أو قياس (عليهما3"4. PageV02P402
### | [106-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل1.
### | [107-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل {فلم2 جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 3}
# 4. فعليه الطلب [ظ-5/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم5.
### | [108-] قال إسحاق: أما6 من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقا، بعضه
# بالغداة7 وبعضه عند الظهر8، PageV02P403
# لو1 كان يغسل قدميه2.
# وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 الذي ترك من وضوئه قدر ظفر أن يعيد
~~الوضوء والصلاة4؛ وذلك لأن التارك موضع الظفر ذكره، وقد كان فرغ من وضوئه
~~وأخذ في عمل آخر، فوضوء المسلمين بعضه في أثر بعض5.
### | [109-] قال إسحاق: وأما مس الذكر فإنا نرى منه الوضوء6 لما صح
# PageV02P404
# ذلك1 عن النبي صلى الله عليه2 (وسلم) 3.
# وجاء فيه4 حديث من وجه واحد عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 5 رخصه5،
~~وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه (وسلم) 5 على الرخصة6 فإن تأول رجل فلم
~~يتوضأ لم آمره PageV02P405
# بإعادة الصلاة1 ولا نرى ترك الوضوء منه على حال للاحتياط.
### | [110-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور2 فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا3 على كل حال لما (استثنى) 4 من
# جميع ما مسته النار؛ وذلك أن الوضوء مما مست النار5 ms095 أولا، ثم رخص رسول
~~الله صلى الله عليه (وسلم) 6 بعد ذلك في كل ما مست النار7 إلا لحم
~~PageV02P406
# الجزور1.
### | [111-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل2 وليس عليه من
# الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له
~~الحوض3، وإن4 PageV02P407
# كان1 اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون [ع-7/أ] أيديهم وعليها الأقذار،
~~رأينا له أن يصب عليه ماء آخر؛ لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين2.
### | [112-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ3 فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه
# الوضوء؛ لأن القلس قليله وكثيره سواء4 وأخطأ هؤلاء الذين5 قالوا: ملء
~~فم6. PageV02P408
# فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما1 في شدقه2 من الطعام و3
~~غيره4.
### | [113-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور5 فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله
# عليه (وسلم) 6 الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله
~~عليه (وسلم) 7 آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم PageV02P409
# وغيره1.
# وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 2 من وجهين متصلين برخصة في
~~ترك الوضوء3 مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور ان
~~يتوضأ منه رواه الثقتان4 PageV02P410
# من1 أصحاب رسول الله2 (محمد) 3 صلى الله عليه (وسلم) 4 البراء5 بن عازب6
~~PageV02P411
# وجابر1 بن سمرة2 (رضي الله عنهما) 3 ففيما بينا من تمييز ما4 بين لحم
~~الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا ينقبوا ولا يفتشوا5؛ لأن
~~المميز بينهما6 الذي ينزل الوحي عليه PageV02P412
# صلى الله عليه1 (وسلم) 2 ولا يغلط ولا يسهو.
# والعجب من هؤلاء3 الذين ينكرون الوضوء من لحم الجزور، ثم لا يرضون حتى
~~يعيبوا الآخذين به وهم بأجمعهم يرون الوضوء من الضحك في الصلاة4.
~~PageV02P413
# فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكا ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟
# فيقول: لا1.
# فيقال له: فإذا ضحك في ms096 الصلاة؟
# فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.
# فيقال له2: فافترى3 في الصلاة على آخر أو سب4 آخرا، وكان بينهما من
~~المنازعة إلى أن هجا5 بعضهم بعضا، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه6؟
~~PageV02P414
# فيقول: لا1.
# فيقال له: فلم جعلت الضحك أعلا من الذي وصفنا من الكلام السيئ؟
# فيقول: ما ذكر عن النبي2 صلى الله عليه (وسلم) 3 ولا يستطيع أن يحتج في
~~الفصل بينهما بأكثر من هذا.
# فيقال له: فلم عذرت نفسك إن اتبعت حديثا منقطعا4 مرسلا5.6 بإيجاب الوضوء
~~على الضاحك في الصلاة، وعبت PageV02P415
# من توضأ من لحم الجزور والحديثان متصلان أن الوضوء من لحم الجزور قد فعله
~~رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 1 (أو) 2 أمر به؟
# فتصير عند ذلك3 حجته داحضة وكلامه4 متناقض. PageV02P416
### | [114-[] ظ-6/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرا أيعيد الصلاة1؟ فإنه لا يعيد من
# الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها، إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة قل
~~ذلك أو2 كثر3.
# لأن غسلها من الثياب سنة4 مسنونة، وليس بفرض في القرآن، كمواضع الوضوء5.
# فأما إذا كان ذلك بولا أو غائطا فرأى بعد ما سلم، لزمته الإعادة قل ذلك
~~أم كثر؛ لأن حكمهما6 مختلف عند إبراهيم والشعبي PageV02P417
# ومن اتبعهما1، وكذلك رأى الثوري2.
### | [115-] قال3 إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم4 أيجوز الوضوء5 به [ع-7/ب] ؟
# PageV02P418
# قال (إسحاق) :1 لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من
~~أصل الماء الذي أمر الله (تبارك وتعالى) 2 الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء
~~البيض، وكماء الورد، وكماء3 العصفر4، وما أشبهه5.
### | [116-] قال إسحاق: وأما من6 يخرج من دبره الدود7
# PageV02P419
# أيتوضأ1؟
# فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة: القبل والدبر2 والذكر صوتا كان أو ريحا
~~أو دودا أو غير ذلك ففيه الوضوء3.
### | [117-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
# قال: ليس عليه في هذا إعادة وضوء4. PageV02P420
### | [118-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء1 والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ms097 ينوي ذلك، لقول
# الله: {إذا قمتم إلى الصلاة} 2 (الآية) 3.فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك
~~الجنابة {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 4.
# وقال في الصلاة تحريمها التكبير5، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ
~~العمل6 مع ما قال النبي صلى الله عليه (وسلم) PageV02P421
# الأعمال1 بالنية2.
# وكذلك الحج، يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة3، PageV02P422
# وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي ما لزمه1، و2الصوم إذا دخل3 رمضان بنية صومه
~~أجزأه4 وإن لم يجدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته5 ما لم يغيرها6، فلو
~~غير ذلك يوما واحدا فنواها تطوعا لم يجزه من رمضان، وكان كالمفطر فيه عليه
~~الكفارة؛ لأنه PageV02P423
# (لم) 1 يصم يوما من رمضان تعمدا، وإنما الكفارات في العمد2. PageV02P424
# باب الصلاة1
### | [119-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر2؟
# قال: تغيير3 الشمس4. PageV02P425
# قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط1 أو2 صاحب عذر فهو3 قدر ما يبقى إلى غروب
~~الشمس بركعة4.5.
### | [120-] قلت: الصلاة نصف النهار6؟
# قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.7. PageV02P426
# قال إسحاق: أما يوم الجمعة فهو أهون1.
### | [121-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
# قال: لا يصلى2 بعد العصر3 إلا صلاة فائتة4 أو على PageV02P427
# الجنازة1 إلى2 أن تطفل3 (الشمس) 4 للغيبوبة5.
# قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده PageV02P428
# سنة1 (ولا) 2 تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت3 والجنائز4. وإن كان كسوفا
~~صليت؛ لأنها فائتة5.
### | [122-] قلت لأحمد6: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
# قال: يصليها إذا ذكر7، وإن كان في الساعات التي8 نهي PageV02P429
# عنهن1.
# قال إسحاق: كما قال سواء2.
### | [123-[] ظ-6/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب3؟
# قال: لا أعلم به بأسا4. PageV02P430
# وقال1: آخر وقت المغرب2 مغيب الشفق3.4.
# قال إسحاق: كلاهما كما قال5.
### | [124-] قلت: إذا نسى الظهر فصلى العصر، ثم ذكر فصلى الظهر أيعيد6 العصر أم لا؟.
# PageV02P431
# قال: لا يعيدها1، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا
~~يقطعها، كما فعل ابن عمر2 (رضي الله عنهما) 3، ثم يصلي4 الظهر، ثم يعيد
~~العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر PageV02P432
# للظهر1.
# قال إسحاق: كما قال2. PageV02P433
### | [125-] قلت: ما ms098 الإسفار بالفجر؟
# قال: الإسفار1 أن يضح23 الفجر فلا يشك4 أنه5 قد طلع الفجر6.
# قال إسحاق: كما قال7. PageV02P434
### | [126-] قلت: ما الإبراد1 في الظهر2؟
# قال: الإبراد [ع-8/أ] في الصيف، يستحب تأخير3 صلاتين4: الظهر في الحر،
~~والعشاء الآخرة5. PageV02P435
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن العشاء1 (الآخرة) 2 تأخيرها3 محبوب في الشتاء
~~والصيف4.
### | [127-] قلت: أول وقت الظهر؟
# قال: إذا زالت5 الشمس6. PageV02P436
# قال إسحاق: كما قال.
### | [128-] قلت: إذا شك في الزوال1 وهو في السفر؟
# قال: لا، حتى لا يشك ويستيقن.
# سألته مرة أخرى، فقال: حتى يستيقن.
# ثم سألته فقال: حتى يستيقن2. PageV02P437
# قال إسحاق: كما قال. لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر
~~أن يصلي قبل طلوع الفجر1، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس2.
### | [129-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟
# قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر3. PageV02P438
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [130-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟
# قال: نعم3.
# قال إسحاق: كما قال4. وجمعهما5: أن يؤخر المغرب قليلا، PageV02P439
# ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه1 العشاء قبل غيبوبة الشفق2.
### | [131-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟
# (قال) 3: فابدءوا بالعشاء4. PageV02P440
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [132-] قلت: ما الشفق؟
# قال: في الحضر: البياض، وفي السفر: أرجو أن تكون2 (الحمرة) 3؛ لأن في
~~السفر يجمع بين الصلاتين جد4 به السير، أو لم يجد5، فإذا جمع بينهما فلا
~~يبالي PageV02P441
# متى صلاها1. PageV02P442
# قال إسحاق: الشفق الحمرة في1 الحضر كان، أو في السفر2؛ لأن دخول الوقت
~~به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما3
~~جميعا، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما3 جميعا4.
~~وهكذا5 سنة6 PageV02P443
# (الجمع) 1.
### | [133-] قلت: (لأحمد) 2: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم3؟
# PageV02P444
# قال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته1، ثم أتاهم2. PageV02P445
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [134-] قلت: إذا فاتته2 الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما3 يبدأ؟
# قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر4. PageV02P446
# قال إسحاق: كما قال. ms099 لكن لا يكون مضيعا لهذه؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند
~~غروب الشمس فاته وقت العصر1.
### | [135-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها
# يعيدها بعد أم لا؟
# قال: بل يصليها في الجماعة إذا حضرت [ظ-7/أ] إذا كان لا طمع أن يقضي
~~الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى
~~الفوائت ما لم يخش فوت وقت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة2.
~~PageV02P447
### | [136-] قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي؟
# قال أحمد: عندي أنه1 يصلي الصلوات كلها2.
# قال إسحاق: يصلي الصلوات كلها3 حتى يأتي على الفائتة بيقين4. PageV02P448
### | [137-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-8/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟
# قال: يتم ويعيدها بعد.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [138-] قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه) 2: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ثم يرجع فيؤم
# قومه4؟
# قال: لا أجد شيئا يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه5 لا ألومه6. PageV02P449
# قال إسحاق: هذه1 سنة مسنونة2، وهو بناء على قول النبي صلى الله وعليه
~~(وسلم) 3 في صلاة الخوف حين صلى ركعتين، وكل طائفة خلفه ركعوا ركعة4.
~~PageV02P450
### | [139-] قلت: يمسح على الجبائر1؟
# قال: نعم إذا خاف2. PageV02P451
# قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟
# قال: نعم1.
# قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله2.
# قال إسحاق: كما قال في كلها سواء3. PageV02P452
### | [140-] قلت (لأحمد) 1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
# قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء2، إنما قال الله تبارك
~~وتعالى3: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 4.
# قال إسحاق: كما قال.
# ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة5 ولا يلزمه6 أن يقدم شيئا قبل شيء.
### | [141-] قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس. PageV02P453
# قال إسحاق: كما قال1. بلا شك كما2 سن النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ذلك4.
~~PageV02P454
### | [142-] قلت: إذا ولغ1 الكلب في الإناء؟
# قال: (يغسل) 2 سبع3 مرار4، هذا أقله5. PageV02P455
# قال إسحاق: كما قال1. ms100
### | [143-] قلت: الوضوء بالماء الحميم2؟
# قال: ما بأس به3.
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.
# وأما الماء4 المشمس5 فقد كرهه قوم PageV02P456
# لحال1 ما يخشى من نزول داء2 يصف الأطباء ذلك3.
### | [144-] قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه؟
# قال: إذا كان شيء لا يرقأ يحصنه ويصلي4. وأما الثياب إذا كان PageV02P457
# قليلا فليس به بأس1، وإذا كان فاحشا2.
# قلت: ما الفاحش؟
# قال: ذراع شبر3.
# قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.
### | [145-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
# قال: يتوضأ (من) 4 كل شيء يخرج من PageV02P458
# 1 الدبر2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [146-] قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
# قال: تتوضأ5.
# قال إسحاق: كما قال6. PageV02P459
### | [147-] قلت (لأحمد) 1: إذا2 عطس على الخلاء؟
# قال: يحمد الله (عز وجل) 3 في نفسه4.
# قال إسحاق: كما قال. PageV02P460
# إنما الرخصة في بيت1 المقدس2.
# قال إسحاق: كلاهما (فيه رخصة) 3 في PageV02P461
# كنف1 البيوت2 فأما الصحاري فلا يستقبل القبلتين ولا يستدبرهما3 إلا أن
~~يجعل بينه وبين القبلة سترة4. PageV02P462
### | [149-] قلت: دم البراغيث1؟
# قال: لا بأس به، ليس هو دم مسفوح2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [150-] [ظ-7/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
# قال: يفركه كله، أو يغسله كله PageV02P463
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [151-] قلت: في كم تصلي المرأة؟
# قال: أقله ثوبان2 قميص3 ومقنعه4.5. PageV02P464
# قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
### | [152-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
# قال: يصلون قعودا أعجب إلي. يصلون جماعة إمامهم وسطهم1.
# قال إسحاق: قياما؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه
~~من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء2. PageV02P465
### | [153-] قلت: كم مؤخرة الرحل1؟
# قال: ذراع2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [154-] قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟
# قال: إي والله3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV02P466
### | [155-] قلت: من جيران المسجد؟
# قال: كل من سمع النداء1.
# قال إسحاق: كما قال.
# وإن2 كان ذلك لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون [ع-9/أ] دارا3 ms101 في كل
~~ناحية لما ذكر النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 ذلك5. وإن لم يكن PageV02P467
# متصلا1 اعتبر به وأخذ به الأوزاعي23.
### | [156-] قلت: يؤم الرجل أباه؟
# قال: أي والله يؤم القوم اقرؤهم4. PageV02P469
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [157-] قلت: إذا سلم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟.
# قال: يسلم معه2. PageV02P470
# قال إسحاق: كما قال. إذا كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه
~~(وسلم) 1 فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله2، ثم ليسلم.
### | [158-] قلت: أبو هريرة (رضي الله عنه) 3 اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين4.
# PageV02P471
# قال: يقول: يتئد1 حتى يجيء المؤذن2؛ لفضل التأمين، كيف ترك الناس
~~التأمين3. PageV02P472
# قال إسحاق: كما قال1. وهذا مما2 يدلك على3 أنه كان يقيم في موضعه.
### | [159-] قلت: إذا صلى في ماء وطين4 كيف يسجد؟
# قال: إذا كان لا يقدر على السجود يفسد ثيابه يومئ إيماء5 كما PageV02P473
# (فعل) 1 أنس (رضي الله عنه) 23. PageV02P474
# قال إسحاق: كما قال.
# قال: وتجزئه المكتوبة1 في الحضر2 كما فعل أنس (رضي الله عنه) 3.
### | [160-] قلت: النفخ4 في الصلاة؟
# قال: إي والله أكرهه شديدا إلا أني لا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلام5.
~~PageV02P475
# قال إسحاق كما قال1.
### | [161-] قلت: إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} 2. يقول: سبحانك اللهم بلى؟
# قال3: إن شاء قاله4 فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر بها في المكتوبة
~~وغيرها5. PageV02P476
# قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن.
### | [162-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمى أحدا؟
# قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان1. PageV02P477
# قال إسحاق: كلما كان بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه (وسلم)
~~1 فله أن يسمى في الدعاء من شاء، ويدعو على من شاء سنة ماضية2 من النبي
~~(صلى الله عليه PageV02P478
# وسلم) 1 ومن بعده2 في المكتوبات. PageV02P479
### | [163-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوسا؟
# قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسا1 يصلي بصلاتهم2، (فلولا) 3 الحديث
~~في الجمعة4 لكان ينبغي PageV02P480
# قال ابن مفلح: (هو كما قال؛ لأن كلام الإمام يعطي أنه ترك ms102 قياسا وأصلا
~~لهذا الحديث) . النكت والفوائد السنية 1/155، 156.
# PageV02P481
# (له) 1 أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسا.
# قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم2
~~لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين3 [ظ-8/أ] فإذا صلى
~~ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي.
# فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛
~~لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا4.
### | [164-] قلت: ابن عمر (رضي الله عنهما) 5 قال: لقد قتل عثمان وما أحد
# PageV02P482
# 1 يسبحها2.3؟.
# قال: يقول لم تكن تسبح4. PageV02P483
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [165-] قلت2: يجمع بين الصلاتين في السفر و3 الحضر، كيف4 يجمع بينهما؟
# قال: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما
~~ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس.
# قال إسحاق: كما قال. بلا رجاء5. PageV02P484
### | [166-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) 1 الإمام؟.
# قال: أما الإمام (أفليس) 2 النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 استخلف4 ابن أم
~~مكتوم5.6، والمؤذن إذا كان في المدينة تتبع PageV02P485
# الناس في الأذان. ألا أن يكون في قرية وحده1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [167-] قلت (لأحمد) :3 كيف الأذان؟
# PageV02P486
# قال: الأذان مثنى مثنى1، والإقامة فرد2، إلا قوله قد قامت الصلاة.
# قال: مرتين3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV02P487
### | [168-] قلت: آخر الأذان.
# قال: لا إله إلا الله.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [169-] قلت: من أول من قال الصلاة خير من النوم؟
# قال: يقال: إنه [ع-9/ب] بلال2 (رضي الله PageV02P488
# عنه) 1.2.
# وقال أحمد: نعم نقول34. PageV02P489
# قال إسحاق: كما قال1.
# هو سنة2 (مسنونة) 3 في صلاة الصبح (فلا) 4 يدعنه (المؤذن) 5 مغلسا6 كان
~~أو7 مسفرا. PageV02P490
### | [170-] قلت: الأذان1 بالليل؟
# قال: في الفجر ليس به بأس2.
# قال إسحاق: السنة3 في الفجر PageV02P491
# كذلك1، وسائر الصلوات يعيد إذا أذن قبل الوقت2.
### | [171-] قلت: المؤذن يجعل أصبعيه3 في أذنيه؟
# قال: إي والله4. PageV02P492
# قال إسحاق: نعم1 وفي إقامته2 أيضا.
# كذلك قال الأوزاعي3.
### | [172-] قلت (لأحمد) :4 هل5 يدور6 المؤذن في ms103 الأذان، أو يتكلم؟
# قال: لا، إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس7. PageV02P493
# قال: والكلام ليس به بأس1. PageV02P494
# قال إسحاق كما قال1. ولكن يكون كلامه ذكرا لله (عز وجل) 2 أو حاجة من سبب
~~الصلاة.
### | [173-] قلت: يؤذن على غير وضوء؟
# قال: ما أعلم به بأسا3.
# قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئا4. PageV02P495
### | [174-] قلت التثويب1 في أي (صلاة) 2 هو3؟
# قال: لا أعرفه، (وأما) 4 الذي نعرف التثويب أن يقال5: الصلاة خير من
~~النوم6. PageV02P496
# قال إسحاق: التثويب1 بين الصلوات، وهو2 مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى
~~الله عليه (وسلم) 3 وتركه أفضل4. PageV02P497
### | [175-] قلت: يؤذن الغلام وإن1 لم يحتلم2؟
# قال: إذا كان قد راهق345. PageV02P498
# قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة1.
### | [176-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
# قال: نعم2، حديث مالك3 ابن PageV02P499
# الحويرث1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [177-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
# قال: ما يعجبني3. PageV02P500
# قال إسحاق: كما قال، إلا من عذر مرض، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو كان مؤذنا
~~فأصابته الأكلة1 فقطعت رجله، أو كان قطعها من سرقة [ظ-8/ب] أو غير ذلك أذن
~~قاعدا2.
### | [178-] قلت: التطريب3 في الأذان؟
# PageV02P501
# قال: كل شيء محدث. كأنه لم يعجبه1.
# قال إسحاق: كما قال2؛ لأنه بدعة.
### | [179-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
# قال: (أجزأته) 3 صلاته4. PageV02P502
# قال إسحاق: كما قال. إذا كان في المصر1، وإذا كان في السفر وحده فلابد له
~~من الإقامة.
### | [180-] قلت: متى يقوم الناس؟
# قال: إذا قام2 المؤذن.
# قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة3.
~~PageV02P503
# قال إسحاق: كما قال1 سواء2.
### | [181-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو
# يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته3 لنفسه. PageV02P504
### | [182-] قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة1 للمسافر فسنة2 ولابد
# PageV02P505
# للإقامة أن يكون على الأرض.
# وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما) 1 يفعله2.
### | [183-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه3.
# قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن ms104 لا يؤذن إلا متوضئا 4. PageV02P506
# وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها1 أنها أشد2، وأما الجنب فليس له أن يؤذن
~~أصلا ولا يقيم3.
### | [184-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها4؟
# فإن فعل فهو أحب إلينا وإن لم يفعل فهي5 جائزة6 لا يكون ذلك أشد منه لو7
~~فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا8 إقامة9
~~والفوائت أحسن حالا. PageV02P507
### | [185-] قلت: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد1؟
# قال: يعيد ما لم يقم2 صلبه3 في الركوع والسجود4 أعاده5.
# قال إسحاق: كما قال6 لما سن النبي صلى الله عليه (وسلم) 7 [ع10/أ] ذلك8.
~~PageV02P508
### | [186-] قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟
# PageV02P509
# قال: أما أنا فأذهب إلى قول1 عمر2 (رضي الله PageV02P510
# عنه) 1.
# وإن قال2 كل3 ما روى عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 فليس به
~~PageV02P511
# 1 بأس، وعامته ما قال في صلاة الليل2.
# ذكر له حديث علي بن3 علي4. PageV02P512
# فلم يعبأ1 به شيئا2. PageV02P513
# قال إسحاق: ونختار1 له أن يقول: وجهت وجهي (للذي فطر السموات والأرض) 2.
~~حديث3 علي4، ويلحق سبحانك اللهم وبحمدك به5 فقد جمعهما6 علي بن أبي طالب
~~(رضي الله PageV02P514
# عنه) 1 في حديث ذكر عنه2.
### | [187-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟
# قال: حذو3 منكبيه.4. إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من PageV02P515
# الركوع1.
# قال إسحاق: كما قال2، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك. PageV02P516
### | [188-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
# قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة
~~الركوع1؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع2، PageV02P517
# حديث زيد1 وابن عمر (رضي الله عنهما) .2
# قيل له3: ينوي بها الافتتاح؟
# قال: نوى أو لم ينو4 ما نعلم أحدا قال: ينوي، أليس جاء وهو PageV02P518
# يريد الصلاة؟ 1
### | [189-] قلت: جاء والإمام جالس؟
# قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.
# قلت: لا2 يكبر للقعود.
# قال: لا3. PageV02P519
# قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع
~~والجلوس1.
# فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا ms105 معنى
~~قول زيد بن ثابت2.
# وإن كبر [ظ-9/أ] تكبيرة لم ينو3 بها افتتاحها لم يجزه4، لما جاء: مفتاح
~~الصلاة التكبير5، ولابد من إحداث نية إذا دخلها6، فإن7 نوي بالتكبير
~~الافتتاح والركوع لم يجزه. PageV02P520
### | [190-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمدا سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم1
# الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح2 والتشهد والقراءة، فإذا تركها تارك عمدا
~~كان تاركا لما أمر به فعليه إعادتها3 ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه
~~(وسلم) 4 حين رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال5 له: "أعد صلاتك فإنك
~~لم تصل فأعاد، ثم قال (له) 6: أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت
~~فعلمني7. PageV02P521
# ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي (صلى الله عليه وسلم) 1
~~وأنذره أن يكون ركوعه واضعا يديه2 على ركبتيه.
# ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعا، ولا في قيامه PageV02P522
# حتى يستوي معتدلا1، من غير علة تمنعه من2 ذلك أن لا صلاة له، وكذلك3 قال:
~~رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 4 لهذا المصلى: "سو5 صلبك حتى تعتدل قائما،
~~واركع حتى تطمئن راكعا6".
### | [191-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟
# (فقال) 7: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي فإن8 الصلاة كلها من
~~أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون (للناس) 9: في الصلاة سنة وفيها
~~فريضة10، خطأ من المتكلم، PageV02P523
# لكن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 1 حين بين لهم إقامة الصلوات بين
~~فيها سننا تكلم فيها بين2 القوم، كنحو التسبيح3 في الركوع ثلاثا فأعلى،
~~ولا4 يجوز أن يقول: إن (من) 5 سبح واحدة أو ثنتين6 إن صلاته فاسدة [ع-11/ب]
~~؛ لأنه قد سبح في الركوع.
# وكذلك لو ترك تكبيرة ناسيا سوى الافتتاح7 إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛
~~لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 8 من الأشياء التي9 بينها، على
~~المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهوا PageV02P524
# أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 ms106 بعض وما وصفنا في الصلاة
~~مثل التشهد في الأوليين2 وشبهه ناسيا3، فلم4 يعد5 الصلاة6.
# ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته7 كذا8،
~~وسنته كذا، فإن ذلك بدعة.
### | [192-] قلت: ما الذي كانوا9 نقصوا من التكبير10؟
# PageV02P525
# قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) 1
~~الثانية2.
# قال إسحاق: إنما نقصوا3 التكبير4 إذا انحط للسجود قط5.6.
### | [193-] قلت7: ما يقرأ في الظهر؟
# قال: قدر ثلاثين آية8 قدر PageV02P526
# تنزيل1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [194-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
# قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته2 على حديث جابر إلا وراء PageV02P527
# الإمام.1
# قال: وإذا جهر الإمام فلا يقرأ.
# قال إسحاق2: إذا جهر الإمام، يعني قرأ3 قبله أو بعده بفاتحة الكتاب4
~~لابد5، لقول عمر وعبادة (رضي الله عنهما) 6.7. PageV02P528
### | [195-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
# قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها1 بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا
~~تجزئه2 إلا وراء الإمام. PageV02P529
# قال إسحاق: بلى إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه [ظ-9/ب] لا1
~~شك2 في ذلك؛ لإجماع الأمة؛ لأنه3 إذا أدرك الإمام راكعا كبر وقد أدرك
~~الركعة وقراءتها4.
### | [196-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئا؟
# قال: يسبح ويكبر5. PageV02P530
# قال إسحاق: يسبح ويكبر قدر سبع آيات سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا
~~الله، والله أكبر، ولا حول1 ولا قوة2 إلا بالله.
### | [197-] قلت (لأحمد) 3: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو4 لا؟
# PageV02P531
# قال: أجزأه1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [198-] قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفا ليس من القرآن يعيد من
# PageV02P532
# خلفه الصلاة؟
# قال: إذا لم يحسن أن يقرأ الرجل أليس تجزئه صلاته1؟
# فلم ير أن يعيد من خلفه إذا لحن2 PageV02P533
# الإمام1.
# قال إسحاق: كما قال، (لا) 2 و (لا) 3 الإمام (أيضا) 4 و (لا) 5 المصلى
~~وحده.
### | [199-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية6 عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة؟
# قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحد إماما ms107 كان، أو مأموما، أو مصليا وحده.
### | [200-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 الجهر قراءة
# PageV02P534
# الأعراب.1
# قال: كأنه يجفيهم2 بذلك3 يعني من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
# قال إسحاق: إنما معنى ذلك ما كان4 يعني به الجهر (ببسم) 5 الله الرحمن
~~الرحيم، يقول: الأعراب يحسنون ذلك، يعيرهم بفعل الأعراب إذا تركوا الجهر
~~بها.
### | [201-] قال أحمد (يقرأ) 6: (ببسم) 7 الله الرحمن الرحيم في كل سورة8
# PageV02P535
# ولا يجهر بها1.
# قال إسحاق: كما قال2 إذا لم يرد الجهر3. PageV02P536
### | [202-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) 1، أو خافت فيما يجهر فيه؟
# (قال) :2 (إن) 3 سجد لا يضره (ذلك) 4 وإن لم5 يسجد فلا بأس6. PageV02P537
# قال إسحاق: بل يسجد في ذلك وفي كل سهو سجدتان1.
### | [203-] قال (أبو عبد الله) 2 أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 نهض من ثنتين فسجد
# قبل السلام4، وسلم5 من ثنتين فسجد بعد السلام6، وسلم في ثلاث فسجد بعد
~~PageV02P538
# السلام، والشك أمر فيه على التحري1 أن يسجدهما بعد، وعلى اليقين2 أن
~~يسجدهما قبل، وكل سهو سوى ذلك يسجد قبل التسليم3.4. PageV02P539
### | [204-] قلت1: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم؟
# PageV02P540
# قال: نعم1، وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم2.
# قال إسحاق: هو كما قال3 [ع-11/أ] في كله إلا قوله: PageV02P541
# وكل1 سهو يسجدهما قبل السلام2، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان، تكبير3 أو
~~تسبيح4، أو ما أشبهه5.
### | [205-] قلت: القنوت6 في المغرب؟
# قال: لا يقنت7. PageV02P542
# قال إسحاق: إذا فعله الإمام1 وكان محاربا2 جاز.
### | [206-] قلت: في الفجر؟
# قال: أما الفجر فإن3 ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس4. PageV02P543
# قال إسحاق: أما الفجر فهو سنة1 عند حوادث الأمور من أمر حروب وغيرها، لا
~~يدعن الأئمة ذلك2. PageV02P544
### | [207-] قلت: (هل) 1 يقرأ خلف الإمام؟
# قال: يقرأ فيما لا يجهر2، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ
~~الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إلي أن ينصت3.
# قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبدا خلفه معه إذا ms108 جهر، يقرأ قبله أو
~~بعده4.
### | [208-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر
# PageV02P545
# خلف الإمام، كما يقرأ وحده لما لا يجهر1، وأما المغرب والعشاء فيقرأ في
~~سكتات الإمام2 فاتحة الكتاب، وفي الفجر ينصت خلفه ويقرأ فاتحة الكتاب عند
~~سكتته الأولى، فإن لم يمكنه ذلك فحين3 يريد أن يركع بعد سكوته قرأ، ثم اتبع
~~الإمام راكعا.
### | [209-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة4 الكتاب سنة5، وعلى ذلك عشرة من أصحاب
# محمد صلى الله عليه PageV02P546
# (وسلم) 1 بعده، وما قال هؤلاء: في التسبيح في الآخرتين2 خطأ3.
### | [210-] [ظ-10/أ] قلت: يجهر بآمين؟
# قال: إي لعمري الإمام وغير الإمام.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [211-] قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة5
# PageV02P547
# من1 (النبي صلى الله عليه وسلم) 2 وأصحابه (رضي الله عنهم) 3 من بعده4
~~وذلك PageV02P548
# ليوافق1 تأمينهم تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم2، وعليه أن يجهر
~~جهرا حتى3 يسمع من يليه (فقط) 4، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن
~~أيضا؛ لما ذكر عن النبي صلى الله عليه، (وسلم) 5 أنه قال: آمين حتى أسمع6
~~صف النساء وهن7 خلف الرجال فلا8 يدعن ذلك إمام ولا مأموم9 لحال ترك الناس،
~~أو PageV02P549
# يدعه استحياء، أو خوفا من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (عز وجل) 1 لا
~~يستحي من الحق.
### | [212-] قلت: يجمع بين السور2 في الركعة؟ 3
# قال: لا بأس به في التطوع، وأما في4 الفريضة فلا5.
# قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.
~~PageV02P550
### | [213-] قلت: أين يضع يمينه على شماله؟
# قال: كل هذا عندي واسع1.
### | [214-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله2 أين (يضعهما) 3؟
# قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك4.
# قال إسحاق5: كما قال تحت السرة أقوى في PageV02P551
# الحديث1 وأقرب إلى التواضع.2. PageV02P552
### | [215-] قلت: يصفن1 بين قدميه أو يراوح2 (بينهما) 3؟
# قال: بل يراوح4. PageV02P553
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [216-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟
# قال: أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش2 اليسرى، وأما في الأخريين ms109
~~فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركا3 على شقه4 اليسرى واليمنى منصوبة5.
~~PageV02P554
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [217-] قلت: كيف تجلس المرأة؟
# قال: تقعد تسدل23 PageV02P555
# سقطت هذه الصفحة
# PageV02P556
# ربي الأعلى1.
# قال إسحاق: كما قال ثلاثا ثلاثا فأعلى2.
### | [219-] قلت: كم يسبح في سجوده؟
# قال: ما أمكنه3 إذا أمكن يديه من PageV02P557
# ركبتيه1 وأمكن جبهته من الأرض2 والثلاث وسط.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون إماما فلا يدعن أن يبلغ بعدد التسبيح
~~سبعا، أو خمسا؛ لكي يدرك من خلفه ثلاثا فأعلى3. PageV02P558
### | [220-] قلت: إذا قرأ سجدة1 فسجد2 ما يقول في سجوده؟
# فتلكأ3 ساعة.
# فقلت: أعجب إلي أن أقول (فيه) 4 ما أقول في الصلاة.
# قال: أنا كذلك أفعل5. PageV02P559
# قال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 "سجد وجهي للذي
~~خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن2 الخالقين3" و"رب PageV02P560
# إني1 ظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 2.
### | [221-] قلت: إذا لم يسجد على أنفه؟
# قال: حديث عاصم3 عن عكرمة4 ما أجترئ أن PageV02P561
# أحكم به1.
# قال إسحاق: كما قال، لإرساله2، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه3.
### | [222-] قلت: (يسجد) 4 ويداه في ثوبه؟
# PageV02P562
# قال: من برد أو علة1، فأما2 لغير علة3 فلا4.
# قال إسحاق: كما قال5. PageV02P563
### | [223-] قلت: يسجد على عمامته؟
# قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) 1 أو2 الحر3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV02P564
### | [224-] قال إسحاق: وأما كور1 العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك
# مكروه، وهو جائز، ولا يتعمدن لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه.
### | [225-] [ظ-10/ب] قلت لأحمد2: إذا التفت في صلاته3 يعيد الصلاة؟
# قال: أساء، ما4 أعلم أني5 سمعت فيه حديثا أي أنه يعيد. PageV02P565
# قال إسحاق: كما قال1.2.
### | [226-] قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟
# قال: بل ينهض على صدور قدميه (و) 3 يعتمد على ركبتيه، قال: وفي الركعة
~~الأولى4 والثالثة ينهض على صدور قدميه5. PageV02P566
# قال إسحاق: ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على ms110 الأرض، فإن لم يقدر أن
~~يعتمد على يديه وصدور قدميه جلس، ثم اعتمد على يديه وقام1.
### | [227-] قلت: التشهد أيهم تختار؟
# قال: تشهد2 PageV02P567
# ابن مسعود1 (رضي الله عنه) 2. PageV02P568
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [228-] قلت: الصلاة على الخمرة2 والطنفسة3؟
# قال: لا بأس بهما4. الخمرة عن النبي5 صلى الله عليه PageV02P569
# (وسلم) 1 والطنفسة عن ابن عباس2 (رضي الله عنهما) 3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [229-] قلت: (بما) 5 يدعو الرجل في الفريضة؟
# قال: يدعو (بما) 6 (جاء) 7 في القرآن8. PageV02P570
# وروي عن أحمد: أنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه.
# وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها. كقوله: اللهم ارزقني جارية
~~حسناء.
# انظر: الإنصاف 2/81، 82، المغني 1/546549، الفروع 1/331، 332، مطالب أولي
~~النهى 1/461.
# PageV02P571
# ويدعو لوالديه1 ما لم يكن دعاء شنعا2.
# قال إسحاق: يدعو بما شاء مما3 في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية4
~~الرجال5.
### | [230-] قلت: ما الاقعاء؟
# قال: أن يضع اليتيه على عقبيه6.7. وأهل مكة يفعلون ذلك. PageV02P572
# وبعضهم1 يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه2 على عقبيه3 كأنه قاعد
~~عليهما كما يقعي الكلب4. PageV02P573
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [231-] قلت: يصلي2 الرجل متربعا؟
# قال: يجعل قيامه متربعا، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه34.
# قلت: إذا صلى متربعا كيف يركع؟
# قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه5 كما يركع القائم. PageV02P574
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [232-] قلت: ما2 يقول بين السجدتين؟
# قال: رب اغفر لي3 حديث PageV02P575
# حذيفة1.2
# قال إسحاق: إن شاء قال ذلك3 ثلاثا4 وإن شاء قال: اللهم PageV02P576
# اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني؛ لأن (كليهما) 1 يذكران2 عن
~~النبي3 صلى الله عليه (وسلم) 4 بين السجدتين5.
### | [233-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟
# قال: إذا كان وحده6 يقول: ملء السماء7 وملء PageV02P577
# الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا كان خلف الإمام، فقال الإمام: سمع
~~الله لمن حمده، قال1 من خلفه: ربنا ولك الحمد2، وإن شاء قال: اللهم ربنا
~~PageV02P578
# ولك الحمد1.
# قال إسحاق: كما قال [ع-12/أ] ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام:
~~ربنا ولك الحمد2 إلى ms111 قوله (وملء) 3 ما شئت من شيء PageV02P579
# 1 بعد وإن مد2 إلى منك الجد3 إذا كان إماما أحب إلي في المكتوبة
~~والتطوع4.
### | [234-] قلت الإمام: يصلي على5 المكان الذي أم فيه؟
# قال: لا, مكروه6. PageV02P580
# كرهه1 علي2 (رضي الله عنه) 3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [235-] قلت: إذا صلى الظهر خمسا؟
# PageV02P581
# قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [236-] قلت3:كم يسلم في الصلاة؟
# قال: تسليمتين4، وفي الجنازة PageV02P582
# واحدة1.
# قال إسحاق: كما قال2.
# قال3: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط4. PageV02P583
### | [237-] قيل لأحمد (رضي الله عنه) :1 صلى الغداة2 ثلاثا فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟
# قال: يركع ركعة ويسجد سجدتين3. PageV02P584
# قلت: فقد صلى ثلاث ركعات، أما يجزئه؟
# قال: ما أحسنه، كأنه مال إلى قولي.
# قلت: فيسجد سجدة واحدة؟
# قال: لا، قد كفاه ذلك صلى ثلاث ركعات1.
# قال إسحاق2 كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها3
~~إذا تركها4 من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن5
~~يبني6.7
### | [238-] قلت: إذا شك في صلاته؟
# قال: يرجع إلى اليقين، واليقين8 أن يكون يشك في واحدة أو PageV02P585
# ثنتين، أكثر وهمه (أنها) 1 ثنتان وهو التحري، واليقين2 واحدة، وإن كان هو
~~وآخر فكان اليقين [ظ-11/أ] عنده خلاف ما3 أخبره صاحبه لم يقبله منه، وإن
~~كانوا أكثر من واحد قبل منهم4؛ PageV02P586
# لأن (النبي صلى الله عليه وسلم) 1 لم يقبل قول ذي2 اليدين حتى استشهد
~~القوم فشهدوا3، وهذا إذا سبح PageV02P587
# به1. وكل من تكلم وراء الإمام أعاد2.
# قال إسحاق: كما قال3، إلا أنه إذا لقنه4 واحد شك قبل منه. PageV02P588
### | [239-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟
# قال: يسجدهما بعد الكلام.
# قيل: له فإذا تباعد؟ 1
# قال: في حديث عمران2 بن PageV02P589
# الحصين1 أن النبي صلى الله عليه (وسلم) 2 كان دخل الحجرة فخرج فبنى3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [240-] قلت: إذا صلى المغرب أربعا؟
# قال: يسجد سجدتين مثل من صلى الظهر خمسا4.
# قال إسحاق: كما قال. PageV02P590
### | [241-] قلت: ms112 إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟
# قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [242-] سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن
# PageV02P591
# أنهما1 ثنتنان2؟
# قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس3.
# قال إسحاق: بل يسجدهما أحب إلينا4.
### | [243-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
# قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) 5 يتشهد، وإذ سجدهما PageV02P592
# بعد التسليم1 تشهد فيهما وسلم2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [244-] قلت: إذا فات (الرجل) 4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟
# قال: يسجد معه، ثم يقضي5. PageV02P593
# قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟
# قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما
~~بعد1.
# قال إسحاق: لا، بل يسجد أبدا بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط2 بين ظهراني3
~~صلاته4.
### | [245-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا5 يسجد سجدتي السهو؟
# PageV02P594
# قال: لا1.
# قال إسحاق: بل يسجدهما2 كما جاء3.
### | [246-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر4؟
# PageV02P595
# قال: أما الجمعة فعلى حديث عبد الرحمن1 بن سمرة2، وأما PageV02P596
# الجماعة فعلى حديث أبي1 المليح2.
# قال إسحاق: [ع-12/ب] على كلا الحديثين العمل؛ لأنه عذر3.
### | [247-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا
# PageV02P597
# بإذنه1؟
# قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله2. وأما التكرمة فلا بأس إذا أذن
~~له3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV02P598
### | [248-] قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟
# قال: نعم4. PageV02P599
# قلت: وولد الزنا؟
# قال: وولد الزنا1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [249-] قلت3: هل يسعى4 إلى الصلاة؟
# PageV02P600
# قال: لا1، على حديث أبي هريرة2.
# قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى3. PageV02P601
### | [250-] قلت: يؤم القوم من لم يحتلم؟
# فسكت1.
# قلت: حديث أيوب2 عن عمرو3 بن PageV02P602
# سلمة1؟
# قال: دعه ليس هو شيء بين. PageV02P603
# جبن أن يقول فيه شيئا1.
# قال إسحاق: كلما بلغ عشرا أو جاوز التسع، فقد علم ما أمر به من الصلاة
~~فصلى فهو جائز2. PageV02P604
# (قال إسحاق: يعني تسع سنين) 1.
### | [251-] قلت: تكره ms113 المحراب2 في المسجد؟
# قال: ما أعلم فيه حديثا يثبت، ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق3 به4.
~~PageV02P605
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [252-] قلت2: إذا ركع الإمام فسمع خفق3 النعال4 ينتظرهم؟
# قال: أما أنا فيعجبني (أن ينتظرهم) 5 ما لم يشق على أصحابه6. PageV02P606
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [253-] قال إسحاق: وأما الصلاة2 في المحاريب، فجائزة ونختار3 للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق4، فإن لم
# يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) 5.
### | [254-] قلت: يفتح6 على الإمام؟
# قال: إي والله يفتح على الإمام7. PageV02P607
# قال إسحاق: كما قال في المكتوبة والتطوع1.
### | [255-] [ظ-11/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟
# قال: يعود فيسجد.
# قلت: من ساعته؟
# قال: نعم2. PageV02P608
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [256-] قال إسحاق: وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما صلي فيه مرة فحسن جميل2 قد فعل ذلك
# أنس بن مالك3 (رضي الله عنه) 4 وغيره5 من أصحاب النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) 6. PageV02P609
### | [257-] قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قوما2 وفيهم من يكره (ذلك) 3؟
# قال: إن4 كان رجل رجلان5 فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه6.
# قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم7. PageV02P610
### | [258-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟
# قال: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا
~~يدخل.
# (و) 1 قال: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع2 المغرب3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [259-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) 5 إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟
# PageV02P611
# قال: أما أنا فأستقبح أن يمد1 رجلا ليرده معه، يدخل مع القوم في الصف، أو
~~يتبرع2 رجل3 من الصف فيرجع4 معه، ويكره أن يمد رجلا إليه5. PageV02P612
# قال إسحاق: كما قال1 (و) 2 يمد إليه رجلا3 إذا لم يجد آخر.
### | [260-] قلت: أي نواحي الصف أفضل؟
# قال: الذي على يمين الإمام.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [261-] قلت: يقوم الإمام بين الساريتين4 يؤم القوم؟
# PageV02P613
# قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء1 فلا بأس2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [262-] قلت: إذا صلى خلف الصف ms114 وحده يعيد؟
# PageV02P614
# قال: يعيد1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [263-] قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟
# قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره PageV02P615
# فيركع حيث ما أدركه الركوع1.
# قال إسحاق: لا يركع أبدا إذا كان وحده، وإذا2 كان معه آخر (ركعا) 3، ثم
~~مشيا حتى يلحقا الصف. PageV02P616
### | [264-] قلت: تكره الصلاة في المقصورة1؟
# قال: إي والله.
# قلت2 لم؟
# قال: لأنها3 تحمى عن الناس4.
# قال إسحاق: كما قال. فإن صلوا فيها جاز5. PageV02P617
### | [265-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجدا يصلي فيه؟
# قال: لم لا يطلب1
# قلت: من فعله؟ [ع-13/أ]
# قال: الأسود23.
# قال إسحاق: كما قال. PageV02P618
# وقد فعله حذيفة1 أيضا (رضي الله عنه) 2.
### | [266-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع؟
# قال: يبدأ بالمكتوبة، فعله ابن عمر3 (رضي الله عنهما) 4.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [267-] قلت: إذا وجد الإمام راكعا كم يكبر؟
# قال: يكبر واحدة يريد بها الافتتاح5. PageV02P619
# قال إسحاق: وإن1 أمكنه أن يكبر أخرى للركوع، ولكن لابد من أن ينوي
~~بالأولى الافتتاح2.
### | [268-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟
# قال: يقول من خلفه: ربنا ولك الحمد، ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده
~~ربنا ولك الحمد.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [269-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟
# قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعة4 كما PageV02P620
# فعل1 أنس2 (رضي الله عنه) 3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV02P621
### | [270-] قلت: التسبيح1 للرجال والتصفيق2 للنساء؟
# قال: إي والله3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [271-] قلت: حديث ذي اليدين5 فسره لي؟
# قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم من ثنتين وهو
~~[ظ-12/أ] على يقين أنه قد كملت صلاته، فقال: ذو اليدين أقصرت الصلاة أم
~~نسيت؟. PageV02P622
# ففي1 قول ذي اليدين: دليل على أنه لا يدري لعلها2 قد قصرت الصلاة؛ لأنها
~~كانت مقصورة فأتمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فرد عليه
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 وهو على يقينه أنها ms115 لم تقصر ولم أنس، فلم
~~يقبل4 قوله حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فصدقه القوم فأتم الصلاة، فذو
~~اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت، وليس يتكلم اليوم أحد على معنى ذي
~~اليدين، والقوم لما أجابوا النبي (صلى الله عليه وسلم) 5 وجب عليهم أن
~~يجيبوه بسؤاله إياهم، وليس يجب اليوم على أحد أن6 يجيب أحدا.
# فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) 7 وتكلم بمثل
~~كلام النبي صلى الله عليه (وسلم) 8؛ وذلك PageV02P623
# لما1 كان من شأن الصلاة أتم، وإن تكلم غيره يعيد2؛ لأنه لا يكون اليوم في
~~معنى ذي اليدين أحد.
# قال إسحاق: كما قال سواء3.
### | [272-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) 4 قلت: (لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) 5 يسلم على القوم وهم في الصلاة؟
# قال: نعم6. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر (رضي الله PageV02P624
# عنهم) 1 كيف كان يرد؟
# قال: كان يشير2. PageV02P625
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [273-] قلت: كيف ينتظرون2 الإمام؟
# قال: ينتظرونه قعودا3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [274-] قلت: متى يكبر الإمام؟
# قال: أما أنا فيعجبني إذا فرغ المؤذن من الإقامة4. PageV02P626
# قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة1.
### | [275-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
# قال: يدخل مع القوم2.
# قلت: متى يقضيها؟
# قال: من الضحى3. PageV02P627
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [276-] قلت: يقتل القمل في2 الصلاة؟
# قال: ما أحب العبث به، وإن قتل فليس به بأس3. PageV02P628
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [277-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟
# قال: لا بأس أن يقول: لم نصل.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [278-] قلت: يكره التلثم2 في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟
# قال: نعم [ع-13/ب] .
# قلت: ما التلثم؟
# قال: أراه على الفم3. PageV02P629
# قال إسحاق: كما قال. والتلثم وضع الثوب على الأنف1.
### | [279-] قلت لأحمد2: تكره التروح34 في الصلاة؟
# قال: نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم56 الشديد7، كما PageV02P630
# لو أنه1 آذاه الحر، أو البرد سجد على ms116 ثوبه2.
# قال إسحاق: كما قال سواء3.
### | [280-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟
# قال: قد أشار النبي4 صلى الله عليه (وسلم) 5 اجلسوا6، إذا كان يفهمهم
~~شيئا من أمر صلاتهم7.
# قال إسحاق: كما قال. PageV02P631
### | [281-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟
# قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت1.
# قلت: إنه يعلم ألا2 يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟
# قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت3.
# قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع
~~قضاءها في هذا الوقت.
### | [282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسيانا
# لا يعيد7.
# قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم PageV02P632
# (جاءت) 1 صلاة2 وهو في قضاء.
# فقال3: على (ذلك) 4 هو أهون.
# قال إسحاق: لا، بل هذه مثل الأولى إذا جاء وقت صلاة دخل مع الجميع.
### | [283-] قلت: الثوب يصيبه شيء5 من الدم؟
# قال: إذا كان كثيرا فاحشا أعاد6.
# قلت: كم الكثير؟
# قال: إذا كان [ظ-12/ب] شبرا في شبر.
# قال إسحاق: لا يعيد الصلاة أبدا إذا كان قد نسي غسله قل أم أكثر7.
~~PageV02P633
### | [284-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟
# قال: إذا كانت نظيفة1.
# قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) 2 فيها تماثيل3.
### | [285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟
# قال: ليس به بأس4. PageV02P634
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [286-] قلت: ما اشتمال2 الصماء3؟
# PageV02P635
# فوصفت له شيئا، فكأنه لم يقم على حده1.2.
# قال إسحاق: اشتمال الصماء أن يلتحف، ثم يخرج إحدى يديه PageV02P636
# من تحت صدره، وقال: هذه الصماء1.
### | [287-] قلت: الرجل يصلي2 في القميص ليس عليه غيره؟.
# قال: إذا كان قميصا صفيقا3 ليس يشف4،5 ترى منه العورة6. PageV02P637
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [288-] [ع-14/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟
# قال: أما ما يلي جلده فلا، والذي فوق ثيابه فأرجو أن لا يكون به بأس2،
~~وأما ما ينسجون فهو PageV02P638
# أهون1.
# قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى
~~المسلم في ثيابهم ms117 مما يشترونها منهم يطهرونها2.
# (قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) 3.
### | [289-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟
# قال: يستدير. PageV02P639
# قلت: يعيد ما صلى؟
# قال: لا1.
# قال إسحاق: (كما قال) 2، إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين
~~الكعبة3.
### | [290-] قلت: ما يقطع4 الصلاة؟
# PageV02P640
# قال: ما (أعلمه) 1 يقطعها إلا الكلب الأسود2 الذي لا أشك3 فيه4، وفي قلبي
~~من PageV02P641
# الحمار1 والمرأة شيء2.
# قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود3.
### | [291-] قال (الإمام) 4 أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) 5 حيث6 قالت: كنت أنام
# بين يدي النبي7 PageV02P642
# صلى الله عليه (وسلم) 1 ليست بحجة علي هذا الحديث- يعني من قال: يقطع
~~الصلاة الحمار والمرأة والكلب-؛ لأن النائم غير المار.
# وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) 2 في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف3
~~ليست بحجة؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه. PageV02P643
# قال إسحاق: كل هذا حجة ولا يحتاج إلى هذا1 المبهم مع المفسر. قول عائشة
~~(رضي الله عنها) 2 عدلتمونا3 بالحمار4.
### | [292-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟
# قال: المقبرة والحش5 وكل أرض قذرة6. PageV02P644
# قلت: السبخة؟
# قال: إذا كانت نظيفة1، وموضع قد خسف2 به PageV02P645
# أكرهه1.
# قال إسحاق: كما قال2. فإن صلى في أرض سبخة، أو مخسوف بها جاز ذلك (وكلما
~~صلى في أرض مغصوب أو استصفاها3 الولاة، فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم
~~ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) 4.
### | [293-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟
# PageV02P646
# قال: كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف1.
# قال إسحاق: كما قال.
# (قال) 2 وعن يمينه وعن شماله لا3 بأس.
### | [294-] قلت: (ما) 4 بين المشرق والمغرب قبله؟
# قال: نعم إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق5. PageV02P647
# قال إسحاق: كما قال.
### | [295-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟
# قال: أما الأئمة فلا بأس أن يقنتوا يدعون1 للجيش إذا أوغلوا2.
# قال إسحاق: كما قال3. [ع-14/ب] وكذلك كلما حزب4 المسلمين أمر شدة من حرب
~~أو غير ذلك. PageV02P648
### | [296-] قلت: ms118 يرفع يديه في القنوت؟
# قال: نعم1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [297-] قلت: الوتر على الراحلة؟
# قال: لا بأس3 به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها
~~PageV02P649
# صلاة يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة1.
# قال إسحاق: السنة2 الوتر على الراحلة في PageV02P650
# السفر1، ولا يوتر بواحدة إلا من عذر من مرض أو سفر أو حادث أمر2.
### | [298-] قلت: يضطجع3 بعد ركعتي الفجر؟
# قال: إن فعل يريد الإتباع4 فلا بأس به5. PageV02P651
# قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به1.
### | [299-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟
# قال: أما أنا فلا يعجبني3 أن ينقض وتره4. PageV02P652
# قال إسحاق: أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة، فالذي نختار له
~~أن ينقض وتره بركعة [ظ-13/أ] ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر حتى لا يكون مصليا
~~بعد الوتر، ولا يكون له وتران في ليلة1.
### | [300-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟
# قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV02P653
### | [301-] قلت: يكره الكلام1 بعد ركعتي الفجر2؟
# قال: يروى عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 3 أنه كرهه4. PageV02P654
# قلت (له) 1: حديث النبي صلى2 الله عليه (وسلم) 3؟
# قال: ليس ذلك4 ببين؛كأن السكوت أعجب إليه.
# قال إسحاق: كما قال. إلا5 أن يكون PageV02P655
# من1 ذكر الله (عز وجل) 2 أو حديث لا يكون فيه خوض3 (للدنيا) 4.
### | [302-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع؟
# قال: أما النبي (صلى الله عليه وسلم) 5 فقد قضى الركعتين قبل الفجر6،
~~والركعتين بعد الظهر7، قضاهما بعد PageV02P656
# العصر1. PageV02P657
# قال إسحاق: كما قال.
### | [303-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟
# فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال) 1.2.
### | [304-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟
# فذكر شيئا كأنه لم ير به بأسا في المسجد3. PageV02P658
# قال إسحاق: البيت أفضل؛ لأنه أسلم، وإن قوي رجل على أن يصلي في المسجد
~~ويريد أن يقتدي الناس به فهو أفضل.
### | [305-] قلت: طول القنوت1 أحب إليك أم كثرة (الركوع والسجود) 2؟
# قال: (هذا) 3 فيه حديثان4 لم ms119 يقض فيه PageV02P659
# بشيء1.
# ثم سألته قلت: طول القنوت أحب إليك أم كثرة الركوع والسجود؟
# قال: أحب إلي أن يكون للرجل ركعات معلومات2 بالليل PageV02P660
# والنهار إن شاء طول فيهن وإن شاء قصر1.
# قال إسحاق: أما بالليل2 فطول القنوت، وأما بالنهار3، فكثرة الركوع
~~والسجود، إلا أن يكون رجلا4 له جزء يحييه بالليل، يأتي عليه بالليل، فكثرة
~~الركوع والسجود أحب إلي؛ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح الركوع والسجود5.
### | [306-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟
# قال: نعم إن شاء رفع6. PageV02P661
# ثم ذكر حديث أم هانئ1 (رضي الله عنها) 2 كنت أسمع قراءة النبي صلى الله
~~عليه (وسلم) 3 وأنا على عريشي4 من الليل5. PageV02P662
# قال إسحاق: الذي نختار له إذا أمن العجب، أو أن يدخله في شيء يكرهه أن
~~يرفع صوته.
### | [307-] قلت: صلاة الضحى؟
# قال: ثماني1 ركعات المثبت2 عن أم3 هانئ (رضي الله PageV02P663
# عنها) 1.
# قال إسحاق: إن2 صلى ثمانيا فهو أفضل وأعلى، ثم الست ثم أربع ثم ركعتين كل
~~ذلك قد3 ذكر عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 45. PageV02P664
### | [308-] قلت: إن رجلا قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه1 فيعجبني.
# PageV02P665
# قال: لما أسر العمل فأظهر الله (عز1 وجل) له2 الثناء الحسن فأعجبه، فلم
~~يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير.
# قال إسحاق: كلما أطلع عليه فأعجبه فإذا كان ذلك منه3 ليقتدي به الناس
~~وليذكر [ع-15/أ] بخير صار له أجر سره وأجر ما نوى من اقتداء الناس به
~~وذكرهم إياه بخير.
### | [309-] قلت: المرأة تؤم النساء؟
# قال: نعم، تقوم وسطهن4. PageV02P666
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [310-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) 2 أملى علي (الإمام) 3 أحمد (رضي الله عنه)
# 4 قال: سجدتا السهو إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولم يتشهد فيهما
~~على حديث ابن5 بحينة6 (رضي الله عنه) 78، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما
~~قبل، PageV02P667
# على حديث عبد الرحمن بن عوف1 وأبي سعيد الخدري2 (رضي الله عنهما) 3 وإذا
~~سلم من ثنتين أو من4 ثلاث سجدهما PageV02P668
# بعد (التسليم) 1 وتشهد2 على حديث ms120 أبي هريرة وعمران بن حصين3 (رضي الله
~~عنهما) 4 وإذا شك فكان ممن يرجع (إلى) 5 التحري سجدهما بعد التسليم على
~~حديث ابن مسعود6 (رضي الله عنه) 7.
# وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روى عن PageV02P669
# النبي صلى الله عليه (وسلم) 1.
# قال إسحاق: كل ذلك كما قال. إلا قوله كل سهو (يدخل عليه) 2 يسجدهما قبل
~~التسليم، إنما هذا إذا كان نقصان تكبير، أو تسبيح، أو ترك جلسة، أو ما أشبه
~~ذلك3.
### | [311-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟
# قال: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة45.
~~PageV02P670
# حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: (فإذا كان من
~~الغد فليصلها عند وقتها) ، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند
~~ذكرها وعند حضور مثلها في الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك؛
~~لأنه يحتمل أن يريد بقوله: (فليصلها) عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه
~~يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها.
# وهذا المعنى هو الذي رجحه النووي في شرح. صحيح مسلم 5/187.
# لكن في رواية أبي داود
### | …
# في هذه القصة: (من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها)
~~فتح الباري 2/71. قال البيهقي: قال محمد بن إسماعيل البخاري: (لا يتابع في
~~قوله من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد) ثم قال البيهقي: الذي
~~يدل على ضعف هذه الكلمة، وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن
~~عمران بن حصين أحد الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه، وقد صرح في رواية
~~هذا الحديث بأنه لا يجب مع القضاء غيره) السنن الكبرى 2/217.
# PageV02P671
# قال إسحاق: كما قال.
### | [312-] [ظ-13/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن
# PageV02P672
# مسعود (رضي الله عنه) 1 قال: لا يقصر إلا حاج أو غازي2؟
# قال: يقصر في كل سفر3، ويفطر في أربعة برد4.5 ويقصر في PageV02P673
# أربعة1 برد2. PageV02P674
# قال إسحاق: كما ms121 قال1.
### | [313-] قلت2: في كم يقصر الصلاة؟
# قال: في أربعة برد.
# قيل: وإذا3 أربعة برد؟
# قال: لا، إذا أراد أربعة برد.
# قال: ويفطر في أربعة برد.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [314-] قلت: من أين4 يقصر الصلاة؟
# قال: إذا فارق القرية قصر، ويقصر حتى يصير إليها5. PageV02P675
# قال إسحاق: كما قال1.
# وكذلك إذا كانت القرية خارجا2 من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو
~~يريد المرور بمصره قصر (حين) 3 يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى
~~بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال4
~~يقصر حتى PageV02P676
# قال إسحاق: كما قال1.
# وكذلك إذا كانت القرية خارجا2 من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو
~~يريد المرور بمصره قصر (حين) 3 يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى
~~بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال4
~~يقصر حتى PageV02P677
# على أربع1 أتم الصلاة2.
# واحتج بحديث جابر (رضي الله3 عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 صبح
~~رابعة5. PageV02P678
# قال: فما نعلم النبي (صلى الله عليه وسلم) 1 أزمع المقام في شيء من سفره
~~إلا في حجته2 هذه، فإنه أجمع أن يقيم إلى يوم التروية3. ثم خرج إلى منى4
~~يوم التروية فأنشأ PageV02P679
# السفر1.
# وكذلك حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) 2 حين كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى
~~منى قصر3.
# وكذلك حديث أنس (رضي الله عنه) 4، حيث قال: أقام بمكة PageV02P680
# عشرا.1
# فصير2 أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق3.
# قال إسحاق: لا نعلم شيئا مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر
~~أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 كان قدر ما
~~وصف، فلا5 بيان فيه أن لو كان PageV02P681
# أكثر كان يتم، ومقامه بتبوك1 وفتح مكة2 سبع3 عشرة ليلة، أو تسع عشرة4
~~ليلة5 يصلي ركعتين6 أبين من قدومه صبح PageV02P682
# رابعة؛ لأن ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 حين ذكر ms122 مقامه بتبوك وفتح مكة.
# قال: فنحن فيما2 بيننا وبين سبع عشرة نقصر، فإذا زدنا أتممنا.3
# (قيل لإسحاق: ما يقول؟
# قال: فما أحسنه) 4.
### | [317-] قلت لإسحاق: معنى5 قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو
# PageV02P683
# ماشية فأتم1، لو أن رجلا من أهل مرو2 كان مقيما بنيسابور3، ثم خرج منها
~~يريد بخارى4 فإذا قدم مرو يقصر أو PageV02P684
# يتم1 أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [4-15/ب] أو يومين؟
# قال: يقصر إلا أن يتوطنها2 أو يجمع على إقامة لحاجة3 لابد له منها؛
~~فحينئذ يأخذ بالثقة، ويتم أحب إلي لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم والتابعين في المكث في المصر4.5
# فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له
~~في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو6 أقام أياما لما PageV02P685
# حبسه (الكري) 1،2 أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه، قصر ولو أقام أياما.
### | [318-] قلت: متى يصلي المريض جالسا؟
# قال: إذا كان3 قيامه يزيده وهنا4 ويشتد عليه (القيام) 5 ولا يخرج في حاجة
~~من حوائج الدنيا6. PageV02P686
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [319-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالسا كيف يصلي2؟
# قال: على ما قدر وتيسر عليه3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV02P687
### | [320-] قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟
# قال: أحب إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي2.
# ثم قال: ويسجد على المرفقة3 أحب إلي من أن يومئ برأسه4 PageV02P688
# حديث أم1 سلمة2 وابن عباس3 (رضي الله عنهم) 4. PageV02P689
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [321-] [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
# قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر2 والمغرب
~~والعشاء3.
# قال إسحاق: كما قال سواء. PageV02P690
### | [322-] قلت: المغمي1 عليه ما يقضي من الصلوات؟
# قال: يقضي الصلوات2 كلها، نام النبي3 صلى4 الله عليه (وسلم) 5 عن الصلاة
~~فقضاها.
# وذكر حديث أبي مجلز عن عمران بن حصين وسمرة بن6 PageV02P691
# جندب1 وعمار بن ياسر2 (رضي الله عنهم) 3.
# قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي ms123 شيئا من الصلوات.
# قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع
~~الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط4.
~~PageV02P692
### | [323-] قلت: إذا صلى جالسا يركع جالسا، أو يقوم فيركع؟
# قال: كلا الحديثين1 إن فعلهما فلا بأس به2.
# قال إسحاق كما قال3. PageV02P693
### | [324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبيا2؟
# قال: نعم، إذا كان تطوعا3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟
# قال: لسبع ويضرب عليها لعشر4. PageV02P694
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [326-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم
# يضع الأخرى؟
# قال: يجزئه.
# قال (الإمام) 2 أحمد: أرجو أن يجزئه3.4.
# قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة.
### | [327-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟
# PageV02P695
# قال1: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.
# قلت2 له: أيعيد؟
# قال: ومن يسلم من هذا3؟
# قال أحمد: نعم4.
# قال إسحاق5: كما قال على6 السهو7.
### | [328-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟
# قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) 8
~~فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك) PageV02P696
# (الركعة) 1 فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛ لأنه
~~إنما هو2 شيء لم يفرغ منه بعد.
# قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى) 3 لم
~~تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو
~~ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه4 السجدة وركعتها.
# قال إسحاق: أجاد كما قال5.
### | [329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن
# تقعد، أو سلمت ناسيا، أو جهرت فيما لا ينبغي لك8 أن تجهر PageV02P697
# فيه1، أو خافت فيما لا ينبغي لك أن تخافت ناسيا فعليك سجدتا السهو،
~~والسهو في المكتوبة والتطوع سواء.2 ms124
# قال (الإمام) 3 أحمد (رحمه الله تعالى) 4: كله جيد5 إلا جهره PageV02P698
# بالقرآن1 أو (إخفائه) 2 فيما لا ينبغي (له) 3 أن يجهر، إن سجد فلا بأس
~~وإن لم يسجد فليس عليه.
### | [330-] قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟
# قال أحمد: جيد6. PageV02P699
# قال إسحاق: كما قال سفيان.
### | [331-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-16/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر
# وهو جالس في الرابعة؟
# قال: يسجد الأول فالأول1 وهو جالس، وإن كان قد تشهد يعيد2 التشهد، ثم
~~يسجد3 سجدتي السهو بعد ما يسلم4، وإن كان (قد) 5 تكلم قبل أن يسجد أعاد6.
~~PageV02P700
# قال (الإمام) 1 أحمد (رحمه الله تعالى) 2: يستأنف أربع ركعات كأنه لم
~~يصل3.
# قال إسحاق: كما قال أحمد4 (رحمهما الله تعالى) 5.
### | [332-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ
# PageV02P701
# وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى؟
# قال: لا1 يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو2.
# قال أحمد: (جيد) 3 هذا صحيح4.
# (قال إسحاق: كما5 قال) 6.
### | [333-] قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟
# PageV02P702
# قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد1 سجدتي السهو.
# قال أحمد: [ظ-14/ب] جيد.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [334-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟
# قال: لا.
# قال (الإمام) 3 أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته4.
# قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد PageV02P703
# معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2.
### | [335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أم قبل أن يحتلم؟
# قال: أحب إلي أن يعيدوا3.
# وقال أحمد: دعها4
# قال إسحاق: كلما أم4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز.
### | [336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مقعد مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا
# على الجنائز إلا قائما، بالسنة7 قائم8. PageV02P704
# قال (الإمام) 1 أحمد ms125 (رحمه الله تعالى) 2: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجل
~~يؤمهم ثم مرض أياما3 كما فعل جابر4 PageV02P705
# وأسيد1 بن حضير2 (رضي الله عنهما) 3.
# قال إسحاق: كما قال السنة اتباعهم4.
### | [337-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعا ائتم كل واحد منهما
# PageV02P706
# بصاحبه؟
# قال: يعيدان جميعا.
# قال: أحمد يعيدان جمعيا1.
# قال إسحاق: كما قال. PageV02P707
# قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد
~~قرأ1.
### | [339-] قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟
# قال: يصليان جميعا، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا
~~يجمعان، يصلي4 كل رجل منهما وحده.
# قال (الإمام) 5 أحمد: (رحمه الله تعالى) 6: يجمعان جميعا من يوم واحد7 أو
~~أيام متفرقة8. PageV02P708
# قال إسحاق: كما قال أحمد1 سواء.
### | [340-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا نسي الظهر فرأى قوما يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي.
# قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول3: لا تكون صلاة واحدة لشتى.
# قال (الإمام) 4 أحمد (رضي الله عنه) 5: يصلي معهم6. PageV02P709
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [341-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) 2 يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من
# الركوع؟
# قال: كان ابن أبي3 ليلى يقول: هو بمنزلة4 الناعس5.
# قال سفيان: وأرى أن يستقبل6.7 PageV02P710
# قال: (الإمام) 1 أحمد: كما قال سفيان2.
# قال إسحاق: كما قالا3. PageV02P711
### | [342-] قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3.
# قال (الإمام) 4 أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول5 ابن عمر وزيد6 (رضي
~~الله عنهما) 7.
# قال إسحاق: كما قال8.
### | [343-] [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنسانا سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9.
# PageV02P712
# قال أحمد: نعم1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [344-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة
# فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثم جاء ولم يركع
~~الآخر؟
# قال: كان ينبغي له أن يأخذ ms126 بيده فيقدمه، فإن لم يفعل فيؤمه الآخر3.
~~PageV02P713
# قال (الإمام) 1 أحمد (رضي الله عنه) 2 الذي3 أحدث يستقبل الصلاة4 والذي
~~كان خلفه يبني5.
# قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة6.
### | [345-] قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم
# PageV02P714
# رجلا1 ولم يدخل معهم في صلاتهم جاء تلك الساعة؟
# قال: أرى أن يستقبلوا.
# قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمام قبل أن يحدث2 أو بعدما أحدث؟ قال: بعد
~~ما أحدث لا شيء [ظ-15/أ] .
# قال (الإمام) 3 أحمد: إذا قدم رجلا قبل أن يحدث أو بعد ما أحدث أو لم
~~يقدم فتقدم رجل4 فصلى بهم فصلاتهم تامة5 PageV02P715
# ويستقبل الذي أحدث.
# قال إسحاق: كلهم جائز1.
### | [346-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود2، ثم يستأخر ويقدم رجلا
# يسجد بهم، ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه.
# قال أحمد: يقدم رجلا ويأتمون3 به في بقية صلاتهم. PageV02P716
# قال إسحاق: جائز1.
### | [347-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
# قال: تجزئه2 ويتوضأ لما يستقبل3.
# قال (الإمام) 4 أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت
~~صلاتهم، أو يقدمون رجلا فيسلم بهم5.
# قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟
# قال: أحب إلي أن يعيدوا.
# قال أحمد: يبنون على ما صلوا6.
# قال إسحاق: السنة7 في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك، PageV02P717
# أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى1.
### | [348-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
# قال: ما أرى أن يعيد.
# قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب2.
# قال إسحاق: كما قالا.
### | [349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم)
# 4 من PageV02P718
# صلى في ثوب (واحد) 1 قد2 توشح3 به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن4
~~منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟
# قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمدا، ألا ترى أن جابرا (رضي
~~الله عنه) ms127 5 صلى في ثوب قد6 توشح7 به8. PageV02P719
# ويقال: إنه صلى في إزار1 محتجزا2 فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر
~~الناس إليه فيقتدوا3 به4. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.
### | [350-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) 5الإنسان خلف الإمام؟
# قال: يستعيذ من يقرأ6. PageV02P720
# قال أحمد: صدق1.
# قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا2 كان مسبوقا فقام يقضي استعاذ أيضا؛ لأن
~~الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا3 يكون له في الصلاة وسوسة
~~الشيطان وما أشبهها.
### | [351-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟
# قال4: يتم.
# قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟
# قال: يتم ويشفع.5
# قيل (له) 6: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟ PageV02P721
# (قال: في1 آخرهن) 2.
# قال أحمد: كما قال3.
# قال إسحاق4: كما (قالا) 5.
### | [352-] (قال قلت لسفيان) 6: رجل7 صلى بقوم جالسا وهم جلوس وهو مريض؟
# قال: تجزؤه ولا تجزؤهم8.
# قال أحمد: بلى9. (إن) 10 [ع-17/ب] النبي صلى الله عليه PageV02P722
# (وسلم) 1 يقول: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا2.
# قال إسحاق: السنة3 إذا صلى قاعدا أن يصلوا قعودا4.
### | [353-] (قلت) 5 لسفيان رجل صلى خلف6 الصف وحده؟
# قال: ما أرى عليه إعادة7. PageV02P723
# قال (الإمام) 1 أحمد: خلافا أبدا2.
# قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة3.
### | [354-] قلت: قال (قلت) 4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟
# قال: بالأولى.
# قيل: وكذلك العصر؟
# قال: نعم5.
# قال (الإمام) 6 أحمد: جيد7. PageV02P724
# قال إسحاق: كما قال سواء1.
### | [355-] قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمسا؟
# قال: أجلس4 في الرابعة؟
# قلت: لا.
# قال: أحب إلي أن يعيد5.
# قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم6.
# قال إسحاق: هو جائز (وصارت) 7 جلسته عوضا من الرابعة PageV02P725
# ويسجد سجدتين1.
### | [356-] قلت: قال (سألت يعني) 2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأسا أن لا يسلم فيهن3.
# قال أحمد: أستحب (أن يصلي) 4 ركعتين ركعتين5 فإن صلى أربعا لا أرى به
~~بأسا6. PageV02P726
# قال ms128 إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبدا إلا بسلام1 [ظ-15/ب] .
### | [357-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) 2 بالليل مثنى مثنى إلا الوتر
# فإن له أحكاما مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر
~~أربعا، وقبل العصر أربعا، وضحوه أربعا، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن
~~عمر3 PageV02P727
# (رضي الله عنهم) 1 من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم
~~كان جائزا2، مع أن قوما من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه3 اختاروا صلاة
~~الليل والنهار (مثنى) 4 الفصل PageV02P728
# بين الأربع.
### | [358-] قلت: التطوع في السفر؟
# قال: ما أعلم به بأسا إذا كان لا يشق على أصحابه1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [359-] قلت: رجل2 خرج مسافرا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.
# قال: هو مسافر3 إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون4؛ لأن ابن PageV02P729
# عباس (رضي الله عنهما) 1 [ع-18/أ] .
# قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل2 فأتم3.
# راددته، فقال: (هو مسافر. ثم راددته، فقال:) 4 هو مسافر يقصر.
# قال إسحاق: كما قال، إذا كان موضع الحاجة قدر (ستة) 5عشر فرسخا، فإن6 كان
~~أقل لم يقصر، وإذا رجع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه7.
### | [360-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟
# قال: يتم.
# قلت: فإنه قعد في الركعتين8 قبل أن يتشهد؟ PageV02P730
# قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم1 وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن
~~يسافر.
# قال: يتم2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [361-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟
# قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) 3
~~(صلى) 4 كل صلاة في وقتها أين كانت5 تكون PageV02P731
# الرخصة.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [362-] قلت: صلاة الخوف؟
# قال: صلاة الخوف كلها جائزة2، ولا3 أعلم (فيها) 4 إلا إسنادا جيدا5.
~~PageV02P732
# قلت: فالذي يقول: إنه1 إنما صلى مرة واحدة؟
# قال: وما علم من يقول هذا، قال: وأختار قول2 سهل3 PageV02P733
# ابن أبي حثمة1.
# قال إسحاق: كما قال في كلها إنها على ms129 أوجه خمسة أو أكثر، فأيتها أخذت
~~بها2 أجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يجزئ ولسنا PageV02P734
# نختاره على غيره من الوجوه1.
### | [363-] قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
# قال: لا يسجد ولا يعيدها3.
# قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس4.
### | [364-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر5؟
# PageV02P735
# قال: في حديث الزهري1 أنه جهر2.
# قال إسحاق: كما قال يجهر3. PageV02P736
### | [365-] قلت: النوم في المسجد؟
# قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه1، فأما2 أن يتخذه مقيلا (أو) 3 مبيتا
~~فلا4. PageV02P737
# قال إسحاق: كما قال، وإن1 بات لانتظار صلاة فلا بأس2.
### | [366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟
# قال: إي لعمري شديدا4.
# قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك5 فلا خير فيه6. PageV02P738
### | [367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟
# قال:3 أما مارا فلا أكرهه4، ولكن لا يجلس حتى يصلي5 ولا يتخذه طريقا.6
# قال إسحاق: كما قال. PageV02P739
### | [368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟
# قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3.
# قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمدا، وكذلك
~~الجلوس لهما.
### | [369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
# قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه6.
~~PageV02P740
# قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق1 الموضع2.
### | [370-] قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟
# قال: نعم4. PageV02P741
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [371-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
# قال: لا، إلا أن يشاء2.
# قال إسحاق: السجدة على من سمعها3. PageV02P742
### | [372-] قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) 2 على غير وضوء؟
# قال: يتوضأ ويسجد3.
# قال أحمد: وضحك لم يره45. PageV02P743
# قال إسحاق: كما قال سفيان1.
### | [373-] قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
# قال: نعم3.
# قال (الإمام) 4 أحمد: لا5.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعا؟
# قال: صلاتهم كلهم تامة7. PageV02P744
# قال إسحاق: كما ms130 قال1.
### | [375-] قلت: الصلاة في السفينة؟
# قال: إن قدر على القيام صلى قائما، وإلا صلى قاعدا مستقبل القبلة2.
~~PageV02P745
# قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.
### | [376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
# قال: إن فعلن فليس1 به2 بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن3. PageV02P746
# قال إسحاق: كلما صلين1 جماعة أذن وأقمن2.
### | [377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
# قال: ركعتين وركعة3.
# قال أحمد: جيد (و) 4 لا يقصر5. PageV02P747
# قال إسحاق: كما قال.
### | [378-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2.
# قال (الإمام) 3 أحمد: لابد من القراءة4. PageV02P748
# قال إسحاق: كما قال أحمد لابد من القراءة1.
### | [379-] قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أم مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعا؟
# قال: أحب إلي أن يعيد المقيمون3.
# قال أحمد: صلاتهم جائزة.
# قال إسحاق: كما قال أحمد4.
### | [380-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟
# قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد5.
# قال: إسحاق6: كما قال7. PageV02P749
### | [381-] قلت: اختصار السجود1؟
# قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
# قال: يكبر إذا سجد5. PageV02P750
# وأما التسليم لا أدري ما هو1.
# قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير2، ثم يقول عن يمينه:
~~السلام عليكم3.
### | [383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
# قال: أقل ما سمعنا4 PageV02P751
# أربعون1، وأكره له دون ثلاث2.
# قال إسحاق: كما قال3 أجاد4. PageV02P752
### | [384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟
# قال: لا بأس1 بها2.
# ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ3.
# قال إسحاق: كما قال،4 PageV02P753
# سنة مسنونة1.
### | [385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟
# قال: الجنب أهون في بعض الأحوال3. PageV02P754
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد1.
### | [386-] قلت: من يعلق شيئا من القرآن؟
# قال: التعليق2 كلها مكروه3.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء4.
### | [387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
# PageV02P755
# قال: قد قيل فيه ألوان1، يروى2 ms131 نحوا من أربعين3، إنما هو PageV02P756
# تطوع1.
# قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف2.
### | [388-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟
# قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة3 PageV02P757
# يحيي السنة1. PageV02P758
# قال إسحاق: أجاد، كما قال1.
### | [389-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
# قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV02P759
### | [390-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟
# قال: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه1.
# قال إسحاق: كما قال سواء2.
### | [391-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
# قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم3. PageV02P760
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [392-]
### | قلت: كم التكبير على الميت؟
#
# قال: أربع عندي أثبت2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [393-] قلت: إذا كبر الإمام خمسا أو ثلاثا على الجنازة؟
# قال: أما في الخمسة فيتبعه4. PageV02P761
# قلت: إذا كبر ثلاثا قال: أما الثلاث فما يعجبني1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [394-] قلت: كم التكبير على الميت؟
# قال: أربع عندي أثبت.
# قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستا أو سبعا فلا يزاد PageV02P762
# على سبع ولا ينقص من أربع1.
### | [395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
# قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) 2 الإمام3 والصبي وأمه، فالصبي
~~يلي الإمام4 والحر والمملوك فالحر يلي الإمام5. PageV02P763
# هذه الصفحة ساقطة
# PageV02P764
# عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه1 من حديث العمري2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
# PageV02P765
# قال: لا يصلي قبل ولا بعد1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟
# قال: أما أنا فأختار حديث أبي هريرة رضي الله عنه3 سبعا PageV02P766
# وخمسا1. PageV02P767
# قلت: يوالي بين القراءتين؟
# قال: لا1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
# قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه3. PageV02P768
# قال إسحاق: إن كان في الجبان1 فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم
~~يصل في الجبان صلى أربعا2.
### | [400-] قلت: للإمام أحمد ms132 - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟
# فكرهها5. PageV02P769
# قلت: إذا كانت قدام المسجد؟
# قال: هذا على ذاك1 إذا لم تكن2 شيء.
### | [401-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجدا في مكان آخر؟
# قال: أليس مسجد الكوفة3 حول4 حين PageV02P770
# نقب1 بيت2 المال3؟ PageV02P771
# قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز
~~إلا بأمر الوالي.
### | [402]-1 أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين:
# الحمد لله وصلى الله على محمد اللهم اغفر لي2. PageV02P772
### | [403-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟
# قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس1.
### | [404-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟
# قال: كيف؟!
# قلت: أما أن يكون من الطريق أو غصبا، وأقوم أنا في موضع طيب أينفعني ذاك؟
# قال: يوم الجمعة؟
# قلت: لا، في غير مسجد الجامع.
# قال: لا2. PageV02P773
# قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقاما طيبا أجزأهم وينفعهم ذاك.
### | [405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟
# قال: لا2. PageV02P774
# قال إسحاق: إذا كان معلنا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.
### | [406-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
# قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبا من مغتسل الإنسان1.
### | [407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
# قال: لا، إلا من مجانبة2 هذه الحياض3 إذا لم يجر ماؤها تغير PageV02P775
# فيها1.
### | [408-] سئل عن الوتر بركعة؟
# قال: ما يعجبني أن يوتر بركعة، يصلي ركعتين ويوتر بركعة2.
### | [409-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن3 عم الإمام أحمد، فتحرك
# PageV02P776
# للقيام في الركعتين فسجد قبل التسليم1 ولم يتشهد2 وأحمد خلفه.
# ورأينا أحمد- رحمه الله تعالى- يسلم في كل ركعتين في التطوع بالنهار3.
# ورأيته كثيرا يصلي قبل الظهر ثمان ركعات4، يسلم في كل ركعتين، ورأيت أحمد
~~يصلي قد سدل كساءه5 وأمسك ناحيته PageV02P777
# بيديه1 فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد.
# ورأيت أحمد- رحمه الله تعالى- إذا سجد في تلاوة في الصلاة رفع يديه2،
~~ورأيته إذا قرأ الإمام ms133 ولا الضالين قال: آمين، يسمع من PageV02P778
# يليه1.
### | [410-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟
# فقال: فيها بتكثير23. ويختلف عن4 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما5.
~~PageV02P779
# قال: وكان مالك بن أنس يذهب إلى حديث سهل بن أي حثمة1 وهو أشبه بالآية
~~{ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} 2.
### | [411-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء3: يصلي ثم يدعو4 ويجهر
# PageV02P780
# بالقراءة1.
# وقال مالك: يحول2 رداءه،3 يقول4: يجعل اليمين على اليسرى5. PageV02P781
### | [412-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-20/أ]
# قال: فيه اختلاف كثير1 وما يروى عن عائشة -رضي الله عنها- حديث الزهري
~~ركعتان2 وسجدتان3 في كل PageV02P782
# ركعة1.
### | [413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم
# يتغير، ثم وجدوا فيها عصفورا ميتا2؟ PageV02P783
# قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة1 لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم
~~تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس
~~حتى يستيقنوا.
### | [414-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
# قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن2. PageV02P784
# قلت: ترد أنت؟
# قال: لا.
# قال أبو يعقوب: نحن نرى أن ترد.
### | [415-] قلت لأحمد رضي الله عنه: يقرأ في الطريق؟
# قال: لا بأس1.
### | [416-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟
# قال: يعيد2.
### | [417-] سئل عمن نسي القراءة؟
# قال: يعيد3.
### | [418-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟
# PageV02P785
# قال: يعيد1.
### | [419-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
# قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل2.
### | [420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
# قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إماما أو وحده قال: سمع الله
~~لمن حمده3، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك
~~الحمد4.
### | [421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانيا وسبعا5 أو ثمانيا
# PageV02P786
# جيمعا1؟
# قال: الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
# قلت: قد عرفت ولكن ما هذا؟
# قال: هو في الحضر. قال ابن عباس ms134 رضي الله عنهما: أراد التوسعة على أمته2.
~~PageV02P787
### | [422-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه
# بيديه جميعا، ويسوي ثيابه1 ويقارب صلاة التطوع [ع-20/ب] لا يطول ويتم
~~ركوعها وسجودها2.
### | [423-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟
# قال: رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن PageV02P788
# الجماعة1.
# وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد2 إن هذا الرجل PageV02P789
# أي رجل سوء1.
### | [424-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2.
# ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماما كان أو غير إمام3.
# ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته4. PageV02P790
### | [425-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله1 وصلى بنا الإمام أحمد رضي
# الله (عنه) 2 فلم أره سها، فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم3.
### | [426-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط4.
# PageV02P791
### | [427-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في1 المسجد2؟.
### | [428-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"3؟
# قال: إذا كان في مثل هذه الساعة يعني قبل الفجر، أو بعد العصر في وقت لا
~~تصلح الصلاة فيه4 أو كان على غير وضوء5. PageV02P792
### | [429-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟
# قال: إنهم يقولون: إن الضفدع من دواب الماء.
# قال أحمد: لا، قد فسد الماء1.
### | [430-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟
# قال: تنزح حتى تغلبهم.
# قلت: ما حده؟
# قال: تغلبهم لا يقدرون على نزحها2.
# قيل: وإذا وجدوا فيها عذرة؟
# قال: ينقى من العذرة وينزح الماء3. PageV02P793
### | [431-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟
# قال: لا.
# قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،1 قال: عامة الناس قالوا: يتيمم.
# قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئا.
# قيل له: فإنه يخاف الفوت.
# قال: فإن فاته فما يكون2؟.
### | [432-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.
# PageV02P794
# قال: ms135 إذا خاف الفوت1 ابن عمر رضي الله عنهما تيمم بالمربد2 ثم دخل
~~[ع-21/أ] المدينة فلم يعد3.
### | [433-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين4 فلما قعد
# PageV02P795
# وتشهد ودعا سجد سجدتين1 ثم سلم2.
### | [434-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3.
### | [435-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟
# قال: نعم، هو4 يضرب على الصلاة إذا بلغ PageV02P796
# العشر.1
# قيل: فالصيام؟
# قال: إذا أطاق الصيام2. PageV02P797
### | [436-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟
# قال: في قدر ستة عشر فرسخا1.
# قيل له: إن عليا رضي الله عنه يقول في مسيرة ثلاث2؟
# قال: لا، أربعة برد.
### | [437-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
# قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه3.
~~PageV02P798
# قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل قال: أنبأ الأشعث عن الحسن أنه
~~كان يقول في القنوت في شهر رمضان في النصف بعد الركوع
# PageV02P799
### | [438-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان1، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في
# تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر ركعتان2، وحديث العيدين
~~ركعتان3، والاستسقاء ركعتان4. PageV02P800
# وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
~~قبل أن يجلس"1، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين2.
# قال الإمام أحمد: كل هذا يقوي الصلاة ركعتين.
# قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل. قال: أنبأ الأشعث عن الحسن-
~~رحمه الله تعالى- أنه قال: (صلاة النهار ركعتان ركعتان) 3. PageV02P801
### | [439-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
# قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن1، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي
~~فلا بأس-2، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا
~~أقيمت الصلاة3 فلا صلاة إلا المكتوبة4. PageV02P802
### | [440-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-21/ب] دون الصف ثم مشى1؟
# قال: في حديث أبي بكرة2 "زادك الله تعالى3 حرصا"4.
### | [441-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه5؟
# قال: يروى عن ابن ms136 مسعود6، وعن زيد بن PageV02P803
# ثابت1، كأنه2، لم ير أن يعيد على هذه الحال. PageV02P804
### | [442-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟
# قال: ينزح حتى يطيب.
# قيل: وإن لم ينزحوا كله1؟
# قال: نعم2.
### | [443-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه3 على ذكره أيعيد الوضوء؟
# قال: نعم4. PageV02P805
# قيل: وإن مسه فوق الثياب؟
# قال: لا يعيد1.
### | [444-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟
# قال: لا بأس2 إنما إذا كان من PageV02P806
# نجاسة1.
### | [445-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
# فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV02P807
### | [446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
# قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب1 وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئا يؤكل
~~لحمه أو يشرب لبنه2.
### | [447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.
# PageV02P808
### | [448-] قلت: التشهد1؟
# قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو2.
### | [449-] سئل أحمد عن النوم؟
# قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل3.
### | [450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟
# قال: من المرأة وسطها4 حديث PageV02P809
# سمرة1، وأنس2 رضي الله عنهما والرجل عند صدره3. PageV02P810
# قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها1.
### | [451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟
# قال: نعم2. PageV02P811
# حتى ذكر أن بعضهم صلى على رجل1.
### | [452-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟
# قال: نعم2 يروى عن خمسة3. PageV02P812
### | [453-] قلت: كيف يصلي على القبر؟
# قال: جماعة1.
# قيل: كم يسلم على الجنازة؟
# قال: تسليمة2.
### | [454-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة3، يعني التكبير على الجنازة4.
### | [455-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟
# PageV02P813
# قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب1 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى2
~~على أم سعد3 بعد شهر4. PageV02P814
# قال أحمد: أما تراه يقول مر بقبر جديد1؟ مر بقبر امرأة كانت في المسجد2.
~~هذا كله يدل أنه قريب، ms137 لولا هذا كان ينبغي أن PageV02P815
# يصلوا أبدا، متى كان ينقطع هذا.
### | [456-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما1.
### | [457-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة2 إلى آخر أيام التشريق
# كبر بعد العصر3. PageV02P816
### | [458-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟
# قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
### | [459-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح
# الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة.
# قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيرا أو العذرة1.
### | [460-] سئل أحمد عن مس الذكر؟
# قال: يتوضأ منه2.
### | [461-] وسئل عن لحوم الإبل؟
# فقال: يتوضأ منه3. PageV02P817
### | [462-] وسئل عن ألبان الإبل؟
# فقال: لا يتوضأ منه1.
### | [463-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟
# قال: لا أرى عليه وضوءا فإن توضأ فذاك إليه2.
### | [464-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر3.
### | [465-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟
# فقال: يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء4.
### | [466-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة5. ورأيته يرفع يديه إلى
# منكبيه6. PageV02P818
### | [467-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
# قال: هذا لأهل المشرق، وإذا [ع-22/أ] جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن
~~يساره توخى ما بينهما1 فراده2 فقال: إذا لم يخرج بينهما فهذا كله واسع3.
### | [468-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟
# فقال: إن شاء4، وأما أنا فأختار النصف الآخر من شهر رمضان5.
### | [469-] قال أبو يعقوب6: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة7
# جاز، ولا يمسح بهما PageV02P819
# وجهه في شيء من الصلوات1، إنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء2.
### | [470-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي،
# أو يركعهما ثم يدخل في صلاة الإمام؟
# قال: السنة3 فيه إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ركعتي الفجر في PageV02P820
# المسجد أبدا، ولو1 ms138 ركعها في المنزل قبل أن يخرج رجونا أن لا يضيق عليه2.
# وقد (كرهه) 3 قوم أيضا4 وترك ذلك أحب إلي، ولكن إن افتتح بركعتي الفجر،
~~ثم أخذ المؤذن في الإقامة فطمع إن خففها أدرك PageV02P821
# التكبيرة مع الإمام مضى فيهما1.
### | [471-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟
# قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخا وهو ثمانية
~~وأربعون ميلا هاشميا، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما
~~أفطر فيه2.
### | [472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم
# يركع؟
# قال: كلما كان قبل أن يركع (و) 3 كان ناسيا (قراءة) 4 الحمد PageV02P822
# لله (وقرأ) سورة غيرها فإنه يعود في الحمد، ثم يقرأ السورة بعد الحمد،
~~فيكون كلا في موضعه كما أمر1، فإن كان ركع فذكر ترك الحمد فإن الباقي عليه
~~ركعتان2 فله أن يقرأ (في) 3 الباقيتين ولا يرجع من الركوع إلى القراءة
~~والعامد أن يعمد4، ولا يقرأ وهو راكع.
### | [473-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة5، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم
# والحدث إن كان أحدث؟
# قال: كلما كان نوما مستثقلا6 يعلم أن قد ذهب عقله منه الوضوء، جالسا كان
~~أو راكعا أو ساجدا، وإن كان نومه خفيفا يخفق7 برأسه أو يرى في نعاسه كالحلم
~~وما أشبهه، لم يلزمه PageV02P823
# الوضوء على أي حال كان1.
### | [474-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟
# قال: السنة في التطوع: أنها تكون ركعة2، فما زاد، إلا أن الذي
~~PageV02P824
# يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر1.
### | [475-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوما فإن الذي نختار له الوضوء2، لإجماع أهل
# العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته3.
### | [476-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة4 يرفع
# PageV02P825
# يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه، ms139 وإذ ركع وإذا رفع رأسه، ولا يفعل ذلك
~~في السجود ولا من السجدتين1.
### | [477-] قال إسحاق: وأما التسهيل2 فإنه سنة3، ولا يدع ذلك على حال4.
# PageV02P826
### | [478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبا فعليه الإعادة ولا إعادة على من
# خلفه1 سنة مسنونة2.
# والقياس على الأصول على ذلك أيضا؛ لأن (الكل) 3 مؤد فرض نفسه لنفسه لا
~~لغيرهم. PageV02P827
### | [479-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) 1 الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر
# صلاته، ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا2 على ما قال علي رضي الله عنه3.
# وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله
~~عنه4، فحسن، مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صوابا.
# وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي الله عنه، وإن جعل
~~ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ما أدرك.
### | [480-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود5 الثعالب
# PageV02P828
# وفي1 جلد كل سبع23 يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد
~~الثعلب، فإن كان مقتديا بإمام عليه جلد4 ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما
~~لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به.
# قال: وأما الصلاة في أعطان5 الإبل ومرابض6 الغنم، فإنه يصلي في مرابض
~~الغنم7، ولا يتوضأ من PageV02P829
# لحومها1 [ع-22/ب] و2 يصلي في أعطان الإبل3 ويتوضأ من لحومها4.
# وأما إذا أناخوها5 ونزلوا منزلا ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم، فلهم أن
~~يصلوا في مناخ الإبل؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك6 فيها.
### | [481-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت7 وكانت إبلا
# PageV02P830
# أو بقرا أو غنما، أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود
~~السباع1.
# وفسر ابن المبارك2- رحمه الله تعالى- قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"أيما إهاب3 دبغ فقد طهر" على ما العمل عند القوم -يعني أهل المدينة- وهم
~~لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها4. PageV02P831
# قال النضر بن شميل: قول النبي صلى الله عليه ms140 وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر" فإنما يقال الأهب (للإبل) 1 والبقر والغنم، وللسباع جلود2.
~~PageV02P832
### | [482-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام
# عليها، وذلك إذا كان القذر بولا أو عذرة يابسة أو رطبة. فاما إذا كان
~~سرقينا1 أو ما أشبهه فإن ذلك جائز2.
### | [483-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة3 المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز4 لأصحابه
# أن يحولوا بين دخول PageV02P833
# هذه الصفحة سقطت
# PageV02P834
# يكن علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة.
### | [485-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل1 فهو متبع للسنة2، وذلك أن بلالا كان
# يؤذن بليل، فإن احتج محتج أن معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح.
# قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا.
# فإن قال: لا، فقد انتقض عليه كلامه.
### | [486-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة3 إذا لم يكن
# PageV02P835
# عليها أقذار1، [ع-23/أ] وإن كان قد أصابها أقذار جاز مسحها بالأرض إلا أن
~~يكون غائطا أو بولا2.
### | [487-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا3 والأقلف4 والمخنث5 فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم
# حالا في الإمامة إذا كان عدلا6 قارئا.
### | [488-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها،
# وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في
~~الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة.
### | [489-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها7، ويستوي الصف خلفه،
# وإن أقام8 قبل أن يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة، وهو في مقامه حتى
~~يستووا. PageV02P836
### | [490-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى
# ركعته؟
# قال: يقوم إلى ركعته فيقضيها ثم يسهو1.
# وكذلك قال ابن سيرين2 وبه آخذ؛ لأن السجدتين سنة ويدخل PageV02P837
# سنة في فريضة.
### | [491-] قال إسحاق: ms141 وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر
# وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر1، وإن كان المسجد واسعا والإمام يصلي
~~بهم التراويح2 فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أن يختم القرآن،
~~أو اختار القراءة لنفسه، فإن ذلك جائز بعد أن لا يؤذي برفع صوته أهل
~~المسجد، كان المجتهدون يفعلون ذلك في شهر رمضان على عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم ومن بعده صلى الله عليه وسلم3. PageV02P838
### | [492-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم
# فاجتمعوا فصلى بهم بعد ما ناموا فإن ذلك جائز، إذا أراد به قيام ما أمر
~~أن يصلي من التراويح، وأقل من ذلك خمسة. مع أن أهل المدينة لم يزالوا من
~~لدن عمر رضي الله عنه إلى زماننا هذا يصلون أربعين ركعة في قيام شهر رمضان،
~~يخففون القراءة1. PageV02P839
# وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي رضي الله عنه إلى زماننا هذا على
~~خمس ترويحات1، فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم
~~يرجع [ع-23/ب] آخر الليل، فيصلي بهم جماعة فإن ذلك مكروه. ألا ترى إلى قول
~~عمر رضي الله عنه حيث قال: التي تنامون عنها خير من التي تقومون فيها2،
~~فكانوا يقومون أول الليل، فرأى القيام آخر الليل أفضل.
# فإنما كرهنا ذلك لما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه3 PageV02P840
# وسعيد بن جبير- رحمه الله تعالى-1 كراهية التعقيب2.
### | [493-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك3، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم4
# ونهي النبي صلى الله عليه وسلم5 وهو مخصوص على جلود السباع، حتى
~~PageV02P841
# نهى1 أن تفترش2 فضلا على اللباس، فمن أتى نهي النبي صلى الله وسلم فعليه
~~الإعادة كلما صلى في جلود السباع.
# فأما السنجاب3: فمختلف فيه، PageV02P842
# فالأكثر1 على أنه ليس من السباع. وأما (الدباغ) 2 فهو محلل وإن كانت
~~الجلود ميتة، فإذا دبغت انتفع بها3.
### | [494-] قال إسحاق: أما القهقهة4 في الصلاة ms142 فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله5 وأبي موسى
# PageV02P843
# الأشعري1 رضي الله عنهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~والتابعين2 يعيدون الصلاة ولا وضوء عليهم، فلم PageV02P844
# يذكر في حديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الوضوء1 منه، لو
~~كان ذلك لاتبعناه وتركنا الخوض بالعقول والمقاييس فيه وكنا نتوضأ منه2، كما
~~نتوضأ من لحم الجزور3 اتباعا لسنة4 النبي صلى الله عليه وسلم.
### | [495-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب
# PageV02P845
# الورق أو يقلب له، وكل ما كان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم
~~قوما ليسوا ممن يقرؤن، فهو سنة، كان أهل العلم عليه، وقد (فعلته) 1 عائشة
~~رضي الله عنها2، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها3، ولم يجئ ضده عن
~~أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه4.
~~PageV02P846
### | [496-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار
# ويمكنه معرفة القبلة، فإنه يعيد كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها؛ لأنه مفرط
~~حينئذ لما يمكنه معرفة عين القبلة1.
# وأما إذا كان في سفر، أو في بيت مظلم لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها
~~فصلى لغير القبلة، فإنه إذا ذكرها وهو في الصلاة اعتد بما مضى، وإن ذكرها
~~بعد فراغها أجزأته.
### | [497-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي
# يلي2 يميل من أحد الجانبين (و) 3 وجهه إلى القبلة فيصير مؤديا فرض نفسه
~~يجوز أم لا؟ وإن كان هذا خلف الإمام يوم جمعة أله جمعة؟ PageV02P847
# قال: كلما كان خلف الإمام، إلا أن أحد جانبي الصف ربما تقدم حتى كان
~~بحذاء الإمام أو أمامه فإن صلاتهم جائزة1 وسيما إذا كان يوم جمعة، واختلاف
~~الصفوف يكثر، حتى لا يدري من تقدم ومن تأخر.
# ولقد أخبرني حماد بن سلمة2 عن تمام3 قال: أخبرني رجل من بني نمير ms143 أنه سأل
~~الحسن عن اختلاف الصفوف يوم الجمعة فلم ير به بأسا4، ولكن إن كان أحد جانبي
~~الصف مال عن القبلة حتى PageV02P848
# صاروا إلى غير القبلة فصلاتهم فاسدة، إلا أن يتداركوا سريعا فيرجعوا إلى
~~القبلة.
### | [498-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟
# قال: كل صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين إلا
~~المغرب ثلاثا ما لم يهاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين إلا
~~المغرب والفجر تركا على حالهما1 وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم
~~بمكة عند المقام2 PageV02P849
# مرتين1.
### | [499-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟
# قال: لا بد من شيء إذا كان يعقل إلا (ألا2" يعقل3.
# قال إسحاق: إن استطاع مستلقيا4 يومئ إيماء برأسه، فإن لم يقدر أومأ
~~بحاجبيه5، فإن لم يقدر الإيماء بحاجبه، فإنه PageV02P850
# يكبر1، فإن لم يقدر أن يكبر فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتين، هكذا
~~قال إبراهيم2 والحكم بن عتيبة.
### | [500-] [ع-24/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث
# ، ثم قال: ولا الضالين، ثم قدم رجلا؟
# قال: يأخذ الذي قدمه من حيث بلغ الإمام قبل أن يحدث.
### | [501-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول:
# إذا صلى مفردا؟. PageV02P851
# قال: لا بد لمن خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام،
~~وعلى الإمام أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، كما يقول إذا صلى مفردا1.
### | [502-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟
# قال: كلما كان اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا
~~بأس به2؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبن كاللحم يجعل في القدر، فيخرج منه
~~الدم حتى يرى أثر ذلك في المرقة3، ثم لا يكون به بأس4 وأما دم إنسان أو غير
~~ذلك من الأقذار PageV02P852
# واختلط باللبن حرم شربه.
# PageV02P853
# باب في الجمعة
### | [503-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل ms144 بر1 وفاجر2 ما يعني3 به؟
# PageV02P855
# قال معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم، أو ولاية فلا يتخلفن عن الجماعة
~~أحد بحال جور، ما يبلغ ذلك كفرا عيانا1، أو يؤخر الصلاة عن الوقت، وإذا
~~(ائتم) 2 به إذا بلغ ما فيه الكفر فكأنك لم تصل معه.
### | [504-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
# قال: يعيد الصلوات3.
### | [505-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء4 يوم الجمعة؟
# PageV02P856
# قال: أليس يقال: {ذا نودي للصلاة} ؟!
# قلت: أي النداء؟
# قال: الوقت، وإني خائف أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت1.
# قال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وإن كان قبل الوقت مع أنهم
~~لا يؤذنون إلا في الوقت2.
### | [506-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟
# PageV02P857
# قال: أما صاحب الزرع1.
### | [507-] قلت: فالخائف؟
# قال: نعم، إذا خاف أن يعتل المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك2 وابن
~~عمر رضي الله عنهما ترك الجمعة للجنازة3 إذا كان لابد من دفنه4.
~~PageV02P858
# قال إسحاق: كما قال.
### | [508-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
# قال: لا أعرفه1.
# قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب
~~آخر2.
### | [509-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟
# PageV02P859
# قال: يضيف إليها أخرى1، وإذا أدركهم جلوسا يصلي أربعا2.
# قال إسحاق: كما قال سواء3.
### | [510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
# قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها. PageV02P860
# قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة1.
### | [511-] قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟
# قال: لا، لا يترك الجمعة لشيء2.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يجاوز الوقت. PageV02P861
### | [512-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟
# قال: إذا كانوا أربعين رجلا1 إذا كان تجب2 عليهم الجمعة. PageV02P862
# قال إسحاق: السنة1 أن يكون أهل القرى إذا بلغوا أربعين رجلا PageV02P863
# فصاعدا1 أن يصلي بهم بعضهم ويخطب2.
### | [513-] قلت: على من تجب الجمعة؟
# قال: من أسمعه المنادي لا شك فيه3. PageV02P864
# قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجا من المصر بعد أن يسمع النداء1.
### | [514-] قلت: لا جمعة ms145 ولا تشريق2 إلا في مصر جامع؟
# قال: هذا لا شيء3.
# قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين فإنه يسعها أن يقال هذا مصر جامع4.
~~PageV02P865
### | [515-] قلت: على المسافر جمعة؟
# قال: لا1.
### | [516-] قلت: على العبد جمعة؟
# قال: ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده2.
### | [517-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟
# PageV02P866
# قال: إذا زالت الشمس.
# قال إسحاق: (لا، قرب) 1 يوم الجمعة2.
### | [518-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟
# قال: أرجو أن يجزئه3.
# قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-24/ب] الفجر أجزأه4.
### | [519-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟
# PageV02P867
# قال: لا1.
# قال إسحاق: أما من شهدت الجمعة فلتغتسل.
### | [520-] قلت: متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة؟
# قال: لا أدري2.
# قال إسحاق: حين يخرج الإمام فعليهم استقباله3، وإذا أخذ في الكلام حرم
~~الكلام.
### | [521-] قلت: هل يذكر الله عز وجل المرء والإمام يخطب؟
# PageV02P868
# قال: نعم، ويقرأ القرآن إذا لم يسمع الخطبة1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [522-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟
# قال: يصلي ركعتين3. PageV02P869
# قال إسحاق: نعم1 فإنهما من السنة2.
### | [523-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته3؟
# قال: شمته4. PageV02P870
# قال إسحاق: شديدا كما قال1.
### | [524-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟
# قال: يرد السلام2.
# قال إسحاق: نعم3.
### | [525-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟
# قال: أما بعدها إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا، وإن شاء التطوع كلها
~~مثنى مثنى4. PageV02P871
# قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يجوز الأربع بالنهار1.
### | [526-] قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟
# قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهر الرجل2.
# فإذا لم يقدر على الركعتين جميعا استقبل الصلاة3. PageV02P872
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [527-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟
# قال: ما يعجبني2.
# قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره3. PageV02P873
### | [528-] قلت: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [529-] قلت: الساعة التي ترجى في يوم الجمعة متى هي؟
# قال: أكثر الأحاديث3 على بعد PageV02P874
# هذه الصفحة ساقطة ms146
# PageV02P875
# العصر1.
# قال إسحاق: بعد العصر لا أكاد أشك فيه , وأرجو زوال الشمس2.
### | [530-] قلت: قال سفيان: جلس رجل عن الجمعة فصلى في بيته أربعا، ثم بدا له أن يأتي الجمعة؟
# قال: إن أدرك الإمام جمع3 وإن لم يدرك الجمعة أعاد الظهر؛ لأنه إنما
~~ينبغي له أن يصلي الظهر إذا فاتته الجمعة4.
# قال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: آمره أن يعيد، ولكن الفرض الذي صلى
~~في بيته هذا إذا كان إمام يؤخر الجمعة، وأما [ع-25/أ] إذا كان إمام يعجل
~~الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة5. PageV02P876
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [531-] قلت: قال سفيان: إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فلا يقدمن إلا من شهد
# الخطبة2، فإذا دخل الإمام في الصلاة فصلى ركعة، ثم أحدث فلا بأس أن يقدم
~~من كان دخل معه في صلاته، وإن لم يكن شهد الخطبة.
# قال الإمام أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة، أو لم يشهد هو واحد إذا كان
~~عذر. وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي PageV02P877
# رجل ويخطب آخر1.
# قال إسحاق: أجاد كما قال.
### | [532-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعا لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع
# بغير خطبة فأعد الصلاة وهي الظهر2.
# قال أحمد: جيد3. PageV02P878
# قال إسحاق: كما قالا1.
### | [533-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟
# قال: لا بأس به إذا حضر الأمير الخطبة، فإن لم يحضر الأمير الخطبة فصلى
~~بهم ركعتين فصلاتهم فاسدة2.
# قال أحمد: أما ما أعرف أن يكون هو يخطب ويصلي للناس إلا أن يأتيه موضع
~~يحذر3 من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شهد الخطبة ومن لم يشهد واحد.
# قال إسحاق: كما قال أحمد4.
### | [534-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي
# خطب، فإن صلى الذي قدم عليه صلى أربعا، وإن شاء الذي قدم عليه أن يخطب
~~ويصلي ركعتين PageV02P879
# فعل1.
# قال أحمد: الذي ms147 يخطب إن صلى بهم فصلاته تامة، وإن بنى الذي جاء على خطبة
~~الأول فصلاته تامة.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [535-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد
# صلوا؟
# قال: يقضي تلك الركعة إن لم يكن تكلم، فإن كان تكلم صلى الظهر أربعا.
# قال أحمد: إذا أمرته بالوضوء أمرته بالصلاة يصلي الظهر أربعا2.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [536-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر3 أيام التشريق؟
# PageV02P880
# قال: لا، إلا في جماعة1.
# قال أحمد: أحسن2.
# قال إسحاق: [ع-25/ب] بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت.
### | [537-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
# قال: يصلي أربع3.
# قال أحمد: جيد؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين4. PageV02P881
# قال إسحاق: المسافر إذا جاء وهم في آخر صلاتهم يوم الجمعة فإن عليه
~~ركعتين1.
### | [538-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟
# قال: يمضي في الجمعة.
# قال أحمد: يمضي في الجمعة ولكن يعيد2.
# قلت: الظهر أربعا؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنهما3.
### | [539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
# قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان PageV02P882
# كما قال لصلوا بعد العصر.
# قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله1.
### | [540-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟
# قال: إن فعل ذلك- يعني قبل الزوال- فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV02P883
### | [541-] قلت: الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة؟
# قال: ليس حديث السائب1 بن يزيد2 يدل3.4 وقال ابن عمر- رضي الله عنهما-:
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته5.
~~PageV02P884
# قال إسحاق هو كما قال، إن صلى في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعا لا
~~يسلم إلا في آخرهن1.
### | [542-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟
# قال: ليس به بأس2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [543-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى ms148 الله عليه
# PageV02P885
# وسلم يوم الجمعة، قال: السكوت1.
# قال أحمد: ما بأس أن يصلي على النبي صلى الله وسلم فيما بينه وبين نفسه2.
# قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنه3.
### | [544-] قلت: قال رجل من أهل خراسان4 لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصبا وهدم ما حوله دورا وأدخل في
# المسجد وسأله عن الصلاة فيه، وقال: ليس لنا جمعة إلا فيه؟
# فقال: فصل الجمعة ولا تطوع فيه.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال5. PageV02P886
# قلت: السوق؟
# قال: ولا يدخل السوق إلا شيئا كان يعرف أنه طريق قبل ذلك فيصلي فيه1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [545-] قال إسحاق: نظرنا اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقصير في إقامته وفي
# أسفاره وفي ظعنه2 حين يقصد إلى الحرب، وما أجاب السائلين في التقصير في
~~السفر فوجدنا ألفاظا تكون في الظاهر ينقض بعضه بعضا، ولكن المذهب في ذلك
~~ائتلاف معانيها وتصرف علتها عن معانيها على تحقيق إرادته والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# من ذلك ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سبعة عشر، أو تسعة
~~عشر يقصر3 وبتبوك عشرين ليلة PageV02P887
# يقصر1، وقصد للحج في العشر صبح أربع ليال خلون2 فقصر إلى خروجه إلى منى
~~وبمنى3، وحكى عمران بن حصين- رضي الله عنه-: غزوت مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وحججت معه فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وكذلك فعل
~~أبو بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم-4. PageV02P888
# الاختلاف في المدة، كما عرف عن عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على
~~الأسانيد دون السياق. تلخيص الحبير 2/48.
# وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن التقصير؟
# PageV02P889
# فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله إلى مكة لا
~~يزال يصلي ركعتين حتى ينصرف.1
# وكذلك كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهم أنا بفارس2 نقيم PageV02P890
# السنتين والثلاث فكم أصلى؟
# قال ابن عمر رضي الله عنه: كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~منزله إلى مكة صلى ركعتين حتى يرجع.1 ms149
# وأشباه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده رضي الله عنهم،
~~يذكر عنهم كنحو ما وصفنا من إجماع إقامة على عشر2 واثنتي PageV02P891
# (عشرة1" ليلة2. (وخمس عشرة3" ليلة وعشرين ليلة4 ومن بعدهم من التابعين
~~مثل ذلك أيضا5. PageV02P892
# ومنهم من قال: فأربعة أيام فقط1. وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارهم الأشهر والسنة والسنتين لا
~~يصلون إلا ركعتين2 PageV02P893
# ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/454، والبيهقي في السنن الكبرى 3/152.
# وروى أيضا بسنده عن إبراهيم عن علقمة (أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى
~~ركعتين) . مصنف عبد الرزاق 2/536، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/454، وروى
~~ابن أبي شيبة بسنده عن أبي وائل عن مسروق قال: (أقمت معه سنتين يصلي ركعتين
~~بالسلسلة قال: فقلت له: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ فقال التماس السنة)
~~. مصنف ابن أبي شيبة 2/454، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/536، 537.
# PageV02P894
# فنرى- والله سبحانه وتعالى أعلم-: أن حجة الأوائل أن الرجل إذا خرج
~~مسافرا من أهله لا يريد التوطن ببلدة يمر بها ولا مقام له [ع-26/أ] حيث قصد
~~إليه حتى يرجع إلى منزله أن يصلي ركعتين، وإن طال مقامه في مصر شهرا، أو
~~أكثر أو أقل؛ لأن ذلك المقام ليس بتوطن ولا اختيار دار، فإذا لم يقل العالم
~~بهذا القول بعدل؛ فلأن يقول: كل مسافر قدم بلدة فأجمع الإقامة بها أياما لا
~~يشخص1.
# فمتى يقضي نهمته من إقامة قل أم كثر، أن يصلي صلاة المقيم؛ لأن اسم
~~الإقامة وإجماعها قد وقع عليه. PageV02P895
# وهذا أحب الأقاويل إلي أن يؤخذ بها؛ لأن في ذلك يجمع الاختلاف والاختباط
~~إذا اختلفوا في توقيت الإقامة بمصر، وقد أجمعوا كلهم على أن المقيم يتم
~~الصلاة، فالأخذ بما اجتمعوا عليه حتى يتبين ما اختلفوا أولى، من غير أن
~~يعيب اقتداء أهل العلم وقت أربعا أو عشرا أو اثنتي عشرة ليلة.
# فأما إذا قدم فأقام يوما أو يومين أو أكثر لانتظار إبله أو1 الذين هم معه
~~وأوليا كان ms150 أو غيره لم يجمعوا على إقامة بينه، وإن التقصير لهم مباح. لا شك
~~في ذلك، مع أن هؤلاء الذين باينونا2 فيما وصفنا من الإجماع على الإقامة وإن
~~قلت، أو على طول المقام بالأسفار، قالوا: كلما أقام ببلدة مع أمير قد غزا
~~بهم.
# وإن كان مقامهم لتجارة في سفرهم ذلك فأقاموا شهرا أو شهرين، أو سنة أو
~~سنتين أو أكثر بعد؛ إذ لم يجمعوا على إقامة خمسة عشر، فإنهم يقصرون الصلاة.
~~منهم الثوري3 وأصحاب PageV02P896
# الرأي12 ومن لحق بهم3 وفيما اجتمعوا تصديق ما أنكروا من قولنا.
# آخر الجزء الأول4. PageV02P897
# المجلد الثالث
# وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق ل
### | كتاب الزكاة
# أولا: وصف النسخ التي جرى تحقيق النص منها:
# لقد دفع إلي المسؤولون في عمادة البحث العلمي ثلاث نسخ مصورة للكتاب هي:
### | 1 -
# مصورة نسخة المكتبة الظاهرية، وهي مصورة من "الفيلم" رقم 7974 في
~~الجامعة، وتقع مسائل الزكاة فيها في خمس أوراق تقريبا؛ من الورقة رقم 16
~~إلى الورقة رقم 20.
# ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة 33 سطرا تقريبا.
# وعدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين 14 و 20 كلمة تقريبا.
# وقد بدأت مسائل الزكاة في هذه النسخة بكتابة عبارة: [من كتاب الزكاة] ،
~~كتبت بخط عريض، منتصف الوجه الأول من الورقة رقم 16.
# وهذه النسخة المصورة، وقع فيها طمس كثير جدا، لا سيما في أطراف الأوراق،
~~وأكثرها انطماسا، الورقة رقم 16، حيث انطمس أكثر من النصف، من جهة جوانب
~~الورقة.
# وفي الورقة رقم 18 بياض، كثير، في منتصف الورقة، من جهة الوجه الثاني.
# وفي نهاية الوجه الأول من الورقة رقم 19 كتب بخط، عريض، عبارة: [الجزء
~~الثاني] .
# ويظهر من نوع الخط، أن هذه النسخة، هي أقدم النسخ الثلاث.
# PageV03P989
### | 2 -
# مصورة النسخة العمرية، وهي مصورة من "الفيلم" رقم 7306 في الجامعة، ويقع
~~باب الزكاة فيها في 7 أوراق تقريبا؛ من ص 50 إلى ص 63، أي في 14 صفحة، وذلك
~~من الورقة رقم 26 إلى الورقة رقم 32.
# ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين 34 و 37 ms151 تقريبا، عدا صفحتي 51،
~~52 فعدد الأسطر في كل منهما 25 سطرا فقط؛ لوجود بياض بقدر الثلث في أعلى
~~الصفحتين.
# وقد ظهر للمحقق أن هذا البياض، لا يعد طمسا، إذ الكلام متصل بعضه ببعض.
~~وحيث إن التحقيق جرى على نسخ مصورة، فإنه لا يمكن الجزم بسبب ذلك البياض!!.
# وأما عدد الكلمات في كل سطر، فيتراوح ما بين 12 و 17 كلمة تقريبا.
# هذا وقد كتب قبل باب الزكاة، وبعد نهاية كتاب الصلاة؛ كتب بخط عريض: [آخر
~~الجزء الأول، وأول الثاني] ثم كتب: [بسم الله الرحمن الرحيم، باب الزكاة] .
# هذا، وقد انفردت هذه النسخة عن نسخة الظاهرية، بزيادات؛ أهمها: الزيادة
~~في أول باب الزكاة، منتصف ص 50 إلى قريب من الربع الأخير من ص 53، ثم التقت
~~النسختان عند قوله: [قلت: قال سفيان: ما كان من أرض، صولح عليها ثم أسلم
~~أهلها ... ] .
# PageV03P990
# وقدر هذه الزيادة 23 مسألة بترقيم المحقق.
# ويظهر من نوع خط هذه النسخة، أنها متأخرة عن نسخة الظاهرية، والله تعالى
~~أعلم.
### | 3 -
# مصورة النسخة المصرية (نسخة دار الكتب المصرية) ، وهي مصورة من "الفيلم"
~~رقم 758 ج1 في الجامعة، وتقع مسائل الزكاة فيها من الصفحة رقم 93 إلى
~~الصفحة رقم 122.
# وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة 21 سطرا، وعدد الكلمات ما بين 7 إلى 9
~~كلمات في السطر تقريبا.
# وقد ظهر لي -كما ظهر لمن سبقني إلى تحقيق أجزاء من هذا الكتاب - أن هذه
~~النسخة منسوخة من نسخة الظاهرية، وأنها نسخة معاصرة، وناسخها يبيض لما لا
~~يستطيع قراءته من الظاهرية، ويكتب في حاشية الكتاب الجانبية، عبارة: [بياض
~~بالأصل] .
# وقد ساعدت هذه النسخة على قراءة بعض ما عسرت قراءته من نسخة الظاهرية.
# PageV03P991
# ثانيا: منهج التحقيق:
### | 1 -
# أقرأ النص، وأكتبه كما هو في النسخ الثلاث، وذلك حين تتفق على لفظ واحد؛
~~إلا ما يقتضيه الرسم الإملائي الحديث.
# أما حين تختلف النسخ: فإن كان الاختلاف في الزيادة والنقصان؛ فإني أثبت
~~الزائد - لاسيما إن كان كلمة فأكثر - وأحجزه بين معقوفين، وأذكر مأخذه في
~~الحاشية، وأقول: وليس في ms152 نسخة كذا، أو سقط من نسخة كذا، بحسب الحال، إلا أن
~~يترجح عندي كون الزيادة لا معنى لها، أو لا حاجة إليها، فحينئذ أكتفي
~~بإثباتها في الحاشية، ومن ذلك التوبيب الذي ذكر في بعض المواضع من النسخة
~~العمرية، فإنه لا معنى له؛ إذ قد بوب على مسائل قليلة جدا، وترك سائر
~~المسائل؛ فلو أثبت لأخل بسياق المسائل، ولظن أن ما بعده إلى التبويب الذي
~~يليه داخل تحته، والحال ليست كذلك، فلم أر إثباته سليما؛ إلا أن يقحم
~~المحقق أبوابا من عنده يستكمل بها بقية التوبيب، وهذا ما لا أرتضيه في
~~مناهج التحقيق.
# أما إن كان الاختلاف بين النسخ في غير الزيادة والنقص، من سائر أنواع
~~الاختلافات، فإني وإن كنت لم ألتزم نسخة أصلا، بل أنظر إلى الأقرب إلى صحة
~~المعنى، إلا أنه بالنظر إلى أن نسخة الظاهرية هي أقدم النسخ الثلاث، فإني
~~أحرص على إثبات ما فيها في المتن في مواضع كثيرة، مع أن ظاهر ما في النسخة
~~العمرية، هو الأولى.
# ولم يمنعني من اتخاذ نسخة الظاهرية أصلا، إلا كثرة الطمس،
# PageV03P992
# ووجود النقص.
# وما كان من اختلاف من هذا النوع، فإني لا أضعه بين معقوفين، وإنما أذكر
~~ما يخالفه، أو يغايره في الحاشية.
# هذا، ولما كانت نسخة دار الكتب المصرية منسوخة من الظاهرية، فقد قصرت
~~الاعتماد عليها في التحقيق، على حال ما إذا وقع طمس، أو بياض، في مصورة
~~الظاهرية - وهو كثير جدا، كما تقدم، ولكثرته لم أشأ أن أملأ الحواشي
~~بالإشارة إليه عند كل موضع - أو حال ما إذا تعذر، أو تعسر علي قراءة ما في
~~الظاهرية قراءة ظاهرة.
# وعلى هذا فكل موضع ذكرت فيه ما في نسخة دار الكتب المصرية، ولم أذكر فيه
~~ما في مصورة الظاهرية، فهو موضع طمس، أو بياض، في الظاهرية.
# وللاختصار فقد رمزت لنسخة الظاهرية بحرف: "ظ"، وللنسخة العمرية بالحرف:
~~"ع"، ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف: "م".
# وقد التزمت أن لا أغير، ولا أعدل، ولا أصوب شيئا من عندي أقحمه في النص،
~~وإن ظهر ms153 خطؤه، بل أقف عند حد بيان ذلك في الحاشية فحسب.
### | 2 -
# قمت بخدمة النص المحقق في الأمور التالية:
### | 1 -
# عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في كتاب الله تعالى.
### | 2 -
# تخريج الأحاديث والآثار، وبيان الحكم عليها من حيث
# PageV03P993
# الثبوت، ما أمكن ذلك.
### | 3 -
# توثيق الآراء والمسائل الفقهية: فما جاء منها عن غير الإمام أحمد بن حنبل
~~- رحمه الله تعالى - من الأئمة؛ فإني أجتهد في توثيقه عنه من المصادر التي
~~أخرجته عنه بالإسناد إليه، أولا، فإن لم أجد فبالعزو إليه، نصا أو معنى،
~~فإن لم أجد فإني -غالبا - أشير إلى ذلك، وأعتذر عنه.
# وما جاء منها عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فإني أحرص على توثيقه
~~أولا، من المصادر التي عزته إلى رواية ابن منصور -هذه - ثم من بعض كتب
~~المسائل الأخرى -خاصة مسائل عبد الله، ومسائل أبي داود - ثم من بعض كتب
~~المذهب، ولا أستقصي، ولا أطيل في ذلك؛ إذ من المعلوم أن المسألة الواحدة قد
~~تتكرر في عشرين مرجعا أو أكثر من كتب الحنابلة.
# لذا أكتفي غالبا بالتوثيق من المصادر الحنبلية التي تمتاز بالشمول، أو
~~الدقة، أو استقصاء الروايات، والأقوال الأخرى في المذهب، كالمغني، والفروع،
~~والإنصاف، ونحوها.
# وغير خاف على أهل التحقيق أن تسمية ذلك توثيقا هو من باب التسامح في
~~العبارة، وإلا فإن الكتاب المحقق - ههنا - هو الأصل.
# ثم إني إن وجدت عن إمام، أو فقيه، رواية، أو روايات أخرى، غير التي في
~~المسائل هذه فإني أشير إليها.
# ثم - فيما يتعلق بالروايات عن الإمام أحمد خاصة؛ فمهما وجدت
# PageV03P994
# ما يدل على رجحان رواية، أو رجوع عن رواية، أو كون رواية هي المذهب، ونحو
~~ذلك، فإني أثبته باختصار، معزوا إلى مصدره.
# وأما إن وجدت ما ظاهره - عندي - أنه خطأ، من نقل، أو حكاية إجماع، ونحو
~~ذلك، فإني أعبر عنه بأنه مشكل، ثم أذكر وجه الإشكال فيه، وأبين ما ظهر لي
~~أنه الصواب، موثقا بالمصادر العلمية الرصينة المعتبرة في هذا الباب.
# وأما ما أشكل علي، ولم يظهر لي فيه شيء، فإني ms154 أذكر ذلك، وأبين وجه
~~الإشكال فيه، ثم أكله إلى عالمه.
### | 4 -
# قمت بترقيم المسائل ترقيما خاصا، بباب الزكاة هذا، ونظرت فيه إلى
~~المسألة، لا إلى الأسئلة، ومع هذا فقد لاحظت صعوبة ضبط ترقيم المسائل، فهو
~~عمل اصطلاحي، اجتهادي محض، قابل للزيادة والنقص، والتعديل.
### | 5 -
# حددت بداية النص في النسخة الظاهرية، برقم اللوحة "الورقة"، وحددته في
~~النسخة العمرية برقم الوجه "الصفحة"، وذلك بسبب كثرة الطمس، والبياض في
~~مصورة الظاهرية.
### | 6 -
# حرصت على ربط المسائل المتكررة، أو المتشابهة، أو ذات الموضوع الواحد،
~~بعضها ببعض؛ بالإشارة إلى أرقامها في مواضع ورودها المختلفة.
### | 7 -
# أعلق على بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان، أو كشف إبهام،
# PageV03P995
# وأقصر ذلك على قدر الحاجة، ولا أتوسع فيه، بل أحاذر التزيد أشد الحذر.
### | 8 -
# شرحت المصطلحات، وفسرت غريب اللغة، وعادلت المقاييس، ووثقت ذلك من مصادره
~~المعتبرة، ونبهت في أثناء ذلك على ما قد يقع فيه لبس، أو خلط.
### | 9 -
# ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في هذا الباب جميعا -عدا الأئمة سفيان،
~~وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور، فإن مدار الكتاب عليهم فينبغي
~~أن يترجم لهم في المقدمة العامة للكتاب -.
# وقد حرصت على أن تكون الترجمة للعلم موجزة جدا، وغالبا ما أذكر عبارة
~~الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في تقريب التهذيب، ثم أحيل المطلع على جملة
~~من المصادر الأصيلة للترجمة.
### | 10 -
# قمت بتحديد البقاع، والأمكنة التي تحتاج إلى تحديد، وعينت مواضعها
~~بالرجوع إلى المصادر المعروفة في هذا الشأن.
### | 11 -
# وضعت فهارس متنوعة، تسهل الاستفادة من النص المحقق، وتيسر على المطلع
~~عليه المراجعة فيه، وهي:
# أ - فهرس الآيات الكريمة.
# ب - فهرس الأحاديث الشريفة، والآثار.
# ج - فهرس الأعلام.
# د - فهرس الغريب والمصطلحات.
# PageV03P996
# - فهرس الأمكنة والبقاع.
# و فهرس المصادر.
# ز - فهرس الموضوعات
# PageV03P997
# كتاب الزكاة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# باب الزكاة1
### | [546 -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في
# عياله، وليس بقريب له؟
# قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله2. PageV03P999
# قال الإمام أحمد: ms155 لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له1.
# قال إسحاق: كما قال سفيان2.
### | [547 -] قلت: قال الحسن3: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة4.
# PageV03P1000
# قال سفيان: وكان حماد1 يقول: يجبر كل ذي محرم على محرمه2.
# قال سفيان: وقول الحسن أحب إلي3.
# قال أحمد: على قول الحسن إنما هو على العصبة4، إن عمر PageV03P1001
# -رضي الله عنه - وقف بني عم منفوس1.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2.
### | [548 -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
# 1المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته. PageV03P1002
# فيعتقه؟.
# قال: لا بأس به1.
# قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من
~~غير الزكاة2.
# قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا3.
# قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم PageV03P1003
# استفاد من ميراثه شيئا جعله في مثله1.
# أخبرني بذلك يحيى بن آدم2، عن هشيم3، عن يونس4، عن الحسن5 -رضي الله
~~عنه-. PageV03P1004
### | [549 -] قلت: قال: شهدت سفيان وسألته امرأة عن أخ لها يرهق1 له مال، فتأمره بالزكاة،
# فيقول: زكوه، ثم يقول: علي بمالي، علي بمالي. أفتزكيه بغير أمره؟
# قال: لا، دعوه وقولوا له: زك مالك2، فإذا قال: نعم، فزكوه عند ذلك ولا
~~تؤخروه3.
# قال الإمام أحمد: يزكى مال الصغير والمجنون بغير أمرهما4. PageV03P1005
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [550 -] قلت: قال سفيان: لأن يعطيها على وجهها أحب إلي، وإن أعطى العروض2 أجزأه3.
# قال أحمد: ما يعجبني أن يعطي العروض4.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن يكون في موضع ضرورة5 [ع-26/ب] .
~~PageV03P1006
### | 551-1
# قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا يصدقه2، فمات المعطي؟ قال:
~~ميراث3.
# قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج،
~~وإن كان غير ذلك فهو ميراث4.
# قال إسحاق: كما قال أحمد5.
### | [552 -] قلت: المعدن6 لا يؤخذ منه زكاة؟
# PageV03P1007
# قال: في المعادن الزكاة1 حين يخرجه هكذا سنته2، والكنز3 فيه الخمس4.
# قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1008
### | [553 -] قلت: رجل ورث ms156 مالا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
# قال: لا1، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV03P1009
### | [554 -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى
# يحول عليها الحول.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [555 -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه
# صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود2؟ 3
# قال: يأخذ من ماله كله الصدقتين جميعا، كما أنه لو وجبت عليه الزكاة ففرط
~~فيها حتى ذهب المال4. PageV03P1010
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [556 -] قلت: الحنطة والشعير والسلت2 صنف، والتمر صنف، والزبيب
# PageV03P1011
# صنف؟
# قال: ما هذا ببعيد، ما أحسن ما قال1؟
# ثم سمعته بعد يقول: لا تجمع الحنطة والشعير2، ولا نرى بأسا PageV03P1012
# أن تباع واحد باثنين1.
# قال الإمام أحمد: مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد2،
~~ويجمعهما في الصدقة3. PageV03P1013
# ولا نرى1 بالقنيطة2 بأسا اثنين بواحد3، ويجمعهما في الصدقة4.
# قال إسحاق: كما قال سواء، وليس قوله الأول بشيء5.
### | [557 -] قلت: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان6 ونحو ذلك صنف
# PageV03P1014
# واحد؟
# قال: ما أحسنه1!.
# قال إسحاق: سوى الحنطة والشعير، الحبوب كلها صنف، إذا بلغ PageV03P1015
# خمسة أو سق زكي1.
# قال إسحاق: الوسق ستون صاعا2.
### | [558 -] قلت: قال3: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم
# أمسك بعد ذلك سنين، ثم باعها إنه ليس عليه في ثمنها الزكاة، حتى يحول على
~~ثمنها الحول، من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة ولم يكن للتجارة.
~~PageV03P1016
# فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها
~~من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.
# قال أحمد: كما قال1.
# قال إسحاق: كما قال سواء2.
### | [559 -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-27/أ] عبده نصرانيا، عليه الخراج3؟
# PageV03P1017
# قال: نعم، هو عندي سواء1.
# قال أحمد: نعم2.
# قال إسحاق: كما قال سواء3.
### | [560 -] قلت: عمر -رضي الله عنه - ضرب الجزية4 على أهل الذهب
# PageV03P1018
# أربعة ms157 دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما1؟
# قال: إن عمر -رضي الله عنه - ضرب على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى
~~الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثنا عشر درهما2. PageV03P1019
# قال إسحاق: كما قال، والغني إذا كان له أربعة آلاف درهم فصاعدا.
# فأما أصحاب عشرة آلاف، فلا شك فيهم، أنهم في حد الأغنياء، وأما الوسط،
~~فألفان، وما دون ذلك فهم فقراء.
# وهذا كله دراهم، إلا أن يكون عرض فيه فضل1.
### | [561 -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟
# قال: إي لعمري2 توضع PageV03P1020
# عنه1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [562 -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم3،
# PageV03P1021
# وكرومهم، وزرعهم، ومواشيهم، صدقة؟
# قال: ليس عليهم فيها شيء1، إلا على مواشي أهل تغلب2، فإنه تضاعف عليهم
~~الصدقة3. PageV03P1022
### | [563 -] قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج
# عن أرضي. قال: لا، إنما أخذت أرضك عنوة1" 2؟
# قال: "الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة3، والصدقة PageV03P1023
# فيها ثابتة، وهي العشر"1.
# قال إسحاق: كما قال، لأنها كانت عنوة، فوضع عليها PageV03P1024
# الخراج1.
### | [564 -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون
# من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم، إنما صولحوا صلحا2.
# قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه3؟
# قال إسحاق: كما قال سواء4. PageV03P1025
### | [565 -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج1.
# قال أحمد: كما قال2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [566 -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –رضي الله عنه - عن السواد4؟.
# PageV03P1026
# قال: أمر السواد عندنا بين.
# قلت: هات، كيف هو؟.
# قال: فتح المسلمون السواد عنوة1، إلا ما كان منه صلح، وهي أرض الحيرة2،
~~وأرض بانقيا3، فإنها زعموا PageV03P1027
# صلح1، فأراد عمر –رضي الله عنه - أن يقسم السواد بين المسلمين، فاستشار
~~الناس فيهم علي -رضي الله عنهم-، فقالوا: "دعهم ينزل عليهم المسلمون2،
~~فأقروا الأرض في أيديهم، PageV03P1028
# ووضع عليها الخراج؛ على كل جريب1، درهما2 وقفيزا3". PageV03P1029
# من ms158 حنطة1 والشعير وما سوى ذلك [ع-27/ب] من القصب2 PageV03P1030
# والزيتون والنخيل، أشياء موظفة1، دونها2، ومسح عليهم العامر والغامر3 إذا
~~الما4، وأسلم رجل منهم، فقال عمر -رضي الله PageV03P1031
# عنه - إن تحولت عنها، فالمسلمون أحق بأرضهم، وإن أقمت عليها فأنت أحق1.
~~وفي ذلك دليل أنهم ليسوا بمالكين للأرض، PageV03P1032
# وإنما أقرهم فيها عمر -رضي الله عنه - ليعملوا فيها، ويعمروها، فما أخرج
~~الله -عز وجل - منها من شيء، أخذوا منه ما يقيمهم، وردوا سائر ذلك على
~~المسلمين.
# ومما يبين ذلك قوله لعثمان بن حنيف1: الله لئن وضعت على كل جريب درهما
~~وقفيزا، لا يجهدهم ولا يضر بهم2.
# قال: فكانت ثمانية وأربعون، فجعلها خمسين3. PageV03P1033
# قلت: ما هذا؟
# قال: على رقابهم1. وأخذ من الغني ثمانية وأربعين، ومن الوسط أربعة
~~وعشرين، ومن الفقير اثنا عشر2.
# ومما يبين أنهم ليسوا بمالكين للأرض، أن عثمان -رضي الله عنه - أقطع في
~~السواد؛ فأقطع سعدا3، وابن مسعود، وخبابا4، والزبير5، PageV03P1034
# وأسامة1، -رضي الله عنهم - فأقطعهم فيها2.
# ولو كانوا مالكين، ما أقطع فيها.
# فرأى عمر - رضي الله عنه - أن يدعها للمسلمين. PageV03P1035
# ورأى عثمان - رضي الله عنه - لمنزلة هؤلاء من الإسلام، وما كانوا فيه، أن
~~يقطعهم فيها1.
# قال: فالأرض التي يملكها ربها، ليس عليه فيها خراج، وإنما عليه فيها
~~الصدقة؛ وهو العشر، من كل خمسة أوسق؛ يعني: مثل هذه القطايع التي اقتطعها
~~عثمان -رضي الله عنه - لهؤلاء2.
# قال: والسواد على الرقبة الخراج قبل3 جزية الرؤوس.
# ومما يبين ذلك أنه مسح العامر والغامر، إذ الغامر ليست بمعمورة، فقد أوجب
~~عليها الخراج، فمن ثم يجب على الأرض، الخراج والعشر4، وهو الذي قال عمر بن
~~عبد العزيز: إن العشر في PageV03P1036
# الحب، والخراج على الأرض1.
# قال إسحاق: كما قال سواء2.
### | [567 -] قلت: فخيبر3؟
# قال: ما صح لي من أمر خيبر شيء4، وأما أهل المدينة فقولهم PageV03P1037
# قول واحد؛ كل ما فتح المسلمون من الأرض عنوة، أو أخذوا الرقاب عنوة، أو
~~مالا، أو حرثا، فهم يقسمونه قسما واحدا؛ الخمس فيه؛ لله -عز وجل - وللرسول
~~-صلى الله عليه وسلم - ولذي القربى. الآية1. ms159
# والباقي بين من شهد الوقعة.
# فهذا قول أهل المدينة2. PageV03P1038
# قال إسحاق: كما قال سواء1.
### | [568 -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر -رضي الله عنه - العامر والغامر، فالعامر قد بان
# أمره، والغامر: الذي لا يزرع، فإنما هو جزية رقبة الأرض2.
# ففي هذا دليل على أن في الحب العشر، ولابد من أداء ما على رقبة الأرض،
~~وهو الخراج.
# فمن ثم مسح الغامر عليهم، وهو ما لا يعمر، فمن عمر شيئا، وجب عليه الخراج
~~في الأرض، والعشر في الحب3.
# قال إسحاق: كما قال سواء4] 5. PageV03P1039
### | [569 - 1] قلت [لأحمد بن حنبل] 2: قال سفيان: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها
# بعد؛ وضع عنها الخراج3.
# قال أحمد: جيد4.
### | [570 -] قال5: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر
# على أرضه الخراج6.
# قال أحمد: جيد7. PageV03P1040
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [571 -] قلت: [قد] 2 سمعت الأوزاعي يقول: جمع3 أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في
# الخراج، وهي شريعة، من شرائع الكفر، ومنعوا الزكاة وهي4 فريضة من فرائض
~~الإسلام5. PageV03P1041
# قال: صدق -رحمه الله [تعالى] 1 - الأوزاعي.
# قال [إسحاق] 2: هذا من الأوزاعي طعن على من دخل فيه، ويحرضهم على الدخول
~~في أرض العشر. PageV03P1042
### | [572 -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب1 زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما، ولا للسيد أن يأخذ
# من مال مكاتبه2.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول
~~الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة3.
### | [573 -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب4، أو فضة [ع-
# 28/أ] ما يسوى خمسين درهما5؛ لقول PageV03P1043
# النبي -صلى الله عليه وسلم - "أو حسابها من الذهب"1. PageV03P1044
# قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون1
~~درهما2.
### | [574 -] قال [الإمام] 3 أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته4.
# PageV03P1046
# قال إسحاق: [كما قال] 1، شديدا، يبدأ2 بالقرابة.
### | [575 -] [ظ-16/ب] قال [الإمام] 3 أحمد: -[رضي الله عنه] 4-: ولا يعطي من
# الزكاة [الولد] 5 وإن سفل، ولا ms160 يعطي الجد وإن ارتفع6.
# قال [إسحاق] 7: كما قال، كانوا8 من ذكوره أم9 من إناثه، وإن لم يرثوا.
# قال [الإمام] 10 أحمد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا يحابى بها
~~PageV03P1047
# قريب، ولا تمنع من بعيد1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [576 -] قلت [لأحمد] 2 كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
# قال: يجعلها ثلاثة أثلاث3، ثم يأخذ من الأوسط4.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [577 -] قلت: في مال العبد زكاة؟
# قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة5. PageV03P1048
# قال إسحاق: فيه زكاة على مولاه، يضم مال عبده إلى ماله، عند حلول1
~~الحول2.
### | [578 -] قلت: الحلي فيه زكاة3؟
# قال: الحلي ليس فيه زكاة4. PageV03P1049
# قال إسحاق: كما قال1؛ إلا أن يكون سرفا بينا، أو2 احتيالا3.
### | [579 -] قلت: يعطى الأخ و4 الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
# قال [الإمام] 5 أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة6،
~~ما لم يق به ماله، أو مذمة يدفعها7.
# قال إسحاق: كما قال، وأجاد8. PageV03P1050
### | [580 -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء1، فنصف
# العشر؟
# قال: نعم2.
# قال إسحاق: شديدا3.
# [581 -] قلت: يستحلف الناس على صدقاتهم أو ما جاؤا به أخذ منهم؟
# قال: لا، من جاء بشيء قبل منه4. PageV03P1051
# قال إسحاق: هذا إلا أن يتهم أو يأتي بريبة.
# [582 -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو1؟
# [] قال أحمد: عمر
### | -[رضي الله عنه] 2 - جعل عليهم ما قد بلغك3. كأنه لم ير ما قال ابن عباس – [رضي الله عنهما]-
# 4. PageV03P1052
# قال إسحاق: معناه، والله -[سبحانه وتعالى] 1 - أعلم أنه إذا صار في
~~أيديهم من أرض المسلمين، فزرعوا2 أن لا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه [لا] 3 طهرة
~~لهم4.
### | [583 -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق5، ليس6 عليها صدقة، حتى يحول عليها
# الحول.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال7. PageV03P1053
### | [584 -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنما، قد حلت فيها الزكاة، ببقر1، قد حلت فيها
# الزكاة، قال: على البائع والمشتري الزكاة2.
# قال أحمد: وجب على كل واحد منهما فيما باع، ms161 إذا كان قد حال عليه3 الحول،
~~وكذلك إذا كانت عطبت، وقد حال عليها الحول، قبل مجيء المصدق، وكذلك4 لو
~~كانت5 عنده مائتا درهم، فحال عليها الحول، فسرق بعضها، أو كلها كان عليها6
~~الزكاة، لوجوب الحول7. PageV03P1054
# قال إسحاق: أما البقر والغنم1، كما قال أحمد.
# وأما الدراهم، فإذا سرقت فإن [كان] 2 فرط، وأتى3 عليه أيام، فلم يؤد حتى
~~سرق، فهو ضامن، وإن لم يفرط، فسرق فلا ضمان عليه، ذهبت الزكاة بما فيها4.
### | [585 -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنما، أو إبلا، أو بقرا: يستقبل بها حولا5،
# فإن كانت عند الأب للتجارة، وهو يريد أن يتخذها سائمة، يستقبل بها حولا.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال6.
### | [586 -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء7، وفي
# PageV03P1055
# كل ثلاثين تبيع1، وفي كل أربعين مسنة2، وفي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيعة
~~ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتابيع، وفي مائة تبيعان ومسنة،
~~وفي عشر ومائة مسنتان PageV03P1056
# [وتبيعة] 1، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع2.
# فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر3، والجواميس والثيران
~~[ع-28/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها4.
# وليس على بقر الوحش5 السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة. PageV03P1057
# قال [الإمام] 1 أحمد -رضي الله عنه -: على بقر [الوحش] 2 السائمة زكاة،
~~ومتى يجتمع عند الرجل، بقر الوحش3؟!.
# قال إسحاق: كما قال [الثوري في هذا كله] 4 [ظ-17/أ] .
### | [587 -] قلت: قال إبراهيم5: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض6،
# PageV03P1058
# وليس1 في الأشناق2، شيء. PageV03P1059
# قال سفيان: [الأشناق] 1 ما بين خمسة2 إلى عشرة3، وما بين العشرة إلى
~~خمسة4 عشر.
# قال أحمد: لا5.
# قلت: ما يعني به؟
# قال: [يقول] :6 في [كل] 7 خمس شاة8. PageV03P1060
# قال إسحاق: مازاد على العشرين والمائة1، فلا يكون فيه شيء من الغنم، وفي
~~كل خمسين حقة2، وفي كل أربعين بنت3 لبون4.
# وسقط الغنم، لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصا5. PageV03P1061
### | [588 -] قلت: قول علي – [رضي الله عنه]-1: إذا أخذ سنا دون2 سن، ms162 أو سنا فوق3 سن4.
# PageV03P1062
# قال: على ما في كتاب [عمرو بن حزم] 1 لم PageV03P1063
# يحفظه1. PageV03P1064
# قال إسحاق: على ما في كتاب ثمامة1، إذا ارتفع السن أو انخفض23
~~PageV03P1065
### | [589 -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] 1 الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن
# الأثر أحق أن يتبع2. PageV03P1066
# قال أحمد: ليس في الأوقاص شيء1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [590 -] قلت [لأحمد: قيل] 3 له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق4.
# PageV03P1067
# قال أحمد: لا، [فيها] 1 ثلاث حقاق2، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة3، ثلاث
~~حقاق4، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة5، شيء6. PageV03P1068
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [591 -] قلت لأحمد2: قال سفيان: إذا أخذت3 سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين4.
# قال الإمام أحمد5: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض6، أو PageV03P1069
# ابن مخاض1، يرد ما بين القيمتين.
# كما قال2.
# قال إسحاق: كل ما3 كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين، على
~~ما روى ثمامة بن أنس4. PageV03P1070
### | [592 -] قلت: قال ابن عيينة1: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال،
# إذا بلغ خمسة أوسق، وله بقاء إذا يبس ففيه الزكاة2.
# قال: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت.
# قال أحمد: هو كما قال3.
# قال إسحاق: كما قال في الأوساق4. PageV03P1071
### | [593 -] قلت [لأحمد] 1: طاوس والشعبي2 وعطاء3 قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك
# خمسة أوسق، ثم حبسته سنين4، للتجارة أو لغير تجارة، فليس عليك فيه زكاة،
~~فإذا بعته استقبلت بالمال حولا5.
# [قال أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة، فليس عليك فيه الزكاة، إذا حبسته
~~سنين] 6. PageV03P1072
# [قال أحمد] 1: إذا كنت تريد به للتجارة2 فأعجب إلي أن تقومه وتزكيه3.
# قال إسحاق: كما قال أحمد4، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة5.
### | [594 -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته
# بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] 6 PageV03P1073
# – [تزكيه] 1 في شهر رمضان – سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان ms163 وعندك ذلك
~~المال، فلا تزكيه حتى يحول عليه الحول، لا يجتمع في مال واحد زكاة مرتين2.
# قال [الإمام] 3 أحمد: صدق4.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [595 -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة6، فإذا كان الطعام لم
# تجب فيه الزكاة، ثم بعته، بورق قبل أن تحل في PageV03P1074
# مالك الزكاة1، فزكه مع مالك2.
# قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدا، حتى يحول عليه الحول، مثل
~~ال[صلة] 3، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت4 فيه الزكاة، فيقومه
~~ويزكيه؛ لأنه منه. وال[صلة] 5 والميراث بائن منه6.
# قال إسحاق: كما قال [سواء] 7. PageV03P1075
### | [596 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا1 فيه طلع، فليس على البائع
# زكاة.
# قيل له: فالذي اشتراه؟
# قال: إن أدرك حتى يصير حبا أو تمرا، عليه [ع-29/أ] الزكاة2.
# قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن
~~يطيب فسخته3، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،4 وليس في الخضر
~~شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال PageV03P1076
# عليها1 الحول2.
# قال إسحاق: كما قال أحمد3.
### | [597 -] قلت: قال سفيان: إن4 كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة5، قومه قيمته6، إذا حال
# عليه الحول، فزكاه7.
# قال أحمد: جيد8.
# قال إسحاق: كما قال. PageV03P1077
### | [598 -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟
# قال أحمد: مالم يشتره3 للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] 4 زكاة ماأخرجت
~~الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد5، فسخته، يعني
~~البيع6.
# قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-17/ب] .
### | [599 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7.
# قال [أحمد] 8: نقول كذا9. PageV03P1078
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [600 -] [قلت] 2 قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ
# مالا؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] 3، وإن باع برخص، فهو ضامن
~~لقيمة ما باع4.
# قال أحمد: [هو] 5 كما قال6.
# قال إسحاق: كما قال. PageV03P1079
### | [601 ms164 -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه1.
# قال أحمد: ليس ذا شيء2، يترك لهم في الخرص3 بقدر ما يأكلون4.
~~PageV03P1080
# قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم1.
### | [602 -] قلت [لأحمد] 2: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها3 رجلا، فزرعها؟
# قال: أرى الزكاة على من زرعها4. PageV03P1081
# قال أحمد: كذا هو1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [603 -] قلت: كان2 سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع
# المسلم3.
# قال أحمد: أجود4. وأعجبه5.
# قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته،
~~والخراج أيضا، ثم ما حصل بعد ذلك عشره6. PageV03P1082
### | [604 -] قلت: قال مكحول1 في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.
# قال: أرى أن يأخذ قيمتها2.
# قال أحمد: [هذا] 3 خلاف ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم -4.
~~PageV03P1083
# قال إسحاق: لا يأخذ إلا منها؛ من أوساطها، ولو كن كلها هرمة1، أو2 ذات
~~عوار3؛ لأن زكاتها4 منها، كالدراهم التي لا يبقوا5 عليه الجياد في الزكاة.
~~PageV03P1084
### | [605 -] قلت: قول شريح1: لا حبس عن فرائض الله -[عز وجل] 2 -؟ 3.
# قال أحمد: يقول: من أوقف وقفا فمات فهو ميراث، لا يحبس عن فرائض الله
~~-[عز وجل] 4 شيء.
# قال إسحاق: كما قال، إذا كان حبسا [على ولده] 5،لم يجعل6 عاقبة ذلك
~~للمساكين، فلذلك يرد إلى فرائض الله -[عز وجل] 7 -. PageV03P1085
### | 606-1
# قلت: سئل سفيان عن ما2 يأخذ السيد من المكاتب، أيزكيه حين يقع في يده؟
# قال: نعم، هو بمنزلة الدين3.
# قال أحمد: هذا شيء لا أملكه، إنما ملكته الساعة، حتى يحول عليه الحول4.
# قال إسحاق: كما قال أحمد. وهذا5 أمر بين، فلا أدري6 مم7 PageV03P1086
# قال سفيان ذلك؟!.1
### | [607 -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف
# الحول مالا، يزكيه معه2.
# قال أحمد: ليس ذا شيء، ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها3 الحول4.
# قال إسحاق: كما قال أحمد [سواء] 5.
### | [608 -] قلت: قال: فإن سرقت الألف ms165 قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول
# على ما استفاد الحول من يوم استفاد، فإن بقي من الألف مئتا درهم [ع-29/ب]
~~، وذهبت بقيتها، فإن فيها PageV03P1087
# الزكاة وفيما استفاد1.
# قال أحمد: ليس2 فيما استفاد زكاة3.
# قال إسحاق: كما قال أحمد4.
### | [609 -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] 5 تزكيها، فذهبت وأنفقت6
# سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالا، أو ورثت ميراثا، فحل على
~~ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.
# قيل له: هذا لمكان الدرهم7؟ PageV03P1088
# قال: نعم1.
# قال [الإمام] 2 أحمد: سبحان الله [تعالى] 3! وتعجب من قوله هذا درهم،
~~يوجب على مائة ألف الزكاة!! 4.
# قال إسحاق: كما قال أحمد – [رضي الله عنهما] 5 – لا زكاة6 في الفائدة
~~أبدا حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم
~~يملكها سواء7. PageV03P1089
### | 610-1
# [قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، ألف درهم، فابتاع
~~به المضارب بزا، فحال عليها الحول، وبزه ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم
~~يبع البز بعد:
# صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البز، وليس على المضارب في
~~المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد، استأنف به المضارب
~~حولا، وإن باعه بنسيئة سنة، بألف وأربعمائة درهم، فأخذ المضارب الربح أدى
~~الزكاة حين يصل إليه2.
# قال أحمد: جيد3.
# قلت: ولم وقد باعه بنسيئة؟ PageV03P1090
# قال: هو بمنزلة الدين1.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة2 كشيء في يد3.
### | [611 -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر
# حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟
# قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد4.
# قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول PageV03P1091
# من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع1 بعد ذلك كانت
~~الوضيعة على صاحب المال2.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.] 3.
### | [612 -] قلت: قال سفيان: ms166 لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا،
# أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالا، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول
~~عليه [الحول] 4، من يوم PageV03P1092
# يبيعه1.
# قال أحمد: جيد2. PageV03P1093
# قال1 إسحاق: كما قال2.
### | [613 -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاما، أو3 ثيابا، أو آنية، أو سفنا، فليس عليه [فيه] 4
# زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
# قيل له: وإن كان مائة ألف5؟! PageV03P1094
# قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه
~~فيها الزكاة إذا حال عليها1 الحول من يوم يرثها2.
# قال أحمد: جيد3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير
# التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-18/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى
~~يحول على ثمنه الحول.
# قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟
# قال: من يوم يبيعه7. PageV03P1095
# قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه1.
# قال إسحاق: كما قال2، ولكن إذا3 أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع،
~~يكون ذلك [ع-30/أ] في قيمته يوم أجمع4.
### | [615 -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه5 الزكاة، فما أخذت منه
# فزكه، ولو درهما بالحساب.6 PageV03P1096
# قال أحمد: جيد1
# قال إسحاق: كما قال2
### | [616 -] قلت: [قال] 3: سألت4 سفيان عن رجل أسلف5 في أثواب
# PageV03P1097
# حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهما] 1، فحل عليه الزكاة، وحل أجل الحرير، وقيمة
~~الحرير كل ثوب2، خمسة3 وعشرين4 درهما5، ولم يقبضها بعد؟
# قال: يزكيه إذا حل6 عليه، من خمسة7 وعشرين درهما8.
# قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قومه وزكاه9.
# قال إسحاق: كما قال أحمد10. PageV03P1098
# - قلت: قال سفيان: إذا ابتعت بزا1 للتجارة، فقومته قيمة، فحال عليه
~~الحول، وقد نقص من تلك القيمة، فزكه من القيمة، يعني الآخرة.2
# قال [الإمام] 3 أحمد -[رضي الله عنه] 4 -: إنما يزكيه [من] 5 يوم يحول
~~عليه الحول، نقصان أو زيادة6.
# قال إسحاق: ms167 كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -[رضي الله عنه] 7 -:
~~قومه ثم زكه8. PageV03P1099
### | [618 -] قلت: قال: [سألت] 1 سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم
# اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟
# قال: عليه فيه الزكاة2.
# قال [الإمام] 3 أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة
~~وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو
~~يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه
~~الحول] 4.
# قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1100
### | [619 -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مال عما عليه.
# قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق1،
~~فإذا [أدى] 2 استأنف3.
# قال أحمد: [نعم] 4، ليس على المكاتب زكاة5.
# قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه
~~الزكاة إذا حال عليه [الحول] 6.
### | [620 -] قلت: وسئل7 [فقيل] 8: ليس9 على سيده زكاة؟
# PageV03P1101
# قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه1.
# قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه2.
# قال إسحاق: كما قال سفيان3.
### | [621 -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
# قال: على السيد4.
# قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة5. PageV03P1102
# قال إسحاق: كما قال سفيان] 1.
### | [622 -] قلت: قال سفيان: كان حماد2، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه
# الزكاة، يعني الذي عليه الدين3.
# وكان سفيان لا يرى ذلك4.
# قال أحمد: لا، كما قال سفيان5. PageV03P1103
# قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه
~~محاباة، فهو كما في يده1 يزكيه قبل القبض2.
### | [623 -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان3 عليه
# زمانا، ثم أسلم.
# قال: يزكي لما مضى من السنين4.
# قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] 5، فارتد الذي عليه
~~الألف، ثم ms168 أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن PageV03P1104
# عليه الزكاة لما مضى، وأما1 الرجل إذا ارتد وله مال منع من ماله حتى
~~يقتل، فإذا [ع-30/ب] قتل صار ماله2 في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد
~~حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له3، ولا يزكيه، يستأنف به
~~الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله4. PageV03P1105
# قال إسحاق: كما قال [أحمد] 1، إلا أنا نرى المرتد إذا قتل أن ماله لورثته
~~[من] 2 المسلمين3.
# قلت [لإسحاق] 4: ما يصنع بجيفته؟
# قال: تدفن.
# [قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو] 5. PageV03P1106
### | [624 -] قلت1: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن2.
# قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانا،
# [قال] 3 قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟
# قال: ما أرى عليه ضمانا إلا أن [ع-18/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.
# قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئا، أو يخلطها بمال لا يعرف.4
~~PageV03P1107
# قال أحمد: هو ضامن1.
# قال إسحاق: لا يضمن أبدا إذا لم يفرط، أو يغيرها عن حالها، كما قال
~~سفيان2.
### | [625 -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة3 وعشرين درهما، فسرق
# أصل المال من قبل أن يؤديها؟ PageV03P1108
# قال: يؤدي زكاة الخمسة1 والعشرين الدرهم2 بالحساب3، وليس عليه [شيء] 4
~~غيره5.
# قال أحمد: يؤدي الخمسة6 والعشرين الدرهم7 كلها8.
# قال إسحاق: كما قال سفيان9.
### | [626 -] قلت: سئل سفيان10 عن الرجل إذا وجبت11 عليه الزكاة،
# PageV03P1109
# فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] 1 يعطيه2 قليلا قليلا، يسأل عن
~~الموضع؟
# قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد3 أن يفرغ منه4 أحب إلي5.
# قال أحمد: جيد.6
# قال إسحاق: كما قال، إذا7 كانت PageV03P1110
# الإرادة1 على أن يتثبت في موضعها2، لم يضره التأخير3.
### | [627 -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق4.
# قال أحمد: كذا هو، الآبق مثل5 الطير، أين6 يقدر عليه.7؟!.
# قال إسحاق: كلما8 علم موضع إباقة، أو PageV03P1111
# طمع1، لما2 يقال إنه قريب3 منك، أطعم عنه4.
### | [628 -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب ms169 عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛
# يعني صدقة الفطر5، [إن كان يمونهم] 6.
# قال أحمد: إذا كان يمونهم، فعليه7 الزكاة على حديث أسماء ابنة8 أبي بكر
~~-[رضي الله عنهما] 9. PageV03P1112
# قال إسحاق: كما قال أحمد1، وكذلك كان ابن عمر – [رضي الله عنهما] 2 –
~~يعطي عن امرأته، ورقيقها إذا كانوا في عياله3. PageV03P1113
### | 629-1
# قلت: قال سفيان: من ابتاع عبدا، قبل الفطر بيوم أطعم عنه2.
# قال [الإمام] 3 أحمد: ما أحسنه4.
# قال إسحاق: كما قال [أحمد] 5، إذا غربت الشمس ليلة الفطر، فكل من كان في
~~ملكه؛ من مملوك، أو مولود، فعليه6 أن يؤدي7 عنهم زكاة الفطر. وما كان بعد
~~غروب الشمس فلا شيء عليه؛ لأن ليلة الفطر من شوال، وإنما عليه أن يؤدي زكاة
~~شهر رمضان8 PageV03P1114
### | [630 -] قلت [لأحمد] 1: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن ولد له [ولد] 2، أو اشترى
# عبدا، [بعد الهلال] 3، فليس عليه الزكاة.4
# قال أحمد: جيد5.
# قال إسحاق: كما قال6.
### | [631 -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا
# في بناء مسجد، ولا [في] 7 شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت،
~~ولا تشتر8 بها PageV03P1115
# نسمة تجر بها الولاء، ولا تعط1 [منها] 2 مكاتبا، ولا تحج بها، ولا تحجج،
~~[ولا تعطي] 3 من ذوي قرابتك، من تجبر على نفقته لو خاصمك، ولا تخرجها من
~~بلدك إلى غيره، إلا أن لا تجد4. PageV03P1116
# قال أحمد: يشتري بها نسمة1؛ لقول ابن عباس -[رضي الله عنهما] 2 -: أعتق
~~من زكاة مالك3. فإن ورث منها شيئا جعله PageV03P1117
# في الرقاب،1 ويعان به في الرقاب2، ويعطى في الحج3، ويعطي PageV03P1118
# قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] 1 عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله2،
~~والباقي كلها على ما قال سفيان3.
# قلت: فما شأن دين الميت؟
# [قال] 4: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارما5.
# قال إسحاق: كما قال أحمد6. PageV03P1119
### | [632 -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملا فيها مسنة؟
# قال: خذ المسنة1.
# قال أحمد: جيد، ms170 إلا أن يجد2 الشيء3؛ لأنه لا يؤخذ فيها4.
# قال إسحاق: يؤخذ من أربعين جملا جمل، يجد فيها مسنا، أو5 ثنيا، لأنها لو
~~كانت كبارا، كانت مراضا، أو مهازيل، أخذ زكاتها منها6.
### | [633 -] قلت: ما كان من خليطين [ع-31/أ] يتراجعان بالسوية؟
# PageV03P1120
# قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين،
~~رجع على صاحب العشرة بربع شاة1.
# قال إسحاق: كما قال2.
# [قال إسحاق الكوسج: لقد فسر وأجمل] 3.
### | [634 -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
# PageV03P1121
# فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر
~~رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه1 مع ماله أم لا؟
# قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول2.
# قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه3 من يوم باع4.
### | [635 -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
# قال: [ليس] 5 فيه زكاة حتى يحول عليه الحول6.
# قال [إسحاق] 7: كما قال8 [ظ-19/أ] .
### | [636 -] قلت: زكاة الحلي؟
# PageV03P1122
# قال: ليس فيه زكاة1.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سرفا، أو أراد به [احتيال الإسقاط] 2.
### $ 637 - قلت: في الدين، زكاة؟
# قال: إذا قبضه فليزكه3، على حديث علي4 -[رضي الله PageV03P1123
# عنه] 1-.
# عاودته [في ذلك] 2، فقال مثل ذلك.
# قال إسحاق: لا زكاة فيه حتى يقبضه، إلا أن يكون تركه حياء أو معروفا،
~~فإنه يزكيه3 قبل أن يقبضه، فإذا4 لم يقدر على قبضه [فإذا قبضه] 5 أدى لما
~~مضى6. PageV03P1124
### | [638 -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
# قال1: يقومه ويزكيه2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [639 -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
# PageV03P1125
# قال: أرجو أن لا يكون فيه زكاة1.
# قال: حديث2 عمر3، ونافع4 عن ابن عمر -رضي الله عنهما - ليس فيه زكاة5،
~~قال: أليس6 يتسرى7 العبد في PageV03P1126
# ماله1، [هو ماله] 2 مالم يأخذه منه سيده3. PageV03P1127
# قال إسحاق: [ليس] 1 هذا شيء2، في ماله زكاة إلا أن المولى يؤدي3.
### | [640 -] قلت: ما زاد على المائتين؟
# قال: فبحساب4. PageV03P1128
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [641 -] قلت: زكاة ms171 مال اليتيم؟
# قال: فيه الزكاة2، وفي الماشية والإبل لا يختلفون؛ أي [أن] 3 فيه
~~الزكاة4. PageV03P1129
# قال [إسحاق] 1: وفي2 كل مال اليتيم، PageV03P1130
# زكاة1.
### | 642-2
# قلت: تعجيل الزكاة؟
# قال: لا بأس به3.
# قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم
~~والدرهمين ليهون عليه4. PageV03P1131
### | [643 -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
# قال: هو من جميع المال1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟
# قال: يستأنف4.
# قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط5. PageV03P1132
### | [645 -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
# قال: فعليه الزكاة1.
# قال إسحاق: ليس عليه [فيه] 2 شيء3.
### | [646 -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
# قال: يوم الفطر أحب إلي4. PageV03P1133
# قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة1.
### | [647 -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
# قال: لا تعطى عن المكاتب2.
# قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا3.
### | [648 -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
# قال: وعن رقيق امرأته يعطي4.
### | [649 -] قلت: عن5 الآبق؟
# قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه6. PageV03P1134
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [650 -] قلت: يعطي2 عن العبد إذا كان للتجارة؟
# قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى3.
# قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضا4.
### | [651 -] قلت [لأحمد] 5: العسل، والعنبر6، فيهما زكاة؟
# PageV03P1135
# قال: أما العسل، ففيه العشر1. والعنبر قد قال فيه ابن عباس
### | -[رضي الله عنهما]-
# 2. PageV03P1136
#
### | .............................................................................................................................................
# == الجزم - كتاب الزكاة - باب ما
~~يستخرج من البحر - انظره مع الفتح 3/362.
# وهذا الأثر صححه النووي في المجموع 6/7، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن
~~عباس - رضي الله عنهما - في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبر: "إن
~~كان فيه شيء، ففيه الخمس".
# أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - 3/114، وعبد الرزاق في المصنف
~~4/64-65، وابن أبي شيبة في المصنف 3/143، والبيهقي في السنن الكبرى 4/146.
# وصححه ابن حزم في المحلى 6/117.
# وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس ms172
~~علق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى،
~~فالقطع أولى والله أعلم".
# وقال ابن حجر في فتح الباري، 3/363: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك
~~فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.".
# هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد
~~الأثر الأول؛ لأمرين:
# الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية
~~من المطبوع، انظر حاشية ص 79 منه.
# الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد
~~رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -
~~فيه روايتان:
# الأولى: أنه لا زكاة فيه.
# قال في الفروع: "نص عليه".
# وقال في الإنصاف 3/122"هذا المذهب مطلقا"،
# والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر.
# انظر: المقنع 1/326، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/620، والمحرر 1/222،
~~والفروع 2/488.
# وراجع: مسائل أبي داود ص 79، والاستذكار 9/77.
# فائدة: قال ابن مفلح في الفروع 2/446: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل،
~~يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".
# PageV03P1137
# قال إسحاق: في العسل العشر1، والعنبر كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس2.
### | [652 -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل3 الشرك؟
# قال: الركاز الكنز العادي.
# قال إسحاق: كما قال4 [ع-31/ب] . PageV03P1138
### | [653 -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟
# قال: الذهب، والفضة العادية1. PageV03P1139
# قلت: يكون في الصفر؟
# قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة1، هو2 معدن.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [654 -] قلت [لأحمد] 4: من تحل له الصدقة5؟
# PageV03P1140
# قال: أقول على حديث حكيم بن جبير1، ولكن المسألة لا تحل لأحد وعنده ما
~~يعشيه ويغديه2. PageV03P1141
# قال إسحاق: كما قال، وإن1 أخذ أحد2، فلا يعطى من له الأوقية كان قويا3
~~[ظ-19/ب] .
# [قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهما4] 5. PageV03P1142
### | 655-1
# قلت [لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله-] 2: يجزيه3 الزكاة
~~في صنف واحد؟
# قال: أن4 يفرق5 أحب إلي، ويجزيه في صنف واحد6.
# قال إسحاق: ms173 كما قال7، إلا المؤلفة [قلوبهم] 8 والعاملين، فإن
~~PageV03P1143
# الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة1.
### | [656 -] [قلت: يعطى من] 2 الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟
# PageV03P1144
# قال: لا يعطى إلا المسلمين1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [657 -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] 3؟
# قال: لا يخرجها4. PageV03P1145
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [658 -] [قلت لأحمد: إذا] 2 كان مملوك3 بين اثنين [من] 4 يؤدي عنه صدقة الفطر؟
# قال: يؤدي كل واحد بحصته5.
# قال إسحاق: كما قال6. PageV03P1146
### | [659 -] قلت: يشتري أباه، وأمه1 من الزكاة، فيعتقهما؟
# قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئا،
~~جعله في الرقاب2.
# قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضا3.
### | [660 -] [قلت: إلى] 4 من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
# قال: يفرقه5 هو أحب إلي، وإن أعطاه6 السلطان فهو وجه العمل،7
~~PageV03P1147
# ولا يعدى بالزكاة هذه الأصناف1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [661 -] قلت: الشاء3 إذا كانت للتجارة؟
# قال: في ثمنها الزكاة، إلا4 أن تكون اتخذت للولادة5.
# قال إسحاق: كما قال. PageV03P1148
### | [662 -] قلت: ما يأخذه1 العشار يحتسب [به] 2 من الزكاة؟
# قال: نعم يحتسب به3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [663 -] قلت: يأخذ5 العروض في الزكاة؟
# قال: قد روي هذا عن معاذ – [رضي الله عنه] 6–. PageV03P1149
# وأما1 أنا فلا يعجبني2.
# قال إسحاق: هو جائز إذا كان على وجه النظر للمساكين3.
### | [664 -] قلت: قوله "المعتدي4 في الصدقة، كمانعها"5؟
# PageV03P1150
# قال: يعني يتعدى المصدق1، يأخذ ما لا يجب [له] 2.
### | [665 -] قلت: صدقة الفطر؟
# قال: [على] 3 حديث أبي سعيد الخدري – [رضي الله عنه] 4– PageV03P1151
# قال إسحاق: يخرج صاعا صاعا1.
### | [666 -] قلت: زكاة2 الفطر، على من جرت عليه نفقته3؟
# قال: نعم4.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟
# قال: نعم6.
# قال إسحاق: كما قال7. PageV03P1152
### | [668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليا.
# قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالا1.
# قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى2.
# قال ms174 إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليا، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل
~~عام3.
### | [669 -] قلت: إن رجلا أتى عليا4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
# PageV03P1153
# [شيئا] 1؟ قال: لا2.
# [قال] 3: يقول: اقسمه أنت4.
# قال إسحاق: كما قال علي – [رضي الله عنه] 5 –. وهذا من علي6، إذن له.
### | [670 -] قلت: الأكار7 إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
# PageV03P1154
# قال: نعم1.
# قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان2، فإن السنة مضت من رسول الله
~~–صلى الله عليه [وسلم] 3–، والخلفاء بعده، [ع-32/أ] أن العشر فرض، من فرائض
~~الله – [عز وجل] 4– في البر، والشعير، [والتمر] 5، والزبيب6؛ لما قال الله
~~– [تبارك وتعالى] 7: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}
~~8 يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.
~~PageV03P1155
# فرأى طائفة من أهل العراق، ومن سلك طريقهم، من أهل الأمصار: أن لا زكاة
~~في شيء من الحبوب، إلا في الأصناف الأربعة؛ لما تأولوا حديث النبي –صلى
~~الله عليه [وسلم] 1-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة2، منهم\ PageV03P1156
# لثوري،1 وابن المبارك،2 ومن سلك طريقهما3.
# ورأى عامة علماء أهل الحجاز، ومن اتبعهم من علماء أهل الشام، وأهل
~~العراق: أن4 كل حب يدخر، أو تصير تلك الحبوب PageV03P1157
# اأطعمات أهل مصر، من الأمصار، فإنه مثل الأصناف [ظ-20/أ] الأربعة1.
# وهذا2 الذي نعتمد3 عليه؛ لما4 قال النبي -صلى الله عليه [وسلم]-5: " ليس
~~في أقل من خمسة [أوسق من حب صدقة] 6 "7. PageV03P1158
# فكل ما وقع عليه اسم الحب1، وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يصير في
~~[بعض الأزمنة عند] 2 الضرورة، طعاما لقوم فهو حب، يؤخذ منه العشر، إذا بلغ
~~خمسة أوسق3.
# [فكل ما أخرجت] 4 الأرضون شيئا، من الحبوب التي وصفنا، كانت أرض خراج، أو
~~عشر، فإن [العشر، فرض عليه] 5، لا يسقط الخراج العشر الذي فرض الله
### | -[عز وجل]-
# 6.
# قال الله
### | -[عز وجل]-
# 7: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} 8 [فسره أهل العلم] 9 أنه الحب والثمار
~~PageV03P1159
# فصار العشر فرضا مفروضا، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] 1، فكيف
~~يسقط الخراج الذي وضعه ms175 أهل العلم، من أصحاب [النبي] 2 [محمد] 3 -صلى الله
~~عليه [وسلم]-4 عامرها وغامرها، زرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله
### | -[عز وجل]-
# 5 في الحبوب التي أخرجتها الأرض6؟!.
# وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] 7 العشر: إنها أرض
~~خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على PageV03P1160
# الحب] 1.
### | [671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له
# سواها، [أيأخذ من الزكاة] 3؟ فإن السنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم،
~~ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] 4 من لباس5، وأثاث البيت،
~~وما أشبهه6.
# فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] 7 قيمة خمسين8
~~درهما، أو أكثر، لم يعط من الزكاة؛ لأنه قادر على PageV03P1161
# أن يخرج [الفضل من يده] 1.
# واختلف أهل العلم في [فضل] 2 سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه
~~بيع [فضل المسكن] 3، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من
~~وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] 4 الفضل5.
# ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا6 أخذ ثمنا PageV03P1162
# اشترى1 [مسكنا قدر] 2 ما يسعه، ثم حينئذ يعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن3
~~المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] 4 ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك5.
# وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن6 ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل]
~~7 من الزكاة، وله دار8 قيمتها، خمسة آلاف [درهم] 9 أو أكثر10. PageV03P1163
### | 672-1
# سئل إسحاق: ما يرى واجبا2 على رجل، من الزكاة في مال له اجتمع [ع-32/ب]
~~في غير البلد الذي [هو به، منذ أحوال] 3، حال على بعضها الحول، وصاحب المال
~~مختلط، ثم أفاق من ذلك، والمال مجتمع له [على حاله، وهل] 4 يجب5 عليه
~~الزكاة6 في الوقت الذي بينت؟.
# فقال: السنة في ذلك أن ينظر7 إلى يوم ملك المال الذي [تجب في] 8 مثله
~~الزكاة، فكلما أتى عليه أحوال، وفي بعض ذلك لم يعقل، لما كان ms176 مختلطا، [فإن
~~الزكاة] 9 واجب10 عليه، أن يؤدي لما مضى؛ لأن أموال المجانين، ومن يرد
~~[إلى] 11 أرذل العمر، PageV03P1164
# فعليهم [الزكاة] 1 عند أهل العلم كلهم، وعند من قال بالرأي أيضا2.
~~PageV03P1165
# وصف نسخ الكتاب (
### | كتاب الصيام
# ) :
# يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد وإسحاق الذي رواه عنهما الكوسج ثلاث
~~نسخ خطية:
# النسخة الأولى: النسخة الظاهرية وتوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم53
~~فقه حنبلي1، وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم20755ب، كما توجد لها
~~صورة بمكتبة دار الحديث بمكة المكرمة.
# وتبتدئ هذه النسخة بسطر أوله بياض وأول، ما يتضح عبارة "يصلى بوضوء واحد
~~ما باس".
# وتنتهي بعبارة: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
~~خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وسلم
~~كثيرا".
# وتحتوي على (113) ورقة، أي: (226) صفحة، وفي كل صفحة (34) سطرا تقريبا،
~~وخطها دقيق جدا. ولم يذكر في هذه النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ، إلا أن
~~فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع الهجري2. PageV03P1197
# النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم 22660ب، وهي
~~منسوخة من النسخة الظاهرية سنة 1362ه، وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية
~~برقم 2727، 2728 في مجلدين، يقع الأول في (639) صفحة، والثاني في (369)
~~صفحة، منها (218) من هذه المسائل، وما بعد ذلك من مسائل الإمام أحمد برواية
~~ابنه عبد الله؛ فتبين أن صفحات نسخة دار الكتب (857) صفحة، وفي كل صفحة
~~(21) سطرا.
# النسخة الثالثة: النسخة العمرية، وقد أضيفت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية1
~~وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 3348، 3349، وتقع في (364) صفحة،
~~وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين 22-35سطرا. وتبتدئ بعبارة " بسم الله الرحمن
~~الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "، وتنتهي بعبارة " وكتبه
~~لنفسه أفقر عبد إلى ربه عز وجل محمد بن عبد الرحمن بن محمد
### | …
# " إلى أن قال: " وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع
~~وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة وغفر الله
~~تعالى له، وللمسلمين أجمعين آمين ".
# وقد بلغ " كتاب الصيام " - الذي هو موضوع التحقيق ms177 - سبعا PageV03P1198
# وستين مسألة، ويقع في أربع صفحات من النسخة الظاهرية، وست عشرة صفحة من
~~نسخة دار الكتب المصرية، وخمس صفحات من النسخة العمرية.
# PageV03P1199
# منهجي في التحقيق:
### | 1-
# حاولت أن يخرج الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف عليها، وبذلت كل ما في
~~وسعي لتحقيق ذلك.
### | 2-
# رمزت للنسخة الظاهرية بالحرف "ظ"، وللعمرية بالحرف "ع"، ولنسخة دار الكتب
~~المصرية بالحرف "م".
### | 3-
# آثرت أن لا أتخذ أصلا من النسخ، وإنما أثبت في المتن ما أراه صوابا من
~~"ظ" و"ع"، فما اتفقت فيه النسختان أثبته في المتن بدون إشارة لذلك، وما
~~اختلفا فيه أثبت ما أراه صوابا في المتن وجعلته بين قوسين هكذا () إن زاد
~~على كلمة، وأشرت في الهامش إلى ما في النسخة المخالفة مع التعليل لوجه ما
~~أثبته، أما إذا لم يترجح لدي ما في إحداهما على الأخرى فإنني أثبت ما في
~~"ظ" لقدمها.
### | 4-
# إذا وجدت زيادة في إحدى النسختين، ورأيت أن الصواب إثباتها، أثبتها بين
~~معقوفتين هكذا [] ، وأشرت في الهامش إلى اسم النسخة التي سقطت منها، أما
~~إذا رأيت استقامة المعنى بالإثبات وعدمه، فإنني أثبت الزيادة بين معقوفتين
~~أيضا إن كانت في "ظ" لقدمها، وأقول في الهامش: ساقطة من "ع"، أما إن كانت
~~الزيادة في "ع" فإنني أكتفي بقولي في الهامش: في "ع" كذا، وأذكر العبارة
~~كاملة.
### | 5-
# إذا اتفقت النسختان في احتمال سقط أو تحريف، أثبت ما فيهما
# PageV03P1200
# وأشرت إلى ما أراه في الهامش محافظة على النص.
### | 6-
# نهجت في الكتابة رسم المعروف في الوقت الحاضر، بدون إشارة إلى ما في
~~النسخ.
### | 7-
# اجتهدت بتثبيت قول الإمامين أحمد وإسحاق في كل مسألة بقدر الإمكان، فثبت
~~قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه، كرواية ابنيه صالح وعبد
~~الله، وأبي داود وابن هانئ وغيرهم. فإن وردت المسألة عندهم بنصها، قلت:
~~أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا. وإن كانت بمعناها قلت
~~أورد نحوها فلان.
# أما قول الإمام إسحاق فثبته من كتب الخلاف كالمغني، والمحلى، والإشراف،
~~واختلاف الصحابة، وحلية العلماء، ونحوها، فإن لم أجد ms178 قوله أشرت إلى ذلك في
~~الهامش غالبا.
### | 8-
# بينت علاقة جواب الإمام أحمد في كل مسألة بالمذهب، فإن كان جوابه هو
~~المذهب، قلت: هذا هو المذهب، وروى عنه كذا وكذا، وإن كان مخالفا للمذهب
~~قلت: هذه رواية، والمذهب كذا.
### | 9-
# رقمت المسائل فبلغت سبعا وستين مسألة.
### | 10-
# عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.
### | 11-
# خرجت الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت
~~بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإلا بينت درجته
# PageV03P1201
# من واقع الكتب التي تعنى بذلك.
### | 12-
# ترجمت للأعلام الموجودين في النص ترجمة موجزة.
### | 13-
# شرحت الكلمات الغريبة.
### | 14-
# إن ورد في المسألة قول لأحد الأئمة اجتهدت في تثبيته من مواضعه.
### | 15-
# وضعت في نهاية الكتاب فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث والآثار،
~~والأعلام المترجم لهم، والمصادر والمراجع، وأخيرا للموضوعات
# PageV03P1202
# كتاب الصيام 1
### | [673-] (قلت لأحمد) :2 من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) 3 ومن رأى هلال شوال
# وحده (يفطر) ؟ 3 [ظ-20/ب]
# قال: يصوم ولا يفطر.4
# قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر، 5 لأن الصوم مع الجماعة. PageV03P1203
### | [674-] قلت: إذا رأى هلال شوال1 بالعشي2 (يفطر) ؟ 3
# قال: إذا رأى بالنهار فلا يفطر وإن كان أول النهار.4
# قال إسحاق: كما قال.5
### | [675-] قلت:6 إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟
# PageV03P1204
# قال: ما أحب أن يغشاها، يكف عن غشيانها1 إذا2 قدم البلد.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV03P1205
# فإن غشيها نهارا لم يكن عليه كفارة.1
### | [676-] قلت: من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
# قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [677-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
# قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.4 PageV03P1206
### | [678-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟
# قال: ليس عليه كفارة.1
# قلت: كيف [لا] 2 تجعله مثل من أصاب أهله؟
# قال: أنا أجعله، ليس فيه حديث،3 كيف أوجب عليه بالأكل والشرب كفارة؟
~~وإنما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجماع،4 وإن PageV03P1207
# كان هذه كلها معصية، فلا تشبه الأكل والشرب بالجماع، في الجماع يرجم
~~ويوجب ms179 عليه الغسل، وما يشبهه شيء من الأكل والشرب1.
### | [679-] قيل [له] 2: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟
# (فمال إلى أن عليه الكفارة وفي الخطأ) 3 قال: ليس في PageV03P1208
# حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان خطأ ولا عمد،1 هو مخير في الكفارة،2
~~وفي الأكل والشرب عليه القضاء.3
# قال إسحاق: عليه في الأكل والشرب عمدا الكفارة، تشبيها بقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم في المجامع،4 وكذلك أفتى الحسن5 وغيره من التابعين
~~PageV03P1209
# أن الكفارة في الأكل والشرب.
# قال إسحاق: في النسيان في الغشيان ليس عليه شيء.1
### | [680-] قلت:2 الصائم يدخل الحمام؟
# قال: إن لم يخف الضعف.3 PageV03P1210
# قال إسحاق كما قال. 1
### | [681-] قلت: من واصل من السحر2 إلى السحر تكرهه؟
# قال: لا أكرهه،3 الوصال أن يكون لا PageV03P1211
# يأكل شيئا.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [682-] قلت: الحقنة3 للصائم وغير الصائم تكرهها؟
# PageV03P1212
# قال: أما للمضطر فلا بأس بها، وأما الصائم [إذا كان] 1 في رمضان فقد
~~أفطر.2 PageV03P1213
# قال إسحاق: كما قال.
### | [683-] قال أحمد:1 الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [684-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .4
# قال: إذا كان لا يريد ذاك5 فلا بأس به.6 PageV03P1214
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [685-] قلت:2 الكحل للصائم؟
# قال إني أتوقى منه ما يجد طعمه.3 PageV03P1215
# قال إسحاق: كما قال،1 لأنه قل ما يسلم الإنسان [منه] 2 حتى يدخل رأسه.
### | [686-] قلت:3 رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلا،4 وقد أصبح؟ 5
# قال: يقضي.6 PageV03P1216
# قال إسحاق" كما قال.1
### | [687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟
# قال: أما لشوال2 فلا،3 ولكن لرمضان تجوز PageV03P1217
# شهادة رجل [واحد] .1
# قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.2
### | [688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟
# قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.4 PageV03P1218
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [689-] قلت:2 من أفطر يوما من صيام شهرين متتابعين؟
# قال: إذا كان من مرض أو حيض أو من أمر يغلبه من قيء، يبني.3 PageV03P1219
# وإذا أفطر عمدا يستأنف.1
# قال إسحاق: كما قال.2 ms180
### | [690-] قلت:3 رجل أصبح صائما في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟
# قال: ما يعجبني4 أن يفطر، عليه قضاء يوم، وإذا أفطر بأهله فعليه
~~الكفارة.5 PageV03P1220
# قال إسحاق: كلما أصبح في السفر صائما، ثم دخل نهارا فجامع فقد أساء، ولا
~~كفارة عليه.1
### | [691-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطرا في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [692-] قلت: إذا خرج مسافرا متى يفطر؟
# PageV03P1221
# قال: إذا برز عن البيوت.1
# قال إسحاق: لا، بل حين2 يضع رجله في الرحل فله الإفطار،3 [ظ-21/أ] كما
~~فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،4
~~PageV03P1222
# وإذا جاوز البيوت قصر.1
### | [693-] قلت: [الصائم] 2 يمضغ3 العلك؟ 4
# قال: لا.5 PageV03P1223
# قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،1 (ولا يرد ريقه) 2 على حال.
### | [694-] قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟
# قال: تعجيل الفطر يستحب،4 فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.5 PageV03P1224
# قال إسحاق: لا، بل يجتهد أن يفطر قبل الصلاة.1
### | [695-] قلت: يصوم يوما ويفطر يوما أحب إليك؟
# قال إن قوي على هذا فأفضل الصيام هذا.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [696-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ 3
# PageV03P1225
# قال: (إنما قال هذا) 1 في التطوع.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [697-] قلت عاشوراء4 يوم التاسع أو العاشر؟
# قال: يصوم يوم التاسع والعاشر.5 PageV03P1226
# قال إسحاق: كما قال1، لمخالفة اليهود فإنهم يصومون [يوما] 2 واحدا.3
~~PageV03P1227
### | [698-] قلت1: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟
# قال: أما أول يوم2 إذا كان قد طلع الفجر ثم أغمي عليه وكان3 قد نوى
~~الصوم،4 أجزأه يومه ذلك،5 وأما6 سوى ذلك فإنه يقضي.7 PageV03P1228
# قال إسحاق: كلما [لم] 1 يأكل يومه ذلك، وقد دخل في2 النهار بصيام فلا
~~قضاء عليه ولو كان ذلك أياما.
### | [699-] قال أحمد3: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع4 كل يوم على الصوم5.
# قال إسحاق: لا يحتاج إلا إذا دخل في شهر رمضان نوى صيامه PageV03P1229
# كله1.
### | [700-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه2 من رمضان؟
# قال: ms181 أكرهه إذا وضح3. PageV03P1230
# قال إسحاق: (كلما كانت) 1 تلك الليلة مصحية فلا يسعه إلا أن يصبح مفطرا
~~يبكر بالأكل، وإن2 كانت متغيمة أو بها علة أصبح مفطرا أيضا إلا أن يتلوم3
~~بالأكل يتربص أن يأتيه الخبر.
# قلت لإسحاق: معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا كان في السماء قترة4
~~أو غياية5 أصبح صائما"6؟
# قال: إنما ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لما رؤي7 أن PageV03P1231
# الشهر يكون تسعة وعشرين1.
# وروى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن غم عليكم فاقدروا
~~له"2، [و] 3 لم يرو "فأكملوا العدة ثلاثين4" كما روى5 ابن عباس رضي الله
~~عنهما6 وغيره عن PageV03P1232
# النبي. صلى الله عليه وسلم1
# وقال2 ابن عمر رضى الله عنهما: إن أحسن ما يقدر له أن ينظر، فإن مضى (تسع
~~وعشرون) 3 فنظرت فلم تر الهلال وهي مصحية أن تصبح مفطرا إذا4 لم تره، وإن
~~كانت متغيمة أصبحت صائما5، لما PageV03P1233
# روى هو1 عن النبي صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له"2 وقال3: يمكن أن يكون
~~الشهر تسعا4 وعشرين5، فأخذ6 بالثقة،7 ولا PageV03P1234
# نرى1 ذلك لما صح عن [ع-33/ب] النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتم الشهر
~~ثلاثين يوما أن لا تصوم أبدا2 فتكون3 قد تقدمت الهلال بصوم، ولكن تصبح
~~مفطرا4 وتتلوم بالأكل ضحوة5 إذا كان غيما6، فلعل أحدا (خارج المصر) 7 قد
~~رآه فيشهد وإن لم يكن ذلك أفطر، فأما إذا كانت مصحية بادر بالأكل غداة8.
### | [701-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ 9.
# قال أحمد: يكفون عن الطعام، ويقضون10 ذلك اليوم، والحائض PageV03P1235
# كذلك [أيضا] .1
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [702-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيا) 3؟
# قال: ليس عليه شيء4.
# قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1236
### | [703-] قلت: إذا أفطر [في] 1 يوم غيم يصوم يوما مكانه؟
# قال: بلى2.
# قال إسحاق: كلما ظن أن3 الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له أنها لم تغرب،
~~لم يكن عليه القضاء، لأنه كالأكل ناسيا، حكمهما واحد4. PageV03P1237
### | [704-] قلت1: من أصبح صائما ثم ms182 بدا له فأفطر؟
# قال: إن قضى يوما فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه2.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفردا؟
# قال: أكرهه5، إي لعمري.
# قال إسحاق: كما قال6، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه7.
~~PageV03P1238
### | [706-] قلت1: قوله:2 " [لا صيام] 3 لمن لم يجمع4 الصيام من الليل".5
# قال: هذا عندي على رمضان6.
# قال إسحاق: كما قال. PageV03P1239
# وكل واجب نذر أو قضاء1.
### | [707-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر2؟
# قال: أما المباشرة3 شديدة، والقبلة أهون4. PageV03P1240
# قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعا1 [ظ-21/ب] . PageV03P1241
### | [708-] قلت1: الحجامة للصائم؟
# قال: أكرهه ويقضي يوما مكانه2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [709-] قلت: فمن استقاء4 وهو صائم؟
# قال: عليه القضاء5. PageV03P1242
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [710-] قلت: السواك2 بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟
# قال: أما الرطب فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار3. PageV03P1243
# قال إسحاق: كما قال، لأن آخر النهار إذا تسوك يكون قد ذهب خلوف1 فمه2.
~~PageV03P1244
### | [711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
# قال: أي شيء يكره من ذلك1؟
# قال إسحاق: هو جائز2، ومن كرهه3 (أراد أن يصومه) 4 تطوعا، لما يستحب
~~العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض5.
~~PageV03P1245
### | [712-] قلت: السفر في رمضان؟
# قال أحمد: ما أعلم به بأسا1.
# قال إسحاق: يكره2 تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] 3 أو غزو.4
~~PageV03P1246
### | [713-] (قلت: الحامل والمرضع؟
# قال: يفطران ويقضيان أعجب إلي) .1 PageV03P1247
# قلت: الشيخ؟
# قال: [الشيخ] 1 لا يقدر أن يقضي.2
# قال إسحاق: لا يقضيان جميعا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما3.
### | [714-] سئل [الإمام] 4 أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] 5 رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
# قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.6 PageV03P1248
### | [715-] [قلت1: قضاء رمضان؟
# قال: لا بأس به (متفرقا) 2. PageV03P1249
# قال إسحاق: كما قال والتتابع أفضل] .1
### | [716-] قلت: الشيخ2 إذا لم يطق الصوم؟
# قال: يطعم3، إن أطعم مدا أجزأ عنه4، وإن جفن5 جفانا6 كما صنع أنس رضي
~~الله عنه7. 8 PageV03P1250
# قال إسحاق: كما ms183 قال ومن زاد زيد له.1
### | [717-] قلت: إذا مرض في [رمضان] 2؟
# قال: إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [718-] قلت: صيام5 يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟
# قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما6 في PageV03P1251
# حديث أبي قتادة1، وأما رجب فأحب إلي أن أفطر منه2.
# قال إسحاق: كما قال سواء.
### | [719-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-34/أ] ؟
# PageV03P1252
# قال: أما إذا أفطر الخمسة الأيام1، ويعجبني أن يفطر منه أياما2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [720-] قلت: العطاء الذي يقوم4 للناس في شهر رمضان؟
# قال: ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرا5. PageV03P1253
# قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أم ولم ينو شيئا من ذلك
~~فأعطي أو أكرم جاز ذلك1.
### | [721-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ 2 فكرهه [وقال] 3 إلا أن يشتد البرد4.
# PageV03P1254
# قال إسحاق: لا يكره له ذلك، إذا كان يحب أن (يقي) 1 المسجد لما يكون منه
~~من حدث أو سقوط شيء مما يذم [به] 2.
### | [722-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.
# قال: في كل مسجد تقام فيه الصلاة3. PageV03P1255
### | [723-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟
# قال: حديث عائشة أحب إلي1. PageV03P1256
# قال إسحاق: لا يخرج المعتكف إلا لغائط أو بول1، (وإن خرج) 2 إلى الجمعة
~~فجائز، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا، فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة3 فلا
~~يفعل حتى يشترط4.
### | [724-] قلت: يكون الاعتكاف5 بغير صوم؟
# قال: أليس حديث عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره
~~PageV03P1257
# النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به؟ 1
# قال إسحاق: هو على ما ينوي المعتكف (إن نوى صياما) PageV03P1258
# صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام1.
### | [725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم
# لا؟
# قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه
~~في ms184 المسجد الحرام4.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
# قال: انتقض6 اعتكافه7. PageV03P1259
# قال إسحاق: كما قال، لأن الله عز وجل قال: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
~~المساجد} 1 والمباشرة الجماع2.
### | [727-] قلت: من3 نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟
# قال: يقضي [يعني] 4 يبني على ما صام5. PageV03P1260
# قال إسحاق: صدق.
### | [728-] (قلت أحمد) 1: إذا كان على [الرجل] 2 صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى
# فأفطر؟
# قال: يقضي يوما مكانه.
# قال إسحاق: أرى أن يتم ما بقي ولا يستأنف، وإن قضى ذلك اليوم فحسن.3
# قلت4 لأحمد: (قال ابن المبارك) 5:يستقبل؟ 6
# قال: فرمضان ينبغي له أن يستقبل7. PageV03P1261
### | [729-] قلت: فامرأة عليها شهران1 متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) 2 أيام
# حيضها؟
# قال: تصوم [ظ-22/أ] أيام التشريق وقد أجزأ عنها3.
# قال إسحاق: أجاد (كما قال) 4. PageV03P1262
### | [730-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :1 إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟
# قال: يفطر الأيام التي نهي عنهن2، وقد أجزأ عنه3. PageV03P1263
### | [731-] قال1 عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني2.
### | [732-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] 3 شعبان4 ورمضان في السفر؟
# قال: لا أدري ما هذا5.
# قال إسحاق: أما شعبان فجائز عنه، لأنه لا يصام عن غيره أبدا وأنت تعلمه،
~~وإذا6 لم تعلم جاز عنه، وإنما جوزت شعبان وقد7 ألحق به رمضان ناسيا من غير
~~تعمد، فإذا علم أنه من رمضان وهو ظن أنه يجوز عنه لم يجز حتى يضم إلى شعبان
~~شهرا PageV03P1264
# آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] 1 قطع بين تمام صومه، وهو عذر
~~بين لا يجوز ذلك في الحضر2.
### | [733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهارا في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5
# به بأسا في السفر6.
# قال [ع-34/ب] إسحاق: كما قال7، لأن حكم الجماع والأكل واحد.
### | [734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8
# PageV03P1265
# مباح1، إنما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يتحاماها
~~الناس لكي لا يدخل2 ms185 عليهم في صومهم شبهة3.
# لذلك نهوا الشباب أن يتعرضوا لها ورخصوا للشيوخ لما هم عليه4 أكثر أمنا5،
~~وإنما الأصل في ذلك أن لا يجاوز6 الحد حتى يفضي إلى جماع في الفرج أو دونه
~~عمدا، لأن حكم ما دون الفرج إذا تعمده حتى أمنى كالحكم في الفرج، عليه
~~القضاء PageV03P1266
# والكفارة1.
### | [735-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه
# لما اختلف2 فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل.
# قال [إسحاق] 3: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 4 عليهما قضاء
~~يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما5. PageV03P1267
### | [736-] (قلت لإسحاق) 1: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر2 ذكره لكي
# ينقطع المذي (إذا وجد انتشارا) 3 ودفق الماء الأعظم4، عليه5 القضاء دون
~~الكفارة؟
# قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] 6 لأنه7 لم يتعمد PageV03P1268
# لاحتيال1 خروج النطفة2.
### | [737-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟
# قال شديدا، لأنه زال معنى رمضان وجعل الله عز وجل عليه عدة3 أيام أخر،
~~فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال سفره جاز له أن يقضيها وهو مسافر4.
### | [738-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 5 عليهما يوم
# مكان يوم، ولا كفارة PageV03P1269
# عليهما1، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ2 به الدم أو احتاج إلى
~~ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] 3 عنقه فإذا غابت
~~شرط، أو يحتجم ليلا4.
# قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن
~~أحدا، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجرا إن شاء5.
### | [739-] قلت لأحمد: من قال: (لا6 يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ 7
# فقال: قال علي رضي الله عنه: "على من جرت عليه نفقتك") 8، وكانت
~~PageV03P1270
# أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تخرج عن من تمون.1 PageV03P1271
# وصف نسخ المخطوط ms186 (ل
### | كتاب الحيض
# وجد لكتاب المسائل ثلاث
# نسخ: النسخة الأولى:
# نسخة المكتبة العمرية، وهي التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الجزء وهي
~~نسخة واضحة الكتابة رغم رداءة خطها التي تصعب قراءة بعضها، لا سيما في بعض
~~صفحاتها، ويتراوح عدد الأسطر منها ما بين (17 34) سطرا.
# ويحتوي كل سطر على (12 17) كلمة تقريبا، ويكاد تخلو من الهوامش
~~والاستدراكات الجانبية كما تتميز بإبراز المسائل بكتابة بدايتها بخط عريض
~~غامض بقوله: قلت، وأحيانا بقوله: قال، مما يسهل معرفة بداية المسألة.
# وفي آخر النسخة اسم الناسخ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري.
# وقد فرغ من نسخه يوم السبت آخر ربيع الأول سبع وثمانين وسبعمائة في دمشق.
# وقد اشتملت على باب الحيض من ص (67) إلى ص (72) .
# النسخة الثانية:
# نسخة المكتبة الظاهرية وتقع في (225) لوحة ولم أتمكن من الاطلاع عليها.
# PageV03P1295
# النسخة الثالثة:
# هي نسخة دار الكتب المصرية وهي نسخة منقولة عن نسخة المكتبة الظاهرية وقد
~~كتبت في القرن الماضي سنة (1362 ه) .
# ولذا كان خطها جليا واضحا، إلا أنها لم تشتمل على كثير من المسائل التي
~~احتوتها نسخة المكتبة العمرية، ولا توجد في هذه النسخة من مسائل باب الحيض
~~إلا ثماني مسائل، من المسألة الأولى إلى التاسعة إلا أن المسألة الثامنة
~~ساقطة.
# PageV03P1296
# منهجي في التحقيق:
# إن المقصود من تحقيق كتاب مخطوط كما هو معلوم إخراجه على أحسن وجه كما
~~أراد له مؤلفه، ومن ثم توضيح ما أشكل فيه ببيانه وإضافة ما يحتاج إليه،
~~وتخريج نصوصه وعزوها إلى مظانها، ولذا سلكت في تحقيقي المنهج الذي يؤدي إلى
~~هذا المقصود بأحسن ما يرام، على النحو الآتي:
### | 1-
# نسخت الكتاب وأقصد الجزء الذي قمت بتحقيقه وهو باب الحيض متبعا في ذلك
~~طريقة الرسم الإملائي الحديث واعتمدت في النسخ على نسخة المكتبة العمرية.
### | 2-
# قابلت النسخة العمرية والمرموز لها بحرف (ع) بالنسخة المصرية المنقولة عن
~~النسخة الظاهرية والمرموز لها بحرف (م) في المسائل التي احتوتها النسخة
~~المصرية وهي ثماني مسائل.
### | 3-
# أضفت في النص ما رأيت أن الكلام لا يستقيم إلا ms187 به، وأشرت إلى ذلك في
~~الهامش.
### | 4-
# أبدلت بعض الكلمات التي لا تناسب المقام - إذا كان الكلام لا ستقيم به -
~~بما ينسجم مع السياق، وأشرت إلى ذلك في الهامش.
### | 5-
# لوحظ على الأصل المخطوط أن الناسخ لم يتبع الطريقة الإملائية السليمة في
~~وضع الهمزات والنقاط على الحروف، وأبدل الألف المقصورة بالممدودة، فأثبت في
~~المطبوع ما رأيته أليق بقواعد الإملاء والكتابة
# PageV03P1297
### | 6-
# وثقت المسائل والأقوال من كتب المسائل وغيرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
### | 7-
# إذا لم ينص على قول الإمام أحمد أو قول إسحاق بن راهويه في المخطوط فإنني
~~أبذل جهدي لأجد ذلك القول من مظانه.
### | 8-
# نقلت أقوال بعض أهل العلم في المسائل التي رأيت الحاجة تدعو إلى ذكرها.
### | 9-
# حاولت أن أجد دليلا من الكتاب والسنة، أو مستندا من أقوال السلف الصالح
~~على المسائل المذكورة في الكتاب.
### | 10-
# أشرت إلى القول المعتمد في المذهب الحنبلي عند تعدد الروايات في المسألة.
### | 11-
# بعد توثيق المسألة والأقوال، اذكر مظان المسألة في أمهات الكتب في المذهب
~~الحنبلي وأشير إلى ذلك بقولي، وانظر:، لتتم الفائدة بالرجوع إليها.
### | 12-
# عند ورود أقوال لأصحاب المذاهب المختلفة فإني أوثق تلك الأقوال من
~~المراجع المعتمدة في ذلك المذهب.
### | 13-
# إذا تكررت المسألة فإنني أشير إلى مكان ورودها فيما سبق، كما أنني أوضح
~~ما اشتملت عليه المسألة من فائدة زائدة إن وجدت.
### | 14-
# رقمت المسائل والأقوال الواردة في الباب رقما تسلسليا
# PageV03P1298
### | 15-
# لم أترجم إلا للأعلام التي لم ترد ترجمتها في باقي أجزاء الكتاب تمشيا مع
~~اقتراح اللجنة المشرفة على طباعة الكتاب بعدم تكرار التراجم والتي بلغت
~~حوالي (520) ترجمة بحذف المكرر.
### | 16-
# شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي لم يسبق شرحها، وأما التي سبق
~~شرحها فإنني تركتها دون شرح تفاديا للتكرار، وقد بلغت في الكتاب كله حوالي
~~(1050) كلمة.
### | 17-
# أشرت إلى نهاية اللوحة من المخطوط بالشرطة المائلة.
### | 18-
# عزوت الآيات إلى موضعها من القرآن الكريم بذكر السورة ورقم الآية (ولم
~~ترد في البحث إلا في المقدمة) .
### | 19-
# إذا ذكر الحديث في المتن بالمعنى أو ذكر جزء منه فإني أذكر في الهامش نص
~~الحديث كاملا ms188 مع تخريجه.
### | 20-
# خرجت الأحاديث من مظانها مكتفيا بما ورد منها في الصحيحين أو أحدهما دون
~~بيان درجتها، وأما ما كان منها في غيرهما فإنني أذكر درجته صحة وضعفا
~~معتمدا في ذلك على كتب التخريج.
### | 21-
# عزوت الآثار إلى مظانها من كتب الآثار.
### | 22-
# عنونت مسائل الكتاب وضمنتها فهرس الموضوعات
# PageV03P1299
# باب الحيض1
### | [740-] قلت2 للإمام أحمد3: إذا
# PageV03P1301
# قعدت1 المرأة بعد2 خمسين سنة من الحيض3، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام
~~معلومة؟.
# قال4: [ظ-22/ب] ويشبه5 أن يكون ذلك6 حيضا أيضا،7 فروي عن عائشة رضي الله
~~عنها8 ذلك9 الحديث إذا أتى عليها خمسون سنة.10
# ويقال11: إن نساء قريش أنقى دما من غيرهن PageV03P1302
# من النساء1. 2 3
### | [741-] قلت: المستحاضة4 تغتسل عند كل صلاة؟
# قال: إذا اغتسلت فهو أحوط لها، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها، وإن توضأت
~~لكل صلاة أجزأها5. PageV03P1303
# قال إسحاق: كما قال سواء1.
### | [742-] قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟
# PageV03P1304
# قال: تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، إلا أن يطول1 ذلك بها2.3
~~PageV03P1305
# قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان1 استحاضة بينة.2
### | [743-] قلت3: المرأة تشرب الدواء 4يقطع الدم عنها؟
# قال: إذا كان دواء معروف5 فلا بأس به.6
# قال إسحاق:7 كل ما لم يرد8 بذلك إسقاط ما في البطن،9 فلا PageV03P1306
# قال: كأنه مخير في الدينار1 ونصف2 دينار3.4،5، 6. PageV03P1308
# قال إسحاق1:2 مخير بين أن يعتق رقبة إن شاء،3 وبين أن يتصدق بدينار أو
~~نصف دينار معناه: إن4 كان الدم عبيطا5،6 فدينار، وإن كان صفرة7 فنصف دينار.
# وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنه يعتق رقبة.8
### | [746-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
# قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر9 PageV03P1309
# قضت المغرب والعشاء. 1، 2، 3 PageV03P1310
# قال إسحاق:1 كما2 قال.
### | [747-] قلت:3 المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
# قال: لا حتى تغتسل.4
# قال إسحاق كما قال.5 PageV03P1311
### | [748-] قلت: كم تقعد النفساء؟ 1
# قال: أربعين يوما2 إذا رأت الدم، إلا أن تطهر قبل ذلك.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV03P1312
### | [749-] قال1 إسحاق بن منصور أملى علي الإمام أحمد رضي الله عنه قال: قالت فاطمة ms189 بنت أبي
# حبيش2 وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني استحاض فلا
~~أطهر، أفأدع الصلاة؟ " فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا)) فلم
~~تخبره بطهر ولا أيام سمته. فأمرها أن إذا أقبلت حيضتها أن تدع الصلاة وإذا
~~أدبرت غسلت عنها الدم وصلت.3
# وإقبال الدم أن يكون ثقيل بغير ما تدبر به. إقباله أسود، وإدباره أن
~~يتغير من السواد إلى الصفرة4، فهي في الإقبال حائض وفي الإدبار مستحاضة،
~~فإذا كانت في معنى فاطمة كان لها الجواب كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~فاطمة، وهذا إذا كان دمها ينفصل.5 PageV03P1313
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [750-] سمعت2 إسحاق بن منصور يقول: قال3 الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد4 عن
# الشعبي5 كأنه حكم.
# قال: إذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة، فإذا كان لها أيام
~~PageV03P1314
# معروفة فقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امكثي قدر ما كانت
~~تحبسك1 حيضتك"2، فلم يعد بها قدر ما كانت تحبسها حيضتها فإذا وضعت من دمها
~~ما وضعت حمنة3 من أنه يثج4 ويغلبها، فهذه الصفة غير صفة فاطمة، فأمر فيه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تلجمي5 وتحيضي في علم الله عز وجل ستا
~~أو سبعا"6، ثم تصلي سائر الشهر.
# قال إسحاق: كما قال7. PageV03P1315
# 751 قال: وأما المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها
~~سنة، وليس فيها إلا الاحتياط فيقال لها انظري أقل ما تجلسه النساء فاقعدي
~~ثم صومي وصلي سائر ذلك، فإن كان عرق لم يكن ضيعت، فإن عاودها مثل ما رأت
~~فهو حيض، إلا أنها تقضي الصوم قبل أن يعاودها الدم لوقتها، فإذا عاودها فهو
~~حيض، وكل شيء يشتبه عليك فاحتاط لها، بأن تصلي وتصوم وتعود للصوم، ولا
~~يطأها زوجها حتى يستبين لها، وكل دم تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو
~~من الحيض لقول عائشة رضي الله عنها: ((حتى ترين القصة1 البيضاء)) ،2 وكل ما
~~رأته بعد أيامها من صفرة أو كدرة أو دم، فهو ms190 إستحاضة إذا كان ذلك بعد أيام
~~قد كانت تجلسها.3 PageV03P1316
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [752-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. 2، 3، 4
### | [753-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوما؟.
# PageV03P1317
# قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما.1، 2، 3
### | [754-] قلت: فتكون4 أقل من يوم؟.
# PageV03P1318
# قال: لم أسمع.1، 2
# قال إسحاق: السنة3 فيه إذا كان حيضها معتدلا من قبل الحبل كان ذلك حيضا،
~~وإذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دما صيرناها كالمستحاضة
~~والباقي كما قال.4 PageV03P1319
### | [755-] قلت: الحامل ترى الدم؟ 1
# قال: لا يلتفت إليه.2
# قال إسحاق: كما وصفت.3
### | [756-] قلت: الكبيرة4 ترى الدم؟
# PageV03P1320
# قال: لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حالت1.2، 3
# قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين، لأنها لا تلد بعد
~~الخمسين أبدا.4
### | [757-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-35/ب] عند كل صلاة؟
# قال: إن قويت على ذلك، وإن جمعت بين كل صلاتين، وإلا الوضوء يجزئها.5
~~PageV03P1321
# قلت: قال: تؤخر من ذا وتعجل من ذا. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [758-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:2 ترى الصفرة، حيض؟.
# قال: نعم.3
# فإذا كانت الصفرة في غير أيام حيضها تدع الصلاة؟.
# قال: لا، بل تصلي.4
# قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة5 في أيامها فتدع
~~PageV03P1322
# الصلاة، فإذا كانت في غير أيامها فلا يلتفت1.
# قال إسحاق: سوا.2
### | [759-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.
# PageV03P1323
# قال الإمام أحمد: هذا كله قول أبي حنيفة.1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [760-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.
# قال: لا.2،3
### | [761-] قلت: قال: سمعت سفيان4 يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.5
# PageV03P1324
# قلت: تأخذ به؟.
# قال: نعم.
# قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون.1
# قال إسحاق: ليس في الطهر وقت وتوقيت، هؤلاء الخمسة عشر باطل.2
### | [762-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم أدركه المرض في آخر النهار،
# أترى عليه الكفارة؟. PageV03P1325
# قال: لا.
# قال أحمد:1 أما أنا فلا أرى عليه كفارة، إلا في الغشيان الذي2 أمر به
~~النبي صلى الله ms191 عليه وسلم3 وذلك أن المعصية بالفرج غير المعصية بالأكل
~~والشرب، فإن جامع فقد وجبت عليه الكفارة مرض بعد ذلك، أو سافر، أو قعد.4
# قال إسحاق: كلما أفطر بأكل أو شرب لزمته الكفارة، فإذا مرض، أو حاضت
~~المرأة، فالكفارة ثابتة.5، PageV03P1326
### | [763-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت.
# قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاة، فإنها في الوقت، وأما أنا فيعجبني أن
~~تعيد.1،2
# قال إسحاق: كما قال تعيد. 3
### | [764-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،4 هل تدع الصلاة؟
# قال: إذا كان قرب ذاك. PageV03P1327
# قلت: ظهر الدم، و1 لم يظهر الولد.
# قال: إذا كان منه. 2
# قال إسحاق: كلما لم يظهر الدم، ولو3 خروج الولد، لم تدع الصلاة4، فإذا
~~ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة5 بيوم أو يومين.6 PageV03P1328
### | [765-] 1 قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما
# رأت الدم؟
# قال: كلما طهرت قبل الأربعين فإن الصلاة لازم لها، ولكن يكف الزوج عن
~~غشيانها حتى تقضي الأربعون، فإن فعل وهي طاهر قبل الأربعين فقد أساء ولا
~~كفارة عليه، وإن كانت في الأربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء.2
~~PageV03P1329
### | [766-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
# قال: إذا لم تر الدم في الأربعين, ورأت بعد الأربعين فصومها جائز، ثم
~~قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت
~~بالبيت ثم صارت الكوفة في خمس عشرة ثم رأت الدم أمرها أن ترجع إلى مكة.1
~~PageV03P1330
# قال إسحاق: كلما كان الطهر دون الأربعين حتى استمر الطهر بها فإن ذلك
~~طهر، فإن تمادى الطهر، وجاز الأربعين ثم رأت دما، فهو حيض مستقبل، ولو كان
~~يوم حادي وأربعين فما كان من طوافها، وقد استمر الطهر بها، فإن ذلك جائز،
~~فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد قال قوم: إن بين الطهر ومعاودة الدم خمسة
~~عشر يوما، فإن كل ما عملت في ذلك الطهر فهو جائز كله، وهذا من أحسن ما
~~سمعنا في ذلك.1
### | [767-] قال: سألت أحمد2 عن المستحاضة ms192 توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن
# تقضي صلاة الفائتة أتصلي بوضوئها ذلك إلى دخول وقت الظهر؟
# قال: لا، ولكن تتوضأ لأنها خرجت من وقت الفجر. PageV03P1331
# قال إسحاق: أصاب؛ لأن المستحاضة عليها الفرض أن تتوضأ بوقت كل صلاة، فلما
~~طلعت الشمس ذهب وقت الغداة وصار وضوؤها منتقضا، فإن أرادت [ع-36/أ] أن تصلي
~~تطوعا أو تقضي فوائت أو تصلي على الجنائز أو العيدين، فإن عليها أن تحدث
~~وضوءا بعد طلوع الشمس ويجزيها ذلك إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فلا بد
~~لها من الوضوء للمكتوبة إلى أول وقت العصر، تصلي أبدا بين أول الوقت إلى
~~آخره ما شاءت من التطوع وقضاء الفوائت، وكل شيء لا تصنع إلا بطهارة فإذا
~~دخل وقت صلاة أخرى، جددت الوضوء، ثم كذلك في كل صلاة كما وصفنا.1
### | [768-] 2 قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول حيض فيستمر بها الدم،
# PageV03P1332
# فإنها تقعد [مثل] 1 أمها وخالتها وعمتها، فإذا جاوزت ذلك الوقت اغتسلت
~~وصلت، وإن كانت لا تعرف وقت الأم، أو الخالة، أو العمة، فإنها تجلس سبعة
~~أيام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة2 وتصلي PageV03P1333
# ثلاثا1 وعشرين ليلة وأيامها. 2 PageV03P1334
### | [769-] قال إسحاق: أما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثم استمر بها في بعض الشهور،
# فعليها أن تجلس إلى الوقت الذي اعتادت قبل ذلك ولو يوما واحدا إلى خمسة
~~عشر يوما، لأن كل ذلك قد صح أن يكون لهن وقتا، وذلك إذا عرفت أيام أقرائها،
~~فإنها تجلس كذلك1، 2.
### | [770-] قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها
# أمره لما طالت استحاضتها، فهي امرأة مبتدئة،3 فحكمها حينئذ ما حكمه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، حيث جعل لها في الشهر حيضة وطهرا
~~PageV03P1335
# على مذهب القرآن، حيث وصف الله عز وجل ثلاث حيض للاتي يحضن، ثم جعل للاتي
~~يئسن،1 أو التي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كل حيضة شهرا، فلذلك جعلنا للمبتدئة
~~المختلطة عليها حيضها من ms193 استحاضتها شهرا وتتحرى هذه الأيام السبعة من الشهر
~~وأي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيام التي كانت أكبر
~~وهمها.2
### | [771-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة3 إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا
# جعلتها مستحاضة بالتحري فما كف عن جماعها فهو أسلم له حتى يتبين لها
~~طهرها من حيضتها، أو تكون استحاضة بينة، وأما إذا كان أيامها معلومة فترى
~~الطهر بين ذلك فلها أن تتربص إن كان نهارا إلى آخر وقت العصر قدر ما
~~اغتسلت، إن أمكنها أن تصلي الظهر والعصر ثم تغرب، أو الظهر وركعة من العصر
~~ثم تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثم رأت دما فهو من حيضتها، هذا لأن خلقة
~~المرأة4 تكون ألوانا إما دما PageV03P1336
# أحمر أو أصفر أو كدرة.1
# قال إسحاق: وإذا رأت الكدرة، أو الصفرة في أيام حيضها المعروف وانقطع ذلك
~~في آخر الوقت، فذك حيض كله2.
### | [772-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا، وقد بقي من أيام
# حيضتها فلها أن تتلوم3 تأخير الغسل إلى آخر وقت العصر، فإن رأت دما فهو
~~الحيض، لأن الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرا قد تطهر، ثم يعاودها
~~الدم.4، 5 PageV03P1337
### | [773-] سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنه ليس فيه وقت مؤقت عند أهل
# العلم، إنما تجلس قرءها،1 وكل امرأة تستحاض، فإنها ترد إلى أقرانها لا
~~تكون إحداهن في استحاضتها، حكمها حكم غيرها من النساء، تغتسل عند انقضاء
~~قرئها، ثم تتوضأ لكل صلاة، فإن أخرت الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتجمع
~~بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء والصبح غسلا واحدا، إلا أنها لا تضم
~~إليها صلاة فتجتمعان والوضوء لكل صلاة جائز.2
### | [774-] 3 قال: قلت: سئل سفيان [ع-37/أ] عن رجل أصبح صائما في السفر فقدم
# أهله فأفطر، أترى عليه كفارة؟. PageV03P1338
# قال: نعم.
# قال أحمد: إن كان جامع أهله، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يكن جامع
~~فعليه القضاء وليس عليه كفارة.1
# قال إسحاق: لا كفارة عليه، لأنه صار قد أصبح له ms194 الفطر.2
### | [775-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،3 وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ 4
# قال: أحب إلي أن يكفر.
# قال أحمد: الكفارة [في] 5 الغشيان، وهو في الكفارة مخير، أي ذلك شاء فعل،
~~إن شاء أعتق، أو صام، أو تصدق.6 PageV03P1339
# قال إسحاق: في السعوط عليه القضاء ولاكفارة، وهو في الكفارة مخير.1
### | [776-] قلت: الكحل للصائم؟.
# قال: إن كان منه ما يصل إلى حلقه، أكرهه، إلا أن يقل ذلك.
# قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل2 الرأس.3 PageV03P1340
### | [777-] قلت: قال الأوزاعي1 في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا2 تأكل بقية
# يومها ذلك، وعليها قضاؤه.
# قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال.
# قال إسحاق: كما قال.3، 4
### | [778-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
# PageV03P1341
# فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.1
# قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.2، 3
# قال إسحاق: كما قال، إذا صامت يومها فلا قضاء عليها، ليس PageV03P1342
# بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.1
### | [779-] قلت: قال الأوزاعي: أيما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم
# مكانه.2
# قال أحمد: نعم.3، 4، 5 PageV03P1343
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [780-] 2 قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
# قال: لا.
# قيل له: أتقضي يومها ذلك؟
# قال: نعم.
# قال أحمد: جيد3.
# قال إسحاق: كما قال.4، 5 PageV03P1344
### | [781-] 1 قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم سافر من النهار،
# أيفطر؟.
# قال: لا يعجبني.
# قلت: فإن فعل، أترى عليه كفارة؟
# قال: لا.
# قال أحمد: هو كما قال.2
# قال إسحاق: كما قال سفيان3.
### | [782-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم
# خرج، فليس له أن يفطر يومه PageV03P1345
# ذلك.1
# قال:2 إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في
~~أهله إلا أن يكون نوى3 السفر في بعض النهار، فلا يعجبني4 أن يفطر.
# قال إسحاق: كما قال أحمد 5.
### | [783-] قلت: الحامل [و] المرضع ms195 يفطران؟
# قال أحمد: يطعمان ويقضيان.
# قلت: الشيخ؟
# قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
# قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله PageV03P1346
# عنهما، أي: يفطران ويطعمان [عن] كل يوم مسكينا، وإن شاءتا قضتا من غير أن
~~يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. 1، 2، 3
### | [784-] 4 قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم أهله من يومه
# ذلك، فأفطر في أهله، ترى عليه كفارة؟ 5 PageV03P1347
# قال: نعم.
# قال أحمد: لا، إلا أن يكون إفطاره بأهله.
# قال إسحاق: لا كفارة عليه لما صار بعد الصبح في السفر 1.
### | [785-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم2 من شهر رمضان،
# أفأصوم بيوم يجز عني؟ 3
# قال: نعم.
# قال سفيان: لا يعجبني، إلا أن يدخل فيه بنية ينوي من الليل.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان.
# قال إسحاق: كما قالا. 4 PageV03P1348
### | [786-] 1 قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي2 عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام؟
# قال: يجزيه ذلك اليوم، ويقضي يومين، فإن أغمي عليه يوما أجزأه ذلك، وإن
~~أغمي عليه يومين يجزيه يوما ويقضي يوما.
# قال أحمد: يقضي كلها، الصوم والصلاة، إلا أن يكون أدرك بعض النهار فيجزيه
~~صوم ذلك اليوم، وأما الصلوات، فيقضيها كلها.
# قال إسحاق: كما قال في الصوم، وأما الصلاة، فلا يقضي إلا صلاة يومه الذي
~~أفاق فيه.3 PageV03P1349
### | [787-1] قلت: سئل سفيان عن المعتكف2 يشتري ويبيع؟.
# قال: يشتري الخبز إذا لم يكن من يشتري له.
# قال أحمد: لا بأس أن يشتري الشيء إذا لم يكن له من يشتري له، ولا يصيرها
~~تجارة3.
# قلت: ويعود المريض ويشهد الجنازة؟ PageV03P1350
# قال: نعم.
# قال إسحاق: لا يفعل شيئا من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنه قد
~~رخص له في ذلك.1
### | [788-] قلت: سئل2 عن رجل قبل فأمنى،3 أو جامع في غير الفرج؟
# قال: أشد شيء يكون عليه قضاء يومه.
# قال أحمد: إني أحب أن تكون وجبت عليه الكفارة، ولم ms196 يستجري عليه.
# قال إسحاق: عليه القضاء والكفارة، إذا جامع دون الفرج.4 PageV03P1351
### | [789-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه
# كفارة؟ 1
# قال: ليس عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم.2
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV03P1352
# وصف نسخ كتاب المسائل ومنهجي في التحقيق (
### | كتاب الجنائز
# بعد البحث وسؤال المختصين والمشتغلين بتحقيق هذه المسائل توصلت إلى أنه
~~يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الذي رواه
~~عنهما أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية.
# الأولى: النسخة الظاهرية في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 53 فقه حنبلي
~~وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم 20755 ب كما توجد لها صورة بمكتبة
~~دار الحديث بمكة. وتحتوي على [113] لوحه، وخطها دقيق جدا، ولم يذكر في هذه
~~النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ إلا أن فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع
~~الهجري1.
# الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم 22660 ب وهي منسوخة من
~~النسخة الظاهرية سنة 1362ه وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 2727،
~~2728 في مجلدين.
# الثالثة: النسخة العمرية وقد أضيفت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية2، وتوجد
~~منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 3348، 3349، وخط هذه النسخة عادي، تصعب
~~قراءته أحيانا وتكثر الأخطاء الإملائية فيها، وقد PageV03P1373
# سقطت منها بعض المسائل، ويقع باب الجنائز منها ما بين باب الحيض وكتاب
~~الجهاد، من اللوحة رقم 72 إلى 76، وفيه ست وستون مسألة أورد المصنف قول
~~إسحاق في تسع وخمسين منها تقريبا..
# وعدد لوحات الكتاب المخطوط كاملا (182) لوحة، والأسطر في كل لوحة من (28)
~~إلى (32) ، وتبدأ هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب
~~الكوسج ... ".
# وتنتهي بذكر اسم الناسخ وتأريخ الفراغ من نسخها ومكان النسخ.
# غير أن من صعوبات العمل في هذا الكتاب أعني - باب الجنائز - أنه لا يوجد
~~إلا في نسخة واحدة من نسخ الكتاب الثلاث، وهي النسخة العمرية فقط وسقط من
~~النسختين الأخريين، الأمر ms197 الذي أوجد مشقة وعناء في تحقيق النص وقراءته نظرا
~~لاعتماده على نسخة واحدة، وإن كان قد تيسر جله والحمد لله.
# PageV03P1374
# أما عن منهجي في تحقيق " باب الجنائز" فيتلخص منهجي في تحقيق هذا الباب
~~في النقاط الآتية:
# [1] حاولت أن أخرج هذا الباب على أقرب صورة تركه عليها مؤلفه رحمه الله.
# [2] وثقت ما أمكنني توثيقه من مسائل النص من المصادر التي حكت هذه
~~المسائل عن أحمد وإسحاق بن راهويه كالأوسط وسنن الترمذي وكتب المسائل
~~الأخرى المروية عن الإمام أحمد وغيرها.
# [3] نهجت في كتابته على قواعد الإملاء الحديثة والنحوية وجعلت في المتن
~~ما رأيته صوابا، ونبهت في الهامش على ما في المخطوط مما رأيته خطأ نحويا أو
~~مختلفا إملائيا أو نحوه.
# [4] أنبه على ما رأيت فيه ركاكة أو احتمال سقط حرف أو كلمة بما أراه يرفع
~~اللبس ويزيل الإشكال في الهامش.
# [5] أنبه في الهامش على ما لم أقف على توثيق له من المصادر وبالأخص بعض
~~أقوال إسحاق بن راهويه رحمه الله.
# [6] خدمت النص بترقيم المسائل التي حققتها، ووضعت علامات الاستفهام بعد
~~كل جملة ساقها الكوسج - رحمه الله - أو غيره وأفهمت سؤالا، ووضعت الهمزة
~~على المهموز من الكلمات والفواصل بين الجمل الموهمة ليسهل فهمها، ووضعت
~~الكلمات المعلق عليها في الهامش، واعتنيت بعلامات التنصيص فيما نقلته بالنص
~~من المصادر، ونبهت في
# PageV03P1375
# الهامش على نهاية كل صفحة من كل لوحة.
# [7] إذا كان المذهب على ما نقل من جواب الإمام أحمد نبهت إلى ذلك في
~~الهامش، وإلا سكت.
# [8] اعتنيت بتخريج الأحاديث من مظانها وذكرت ما وقفت عليه من كلام
~~المختصين في الحكم عليها، وشرحت ما رأيته مشكلا أو غريبا من مفردات النص في
~~الهامش.
# [9] ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق باختصار ما عدا المشهور
~~من الصحابة رضي الله عنهم.
# [10] من الملاحظ على المخطوط إهمال الهمزة في كثير من الكلمات بل كلها
~~فأثبتها، وأهمل النقط في بعض الكلمات فأثبته، والألف المقصورة تكون فيه
~~ممدودة فأثبتها مقصورة، وجاءت بعض الكلمات في المخطوط ملحونة فصوبتها في
~~المتن، ونبهت إلى ms198 كثير من هذه الملحوظات في الهامش.
# [11] ختمت البحث بفهرس للآيات وفهرس للأحاديث وفهرس للآثار وفهرس للأعلام
~~الوارد ذكرهم في النص المحقق أو دراسته وفهرس للموضوعات.
# PageV03P1376
# "باب الجنائز"
### | [790-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس1، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV03P1377
### | [791-] قلت: من غسل ميتا أيغتسل؟
# قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه1.
# قال إسحاق: كما قال لا يدعو الوضوء على [حال 2] 3.
### | [792-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
# [قال] 4: التيمم أعجب إلي5. PageV03P1378
# قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبا فهو أفضل وإلا يمموها1.
### | [793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
# قال: التيمم أعجب إلي2.
# قال إسحاق: كذلك3 [ع-37/ب] . PageV03P1379
### | [794-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
# قال: الوجه والكفين12.
# قال إسحاق: كذا هو كحكم الأحياء 3.
### | [795-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟
# قال: نعم4.
# قال إسحاق، كما قال5. PageV03P1380
### | [796-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
# قال: من حيث يكون أسهل عليهم1.
# قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك2.
### | [797-] قلت: كم يدخل القبر؟
# قال: ما شاؤا3.
# قال إسحاق: يختار أربعة4.
### | [798-] قلت: تكره الذريرة5 على النعش؟
# PageV03P1381
# قال: [هذا1] مكروه2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [799-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط4؟
# قال: إي لعمري5.6 PageV03P1382
# قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم
~~فلا1.
### | [800-] قلت: في كم يكفن الميت؟
# قال: أما الرجل في ثلاثة2 أثواب يدرج فيه إدراجا3 ليس فيها قميص ولا
~~عمامة4. PageV03P1383
### | [801-] قلت: كيف يكفن؟
# قال: يدرج إدراجا1.2
# قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس
~~واحدا واحدا3.
### | [802-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
# قال: المرأة في خمسة أثواب4. PageV03P1384
### | [803-] قلت: كيف تكفن؟
# قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم
~~إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه
~~الثياب1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [804-] قلت: ms199 بلا كمين؟
# قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقوا3 من وسطها فهو أحسن، ما PageV03P1385
# قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه1؟
### | [805-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
# قال: البياض2، ويستحب حسن الكفن. PageV03P1386
# قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسرا1 ففي ثوبي حبره2، فهو على قدر
~~الميسرة3.
### | [806-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟
# قال: إذا كان فاحشا فنعم4. PageV03P1387
# قال إسحاق: كما قال1
### | [807-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟
# قال: يعاد عليه الغسل ويدفن معه2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [808-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟
# قال الإمام أحمد: ما يعجبني 4. PageV03P1388
# قال إسحاق: كما قال يكره ذلك 1.
### | [809-] قلت: كيف يحمل السرير؟
# قال أحمد: يجعله على منكبه الأيمن [ثم الرجل2] ثم يتقدم فيضعه على منكبه
~~الأيسر ثم [الرجل3] ، وأشار أحمد بيده قال: أن يدور4.
### | [810-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟
# قال: يتقدمها أحب إلي5. PageV03P1389
# قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا1 إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك
~~على الناس.
### | [811-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
# قال: أعجب إلي2 أن يتوضأ3، لأن ابن عمر رضي الله عنهما PageV03P1390
# قال: لا يصلي عليها إلا طاهرا1.
# 2 إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بن شميل3 قال: PageV03P1391
# [أنبأنا] 1 الأشعث2 عن الحسن3 في الرجل تدركه الجنازة وليس [ماء] 4؟
# قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل5 عليها6.
# قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ليدرك التكبيرة الأولى7.
~~PageV03P1392
### | [812-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟
# قال: الراكب خلف الجنازة1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [813-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟
# قال: ابن عمر رضي الله عنهما كرهه3، وإن فعله فاعل لم أر به بأسا4.
# قال إسحاق: هو مكروه5. PageV03P1393
### | [814-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
# قال: [يسوى1] بين رؤوسهم2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [815-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
# قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس3.
# قال إسحاق: كما قال4 PageV03P1394
### | [816-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
# قال: لا يجلس حتى توضع عن ms200 أعناق الرجال1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [817-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
# قال: متى [شاء3] انصرف4. PageV03P1395
# قال إسحاق: إذا كان [أولياء1] الميت [يأذنون2] ينتظر [إذنهم3] وإن لم يكن
~~[إذن4] من [أوليائه5] ذهب متى [شاء6] . 7
### | [818-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
# قال: إذا مات في المعركة لم يغسل8. PageV03P1396
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [819-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
# قال: إذا [أوصى2] فهو بين، وإذا لم يوص فلا يدفع الأولياء3، وإذا شهد
~~الأمير فهو أحق به4، والأب أحق من الزوج5.
# قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-38/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء6،
~~والزوج أحب إلينا من الأب7، وإن كان [أوصى8] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من
~~كل9. PageV03P1397
### | [820-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
# قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو
~~للمؤمنين ثم يدعو للميت1.
# قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد
~~كل قد فعل2.
### | [821-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
# قال: نعم3 لم لا يوجه؟!
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [822-] قلت: وهل [يصلى5] على الشهيد؟
# PageV03P1398
# قال: لم لا يصلى عليه، فلا بأس به1 " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه2
~~".
# قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء3] 4 صلي على PageV03P1399
# النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشهداء1.
### | [823-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟
# قال أحمد: ينزع الجلد والحديد2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV03P1400
### | [824-] قلت: الجلوس على القبر؟
# قال: مكروه1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [825-] قلت: هل يرش القبر؟
# قال: إن شاءوا فعلوا3. PageV03P1401
# قال إسحاق: لا بل السنة أن يرش القبر1.
### | [826-] قلت: تسوية القبور؟
# قال: لا أدري2.
# قال إسحاق: السنة أن [يسوى3] القبر إلا أن يكون مسنما4 قليلا5.
### | [827-] قلت: هل [يدعى6] للميت إذا فرغ من دفنه؟
# PageV03P1402
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس1.
# قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلم عليه من قبل وجهه ثم
~~استقبل القبلة [فدعى2] له ثم انصرف3.
### | [828-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يصلى4] ms201 عليه؟
# قال: نعم حديث عقبة بن عامر5 رضي الله عنه " ثلاث PageV03P1403
# ساعات1 " 2.
# قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على
~~موتانا لأنه يدفن بعد العصر " 3.
### | [829-] قلت: متى يصلى على المولود؟
# قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه4. PageV03P1404
# قال إسحاق: [كل ما 1] نفخ فيه الروح صلي عليه2.
### | [830-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟
# قال: كل هذا [يصلى3] عليه إلا أن الإمام لا يصلي على PageV03P1405
# قاتل [نفس1] ولا على غال2.
# قال إسحاق: يصلى على كل3.
### | [831-] قلت: زيارة القبر؟
# قال: لا بأس4 بها.
# قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء5] PageV03P1406
# إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج1] 2.
### | [832-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملا؟
# قال: على حديث واثلة34.5 PageV03P1407
# قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين1.
### | [833-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
# قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
# قال: إذا كان امرأة فنعم4.
# قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل5.
### | [835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟
# قال: ما يعجبني أن يرجع7. PageV03P1408
# قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر1.
### | [836-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟
# قال: اتباعها أعجب إلي2.
# قال إسحاق: كما [قال] 3.4
### | [837-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟
# قال: إن [قضاها5] فليس به بأس وإن لم [يقضها6] فليس PageV03P1409
# عليه،1 [يروى2] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه3 من حديث
~~العمري4. PageV03P1410
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [838-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
# قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزا [بين الصدور] 2.3
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [839-] قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟
# قال: إن لم يقم فقد ترخص5 لحديث6 علي رضي الله عنه PageV03P1411
# [وروى1] لابن عمر عن عامر2 بن ربيعة أنه كان يقوم3.
# قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد4.
### | [840-] قلت: سئل يعني ms202 سفيان5 يغسل الغريق؟
# قال: نعم6.
# قال أحمد: نعم7. PageV03P1412
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [841-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
# قال: إذا [آذن2] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا3.4
~~[ع-38/ب]
# قال إسحاق: كما قال5. PageV03P1413
### | [842-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
# قال: إي لعمري1 لقنوا مواتكم.2
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
# قال: لا يتبعها يكون ناحية منها4. PageV03P1414
# قال إسحاق: كما قال، لا يحمل ويكون قريبا منها1.
### | [844-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
# قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا، وأما
~~المبيت فأكرهه2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [845-] قلت: سئل سفيان4 عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟
# قال: يغسل5. PageV03P1415
# قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد [تهرأ] 12.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [846-] قلت: ييمم؟
# قال: لا4.
### | [847-] قلت: سئل سفيان عن المجدور5 إذا مات كيف يغسل؟
# قال: يغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبا6.
# قال أحمد: إذا [خشوا7] من أن [يتهرأ8] أو يسيل الدم PageV03P1416
# يمموه1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [848-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ3] الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته
# فيفرغ منهما، ثم الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على
~~عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى
~~فليقعده وليمسح بطنه مسحا [رفيقا6] خرج منه [شيء7] أم لم يخرج، ثم يغسله
~~الثانية بماء وسدر PageV03P1417
# كغسله الأولى ولا [يوضؤه1] بعد المرة الأولى والثالثة بماء قراح ويجعل
~~فيه شيئا من كافور.
# قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة، ويمسح بطنه مسحا رفيقا2
~~[وتكون الغسلات [ثلاث3] بماء وسدر4 ويكون في الآخرة شيء من كافور5] إلا أن
~~السدر يكون شيئا رقيقا.
# قال إسحاق: كما قال6 والقعدة حسنة.
### | [849-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟
# قال: " ما أرى [بأسا7] أن يشق 8 ". PageV03P1418
# قال الإمام ms203 أحمد: بئس والله ما قال فردد ذلك، سبحان الله بئس ما قال1.
# قال إسحاق: لا يحل أن يشق عنها2؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء [مودة] 3
~~فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة.
# قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا.
# قال: وسمعت [الرعاء] 4 [يقولون] 5 [ما في الدنيا مولود] 6 في البطن إلا
~~وتخرج روحه بروح أمه، وذلك أنه ذكر على الجنين وأن ذكاته ذكاة أمه.
~~PageV03P1419
# فقال: كيف يكون المسلمة [يبقى] 1 في بطنها ولد حي؟ وتكون روح أمه قد خرج؟
~~هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن2 أنه لا يشق عنها3.
# قال إسحاق الكوسج: سمعت النضر4 يقول هذا أراني خمسين مرة فلم اكتبه5
~~وكذلك أيوب السختياني6 كرهه أشد الكراهة7.
### | [850-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] 8 في الأكفان ثم خرج منه؟
# قال: إن كان شيئا قليلا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شئ PageV03P1420
# فاحش يعاد عليه الغسل1.
# قال أحمد: يجعل الذريرة [ع-39/أ] على مغابنه2،3 كل شئ [يتثنى4] منه.
# قال: " وتوضع القطنة في الدبر "5. PageV03P1421
# قيل: على العينين؟
# فلم يعرفه1.
# قال أحمد: كان أبو قلابه2 يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب3 وقال أيوب4:
~~[يغطى] 5 منه كل ما يغطيه في الحياة6. PageV03P1422
# قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه1.
### | [851-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
# فقال: [قال2] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا3.
### | [852-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه4 "
# وهذا لا يكون إنما5 يلي الجلد6، PageV03P1423
# والقميص يكون قميصا مخيطا1.
# قلت: مع الكمين2؟
# قال: نعم تدخل يداه في الكمين وذكر حديث راشد3 بن سعد أخبرني من رأى
~~معاذ4 بن جبل رضي الله عنه. " يكفن في القميص وهو معجب به5 ".
### | [853-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] 6 بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة7.
# PageV03P1424
### | [854-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي
# صلى الله ms204 عليه وسلم قد صح عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت
~~بعدما دفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام1.
# [ ... ] 2: عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان [غائبا3] فقدم المدينة
~~فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد [أتى4] على ذلك [شهر] 5
~~[أفاصلي6] عليها؟ PageV03P1425
# قال: نعم1.
# وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو
~~القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة2] أيام، فإن كان [غائبا3] فقدم فإلى
~~شهر4 فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب5] أو لأهل الحضر
~~فصلوا لم نعب6.
# وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صلى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن
~~تدفن، أمر بذلك علي7 بن أبي طالب رضي الله PageV03P1426
# عنه وابن مسعود1 قرظة بن كعب وأصحابه2.
### | [855-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من
# يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم، أو من كان يراها في حياتها، ويحمل
~~سفلتها أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه [شيئا3] لا يفضي يده إلى
~~كفنها فذلك أحب إلينا من النساء لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن
~~الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ النساء، لأنه موضع ضرورة فحال الضرورة
~~في [الأشياء4] مخالف لغير الضرورة.
# قال: رأيت رضي الله عنه5 في جنازة قليلة الرجال يمشي أمامها PageV03P1427
# فلما انتهى إلى المصلى قام [قائما1] حتى جيء بالجنازة فكان يرفع يده مع
~~كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله، فلما سلم خلع نعليه ودخل المقابر في طريق
~~[عامية] 2 مشيا على القبور حتى بلغ القبر3.4 [ع-39/ب] PageV03P1428
# المجلد الرابع
# وصف مخطوطات الكتاب (
### | كتاب النكاح
# يوجد لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية الكوسج
~~نسختان في المكتبة الظاهرية جلبت إحداهما من المكتبة العمرية1 التي أدمجت
~~أخيرا في المكتبة الظاهرية، وأشير إلى النسخة الظاهرية بالحرف ظ والنسخة
~~العمرية بالحرف ع، كما توجد نسخة منقولة من النسخة الظاهرية نسخها ms205 محمود
~~عبد اللطيف فخر الدين، انتهى من نسحها في 15 صفر سنة 1362ه، الموافق 20
~~فبراير سنة 1943م، وهي موجودة بدار الكتب المصرية وتوجد صورة في قسم
~~المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 2727.
# وهذا وصف المخطوطتين الظاهرية والعمرية: أما الظاهرية فإنها النسخة
~~الوحيدة التي أشار إليها كل من فؤاد سزكين2 وبروكلمان3 PageV04P1451
# وذكر فؤاد سزكين أن خطها يعود إلى القرن الرابع الهجري.
# علما بأنه لم يكن في أولها ولا في آخرها ما يدل على وقت كتابتها.
# وكتب على الورقة الأولى منها: "كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث وفقيهي
~~أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وأبي يعقوب إسحاق
~~بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي، ورواه عنهما إسحاق بن منصور المروزي الحافظ
~~رحمه الله وجزاه خيرا."
# وكتب على الورقة الأولى أيضا: "وقف الحافظ الأجل أبي عبد الله محمد بن
~~عبد الواحد المقدسي رحمه الله ورضي عنه."
# والمذكور هو الإمام العالم الحافظ الحجة محدث الشام وشيخ السنة - كما
~~ذكره الحافظ الذهبي - ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد
~~بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي، ولد سنة 569ه، وتوفي سنة 643ه1.
# وهذا يثبت يقينا وجود هذه النسخة في القرن السادس الهجري، كما أنه يقوي
~~وجودها قبل ذلك كما ذكره فؤاد سزكين حيث ذكر أن خطها يعود إلى القرن الرابع
~~الهجري. PageV04P1452
# وفي هذه النسخة الظاهرية سقط من البداية عما هو موجود في النسخة العمرية،
~~ومقداره واحد وعشرون سطرا وجزء من السطر، وتبدأ بعد هذا السقط بسطر مطموس،
~~ثم يتضح الكلام في أول السطر الثاني بقوله (يصلى بوضوء واحد ما بأس) .
# والنسخة الظاهرية أقل خطأ من النسخة العمرية، وفيها مسائل سقطت وموجودة
~~في النسخة العمرية، لكنها قليلة.
# ومما سقط من القسم الذي أحققه (النكاح والطلاق) مسألة رقم: 451.
# وخط هذه النسخة دقيق، حروفه صغيرة جدا، ومما يدل على ذلك أن الصفحة
~~الواحدة من هذه النسخة تعادل حوالي أربع صفحات من النسخة التي نقلت منها في
~~عام 1362ه في دار الكتب المصرية، وقسم النكاح ms206 والطلاق يبدأ في النسخة
~~الظاهرية من اللوحة رقم: 43، وينتهي باللوحة رقم: 80، ويبدأ في النسخة التي
~~نقلت منها باللوحة رقم: 140، وينتهي باللوحة رقم: 277، كما أنه يبدأ في
~~النسخة العمرية باللوحة رقم: 81، وينتهي باللوحة رقم: 133. وهذه النسخة
~~تحتوي على 113 ورقة أي 226 لوحة، في كل لوحة 34 سطرا، وفي كل سطر حوالي 15
~~كلمة، والنسخة التي نقلت منها تحتوي على 429 ورقة أي 858 لوحة، في كل لوحة
~~من 20 إلى 21 سطرا، وفي كل سطر 7-8 كلمات. وتحتوي على الأبواب التالية:
# PageV04P1453
# الرقم عنوان الكتاب أو الباب
# 30 كتاب الزكاة.
# 38 في الصيام.
# 42 في الحيض.
# 43 في النكاح والطلاق.
# 68 في نهاية صفحة الجزء الثالث.
# 80 المناسك.
# 100 باب الكفارات.
# 103 كتاب البيوع.
# 129 الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رواية
~~إسحاق بن منصور المروزي.
# 147 في الحدود والديات.
# 159 الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم فيه
~~بقية الحدود والديات والجهاد، والذبائح، والأشربة، والشهادات، والمواريث.
# 171 كتاب الجهاد.
# 175 كتاب الذبائح.
# 181 في الأشربة.
# 185 في المواريث.
# PageV04P1454
# 191 الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، فيه
~~أبواب الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق، ومسائل شتى، ومؤخرة الكتاب.
# 199 في المدبر، والمكاتب، والعتق.
# 208 مسائل شتى.
# وتنتهي بعبارته: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
~~الأمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وسلم تسليما
~~كثيرا."
# ولم يذكر في نهايتها من نسخها ولا تاريخ النسخ.. وذكرت أولا أن فؤاد
~~سزكين ذكر أنها نسخت في القرن الرابع.
# أما النسخة الثانية العمرية، فإنها تحتوي على 182 ورقة، أي 364 لوحة، في
~~كل لوحة 28-32 سطرا، وفي كل سطر حوالي 15 كلمة، كتبت سنة 787ه كما وضحه
~~كاتبها في آخرها. وأولها: "بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج
~~المروزي قال: قلت ms207 لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رضي الله عنه-.."
# وخطها غير واضح تصعب قراءته وهو خط نسخ رديء، وفيها جملة من الأخطاء
~~النحوية والإملائية، وقد نبهت على مثل هذا في المسائل التي فيها شيء منه،
~~كما أن في هذه النسخة سقطا كثيرا. وهذه أرقام
# PageV04P1455
# بعض المسائل الساقطة أو التي فيها سقط كثير، مسألة رقم: (919) ، (1097) ،
~~(1126) ، (1135) ، (1136) ، (1137) ، (1138) ، (1139) ، (1140) ، (1151) ،
~~(1168) .
# وترتيب الأبواب في هذه النسخة يختلف عن الترتيب الذي في النسخة الظاهرية؛
~~فإن ترتيب الأبواب في الظاهرية أجود ويظهر هذا لمن تأمل ذلك.
# رقم اللوحة العنوان
# 9 باب التيمم.
# 17 باب الصلاة.
# 46 في الجمعة.
# 50 باب الزكاة.
# 56 باب في المكاتب يزكي ما يأخذ منه سيده.
# 57 في زكاة المضارب يحول عليه الحول.
# 59 باب من ابتاع عبدا قبل الفطر يطعم عنه.
# 60 باب تعجيل الزكاة.
# 63 كتاب الصيام.
# 67 باب الحيض.
# 74 يبدأ فيها الكلام على غسل الميت - ولم يبوب له -.
# 77 يبدأ يتكلم عن أحكام تتعلق بالجهاد.
# PageV04P1456
# 81 يبدأ الكلام على النكاح ولم يذكر التبويب.
# 89 آخر الجزء الثاني وأول الثالث، كتاب الطلاق.
# 92 باب الرضاع.
# 94 باب الظهار.
# 133 باب الوصايا.
# 137 بقية باب الهبة.
# 143 باب المكاتب.
# 155 باب الأيمان.
# 163 باب المناسك.
# 184 آخر الجزء الرابع وأول الخامس.
# 192 باب الحدود.
# 215 باب القسامة.
# 236 باب البيوع.
# 246 آخر الجزء الخامس وأول السادس.
# 311 آخر الجزء السادس وأول السابع.
# 314 باب الصيد والذبائح.
# 319 باب الأشربة.
# 321 باب الشهادات.
# 326 باب المواريث
# PageV04P1457
# 336 مسائل شتى.
# وتنتهي هذه النسخة بقوله: "تم الكتاب والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا
~~طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ... " إلى أن قال: "وكتبه لنفسه أفقر عبد
~~إلى ربه عز وجل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد
~~بن قدامة بن محمد بن مقدام بن نصر بن (
### | .....
# ) بن محمد بن القاسم يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسين بن محمد سالم
~~بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ms208 أمير المؤمنين -رضي الله عنه- وعن صاحبه
~~الصديق وعن المسلمين آمين".
# "وكان الفراغ منه يوم السبت ثاني ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة
~~بمحلة الصالحين بمنزلة صالحية دمشق المحروسة، وغفر الله تعالى له وللمسلمين
~~أجمعين آمين". ومكتوب على هذه الصفحة الأخيرة آخر الأجزاء كلها.
# وموجود عليها ختم المكتبة العمرية.
# هذا وإني آثرت أن أعتمد على النسختين المذكورتين، وإذا اختلفتا أثبت ما
~~أراه أولى مما كان فيهما، مشيرا إلى ما في النسخة الأخرى في الهامش وذلك
~~لوجود سقط في النسختين وكذلك لانفراد كل من النسختين بمسائل ليست موجودة في
~~النسخة الأخرى.
# وهذه طريقة مشهورة عند المحققين وآثرتها على الطريقة الأخرى وهي جعل نسخة
~~من النسخ أما والاعتماد عليها، والإشارة إلى خلاف
# PageV04P1458
# النسخ الأخرى في الهامش، وقد اعتمدت في الترجيح بينهما، إذا صلح المعنى
~~المقصود في كل منهما، العبارات المقتبسة من هذه المسائل في كتب الخلاف
~~كالإشراف والأوسط وغيرهما وأمهات كتب المذهب الحنبلي أو الروايات المروية
~~عن الإمام أحمد في مسائله الأخرى أو في كتب المذهب.
# والله الموفق ...
# PageV04P1459
### | منهج التحقيق:
# وكان منهجي فيه كالتالي:-
# وجدت لهذا الكتاب نسختين مخطوطتين: إحداهما من المكتبة الظاهرية وذكر
~~فؤاد سزكين أنها كتبت في القرن الرابع الهجري، والأخرى في المكتبة العمرية
~~وكتب في آخر لوحة منها أنه تم الفراغ من نسخها سنة سبع وثمانين وسبعمائة.
# وآثرت في التحقيق طريقة الاختيار، وهي الاعتماد على النسختين وجمع الفروق
~~بينهما، ثم إعمال الفكر في اختيار العبارة المناسبة التي تؤدي إلى المعنى
~~الصحيح والأقرب إلى السياق وإثباتها في صلب النص، وذكر فروق- النسخة الأخرى
~~في الهامش. وقد اعتمدت في الترجيح بينهما، إذا صلح المعنى المقصود في كل
~~منهما، العبارات المقتبسة من هذه المسائل في كتب الخلاف كالإشراف والأوسط
~~وغيرهما، وأمهات كتب المذهب، وإذا لم يترجح عندي ما في أحدهما، فأكتفي بذكر
~~المقابلة وأثبت غالبا ما في الظاهرية لقدمها.. وآثرت هذه الطريقة على طريقة
~~الاعتماد الكلي على نسخة واحدة ثم كتابة الفروق من النسخة الأخرى في
~~الهامش.
# ومما لا شك فيه أن طريقة الاختيار أصعب ms209 من طريقة الاعتماد على نسخة
~~معينة؛ فإن الاختيار يحتاج إلى إعمال فكر وتدقيق وانتقاء وتتبع للنص في
~~الكتب الأخرى عند الاختلاف بين النسختين، بخلاف الطريقة الأخرى وهي
~~الاعتماد على نسخة والإشارة إلى فروق الأخرى
# PageV04P1460
# في الهامش.
# ومما دعاني إلى ذلك أنه يوجد سقط في مواضع في النسختين، فأحيانا يكون
~~السقط في النسخة الظاهرية، وأحيانا يكون في النسخة العمرية، كما يكون هناك
~~تحريف ظاهر فيهما في بعض الكلمات، كما أنه أحيانا تنفرد كل من النسختين
~~بمسائل لا توجد في النسخة الأخرى، وقد راعيت في التحقيق ما يلي:-
### | 1-
# إخراج النص على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف.
### | 2-
# العبارات التي أثبتها من إحدى النسختين وليست موجودة في النسخة الأخرى
~~أجعلها بين معقوفين هكذا [] وأشير إلى ذلك في الهامش، وعند اختلاف النسختين
~~في الترتيب فإني التزمت بترتيب الظاهرية، وأشير إلى موضع المسألة في
~~العمرية في الهامش.
### | 3-
# عند وجود تحريف في النص أو غلط بين أثبت الصحيح مستندا إلى بعض المراجع
~~أو إلى قواعد اللغة العربية، وأشير إلى ذلك في الهامش.
### | 4-
# تغيير رسم الكتابة إلى مقتضى الرسم الحالي مع عدم الإشارة إلى ذلك.
### | 5-
# خرجت الآيات القرآنية التي وردت في النص أو التي استدللت بها في التعليق
~~مشيرا إلى رقم الآية واسم السورة.
### | 6-
# خرجت الأحاديث والآثار التي وردت في النص وكذا التي استدللت
# PageV04P1461
# بها ضمن التعليق على المسائل من مظانها وهي الكتب الستة، مضافا إليها:
~~مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، ومستدرك الحاكم، وسنن الدرامي، وسنن
~~الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي، وسنن سعيد بن منصور، ومصنف عبد الرزاق،
~~وكذا ابن أبي شيبة.
### | 7-
# إذا لم يكن الحديث موجودا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم فإني أبين قوة
~~هذا الحديث من ضعفه معتمدا على الكتب المهتمة بذلك.
### | 8-
# تثبت ما أمكنني من نسبة الأقوال الواردة في النص عن الأئمة الفقهاء
~~بالرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية المعتمدة وكتب فقه الخلاف لمن ليس له مذهب
~~مدون.
### | 9-
# وضحت حكم المسألة مقرونا بالدليل، وأشرت إلى الروايات الواردة عن الإمام
~~أحمد في المسألة مع بيان ما عليه ms210 المذهب؛ وإذا نقل هذه الرواية أحد من
~~أصحاب المسائل الأخرى عن الإمام أحمد فإني أشير إلى ذلك.
# وبالنسبة للأقوال المنسوبة للإمام إسحاق والإمام سفيان الثوري فإني تثبت
~~منها ما أمكنني معتمدا على كتابي الأوسط والإشراف لابن المنذر، وجامع
~~الترمذي، ومعالم السنن للخطابي، وتهذيب ابن القيم، واختلاف الفقهاء للمروزي
~~واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة
# PageV04P1462
# المجتهدين، والاستذكار لابن عبد البر، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي،
~~وشرح السنة للبغوي، والمحلى لابن حزم، والمجموع للنووي، والمغني لابن
~~قدامة.
### | 10-
# لا أكرر دراسة المسألة إذا تكررت، إلا ما يحتاج إليه المقام من توفيق بين
~~المسألتين، أو أن المسألة فيها زيادة لم أتعرض لها في المسألة السابقة فإني
~~أوضحها.
### | 11-
# وضعت أرقاما مسلسلة للمسائل حسب ورودها في النص ليسهل الرجوع إلى كل
~~مسألة في الكتاب.
### | 12-
# أشرت إلى بداية ونهاية كل لوحة من كل نسخة من المخطوطتين ليسهل الرجوع
~~إليها لمن أراد ذلك.
### | 13-
# رمزت للنسخة الظاهرية بالحرف (ظ) وللنسخة العمريه بالحرف (ع) .
### | 14-
# وضحت معاني الكلمات الغريبة والمصطلحات الفقهية معتمدا على معاجم اللغة
~~وقواميسها وتعريفات الفقهاء.
### | 15-
# ترجمت لكل علم ورد في النص معتمدا في ذلك على الكتب الأصيلة في التراجم،
~~ولا أكرر الترجمة بل أترجم للعلم في أول مكان وروده.
### | 16-
# وضعت فهارس عامة تسهل للباحث الوقوف على المعلومات التي يريدها من هذه
~~الرسالة، وهي كما يلي:
# PageV04P1463
### | 1-
# فهرس الآيات التي وردت في النص أو التي استدللت بها في التعليق مرتبة على
~~ترتيب السور.
### | 2-
# فهرس الأحاديث النبوية التي وردت في النص أو التي استدللت بها في التعليق
~~مرتبة حسب حروف الهجاء.
### | 3-
# فهرس الآثار مرتبة حسب حروف الهجاء أيضا.
### | 4-
# فهرس الأعلام المترجم لهم في هذه الرسالة حسب الحروف الهجائية. وفي هذه
~~الفهارس الأربعة السابقة بينت كل صفحة وردت فيها الآية أو الحديث أو الأثر
~~أو العلم.
### | 5-
# فهرس مصادر ومراجع البحث.. وقد أفردت فيه كل علم على حدة كالقرآن وعلومه،
~~والحديث وشروحه، وأما علم الفقه فإني جعلت مصادر كل مذهب ومراجعه على حدة،
~~متبعا في هذا الفهرس الترتيب الهجائي ليسهل الرجوع إليه عند الحاجة في أقرب ms211
~~وقت، مع إيضاح عنوان الكتاب واسم مؤلفه، وبيان الطبعة وتاريخها والناشر إن
~~وجد.
### | 6-
# فهرس عام للمسائل حسب ترتيبها في الكتاب أذكر فيه رقم المسألة ورقم
~~الصفحة.
# PageV04P1464
# 1
### | النكاح2 والطلاق
# 3 PageV04P1465
### | [856-] قلت1 لأبي عبد الله2 أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول3 رسول الله
# صلى الله عليه وسلم: "استأمروا4 النساء في أبضاعهن". 5 PageV04P1466
# للرجل أن يزوج ابنته بكرا من غير أن يستأمرها؟
# قال:1 ما يعجبني2، فإذا سكتت فزوجت ثم رجعت، فليس لها ذلك3، وإن زوجها
~~أبوها بغير أمرها فالنكاح جائز، وأحب إلي أن يستأمرها.4 PageV04P1467
# قال إسحاق: كما قال1، وإن أبت2 قبل أن يزوجها وهى بكر PageV04P1468
# جبرت عليه، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم1 ذلك، وبه أخذ2 ابن أبي
~~ليلى.
### | [857-] قلت: فحديث3 خنساء4 ابنة خذام
# PageV04P1469
# في1 الثيب؟
# قال: هكذا هو.
### | [858-] قلت: الثيب لا بد من2 أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
# نعم،3 ولا يرد نكاح الأب في البكر PageV04P1470
# إذا لم يستأمرها.1
# قال إسحاق: هو2 كما قال، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج
~~الثيب لا بد من أن تعرب عن نفسها، وصح3 ذلك.
### | [859-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
# قال أحمد: إذا دخل بها فقد رضي، وإذا لم يكن زوجهما أبواهما خيرا.4
~~PageV04P1471
# قال إسحاق:1 هو كما قال، إلا أن يكون دخل بها قبل أن تبلغ PageV04P1472
# موضع الاختيار.1
# قال إسحاق: إذا زوجهما أبواهما صغيرين فماتا توارثا،2 ولا يتوارثان إذا
~~لم يزوجهما الأبوان.3
### | [860-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة4 حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
# بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.5 PageV04P1473
### | ...............................................................................
# PageV04P1474
# قال أحمد: ولا أرى للرجل1 أن يدخل بها إذا زوجت وهي صغيرة دون تسع
~~سنين2.3
### | [861-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
# قال: لا أدرى.4 PageV04P1475
# قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان.
# قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة1، فبنى بها الزوج وهي
~~صغيرة فحاضت عند الزوج، فقالت: لا أرضى، فإن السنة في ذلك ms212 إذا كان دخل2 بها
~~وقد [ظ-23/أ] أدركت PageV04P1476
# إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذ جاز ذلك،1 وإن لم تكن حاضت وقد كانت
~~سلمت إلى الزوج 2 وهي ممن لا توطأ فإن ذلك لا يحل وليس له أن يجامعها أبدا
~~حتى ترضى، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا.3
# وجهل هؤلاء إذ قالوا له أن يجامعها [والخيار لها إذا حاضت وإن كان] 4 بعد
~~ذلك فإن ذلك لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار لأنه ليس لها أن
~~تختار نفسها وقد وطئت قبل ذلك برضاها.5 PageV04P1477
# وإن كانت لم ترض بالوطء "يجعلون"1 لها أمرا ورد حتى تحيض فوطئت، فلما
~~حاضت ردت2 فإن المهر لها على الزوج ثم يفرق بينهما. وكل متزوجين على هذه
~~الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدا، فكيف يكون ميراث
~~بعضهم من بعض وكان الخيار لهما قائما في فسخ النكاح، وإنما الميراث لأحدهما
~~من الآخر إذا كان نكاحا تاما، وذلك أن لو زوجهما PageV04P1478
# الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث هو1 لكل واحد من الآخر لو مات قبل
~~الإدراك لأنه لا خيار لواحد منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوج أحد من
~~الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، كذلك لو زوجهما القاضي أيضا
~~كان الخيار لهما أيضا.
### | [862-] وسألت2 إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
# اختيارها نفسها فرقة أم لا؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك؟ ومتى إدراكها؟
~~ولها أن تختار قبل أن تدرك؟
# قال إسحاق: السنة في ذلك أن تختار إذا أدركت، وإدراكها إذا جاوزت تسع
~~سنين لأنها حينئذ ممن تحيض وتلد، فإن زوجها الولي فأراد أن يبني بها قبل
~~الإدراك لم يحكم له بها حتى تختار، وليس اختيارها بشيء ما لم تدرك.
# وإذا ماتا أو أحدهما قبل الإدراك لم يتوارثا أبدا، ولا نرى للولي بأن
~~يزوج الصغيرة أبدا دون أن تبلغ تسع سنين [ع-42/أ] ، إلا أن تكون راغبة
~~فحينئذ تزوج ويكون لها الخيار إذا أدركت. PageV04P1479
# وإن1 أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من ms213 غير أن يفرق بينهما الحاكم،
~~وأخطأ هؤلاء حين قالوا2 يفرق بينهما الحاكم3 كما لا يتوارثان.
### | [863-] قلت لأحمد:4 قال سفيان:5 إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
# ذلك.
# قال أحمد: إذا كان من غير أب.6 PageV04P1480
# قال سفيان:1 فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك، فترضى.
# قال: يستقبلون نكاحا جديدا فإن لم يفعلوا2 وأقروها على نكاحها ثم قالت
~~بعد: لا أرضى، فلها ذلك.
# قال أحمد: هو كما قال إذا كان3 من غير أب.
# قال إسحاق: هو هكذا كما قال.
### | [864-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل4 بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
# قال:5 تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق PageV04P1481
# بنفسها، وإن1 قالت: قد اخترت الزوج فليشهد2، وهما على نكاحهما.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما3 قال.
### | [865-] قلت:4 قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
# قال: لا يجزئ5 حتى تتكلم بإذن. PageV04P1482
# قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.1
# قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعا،2 ولكن لا يجوز الدخول بها قبل
~~الحيض3، وإن كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوت في البكر إذا علم ذلك.
### | [866-] قلت: قول علي -رضي الله عنه-: "لا نكاح4 إلا بولي، فإذا بلغ
# PageV04P1483
# النساء نص الحقاق1 فالعصبة أولى".
# قال أحمد: العصبة أولى أن يزوجها.
# قال إسحاق: يقول إذا بلغت المرأة أن توطأ، فحينئذ العصبة أولى بتزويجها
~~[ظ-23/ب] .
# وقيل: ذلك لا ينبغي للعصبة أن يزوجوا، إنما ذلك للأب قبل أن تدرك.2
### | [867-] قلت: حديث زياد: 3 أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
# PageV04P1484
# يزوجها إياه، فإن كان كفؤا1 زوجته؟ 2
# قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤا زوجها السلطان، وإن كان وليها
~~أبوها فلم يزوجها وكان كفؤا زوجها السلطان.3 PageV04P1485
# قال إسحاق: هو كما قال.1
### | [868-] قلت لأحمد: قول عمر -رضي الله عنه-: "لأمنعن فروج2 ذوات الأحساب3 إلا من
# PageV04P1486
# الأكفاء"؟ 1
# قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.
# قلت: رجل له حسب ومال ويشرب هذا الشراب؟ 2
# قال: ما هو ms214 بكفء لها.
# قلت: يفرق بينهما؟ PageV04P1487
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [869-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
# قال: إن كان2 يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يدرى فارق كل
~~واحد منهما.3 PageV04P1488
# قال أحمد: يقرع1 بينهما فمن أصابته القرعة فهي له.2
# قال إسحاق: هو في القرعة كما قال. PageV04P1489
### | [870-] قلت:1 سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :2 زوجني،
# فزوجها؟
# قال: ليس بولي حتى يحتلم.3
### | [871-] وسئل عن المعتق4.
# PageV04P1490
# قال: ليس بولي.
# قال أحمد: جيد. 1
# قال إسحاق: كلاهما كما2 قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة،3 PageV04P1491
# أو قد نبتت عانته1 او يحتلم فأي الخصال الثلاث كانت
~~فيه
# 1 الإنبات: هو أن ينبت الشعر الخشن
~~حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي أستحق أن يؤخذ بالموس، وهو المقصود
~~بالعانة.
# أنظر المغني: 4/509، المبدع 4/333.
# والدليل على أن الإنبات من علامات البلوغ ما روي عن عطية القرظي قال: كنت
~~من بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت
~~فيمن لم ينبت.
# وفي رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني مع السبي.
# أخرجه أبو داود تحت باب الغلام يصيب الحد 4/516.، وأخرجه الترمذي حديث
~~1584، وقال: حديث حسن صحيح.
# PageV04P1492
# جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقا.1 وإن لم يعرف [ع-44/ب] من العلامات الثلاث
~~علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار2 فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
### | [872-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
# قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.3
~~PageV04P1493
# قال إسحاق: هو كما قال.1 لما صح نكاح الأول فلا يتم للثاني نكاح.
### | [873-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
# قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا2 نكاحا.
# قال إسحاق: هو كما قال إذا لم يتحقق الأول.3
### | [874-] قلت: سئل4 سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ 5
# PageV04P1494
# فحدثني1 عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسا.2 ms215
# وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان.3
# قال أحمد: [لا يزوج نفسه حتى يولي] 4 رجلا يزوجها على حديث5 المغيرة بن
~~شعبة. PageV04P1495
# قال إسحاق: هو كما1 قال، فإن فعلت2 جاز فإنه وليها. PageV04P1496
### | [875-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
# قال أحمد: كذاك نقول.1
# قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين
~~تزوج منه وفعله سواء.2
### | [876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3
# قال أحمد: جيد.4 PageV04P1497
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [877-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
# قال أحمد: أبوها، ثم الابن ثم الأخ ثم ابن أخيها ثم عمها2، فإن اجتمع
~~الأخ3 والجد كان الجد أعجب إلي أو الابن فالابن أعجب4 إلي. PageV04P1498
# قال إسحاق: كله كما قال، إلا أن الابن أولى ثم الأب.1
# وإن كان أخ لأب، وأخ لأب وأم، أو ابن عم للأب والأم، وابن عم لأب، فزوج
~~الذي للأب فقد أخطأ إذ لم يدع أن يلي ذلك أقربهما2 منها، ولكن لا يرد فعله3
~~إذا كان زوجها من كفء PageV04P1499
# لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنكح الوليان فالنكاح
~~للأول"،1 وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق
~~بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس
~~من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوليين: أيهما أقرب،2 وكل ولي كذلك،
~~قاله3 مالك بن أنس ومن اتبعه.
### | [878-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
# قال أحمد: أعجب [ع-43/أ] إلي أن يستأنف النكاح الذي PageV04P1500
# أخر.1
# قال إسحاق: هو كما قال.2 PageV04P1501
# ولكن إن1 أجاز جاز لأن علي بن أبى طالب -رضي الله عنه- حيث رفع إليه حديث
~~[ظ-24/أ] ابنة هانئ2 إذ زوجتها أمها PageV04P1502
# أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح
~~مثل هذا [موقوف] 1 حتى يجيزه الولي أو السلطان.
### | [879-] قلت:2 إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
# قال: ms216 أحتاط لها أجيز طلاقه.3
# قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم
~~يقع4 بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"فنكاحها باطل ثلاثا"،5 فالباطل منفسخ لا PageV04P1503
# يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسن جميل
~~لأن النكاح في العدة حرام أيضا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
~~ففرق1 بينهما، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمر -رضي
~~الله عنه-، إنما قال فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما
~~نكاح.
### | [880-] قلت: تزوجها في العدة؟
# قال: ليس هذا مثل ذاك، إذا طلقها لم يكن شيء.2 PageV04P1504
# قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن1 طلاقا أبدا وفي العدة
~~كما قال.
### | [881-] قلت2 لأحمد: المهر3 على ما تراضوا عليه؟
# قال أحمد: كذاك نقول.4 PageV04P1505
### | [882-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ 1
# فكرهه، وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على غير هذا، وليس
~~هذا في الحديث.2 PageV04P1506
# قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.
# قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل
~~لها مهرا لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.1 PageV04P1507
### | [883-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
# قال أحمد: نقول على ما قال عمر -رضي الله عنه- للأشعث بن قيس:1 لها حكم
~~نسائها2 لا وكس3 ولا شطط. PageV04P1508
# قال إسحاق:1 كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~أربعمائة وثمانون درهما2 [ع-43/ب] . PageV04P1509
### | [884-] قلت1: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
# قال أحمد:2 نعم.
# قلت: بحديث من تقول هذا؟
# قال: بحديث خيثمة3.
# واحتج بحديث بروع4 ابنة واشق.
# قال إسحاق: كما قال. PageV04P1510
### | [885-] قلت:1 إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
# قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن2 يرى منها محرما.3 PageV04P1511
# قال إسحاق: كما قال لأن النبي ms217 صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ألقى الله
~~عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم إلى ما
~~لا بأس منها." 1
### | [886-] قلت:2 رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
# قال أحمد: لا يفرق بينهما.3 PageV04P1512
# قلت: بحديث من تقول هذا؟
# قال: بحديث عبيد1 الله بن أبي يزيد عن أبيه عن PageV04P1513
# عمر.1
# قال إسحاق: كما قال2 سواء لأن بعد الزنى حرص عمر أن يجمع بينهما، فأبى
~~الغلام ذلك.
### | [887-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما3 أو برصا؟ 4
# فلم يقل شيئا. PageV04P1514
# قلت: تقول بحديث عمر1 وعلي؟ 2
# قال: لا أدري.
# سألته بعد ذلك؟
# فقال: لا أدري إلا أن يرجع على الولي.3
# قلت: ويفارقها؟ PageV04P1515
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: السنة فيه قول عمر في العيوب الأربعة2 إلا أن يكون دخل بها،
~~فإن كان دخل بها فهي امرأته.3
### | [888-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
# PageV04P1516
# قال: يقيم عند البكر سبعا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثا ثم يدور.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [889-] قلت: [تزوج] 3 اليهودية والنصرانية؟
# قال: لا بأس به.4 PageV04P1517
# قلت: والمجوسية؟ 1
# قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.2
# قال إسحاق:3 كما قال، والمجوسية لا تحل.
### | [890-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
# قال: نعم.4 PageV04P1518
# إذا خاف العنت.1
# قال إسحاق:2 كما قال، إذا خاف الزنى فله3 أن يتزوجها، وإذا خاف الزنى على
~~الحرة والأمة.4
### | [891-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
# قال: يكون طلاقا للأمة.5 PageV04P1519
# قلت: بحديث من تقول هذا؟
# قال: بحديث1 ابن عباس -رضي الله عنهما-.
# قال إسحاق:2 كما قال سواء.3
### | [892-] قلت:4 تزويج المملوكة اليهودية5 والنصرانية؟
# قال: لا يتزوجها. 6 PageV04P1520
# قال إسحاق: 1 كما قال سواء شديدا [ظ-24/ب] .
### | [893-] قلت:2 العبد ينكح الأمة على الحرة؟
# قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يوما،3 حديث4 ابن أبي PageV04P1521
# ليلى1 عن المنهال2 عن عباد3 عن علي.4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [894-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
# قال: يختار [إحديهما5] . PageV04P1522
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [895-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة ms218 قي عقدة؟ 2
# قال: يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة.3 PageV04P1523
# قال إسحاق: كما قال.
### | [896-] قلت: يكره أن يجمع1 بين ابنتي عم؟
# قال: لا أكرهه2، إنما كرهه الحسن.
# قال3 إسحاق: إنما يكره4 ذلك للتفاسد، لا للتحريم. PageV04P1524
### | [897-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
# قال: ستة أشهر.
# قال إسحاق: هكذا.1
# قال أحمد: يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكم بينهما.2 PageV04P1525
# قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-44/أ] إن رجعت وإلا فرقت،
~~فإن رجع وإلا فرق.
### | [898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
# بها؟
# قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،2 أي إن دخل بها وإلا فرق بينهما.3
# قال إسحاق: هو حسن.
### | [899-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
# PageV04P1526
# قال: لا يجوز [لغير الأب] 1.
# قلت:2 لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟
# قال: نعم.3
# قال إسحاق:4 هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئا.
~~PageV04P1527
### | [900-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
# قال: لها شرطها.1 PageV04P1528
# قال إسحاق:1 كما قال سواء، لقول2 عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند
~~الشروط".
# ولقول3 النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به
~~PageV04P1529
# الفروج."
### | [901-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
# قال: هو على1 قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: زنى. PageV04P1530
# قلت: فإن أجاز المولى بعد ذلك؟
# قال: يستأنف النكاح.1
# قيل له: يجلد؟
# قال: على قول ابن عمر -رضي الله عنهما- نعم2، ولكن حديث3 أبي موسى رضي
~~الله عنه.
### | [902-] قلت: فليس لها4 صداق ولا عليها عدة؟
# PageV04P1531
# قال: هكذا هو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-،1 كأنه مال2 إلى حديث أبي
~~موسى3 رضي الله عنه.
# قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى
~~جاز4 وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.5
### | [903-] قلت:6 ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ 7
# PageV04P1532
# قال: إن أمهر فحسن وإلا ms219 فذاك.1
### | [904-] قلت: الشهود في ذلك؟
# قال: ما أحسنه.
# قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.2
### | [905-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ 3
# PageV04P1533
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال لأن ابن عمر وابن عباس2 -رضي الله عنهما- قالا ذلك.
### | [906-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
# قال: إن3 كانت ممن تحيض فحيضتين، وإن لم تحض PageV04P1534
# فشهرين.1
# وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.2
# قال إسحاق: كما قال سواء.3
### | [907-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
# قال: الطلاق4 بالرجال والعدة بالنساء.5 PageV04P1535
### | [908-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
# قال: نعم.
### | [909-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
# قال: نعم.
### | [910-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.1 PageV04P1536
### | [911-] قلت: إذا تزوج الرجل1 المرأة على عمتها أو على خالتها؟
# قال: يفرق بينهما.2
# قال إسحاق:3 كما قال لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق
~~بينهما.4
# وكذلك فرق5 عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اتباعا، لقول PageV04P1537
# النبي -صلى الله عليه وسلم-.
### | [912-] قلت: كم يتزوج العبد؟
# قال: اثنتين.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [913-] قلت: 2 إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
# قال: إذا تابت، فليس به بأس أن يتزوجها.3 PageV04P1538
# قال إسحاق: كما قال، إذا تابت وتاب.1
### | [914-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
# قال: إذا زنى بها أحب إلي أن يفارقها، وإذا قبلها فلا يفارقها.
# قلت: 2 (بحديث من؟) .
# قال: أحتج بحديث3 عبد بن زمعة: 4 (فإذا زني بها) ألا ترى أن PageV04P1539
# النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: [ظ-25/أ] "احتجبي منه" ثبت لعتبة
~~نسبا1 من زنى [ع-44/ب] .2
# قال إسحاق: هو كما قال، 3 إلا أن احتجاجه بعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس
~~ببين أنه في هذا.
# قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، واحتج4 بحديث ابن
~~زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة:5 "احتجبي منه"، ألا
~~PageV04P1540
# ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبا وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج1 فإنه لا
~~يحرم الحرام الحلال.2
### | [915-] قلت: قال سفيان في ms220 رجل قبل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
# امرأته؟
# قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.
# قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة4 ذات محرم وهو يعلم؟
~~PageV04P1541
# قال: لا1 أرى عليه حدا ولكن يعزر.2
# قال أحمد: قبح الله هذا القول.
# قلت:3 أليس تقول يقتل؟
# قال: يقتل إذا كان على العمد.4 PageV04P1542
# قال إسحاق: كما قال سواء.1
### | [916-] قلت: تزوج2 امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
# قال: أما الابنة3 فيتزوج، وأما الأم PageV04P1543
# فمبهمة.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس
# من يكرهه من أجل الميراث،5 وإذا PageV04P1544
# طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.1
### | [918-] قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها.
# قال4 [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج
~~أمها ولا ابنتها؟ قال:5 كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.
# قال: وليس به بأس الابنة،6 ولكن إن طلقها تزوج7 ابنتها لأنها إذا ماتت8
~~PageV04P1545
# [ع- 45/أ] ورثها.1
# قلت: حديث من هذا؟
# قال: حديث2 زيد بن ثابت.
### | [919-] قال أحمد:3 ثلاث مبهمات:4 قوله عز وجل: {ولا تنكحوا ما
# PageV04P1546
# نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} ،1 وقوله: {وحلائل أبنائكم الذين من
~~أصلابكم} .2
# وقوله {وأمهات نسائكم} ،3 فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا
~~أبوه دخل بها أولم يدخل لقوله [سبحانه وتعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم}
~~.
# ولقوله جل ذكره] :4 {وحلائل أبنائكم} وإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوج
~~أمها وإن لم يكن دخل بها لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} ، ولا بأس أن يتزوج
~~الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم
~~بهن فلا جناح عليكم} .5 PageV04P1547
# قال إسحاق: كما1 قال.
### | [920-] قلت: لأحمد متعة2 النساء، تقول: إنه حرام؟
# قال: أجتنبها أعجب3 إلي.4 PageV04P1548
# قال إسحاق: حرام بلا شك1 لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله.2
# ونسخ ذلك ms221 العدة والميراث والطلاق3 مع أن المتعة كانت بالولي والشهود
~~والإعلان لذلك إلى أجل مسمى. PageV04P1549
# وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: {فما استمتعتم به منهن [إلى أجل
~~مسمى] فآتوهن أجورهن} .1
### | [921-] قلت:2 الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ 3
# PageV04P1550
# قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه.1
# قال إسحاق: حرام2 لقول الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد
~~سلف} .3
# يعني ليسا وراحيل4 جمع بينهما يعقوب عليه السلام.5 PageV04P1551
### | [922-] قلت: رجل قذف1 امرأة له أمة؟
# قال: يلاعنها.2
### | [923-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
# قال: يلاعن؟ قال: كلا الزوجين يلاعن.
### | [924-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
# قال: يلاعنها.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV04P1552
# إذا وقع عليها اسم الزوجة1 لاعنها.
### | [925-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ 2
# قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير.
# قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرا؟
# قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيرا.
# قال إسحاق: هو كما قال سواء.
# قلت لإسحاق: متى يخير؟
# قال: إذا بلغ سبعا فحسن.3 PageV04P1553
### | [926-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
# قال: نعم، عليه1 إيلاء،2 وإيلاؤه أربعة أشهر. PageV04P1554
# قال أحمد: إنما قال الله عز وجل {للذين يؤلون من نسائهم} 1 ولم يذكر
~~العبيد ولا اليهود ولا النصارى.
# قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدة على
~~النصف.2
### | [927-] قلت: عدة أم الولد؟
# قال: تعتد حيضة إذا توفي سيدها،3 والمدبرة4 تعتد حيضة.5
# قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها6 وفي PageV04P1555
# العتاق1 تعتد ثلاث حيض على الاحتياط،2 والمدبرة3 تعتد حيضة كما قال
~~[ظ-25/ب] .4
### | [928-] قلت:5 أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
# قال: إذا كان هو يطؤها.
# قلت: كذا هو.6 PageV04P1556
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [929-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
# قال: لا يكون هذا تزويجا، [ع-50/ب] الولد من الأول، فإن كان قد وطئها
~~زوجها فلها مهرها مثل الذي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.3
~~PageV04P1557
# قال إسحاق: ms222 هو كما قال.1
### | [930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
# قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخر، وإذا كان أقل2 من ستة
~~أشهر فهو للأول.
# قال:3 قلت: وإن أتى على ذلك4 سنون؟
# قال: ما لم تتزوج فالولد للأول.
# قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن5 عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.6
~~PageV04P1558
### | ..........................................................................................
# PageV04P1559
### | [931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
# فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.2
### | [932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
# قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين
~~PageV04P1560
# قال إسحاق: هو1 كما قال كلها.2
### | [933-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
# قال: لا حد عليه.3
# قال: ابن عمر -رضي الله عنهما- هو جائز.4 PageV04P1561
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [934-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
# قال: غير جاهل أشد، وليس عليه حد لأن له فيها نصيبا.1
# [قال إسحاق: كما قال] 2
# قلت: مثل من سرق من بيت المال فدرئ3 عنه الحد؟
# قال: نعم.
# [قال إسحاق: كما قال] 4. PageV04P1562
### | [935-] قلت: ابن1 عباس - رضي الله عنهما- كان لا يرى على العبد حدا
# PageV04P1563
# ولا على اليهود1 والنصارى؟
# قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.2
# قال إسحاق: هكذا هو.3
### | [936-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
# قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل4 امرأته حتى تنقضي عدة
~~PageV04P1564
# هذه.1
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [937-] قلت:2 الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و3 المرأة لزوجها تقول إنه
# حرام؟
# قال: حديث النعمان4 بن بشير رضي الله عنه عن النبي [ع-45/ب] صلى الله
~~عليه وسلم PageV04P1565
# حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه".1
### | [938-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
# فما تقول إذا أحل جاريته لرجل أو فرجها؟ PageV04P1566
# قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.1
# قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .2
### | [939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟
# قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن4 حديث النعمان بن بشير
~~رضي ms223 الله عنه في ذلك.
### | [940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
# PageV04P1567
# قال: نعم، على ما قال النعمان. 1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [941-] قلت: فيمن تزوج3 أمة فاشتراها بعد؟
# PageV04P1568
# قال: يطؤها بالملك.1
# قلت: 2 فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟
# قال: نعم.3
# قال إسحاق: كما قال. PageV04P1569
# الجزء الثاني:
### | كتاب الطلاق
# [الجزء الثاني]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# [كتاب الطلاق] 1
### | [942-] قلت: طلاق السنة؟ 2
# قال:3 يطلقها طاهرا في4 غير جماع الوقت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~ابن5 عمر -رضي الله عنهما- أن يطلقها طاهرا في غير جماع PageV04P1571
# وليس فيه1 واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث.
# قال إسحاق: كما قال.
# قال2 أحمد: فلو أنه قال:3 أنت طالق ثلاثا للسنة، فإن كانت حائضا لم يقع
~~عليها شيء، فإذا هي4 طهرت وقعت الثلاث عليها جميعا لأنه الوقت الذي أمر فيه
~~النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر -رضي الله عنهما- ولم يسم واحدة ولا
~~ثنتين ولا ثلاثا، فقد وجبت الثلاث في ذلك الوقت.5 PageV04P1572
# قال إسحاق: يقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها شئ من الطلاق إذا
~~تكلم بذلك1 وهي حائض.2
### | [943-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ 3
# قال: نعم يطؤها.4
# قلت: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها؟
~~5 PageV04P1573
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [944-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا؟
# قال: 1 هي واحدة2.
# راجعته؟
# فقال: هي واحدة.
# قال إسحاق: كما قال إلا أن يقول: أنت طالق ونوى ثلاثا PageV04P1574
# فهي ثلاث.1
### | [945-] قلت:2 إذا [ظ-26/أ] قال: اعتدي وينوي ثلاثا؟ 3
# قال: هي واحدة.
# راجعته فيه؟
# فقال: هذا.
# قال إسحاق: إذا نوى ثلاثا كان ثلاثا.4
### | [946-] قلت لأحمد: 5 رجل قال لامرأته: اعتدي ثلاثا؟
# PageV04P1575
# قال أحمد: إن كان يريد الثلاث فهي ثلاث.1
# قال إسحاق: أصاب.2
### | [947-] قلت: إذا قال: اذهبي3 فانكحي من شئت؟
# قال: إذا أراد الطلاق فأخشى4 أن يكون ثلاثا.
# قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة PageV04P1576
# أو اثنتين أو ms224 ثلاثا.1
### | [948-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ 2
# قال: أسأله: ما أراد؟ فإن أراد ثلاثا فهو ثلاث. وكل شيء بالفارسية فهو
~~على ما نوى من ذلك، لأنه ليس له حد مثل كلام العربي.3
# قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن حكمه [ع-46/أ] بالفارسية كحكم من يتكلم
~~بالعربية، وكذلك كل شيء.4 PageV04P1577
### | [949-] قلت كيف تطلق الحامل؟
# قال: متى شاء طلقها واحدة.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [950-] قلت: فأسقطت ولدا3 انقضت العدة؟
# قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .4
# قال إسحاق: هو5 كما قال إذا كان سقطا بينا.6
### | [951-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
# PageV04P1578
# قال: أقف عنده1، والغالب على أنها تطلق وكذلك في العتاق، وذلك أن الطلاق
~~ليس هو يمين يكون فيه استثناء.2
# قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلا، لأنه وإن لم يكن
~~يمينا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه ببيان نية3.
~~PageV04P1579
### | [952-] قلت1: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؟
# قال: أقف عنده.
# قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالق إن شاء الله؟ 2
# قال: هذا أهون، وأقف عنده.
### | [953-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع
# امرأته ألا ترى أنه ليس بيمين؟ PageV04P1580
# قال إسحاق: له الاستثناء فيهما. 1
### | [954-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟
# قال: إن دخلها فقد حنث، ويكفر يمينه في مذهبنا.2
# قال إسحاق: هو كما قال، ولكنى أختار في الكفارة في الأيمان3 المغلظات
~~ستين مسكينا.4 PageV04P1581
# قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار1 فامرأته طالق.
# أليس تطلق امرأته؟ 2 وكان سفيان [إذا سئل] 3 عن هذا لم يقل فيه شيئا.
# قال إسحاق: له الاستثناء.4
### | [955-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟
# قال: عليه كفارة الظهار.5
# قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟ PageV04P1582
# قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه1 كفارة ظهار.
# قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يمينا كان2 يمينا، وإن نوى طلاقا
~~كان3 كما نوى، وإن لم تكن نية ms225 فأدناه يمين.4
### | [956-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟
# قال: ما لم تضع الآخر.5 PageV04P1583
# قال إسحاق:1 كما قال.2
### | [957-] قلت: طلاق السكران.3
# قال: لا أقول فيه شيئا.
# سئل عنه مرارا وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئا.
# ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى
~~أو باع؟
# قال أحمد4 أجبن عنه، لا يصح لي5 شيء من أمر PageV04P1584
# السكران.1 وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئا.2 PageV04P1585
# قال1 إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكرا لا يعقل فإن طلاقه لا شيء،
~~ولكن2 ليس للمرأة أن تصدقه أنه لم3 يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها4
~~أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند حاكم5 جاز.
# قال إسحاق: فأما6 طلاق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران لم7
~~يعقل أصلا في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذكر فلم يذكر8، أن ذلك لا يلزمه وهو
~~في سعة من9 حبسها، ولو كان سكرانا يعقل بعض العقل فذكر أنك10 قد
~~PageV04P1586
# طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.1
### | [958-] قلت: طلاق المكره [ع-46/ب] ؟ 2
# قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.3
# وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضربا شديدا.4 PageV04P1587
# قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.
### | [959-] قلت: طلاق الصبي؟
# قال: إذا كان يعقل.1
# قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.2
~~PageV04P1588
### | [960-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟
# قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.1
# قال إسحاق: هو كما قال [ظ-26/ب] .2
### | [961-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
# قال: لا تجوز3 في الطلاق.
# قال إسحاق: كما قال4 إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل PageV04P1589
# وامرأتان جاز ذلك، وإن كن أربعا فإنها لا تجوز.
### | [962-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟
# قال: تخرج 1 على حديث فاطمة،2 ولا سكنى لها ولا نفقة PageV04P1590
# على حديث1 فاطمة.
# قال إسحاق: هو كما قال.2
### | [963-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟
# قال: لا تخرج على حديث فريعة.3 PageV04P1591
# قال إسحاق: ms226 كما قال.1
### | [964-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟
# قال: الغالب على ذلك قول زيد2 رضي الله عنه والمدنيين.3
# سألته بعد ذلك، قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟
# قال: ما أدري ما أختار؟. PageV04P1592
# ثم سألته أيضا، فقال: هو ما نعرف1 من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا
~~فيها.2
# قال إسحاق:3 ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة
~~عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.4
~~PageV04P1593
### | [965-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في1 العدة؟
# قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق2، فإذا ماتت يتزوج.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [966-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ 4
# PageV04P1594
# قال وجب الصداق ووجبت العدة.1
# قال إسحاق: كما قال إلا أن تكون حائضا أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.2
~~PageV04P1595
# السنة في ذلك أن يكون إذا كان في المرض طلق، وكان قد دخل بها أو1 لم
~~يدخل، أن الميراث بينهما جار2 لما صيره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن
~~بعده فرارا من كتاب الله3، فإذا كان حكمه حكم الفار فكان قد دخل بها أو لم
~~يدخل سواء.
# وتصديق ذلك قول عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث ورث امرأة عبد الرحمن4 بن
~~عوف رضي الله عنه بعد انقضاء العدة، وكذلك نرى PageV04P1597
# ما قال عثمان أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولا بها أو
~~لا.1 PageV04P1598
### | [969-]] سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ 1
# قال: فيه اختلاف عن التابعين.2
# وسئل3 إذا طلق في مرضه قبل أن يدخل بها ترثه؟
# قال: اختلفوا فيه.
# وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟
# قال: اختلف4 فيه الحسن وعطاء5 وجابر6 بن زيد وإبراهيم PageV04P1599
# والشعبي.
# قال بعضهم: لها الصداق والميراث (فتعتد) .1
# قلت: في قول من يجعل لها الميراث؟
# قال: لا، هذه غير مدخول بها.2 PageV04P1600
# هذه مسألة تشبيه.1
### | [970-] قلت: المختلعة2 لها متعة؟
# قال: هي مثل ms227 المطلقة.3 PageV04P1601
# قلت: عدتها عدة [ع-47/أ] المطلقة؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: أختار ما قال.1 والذين قالوا:2 تعتد حيضة على ما أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت3 بن قيس، فهو مذهب PageV04P1602
# قوي.1 PageV04P1603
#
### | .......................................................................
# = به} البقرة 229.
# ثم ذكر الطلاق: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}
~~البقرة: 230.
# فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا.
# روى أبو داود في سننه 2/669 أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
# قال الخطابي في معالم السنن 2/669: "هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس
~~بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~البقرة: 228.
# فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. وذكر الإمام ابن القيم في
~~التهذيب 3/144 أن المعروف عن إسحاق أن عدتها حيضة. ويؤيد هذا أن ابن المنذر
~~وابن قدامة نسبا إليه القول بأن الخلع فسخ.
# والذي ينتج عنه ما ذكره ابن القيم بأنه المعروف عن الإمام إسحاق، فبحمد
~~الله اتفق الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والمعروف عن إسحاق. وهو الراجح لما
~~قدمنا.
# ويؤيد القائلين بهذا القول قول حبر الأمة ابن عباس -رضي الله عنهما-.
# قال الإمام أحمد: "ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس". نقل ذلك عنه
~~في المغني 7/56.
# وراجع الإشراف 4/218، والإنصاف 8/392، وكشاف القناع 5/216، وشرح السنة
~~للبغوي 9/197، ونيل الأوطار 6/249.
# PageV04P1604
### | [971-] قلت: 1 إذا قال: أمرك بيدك [إلى2 متى يكون أمرها بيدها؟
# قال: ما لم يغشها على قول حفصة3 لزبراء:4 أمرك بيدك] ما لم يغشك5 زوجك.
~~PageV04P1605
# قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من
~~التابعين:1 أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار
~~لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث خيرها: "لا تستعجلي حتى
~~تستأمري أبويك".2
# قال أحمد: في الخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من
~~الأمر شيء. PageV04P1606
# قال ms228 إسحاق: هو هكذا.1
### | [972-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟
# قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.2
# قال إسحاق: هو كما قال.3
### | [973-] قلت: الخلية والبرية والبتة4 والبائن وطلاق
# PageV04P1607
# الحرج؟ 1
# قال: أخشى أن يكون ثلاثا، ولا أستجرئ2 أن أفتي فيه.
# سئل بعد ذلك؟
# قال: الغالب عليه أن يكون ثلاثا ثلاثا.3 PageV04P1608
# قال إسحاق: هو على إرادته يجري في ذلك، فإن نوى واحدة أو ثنتين1 أو
~~ثلاثا.2
### | [974-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت 3 زوجها [ظ-27/أ] واحدة تملك الرجعة.4
# PageV04P1609
# والخلية والبرية والبتة1 والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا2، وفي
~~الحرام كفارة الظهار.3
# قال إسحاق:4 هو كما بينا أولا.5
### | [975-] قلت: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل،6 ولا تطيب، ولا تخضب،7 ولا تبيت عن
# بيتها،8 ولا تلبس ثوبا مصبوغا؟
# قال: هو هكذا.9 PageV04P1610
### | [976-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها1 في الزينة سواء؟
# قال: هو الاحتياط.2
# قال إسحاق: كلاهما3 كما قال. PageV04P1611
### | [977-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.2
### | [978-] قلت: إذا تزوجها في عدتها؟
# PageV04P1612
# قال: لها المهر ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من
~~الذي تزوجها في عدتها.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [979-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثا؟
# قال: هذه مسألة شنيعة. ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم ير هذا
~~تزويجا.
# قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.3 PageV04P1613
### | [980-] قلت: تورث بعد1 انقضاء العدة؟
# قال: نعم، ما لم تزوج.2
# قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟
# قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. 3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV04P1614
### | باب الرضاع
# 1
### | [981-] [ع-47/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع2 والولادة؟
# قال: إذا كانت [مرضية] 3 وتستحلف في الرضاع كما قال ابن عباس -رضي الله
~~عنهما-،4 فإنها إن كانت كاذبة تبيض PageV04P1615
# ثدياها1، ولا تستحلف في الولادة.2 PageV04P1616
# قال إسحاق: هو كما قال.1
### | [982-] قلت: ما يحرم2 من الرضاع؟
# قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان.
### | [983-] قلت: فكم يحرم؟
# قال: إن ذهب ذاهب ms229 إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني
~~أراه أقوى.3 PageV04P1617
# قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة -رضي الله عنها- في
~~ذلك، وقد تكون المصة1 الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا
~~رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا
~~تم خمس2 رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك PageV04P1618
# رضعة، لأن الرضعة1 يقع عليها اسم المصة، كذلك المصة يقع عليها اسم
~~الرضعة.
### | [984-] سئل2 إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء3
# يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبيا، هل يكون هذا رضاعا؟
# في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد4 هذا
~~اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟
# قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام
~~الكثيرة فعصرت5 حتى خرج لبن فسقت صبيا أو صبية فإن ذلك الرضاع6 يحرم به مثل
~~ما يحرم إذا PageV04P1619
# أسقت وهي ترضع الولد.
# في قول من يرى1 قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإن ذلك اللبن يحرم.
# والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصات، وربما كانت المصة رضعة واحدة، فإن2
~~كان كذلك تبين ما لم يكن خمسا أنه لا يحرم، وإن كان قدر الرضعة الواحدة3
~~تطول حتى يكون من الصبي خمس مصات يرضع ثم يرد، ثم يرضع، فإن الاحتياط من4
~~ذلك إذا كان قدر خمس مصات فأكثر أنها تحرم مما لا نجد في حديث النبي صلى
~~الله عليه وسلم مفسرا أن الرضعة وإن كان فيها مصات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك.
# وأما المصتان5 فلا شك في ذلك أنهما لا يحرمان شيئا، وكذلك PageV04P1620
# لو كان أربع مصات لم تحرم حتى تتم خمسا لما فسرت عائشة -رضي الله عنها-1
~~أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرنا إلى خمس رضعات2
~~فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن3 مما يقرأ من القرآن.
# وإنما نختلف لما شبه ms230 علينا تفسير المصة من الرضعة فرب مصة وإن طالت تسمى
~~رضعة وربما كانت رضعة يكون فيها مصات، لأن الصبي ربما رضع ثم يرد فمه4 ثم
~~[ظ-27/ب] يعود فيمص فيفعل ذلك مرارا، فيقال لهذه رضعة وقد صار فيها مصات،
~~فلذلك قلنا لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ولو طالت المصة، ونرجو أن يكون
~~معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصات ولكن لما أمكن المصتان
~~رأينا الاحتياط،5 في الأخذ PageV04P1621
# بالمصة1 من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمسا2، والإملاجة3 أقل من
~~المصة إلا أنها داخل4 في المصة لما دخل اللبن البطن.
### | [985-] قلت: لبن الفحل؟ 5
# PageV04P1622
# قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم1. [ع-48/أ]
### | [986-] قلت: مثل أي شيء؟
# قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية
~~بلبن أبيك فهذه أختك.
# قال إسحاق:2 PageV04P1623
# كما قال لحديث1 أفلح2 وهو الأصل في لبن الفحل.
### | [987-] قلت لإسحاق: وعائشة -رضي الله عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها3،
# ولا يدخل عليها من أرضعته نساء PageV04P1624
# إخوتها 1، هل هذا مخالف لحديث أفلح؟
# قال إسحاق: هذا مخالف في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا على معنى
~~النظر كالذي رواه القاسم2 في الحجاب ولم يصف فصلا في التحريم؛ فيكون
~~مخالفا، وهذا المعنى أحب إلينا.3 PageV04P1625
### | [988-] قلت: المولود على من رضاعته؟
# قال: على عصبته.1
# قلت: إذا لم2 يكن له عصبة؟
# قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود، مثل حديث المنبوذ.3 PageV04P1626
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [989-] قلت: نفقة الحامل؟
# قال: من نصيبها.2
# قال إسحاق: كما قال. PageV04P1627
### | [990-] قلت: على ما بقي من الطلاق.1
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال شديدا.
### | [991-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟
# قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.2 PageV04P1628
# قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأسا أن يتزوج الأمة وإن كانت له
~~امرأة.1
# قال إسحاق: 2 كما قال.
# قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقت أو لم يوقت.
### | [992-] سألت إسحاق3 عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي ms231 طالق فتزوج؟
# قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إلي4، وإن يقدم PageV04P1629
# عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذلك، وقت أو لم يؤقت أو سمى قبيلة أو لم
~~يسمها، فإن ذلك واضح أن لا يقع.
### | [993-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبدا؟
# قال: نعم، لا يجتمعان أبدا.1 PageV04P1630
# قال إسحاق: 1 نعم وزيادة.2
### | [994-] قال3 أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن4 يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
# رفعها إلى السلطان.5 PageV04P1631
# قال إسحاق: هو كما قال.1
### | [995-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية2 والمملوكة الحر؟
# قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.3 وأما الأمة فلا. PageV04P1632
### | [996-] قلت: لم؟
# قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [997-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
# قال أحمد: لا تحصن.
### | [998-] قلت: قال2 مالك: ويحصن العبد الحرة؟
# قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.3 PageV04P1633
### | [999-] قلت: قال مالك: ولا تحصن1 الحرة العبد؟
# قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصنا.2
### | [1000-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟
# قال: كذا3 هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.
# قال إسحاق: كما قال. PageV04P1634
### | باب الظهار
# 1
### | [1001-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ 2
# قال: نعم.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV04P1635
### | [1002-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
# قال: كفارة واحدة.1
# قال إسحاق:2 هو كما قال.
### | [1003-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
# PageV04P1636
# قال: كفارة واحدة.1
# قال إسحاق2: كما قال إذا كان بمرة واحدة.3
### | [1004-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
# قال: أرجو [ع-48/ب] أن لا يكون به بأس، إنما قال الله عز وجل: {من قبل أن
~~يتماسا} . كأنه يريد الجماع4.5 PageV04P1637
# قال إسحاق: هو كما قال.1
### | [1005-] قلت: رجل قال2 لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ 3
# قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.4 PageV04P1638
# قال إسحاق:1 ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول
~~الظهار، ولو نوى طلاقا كان ذلك.
### | [1006-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،2 أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
# قال: يوقف، ms232 يوقفه3 السلطان. PageV04P1639
# قال أحمد: هي1 امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل2 ذلك به
~~قال الله عز وجل: {تربص أربعة أشهر فإن فاءوا
### | ....
# وإن عزموا} 3 فلا يكون4 إلا بعد الأربعة الأشهر. PageV04P1640
# قال إسحاق:1 كما قال.
### | [1007-] قلت: المولي يطلق؟
# قال: متى طلقها لزمها الطلاق أبدا.2 PageV04P1641
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1008-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.2
# قال:3 الرضى والغضب سواء4 إذا كان يريد PageV04P1642
# اليمين.1
### | [1009-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-28/أ] ؟ 2
# قال:3 [لا يكون موليا إذا حلف دون أربعة أشهر.4
# قال إسحاق: الذي أحب إلي من ذلك إذا حلف على دون أربعة أشهر.
~~PageV04P1643
# فتركها أربعة أشهر أن يكون موليا] 1.
### | [1010-] قلت: المفقود؟ 2
# قال: لا يكون مفقودا3 حتى يغزو أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من
~~الليل فسبته الجن 4 فهو على قول عمر رضي الله عنه.5 PageV04P1644
# قال إسحاق: كما1 قال، وكذلك كلما ولى2 في موضع ثم فقد منه.
### | [1011-] قلت لأحمد:3 إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
# قال: يخير بين الصداق وبين امرأته.
### | [1012-] قلت: الذي أصدقها هو؟
# قال: نعم.4 PageV04P1645
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [1013-] قال1 أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ 2
# قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقت لهما أربع سنين وسنة.3
# قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم
~~تزوجت.
### | [1014-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
# PageV04P1646
# قال: نعم، وأحب1 إلي أن تأتي السلطان.2
# قال في حديث3 عبيد4 بن عمير: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا،
~~ثم تدعو ولي الزوج5 فيطلقها، ثم تعتد PageV04P1647
# عدة المطلقة، ثم تزوج.
# هذا أكثر ما قيل، وهو حديث ضعيف.
# قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان على معنى: أنهم
~~لا يرون ذلك.1
### | [1015-] قلت: 2 يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
# PageV04P1648
# قال: نعم1 وكذلك لبن الفحل.2
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [1016-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما3 الآخر؟
# قال: لا يعلو مشرك مسلمة.
# قال إسحاق: هو ms233 كما قال.4 PageV04P1649
### | [1017-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ 1
# قال: من يوم يرفع.2
# قال إسحاق: هو كما قال.3
### | [1018-] قلت: العنين؟ 4
# قال: يؤجل سنة.
# قال إسحاق: هو كما قال. PageV04P1650
### | [1019-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ 1
# قال: هي امرأته2 وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.3
# قال إسحاق: هو كما قال.4
### | [1020-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ 5
# قال: يستبرئها6 بثلاثة أشهر. PageV04P1651
# قال إسحاق: هو كما قال.1
### | [1021-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل
# أن يدخل بها2، أترجع إلى زوجها الأول؟ PageV04P1652
# ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1022-] قلت: رجل3 حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟
# قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.4 PageV04P1653
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1023-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها
# من يوم توفي؟
# قال أحمد: إذا كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنهما يتوارثان، وتستأنف عدة
~~المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث، وإذا كان الطلاق لا يملك فيه
~~الرجعة فلا ميراث لها، إلا أن
# PageV04P1654
# يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما
~~ورث عثمان رضي الله عنه [ع-51/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
# قال إسحاق: كما قال سواء.1
### | [1024-] قلت:2 رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلا، أيستبرئ؟
# قال: نعم.3
# وإن باعها أيضا استبرأ.4 PageV04P1655
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1025-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في
# الاستبراء، والبائع يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها ووهن حديث ابن عمر -رضي
~~الله عنهما- "العذراء لا تستبرأ"2 إنما رواه عبد الوهاب3 عن أيوب عن
~~PageV04P1656
# محمد،1 والمعروف عن نافع عن ابن عمر تستبرأ الأمة بحيضة.
# قال إسحاق: كما2 قال: إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح وليس هذا
~~بمخالف، لما قال ابن عمر -رضي ms234 الله عنهما- إذا استبرأ جارية استبرأها
~~بحيضة3 لأن هذه غير عذراء. PageV04P1657
### | [1026-] قلت:1 الرجل يظاهر من أمته؟
# قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمين فلا.2
# قال إسحاق: هكذا، هو كما قال [ظ-28/ب] .3
### | [1027-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟
# قال: على ما في كتاب الله.4 PageV04P1658
### | [1028-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟
# قال: نعم، إنها موجبة.
# قال: يقول أربع مرات: أشهد بالله إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم1
~~يوقف عند الخامسة.
# فيقال له: اتق الله إنها موجبة، فإن حلف فقال: لعنة الله عليه إن كان من
~~الكاذبين،2 والمرأة مثل ذلك توقف عند الخامسة.
# فيقال لها: اتق الله فإنها الموجبة توجب عليك العذاب، فإن حلفت قالت:3
~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين. PageV04P1659
### | [1029-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟
# قال: يضرب، وهي امرأته.1
### | [1030-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟
# قال: لا ترجم، يقال لها: اذهبي2، والولد لها.
# فإذا أقرت أربع مرات3 رجمت. PageV04P1660
# وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت،1 وذلك أنهم يقولون إذا أقر
~~أو أقرت [مرة] رجم ورجمت.
# قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت لما قال
~~PageV04P1661
# {ويدرأ عنها العذاب} 12.
### | [1031-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟
# قال: الحكم في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن فإن أبت ذكرت النار ووعظت،
~~وإن3 لم تقر ولم تلتعن رجمت لقول الله: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع
~~شهادات بالله} 4 الآية.
# والعذاب5 فسره أهل العلم: الحد،6 فلما لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي
~~الحد. PageV04P1662
# وكذلك1 أخبرنا المعتمر2 عن أبي عوانة3 عن حماد4 أنها ترجم، وهذا هو مذهب
~~هؤلاء كلهم5 إلا أنهم تركوا قياد6 كلامهم، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه
~~بكل الحقوق مائة ألف7 أو أكثر إذا لم يقر8 قضوا عليه بدعوى المدعي, فكان
~~يلزمهم إذا9 أبت أن تلتعن [أن يجعلوا ذلك منها إقرارا بالزنى, والزوج لو
~~أنه تعذر منها وأبى أن يلتعن] 10 وثبت على قوله PageV04P1663
# فإنه يحد وهي ms235 امرأته، فإن أكذب نفسه حد أيضا وهي امرأته.
### | [1032-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟
# قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة1
~~على حديث يحيى2 بن أبى كثير عن عمرو3 بن PageV04P1664
# معتب1 عن أبى الحسن2 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلي الله
~~عليه وسلم3.
# قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبدا, وأما إذا كان زوجها حرا PageV04P1665
# فإن طلاق الحر الأمة ثلاث تطليقات.1 PageV04P1666
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1033-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] 2 تطليقتين؟
# قال: ما داما عبدين فإنهما لا يتراجعان، فإذا أعتقا جميعا فإن شاء تزوجها
~~وتكون عنده [ع-51/ب] على واحدة [قول ابن عباس.3
### | [1034-] قلت: أعتقا في عدتهما؟
# قال: في العدة وبعد العدة واحدة.] 4
# قال إسحاق: كما قال5. PageV04P1667
### | [1035-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت1 أله أن يتزوجها وهو عبد؟
# قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1036-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا؟ 3
# قال4: لا، إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها5 إنما تخير من PageV04P1668
# العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.1 PageV04P1669
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1037-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.2
# قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار من العبد، فإن أعتق العبد فله أن
~~يتزوجها، ومضت واحدة.3. PageV04P1670
### | [1038-] قلت لأحمد:1 ويخطبها في العدة.
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1039-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟
# قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1040-] قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟
# قال: فلا صداق لها [وإن اختارته فالصداق] 4 PageV04P1671
# للسيد1.
# قال إسحاق: كما قال، لأنها ذهبت بنفسها.
### | [1041-] قلت: [ظ-29/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
# قال: وما زوجها؟
### | [1042-] قلت: عبد.
# قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.2 PageV04P1672
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1043-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل1 بها زوجها خيرت؟
# قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا ms236 صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت
~~زوجها فالصداق للسيد.
# وإذا كان الزوج دخل بها2 فمات عنها سيدها؟
# قال: هي حرة3 تخير والصداق للسيد، وإذا4 كانت تحت حر فلا خيار لها.5
### | [1044-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟
# قال: نعم لأنها أمة6، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق PageV04P1673
# للسيد، إنما الصداق لها1 إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1045-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
# قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1046-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ 3
# قال: نعم يفرق بينهما.4 PageV04P1674
# قال إسحاق: كما قال1 شديدا.
### | [1047-] قلت: حديث زيد بن أرقم2 أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر
# PageV04P1675
# واحد؟ 1
# قال: حديث2 [ع-52/أ] عمر3 في القافة4 أعجب PageV04P1676
# إلي.1
# قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم.2 PageV04P1677
### | [1048-] قلت: المظاهر يكفر وإن بر؟
# قال: لا يكفر إذا بر1
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1049-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
# قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسع امرأة.3 PageV04P1678
# قال إسحاق: كما قال1.2
### | [1050-] قلت: اليهودية أو3 النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل
# بها؟
# قال: لا صداق لها4. PageV04P1679
### | [1051-] قلت: هي1 أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
# قال: نعم.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1052-] قلت: [رجل] 4 طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن
# نصف5 الصداق؟
# قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كله.6
~~PageV04P1680
# قال إسحاق: لا يكون عفو [الأب] 1 عفوا لأن الذي بيده, عقدة النكاح
~~الزوج.2 PageV04P1681
### | [1053-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علي ولا تتسرى
# ولا تخرجني من داري؟
# قال: هذه الشروط كلها لها فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت
~~معه, وإن شاءت فارقته1, قال2 النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن
~~يوفى به ما استحللتم به الفروج".3
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [1054-] قلت: الرجل ينكح الأمة ms237 فتلد5 ثم يشتريها تكون أم ولد؟
# PageV04P1682
# قال: لا، حتى تحدث عنده حملا.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1055-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ 2
# قال: لا, هذا عندي تزويج3. PageV04P1683
# قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من
~~رضاها.1
### | [1056-] قلت: كم يتزوج العبد؟
# قال: يتزوج العبد ثنتين.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1684
### | [1058-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
# قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1059-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟
# قال: القضاء ما قضت3.
# قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-53/أ] 4, يحلف5 على ذلك
~~ويكون أملك بها؟ PageV04P1685
# قال: هذا قول ابن1 عمر -رضي الله عنهما- هو ما قضت على قول عثمان2 رضي
~~الله عنه، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه3. PageV04P1686
# قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته
### | [1060-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
# قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.
# قلت: يرجع إن شاء.
# قال1: يرجع إن شاء يعني الزوج.
# قال إسحاق: كما قال2 يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببين3.
~~PageV04P1687
### | [1061-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
# قال: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1062-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي؟
# PageV04P1688
# قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة1.
# قال إسحاق: كما قال2.3
### | [1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7
# [إن] تزوج [أخرى] [ظ-29/ب] بعد أن8 كفر يكفر في كل امرأة PageV04P1689
# يتزوجها1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1064-] قلت: على النساء ظهار؟
# قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة2.
# قال إسحاق: [لا تكون3 المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من
~~النساء، ولكنها يمين تكفرها [لأن4 الإرادة] في PageV04P1690
# ذلك اليمين1.
### | [1065-] قلت: قال -يعني ms238 سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.
# قال أحمد:] 2 لا يكون الظهار إلا من زوجة3. PageV04P1691
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1066-] قلت لأحمد2: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
# قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
# قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد3.
### | [1067-] قلت لأحمد4: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفر؟
# قال: لا يكفر، إنما الكفارة إن5 أراد أن يعود PageV04P1692
# إليها1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1068-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
# قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف3 كأنه قد حلف, فقال: "والله لا أطؤك
~~سنة" فهذا مول إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي
~~الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق4.
# فإن قال لها في قوله5 ذلك: أنت علي كظهر أمي إن وطأتك PageV04P1693
# سنة, فأراد أن يطأها1 بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها
~~فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم2.
# قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.
### | [1069-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
# قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.
# قال: إسحاق: كما قال3: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.
# وقد قاله4 عثمان بن عفان5 وابن عمر وابن عباس -رضي PageV04P1694
# الله عنهم- وأنا أذهب إليه1.
### | [1070-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
# قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها
~~لا يلاعنها وإن كانت في العدة.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1071-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ 4
# PageV04P1695
# قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها1، وإن كانت
~~حاملا لاعنها [ع-53/ب] .
# وإذا طلقها ثلاثا ثم قذفها وهي حامل؟ 2
# قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملا فقد وجب اللعان بينهما.
# قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثا ولم يكن ولد لم تلاعن
~~لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب ms239 الولد.3
### | [1072-] قلت4: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
# PageV04P1696
# النصرانية يلاعنها؟
# قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي1 نفي الولد.
# قال: وإذا كان قاذفا فكانت حاملا أو لم تكن يلاعنها2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1697
### | [1073-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
# قال: هو ولده، وعليه نفقتها.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1074-] قلت: نفقة الحامل المطلقة3؟
# قال: إذا كانت حاملا فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملا فلا PageV04P1698
# نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1075-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
# قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان
~~طلقها تطليقتين تعتد عدة الأمة، في العدة عتقت أو بعد العدة2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1699
### | [1076-] قلت لأحمد: عدة المستحاضة1؟
# قال: إذا كانت تعرف أقراءها2 فأقراؤها, فإذا اختلط عليها فعدتها سنة3.
~~PageV04P1700
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1077-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا
# تدري2 ما الذي رفعها] تنتظر تسعة3 PageV04P1701
# أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة1 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر
~~الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة
~~أشهر، فإن حاضت [الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن
~~مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت
~~قد] 2 استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم [حلت، ولزوجها
~~عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل3، إلا] أن يكون بت طلاقها [ظ-30/أ] .
~~PageV04P1702
# قال أحمد: هذا كله كما قال1، إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها2 فإن كان من
~~مرض أو رضاع، فعلى قول عبد الله بن مسعود وعثمان وعلي3 -رضي الله عنهم-
~~وعلى قول ابن PageV04P1703
# ] مسعود رضي الله عنه حيث ورث علقمة1 من امرأته فارتفع حيضها ستة عشر
~~شهرا.
# وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها, فكان ارتفاع حيضها لعلة المرض.
# وإذا كانت ms240 ترضع فارتفع حيضها فعلى ما قال عثمان وعلى PageV04P1704
# حديث 1 محمد بن يحيى بن حبان2.
# قال إسحاق: كما قال وما استثنى في المرض والرضاع, ومعنى قول علقمة في مرض
~~امرأته, يكون أن مال ابن مسعود رضي الله عنه إلى الحمل يكون سنتين كما قالت
~~عائشة3 -رضي الله عنها-، PageV04P1705
# والذي نعتمد عليه ما قال مالك تسعة أشهر وثلاثا بعد، فذلك سنة1 إلا في
~~الرضاع والحمل فإنها تربص سنتين تمام ما وصفت عائشة2 -رضي الله عنها-:" لا
~~يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين".
# قال إسحاق: وأما الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضتين ثم يرتفع حيضها أكثر من
~~سنة3 فتزوجت زوجا, زوجها وليها فمكثت معه شهرا فدخل بها, وخلعها بتطليقة
~~فمكثت ثمانية أشهر بعد الخلع ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج فحاضت
~~حيضة عنده ثم بعد ذلك حملت فولدت, فإن السنة PageV04P1706
# في ذلك إذا كانت المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين, أكثر
~~ذلك1, لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين2, والمشهور من
~~حبلهن تسعة أشهر.
# ورأى عمر3 بن الخطاب رضي الله عنه أن أقصى عدتها سنة, جعل تسعة أشهر
~~للحبل ثم جعل ثلاثة أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من الحيض، ثم تزوج4, وهذا
~~الذي قال عمر رضي الله عنه وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا,
~~وبه يأخذ مالك ومن فوقه من أهل العلم، وأرجو أن يكون ذلك جائزا5.
# وأما إذا مضى سنتان عليها من عند انقطاع حيضتها وهي شابة فلا شك عندنا أن
~~لا عدة عليها بعد السنتين, ولها أن تزوج من شاءت, وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا
~~عدتها بالشهور إذا يئست من الحيض، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو
~~أربعين PageV04P1707
# سنة1 وهذا شيء لا نعرف, فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجا آخر ثم
~~خلعها جاز ذلك 2على3 ما وصفنا من قول عمر وأهل المدينة, فإذا تزوج بها
~~الأول وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه، قال4: إذا حاضت عنده ms241 حيضة ثم حبلت5
~~فالولد ولده6.
### | [1078-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم
# فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟
# قال أحمد: كذلك7 أقول يستأنف8. PageV04P1708
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1079-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
# قال: إذا عجز ولا يقدر أن ينفق2.
# 1 انظر: عن قول الإمام إسحاق:
~~الإشراف على مذاهب العلماء: 4/283, والمغني: 7/292.
# 2 أي يفرق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة، وذلك فيما إذا اختارت
~~المفارقة، فإنها تخير عند عجزه بين الفرقة والمقام معه, وهذا هو الصحيح من
~~المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.
# يدل عليه قوله عز وجل: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة (229) .
# وليس إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إمساكا بمعروف فلم يبق إلا
~~التسريح، إلا إذا رضيت به.
# قال في المقنع: "وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار".
# قال الزركشي: "نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم
~~يوجد منه غرور."
# لعله يعني بذلك الضرر، وهذه الرواية التي أشار إليها الزركشي غير موجودة
~~في النسختين الموجودتين بين أيدينا.
# [] راجع الإنصاف: 9/383-384, والمبدع: 8/206-208, والمغني: 7/573, وهداية
~~الراغب: ص 510, والكافي 3/367, وزاد المعاد: 5/511.
# PageV04P1709
### | [1080-] قلت: هل يؤجل؟
# قال: لا1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1081-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
# قال: أما أنا فأعجب إلي أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما3 يستبين فيه الحمل4.
~~PageV04P1710
# قال إسحاق: أربعة أشهر وعشرا1. PageV04P1711
### | [1082-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها1، ثم مات وهي في عدتها2 تعتد عدة المتوفى
# عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.
# قال: نعم3.
# قال إسحاق: هكذا هو4.
### | [1083-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من
# طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟ PageV04P1712
# قال: نعم1.
### | [1084-] قلت: وترث منه2؟
# قال: نعم, إن كانت حرة واعتدت منه ترثه.
# قال إسحاق: كما ms242 قال.
### | [1085-] قلت: كم وزن نواة3 من ذهب؟
# قال: ثلاثة دراهم4 وثلث. PageV04P1713
# قال إسحاق: النواة1 خمسة دراهم.
### | [1086-] قلت: نكاح السر ما هو؟
# قال: أن لا يظهروه, وأن يزوجا بالأولياء.
# قال إسحاق: كذا هو2. PageV04P1714
### | [1087-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف1، فإن كان له امرأة فعلى ألفين2؟
# قال: هذا على ما اشترطوا عليه3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1715
### | [1088-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] 1 وأعلنوا مهرا آخر؟
# قال: أما هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا بما قالوا2 [له, وأما هو فيؤخذ
~~بالعلانية] 3.
# قال إسحاق4: المهر مهر السر إذا PageV04P1716
# قالوا1 ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-30/ب] .
### | [1089-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدعي الصداق؟
# قال أحمد: المخرج على الأولياء2, وإلا فلها صداق مثلها3.
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء
~~الزوج4.
### | [1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي:
# لم يوفني؟ PageV04P1717
# قال: عليهم المخرج يعني الأولياء1.
# قال إسحاق: كذا هو2.
### | [1091-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا3؟
# قال أحمد: هذه عدة4 لم يقع النكاح بعدة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما؟
# قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها PageV04P1718
# صداق مثلها1.
# قال إسحاق: كما قال، إذا لم يختصموا إلى حكامنا لأن حكامنا لا تجوز إلا
~~أن2 يقضوا بحكم أهل الإسلام3.
### | [1093-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا
# المدخول بها أم؟
# قال أحمد: حرمتا عليه جميعا4. PageV04P1719
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1094-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة1؟
# قال2: يفارقهما جميعا، ثم يخطب الابنة إن شاء3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-54/أ]
# حرمتا عليه جميعا؟
# قال أحمد: يفارقهما4. PageV04P1720
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1096-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ms243 فإذا هي أختها؟
# قال: يفارق هذه التي دخل بها, ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه2، ثم
~~الأولى امرأته.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1721
### | [1097-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟
# قال أحمد: يفارق الأخرى، ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، ثم
~~الأولى امرأته.
# قال إسحاق: هو هكذا1.
### | [1098-] قلت2: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته،
# حرمتا عليه جميعا؟
# قال أحمد: يفارق الصغيرة ولها3 على المرضعة نصف الصداق لأنها قد بانت من
~~زوجها4, ويفارق الأخرى لأنها صارت أم PageV04P1722
# المرضعة1.
# قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات2.
### | [1099-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا3، ثم تزوج أخرى رضيعا4،
# فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى، حرمتا عليه5 صارتا أختين، فيغرم الزوج
~~لكل واحدة نصف الصداق PageV04P1723
# ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.
# قال أحمد1: يغرم صداق [كلتيهما2] ، لكل واحدة نصف الصداق.
# قال إسحاق: كما قال أحمد3.
### | [1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا6 فذهبت
# امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية7،
~~وتغرم امرأته التي PageV04P1724
# أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن
~~لم يكن دخل بها فلا شيء لها1، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو
~~سواء عليها الغرم.
# قال أحمد: جيد2 وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة. 3
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [1101-] قلت: قال سفيان5 في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم
# تحبل إن شاء الابن باعها. PageV04P1725
# قال أحمد: [إذا] 1 كان [الأب] 2 قابضا للجارية ولم يكن الابن وطئها
~~فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [1102-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت5 العدة فادعى مراجعتها.
# PageV04P1726
# قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها1، ولا تجوز شهادة رجل
~~ويمينه إلا رجلين.
# قال أحمد: جيد ms244 2 [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق3، وأما
~~الطلاق4 والحدود5 فلا.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-31/أ] 6. PageV04P1727
### | [1103-1] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
# قال: يطيع أباه إذا كان الأب رجلا صالحا، واحتج بحديث ابن عمر2 -رضي الله
~~عنهما- حين أمره عمر رضي الله عنه أن يطلق امرأته3. PageV04P1728
### | [1104-] قلت: فأمه؟
# قال: لا يطيعها في هذا.
# قال إسحاق: إن فعل ما قال أبوه وأمه كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن
~~يطلقها على معنى الإيجاب لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في
~~شيء1.
### | [1105-] قلت: رجل تزوج ذات محرم2 فدخل بها، لها [ع-54/ب] الصداق3؟
# PageV04P1729
# قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.
# قلت: أو أمه؟
# قال1: أردت أن أقول ذلك2. وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدا [قتل3.
# قال إسحاق: كما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى ذات محرم]
~~فاقتلوه"4. PageV04P1730
### | [1106-] قلت1 لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي
# وكان قد راجع2 قبل انقضائها] .
# قال: إذا راجع فهي رجعة3. PageV04P1731
# قال إسحاق: إذا راجع بشهود كانت رجعة، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت
~~رجعة، وأما دون الجماع فلا تكون مراجعة إلا أن يكون شهود. 1
### | [1107-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟
# قال: عليه الحد وليس عليها الحد2, وليس [لها3] شيء إن PageV04P1732
# كانت ثيبا, وإن كانت بكرا فلها صداق مثلها1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1108-] قلت: أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟
# قال: يفدي ولده بغرة غرة2, وللأمة ما كان سمى لها من PageV04P1733
# المهر1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1109-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
# قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه2، PageV04P1734
# وإن كان شاهدان1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1110-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
# قال: كذا3 هو4.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [1111-] قلت لأحمد:6 رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
# PageV04P1735
# ثم زوجها1 يقع على الأخرى؟
# قال ms245 أحمد: نعم إذا خرجت [من2 ملكه] بنكاح3 حرمها على نفسه.
# قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟
# قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.4
# قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من
~~ملكه.5
### | [1112-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء
# صاحبها؟ PageV04P1736
# قال: له القيمة لأنه استهلاك.1
# قال أحمد: ترد الأمة إليه، ويفدي ولده بغرة غرة.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1113-] قلت:3 رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف؟
# قال: هذا عندي على الثلاث.4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1114-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن
# PageV04P1737
# يتكلم به؟
# قال أحمد: لا أدري ما هذا.
# عاودته، فقال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.
# قال إسحاق: هو1 الإرادة2 لأنها أغلوطة.
### | [1115-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
# قال3: لا, مكروه واحتج بحديث علقمة.4 PageV04P1738
# قال: القرآن بذاك نزل.1
# قال إسحاق: كما قال لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
### | [1116-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟
# قال أحمد: هذا يلزمه, لأنه يقال: ثلاث2 لا لعب فيهن3 PageV04P1739
# الأولى أحسن حالا الذي حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه1.
# وإذا قال: هذا طلاقك. هذا طلاقك جاز عليه بانت2 منه.
# قال إسحاق: لا يجوز فيما قال3 هذا طلاقك وهو يضربها أن يقع الطلاق, لأن
~~هذا تعيين4 من الزوج لها يقول: أنت PageV04P1740
# تريدين الطلاق فضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء.
### | [1117-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
# قال: إذا كان [يعني] 1 الطلاق أخاف أن يكون ثلاثا2.
# قال إسحاق: كلما نوى بقوله أنت حرة طلاقا كان, وإلا لم يقع، ولا يكون إذا
~~وقع إلا ما نوى3. PageV04P1741
### | [1118-] [قلت: رجل له أربع نسوة] 1 فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟
# قال أحمد: ما أرى إلا بن منه [ظ-31/ب] .2 PageV04P1742
# قال إسحاق: قد بن إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن.
### | [1119-] [ع-55/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت ms246 وإذا شئت؟
# قال1: إذا شئت فهي [مرة] 2، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك3 فيما بينها
~~وبين ثلاث4.
# قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها5.
# قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان6. PageV04P1743
### | [1120-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
# قال أحمد: إن شاءت فهي طالق إذا قالت: قد شئت الطلاق1، فهي واحدة2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1121-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
# PageV04P1744
# أبي؟
# قال1: ليس بشيء، قد ردت الأمر.
# قال أحمد2: ليس بشيء.
# قلت: ردت الأمر؟
# قال: نعم3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [1122-] قلت5: رجل باع امرأته أتبين منه؟
# قال6: لا, ولكن يعزر. PageV04P1745
# قال أحمد: لا تبين منه1 ولكن2 قد أتى أمرا عظيما.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [1123-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟
# [قال4: ما طلقتها وأنا أريد رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها] ينوي
~~بذلك طلاقا؟
# قال5: ليس عليه شيء.
# قال أحمد: ليس عليه شيء. 6 PageV04P1746
# قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى.
### | [1124-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق
# ثنتين. فولدت جارية ثم ولدت غلاما؟
# [قال1] : إذا ولدت الجارية قبل وقعت عليها تطليقة ولا يقع في الغلام شيء
~~لأنها حين تلد الغلام تبين, فقد انقضت عدتها, ويخطبها إلى نفسها.
# فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام؟
# قال: إذا فعل ذلك وقع عليها ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح PageV04P1747
# زوجا غيره1.
# قال أحمد: " هذا على نية الرجل, ولم ير المسألة كما قصصتها عليه2.
# قال: هذا على نية الرجل, إنما أراد بذلك تطليقة." 3 PageV04P1748
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1125-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل
# أن يدخل بها، تستأنف العدة؟
# قال أحمد: نعم, تستأنف العدة.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1126-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
# قال: أحمد: لا والله.
# قال إسحاق: يجوز2.
### | [1127-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد 3
# PageV04P1749
# سنتين] ms247 هي امرأته لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع [فإن ولدت قبل سنتين] فهي
~~أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.
# قال أحمد: إن جاءت بولد بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه1. PageV04P1750
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1128-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت
# بالولد دون ستة أشهر [من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة
~~أشهر] 2 لم نورثه إلا ببينة.
# قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا
~~أدري هو أخوه أم لا3؟
# قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان4. PageV04P1751
### | [1129-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي
# يجامعها، ثم طلقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثا؟
# قال: لا1.
# قال أحمد: له عليها رجعة وبينهما الميراث، وعليها العدة إذا أغلق الباب
~~وأرخى الستر، فقد وجب بينهما ما يجب بالدخول2. PageV04P1752
### | [1130-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا
# عدة له عليها1.
# قال: ما يعجبني] .2
# قال إسحاق: إن فعل وهي حائض قبل أن يدخل بها [ع-55/ PageV04P1753
# ب] [فليس هذا مثل ما رواه ابن عمر1 -رضي الله عنهما-، هو نحو ما قال2
~~سفيان] [ظ-32/أ] .3
### | [1131-] قلت4: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا
# PageV04P1754
# ميراث بينهما؟
# قال أحمد: يتوارثان، ولها الصداق كاملا، وعليها العدة، إنما هذا فرار.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [1132-] قلت: قال سفيان: للمملوكة2 واليهودية والنصرانية متعة3 من الحر إذا طلقن؟
# قال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كان غير مدخول بها, إن4 لم يكن فرض لها.5
~~PageV04P1755
# قال إسحاق: كما قال1 أحمد.
### | [1133-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها
# حتى يعلم ما قضى فيها؟
# قال: نعم.
# قال: أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها2. PageV04P1756
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1134-] قلت1: اختاري ms248 وأمرك بيدك سواء؟
# قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت, وإذا قال لها:
~~اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة تملك الرجعة2.
# قال إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو
~~شيئا لم يكن, إذا قال: خيرتك أن تأكلي شيئا. PageV04P1757
### | [1135-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد1
# عليها الألف؟
# قال أحمد: لا يرد عليها شيئا، قد وجب2 له الذي جعلت له ولو أنها طلقت
~~نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1136-] قلت4: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو5 أمرك بيدك أو الحقي أو
# أخرجي, نيته؟
# يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس PageV04P1758
# بشيء1.
# قال أحمد: أخاف أن يكون كل واحد من هذا2 ثلاثا إذا كان على وجه الغلظة
~~مثل قوله: خلية بارية بائنة. 3
# قال إسحاق: كما قال سفيان على ما نوى لأنه كلام يشبه الطلاق, وكل كلام
~~يشبه PageV04P1759
# الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى1.
### | [1137-] [ع-56/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر
# مرة، لا2 يجوز لهما؟
# قال أحمد: اجتمعا على واحدة. 3
# قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1760
### | [1138-] قلت: قال سفيان1: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن
# نوى يمينا فهو يمين، وإن لم ينو طلاقا ولا يمينا فهي كذبة. 2
# قال: هذا قول أبي حنيفة،3 كفارة في هذا كله, كفارة الظهار4.
# قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا
~~ثلاثا أو أقل فهو كما نوى5.
### | [1139-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
# PageV04P1761
# ثنتين، لا يكون إلا واحدة أو ثلاثا1.
# قال أحمد: أخاف أن تكون ثلاثا2.
# قال3 إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، أو ثنتين فكذلك.
### | [1140-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
# قال: لا بأس به4. PageV04P1762
# قال إسحاق: كما قال ms249 إذا كانت مبتوتة1.
### | [1141-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت
# لم يرثها صح أو لم يصح 2؟
# قال: نعم هو كما قال3. PageV04P1763
# قال إسحاق: كما قال، لأنه فار وليست بفارة1.
### | [1142-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم
# يتوارثا2.
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1143-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم
# مات في العدة ورثته؟
# قال: نعم، هذا ترثه بعد العدة3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1144-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة،
# فمات [على ذلك، و4 لا يدرى] PageV04P1764
# أيتهن التي طلق ثلاثا أو التي طلق ثنتين أو التي طلق واحدة؟
# قال: يرثن [ظ-32/ب] كلهن.
# قال أحمد: يقرع بينهن، فالتي أبانها بالطلاق تخرج فلا ميراث لها1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1145-] قلت3: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟
# قال: يفرق بينهما.
### | [1146-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
# قال: فهو أحق بها4. PageV04P1765
# قال إسحاق: كما قال1 أحمد, وأما المجوسية إذا أسلمت ولم يسلم المجوسي
~~فتزوجها مسلم بأمر وليها يجوز ذلك, ولم يفرق بينهما حاكم, فإن كان ذلك في
~~العدة فنكاحها باطل, فإن انقضت العدة ولم يسلم المجوسي فقد انقضى ما
~~بينهما2، فمن شاء تزوجها نكاحا صحيحا بولي وشهود، فإن كان الزوج غائبا فلم
~~يعلم بإسلامها تربص حتى يعلم ذلك لأنه ربما أسلم PageV04P1766
# طمعا فيها, فإن كان ذلك وهي في العدة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى
~~تجديد نكاح1.
# قال2 إسحاق: وأما المجوسي الذي تزوج بمجوسية وكانت عنده خمسة أشهر
~~فأسلمت، ثم تزوجها مسلم3 فولدت ولدا لتمام تسعة أشهر من يوم بنى بها
~~المجوسي, فادعى المجوسي أن الولد ولده وادعى المسلم ذلك, فإن الولد ولد
~~المجوسي, وهو مسلم لإسلام أمه، وذلك أنه يعلم أن المرأة لا تلد لأربعة
~~أشهر, فإنما مكثت عند المسلم أربعة أشهر4, فدعواه باطل ودعوى المجوسي أولى
~~لما استيقنا أن الحبل كان ms250 وهي في ملكه, وقد صيرناه مسلما لحال أمه والولد
~~أبدا بين الزوجين يلحق بالمسلم، مضت السنة في ذلك من عمر5 بن الخطاب رضي
~~الله عنه PageV04P1767
# وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في قصة رافع1 بن سنان رضي الله عنه حيث أسلم وأبت امرأته أن تسلم.
~~PageV04P1768
### | [1147-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
# [قال] 1: فعدتها بالحيض2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [1148-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
# قال: يصوم شهرين4.
# قال إسحاق: أجاد [فما شأن] 5 الإيلاء؟ [ع-52/ب] PageV04P1769
### | [1149-] قلت: حديث طاووس1 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على
# عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة ترد إلى واحدة؟
# قال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس2. PageV04P1770
# وروى سعيد بن جبير, ومجاهد1 ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك.
# قوله2: سئل: إني3 طلقت امرأتي كذا وكذا. PageV04P1771
# وفاطمة1 بنت قيس طلقت ثلاثا على ما روى2 الشعبي.
# وما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل
~~يطلق امرأته ثلاثا.
# قال3: حتى تذوق4 من PageV04P1772
# عسيلته1. PageV04P1773
### | [1150-] قلت لأحمد: فيه متعلق1.
# قال: لا, لم يروه إلا طاووس.
# قال إسحاق: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الطلاق [لم يرو أحد من أصحابه عنه خلاف روايته] 2 إنما رووا عنه قوله
~~ولم يفسروا أمدخولة أو3 غير مدخولة، فإذا وضعت رواية طاووس على غير
~~المدخولة لم يكن خلافا لروايته4.
# وأما5 حديث فاطمة فليس فيه بيان أنه طلق ثلاثا بكلمة، ولا PageV04P1774
# في رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- حتى تذوق العسيلة، لأن الطلاق كان
~~ثلاثا، وإنما نضع حديث طاووس على غير المدخولة لما حكى عكرمة1 عن ابن عباس
~~-رضي الله عنهما- التمييز2 PageV04P1775
# بينهما, وما روى1 عمرو2 عن جابر وعطاء في غير المدخولة الثلاث واحدة.
### | [1151-] قلت: قوله [سبحانه و3 تعالى] {فيما عرضتم به 4 من خطبة
# PageV04P1776
# النساء} ما الذي رخص للرجل أن يقول؟
# قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لنافقة1، وإنك إلى خير ms251 إن شاء الله [تعالى2،
~~ونحوها3] , ولا يخطبها4. PageV04P1777
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1152-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟
# فقال: الولد للأول.
# [قيل: وإن كانت سنة؟ [ع-56/ب]
# قال: وإن كانت سنة] 1.
# قيل: وإن كانت سنتين؟
# قال: وإن كانت سنتين2.3
# قال أحمد: [نعم ما لم تقر بانقضاء العدة.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-33/أ] .
### | [1153-] قلت:] 4 إذا5 كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
# PageV04P1778
# أرضع ولدي, وقال هو: لا, فهو أحق بولده يسترضع له؟
# قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا1
~~فينظر ما ترضع به فذلك لها, هذا في2 الطلاق.
# قال إسحاق: هذا كما قال3 أحمد.
### | [1154-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا
# البيت؟ PageV04P1779
# قال: هي واحدة، وهو أحق بها.1
# قيل له: فإن نوى ثلاثا؟
# قال: هي واحدة.
# قال أحمد: إذا أراد الغلظة2 عليها في معنى يريد أن تبين منه فهي ثلاث3،
~~فإذا قال:4 أنت طالق غليظة أو شديدة فهي واحدة 5، حتى يقول: أنت طالق البتة
~~أو بائنة، فأخشى أن تكون ثلاثا.
# قال إسحاق: كلما قال شيئا من ذلك فهو على إرادته، ويحلف PageV04P1780
# على قوله ما نوى.1
### | [1155-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ 2
# قال: هو ظهار.3
# قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا، وفي
# الحرام كفارة الظهار.
# قال إسحاق: هو كما وصفنا أولا على النيات.5 PageV04P1781
### | [1159-] قلت:1 بل أنت طالق؟
# قال: واحدة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1160-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة
# والفرقة.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV04P1783
### | [1161-] قلت: قال سفيان1: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك
# وأنت تعلمين أنه2 كان لك الخيار، فإن حلفت خيرت وإن كانت علمت فلا خيار
~~لها3.
# قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت ms252 أو لم PageV04P1784
# تعلم. 1
# قال إسحاق: كما قال سفيان2.
### | [1162-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت
# نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فإن3
~~اختارته فالصداق للسيد, لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت, وإن كان دخل
~~بها PageV04P1785
# فالصداق أيضا للسيد1.
# قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال2، ولا تخير تحت الحر.
# قال إسحاق: كما قال أحمد3.
### | [1163-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا
# خيار لها.
# قال أحمد: [لها4 الخيار] ما لم يغشها.5 PageV04P1786
### | [1164-] قلت: قال1: قال2 عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،
# يفديهم3.
# قال أحمد: لا أقول في العربي شيئا قد اختلفوا فيه4. PageV04P1787
# فذكر حديث بني المصطلق1 حين أعتقهم2 النبي صلى الله عليه وسلم.
~~PageV04P1788
# وذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل
~~[ع-57/أ] .1
# قال إسحاق2: كما قال سفيان لأن عمر رضي الله عنه قال: "ليس على عربي
~~ملك"3. PageV04P1789
# ورأى عمر فداء الأولاد، وهو الحق المبين1.
### | [1165-] قلت: قال عمر رضي الله عنه: والمولى يسترق ولده.
# قال أحمد2: أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيد إذا كان PageV04P1790
# تزويجا1، إلا أن يكون مغرورا بفداء ولده.2
### | [1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها
# القيمة لأنه استهلاك.
# قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم4، وترد الأمة
~~إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.
### | [1167-] قلت: المهر؟
# قال: نعم, ويرجع على من غره.
# قال إسحاق: كما قال سواء. 5
### | [1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل
# إليك. PageV04P1791
# قال: على الزوج [نفقتها ما دامت1 عنده] .
# قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد
~~[ظ-33/ب] 2.
# قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم3 حلالا ولم
~~يحل حراما.
### | [1169-] قلت: ms253 قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته4 ولم يكن
# PageV04P1792
# يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة1, وإذا باعها استبرأها المشتري.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن
# زوجها ودخل بها2 ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.
# قال أحمد: نعم، كما قال.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1793
### | [1171-] قلت: سئل [سفيان] 1 [ع-57/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن2 يستبرئها بحيضة
# , فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل
~~بها3، فليس عليها عدة لا من زوجها ولا من سيدها.
# قال أحمد: كما قال4.
# قال إسحاق: كما قال.
# قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه 5، وكان لها
~~صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام6, وإن لم PageV04P1794
# يكن سمى لها صداقا فلها صداق مثلها, وكذلك المدبرة والمكاتبة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1172-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولادا وهي حائض لم
# يحتسب بهذه1 الحيضة, عليها ثلاث حيض سوى هذه، وهي تخرج وتطيب وتخطب, ولكن
~~لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض2.
# قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلقة ولا متوفى عنها زوجها لأنها أمة،
~~إنما عليها 3 أن تحيض وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج
~~حتى تحيض [حيضة] 4. PageV04P1795
# قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشرا لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص1
~~رضي الله عنه.
### | [1173-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها
# , خيرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها
~~فالصداق للسيد2, وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخير،
~~والصداق للسيد.
# قال أحمد: نعم، كما قال.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV04P1796
### | [1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل
# يجوز تزويجه؟
# قال: يفرق بينهما.
# قال أحمد: جيد2.
# قال ms254 إسحاق: كما قال.
# قال أحمد: ولا 3يكون ذلك طلاقا إذا4 وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل5
~~بها، فإن كان دخل بها يفرق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء
~~PageV04P1797
# خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة.
# قال أحمد: فإن لم تكن حاملا فتزوجت في عدتها فإنه يفرق بينهما، ولها
~~الصداق بما أصاب منها ويؤدبان1, فإن كانت2 جاءت بولد من هذا الوطء الثاني
~~لأكثر من ستة أشهر فهو له, فإن ادعاه الأول وادعاه الأخير دعي له القافة
~~فألحقوه بأبيه3. PageV04P1798
### | [1175-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة1؟
# قال: تكون هذه العدة لمن ألحق به الولد، ثم تعتد أيضا ثلاث حيض؛ لأنه
~~اجتمع عليها وطئان2.
# قال إسحاق: كما قال. إنما يؤدبان إذا علما العدة.
### | [1176-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع
# عليها حتى يستبرئها, فإذا3 باع جارية فردت عليه من عيب أو شيء، فلا يقع
~~عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها.
# قال أحمد: جيد ما أحسن ما قال4. PageV04P1799
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1177-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة1 [ظ-34/أ] .
# قال سفيان2: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى.
# قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان3. PageV04P1800
# قال إسحاق1: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضا اجتزى البائع
~~والمشتري بتلك الحيضة2.
### | [1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3.
# قال أحمد: جيد4.
# قال إسحاق: كما قال5.
### | [1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
# قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر6. PageV04P1801
# قال إسحاق: كما قال1
### | [1180-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى 2الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
# قال: هو عيب ترد منه [ع-58/أ] .
# قال أحمد: هذا عيب ترد منه.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1181-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزا وقد يئست من المحيض
# PageV04P1802
# فعليه أن يستبرئها1 بثلاثة أشهر، وإن شاء شهرا ونصفا, ولا يقبل ولا يباشر
~~لأن السنة من اشترى ms255 جارية فعليه الاستبراء. وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد
~~فعليه أن يستبرئها.
# قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة
~~أشهر2، والباقي كما قال.
### | [1182-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن
# تحيض،3 فإن كانت ممن تحيض PageV04P1803
# فارتفع الحيض استبرأها بثلاثة أشهر لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة
~~أشهر، كذلك أخبرني الوليد1 بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري2. PageV04P1804
### | [1183-] قلت: قال1 سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع
# الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة2.
# قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل
~~ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة3.
# قال أحمد4: أجاد5 يعني سفيان. PageV04P1805
# قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل،
~~ولا نرى بالمدركة بأسا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر
~~-رضي الله عنهما-.
### | [1184-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
# قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها
~~النساء2 أو تحيض قبل ذلك.
# قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم3 أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة
~~أشهر4.
# قال إسحاق: كما قال أحمد5. PageV04P1806
### | [1185-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه1؟
# وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئا2.
# قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئا.
### | [1186-] قلت: لم؟
# قال: الطلاق ليس هو يمين.
### | [1187-] قلت: وكذلك العتق؟
# قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفر يمينه وراجع امرأته وارتجع في
~~عتقه4. PageV04P1807
# قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه1 وإن لم يكن يمينا
~~فهو فعل منه قد2 تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق
~~لاستثنائه3.
# قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن ms256 علماء أهل المدينة وأهل العراق
~~اختلفوا، فرأى مالك4 ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى5
~~وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي6 وضرباؤه [أن الطلاق PageV04P1808
# واقع1 ولا تنفعه ثنياه] .
# وقد ذهبوا فيما نرى والله أعلم أن الطلاق فعل من الأفعال، وإنما
~~الاستثناء في الأيمان، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن
~~بعده.2
# والذين رأوا الاستثناء جائزا مثل إبراهيم3 وطاووس ونظرائهم واتبعهم
~~الثوري وأخذ بقولهم، رأوا الثنيا في [الطلاق وغيره4 جائزة] .
# وهذا الذي يعتمد عليه، وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان
~~وليست في الأفعال، فإن معنى الآخر قائم وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على
~~ما سبق من إرادته، وعامة الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ
~~التي تعتبر PageV04P1809
# الإرادة [موافقة1] ، فلما قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، علمنا بما
~~أظهر2 من الثنيا أن إراداته أن لا يطلق، فهو على ما أراد. وهو أحسن
~~المذهبين فيما نرى والله أعلم3.
### | [1188-] قلت: قال الحسن 4 في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.
# قال أحمد: لا تكون فرقة، لا5 بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن
~~تعتق, فإذا عتقت وكانت تحت عبد خيرت، فإن PageV04P1810
# اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1189-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
# قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرق بينهما,
~~فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد3 [ظ-34/ب] .
# قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. 4 PageV04P1811
# قال إسحاق: كما قال أحمد. 1
### | [1190-] سئل2 إسحاق3 عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،
# ومات قبل أن تدرك الجارية؟
# فقال: لها4 المهر بالعقدة، ولا ميراث بينهما. 5
### | [1191-] قيل: فإن أسلمت في العدة؟
# قال: هذه صغيرة6 ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة فأسلمت قبل أن يقسم
~~الميراث، فلها الميراث قبل انقضاء العدة PageV04P1812
# أو بعده1. ms257
### | [1192-] قلت: قال الحسن2 في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو3 المجوسية تكون تحت
# المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها4.
# قال سفيان: فكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق وإن لم يكن دخل
~~بها؛ لأنها دعته إلى الإسلام فأبى5. PageV04P1813
# قال أحمد: ليس لها شيء. 1
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1193-] قلت: قال الشعبي3: كل فرقة طلاق.
# قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن4] : فإن جاءت الفرقة من قبلها
~~PageV04P1814
# فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق1.
# قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ
~~بالطلاق2 مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-59/أ]
~~رجعتها3، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو
~~طلقها المجعول إليه أمرها4.
# فأما اللعان5 وخيار6 الأمة PageV04P1815
# والخلع1 [والمرضعة2] والذي يغشى أم امرأته3 وكل شيء يلزمه فراقها، فهو
~~فراق وليس بطلاق.
# قال إسحاق: كما قال4, إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوج: إن نوى واحدة
~~فواحدة, وإن نوى ثنتين فثنتين, وإن نوى كل أمرها فالقضاء ما قضت5.
~~PageV04P1816
### | [1194-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها1 أن يجامعها ثم طلقها
# تطليقة، أترى [له2] عليها رجعة؟
# قال: لا.
### | [1195-] قلت3: فالميراث؟
# قال: ولا ميراث.
# قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.
# قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟
# قال: إذا خلا بها.
# قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن
~~بها علة4 مانعة. PageV04P1817
### | [1196-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟
# قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبا استحلف زوجها1.
# قال أحمد: جيد2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [1197-] قلت: المرتد كم تعتد4 امرأته؟
# PageV04P1818
# قال أحمد: ثلاثة1 قروء2.
### | [1198-] قلت: فإن قتل؟
# قال أحمد: أربعه أشهر وعشرا3.
### | [1199-] قلت: فإن تاب؟
# قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة4.
### | [1200-] قلت: لمن5 ميراثه؟
# PageV04P1819
# قال: يقتل ويؤخذ ماله1 ms258 على حديث2 البراء بن عازب3 رضي الله عنه.
# قلت: فإن مات، لمن ميراثه؟
# قال: مثل ذلك.
# قلت: فإن هرب؟
# قال: يوقف4 ماله. PageV04P1820
# قال إسحاق: هو كما قال, إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته،
~~والباقي كما قال1.
### | [1201-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا
# صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.
# قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-59/ب] ، ولا2 صداق لها لأنه ليس ها هنا
~~عدة، وإن لم يكن دخل بها.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [1202-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
# PageV04P1821
# الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد1؟
# قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة2.
# قال إسحاق: هو كما قال3.
### | [1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
# ينفه4؟
# قال: ما أرى إلا أن يلحقه. PageV04P1822
# قال أحمد: الولد ولده إذا كان وطئا بينا.
# قال إسحاق: هو كما1 قال إذا كان إقراره بالوطء معروفا لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم جعل الفراش للأمة في عبد2 بن زمعة وغيره.
### | [1204-] قلت: سئل سفيان3 عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي
# صغيرة. PageV04P1823
# قال: لا أرى شيئا وقع بعد حتى ترضى أمها.
# قال أحمد: جيد1.
### | [1205-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
# [قال:] 2 لا أرى الكراهة مثل الرضى.
# قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج3.
# قال إسحاق: كلاهما4 ينظر إلى الرضى والكراهة5، فإنهما شرطان [ظ-35/أ] .
~~PageV04P1824
### | [1206-] قلت1: قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب؟
# قال: ما أراه شيئا إلا أن يقول أمرني ابني2.
# قال أحمد: إن قال أمرني ابني هو كاذب, ما أراه إلا جائزا أمره أو لم
~~يأمره، فإن أنكر الابن كان نصف الصداق على الأب3. PageV04P1825
# قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا إن كان الابن صغيرا أو كان يخطب عليه برضى
~~منه1.
### | [1207-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة ms259 فقال: تزوجت امرأة حراما؟
# قال: أرى النكاح جائزا.
# قال أحمد: نعم.
# قال إسحاق: إن أراد به كذبا أو مكايدة فالنكاح جائز.2 PageV04P1826
### | [1208-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع
# وفاء؟
# قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن
~~من نصيبه1.
# قال أحمد: كما قال2.
# قال إسحاق3: كما قال سواء4. PageV04P1827
### | [1209-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها
# زوجها أن ترضعه1] ؟
# قال: ليس لها أن ترضعه.
# قال: أقول هكذا.
# قلت: فيترك الصبي.
# قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش لا لشغل نفسها2.
# قال إسحاق: هو كما قال3.
### | [1210-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة4، [ثم تزوجت رجلا
# فولدت له ابنة، فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها] ؟ PageV04P1828
# قال: لا 1بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.
# قال أحمد2: لا بأس التي قبل والتي بعد.
# قال إسحاق3: كما قال سواء.
### | [1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد
# مملوك، ويثبت النسب.
# قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] 4 الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها
~~الأول5.
# قال إسحاق: كما قال. PageV04P1829
### | [1212-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-60/أ] ؟
# قال: إذا وطئها فقد استهلكها1.
# قيل: فإنه [أعتقها2] ؟
# قال: لا أدري3.
# قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل،
~~فعتقها جائز.
### | [1213-] سئل4 سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
# قال: ما أراه إلا جائزا5. PageV04P1830
# قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال1. PageV04P1831
# قال إسحاق1: كما قال، وكذلك (في كل الحقوق) 2، وتجوز شهادة رجل على شهادة
~~آخر، كان شريح يجيز بذلك3 PageV04P1832
# ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.
### | [1214-] قلت1 لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟
# قال: لها المهر كاملا.
# قيل2: وإن كان محرما؟
# قال: وإن كان محرما3.
# قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
# قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدا على هذا، ms260 إلا أن تكون خلوة
~~وهي فارغة4. PageV04P1833
### | [1215-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم1، ثم زوجها غلامه فولدت
# أولادا، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟
# قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.
# قال أحمد: جيد2.
# قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك.
# قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت3 الجارية لهما4.
# قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في PageV04P1834
# النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،1 وإن تزوجها على أرض فبنته دارا فله نصف
~~قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه
~~استهلاك.
# قال أحمد: جيد2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1216-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج
# سرا لم تعلم المرأة ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئا. 3
# قال أحمد: أمرها بيدها, سرا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها،
~~PageV04P1835
# فلها الأمر1 ما لم يغشها على حديث زبراء2.
# قال إسحاق: الأمر بيدها إذا خرج, ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك
~~المجلس ذهب خيارها، إلا أن يوقت الزوج وقتا، ومتى ما بلغها بعد يوم أو أكثر
~~فلم تختر شيئا في مجلسها فلا خيار لها3 [ظ-35/ب] . PageV04P1836
# الجزء الثالث1
### | [1217-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن
# حنبل رحمه الله] 2.
# قال الأوزاعي: [ع-60/ب] رجل خير3 امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن
~~تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار4.
# قال سفيان: ليس له أن يرجع5.
# قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم
~~تختر6. PageV04P1837
# قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي1.
### | [1218-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن
# ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
# قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث.
# قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، ms261 صح أو لم يصح إذا مات
~~ورثته2.
# قلت3: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة
~~فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟ PageV04P1838
# قال أحمد: لا ترث.
# قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم
~~مات في العدة، ورثته؟
# قال أحمد: جيد ترثه.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1219-] قلت2: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي
# أم الأولى، فمات على ذلك؟
# قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما.
# قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما3.
### | [1220-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] 4 فنكاح الأولى
# PageV04P1839
# جائز1، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث 2، ولا عدة عليها.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا
# ميراث4 لهما, ولهما الصداق5، وعليهما عدة المطلقة ثلاثة قروء.
# قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدة6 PageV04P1840
# المتوفى.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1222-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى
# الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعا، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون
~~كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن
~~الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم
~~يدخل بها حلت له الابنة.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال سواء1.
### | [1223-] قلت:2 قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر3 إلى أن يفطم
# PageV04P1841
# حتى يسمي أجلا معلوما أو دراهم معلومة [أو دنانير معلومة] 1 ولا يسمي
~~كسوة إلا كسوة يسميها بابا بابا2.
# قال أحمد: نعم3.
# قال إسحاق: كما قال, إلا قوله في الكسوة، لا ينبغي له أن PageV04P1842
# يسمي الكسوة, يكسوها أوساط الكسوة1.
### | [1224-] قلت2: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟
# قال أحمد: قد كرهه قوم.
# قلت: تكرهه أنت؟
# قال: إني أخبرك، اللبن مشبه عليه3.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1843
### | [1225-] قلت1: ms262 قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات
# أبوها: فإن شاء زوج ابنته لزوج امرأته2.
# قال أحمد3: نعم, جمع عبد الله بن جعفر4 بين امرأة رجل PageV04P1844
# وابنته1.
# قلت: ترى أنت؟
# قال: نعم2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [1226-] قلت4: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها:
# لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحا بولي5. PageV04P1845
# قال أحمد: ما أحسن ما قال1.
# قال إسحاق2: إن تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يقع عليها PageV04P1846
# الطلاق, لأن العقدة منفسخة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها
~~باطل"1.
### | [1227-] قلت2: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له
# [ع-61/أ] فأمكسها؟
# قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا3.
# قال أحمد: جيد4. PageV04P1847
# قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح1
~~[ظ-36/أ] .
# قلت2: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟
# قال: لا.
# قال أحمد: جيد3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها
# [سيدها4] ، فإنها لا تحل لزوجها5.
# قال أحمد: جيد6، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم PageV04P1848
# تحل1 له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على2
~~حديث عمرو بن معتب.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1229-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
# PageV04P1849
# دمت حية فهي طالق؟
# قال: هذا وقت1.
# قال أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقها2. PageV04P1850
# قال إسحاق: [هذا1] جائز، لا يقع الطلاق أبدا ما لم يسمها بعينها، وقت أو
~~لم يوقت، وإذا سماها حنث2، وإن فعل لم آمره بفراقها.
# قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج3؟
# قال أحمد: نعم.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV04P1851
### | [1230-] قلت: من قال إذا بدأ1 بالطلاق: وقع وإن بر؟
# قال2: هذا شريح3 يقوله ليس ذا بشيء.
# قال إسحاق: صدق وأجاد4.
### | [1231-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: ms263 والله لأخرجن، قال: إن
# خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثا، أما في القضاء فهو يلزمه. PageV04P1852
# قال أحمد: إذا كان إنما أراد بالكلام الأول1، لا يلزمه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لا يلزمه إلا تطليقة لأنه تكرار.
### | [1232-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،
# يتوارثان إن2 لم يوقت؟
# قال أحمد: إذا كان على أمر سهل عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمدا حتى
~~حنث, فإذا كان طلق ثلاثا لم يتوارثا3، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد
~~أن يفعله وإن بعد ذاك ثم ماتا توارثا4. PageV04P1853
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1233-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟
# قال [أحمد2] : نعم هي امرأته بعد3. PageV04P1854
# قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.
### | [1234-] قلت1: قال سفيان إذا وقت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق2.
# قال أحمد: جيد3.
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
# PageV04P1855
# فهي طالق، فطلقها ثلاثا قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم1 تزوجها رجل آخر، ثم
~~إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها
~~وتزوجها غيره2.
# قال أحمد: لا, الحنث عليه3.
# قال إسحاق: أجاد. خشيت أن يسهو. أبو عبيد4 قال بذلك القول5. PageV04P1856
### | [1236-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن1 سمى
# ثلاثا يهدم ذاك.
# قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقط الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإن
~~الحنث عليه قائم2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1237-] قلت3: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق
# ثلاثا, إن راجعها في العدة، فهو كما قال، وإن تركها حتى تنقضي عدتها، فهو
~~خاطب من الخطاب ويتزوجها إن شاء.
# قال أحمد: إن كان قال هذا القول أراد أن يغلظ عليها وأن لا تعود إليه،
~~فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طلقت, وإن كان إنما أراد الرجعة ما
~~دامت في ms264 العدة فهو على ما أراد به، يحنث في العدة ولا يحنث في غير العدة.
# قال إسحاق: هو كما قال, ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة PageV04P1857
# [ع-61/ب] إنما1 هو تجديد نكاح, ولكن هو على ما نوى2.
### | [1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا
# تبيعه وتشتري غيره، فكره ذلك.
# قال أحمد: يكره5 ذلك. PageV04P1858
# قال إسحاق: أجاد إبراهيم، لأنه على إرادته.
### | [1239-] قلت1: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة
# أنه تزوجها من ستة أشهر؟
# قال: يلحق النسب، البينة بينتها.
# قال أحمد: إذا قامت البينة فالولد له، [و] 2 إذا قال: ليس مني، لاعنها3.
# قال إسحاق: كما قال4 أحمد.
### | [1240-] قلت5: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر
# PageV04P1859
# فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب1.
# قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.
# قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة2.
### | [1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به
# الولد وضرب4 الحد [ظ-36/ب] .
# قال أحمد: يلاعن.
# قال إسحاق: كما قال5 أحمد. PageV04P1860
### | [1242-] قلت1: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.
# قال الشعبي2: يجلد. وكان غيره3 يقول: لا يجلد.
# قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت4 تقر، لعلها كانت تعفو عنه، أو
~~تسكت عنه5.
# قال إسحاق: كما قال6. PageV04P1861
### | [1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما
# أرى إلا أن يلحقه.
# قال أحمد: إذا كان وطأ معروفا يلحقه كما قال2 عمر رضي الله عنه.
### | [1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
# تترك4 حتى تضع5.
# قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا
~~يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب PageV04P1862
# الحد1. PageV04P1863
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب
# ولا يلاعن.
# قال أحمد: لم؟
# قلت: لا تجوز ms265 شهادته.
# قال: وأي شيء اللعان من الشهادة.
# قلت: يلاعن؟
# قال: إي والله، لو3 كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها4 وهو فاسق لم
~~يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد
~~عليهما غيرهما5. PageV04P1864
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1246-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا فقال: هذا ليس بولدي، ولا
# أقذف امرأتي.
# قال: بينة المرأة أنه ولده، وإلا هو منه برئ1.
# قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه. فقال: ليس هذا الولد مني, وقد كانت2
~~ولدته في ملكه يلاعن3. PageV04P1865
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1247-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟
# قال: 1 ليس بشيء2. PageV04P1866
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1248-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] 1 فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته
# [ثم إن الرجل الذي قذف بامرأته جاء بعد, فقال: افتريت علي, لا يجلد له
~~زوج المرأة, لما لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد] 2.
# قال أحمد: حديث ماعز3 بن مالك رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "بمن"؟ قال: بفلانة, فلم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لها4.
~~PageV04P1867
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1249-] قلت1: قال سفيان إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه2 [ع-62/أ]
# [يقول] 3 ليس PageV04P1868
# عليه شيء1.
# قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار2.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [1250-] قلت: قال4 رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،
# PageV04P1869
# يستقبل؟
# قال أحمد: يستقبل1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1251-] قلت: [قال:] 2 فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.
# قال أحمد: يقضي3. PageV04P1870
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1252-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟
# قال: إن1 قربها قبل أربعة أشهر كان ظهارا وسقط الإيلاء، وإن تركها أربعة2
~~أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاء لأنه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها
~~بعد ذلك وقع عليه الظهار3 إن لم يكن وقت وقتا، فإذا وقت وقتا فمضى ذلك
~~الوقت قبل ms266 أن يجامعها لم يكن ظهار4. PageV04P1871
# قال أحمد: إذا قال أنت علي كظهر أمي ولم يوقت لذلك وقتا فقد وجبت عليه
~~كفارة الظهار إلا أن يطلقها ثلاثا، فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه إلا أن
~~يراجعها بعد زوج فإن راجعها فالظهار1 عليه, وإن قال لها: أنت علي كظهر أمي
~~سنة إن وطئتك فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقف لها, فإما أن يفيء وإما أن
~~يطلق 2، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي
~~السنة فقد وجب عليه كفارة الظهار3.
# قال إسحاق: كما قال. PageV04P1872
### | [1253-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.
# قال أحمد: جيد1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1254-] قلت3: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد
# الأربعة الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر قال: لا
~~يصدق،4 لأنها قد بانت منه إلا أن يأتي ببينة، وإذا قال قبل انقضاء الأربعة
~~الأشهر: إني كنت قد جامعتها صدق5. PageV04P1873
# قال أحمد: قبل الأربعة وبعد الأربعة واحد، يصدق ويطؤها بعد الأربعة إن
~~شاء1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1255-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو
# صحيح ثم مات في العدة: فإنها ترثه2. PageV04P1874
# قال أحمد: لم يقع شيء بعد1.
# قال إسحاق: كما قال, لأنه لا يكون2 [مضي الأربعة طلاقا كما] 3 [ظ-37/أ]
~~قال هؤلاء،4 لأنه يوقف عند مضي الأربعة. PageV04P1875
### | [1256-] قلت1: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في
# العدة فلا ميراث بينهما2.
# قال أحمد: كل هذا واحد لم يقع شيء امرأته على حالها.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [1257-] قلت4: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم
# تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء، لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه
~~شيء5.
# قال أحمد: صدق6. PageV04P1876
# قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن1 لا يجامع.
### | [1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل ms267 حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا
# يرونه شيئا حتى يحلف يبهم اليمين أن3 لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد4.
# قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو5 بطلاق [في
~~إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء6] . PageV04P1877
# قال إسحاق: له الاستثناء1.
### | [1259-] قلت2: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت3
# أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.
# قال: هي امرأته4. PageV04P1878
# قيل له: فإن قذفها؟
# قال: يلاعنها1 ويفرق [ع-62/ب] بينهما2، وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء
~~زوجها الآخر تزوجها.
# قال أحمد: هو كما قال3 وليس هذا مفقودا, والمفقود لا يجيء نعيه4 ولو جاء
~~نعيه كان أمرا بينا5.
# قال إسحاق: هو كما قال سواء، إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن
~~يفقد من6 موضع لا يدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضا7.
~~PageV04P1879
### | [1260-] قلت1: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟
# قال أحمد: نعم2، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذاك3.
# قال إسحاق: كما قال سواء4. PageV04P1880
### | [1261-] قلت1: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها
# وتركها أربعة أشهر؟
# قال: لا يرونه شيئا لأنه حلف وليست له2 بامرأة.
# قال أحمد: ليس بشيء3.
# قال إسحاق: كما قال لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه لما قال الله تعالى:
~~{للذين يؤلون من نسائهم} .4 PageV04P1881
### | [1262-] قلت1: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى
# شهران ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها.
# [قال2: يستقبل أربعة أشهر ولا تحتسب بالشهرين اللذين كانا قبل3 ذلك] .
# قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل قد مضى شهران يبني على ما مضى4.
~~PageV04P1882
# قال إسحاق: كما قال سواء.
### | [1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،
# يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟
# قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء1.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من ms268 زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه
# بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر4 من ميراثه لم نجزه.
# قال أحمد: جيد5. PageV04P1883
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1265-] قلت2: قال سفيان3: إذا أقر الرجل لامرأته بدين4 في مرضه وقد فارقها في
# مرضه، إن كان ما أقر به من الدين أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان
~~أكثر لم نجزه إلا بقدر الميراث.
# قال أحمد: صحيح. 5 PageV04P1884
# قال إسحاق: إقراره في المرض لها وليست بامرأته لما فارقها جائز، إلا أن
~~يعلم أنه أراد تلجئة، وكذلك لكل وارث. 1
### | [1266-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل
# الرجل البينة وإلا ورثته.
# قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1267-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن
# PageV04P1885
# لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلانا؟
# قال: [ظ-37/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم
~~يحنث.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن
~~يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.1
### | [1268-] قلت2: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا؟
# PageV04P1886
# قال: إذا قامت البينة1 يفرق بينهما الوالي. 2
# قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1269-] قلت4: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟
# PageV04P1887
# قال [أحمد:] 1 أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد
~~الولد. 2
# قال إسحاق: كما قال3, لأنه لا يسعه أن يغرها.
### | [1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا
# وبينك شيء؟
# قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل. 4
# قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز. 5 PageV04P1888
# قال إسحاق: كما قال، لأن1 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق [ع-63/أ]
~~الشروط2 أن يوفى به ما استحللتم به الفروج3."
### | [1271-] قلت4: سئل سفيان عن الرجل يتزوج ms269 المرأة يشترط لها شرطا لازما لا يخرجها
# يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟
# قال سفيان: الشرط لازم، ولكن يكره5 هذا الشرط. PageV04P1889
# قال أحمد: الشرط لازم، ولا يكره1 الشرط.
# قال إسحاق: كما قال2 أحمد3 سواء.
### | [1272-] قلت4: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولادا؟
# قال: الخامسة فاسد ويفرق بينهما، ولها المهر بما استحل منها، ويلحق به
~~الولد. 5 PageV04P1890
# قال أحمد: جيد, إذا كانا جاهلين، فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا
~~يلحق به الولد، وكل من أقيم عليه الحد فلا يلحق به الولد، وكل من درأت عنه
~~الحد ألحقت به الولد1.
# قال إسحاق: كما قال وفقه فيها2. PageV04P1891
### | [1273-] قلت1: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
# قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1274-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
# قال: قد كره3 ذلك قوم.
# قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال. PageV04P1892
### | [1275-] قلت: 1 صيام العبد في التظاهر؟
# قال: 2 يصوم شهرين.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1276-] قلت: 3 من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضا يفيء بلسانه؟
# قال: من ذهب هذا المذهب فنعم.4 PageV04P1893
# قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع
~~أصلا.1
### | [1277-] قلت: يتسرى العبد؟
# قال: [نعم] 2 بإذن سيده.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [1278-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
# قال: هي امرأته.
# قال إسحاق: كما قال. 4 PageV04P1894
### | [1279-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري1 فأبق عبده؟
# قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1280-] سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده فأبق عبده؟
# لم يفت فيه بشيء. 3
# قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقا. PageV04P1895
### | [1281-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] 1 حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في
# بيتك2، ما أراد بذلك؟
# قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنينا. 3
# قلت4: العنين ms270 يؤجل5 سنة؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1282-] قلت6: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
# قال: لا. هو ممنوع منها7، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن PageV04P1896
# تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة1 أيهما
~~ارتد.
# قال إسحاق: كما قال, لأن السنة2 على ذلك، وقد جهل3 هؤلاء حكم المرتد
~~فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله PageV04P1897
# سبحانه وتعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} 1 وغلطوا لما لم [يقل] 2 حين
~~يرتد فقد بانت.
### | [1283-] قلت3: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟
# قال: يفرق بينهما.4
# قلت: [ظ-38/أ] إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
# قال: إذا أسلم زوجها وهي في العدة فهو أحق بها.
# قال إسحاق: نعم. 5
### | [1284-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ 6
# PageV04P1898
# قال: لا. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1285-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟
# قال: إذا انقضت العدة بانت، فإذا رجع إليها في العدة فهو أحق بها.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1286-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.3
# PageV04P1899
# قلت: كم تطلق عليه؟
# قال: واحدة. 1
# قال إسحاق: كما قال تبين واحدة إذا انقضت العدة. PageV04P1900
### | [1287-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت
# علي حرام، فهو وذاك [ع-63/ب] واحد1.
# قال إسحاق2: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة
~~اليمين.
### | [1288-] قلت3: الخلع تطليقة4، فإن ندم أو ندمت؟
# PageV04P1901
# قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس1 -رضي الله عنهما- فإن تراجعا
~~كانا على ثلاث.
# قال إسحاق2: كما قال.
### | [1289-] قلت3: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في
# رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
# قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
# قال إسحاق: 4 هو كما وصفنا5 فيما مضى.
### | [1290-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟
# PageV04P1902
# قال: احتج بحديث1 ابن مسعود وأنس2 أن تأولا قوله تبارك وتعالى:
~~{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} .3 فقال ابن مسعود رضي الله
~~عنه: "نزلت في المشركين والمسلمين".
# وقال أبو سعيد ms271 الخدري رضي الله عنه: "إنها نزلت في سبايا أوطاس4
~~PageV04P1903
# سبين ولهن أزواج في قومهن فنزلت {والمحصنات من النساء} " قال1 علي كرم
~~الله وجهه موافقا لأبي2 سعيد: إنها نزلت في المشركين, وأما تأويل من تأول
~~في بريرة3 أنها خيرت بعد ما PageV04P1904
# اشترتها عائشة -رضي الله عنها- وأعتقتها, وأن ذلك لم يكن طلاقا شراها
~~فليس في ذلك دليل أنها لم يكن بيعها طلاقها لأنه لا يدرى أكان قبل نزول
~~الآية أو بعدها.
# وابن عباس رضي الله عنهما يروي قصة1 بريرة تخيير النبي صلى الله عليه
~~وسلم إياها, وهو يقول: "بيع الأمة طلاقها". PageV04P1905
# ] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.
# قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبدا حتى يطلقها الزوج أو تشتري
~~[بضعها] 1 من الزوج.
### | [1291-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟
# قال: لا يكون بيعها طلاقها.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1292-] قلت2: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى
# تكون حرة؟
# قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد3 تسراها. PageV04P1906
# قال أحمد1: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن هو أعتق ليس به بأس، وأما أنا فلا
~~أجترئ عليه، إلا أن يكون في ملكه2 فيقول: متى تسريت منكن فهي حرة، فإذا وجب
~~عليها الغسل وجب3 عليه التسري.
# قال إسحاق: كما قال4، وليس فيه موضع جبن. PageV04P1907
### | [1293-] سئل1 الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به
# جارية، أيتزوجها الفاعل؟
# قال: لا.2
# قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.3 PageV04P1908
### | [1294-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
# قال أحمد: [نعم] 1 إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي
~~يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم2 ينزل.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1295-] سئل3 إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت
# عدتها عنده؟ 4 PageV04P1909
# قال: السنة في ذلك أن يفرق1 بينها وبين الذي تزوجها في عدة من الزوج
~~الأول, ثم تعتد من الأول [فإن كان هذا الزوج الثاني لم يكن دخل بها تزوجها ms272
~~إذا انقضت عدتها من الأول] 2. فإن كان الثاني دخل بها فرق3 بينهما، وعليه
~~المهر للدخول، وتعتد منه بعد ما تعتد من الأول لأن عليها عدتين إذا كان
~~الثاني قد دخل بها.
### | [1296-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟
# PageV04P1910
# قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحر لأنها [صارت إلى مثل حاله] 1
~~فأي خيار لها؟ إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدا،
~~[ظ-38/ب] والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدا. 2
### | [1297-] سئل3 إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها4 إن كانت
# صغيرة لا يجامع5 مثلها؟
# قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخل بها ولم يمتنع القوم من تسليمها
~~فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه، إلا أن تبلغ حد الوطء.
~~6 PageV04P1911
### | [1298-] سئل1 إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في
# العدة، كيف تعتد؟
# قال: العدة بالنساء كلما طلقها ثنتين فعدتها عدة2 الحرة، ينبغي له إن
~~أراد فراقها طلقها ثلاثا لأن الطلاق بالرجال، فلما طلقها ثنتين بقي من3
~~طلاقه واحدة، فأدركها العتاقة فلم تبن منه.4 PageV04P1912
### | [1299-] سئل1 إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي2 في
# العدة، هل يراجعها؟
# قال: لا3 مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها
~~عدة الحرائر4.
### | [1300-] سئل5 إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟
# قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة6 أشهر وعشرا. PageV04P1913
### | [1301-] سئل1 إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟
# قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتى عرفها
~~بذلك بطانة أهلها ممن ترضى دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا
~~وأربعين يوما، 2 فإن لم تعرف بذلك وكان ذلك أول ما رأت حيضا أو طهرا حتى
~~انقضى ثلاث حيض في شهر، فإن العدة لا تنقضي3 بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة
~~أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل ms273 الله عز وجل بدل كل حيضة شهرا
~~في اللائي يئسن [من الحيض] 4 PageV04P1914
# واللائي لم يحضن1 فإذا أشكل2 على المسلم انقضاء عدة امرأة ردها إلى
~~الكتاب والسنة.3
### | [1302-] سئل 4 إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة،
# فإن الولد ولده لأن النساء تلدن لذلك الوقت، إلا أن يكون لها زوج قبل ذلك
~~ففارقها، أو مات عنها فكانت حبلى منه، فحينئذ لا يسع هذا أن يدعيه إذا علم
~~أن الحبل كان من غيره، وإن لم يعلم فله أن يدعيه فإن ادعياه جميعا فالولد
~~ولد هذا 5 الأخير لما تلد المرأة في ستة أشهر. 6 PageV04P1915
### | [1303-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] 1؟
# فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
~~اختلفوا2 في ذلك، فرأى عثمان وابن عمر3 -رضي الله PageV04P1916
# عنهما- أن يكون القضاء ما قضت.
# وقال عمر وابن1 مسعود -رضي الله عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان
~~ذلك تطليقة يملك الرجعة.
# وخالفهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إلى الرجل, والذي
~~نعتمد2: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقا يملك الرجعة كان
~~ذلك، وإن أراد ثانيا أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن
~~عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك
~~فيحلف الرجل ثم يجعل3 به، وهذا القول أشبه بالسنة PageV04P1917
# الماضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خير1 نساءه.
# فذهب عمر رضي الله عنه أن من خير لا يكون مبتدعا وكلما جاز للرجل أن يطلق
~~على مذهب قد سن له، لم يكن ذلك الطلاق إلا سنته وهو يملك الرجعة، ومما يقوي
~~هذا [المذهب] 2 قول النبي صلى الله عليه وسلم لركانة3 بن عبد يزيد حين طلق
~~امرأته البتة: ما أردت4 بذلك؟ وكذلك فعل عمر رضي الله عنه [وبر] 5 الحالف
~~البتة وما أشبه ذلك فله حكمه. فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يدين ما أراد ms274
~~بقوله, أثلاثا أو أقل من ذلك, وكلما دين مطلقا فإنه يحلف على دعواه6
~~[ع-64/ب] . PageV04P1918
### | [1304-] [قال] 1 إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق2 أو امرأة قد
# سماها، فإن السنة3 مضت بأن لا طلاق قبل نكاح4، فكلما لم يسمها بعينها
~~فإنه لا يقع شيء، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجت على امرأتي
~~فلانة، أو ما أشبه ذلك من المواقيت، فإنه لا يقع، ولا نعلم في ذلك سنة مضت
~~بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم
~~مجملا, فإن كان عن المنصوبة5 وغير المنصوبة6 فقد أخذنا بغير المنصوبة7، وإن
~~كان [غير المنصوبة فقد اتبعنا] 8 [ظ-39/أ] . PageV04P1919
### | [1305-] قال1 إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد
# قلبه على ذلك، ثم قال: فلانة بنت فلان، ولم يقل طالق، فإن كانت إرادته
~~ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه، وقع الطلاق وإن لم يكن مما يشبه2
~~الطلاق.
# وقد3 أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاق، كما تقدم من نيته
~~بإرادة الطلاق ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل PageV04P1920
# على ما قد1 نواه، وإن كان حيث تكلم باسمها وذكر الثلاث ثم2 ندم أن تلفظ
~~بالطلاق فقد صار ناقضا لما تقدم من نيته.
# فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله أن لا يبلغها ذلك، وكذلك لو سمع
~~هذا من هذا3 الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم يلفظ بالطلاق لأنه إن بلغها مبلغ
~~ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى يحلفه ما أراد، وعلى الحاكم أن يحلفه
~~إذا ذكر الثلاث, ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليث4 بن
~~أبى سليم عن الحكم بن عتيبة أن رجلا أراد أن يطلق امرأته ثلاثا، فلما أراد
~~أن يلفظ بذلك أخذ رجل على فيه5 PageV04P1921
# وأمسك بالثلاث, فأجمع أهل العلم على أنه ثلاث.
# فأحسن ما نضع قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثا لما بين الإشارة ms275 من
~~إرادته.
### | [1306-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم
# غاب1 عنها سنة فزوج [رجل] 2 الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها
~~الآخر وهي منكرة تصيح: إن أبي زوجني من فلان، فإن العقدة الأولى لم تتم لما
~~لم يكن شهود3، إلا أن يكون الأب أعلن ذلك والزوج قبل PageV04P1922
### | ...................................................................................
# PageV04P1923
# غيبته حتى تسامع الناس ذلك ولا ينكر الزوج ذلك1، فإن هذا إذا كانت على ما
~~وصفنا عند مالك2 وأهل المدينة ومن اتبعهم PageV04P1924
# من علماء أهل العراق, مثل ابن إدريس1 ويزيد [ع-65/أ] ابن هارون2 وابن
~~مهدي3 ونظرائهم نكاح صحيح لما صار الإعلان شهادة.
# وأحب الأقاويل إلينا: أن يشهدوا عند العقد شاهدين أو امرأتين
~~PageV04P1925
# ورجل1, وقد ذهب هؤلاء الذين وصفناهم مذهبا وتأولوا في ذلك تزويج علي كرم
~~الله وجهه أم كلثوم2 من عمر -رضي الله عنهما وبعثه إياها إليه3، وتزويج
~~الفريعة4 للمسيب بن نجبة5 أحدهما من الآخر، ونحو هذا من الحجج وليس هذا
~~PageV04P1926
# ببين1.
# وأما الجارية حيث أنكرت تزويج الثاني لما قالت: إن أبي قد زوجني، فإن
~~تزويجها من الثاني باطل لأنه لا بد من رضاها، فإن أحبت جددت النكاح الأول
~~بشهود وولي لما لم يتم الثاني لإنكارها في المذهبين2 جميعا.
### | [1307-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي3،
# فإن أراد طلاقها فهو ما نوى واحدا أو اثنين أو ثلاثا. وإن قال: لم أكن4
~~نويت طلاقا إنما نويت أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك أو ما أشبه
~~ذلك من PageV04P1927
# المعاني، فإنه يحلف ويصدق على دعواه.1
### | [1308-] قلت2 لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من
# الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوز لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟ 3
~~PageV04P1928
# [] قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [----1---] لما لهم فضل على
~~سائر العرب, ولكن إن تزوج غير قريش بعدادهم عرب لم2 يجز التفريق بينهم.
# وقد ذكر3 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أكفانا من ms276 العرب بنو
~~هلال". PageV04P1929
# ومن رأى التفريق بين قريش1 وسائر العرب لم نعلم له حجة.
# فأما أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فعل ذلك أن
~~يفرق2 بينهم، إلا أن تكون من PageV04P1930
# [موالي] 1 القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من عربية من موالياته
~~جبنا عن التفريق2 بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مولى3 القوم من
~~[ع-65/ب] أنفسهم". PageV04P1931
# وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الصدقة1 لا تحل لبني هاشم"،
~~وقال صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم"، فحرم عليهم الصدقة أيضا.
# وقد قيل: المولى لحمة كلحمة النسب2. فكان هذا بيانا لما خفنا من التفريق
~~[3 وكذلك فعل ابن سيرين4 لما تزوج وأراد زعموا بذلك تصحيح النسب لما دخل
~~النسا كالنسب لها PageV04P1932
# دخل النسا في الأحرار في زمن الحجاج1 وبعده فرأى أن العربية] إذا سبيت لم
~~تملك أبدا لما جاء أن [يفدوا] 2، فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة النسب،
~~وكذلك ابن عون3.
# فأما العجم إذا تزوجوا العربيات فرق بينهم، فإن كانوا ذا يسار
~~PageV04P1933
# وصلاح كذلك رأى الأوزاعي1 وسفيان ومالك2 وابن أبي ليلى.
### | [1309-] قلت3 لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على
# PageV04P1934
# رأس فرسخ1 أو نحوه؟
# قال: زائرة؟
# قلت: نعم.
# قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.2
# قال إسحاق: كما قال سواء.3 PageV04P1935
### | [1310-] قلت [لأحمد رضي الله عنه] 1: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل
# عتقها صداقها، كيف يفعل؟
# قال: يقول: قد2 أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك.3 PageV04P1936
# قال إسحاق: جائز، فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.1
### | [1311-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟
# قال: ماله للسيد،2 إنما روى أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق
~~غلاما له وله مال، فلم يعرض لماله إنما تركه ابن عمر -رضي الله عنهما-.3
# ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أما إن مالك لي،4 وعن
~~PageV04P1937
# أنس1 بن مالك رضي الله عنه.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV04P1938
### | [1312-] قلت1 لأحمد: امرأة مات زوجها وهو ms277 صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟
# قال: لا تعتد بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكن حبلى تعتد PageV04P1939
# أربعة أشهر وعشرا.1
# قال إسحاق: أما العدة فلا بد من أربعة أشهر وعشر، إن وضعت قبل ذلك تتم
~~تمام أربعة أشهر وعشر2, لأنه حبل من زنى لا يلحق به3 إلا أن يكون يعلم أنه
~~منه لما جامع وقد راهق.
# فأما إذا كان لا يجامع مثله لم يلحق به أبدا, وكلما وطئها وهو
~~PageV04P1940
# زوجها [ظ-39/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبدا،
~~[أقضى عليه قاض أو لم يقض, وإن كان غائبا لم يقبل الولد أبدا] 1، ويكون
~~الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر2.
### | [1313-] قلت3: ما آخر الأجلين؟
# قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشرا,
~~فإن مكثت حاملا أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.4 PageV04P1941
# قال إسحاق: كما قال, وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها
~~صبيا أو غائبا بهذا القول إذ1 لم يكن فيه سنة قائمة. 2
### | [1314-] سألت أحمد عن3 رجل قال لامرأته: بهشتم ونوى الكذب؟
# PageV04P1942
# قال: لا يكون أقل من تطليقة. أرأيت إن قال: أنت1 طالق، ونوى الكذب أليس
~~كانت تطليقة؟ فهذا مثل ذاك.2
# قال إسحاق: كلما نوى طلاقا من وثاق أو ما أشبهه، فليس بطلاق، وكذلك
~~بالفارسية. 3
### | [1315-] قلت4: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟
# PageV04P1943
# قال: أي شيء كان بدء هذا1؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد
~~أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية2 فله أن يجامعها ولا يكلمها.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالا3.
### | [1316-] قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
# قال: أليس يقال: ما لم تضع؟ PageV04P1944
# فكان مذهبه إلى أن تضع1.
# [قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] 2.
### | [1317-] سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
# قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال4. ms278
### | [1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
# PageV04P1945
# ثم تزوج1 الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟
# قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك [ع-66/أ] المرضعة إذا كان تناول أمها2.
~~PageV04P1946
### | [1319-] قلت1 لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟
# قال: أرجو أن لا يلزمه شيء من الطلاق والعتاق، إذا كان قد ارتكب ناسيا2.
~~PageV04P1947
### | [1320-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد
# طلقتك؟
# قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق1.
### | [1321-] قلت2 لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
# قال: كلما نوى بذلك3 الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينا فهو يمين4.
### | [1322-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما
# حلف؟ PageV04P1948
# قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق ثم استيقن بعد أنه لم يعمله،
~~فحكم ذلك كحكم النسيان1 لأنه خطأ, وقد ضم2 الخطأ إلى النسيان في الحديث3.
### | [1323-] قلت4 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم5
# رجعت عما قالت، يقبل قولها أو ليس قولها PageV04P1949
# بشيء، وشهد امرأتان أنها كاذبة في قولها الأول؟
# قال: يقبل رجوعها، وذاك أنها متهمة1 في الشهادة وإذا كذبتها امرأتان فذلك
~~زيادة قوة2, وإن لم تجز شهادتهن في الحكم،3 ولو لم ترجع ومضت على قولها فله
~~أن يتهمها4 إلا أن يكون ما قالت خبرا مستفيضا.
### | [1324-] قلت5 لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟
# PageV04P1950
# قال: أما قوله: لا يحرم الحرام الحلال1 فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل
~~له لا يحرم زناه [ذلك] 2 ما هو له حلال.
### | [1325-] قلت3 لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي4 طلقني, فسئل الزوج
# فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.
# قال: اختلفوا فيه حين قال قد طلقتك فأخشى عليه5. PageV04P1951
# قال إسحاق: كلما أجاب بنعم وهو يريد جوابا وقع الطلاق1.
### | [1326-] قلت لأحمد: حديث2 عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما
# PageV04P1952
# ينالهن من الميراث"؟
# قال: ينالهن من ms279 الطلاق أليس يرثن جميعا؟
# قلت: بلى.
# قال: وكذلك يقع عليهن الطلاق1. PageV04P1953
# قال إسحاق: إنما نقول ينالهن من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن
~~أربع نسوة إذا طلق واحدة [فلا يدري أيتهن هي] 1 [ظ-40/أ] فإن الربع أو
~~الثمن يقسم بين الأربعة2 لما لا يدرى أيتهن المطلقة3، ولو جئن جميعا وهو حي
~~فادعين كل واحدة تقول: أنا التي طلقت، كان الحكم في ذلك أن يقرع4 بينهن،
~~ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق, فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال لا
~~أحفظ من طلقت، أنه يجبر PageV04P1954
# حتى يوقع الطلاق على إحداهن1 فهو خطأ.
### | [1327-] قلت2 لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلا؟
# قال: هو بمنزلة الميت مع أبويه.
# قلت3: وإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلا؟
# قال: هو معهما.
# قال إسحاق: كما قال، يعني على دين أبويه.
### | [1328-] قلت4 لإسحاق: يزوج مثل ذا5؟
# PageV04P1955
# قال: شديدا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته1 بالطلاق فهو كذلك أيضا.
### | [1329-] سئل2 أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
# قال: حرمتا عليه جميعا، فإن شاء استخدمهما3.
# قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-66/ب] .
### | [1330-] قلت4 لأحمد: طلاق الصبي؟
# PageV04P1956
# قال: إن كان يعقل.
# قلت: ابن كم؟
# قال: إذا كان يعقل.
# فراددته؟ فلم يوقت1.
# قال إسحاق: كلما جاز عن2 ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما
~~يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة3.
### | [1331-] قلت4 لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟
# قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين5 فإذا كانا
~~في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله6 فإنه PageV04P1957
# لا يقضى له بالفراش1 [واختلط2] منه أحمد.
# قال إسحاق: كما قال، لأن الفراش إنما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس
~~للصغير ولا للغائب من أولاده مما ملكوها شيئا إذا علم أن هذا الصغير وهذا
~~الغائب لم يطأ3.
### | [1332-] سئل4 أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
# قال: تعتد بالحيض5. PageV04P1958
# قال إسحاق: هكذا هو1.
### | [1333-] قلت2 لإسحاق: امرأة أرضعت ms280 ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات
# الظئر شيئا؟
# قال: كلما ولدت تلك المرضعة من ولد فقد صاروا إخوة هذا3 وأخواته، أرضعته
~~بعد ما ولد [هذا4] أو قبله5. PageV04P1959
### | [1334-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل1 لزوج هذه المرضعة أن يتزوج
# من بنات الظئر شيئا؟
# قال: ليس بينهم قرابة، إلا أنه لا يجمع2 بينهن لأنهن أخوات. PageV04P1960
### | [1335-] قلت1 لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟
# قال: يجمع بينهما في فراش، ولا يجامع إلا وبينهما ستر, فأما الولد إذا
~~بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو
~~معهما في البيت، إلا أن يجعل سترا حائلا بينهم وبينه2.
### | [1336-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت:
# فإني أترك مهري عليك إن طلقتني, PageV04P1961
# قال: ففعل1, قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثا.
# قال: جائز، ثم قال لي: يستعمل القضاء ما قضت2 هاهنا.
### | [1337-] سئل3 إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم
# يذكر المهر؟
# قال: النكاح واقع، ولها مهر [ع-67/أ] مثلها4. PageV04P1962
# قيل: فزوجها الولي من آخر؟
# قال: ليس له نكاح1 ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها.
### | [1338-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
# قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها
~~بعد ما تدرك2.
### | [1339-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
# قال: تفتدي منه بما تقدر. PageV04P1963
# قلت: إن جبرت على ذلك؟
# قال: لا تزين ولا تقربه، وتهرب إن قدرت1.
### | [1340-] قلت له: حديث2 ابن عمر -رضي الله عنهما-؟
# PageV04P1964
# قال: لا أدري ما هو إبراهيم بن مهاجر؟
# لم يره1 شيئا.
# قلت: أتقاتله إذا أرادها؟
# قال: لا أدري ما تقاتله, 2 قال أبو حنيفة3 تقاتله, تهرب إن قدرت.
### | [1341-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
# قال: إذا سمعت فهو أشد, وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.
# قال: نعم, هذا كله لا تقيم معه4. ms281 PageV04P1965
### | [1342-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
# قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا1 تحيض
~~[ظ-40/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع2.
### | [1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر
# السائل عليه؟
# فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس،
~~إلا الصبغ والطيب3.
### | [1344-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله
# PageV04P1966
# تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} 1. PageV04P1967
### | [1345-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟
# قال: نعم السدوسي 1، إنما جعل بينة بذلك 2.
### | [1346-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟
# قال: نعم 3. PageV04P1968
### | [1347-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟
# قال: لا يتزوج.
# قيل: فإن خاف على نفسه 1؟ PageV04P1969
# قال: لا يتزوج.
### | [1348-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟
# قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها
~~فهو خاطب إن شاء 1.
# وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبدا إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى
~~فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-67/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.2
### | [1349-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته 3؟ 4
# قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء PageV04P1970
# قال: ما وجده أخذه وما استهلك فليس [عليهم شيء1] إنما قسم بحق هو لهم،
~~ليس على الورثة شيء2.
# قال إسحاق: كما قال، وأجاد واجترأ.
### | [1350-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
# [قال3: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها4] . PageV04P1971
# قال إسحاق: هو كما قال1.
### | [1351-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-49/أ] ؟
# قال: [يجوز2 دون السلطان3]
# قال إسحاق: كما قال4.
### | [1352-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
# PageV04P1972
# قال: يلاعن1.
# قال إسحاق2: كما قال.
### | [1353-] قلت: طلقها ثلاثا؟
# قال: يجلد.
# قلت: فبانت بواحدة؟
# قال: يجلد3. PageV04P1973
# قال إسحاق1: هو كما قال.
### | [1354-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟
# [قال: الخلع فراق وليس بطلاق2] ، وهي أولى بنفسها، فإن تراجع يعني تزوجها
~~كانت3 على ثلاث4. ms282
# قلت5 لإسحاق: بين لي الخلع؟
# قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته6 وهي على طمع أن ترجع إلى
~~زوجها ولا يكره الزوج ذلك، أن يبعث هو حكما من أهله وتبعث هي حكما من
~~أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه7. PageV04P1974
# فإن رأى الفرقة فرق وإن رأى الإجاز أجاز1. فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل
~~فيقول لحكم المرأة: ما تنقم2 على هذه، أفي مطعم أو مشرب أو ملبس؟ فيتكلم
~~بحجتها.
# فيقول حكم الرجل لحكمها: أرأيت إن عاد إلى ما تحبين PageV04P1975
# أترضين بذلك؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الزوج ما ينقم عليها كمثل ما وصفنا،
~~فإن رأيا أن يجمعا بعد ما عرفا قوليهما [جميعا1] ، وإن رأيا أن يفرقا فرقا
~~ولم يذكرا طلاقا، فهي فرقة بغير طلاق، كالبيع بين الرجلين. كذلك قال ابن
~~عباس -رضي الله عنهما- في الفرقة2.
# فإن أحبا المراجعة فتزوجها بولي وشهود ومهر، لا بد من ذلك لأنه تجديد
~~نكاح كالأجنبية3 وكانت عنده على ثلاث, وإذا PageV04P1976
# أراد الزوج أن يذكر طلاقا فطلقها تطليقة بما لها عليه كان خلعا فيه طلاق
~~على ما سموا، وتكون بائنا واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا1.
# وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان هناك طمع المراجعة ويكون كل واحد يحتمل
~~طبيعة صاحبه, فحينئذ تحتاج إلى الحكمين لقول الله تبارك وتعالى: {فابعثوا
~~حكما من أهله وحكما من أهلها 2} الآية.
# فإن كان الزوج آيسا منها ولم يرد العود فيها لما يأتيه منها [ما] 3 لم
~~يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سميا جاز ذلك، ولا يحل له أن
~~يأخذ منها أكثر مما أعطاها4 وإن كان PageV04P1977
# النشوز1 من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا، قل أم كثر2، فإن كان
~~النشوز من قبلها حل له3.
### | [1355-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
# PageV04P1978
# وقال1: بعت منك ثلاث تطليقات بمالك علي؟
# قال إسحاق: بانت ثلاث2.
### | [1356-] قلت لأحمد: كيف الخلع3؟
# قال: إذا4 أخذ المال فهي فرقة5.
### | [1357-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم ms283 طلقها قبل أن يدخل بها؟
# قال: كلما [خلعها6] لم تجز [ظ-41/أ] المراجعة في ذلك، إنما PageV04P1979
# يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه
~~كالبيع من الرجلين زايله اسم1 المراجعة إذا وقع الخلع2.
### | [1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي
# عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] 4 يستحلف، ثم الإثم عليه بعد5.
# قال أحمد: إذا علمت6 افتدت بمالها وبما تقدر عليه. PageV04P1980
# قال إسحاق: في الأصل كما قال1 إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر
~~حلفته وقامت عنده2.
### | [1359-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
# قال: عليه الحد3.
# قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام4. PageV04P1981
### | [1360-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
# قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة1.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [1361-] قلت3: رجل زوج رجلا ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
# قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة4, تكون
~~PageV04P1982
# على ما قال علي: [يجهز الرجل الابنة] 1 التي زوجها من عنده فيبعث بها
~~إليه2.
# قال إسحاق3: كما قال4.
### | [1362-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟
# قال: لا5 يعجبني بيعهن6، واحتج فيه بحديث عمرو بن PageV04P1983
# العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم،
~~عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1.
# قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبدا لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم
~~والدم بالدم.
# قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.
### | [1363-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
# PageV04P1984
# قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا1.
# قال إسحاق2: هو كما قال3.
### | [1364-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
# قال: لا, حتى يظهر.
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [1365-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟
# قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد, وإنما قال الله: PageV04P1985
# {والذين [ع-50/أ] يرمون أزواجهم} 1 فهو يقع على هؤلاء كلهم2.
# قال إسحاق: هو كما قال3, لأنهن أزواج, قال الله عز وجل: {والذين ms284 يرمون
~~أزواجهم} 4. PageV04P1986
### | كتاب المناسك
### | عملي في التحقيق
# أما القسم التحقيقي الذي يتعلق بتحقيق النص فقد كان منهجي فيه على النحو
~~التالي:
# أولا: اعتمدت في التحقيق على نسختين: إحداهما من المكتبة الظاهرية, نسخت
~~في القرن الرابع الهجري، ورمزت لها ب (ظ) والثانية من المكتبة العمرية نسخت
~~في القرن الثامن الهجري، ورمزت لها ب (ع) , وهناك نسخة في دار الكتب
~~المصرية نسخت من الظاهرية سنة 1362 ه، ولم أعتبرها نسخة ثالثة، وإن احتجت
~~إلى الإشارة إليها رمزت لها ب (م) .
# ثانيا: حاولت إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف؛ وقد وضعت نصب عيني
~~أن أبذل كل ما في وسعي من جهد وطاقة لتحقيق ذلك.
# ثالثا: نظرا لعدم ترجيح إحدى النسختين على الأخرى حيث يوجد في كل منهما
~~سقط بعض المسائل، ولا سيما أنه لم تكن إحداهما بخط المؤلف أو ممن اعتمده،
~~فإنني لم أعتمد إحداهما. وعند الخلاف أثبت ما أراه صوابا من إحدى النسختين
~~ووضعته بين قوسين هكذا () ، وذكرت في الهامش ما في النسخة الثانية مع تعليل
~~لوجه ما أثبته, أما إذا لم يترجح
# PageV05P2067
# عندي ما في إحداهما فأكتفي بذكر المقابلة، وأثبت غالبا ما في ظ لقدمها
~~ووضوح خطها؛ وهذه الطريقة وإن كانت فيها مسئولية الاختيار وإعمال الفكر،
~~فقد اخترتها رجاء أن أبلغ الهدف الذي أقصده وهو إخراج النص على أقرب صورة
~~وضعها المؤلف.
# رابعا: إذا وجدت في إحدى النسختين سقط ورأيت أن الصواب إثباته، أثبته بين
~~معقوفتين هكذا [] وأشرت إلى ذلك في الهامش، أما إذا رأيت عدم إثباته فأشير
~~في الهامش بقولي: "في نسخة كذا بزيادة كذا"، أما إذا اتفقت النسختان في
~~احتمال سقط أو تحريف، فإنني أثبت ما فيهما، وأشير إلى ما أراه في الهامش
~~محافظة على النص، وقل أن يوجد ذلك.
# خامسا: إذا اختلفت النسختان في ترتيب المسائل، فإنني التزمت بترتيب
~~الظاهرية، وأشرت في الهامش إلى موضع المسألة في العمرية.
# سادسا: أعتمد في الكتابة على الرسم المعروف في الوقت الحاضر، كما أنني
~~أثبت من نسخة (ع) الصلاة والسلام على ms285 النبي صلى الله عليه وسلم كاملة حيث
~~كانت في (ظ) "صلى الله عليه" فقط، وأثبت الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم
~~من نسخة (ع) وإن لم يكن في نسخة (ظ) أيضا.
# سابعا: لقد اعتنيت بالتثبت من جواب الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة -
~~بقدر الإمكان- ومعرفة من نسب ذلك إليهما غير الكوسج،
# PageV05P2068
# فثبت قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه كرواية ابنيه صالح
~~وعبد الله وابن هانيء وأبي داود السجستاني, فإن وردت المسألة عندهم بنصها
~~قلت: "أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا", وإن كانت بمعناها
~~قلت: "أورد نحوها فلان".
# أما قول الإمام إسحاق فاعتمدت في تثبيته على المغني، والشرح الكبير,
~~والإشراف, ومعالم السنن، وشرح السنة, والمحلى, واختلاف الصحابة, وحلية
~~العلماء.
# ثامنا: التزمت بذكر الأدلة ما عليه المذهب بعد بيان علاقة المذهب
~~بالمسألة، فإن كانت هي ما عليه المذهب قلت: "هذا هو المذهب"، وذكرت الأدلة،
~~ثم ذكرت الروايات الأخرى الواردة في المسألة. وإن كانت المسألة المخالفة
~~للمذهب قلت: "هذه رواية عن الإمام والمذهب هو كذا"، وذكرت أدلته.
# تاسعا: وضعت أرقاما مسلسلة جانبية للمسائل، فبلغت سبع عشرة وأربعمائة
~~مسألة.
# عاشرا: وضعت العناوين للمسائل حسب دلالتها ليسهل على القارئ الوقوف على
~~المسألة التي يريدها, وجعلت هذه العناوين في وسط الصفحة بين شرطتين هكذا -
~~- وقد يدخل تحت العنوان أكثر من مسألة.
# PageV05P2069
# حادي عشر: عزوت الآيات القرآنية إلى مواطنها من السور.
# ثاني عشر: خرجت الأحاديث والآثار، سواء التي وردت في النص أو التي ذكرتها
~~للاستدلال بها، معتمدا في ذلك على الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ
~~الإمام مالك، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى
~~للبيهقي، ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة, مبينا الكتاب والباب ورقم الجزء
~~والصفحة ورقم الحديث أحيانا, إلا ما ورد في كتاب المناسك فإنني لا أذكر
~~الكتاب غالبا لأنه الغالب في الأحاديث الواردة هنا. وإذا لم يكن الحديث في
~~الصحيحين حاولت ذكر درجته قوة وضعفا، معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك
~~كالتلخيص الحبير، ومجمع الزوائد، وسنن الترمذي، ms286 وإرواء الغليل، وغيرها.
# ثالث عشر: إذا تكررت المسألة في المخطوطة مرة أخرى، لا أكرر دراستها، بل
~~أشير إلى الموضع الذي سبق دراستها فيه, إلا إذا كان بين الجوابين فرق فإنني
~~أبينه.
# رابع عشر: ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب ترجمة موجزة
~~تتلخص في اسمه، وذكر بعض مشايخه، وتلاميذه، ووفاته.
# خامس عشر: وضحت معاني الكلمات الغريبة معتمدا على أمهات كتب اللغة
~~والفقه.
# سادس عشر: عرفت بالأماكن الواردة في النص معتمدا على الكتب
# PageV05P2070
# المختصة بذلك كمعجم البلدان لياقوت الحموي, وحاولت التعريف بها حديثا
~~بقدر الإمكان.
# سابع عشر: تأكدت من نسبة الأقوال الواردة عن الأئمة في المسائل، وذلك
~~بالرجوع إلى كتب مذهب من نقل عنه القول، وإلى كتب فقه الخلاف، وأمهات كتب
~~الفقه لمن لم يكن له مذهب مدون.
# ثامن عشر: أشرت إلى نهاية كل صفحة من النسختين ليسهل الرجوع إليهما لمن
~~أراد ذلك.
# تاسع عشر: قمت بوضع فهارس عامة لما احتوت عليه الرسالة ليسهل على القارئ
~~الرجوع إلى أي جزئية يريدها, فاشتملت على:
### | 1-
# فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب السور فالآيات.
### | 2-
# فهرس الأحاديث النبوية والآثار ورتبتها على الحروف الهجائية.
### | 3-
# فهرس الأعلام المترجمة لهم، والتزمت فيه ترتيبهم على الحروف الهجائية،
~~وذكر الصفحات التي ورد ذكرهم فيها، عدا سفيان الثوري فاكتفيت بذكر الصفحة
~~الأولى لكثرة وروده.
### | 4-
# فهرس الأماكن ورتبتها على الحروف الهجائية أيضا.
### | 5-
# فهرس المصادر والمراجع، والتزمت فيه ترتيبها حسب
# PageV05P2071
### | 1-
# الفنون فحروف المعجم, كما التزمت ذكر عنوان الكتاب كاملا، واسم المؤلف
~~وسنة وفاته، وبيان الطبعة, وتاريخها, والناشر كلما وجدت شيئا من ذلك.
### | 2-
# فهرس الموضوعات واشتمل على: فهرس القسم الدراسي، وذكرت فيه الأبواب
~~والفصول والمباحث، وفهرس القسم التحقيقي، وذكرت فيه رقم المسألة وموضوعها
~~ورقم الصفحة
# PageV05P2072
# [باب] 1 المناسك2 PageV05P2073
### | [1366-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) 1 بن محمد بن حنبل: العمرة2 واجبة؟
# قال: هي واجبة.3 PageV05P2074
# [قلت] 1: ويقضي منها المتعة؟
# قال: نعم.2
# قال إسحاق: كما قال وأجاد،3 ظننت أن أحدا لا يتابعني عليه،4 وبيان ذلك في
~~كتاب الله قوله: {وأتموا الحج PageV05P2075
# والعمرة لله} .1
# [ألا يرى من رآها ms287 تطوعا قرأها "والعمرة" لله] 2 حتى يكون استئنافا.3
### | [1367-] قلت: قوله سبحانه وتعالى: {من استطاع إليه سبيلا} .4
# PageV05P2076
# قال: الزاد1 والراحلة،2 من موضعه الذي يكون فيه.3 PageV05P2077
# قال إسحاق: كما قال،1 ولكن يحسب عليه الدار والخادم.2
### | [1368-] قلت: امرأة موسرة3 ليس لها محرم؟ 4
# PageV05P2078
# قال: المحرم من السبيل.1 PageV05P2079
# قال إسحاق: كما قال،1 وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها,
~~فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها.
### | [1369-] قلت: العمرة في شهور الحج؟
# قال: لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج"،2
~~يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.3 PageV05P2080
# قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعة إذا قام حتى يحج.1
### | [1370-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟
# قال: أرجو أن يجزي حجهما.2 PageV05P2081
# قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .1
# قال: ذاك أجود.2
# قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] 3، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام
~~جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام PageV05P2082
# والعتق.1
### | [1371-] قلت: الشرط في الحج؟
# قال: جيد صحيح،2 [قال] :3 إذا اشترط لا يكون محصرا،4 PageV05P2083
# [هو] 1 يقول: محلي حيث حبستني.2
# قال إسحاق:3 أجاد لما صح عن عمر4 وعثمان5 رضي الله PageV05P2084
# عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لضباعة1 ذلك.2
### | [1372-] قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات؟
# قال: إن كان يحج عن أبيه أو عن أمه3، وأما أن يأخذ دراهم PageV05P2085
# ويحج فلا يعجبني.1
# [لا أدري ما هو] .2
# قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) 3، ومن الآباء والأبناء PageV05P2086
# والقرابة [ظ-41/ب] .
### | [1373-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال، [لقول] 2 النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك".3
~~PageV05P2087
### | [1374-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟
# قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله عز وجل [عليه] ،1 ثم يقضي ما أوجب على
~~نفسه، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.2
# قال إسحاق: أحب إلي أن يفعل كما قال، وأرجو أن تجزي حجة الإسلام عنه،3
~~وإن ms288 كان حج حجة الإسلام فلا بد من PageV05P2088
# وفاء النذر إذا كان طاعة.1
### | [1375-] قلت: من مات وقد بقي عليه من نسكه؟
# قال: يقضى عنه.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1376-] قلت: من مات ولم يحج فهو من جميع المال؟
# قال: إذا كان مال كثير فأحب للورثة أن ينفذوا ذاك، وأما إذا كان مال قليل
~~فإنما هذا شيء ضيعه، ليس هذا مثل الزكاة.3 PageV05P2089
# قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من
~~الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قل [ع-83/أ] المال، أو
~~كثر1، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي2 قول) الرسول صلى الله عليه وسلم
~~بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك
~~دين (فقضيته) 3 أما كان يجزي؟. قال: بلى، PageV05P2090
# قال: فدين الله عز وجل أحق".1
### | [1377-] قلت: رجل قدم مفردا بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع؟
# (قال أحمد) :2 إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.3 PageV05P2091
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1378-] (قلت) :1 فيمن يكري2 نفسه (يحج) ؟ 3
# قال: نعم4.
# قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: {أولئك لهم نصيب مما
~~كسبوا} .5 PageV05P2092
### | [1379-] قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟
# قال أحمد: لا تسافر سفرا1 وإن (كان) 2 ساعة، في حديث ابن عباس رضي الله
~~عنهما: "لا تسافر سفرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل
~~بامرأة إلا ومعها ذو محرم".3 PageV05P2093
# قال إسحاق: لا يكون سفرا إلا ثلاثة أيام فصاعدا (سير) 1 المبطئ الماشي
~~ويوم للمسرع2، وذلك ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي، (فلا) 3 (يدخل قوله)
~~4صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون [رجل] بامرأة"5 في معنى السفر، لأن السفر
~~لا يخلو من الناس [والرفاق] .6
### | [1380-] قلت7: يهل الرجل [بالحج] 8 قبل شهور9 الحج؟
# PageV05P2094
# قال: [لا] ،1 هذا مكروه.2
# قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلا له: اجعلها عمرة3 كما قال عطاء،
~~[لأن] 4 ابن عباس ms289 رضي الله عنهما قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في
~~أشهر الحج".5 PageV05P2095
### | [1381-] قلت: من أهل بحجتين؟
# قال: لا يلزمه إلا حجة.1
# قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعا حتى يجزيه عنهما2 جميعا3.
### | [1382-] [قلت4: متى يهل أهل مكة بالحج؟
# قال: إن تعجلوا فما بأس قبل التروية،5 قال عمر رضي الله عنه: "إذا
~~PageV05P2096
# رأيتم الهلال فأهلوا".1
# قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكة2.
### | [1383-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟
# PageV05P2097
# قال: يعني تشبهوا بالحاج1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1384-] قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟
# قال: أعجب إلي أن يصلي، فإن لم يصل فلا بأس2. PageV05P2098
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1385-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟
# قال: تغتسل2 وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف PageV05P2099
# بالبيت والصفا والمروة، ولا تدخل المسجد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1386-] قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
# قال أحمد: [ع-83/ب] تهل بالحج وتكون قارنا2 وعليها PageV05P2100
# الهدي1.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صارت كالمتمتع.
### | [1387-] قلت: طواف المكي قبل المعرف؟
# قال أحمد: لا يخرج من مكة حتى يودع البيت2، فطوافه PageV05P2101
# بالبيت بعد أن يرجع من منى1.
# قال إسحاق: كما قال، لأن الطواف في الزيارة هو الطواف الواجب الذي به يتم
~~الحج، ومن لم يطف يومئذ من الناس كلهم فلا حج له2.
### | [1388-] قلت: قوله: الحج عرفات والعمرة الطواف3؟
# قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من طاف بالبيت PageV05P2102
# فقد حل1، هذا في العمرة، وقوله الحج عرفات مثل قوله: "من أدرك من الصلاة
~~ركعة فقد أدرك الصلاة"2.
# قال إسحاق: كما قال، لأن الحج إنما بدخوله عرفة قبل طلوع الفجر3.
### | [1389-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
# PageV05P2103
# قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها فهذا مكروه1.
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل من كان له الوقت في موضع، لا تحل له
~~مجاوزته حين يحرم إلا من عذر نسيان أو غيره.2
### | [1390-] قلت: قوله: كانوا يحبون أن ms290 يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو يحرم الرجل من بيت المقدس، أو
# من دون الميقات؟
# قال: وجه العمل المواقيت.3
# قال إسحاق: كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقت المواقيت قد
~~PageV05P2104
# نظر فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
### | [1391-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟
# قال: هو بمنزلة من ولد بمكة.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1392-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟
# قال: من مكة.3 PageV05P2105
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1393-] قلت: وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه2؟
# يخرج إلى الميقات إذا اعتمر عن نفسه3، وإن أراد الحج لغيره خرج إلى
~~الميقات4. PageV05P2106
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1394-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟
# قال: يخرج إلى الميقات.1
# قال إسحاق: كما قال،2 إلا أن يخشى فواتا، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق
~~لذلك دما،3 كذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما.4
### | [1395-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
# PageV05P2107
# قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرام.1
# قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك] 2.
~~PageV05P2108
### | [1396-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا ولم يسم من أين يمشي؟
# قال: على نيته1، فإن كان [ع-84/أ] معذبا في ذلك فعلى حديث أخت عقبة.2
~~PageV05P2109
# عاودته1 في ذلك فقال: من حيث حلف إذا لم ينو.2
# قال إسحاق: يلزمه إذا كان [نذر] 3 طاعة أن يحج (من حيث حلف) ،4 وحديث أخت
~~عقبة يستعمل على ما جاء، لأنها خلطت بطاعتها معصية.5 PageV05P2110
### | [1397-] قلت: لأهل مكة متعة،1 ومن أهل مكة؟
# قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما يقصر [فيه] 2 الصلاة فليس هو من
~~أهل مكة.3
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2111
### | [1398-] قلت: قول ابن الزبير:1 المتعة2 لمن أحصر،3 وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي لمن أحصر
# ولمن خليت سبيله؟
# قال: قول ابن الزبير رضي الله عنهما، يعني (بعدو) 4 وقال ابن عباس رضي
~~الله عنهما: (بعدو وغيره) .5
# قال إسحاق: كما قال، معنى (قوليهما) ms291 6 هكذا في النظر.7 PageV05P2112
### | [1399-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟
# قال: ليس عليهم عمرة1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1400-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟
# PageV05P2113
# قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما1.
# قال إسحاق: كما قال، وقالوا:2 في الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر
~~أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه.3 PageV05P2114
### | [1401-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] 1 في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم
# حج؟
# قال: إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.2 PageV05P2115
# قال إسحاق: كما قال [ظ-42/أ] .1
### | [1402-] قلت: (القران) 2 والإفراد3 أو التمتع4؟
# قال: التمتع آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم.5
# قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء
~~من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~(لما قرن وساق الهدي) 6 وأصحابه (بين مهل بالحج وبالعمرة) 7 دخل
~~PageV05P2116
# قلوبهم من ذلك، إذ خالف فعلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
~~لهم حينئذ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم، أي إذ دخلكم
~~من فعلكم، فقال دخلت العمرة في الحج،1 أي تجوز العمرة في شهور الحج، فإنما
~~أمرهم بما يجوز ويراه ولم يقل هاهنا: إن ما أمرتكم أفضل من فعلي وهو القران
~~بالسوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.2
### | [1403-] قلت: إذا (قرن) 3 الحج والعمرة كم يطوف؟
# قال: طواف واحد يجزيه.4
# قال إسحاق: كما قال.5 PageV05P2117
### | [1404-] قلت:1 من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟
# قال: نعم.2
### | [1405-] (قلت) :3 من أهل بحج يضم (إليه) 4 عمرة؟
# قال: لم أسمعه.5
# قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحج عمرة أبدا.
### | [1406-] قلت: قول عمر رضي الله عنه (لضبي) 6 بن معبد: "هديت لسنة
# PageV05P2118
# نبيك صلى الله عليه وسلم؟.
# قال: يعني الحج والقران من سنة النبي صلى ms292 الله عليه وسلم، والحج والمتعة
~~كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم".1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1407-] قلت: [قوله صلى الله عليه وسلم:] 2 دخلت العمرة في الحج؟
# PageV05P2119
# قال: يعني العمرة لا بأس [بها] 1 في أشهر الحج،2 كان أهل الجاهلية يكرهون
~~العمرة في أشهر الحج.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1408-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟
# قال: نعم هدي واحد.4 PageV05P2120
# قال إسحاق: كما قال] .1
### | [1409-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت؟
# قال: ما أحسنه.
# قال إسحاق: كما قال، (ولا يدعن ذلك أحد) .2
### | [1410-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ 3
# قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من (الثنية الأعلى) 4 وهو ناحية
~~الأبطح، وخرج من (الثنية السفلى) PageV05P2121
# (وهي) 1 في دبر الكعبة.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1411-] قلت: دخول مكة ليلا؟
# قال: لا أكرهه.3 PageV05P2122
# قال إسحاق كما قال: ونهارا أفضل فلا [ع-84/ب] يتعمدن أحد أن يدخل ليلا
~~لما يراه أفضل.1 PageV05P2123
### | [1412-] قلت:1 المتمتع [كم] 2 يسعى بين الصفا والمروة؟
# قال: إن طاف3 طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس4.
~~PageV05P2124
# قلت: 1 كيف هذا؟
# قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين
~~الصفا والمروة2.
# قال إسحاق: يجزيه (طوافه) 3 بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.
### | [1413-] قلت: كيف يرمل4 في الطواف؟
# قال: اختلفوا [و] 5 يستوعب أحب إلي6 من PageV05P2125
# (الحجر) 1 إلى الحجر2. PageV05P2126
# قال إسحاق: كما قال1، لا يدعن الرمل من الحجر إلى الحجر لما صح عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذلك2، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود
~~جاز ذلك.3
### | [1414-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟
# قال: ليس عليه شيء.4 PageV05P2127
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1415-] قلت: من ترك السعي2 بين الصفا والمروة؟
# قال: كلاهما3 عندي شيء واحد.
# قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-[ذلك] 4 فإن نسي أو سها أجزأه PageV05P2128
# (ذلك) .1
# قال إسحاق: ms293 كما قال.
### | [1416-] (قلت: على النساء) 2 سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو
# PageV05P2129
# رقي1 على الصفا والمروة؟
# قال: ليس عليهن شيء من ذلك.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1417-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟
# قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي.4 PageV05P2130
# قال إسحاق: لابد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا.1 PageV05P2131
### | [1418-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة1 رمل؟
# قال: من أهل [من] 2 مكة لا يرمل بعد الإفاضة.3
# قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يوم النحر على طائف.
### | [1419-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) 4 من علة؟
# قال: أكرهه من غير علة،5 (وإن) 6 كانت علة يركب ويحمل حول البيت، واحتج
~~بحديث أم سلمة رضي الله عنها7 أن النبي PageV05P2132
# صلى الله عليه وسلم قال لها: [ظ-42/ب] "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".1
~~PageV05P2133
# قال إسحاق: كما قال سواء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في
~~ذلك إذا كان من علة1، وكذلك إن ضعف لسنه2 قد ركب أنس بن مالك رضي الله عنه3
~~بين الصفا والمروة على PageV05P2134
# حمار.1
### | [1420-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟
# قال: لا يجزيه.2
# قال إسحاق: (كما قال) 3 يبدأ بما بدأ الله عز وجل به.4 PageV05P2135
### | [1421-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟
# قال: لا يجزيه، إذا فاته الطواف بالبيت أصلا، فأما إذا طاف بالبيت بعد
~~الصفا والمروة فلا شيء عليه1. PageV05P2136
### | [1422-] قلت:1 إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟
# قال: نعم (إن) 2 شاء إذا كانت علة.3 PageV05P2137
# قال إسحاق: شديدا1 كما قال.2
### | [1423-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟
# قال: أعجب إلي3 أن يكون على وضوء4، وإذا طاف بالبيت PageV05P2138
# على غير وضوء ساهيا فإنه يعيده.1
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV05P2139
### | [1424-] قلت: قصر الصلاة1 بمنى (وعرفات) 2؟
# قال: أما أهل مكة فلا يقصرون،3 وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو
~~يريد بلده قصر الصلاة، لأنه أنشأ ms294 السفر حين خرج إلى منى.4
# قال إسحاق: يقصرون كلهم،5 [ع-85/أ] لما سن النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV05P2140
# وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما القصر بمنى،1 (ولم يتبين) 2 التمييز والفرق
~~بين أهل مكة والقادمين من الأمصار،3 هكذا مذهب ابن عيينة.4 PageV05P2141
### | [1425-] قلت: إذا لم يصل مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله؟
# قال: يجمع بينهما في رحله.1
# قال إسحاق كما قال.2
### | [1426-] (قلت) :3 يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] 4 التروية.5
# قال: نعم لم لا يتعجل؟ 6
# قال إسحاق: إن فعل جاز، وخروجه يوم التروية أفضل.7
### | [1427-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) 8 بأذان
# PageV05P2142
# وإقامة؟ 1
# قال: لا. ولكن بإقامة، إقامة، لكل صلاة [إقامة] ،2 وهو خلاف ما روي عن
~~سعيد بن جبير [عن ابن عمر رضي الله عنهما] 3 إقامة واحدة كان أفضل.
# [قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمام يتبع رواية سعيد ابن جبير إقامة
~~واحدة كان أفضل] 4 لما لا ينبغي لكل من PageV05P2143
# يجمع بين (الصلاتين) 1 أن يحدث (بينهما) 2 عملا، فالإقامة وإن كان مفتاح
~~الصلاة فتركه أفضل.3 PageV05P2144
### | [1428-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) 1 إذا كانت معه دابة؟
# قال: لا أحفظ الساعة شيئا.2 PageV05P2145
# (قال إسحاق:) 1 كلما كان يخشى أن يضيع2 دابته فليقف على دابته، وكذلك إن
~~خشي ضعفا وقف على الدابة، وإن لم يكن به علة (وكان) 3 له من يحفظ دابته
~~وقوي فترك الركوب أفضل4. PageV05P2146
### | [1429-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟
# قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1430-] قلت: الحج ماشيا أحب إليك أم راكبا؟
# قال: لا أدري.2
# قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق PageV05P2147
# عليه، قال الله عز وجل: {يأتوك رجالا} 1 بدأ بالرجال.2
### | [1431-] قلت: متى (يفوته) 3 الحج؟
# PageV05P2148
# قال: إذا (أدركه الفجر) 1 قبل أن يأتي عرفة إذا لم يطأ عرفة ليلا فقد
~~فاته الحج.2
# قال إسحاق: كما قال، مع أن الوقوف بجمع حتى (يتم) 3 له الحج مما ms295 يستحب4،
~~لما روى PageV05P2149
# عروة1 ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.2
### | [1432-] قلت: يصلي قبل أن يأتي جمعا 3؟
# قال: لا يعجبني أن يصلي إلا بجمع، (فإن) 4 صلى PageV05P2150
# أجزأه1.
# قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليل حتى يجمع بينهما (كان) 2
~~أفضل.3
### | [1433-] قلت: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟
# قال: لا بأس [به] .4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1434-] [قلت:5 [ع-85/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج؟
# PageV05P2151
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1435-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟
# قال: حتى يستلم الحجر.3 PageV05P2152
# قال إسحاق: كما قال] .
### | [1436-] قلت: من أين تؤخذ حصى الجمار1؟
# قال: من حيث شاء.2
# قال إسحاق: من المزدلفة أحب إلينا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~غداة جمع3 [لابن عباس رضي الله عنهما] 4 (القط) 5 لي سبع PageV05P2153
# حصيات،1 [لما] 2 لا ينزل حتى يرمي.3
### | [1437-] قلت:4 من أين ترمى الجمار؟
# PageV05P2154
# قال: من بطن الوادي.1
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV05P2155
### | [1438-] قلت: متى ترمى الجمار؟
# قال: في الأيام الثلاثة1 يرمي بعد الزوال.2
# قال إسحاق: كما قال، (فإن) 3 رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد
~~الرمي،4 وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.5 PageV05P2156
### | [1439-] قلت: رمي الجمار ماشيا أحب إليك أم راكبا؟
# قال: المشي إي لعمري إن قدر على ذلك.1
# قال إسحاق: (السنة المشي) 2 إلا من ضرورة. PageV05P2157
### | [1440-] (قال أحمد: وإذا أوصى) 1 إلى رجل بحجة فاعتمر،2 قال: إذا جعله للميت فهذا
# (زاده خيرا) 3، ولكن يذبح من ماله.4
# (قال إسحاق) :5 [ظ-43/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضا من مال الرجل، أو من
~~مال الميت ينويه عن الميت.
### | [1441-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،6 ثم
# PageV05P2158
# صح بعد ذلك وقدر [فقد] 1 قضى عنه الحج.2
# قال إسحاق: كما قال3 لأنه حين فعله أتى ما أمر [به] .4
### | [1442-] قلت: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟
# قال: يحل [له] 5 كل شيء إلا PageV05P2159
# النساء1 ويحل من الطيب.2
# قال إسحاق: كما قال، لأن الطيب مباح لما ms296 طيبت عائشة رضي الله عنها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض.3 PageV05P2160
### | [1443-] قلت: الرمي بالليل إذا [فاته] 1؟
# قال: أما (الرعاء2 فقد رخص فيه) ،3 وأما غيره فلا يرمي إلا PageV05P2161
# بالنهار (ومن الغد) 1 إذا زالت الشمس يرمي مرتين.2
# قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليل.3
### | [1444-] قلت: إذا نسي الجمار؟
# قال: في جمرة واحدة دم، والجمار كلها دم،4 PageV05P2162
# (وإذا) 1 نسي فرمى بست فليس عليه شيء.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2163
### | [1445-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟
# قال: نعم.1
# [قال إسحاق: كما قال] 2 والكبير إذا كان قد ضعف.
### | [1446-] قلت: من قدم نسكا قبل نسك،3 وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟
# قال أحمد: من نسي فقدم شيئا قبل شيء فليس عليه شيء4 PageV05P2164
# وحديث ابن عباس رضي الله عنهما [ع-86/أ] أنه ترك من مناسكه شيئا1، وإن
~~حلق قبل أن يرمي على السهو فليس عليه شيء.2 PageV05P2165
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن المذهب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما،
~~فمن نسي أو ترك (حتى فات) 1 فعليه دم، وليس هذا بمخالف لما قدم شيئا قبل
~~شيء، لأنه قد أتى على كله.2
### | [1447-] قلت:3 من لبد4 أو ضفر5 أو عقص6 فليحلق؟
# PageV05P2166
# قال أحمد: يعني وجب عليه الحلق (ليس) 1 له أن يقصر.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV05P2167
### | [1448-] قلت: كم تقصر المرأة (من) 1 رأسها؟
# قال: قدر الأنملة.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1449-] قلت:4 من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ 5
# PageV05P2168
# قال: لا بأس به.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1450-] قلت: [طواف] 2 الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع؟
# قال (أراد) 3 لا يدخل عليه شيء.
# قال إسحاق: لا يزيد على سبع.4 PageV05P2169
### | [1451-] قلت: من أدركه المساء يوم الثاني1 بمنى؟
# قال: يقيم إلى الغد حتى تزول الشمس.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2170
### | [1452-] قلت:1 من بات دون منى (ليس عليه شيء) ؟ 2
# قال: يطعم شيئا.3
# (قال عطاء هذا؟ قال: نعم درهما) .4 PageV05P2171
# قال إسحاق: كما قال، وليس فيه وقت.1
### | [1453-] قلت: التكبير أيام التشريق؟
# قال: أما ms297 أنا فأختار من غداة عرفة2 إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر
~~ثم يقطع،3 هذا يجمع الأقاويل كلها.4 PageV05P2172
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1454-] قلت: النزول بالأبطح؟ 1
# قال: من لم ينزل فليس عليه شيء.2 PageV05P2173
# قال إسحاق: كما قال، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لانتظار
~~عائشة رضي الله عنها.
### | [1455-] قلت:1 قول عمر رضي الله عنه لينفر من شاء يوم النفر إلا آل
# PageV05P2174
# خزيمة؟ 1
# قال: لأنهم أهل حرم.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1456-] قلت:2 المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة؟
# قال: نعم.3 PageV05P2175
# قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.1
### | [1457-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟
# قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2176
### | [1458-] قلت:1 السواك للمحرم؟
# قال: لا بأس به.2
# قال إسحاق: كما قال؛ أخضر كان أو يابسا، لأن بينه وبين الصوم فرق،3 لأن
~~الأخضر يخشى دخول [طعمه] 4 الحلق، والمحرم لا يضره. PageV05P2177
### | [1459-] قلت: من لم يجد نعلين؟ 1
# قال: يلبس خفين،2 والسروايل3 كذلك.4 PageV05P2178
### | [1460-] قلت: يقطعهما؟
# قال: لا.1 PageV05P2179
# قال إسحاق: بلى يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
### | [1461-] قلت: يبدل المحرم ما شاء من الثياب؟
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: نعم. PageV05P2180
### | [1463-] قلت: المنطقة1 للمحرم؟
# قال: لا بأس بها.2
# قال [إسحاق] :3 لا بأس بذلك، وهو الهميان،4 وليس له أن PageV05P2182
# يعقده، ولكن ليدخل السيور1 بعضها في بعض.2
### | [1464-] قلت: القبة3 للمحرم؟
# قال: القبة للمحرم (لا،4 وهذه الظلال) 5 إلا أن يكون شيئا PageV05P2183
# يسيرا باليد، أو ثوبا يلقه على عود يستتر به.
# قال إسحاق: كما قال [ع-86/ب] (وإن) 1 تظلل بالقبة لم PageV05P2184
# يضره.
### | [1465-] قلت: ما تلبس المحرمة من الثياب؟
# قال: تلبس الخز1 والقز2 والمصابيغ بالعصفر لا بالطيب والحلي،3
~~PageV05P2185
# ولا تلتثم1 ولا تبرقع.2 PageV05P2186
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1466-] قلت: المحرم يغطي1 وجهه؟
# قال: (إن ذهب ذاهب إلى قول عثمان رضي الله عنه2 لا أعيبه، يروى عن عثمان
~~رضي الله عنه وزيد، ومروان) 3 ولم PageV05P2187
# ير1 به بأسا.2
# قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من (الذباب) 3 وغيره، ms298 وإن
~~لم PageV05P2188
# يضرب1 ما غطى به وجهه كان أفضل.
### | [1467-] قلت:2 المحرمة تلبس الخفين والقفازين.3
# قال: أما (الخفان) 4 فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.5 PageV05P2189
# قال إسحاق: القفازان شبه الدسلموذ.1
### | [1468-] قلت:2 المحرمة تسدل على وجهها؟
# قال: نعم.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV05P2190
### | [1469-] قلت:1 الكحل [للمحرم] 2؟
# قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني3 أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا
~~تكتحل بالسواد إلا بالذرور.4
# قال إسحاق: كما قال.5 PageV05P2191
# قال: [لا] 1 بأس به،2 ولكن لا يقطع الشعر.3
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [1472-] قلت: المحرم ينكح؟
# قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.5 PageV05P2193
# قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1
### | [1473-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ 2
# قال: نعم.3 PageV05P2194
# قال إسحاق: (نعم كما قال) .1
### | [1474-] قلت: المحرم يحك رأسه؟
# قال: (يحكه) 2 ببطن أنامله3 [لا] يقتل4 دابة5 ولا يقطع شعرا.6
~~PageV05P2195
# قال إسحاق: كما قال،1 وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره، فإن
~~حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء.
### | [1475-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟
# قال: نعم.2
# قال إسحاق: (نعم) .3
### | [1476-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
# قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.4 PageV05P2196
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1477-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] 1؟
# قال: شاة.2 PageV05P2197
# قال إسحاق: كما قال،1 [والبقرة] 2 والبدنة أفضل،3 والشاة4 وشرك في الدم5
~~يجزي.6 PageV05P2198
### | [1478-] قلت: كيف تنحر البدن؟ 1
# قال: معقولة2 على ثلاث،3 وإن خشي عليها أن تنفر4 PageV05P2199
# أناخها.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1479-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟
# قال: نعم.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1480-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
# قال: أما النسك فلا،3 وأما [ما] 4 سوى ذلك فلا بأس. PageV05P2200
# قال إسحاق: لا يذبح أضحية1 ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى
~~غير الله عز وجل أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.2
### | [1481-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟
# PageV05P2201
# قال: لا بأس [به] .1
# قال إسحاق: كما قال،2 سنة مسنونة.3
### | [1482-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟
# قال: الثلث، ويطعم أصحابه ms299 الثلث، ويتصدق بالثلث.
# [قال إسحاق: كما قال] .4 PageV05P2202
### | [1483-] قلت: مسوك1 الضحايا كيف يصنع بها؟
# قال: يتصدق بها، (وينتفع) 2 ولا يبيعها.3 PageV05P2203
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1484-] قلت:1 ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟
# قال: لا يؤكل من النذور، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.2
# قال إسحاق: كما قال، لأن النذور وجزاء الصيد3 واجبان،4 PageV05P2204
# ويتحامى1 الأكل من كل واجب أحب إلينا،2 وكذلك قال ابن عمر رضي الله
~~عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذور، ويؤكل ما سوى ذلك [ظ-44/أ] .3
# قال أحمد: بلغني عن أبي يعقوب [إسحاق] 4 أنه قال: لا يؤكل من هدي المتعة.
# قال أحمد: فذكر [ت] 5 حديث عمرة6 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أدخل
~~علينا لحم بقر فقالوا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن PageV05P2205
# أزواجه1 (فنفر) .2
# قلت: من شاء؟ 3
# قال: (يأكلن) 4 من اللحم، قال:5 ويكون هذا.
# قلت: يأكل؟
# قال: يأكل (ما سوى جزاء) 6 الصيد والنذور، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما.7 PageV05P2206
# قال إسحاق: كما قال، ولم (أقل) 1 ما بلغه.2
### | [1485-] قلت: ما يضمن من الهدي؟
# قال: (هدي المتعة) 3 وجزاء الصيد [وكل] 4 شيء من الكفارات.
# قال إسحاق: كما قال، ومن التطوع ما يأكل منه، فإذا أكل غرم كالهدي.5
~~PageV05P2207
### | [1486-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ 1
# قال: إن كان تطوعا فليس عليه البدل،2 وإن كان هدي المتعة وجزاء الصيد
~~والكفارات فعليه البدل، ولا يأكل من التطوع [هو] 3 ولا أحد من أهل رفقته.4
~~PageV05P2208
# قال إسحاق: كما قال، لأنه إن أكل غرم.
### | [1487-] قلت: تركب البدنة؟
# قال: إي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها.1 PageV05P2209
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1488-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2
# (قال: قالت) 3 عائشة رضي الله عنها: "كنت أفتل4 قلائد هدي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم"5. PageV05P2210
# [و] 1 قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث
~~عائشة رضي الله عنها: "أنه [إن] 2 كان مقيما ms300 لا يحرم عليه شيء".
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1489-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ 4
# قال: (يصوم) 5 في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما6 ما بين أن
~~يهل بالحج، ويجعل آخرها7 يوم PageV05P2211
# عرفة.1
# قال إسحاق: كما قال، ولا (يصومهن) 2 إلا وهو محرم، (كذلك) 3 قال ابن عمر
~~رضي الله عنهما.4
# قلت: من قال لا يصومهن حتى يحرم؟ 5
# قال: إذا علم أنه لا يجد فيقدم الصوم،6 ويعجبه7 أن يكون محرما.
~~PageV05P2212
# قال إسحاق: كما قال، لا يصوم إلا وهو محرم.1
### | [1490-] قلت: إذا فاته الصوم؟
# قال: إذا فاته الصوم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما،2 أرجو أن لا
~~يكون به بأس يصوم أيام منى.3 PageV05P2213
# قال إسحاق: كما قال، يصوم أيام التشريق بلا شك لما رخص لهم في ذلك، وهو
~~مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق.1 PageV05P2214
### | [1491-] قلت: المتمتع لا يجد هديا؟
# قال: يصوم أيام منى،1 حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1492-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟
# قال: يطعم عنه.4
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2215
### | [1493-] قلت: من فاته الحج؟
# قال: يحل بعمرة،1 وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل2 وعليه الهدي3
~~(وإذا) 4 كان أهل بحج وعمرة فعليه قضاؤهما، PageV05P2216
# وهدي واحد يجزيه.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1494-] قلت:2 المحصر؟ 3
# قال: إذا كان إحصار عدو نحر هديه ورجع،4 PageV05P2217
# (وإن) 1 كان من مرض أو كسر فهو محرم حتى يطوف بالبيت،2 (هذا على الحج
~~والعمرة) .3 PageV05P2218
# وإن كان معه هدي بعث به إلى البيت إن وصل إلى ذلك،1 (وإن لم يصل) 2
~~فالهدي معه أبدا حتى يصل إلى البيت،3 وهو محرم [أبدا حتى يصل إلى البيت] ،4
~~(وإن) 5 أصابه أذى أو احتاج إلى دواء، أو ما كان فعل (وافتدى) ،6 فإن وصل
~~إلى البيت وقد كان بعث بهديه ذلك وقد فاته الحج7 [ع87 PageV05P2219
# /ب] فعليه هدي [آخر] ،1 والقارن (المحصر) 2 بتلك المنزلة عليه (فيها) 3
~~هدي واحد.4
# قال ms301 إسحاق: كما قال سواء.
### | [1495-] قلت:5 قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها6 حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر7؟
# PageV05P2220
# قال: هو هكذا.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1496-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟
# قال: لا، إلا التمام.2 PageV05P2221
# قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] 1،
~~(فأما) 2 في الوداع فيجزيها أكثر السبع.3
### | [1497-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟
# قال: تمضي [تصلي] 4 حيث شاءت،5 واحتج6 بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله
~~عنه.7 PageV05P2222
# قال إسحاق: كما قال، إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة فلما طلعت
~~الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر رضي الله عنه.1
### | [1498-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟
# قال: إذا خرج إلى الأبطح2 فقد خرج من حد مكة.
# يقول: إن اشترى بعد ذلك أوباع (فلا شيء3 عليه) .4 PageV05P2223
# قال إسحاق: 1كما قال.2
### | [1499-] قلت:3 عن كم تنحر البدنة؟
# قال: عن سبعة، والبقرة عن سبعة.4 PageV05P2224
# قال إسحاق: كما قال.
# (وإن) 1 نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذلك.2 PageV05P2225
### | [1500-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ 1
# قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،2 حديث أم سلمة رضي الله عنها.3
# قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.4
### | [1501-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟
# قال: ما أعرفه.5 PageV05P2226
# قال إسحاق: كما قال، لا يحلقن أحد بغير مكة إلا من علة، لما يكون شبيها
~~بالخوارج.1
### | [1502-] قلت: قول ابن عباس رضي الله عنهما الحج عرفات؟ 2
# PageV05P2227
# قال: (نعم) 1 لا يتم الحج إلا بعرفات.2
# قلت: [قال] 3: والعمرة الطواف.
# قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.4
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2228
### | [1503-] قلت: من قال (عمرة) 1 في رمضان تعدل حجة (أثبت) 2 هو؟
# قال: بلى، هو ثبت.3
# قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج
~~أبدا.4
### | [1504-] قلت:5 في الذي يصيب أهله مهلا بالحج؟
# PageV05P2229
# قال: يحجان من قابل1 ويتفرقان2، وأرجو ms302 أن يجزيهما هدي واحد.3
# [قال إسحاق: كما قال، بل يجزيهما هدي واحد] 4. PageV05P2230
### | [1505-] قلت:1 المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة؟
# قال:2 عليه دم.3 PageV05P2231
# قال إسحاق: نعم.
### | [1506-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ 1
# قال: إذا رمى (الجمرة) 2 فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.
# قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) 3 يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف
~~بالبيت) 4 بدل الزيارة محرما، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة
~~(ولم) 5 يكن جامع جاز له أن يرجع محرما فيطوف طواف الزيارة.6
### | [1507-] قلت: [في] 7 الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
# PageV05P2232
# قال: الدم لهذا كثير عندي.1
# قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) 2 لا بد له.
### | [1508-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟
# قال: عليه دم.3
# قال إسحاق: كما قال [[ع-88/أ] .
### | [1509-] قلت: أين تقضى الفدية؟
# قال: على حديث علي رضي الله عنه4 (إلا ما كان مما ترك PageV05P2233
# في أمر الحج فهو بمكة) .1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1510-] قلت: من نتف شيئا من شعره؟
# قال: في ثلاث شعرات دم، هو عندي كثير،3 كان ابن عيينة PageV05P2234
# يستكثره.1
# قال إسحاق: فيه دم.2
### | [1511-] قلت: المحرم يقاتل العدو؟
# قال: إذا أريد [ماله بد له] 3 من أن يدفع عن نفسه.4
# قال إسحاق: كلما (أريد) 5 ماله فله أن يقاتل، يبدأ PageV05P2235
# بالنشدة.1
### | [1512-] قلت:2 ما يتداوى به المحرم؟
# قال: كل شيء ليس فيه طيب.3
# قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يوكل.4
### | [1513-] قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟
# PageV05P2236
# قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1514-] قلت: (ما حكم فيه) 2 من الصيد؟
# قال: (كلما تقدم) 3 فيه حكم فهو على ذلك.
# قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] 4 حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم فهو ما حكم (فيه) 5 إلى يوم PageV05P2237
# القيامة.1 وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] 2 ذوا عدل.3
# ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.4
### | [1515-] قلت:5 الثعلب؟
# قال: أمره ms303 (يشتبه) .6 PageV05P2238
# قال إسحاق: [إن] 1 أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من جعله صيدا يرى فيه
~~[حكومة] 2، ومن جعله سبعا لم يحكم فيه، والحكم فيه أحب إلي.
### | [1516-] قلت: القملة؟ 3
# قال: يطعم (عنها) 4 شيئا.5 PageV05P2239
# قال إسحاق: تمرة فما فوقها.1
### | [1517-] قلت: حمام الحل والحرم؟
# قال: سواء.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1518-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حيا؟
# قال: ما يعجبني.4 PageV05P2240
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1519-]
### | قلت: لحم الصيد
# في الحرم؟
# قال: إذا ذبح في الحل لا بأس به.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1520-] [قلت:3 يقرد4 المحرم بعيره؟
# قال: نعم.5 PageV05P2241
# قال إسحاق: كما قال] .1
### | [1521-] قلت: لحم الصيد؟
# قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] 2 الرجل إذا صيد من أجله على ما
~~قال عثمان رضي الله عنه.3
# قال إسحاق: كما قال سواء.4
### | [1522-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟
# قال: عليهم جزاء واحد.5 PageV05P2242
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1523-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم2 صيدا؟
# قال: عليهم الجزاء.3 PageV05P2243
# قال إسحاق: كما قال [ظ-45/أ] .
### | [1524-] قلت: الكلب1 إذا أكل من الصيد؟ 2
# قال: لا يؤكل.3 PageV05P2244
# قال إسحاق: كما قال، (لا يتبع) 1 حينئذ.
### | [1525-] قلت: البندقة2 والحجر؟ 3
# قال: لا، أي لا يؤكل.4 PageV05P2245
# قال إسحاق: كما قال، إلا ما أدركت ذكاته.
### | [1526-] قلت: ذبيحة السارق؟
# قال: لا بأس بها.
# قال إسحاق: مكروه.1 PageV05P2246
### | [1527-] قلت:1 من نسي التسمية عند الذبح.
# قال: لا بأس به.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
# قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) 4 الذبح [ع-88/ب] .5 PageV05P2247
# قال إسحاق: كما قال، ولا أقل من سبع سنين.1
### | [1529-] قلت: ذبيحة الأقلف؟ 2
# قال: لا بأس (بها) PageV05P2248
# قال إسحاق: كما قال ولكن لا يتعمدن.1
### | [1530-] قلت: ما يذكى2 به؟
# قال: كل شيء (إلا) 3 السن والظفر.4
# قال إسحاق: كما قال، لأن السن عظم.5 PageV05P2249
### | [1531-] قلت: المعراض؟ 1
# قال: (أكره) 2 صيد المعراض حتى يخزق3.4
# قال إسحاق: كما قال [فما أصابه] 5 بعرضه فلا يأكل.6 PageV05P2250
### | [1532-] قلت:1 ثمن الهدي؟ 2
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
# قال إسحاق: ms304 [أكرهه] 4، ولكن الشراء أهون.5
### | [1533-] قلت (لأحمد) 6: الجلالة؟ 7
# قال: (أكرهها) 8 " (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) 9 عن لحوم
~~PageV05P2251
# الجلالة،1 وأكره ركوبها.2
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك ألبانها.3
### | [1534-] قلت:4 ذكاة الجنين؟ 5
# قال: ذكاة أمه.6 PageV05P2252
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1535-] قلت: لحوم الخيل2 والبراذين؟ 3
# قال: لا بأس بهما.4 PageV05P2253
# قال إسحاق: كما قال، فإن تركهما1 تارك فله حجة أيضا2، والرخصة أحب
~~إلينا.3 PageV05P2254
### | [1536-] قلت: الثعلب؟
# قال: أكرهه.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1537-] [قلت:2 يزاحم3 على الحجر؟ 4
# قال: لا، ولا يؤذي5 ولا يؤذى.
# قال إسحاق: كما قال.] 6 PageV05P2255
### | [1538-] [قلت:1 الجبن؟ 2
# قال: يؤكل من كل.
# قال إسحاق: كما قال.] 3
### | [1539-] قلت: الشيء يهدى4 إلى البيت؟
# قال: إن قسمه على5 فقراء مكة أعجب إلي،6 ولا يدفعه إلى PageV05P2256
# بني شيبة.1
# قال إسحاق: كما قال،2 وذلك لما أحدثوا من أمر المحاباة.
### | [1540-] قلت: يقبل اليد إذا مس الحجر؟ 3
# قال: لا بأس به.
# قال إسحاق: هو سنة.4 PageV05P2257
### | [1541-] قلت: (مس) 1 المقام؟ 2
# قال لا يمسه.
# قال إسحاق: كما قال،3 إنما أمر بالصلاة إليه.4
### | [1542-] قلت:5 إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟
# PageV05P2258
# قال: يبني.1
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن أحدث (ذهب فتوضأ ثم رجع) 2 فبنى، واجبا كان
~~أو غير واجب.3
### | [1543-] قلت: المكتوبة تجزئ من (ركعتي) 4 السبع؟
# قال: أعجب إلى أن يصلى ركعتي5 السبع.
# قال إسحاق: كما قال، (وإن) 6 اقتصر على ذلك PageV05P2259
# أجزاه.1
### | [1544-] قلت: الطواف بعد العصر وبعد الصبح؟
# قال: (لا بأس به والصلاة) 2 أيضا.
# قال إسحاق: كما قال؛ لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بذلك.3
### | [1545-] قلت: يقرن4 بين الطواف؟
# PageV05P2260
# قال: (إن) 1 قرن فأرجو أن لا يكون به بأس،2 وإن لم يقرن فهو الأصل.3
# قال إسحاق: كما قال سواء. PageV05P2261
### | [1546-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ 1
# قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1547-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟
# قال: لا بأس بها.4 PageV05P2262
# قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،1 ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا
~~فوقها.
### | [1548-] قلت: من ms305 يتعوذ2 بالبيت3 من دبر الكعبة؟ 4
# قال: هذا قد روي فيه5، وأما البين PageV05P2263
# [فهو] 1 بين الركن والباب.2
# قال إسحاق: (كل سنة) 3.4
### | [1549-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) 5؟
# PageV05P2264
# قال: مكروه1، والحجر من البيت.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1550-] قلت: اللقطة3 يشهد عليها إذا وجدها؟
# PageV05P2265
# قال: نعم يشهد ذوي عدل،1 وإذا أكلها، فإن جاء صاحبها غرمها.
### | [1551-] قلت: بحديث من يغرمها؟
# قال: بحديث بسر بن سعيد2 عن زيد3 بن PageV05P2266
# خالد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1552-] قلت: [من] 2 أين تشعر3 البدن؟
# PageV05P2267
# قال: صفحة1 (سنامها) 2 الأيمن، حديث أبي حسان3 عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما.4 PageV05P2268
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1553-] قلت: رجل اشترى2 بدنة فضلت3 فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى؟
# قال: ينحرهما جميعا.4
# قال إسحاق: كما قال [ظ-45/ب] .5 PageV05P2269
### | [1554-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم) 1؟
# قال: أما إذا كانت نذرا أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان
~~تطوعا لم يأكل هو ولا [أحد من] 2 أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس.
# قال إسحاق: (كما قال) .3
### | [1555-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟
# قال: ما حج من المدينة إلا واحدا،4 والعمرة يقولون: ثلاثا5 PageV05P2270
# ويقولون: أربعا.1
# قال إسحاق: (حج) 2 حجتين قبل أن يهاجر،3 وأما من المدينة فكما قال،
~~والعمرة أربع.
### | [1556-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء؟
# PageV05P2271
# قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.1
# قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،2 لكي يجمع الاختلاف،3
~~ويكون أمكن للحلق.
### | [1557-] قلت: المحرم ينزع ضرسه4 وإذا انكسر ظفره
# PageV05P2272
# طرحه؟ 1
# قال: نعم.2
# قال إسحاق: يفعل3 ذلك سنة.4
### | [1558-] قلت: محرم مس طيبا ولبس ثوبا وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟
# قال: كأنه حل5، عليه كفارة واحدة [وإن فعل6 واحدة] PageV05P2273
# بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1559-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،3 وحديث عروة
# PageV05P2274
# ابن مضرس.1
# قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال ms306 الحج به يكمل الحج،
~~وقوله: الحج عرفة (يشبه) 2 قوله: "من أدرك من الصلاة [ركعة] 3 فقد
~~أدركها"،4 فإن أفسدها شيء أليس PageV05P2275
# [كانت] 1 تفسد صلاته، (وكذلك) 2 الحج إذا هو وطئ قبل رمي (الجمرة) 3 فقد
~~أفسد حجه.
# وحديث عروة توكيد بجمع.4
# قال إسحاق: كما قال، ولا يدعن الوقوف بجمع قل أم كثر.5 PageV05P2276
### | [1560-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟
# قال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه1، إن شاء غسله.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1561-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟
# قال: نعم يعيد الرمي إلا يوم النحر.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2277
### | [1562-] قلت: يرمي [الجمار] 1 بحصاة قد رمى بها؟
# قال: لا، هذا مكروه.2
# قال إسحاق: مكروه كما قال3 فإن اضطر فرمى جاز [ع-89/ب] .4
### | [1563-] قلت: [رجل] 5 رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6
# PageV05P2278
# قال: يبتدئ يحسب له واحدة.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1564-] قلت:2 يوم النفر يقوم عند الجمار؟ 3
# قال: من الناس من (يقوم) 4 يوم النفر أخف،5 وأما الذي يستحب فطول
~~القيام.6 PageV05P2279
# قال إسحاق: (إن لم يقم يومئذ) 1 أصلا لنصبهم2 (للحج) 3 جاز، ولكن ليقم
~~قياما خفيفا.
### | [1565-] قلت: قوله:4 من قدم ثقله5 فلا حج له؟ 6
# PageV05P2280
# قال: كأنه أحب أن يبيت الناس بمنى،1 ليس له ذاك الإسناد.2
# قلت: إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل؟ 3
# قال: ما أرى سمعه منه.4
# قال إسحاق: قد صح هذا، ومعناه: لا فضيلة له، وأحب أن لا يقدم أحد ثقله.5
~~PageV05P2281
### | [1566-] قلت: من نفر1 ولم يودع البيت؟
# قال: (إذا) 2 تباعد فعليه دم، (وإن) 3 كان قريبا4 (رجع) .5
# قال إسحاق: كما قال.6
# ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبدا، لأنه الطواف الواجب PageV05P2282
# (الذي به يتم الحج) .1
### | [1567-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟
# قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.2
# فإن (كان) 3 تطوعا (فلزوجها أن يمنعها) ،4 وإذا (كان) 5 على وجه اليمين
~~فعليها كفارة اليمين.6 PageV05P2283
# قال إسحاق: التطوع1 إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، ms307
~~إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت2 إلا أن يكون قد حلف بالطلاق
~~فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،3 وهذا4 إذا حلف
~~إن حججت العام.5
### | [1568-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ 6
# قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "طوافا للرجلين وطوافا PageV05P2284
# لليدين،1 عاودته2 [في ذلك] ".3
# فقال: مثل ذلك.4
# قال إسحاق: كما قال.
# لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،5 وجهل هؤلاء6 PageV05P2285
# (حيث) 1 [ظ-46/أ] خطؤوا ابن عباس رضي الله عنهما [في ذلك] .2
### | [1569-] (قلت) :3 من جعل على نفسه المشي متى يركب؟
# قال: إذا رمى الجمرة فقد فرغ، يركب.4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1570-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟
# PageV05P2286
# قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) 1 إلا [أن ينذر] 2 أن ينحره فعليه
~~كبش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.3
# قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية.
### | [1571-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) 4 بحجة؟
# قال: (إذا) 5 أراد اليمين فكفارة يمين. PageV05P2287
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1572-] قلت: متمتع (لم) 2 يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.
# قال: إذا دخل في الصوم فليس عليه،3 ويقول في الكفارات كلها إذا دخل في
~~الصوم يمضي فيه،4 وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فليمض.5 PageV05P2288
# قال إسحاق: الذي نختار أن يعيد الصوم والتيمم جميعا ما لم يفرغ.1
### | [1573-] (قلت) :2 أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟
# قال: أقول (يذبحون) 3 شاة، وقد أجزأت [عنهم] .4 PageV05P2289
# قال إسحاق: [قد] 1 أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل.
### | [1574-] قلت:2 يصوم [ع-90/ب] السبعة3 الأيام4 في الطريق؟
# قال: إن شاء صام في الطريق.5
# قال إسحاق: جائز كما قال.6 PageV05P2290
### | [1575-] قلت: يقلد الشاة؟ 1
# قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى [مرة] 2 غنما فقلدها.3
# قال إسحاق: سنة مسنونة تقليد الغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم4 ومن
~~بعده. PageV05P2291
### | [1576-] قلت: ms308 هدي التطوع إذا عطب يؤكل؟
# قال: إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع، والتطوع ينحره ويخلي بينه
~~وبين الناس، ولا يأكل هو ولا أهل رفقته.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1577-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر
# شئت.
# قال: أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر،2 وأما الإحصار فإنه يختلف،
~~يكون من عدو، فيذبح مكانه ويرجع،3 وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة.4
# وأما ما كان معناه حديث علي رضي الله عنه، فعلى ما صنع علي رضي الله
~~عنه.5 PageV05P2292
# قال إسحاق: كما قال [يعني] 1 حديث حسين بن علي رضي الله عنهما.2
### | [1578-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟
# قال: لا.3
# قال إسحاق: أكرهه إلا بسوق، (فإذا لم يسق) 4 تمتع ولا يقرن.5
~~PageV05P2293
### | [1579-] قلت: إذا نتجت1 البدنة فمات ولدها؟
# قال: ليس عليه شيء.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1580-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟
# قال: ثنتان أعجب إلي.3 PageV05P2294
# قال إسحاق: أحب إلي أكثرهما ثمنا،1 فإذا استوتا في الثمن فثنتان أعجب إلي
~~لكثرة اللحم.
### | [1581-] قلت: القارن يصيب شيئا من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ 2
# قال: عليه كفارة واحدة.3 PageV05P2295
# قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) 1 والمتمتع إحرام واحد.2
### | [1582-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) 3 أبوه وأمه.
# قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.4
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2296
### | [1583-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟
# قال: من حيث كانا أهلا من مواقيتهما.1
# [قال إسحاق: كما قال] ،2 والافتراق من حيث أصابا.3
### | [1584-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ 4
# قال:5 يستأنف.6 PageV05P2297
# قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره {لئن أشركت ليحبطن عملك} .1
### | [1585-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] 2 (حتى انتشر) ،3 أو لمس من شهوة؟
# قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دما.
# قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضا إذ لم يمس) .4 PageV05P2298
### | [1586-] قلت:1 رجل جامع [أهله] 2 ms309 ثم أصاب صيدا، [ع-90/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟
# قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من3 ذلك فعليه الكفارة.4 PageV05P2299
# قال إسحاق: أعجب إلي أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.1
### | [1587-] قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟
# قال: ما عليه3 شيء، يصلي متى شاء.
# قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.
### | [1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟
# قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها
~~الهدي. PageV05P2300
# قال إسحاق: (لا قضاء عليه) ،1 إذا كان قد طاف بالبيت، لما قال ابن عباس
~~رضي الله عنهما: العمرة البيت، وعليه دم كما قال [ظ-46/ب] .2 PageV05P2301
### | [1589-] قلت: في محرم أصاب صيدا أيأكله الحلال؟
# قال: لا يأكله.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1590-] قلت: (من) 3 وجب عليه هدي،4 فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاما، ثم يصوم مكان كل
# مد يوما؟
# قال: يصوم مكان كل نصف صاع يوما،5 هكذا في PageV05P2302
# حديث الحكم عن مقسم1 عن ابن عباس رضي الله PageV05P2303
# عنهما.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1591-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟
# قال: كل (ما زرع) 3 على مائك، والشجر البالي الميت (المتساقط) .4، 5
~~PageV05P2304
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1592-] قلت: تكره أجور (بيوت) 1 مكة وشراءها والبناء بمنى؟.
# قال: أخبرك2 أني أتوقى الكراء،3 وأما الشراء فقد اشترى عمر PageV05P2305
# رضي الله عنه دار السجن،1 وأما البناء بمنى فإني أكرهه.
# قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها (مكروه) ،2
~~(ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون) 3 إذا لم يجد، وأما البناء بمنى على وجه
~~الاستخلاص لنفسه فلا يحل.4 PageV05P2306
### | [1593-] قلت:1 (يخرج) 2 من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟
# قال: كأن الخروج [منها] 3 أشد، إلا ماء زمزم أهون، أخرجه PageV05P2307
# كعب.1
# قال إسحاق: لا يخرج شيء من ترابها ولا [من] 2 حجارتها، وأما ماء زمزم
~~فمباح، (ولا يدخل في شيء) 3 مما وصفنا. ms310 PageV05P2308
### | [1594-] قلت:1 فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟
# قال: هو مخير.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1595-] قلت: الشرب في الطواف؟
# PageV05P2309
# قال أحمد: لا بأس به، حدثنا إسحاق1 [قال] 2 (أخبرنا) 3 أحمد4 [قال] 5
~~(حدثنا) 6 معتمر7 عن هشام8 عن قيس بن PageV05P2310
# سعد1 عن طاووس قال: لا بأس بالشرب في الطواف.2
# قال إسحاق: كما قال في المسألة.3
### | [1596-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)
# PageV05P2311
# (يلبي) 1 بالحج حين يصدر2 الناس من منى؟ 3
# قال: (كرهه) 4 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.5
# قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2312
### | [1597-] قلت: يكره الجوار1 بمكة؟
# قال: قد جاور جابر وابن عمر رضي الله عنهما،2 ليت أني الآن بمكة مجاور.3
# قال إسحاق: كما وصف.
### | [1598-] قلت:4 يقتل صيدها متعمدا ويكفر؟
# قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) 5 متعمدا.
# قال إسحاق: كما قال.6
### | [1599-] [ع-91/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمدا ويكفر؟
# PageV05P2313
# قال: لا، إلا ما كان منه ميت ساقط.
# قال إسحاق: كما قال، (لا يتعمدن) 1 أحد بهذا.2
### | [1600-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "لا تتخذوا لدوركم3 أبوابا"؟ 4
# قال: الدار التي لها أفنية5 وساحة.6
# قال إسحاق: كما قال، (وأما) 7 إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه PageV05P2314
# إدخال (الحجاج) .1
### | [1601-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ 2
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1602-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟
# قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهيا، قال والعامد عليه دم واحد، إلا
~~أنه أساء.3 PageV05P2315
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1603-] (قال أحمد) :1 [قوله صلى الله عليه وسلم] :2 "لا تحل لقطتها3إلا لمنشد"4
# (فكأن) 5 لقطة الحرم (لمن) 6 يغشى PageV05P2316
# (الحرم) 1 من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول:
~~متى (أجد) 2 صاحبها فلا يحل له، [إلا] 3 أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير
~~لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له.
# قال إسحاق: قال جرير الرازي:4 معنى قوله [صلى الله عليه وسلم] 5 "لا تحل
~~لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ms311 ينشدها قبل ذلك فحينئذ له
~~أخذها، وهذا الذي أختاره.6 PageV05P2317
### | [1604-] (قلت) :1 [ما] 2 الطواف (الواجب) 3 الذي لا بد منه؟
# قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.
# قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.4 PageV05P2318
### | [1605-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
# قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.1
# قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.2
### | [1606-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتع هو؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: شديدا كما قال.
### | [1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] 3 سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
# أنشأ الحج منها، أمتمتع هو؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV05P2319
### | [1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيا، ثم
# وقع بأهله ثم ذكر؟
# قال: يعيد الطواف1 وعليه دم،2 وقد أجزأه.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟
# PageV05P2320
# قال: يأكل الميتة.1
# قال إسحاق: يأكل الصيد، وعليه الجزاء [ظ-47/أ] 2. 3 PageV05P2321
### | [1610-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟
# قال: ليس عليه شيء.1
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.2
### | [1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟
# قال: ولا على هذا شيء.4 PageV05P2322
# قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) 1 يحل له.
### | [1612-] قلت: رجل رمى صيدا [في الحل] 2 فأصابه في الحرم؟
# قال: عليه جزاؤه [ع-92/ب] .3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1613-] قلت: رجل حلال أصاب صيدا في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟
# قال: نعم.4 PageV05P2323
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1614-] قلت: محرم دل حلالا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟
# قال: نعم، عليه الكفارة،1 ولا ينبغي [له] 2 أن يفعل ذلك، وإنما ذلك
~~بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله.3
# قال إسحاق: كما قال.4
# قال أحمد: وهذا ms312 عليه أدب ينكل به. PageV05P2324
# قال إسحاق: أجاد.1
### | [1615-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ 2
# قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل
~~الحاج.3 PageV05P2325
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1616-] قلت: (رجل) 1 قدم معتمرا في (أشهر الحج) 2 حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر
# (أو أصابه) 3 أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟
# قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف [أن يقيم حتى] 4 إذا برأ وصح
~~خرج إلى الحل فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي.
# قال إسحاق: كما قال سواء.5 PageV05P2326
### | [1617-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:1 يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس
# عليه قضاء؟
# (قال أحمد) :2 إذا كان من عدو3 فليس عليه قضاء.4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1618-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من
# قابل والهدي؟
# قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.5
# قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2327
### | [1619-] قلت: يستلم الأركان كلها؟
# قال: لا، إلا اليماني والحجر.1
# قال إسحاق: هكذا هو.2
### | [1620-] قلت: رجل طاف ثمانيا أو تسعا، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3
# قال: (إن شاء أتم) 4 طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.
# قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين. PageV05P2328
### | [1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟
# قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،1 وإن كان تطوعا فقد ذهب.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3
# قال: يبني.4 PageV05P2329
# (قال إسحاق) :1 كما قال.2
### | [1623-] قلت: (وبالصفا) 3 والمروة؟
# قال: يبني،4 وإذا خرج5 في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.6 PageV05P2330
# (قال إسحاق) :1 كما قال.2
### | [1624-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعا فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ 3
# قال: إن شاء تركه.4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1625-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف ms313 يتحدث مع الرجل؟
# قال: مكروه.
### | [1626-] قلت: بين الصفا والمروة؟
# PageV05P2331
# قال: في السعي أهون.
# قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت
~~فلا بأس به.1
### | [1627-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟
# قال: لا.
# قلت: [ع-93/أ] وإن كان يوم الجمعة؟
# قال: [وإن كان يوم الجمعة] 2 ليس ثمة جمعة.3
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2332
### | [1628-] قلت:1 يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟
# قال: لا بأس به،2 ويقدم الكفارة قبل الحنث،3 "الأعمال بالنية"،4 أليس
~~يقدم الزكاة قبل محلها،5 والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ 6 PageV05P2333
# قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.
### | [1629-] قلت: [إذا] 1 قتل المحرم الصيد ثم أكله؟
# قال: كفارة واحدة.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1630-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) 3 بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟
# قال: يجزيه.
# قلت: محرما كان أو غير محرم؟
# قال: غير محرم أجود.4 PageV05P2334
# قال إسحاق: هو جائز محرما كان أو غير محرم.1
### | [1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) 2 حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3
# قال: عليه هدي واحد.4
# قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافا واحدا وسعيا واحدا، [و] 5 كذلك سائر
~~الأشياء تشبيها به.6 PageV05P2335
### | [1632-] قلت: إذا التقى الختانان1 ولم ينزل، (أفسد) 2 حجهما؟
# قال: إذا مس (الختان الختان) 3 (فسد) 4 حجهما.5
### | [1633-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس6 والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
# قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.7 PageV05P2336
# قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان
~~دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1
### | [1634-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟
# قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل PageV05P2337
# بعد ذلك صيدا أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟
# قال: المستكرهة لا.3
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2338
### | [1636-] قلت: ms314 رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟
# قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،1 فإن كان
~~أصاب أهله فعليه دم.2
# قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟
# قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟
# قال: تهريق دما، وقد تم حجها وحجه.4
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2339
### | [1638-] قلت: إذا نذر أن (يحج) 1 ماشيا ولم (ينو) 2 من أين يمشي؟
# قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) 3 معذبا بالمشي فعل
~~ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر.4
# قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه [فله أن يركب ويهدي] 5، فإنما معنى
~~صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.6 PageV05P2340
### | [1639-] قلت:1 سئل سفيان2 [ع-93/ب] يجزي القارن شاة؟
# قال: نعم.
# (قال أحمد) :3 بلى.4
# قال إسحاق: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه معه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه
~~(كحكم) 5 المتمتع6 عليه ما استيسر من
# الهدي. PageV05P2341
### | [1640-] (قلت) :1 سئل سفيان عن إنسان أخر الطواف إلى الإفاضة؟ 2
# قال: يهريق دما.
# قال أحمد: ليس عليه شيء.
# قال إسحاق: لا شيء عليه.3
### | [1641-] قلت: سئل [سفيان] 4 عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
# لا بأس.
# [قال أحمد: لا بأس] 5 به.
# قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة، PageV05P2342
# حينئذ فله أن يغتنم ذلك.1
### | [1642-] قلت: سئل [سفيان] 2 عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيا، فلم ير عليه (شيئا) .3
# [قال أحمد: ليس عليه شيء] 4 PageV05P2343
# قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] 1، والعامد عليه فدية2
~~[دون الدم] .3
### | [1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه
# (شيئا) .6
# قال [أحمد] 7: ليس عليه شيء.8 PageV05P2344
# قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.
### | [1644-] قلت: قال1 ms315 قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ 2
# قال:3 تطعم شيئا، وأن تهريق دما أحب إلي.
# قال أحمد: إن أطعمت شيئا فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.
# قال إسحاق: كما قال.4
# قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) 5 سنة وليس من الفرض.6 PageV05P2345
### | [1645-] قلت: [قال] 1 يشم المحرم الريحان؟
# قال:2 أكرهه.
# قال أحمد: (ليس) 3 من آلة (المحرم) 4 شم الريحان،5 ابن عمر كرهه.6
# قال إسحاق: (تركه أحب إلي) 7، (وإن) 8 شم [لم] 9 يكن عليه فدية.
~~PageV05P2346
### | [1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهل، ثم جامع؟
# قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن
~~عليه القضاء،1 فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه.
# قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج،
~~(ويلزمه) 2 ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج
~~قابل، والهدي.3
# قال إسحاق: كما قال أحمد.4 PageV05P2347
### | [1647-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) 1 (بغير) 2 إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف
# بعرفة، قال: "يحرم مكانه وليس عليه دم، لأن سيده الذي منعه".3
# قال أحمد: جيد،4 حديث أبي رجاء5 عن ابن عباس رضي الله عنهما.6
~~PageV05P2348
# قال إسحاق: كما قال [ظ-48/أ] .1
### | [1648-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) 2 ميقات [أهل مكة] 3 فمن خرج من الحرم ولم (يهل) 4 أمرته
# أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ما أرى على غيرهم إذا [جاوزوا] 5
~~الميقات.6 PageV05P2349
# قال أحمد: ليس لهم حد محدود،1 إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا
~~(توجهوا) 2 إلى منى. PageV05P2350
# قال إسحاق: كما قال أحمد،1 [ع-94/أ] فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أعلم لأهل مكة التنعيم2 كان أفضل.3
### | [1649-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا.4
# قال أحمد: أقول عليه [الكفارة. PageV05P2351
# قلت: كفارة واحدة؟
# قال:] 1 كفارة واحدة ما لم يكفر.2
# قال إسحاق: ms316 ليس عليه شيء.3
### | [1650-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأسا) 4 إذا مسته النار.5
# قال أحمد: ما يعجبني إذا كان يجد ريحه أو طعمه، إلا أن يكون PageV05P2352
# شيئا قليلا.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [1651-] قلت:2 سئل سفيان عن رجل أهل لا يدري بحج أو (بعمرة) .3
# قال: إذا كان لا يدري فأحب إلي أن يجمعهما جميعا، فإن كان (هذا قد) 4
~~(أخذ به) 5 وإن كان هذا قد (أخذ به) .6
# قال أحمد: وأنا أقول (إن) 7 كان أهل بحج فشاء أن (يجعله) 8 عمرة إذا قدم
~~مكة فعل، [وإن] 9 كان أهل بحج (وعمرة) 10 PageV05P2353
# فلم يسق، فشاء أن يجعلها عمرة فعل.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد (لا بأس له) 2 أن يكون متمتعا، حتى يأتي على
~~الأمرين جميعا، (فإذا) 3 كان نوى واحدا منهما كان قد بر.4
### | [1652-] قلت: (قال) 5 سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.6
# PageV05P2354
# قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟
# قال: (هل) 1 يستقيم إلا بالنية؟ 2
# قال أحمد: نعم.
# قلت: يجزي عنهما؟
# قال: نعم.3 PageV05P2355
# قال إسحاق: كما قال (ولا بد) 1 من النية.2
### | [1653-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لعمرته،3
# وينحر وعليه الحج من PageV05P2356
# قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل.
# قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من
~~قابل.
# قلت: هدي واحد؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.1
### | [1654-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) 2 فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.
# قال أحمد: لا (أعلم) 3 عليه شيئا، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .4
~~PageV05P2357
# قال إسحاق: كما قال أحمد.1
### | [1655-] قلت:2 قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها،
# فلا يرون عليه شيئا.3
# [قال] 4 قلت: يذهب؟
# قال:5 نعم.
# قال أحمد: إذا كان قد نفر قبل المساء ثم عاد ms317 إلى منى لحاجة له
~~PageV05P2358
# فأدركه المساء بمنى فلينفر.1
# قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولا، (فإنما) 2 قيل له3 يتعجل
~~في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،4 فإذا كان نفر في
~~الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-94/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع
~~من ساعته ليلا كان أو نهارا.
### | [1656-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ 5
# قال أحمد: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2359
### | [1657-] قلت: قال:1 ومن رمى (بالخذف) 2 والمدر3، لم يعد الرمي؟ 4
# قال [أحمد] :5 لا أدري ما الحذف والمدر،6 (وإذا) 7 رمى بالتفاح أو
~~بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.8
# [قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] 9 وما أشبه الحصى PageV05P2360
# إذا لم يجد الحصى.
### | [1658-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] 1 الجمار (أو) 2 تركه عمدا، فعليه كفارة واحدة؟ 3
# (قال أحمد) :4 النسيان والعمد في هذا واحد، [عليه كفارة واحدة] .5
# قال إسحاق: كما قال.6 PageV05P2361
### | [1659-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا يهريق دما.1
# قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،2
~~(لأنك) 3 تجد أقواما رخصوا الرمي بالليل،4 (فأما) 5 العامد كأنه ترك الرمي
~~أصلا، وهو6 أسهل من المسألة الأولى7 التي نسي الجمار أو تركه.
# قال إسحاق: كلما تركه ناسيا رمى [إذا] [ظ-48/ب] ذكر8 (وأما إذا تعمد) 9
~~تركه إلى الليل رمى وعليه دم.10 PageV05P2362
### | [1660-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] 1 الذي أمر حتى
# رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم) .2
# قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1661-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) 4 عليه الكفارة،5 قال عباد بن كثير:6 ليس عليه
# PageV05P2363
# كفارة.1
# قال أحمد: عليه دم.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2
### | [1662-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة ms318 مع زوج ابنتها؟
# قال: ما أرى [به] 3 بأسا.
# قال أحمد: ما أرى به بأسا، ولكن لا يرى منها حرمة.4 PageV05P2364
# قال إسحاق: كما قال، [و] 1 ليكونوا في رفقة معهم (نساء) 2، ولا يخلون
~~بها.
### | [1663-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) 3 الواجب، أو على غير وضوء أو جنب
# ثم رجعت إلى الكوفة، قال: تعود كما هي محرمة. PageV05P2365
# قال أحمد: ما أدري،1 دعها.2
# ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد
~~طافت جنبا أو حائضا.3
### | [1664-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
# قال: ليس عليه شيء،4 ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.
# قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV05P2366
### | [1665-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة1 فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراما) 2 حتى ترجع، فتقضي
# حجة كانت أو عمرة.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال.
# قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.3
### | [1666-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب
# صيدا، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه
~~عليهم.
# قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.4 PageV05P2367
# قلت: [وإن اشترطه عليهم؟
# قال:] 1 وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .2
# قال إسحاق: كما قال [ع-95/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي
~~يعطي3 الحج وكان متطوعا عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان
~~منفذا عن ميت (فبما) 4 اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.5
~~PageV05P2368
### | [1667-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،1 وإذا قال: حجوا عني
# بألف درهم حجة، يحج عنه حجة، وما بقي يرد إلى الورثة.
# قال أحمد: جيد.2 PageV05P2369
# قال إسحاق: (كلما) 1 قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل
~~[المال] 2 (حججا) 3، فما فضل يصرف (في) 4 الحج أبدا، لما نوى الميت استغراق
~~الألف في الحج، وإذا ms319 قال: حجوا عني (بألف) 5 حجة، فما فضل لا يكون أبدا
~~راجعا إلى الورثة [لما] 6 قال: الحجة (بألف) 7، فما فضل يجعل في مثله، يعان
~~به (حاج) 8 [أو] 9 يحج [به] 10 من الموضع الذي بلغ.11 PageV05P2370
### | [1668-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
# قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.1
# قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.2
### | [1669-] قلت:3 قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)
# PageV05P2371
# إنسان فمات1 في بعض الطريق. قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم
~~يفعل ترد الدراهم على الورثة2 وليس عليه شيء مما أنفق.
# قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،3 ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) 4 هذا
~~الميت.5
# قال إسحاق: كما قال أحمد سواء
### | [1670-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) 6 يحج
# PageV05P2372
# عنهما.
# قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج.
# قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبدا، بل يعطى قدر ما يحج به عن
~~الميت فيكون حجه كله منه،1 وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.2
### | [1671-] قلت: [قال:] 3 وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير
# شرط.
# قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] 4 أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر،
~~قيل له: (فكيف) 5 يصنع؟
# قال: يجهز رجلا [ظ-49/أ] يحج عنه.
# قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى PageV05P2373
# يتجهز هو فلا بأس.1
### | [1672-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) 2، والوصال أحب [إلي] .3
# قال أحمد: لا بأس به متفرقا.
# قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعا.4
### | [1673-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ 5
# PageV05P2374
# قال أحمد: يصوم أيام منى.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.1
### | [1674-] قلت: (سئل) ms320 2 سفيان (عن) 3 رجل اشترى بدنة فنتجت؟
# قال: إذا نحرها يبدأ بالأم ثم ولدها.
# قال أحمد: لا تبالي [بأيهما] 4 بدأت.5 PageV05P2375
# قال إسحاق: (كما قال أحمد) .1
### | [1675-] قلت: (سئل) 2 سفيان (عن) 3 رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟
# قال: لا أرى عليه شيئا، إذا نحره فقد فرغ.4
# قال أحمد: جيد.5
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1676-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهل بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا
# والمروة؟ 6 PageV05P2376
# قال: يعيد.1
# قال أحمد: طواف واحد يجزيه ولم ير ما قال سفيان.
# قال إسحاق: كما قال أحمد [ع-95/ب] .2
### | [1677-] قلت: (قال) 3 سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيدا: (ليس) 4 عليه
# شيء، [ليس] 5 هو بمنزلة النسك.6 PageV05P2377
# قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1678-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟
# قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.
# [قال إسحاق: كما قال] .2 PageV05P2378
### | [1679-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) 1 بين الحج والعمرة فأصاب شيئا من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه
# كفارتان،2 ومن قال: طوافا واحدا،3 فكفارة واحدة.4
# [قال أحمد: عليه كفارة واحدة.
# قال إسحاق: كفارة واحدة] 5، لا يكون حكمه أعظم من PageV05P2379
# حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.1
### | [1680-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) 2 إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،3 وإن باشرها وليس
# (عليهما) 4 ثوب (فعليهما) 5 فدية.
# قال أحمد: أما في الوطء (فما) 6 أحسنه،7 وفي المباشرة PageV05P2380
# عليهما دم.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة.2
### | [1681-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) 3 قبل فأمنى فبدنة، وإن قبل فأمذى فبقرة، وإن قبل [قبلة] 4
# فلم يمن ولم يمذ فشاة.5
# قال أحمد: أرجو أن (يجزي عنه) 6 شاة يعني (في هذا PageV05P2381
# كله) .1
# قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعا) 2 دون
~~الفرج، ms321 فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج.
# قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا
~~بالتقاء الختانين،3 وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج
~~من قابل.4
# قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم PageV05P2382
# يكن جماعا.1
### | [1682-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] 2 في غير الفرج وينزل [قال] 3: يقولون: عليه بدنة، وتم
# حجه.4
# قلت: فالمرأة؟
# [قال:] 5 عليها دم إذا كانت تشتهي.
# قيل له: فإن أنزلت؟
# قال: عليها ما على الرجل.
# قال أحمد: جيد.6 PageV05P2383
# قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن الجماع دون الفرج إنزالا، فإن حكم ذلك
~~والجماع واحد ما تعمد [ظ-49/ب] . 1
### | [1683-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى
# الحج؟
# قال: يحج [مع الناس] 2 وعليه دم لعمرته، لما أفسد من العمرة، وليس عليه
~~دم للمتعة، لأنه (أفسد ما عليه قضاؤه لعمرته) .3
# قال أحمد: بلى، عليه دم [المتعة، ودم] 4 لما أفسد من العمرة.5
~~PageV05P2384
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1684-] قلت:1 قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.2
# قيل له: فإن أصاب في حجته تلك ما يجب عليه من كفارات ثم ارتد ثم أسلم،
~~ترى عليه كفارة؟.
# (فقال) :3 لا، كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض ثم ارتد فليس عليه قضاء،
~~يستأنف إذا أسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {لئن أشركت ليحبطن عملك} .4
~~PageV05P2385
# قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.1
# قال إسحاق: كما [ع-96/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا كان
~~لزمه في إسلامه.
### | [1685-] قلت: قال سفيان: (إذا) 2 لمس من شهوة فعليه دم.3
# قال أحمد: جيد.4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1686-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) 5 فطاف بالبيت وسعى بين الصفا ms322 والمروة لعمرته ثم
# جامع قبل أن يأتي منى، عليه PageV05P2386
# شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل.1
# قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر
~~أو حلق.2
# قلت: وله أن يحل (منهما) 3 إذا قرن؟
# قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) 4 من أن يهل بالحج في عامه ذلك، [وليس
~~عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق] 5 (وليس) 6 عليه لعمرته شيء على قولنا7، لأن
~~العمرة إنما هو الطواف PageV05P2387
# بالبيت، وعليه دم إن (عجل) 1 به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج
~~ويعتمر من قابل.2
### | [1687-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟
# قال: لا.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1688-] قلت: محرم تزوج؟
# قال أحمد: يفرق بينهما. PageV05P2388
# قال إسحاق: كما قال، لما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهما
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1
### | [1689-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] 2 فطرده حتى دخل الحرم فأخذه:
# (ليس) 3 عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [1690-] قلت: قال: لو رمى شيئا في الحل (فدخلت) 5 رميته الحرم فأصابت شيئا ضمن، لأن يده التي جنت.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال. PageV05P2389
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1691-] قلت:2 قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) 3 ضمنت،4
# وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس (عليك) 5 شيء.6
# قال أحمد: جيد.7
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1692-] قلت:8 قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
# PageV05P2390
# فوقع على أغصانها طير فرماه إنسان (فصرعه) :1 ليس عليه شيء لأن الطير في
~~الحل، ولا تقطع أغصانها التي في الحل.2
# قال أحمد: عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرم3.
# قال إسحاق: كما قال، لأن (الأغصان) 4 تبع للأصل أبدا.
### | [1693-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها ms323
# PageV05P2391
# طير فرماه إنسان فصرعه.
# قال: ما كان في الحل فليرم وما كان في الحرم فلا يرم.1
# قال أحمد: ما أحسن ما قال.2
# قال إسحاق: كما قال،3 فإن أصاب (الأغصان) 4 التي في الحرم [لم] 5 يكن
~~عليه شيء، لأنها تبع للأصل [ع-96 PageV05P2392
# ب] .1
### | [1694-] قلت: سئل سفيان عن صيد رمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) 2 فمات؟
# قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال.
# قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-50/أ] .3
~~PageV05P2393
### | [1695-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
# قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.1
# قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر]
~~.2
### | [1696-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) 3 الزيارة يجزيه منه.4
# قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.5 PageV05P2394
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه واجب به يتم الحج (ولا تقضى) 1 المكتوبات
~~إلا بالنية.2
### | [1697-] (قلت: قال) :3 (سئل) 4 سفيان عن السنور5 الأهلي؟
# قال: ليس فيه حكومة، وإن لم يكن أهليا ففيه حكومة.
# قال أحمد: أهلي وغير أهلي فيه حكومة.6 PageV05P2395
# قال إسحاق: كما قال سفيان،1 لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير
~~(الأهلي) .2
### | [1698-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفر؟
# قال: نعم.
# قال أحمد: جيد.3
# قال إسحاق: كما قال،4 لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.5
~~PageV05P2396
### | [1699-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه
# (صوما) 1 وبعضه (طعاما) 2، يكون صوما.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1700-] قلت: [سئل سفيان] : 4 أرأيت إن كان جزاؤه مدا أو
# PageV05P2397
# نصفا؟ 1
# قال: يصوم يوما.2
# قال أحمد: لا بد من تمام يوم.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1701-] قلت:4 سئل سفيان عن الضفدع؟
# قال: فيه حكومة.
# [قال أحمد: لا أعرف ms324 فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة] 5؟ قد نهي عن
~~PageV05P2398
# قتله.1
# [قال إسحاق: كما قال أحمد] .2
### | [1702-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ 3
# قال: أرى أن يمضي، فإذا أفاق لبى، فإن كان عليه أيام يرجع [رجع، فإن لم
~~يكن عليه أيام يرجع] 4 لبى، وأهراق دما PageV05P2399
# ومضى.1
# قال أحمد: جيد، وإن وقف بعرفة وهو مغمى عليه فليس له حج، إلا أن يفيق قبل
~~طلوع الفجر.2
# قلت: قيل لسفيان: فإن لم (يفق) ؟ 3
# قال: ما أرى أن يلبى عنه،4 ليس هو بمنزلة الصبي.5
# قال أحمد: جيد.6 PageV05P2400
# قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفا وقد عقل، قل الوقوف أم
~~كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".1
### | [1703-] قلت:2 امرأة (أرادها) 3 زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ 4
# قال أحمد: وجب عليها [ع-97/أ] ما لبت به.5
# قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء6]
~~نحو ذلك، (قال) :7 إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثا وهما
~~محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،
~~PageV05P2401
# أخبرني1 [بذلك] 2 عيسى بن يونس3 [عن] 4 الأوزاعي، عن عطاء،5 وكذلك إذا
~~خالفته فأهلت بحجة.
### | [1704-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئا؟
# قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد.
# قال أحمد: إذا أكل منه شيئا فعليه البدل.6 PageV05P2402
# قال إسحاق: (كما قال) ،1 لما قال ابن عباس ذلك2.
### | [1705-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
# قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما3.
# قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] 4 تجزي في الأضحية، فما كان من
~~الواجب فهو ألزم له. PageV05P2403
### | [1706-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] 1 فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا
# لعمرته2، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ 3
# قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها4، ms325 وعليه مثل ما أهل به
~~من قابل. 5
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في
~~القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد6. PageV05P2404
### | [1707-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.
# قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج1 (وعلى) 2 قولهم يضمن3.
# قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح
~~إذا كانت إرادته فضل (شهود) 4 المشاهد والأخذ، (ولم تكن) 5 إرادته المواكلة
~~ودفع الأيام PageV05P2405
# هؤلاء1 [ظ-50/ب] (حيث) 2 (ميزوا3 بينهما) إذا قال4: "حجوا عني" صرف في
~~الحج كما (قال) 5، وإذا قال: "حجة" فللورثة6.
### | [1708-] قلت:7 قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،
# PageV05P2407
# فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] 1 أذنوا له.
# قال أحمد: النفقة عليه2 (وإن) 3 أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا
~~تبرعوا من أموالهم.
# قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن4] يكونوا
~~تبرعوا.
### | [1709-] قلت: قال سفيان: (أكره) 5 أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن
# PageV05P2408
# آخر، فإن فعل (وقضى) 1 عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه.
# قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] 2 الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز
~~[الرجل] الرجل أن يحج عن الميت.
# قال إسحاق: كما قال3، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) 4 فإنا وإن كرهنا
~~المقاطعة فإن قوما من علماء أهل الحجاز5 (رأوه جائزا) 6، فلا نغرمه وقد
~~(تمم) 7 الحج عن صاحبه [ع-97/ب] 8. PageV05P2409
### | [1710-] قلت:1 قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) 2 زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس
# له أن يمنعها.
# قال أحمد: لا ينبغي له أن يمنعها، ولا تحج إلا بإذنه. 3
# قال إسحاق: كلما كان عليها الحج فرضا فلها أن تحج بغير إذنه [مع محرم] 4،
~~وإن كان تطوعا لم يحل لها أن تحج، وله منعها لما أدت الفريضة. 5
~~PageV05P2410
### | [1711-] قلت: قال: قلت [يعني] 1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
# قال: ms326 يفرد.
# قال أحمد: نعم.2
# قال [إسحاق: إن أفرد] 3 كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن
~~الميت4] جاز5.
### | [1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
# قال إسحاق: كما قال6. PageV05P2411
### | [1713-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1714-] قال أحمد: (يولى) 2 على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك3.
# PageV05P2412
# قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل1 من أهلها جاز ذلك.
### | [1715-] سئل أحمد [عن] 2 من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟
# [قال: هذا التأويل3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو
~~عمرة أو غزو4] .5 PageV05P2413
# قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) 1 في غيرهم2 سنة أيضا3.
### | [1716-] [قلت: لأحمد] 4 إن النبي صلى الله عليه وسلم (أقام) 5 بمكة
# PageV05P2414
# ثماني عشرة زمن الفتح؟ 1
# قال: إنما أراد حنينالم يكن ثم إجماع2، (وأقام) 3 بتبوك عشرين4 لم [يكن]
~~5 ثم إجماع، ولكن إذا أجمع [على] 6 PageV05P2415
# إقامة زيادة على أربع أتم الصلاة1.
# (قال إسحاق) :2 هذه الأشياء تتبع كما جاءت، والأربع ليس بقوي3.
### | [1717-] قال أحمد: (وإذا) 4 رمى عند طلوع الشمس
# PageV05P2416
# في النفر الأول ثم نفر كأنه (لم ير عليه دما) ،1 [وإذا رمى قبل طلوع
~~الشمس فعليه دم2] .
# قال [إسحاق3] إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه4، لما
~~روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
# إذا (انتفخ) 5 النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل6، فأما
~~قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد7.
### | [1718-] (قلت:) 8 امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟
# PageV05P2417
# قال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [1719-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب2) ماله ولم يحج، وكان مفرطا أله أن يحج
# لغيره؟ فإن السنة في ذلك ms327 ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملا، حيث
~~رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال له: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه
~~عن نفسك ثم حج (عن صاحبك) 3"، فهذا الذي PageV05P2418
# يعتمد عليه،1 والذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم [في الفقير] 2 أن
~~يحج عن غيره لا يعرف مذهبه.3
### | [1720-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟
# قال: لا يحج عنه4، [ع-98/أ] لأنه PageV05P2419
# (لاينبغي) 1له أن ينفذ ذاك2 إلا أن يكون الورثة كبارا فيجيزوا ذلك، فإن
~~كانوا صغارا فلا يحج الوصي3.
# قال إسحاق: لا بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى
~~أن يحج عن الميت، فإنه أفضل من الغرباء، بعد أن يكون الذي دفع في الحج
~~قواما ليس فيه فضل كبير عن الحج، فإذا كان كذاك فحج، فما فضل جعله في الحج
~~[ظ-51/أ] 4.
### | [1721-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه5)
# PageV05P2420
# شيئا يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي1.
# قال إسحاق: ما أحسن ما قال.
### | [1722-] (قلت:) 2 فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) 3 وهي تجد محرما؟
# قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.4
### | [1723-] سئل أحمد: عن رجل عزل5 ألف درهم للحج فمات قبل
# PageV05P2421
# (أوان) 1 الحج؟
# قال: ميراث.
# قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،2 ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضا،
~~فلا بد من أن يحج الورثة عنه.3
### | [1724-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلا] 4 أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
# قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألف رجلا بعينه فيحج،
~~والنماء يعطى في سبب الحج.5
### | [1725-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانا دراهم يحج عني،
# PageV05P2422
# (وإذا) 1 فلان [قد] 2 أخذ دراهم للحج، أله أن يحج لهذا قابلا؟
# فكأنه رخص فيه.
# قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزا إذا كان على وجه النظر والحيطة.3
### | [1726-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، وأما إذا كان ms328 على القرار4 فلا بأس به.
# PageV05P2423
### | [1727-] قلت: إذا أهل [بالحج] 1 [من] 2 دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ 3
# قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير
~~ذلك فعليه (في كل واحد) 4 كفارة،5 (وإن) 6 أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه
~~محرم أبدا،7 نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبدا، إلا أن يكون بعدو.8
~~PageV05P2424
### | كتاب الكفارات
# باب1 (الكفارات) PageV05P2425
### | [1728-] قلت:1، 2حديث أبي لبابة3 حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله
# عليه وسلم.
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزيك الثلث من ذلك".4 PageV05P2426
# قال: هذا على النذر والتقرب إلى الله عز وجل فيجزيه الثلث
# PageV05P2427
# (من) 1 ماله،2 وإذا كان على معنى اليمين،3 فكفارة يمين على ما قالت عائشة
~~وحفصة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم،4 فإذا كان في الحج وكان معذبا في
~~مشيه فكفارة يمين على PageV05P2428
# حديث أخت عقبة.1
# وإذا كان يريد اليمين فقال: هو محرم بحجه أو عليه المشي إلى بيت الله عز
~~وجل فكفارة يمين،2 على حديث أبي رافع3 PageV05P2429
# قصة مولاته.1
# قال إسحاق: كما قال، لأن كل ذلك إذا لم يكن على وجه النذر قربة إلى الله
~~عز وجل، فكفارة يمين مغلظة،2 وأما فعل PageV05P2430
# أبي لبابة فليس [فيه] 1 أنه قال فعلت [في] 2 مالي، إنما قال: أريد أن
~~أفعل، فإذا [فعل في] 3 ماله كله قربة فهو كما قال،4 إلا أنه يحبس قوت نفسه
~~قدر ما يكفيه إلى أن يصيب.5 PageV05P2431
### | [1729-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-79/أ]
# قال: لا أكره ذلك، بل يغلظ عليه بكل ما يقدر.
# قال إسحاق: كما قال.1 PageV05P2432
### | [1730-] قلت: [الرجل] 1 يقول حلفت وأقسمت؟
# قال: إذا كان يريد [اليمين] 2 فكفارة يمين.3
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [1731-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
# قال: الحنث على المقسم.5 PageV05P2433
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1732-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "1
# قال: هكذا هو، إلا أن يخاف ms329 القتل نحو حديث وائل بن حجر.2 PageV05P2434
# حدثنا إسحاق1قال: (أخبرنا) 2 أحمد3قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الله
~~بن أبي صالح4 [ذكوان] 5 عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك".6 PageV05P2435
# قال إسحاق: هكذا هو.
### | [1733-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله عز وجل (وأعتقت) 1 جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ 2
# قال: أما العتق فعلى ما قالت،3 وأما المال فكفارة PageV05P2436
# يمين.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1734-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟
# قال: هذا مثل ذاك.
# قال إسحاق: كما قال] .3
### | [1735-] قلت: "إذا استلجج4 أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
# PageV05P2437
# له عند الله عز وجل من الكفارة التي أمر الله1 بها".2
# قال: [ظ-51/ب] يعني يكفر عن يمينه.3
# قال إسحاق: كما قال، يقول: لا يلج في يمينه فيمضي عليه بل يرجع فيكفر
~~يمينه.4 PageV05P2438
### | [1736-] قلت (من) 1 يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا (وفي مجلس) 2 أو في مجالس؟
# قال: ما لم يكفر فهو كفارة واحدة.3 PageV05P2439
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1737-] قلت: من قال: علي عتق رقبة فحنث؟
# قال: [ع-79/ب] عليه كفارة يمين.2
# قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .3
### | [1738-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
# قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،4 وإذا لم تكن له امرأة
~~PageV05P2440
# فكفارة يمين.1
# قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته.
### | [1739-] (قلت) :2 افتداء اليمين؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3 PageV05P2441
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1740-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
# قال: مد بر لكل مسكين.1
# قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل.
### | [1741-] قلت: (يجزي المكاتب) 2 في الرقبة الواجبة؟
# قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئا فنعم، وأما إذا كان أدى الثلث، النصف،
~~الثلثين، فلا يعجبني.3 PageV05P2442
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1742-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟
# قال: نعم.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1743-] قلت: ms330 الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
# قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،4 وإذا دخل PageV05P2443
# في الصوم ثم وجد سعة يمضي في صيامه.1
# قال إسحاق: كما قال2، إلا أنا نختار له إذا وجد سعة قبل فراغه من الصوم
~~أن يعتق أو يطعم أو يكسو.
### | [1744-] قلت: إذا كسا كم يكسو؟.
# PageV05P2444
# قال: ثوبا جامعا تجوز فيه الصلاة.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1745-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
# قال: إذا لم يعقد اليمين.2
# [قال إسحاق: كما قال] 3 لا شيء عليه.4 PageV05P2445
### | [1746-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-80/أ] الاستثناء؟
# قال: ما دام في ذلك الأمر.1
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سكوت، ثم عود في الأمر.2
### | [1747-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
# [قال:] 3 [لا] 4 حتى يتكلم.5 PageV05P2446
# قال إسحاق: كما قال، لا بد من نطق،1
### | [1748-] قلت: إذا (أوقع) 2 اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) 3 جميعا أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ 4
# قال: هذا شيء ليس في أيديهما يقرع بينهما.
# قال إسحاق: كما قال.5
### | [1749-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟
# قال: ليس له (استثناء) 6 في الطلاق والعتاق.7 PageV05P2447
# قال إسحاق: كلما استثنى متصلا في الطلاق والعتاق فله ثنياه،1 لأن من لم
~~ير له الاستثناء في ذلك PageV05P2448
# [يقول:] 1 ليست بيمين، ولكن إنما أجزنا استثناءه لإرادته ونيته [ع-80/ب]
~~المتقدمة أن لا يريد أن يقع هذا الطلاق وهذا العتاق.2
### | [1750-] قلت: يتصدق عن الميت؟
# قال: نعم، يحج عنه ويسقي عنه (ويعتق عنه ويسعى عنه) ويصام عنه النذر إلا
~~الصلاة.3 PageV05P2449
# قال إسحاق: كل [شيء عنه] 1 جائز حتى الصلاة (والذكر والتسبيح) ، 2ألا ترى
~~أن الحاج عن غيره لا بد له من أن يصلي خلف الأسبوع، فيجزيه أن ينويه عن
~~نفسه.3 PageV05P2450
### | [1751-] قلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ؟ "1
# قال: أما أنا فأقول مدا من حنطة لكل مسكين.2
# قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم (ذلك) .3
### | [1752-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟
# قال: نعم يقدم الكفارة قبل الحنث،4 المظاهر يكفر [عن ms331 PageV05P2451
# يمينه] 1 قبل أن يحنث.2
# قال إسحاق: كما [قال] ،3 وكذلك [كل] 4 كفارة يمين واجبة، فله أن يقدمها
~~قبل الحنث لا يكون حكمه أعظم من الزكاة.5
### | [1753-] قلت: [ع-81/أ] (صيام) 6 ثلاثة أيام متتابعة؟
# [قال: نعم، متتابعة] 7 في كفارة اليمين في قراءة PageV05P2452
# أبي1 وابن مسعود رضي الله عنهما.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV05P2453
### | [1754-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟
# قال: المسلم أحب إلي.1
# قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) 2 أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا
~~يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.3
# قال إسحاق: كما قال [أحمد] 4 وأجاد.
### | [1755-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) 5 ملكت عشرة (دراهم فهي) 6 على
# المساكين فملكها فأصاب فيها؟
# قال: أحب إلي أن يتنزه عنها. PageV05P2454
# قيل [له] 1: يتصدق بها كلها؟
# قال: نعم.
# قال أحمد: إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة اليمين، وإذا أراد النذر
~~يجزيه الثلث.
# قال إسحاق: كما قال، إلا في النذر عليه أن يمضيه إذا كان في طاعة إلا
~~قوته حتى يصيب، ثم يتصدق بقدر ما كان حبسه.2
### | [1756-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير
# عذر، قال (يصوم ويطعم) 3 [ظ-52/أ] . PageV05P2455
# (قال أحمد: ما أحسنه) 1 يصوم ويكفر عن يمينه.2
# قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصوم مكان الصوم، والكفارة مكان التأخير.
# قال أحمد: الصوم يطعم عنه في رمضان، والنذر يقضى عنه.3
# [قال إسحاق: كما قال أجاد] .4
### | [1757-] قلت: (قال) 5 سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي
# من الحيض وتستقبل من المرض.
# [قال أحمد: يبني رمضان متتابعا، أليس يفطر ثم يقضي ما PageV05P2456
# أفطر] ؟ 1
# قال إسحاق: كما قال أحمد يبني على ما مضى أبدا من مرض أو غيره.
### | [1758-] قلت: (رجل أو امرأة) 2 نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت؟
# قال: لا يعطى لبني شيبة، يقسم على مساكين مكة.3 PageV05P2457
# قال ms332 إسحاق: كما قال.1
### | [1759-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل2 (أو لا يكلم) 3 أباه أو أخاه بكذا وكذا،
# نذر الشيء لا يقوى عليه أبدا؟
# قال: كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين، فإذا كان على وجه التقرب إلى
~~الله عز وجل فالوفاء به (إلا أن يكون) 4 معذبا في ذلك، فيكون على حديث أخت
~~عقبة.5 PageV05P2458
# قال إسحاق: كلما كان نذورا على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير1،
~~وإذا كان (في طاعة الله) 2 فعليه الوفاء بما نذر.3
### | [1760-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
# قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) 4 وإذا أراد اليمين فكفارة
~~يمين،5 وإذا [ع-81/ب] أراد التقرب إلى الله عز PageV05P2459
# وجل فليوف بنذره.1
# قال إسحاق: كما قال؛ إذا أراد بذكره حجا أو عمرة، فإن نوى [بذا] 2
~~(مسجدا) 3 من مساجد الله عز وجل كان كما أراد.4
### | [1761-] (قلت) :5 ما المن؟ 6
# PageV05P2460
# قال: إذا كان رجلا يمون رجلا1 أو امرأة تمون زوجها فتمتن على زوجها: إني
~~أنفق عليك أو أكسوك، فيحلف (الرجل أو الممنون) 2 عليه أن لا يأكل من طعامه
~~ولا يلبس من ثيابه، فمتى ما صار إلى شيء مما أراد، وقع من (ذاك) 3 عليه
~~[حنث] 4 في وجه من الوجوه إن حلف أن لا يلبس ثوبا، فباع الثوب فاشترى بثمنه
~~ثوبا آخر أو نحو هذا.5
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1762-] [قلت:6 رجل نذر ثلاثين حجة؟
# PageV05P2461
# قال: يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه.1
# قال إسحاق: لا يكون هذا النذر أبدا في طاعة عليه كفارة مغلظة] .2
### | [1763-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله عز وجل ونذر للشيطان، [فما كان لله] 3 عز وجل
# (ففيه) 4 الوفاء، وما كان للشيطان [فلا وفاء فيه ولا كفارة.5
~~PageV05P2462
# قال: النذر للشيطان] :1 هي المعصية، وعليه الكفارة2 (وفيه حديث الهياج)
~~.3
# وحديث عائشة4 رضي الله عنها؛ حديث الزهري: وما كان PageV05P2463
# لله عز وجل ففيه ms333 الوفاء، إلا أن يكون معذبا في نحو حديث أخت عقبة، كفر عن
~~يمينه وركب [وإن كان] 1 معناه: اليمين فليكفر [عن] 2 يمينه.3
# قال إسحاق: كما قال، المعذب وغير المعذب كفارة يمين مغلظة.4
### | [1764-] قلت: لغو اليمين؟
# قال: أن يحلف على الشيء (ويرى) 5 أنه كما حلف PageV05P2464
# عليه.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟
# قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) 3 إلى غير ذلك الكلام،4 وله
~~الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،5 PageV05P2465
# (فإذا قال) :1 أنت طالق إن شاء الله تعالى لم أفت فيه بشيء.2
# قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز.3
### | [1766-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم4 يحنث؟ 5
# قال: كل ما أراد به اليمين (فكفارته كفارة يمين) 6 على PageV05P2466
# حديث أبي رافع.1
# قال إسحاق: [كما قال] 2 وعلى الإمام أن يؤدبه3 كما فعل عمر بن عبد العزيز
~~رضي الله عنه.
### | [1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل
# هذا البيت؟
# قال: [في] 5 كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحد نسقا واحدا.6
~~PageV05P2467
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد أن يؤكد على نفسه في كل واحد يمينا.1
### | [1768-] قلت: رجل حلف [أن] 2 لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟
# قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.3
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد به كل شيء من اللحم، فإن الشحم من اللحم
~~كما قال إبراهيم.
### | [1769-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-82/أ] (فأكل الزبد) ؟ 4
# PageV05P2468
# قال: لا بأس به.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها
# شاة؟
# قال: يشرب من لبنها،3 كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) 4 أو حيله.5
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2469
### | [1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟
# قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2
# قال إسحاق: ms334 كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] 3 عليه، كان كما أراد.4
### | [1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
# قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.5
# قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب6 [ظ-52/ب] . PageV05P2470
### | [1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟
# [قال:] 2 أخاف أن يلزمه.3
# قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.
### | [1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كل جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
# قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت.
# قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.4
# قال إسحاق: كما قال. PageV05P2471
### | [1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
# قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مدا، (وإن) 1 كانت
~~موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
# قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشا.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟
# PageV05P2472
# قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1778-] قلت:2 من قال عليه عتق مائة رقبة؟
# قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.3
# قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلظة.
### | [1779-] قلت: الرجل يحلف كاذبا على أمر يتعمد (ذاك) ؟ 4
# (قال: هذا أتى عظيما) .5 PageV05P2473
# [قلت الكفارة] ؟ 1
# قال: هذا يتبوأ مقعده.2
# قال [إسحاق] 3: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) 4، فليتب إلى
~~الله.
### | [1780-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟
# PageV05P2474
# قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،1 لا يحلف [إلا] 2 بالله.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان
# كذا وكذا؟
# قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،5 وأجبن إذا تكلم في ثلاثين
~~PageV05P2475
# حجة،1 وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.2
# قلت: حجة وثلاثون حجة؟ 3
# قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.
# قلت: فثلاثون ms335 أشد من واحدة؟
# قال: فيه كفارة4 يمين.5
# قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] 6 مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر7،
~~[فما] 8 عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر. PageV05P2476
### | [1782-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) 1 ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب
# فزوجها الأخ فلما رجع [الأب] 2 لم يرض ما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟
# [قال] 3: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين (أن لا) 4
~~يزوجها منه، ولا يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها، فإنه لا يقع عليه
~~طلاق (امرأته) .5
# وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] 6 غائبا في مصر أخرى، ألا ترى أن
~~عائشة رضي الله عنها زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت
~~ذلك جائزا، والذي
# ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف،7 (احتج بذلك [ع-82/ب] ابن
~~المبارك) .8 PageV05P2477
# (قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) 1 أي تكلمت،2 لما رأت تزويج الولي والأب
~~غائب جائزا.
# وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزا إذا كان الولي من
~~الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) 3 الصلاة.4 PageV05P2478
# بالحج،1 ولأنا نرى أن يحج كل من كان أدى الفريضة أن يأخذ مالا فيحج عن
~~غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من
~~مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،2 ولا يكون ذلك للورثة أبدا كما قال
~~(هؤلاء) 3 عليهم4 صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا
~~عني بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،5 وقد أخطأ PageV05P2479
# المجلد السادس
### | وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:
# لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظرا
~~لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة
~~بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي:
# أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلا، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت ms336 للنسخة
~~العمرية بحرف (ع) ، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على
~~العمرية التي جعلتني أتخذها أصلا.
# ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين
~~النسختين في أسفلها، فإذا وجدت نقصا في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة،
~~1 أو المعنى، 2 أو حدوث خطأ مخل في بعض الكلمات والعبارات3 ووجدت في النسخة
~~الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في
~~الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين
~~ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية،
~~وأبقي على المتن كما ورد. PageV06P2545
# ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف فإن
~~اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ مثل قوله في المسألة رقم
~~4: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم 10: بعه بكذى وكذى فقد
~~كتبتها: كذا وكذا بلألف.
# رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت
~~المقصود من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء.
# خامسا: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ
~~والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير
~~المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة
~~رقم (2698) , ورقم (2728) .
# سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقما تسلسليا تعرف
~~به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة
~~بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات
~~المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين
~~قوسين () , وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلا على السطر في
~~المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن عبارة
~~عن نجمة هكذا *
# وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية.
# سابعا: في نهاية كل مسألة وأحيانا في نهاية جواب الإمام أحمد
# PageV06P2546
# وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك حسب الخطوات التالية: ms337
# أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن
~~منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني
~~الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة،
~~والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما
~~مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك
~~المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين
~~والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب،
~~وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقا لما ورد في
~~المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقاربا أشرت إليه بقولي:
~~ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفا منه، أو معناه وأبين محله.
# ب - أذكر الأقوال المنسوبة إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء
~~المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت 294) في كتابه: اختلاف
~~العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت 311) في كتابه: أحكام أهل
~~الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت 318) ، وأبي عبد
~~الله الحسن بن حامد (ت 403) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي
~~(ت 370) في رؤوس
# PageV06P2547
# المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري (ت 310) في كتابه: اختلاف
~~الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321) في كتابه اختلاف الفقهاء،
~~وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456) في المحلى وكلها مطبوعة.
# ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي
~~البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن
~~قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار
~~وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف
~~للمرداوى وغيرها. ونقلت منها ما وجدته موافقا أو مؤيدا للمسألة.
# د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب
~~المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض
~~المسائل الواردة في المخطوطة، فأحيانا توافق الراجح من المذهب، وأحيانا لا ms338
~~توافقه، فإذا أطلقت الروايات حددت ما ترجح منها عندي مبينا وجهة نظري في
~~ذلك.
# ه - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص
~~فما وجدته موافقا أو مؤيدا للمسألة نقلته بنصه، وأحيانا أذكر معناه وأشير
~~إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي
~~بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث
# PageV06P2548
# فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو الأثر أو ضعفهما لكنني قد
~~أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقا عليها من قبل المؤلف.
# و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو
~~الأسماء ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما
~~في (2505) ، (2510) ، (2625) ، (2566) ، (2631) .
# ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق
~~مبينا رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادة معنى
~~فإنني أضيف ما يبينه كما في (2583) ، (2687) .
# ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفيا
~~كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدرته
~~بكلمة: ذكر فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير في
~~الغالب إلى اسم من نقله عنه.
# ط - خرجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبينا المصادر التي نقلتها
~~منها، وغالبا ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحدا فإن كان
~~ثمت زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر
~~الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا
~~إذا وجدت للمؤلف كلاما عليه فإنني
# PageV06P2549
# أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في غير الكتب الستة فإنني أحاول
~~معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصا إذا كانت آثار عن التابعين
~~وتابعيهم فإن مظنتها المصنفات وهذه لم تخدم بعد ولم يحكم على ما فيها حسب
~~علمي إلا ما وجد متناثرا في بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير
~~شامل, أما الأحاديث والآثار التي ms339 أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم
~~أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر.
# ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحيانا
~~أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص
~~على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره
~~لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من
~~أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك.
# ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن
~~أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها.
# ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد
~~فيها غالبا على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء
~~الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم.
# م - إذا وجد في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية
# PageV06P2550
# أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى
~~الرواية التي بني عليها المذهب, وأحيانا أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب
~~الترجيح, وقد أشير إلى موافقة المسألة للراجح من المذهب من الروايات.
# PageV06P2551
# كتاب البيوع1 PageV06P2553
### | [1783-] قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون
# 2 PageV06P2554
# في الثمار سنتين وثلاثا.1
# قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.2 PageV06P2555
# قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا1 إذا كان كيلا معلوما أو وزنا2 معلوما.3
# قال إسحاق:4 كما قال، هو السلم بعينه. PageV06P2556
### | [1784-] قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2
# وقال إسحاق: كما قال.
### | [1785-] قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4
# PageV06P2557
# تسلفه1 إياه في حنطة2 حتى تقبضه؟ 3
# قال: نعم أكرهه.
# قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقدا.
### | [1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى
# PageV06P2558
# ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.1 PageV06P2559
# قال إسحاق: ms340 هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني
~~الدينار بكذا وكذا.
### | [1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟
# قال: أكرهه.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2560
### | [1788-] قلت: الرهن1
# PageV06P2561
# والقبيل1 في السلف؟
# قال: أكرهه في السلم خاصة2 وفي البيع لا بأس PageV06P2562
# به.1
# قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والسلم أشد.
### | [1789-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟
# قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير، والملح،
~~والتمر، والزبيب، والحمص، والعدس، والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل
~~ويشرب، مما تتخذ PageV06P2563
# منه الأشربة.1
# قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-53/أ] .
### | [1790-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2
# قال أحمد: أكرهه. PageV06P2564
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1791-] قلت: ما المستقيم؟ 2
# قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:3 بعه بكذا وكذا، فما
~~PageV06P2565
# ازددت فهو لك.
### | [1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟
# قال: لا بأس به.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4
# قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم. PageV06P2566
# قال إسحاق: كما قال1
### | [1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2
# قال: أكرهه.
# قال إسحاق: كما قال3 PageV06P2567
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟
# قال: هكذا.
# قال إسحاق: كما قال2. PageV06P2568
# وكراهيته1 اسمه حتى2 يقول: أبيعك هذا بربح العشر اثني عشر.3
### | [1795-] قلت: بيعك الصك؟ 4
# قال: هو غرر.5 PageV06P2569
# قال إسحاق: شديدا.1 PageV06P2570
### | [1796-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت1 بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
# قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة2 فباع بنسيئة3 فهو مكروه، لأنه
~~يتعجل4 شيئا ويذهب PageV06P2571
# عناؤه1 باطلا.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1797-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟
# قال: لا بأس به.
# قال أحمد: لا بأس به2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1798-] قلت ms341 [ع-120/ب] : بيع المزايدة؟ 3
# PageV06P2572
# قال: لا بأس به.
# قال إسحاق: أكرهه إلا في الميراث، والغنيمة، والشركة، فإن فعل سوى ذلك
~~جاز.1 PageV06P2573
### | [1799-] قلت: إذا اختلف بيعان1 ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟
# قال: نعم.2 PageV06P2574
# قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.1 PageV06P2575
### | [1800-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟
# قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.1
# قال إسحاق: كما قال، لأن حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت
~~السلعة، فاشتراها بأقل، وكذلك تغيير السوق، PageV06P2576
# السوق، قد سوى النخعي بينهما1.
### | [1801-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟
# قال: يرجع عليه بالقيمة2. PageV06P2577
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟
# قال: هكذا.
# قال إسحاق: كما قال2. PageV06P2578
### | [1803-] قلت: الخراج1
# PageV06P2579
# بالضمان؟ 1
# قال: يكون ذاك في العبد، والأمة، ولا يكون ذاك في المصراة2.
# قال إسحاق: كما قال،3 وكذلك في الدور، والأرضين. PageV06P2580
### | [1804-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟
# قال: قد اختلفوا فيه.
# عاودته فلم يقل شيئا.
# قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال علي رضي الله عنه: تلزمه، ويرجع بقيمة
~~العيب، وعلى ذلك عامة علماء الأمصار1. PageV06P2581
### | [1805-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط1؟
# قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له.
# قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله2.
### | [1806-] قلت: بيع المرابحة3؟ كسب الكراء والنفقة ربحا؟
# PageV06P2583
# قال: لا كسب للكراء، والنفقة ربحا.
# قال إسحاق: كما قال إذا باع مرابحة، فإن قال: قام على بكراية ونفقة فربح
~~عليه جاز1. PageV06P2584
### | [1807-] قال أحمد رحمه الله: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء
# أمسكها، ورجع على البائع بقدر الداء، كذلك إذا اشترى مصراة، إن شاء
~~أمسكها ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره.
# قال إسحاق: يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر.1 كما حكم النبي صلى الله
~~عليه وسلم2. PageV06P2585
### | [1808-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع ms342 الباقين؟
# قال: لا يجوز1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1809-] قلت: فإن اشتركوا في بز2 فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟
# PageV06P2586
# قال: لا بأس به إنما يكره فيما يكال ويوزن1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1810-] قلت: قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 2 إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
# PageV06P2587
# قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى:
~~{فإن أمن بعضكم بعضا} 1.
# قال إسحاق: كما قال سواء2.
### | [1811-] قلت: العينة3 وأي شيء هي؟
# PageV06P2588
# قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل
~~لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-121/أ] مما أكرهه.1
# قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة،
~~فهو ما جوز.
### | [1812-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري
# PageV06P2589
# الشيء، ثم يستزيد صاحبه؟
# قال: أكره كلاهما1.
# قال إسحاق: الزيادة سنة، وأما أن يستوضع فلا2.
### | [1813-] قلت: العارية؟ 3
# PageV06P2590
# قال: العارية مؤداة1. PageV06P2591
### | [1814-] قلت: الوديعة؟ 1
### | …
# .2 ليس عليه فيها ضمان، إلا أن يخالف.3 PageV06P2592
# قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم
~~يضمن.
### | [1815-] قلت: والمضارب1 إذا خالف لمن الربح؟
# قال: الربح لصاحب المال، ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا PageV06P2593
# الربح، فله أجر مثله.1 PageV06P2594
# قال إسحاق: كما قال سواء، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: الربح يتصدق به، لا يحل
~~لواحد منهما.1
### | [1816-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ 2
# قال:
### | …
# 3 PageV06P2595
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1817-] قلت: الشفعة1 في أي شيء تكون؟
# PageV06P2596
# قال: الشفعة في الدور.1
# قال أحمد: يروى "الشفعة للخليط".2 PageV06P2597
### | [1818-] قلت: من قال الشفعة؟ 1
# قال: من عرف حقه، فهو جار، ومن لم يعرف حقه، فهو خليط.
### | [1819-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب؟
# قال: الطريق يكون الباب، وإن كان بينهما طريق، مثل دارنا PageV06P2598
# هذه.1 PageV06P2599
### | [1820-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟
# قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له. وإن كان في درب آخر.
### | [1821-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟
# قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] 1 أربعة، ms343 أو
~~خمسة [ع-121/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى2 قدر سهامهم،3
~~PageV06P2600
# وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.1
~~PageV06P2601
### | [1822-] قلت1 لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن2 الجار أحق بسقبه"3؟
# قال: أهل المدينة يقولون: الجار هو الخليط،4 أرأيت إن أوصى PageV06P2602
# رجل رجلا بمال1، يقسم في الجيران من يعطى من جيرانه؟ ينبغي أن لا يعطى
~~إلا من كان لاصقا به وإلا فالجار هو الخليط،2 واحتج ببيت قاله الأعشى.3
# قال أحمد: البيت لا أحفظه.4 PageV06P2603
# قال إسحاق: كلما وصف فمعناه، كما قال، ولا تكون الشفعة أبدا، إلا لمن له1
~~شركة، قلت أم كثرت2، وهي3 على الأنصباء4، ليست على الرؤوس، وليست5 الشفعة
~~بالأبواب، إنما الشفعة للشركاء في الدور، والأرضين.6 PageV06P2604
### | [1823-] قلت: للنصراني شفعة؟
# قال: ما أدري له شفعة.1 PageV06P2605
# قال إسحاق: كلما كان شريكا، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا.
### | [1824-] قلت: بيع الزيادة في العطاء1 بالعروض؟
# قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات2
~~انقطع ذلك.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2606
### | [1825-] قلت: بيع1 المصاحف؟
# قال: لا أعلم2 فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~والشراء أهون.3 PageV06P2607
# قال إسحاق: السنة1 أن يشتريها ولا يبيعها.
### | [1826-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ 2
# PageV06P2608
# قال: ليس به بأس إذا لم يرد1 فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2609
### | [1827-] قلت: لا يحتلب1 أحد ماشية [ع-122/أ] أحد إلا بإذنه؟
# قال: لا يحتلبن2 حتى ينادي ثلاثا، فإن أجابه فأذن له، فهو إذنه، وإن3
~~أبى، فلا يحلب4 على حديث أبي سعيد.5
# قال إسحاق: إن أبى وكان جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره، وإن لم يجبه
~~أحد، شرب.6 PageV06P2610
### | [1828-] قلت: جعل1 الآبق2 في المصر وخارجه؟
# قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده حديث صحيح.3
# قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال4 ابن مسعود إذا كان خارجا من المصر:
~~فأربعون، وفي المصر عشرة.5 PageV06P2611
### | [1829-] قلت: التولية1 بيع؟
# قال: هو بيع.2
### | [1830-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه3 آخر قبل أن ms344 يقبضه؟
# PageV06P2613
# قال: لا.1
### | [1831-] قلت: والشركة2 بيع؟
# قال: وهذا أيضا بيع.3 والإقالة4 ليس PageV06P2614
# ببيع.1 PageV06P2615
# قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا.
### | [1832-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟
# قال: لا.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4
# قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.5 PageV06P2616
# قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة،1 لم يسم2 كيلا فلا بأس أن
~~يشرك3 فيها رجلا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا، فلا يبع ولا يولي
~~حتى يكال عليه.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1834-] قلت:4 بيع الكلأ؟ 5
# قال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها.6 PageV06P2617
### | ........................................................................................................................................
# PageV06P2618
# قال إسحاق: كما قال [ظ-53/ب] .
# قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات1 السماء.
### | [1835-] قلت: بيع الطعام جزافا؟
# قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا
~~كاله.
# قال:2 وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟
# قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله
~~أن يبيعه جزافا حينئذ.3
### | [1836-] قلت: إذا أسلفت رجلا4 سلفا فلا تقبل5 منه هدية كراع،6
# PageV06P2619
# ولا عارية ركوب دابة؟
# قال: لا يفعل.
# قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما
~~ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.1
~~PageV06P2620
### | [1837-] قلت: قال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه يدعوني؟
# قال: أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن آكل من ماله.1
# قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس بمخالف لما
~~قلنا.2 PageV06P2621
### | [1838-] قلت: العهدة1 في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟
# قال: إذا اشترى الرجل الشيء فيحدث عنده عيب يرده به؟
# قال: لا يثبت هذا عندي.2 PageV06P2622
# قال إسحاق: نقول العهدة: أن يكون الرجل يبيع ms345 العبد، فيحدث به عيب، فما
~~كان في الثلاث، لم يكلف البينة، وما كان أكثر كلف، وما كان من العيوب مثل
~~البرص ونحوه، جعل له العهدة سنة.
### | [1839-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟
# قال: لا أعرف هذا.
# قال إسحاق: كما وصفنا.1 PageV06P2623
### | [1840-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره1 خمرا؟
# قال: ما يعجبني.2 PageV06P2624
# قال إسحاق: [ع-122/ب] لا يبيعه إذا علم ذلك.
### | [1841-] قلت: متى يباع النخل؟
# قال: لا يباع حتى يؤمن عليها العاهة.1
# قيل: تحمر، وتصفر؟
# قال: حتى يؤمن عليها العاهة.2 PageV06P2625
# قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟
# قال: يباع الذي بلغ.1 PageV06P2626
# قيل: الكرم؟ 1
# قال: حتى يسود.2
# قيل: كل شيء من الفاكهة بمنزلة النخل؟
# قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباع الثمار".3
# قال إسحاق: كما قال، ولكن إن4 احمر بعضه، أو اصفر، أو اسود شيء من العنب،
~~فإن له بيعه كله5 لأن النخل والعنب لا يدرك كله في يوم واحد، فكيف يمكنه أن
~~يبيع ما أدرك؟ PageV06P2627
# وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها1 طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ.
### | [1842-] قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
# قال: بأكثر لا بأس،2 وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخلق الثوب: فلا بأس، وكل
~~سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا3 قبض الثمن فليشتر كيف
~~PageV06P2628
# شاء.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1843-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها2، مرابحة؟ 3
# قال: المساومة4، والمرابحة واحد، فالثمن5 بينهما نصفان، إذا سلم صاحب
~~الأكثر المبيع، مساومة كان، أو مرابحة، وذلك أن PageV06P2629
# كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.1
# فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس.
# عاودته، فقال: مثل ذلك.
# قال إسحاق: كما قال إذا كانت2 إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على
~~أن يأخذ3 هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،4 والمساومة نصفان على حال.5
~~PageV06P2630
### | [1844-] قلت: يكره1 أن يبيع النخل ويستثنى2 منها3 كيلا معلوما؟
# قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه.
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV06P2631
### | [1845-] قلت: المواصفة؟ 1
# قال: يصف ms346 له المتاع، أشتري لك متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من
~~الرجل؟
# قال: أكرهه، والذي يشترى الشيء على الصفة، فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا
~~كان على الصفة لزمه البيع.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2632
# - قلت: الرجل يموت، أو يفلس، حل دينه؟
# قال: إذا وثق له الورثة، فهو1 أحب لي، وإذا أفلس، لم2 يحل دينه، والموت
~~أحرى أن يحل دينه.3 PageV06P2633
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1847-] قلت: نهى عن سلف1، وبيع؟
# قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه2 بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن
~~يكون يسلف3 إليه في شيء، يقول:4 فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك
~~PageV06P2634
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1848-] قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟
# قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.3
# قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.4 PageV06P2635
### | [1849-] قلت لأحمد: أتباع1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2
# قال: لا أرى به3 بأسا.
# عاودته، فقال: مثل ذلك.4 PageV06P2636
# قال إسحاق: أكرهه حتى يصرمه1، إلا أن يشتريه مجازفة، فهو أهون.
### | [1850-] قلت: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟
# قال: يبيعه قبل أن يقبضه.
# قال إسحاق: كما قال [ع-123/أ] .2
### | [1851-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة3 سالمة، ثم أجاز قليلا
# فقال: PageV06P2637
# أزيدك1 ستة [ظ-54/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن
~~قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ 2..
# قال: هو على ما قالا.3
# قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ 4
# قال: لا،5 ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا6 PageV06P2638
# فهو1 من المتاع".2
# قال أحمد: ما أحسنه من قول، أما أنا فأذهب إليه.3 PageV06P2639
# قال إسحاق: هو كما قال ابن عمر مجملا، وفعل عبد الرحمن (بن عوف) 1 وعثمان
~~معناهما معنى قول ابن عمر سواء.2
### | [1852-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ 3
# قال أحمد: حتى يبين.4 PageV06P2640
# قال إسحاق: حتى يبينا كما قال، إما تسمية، أو ms347 وضع يد.
### | [1853-] قلت:1 كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟
# PageV06P2641
# قال: لا خير فيه.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1854-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟
# قال: لا بأس به.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2642
### | [1855-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ 1
# قال: بالقيمة.
# قلت: واقتضاؤه في الدين؟ 2
# قال: بالقيمة.
# قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.3 PageV06P2643
### | [1856-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز1
# PageV06P2644
# بر بقفيزي شعير؟
# قال: كل هذا مكروه [ع-123/ب] .1 PageV06P2645
# قال إسحاق: كلما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك.
### | [1857-] قلت: قفيز شعير1 بقفيزي بر يدا بيد؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2646
### | [1858-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،1 نسيئة؟
# قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.2
# قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس. PageV06P2647
### | [1859-] قلت: في الصرف بشرط:1 ما كان من زيوف2 رددته عليك؟
# قال: هذا مكروه.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2648
### | [1860-] قلت: السلم في الحيوان؟
# قال: لا بأس به،1 إنما قال الشعبي: كرهه PageV06P2649
# عبد الله.1 إنه قال: من لقاح بني فلان.2
# قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي
~~استقراض السن.3
### | [1861-] قلت: قال سعيد بن المسيب:4 لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل
# ويشرب.5 PageV06P2650
# قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1862-] قلت: إن عليا رضي الله عنه كان يضمن2 الأجير.
# قال: كل شيء تفسده3 يده ضمن، وكل شيء يصيبه من حرق، أو غرق فاجبن عنه.4
~~PageV06P2651
### | ...........................................................................................................................
# ز PageV06P2652
### | [1863-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي؟
# قال: عليهم الضمان ما كان من جناية أيديهم، وأما ما كان من حرق، أو غرق،
~~بين فأنا أجبن عنه.
# قال إسحاق: [ع-124/أ] هذه، والأولى1 سواء2 كما PageV06P2653
# بينا.
### | [1864-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،1 ولا كراء عليه؟ 2قال: له الكراء، وعليه ضمانه،3 أليس
# المضارب إذا خالف، الربح لصاحب المال، ms348 والضمان عليه، وحديث عروة البارقى4
~~PageV06P2654
# [] في الشاة؟ 1قال إسحاق: كما قال.1865- قال أحمد: أكره الثوب بالثلث
~~ودرهم2 يعني: بأن3 يدفعه إلى الحائك.4 PageV06P2655
# [] قال إسحاق: إن فعل جاز وتركه أفضل.1866- قلت: إذا اكترى1 شيئا
~~أيؤاجره2 بأكثر من ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إلا أن يؤاجره3 بنحو
~~من صناعته.4 PageV06P2656
# [] قال إسحاق: تركه أفضل.1867- قلت: كان ابن عباس رضي الله عنه يبيع1
~~نخله من غلامه قبل أن يدرك؟ قال: ليس بين العبد وبين سيده2 ربا.3
~~PageV06P2657
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1868-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟
# قال: أكرهه.
# قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلا، أو وزنا، وليس عنده
~~أصله.1
### | [1869-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟
# PageV06P2658
# قال: أكره هذا.1
# قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم2 ذاك فلا بأس به.
### | [1870-] قلت: فيمن3باع عبدا، وله مال4، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
# قال: نعم، والنخل كذلك.
# قال إسحاق: كما قال، قل، أو5 كثر، وأخطأ هؤلاء حين6 قالوا: إذا كان المال
~~أكثر من الثمن، فسد البيع.7 PageV06P2659
### | ..................................................................................................................
# PageV06P2660
### | [1871-] قلت: الخلاص؟ 1
# قال: لا أرى الخلاص.
# قلت: ما الخلاص؟
# قال: أن يبيع الدار، أو العبد، يقول: على أن أتخلصه لك.2 PageV06P2661
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1873-] قلت: الرجل يبيع الشيء1، ولم يقبضه المشتري، فيتوى2 من
# PageV06P2663
# مال من هو؟
# قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-54/ب] المشتري، فهو من
~~مال البائع.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1874-] قلت: من باع شيئا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟
# قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،2 نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن
~~يستثنى، هو له كله.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1875-] قلت: ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته واشترطت
# PageV06P2664
# عليه؟
# قال: شرطها جائز، ولكن لا يطأها المشتري.1 PageV06P2665
# قلت: مثل ماذا؟
# قال: تجد أنت من الإماء، وأنت1 تملكها، ولا تقدر أن تطأها في جاريتك تكون
~~صائمة، تكون حائضا، تكون مكاتبة2، إلا أن يشترط ذلك عليها، فيطأها بالشرط
~~يعني المكاتبة.
# قال ms349 إسحاق: كما قال، إلا أن في3 معنى احتجاجه ممنوع من ملكه، فهذه العلل
~~ليست بحجة لإقامة هذا الشرط.
### | [1876-] قلت:4المزارعة؟
# PageV06P2666
# قال: يزارع على الشطر، [ع-124/ب] ويكون البذر من رب الأرض، والعمل من
~~الداخل.1 PageV06P2667
# وإن أعانه رب الأرض، بالثور والحديد جائز.1 PageV06P2668
# وإن كان البذر من قبل الداخل فلا يعجبني،1 وكراء الأرض بالدراهم لا بأس
~~به، وبالطعام هي المحاقلة2.3 PageV06P2669
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1877-] قلت: الرجل يشترط على الأكار1 أن يعمل له؟
# قال: في غير الحرث؟
# قلت: نعم.
# قال: فلا.2
# قال إسحاق: الشرط باطل، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن PageV06P2670
# يعملوا لأرباب الزرع شيئا، ففعلوا فلا بأس.
# وقال إسحاق:1 لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا2 خير فيه، ولكن الداخل،
~~لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع3 له البذر، والأرض، فلا4
~~يكون فيما5 خرج عليه شبهة.6
### | [1878-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟
# قال: نعم.7 PageV06P2671
# قال إسحاق: شديدا، وجهل أبو حنيفة قال: ليس عليه شيء.1
### | [1879-] قلت: بيع الماء؟
# قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2672
### | ....................................................................................................................
# PageV06P2673
### | [1880-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ 1
# قال: هكذا هو.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2674
### | [1881-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟
# قال: إذا أذن له فعلى السيد.1
# قال إسحاق: كما قال في رقبته.
### | [1882-] قلت: الرجلان أخرج2 كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،3 ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟
# PageV06P2675
# قال: الربح على ما اصطلحا.1
# قال إسحاق: كما قال سواء، لأن العمل من أحدهما معونة، ولا يبطل ذلك ما
~~اشترطا.
### | [1883-] قلت: السفتجة؟ 2
# قال: لا بأس بها إذا كان على وجه المعروف.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2676
### | [1884-] قلت: ما يفعل في الرجل إذا أفلس؟ 1
# قال: لا تباع الدار، ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه.
# قلت: يؤاجر في عمل إذا كان يحسنه؟
# قال: إني أخبرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.2 PageV06P2677
# قلت: فالنبي صلى ms350 الله عليه وسلم ما فعل بمعاذ؟
# قال: أخرجه لهم من ماله، والدار، والخادم ليس من هذا في شيء،1 يعطى من
~~الزكاة من له دار، وخادم.
# قال إسحاق: كما قال، فلذلك2 لا يباع عليه الخادم، والدار.
### | [1885-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟
# قال: إذا كان في يد غيرهما أقرع بينهما، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما،
~~فالبينة بينة الذي ليس في يديه شيء، وإذا كانت في يديهما جميعا، فادعياها،
~~وأقاما البينة جميعا: فهو بينهما نصفان.3 PageV06P2678
# قال إسحاق: كذلك هو.
### | [1886-] قلت: المتاع1 لمن يكون؟
# قال أحمد: كل شيء للرجال، مما2 لا يختلف فيه، القوس، والسلاح، ومتاع
~~الرجل متاع اليد،3 وأما الحلي فللمرأة، وما اختلفا فيه، فهو بينهما.4
~~PageV06P2679
# قال إسحاق: كما قال، وما اختلفا فيه فهو لمن أقام البينة.1
### | [1887-] قلت: [ع-125/أ] الحجر2 على الرجل؟
# قال: إي لعمري كما يكون؟
# لولا الحجر لذهبت3 أموال الناس.
# قال إسحاق: أحسن.4 PageV06P2681
### | [1888-] قلت: العبد يباع في الدين؟
# قال: إذا لم يكن أذن له سيده، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1889-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟
# قال: الدين على سيده إذا كان أذن له، وإن جنى جناية، فعلى سيده.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2682
### | [1890-] قلت: شريكان اقتسما غرما1 فتوى2 نصيب أحدهما؟
# قال: يرجع على صاحبه.
# قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين3 ولك العين،
~~ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-55/أ] .4 PageV06P2684
### | [1891-] قلت: الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث، والربع؟
# قال: كل شيء من هذا: الغزل، والدار، والدابة، وكل شيء دفع1 إلى الرجل
~~يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1892-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست4 تكرهه؟ 5
# قال أحمد: ليس به بأس.
# قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV06P2685
### | [1893-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه؟
# قال: يعطيه النفقة، والزرع لرب الأرض، لأن الزرع لا ينتفع به إذا قلعه.1
~~PageV06P2686
### | [1894-] قلت: إن أصاب الأرض1 غرق فذهب الزرع؟
# قال: عليه أجر الأرض ms351 بقدر ما شغلها يعني على الغاصب.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1895-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟
# قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب، غرم
~~قيمة الأرض، وإن كان [ع-125/ب] شيئا من السماء، فليس عليه شيء، فإن أصاب
~~الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض، لرب الأرض، بقدر ما شغل الأرض.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1896-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟
# PageV06P2687
# قال: إذا كان بإذنهم ترد عليه قيمته، وإذا كان بغير إذنهم قلع بناءه.
# قال أحمد: وأحب إلي إذا كان البناء ينتفع به فأحب إلي أن يعطيه النفقة
~~ولا يقلع بناءه.1 PageV06P2688
# قال إسحاق: كما قال سواء.
### | [1897-] قلت قال:1 "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"؟ 2
# PageV06P2689
# قال: هذا عندي على حين يريدون أن يضعوا1 الطريق، وأما كل طريق، ثبت،
~~وقسم.2
# قال إسحاق: كما قال سواء.
# قال إسحاق: السنة إذا كانت3 أرض بين قوم، فاقتسموها ليبني كل واحد بناء،
~~فقالوا: ندع الطريق بيننا، فتشاجروا، PageV06P2690
# وضع الطريق1 على سبعة أذرع2 بذراع اليد.
# فأما الطريق3 التي يمر فيها قوم، فإنها لا تحول عن جهتها وإن اتسعت.
### | [1898-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئا من العروض، ما عليه؟
# قال: عليه قيمته يوم غصبه.
# عاودته بعد ذلك؟ فجبن عنه.
# قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.4 PageV06P2691
### | [1899-] قلت: إذا استودع الرجل مالا، فباع به لنفسه، وربح فيه، لمن الربح؟ 1
# قال: الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي2 في الشاة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1900-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن3 كان يدا
# PageV06P2692
# بيد؟
# قال: أهل المدينة يكرهونه.
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس.1
# قال إسحاق: لا بأس به.2 PageV06P2693
### | [1901-] قلت: الملاح يضمن الطعام له الزيادة وعليه النقصان؟
# قال أحمد: عليه النقصان والزيادة لصاحب [ع-126/أ] المال.1
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2694
### | [1902-] قلت: رجل ضل بعير له أعجف1، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟
# قال: هو بعيره يأخذه2 من أمر هذا أن يأخذه، قال ms352 النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "دعها معها حذاؤها وسقاؤها".3 PageV06P2695
# قال إسحاق: إن كان أخذه في دار مضيعة، فأنفق عليه ليرده إلى الأول1،
~~ويأخذ2 النفقة كان له ذلك.
### | [1903-] قلت: نهى3 عن حبل الحبلة؟ 4
# قال: حبل الحبلة نتاج النتاج. PageV06P2696
# قال: يقول: يعني: ما تحمل، ما في بطن ناقتك.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1904-] قال: قلت: -يعني لسفيان-2 ترى3 بسهام القصابين4 بأسا؟
# قال: ما يعجبني.
# قال أحمد:5 لا أدري أي6 شيء هو؟ إن كان شيئا مجهولا لا يجوز PageV06P2697
# قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.
### | [1905-] قلت: يرد من الزنا؟
# قال: وأي داء أدوى منه، إذا كانت معروفة به.1
# قال إسحاق: شديدا.
### | [1906-] قلت: يضمن الأجير؟
# قال: أما ما عنتت2 يده فنعم PageV06P2698
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1907-] قلت: يضمن صاحب الوديعة؟
# قال: لا والله إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر رضي الله عنه أنسا.
# قال إسحاق: شديدا.2
### | [1908-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
# PageV06P2699
# قال: ما أعلم به بأسا،1 هو ملكه بعد.
# قال إسحاق:2 لا يقاطعه أبدا، إلا بعوض.
### | [1909-] قلت: من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
# قال: يقول في زرع بعينه ونخل بعينها.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1910-] قلت: يسلم في الكرابيس4 بذرع معلوم؟
# PageV06P2700
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-55/ب] .1
### | [1911-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربة بدرهم؟
# قال: ما أعلم به بأسا، إلا أن يعجل له الدرهم2 يقول: إن عجلت لي الدرهم،
~~صببت لك عشرين قربة، وإن لم تعجل لي، صببت لك خمس عشرة قربة، فيكون قرضا جر
~~منفعة.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2701
### | [1912-] قلت: إذا أخذ1 من الخباز الخبز2 رطلا3 بعد رطل، فإذا استوفى4 أعطاه أو5 يعجل له الدرهم؟
# قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل6 إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون
~~قرضا جر منفعة.7 PageV06P2702
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1913-] قلت: قال يعنى لسفيان: ما ترى في بيع2 الروايا بالدرهم؟
# قال: ليس له حد.
# قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر ms353 قرب بدرهم.
# قال إسحاق: كما قال3 أحمد.
### | [1914-] قلت: أجر4 السمسار،5 والكرى، والقصار،6 والشرى7
# PageV06P2703
# واللفائف1 توضع على المتاع ثم يبيعه مرابحة؟
# قال أحمد: يقول: اشتريت كل ثوب بكذا،2 وقصرته بكذا،3 وأجر السمسار كذا،
~~وأبيعك بكذا.
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [1915-] قلت: قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام
# الفتيان؟
# قال: إذا كانت الثنيا تعلم فلا بأس.
# قال إسحاق: كما قال.5 PageV06P2704
### | [1916-] قلت: تكره العرة1 في الأرض؟
# قال: شديدا [ع-126/ب] .
# قال إسحاق: إن فعل جاز، وكان ابن عمر رضي الله عنهما PageV06P2705
# يشدد فيه.1
### | [1917-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت2 عنده فوجد3 البيع غير جائز؟
# قال: إن شاء المشتري حبسها ورجع عليه بقدر الداء، وإن شاء ردها، فإن كان
~~فيها نماء رجع عليه بقدر نمائها.4 PageV06P2706
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1918-] قلت: رجل1 دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ،
# والخياط والصائغ كذلك؟ PageV06P2707
# قال1: القول قول المدفوع إليه، ويستحلف أيضا مع ذلك.2
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2708
### | [1919-] قلت: رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا، ثم رأى به عيبا؟
# قال: إذا رأى به عيبا، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر
~~النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص
~~من القيمة.
# قال إسحاق: كما قال.
# وهذا1 رأي شريح.
### | [1920-] سئل أحمد عن رجل استعار دابة إلى مكان سماه، فعطبت؟
# قال: هو ضامن، والعارية مؤداة2، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1921-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة4 دوانيق،5 فيضع هو
# PageV06P2709
# دانقين في كفة، ويضع غريمه درهما في كفة؟
# قال: الموازنة لا بأس بها.1
# قال إسحاق: كما قال إلا أن يتهاونوا في الرجحان.
### | [1922-] قلت: اشترى شيئا وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى؟
# قال: له الخيار أبد أو يأخذه.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [1923-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب
# PageV06P2710
# منه.
# قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟
# قال: ليس هذا مثل النخل، إنما ms354 النخل، صنف واحد،1 وهذه أصناف مختلفة.
# قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع2 إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله
~~وآخره، تفاوت.
# قال إسحاق: كما وصفنا3 من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.4
### | [1924-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث5، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ 6
# قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب PageV06P2711
# قال إسحاق: كلما بين جاز.1
### | [1925-] قلت: قال يعنى لسفيان:2 ما ترى في مشاركة النصراني؟
# قال: أما ما يغيب عنك3، فلا يعجبني.
# قال أحمد: أحسن.4 PageV06P2712
# قال إسحاق: كما قال بعد إذ يلي المعاملة بيده.
### | [1926-] قلت: رجل اشترى دارا فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟
# قال: يبين، وكذلك إذا اشترى ثوبا، فلبسه أياما، أو اشترى جارية، فوطئها،
~~أو اشترى بقرة، أو شاة، فشرب من لبنها، أو نحو ذلك،1
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2713
### | [1927-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟
# قال: هذا ملك البائع إنما اشترى البيضة ليأكلها.1
# قلت: وإن2 كانت ميتة؟ قال: يردها بالعيب.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-56/أ] .
### | [1928-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟
# قال: هي للصياد.3
# قلت: فإن أصاب في بطنها دراهم؟ [ع-127/أ]
# قال: هذه لقطة، وكذلك كل شيء يوجد في بطن الحيوان ما خلا السمك فهي
~~لقطة.4 PageV06P2714
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1929-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم1 كم يعرفه؟
# قال: أربعا،2 قال أحمد: يعرفه سنة،3 هي لقطة. PageV06P2715
# قال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة، ونحوها.
### | [1930-] قلت: اشترى دارا فوجد فيها دراهم؟
# قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازا لمن وجده.1
~~PageV06P2716
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1931-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم؟
# قال: هي للبائع إلا أن يدعى1 المبتاع أنها أكلته عنده.
# قال أحمد: إن قال هذا: إنها أكلته عندي، فهو كما قال، وإلا رده على
~~البائع، وإن قال البائع: ليست لي،2 فهي بمنزلة اللقطة.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1932-] قلت: قال الثوري في4 رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟
# قال: الدرهمان للبائع.
# قال أحمد: ms355 الدرهمان للذي اصطادها، ثم قال بعد: يعرفهما.5 PageV06P2717
# قال إسحاق: يعرفهما.
### | [1933-] قلت: ما الذي لا يعرف من اللقطة؟
# قال: كل شيء يعرف إلا مالا قيمة له.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1934-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزا دراهم2 إسلاميا وجاهليا في مكان واحد؟
# قلت: هذه إسلامي، قال: فما تقول إذا وجدها متفرقة؟
# قلت: الجاهلي ركاز، والآخر لقطة؟ PageV06P2718
# قال: ما أحسن ما قلت.
### | [1935-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.1
# قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال2 في العتق مع دراهم إسلامي، لأن العتق
~~حكمه أبدا حكم الركاز.3
### | [1936-] قلت: إذا اكترى رجل4 من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارا، فيقول: إن ركبت الدابة،
# فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟
# قال: هذا مكروه.5 PageV06P2719
# قال إسحاق: كلما شرط1 ذا وبينه للناس2 جاز لما يتعامل الناس به.3
### | [1937-] قلت: العبد بعبدين4 إلى أجل معلوم؟ 5
# قال: أقول الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصلح، وإذا كان يدا بيد فلا بأس
~~الحيوان كلها.6 PageV06P2720
# قال إسحاق: الذي نختار أن يكون يباع نسيئة حكمه حكم السلم.1
### | [1938-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟
# قال: إذا علم أنه ولد2 فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها، واستثنى ما في
~~بطنها: فهو جائز.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2721
### | ...........................................................................................................
# ز PageV06P2722
### | [1939-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟
# قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس.
# قال إسحاق: شديدا كما قال.1
### | [1940-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟
# قال: الزكاة إنما تكون على البائع.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2723
### | [1941-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-127/ب] جزافا إذا كان1 تبرا أو حليا قد
# صيغ؟
# قال: ما يعجبني هذا.2
# قال إسحاق: لا خير فيه.
### | [1942-] قلت: رجل باع من رجل3، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من
# بيعه؟
# قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا ms356 بأس أن
~~يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.4 PageV06P2724
# قال إسحاق: كما قال سواء.
### | [1943-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟
# قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.1
# قال إسحاق: لا بأس به.2
### | [1944-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة3، فمات، ولم يطلبها؟
# قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو
~~رجل له4 خيار في بيع، أو شيء، إنما هو5 يطلبه هو بنفسه، فإذا6 مات لم ترثه
~~PageV06P2725
# ورثته.1
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2726
### | [1945-] قلت: العمرى؟ 1
# قال: العمرى أن يقول: هذا شيء لك حياتك، فإذا جعله، فله حياته ومماته.2
~~PageV06P2727
# والرقبى:1 أن يرقبه بها يقول: إن مت فهي لك، أو هي راجعة إلي، فهذا مثل
~~العمرى لا يرجع إلى الأول أبدا.
# قال إسحاق: قال أو لم يقل فهو2 سواء لا يرجع أبدا.3
### | [1946-] قلت: السكنى؟ 4
# PageV06P2728
# قال: السكنى: أن يقول: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في
~~العمرى والرقبى.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-56/ب] .1
### | [1947-] قلت: أجر الحجام؟ 2
# PageV06P2729
# قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم،1 فلما سئل عن أكله
~~نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك2 وإن استفتاني حجام3 نهيته.4
~~PageV06P2730
# قال إسحاق: كلما كان أجر الحجام يأخذه1 عفوا من غير2 شرط، كان له ولمولاه
~~أن يأكلاه.3
### | [1948-] قلت: أجر المعلم؟
# قال: يتأولون فيه حديث الرقية.4 PageV06P2731
# وزوج النبي صلى الله عليه وسلم على سورة من القرآن، وكره أن يقول فيه
~~شيئا.1 PageV06P2732
# قال إسحاق: لا خير فيه، لا خير في أجور المعلمين، لأن المفسر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم الكراهية،1 والرقية2 لا تشبه هذا، وكذلك التزويج على
~~سورة من القرآن يؤدى كل على جهته.
### | [1949-] قلت: القسام أو الحاسب3 يأخذ الأجر؟
# قال: أجر4 هذا كله واحد مثل المعلم والقاضي، كان سفيان PageV06P2733
# ابن عيينة يكره هذا كله.1
# قال إسحاق: هذا أهون من التعليم، لما لم تمض فيه2 سنة3 من النبي صلى الله
~~عليه وسلم لتحريمه.4 PageV06P2734
### | [1950-] قلت: كسب الحجام؟
# قال: إذا جاءني1 مستفتيا2 نهيته3، وإذا ألح أمرته ms357 بالذي أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم محيصة،4 وإن استفتاني PageV06P2735
# حجام1 نهيته.
# قال إسحاق: كما قلنا أولا.2
### | [1951-] قلت لأحمد:3 إذا اختلف الراهن والمرتهن؟
# قال: إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة، فقد وجبت عليه، وإذا قال المرتهن:
~~رهنته عندي بعشرين فهو مدع، فعليه البينة، البينة على الذي يدعي الفضل.4
~~PageV06P2736
# قال إسحاق: كما قال [ع-128/أ] .
### | [1952-] قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟
# PageV06P2737
# قال: الرهن يكون ممن رهنه.1 PageV06P2738
# قال إسحاق: الرهن ممن رهنه يقول المرتهن: لا يذهب الرهن بماله، بل يباع
~~فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل1، وإذا2 كان نقصانا، فعلى الراهن، وإنما هذا
~~إذا كان الرهن حيا. فإذا هلك ترادا3 الفضل.4
# قال أحمد: إذا رهنه من قرض، فلا ينتفع بشيء وإن أذن له، وإذا كان من بيع،
~~فلا بأس أن ينتفع به، إذا كان أذن له.5 PageV06P2739
### | [1953-] حدثنا إسحاق1 قال: أخبرنا2 أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن
# PageV06P2740
# إدريس1 قال: أخبرنا2 هشام3، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا
~~كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا
~~أذن لك4.
# قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.
### | [1954-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟
# قال: ما أحسن هذا.5
# قال إسحاق: إن فعل ذلك6 فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه، PageV06P2741
# فهو جائز.1
### | [1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟
# قال: أكرهه.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟
# قال: على رب المال. PageV06P2742
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1957-] قلت: المفاوضة2 في كل شيء يدخل عليه من صلة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟
# قال: لا أرى شيئا من هذا، إلا ما اشتركا وربحا.3 PageV06P2743
# قال إسحاق: كما قال، إنما يكون بينهما ما تفاوضا فيه.
### | [1958-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟
# PageV06P2744
# قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان.1
# قال إسحاق: كما قال.
# قلت: إذا لم يسميا الربح؟
# قال: يكون له أجر مثله.
# قال إسحاق: كما قال،2 فأجاد.
### | [1959-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
# قال: لا ms358 ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة.
# قال إسحاق: كما قال،3 لأن الدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما
~~قال: مركوب ومحلوب [ع-128/ب] .
### | [1960-] قلت: لا يغلق الرهن؟
# قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته، وعليه4 نقصانه،
~~وإن عطب فإنما يعطب من الراهن. PageV06P2745
# قال إسحاق: بل إذا عطب يترادان الفضل.1
### | [1961-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.
# قال: اختلف أهل العلم في الراهن2 والمرتهن إذا اختلفا على أوجه خمسة:
# منهم من قال: يترادان الفضل إذا هلك الرهن، وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه
~~في الرواية أكثر، والمذهب قائم فيه؛ لأن الراهن لو أراد المرتهن منه قدر
~~الرهن كان مسرورا، فلما أراد أن يأخذ من الراهن3 رهنا قيمته أكثر من حقه،
~~فهلك فقد ذهب من الرهن4 قدر حقه، بحقه الذي له على الراهن، وما كان في
~~الراهن من فضل5، فعلى المرتهن أن يغرم قدر ذلك، للراهن لما هلك في ضمنه،
~~ولم تكن وديعة، ولا عارية، فحكم الرهن بعضه من بعض سواء.6 PageV06P2746
# وأما ما نقص من الرهن، فقد أجمع1 عامة أهل العلم على أن يرد الراهن قدر
~~ما كان الرهن ناقصا عن حقه.2
# وأما من قال: ذهبت3 الرهان بما فيها قل4 أو كثر.
# فنقول: إن الرهن قام مقام الحق5، لما تراضيا عليه، ويحتج بأن6
~~PageV06P2747
# إجماع الناس على (أنه إذا اشتبه1 الرهن بالحق، ثم هلك الرهن كان بما2
~~فيه، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع) أن يكون نقص أو
~~زاد لا تراجع3 بينهما، ولكنا قلدنا عليا، وابن عمر، وغيرهما حيث قالوا:
~~يترادان الفضل.4
# وأما الوجه الثالث: ما قال هؤلاء الكوفيون:5 إن ما زاد من PageV06P2748
# الرهن على حقه، فهو أمين لا رجوع للراهن على المرتهن.
# فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم1 تقليد صحيح2 أن يقال: إن كان في الفضل
~~أمينا، ولذلك3 لم4 يغرمه، [ظ-57/أ] فأيهما5 تشاحا في [ع-129/أ] ذلك الفضل،6
~~فقال الراهن: أنت إذا كنت في الفضل7 أمينا فرده علي، فإن لم ms359 تحكم بالرد فقد
~~انتقض عليك كلامك،8 لما أمر الله برد الأمانات إلى أهلها9، وإن كان مضمونا
~~في يده الفضل، فهلك PageV06P2749
# غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا1 وأصحه.
# والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من2
~~حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من3 سوى ذلك4، ترادوا الفضل لأن كل رهن
~~رهنه، فحكمه حكم الرهن.
# قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.5
# وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع6 بماله كله، لأن
~~الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها7 فهذا PageV06P2750
# قول ضعيف.
# فإن احتجوا لهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن، هو1
~~ممن رهنه له غنمه، وعليه غرمه".
# قيل لهم: إنما هذا في بيع الرهن قبل أن يهلك، وكذلك فسره الزهري على ذلك
~~فهو، أبصر بمعناه إذ رواه2 عن النبي صلى الله عليه وسلم.3 PageV06P2751
# وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:1 إنه إذا قال للمرتهن: إن
~~جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك2، إنه لا يكون له، ولكن يباع،
~~فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.3
### | [1962-] قلت لأحمد:4 الكرم إذا أعطي على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس. PageV06P2752
# قال إسحاق: كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن في خيبر ذلك.1
### | [1963-] قلت: شراء ماء مرو؟
# قال: لا أدري، إن كان شيئا قديما يتبايعونه2 بينهم، فمن يرده؟
# قلت: ما أرى إلا كان أهل3 الجاهلية على هذا.
# قال: إن كان في الجاهلية4، فأقروه عليه5 في الإسلام، فمن يدفعه، إنما
~~علينا أن نتبع من6 كان قبلنا. PageV06P2753
# قال إسحاق: ماء مرو إذا باعه بقسطه من الأرضين، فهو جائز إلا من كره
~~الدخول في أرض الخراج.1
# فأما أن يبيع ماء بلا أرض، فإنه مكروه، فأما المشتري يشتري أصول المياه،
~~فهي جائزة له إذا منح المنحة.2 PageV06P2754
### | [1964-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفرق؟ 1
# قال: لا يجوز إلا على شيء معروف2، كما قال أبو ms360 بكر لعائشة.
# قال إسحاق: كما قال. مع أن أبا بكر، إنما كان وهب جداد عشرين وسقا، وهذا3
~~عندنا جائز، إذا جد النخل وقبض.4 PageV06P2755
### | [1965-] قلت: النحل؟
# قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# قال إسحاق: كما قال.1 PageV06P2756
### | [1966-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟
# قال: الحبل زيادة في الحيوان.1
# قال إسحاق: كما قال وهو نقص2 في الآدميين.
### | [1967-] قلت: باع جارية ولم يعلم3 أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟
# قال: نعم.
# قال: وإن شاء المشتري ردها بالعيب.
# قال إسحاق: نعم.4 PageV06P2757
### | [1968-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟
# قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1969-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما2 فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ 3
# PageV06P2758
# قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1970-] قلت: رجل باع2 ثوبا بدينار إلا درهما؟ 3
# قال: لا يجوز.4
# قلت: إلى أجل؟
# قال: إلى أجل5 أبعد له لو كان بدينار [ع-129/ب] إلا قيراطا،6
~~PageV06P2759
# أو مسوحا1 فنعم.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1971-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل2 أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض،
# وقال البائع: لم يستحصد طعام؟ 3
# قال: يحصده4 وإن لم يستحصد،5 لأنه يقول: فرغ لي أرضي، وإن اشترط عليه أن
~~الطعام في أرضك شهرين، ضمن PageV06P2760
# الأرض1 إن أصابتها2جائحة.
# قال أحمد: [ظ-57/ب] لا يأخذ الزرع حتى يدرك، فإن أصابت الأرض جائحة فليس
~~عليه ضمان.3
# قال إسحاق: كما قال أحمد.4
### | [1972-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل
# أن يفارقه؟ PageV06P2761
# قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما.
# قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قوله ذاك.1
### | [1973-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟ 2
# PageV06P2762
# قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1974-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى2 في السلف في البيض، والرمان؟
# قال: ليس له حد.
# قال أحمد: أقول ms361 جائز.3 PageV06P2763
# قال إسحاق: جائز، وكذلك كل شيء، يعد1 عدا، فيعرف.2
### | [1975-] قلت: رجل سلف رجلا3، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم،
# أو عرضا؟ 4 PageV06P2764
# قال: لا، حتى يأخذ الدنانير ثم يصارفه بما شاء.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1976-] قلت: قال الثوري: رجل2 باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد3 فقال: أعطني بالدينار دراهم
# فأعطاه الدراهم4، ثم ردت السلعة؟
# قال: ترد إليه الدراهم،5 لأن البيع كان فاسدا، لأنه صرف، وإذا كان أخذ
~~منه عرضا، رد إليه دنانير؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية، فوجد
~~بها عيبا، وكان قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير. PageV06P2765
# قال أحمد: إذا كان البيع جاز بالدنانير: فإنه يرد الدنانير، إذا استحق
~~الشيء، إذا كان أصل البيع صحيحا، وإذا كان أصل البيع فاسدا، فإنه يرد
~~الدراهم.
# قال إسحاق: كما قال،1 لأن البيع إذا كان صحيحا فقد صارت الدنانير لك، ثم
~~صرفتها2 بدراهم بعد،3 فقد جاز، لأن الدنانير كانت مالكا لها،4 فإذا استحق
~~ذلك البيع يوما، فقد رد الثمن، وهو الدنانير، وإذا كان فاسدا، فعليه رد
~~الدراهم.5 PageV06P2766
### | [1977-] قلت: إذا أسلفت رجلا ها هنا طعاما، فأعطاكه بأرض أخرى؟
# قال: فإن كان بشرط1، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس به.
# قال أحمد: هو كما قال، لا بأس به.2
# قال إسحاق:3 كما قال.
### | [1978-] قلت: رجل ابتاع رقيقا جملة، فإذا في أحدهم عيب؟
# PageV06P2767
# قال: يرد ذا1 العيب بالقيمة.
# قال إسحاق: كما قال، وهذا بعد ما قبض ما اشترى.2 PageV06P2768
### | [1979-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟
# قال: لا يبرأ حتى يبين.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
# قال: إذا كتب في كتابه3 أيهم شئت، أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.4
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2769
### | [1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا
# ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.1
# قال أحمد: ms362 إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2
### | [1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو ولي بما فيه) فقام به رجل؟
# قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي3 له الحق.
# قال إسحاق: نعم.
### | [1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد
# PageV06P2770
# منه البيع؟
# قال: يرد عليه1 غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه2.
# قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال:3 "يردها ويرد معها صاعا".
# قال إسحاق: كما قال.4
# قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج5 له بالضمان على حديث عائشة.
# قال إسحاق: كما قال.6
# قلت:7 قال الثوري: يردها ونماءها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.8
~~PageV06P2771
# قال أحمد: لا.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [1984-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،
# ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف،
~~واللبن، والوليدة.1
# قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن2 النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~المصراة.3
# قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك
~~النماء [ظ-58/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع4 فما كان فيهما
~~من نماء، فإن الغاصب PageV06P2772
# يرد النماء إلى المالك.1
### | [1985-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
# قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-130/ب] .
# قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك2 إقرارا منه إلا أن
~~يجئ هذا3 ببينة.4 PageV06P2773
# قال إسحاق: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء، ثم خرج مما أقر بكلام
~~متصل، كنحو ما يقول: اشتريت منك عبدا، أو أرضا بألف درهم، فأديت ثمنه إليك،
~~وكان لك عندي كذا وكذا، فرددتها عليك.
# فكل هذا لا ضمان عليه،1 لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل:
~~فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين ms363 قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.2
### | [1986-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى
# صاحبه، قيمة المتاع الذي كان رهنه به. PageV06P2774
# قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة.1 وإن كان أرهنه2 بإذن صاحبه، فلا بد
~~له من أن يؤديه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) .3
# قال إسحاق: كما قال سفيان. PageV06P2775
### | [1987-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل
# آخر؟
# قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا.
# قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1988-] قلت: إذا بعت ثوبا، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟
# قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض
~~الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV06P2776
### | [1989-] قلت: يبيع1 الرجل شاته [ع-131/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
# قال: إني أكره ذا.2
# قال إسحاق: لا يحل ذلك3 إذا علمه.4
### | [1990-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
# قال: له رأس ماله.
# قال أحمد: له رأس ماله.
# قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئا يحل. PageV06P2777
### | [1991-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئا، وإذا أسلم
# المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
# قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
# قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.1
### | [1992-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.2
# قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس3 مع اللحم
~~فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.
# قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.4 PageV06P2778
# وتعجب أحمد من قوله.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2
### | [1993-] قلت: رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه؟
# قال: ليس عليه شيء.3 PageV06P2779
# قال إسحاق: كما قال.
### | [1994-] قلت: قال الزهري:1 رجل اكترى من رجل بعيرا، فمات في الطريق؟
# قال: له بقدر ما ركب،2 وإن نفق الجمل، فللكرى ms364 بقدر ما ركب.3 PageV06P2780
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [1995-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا، فلا بأس به،
# إذا أعطاه طعاما.2
# قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئا محدودا، ليس فيه شك، فهو أجود، وأما
~~إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بدا3 من أن يحدها.4 والطعام على ذلك قد
~~يسهل5 الناس فيه.6 PageV06P2781
# قال إسحاق: إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم المكارى فإن
# PageV06P2782
# ذلك كرى1 جائزا ولكن إذا كان2 الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن
~~لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.
# وهؤلاء3 أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضا، فقالوا:4 إذا استأجر ظئرا5 بطعام
~~بطنها. PageV06P2783
### | [1996-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟
# قال أحمد: هذا مثل البعير إذا مات له بقدر ما حمل، وليس على الملاح ضمان،
~~وله أجر1 بقدر ما حمل، وليس عليه ضمان إلا أن تكون سفينته مشقوقة، أو قيل
~~له: اتق هذا الصخر، فلم يفعل2 وحملها عليه، ونحو هذا مما يعرف له الذنب،
~~وأما إذا جاء أمر من السماء، فليس [ظ-58/ب] عليه ضمان، ومن الناس من يضمن
~~كل أجير يأخذ الأجر.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV06P2784
### | [1997-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلا، فأفسد حياكته؟
# قال أحمد: إذا فسد، فهو ضامن، هذا فساد يده.1 PageV06P2785
# قال إسحاق: أجاد كما قال.
### | [1998-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفا؟
# قال: البيع فاسد.1
# قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحا.2
# قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بين قدر ما أسلم
~~فيه.
### | [1999-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين3
# PageV06P2786
# فرق حنطة، وفرق شعير، ثم وجد1 خمسة دراهم زيوفا.
# قال: البيع فاسد، لأنك2 لا تدري أللشعير هي، أم3 للحنطة؟ ولو فرقها فقال:
~~خمسة في البر4، وخمسة في الشعير5، فوجد خمسة زيوفا6، رد7 الذي وجد فيه
~~الزيوف.8
# قال أحمد: دعها ما أدرى PageV06P2787
# ثم قال: ms365 هذه1 المسألة على ما قال.2
# قال إسحاق: يجوز في البر [ع-131/ب] بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم
~~بقدر ما صح من الدراهم في البر، والشعير بحصته، فإن كان الدراهم بهرجا3،
~~ولم تكن شقوقا، أو زيوفا، بينا فأبدله: تم السلم.
### | [2000-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟
# PageV06P2788
# قال: يرد البيع ولو كان طعاما، حسن1 أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.2
# قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها3 ما كان
~~منها4 صحيحا.5
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2001-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا
# هي زيوفا؟ PageV06P2789
# قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم1 جيادا.2
# قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.3
# قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع4 على أنها جياد.
### | [2002-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها
# ناقصة؟
# قال: لا بأس إذا أراها إياه.5
# قال أحمد: جيد PageV06P2790
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2003-] قلت: قال الثوري في رجل1 يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟
# فقال:2 بكذا وكذا قال: فلك ربح خمسة دنانير، قال: فله3 رأس المال الذي
~~ابتاعه:4 كوفية، والربح شامية.5
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنها كوفية، كذلك ابتاعها بالكوفة، لأن
~~بيع المرابحة عليه أن يبين للمشترى مثل ما يعلم.6 PageV06P2791
### | [2004-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.
# قال:1 كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:2 اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2005-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه،
# مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.3
# قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا
~~اشتريناه، ثم قومناه.
### | [2006-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة4، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا ms366 يدفع إليه
# حتى يستوفي حقه، PageV06P2792
# لأن الأصل كان بجميع1 المال.
# قال أحمد: صحيح.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [2007-] قلت: قال قتادة:3 رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ 4
# قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها
~~للمرتهن بحقه.
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2793
# قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟
# قال: لا تباع.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
# قلت: وقال ابن شبرمة:1 تستسعى،2 ولا تباع.
# قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد.
# قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.3 PageV06P2794
# قال أحمد: هو ما قلت1.
# قال إسحاق: أما السعاية فحسن، وتعتق بالموت [ظ-59/أ] .
### | [2008-] قلت: رجل رهن [ع-132/أ] جارية له أن يصيبها؟
# قال: لا والله، لا يصيبها.
# قال إسحاق: كما قال،2 وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر PageV06P2795
# إليها، فضلا عن الوطء.1
### | [2009-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ 2
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [2010-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنا، فأعطاه الراهن4 بعض الحق ثم هلك الرهن5 يرد المرتهن ما
# أخذ من الحق؟
# قال: بل6 يرجع المرتهن على الراهن، فيأخذ ما بقي له من الحق.
~~PageV06P2796
# قال إسحاق: كلما هلك، وقيمته مثل ما كان، أعطى من الدراهم فقد هلك بما
~~فيه، ويرد المرتهن على الراهن ما قبض منه.1
### | [2011-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد
# دفعت إليك ألفا رأس مالك.
# قال: هو مصدق فيما قال.
# قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إن شاء.2 PageV06P2797
### | [2012-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
# قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة1،
~~فله اليمين2 على صاحب المال. PageV06P2798
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2013-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟
# قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط.
# قال إسحاق: كما قال،2 لا ms367 يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل
~~له عملا.3 PageV06P2799
### | [2014-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟
# قال: ليس ذا بشيء.1
# قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة، الشرط.2
~~PageV06P2800
### | [2015-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، [ع-132/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز
# وجل، فقارض آخر: على الربع؟
# قال: قد أذن له.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2016-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وقال: ادان علي؟
# قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة.2 PageV06P2801
# قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادان علي.
# قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه1، فيفسد، إنما هو زيادة
~~منفعة لهما.
### | [2017-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض2 رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب
# المال: ائتني غدا، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟
# قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر في مالهم: الغرم على المشتري.3
# وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارض، ويأخذ المقارض صاحب المال.4
~~PageV06P2802
# قال أحمد: فيه التباس.1
# قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب2 المال أكثر من ماله هذا، إذا
~~لم يقل استدن علي.3
### | [2018-] قلت: شريكين4 في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
# قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك. PageV06P2803
# قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.1
### | [2019-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟
# قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله2، فهو على ما اشترطاه.
# قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن
~~أعطاه متاعا، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك
~~[ع-133/أ] .3
### | [2020-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل4 ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوما، ثم دفع
# إليه ألف درهم أخرى5، PageV06P2804
# على النصف، كل ألف منها وحدها؟
# قال أحمد: جيد.
# قلت: لا يخلطها؟
# قال: لا.
# قال إسحاق: ms368 هو جائز، ويخلطهما جميعا أفضل.
### | [2021-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريكه فيها، فباعها
# المشتري بواحد وعشرين درهما، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي
~~باع: أردت ربا، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.1
# قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت
~~وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.2 PageV06P2805
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: أقول كما قال شريح.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2022-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل فيه1 وخلط2 فيه مالا،3 ولم يعلم الآخر،
# إن هلك المال، فلا [ظ-59/ب] ضمان عليه، وإن4 كان فيه ربح، فهو بالحصص.5
# قال أحمد: ما أحسن ما قال.6 PageV06P2806
# قال إسحاق: كلما خلط بغير إذنه، فهو ضامن، والربح للأول، إلا أن يكون1
~~قال له: اعمل برأيك، واخلطه بمالك إن شئت.2
### | [2023-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري،
# وكل بيع فيه كيل، أو وزن، أو عدد، فهو على البائع حتى يوفيه إياه.3
# قال أحمد: أما العدد فلا، ولكن كل ما يكال4، أو يوزن، فلابد للبائع بأن5
~~يوفيه المبتاع، لأن ملك6 البائع، فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وكل ما لا
~~يكال، ولا يوزن مثل الدار، والعبد، والأمة وكل شيء خرج من حد الكيل، والوزن
~~إذا PageV06P2807
# كان ذلك معلوما، فهو من مال المشتري1، فما لزمه من شيء فهو عليه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل
~~القبض، فإن2 هلك كان من مال المشتري.3
### | [2024-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5
# PageV06P2808
# قال:1 جيد هذا،2 لم يبعه كيلا، ولا وزنا.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2025-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلا معلوما؟
# قال أحمد: لا،3 لأنه لا يدرى عسى أن لا يكون فيه ما استثنى، ولكن يستثتنى
~~نخلتين أو ثلاثا، أو أكثر.
# قال إسحاق: هو ms369 كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى.4
### | [2026-] قلت: كم الجائحة؟ 5
# PageV06P2809
# قال: أقول: هي موضوعة، ولا أحدها.1 PageV06P2810
# قال إسحاق: الجائحة إنما هي إذا اجتاحت ماله نخلا، كانت1 أو ثمارا، وهي
~~آفات تنزل من السماء، ولا تكون الجوائح إلا في الثمار، وهو أن يخفف الثلث
~~عن الذين اشتروا [ع-133/ب] .
### | [2027-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئا؟
# PageV06P2811
# قال: لا، إلا أن يجده بعينه.
# قال إسحاق: كما قال إذا1 اقتضى شيئا، كان هو والغرماء سواء.2
~~PageV06P2812
### | [2028-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟
# قال: لا، الموت أسوة بالغرماء، والإفلاس هو أحق به.1 PageV06P2813
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2029-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟
# قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض وغرها من نفسها.
# قال إسحاق: كلما لم يكن مطيقا1 على النفقة، فسألت2 التفريق يفرق3
~~بينهما.4 PageV06P2814
### | [2030-] قلت: رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا؟
# قال: إذا رضي الحوالة1، فليس له أن يرجع.
# قال إسحاق: كما قال: يوم أحال مليا2 يوم أحاله فلا رجوع.3
# وإن أحاله وهو معدم، رجع،4 وإن لم يعلم به، رجع.5 PageV06P2815
### | .........................................................................................................................
# PageV06P2816
# قال عثمان: ليس على مال مسلم1 توى.2
### | [2031-] قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله. قال ابن أبي ليلى،
# ثلث، وثلثان. وقال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع، وأما نحن فنقول: هو
~~بينهما نصفان.3
# قال أحمد: إذا كان في أيديهما بينهما نصفان، وإذا كان في يد أحدهما فهو
~~له، وإذا كان في يد رجل، فأقر أنه لهذين، فادعى أحدهما كله، وادعى الآخر
~~النصف، فقد أقر أن لصاحبه النصف،4 واستوت دعواهما5 في النصف الباقي يقرع
~~بينهما PageV06P2817
# فمن أصابته القرعة، حلف، وكانت السلعة له.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2032-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
# قال:2 على السيد.
# قال إسحاق: هو على العبد في ماله إلا أن يضمن السيد المهر.3 PageV06P2818
### | [2033-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون ms370 تحت الأرض تكرهه؟
# قال: لا يجوز بيعه حتى يعلم ما هو.
# قال إسحاق: كلما باع منه جنية واحدة: جاز ذلك، فأما البصل، والجزر، وما
~~أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك إن كان
~~المشترون1 لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته، فليس ذلك بغرر.2
### | [2034-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟
# قال: إذا كان هو يلي البيع والشراء.3 PageV06P2819
### | [2035-] قلت: يؤاجر نفسه منه؟
# قال: أما الإجارة، فليس بها بأس.1 PageV06P2820
# قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه.
### | [2036-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها
# إلى أجلها؟
# قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول.
# قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-60/أ] فإذا بلغ الأجل
~~أخذها.1 PageV06P2821
# قال أحمد: إذا كان1 في الثقة، مثل ذلك، فله إلى ذلك الأجل.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2
### | [2037-] قلت: قال الثوري [ع-134/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
# قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا.
# قال أحمد:3 يبيع كل واحد منهما حصته.4 PageV06P2822
# قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارا،1 وله أن يبيع
~~نصيبه.
### | [2038-] قلت: قال الثوري: إن2 باع الرجل3 رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،4 فقال أحدهما:
# لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكما، يقبض منهما جميعا،
~~PageV06P2823
# ويدفع إليهما جميعا؟
# قال: نعم هو هكذا.
# قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون حاكم، يرى أن يأمر أحدهما1 بالدفع أولا.
### | [2039-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضا، بدنانير أو دراهم، يكون عدلا بينهما، لا يدفع إليه العرض حتى
# يزن2 له الدنانير، أو الدراهم؟
# قال: أما العرض فيدفع إليه إذا كان بدراهم.3 PageV06P2824
# قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العرض أولا، ثم
~~يأمر ذا بدفع الدراهم.
### | [2040-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود ms371
# والنصارى؟
# فقال: إن كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإلا بيعوا من
~~اليهود، والنصارى إن شاء صاحبهم. والذي يستحب1 أن اليهود، والنصارى إذا
~~ملكهم المسلم ببيع، أو سبي2 يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك
~~بدينهم: فإن المسلم، إن شاء باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل
~~PageV06P2825
# الحرب.
# قال أحمد: لا يباعون صغارا، ولا كبارا من اليهود، والنصارى.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2041-] قلت: قال الثوري: وإن2 كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-134/ب] لا
# يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب، لأنهم يجيبون إذا دعوا،
~~وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي أن PageV06P2826
# يترك اليهودي، والنصراني أن1 يهودهم، ولا ينصرهم.2
# قال أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أحد من أهل الكتاب.3 PageV06P2827
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2042-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من
# بلادهم، فإنه يصلي عليهم1 إذا وقعوا في يده.
# قال حماد: إذا ملكت الصغير، فهو مسلم.
# قال أحمد: إذا لم يكن معه أبواه2، فهو مسلم.3 PageV06P2828
# قال إسحاق: كما قال، وإن كان أبواه1 أيضا معهم، لأن دار الإسلام لهم
~~إسلام.2
### | [2043-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؟
# قال: نعم، ولا يفادون به.
# قلت: ولا يفادى بالصغير إذا لم يكن معه أبواه؟
# قال: هذا أوكد، هو مسلم.
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV06P2829
### | [2044-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم
# تك1 بينة؟
# قال: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده.2
# قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير، فقد أقر بالبيع، فهو جائز عليه.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2045-] قال أحمد:4 إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك
# PageV06P2830
# بعشرين وقال المشتري: اشتريته بعشرة: فالمشتري مقر للبائع بالملك، فزعم
~~أنه ملكه عليه، خلاف ما قال صاحب السلعة: فالسلعة1 لمالكها الأول، ويكون
~~للمشتري اليمين عليه.2 PageV06P2831
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2046-] قلت: ms372 إذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر؟
# قال: فهو حر.
# قلت:1 وإذا قال ظفرك حر؟
# قال: لا يكون حرا، الظفر يسقط ويذهب [ع-135/أ] .
# قال أحمد: كلما أعتق عضوا من أعضائه، أصبعا كان، أو غيره، قليلا كان، أو
~~كثيرا عتق، وأما الظفر والشعر يسقط.2 PageV06P2832
### | [2047-] قلت: قال إياس بن معاوية1 في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بعد2 ذلك،
# فاستحقه، فيرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، ومن باع، وهو
~~يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى3 وطاووس PageV06P2833
# مثله.1
# قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى
~~فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم.
# قال إسحاق: السنة2 في ذلك ما قال إياس بن معاوية.3
### | [2048-[] ظ-60/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة
# منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين4 شيء، هي على
~~سهمان الله.5
# قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال.
# قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد
~~سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرقبى والعمرى PageV06P2834
# فأجازهما.1
### | [2049-] قلت: قال سفيان: رجل سلف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟
# PageV06P2835
# ل: مردود، نكرهه.1
# قال أحمد: ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المكان، يوفيه
~~السلم2 حيث دفع إليه المال.3
# قال إسحاق: كما قال أحمد واحد.
### | [2050-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك،
# وأنا أوفيك كراك إلى مكة؟
# قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعاما، ودراهم.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2051-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاما، بجدة يدا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك
# كراك من جدة إلى PageV06P2836
# مكة؟
# قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بعد.
# قال أحمد: لا بأس به.1
### | [2052-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه ms373 فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره
# المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة.
# قال: ليس له كراء.2
# قال أحمد: ليس له كراء.
# قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد PageV06P2837
### | [2053-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فرق، إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى
# شهر؟
# قال: إذا كان بعض السلف نقدا، وبعضه إلى أجل، فمردود كله.1
# قال أحمد: صدق،2 كله مردود.
# قال إسحاق: كلما سلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه، جاز من السلم
~~بقدره.3 PageV06P2838
### | [2054-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
# قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2055-] قلت: الرجل يسلف2 ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-
# 135/ب] فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها
~~زيفا.
# قال: هذا مردود، لأنه لا يدري من أيها يرد قبل، فإن ميزها، مائة في كذا،
~~ومائة في كذا، فعرف من أي صنف، هو ذاك الزيف.
# قال: يرد بقدره من ذلك3 بحسابه، ويجوز سائرها.
# قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة، على كل صنف بقدر ما وجد من
~~الزيف.4 PageV06P2839
# قال إسحاق: كما قال أحمد.1
### | [2056-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك،
# وأنا أحمله لك2 إلى مكان كذا وكذا؟
# قال: مردود.3
# قال أحمد: لا بأس به.
# وسئل: فإن أخذ منه ولم يحمله؟
# قال أحمد: لا بأس به.4 PageV06P2840
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2057-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر
# المشتري، وزنه فقبضه1 على ذلك، وربح؟
# قال: يتنزه عن الربح.
# قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.2
# قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن لا يزنه أبدا حتى يحضر الذي اشتراه، أو
~~وكيل له.3 PageV06P2841
### | [2058-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوبا بشرط، فسم أياما، ولا تذهب به بغير شرط.
# قال أحمد: ما ms374 أحسن ذا.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2059-] قلت: قال المشتري: ابتعت2 وشرطت لي الخيار إلى غد،
# PageV06P2842
# فبينته، وإلا فالبيع لازم؟
# قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2060-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت2 منك إلى أجل3، فالقول4 قول البائع.
# قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى
~~PageV06P2843
# المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول
~~البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة
~~السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.1
### | [2061-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟
# قال أحمد: القول قول البائع.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [2062-] قلت: وإن3 قال المشتري: اشتريت بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
# قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.4
# قال إسحاق: كما قال [ظ-61/أ] . PageV06P2844
### | [2063-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟
# قال: بينة البائع، وإلا فالبيع مسلم. قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2064-] قلت: إن1 ادعى البائع أنه باع2 بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ 3
# قال: نعم.
# قال أحمد: هو4 الذي قلت5 يحلفان جميعا.
# [ع-136/أ] قال إسحاق: كما قال.6
### | [2065-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى
# المشتري بعد بالسلعة PageV06P2845
# عيبا، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟
# قال سفيان: لا يصدق، لأنه1 خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي
~~أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد2 الثمن، جاز.
# قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2066-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟
# قال: يردها ويأخذ سلعته.3
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها.
# قلت: فإن لم يجد سلعته؟
# قال: قيمتها.
# قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟ PageV06P2846
# قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ms375 ببينة، هو المدعي.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.
# قلت: قال1 ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة
~~التي رضي بها.2
# قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ 3
# قال: بلى.
# قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2067-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة
# أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا
~~العيب، ولا رضيته. PageV06P2847
# قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه.
# قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك1 مقام الرضى.2
### | [2068-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟
# قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري
~~البينة أنه أبق عند البائع.
# قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.3 PageV06P2848
# قال أحمد: أقول أحلف البائع للمشتري، أنه لم يأبق
~~عنده،1 فإذا حلف، لم يكن عليه شيء، إلا أن يقيم هذا البينة عليه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2
# 1 في الأصل "عبده" وما أثبتناه أصح
~~لأن السياق يقتضيه.
# 2 في مسائل ابن هانىء 2/10، سئل الإمام أحمد عن بيع الآبق؟ قال: لا يجوز
~~بيعه، إلا حاضرا.
# وفي الإشراف لابن المنذر 110 قال: هو غرر إذا لم يتساو علم الطرفين في
~~إباقه.
# وقد سئل الإمام أحمد عن رجل اشترى عبدا فأبق، وأقام البينة، فقال: إن كان
~~إباقه موجودا في يد البائع، يرجع على البائع بجميع الثمن، لأنه غرر
~~بالمشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.
# قال صاحب الإنصاف: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه.
# وذكر الطحاوي أن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى قالا: يحلف البائع بالإباق
~~"بالله ما أبق قط".
# وقال أحمد في مسائل صالح 163: حين سئل عن ذلك: استحلف عثمان ابن عمر حين
~~باع فقال: أتحلف أنك ما علمت به عيبا؟.
# وانظر: تفصيل ذلك عند المسألة رقم (1838) .
# وبيع الآبق لا ms376 يجوز ولو لقادر على تحصيله، وهو المذهب، وقيل: يصح بيعه
~~لقادر على تحصيله، كالمغصوب.
# ورجح ذلك المرداوى، وقال: فإن عجز عن تحصيله، فله الفسخ، كالمغصوب.
# انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي، الناشر: معهد الأبحاث الإسلامية في إسلام
~~آباد عام 1391 ه ص232، والإنصاف 4/293، 417، وشرح المنتهى 2/145.
# PageV06P2849
### | [2069-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبدا آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبدا آبقا، وقد أبق العبد من
# عند المشتري؟ 1
# قال: لا يقضى على البائع مادام آبقا حتى يموت، أو يرده،2 لأنه لا بد له
~~من أن يسلم العبد إليه، ولا يرد عليه فضل ما بين الداء، والصحة مادام في
~~إباقه، فإن مات في إباقه3، فله فضل ما بين الداء والصحة.
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [2070-] قلت: رجل5 ابتاع عبدا فكاتبه، فوجد به عيبا، بعد ما
# PageV06P2850
# كاتبه؟
# قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع.
# قال أحمد: [ع-136/ب] لولا عتقه1 كان له أن يرجع عليه ما بين الداء
~~والصحة.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2
### | [2071-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو3 استحق: أخذ
# منه4 قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،5 إن كان باع، أو
~~استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت6 به الريح، فليس عليه شيء. PageV06P2851
# قال أحمد: هو كما قال.1
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [2072-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق؟
# قال: لا يرد منه إلا أن يكون محتلما.
# قال أحمد: ما جاز على عشرة2 فهو عيب يرد منه.3 PageV06P2852
# قال إسحاق: لا نرى ذلك حتى يكون احتلام، أو إنبات شعر، أو خمس عشرة1 سنة.
### | [2073-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها؟
# قال: الغلة على النصف.
# قال أحمد: ما أحسنه من قول.2 PageV06P2853
# قال إسحاق: الغلة على قدر ما أنفق في البناء، وعلى قدر قيمة الأرض.
### | [2074-] قلت: رجل باع من رجل1 جارية بمائة دينار، فأخذ بها منه ألف درهم، ثم وجد بالجارية ms377 عيبا،
# فردت عليه؟ PageV06P2854
# قال: يأخذ منه الذي بايعه به قبل، لأن الأصل كان صحيحا. قال: نعم.
# قال أحمد: يأخذ الدنانير كان البيع صحيحا، أو فاسدا، يأخذ ما وجب له
~~البيع.1
# قال إسحاق: كما قال [ظ-61/ب] .
### | [2075-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟
# قال: لا، إلا بإذن أهله، إلا أن يدفع إليه الشيء اليسير حتى ينبت، أو
~~يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم.2 PageV06P2855
# قال إسحاق: كما قال، وذلك أن الشيء اليسير، قد اشترى أبو الدرداء
~~العصافير من الصبيان.
### | [2076-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء1 الخبز بالدقيق، والحنطة؟
# قال: لا بأس به.2
# قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا
~~شك فيه.
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.3 PageV06P2856
### | [2077-] قلت: فاشتراء1 الدقيق بالقمح، كيلا بكيل؟
# قال: لا.
# قلت: وزنا بوزن؟
# قال: لا بأس به [ع-138/ب] .2 PageV06P2857
# قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلا بكيل؟
# قال: لا.
# قال أحمد: لا بأس به.1
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2858
### | [2078-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعا بصاع؟ 1
# قال: لا بأس به.
# قلت: صاعا بصاعين؟
# قال: لا بأس به،2 يدا بيد.
# قال أحمد: لا بأس به.3 PageV06P2859
# قال إسحاق: كما قالا.
### | [2079-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلا برطلين؟
# قال: لا بأس به يدا بيد.
# قال أحمد: لا بأس به يدا بيد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2080-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،2 وعشرون3 فلسا بدانق، فصار عشرة
# بدانق؟ 4 PageV06P2860
# قال: له عشرون1 فلسا.
# قال أحمد: ما أحسنه.
# قال إسحاق: كما قال، إذا كان الفلوس على النحو الذي كان.
### | [2081-] قلت: إذا قال: بعني فلوسا بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟
# قال أحمد: جيد هذا ليس فيه شك.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [2082-] قلت: سئل [ع-137/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسا بدرهم، والدانق3: ستة عشر فلسا؟
# PageV06P2861
# قال: نعم، فأعطاه الدرهم وأخذ منه بنصف درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي له
~~عنده نصف درهم، فصارت الفلوس أربعة وعشرين بدانق.1
# قال: إن كان ms378 عنده الفلوس حين باعه يأخذ منه بنصف درهم ستة عشر بدانق، وإن
~~لم يكن عنده حين باعه2 فله نصف درهم فضة.
# قال أحمد: يرجع بنصف فضة على ما قال.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.3
### | [2083-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفا
# PageV06P2862
# بعد ما فارقه.
# قلت: قال سفيان: يردها، ويكون شريكه في الدينار.1
# قال: هذا قوله، وقال مالك: يتتاركان.2 وقال ابن عمر: ليس PageV06P2863
# لنا عليهم البدل. وقال الحسن: يبدله. وهي مسألة تشتبه، فلم يقل فيها
~~شيئا.1
# قال إسحاق: كما قال سفيان. PageV06P2864
### | [2084-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟
# قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة.
# قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم
~~يكن به بأس، وهو أيضا شرط في الصرف.
# قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.1
### | [2085-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.
# قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبدا2 حتى يفصله، فكيف نسيئة؟
# قال إسحاق: [ع-137/ب] كما قال أبدا3 لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع4
~~PageV06P2865
# الذهب.1 PageV06P2866
### | [2086-] قلت: سئل سفيان عن الخبز بالحنطة، والدقيق بالحنطة نسيئة؟
# فكرهه.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2087-] قلت: سئل سفيان عن تمرة بتمرتين، وتمرة بتمرة؟
# قال: نكرهه.
# وسئل عن التمر بالتمر كيلا؟
# قال: لا يستقيم إلا كيلا، هو كيل [ع-139/أ] .
# قال: هو كما قال، وأعجبه هذا من قول سفيان: تمرة بتمرتين إنه كرهه.
# قال إسحاق: كما قال، وقد جاوز الكراهية لأنه قد صار مثلا PageV06P2867
# بمثلين.1
### | [2088-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف2 دارك مما يلى داري؟
# قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف
~~هذه الدار، أو ربع هذه الدار3 جاز.4
# قال أحمد: كلاهما جائز.5
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2089-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا، فلا تأخذ
# PageV06P2868
# بالنصف طعاما، ولا شيئا إلا فضة، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهما، ومد بر:
~~فلا ms379 بأس بذلك.1
# قال أحمد: كلاهما كما قال.
# قال إسحاق: كما قالا.
### | [2090-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟
# قال: لا بأس أن يسلف بالدنانير النقص2 إن كانت التي تسلمه وازنة، ولكن لو
~~كنت تسلمه ناقصة، فأسلفك مائة3 وازنة كان ذلك مكروها.4
# قال أحمد: كلاهما أرجو أن لا يكون به بأس ليس هو قضاء [ع-138/أ] .
# قال إسحاق: كما قال أحمد5. PageV06P2869
### | [2091-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور1 معاهد؟
# قال: يغرم.
# وسئل: إن هو قتل خنزير معاهد؟
# قال: يضمن [ظ-62/أ] .
# قال أحمد: ما يعجبنى أن يفعل شيئا من ذلك وإن فعل: فليس عليه شيء، ليس
~~لها ثمن.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن حكام المسلمين لا يجوز لهم إلا أن يحكموا
~~بكتاب الله عز وجل2. PageV06P2870
### | .......................................................................................................................................
# PageV06P2871
### | [2092-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئا صحيحا: فقيمته صحيحا؟
# قال: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله، فعليه قيمته صحيحا.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2093-] قلت: قال2: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر
# PageV06P2872
# الفضة فقيمتها بالذهب؟
# قال أحمد: يصلحه له أحب إلي إن كان خلخالا، وإن كان دينارا، أعطاه دينارا
~~آخر مثله.
# قال إسحاق: كما قال إلا أنه1، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من
~~الذهب، جاز2.
### | [2094-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟
# قال: إن كان أرسلها متعمدا: غرم، وإن كانت3 انفلتت، فليس عليه شيء
~~[ع-139/ب] .
# قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمدا فعليه الغرم، وإذا انفلتت، فليس
~~عليه شيء4، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع:
~~أفسدت غنمك زرعي بالليل ينظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا
~~بد لصاحب PageV06P2873
# الزرع من أن يجيء بالبينة.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه مدعي1.
### | [2095-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدا ليجتعل عليه فأبق منه؟
# قال: ليس عليه شيء.
# قال أحمد: ليس عليه شيء.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2096-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
# قال: نعم. PageV06P2874
# قال إسحاق: كما ms380 قال1.
### | [2097-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟
# قالا: لا بأس به.
# قال أحمد: لا يعجبنى هذا ينبغي له أن يرد الربا إلى صاحبه.
# قال إسحاق: كما قال الحسن، وابن سيرين، وإن تنزه فرد الربا بعينه إلى
~~صاحبه، كان أفضل من أن يعطيه العوض2. PageV06P2875
### | [2098-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه ربا، فلا بأس به؟
# قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2099-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يدلسها؟
# قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا،
~~فلا يعجبني.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P2876
### | [2100-] قلت: الرجل يمر بالعشار1 فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئا، ولا يحل متاعه؟
# قال: جيد يحتسبه من الزكاة.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [2101-] قلت: امرأة أسلمت غلاما لها في عمل، فماتت فورثتها، أختها
# PageV06P2877
# إن شاءت1 أن تخرج الغلام أخرجته2، وإن أخرجته انفسخت الإجارة؟
# قال أحمد: ليس لها أن تخرجه، ولا تنفسخ بالموت3 الإجارة، ولو أن المولى
~~حي لم يكن له أن يخرجه من الإجارة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2102-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.
# قال إسحاق: كما قال، لأن الكراء، [ع-140/أ] والإجارة هما إلى ذلك الوقت
~~حيا كان المؤاجر، أو ميتا4. PageV06P2878
### | [2103-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.
# قال أحمد: إن1 كان لها إخوة، أو نسب معروف، فقالت المرأة: هذا ابني، فلا
~~بد من أن تثبت أنه ابنها، فأما2 إذا لم يكن لها دافع PageV06P2879
# فقالت1: هذا ابني فمن يحول بينها وبينه.2
# قال إسحاق: إقرارها بالولد جائز هي أثبت دعوة من الرجل، لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه3. PageV06P2880
### | [2104-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.
# قال: ما أحسنه، ms381 أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد1
~~على الغرماء شيئا.
# قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدين2.
### | [2105-] قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل، فليس له3 بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
# قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز
~~عتقه. PageV06P2881
# قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن1 العتق لله2.
### | [2106-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعا3 من رجل وقلبه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال4: أقبضه
# غدا، [ظ-62/ب] فمات البائع، وعليه دين؟
# قال: هو للمشتري بما اشترى دون الغرماء، ويتبعه الغرماء بالمال.
~~PageV06P2882
# قال أحمد: هو كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2107-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى1 بنقد ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به،
# وإن كان ترخيصا غير أنه مضمون على البائع حتى يسلمه.
# قال أحمد: هو من ملك المشتري، ليس عليه ضمان.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2. PageV06P2883
### | [2108-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكا من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه،
# فقال: عندي طعام، فاشتريا مني طعاما بما لكما علي، فقال أحد الأخوين: أنا
~~آخذ بنصيبي طعاما، وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم، فأخذ أحدهما منه عشرة
~~أقفزة بخمسين درهما وهو الذي يصيبه؟
# قال: جائز، ويتقاضاه الآخر فإن توى، وذهب ما على الغريم، رجع الأخ على
~~أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام.
# قال أحمد: لا يرجع عليه بشيء، إذا كان قد رضي1 به، PageV06P2884
# حديث ابن عباس يتخارج أهل الميراث.
# قال إسحاق: كما قال1.
# قلت: قيل له: فإن اشترى طعاما، لا يسوى قيمة الذي أخذ؟
# قال: غلاؤه ورخصه له، ويرجع عليه أخوه بالدراهم.
# قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع من الأول، فإن كان يرجع عليه، فرخصه وغلاؤه
~~عليهما، ولا يرى أحمد أن يرجع.
# قال إسحاق: كما قال. PageV06P2885
### | [2109-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة
# للذي عليه الدين؟
# قال: جائز ويتقاضى الآخر ms382 بقية الخمسين، فإن توى، لم يضمن الذي وهب.
# قال أحمد: وما الفرق بينهما، فهو كما قال، يعني [ع-140/ب] بين هذه
~~المسألة والمسألة1 الأولى.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2110-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ
# أحدهما دراهم من الصك؟
# قال: ما أخذ، فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع.
# قال أحمد: إذا خلطا فما أخذا من شيء، فهو بينهما.
# قال إسحاق: كما قال، لأنه مال واحد بينهما2. PageV06P2886
### | [2111-] قلت: الزبد1 باللبن؟
# قال: إذا كان اللبن حليبا يخرج مثل ذلك الزبد كرهته.
# قال: يقول إذا كان يعلم ذاك2 أنه يخرج مثله.
# ثم قال: يكون أنقص منه يكون3 الرايب4 بذلك النقصان.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2112-] قلت: الزبد بالرايب؟
# قال: إذا لم يكن فيه زبد، فلا بأس به.
# قال: هذا صحيح جيد.
# قال إسحاق: كما قال5. PageV06P2887
### | [2113-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال1. PageV06P2888
### | [2114-] قلت: سئل سفيان عن سيف بسيفين، وقدح بقدحين، وسكين بسكينين، وطست بطستين، يدا بيد واحدا
# باثنين؟
# قال: ما كان يوزن، فوزنا بوزن، وما كان لا يوزن، فلا بأس اثنين بواحد يدا
~~بيد1.
# قال: أصل هذا كله يعود إلى الوزن، فمن كره ما يوزن واحدا باثنين يكرهه2.
~~PageV06P2889
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2115-] قلت: قال1: السلف في الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برؤوسها؟
# قال2: إن تجنبه رجل ما كان به بأس، وإن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا يكون
~~به بأس3، قال سعيد بن المسيب: لا ربى إلا PageV06P2890
# في ذهب، أو فضة، أو ما يكال، أو يوزن مما يؤكل أو يشرب1.
# قال إسحاق: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد، ولا بأس بالسلم في الفلوس
~~إذا كان ثمنه ذهبا، أو فضة، ورآه قوم كالصرف، وليس ببين.
### | [2116-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به2 بأسا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين.
# يقولون: قد خرج من الوزن. وأناس يكرهونه، يقولون: يعود إلى الوزن، وأن
~~يوزن ms383 أحب إلي.
# قال أحمد: يعود إلى الوزن، هذا أصله كله واحد3 من ذهب PageV06P2891
# إلى قول سعيد بن المسيب، لا يرى1 بهذا كله بأسا، ومن ذهب إلى حديث عمار2
~~يكره هذا كله.
# قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يدا بيد، لأنه خرج من حد الوزن، ولا
~~ينظر إلى أصل ماكان، إنما النظر يوم يتبايعون.
### | [2117-] قلت لأحمد3: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به،
# وإذا زاد، أو نقص، فهو مكروه.
# قال: إذا كان مثله، فالفضل بأي شيء أخذه؟ يكون أقل قليلا حتى يكون الرايب
~~بالنقصان. PageV06P2892
# قال إسحاق: إذا كان مثله، فلا بأس1.
### | [2118-] قلت: سئل سفيان: [ع-141/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه
# شيء؟
# قال: نعم. أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار، وليس في أيدي
~~الناس منه شيء2.
# قال أحمد: لا بأس أن يسلفه في غير حينه، ويؤجله إلى [ظ-63/أ] الوقت الذي
~~يمكن فيه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجودا عند PageV06P2893
# محل السلم، وهذا تشبيه بأصل السلم1، الذي جاء أنهم كانوا يسلمون في البر،
~~وليس ذلك يومئذ عندهم2.
### | [2119-] قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يد العدل3، فإذا جاء4 الأجل،
# أعطاه الدراهم.
# قال: هذا مردود، لأنه لا يكون السلم إلا بقبض.
# قال إسحاق: كما قال5. PageV06P2894
#
### | [2120-] قلت: رجل سلف رجلا1 دراهم على أن يعطيه من أندرة2 هذا طعاما إلى عشرة أيام؟
# 1 كلمة "رجلا" غير موجودة في نسخة
~~ع.
# 2 أندرة: ناحية من نواحى اليمامة عند منفوحة، هكذا ورد في معجم البلدان
~~5/279.
# وفي تهذيب اللغة 14/95 قال: وقيل: الأندر قرية بالشام فيها كروم،
~~والأندر: الجرين الذي يجمع فيه الزرع بعد حصاده وهو المقصود هنا.
# PageV06P2895
# قال: هذا مردود لأن أصله غرر، لأنه إن احترق، أو سرق، لم يكن له شيء.
# قال أحمد: لا يسمى أندرا1 ولا قرية صغيرة يفنى منها ms384 الطعام إلا أن يكون
~~مثل الموصل2، والسواد.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الأمصار قل ما يخلو مصر من ذلك النوع.
### | [2121-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا؟
# قال: هذا3 مكروه.
# قال أحمد: سواء4، إذا كان أرضا بعينها، يقول مكروه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد5. PageV06P2896
### | [2123-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن
# الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟
# قال أحمد: إذا كانت مسروقة، لم يجب بينهما بيع1.
# قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائما، ويأخذ هذا بالدراهم؟
# قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين
~~تصارفا بدنانير، فوجدت2 الدنانير مسروقة: رجع عليه3 بالدراهم ثمن الدنانير
~~التي أخذ.
# قال إسحاق: كما قال أحمد المسألتين جميعا.
### | [2124-] قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم4 في قفيز، ولم
# PageV06P2898
# يسم مائة قفيز، فلا بأس أن يأخذ بعضه1 قمحا، وبعضه دراهم، ما لم يكن مائة
~~درهم، في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم، وبعضه قمحا.
# قال أحمد: على2 القولين واحد، كره ابن عمر أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه
~~طعاما، ورخص ابن عباس أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، فكلاهما واحد عنده.3
~~PageV06P2899
# قال إسحاق: أما ما ميزه الثوري، فلا تمييز بينهما، وقول ابن عباس في أن
~~يقبض بعضه سلما، وبعضه دراهم أحب إلينا، ومن كرهه، [ع-142/أ] فحجته أن
~~يقول: كأنك بعته بالدراهم التي قبضت طعاما، لم تقبضه بعد.
### | [2125-] قلت: سئل سفيان: أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا؟
# قال: إذا علمت أنه يصير خمرا، ثم يصير خلا، فإني أكرهه.
# قال أحمد: أكرهه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته خمر.
# قال إسحاق: كما قال1، لا ينبغي أن يأتى عليه طرفة عين، PageV06P2900
# وفي منزله خمر، والعصير لا يصير خلا أبدا حتى يصير خمرا، إلا أن يعالج
~~بأن يصب عليه من الخل بقدر ما يمنعه عن طباع الخمر.
### | [2126-] قلت: نصراني أسلف نصرانيا في ms385 خمر، فأسلم الذي سلف وأبى الآخر أن يسلم؟
# قال: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر.
# قلت: سئل سفيان: فإن أسلم الآخر؟
# قال: ترد الدراهم.
# قال أحمد: كلاهما يرد الدراهم.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P2901
### | [2127-] قلت: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟
# قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2128-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
# قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.
# PageV06P2902
# قال أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمن لشيء من المحرم.
### | [2129-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا، قال: يضمن له
# نصف قيمة العنب.
# قال أحمد: قد أفسده على المسلم لا بد له من أن يضمن.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2130-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟
# PageV06P2903
# قال: أما من كان يرى الضمان، فإنه لا يصدقه حتى يأتي بالبينة أنه قد مات.
# قال أحمد: كلما كان هلاكه1 هلاكا ظاهرا، فليس عليه ضمان، إنه مؤتمن من
~~أين يجىء هذا في صحراء ببينة2؟ PageV06P2904
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك ما أتلفه1، هو من تضييع، أو تفريط جناية يد،
~~أو غير ذلك فهو ضامن.
### | [2131-[] ظ-63/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ
# غلامه.
# قال: ليس له ذلك يؤخذ بالشرط2. PageV06P2905
# قال أحمد: جيد، هو هكذا.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2132-] قلت: قال سفيان: كل صناع1 عمل لك، ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق، فليس عليك شيء حتى
# يسلمه إليك.
# قال أحمد: أقول هكذا ليس له كراء2.
### | [2133-] قلت: والسفينة3 إذا غرقت؟
# قال: ليس له كراء. PageV06P2906
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2134-] قلت: سئل: أرأيت [ع-142/ب] لو بنى لي بناء2، فوقع قبل أن يسلمه إلي؟
# قال: ليس له أجر.
# قال أحمد: ما هذا عندي مثل ذاك، له أجر ما عمل إذا قال: استعمل لي ألف
~~لبنة في ms386 كذا وكذا فعمل، ثم سقط، فله الكراء، فإذا استأجره يوما فعمل، فسقط
~~عند الليل ما عمل، فله الكراء، فإذا قيل له: ارفع لي حائطا كذا وكذا ذراعا،
~~فله أن يرفعه، فإن سقط فعليه التمام.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV06P2907
### | [2135-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابة فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء
# الدابة، وإن هلكت الدابة1 ضمن ثمنها، ولا كراء لصاحبها.
# قال أحمد: له الكراء، وإن عطبت فعليه الكراء2 والضمان، واحتج بحديث عروة
~~البارقي في الشاة.3
# قال إسحاق: كما قال وليس في حديث عروة ذاك البيان4.
### | [2136-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارا يوما، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟
# قال: يضمن. PageV06P2908
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال، لأنه خالف الوجه الذي أخذه له1.
### | [2137-] قلت: قال سفيان: إذا اكتريت إلى الري2 ففرغت من الكراء؟
# قال أحمد: وجب الذي بينهما، لأن ابن عمر حين فرغ من الكراء صارفه،
~~فالكراء مثل البيع3. PageV06P2909
# فقلت: بعد ذلك بيوم أو بيومين، أنه قد بلغني خبر، فإن عجلت بيوم أو
~~يومين، فلك كذا وكذا؟
# قال: لا بأس.
# قال أحمد: ليس بذا بأس.
# PageV06P2910
# قال سفيان: فإن زاد أو نقص، فله1 الكراء الأول، وليس له من الزيادة شيء.
# قال أحمد: إن عجل له، فينبغي أن يفي له الزيادة.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2.
### | [2138-] قلت: سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة فيها ضمان؟
# قال: ليس فيها ضمان3.
# قال أحمد: أنا أقول في الإجارة الصحيحة إذا كان هلاكا4 ظاهرا لم أضمنه5.
~~PageV06P2911
# قال إسحاق: هو كما قال، ويعنى بالظاهر أن يكون الفساد من قبل الله1.
### | [2139-] قلت: رجل قال لرجل: أكرني دابتك إلى مكان كذا وكذا، فذهب بها إلى المكان الذي أكراه، فلم يحمل
# عليها شيئا، فعليه الكراء؟
# قال أحمد: عليه الكراء.
# قال إسحاق: كما قال، لأنه لم يحل بينه وبين الذي شرط له PageV06P2912
# أن يحمله1.
### | [2140-] قلت: إذا اكترى دابة فذهب بها، فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري؟
# [قال أحمد: إذا كان ms387 مؤتمنا فالقول قول المستكري] .2
# قال إسحاق: كما قال، فإن اتهمه حلفه3. PageV06P2913
### | [2141-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان1، فبكذا وكذا؟
# قال: لا بأس.
# قال أحمد: إذا كان في عقدة واحدة نحن نقيم الكراء مقام البيع2.
# قال سفيان: الذي يكرهه الناس أن يقول: أكري إلى مكة بكذا، وإلى المدينة
~~بكذا، فمن أيهم يأخذ كراه، [ع-143/أ] لا يدرى أي شيء كراه.
# قال أحمد: هذا الذي أكرهه شرطين في بيع.
# قال إسحاق: كما قال أحمد3. PageV06P2914
### | [2142-] قلت: إذا استأجر الرجل أجيرا شهرا معلوما، فجاء في نصف ذلك الشهر؟
# قال: الذي استأجره بالخيار إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل.
# قال أحمد: هو كما قال: إنما استأجره في أول الشهر.
# قال إسحاق: كما قالا1.
### | [2143-] قلت: رجل اكترى غلاما، فقال: فر مني؟
# PageV06P2915
# قال: ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا
~~فالقول قوله.
# قال أحمد: هو كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2144-] قلت1: رجل استأجر من رجل غلاما، فقال المستأجر: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد
# عملت عنده؟
# قال: إذا كان عنده في بيته فالكراء عليه، إلا أن يجىء بالبينة أنه كان
~~مريضا.
# قال أحمد: هو كما قال سفيان.2
# قال إسحاق: كما قال3. PageV06P2916
### | [2145-] قلت: الرجل يؤاجر داره كل شهر بعشرة دراهم؟
# قال سفيان: مكروه حتى يسمي شهرا معلوما، أو أشهرا معلومة1. PageV06P2917
# قال أحمد: لا بأس به إذا قال كل شهر.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن الوقت الذي يحتاج إليه لابد من بيانه،
~~وإلا أقل ذلك شهر.
### | [2146-] قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال، أو
# PageV06P2918
# يوزن: فهو مكروه إلا شيئا هو عندك، بمنزلة [ط-64/أ] شيء تبيعه.
# سئل سفيان إن هو عمل على هذا؟
# قال: له أجر مثله.
# سئل سفيان: ليس له إلا الذهب والفضة.
# قال: نعم.
# قال أحمد: ليس بذا بأس إذا اكتريت دارا، أو استأجرت غلاما بكذا وكذا
~~قفيزا من حنطة كذا وكذا شهرا1، إلا ms388 من قال: PageV06P2919
# المحاقلة: أن يكري الأرض بالطعام المسمى.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2147-] قلت: إذا استأجرت إنسانا يوما، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره.
# قال: إذا قلت: اعمل اليوم، فليس عليه إلا ذلك اليوم.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [2148-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغدا بنصف درهم؟
# PageV06P2920
# قال: مكروه، له أجر مثله.
# قلت: سئل: لم تكرهه؟
# قال: لأنه إن عمل اليوم بعضه، ثم مات من أيهما كنت تعطيه؟
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2149-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبا دابة شيئا لم يصفه، فليس بشيء، إن شاء الآمر
# أخذه، وإن شاء لم يأخذه؟ PageV06P2921
# قال: نعم.
# قال أحمد: هو كما قال إلا أن يخيره الآمر إذا اشتراه.
# قال إسحاق: كما قال1. PageV06P2922
### | [2150-] قلت: رجل قال لرجل: ابتع لي ثوبا بعشرة دراهم، ولم يدفع إليه الدراهم، فجاء فقال: قد اشتريت،
# وسرق المال؟
# قال: يسأل البينة.
# قال أحمد: إذا قال له اشتر لي، فهو أمينه، لا أعلم إلا ذلك.
# قال إسحاق: كما قال أحمد] ع-143/ب] بلا شك1.
### | [2151-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم
# جميعا؟
# قال: هو أمين في الدراهم.
# قال أحمد: هو أمين في الدراهم، وهو مخالف حين لم ينقده.
# قلت: قال: ويدفع إلى صاحب الثوب ثمنه إلا أن يجىء ببينة أنه اشتراه للذي
~~أمره؟
# قال أحمد: جاء ببينة، أو لم يجىء، فقد ضمن، وإذا لم يكن PageV06P2923
# حبس، إنما اشترى الثوب، وذهب لينقده الدراهم، فسرق الثوب، والدراهم
~~فالضمان على الدافع.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2152-] قلت: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بمائة دينار، ووصف له الصفة التي يريد، فاشترى له بأقل، فإن
# توى لم يضمن؟
# قال: جيد2. PageV06P2924
# قلت: اشتراه بأقل؟
# قال: إذا اشتراه على الصفة، نقول إذا وجده رخيصا بعد أن يكون على ما
~~أراد: فلا بأس.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2153-] قلت: قال: اشتر لي سلعة ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ ms389
# قال أحمد: هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميا فاشترى له1 حبشيا؟ لا،
~~حتى يصفه2 له.
# قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن يشتري بأكثر؟ PageV06P2925
# قال: يضمن إذا اشترى بأكثر.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2154-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم
# استغلاها الرجل بعد ما PageV06P2926
# اشتراها له، قال: هذه غالية آخذها لنفسي، فأخذها لنفسه بعد ما اشتراها
~~لصاحبه فأحبلها فولدت؟
# قال: هذا غاصب1 عليه العقر2، ويأخذ الآمر جاريته، وولدها رقيق، ويؤدب
~~المشتري3. PageV06P2927
# قال: فإن اشترى لصاحبها غيرها أرخص منها، فسرح بها إليه، فقبضها الآمر،
~~فأحبلها فولدت، ثم اطلع بعد أن الجارية الأولى التي اشتراها له، هي أحب
~~إليه من هذه؟
# قال: الولد للواطىء الآمر، والجارية لا يردها، وعليه قيمتها للمشتري،
~~لأنه أخذها بشراء وأولدها، وهو استهلاك، فإن لم يولدها فإن شاء ردها.
# قلت: إن كانت ماتت الجارية الأولى؟
# قال: هذا غاصب ضامن للقيمة1.
# قال إسحاق: هذا الآمر حين وجهت الجارية إليه فوطئها على PageV06P2928
# وجه الشراء: فالولد ولده، وعليه القيمة للذي وجهها لأنه كالاستهلاك، وأما
~~المشتري حين اشتراها للآمر، ثم استغلها، فقال: أجعلها لنفسي: فإنه1 لم يسعه
~~ذلك، ولكنه2 إذا ولدت صيرت الولد ولده، لأنه وطئها بشبهة، وعليه القيمة
~~للآمر إذا ولدت منه.
### | [2155-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟
# قال سفيان: وذلك في الرجل يبيع السلعة اشتراها بمائة فباعها بربح عشرين3،
~~ويقول: أخذتها بخمسين فادعى الغلط، وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة؟
# قال: لا يجوز الغلط.
# قال سفيان: أما نحن فنقول: إذا جاء بالبينة، لم تجز بينته هو أصدق من
~~بينته [ع-144/أ] .
# قال [ظ-64/ب] أحمد: المشتري مخير إن شاء رد السلعة، وإن شاء أخذها، بالذي
~~أقام عليه البينة أنه ابتاعها. PageV06P2929
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2156-] قلت: رجل أخذ ثوبا بمائة، فقال: أخذته بمائتين، فقال له صاحبه: لك ربح عشرين على مائتين، أو ده
# دوازده على مائتين، فوجده قد أخذ الثوب بمائة، وقامت البينة؟
# قال: ألقي عنه المائة وربحها، وأجيز ms390 البيع بالثمن الأول وربحه2، وإن
~~PageV06P2930
# كان باع مساومة بأقل أو بأكثر: جاز بيعه؟
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2157-] قلت2: رجل ابتاع بيعا بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟
# قال: إن كان بعينه، فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء PageV06P2931
# ترك، وإن كان قد استهلك فهو حال.
# قال أحمد: إذا كان البيع قائما: فإن شاء المشتري رد، وإن شاء كان له إلى
~~ذلك الأجل، وإذا كان قد استهلك: حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه
~~من الأجل.
# قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1. PageV06P2932
### | [2158-] قلت: رجل ابتاع ثوبا بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين لينفق عنه؟
# قال: جائز، نقص من ثمنه، وهو كذب، قد أساء.
# قال أحمد: هو كاذب والبيع جائز.
# قال إسحاق: البيع جائز، وليس هذا بالكذب، إذا كانت إرادته أنه قد1 قام
~~عليه بتسعين فأكثر2.
### | [2159-] قلت: رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين،
# والبائع يقول: بعته بمائتين والثوب في يد البائع بعد؟
# قال: المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة، PageV06P2933
# والآخر النصف بخمسين، وإن شاءا رداه، فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا
~~يدرى أيهما اشترى أولا؟
# قال: هي للذي في يديه، إلا أن يجىء هذا ببينة أنه أول، فهو له، وإذا
~~أقاما جميعا البينة أنه الأول، فهو للذي في يديه.
# قال أحمد: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة: فهو له
~~بالذي ادعى أنه اشتراه به.
# قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما اشترى أولا؟
# قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان: يقرع بينهما.
# قلت: إذا أقاما جميعا البينة أنه أول؟
# قال: يقرع بينهما إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان، ولا ينفعه ما في
~~يديه.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2160-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا، يعمله ليس لك
# PageV06P2934
# أن تأخذه حتى توفيه أجره.
# قال أحمد: يسلم المدفوع إليه أولا، ويعطيه الكراء.
# قال إسحاق: كما ms391 قال أحمد1.
### | [2161-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟
# قال: بينته أنه وهبه له، وبينة الآخر أنه باعه.
# قال أحمد: لما أقر أنه وهبه له فقد أقر له بالملك، وله اليمين عليه أنه
~~لم يهبه، ويدفع الثوب إليه، وعلى صاحب الثوب البينة أنه باعه منه بعشرة
~~دراهم، وإلا حلف الآخر أنه لم يشتره.
# قلت: فإن لم يكن بينهما بينة؟
# قال: يحلفان جميعا، هذا أنه وهبه له، وهذا أنه باعه، فإن حلفا يترادان.
# قال أحمد: هو كما قال، يحلف هذا أنه لم يشتره [ع-144/ب] منه، ويحلف هذا
~~أنه لم يهبه له.
# قلت: فإن استهلك الثوب؟ PageV06P2935
# قال: فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب.
# قال: هو كما قال.
# قال إسحاق: هو كما قال أحمد1.
### | [2162-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟
# قال: أحسن أن يبين.
# قلت: فاللبن، والصوف؟
# قال: أحسن أن يبين.
# قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفا أو شرب منها اللبن.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [2163-] قلت: إذا ابتاع ثيابا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه
# PageV06P2936
# جميعا، فإن علم ثمن كل ثوب، فليبع إذا أخذ كل ثوب على حدته.
# قال أحمد: إذا اشتراه جملة، لم يبع بعضها دون بعض مرابحة حتى يبين.
# قال إسحاق: كما قال1، إلا أن يبين الشراء كما كان2. PageV06P2937
### | [2164-] قلت: إذا ابتاع1 برا بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطا فربحوه على المائتين بألفي المائة،
# وقد ربح المائة والبيع مسلم جائز؟
# قال: نعم.2
# قال إسحاق: كما قال سواء3.
### | [2165-] [ظ-65/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته
# وقصارته، قال: مكروه، لأنه سمى عملا وبيعا، فإن سرق الثوب من عند البائع،
~~فهو من مال البائع حتى PageV06P2938
# يسلمه.
# قال أحمد: إذا قال: أبيعكه وعلي خياطته وقصارته، فهذا من نحو شرطين في
~~بيع1، وإذا قال: أبيعكه وعلي قصارته، فلا بأس به، وإذا قال: أبيعكه وعلي
~~خياطته، فلا ms392 بأس به إنما هذا شرط واحد.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2. PageV06P2939
# قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع؟
# قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكا ظاهرا، إذا كان أمر من السماء مثل:
~~الحريق، واللصوص، أو صاعقة، فليس عليه ضمان.
# قال إسحاق: كما قال سواء1.
### | [2166-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟
# قال: قد وجب بينهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت، أو يموت البعير، أو تغرق
~~الدار، أو الأرض، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه حساب2 ما سكن.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV06P2940
### | [2167-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟
# قال: هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب.
# قال أحمد: إذا كان يضربها ضربا يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد: فليس عليه
~~شيء.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2168-] قلت: قال شريح في رجل باع سمنا، فوجد فيه ربا2؟
# PageV06P2941
# قال: له بكيل الرب سمنا، قال سفيان: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء
~~رد، ولا يكلف البائع أن يجيء بالسمن كيف يبيع ما ليس عنده.
# قال أحمد: إن كان سمانا عنده سمن كثير، أعطاه بقدر الرب سمنا، وإن لم يكن
~~عنده سمن، رجع عليه بقدر الرب من السمن.
# قال إسحاق: كما قال، لأنه بنى على قول شريح.1 PageV06P2942
### | [2169-] قلت: رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه، ولم يسم نقدا ولا نسيئة؟
# قال: لا يبيعه إلا بنقد. بيع الناس [ع-145/أ] نقدا، فإن باعه نسيئة رده،
~~فإن استهلك الثوب، فقيمته على الذي باع.
# قال أحمد: هو كما قال1. PageV06P2943
# قلت: سئل سفيان: فإن باع بنقد ولم ينتقد؟
# قال: لا يدفعن الثوب حتى ينتقد، فإن دفعه ضمن.
# قال أحمد: صحيح1.
# سئل: فإن باع الثوب فاستهلك، فالذي باع به أكثر من القيمة؟
# قال: لا يؤخذ إلا بالقيمة.
# قال أحمد: جيد. PageV06P2944
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2170-] قلت1 لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد: إني رجعت؟
# قال: إن رجع قبل أن يبيعه وعلم الذي أمر ببيعه: فله ms393 أن يرجع، وإن لم يعلم
~~الذي أمر: جاز بيعه، وإن كانت السلعة بعينها2: لم يكن للآمر أن يرجع، وإن
~~شاء الآمر أن يحلف الذي أمره أنك لا تعلم أني قد رجعت: حلفه.
# قال أحمد: كله كما قال.
# قال إسحاق: كما قال سواء في اليمين وغيره3. PageV06P2945
### | [2171-] قلت: وإذا ابتعت1 شيئا بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ2 بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟
# قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل: فلا
~~يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما.
# قال إسحاق: هكذا هو سواء، لأنه قول ابن عباس بعينه3.
### | [2172-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك
# PageV06P2946
# كذا وكذا.
# قال أحمد: أكرهه، أن يكون يرجع إليه سلعته ومعها فضل إلا1 أن تكون تغيرت
~~السوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعا مستأنفا، فلا بأس به، ولكن إن2 جاء إلى
~~نفس البيع فقال: أقلنى فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه.
# قال إسحاق: كما قال سواء3.
### | [2173-] قلت: رجل اشترى بعيرا ببعيرين، وقال: آتيك به غدا؟
# قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة.
# قال إسحاق: كلما باع دابة بدابتين، وسلم الدابة إليه، وجعل الدابتين إلى
~~أجل معلوم، ووصفها4 بصفة تعرف، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض5.
~~PageV06P2947
### | [2174-] قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن1 خرج عطاؤه2 قبل ذلك حل حقي؟
# قال: ليس هذا بوقت، هذا بيعتان3 في بيعة.4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2175-] قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟
# قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة.5 PageV06P2948
# قال إسحاق:1 هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان،
~~فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه2.
~~PageV06P2949
### | [2176-] [ظ-65/ب] قلت: من كره اللحم بالبر1 نسيئة2؟
# قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر3.
# قال إسحاق: اللحم بالبر نسيئة هو مثل: أن يسلم ما يوزن فيما يكال، لا بأس
~~به إذا كان أحدهما يدا ms394 بيد، لأنه لا بد في السلم من أن ينقد الثمن.
### | [2177-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأسا
# PageV06P2950
# بنسيئة الخبز بالدقيق.1
# قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة أكرهه، حديث سالم عن ابن عمر
~~أثبت من قوله.
# قال إسحاق: هو مكروه، الخبز بالدقيق لأن أصلهما واحد2.
### | [2178-] قلت: الحنطة بالدقيق وزنا [ع-145/ب] بوزن؟
# قال: ليس به بأس.
# قلت: الخبز بالدقيق وزنا بوزن يدا بيد؟
# قال: ما يعجبني.
# قال إسحاق: كلاهما واحد، ولا بأس به، لأنهما يوزنان في الأصل وزنا3.
### | [2179-] قلت: الثوب بالثوبين نسيئة؟
# قال: أما أنا فأتوقاه، على حديث عمار4، إلا من ذهب PageV06P2951
# مذهب سعيد بن المسيب.1
# قال إسحاق: هو عندنا جائز.
### | [2180-] قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يدا بيد؟
# قال: هذا لا بأس به يدا بيد.
# قال إسحاق: كما قال، لأن ثمنه ما كان من شيء، فعجله جاز.
### | [2181-] قلت: بعير ببعيرين يدا بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة؟
# قال: ما أعلم به بأسا.
# قلت: وبعير ببعيرين نسيئة ودراهم، والدراهم يدا بيد؟
# قال: هذا مكروه.
# قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والدراهم إذا كانت معجلة فهو أحب إلينا.2
~~PageV06P2952
### | [2182-] قلت: الحديد بالنحاس نسيئة؟
# قال: على معنى حديث عمار1مكروه، وهذا كله وزن.
# قال إسحاق: لا خير في هذا.
### | [2183-] قلت: قال الزهري كل شيء يوزن: فهو يجرى مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال: فهو يجري
# مجرى البر والشعير.2
# قال أحمد: هو هكذا، إلا أنه يضيق في مواضع، لو أن رجلا اشترى كوز صفر
~~بدراهم وفضلت له فضلة من فلوس، من قال ذلك القول يكره أن يأخذ فلوسا.
~~PageV06P2953
# قال إسحاق: كما قال أحمد: أكره أن يأخذ فلوسا.1
### | [2184-] قلت: اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض.
# قال: من وضعها؟ فلم أقل شيئا؟
# قال: الأمر على حديث ابن عمر "ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال
~~المبتاع".
# قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون البائع منع الشيء الذي باعه حتى ينقده
~~الثمن، فإذا هلك كان من مال البائع، وإن ms395 كان مما لا يكال، ولا يوزن.2
### | [2185-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟
# PageV06P2954
# قال: هو سواء، هو من ماله حتى يرده.1
### | [2186-] قلت: ذهب بها على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت؟
# قال: هو على حديث شريح حين قال لعمر في الدابة، حين أراد أن يشترى،
~~فعطبت، فقال: أخذته على سوم، فأنت له ضامن، حتى ترده، هذا يضمن القيمة على
~~اليد ما أخذت حتى تؤديه مثل العارية. PageV06P2955
# قال إسحاق: كما قال، إلا قوله كالعارية.1
### | [2187-] قلت: رجل أخذ ثوبا من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه؟
# قال: هذا حين باعه، فقد رضيه إلا أن يكون باعه طمعا PageV06P2956
# في الربح، ولم يرضه.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2188-] 2 قلت: قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا
# PageV06P2957
# علم، فلم يأخذ، فلا شفعة له؟
# قال: لا أعرفه، إذا بلغه ينبغي له أن يطلب ساعة يبلغه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لابد من الطلب حين يسمع حتى يعلم طلبه، ثم له
~~أن يخاصم، ولو بعد أيام.1 PageV06P2958
### | [2189-] قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟
# قال: هو على شفعته أبدا، والصغير حتى يبلغ ويختار.
# قال إسحاق: كما قال بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب، ثم له أن يخاصم
~~ولو بعد أيام.1 PageV06P2959
### | [2190-] قلت: رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا، [ع-146/أ] أو كذا شيئا
# يسميه، فلك زيادة كذا وكذا؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان شرطا واحدا، إلا أن يشترط شرطين.
# قال إسحاق: [ظ-66/أ] هو جائز، وهكذا عمل الناس في
# PageV06P2960
# الكراء خاصة.1
### | [2191-] قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه.
# قال: جيد، قال إسحاق: لا2، بل هو بالخيار، إن شاء أخذ الشفعة بما قامت
~~عليه بالبناء وغيره، وإلا تركها.3 PageV06P2961
### | [2193-] قلت: قال سفيان: رجل باع دارا بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) 1 ثم جاء الشفيع فقومت الدار
# بعد ما بيع بابها بألف درهم؟
# قال: يأخذ الشفيع2 الدار بخمسمائة.3
# قال إسحاق: ms396 إنما يأخذها4 بقدر ما بقيت عليه من الثمن، إذا كان ما اشتراه
~~يساوي ذلك، فأما إذا اشترى ما يساوي مثل ذلك، فإنه ينظر إلى ما باع منه،
~~فيحط بقدره، فلذلك قال سفيان: يؤخذ بخمسمائة.5
### | [2194-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما
# PageV06P2963
# لصاحبه: إني أريد أن أبيع الدار، ولك الشفعة فاشتر مني. قال: لا حاجة لي
~~فيها قد أذنت لك أن تبيع [ع-146/ب] ثم يأتي يطلب الشفعة؟
# قال أحمد: له الشفعة إنما وجبت له بعد البيع.1 PageV06P2964
# قال إسحاق:1 أجاد سفيان في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت
~~له ربعة، أو حائط، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن
~~باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"،2 فقد بين في هذا أنه إذا أذنه قبل، فلا حق له
~~بعد.3
### | [2195-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ4 كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى
# يقول: أبتاع منك PageV06P2965
# (مائة كر) 1 بكذا وكذا؟ 2
# قال: ما أعلم به بأسا إذا كان يعلم أن فيه كرا.
# قال: يعني إذا قال: كل كر.3
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن البيع قد أتى على كماله كله، وقد بين كل كر
~~بكذا وكذا، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن مجموعا في موضعه فقال: أبيعك هذا كل
~~كر، أو كل من بكذا وكذا: جاز بيع ذلك، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: لا يقع البيع
~~على كله حتى يقول: هو مائة كر أو مائة4 من. PageV06P2966
### | [2196-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1
# قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.2
# قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.
### | [2197-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-147/أ] حبل؟
# قال: مردود.
# سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟
# قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.
# قال أحمد: إن عمر ms397 أعتقها واستثنى ما في بطنها،3 والبيع PageV06P2967
# والعتق عندي قريب، والشرط جائز.
# قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا باعها واستثنى ما في بطنها: جاز، أفتى بذلك
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاق شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في
~~البطن.1
### | [2198-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحما، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك
# الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.2
# قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم3 بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون
~~للحام عليه درهم، مكان درهم إذا وجد PageV06P2968
# درهمه زيفا1.
# قلت: إن أخذ منه لحما، وذهب به إلى منزله؟
# قال: كل بيع فاسد: يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل.
# قال أحمد: يقوم اللحم إذا قال: اشتريته منك بهذا الدرهم والدرهم، مردود،
~~أقيم اللحم إذا استهلكه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV06P2969
### | [2199-] قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها،
# فوجدها ألفي ذراع؟ هي للمشتري إذا أراه الحدود.
# قال أحمد: قال عبد الله: لا غلت1 في الإسلام، هي للبائع2.
# قلت: فإن نقص من ألف ذراع، وأراه الحدود، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ،
~~وإن شاء ترك؟
# قال أحمد: نعم، هذا بين كما قال.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.3 PageV06P2970
### | [2200-] قلت: قال سفيان إن باع جرابا فيه مائة ثوب، أو طعاما فقال: الثياب خمسون ثوبا، والطعام كر،
# فوجد الثياب مائة ثوب والطعام كرين؟ أما الثياب: فمردودة، وأما الطعام:
~~فيكيل له الذي له وما بقي كان له.
# قال أحمد: نعم.1 PageV06P2971
# قال إسحاق: إذا أراد المشتري أن لا يأخذ الطعام فله ذلك، وإن أراد أن
~~يأخذ، فكما قال، وأما الثياب فمردودة، لأنه ليس اشتراؤه كالطعام لما فيه من
~~التفاوت [ظ-66/ب] .
### | [2201-] قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئا واحدا نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه
# الدار، وهذا الثوب وهو كذا وكذا فوجده يزيد، فهو للمشتري.
# قال أحمد: لا، هو للبائع.1
### | [2202-] قلت: قال: وإذا كان شيئا مفترقا فزاد: فهو مردود، وأما الكيل والوزن إن زاد: ms398 أخذ الذي له، ورد
# سائره، والعدد إن زاد، أو نقص: يتردان.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما.2 PageV06P2972
### | [2203-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،
# وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2204-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.
# قال [ع-147/ب] أحمد: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [2205-] قلت: سئل3 عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،
# PageV06P2973
# والآخر بعشرين، فجاء بهما فقال: لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا؟
# قال سفيان: يضمن إذا كان لا يدري.
# قال أحمد: إذا ادعيا جميعا ثوبا من هذين الثوبين اقتراعا بينهما، فأيهما
~~أصابته القرعة، حلف وكان الثوب الجيد له، والثوب الآخر للآخر.
# قيل: كل من أصابته القرعة حلف؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال سواء1. PageV06P2974
### | [2206-] قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟
# قال: نعم، لأنه غرر، لا يدري ما فيه.
# قال أحمد: نعم جيد.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2207-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر2 أو تبن3 هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما
# هو.
# قال أحمد: نعم.
# قلت: لم كرهه؟ 4 PageV06P2975
# قال: هذا قبل أن يداس1 وينقى الطعام، فهو مكروه.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [2208-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم
# كيلا، ولا وزنا، ولا عددا.
# قال أحمد: جيد، هذا بيع الصبر.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [2209-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابا4 كيلا. فيقول: كل لي عطبا منها، وآخذ ما
# بقي منها على هذا الكيل، PageV06P2976
# كان أصحابنا يكرهون هذا حتى يكيلها كلها.
# قال أحمد: جيد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2210-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لك عليه، فهو علي؟
# قال أحمد: إذا قال: ما على فلان فهو علي، فرضى فلان وهو الطالب: فقد
~~انتقل حقه عليه2، وليس ms399 له أن يرجع بشيء مثل الحوالة إلا أن يقول: ضمنت عنك،
~~أو تكفلت، أو أنا به حميل، فهذا كله لا يدل المعنى أنه قد انتقل الملك
~~عليه.
# وإذا قال: هو علي، فرضي المالك: فقد انتقل ملكه على هذا، وليس له أن يرجع
~~على الذي برأه بشيء.
# قال إسحاق: كما قال سواء.3 PageV06P2977
### | [2211-] قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟
# قال: إذا كان بأمره فهو أوكد، وإذا لم يكن بأمره لم لا يرجع1، هل وهب له
~~شيئا؟ هل ملكه شيئا؟ إنما ضمن PageV06P2978
# عنه1 ضمانا مثل الذي يجد الأسير في يدي العدو فيشتريه، PageV06P2979
# قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه.
# قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى
~~الارتجاع عليه بما استنقده كان له، شاء الأسير أو أبى1. PageV06P2980
# قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
# قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على
~~المتاركة.1
### | [2213-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
# قال: بينته أنها وديعة، وإلا قضي عليه. PageV06P2981
# قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2214-] قلت: سئل عن رجل وجد عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
# قال: يقضى عليه.
# قال أحمد: شديدا.
# قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك
~~الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-67/أ] .
### | [2215-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.
# PageV06P2982
# قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلود السباع، ولكن لو كان عند الرجل
~~منه شيء فانتفع به في لحاف أو ما أشبهه كان أهون.
### | [2216-] قلت: سئل عن بيع الهر؟ 2
# قال: لا أرى به بأسا.
# قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.3 PageV06P2983
### | ...............................................................................................................................
# PageV06P2984
# قيل: أليس هو من السباع؟
# قال: بلى. والبيزان1 والصقور،2 PageV06P2985
# والحمر،1 لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم.
# قال إسحاق: كل شيء من ms400 هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع
~~إلا الحمر2.
### | [2217-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟
# قال: لا أرى به بأسا. PageV06P2986
# قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2218-] قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟
# فكرهه.
# قال أحمد: ذهب إلى حديث إبراهيم، كان أصحاب عبد الله PageV06P2987
# يستقبلون الجواري في الطرق معهم الدفوف فيخرقونها1، [ع-148/ب] وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال، والحرام، صوت الدف"2، الدف على
~~ذاك أيسر، الطبل3 الذي ليس له رخصة.
# قال إسحاق: كل شيء قد جاءت فيه سنة: فالرخصة في الانتفاع به، لا بأس به
~~على مثال ما جاء، وكذلك أثمانها جائزة للبائع.
### | [2219-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟
# PageV06P2988
# قال: نكرهه، من أجل أنه إن جاء هذا بألف درهم، وجاء شريكه بمائة دينار،
~~فبيعت الدنانير بألفي درهم كيف يقتسمان؟ فإن فعلا، فبيعت الدنانير بأكثر
~~فربحا: فالربح بينهما، فإذا اقتسما: عزلت قيمة المائة الدينار من الوزن على
~~ما باع.
# قال أحمد: إذا جاء كل واحد منهما بدراهم فهو أحب إلي.
# قال أحمد: جيد، إذا افترقا يرجع هذا بالدنانير، ويرجع هذا بالدراهم.
# قال إسحاق: كما قال أحمد. والدراهم جميعا يخرجانها أسلم1. PageV06P2989
### | [2220-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاما، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
# قال: يكيل لشريكه النصف.
# قيل له: يخلطان بعد؟
# قال: نكرهه.
# قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بعد.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2221-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟
# قال: مكروه1.
# قال أحمد: صدق2.
# قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.
# قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟
# قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما. PageV06P2990
# قال أحمد: أقول على ما اشترطا.
# قال إسحاق: هو كما قال أحمد1، لما أجاز ابن سيرين وغيره المضاربة
~~بالعروض، فهو وإن لم نأخذ به، فإذا وقع اتبعناه2.
### | [2222-] قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟
# قال: أراه ms401 جائزا.
# قال أحمد: أقول جائز3. PageV06P2991
# وأعجبه قول سفيان في هذا، وقال: خالف أبا حنيفة [ع-149/أ] .
# قال إسحاق: هو كما قال1، والأصل فيه ما قال ابن مسعود PageV06P2992
# رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب1، فقال سفيان: هذه شركة
~~بغير مال.
### | [2223-] قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه،
# فإن باعوا جميعا جاز، سئل لم لا تجيزه؟
# قال: هو ضرر، يضر بأصحابه، هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت.
# قيل: فإن قال: أبيعك بيتا من الدار؟
# قال: لا يجوز بيع ما ليس له.
# قيل: فإن قال: أبيعك خمس الدار؟
# قال: إذا قال نصيبي. PageV06P2993
# قال أحمد: جيد هو كما قال.
# قال إسحاق: أما قوله: أبيعك الخمس نصيبي: فهو جائز، ولكن بيعه نصيبه، من
~~بيت لا يجوز، لأنه باعه غير مقسوم فالداخل يقوم مقامه، وليس له أن يقاسمه،
~~لأنه ضرر1.
### | [2224-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فابتاع به متاعا، فقبض المتاع ولم2 ينقد
# ثمنه، فسرق [ظ-67/ب] المتاع، وسرق المال؟
# قال: الرسول ضامن للمتاع، ويتبع الذي أمره.
# قال أحمد: ما هو بعيد، مما قال الثوري.
# قال إسحاق: هذا المضارب إذا قبض المتاع، ثم سرق المال، والمتاع جميعا،
~~فإنه يضمن ثمن المتاع للذي3 اشتراه منه، وقال بعضهم: يرجع بما4 غرم على رب
~~المال، وليس بواضح5. PageV06P2994
### | [2225-] قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز1، فيطلبونه بنسيئة2 إلى أجل، فقال المضارب لصاحب
# المال: أنا آخذه PageV06P2995
# منك إلى ذلك الأجل؟
# قال: لا أرى به بأسا، إذا تراضيا أن يبيعه إياه.
# قال أحمد: إذا باعه صاحب المال فجيد.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2226-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-149/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى
# إنسان، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه؟
# قال: جيد2، ويجعل الوديعة قرضا، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضا.
~~PageV06P2996
# قال أحمد: جيد.
# قال أحمد: إذا كان لك قرض على رجل، فلا تصرفه مضاربة ولا سلفا، ولا يكون ms402
~~وديعة حتى تقبضه.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2227-] قلت2: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمرا قال: إن كان
# PageV06P2997
# اشتراه متعمدا ضمن1، وإن كان جاهلا، لم يضمن.
# قال أحمد: الجاهل، لم لا يضمن؟ نقول: يضمن جاهلا، أو عامدا.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2.
### | [2228-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة، واشترى به بزا، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه،
# وقال المضارب: أنا أبيعه، ينظر، فإن كان فيه ربح، أجبر صاحب المال على أن
~~يبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر.
# قال أحمد: هو كما قال. PageV06P2998
# قال إسحاق: أجاد1.
### | [2229-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها،
# ثم ألقاها في الخمسين فربح؟
# قال: ضمن وله ما ربح.
# قال أحمد: ليس هذا بشيء.
# قال إسحاق: كلما أخذ المضارب من المضاربة شيئا، ثم أعاده فيه ثم ربح،
~~فالمضاربة صحيحة، على ما اشترطا عليه.
### | [2230-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى
# بها جارية، فوقع عليها، إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارا: يغرم
~~العقر، ويعزر، والولد مملوك.
# قال أحمد: صدق، فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين دينارا: PageV06P2999
# فله نصف الربح، والولد له، ويضمن ثمن الجارية.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1 في الوجهين جميعا. PageV06P3000
### | [2231-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا.1 فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ
# بنصيبي من الرهن؟
# قال: ما أراه رهنا حتى يغرما.
# قال أحمد: حتى لو2 يغرما كيف يكون رهنا؟ ليس هذا يعد برهن.
# قال إسحاق3: كما قال.
### | [2232-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابة، فعلفها من غير أن
# PageV06P3001
# يأمره صاحب الدابة؟
# فقال: العلف على المرتهن، من أمره أن يعلف.
# قال أحمد: هذا متبرع.
# قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر
~~العلف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الرهن مركوب ومحلوب"1.
### | [2233-] قلت: قال سفيان في ms403 رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانا؟
# قال: يدفع برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.
# قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم
~~بجنايته إلا أن يفديه مولاه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2.
### | [2234-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟
# قال: جائز. PageV06P3002
# قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2235-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له علي مائة دينار، ولي عنده دينار؟
# قال: أما المائة الدينار، فقد أقر بها، وبينته على الدينار.
# قال أحمد: أما ظاهر الكلام، فهو هكذا.
# قال إسحاق: كما قال سفيان2. PageV06P3003
### | [2236-] قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرسا، إلا ثوبا: هذا محال من الكلام، يؤخذ
# بالمائة.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-68/أ] 1. PageV06P3004
# قال أحمد: إذا قال: كانت لك عندي مائة دينار - وليس بينهما بينة – فقضيتك
~~منها خمسين دينارا، فالقول قوله إذا كان كلاما في نسق واحد.
# قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3005
### | [2237-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،
# ودنانير ذلك البلد.
# قال أحمد: جيد [ع-150/أ] .
# قال إسحاق: كما قال، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة، لكل جنس نقد،
~~فاختلف البائع، والمشتري فإن القضاء، على المشتري ينقد ذلك الجنس1.
~~PageV06P3006
### | [2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين
# دراهم، أو دنانير: فلا بأس أن يقرضه عينا، وإن كان له عليه عرض: فلا.
# قال أحمد: إذا كان يجر شيئا: فلا، كأن يقرضه قفيزا أو قفيزين بر، فيبيعه
~~بوكس، ثم يجيء فيقضي دراهم.
# قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة، فلا خير فيه1.
### | [2239-] قلت: قال: سألت ابن عيينة2، قلت له: الرجل يكون له على
# PageV06P3007
# الرجل قمح، أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك،
~~وأقضيك؟
# قال: هذا مكروه، هذا أمر بين.
# قال أحمد: أجاد أبو محمد. ms404
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2240-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعام قرضا، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة،
# ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقضيه.
# قال أحمد: جيد. PageV06P3008
# قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3009
### | [2241-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلا قرضا، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضا بمالك
# عليه.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2242-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئا، فاستزاده فزاده؟
# قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني2
~~[ع-150/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك. PageV06P3010
# قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة1.
# قلت: فإن استزاده فزاده؟
# قال: هو لصاحب البيع.
# قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيبا في البيع فرده؟
# قال: الزيادة للذي اشترى.
# قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.
# قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع2.
### | [2243-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.
# قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوديعة إذا ذهبت
~~من بين متاعه يضمن كما ضمن عمر أنسا. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف،
~~والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة3. PageV06P3011
# قال إسحاق: في كل هذا: لا ضمان، العارية ولا شيء، إلا أن يخالف فيضمن.
### | [2244-] قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن.
# قال أحمد: إذا اشترط له فالمسلمون عند شروطهم1.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2، ألا ترى أن أنس بن مالك بعد ما ضمنه عمر
~~الوديعة، كان لا يأخذ بضاعة إلا يشترط أنه PageV06P3012
# برىء من الضمن.1
### | [2245-] قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، [ع-151/أ] فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه
# ضامن.
# قال أحمد: الأمانة على معنى الوديعة والبضاعة.
# قال إسحاق: الأمانات كلها مؤداة، لا ضمان فيها2. PageV06P3013
### | [2246-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي، قال: قد دفعتها
# إليك؟
# قال: يصدق1.
# فإن قال: أمرتني ms405 أن2 أدفعها إلى فلان: فبينته.
# قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق3.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2247-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا دراهم4، بيضا
# PageV06P3014
# فخلطها بسود، فهلكت أيضمن؟
# قال: لا.
# قال أحمد: هذا رجل قد خلط ماله، بمال1 غيره.
# قلت: ترى عليه ضمانا؟
# قال: إي والله.
# قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-68/ب] 2.
### | [2248-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع
# PageV06P3015
# شيئا، فعلى الذي أكرى، أو أعار، أو استودع أن يأخذه من عنده، وليس عليه
~~أن يحمله إليه.
# قال أحمد: من استعار شيئا، فعليه أن يرده من حيث أخذه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2249-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟
# قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال.
~~PageV06P3016
# قال إسحاق: كما قال1، إلا أن يكون عمله في المضاربة في سفر يسافره: فإن
~~النفقة حينئذ من المضاربة.
### | [2250-] قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال،
# وألف ربح، فقال PageV06P3017
# صاحب المال: مالي ألفان؟
# قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2251-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة.
# فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إلي بالشطر؟
# قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع
~~إليه بالثلث.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [2252-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟
# PageV06P3018
# قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال،
~~أنه لم يقبض رأس ماله.
# قال أحمد: نعم.
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [2253-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟
# قال: هي حرة، وعليه العقر.
# قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلا، فليس عليه العقر.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1. ms406 PageV06P3019
### | [2254-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
# قال أحمد: يضمن.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2255-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟
# قال أحمد: نعم. PageV06P3020
# قال إسحاق: كما قال [ع-151/ب] 1.
### | [2256-] قلت: رجل أمر رجلا أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟
# قال أحمد: لا.
# قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟
# قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [2257-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على
# النصف.
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض3.
~~PageV06P3021
### | [2258-] قلت: رجل ابتاع دارا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئا: فعليك مثل ذرعها من
# دار أخرى؟
# قال: لا يكون، هذا الشرط باطل، والبيع جائز.
# قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فيها
~~دارك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذه: فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2259-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه
# PageV06P3022
# طعاما، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأسا، ولكن لا يسمي
~~أجلا، فإذا رأيته، فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن، حتى ينظر
~~أيرضى المشتري أم لا.
# قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال. والبائع مالك بعد، مالم يكتله المشتري،
~~فإن ربح في الثمن شيئا. فالربح للمشتري.
# قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1. PageV06P3023
# قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام، فرضي، ولم يرض الأسفل؟
# قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
# قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئا1. PageV06P3024
# قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله
~~[ظ-69/أ] .
### | [2260-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئا، فقال: إن لم تحمله ms407 غدا فلا بيع1 بينى وبينك؟
# قال: لا أرى هذا شيئا، والبيع جائز.
# قال أحمد: هو على شرطه.
# قال إسحاق: هو كما قال أحمد2. PageV06P3025
### | [2261-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعا، فقال: إن لم تأتني بنقدي غدا، فلا بيع بيني وبينك؟
# قال: له شرطه.
# قال أحمد: له شرطه.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2262-] قلت: رجل باع ثوبا بشرط، فمات المشتري؟
# قال: يلزمه البيع إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.
# قال أحمد: جيد2. PageV06P3026
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2263-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوبا، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار
# المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.
# [] قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء [4-152/أ] أخره إلى الأجل.
### | [2264-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ،
# وإن شاء ترك؟
# قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3027
### | [2265-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة:
# فهي من مال البائع حتى يسلمها.
# قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.
# قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية
~~من امرأته2.
### | [2266-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟
# قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط3.
### | [2267-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أجر
# لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال4. PageV06P3028
### | [2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء
# ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟
# قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد
~~قبضه.
# قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.
# قال إسحاق: كما قال سفيان1.
### | [2269-] قلت: قال سفيان في رجل جاء ms408 إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟
# قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.
# قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.
# قال إسحاق: كما قال سفيان2. PageV06P3029
### | [2270-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبدا، فجنى عنده جناية؟
# قال: ما جنى، فهو عليه.
# قيل: فما على الذي رهنه شيء؟
# قال: ما عليه شيء.
# قال أحمد: ما على المرتهن شيء.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟
# قال: بقدر ذلك.
# سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟ PageV06P3030
# قال: بلى.
# قال أحمد: هو على صاحبه.
# قال إسحاق: هو كما قال1.
### | [2272-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهنا شيئا، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوبا.
# فقال الراهن: دفعت إلي مائة درهم. فالقول قول الراهن، إلا أن يجىء
~~المرتهن ببينة.
# قال أحمد: نعم، القول قول الراهن، إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلا2.
### | [2273-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة
# الراهن على رهنه إن كان PageV06P3031
# يساوي كذا وكذا، وإلا فالقول قول المرتهن.
# قال أحمد: إن ما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن.
# قال إسحاق: القول قول الراهن، لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب
~~حقه، فهو في الأصل [ع-152/ب] المدعي للزيادة: فعليه البينة1. PageV06P3032
### | [2274-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوبا، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على
# واحد منهما شيء، إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه.
# قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مال الراهن، والدابة من مالكها، إلا
~~أن يكون خالف، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه [ظ-69/ب] .
# قال إسحاق: كما قال سفيان، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف2.
### | [2275-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي
# لك، لأنه مضمون، ولا يضره، سرق الرهن قبل، أو بعد، أو ms409 دفعت إليه قبل أو
~~بعده.
# قال أحمد: يهلك الرهن من الراهن3 إلا أن يجىء خلاف من PageV06P3033
# المرتهن، أو يكون استعمله أو رهنه، أو ملكه غيره.
# قال إسحاق: كما قال سفيان1.
### | [2276-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس
# ذلك للراهن أن يأخذ حتى يوفيه كله.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال2. PageV06P3034
### | [2277-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.
# قال أحمد: الرهن من الراهن.
# قال إسحاق: كما قال سفيان1.
### | [2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.
# قال أحمد: الرهن من الراهن. PageV06P3035
# قال إسحاق: يترادان الفضل، هذا أصح المذاهب1.
### | [2279-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إلبسه، أو أعره، أو أكره، فقد خرج من الضمان،
# والرهن؟
# قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهنا، ويكون الكراء
~~للراهن، فإذا قال: إلبسه لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ
~~حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه: فهو رهن على
~~حاله،2 وإذا قال PageV06P3036
# له1: "ضعه على يدي عدل2"، فهو مقبوض للمرتهن3، فإن PageV06P3037
# مات الراهن، أو أفلس1، كان المرتهن أحق به من الغرماء2.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV06P3038
### | [2280-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دارا ثم أكراها من صاحب الدار؟
# قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة.
# قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا تكون رهنا حتى ينقضي كراء ذلك،
~~فإذا انقضى كراه رجعت إليه، صارت رهنا.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2281-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبدا، فقام إلى سيده فقتله؟
# قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في
~~بعض.
# قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3039
### | [2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا، من رجل فقتل العبد ms410 عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله:
# فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني:
~~عن قيمة العبد.
# قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد.
# PageV06P3040
# وقال أحمد: مثله لو أن الراهن [ع-153/أ] أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ
~~للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهنا عنده.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3041
### | [2283-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.
# قال أحمد: تؤخذ ديته فتكون رهنا إلى الوقت الذي تبايعا.
# قال إسحاق: كما قال، لأنه عوض من ثمنه.
### | [2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،
# وإلا فبع ما في يديك، واستوف حقك؟
# قال سفيان: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن كان على يدي غيره أحب إلي، وإن
~~باعه كما أمره: فبيعه جائز.
# قال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1، ويكره له أن يكون أمين نفسه PageV06P3042
# حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.
### | [2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما
# له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.
# قال أحمد: هو كما قال.
# قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف1، وعلم
~~المشتري إرادته: جاز ذلك2. PageV06P3043
### | [2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3
# رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك علي
~~وعليه، وأكون أنا ضامنا4 كفيلا عليه5 [ظ-70/أ] والمال والربح هو لي6.
# البيع جائز في القضاء.
# قال: فترى في الربح شيئا فيما بينه وبين الله عز وجل؟
# قال: لا بأس بالربح.
# قال أحمد: لا بأس بالربح7. PageV06P3044
# قال إسحاق: كما قالا.
### | [2287-] قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.
# قال أحمد: تفاوضهما يكون فيما يظهران فإن أظهرا أن ms411 كل واحد منهما شريك في
~~جميع ما يستفيد صاحبه، كان كما اشترطا1. PageV06P3045
### | [2288-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاما؟
# قال: هما على شركتهما حتى يموت ميت، أو يفرق بينهما القاضي.
# قال أحمد: إذا وسوس، فهو مثل الميت، يخرج نصيبه ويسلمه إلى وليه.
# قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يحكم في ذلك سلطان1.
### | [2289-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟
# PageV06P3046
# قال: هذا مكروه، من أجل أنه لم ينتقد.
# قال أحمد: ليس بهذا بأس.
# قال إسحاق: إذا كان البيع منهما على الرغبة جاز، إنما يكره الخداع1.
~~PageV06P3047
### | [2290-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين
# عيبا؟
# قال: كل شيء من هذا النحو زوج: يأخذه جميعا، أو يرده جميعا، لأنه ضرر يضر
~~بصاحبه، فإن كان فردا لا يضر به: فلا بأس أن يرده.
# قال أحمد: ما أحسنه.
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [2291-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوبا، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا، فجاء البائع فقال: قد بعت من
# أبيكم ثوبا، ولم آخذ الثمن، وأقام البينة أنه باعه ثوبا، ولا يدرون ما
~~الثمن؟
# قال: أما الثوب فقد باعه ليس له ثوب، وأقر البائع بالبيع [ع-153/ب] ليس
~~له ثمن إلا أن يقيم البينة على ثمن الثوب، دراهم PageV06P3048
# معلومة.
# قال أحمد: جيد إلا أن يكون الثوب بعينه، فله قيمة الثوب. فإذا استهلك
~~الثوب، وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة: فيرجع بها على الصفة، وإذا
~~(كان لا يصفون) 1 الثوب فعلى ما قال سفيان.
# قال إسحاق: كما قال أحمد2.
### | [2292-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟
# قال: هو سواء ليس له شيء، إلا أن يجىء بالبينة على ثمن الثوب.
# قال أحمد: إذا كان الثوب بعينه: له قيمة الثوب، وإذا استهلك: وصف
~~الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة، فيرجع بها على الصفة. PageV06P3049
# قال إسحاق: معناهما واحد1.
### | [2293-] قلت: سئل سفيان عن رجل ms412 باع ثوبا بشرط، وسمى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب
# الثوب: ليس هذا PageV06P3050
# ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.
# قال أحمد: جيد1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2294-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
# قال: يضمن2.
### | [2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟
# قال: ليس عليه شيء.
# قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد4 ملكه ضمن الثمن، وإذا PageV06P3051
# ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون1 في حديث عمر حين أخذ
~~الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن.
# قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر2.
### | [2296-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلا؟
# قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين.
# قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سمى هو أحسن.
# قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء4 معلوم5.
### | [2297-] قلت: قضى عمرو بن حريث6 في رجل باع سلعة، ولم
# PageV06P3052
# يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟
# قال: هي رهن بما بقي.
# قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن.
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2298-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له
# PageV06P3053
# سيده.
# قال أحمد: صدق.
# قلت: قال: فإن كفل ما عليه؟
# قال أحمد: لا يكون عليه شيء.
# قلت: لأنه لم يأذن له سيده؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال سواء1. PageV06P3054
### | [2299-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف
# درهم؟
# قال أحمد: ما أرى1 هذا يأخذ شيئا بحق.
# قال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن2 [ظ-70/ب] [ع-154/أ] .
### | [2300-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه
# قرض، جر منفعة.
# قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به.
# قال إسحاق: أكرهه3. PageV06P3055
### | [2301-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف ms413 درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو
# يعطيني، قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي: ليس بشيء؛ لأنه شريكه فيما عليه
~~لا كفالة له.
# قال أحمد: إذا قال: علي. فقد تحول عليه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2302-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟
# قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.
# قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق، PageV06P3056
# فليشتر من شاء.
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [2303-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
# قال: لا يحبس يبيع مكانه، ليس صاحب البر كصاحب البحر.
# قال أحمد: وإن حبس أي شيء يكون؟
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي لأن حبسه احتكار2. PageV06P3057
### | [2304-] قلت: قال: سمعت سفيان ذكر العرة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه.
# قال أحمد: أحسن.
# قال إسحاق: كما قال1، وبيعه منعفص2، فإن احتاج رجل فاشتراه، فهو أهون،
~~لأنه لا يمنح.
# قال إسحاق بن منصور: سألت غير واحد فلم يدر، وأما منعفص، إما أن تكون
~~صحفت، وإما أن يكون إسحاق جاء PageV06P3058
# بشيء لا أدري ما هو1.
### | [2305-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلما2؟
# قال: يأخذ الثمن.
# قيل له: فإن كان خنزيرا وجد به عيبا؟
# قال: لا يأخذ منه شيئا.
# قيل: ولا يأخذ الثمن؟
# قال: لا.
# قال أحمد: قد وجب عليه الثمن3، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في
~~الخمر.
# قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئا4.
### | [2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل: هو له، قال
# PageV06P3059
# الحكم1: هو بين الغرماء.
# قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له2، إنما يعني به الرهن.
# قال إسحاق: كما قال أحمد. لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك
~~الشيء فهو أمين3. PageV06P3060
### | [2307-] قلت: قال: قيل له1: ماترى في استئجار الحلي؟
# قال: لا بأس به.
# قيل: والسيف، والسرج؟ PageV06P3061
# قال: والسيف والسرج.
# قال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج1 واللجام، فلا بأس به.
# قال إسحاق: كما قال الثوري2.
### | [2308-] قلت: قال: قلت: ms414 يعني - لسفيان -: إستكريت أجيرا يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة،
# فذهب إلى الفرات، PageV06P3062
# فعطب البعير؟
# قال: يضمن.
# قال أحمد: هذا خالفه يضمن.
# قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3063
### | [2309-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
# قال: لا يبيعه مرابحة حتى يبين.
# قلت: فإذا حل الأجل ونقده الثمن، أفليس لا يبيعه مرابحة حتى يبين؟
# قال: نعم.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال1 سواء2.
### | [2310-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللحم في صومها،
# وهل يطأها في صومها، وهل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو يسعه أن يأذن لها،
~~وهل يسعه أن يبيعها من أهل الديارات3 ولا يطمع في إسلامها؟ PageV06P3064
# قال: يأمرها بالغسل من الحيض والجنابة، وليخلي بينها وبين العمل في
~~دينها، فأما إتيانها في صومها: فلا أعلم يحرمه عليه صوم، لم يفرضه الله على
~~أحد، ولا أرى بأسا أن يأذن لها في الكنيسة1، ولا أرى [ع-154/ب] بأسا أن
~~يبيعها من أهل الديارات.
# قال أحمد: لا يأذن لها في الكنيسة، ولا يبيعها من أهل الديارات.
# قال إسحاق: كما قال أحمد: والباقي كما قال الأوزاعي2. PageV06P3065
### | [2311-] سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل1 لم يدرك
# الزرع؟
# قال: لا يحل له2 اشتراء الحنطة إذا كانت قد أدركت، وابيضت -إلا أنها لم
~~تحصد- بالبر، وكذلك الشعير، بالشعير، وكذلك التمر، وسمى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ذلك: المحاقلة3، والمزابنة4 إلا أنه رخص في PageV06P3066
# العرايا1، وهي التمر يكون في رؤوس النخل دون خمسة PageV06P3067
# أوسق.
### | [2312-] سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف، والجلد يدبغ، فيهلك في يده قبل أن يسلمه،
# ويرده؟
# قال: أما من يدفع الثوب إلى النساج على الثلث، أو الربع، أو شيء مسمى:
~~فإن ذلك جائز عندنا، لما يتعامل الناس [ظ-71/أ] بينهم، كذلك سنتهم بينهم،
~~إذا لم يكن في ذلك شرط يحرم حلالا، أو يحل حراما. وفي الإجارات قد أجازوا
~~أكثر مما
# PageV06P3068
# يدخل في معاملة من ينسج الثياب، فإن هلك الثوب في ms415 يد النساج، أو الدباغ
~~يهلك الجلد في يده، وقد أخذه بأجرة بينة: فإنهم ضامنون لقيمة ما استهلكوا1.
### | [2313-] سئل إسحاق عن جلود الثعالب2؟
# فقال3: السنة في جلود الثعالب، وكل شيء من السباع، أن لا يصلي فيها لابس،
~~فإن صلى فصلاته فاسدة، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم في النهي في جلود
~~السباع4. ومعنى نهيه: التحريم، إلا ما علم أنه نهى على معنى الأدب5، فإذا
~~لبسه لابس: فيرخص للذين PageV06P3069
# لبسوه، فإذا جاءه القيام للصلاة: نزعه، وترك اللبس: أحب إلينا، وإن كان
~~قوم من أهل العلم من التابعين، رخصوا فيه لما أخبرنا جرير1، عن بيان2، عن
~~قيس3 بن أبي حازم قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو
~~تحرجت من الصلاة في خفي: لتحرجت من لبسهما، فحكم في لابس، ما يصلى فيهما
~~لرفضه، وأن لا يلبسه، كذلك قال عبيدة4 في افتراش الحرير، PageV06P3070
# أنه كلبسه، وترك ذلك أفضل، ولا يحل بيع شيء من جلود السباع، ولا اشتراؤه،
~~لأنها ميتة، وإن كانت السباع قد ذكيت: فلا ذكاة لها أيضا.
### | [2314-] سئل إسحاق عن المكروهات، من وقف عليها أنها حرام؟
# قال: ليس لما وصفت1 حد يعرف ينتهى إليه، لا يجاوزه، ولكن معنى المكروهات
~~إلى التحريم أقرب2، وفيها قال ابن عمر وغيره: يعجبنا أن يكون بيننا وبين
~~الحرام، ستر من الحلال3، ما يدل أن المكروهات صارت في حد الشبهات.
~~PageV06P3071
# وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ
~~لدينه وعرضه"1.
### | [2315-] سئل إسحاق عن شريكين متفاوضين اشترى أحدهما سلعة، ولم ينقد، [ع-155/أ] ثم غاب، فجاء
# البائع، فأخذ شريكه، وأقام البينة أن شريكه اشترى منه، وهو مدعي لذلك
~~أتجعله خصما له، PageV06P3072
# وتقبل بينته على الغائب؟
# قال: هو خصم، لأن المتفاوضين، إذا تفاوضا فكل شيء، كان كما تفاوضا1، وإن
~~قالا: نشترى في المفاوضة، ولم يسميا كيف يفعلان، ولا نعرف2 ما قال هؤلاء،
~~فإنهما يشتركان في كل شيء إلا التزويج، إنما يكونان متفاوضين، إذا أظهرا
~~وأوضحا، وقال أحدهما لصاحبه: نحن شريكان في كل ms416 شيء يكون بيننا3.
### | [2316-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ولم ينقد
# PageV06P3073
# الثمن، ثم طعن فيه بعيب، أتقبل بينته، ويقضى له من قبل أن ينقد الثمن؟
# قال: نعم، ويحكم1 على خصمه إذا صح دعوى2 العيب، يثبت أنه كان عند البائع،
~~قبل أن يصير في ملك المشتري، وكيف يمنعه النقد من المخاصمة في العيوب
~~وغيرها، أرأيت إن استحقه، إنسان أن لا يصير خصما له حتى يقيم عليه البينة3.
### | [2317-] قال إسحاق: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس، ويأخذ على ذلك أجرا، إنما إرادته أن يفعله لمنفعة،
# فإذا أعطي من غير شرط جاز ذلك، فإن كان يريد أن يكتسب4، ما يكتسب5 من
~~PageV06P3074
# هذا لعياله، أو على نفسه، فهو مأجور أيضا، وإن جز شعور1 الناس2، يريد3 أن
~~يؤجر، ولا ينال منه4 منفعة، فهو مأجور أيضا5، وإذا أخذ من شعر نفسه: فإنه
~~لا يعيد الوضوء، وإن أمر الماء على شعره جاز، وإن6 تركه، فلا شيء عليه، ولو
~~رأينا7 إيجاب إمرار الماء على شعره، لرأينا إعادة الوضوء، لأن الوضوء إذا
~~انتقض منه شيء، حتى صارت في غير عمل الوضوء: كان عليه إعادة الوضوء، حتى
~~يأتي كلا في موضعه بتمامه، وكذلك نتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب،
~~وتقليم الأظافر: لا يجب عليه في ذلك تجديد وضوء، والشارب أشد، فإمرار الماء
~~عليه حسن، لأن الشارب من مواضع الوضوء. PageV06P3075
### | [2318-] قال إسحاق: وأما من خلط مالا خبيثا، ومالا طيبا، ثم دعا الناس إلى طعامه: فإن الداعي إذا كان
# صديقا له، [ظ-71/ب] أو جارا، فدعاه إلى طعامه، فلم يعرف أن ما دعاه إليه
~~هو من خبيث، جاز له الإجابة، وتركه أفضل، ولا يكون إذا ترك الإجابة، لمعنى
~~تخوف الشبهة، أن يكون كمن لا يجيب الداعي الذي أمر بإجابته.
# فإن كان دعاه إلى شيء، يعلم أنه خبيث، لم تحل له الإجابة.
# وإن كان الغالب عليه المال الخبيث، إن ترك الإجابة، فهو أحب إلينا، وإن
~~لم يعرف شيئا بعينه، لأن قول ابن مسعود، وسلمان، ومن سلك طريقهما: حيث
~~رخصوا للمجيب لصاحب الربا ms417 وما أشبهه، إنما أجابوا السائل حيث قال: لا أعلم
~~له إلا مالا خبيثا، وقد يكون بأن لا يعلم، وعامته طيب، فأجابوه: أن أجب
~~الداعي، ولك المهنأ وعليه الوزر1.
### | [2319-] قال إسحاق: وأما العارية: فهي مؤداة على كل حال، وإن هلكت العارية، فلم يجد صاحبها سبيلا إلى
# أن يؤديها إلى أربابها لما ضاعت، فإن أهل العلم قد اختلفوا: PageV06P3076
# رأى قوم: أنه ضامن لما قيل: إن1 العارية مؤداة.
# وتأول هذا الحديث، آخرون على معنى: أنها مؤداة لا يجوز للذي استعارها أن
~~يحبسها.
# فأما إذا هلكت: فلم تكن مضمونة، إذا لم يكن خالف فيها، وهو الذي أختاره.
# قال إسحاق: وأما الوديعة فإنها، إذا هلكت: فلا ضمان عليه فيها، إذا لم
~~يكن منه فيها خلاف2.
### | [2320-] قال إسحاق: [ع-155/ب] وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار، ما لم
# يتفرقا"، فإن تفسيره قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الخيار لكل
~~بيعين، ما لم يتفرقا، أو يكون بيع الخيار"، فقد بين الفراق، وفي حديث ابن
~~عمر، وأبي برزة3: أن ذلك بالأبدان، PageV06P3077
# لا بالنطق، وكيف يكون الافتراق بالنطق، وإنما قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "لهما1 الخيار ما لم يتفرقا"، وكان ابن عمر إذا باع شيئا2، مشى قليلا
~~لكي يجب البيع. وحديث أبي برزة: أن البيعين بعد عقدة البيع بينهما، أقاما
~~جميعا، فاختصما إلى أبي برزة، فحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال3:
~~لم يتفرقا4 بعد5. PageV06P3078
### | [2321-] قال إسحاق: وأما الخان1 الذي في القرية السابلة2 لمن يسكنه من المنتابين، فباعه قوم من رؤساء
# القرية من وال، والخان كان PageV06P3079
# لا يسكن لما كان ممر الناس على غير ذلك الموضع: فإن ذلك البيع فاسد، إلا
~~أن يكون حاكم، أو وال يرى أن يبيع ذلك، فيجعل ثمنه في مثله حيث ينتفع
~~الناس.
# وأما1 أن يجتمع قوم من أهل القرية يبيعون: فبيعهم مردود، وإن كان المشتري
~~هدم ذلك حتى جعله مزرعة: فإن على2 الحاكم إذا رفع إليه ذلك أن يبطله كله،
~~ولو صارت في يدى3 واحد، ms418 بعد واحد4، فإن لم يكن ذلك، وندم البائع، فلم يجد
~~سبيلا إلى الرجوع، فعليه أن يجعل ثمنه في مثله، حيث ينتفع الناس، فإن ذلك
~~يكون كفارة لما فعل إن شاء الله تعالى.
# وأما أن يجعل من أرض القرية، برضا أهل القرية: فإن ذلك لا يجوز، إلا أن
~~يكونوا كبارا، يعدون وفيهم صغار، ولهم أوصياء استحقوا ذلك الموضع من
~~أربابها اتخذوه خانا5. PageV06P3080
### | [2322-] قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في
# ذلك:
# فرأى عامة علماء أهل البصرة وأهل الحجاز أن لا شفعة في ذلك.
# ورأى هؤلاء أن لهم الشفعة بقيمة الأرض التي استبدل1 بها2، PageV06P3081
# والأمر على ذلك: أن لا شفعة في ذلك، إنما سن النبي صلى الله عليه وسلم
~~الشفعة بالشراء، فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم:
~~لم يجعل الشفعة في غيره، كنحو الرجل الذي يصدق امرأة أرضا، وأشباه ذلك مما
~~لا يقع اسم الشراء عليه.
# وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضا، وهو الذي يعتمد عليه1.
~~PageV06P3082
### | [2323-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن
# أخر المخاصمة، فإن عرض له شغل، أو مذهب لم يرد به ضرر المشتري: فهو على
~~شفعته، وليس يبطل الشفعة تأخير المخاصمة، ولا أن يكون يذهب في احتيال
~~المال، ويفارق المشتري، أو أن يسأل المشتري1 كفيلا، أو أن يبدأه إذا لقيه
~~بالسلام والسؤال ثم يطلب الشفعة: كل هذا باطل، مما أحدث هؤلاء2،
~~PageV06P3083
# والشفعة1 حق جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل على حدته، لا
~~يعقل بالمقاييس، إنما هو استسلام وتعبد، [ظ-72/أ] ولا يبطلها إلا سنة مجمع
~~عليها، كما اجتمعت الأمة على تسليم الشفعة للشركاء، مع أن هؤلاء اختلفوا
~~فيما بينهم:
# قال بعضهم: إذا طلب الشفعة: فله أجل شهر، فإن خاصمه قبل الشهر، فله ذلك،
~~فإذا مضى الشهر: فلا حق له، وإن تركه بعد الالتقاء، ولم يذاكره الشفعة،
~~وخلى سبيله: فقد بطلت الشفعة.
# وقال ms419 آخرون من أصحابه: له أجل ثلاثة أيام2.
# وأما [ع-156/أ] مالك بن أنس، ومن سلك طريقه من علماء أهل العراق، وأهل3
~~الشام فإنهم قالوا: لا تبطل الشفعة بعد إذ طلبها حين سمع بالشراء4. حتى أن
~~قوما دخلوا على مالك PageV06P3084
# فقالوا1: إذا اشترى المشتري الأرض، ويريد أن يبني فيها، والشفيع يتلوم
~~بطلبها، لما وسعت عليه2 في المدة، فإن على المشتري ضررا كثيرا، لما لا
~~يمكنه البناء تخوفا أن يكون الشفيع يطلبه بعد؟
# فقال مالك: إذا أراد ذلك المشتري، قدمه إلى الحاكم فيقول: اشتريت هذه
~~الأرض، وهذا شفيعها يتلوم في طلبها، وأنا أريد البناء: فيوقف الحاكم، فإن
~~لم يطلبها: فقد بطل3 دعواه في ذلك، فهذا الذي يعتمد عليه، وهو أشبه بالسنة
~~الماضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر في الإسلام4"، ولا يحل
~~للشفيع أن يتلوم PageV06P3085
# بطلبها، لكى يشغل المشتري عن ما1 يجب من الإحداث فيها، كما لا يحل للشريك
~~أن يبيع رباعه، أو أرضه من غريب، ما لم يعرضه2 على شريكه حتى يأخذ، أو
~~يترك، فإذا عرضه على شريكه بالثمن الذي يريد بيعها به، فقال: لا أطلبها،
~~فباعها بذلك، ثم يطلب3 الشفعة بعد: فلا شفعة له، لما قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "إذا عرضها عليه بالثمن، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم
~~يؤذن، فهو أحق به4"، وفي هذا بيان ما وصفنا إن PageV06P3086
# تركه تارك.
# وإن لم يكن البائع عقد العقدة، وكذلك روى الثوري عن الحكم بن عتيبة1
~~وأخذ2 به، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك،
~~وقالوا: الشفعة تقع بعد3، PageV06P3087
# ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الشفعة لأمته، فهو مبين1 مذهب
~~طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور.
# فكل ما وصفنا من الشفعة، فهو للشريك أبدا، لا شفعة للجار لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "إذا قسمت2 الحدود، وعرف الناس حقوقهم: فلا شفعة بينهم3".
# فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة: قضى لهم على قدر أنصبائهم، وليس على
~~الرؤوس.
# وكذلك ms420 قال عطاء4، والحسن، والشعبي. PageV06P3088
# وبه أخذ مالك، وأهل الحجاز1.
# وهو أمر واضح بين، لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق الملك على قدر
~~الملك.
### | [2324-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى2: من أيهما
# يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع، فإن شاء أخذه من المشتري الأول، وإن كان
~~غائبا، فله أن يأخذه ممن في يده3 بالشراء الذي اشتراه به4 إن شاء5.
~~PageV06P3089
### | [2325-] قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصر فرجع الرسول، فقال: قد سرق
# المتاع، ووصف: أني قد وضعته في موضع، فقلت لأصحابي: احفظوا، وكنت وضعته
~~على حمار، وفقدت الحمار، فلما كان بعد أصبت الحمار، ولم أصب المتاع: فإنه
~~لا ضمان له1 عليه، لأن الرجل الذي يستودع، أو يدفع إليه الشيء، ليبلغ2 به
~~موضعا: لا يكون عليه حفظه أكثر مما يكون عليه من حفظ متاعه، فإذا فعل ذلك
~~كما يفعل بمتاعه من الحفظ والتعاهد، ومن يأمر بحفظ متاعه: فلا ضمان عليه،
~~إلا أن يكون3 متهما، ويخلط على نفسه، فإن عمر ضمن أنس بن مالك بضاعة، وذلك
~~أنه سأله عنها، وكيف صنع فيها؟ فقال: وضعتها مع متاعى، وذهبت4 من بين
~~متاعي، فقال عمر: أذهب لك5 معها شيء؟ قال: لا، PageV06P3090
# قال: ضمنت يا أنس وإنك عندنا لأمين، يقول: صار ضامنا لحال ما اتهمه، وإن
~~كان1 الخصم أمينا، أن يكون2 الفعل3، كفعل المتهمين: أجرى عليه حكم الخصوم،
~~فمن هاهنا قال: ضمنت لما فعل فعلا أنكره، وقال له: إنك لأمين عندنا4.
### | [2326-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي5 يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة
# سنين6، واشترط المدفوع إليه: متى ما علمته [ع-156/ب] فأخذته قبل شرطي:
~~فلي عليك مائتا درهم، فأخذه قبل شرطه، وقد تعلم الصناعة: فإن الذي يعتمد
~~عليه الوفاء في الشروط7، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند
~~شروطهم، إلا أن يكون شرطا يحرم حلالا، أو PageV06P3091
# يحل حراما".
# وهذه1 مسألة يعمل الناس بها ويبتلون، [ظ-72/ب] فإذا شرط2 مثل هذا الشرط،
~~واجتهد المدفوع ms421 إليه، أن يعمله الصناعة أسرع، وربما أنفق عليه ليستدرك
~~ذلك3، وأفضل منه في وقته، فإذا غدر به أبو الغلام، أو الذي دفع إليه4 كائنا
~~من كان: لزمه الشرط الذي على نفسه طائعا غير مكروه5.
### | [2327-] قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار
# الرجل بالكسوة، وبطعامه أنه جائز، رأى ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وقد قال
~~الله تبارك PageV06P3092
# وتعالى {أولئك لهم نصيب مما كسبوا} 1، فتلاها ابن عباس حين سئل عن من
~~يؤاجر نفسه على أن يطعموه، ويخدمهم2، وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه:
~~أجرت نفسى على طعام بطنى وعقبة رجلي3.
# فإن قال قائل: قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من استأجر4
~~أجيرا، فليعلمه أجره5" فإن ذلك كما احتج، وغلط PageV06P3093
# بالاحتجاج1 بهذا في هذا الموضع، لأن الأجرة بينة، إذا كانت كسوته،
~~وطعامه، وذلك أنه يجعل له كسوة وسطا، وطعاما كما يطعم مثله.
# فإن قال: إن هذا ليس ببين.
# قيل له: فلم أجزته إذا استأجر ضئرا على أن يطعمها، ويكسوها ثوبا، ضربا من
~~الثياب بغير أعيانها؟
# فإن قال: استحسنت ذلك.
# فالحجة عليه إذا لم يكن طعام بطنه معلوما، وزعمت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من استأجر2 أجيرا، فليبين له3 الأجر"، كيف4 جاز ذلك أن تستحسن
~~خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟، هذه زلة PageV06P3094
# عظيمة، بل خدمة الخدم على طعام بطونهم، أشهر الناس يعملوها1 من الضرورة،
~~فكيف ميزت بينهما، وأقررت أن معنى2 هذا واحد، وأنه على خلاف معنى قول
~~الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا؟
# بل السنة في ذلك ما وصفنا أنه جائز على ما يفعله3 الناس من الطعام
~~والكسوة، كما أن الأجير تستأجره يوما، أو شهرا بدراهم معلومة، فلابد أن
~~يكون لتلك الأيام ساعات، لم يكن لك أن تستعمله فيها، وليس تلك الساعات
~~بداخلة في أجرتك، لأن الأجير لابد له من إقامة المكتوبات، أو إتيان الغائط،
~~أو البول، أو أكل الطعام، فهذه الأوقات، لم يبينها، ولا يستطيع أن يحدها ms422
~~الأجير، ولا المستأجر، فكيف أجزتم ذلك؟
# فإن تشاحا4 فقال: اقرأ في المكتوبة أقل5 مما ما تقرأ مما تراه
~~PageV06P3095
# جائزا، وأبى الأجير أن يقرأ إلا ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم1 أيجبر
~~أن يقتصر على ما أراد المستأجر؟
# فإن قلت: لا، فقد انتقض عليك دعواك، وإن كان أكولا، وأراد2 الاستيفاء،
~~وأردت أن لا يزيد على قوته، أيحكم PageV06P3096
# الحاكم عليه في ذلك بشيء؟ أو كان مستطلق البطن1، فذهب أكثر مما يذهب مثله
~~أله منعه؟
# فإن قلت: لا2، فقد أقررت أن الإجارة تمت على ما يفعله الناس من غير
~~استقصاء ذلك الشيء3 الذي [ع-157/أ] وقته، وكذلك الطعام والكسوة على ما
~~يفعله الناس.
### | [2328-] قال إسحاق: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا أرضا مواتا، فقد ملك رقبتها،
# وقال الرسول4 صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم، من
~~أحيا من موتان الأرض شيئا، فقد ملك رقبتها5". PageV06P3097
# فلما ثبتت السنة بملك رقبة1 الموات للذين أحيوها، صارت سنة مسنونة، وعمل
~~بذلك الخلفاء بعده، واجتمع علماء PageV06P3098
# الأمصار في عصرنا هذا، ومن قبل أن الأمر على ذلك، لم يختلف منهم فيه وال،
~~ولا عالم، ولا جماعة1.
# واختلف علماء الأمصار في تفسير الموات، فرأى قوم من أهل العلم، أن كل
~~أرض، لم يوضع عليها الخراج2، وإن كانت منسوبة إلى قرية، إلا أنها ليست مما
~~يعلوها ماؤها، وقد جاوز حدها، قدر دعوة من المصر3، فأحياها رجل: فإنه قد
~~ملك رقبتها، وإن كانت هذه الأرض في غير أرض العرب، لأنها إذا لم تكن في حد
~~قرية: وضع عليها الخراج، أو في مرعى القوم: PageV06P3099
# لم يكن حريما، لهذه القرية التي هي1 بجنبها جبلا كان أو أرضا، لأن الأرض
~~التي لا2 يعلوها الماء، وإن نسبت إلى قرية، أو قبل مفازة كورة، كنحو مفازة
~~آمل3، أو مفازة كرمان4، أو ما أشبههما، فإن من أحيا منها: فهو مباح له، إذا
~~لم يكن يعرض لها متعرض قبل فأحياها، فإن الذي يحيى مثل هذه الموات، فقد ملك
~~الرقبة5. PageV06P3100
# ولا يكون ms423 إحياء الموات، إلا بان يحوط عليها حائطا، أو يجعل حواليها
~~المسنيات1، كنحو الحيطان، أو يكون زرعها الذي PageV06P3101
# أحياها كلها، أو كريها: فهذا الإحياء الذي قد عرفنا1، لأن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا مواتا، فقد ملك رقبتها"، وهو الذي قال
~~صلى الله عليه وسلم: "من أحاط على أرض، فقد [ظ-73/أ] ملكها2".
# فدل هذا الحديث على معنى ما أردنا من تفسير الإحياء، أنه الحائط وما
~~أشبهه، وهو الذي لا يختلف فيه، وهو الحق -إن PageV06P3102
# شاء الله- لأن كل أرض بجنب قرية، أو قربها مما لا يعلوها ماء هذه القرية،
~~واديا كان أو قناة، فإنا قد علمنا أنه لم يوضع عليها الخراج، بما1 سن عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه: أن الخراج يوضع على كل أرض لا2 يعلوها الماء، عامر
~~وغامر3، وهذه التي زال عنها المعنى الذي وصفنا صارت مواتا.
# وقد أجمع عدة من العلماء: أن الموات لا يكون إلا في أرض العرب4، منهم
~~المغيرة الضبي5، والأوزاعي، وسفيان PageV06P3103
# الثوري1، ومن سلك طريقهم، ولم يروا الموات في أرض الخراج.
# فلذلك قلنا: كل أرض لم يوضع عليها الخراج، جبلا كان أو بياض أرض، بخراسان
~~أو غيرها: ففيها2 الموات3.
# وإن كانت أرضا بجنب4 قرية فتروح فيها دوابهم، وتسرح للرعى، فإلى قدر
~~منتهاها: رأى قوم أن يكون فيها موات، PageV06P3104
# وقد جعل ذلك حريما لهذه القرية1، وإن كانت2 لا يعلوها الماء أبدا3.
~~PageV06P3105
### | [2329-] قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما
# نأت1 عما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدر دعوة، فإن
~~رقبتها لمن أحياها، إذا كانت مما2 لا يعلوها ماء هذه القرية.
# وإن3 كانت أرضا منسوبة إلى قرية، وهي عامرة ويعلوها الماء، أن لو عمرت
~~فلا أرى لأحد من أهل4 تلك القرية التي تنسب هذه الأرض إليها، أن يستبد
~~بزراعتها دون الشركاء، لأنهم في ذلك شرع واحد، ولا5 يجوز لأحد استخلاص شيء
~~منها، دون أهل القرية إلا أن تكون مقاسمة ms424 بين القوم، أو يكون صلحا بين
~~القوم6 يتراضون به على زراعتها، فلهم ذلك حينئذ.7 PageV06P3106
# ورأى قوم في هذه الأرض1 التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت
~~بينهم، فلم2 يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا3 بينهم، ويقرعوا بين4
~~القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزا [ع-157/ب] 5.
# وإن كان فيها قوم غيب، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على6 PageV06P3107
# الغائب، وينصب للصغير وصيا، ثم يقتسمون حينئذ ويقترعون، وهذا رأي مالك
~~وأصحابه1: أن يقتسموا هم عن2 الصغير والغائب، إذا كان الذين حضروا هم
~~مدركون، ويحتاجون إلى القسمة، ويجمعون العدول في ذلك ويقرعون.
# قيل لمالك: أرأيت إن قدم الغائب، أو أدرك الصغير، فأنكروا ذلك؟
# فقال: جازت القسمة بينهم، ولو أن الحاكم أراد ذلك، لم يقدر على أكثر من
~~أن يحضر عدولا حتى يقتسموا، وقد فعل ذلك هؤلاء، ثم يقول على أثر ذلك: هؤلاء
~~الحكام والله قد3 أضاعوا من الحكم أكثر من ذلك.
# والذي نعتمد عليه من ذلك: ما وصف مالك عند الضرورة، PageV06P3108
# إذا1 لم يمكنهم رفع ذلك2 إلى الحاكم لما لما يكن هناك من يحكم بينهم3، إذ
~~لم يقدروا على تثبيت ذلك عند الحاكم فجازت حينئذ القسمة، لأنها موضع ضرورة.
# وهذا إذا كان منهم غائب، أو صغير، فأما إذا كان أهلها كلهم كبارا حضورا4،
~~فلا يحتاجون إلى حاكم، ولا إلى قضية قاض، وقد أجاز أهل العلم من أصحاب رسول
~~الله5 صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من الضرورات أكثر من هذا.
# وأنكر هؤلاء ما وصف مالك من ذلك عند الضرورة6، وغير الضرورة، ثم أتوا
~~أعظم مما أنكروا، فمن ذلك ما قالوا: لو أن امرأة التقطت صبيا، فربته، فوهب
~~للصبي هبة، فقالوا بأجمعهم: لها أن تقبض ما وهب له7، وهم لا يرون للأم قبضا
~~في PageV06P3109
# الأصل، فادعوا أن مثل هذا ضرورة.
# وقالوا أيضا: لو كانت صبية فخطبها خاطب، فلهذه الملتقطة أن تزوجها، ولا
~~يرون لها خيارا، إذا أدركت، وقالوا: هذا موضع ضرورة.
# ومثل هذا كثير من قولهم يفرقون، بين ما جمع القوم، ويجمعون بين ما فرق ms425
~~القوم، قد أولعوا بذلك. فإذا1 أحيا الرجل الأرض2 الموات، كما وصفنا، فقد
~~ملك الرقبة، ثم إن ضيعها بعد ذلك3، ثلاث سنين، فقد زال عنه ما أحيا4، إلا
~~أن PageV06P3110
# يكون [ظ-73/ب] حوط عليها حائطا، فإن ملكه حينئذ لا يزول.
# وأما الأرض التي هي منسوبة إلى قرية، مما قد1 وضع عليها الخراج: فلا موات
~~فيها، لوضع الخراج عليها، ولكن الإمام2 إن رأى أن يدفعها إلى من شاء، حتى
~~يحييها، فله ذلك بعد أن3 يكون ذلك نظرا لأهل القرية، لأنها لو تعطلت4 يوما
~~حتى لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الإمام، PageV06P3111
# التخفيف عنهم، فكذلك1 له أن يبيح ما وصفنا حتى تحيا، ويضع عليها قدر
~~طاقتها، وقدر ما يعرف من المؤنة التي تلزم في إحيائها، عشرا كان أو غيره،
~~لأن كل شيء يوظفه عليها، كان عليه إسقاطه عن جملة خراج أهل القرية، فلذلك
~~جعل النظر على معنى الحيطة لهم2. PageV06P3112
# وجهل هؤلاء حيث قالوا: لا تحيا الموات إلا بإذن الإمام1 وإن PageV06P3113
# كان من أرض العرب، [ع-158/أ] وهذه1 زلة عظيمة، لأنه خلاف قول الرسول صلى
~~الله عليه وسلم، إنما تحتاج إلى إذن السلطان في هذه الأشياء التي وصفنا،
~~مما قد وضع عليها الخراج، فلا يكون فيها موات، وإذن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قد أتى على إذن السلطان في غيره في الموات لقوله: "عادي الأرض
~~لله ولرسوله ثم لكم"، فهو مباح لمن أحياها، إلا أن يكون "غير مسلم"، فإن من
~~أحيا الموات من غير أهل الإسلام، خفت أن لا يكون ذلك2 لقوله PageV06P3114
# صلى الله عليه وسلم: "لله ولرسوله ثم لكم"1.
# فمن أحيا من موتان الأرض شيئا، سوى أهل الإسلام، لم يكن PageV06P3115
# بد1 للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج، لأنهم لا2 يكونون
~~كالمسلمين، فيوضع3 عليهم4 العشر، كما يوضع على مسلم، يحيي مواتا من الأرض،5
~~فإن المسلم إذا زال عنه الخراج، لزمه العشر، وغير المسلمين6 إنما ألزموا
~~الخراج في أرضيهم، وعلى رؤوسهم، ولا] بد من7 [أن يوضع على ما يحبون من
~~الأرض الخراج، ms426 فيكون الإمام قد أخذ من الأرض8 المستحدثة خراجا، وإنما عليها
~~العشر، وأن9 المشرك لا طهرة10 له بالعشر، والزكاة، وإنما الطهرة للمسلمين11
~~PageV06P3116
# كما قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} 1 الآية.
### | [2330-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده، وله مال؟
# قال: ماله للسيد، إنما روى أيوب، عن نافع أن ابن عمر أعتق غلاما2، وله
~~مال، فلم يعرض لماله، وإنما تركه له ابن عمر3. PageV06P3117
# ويروى عن ابن مسعود: أما إن مالك لي1، وعن أنس بن مالك2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2331-] قلت لأحمد: رجل في حائط جاره، شجرة وأغصانها في حائطه، أله أن يمنعه ويأمر بقطعها؟
# قال: نعم3. ويروى عن مكحول في نحو هذا. PageV06P3119
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2332-] قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟
# قال: لا.
# قال إسحاق: كلما احتاجت، أخذت كسوتها، ونفقتها بالمعروف وهي مثل الأب،
~~وأحسن حالا1. PageV06P3120
### | [2333-] قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء1؟
# قال: تجبر على قدر الميراث.
# قال إسحاق: يجبر كل ذي رحم محرم2، على ذي رحمه المحرم، إذا لم يكن له ما
~~يكفيه، فكيف الأم إذا كانت موسرة، ولا أب للغلام، أو الجارية، بل تجبر على
~~نفقة ولدها كلها، إذا كانت موسرة، وإنما3 تجبر على قدر ميراثها إذا كان4
~~معها، وارث غيرها، فأما إذا لم يكن5 للأب شيء، فكأنه لا أب له6.
~~PageV06P3121
### | [2334-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟
# PageV06P3122
# قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل1 شيء لا
~~يكال، ولا يوزن، فهلك قبل أن يقبضه المشتري: فهو من مال المشتري، وذلك أن
~~له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه.
# فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك2 مني، فمنعه ذلك فهلك، فهو
~~من مال البائع، لما صار في يده، كنحو الرهن3.
### |
### | [2335-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
#
# فاختار الرجل على المرأة4. PageV06P3123
# قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل1 ms427 شيء لا
~~يكال، ولا يوزن، فهلك قبل أن يقبضه المشتري: فهو من مال المشتري، وذلك أن
~~له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه.
# فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك2 مني، فمنعه ذلك فهلك، فهو
~~من مال البائع، لما صار في يده، كنحو الرهن3.
### | [2335-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
# فاختار الرجل على المرأة4. PageV06P3124
# قال إسحاق: كما قال، لأن الرجل هو بدل الرجل، والمرأتان تعدلان برجل1،
~~فعتق رجل يكون برجل أعظم أجرا، وإذا قتل النفر المرأة2 عمدا: قتلوا بها3
~~[ظ-74/أ] PageV06P3125
### | [2336-] سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه1 على يدى الغلام، [ع-158/ب]
# فأخذ أحدهما2، ورد الآخر على يدي الغلام، فضاع؟
# فقال: هو ضامن، لأنه لم يأمره الآخر أن يرده عليه.
# قال إسحاق: كما قال3.
### | [2337-] سئل أحمد4 عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة
# PageV06P3126
# إن اشتروها من هاهنا، أتشترى ثم1؟
# قال: لا، تشترى هاهنا.
# قال إسحاق: كلما كان ذلك نظرا للميت، وما هناك، حيث المنفعة تكون أنفع،
~~تشترى ثم2.
### | [2338-] قال أحمد: إذا رهن جاريته3، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و4ملك الراهن فيها.
# PageV06P3127
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2339-] قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم
# نهى2 عن بيع الماء3"؟ PageV06P3128
# قال: لا يحل له إذا اشترى الماء مرة ليرضيه1، بثمن سماه، فطولب بالثمن أن
~~يجحد الثمن، وإن كنا نكره لبائع الماء ما يأخذه2 من ثمنه، ولكن يسلم
~~المشتري إلى3 البائع ولا يجحده4.
# قال إسحاق5: وكذلك كراء بيوت مكة، المعطي أعذر، إذا لم يجد من يعطيه
~~المسكن باطلا6، ولا يجحده إذا استكراه منه7. PageV06P3129
### | [2340-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعاما، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع
# السعر، أللبائع أن يعطيه بسعر يومه، أو بسعر يوم أخذ الدراهم؟
# قال: كلما اشترى طعاما، والبيع1 عنده يومئذ، فإن الشراء2 PageV06P3130
# صحيح، والبائع عليه التسليم، وإن اشتراه1، وليس عند البائع طعام، فالبيع
~~فاسد، لأن هذا غير السليم، ms428 وإن2 دفع دراهم على أن يعطيه بسعر، سمياه3: فإن
~~له أن يعطيه بسعر يومه، الذي يسلمه إليه4.
### | [2341-] قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها، فوهبته له، أله5 أن يمسكها بغير مهر؟
# قال إسحاق: شديدا، إذا كان من طيب نفس، ما لم ترجع6. PageV06P3131
# ورواه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب العائد في هبته 9/110، ولكن بلفظ
~~ولا يحل لأحد.
# ورواه البيهقي موصولا بلفظ لا يحل لرجل أن يعطى عطية، ثم يرجع فيها، إلا
~~الوالد فيما يعطى ولده الحديث، وهو ما رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب
~~الرجوع في الهبة 3/808.
# ومن قال: ترجع في هبتها: إذا كان شاهد الحال يقتضي أن هبتها يقصد بها
~~المنفعة، وهو أن تكفه من طلاقها، أو تمنعه من التزوج عليها، فإذا عدم
~~المعنى الذي لأجله وهبت: ملكت الرجوع، لأنه في التقدير يحصل، كأنها وهبت له
~~بشرط أن لا يطلقها، ولا يتزوج عليها.
# وذكر في الإنصاف 7/147 عن الإمام أحمد رحمه الله في المرأة تهب زوجها
~~مهرها، إن كان سألها ذلك: رده إليها رضيت، أو كرهت، لأنها لا تهب إلا مخافة
~~غضبه، أو إضراره بها بأن يتزوج عليها، والمذهب: أنها ترجع إذا وهبته من غير
~~سؤال منه.
# وروى عبد الرزاق في مصنفه كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها 9/113 –
~~115، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يرجع الزوجان في هبتهما، إذا كانت عن
~~طيب نفس.
# وكان شريح يطلب من الزوج، بينة أن زوجته وهبته، عن طيب نفس، وإلا فيمينها
~~هي.
# ومن طريق الثوري، أن عمر بن الخطاب كتب: أن النساء يعطين عن رغبة، ورهبة،
~~فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. وكان ابن شبرمة يحلفها أنها ما
~~وهبته له، بطيب نفس.
# PageV06P3132
### | [2342-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرا بسعر يومه؟
# قال: إذا كان الحنطة1 عليه قرضا، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته
~~PageV06P3133
# شعيرا، لأنه باع حينئذ الدين بالعين1.
# ولو كان باع منه حنطة2، فصار له عليه ثمنه: فله أن يأخذ بثمن ms429 الحنطة، كل
~~شيء، لا يكال، ولا يوزن.
# وقد رخص قوم في أن يأخذ منه الكيل ثمن الحنطة الذي له على صاحبه،
~~دنانير،3 أو دراهم، أو عرضا من العروض، بسعر يومه الذي يقبض4. PageV06P3134
### | [2343-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه،
# ولم يذكر ثمنا، ولا قرضا، ولا وديعة. فقبضها فاشترى بها متاعا؟
# قال: قد ضمنها.
# قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع1، له ربحه، وعليه ضمانه، لأنه سلطه
~~على الانتفاع به في الظاهر.
### | [2344-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟
# PageV06P3135
# قال: كلما أخذ مضاربة نظرا لليتيم، ولما أحب1 أن2 يكون لنصيبه في ذلك
~~حظ3. جاز بذلك4، وهو كنحو ما يصيب من غيره، وله أن يأخذ لنفسه من نفسه بعد
~~أن يشهد5 على ذلك.
# وكلما أراد الفضل اتجر لليتيم كله، فاشترى، وباع له، فلا ضمان عليه في
~~ذلك، لأنه في هذا الموضع كالوالد يجوز له ما يجوز للوالد6. PageV06P3136
# ورواه الطبرانى في الأوسط عن ابن المسيب عن عمر موقوفا ورمز له السيوطي
~~بالصحة.
# انظر: الجامع الصغير للسيوطي مع الفيض 1/107، 108.
# والله يعلم المفسد من المصلح1.
### | [2345-] قلت إسحاق: رجل2 كتب إلى وكيله أن3 أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل
# فأنكرها4 هل يضمن ذلك الوكيل؟
# قال: أما الوكيل، فهو ضامن للذي ضمن له، ولكن إن قال صاحب المال: لا أجيز
~~لك، لأني لم آمرك بالضمان، أمرتك بالدفع، كان ذلك في الحكم جائز له.
# ولكن أحسن من ذلك أن يفي له بما ضمن، لما5 فعل ذلك بسبب، وإن أنكر أصلا،
~~فقال6: لم آمرك: لم يكن عليه PageV06P3137
# شيء، إلا أن يقيم الوكيل البينة1، [ع-159/أ] وإن2 لم تكن3 بينة، فله أن
~~يأخذ يمينه، والمال على الوكيل، لذاك4 إذ5 ضمنه على حال6. PageV06P3139
### | [2346-] سئل أحمد عن الرجل وقف1 وقفا هل يستثنى لنفسه شيئا؟
# قال: لم أسمع فيه بشيء2 أعلمه.
# قال إسحاق: بل3 يستثني لنفسه4. PageV06P3140
### | [2347-] سئل أحمد عن من يأخذ ms430 من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حل؟
# قال: إن بين فهو أحب إلي1.
### | [2348-] قلت2 لأحمد: إذا3 أمر رجل رجلا أن يبيع له شيئا، فباعه
# PageV06P3141
# بأقل؟
# قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص1.
### | [2349-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوبا من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوبا: فالبيع فاسد؟
# قال: هذا كأنه استحيل2 وهو بالخيار. PageV06P3142
# قلت: فإذا قال: اعطيني ثوبا من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوبا فهو جائز؟
# قال: هذا على ذاك1.
### | [2350-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء،
# فليتبع3"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال PageV06P3143
# عليه مليا، فلا رجوع عليه1 أبدا.
# وإن كان يومئذ معدما، فاحتال، ولم يعلم بعدمه: فإن الرجوع عليه قائم، كما
~~قال عثمان بن عفان2 في الحوالة: ليس على مال مسلم توا.
# ولقد قال الحسن: لا تكون الحوالة، براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد
~~برئ3. ففي هذا بيان أن الحوالة، إذا أبرأه فقد برئ معدما، كان أو غير معدم،
~~لأنه هو الذي ضيع ماله4.
# وأما زعيمهم الأكبر5، فقال في الحوالة: لا يرجع على رب المال أبدا، مادام
~~الذي أحيل عليه حي.
# فقيل له: إذا كان مفلسا؟ PageV06P3144
# قال: نعم، لأن الإفلاس قد يكون ثم يعود المال، فإذا1 مات عن الإفلاس،
~~رجع2.
# وليس هذا بقول، مع أن صاحبه قد خالفه.
# فقال3: الحوالة مثل الكفالة، يتكافآن جميعا، يأخذ أيهما شاء4.
~~PageV06P3145
# وأخطأ في ذلك لأن الأمر فيه، كما وصفنا من ذلك.
# ولقد قالوا: إذا أحاله1 على رجل غنيا، كان أو معدما، فإنه إذا أبرئ صاحب
~~الأصل، فقد برئ أيضا2، وبرئ هذا الذي أحيل عليه، لما صير حكم3 الحوالة
~~كالكفالة.
# وهذا4 من عظيم5 ما قالوا PageV06P3146
# فيه1، لأن هذا لم يقبل الحوالة على غني، اتباعا لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم2، إلا لرضائه3، واختياره إياه على من كان له4 عليه المال5.
# فإذا6 أبرأه وحده، فكيف7 يبرأ الذي قبل الحوالة عليه واختاره؟!
# وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: الديناران ms431 عليك -
~~الذي8 ضمنهما عن الميت - قال: نعم، فأعاد، فقال له: حق الغريم عليك، والميت
~~منهما بريء. قال: نعم، فتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة
~~الدينارين، بعدما برئ الميت منهما وضمنهما9، ولو PageV06P3147
# كانت براءة الميت من الدينارين، براءة للذي1 ضمن ما تقاضاه النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعد البراءة.
# ولقد قال الحسن: إذا احتال ثم برأ صاحب الأصل، فقد برئ ولم يقل برئا
~~جميعا2. PageV06P3148
### | [2351-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟
# قال: في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد1، فلا
~~يكون إلا أن يصيبهم جدب2. PageV06P3149
### | [2352-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابة، ولم يسم ما يحمل عليها؟
# قال: يحمل عليها بقدر ما يعرف الناس وتحمل الدواب1.
### | [2353-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها.
# قال: في السبي على الصغير، والكبير، وأما المولدات فهو أحسن2.
~~PageV06P3151
### | [2354-] قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"1 ما عنى؟
# PageV06P3152
# قال: ما قيل خمسون درهما، أو عدلها من الذهب.1 PageV06P3153
# المجلد السابع
### | وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
# لكتاب مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية الإمام
~~الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية:
# الأولى: وهي النسخة الظاهرية، وتوجد بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 53، من
~~باب الحديث فقه حنبلي، وتوجد نسخة مصورة منه بالقاهرة ملحق 3/53، رقم:
~~20855.
# والثانية: نسخة دارالكتب المصرية وهي نسخة منسوخة من النسخة الظاهرية.
# والثالثة: النسخة العمرية، والتي انضمت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية، وهذه
~~النسخة لم يذكرها بركلمان، ولا فؤاد سزكين في كتابيهما.
# وصف النسخة الظاهرية: تحتوي هذه النسخة على ثلاث عشرة ومائة ورقة، ذات
~~وجهين أي ست وعشرين ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى سبعة
~~وثلاثين سطرا تقريبا، ويتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين ست عشرة، وثماني
~~عشرة كلمة، وهي فيما يبدو كاملة عدا بعض السقط والخروم والخروف في أوله،
~~وكتبت بخط جيد دقيق، والغالب عليها الإعجام، إلا في بعض الكلمات، ورسم الخط
~~يختلف عما عليه الحال الآن في بعض الكلمات.
# مثل: سفيان ms432 ومالك، وإسحاق يكتبه الناسخ: سفين، وملك، وإسحق، وكذلك لفظ:
~~قائم وشيئا ومائل، وقضى وهكذا وقائدا مرآة فقأت، يكتبه بلفظ: قايم، وشيا
~~ومايل وقضا وهكذى، وقايدا، ومراات، وفقت، ولم يذكر في النسخة
# PageV07P3247
# اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين: أنها كتبت في القرن
~~الرابع الهجري 1.
# وكانت هذه النسخة في ملك الحافظ الكبير: ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن
~~عبد الواحد بن أحمد المقدسي، الذي توفي سنة 643?، ووقف الكتاب على مدرسته
~~المعروفة (بجامع المظفري) 2 جاء في الصفحة الأولى عبارة: وقف الحافظ ضياء
~~الدين أبي عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي -رحمه الله-
~~ورضي عنه، وجاء في الصفحة مائة: وقف بالضيائية وهي مدرسة يقال لها: دار
~~الحديث الضيائية المحمدية 3.
# والنسخة خالية من السند، إلا في موضع واحد في الصفحة 129، جاء في رواية
~~إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن مالك، والاسم غير واضح ولا يقرا
~~ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله:
# قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك، أو يتوضأ لكل مكتوبة؟
# وسقطت من هذه النسخة عدة مسائل في بداية الحدود والديات، وكذلك في وسط
~~الباب، وتحتوي هذه النسخة على العناوين والأبواب التالية: PageV07P3248
# العنوان ... الصفحة
# باب الصلاة ... 11
# من كتاب الزكاة ... 30
# الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه
~~باب الصيام ... 36
# في الصيام ... 38
# في الحيض ... 42
# في النكاح والطلاق ... 43
# المناسك ... 80
# الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية
~~إسحاق بن منصور المروزي، في الكفارات وأول البيوع ... 100
# كتاب البيوع ... 103
# الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية
~~إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن ... 129
# في الحدود والديات ... 143
# الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه
~~بقية الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض ...
~~159
# كتاب الجهاد ... 171
# PageV07P3249
# العنوان ... الصفحة
# كتاب الذبائح ... 175
# في الأشربة ... 180
# في الشهادات ... 181
# في الفرائض ... 185
# الجزء السابع ms433 من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب
~~الوصايا والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... 191
# في المدبر، والمكاتب، والعتق ... 199
# مسائل شتى ... 208
# وجاء في آخر النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ورسول رب
~~العالمين، وسلم كثيرا.
# PageV07P3250
# وصف النسخة العمرية
# تحتوي هذه النسخة على اثنتين وثمانين ومائة ورقة ذات وجهين أي: أربعة
~~وستون وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين
~~سطرا، وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور
~~والكلمات وهي منقوطة غالبا، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية
~~الحديثة، فيكتب ثلاثة، وتحمى، وسفيان، وإسحاق، وبئر ومائة ومثاؤا وتنفى
~~وعما ولم يكن بلفظ: ثلثة وتحما وسفين، وإسحق، وبير، وماية، ومثاوا، وتنفا
~~وكذى، وعن ما ولم يكون.
# ويوجد بها نقص في عدة مواضع بحيث يخل المعنى، وقد يذكر جزءا من المسألة،
~~ويسقط الباقي.
# وكتبت هذه النسخة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن قدامة،
~~وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة
~~بصالحية دمشق، كما جاء في آخر هذه النسخة.
# وامتازت هذه النسخة بتصحيح بعض الأخطاء الموجودة في النسخة الظاهرية،
~~وملء بعض الخروم، وإضافة بعض المسائل التي سقطت من النسخة الظاهرية.
# وبدأت هذه النسخة بعبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج
~~المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –رضي الله عنه- إذا
~~أحدث قبل أن يسلم؟
# قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم.
# PageV07P3251
# واحتوت هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية:
# العنوان ... الصفحة
# بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... 2
# باب التيمم ... 9
# باب الصلاة ... 13
# باب الجمعة ... 46
# آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... 50
# باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ms434 ... 56
# باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... 57
# باب من ابتاع عبدا قبل الفطر يطعم سيده عنه ... 59
# باب في تعجيل الزكاة ... 60
# كتاب الصيام ... 63
# باب الحيض ... 67
# بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له
~~... 74
# بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... 77
# بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... 81
# آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... 89
# باب الرضاع ... 92
# PageV07P3252
# العنوان ... الصفحة
# باب الظهار ... 94
# باب الوصايا ... 133
# باب الهبة ... 133
# آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... 137
# بقية باب الهبة ... 137
# باب المكاتب ... 143
# باب الأيمان ... 155
# باب المناسك ... 163
# آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... 184
# باب الحدود ... 192
# باب القسامة ... 215
# باب البيوع ... 236
# آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... 246
# آخر الجزء السادس، وأول السابع ... 311
# باب الصيد والذبائح ... 314
# باب الأشربة ... 319
# باب الشهادات ... 321
# كتاب المواريث ... 326
# مسائل شتى ... 336
# PageV07P3253
# وأخذت من هذه النسخة المسائل التي انفردت بها عن النسخة الظاهرية،
~~وجعلتها بين معقوفتين، وجعلتها في الموضع الذي يناسبه في ترتيب المسائل.
# وأشير في الهامش إلى أن المسألة أثبتها من العمرية، وسقطت من الظاهرية.
# والقسم الذي قمت بتحقيقه من النسخة العمرية من ص 192 إلى ص 236.
# PageV07P3254
# وصف نسخة دار الكتب المصرية:
# تشتمل نسخة دار الكتب المصرية على تسعة وعشرين وأربعمائة ورقة ذات وجهين
~~في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وعدد كلمات كل سطر ما بين سبع وثمان كلمات،
~~وهي منقولة من النسخة الظاهرية كتبت عام 1362ه الموافق 1943م بخط عبد
~~اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار.
# ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة من الصفحة ستة وأربعين
~~وخمسمائة إلى صفحة تسع وثلاثين وستمائة، وجعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك
~~لأمور، منها:
### | 1-
# قدم النسخة عن العمرية، بحيث كتبت في القران الرابع الهجري، كما سبق.
### | 2-
# قلة الطمس والبياض فيها.
### | 3-
# جودة خط النسخة الظاهرية، ووضوحها، وعدم تداخل الجمل والعبارات بخلاف
~~النسخة العمرية.
### | 4-
# قلة الأخطاء اللغوية، والإملائية.
# ولكني لم أعتمد عليها اعتمادا ms435 كليا، بحيث إذا وجدت في العمرية المعنى
~~أوضح، أو كلمة ساقطة من المسألة، فإني عند ذلك أجمع فروق النسختين، وأثبته
~~في الأصل، وأجعل الكلمة، أو العبارة بين قوسين، وأشير في الهامش حتى يخرج
~~النص قريبا مما وضعه المؤلف.
# PageV07P3255
# عملي في التحقيق
# أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتلخص فيما يلي:
### | 1-
# حاولت أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف.
### | 2-
# اتخذت النسخة الظاهرية أصلا، وأثبتها في أعلى الصفحة، وذكرت الفروق بين
~~النسختين في الهامش، وذلك عند المقابلة، واخترت الصواب منهما، وأشرت إلى
~~المتروك، حيث إني لم أعتمد على النسخة الظاهرية اعتمادا كليا، وإنما اخترت
~~طريق جمع فروق النسختين، بحيث إذا كان ما في النسخة العمرية أنسب للمعنى،
~~أو وجد نقص في الظاهرية عند ذلك أثبت ما في العمرية في الأصل، وأضعها بين
~~قوسين حتى يكون الباحث على علم، وأشرت إليها في الهامش.
### | 3-
# بعض المسائل لم تذكرها النسخة الظاهرية، وهي موجودة في العمرية، فوضعتها
~~بين قوسين، وأشرت إليها في الهامش، بأن المسألة من النسخة العمرية، وسقطت
~~من النسخة الظاهرية.
### | 4-
# في النسخة الظاهرية لم يترض بعد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عنهم في الغالب الكثير، وأثبت ذلاك من النسخة العمرية، ووضعته بين قوسين،
~~ولم أشر إليها في الهامش لكثرة ورودها في النص.
### | 5-
# رقمت المسائل بأرقام متسلسلة حسب ورودها في النص على ترتيب المؤلف.
### | 6-
# وضعت للمسائل الواردة في الكتاب عناوين، وجعلتها بين معقوفتين، إذا أتى
~~بعدها مسألة، أو أكثر في نفس الموضع، أو قريبا منها لم أعنون
# PageV07P3256
# لها إشارة مني إلى أنه قد سبق عنونتها فيما مضى.
### | 7-
# وضعت أرقام صفحات المخطوطة الظاهرية والعمرية في جانب الصفحة للإشارة إلى
~~بدء الصفحة ليسهل الرجوع إليه لمن أراد ذلك من الباحثين، ورمزت بالنسخة
~~ب[ظ] ، والنسخة العمرية ب[ع] .
### | 8-
# خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية إذا وردت في النص بلفظها، أو
~~بالإشارة إليها.
### | 9-
# أذكر عند تخريج الحديث أولا مسند الإمام أحمد باعتبار أنه صاحب المسائل،
~~وأن الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج كان يعرض عليه ms436 بعض الأحاديث لينظر ما
~~يراه الإمام أحمد فيه.
# ثم أذكر صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي وسنن النسائي،
~~وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، والسنن الكبرى للبيهقي.
### | 10-
# أذكر كلام أهل العلم في الحديث إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين.
### | 11-
# خرجت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين من الكتب المعنية بتخريج
~~الآثار مثل: مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر،
~~والمحلى لابن حزم، والسنن الكبرى للبيهقي، وشرح معاني الآثار للطحاوي،
~~ومسند عمر لابن كثير، وغيرها من الكتب المعنية بهذا الشأن.
### | 12-
# وثقت النص، وذلك بمراجعة كتب المذهب في كل مسألة، ونقلت منها ما وجدته
~~موافقا أو قريبا منها، ويؤدي المعنى الموجود في
# PageV07P3257
# المسألة.
# وكذلك راجعت كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، وكذلك المسائل
~~المتناثرة في بطون الكتب الأخرى، وذكرت المسائل الموافقة، والمقاربة
~~للرواية التي أوردها الكوسج، ونقلت بعضها.
### | 13-
# وثقت أقوال الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله- من الكتب التي اهتمت بذكر
~~أقواله من المطبوع، والمخطوط بقدر الإمكان، وذكرت العبارات الواردة فيها في
~~الغالب، إذا وجدت في الأوسط، أو المغني، أو المحلى، وغيرها.
### | 14-
# وثقت أقوال الأئمة الذين ورد ذكر أقوالهم في النص، وذلك بمراجعة الكتب
~~التي اهتمت بذكر أقوالهم، أو إلى كتب المذهب إذا كان لهم مذهب مدون، مثل
~~أقوال الإمام مالك رحمه الله، أرجع إلى الموطأ، أو كتب المذهب.
### | 15-
# ترجمت للأعلام ترجمة موجزة، عند ذكر اسم العلم في أول مرة.
### | 16-
# شرحت الكلمات الغريبة التي وردت في نص المخطوطة.
### | 17-
# شرحت بعض المصطلحات الفقهية.
### | 18-
# استدللت للمسائل بإيجاز كلما أمكن ذلك.
### | 19-
# أذكر الترجيح إذا كان قول الإمام أحمد يخالف قول الإمام إسحاق، وليس
~~لأحدهما رواية توافق قول الآخر، وتبين لي رجحان أحد القولين
# PageV07P3258
# 1 باب 2 الحدود 3 [والديات] 4 PageV07P3259
### | [2355-] [1] قلت 2 لأحمد رضي الله عنه: عمر رضي الله عنه أقاد برجل ثلاثة؟ 3
# قال أحمد: إي لعمري. 4 PageV07P3260
# قال إسحاق: كما قال يقادون بواحد [ع-98/ب] لو اجتمع على قتل واحد مائة،
~~وأكثر] . 1
### | [2356-] [قلت: التغريب 2 في الخمر؟
# PageV07P3261
# قال أحمد: لا. ms437 إلا في الزنى، والمخنث. 1 PageV07P3262
# قال إسحاق: أجاد] .
### | [2357-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟
# قال أحمد: نعم. 1 أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم حتى يؤدوا ذلك. 2
~~PageV07P3263
# قال: وكل من يمنع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه.
# قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] .
### | [2358-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، 1 فزعمت أنه من فلان،
# PageV07P3264
# وأنكر الرجل؟
# قال: يقال لها: اذهبي، فأنت كاذبة، فإن أقرت أربع مرات وهي حرة، رجمت إن
~~كانت محصنة 1، والأمة إذا PageV07P3265
# أقرت 1 أربع مرات جلدت خمسين. 2 PageV07P3266
# قلت: لا تجلد الأمة حتى تقر أربع مرات؟
# قال: نعم. والحر والعبد سواء في السرقة، لا يقطع حتى يقر مرتين. 1
~~PageV07P3267
# قال إسحاق: كما قال] . 1
### | [2359-] [قلت: رجل ضرب رجلا بالسيف، أو وجاه بالسكين ما
# PageV07P3268
# عليه؟
# قال: عليه القود. 1 في الجراحة يجرحه الحجام، يقيسه، ثم يقتص منه. 2
~~PageV07P3269
# قال إسحاق: كما قال] .
### | [2360-] 1 قلت لأحمد: 2 حديث عمر رضي الله عنه: "ذاك 3 قتيل الله لايؤدى". 4
# PageV07P3270
# قال إذا قامت البينة 1 لم يكن 2 [عليه] 3 شيء. 4
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا 5 علم ذاك 6 حتى يستيقن [به] 7 ولم يك 8
~~بينة. PageV07P3271
### | [2361-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
# قال: إذا جاء بشهود 1 أنه وجده 2 مع امرأته في بيته هدر 3 دمه وإن 4 كان
~~شاهدين. 5
# قال إسحاق: كما قال، وإذا 6 لم تكن بينة فعلم ذلك 7 PageV07P3272
# فهو واحد.
### | [2362-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. 1
# قال: لا يكن هذا 2 رميا 3 ليس عليه شيء. 4 PageV07P3273
# قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب 1 بالحيضة 2. 3
### | [2363-] قلت: رجل قتل رجلا بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟
# قال: يقتل كما قتل، 6 لأن الجروح PageV07P3274
### | ..................................................................................
# PageV07P3275
# قصاص. 1
# قال إسحاق: كما قال، 2 لأن النبي صلى الله عليه وسلم: أقاد [من] 3
~~اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجر كذلك. 4
### | [2364-] قلت: كم في شبه 5 ms438 العمد؟
# PageV07P3276
# قال: شبه العمد [أربعة] 1 أرباع.
# قلت: ماذا [أربعة] 2 أرباع؟
# قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، 3 [ع-99/أ] وربع بنات مخاض. 4
~~PageV07P3277
# قال إسحاق: 1 هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.
# حدثنا (إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا) 2 النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة عن
~~منصور 3 عن إبراهيم 4 عن عبد الله PageV07P3278
# -رضي الله عنه- كما قال أحمد في شبه العمد 1 وفي الخطأ. 2
### | [2365-] قلت: دية الخطأ؟ 3
# PageV07P3279
# قال: في الخطأ أخماس 1 على حديث ابن مسعود 2 رضي الله عنه، خمس
~~PageV07P3280
# بني مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع.
# قال أحمد: يختلفون عن ابن مسعود رضي الله عنه على هذا [ظ-75/أ] . 1
# حدثنا إسحاق 2 قال: أخبرنا أحمد عن هشيم 3 عن إسماعيل 4 PageV07P3281
# عن الشعبي عن عبد الله رضي الله 1 عنه.
# والتيمي 2 عن أبي مجلز 3 عن أبي PageV07P3282
# عبيدة 1 عن عبد الله رضي الله عنه في دية الخطأ 2 [على ما قال
~~PageV07P3283
# أحمد] . 1
# قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفه إلا أرباعا كما وصف 2 في شبه
~~العمد. 3
### | [2366-] قلت: 4 الموضحة
# قال: خمس من الإبل. قال: الموضحة توضح العظم وتشق اللحم PageV07P3284
# ويبلغ العظم. 1
# قال إسحاق: 2 فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم.
~~PageV07P3285
### | [2367-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس.
# قال: [في] 1 الوجه أحرى أن يكون يزاد في ديته، 2 ولا PageV07P3286
# تكون 1 الموضحة إلا في 2 الوجه والرأس. 3
# قال إسحاق: كما قال، وهما 4 سواء، لا يزاد أحدهما على الآخر. 5
### | [2368-] قلت: في 6 السمحاق 7 أربع من الإبل؟
# PageV07P3287
# قال: أربع كثير، 1 والسمحاق 2 دون الموضحة. PageV07P3288
# قال إسحاق: فيه أربع من الإبل، 1 وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم
~~جليدة. 2
### | [2369-] قلت: المتلاحمة 3 ثلاث من الإبل؟
# قال: فيه اجتهاد. 4 PageV07P3289
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2370-] قلت: الباضعة ms439 بعيران؟
# قال: فيه اجتهاد.
# قلت: 2 الدامية بعير؟
# قال: فيه اجتهاد. 3 وما دون الموضحة ففيه PageV07P3290
# اجتهاد. 1
# قال أحمد: الباضعة تبضع اللحم.
# قال: والدامية دون كل هذا.
# قال إسحاق: الدامية ما يدمي، وما دون الواضحة ففيها حكومة، 2 إلا
~~السمحاق.
### | [2371-] قلت: المأمومة؟ 3
# PageV07P3291
# قال: ثلث الدية، 1 والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق PageV07P3292
# جلدة 1 الدماغ.
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2372-] قلت: ما المنقلة؟ 3
# PageV07P3293
# قال: التي 1 تهشم العظام حتى تنقل منها العظام، 2 وفيها خمس عشرة من
~~الإبل. 3
# قال إسحاق: كما قال 4 تنقله من موضع إلى موضع.
### | [2373-] قلت: العين القائمة؟ 5
# PageV07P3294
# قال: ثلث ديتها. 1
# قلت: ما القائمة؟
# قال: التي لا يبصر بها صاحبها وهي قائمة. PageV07P3295
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2374-] قلت: السمع؟
# قال: في السمع الدية. 2 PageV07P3296
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2375-] قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟
# قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، 3 PageV07P3297
# وفي الوترة 1 الثلث، وفي الخرمة 2 في كل واحد [ة] 3 منهما 4 الثلث، وفي
~~الثلاث الدية. 5 PageV07P3298
# قال إسحاق: كما قال. 1 PageV07P3299
### | [2376-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟
# قال: لا أقول، ولكن [يحكم 1 بقدر ما يرى الحاكم. 2
# قال إسحاق: كما قال. كما يرى] الحاكم. 3
# وقد سبق شريح 4 الحكم 5 في ذلك، 6 فإن أخذ به الحاكم PageV07P3300
# جاز، وإن اجتهد [ع-99/ب] بغير ما حكم به شريح جاز.
### | [2377-] قلت: ما في الأسنان؟
# قال: الأسنان سواء، في كل سن خمس من الإبل. 1 PageV07P3301
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2378-] قلت: 2 اللسان إذا بين 3 بعض الكلام، ولم يبين بعضا؟
# قال: يقدر [الحروف على هجاء] 4 ألف-ب-ت-ث. 5 PageV07P3302
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2379-] قلت: 1 في ذكر الخصي 2 ثلث الدية؟
# قال: فيه حكم. 3 PageV07P3303
# [1 قال إسحاق: كما قال. فيه ثلث الدية] . 2
### | [2380-] قلت: الترقوة 3 بعير؟ 4
# قال: في الترقوة بعير، وفي الضلع بعير. 5 PageV07P3304
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2381-] قلت: 2 لسان ms440 العجم 3 ثلث الدية؟
# PageV07P3305
# قال: فيه حكم. 1
# قال إسحاق: فيه ثلث الدية.
### | [2382-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟
# قال أحمد: قال 2 علي رضي الله عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل في
~~كل شيء. 3 PageV07P3306
# وقال عمر 1 وابن مسعود 2 رضي الله عنهما: يستويان في PageV07P3307
# السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت
~~ديتها على النصف من دية الرجل، لأن في منقلة الرجل خمسة عشر 1 ويكون في
~~منقلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.
# وقال زيد 2 رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، 3
~~PageV07P3308
# ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت 1 رضي الله عنه ثلث ديتها هي. ومنهم من
~~يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ثلث دية الرجل. 2
# قال: والذي أختاره: 3 ما قال سعيد بن المسيب، وهو ثلث دية الرجل، ففي 4
~~أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث
~~أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعا ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. 5
~~PageV07P3309
# قال إسحاق: حكمها في كل الجراحة على النصف، شبيها 1 بديتها، فإذا كان
~~القتل عمدا يقتل بها. 2
# وليس على أهل المرأة شيء، 3 لأن "النفس بالنفس" [ظ-75 PageV07P3310
# /ب] . 1
### | [2383-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها؟
# قال: في العمد القصاص، 2 وفي الخطأ ثلث الدية، 3 دية الرجل، يعني دية
~~النفس. 4 PageV07P3311
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن الخطأ على النصف من دية الرجل. 1
### | [2384-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
# قال: الدية. 2 PageV07P3312
# قال إسحاق: أجاد أصاب. 1
### | [2385-] قلت: في الجائفة؟
# قال: ثلث الدية. 2 PageV07P3313
# 1 [قلت: فإذا نفذت 2؟
# قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] 3. 4
# قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3314
# قال: والجائفة [هي] 1 التي تنفذ إلى الجوف.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2386-] قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟
# قال أحمد: الدية كاملة. 4 PageV07P3315
# قال إسحاق: كما قال. 1 ms441
### | [2387-] قلت: البيضتان؟
# قال: الدية كاملة. 2
# قلت: في اليسرى ثلثا الدية؟
# قال: يقولون 3 ثلثا الدية PageV07P3316
# وأقول: 1 النصف في كل واحد [ة] 2 منهما. 3
# قال إسحاق: كما قال النصف. 4
### | [2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟
# قال أحمد: سواء في كل أصبع عشر. 6 PageV07P3317
# قال إسحاق: كما قال] . 1
### | [2389-] قلت: [في] 2 الأصابع 3 الشلاء؟
# PageV07P3318
# قال: ثلث ديتها. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2390-] قلت: 3 القود بين الحر والمملوك؟
# قال: لا يقاد الحر من المملوك، 4 عليه PageV07P3319
# ثمنه. 1
# قال إسحاق: [ع-100/أ] أصاب، 2 وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغا ما
~~بلغ، لأنه مال.
### | [2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبدا، أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
# PageV07P3320
# قال أحمد: نعم ضمنه. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلا كان يختن 4 الصبيان فقطع [من] 5 ذكر
# PageV07P3321
# الصبي؟ 1
# قال: يضمن. 2 PageV07P3322
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
# قال: لا دية له، 2 PageV07P3323
# وإذا حد في الخمر 1 PageV07P3324
# فمات فلا دية له. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2394-] قلت: [إن رجلا] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه
# ضربا؟ 5 PageV07P3325
# قال: كذاك أقول. 1 PageV07P3326
# قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن
~~أبى أعتق عليه.
### | [2395-] قلت: يقاد من العامل؟
# قال: إن أقاد هو من نفسه 1 كما فعل عمر رضي الله عنه، 2 وإلا
~~PageV07P3327
# فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كأنه لم يقده [منه] 1 ولكن غرمه. 2
# قلت: ما حديث عمرو رضي الله عنه؟
# قال: لا أحفظه الساعة.
# قال إسحاق: كما قال، 3 ولكن على العامل أن يمكن من 4 نفسه حتى يقتص، أو
~~يعفو، ثم يرضيه حينئذ حتى يترك القصاص فإن 5 فعله عامل PageV07P3328
# فرفع 1 إلى الخليفة اقتص صاحبه منه، إلا أن يعفو. 2 PageV07P3329
### | [2396-] قلت: رجل قذف ms442 ابنه؟
# قال: لا يحد. 1
# قلت: وإن 2 قذف أباه؟ PageV07P3330
# قال: يحد، ويقاد منه. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2397-] قلت: عبد قتل حرا، أو حر قتل عبدا؟
# قال: أما العبد فيقتل بالحر، وإن اعتقه المقتول لا يكون عتيقا، إنما له
~~العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيده. 3 PageV07P3331
# قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأن له القود.
# قال أحمد: والحر لا يقتل بالعبد.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2398-] قلت: حر وعبد قتلا حرا؟
# قال: يقتلان جميعا. 2
### | [2399-] قلت: رجل قتل عبده؟
# قال: لا يقتل به. 3 PageV07P3332
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيرا؟
# قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. 2
# قال إسحاق: لا، بل يصير 3 دية، على الصبي نصفه على عاقلته PageV07P3333
# لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله. 1
### | [2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
# قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، 2 وإذا كان في القتل يقتلون به. 3
~~PageV07P3334
# قال إسحاق: كما قال سواء. 1
### | [2402-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، 2 ولسانه، وأنفه.
# قال: في 3 كل شيء من هذا 4 الدية، 5 وإذا حلق رأس الرجل PageV07P3335
# فلم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية. 1 PageV07P3336
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
# قال: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد ويقتص منه، ثم يقتل. 2
~~PageV07P3337
# قال إسحاق: كما قال. 1 وما كان من حقوق الله [عز وجل] 2 فلا يقتص منه مثل
~~السرقة، وشرب الخمر. 3 PageV07P3338
### | [2404-] قلت: رجل قذف رجلا، وقتل آخر عمدا.
# قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟
# PageV07P3339
# قال: لا يقتل المسلم بكافر. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3340
### | [2406-] قلت: العمد السلاح؟
# قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط 1 يقتل به، فما 2
~~دونه لا يقتل به. 3 PageV07P3341
# قال إسحاق: العمد ms443 بحجر، 1 أو بعمود الفسطاط، 2 أو دون العمود مما يقتل،
~~فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، 3 ولو PageV07P3342
# أخطأ بحديدة لم يحل 1 القود به إذا علم ذلك.
### | [2407-] قلت: من قتل في عمية؟ 2
# قال: الأمر العمي 3 العصبية لا يستبين ما وجهه. 4
# قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-76/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضا يقول
~~من مات فيها، أو قتل كان هالكا، إلا أن يرحمه الله [عز وجل] 5 ولا يكون
~~فيها قود، 6 ولا دية. 7 PageV07P3343
### | [2408-] قلت: ما العاقلة؟ 1
# قال: القبيلة، إلا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، 2 PageV07P3344
# فإن 1 لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه. 2 PageV07P3345
# قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة
~~أصلا، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلا، 5 لأن المديون يكون
~~ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو
~~مسجد جماعة، PageV07P3346
# فديته على بيت المال، لما 1 لا يدرى من قتله؟. 2
# وكذلك إذا دري ولم يكن [له] 3 عاقلة، وله مال غرم في ماله.
### | [2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
# قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا 4 شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن
~~الورق اثنا عشر ألف [درهم] 5، أو قال: 6 من PageV07P3347
# البقر مائتا بقرة. 1 PageV07P3348
# قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس.
### | [2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
# قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية
~~كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
# وإن كان عمدا 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن
~~يأخذ الدية كاملة فالدية 6 PageV07P3349
# كاملة. 1 PageV07P3350
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟
# قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] 3، 4 وإن كان خطأ PageV07P3351
# فعليه نصف الدية. 1
# قال إسحاق: ms444 كما قال. 2
### | [2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4
# PageV07P3352
# قال: الثلث.
# قال إسحاق: كما قال شديدا.
### | [2413-] قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2
# قال: 3 ثم عقلها، فإن طرح بعد ذلك فله الثلث. 4 PageV07P3353
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2414-] قلت: الثديان؟
# قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، 2 وأرى في ثديي الرجل PageV07P3354
# الدية. 1
# قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. 2
### | [2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
# قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، 3 ثم ما قطع بعد PageV07P3355
# ذلك ففيها الحكم. 1
# قال إسحاق: كما قال، 2 ما كان بعد الكف ففيها حكومة. PageV07P3356
### | [2416-] قلت: اليد 1 والرجل سواء؟
# قال: بلى سواء. 2
# قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] 3 نصف الدية. 4
### | [2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5
# PageV07P3357
# قال: خمس 1 [دية الأصبع] . 2
# قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3358
### | [2418-] قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2
# قال: ما 3 أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. 4
# قال إسحاق: كما قال PageV07P3359
### | [2419-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
# قال: يقتل الرجل بالمرأة، 1 وديتها على النصف. 2 PageV07P3360
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
# قال: نعم. 2 PageV07P3361
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2421-] قلت [لأحمد] : 2 الطبيب يبط 3 فيمات 4 في يده يغرم؟
# قال: لا. إلا أن يتعدى. 5 PageV07P3362
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2422-] قلت: الذي يقتل خطأ فيهب للذي قتله؟
# قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنما هو
~~قوده.
# قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4
~~قطعت يده، أو جرح جرحا فعفا عنه فهو جائز، PageV07P3363
# وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3364
### | [2423-] قلت: دية اليهودي ms445 والنصراني والمجوسي؟
# قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] 1 اختلاف. 2 PageV07P3365
# وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف 1 من دية المسلم. 2
# قلت: حديث من؟ PageV07P3366
# قال: حديث 1 عمرو 2 بن شعيب. PageV07P3367
# قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة 1 آلاف ثلث 2 دية المسلم، ودية
~~المجوسي ثمانمائة 3، لا شك 4 في ذلك.
### | [2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
# قال: إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية، 5 فما أصابوا في ذلك
~~PageV07P3368
# فهو إلى السلطان. 1
# قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل 2 الغيلة، هو
~~إلى السلطان. PageV07P3369
### | [2425-] قلت: قاتلت الحرورية 1 ثم أخذوا مالا؟ 2
# قال: كلما [أصابوا] 3 من شيء في ذلك فهو عليهم. 4 PageV07P3370
# قال إسحاق: هو كذا. 1
### | [2426-] قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة أشبار فقطع؟
# قال: أما أنا فأقول 4 على ثلاثة 5 حدود: إذا أنبت، 6 أو بلغ [خمس] 7
~~عشرة، أو احتلم. 8 PageV07P3371
# قال إسحاق: كما قال. 1 والأشبار 2 هي 3 الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر
~~بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر 4
~~نفسه. 5 PageV07P3372
### | [2427-] قلت: امرأة استعارت شيئا كاذبة فكتمته؟
# قال: إن المعنى أنها 1 كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئا يدفعه. 2
~~PageV07P3373
# قال إسحاق: كما قال، تقطع يدها. 1
### | [2428-] قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال [ع-101/ب] للنبي صلى الله عليه وسلم:
# PageV07P3374
# ولدت امرأتي غلاما 1 أسود. 2
# قال أحمد: إنما هذا شك في ولده، [ظ-76/ب] ولم يرم 3 امرأته بشيء. 4
~~PageV07P3375
# قال إسحاق: كما قال، ولا حد. 1
### | [2429-] قلت: رجل أفزع رجلا فضرط أو أحدث؟
# قال: ما أعرف فيه إلا حديث ابن المسيب عن عثمان رضي الله عنه الذي جعل
~~فيه ثلث الدية. 2 PageV07P3376
# [قال] : 1 لا أعرف فيه 2 شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4
### | [2430-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته خمر؟
# قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، 5 فإذا 6 ms446 كانت تجارته PageV07P3377
# يحرق بيته، كما فعل عمر رضي الله عنه برويشد 1. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2431-] قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟
# قال 4: إن كانت تعمدت فأحب [إلي] 5 أن تعتق رقبة، وإن أسقطت 6 حيا ثم
~~مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون PageV07P3378
# لأمه شيء، لأنها القاتلة. 1 PageV07P3379
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2432-] قلت: فإن شربت عمدا؟
# قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو 1 لا تسقط، عسى 2 أن لا تسقط،
~~الدية على العاقلة. 3
# قال إسحاق: كذلك هو.
### | [2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟
# PageV07P3380
# قال: نعم. ولكن توبته أن يكذب نفسه.
# قلت: يضرب؟
# قال: لا. إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتقبل شهادته. 1 PageV07P3381
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2434-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
# قال: أدب. 2 PageV07P3382
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2435-] قلت: إذا سرق، ثم سرق، ولم يحد؟
# قال: حدا 2 واحدا ما لم يقم عليه الحد. 3 PageV07P3383
# قال إسحاق: حدا واحدا إلا أن يكون قطع، ثم سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر
~~قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع، لأنه سارق أيضا. 3
### | [2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
# قال: بلى 4 كلما احتاج PageV07P3384
# [إلى] 1 أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، 2 لأن
~~الحجفة 3 قومت ثلاثة دراهم، PageV07P3385
# وإذا 1 سرق ذهبا فربع دينار، 2 وإذا سرق فضة فثلاثة دراهم.
# قال إسحاق: كما قال سواء. 3
### | [2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
# قال: إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في PageV07P3386
# مقعد واحد فلكل واحدة منهن دية كاملة. 1
# قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.
### | [2438-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
# قال: 2 على قدر ثمنه، مثل ما في جراح الحر من ديته. 3 PageV07P3387
# قال إسحاق: مثل ما قال سواء. 1 PageV07P3388
### | [2439-] قلت: إذا اقتص من السن، ثم أعاده 1 مكانه فثبت؟ ms447
# قال: يقلع مرة أخرى، لأن القصاص للشين. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتى تبلغ العظم؟
# قال: الدية كاملة. 5 PageV07P3389
# قال إسحاق: كما قال] 1
### | [2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عز وجل] ، 2 أو في حد، ثم قطع رجل يده الأخرى؟
# قال: ليس له إلا النصف، لا يكون ذلك إلا في العين. 3 PageV07P3390
# قال إسحاق: كما قال، لما مضت السنة في العين.
# PageV07P3391
### | [2442-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
# قال: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته، خطأ كان أو عمدا، لأنه سبب
~~الموت. 1 PageV07P3392
# قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ [ع-102/أ] . 1
~~PageV07P3393
### | [2443-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟
# قال: إي والله يؤدبهم على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق عشر
~~جلدات، ويعفو عما 1 بينه وبينه. 2 PageV07P3394
# قال إسحاق: أجاد. 1
### | [2444-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟
# قال: إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم فنعم 2، وأما غير النبي
~~PageV07P3395
### | .....................................................................................
# PageV07P3396
# صلى الله عليه وسلم فلا. 1 PageV07P3397
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2445-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟
# قال: نعم، يكون على العاقلة. 2 PageV07P3398
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2446-] قلت: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام [فإن فيها مفصلين، في كل واحد
# النصف؟
# قال: ما أحسن هذا. 2 PageV07P3399
### | ..................................................................................................
# PageV07P3400
# قال: وقال مالك: الإبهام] 1 ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريبا من
~~الوضع. 2
# قال إسحاق: كما قال، إلا في الإبهام مفصلين. 3
### | [2447-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى 4 به 5 سنه؟
# PageV07P3401
# قال: نعم، يستأنى به 1. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2448-] قلت: في الفتق الثلث 3 وما الفتق؟
# قال: الفتق المثانة لا يستمسك البول، [و] 4 روي فيه الثلث. 5
~~PageV07P3402
# قال إسحاق: فيه الثلث على [كل] 1 حال، لما حكم فيه ذلك، فما وجدنا من
~~الجراحات التي فيها الحكومة، قد حكم بها 2 حاكم، أو عالم اتبعناه.
### | [2449-] قلت: سن الصبي وذكر الشيخ؟
# PageV07P3403
# قال: أما سن ms448 الصبي ففيه حكم 1، وذكر الشيخ ففيه الدية. 2
# قال إسحاق: كما قال 3 و [في] 4 سن الصبي حكومة.
### | [2450-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
# PageV07P3404
# قال: كل موضع يضطر الناس فيه مثل القابلة تجوز شهادة الطبيب وحده، لأنه
~~لا يضبط إلا به. 1 PageV07P3405
# قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن لا تجوز فيه إلا [ظ-77/أ] امرأتان في القابلة
~~[لأنه] 2 إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. 3
### | [2451-] قلت: عين الدابة؟
# قال: 4 فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. 5 PageV07P3406
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2452-] قلت لأحمد 1: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
# قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلا باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه،
~~فإذا 2 كان لم ينتف 3 منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، 4 وأما
~~PageV07P3407
# إذا ادعى ولده فهو جائز. 1
# قال إسحاق: كما قال.
# قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] 2 بينهما، وإذا قال: هذا الحبل
~~ليس مني، ينتظر بها حتى تضع، لعله يدعيه. 3 PageV07P3408
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2453-] قلت: حديث عمر رضي الله عنه حين بعث إلى المرأة فأسقطت.
# فقال لعلي رضي الله عنه: لا تبرح حتى تقسمها على قومك. 1 PageV07P3409
# قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر ما يحتملون. 1
# قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته.
### | [2454-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] 2 يكون جنينا 3 يؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
# قال: أما الجنين إذا استهل، 4 ففيه الدية، 5 وإذا لم يستهل PageV07P3410
# فكان موته مغيبا عن الناس، وعلم أنه ولد، ففيه الغرة. 1
# قال: 2 والغرة قيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العشر من دية أمه، 3
~~وإن 4 أعطى عبدا أو أمة فهكذا الحديث. 5 PageV07P3411
# قلت: جنين الأمة؟
# قال: العشر من دية أمه. 1
# قال إسحاق: كما قال، [ع-102/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمه. 2
### | [2455-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
# PageV07P3412
# قال أحمد: يروى عن عمر [رضي الله ms449 عنه] 1، 2 في كل واحد PageV07P3413
# [فريضتان] ، ثم قال أحمد: لا تكتبه!
# قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، 1 ولا شلل،
~~ففيه الحكومة. 2
# وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذلك عشرين دينارا، 3 وكذلك في
~~الفخذ والركبة. 4
### | [2456-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصة الزبية 5 التي
# PageV07P3414
# حفروها للأسد؟ 1، 2
# قال أحمد: 3 أنا لا أدفع حديث سماك 4 إذا لم يكن له PageV07P3415
# دافع. 1
# قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أجاز حكم علي [رضي الله عنه] في ذلك. 2 PageV07P3416
### | [2457-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلا] 1 خطأ عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
# قال: إذا لم يجد رقبة 2 فصيام شهرين متتابعين [لا بد] 3 من إحدى
~~الكفارات. 4 PageV07P3417
# قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق. 1
### | [2458-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح 2 فعلى بيت المال؟
# قال أحمد: على بيت المال، 3 واحتج بحديث أبي PageV07P3418
# حصين 1 عن عمير بن سعيد، 2 عن علي [رضي الله عنه] في PageV07P3419
# حد الخمر. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2459-] قلت لأحمد: 3 إذا قتل النفر 4 رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
# شاء؟
# قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. 5 PageV07P3420
# قال إسحاق: هو 1 كما قال، 2 إلا أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت 3 دية
~~على الباقين، ليس له أن يقتل أحدا منهم.
# قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمدا، فأولياء المقتول PageV07P3421
# بالخيار، إن شاؤوا قتلوا القاتل، وإن شاؤوا أخذوا الدية، شاء القاتل أو
~~أبى، لأن الخيار لأولياء المقتول، وأخذهم الدية منه، 1 فهو على ما قال الله
~~عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء} . 2
# فعفوه، قبوله الدية، وإن 3 كان [الذين] 4 قتلوه ثلاثة فعفا عن بعضهم،
~~صارت دية، ms450 وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي الدية، وإن كانوا قتلوا واحدا، ثم
~~أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي الدية، فلهم ذلك، لأن الخيار لهم في ذلك.
### | [2460-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في 5 كل عمد أو خطأ؟ 6
# PageV07P3422
# قال أحمد: نعم، القصاص بين الرجال والنساء في قليل أو كثير، إن قطع يدها،
~~قطعت يده، وإن قتلها قتل بها، وكل شيء من القصاص، فهو بينهما. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3423
### | [2461-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمدا؟
# قال أحمد: في 1 العمد يقتل [بها] ، 2 وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4
### | [2462-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-103/أ] من الدم، إن كان لها؟
# قال أحمد: هو لها، وكل وارث يرث من الدية. 5 PageV07P3424
# قال إسحاق: كما قال. 1 PageV07P3425
### | [2463-] قلت لأحمد: 1 الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله؟
# قال أحمد: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب يؤدب. 2 PageV07P3426
# قال إسحاق: أحسن. 1
### | [2464-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتص مني، فليس لي مال، فأبى الآخر؟
# قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية. 2 PageV07P3427
# قال إسحاق: ذلك على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة
~~على العاقلة، وهي خمس من الإبل. 1
### | [2465-] قلت: دية العبد؟
# قال أحمد: هو مال [بالغ] 2 ما بلغ، 3 وجراحته في ثمنه مثل PageV07P3428
# جراحة الحر في ديته. 1
# قال إسحاق: مثله كما قال. 2
### | [2466-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، فقتله آخر خطأ؟
# قال أحمد: لأولياء المقتول عمدا، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية
~~منه، [ظ-77/ب] فيصير دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم عمدا. 3
~~PageV07P3429
### | ..................................................................................................
# PageV07P3430
# قال إسحاق: [كما قال] ، 1 لأن لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد
~~بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأ صارت له الدية. 2
### | [2467-] قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
# قال أحمد: نعم، يوم يصاب. PageV07P3431
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2468-] قلت: عبد قتل ms451 حرا، فأعتقه سيده؟
# قال أحمد: إذا علم السيد بجناية عبده، فأعتقه، فالدية عليه، وإذا لم يعلم
~~فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرا. 2 PageV07P3432
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2469-] قلت: جناية أم الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟
# قال [ع-103:ب] أحمد: أما أم الولد، فعلى السيد، وإنما يكون عليه قيمتها،
~~3 والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلا PageV07P3433
# فداه. 1
# وأما 2 المكاتب، فإنما جنايته عليه، يؤدي إلى أهل الجناية أولا، فإن عجز
~~رد رقيقا، وفداه السيد إن شاء، وإلا أسلمه. 3 PageV07P3434
### | .................................................................................................
# PageV07P3435
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2470-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأم ولد، وجدوا فيه قتيلا؟
# قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأم الولد والمدبر على عاقلة السيد. 3
# قال أحمد: هذا قسامة، إلا أنهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من
~~واحد، 4 لأن النبي صلى الله عليه PageV07P3436
# وسلم قال: "تقسمون فتستحقون قاتلكم". 1
# قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأني لا أقيد بالقسامة أحدا. 2
~~لقول عمر [رضي الله عنه:] يوجب العقل PageV07P3437
# ولا يشيط الدم. 1
### | [2471-] قلت: رجل أمر مملوك رجل أن يقتل سيده فقتله؟
# قال: يضمن قيمة المملوك.
# قال أحمد: وليس 2 عليه إلا الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا
~~تركوه. 3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات
# PageV07P3438
# [الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟
# قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.
# قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟
# قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضا.
# قال إسحاق: هكذا هو. 2
### | [2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
# قال: تقطع أيديهم بيد رجل. 5 PageV07P3439
# قال إسحاق: قد ذهب مذهبا على نبأ علي [رضي الله عنه] ، 1 وأعجبني مذهبه.
~~2
### | [2474-] قلت لأحمد: 3 عبد قال لحر: شجني، فشجه؟
# PageV07P3440
# قال: 1 يضمن [ع-104/أ] الشجة. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2475-] قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
# قال: على عاقلته. 4 PageV07P3441
# قال ms452 إسحاق: كما قال. 1
### | [2476-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
# قال: لا يرثان 2 [و] 3 ديته على عاقلة الأب. 4
# قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3442
### | [2477-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟
# قال: يجبر على نقضه. 1
# قال: إسحاق: شديدا.
### | [2478-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟
# قال: إن أشهد عليه فأصاب إنسانا لم أر 2 عليه شيئا. 3 PageV07P3443
# قال إسحاق: كلما كان مائلا علم بذلك, أشهد عليه, أو لم يشهد [عليه] 1
~~فأصاب إنسانا ضمن. 2 PageV07P3444
# قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يشهد على صاحب الحائط المائل لم يضمن، 1
~~وقد أخطؤوا في ذلك, كما أخطؤوا في رجل نام في المسجد فدخل إنسان فعطب 2 به.
# قال: يضمن النائم إن كان من غير المحلة, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن.
~~PageV07P3445
# قالوا: وكذلك إذا تقرب رجل 1 إلى الله [عز وجل] فبسط 2 في المسجد 3
~~بوريا، 4 أو علق قنديلا, أو ما أشبه ذلك فعطب إنسان به.
# قالوا: إن كان من غير أهل المحلة ضمن, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن,
~~وهذه زلة عظيمة وجرة، 5 أهل المحلة وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى الله
~~[عز وجل] ، لا ضمان عليهم. 6 PageV07P3446
### | [2479-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟
# قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3447
### | [2480-] قلت: صبي 1 قتل حميما 2 له عمدا يستأنى به؟
# قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به. 3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2481-] قلت: إن 4 أصاب 5 بهيمة إنسان؟
# قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن 6 لها 7 على PageV07P3448
# حديث 1 عمر [رضي الله عنه] .
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2482-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟
# قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون, أو يقودون، لأن عليهم حفظها. 2
~~PageV07P3449
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2483-] قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانا؟
# قال أحمد: إذا كان عليه 2 هو ضمن، 3 ms453 وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما
~~أوطت, وأما ما 4 أصابت برجلها فليس عليه. 5 PageV07P3450
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2484-] قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟
# قال: ولي المقتول مخير: يقتل من شاء, ويعفو عمن شاء, ويأخذ الدية ممن
~~شاء. قال إسحاق: كما بينا. 2
### | [2485-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟
# قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله, ومن شاء عفا عنه PageV07P3451
# ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه, إنما هذا شيء وجب له في ماله. 1
# قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه وإن 2 اختلفوا
~~[ظ-78/أ] فقال [ع-104/ب] بعضهم: أقتل, وقال بعضهم: 3 أريد الدية، [فلهم] 4
~~إذا اجتمعوا أخذ الدية, لأن 5 لهم الخيار في أخذ الدية أو القود على حديث 6
~~PageV07P3452
### | ..................................................................................................
# PageV07P3453
# أبي شريح 1 الخزاعي [رضي الله عنه] .
### | [2486-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟
# قال: على 2 قدر ما يقصر فيه الصلاة. 3 PageV07P3454
# [قال 1 إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر
~~فيه الصلاة] . 2 PageV07P3455
### | [2487-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟
# قال: نعم. 1
# ولكن 2 الضرب يختلف، لا تمد، ولا تجرد، 3 وتضرب وهي قاعدة. 4
~~PageV07P3456
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك الرجل لا يمد. 1
### | [2488-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ 2
# قال: يقلع سنه. 3 PageV07P3457
# قلت: 1 فقلع عينه؟
# قال: العين لا تضبط أن تقلع مثل ما قلع، ولكن تحمى لها المرآة. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3458
### | [2489-] قلت: فقطع يده من العضد؟ 1
# قال: 2 تقطع يده من العضد، [و] 3 الجروح قصاص. 4
# قال إسحاق: كما قال. PageV07P3459
### | [2490-] قلت: جنين الدابة؟
# قال: قدر ما ينقص. قال: والدابة إذا كسرت يدها و 1 رجلها فالثمن كله.
# وإذا قطع الذنب، أو الأذن بقدر ما نقص. 2 PageV07P3460
# قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله
~~يسلم الدابة إليه] . 1
### | [2491-] قلت: جناية المكاتب؟
# قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد ms454 لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما في
~~يديه.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
# قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد،
~~PageV07P3461
# إن 1 شاء [فداه] ، 2 وإن شاء [أسلمه] ، 3 وليس على السيد أكثر من قيمتهما
~~4 يوم جنيا.
# قال إسحاق: كما قال. 5
### | [2493-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
# قال: يرجم ولا يجلد. 6 PageV07P3462
# قال إسحاق: كما جاء يجلد ويرجم، 1 لأن عليا رضي الله عنه جلد شراحة 2 يوم
~~الخميس، 3 ورجمها يوم الجمعة، وليس في حديث أبي PageV07P3463
# هريرة، وزيد بن خالد [رضي الله عنهما] بيان. 1
### | [2494-] قلت: التعريض 2 [بالزنى] ؟ 3
# PageV07P3464
# قال: التعريض بالزنى الحد تاما، وفي غير 1 ذلك العقوبة. 2
# قال إسحاق: أجاد كما قال. 3 PageV07P3465
### | [2495-] قلت: المملوك يقذف الحر؟
# قال: عليه أربعون 1 حديث 2 PageV07P3466
# أبي الزناد. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2496-] قلت لأحمد: 3 الرجل يقع على البهيمة؟ 4
# PageV07P3467
# قال: لا أرى عليه القتل، ولا الحد، 1 ولكن يؤدب. 2 PageV07P3468
# قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء 1 فيه عن رسول صلى
~~الله عليه وسلم، وان 2 درأ عنه القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد 3 مائة
~~تشبيها بالزنى. 4 PageV07P3469
### | [2497-] قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟
# قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. 3
# قال إسحاق: كما قال 4 على قول ابن مسعود [رضي الله عنه] PageV07P3470
# إحصانها إسلامها. 1
### | [2498-] قلت: حد اللوطي 2 أحصن أو لم يحصن؟
# قال: يرجم أحصن، أو لم يحصن. 3 PageV07P3471
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2499-] قلت: السكران يقذف؟
# قال: أجبن عن السكران. 2 PageV07P3472
# قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-105/أ] بجنايته، ولكن يؤدب.
### | [2500-] قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟
# قال: لا [يستتاب] . 1
# قلت: ما الشتيمة التي [يجب] 2 بها القتل؟
# فلم يقم 3 على شيء. 4
# قال: [نحن] 5 نرى في التعريض الحد. PageV07P3473
# فكان مذهبه ms455 1 فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. 2
# قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام الشتم، يقتل،
~~إذا لم يكن ذاك منه سهوا. 3
### | [2501-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
# قال: 4 إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. 5
~~PageV07P3474
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2502-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ 2
# قال: لا يقطع حتى يخرجه 3 [من البيت] . 4 PageV07P3475
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2503-] قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟
# قال: يقتلان. 3 PageV07P3476
### | ..................................................................................................
# PageV07P3477
# قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا
~~يستتاب.
### | [2504-] قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟
# قال: ما لم يبلغ السلطان. 2 PageV07P3478
### | [2505-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أتي به؟
# قال: لا بأس [به] 1 وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات. 2
~~PageV07P3479
### | ..................................................................................................
# PageV07P3480
# قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى
~~يعرض عنه، ثم يرجع.
### | [2506-] قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
# قال: نعم. 3 PageV07P3481
# قال إسحاق: نعم. 1
### | [2507-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟
# قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء 2 يذهب بنفسه. 3
~~PageV07P3482
# قال إسحاق: كما قال يقطع.
### | [2508-] قلت: القطع في الخلسة؟ 1
# قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. 2 PageV07P3483
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2509-] قلت: القطع في الطير؟
# قال: لا يقطع في الطير. 2 PageV07P3484
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2510-] قلت: [ع-105/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟
# قال: بلى، عليه غرم.
# قلت: كيف؟ PageV07P3485
# قال: إذا لم يوجد فهو دين عليه. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3486
### | [2511-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المعاهد؟
# قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. 1
# قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-78/ب] عندهم له ثمن. 2 كذلك قضى
~~شريح ضمن، ولم يقطع فيه، 3 PageV07P3487
# وأما عطاء فقال: يقطع. 1 وقول شريح أحب إلي.
### | [2512-] قلت: إذا ms456 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟
# قال: رجله، ثم يستودع السجن 3 كما قال علي [رضي الله PageV07P3488
# عنه] . 1 PageV07P3489
# قال إسحاق: لا، بل يقطع 1 بعد اليد والرجل، اليد، ثم الرجل 2، كما سن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم [ذلك] 3. 4 PageV07P3490
# وأخذ 1 به عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 2 PageV07P3491
### | [2513-] قلت: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟
# قال: إذا 1 سرق عبدا من حرز يقطع، 2 وإذا سرق حرا لم يقطع. 3
~~PageV07P3492
# قال إسحاق 1: كلما سرق صغيرا 2 من حرز حرا كان [أم] 3 عبدا قطع، لأن الحر
~~وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكون قد آواه بيته. 4
### | [2514-] قلت: النباش؟ 5
# PageV07P3493
# قال: هو أهل أن يقطع. 1
# قال إسحاق: يقطع على [كل] 2 حال، إذا بلغ ما PageV07P3494
# سرق ما يقطع. 1
### | [2515-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟
# قال: كلاهما من المفصل. 2 PageV07P3495
# قال إسحاق: اليد من الرسغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل، ويترك 1 العقب.
~~2 PageV07P3496
### | [2516-] قلت: يقاتل اللص؟
# قال: إذا كان مقبلا فقاتله، وإذا ولى فلا 1 تقاتل. 2
# قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثا، فإن ولى 3 وإلا قاتله. 4
### | [2517-] قلت لأحمد 5: في الذي يموت في القصاص. 6
# قال: لا دية له [ع-106/أ] . PageV07P3497
# قلت: وفي 1 الخمر؟
# قال: لا دية له.
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة؟
# قال: عليه ديته، ولا يقتل به. 4 لا يقتل مسلم بكافر. 5 PageV07P3498
# قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون عمدا، فديته مغلظة 1، ألف دينار، لما
~~زال عنه القود 2، وكذلك قال عمر 3، وعثمان [رضي الله عنهما] . 4
~~PageV07P3499
### | [2519-] قلت: قول ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2
# قال: لا أدري ما هذا. 3 PageV07P3500
# قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1 ثم وضعه في الناس حتى استعرض
~~الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض ms457 الرجال والنساء والذرية.
### | [2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصا في داره فأصلت عليه السيف؟ 2
# قال: إذا كان مقبلا، وأما موليا فلا. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4 PageV07P3501
### | [2521-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟
# قال أحمد 1: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. 2
# قال إسحاق: هما سواء، 3 لأن قول علي 4 وابن مسعود 5 [رضي الله عنهما]
~~أولى أن يتبع. PageV07P3502
### | [2522-] قلت لأحمد 1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟
# قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [رضي الله عنه] 3، وإذا 4 كان
~~صؤولا 5 فقتله فليس عليه شيء. 6 PageV07P3503
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2523-] قلت: يضمن الردف؟ 2
# قال 3: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان 4
~~قدامه من يمسك باللجام 5. 6 PageV07P3504
# قال إسحاق: ليس على الردف شيء. 1
### | [2524-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
# قال [أحمد:] 2 هذا 3 قسامة. 4 PageV07P3505
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2525-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟
# قال: إن 1 مات الأعلى فليس على الأسفل شيء، وإن مات الأسفل فالأعلى ضامن
~~له، يكون على 2 عاقلته. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4 PageV07P3506
### | [2526-] قلت: الفارسان يصدمان؟ 1
# قال: إذا ماتا جميعا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما الفرسان
~~فعليهما في أموالهما؟
# قال: نعم عليهما في أموالهما. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3507
### | [2527-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟
# قال: يقول ثلث الدية، وأنا أقول هكذا. 1
# قال إسحاق: العاقلة تعقل الغرة، 2 صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
~~لأنه حيث قضى بالجنين غرة على عصبة العاقلة 3 فقالت العاقلة 4: أندي من لا
~~أكل ولا شرب؟ فأي بيان أبين من هذا PageV07P3508
# والغرة عبد 1، أو أمة أو خمسمائة.
### | [2528-] قلت: في كم تعطى الدية؟
# قال: ما أعرف فيه حديثا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا
~~أرى به بأسا، ويعجبني ذلك. 2
# قال إسحاق 3: في ثلاث سنين، كل ms458 سنة ثلثا. 4 لأنه 5 وإن لم PageV07P3509
# يكن الإسناد متصلا عن عمر 1 رضي الله عنه فهو أقوى من غيره.
### | [2529-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟
# قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف [ظ-79/أ] ولا
~~العبد إذا قتل عبدا خطأ، أو عمدا. 2 PageV07P3510
# قال إسحاق: كما قال 1، كله 2 إلا الثلث. 3
### | [2530-] قلت: على المداوي ضمان؟
# قال: إذا جاوز 4 موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان 5 يداوي PageV07P3511
# الذي يداوى فلا. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2531-] قلت: المحارب 3 إذا جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه [ع-106/ب] ؟
# قال: لا أعرف ما المحارب، إذا كان رجل قتل، 4 أو جرح أو قطع أقيمت عليه
~~الحدود، فإن لم يأت بشيء من ذلك وأخاف السبيل حبس شره عن المسلمين وأدب،
~~فإن هو قطع السبيل وانتهك الأموال قطع 5. PageV07P3512
# ] وأما تأويل هذه الآية 1 ما أدري ما هو. 2
# قال إسحاق: [و] 3 أما [من] 4 جاء تائبا من المحاربين من قبل PageV07P3513
# أن يقدر عليهم لم تقم عليهم الحدود، والباقي كما قال. 1
### | [2532-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمدا 2، أو يقتل أباه خطأ أو عمدا؟
# قال: الأب لا يرث ولا يقاد 3، وإذا قتل أباه عمدا أقيد بأبيه،
~~PageV07P3514
# وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2533-] قلت: رجل استأجر عمالا 3 في حفر
# PageV07P3515
# ركيه 1 فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟
# قال: ليس على المستأجر شيء 2، "ولم يقل غير ذلك". 3
# قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. 4
### | [2534-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر 5، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
# قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، 6 وفي الخطأ الدية على 7
~~ما قد قيل فيه. 8 PageV07P3516
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2535-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
# قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2536-] قلت: عبيد قتلوا عبدا خطأ، أو عمدا ما عليهم؟
# قال: إذا 3 كانوا عامدين قتلوا ms459 4، PageV07P3517
# وإذا 1 كانوا خطأ فهي جناية, يقال 2 لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن
~~تسلموهم. 3
# قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟ PageV07P3518
# قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2537-] قلت: عبد ثمنه 2 ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟
# قال: يقاد منه. 3
# قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد.
### | [2538-] قلت 4: لو لقيت قاتل أبي في الحرم 5 ما هجته؟ 6
# PageV07P3519
# قال: لا يحرك حتى يخرج. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2539-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثم علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
# قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم.
# قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. 3
### | [2540-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
# PageV07P3520
# ذلك؟
# قال: يترك. 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز [ابن مالك] 2 حين فر
~~"ألا تركتموه". 3 PageV07P3521
# قلت: ما يعني بذلك؟
# قال: [يقول] 1 اتركوه يذهب.
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3522
### | [2541-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟
# قال: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه.
# قلت: كم؟
# قال: حولين، ثم ترجم. 1 PageV07P3523
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2542-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
# قال: القول قولها. 2 PageV07P3524
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2543-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟
# قال: ليس عليه نفي [ع-107/أ] . 1 PageV07P3525
# قال إسحاق: كما قال، 1 لأنه مال.
### | [2544-] قلت: قوله [سبحانه وتعالى] 2: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} 3
# قال: قالوا واحد، وقالوا اثنان.
# قال إسحاق: هو رجلان فصاعدا. 4 PageV07P3526
### | [2545-] قلت: رجل افترى 1 على ابنه؟
# PageV07P3527
# قال: ليس عليه حد، 1 ولا إذا افترى على مملوكه، 2 ولكن لا ينبغي له أن
~~يشيع الفاحشة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2546-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك 3 فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
# قال: عفوه جائز. 4
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2547-] قلت: رجل قذف قوما جماعة؟
# PageV07P3528
# قال: حدا 1 واحدا حتى يفرق، فإن ms460 2 جاء واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب 3
~~[للباقين] . 4
# قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3529
### | [2548-] قلت: القطع فيما أوى 1 المراح والجرين؟
# قال: المراح 2 للغنم، والجرين 3 للثمار. 4
# قال إسحاق: كما قال. وإذا 5 سرق من الجرين أو من 6 المراح ما يبلغ أن
~~يقطع فيه، قطع [ظ-79/ب] . 7 PageV07P3530
### | [2549-] قلت: يقطع سارق الحمام؟
# قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد 1 مثل
~~ما صنع بصفوان [رضي الله PageV07P3531
# عنه] . 1 PageV07P3532
# قال إسحاق: ليس حكم صاحب الحمام كالحكم في قصة صفوان [رضي الله
# عنه] ، لأن صاحب الحمام أخذ أجرا [ع-107/ب] على دخوله الحمام، ولم يأخذ
~~أجرا على حفظ المتاع، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمام وهو عليه
# PageV07P3533
# قطع. 1
### | [2550-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟
# قال: ليس عليه قطع. 2
# قال إسحاق: كما قال لا قطع عليه، لأنه مال. 3 PageV07P3534
### | [2551-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
# قال: يجوز اعترافه بالسرقة، 2 ولا يجوز في القتل إذا كان تلفا لبدنه. 3
~~فأما 4 ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.
# قال إسحاق: كما قال. 5
### | [2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
# PageV07P3535
# قال: نعم. 1
# قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] 2 لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 3 لما PageV07P3536
# يدرأ الحد بالشبهة.
### | [2553-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه 1 وتقطع يده؟
# قال: إذا كان سارقا 2 تقطع، ويؤخذ منه المتاع.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا، ثم رجع [عنه] . 4
# قال: يترك. 5 PageV07P3537
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2555-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
# قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامدا لم يستقد [منه و] 2 عليه الدية
~~كاملة. PageV07P3538
# قال إسحاق: كما ms461 قال. 1
### | [2556-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-108/أ] أعور خطأ؟
# قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامدا فأحب إلي 2
~~أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله
~~الدية كاملة.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2557-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] 4، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
# قال: نعم. ولا 5 يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعدا. 6 PageV07P3539
# قال إسحاق: كما قال، إلا 1 أن ما دون الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة،
~~2 وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها. 3
### | [2558-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟
# قال: نصف دية المسلم.
# قلت 4: بأي حديث قلت هذا 5؟
# قال: بحديث عمرو بن شعيب. PageV07P3540
# قال: ودية المجوسي ثمانمائة. 1
# قلت: خطأ وعمدا 2 واحد؟
# قال: هذا خطأ، وإذا كان عامدا فإنا لا نقيده به، تضاعف عليه فيصير 3 دية
~~المجوسي ألف وستمائة 4، ودية اليهودي والنصراني إذا كان عامدا أزيل عنه
~~القتل، وضعف عليه فصار اثني عشر ألفا. 5 PageV07P3541
# قال إسحاق: كما قال، إلا في الخطأ فإنه أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة
~~1،فإن 2 كان عامدا أضعف. 3
### | [2559-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] 4 المجوسي 5 على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟.
# PageV07P3542
# قال: نعم. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2560-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين 2، والمجوسي ثمانمائة؟.
# قال: نعم.
# قال إسحاق: [على] 3 ما بينا من دية اليهودي. 4
### | [2561-] قلت: رجل حفر بئرا في غير حده [أو] 5 ألقى شيئا على
# PageV07P3543
# الطريق فأصاب شيئا فكان عقله دون الثلث، أو بلغ الثلث فصاعدا؟
# قال: ما كان دون الثلث ففي ماله، فإذا 1 بلغ الثلث فصاعدا فعلى العاقلة؟
~~2
# قال إسحاق: كما قال 3، إلا ما بينا من أمر العاقلة. 4
### | [2562-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟
# PageV07P3544
# قال: نعم. لا يعقلان. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2563-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟
# قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا ms462 أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة.
~~3 PageV07P3545
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
# قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعا، فعليهم
~~الدية على عواقل الفريقين.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
# قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل PageV07P3546
# الخطأ 1، وما يشبه الخطأ [ظ-80/أ] . 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2566-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمدا [أو يد امرأته عمدا] 4؟ 5
# قال: في اليد ما [قد] 6 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] ، ويد امرأته إذا كان
~~عامدا فعليه ما حكم فيه عمر [رضي الله عنه] 7 PageV07P3547
# ولم يحفظه.
# قال إسحاق: كما قال 1 عمر رضي الله عنه حديث 2 بشر بن عاصم. 3
~~PageV07P3548
### | [2567-] قلت لأحمد 1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
# قال: على قومها دية العين 2، فإذا 3 كان عمدا فالقود في النفس وما دون
~~النفس.
# قال إسحاق: هو كما قال. 4
### | [2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
# قال: إن حمله بيت المال 6، وإلا فلا أعرفه.
# قلت: وإن كان له مال؟
# قال: [وإن كان له مال] 7 إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما PageV07P3549
# أحسن أن حمله بيت المال. 1
# قال إسحاق: كما قال يحمل بيت المال ذلك، فإن لم يحمل بيت المال ذلك حكم
~~عليه في ماله 2.
### | [2569-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟
# PageV07P3550
# قال: قد 1 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] . 2
# قلت: قال مالك: ليس عليه شيء؟ 3
# قال: بلى، عليه ما حكم فيه عمر (رضي الله عنه) ، لم يحفظ ما حكم فيه عمر
~~[رضي الله عنه] .
# قال إسحاق: كما قال، وحديث عمر [رضي الله عنه] حديث بشر بن عاصم فيه
~~فريضتان. 4
### | [2570-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
# قال: عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم. 5 PageV07P3551
# قال إسحاق: كما ms463 قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . 1
### | [2571-] قلت: إذا قتل الرجل 2 الرجل 3 بعصا، أو خنقه، أو شدخ 4 رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
# قال: يقتل 5 بمثل الذي قتل. 6 PageV07P3552
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2572-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة 1 على غير نائرة 2 ولا عداوة فإنه 3 يقتل به، وليس لولاة
# الدم أن يعفوا عنه، ذاك 4 إلى السلطان. 5 PageV07P3553
# قال أحمد: هو إلى الأولياء. 1
# قال إسحاق: كما قال مالك. 2 PageV07P3554
### | [2573-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] 1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2
# قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى
~~العافية فليس عليه شيء. 3 PageV07P3555
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2574-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
# قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-108/ب] .
# قلت: تقتل "المرأتان 2 بالمرأة"؟
# قال: نعم.
# قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟
# قال: نعم. PageV07P3556
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2575-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئا 2 من الجراح التي فيها القصاص، وإن
# 3 لم يوجد له مال؟
# قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمدا، ولا الصلح.
# قال إسحاق: كما قال. 4
### | [2576-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ 5؟.
# PageV07P3557
# قال: بل هذا على عاقلة نفسه [إذا كان 1 خطأ] . 2 PageV07P3558
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2577-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء 2 من ثمن العبد؟
# قال 3: قيمة العبد يوم يقتل 4، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. 5
# قال إسحاق: كما قال. PageV07P3559
### | [2578-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] 1 نقص؟
# قال: ليس عليه شيء 2، ولا يستقاد منه حتى [ع-109/أ] تبرأ جراحة صاحبه. 3
# قال إسحاق [كما قال] 4، هكذا هو.
### | [2579-] قلت: الرجل إذا 5 أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
# قال 6: يقاد منه بجرح وغيره. 7 PageV07P3560
# قال إسحاق: ms464 كما قال 1، لأن كتاب الله 2 القصاص. 3
### | [2580-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
# قال أحمد: نرى أن فيه عشر 4 دية أمه. PageV07P3561
# قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟
# قال: نعم 1، والذكر 2 والأنثى سواء 3، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو
~~ثلاثة، ففي كل جنين غرة 4.
# قال إسحاق: كما قال 5. PageV07P3562
### | [2581-] قلت: امرأة قتلت رجلا وامرأة عمدا، والقاتلة حامل؟ 1
# قال: لا يقاد منها حتى تضع حملها. 2
# قال إسحاق: كما قال. PageV07P3563
### | [2582-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدا، أو خطأ وهي حامل؟
# قال [أحمد] 1: إذا لم تلق 2 الجنين فليس فيه شيء، وأما 3 إذا ألقت الجنين
~~ميتا ففيه غرة، وإذا ألقته حيا ثم مات 4، ففيه الدية. 5
# قال إسحاق: كما قال 6.
### | [2583-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
# PageV07P3564
# قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده
# بشاهد، حلف مع شاهده يمينا واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟
# [قال] 2: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد 3، PageV07P3565
# وإذا لم يكن له شاهد حلف سيد العبد خمسين [يمينا] 1، ثم أخذ ثمن عبده
~~منه. 2 PageV07P3566
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2585-] قلت: رجل 1 قال لرجل يا ابن الزانيين؟
# قال: إذا جاءا جميعا فحدا واحدا 2، وإذا جاء واحد فضرب 3 له، فليس 4 عليه
~~غير ذلك. 5
# قال إسحاق: كما قال [ظ-80/ب] .
### | [2586-] [قلت 6: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
# قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. 7 PageV07P3567
# قال إسحاق: كما قال]
### | [2587-] قلت: امرأة 1 قالت 2 لرجل: زنيت بي؟
# قال: زنيت 3 بي، وزنيت بك واحد. 4
# قال إسحاق: كما قال [واحد] 5
### | [2588-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
# قال أحمد: يقام عليه الحد. 6 PageV07P3568
# قال إسحاق: كما قال. بناء على قول عمر [بن 1 الخطابرضي الله عنه:] 2
~~لحرمة المسلم.
### | [2589-] قلت لأحمد 3: يجلد في الخمر كلما شرب؟
# قال: نعم. ms465 قد رفع القتل. 4 PageV07P3569
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2590-] قلت: كيف يقتص من العين؟
# قال: يحمى لها مرآة فينظر فيها حتى تسيل حدقته 1.
# قال إسحاق: كما قال وقد اقتص المغيرة [بن شعبة رضي الله عنه] من
~~PageV07P3570
# عين بنورة 1.
### | [2591-] قلت لإسحاق: كيف يقتص 2 من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ 3
# قال: كلما فقأ [إنسان] 4 عين إنسان فذهب نوره، أحميت مرآة ثم أدنيت 5 من
~~عين الفاقئ حتى تذهب نوره، والعين قائمة.
# وإذا كان بالنورة فطلي على البصر ذهب البصر.
# والبيضة ليست 6 بمفسدة.
### | [2592-] قلت: رجل قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام؟
# قال: يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فيصير ديته [ع- 109 PageV07P3571
# /ب] [أربعة] 1 وعشرين 2 ألفا 3. PageV07P3572
# قال إسحاق: كما قال سواء. 1
### | [2593-] قلت لأحمد 2: إذا كسرت [يده] 3 أو فخذه 4 أو رجله؟
# قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] 5 حكم فيه.
~~6
# قال إسحاق: كما قال. PageV07P3573
### | [2594-] قلت: [رجل] 1 أفضى 2 إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
# قال [أحمد] 3 ما أعرف 4 فيه سنة إلا حديث 5 حماد 6 بن PageV07P3574
# سلمة ما أعلم عليه شيئا، ولا على عاقلته.
# قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها
~~حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى
~~عليها.
### | [2595-] قلت: رجل 1 عالج امرأة فكسر 2 سنها؟
# قال: ليس عليه شيء.
# قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] 3، وإن ابتركها
~~حتى انكسر سنها من PageV07P3575
# جماعه 1 فهو ضامن كما قال الشعبي. 2
### | [2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
# قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده 3، وإن لم يكن أذن له
~~[فيه] 4 فهو في ذمة العبد، فإن 5 شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه 6 بجنايته،
~~لا يكون عليه أكثر من ذلك. 7 قال: عمده وخطأه واحد. PageV07P3576
# [قال:] 1 إن شاء ms466 الحر اقتص، وإن شاء أخذ الدية في العمد. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2597-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] 3 رقبة تجزيهم؟
# قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد PageV07P3577
# كفارة. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3578
### | [2598-] 1 حدثنا 2 إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد 3 بن محمد بن حنبل:
# من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد إجارة
~~ما عمل عبده؟
# قال: له إجارة عبده. 4
# قال إسحاق: كما قال.
# قال 5: وإن استعان حرا مدركا فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك، واستعان
~~به ضمن، وأما إذا كان ممن 6 PageV07P3579
# يستأجر مثله فلا 1 إجارة لأوليائه كما يكون 2 للسيد في 3 عبده.
### | [2599-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
# أكثر من قيمتها؟
# قال: جيد صحيح.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-81/أ] . 4 PageV07P3580
### | [2600-] قلت: الضالة 1 المكتومة؟ 2
# قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها 3.
# قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة. PageV07P3581
### | [باب 1 القسامة
# 2]
### | [2601-] قال أحمد رضي الله عنه القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث 3
# PageV07P3583
# بشير 1 بن يسار إذا كان بين القوم PageV07P3584
# عداوة 1 وشحناء كما [كان] 2 بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين
~~اليهود 3 فوجد فيهم القتيل، فادعاه أولياء المقتول على رجل منهم بعينه.
# ولا تكون القسامة إلا على واحد، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلا
~~بالله لفلان قتل فلانا، يحلف واحد واحد، ثم يدفع إليهم صاحبهم [ع-110/أ]
~~فيقتلونه بصاحبهم 4.
# وهذا على حديث 5 بشير بن يسار، فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء
~~القاتل، وذلك إذا طلبه المدعون، ثم 6 يؤدى من بيت المال.
# ومما يقوي هذا خبر الزهري 7 أن القسامة كانت في الجاهلية، PageV07P3585
# فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2
### | [2602-] قلت: فإن نقص ms467 من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
# جبن أن يقول فيه شيئا.
# قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل
~~الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى
~~قتيل الأنصار.
# ولو أن قتيلا وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب PageV07P3586
# [يعني أقرب] 1 الفريقين به كانت قسامة 2 إذا 3 كانوا في معنى اليهود من
~~العداوة التي كانت بينهم وبين [أصحاب] 4 النبي صلى الله عليه وسلم.
~~PageV07P3587
### | [2603-] قلت: ما قسامة الخطأ؟
# قال: مثل حديث عراك 1 بن مالك أن رجلا أجرى فرسا له فوطئ على إصبع رجل. 2
### | [2604-] قلت: القسامة ما هي؟
# PageV07P3588
# قال: إذا حلف النافيان 1 لم يغرموا 2، على خلاف حديث عمر 3 [رضي الله
~~عنه] .
# قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو
~~القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة. 4 PageV07P3589
# [فأما 1 أنا فأذهب إلى قول عمر رضي الله عنه أنه لا يقاد بالقسامة] أبدا،
~~ولكن يوجب بالقسامة العقل 2 [والذين PageV07P3590
# يبدؤون] 1 باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا 2 نكلوا عاد إلى
~~أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان.
### | [2605-] قلت [لأحمد] 3 إذا شربت المرأة الدواء عمدا فأسقطت جنينها؟
# قال: هذا شبه العمد، وإن 4 شربت عمدا PageV07P3591
# فالدية 1 على العاقلة. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2606-] قلت: قال ابن شبرمة 3: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
# قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه 4 بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن
~~يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى
~~عليه يغرم. 5 PageV07P3592
# قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء
~~اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.
# قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. 1
### | [2607-] قلت: فإن قال القاتل عمدا: ms468 ليس لي مال، اقتص مني؟
# قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان 2 دينا له عليه. 3
# قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد، PageV07P3593
# فكلما أبى القاتل فقال 1: أمكن من نفسي لا شيء 2 لك غير ذلك، فهو مجبور
~~على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم: حكم [له] 3 بذلك. 4
### | [2608-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟
# فقال 5: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمدا، ويقاد
~~القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص.
~~6 PageV07P3594
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2609-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟
# قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح 1، وأبي هريرة 2 [رضي الله عنهما]
~~إن شاء أولياء المقتول عمدا أخذوا الدية، هم 3 PageV07P3595
# بالخيار. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2610-] قلت: رجل قتل رجلا خطأ، ثم قتل آخر عمدا، أو قتل عمدا ثم قتل خطأ؟
# [قال: الأصل واحد إذا قتل عمدا ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمدا
~~[ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي
~~الخطأ الدية على عاقلته. 3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2611-] قلت: حر وعبد قتلا حرا خطأ؟.
# قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه
~~فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية
~~المقتول. 5 PageV07P3596
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2612-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلا بالليل فذهب عقله؟
# قال: عليه الدية. 2
# قال أحمد: ما أحسن ما قال. 3 PageV07P3597
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2613-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت
# لبون، وعشرون بني مخاض؟
# قال: نعم. 2
# قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس ms469
~~وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة 3. 4
### | [2614-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت 5 لبون،
# PageV07P3598
# وخمس وعشرون بنت 1 مخاض، وخمس وعشرون جذعة 2، وخمس وعشرون حقة. 3
# قال: نعم. 4
# قال إسحاق: [ما قال] 5 في شبه العمد بينا له في الخطأ وفي شبه العمد 6،
~~ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها
~~كلها خلفة. 7 PageV07P3599
### | [2615-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلا فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل
# آخر؟
# قال: فيه حكومة.
# قلت: أرأيت إن نبت الشعر؟
# قال: لا يكون هذا. 1
# قال أحمد: هو كما قال سفيان. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2616-] قلت: إن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟
# قال 4: أغرمهم عمر [رضوان الله عليه] الدية. 5 PageV07P3600
# قلت 1: أي شيء تقول أنت؟
# قال 2: أي شيء أقول يقوله عمر [رضي الله عنه] .
# قلت له 3: أتقول أنت؟
# قال: إي والله. 4 PageV07P3601
# قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [رضي الله عنه] كانوا
~~أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.
### | [2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتا، ديته دية المملوك؟ 1
# قال سفيان 2: وكذلك نقول. 3
# قال أحمد: لا يجب عليه 4 العتق، إلا بالولادة 5، وهو عبد حتى يعلم أنه حي
~~أو ميت. 6 PageV07P3602
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حيا ثم مات؟
# قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. 2 PageV07P3603
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق
# غرة. 3
# قال: نعم. 4 PageV07P3604
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2620-] قلت: قال سفيان: [تقاد] 2 الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ 3
# قال: جيد. لا تقاد اليمنى باليسرى 4، يعني كما قال PageV07P3605
# سفيان.
# قال إسحاق: كما قال [لأن] 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد السن
~~بالسن، وقال: كتاب الله ms470 القصاص. 2
### | [2621-] قلت [لأحمد] 3 قال سفيان: مدبر خرق ثوبا 4، هو دين عليه؟ 5
# قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن 6 شاء سيده فداه،
~~وإن شاء أسلمه بجنايته. 7 PageV07P3606
# قال إسحاق: كما قال أحمد. 1
### | [2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟
# قال: ضمن قيمة المملوك. 4
# قال: هو وجه ما قال. PageV07P3607
# قال أحمد: إذا أمر رجل رجلا أن يقتل رجلا فقتله.
# قال: يقتل القاتل. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيا فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4
# PageV07P3608
# قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.
# [قال 1 إسحاق: كما قال] . 2
### | [2624-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانا؟
# قال: يدفع برمته 3، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. 4 PageV07P3609
# قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
# قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. 2
# قال: نعم. 3
### | [2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟
# PageV07P3610
# قال 1: يضمن. 2
# قال أحمد: [نعم] 3 لأنه ليس بمأمون على نفسه. 4
# قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه 5 على قوله، وهو [مال
~~لسيده] . 6
### | [2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها
# فمات؟ 8
# قال: لا يرثان 9، وليس عليهما كفارة. PageV07P3611
# قال أحمد: لا يرثان، وما 1 أحسن الكفارة.
# ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما
~~الدية فعلى عاقلتهما. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
# PageV07P3612
# المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-82/أ] . 1
# قال [أحمد] 2: جيد إذا كان بغير إذن سيده.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبيا فما ms471 جنى فهو على الصبي 4، وإن جني عليه فالذي أرسله
# ضامن؟
# قال: ما أحسن ما قال.
# قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3613
### | [2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكا، وآخر قطع يده ضرباه جميعا، لا يدرى من أيهما مات؟
# قال: الغرم بينهما. 1
# قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائما، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على نقضه، فإن كان مائلا جبروا
# على أن ينقضوه 4. PageV07P3614
# قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] 1 على أن ينقضوه. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3
# قال: ما ذنبهم؟
# قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا
~~فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-111/ب] PageV07P3615
# لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن
~~أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
# قال أحمد: دعها. 1
### | [2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى
# صاحب الدراهم الضمان. 2
# قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. 3 PageV07P3616
### | [2634-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟
# قال: هو ضامن.
# قال إسحاق: كما قال سواء. 2
### | [2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنسانا، فعليه الضمان؟ 4
# قال: يضمن القائد.
# قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنسانا، فلا ضمان عليه؟ PageV07P3617
# قال: والسائق يضمن.
# قلت: إذا دعاه؟
# قال: لا يضمن.
# قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان 1 عليه، سائقا كان 2 أو قائدا. 3
### | [2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدا قتله، وإن 5
# كان به أثر عقلوه. 6 PageV07P3618
# قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد 1.
# قال إسحاق: هو 2 كما ms472 قال. وتكون قسامة 3.
### | [2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا.
# قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.
# قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة. PageV07P3619
### | [2638-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.
# قال سفيان: لا 1 يعجبني ذاك.
# قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامة ليس في الدية. 2
# [قال إسحاق: كما قال أحمد] . 3
### | [2639-] قلت لأحمد 4: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على
# PageV07P3620
# رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] 1 أن هذا [قطع يده]
~~2 يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن 3 قال:
~~لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. 4
# قال: لا يحبسان، قد وجب 5 له الدية منهما جميعا يأخذ منهما وليه، أرأيت
~~إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. 6
# قلت: س في العمد والخطأ؟
# قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء
~~القود. 7
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حد عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
# PageV07P3621
# أتجوز شهادته؟
# قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. 1
# قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3 PageV07P3622
### | [2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبدا عمدا؟
# قال: يقتل به 2.
# قال أحمد: لا.
# قلت: عبده وعبد غيره واحد؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال 3. PageV07P3623
### | [2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا 1؟
# قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-112/أ] 2.
# قال أحمد: هكذا نقول.
# قال إسحاق: كما قال 3.
### | [2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو بعظم 6 فخرق به بطن
# PageV07P3624
# رجل فقتله؟
# قال: هذا شبه العمد 1.
# قال أحمد: يقاد به، هذا عمد 2.
# قال إسحاق: كما قال [هذا] 3 لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون
~~القود به ms473 4؟ PageV07P3625
### | [2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.
# قال أحمد: لا دية له.
# قال إسحاق: كما قال 2.
### | [2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
# [قال 3: نعم] 4.
# قال أحمد: نعم 5. PageV07P3626
# قال إسحاق: شديدا [ظ-82/ب] 1.
### | [2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3.
# قال أحمد: إذا حمل وبه 4 رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في
~~معركة 5. PageV07P3627
# قال إسحاق: كما قال، لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما، فلذلك يغسل في
~~غير المعركة، ولا يغسل في المعركة 1.
### | [2647-] قلت 2: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا
# يزال به حتى يستنطقه؟
# قال: نعم. ليس ذلك بشيء عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن
~~يفعلوا 3. PageV07P3628
# قال أحمد: إذا أمير خوف فلا يؤخذ، 1 على حديث عمر 2 PageV07P3629
# [رضي الله عنه] وشريح 1.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2648-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-112/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. 2
# PageV07P3630
# قال أحمد 1: تضرب الأعضاء كلها 2.
# قال إسحاق: كما قال أحمد [يضرب الأعضاء كلها] 3، لا مد 4 ولا صفد 5.
~~PageV07P3631
### | [2649-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من
# التعزير 1.
# قال أحمد: هو نحو 2 مما قال 3. PageV07P3632
# قال إسحاق 1: كما قال 2.
### | [2650-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضربا دون ضرب، وسوطا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،
# وتتقى وجوههن 3.
# قال أحمد: ما أحسنه 4.
# قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمهن غير حكم الرجال. PageV07P3633
### | [2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودا، أو قياما؟
# قال: قعودا فيما سمعنا 1.
# قال أحمد: صدق 2.
# قال إسحاق: كما قال 3.
### | [2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في
# الشتاء لم ينزع منه ثياب الشتاء، وإن كان في الصيف لم يعد عليه ثياب
~~الشتاء 5. PageV07P3634
# قال أحمد: يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب.
# قال إسحاق: كما قال أحمد لا يترك عليه ms474 حشو 1 أصلا، [لا] 2 في شتاء ولا
~~صيف 3.
### | [2653-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل 4 جارية صغيرة 5 يحد 6؟
# PageV07P3635
# قال أحمد: إذا [ع-113/أ] كان مثلها توطأ يصل إليها.
# قلت: فإن لم يصل إليها؟
# قال: [ف] 1 لا حد عليه حتى يصل، ولكن يعزر 2.
# قال إسحاق: كما قال، وتعزيره مثل تعزير ما أشبه حد الزنى، يجلد مائة جلدة
~~إذا كان ممن لو زنى رجم، فإن كان بكرا عزر دون المائة 3. PageV07P3636
### | [2654-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
# قال: لها مهر مثلها في ماله.
# قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
# سئل أعليه الحد؟
# قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.
# قال أحمد: كما قال.
# قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3. PageV07P3637
### | [2655-] قلت: [قال] 1 سفيان 2: استفتى يوسف 3 بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله
# 4.
# قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
# قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى 5. PageV07P3638
### | [2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة
# جلدت وغربت 1.
# قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2.
# قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها.
### | [2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع 5 بعدما
# PageV07P3639
# يعتق: حد المملوك 1.
# قال سفيان: لا تجوز شهادته 2.
# قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما
~~قذف به صاحبه.
# قيل: أين يتوب؟
# قال: يتوب 5 عند الحاكم.
# قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
# قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2658-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] 8 بالزنى فنظر
# PageV07P3640
# إليها النساء فوجدنها 1 عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها [عز وجل 2] ؟
# قال أحمد: نعم، أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم أدرأ عنها وعنهم الحد 3.
~~PageV07P3641
### |
### | [2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
#
# قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، ms475 وإن كن أكثر فهو أحب
~~إلي 2. PageV07P3642
### | [2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
# قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب
~~إلي 2. PageV07P3643
# سئل 1 سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟
# قال: مثل قول الشعبي. 2
# قال سفيان: ما أراه إلا حدا واحدا جمع أو فرق 3.
# قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدا 4. PageV07P3644
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [2661-] [قلت 1: قال الحكم: 2 إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟
# قال سفيان: يضرب 3] . PageV07P3645
# قال أحمد: [1 عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد 2 إذا عرض بالزنى
~~3.
# قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر
~~[رضي الله عنه] حيث رمى 4 مسلما بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. 5
### | [2662-] قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك وأنت مشرك.
# قال: لا يضرب 8. PageV07P3646
# قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-83/أ] [ع-113/ب] ولا يكون الحد
~~في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب.
# قال إسحاق: كما قال، 1 لأن عمر [رضي الله عنه] حين شاورهم في الذي قال
~~لصاحبه: ما أبي 2 بزان ولا أمي بزانية، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر
~~[رضي الله عنه] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد 3. PageV07P3647
### | [2663-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
# قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زان، فليس فيه حد، وإن قال
~~صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء 1.
# قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بنى بعائشة [رضي الله عنها] وهي بنت تسع 2. والغلام إذا بلغ عشرا يضرب
~~قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، 3 وأما قول الصبي فليس
~~PageV07P3648
# بشيء. 1
# قال إسحاق: كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا
~~جاوزت تسعا وتوطأ [مثلها] 2، وقول PageV07P3649
# الصبي كما قال 1.
### | [2664-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ms476 يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
# قال: يعزر. 2
# قال أحمد: هذا أهل [أن] 3 يؤدب. 4
# قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3650
### | [2665-] قلت: سئل سفيان: عن 1 رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
# قال: ما أرى حدا بينا، أرى أن يعزر. 2
# قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد 3.
# قال إسحاق: كما قال أحمد 4.
### | [2666-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
# PageV07P3651
# قال 1 لا يضرب. 2
# قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال 3.
# قال أحمد: أي 4 نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب 5. PageV07P3652
# قال إسحاق: كما قال أحمد. 1
### | [2667-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي
# للمملوك وليس PageV07P3653
# برمي للأم 1.
# ومن قال بقول حماد قال يضرب. 2
# قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضا حرا. 3
### | [2668-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
# قال: ليس فيه حد.
# قال أحمد: لا يبلغ به الحد.
# وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي. 4
~~PageV07P3654
# قال أحمد: لا يبلغ به الحد. قيل [له] 1: فإن قال [له] 2: خبيث الفرج؟
# قال: يعزر. 3
# قال أحمد: جيد 4. PageV07P3655
# قال إسحاق: كما قال. في كل تعزير. أدب. 1
### | [2669-] قلت: قال الشعبي: من رمي ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد 2.
# PageV07P3656
# قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] 1.
# قال إسحاق: يؤدب أدبا شديدا 2.
### | [2670-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه 3.
# قال: يضرب لهم الحد. 4
# قال أحمد: جيد. 5 PageV07P3657
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2671-] قلت: قال: سألت 1 سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-114/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد
# رجلان أنه دخلها.
# قال: ما أرى حدا 2 بينا 3.
# قال أحمد: جيد 4.
# قال إسحاق: كما قال 5. PageV07P3658
### | [2672-] قلت: قال علي ms477 [رضي الله عنه] في 1 رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. 2
# قال أحمد: أما على مذهبنا [ف] 3 لا يجلد مائة إلا 4 في الحد، وعليه
~~تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] 5 فعليه تعزير، والتعزير دون
~~عشر جلدات 6 PageV07P3659
### | ..................................................................................................
# PageV07P3660
# حديث 1 أبي 2 بردة [رضي الله عنه] .
# قال إسحاق: هذا يجلد كما قال على [رضي الله عنه] لأن تعزيره إذا 3 كانا
~~في لحاف فهو سبب الزنى. 4 PageV07P3661
### | [2673-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
# قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصنا كان أو غير محصن
~~1.
# قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالا كما قال عمر 2 [رضي الله عنه] .
### | [2674-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل 3: ما كان فلان ليلد مثلك؟
# قال: ما أرى في 4 هذا شيئا 5. PageV07P3662
# قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد 1.
# قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في
~~الرذالة في الخلق.
### | [2675-] قلت: [سئل] 2 سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
# قال: لا. 3
# قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف 4، أليس ابن عباس رضي PageV07P3663
# الله عنهما قال في الجلد: "استحلفوها؟ حديث 1 ابن أبي PageV07P3664
# مليكة 1 أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فإن نكل أقيم عليه PageV07P3665
# الحد. إلا القتل".
# قال إسحاق: كما قال 1، وقد أجاد.
### | [2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان
# ما فعلت كذا وكذا [ع-114/ب] ؟
# قال: ما أرى عليه حدا.
# قال أحمد: بلى، عليه الحد.
# قال إسحاق: عليه تعزير 2 مثل الأولى 3.
### | [2677-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
# قال: عليه الحد يجلد 4. PageV07P3666
# [قال 1 أحمد: يجلد] 2.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2678-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبا؟
# قال: ليس عليه شيء. 3
# قال أحمد: المجبوب 4 وغير المجبوب 5 عليه الحد 6. PageV07P3667
# قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.
### | [2679-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن رجل ms478 قذف خصيا؟
# قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد 2.
# قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق 3، أو لم يطق عليه الحد 4.
# قال 5 إسحاق: عليه الحد، كما قال 6. PageV07P3668
### | [2680-] قلت: سئل [سفيان] 1 عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
# قال: يضربون 2.
# قال أحمد: يضربون 3.
# قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في 4 شهادة الزنى إلى المعاينة. 5
~~PageV07P3669
### | [2681-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبا فالمهر والحد. 1
# قال أحمد: أجل. 2
# قلت: قال الشعبي: 3 إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. 4
# قال أحمد: لا.
# كما قال 5 عطاء. PageV07P3670
# قال إسحاق: كما قال 1.
### | [2682-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد 2، ولو كان بعد عشرين
# سنة 3.
# قال أحمد: كما قال 4. PageV07P3671
# قال إسحاق: كما قال 1 كذلك رأى عثمان 2 [رضي الله عنه] في الوليد 3.
~~PageV07P3672
### | [2683-] [ع-115/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
# أربع مرات؟
# قال: يقام عليه الحد.
# قال أحمد: صدق.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2684-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] 2، أترى عليه حدا؟
# قال 3: ما أرى حدا، يعزر إذا كان تزويج PageV07P3673
# وشهود. 1
# قال أحمد: في كل ذات محرم يقتل، ويؤخذ ماله 2 PageV07P3674
# على حديث: 1 PageV07P3675
# عدي 1 بن ثابت 2 إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] 3 له يدرأ عنه القتل
~~ويجلد.
# قلت: فالمرأة 4 التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟
# قال: كلاهما 5 في معنى واحد، أي يقتل أيضا.
# قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] 6 المال، فإن ذلك فيمن PageV07P3676
# عرس بامرأة 1 أبيه. 2
### | [2685-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟
# قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. 3
# قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من PageV07P3677
# قوله 1.
# قال إسحاق 2: كما قال أحمد 3، الرد [ة] 4 لا تسقط ms479 فرضا كان عليه إذا راجع
~~5 الإسلام. 6
### | [2686-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا 7: تعمدنا؟.
# PageV07P3678
# قال: يغرمون، ويضربون.
# قيل 1: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟.
# قال: بلى. 2
# قال أحمد: يقتلون بها 3.
# قال إسحاق: كما قال 4 أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة.
### | [2687-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه 5 قد عيب ذلك
# PageV07P3679
# على ابن عمر 1 [رضي الله عنهما] .
# قال أحمد: قريبا مما قال، وأما إذا زنت، أو زنى ملك يمينه فيجلده، أو
~~يحدها 2 المولى. 3 PageV07P3680
# قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت فاجلدوها"1.
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2688-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق 3، وبه يأخذ
# PageV07P3681
# سفيان. 1
# قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟
# قال إسحاق: يقطع أشد القطع. 2
### | [2689-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟
# قال: يدرأ عنه، والمولى إن 3 أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.
# أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. 4 PageV07P3682
# قال أحمد: جيد. 1
# قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. 2
### | [2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
# قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد 5 منهم عشرة PageV07P3683
# دراهم. 1
# قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. 2
# قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم،
~~قطعوا حينئذ. 3
### | [2691-] [ظ-84/أ] قلت [لأحمد] : 4 سئل سفيان يستحب أن يقطع في
# PageV07P3684
# الأحرار 1؟
# قال: لا.
# وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟
# قال: إذا كانوا صغارا قطع، وإذا كانوا كبارا لا يقطع. 2
# قال أحمد: جيد. يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا
~~أحرارا صغارا لا يقطع. 3
# قال إسحاق: كما [ع-115/ب] قال في العبيد، وإذا سرق PageV07P3685
# صغيرا حرا.
# لا يعقل من حرز قطع، 1 كما قال الحسن 2 والشعبي. 3
### | [2692-] قلت: قال سفيان 4 في 5 الطرار ms480 6 يقطع في عشرة دراهم؟ 7
# PageV07P3686
# قال أحمد: إذا كان يطر سرا قطع، وإن اختلس شيئا لم يقطع 1.
# [قال 2 إسحاق] كلما طر من داخل قطع، لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجا،
~~فلا قطع عليه وهو كالخلسة حينئذ 3. PageV07P3687
### | [2693-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] 1، ترى على الآخر قطعا 2؟.
# قال: لا. 3
# قال أحمد: يقول ليس بمالك له.
# قلت: لا أدري.
# قال: دعه لا أدري ما هو. 4 PageV07P3688
# قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم.
# قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه 1 السلطان فقطع
~~يده ذهب بالمال 2 هذا مائة ألف بلى 3 يغرم 4.
# قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] 5 سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة
~~فإنه سارق أيضا. 6
### | [2694-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
# PageV07P3689
# قال: إذا كانت شلاء قطعت. 1
# قال أحمد: إذا كان يحركها.
# قلت: وإن 2 لم يحركها؟
# قال: إذا كانت قائمة قطع. 3 PageV07P3690
# قال إسحاق: كما قال 1 الزهري، تقطع يده 2 الشلاء.
### | [2695-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن 3.
# قال أحمد: 4 أقول يقطع 5 إلا في الأبوين، PageV07P3691
# والولد 1 والجد وولد الولد، وإن سفلوا، والجد وإن ارتفع لا يقطع. 2
# قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه؟
# قال: العبد لا يقطع في مال مولاه 3.
# قال إسحاق: كما قال أحمد 4. PageV07P3692
### | [2696-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها 1، ثم أخرجها؟
# قال: يقام عليه الحد. 2
# قال أحمد: جيد. 3 PageV07P3693
# قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن 1.
# ولا يكون عليه الحد. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2697-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من 3 الفسطاط 4؟
# PageV07P3694
# [قال: أراه سارقا 1.
# قال أحمد: نعم جيد 2.
# سئل سفيان: عن البيت 3 المرى ملس 4 عليه. سرق منه.
# قال: أراه سارقا. PageV07P3695
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال، ms481 والفسطاط] هو الخيمة 1.
### | [2698-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب
# الدار أن أخرجه.
# قال 2: أرى أن يقام عليه الحد 3.
# قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد 4. PageV07P3696
# قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] .
### |
### | [2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا 2 عنها.
#
# قال أحمد 3: دعه 4. PageV07P3697
# قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] .
### | [2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا 2 عنها.
# قال أحمد 3: دعه 4. PageV07P3698
# على قدامة 1 الحد وهو مريض. 2 PageV07P3699
# قال إسحاق: كما قال لما سن عمر [رضي الله عنه] ذلك. 1 PageV07P3700
### | [2701-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟
# قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب 1.
# قال إسحاق: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه PageV07P3701
# القتل 1، كما جاء عن عثمان 2 وابن عمر 3 رضي الله عنهم على تأويل الكتاب
~~{إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا} الآية 4.
### | [2702-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
# PageV07P3702
# قال: نعم، إذا كان 1 خطأ.
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2703-] قلت لأحمد: 3 رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله؟
# قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه
~~حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعا.
### | [2704-] [قلت: 4 قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل ب] 5 أمين على نفسه إذا
# أجعته، أو ضربته، أو حبسته. 6
# قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
# قال إسحاق: كما قال] . 7 PageV07P3703
### | [2705-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟
# قال: المسلم يقام عليه الحد، فإن جيء 1 بالنصرانية إلينا أقمنا عليها
~~الحد 2.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-84/ب] . PageV07P3704
### | [2706-] قلت: قدم ابن الزبير [رضي الله عنهما] [ع-116/ب] مكة فوجد فيها رجلا يقرض الدراهم فقطع
# يده. 1
# قال: كانت الدراهم تؤخذ برؤوسها بغير وزن، فوجده يقرضها فعده سرقة. 2
# قال إسحاق: كما قال، إلا أنا لا نرى القطع، ولكن ms482 حبس وأدب.
### | [2707-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟
# قال: أدب. 3 PageV07P3705
# قال إسحاق: كما قال 1.
### | [2708-] قلت: رجل تزوج امرأة بكرا، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها
# الصداق 2 بما استحللت منها والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها". 3؟
~~PageV07P3706
# قال: لها الصداق ولا حد عليها حتى يعلم أنها زنت عسى أن يكون استكرهها 1
~~إنسان، عسى أن يكون عليها PageV07P3707
# علة، 1 حديث 2 أبي موسى [رضي الله عنه] ، وضعف الحديث.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2709-] [قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به
# PageV07P3708
# الولد؟
# قال: لا يلحق به 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش،
~~وللعاهر الحجر". 2
# قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن
~~أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد 3، وليس هاهنا خلاف لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو
~~عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أولاد الزنى الذين ولدوا في
~~الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث 4 PageV07P3709
# غاضرة 1 بيان هذا أيضا، ولقد قال هؤلاء في رجل زنى بجارية ابنه أنه أتى
~~حراما، ولكن قبولها ما اختلف فيه رأوا إذا ولدت أنه يلحق الولد به، وقد
~~أقروا أنه زنى وكذلك المرأة [ع-117/أ] يتزوجها رجل في عدتها فولدت منه،
~~رأوا أن يقبل وكذلك بغير ولي، ونحو هذا كثير، وكل هذا يقوي ما وصفنا في
~~الزاني بالمرأة فتلد منه وقد استوثق منها، وكذلك قال الحسن] . 2
~~PageV07P3710
### | [2710-] قلت لأحمد 1: قصار 2 صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟
# قال: هذا ضامن، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب
~~شيئا، فهو ضامن 3.
# قال إسحاق: كما قال. 4 PageV07P3711
### | [2711-] قلت: فمن 1 يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
# قال: دية وثلث دية. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
# قال: نعم يطؤها. 4
# قال إسحاق: ms483 شديدا.
### | [2713-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته [خمر] 5؟
# PageV07P3712
# قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، 1 وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل
~~عمر [رضي الله تعالى عنه] برويشد.
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2714-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟
# قال: أما شئ يظهرونه فلا. 3
# قال إسحاق: كما قال. PageV07P3713
### | [2715-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟
# قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد 1، ولكن لا تقام الحدود في المساجد.
~~2
# قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في
~~المسجد فبالرحبة 3، وليكن 4 مجلسه PageV07P3714
# مستقبل القبلة 1.
### | [2716-] قلت: رجلان حكما رجلا فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟
# قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه 3.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2717-] قلت: يأخذ القاضي أجرا على القضاء؟
# قال: ما يعجبني، وإن [كان] 4، فبقدر شغله مثل والي PageV07P3715
# [مال] 1 اليتيم 2.
# قال إسحاق: له أن يأخذ أجرا من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل
~~3.
### | [2718-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟
# قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه
~~4. PageV07P3716
# قال إسحاق: كما قال 1
### | [2719-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمرا، أو غنما أو زرعا؟
# قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرا في رأس النخل، أو غنما لم يؤو إلى
~~المراح 2. PageV07P3717
# قال إسحاق: أكل ذلك أحب إلي، ويغرم ثمنه بعد أن 1 لا يدخل البيوت.
### | [2720-] حدثنا 2 إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] 3 هشيم عن أبي 4 بشر
# PageV07P3718
# ] عن [شبيب] 1 أبي روح 2 الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في موضع
~~يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان فأصاب منها، وهو لا
~~يعلم أنها ليست بجاريته. فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر [رضي الله
~~عنه] فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي [رضي الله عنه] فقال [له] 3 علي [رضي الله
~~عنه] : اضرب الرجل حدا في PageV07P3719
# السر، واضرب المرأة حدا في ms484 العلانية. 1
# قال أحمد: لا أعلم على الرجل حدا، هذا [ع-117/ب] شبهة يدرأ عنه الحد 2.
# قال إسحاق: كما قال. بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم الأجر، إذا كان من
~~أهل الصلاح 3. PageV07P3720
### | [2721-] قلت لأحمد 1: من اعتبط 2 مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
# قال أحمد: اعتبط أخذه حزما.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2722-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
# قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت PageV07P3721
# وسيدها حي، كانت جنايتها على سيدها 1.
# ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها، تكون دينا عليها 2، [3
~~وهذا أعجب إلي] 4. PageV07P3722
# قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها 1.
### | [2723-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا 2، والزنديق 3
# PageV07P3723
# لا يستتاب 1.
# قال إسحاق: كما قال 2. PageV07P3724
### | [2724-] [ظ-85/أ] قلت: رجل ساق غنما فدخلت شاة منها دارا فقطعت ثوبا، أو
# ساق ثيرانا، أو ما كان من الدواب؟
# قال: ليس عليه شيء 1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2725-] قال 2 أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل 3 فعلى
# PageV07P3725
# حديث 1 ناقة البراء [رضي الله عنه] .
# قال إسحاق: كما قال. PageV07P3726
### | [2726-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانا بالطريق؟
# قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
# قال إسحاق: كما قال 1.
### | [2727-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟.
# قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2728-] قلت: رجل 3 قتل ثلاثة؟
# قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ
~~الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب 4 له في ماله.
# قال إسحاق: كما قال. 5 PageV07P3727
### | [2729-] قلت: قوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا تسافر المرأة 2 إلا مع ذي محرم".
# قال: في حديث 3 ابن عباس [رضي الله عنهما] "لا تسافر PageV07P3728
# سفرا" ولم يذكر يوما ولا ليلة.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة".
# قال إسحاق: لا ms485 يكون سفرا أبدا قدر ساعة، إنما هو قدر ما تقصر فيه الصلاة،
~~وما دون ذلك فهو مباح لها.
# PageV07P3729
# وقوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا يخلون" ليس معناه السفر.
# هو كما قال 2.
### | [2730-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟
# قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها 3 مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد 4
~~ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟ PageV07P3730
# فينبغي لمن 1 قال هذا [إنها] 2 لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن
~~يقول أنها لا تسافر 3 بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي
~~4 ولم يذكر محرما ولا غيره.
# قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى
~~بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي 5 سنة النبي صلى الله
~~عليه وسلم 6 PageV07P3731
# وعمل به أبو بكر، 1 وعمر، 2 وعثمان 3، وعلي 4 رضي الله عنهم، والخلفاء،
~~لم يكن [ع-118/أ] لأحد أن يسقطه. PageV07P3732
# وجهل هؤلاء 1 فقالوا قول علي [رضي الله عنه] :كفى بالنفي فتنة 2. وإن لم
~~يكن له أصل لما 3 لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحا على غير ما
~~ادعاه هو لقوله 4: كفى بالنفي PageV07P3733
# فتنة إذا نفى كان مفتونا بهذا 1 يثبت النفي. واحتجوا بأن عمر رضي الله
~~عنه غرب في الخمر، فبلغه أنه تنصر فقال: لا أغرب 2. إنما معنى ذا 3 أنه كان
~~رأى نفيه نظرا للرعية أن يخوفهم، كما نفى المخنثين وغيرهم ثم ندم في النفي
~~في 4 الخمر وشبهه، لما 5 لم ينفه النبي عليه 6 السلام وترك ذلك. ونفى في
~~الزنى إلى خيبر، ولم يرجع عنه.
# وأما احتجاجهم في إسقاط النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم 7، فهو
~~PageV07P3734
# جهل بين 1 لأنهم قالوا بأجمعهم: لو أن امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم
~~رفعت إلى بلدة أخرى بغير محرم، ولا يدرى أيرد للمدعي 2 حق أم لا. فأين
~~احتجاجهم بأن لا ms486 تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فإن ما احتجوا في الزنى،
~~هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أولعوا بأن 3 يفرقوا ما جمع الله [عز وجل
~~4] ورسوله [صلى 5 الله عليه وسلم] ، وأن 6 يجمعوا بين ما فرق الله [عز 7
~~وجل] ورسوله [صلى 8 الله عليه وسلم] أرأيت لو كان لها محرم فقال: لا أحملها
~~أيجبر على ذلك؟
### | [2731-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟
# PageV07P3735
# قال: فلهم ذلك 1 لما سن عمر بن 2 الخطاب [رضي الله عنه] فإن أبى واحد من
~~الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن
~~شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.
# وهكذا روى أبو شريح [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 وكذلك
~~4 إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم 5 من الدية،
~~وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 6
~~PageV07P3736
# وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وعلى
~~المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". 1 فسره الذي رواه
~~يقول: إذا عفت المرأة 2 تصير دية، [ظ-85/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا
~~رجلا لزمهم القود جميعا، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء
~~المقتول، أو كان وليا واحدا: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعا فلا
~~أقتلكم، ولكني 3 آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، 4 وأقتل الثالث، فله
~~ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم. PageV07P3737
### | [2732-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟
# قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحا من الذي سلف
~~منه من ارتداده، وإن 1 كان ترك صلاة، أو شيئا كان يلزمه من ms487 أمور الإسلام
~~وضيعه 2 في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء 3 [ما] 4 كان لزمه،
~~والاحتياط فيه إذا اختلف 5 أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه 6] .
~~PageV07P3738
### | [2733-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-118/ب] البعير المغتلم 1 المعروف به قد قتل غير واحد،
# فيحله 2 فيقتل، PageV07P3739
# أترى 1 عليه الضمان، أو 2 هو جبار إذا لم يكن سائقا أو قائدا؟
# قال: كلما كان مغتلما كما 3 وصف لم يسعه إلا حفظه، لأنه ليس له أن يرسل
~~كلبا عقورا على المسلمين، فكيف بالبعير المغتلم؟ وربما كان مثل هذا قاتلا،
~~فإن تركه عمدا نهارا أو ليلا فإنه يغرم، فإن 4 إرساله تعمدا هو كما حمله
~~على الإنسان، أو قاده 5، أو ساقه، أو أردفه 6 ذلك 7، وإن انفلت منه وهو ممن
~~يريد حفظه لم يضمن ما كان نهارا، وكلما 8 أصابت العجماء والدواب ليلا فعلى
~~9 صاحبها غرم ذلك. PageV07P3740
# وكذلك قضى فيه داود، وسليمان، ومحمد 1 صلى الله عليه وسلم، واتبعهم 2 أهل
~~العلم على ذلك 3 فأخذوا بما 4 سنوا 5. PageV07P3741
### | [2734-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم
# فيقتله على ذلك، أيكره أكله؟
# قال: كلما حمل على 1 الرجل، 2 فاتقاه حتى دافعه عن نفسه فصار مطعونا،
~~فأتى على نفسه فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة، وهذا رجل
~~دافع عن نفسه لا ينوي 3 شيئا من الذكاة. 4 PageV07P3742
### | [2735-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟
# قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم
~~لا؟.
# عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها 1، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا:
~~يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها 2 ولد.
# وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟.
# وقال هؤلاء: قد فعل ذلك 3 بامرأة فخرج منها ولد فعاش 4. PageV07P3743
# وعسى أن يكونوا أحيوا موؤدة، وقتلوا نفسا مسلمة، لأنه لا ms488 يدرى موتها إذا
~~كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق، ومن يموت تحت البيوت 1 لا
~~يتحرك منه شيء، فرأى أهل العلم التربص بدفنه أياما 2، خشية 3 أن يكون حيا.
# ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها
~~جنين إلا خرج روحه لروح أمه 4. PageV07P3744
### | [2736-] قال إسحاق: في 1 اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. 2
### | [2737-] قال إسحاق: في 3 الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت
# إحدى عينيه، ثم مات فأقر القوم عند الوالي، وأولياء المضروب بالضرب، فإن
~~كانوا أقروا طائعين من غير تهديد، ولا ضرب، ولا حبس، فإقرارهم جائز، وإذا
~~خوفوه فإن كان ضربهم أتى على بعض أعضائه الذي لا 4 يعيش مثله فلم يزل
~~مريضا، فالدية عليهم.
# وإن أشكل [ذلك] 5 فلم يدر أمات من ضربهم، أم لا؟ فليس عليهم إلا عقوبة ما
~~أتوا من الضرب، إلا أن يكون الضرب أتى PageV07P3745
# على بعض [ظ-86/أ] أعضائه التي 1 تجب فيها 2 الدية، فعليه دية العضو إذا
~~فات القصاص.
### | [2738-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدا وإن لم يحلف ما يلزمه؟
# قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-119/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن
~~المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة،
~~يحلف 3 المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، 4
~~أو 5 ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين
~~اللتين تخرزان 6. PageV07P3746
### | [2739-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو 1 على أي وجه يستحلف؟
# قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة، فإنه يغرم قدر
~~السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه [السرقة] 2 لأن عليه أن يحلف: أني لم أسرق.
~~3 PageV07P3747
### | [2740-] قلت لأحمد 1 بن حنبل: ابن عشر أسلم؟
# قال: أما أنا فأجبره 2 على الإسلام 3 لأنه يؤمر بالصلاة في PageV07P3748
# العشر. ms489 1
# قال إسحاق: هكذا 2 هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين. 3
### | [2741-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟
# قال: يترك. 4 PageV07P3749
# قال إسحاق: كما قال، لأن المقر أبدا بالحد، زنى كان أو سرقة، إذا أنكر
~~فللإمام تركه، لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد
~~كان رجوعا 1، وكلما كان شهودا أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد [الحد]
~~2 لم يحد أيضا. 3 PageV07P3750
### | [2742-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
# قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2743-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلانا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد
# عليه بذلك شهودا عدولا، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما
~~PageV07P3751
# [بإتيان] 1 الفاحشة التي عذب الله [عز 2 وجل] عليها قوم لوط مصرحا بذلك؟
# قال: السنة في الذي يعمل عمل قوم لوط محصنا 3 كان أو غير محصن أن يرجم،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه"4 رواه ابن
~~عباس [رضي الله PageV07P3752
# عنهما] [ع-119/ب] عن النبي صلى الله عليه وسلم [ثم أفتى 1 ابن عباس رضي
~~الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم] فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم،
~~وإن كان بكرا فحكم في ذلك 2 لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
# وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] مثل هذا القول أن اللوطي
~~يرجم، [ولم 3 يذكر] محصنا أو غير PageV07P3753
# محصن. 1
# فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا، وهذا بناء على ما فعل الله
~~[سبحانه 2 وتعالى] بقوم لوط، أنهم قتلوا. 3
# وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] أنه يحرق بالنار، واحتج
~~فقال: هذا شيء عذب الله [سبحانه 4 وتعالى] به أمة لم يعذب بها أمة قط قبل
~~هؤلاء بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذلك، ويحرقوا بالنار 5، وهذا عندي أنه يحرق ms490
~~بالنار جسده PageV07P3754
# بعدما يقتل، كما فعل علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] أتي بقوم تزندقوا
~~فقتلهم، ثم حرق أجسادهم بالنار، 1 وهو PageV07P3755
# أحسن، 1 لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكون معذبا بعذاب الله [عز وجل] 2.
# وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا للذي 3 يعمل عمل قوم لوط: لا حد عليهم ولا
~~يقتلون، أحصنوا أو لم يحصنوا إنما يعزرون 4 تعزيرا، فخففوا مما شدد الله
~~[سبحانه وتعالى] 5 كما شددوا فيما خفف الله [عز وجل] . 6
# وقد أولعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن
~~يجمعوا بين ما ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لله 7 ما أعظمها من
~~مصيبة أن ينسب إلى العلم من PageV07P3756
# يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل 1 به الناس ولا يدرون، فكلما قذف قاذف
~~[رجلا] 2 بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحا، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن
~~أقام [العدول] 3 بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنى، حكمه أشد
~~وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.
### | [2744-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
# قال: نعم، ما لم يقع ميتا.
### | [2745-] قلت لإسحاق: 4 يدخن [ع-120/أ] للزنابير؟
# قال: إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إلي من تحريقه، والنمل إذا آذاه
~~يقتله [ظ-86/ب] . PageV07P3757
# المجلد الثامن
### | وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
# لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن منصور المرزوي ثلاث نسخ
~~خطية:
### | 1-
# وهي النسخة الظاهرية،
### | 2-
# ونسخة دارالكتب المصرية المنسوخة من الظاهرية،
### | 3-
# والنسخة العمرية.
### | 1 -
# وصف النسخة الأولى:
# وهي نسخة المكتبة الظاهرية، وبها نقص يسير في أول الكتاب عن النسخة
~~العمرية، ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك،
~~أو يتوضأ لكل مكتوبة، وهذه النسخة تحتوي على العناوين والأبواب التالية: -
# العناوين ... الصفحات
# باب الصلاة ... 11
# من كتاب الزكاة ... 30
# الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه
~~باب الصيام ... 36
# في الصيام ... 38
# في ms491 الحيض ... 42
# في النكاح والطلاق ... 43
# المناسك
# PageV08P3825
# الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية
~~إسحاق بن منصور المرزوي، في الكفارات وأول البيوع ... 100
# كتاب البيوع ... 103
# الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية
~~إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك1 ... 129
# في الحدود والديات ... 147
# الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه
~~بقية الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض ...
~~159
# كتاب الجهاد ... 171
# كتاب الذبائح ... 175
# في الأشربة ... 180
# في الشهادات ... 181
# في الفرائض ... 185
# الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب
~~الوصايا والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... 191
~~PageV08P3826
# في المدبر، والمكاتب، والعتق ... 199
# مسائل شتى ... 208
# وجاء في آخر هذه النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
~~على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين ورسول رب
~~العالمين، وسلم كثيرا.
# ويلاحظ على هذه النسخة أنه لم يذكر الجزء الأول، ولعله ذكره في الصفحة
~~الأولى من الكتاب الذي لم يظهر منه إلا الشيء اليسير بسبب انطماس الكلمات
~~والجمل فيه بفعل الرطوبة.
# وكذلك لم يذكر الجزء الثالث والرابع، وكرر العنوان بالجزء السابع مع
~~اختلاف العناوين المندرجة تحت هذين الجزأين.
# وتتكون هذه النسخة من ثلاث عشرة ومائة ورقة ذات وجهين، اثنتان وعشرون
~~ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطرا تقريبا،
~~يتراوح عدد الكلمات في كل سطر بين ست عشرة، وثماني عشرة كلمة، وهي فيما
~~يبدو نسخة كاملة غير أنها سقط منها عدد من الأسطر من الأول، وبها بعض
~~الانطماس في الكلمات والأسطر في البداية بفعل الرطوبة وكتبت بخط جيد دقيق
~~شبيه بخط النسخ، والغالب عليها الإعجام، إلا في بعض الكلمات، يختلف رسم بعض
~~الكلمات عما هو مألوف الآن كسفيان، ومالك، وإسحاق حيث يرسمها سفين، ملك،
~~إسحق، وكذا زكاة، وجنى "من الجناية" والتقى هكذا، كذى، زكوة، ms492 جنا، التقا.
# والنسخة خالية من السند إلا في موضع واحد ص 129 جاء فيه رواية إسحاق بن
~~منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك إلا أن الاسم الأخير
# PageV08P3827
# غير واضح.
# ولم يذكر في النسخة اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين
~~أنها كتبت في القرن الرابع الهجري1.
# كما أن النسخة كانت في حيازة الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد
~~الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي.
# فقد جاء في الصفحة الأولى فوق عنوان الكتاب عبارة "وقف الحافظ ضياء الدين
~~أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي رحمه الله ورضي عنه".
# وجاء في الكتب التي ترجمت للحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد
~~الواحد أنه بنى مدرسة على باب جامع المظفري بسطح قاسيون، وأعانه عليها بعض
~~أهل الخير، ووقف عليها كتبه، وأجزاءه.
# وكانت ولادته سنة تسع وستين وخمسمائة ووفاته سنة ثلاث وأربعين وستمائة،
~~ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق2.
# والذي يظهر أن هذه النسخة من كتاب المسائل كانت متداولة بين العلماء في
~~القرن السادس، والسابع، وأن ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وقفه
~~كما ذكر ذلك مترجموه.
# وجاء في الصفحة رقم مائة عبارة "وقف بالضيائية" والضيائية مدرسة يقال لها
~~دار الحديث الضيائية المحمدية، ويقال لها درا السنة بسفح قاسيون شرقي
~~الجامع المظفري. PageV08P3828
# قال ابن شداد: "بانيها الفقيه ضياء الدين محمد بجبل الصالحية1 والقسم
~~الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة يبدأ من كتاب الجهاد صفحة إحدى وسبعين
~~ومائة إلى نهاية المدبر والمكاتب، والعتق صفحة ثمان ومائتين، وقد اخترت
~~ترتيب هذه النسخة.
# وصف النسخة الثانية
# النسخة الثانية هي العمرية التي انضمت أخيرا إلى المكتبة الظاهرية وبدأت
~~هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المرزوي
~~قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل
~~أن ms493 يسلم؟ قال يعيد الصلاة ما لم يسلم، فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم
~~يسلم رجع فقعد، ثم سلم ما دام قريبا، فإذا تباعد ذلك أعاد.
# وتشمل هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية:-
# العناوين ... الصفحات
# بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... 2
# باب التيمم ... 9
# باب الصلاة ... 13
# باب الجمعة ... 46
# آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... 50
~~PageV08P3829
# باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ... 56
# باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... 57
# باب من ابتاع قبل الفطر يطعم سيده عنه ... 59
# باب في تعجيل الزكاة ... 60
# كتاب الصيام ... 63
# باب الحيض ... 67
# بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له.
~~... 74
# بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... 77
# بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... 81
# آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... 89
# باب الرضاع ... 92
# باب الظهار ... 94
# باب الوصايا ... 133
# باب الهبة ... 133
# آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... 137
# بقية باب الهبة ... 137
# باب المكاتب ... 143
# باب الأيمان ... 155
# باب المناسك ... 163
# آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... 184
# PageV08P3830
# باب الحدود ... 192
# باب القسامة ... 215
# باب البيوع ... 236
# آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... 246
# آخر الجزء السادس، وأول السابع ... 311
# باب الصيد والذبائح ... 314
# باب الأشربة ... 319
# باب الشهادات ... 321
# كتاب المواريث ... 326
# مسائل شتى ... 336
# وتحتوي هذه النسخة على تسع وسبعين ومائة ورقة ذات وجهين: أربعة وستون
~~وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين سطرا،
~~وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور
~~والكلمات وهي منقوطة غالبا، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية
~~الحديثة فيكتب عثمان، وبئر، ولوى، وأعطى، وتطلى، وشراء هكذا: عثمن، وبير،
~~ولوا، وأعطا، وتطلا، وشرى.
# ويوجد بها نقص في عدة مواضع فنقص مقدار ورقة من كتاب الجهاد كما نقص في
~~كتاب الصيد والذبائح، وفي كتاب العتق.
# وكتبت هذه النسخة بخط محمد ms494 بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عمر بن
~~محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول
~~سنة سبع وثمانين وسبعمائة بصالحية دمشق.
# PageV08P3831
# وجاء في آخر هذه النسخة ما نصه: "وكتبه لنفسه أفقر عبده إلى ربه عز وجل
~~محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن
~~قدامة، ثم ساق نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال:
~~"وكان الفراغ منه يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة
~~الصالحين، بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله له، وللمسلمين أجمعين
~~آمين.
# وكتب بالهامش: آخر الأجزاء كلها.
# وامتازت هذه النسخة بأنها صححت بعض الأخطاء اللغوية التي وقعت في النسخة
~~الظاهرية، وزادت بعض المسائل، ووضحت بعض العبارات الغامضة، وأكملت بعض
~~الخروم التي في الظاهرية.
# وقد قابلت بين النسختين، وأخذت منها المسائل التي انفردت بها عن الظاهرية
~~ووضعتها في القسم المحقق في الموضع الذي أصادف فيه المسألة الزائدة، وأشرت
~~في الهامش إلى أن المسألة انفردت بها النسخة العمرية.
# وهناك نسخة ثالثة مصورة من دار الكتب المصرية تشتمل على تسعة وعشرين
~~وأربعمائة ورقة ذات وجهين في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وعدد كلمات كل سطر
~~بين سبع، وثمان كلمات، وهي منقولة عن النسخة الظاهرية كتبت عام 1362ه
~~الموافق 1943 بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار.
# ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه في هذه النسخة من الصفحة الثانية من المجلد
~~الثاني من كتاب الجهاد، إلى صفحة اثنتين وأربعين ومائة آخر كتاب العتق
~~والدبر والمكاتب.
# وقد جعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك لامتيازها عن بقية النسخ
# PageV08P3832
# بالأمور التالية:
### | 1-
# قدم النسخة، حيث إنها كتبت في القرن الرابع كما سبق.
### | 2-
# كون النسخة كاملة، لا ينقص منها شيء في الجزء الذي اخترته.
### | 3-
# عدم وجود الطمس والبياض فيها.
### | 4-
# وضوح النسخة، وجودة خطها بالنسبة إلى النسخة العمرية.
# PageV08P3833
# عملي في التحقيق
### | 1 -
# التثبت من صحة النص، ومحاولة إخراجه على أقرب صورة وضعها عليه ms495 مؤلفه.
### | 2 -
# اتخذت النسخة الظاهرية أصلا وأثبتها في أعلى الصفحة، وذكرت الفروق بين
~~النسختين في الهامش.
### | 3 -
# قابلت بين النسختين، وأخذت الصواب منهما، وأشرت إلى المتروك.
### | 4 -
# في النسخة الظاهرية لم يكمل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه
~~وسلم عند ذكر اسمه بل اقتصر على قوله: صلى الله عليه، وأما النسخة العمرية
~~فقد ورد فيها الصلاة والتسليم كاملا، فوضعت: "وسلم" بين معقوفتين للإشارة
~~إلى أنه لا يوجد في النسخة الظاهرية.
### | 5 -
# أثبت المسائل الزائدة في إحدى النسختين، ووضعتها في موضع ورودها، وأشرت
~~في الهامش إلى النسخة التي انفردت بها.
### | 6 -
# اخترت ترتيب النسخة الظاهرية في ترتيب المسائل والأبواب.
### | 7 -
# أشرت إلى المسائل المكررة، وقمت بتحقيقها عند أول موضع وردت فيها، وأكتفي
~~بالإشارة بأن المسألة سبقت وأذكر رقم المسألة، إلا إذا كان في المسألة
~~جزئية لم يتقدم تحقيقها، فأعلق عليه.
### | 8 -
# رقمت المسائل بأرقام متسلسلة.
### | 9 -
# خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، وإذا كان
# PageV08P3834
# الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتفي بهما أو بأحدهما، وإذا لم يكن
~~في الصحيحين فأخرجه من كتب السنن، فإذا لم يكن فيها خرجته من بقية كتب
~~الحديث.
### | 10-
# أذكر كلام أهل العلم على سند الحديث إذا لم يكن في الصحيحين، أو أنقل
~~كلام مؤلف الكتاب في السند إذا وجد.
### | 11-
# خرجت الآثار عن الصحابة والتابعين من كتب الآثار المعنية بذلك كمصنفي عبد
~~الرزاق وابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وسنن الدارمي، والسنن
~~الكبرى للبيهقي، والمحلى لابن حزم، والأوسط والإشراف لابن المنذر، مع تفضيل
~~إخراجها من الكتب التي تذكرها بالإسناد إلى صاحب الأثر، فإذا لم أجده
~~بالإسناد أقوم بتخريجه من كتب الفقه المعتبرة التي تذكر أقوالهم.
### | 12-
# ترجمت للأعلام في أول محل ورودها، فإذا تكرر العلم لا أترجم له إلا إذا
~~ذكر مختصرا أو اشتبه بغيره فأذكر الاسم الكامل وما يميزه، عدا بعض شيوخ
~~الإمام أحمد رحمه الله فقد تكررت الترجمة لهم في قسم التحقيق والدراسة.
### | 13-
# شرحت الكلمات الغريبة الواردة في أصل المخطوطة، والتي تحتاج إلى إيضاح.
### | 14-
# راجعت ms496 كتب المذهب في كل مسألة، ونقلت منها ما وجدته موافقا أو موضحا
~~للمسألة.
# PageV08P3835
### | 15-
# وثقت النص بمراجعة كتب المسائل، وكذلك المسائل المتناثرة في الكتب
~~الأخرى، وذكرت المسائل الموافقة والمقاربة لهذه الرواية ونقلت بعضا منها،
~~وأشرت للمسائل الموافقة بقول: "نقل فلان مثل هذه الرواية"، والمقاربة بقول:
~~"نقل فلان نحو هذه الرواية".
### | 16-
# ذكرت ما أمكنني من الروايات في المسألة عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه
~~الله، مع ذكر الرواية الراجحة في المذهب من الكتب التي عنيت بذلك.
### | 17-
# وثقت قول الإمام إسحاق رحمه الله من الكتب التي ذكرت أقواله، وسقت
~~عباراتها مع ذكر من وافقه القول في المسألة من الأئمة والصحابة والتابعين
~~كلما أمكن ذلك.
### | 18-
# الاستدلال للمسائل بإيجاز كلما أمكن ذلك.
### | 19-
# الترجيح بين أقوال الإمامين أحمد وإسحاق، إذا حصل الخلاف بينهما ولم يكن
~~لأحدهما رواية يوافق فيها الآخر، وتبين لي وجه الرجحان.
# PageV08P3836
# كتاب1 الجهاد2 PageV08P3837
### | [2746-] قال: قلت1-[لأبي عبد الله] 2- أحمد بن محمد بن حنبل3 [رضي الله عنه] :
# قول النبي صلى الله عليه [وسلم] : "الخيل معقود في نواصيها4 الخير إلى
~~يوم القيامة؟ "5 PageV08P3838
# قال: يقول: الجهاد إلى يوم القيامة.1
# قال إسحاق:2 [رضي الله عنه] إنما قال3 ذلك تحريضا4 على PageV08P3839
# ارتباط الخيل. وقد فسر ذلك الشعبي فقال: [الخير] 1 الأجر والمغنم.2
# والنبي صلى الله عليه وسلم لوى ناصية فرسه بيده تعظيما للخيل.3
# وقوله: الجهاد ماض4 إلى يوم القيامة كما قال. PageV08P3840
### | [2747-] قلت: الرهان1؟
# قال2: إذا جعل معهما فرس محلل3 ليس4 بدونهما.
# قال: المحلل لا يكون بدونهما5 في الجري والقوة.
# وإن سبق كان له السبق [منهما] ، وإن سبق لم يكن عليه PageV08P3841
# شيء.1
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P3842
### | [2748-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟
# قال: أعجب إلي1 أن ينظر2 إلى قيمته فيلقيه في المغنم3 PageV08P3843
# وأهل الشام1 PageV08P3844
# يرخصون فيه.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2749-] قلت: لكم من فرس يسهم2؟
# PageV08P3845
# قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم1.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P3846
### | [2750-] قلت: أهل الذمة1 يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
# قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.2 PageV08P3847
# قال إسحاق: لا يستعان بمشرك، ms497 فإن غزوا أو غزي بهم، أسهم خيولهم1 بسهمان
~~المسلمين2 ويسهمون أيضا3.
### | [2751-] قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نفل4، إذا
# PageV08P3848
# فصل1 بالربع بعد الخمس، وإذا قفل الثلث بعد الخمس؟ 2
# قال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعث الإمام سرية فيقول
~~لهم: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس3. PageV08P3849
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2752-] قلت2: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
# PageV08P3850
# قال: هذا يريد أن النفل من الخمس1، وهذا الحديث على ما PageV08P3851
# قال ابن المسيب. النفل من الخمس.1
# قال إسحاق: كما قال2.
### | [2753-] قلت: من3 قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ 4
# PageV08P3852
# قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2754-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟
# قال: يرد على صاحبه ما لم يقسم2، واحتج بحديث PageV08P3853
# العضباء1 حيث أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة2 فإذا قسم فقد
~~PageV08P3854
# ذهب إلا بالثمن.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [2755-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
# قال: عليه ما اشتراه به آذنه أو لم يؤذنه3، هو عندي سواء.4 PageV08P3856
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2756-] قلت1: [هل] يبيت2 العدو ليلا؟
# قال: نعم.3 PageV08P3857
# قال إسحاق: نعم1 شديدا.2
### | [2757-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني؟
# قال: ما أعلمه إلا3 يقام عليه إذا خرج.4 PageV08P3858
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2758-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
# قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم.2 PageV08P3860
# قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك [أ] حسن.1
### | [2759-] قلت: هل يقتل الرجل أسير2 غيره؟
# PageV08P3861
# قال: لا. إلا أن يشاء الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو1.
# قال إسحاق: كما قال. PageV08P3862
### | [2760-] قلت: تكره1 قتل المشرك صبرا2؟
# قال: لا، إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.
# قال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة3 فلا. PageV08P3863
### | [2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
# قال: قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث1 فلا يحرق.2
~~PageV08P3864
# قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذلك أنكى فيه.1 PageV08P3866
### | [2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا ms498 قاتل؟
# قال: يرضخ له.1 PageV08P3867
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟
# PageV08P3868
# قال: جائز1 [ع-40/أ] .
# قال إسحاق: كما قال. إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء2،
~~لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد إجازة PageV08P3869
# زينب1 -رضي الله عنها- زوجها.2 PageV08P3870
### | [2764-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري1 يقول: ليس للذمي ولا للصبي2 أن يؤمن؟ 3
# قال أحمد: الذمي ماله ولهذا، وأما الصبي فلا يعقل4.
# قال إسحاق: كما قال5 PageV08P3871
### | [2765-] قلت: هل يتسخر1 المسلم العجمي2 يدله على الطريق؟
# قال: إذا اضطروا إليه، لا يجدون منه بدا يتسخرون العلج3.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-87/أ] .
### | [2766-] قلت: هل للرباط4 وقت؟
# PageV08P3872
# قال: أربعون يوما.1
# قال إسحاق: كما قال، [هذا] أكثره، والثلاث لمن [لم] يحب أن يبلغ ذلك
~~حسن.2 PageV08P3873
### | [2767-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
# قال: لا بأس به إن شاء الله [تعالى] 1.
# قال إسحاق: [كما قال] إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه
~~سنة.2 PageV08P3874
### | [2768-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
# قال: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.1 PageV08P3876
# قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالبا1 قريبه فإنه يصدق،
~~فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه2.
### | [2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئا ففضل منه شيء؟ "
# قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء4 يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجا، أو
~~نحو ذلك.5 PageV08P3877
# قال إسحاق: كما قال1 إذا كان المعطي حمل الذي حمل على الدابة أو وصله
~~بالنفقة صلة.
### | [2770-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [عز وجل] أله أن يبيعها؟
# PageV08P3878
# قال: إذا غزا عليها فله أن يبيعها1، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه
~~حمل على فرس في سبيل الله [عز وجل] فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه.2
~~PageV08P3879
# قال إسحاق: كما قال إذا1 كان حملانا2 حمله عليه في سبيل الله [عز وجل]
~~لأنه ملكه ذلك3، فأما إذا قال: اغز على هذه الدابة على ms499 معنى العارية4، كأنه
~~أقعده ظهره، فلا يحل له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه، وكذلك إذا كان حبيسا5.
~~PageV08P3880
### | [2771-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه؟
# قال: لا بأس به يجيء بهم من حيث شاؤوا1. PageV08P3881
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2772-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
# قال: [لم] لا يسهم له1. PageV08P3882
# قال إسحاق: كلما غزا بأجرة معلومة لم يسهم له1. PageV08P3883
### | [2773-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
# قال: لا أعرف اليوم أحدا يدعى.1 PageV08P3884
# قال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب وأجدر أن يبين
~~لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.1 PageV08P3885
### | [2774-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية1 معها حلي أو مال؟
# قال: يرده2. لحديث النبي – صلى الله عليه [وسلم] : "إذا باع الرجل عبدا3
~~وله مال فماله للبائع"4 PageV08P3886
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2775-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
# قال2: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين3. PageV08P3887
# قال إسحاق: كما قال سواء.
### | [2776-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
# قال: لم لا يعينه1؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم PageV08P3888
# بعضا1؟ PageV08P3889
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2777-] قلت: [هل] يخمس السلب2؟
# PageV08P3890
# قال: لا.
# قيل: وإن أكثر؟
# قال: وإن أكثر، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب1، وقد
~~قال: "من قتل قتيلا فله سلبه"2. PageV08P3891
# قلت: فإن لم يعطه الإمام؟
# قال: [ع-40/ب] كأنه يقول: هو له1. PageV08P3892
# قال إسحاق: ذاك إلى الإمام إذا استكثر1 فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب
~~[رضي الله عنه] 2 وهذا معنى حديث PageV08P3893
# عوف1.2 PageV08P3894
### | [2778-] قلت1 هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
# قال2: لا والله.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV08P3896
### | [2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
# قال: كل من ولد له1 بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون2.
# قال إسحاق: كما قال. PageV08P3897
### | [2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
# قال: كلاهما له أمان1. ms500
# قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه.
### | [2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب
# PageV08P3898
# إليك؟
# قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس. وإن قتله فلا1 أعلم به بأسا2.
~~PageV08P3899
# قال إسحاق: الإثخان1 أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع به الكثير2.
### | [2782-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من3
# PageV08P3900
# أولادهم ونسائهم ويأخذ درهمين1 بدرهم؟
# قال: إذا كان بأمان2؟ - كأنه كره هذا كله-
# قال إسحاق: لا يحل ذلك أصلا3، لأن الذي يلي ذلك المسلم لأن الربا حرمه
~~الله [سبحانه وتعالى] على المسلمين.
# ولقد رد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] ما أربوا في الجاهلية حين أدرك
~~الإسلام. PageV08P3901
# فأول ربا وضعه ربا العباس [رضي الله عنه] 1.
# وكذلك قال الأوزاعي2: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام
~~من الربا موضوع.
# وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة
~~منهم. PageV08P3902
### | [2783-] قلت: هل يبيت1 أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
# قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا2.
# وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي3 صلى الله عيه [وسلم] في ذلك.
# [ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم
~~منهم" 4. PageV08P3903
# قال1 إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة2 مباح3.
### | [2784-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث4 فيخرج من أربعة واحد؟ 5
# PageV08P3904
# قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفا فيضرب على المائة منهم،
~~فيعين الذي يقعد والذي يخرج.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2785-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟
# قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة3. PageV08P3905
# قال إسحاق: كما قال1.
### | [2786-] قلت: يكره إخصاء2 الدواب؟
# قال: إي لعمري، هي نماء الخلق.
# قال إسحاق: كما قال3. PageV08P3906
### | [2787-] قلت1: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب2 والفضة نفل؟
# قال: لا3. PageV08P3907
# قال أحمد: ما أدري1.
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
### | [2788-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
# قال: أكره قتل البهائم، فأما ms501 الخمر والصليب فأفسد إن شئت.
# قال [الإمام] أحمد: قتل الله
### | -[تعالى]-
# كل خنزير2. PageV08P3908
# قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله.
### | [2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر
# بعد غنيمة؟
# قال: سهامه فيما2 بينهما.
# قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفا بعينه؟
# قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب3.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال4. PageV08P3909
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن
# الإمام؟ 4 PageV08P3910
# قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه1.
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظرا
~~للمسلمين، إما لفداء الأسارى2، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام3
~~ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه. PageV08P3911
# فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله1 أجلا بعد أجل حتى يفرغ
~~[ع-41/أ] .
### | [2791-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف2.
# والفيء: ما صولحوا عليه.3 وهي الجزية، جزية الرؤوس4 وخراج الأرضين
~~والصدقات.5 PageV08P3912
# [و] العشور من الحبوب، والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم1، [ف] كل شيء
~~عشرته فهو صدقة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2792-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول2 ما يصنع به؟
# قال: يحرق رحله، إلا أن يكون مصحفا أو حيوانا.3 PageV08P3913
# قلت: ويحرم نصيبه من المغنم.
# فلم يعرفه.
# قال [الإمام] أحمد: ولا يصلي عليه الإمام.1 PageV08P3914
# قال إسحاق: كما قال، ويمنع سهمه إلا أن يرى الإمام
# PageV08P3915
# إعطاءه.1 PageV08P3916
### | [2793-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية،1 فيقتل سيده أو يموت، هل يسهم له؟
# قال: يعتق العبد ويعطى سهمه.2
# قال أحمد: إذا شهد الوقعة بعد موت السيد، وللسيد [ظ-88/أ] من المال بقدر
~~ما يخرج العبد من ثلثه، فهو حر في ثلثه، ويسهم له، فإنه شهد الوقعة وهو حر،
~~وإن لم يخرج، وشهد الوقعة يرضخ له.3 PageV08P3917
# قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.
### | [2794-] قلت: سئل عن ms502 الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
# قال: يسهمون.
# قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟
# قال: يسهمون مما بقي1 PageV08P3918
# قال أحمد: الغنيمة لمن شهد الوقعة1
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P3919
### | [2795-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
# فكره ذلك.1
# قال أحمد: ليس به بأس. 2 PageV08P3920
# قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه1 أذن له في
~~أكله.
### | [2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون
# الدابة؟
# قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل
~~فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. 4
# قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو5 يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة
~~فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها PageV08P3921
# بمهلكة. 1
# قال إسحاق: كما قال أحمد2 لما ذكر عن الشعبي أنه قال ذلك PageV08P3922
# واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 1
### | [2797-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو2 إذا اضطر إليه كيف يصنع
# بثمنه؟
# قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] 3 على المساكين عن
~~ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.4 PageV08P3923
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال سواء.1
### | [2798-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر2 بإذن، أو بغير إذن يتعلفون3 فيصيبون غنيمة، أو
# يصيبها بعضهم دون بعض، [أيكون هؤلاء] 4 شركاء فيما أصابوا من النفل؟
# قال: من أصاب شيئا5 دون صاحبه أعطى نفله منه6. PageV08P3924
# قال أحمد: السرايا [ترد على العسكر والعسكر يرد على السرايا] 1.
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: السرايا إنما ترد على العسكر إذا بعث
~~الإمام طليعة، ثم غنم الإمام، أو غنمت الطليعة يرد PageV08P3925
# بعضهم على بعض1.
### | [2799-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟
# قال: لا يجعل في2 فيء المسلمين ثمن الكلب.3
# قلت: الباز؟ 4
# قال: يباع.
# قال أحمد: أحسن رحمه الله [تعالى] ، الباز لا بأس ببيعه، وهو ms503 مثل الحمار
~~يكره لحمه ولا بأس بثمنه. 5 PageV08P3926
# [قال إسحاق: كل ذلك جائز1 لأن كلب PageV08P3927
# الصيد1 [ع-41/ب]
### | .......
# ] 2.
### | [2800-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك3 إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل
# يؤاجر نفسه فيها على فرس حبيس في جمعها، وحفظها، وسباقها يغدو على ذلك
~~الفرس؟
# قال: إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأسا، وإن كانت خمست أو قسمت، استأجر
~~على سباق الخمس، فلا أعلم بذلك بأسا. PageV08P3928
# فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس. 1
# قال أحمد: أكره هذا كله على فرس حبيس.
# وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس2.
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس
~~للمسلمين عامة.
### | [2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا
# شيئا، أو بعد ما PageV08P3929
# أصابوا، فانصرف الرجل إلى العسكر الأعظم، وغنمت السرية التي كان معها بعد
~~فراقه إياهم غنيمة أيضا، أيشاركهم فيما أصابوا قبل فراقه إياهم أو بعد.
# قال: ما أصابوا قبل أن يصل إلى العسكر الأعظم فهو شريكهم فيه، وليس له
~~فيما أصابوا بعد وصوله إلى العسكر شيء من غنائمهم.1 PageV08P3930
# قال أحمد: ليس لهذا الرجل شيء إلا ما شهد معهم.1
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
### | [2802-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على
# ذلك أجرا [ظ-88/ب] ؟
# قال: إن كان مغلوبا فلا ضمان عليه.
# قال أحمد: مغلوب، وغير مغلوب فلا ضمان عليه. PageV08P3931
# قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.1
### | [2803-] قلت: سئل عن رجل بارز علجا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
# قال: لا.
# قلت: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟
# قال: نعم.2 PageV08P3932
# قال أحمد: جيد.1 PageV08P3933
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2804-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
# قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.1
# قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا ms504 القول2. PageV08P3934
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [2805-] قلت: يفادى2 رأس برؤوس؟
# قال: إي لعمري، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى3 ولكن ما يفادى
~~PageV08P3935
# بالأموال لا أعرفه. 1
# قال إسحاق: الفداء بالرؤوس أحب إلينا، ولو رأس واحد برؤوس، ولكن إن أبوا
~~إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، فلا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم، ولو
~~بمال عظيم من بيت مال المسلمين.2
# ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقال في وصيته:
~~واعلموا "أن كل أسير من المسلمين في أيدي المشركين PageV08P3936
# فكاكه من بيت مال المسلمين".1
# وكذلك فادى عمر بن العزيز رجلا من أهل الحرب بمائة ألف.
# وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعامله حين وجهه في شراء الأسارى لا تدعن
~~أسيرا من المسلمين في أيدي أهل الشرك، ولو بلغ مالا عظيما، حتى قال في بعض
~~الحديث: ولو أتيت على ما في بيت المال لأنك إنما تشتري الإسلام.
# ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارا، وقال: هذه من خاصة مالي اشتر به
~~أسيرا.2 PageV08P3937
# وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين
~~أحب إلي من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.1
### | [2806-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ 2
# قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.3
# قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له. PageV08P3938
### | [2807-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس1 فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران
# جميعا بموضع نادوا في الخيل فخرجت سرية2 ثم نادوا الغد خروج السرية في
~~الرجالة اخرجوا واستقبلوا إخوانكم، وأنتم شركاء فيما تجيئون به من الغنائم.
~~فخرجوا ثلاث مائة رجل فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو، فلما
~~رأوا الرجالة أوقفوا فقالت الرجالة على العدو فانهزم العدو، فهل للرجالة
~~نصيب في نفل هؤلاء السرية أصحاب الخيل أم لا؟ PageV08P3939
# قال إسحاق: شديدا لما قووا. 1
### | [2808-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،2 فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم
# يأخذ الفارس من السهم، ms505 وكم يأحذ الراجل من السهم؟
# قال إسحاق: كلما اشتري فرس من صاحبه قبل أن يغنم القوم فأصابوا الغنيمة،
~~لم يكن لصاحب الفرس الذي باع من سهم الفرس شيء، سهم الفرس كله لمن اشترى
~~الفرس، هكذا قال الأوزاعي.3
# وإنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له،
~~وهو جهل بين.4 PageV08P3940
# كتاب الذبائح
### | [2809-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟
# قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 2 PageV08P3943
# قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال. 1 PageV08P3944
### | [2810-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟
# قال: هذا مكروه، 1 لم يرو إلا في حديث PageV08P3945
# سمرة. 1 PageV08P3946
# قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران 1 PageV08P3947
# بدله في الإسلام. 1
### | [2811-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
# قال: يوم السابع. 2
# قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى 3 أربع عشرة، فإن لم PageV08P3948
# يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، 1 كل سنة. 2
### | [2812-] قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ 3
# PageV08P3949
# قال: لا بأس بهما [ع-159/ب] . 1
# قال إسحاق: كما قال [ظ-89/أ] . 2
### | [2813-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
# قال: لا بأس بهما. 3 PageV08P3950
# قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة. 1
### | [2814-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته 2 أن
# PageV08P3951
# يضحى عنه إذا صلى الإمام؟
# قال: جائز. 1
### | [2815-] قلت يذبح 2 الإبل،
# PageV08P3952
# وينحر 1 البقر إن شاء؟
# قال: كله واحد. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3 PageV08P3953
### | [2816-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
# قال: لا بأس به. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2817-] قلت: دجاجة ذبحت من [قبل] قفاها؟ 2
# PageV08P3954
# قال: كرهه سعيد ابن المسيب، 1 والشعبي لم ير به بأسا. 2 وقول سعيد أحب
~~إلى أحمد [رضي الله عنه] . 3 PageV08P3955
# قال إسحاق: كما قال أحمد. 1 PageV08P3956
### | [2818-] قلت: ذبائح الصابئين؟ 1
# قال: أما من ذهب إلى 2 مذهب علي [رضي الله عنه] في ذبائح بني
~~PageV08P3957
# تغلب، 1 فإنه يكرهه. 2
# قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل PageV08P3958
# الكتاب. 1
### | [2819-] وسألت ms506 2 [أحمد] عن ذبائح 3 نصارى بني تغلب؟
# فقال: ما أثبته عن علي [رضي الله عنه] لم يزد [ه] على ذلك. 4
~~PageV08P3959
# قال إسحاق: لا بأس به. 1
### | [2820-] قلت: ذبيحة المرتد؟ 2
# قال: أكرهها. 3
# قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة. 4 PageV08P3960
# كذلك قال الأوزاعي 1 خالف هؤلاء 2 واحتج بقول علي PageV08P3961
# [رضي الله عنه] "من تولى قوما فهو منهم". 1
### | [2821-] قلت: تؤكل المصبورة؟ 2
# قال: لا. 3 والمجثمة 4 هي المصبورة. PageV08P3962
# فأصاب آخر؟
# قال: يأكل. 1
# قال أحمد: يأكل كليهما. 2
# قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها.
### | [2823-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
# قال: لا بأس به 3 [وفيه] حديث عبد الله بن PageV08P3964
# مغفل 1 في الشحم. 2
# قال إسحاق: 3 كما قال أجاد. PageV08P3965
### | [2824-] قلت: 1 إذا نخع؟ 2
# قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني [النخع] . 3
# قال إسحاق: أكره أكله، 4 لما صح عن عمر، 5 PageV08P3966
# وابن عمر 1 [رضي الله عنه] .
### | [2825-] قلت: [لأحمد] لحوم 2 الحمر الأهلية؟
# قال: منهي مكروه. 3 PageV08P3967
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2826-] قلت: 1 نصراني ذبح ولم يسم؟
# قال: لا بأس به. 2 PageV08P3968
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2827-] قلت: أكل الضب 2 والضبع؟ 3
# قال: أما الضبع، فلا بأس به، 4 والضب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا
~~PageV08P3969
# أما الضب: فإن عبد الله بن الإمام أحمد روى مثل هذه الرواية عن أبيه فيه
~~فقال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم. مسائل عبد الله ص270 برقم: 1006.
# قال ابن قدامة رحمه الله: أما الضب، فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم،
~~منهم عمر بن الخطاب وابن عباس، وأبو سعيد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورضي الله عنهم. المغني 7/201.
# وذكر ابن مفلح عن ابن هبيرة: أن في حكم أكل الضب رواية واحدة وهي الحل.
# المبدع 9/201، وراجع: المحرر 2/189، والفروع 6/299.
# PageV08P3970
# آكله ولا أحرمه"1
# قال إسحاق: كما قال. ms507 2
### | [2828-] قلت: 3 يؤكل في أوعية 4 المشركين؟
# PageV08P3971
# قال: إذا غسلت. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 PageV08P3972
### | [2829-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 1
# قال إسحاق: لا بأس به، لأن تعليم الطير أخذه، وقد قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "إذا أمسك البازي فكله"2 PageV08P3973
# ومسلم في صحيحه 3/1529، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة
~~برقم: 1929.
# في الحديث تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلما.
# وقد علل في الحديث بالخوف من أنه "إنما أمسك على نفسه"، انظر: فتح الباري
~~9/601.
# وجاء عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد
~~الكلب: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت
~~عليك يداك".
# رواه أبو داود في سننه 3/109، كتاب الصيد برقم: 2852 من طريق بسر بن عبيد
~~الله، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني فقد رتب إباحة الأكل على
~~شيئين فقط هما: الإرسال، وذكر اسم الله تعالى، وبهما يحل الصيد، وإن أكل
~~منه الكلب، فاللفظ صريح في الجواز. انظر: أحكام الصيد للدكتور عبد الله بن
~~محمد الطريقي ص125.
# قال ابن حجر: لا بأس بسنده. فتح الباري 9/602.
# وقال الزيلعي: قال في التنقيح: إسناده حسن. نصب الراية 4/312.
# وقال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث، وآخر شاهدا له، وساق سندهما، قال:
~~وهذان إسنادان جيدان. تفسير ابن كثير 2/17.
# قال الشوكاني رحمه الله: في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل
~~واسط قال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: هو شيخ،
~~وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أرى
~~برواياته بأسا.
# قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي ثعلبة، وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه.
~~نيل الأوطار 9/9.
# وقال ابن حجر في التقريب: داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط صدوق
~~يخطئ. تقريب التهذيب ص96.
# ورواية الصدوق الذي ms508 يخطئ لا تقبل إذا انفرد بها، وقد توبع من حديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكره ابن كثير في تفسيره، وسلك الناس في الجمع بين
~~الحديثين طرقا.
# منها للقائلين بالتحريم: حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه، ثم
~~عاد فأكل منه.
# ومنها: الترجيح. فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، ورواية أبي
~~ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها.
# وأيضا فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف
~~الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب
~~المبيح، رجعنا إلى الأصل.
# ومنها للقائلين بالإباحة: حمل حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي
~~ثعلبة على بيان الجواز.
# فتح الباري 9/602، ونيل الأوطار 9/7.
# وحمل بعضهم الجواز على ما إذا طال غياب الرجل عن الصيد، وجاع الكلب،
~~فأكل، فإنه إنما أمسك على صاحبه، وأكله كان طارئا.
# قال ابن كثير في التفسير (2/17) : وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين
~~صحيح. والذي يظهر، أنه إذا دلت القرائن على أن الكلب لا يأكل من الصيد في
~~الأوقات العادية، وأنه إنما أكل لحاجته لطول المدة ونحوها، إن ذلك لا يحرم
~~أكل صيده.
# وقوله في الحديث "فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" قد يفهم منه هذا
~~المعنى، فإذا كان من عادة الكلب أن يأكل فلا تحل، وإن كان من عادته أن لا
~~يأكل، فأكل لما ذكر حل صيده. والله أعلم.
# وممن أباح صيد الكلب وإن أكل منه: سلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقاص، وأبو
~~هريرة، وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس، واختلف فيه عن عطاء، والحسن
~~البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك.
# وإليه ذهب الإمام الشافعي في القديم، وأومأ إليه في الجديد، وهي رواية
~~مرجوحة عن الإمام أحمد.
# [] انظر: تفسير ابن كثير 2/17، والمغني 8/543-544، ومصنف عبد الرزاق
~~4/473-474، ومصنف ابن [] أبي شيبة 5/357-358، والمحلى 7/471، والمجموع
~~9/104-107، والكافي لابن عبد البر 1/372 والمهذب للشيرازي 1/337.
# PageV08P3974
### | [2830-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ 1
# قال: يشير إلى ms509 السماء. 2 PageV08P3977
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2831-] قلت: ألبان الأتن؟ 2
# قال: أكرهه شديدا. 3 PageV08P3978
# قال إسحاق: كما قال، إلا من ضرورة تنزل بالمسلم: داء يوصف أن ذلك دواؤه،
~~فحينئذ يجوز للضرورة، ويغسل فمه للصلاة، كذلك إن أصاب ثوبه فله غسله. 1
### | [2832-] قلت: الترياق؟ 2
# PageV08P3979
# قال: أكرهه، إذا كان على ما يصفون أن فيه الحياة. 1
# قال إسحاق: كما قال، إلا 2 أن تذكى PageV08P3980
# الحياة. 1
### | [2833-] قلت: أكل الطحال؟
# قال: لا أكره من الطحال شيئا. 2 PageV08P3981
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2834-] قلت: إذا [شرب] 1 الكلب من الدم ولم يأكل؟
# قال: لا بأس به. 2 PageV08P3982
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2835-] قلت: إذا أرسل الكلب 2 ولم يسم؟
# قال: لا يأكل، 3 [قال] في حديث عدي: فإنك سميت على PageV08P3983
# ] كلبك. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2836-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
# PageV08P3984
# قال: ما أعرف أحدا رخص 1 فيه، إذا كان بهيما. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3 PageV08P3985
### | [2837-] قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني [ع-160/أ] أو كلب المجوسي؟ 2
# قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. 3
# وكلب 4 اليهودي والنصراني أهون. 5 PageV08P3986
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2838-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
# قال: 2 يغسل ولا بأس به. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4 PageV08P3987
### | [2839-] قلت: إذا غاب الصيد؟
# قال: لا يأكله إذا كان ليلا، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثر غيره
~~يأكله. 1 PageV08P3988
# [3-] ألا يكون الصيد قد أنتن.
# انظر: المغني 8/554، ونيل الأوطار 9/12، والذبائح في الشريعة الإسلامية
~~ص113، وأحكام الصيد ص188.
# ودليل رواية ابن منصور رحمه الله التي نحن بصدد الكلام فيها ما رواه عطاء
~~بن السائب عن عامر أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيا
~~فقال: "من أين أصبت هذا؟ " قال: رميته أمس فطلبته، فأعجزني حتى أدركني
~~المساء، فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار، أو في أحجار وهذا
~~مشقصي فيه أعرفه، قال: "بات عنك ليلة، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، ms510
~~لا حاجة لي فيه".
# الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/241، كتاب الصيد والذبائح، باب
~~الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولا.
# قال البيهقي نقلا عن الإمام البخاري: بأن الحديث مرسل. سنن البيهقي
~~9/241.
# وقال ابن رجب في المسألة بعد ذكر الروايتين السابقتين: وفيه رواية ثالثة:
~~إن غاب عنه ليلة لم يحل، وإلا حل، وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف. القواعد لابن
~~رجب ص16.
# PageV08P3989
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2840-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
# قال: كل شيء 1 من الميتة أكره التجارة فيه مثل العاج وجلود الميتة
~~والسباع والنمور. 2 PageV08P3990
# وبعد عرض الأدلة يتبين لي: أن الدباغ يطهر جلود الحيوانات التي تطهرها
~~الذكاة، دون غيرها من الحيوانات، وأن الدباغ لا يقوم مقام الحياة ليطهر به
~~جلد ما كان طاهرا في الحياة، بل يطهر جلد المأكول دون ما سوى ذلك.
# فلذا لا تطهر جلود السباع بالدباغ لما جاء النهي عنه لأن حديث: "أيما
~~إهاب دبغ" عام خصصته أحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وفي هذا الجمع
~~إعمال لجميع الأدلة، وما كان طاهرا فإنه يجوز بيعه والانتفاع به، قال
~~المرداوي: ما يطهر بدبغه انتفع به
### | …
# ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
# مجموع الفتاوى 21/605، والإنصاف 1/89.
# PageV08P3991
# قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك 1 محرم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أكل ثمنه [ظ-89/ب] . 2 PageV08P3992
### | [2841-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
# قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود. 1 PageV08P3993
# قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأما 1 ما وجد عنه مندوحة، فلا.
### | [2842-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
# قال: لا. 2 PageV08P3994
# الله عنه مثله.
# المجموع 9/69، والسنن الكبرى للبيهقي 10/6.
# وتقدم الكلام في أكل الجبن في المناسك في المسألة رقم: (1538) .
# PageV08P3995
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
# قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي. 1 PageV08P3996
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في طمع أن يرويه حتى يجاوز إلى موضع
~~يطمع في الماء. 1
### | [2844-] قلت: الفأرة ms511 تقع في الزيت؟
# قال: إن كان 2 جامدا، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائبا لم يأكله. 3
~~PageV08P3997
# قال إسحاق: كما قال، وإن كان كثيرا، وكذلك السمن والعسل، وما أشبههما. 1
### | [2845-] قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟
# قال: الطافي لا بأس به، وما جزر عنه الماء أجود. 4 PageV08P3998
# قال إسحاق: كلاهما 1 يؤكلان، مضت السنة بذلك. 2 PageV08P3999
# له.
# وأبو داود في سننه 1/21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم
~~83.
# والنسائي في سننه 1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
# والدارمي في سننه 1/186، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر.
# وابن ماجه في سننه 1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر
~~حديث رقم: 386.
# والإمام أحمد في مسنده 2/393.
# قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق: "هذا خير من مائة حديث".
~~المغني 8/582.
# وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 1/101.
# وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو
~~حديث صحيح. مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/81.
# وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثم
~~ذكر الشواهد. المستدرك للحاكم 1/140.
# [] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل 1/42-43.
# قال الخطابي: وفيه دليل على أن السمك الطافي حلال، وأنه لا فرق بين ما
~~كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. معالم السنن
~~1/83.
# وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلا إلا حتى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات
~~طفا ضرورة ولا بد، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء
~~تناقض. المحلى 7/398.
# PageV08P4000
### | [2846-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتا؟
# قال: ذكاة الجراد أخذه، 1 وأما إذا قتله البرد أتوقاه. 2 PageV08P4002
# قال إسحاق: كما قال، لأن البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته.
### | [2847-] قلت: نفخ اللحم؟
# قال: أكرهه. 1 PageV08P4003
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2848-] قلت: تكره الجري؟ 1
# قال: لا 2 والله، وكيف لنا بالجري. 3 PageV08P4004
# قال إسحاق: [كما ms512 قال] لا بأس به.
### | [2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟
# قال: لا باس به. 2 PageV08P4005
# قلت: والجراد؟
# قال: والجراد كذلك.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدم ولم تتحرك؟
# PageV08P4006
# قال: هذا أشد مما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 1 PageV08P4007
# قال إسحاق: لا بأس بهذا، لأن في قول أبي هريرة، 1 وابن عباس 2 [رضي الله
~~عنهما] PageV08P4008
# رخصة. 1
### | [2851-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها، فتحركت بعد ذاك؟
# PageV08P4009
# قال: لا بأس به، إذا كان قد 1 أفرى الأوداج. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2852-] قلت: أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر 4 والإبل والغنم؟
# قال: لا يجوز في الأضاحي إلا الثني 5 فصاعدا من الإبل والبقر
~~PageV08P4010
# والغنم، إلا الجذع من الضأن. 1
# قال إسحاق: كما قال سواء.
### | [2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
# قال: لا 2 يعجبني. 3 PageV08P4011
# قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلا أن يكون يصلي فيها إمام. 1
~~PageV08P4012
# [حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا النضر بن شميل، 1 حدثنا الأشعث 2 عن
~~الحسن، أنه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لمصل أو لغيره.
# وسئل الحسن عن رجل صلى في مسجد الجامع، ثم ذبح قبل PageV08P4013
# صلاة الإمام، قال: يعيد] . 1
### | [2854-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
# قال: حتى ينصرف الإمام. 2
# قال إسحاق: كلما فرغ الإمام 3 من الخطبة حل الذبح. 4
### | [2855-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
# قال: قد قال 5 ذلك أبو هريرة [رضي الله عنه] ، 6 وحديث النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن أمته. 7 PageV08P4014
# السابق. مسائل ابن هانئ 2/130 برقم: 1737.
# قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو
~~بدنة. نص عليه أحمد. المغني 8/620.
# وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، ms513
~~وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير
~~منهم.
# الإنصاف 4/75، وراجع: الفروع 3/541، والمبدع 3/278.
# PageV08P4015
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | 2856 -
# قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟
# قال: أي والله، 2 اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من
~~أهل البيت. 3 PageV08P4016
# قال إسحاق: لا يعجبني بأن 1 يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن
~~[أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك.
# وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجمل، مع أن أولئك مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم كانوا لا 2 يقاسمون اللحم. فلو 3 كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم
~~غير أهل البيت. لجاز ذلك أيضا. 4 PageV08P4017
### | [2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
# قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده 1.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2858-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
# PageV08P4018
# إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. 1
# قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا
~~بأس. 2
### | [2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟
# PageV08P4019
# فقال: لا يضرك.
# قال: 1 العرجاء؟
# قال: إذا بلغت المنسك 2.
# قال: يعني لا بأس [ظ-90/أ] بالمكسورة القرن. 3
# وإذا بلغت المنسك.
# [قال: إذا بلغت المنحر] . 4 PageV08P4020
# قال: إذا بلغت المنحر.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
# قال: يقال إنها تفي. 3
# قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم PageV08P4021
# أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه. 1
### | [2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2
# PageV08P4022
# قال: هذا كله في الأذن. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
# قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. 3 PageV08P4023
# قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. 1 PageV08P4024
### | [2863-] قلت: من كره الخصي؟
# قال: أرجو ألا يكون به بأس. 1 PageV08P4025
# قال إسحاق: ms514 إنما يكره 1 أن يخصى في الإسلام، فأما إذا أخرجوه من أرض
~~الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكل أمره إذا كان عدلا كسائر
~~المسلمين. 2
### | [2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟
# قال: إذا كان ذلك 4 ضررا بها فذاك 5 مكروه إلا أن 6 يطول PageV08P4026
# صوفها. 1
# قال إسحاق: كما قال، لا ينقصن المسلم [شيئا] منها، صوفا كان أو غيره، حتى
~~يدعها بكمالها حسنا جميلا. 2
### | [2865-] قلت: الجواميس 3 تجزئ عن سبعة؟
# قال: لا أعرف خلاف هذا.
# قال الحسن: تذبح عن سبعة. 4 PageV08P4027
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2866-] قلت: تستبدل الضحية؟
# قال: نعم بخير منها. 1 PageV08P4028
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2867-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
# قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعا] إذا ذبح هذا أضحية هذا،
~~وهذا أضحية هذا. 2 PageV08P4029
# قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. كذلك قال الحسن 1 وقتادة.
### | [2868-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ 2
# قال: يكرهونها. 3
# قال [أحمد] : صدق، لأنه لا يقر على دين.
# قال إسحاق: 4 كما قلت أولا. PageV08P4030
### | [2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمي
# أيأكل منه المسلم؟
# قال: لا أرى به بأسا.
# قال أحمد: صدق. 1 PageV08P4031
# قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. 1
### | [2870-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
# فقال الذي سأله: أحلال أم 2 حرام؟ PageV08P4032
# قال: مكروه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم السباع، 1 وهي 2
~~شر من السباع.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2871-] قلت: سئل [ع-161/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ 3
# قال: إن طابت نفسه فليأكلها. 4 PageV08P4033
# قال أحمد: لا أراه حراما. 1
# قال إسحاق: 2 تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها.
### | [2872-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره صيد كلب المجوسي. 3
# PageV08P4034
# قال ms515 أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2873-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
# قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.
# قال أحمد: صدق. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2874-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم؟
# PageV08P4035
# قال: إذا رأى أن السم أعان على قتله فلا يأكله. 1
# قال أحمد: إذا علم أن السم أعان على قتله فلا يأكله. 2
# قال إسحاق: كما قال. PageV08P4036
### | [2875-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
# قال أحمد: ما يعجبني. 1 ابن عمر [رضي الله عنهما] كره PageV08P4037
# الجلالة 1 وكان يحبسها حتى تطيب بطنها. 2
# قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. 3 PageV08P4038
### | [2876-] قلت: فأرة 1 وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
# قال: أما 2 يستصبح به فحديث 3 ابن عمر [رضي الله عنهما] 4
# وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] . PageV08P4039
# قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.
# قال: إن هذا شابه شيئا 1 من الميتة. 2
# قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.
# ولا يبيعه [ظ-90/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل
~~بيعه أصلا.
### | [2877-] قلت: هل 3 يضحي بالليل؟
# PageV08P4040
# قال أحمد: كره 1 عامة الناس ذلك. 2
# قال إسحاق: إنما ذلك ليلة الأضحى.
### | [2878-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
# قال: تذبح، هذه 3 ذكية. 4 PageV08P4041
# قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] .
# قال إسحاق: كما قال سفيان.
### | [2879-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمدا؟
# قال: ما 1 أرى أن يأكل.
# قيل: أرأيت إن كان يرى أنه 2 يجزئ عنه فلم 3 يذكر؟
# قال: أرى أن لا يأكل. 4 PageV08P4042
# قال إسحاق: لا يأكل أصلا، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمدا وكذلك الصيد
~~إذا ms516 رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!
# وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن
~~ذبائحهم حلال لنا. 1
### | [2880-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
# قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. 2 PageV08P4043
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2881-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
# قال: إذا أوجبها فهو مثل الهدي، إذا أوجبها، ثم وجد الأولى يذبحهما
~~جميعا. 1 PageV08P4044
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2882-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا
# حمر 2 الوحش، والجواميس 3 تجزئ عن سبعة. 4 PageV08P4045
# قال أحمد: كما قال.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2883-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
# قال: هي حمر الوحش أبدا.
# قال إسحاق: كما قال. ولكنه 1 إذا ذبح ذبح كالإنسية. 2
### | [2884-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسا، إذا كان إنسان 3 العين قائما، يعني
# الحدقة سوداء ليس فيها بياض.
# قال أحمد: أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 فقال: PageV08P4046
# "استشرف العين والأذن" 1 - كأنه لم ير ما قال سفيان.
# قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في]
~~سواهما فهو أهون. 2
### | [2885-] قلت: قال 3 الحسن: الحوار 4 جنين [الناقة] تجزئ عن
# PageV08P4047
# إنسان؟ 1
# قال أحمد: لم يقل هذا إلا 2 الحسن، يقال 3 لا [ع-161/ب] تجزئ إلا الثني.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2886-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
# قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. 4 PageV08P4048
# قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟
# قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . 1 PageV08P4049
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2887-] قلت: هل 2 تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
# قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن. 3 PageV08P4050
# قال إسحاق: 1 بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، 2 ولكن
~~لا يتزين، ولا يتطيبن.
### | [2888-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
# PageV08P4051
# قال: إن أكل في الفطر فلا ms517 بأس- كأنه لم ير بأسا بالأكل في الأضحى.
# قال: أما 1 يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما 2 الأضحى فلا أعرف
~~فيه حديثا. 3
# قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.
# وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، 4 فيبدأ PageV08P4052
# فيأكل من كبد أضحيته.
### | [2889-] قلت لأحمد: 1 إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
# قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب.
# قلت: ويخطب بهم؟
# قال: نعم، وإن لم يخطب صلى أربعا. 2 PageV08P4053
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2890-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في 1 العيدين، الإمام 2 وغيره؟
# قال: نعم، الإمام وغيره. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4 PageV08P4054
### | [2891-] سئل أحمد 1 عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن
# ثم يؤكل؟
# قال: كلما قدر [عليه 2 من] المتردية في البئر، فله أن يطعن في ذلك
~~الموضع، 3 ليذكيه 4 سنة مسنونة، فعله النبي صلى الله PageV08P4055
# عليه وسلم، 1 وأصحاب النبي صلى الله عليه [ظ-91/أ] [وسلم رضي الله عنهم]
~~. 2 PageV08P4056
### | [2892-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم 1 يحمل 2 على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه
# بسهمه فيقتله على ذلك، أتكره أكله؟
# قال: كلما حمل على الرجل فاتقاه، حتى دافعه عن نفسه فصار مطعونا، فأتى
~~على نفسه، فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة: ما أريد الذكاة، وهذا رجل دافع عن
~~نفسه، لا ينوي شيئا من الذكاة. 3 PageV08P4057
### | [2893-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن 1 كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ
# عنهم؟
# قال: أرجو أن تجزئ عنهم إذا كانوا في الاجتماع كنحو أهل البيت، لا يريدون
~~مقاسمة اللحم، كما اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البقرة عن
~~السبعة، 2 وكانوا زيادة على ألف، 3 فنرى أن كل من اشترك في بقرة لم يكونوا
~~كلهم من أهل البيت، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحم كرهنا لهم ذلك. 4
~~PageV08P4058
### | [2894-] قال أحمد: أهل ms518 القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا
# قريب.
# ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. 1
### | [2895-] قال إسحاق: وأما من 2 ذبح الشاة فرمى برأسها.
# قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ،
~~وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، 3 فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها
~~فمباح أكله. 4 PageV08P4059
### | [2896-] قال إسحاق 1 وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم 2 وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان
# الماء على قتلها أيضا] . كما ذكر عن ابن مسعود [رضي الله عنه] في الطائر
~~الذي يقع 3 على جبل، 4 ثم يتردى منه فيموت، أو يقع في ماء فيموت، فذلك
~~مثلهما. 5 PageV08P4060
# [باب] في الأشربة1
### | [2897-] قلت لأحمد [رضي الله عنه] : قول ابن عمر [رضي الله عنهما] اشرب العصير [ع-162/أ] ما لم
# يأخذه شيطانه. 2
# قال: 3 [فإن] ما بينه وبين ثلاث يشرب، فإذا مضى ثلاثة أيام لا تشرب، وإن
~~غلا قبل ذلك لا يشرب. 4 PageV08P4061
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2898-] سألت أحمد عن الطلاء 1 كيف يطبخ؟
# PageV08P4062
# قال: ترفع رغوته 1 التي ترتفع 2 ثم يأخذ مقداره. 3
# قلت: 4 طبخه ساعة، ثم تركه حتى برد قبل أن ينتهي، ثم طبخه؟
# قال: لا بأس.
# قلت: إنهم يذكرون عن عبد الله ابن المبارك 5 كراهته. PageV08P4063
# قال: إنه يشرب دون ثلاث، فما بأس بهذا؟
# قلت: قالوا أفسده.
# فأبى إلا أن لا بأس به دون الثلاث، إلا أن يكون الفساد من قبله. 1
~~PageV08P4064
# قال إسحاق: السنة في طبخ العصير أن يوضع القدر على النار، وقد صب العصير
~~فيه، فيغلى عليه، ثم يرفع من النار 1 فترفع رغوته، وما رمى من 2 التراب
~~وغيره، فإذا ألقى ذلك فقد صفا العصير حينئذ، لما ذهب منه ما اختلط به من
~~التراب وشبهه.
# فيأخذ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهاب الثلثين. ويبقى الثلث الحلال لا بد من
~~طبخه على هذا المثال، لأنه لو صب ms519 العصير فيه أولا، وأخذ المقدار فذهب
~~الثلثان منه، لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصير، لما اختلط به من الغبار وما
~~فيه من الدردي 3 وشبهه، فلذلك لا بد من غليانه حتى يرمى ما اختلط مما وضعا
~~PageV08P4065
# به، 1 ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير 2 الفراتج 3 وما أشبهه في
~~الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو 4 مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغل
~~لم ينتفع به أصلا لما 5 قال ابن عمر [رضي الله عنهما] : يأخذه شيطانه في
~~ثلاث. 6 PageV08P4066
### | [2899-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
# قال: أكرهه وأن يداوي الدبر 1 والجرح. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2900-] قلت: غبيراء 3 السكركة؟
# PageV08P4067
# قال: هو 1 الذي يقال له: المزر 2 نبيذ الشعير والبر.
# ويقال له: الجعة. 3
# قال إسحاق: كما قال.
# [و] قال عبد الرزاق: 4 نحن نقول: المزر.
### | [2901-] قلت: ما يكره من الظروف 5 المزفت 6
# PageV08P4068
# والحنتم 1 والنقير 2 والدباء؟ 3
# قال: الذي ينهى عنها 4 الدباء [ظ-91/ب] والحنتم والنقير، وأحب إلي أن
~~تنقى الأوعية كلها. 5 PageV08P4069
# وقال في طريق آخر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن
~~لا تشربوا مسكرا."
# أخرجه مسلم في صحيحه 3/1585، كتاب الأشربة، الباب السابق.
# [] انظر: فتح الباري 10/58، وطرح التثريب 8/43-44، والمغني 8/318،
~~والاعتبار ص 410، ونيل الأوطار 9/70، ومسلم بشرح النووي 13/135.
# PageV08P4070
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2902-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
# قال: إذا لم يضع فمه على الفضة هو مثل العلم في الثوب. 1 PageV08P4071
# قال إسحاق: هو كما قال 1 قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وكذلك
~~قول إبراهيم.
### | [2903-] سئل أحمد عن الخل؟
# PageV08P4072
# قال: يصب الخل على العصير حتى يغلبه. 1
# قلت لأحمد: العصير إذا غلا شيئا، ثم جعل في الكامخ 2 وغيره؟
# قال: إذا استهلك دون الثلاث فلا بأس به. 3 PageV08P4073
### | [2904-] قلت لأحمد: إذا ms520 أرابك من شرابك ريب؟
# قال: إذا رابه منه شك فيه، ليس إذا استيقن. 1
### | [2905-] سئل 2 أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟
# قال: لا. 3 PageV08P4074
# قال إسحاق: كلما كان معلنا بشربه، يدعو الناس إليه، فلا يصلين خلفه.
### | [2906-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو 1 والبلح 2 والتمر والزبيب؟
# قال: كل شيء من الخليطين ما يشد بعضه بعضا. 3 PageV08P4075
# قال إسحاق: كما قال. لأنهما إذا اجتمعا أزيدا، ولا يزيد إلا الخمر، 1
~~PageV08P4076
# كذلك فسره 1 جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] .
### | [2907-] قلت: العصير [ع-161/ب] إذا غلى قبل 2 ثلاثة أيام؟
# قال: لا تقربه، وما جاز ثلاثة أيام فلا تقربه.
# قلت: إلى أو لم يغل؟ 3
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال وأجاد المعنى. PageV08P4077
# [باب] في الشهادات 1
### | [2908-] قلت لأحمد [رضي الله عنه: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟
# قال: رجل وامرأتان، وشهادة المرأة في الولادة والرضاع فيما لا يطلع عليه
~~الرجال. 2 PageV08P4078
# قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال، إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة.
~~1 PageV08P4081
### | [2909-] قلت: شهادة الأعمى؟
# قال: تجوز في المواضع 1 في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى
~~عليه. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2910-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
# PageV08P4082
# قال: جائز، 1 ولا تجوز شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب والأم. 2
~~PageV08P4083
# قال إسحاق: شهاداتهم 1 كلهم جائزة، إذا كانوا عدولا. 2 PageV08P4084
# العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب.
# انظر: المحلى 9/415 - 416، وأعلام الموقعين 1/114، ومصنف عبد الرزاق
~~8/343 - 344، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام 207.
# وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم. (2922) .
### | [2911-] قلت: شهادة ولد الزنى؟
# قال: جائز إذا كان عدلا، 1 وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد،
# وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] 2 الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه 3
~~الحد. PageV08P4085
# وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2912-] قلت: الشهداء 2 إذا استووا يقرع بينهم؟
# قال: إذا استووا وليست 3 السلعة في يد [أحدهم ms521 أقرع بينهم، 4 فإذا كانت]
~~في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعا فالبينة PageV08P4086
# بينة الذي ليس في يده 1 السلعة. 2 PageV08P4087
# قال إسحاق: 1 كما قال. 2
### | [2913-] قلت: شهادة الصبيان؟
# قال: إذا قاموا بها عدولا كبارا، وأما هم صغارا فلا. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4 PageV08P4088
# ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.
# ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره
~~كالمجنون.
# انظر: الكافي 4/521 والمبدع 10/213.
### | [2914-] قلت: هل 1 تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
# قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة 2 شاهد ويمين الطالب.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2915-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
# PageV08P4089
# في النصرانية والرق؟
# قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم
~~تلك. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2916-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟
# قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود. 2 PageV08P4090
# قال إسحاق: بل هو جائز إذا عاين في حكمه، 1 سوى الحد جاز 2 لما يدرأ
~~بالشبهة. 3 PageV08P4091
### | [2917-] قلت: شاهد 1 الزور 2 ما يصنع به؟
# قال: يقام للناس ويعرف ويؤدب. 3
# قال إسحاق: كما قال. إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن PageV08P4092
# كان من العرب فإلى حيه، كما فعل 1 شريح، 2 وهذا إذا تحقق تعمده لذلك. 3
### | [2918-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ 4
# قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل، وأما شهادة الرجلين على الرجل فلا
~~أعرفه 5 - كأنه يتعجب ممن يقول هذا - أن لا PageV08P4093
# تجوز إلا شهادة رجلين على شهادة رجل. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2 لم يزل أهل العلم من التابعين ومن PageV08P4094
# بعدهم على ذلك، 1 حتى جاء هؤلاء. 2
### | [2919-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
# قال: لا يجوز شهادة أهل الكتاب في شيء، لأنهم ليسوا بعدول. 3
~~PageV08P4095
# قال إسحاق: شهادة أهل الكتاب تجوز، كل ملة على ملتها ولا تجوز شهادة ملة
~~على غير ملتها، [ظ-92/أ] ms522 لما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~أنه دعا باليهود حين 1 شهدوا على يهودي بالزنى 2، ولا تجوز شهادة اليهودي
~~على النصراني، لأن ما PageV08P4096
# بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمين بعضهم في بعض. 1
### | [2920-] قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟
# قال: تجوز عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهد رجلان جاز عليهم كلهم. 2
~~PageV08P4097
### | 1 -
# وذلك أن الورثة لو كانوا اثنين، فإن المقر لا يستحق أكثر من نصف الميراث،
~~فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه.
### | 2 -
# ولأنه إقرار يتعلق بحصته، وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه كالإقرار
~~بالوصية، وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة.
### | 3 -
# ولأنه حق لو ثبت ببينة، أو قول الميت، أو إقرار الوارثين، لم يلزمه إلا
~~نصفه، فلم يلزمه بإقراره أكثر من نصفه كالوصية.
### | 4 -
# ولأن شهادته بالدين مع غيره تقبل، ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته،
~~لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا. انظر المغني 5/210.
# PageV08P4098
# قال إسحاق: أجاد 1 كما قال. 2
### | [2921-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
# قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق
~~التي تجب بها الأموال. 3 PageV08P4099
# قال [ع-163/أ] إسحاق: كما قال. 1
### | [2922-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
# لعبده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا المريب، ولا الخصم،
~~ولا دافع مغرم، ولا الأجير، ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيه؟ 2.
~~PageV08P4100
# قال: الأخ لأخيه تجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى نفسه،
~~والولي إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته.
# والولي والوصي واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم. 1
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لهم، يجوز مثل ما عليهم. 2
# قال الزهري: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء والأبناء للآباء بعد، ولم
~~يزل جائزا فيما مضى 3 وقد قال الله [عز وجل] PageV08P4101
# {ممن ترضون من الشهداء} . 1 ms523
# وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما
~~أجازا ذلك إذا كانوا عدولا، واحتجوا بهذه 2 الآية. PageV08P4102
### | [2923-] قالت: ما العدل في المسلمين؟
# قال: من لم يظهر منه ريبة رجل مستور. 1
# قال إسحاق: كما قال، بعد أن تعرفه جيرانه، وخلطاؤه في السفر تنفي 2
~~الريبة عنه. 3 PageV08P4103
### | [2924-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟
# قال: العبد إذا كان عدلا جازت شهادته، والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته. 1
# قال إسحاق: كما قال، وقد أجاد. 2 PageV08P4104
# والمقتضى بقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة
~~إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، فإن الرق
~~لا يصلح أن يكون مانعا، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة. الطرق
~~الحكمية 166 - 167 بتصرف.
### | [2925-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟
# قال: نعم تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية وتستحلف في الرضاع
~~وحدها. 1
# قال إسحاق: كما قال. ولكن لا بد من امرأتين، لأنه يمكن PageV08P4105
# ذلك في الاستهلال وغيره. 1
### | [2926-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ 2
# قال أحمد: لا أعرفه. 3 PageV08P4106
# قال إسحاق: بلى إذا استراب الحاكم، 1 أو أحب المدعي ذلك، لما علم من
~~الخروج له من حقه، أو سها الشهود عن PageV08P4107
# الشهادة، كذلك كان شريح 1 والشعبي 2 يحلفان [الشهود] . 3
### | [2927-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟
# قال: 4 من الرجل العدل ليس به بأس. 5 PageV08P4108
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2928-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟
# قال: إذا رجع وقد أتلف مالا فهو ضامن بحصته، 2 بقدر 3 ما كانوا في
~~الشهادة، وإن كانا 4 اثنين فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة فعليه الثلث، 5
~~وإذا شهدوا بالزنى فرجم، فعليه ربع PageV08P4109
# الدية. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2929-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
# قال: الذي في يديه السلعة بينته 2 ليس بشيء.
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على
~~المدعى عليه"3 إنما ms524 على هذا اليمين. PageV08P4110
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2930-] قلت: شهادة المختبئ؟ 2
# قال: تجوز شهادته إذا 3 كان عدلا. 4 PageV08P4111
# قال إسحاق: كما قال. وقول شريح 1 لو كانوا عدولا لو يجلسوا ليس بمخالف
~~لهذا، لأنهم ردوا لحال العدالة، فإذا كانوا عدولا جاز.
# قال عمرو بن حريث: 2 كذلك يفعل بالفاجر الظلوم. 3 PageV08P4112
### | [2931-] قلت لأحمد: 1 رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
# قال: يقال لصاحب الحق: احلف 2 على أن لك على هذا ألفا مع شاهدك. 3
# قال إسحاق: إذا لم يحلف صاحب الحق على الألف جازت على خمسمائة لما اتفقا
~~على ذلك. 4
### | [2932-] قلت: من رأى أن يرد اليمين 5 أو يحلف الرجل مع بينته؟
# PageV08P4113
# قال: لا يرد اليمين، 1 ولا يحلف الرجل مع بينته [ظ-92/ب] [ع-163/ب] .
# قال إسحاق: بل يحلف 2 مع بينته، ويرد اليمين أيضا. 3
### | [2933-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟
# قال: إذا جاء بالبينة فالحق حقه إن حلف [ذاك] كاذبا. 4 PageV08P4114
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2934-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور. 2
# قال أحمد: 3 ما يعجبني شهادة الجهمية، 4 PageV08P4115
# والقدرية، 1 والرافضة، 2 والقدرية PageV08P4116
# المعلنة 1.
# قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعة معلنا بها داعيا إليها 2.
~~PageV08P4117
### | [2935-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق 1 لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني
# في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. 2
~~PageV08P4118
# قال [أحمد] : إذا تاب جازت شهادته - يعني العبد -. 1
# قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما سواء. 2 PageV08P4119
### | [2936-] قلت: في 1 الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ 2
# قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة، إذا كانت
~~ثقة.
# قال إسحاق: لا بد من امرأتين.
### | [2937-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في 3 الاستهلال؟ 4
# قال [أحمد] : تجوز إذا كانت ثقة مرضية.
# قال إسحاق: لا بد ms525 من امرأتين. 5
### | [2938-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له
# PageV08P4120
# أعندك شهادة؟ قال: لا، ثم شهد، فإن شهادته جائزة. 1
# قال [أحمد] : إذا كان عدلا يذكر ما لم [يكن] يذكر قبل ذلك. 2
# قال إسحاق: كما قال. لما يمكن أن [يكون] يذكر بعد النسيان PageV08P4121
# فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. 1
### | [2939-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. 2
# قال: جيد.
# قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلا. 3
### | [2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5
# PageV08P4122
# قال: لا. 1
# قال أحمد: لا يقبل قوله. 2
# قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن
~~له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه
~~ذلك. 3
### | [2941-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته
# فيها كلها. PageV08P4123
# إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته.
# قال [أحمد] : نعم. 1
# قال إسحاق: كما قال [سواء] .
### | [2942-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات
# أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من
~~النصارى 2 أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.
# قال سفيان: 3 يؤخذ بقول المسلم: يصلى عليه. PageV08P4124
# وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. 1
# قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى. 2 PageV08P4125
# قال إسحاق: كما قال سفيان.
### | [2943-] قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا وادعى المسلم أنه كان مسلما، فالميراث بينهما. 1
# PageV08P4126
# قال أحمد: دعواهما [ع-164/أ] واحد، هو بينهما شطران. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2944-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا ms526 يقول:
# سمعت فلانا لم أجزه. 2 PageV08P4127
# قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. 1
# قال إسحاق: كما [قالا] 2. 3
### | [2945-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم
# مسلمون؟ 4
# قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون 5 تجوز شهادتهم، أجازه PageV08P4128
# أبو موسى الأشعري [رضي الله عنه] . 1 PageV08P4129
# قلت: وتراه 1 أنت؟
# قال: نعم في موضع الضرورة 2 في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد
~~بدا. 3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2946-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم 4 فأقام
# PageV08P4130
# عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من
~~النصارى بألف درهم؟
# قال: لا 1 تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-93/أ] يضر بالمسلم،
~~وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. 2
# قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة 3 إلا في سفر.
~~PageV08P4131
# قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة
~~النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. 1
### | [2947-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
# قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. 2
# قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. 3 PageV08P4132
# قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني 1 جائزة، ولكن لا تجوز على
~~المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة
~~النصراني 2 على المسلم. 3
### | [2948-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف
# درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟
# قال: هما سواء، لأن 4 شهادة المسلمين 5 جائزة على المسلم. 6
# قال أحمد: الشهادة 7 للنصراني الذي جاء بشهداء من PageV08P4133
# المسلمين. 1
# قال إسحاق: كما قال سفيان.
### | [2949-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2950-] قلت: 3 ms527 سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك
# ألف درهم.
# قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم
~~جاؤوا يخاصمونه 4 إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين،
~~لأنه حين أقر للأول صار له 5 المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأول أول
~~النهار، وللآخر آخر النهار، وللآخر من الغد، فهو للأول. PageV08P4134
# وإن كان كاملا متصلا فهو بينهم.
# قال أحمد: [هو] على نحو ما قال. 1
# قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعا، فإن كان معه وارث آخر،
~~فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعا. 2
### | [2951-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
# PageV08P4135
# درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما،
~~وأبى الآخر.
# كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال
~~شيئا، وعلى أبيه دين. 1
# وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، 2 وهو قول سفيان.
# قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2952-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. 4
# PageV08P4136
# قال أحمد: لا أدري ما هو. 1
# قال إسحاق: كلما كانوا عدولا جاز، [ع-164/ب] لأن في أهل كل بياعة عدلا
~~وغير عدل، ولكن أبا هريرة [رضي الله عنه] خصهم لما فيهم من الأيمان
~~الفاجرة. 2
### | [2953-] قلت: قال 3 سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟
# قال: كان ابن أبي ليلى يعطلها، والقضاة لا يجيزونها. 4 PageV08P4137
# قال أحمد: لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها. 1
# قال إسحاق: بل يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء. 2
### | [2954-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ 3
# PageV08P4138
# قال أحمد: جيد. 1
# قال إسحاق: كلما عرف إيماؤه، ومنع من الكلام، على الورثة إنفاذ 2 ذلك،
~~وإن ms528 لم يجزها الحكام، 3 وكذلك لو كتب وصيته [بيده] . 4
### | [2955-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟
# PageV08P4139
# قال: تجوز قضاياه. 1
# قال أحمد: إذا تاب. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2956-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألف درهم، وجاء آخران فشهدا أن
# فلانا الذي أخذ منه ألف درهم؟
# قال: يؤخذ منهما جميعا كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم 4 فعلى
~~من ادعى فهو عليه.
# قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟
# قلت: يؤخذ له الآن 5 منهما؟ PageV08P4140
# قال: [ظ-93/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو
~~وصيه يأخذه من أيهما شاء؟
# وإذا 1 شهد كل واحد منهما 2 على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفا، ومن هذا
~~ألفا. 3
# قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره.
### | [2957-] قلت: قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود. 4
# PageV08P4141
# قال سفيان: الجحود 1 أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء، ثم يدعي البينة بعد
~~إنكاره.
# وكان ابن أبي ليلى لا يقبلها إذا جاء ببينة، يقول: هو أكذب شهود ه. 2
# قال أحمد: هذا مكذب لشهوده، لا يجوز. 3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2958-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟
# PageV08P4142
# قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. 1
# قال: أحمد [جيد] 2. 3
# قال: إسحاق: كما قال. 4
### | [2959-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ 5
# قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم، PageV08P4143
# وللإفطار شاهدين. 1
# قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار. 2 PageV08P4144
### | [2960-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟
# قال: لا تجوز. 1
# قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.
# قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت 2 شهادته في كل شيء، كشهادة من لم
~~يحد. 3
### | [2961-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
# PageV08P4145
# شهادته ms529 إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حدا في
~~إفاقته. 1
# قال [أحمد] : جيد. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2962-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين 4 في الدابة
# يكون بها الداء فينظران إليها، PageV08P4146
# لأنهما شاهدان.
# قال أحمد: إذا كان هذا في موضع يضطر 1 إليه، إذا لم يكن إلا طبيب واحد،
~~وبيطار واحد 2 , وقوله جائز إذا كان ثقة. 3 PageV08P4147
# قال إسحاق: كما قال سفيان.
### | [2963-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان
# على البيطارين.
# قال: هذا على ذلك أحسن، ولكن يجوز قول بيطار واحد.
# قال: وإن قوم البيطاران قيمة، فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل، فتلكأ
~~أحمد عند ذلك، ثم قال: يجعل بينهما آخر ثالث، إن كان يقدر عليه حتى يتفق
~~اثنان، إذا اختلف اثنان.
# قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين 1 من البيطارة والأطباء فإنه لا يجوز،
~~ولكن يجوز إرسال [ع-165/أ] الحاكم واحدا عدلا، لأنه حينئذ خير. 2
~~PageV08P4148
### | [2964-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
# قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت
~~اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبرا مستفيضا 1 أن هذه أرضعت كما ادعت،
~~فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة
~~الواحدة 2. PageV08P4149
# [باب] في الفرائض1
### | [2965-] قلت لأحمد رضي الله عنه الخنثى 2 من أين يورث؟
# قال: من حيث يبول.
# قلت: فإن بال منهما جميعا؟
# قال: من أيهما سبق. 3 PageV08P4151
# قال إسحاق: كما قال [رضي الله عنه] . 1
### | [2966-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم 2 هل يشرك
# PageV08P4152
# بينهم؟
# قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. 1
# قال إسحاق: الشركة بينهم. 2 PageV08P4153
### | [2967-] قلت: في ابنتين، وابنة 1 ابن، وابن ابن.
# قال: أشرك في هذا. 2 PageV08P4154
# قال إسحاق: 1 كما قال. 2
### | [2968-] قلت: تورث ms530 الأسير؟
# قال: إي لعمري. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4
### | [2969-] قلت: كم تورث من الجدات؟
# قال: ثلاث بين ثنتين 5 من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. 6 PageV08P4155
# قال إسحاق: كما قال وهن أم أم أبيه، [وأم أبي أبيه] .
# وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم 1. 2
### | [2970-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟
# قال: نعم تورث 3 هي أكثر في PageV08P4156
# الرواية. 1
# قال إسحاق: كما قال. قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها [أول]
~~جدة ورثت في الإسلام [ظ-94/أ] . 2 PageV08P4157
### | [2971-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ 1
# قال: لا يحجبون، ولا يرثون. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [2972-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو 4 عمدا؟ 5
# PageV08P4158
# قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. 1
# قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث 2 من الدية، ويرث من الميراث. 3
~~PageV08P4159
### | [2973-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي 1 النصراني؟
# قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3 PageV08P4160
### | [2974-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ 1 مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، واحتج
# بحديث عم البراء 2 بن PageV08P4161
# عازب [رضي الله عنه] . 1
# قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من 2 المسلمين. 3
### | [2975-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-165/ب] وارثا إلا ابن أخته؟
# PageV08P4162
# قال: الميراث لذي الرحم. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [2976-] قلت: من قال لا يرد 3 على ابنة ابن مع ابنة [ل] صلب ولا
# PageV08P4163
# على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟
# قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا
~~على جدة، ولا على إخوة لأم مع 1 أم.
# قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا PageV08P4164
# على إخوة لأم مع الأم، 1 وأما الجدة فلا نرد عليها إلا أن لا يوجد غيرها.
~~2
### | [2977-] قلت: العمة والخالة؟
# قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. 3 ms531 PageV08P4165
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2978-] قلت: أدنى العصبة 1 الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن
# العم، ثم الأدنى فالأدنى؟
# قال: نعم. 2 PageV08P4166
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2979-] حدثنا إسحاق ابن منصور 1 قال: أخبرنا أحمد، 2 عن يحي ابن آدم 3 قال: أخبرنا ابن أبي زائدة 4
# عن أبيه 5 عن PageV08P4167
# فراس 1 عن عامر 2 في امرأة، وأم وابنتين، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم.
# قال: للمرأة الثمن، وللأم السدس، وللابنين الثلثان وللأخت ما بقي دون
~~ابنة الابن.
# ولو كان ترك ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت.
# قلت: من حجب المرأة عن الربع؟
# قال: الابنتان. PageV08P4168
# قلت: فمن حجب الأم عن الثلث؟ 1
# قال: الابنتان.
# قلت: لم لم ترث ابنة الابن؟
# قال: لأن سهام النساء تكاملت الثلثين. 2
# قلت: ما تقول في قوله: لو كان ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت، لأنه
~~بمنزلة الولد؟.
# قال: نعم. 3 PageV08P4169
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2980-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: 2 سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله
# عنهما] "أمر ليس في كتاب الله [عز وجل] ولا سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم تجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت 3". وقرئ عليه إسناده. 4
~~PageV08P4170
# سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان، قال سمعت ابن أبي مليكة.
# قال أحمد: قال علي: 1 قال: حدثني مصعب بن عبد الله بن PageV08P4171
# الزبرقان. 1
# قلت: أليس تقول بقول معاذ 2 [رضي الله عنه] ؟
# قال: نعم. 3 PageV08P4172
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2981-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 2 أحمد عن وكيع 3 عن سفيان 4 عن منصور 5 عن
# PageV08P4173
# إبراهيم 1 عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج،
~~وأم، [ع-166/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم 2 كانوا يشركون بين الإخوة
~~والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم
~~الأب إلا ms532 قربا، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء 3. PageV08P4174
# قلت ما تقول أنت؟
# قال: لا أشرك. 1
# قال أحمد: اختلف عن عمر 2 وعن ابن مسعود، 3 وعن زيد بن ثابت 4 في
~~المشتركة PageV08P4175
# هذه. 1
# قال إسحاق: نقول بقولهم إنهم يشركون.
### | [2982-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2
# PageV08P4176
# عن سفيان 1 عن أبي قيس 2 عن هذيل 3 عن عبد الله 4 [رضي الله عنه] في زوج،
~~وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، أنه لم يشرك بينهم. 5
# قال أبو قيس: 6 رأيت الغلام عبدة بن معاوية.
# قلت: أليس هذا خلافا 7 لحديث منصور؟ 8
# قال: نعم. PageV08P4177
# قال إسحاق: نأخذ برواية منصور [ظ-94/ب] .
### | [2983-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية 1 عن الأعمش، 2 عن إبراهيم قال: كان
# عمر، وعبد الله، وزيد رضي الله عنهم يشركون، وكان علي [رضي الله عنه] لا
~~يشرك. 3
# قلت: عثمان [رضي الله عنه] كان يشرك في هذا؟ 4 PageV08P4178
# قال: نعم.
# قلت: وشريح [كان يشرك في هذا] ؟ 1
# قال: نعم.
# قلت: ومسروق؟ 2 PageV08P4179
# قال: نعم.
# قلت: وعمر بن عبد العزيز؟ 1
# قال: نعم.
# قال: إسحاق: كما قال.
### | [2984-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد 2 قال: حدثني أبي 3 قال: حدثنا
# PageV08P4180
# يونس 1 عن الحسن 2 في امرأة تركت: ابني عمها، أحدهما أخوها لأمها، أن
~~أخاها لأمها أحقهما بالميراث. 3
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: مثل 4 قول علي، وزيد [رضي الله عنهما] : السدس وما بقي بينهما. 5
~~PageV08P4181
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2985-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 1 قال: سألت
# سعيد 2 بن جبير 3 عن ابنة، وابني عم، أحدهما 4 أخ لأم.
# قال: للابنة النصف، وما بقى فلابن العم الذي ليس [ع-166/ب] بأخ لأم، 5
~~[و] قال: لا يرث أخ لأم مع ولد شيئا. PageV08P4182
# قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي فبينهما ms533
~~نصفين. 1
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: أقول بقول عطاء 2
# قال إسحاق: كما قال. PageV08P4183
### | [2986-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 1 قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم
# الفرائض عن أوس بن ثابت. 2 فلما 3 قدمت البصرة أخبرت أنه حي فأتيته،
~~فحدثني به أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال 4 أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها،
~~أحدهما أخوها 5 لأمها والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعل للزوج النصف،
~~وجعل النصف الباقي لأخيها من أمها. فأتوا عليا [رضي الله عنه] فأرسل إلى
~~شريح فأتاه فقال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان، فقال: ما حملك على
~~ذلك؟ 6 PageV08P4184
# قال: قول الله [عز وجل] في كتابه {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
~~كتاب الله} 1
# قال: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله [عز وجل] النصف، وأعطيت الأخ
~~فريضته في كتاب الله [عز وجل] السدس، وجعلت ما بقى بينهما؟ 2
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: أقول بقول علي [رضي الله عنه] . 3 PageV08P4185
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2987-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود
# 2 رضي الله عنه يقول في ابنة، وابنة ابن، وابن ابن، 3 وفي أخت لأب وأم،
~~وأخت لأب، وإخوة لأب 4، إن ابن مسعود [رضي الله عنه] كان يقول لهذه النصف
~~ثم ينظر، فإن كان إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على
~~السدس.
# وإن أصابها أقل من السدس، قاسم بمالم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب
~~محمد صلى الله عليه [وسلم] يقولون: 5 لهذه PageV08P4186
# النصف، وما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين. 1
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: لا أقول به، ما بقي فبينهم. 2 PageV08P4187
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2988-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا شعبة 2 عن عمرو بن مرة
# 3 عن إبراهيم 4 عن عبد الله [رضي الله عنه] أنه قال ms534 في رجل مات وترك أخته
~~لأمه PageV08P4188
# وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه.
# قال: للأخت 1 للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، وما [ع-167/أ]
~~بقي فللإخوة من الأب.
# وإن ترك ابنته، وبني ابنه ذكورا وإناثا؟
# قال: لابنته النصف، ولبنات ابنه السدس، وما بقي للذكور. 2
# وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الإخوة والأخوات،
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وفي الفريضة الأخرى مثل ذلك. PageV08P4189
# فقيل لمسروق: إن عبد الله يقول غير هذا؟
# فقال: هكذا صنع 1 الناس. 2
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: بقول زيد بن ثابت 3
# قال إسحاق: كما قال. PageV08P4190
### | [2989-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن 1 قال: حدثنا سفيان 2 عن معبد بن خالد 3
# عن مسروق 4 عن عبد الله في بنات، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم،
~~وإخوة، 5 وأخوات لأب، أنه كان لا يشرك، وكانت عائشة [رضي الله عنها] تشرك.
~~6 PageV08P4191
# قال سفيان: يعني 1 أن عليا [رضي الله عنه] كان يشرك.
# قلت: ما تقول أنت؟.
# قال: بقول عائشة، وهو قول علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهم] . 2
# قال إسحاق: الشركة أحب إلي [ظ-95/أ] .
### | [2990-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب 3 عن الحسن بن عمرو 4 عن الحكم عن علي [رضي
# الله عنه] في ابنتين، وأبوين، وامرأة. PageV08P4192
# قال: صار ثمنها تسعا. 1
# قلت: ما تقول تعول 2 الفريضة؟
# قال: نعم. 3 PageV08P4193
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2991-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، 1 عن سلمة 2 عن
# أبي صادق 3 قال: جاء رجل إلى علي [رضي الله عنه] فقال: أفتني.
# فقال: عم 4 تسأل؟
# فقال: عن امرأة ماتت وتركت: ابنتها وأمها مملوكة.
# قال: وهل يحيط السدس برقبتها؟ PageV08P4194
# فقال: لا.
# فقال: 1 أعفني عنها سائر اليوم، 2 فأتي عن يمينه فقال ذلك، ومن يساره
~~فقال مثل ذلك.
# قلت: ما تفسير هذا؟
# قال: كأنه يقول تشترى وتعتق، ثم كأنه كاع 3 عنها.
# قال ms535 إسحاق: تشترى وتعتق وتورث. 4
### | [2992-] قلت لأحمد: 5 المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ 6
# قال: كل من لم يرث لم يحجب. PageV08P4195
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2993-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس
# عن الشعبي: 2 في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك.
# قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهما] أن للزوج النصف،
~~وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي.
# [وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ،
~~وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفارا ومملوكين.
# قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأمها الثلث، وما بقي
~~فلعصبتها.
# قال: وكانا لا يورثان كافرا، ولا مملوكا من مسلم، ولا يحجبان به. 3
# [وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للأم السدس ولعصبتها PageV08P4196
# ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم. 1
# قلت لأحمد 2: بقول علي وزيد تقول؟ 3
# قال: نعم. PageV08P4197
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [2994-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 2 عن قتادة 3 عن
# الحسن 4 عن عمران بن الحصين [رضي الله عنهما] 5 قال: جاء رجل إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن ابن ابني 6 مات 7 فما لي من ميراثه؟
~~PageV08P4198
# قال: "لك السدس". فلما ولى دعاه قال: "لك سدس آخر"، فلما ولى دعاه قال:
~~"إن السدس الآخر لك طعمة." 1 PageV08P4199
# قلت لأحمد: ما تفسير هذا؟
# قال: ما ترى هو أمر مظلم.
# [حدثنا إسحاق بن منصور 1 ثنا يزيد، 2 وعبد الصمد 3 نحوه] 4 قال إسحاق بن
~~إبراهيم: لا.
# إنما قوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة"، يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استفيت
~~حقك فما فضل فلبيت المال، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا.
### | [2995-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
# PageV08P4200
# ابن أبي خالد 1 عن الشعبي ms536 أن عليا [رضي الله عنه] أتى في ستة إخوة، وجد،
~~فأعطاه السدس. 2
# قلت لأحمد 3 قول علي [رضي الله عنه] : فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو
~~أربعة إخوة. 4
# قال: يقاسمهم. 5 PageV08P4201
# القاريء 23/240، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب ص: 52.
# قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله-: سألت أبي عن الجد ما يقول
~~فيه؟ قال: فيه اختلاف. أقول: قول زيد بن ثابت، وليس الجد أبا. مسائل عبد
~~الله ص 400 برقم: 439.
# قال إسحاق: الذي نختار: [ع-167/ب] أن يكون أبا هو أقوى في الاتباع
~~والتقليد، 1 والنظر في PageV08P4202
# المذاهب. 1
### | [2996-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي 2 قال: حدثنا خالد 3 عن محمد 4 في
# رجل أعتق عبدا PageV08P4203
# له نصرانيا ثم مات، فلا يرثه. 1
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: لم لا يرثه؟ إنما هذا ولي من الرق. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [2997-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 3 قال: حدثنا سعيد 4 عن قتادة عن رجاء
# بن PageV08P4204
# حيوة 1 عن قبيصة بن ذؤيب: 2 أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] كتب: أن
~~يورث 3 الأعلى من الأسفل.
# فقلنا لقتادة: كيف هذا؟ PageV08P4205
# قال: كان بالشام طاعون فكان الرجل يؤخذ وأصابعه على الآخر فيرى أنه مات
~~قبله، وإن لم يوجد كذلك ورث بعضهم من بعض. 1
# [هذا قول عمر عليه السلام ورث بعضهم من بعض] .
### | [2998-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 2
# أنه قال: يرث كل إنسان وارثه. 3 PageV08P4206
# قلت: ما تفسير 1 [هذا] ؟
# قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.
# قلت: 2 كذلك تقول؟
# قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. 3 PageV08P4207
# قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. 1
### | [2999-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير 2 عن مغيرة 3 عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،
# أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على ms537 الميت جاز عليهم كلهم. 4
# قلت لأحمد: 5 تقول بهذا أنت؟
# قال: إذا شهدوا.
# قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار. وإذا كان إقرار منهم جاز
~~PageV08P4208
# عليهم بقدر حصتهم، إلا أن يشهدوا.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [3000-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب 2 عن
# عمرو بن هرم 3 عن جابر بن زيد 4 أن عليا 5 [عليه السلام] قضى في مولى قتل
~~خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك 6 كاملا ثم أمر
~~أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما
~~على خمسة أخماس: لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس وذلك لأن لأمه في الفريضة
~~الثلث، PageV08P4209
# ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. 1
# قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟
# قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-95/ب] 2 [علي عليه السلام] .
### | [3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب
# ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
# قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
# ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. 4
# قلت لأحمد5: كيف تورث المجوسي؟ PageV08P4210
# قال: من وجهين. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [3002-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل 3 عن
# PageV08P4211
# داود 1 عن الشعبي عن شريح في ميراث الأسير 2 أن أحوج ما يكون إلى ميراثه
~~وهو أسير. 3 PageV08P4212
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: ما له لا يرث؟
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [3003-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 2 عن الشيباني 3 عن الشعبي عن
# شريح في ابنة أخ وعمة. PageV08P4213
# قال: المال لابنة الأخ. 1
# [حدثنا أحمد نا وكيع عن الحسن 2 عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال
~~للعمة. 3
# قلت: ما تقول أنت؟ PageV08P4214
# قال: المال لابنة الأخ. 1 ms538
# قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] 2
### | [3004-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال: أخبرنا مغيرة 4 عن شباك 5 عن إبراهيم 6
# أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه 7 الحد، أو
~~يملك أمه بنكاح، أو شراء. 8 PageV08P4215
# قلت: ما تقول أنت؟
# قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"1
### | [3005-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
# PageV08P4216
# حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف 2 [ع-168/أ] عن الشعبي عن مسروق في: أخت
~~لأم، وابنة أخ لأب وأم.
# قال: للأخت للأم السدس، ولابنة الأخ ما بقي. 3
# قلت: ما ترى أنت؟
# قال: يرد ما بقي على الأخت. 4 PageV08P4217
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3006-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟
# قال: نعم. 1
# قال إسحاق: هكذا هو. 2 PageV08P4218
### | [3007-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا سعيد 2 عن قتادة عن بكر
# بن عبد الله المزني 3 عن جبير الجهبذ 4 أن رجلا مات وترك ابن 5 عمته،
~~وخالته فقال عمر بن الخطاب [عليه السلام] : الثلثان للعمة، وللخالة الثلث.
~~6 PageV08P4219
# قلت: فإن ترك عمته؟
# قال: لها المال كله.
# قلت: فإن ترك خالته؟
# قال: لها المال كله.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [3008-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
# PageV08P4220
# حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف عن الشعبي عن علي 2 [عليه السلام] أنه
~~قال: في عم أخي أب لأم وخال.
# قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه، وللخال نصيب أخته. 3
# قلت: ما تقول أنت؟.
# قال: ورثه 4 بالأرحام التي يدلون بها.
# قلت: ما تقول أنت؟ 5
# قال: إذا كان عم. 6 PageV08P4221
# قال إسحاق: للخال نصيب الأخت، وللعم نصيب الأخ.
### | [3009-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن
# إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا ms539 ببيع ولاء السائبة. 1
# قلت لأحمد: ما تقول 2 أنت؟ PageV08P4222
# قال: البيع لا، ليته [ع-168/ب] تجوز الهبة. 1
# قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.
### | [3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2
# عن بشر بن غالب الأسدي 3 قال: سئل الحسين بن علي 4 [عليهما السلام] متى
~~يجب سهم المولود؟ PageV08P4223
# قال: إذا استهل. 1
# قلت: ما يعني بذلك؟
# قال: يقول: لايجب ميراثه حتى يستهل.
# يعني ميراثه بالسهم. 2 PageV08P4224
# قال إسحاق: هكذا هو. 1
### | [3011-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم 2 عن أبي مالك 3
# قال: أمة المعتق الأول فانظر من يرثه فله ولاء 4 PageV08P4225
# مولاه. 1
# قال أحمد: هذا للكبر. 2 PageV08P4226
# قال إسحاق: أقول: الولاء لمن أحرز الميراث. 1 PageV08P4227
### | [3012-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ 1 عن أشعث عن الحسن 2 قال: لا ترث النساء 3
# من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من
~~أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. 4 PageV08P4228
# قال أحمد: ما أحسن ما قال. 1
# قال إسحاق: كما قال. 2
### | [3013-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال الشيباني 4 أخبرنا عن الشعبي عن شريح،
# أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكا له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه.
# قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال. 5 PageV08P4229
# حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-169/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة 1 عن
~~إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. 2
# قال أحمد: كذلك أقول. 3 PageV08P4230
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [3014-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة 2 عن عكرمة 3 عن ابن
# عباس رضي الله عنهما قال: [ظ-96/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في
~~الرحم فولاؤه لموالي 4 الأم. فإذا أعتق الأب جر الولاء، 5 فإذا مات
~~PageV08P4231
# الأب رجع الولاء. 1
# قال أحمد: ms540 إذا ثبت مرة ولم يرجع.
# قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟
# قال: لا. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [3015-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر 4 عن
# PageV08P4232
# يونس عن الحسن 1 قال يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق 2.
# قلت: كذالك تقول؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [3016-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد 4 عن الشعبي أن مولى
# لابنة حمزة 5 مات وترك PageV08P4233
# فعرضها علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقال: هي ابنة
~~أخي من الرضاعة. فتح الباري 7/508.
# ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة
~~حمزة النصف. 1
# قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبل نزول الفرائض 2 أم PageV08P4234
# بعدها؟
# قال أحمد: كذلك أقول. 1
# قال إسحاق: لا يدري 2 على قول الشعبي في رأيه 3 ابنة حمزة، لأن قوله لا
~~أدري أقبل الفرائض أم بعده يقول على وجه الطعمة، أم على وجه الفرض.
# وذلك [أن] المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر [ف]لا نشك أن
~~النبي صلى الله عليه [وسلم] مات وهي صغيرة فكيف تعتق؟
# وقول إبراهيم إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه [وسلم] طعمة 4 وقال:
~~مات مولى لحمزة وترك ابنته، وابنة حمزة وهذا PageV08P4235
# الأمر البين وعسى أن يكون عبد الله بن شداد 1 اتسع في قوله فرأى أن 2
~~مجرى الولاء كمجرى المال كما رآه شريح 3 فقال: عتق حمزة، وعتق ابنة حمزة
~~واحد، لأن الولاء لا يصير لها فنحن نأخذ بقول عمر وعلي وزيد [رضي الله
~~عنهم] : لايرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 4، واحتج يحيى بن آدم بما
~~PageV08P4236
# قلنا. 1
### | [3017-]
### | حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
# حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم 2 قال: دخلت
~~على 3 شموس مولاة لكندة فذكرت أن أباها هلك، فأعطاها علي [رضي الله عنه]
~~النصف، وأعطى مواليها 4 النصف. 5
# قلت ms541 لأحمد: 6 ما تقول في هذا؟ PageV08P4237
# قال: 1 كذلك أقول، وهو حديث ابن شداد. 2
# قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئا لحديث سويد بن غفلة. 3
### | [3018-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
# PageV08P4238
# حدثنا أسباط 1 قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي
~~الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى
~~جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز. 2
# قلت لأحمد: 3 كذاك تقول؟
# قال: نعم. 4 PageV08P4239
# قال إسحاق: لا ولاء إلا لذي نعمة، إلا ما روى تميم الداري. 1
~~PageV08P4240
### | [3019-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق
# مملوكا له عن أبيه، قال 1 الحسن: ولاؤه لجميع ورثة أبيه. 2
# قال أحمد: 3 الولاء PageV08P4241
# له، 1 على حديث إياس.
# قال إسحاق: الولاء له، لأنه هو المتطوع بالعتق. 2
### | [3020-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل 3 قال: كتب عمر
# 4 إلى ابن مسعود [رضي الله عنهما] : إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه
~~المال. 5 PageV08P4242
### | [3021-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول 1 قال:
# سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب 2 هم أقرب؟ 3 PageV08P4243
# فقال: المال لبني العلة. 1
# قلت لأحمد: هذا تفسير قول عمر؟ 2
# قال: نعم. 3
# قال إسحاق: كما قال. 4 وكذلك أقول.
### | [3022-] قال أحمد في بني الأخ وجد، 5 لا يكونوا بمنزلة
# PageV08P4244
# الآباء 1 لم ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي [رضي الله عنه] . 2
# قال إسحاق: كما قال. والجد أب [ع-169/ب] في الأحوال كلها. 3
### | [3023-] قلت لأحمد: 4 علي، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟
# قال أحمد: إلى ستة، فإذا كان أصحاب الفرائض لم ينقصه من السدس. 5
~~PageV08P4245
# قلت: وعمر [رضي الله عنه] ؟.
# قال: كان يقاسم إلى الثلث. 1
# قلت: وابن مسعود [رضي ms542 الله عنه] ؟.
# قال: رجع إلى قول عمر [رضي الله عنه] الثلث. 2 PageV08P4246
# قلت: وزيد بن ثابت [رضي الله عنه] ؟
# قال: إلى الثلث، إنما هي 1 فرائض عمر [رضي الله عنه] . 2
# قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أبا.
### | [3024-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ 3
# قال: الإخوة من الأم. 4 PageV08P4247
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3025-] قلت: مع من يرث الجد من أهل 1 الفرائض؟
# قال: يرث الجد مع البنت، مع الأخوات، مع الجدة.
# قال أحمد: يحجبه الأب. 2 PageV08P4248
# قال إسحاق: كما قال في قول من يجعل الجد أخا.
### | [3026-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟
# قال: للأخت للأب والأم النصف، وللجد النصف في قول عبد الله [رضي الله
~~عنه] .
# وفي قول علي [عليه السلام] للأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ
~~والأخت الجد.
# وفي 1 قول زيد بن ثابت [رضي الله عنه] يقاسم [ظ-96/ب] بهما جميعا ثم ترد
~~الأخت 2 والأخ للأب ما في أيديهما حتى تستكمل الأخت من الأب والأم النصف. 3
~~PageV08P4249
# قال أحمد: كذاك أقول. 1
# قال إسحاق: هذا إنما هو في قول من يرى الجد أخا، فأما نحن فنراه كالأب،
~~لا ترث الإخوة والأخوات معه أبدا، 2 وقد حكم هؤلاء الذين يرونه أخا بحكم
~~الأبوة في التزويج والبيع PageV08P4250
# عليهم، وأشباه ذلك.
# وفي الاتباع هو أقوى لأن أبا بكر، وعثمان، 1 وأبا موسى الأشعري، وعائشة 2
~~وابن عباس 3 وابن الزبير 4 [رضي الله عنهم] اجتمعوا على أنه أب. وعمر [رضي
~~الله عنه] لا يحتج به في PageV08P4251
# ذلك، لما كان منه فيه 1 قضايا مختلفة، وقد حكى عبيدة 2 ذلك. 3
~~PageV08P4252
# وإنما يعني بأنه قضية في ثلاث قضايا. 1
### | [3027-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب
# في قول علي [رضي الله عنه] .
# قال أحمد: زيد يقاسم بالأخ للأب، 2 الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه
~~على الأخ للأب والأم. 3 PageV08P4253
# قال إسحاق: ms543 في قوله هكذا.
### | [3028-] قلت: كان 1 علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس 2 إلا أن يكون غيره،
# فسره لي؟
# قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. 3
# قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى 4 الجد أبا.
### | [3029-] [قلت: القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل؟
# قال: يورث بعضهم من بعض. PageV08P4254
# قال إسحاق: كما قال.] 1
### | [3030-] قلت: الحميل؟ 2
# قال: الحميل 3 إذا قامت بينة ورث، وإذا لم تقم بينة لم يورث. 4
# قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من PageV08P4255
# بعض. 1
### | [3031-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟
# قال: لا يعتق. 2 PageV08P4256
# قال إسحاق: صدق كما قال.
### | [3032-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. 1
# قال إسحاق: المال للجد. 2
### | [3033-] قلت: امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
# PageV08P4257
# قال أحمد: 1 جيد. 2
# قال إسحاق: كما قال. 3
### | [3034-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما
# بقي فللمعتقة.
# قال إسحاق: كما قال: أجاد. 4
### | [3035-] قلت: الأب يجر الولاء؟
# PageV08P4258
# قال: كذاك أقول 1 عن عمر [رضي الله عنه] ثبت كان عبدا تزوج حرا فأولدها،
~~[ف] ولاء ولدها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء. 2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3036-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلا ستة: [ع-170/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت،
# والأم، والجدة، والمرأة. 3 PageV08P4259
# قال أحمد: هذا ميراث السهم من يفرض لهن. 1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3037-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا
# احتاجت إلى التزويج فالأب أحق. 2 PageV08P4260
# قال إسحاق: كما قال، وفي هذا تصديق أنها كانت صغيرة لم تكن هي المعتقة.
### | [3038-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلما؟
# قال: ms544 له المال 1 حديث معاذ، 2 PageV08P4261
# ومعاوية، 1 PageV08P4262
# وابن معقل، 1 [رضي الله عنه] يستعمل ههنا. PageV08P4263
# [قال 1 إسحاق: 2 حدثنا عبد الرزاق 3 بقوله عن معمر 4 عن زيد بن أسلم 5 عن
~~عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] . PageV08P4264
# الجزء السابع من: مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم
# فيه أبواب: الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق،
# ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب1
# [باب الوصايا] 2
### | [3039-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي3 [رضي الله عنه]
# قال: قال إسحاق بن إبراهيم:4 قال الله تبارك وتعالى: {إن ترك خيرا الوصية
~~للوالدين والأقربين} 5، ثم نسخ الوالدان بالفرض لهما6 وبقي الأقربون الوصية
~~لهم، PageV08P4265
# حرض الله [ظ-97/أ] [عز وجل] على ذلك، حتى لقد قال الحسن [رحمه الله
~~تعالى] وسئل: أيوصي الرجل لأخيه وهو غني؟ قال: وغناؤه1 يمنعه حقه؟ 2
# يقول: الوصية ثابتة للأقربين، وتجوز لغيرهم أيضا من المساكين، فإذا أوصى
~~لغير الأقارب وترك أقرباءه3 رد ثلثا ما أوصى إلى أقربيه، وترك ثلث الوصية
~~للذين أوصى لهم.
# كذلك قال سعيد ابن المسيب4 وجابر بن زيد5 PageV08P4266
# والحسن1 ومعنى قولهم: أنهم [قد] علموا أن الله [عز وجل] [قد] حكم على
~~لسان نبيه صلى الله عليه [وسلم] الثلث من المال لكل موص عند الموت، فقد
~~أزال عن الورثة ثلث ماله لمن شاء الموصي.2 PageV08P4267
# فلا يكون حكم القرابة أعظم من حكم1 [الورثة] فقد أزال هذا الموصي الوصية
~~عن أقاربه، وقد حرضه الله عليهم، فأجاز PageV08P4268
# هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا1 الثلثين إلى الأقارب.
# وهذا الذي نعتمد عليه، لأنه أقوى في الاتباع، وأشبه بمذاهب السنة،2 ولو3
~~كانت الوصية كلها ثابتة لغير الأقارب كما أوصى، لحديث الحسن عن عمران [بن
~~حصين] في الأعبد4 كان فتيا الحسن لا يكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقارب
~~فيكون هو5 مخالفا لما روي عن رسول الله صلى PageV08P4269
# عليه وسلم.
### | [3040-] قلت لأحمد بن حنبل1 [رضي الله عنه] : بكم يوصي الرجل عند موته؟
# قال: يوصي بالثلث.2
# قال إسحاق: السنة في الربع، لما ms545 قال النبي3 صلى الله عليه [وسلم] :
~~"الثلث كثير"4، إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله PageV08P4270
# حرمة1 شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب
~~إلينا.2
### | [3041-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن3 لم يكن له وارث؟
# قال: لا.4 لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رد ما بقي إلى بيت PageV08P4271
# المال1 بيت المال له عصبة.
# قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود [رضي الله عنه] 2
~~ذلك.3 PageV08P4272
### | [3042-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه1 يرد ذلك إلى أقاربه؟
# قال: لا. هو جائز،2 واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق
~~ستة أعبد له عند موته.3
# قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.4
### | [3043-] قلت [لأحمد] : متى5 تجوز وصية الغلام؟
# قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة6 إذا أصاب.7 حدثت PageV08P4273
# أن غلاما من غسان أوصى ببئر جشم.1
# قال إسحاق: تجوز وصية كل موص من الغلمان إذا بلغ اثنتي PageV08P4274
# عشرة سنة، لما1 يحتلم الغلام لهذا الوقت. وأما الجارية فإذا زادت على
~~التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.2
### | [3044-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
# قال أحمد [رضي الله عنه] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا
~~كان قال: إذا مت ففلان حر.3 PageV08P4275
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [3045-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ 2
# قال: نعم. 3
# أوصى عمر إلى حفصة [رضي الله عنهما] . 4
# قال إسحاق: كما قال. 5 PageV08P4276
### | [3046-] [قال] 1: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات
# الموصى له قبل الذي أوصى؟
# قال أحمد [رضي الله عنه] إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له
~~فهي له. وإذا2 كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات فهي للموصي. وإذا
~~مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة3 الموصي ولا يرجع إلى
~~الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له [ع-68/أ] .
# قال أحمد [رضي الله عنه] : الهبة ms546 4 والوصية واحدة.5 PageV08P4277
# قال إسحاق [رضي الله عنه] : كما قال في الهبة والوصية مع الرسول وغير
~~الرسول، ولكن إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئا فهو هبته،1
~~وقبض الرسول كمثله.2
### | [3047-] قلت [لأحمد] رضي الله عنه النحل؟ 3
# PageV08P4278
# قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس به، للذكر مثل حظ الأنثيين.1
# قال إسحاق: [رضي الله عنه] كما قال، لأن حكم الله [عز وجل] أولى
~~PageV08P4279
# أن يتبع وكتاب الله [عزوجل] للذكر مثل حظ الأنثيين1 فإذا [قسم] 2 في
~~الحياة حكم بحكم الله [تبارك وتعالى] .3
### | [3048-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟
# قال: إي لعمري.4 PageV08P4280
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3049-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟
# قال: إذا وهب هبة فقبلها الموهوب له، فليس له أن يرجع فيها، أثيب عليها
~~أولم يثب،2 لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] 3 [ظ-97/ب] قال: "العائد في
~~هبته كالعائد في قيئه".4 PageV08P4281
# قال إسحاق: بلى. له أن يرجع فيها، إذا وهبه على إرادة الثواب.1
### | [3050-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟
# PageV08P4282
# قال: لا يرجع فيها.
# قال إسحاق: بل له أن يرجع فيها في قيمتها يوم وهب.1
### | [3051-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟
# قال: كل هذا2 واحد لا يرجع في شيء من هذا.3 PageV08P4283
# قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن
~~يرجع.1
### | [3052-] قلت: يقبض الرجل2 من مال ولده ما أعطاه من ماله؟
# قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.3 PageV08P4284
# قال إسحاق: كما قال فيما هو أعطاه قل أم كثر له الرجوع فيها.1
### | [3053-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟
# قال: جيد.2 PageV08P4285
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3054-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
# قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.1
# قال إسحاق: كما قال وأنا أجبن، لأني أخاف2 PageV08P4286
# قول1 ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.2
### | [3055-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي ms547 بأكثر من
# PageV08P4287
# الثلث؟
# قال: لهم أن يرجعوا في ذلك،1 قال عبد الله: ذلك2 التكره3 لا يجوز.4
# قال إسحاق: كما قال، إذا كان ذلك في المرض.5 PageV08P4288
### | [3056-] قال:1 أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ 2
# قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله.
### | [3057-] قال3 أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ 4
# PageV08P4289
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3058-] قلت: قال مالك:1 يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟
# قال [أحمد رضي الله عنه] ويغير التدبير.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4290
### | [3059-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب1 الذي يخنق أحيانا؟
# قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلاما2 له عقل، مثل ما أجاز عمر
~~بن الخطاب3 [رضي الله عنه] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.4 PageV08P4291
# قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [رضي الله عنه] أجازه
~~وهو ابن اثنتي عشرة.1
### | [3060-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال2 يكون؟
# قال: [يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة3 أن يحجوا عنه
~~مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إلي أن
~~يزكوا.4 PageV08P4292
# قال إسحاق: كما قال، لأنه اللازم1 لهم أن يؤدوا عن الميت كل واجب من جميع
~~المال، أوصى، أولم يوص.2 PageV08P4293
### | [3061-] قلت: [ع-68/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم1 قتل2 خطأ أو استفاد مالا؟
# قال: إذا استفاد مالا فنعم، وأما3 إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، 4
~~إنما تجب الدية بعد موته.5 PageV08P4294
# قال إسحاق: كما قال.1 PageV08P4295
### | [3062-] قلت:1 وصية الأسير؟
# قال: هو من الثلث.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
# قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.4
# قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعا، وإرادة 5 قضاء ما كان لزم6 الميت فحسن،
~~وليس ذاك عليهم واجب. PageV08P4296
### | [3064-] قلت: قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} .1
# قال أبو موسى: أطعم بها2 عبد الله3 بن عبد الرحمن بن أبي بكر4 [رضي ms548 الله
~~عنهم] . PageV08P4297
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3065-] قلت: تجوز وصية الحامل؟
# قال: إذا أثقلت لا تجوز لها إلا الثلث.2 PageV08P4298
# قال إسحاق: [وكما قال،] لما صار حكمها حكم المريض.1
### | [3066-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟
# قال: جائز.2 PageV08P4299
# قال:1 هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك2
# قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصيا بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى
~~إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك3 إليه. PageV08P4300
### | [3067-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟
# قال: لا يجوز.
# قلت: ماهو؟
# قال: وكيل وكيله، [فوكل] 1 الوكيل وكيلا آخر.2
# قال إسحاق: هو كما قال.
### | [3068-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
# PageV08P4301
# قال: إذا رأى1 أن يبيع باع.2
# قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحا.3
# قال إسحاق: كما قال.4 [ظ-98/أ] . PageV08P4302
### | [3069-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
# قال: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت [الفريضة] جعل له سهم مع
~~العول، فإن كانت [الفريضة] من ثمانية، فله التسع، وإن كانت من عشرة فله
~~واحد من أحد عشر. 1
# قال إسحاق: الذي نأخذ [به] ما قال علي رضي الله عنه2 للاحتياط
~~PageV08P4303
# ولكن، لو أن ذاهبا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أولم تعل، لكان ذلك
~~مذهبا.1
### | [3070-] قلت: هل يكاتب الوصي؟
# قال: الوصي أب كلما صنع، إذا كان على الإصلاح فهو جائز.2 PageV08P4304
# قال إسحاق: كما قال في مثل هذا وشبهه، ويختلف في أشياء حكم الأب.1
~~[ع-69/أ] .
### | [3071-] قلت: إذا كان الوصي متهما تنزع منه الوصية؟
# قال: لا تنزع2 من يديه، يجعل معه آخر.3 PageV08P4305
# والاعتبار برضاه.
# المغني 6/140، وراجع المبدع 6/101، والفروع 4/708.
# قال إسحاق: لا. بل تخرج أصلا، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره، ولكن لو كان
~~ظنونا1 ضم معه PageV08P4306
# غيره.1
### | [3072-] قلت: يعمل الوصي2 بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،3 فإن توى4 المال؟
# قال: ليس عليه شيء.5 PageV08P4307
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3073-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.1
# قال ms549 أحمد: إذا أسلم الرومي، وله أخت بأرض الروم إن شاء أوصى لها، وتوصي
~~هي له، لا بأس به.2 PageV08P4308
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [3074-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟
# قال [أحمد] : أما1 الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه2 كأنه
~~لم ير ما قال أقربهم ببطن.3
# قال إسحاق: كما قال. لأن4 الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب،
~~إنما يريد5 PageV08P4310
# قرابته،1 بعدوا أو قربوا.2
### | [3075-] قلت: المدبر من الثلث؟
# قال: من الثلث.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV08P4311
### | [3076-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟
# قال: كل واحد يتحاصون،1 لأن النبي صلى الله عليه [وسلم] جعل العتق في
~~الثلث.2
# قال إسحاق: لا.3 بل يبدأ بالعتاقة،4 لما قال ابن عمر [رضي الله عنهما]
~~ذلك.5 PageV08P4312
### | [3077-] قلت: قوله: {فليأكل بالمعروف} ؟ 1
# قال: إذا كان يقوم عليه.2 PageV08P4313
# كما قال ابن عباس [رضي الله عنهما] .1
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4314
# العادة.
# الجامع لأحكام القرآن 5/41 - وما بعده، وتفسير الفخر الرازي 9/197 - 198،
~~وتفسير القرآن العظيم 1/453 وما بعده.
### | [3078-] قلت:1 يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟
# PageV08P4315
# قال: إي لعمري. هذا مردود،1 ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك2 إذا
~~كان له ولد.
# قلت: ليس له وارث؟
# قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [رضي الله عنه] من ذهب إلى قول زيد بن
~~[ثابت] رضي الله عنه يجوز له الثلث، وما بقي ففي3 بيت المال، لأن بيت المال
~~يعقل عنه إذا جنى جناية.
# قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [رضي الله عنه]
### | [3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق
# جاز عتقه [ع-69/ب] ؟
# قال: أرجو أن يكون كذا.4 PageV08P4316
# قال الحسن [يقول] يرجع في العتق،1 كأنه لم ير قول2 الحسن شيئا.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [3080-] قلت: بكم توصي الحامل؟ 3
# PageV08P4317
# قال: بالثلث إذا ثقلت.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3081-] قلت: الرجل1 يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟ ms550
# قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.
# قلت: إن غير منها شيئا2 يبطل؟
# قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.3
# قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن PageV08P4318
# الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.1
### | [3082-] قلت: رجل أوصى لرجل2 بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟
# قال: يعطى أخسهم.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV08P4319
### | [3083-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
# قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب
~~[يعني] غير الزوجين.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3084-] قلت: عطية المرأة؟
# قال: على ما قال عمر [رضي الله عنه] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدا،
~~أو تبلغ أناة3 ذلك PageV08P4320
# سنة.1
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4321
### | [3085-] قلت: هل للزوج1 أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
# قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يمنع
~~الحر إذا كان مفسدا لماله.2
# قال إسحاق: كما قال. ولكن ينبغي لها أن لا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه
~~3 [ظ-98/ب] . PageV08P4322
# وعن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها
~~أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور
~~عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟
~~قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ".
# صحيح البخاري، برقم 2592، فتح الباري 5/217، كتاب الهبة، باب هبة المرأة
~~بغير إذن زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة.
# ووجه الاستدلال بحديث ميمونة أنها كانت رشيدة، وأنها أعتقت قبل أن تستأمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو
~~الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله. فتح الباري 5/219.
# وبعد استعراض الأدلة تبين لي أن للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها
~~كله بالتبرع، والمعاوضة، إلا أنه يستحب لها أن ms551 تستأذن زوجها وتشاوره،
~~استطابة لنفس زوجها، وحسن العشرة التي بينهما.
# PageV08P4323
### | [3086-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي1 رد [ه]
# قال: الوصي جائز الأمر، يجوز له ماكان من طريق الإصلاح2، ولكن لا يجوز له
~~العتق.3
# قال إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز. PageV08P4324
### | [3087-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية1.
# قال: جيد. والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو،2 أو
~~ركوب البحر ومايشبهه مما يتخوف عليه [فيه] .3
# قال إسحاق: كما قال:4 لما جاء عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] ذلك من
~~حديث أبي حريز.5 PageV08P4325
### | [3088-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ 1
# قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج2 مثلها، فهو من الثلث،
~~وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث.3
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن بعض الناس ربما أراد بذلك الإضرار بالورثة،
~~فلا يجوز ذلك.4 PageV08P4326
### | [3089-] قلت: قال سفيان: إذا كان له1 ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنا والأب
# حي، ثم مات الأب بعد؟
# قال: يجوز.
# قال أحمد: لا يجوز إقراره.2
# قال إسحاق: إقراره أجود3 ما يكون، لما صح عن التابعين4 PageV08P4327
# الإقرار للوارث في المرض، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار أبيه له.1
### | [3090-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم2 يكن في
# أحد كيسيه شيء، قال: يعطى مائة درهم من أحدهما.3
# قال أحمد [رحمه الله تعالى] : يعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصية، ما
~~أبالي في أي الكيسين كان.4 PageV08P4328
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3091-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-70/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ 2
# PageV08P4329
# قال أحمد: ما لهذا1 الحي إلا خمسون درهما، ولا وصية لميت.2
# قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بين.3
### | [3092-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان4 وفلان مائة درهم
# PageV08P4330
# وأحدهما ميت، فللحي خمسون درهما، وترد الخمسون إلى الورثة.1 ms552
# قال أحمد: ذا، وذاك سواء.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4331
### | [3093-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين؟
# قال:1 يعتق أحدهما.2
# قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.3
# قال إسحاق: كما قال.4 PageV08P4332
### | [3094-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟
# قال: يجبرون على ذلك؟
# قال: نعم.1
# قال أحمد: نعم. من شك في ذا.2
# قلت: قيل لسفيان ألهم أن يعتقوا أردأهما؟ قال: نعم.
# قال أحمد: قد وجب العتق لأحدهما، فإن تشاحا أقرع بينهما.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.3 PageV08P4333
### | [3095-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل1 في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه،
# فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم؟
# قال: هذه وصية جعلها2 له، يعني لمولى العبد، يقول: يعطى الخمسمائة
~~الباقية.3
# قال أحمد: لا. لعمري هو بما اشتروه، وترد الخمسمائة إلى ورثته.4
~~PageV08P4334
# قال إسحاق: لا. بل الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن
~~الميت حين قال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف، فقد مضى قوله في الألف أن يصرف
~~إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا.1
### | [3096-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت
# الدنانير بعد موت الرجل فصار العبد ثلثيه2 للورثة، وثلثه للموصى له.3
~~PageV08P4335
# قال أحمد: وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد. PageV08P4336
### | [3097-] قلت: قال سفيان من1 أوصي له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي
# الذي للموصى [له] فهو بينهم.2
# قال أحمد: ليس هذا بشيء.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.3
### | [3098-] قلت: قال سفيان: من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فإنما
# PageV08P4337
# يحتسب1 على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،2 ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.
# قال أحمد: وجب له يوم3 أوصى له.4
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [3099-] قلت: قال5 سفيان في6 رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
# بالدار، وأوصى لرجل بنصفها. PageV08P4338
# قال: الدار بينهما على ثلاثة، للموصى له بالدار كلها1 ms553 الثلثان، وللموصى
~~له بالنصف الثلث.2
# قال أحمد: [جيد] . هذا قول ابن أبي ليلى.3
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [3100-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-99/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-70/ب] أرباع،
# لأنه قد أخلص له النصف، ولم يشرك معه الآخر، وجعل النصف الآخر بينهما،
~~فصار للموصى بالدار كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.
# قال أحمد: هذا قول أبي حنيفة.5 PageV08P4339
# والقول هو الأول قول ابن أبي ليلى.1
# قال إسحاق: القول: الأول.
### | [3101-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
# قال: هو ضامن، لأنه لا يشتري من نفسه.
# قال أحمد: هو ضامن، وإن اتجر فيه كان الربح لليتيم وإن استسلف منه فأكله
~~لم يكن عليه إلا ما أخذ.2 PageV08P4340
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
# وأخطأ هؤلاء1 حيث قالوا للوصي أن يأخذ مال اليتيم من PageV08P4341
# نفسه مضاربة.1
### | [3102-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء2
# قال: لا يكون لمواليهم شيء.3 PageV08P4342
# قال إسحاق: كما قال عطاء،1 لأن الإرادة وقعت عليهم، لا على الموالي.2
### | [3103-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما3 دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهما فهو من
# العاجل، وإذا أوصى بالثلث، أو بالربع فهو من العاجل والآجل.4
# قال أحمد [رحمه الله تعالى] : قل أو كثر، فإذا تشاحا: الورثة
~~PageV08P4343
# و1الموصى له، يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدر أنصبائهم.2
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [3104-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
# [قال] : غيره أقر له وخير، أليس قد أعتق عمر3 [رضي الله عنه] وأعتق ابن
~~عمر4 [رضي الله PageV08P4344
# عنهما] .1
# قال إسحاق: عتقه جائز، وغيره أفضل، إلا أن يطمع في إسلامه إن أعتقه، فهو
~~حينئذ أفضل من غيره.
### | [3105-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في
# الحياة، ولا يكون في الموت إلا بوصية.2 PageV08P4345
# قال أحمد: جيد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3106-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
# PageV08P4346
# قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين ms554 هو له؟ 1
# قال: لا. لأنه أقر على نفسه.2
# قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.3
~~PageV08P4347
# قال إسحاق: كما قال سفيان. إذا كان المقر1 له غير وارث في المرض وغير
~~المرض.
### | [3107-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة2. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان
# العبد عندهم؟ PageV08P4348
# قال: بلى. فإذا كان يشترى فبالحصص.1
# قال أحمد: إنما هي وصية العتاقة، وغيرها بالحصص.
# قال إسحاق: كما قال سفيان.2 PageV08P4349
### | [3108-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟
# قال: نعم.1 صفية2 أوصت.3
# قال إسحاق: نعم.4 PageV08P4350
### | [3109-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.
# قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له1 أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على
~~صاحبه.2
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال] : ما أقر لي وعلي فهو كما أقر.
~~PageV08P4351
### | [3110-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟
# قال: أراه من الثلث.1
# قال أحمد: كأنه أسكن رجلا دارا سنة فينظر ما غلتها سنة، فيكون في الثلث.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4352
### | [3111-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع1 والسلاح.2
# قال: ليس هذا3 بشيء4، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفوا الدور،
~~PageV08P4353
# والأرضين.1 PageV08P4354
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [3112-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،1 أو وصي، أو قاض.
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض [ع-71/أ] أمهم لهم فيما يوهب
~~لهم، أو تهب هي2 نفسها. PageV08P4355
### | [3113-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئا ولم تقبض، لم يجز؟
# قال: ليس ذا بشيء، ليس بينه وبينها حيازة وهي معه في البيت، نحن نقول في1
~~الهبة إذا علمت فهي2 جائزة.3
# قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقة إذا علمت4 جاز.
### | [3114-] قلت [لإسحاق] :5 حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله
# تعالى] جذاذ عشرين وسقا PageV08P4356
# من ماله بالعالية.1
# قال: إنما قال لها: وددت [ظ-99/ب] أنك حزتيه فيجوز لك2 لأنه لم يملكها
~~النخيل بأصولها، وإنما جعل لها ms555 قدر جذاذ عشرين وسقا [فهذا] فإذا لم تجذ
~~النخل لا تكون حيازة.
# وهؤلاء احتجوا بقول أبي بكر [رحمة الله عليه ورضوانه] هذا أن الهبة لا
~~تكون إلا مقبوضة3 وأخطؤوا في تأويل الحديث PageV08P4357
# لأنهم يقولون: أصل هذه الهبة فاسدة، فكيف يجوز قبض الهبة الفاسدة؟ وهذا
~~الذي وهب أبو بكر [رضي الله عنه] لها غائب عنها، ولكنه رأى ذلك جائزا، ونرى
~~للموهوب قبض ذلك جائزا إذا قبض وهو الحق، فلذلك نجيز الهبة الغائبة لما فعل
~~أبو بكر [رضي الله عنه] ذلك، ورأى هؤلاء: أن الهبة إذا كانت مشاعة لا تجوز
~~لما لا يمكن عندهم قبض ذلك، واحتجوا بما جاء: "لا هبة إلا مقبوضة"1 فرأوا
~~أن غير المقسوم لا يمكن فيه القبض أبدا2، PageV08P4358
# وأخطؤوا من أوجه وذلك أنهم رأوا في نصف سيف، ونصف حمام، وما أشبه ذلك،
~~أنه يجوز للواهب هبة نصيبه، ويقبضه الموهوب، فكيف سموها هنا لغير (المقسومة
~~قبضا
# PageV08P4359
# وهو مشاع إنما القبض من الموهوب بإذن الواهب1 فغير) 2 المقسوم والمقسوم
~~يستويان في القبض، فما لم يأتوا بحديث أن لا تجوز هبة إلا مقسومة لم تكن
~~لهم حجة.
### | [3115-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء
# كلهم؟ 3
# قال أحمد: هم أوصياء حتى يقول قد أخرجت فلانا.4 PageV08P4360
# قال إسحاق:1 هوكما قال. إلا أن يكون هناك دلالة بإخراج الأول والثاني.2
### | [3116-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة3 في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم
# ترد بذلك وجه الله [عز وجل] على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت
~~فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعا في الرفق بها، والتكرمة لها أوخوفا
~~من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع،4 وقد احتج
~~قوم خالفوا هذا PageV08P4361
# القول.1
# قالوا: قال الله [تبارك وتعالى] : {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} ،2 وهذا
~~على أن تطيب نفسها حتى الممات كذلك فسر شريح3 ومجاهد،4 وهو على مذهب عمر بن ms556
~~الخطاب PageV08P4362
# [رضي الله عنه] 1 ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها.2
# وقد احتج بعضهم على عبد الملك3 بن مروان بهذه [الآية] وقد طلقها.
# فقال عبد الملك اقرأ الآية التي بعدها {وإن أردتم استبدال زوج
~~PageV08P4363
# مكان زوج} [الآية] .1
# قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه] : إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب
~~نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.2
### | [3117-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين3، فأعطى الأقرباء [ع-71/ب]
# ما سمى لهم "وأرادوا4 أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا
~~يزادون على ما سمى لهم" لأن الموصي قد قصد ما أراد أن PageV08P4364
# يكون لهم1 وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا
~~ما قبضوا لم يصيروا به2 أغنياء،3 وقد رأى ابن عباس [رضي الله عنه] إمضاء
~~الوصايا على أوهام الميت وإرادته.
# فلذلك قلنا: لا يزاد [على] من سمى له مع اتباعنا قول الحسن مفسرا في رجل
~~أوصى لرجل بعشرة دراهم وأوصى للمساكين.
# فقال: لا يعطى صاحب العشرة مما أوصى للمساكين.4 PageV08P4365
# حدثنا إسحاق قال إسحاق بن إبراهيم:1 أخبرني بذلك ابن مهدي2 عن حماد3 بن
~~سلمة عن حميد4 عن الحسن [رحمه الله سبحانه وتعالى] .
### | [3118-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين5 فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا
# يجوز حتى يعطيهم ما أوصى لهم من مال الميت، وليس له أن يخوفهم بشيء لكي
~~يردوا عليه إذا قبضوا، فإن ذلك لا يحل.
# وأخطأ هؤلاء حين رأوا المواطأة في مثل هذا وشبهه جائزا PageV08P4366
# وذلك أنهم قالوا بأجمعهم: لو أعطى من زكاة ماله غريما له ألوفا كثيرة وهو
~~ينوي قبضها منه بعد تسليمها إليه جاز ذلك،1 فهذا باطل، لو جاز هذا وشبهه
~~لكان الأغنياء لا PageV08P4367
# يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يتوى لهم مال،
~~ويحرمون بذلك،1 أهل السهمان الذين قد جعل لهم الصدقات.
### | [3119-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى2 الوصي المساكين بذلك عروضا من
# مال الميت، أو برا ms557 أو شعيرا، أو ما أشبه ذلك، فإن أخذوا ذلك بطيبة أنفسهم
~~اختيارا لذلك الشيء فهو جائز [ظ-100/أ] .
# وإن3 أراد به الوصي منفعة، وأكرههم فليس بجائز، وينظر فضل ما بين ما
~~قومه، أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء فأعادها عليهم حتى يسكن قلبه على
~~استيفاء من أوصي له PageV08P4368
# حقوقهم، والذي نختاره1 أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.2
### | [3120-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس3 الباقي اجعلوه
# للأقرب [فالأقرب] .
# فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من
~~الميت بسبب قرابة من4 الأبوين جميعا فإنهم يعطون.
# وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون5 كل ذلك. PageV08P4369
# فإنهم1 يعطون ما يصيبهم بسبب2 القرابة وإن فضل المعطي من قرب منه أكثر
~~على قدر استحقاق ما يستحقون، فله ذلك، إن شاء الله [تعالى] .
# وإن كان الميت [ع-72/أ] [قد] جعل ذلك إلى المعطي أن يعمل برأيه فهو الأمر
~~الواضح الذي لا يشوبه ريبة.3
### | [3121-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت4 الأم، وأوصت إلى غير
# وصي الزوج، يكون وصي الأب بمنزلة الأب؟
# قال: أما الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقوم مقام الأب في النفقة على
~~اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشبه ذلك من حوائج PageV08P4370
# اليتامى.
# والأم إذا أوصت إلى غير وصي الأب فإنه يصير وصيها خاصة.1
### | [3122-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل2 بطلب دم، فإن وكل وسلم
# PageV08P4371
# إليه يقتل أم1 لا؟
# قال كلما وكله ولي المقتول أن يطلب بدم أخيه ويقيد2 به، قام مقامه.3
### | [3123-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟
# قال: [قد] أوصيت له بألف درهم، فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ
~~[قسم على المساكين، فإن جاء وليه فطلب الألف قبل أن يبلغ] فإنه لا يعطى،
~~لأن الوصية إن مات الغلام قبل البلوغ فهو للمساكين، ولا يجوز الدفع إلى
~~وصيه،4 ووليه PageV08P4372
# قبل البلوغ، فإن مات الغلام [بعد] 1 ms558 البلوغ ذهب حق المساكين.
### | [3124-] قال إسحاق: وأما2 ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها3
# الخمر، ادفعها4 لآخرتي وما هو أنفع لي.
# فإن كان لها وصية لكفارات أيمانها أو نحو ذلك فماتت واستيقنت أنت5 بعلم
~~نفسك بوصيتها وأنها كانت عليه ولم ينفذ ذلك بعد موتها وصي ولا وارث، جاز لك
~~أن تدفع ذلك في وصاياها، إذا علمت أن ذلك يخرج من ثلثها مع سائر وصاياها،
~~فلك6 حينئذ أن تدفع ذلك في وصاياها، كفارة أيمان كانت أو غيرها.
~~PageV08P4373
# وإن كانت وصاياها1 وما2 ثبت عندك بشهود يعلمونك ذلك ولا تعلمه بعلم نفسك،
~~لم يجز لك3 دفعها، إلا كما يجوز أداء ديون عليها من معاملتها بعد أن يكون
~~المدعون ثقات يحلفون على دعواهم أنها ماتت ودعواهم عليها لم يصل إليهم من
~~ذلك قليل ولا كثير، أو يقيمون على دعواهم رجلين ثقتين فيشهدان4 له بذلك، أو
~~واحد ثقة يشهد له بذلك5 ويحلف بعد ما يشهد6 شاهده فحينئذ يجوز لك7 الدفع
~~إلى المدعي، وهو أحب إلي من أن تعطي في وصيتها، لأن الدين أولى وهو أنفع
~~لآخرتها، فإن لم يصح شيء من ذلك بعلامة يسكن8 قلبك عليه فسبيل ذلك سبيل9
~~الميراث تسلم10 إذا قسمته PageV08P4374
# على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.
### | [3125-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ 1
# قال: هو بينهم.
# قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة
# [ع/72/ب] .
# قال إسحاق: كما قال [ظ-100/ب] .4
### | [3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو
# بسويق فلتوه؟
# قال: ما زاد أخذوه. PageV08P4375
# قلت: الورثة؟ قال: نعم.
# قال أحمد: جيد وكلما نقص يرجع1 الموصى له على الورثة.
# قال إسحاق: كما قال، وليس هو2 بمتابع للقول الأول لأن الوصية ثبتت للموصى
~~له يوم ms559 مات.3
### | [3128-] قلت:4 قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل
# بخمسة آلاف. PageV08P4376
# قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب
~~الخمسة الألف خمسة أسداس1 [الثلث] .
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: أصابا جميعا.2 PageV08P4377
# (143ع) / [باب] في1 المدبر2 والمكاتب3 والعتق4 PageV08P4379
### | [3129-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟
# قال: أكره ذلك.
# قيل: فإن فعل؟
# قال: أرده2 إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده3 ضمن ويأخذ شريكة نصف ما في
~~يديه، ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه4، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له
~~مال، فإن لم يكن له مال استسعى5 العبد.6 PageV08P4380
# قال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب،
~~ولا يستسعى العبد.1
# قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا2 نلزم السعاية العبد إذا PageV08P4381
# كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، ولا مال له.1
### | [3130-] قلت: قال سفيان:2 فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن
# يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد دأب عليه ولا يتحول.
# وإذا كان الذي أعتق مفلسا، وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بعدلم يتحول
~~عن3 العبد.4
# قال أحمد: هو كما5 قال: لا ينتقل عنه إذا كان موسرا فأفلس، ولم يتحول
~~عليه إذا كان معسرا فأيسر، ولا يستسعى العبد.6 PageV08P4382
# قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا نرى السعاية1 وأهل المدينة لا يرون
~~السعاية2، حديثهم عن نافع.3
### | [3131-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟
# قال: إذا أدى مكاتبته4 فليس عليه شيء، وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي
~~عليه شيء5 من كتابته فهو في الثلث. PageV08P4383
# قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا1 مات السيد وقد بقي عليه شيء من
~~كتابته، فإن كان لسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم
~~يكن له شيء2 من المال أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، إنما
~~يعتق ms560 من3 الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة.
# قال إسحاق: كما قال سواء.4 PageV08P4384
### | [3132-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟
# قال: يسعى في قيمة1 [رقبته] للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.2
# قال أحمد: يباع المدبر في الدين، لأنه لا وصية له، وإنما يكون المدبر من
~~الثلث.3 PageV08P4385
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3133-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل
# الآخر.2
# قال: يستسعيان.
# قال أحمد: يقرع بينهما، فمن 3 أصابته القرعة عتق.4 PageV08P4386
# قال إسحاق: كما قال1 [أحمد] .
### | [3134-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-73/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع
# عليها قبل تمام الشهر فأحبلها؟
# قال: أرى أن يقع العتق.
# قال أحمد: هي حرة، والولد للسيد.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4387
### | [3135-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟
# قال: يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا.1
# قال أحمد: هوعبد، وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيدا لسيده، وإن
~~عتق عتقوا.2 PageV08P4388
# قال إسحاق: كما قال [أحمد] .1
### | [3136-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط2 ولاؤه للذي التقطه؟
# قال: نعم.3
# قال أحمد: لا أدري ما أقول4 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن
~~PageV08P4389
# أعتق".1
# قال إسحاق: كما [قال سفيان] ،2 قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] : "لك
~~ولاؤه"،3 والولاء لمن أعتق إنما معناه: إذا اشترط PageV08P4390
# البائع على المعتق في حديث بريرة.1
### | [3137-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانا، فأمره أن ينفق عليه.2
# قال أحمد: قال عمر [ظ-101/أ] [رضي الله عنه] : "هو حر ولك ولاؤه وعلينا
~~نفقته، ونفقته3 من بيت PageV08P4391
# المال".1
# قلت: فقد أنفق هذا عليه؟
# قال: يؤدى عنه من بيت المال.2 PageV08P4392
# قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت1 المال، وإن تبرع فلا
~~شيء له،2 فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.3
### | [3138-] قلت: سئل سفيان4 عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
# قال: تقوم ms561 قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه5 جائزا عليها القيمة؟
~~قال: نعم هو عليها.6
# قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات
~~النصراني فهي حرة.7 PageV08P4393
# قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين
~~أسلمت فعلت ما يلزمها فإذا مات المولى صارت حرة.1 PageV08P4394
### | [3139-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة1 المدبر، ثم يموت السيد.
# قال: هو عليه، يعني على العبد.
# قال أحمد: إذا كان مدبرا فبيع2 خدمته، ثم مات السيد، عتق في الثلث إن كان
~~له مال، وإن لم يكن له مال عتق الثلث منه وثلثاه رقيق3.4 PageV08P4395
# قال إسحاق: كما قال [أحمد، إلا] إذا مات ولم يكن له مال، فعليه السعاية
~~في الثلثين.1
### | [3140-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى2 عنه، وإلا سلمه إلى
# الغرماء.3
# قال أحمد: هو كما قال.4
# قال إسحاق: كما قال.5
### | [3141-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟
# قال: من الناس من يقول: إذا حل نجم6 فلم يؤد فهو عجز. PageV08P4396
# ومن الناس من يقول: نجمان،1 ونجمان أحب إلي.2 PageV08P4397
# قال أحمد: إذا لحقه نجم بعد نجم فقد عجز.1
# قال إسحاق: لا يكون عجز حتى يتوالى عليه نجمان، إلا أن يكون قد رده حاكم
~~عند محل النجم فقد عجز عنه، فهو حينئذ
# رقيق.2 PageV08P4398
### | [3142-] قلت: سئل سفيان عن الرجل1 يضمن2 عن المكاتب للمولى؟
# قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.3
# قال أحمد: هو4 كما قال: ليس بشيء.5 PageV08P4399
# قال إسحاق: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب، لما أحب معونة المكاتب بذلك،
~~وقد أدى المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائزا، لما رأى عدة أن المكاتب لا
~~يرد رقيقا إذا كان أدى من كتابته ثلثا أو أكثر، أو أقل.1
### | [3143-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي!
# PageV08P4400
# فقالوا:1 نعم، [ع-73/ب] فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فقالوا:2 ائتنا (غدا)
~~نكتب لك كتابك.3 فلما جاءهم من الغد، قال اثنان: أخذنا، وقال الثالث:4 لم
~~آخذ شيئا، ms562 [وشهد] 5 الرجلان عليه [أنه أخذ] ، قال: شهادتهما جائزة للعبد
~~على صاحبهما، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء.
# قال أحمد: هو كما قال.
# قال إسحاق: نعم6 PageV08P4401
### | [3144-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
# قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج1 فلهم شرطهم2 والخروج يخرج لا
~~بد له من معيشته.3 PageV08P4402
# قال أحمد: جيد1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3145-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا فقال: ابتعني من
# PageV08P4403
# سيدي! فابتاعه وأعتقه، شراؤه جائز، ويدفع الذي اشتراه إلى سيده مثل الذي
~~اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، يعني لمن غرم الثمن.1
# قال أحمد: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي
~~اشتراه به2، ويكون الولاء للمشتري.3 PageV08P4404
# قال إسحاق: كما قال أحمد.1
### | [3146-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي2
# [درهم] ؟
# قال: القول قول السيد.3
# قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبدا.4 PageV08P4405
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
# قال: هو بينهما نصفين.
# قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم.
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
# قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.
# قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.5 PageV08P4406
### | [3149-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
# قال أحمد: نعم إذا كان1 رجل ليس له حرفة ولا كسب2.
# قال إسحاق: كما قال، لما قال الله عز وجل: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}
~~3 ففسروه على المال والحرفة4، فأما إذا لم PageV08P4407
# يكن له ذلك فله أن لا يفعل.1 PageV08P4408
### | [3150-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
# نجوما؟
# قال: قد فعله عثمان [رضي الله عنه] 2 وهكذا نقول.3 PageV08P4409
# قال إسحاق: صحيح كما قال [ظ-101/ب] .1 PageV08P4410
### | [3151-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟
# قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله.
# قلت: فكأنما أعتقه تلك ms563 الساعة [ع-74/أ] ؟.
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3152-] قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3
# PageV08P4411
# قال: هو مثل قوله أن يعجل [له] و [أن] يضع عنه.1
# قال إسحاق: سواء، ولكن إن قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز
~~ذلك.2 PageV08P4412
### | [3153-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2
# قال: له شرطه في كليهما3.4
# قال إسحاق: كما قال،5 لما قال ابن عمر6 PageV08P4413
# وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2
### | [3154-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟
# قال [أحمد] : أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن PageV08P4414
# له مال أعتق منه ما أعتق،1 وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعى العبد.
# قلت: كم قدر المال؟
# قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم2 PageV08P4415
# قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا1 دار وخادم،
~~فإنه لا يجعل ذلك مالا، فإن2 كان معسرا فإنما يستسعى العبد لصاحبه.3
~~PageV08P4416
### | [3155-] قلت: عتق ولد الزنى؟
# قال لا بأس به.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3156-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟
# PageV08P4417
# قال: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة.1
# قال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.2 PageV08P4418
### | [3157-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال2.3
### | [3158-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟
# قال: هو عبد، ماله لسيده.4 PageV08P4419
# قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال علي [رضي الله عنه] : يؤدي ما بقي
~~من كتابته فيكون حرا، وما بقي لورثته1، لحديث2 سماك.3 PageV08P4420
### | [3159-] قلت: في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم؟
# قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3160-] قلت: على المكاتب زكاة؟
# PageV08P4421
# قال: ليس عليه زكاة في ماله.
# قلت: لم؟
# قال: لأنه ليس بمالك لماله، إن عجز كان ms564 ماله لسيده، ولا يقدر السيد أن
~~يأخذ من ماله شيئا.1
# قال إسحاق: كما قال، حتى يؤدي كتابته، ثم ما فضل من كتابته في يده فعليه
~~الزكاة إذا حال عليها2 الحول من يوم ملك فضلا عن كتابته.3 PageV08P4422
### | [3161-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟
# قال: ماله لسيده الذي أعتقه،1 إلا أن يكون حديث عبيد الله ابن أبي جعفر2
~~ثبتا. PageV08P4423
# سيئ الحفظ ولكنه مقرون.
# المحلى 9/215، وإرواء الغليل 6/172.
# قلت: ليس للعبد مال؟
# PageV08P4424
# قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد.
# قال إسحاق: [ع-74/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو
~~والمال للسيد.1
### | [3162-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
# قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده2 ربا.3 PageV08P4425
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3163-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ 2
# قال لا بأس به، والسلم3 في الوصفاء، والتزويج4 على الوصفاء.
# قال إسحاق: كما قال [في] كله5، لما صح عن ابن مسعود PageV08P4426
# [رضي الله عنه] وغيره السلم في الحيوان والوصفاء1. PageV08P4427
### | [3164-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن1 كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج2 الثلث.
# فإذا3 كانت القيمة مختلفة جزئوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فإن كانت
~~القرعة أصابت الذين قيمتهم أقل من الثلث أعيدت القرعة على الباقين حتى
~~يستكمل الثلث، فإن4 أصابت القرعة عبدا وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر
~~الثلث، وكان في باقيه رقيقا.
# فإن كان عبد واحد قيمته أكثر من الثلث وأصابته5 القرعة، عتق منه الثلث
~~وكان في باقيه رقيقا.6 PageV08P4428
# قال إسحاق: كما قال، إلا قوله في السعاية،1 فإنا نراه، وهو إنما قال إذا
~~زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة وهو عبد، ونحن نقول: يستسعى في قدر الزيادة
~~وهو حر.
### | [3165-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟
# قال أحمد: كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما.
# قلت: فإن أدى إلى أحدهما نصيبه فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر؟
# قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه2 مما أخذ، ms565 وأما ميراثه فهو PageV08P4429
# بينهما.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3166-] قلت: رجلان3 ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم
# PageV08P4430
# ماتا1 ولأحدهما ابن واحد، وللآخر عشرة بنين، كيف الولاء بينهم؟ 2
# قال أحمد: هذا تفسير الولاء للكبر3، وأنا أقول بهذا القول يقسم على أحد
~~عشر سهما.
# قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر.
# فأما أنا فأميل إلى قول النبي صلى الله عليه [ظ-102/أ] [وسلم] : من أحرز4
~~الولاء أحرز الميراث5 لما يقول:"الولاء PageV08P4431
# لعصبة الميت".1
### | [3167-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟
# قال: يؤدب،: إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها أن PageV08P4432
# يطأها.
# قلت: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد؟
# قال: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد.
# قلت: أو تخير، فإن شاءت أقرت على كتابتها؟
# قال: الكتابة على حالها، الرجل يكاتب أم ولده.1
# قال إسحاق: كما قال، فإذا ولدت صارت أم ولد.
### | [3168-] قلت: رجل كاتب2 غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟
# PageV08P4433
# قال: أما سهما1 في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.
# قلت: أو2 هدية في كل سنة؟
# قال: أما الهدية إذا بينها شيئا3 يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.4
# قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. 5
### | [3169-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
# قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسرا فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف،
~~والميراث له.
# وإن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق، PageV08P4434
# والميراث بينهما.1
# قال إسحاق: أما إذا كان موسرا فهو كما قال.
# وإن كان معسرا فالسعاية، والمستسعى2 حر بأحكامها كلها لما لا يرد عبدا
~~أبدا.
### | [3170-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
# PageV08P4435
# قال أحمد: هؤلاء كلهم عبيد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3171-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
# قال: إذا فعل- أي أعتق- فقد وجب عليه.2 PageV08P4436
# قال1 [ع-75/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.2
### | [3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ms566 ظهار؟
# PageV08P4437
# قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.
# قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين
~~الناس".2
### | [3173-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
# قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3
# قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
# قال: الرطب، وما لا يدخر.4
# قال إسحاق: كما قال. PageV08P4438
### | [3174-] قلت:1 سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
# قال: هو من الثلث.2
# قال أحمد: جيد.3
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [3175-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك
# PageV08P4439
# أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟
# قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق1 عليه في ماله، إن2 كان موسرا، وإن
~~كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته3 بعد ذا فيكون ما كسب
~~العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق.
# فإن مات العبد4 كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثا، فإن أدى
~~إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة5 موسرا أعتق6 عليه في
~~ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسرا أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقا،
~~والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد
~~فالثلث لمولاه الذي أعتقه.
# قال إسحاق: هذا7 كما قال فيمن لا يرى السعاية، PageV08P4440
# ونحن1 نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا فأما الذي
~~نختار: أن المعتق2 نصيبه إذا كان موسرا ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرا سعى
~~العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق
~~الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسرا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين]
~~.3
### | [3176-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
# قال أحمد: يقول يرجع فيها.
# قلت: كذلك تقول؟
# قال: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [3177-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
# PageV08P4441
# قال: نعم من ms567 حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟
# قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.1
### | [3178-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-
# 102/ب] [له] 2 مالا؟
# قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث.
# قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.3 PageV08P4442
### | [3179-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس1 وسماهم؟
# قال: يعتق منه ما عتق، الثلث.
# قلت: كيف لا يكون هذا العبد عتيقا في ماله؟
# قال: الموت ليس مثل2 الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمى.3
~~PageV08P4443
# قال إسحاق: إذا أعتق ثلثه في مرضه صار حرا كله وعليه السعاية في الثلثين
~~للورثة إذا لم يكن له مال سواه، فإن كان له مال سواه، فخرج العبد من الثلث
~~فإنه حر كله، ولا سعاية عليه، فإن كان أوصى ببقية ثلث ماله لقوم كان ذلك
~~لمن سمى، والسعاية على العبد.
### | [3180-] قلت: رجل كاتب عبدا له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
# لمن ولاؤه؟
# قال: الولاء إنما كان أصله للسيد، فإذا مات وترك ابنين له [ع-75/ب]
~~فالولاء بينهما، فإذا وقع لأحدهما أدى إليه ما بقي من كتابته، ثم يكون
~~الولاء بينهما.
# قال إسحاق: كما قال.1 PageV08P4444
### | [3181-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
# قال: ما أدى من الكتابة1 فبينهما، ثم الولاء لأخيها [دونها 2.
# قال إسحاق: كما قال] 3.
### | [3182-] قلت: قوم4 ورثوا مكاتبا رجالا ونساء، فمات المكاتب وقد
# PageV08P4445
# بقي عليه من مكاتبته شيء؟
# قال: ما بقي من المكاتبة1 فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان في
~~المال فضل عن بقية كتابته فهو للرجال دون النساء.
# قلت: فلم لا يكون كأنه مات عبد لهم فورثوه؟
# قال: هذا أيضا قول،2 وأما3 أنا فأذهب إلى ذاك4
# قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال الأول.5
### | [3183-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان6 يصدق عليه؟
# PageV08P4446
# قال: هو لسيده. 1
# قال إسحاق: ms568 ما كان من مسألة الناس فأعطوه بحال2 كتابته3 رد على أربابه.4
### | [3184-] قلت: من كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء5 مثله، فإذا أعتق
# ضمنه الذي كاتبه إن كان له مال؟ PageV08P4447
# قال أحمد: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3185-] قلت: قال قتادة:2 كل كتابة كانت قبل العتاقة3 فلا ضمان فيها على الذي قاطع.4
# قال أحمد: إذا كان عبد5 بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما6 أدى من شيء
~~يوزعوه،7 [فإن أعتقه أحدهم ضمن في PageV08P4448
# ماله إن كان له مال] ،1 فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن
~~كان له مال.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3186-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
# وإن3 لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت4 طاوعته جلدت
~~أيضا.5 PageV08P4449
# قال أحمد: لا يجلد، ولكن يؤدب، لا ينبغي له أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون
~~شرط عليها في كتابتها، ولها عليه العقر، صداق مثلها1، فإن حملت فمات السيد
~~قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه،2 وصارت من أمهات الأولاد.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3187-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
# للأول.3 PageV08P4450
# قال أحمد: هو للأول كما قال.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3188-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.2
# PageV08P4451
# قال أحمد: ليس ذا شيئا.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3189-] قلت لأحمد: كتب عمرو2 إلى عمر [رضي الله عنه] أن رجلا كان ديوانه في قوم كان يعقل3 معهم
# فمات4 ولم يعلم له وارث.5
# قال: ما هذا ببعيد، لأنهم كانوا يعقلون عنه، وقول زيد بن ثابت رضي الله
~~عنه حين جعل ما بقي في بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه.6 PageV08P4452
# ويوصي لهم، وقد ذهب بالميراث وهو قول مجاهد، والسدي.
# انظر: الجامع لأحكام القران 5/166، والمغني 6/381
# قال إسحاق: قول عمر [رضي الله عنه] أحب إلينا.
# PageV08P4453
### | [3190-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط ms569 في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ 1
# فقال: الولاء لمن أعتق.2
# قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-103/أ]
~~[ع-76/أ] .
### | [3191-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.3
# PageV08P4454
# قال: لا، الولاء لمن أعتق.
# قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.1
### | [3192-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
# العبد، لا نرى السعاية في شيء.
# قال إسحاق: بل يسعى2 العبد3 في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود،
~~وشريح.4 PageV08P4455
### | [3193-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
# قال إسحاق: كلما قال: كل عبد أشتريه فهو حر لم يعتق كالطلاق، حكمهما
~~سواء، إنما نجيز1 عند التسمية عندهما جميعا، والرخصة أكثر.2 PageV08P4456
### | [3194-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
# قال: الولاء لمن أعتق سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3195-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.
# قال: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتا، فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة.
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق".
# قال إسحاق: نأخذ بحديث تميم الداري [رضي الله عنه] 2 لأن عبد العزيز3
~~PageV08P4457
# حدث1 أباه فحكم به.
### | [3196-] قلت: السائبة2 أين يضع ماله؟
# PageV08P4458
# قال: يضع ماله حيث شاء.1 قال عمر [رضي الله عنه] : "السائبة PageV08P4459
# والصدقة ليومها".1
# قال إسحاق: كما قال. PageV08P4460
### | [3197-] قلت: إذا والى قوما بإذن مواليه؟ 1
# جبن أحمد أن يقول [فيه] شيئا، ووهن [أحمد] حديث [عبد الله] بن دينار2.3
# قال إسحاق: الولاء لحمة كالنسب4، ليس له أن ينتقل أذنوا PageV08P4461
# له أو لا.1
### | [3198-] قلت: المدبرة، وولدها2 بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
# قال: بمنزلتها إلا الفرج، يطأ الأم، ولا يطأ الابنة.3 PageV08P4462
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3199-] قلت: إن عليا والزبير [رضي الله عنهما] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها2 فقضى عمر
# [رضي الله عنه] بالعقل على علي [رضي الله عنه] والميراث ms570 للزبير.3
~~PageV08P4463
# قال أحمد: كان علي عصبتها، والزبير ابنها، وهو قوله: "يرث المرأة بنوها،
~~ويعقل عنها عصبتها".1
# قال الشاعر:
# ومولى عنودا لحقته حرايره ... وقد يلحق المولى العنود الحراير
~~PageV08P4464
# قال إسحاق: كما قال. وهو الذي نعتمد عليه.1
### | [3200-] 2 قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (151ع) وتركت
# مولى: للأب سدس الولاء.3
# قال أحمد: نعم.
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [3201-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
# PageV08P4465
# الولاء بين الجد والأخ1.
# وقال الزهري: الولاء للجد.2
# قال أحمد: الولاء بين الجد والأخ.
# قال إسحاق: الولاء للجد، لأنه كالأب.3
### | [3202-] قلت: سئل سفيان4 عن رجلين أعتقا رجلا، فمات أحدهما
# PageV08P4466
# وترك ولدا ذكورا وعمهم حي، ثم مات المولى.
# قال: الولاء بين ولد الميت، وبين العم.1
# قال أحمد: كما قال.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3203-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان3 لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه
# الأولين.4 PageV08P4467
# قال أحمد: جيد إذا أذنوا1 له، فكأنهم هم المعتقون، الولاء لهم.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [3204-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على
# العصبة/ الذي أعتق.4
# قال أحمد: جيد. PageV08P4468
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3205-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم،
# والميراث لهم.2
# قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-77/أ] على حديث مولى صفية رضي الله عنها.
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [3206-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب
# الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب4
~~الولاء.5 PageV08P4469
# قال أحمد: لأن1 هؤلاء كأنهم عتقوا2، لم يكن الولاء بسبب.3
### | [3207-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون4 ستة أشهر لم يجر الأب الولاء،
# وإذا ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها5 جر الأب الولاء.
# قال [أحمد] : كأنها حملت وهي أمة، إذا ولدت لدون ستة أشهر [لم يجر الأب
~~الولاء، إذا ms571 ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها جر الأب الولاء] .
# قال إسحاق: كما قال.6
### | [3208-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (153ع) .
# PageV08P4470
# قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.1
# قال أحمد: جيد.2
# قال إسحاق: كما قال.3 PageV08P4471
### | [3209-] قلت:1 قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
# ولدها حتى يموت السيد.2
# قال أحمد: جيد صحيح.
# قال إسحاق: كما قال [ظ-103/ب] [ع-77/ب] .3 PageV08P4472
### | [3210-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ 1
# قال: الولاء للذي أمر.
# قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟
# قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.2
# قال أحمد: جيد.
# قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه3 وأمره سواء، والولاء4 لا يثبت بأداء
~~الثمن، ولا بتأخيره.5
### | [3211-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
# قال: لا أرى شيئا وقع بعد. PageV08P4473
# قال أحمد: له الاستثناء.1
# قال إسحاق: هو موقوف حتى يبلغ أباه.
### | [3212-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على
# المدبر العتق، ولا يجري على المكاتب2.
# قال أحمد: ما أرى إلا [أن] يجري عليهما جميعا.3
# قال إسحاق: يقع على عبيده، ولا يقع على مكاتبه، وأما المدبر فأجبن عنه4،
~~وإن كنت أراه كالعبد.5 PageV08P4474
### | [3213-] قلت: إذا طلب دينا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
# قال: يحلف على علمه.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3214-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
# PageV08P4475
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3215-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-78/أ] عليها سيدها؟
# قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون
~~أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و]
~~إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن
~~مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس ms572 عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم
~~الولد.2
# قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت
~~فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي PageV08P4476
# من كتابتها قبل موت السيد عتقت، فإن مات السيد قبل أن تؤدي ما بقي من
~~كتابتها فهي حرة.
# قال إسحاق: كما قال سفيان سواء، وأحمد متابع له.1
### | [3216-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئا وقع بعد.2
# وإذا قال: أنت حر حتى يجيء فلان، قال قد ذهب فلان.
# قال أحمد: إذا قال: إلى أن يقدم فلان، ويجيء فلان واحد، وإلى رأس السنة،
~~وإلى رأس الشهر،3 إنما4 يريد إذا جاء رأس السنة، إذا جاء رأس الشهر مثله،
~~إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال5.
~~PageV08P4477
# قال إسحاق: كما قال أحمد1.
### | [3217-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة2 الكفيل، قد
# حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،
~~PageV08P4478
# فإن1 مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل، فإن
~~أدى هذا وإلا أخذ من المال.2
# قال أحمد: هو إلى أجله، الكفيل والذي كفل عنه، إلا أنه3 يستوثق من المال،
~~فإن4 أفلس فهو إلى أجله إذا وقفوا5 له.6 PageV08P4479
# قال إسحاق: كما قال1، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى
~~أجله، إذا وثقوا لصاحبه.2
### | [3218-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] 3 لك عليه4 من حق فهو
# علي ودعه5.
# قال:6 قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما]
~~خلصه منه بهذا7.8 PageV08P4480
# قال أحمد: كلما ثبت على المدعى عليه فقد وجب على هذا الذي خلصه، فإن أدى
~~هو لم يرجع به على الأول. أيهما أدى فقد برئ الآخر، إلا أن يقول ضمنت عنك،
~~أو تكفلت، أو أنا به حميل.1
# قال ms573 إسحاق: كما قال أحمد.2
### | [3219-] قلت: كفالة العبد؟.
# قال: لا يكفل إلا بإذن سيده.3 PageV08P4481
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3220-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على
# أبي، أنا1 له ضامن؟
# قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.
# قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.
# قلت: سئل: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أن كل ما على أبي، فأنا له ضامن
~~وهو علي.2
# قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله، قال سفيان:
~~هذا مجمع عليه عندنا.
# قال أحمد: هو عليه، يعني [على] الابن.
# قال إسحاق: كما قال3 أحمد في الأمرين جميعا، [ظ-104/أ] بعد أن يثبت الدين
~~على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك أو يصدق المدعي،
~~وكذلك بعد الوفاة هو PageV08P4482
# ضامن.
### | [3221-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
# قال: يأخذ به إذا ضمنه.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3222-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
# قال: يقسم له ما لم يقسم الميراث.3 PageV08P4483
# راجع: أحكام أهل الذمة 2/452, والإنصاف 7/348، وتهذيب سنن أبي داود لابن
~~القيم 4/182، والمغني [6/298-299,] والقواعد ص 319، ومصنف عبد الرزاق
~~10/344 وما بعدها. ومصنف ابن أبي شيبة [11/423-425] وما بعدهما. وحاشية ابن
~~عابدين 5/489, والمبسوط 30/30، والمنتقى 6/250، وحاشية [] قليوبي وعميرة
~~3/148 ونهاية المحتاج 6/294-27, وسنن سعيد بن منصور 1/95 وما بعدها.
# قال إسحاق: كما قال. وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.
# PageV08P4484
### | [3223-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟
# قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببينة, ويجوز لغير وارث.1
# قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين, أو غير وارث في المرض جاز ذلك, إلا أن
~~يعلم أنه أراد أن يلجئ للوارث2 تلجئة.3 PageV08P4485
# بن محمد, وسالم بن عبد الله بن عمر, وبه قال يحيى الأنصاري, وسفيان
~~الثوري, وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط 3/171.
### | [3224-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ms574 ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟
# قال: هذا أقر بها1 وليست هي له بامرأة, يجوز ذلك إلا أن PageV08P4486
# يكون تلجئة, فإذا كان تلجئة ردت.1
# قال إسحاق: أجاد, وأخطأ في الأولى.2
# [قال أبو يعقوب3: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له]
~~.4
### | [3225-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟
# قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به. PageV08P4487
# قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون يعلم إرادته الإشارة, أو كتب كتابا فيه
~~وصيته, وقال: هذه وصيتي, فإن كل ذلك جائز, ويلزم الورثة أن يجيزوه.1
### | [3226-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟
# قال: يقبل قوله في ذا, ليست هذه شهادة, إنما هذا خبر علم كان عنده فأدى.
# قال إسحاق: أجاد.2 PageV08P4488
### | [3227-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟
# قال: إذا قال وهو صحيح, أو في مرضه, ولم يعرف له وارث غيره، جاز عليه
~~قوله.
# قال إسحاق: كما قال. 1
### | [3228-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟
# قال: كأن عتق السائبة لا يشبه غيره, وإن ورث منه شيئا جعله في الرقاب كما
~~فعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال عمر رضي الله عنه: "الصدقة, والسائبة
~~ليومها". PageV08P4489
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3229-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
# قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.
# قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعا, أو غير مشاع.2
### | [3230-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
# قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
# قلت: قائل تجيز في الولاء؟ 3
# قال: إي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن أعتق".
# قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.4 PageV08P4490
### | [3231-] قلت: العبد يكون نصفه حرا, ونصفه مسترقا، لمن ماله؟
# قال: المال بينهما نصفان.1
# قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدا إلا للذي أعتقه.2
### | [3232-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى ms575 الآخر؟
# قال: ليس بشيء.
# قال أحمد: ليس بشيء
# قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.
### | [3233-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
# PageV08P4491
# ثمنه؟
# قال أحمد: فهو جائز.
# قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمرا صحيحا.1
### | [3234-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
# قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه
~~للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه.
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2 PageV08P4492
### | [3235-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟
# قال أحمد: هو مثل المكاتب.
# قال إسحاق: كما قال أحمد يعني بالعبد أنه قد دبره.1
### | [3236-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟
# قال أحمد: جيد, أليس قد أعتقت أم سلمة رضي الله عنها سفينة2 على أن يخدم
~~النبي صلى الله عليه [وسلم] .3 PageV08P4493
# تخدمني كذا وكذا فهو جائز, وللعبد أن يشتري خدمته من سيده بالدراهم.
~~الروايتين والوجهين لوحة 222.
# وإذا قال السيد لعبد: أنت حر على ألف، فلم يقبل العبد، اختلفت الرواية في
~~ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله إلى روايتين:
# إحداهما: لا يقع العتق, وهو ظاهر رواية ابن منصور هذه.
# والثانية: يقع العتق قبل العبد أو لم يقبل, نص عليه في رواية مهنا, وحنبل
~~إذا قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، يعتق العبد, ولا
~~يكون عليه شيء, لأنه قد وجب عليه حين قال قد أعتقك.
# ولا تختلف الرواية: إذا قال: أنت حر وعليك ألف، أنه يعتق, ولا شيء عليه.
# [] المرجع السابق 222-223.
# وقال ابن رجب: ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة، نص عليه لحديث
~~سفينة, وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته. قواعد ابن رجب ص 41.
# PageV08P4494
# قال إسحاق: جيد 1 [ظ-104/ب] .
### | [3237-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ 2
# قال: جيد يبيع خدمته سنة.
# قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟
# قال أحمد: يشتري بالدراهم.
# قلت: لمن يكون ولاؤه؟
# قال: الولاء للذي أعتقه أولا.
# قال إسحاق: كما ms576 قال.3 PageV08P4495
### | [3238-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها؟
# قال: ما أعلمه إلا جائزا.
# قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه.
### | [3239-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
# قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.1
# قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم
~~فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.2
### | [3240-] قلت: ما المحرم؟
# PageV08P4496
# قال: ما حرم عليك نكاحه.
# قلت: من كان رجلا فلو كانت امرأة بتلك المنزلة حرم عليك نكاحها؟
# قال: نعم, وأما ما يروى عن عمر رضي الله عنه ذا رحم محرم.1
# قال: والمحرم من النسب والصهر يحرم في النكاح لا في العتق.2 PageV08P4497
# قال إسحاق: كما قال في الأصهار يحرم النكاح, ولا يعتقون بالملك.1
### | [3241-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين.
# قال: أحسن ابن أبي ليلى، إذا لم يكن له مال غيره يباع العبد.
# قال إسحاق: جائز, وعليه السعاية بقيمته.2 PageV08P4498
### | [3242-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين,
# وطال مرضه حتى ولد ابن1 وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟
# قال: نعم.
# قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.
# قال إسحاق: كما قال سفيان.2
### | [3243-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون
# الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟
# قال: تباع كلها, وليس له ذلك.
# قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئا حتى يؤدوا
~~PageV08P4499
# الدين.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [3244-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
# قال: لا يجوز.
# قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.2
### | [3245-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
# قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله3.
# [ع-78/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي, ms577 PageV08P4500
# ولكن1 يبدأ بالدين الأول الذي بالبينة, ثم بالذي أقر.2
# قال إسحاق: كما قال أحمد.
### | [3246-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟
# قال: جائز.
# قال أحمد: جائز.
# قال إسحاق: دين المرض والصحو واحد, وإقراره لغير الوارث في المرض جائز لا
~~اختلاف فيه.3 PageV08P4501
### | [3247-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟
# قال سفيان: إن أفلسه القاضي بيع ماله فيكون بين الغرماء.
# سئل: فما دون أن يفلسه القاضي لا يباع ماله؟
# قال: لا
# قال أحمد: يباع عليه، إلا مسكنا أوخادما أو شيئا لا بد له منه يبيع عليه
~~الحاكم, وإن لم يفلسه القاضي.1
# قال إسحاق: كما قال أحمد.2 PageV08P4502
### | [3248-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي,
# وقال الآخر لست بأخي. قال كان حماد يقول: هو شريكه، يأخذ نصف ما في يديه,
~~وأصحابنا يقولون: له الثلث, وهو شريكه في كل ميراث يرثه من نسب وإن نفاه لم
~~يضرب.
# قال أحمد: يأخذ ثلث ما في يديه وهو شريكه في كل ميراث1 PageV08P4503
# يرثه, وإن نفاه لم يضرب هذا لم يثبت نسبه بعد، وإن أقرا جميعا أثبت
~~النسب.
### | [3249-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة؟
# قال أحمد: أما المدبر فليس فيه شك, وأرجو أن تجزئ أم الولد.
# قلت: ويجزئ ولد الزنى من الرقبة؟ 1 PageV08P4504
# قال: ويجزئ ولد الزنى.
# قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة.
### | [3250-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.
# قال1: نعم، في الظهار واليمين. PageV08P4505
# ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط, وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن
~~لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلما.
# انظر: المغني 8/843 وما بعده, والكافي 3/265، والإنصاف 9/214, الفروع
~~5/497 وتصحيح الفروع 5/497, وكشاف القناع 5/379، والمذهب الأحمد 156,
~~والمبدع 8/52 والمحرر 2/91, وأحكام أهل الملل ورقة 102.
# قال إسحاق: كما قال.1 PageV08P4506
### | [3251-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها ms578 أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
# قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-105/أ] قتل النفس ولكن لا
~~يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير
~~الإسلام.1 PageV08P4507
# وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل,
~~فإنها على روايتين.
# وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب.
# وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعا.
# الإنصاف 9/221, والكافي 3/ 267 والمغني 8/744, والمبدع 8/58، والفروع
~~5/500, ومختصر الخرقي 218.
# قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة, فلا يجوز إلا
~~مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلما.1
### | [3252-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
# قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.
# قال إسحاق: كما قال.2 PageV08P4508
# المجلد التاسع
### | وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق
# توفر لدي قبل البدء في التحقيق، ثلاث صور، عن ثلاث نسخ خطية لهذه القطعة:
# النسخة الأولى: نسخة المكتبة العمرية، ورمزت لها بالحرف (ع) وقد اتخذتها
~~أصلا، نظرا لوضوحها وانفرادها بزيادة مسائل، لا توجد في غيرها. على أنها لا
~~تخلو من بعض السقط، والتصحيف، أمكن استدراكه من النسخ الأخرى.
# ويقع القسم المحقق منها في أربع عشرة ورقة، ويتراوح عدد الأسطر، ما بين
~~سبعة عشر سطرا في بعض الصفحات إلى أربعة وثلاثين سطرا في غالب الصفحات.
# وقد أثبت في آخرها اسم ناسخها، وتاريخ النسخ بما هذا نصه:
# "وكتبه لنفسه أفقر عبيده إلى ربه عز وجل: محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن
~~أحمد بن عمر ... " إلى أن جر نسبه إلى الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي
~~الله عنه، ثم قال:
# "وكان الفراغ منه، يوم السبت سلخ ربيع أول سنة سبع وثمانين وسبع مائة
~~بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله تعالى له
~~وللمسلمين أجمعين آمين".
# النسخة الثانية: نسخة المكتبة الظاهرية. ورمزت لها بالحرف (ظ)
# PageV09P4593
# وهي نسخة متقنة نوعا ما، لكنها غير واضحة، وخطها دقيق وقد سقط منها بعض ms579
~~المسائل.
# ويقع القسم المحقق منها في تسع ورقات، يترواح عدد الأسطر فيها ما بين
~~خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطرا في كل صفحة. وقد ختمت النسخة بقول
~~الناسخ في الورقة الأخيرة:
# "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين،
~~وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ورسول رب العالمين وسلم كثيرا".
# ولم يثبت عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ.
# وفي أسفل الورقة عبارات، وجمل غير واضحة، يبدو أنها تملكات للنسخة أو شيء
~~من هذا القبيل.
# النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية. وهي نسخة حديثة بخط عبد اللطيف
~~فخر الدين الناسخ بالدار. كتبها سنة 1362ه - نقلا عن النسخة الظاهرية.
# ويقع القسم المحقق منها في ثمان وثلاثين ورقة، في كل صفحة واحد وعشرون
~~سطرا، لا يكاد ينقص أو يزيد.
# وقد تصحف على ناقلها كثير من الكلمات، وما لم يستطع قراءته رسمه كيفما
~~اتفق.
# وبالجملة فهي نسخة غير موثوق بها، وإنما رجعت إليها عند الضرورة. والله
~~أعلم.
# PageV09P4594
# أما عن طريقة العمل في التحقيق، فقد تمت على النحو التالي:
# أولا: نسخ الكتاب بالاعتماد على النسخة الأصل على مقتضى الرسم الإملائي
~~الحديث.
# ثانيا: المقابلة بين النسختين فما كان من صواب في النسخة الأم أثبته، ولم
~~أشر إلى الخطأ في النسخة الأخرى، وإن كان ما في الأصل خطأ صوبته من النسخة
~~الأخرى -إن وجد- أو من مصادر أخرى نقلت عنه، وجعلت ذلك في المتن بين
~~معقوفين هكذا [] . مع الإشارة إلى مصدر التصويب في الهامش.
# وإن كانت العبارة محتملة بين النسختين أثبت ما في الأصل وأشرت في الهامش
~~إلى ما في النسخة الأخرى.
# ثالثا: استكمال النقص الموجود في نسخة الأصل من النسخة الأخرى أو المصادر
~~التي نقلت عنها وجعله في المتن بين معقوفين والإشارة في الهامش إلى مصدر
~~ذلك.
# رابعا: قد تسقط من الأصل بعض حروف الكلمة، أو تتكرر بعض الكلمات مما يكون
~~سببه سهو الناسخ أو سبق قلمه، وتخلو من ذلك نسخة (ظ) فأصلح ذلك كله دون
~~الإشارة إلى ذلك في الهامش.
# خامسا: الإشارة في ms580 الهامش إلى المسائل التي انفردت بها نسخة الأصل.
# سادسا: توثيق مسائل الكتاب بالإشارة إلى تقدم المسألة إن كان قد
# PageV09P4595
# سبق ذكرها في أبواب الكتاب المتقدمة. ثم ذكر المصادر التي نقلت هذه
~~الرواية -إن وجدت- ومن ثم ذكر الروايات الموافقة لها والمخالفة، وهذا في
~~مسائل الإمام أحمد فقط.
# سابعا: بالنسبة للمسائل عن الإمام أحمد أبين مدى موافقتها للصحيح،
~~والمشهور في المذهب أو مخالفتها له، ثم أذكر سائر الروايات أو الأقوال
~~الأخرى في المذهب موثقا ذلك من المصادر المعتمدة.
# ثامنا: توثيق آراء إسحاق بن راهويه وأقواله من المصادر ما وجدت إلى ذلك
~~سبيلا - وما لم أجده تركته غفلا إلا لعارض.
# تاسعا: زيادة ما يقتضيه السباق أو السياق، مما لا يتم المعنى إلا به،
~~كحرف أو كلمة، وجعله بين معقوفين، والإشارة إلى ذلك في الهامش.
# عاشرا: ترقيم نصوص الكتاب من مسائل وأقوال وأسانيد برقم تسلسلي حيث بلغ
~~عدد ذلك سبعة وخمسين وثلاثمائة نص.
# حادي عشر: عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية في السورة.
# ثاني عشر: تخريج الأحاديث والآثار، والحكم على الأحاديث بنقل حكم علماء
~~هذا الشأن عليها صحة وضعفا، أما الآثار فلم ألتزم الحكم عليها كلها.
# ثالث عشر: توثيق الآراء الفقهية من مصادرها الأصلية من كتب المذاهب
~~وغيرها.
# PageV09P4596
# رابع عشر: توضيح الكلمات الغريبة وبيان معناها من كتب اللغة والغريب.
# خامس عشر: الترجمة للأعلام ما عدا المشهورين.
# سادس عشر: عمل بعض الفهارس اللازمة كفهرس الأحاديث والآثار وفهرس الأعلام
~~وفهرس الكلمات الغريبة وغيرها.
# PageV09P4597
# مسائل شتى
### | [3253-*] قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب
# بأكثر من واحدة؟
# قال: لا ما سمعنا إلا بمكة، لتعظيم البلد.1
# قال: لو أن رجلا بعدن أبين2 هم.3 PageV09P4599
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3254-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟
# قال أحمد: الدفن عندي كأنه أحسن.1 PageV09P4600
# قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،1 ثم يحرق إن شاء.
### | [3255-*] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟
# قال أحمد: لا أعرفه.2
# قال إسحاق: بلى. كلما ms581 ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل PageV09P4601
# رد اليمين.1
### | [3256-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة – [] [] لغني 2- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز3 في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تصدق
# عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".4
# قال: نعم. هكذا حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
# قال إسحاق: كما قال.
# تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه PageV09P4602
# حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين1 ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من
~~الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره
~~[أعطي] 2 أيضا، وكذلك الغازي يعطى وهو غني.
### | [3257-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت3 له السنة4 غنما وراعيا،
# ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.5 PageV09P4603
# قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.
# قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.
# قال: الغنم مائة،1 يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما
~~يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.
### | [3258-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
# قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها2 ولا ابنتها،3 وإن
~~طلقها تزوج PageV09P4604
# ابنتها،1 لأنها إذا ماتت ورثها.
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3259-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
# قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت
~~عليه.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
# PageV09P4605
# قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -،1 فإن تراجعا
~~كانا على ثلاث.2
# قال إسحاق: كما قال. إلا أن يسمي في الخلع طلاقا، فهو على ما سمى،
~~والطلاق بعد الخلع ليس بشيء، لأن العدة وغير العدة سواء إذا بانت [منه] 3
~~PageV09P4606
# مرة.1
### | [3261-*] قلت: إن [ع-170/ب] عمر رضي الله عنه وقف بني عم ms582 منفوس2 - بني عم كلالة - بالنفقة
# عليهم3 مثل العاقلة.4 PageV09P4607
# قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3262-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
# قال: للمسلمين،3 الموت والقتل سواء. PageV09P4608
# قال إسحاق: هو لورثته من المسلمين.1
### | [3263-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟
# قال أحمد: لم [يعزم لي] 2 على شيء. وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى
~~عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في
~~بيته.3 PageV09P4609
### | ...................................................................................................
# PageV09P4610
# قال إسحاق: في البيت أفضل. لأنه أسلم له من الحوادث التي تعرض لابن آدم،
~~فأما إذا صلى في المسجد وهو ممن يقتدى به، فأحب إحياء السنة ليقتدى به، فهو
~~أفضل من الصلاة في البيت.
### | [3264-*] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ 1
# PageV09P4611
# فلم يقم لي على أمر بين [ظ-105/ب] .1
# قال إسحاق: إنما معنى ذلك أن جعل الله عز وجل لكلامه فضلا على سائر
~~الكلام، ثم فضل بعض كلامه على بعض،2 فجعل لبعضه ثوابا أضعاف ما جعل لغيره
~~من كلامه. PageV09P4612
# فقل هو الله أحد إنما تعدل ثلث القرآن، أي: لتحريض النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أمته على تعليمه وكثرة قراءته، وليس معناه أن لو قرأ القرآن من أوله
~~إلى آخره أن قراءة ثلاث مرات قل هو الله أحد تعدل ذلك. لا ولو قرأ أكثر من
~~مائتي مرة. وكذلك قراءة سائر السور فضل بعضها على بعض، وجعل ثواب بعضها
~~أكثر من ثواب بعض، ولكن فيما وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان أن
~~كل قراءة قدر هذه السور التي فضلت وبين ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا
~~كان كقدره.
### | [3265-*] قلت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت
# عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا.
~~سلم إليه عطاءه.1 PageV09P4613
# قال أحمد: هذا يقول: ms583 إنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.1
# قال إسحاق: كما قال.2
# وفيه بيان خطأ هؤلاء،3 لأنهم يقولون إذا ملك مائتي درهم أول السنة، ثم
~~استفاد قبل الحول بيوم مالا عظيما، فعليه أن يضمه إلى المائتين ويزكيه،4
~~فهذا رد لما قالوا. PageV09P4614
### | [3266-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير
# أخرى. يزكيها مكانها؟
# قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.1
# قال إسحاق: كما قال سواء.2
### | [3267-] قلت: إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
# قال أحمد: هو هكذا. PageV09P4615
### | [3268-] قلت: فإذا قسم؟
# قال أحمد: فقد ذهب.
### | [3269-] قلت: إلا بالثمن؟
# قال: [إن] 1 شاء.2
# واحتج في الذي لم يقسم بحديث [ناقة] 3 النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~العضباء4 التي جاءت بها العجوز.5 PageV09P4616
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3270-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟
# قال أحمد: تمضي PageV09P4617
### | [3271-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
# قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان
~~الطواف الواجب.1
# قال إسحاق: كما قال أخيرا.2
### | [3272-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
# قال أحمد: لا بأس به.3 PageV09P4618
# قال إسحاق: كما قال [ع-171/أ] .1
### | [3273-* [] قلت لأحمد] 2:" من اعتبط3 مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى والي4 المقتول"5؟
# PageV09P4619
# قال أحمد: اعتبط: أخذه جزما.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3274-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
# قال أحمد: المحرم من السبيل.1 PageV09P4620
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3275-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيدا، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
# قال أحمد: لكل شيء كفارة، وذلك أن الإحرام عليه قائم.2
# قال إسحاق: كما قال، ليس له أن يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت.3
~~PageV09P4621
### | [3276-*] قلت: محرما مس طيبا، ولبس ثوبا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
# قال أحمد: هذا كفارة واحدة.1
# فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.
### | [3277-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
# قال ms584 إسحاق: عليه في كل واحدة كفارته الذي أمر به، فإن PageV09P4622
# فعله بمرة واحدة فاهراق دما؛ فقد أتى على كله.
### | [3278-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف1؟
# قال أحمد: أما اليوم فلا يعجبني.2 PageV09P4623
# قال إسحاق: كلما بين فلا بأس.1
### | [3279-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان [مريضا] 3 يفئ بلسانه؟ 4
# قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.5 PageV09P4624
# قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع1 جاز له بلسانه.2
### | [3280-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينا، يطعم مدا مدا لكل مسكين.3
# قال إسحاق: جائز.4 PageV09P4625
### | [3281-*] قال أحمد: إذا ارتدا1 جميعا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض2 العدة.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3282-*] قلت: إذا وجد القتيل صلي عليه وعقل، فإذا [وجد] 4 رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
# PageV09P4626
# قال: العادي: القديم. وهذا من طريق الموتان.1 من أحيا أرضا ميتة فهي له.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [3387-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟
# قال: على من4 يشرف.5 PageV09P4627
# ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.1
### | [3283-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.2
# قال إسحاق: يصلى [عليه] 3 على كل حال.
### | [3284-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى
# رجل ذكر"؟ 4 PageV09P4628
# قال أحمد: يعني كل من له فرض في كتاب الله [ظ- 106/أ] عز وجل.
# وقوله: "فلأولى رجل ذكر". يعني - من العصبة.
# قال إسحاق: كما قال
# PageV09P4629
### | [3285-] قلت [لأحمد] 1: أبو سلمة بن عبد الرحمن2 سمع من عبد الله ابن سلام رضي الله عنه في الساعة
# التي في الجمعة3؟
# قال أحمد: أما هو فقد أدرك عثمان.4
# قال إسحاق: سأله سؤالا في حديث سالم أبي النضر.5 PageV09P4630
### | [3286-*] قال أحمد: أبو داود النخعي1 من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري2 كان رافضيا.3
# PageV09P4631
### | [3287-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم1 يزيد في الإسناد.
### | [3288-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.2
# قال إسحاق: كما قال. كان كذابا.3 يعني - أبا4 البختري-. PageV09P4632
### | [3289-] قلت: ms585 قال: شيع علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، ولم يتلقه1؟
# قال أحمد: إنما يشيع الرجل إذا خرج ولم يتلقوه. الناس اليوم على ذلك.2
~~PageV09P4633
# قال إسحاق: كلاهما سنة.
### | [3290-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.1
# PageV09P4634
### | [3291-*] قلت: إذا اشترى قصيلا1 فتركه حتى سنبل؟
# قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-171/ب] فإن كان فيه
~~فضل كان للبائع صاحب الأرض.
### | [3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
# قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.2
# قال إسحاق: كما قال. PageV09P4635
### | [3293-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
# قال: تزول عنه الوصية، ويعود1 عبدا.2
# قال إسحاق: كما قال، لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.3 PageV09P4636
### | [3294-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد1 ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان2 عن الصلت الربعي3 عن
# سعيد بن جبير قال: إذا لم تسمع قراءة الأمام يوم الجمعة فاقرأ.4
~~PageV09P4637
### | [3295-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن1 عن قرة2 عن الحسن3 مثله.4
# قال أحمد: كذاك أقول.5
# قال إسحاق: كما قال.6 PageV09P4638
### | [3296-*] قلت: أم ولد1 قتلت سيدها؟
# قال: فيه قولان:
# منهم من يقول: تصير حرة؛ لأنها إن جنت وسيدها حي إذا كانت جنايتها على
~~سيدها2.
# ومنهم3 من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها؛ تكون دينا عليها. وهذا
~~أعجب إلي.4 PageV09P4639
# قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن عندها مال يكون دينا عليها.1 PageV09P4640
### | [3297-*] قلت: من كره1 البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد؟
# قال أحمد: إذا اختلفت ألوانه فلا بأس به يدا بيد.2 PageV09P4641
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3298-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
# قال أحمد: فعدتها بالحيض.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [3299-*] قال أحمد رضي الله عنه: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث
# PageV09P4642
# ابن أخي ابن شهاب1 على معمر، ونحو هذا.
# قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.2
### | [3300-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
# قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] 3 بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا ms586
~~تجزئه إلا وراء الإمام.4 PageV09P4643
# قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إماما كان أو منفردا؛ فصلاته جائزة،
~~لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه [ركعة] 1 أدرك تلك
~~الركعة وقراءتها.2 PageV09P4644
### | [3301-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى1 عن سفيان2 عن حماد3 عن إبراهيم4 عن عبد الله5 رضي الله
# عنه في قوله: {والمحصنات من النساء} 6 قال: نزلت في المسلمين والمشركين،
~~وقال علي عليه السلام: في المشركين.7
# قال أحمد رضي الله عنه: نزلت في سبايا أوطاس.8 PageV09P4645
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ
# ذاك يجوز أن يصوم.1
# قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعا؛ لا يجزئه غير ذلك.2 PageV09P4646
### | [3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك
# المجنون،3، [وذلك أن المجنون لا PageV09P4647
# يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئا. والبيع والشراء
~~والقذف لا أقول فيه شيئا.
# قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] 1 إذا كان قد سكر وذهب
~~عقله2.
### | [3304-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
# قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن
~~يكفر يمينه ثم يحنث.
# قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجرا لقول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي
~~هو خير".3 PageV09P4648
### | [3305-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
# قال إسحاق: كما قال. وهم ذوات الرحم المحرمة.1
### | [3306-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا2 [والمرأة المرتدة تستتاب
# PageV09P4649
# ثلاثا1] 2 والزنديق لا يستتاب.3
# قال إسحاق: كما قال.4
### | [3307-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-172/أ]
# PageV09P4650
# إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.
# قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،1 كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] 2،
~~وقال ms587 هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم
~~مثل: الخال والخالة وشبههما،3 وهذا خطأ بين لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو
~~قال قائل: هو على العصبات لكان مذهبا، لما وقف عمر PageV09P4651
# ابن الخطاب عليه السلام بني عم منفوس كلالة برضاعه.1
### | [3308-] قال إسحاق بن إبراهيم2: أخبرني المعتمر3 [قال] 4: قلت ليونس بن عبيد5: يتيم لا مال له، وله أم
# وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.6
### | [3309-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من
# PageV09P4652
# إحيائها "1؟
# قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم.
### | [3310-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
# PageV09P4653
# قال: نعم.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3311-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب2"3 لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه
# من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني
~~الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من4 خرج يبتغي علما
~~فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين PageV09P4654
# لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية. والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.1
### | [3312-*] قلت [لأحمد] 2: من كره كتابة العلم؟
# قال: كرهه قوم كثير،3 ورخص فيه قوم.4 PageV09P4655
### | [3313-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
# قال: فلولا كتابته أي شيء كنا نحن.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3314-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
# PageV09P4656
# قال: [الهجاء و] 1 الرقيق الذي يشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما
~~أنفعه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمة"2.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3315-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"4؟
# PageV09P4657
# فتلكأ فذكرت له قول النضر بن شميل.1
# فقال: ما أحسن ما قال.2
# قال إسحاق: أجاد.
# قال إسحاق بن منصور: قال النضر بن شميل: "لأن يمتلئ جوف أحدكم". قال: لم
~~تمتلئ أجوافنا [شعرا] 3 لأن في أجوافنا القرآن وغيره،4 وهذا كان في
~~الجاهلية،5 فأما اليوم فلا.6 PageV09P4658
### | [3316-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم ms588 منه؟
# قال: إذا قدم من سفر و1 لم يخف على نفسه، فذكر حديث [خالد] 2 بن الوليد
~~رضي الله عنه.3
# قال إسحاق: كما قال. وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم
~~PageV09P4659
# [من] 1 الغزو، فقبل فاطمة عليها السلام،2 ولكن لا يفعله في الفم أبدا،
~~الجبهة والرأس.
### | [3317-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
# PageV09P4660
### | ...................................................................................................
# PageV09P4661
# قال: من الناس من يتوفاه، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه: تهوين على
~~المؤمن وأسف على الكافر.1 PageV09P4662
# [قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .1
### | [3318-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
# قال: أكرهه.2
# قال إسحاق: [كما قال] 3. عجوزا كانت أو غير عجوز، PageV09P4663
# إنما بايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى يده 1 الثوب.2
### | [3319-] قلت: الحين3؟
# PageV09P4664
# قال: فيه اختلاف.
# ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.1 ما اختلفوا فوق ذلك.2
# قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،3 وقال بعضهم: غدوة وعشية،4
~~ولكن إذا لم تكن له نية فستة PageV09P4665
# أشهر.
### | [3320-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع1؟
# قال: لا شيء لها،2 إلا ما أوصى لها.3
### | [3321-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] 4 حدثنا [ع- 172
# PageV09P4666
# /ب] هشيم1 قال أخبرنا2 حميد3 عن الحسن4: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات
~~أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] 5.6
# قال إسحاق: كما قال.7
### | [3322-*] قلت: الأكار8 يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
# قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.9 PageV09P4667
### | [3323-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع.
# قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب له بعد التمام.1
# قال إسحاق: كما قال.
# قال إسحاق2: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى
~~يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يده، وما أنفق في الأرض فلا؛ وذلك أنه إذا
~~أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه [فإذا خرج] 3 من ذات نفسه فليس له شيء.
~~PageV09P4668
### | [3324-] قلت: هل للصحبة حد تحدده؟
# قال: لا، ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة فهو من أصحاب
~~رسول ms589 الله - صلى الله عليه وسلم -.1
# قال إسحاق: كما قال [ظ-107/أ] . PageV09P4669
### | [3325-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة1 الرضاع "2؟
# قال أحمد: غرة عبد أو أمة.3
# [قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة، فقال: أن يفتدي
~~بأن يعطي عبدا أو أمة] 4 وهذا لأهل PageV09P4670
# اليسار.
### | [3326-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة1 كرم النصارى2؟
# فكره ذلك.3
# قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه
~~يباع لغير الخمر فلا بأس.4
# قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر PageV09P4671
# المسلمين، من كان على غير أهل الملة،1 ولا يؤاجر نفسه منه2 أصلا، إلا أن
~~يضطر إلى ذلك.
### | [3327-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.3
# قال أحمد: ما يعجبني. إن خرز بالليف أعجب إلي.4
# قال إسحاق: كما قال.5 PageV09P4672
### | [3328-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة1؟ فكرهه.
# قال أحمد: ما أدري ما هذا.2
# قال إسحاق: لا أعلم أحدا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.
### | [3329-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.3
# PageV09P4673
# قال أحمد: جيد.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3330-] قيل2 له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
# قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.4
# قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه.
### | [3331-*] قلت: [قال] 5 سمعت سفيان [يقول] 6: يكره أن يقول:
# PageV09P4674
# أمتع الله تعالى بك.
# قال أحمد: لا أدري ما هذا.1
# قال إسحاق: كما قال. مكروه.
### | [3332-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: "ينزل ربنا - تبارك وتعالى اسمه – كل
# PageV09P4675
# ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا" أليس تقول بهذه
~~الأحاديث. و "يرى أهل الجنة ربهم عز وجل" "ولا تقبحوا الوجه فإن الله عز
~~وجل خلق آدم على صورته" يعني صورة رب العالمين، و "اشتكت النار إلى ربها عز
~~وجل حتى يضع الله فيها قدمه" و "إن موسى عليه السلام لطم ملك ms590 الموت عليه
~~السلام"؟
# قال الإمام أحمد: كل هذا صحيح.
# قال إسحاق: كل هذا صحيح، ولا يدعه1 إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.2
### | [3333-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -؟
# PageV09P4676
# فقال: ترحم عليهما، وتبرأ ممن ينتقصهما.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3334-*] [ع-173/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار
# وأشجع موالي2 ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم
~~-".3
# قال أحمد: أنعم الله عز وجل عليهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس
~~لأحد عليهم نعمة.4 PageV09P4677
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3335-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل1 ما يستفتونه لمجنون".2
# PageV09P4678
# قال أحمد: لا ينبغي له أن يجيب في كل ما يستفتى.1
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في كل ما يستفتونه السنن، وإنما يعني
~~بهذا الجري على الفتيا بما لم يسند.
### | [3336-] قلت: إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ 2
# قال أحمد: إنما هو رجل يدعي يجر إلى نفسه شيئا.
# قال إسحاق: كما قال. لأنه ليس بمأمون على تزيين سلعته لما يخشى أن يشبه
~~عليه. PageV09P4679
### | [3337-*] قلت: قول علي رضي الله عنه:" أربعة آلاف1 فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"2؟
# قال أحمد: يعني - لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف.
# قال إسحاق: معناه - أن الأربعة [آلاف] 3 يحتاج إليها إن غزا أنفق على
~~أهله وخدمه، كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا
~~أدى زكاته زايله اسم الكنز.4 PageV09P4680
### | [3338-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] 1 جلد أبي بكرة رضي الله عنه قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي
# الله عنه يعيد عليه الجلد، فقال علي عليه السلام: "إن أبيت إلا أن تجلده
~~فارجم صاحبك "2؟ PageV09P4681
# قال أحمد: لا أدري ما هو، أعيانا أن نعلم ما هو.1 PageV09P4682
# قال إسحاق: قال عيسى بن يونس1 حين فرغ من هذا الحديث، قال: أراد علي عليه
~~السلام بهذا أن يدرأ عنه الحد، يقول إن قبلت ms591 شهادته كأنك جعلته رابعا.
# وله معنى آخر أيضا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا
~~الأمر الأول.2
### | [3339-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟
# قال: قد فعل ذلك قوم،3 ما PageV09P4683
# أحسنه.1
# قال إسحاق: كما قال. وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه، فأراد القيام أن
~~يستأذنهم. PageV09P4684
### | [3340-] قلت: قول جابر:" دخلت على الحجاج فما سلمت عليه"1؟
# قال: يعني بالإمرة.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3341-] قلت: كيف نكتب إلى أهل الكتاب؟
# قال: لا أدري كيف أقول الساعة.
# عاودته بعد ذلك، فسكت.
### | [3342-] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كتب إلى قيصر2؟
# قال: عمن هو؟ PageV09P4685
### | [3343-*] قلت: حديث الزهري.
# قال: نعم. يكتب: السلام على من اتبع الهدى. قول ضعيف.
# قال إسحاق: السنة في ذلك أن لا يبدأ به إذا كتب إليه،1 ولا يكون
~~[ظ-107/ب] في الكتابة إليه إلا ما كان من أمر الدنيا،2 [و] 3 إذا سلم في
~~الكتاب إليه يقول: والسلام على من اتبع الهدى، ولا يزيد على ذلك.
### | [3344-] قلت لأحمد: سجدة الشكر؟
# قال: لا بأس بها.4 PageV09P4686
# قال إسحاق: سنة.1
### | [3345-*] سئل أحمد عن الفقاع2؟
# قال: لا أدري ما هو، يقال إنه لا يسكر، ويقال [إنه] 3 من الشعير الخمر.4
~~PageV09P4687
# قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلا وإن أكثر منه المكثر فقليله وكثيره لا
~~بأس به.1
### | [3346-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: النهد2 في السفر؟
# قال: ما زال الناس يتناهدون.3 PageV09P4688
# قال إسحاق: سنة مسنونة، وهو أحب إلي من أن يدعو كل يوم واحد أصحابه، لما
~~لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عنه.1
# [3347-]
### $ [ع-173/ب] سألت أحمد عن .....2؟
# فقال: ما أعلم به بأسا.
# قال إسحاق: كما قال. وحديث الزهري بيان رخصة، حيث PageV09P4689
# أخذت بهدبة1 ثوبها فقالت: ما معه - يعني - مثل هذه.2
### | [3348-*] سئل [أحمد] 3 عن دخول الحمام؟
# فقال: إن قدرت على أن لا ترى عورة مسلم، ولا يرى عورتك فادخل.4
# قال إسحاق: كما قال. قال: وإن دخل وهو مستتر مع غير PageV09P4690
# مستترين فهو مكروه، ms592 فإن ابتلي فدخل فليغمض حتى لا يرى عوراتهم.1
### | [3349-*] قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟
# قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به.2 قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "من جر ثوبه من الخيلاء".3 PageV09P4691
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3350-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني1 أن يدخلوا الحرم
# .2
# قال إسحاق: كما قال] 3. PageV09P4692
### | [3351-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جائزته يوم وليلة"1 يعني الضيف؟
# قال أحمد: كأنه أوكد من ذاك.2
# قال إسحاق: يقول: إذا لم يستضف فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبسه يوم
~~وليلة، حبس تلك، جائزته، كأنه وصله بها. PageV09P4693
### | [3352-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"1؟
# قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة
~~تم رمضان.2 PageV09P4694
# قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: يقول إنكم ترون العدد تسعا وعشرين،
~~فترونه نقصانا، فليس ذلك نقصانا إذا جعله الله عز وجل شهرا تاما كما جعل
~~الثلاثين تاما، وإنما قصد قصد رمضان وذا الحجة؛ لأن الناس كلهم إنما يخوضون
~~في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين. فمضى من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - القول فيهما. كذلك يقول وإن رأيتم العدد نقصانا فهو
~~تام، فلا تسموه ناقصا.1
### | [3353-*] قلت: صلاة التسبيح ما ترى فيها؟
# قال أحمد: ما أدري. ليس فيها حديث يثبت.2 PageV09P4695
# قال [إسحاق] 1: لا أرى بأسا إن استعمل صلاة التسبيح على ما جاء أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أمر العباس رضي الله عنه بذلك.2 لأنه يروى من أوجه
~~مرسل، وإن بعضهم قد أسنده، ويشد بعضه بعضا، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر.3
### | [3354-] قلت: قال ابن سيرين: " إنما كان الفداء بعد عثمان رضي الله عنه "؟
# PageV09P4696
# قال أحمد: لا أعرفه.
# [قال إسحاق: لا أعرفه] 1.
### | [3355-*] قلت: لبس الخز2؟
# قال: قد ترخص [فيه] 3 من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - غير واحد،4
~~PageV09P4697
# أرجو أن لا يكون به بأس،1 وأما هذا الملحم2 الذي قد لبسه بعض الناس، فلا
~~أدري ما هو.3
# قال إسحاق: ms593 كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالا لما ليس PageV09P4698
# فيه ميتة وكره المصمت1 من الحرير.
### | [3356-*] قلت: ما ثوب الشهرة؟
# قال: كل شيء شهر به ويستشرفه الناس. كل إنسان على قدره.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3357-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه:" ما [على] 3 وجه الأرض مسلم إلا له
# PageV09P4699
# في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"1؟
# قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.2
# قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه
~~الخراج، فحكمه حكم الصلح.
# قال إسحاق3: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية،
~~لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام،
~~والصلح لا يزاد عليها أبدا، وإن احتملوا ذلك. PageV09P4700
### | [3358-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"1؟
# قال: وما بأس به على ما قيل في الحديث.2
# قال إسحاق: كما جاء. وليس يكذب إذا اتبع ما جاء.
### | [3359-*] قلت: ما يكره من الصور.
# قال: ما يوطأ أرجو أن لا [ع-174/أ] يكون به بأسا.3 PageV09P4701
### | [3360-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ؟
# قال: ويصلى عليه.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3361-*] قلت: يصلي أحد على أحد؟
# قال: أليس قال علي عليه السلام2 لعمر PageV09P4702
# رضي الله عنه؟ 1
# قال إسحاق: كما قال [ظ-107/أ] .2
### | [3362-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان؟
# قال: ما يعجبني.3
# قال إسحاق: هو مكروه، لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.4
~~PageV09P4703
### | [3363-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟
# قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم.1
# قال إسحاق: لا. بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى،
~~وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة.2 PageV09P4704
### | [3364-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يرعى
# كلؤها؟
# قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب،
~~ولا لصاحبها الأول المغصوب.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3365-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
# قال: شديدا.2 PageV09P4705
# قال إسحاق كما ms594 قال.
### | [3366-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟
# قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب.1
# قال [إسحاق] 2: أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى
~~غيرها، وليس بلازم.
### | [3367-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟
# PageV09P4706
# قال: غير الشعر إذا كان قرامل1 قليلا بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس
~~إذا لم يكن كثيرا.2
# قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن
~~شعرا، إلا أن يكثر وتريد بذلك المباهاة.
### | [3368-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة؟
# قال: ما دامت على وضوء تمكن يديها من الركوع والسجود، فإذا احتاجت إلى
~~الوضوء سلتته.3 PageV09P4707
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3369-*] قلت: العبد يرى شعر مولاته؟
# قال: لا.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3370-*] قلت لأحمد: ما للإبن من مال أبيه؟
# PageV09P4708
# قال: الكفاية.1 كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة2:
~~"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".3
# قال إسحاق: كما قال. PageV09P4709
### | [3371-*] قلت تكره أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك؟
# قال: لا أدري ما هو.1
# قال إسحاق: لا، بل السنة أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سن ابن مسعود رضي
~~الله عنه ذلك.2 PageV09P4710
### | [3372-*] قلت: من اضطر إلى الميتة، يأكله؟ وقدر ما يأكل منه؟
# قال: يأكل بقدر ما يستغني، وإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.1
~~PageV09P4711
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3373-*] قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟
# قال: التعليق كله يكره، 1 والرقى ما كان من القرآن فلا بأس PageV09P4712
# به.1
# قال إسحاق: كما قال.2
### | [3374-*] قلت: يكره الأكل متكئا؟
# PageV09P4713
# قال: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا آكل متكئا1"؟.2
# قال إسحاق: تركه فضيلة، فإن فعله ترفقا فلا بأس [به] 3.
### | [3375-*] قلت: الشرب قائما؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس.4
# قال إسحاق: كما قال.5 PageV09P4714
### | [3376-*] قلت: الشرب [من] 1 فم السقاء أو الإداوة2؟
# قال: هذا مكروه.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3377-*] [ع-174/ب] قلت: تقتل الكلاب؟
# PageV09P4715
# قال: يقتل الأسود البهيم1.2 PageV09P4716
### | [3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس ms595 أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
# قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، لأن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - حيث سن ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء"،1
~~فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يزيدوا على الركعتين بعد
~~الغروب2 قبل أن يصلوا3 المغرب،4 وإذا تركهما فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس
~~بسنة PageV09P4717
# قال إسحاق: كما قال [سواء] 1.
### | [3379-*] قلت:" إذا دعا أحدكم أخاه فليجب " يجيبه في كل ما دعاه؟
# قال: إلا أن يكون شيئا2 كرهه3 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله
~~عنهم - إذا كان من الصور، أو شيء من زي العجم؛ فلا بأس أن لا يجيب، وإذا
~~كان مسكر، أما الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما
~~-: عرس أو نحوه4.5 PageV09P4718
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3380-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟
# قال: لا بأس أن يطرح في القدر.
### | [3381-[] قلت] 1: وإن كان فيها فرخ؟
# قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.2 PageV09P4719
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3382-*] قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب1 أو يضربوا بالناقوس2؟
# PageV09P4720
# قال: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم.1
# قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا؛ لما نهى عمر ابن الخطاب رضي
~~الله عنه عن ذلك،2 ويقولون: إن إظهارنا الصليب PageV09P4721
# ] إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.
### | [3383-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "1؟
# قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار [إلى] 2 مسلم، انقطع
~~عنه.3 PageV09P4722
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3384-*] قلت: حريم بئر العادية؟
# قال: العادية: قديمة.1
# وحريم بئر البدي؟
# قال: البدي التي تبتدأ2.3 PageV09P4723
# قال إسحاق: العادية: [ظ-108/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة1 ذراع،2 وقد
~~قيل: ثلاثمائة ذراع،3 وبئر البدي: أربعون4 ذراعا.5 PageV09P4724
### | [3385-*] قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أد [الأمانة] 1 إلى من ائتمنك"2؟
# PageV09P4725
# قال: لا يأخذ إذا وقع له في يديه مالا.
# قال: إذا كان غصب منه ms596 مالا.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3386-*] قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله
# عليه وسلم - ثم لكم"2؟ PageV09P4726
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3388-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" 1؟
# قال أحمد رضي الله عنه: يقول لا يضار جاره بحفر بئر أو كنيف إلى جنب
~~حائطه، وإن كان في حده؛ فلا يضاره بذلك.
### | [3389-] قلت: فقدر أن يمنعه؟
# قال: نعم يمنعه.2 PageV09P4728
# قال إسحاق: كما قال. وكذلك في كل حدث من القنى1 وغير ذلك.
### | [3390-] قلت: ما حريسة الجبل؟
# قال: ما يأوي إلى الجبل من المواشي.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3391-*] قلت: سئل الأوزاعي عن
# PageV09P4729
# اللقاط1 إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء،
~~إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،2 وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا.
# قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه،
~~ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-175/أ] .3
# قال إسحاق كما قال الأوزاعي.
### | [3392-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس4
# PageV09P4730
# - رضى الله عنها – [يعني: "تسلبي1 ثلاثا ثم اصنعي ما شئت"2؟] 3
~~PageV09P4731
# قال: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به،1 وروي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من كذا وجها خلاف هذا الشاذ.2
# قال إسحاق: ما أحسن ما قال.
### | [3393-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟
# قال: أن لا يغضب، ولا يحتد؟
# قيل: المعاملة بين الناس في الشراء والبيع؟ فلم ير ذلك. PageV09P4732
# قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك.
### | [3394-*] قلت لأحمد: أيبيع الأكار1 ما عمل قبل أن يدرك؟
# قال: لا.
# قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضا من رب الأرض فلا شك في ذلك
~~أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله
~~إذا لم يدرك الزرع.
### | [3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو
# PageV09P4733
# مخالف لحديث أبي القعيس1؟
# قال: نعم، كان القاسم2 ينكر حديث أبي ms597 القعيس.3
### | [3396-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية.
# PageV09P4734
# أيتزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟
# قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضعة إن كان تناول أمها.
### | [3397-*] قلت لإسحاق: فسر لي القلتين والمصتين،12 وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما.
# قال: أما القلتان؛ [ع-175/ب] فهو الذي قال به أصحابنا كلهم أن مقدار ذلك
~~خمس قرب. القلة: قربتان ونصف. ولكن ما اختار النضر ابن شميل حيث فسر القلة:
~~الحب23 العظيم، هو أحب إلي، لما قال النضر: حببة يجاء بها من مصر يقال إنها
~~الخلج34لم نسمع بقلة أعظم منها لما يقال قلال هجر، وإذا فسرت القلة على
~~الخابية العظيمة؛ كان نحوا من عشرين دلوا، PageV09P4735
# فيكون ذلك تصديقا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: " إذا كان الماء
~~الدائم أربعين غربا لم يفسده شيء".1
### | [3398-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان؟
# قال: لا. لأن جميع الطاعة من الإيمان، ولا يمكن أن يشهد باستكمال الإيمان
~~لأحد إلا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أو من شهد له الأنبياء
~~صلى الله عليهم وسلم بالجنة، لأن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وإن كانوا
~~أذنبوا فقد غفر PageV09P4736
# لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.1
### | [3399-] قلت لإسحاق: قوله - صلى الله عليه وسلم -2: "خذوا بحظكم من العزلة"3 ما يعني به؟
# قال: يقول: تفرغوا للعبادة، لأن العزلة هو سبب التفرغ للعبادة، ألا ترى
~~إلى قول أبي الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المسلم PageV09P4737
# بيته، يكف فيها سمعه وبصره.1
### | [3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
# قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-176/أ]
~~بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.
### | [3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها
# إياه"2 فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصا مخيطا.
~~PageV09P4738
### | [3402-] قلت: مع الكمين؟
# قال: نعم تدخل يداه في الكمين.1
# قال إسحاق: كما ms598 قال. وله أزرار، ولا يزر عليه [ظ-109/أ] .
### | [3403-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟
# قال: تحت جنبه.
### | [3404-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج
# منها؟
# قال: كلما اتفقت كلمتهم على الانتفاع بما يخرج من ألبانها وسمنها على أمر
~~معلوم بينهم؛ جاز ذلك، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به، ولصاحبه ما
~~ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزأوه بينهم أجزاء كل على قدر
~~ما يطمع أن يصيبه من أعنزه على الانفراد، لأن هذا صلح اصطلحوا عليه.
~~PageV09P4739
### | [3405-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟
# قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا نارا؛ حتى يكون الله عز وجل
~~هو الذي ينزلهم.1
# وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة2 [ولكن] 3 لا يجوز لأحد أن يشهد
~~لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة،
~~ولا ينصب أحدا بعينه. PageV09P4740
### | [3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟
# قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم
~~يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضا.2
### | [3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟
# قال: لا بأس به.4
### | [3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟
# PageV09P4741
# قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.1
### | [3409-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بين والحرام بين؟
# قال: [أما] 2 ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بين والحرام
~~بين"3 يقول: ما أحل الله عز وجل في كتابه وأحله الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم -؛ فذلك بين لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بين في كتاب الله
~~سبحانه وتعالى، وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - إرادة الله سبحانه
~~وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى
~~على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون4
~~في القرآن ms599 أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان حلالها من حرامها،
~~فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في
~~غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله PageV09P4742
# عنهم: أن الرجل ينبغي له أن يكون بينه وبين الحرام سترا من الحلال.1 حتى
~~يكون قد استبرأ لدينه وعرضه، وأنه إذا PageV09P4743
# استوعب الحلال كله أفضى إلى الحرام.
# وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك مثلا فقال: "المتقدم على
~~الشبهة كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع
# PageV09P4744
# الحمى"1 وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "دعوا الربا والريبة"2
~~لما خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم، وكذلك أخبرني عيسى
~~بن يونس3 عن PageV09P4745
# الأوزاعي1 عن يحيى بن أبي كثير2 قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان
~~أمران [ع-176/ب] أخذ بأوثقهما، فإذا اختلفوا عليه سكت.3
# فالاحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات نحو هذه العينات4 التي احتال الناس
~~لها، أو الصرف حيث يدخلون بين الدنانير فضة، أو بين الدراهم ذهبا ليحلوا
~~الحرام، والحيل لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا. وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو
~~المسكر والأشربة الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وأما
~~الشبهات: نحو [هذه] 5 المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهل العلم في الكتاب
~~والسنة لما انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك بالأصول
~~الثابتة فلا يجدون PageV09P4746
# إلى ذلك سبيلا.1
### | [3410-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيصلى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟
# قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم، فلا شك أنه مسلم، إن مات صلي
~~عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين،
~~وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين وقد ملكوه فهم أولى به من
~~الأبوين.2 PageV09P4747
### | [3411-*] سئل أحمد رضي الله عنه عن الإيمان؟
# [فقال:] 1 يزيد وينقص] 2.
### | [3412-] قلت: ينقص؟
# قال: ينقص.3 PageV09P4748
### | [3413-*] سئل: من تفضل؟
# قال: أبو بكر وعمر وعثمان ms600 وعلي رضي الله عنهم في الخلفاء.1 PageV09P4749
### | [3414-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتا؟
# قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.1
# قال [إسحاق] 2: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن.
### | [3415-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية
# PageV09P4750
# سورة طويلة؟
# قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.1
### | [3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟
# قال: إن شاء.2 وأما أنا فأختار في النصف الأواخر PageV09P4751
# من رمضان.1
### | [3417-*] سئل عمن تزوج في مرضه؟
# قال: إذا لم يرد به إضرارا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها واحتاج إلى
~~المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث [ظ-109/ب] .2
### | [3418-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا
# PageV09P4752
# سنة في مرضه؟
# قال: لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال، إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن
~~يقسموا البقية.1
# قال إسحاق: كما قال سواء.
### | [3419-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض علي الإسلام؟
# قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأشهد أن محمدا رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من
~~كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك
~~وصيروه دخولا في الإسلام وبراءة من الشرك. PageV09P4753
# فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله ودخوله في الإسلام إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام
~~كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم - حيث دخل مدراس1 اليهود فعرض على
~~اليهودي الإسلام - قدر هذا، فلما قاله2 [و] 3 مات اليهودي قال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: "صلوا على أخيكم".4 PageV09P4754
# وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال
~~الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.1
### | [3420-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها ms601 أن ترجع.2
### | [3421-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من
# PageV09P4755
# الخرثي1 أوصت يحج [عنها] 2؟
# قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
### | [3422-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟
# قال: نعم.
### | [3423-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟
# قال: نعم.
### | [3424-] قلت: متى يترك حديث الرجل؟
# قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.
### | [3425-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟
# PageV09P4756
# قال: نعم.1
### | [3426-*] [ع-177/أ] قلت: الرجل يكون له ساعة يقرأ فيها أحب
# PageV09P4757
# إليك أو يعلم ابنه القرآن أو يقرأ؟
# قال: إذا علمه يرسخ القرآن فيه. كأنه اختار التعليم على القراءة.
### | [3427-*] سئل أحمد عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان؟
# قال: إذا لم يخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسب له.
### | [3428-*] سأله رجل قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد
# وأدعهم؟ PageV09P4758
# قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب. تكون قريبا منهم تتعاهدهم أحب إلي.
### | [3429-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف1 يحج؟
# قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا يقبل لأقلف
~~صلاة ولا ولا"2.3 PageV09P4759
### | [3430-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟
# قال: يؤخر إلى آخر الوقت.
# لم ير له أن يترك الجمعة.1
### | [3431-] سألته عن الإزار؟
# فقال: أسفل من السرة. PageV09P4760
### | [3432-] قلت: هكذا؟ فأريته.
# قال: لا أدري.
### | [3433-*] قلت: أسفل من السرة؟
# قال: نعم.1
### | [3434-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكار أن يعمل له؟
# قال: في غير الحرث؟ PageV09P4761
# قلت: نعم.
# قال: فلا.
### | [3435-*] قلت: أيبيع الأكار ما عمل قبل أن يدرك؟
# قال: لا.
### | [3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.
### | [3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟
# قال: لا.1 PageV09P4762
### | [3438-*] قلت: كيف يقترع؟
# قال: بالخاتم، أو بالشيء.1 PageV09P4763
### | [3439-*] قلت: قول الخارجي حين قال: {لئن أشركت ليحبطن} 1 فأجابه علي رضي الله عنه2؟
# قال: هو كما3 أنكره.
### | [3440-*] قلت: المرجئ إذا كان داعيا؟
# [قال: إي والله، يقصى ويجفى] 4. PageV09P4764
### | [3441-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب ms602 أبي حنيفة1؟
# قال: إي والله.
### | [3442-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟
# قال: ألحق به كل بلية.
### | [3443-] قلت: يقال له: كفر2؟
# PageV09P4765
# قال: إي [والله] 1، كل [شر] 2 وكل بلية [بهم] 3.
### | [3444-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] 4 أم تداريهم؟ [ع-177/ب]
# قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. يقول كأن المداراة.5 PageV09P4766
### | [3445-] قلت لأحمد: [الرجل] 1 يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟
# قال: أي والله، يحتسب الولد.
### | [3446-*] قلت: وإن لم يرد2 الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟
# قال: لم لا يؤجر؟! 3 PageV09P4767
### | [3447-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.1
### | [3448-] قلت لأحمد: أو يسعك أن لا تحدث؟
# قال: لم لا يسعني، أنا قد حدثت.2 PageV09P4768
### | [3449-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟
# قال: المطيب1 والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.2
~~PageV09P4769
### | [3450-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟
# قال: قال بعضهم1: لا تعيد الصلاة فإنها في الوقت. وأما أنا فيعجبني أن
~~تعيد.2 PageV09P4770
### | [3451-*] قلت: كيف الخلع؟
# قال: إذا أخذ المال فهي فرقة.1 قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة2:
~~PageV09P4771
# "أتردين عليه حديقته؟ ".1
### | [3452-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟
# قال: نعم [ظ-110/أ] .2
### | [3453-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوبا بربح درهم، وكان اشترى
# PageV09P4772
# الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟
# قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين.1
### | [3454-] [قلت:] 2 وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟
# قال: إذا باعه مرابحة يبين.
### | [3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له؛ فإنما
# أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.3 PageV09P4773
### | [3456-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] 1 رضي الله عنه.2
# PageV09P4774
### | [3457-*] قلت لأحمد: فسر لي المرجئة؟
# [قال] 1: الذي يقول الإيمان قول.2 PageV09P4775
### | [3458-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهما في داره [ع-178/أ] ثم توفي فجأة؟
# قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] 1 بيعه تجوز PageV09P4776
# هبته.1
### | [3459-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم ms603 غدا من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟
# قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك.2
~~PageV09P4777
### | [3460-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فند1 بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟
# قال: إذا كان مغلوبا ووطئ عرفة فقد تم حجه.2
### | [3461-] قلت3: إذا قدم معتمرا فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهل بالحج منها؟
# قال: كان ميقاته مكة.4 PageV09P4778
### | [3462-] قيل1: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟
# قال: لا.2
### | [3463-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل3؟
# PageV09P4779
# قال: حديث أبي قعيس1 هو أصل في هذا.2
### | [3464-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله3 في
# PageV09P4780
# العمامة؟ 1
# فأنف وقال: ما أدري ما هو.
### | [3465-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟
# PageV09P4781
# قال: نعم.1 PageV09P4782
### | [3466-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
# قال: لا، حتى يستبرئها هو.
### | [3467-] قلت: اشتراها له؟
# قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
### | [3468-] راددته فيه، فقال ذلك.
### | [3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟
# قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.
### | [3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو مدين تمر.
# PageV09P4783
### | [3471-] [قلت] 1: أو مدين شعير؟
# قال: ليس في الحديث شعير.2
# قال: إذا كان طعامه.
# قال: مدين سوى البر.3
### | [3472-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمين؟
# قال: لا 4] .5 PageV09P4784
### | [3473-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه، إذا فرط.1
### | [3474-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.2
# PageV09P4785
### | [3475-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟
# قال: يقدر ذلك.1
### | [3476-*] قال أحمد: إذا كان مريضا] 2 أهل من الميقات، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا
# حج له. وإن أفاق ولو ساعة PageV09P4786
# من ليل أو نهار فقد تم حجه. يرمى عنه.1
### | [3477-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
# رسول الله، أيرثه وارثة الإسلام؟
# قال: نعم،2 ومن يقول غير هذا؟!. هؤلاء3 في مذهبهم لا ms604 PageV09P4787
# ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب. أي لا يوافقون1.
### | [3478-*] سئل [أحمد] 2 عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟
# PageV09P4788
# قال: قالت عائشة رضي الله عنها: "ما تم حج1 ولا عمرة إلا بالطواف
~~بينهما".2
# وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرخص فيه ويقرأ: {فلا جناح عليه أن يطوف
~~بهما} ،3 هذا عبد الملك4 بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال:
~~في قراءة [ع-178/ب] ابن مسعود رضي الله عنه.5 وهذا أشبه.
# ورأي أحمد على ما قالت عائشة - رضى الله عنها -.6 PageV09P4789
### | [3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
# قال: نعم.1
### | [3480-] سئل: إذا أقر بالسرقة مرتين ثم أنكر؟
# قال: يترك.2
### | [3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4
# PageV09P4790
### | [3482-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقر؟
# قال: زادهم. أي يقام عليه الحد.1
### | [3483-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟
# قال: أما أنا فلا يعجبني. أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.2
~~PageV09P4791
### | [3484-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.1
### | [3485-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
# قال: يتحاصون.2
### | [3486-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى3 يشتروا4 النسمة؟
# قال: لا، لأنهم يتحاصون.5 PageV09P4792
### | [3487-*] قلت: إذا عقل1 عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟
# قال: قد أجزأ عنه [ظ-110/ب] .2
### | [3488-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟
# PageV09P4793
# قال: لا أعلم فيه حديثا، إلا ما يروى عن إبراهيم1 أنه كره قرد ابرقوش2.
### | [3489-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟
# PageV09P4794
# قال: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإذا كانوا كبارا لم يجبروا.
### | [3490-] قلت: ما حد ذلك؟
# قال: ابن عشر.1 PageV09P4795
### | [3491-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب،
# فإن تاب وإلا قتل.1
### | [3492-] قال أحمد: إذا [اشترى] 2 الرجل عبدا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما
# فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعضباء3.4 PageV09P4796
### | [3493-] قال أحمد: [و] 1 ms605 قال مالك [بن] 2 أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،3 وإذا قسم
# فقد ذهب.4
### | [3494-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.5
### | [3495-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
# PageV09P4797
# قال: حرمتا عليه جميعا، وإن شاء استخدمهما.1
### | [3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من
# يقول لا يتزوج الحر من PageV09P4798
# الإماء إلا واحدة. أراه [ع-179/أ] ابن عباس - رضي الله عنهما - يقوله.1
### | [3497-] قلت: [هو] 2 مثل المضطر؟
# قال: نعم.3 PageV09P4799
### | [3498-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟
# قال: لا بد، هو مثل المتمتع.1
### | [3499-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم2 أنا أبو بشر3 عن سليمان اليشكري4 عن جابر بن عبد الله - رضي
# الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعا طفت لهما طوافا
~~واحدا، ولكنت مهديا.5
### | [3500-] [قال أبو يعقوب6:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء7]
# 8. PageV09P4800
### | [3501-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر1 في حديث الصبي2 أن عمر رضي الله عنه قال له: "اذبح
# تيسا3".4
# ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسوق،5 مجراه مجرى PageV09P4801
# المتمتع.1
### | [3502-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ 2
# قال: كل هدي دخل الحرم فقد أجزأ عن صاحبه.
### | [3503-] قلت: ما العاقلة؟
# قال: العشيرة: [ابن العم] 3 وبنو العم، وما كان من قبل الأب.
### | [3504-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟
# PageV09P4802
# قال: لا،1 وإذا [لم] 2 يكن له عاقلة فليس عليه شيء.3
### | [3505-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر4 إذا بقي بالمزدلفة
# أو بمكة، لأن مكة PageV09P4803
# كلها منحر، وإذا كان نذرا أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.
### | [3506-*] سألت أحمد [عن] 1 الحر يتزوج الأمة على الحرة؟
# قال: لا،2 وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوما] 3؛4 كما قال
~~علي عليه السلام.5 PageV09P4804
### | [3507-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟
# قال: ابن عباس - رضي الله عنهما - يشدد فيه.1 PageV09P4805
### | [3508-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على ms606 الحرة؟
# قال: نعم، هو مباح له، وليس هو مثل الحر في هذا.1
### | [3509-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.2
# PageV09P4806
# قال: وكان قتادة يكبر،1 وأحب إلي2 أن يكبر، وأما التطوع فلا.3
# قال أبو محمد4: التكبير أيام التشريق.5 PageV09P4807
### | [3510-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنا، لأن أصله كيل،1 فإذا كلته زاد الدقيق على البر.2
# PageV09P4808
### | [3511-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرا؟
# قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد
~~ليس على عاتقه منه شيء"1.
# قال: لا يصلي.2 PageV09P4809
### | [3512-*] سألت أحمد عن [أخذ] 1 الشوك والحشيش من المقابر؟
# قال: لا أدري، إلا أن طاوسا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر2.3
### | [3513-*] قلت: إذا قدم معتمرا في العشر ومعه الهدي؟
# قال: يقيم على إحرامه، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، فإذا رجع يوم
~~النحر طاف وسعى بين الصفا والمروة.4 PageV09P4810
### | [3514-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟
# قال: لا يجزئه1 من طواف الزيارة.
### | [3515-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر
# هديه.2
# وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل
~~إلى يوم النحر.3 PageV09P4811
### | [3516-] قال الإمام أحمد – رضي الله عنه -: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة1.
# فذكرت له قول علي عليه السلام: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".2
### | [3517-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.3
# PageV09P4812
### | [3518-] وقال: كتب عمر رضي الله عنه: "أن جمعوا حيث ما كنتم".1
# وأول جمعة جمعت بالمدينة جمع [ع-179/ب] بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه
~~فذبح لهم شاة فكفتهم، كانوا أربعين.2 PageV09P4813
# فليس ثم أحكام تجري لكن أهل الشام.1
### | [3519-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.2
# PageV09P4814
### | [3520-] قلت: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا؟
# قال: نعم.1
### | [3521-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟
# قال: كلما أحب أن يوقف أمواله من الأرضين والدور وقفا في صحته وحياته؛
~~لكي ms607 لا يورث أبدا، ولا يكون لأحد سبيل، PageV09P4815
# فإن السنة مضت بأن يوقفها ويقول: تصدقت بأرضي التي في كورة1 كذا، في قرية
~~كذا، ويحدها ويسميها ويقول: جعلت هذه الأرضين صدقة بتا بتا،2 لا تباع، ولا
~~توهب، ولا تورث، يصدق3 بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فإن أحب أن
~~يجعلها على القرابة سماهم، وإن جعل لغير القرابة [ظ-111/أ] نصيبا سماهم
~~[أيضا] 4، وإن أحب أن تكون يده مع أيديهم ما عاش، اشترط ذلك في وقفه، وإن
~~أحب أن يكتب إن بدا [له] 5 أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط، إلا أنه
~~[لا] 6 يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها، فإذا فعل ذلك في
~~صحته وأخرجها من ملكه كان من جميع المال. PageV09P4816
### | [3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
# قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، لأن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - حيث سن ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء"،1
~~فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يزيدوا على الركعتين بعد
~~الغروب2 قبل أن يصلوا3 المغرب،4 وإذا تركهما فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس
~~بسنة PageV09P4817
# كالصلاة قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ إنما هي رخصة، وإن
~~عاب قوم1 ذلك فقد جهلوا وأخطأوا، لأن الرخصة مباحة من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم بعده في ذلك.
### | [3523-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما
# يكون من الكسب. كان مسروق2 تستقى له الراوية من الفرات فيبيعه ويتصدق
~~PageV09P4818
# بثمنه،1 لا يرى أن شيئا أحل منه. وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما
~~أنصب نفسه من العناء في حمله.
### | [3524-*] سئل إسحاق عن المصدق يأخذ سنا فوق سن، وسنا دون سن ماذا يرد؟
# قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهما إذا انخفض في السن أو
~~ارتفع،2 سنة مسنونة3 لا يختلف فيها عالم. PageV09P4819
# فأحدث هؤلاء أنه يرد ms608 القيمة.1
### | [3525-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظا أو نظرا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوما حتى يكون
# خاتما فيه مرة، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو -
~~رضي الله عنهما - أن يقرأه في PageV09P4820
# أربعين حين سأله: أني جمعت القرآن ففي كم أقرؤه؟ فبدأه: "اقرأه في
~~أربعين".1
# فالرخصة لمن جمع القرآن هذا الوقت أكثره، مع أن أكثر الرواية أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - حيث سأله، قال له: "اقرأه في شهر".2 ونرجو [في] 3
~~أربعين لما ذكر في الحديث.4 PageV09P4821
# وأما الذي نستحب لمن حمل القرآن حتى حفظ [ع-180/أ] أن يقرأه في السبع أو
~~الثمان، وإن كان في ثلاث فهو أفضل، ولا يقرؤه في دون ثلاث1 إلا أن يحب في
~~الأحايين ختم القرآن ليدعو دعوة2 يطمع في الإجابة، كنحو دخوله الكعبة،3 أو
~~ليلة القدر وما أشبه ذلك، فأما PageV09P4822
# الإدمان1 ففي ثلاث.
### | [3526-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك
# PageV09P4823
# أن يتصدق بدينار إذا أتاها في فور حيضتها، وإذا صار ذلك إلى الرقة
~~وانقطاعها تصدق بنصف دينار،1 وإن كان بعد ذلك عند الطهر أو نحوه تصدق بخمسي
~~دينار على ما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه،2 وإن طهرت ولم تغتسل فأقل
~~PageV09P4824
# ما وصفنا1 لأن حكم الدينار على فور الدم.
### | [3527-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى
# PageV09P4825
# يخرج المصارين، فيخاف عليها موت من ذلك؛ حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها،
~~فالسنة ما وصف ابن عباس1 - رضي الله عنهما -، لأنه وإن ألقى المصارين فإن
~~الشاة حية بعد، فإنما يقع الذبح والذكاة على الحي، ولا ينظر أيعيش مثلها أم
~~لا، [وكذلك لو عرض لها الموت حتى أشرفت فخشي أن لا يعيش مثلها] 2 فما دام
~~الروح فيها فله أن يذكيها ويأكلها، فإن ذبحها وهي مريضة أو بها داء3 قد عرض
~~لها الموت ولم يسل منها الدم، أو تحركت، أو لم تتحرك وسال منها الدم، فكلما
~~بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين جميعا؛ فإن له أن ms609 يأكلها لأن ذلك مبلغ
~~الذبح. PageV09P4826
# وأما ما قال هؤلاء1 إذا خرج الأمعاء؛ فإنه لا يحل أكلها وإن ذكيتها، لما
~~لا يعيش مثلها. فإن ذلك خطأ خلاف السنة، لما مضت السنة بما وصفنا. وإنما
~~ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة ما يخشى من العوارض بعد،
~~وكذلك لو عرض لها الموت أو نزل بها ما يخاف أن لا يعيش مثلها فذكاها وهي
~~حية فلا بأس بها.
### | [3528-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى
# PageV09P4827
# مثنى، ويقيم واحدة. إلا قوله: قد قامت الصلاة، مرتين، وكذلك الله أكبر
~~الله أكبر في أوله وآخره.1
# قال إسحاق2: الله أكبر [الله أكبر] 3 هو مرة.
### | [3529-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،4 ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع
# الفجر، يؤخر قليلا عن أول PageV09P4828
# طلوعها،1 ولكن إذا ابتدأ حينئذ طول القراءة قليلا. وإنما أخطأ هؤلاء2 حين
~~سمعوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ظ-111/ب] أنه قال: "أسفروا بالفجر
~~فإنه أعظم للأجر"3 وذلك أن يؤخر عن أول [طلوع] 4 الفجر قليلا، ليس يعني أن
~~يؤخرها حتى تكون قرب طلوع الشمس ثم يصليها ويقرأ فيها بقصار PageV09P4829
# المفصل.1
### | [3530-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوما مكانه
# أم لا؟ فإنه ليس عليه القضاء، وحكمه كمن أكل ناسيا نهارا، لأنه أكل وهو
~~عند نفسه في حد من يحل [له] 2 الأكل، لأن الأكل بالليل مباح، فهو كمن أكل
~~نهارا ناسيا وهو يرى أنه غير صائم،3 وإن أخذ PageV09P4830
# بالاحتياط يقضي يوما مكانه، لما [لم] 1 يجمع عليه أهل العلم،2 كما
~~أجمعوا3 على الأكل ناسيا،4 فهو أحب إلينا.
### | [3531-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -
# قد صح عنه أنه قال: "لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته
~~في دبرها" [ع-180/ب] .5 PageV09P4831
# وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى ms610 ذلك من الرجال
~~والنساء".1
# وقد ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن
~~من أتى حائضا أو كاهنا فصدقه، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد
~~- صلى الله عليه وسلم -".2 PageV09P4832
# فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني
~~لا آمن أن يكون كفرا.1
# وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفرا، فقد ذهبوا PageV09P4833
# مذهبا حسنا.1
# فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطاع من الصدقة وغير ذلك، فإنا وإن
~~لم نجد سنة في الكفارة لفاعله، فقد وجدنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فيمن أتى الحائض كفارة صحيحة، قال: "يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطا، وإن
~~كان فيه صفرة فنصف دينار"،2 حتى ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه
~~أمر عمر رضي الله عنه بخمسي3 دينار.4 وذلك على قدر رقة الدم وغلظه، وقرب
~~طهره من بعده. فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره.5 PageV09P4834
# كذلك يعمل التائب من إتيانها على ما وصف.1 فكفارته2 أغلظ من كفارة الحيض،
~~لأن ذلك الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# وقد بينا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب.
# وأخطأ هؤلاء3 في الحائض حيث لم يروا على صاحبه كفارة، وتأولوا قول
~~إبراهيم4 وضربائه5: أنه ذنب، فليستغفر [الله] 6 منه. وصدقوا في ذلك، ولم
~~يزيلوا [عنه] 7 الكفارة، PageV09P4835
# وإن لم يأمروا بالكفارة، فهو مما لم يسمعوا، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمر
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# فلا يستوي من سمع سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهجرها مع من لم
~~يسمع بها. وإنما الحجة [على] 1 من [رد] 2 السنة بعينها، استخفافا [ورغبة
~~عنها إلى قول من لا يعلم علمها. وقد قال ابن عباس:] 3 كيف لا تخافون أن
~~يخسف بكم أو تعذبوا،4 وأنتم تقولون، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، وقال فلان؟ 5 PageV09P4836
### | [3532-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، ms611 وأن الرجل بنى بناء منع ذلك الميزاب من
# المصب، فإن كان يعلم [أن ذلك] 1 ملك2 لرب الميزاب من ذلك الموضع، فله أن
~~يمنعه من البناء لموضع مصبه3، وإن لم يكن ذلك على قدر المعاينة فأراد
~~الباني أن يحول مصبه على سطح آخر، ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر، كان ذلك
~~له، إنما عليه أن لا يمنعه يصب ماء ذلك الميزاب كالمجرى يكون في دار قوم أو
~~أرضهم، فأراد صاحب الملك أن يحول مسيل مائه ناحية من أرضه أو داره، ولا ضرر
~~على صاحب المسيل؛ فله ذلك. [وكذلك] 4 قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في
~~ذلك،5 ولا ضرر في الإسلام. PageV09P4837
# وأخطأ هؤلاء حيث فرقوا بين المسيل والمجرى، فقالوا: إذا كان المسيل فلرب
~~الأرض تحويله - لأن عليه مرور الماء - لأرضه، فإذا كان المجرى فليس له
~~التحويل ولا التحريك من موضعه، لأن الذي له المجرى ملك الرقبة، إلا أنهم
~~قالوا: إذا أقر الرجل أن له مجرى في أرضي أو داري فقد أقر بالرقبة، وإذا
~~أقر أن له المسيل في داري لم يكن ذلك منه إقرارا بالرقبة، ففصلوا بين
~~القولين بغير سنة ولا قياس عليها ولم يفكروا أن [قالوا] 1 صيروا هذين
~~القولين بغير العربية، فكيف2 يتكلم عليها أنها كلمة واحدة مذهبها واحد رأوا
~~[أن] 3 يحتمل الشيء أسامي كثيرة، فمن ذلك4 قلنا: لو تفكروا في غير العربية
~~لعلموا أنه اسم واحد، وأن الفعلين مختلفان5. PageV09P4838
### | [3533-*] قال إسحاق في طلاق [ع-181/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو
# بيع، أو شراء وهو يذكر ذلك، فأن ذلك واقع عليه. وأما إذا كان ذاهب العقل
~~كالمجنون يذكر فلا يذكر وسعه فيما بينه وبين الله عز وجل إن شاء الله
~~تعالى.
# وأما المرأة فإنها إن عقلت ما كان منه؛ أنه لم يعقل حين تكلم، رافعته إلى
~~الحاكم حتى يحلفه بالله تبارك وتعالى ما طلقها، ثم حينئذ يسعها [ظ-112/أ] .
### | [3534-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن ms612 الوليد1 أخبرنا في
# حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن أرواح البهائم من
~~يقبضها. PageV09P4839
# فقال: ملك الموت صلى الله عليه وسلم.1
# وقد ذكر في حديث آخر أنها2 أنفاس تخرج.3 وكل قد جاء، وليس على المتعلم في
~~مثل هذا أو شبهه مضرة، إلا أن4 يكون سقط عليه، بل يؤدي ما سمع كما سمع،
~~فأما أن يحكم بأمر ليس بمجمع عليه، فليس ذلك له.
### | [3535-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] 5 أو يقلب له، وكل ما
# كان ذلك منه PageV09P4840
# إرادة1 أن يختم القرآن، أو يؤم قوما ليسوا ممن يقرأون؛ فهو سنة، كان أهل
~~العلم عليه. وقد فعلت ذلك عائشة - رضي الله عنها -.2
# ومن بعدها من التابعين3 اقتدوا بفعلها - رضي الله عنها - ولم يجئ ضده من
~~أهل العلم.4 وإن قلب له الورق كان PageV09P4841
# أفضل، فإن لم يكن له من يقلب، قلب هو لنفسه.
### | [3536-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي1 بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه
# وسلم - أو التابعين بإحسان، لما يكون قد عزب2 عنه معرفة العلم الذي قد
~~جاء فيه. فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه من العالم الذي خفي
~~عليه سنته، ولا يدخل على الراد ذلك بعض ما رد3 على من هو أعلم منه
~~PageV09P4842
# ليتبع [في] 1 ذلك ما أمر، لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن
~~مما أتخوف على أمتي اتباع زلة العالم"،2 ثم فسر النجاة من ذلك فقال: "أما
~~العالم إذا زل فلا تتبعوا زلته"،3 فهذا تصديق ما وصفنا. PageV09P4843
# ولقد قال ابن المبارك وجرى ذكر من بلي1 بالرأي في عصر سفيان2 قال: ما رأت
~~عيناي قط أعلم من سفيان، ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة، قالها سفيان
~~مخالفة، من ذلك: رفع الأيدي في المكتوبات إذا ركع، وإذا رفع رأسه.3
# فقال4: ما يمنع هؤلاء الذين لا يرفعون إلا الكسل، حتى أنه قال: وما
~~للشيخ5 - قال أبو محمد6: - يعني أبا7 حنيفة - وذكر أن من ms613 رفع يديه عند
~~الركوع يريد أن يطير8 فقال ابن المبارك له: أيريد أن يطير9 إذا استفتح. إن
~~كان إذا رفع عند PageV09P4844
# [الركوع] 1 يطير فإنه في الاستفتاح كذلك. أخبرني2 بذلك وكيع3 [عنه] 4 حتى
~~أنه قال: ما رأيت جوابا أحضر من جواب ابن المبارك. فلم يمنع عبد الله ما
~~قال في سفيان أنه من أعلم أهل الأرض أن يرد عليه خطأه لقول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ويظن به الظن الحسن أنه قد فاته. وكذلك من اقتدى بابن
~~المبارك يلزمه مثل ما لزمه.
### | [3537-*] قال إسحاق: أخبرني أبو
# PageV09P4845
# وهب1 أن ابن المبارك قال: حاجني أهل الكوفة في المسكر فقلت [ع-181/ب]
~~لهم: إنه حرام، فأنكروا ذلك وسموا من التابعين رجالا، مثل إبراهيم2
~~ونظرائه، فقالوا: لقوا الله عز وجل وهم يشربون الحرام؟ فقلت لهم ردا عليهم:
~~لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس
~~PageV09P4846
# ونظرائهم من أهل الحجاز، فقالوا: خيار. فقلت: [فما] 1 تقولون [في] 2
~~الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام. فقلت لهم: أيلقون الله عز وجل وهم يأكلون
~~الحرام. دعوا عند الحجاج تسمية الرجال.
### | [3538-*] قال إسحاق: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء.3
# قال إسحاق بن منصور: وأنا أقول بها.
### | [3539-*] سئل إسحاق عن الحج؟
# PageV09P4847
# قال: يتمتع.1
### | [3540-] [سئل إسحاق عن الرواح؟
# فكرهه] .
### | [3541-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟
# فقال: لا أراه. الإفطار أحب إلي.2
### | [3542-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،3 وأما
# PageV09P4848
# الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.1
### | [3543-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟
# فكرهه إلا أن تكون عمامة.2
### | [3544-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.
# فقيل له: إنهم لا يرضون؟ فقال: لا رضوا، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر
~~آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة.3
~~PageV09P4849
### | [3545-*] سئل إسحاق عن الرواح؟ فكرهه.1
# قال أبو محمد الطيالسي2: الرواح - يعني في الصلاة.3
### | [3546-] وكان إسحاق يوتر ms614 بنا فربما قرأ في أول ركعة بالأعراف
# PageV09P4850
# ويصادف وتره الصبح.
# قال إسحاق بن منصور: هذا كله كتبته عن إسحاق بن إبراهيم بنيسابور.
### | [3547-*] وكان إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح ما لم يصل الفجر،1 ويرفع يديه في القنوت الشهر
# كله،2 ويقنت قبل الركوع،3 ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين،4 ويقرأ
~~PageV09P4851
# بالسورتين1 ويقرأ في كل واحدة بسم الله الرحمن الرحيم،2 ثم يدعو ويؤمن من
~~خلفه.3 يدعو للمؤمنين والمسلمين، ويدعو على الكافرين، ويصلي على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، ويدعو بدعاء الحسن بن علي - رضي الله عنهما -،4
~~ويقرأ بآخر البقرة ثم يسكت ساعة ثم يركع. PageV09P4852
### | [3548-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،1 فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر.
### | [3549-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر
# فلا بأس به لأنهم يقسمونها بعد الفطر.2
# ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصع وربما
~~[ظ-112/ب] أعطى صاعين وأعطى رجلا3 ستة آصع، وكره أن يعطى مسكين أقل
~~PageV09P4853
# من صاع.1
### | [3550-*] ورأيت2 إسحاق يشرب الفقاع،3 وكان لا يرى بشربه بأسا.4
### | [3551-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟
# قال: يعيد الصلوات.5 PageV09P4854
### | [3552-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئا موضوعا1 بالأرض إلا أن يكون نعلا2. ولا
# يكون معلقا بالقبلة.3
### | [3553-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إلي، وأما في
# المسجد [ع-182/أ] فلا.4 PageV09P4855
# وإن قضاهما بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أحب إلي، وإن شاء لم يصلهما.1
### | [3554-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟
# قال: النكاح جائز ولها مهر مثلها.2
### | [3555-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟
# قال: ليس له نكاح، ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل PageV09P4856
# بها.1
### | [3556-] قال إسحاق: سنة الإبل والشاء واحدة في الصدقات إحدى وعشرين.2
### | [3557-] واعتكف [إسحاق] 3 في العشر الأواخر، وكان يستنجي في الطست4 في المسجد، ms615 وبات ليلة الفطر
# في المسجد ثم دخل سحرا الحمام، ثم صلى الغداة، وقعد في المسجد واجتمع
~~إليه بعض أصحابه فأفطر بما حضر ثم تطيب، فلما طلعت الشمس حسنا5 خرج إلى
~~المصلى فكان يكبر في الطريق. PageV09P4857
### | [3558-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة1 من رجل إلى2 سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك
# إلى سجستان ليقبض المال رجلا بأربعة آلاف درهم؟
# قال: بكم يوجد رجلا إلى سجستان3؟
# قلت أنا: بمائة درهم.
# قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة [درهم] 4 ربى.
### | [3559-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،
# PageV09P4858
# ومن يخرج إلى مجشره1 في ضيعة2 لا يؤم سفرا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا
~~غير ذلك. فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة لما رأى3 عثمان4 وابن مسعود5 -
~~رضي الله عنهما - وغيرهما6 من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذلك
~~مما PageV09P4859
# يشبهه.
# فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمال. لذلك قلنا
~~الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء1 ونظراؤه2 من التابعين ذلك، كما
~~وصفنا وبينا.3 PageV09P4860
### | [3560-*] قلت1 لإسحاق: في موتان الأرض. الموات في كل موضع؟ ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا؟
# وكيف يكون إحياؤه؟ وإن مات قبل أن يحيى يكون لورثته منه شيء أم هي2 لمن
~~استحياها؟
# قال: كل موات يكون في أرض العرب، وكل أرض لم يوضع عليها الخراج، وإن كان
~~حوالي القرية بعد أن تكون عامرا لا يعلوها الماء؛ فهي لمن أحياها، لا يحتاج
~~فيها إلى السلطان.3
# فأما الأرضون التي وضع على قريته الخراج، فإنه لا بد من أن يقطع السلطان،
~~لأنه ما أخذ من هذا الذي أحيى، وليس لورثة آخذ الموات شيء إذا لم يكن
~~أحياها بزراعة أو حائط يحوط، أو ما أشبه ذلك من المسناة4 حواليها.
~~PageV09P4861
### | [3561-*] قلت لأحمد: يكتب في الخاتم ذكر الله عز وجل أو شيء من القرآن؟
# قال: لا يكتب فيه ذكر الله عز وجل.1
# قال إسحاق: كما قال لما يدخل فيه الخلاء.2
### | [3562-] قلت: يكره إتيان المعادن؟
# قال: أليس يروى: أنه لا يأتيها إلا شرار الخلق؟ 3 ms616 PageV09P4862
# وعنه عند أبي يعلى في مسنده: 11/305 أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: "يظهر معدن في أرض بني سليم يقال له: فرعون أو فرعان - وذلك بلسان أبي
~~الجهم - قريب من السوا يخرج إليه شرار الناس، أو يحشر إليه شرار الناس".
~~قال الهيثمي 3/78: رجاله ثقات. ا.ه
# وفي الباب عن عبد الله بن عمر مرفوعا أخرجه الطبراني في الصغير 1/153،
~~وفي الأوسط: "3556"، والخطيب في التاريخ 8/246، 247 وعبد الله بن عمرو بن
~~العاص موقوفا أخرجه نعيم بن حماد في الفتن 2/611، والحاكم في المستدرك
~~4/458. والحديث صحيح بشواهده.
# [] انظر: إتحاف الجماعة: 2/182-184، والسلسلة الصحيحة: حديث رقم: "1885".
# قال إسحاق في إتيان المعادن: إذا أتاها لطلب المعيشة وفيه استصلاح الرعية
~~لما يكون لبيت المال؛ فحسن.
### | [3563-*] قلت: هدية المشرك؟
# PageV09P4863
# قال: أليس يقال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد1 وقبل؟ 2
# قال إسحاق: يقبل ويكافئ إذا لم يكن حاكما. PageV09P4864
### | [3564-] قلت: القطيعة1 ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
# قال: هو ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.2
# قال إسحاق: شديدا.
### | [3565-*] قلت: قطع السدر؟
# قال: إني أحب أن أتوقاه.3 PageV09P4865
### | [3566-] قلت: الحديث1 في الحرم أو الحرم وغير الحرم؟
# قال: الحرم وغير الحرم.2 PageV09P4866
### | [3567-] قلت: الرجل يريد أن يبني في مكانه كيف يصنع؟
# قال: إذا كان [في] 1 موضع الضرورة فهو أهون من [أن] 2 يقطعه في غير شيء.
# قال إسحاق: كما قال [ع-182/ب] . ومعنى ذلك في الأصل في الحرم. إلا أن
~~التوقي في غير الحرم حسن أيضا.3
### | [3568-] قلت: السحر حق؟
# قال: بلى.4 أليس النبي - صلى الله عليه وسلم – قد PageV09P4867
# سحر.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3569-*] قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس؟
# قال: هذا مكروه.2 أليس قد نهي عن ذا.3 PageV09P4868
# قال إسحاق: قد صح النهي فيه1 عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولكن لو
~~ابتدأ فجلس فيه2 أهون.
### | [3570-*] قلت: يكره التفل في الرقية؟
# قال: أليس يقال: إذا رقى نفخ ولم يتفل؟ 3
# قال [إسحاق] :4 كما قال. PageV09P4869
### | [3571-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على ms617 قفاها؟
# فقال: إي والله.1 يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه.2
# قال إسحاق: كما قال.3
### | [3572-] قلت: يكره أن يقول الرجل: ما شئت؟
# PageV09P4870
# قال: كان عثمان رضي الله عنه يكرهه،1 وإن قال: إن شئت، أحسن [ظ-113/أ] .2
# قال إسحاق: نهيهما3 واحد. إلا أنه يبدأ ما شاء الله عز وجل ثم شئت.4
### | [3573-*] قلت: يكره أن يكنى المشرك؟
# قال: أليس قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخل على سعد ابن
~~عبادة5 فقال له: "أما ترى ما يقول أبو PageV09P4871
# الحباب؟ 1".2
# قال [إسحاق] 3: ليس في هذا بيان.
# ولكن له أن يكنيه إذا كان يعرض عليه الإسلام، أو يكون سبب آخر، وإن كانت
~~حاجة لدنيا إليه فكنيته فلا بأس.
### | [3574-*] قلت: [يكره] 4 أن يكنى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟
# PageV09P4872
# قال: عمر - رضي الله عنه - كره أبا عيسى1،2 وأما إذا لم PageV09P4873
# يكن اسمه محمد فهو أهون، وهو يقبل على معنى أن يكنى أبا القاسم.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3575-*] قلت: تكنى المرأة؟
# قال: عائشة - رضى الله عنها - كناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم
~~PageV09P4874
# عبد الله1.2
# قال إسحاق: حسن كما قال.
### | [3576-*] قلت: يكره السير الشديد؟
# قال: أما في الأمر الذي يحدث، فإنه لشديد على الدابة.3
# قال إسحاق: هو واسع إذا احتمل أولم يثقله، وهذا فيه سنة: ابن عمر - رضي
~~الله عنهما - سار مسيرة ثلاث في يوم PageV09P4875
# [حين] 1 حزبه أمر.2
### | [3577-*] قلت: يكره الخضاب بالسواد؟
# قال: إي والله مكروه.3 PageV09P4876
# قال إسحاق: شديدا كما قال، إلا أن يريد [به] 1 تزينا لأهله، ولا يغر به
~~امرأة.2
### | [3578-*] قلت: يكره أن يقول الرجل للرجل: فداك أبي وأمي؟
# قال: يكره أن يقول: جعلني الله تعالى فداك، ولا بأس أن يقول: فداك أبي
~~وأمي.3 PageV09P4877
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3579-*] قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟
# قال: أما يعشر فليس به بأس، وأما النقط ما أنفعه،1 والتزيين بالذهب
~~والفضة مكروه.2 PageV09P4878
# قال إسحاق: كل ذلك مكروه. لأنه محدث.
### | [3580-*] قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟
# قال: ms618 ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا [على] 1 عمد، إلا أن يكثروا.
# قال إسحاق: كما قال.
# وإنما معنى أن [لا] 2 يكثروا: يقول: أن لا يتخذونها [ع-183/أ] عادة حتى
~~يعرفوا به.3 PageV09P4879
### | [3581-*] قلت: قال جابر:" استأذنت [على] النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، [قال:
# أنا أنا] 1 "؟ 2
# قال: هو بمنزلة دق الباب حتى يقول: أنا فلان.3
# قال إسحاق: إنما معنى كراهيته أن لم يسم4 حتى يعرف. يقول: حتى يقول: أنا
~~فلان.
### | [3582-*] قلت: أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو خف واحدة؟
# PageV09P4880
# قال: إي لعمري،1 ولا ينتعل [الرجل] 2 قائما.3
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3583-*] قلت4: أينتعل اليسرى قبل اليمنى، أو ينزع اليمنى
# PageV09P4881
# قبل اليسرى؟
# قال: أكره1 هذا كله.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3584-] قلت: يقطع الرجل رجله من الأكلة3؟
# قال: عروة،4 أليس قد فعل؟ 5 إذا كان يخاف على أكثر من PageV09P4882
# [] أبي الدنيا: 113-119 و135-140 - وقد رواها بعدة أسانيد وبألفاظ مختلفة
~~-، والحلية لأبي نعيم: 2/178، 179 وشعب الإيمان للبيهقي: 7/197، 198.
# [] وانظر: تهذيب الكمال: 20/19-20، والسير: 4/429-431.
# ذلك.
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3585-*] قلت: يكره التحريش بين الدواب؟
# قال: سبحان الله، إي لعمري.1
# قال إسحاق: كما قال. PageV09P4883
### | [3586-*] قلت: الديباج1 في الحرب؟
# قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.2
# قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.
### | [3587-] قلت: يقيد العبد أو يجعل في عنقه راية3؟
# قال: أما الراية فمثلة،4 وأما القيد على ذاك5 إذا كان يحبسه.
~~PageV09P4884
# قال إسحاق: لا تجوز1 الراية إلا أن يكون آبقا معروفا [به] 2 فيجعل ذلك في
~~عنقه لكي يعرف به فيرد. وأما القيد فأكرهه لحال الصلاة، إلا أن يحله في وقت
~~الصلاة.
### | [3588-*] قلت: كيف يكتحل الرجل؟
# قال: وترا،3 وليس4 له إسناد.5 PageV09P4885
### | ..................................................................................................
# PageV09P4886
# قال إسحاق: السنة أن يكتحل وترا ثلاثا في الأولى، وثنتين في الآخرى، فإن
~~اكتحل في كل عين ثلاثا جاز.
### | [3589-] قلت: يسبح الرجل بالنوى؟
# قال: قد فعل ذلك أبو هريرة1 PageV09P4887
# وسعد1 - رضي الله عنهما -، وما بأس بذلك. النبي - صلى الله ms619 عليه وسلم -
~~قد عد.2 PageV09P4888
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3590-*] قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟
# قال: إي والله [يكره] 1 والحديد يكره.2 PageV09P4889
# قال إسحاق: كلاهما كما قال.1
### | [3591-*] قلت: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمار رضي الله عنه: "تقتلك2 الفئة
# PageV09P4890
# الباغية"1؟
# قال: لا أتكلم فيه، تركه أسلم.2 PageV09P4891
### | ..................................................................................................
# PageV09P4892
# [قال إسحاق: بل هو يقره وأصحابه1] . 2
### | [3592-] قلت: يكره لعمري ولعمرك3؟
# قال: ما أعلم به بأسا.4 PageV09P4893
# والصيام برقم (705) ، والمعاملات برقم (2192) ، والفرائض برقم: (2968) ،
~~والوصايا برقم: (3048) و (3078) ، وأمثلة أخرى لهذا البيان من غير هذه
~~المسائل في: سؤالات الأثرم للإمام أحمد: 23، وتهذيب الأجوبة:179، والمغني:
~~14/398، والطرق الحكمية: 39، والآداب الشرعية: 2/82 و3/380، والإنصاف:
~~16/27.
# وانظر زيادة إيضاح حول هذه الكلمة في معجم المناهي اللفظية: 470.
# قال إسحاق: [تركه أسلم] 1 لما قال إبراهيم2: كانوا يكرهون ويقولون ليقل3:
~~لعمرو الله [ظ-113/ب] .4 PageV09P4894
### | [3593-] قلت: يكره: زعموا أو زعم فلان؟
# قال: أما زعموا فهو مكروه.1 قال:"بئس مطية الرجل زعموا".2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3594-*] قلت: التسليم على النساء.
# PageV09P4895
# قال: إذا كانت عجوزا فلا بأس به.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3595-*] قلت: الذهب والحرير للنساء؟
# قال: أرجو أن لا يكون به بأس،2 ولكن الذهب لا تظهره.
# قال إسحاق: كما قال.
# وقوله: لا تظهره - يعني - لا تباهي به تظهره للناس. PageV09P4896
### | [3596-*] قلت: تحف1 المرأة جبينها.
# قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.2
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3597-*] قلت: العزل؟
# قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به PageV09P4897
# بأس.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3598-*] قلت: نثر السكر في العرس؟
# قال: أعجب إلي أن يعطى كل إنسان.2 PageV09P4898
# قال إسحاق: كما قال. وتكره النثرة لأنه شبه النهبة، وإن كان مأذونا. لا
~~يدري [كل واحد] 1 ما حقه الذي يأخذه.
### | [3599-*] قلت: يقبل الرجل يد الرجل؟
# قال: على الإخاء.2 PageV09P4899
# قال إسحاق: نعم هو سنة إذا كان على وجه الحب [ع-183/ب] في الله عز وجل،
~~وعلى غير ذلك بدعة.
### | [3600-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟
# قال: أما اليوم فلا يعجبني.
# قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذلك، لما قال عمر ms620 عليه السلام: من
~~زافت عليه دراهمه.1
### | [3601-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟
# PageV09P4900
# قال: لا بد من استبراء.1
# قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها.2
### | [3602-] قلت: الرجل يصرع من الجنون [فإذا] 3 أفاق اغتسل؟
# قال: لا. أما الوضوء فلا بأس به.4 PageV09P4901
# قال إسحاق: الوضوء لازم،1 والغسل أحب إلينا. "لما أغمي على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فلما أفاق اغتسل"2 وبه أخذ الحسن.3
### | [3603-*] قلت: في الزيتون العشر؟
# PageV09P4902
# قال: نعم العشر.1
# قال إسحاق: كما قال.
### | [3604-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله عز وجل، أيحرقها؟
# قال: يمحوها أعجب إلي.
# قال إسحاق: يمحو ذكر الله تعالى منها، ثم يحرق إن شاء أو يدفن.
### | [3605-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به2 الناس؟
# PageV09P4903
# قال: لا. بل يستر عليه، إلا أن يكون داعية.1
# قال إسحاق: لا. بل عند الحاجة في تعديل [أو تجريح] 2 أو تزويج أو ما
~~أشبهه فليخبر به، لأنه ليس بغيبة حينئذ.
### | [3606-*] قلت: سأل سعيد بن
# PageV09P4904
# زيد1 ابن مسعود رضي الله عنهما: قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فأين
~~هو؟ 2
# قال: لا أدري ما هذا الحديث.3 PageV09P4905
# قال إسحاق: هذا واضح بين، لأنه يدل على كراهية نصب الشهادة لمن لم يسمع
~~ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن سمعه لزمه أن يشهد.1
### | [3607-*] قلت: أخذ ابن عمر – رضي الله عنهما - لصا في داره،
# PageV09P4906
# فأصلت1 عليه السيف؟ 2
# قال: إذا كان مقبلا، فأما موليا فلا.3 PageV09P4907
# قال إسحاق: كما قال.1
### | [3608-*] قلت: تكره التعاليق.
# قال: كل شيء معلق فهو مكروه. قال: من تعلق بشيئ وكل إليه.
# قال إسحاق: كما قال، إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له.
~~لما قالت عائشة - رضى الله عنها -.2 PageV09P4908
### | [3609-*] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي الكوسج قال: قلت لإسحاق ابن إبراهيم: يتزوج العرب في
# الموالي؟ وموالي تميم في تميم؟ وغيرهم من الموالي فيمن يتوالون؟ وهل يجوز
~~لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟
# قال: السنة أن لا يتزوج العرب إلا بعضهم في بعض، وبعضهم لبعض أكفاء، وإن
~~كنا لا نرى لقريش خاصة ms621 أن يزوجوا أو يتزوجوا إلا بعضهم في بعض؛ لما لهم
~~[من] 1 فضل على سائر العرب، ولكن أن يزوجوا غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز
~~التفريق بينهم. وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~"أكفاؤنا من العرب بنوا هلال".2
# ومن رأى التفريق بين قريش وسائر العرب لم يعلم له حجة. فأما أن يتزوج
~~الموالي إلى العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إن فعل ذلك أن يفرق بينهما إلا
~~أن يكون مولى القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا أن يتزوج عربية من مولياته جبنا
~~عن التفريق بينهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ["مولى القوم من
~~أنفسهم" وقد جاء عن PageV09P4909
# النبي صلى الله عليه وسلم:] 1 "إن الصدقة لا تحل لبني هاشم". [و] 2 قال:
~~"ومولى القوم من أنفسهم"،3 فحرم عليهم الصدقة أيضا.
# وقد قيل: " الولاء لحمة كلحمة النسب ".4 فكان هذا بيان لما PageV09P4910
# خفنا من التفريق. وكذلك فعل ابن سيرين: أنه يزوج وأراد - زعموا - بذلك
~~تصحيح النسب لما دخل السبي في الأحرار في زمن الحجاج وبعده، فرأى أن
~~العربية إذا سبيت لم تملك أبدا لما جاء أن يفدوا1 فلذلك رغب في تزويج
~~العربيات لصحة PageV09P4911
# النسب،1 وكذلك قال ابن عون.2
# وأما العجم فإذا تزوجوا العربيات [ع-184/أ] فرق بينهم وإن كانوا ذا يسار
~~وصلاح.3 كذلك رأى الأوزاعي4 وسفيان5 PageV09P4912
# ومالك1 وابن أبي ليلى.2
# تم الكتاب والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا
~~ويرضى، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم بكرة وأصيلا. وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خير
~~البرية وأكرم العبيد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما بدوام دار هو
~~منقول إليها وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا
~~والآخرة، والنجاة من النار، والنظر إلى وجهه الكريم بفضله ورحمته إنه على
~~كل شيء قدير. PageV09P4913
# وكتبه لنفسه أفقر عبيده إلى ربه عز وجل محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن
~~أحمد ms622 بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن محمد بن سعد الله بن نصر
~~بن فتح بن حذيفة بن محمد بن القاسم [بن] 1 يعقوب ابن إسماعيل بن إبراهيم بن
~~حسين بن محمد [بن] 2 سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي
~~الله عنه وعن صاحبه الصديق وعن المسلمين آمين. وكان الفراغ منه يوم السبت
~~سلخ ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية
~~دمشق المحروسة. وغفر الله تعالى له وللمسلمين أجمعين. آمين.3 PageV09P4914 ms623