######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2022-04-10 #META#Header#End# # 3r3-له ~~ه انا 9 ~~ل كاذ ~~1 ~~1 ~~(4)) ~~0 ~~*( ~~(4 ~~ال ~~القا ~~ݣ ~~گ ~~(في الحيل) ~~الفا ~~الثما ~~وهو المعروف باحمد بن عمرو او عمر ابي بكر الخصاف ~~1 ~~11 ~~( ~~الشيباني رحمه الله تعالي وعفى عنه ~~(0) ~~(4)) ~~الثما ~~الفا ~~2 ~~لا ~~~~:(0)) ~~2 ~~~~الثا ~~2 ~~(طبع بمعر القاهره فى سنة4 131) ~~[ ~~ااملعاا ~~وا ~~9 PageV00P001 ~~============================================================ ~~21 ~~الطله* ~~/11:ااتح ~~16 ~~2 ~~11 ~~انهب ~~اهاش ~~ب ~~ماه ~~رب يسر قال ابو بكراحمد بن عرو بن مهير الشيباني حدثنا سامة بن صالح قال ~~حدثنا بزيد الواسطي عن عبد الكريم عن عبد الله بن ابي بريدة قال سئل رسول ~~الله صلي الله عله وسلم عن آية من كتاب الله تعالى فقال لا اخرج من المسجد حي ~~اخبرك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجاسه فلما اخرج احدي رجليه اخبر ~~بالآية قيل ان يخرج رجله الاخري حدثنا قيس بن الر ببسع عن صايمان التيمى عن الي ~~عامر الزهرى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه انه قال ان في معاريض الكلام ~~لما بقنى الرجل عن الكذب حدثنا قيس عن حماد الاعمش عن ابراهيم يفي رجل ~~اخذه رجل فقال ان لي معك حتا فقال لافقال اعلف لى بالمشي الي بيت الله فقال ~~له احلف بالمشى الي بيت الله واعني مسجد حيك حدثنا فيس عن الاعمش عن ابراهيم ~~انه قال له رجل ان فلاتا امرني ان اتي مكان كذاو كذا وانا لا اقدر علي ذلك ~~الكان فكيف الحيلة فقال له تقول والله ما ابصر الاماسددني غيرى بعني الا مابصرني ربي ~~حدثنا قيس عن هشام بن حسان عن ابن سير ين قال كان رجل من باهلة عيونا ~~فراي بغلة شريح فاعجبته فقال له شريح انها اذا وبضت لم تقم حتى تقام بعني ان الله هو ~~الذي بقبمها بقدوته فقال الرجل اف اف حدثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ~~ميسرة عن النزل بره سبرة قال جعل حسذيفة يحلف لعثمان بن عفان علي اشياه بالله ~~ما قالها وقد سمعناء ms001 يقولها فقلت له ياابا عبد الله سمعناك تحلف اعثمان بالله علي ~~اشياء قلتها وقد سعناك تقولها فقال اني اشتر ديني بعضه ببعض مغانة ان يذهب كله ~~حدثنا قيس عن الاعمش عن ابراهيم قال قال له رجل اني انال من رجل شيئا فيبلغه ~~عني فكيف اعتذر البه فقال له ابراهيم قل والله ان الله لبعلم ما قلت من ذلك من شي ~~حدثنا ا بوحنيفة عن حما دع ابراهيم قال اليمين علي نية الحالف ان كان مظلوما فان كان ظالما ~~فاليين علي تية المستعاف المحلوف له حد شاعقبة بن الضيران قال كناناتى ايراهيم وهو خائف من PageV00P002 ~~============================================================ ~~الحجاج بن يوسف فكنا اذا غر جنا من عنده يقول لنا اذسئلتم عني وحلفتم فا علقوا بالله ماتدرون اين ~~اناولا ك يه علم ولا في اى موضع انافيه واعنوا انكم لا تدرون اي موضع انا فيه فاعد ~~او قائم فتكونواقد صدقتم قال عقبة .واتاء رجل فقال اني آتي الدبوان واني اعترصت ~~علي داية وقد نفقت فهم بر يذون ان يخلقولي بالله انها الدابه التى اعترضت عليها فكيف احلف: ~~قال ايراهيم اركب دابة واعترض عليها علي بطنك را كباثم احلف لهم انه الدايه ~~التي اعترضت عليها تعني علي بطنك حدثنا الحسن بن عماره عن الحكم عن مجاهد عن بن ~~عباس قال ما يسرلي ان لي بمه ار يض الكلام حمر النعم حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا ~~عوف ابن ابي جميلة عن محمد بن سير بن قال خطب علي كرم الله وجهه فقال والله ~~ماقتلت عثمان وقد كرهت قتله وما امرت وما نهيت فد غل رجل عليه الله اعلم به ~~فقال له في ذلك قولا فلما كان في مقام آخر فقال من كان سايلي عن فتل عثمان فالله ~~قتله واتامعه قال بن سبرين هذه كلمه قرشيه ذات وجوه حدثنا ابو داود الطيا لحي ~~قال حدثنا شبة عن عمر و بن مرة عن عبد الله بن سلمه فال قال على لا اغسمل شعري ~~حفي افتح مصر واترك ms002 البصرة كجوف حمار واعرك اذن عما رعرك الاديم واسوق العرب ~~بعصاي فذ كرت ذلك لابن عباس فقال ان عليا ليتكلم بالكلام لا تصدرونه مصادره ~~هامة على مثل الطست لاشعر فيهافاي شعر يغسل حدتنا عن الضحاك بن مخاد قال ~~اخبرني ابن جريح قال اخبرني ابن ضهاب عن حمبد بن عبد الرحمن بن عوف عن امه ~~ام كلثوم بنت عقية بن البي معيط وكانت من المهاجرات الاول ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رخص في الكذب سيفي ثلات في الوجل يصلح بين الناس والرجل بكذب ~~لامراته والكذب في الحرب حدثنا عبد الله بن الفضل وابو عمر ين سليمان القيمي ~~عن ابيه قال حد ثني نعيم بن ابي هند عن سويد بن غفلة ان عليا رضى الله هنه قتل ~~الزنادفة ثم نظر الي الارض ثم رفع راسه الى السماء ثم قال صدق الله ورسوله ثم قام ~~الدخل بيته فا كتر الناس في ذلك فدخلت عليه فقات يا امير المؤمنين ماذا قتلت به ~~الشيعة منذ اليوم رابت تقازك في الارض ورفعك راسك الي السماء ثم فولك صدق الله ~~ورسوله اشئ عهد اليك رسول الله صلي الله عليه وسلم ام شيء رابته فقال هل على ~~من باس ان انظر الي السماء او الى الارض فقات لا فقال فهل علي من باس ان اقولت ~~صدق الله ورسوله قلت لا قال فاني رجل مكايد حدثنا احمد بن شبيب المصري قالست ~~حدثي البي عن يونس بن يزيد عن الزهري وعبد الرزاق وهشام بن بوسف عن مصر ~~56 ~~.616 ~~دا ~~د PageV00P003 ~~============================================================ ~~عن الزهرى قالوا سمعناء يقول ارسلت بنو فريظة الي ابي سفيان بن حرب ان اثتونا ~~فانا نستعين علي بيضة الاسلام والمسلمين ممن ورائهم فسمع ذلك تعيم ين مسعود وكان ~~موادعا للنبي صلي الله عليه وسلم وكان عند عنينة حين ارصلت بذلك بنوقر يظة الي ~~الاحزاب الى ابي سفيان واصحابه فاقتبل نعيم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخيره ~~بخبرها وما ارسلت ينو قريظة الي الاحزاب فقال ms003 رصول الله صلي الله عابه وسلم فلعل ~~امرنا يتم بذلك فقام نعيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نعيم لايكتم الحديث ~~فلما ولى من عندرصول الله صلي الله عليه وسلم ذاهيا الي غطفان قال عمر يأ رصول الله ماهذا ~~الذي فلت ان كان امر من امر الله فامضه وان كان هذا رايا قد رايته من فيل ~~نفسك فان شان بني فريظة اهون من ان تقول شييا يوثر عنك فقال رسول الله صلي الله ~~عليه وسلم بل هذه راي رايته ان الحرب خدعة تبانا موى بن اسمعيل وحجاج بن المنهال ~~قالا حدثنا ابوعوانة عن ابي مسكين قال كنت عند ابراهيم وامرانه تعانيه في جارية ~~له وبيده مروحة فقال اشهد كم انها لها فلما خرجنا من عنده ثال على ما شهدتم قلنا انا شهدنا ~~بانك جعلت الجاربة لها فقال اما رايتموني اشرت الي المروحة انما قلت لكم اشهدوا انهاها ~~وانا اعني المروحة التي كنت اشير اليها حدثنا احمد بن محمد بن صماعة قال حد ثني محمدين ~~الحمن عن عمرو بن زر عن الشعبي قال من حلف على يمين لا يستثني فالبر والاثم فيها ~~على علمه قال فلت فما تقول في رجل يقول الحيل قال لا باس بالحيل فيما يحل ويجوز وانما ~~الحيل شىء يتخلص يه الرجل من المآثم والحرام ويخرج به الي الحلال فما كان من هذا او ~~نحوه فلاياس وانما يكره من ذلك ان يحتال الوجل في حق الزجل حتي يبطله اويحتال حمفي ~~باطل حتي يموهه اويحتال في شىء حتى يدخل فيه شبهة فاما ما كان على هذا أالفميل ~~الذي قلنا فلاباس بذلك وهذا كتاب فيه اشياء ما يحتاج الناس اليها في معاملاتهم ~~وامورهم وقد روي مالك بن انس عن عبد الحيد بن صهيل عن صعيد بن المصبب عن افيي ~~هريرة وابي سعيد اوعن احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وملم انه استعمل وجلا ~~علي خيبر فاتاه بتمر فقال له رسول الله صلى الله علبه وسلم اكل تمر ms004 خيبر حكذا فقال ~~لا والله يا رصول الله انا تاخذ الصاع بالصاعين والضاعين بالشلاث قال فسلا تفعل بع ~~الجيع بالدراهم ثم اشثر بالدراهم تمرا هكذا فقد امره رسول الله صلي الله عليه وعلم ابت ~~اشتري التمر بالدراهم ونهاء ان يكون التمر واحدهما اكثر من صاحبه ليخرج بذلك فيما ~~لا يحل الي مايخل فافهموا ما اراد بذلك الخروج من الاثم الى الحق قال احمد بن عمرو PageV00P004 ~~============================================================ ~~وقد نكلم احابنا في هذا وردوا علي من خالفهم فيه وعارفهم بما موه به ليبطل يباطله ~~وعيارة الحق ما بيننه مع مافد قدمته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ~~جاء عن اصحابه وهم اهثمة المقتدى بهم المنظور اليهم والنابعين من بعدهم قال الخصاف ~~وذكرت قول الله عز وجل اقيموا الصصلاة واتوا الزكاة وقول ابي بكن رضى الله عنه ~~لا تفرقوا يين ما جمع الله ومجاهدة المسلمين من منع الزكاة فكان هذا حق وسنة والرسول ~~صلى الله عليه وسلم انما سن اخذالزكاة فكان كل عام ولم يسنها في العام مرتين ولا ~~ثلاثة ولواراد ان بفرض الزكاة في اول كل نام لفرضها ولوشاء ان يحرم على من يقرب ~~وجوب الزكاة علية ولم يجب ان ينفق من ذلك المال او يهب اويبيع او بتقله الي غيره ~~لفعل فاذا قضت السنة من رصول الله صلي الله عليه وسلم باخذ الزكوة في كل عام وقال ~~المسلمون لازكاة في مال استفيد حتي يحول عليه الحول واحل الله البيع وحرم الرباء ~~واجمع المسلون علي ان بد الوجل الحائز الامر علي نفصه مطلقة في ماله يبيع ويهب ~~و بتصدق و بعتق ولا يمنع من ذلك الاسراف علي وجوب الزكاة ولا غيرها لم يخل ~~لاحد ان يوجب علي المصلمين مالم يفر ضه الله عنيهم ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فاذا كانت عند رجل غنم ستة اشهر ثم اشتري بها ابلا فصارت الغنم سابمه ~~وفيضها المشترى وملكها ثم مضت ستة اشهر اخري لم يخب على واحد منهما زكاة حتى ms005 تتم ~~سنة منذ يوم تبايعا لان ماباع كل واحد منها قد خرج من ملكذ فيل السنه ولا يجب ~~عليه قيه الزكاة وما اشتري لم يحل عنده حول فان كان واحد منهما تعمد الفرار من ~~الزكاة فقد اساء وظلم نفسه فيما نوى من هذه النية السيئة ولا يغير ذلك شى من حكم ~~الزكاة ولا يبطل نيته السيئة ببيعه ولا شرائه لانه انما اشتري الشرا الذي قد احله الله ~~وجرت به احكام الاسلام على اصله وباع لذلك يخرج ماباع من ملكه فلا يكون عليه ~~زكوة ليما غرج من ملكه قبل حلول الحول ارايت ان كان الذى باع الابل هو الذي ~~نونى الفرارمن الزكانا يوخذ يزكاة الابل انهاملكه منذستة اشهراذا تخالف به سنة الزكوة وما فرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ام عل يزكى الغنم وهي لغيره اذا يوجب زكوة الغنم علي اثنين في ~~عام واحد يجب زكوتها علي المشتري وعلى البايع واذا حال الحول على الابل التي اشترى ~~فلا بد من وجوب الزكوة فيها فيكون على البايع زكوة ماباع وزكوة ما اشتري في عام ~~واحد ولم يلك قط الا احدهما وانما صار لكل واحد منهما ماللاخر ارايت من كان له ~~مال كثير فاحب ان لايحب فيه الزكوه فاشتوى به ضيعة بستفلها قبل وجوب الزكوة PageV00P005 ~~============================================================ ~~عليه وقبل الحول فزرع الضيعة فاخرجت زرعا كثيرا وحال عليه الحول منذ كان ~~ملك المال ايزكي امال وبعلي عن الضبعة فتجب عليه زكوة الضيعة وركوة ثنها ~~الذي اشثراها به ويجب علي البائع ايضا زكوة الثمن ولا يصرف زكوة مال واحد ~~على رجلين في كل سنة ابدا فان زعم ان ذلك لازم عليه لانة اشتري الضيعة فرارا ~~من الزكوة فقد خرج عن قول المسلمين جميعا وجعل رجلا لم يملك قط الامال واحد ~~بزكي فه عام مالين فاذا كان لايكون عليه الا احدي الزكوتين فاى الركوة اولى به ~~از كوة ماهو في ملكه ام زكوة ماقد خرج من ملكه وصارث زكونه واجبة على غيره ~~ارايت الغنم التي باعها ms006 بابل قبل الحول فرارا من الزكوة اتجب عليه زكوتها في كل عام ~~مابقيت الضظم فهذه فنم قد اوجب الله فيها الزكاة علي اثنبن في كل عام ابدا وان لمبي ~~عليه زكونها من الثافي والزكوة لا يحب للحول الاول الا بتمامه ولا الثاني الا مثل ذلك وكلاهما ~~لم يتم وفي في ملكه فن جعل بعض هذا اولي من بعض وسنة رسول الله صلي الله ~~عليه وصسلم لا توجب الزكوة الا في كل عام قال الخصاف وحدثنا عيسي ابن ابان قال ~~حدثا ابر اهيم ابن سعيد العوفي من ابن شهاب الزمرى قال لم يلضا ان ابا بكر وعم ~~وضى الله عنهما كانا ياخذان الزكاة والصدفة مثناة واكبهما كانا بتبعان عليهما في الخصب ~~والجدب والسمن والعجف ولا بضمناها اهلها ولا يؤخذن احد هما من كل عام لان اخذه ا كذلك ~~كان امرامن رصول الله صلي الله عليه وسلم فكيف خالف من اوجب الزكوة في اول عام سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا بعينه فلا اثر له ام بقياس شي ما عمل به المسلمون ~~فلا قياس له في ذلك نكيف يخالف رجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجمع ~~عليه المسامون براى ولامذهب ارايت رجلا تصدق بمال علي رجل قبل وفت الحج ودفعة الية ~~واملكه المتصدق عليه وهو بريد القرار من وجوب الحج هل يجب الحج على الذيم تصدق بالمال عليه ~~وهل يكون به مو سرا او هل يخوز الصذقة او يكون باطلا فان كانت العدقة باطلة لما اراد الفرارمن ~~الحجعا فرابت هبدا فضل عمن يخدمه فاعتقه فرارامن ان يجب علية الحج عل يجوز عتقه فان جاز ~~الشق فا لدعي ابطال العديةوان جازت الصدقة توجب بذلك الال على النصدق عه تكرف ~~ييب المع علي المتصدق وهو مال واحذ لامال رجلين يجب به الحج على اشين ارابت ~~ان تووج ماله امراة قبل وجوب الحج بر بد بذلك ان لايحب عطليه المج ايكون يكاحا ~~جايزا ويجل له فرجها اويكون الكاح باطلا ms007 لا يجل به القرج ارايت ان اشتري بالمالا ~~قبل وقت الحج وقيل وقت الزكوة جارية فاعتقها وتزوجها يوبد يذلك اللوار PageV00P006 ~~============================================================ ~~من وجوب الحج ومن وجوب الزكوة هل يجوز الشراء والعتق والتكاج لان جازذلك ~~فكيف يجب عليه الزكوه والحج وقد صار محتاجا تحل له الصدنة اويطل ذلك ~~كله فان زعم ان ذلك يبطل فقد احل الله البيع وامر بالعثق واحل النكاح فقد ~~اباهذا في الشراء والعتق اوالنكاح الامر على وجهه بالوجه الذى اعله الله ~~لغيره فكيف لا يجوزله من ذاك مايجوز لغيره لاجل انه توي في ذلك نية لا ينيغي له هل ~~اتاك اثران من نوى هذا حرام عليه البيع والشرا والعق الذي اباحه الله للم صلمين او ~~بلفك ان احدا من السلف الصالحين ابطل بمثل هذا ييعا او عنقا او نكاما اوجاك في ~~كتاب اوسنة اواثر احد من الصالحين ان هذا قد نهي عنه او كره لمن فعله فضلاعن ان ~~يطل به ييعه وعتقه ونكاحه فانا لا تعلم ذلك وانما كرهنا له هذه النية برايتا وقد نهي الله ~~تعالي في كتابه عن لعمد ضرار المراة في تطوبل العدة عليها قال الله تعالى واذا ~~طلقتم النساء فبلفن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سوحوهن بممروف ولا تمسكوهن ~~ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتغذوا آبات الله هزوا قال الخصاف ~~حدثنا جر بر عن منصور عن ابي الضحي عن مسروق في قوله ولا تمسكوهت ضرارا ~~لتعتدوا قال بطلقها حفي اذا كادت ان تنقضي عدتها ارتجعها ولا بريد امساكها ~~فيحبسها ير يد بذلك الاضرار فذلك الذي يتخذ ايات الله هزوا ثم اجمع المسلمون ~~لاخلاف بينهم على ان رجمته لاتبطل وان حكمه في الرجعة حكم من راجغ للرغية ~~والامساك لايريد الاضرارفيما يجب عليه من الحق وبما يجب على المراة في العدة . # الا ان هذا اثم فيما نوي من الاضرار ومخالقته التي نهي الله عنه من تعمد ~~التطويل عليها في العدة من غير رغبة منه في امسا كها فاذا كان من اثي في هذا ms008 ~~ماقد نهي الله عنه في كتايه وصيره به ظالما لنفسه وكان متخذا لايات الله هزوا ~~لاببطل شي من ذلك رجته لانه اتي بالرجعة على الوجه الذى هوسنة وجرت به ~~احكام المسلمين في ذلك فلم يبطلها ما وجب عليه من الاثم فيما نوي من ~~الاضرار فمن اتى مالم يات نهي عنه في كتاب الله ولاسنة بل كرهناه للرجل ان يتوبه ~~او يعتمده براينا احرى ان لا يغير نيته حكما من احكام الله ولا يزبل شي عن ~~موضعه وكذلك الخلع قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيت موهن شييا الا ان يائق ~~بفاحشة فان تانى المراء بفاحشة مبينة ولم يخف عليها ان لا تقيم حدوداه فيما فرض الله ~~عليها من معاشرة زوجها بعضها لتذهب ببمض ما اتاها حتي اختلفت منه كاي آثما PageV00P007 ~~============================================================ ~~غاصبا فيما كان منه داخلا فيما قد خفى عنه وكان الخلع ماضيالايرد ولاببطل ~~ويحكم للرجل عليها بما افتدت به منه وان كان ظالما آثمنا لانا نوا يطلنا المال عنها ~~عال الطلاق الذى طلمتها وصار بملك رجعتها ان كان افصح بالطلاق واثماافتدت ~~منه لتبين فلما اوفعها الطلاق باينا وجب المال لارجل في الحكم وياثم بما دخل فيه ~~فاذا كان مانهي الله عنه في كتابه اذا اتاه رجل من طريق بعب به حكم من ~~احكام الله في فرقة او رجعة او قدبة مضي الحكم ولم يبطله ماتعمد فيه من المأم ~~فكيف يبطل البيع والعتق والشراء والتكاح بنيته ولم باتتا في كتاب الله ولا سنة ~~ببيه انه نها عنها فاما قوله لو اراد الله ان جيز الحيلة في ذلك ما اوجبه يعني ما اوجب ~~الزكوة وغيرها فقال نهي الله ت* الى عن خطبة في عدتها ثم رخص فيما توصل ~~من معرفة المراه لما يرد الرجل من ترو يجها اذا نقضت عدتها الي ما توصل اليه بالقصد ~~للخطبة فقال لاجناح علكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكشنتم في انفسكم ~~الى قوله معروفا فقالت العلماء بعرض لها مايجب من تزويجها ms009 وهي في العده ولا يقصد ~~الخطبة فقد نها الله تعالي من الخطبة واحل البيع الحيله القي توصل بها الي مثل ما توصل ~~اليه بالخطبة فبذلك اوجب الله الزكوه في الحول واحل البيع والشرا والصدقة والعنق قبل ~~الحول او بعد الحول فليس ييطل من احكام اللة تعالى التي احلها تية تواها رجل كرهنا ها ~~له وليس عندنا فيما كرهنا من ذلك اثرولاصنة ولو اراد الله ان يحرم عليه اخراج ذلك من ~~ملكه قبل الحول لحرمه وما كان ربك نسيا وكذلك السفر من صار مسافرا فقد أحل ~~الله له ان بفطر ويفضي وقد من رسول النه صلي الله عليه وسلم التفطير بقول الله فمن كان ~~منك موبضا اوعلي صفرفعدة من ابام اخر ~~افرايتم من خرج في شهر رمضان من بغداد الى مكة اردة ان يحل له الافطارا بكون ~~مسافرا فقد عم الله المسافربن با الرخص في الافطار ومن خرج ليحل له الفطراذا كان ~~ممن يخرج يطاب امرا فيه معسية اوامرا لايحل طلبه اسواحالامنه واجرى لايحل له ~~القطرارايتم امراة فرجت صيف عدتها مسافره وقد قال الله عز وجل واتة و1اله راكم ~~لا يخرجوهن من ييونهن ولا يخرجن الاان انين بفاحشة منينه ففرجت في عدتها وعصت ~~ريها فصارت مسافرة فاتا عايها رمضان ايحل لها أن تفطر وتقتضى وهل نقضى الصلاة وقد ~~خرجت اثمه عاصية لربهافان كان هذا يعل لها وقد نهي الله في كتا ه عن الخروج فخرجت ~~ولم بنهه الله عن الخروج الا اته نوي في خروجه ماكرهنا له برايتا احري ان يصيره سافرا PageV00P008 ~~============================================================ ~~وبجل له مايعل للسافرين وقد عم اللة المسافرين باارخصة فعمت عندنا من نوى ~~نية سيئة ولم ينوها فمن ادعي ان الرخصة خاصة فليات علي ذلك ببرهان من الكناب ~~اوالسنة اواثرعن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برايه اوفياس بعقل فاه غير ~~واجد شيئامن ذلك فاما المطلقة ثسلاثا سيفي المرض ترث ما كانت في العسده وان عثمان ~~ورنها بعد انقضاء العده فما يشبه امطلفة تلا ثامن هذا ms010 ارايته عبد الرحمن بن عوف ~~هل هويتهم على ان يكون نوي الفرار من كتاب الله هو عندنا غير متهه في ذلك فان ~~مااوجب المسلمون الميراث للمطلقة في المرض نوى زوجها الفرار اولم بنو لان حال ~~المريض في ماله فيما بينه وبان ورأته كحال المحجور عليه وكذلك من سافر في ~~رمضان لاير بد الفرار من الصيام اووهب مالا من ما له يريد الفرار من الزكوة والحج او ~~باع ابلا يبقر اويغنم لايريد الفرار من الزكوة يبطل ماصنعوا بغير نية ويكون ~~الحكم عليهم وعلى من توي في ذلك نية سيئة سواء فان كان هذا عاما فيمن نوى ~~وفيمن لم بنو فليش اسافر ان يفطر في شهر رمضان ولا لاحد ان يهب مالا ولا ~~ينفقه وان كان هذا عند من يخالفنا على من نوي نية سيئه دون من لم يتوفكيف نقسه ~~بالمطلقه في المرض الذي يرث امراته نوي الفرار اولم ينو انما الحجة ان نجد حكما ~~من احكام الاسلام ماض على اهله اتاه رجل من وجهه ونوي فيه نية سيثة لولا تلك ~~النية حل له ذلك فايطلت بنيته تلك قبله حفي لزمه نقضه في الحكم وابطاله فان ~~وجد هذا في شي من احكام الاسلام ماوجدته في سنة قائه او اثر جتع عليه ~~فهو له حجة وليس واحد ذلك في حكم من احكام المسلمين فاما اذا كان الحكم ~~فيمن نوي او فيمن لم ينو واحد فليست فيه حجة وكذلك الاقرار الوارت فيما ~~ينه وبين ورثته كالحجور عليه لقول رسول الله حلى الله عليه وسلم لاوصية ~~اورت فقاس الاقرار بالومية وبطل نوى في ذلك شبئا او لم ينو وهكذا المولي عنه ~~والمحجور عليه للفساد ولا يجوز اقرارهما وكمذلك المريض انما بطل اقراره لورتته ~~بالتهمه ولكان الرجل الصالج النقي غير متهم علي ان يقر بباطل ولا يفر من حق ~~ولا يحل ان يطلق ذلك به ولكنه حجرعليه بالمرض فيما بينه وبين ورثته فجري ~~افكم بذلك عليه ان لايجوز وصية له ولا اقراره متهما كان او غير ms011 متهم وليس ~~هذه الحجة في ابطال حكم اتي رجل الامر فيه من وجهه بنيه نواها واما قوله ان ~~اهل السبت حبسواالسمك يوم السبت واغذوه يوم الاحد فانه بقال له لو كان حبسه ~~يوم السبت غير محرم عايهم لم يكونوا اشتدوا في السبت وقد زعمت انهه اعتدوا ~~س ~~في السبت فان زعمت ان عداوتهم ي السبت انهر صنعوا فيه شيئا كان حلالا لهم فيه ~~وانهم عوقبوا على انهم نووا ان يا خذوه في الوقت الذى احل لهم اخذه فيه فهولك حجة PageV00P009 ~~============================================================ ~~فهات فهل عندك بهذا اثر او برهان قال فان الله اخبرنا انهم اعندوا في السبت والمعلدي ~~من الى ماحوم الله عليه واما قولك في اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ~~اثاتها فهل رايت احدا رخص لامسلين في ييع الخمر والخنازير والمبتة فنجج بها عليه ~~وهل حرم بيع الشحوم علي اليهود من قبل نيه نووها ولولم ينو ذاث كان بيعها لهم حلالا ~~الا ان يسها على اليه د حراما توي ذلك شيئ اولم ينو وكذلك هبة المال قبل وجوب ~~الزكوة نية محرمة نوى صاحبها الفرار اولم ينو والا ذانت حجته ان يدل الامر على محرم البتة ~~الا من قبل نية نواها صاحبها انما كانت هذه حجة انه لو احل قوم للمسلمين بيم الخر ~~والخنازير وانما هذا قله رسول الله صلي الله عليه وصلم فيما بلغنا حين ذكرله بيع الخمر ~~بعد تحريمها فهذا شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما انتهى الينا لا بيع حلال ولا يصدقه ~~حلال فيما جرت احكام الا سلام باجازته تزعم انه حرام من قيل النيه ولكن ايكره ~~لرجل ان يتعمد الحبلة في ابطال الزكوة وفي ابطال الشفمة وما اشيه ذلك ويخاف ان ~~يفعل ان يكون اثما لانه تعمد الاضرار بمن كانت الصدفة تجب له حين احتال لان لاتجب ~~وتعمد الضرر بمن كانث الشفعة تجب حين احتال لئلا بجب فيكر، ذلك له ويخاف ان ~~بكون اثما كما بأتم الذى راجع بتعمد بذلك اضرار المراة فاما ms012 ماكان مسن بيع ~~حلف بها رجل لم تكن واجية عليه لله الا بما ادخلته نفصه فيه فانه ~~اوشراء اويمين من حله ~~لايكره له ان يقر سيفي ذلك بما يحرم عليه ما اعل له ويحتال للحخرج من المال ثم بكل ~~حيلة حق لا يدخل في ربا ولا في اسر خخرم عليه حتي لا يجب عليه بما ادخل نفسه فيه ~~مما لم يكن واجبا عليه شي لان ذلك اثما هو بيع عن تراض وليس فيه ظلم لاحد ~~ولا احتيال لامر اوجبه الله حتي لا يجب كما تهي الله عز وجل من خطبة المراة التي ~~في عدتها ورخص في الاحتيال بما يوصل الى معرفته المراة بما يريد من تزوبحها حفي ~~لا يسبقه بنفسها كما توصل بالخطبة لانه لم يكن في ذلك ظلم لاحد ولا تعمد للشاء به ولا ~~لدفع حق كان يجب له حتي لايجب وكذلك البيوع والاثمان لا باس بالاحتيال في ذلك ~~فهو فياس الخطبه والعدة مع ماجاء فيه من الا ثارقال الخصاف حدثنا على بن عليه عن ~~ابوب عن محمد بن سيرين ان عبد الرحمن بن عوف او الزبير والا احمد انه توقف علينا ~~اذ راوالنا فاخذ الطيب ويعطي الخبيث فقال لا تفعلوا ولكن اخرج الي البقيع او الى السوق ~~: ~~فاشتري دابه او ثوبا واعل ماشئت فاذا اشتربته وقبضته كان لك بيعه كيف شئت ~~واهضم ماشئت وخذاى تقد شئت فهذا عمر فد احتال له في ان يرجع اليه ماكان ~~دراهمه بالر بوفي دراهم جياد هي اقل منها ماجاز ذلك وكذلك نقول انما فرمن الحرام ~~الى الحلال ولا ظلم في ذلك لاحد انما باع شييا حلالا عن تراض وحدثنا غير واحد عن ~~ابن عون عن ابن صير بن قال انما الربا علي من اراد ان يربي و ينسي وحدثنا بز بد ين هرون PageV00P010 ~~============================================================ ~~عن ابن سعيد بن ابي عروة وابوب بن العلا عن قتادة عن الحسن في رجل جعل امراته ~~طالقا ثلاثاان كلم فلانا قال ان شاء طلق امراة تطليقة تم تركها ms013 حتي يحل اجلها ثم ~~تزوج امراته فقداحتال له الحسن حقي خرج من يمينه فهذا لاباس به وحدثنا عبدا لسلام ~~عن الحجاج عن عطاوالحكم وعن عمر بن شعيب عن سعيد ابن السيب في رجل حلف ~~بعق عبده ان لايدخل هذه الدار فباعه ثم دخل ثم اشتراء فالوا لايعتق فقد احازوله ~~الاحتيال أن بطلت عنه اليمين ولا بعتق عبده ~~باب الرجل يطلب من الرجل ان يعامله بمال ~~وليس عند التاجر متاع يبيعه اياه (ماالحيله في ذلك) قال احمد بن عمر ان كان ~~للرجل الذي يطلب المعاملة ضيعه او دارافياعها من التاجر بالمال الذي يجتاج اليه ~~وقبضها التاجر منه ثم باعها اياء وربح عليه في ذلك مما يتراضيان عليه من الربح نهذا ~~جا ئزقلت فان لم يكن له ضيعة ولادار قال فان كان له مملوك او متاع فاشتري ذلك منه ~~التاجر وقبضه تم باعه اياه فلاباس بذلك قلت فان طلب منه معاملة بمائة دينار فباعه ~~ثوبا بار بعين دينارا تم اقوضه ستين دينارا قال لاباس بذلك قلت وفان اقرضه اولا ~~ستبن دينارا ثم باعه الثوب باربعين دينارا قال لا احب هذا لانه فرض جرمنفعة ~~قلت فان تولي هذه المعاملة مملوك التاجر ثم كتب التاجر علي الرجل كتابا بالمال ~~باسمه قال لاباس بذلك قلت فان قال التاجر احتاج الي متاع نمائة دينار واربحك ~~في ذلك 0هدينارا وليس عند التاجر متاع وكان لارجل الذي يريد المعاملة مملوك بساوي ~~عشرين دينارا ولم يامن التاجر ان يشتري المملوك منه بمائة دينارو يدفع اليه الدنانير ~~و يبقي المملوك في يده قال بشتربه منه بعشرين دبنارا او باقل منه ويقبضه ثم ببيعه ~~من الرجل ثلاثين دينارا ويقبضه منه ويسلم اليه ثم يشتريه منه ثانيا بعشرين دينارا ~~ويقبضه منه تم يببعه منه بثلاثين دينارا يفعل ذلك خمسة مرات حنى بصير له علي ~~الرجل مايه وفمسبن دينارا ويكون قد وصل الى الرجل ماية دينار قلت او تري هذا ~~جائزاقال نعم هذا جائز مالم يكن على مواضعة بينهما فيقول اشتري منك عبدك ms014 ~~هذابعشرين دينارا علي ان ابيعه منك قال لاتقول ذلك عند عقد البيع قات ارات ~~ان طلب من التاجر عشرة الاف دينار وقال التاجر اريد ان تكون الضيعة بيدي ~~واربح عليك جمسة الاف دينار قال يبيعه التاجرشيئا بخمسة الاف دينار ويدفيه ~~اليه اما ثو با واما غير ذلك تم يشتري منه الناجر ضيعة بعشرة الاف دينار فيدفعها ~~اليه وبكتب عليه بالعشرة الاف دينارو بالخمسة الاف دينار القي له عليه فيكون عليه خجمسة ~~عشرالف ديناروبعدانه مقى ردعليه هذه الخمسه عشرالف ديناررد عليه الضيعه قلت نان طاب من PageV00P011 ~~============================================================ ~~التاجر معاملة بالف دينارعلي ان يكون لاناجر علية دناذير كيف الوجه في ذلك قال يشترى ~~منه التاجر دارة بالف درهم ويقبضها ثم يبعها منه بمائة دبنار الي سنه وبكتب عليه ~~بذلك كتابا ~~باب البيع والشراء ~~الرجل يعامل الرجل فيبيعه المناع الى اجل هل يجوز له ان يشتر يه بافل ما ~~باعه منه قبل ان يقبض تمنه قال لا قلت فما الحيله في ذلك قال ابو بكران احدث ~~المشتري في توب من هذا المناع حدثا بكون ذلك عيبا فيه ونقصانا من قيمته جازله ~~ان يشترى ذلك بافل مما باعه منه قلت فهل في هذا شي غير هذا قال نعم ان اخذ ~~المشترى ثو يا من هذا المتاع ثم باعه منه الباقى من الثمن الذى اشتراء فلا باس بذلك ~~قلت فان كان الذي باعه التاجر رفيقا اودوابا،ا وجوهرا لايمكن ان يخبس منه شييا قال ~~ييعه التاجر مع هذا تو با او علفا غيره فياخ الرجل ذلك الثوب اوالعلف ويبيع ~~الباقي من التاجر باقل من الشمن الذي اشتراه منه قلت ففي هذا غير هذا قال نعم ~~ان وهب المشاري ما اشتراه من التاجر لولد له او لبعض من يثق به وقبض ~~ذلك الموهوب له ثم ياعه من التاجرالموهوب له بتمن قليل فلا باس بذلك قال وان باعه جوهرا ~~بالف دينار الي سنة جاز له ان بشتر به التاجر منة بثمان مائة دينار وثوب اوعرض ~~غير التوب ~~{ باب في ms015 البيع والشراء قال ابوبكر} ~~فماتقول في رجل له ضيعة ارادان يبيهها من رجل وليس يمكنه ان يسلمها الى المشتري فاراد حيلة ~~على اله ان امكنه تسليمها الي المشتري سلمها له والارد عليه الثمن ولم يكن للمشرى ~~ان ياخده بان بسلمها اليه قال الحيلة في ذلك ان يقول المشترى ان البايع قد ~~باع هذه الضيعة وهي في يد رجل قد غصبة اياها ويشهد عليه البايع يذلك وانها ~~ليست في بدء يوم باعه اياها ثم يكتب كتاب الشرا ولا يكتب فيه قبض الضيعة ~~ويقر البايع بقبض الثمن فان قدر على تسليمها والارد الثمن على المشترى رجل ~~اراد ان بشترى دارا من رجل وهو لايعلم انها للذي بييعه اياها ولا بامن آن ~~يقيم رجل بينة زور يشدون انها له فياخذها كيف الحيلة ان يتوئق قال يدس رجلا ~~عريا يشتريها لتفسه من هذا البايع ويكتب الغريب الذي لابعرف الشرا باسمه ثم ~~يشهده المشترى انه قد اجرها من هذا الرجن الذي امره بالشرا كل سنه :ثي معلوم ~~ويدفعها اليه يحضرة الشهود ثم يشهد له شهوذا غيرهم في كناب الشراء عدولا انه اشتري هذه PageV00P012 ~~============================================================ ~~الدار له يامره وماله فان جاء انسان يدعي فيها دعوي لايكون الذى هي في ايده ~~خصما له قلت ففي هذا غير الاجاره قال نعم ان وكله بالاحتفاظ بها اوبمرمتها او ~~استفلالها وليشهد على ذلك ويسلمها اليه بحضرة النهود لم يكن هذا الرجل خصما ~~للمدعي ان ادعاها رجل اراد ان يشترى دارا من رجل ولم يامن ان ~~بكون البايع فد تصدق على بعض ولده بها او الجاها اليه والي غيره ما الحيلة في ذلك ~~والتوثق له قال يكتب الشراء علي الرجل ويكثب التسليم وضمان الدرك على من يتوهم ~~انه الجاها اليه تلت ففي هذا غير هذا قال نعم يكتب الشرا باسم رجل غريب مجهول ~~و بوكله الاجنبي بالدار بحضره الشهود ويسلمها اليه ويشهد له في كتاب الشراء انه ~~اشتراها له بامرء وماله فلا بكون بينه و بين احد فيها خصومة قلت رجل له ms016 داران ~~واراد بيع احدهما فاراد رجل ان يشتر يها منه علي انها ان استحقت منه رجغ في الدار ~~الاخرى وكانت بماله ماالحيلة في ذلك قال يشتري منه هذا المشترى الدارالاخري ~~القي ليس يريد بيعها ويقبضها منه تم يشترى منه تلك الدار التي بريد بيعها بملك ~~الدار ويسلمها اليه ويقبض منه تلك الدار التي ابتاها اخربهذه الدار التى صلمها ~~اليه فان استحقت هذه الدار من يد المشتري رجع في الدار الاخري فاخذها قلت ~~رجل اراد ان يشتري دارا او جارية من رجل والبايع غريب ولم يامن المشترى ~~ان يستحق مايشتريه من يده فيذهب ماله فقال البايع انا افيم لك رجلا بضمن ~~الدرك واوكله في خصومتك وقي عيب ان وجدته فيما تشتريه مني فلم يارن المشتري ~~ان يوكله ثم يخرجه من الوكالة ماالحيلة في الثقة بها قال ابو بكر يكون الضامن هو الذي ~~بولي البيع من هذا المشترى ويسلم الغريب البيع ويجيزه ويضمن الدرك عن هذا المبايع ~~فيصح ذلك للمشترى فيامن مايخاف ان شاء الله تعالي قلت رجل اراد ان بشتري ~~دارا من رجل ولم يامن ان يكون البايع قداحدث فيها حدثا قبل ان يبيعهه اياها فاراد ~~ان استعقت عليه بعد ان يشتريها ان برجع علي البايع يضعف الثمن و يكون ذلك له حلالا ما ~~الحيلة في ذلك قال ابو بكر ان كان بريد ان يشغر يهابائة دينارفان استحقت رجع هائي ديدار ~~قال يبيع المشتري من البايغ تو با بمائة دينار تم يشترى الدارمنه بمائة دينار يدفعها اليه وبالماثة ~~ش ~~دينار القي هي ثمن التوب فبصير نمن الذار مائني دينار ان استعقت رجع المشتري ~~بهذه المائتين دينار قلت رجل اراد ان يشتري من صبر في دراهم بمائه ديناروليس ~~عند الصبر في الا خمسمائة درهم ماالحيلة في ذلك قال يشترى منه الخمسماية بمانساوي ~~و. تايضان تم يقرض الصير في الخمسماية درهم تم بشتر يهامنه فيفعل ذلك مراراحتى ~~ته المائة دينار للصيرفي ويكون له على الصير في الدراهم التي تجعل عليه بالقرض ~~قا، رجمل ms017 قال لرجل اشتر هذه الدار بماية ذينارحتي اشتريهامنك بماثة PageV00P013 ~~============================================================ ~~وعشر بن دينارا فلم يامن المامور ان يشتر بها بمائة دينار فيبدو الادر فلا يشتر بها ~~منه ماالحيلة في ذلك قال ابوبكر يشتري المامور هذه الدار من صاحبها بالماثة ~~دينار على انه بالخيار تلاثة ايام فيها ويقبضها منه ثم يخرج الامو إلى المامور ~~فبقول له قد اشتر يت هنك هذه للدار بمائة وعشر بن دينارا فيقول له المامور هي لك ~~بذلك فيلزم الامر الداربمائة وعشر ين دينار اويجب البيع الذي كان بالخيار فيقول المامور للامر ~~قداوهبتها لك فان بدا للامر ولم يطلبها من المشترى كان للمشتري ردهأ بالخيار قلت ~~رجل اراد ان يبيع من رجل دارا اوجارية اوغير ذلك ويبرا من كل عيب الاسرقة ~~اوحر بة قلم يامن ان نردها عليه المشترى ويقول لم تسم العيوب عيبا عيبا ولم يضع ~~يده عليها ما الحيلة في ذلك قال يامي البائع رجلا غر يبا لا بعرف فيبيع ذلك من ~~هذا المشتري على ان مولى الجارية اورب ذلك الشىء ضامن لما ادرك المشتري في ذلك ~~من درك او من سوفة اومن حرية ويخرج الغريب فلا يكون للشترى خصومة في ذلك ~~العيب على مالك ذلك المبيع قات فهل في هذا شيء غير هذا قال نعم ان اشهد المشتري ~~على افسه انه تصدق بها علي بعض ولده اوعلى غيره وقيضه منه الذيى تصدق بدعليه ~~م يكن يينه وبين البايع خصومة في ذلك رجل له عبد ماذون له في التجارة فاشأرى ~~العيد نفسه من مولاه وللسولي في يد العبد اموال وديون باسمه فاراد العبد من مولاء ~~ان يشهد له بانه باعه تقسه فمتنع الولي من بعد ذلك من الاقرار له بالبيع كيف ~~الحيلة للعبد في التوتق قال ابو يكر يشهد العبد في السر لرجل في السر يثق به بان المال ~~الذي في يده هو له وبالديون ثم يشهد بعد ذلك ب ان ذلك اولاه فان وفي المولى بالاشهاد ~~له بانه قد باعه نفسه وقبض منه الثمن وفي ms018 له العبد وامر ذلك الرجل بالاقرار بما ~~سكان اقر له بهلولاه وان لم يف له المولي جاء ذلك الرجل فطالب بهذا المال حني يضح ~~الامر لهما جميعا ويتصف كل واحدمنهما صاحبه قلت فان كان المولي هو الذي ~~يخاف ان لايفي له العبد كيف الحيلة في ذلك والعبذ يريد منه ان يبن الي المولى بالاقرار ~~له قال يشهد المولى الشهود في السرانه قد باع العبد من رجل يثق به تم يشهد بعد ذلك ~~للعيد انه قد باعه لنفسه وقيض منه الثمن فان وفي له العبد بالاقرار وفي له المولى واشهد ~~على ذلك الرجل الذي كان يشهد له ببيع العبد بان العبيد حروانه لا سبيل له عليه ~~فان لم يف العبد للمولى جاء ذلك الرجل فطالب العبد حتي يننصف كل واهد منهما ~~من صاحيه رجل اراد ان پبينع جاربة له من رجل علي ان يعنقها وخاف ان پبيعها ~~امشتري فان اشترط ذلك ع ليه في البيع فسد البيعما الحيلة في ذلك قال ابو بكر يقول البابع ~~للمشترى اشهد علي نفسك انك اذا اشتريت هذه تلجارية فهى حرة فان قال المشتري ~~اني اكره ان اعنقها فلا يكني وطؤها ولا استخدامها فالحيلة لها ان يشهد المشترى على نفسه لنه PageV00P014 ~~============================================================ ~~انه مني اشتريت هذه الجارية فهي حر يعد موتى ولا تمنق الا بعدموته دلت فهذايه ع في قول ~~اصحابتا فمن خالفنا البس يقول هذا القول لا يفعل شيئا لانه اعتق مالم يملك ودير ~~مالع يملك قال فان اشهد هذا المشتري على نفسه انه اشترى هذه الجار بة من فلان وانه دبرها ~~بعد ماملكها وحبلها حرة بعد وفانه لزمه هذا الاقرار اذا اشتراها ويقول بحضرة اليابع ~~اذا اشتريتها فهي حرة بعدموتي تم ببيعها فان باعها اخدته الجارية بما اشهد علي فسه من التدبير ~~قلت قال مولاها اني لا امن ان ابيعها ولعل الحاكم ان يذهب الي يع المدبر فاريد ~~حيلة لا بقدر علي بيعهاقال فان افرالمشترى واشعد على ننسه انه قد اشترى هذه ~~الجارية وانها قدولدث ms019 منه ولدا تممات فتصير هذه ام ولدله لا يقدر على ييعها تم يبيعما ~~منه بماية بعد ذلك قلات فهل في هذا شيء غير هذاقال تعم قال اذا اراد ان يبيعها ~~انه بمائة دينار باعها بمائق دينار فيزيد عليه في الثن مائة ديناراشهد عليه انه ~~يقبض منه مائة دينار ويبقى لهمائة فبقول اذا اشترينها مني فاشهدت ممالفا من انها ~~ام ولد لك حتي لا تقدرعلى بيعها ابراتك من المائة دينار الباقية لى عليك فاذا فعل هذا ~~جاز ذلك فان قال المشتري لااثق بالبيع في هسنا قال فيتراضيان جميعا برجل ~~يكون بينها فيتولي يم هذه الجارية من هذا المشترى بمائقى دينار فيدفعها الي المولى ~~اذا اشتراها فوثق لها بما شرط لها ابزاء من الباقى في الرجل يكتب الى الرجل وهو قي ~~مدينة غير المدينة التى هو فيها يامره ان يشتري له مثاعا يصفه له وعند الرجل المكتوب ~~اليه مثاع من ذلك الصنف لنفسه اواغيره وقد امره صاحبه ببيعه ما الحيله ان بصير ~~المتاع الرجل الذى كتب اليه قال ابو بكر يبيع المتاع بيعا صحيحا معن يثق به فيدفعة ~~اليه ثم يشتريه منه الروجل الذي كتب اليه فيجوز ذلك قلت فماتقول في السماسره ~~ايكرملهم ما ياخذونه من الاجرء على شراء المتاع قال تعم قلت كيف الحيلة حي ~~يطيب لهم ذلك قال يشتري الرجل منه المناع لنفسه ويقبضه تم يبيعه ممن يريدان ~~يشتري ذلك وير بح فيه يقدر الكرا الذي ياخذه قلت فان كان هذا الرجل يتمث ~~اليه التجار بالاموال ليشترى بهالهم المتاع باجرة وهم غيب عنه فكيف يبيع ذلك منهم ~~فهل في هذا حيلة حتى يطيب له ما ياخذه قال ان اشترى لنفسه متاعا بماأة دينار ثم ~~باعه من يثق به بز يادة دينارا ودينارين قدرما يزيد باخذ من الاجرة و يدفعه الي ~~المشتري تم اشتراء منه للتاجر الذى بعث اليه بالمال بالشمن الذي باعة فلا باس ~~بذلك وقال ا: وبكر وفي بيع الجارية للعتق حيله غير ملذكرنا قلت وماهي قال يقول ~~للذى ms020 يشتريها قبل ان يشتريها انه كان يملك هذة الجارية وانه اعنقها ويشهد بذلك ~~على نفسها تم يقول بحضرة شهود اغرين اني اذا اشتريت هذه الجارية فهى حرة تم ~~يشتويها فان ذهب من يخالفنا الى انها لاتعتق له بقوله ان اشتريتها فهي حرة وفي PageV00P015 ~~============================================================ ~~16 ~~الجارية القي نر يدان بشتريها على ان لا يخرجها من ملكه حيلة اخري يقران مولاها التي ~~هي في يده فد كان باعها من ابن اولاها او غيره ممن بثق به الولي منسذ شهر يشهد ~~بذلك على نفسه وتكون الشهادة في رقعة عند المولي الذي يريد ان يبيعها ثم يشتر يها ~~هو من مولاها فيملكها بعد الشراء فان راب المولي منه ريب فيها دفع الرقعة الي ~~.2 ~~الرجل الذي اقر انه كان اشتراها قبله فاذا قام البينة علي اقراره بهذا كان اولى شراء ~~الجاريه منه واخذها منه قات رجل اراد ان تشترى جارية ولا يلزمه استبراها قال الحيله ~~في ذلك ان بزوجها البائع من رجل قيل ان يييعها ولايد خل بها الزوج تم يبيهها من الرجل ~~الذى يريده راها فيقبضها المشتري ولها زوج وزوجها عليه حرام تم يطلقها الزوج بعد ~~ذلك فلا يكون علي المشتري استثبراء فلت فان ابا البايع ان يزوجهامن رجل تم يبيعها ~~3 ~~قال يشتربهاهذا المشتري ويدفع الشمن ولا يقبضهاتم يزوجه االمشترى من عبدله اوغيره تم يقبضها ~~بعد التزويج ثم يطلقها ذلك العبد بعد ذالك فلا يكون علي المشثري استبرافان خاف المشترى ان ~~لا يطلقها الزوج قال يزوجها منه علي ان امرها في طلاقها الى المولي كل ماشاء في بد المولي ان ~~تزوجها تاذا تزوجها اياء علي هذا كان طلاقها في يد المولى رجل امر رجلا: ~~11 ~~ان يبتاع له ضيعة او دارا او غير ذلك فاراد الوكيل ان يكوني الشمن عليه للبايع ~~ت ~~الي اجل ويكون الثمن له حالا علي امره باخذه منه والبابع يحببه الى ذاك قال ~~ابوبكر الحيلة له سيفي ذلك" ان يشترى الوكيل الشي ء بالشمن الذي يريد ان بششريه ms021 ~~فاذا تواجبا البيع وجب التمن للبايع على الوكيل ووجب الوكيل الشمن على الامر ~~باخذه منه ثم يوجل البايع الوكيل بالثمن الى الاجل الذى اتفقا عليه فيجوز التاجيل ~~للوكيل ويكون للوكيل ان ياخذ الامر بالشمن حالا الساعة ولا بكون تاجيل البايع ~~تاجيلا للامر الا ترى ان البايع لو ابرا الوكيل او وهبه له كان الوكيل ان ياخذ ~~سيا: ~~الامر بالثمن فيكون له بذلك التاجيل قلت ارايت رجلا اراد ان يبيع دارا له او ~~ضيعة اوجارية من رجل ولم يامن ان يرد ذلك المشتري عليه بعيب فاراد التوثق ~~في ذلك قال ابويكر الحيلة في ذلك ان يقر المشتري بعد مايشتري ذلك الثي ~~ان ذلك الشي قد خرج من ملكه الي ملك غيره اما ببيع او هبة او صدقة فاذا ~~اقر بذلك لم يكن له ان يرد ذلك بعيب ~~{باب في الوديته} ~~رجل له مال على رجل اووديعة عند رجل وعليه ديون لقرم وهو مستترفاراد ~~ان يوكل وكيلا في قبض ماله ووديعته فلا يكون لغرمه ان يثبتوا علي هذا الوكبيل ~~باموالهم او كان القاضى لا يقبل وكالة الرجل الا في ماله وعليه كيف الحيلة يي PageV00P016 ~~============================================================ ~~ذلك قال ابو بكر الحلة في ذلك ان يقر بالمال الذى له علي الرجل لرجل يثق به ~~اويقر بان تلك الوديعة لرجل وان اسمه في ذاك عار ية فيوكل الذى يقرله بالمال ~~يقيض ذلك ويقيمه فيه مقام نفسه فاذا فعل ذلك كان لامقر له ان يقبض ذلك ولا ~~يكون لاحد من غره اء ذلك الرجل ان يشبت عايه الدين الذى اله علي المقرقلت ~~وكذلك ان كانت الابوال على اقوام اوودايع عند قوم قال فااسبيل فيهامكذا ان اقر ~~ب لرجل و بشهد اه بذاك و بوكل بقبضه و يوء كدذاك على ما يكتب الكتب فيه رجل امر ~~رجلا ان يشتري له ضبعة فقال البايع لا اقر اني قبفت الشن من مال المتري اه لاني ~~لا امن ان يقول لم امرهذا بان يشتريها لي ويحلف علي ذاك فياخذ الشمن مني ms022 قال ~~الوجه لي ذلك ان يكتب الشرا هذا ما اشتري فلان لفلان بامره ولا يكتب بما له ثم بقول ~~في موضع قبض الثمن وقبض فلان من فلان جميع الثمن ولا بقول من مال فلان ~~م يقر المشتري بعد ذلك انه انما نقد الثن من مال فلان الامر ويوكل الامر ~~بالخمومة في الدرك والعيض وكالة موكدة قلت فان ق ل الماموراست امن ان رجع الامر ~~على بالثن او يجعد ان يكون امرني بالشراء له فاريد ان ابرا من المالويكرن ~~دنع الشمن من مال الامر قال فهذا لايلتثم لانه ان قال دفع الثمن من مال ~~الامر كان الاءران يجحد انه امرء ويرجع بذلك ان شاء علي المامور وان شاء على البايع ~~: ~~قلت فهل في هذا حيله حتى يكون الثمن انما يدفعه من مال الامر ولا يكون على ابامور ~~ولا على البابع في ذلك رجوع للامر قال معول في الشرى في موضع فبض الثمن وفبض ~~فلان من فلان جميع الثمن وهو كذا وكذا ولا يتول من مال من هو وابهم ذلك ~~ثم يقرالمشتري في اخر كاب الشراء اقرارا يغفرد به ان الامر فلان دفع جميع الشمن الي البايع ~~اداء عنه وانه انما كتب البايع في الشراء انه قبض الشمن، ن فلان المامورحد نرا ان يرجع عليه ~~ال مر بال ن فيكون هذا قول المامور للمشترى فاذا اقر بهذا المشتري جازاقراره بقيض الشن ~~من مال الامر قلا يكون للمامور علي الآمر الصمت ولا يكون الامر علي المامور رجوع ~~بالشين لانه المايقر انه دفعه من بال الامو ولا يكون علي البايع في ذلك شىء فارجو ~~ان يكون في ذلك سلامة للقوم ويوكل المامور الامر بالرجوع بالدرك وو* كدالوكالة ~~بذلك قلت ويچورهذا وقد اقر الامرر في كاب الشراء انه هو الذى دنع الثمسن ~~كيف يعوز ان يقر بعد ذلك ان الذي نقد النمن منه هو الامر ول يوز ~~هذأ لان البايع يقول انا لا اقسر اني قبضت هذا الثن من مال فلان ~~الامر ولكن اقر ان ms023 المشترى المامور اتر إن الامر هو الذيى ند الثن عنه ~~ودفعه الي البيع وذلك جائز على نفسه حتي لا يكون للامر الرجوع على المامور بالثمن وهذا PageV00P017 ~~============================================================ ~~18 ~~امج مافي هسذا الباب رجل اشري جارية بمانة دينار ودفع الثن وفبض الجارية ~~ثم اصاب الجارية عيب فاراد ردها بالعيب فخاف ان بدعي علي البايع انه باعه ~~هذه الجاريه بمائة دينار فيقر اله باعها منه بمائة دينار و بنكر قبض الثمن وتعلف ~~علي ذلك فان ردها عليه بالعيب لم يكن للمشتري عليه شىء من الثمن اويقول لم ابعه ~~هذه الجارية ويحلف على ذلك فياغذها فاراد شيئا لا يبطل به حقه قال الوجه في ~~ذلك ان يقول المشتري للبابع فيما بينه وبنه قد اشتريث هذه الجاربة بمائة دينار ~~وبها هذا العيب وقد رددتها عليك بالعيب فاذا فعل ذلك كان له ان يقدمة ~~الى القاغى ويقول لي على هذا مائة دينار من وجه قد عرفه فان حلف اليائع على ~~انه مالهذا عليه هذه المائة ولاشيء منها حلف آثما قلت فان كان بالجارية عيب ~~دلسه البائع وحدث بها عبب عند، حتي لايقدر علي ردها قال ينظر الى ارش ~~العيب الذي دلسه فيدعيه عليه ويحلفه علي ذلك فان حلف عليه حلف اثما قلت ~~فان قال المشنرى للقاضي اشتريت هذه الجارية من رجل حر جائز الامربمائةدينار ~~ذا الرجل بهذا ~~ودنمت البه الثمن وقد وجدت بها هذا العيب ولي الرجوع تلي ~~العيب بحق وجب في ذلك لى عليه فان قال القاضي للبابع ما تقول فيما يدعى ~~عليك هذا فان اقر بالبيم وانه قبض الثمن ناظره في العيب فان جحد ذلك فان ~~القاضي يحافه بالله مالهذا قبلك ما ادعاه بسبب هذا العيب ولاله قبلك حق بسيبه الدعاه ولا ~~يجب له عليك ردهذه الجارية بهذا العيب ولا يجب عليك ردثمنها عليه وهوماية دين ارفلت فان نكل ~~عن اليمين قال بازمه القاض بقض الجارية وردالماية دينارعلى الذى في يده الجارية ~~فلان رجل له ضيعة اودار يخاف ان يخاسمه فيها انسان فارادان بدفع ms024 الخصومة عن نفسه ~~قال ان باعها من انسان بعيب ودفعها الى هذا البائع بحضرة شرود ووكله بحفظها ~~ومرقها وغاب ذلك الانسان ثم جاء انسان فنازعه فيها لم يكن بينه وبين من نازعه ~~خضومه فيها اذا اقام شاهدين علي دفع الرج اباها اليه وتوكيله اياء بحفظها قلت فهل ويختاج ~~ان يقيم بينة انه باعهامن ذلك الرجل قال لا اذا قام بينة ان ذلك الرجل دنعها اليه وو كله بحفظها !جزاء ~~ذلك قلت وكذلك لوان ذلك الرجل رهنها لهذا الرجل ودفعها اليه بحضرة الشهود قال نعم لا ~~خصومة ينه وبين من پنازعه قلت و كذاك ان كانت دارا فاجرهاذلك الرج الذي بتغيب من ~~هذا واشهد على ذلك وسلمها اليه بحضرة الشهود فشهد الشهود على ذلك قال تعم وانما ~~بحتاج ان يشهد له الشهود على ذلك الرجل الذي دفعها اليه وانها صارت اليسهمن قبل ~~ذلك الرجل علي غير طر يق النمايك من ذلك الرجل فاذا كان ذلك لم يكن ينه وبين ~~اعد خصونه والله سبحانه وتعالى اعلم PageV00P018 ~~============================================================ ~~باب يفى خيار ارويه ~~رجل باع متاعا من رجل لم يره المشتري فخاف البايع ان يرده عليه المشترى ~~بخيار الروء يه قال ابو يكر ان احدث المشتري في ثوب من المتاع عيبا يكرن نقصانا من ~~قيمته لم يكن له بعد ذلك ان يرد شيتا من هذا الماع قلت فان باعه جراب مروي ~~قال ان خرق المشتري الجراب او اسشهلكه لم بكن له ان يرد المتاع يخيار الروءية ~~: ~~قلت فان اشترى ضيعة مته او دارالم يامن ان يردهما عليه بخيارالروه ينقال پيمه مع ~~الضيعة او الدار توبا او علفا غير التوب فاذا تواجيا البيع قطع المشتري الثوب اووهبه ~~الي انسان اواستهلكه بوجه من وجوء الاستعلاك بطل خيار روء يته بذلك فلت فان ~~خاف البائع علي ان لايستهلك امشتري الثوب ولا هيه حتي برد ذلك عليه ~~مع الضيعة او الدار قال يقر هذا المشترى قبل ان يشثرى ذلك ان هذا الثوب لهذا ~~الرجل اولرجل يخص البايع ثم يبيعه ms025 بعد ذلك الضيعة او الدار مع الثوب ويدفعه ~~اليه بعضرة الرجل الذي اقر له فياخده ذلك الرجل باقراره له به فيملكه ويهطل ~~خيارروءية المشترى قلت ولذلك كل ما اشتراء المشتري من رقيق او دواب او غير ذلك ~~فالوجه في بطلان خيار الروه يه ماوصفت لى فال نعم رجل له علي رجل مال بفير ~~شهود فابي الذى عليه المال ان يقرله به الا ان يو جله اووال له صالحي منه ~~واراد صاحب المال حيلة حتي يقرله بماله فلا بلزمه تاجيله ولامصالحته قال الحيلة ~~له في ذلك ان بقر صاحب المال بهذا المال لرجل يثق به ويشهد له به وان يقول ~~اسمه في ذلك عارية ويوكله بقبضه ثم يتقدم الرجل المقرله بالمال الي القاضى ويقوم ~~صاحب المال الذي اقرالي القاضى فيقول لى باسم هذا على فلان بن فلان كذا وكذا فاذا ~~اقربه عند القاضي قال المقر للقاضي امنع هذا المقر من فيض المال وان يخدث فيه حادثا ~~واحجر عليه في ذلك فيشد القاضى له علي ذلك فيقول افرفلان بن فلان هذا عندى ~~ان المال الذى باسمه على فلان بن فلان وهو كذا لفلان بن فلان هذا وند وكله بقبضه ~~واقامه فيه مقامه وسالني قلان هذا ان امنعه من فبض هذا المال وان يحدث ~~فيه شيئا ومنعته من ذلك وحجرت عليه فيه وقضيت له بذلك كله فاذا فعل القاضي ~~ذلك جاء الذى كان المال باسعه الي الذي عليه المال فاجنه ان اراد التاجيل ~~او صالحه ان اراد الصلح و بقر له في الكتاب بجميع المال ليثبت ذلك له ناذا اشهدوا ~~علي هذا الرجل جاء المقر له بالمال وطالب الذى عليه المال بالمال واقام البينة علي اقوار الذي ~~كان المال باسمه وعلى ماقضى له القاضى في ذاك فيستحق المال ويبطل الصلح ~~والتاجيل ويكون المال للمقرله قلت فلم جوزت هذا علي الذي عليه المال قال لان القاضي PageV00P019 ~~============================================================ ~~قد قضي به فاذا فضي بة القاضى جاز ذلك علي الذي عليه المال وقال ابو حنيفة ~~رضى الله ms026 عنه يجوز قبض الذى كان المل باسمه بعد اقراره لمن اقر له به ~~ويجوز تاجيله بعد اقراره لمن اقر له به ويجوز تاجيله وبراء ته وهبته وما صنع فيه من شيء ~~ويضن في البراءة والهبة والتاجيل للمال الذي اقر به وانه لم يحجز عليه ~~اللقاضي في ذلك وقال ابو يوسف لا يجوز ماصنع المقر في ذلك والمال على الذى كان ~~عيه علي حاله الا في قبضه فانه جائز اذا لم يحجر عليه القاضي وروى عن زفر انه قال ~~اذا اقر بالمال لانسان لم يجزقبضه للمال ولا تاجيله ولايراته ولا هيته رجل له ~~قبل رجل مال فطلبه منه ققال قد صار مالك على الناس وهوظالم له حتى في ذلك فاراد ~~حيلة يضمن له ماله وقال ابو بكر الحبلة في ذلك ان يكتب صاحب المال على هذا الرجل ~~الذى باسمه المال كثاب اقرار ان جميع المال الذى باسمه على فلان بن فلان وهو ~~لألان هذا وفي ملكه علي مانكتب الاقرارأت ويدخل فيه حرفا حتي بضجن بذلك ~~المال قلت وماهذا الحرف قال يكنب في كتاب الاقرار وان هذا المال لم يمزل ~~لفلان هذا وفي ملكه منذ يوم داين به فلان وان اسمه في ذلك عارية ومعونة لفلان ~~فانه اذا قال لم يزل لفلان هذا المال منذ داينت به فلانا قال له صاحب المال ~~قد افررت اتك داينت بمالى ولم امرك ان تداين به فالقول قوله في ذلك ولضمن ~~هذا الذي باسمه هذا المال لانه قداقر انه قد اخرج مال الرجل من يده وباخذه ~~القاضي بذلك رجل له مال باسم رجل فاقر له يه ووكله بقبضه واقامه فيه مقامه ~~ولم يامن المقر له بالمال ان يخرجه انقرض من الوكاله فاراد الحيلة في ذلك حتي لا ~~يمكون له اخراجه من الوكاله قال ابوبكر الحيلة صيه ذلك ان يقر هذا الذى باسمة ~~المال ان قاضيا من القضاة حكم عليه بان يوكل فلانا بقبض هذا المال وان يجعله ~~وميه فيه فحكم القاضي عليه بذاك وان ذلك القاضي ms027 نهاه عن قبض هذا المال ~~وان بحدث قيه شيئا وحجر عليه في ذلك ويوء كد فاذا اقر بهذا لم يجز قبضه علي الذي ~~المال له فان قبضه كان ضامنا لهذا المال في قولهم جميعا فلت افيجوز اقرار الذى عليه المال ~~فان اقراره علي نفسه جائزقاما الذى عليه المال فان له ان يدفع المال الية ويبرامنه ولكه ضاءن له بما اقر ~~به فيما حكم به الحاكم عليه قلت فما الحيلة حتي لا يجوز قيضه لهذا المال ويكون المال على المطلوب ~~على حاله قال الحيلة في ذلك ان ينقدم صاحب المال الي الفاضى ويقوم هذا الذي ~~اسمه المال فاذا اقر بالمال عند القاضي كان عليه ان يمتمه عن قبضه وان يحجرعليه ~~في ذلك فاذا فعل القاضى ذلك لم يكن له قيض هذا المال من المطاوب ~~{باب الرجل يكون له على الرجل المال} PageV00P020 ~~============================================================ ~~تكقل رجل بنفس المطلوب فتغيب المطلوب او يتوارى المطلوب فياخذ صاحب ~~المال الكقيل بكعالة نفسه فقال الكميل للطالب انا اودي اليك هذا المال ~~على ان يصير مالك الذي علي المطلوب لي وعلي ان تبريفي من كفالة تفسه هل في ~~هذا حيلة قلت ان ادي الكفيل المال عن المطلوب بري المطلوب من المال ولم ~~ينفع الكفيل اقرار صاحب المال له بانال علي المطلوب قلت فما اعليلة في ذلك قال ~~ان اقرض الكفيل الطالب هذا المال ولم ببرئه الطالب من الكفالة ولكن يكون ~~هذا المال قرضا للكفيل على الطالب وتكون الكفالة علي حالها فان طالاب الكفيل ~~صاحب المال بالمال المقرض طالب صاحب المال بالكفالة بنفس المطلوب فان طالب ~~صاحب المل الكنين بكمالة نفس المطلوب طالبه الكفيل بالمال الذى اقرضه وكذلك ان ~~طالب من عليه الدين الذي اقرضه قلت فان قال صاحب المال اريد ان اخذمالى ~~ويتحولءالى فيصير لهذا الذى كفل لي ينفس الذي لي عليه المال وكذلك قال ان ~~وهب هذا الكفيل هذا المال لصاحب المال وقبل الهية وقبض ذلك وابرا الكفيل ~~من كفالة نفس امطلوب واقر بان المال الذي باسمه على ms028 نفس فلان المطلوب هو اهذا ~~الكقيل وان اسمة في ذلك عارية ووكله بقبضة واقامه فيه مقام تفسه فهذا جائز ~~مستقيم قلت فهل في هذا شىء غيرهذا قال نعم ان اقر الطالب بهذا المال لابن الكفيل صغير ~~ووكله الاب يقبضه جاز ذلك رجل له على رجل مال فاراد الذي عليه المال ان بنحول ~~بالمال الذي عليه لرجل اخرما الحيلة في ذلك قال يقول الذى عليه المال للرجل اثذى ~~مريدان يحول المال له بع عبدك هذا ومتاعك هذا من فلان الذي له على فلان ~~فاذا باع المامور عبده من صاحب الال بالمال الذى له علي فلان وقبل صاحب ~~المال البيع من صاحب العبد تهول المال فصار لصاحب العبد على المطلوب قلت ان لم رد ~~المطاوب ذلك ولكن اراد ذلك صاحب المال قال يشثرى صاحب المال العبد من مولاء ~~او المتاع بالف درهم ولا يقول بعته بالالف الفي لي علي فلان فاذا باع العيد من صاحب ~~المال بالف درهم احاله بالالف القي له على المطلوب فاذا احتال بها صارت له فات لان ~~لم بقبل الذي عليه المال الحواله هل يتم له قال لاليس تتم الحوالة الا ان يقبل ~~الذي عليه المال الحواله فلت فاي شيء عندك في هذا قال اذا اشترى العبد صاحب المال ~~بالف درهم اقر بان الالف القي له على فلان لهذا ووكله بقبض ذلك واقامه فيه ~~مقامه تم يبريه صاحب العبد من ثمن العبد او يبيعه بثمن العبد ثوبا قلت فان قال ~~صاحب العبد اذا ابراء ته من ثمن العبد فطالبني بهذا المال الذي اقرلي به ووكلنى بقيضه ~~وقال انما انت وكلى فيه ماتقول في ذلك ولا امن ان يلحقني عليه يمين قال بقرفي ~~الكتاب ان الذى باسمه علي فلان هو لفلان هذا وفي ملكه وهوكل يقبضه ويقرفيه PageV00P021 ~~============================================================ ~~مقامه ويقول اني ادهيت علي فلان انه وكاني في هذا المال وانني انما اقررت له علي ~~عاريق الالجا وقدمته سيف ذلك الي قاض من القضاة فاستحلفته على ذلك نعلف ~~لي فلا يمين ms029 لى بعد هذا علي فلان في هذه الدعوي فاذا اقر بهذا لم يكن له علي ~~المقر له ولاعلي الذي عليه المال سبيل رجل له علي رجل مان مسمى فساله ~~المطلوب ان يوجله بهذا المال الي وقت معلوم فاجابه الطالب الي ذلك ففاف المطلوب ~~ان يعتال الطالب عليه بان يقر بالمال لانسان ثم يوه جله او ينجمه عليه فلا يجوز في ~~قول ابي بوسف التاجيل ولا الثنجيم فما الثقه من الحيله عندك للمطلوب ممايخانه واما ~~قول ابي حتيفة فانه قال تاجيله وتنجيمه جائزفا الثقه عندك للمطلوب في قول ~~الي يوسف ما يخ فه قال ابو بكرا لحيلة في ذلك ان يقرالطالب ان هذا المال وجب علي المطلوب ~~في الوقت الحالي الذى وجب عليه موجلا الي غرة شهر كذا من سنة كذا فان كان منجما ~~وجب عليهء نجما الي كذا او كذا نجما اولهاغرة شهر كذا واخرها شهر كذا ويصف التنجيم وانه وجت ~~عليه في الاصل منجوما الى هذه النجوم المسماة واته ضمر له مايدركه ميفي ذلك من درك ~~من قيله وباسبابه من اقرار او هبة او تمليك وتوكيل وشهادة وحدث ان كان ~~احداثة في هذا المال يستعق به ذلك علي فلان ابن فلان يبطل يه هذا التاجيل ~~اوالتنجيم فهو ضامن لذلك حنى يخلصه فلان من ذلك ويرد عليه مايلزمة ويجب عليه ~~رده في ذلك من حق فهو جائز فلت فان كان الطالب قداقر بهذا المال لانسان ~~فجماء المقر له يطااب المطلوب بعد التاجيل او التنجيم قال فللمطلوب ان برجع على ~~الطالب فياخذه بماضمن له فاما يخاصه من ذلك واما يرجع عليه بالمال فكان عليه ~~الي وقت اجله او الى انجم هذا احتياط في قول ابي يوسف رحمه الله فاما ابو ~~حنيفهة فانه كان يقول تاجيل الذي باسمه المال وتنجيمه وبراته وهبته وقيضه كل ~~ذلك جائز فان كان افر به لانسان كان لذلك الانسان ان ياخذ المقر له بهذا المال ~~اويضمنه اياه قلت فهل في هذا حيلة غيرهذه قال نعم قلت وماهى ms030 قال يشهد الطالب ~~علي تفسه بقبض ذاك المال كله وبورخ الكتاب الذي يقر فيه بالقيض بيوم معلوم ~~يقول اقر فلان في يوم كذا من شهر كذا انه قبض من فلان الفلاني جميع المال الذي كان له باسمه ~~على فلان الذى بكتاب الصك تاريخه شهر كذا ومن الشهود على هذا الكتاب فلان بن فلان وفلاع ~~ابن فلان ويسمي جميع الشود الذين في الكتاب وانة لم يبق لفلان على فلان الي ~~هذا اليوم المسمي في الكتاب مال ولا حق على وجه من الوجوه الاوفد قبضة من فلان واصتوفاه منه ~~ويقر المطلوب انهة وجب لفلان بن فلان عليه بعد البراءة القي كتبها علي فلان ين فلان ~~في يوم كنا من شهر كذا من صنه كذا فقيض فلان منه جميع ماكان له عليه كذا ~~كد دپنارا مثاقيل ذهبا عينا وازنه جباداموه جله علي فلان الي غرة شهر كذا من صنه PageV00P022 ~~============================================================ ~~كذا او ان هذا المال المسمى في هذا الكاب وهو كذا وكذا دينارا وجب ~~لفلان على فلان بعد قبض فلان من فلان المال الذى كان له علي فلان بااصك ~~المسذ كرر في هذا الكبتاب الذى صمينا شهودا في هذا الكتماب ويوكد الافرار ~~ويحضران الشهود جميعا فيقولان لهم لاتشهدوا علينا الا يعد مابقرا الكايين جميما فاذا ~~قرانا الكتابين جميعا قلنا لكم اشهدوا علينا بما في هذين الكتابيت اواشهدوا بذلك علينا ~~واذا اقر احذنا وقال لاكم اشهدوا علي نما في الكتابين وامتنع الاخر من الاقرار فلا تشهدوا ~~على المقرمنا بذلك وحمده ويضمن الطالب مايدرك المطلوب فيما يقر بقيضه على مايكتب ~~ايكتب قلت قان تشاهدا على ذلك كان في ذلك تقة لهما جميعا قال نعم اذا اقر الطالب ~~بقبض ذلك المال جاز اقراره فان كان الطالب افر بالمال لانسان قبل ان يشهد علي نفسه ~~بهذا القبض لم يدرك المطلوب في ذلك شى من قبله انه ان كان اقر المال لانسان يحضر ذلك ~~الانسان يطالب بهذا المال فتما يرجع به على الطالب لانه قد قيضه من المطلوب ولم ms031 يختلف ~~ابو حثيفة رضى الله عبنه وابو يوسف في القبض انه جائزوانه لاسبيل للمقرله على المطلوب ~~قلت قان لم يشق كل واحد منهم يصاحبه وقال لا امن ان اقر بالكتاب الذى يكب على ~~فلا يقر الاخر فيلزم في مافى الكتاب قال يوسف ان امرهما رجل يرضيان به فيكب هذا ~~المتوسط على الطالب كتايا باحمه او بامسم من يثق به بالفي درهم دبتا عليه لاتا جلنا ~~المال كانه الفي درهم ويشهد عليه بذلك ويقبض المطلوب الالف درهم التى بريذان ~~يواديها الي الطااب فتكون عنده ويكتب بالالف الباقية كتابا وپبيع كل واحد منهم ~~من الطبلب والمطلوب ثويابالمال الذى يكرب به عليه لكن ان لحقته يمين فاصتحلف ان المال ~~الذي يطالب به فهو حق له فحلف علي ذلك لم يدخل عايه في يمينه شيء فاذاشهد كل ~~واحد منهما بالكتاب الذي بكتبه عليه ابشك الكتابين والااف عنده ثم يقول للطائب ~~اكتب المطلوب كتاب قبض بالالف وبنسبها الى الصك والشهود الذين بشهدون عليه ويوهرخ ~~هذا الكتاب بعد الكتاب يوم بعينه ويكاب ايضا بعد تاريخ الذى يقبض الالفين وم او يومين ~~ويجعلهم موجلا الى الوقت الذي بتفقاعليه ومنجما على ما اتفقا عليه فاذا تشاهد على الكمنابين ~~دفع كتاب القيض الى المطلوب وابطل الكتابين الذين كبهما عليهما قلت فهل في ~~البراة من حيلة حتى يجوز في قول ابي يوسف رحمه الله ته الي فال نعم قلت و.ا هي قال ~~ان اقر الطالب انه كان اسمه علي المطلوب بهذا المال ولم يكن عليه هسذا المال وكان ~~اشهاد فلان له بذلك باطلا وانما كان اقرار المطلوب له بذلك على طريق الالجاولم يكن ~~له علي فلان هذا المال شيء منه ولا على فلان المطلوب وضمن له مابدركه في ذلك من ~~درك وبوكد ضمان الدرك على حمب ماشرحناه جاز هذا قان كان افربه لانسان فبل ~~هعذا فجاء ذلك الانسان بطالب بهذا المال قاستحته علي الطلوب كان المطلوب ان برجع PageV00P023 ~~============================================================ ~~علي الذى كان باسمه المال واخذ بضماته له منه الدرك رجل له ms032 على رجل ال مسمي فسال ~~المطلوب الطالب ان يوجله بالمال فقال لاامن ان تغيب عنى في وقت محل هذا المال ~~وساله ان بعطيه كعيلا بنفسه فلم يامن الطاب ايضا ان يعطيه كميلا فاذا ~~اجله بالال اونجمه عليه جاء الكفيل فيبرا منه فاراد حيلة ان تكون الكفالة على ~~عالها ولايبرا الكفيل قال الحيلة في ذلك ان يقول الكفيل للطالب اذاءل ~~مالك هذا على فلان فانا كقيل لك بنفسة فان كان نجمه عليه قال كلما حل لك ~~نجم من هذه الجوم على فلان بن فلان فان الكفيل لك بنفسة عنده محل كل نجم ~~منها فاذا فعل ذلك لم بكن له ان يبرا من الكفالة لان الكفالة انما تج في وقت ~~معل المال الا تري ان رجلا لوابتاع دارا فضز له رجل نفس البئع ان ادر كه فيها ~~من درك ان الكقالة له جائزة وليس للكميل ان يبراه من هذ ه الكةالة قبل الدرك ~~قلت فهل في هذا غير هذا قال نعم ان قال الكفيل كلما حل نجم على فلان من ~~هذه النجوم فانا كفيل بنفسه فان لم ادنعه اليك عند ثحل كل نجم منها فجميع ~~هذا المال الذى عليه وهو كذا وكذا دبنارا هو لك على فذا كقل على هذافلم ~~يحضره وجبت عليه الال قلت فان قال انا كنيل لك بنفسه كلما حل لك نجم ~~من هذه النجوم فان لم احضره عند كل محل كل نجم حتي ادفعه الك ة ال الذى ~~يحل لك عليه على وكذلك كل نجم فهو جائز قلت فهل في هذا خلاف بين الفقها ~~قال اما اصحابنا فلا فقولهم ما نسرته لك فاست امن غير اصحابنا ان يذهبوافيه ~~الي غير هذا قلمت فسا الاحتياط في قول غير اصحابنا قال يقول الكفهل كلماحل ~~لك علي فلان تجم من هذه النجوم فنا كقيل لك بنفسه وبالمال الذي يحل لك عليه ~~بذلك النجم فيجوز هذا واست اخاف عليه ف هذا مكريها رجل اراد ان ياخذ من رجل ~~كقيلا لا يقدر الكفيل ms033 ان يبرا منه ما الحيلة في ذاك قال الحيلة في ذلك ان يقول الكميل ~~قد كفلت لك بنفس فلان علي لفان اتني كما دمته اليك فانا كهيل لك ~~بنفسه كقالة محدودة قال فهذا ج ئز في قول الحسن بن باد ونلكهالة على شرط ~~جائزة ~~{باب فالضمانات* ~~الرجل يضمن المال عن رجل بامره فاراد الطالت منهمه الكفل بان يأخذ ~~منه بعض المال ويبربه ن البافى فيكون للكسفيل از يبر به ويجع الكفيل بج ميع ~~ماضمن منه على الذي ضمن عنه فياخذه به منه ما الحيله سيفذاث قل الحيلة فيهان ~~كان ضمن عنه الف درهم ان يعطيه الكفيل بالالف دنابر مان كاز: الدزانير بعشرين PageV00P024 ~~============================================================ ~~اخذه منه الطالب بثلاأين درهما فاذا فعل ذلك رجع الكفيل على الذسي ضمن هنه ~~جميع المال ويعطى الطالب له الالف التي كان ضمنها قلت وكذلك ان كان ضمن ~~عنه دناني فاعطاه احدها وان يبرا جميصا قال الحيله في هذا ان يشهدا جميعا ان كل ~~واحد منهما قد وكل صاحبه فلان بن فلان في دفع فلان بن فلان الي فلان بن فلان ~~بالكقالة القى كفل له بها فاذا دفضه احدهما بريا جميعا وجل له على رجل مال ~~فاراد الطالب ان ياخذ من الذى عليه المال كفيلا لايبرا من الكفالة حفي يمتوفي ~~الطالب ماله هل في هذا حيلة فال نعم قلت وماهي الحيلة في ذلك قال ان بشجم صاحب ~~للال على المطلوب من هذا المال ماثة درهم او اقل منها الي عشرين او ثلاثين نجما ~~ويقول للكفيل كلما حل لك على فلان نجه من هذ المال ونا كقيل لك بنفسه علي ~~النجوم الذي فسرت لك في باب الكفالة في الذي قبل هذا الباب فن اراد ان يتوثق ~~بماقلتا من الما ل ادخلت ذلك ضمان الكفيل وضمنه المال على نجومه مع الكقالة بالنفس ~~على ذلك الة ل قلت اوليس هذاجمائزقال بلي الاترى لوان رجلا استاجر من رجل وارا صنين ~~ملومة كل سنة بمانة درهم فيضن رجل عن المستاجر لصاحب الدرام كلما ms034 وجب عليه ~~من اجرة هذه الدار ان ذنك جائز فهذاقد ضن مالا يجب بعد وكذلك لوقال الكقيل ~~في الاجارة كلما مضي شهر من هذه الاجارة فانا كعيل لك بنفس فلان كان هذا ~~جائزرجل سال رجلا ان يكفل ينفسه ارجل فاراد الكفيل ان يتوثق بالذى كفل به ~~لالاي واري عنه ما الحيلة في ذلك قال باغذ هذا الكفيل من الرجل الذي ير مد ان ~~يكفل به كقيلا لنفسه ان اخذا لطالب الكميل الاول بكقالة الرجل اخذ الكفيل الاول ~~الكقيل الاخر بكفالته له فلت فهل يجوز ان ياخذ منه هنا مكان الحفيل قال لا يخوز ~~الرهن في هذا الاثر ان الرجل يبتاع الدارفياخذمن البايع كفيلا الدار فياخذ من البايع ~~كفيلا بالدرك فيجوز ولواراد ان ياغذ منه بالدرك رها لم يجز قلت فهل فى هذا حيلة ~~حقي يجوز الرهن مكان الكميل قال ان اقر المطلوب انه امر هذا الكفيل فضن عنه ~~مالا لرجل من الناس لم بسمه قد عرفه وانه قدرهنه بذلك المال ااذي ضنه عنه هذا ~~المبد اوهذه الامة او الشىء الذي بر يد ان يرهنه اياه يكتب بذلك كتابا ولايسي ~~اثال حتي يكون القول في مبلغ المسال قول المطلوب جاز ذلك قلت فان قال المحالوب ~~لست امن ان تملق رهين فيقول الكفيل صاحب المال غايب فايرهن عندى فلا افبض ~~منك المال حتي يقدم الرجل اذا دفع اليه المال فليس له ان يحبس الرهن قلت فان اختلفا ~~في مبلغ المال فقال المطلوب اتما ضمنث عين الف درهم وهذه الالف فغذها وادفع الى ~~الرمن وقال الضمخ فمتت هنك الف درهم قال القول قول المطلوب في مبلغ المال PageV00P025 ~~============================================================ ~~مع يمينه على ذلك قلت فعايتول ان قال الكفيل فات امن يرهنني هذا الرهن فاذاكبلت: ~~بتفبه قال خذ مني هذا المال وسلم الي الرعن فيكون الغرلس قوله في المال ولعله ان ~~بقول انما ضمنت عني مائفدرهم فيدنعها وياخذالرهن وأبقي كفالة في عنقي قال فالوجه ~~في مذا ان يكون بنهما رجهن عدل يتقان به فيكون الرهن على ms035 يديه والال باسه. # و يسميان في ذلك مالائتقل علي المطلوب ويكتبان بينهما مواضعه يعمل العدل بمافي افات ~~قرجل كقل بنفس رجل علي آنه ان لم يوف به يوم كذا فهو ضامن المال الذى عاليه نارو ~~الكفيل ان بوئق من المطلوب برهن فال لا يجوز الرهن في كقالة النفس ولكن الحيله ~~في ذلك ان بضمن الكفيل الم ل علي انه اذا اوفي به بوم كذا وكذا فهو بري من المال ~~ويرتهن بالمال الذى ضمن الرمن الذى اتفقا عليه فيجوز هذا قات فرجل كفل بنفبس ~~وجل لرجل على انه ان لم يوف به في نوم كذا وكذافقلان عليه بنفسه للطاب وفلان هذا رجل ~~للظأب عليه مار الى عذ جا زع دبعض الهتهاء بعضه (1 يب رزه ولكن الحجبلة في ذلك ان يكفل . # الكيفيل بانقس الرجاين جميعا علي انه اذا وافا لفلان في يوم كذا وكذا فهو يركا من ~~كفالة الرجل الآخر فيجرز هذا الشرط فلت فان كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف ~~به يوم كذا وكذا فالمال الذى علي المكفول به عليه قال هذا جايثزفي قولنا والذي. # هواجوز من هذا حتي يجوز في قولنا وقول غيرنا ان يقوا انا كقيل لك بالمال الذى ~~على ثلان وبنقيسه على اني اذا وبت اليك فلانا في كذا فانا يرى، ون تقته ون انال ~~الذيي ضمنته هنه رجل اه على رجل الف ورهم فمات الذى عليه المال فسال الوارث ~~صاخب المال أن يضمنه هذا المال الى اجل قال لايجوز التاجيل لرجن قد مات لان ~~المال لوكان في الاصل الى اجل ثم مات الذي عليه المال لحل المال عليه قلت فما الحيلة في ~~ذلك حتي يجوز ا ااجيل فال الحيلة في ذلك ان يقول الوارت انه كان ضمن هذا المال عن هذا المبت في ~~حياة الميب لفلان الي وفت كذا وكذا الى الوقت الذي بتوافة ان عليه ويقربه الطالب ~~ان هذا المال كان موجلا على الميت وعلى كفيله هذا الى الوفت الذى اجله اليه ويقر ms036 ~~الطالب انه لم يصل الي هذا الوارث من مال الميت شى فذا فعسلوا ذاك صارالضان ~~علي الوارث الى الاجل الذى يوج له ذلا يكون لصاحب المل مطالبة بالمال الا الى ~~الاجل فاما الميت فقد حل عليه المال نات فان قال الوارث لا اضمن هذا الال ~~الاول لاطالب ولكن ادفه اليه بعد سنة ورضي الطالب بذلك واراد الحيلة جقي يتم ~~هذا الامر يينهما قال الحيله في ذلك ان يقول الوارت ان الميت كان ادانه في صحته ~~الف درهم الي صنه ويقر صاحب المال بذلك فاذا اقربه ذا جميما لم يكن للطالب ان ~~بطالب الوارث بالمال الي الاجا ويقر صا حب انال انه لم يصل الي الوارت من ترلة ~~الميت شي فان قال الوارت الست تعلم ان القول قول صاحب المال فان القول في الاجل PageV00P026 ~~============================================================ ~~قول الوارت فاذا قال المال عايك حمال كان هذ اقول قول اسبحابنا واما غيرهم ~~فاته بقول القول قول المتر فيما اقربه فان قال هو الى اجل كان التول قوله في ~~ذلك وليس له بينة بالاجل فما الحيلة في ذلك قال الحيلة ان بقر هذا الوارت انه كان ~~ضمن الميت عن رجل من الناس الف درهم الي سنة ويقر الطالب بذلك فيكون ~~القول قول الوارت فيما ضمن انه الي الاجل الذي قان في قول اصحابنا رحمهم الله ~~تعالي وغيرهم ويقر الطالب بذلك قلت فان قال الوارث لا امن هذا الطالب ان ~~- حلفني باته الي ضمنت هذا اليت للميث الى سنة قال فيقر العزيم اته قد ~~امتحلفه الوارب على ذلك عند قاض من التضاة اي من فضاة المسلمين فلا يكود ~~بعد *ذا خلاف علي هذه الدعوى ~~{باب الرجل يموت وعليه دين} ~~فتاخذ الورثة تركته فيجي العزيم فيطالب بماله فيقول بعض الورثة خذ ~~مفى مقدار حصقي من هذا المال على قدر مواربشنا عن الميت هلى ان تبريني من ~~البافي ولا تطالبيي بشي منه وتطالب ساير الورثه بالبائي اجابه العزيم الى ذلك ~~ما الحيله في ذلك غلي ان لايتدر على مطالبه ms037 قات الحبلة في ذلك اذا ترك الميت ~~ثت بنين وترك مته الاف درهم فياجذ كل واحد منهم الف درهم بميرائه ~~أعزيم علي المبت ثلاثة الاف درهم فقال له احد البنين خذ مني الفي دره سم ~~وابر بني من الباقى قاي باخذ العزيم من هذا الابن الف درهم ويقرانه لم يصل ~~اليه من تركة الميت الاهذه الالف درهم وان قال الابن لست امن ان يسيحلفبي ~~بعد ذلك انه لم يصل الي من تركه الميث غير هذا لااف الدرهم فلا يمكني ~~ان احلف قلت فيقر العريم في الكتاب الذي يكاتبه الابن انه ادعي ذلك عليه ~~فاستحلفه له قاض من قضاه المسلمين فحلف فلا يمين له عليه بعدها فاذا اقر ~~بذلك لم يكن عليه يمين في هذه الدعوى رجل له علي رجل مال فاراد ان يقر ~~بعضه لرجل علي انه ما فرج من هذا المال فه ومسلم الى المقرله فلا بكون الي المقرشي ~~حفي يستوفي المغر له ماله ما الحيلة في ذلك قال ابو بكر الخيله ان يقر الذي باسمه ~~الل ان رجلا من الناس قد عرفه بعينه واسمه ونسبه وجمعل هذا المال باسمه على ~~فلان بن فلان واوصى له به وله دن بن فلان على ان اعلان كذا وله كذا وعلي انه ~~ماخرج من هذا ابا الي كذا وكذا فيو له ان انة يبدا به عش يمستوفي* له ~~به من هذا المال وهو كذ وكنا واذا استوفي فلان ماسمي له من ذلك كان ~~ما يخرج له بعد ذلك من هذا اثال وان جمع ما سماء لكل واحد منه من هذا PageV00P027 ~~============================================================ ~~الال وصية من ذلك الرجل والحل واحد منهما ماشرط وان ذلك الرجل وكله بعض ~~ذلك واجاز امره فيه واوصي اليه في ذلك وقبل منه هذه الوكالة والوصية وان ذلك ~~الرجل توفي وهذا المال يخرج من ثلثه ثم وكل هو هذا الرجل الذي يقر له ببعض ~~هذا المال بقيض مابقر له به ويوصي اليه في ذلك ويوكد ذلك على ~~مايوكد به الكتب قلت ms038 كان اراد ان يقر لهذا الرجل بنصف هذا المال والثهعلي ~~انه ييده هو بما يخرج قبل الذي بقرله قال الوجه قي ذلك ان يقر بامال على مثال ~~مافسرت لك ويقر انه اوصي له ولهذا الرجل بهذا المال على اته له منه كذا ولفلان ~~كذا وعلى انه يبرا به فيما خرج من هذا المال فيكون له قبل فلاد حتي يستوفي ~~ماله من ذلك ثم يكون مايخرج بعد ذلك من هذا انمالس لفلان ويوكد ذلك ~~علي ماشرحت لك الرجل يريد ان يدفع الى رجل مالا مضاربة فلا يامن ان ~~بجحده اياه ويتلقه بوجه من الوجوه فاراد حيلة ان يضمنه المال قان جخده ~~اباه او ظلم فيه اخذه منه فان تلف المال في المضاربه لم يطالبه يه قال الحيلة ان يقرض ~~رب الال المغارب الذي بربد ان ندفه اليه الا درهما ثم يشاركه بعد ذلك ~~الدرهم الباقى نيكون واس مال المضارب الذى اقرضه انماء وبكون راس مال ~~صاحب المال هذا الدرهم علي ان يعملا بالمال فما رزقهما الله من ذلك من فضل ~~فهوينهما تصفان او كيف احبا قلت فان عمل احدهما بالمال دون الاخر قال ~~فذلك جانز والريخ على ماشرطاء فلت ارايت رجلا اراد ان يدفع الي رجل مالامضارية ~~وليس عنده الامناع كيف يصنع قال ييع المتاع من رجل بثق بعو بفيض المال فبدفه ~~الى المضارب مضاربة ثم يستوليه المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من ~~صاحبه الت فان اراد ان يدفع اليه ما لامضاربة على ان يضمنه المضارب وبكون عليه قال لايسعهان ~~باخذ مال مضمون قلت قهل هذا حيلة ان يكون المال مضه وناه ل نعم فلت وما هي قال قرض رب ~~امال المضارب هذا المال كله ثم يدفعه المضارب الذي استقرضه الى رب المال مضاربة بالنصف ~~اوبمسا اراد ثم يدفع رب ابال الي المستقرض وهو المال المضارب بضاعة فيجوز ذلك في ~~قول ابي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما وقال زفرالريج في هذا الذى يعمل بامال ~~رجلان بتينهما مالعلى رجل ms039 من ثمن شيء باعه اياه فاراد احدهما ان يقبض حصته ~~من هذا المال على ره ولا يشركه فينه صاسبة ما الحيلة في ذلك وهما عبد الله ومحمد قال ابوبكر ~~الحيلة في ذلك ان يستقرض عبد الله من رجل خمسين دينارا ثم يقرض الدي علية المال ~~لمبد الله ومحمد وهو زبد عذا الرجل الذى اقرض عبد الله هذا الخمسين الدينار ~~والخمسين دينارا فقد صارلزهد عن هذا الرجل خمسون دبنارا وصار الذا الرجل ~~علي عبدالله خمسرن ديناراثم يقول هذا الرجل لزيدفد وكلتك بان تقيض من غبدالله PageV00P028 ~~============================================================ ~~الخسين الدينار الق لى عليه واجرزت امرك في ذلك وجعلته لك ان تجملها فصاما ~~بالخمين دينارا القي لعبد الله عليك فيقبل زيد الوكاله ثم يقول ز بعد ذلك ~~قد جعلت الخمسين الدينار التي لعبد الله على قصاصا بالخمسين الدينار التي للرجمل ~~الذى وكلني وهو ذلان علي هبد الله فيكون ذلك نصاما ولا بشرك * : الله محمدا ~~فيها ليتقرض ولا زبد فيما جعل قصاصا من قبل ان ز بدا انما هو مقذسى الخمسين ~~الدينار الي للرجل علي عبد الله وليس يقاص لما عليه ولذلك لم يشرك محمد عبد الله ~~قلت فما تقول ان قال عبد الله للرجل الذي اقرضه الخمسبن دينارا لث هلى خمسون ~~دينارا ولي علي زيد خمسون دينارا وقد وكلنك بقيض ما على زيد واجزت امرك ~~فيه وجعلت لك ان تحمل الخمسين الدينار التى لي عليه واجزت امرك في ذلك وجعلته ~~لك ان تجعلها ق اصابالخممين دينارا التي لعبد الله هليك فيقبل زيد الوكالة ثم يقول ~~زيد بعد ذلك فه بملت الخحمسين الدينار التى لعبد الله على قصاصا با لخمسين الدينار ~~التى للرجل الدى وكلني وهو فلان على عبد الله فيكون ذلك قصاصا ولا يشرك عبد الله ~~محمدا فيما استقرض ولا زبد فيما جعل قصاصا من قبل ز يدانما هو مقتضي الخمسين ~~الدينار التي للرجل على عبد الله وليس بقاص لما عليه ولذلك لم يشرك محمد عبد الله ~~قلت فما تقول ان قال عبد الله للرجل ms040 الذي اقر منه الخمسين دينارا لك على خمسون ~~دينارا ولي علي زيد خمسون دينارا وقد وكلتك بقبض مالي علي زيد واجزت امرك ~~فيه وجعلث لك ان تجعل الخ سهن الدينار التي لي علي زيد قصاصا بالخمسين الدينار ~~التي لزيد عليك فقال الرجل قد قبلت هذه الوكاله وقد جعلت ذلك تصاصا قال ~~يكون فصاصا وبكون الرجل هو المقتضي ولا يكون الرجل قاضيا ولا يكون لمحمد ~~اه بشرك هد الله في شي من ذلك فهل في هذا غير هذا قال نعم وذيه بعض مافيه ~~قلت وماهو قال يهب زيدالذى علية المال لعبد الله ومحمد فيهب لابن ، له الله او ~~لمملوله له مقداو حصة عبد الله من المال الذى عليه وذلك خمسون ديارا ريقبل ذلك ~~الموهوب له ثم نقر عبد الله ان الذي عليه الدين هو زيد كان اقرله علي زيد هو وحمد ~~مائة دينار انما كان في من ذلك له وهو خمون دى اراوان ذلك انما كان م نه على ضييل ~~الا لجاو لم يكن له علي زيد من هذا المال شى وانه قد ضمن لز يد جميع بايدركه في ~~نك من درك من فيله وسببة ويوكد في ذلك فاذا فعل ذلك لم يكن لمحمدان يشركه في ~~ولي قلت فما تقول ان لم يقل هذا ولكنه قال قد ابرات زيدا مما كان لي به من ~~المال الذن باسمى واسر محمد عليه فقد ابراته من حصي من ذلك وهو سون ذينارا ~~فيث براتها جائزة ولا يكون لمحمد على عبد الله ي ذلك سبيل لان عبد الله ار تبض مالا ~~قالركه فيه محمد والما ابراه من مال قلت البس هذا المال لعبد الله وحمد علي زير فال ل PageV00P029 ~~============================================================ ~~قاال فاه وهب زيد لعبدالله خمسين دينارا وقبضها عبد الله منه ولم يجعلاها قصاصاثم ان ~~عبد الله ابراء ز يدا من حصته من المال الذى بينه وبين محمد هل يشرك محمد عبد الله قال ~~لاقلت فهذا اسهل م قلت قال تعد هواسهل ما فلت فان عمل ms041 هذا فهو جائز فل فان قال ~~هذا المال بينهما على ماوصفنا فسال احدها صاحبه ان يسلم له مانيض من هذا المال ~~حفي يشر كه حصته من ذلك المال ولم يا من ان يسلم له ذلك قبل القبض فاذا قبض شار كه فيماقبض ~~فاراد حيلة حنى بتوثق من شريكه بعده ايقبض قلت الحيلة في ذلك ان يقرالمسلم اشريكه ان شريكه ~~فلان قد باع من فلان حصته من العلوالذى كان بينهمامفردا في صفته غيرالصفقة التي هوباع فيها ~~فلا ناحصته واله ليس له ان يشركه فيما بقبض من فلان من هذا المالب الذي باسمهما ~~على فلان وهو كذا وكذا ويوكد الكتاب في ذلك فيدخل فيه وان حصة فلان من ~~هذا وجبت له على فلان بمفرده دون حصته فاذافعل ذاك لم يكن له ان يشركه فيه اقبض ~~قلت فان اراد كل واحدمنهما ان ينفرد بحقه فان قبض كل واحد منهما شيئا من هذا ~~المال لم يشركه الاخر في ذلك قال يكنبان بينهما كتابا يقران فيه ان كل واحد منهما ~~باع من فلان حصته من العبداو من العلو الذي كان ينهما مفردا في صفقة واعدة على ~~حدته وانهما لم يبيعا ذلك العلومن فلان في صفقة على حدة واحدة وان مال كل واحد ~~منهما حصته من ذلك وجب على فلان مفرده دون حصة صاحبه ويوكد الكتاب ~~بذلك فان فبض اعدهما شيئا لم يشركه الاخر فيما بقبض من المال قلت فان كان ~~المال باسم احدهما وهو بينهما جميها وفي الصك الذى كعبه باسمه علي العزيم الذي ~~ان هذا انمال ثمن عبمذ اشراه فلان من فلان فاراد الذي باسمه المال ان يقر لصاحبه ~~بنصف المال ويسلم كل واحد منهما لصامبه ماقبض من هذا المال كيف الوجه في ذلك ~~قال يقو الذي باسمه المال اصاحبه ويوكاه بقيض ذلك وترفي الكتاب انه باع حصتة ~~من ذلك العبد من فلان مفردة في صفقة علي حدة وان حق كل واحد منها من هذا المال ~~وهو النصف وجه له على فلان في صفته ms042 علي حدته وانه ليس لواحد نهما من هذا المال الا ~~النصف الذى وجب له على فلان في صفقته نصف هذا المال وان اسمه في ذلك عارية لصاحبه ~~على حدة فان ليس لولحد منهما ان بشركه صاجبه فيما يتبضه من هذا المال اغلان ابن ~~ذلان وإتر الشر بك الاخر ويوكد الكاب بذلك بينهما فلا يكون لواحد منهما ان ~~بشرك الاخر في شىء مما يقيض من هذا المال والله سبحانه هو الهاديى الى الصواب ~~(باب الحواله) ~~ثات ارايت رجلا له علي رجل * يه دينارء اراد لذى عليه اءال ان معيله عر رجل PageV00P030 ~~============================================================ ~~31 ~~بهذا المال على انه ان جحده او افاس اومات ولم يترك شييا لم يرجع الطالب علي الذي ~~احاله بهذا المال ما الحيلة في ذلك قل يسميهم فيقول كان زيد صاحب المال والا ل علي ~~عمرو والمحتال عليه ثاال رجل يقال له خالد فالحيلة في هذا ان يقرزيد وهو صاسب ~~المال وخالد وهو الذي يحتال عليه بامال فية ولان جميعا كان از يد هذا على همرمائة دينان ~~فاحال عمر وز يدا بهذه الماثة الدينار غلي رجل يقال له خداش بن الفضل بن حمد ~~البعلى الكرفي فيسميان رجلا مجيولا لا بعرف ويقولان اسمه خداش ابن الفضل بن عمد ~~البعلى الكوفي بهذه الما يه الدينار حواله صحيحه جائزة وقبل زيد هذه الحوالة وقبل ~~خداش ذلك فصارت هذه المائه الدينار لزيد على خداش ابن القضل ابن محمد الكوفي ~~بالحوالة الموصوفة في هذا الكتاب تم ان خداش بن الفضل الكوفي بعد ذلك احال زيدا، ~~هذا بهذه المائه الدينار التي كان احتال بها عليه خالد بن فلاه هذا وقبل زيد هذه ~~الحواله وقبلها خالد بن فلان هذا فدارت هذه المائة الدينار لز بد ملي خالد بالحوللة ~~الموصوفه في هذا الكتاب فتصير حواله : لي خالد لزيد فان عدم فالد اومات ولم بدع ~~ييا لم يرجع زيد على عمرو يا ال من قبل انه انما يجب له الرجوع بالمال اذا هدم خالد. # على خداش ابن الفضل بن ms043 محمد البعلى وهو لا عرف ولا يدري من هو قات ارايث ان كان : ~~مالا لرجل على رجل فاراد المطلمرب ان يحل الطاب بماله عليه على رجل للمطلوب : ~~عليه مال فقال الطالب للمطلوب عدي اوق من هذاولا امن ان احتال عليه فيقوى: ~~*الىقال الحيلة في هذا ار: ~~ان يضمن غريم المطلوب عن ما عليه فيكون المالعلههمد ~~والله اعلم ياأصواب ~~{باب الرهن) ~~رجل اراد ان يرتهن رجلا نصف الضيعة مشاعا تال لا يجوز ذلك قلت فما. # اعلميلة في ذلك حقى يجوز الرهن قال الحيلة في ذاث ان يشتري الذى يريد ان يرهن تصف ~~الضيعة مشاء بذلك المال علي ان المشترى بالخيار في ذلك ثلاثة ايام فاذا تواجبا البيم ~~نقض انشتري البيع بعد ان يكون قد قبض ما اشترى فيتي ذلك بمنزلة الرهن بهذا المال ~~فان الف الرهن في بد المشتري بطن المال عن صاسب الضيعة او الدار وان اصاب ~~بذ لك عبب ذهب من الدين بحساب ذلك قلت فان كان الخيار للبايع وقد سلم ذلك ~~المشترى وقيض منه امال ثم تقض البيع في الثلا أه ايام قال في هذا يكون ذلك الشىء ~~مضمونا في يذ المشترى المقيمه ان تلف ذلك الشيء اونتهى ذلك الشيء من قيمته بقدم : ~~المشتري ذلك الشىء من فيمته ولا يكرن ذلك من الدين ولكن يتظر الى قيمته ذلك ~~الشىء فان تلف غرم المشترى قيمة ذلك كله وقام به مني دينه فاد بقي له شىء اخذ، وان PageV00P031 ~~============================================================ ~~قي عليه شيء اداه الي البائع وكذلك ان كان عدث به هيب في بدالشتري فذهب ~~النصف نه مسمن المشترى تعف فيمته فقام بذلك من دينه ويبره وان فضلا ~~ان كان فلت فرجل اراد ان يرتهن رهنا من رجل لينتقع به مثل ارض يزرهها ~~اودار يسكنه ما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك ان يرتهن منه ذلك الشؤ ~~و يقبضه ويتشاهدان على ذلك ثم يستعين ارنهن ذلك من الراءن فيقول له اعرفي ~~اعرف هذه الدار اسكنها فاذا قل فد اعرتكها واذتت لك ms044 في مكناها طاب ~~فلك له فمقي اراد الراهن والمرتهن ان يردالرهن فرفها وردها الي الراهن فعادث الي ~~ذلك فلت وكذلك الارض ان اراد زرعها يقول المرتهن لاراهن اعرفي هذه ~~الارض ازرشها فاذا اعاره اياها كان له ان يزرهها قلت فاذا كان لارجل علي الف ~~هرم وفي يده رمن بالالف فطالبه المطلرب بالالف وقدمه الي الحاكم وقال لى كلى ~~هذا الف درهم وكره ان بقول له عندي هذه الالف رهن وهو كذا وكذا فيقول ~~المطلوب ماله على هذه الالف الذي بدعيها وهذا الذي يزعم انه رهن فى بده ~~هو لي وما هو رهن فياخذ الشيء منه ويطلب المالقال بدعي عليه الالف ولا ~~ذكر الرهن فان سال القاضي المطلوب عن المال فاقر به وادعى انه له رهنا عنده ~~بهذا المال فليقر الطالب بالرهن بعد ان يقر المطلوب له باله ال وان جحد المطلوب المال ~~وادعن الرهن فقال لى في يده كذا وكذا ولم يقل هو رهن فليقل الطالب للقاضى ~~ضلى هذا الرجل ه ذا الشى رهن الالف فان ساله القاضي عن ذلك فأنكر ان يكون ~~رهنا فليقل الطالب ماله عندى *ذا الشييء الذي بدعيه وبتولى ماله عندي هذا ~~الشيء الذى يدعيه بغير رهن فان حاف علي ذلك كان صادقا سمف يمينة انه يس ~~في يده هذا الشبي غبر رهن قات فان ؤل المرتهن اريد الضيعه ازرعها مادامت ~~في يدي ارضا اواسكنها ان كانت لايكون لهذا الرجل ان ياغذ سيف تعريفها ~~اهذا الرجل اني مالي هل في هذ احيلة قال نعم الحيلة في هذا ان يقر الراهن ان ~~وجلا من الناس قد عرفه باسعه وعينه ونسبه دقم اليه هذه الضيعه اوهذه الدار ~~وامرء برهنها على كذا وكذا من انال باجرة له وانه رهن هذه الضيعه ان هذه الدار ~~من فلان هذ علي كذا وكذا من المال ويوكد ذلك عي ما يوكد كشب الرهن يقبض ~~فلان ذلك *: ثم ان مالك هذا الشيء وهو الرج الذى امرء ان يرهنه هذه ~~الضيعه المسمات في هذا الكتاب ms045 اذن له في زراعه هذه الارض ابدا ما كانت في :رء ~~ان اذن له في مكنى هذه الدار ابدا ماكانت فى بدء وثيث ذاك لفلان فليس له ~~ينع فلا امن زره هذه الضيعه ولا من مكني هذه الدار ولا له ان ~~يفعرض عليه في ذلك ويوكد ذلك فلا يكون له ان ياخذ المرتهن : تفريغ ذلك فان اراد PageV00P032 ~~============================================================ ~~ان يفكها واحضر المال اخذها وسلم المال الى المرتهن فاذا فعل ذلك لم يكن علمي ~~المرتهن في ذلك الزرع والسكبي سبيل قلت . فان قال المرتهن لا آخذها على هذا ولكن ~~اشتريها بهذا المسال شراء صحيحا فاقبضها وازرعها ان كانت ارضا وان كانت دارا ~~اسكنها فله على عهد الله اذا جاءني مالي رددت عليه ذلك ونسخت البيع فيه وقال ~~صاحب هذا الشي لست امن ان يحدث حدثا فيذهب مني هذا فما الحيلة في ذلك ~~حقي يسلم كل واحد منهما قل احمد بن عمرو الحيلة في ذلك ان يتراضيا برجل ثقة ~~عدل لها جميعا فيكتب الشراء باسمه ويكتبه الي وقت معلوم فيقفان عليه ويكشبان ~~مواضعه بما يتفقان عليه من ذلك وبكون عند العدل لها جمبعا يحملهما عليه فان رد ~~هذا الشمن في الوقت الذى يوقتان فيه رد الارض الى صاحا وان مضي الوفت ~~ولم يحضر الثمن عمل في ذلك بما في الموا ضعه ومنع كل واحد منهما من ظلم صاحبه ~~قلت. فان قال الراهن هذا الشيء يساوى اكثرما لهذا الرجل علي ولست امن ان ~~يحد له حدثا فيذهب شي هذا قال قالوجه في ذلك ان يكتب له الشراء من ~~هذه الدار او الضيعة بقدر ماله ويسلمه اليه فاذا سلمه اليه وقبضه نقض الذي ~~له الخيار منهما هذا البيع وليشهد على النقض فيه فبقي ذلك يفي يد المرتهن بمنزلة ~~الرهن ولا يكون للراهن ذلك ان يخرج من يد المرتهن الى ان يؤدى المال الي المرتهن ~~رجل. له علي رجل مال فرهته بذلك ضيعة او دار اودين الي اجل فقال المرتهن للراهن ~~سلطني علي بيع هذا الرهن ms046 عند نحل الاجل فقال الراهن لست امن ان اسلطك على ~~بيع ذلك فيتوارى عني عند محل الاجل ولا تقبض مالك منى وتبيع رهني ماالحيلة لهما في ~~ذلك قال. الحيلة ان يجعلا هذا الرهن على يذي عدل ينهما ويسلط العدل علي ~~بيع الرهن عند محل الاجل فيكون العدل هو الذي يبيع ذلك وان لم يحضر الراهن ~~المال وان احضر الراهن المال لم يبع العدل ذلك . وجل له على رجل مائة دبنار ~~وللمطلوب رهن بها عند الطالب فقدم الطالب المطلوب الي القاضي وادعي عليه الماثة ~~الدينار وامسك عن الرمن ان يذكره فحاف المطلوب ان يقر بانمال فيجحد الطالب ~~الرهن ويحالف عليه فيلزمه المال ويذهب رهنه ماالحيلة في ذلك قال. ابو بكر احمد ~~الحيلة في ذلك ان يقر المطلوب بدينار فيقول له علي دينار ولمي هنده رهن كذا ~~وكذا فاذة قال هذا القاضي سال القاضي الطالب عن الرهن فاذا اقر بالرهن ~~فينبغى لامطاوب ان يقر للطب بجميع الماثة دينار وان جحد الرهن وحلف ~~عليه ببيع المطلوب وطالبه بالمائة دينار فينبغي للمطلوب ان يحلف له علي ياقي المال ~~ايت كان رهنه قيمته مثل الدين او اكثر من ذلك من قبل ان الرهن ان كان ضاع ~~فقد بطل الدين وان كان الطالب استهلكه صار قيمته فصاصا بالدين ، قلت . فان PageV00P033 ~~============================================================ ~~كان المطلوب هو الذي قدمه الطالب الي القاضي وادعى عليه ان له عنده عبدا وجارية ~~وامسكه ان بقران ذلك رهن فخاف الطالب ان بقرله بان له عنده هذا العبد اوالجار بة فيجد ~~المطلوب الدين ويحلف عليه فياخذ الرهن منه اذا لم بقران ذلك رهن * ما الحيلة ~~في ذلك حتى يسلم الطالب 0قل . الحيلة في ذلك ان يقو الطالب للقاضي اذا صالة ~~عن دعوي المطلوب مالهذا في يد هذا العبد الذى بدعى يجب له اخذه فان راى ~~القاضى ان لايقبل منه ذلك وقال ما معني فولك يجب له اخذه قل القاضى ~~قد يكون في يد الرجل الشيء على الرهن او على غيره مما ليس لمدعيه ان باخذه ms047 ~~فان قبل ذلك منه والا قال مالي هذا في بد هذا العبد وينوي في قليه انه ماله في ~~يد هذا العبد يجب له اخذه حتي بوادى الي مالى فلت فما تقول في ذلك ان استحلفه ~~علي ذلك قال يحلفه وينوي في نفسه ماله في يدي هذا العبد الذى يدعى انه يجب ~~له اخذه مني حقي يوفيغي مالى عليه فانه اذا كان متللوه كانت النية في البمين ~~علي ما ينوى ، قلت. واجود من هذا ان يقول الطالب للقاضي سل هذا امدعي عن ~~هذا العبدهل هو رهن بالف درهم فان ساله القاضي عن ذلك فا نكر، ان يكون ~~رهنا وسع الطالب ان يحلف له بالله ماله في يد هذا العيد الذى يدعيه ويقوى ~~في نفسه ما قلت ان ماله في يد هذا العبد الذي انكر ان يكون رهنا ~~بهذا المال . رجل. اراد ان يرتهن من رجل دارا واراد المرتهن ان يسكن ~~الراهن فيها او كانت ضيعة فاراد ان يقرها في يدي الراهن او كان ذلك في بلد ~~آخر فاراد ان يرنهنها وليس يمكنه ان يقبضها اليوم واراد ان يصح له الرهن ~~حتي باخذه الراهن بتسليم ذلك اليه مق شاء ويحكم القاضى بذلك هل في هذا ~~حيلة قال. نعم قلت وساهي قال الحيلة في ذلك ان يكشب عليه الكتاب بالدين ~~ويقول يفي الكتاب وقد رهن فلان فلانا جميع هذه الضيعة المعروفة بكذا وكذا ~~:2 ~~ويحددوها ويعرفوها او جميع الدار المعروة كذا وكذا ويخددها ويصححان الرهن ~~على ما يكتب في المرهون ويقران جميعا بان المرتهن قبض هذا الرهن وصار في يده ~~ثم بكتب بعد ذلك وافر فلاين يعفي اراهن انه بعد ان رهن فلانا هذه الضيعة اوهذه ~~الدار وسلمها اليه وقبضها فلاتا منه تم انتزعها من بدي فلان واخذها من يدى فلان ابن ~~فلان فاهرا له تعديا عليه فلفلان ؛ ني المرتهن اخذ فلان يرد هذه الضيعة الي يديه لتكون ~~في يديه علي الرمن الموصوف في هذا الكتاب ويوء كد في ذلك فاذا اقر بهذا ms048 علي ماوضعت ~~كان للمرتهن بان ياخذالراهن فيدفعها الى مثي شاء رجل في يده ضيعة او داررهن ~~والراهن غئب فاراد ان ثبت ذلك عند الحاكم حتى يسجل له ذلك ويحكم بانها رهن ~~في بديه قال الوجه في ذلك ان بدس رجلا يدعي رقبة هذه الضيعة وبقدم PageV00P034 ~~============================================================ ~~هذا الرجل المرنهن الي القاضي في ذلك فاذا صال القاضي المرتهن عن دعوي الرجل قال ~~للقاضي هذه الضيعة لفلان رهنتها بكذا وكذا من المال الذي لي عليه فان ~~القاضي يقول له هات شهودك على هذا والا جلتك خصما لهذا المدعي فيحضر بينته ~~وتشهد عند القاضي على ذلك فيحكم القاض اثنها رهن في يده من فلان وبدفع ~~خصومة المدعي بذلك عن نفسه فان قال قائل فلم اوجيت الرهن على الغائب بهذه ~~البينة قلت له من قيل ان هذا المرتهن لا بدفع الخصومة عن نفسه الا بان يثبت ~~الرمن من الغائب الا ترى ان رجلا لوادعى رق رجل فقال هذا مملوكي فقال الذي ~~ادعيت رقبته اني كنت عبدا لفلان قاعتقني واقام علي ذلك بينة اني احكم بعتقه ~~من قبل الغائب واجعله حرا وامنع هذا المدعي منه وكذلك لوان رجلا قذف رجلا ~~او قطع يده فقدمه الى القاضى فقال القاذف او القاطع ان هذا مملوك لفلان ~~فقال المقذوف اوالمقطوع قد كنت عبدا لفلان فاعثقني واقام علي ذلك رينة اني ~~احم بعتقه واضرب قاذفه الحد واقتص له وفي هذا الكتاب اشياء كثيرة تشبه هذا ~~ونحوه رجل اراد ان يرتهن من رجل دارا فلم يامن ان يصتحق انسان بعض هذه ~~الدار متاعا فيبطل الرهن فيما يبقي من الدار ويخرج ذلك من يمادهء قال فما الحيلة في ~~ذلك ان بشترى الداركلها على انه بالخيارفيها سنة اوسنتين وقبضها لي وينقض البيع فيها ~~فيكون في يده سنه بالرهن فلايكون لاراهن اخراجها من يده فان استحق منها ~~شيء بقي مالم يستعق في بده على الراهن فان اشتراها كلها على انه بالخيار فيها وقبضها ~~ولم ينقض الب يمع فيها لم يضزه ذلك فان استحق انسان ms049 منها شيا كان الباقي في ~~بده ولم يكن للراهن اخراجه من ده الا باداء المال قلتء فان قال المرتهن لست آمن ~~ان يحتحق انسان بعضها ولم يساوي مابقى منها مالي فا الحيلة في ذلك قال . يكتب ~~كتاب هذا الشراء ويكنب علي الراهن بالدين كتاب اقرار وليشهد عليه بذلك ويضعان ~~كتاب الدين عند عدل بثق به الراهن والمرتهن ويكون الشراه في يد المرتين ~~بان احتاج الى كتاب الدين دفع كتاب الشراء الى العدل ليكون في يد واحد ~~منهم كتاب الدين وان اراد ان يطالبه اى ان يطالب الراهن بما فيه ويكتبان ~~بينهما مواضعة بذلك ~~{باب الوكالات} ~~رجلان ينه امال على رجل من ثمن عبدباعه اياء اوغير ذلك فقال احدهما لصاحبه ~~قم بافنضاء هذا المال فاني مث ول عن ذلك واريد صفرا علي ان اجعل من حتي شيا قال ~~لا يجوز ذلك لانه اذا كان شيء بين رجلين يعمل فيه احدهما لم يمكن له اجرة علي PageV00P035 ~~============================================================ ~~ذلك فلت فما الحيلة في ذلك حتي يجوز ماجعل له منه اجرة قال الحيلة في ذلك ان يبيع ~~الذى يريد ان يقوم باقتضاء المال من صاحبه اوبا بمقدار مايجعل له من حصته ~~من ذلك المال وكان مقدارالمال الذي بينهما الف دينار فضمن له مائة دينار فيوكل احدا ~~بشتري الثوب من صاحب، بافتضاه حمته من هذا المال وهو خمسه اله دبنار ويجهل له ان ~~بقبض شيئا من ذلك وهو مائة دينارو يشترط عليه ان يكون ضامنا للآخذ لها هذه الخمسمائة ~~دينار وتكون هذه المائه ثمنا للثوب وليشهد عليه بشمن الثوب قلت ، فان فال ~~الشريك لاآمن ان يلزمني ثمن التوب مائه دينار ان نوى هذا المال فتكون هذة ~~الدنانير الماثة علي فاريد حيلة ان خرج هذا المال اخذ هذه الماله دينار فان خرج ~~شيا منه آخذ بحساب ذلك وان توي المال لم يلزمه المائة دينار قال. الوجه في ذلك ~~ان يامز هذا الرجل عبده اوامته ليشترى هذا الثوب من صاحبه بمائة ديناراو بامر ~~رجلا غريا لا يعرف بشراء ms050 امائة دينار ويقره وان لهذا المشتري هذا الثوب من الخمسماية ~~دينار التي باسمه مائة دينار بحق قد عرفه ثم يضمن عنه الماثة دينار الني في ~~ثمن الثوب علي ان يدفع ذلك من المائة الدينار التى باسمه على الغريم ثم يوكل ~~شربكه باقباض هذا المال ويقيمه في ذلك مقامه فان اخرج المال ادي اليه الماية ~~ديناروان اخرج بعضه كان له ان بقسطه وان لم يخرج شيا لم يكن له عليه شيء لانه انما ~~ضن له من الخمسمائة دينار فان توي المال لم يلزمه منه شيء . قلت مرجل له ~~على رجل مال فوكله اى وكل رجلا يتقاضى هذا المال واستخراجه علي ان يجعل ~~له نصف هذا المال او ثلثه هل يچوز ذلك قال لا قان وكله على هذا الشرط فان ~~اقتضى المال كان له اجرة مثله لايجاوز به شيء اي ماجعل له فان كان جعل له نصف ~~المال لم بجاوز اجرة مثله نصف المال وان كان جعل له الثلث لم يجاوز اجرة مثله ~~ثلث المال فان اقتضى بعض المال كان له مجساب ذلك .فلت. فهل له حيلة حتي يكون ~~له ثلث المال فان خرج شيء كان له وان لم يخرج شىء لم يكن له اجرة قال. نعم ~~الحيلة في هذا ان يقرهذا الذيى باسمه المال لابن الوكيل اولرجل يجيء له الوكيل ~~بثلث المال بحق عرفه له ويوكله بقبضه علي ماشرحناه ثم يوكل الذي باسمه المال ~~والمقر له بالثلث هذا الوكيل باقتضاء هذا المال والقيام به فان خرج المال كان ~~للمقر له الثلث من ذلك فان خرج بعضه كان له بفسطه منه قلت. فان قال صاحب ~~المال لا آمن ان يتوي هذا المال او يطالبني الوكيل باجرة مثله قال يشهد على ~~الوكيل ان يوكل فى اقتضاء هذا المال بغير اجرة فلا يكون له عليه مطالبته . قلت . فان ~~قال صاحب المال ارايت ان اقررت بثلث هذا المال لمن يريد التوكيل فاذا وقعت ~~الشهادة على يذلك لم يقم هذا الوكيل بتقاضي هذا المال لوخدث حدث ms051 يبطل به هذه PageV00P036 ~~============================================================ ~~الوكالة فقد صار هذا الرجل شريكا في هذا المال فله تلشه فما الحيلة في ذلك قال ~~يبدلان كتاب الاقرار علي يدى من يتقون به ويكتبون مواضعة بينهما يكون على ~~يدي رجل عدل بعمل بما فيها ويحملهم عليها فان خرج هذا المال بتقاضي هذا الوكيل ~~وقيامه به كان لهذا الرجل منه الثات وان خرج بعضه كان له بقسطه فان لم يخرج من هذا ~~شيء اولم يقم الوكيل بذلك اورجع اوحدث حدث پبطل الوكالة لم يكن للرجل المقرله ~~بثلت المسال شيء ورد العدل منهم الكتاب على من يجب رده عليه ويجعلوا في ~~المواضعه امرهم كله ليعمل العدل بينهم بذلك قلت . رجل له ضياع في يد صلطان ~~اويفي يد رجل قد. غمبه عليها فقار لرجل آخر استخرج لي هذه الضياع على ان ~~لك عشرها قال لا يجمز بذاء قلت . ما الحيلة حقي يجوز ما يجعل له من ذلك ان استخرجها ~~فان لم يستخر جها لم كن له شىء قال . الحيلة في ذلك ان يكتب هذا الرجل التي ~~يقوم باستخراج هذه الضياع على صاحب الضباع شراء عشرها يثمن مطوم اما ثوب واما ~~عرض من العروض ويدفع التمن الي صاحب الضياع ويكتبون مواضعة من يكون فيها امرهم ~~علي وجه ويعدلون ذلك على يدي رجل عدل يثقون به فيعمل العدل بينهم بما في مواضعتهم ~~قلت فان قال صاحب الضياع لااحب ان يكون الشراء باسم هذا الرجل قال فيد خلون ~~بينهم عدلا يكون الشراه باسمه فيشترى عشرهذه الضياع بالعرض الذى يدنعه اليه ~~الرجل الذي بريد ان يقوم باستغراجها فاذا استجرج هذه الضياع دفع اليه العدل كثتاب ~~الشراء واشهد لهبانه اشترى ذلك بتمنه او بامرء وماله فان استخر بعضهما كانث له ~~يقسطه من ذلك وان لم يستخرج شيئا رد كتاب الشراء الي صاحب الضياع واقاله البيع في ~~ذلك قال والذي هو اسلم لهما جميعا ان يكون الشراء باسه رجل عدل يكون ينهما يعمل ~~في ذلك بما وصفناه ~~{باب الوكالة} ~~رجل . اه ضياع فاراد ان يدخل ms052 يد رجل معه فيها فيجعل له شيئأ من فلتها ~~على ان يقوم بامره ويدفع عنه جور السلطان وتعديه فكيف الحيلة في ذلك حتي يكون ~~امرا صحيحا لها جميعا ولا يكون لهذا الرجال فى رقاب الضباع شيء ولكن يكون ~~له من غلتها ما يجعله له ما دام يقوم بامرة قال . الحيلة في ذلك ان ينفار فان كان ~~يريد ان يجعل له من غلتها الثلث اوالربع ينظركم يكون مقدار ذلك من اكرار الحنطة ~~والشعير فاذا عرفوا مقدار ذلك بالحزر جعل ذلك مسلما في كل سنة براس مال سلم يصلم ~~ذلك اليه ويدفع الية رأين مال السلم فياخذ ذلك منه في كل سنة فاذا . قال : ~~الرجل الذي يريد ان يقوم بامر هذه الضياع اريد ان يكون لي اسم في هذه الضياع حي PageV00P037 ~~============================================================ ~~بچوزلي الكلام فيها والدفع عنها فان شاء كتب له كتابا باقرار وكتاب شراء باليا بينهما ~~وهدلوا الكتاب على يدي عدل يتراضيان به جميعا وكشبواء واضعة بما بثفقون عليه عند ~~العدل يصمل بما فيها فان كره ذلك صاحب هذه الضياع وقال لا احب ان اكتب ~~لذا الرجل شىء من هذه الضياع فيستحق على شىء من رقابها . قلت. بان يجعل الكتاب ~~بذلك باصم العدل الذى بينهما فهو اسلم مما يخاف الرجل في العاقية قال. فان كان لهذه ~~الضياع ما يقع عليه المساحة ايضا مع الحنطة والشعير قاراد ان يجعله له من ذلك شيثا ~~فكيف الحيلة في ذلك ، قلت .هذا شيء لا يعرف الا بالحزروالطن فينبغي ان ينظر مقدار ~~ذلك في كل صنة مما هوفا ذا عرف ذلك باع الذي بريد ان يقوم بامر الضياع لصاحبها ~~فلتها بمقدار ذلك لعشرة سنين و يكشب عليه كتابا منجما في كل سنة كذا وبعدلان ~~الكثاب فان قال له صاحب الضياع لست أمن ان لاتجىء غلته في بعض السنين فيلزمفي ~~اي هذه الاكرار وهذه الدراهم ويؤاخذ ني هذا الرجل بما افررت له اى من الغلة والدراهم ~~فالشقة لهما جميما ان تكون هذه الكتب له باسم عذا العدل ويكون ms053 عنده مع مواضعة فيما بينهما ~~قد شرحا فيها اي امرهماوما اتفقا عليه فيعمل العدل في ذلك بماتييه النصفة قال فان ~~جاءت غلته لزم صاحب الضياع حيف ذلك ما يلزمه وان لم تأت غلته في بعض السنين ~~اسقط عن صاحبها ما يشترط اسقاطه عنه رجل . يكون له الدين و يكون عليه الديون يوكل ~~وكيلا بالتضاه ديونه ويثوارى عن غرمائه فاراد رجل مما له دين علي المتواري حيلة في ~~اقتضاء دينه منه قلت الحيلة في ذلك ان يجي هذا الرجل الذى له دين على المثوارى ~~الى وجل ممن للمتواري عليه دين ممن يثق به فيقول قد وكلتك لتقبض جميع مالي ~~على فلان بن فلان اعني المتواري وبالخصومة حفي ذلك ووكلتك ان تجعل ماله عليك ~~فصاصا بمالى عليه واجزت امرك فيه وماعمات فيه من شيء فيقول الوكيل قد قبلت ~~مااصدت الى من ذلك ويشهدان على ذلك شهودا من اهل الصدالة تم يشهد ~~الوكيل اولئك الشهود وغيرهم فيقول اشهدوا ان قلانا وكلني بقبض ما له علي فلان ~~وان اجعله فصاصا بما لفلان على واجاز امري في ذلك وما صنعت فيه من شييء وقبلت ~~من فلان بن فلان ما جعل لى من ذلك فاشهدوا الي قد جملت الالف درهم التي لفلاه ~~ابن فلان على قصاص بالالف التي لفلان الذي وكلنى عليه فاذا اشهدا على ذلك ~~كانت الالف فصاصا ويتحول ما كان للرجل المتوارى علي هذا الوكيل للرجل الذي ~~وكله رجلء يكون له على رجل مال فيغيب الرجل الذي عليه المال ويزيد الرجل ~~ان يثبت ما له حى يحكم له الحاكم عليه وهوغائب ما الحيلة في ذلك . قال . الخحيلة ان ~~مجيء رجل فيشمن بهذا الذي له المال جميع ماله على الرجل الغائب ويسيه وپيبنه ~~ولايسي مبلغ الال ويشهد علي ذلك ثم بقدمه الى القاضي فيقر الضمين بالضساه PageV00P038 ~~============================================================ ~~فيقول فد ضمنت له ماله عي فلان بن فلان ولا ادرسم كم له على فلان بن فلاه ~~من المال ولا ادري اله علي قلان مال ام لافان القاضى يكلف ms054 المضمون له ان حضر ~~بينته علي ماله على الرجل الفائب فاذا احضر بينته قبلها القاضي بمعضر من هذا الوجل ~~الضمين وحكم على الفائب وعلى هذا الضمين بالمال بضمانه بذلك ويجعل القاضى هذا ~~الضمين خصما عن الغائب لانه قد ضمن ماعليه ولا يجوز الحكم على هذا الضمين ع ~~يحكم به علي المضمون عنه ثم يحكم بذلك على الضمين ~~{باب في الفصب) ~~غصب رجل ضيعة له وابي ان يردها عليه وقال بعنيها وهو بقرله بها فى السرويجحده ~~في العلانيه فاراد حيلة يخلص بها ضيعته قال الحيلة في ذلك ان يبيع المغصوب منه الضيعة ~~ممن بشق به ويشهد علي ذلك شهودا عدولا يبيعها بعد ذلك من الغاصب ويكود ~~بينة الييعيين من مدة ما بعرف الشهود ذلك حقى بوفتوا ذلك عند الشهادة فاذا شاهد ~~هذا المغصوب الغاصب جاء الذى اشهد له المغصوب بالشراء اولا فاقام البينة على انه ~~اشتري هذه الضيمة من المغصوب فبل ان يبناهها هذا منة فيحكم له الخاكم بها لانه ~~اولي بها ويرجع الغاصب على المغصوب بالشن الذي دفعه اليه قلت فما يقول انه افر ~~بها المغصوب لرجل بثق به بام حتى عرضه له ثم باعها بعد ذلك الفاصب بتاريخ بعد ~~تاريخ الاقرار ثم جاء به المقر له فاقام البينة على الاقرار والوقت قال جائز ويحكم له الحاكم ~~بها وانما ينظر الحاكم في ذلك لا الوقت الاول فيحكم لصاحبه قلت فان خاف الغاصب ~~بهذه الحيلة فقاال للمغصوب ليت ابتاع متك هذه الضيعة ولكني آمر من يبتاهها مى ~~فاراد المغصوب حبلة ترجع اليه ضيعته ما الحيلة في ذلك قال ببيعها اولا ممن يثقى به ~~ولا بكتب في الكتاب الذي يكتبه لذلك الرجل فبض الضيعة ولا ان سلمها اليه ثم ~~بيعها بمد ذلك من الرجل الذي يشتريها للغاصب ويكتب هذا الشراء للرجل ~~الذى يقيمه الغاصب بقيضها فاذا افر وكيل الغاصب قبض الضيعة من المغصوب ثم ~~جاء الرجل الذى كتب له المغصوب الشراء كان اولي بها من وكيل الغاصب لان وفت ~~شرائه اقدم من ms055 وكيل اغاصب بافراره بقبضها ويسلمها الي الرجل المشترى لها اولا ~~ويرجع وكيل الاصب علي المغصوب منه بالذي دفعه اليه من الثمن . رجل، له دار ~~وغصبها منه انسان فالي ان يردها عليه ثم قال له بعينها مع انه مقر له بها فما الحبلة في ذلك ~~قل الحيلة ان يوكل وكبل ال صب علي المغصوب اليه . قلت . فان قال وكيل ~~الغاصب لا اقرلك بقبض هذه الضيعة قال له المغصوب فلا يجوز ان يكنب بعض الثمن ~~ولا يكنب قبض الضبعه فان قال الغاصب للمقصوب اكنب لي كتاب اقرار بان هذه PageV00P039 ~~============================================================ ~~ولا يتكب قبض الضيعة فان قال الغاصب للمغصوب اكتب لي كتاب اقراربان هذه ~~الضبعة لى فعطي هذا الذي وصفك او يكتب الاقراز على في كتاب ان الضيعة في ~~يدي الفاصب وقد كان كتب كثاب الشرا مع من يثق به وكان تاريخه قبل تاريخ ~~اقرارالغاصب فاذا فعل ذلك اخرجها الحاكم من يده ودفعها الي الذي اشتراها اولا ~~({باب في القرض ومذكور فيه ما بناسب الحوالة) ~~رجل يستقرض من زجل مالا ثم ساله ان يوء جله باذل فال التأجيل في القرض ~~لايجوز .قات . فما الحيلة في ذلك حتى يجوز التاجيل لانه لايامن ان يحدث بالطلب ~~حدث فطالبه ورثته بالمال قال يحيل المستقرض صاحب المال بماله هذا علي رجل الي ~~. سنة او صسنتين الي الوقت الذي بريد ان يوء جله فيكون المال على المحتال عليه الى ذلك ~~الاجل ولا يكون للطااب ولا لورثته على المستقرض من سييل ولا علي المحنال عليه الى ~~الاجل. قلت. فان مات امحنال عليه فال نحل المال عليه ويوء خذ ذلك من ماله . قلت. # . فان لم يكن له مال قال يرجمع الطالب بذلك على المستقرض ء قلت * فان اراد المستقرض ~~ان يوثق حفى لا يرجع عليه المقرض ولاورثته بشيىء قات يقرالمستقرض ان هذا المعتمال ~~عليه مومر بهذا المال يملك اضعافه حتي لا بقدر ان يرجع علي المستقرض بالمال الا ان ~~يقيم بينة انه مات معدماء قال ووجه آخران احال المحتا عليه صاحب ms056 المال بالمال على ~~رجل آخر الي ذلك الاجل كانت الحواله جائزة فلت فن مات المحنال عليه الاول لم يكن ~~: لصاحب المال على تركته ميل ولاعلي المحتال الثاني الي خل الاجل قلت فان مات المحتال عليه ~~الثانى قال فان الطالب يا خذ المال من مال هذا المتال عليه الميت فلا يرجع ورشه على ~~المحتال الاول لاعلى الاجل لانه ايس علي المتقرض فيكون المال عالا عليه والله تعالي ~~هلم بالصواب ~~{باب الايجارات ~~رجل،يربدأن يستاجر الضيعة او الدار فيخاف عليه المستاجر ان ثنقض الاجارة ~~بموته اوبموت المالك لها بعذر بعتذر به مالكها له ما الحيلة في ذلك اذا اراد النوثيق من ~~ذلك قال الحيلة في ذلك ويجعل لكل سنة من اول سنتين الاجارة اجرا قليلا مما ~~يريذ ان يستاجر به الارض ان يجعل اكثر الاجرة للسنة الاخيرة من هذة السنين فاذا ~~راد اخراجها من يده بحيلة من الحيل لم يلزم المستاجر من الاجر الا القليل ويسقط عنه ~~الكثير من الاجرة قلت ارايت ان قال المستاجر اريد ان انفق في هذه الارض نفقة ~~واعمرها ولست امن ان تنقض هذه الاجارة فتذهب نفقتي فار يد حيلة ان انتقضت PageV00P040 ~~============================================================ ~~هذه الاجارة قبل تمام هذه السنين ان يرج على وب الارض بهذه الننقة واجابه رج ~~الارض الى ذلك ما الحيلة له في ذلك قال ينظر في ذلك مقدار هذه التفقة لرهو فيزيده ~~فيجعل آخر مجل اجر السنة الاخيرة من سنى الاجارة مع هذه النفقة اجرا للمسنة الاخيرة ~~ثم يكتب افي سآلتك ان تسلفني من اجرة السنة الاخيرة كذا وكذا اهنى مقدار هذه ~~النفقة وانك اسلفتفي ذلك وتبضته منك فاذا انتفضت هذه الاجارة قبل تمام هذه السنة ~~رجع المستأ جر على رب الارض هذا الذي اقر انه اسلفتيه وهو مقدار النفقة وان تمت ~~الاجارة لم يكن له على رب الارض سبيل . قلت فان قال المستأجر لا آمن ان يستخلفني ~~المؤاجر على هذا السلف افي قد اسلفتك اياه قال فييحه بهذا السلف ثوبا وبدفه اليه ~~فان حلف لم يدخل ms057 عليه في ذلك شىء . قلت فان كان رب الارض او رب الدار الذع ~~يخاف الغدر من المسنأ جر ما الخيلة في ان بتوثق منه قال الحيلة في ذلك ان يل اعظم ~~الاجرة للسنة الاولى من هذه السنين ويجعل ما يبقي من الاجرة لما ييقى من السنين بد ~~هذه المدة قلت فان اراد رجل ان يؤاجر داره فحاف رب الداران يؤاجرها اوان هرجها ~~المستأجر من يده بضرب من الضروب فيدهها للذي تصير الدار في يده ولا يكون لرب ~~الدار على المستأجر سبيل قلت وكيف لا يكون لصاحب الدار على المستآجر صبيل اذا ~~خرج الدار من يده قال يخرحها بان يوااجرها من رجل فاذا قبضها ذلك الرجل ادطاها نان ~~اراد رب الذار ان يتوتق من المستاجر هل في ذلك حيلة قال نم قلت وماهي وقد اجايه ~~المسناجر الى ان يتوثق له قال الحيلة في ذلك ان يجي وجل فيقول لرب الدار ان الدار ~~القى في يدي فلان يعني المستأجر ويحددها اعنى صاحب الدار اويسلها اليك واجب عا ~~واني ضامن لذلك وانه واجب لك على تسليم هذه الدار بامر حق ثايت واجب حق بلها ~~اليك واقبضك اياها وادفعها اليك ليكون اصاحب الدار اغذ الضامن بالدار حتي يسلها ~~اليه قلت فاذا اقر الضامن بهذا صارت الدار مضمونة قال نعم وهذا رجل مجىء به المستاجر ~~حتى يضمن ذلك . قلت فان قال رب الدار اخاف ان اضمن لهذا الرجل تسليم هذه الدار ~~ثم ان طالبته ان يقول للحاكم هذه الدار كانت اجارة . فلت ارابت مسئلة الدار افا اراها ~~صاحبها ان تكون مضمونة فقلت يحيء لرجل فيضمن تسليمها اليه علي ماوصفت لك ارايت ان ~~قال صاحب الدار لست آمن اان يستخلفني الضامن ان هذه البار لم تكن اجارة في يدى ~~فلان واني انما ضمنت تسليمها عنه فان حلف على ذلك حلف عليه آثما فاراد الحيلة في ذلك حتى ~~لا يلزم يمين قال الحيلة في ذلك ان يقبض هذا الرجل الذي يريد ان يضمن تسليم هده ~~الدار قبل ms058 ان يستاجرها المستاجر فياخذها من غير ان يدفعها اليه مالكها ولا يامن بقبضها ~~6 PageV00P041 ~~============================================================ ~~فالفا صارت في بده الربان هذه الدار لقلان بن فلان في يذيه مضسموتة له وان تسليها ~~الى فلدن واجب عليه حتى يسلمها اليه ويقيضه اباها ويدفعها اليه ثم يواجرها بعد ذلك ~~صاحبها من المستاجر بعد ان يقيضها من يدي الضامن من قبل ان يواجرها فيلزمه الضمان ~~رجل كان له ارض فقال لرجل انقق على في زراعة ارضى حتى ازرعها فما رزق الله ~~تحالى من خلتها استوفيت ننشك من ذلك وما بقي كان ينى وبينك نصفين قال لا يچوز ~~ذا . قلت فما الحيلة له في ذلك حتى يجوز قال الحيلة ان يستاجرها المذي يريد ان لأ يتفق ~~على هذه الارض من صاحبها سنة باجر قليل فتكون الارض في يدي المستاجر ويعيته ~~صابها بننفسه وبقيامه حق نزرعها وتكون الغلة لهذا المتفق فيستوفي من ذلك نففته وما قى ~~فسح المتفق نصفين فاةذ نصفه ووهب لصاحب الارض نصفه . قلت فان قال صاحب ~~الارض لست آمن ان لا بفى لى هذا المنفق بنصف نباتها واريد ان اتوثق منه قال ~~يسقاجر الذي يرهد ان ينفق عل الارض من صاحب الارض باجر بقدر ما يتوهمان انه ~~يكون مقدار نصف ما يفي بالحزر والظن و يعدلان الكتاب بذلك وبكتبان مواضعة ويكون ~~ذلك بعدلا على يدي ثقة فيعرف امرهم ويحملهما عطلى مافيه النصفة . قلت فات قال ~~المستاجر لست آمن ان لا يمقي من الغلة شىء بعد النغقة فيطا لبنى رب الارض بالاجرة وستحلفنى ~~عليه قال يكبان المواضعة ان نصف الغلة بعد التفقة ان زاد على ما استاجرته من الارض ~~كان ذلك المستاجر ولم يكن لصاحب الارض قلت ارايت ارضا فيها زرع اراد رجل ~~ان يستاجرها قال لايجوز ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك قال الحيلة فيها ان يبيع رب ~~الارض الزرع الذي حمفى هذه الارض من الرجل الذي يويد ان يستاجرها ثم يؤاجر ~~الارض بعد ذلك فتجون الاجارة قلت فان كان فيهانخل او شجو فيه ms059 ثمر قال يبيع الثر ~~اللاي في ذلك ثم باذن له في ترك ذلك الى ان يدرك . قلت فان قال المشتري لاا من ~~صاعب الارض ان ياخذ في جذاذ هذا الثمر قيل بلوغه قال الحيلة في ذلك ان يشترى ~~منه الثمر الذى في النخل والشجر ثم يقررب ذلك التخل ان هذا الثخل بارضه في يدي هذا ~~المشتري الثمر اشهرا معلومة بقدر مايبلغ الثمر بامر حق واجب عرف ذلك له عليه فانه ~~ليس له اخراج ذلك من يده الى هذا الوقث فافا فعل ذلك لم يكن لصاحب الارض ان ~~يتعرضن له قلت الاتري ان مالكها اذا اخرجها من المستاجر وقد اان قيضها من الضامن ~~اليس في هذا براءة للضامن اتزي لوان رجلا غصب رجلا دارا فبضها من الغاصب رجل ~~آخر ثم ان صاحبها اخذها من الغاصب الثانى انه في ذلك براه لهما جميعا من ضمانها قال ~~لي . قات فهل في هذاشىء غير هذا قال فعم يقر المستاجر بان هذه الدار لقلان بن ~~لاد لهلشق به صاجب الداروان تسلها الى ذلك الرجل واجب عليه ويؤ كدذلك PageV00P042 ~~============================================================ ~~ففي اراد الحرله ان باخذ الهر بافراره اخذه بذلك ووجه آخران هب حاهبا الهارفله ~~الدار لرجل يثق يه ويدفعها اليه ثم باخذها المستاجر منه بضير امرة ثم يقربها له وشهن ~~تسليمها اليه على ما وصفت ثم يستأجرها بعد ذلك من الذى كان يملكها وهز الدى وهبها ~~الموهوب له فيچوز الضمان على هذا . قلت و كذلك ان استأجرها من مالكها الاول ثما قر ~~بعد ذلك بها لحوهوب له وضمن له تسليمها قال نم هو جائز . فلت فان لم يرد رب البار ~~ان تكون مضمونة ولكنه قال اخاف ان يغيب المستأجر و ييقى عياله فيها ولا اقدر عطلي ~~اخراجهم فاراد التوثيق من ذلك قال الحيلة في ذلك ان يجل المستأ جر بعد مااستاجرها ~~صاحبها وكيله في ذلك ووصيه في قيض هذه الداء ممن كانت في بديه او ممن متعه اياها ~~او نازعه فيها ويؤكد الوكالة في ذلك والوصية قلت ms060 فان قال المستاجر لا آمن ان يوكلنى ~~على ما وصفت ثم يخرجني من الو كالة والوصية بعد ذلك قال يكب الوكالة والوصية على ~~ماوصفت ثم يدخل له ضمينا يضمن له تسليم الدار اليه على ماشرحنا قلت ففي هذا شيء ~~فبر هذا قال نعم قات وما هوقال بؤاجر الدار من اصراة المستاجر ويكون الزوج هو ~~الضامن عنهاعلى ماوصفت، فال ارايث ان جحدت المراة الدار او انكرت حق مالكها او ~~ماتت اليس الضمان واجبا على الزوج قال نم وقال الحسن لا يخوز ضان الزوج الا ان بقر ~~ان المراة جحدت صاحب الدارداره وان يضمن له تسليها اليه فاذا كان هذا في الضان ~~جاز الضمان على هذا وينبغي ان يدخل هذا الاقرار في الضان حتي يجوز واجرة مافي هذا ~~الباب ان ياتي المستأ جر برجل يضمن عنه فيقر الضامن ان هذا المستاجر استاجر هذه ~~الدار من فلان بن فلان هذاتم ان المستاجر جحد صاحب الدار داره ومنعه اياها وافه ~~ضمن عنه لصاحبها ان يسلها اليه ويقبضه اياها ويدفعها اليه ويؤكد الضان بذلك فيوز ~~هذا الضان رجل استاجر من رجل دارا فاراد ان يعنى فيها بناء فافن له صاحب الداران ~~بنى فيها ويتسب بذلك من اجرتها قال جائر . قلت فهل يقبل قول المستاجر فيما انققه ~~في البناء قال لا . قلت فما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك ان يستاجر الدار ولجل ~~لصاحبها اجرتها بقدر ما يحاج اليه البتاء ويشهد عليه بذلك ثم يذفع ذلك رب نالدار الى ~~المستاجر ويامره باتفاقه في اليناء ويكون القول قوله في ذلك . قلت فرجل اراد ات ~~يواجر دارا له من وجل منه وخاف رب الدار ان يمنعه المستاجر من الدار بعد مفى ~~السنة ويماط له بذلك ما الحيلة في التوثيق له قال الحيلة في ذلك ان يواجر الدار منه الستة ~~بما قد اثفقا علبه ثم يقول قد اجرتك هذه الدار بعد مضي هذه السنة في كل يوم بدينار ~~او با كثرمن ذلك ويقبل المسناجر ذلك ويتشاهدان على ذلك ms061 فان حيسها عليه بعدمفى ~~السنة كان عليه كل يوم دينار، قلت فان قال المستاجر لا آمن ان يقنيب هن صاحة PageV00P043 ~~============================================================ ~~اللان اليامني هذا اككراء بدد مفى السنة ولكن اريد ان يكون لى قض الاجلرة عد ~~مفي السنة وان ابرا من الدار ومن هذا الدينار اذا ايا سلمتها البه فما الحيلة في ذلك قال ~~الحيلة في ذلك ان يلا عدلا يينها فيوكله رب الدار يواجر هذه الدار من المستاجر بعد ~~مضى السنة كل يوم بدينار فيكون العدل هو الذى يعقد الكراء بعد مضي السنة كل يوم ~~بدينار فاذا اتقضت السنة جاء المستاجر فسلها الى العدل وناقضه الاجارة التي كانت بينه ~~وبيت صاحبها ويسلها العدل الى صاحبها، رجل له اوض اراد ان بواجرها من رجل ~~على ان الخراج على المستاجر قال لا يجوز ذلك . قلت فما الحيلة في هذا حتي يجوز قال ~~الحيلة فيه ان ينظر مقدار ما يلزم هذه الارض من الخراج في السنة فيزيد على الاجر ~~وبوجره بجميع ذلك ويامره ان يؤدى خراج هذه الارض عنه من اجرتها . فلت فهل ~~يقيل قول المستاجر انه قد ادى ذلك قال لا ولكن الثقة له في ذلك ان يجعل ذلك ~~لضاحها ويشهد عليه ويقبض ذلك منه ثم بدفع صاحب الارض الى المستاجر و يامرء ~~ان يوديه عن هذه الارض في خراجها فيقبل قول المستاجر في ذلك به . قلت فرجل له ~~ارض فها نخيل وشجر فاراد بعد هذا ان يواجر الارض من رجل على ان يسلم ثمرة التخل. # والشجر لسستاجر قال لايجوز هذا قات فما الحيلة في ذلك قال يواجره الارض ~~ما يويد من السنين بمال معلوم ويدفع اليه النخل والشجر معاملة هذه السنين على ان ينمى ~~ذلك فما رزق الله من غلته في كل سنة من هذه السنين كان لصاحب النخل والشجر سهم ~~من الف سهم وكان البافي من ذلك للعامل قتجوز هذه المعاملة قات ارايت رجلا استاجر ~~ارضا يضاء سنين فيزرعها ويواجرها ممن شاء فآجرها با كثر ما استا جرها به هل ms062 ~~يطيب لهذلك الفضل فال لا ولكنه يوم ان يتصدق به قلت فما الحيلة في ذلك ~~حى يليب له قال الحيلة في ذلك ان يواجر المستاجر هذه الارض وشيئا يزيده من ~~حده اما ثوب واماغيره فيواجر ذلك ممن اراد ويزداد من الكراء ما شاء فيطيب له ذلك ~~الفضل . قلت ارايت ان دفع مع الارض فدانا او سكة الفدان واشيئا من آلة الزرع ~~فآجر ذلك مع الارض قال لا يطيب له الفضل ~~{باب المزارعة ~~قال احمد ابن عمرو . قلت فما تقول في المزارعة في قول ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ~~بالتصف او الثلث او الربع قال لا يجوز ذلك. قلت فما الحيلة في ة ذلك حتى تجوز الزراعة ~~في قول ابى حتيفة قال الحيلة في ذلك ان باخذها مزارعة ثم يتنازعان الى فاض يمري ان الزراعة ~~جلئزة فيحكم بجوازها عطيم فيجوز ذلك اذا قضى به قاض . قلت فان لم يتهيا امر القاضي هل في ذلك ~~حيلة قال نعم يكتبان كشاب اقرار عنها يقران ان قاضيا قضي عليها بانبقاد هذه المزارعة فيچوزا قرارهما PageV00P044 ~~============================================================ ~~بذلك على اتتسهتا قلت ففي هذا شيء غير هذا قال نعم يكتهان كتاب اقرار بنهما جميعا ~~يقران فيه ان رقبة هذه الضيعة لفلان الذى هو مالكها وبقران في هذا الكتاب ان مزارعة ~~هذه الارض اعني الذى باخ ذها مزارعة لفلان وبسميان بالسنين فيزرعها مابداله من ~~غلة الشتاء والصيف ببذره في نفقته واعواته فما اخرج الله من غلته في هذه السنين كان ~~ذلك له باص حق عرفه له رب الضيعة ولزمه الاقرار له به قلت فا حال صاحبها في ~~الغلة قال ينبغى ان يوثق الذي ياخذها مزارعة لما لكها من نصف الغلة وان يكتب المزارع ~~على نفسه كتاب اقرار لرجل يثق به رب الضيعة ان نصف ما اخرج الله من خلة هذه ~~الضيعة له بحق عرفه له فيكون ذلك الرجل المطالب بنصف الغلة ويدفعها الى مالك ~~الضيعة قلت ارايت هذا الذى قلت في الرجل يكون له الارض وفيها نخل وشجر ms063 ~~فيواجرهيما من رجل باجر معلوم ويدفع النحل والشجر اليه معاملة على ان ما رزق الله من ~~غلة ذلك كان للمالك سهم من الف صهم والبافي للعامل هنا شىء يجوز لمالث ذلك ان ~~يفعله فاما وكيل الرجل لو وكله بان بؤاجر ارضه او وصي بقيم او امين قاض على يتيم او ~~ارض وفق هل يچوز لاحد من هولاء ان يفعل هذا قال لا . قلت فما الحيلة فيه قال ~~الحيلة اما الوكيل والوصي وامين القاضي فانهم يمنبغي لهم ان ينظروا الى الارض فيواجروها ~~بما تساوي ويعاملون المستأجر في النخل والشجز معاملة لا يتغابن فيها ولا يجعلون له من ~~الثمرة اكثر من اجرة مثله لقيامه بالمعاملة فمن جعل منهم من ذلك شييا اكثر من اجرة ~~مثله لقيامه وعمله لم يجز ذلك وكان مخالفا قيما يعمل به من ذلك . قلت فهل يچوز في ~~الاجارة اذا استأحر ارضا عشر سنين او اكثر من ذلك باجر معلوم واراد حيلة حتي لا ~~تنقض الاجارة بموت المستآجر والمؤاجر قال نعم . قلت وما هي قال يقر رب الارض ~~ان مزارعة هذه الارض ونخلها لفلان بن فلان عشر سنين ببذره ونفقته واعواته فما رزق ~~الله تعالي من غلتها فهو له وان ذلك صارله باس حق ثابت واجب لازم عرفه فلان بن ~~فلان واقربه ولزمه الاقرار له بذلك ، قلت فاذا اقر بهذا ثم ماث احدهما لم تنتقض ~~الاجارة قال لا . قلت فما حال الاجر كيف يستحقه صاحب الارض وانما له ان ~~يقبض ذلك الاجر عنداتقضاء كل سنة قال بجيء برجل من قبل المسثأ جر فيقر من ~~غير ان يحضره المستأجر في كتاب يكتبه على نفسه ان فلان بن فلان استأ جر من فلان ~~ابن فلان جميع الارض التي حدها كذا عشر سنين في كل سنة بكذا على ان يودي كل سنة منها عند ~~انقضائها وقبض فلان بن فلان جميع ما استاجره منه مما سمي ووصف في هذا الكتاب فاول هذه ~~السنين غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا ms064 من سنة كذا وفبض فلان ذلك ~~ضة شهر كذا وانه ضمن لفلان عن فلان جميع ما يجب عليه من اجرة هذه الارض ضمانا PageV00P045 ~~============================================================ ~~حيحا جائزا تاما ان يودي اليه اجرة كل سمة من هذه السنين عند اقضائها . قلت ~~فاذا اقر بهذا لزم الضامن ذلاك قال نعم . قلت وكذلك الدار يقر صاحبها ان يسكنها لفلان ~~عشر سنين بامر حق ثات عرف ذلك له يسكها او يسكتها ممن يحب ويوجرها ممن يحب ~~هذه السنة على مما وصفت في الارض وكذلك امر الاجر قال نم * روى عن ابى يوسف ~~انه قال اجعل ذلك صلحا من حق ادعي عليه فكتب انك اذا ادعيت على كذا وكذا فلم ~~افر بذلك ولم انكر واننى صالحتك عن دعواك هذه على سكني دارى التي حدها الاول ~~كذا والثاني والثمالت والرابع عشر سنين اولها غرة شهر كذا وآخرها سلخ شهر كذا من ~~منة كذا آكنها او تسكتها من احببت ودفعتها اليك وقبضتها منى في غرة شهر كذا . فلت ~~وكذلك الارض يقر صاحبها اني صالحتك على زراعة ارضي التي حدها كذا عشر سنين ~~اولها غرة شهر كذا يزرعها او ثررعها من احببت ببذرك وتفقتك واعوانك فما اخرج الله ~~من ظتها في هذه السنين فهو لك ورفعتها اليك وقبضتها مني في غرة شهر كذا من سنة ~~كذا . قلت ففي هذا الباب شىء غير هذا ان اراد ان ياخذ ضياعا بما فيها من النخل ~~والشجر فيكون في يديه وفي بدي عقبه من بعده خمسين سنة او اكثر قال نعم . قلت ~~وما هو قال الحيلة في ذلك ان يقر المستأ جر والمواجر ان رجلا من المسلمين دفع القرية ~~المعروفة بكذا وكذا وجميع ارضها التي من رستاق كذا الى فلان بن فلان وامره ات ~~يؤجرها ويمل فيها برابه وان المسناجر استاجرها لرجل من الناس ويكتب في ذلك ~~كابا ولا تنتقض الاجارة بموت احدهما ويقي فى يدى المستأ جر على ماوصفنا . قلت ~~فكيف بكون هذا الكتاب قال يكتب هذا ما اشهد عليه الشهود المشمولة في ms065 هذا الكتاب ~~ان فلان الفلاني ابن فلان وفلان بن فلان اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة ~~من عقولهيما وابدانهما وجواز امورها طائصين غير مكرهين ولا علة بها من مرض ولا غيره ~~وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان رجلا من المسلمين حائز الامر له وعليه قد عرفاه ~~باكمه وهينه وحبه دفع جميع القرية المعروفة بكذا من وستاق كذا وجميع ارضها ~~المعروفة بها والمنسوبة اليها واجره باجارة ما يقع عليه المعاملة ينها ما سمي ووصف في ~~هذا الككاب جميع هذه القرية وما لها من الارض المعروفة لها والمنسوبة اليها ويشتمل على ~~ذلك ويحيط به حدود اربعة احد حدود جماعة ذلك ينتهي الى كذا والثالى والثالث ~~والرابع اقر فلان بن فلان ان هذا الرجل الذي قد عرفاه بعينه واسمه الموصوف امره في ~~هذا الكتاب دفع جميع هذه القرية وارضها المحدودة بجميع ذاك كله الموصوفة وامره بما ~~فيها من ارض يضاء وما يقع عليه الاجارة منها من يريد اين يواجر لك كله من ~~الفاس كلهم ما راي من السنين والشهور على ما راى بما راى من الارض وان يدفع PageV00P046 ~~============================================================ ~~مافيها من تخل وشجر وكرم وارطاب وما يخع عليه الاجارة وفيهما ما راى من السنين ~~والشهور مما راى فيها من النخل والشجر والكرم والرطاب وما يقع عليه المعاملة فيها بمعاملة ~~ما راي من السنين والشهور على ما راى في ذلك وان يحمل في جميع ذلك كله برايه ~~واقامه في ذلك مقام نفسه واجاز امره في جميع ذلك وما عحل فيه من شىء وقبل فلان ~~من هذا الرجل ما اسنده اليه من ذلك وتولى القيام يه على ما صمي ووضف في هذا الكتاب ثم ان ~~فلان بن فلان المسمي في هذا الكتاب يعد ذلك سال فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب ~~ان يواجر جميع ما في هذه القرية المسنماة الموصوفة في هذا الكتاب من ارض ييضاه ومنازلها ~~ومستغلاتها ومساحنها وما بقع عليه الاجلرة منها بحدود ذلك كله وارضه وبنائه وسفله ~~وعلوه وشربه ms066 في سواقيه وطرقه ومعاله ومرافقه ورسوعه وكل حق هو له داخل فيه وخارج ~~عنه من حقوقه وكل قليل وكثير هو لذلك فبه وهيأه للرجل الذى امره اث يستأ جر ~~ذلك مائة سنة متوالية اولها غرة شهر كذامن سنة كذا وآخرها صلخ كذا من سنة كذا ~~كل سنة من هذه السنين المسماة في هذا الكشاب بكذا وكذا ديتار اذهبا عينا وزنه جيادا ~~على ان للرجل الذي استأ جر ذلك ان يزرع هذه الارض البيضاء الي وقت عليها هذه ~~الاجارة الموصوفة في هذا الكتاب وما شاء منها مابداله من غلة الاء والصيف ويندع ~~ذلك مااحب او يؤ اجر ذلك ممن احب وبغرسر في ذلك ما بداله من النخل والشجر والكرم ~~وعلى ان يسكن ماوقعت عليه هذه الابجارة الموصوفة في هذا الكتاب ويستغل ذلك بوجوه ~~فلاته ويسكن ذلك ويسكه ممن احب ويؤاجر ذلك ممن احب ويؤدى الى فلان بن ~~فلان المسمي في هذا الكتاب اجرة كل سنة من هذه السنين المسماة في هذا الكتاب عند ~~القضائها فاجاب فلان (فلانا الى جميع الذى ساله مما سمي ووصف في هذا الكتاب واجره ~~للذى وكله يجميع الذى صاله ان يوجره اياه مما سمي ووصف في هذا الكثاب هذه المائة ~~منة المسماة في هذا الكتاب لابا لاجر المسمى في هذا الكتاب فقيل فلان بن قلان جميع ~~ذلك كله من فلان بن فلان للرجل الذى امره ان يستأ جر ذلك له ثم ان فلان بن فلان ~~المسمى في هذا الكشاب بعد ذلك على غير شرط كان في عقدة هذه الاجارة الموصوفة في ~~هذا الكثاب يسال فلان بن فلان المسمي في هذا الكتاب ان بدفع اليه للرجل الذيخ ~~وكله جميع ما في هذه القرية وارضها من نخل وشجر وكرم ورطاب بمواضعه من الارض ~~معاملة هذه المائة سنة المسماة في هذا الكتاب على ان يقوم في ذلك الرجل على ذلك بتفقته ~~واعوانه ويسقيه ويلقح نخله و بكسح كرومه وعلى ان مارزق الله من غلة ذلك كل سنة من ~~هذه السنين ms067 المسماة في هذا الكتاب للرجل الأى وكل فلان بن فلان ان يدفع ذلك ~~معاملة من ذلك سهم واحد من الف سهم يخص نخاه وشجره وكرومه ورطابه وما بقى بعد PageV00P047 ~~============================================================ ~~ذلك وهو كذا وكذا نللرجل الدى وكل فلان بن فلان ان ياخذ ذلك له معاملة فاجابه ~~فلان بن فلان الى جميع الذى ساله مما سعي ووصف في هذا الكتاب ودفع اليه الرجل ~~الذى وكله بجميع الذى ساله ودفعه اليه معاملة هذه السنين المسماة في هذا الكتاب على ~~الشرط الموصوف فيه وكيل فلان بن فلان وانعقدت بين فلان وفلان عقدة هذه الاجارة ~~والمعامة الموصوفتين في هذا الكتاب اجارة ومعاملة ضحيحنين جائزتين قابلتين على شروطهما ~~الموصوفين في هذا الكتاب وبعد ان عرف فلان بن فلان جميع ما وقعت عليه عقدة ~~هذه الاجارة والمعاملة الموصوفتين في هذا الكتاب وتصحيحها عن تراض منهما جميعا بجميع ~~ذلك قبض فلاين جميع ما وقعت عليه عقدة هذه الاجارة الموصوفة في هذا الكتاب ~~يدفع فلان بن فلان ذلك اليه مفرغا غير مشقول في شهر كذا في سنة كذا جميع ماوقعت ~~عليه عقدة هذه الاجارة والمعاملة الموصوفنين في هذا الكتاب بذلك في يدي الرجل الذى ~~وكله فلان على الاجارة والمعاملة الموصوفتين في هذا الكتاب بذلك الى انقضاء هذه السنين ~~المسماة فيه قلت فاذا اقر بما في هذا الكتاب له تتتقض هذه الاجارة بموت احدهما قال ~~لا . قلت ولم قال لان المواجر اقر ان ذلك الرجل امره ووكله بان يواجر ذلك ويدنعه ~~معاملة وكذلك اقر المستأ جر كذلك ان وجلا امره ان يسشا جر ذلك معاملة بما يقع عليه ~~المعاملة ولا يقع عليه الاجارة فيتم الاذه بينها على ما عقداه ولا يبطل أذلك بموت احدهما ~~قلت فان اراد ان يستاجر سهاما من بيت رحا واحجاره فيه كيف يكب قال يكتب ~~هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكشاب شهدها ان فلان بن فلان الفلاني وفلان ~~اين فلات اقروا عندهم واشهدوهم على انفسهم في صحة عقولم وابدانهم وجواز امورهم ~~طائعين غير ms068 مكرهين ولا علة بهم من مرض ولا غبره في شهر كذا من سنة كذا وكذا ~~ان رجلا حرا من المسلمين جائز الامر له وعليه قدعر فوه بعينه واسمه ونسبه دفع كذا ~~سهما من كذا وكذا سهما من جميع بيت الرحا والاحجار الثلاثة اللوائي في هذا ~~الييت ومن جميع المسطاح الذي ينقي فيه الطعام لهذه الرحا مشاعا، في جميع ذلك كله غبر ~~مقسوم وبحدود ذلك كله وجميع حقوقه الداخلة فيه والخارجة عنه الى فلان بن فلان ~~وفلان بن فلان المسميين في هذا الكتاب وهذا البيت الذي فيه الاحجمار الثلاثة والمسطاح ~~الذى ينقي فيه الطعام لهذه الرحا والقرية المعروفة بكذا التى هي في صطوح كذا مين ~~رصتاق كذا بجميع هذا البيت الذى للحجارة الثلاثة والمسطاح ويشتمل على ذلك كله ~~ويحيط به عدود اربعة الحد الاول ينتهي الى كذا والثاني والثالث والرابع افر فلاين ~~وفلات وفلان ين فلان ان هذا الرجل الحر المسلم الذي عرفوه الموصوف امره في هذا ~~الكاب ففح هذا الكذا والكذا السمم من الكذا والكذا السهم من جميع ييت الرحا PageV00P048 ~~============================================================ ~~الذى فيه الاحجار الثلاثة ومن جميع المسظاح المحدوذى جميغ ذلك الموضوف في هذا ~~الكتاب مشاعا في جميع ذك كله غير منقسم بحدود جميع حقوقه الداخلة فيه والخارجة ~~عنه الى فلان بن فلان وفلان بن فلان المسميين في هذا الكثاب وامرهم ان يؤاجروا ذلك ~~من راوا ان بؤ جروه من الناس كلهم مما راوا من السنين والشهور بما راوه من الاجر ~~وان بعهلوا في جميع ذلك تمامه بعينه واجاز امرهم قي ذلك كله وما عملوا فيه من ~~ثىء وقبل فلان وفلان بنوا فلان المسمون في هذا الكناب من ذلك الرجل الحرو المسلم ~~ما جعله اليهم من ذلك على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وتولوا القيام به ~~وتضوا جميها منه جميع هذه السهم المسماة الموصوف امرها في هذا الكتاب وصارت في ~~ايديهم فاقر فلان بن فلان وهذا التفر المسمون في هذا الكتاب ان رجلا حرا من ~~المسلمين جائز الامر له وعليه ms069 قد عرفوه بعينه واسمه ونبه جعل الى فلان بن ~~فلان المسمي في هذا الكتاب ان يستأ جر جميع بيت الرحا الذي فيه الاحجار الثلاثة ~~والمسطاع المنسوب الي هذه الرحا المحدود جميع ذلك كله الموصوف في هذا الكثاب ~~من السنينث والشهور بكذا وكذا من الاجر وان يعمل في جميع ذلك كله برايه وافامه ~~في ذلك مقام امره واجاز امره في جميع ذلك كله وما عمل فيه من شيء وقل فلان بن ~~فلان ذلك الحر المسلم ماجعل اليه من ذلك على ماسي ووصف فيه وتولى القيام وسمي ان ~~فلانا بعد ذلك كله فلانا وفلانا بتى فلان المسمين في هذا الكتاب ان يواجروا ~~جميع هذه الكذا والكذامها من جميع بيت الرحا الذي فيه هذه الاحجاز الثلاثة والمسطاح ~~المحدود ذلك كله الموصوف في هذا الكتاب مشاعا في جميع ذلك كله غير مقسوم يخدود ~~ذلك كله وبجميع حقوفه الداخلة والخارجة عنه للرجال الخر المسلم الثذى وكله ان يستأ جر ~~ذلك مائة صنة متوالية اولها غرة شهر كذاسنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من مثة كذا ~~بكذا وكذا دينارا مثاقيل وازات جيادا على ان الرجل الحر المسلم الذي استآ جو ذلك له ~~ان يستغل ذلك ويؤ اجره ممن احب وراي وعلى ان بوادي فلان بن فلان المسمى في ~~هذا الكتاب الى النفر المسمين في هذا الكتاب اجرة كل سنة من هذه المائه سنة المسماة ~~في هذا الكتاب عند انقضائها فاجاب فلان وفلان وفلان بتوفلان الى جميغ ذلك اسح ~~الذي سالهم بما سمي ووصف في هذا الكتاب واجروه للرجل الحر المسلم الذي جعل الى ~~فالان بن فلان ان يستأ جز له جفيع هذه الكذا وكذا سهما من بيت الرحا والمسطاح ~~المحدود جميع ذلك كله الموصوف في هذا الكتاب مشاعا من جميع ذلك كله غير مقوم ~~محمدود ذلك كله وجميع الحقوق الداخلة فيه والخارجة عنه وبجميع هذه السهام الواقع عليها ~~: ~~7 PageV00P049 ~~============================================================ ~~هذه الاجارة الموطولة في هذا الكتاب من الاحجمار الثلاثة اللوائى في هذا الكتاب ~~وادولتها من الحديد والخشب ms070 وجاري مياهه وطرقه ومرافقه الداخلة فيه والخارجة عنه ~~هذه المائة سنة التي اولها غرة شهر كذا من سنة كذا بكذا وكذا دينارا مثاقيل ذهبا ~~عينا وازنة جيادا اجارة صحيحة جائزة تامة وقبل فلان بن فلان ذلك منها وقبلوه منه ~~فانقدت هذه الاجارة الموصونة في هذا الكتاب بين فلان بن فلان وبين هولاء النفر ~~المسمين في هذا الكتاب للرجل الذى جعله الى محمد بن عبد الله ان يسبا جر ذلك له ~~اجارة صحيحة جائزة تامة على ما سمي ووصف في هذا الكتاب جميع ما وقعت عليه عقدة ~~هلذه الاجارة الموصوفة في هذا الكثاب يدفعها ذلك اليه في غرة شهر كذامن سنة كذا ~~مفرقا عير مشغول وذلك بعد ان عرف فلان بن فلان وهولاء التفر المسمين في هذا ~~الكاب جميغ ماوقت عليه هذه الاجارة الموصوفة في هذا الكتاب وبعد ان اقر فلان بن ~~فلان اله لده نظر الى جميع هذا البيت والرحا والاحجار اللواتي في هذا البيت والمسطاح ~~الذس بييت الرحا ونجز جميع ذلك كله ورضيه وتفرقوا بعد عقدة هذه الاجارة ~~وتصحيحها بينهم عن تراض منهم جميعا لجميع ذلك كله فان اراد ان يعجل لهم الاجر كنب ~~في ذلك الموضع ثم ان فلانا وفلانا وفلانا بني فلان بعد ذلك كله سآلوا فلان بن فلان ~~على فير شرط كان في عقدة هذه الاجارة الموصوقة في هذا الكتاب ان يعجل لهم اجر هذه ~~المائة سنة المسماة في هذا الكتاب على انهم ضامتون لفلان بن فلان الذي وجب له ~~الرجوع بشىء من ذلك لسبب من الاسباب وعلى كل راحد منهم كفيل ضامن عن ~~صاحيه بامر صاحبه لفلان بجميع الذي لفلان على صاحبه بسبب الاجارة والضعان ~~الموصوفين في هذا الكتاب على ان لفلان بن فلان ان يأخذ بجميع ذلك كله ايهما شاء ان ~~شاه اخذهم بذلك ججميعا وان شاء اخذهم به كيف شاه ومتي شاء وكلماشاء واحدا بعد ~~واحد وجميعا وشني ولا براءة لكل واحد منهم باخذ فلان احدهم بذلك دون اصحابه حتي ~~بستوفى جميع ذلك ms071 كله وكل واحد منهم كفيل بانفس اصحابه امر اصحابه فلان بن فلان ~~كلما وجب له الرجوع بشيء من ذلك وكل واحد منهر وكيل لاصحابه امر اصحابه في ~~خصومة فلان بن فلان فيما يطالب به اصحابه في ذلك من حق وقيل كل واحد منهم الوكالة ~~في ذلك من اصحابه نمحضر من اصحابه فاجابهم فلان بن فلان الى جميع الذي سآلوه بما ~~سمي ووصف في هذا الكباب وعجل لهم اجرة جميع هذه المائة سنة المسماة في هذا الكتاب ~~ودفع اليهم ذلك (وقبضوه منه تاما وافيا وهو كذا وكذا دينارا مثاقيل ذهبا جيادا وكان ~~دفع فلان بن فلان ذلك اليهم على ما شرطوا له على انقسهم من الضمان الموصوف في هذا ~~الكباب وقيل فلان ين فلان منه جميع هذا الضمان الموصوف في هذا الكياب في الكعالة PageV00P050 ~~============================================================ ~~والوكالة نجاطبته ايام على ذلك كله اشهذ فلان بن فلان وثلان بن فلان وفلان بن نلان غلى ~~اتفسهم بجميع ما سمي ووصت في هذا الكتاب وافروا يحميع ما فيه والزموه انقسهم بعدان فرئ ~~عليه فاقروابفهمه ومعرفته حرفيا في شهر كذا في سنة كذا . قلت اليس انتقاض الاجارة ~~بان كتيت الاجارة لانسان لا يعرف ولا ينتقض الاجارة بموته ان مات واحتيطت بان ~~وجلا حرا مسلما امر فلان بن فلان ان يستأ جرها له على ما سمي ووصف فى هذا الكتاب ~~ووصف من شرائطها بان لاينقض الاجارة بموته فكيف تنتقض به الآن تنتقض بعد ~~هذا الاحتياط قال ان استخق هذه الاجارة اوهذه الارضن القي استؤجرت انسان انتقضت ~~هذه الاجارة . قلت بان لم يستحقها انسان فماذا تنتقض به الاجارة قال ان خربت هذه ~~الرحا او تعطات بانقطاع الماء عنها انتقضت الاجارة فال وكذلك الارض ان طابت ~~عليها دجلة او الفرات فغرقت فلم ينضب عنها الماء او غلب عليها واد من الاودية فصارت ~~لجة لا تصلح للزرع او صارت سبخة لاتزرع ولا تصلح للزرع انتقضت الاجارة فيها وكذلك ~~كل ما اخرجها من حال الزرع الى حال لا تصلح فيه للزرع بطلت ms072 الاجارة فيها قال نم، قلت ~~فالرجل يريد ات يؤ اجر ارضه من وجل فلا يامن من ان تخرج الارض من يديه انه ~~ان ضمنه اياها لم يجز الضمان لانها من اجرة ذلك والاجاره في بدى المستاجر على الامانة ~~وقد أخبرت يما في ذلك من الحيلة فيل في هذا حيلة غير ما ذكرت قال نعم . فات وما ~~في قال ببيع صاجب الارض هذه الارض ممن يثق به ويشهد له على ذلك اويقربها لانسان ~~يثق به فيشهد على ذلك ويسلها اليه يحضرة شهود بعانية القبض ثم يواجرها بعد ذلك من ~~الرجل فيكون تاريخ الاجارة بعد تاريخ الشراء والاقرار فاذا انقضت هذه الاجارة للن ~~ودها الماستاجر على صاحبها بعد انقضاء الاجارة والا جاء المشترى واقام البينة على ذلك فان ~~المستاجر في معني الفاصب وكان له ان باخذ بقيمثها على مذهب محمد بن الحسن رحمه الله ~~تعالى ولا يدع ان يكتب في كتاب الاجارة وكالة المستاجر لمؤ اجر في قبفها بعد وفاته ~~قلت فان قال لصاحب الارض لست امن ان يغيب هذا المستاجر فاما الوكالة في قيضها ~~والوصبة في ذلك نقد احتطت بها فان وجب لي عليه من الاجرشىء والا فليس طالب ~~له قال ياخذ منه ضمينا بالاجر فيقول وقد ضمن فلان عن فلان لفلان بامره جميع ~~ما وجب ويجب افلان على فلان من بعده هذه الضيعة المحدودة الموصوفة في هذا الكتاب ~~وبجعل المستاجر الضامن وكيله في خصومة المؤاجر ومما يطالبه به من الاجرة المسماة في هذا ~~الكتاب ويؤ كد الوكالة والضمان ويجعله وصيه بعد وناته في جميع الذي وكله به مما سمى ~~ووصف في هذا الكتاب فيكون في هذا احتياطا في الاجران شاء الله تعالى . قلت فان ~~كان يريه اسن كان يوفع له الارض حزارعة قالس فذلك جائز يقران ذلك بل PageV00P051 ~~============================================================ ~~مفيل المزارغة والله اطلم . قلت وكذلك لو اخذ نخلا نغيره أمعاملة اواخد شجرا ~~قال نعم الامر في ذلك كله صواء اذا اقر بذلك علي هذا اى على هذا السبيل جاز ~~ذلك قلت ms073 نهل للذي اجر ان يقبض الاجر لكل انسان سنة من هذه السنين ابدا حتى ~~تتقضى قال نعم وكذلك ياخذ اجرة السهم الذي للمعاملة قال نم قلت فان حدث ~~على المؤجر حدث الموت قال له ان بوصى بذلك الى من شاء ويقوم وصيه بذلك متامه ~~في ذلك . قات فان حدت الموث علي المستأجر قال فالاجرة عليه في ماله قلت فما ~~القول فى ماله هل يقسمه الارث اذا كان الابمر على هذا قال الاجرق اله فات ~~اقتموا مالم لم يمنعوا من ذلك الا توي ان الدرك قد يفمنه الانسان فيتسم ماله ثم يدرك ~~الدرك بعد ذلك فيكون ذلك في مال الضامن الا تري ان رجلا لو استاجو من رجل دارا ~~عشر منين كل سنة بالف درهم وضمن رجل عن المستاجر لصاحب الذار جميع ما يجب ~~عليه وله من الاجرة على المستاجر ثم مات الضامن بعد سنة من لاسنين اى من ني هذه ~~الاجارة ان الضمان جائر على حاله وجميع مايجب من اجرة ذلك فهوعل الضامن في ماله ~~لا يبظل ذلك عنه وكذلك المستاجر اي امر المستاجر كذلك فان اراد الذي اجر هذه ~~الضيعة ان يتجل الاجر السنين كلها فاجابه المستاجر الى ذلك فهو جائز ~~رجلان لكل واحد منهما ارض فاراد كل واحد منهما ان ياخذ ارض صاحيه مزارعة ~~بارضه قال لا يجوز ذلك والله اعلم . فلت فما الحيلة نى ذلك قال ان يؤ اجو احدهما من ~~صاحبه ارضه بدراهم او بدنانير او بعرض من العروض فيجوز ذلك . قلت و كذلك سكنى ~~وار بسكني دار وخذمة عبد بخدمة عبداو ركوب دابة بركوب دابة قال هذا كله سواء ~~والسبمل ليه اوت بؤاجر ذلك كله على ماوصفت . قلات فان استاجر دارا بخدمة عبد ~~قال جائز اذا اختلف ذلك فهوجائز . قلت ارايت رجلا استاجر عبدا ليخدمه سنة بمائة ~~درم وبطعام العد قال لايجوز ذلك . قلت فما الحيلة فيه حتي يجوزقال ينظر الى مقدار ~~طعام البد لهذه السنة فيمزيده علي المائة درم القى هي اجرة الغلام ثم ms074 يوكل رب العبد ~~المستاجر بات يطعم هذا العبد من الكدا الكذا ما يكفيه فان اراد ان يبرأ من ذلك ~~نظربالى مقدار الطعام كم مبلفه فاسلف المؤاجر ولم يقبضه ثم يدنعه المؤاجر الى ~~المستاجز اينفقه على العبد في طعامه قلت وكذلك علف الدابة قال نعم لانت ~~هذا مجهول الا تري ان اباحنيفة رحمه الله تتالى استحسن ان يجيز ذلك في الظثر خاصة ~~قلت ارايت رجلا استاجز دارا مشاهرة فحلف ان لايسكنها شهرا او شهزين فات ~~وخل فى الشهر الاخر يوم او يومان وهوها كن في الدار بلزمه اجرة الشهر كله قال ~~الحيلة في ذلك ان يستاجرها مياومة كل يوم بكذا وكذا فمتي صافر عنها فلا يلزمه الا اجرة PageV00P052 ~~============================================================ ~~ما سكن . قلت ارايت رجلا يستأجر العيد يخدمه مشاهرة فاراد ان ثواجره من فير ~~قال له ذلك . قلت فان استفضل من اجره شيقاهل يطيب ذلك له قال لا . قلت ~~فما الحيلة حتي يطيب له القضل قال يدفع مع القلام شييا اما قميصا او ثوبا غيره فيقول ~~ند اجرتك هذا العبد وهذا القميص كل شهر بكذا وكذا فيطيب له القضل في ذلك ~~عماكان استأجر العبد به قال وكذلك ان استاجر دابة مشاهرة فاراد ان يسشفضل ~~في كرائها نان كان استأجرها بغير سرج ثم اسرجها بسرج من عنده واجرها مع ~~السرج طاب ذلك له قال واما الدابة اذا استأجرها لبركبها هو او ليركبها انسانا بعينه لم ~~يكن له ان بؤاجرها من احد لان الركوب مختلف . قلت فان استا جر دارا فاراد ان ~~يوااجرها ويستفضل من كرائها قال لا يطيب له ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك حني ~~يطيب له الفضل قال ان رشها بماء او طين كان له الفضل وكذلك الارض ليد تا جرها ~~قال ان كرا انهارها واصرابها او عمل لها مسناة او عمل فيها عملا يكون زائدا فيها طاب ~~له القضل من كرائها قلت فان استأجر دابة مشاهرة كل شهر بدراهم معلومة وعلف ~~الدابة او كان غلام ناستأجره في كل شهر بدراهم مسماة ms075 وطعامه قال لا يجوز ذلك وهي ~~اجارة فاسدة . قلت فما الحيلة في ذلك حتي تجوز الاجارة قال ينظركم مقدار علف الدابة ~~في كل شهر وزيده على الدراهم القي سماها كل شهر وانما استخسن الامام ابو حنينة رضى ~~الله تعالى عنه ان يجيز الطعام في الظئر خاصة وهو ان يستأجر الرجل المراة ترضع ولده ~~في كل شهر بدراهم مسماة وطعامها فاجاز ذلك استحسانا قال لانه من امور الناس وقال ~~غيره من اصحمابنا لا يجوز ذلك ولكن ينظر مقدار طعام الظثر في الشهر فيزبده على الدراهم ~~قلت رجل اراد ان يستأ جر من رجل ارضاستين معلومة بمال مسعى وفي الارض عين ~~يخرج منها القار اوعين يخرج منها النفظ فاراد ان يكون العين في يده ويستخرج منها القار ~~او التفظ ولا يخريج من يديه ان حدث بالمؤجر حدث الموت فا الوجه في ذلك قال الوجه ~~في ذلك ان يستأ جر منه الارض سنين مسماة بمال معلوم ويشثودلان ان له ان يزرع هذه ~~الارض ما شاء من غلات الشتاء والصيف ويكتب عليه يذلك كتابا على ما يكتب ~~الاجارات . قلت فمين القير وعين النفط يقع عليها الاجارة قال لابقع طيهما الاجارة. # قلت فا الحيلة للمستاجر في ان يسمتغل هاتين العينين هذه السنين قال يقر صاحب الارض ~~ان العينين في يدى المستأجر هذه السنين له ان يستغلها قلت وهل يخوز الاقرار قال ~~نعم الاقرار جائز قلت فما يوجبه هذا الاقرار فانما يقر انها في يديه منين معلومة ~~يستغلها وليس هو اقرار بملكه لها والاجارة لاتقع عليها والمعاملة لا تجوز لعلى اى شىء ~~بحمل هذا الافرار قال ما اجد له وجها غير هذا الا الوصية . قلت وهل يجوز لرجل له هين PageV00P053 ~~============================================================ ~~9 ~~قبر اوعين تقط يوضى له بغلتهما سنين قال نعم قلات فان مات المقر قبل ان يستكمل ~~هذه السنين قال تبطل الوصية فيما ييقى من السنين . قلت فان اراداين تكون في يدية ~~او في يدى وارته ان حدث به الموت الى تمام هذه السنين ما السبيل ms076 في ذلك للسنين وهل ~~يعرف له وجه قال ان اقر ان هاتين العينين والارض في يدى فلان ين فلايت ~~يستغلهما كذا وكذاسنة اولها غرة شهر كذا من منة كذا وآخرها صلخ شهر كذا من ~~منة كذا فان حدث بفلان حدت الموت قبل تمام هذه السنين فيكون في يدى ابته فلان ~~ابن فلان مابقي من هذه السنين يستغلهما فلان بن فلان الى ان يستكمل هذه السنين ~~وكذلك ان كان له ابن آخر صارت في يديه ان حدث بالابن الاول حدث الموت قبل ~~ان يستكمل استغلال هذه السنين وان ذلك صار لكل واحد منها ما سمي له منه بامرحق ~~واجب لازم ثابت عرفه فلان بن فلان لكل واحد من فلان وفلان ولزمه الاقرار لهد ~~بذلك على ماسمي ووصف في هذا الكثاب فاذا حدث على فلان حدث الموت كان لفلان ~~وفلان ابنى فلان ان يستغلا جميع هذه العبارة ما بقي منهم احد الى ان ينقضى هذه السنون ~~المسماة في هذا الكتاب ، قلت ارايت ارضا فيهازرع اراد وجل ان يستاجرها ~~قال لايجوز ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك ان ييع رب الارض الزرع ~~الذي في هذه الارض من هذا الرجل الذى يريد ان يسناجرها ثم يؤ اجره الارض بعد ~~ذلك فتجوز الاجارة . قلت فان كان فيها نخل وشجر فيه ثمرة قال بيع الثمر الذى في ذلك ~~النخل والشجر ثم باذن له في ترك ذلك الى إن يدرك . قلت فان قال المشترى لاملك لا ~~من صاحب الارض ان ياخذني بجذاد هذه الشمرة قبل بلوغها قال الحيلة في ذلك ان ~~يشترى الذى في التخل والشجر ثم يقررب النخل ان هذا النخل والشيمر بارضه في يدى هذا ~~المشثرى الثمر اشهرا معلومة بقدر ما يبلغ الثمرفيه بام حق واجب عرف ذلك له واله ~~ليس له اخراج ذلك من يديه الى هذا الوقت فاذا فعل ذلك لم يكن لصاحب الارض ~~ان يعترض لة ~~باب الوكالة} ~~رجل امر وجلا ان يبيع جارية له فاراد الوكيل ان ms077 يشتريها لنفسه ما الحيلة في ذلك قال ~~يقول لمولى الجارية قد وكلتنى ببيع هذه الجارية واجزت امرى فيها وما عملت به في هذا ~~من شيء فاذا قال ذلك وقبل الوكالة فينبني للوكيل ان يوكل وكيلا للآمر انه يييع هذه ~~الجارية ثم يشتريها الوكيل الاول من هذا الوكيل الثاني فيجوز ذلك له قلت اليس هذا ~~الوكيل الثاني هو الوكيل الاول قال لا لان المولى قال للوكيل الاول قد اجرت امرك ~~في هذه الوكالة وفي ام هذه الجارية وما عملت من شيء في ذلك كان الوكيل الثاني PageV00P054 ~~============================================================ ~~وكيلا لمولى الجارية لان وكالته انما جاءت من قبله قلت فان لم بكن المولى اجاز ام ~~الوكيل الاول فهل للوكيل حيلة ان يشتري هذه الجاربة قال نعم . قلت وماهي قال ~~ببيعها من رجل ويستقص ثمنها ويكون الرجل الذى يبيعها منه ممن يثق به فاذا وجب البيع ~~له ثال له بعد ذلك اقلني من هذا البيع في هذه الجارية فاذا اقاله البيع فيها صارت هذه ~~الجارية له قلت وكذلك ان سأله ان يوليه اياها فولاه او قال بعتيها فباعه اياها قال ام ~~ذلك كله جائز والجار بة للوكيل . قلت ارايث الموصى له ان يشتري من مثاع الميت شيئا ~~لنفسه قال لا . قلت فا الحيلة في ذلك قال الحيلة له ما فلناه في الوكيل وهو بمتزلته في ~~جميع ما وصفته لك . قلت ارايت رجلا وكل رجلا ان يشتري له جارية بعينها او دارا ~~اوضيعة بعينها فقبل الوكيل الوكالة ثم اراد ان يشترى ذلك لنفسه ما الحيلة في ذلك قال ~~الحيلة له في ذلك ان كان الامر امره ان يشتريها بثمن معلوم ان يشتريها يخلاف ~~ذلك الثمن الذى امره بان كان امره ان يشتريها بالف درهم فاشتراها بالف درهم ~~وعشرة دراهم او اشتراها هذا الوكيل بخمسين دينارا و كذلك للوكميل ان ايشتريها بعرض ~~من العروض راذا كان امره ان يشتريها بمائة ديتار فاشتراها بمائة دينار ودينار قال فهى ~~للوكيل ولا تكون للآمر . قلت ارابت ان كان امره ان ms078 يشتريها بااف درهم فاشتراها ~~بالف وعشرة دراهم او اشتراها بخمسين دينارا قال هي للوكيل ولا يكون للآمر شيء ~~قات فان امره ات بشتر بها ولم يسم له ثمنا قال فان اشتراها بدراهم او دنانير نعى ~~للامر، قلت فما الحيلة في ذلك حتي يشتريها انفسه قال ان اشتراها بحنطة بعينها او ~~بغير عينها او بشعير بعينه او غير عينه او اشتراها بثوب بشمن او بعرض من العروض نهي ~~للوكيل ولا تكون للامر : قلت فان اشتراها بالف وبثوب بعينه او بالف درهم وبعرض ~~من العروض بعينه مع الالف درهم واشتري الضيعة او الدار بمائة الف درهم وبعد او ~~جارية مع المائة الالف او بثوب او يكر حنطة مع الدراهم فال فالضيعة للوكيل ولا ~~تكون للآمر اذا ادخل في الثمن عرضا من العروض صارت للوكيل . قلت فلم لا تكون ~~للآمر فيمااصاب الماثة الالف الدرهم ويكون مااصاب العبد او العرض الذى مع المائة ~~اوالالف للوكيل قال لا يكون للآمر منها شيء من قبل انه امرء ان يشترى له الضيعة ~~كلها فلو جعلها للا مرحصة المائة اوالالف صارله بعضها وصار للوكيل بعضها وهذا شيء لا ~~يجوز ولكنها تكون للوكيل دون الآمر . فلت ففي هذا شيء غير هذا قال نعم قلت وما ~~هو . قال ان امر الوكيل انسانا فاشتري ذلك الشىء وليس الوكيل حاضرا لذلك ~~فهو للوكيل ولايكون للآمر . قلت فان قال الوكيل الاول للوكيل الثاني ان فلانا وكلنى ~~في شراه هذه الضيعة وقد وكلتث ان تشتريها فاشتراها الوكيل الثانى قال فهي PageV00P055 ~~============================================================ ~~للوكيل الاول ولا تكون للآمر الا ان يكون الامر قال للوكيل الاول اهمل في ذلك ~~پرايك فان كان قال له اعمل فيه برايك فهي للامران اشتراها بدراهم او دنانير او غير ~~ذلك . قلت ارايت هذا الوكيل اذا امره رجل ان يشترى له شيئا مما وصفت فاحتالس ~~بشىء مما ذ كرت حتي اشترى ذلك لنفسه هل يسعه ذلك قال هذا موسع عليه الا تري ~~انه لو فسخ الوكالةثم اشترى ذلك لم يكن جائزا على الموكل ms079 له وكذلك هذا . قلت وكذلك ~~الرجل يوكل الرجل بيع الشى فيچثال في شراء ذلك لنفسه قال هو جائز واست اكره ~~ذلك اذا كان قد استقصى في الثمن الذى باعه به قلت ارايت الرجل يامر الرجل ~~ان يشتري له المشاع من بلد هي من البلدان ثاف الوكيل ان ييعث بالمتاع مع غيره ~~فيضمن ما الحيلة في ذلك . قال الحيلة فيه ان يقول الذي وكله اجعل الامر الى في ذلك ان ~~اعمل فيه برا يي فاذا فوض ذلك اليه وقال له اعمل فيه برآ يك فان بث بالمتاع او اودع ~~المال فلا ضمان عليه في ذلك . قلت الرجل يوكل الرجل بيع ضيعة اوجارية او غلام ~~اوغير لك وليس با من الوكيل فيبيع ذلك وبآخذ الثمن فيدفعه الي الذى وكله ثم نرد ~~المشتري ذلك عليه بعيب او يستجق ذلك نيحتاج ان يرد الثمن قال الحيلة في ذلك ~~ان يوكل الوكيل رجلا غيره فيبيع ذلك الذي يامره الوكيل محضر من الوكيل ذلك ~~الشيء يجوز البيع ولا يكون الوكيل الاول وكيلا في الخصومة في ذلك ان استحق او اراء ~~المشترى ان يرده بعيب . قلت فان قال الوكيل الثاني للوكيل الاول اضمن الدرك حتي ~~اذا طلب ذلك المشترى قال ان ضمن الدرك الوكيل الثاني للوكيل الاول ~~ثم وجد المشتري عيبا لم يكن الضامن خصما له في ذلك وكذلك ان خاصم الوكيل ~~الذى باعه في ذلك ققضى له عليه برده هل له على ضامن الدوك سييل في الثمن ~~قال لا في الوكيل ييع الشيء من رجل فاراده المشترى على ان يحط عنه من التمن ~~شييا . قال ان حط الوكيل شييا كان الحط في ماله في قول الامام اب حنيفة رضى الله ~~تعالى هنه واعانتا ببر كته واما في قول المي يوسف رحمه الله فان الحط لايجوز . قلت ما الحيلة ~~في ذلك حتي يجوز الحط قال يهب الوكيل لمشترى دراهم اودنانير فاذا قبضها المشترى ~~قضاها الوكيل من ثمن العيد فيكون ذلك بنزلة الحط ويسلم المشترى في قول ابي ms080 يوسف وابي ~~حتيفة رفى الله تعالى عنهما . قلت ارايت الرجل هل له ان يشتري من مناع ابته ~~الصغير شييا . قال نعم شراوأه جاثز من متاع ابنه ما اشترى . قلث نهل له ان يبيع من ~~مناعه شييا لابنه الصغير قال نعر ذلك جائز . قاث فاذا اشتري من مثاع ابنه شيئا بمائة ~~دينار اليس تكون الماثة دينار عليه فكيف ببره منها . قال الوجه في ذلك ان يخرج الاب ~~مائة دينار من ماله فيقول انى قد اشتريت من متاع ابنى كذا وكذا يمائة دينار وهذه ماثة PageV00P056 ~~============================================================ ~~دبنار فقد اخرجتها من مالى ثمنا لهذا الذي ابتعته وقد قبضتها لا بني تكون في يدي ويشهد ~~على ذلك . قات فما تقول في الجد ابى الاب اذا كان الاب ميتا ولم يكن الاب اوصى ~~الى احد هل له ان يشتري من مناع ابن ابنه او يبيع منه قال نعم "و في ذلك بمنزلة الاب ~~اذا لم يكن الاب حيا ولم بوص افى احد . قلت ارابت رجلا امر رجلا ان يبيع جارية له ~~وامره رجل ان يشتري له هذه الاوية هل يجوز ذلك له قل لا : قلت قما الحيلة في ~~ذنك حتى يجوز له قال الحيلة في ذلك ات يميعنا الوكيل ممن يثق به بشمن يستقصي فيه ~~فاذاوجب البيع اشتراها بعد ذلك من المشري للذي امره ان بشتريها له فتصير للا مرالذي ~~امره ان يشتريها له قلت ففى هذا شىء غير هذا قال ثم بقول الوكيل للرجل الذي امره ~~بيعبا اجز امري في بيع هذه الجارية وما عملت في ذلك ن شى ء فاذا فعل صاحب الجارية ~~ذلك قبل الوكيل الوكالة ثم يوكل الوكيل رجلا يييع هذه الجارية ويقبل الوكيل الوكلة ثم ~~يشتر بها الوكيل الاول من الوكبل الثاني للرجل الذى امره ان يشتريه اله تتصير الجاري ةلذلك الرجل ~~قلت ارايت رجلا امر رجلا ان يشتري له ضيعة اودارا فقال البائع اكره ان اكتب ~~أ ني قبضت الثمن من مال فلان يعنى الآمر ذلا امن ان بقول لم ms081 امر فلانا ان يشترى ~~ذلك لى فيرجع على بالعمن فاراد الحيلة في ذلك . قال ان كنب الشراء ولم يكتب فيه هذا ~~ما اشتري فلان ن فلان لفلان بامره وماله ولم يكتب في موضع وقبض فلان جميع الثمن ~~من ءال فلان فاذا فرغ من كتاب الشراء اقر المشتري افرارا انفرد يه انه نقدالثمن ومن ~~مال فلان الآمر ثم يوكله بالرجوع بما يجب له منه لسبب الدرك وهذا جائز ولا يرجع على ~~البائع منه بشىء، قلت فان قال المشتري لست امن اذا اقررت بهذا ان يرجع على ~~الآمر فيقول لم آمرك بالشراء وليست لي عليه بينة بانه امرني بذلك ما الوجه في ذلك ~~قال الوجه ان تكتب في كتاب قبض قلان اعني البانع جميع اث ن من ذان ولا ب ب ~~من مال فلان لم الحق المشتري في ذلك شىء نان قال فائل افي هذا أبرأ من مال الامر لان ~~للمشتري ان يرحم بالثمن على الآمى فيأحذ منه وان لم يا خذه الآن منه فاء تحق هذه ~~الدار لم يكن للآمر ان ي جع بالثمن على احد فبل في ذلك شوء يكرن فيه السلاءة لهم ~~جميعا قال نعم قلت وما هو قال يقر في اسفل انكتاب بعد تمام الشراء والاشهاد عليه فيتر ~~المشترى ويشهد على نتنسه ان الثمن الذي اقر؛، البائع في هذا الكتاب انه قبضه من ~~فلان يعنى الآمر وان فلايا نقد جميع هذا الشمن لابائع شنى ويوكله بالرجوع :ايجب وبوصى ~~اليه في ذلك ويؤكد ذلك ويسلم القوم جميعا . وان كان استحقاق يرجع الآمر يالشمن ~~بوكالة المشتري اياه بذلك او باقرار، الذي وصفناه من قيل ان المشتري اذا اقران الآمر ~~هو الذي نقد الثمن للهائع عنه ذلم يقرانه هو الذي دنع ذلك من مال الآمر ولا اقرالبائع ~~80 PageV00P057 ~~============================================================ ~~انه قد قبض ذلك من مال الا مرفلا يكون للمشتري ان يرجع على الآمر فيقول رد على ~~الثن لاني تقدت الثمن من مالى عنك باب اكقال} رجل له على رجلين ~~من مال وكل ms082 واحد منها كفيل ضامن عن صاحبه فوكل الطالب وكيلا في قبض ما له قيلهما ~~والخصومة في ذلك فقال احد الرجلين للوكيل خذ مني "اعلى خاصة نفسي وهو النصف ~~وايرئق من الضمان عن صاحبي قال ان كان الطالب اجاز امره في ذلك جاز ان يفعل ماسآله ~~الرجلى من الهراءة قلت فان لم يكن الطالب اجاز له ذلك ولكن اجاز اقراره قال ان ~~اقران الذي وكله كان ابرأه من ضمانه ماعلى شريكه جاز ذلك ويأخذ منه النصف الذى ~~طيه ف كاصة نتسه ويقرله بهذا . قلت فان كان الطالب لم يجوز اقراره عليه ماالذه ~~يجب عليه في ذلك ان اقربهذا قال يخرج من الوكالة في مطالبة هذا بالضمان ويكون له ~~ان يطاب الشريك وليس له اع يطالب هذا بعد اقراره له بان صاحب المال قد ابراء ~~من ضمانه هن شريكه فاذا جاء الطالب كان له ان يطااب بذلك الشريك والله صبحانه ~~وتعالى اعلم ~~{ باب الشركة} ~~قلت ارايت وجلين ارادا ان يشترتا ومع احدها مائة دينار ومع الآخر الف درهم ~~فحافا ان يقيتح احد الالين قبل ان يشتريا بالمالبن شييا فيكون ما يضيع من مال صاحيبه ~~واواه ان يكون دك عليها ما الحيلة في ذلك . قال الحيلة في ذلك أن ببيع صاحب ~~الذناي تصف الدنأنير من صاحب الدراهم بنصف الدراهم فاذا فعلا ذلك صار المالان ~~جميعا نصفيه بينيها فهي المه لين ضاع كاه مع مالهما جميعا ويتعاقذان الشركة على ما يريدان ~~قلت فان كان لاحدها مناع ومع الآخر مال فارادا ان يشتركا قال لاتجوز الشركة ~~في المتاع . قلت فما الحيلة في ذلك حيى تجوز فات يبيع صاحب المتايم من صاحب المذال ~~بنصف ذلك امال فيصير المتاع والمال يينهما نصفين ثم يتعاقدان الشركة على ما ير يدان ~~قلت فان كانت مع فل واحد مثاع واراد الشركة قال لاتجوز الشركة قلت فما الحيلة ~~في ذلك قال يبيع كل واحد منهما نصف متاعه من صاحبه بتصف متاع صاحيه ويثقابضان ~~و يتفقان ويشتركان على مايتفقان عليه ، قات ارايت ms083 ان كان متاع احدهما اكثر من متاع ~~الآخر وليست الشركة بينهما تصفين قال الوجه في ذلك ان بنظر فان كان متاع احدهما ~~قيمنه اربمة الاف درهم وفيمة مثاع الآخر الف باع الذي فيمة متاعه اربعة الاف درهم ~~اريعة اخماس مناعه من مثاع صاحب، بخمس مثاع صاحب المال الكثير فيصير المتاع كله ~~ينها اخماسا لصاتب المتاع للكثير اربعة اخماس والآخر خمس المتاع جميعا قلت ارايت ~~وجلين مع اجدسما الف ورهم ومع الآخر القاد ومم كان ايادا آن يشتز كا على ان الدح PageV00P058 ~~============================================================ ~~بينهما نصفان والوضيعة عليها لصفان قال لا تجوز هذه الشركة فان اشتر كا على هذا كان ~~الربح يينها محاسبة والوضيمة على قدر رؤس اموالها قلت فما الحيلة في ذلك حتي يكون ~~الربح والوضيعة نصفين قال الحيلة في ذلك ان يقرض صاسب الا انين صاحب الالف ~~خمسمائة درهم من ماله ثم بشتركان على ان الربح والوضيعة بينها تصفان فتجون الشركة على ~~هذاء فات فان كان مع احدهما خمسة الاف ومع الآننر انف فارادا ان يشنر كا على ان ~~الربح بينها نصنان والوضيعة عليهما اثلاثا قل هذا لا يجوة قلت فما الحيلة في ذلك نتي ~~تجوز الشركة على ماارادا قال يقرض صاحب الخمة الاف صاحب الالف من الخمسة ~~الاف درهم النى درهم ثم يشتر كان على ان الربح ينها نصفان واوضيعة اثلاثا فتجوز الشوكة ~~على هذا . قلت نان كان رجل معه مال والآخر لامال له فارادا ان بشتركا على ان يعملا ~~بمال صاحب امال علي ان الربح بينها نصفين قال لاتجرز هذه الشركة قلت فما الحيلة في ~~ذلك حق يجوز انشركة قال يقرضه نعف انال ثم بشاركه على ما يربد ران كره ان ~~يقرضه نصف ايال قليقرضه عشرة دراهم ثم يشار كه على ان رأ س ما بقى في يده من المال ~~وراس مال الآخر هذه العشرة دراهم على ان الربح يينهما على ما يريدان. قلت ارايت ~~الشر يكين اذا اراد احدهما ان ينقض الشركة التى يينهما وشريكه فائب فما الوجه ms084 في ذلك ~~قال الحيلة فيه ان يوكل وكيالا يسير الى شريكه فيقول له ان فلانا شريكك يقول لك ~~قد نقضت الشركية النى بيني وبينك وفخت انشركة وبشهد عليه بذلك ذاذا فعل ~~انتقضت شركتها وبطلت: قلت شريكان في تجارة ارادا ان يفسترقا ولهما ديون على الناس ~~ويليهما ديون ناراد احدهما ان ينفرد بالدين الذي لهما على الناس واراد الاخر ايث ببرا ~~من الديون التى عليهما للناس قال الحيلة في ذلك ان بقر الشريك الذي يريد ان يبرا ~~من الديون ان جميع ما باسمه وباسم شريكه فلان بن فلان من الدين الذي على الباس وهو ~~على نلان كذا وعلى فلان كذا ويسمى جميع ما باسمها من الدين على رجل وينسب كل ~~واحد منها الى ابيه وجده وما يعرف به ويقر ان هذا المال كله لشريكه قلان بن فلان ~~وفي ملكه دونه ودون اناس كلهم جميما بامر حق واجب ثابت لازم عررفه لشريكه فلان ~~وبوكله بقبضه ويجعمله وصيه حيف ذلك فيصير هذا الدين لشريكه قال واما الدين الذى ~~للناس عليها نان الحيلة فيه ان يقر هذا الشريك الذي يريد ان ينفرد بالدين ان عليه ~~ديونا لاناس منهم فلان له عليه كذا ومنهم فلان له عليه كذا نيسمي رجلا رجلا منهه ~~وما لكل واحد منهم من الدين ولا بذكران ذلك من مال شربكه وبقران جميع هذه ~~الاموال المسماة في هذا اكشاب عليه لهؤلاء النفر المسمين في هذا الكتاب دين فلان ~~بن فلان اعنى شريكه وانه كان امر فلانا هذا فضمن فيه بامره جميع هذه الديونث PageV00P059 ~~============================================================ ~~المرضوف امرها في هذا الكتاب توجميع ما بلزم فلاما من ذلك لهولاء التقر السمين ~~في هذا الكتاب وجميع ما يدركه من قبل احد منهم لسبب هذه المهيون فلفلان الرجوع ~~عليه به ويؤكد ذلك وان كان الديون فكاكا لهذا المال او ببعضه وكان في الصك ان ~~لك واحد عليهما اي منهه اكفيل ضامن فيه هن صاحجه ذكرت في الكتاب الذي ~~يكتبه اشريكه ان لفلان عليه كذا وكذا او ان ذلاا ms085 كتب عليه وعلى فلان بذلك كتاب ~~صك :اريخه شهر كذا من سنة كذا وضمن كل واحد منهما. ماعلى صاحبه من ذلك ولم ~~يذكر في هذا الصك ان هذا المال عليه دون فلان فاقر فلان ان جميع هذه الاموال ~~عليه للنفر الحمين في هذا الصك دون فلان وان فلايا ضمن ذلك لهم علمه بامره ويوكد ~~ذلك على ما يكتب الكتب به . قلت رجلان تعاقدا على ضيعة يريدان شراءها فقال ~~كل واحذ منهما لصاحبه ان اشتريت هذ، الضيعة فانت شريكي فيها بالنصف قال فهذا ~~جانز فان اشتراها واعد منهما كانت بينهما نصفين قلت فان اراد احدهما ان يشتريها ~~لنقمه خاصة ولا يكون للآخر ان يشاركه فيها قال فان امر انسانا فاشتراها له وليس ~~الامر بحاضر للشراء فعي للذي امر خاصة دون الآخر، قلت لم لا يكون للآخر ~~فيها شى، قال من قيل انهما تعاقدا على انه ان اشتراها واحد منهما كانت بينها فلما امر ~~احدمما انسانا فاشتراها لم بكن هو المتتري لها فلذلك لم يشركه صاحبه نيها قال ووجه ~~اخرات يسال احدهما صاحب الضيعة ان يهبها له على عوض صماء له فيفعل ذلك فهي ~~للذى وهبت له دوت الاخر. قلت اوليس المبة على عوض بمنزلة الشراء لوجوب ~~الشنعة فيهما فلم لا نكون في هذا الموضع بمنزلة الشراء قال لانهما انما اشةركا على انه ان ~~: اشتراما احدهما فالاخر شريكه فيها وهذا ليس بشراء الا ترى انه اذا امر غيره فاشتراها ~~له المأمور انها تكون للآ مردون الشريك الآخر فاما الشفعة فهي واجبة فيها الا ترى ~~انهما اذا تعاقدا علي شرائها واشتركا على ذلك فان كل واحد منهما وكيل لصاحبه في ~~ات يشةري له القصف منها فاذا امر احدهما انسايا ان يشتر بها له لم يكن المشترى له ~~. وكبلا لكريك في شراء ذك النصف لان الشريك انما: وكل شريكه الذي عاقده ان ~~اشتزى له النصف منهنا فلا وكل الشريك غيره خرج من وكالة صاحبه في النصف ~~فالهبة في هذا الموضع ابعد من ان با ms086 مر انسانا ان ياثتر بها له قال فما تقول ان اشتراها ~~لاين له صفير فال نشراءه جائز ويكون لابنه نصنها ويكون للذي عاقده على الشركة ~~لصفها . فلت لم لا بكون للابن الاخر كلها قال من قبل انه انما عاقده على انه يكوت ~~نكل واحد منهما النصف فيما اشتراء المثتري الذى تاؤده الشركة واما النصف ~~الآخر فهه لابن المشتيى لان الرجل اذا دخل في وكالة رجل في شراء سلعة له لولم يكن له PageV00P060 ~~============================================================ ~~أن بتوكل في شرائها لغيره حتى بناسخ الاول الوكالة الذى كان توكل له فكذلك هذا ~~حصة نقسه فهي لاينه لانه ند رضى بان اشتراها لابته واماحصة الشربك فهي لكريك ~~على حالها قلت رجل له ام ولد فاراد ان يجمل لها دارا او ضيعة او متاعا ولا بكون ذلك ~~من ثلث ماله وذلك في صحة منه هل في ذلل حيلة قال ذم قلت وما هي قال يقر المولي ~~ان هذه الدار التي حدها الاول ينتهي الى كذا والثاني والثالث والرابع كذا وكذا اوان ~~هذا المناع ويسميه وديصفه ويريه الشهود حتي ينظروا اليه ويكتب بذلك كتابا اقرارا ~~منه ويشهد عليه ان هذا الشىء لرجل حرقد عرفه وملكه وان ذلك الرجل اذى ~~يملك هذا الشيء اودع ام ولده فلانة ان تقبل وديعة هذا الرجل اياها ذلك وانها قبقمت ~~ذلك من الرجل انذى اورعها بامر مولاها واذنه لها في قبول ذلك وقبضه منه وات ~~جميع هذه الدار المحديدة المرصوفة في هذا الكتاب وديعة لذلك الرجل في بدي ام ولدي ~~فلانة الفلانية . قلت ذاذا فعل ذلك لم يكن لاعد من ورثته على ذلك سبيل فال لا ~~والله سبحانه هو الهادى الى الصواب ~~باب العتق} ~~رجل له جارية فعرش عليها العتق والتدبير فكرهت ذلك وقالت البيع احب الي ~~قاراد ان برصى وبوضع ني موضم وهو بعلم ن الوضم يحناج ان بحط من ائمن هل يجوز ~~ن ~~هذا قال لا فلت فما الحيلة في ذلك سفى يجرز قال ان قال يبعوها في موضع وحطوا من ms087 ~~ها الثلث او الربع او غيرذلك لم يجر هذا الان هذه ليست بوسية لانسات بعينه ~~قال ولكن الذى يحوز في هذا ار يقول يعوها من احجت اوحمث ارافت او حلوا ~~عن المشترى من ثمنها الف درهم تاذا قال هذا جازت الومية بذلك وكاي هذا بمنزلة ~~رجل قال قد اوصيت بثلغي الى فلان بعينه يضعه حيث احب فاذا قالت الجارية يعوني ~~من هذا الرجل كانت اوصية لذلك الرجل بعينه وجازت له ، قلت فان ارادان ~~نكن ازسة لبارية قال يعوها من اراوث او من آحمت أوحت احمت وادنعرا اليه ~~بعد يهها من ثمنها الف درهم وصية لها قال نهذا جائز ناذا ا عبت ان تباع من انسان باعوها ~~منه ودنعوها ودفعوا اليها من ثمنها الف درهم وكانت هذه الااب وصية لامشترى لانها كما ~~حبت ان تباع من انسان وحبت الالف وصية لذاك الانسان ، قلت رجل له مملوك ~~قساله المملوك ان يدبره فلم يأمن المولي ان يديره فيفد عليه فيريد بعه بعد ذلك ~~فلا بمكنه فباراء حيلة يعتق بها بعد مونه ويكون له يعه منى ما اراد ذلك ما دام حياقال ~~الحيلة في ولك ان يقول المولي للعبد انمت في ملكي فانت حر بعد مرتي ناذا قال له ذلك ~~ثم له الامر اعلى ما اراد قان اراه يعه مادام حيا كان له ذلك تان مات رهر فه ملكه عتق PageV00P061 ~~============================================================ ~~قلت وكذلك ان قال الرجل لعبده ان مت في مرضى او سفري هذا فانت حربعد ~~موقى قال نعم هو مثل قوله ان مت وانت في ملكى فانت حر بعد موتي الا ان هذا ان ابرئ ~~من مرضه ذلك اورجع من سفره بطل هذا القول ولم يعتق العبد بموت السيد بعدذلك ~~مال و كذلك ان قال ان مت ما ييني وبين عشر. نين فهو مثل هذا وله ان يبيعه في هذا ~~كا، ما دام حيا قال و كذلك ان قال انت حر بعد موتى بسنة او بيوم او بشهر او باكثرمن ~~ذلك فهذه وصية وله ms088 ان يرجع نيها وهذا الوجه لا يعتق العبد فيه حتى يمتقه الوصى او ~~الوارث . قلت فجارية قالت لمولاها احب ان تتتقني وتزوجنى فكره ذلك المولى واراد ان ~~يطيب نفسها ما الحيلة في ذلك فال يبيعيا ممن يثق به مرا وبهب له ويقبضها الموهوب ~~له والبيع في هذا اجود لانه لا يختاج الى قبض وبشهدعل البيع شهدا عدولا ثم يعتقها ~~بحضرة اولئك الشهود ويتزيها بحضرتهم ثم يقول للذي باعها منه اقلني الببع فيها ذاذا ~~اقاله رجعت الى ملكه وانفسخ التكاح وكان له ان يطأها بملك اليمين ولا تعلم الجارية ~~بشوء من هذا نتطيب نفس الجارية وهي مملوكة بحاشا فلت دخل له جارية اراد ~~ان يفها في موضع صالح عند رجل بديرها او يثخذها ام ولد ولا يبيعها فان اشترط ~~صليه في عقد البيع فسد البيع فما الحيلة قي ذلك ، قال الحيلة في ذلك ان يقول ~~ت: ~~المشتري اذا اشتريت هذه الجارية نه مدبرة فاذا نعل ذلك ثم اشتراها صارت ~~مديرة ولم يتدر على بيعها قلت نهذا جائز في قرل اصحابنا واما تول غيرنا فان هذا ~~لا يجوز فهل من حيلة حتى يجوز هذا القول في قول من خالفنا قال الحيلة في ذلك ~~ان بقرهذا الذي يريد شراء الجاربة ان كان اشترى هذه الجارية من مولاها ~~هذا وانه دبرها بعد ما اشتراها وجعلها حرة بعد وفاته ناذا اقر بهذا عند الشهود ثم ~~اشتراها بعد هذا والشهود لا يعلمرن متى اشثراها جاز اقراره على نفسه نيلزمه تدبيرها ~~قلت لمسا كان المشترى من يذهب الى ان هذا القول لا يعمل قبل ان يملكها فلا يحب ~~تدييرها قال اذا اخذت الجارية بذلك الافرار واقامت عليه تلك البينة حكم عليه ~~بالتدبير . قلت نان قال مولاها لا امن ان تعبر وا الى فاض برى بيع المدبر فيحكم ~~له يعها فما الحيلة في ذك . قال يشهد عليه قبل ان يينها منه انه كان تزوج بنذه ~~الجارية من مولاها نزويجا صحيحا وانها ولدت منه ولدا ثم يشترينا بعد ذلك ms089 فتصير اء ~~ولد له ولا يقدر على ييعها قلت ففى هذا فيرهذا قال نعم يتراضى البائء ~~والمشترى يرجل ثقة عدل بينهما فيا مره ولي الجاربة ببيعها من هذا الرجل بشمن ويزيه ~~في الثمن ويشهد عليه بذلك ثم يقبض المامور الذي باع الجارية من المشتري التمسن ~~الذي فارقه عليه وتوقف الزيادة عليه فاذهم ببيعها اخذه المولى العدل بباق الثمت PageV00P062 ~~============================================================ ~~وبكون الزيادة في الثمن زيادة تقبل عليه . فلت فان خاف العدل از استحلقه على هذه ~~الزيادة قال قلا يعلمه المولي ما فارقه عليه من الثمن ولكن بقول ابائع هذه الجمارية ~~بع هذه الجارية من هذا الرجل بمائة دينار واقبض مشه خمسين دينارا واوقق البافي ~~عليه فان باع الجارية يوما تذه بالخمين الديذار البافية فيجوز هذا قلت رجل له جارية ~~لها منه موقع فطلبها مته انان ان ييعها منه فكره ان يرده فاراد الحيلة ليمنع بها ~~اخراجها من ملكه . قال الحيلة في ذلك ان اولي هذه الجارية ان بيعها ممن يثق به صرا ~~ويشهد على ذلك قوما من اهل العدالة ثم يظهر انه قد اعتقها ويشهد على عنقها فوما ~~يكونون حجة له عمند الذي يطلب الجارية او يقرعندهم انها قد ولدت منه ولدا وقد استبان ~~خلقه وبقر بذلك وابست في ملكه بعد ما يبيعها ممن يشق به وبشهد على ما يفعله من فلك ~~ثم بشتر اها من الذى كان باعها منة سرا فتعود الى ملكه . قلت فان قال ان فعات ~~هذا ثم اشتريتها يطابها مني الرجل بعد ما قد اشتربتها فان قات لها انها حرة عتقت ~~بهذا القول لانها يوم اقول هذا القول هي في ملكي فيحكم القاضى بعنقها وكذك ان ~~قلت قد ولدت منيه فيكون البيع من بيق به من النصاء اما أم واما اخت او بنت ~~ويتزوجها ويثركها على ملك الذى يبيعها منه ويكرن له ان يطأها بالنكاخ وان اقربشئ ~~من هذا لم يلزمه رذلك قلت ارايت رجل له مملوك فساله ان يزوجه جاربة له وامراة ~~حوة واراد المولي ان يجييه ms090 الى ذلك ولم يا من ان يتغير المملوك عليه بعد التزريح فلا ~~يكنه فيه حيلة ناراد حيلة ان هم بان يفرق يينهما كان له ذلك قال بقول ازوجك ~~ب اربت فلاه اوهذه المراة الحرة على ان امرها في طلاقها بعد تزويجي اباها بيدى كلما ~~شئت لاذا زوجه اباها جاز الشرط فمقى را به شيء كان له ان بفرق يينهما قال ~~وكذا اين فال له في الحرة قد اذنت لك في تزويجها على ان امرها في أطلاقها بعد ~~تويجك لها بيدي كلما شئت ذاذا فعل ذلك كان الامر بيد المولى، فلت ارايت عبدا بين ~~رجلين اراة كل واحد منهما ان يدبر نصيبه منه ولا يضمن واحد منها لصاحبه شييا في ~~قول ابي يوسف رحمه الله تعالن قال الحيلة في ذلك ان توكلا رجلا بذبر العبد عليهما ~~جميعاني كلهواحدة نيقول الوكيل قد دبرنك عن فلان وعن فلان او يقول قد جعات نصيب ~~كل واحد من فلان وفلان مدبر آعته فيكون مدبرا لهما جميعا . قلت وكذلك ان ارادكل ~~واحد منهم ان يكاتب نصيبه من هذا العد قال نعم يوكلان بزه رجلا يكاتب ~~العد عنهما جميعا . قلت فان كاتب الوكيل نعيب احدهما اليس ك صارفي قول بعض ~~الفتهاء مكاتبا كله للذي كاتب نصيبه ويكون الشريك ان بنة ضه الاتابة قال بلى اقلت ~~فا الحيلة حت بكون مكاتبا هما جميعا ولا يشرك واحد سهما صاحبه فيها له من الكتابة PageV00P063 ~~============================================================ ~~1 ~~قال الحيلة في ذلك ان بقول احدهما للوكيل قد وكلتك ان تكانب نعببي مننه على الف ~~درهم واتول الاول قدو كلنك ان تكاتب نصببى منه على خمسين دينارا يسمى كل واحد منهما غير ~~الذي مماه صا به ثم ببدأ الكاتب فيقيل للوكيل فد كاتبت حصة مولاي منى على ~~الف درهم وكتبت حصة. مولاي منى على خم سين دينارا فيقول الوكيل نجيبا فد كاتبنك ~~على ذلك فيكون مكاتبا لهما جميعا ولا يضمن كل واحد متهما لصاحبه اذا فعل الوكيل ~~ما وصنت لك . قلت فان اراد احدهما ms091 ان يعتق نصييه من العبد ولا يضن لشريكه ~~حصته قال الحيلة في ذلك ان يقول هذا الشريك الذي يريد ان بعتق نصيبه ات ~~الذي باعنا هذا العبد قد كان اعثقه قبل ان باعنا ذاذا قال ذلك يعتق نصيبه من ~~العبد ولاية من لشريكه ويسعي العيد لشريكه في نصف قيمته . فلت فان كان العبد ~~ولد في ماكهما وقد عرفا ذلك فما الحيلة في ان يقع العتق عليه ولا يضمن هذا الشريكه ~~شينا قال فان قل ان شريكي هذا قد اعتق هذا العبد عنق العبد بهذا القول ولا ~~يضمن لشر يكه شبيا فان كان اشربك المشهود عليه بالعتق معسرا سعى لما جميعا في ~~قيمته بينهما وان كان موسرا يسعى للموسر المشهود عليه في نصفب قيته . هذا قول البي ~~يوسف رغى الله تعالى عنه ، واما على قول ابي عنيفة رضى الله تعالى عنه فانه يبى ~~لهما جميعا في فيمته كاها كان المشهود عليه معسرا او مؤسرا قلت ففى هذا شى: ~~فير هذا قال نعم . فلت وماهو ان قال هذا الشريك اشربكه فد وكلتك ان نعتق ~~نصيبي منه فقبل الشربك الوكالة واعثق تصيب الذي وكله منه فهو جائز ولا يضن ~~الموكل لصاحبه شيئا قلت ووجه آخر فان باع هذا الذي يريد ان يعتق رجلا مهسرا ~~حصته من أهذا العبذ فاعتقه المشترى وهو معرلم يكن له عليه ضمان . قلت فان لم يرو ~~ان يعتقه واراد ان يشتري نصيبه منه قال يقرل ان مت ونصيبي من هذا العبد في ملكي ~~لهو حر بعد موني فيجوز هذا انقول ولا يضمن شييا فان مات هتق العبد كله من ~~ثلث ماله وكان عليه في جميع ماله حصة شريكه من قيمة العبد . قلت ارايت رجلا له ~~هبد فارادان يعتقه والمولى مريض ولم پامن المولي ان ينكر ورثة تركته فياخذ العبد ~~بالسعاية وله مال يخرج العيد من ثلثه فما الحيلة في ذلك فلت فان الحيلة فى ذلك ان ~~بيعه نفسه بمال ويقبض المال منه بمحضر من الشهود نيعتق العيد حين اشترى ms092 نفسه ~~ثم يبرأ من المال يقبض المولي ذلك منه قلت فلولم يكن عند العبد مال يدفع المولي اليه ~~مالا في السر فيتنرى نفسه به ويدنعه الى المرلي بمعضر من المهيد فاذا فعل ذلك ~~عتق الم يكن عليه سبيل للوارث . قلت فرجل كان اعنق عبدا له في صحته ولم بكن ~~اشهد عليه له على المتق فلما مرض اراد ان بونق العبد من العتق قال هذا اذا ايكن PageV00P064 ~~============================================================ ~~لاعلم انه كان اصقه في نحته فان كان التق في المرض كان من الثلث ولم ينفع البذ ~~اقرار المولي وهو مريض ان كان اعتقه في صحته . قلت فهل في هذا من حيلة حتى يجوز ~~اقراره ولا يكون من الثلث قال ان كان المولي قال لرجل يافلان *ذا عبدك تقال الرجل ~~ليس هذا العيدلي ولكنه مرفان العبد بشق ولا سبيل عليه وكذلك ان كانوا جماعة عبيد ~~قد كان اعتقهم في صحته ولم بكن اشهد لهم بذلك فحاف ان اقرلهم الرجل بالعتق في مرضه ~~ان يعتقوا من تلثه قال أن اقرلهم الرجل فقال هولاء عبيدك با فلان فقال فلات ~~هوالاء احرار وليس هم عبيدي قال فهم احرار ولا سبيل عليهم . قلت فرجل له عبد ~~مييء المذهب فاراد المولي ان يحدت في امره شيا بعد موته لا يباع ولا يلحقه عتق وببقى ~~مملوكا قال ان اوصى يخدمته لرجل ما عاش ذلك الرجل ثم من بعد ذلك الرجل يخدم ~~فلانا رجلا آخرماعاش قال فهذا جائر ويكون مملوكا ابدا ما دام هو لاء احياء فاذا ماتوا ~~وقد خدمهم رجع الى ورثة مولاه . قلت فان مات الثاني والاول بالحياة ثم مات الاول ~~بعد ذلك هل تصير خدمته لثالث قال الذي هو اوأق في هذا ان يقول قد اوصيت يخدمة ~~مبدي فلان لفلان وفلان وفلان ما عاشوا وكلما مات واحد منهم كانت خدمته لمن بقى ~~منهم حق يوتوا جميعا فهو اجود لها. قلت فان قال يخدم عبدي هذا ابني تم هو حر بعد ~~ثلاثين سنة قال فهو جائز . قلت فان قال ms093 العبد لا اقيل وصيته لي في العتق ولكن اريد ~~البيع هل له ذلك قال لا ليس له ان بأبى الوصية بالعتق الا ترى اين رجلا لو اوصى ~~بقق بده هند موته فقال العبد بعد موت مولاه لا اقبل هذه الوصية كان قوله هذا ~~باطلا ولايكون له ان يرد الوصية بالعتق . قلت فما تقول ان اعنقه الورثة قبل الثلاثين ~~سلة او اعتقوه في المسئلة الاول القى اوصى فيها ان يخدم النفر الثلاثة اليس يجوز عتقهم ~~ويضمنون قيمته ويشتري بها عبد مكانه يخدم الموصى له قال بلى قلت فانما ي بد حيلة لا ~~باعتق بها قال فيوصي بخدمته لهوالاء الثلاثة النفر على ما فسرنا ويقول فاذا مات هؤلاء ~~يكون وصية لفلان لانسان آخر فلا يجوزعتق الورثة نينئذ والله اعلم قات فرجل اعتق عبدا ~~له قيمته الف درهم ثم جهد المولى العتق له ما الحيلة له قال الحيلة ان يدس العبد الى ~~مولاه سرا من يقول له قل لعبدك هذا اة الي الف درهم وانت حر فيقول له الرجل خذ ~~منه الف درهم فاسلم لك فان هذا غلام يدهي عليك العثق فاذا فال المولي لعبده اد الى ~~وانت حر يشهده عليه بذلك ثم يخيء العبد الى رجل يثفى به فيستقرض منه الفي درهم ~~ويشهد له بذلك على ننسه ثم يودي الى مولاه منها الالف يحضرة الشهود فيعتق ~~السبد ويغيب الفا فلا يظهرها فاذا شهد الشهود على المولي بقيض الالف من العبد عتق ~~م9 PageV00P065 ~~============================================================ ~~بها ثم يخىء الرجل الذي اقرضه اى افرض العبد القي درهم الى المولي فيقول له قد استترض ~~هبدك مى الفي درهم وقد ادى اليك منها الف درهم فاد منها الي فاني احق بها متث لانه ~~عبد مأذون له في التجارة فيحكم له القاضى باخذ هذه الالف درهم من المولى فاذا اخذها ~~قال له ايضا لى على عبدك الف درهم اخرى وقد اعنقته فلى ان اضمنك قيمته لانك فد ~~منعته بالعتق من ان يباع لي في ديني فيضمته الف درهم اخرى ms094 فياخذها منه فيدفعها الى ~~العبد مرا فيكون العبد فد اسثوفي قيمته اذ كان المولي قد ظلمه حين اعتقه ثم جمذه ~~العتقى فان شاء الجد ان يستقرض الف درهم من الرجل فيدفعها الى المولى حفي يعثق بها ~~ثم يجيء الرجل فيا خذها من المولي فيكون احق يها فقد عتق بها وخرجت الالف من يد ~~المولى . قلت فاذا فعل هذا اليس يرجع المولى عليه بالف مكان هذه الالف فياخذه قال ~~بلى فن اجل هذا قلت يستقرض العبد فيعمل فيها بما وصفت لك . قلت رجل له هبد ~~فاراد ان بدبره واراد اسن لا تجب عليه سعاية لورثته وليس له مال غيره والمولى صجيح ~~ليس بمريض ما الوجه في ذلك قال يشهد له بانه قد دبره ويكتب له بذلك كتابا ~~ويكنب له كنابا آخر يقر فيه المولي بان رجلا حرا جائز الامر اودع العبد هذه ~~الالف درهم وانه اذن له في قبول هذه الوديعة من وجل آخر فقيل الوديعة وقبضها ولهي ~~الف درهم وصارت في يده للرجل الحر الذي اودعه اياها ويقر المولي انه اخذ هذه ~~الالف درهم من عبده واستهلكها وانفقها فصارت دينا عليه يجب لعبده اخذها منه لتكون في ~~يده لذلك الرجل الذى اودعه اياها ويشهد له بذلك فان حدت على المولى حدث عنق المدبر ~~ولم يكن للورثة عليه سبيل في السعاية لان هذا المال دين على المولي لا يجب على العبد ان ~~بسعى فيه فيكون سعايته ياخذها العبد فتكون في بديه ودبعة للرجل الحر فان شاه ان ~~يقر لرجل يثق به بدين الف درهم يشترى بها ثوبا من الرجل لكنى اخاف ان يستحلف ~~الرجل ان هذه الالف له واجبة فحلف له لم ياثم ويكتب للرجل كتابا على نفسه بالالف ~~وبقر في هذا الكتاب انه رهن عنده من هذا الرجل ثوبا بهذه الالف وانه دبر العبد ~~بعد ذلك فيصير العبد مدبرا فاذا حدت حدث الموت بالمولي سعى في قيمته بهذه الالف لصاحب ~~الالب ولم يكن للورثة عليه سبيل فيكون الدخل ممن يثقى ms095 به العبد هذا اذا كانت قيمة العبد ~~الف درهم فان كانت اكثر من الالف درهم كان العمل في ذلك على قدر القيمة والله ~~اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ~~{باب الشفعة} ~~وجل اراد ان يشثرى دارا من رجل فحاف ان يشتربها فيلزمه الشفعة للشفيع قال ~~نالرجه في هذل ان يقر صاجب الدار لهذا الذي هريد شراء هابان الدار له بامر حق فاجب PageV00P066 ~~============================================================ ~~رقه له ويشهد على ذلك شهودا ثم يهب الدي يريذ الشراء الثمن لصاحب الدار فلا يكون ~~وقع بينهما يع ولا يلزمه شفعة ويضمن الدرك في الدار على مايجوز فيلزمه ذلك وفيها ~~وجه اخر فيما بريد ان يلزمه من الشفعة . قال احمد بن عمرو . قلت نان ادعي ان الدار ~~لابن صغير له وانها في يدي هذا الرجل ثم صالح الذى في يديه على ان يدفع اليه مائة ~~دينار ولم بقل انها عن مال ابته على ان يسلم الذى في يديه المال هذه الدار لاين ~~هذا الرجل قال هذا جائز ولا شفعة فيها ولا يمين على الاب في ذلك . فلت فان فالا في ~~هذا الامر يلزمه من هذه الدعاوى فهل في هذا الباب ما يتخلص منه قال نعم . قلت ~~وما هو قال يامر الاب مملوكا اث يشتريها لابنه من صاحبها بالثمن الذي بتوافقان ~~عليه ويكون سرا فاذا باعها مالكها في السر من هذا المحملوك لا بن الرجل جاء الاب بعد ~~ذلك فادعي ان هذه الدار لابته ولا بقول اشتراها له اخر فيكون صادقا في دهواه فان ~~انكر صاحب الداران تكون لابن هذا المدهي ثم صالحه الاب هن ايته بهذا المال ~~على ان يسلم الدار لابنه فهوجائز ولا شفعة فيها ويسلم المال لصاجب الدار . قلت اوايت ~~الرجل اذا اراد ان يشترى دارا وخاف ان ياخذ منه بالشفعة هل يخسل له ان يحتال في ~~الشفعة قال كره ذلك بعض اصحابنا ورخص بعضهم فقال انما تجب الشفعة بعد البيع ~~ولا باس بذلك قبل ان تجب لا نه انما يدفع الماثم عن نفسه ولا يجب ms096 عليه حقى الشفعة ~~قلت فا العيلة في ذلك قال ان اراد ان بشترى دارا وخاف ان تؤخذ منه بالشفعة ان ~~يأخذ منها سهما واحدا من مائة سهر منها بشات الثمن الذى يريد ات پشترى به ~~الدار او يبيع ثقة ثم بشترى بعد ذلك في عقدة ثانية ما بقي من الدار ببافي الثمن فان ~~اراد الشفيع ان باخذ بالشفعة كان له السهم الاول ولم يكن له شفعة في الباقي ~~منها فيشقل عليه ان باخذ ذلك السهم بذل الثمن فان قال المشتري لست امن اخ ~~باخذ الشفيع السهم الاول بذلك الثمن بالمضارة منه لي قال فيحصل ثمن ذلك ~~السهم الفي درهم ثم يدفع اليه بالفى درهم عشرة دنانير ثم يشتري ما بقى من الدار بتسعين ~~وبنارا . فلت فان فال المشتري لا آمن البائع اذا اشتريت منه هذا السهم بهذا ~~الثمن الكثير ان يييعنى ما ييقى من الدار ياقي الثمن الذي كنا توافقنا عطيه قائ فان ~~خاف هذا فليقر له الذي يريد ات يبيغ الدار بسهم واحد من الف سهم من ~~هذه الدار مشاعا فيها ثم يشتري منه باقي الدار بالثمن قال فعلي هذا لم يكن ~~للشفيع ان ياطذ منها شييا بالشفعة قال فان قال البائع لا آمن ان اقر بهذا السهم من ~~داري فتصير شربكى في الدار ثم لا تشترى مني باقي الدار . قلت فيدخلان بينهما ~~رجلا يثقان به منهما جميعا فيكوع الاقرار بهذا السهم له ثم يشترى هذا الرجل المقرله PageV00P067 ~~============================================================ ~~انه قد قيض ذلك من مال الا مرفلا يكون للمشتري ان يرجع على الآمر فيقول رد على ~~الثن لاني نقدت الثمن من مالى عنك باب الكهالة} رجل له على رجلين ~~من مال وكل واحد منها كفيل ضامن عن صاحبه فوكل الطالب وكيلا في قيض ما له قبلهسا ~~والخصومة في ذلك فقال احد الرجلين للوكيل خذ مني داعلى خاصة تفسي وهو النصف ~~وابرئتق من الضمان عن صاحبي قال ان كان الطالب اجاز امره في ذلك جاز ان يفعل ماسآله ~~الرجلى من البراءة ms097 قلت فان لم يكن الطالب اجاز له ذلك ولكن اجاز اقراره قال ان ~~اقران الدي وكله كان ابرأه من ضمانه ماعلى شريكه جاز ذلك ويأخذ منه النصف الذى ~~عليه ف كاصة نتسه ويقرله بهذا . قلت فان كان الطالب لم يجوز افراره عليه ماالذى ~~يچب عليه في ذلك ان اقربهذا قال يخرج من الوكالة في مطاابة هذا بالضمان ويكون له ~~ان يظالب الشريك وليس له اع يطالب هذا بعد اقراره له بان صاحب المال قد ايراء ~~من ضمانه هن شريكه فاذا جاء الطالب كان له ان يطااب بذلك الشريك والله صبحائه ~~وتعالى اعلم ~~{ باب الشركة} ~~قلت ارايت وجلين ارادا ان يشتر ومع احدهما مائة دينار ومع الآخرالف درم ~~فحافا ان يقيتع احد الالين قبل ان يشتريا بالمالبن شييا فيكون ما يضيع من مال صاحبه ~~واواه ان يكون د عليها ما الحيلة في ذاك . قال الحيلة في ذلك ان يبيع صامب ~~الدنايو نصف الدلانير من صاحب الدراهم بنصف الدراهم فاذا فعلا ذلك صار المالان ~~جميعا نصفيح بينيها فهي المهلين ضاع كاه من مالهما جميعا ويتعاقذان الشركة على ما بريدان ~~قلت قان كان لاخدهما مناع ومع الآخر مال فارادا ان يشتركا قال لاتجوز الشركة ~~ف المتاع : قلت فما الحيلة في ذلك حى تجوز قات يبيع صاحب المتايم من صاحب المال ~~بنصف ذلك المال فيصير المتاع والمال يينهما نصفين ثم يتعاقدان الشركة على ما يريدان ~~. قلت فان كابت مع فال واحد متاع واراد الشركة قال لا تجوز الشركة . قلت فماالحيلة ~~في ذلك قال ييع كل واحد منهما نصف متاعه من ضاحبه بنصف متاع صاحبه ويتقابضان ~~و يتفقان ويشتركان على ما يتفقان عليه . قلت ارايت ان كان مثاع احدهما اكثر من متاع ~~الآخر وليست الشركة بينهما تصفين قال الوجه في ذلك ان ينظر فان كان مناع احدهما ~~قيمنه اربعة الاف درهم وقيمة شاع الآخر الف باع الذي قيمة متاعه اربعة الاف درهم ~~اريعة اخماس مثاعه من مشاع صاحج، يخمس مناع صاحب المال الكثير فيصير المتاع ms098 كله ~~ينها اخماسا لصاتب المتاع للكثير اربعة اخماسن والآخر خمس المتاع جميعا فات ارايت ~~وجلين مع أحدسما الف درهم ومع الآخر القا درهم كان اوادا أن بشثر تا على آن الر PageV00P068 ~~============================================================ ~~ينهما تصقان والوضيعة عليها لصفان قال لا تجوز هذه الشركة فان اشتر كا على هذا كان ~~الربح بينها محاسبة والوضيعة على قدر رؤس اموالهما قلت فما الحيلة في ذلك حتي يكون ~~الربح والوضيعة نصفين قال الحيلة في ذلك ان يقرض صاءبب الاانين صاحب الالف ~~خمسماية در هم من ماله ثم يشةوكان على ان الربح والوضيعة بينها نصفان فتجوز الشركة على ~~هذاء قلت فأن كان مع احدهما خمسة الاف ومع الآتنر انف فارادا ان يشتر كا على ان ~~الربح بينها نصنان والوضيعة عليهما اثلاث ل هذا لا يجوة قلت فما الحيلة في ذلك حتي ~~تجوز الشركة على ما ارادا قال يقرض صاحب الخمسة الاف صاحب الالف من الخمسة ~~الاف درهم الفى درهم ثم يشتركان على ان الربح يينهما نصفان وانوضيعة اثلاثا فقجوز الشركة ~~على هذا ، فلث نان كان رجل ممه مال والآخر لامال له فارادا ان يشتركا على ان يعملا ~~بمال صاحب انال علي ان الربح بينها نصفين قال لاتجرز هذه الشركة قلت فما الحيلة في ~~ذلك حقى يجوز انشركة قال يقرضه نصف انال ثم بشاركه على ما يريد دان كره ان ~~يقرضه نصف ايال فليقرضه عشره دراهم ثم يشاركه على ان رأ س ما بقى في يده من المال ~~ورأس مال الآخر هذه العشرة دراهم على ان الربح بيشهما على ما يريدان. قلت ارايت ~~الشريكين اذا اراد احدهما ان ينقض الشركة التى يينهما وشريكه غائب فما الوجه في ذالك ~~قال الحيلة فيه ان يوكل وكيلا يسير الى شريكه فيقول له ان فسلانا شريكك يقول لك ~~فد نقضت الشركية التى بينى وبينك وفخت اشركة ويشهد عليه بذلك ذاذا فعل ~~انتقضت شركتها وبطلت: قات شريكان في نجارة ارادا ان يفسترقا ولهما ديون على الناس ~~. # وعليهما ديون ناراد احدهما ان ينفرد بالدين ms099 الذي لهما على الناس واراد الاخر ات ببرا ~~من الديون التى عليهما للناس قال الحيلة في ذلك ان بقر الشريك الذي يريد ان يبرا ~~من الدبون ان جميع ما باءمد وبامعم شريكه فلان بن فلان من الدين الذي على انباس وهو ~~على ثلان كذا وعلى فلان كذا ويسمى جميع ما باسمهما من الدين على رجل وينسب كل ~~واحد منها الى ابيه وجده وما يعرف به ويقر ان هذا المال كله لشريكه فلان بن فلان ~~وفي ملكه دونه ودون اناس كلهم جميما بامر حق واجب ثابت لازم عفه لشريكه فلان ~~وبوكله بقبضه ويجعله وصيه صيف ذلك فيصير هذا الدين لشريكه قال واما الدين الذى ~~للناس عليها نان الحيلة فيه ان يقر هذا الشريك الذي يييد ان ينفرد بالدين ان عليه ~~ديونا لاناس منهم فلان له عليه كذا ومنهم فلان له عليه كذا نيسمي رجلا رجلا منهد ~~وما لكل واحد منهم من الدين ولا يذكران ذلك من مال شريكه وبقران جميع هذه ~~الاموال المسماة في هذا اكتاب عليه لهؤلاء النفر المسمين في هذا الكتاب دين فلان ~~بن فلان اعنى شريكه وانه كان امر فلانا هذا فضمن فيه بامره جميع هذه الديونت PageV00P069 ~~============================================================ ~~المرضوف امرها في هذا الكتاب توجميع ما بلزم فلاما من ذلك لهوالاء التفر السمين ~~في هذا الكتاب وجميع ما يدركه من قبل احد منهم لسبب هذه الديون فلفلان الرجوع ~~عليه به وبوكد ولك وان كان الديون فكاكا لهذا المال او ببعضه وكان في الصك ان ~~لك واحد عليهما اي منهه كفيل ضامن فيسه هن صاحجه ذكرت في الكتاب الذي ~~بكنتبه انييكه ان لفلان عليه كذا وكذا او ان ذلاا كتب عليه وعلى فلان بذلك كتاب ~~صك : اريخه شهر كذا من سنة كذا وضمن كل واحد مثهما ماعلى صاحبه من ذلك ولم ~~يذكر في هذه السك ان هذا المال عليه دون فلان فاقر فلان ان جميع هذه الاموال ~~عليه للنفر الحمين في هذا الصك دون فلان وان فلايا ضمن ذلك لهم علمه ms100 بامره ويوكد ~~ذلك على ما يكتب الكقب به . قلت رجلان تعاقدا على ضيعة يريذان شراءها فقال ~~كل واحذ منهما لصاحبه ان اشريت هذ، الضيعة فانت شربكي فيها بالنصف قال فهذا ~~جانز نان اشتراها واعد منهما كانت بينهما نصغين قلت فان اراد احدهما ان پشتربها ~~لنفسه خاصة ولا يكون للآغر ان يشاركه فيها قال فان امر انسانا فاشة راها له وليس ~~الامر بحاضر للشراء فعي للذي امر خاصة دون الآخر، قلت لم لا يكون للآخر ~~فيها شى، قال من قيل انهما تعافدا على انه ان اشتراها واحد منهما كانت بينها فلما امر ~~احددما انسانا فاشتراها لم يكن هو المشتري لها فلذلك لم يشركه صاحبه نيها قال ووجه ~~احرات يسال احدهما صاحب الضيعة ان يهبها له غلى عوض صماء له فيفعل ذلك فهي ~~للذى وهبث له دوت الاخر، قلت اوليس المبة على عوض ثمنزلة الشراء لوجوب ~~الشنعة فيهما قلم لا نكون في هذا الموضع بمنزلة الشراء قال لانهما انما اشتركا على انه ان ~~اشتراها احدهما فالاخر شريكه فيها وهذا ليس بشراء الا ترى انه اذا امر غيره فاشتراها ~~له المأمور انها تكون للآ مر دون الشريك الآخر فاما الشفعة فهي واجبة فيها الا ترى ~~انهما اذا تعاقدا علي شرائها واشتركا على ذلك نان كل واحد منهما وكيل لصاحبه في ~~ات يشتري له القصف منها فاذا امر احدها انسابا ان يشتر بها له لم يكن المشترى له ~~وكيلا للشريك في ضراء ذك الصف لان الشريك انما : وكل شريكه الذي عاقده ان ~~اشترنى له النصف منهنا فلا وكل الشريك غيره خرج من وكالة صاحبه في النصف ~~فالهبة في هذا الموضع ابعد من ان بأمر انسانا ان يثتر بها له قال . فما تقول ان اشتياها ~~لابن له صفبر قال نشراءه جائز ويكون لابنه نصنها ويكون للذي عاقده على الشركة ~~لضفها . قلت لم لا يكون للابن الاخر كلها قال من قبل انه انما عاقده علي انه يكونت ~~نكل واحد منهما النصف فيما اشتراه المثتري الذى عاقده ms101 الشركة واما النصف ~~الآخر فهو لابن المشترى لان الرجل اذا دخل في وكالة رجل في شراء سلعة له لولم يكن له PageV00P070 ~~============================================================ ~~ان بتوكل في شرائها لغيره حتى بناسخ الاول الوكالة الذى كان توكل له فكذلك هذا ~~حصة نفسه فهي لاينه لانه قد رضى بان اشتراها لابنه واما حصة الشررك فهي للشربك ~~على حالها . قلت رجل له ام ولد فاراد ان يجعل لها دارا او ضيعة او متاعا ولا بكون ذلك ~~من ثلث ماله وذلك في صحة منه هل في ذلل حيلة قال ام قلت وما هي قال بقر المولي ~~ان هذه الدار التي حدها الاول ينتهي الى كذا والثاني والثالث والرابع كذا وكذا اوان ~~هذا المناع ويسميه وديصفه ويريه الشهود حتى بنظروا اليه ويكتب بذلك كتابا اقرارا ~~منه ويشهد عليه ان هذا الشىء لرجل حرقد عرفه وملكه وان ذلك الرجل انذى ~~يملك هذا الشيء اودع ام ولده فلانة ان تقيل وديعة هذا الرجل اياها ذلك وانها قبتمت ~~ذلك من الرجل انذى اودعها بامر مولاها واذنه لها في تبول ذلك وقبضه منه وان ~~جيع هذه الدار المحديدة المرصوفة في هذا الكتاب وديعة لذلك الرجل في بدي ام ولدي ~~فلانة القلانية قلت اذا نعل ذلك لم يكن لاحد من ورثته على ذلك سبيل قال لا ~~والله سبحانه هو الهادى الى المواب ~~باب العتق} ~~رجل له جاريه فعرش عليها العتق والتدبير فكرهت ذلك وقالت الببع احب الي ~~فاراد ان بزصى ونونع ني موضم وهو بعلم ن الوضم يحناج ان يحط بن ايتمن هل يحوذ ~~هذا قال لا قلت فما الحيلة في ذلك متى يجوز قال ان قال بيعرها في موضع وحطوا من ~~فها الراث او الربع او غير ذلك لم يجر هذا الان هذه ليست بوصبة لانسات بينه ~~قال ولكن الذى يجز في هذا اير بقول يعرها من اجت اوخث اراوت او حلوا ~~عن المشترى من ثمنها الف درهم فاذا قال هذا جازت الومية بذلك وكان هذا بمنزلة ~~وجل قال قد اوصيت بثلثي ms102 الى فلان بعينه يضعه حيث احب فاذا قالت الجارية يعوني ~~من هذا الرجل كانت اوصية لذلك الرجل بعينه وجازخ له : قلث فان ارادان ~~نكن ازسية بارية قال يعرها من اراوث او من آحت أوحيت اسحبت واوفعر اليا ~~بعد يعها من ثمنها الف درهم وصية لها قال فهذا جائز ناذا ا عبت ان تباع من انسان باعوها ~~منه ودفعوها ودفعوا اليها من ثمنها الف درهم وكانت هذه الاان وصية لمشترى لانها كما ~~حيت ان تباع من انسان وحيث الالف وصية لذاك الانسان ، قلت رجل له مملوك ~~قساله المملوك ان يدبره فلم يأ من المولي ان يدبره فيفد عليه قيريد يعه بعد ذلك ~~فلا يمكبه اراء جلة يعتق بها بعد مونه وبكون له ييعه مقى ما اراد ذلك ما دام حباقال ~~الحيلة في ولك ان يقول المولي للفبد انمت في ملكي فانت حر بعد موقي ناذا قال له ذلك ~~الار ال ا راد ان ازد يته تاودام سيا كان ه ند ال مانت بعر نه مله عق PageV00P071 ~~============================================================ ~~قلات وكذلك ان قال الرجل لبده ان مت في مرضى او سقري هذا فانت حر بعه ~~موتى تال نعم هو مثل قوله ان مت وانت في ملكى فانت حر بعد موتي الا ان هذا ان ابري ~~من مرضه ذلك او رجع من صفره بطل هذا القول ولم يعتق العبد بموت السيد بعدذك ~~مال و كذلك ان قال ان مت ما يني وبين عشر. نين فهو مثل هذا وله ان يبيعه في هذ ~~كا، ما دام حيا قال و كذلك ان قال انت هر بعد موتى بسنة او ييوم او بشهر او باكثرمن ~~ذلك فهذه وصية وله ان يرجع نيها وهذا الوجه لا يعتق العبد فيه حتى يمتقه الوعى ا1 ~~الوارث . قلت فجارية قالت لمولاها احب ان تبتقني وتزوجنى فكره ذلك المولى واراد ان ~~يطيب نفسها ما الحيلة في ذلك قال ببيعها ممن يثق به مرا ويهب له وبقبضها الموهوب ~~له والبيع في هذا اجود لانه ms103 لا يخناج الى قبض ويشهد على البيع شهدا عدولا ثم يعتقها ~~بحضرة اولئك اشهود ويتزوجها بحضرتهم ثم يقول للذي باعفا منه افلني البيع فيها ذاذا ~~اقاله وجعت الى ملكه وانفسخ التكاح وكان له ان يطأها بملك اليمين ولا تعلم الجارية ~~بشىء من هذا تتطيب نفس الجارية وهي ملوكة بحانا ، قلت دخل له جارية اراد ~~ان يضعها في موضع صالح عند رجل يدبرها اء ينخذها ام ولد ولا ببيعها فان اشترط ~~عليه في عقد البيع فسد الييع فما الحيلة في ذلك. قال الحيلة في ذلك ان بقو ~~المشتري اذا اشتريت هذه الجاربة نه مدبرة فاذا نعل ذلك تم اشتراها صارة ~~مديرة ولم بقدر على بيعها قلت نهذا جائز في قرل اصحابنا واما تول فيرنا ذان هذ ~~لا يجوز فهل من حيلة حتى يجوز هذا القول في قول من خالفنا قال الحيلة في ذاك ~~ات بقرهذا الذي يريد شواء الجارية ان كانن اشترى هذه الجارية من مولاء ~~هذا وانه دبرها بعد ما اشتراها وجعليا حرة بعد وفته ناذا اقر بهذا عند الشهود 3 ~~اشتراها بعد هذا والشهيد لا يعلمرن متى اشتراها جاز اقراره على نفسه نيلزمه تدبيره ~~قلت لما كان المشترى من يذهب الى ان هذا القول لا يعمل قبل ان يملكها فلايحه ~~تدبيرها قال اذا اخذت الجمارية بذلك الاقرار واقامت عليه نلك البينة حكم على ~~بالتديير قلت نان قال مولاها لا امن ان تعبر وا الى قاض يرى بيع المدبر فيه ~~له بيعها فما الحيلة في ذك . قال يشهد عليه قبل ان يبينها منه انه كان تزوج بتا ~~الجارية من مولاها تزويجا صحيحا وانها ولدت منه ولدا ثم يشتريهما بعد ذلك فتصير ~~ولد له ولا يقدر على ييعها قلت ففى هذا غير هذاء قال نعم يتراضى البا ~~والمشترى برجل ثقة عدل بينهما فيأ مره ولي الجارية بيعها من هذا الرجل بثمن ولم ~~في الثمن ويشهد عليه بذلك ثم يقبض الما مور الذي باع الجارية من المشتري الثمرا ~~الذي فارقه عليه وثوقف ms104 الزيادة عليه فاذهم ييعها اخذه المولى العدل يافى النمر PageV00P072 ~~============================================================ ~~ويكون الزيادة في الثمن زيادة لق ل عليه . قلت فان خاف العدل از ياستحلفه على هذه ~~الزيادة قال فلا يعلمه المولي ما فارقه عليه من الثمن ولكن يقول ابائع هذه الجارية ~~بع هذه الجارية من هذا الرجل بمائة ينار واقبض منه خمسين دينارا واوقف البافي ~~عليه فان باع الجاربة يوما تذه بالخمين الديذار البافية فيجوز هذا قلت رجل له جارية ~~لها منه موقع فطلبها منه انان ان ييعها منه فكره ان برده فاراد الحيلة لجمنع بها ~~اخراجها من ملكه . قال الحيلة في ذلك ان لولي هذه الجارية ان يبيعها ممن يثق به سرا ~~ويشهد على ذلك قوما من اهل العدالة ثم يظهر انه قد اعتقها ويشهد على عنثها لوما ~~يكونون حجة له عمند الذي يطلب الجارية او يقر عندهم انها قد ولدت منه ولدا وقد استبان ~~خلقه ويقر بذلك وايست في ملكه بعد ما ييعها من يشق به ويشهد على ما بفعله من ذلك ~~ثم يشتر بها من الذى كان باعها منة سرا فتعود الى ملكه قلت فان قالس ان فعات ~~هذا ثم اشتربتها يطلبها مني الرجل بعد ما قد اشتريتها فان قات لها انها حرة عتقت ~~بهذا القول لانها يوم اقول هذا القول هي في ملكي فيحكم القاضى بعتقها وكذك ان ~~قلت قد ولدت مني فيكون البيع من يثق به من النساء اما أم واما اخت او بنت ~~ويتزوجها ويتزكها على ملك الذى يبيعها منه ويكون له ان يطأها بالتكاخ وان اقربشئ ~~من هذا لم يازمهر ذلك . قات ارايت رجل له مملوك فساله ان يزوجه جاربة له وامراة ~~حرة واراد المولي ان يجيبه الى ذلك ولم يأ من ان يتغير المملوك عليه بعد التزريح فلا ~~يمكنه فيه حيلة ناراد حيلة ان هم بان يفرق يينهما كان له ذلك فال بقول ازوجك ~~ج اربق فلاه اوهذه المراة الحرة على ان امرها في طلافها بعد تزويجي اباها ييدى كلما ~~شئت لاذا زوجه ms105 اباها جاز الشرط قمتق را به شيء كان له ان بفرق يينهما قال ~~وكا ان غالى له في الحارة قد اذنت لك في تزويجها على ان امرها في أطلاقها بعد ~~تويجك لها بيدي كلما شئت ذاذا تعل ذلك كان الامر بيد المولى، فلت ارايت هبدا بين ~~رجلين اراة كل واحد منهما ان يدير نصيبه منه ولا يضمن واحد منها لصاحبه شيئا في ~~قول ابي يوسف رحمه الله تعالن قال الحيلة في ذلك ان توكلا رجلا بذبر العبد عليهما ~~جميعافي اله واحدة نيقول الوكيل قد دبرنك عن فلان وعن فلان او يقول قد جعات نصيب ~~كل واحد من فلان وفلان مدبر اعته فيكون مديرا لهما جميعا . قات وكذلك ان ارادكل ~~واحد منهم ان يكاتب نصبيه من هذا العبد قال نعم يوكلان برزه رجلا يكانب ~~العبد عنهما جميعاا قلت فان كانب الوكيل نعيب احدهما اليس كل صارف قول بعض ~~الفتهاء مكانبا كله للذي كاتب نصيبه ويكون اشربك ان ينة ضه لكتابة قال بلى اقلت ~~فما الحية حت بكرن مكاتبا لما جميعا ولا يشرك واحد سنهما صاحبه نيها ل من الكتاية PageV00P073 ~~============================================================ ~~قال الحيلة في ذلك ان يقول احدهما للوكيل تد وكلتك ان تكانب نعبي منه على الف ~~درهم وئتول الاول قدو كلنك ان تكاتب نصيبى منه على خمسين دينارايسمى كل واحد منهما غير ~~الذي مماه صا به ثم ببدأ الكاتب فيقول للوكيل قد كاتبت حصة مولاي منى على ~~الف درهم وكتبت حصة. مولاي منى على خم سين دينارا فيقول الوكيل نجيبا فد كاتبنك ~~على ذلك نيكون مكاتبا لهما جميعا ولا يضمن كل واحد منهما لصاحيه اذا فعل الوكيل ~~ما وصنت لك : قلت فان اراد احدهما ان يعتق نصيبه من العبد ولا يضن لشريكه ~~حصته قال الحيلة في ذلك ان يقول هذا الشريك الذي يريد ان بعتق نصيبه ان ~~الذي باعنا هذا العبد قد كان اعنقه فيل ان باعنا ذاذا قال ذلك يعتق لصيبه من ~~العيد ولاية من لشريكه وبسعى العبد لشريكه في نصف ms106 قيمنه . تلت نان كان العبد ~~ولد في ماكهما وقد عرذا ذلك فما الحيلة في ان يقع الدتق عليه ولا يضمن هذا اشريكه ~~شييا قال فان ذل ان شريكي هذا قد اعتق هذا العبد عنق العبد بهذا القول ولا ~~يضمن اشريكه شييا فان كان اشريك المشهود عليه بالعنق معسرا سعى لمما جميعا في ~~قيمته ينهما وان كان موسرا يسعى الموسر المشهود عليه في نصفب قيته . هذا قول ابي ~~يوسف رفيى الله تعالى عنه واما على قول الي عنيفة رفى الله تعالى عنه فانه يو ~~لهما جميعا في قيمنه كلها كان المشهود عليه معسرا او مؤسرا . قلت ففى هذا شى: ~~فير هذا قال نعم . قلت وماهو ان قال هذا الشريك اشريكه فد وكلنك ان تعتق ~~نصيبي م نه فقبل الشربك اوكالة واعثق نصيب الذي وكله منه فهوجائز ولا يضن ~~الموكل لصاحبه شييا قلت ووجه آخر فان باع هذا الذي يربد ان يعتق رجلا معسرا ~~حصته من أهذا العبذ فاعثقه المشترى وهو معولم يكن له عليه ضمان : قلت فان لم يرو ~~ان يعتقه واراد ان يشتري نصيبه منه قال بقرل ان مت ونصيبي من هذا العبد قي ملكي ~~فهو حر بعد موني فيجوز هذا انقول ولا يضمن شييا فان مات هنق العد كله منه ~~ثلث ماله وكان عليه في جميع ماله حصة شربكه من قيمة العبد . قلت ارايت رجلا له ~~عبد فارادان يعنقه والمولى مريض ولم پامن المولي ان ينكر ورثة تركته فياخذ العبد ~~بالسعاية وله مال يخرج العبد من تلثه فما الحيلة في ذلك قلت فان الحيلة فى ذلك ان ~~يعه تفسه بمال وبقبض المل منه بمحضر من الشهود نيعنق العبد حين اشترى نفسه ~~ثم يبرأ من المال بقبض المرلي ذلك منه قلت فلولم يكن عند العيد مال يدفع المولي اليه ~~مالا في البر فيتترى نقه به ويدنعه الى المرلي بمعضر من السهرد فاذا فدل ذلك ~~عتق دلم يكن عليه سبيل للوارث . فلت فرجل كان اعنق عبدا له في صحته ولم بكن ms107 ~~اشهد عليه له على المتق فلا مرض اراد ان يوثق العد من العتق قال هذا اذا ( يكن PageV00P074 ~~============================================================ ~~بعلم انه كان اصقه في لحته فان كان التق في المرض كان من الثلث ولم ينفع العبذ ~~اقرار المولي وهو مريض ان كان اعتقه في صحته قلت فهل في هذا من حيلة حتى يجوز ~~اقراره ولا يكون من الثلث قال ان كان المولي قال لرجل يافلان هذا عبدك فقال الرجل ~~ليس هذا اليدلي ولكنه مرفان العبد يعثق ولا سبيل عليه و كذلك ان كانوا جماعة عبيد ~~قد كان اعقهم في صحته ولم بكن اشهد لهم بذلك فحاف ان اقرلهم الرجل بالعتق في مرضه ~~ان يعتقوا من تلثه قال ان اقرلهم الرجل فقال هوالاء عبيدك يا فلان فقال فلات ~~هولاه احرار وليس هم عبيدي قال فهم احرار ولا سبيل عليهم قلت فرجل له عبد ~~صيىء المذهب ةاراد المولي ان يحدت في امره شيا بعد موته لا يياع ولا يلحقه عتق وببنى ~~عملوكا قال ان اوصى يخدمته لرجل ما عاش ذلك الرجل ثم من بعد ذلك الرجل يخدم ~~فلانا رجلا آخر ماعاش قال فهذا جائز ويكون مملوكا ابدا ما دام هؤ لاء احياء فاذا ماتوا ~~وقد خدمهم رجع الى ورثة مولاه قلت فان مات الثاني والاول بالحياة ثم مات الاول ~~بعد ذلك هل تصير خدمته لثالث قال الذي هو اوثق في هذا ان يقول قد اوصيت يخدمة ~~بدي فلان لفلان وفلان وفلان ما عاشوا وكلما مات واحد منهم كانت خدمته لمن بقى ~~منهم حق يوتوا جميعا فهو اجود لهما. قلت فان قال يخدم عبدي هذا ابني ثم هو حر بعد ~~ثلاثين صنة قال فهو جائز . قلت فان قال العبد لا اقبل وصييه لي في العتق ولكن اريد ~~الييع هل له ذلك قال لا ليس له ان بآبى الوصية بالعتق الا ترى ان رجلا لو اوصى ~~بشق بده عند موته فقال العبد بعد موت مولاه لا اقبل هذه الوصية كان قوله هذا ~~باطلا ولايكون له ان ms108 يرد الوصية بالعتق . قات فما تقول ان اعنقه الورثة قبل الثلاثين ~~سلة او اعتقوه في المسئلة الاول التى اوصى فيها ان يخدم النفر الثلاثة اليس يجوز عتقهم ~~ويضمنون قيمته ويشتري بها عبد مكانه يخدم الموصى له قال بلى قلت فانما ير يد حيلة لا ~~اعتق بها قال فيوصي بخدمته لهوالاء الثلاثة النفر على ما فسرفا ويقول فاذا مات هولاء ~~يكون وصية لفلان لانسان آخر فلا يجوزهتق الورثة نينئذ والله اعلم قات فرجل اعتق عبدا ~~له قيمته الف درهم ثم جود المولى العتق له ما الحيلة له قال الحيلة ان بدس العبد الى ~~مولاه سرا من يقول له قل لعبدك هذا اد الي الف درهم وانت حر فيقول له الرجل خذ ~~منه الف درهم فاسلم لك فان هذا غلام يدهي عليك العتق فاذا قال المولي لعبده اد الى ~~وانت حر بشهده عليه بذلك ثم يخيء العيد الى رجل بثق به فيستقرض منه الفي درهم ~~ويشهد له بذلك على نفسه ثم يودي الى مولاه منها الالف بحضرة الشهود فيمتق ~~البد ويغيب الفا فلا بظهرها فاذا شهد الشهود على المولي يقيض الالف من العبد عتق ~~م0 PageV00P075 ~~============================================================ ~~د ~~بها ثم يخىء الرجل الذي اقرضه اى اقرض العبد القي درهم الى المولي فيقول له قد استقرض ~~عيدك مفى الفي درهم وقد ادى اليك منها الف درم قاد منها الي فاني احق بها منك لانه ~~عبد مأ ذون له في التجارة فيحكم له القاضى باخذ هذه الالفب درهم من المولى فاذا اخذها ~~قال له ايضا لى على عبدك الف درهم اخرى وفد اعتقته فلى ان اضمنك قيمته لانك ند ~~منعته بالعثق من ان يباع لي في دبني فيضمنه الف درهم اخرى فياخذها منه فيدفعها الى ~~العيد صرا فيكون العبد قد استوفي فيمته اذ كان المولي قد ظلمه حين اعنقه ثم جحمذه ~~العتقى قان شاء العبد ان يثقرض الف درهم من الرجل فيدفعها الى المولى حقي بضق بها ~~ثم يجيء الرجل فيأ خذها من المولي فيكون احق ms109 يها فقد عتق بها وخرجت الالف من يد ~~المولى . قلت فاذا فعل هذا اليس يرجع المولى عليه بالف مكان هذه الالف فياخذه قال ~~بلى فمن اجل هذا قلت يستقرض العبد فيعمل فيها بما وصفت لك . قلت رجل له عبد ~~فاراد ان بديره واراد ات لا نجب عليه سعاية لورثته وليس له مال غيره والمولى صخيح ~~ليس بمريض ما الوجه في ذلك قال يشهد له بانه قد ديره ويكتب له بذلك كتابا ~~ويكشب له كتابا آخر يقر فيه المولي بان رجلا حرا جائز الامر اودع العبد هذه ~~الالف درهم وانه اذن له في قبول هذه الوديعة من وجل آخر فقبل الوديعة وقيضها ولي ~~الف درهم وصارت في يده للرجل الحر الذي اودعه اياها ويقر المولي انه اخذ هذه ~~الالف درهم من عبده واستهلكها وانفقها فصارت دينا عليه يجب لعبده اخذها مته لتكون قي ~~بده لذلك الرجل الذى اودعه اياها ويشهد له بذلك فان حدث على المولى حدث عتقى المدير ~~ولم يكن للورثة عليه سبيل في السعاية لان هذا المال دين على المولي لا يجب على العبد ان ~~إسعى فيه فيكون سعايته باخذها العبد فتكون في يديه وديعة للرجل الحر فان شاه ان ~~يقر لرجل يثق به بدين القت درهم يشترى بها ثوبا من الوجل لكنى اخاف ان يستجلف ~~الرجل ان هذه الالف له واجبة فحلف له لم ياثم وبكتب للرجل كثابا على تفسه بالالف ~~ويقر في هذا الكتاب انه رهن عنده من هذا الرجل ثوبا بهذه الالف وانه دبر العبد ~~بعد ذلك فيصير العبد مدبرا فاذا حدث حدث الموت بالمولي سعى في قيمته بهذه الالف لصاحب ~~الالنب ولم يكن للورثة عليه سبيل فيكون الدخل ممن يثق به العبد هذا اذا كانت فيمة العبد ~~الف درهم فان كانت اكثر من الالف درهم كان العمل في ذلك على قدر القيمة والله ~~اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ~~{باب الشفعة ~~وجل اراد ان يشثرى دارا من رجل فخاف ان بشتريها فيلزمه الشفعة للشغيع قال ~~نالوجه ms110 في هذل ان يقر صاجب الداو لهذا الذي يريد شراء هابان الدار له بامر حق واجب PageV00P076 ~~============================================================ ~~مرفه له ويشهد على ذلك شهودا ثم يهب الدي يريذ الشراء الثمن لصاحب الدار فلا يكون ~~وقع بينهما يع ولا بلزمه شفعة ويضمن الدرك في الدار على مايجوز فيازمه ذلك وفيها ~~وجه اخر فيما يريد ان يلزمه من الشفعة . قال احمد بن عمرو . قلت. فان ادعي ان الدار ~~لابن صغير له وانها في يدي هذا الرجل ثم صالح الذى في يديه على ان يدفع اليه مائة ~~دبنار ولم بقل انها عن مال ابته على ان يسلم الذى في يدبه المال هذه الدار لابن ~~هذا الرجل قال هذا جائز ولا شفعة فيها ولا يمين على الاب في ذلك . قلت فان قالا في ~~هذا الامر يلزمه من هذه الدعاوى فهل في هذا الباب ما يتخلص منه قال نم . فلت ~~وما هو قال يامر الاب مملوكا ان يشثريها لابنه من صاحبها بالثمن الذي بتوافقان ~~عليه ويكون سرا فاذا باعها مالكها في السر من هذا المحلوك لابن الرجل جاء الاب بصد ~~ذلك نادعي ان هذه الدار لابته ولا بقول اشتراها له اخر فيكون صادقا في دهواه فان ~~انكر صاحب الدار ان تكون لابن هذا المدعي ثم صالحه الاب هن ابته بهذا المال ~~على ان يسلم الداو لابنه فهوجائز ولا شفعة فيها وبسلم المال لصاجب الدار . قلت اوايت ~~الرجل اذا اراد ان يشترى دارا وخاف ان ياخذ منه بالشفعة هل يخل له ان يحنال ي ~~الشفعة قال كره ذلك بعض اصحابنا ورخص بعضهم فقال انما تجب الشفعة بعد البيع ~~ولا باس بذلك قبل ان تجب لا نه انما يدفع المائم عن نفسه ولا يجب عليه حقى الشفعة ~~قلت فا الحيلة في ذلك قال ان اراد ان بشترى دارا وخاف ان توخذ منه بالشفعة ان ~~يأخذ منها سهما واحدا من مائة سهم منها يثاث الثمن الذى يريد ان پشترى به ~~الدار او نبيع ثقة ثم بشترى بعد ذلك في عقدة ms111 ثانية ما بقي من الداء بباقي الثمن فان ~~اراد الشفيع ان ياخذ بالشفعة كان له السهم الاول ولم يكن له شفعة في البافي ~~منها فيشقل عليه ان ياخذ ذلك السهم بذل الثمن فان قال المثتري لست أمن ان ~~ياخذ الشفيع السهم الاول بذلك الثمن بالمضارة منه لي قال فيحصل ثمن ذلك ~~السهم الفي درهم ثم يدفع اليه بالفى درهم عشرة دنانير ثم يشتري ما بقى من الدار بتسعين ~~دينارا . قلت فان قال المشتري لا آمن البائع اذا اشتريت منه هذا السهم بهذا ~~الثمن الكثير ان يييعنى ما ييقى من الدار بياقي الثمن الذي كنا توافقناعايه قال فان ~~خاف هذا طليقر له الذي يريد ات بييع الدار بهم واحد من الف سهم مرن ~~هذه الدار مشاعا فيها ثم بشتري منه باقي الدار بالثمن فال فعلي هذا لم يكن ~~للشفيع ان ياهذ منها شييا بالشفعة قال فان قال البائع لا آمن ان افر بهذا السهم من ~~داري فتصلر شربكى في الدار ثم لا تشترى مني ياقي الدار . قلت فيدخلان بينهما ~~رجلا يثقان به منهما جميعا فيكوع الافرار بهذا السهم له ثم يشتري هذرا الرجل المقوله PageV00P077 ~~============================================================ ~~بالمهم بالي الدار فيا مر كل واحد مشهما صاحبه وفي دذا الباب وجوه فينها ان يتصدق ~~صاحب الدار ببيت من الدار بطر بقه على الذي بريد شراء الدار ثم يشترى منه ياقى ~~الدار بعد ذلك بشىء فلا بكون لالشفيع فيها شفعة لانه قدصار شر بكا في الذار بذلك البيت ~~ومن ذلك اذا اراد ان يشتري الدار بمائة دينار اشتراها بخمسة الاف درهم ثم يعطيه ~~بالخمسة الاف ماثة دهار فاذ استحلفه انه قد انقده بخمسة الاف فحلف على ذلك ~~يحث ، ووجه آخرمن هذا الباب بان وهب صاحب الدار هذه اادار بحدودها لهذا ~~الذي اراد شراءها ثم عوضه الموهوب له في ذلك ما يرضاه فهذا جائز ولا شفهة للشفيع ~~في هذه الدار . قلت فما تقول ان فعل ذلك هذا ثم قال الشفيع للقاضى حلنه انه ما احتال ~~بهذا في ms112 ابطال شفعتي (قال لا يجب عليه ان يحلفه على هذا - قلت وكذلك ان حلفه ~~مادلست ولا لبست قال نعم تلت وكذلك ان حلفه حين اشثراه يخمسة آلاف درم ~~واعطاه بذلك مائة دبنار فاحلفه انك قد اوفيته الثمن فحلف على ذلك قال يحاف اذا ~~ولا يخنث ، قلت وكذلك ان اراد ان يشتريها بعشرة الافدره فلم يواجبه البيع حقى ~~اشتراها منه بعثرين الف درهم ودفع الههر العشرين الف درهم دنانير يكون قيمتها عشرة ~~الاف درهم فحلف على ذاك فال لا يحلف قلت فان قال البائع فلست ا من ان يستحق ~~الدار فيرجع على العشر ين الف درهم ينقده من الشمن تسعة الاف درم وخمساثة درهم ~~ثم يدفع اليه العشرة الاف والخمسمائة البافية بالعشوة دنانير او عشرين دينارا فان ~~استحقت رجع المشتري على البائع بتسعة الاف والخمسائة درهم التي دفعها اليه بالعشرة ~~الدنانير او العشرين دبنارا لانه اذا استحقت الدار بطل الصرف الذي كان بينهما ولم ~~يرجع المشبري على البائع الا بما دفع اليه فاما الشفيع فليس له ان يآخذها الا بالعشرة الاف ~~درهم . قلت فان دفع الشفيع اليه الدنانير قوما بالعشرة الاف وخمسمائة درهم او عرض ~~من العروض غير الثوب قال هذا ان استحقت الدار فيرجع المشتري على البائع بالعشرين ~~الف درهم كلها : قلت فان كره المشةري اليمين واحب التخاص من ذلك حق ~~لا يلزمه بمين للشفيع قال يشتريها لا بن له صغير بعشرين الف درهم وينقد تسعة. الاف ~~وخمسمائة ويدفع بثمام العشرة الاف درهم عشرين دبنارا ويكون الشراء بعشرة الاف ~~ويستشهدان على ذلك ويكتب المشتري هذا ما اشترى فلان لابته فلان بماله وهو يومئذ ~~صفير في حجره يتولى عليه امره ولا يكون على الاب يمين في ذلك : قلت ولم لا يكون ~~عليه يمين قال من قبل انه اذا علم انه اشتراها لا بته لم يكن عليه ان يحلف [عن ايته ومن ~~قبل انه قد وفع مته الاقرار في الشراء بعشرين الف درهم ولو اقرهو بعد هذا انه ~~اشثراها لا بنه بعشرة ms113 الاف درهم لم يصدق على ابنه اذ يطل موت ثمن داره هشرة PageV00P078 ~~============================================================ ~~الاف ودرهم ووجه آخز من هذا ان امر هذا الرجل امرآته فاشترث هذه الدار او اص ~~رجلا مجهرلا لا يعرف فاشتراها وشاهد البيع ثم دفع المشتري الدار الى هذا الرجل ~~الذي اراد شراءها وبوكله يحفظها وبشهدعلى الدفع اليه والتوكيل حتى لا يكون بينه وبين ~~الشفيع خصومدة في هذه الدار. وكذلك لا يكون بينه وبين انسان ان ادعاها خصومة ثم ~~ان راد يشهد له المشتري شهودا في السرانه انما اشتراها بامره وماله وبوثق له من ~~ذلك . ووجه آخر ييطل فيه اليسين عن المشتري. قلت وما هو قال يجيء وجل فيوكل ~~الذى بريد شراء ها ان يشتريها له ويقول اجزت امرك قي شرائها ويشهد على هذا شهودا ~~عدولا ويقبل منه الوكالة ثم يشتربها بعد ذلك ويكتب هذا ما اشترى فلان لفلات ~~بامره وماله ويزيد في الثمن ما اراد ويتشاهدان على الشراء فان طلبها الشفيع بالشفعة ~~قال اشتريتها لفلان بكذا وكذا فاما محمد بن الحسن فقال ليس هنا بين المشترى ~~وبين الشفيع خصومة في الشفعة وقال ابويوسف رحمه اله هو خصم ما دامت الدارفي ~~يده فاذا سلمها الى المشغرى له كان المشترى له هو خصم في ذلك ما دامت الدار في يده ~~فاذا سلمها الى المشتري كان المشترى له هو الخصم في ذلك فن جعله خصما للشفيع ~~لم يلزمه اليمين على اليمن لانه لما قال اشتريتها لفلان بعشرين الف درهم لم يجز ~~قوله بعد ذلك لوقال اشتريتها بعشرة الاف فاذا كنت لا اقبل قوله ان نقص من ~~الثمن لم احلفه على ذلك ولكنه اذن احتاج ان يكون على الوكالة شهود عدول لانه اذا ~~علم القاضى انه اشتراها لغيره لم يوجب عليه في ذلك يمينا او انما سمي في الوكالة الثمن ~~نزاد فيه قال اشتر يثها لي بعشر بن الف درهم وان شاء لم يسم الثمن ازا قال اجزت ~~امرك في شراء هذه الدار لي قال ووجه اخي . قلت وما هو قال ms114 بوكل البائع الشفيع ييع ~~هذه الدار ويقول له الي اربد ان اغيب فتول ييع هذه الدار فاذا قبل الوكالة اشتراها ~~الاى بريد شراءها من الوكيل الشفيع فببطل شفعته حين باعها ولا يجوز ان بأخذها ~~بالشفعة قال ووجه اخر ايضا قال ان باع صاحب هذه الدار من الرجل الذي ~~بويد شراهها على ان يضمن الشفيع عن البائع الدرك للمشتري ل يكن للشفيع ان بآخذها ~~بالثفعة قال وكذاك ان قال البائع ابيعك هذه الدار على ان يجيز ذلك البيع فلان ~~هذا فاشتراها واجاز له شراءها وهذا المجيز هو الشفيع فشفعته تبطل ايضا ولا يكون ~~له ان ياخذها . قلت ارايت ان اشتراها هذا المشترى علي ان ضمن الشفيع عنه الثمن ~~لنبائع قال له انشفعة . قات فان اص المشتري الشفيع ان بشتو يها له ذان اشتراها ~~له قال فلاشفيع ان ياخذها بالشنعة له قال ووجه اخر تبطل به شفعة الشفيع . قات ~~وما هو قال يجيء رجل الى الشفيع ويشتري منه داره التي الي جانب هسذه ابدار PageV00P079 ~~============================================================ ~~ويزئده في البمن ويرفيه لشيتر بها منه على ان المشتري فيها بالخياد هشرة ابام او اقل ~~او اكثر يعد ان يسمي اباما ويشهد على ذلك ثم يشتري بعد ذلك هذا الرجل الذي يد ~~شراء هذه الدار من صاحبها فاذا تحاقدا اليع عليها وتشاهدا عليه جاء الرجل الذى كان ~~اشترى دار الشفيع منه باظخيار فناقضه البيع في داره بخياره الذي كان له فترجع دار ~~الشفيع اليه بالمتاقضة ولا يكون له شفعة في الدار الاخرى لاز مشتريها اشتراها وتد ~~زال ملك الشفيع عن داره التي كان له ان بأخذها بشفعتها والله صحانه وتعالى هو ~~الهادي الى الصواب ~~{باب ما ييطل به الشفعة بعد الشراء} ~~قال ارايت رجلا اشتري دارا وتقد الثمن وقبفها فطلبها الشفيع منه بثفته ~~فقال له المشترى ان احبت ان اوليكها بما اشتريتها به فقال له الشفيع نوانيها ~~تبطل شفعته بهذا القول ويجتاج ان يكون هذا القول بحضرة شهود يشهدون عليه ان ~~خاف المشتري ان يحلف في ذلك ms115 قال وكذلك ان دس اليه المشترى من يقول له ذلك ~~فقال له ذلك الرجل ان فلانا قد اشثري هذه الدار بكذا وكذا وهو يقول لك ان احببت ~~ان اوليكها بما اشتريتها به ويتكها . قال نعم فولنيها فانه تبطل بهذا شفعته . قلت ~~فان اجمع المشتري والبائع على ان هذا البيع فاسد فال لا شفعة لشفيع فيها . قلت ~~وكذلك لو اجمعا ان اليم كان تلجثة ولم يكن يعا صحيحا قال نعم لا شنعة للشفيع في ~~هذه الدار اذا تصادلا على هذا : قلت وكذلك لو اجمعا على ان البيع بالخيار في هذا البيع ~~قال لا شفعة ايضا للشفيع فيها . قلت فما تقول لو دس المشتري الى الشفيغ رجلا فقال ~~له قد كنت انت اشقريت هذه الدار من فلان يعني البائع قبل ان يشتريها فلان تبطل ~~شفمته ايضا بهذا . قلت وكذلك لو قال ان هذه الدار لك وليست لفلان هذا ابائع ~~فقال نعم هذه الدارداريى قال فلا شفعة له ايضا فيها . قلت فان قال له المشتري كد ~~اشتريت هذه الدار بمالة دينار ونقدت الثن فان احيبت جعلثها لك بثمانين دينارا فقال ~~نعم او قال قد احببت ذلك قال فلا شقعة له ايضا فيها وند بطلت شفته بهذا القول ~~قال و كذلك لوقال قد اشتريتها بمائة دينار فان احببت ان احطك من ثمنها عشرة ~~دنانير قال تبطل شفعته فان قال ان احببت ان احط لك من ثمنها قال نعم او قال ~~حط لي من ثمنها عشرة دنانير قال تبطل شفعته بهذا ولا يكون له شفعة قلت ولم ~~ييطل في هذه الاشياء قال لان الشفعة انما تجب للشفيع ان بأخذها بالثمن الذى وجب ~~به البيع فاذا خرج من هذا المعنى صار ذلك بمنزلة المساومة في الييع والمساومة واليبيع ~~يطلان الشفعة . قلت وكذلك ان قال الشتريى للشفيع قد اشتويت هذه الدار يمائة PageV00P080 ~~============================================================ ~~2 ~~ويار قسلم لي نصقها وادفع اليك تصفها قال نعم اوقال قد ضت قال فهذا تسليم منه ~~لشفعة . قلث فان قال المشتري للشفيع قداشتريت هذه ms116 الداريمائة دبنار واانت راغب فيها ~~وحربص على اتذها قال ربجنى فيها عشرة دنانير حى اسلمها البك بذلك فقال ند فعلت ~~قال فهذا تسليم منه للشفعة . فلت وكذلك لو قال ذلك لانسان عن المشترى فقال ~~الشفيع قد فعلت وحضر ذلك شهود فقال قد نعلت فهذا تسليم منه لاشفعة . ووجه آخر ~~ان جاء انسان الى الشفيع فاشترى منه داره الني هو بها شفيع ورغيه في الثمن وزاد ~~فاشتري داره على ان المشترى بالخيار الاثة ايام فباعه الشغيع على هذا الخيار ثم ان ~~المشتري من الشفيع قال لوان الشفيع ابطل اليع الذى كان ينه وبين الشفيع فيها ~~قال تبطل شفعته لانه قد اخرج داره من ملكه ولا يجوز له ان يطلب شفعة بدار قد ~~كان باصها واخرجها من ملكه بعد قبوله فيما يقى من الدار و باب منه اينا البس قد ذكرت ~~في باب من ابواب الشفعة ان بعض الفقهاء قد رخصى في الحيلة في الشفعة قبل ان يقع ~~الييع قال بلى وهذا بنزاة رجل كانت عنده مائة درهم فلما كان قبل الحول ييوم تصدق ~~منما على يمسكين بدرام فحال الحول وقد نقصت الدراهم عن المائي درم فلم تجب طيه ~~الزكاة قال وكذلك رجل له الف دينار فما كان قبل الحول ييوم ومبها لا بن صغيرله ~~قال قد صارت في ملك الاين ولا يجب على الاب زكاة . قال وكذلك رجل له مال ~~عظيم وله اولاد صغار ففرقه فيهم فوهب لكل واحد منهم شينا من المال معلوما مفرقا ~~وعزله قال يخرج من ملكه وهصير في المك اولاده ولا يجب على احد منهم زكاة . قات ~~فهل على هذا اثم فيما فعل قل لا اثم عليه في هذا ان شاء الله تعالى . قلت ارايت ~~رجلا اراد ان بشتري دارا فلم يامن ان ياخذها الشفيع قال فالوجه في ذلك ان يؤاجد ~~هذا الرجل الذى يريد المشترى مملوكا له (3) او ثوبا من هذه الداوسنة اوشها بهذه ~~الدار ويقبضها فلا يكون فيها ثفيعا . فات فان قال صاحبها داري تساويى ms117 مائة دينار ~~واجرة هذا الملوك انماهى مقداره ثدين دينارا اولا اسلم داري بخدمة هذا العبد شهرا ~~ويقبضها منه ويهب له او يقول لاالبس (3) هذا الثوب سنة قال لو اجر العبد شهرا ~~ويقيضها منه ويهب له الدينار فلا يكون يلزمه شنعة قال هذا جائز على ما قلت ولكن ~~على الذى ياخذ الدار في هذا القيض ما فيه قلت وما هوقال ارايت ان استحقت الدار ~~من يده هل يرجع الا باجر مثل الملوك لتلك المدة فال انه لا يرجع بذلك . قلت فما ~~الثقة لها جميعا فال ان اجره العيد شهرا بسهم واحد من الف سهم منها فاذا مضي بوم ~~او يوهان اشتري منه باقي الدار وهو تسعمائة وتسعة وتسعون سهما بالائة دبنار فلا يلزمه ~~شفدة . قلت فان كانت الضيعة قيسة تساوي عشرة آلاف دينار قال هذا جائز مستقم PageV00P081 ~~============================================================ ~~في الضيعة وفي الدار اذا فعل هذا لم يلزهه شفعة قلث فان كانت ضيعة لرجل فيها ~~سهام شائعة فاراد رجل ان يشتري السهام الباقية التى لشريك فلا يكون لصاحب السهام ~~الآخر شفعة في ذلك 0قات فن ادعاها لابنه كما قلتا في الابواب المتفرقة وجحد صاحب ~~السهام دعوى الاب لذلك وصالحه الاب عن ابنه على خمسنمائة الف دينار والصحيح انه ~~خمسة ألاف دينار على ان يسلم هذه السهام لابنه قال فهذا جائز ولا شفعة للشفيع فر، ~~ذلك : قات فهل في الدار حيلة ان كان يريد ان يشتريها بمائة دينار ققد قلت ان ~~استأ جرت مملوكا الذي يريد شراءها منة بهذه الدار لم يكن فيها شفعة فان قال ~~الذي يأخذ الدار فان استحقت الدار من بدي لم يكن لي ان ارجع الا ~~باجر مشل العبد وقد هفعت الى صاحبها ماثة دبياه قال الوجه في بذلك ان يقر ~~صاهب الدار انه كان استاجر من هذا الرجل دارا له ييغداد في موضع كذا عدة سنين ~~ويخددها بهذه الدار وان الدار التى استاجرها مع هذا الرجل صارت في يده هذه ~~السنين فوجبت هذه الدار لفلان اجرة هذه السنين فان ms118 اجرة تلك الدار الت استاجرها ~~اذه المدة وهي مائة دينار ان استحقت الدار القى فى الاجرة رجع على صاحبها باجرة ~~مال *ذه الدار التي كان استاجرها وذلك مائة دينار. والله تعالى يوفقنا للصواب ~~{باب النكاح} ~~قلت ارايت رجلا اراد ان يتزوج امراة فحافت المرأة ان يخرجها من ذلك الهلد ~~فارادت التوثق مته بغير يمين قال الحيلة في ذلك ان تزوجه نفسها على مهر مسمى على ان لا ~~يخرجها من هذا البلد فان اخرجها من هذا البلد فلها تمام مهور نسائها ويقر الزوج ان ~~مهر نسائها كذا وكذا شيء اكثر مما سمي لها مما يتقل على الزوج ويشهد على فسه ~~بذلك فان هو عزم على اخراجها من ذلك البلد اخذت بتام مهور نسائها على ما اقربه . # قلت و كذلك ان خافت ان يتزوج عليها او يتسرى ففعلت هذا فقال نعم هذا وذلك سواء ~~ان اشترطت ذلك لزمه ما اشترطته عليه من المهر . قات فان زوجته نفسها ولم تشترط ~~ذلك عليه ثم اراد ان يخرجها من ذلك البلد وانما يريد بذلك اضرارها هل في ذلك ~~حيلة قال نعم . قلت وما هي قال تقر لبعض اهلها ممن لثقى به اما ولدها واما اخرها ~~اوغيره ممن تثق به بمال تشهد به عليها فان اراد ان يخرجها اخذها ذلك الرجل الق ~~اقرت له بالمال بذلك المال ومنعها من الخروج . قلت فان خاف الذي تشهد بالمال له ~~ان يتجلفه على ذلك ويقول له احلف ان لك عليها هذا المال ولم يأ من ان ينازعه الزوج ~~لى قاض يرى استحلافه على ذلك قال يبيعها بذلك المال ثوبا او عرضا من العروض فان ~~عطلف لم يكن عليه اثم . قلت فرجل اراد ان يزوج اينشه من هبده وطاف ان يفخ PageV00P082 ~~============================================================ ~~التكاح بموته فما الحيلة في ذلك قال يكاتب العبدطى مال فان مات لم ينفسخ التكاح بموته . قلت ~~فهل في هذا غير هذا قال نعم ان ياعه ممن يثق به ثم مات المولى لم ينفسخ التكاح بموته فان ~~كره يعه ms119 فدبره فانه يعتق بموته ولا بنفسخ التكاح قلت ارايت رجلا حلف ان لا يتزوج ~~امراة بالكوفة قال يخرج الزوج والولي من الكوفة فيعقدان التكاح بامرها خارج الكرفة ~~ولا يحنث في يمينه . قلت وكذلك ان وكلت رجلا ان يزوجها ووكل الزوج رجلا ان ~~يزوجه اياها نفرج الوكيلان جميعا فعقدا التكاح خارج الكوذة قال لا يحنث . فلت ~~ارايت رجلا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم اراد ان بتزوجها ما الحيلة في ذلك قال ~~يازوجها ويقع عليها تطليقة ويلزمه نصف الصداق ثم يتزوجها ثافية على النصف الذي ~~بطل عنه فتصير امراته ويعود الصداق عليه على ماكاع . قلت ارايت رجلا له جارية ~~فاراد ان يكاتيها وان يطاها في الكتابة ايحل له ذلك قال لا . قلت فما الحيلة في ذلك ~~حفى يكون له ان يطاها قال بهبها لا بن له صغير ثم يتزوجها وهي على ملك ابته ثم يكاتبها ~~لابنه بعد التزوج فتكون امراته وهي مكاتبة لابته وله ان يطاها بالنكاح . قلت فان ~~فعل هذاثم ولدت الجارية منه ما حال ولدها قال هم اخوات لان مولاها اخوهم فيمتقون ~~لقرايتهم منه قلت فان عجزت بعد ذلك هن المكاتبة فهل تكون أم ولد له قال لا وهي ~~على ملك ابنه الصغير يبيعها وهما على ذلك النكاح على ما كانا عليه ، قلت ارايت رجلا ~~خطب امراة الى نفسها فاجابته الى ان تزوجة نقسها وكرهت ان يعلر بذلك اولياؤها ~~فجعلت امرها في تزويجها اليه هل يجوز ذلك في هذا النكاح قال اما في قول اكثر اصحابتا ~~فان تزوجها الرجل وافهد على ذلك وكان كفؤ الها فالنكايح جائز علال قلت فان كره ~~الزوج ان يسميها عند الشهود : قال اذا جعلت امرها اليه في تزويجها وفارقها على المهر ~~وقال الزوج للشهود الني خطبت امراة على نقسها وقد جعلت امرها الي في ان اتزوجها ~~وأشهدكم الي تزوجت المراة التي جعلت امرها الي على صداق كذا وكذا فينعقد النكاح ~~يينهما اذا كان كفوا لها . قلت فرجل له امراة ولها ابنة فحلف بالطلاق ms120 فيانت منه ~~فاراد ان يحدث لها نكاحا من غير ان يعلم اهلها به ولم يحب ان يعلم الشهود انها امراته ~~القى كانت هنده قال بقول لها ان تجعل امرها اليه في ان يتزوجها فاذا فعلت ذلك وقبل ~~ما جعلت اليه يخرج الى الشهود فاشهدهم على ما وصقت لك . قلت فرجل كانت له امراء ~~فيانت منه بيمين فاراد ان يحدت نكاحا من غير ان يعلها انها قد بانت منه لانه لا بأمنها ~~ان علمت انها قد بانت ان لا تزوجه نفسها هل في هذا حيلة وقال نعم يقول لها اني قد ~~حفت يمين وقد سالت الفقهاء فقالوا جدد لامراتك تكاحا فان كان قد وقع عليها هذا ~~0 PageV00P083 ~~============================================================ ~~الطلاق الذي تزهم فالتكاح يحلها لك وان كان الطلاق لم يقع عليها لم يضرك هذا ~~النكاح فاذا اجابته قال اجعلي الامر الي في تزو يجك ثم يشهد الشهرد على عقد التكاح ~~فتصير زوجته ولم تعلم بالبينونة قلت فان خاف ان قال لها هذا لا تجييه الى تجديد ~~التكاح . قال يظهر انه يريد سفرا ويقول لها ان لي ورثة لا آمنهم عليك ولعلهم لا ~~ينصفونك واريد ان اجعل داري هذه او ضيعتي لش وأريد ان اشهد لك بمالي فان ~~حدث بي -دث الموت كان ذلك لك دون الورثة وقد قيل لي ان اوثق الاشياء ان ~~اجعل لك صداق فأريد ان اشهد لك على ذلك فاجعلى امرك الي في ان اجدد لك ~~نكاحا ب*ذا الصداق فاذا جعلت الامر اليه أشهد على هقد نكاحها على الدار اوعلى ~~الضيعة اوعلى المال الذي قد فارفها عليه قلت فان تمارض واقام في منزله ققال لها اريد ~~ان اجعل لك هذا الشيء وأنا مريض وليس يجوز اقراري لك بذلك اذا كتت مريضا الا ~~ان اجعله مهرا لك وكذا افتى الفقهاه فاريد ان اوثق لك من هذا الشيء على هذا ~~الطازيق فاجعلي امرك الي في ان اجدد لك نكاحا او أمري وليك فلاقا ان يحضرها ~~حقى بجدد هذا النكاح فاذا فعلات ذلك ms121 جاز النكاح قلت فهل يسعه ان لم يعلها انها قد ~~بانت منه قال نعم انما يريد بالتكاح جوازه وتجديده فاذا جدهت النكاح فقد تم الذيي ~~* يد فيما يينه وينها . ألا ترى انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جره ~~وهين لمن جد التكاح والطلاق والعتاق فاذا كان الهزل في التكاح لازما فالقصد فيه آلزم ~~وأصح لان هذا انما فصد الى تجديد التكاح . قلت ان الرجل انما قصد الى التكاح والمراة ~~لم تقصد له قلنا ليس الامر على ماقات بل قدقصدت الى تجديد النكاح ليتم لها المهو الذي ~~قد جعله لها ألا ترى ان رجلا لوقال لامراة زوجيني نفسك على مائة درهم وهو يظهر لها ~~الذي قد جعله لها ان ذلك مزاح منه فقالت فد زوجنك نفسي على هذا وقبل النكاح ~~وعضرهم الشهود فشهدوا على ذلك انها قد صارت امراته وانعقد النكاح بينهه او وطوأها له ~~حلال وفرجها حرام على غيره . قلت رجل له جاربة يطؤها تفاف ان تاتي بولد نتصير ~~آم ولد له ما الحيلة في ذلك قال ببيعها من ابن له صغير او ممن يثق به ثم يزوجها ~~فيكون اولاده منها احرارا ان كان باعها من ابن له صغير او من ذي رحم محرم يعثقون ~~بقرابتهم من المالك لها واما هي فانها تكون على ملك الذي باعها منه له ان يبيعها ويخرجها ~~من ملكه ، وقال اصحابنا التكاح يكرن فاسدا في وجوه . قلت فمتها ان وجلا لو تزوج ~~امراة بغير شهود فان هذا النكاح فاسد . ومنها ان رجلا لو تروج امراة في عدة من زوج ~~قد طلقها اومات عنها فهذا نكح فاصد . ومنها ان رجلا لو تزوج امتاة متعة فقال ~~اروهك على مالة درهم او قال على عشرة دراهم خمسة ابام اوسمة ايام اوقال شهر ااتتع PageV00P084 ~~============================================================ ~~منك ان هذا التكاح فاسد . ومن ذلك ان رجلا لو تزوج امراة ولها زوج وهو لا يعسلم ~~قالتكاح فاسد والماثم عنه موضوع في ذلك اذ كان لا يعلم . ومنها لوغاب عن ms122 امراته فنعي ~~الها فاهندت ثم تزوجت كان ذلك تكاحا فاسدا والمآتم عنها ساقط في ذلك . ومن ذلك ~~ان رجلا لو تزوج امراة فد كان ابوه او ابنه وطئها بنكاح او غيره ولم يعلم هو بذلك فان ~~التكاح باطل . وكذلك لو ان رجلا تزوج اخته من الرضاهة وهو لا يعلم فان النكاح باطل ~~وهذا يكثر تعداده وكذلك لوتزوج ذات رحه ممرم فالنكاح فاسد ، فات ارايت رجلا ~~حلف بطلاق امرانه ثلاثا ليتزوجن اليوم أخته من الرضاعة او امراة قات رحم محرم منه ~~فتزوج المراة التي حلف ان يتزوجها قال نكاحها فاسد ويبر في يمبنه ولا تطلق امراته من ~~قبل انه انما حلف على نكاح قد علر انه لا يجوز فانا عقده بينها ويينه على معرفة منه ~~بذلك بر في يمينه ولم تطلق امراته قات وكذلك لو حلف ان يتزوج فلانة لامراة لها ~~زوج قد دخل بها قال ان تزوج بها في يومه ذلك بر في يمينه . قلت فان كان الزوج لم ~~يدخل بها قال فهذا على التكاح الصحيح من قبل انه قد يجوز ان يطلقها زوجها من ذلك ~~اليوم فلا يكون عليها عدة منه فيتزوجها نكاح صحيحا فان تزوجها من غير ان يطلقها ~~زوجها في ذلك اليوم حتث في يمينه ولم يبر ~~{باب الخلع ~~قلت ارايت الرجل اذا اراد ان يخلع ابنته من زوجها وهي صغيرة ايجوز ذلك . قال ان ~~خلعها من ماله بشيء جاز ذلك . قلت فان اراد ان يخلعها على صدافها ويضمن ذلك قال ~~الحيلة في ذلك ان يخلعها على صداقها ويضمن للزوج ما ادركه من الدرك في ذلك من قبل ~~ابنته فاذا خلعها على هذا الحال جاز الخلع . قلت وكذلك اذا اراد ان يخلع ابنة له كبيرة ~~بفير اذنها قلعها على صداقها وضمن الدرك قال يقم الخلع وتطلق من زوجها . فان قالت ~~لاارضى بهذا الخلع كان لها ان ترجع على الزوج بصدافها ويرجع الزوج بذلك على الاب ~~لانه قد ضمن الدرك في ذلك . قلت وكذلك ان خماعها رجل اجنبي ms123 قال اذا ضمن الدرك ~~في ذلك كات بهذه المنزلة . (3) قلت رجل له ام وهي وارثها وله عصبة وله اموال ~~وعقارات يخاف ان حدث به حدت الموت ان تشارك آمه في ذلك فاراد حيلة ان يصير ~~ذلك لأمه قال ييع جميع عتاره في صحته وحياته من أمه ويقبض منها الثمن ثم بهبها لها ~~و يكون البيع على انه بالخيار في ذلك عشرين سنة او اكثر من ذلك فان مات جاز البيع ~~عليه بطل خياره وكان ذلك لامه وان حدث يالام حدث رجع ذلك اليه. قلت ارابت ~~ان كان للام ورثة يرثونها مع ابنها هذا فاراد الابن ان حدث به حدث الموت أن بصير ~~(3) لا يناسب باب الخلع PageV00P085 ~~============================================================ ~~ماله لامه وارادت الام ان حدث بها حلث الموث ان يكون مالها لابنها خاصة . ما الحيلة ~~في ذلك قال يبيعها الابن جميع ما يملك بثمن قليل في صحته ويقبض منها الثمن على انه ~~بالخيار في البيع ثلاثين منة او اكثر من ذلك ثم يتصدق بالثمن عليها وتبيعه الام في جميع ~~ما تملك على انها بالخيار على مثال ما صنع الابن فان ماتت الام وجب للابن ما كان لها ~~و بطل خيارها في ذلك بوتها وينقض الابن البيع فيما كان باعه منها بالخيار الذي له في ~~البيع ويصير ذلك للابن وان مات الاين صار للام جميع ما كان باعه منها وتبطل الام ~~البيع الذي كانت ابتاعته يخيارها الذي كان لها اي فيصير جميع ما كان لها لابنها وجميع ~~ما كانت ابتاعته من ابنها ها . قلت ارايت دارا بين رجل وآخته فارادت الاخت ان ~~تجعل نميبها من الدار لاخيها ولم يأ من الموت قبلها فيصير ذلك لولده نارادت ان حدث ~~به حدث ان يكون ذلك لها قال تبيعه نصيبها من الدار وهو الثلث بثمن معلوم ولقبضن منه ~~الثمن ثم تهبه له ويقيض منها ثم يوصي لها بثلث الدار فان مات قبلها رجع الثلث اليها ~~بالوصية وان ماتت هي بطلت الوصية لها وكان ذلك على ملك الاخ ms124 والله تعالى اعلم ، ~~باب الحجر} ~~رجل له عقارات وضياع واموال وعبيذ فاراد القاضي ان يحجر عليه فدعا به ليخجر عليه ~~ويشهد على حجره عليه فقال الرجل يحضرة القاضي امراته طالق وماليكه احرار وجميع ما ~~يملكه صدقة على الماساكين وعليه المشي الى ييت الله الحرام تلاثين حجمة ان حجرت علي قال ~~فلا يتبغي للقاضي ان يحجر عليه من فيل انه انما يحجر عليه صون ماله فاذا كان يتانب ماله ~~ويطلق امراته ويعتق رفيقه ويلزمه ثلاثون حجة بالحجر عليه فلا يتبغي للقاضي ان يلزمه ~~ذلك ولا يحجر عليه . (3) قلت في رجل له ضيعة او دار او غير ذلك فادعى ذلك رجل ~~والمدعي ظالم له وهو يكره اليمين فاراد الحيلة ان يزول عنه اليمين لانه بكره ان يحلف على ~~حق او باطل قال الحيلة في ذلك ان يحضر ابنا له صغيرا معه اذا قدمه المدعي الي القاضي ~~فأذا قال المدعي لي في يد هذا ضيعة كذا ودار كذا والشىء الذي بدعيه فاذا ساله ~~القاضي عن ذلك قال للقاضي هذا الشىء لابني فيزول عنه اليمين لانه قد اقر بملك الشىء ~~لغيره فهو لو اقر بهذا الافرار لمدعي ذلك الشىء لم يقبل قوله ولم يلزمه باقراره شىء فان لم ~~يكن له ابن صغير فاعضر انساتا فقال بحضرة القاضي هذا الشى ء لهذا صار الخصم في ذلك ~~الذي احضره ولم يلزمه يمين فان خاف ان يقول المدعي ان هذا انما اقر بهذا الشىء لهذا ~~الذي حضر معه فرارا من اليمين فاحلفه بالله ما لي عليه فيمة هذا الشىء وهو كذا وكذا ~~قال ان كان الشىء الذى يدعيه ضيعة او عقارا لم يكن عليه يمين في قول ابي حنيفة واليي ~~(3) بناسب الدهوى في اليمين PageV00P086 ~~============================================================ ~~يوصف رحمها اله تعالى وان كان عرضا من العروض غير ذلك حلنه القاضي واما في قول ~~محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فان اليمين يلزمه في العقار وفي غيره . قات فما ثقول ان ~~كان الشىء الذي يدعيه غلاما او جارية او عرضا من ms125 العروض غير العقارات فعرضه على ~~هذا المدعي ليبيعه منه فساومه به ولم يقع بينهما فيه البيع أليس يبطل دعواء ذل بلى ~~يطل دعواه ولا يلزمه في ذلك يمين . قات فان خاف ان يعرف المدعي ذاك الشيء فلا ~~يساومه به قال آن دسه اليه مع غيره حتى عرضه عليه وساومه يه بطلمت دعواه ~~قلت وكذلك لو فيره عن حاله التي هو عليها بان كان ذلك ثوبا له فصبغه حتى اشكل ~~امره على المدعي ثم عرضه عليه وساومه قال يطل دعواه قال ووجه آخر ان باعه الذي ~~هو عليه من بعضن من يشق به واشبهد عليه بذلك شهود ا في السر والذي هو في يده وهبه ~~بعد ذلك للمدعي فقال قد وهبت لك هذا الشيء وقيل المدعي الهبة فلت فاذا قبل ~~المدعي الهحبة فقد ابطل دعواه ويخيء الذي اشتراه من الذي كان في يديه فيقيم البينة ~~على الشراء فياخذه منه ويكون احق به من المرهوب له وييطل دعوى المدعي ولا يكون ~~على الذي كان ذلك في يديه يمين في ذلك *باب* ~~رجل له مال من وقف اوقف عليه وعلى غيره يلزمه دين فاراه ان يوكل غريه بقيض ما ~~يصير في غلة كل سنة من غلة هذا الوقف قصاصا من دينه فقال الغريم لست آمن ان ~~تخرجني من الوكالة فار بد ان تركلني وكالة لا تقدر على اخراجي منها حتى استوفي ما لي ~~عليك قال ان اقرهذا الرجل الذي عليه الدين ان الرجل الذي وفف عليه هذا الوقف ~~وجعل له من غلته في كل سنة كذا وكذا ما عاش اشترط في اصل هذا الوقف ان ينفق ~~على نفسه وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف ما دام حيا يقضي بذلك مؤنته التي عليه والتي ~~تلزمه وان ببدا بذلك في حياته وبعد وفاته ثم تصير غلة هذا الوقق بعد ذلك لمن وقفه ~~عطيهم وانه واجب لفلان ابن فلان ويسمي غريه هذا على فلان الموقف لهذه الصدقة من ~~الدين كذا وكذا درهما دينا صحيحا وانه ضمن ms126 جميع المال المسمى في هذا الكتاب هن ~~فلان لفلان ضمانا صحيحا جائزا ناما وان فلانا جعل ولاية هذه الضيعة الموصوف امرها ~~في هذا الكتاب الى فلان ابن فلان يعني هذا الغريم بقيض في حياته وبعد وفانه وجعل ~~هذه في يديه يقبض عليها فيبيع ذاك حتق يستوفي منه جميع دينه المسمى في هذا الكتاب ~~الى فلان ابن فلاين نعنفي الغريم في حياته وبعد وفاته وجعله وصيه في هذه الصدقة ~~الموصوف امرها في هذا الكتاب حتى يتوفي ماله المسمى في هذا الكتاب فاذا استوفى ماله ~~لا يد له في هذه الصدقة ولا ولاية عليها ولا يد له فيها وهو خارج عن ولايتها وعن القيام ~~بامرها وان فلانا فيض هذه الضيعة من فلان الموقف لها وصارت في يديه على ما سمينا في PageV00P087 ~~============================================================ ~~هذا الكتاب وليس له ان يشرض على فلان ابن فلان في هذه الصدقة الموصوف امرها ~~هذا الكتاب ولاشىء منها ولا من ولايتها حتى يستوفي فلان دبنه المسمى في هذا الكتاب ~~وان قاضيا من قضاة المسلمين قضى لفلاين بولاية هذه الصدفة الموصوف امرها في هذا ~~الكتاب واقرها في يديه على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وحكم بذلك كله وانقذه على ~~الشرط الموصوف في هذا الكتاب ويكتب في الكتاب انه فد وكل فلانا ايضا بقيض ~~جميع ما يصيبه فيها من غلة هذه الصدقة الموصوف امرها في هذا الكتاب فاقامه في ذلك ~~مقامه حقى يستوفي جميع المال الذي ضمنه له عن فلان وقبل فلان من فلان جميع ذلك ~~كله على ما سمى ووصف في هذا الكتاب . قلت فاذا افر بهذا لم يكن له اخراجه لانه قد ~~افر ان قاضيا قضى بذلك قال نم . قلت رجل له على رجل مال وللذي عليه المال عقار ~~فاراد ان يجعل عقاره في بدي غريمه بهذا يستغله وبقيض غليه من دينه حتى يستوفي ~~ذلك فقال لا آمن ان يجعلها في يدي ويوكلني بذلك ثم يخرجهامن يدي ولكن آريد ان ~~تجعل ذلك في يدي ولا يمكك اخراجه من يدي ms127 حتى استوفي دبني قال يرهنه ذلك ~~ويدفعه اليه ليكون في يديه فان الرهن لا يستغل وانما يغلق بابه ويتركه وان كان ~~ضيعة لم تزرع ويبيعها منه على ان المشتري بالخيار ثلاثة ايام ثم ينقض البيع بخياره الذي ~~له فيبقى ذلك في يديه قال فان كان العقار كثير القيمة ودينه قليلا قال فيبيعه منه بمقدار ~~دينه وينقض البيع منه ويدفع الباقي فيكون في يديه مع ما ينقض البيع وما ينقض اابيع ~~فيه فانه لا يمكنه اخراجه من يديه حتنى يوفيه دبنه قال او بكتب كتاب اقرار منهما جميعا ~~ان لفلان المسمي في هذا الكتاب على فلان كذا وكذا وان رجلا قد عرفاه بعينه واسمه ~~ونسبه ضمن لفلان المسمي في هذا الكتاب عن فلان المسمى في هذا الكتاب جميع هذا ~~المال المسمى في هذا الكتاب وان ذلك الرجل الذي ضمن لفلان المسمى في هذا الكتاب ~~هذا المال وجميع العقار ويخدده الى فلان المسمى في هذا الكتاب امره بعمارته واستغلاله ~~وببع غلاته وقب نن اثمان ذلك من الدين الذي له عن فلان ابن فلان فاذا استوفي فلان ~~هذا الدين دفع هذا العقار الى فلان المسمى في هذا الكتاب وسلمه الإه واخرج يد نفسه ~~منه ولان نلانا وكيل ذلك الرجل في هذاء العقار وفي قبضه من فلان جائز في هذا العقار ~~و يكتب مع همذا الكتاب مواصفة بما يتفقان عليه ويعدلان ذلك على يدي من يثقان يه ~~فان قال صاحب هذا العقار لست آمن على هذا العقار ان يغلق عقاره هذا في يديه ويبقي ~~فلا يمكتني تخليصه قال فيكتب صاحب العقار على الغريم كتاب اقرار من الغريم ان هذا ~~العقار لفلان هذا وفي ملكه لا حق له فيه على ما يكتب الافرارات ويعذلان ذلك مع ~~الكتاب الاول على يدي العدل فاذا استوقي الغريم دينه فان سلر العقار الى صاحبه والا PageV00P088 ~~============================================================ ~~دفع العدل هذا الكتاب الذي فيه اقرار الغريم الي صاحب العقار ويط البه به ويكون في ~~هذا الكتاب وان العقار صار في يدي فلان ms128 هذا الغريم بغير حق صار له في رقبته وان ~~تسليم ذلك واجب على فلان لفلان حق يسام ذلك اليه ويقيضه اياه ويدنعه اليه وانه ~~خمن ذلك لتلان ضعما صحيجا جائزا بامر حق وجب به ضمان ذلك لنلان عليه ولزمه ~~{باب ~~ويؤ كد على ما بؤكد الاقرارات ~~المراة تكون هند الرجل ويكثر ايمانه عليها بالطلاق وتعلم المراة انه قد حنث ووقع ~~عليها الطلاق الثلاث ويجحد الطلاق ويحلف هل لها حيلة في اتخلص منه قال اذا كان ~~الام على ما وصفت انكرته وقالت ما هو زوجي وتحلف على ذلك ولا تتول كان زوجي ~~وظلقني فانها اذا قالت قد طلقفي وكان زوجي الزمها القاضي التكاح وقال لها احفري ~~شهود الك على ما تدعين من الطلاق . فات فما تقول ان انكرت ان يككون زوجها ~~وشا منه ولد فقدمها الى القاضي فقال له احلفها ما همي امراتي ولا هذا الولد ولدي منها ~~قال انما حلفها له انها ليست امراته فعى بارة في يم بنهاما جورة اذا كان الامرعلى ما تحلف ~~عليه. قلت فما تقرل في الحيلة في الحلف على الولد قال اذا كان يويد الضرر والفجور فلتحلف ولته ارضه ~~في اليمين قلت وكيف تعارصه قال اذا قال لها القاضي قولي والله ما هذا الولد ~~ولده منها فلنقل هي والله الذي لا اله الا هو وتدغر الواو فلا تفهم ذلك اقاضي ويكون ~~منه خلاصها . قلت، ليس قول اصحابنا اذا كان بي في يدي رجل وامراة والرجل يقول ~~هذا ابني من هذه المراة او من امراة اخرى والمراة تقول هو ابني منه او من غيره انك ~~تجمله ابتهما بكونه في ايديهمه قال بلى : قات فان جعلته ابتهما ويدعي تكاحها هل تجعلها ~~امراته قال لا اجعلها اعراته لانها تنكر ان يكون ابته منها وانما اجعلها امرانه اذا قالت ~~هو ابنى منه وفي هذا الوجه انما أجعاته ابنها بكونه في ايديهما ~~{باب} ~~قلت ما ثقول في الصبية التي لم تدرك فيزوجها اياه اخوها او عمها هل لها الخيار قال ms129 ~~لها الخيار في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى . قات فما الحيلة له حتى ببطل خيارها قال ~~انما لها الخيار في المجلس الذي تدرك فيه فان لم تجز فسخ النكاح فمتى ثقوم من مجاسها ذلك ~~بطل خيارها فان كان الزوج رافبا فيها فالوجه في ذلك ان يدس اليها امراة تكون عندها ~~ساعة تدرك فتشغلها في وقث ادرا كها عن فسخ التكاح وتأخذ بها في كلام غير امر الخيار ~~حفى ييطل خيارها . قلت ارايت ان قالت لها المراة في المجلس الذي ادركت فيه لا ~~تختاري حقي ادعولك رجالا تشهدينهم على فسخ التكاح فقالت نعم فقالت لها قومي والبسي ~~ثيابك واجلسي في بيت آخر فاقامتها من ذلك الموضع الذي كانت فيه الى موضع آخر PageV00P089 ~~============================================================ ~~20 ~~فلما دخل الشهود عليها قالت لهم المراة انها كات في ذلك البيت ثم تحولت الى مهنا لتشهد كم ~~على فسح النكاح فسالوا الجارية عن ذلك فاقرت به واشهدتهم انها قد فسخت التكاع : فقال ~~قد ابطلت خيارها . قلت ارايت رجلا جعل امر امراته ييدها او خيارها فاف ان تختار ~~نفسها وقال لها اذا جاء غدا فامرك بيدك فخاف ان تختار ننسها في ذلك الوقت وبندم على ~~ما كان منه قال يدس اليها جارية له او امراة هي من اهله او غيرهم فتقاولها وتخاضمها في ~~ذلك الوقت فاذا اجابتها وخاصمتها وتشاغلت بخصومتها بطل ما جعل اليها ، قلت وكذلك ~~ان دس اليها جارية لها فقاات اعيربنى ثوب كذا او حلية كذا فقالت نعم قال اذا ~~تشاغلت بضرب من الضروب عن ان تختاء نفصها فقد بطل ما جعل اليها وكذلك ان ~~شاتمتها جارينه وجاوبتها فتشاغلت بخه ومتها بطل ما جعل اليها من ذلك ~~قلت رجل طلق زوجته ثلاثا فاراد الزوج الرجوع اليها وهي تكره ان تتزوج رجلا فلا ~~تأ من ان يصير معها ولا يفارقها او تشه نقسها انها قد استحلت ما الحيلة في ذلك قال ان ~~كان لها مال وهبت لبعض من تثق به ثمن مملوك فيشتري الموهوب له مملو ms130 كا صغيرا ~~مراهقا مثله يجامع النساء ثم تزوجه منها بشاهدين فيدخل بها الغلام فيطاها ثم بهب ~~المشثري هذا الملوك للمراة ويقيض فيبطل التكاح اذا ملكته فاذا اعتدت رجعت الى ~~زوجها الاول بنكاح جديد ثم تبعث هذا المحلوك الى بلد من البلدان فيباع هناك ~~حق باستثر امرها ~~{باب الشفعة ~~رجل معه دار فاراد ان پييعها لشخص ويخاصها من الشفعة فيتفق مع الذي ~~ير بد شراءها بان الدارلة بامر حق واجب عرقه له ويشهد على ذلك شهودا ثم بهب ~~الذي يريد الشراء الثمن لصأحب الدار فلا يكون وقع ينهما ييع ولا بلزمه شفعة ويضمن ~~الروك في الدار على مه يجوز فيلزمه ذلك فيها وجه آخر فيما يريد ان يلزمه من الشفعة.. # قلت فان اوعى ان الدار لابن صغير له وانها في يدي هذا الرجل ثم صالح الذي في يديه ~~علي ان دفع اليه مائة دبنار ولم يقل انها من مال ابنه على ان يسلو الذي في يديه الدار ~~هذه لابن هذا الرجل قال هذا جائز ولا شفعة فيها ولا يين على الاب في ذلك . قلت ~~فان قالا في هذا امر يكرهه من هذه الدعاوي فهل في هذا الباب ما يتخلص منه قال نعم ~~قلت وما هو قال بأمر الاب مملو كا ان يشتربها لابنه من ضاحبها بالثمن الذي يتوافقان ~~عليه فيكون ذلك فاذا باعها صاحبها في السر من هذا الملوك لابن الرجل لاجاء الاب ~~بعد ذلك فادعى ان هذه الدار لابنه ولا يقول اشتراها له احد فيكون صادفا في دعواه ~~فان انكر صاحب الذار ان يكون لابن هذا المدعي ثم صالحه الاب عن ابته بهذا المال على PageV00P090 ~~============================================================ ~~انت يسلر الدار لابنه فهو جائز ولا شفعة فيها ويسلم المال لصاحب الدار: ~~قلت ارايث الرجل اذا اراد ان يشثري دارا وخاف ان تؤخذ منه بالشفعة هل يخل ~~له ان يجتال في الشفعة قال كره ذلك بعض اصحابنا ورخصى فيه بعضهم فقال انما تجب ~~الشفة بعد البيع ولا بأس بذلك قبل ان نجب لانه انما ms131 يريد ان يدفع المآثم عن نفسه ~~ولايجب عليه حق الشفعة قلت فما الحيلة في ذلك قال ان اراد ان يشتري دارا وخاف ~~ان توأخذمنه بالشنعة فله ان يشتري منها سهما واحدا من مائة سهم منها بثلث الثمن الذي ~~يريد ان يشتري به الدار ويدفعه ثم يشترى بعد ذلك في عتدة ثانية ما بقي من الدار ~~باقي الثمن فان اراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة كان له السهم الاول ولم بكن له شفعة ~~في الباقي فيثقل عليه ان باخذ ذلك السهم بذلك الثمن فان قال المشترى است امن ~~ان باخذ الشفيع السهم الاول بذلك التمن بالمضادة منه لي قال فيخعل ثمن ذلك السهم ~~الفي هرهم ثم يدفع اليه بالفي درهم عشرة دنانير ثم يشتري مابقي من الدار بتسعين دينارا. # قات فان قال المشتري لا آمن البائع اذا اشتريت منه هذا آلسهم بهذا الثمن الكثير ان ~~يمتعني ان ببيعنى ما يبقي من الدار بباقي الثمن الذي كنا توافقنا عليه قال فان خاف هذا ~~فليقر له الذي يريد ان پبيع الدار بسهم واحد من الف سهم من هذه الدار مشاعا فيها ~~ثم يه بري منه باقي الدار بالثمن قال نعلى هذا لم يكن للشفغيع ان ياخذ منها شييا بالشفعة ~~قال فان قال البانع لا آمن ان اقربهذا السهم من داري فتمير شر بكي في الدارثم لا ~~تشترى منى باقي الدار قال فيدخلان يينهما رجلا يتقان به جميعا فيكون الاقرار بهذا السهم ~~له ثم يشترى هذا الرجل المقرله بالسهم باقي الدار فيا من كل واحد منهما صاحبه وفي ~~هذا الباب وجوه . قلت وما هي قال ان يتصدق صاحب الدار يبيت من الدار بطر بقه على ~~الذي *ر يدشراء الدارثم يشتري منه باقي الدار بعد ذلك ولا يكون فيها شفعة لانه قد ~~صار شريكا في الدار بذلك البيت .ومن ذلك اذا اراد ان يشتري الداربمائة دينار اشتراها ~~بخمسة آلاف ذرهم ثم يعطيه بالخمسة آلاف مائة دينار . فان استحلفه انه قذانقده بخمسة ~~آلاف وحلنف هو على ذلك ms132 لم يجنث . ووجه آخر من هذا الباب بان وهب صاحب الدارهذه ~~الدار بخدودها لهذا الذي اراد شراءها تم غرم الموهوب له في ذلك مايرضيه ان هذا جائز ~~ولا شفعة للشفيع في هذه الدار . قلت فما ثقول ان فعل ذلك هذا تم قال الشفيع للقاضى ~~حلفه انه لم يحتل لهذا في ابطال شفعتي قال لا يجب عليه ان يخلفه على هذاء قلت وكذلك ~~ان حلفه ما دلست ولا والست قال نعم . قلت وكذلك ان حلفه حين اشثراء يخمسة آلاف ~~دوم واعطي ذلك مائة دينار فاحلفه انك فد اوفيته الثمن فحلف على ذلك قال يحاف ~~1 PageV00P091 ~~============================================================ ~~8 ~~بارا ولايحنث . قلت فكذلك ان اراد ان يشثر يها بعشرة آلاف درهم قلم يوجب البيع حتى ~~اشتراها منه بعشر ين الف درهم ودفع اليه بعشر ين الف درهم دنانير يكون قيمتها عشرة ~~آلاف درهم فحلف على ذلك قال لا يحنث . قلت فان قال البائع فاست آمن ان يستحق ~~الدارفيرجع عملي بعشرين الف درهم : قال يتقده من الثمن تسعة الاف درهر وخمسمائة ~~درهم ثم يدفع اليه بالعشرة آلاف والخمسمائة الباقية هشرة دنانير اوعشر ين دينارافان ~~استحقت رجع المشتري على البائع بتسعة آلاف والخمسمائة درهو التي دفعها اليه وبالعشرة ~~الدنانير او العشرين الدينار لانه اذا استخقت الدار بطل الصرف الذي كان ييتهما ولم ~~يرجع المشتري على البائع الا بما دنع اليه فاما الشفيع فليس له ان ياخذها الا بالعشرة ~~الاف درهم . قات فان دفع المييع اليه يدل الدنانير ثوبا بالعشرة آلاف وخمسمائة ~~درهم او عرضا من العروض غير الثوب قال هذا ان استحقت الدار فيرجع المشتري على ~~البائع بالعشرين الف كلها . قلث فان كره المشتري اليمين واجب التخلص من ذلك ختى ~~لا يلزمه يمين لا يفيع قال يشتريها لا بن له صغير بعشرين الف درهم وينقده عشرة ~~آلاف وخمسمائة ويدفع بتمام العشرة الاف درهم عشرين دينارا ويكون المشتري بعشرة ~~الاف ويستشهدان على ذلك ويكتب الشراء هذا ما اشترى فلان لابنه فلان اله ~~وهو يومثذ صغير في حجره ms133 يتولى عليه امرء ولا يكون على الاب يمين في ذلك ، قلت ولم ~~لا يكون عليه يمين قال من قل انه اذا اشتراها لا بته لم يكن عليه ان يحلف عن ابته ومن ~~قبل انه قد وقع منه الاقرار في الشراء بعشرين الف درهم ولو اقرهو بعد هذا انه اشتراها ~~لابنه بعشرة الاف درهم لم يصدق على ان لم يبطل من ثمن داره عشرة آلاف درهم : ~~ووجه آخر من هذا ان امر هذا الرجل امراته فاشترت هذه الدار او امر رجلا مجهولا ~~لابعرف اشتراها وشاهد البانع ثم يدفع المشتري الدار الى هذا الرجل الذي اراد شراءها ~~ويوكله يحفظها ويشهد على الدفع اليه والتوكل حتى لا يكون بينه وبين الشفيع خصومة ~~في هذه الدار وكذلك لا يكون بينه وبين انسان ان ادعاها خصومة ان اراد ان يشهد له ~~المشتري شهودا في السر انه انما اشتراها بامره وماله وبوثق له من ذلك . ووجه آخر ~~يبطل فيه اليمبن عن المشتري فات وما هو قال يجي* رجل فيوكل الذي ي بد شراءها ان ~~يشتربها له ويقول اجزت امرك في شرائها ويشهد على هذا شهودا عدولا ويقبل منه ~~الو كالة ثم يشتريها بعد ذلك ويكتب هذا ما اشترى فلان لفلان بامره وماله ويزبد في ~~الثمن ما اراد ويتشاهدان على الشراء فان طلبها الشفيع بالشفعة قال اشتريتها لفلان بكذاو كذا ~~فاما محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فقال ليس بين هذا المشبثري وبين الشفيع خصومة في ~~الشفعة *وقال ابو يوسف رجمه الله هو خح مادامت الدار في يده فاقا سلها الى المشتري PageV00P092 ~~============================================================ ~~841 ~~كان المشثري ه هو الحصم في ذلك فمن جطه خصما للشفيع بلزمه اليمين على الثمن لاله لما قال ~~اشتريتها لف ن بعشرين الف درهر لم يقبل قوله بعد ذلك لو اشتريتها بعشرة آلاف فاذا ~~س ~~كتب لا اقيل قوله ان قص من الثمن لم احلفه على ذلك ولكن اذا اعتاج ان يكون على ~~الوكالة شهود عدول لانه اذا علم القاضي انه اشتراها (3) قلات لم ms134 يوجب علي، في ذلك يمين ~~او انما سمى في الوكالة التمن فزاد فيه فقال اشترهها لي بعشرين الن درهم وان شاء لم يسم ~~انمن اذا قال اجزت امرك في شراء هذه الدار لي . قال ووجه آخر: قلت وما هو ~~قال يوكل البائع الشفيع ببيع هذه الدارو يقول له اني اريد اث اغيب فقول بيع هذه ~~الدار فاذا قبل الوكالة اشتراها الذي يريد شراءها من الوكيل الشفيع فتبطل شفعته حين ~~باعها ولا يجوز ان يأخذها بالشفعة قال ووجه آخر ايضا ان باع صاحب هذه الدار ~~هذه الدار من الرجل الذي يريد شراءها على ان يضمن الشفيع عن البائع ، الدرك لمشةري ~~لم يكن للشفيع ان يأخذها بالشفعة قال وكذلك ان قال البائع ابيعك هذه الدار على ~~ان يجيز لك البيع فلان هذا فاشة راها على ان اجاز له شراءها وهذا المجيز هو الشفيع ان ~~شفعته تبطل ايضا ولا يكون له ان بأخذها . قلت ارايت ان اشتراها هذا المشتري على ~~ان ضمن الشفيع عنه الثمن للبائع قال له الشفعة فان امر المشتري الشفيع ان يشتريها له ~~قال فلاشفيع ان يأ خذها اي ان يشتريها له فان اشتراها له قال فلشفيع ان يعيدها ~~ويا خذها بالشفعة له : قال ووجه آخر تبطل يه شفعة الشفيع : قلت وما هو : قال يجي4 ~~رجال الى الشفيع ويشتري منه داره التي الى جانب هذه الدار ويزيده في الثمن ويرغبه ~~فيشتر يها منه على ان المشتري فيها بالخيار عشرة ايام او اقل او اكثر بعد ان يسميها اياه ~~ويشهد على ذلك ثم يشتري بعد ذلك هذا الرجل الذي بين هذه الدار من صاحبها ~~فاذا تعافداعليها وتشاهدارجع الرجل الذي كان اشترى دار الشفيع منه بالخيار فناأضه البيع ~~في داره بخياره الذي كان له فيرجع دار الشفيع اليه بالمناقضة ولا يكون له شفعة في الدار ~~الاخرى لانه اشتراها وفد زال ملك الشفيع عن داره الذي كان له ان بآخذها بشفعتها فلت لا ~~تحل به الشفعة بعد الشراء ء فلت ارايت رجلا اشترى ms135 دارا ونقد الثمن وقبضها فطلبها الشفيع منه ~~بشحته فقال له المشتري ان احببت ان تأخذها بما اشتريتها به فقال له الشفيع توليتها قال ~~تبطل شفعته بهذا القول ويحتاج ان يكون هذا القول بحضرة شهود يشهدون عليه ان خاف ~~المشقري ان يحلف على ذاك . قال وكذلك ان دس اليه المثتري من يقول له ذلك فقال ~~له ذلك الرجل ان قلانا قد اشثرى هذه البار بكذا وكذا وهو يقول لك ان احببت ان ~~أوليكها بما اشتربتها به وايتكها فقال نعم توليتها فانه يبطال شفعته بهذا . قات فان اجتمع ~~المشتري والبائع ان هذا البيع فاحد قال لا يمثم الشفيع منها : قلت وكذاك ان اجمها ان PageV00P093 ~~============================================================ ~~البيع لجيه ولم يكن بيعا : قال نعم لاشفحة للثفيع في هذه الدار اضادفا على هذا ام لا: قلت ~~وكذلك لو اجمعا على ان البيع بالخيار في هذا البيع : قال لا شفعة ايضا للشفيع فيها . # قلت فما تقول لودس المشتري الى الشفيع رجلا فقال له قد كنت انت اشتريت هذه ~~الذار من فلان يعنى البائع قبل ان يشتريها هذا المشتري قال نعم قد كنت اشقريتها منه ~~قبل ان يشتريها هذا المشتري فلان تبطل شفعته ايضا بهذا . قلت وكذلك لو قال ان ~~هذه الدازلك وليست لفلان هذا البائع قال نعم هذه الدارداري : قال فلا شفعة اذا ~~ايضا فيها . قلت فان قال له المشتري قد اشتريت هذه الدار بماثة دينار ونقشت الثمن ~~فان احيت جعلتها لك بثمانين دينارا فقال نعم او قال قد احببت ذلك ، قال فلا شفعة ~~له ايضا فيها وقد بطات شفعته بهذا القول . قلت وكذلك لوقال له قد اشتريتها بمائة ~~دينار فان احببت ان احط من ثمنها عشرة دنانير* قال تبطل شفعته بهذا ولا يكون له ~~شفعة . قلت ولم تبطل في هذه الاشياء قال لان الشفعة تجب للشفيع ان بأ خذها بالثمن ~~الذي وجب به البيع ذاذا خرج عن هذا المعنى صار ذاك بمنزلة المساومة في البيع : قات ~~وكذلك ان قال المشتري للثفيع قد اشتزيت هذه الداربمائة دينار ms136 فسلم لي نصفها وادفع ~~اليك نصفها قال نعم اوقال قدفعلت : قال هذا تسليم مته للشفعة قات فان قال المشتري ~~للشفيع قذ اشتريت هذه الهار بمائة دينار فان كنت راغبا فيها وحريحا علي اخذها ربحني ~~فيها عشرة ذنانير حتى أسلمها اليك بذلك فقال نعم قد فعلت : قال فهذا تسليم منه للشفعة ~~قلت وكذلك لوقال ذلك انسان عن المشتري فقال الشفيع قد فعلت وحضر ذلك شهود ~~فقال فد فعلت فهذا تسليم منه للشفعة . ووجه آخر : ان جاء انسان الى الشفيع فاشترى ~~منه دارء التي هو بها شفيع وارغبه في الثمن وزاده فاشترى داره على ان المشتري بالخيار ~~ثلاثة ايام فباعه الشفيع على هذا الخيار ثم ان المشتري من الشفيع ابطل البيع الذي كان ~~يثه ويين الشفيع فيها : قال تبطل شفعته لاخراج داره من ملكه فلا يجوز له ان يطالي ~~باعها واخرجها عن ملكه . قلت ارايت الرجل اذا اشترى دارا ~~بشفعة دارقد كان باعا ~~فقبضها وطلبها الشفيع بشفعته فصالحه من ذلك على بيت من الدار بعينه يدفعه اليه بخصقه ~~من الثمن : قال لا يجوز هذا . قلت فما الحيلة حتى يسلم للشفيع البيت ويسلع بافي الدار ~~للمشتري : قال الحيلة في ذلك ان يجيء رجل من قبل الشفيع فيشتري هذا البيت من ~~المشتري لثمن معلوم ثم يسلم ذلك الشفيع لامشتري بشفته فيما بهى من الدار فيسلم لكل واحد ~~منهما ما اراد من ذلك . فلت فان اشترى اشفيع هذا البيت : قال هذا تسايم منه بشفعته ~~اي بطلت شفته . قلت والمساومة يينهما تبطل الشفعة : قال فان لم يكن للشفيع من يقوم ~~بهذا واراذ ان يتولى ذلك بنفسه: قال الحيلة في ذلك ان يدا المشتري فيقول لاشفيع PageV00P094 ~~============================================================ ~~يا فلان هذا البيث لك بكذا وكذا فيقول الشفيع قد قسلت فيجب البيع له في البيت ~~وتبطال شفمته بعد قبوله فيما بقى من الدار واله سيحانه وتعالى هو الموفق والهادي الى الصواب ~~{باب منه ايضا} ~~قلت اليس قد ذكرت في باب من ابواب الشفعة ان بعض الفقهاء قد رخص في ~~الحيلة ms137 في الشفعة قبل ان يتبع البيع : قال بلى وهذا بمنزلة رجل كانت هنده مائة درهم فلما ~~سكان قبل الحول فيوم تصدق منها على مسكين بدرهم فمال الحول وقد نتصت الدراهم عن ~~المائتي درهم فلم تجب عليه الزكاة : قال وكذلك رجل له الف درهم او له الف دينار فلما ~~كان قبل الحول وهبها لابن صغير له قال قد صارت في مال الابن ولا تجب على الاب ~~زكاة : قال وكذلك رجل له مال عظيم وله اولاد صغار ففرقه فيهم فوهب لكل واحد ~~منهم شيئا من المال معلوما مضمونا وعز له قال يخرج عن ملكه ويصير في ملك اولاده ولا ~~تجب على احد منهم زكاة قلت فيهل عليه اثم فيما فعل : قال لا اثم عليه في هذا ان ~~شاء الله تعالى . قلت ارابت رجلا اراد ان يشتري دارا فلم يأ من ان يأخذها الشفيع 1 ~~قال فالوجه في ذلك ان يؤاجر هذا الرجل الذي يريد المشترى مملو كا له او ثوبا من ~~صاحب هذه الدارسنة اوشهرا بهذه الدار ويقبضها فلا يكون فيها شفيعا . قلت فان ~~قال صاحبها داري تساوي مائة دينار وآجرة هذا المعلوك انما هي مقدار عشرين دينارا ~~ولا آسلم داري بخدمة هذا العبد شهز (3) ويقبضها منه ويهب له الدينار فلا يكون يلزمه ~~شفعة "قال هذا جائز على ما قلت ولكن على الذي يأخذ الدار في هذا بعض ما فيه ~~قلت وما هو : قال ارايت ان استخقت الدار من بده هل يرجع باجر مثل الملوك لتلك ~~المدة قال لا يرجع بذلك . قلت فما الثقة لهما جميعا : قال اف اجره العبد شهةا بسهم ~~واحد من الف سهم منها فاذا مضى يوم او يومان اشترى منه بافي الدار وهو تعمائة وتسعة ~~وتسعون صهما بالماثة دينار فلا يلزمه شفعة . قلت فان كانت الضيعة نفيسة تساوي عشرة ~~الاف دينار : قال هذا جائز مستقيم في الضيعة وفي الدار اذا فعل هذا لم يلزمه شفعة ~~قلت فان كانت ضيعة لرجل فيها سهام مشاعة فاراد رجل ان يشتري السهام ms138 الباقية التي ~~الشريك فلا يكون لصاحب السهام الاخر شفعة ما الحيلة في ذلك . قال ان ادعاها لابنه كما قلتا ~~في الابواب المتفرقة وجحد صاحب السهام دعوى الاب لذلك فصالحه الاب عن ابنه على ~~خمسماثة الف دينار وعلى ان يسلم هذه السهام لابته : فهذا جاير ولا شفعة لاشفيع في ~~ذلك . قلت فهل في الدار حيلة ان كان يريد ان يشتريها بمائة دينار فقد قلت ان ~~استا جرت بالدار مملو كا للذي يريد ان يشتريها منه بهذه الدار لم يكن فيها شفعة فان ~~قال الذي يأخذ الدار فان استجقت الدار من ودي لم بكن لي ان ارجع الا باجر مثل PageV00P095 ~~============================================================ ~~العبد وقد دنت الى صاحيها مائة دينار :قال الوجه في ذلك ان يقر صاحب الدار انة ~~كان استأجر من هذا الرجل دارا بغداد في موضع كذا عدة سنين ويحددها بهذه الدار ~~وان الدار القي اسنا جرها من هذا الرجل صارت في يده هذه السنين فوجبت هذه الدار ~~لفلان أجرة هذه السنين فان أجوة تلك الدار التي اسيأجرها لهذه المدة وهي مائة ~~دينار فان استحقت الدار التي هي الاجرة رجع على صاحبها بأجرة مثل الدار القي كان ~~استاجرها وذلك مائة دينار والله اعلم ~~{باب التكاح} ~~فلت ارايت رجلا اراد ان يتزوج امراة فحافت المراة ان يخرجها من ذلك البلد ~~فارادت التوثق منه :نير يمين : قال الحيلة في ذاث ان تروجه نفسها على مهر مسمى على ان ~~لا يخرجها من هذا البلد فان اخرجها من هذا البلد فلها تمام مهور نسائها ويقر الزوج ان ~~مهور نسائها يسمى اشقل من هذا مما يشقل على الزوج ويشهد على نفسه بذلك فان هو ~~عزم على اخراجها من ذلك البلد اخذته به بتمام مهور نسائها على ما اقر به . قلت وكذلك ~~ان خافت ان ينزوج عليها او يتسرى ففعلت هذا : فقال نعم هذا وذاك سوا2 ان ~~اشترطت ذلك لزمه ما اشترطته عليه في شراء هذا بالمهر . قلت فان زوجته نقسها ولم ~~تشترط ذاك عليه ثم اراد ان يخوجها ms139 من ذلك البلد وانما يريد بذلك اضرارها هل في ~~ذلك حيلة قال نعم قلت وما هي قال تقرا لبعض اهلها ممن تشق به اما ولدها واما اخوها او ~~غيره ممن ثشق به بمال يشهد به عليها قان ارات ان يخرجها اخذها ذلك الرجل الذي ~~اقرت له بالمال بذلك المال ومنعها الخروج . قلت فان خاف الذي بشهد بالمال ان يستخلفه ~~على ذلك ويقول له احلف ان له عليها هذا المال ولم يآمن ان ينازعه الزوج الى قاض ~~برى استحلافه على ذلك : قال ببيعها بذلك المال ثوبا او عروضا من العروض فان حلف ~~لم يكن عليه ماثم . قلت فرجل اراد ان يزوج ايته من عيده وخاف ان ينفسخ النكاح ~~بموته فما الحيلة في ذلك قال بكاتب العبد على مال فان مات لم ينفسخ التكاج بموته . قات ~~لعل في هذا غير هذا : قال نعم ان باعه ممن يشق به ثم مات المولى لم ينه سخ التكاح فان كره ~~يعه ودبره فانه يعتق بموته ولا ينفسخ النكاح . قلت فرجل حاب ان لا يتزوج امراة ~~بالكولة : قال يخرج الزوج والمولى من الكوفة فيعقدان التكاح بامرها خارن اتكرفة ولا ~~يخنث في يمينه . فات وكذلك ان وكلت رجلا ان يزوجها ووكل الزوج رجلا يزوجها ~~اياء فحرج الوكيلان جميعاا فعقدا التكاح خارج الكوفة قال لا يحنث . قلت ارابت ~~رجلا قال ان تزهجت فلانة فهي طااق ثم اراد ان ينزوجها ما الحيلة في ذلك : قال ~~يتزوجها فيقع عليها تطليقة ويلزمه نصف الصداق ثم يتزوجها ثانية على نصف الذي عينه فتمي PageV00P096 ~~============================================================ ~~امراته ويعود الصداق عليه على ما كانه . قلت ارايت رجلا له جارية فاراد ان يكاتبها ~~وان يطاها في الكتابة أيحل له ذلك قال لا . قلت فما الحيلة في ذلك حتى يكون له ان ~~يطاها : قال يهيها لابن له صغير ثم يتزوجها وهي على ملك اينه ثم يكاتبها لابنه بعد ~~التزوج فتكون امراته وهي مكاتبة لابته وله ان يطأها بالتكاح . قلت فان فعل ~~هذا ثم ولدت الجارية منه ما حال ms140 ولدها : قال هم اخوان لان مولاها اخوهد ~~قلت فهل تكون أم ولد له : قال لا وهي على ملك ابنه الصغير يبيعها وهما على ~~ذلك التكاح على ما كانا عليه . قلت ارايت رجلا خطب امراة الى نفسها فاجابته ~~الى ان تزوجة نفسها وكرهت ان يعلر بذلك اولياؤها فجعات امرها في تزويجها اليه هل ~~يجوز ذلك في هذا النكاح : قال اما في قول اكثر اصحابنا فان تزوجها الرجل واشهد على ~~ذلك وكان كفؤ الها فالتكاح جائز حلال . فلت فان كره الزوج ان يسميها عند الشهود ~~قال اذا جعلت امرها اليه في ترويجها وفارقها على المهر قال الزوج للشهود اني خطبت ~~امراة الى تفسها وقد جعلت امرها الي في ان اتزوجها وأشهدكم اني تزوجت المراة القي ~~جعات امرها الي على صداق كذا وكذا فينعقد التكاح بينهما اذا كان كفوا لها . قلت ~~فرجل له امراة ولها ابنة فحلف بالطلاق وبانت منه فاراد ان يحدث لها نكاحا من غير ~~ان يعلم اهلها به ولم يحب ان يعلم الشهرد انها ابرانه التى كانت عنده : قال يقول لها ان ~~تجعل امرها اليه في ان يتزوجها فاذا فعلت ذلك وقبل ما جعلت اليه خرج الى الشهود ~~فاشهدهم على هذا . (3) قلت فلم قلت تشتري مملو كا صغيرا يجامع مثله : قال نكي لا يكون ~~كيبرا قد عرف الامور . قلت يهب الذي اشتراه لها فتملكه بالهبة فينفسخ النكاخ من قبل ~~ان الصغير لا علاق له فان اشترى الموهوب له غلاما كبيرا فلا بأس بذلك . قات ~~وجل المقى امراته ثلاثاثم يجحدها الطلاق وراودها عن نفسها : قال تهرب منه . قلت ~~فان ظفربها قال ولا تقر انها كانت امراته . قلت فما الحيلة في ذلك وليس تقدر على الهرب ~~قال الحيلة ان تخرج من منزله فتصير الى دار أخرى ثم تدس اليه من يناظره في نفسها ~~بحضر من شهود عدول وتكون مناظرة الذي يناظره في امره1 بحضرة صاتب الدار الفي هي ~~فيها ولا بعلمر الزوح ان المراة فى ثلك الدار تم يقول له الذي بناظره ms141 ان زوجتك فلانة ~~تذكر انك قد تزوجت امراة وهي في هذه الدار يومي الى الدار افي هي فيها وفد دخل ~~الشبهود قبل ذلك الى الدار فينظرون الى المراة فيها فاذا قال الرجل ما تزوجت ولا لي في ~~(3) من باب الشفعة المتقدم في آخر نمرة 80 الى هنا وجد في نسخ عدبدة ويظهر ~~انه مكرر ما عدا مغايرته بزيادة ونقص قليلين ناثبثناه طبق للنسخ واغتناما لفائدة الزيادة ~~(51) كتبه مصحه PageV00P097 ~~============================================================ ~~هذه الوار امراة ولا زوجة فيقول له الرجل المثاظر له فكل امراة لك في هنه الدار ~~فهي طالق ثلاثا فاذاقال ذلك دخل الشهود ونظروا اليها في الدار وشهدوا عليه بذلك ~~قال وان قام بعض من الشهيد واتيا في الدار ومعها جماعة من النساء وبعنهم بكون ~~بحضرة المثاظرة له فهو اجود قلت رجل طلق امراته ثلاثا ولها عليه دين فجحدها ذلك ~~فلف لها عليه فارادت ان تاخذه بنفقه عدتها وتجل ما تأخذه منه بسبب تققة العدة ~~قصاما مما لها عليه من الدين هل يسعها ذلك : قال قال ابو يوسف في كتاب الحيل لها ~~ذلك . قلت ارايت ان حلفها عند القاضي بالله العظيم ما اقضت عدتها وقد كانت العدة ~~ا: انقفت قال تحلف على ذلك وتنوي ماعته تلك ويسعها هذا ولا شيء عليها . وفي المسالة ~~القي قيل هذه فان امكن المناطر له ان يقول انك قد تزوجت او ان المراة القى تزوجتها في ~~هذه الدار وقد بعز عليها منك فاذا قال ما فعلت قال له الرجل فخرج التى ذكروا انك ~~تزوجتها اليك فاذا قال ذر اخرجوا المراة مثنكرة مع جماعة من النساء حتى لا يعرفها ثم ~~يقول له قل كل امراة لي من هو ألاء التساء طالق ثلاثا فاذا قال ذلك طلقت المراة وشهد ~~الشهود عليه بذلك وتسفر المراة عن وجهها بحضرتهم . قال وصئل ابو حنيفة رضي الله عنه هن رجل ~~قال لامراته انت طالق ثلاثا ان مالتيني الخلع ان لم اخلعك وحلفت المراة بشق مماليكها ~~وبصدقة مالما ان تماله اظخلع قبل الليل فجاء ms142 الى ابي حنيفة رضي الله عنه فقال ابو حنيفة ~~رحمه الله تعالى امراة صليه اظخلع فقالت المراة لزوجها فاني اسالك الخاع فقال ابو حنيفة ~~رضي الله عنه لزوجها قل قد خلعتك على الف درهم تعطنيها فقال لها الزوج ذلك فقال ~~لها ابو حثيقة قولي لا اقهل فقالت لا اقيل فقال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه قوي مع ~~زوجك لقد بر كل واحد منكما في يمينه ولم يحنث . قلت فلو كان امر المراة ان تدفع ~~كيع ما تملك من انسان فيمفي ذلك اليوم وليس في ملكها شيء مما تملك هل كانت غنث ~~قال لا ولكن كان في اليمين كل شيء تملكه الى ثلاثين سنة فهو في المساكين فلم يكن لها ~~في ذلك حيلة . وسئل الامام ابو حنيفة رضي الله عنه عن اخوين تزوجا اختين فرفت ~~امراة كل واحد منهما الى الآخر فوطئها ولم يعلوا بذلك حتى اصبحوا فقالوا ذلك لابي ~~حنيفة رضي الله عه وسالوه الحيلة في ذلك فقال ابوحنيفة ليطلق كل واحد منهما امراته ~~تطليقة ثم بتزوج كل واحد منهما المراء القى وطئها ساعة يطلقها زوجها فتصير كل واحارة ~~منهما امراة الرجل الذي وطثها وصمل ايه حنيفة رحمه الله عن رجل دخل اللصوص ~~عليه فاخذوا متاعه وحلفوه بالطلاق والعثاق ان لا يخبر عنهم بانهم صرقوا بنه شييا فشكا ~~ذلك الى ابي حنيفة رضي الله عنه فارصل ابو حنيفة الى فر من خيار التفر الذي هو فيهم ~~فقال لهم ان اللصوص دخلوا على هذا الرجل وحلفوه ان لا پذكرهم فان اردتم ان تواجروا PageV00P098 ~~============================================================ ~~ليه ويرد الله عايه ماله ولا يحنث فلا تتركوا اسدا من وجال الحي الذي انتم فيه الا ~~اوخلتموه المسجد معكم او دارا ثم تخرجون واجدا بعد واحد ثم يقال للمسروق منه هذا بنهم ~~ويقال للسروق بنه كلما مر عليك واحد من القوم فسألك القوم أهذا منهم فان كان منهم ~~فاسكت وان لم يكن منهم فقل ليس منهيم ففعلوا ذلك فظفر الرجل بماله ولم يحنث ~~وذكروا انه اتاه ms143 رجل في الليل فقال قد جئتك في امن قمدر كر بني وانا مستغيث بك قال ~~وما هو قال ولع يني وبين اعلي شي1 فعادبتها وابمسكت ان تكلمني فحلفت عليها بالطلاق ~~ثلاثا ان سلم تكلني قبل الصبح وقد جمعت عليها اهلها وغيرهم فكخلوها وسألوها ان تكمني فابت ~~وليت امن الصيح فتطلق امراقى : فقال ابو حنيفة رضي الله هنه اذهب. الى منزلك فقل ~~لأ ولثك الذين سأ لوها ان تكلك لا نكلوها فكلامها اهون علي من القراب هذه اننذلة ~~بثت انذل وأممعها في نفسها وفي أسها كلاما فانها سون تجيبك فان قالت لك انت النذل ~~وابوك التذل وأمك فقد بررت ومقط عنك اليمين فيضى فقال لها ما قال ابوحنيفة فردت ~~عليه الكلام فقالت له انت التذل فعاد الى ابي حنيفة فاخبره فقال قد كلمتك وسقط عنك ~~اليين ~~باب من الشركة في الضيمان} (3) ~~قلت ارابت شريكين بقال لاحدهما عبد الله وللآخر زيد فارادا ان يضمنا عن رجل ~~مالآ بامره على انه ان ادى المال عبد الله وجع يه على زيد لا على الذي ضمنا عنه وان ~~ادى المال زيد رجع به على صاحب الاصل ولم يرجع على شريكه عبد الله يشى : ، ما ~~الحيلة في ذلك : قال الحيلة فيه ان يضمن زيدة المال عن الذي عليه الاصل بامره ثم يخير ~~عبد الله بعد ذلك ليضمن عن زيد وعن الذي عليه اصل إلمال بامزهما فان اداه عيد الله ~~رجع على صاحب الاجل وعلى شريكه زيد وان اداه زيد رجع على صاحب الاصل. قلت ~~وكيف يرجع عليها قال يرجع على كل واءدد منهما بتصف المال من قبل انه فعن عنهما ~~چيعا . فلت فان اراد ان يرجع بما بؤدي على ايهما شاء : قال الوجه في ذلك ان يضمن ~~عن زيد بامره جميع المال ثم يضمن ايضا عن صاحب الاصل بامره جميع المال فان اداه ~~رجع على كل واحد منهبا ناذا اخذ ذلك منهما او من احدهما لم يكن له على الآخريسبيل ~~قلت فان كانا ضمنا المال جميعا ms144 عن صاحب الاصل فهايا واحدا فاراد عبدالله ان يكون ~~ان اداه رجع به على زيد.: فقال بقرل زيد بعد هذا الضمان لعبد الله كلما لزمك من فبرم ~~بسهب هذا الضمان فهولك علي وهذا المال علي دونك فيرجع بهما لزمه من فرم على زيد. # ياب في الشركة الضا}. # (3) هذه مسائل من الشركة وقد ثقدم بعضها ~~124 PageV00P099 ~~============================================================ ~~0 ~~قلت شربكان بينهما دار اوضيعة باعها احدهما بامر صا به من رجل ثم ان المشتري ~~اراد ان يصالح ابايع من جميع الثن على نفسه على ان يصمن له البانع ما ادركه من ورلك ~~من قبل شريكه حتى يخلصها ويرد عليه جميع الثمن : قال لا يجوز هذا . قلت ولم : قال ~~من قيل انه انما قبض منه التصف ولا يجب عليه ان يرد جميع الثمن ولا يكرن ضامنا لما ~~تقص . قلت فما الحيلة في ذلك : قالس ان حط هذا البائع عن المشتري حصته من الثمن ~~وقبض حصة شريكه على ان يضمن عنه ما ادرك المشتري من درك من قبل شريكه جاز ~~ذلك فان ادركه من قبيل شربكه درك رجع عليه بنصف الثمن الذي دفعه اليه . قلت ~~فما تقول ان اشترى البائع منه يحصته من التمن ثوبا وقبض الثوب ثم فيض منه حصة ~~شريكه من الشمن فان آدركه درك من قبل شريكه رجع عليه بتصف الثمن وان ادركه ~~درك من قبل انسان اخر في جميع الشىء الذي باعه رجع عليه بجميع الثمن : قال هذا ~~جائزة مسنقيم . والله صبحانه وتعالى اعلم ~~{باب في فعل المريض} ~~قلت ارابت مريضا اقر لبعض ورثنه بدبن له عليه : قال لا يجوز افرار المريض ~~لوارث بدين اذا مات من مرضه ذلك . قلت فهل في ذلك حيلة حنى يصل الى هذا ~~الوارث دينه : قال نعم ان اقر المريض بهذا الدين لرجل اجنبي بثق به وامره ان يقيض ~~ذلك من ماله ويدفعه الى وارثه هذاصاحب الدين فهذا جائزة .وان قال الاجنبي اخاف ~~ان يلزمني اليمين بالله ان هذا الدين واجب لي على فلان الميت ما ms145 قبنشه وما ابرآته منه ~~ولا من شىء مته على ما يستحلفه غرماهالرجل الميت فلا يجوز لي ان احلف على ذلك : قال ~~ينظر الوارث الى رجل يثق به فيجي* به الى المويض فيقول له المريض بع عبدك هذا او ~~جاربتك هذه او دارك هذه من فلان هذا بهذا الدين الذي له علي فيبيع الاجنبي ذلك ~~من الوارث بدينه وبقبل الوارث ذلك فيصير ذلك الاجنبي على المريض وان لزمه يمين ~~بعد هذا كله فحلف حلف على اص صحيح . فلت نان لم يكن للاجنبي ما يبيعه من الوارث ~~قال فان وهب له الوارث عبدا اوامة وقبض ذلك تم قل له المريض بع هذا العبد اوهذه ~~الامة من فلان بالدين الذي له علي جاز ذلك فاذا فعل ذلك تحول الدين الذي للوارث ~~لهذا الاجنبي فاذا قبضه اوصله الى الوارث . قلت فني هذا شىء غيرهذا : قال نعم ~~قلت وما هو : قال يحضر هذا الوارث مناعا او شيئا تكون قيمته بقدر المال الذي له على ~~المريض ثم بيعه من المريض بحضرة جمانة من اشهود بكذا وكذا ويسلمه اليه فيقيضه ~~المريض فيصير مال الوارث بذمته ثم يهب المريض ذلك المشاع لانسان لا يعرف مرا ~~ه لضه من المريض تم هيه الوارث فيرجع اليه مناعه ويصهر ماله بيشه ، قلت ارايت PageV00P100 ~~============================================================ ~~رجلا جعل لاينة له صغيرة شييا (ما متاعا واما حليا واما ضيه ة واما دارا قرض ولم يكن ~~اشهد لها بذلك ولم يأمن الورثة ان يسلموا لهاذلك : قال اما ما كان من حلي آوضشاع فانه ~~بتبغي له ان يخرج ذلك مرا ويدنعه الي من يشق به ويعله ان ذلك لابنته فلانة ويوصي ~~اليه ان يحفظ ذلك لها فاذا كبرت دفعه اليها . واما الدار او الضيعة فانه ينبغي له ان ~~يآمر انسانا يشتري ذلك لابنته منه ولا يظهر ان دلك لابنته ولكن يقول له في السر ~~المر ذلك لابنقي فلانة مني ويدفع اليه مالا فيقرل هذا مال ابنتى فاشتو لها مفي هذه ~~الضيعة بهذا المال ويحضر الشهود فيشهدهر انه ms146 قد باع ذلك من هذا الرجل ولا يقول ~~لابنقي يكذا وكذا ويقبض منه الثمن بحضرة الشهود فيتم البيع والشراء في ذلك لها بالمال ~~فان خاف الاجنبي ان يلزمه اليمين فان كان المريض اخرج الثمن من عنده وودبه لابتشه ~~ثم دنهء الى المشتري فاشترى ذلك لها بالمال ودنعه اليه فنقده اياء ثمنا لما اشترى منه ~~فليس عليه في يمينه في ذلك شي: . وكذلك اذا كان المويض استقرضه من انسان وقبضه ~~منه ثم وهيه لابنته ودنعه الى الرجل فاشترى منه لابنشه بذلك المال الضيعة وتقده اباه ~~قليس عليه في يمينه شى فاذا انقده المريض ثمنها الذي ابتاعه منه لابنته فليرده المويض ~~على الذي استقرضه منه قلت ارايت مريضا له ضياع ودورواموال وليس له وارث * ~~فاراد ان يوصي بجميع امواله في ابواب البر والاحسان ولم يأ من ان يدفع ذلك الى حاكم ~~برى ان يتقد له الثاث من ماله ويرد الثلثين الى بيت المال فاراد الحيلة في ذلك ايجرزله ~~جميع ماله : قال فان كان له انسان يثق به فافر له بدين يحيط بماله كله كان اقراره جائزا ~~ويتقدم اليه بان يآخذه ذا المال الذي يقر له به فيضعه في المواضع القي ارادان يوصي بماله ~~فيها بان خاف ذلك الرجل ان يلزمه يمين في ذلك باه عرضا من العروض بذلك المال ~~ودفعه اليه ولم يكن عليه شىء في يمينه ان هو حلف ويشتري المريض ذلك العرن على ~~ان المريض بالخيار في ذلك سنة فان مات في مرضه دلك بطل خياره وتم هذا البيع للرجل ~~وان برئ من مرضه ذلك فاراد ان بيطل البيع ابطله . واما الدور والمقارات والضياع ~~والمستغلات فان اقر بها لقوم واشهد انها لهم كان دلك لهم وحكم الماكم لهم بها ولم يكن لبيت ~~المال فيه شيء . قلت فان لم برد ان يملكهم دلك ولكنه اراد ان يوقفه عليهم يأخذون ~~غلته ويكون اصله تحبوسا : قال ان اقر ان رجلا من الناس ولم يسمه وقف دلك وقفا ~~صحيحا على فلان ابن فلان وفلان ms147 ابن فلان وعلى اولاد كل واحد منهم واولاد اولادهه ~~واولاد اولاد اولادهم ونسلهم واعقابهم ابدا ما تناسلوا وكلما توفي واحد منهم كان دلك ~~على من ببقى منهم ابدا فادا انقرضوا كان دلك للمسا كين تجري غلة دلك على هذا : فادا ~~فعل هذا صار وففقا على من سماه على الشروط التي دكرها : قال ولو كان لهذا الرجل ورثة PageV00P101 ~~============================================================ ~~قاقر هذا الذي ذكرنا لغير ورثثه لكان افراره لورشه جائزا ولم يكن لورشه شيء منه ~~وصار ذلك وقفا على هذا السبيل الذي وصفناه ويقول فيما اقر به من دلك ان الرجل ~~الموقف بهذا الوقف وفع ذلك اليه وجعله ولفا على هذا السبيل فاذا اقر بذلك لم يكن ~~لورثثه على شىه من ذلك صبيل قلت وان كان هذا المريض الذي في يديه هذه الدار ~~اوهذه الضيعة فحاف ايت يقر بذلك لابنته لم يجز اقراره لها فقال للرجل با فلان ~~هذه الدار دارك وهذه الضيعة ضيعتك فقال الرجل المقرء له هذه الدار لابتةك فلانة ~~وليست لي اوقال هذه الدار وهذه الضيعة لابنتك فلانة وليستا لي : قال تكون الدار ~~والضيعة لابنته وتخلص بها ولا يكون لورثته فيها شىء . قلت ويحكم بذلك الحاكم لا بتته ~~قال نم وهو قول ابي يوسئ رحمه الله ولا اعلم لاحد من اصحابتا قولا غير هذا . قلت فا ~~تقول في ذلك ان كان لامراة هذا المريض عليه مائة دينار او اكثر منها او كان هذا ~~الدين لوارث من ورثنه غير المراة فاف اين يقر بذلك للراة او للوارث فلا يجوز اقراره ~~لوارثه بذلك ما الحيلة في ذلك : قال الحيلة له فيه ان تآتي المراة او الوارث برجل يثق به ~~فيقر المريض ويشهد بذلك على نفسه ان امراته كانت وكاته يقيض مائة دينار كانت لها ~~على فلان هذا وانه قبض ذلك لها من فلان هذا فاذا اشهد على نفسه بذلك لم يقبل ~~اقراره لاراة بهذا لتأخذه من ماله ولكن لمراة ان ترجع بذلك على الرجل الذى افر ~~المريض انه قبض ذلك منه ويرجع ms148 الرجل في مال الميتي ثم تآخذ منه المراة لانه يقول ~~قد اقر الميت انه قيض مني مالآ كان لهذه المراة علي ولم آ من بقوله وقد رجعت به المراة ~~علي فلي ان ارجع به في ماله فيكون ذلك له . قلت فان خاف هذا الرجل ان يلزمه يمين ~~في ذلك : قال فينبغي للمراق ان تبيع من هذا الرجل ثوبا بهذه المائة دينار فان لزمه في ~~ذلك يمين كان قد اخذ بالثقة . فات فان جاءت المراة برجل تثق به فاقر المريض له ~~بمائة دينار وانها له عليه أليس هذا جائزا وبكون لهذا الرجل عليه المائة دينار فاذا اخذها ~~من مال الميت دفعها الى المراة قال هذا جائز ايضا . قلت آفليس يلزم هذا الرجل يمين ~~بالله سبحانه وتعالى ان هذا المال له على الميت : قال بلى . قلت فان قال لا يجوز لي ان ~~احلف ان هذا المال دين لي على الميتر فما الحيلة في ذلك "قال تدفع المراة الى الرجل ~~ثوبا فتهبه له ثم پييعه من المريض بمائة دينار فتصح له الائة دينار ~~{{باب في الدين} ~~فات ارايت الرجل يكون له على الرجل المال فيريد المطلموب ان يخيل الطالب على ~~رجل فقال الطالب لا آمن ان بتوي مالي على هذا الرجل وانت اوثق عندي منه فما الحيلة ~~في ذلك : قال الوجه في ذلك ان بوكل المطلوب الطالب بقيض هذا المال من هذا الرجل PageV00P102 ~~============================================================ ~~ويجله نصاصا من ماله . قلت فان قال المطلوب لا آمن ان يقبض المال فينيع في يديه ~~قبل ان يجعله. تصاصا ويرجع بماله واراد الطالب الثقة لنفسه ايضا : قال الوجه في هذا ان ~~يأ مر المطلوب غريمه هذا ان يضمن هذا المال للطالب على ان له ان يأخذ بذلك ايهما شاء فيصير ~~ماله عليهما جميعا وان ادى غريم المطلوب شييا الى الطالب كان ذلك فصاصا مما ضمن له : ~~قلت فان كره المطلوب ان يضمن فريمه هه بهذا المال واراد غير هذا قال فيحنال الطالب ~~بالمال على غريم المطلوب على ان هذا ms149 الغريم ان لم بوف الطالب هذا المال الى كذا وكذا ~~فالمطلوب ضامن لهذا المال على حاله وللطالبر اخذه بذلك فنقع الحوالة على هذا الشرط ~~فان وفاه الغريم الى الاجل الذي يشترطه المطلوب والا رجع المطلوب فآخذه بالمال. قلت ~~وهذا جأز : قال نعم . قلت ارأ يت الرجل يكون له انال على الرجل والمال حال فيكلمه ان ~~يتجمه عليه فقال لست امن ان انجمه فلا بفي لي باداه النجوم فاراد حيلة في ذلك : قال ~~ينجمه عليه الى النجوم التي يقارفه عليها على انه ان اخر اداء ما يجب شليه اذا حل كل نجم ~~من هذه النجوم فجميع امال حالك عليه فاذا نجمه على هذا الشرط كان له ما اشترط من ~~ذلك . قلت رجل له على رجل مال فاراد المطلوب ان يرهنه بذلك عب: ا فقال الطالب ~~لا آمن ان يموث هذا العبد في الرهن فيموت بالدين : قال الوجه قي هذا ان يشتري منه ~~العبد بهذا الدين ولا يقبضه منه فان حدث بالعيد حدث كان المال عملى حاله وان اعطاء ~~المال اقاله البيع في العبد . قلت وكذلك ان ساله ان يقرضه مالا على رهن ففعل مثل ما ~~وصفت : قال نعم هذا جائز . قلت له فرجل له على رجل مال فاراد ان يرهنه بذلك ~~ضيعة اودارا فقال الطالب لا آمن ان يستحق من هذه الضيعة او الدارشئ فيبطل فيما ~~بيقى منها : قال البجه في ذلك ان يشتر يها بهذا المال على ان المشتري فيها بالخيار الى ~~وقت معلوم فيكون هذا جائزا فان اصتحق منها شىء كان المشتري على خياره ان شاء اجاز ~~البيع فيه وكان ذلك له بحصته من الثمن وان شاء احتبسه فيكون في يديه لايمضي البيع فيه ~~حقى يؤدي اليه المطلوب المال الذي عليه قلت فرجل له على رجل مائة دينار منها ~~خمسون دينارا بصك وخمسون دينارا بغير مك قد ححد الطلوب الطالب ماله فاراد الحيلة ~~حتى يقيض هذا المال : قال الحيلة في ذلك ان بوكل الطالب رجلا غريها يقبض ~~الخمين دينارا ms150 القي بالصك ويشبهد له على الوكالة بذلك شهود اعدولا في العلانية ثم ~~يشهد شاهدين اخرين محضر من الوكيل انه قد اخرجه من الو كالة وابطلها ثم يطالب ~~الوكيل المطلوب بذلك ويثبت عليه شهود وكالته فاذا قبض الخمسيين دينارا دنعها الى ~~الطالب وثماب ثم يطالبه الطالب بهذا الصك فان قال دنعتها الى وكيلك اقام الطالب ~~البيتة على اخراجه من الوكالة فان القاضي يحكم له بالمال على المطلوب ويقول لمطلوب ماتيع PageV00P103 ~~============================================================ ~~الوكيل قطالبه بالمال الذي قبض منك فيكون قدوصل الى الطااب ماله كله . اللهم ونقنا ~~{ باب الزكاة} ~~للصواب ~~قلت ارايت رجلا له على رجل فقير مال فاراد ان يتصدق بماله على فريمه ويحتسب ~~ذلك من زكاته : قال لا يجزثه هذا من الزكاة . فات فما الوجه في ذلك : قال الوجه ~~ان يعطيه من مااء مقدار ما عليه من الدين ويحتسب دلك ان زكاته فاذا قبنه الغرم ~~فان قضاه اياه مما عليه من الدين فلا بأس بذلك ويجزثه ما دفع الى الغريم ان يحتسبه من ~~زكاته . فلت فان كان الطالب له شريك في هذا المال فحاف ان يشركه فيما بقبض من ~~الغريم من الدين "قال فالوجه في ذلك ان يهب الغريم لصاحب المال بقدر حصثه مما عليه ~~ويقبضه ثم يدفمه اليه ويحتسب به من زكاته فيجزئه ذلك من الزكاة ثم يبرثه من حصته ~~من الدين فيبرا ولا يشركه شريك في ذلك . قلت فرجل عليه زكاة فاراد ان يعطي ~~منها في كفن ميت هل يجزئه ذلك : قال لا ولكن يهب لاهل الميت من زكاته ماشاء ~~و بقول هذا صدفة عليكم فان ارادوا ان يكفنوا ميتهم فذاك اليهم . قلت ارايت الرجل ~~الذي تجب عليه الزكاة ان كان له فرابة يحتاجون اما اخ واما اخت او غيرهما فهل له ان ~~بنجري عليهم من زكاة ماله السنة كلها ما يكفيهم : قال نعم وهو ما جور في ذلك الا ان ~~بكون القاضي قد فرض عليه نفقة لاحد منهم فان اراد ان يعطي ما فرض عليه القاضي ~~ويخسب ذلك من ms151 زكاة ماله لم يجزه ذلك من زكاته . قلت فان كلمه قوم في بناء مسجد ~~لم وعليه زكاة قال لا يجزئه ان يعطيهم من الزكاة في بناء مسجد ولكن ان نظر الى ~~فقراء تلك التاحية فاعطاهر ما شاء فاخذيه فبنوا به المسجد فلا بأس بذلك ولا يدفعه ~~اليهم للبناء ولكن يقول لا وألئك القوم الفقراء هذه صدقة عليكم تيجزئه ذلك والله اعلم ~~{باب الوكالة ~~قلت ارايت رجلا وكل رجلا پبيع ضياعا ثم خاف ان پبيع الوكيل ذلك وقد دخل ~~فيه واراد فسخ وكالته حتى لا يجوز له البيع ما الحيلة في ذلك له . قال الحيلة في هذا ان ~~بيع هذا الرجل ضياعه ممن يثتى به بما تساوي ثم يشهد على البيع شهودا عدولا فاذا فعل ~~ذلك خرج الوكيل من الوكالة في هذا البيع ولم يكن له ييع ذلك ثم يستقيل هذا البانع ~~المشتري منه البيع الذي كان يبنه وبينه ويتشاهدان على الاقالة فتعود الضياع الى الذي ~~كان يملكها ولا يكون للوكيل بيعها من قبل انها عادت ال صاحبها بملك مستقيل غير الملك ~~الاول هذا اذا كان الوكيل غائبا عن الموضع الذي فيه الموكل ولم يمكن اخراجة من ~~الوكالة لمكان غيبته عن البلد لانه لو كان حاضرا كان له ان يخرجه بحضرته ويشهد على ~~اخراجه ولا بقدرعلى البيع وكذلك ان وكله ببيع عدر او جارية اودار اوعرض من PageV00P104 ~~============================================================ ~~العروض وغاب الوكيل عن البلد الذي فيه الموكل ولم بأ من الموكل ان [يع ذلك فاراد ~~اخراجه من الوكالة وهو غائب . قال الوجه في هذا ما شرحته لك . قلث فان كان وكله ~~بقضاء دين له او بشراء ضيعة او غبرها ثم كره وكالته والوكيل غائب فاراد الاخراج من ~~الو كالة وهوغائب ، قال يصنع ما ذ كرته لك .ونسال الله تعالى ان يعفو عنا اجمعبن ~~{ باب الاقرار} ~~رجل له ضياع وله اولاد فاراد ان يتر لبعض اولاده بمقدار ما يصيبهم من ميراثه ~~و يترك سائر ضياعه لورثنه الباقين فلا يشهد لهر بها ولكنه ياون على ms152 ملكه فان حدث له ~~ولد دخل في ميراثه بع ولده الباقين على انه لا يكون لولده الذين افردهم شىء من هذه ~~الضياع ولا يدخلون في ميراثه ما الحيلة في ذلك وكان اولاده خمص بنبن وبنتين فاراد ~~ان يفرد اثين منهم بضيعة وبترك صائر ضياعه لبنيه وبناته البافين وان حدث له ولرة ~~دخل معهم . قال الوجه في ذلك ان يشهد على نفسه لابنيه هذين بفيعة ويقر لهما بها او ~~يكتب لهما كتاب شراه بذلك ويوثق لهما ويكتب على هذين الابتبن كناب اقرار بقران ~~فيه بان ضياعه الباقية ويسميها ويحددها صارت لاولاده البانين وهم ثلاث بنين وابنتان ~~على ما يكتب الافرارات ويشهد عليهما بذلك فان حدث به حدث الموت كان سائر ~~ضياعه لولده الباقين وان حدث له ولدة اخر دخل معهم في الميراث لانه لا يدق هذين ~~على ما يقي من ضيايمه وانما يجوز افرارهما على افسهما بما قراا ولا يكو لهما في ميراته حق ~~لانهما ان عارضا في ذلك اخرج هذا الكةاب الذي باقرارهما عليهما فاذا قامت عليما ~~البينة بذلك لم يكن لهما في مائر الضباع حق والله سبحانه اعلم بالصواب ~~{ باب البيوع} ~~قلت رجل باع من رجل ضيعة او دارا وقبض الثمن ولم يمكنه ان يسلمها الى المشتري ~~لعائق عاقه هن ذلك فسال البائع المشتري ان يؤج له بتسليم ذلك اليه الى سنة فاجابه ~~المشتري الى ذلك ، قال لا يجوز هذا التا جيل وللمشتري ان باخذ ذلك بالتسليم لان هذا ~~التاجيل باطل . قات فهل في ذلك حيلة . قال نعه . قات وما هي . قال يترل البائع ~~والمشتري جميعا ان البائع كان اجر هذه الضيعة او هذه الدار من رجل حر من المسنمين ~~سنة اولها غرة شهر كدا من صنة كدا ثم انه باعها بعد ان اجرها من ثلان هذا بكذا ~~وكدا وفبض منه الثمن فيعار المشاري بالاجارة الموصوفة في هذا الكتاب فاختار ان بقيم ~~على شرائه ولا ينقضه الى ان تنقضى مدة هذه الاجارة ثم يقبضها من ذلان البانع ورضي ~~بذلك ms153 فليس له مطالبة فلان البائع يان يسلها اليه حقى تنقضي هذه السنة الموصوفة في ~~هذا الكتابه ويؤكد الكباب بذلك فيچوز هذا . ذات فما نقول ان قال المشتري للبائع PageV00P105 ~~============================================================ ~~اقم لي ضمينا يضمن لي تسليم هذا الشىء عه انقضاء هذه الاجارة : قال انفمان جائزان ~~اقام له ضمينا . قلت فان لم يسلم الضمين ذلك الوقت ما عليه : قال قد اختلف اصحابتا في ~~ضمان التسليم فقال بعضهم يؤخذ الضامن بالتسليم ويخبس بذلك وقال بعضهم ان لم يسلم ~~كان الثمن عليه قال والاحتياط في ذلك ان يقول في كتاب الضمان ان اسلمت الئ هذه ~~الضيعة في وقت كذا والا فانت ضامن الثمن وهو كذا وكذا فاذا فعل ذلك كان عليه ~~الثمن في القرلين جميعا . قلت فما ثقول ان قال انشتري لا أؤجل لابائع بالتسليم ولكن ~~آخذ منه كفيلا بذلك على ان يكون الضامن للتسليم هو المؤجل بذلك ولا يكون الباتع ~~مؤجلا لانه يمكنه تسايم ذلك قبل النة : قال هذا يجوز ويكتب المشتري على الضامن ~~كتابا بانه قد ضمن له تسليم هذا الشىء عن بانع باعه اياء ولا يسمه على ان يسمي ذلك ~~المشترى في فرة شهر كذا من سنة كذا ويؤ كد ذلك في الكتاب فيكون التأ جيل للضامن ~~ولا يكون ذلك :اجيلا للبائع . قلت فيجوز الضمان على هذا : قال نعم هو جائز والله اقلم ~~*بابد في الوكالة)* ~~قلت فرجل وكل رجلا پييع عبدا له واشهد بالوكالة له وغاب الوكيل عن الموكل ~~واراد الموكل ان يخرج الوكيل مى الوكالة حتى لا پيع العبد : قال لا يجوز اخراجه من ~~الوكالة الا ان يشهد على اخراجه اياء وبكتب اليه يذلك فصل اليه او ببعث اليه ~~بذلك رسولا فيكلمه فان لم يعلمه باخراجه اياه من الوكالة فهو على وكالته وله ان يدبع العبد ~~قلت فهل في هذا عيلة حقى لا يكون له ان يبيع العبد : قال نعو يبيع المولى العير من ~~رجل * يشهد على ذلك ويدفعه الى المشتري ثم يشتريه المولى بعد البيع فلا يكون للوكيل ~~ان ms154 يبيعه بعد هذا لان وكالته للوكيل بيع العدر انما كانت في ذاك الملك وهذا لانه ~~ملك حدث فقد خرج الوكيل من الوكالة في ييع العبد . قلت فما تقول ان كان امره ان ~~يشتري له هيد فلان فوكله بذلك ثم اراد اخراجه من الوكالة والوكيا غائب ولا يمكنه ~~ان ييعث اليه بذلك رسولا ولا يكتب اليه كتابا : قال الحيلة في اخراج الوكيل من ~~الوكالة ان يشتري العد او يوكل من يشتريه له على انه بالخيار في ذلك ثلاثة ايام فاذا ~~اشثراه على ذلك فقد ملكه وخرج الوكيل من الوكالة بالشراء ثم ينقض البيع بالخيار الذي ~~اشترطه فيبطل البرع ولا يكون للوكيل الذي كان وكله بشرائه ان يشتريه له بعد هذا ~~* باب الصلح)* ~~قلت ارايت رجلا جرح رجلا جراحة خطا فعقا المجروح عنه ثم مات من تلك ~~الجراحة ايجوز العفو و قال العفو جائز من الثلث فان كان للمجروح مال تخرج الدية من ~~ماله جاز الصفوولم يكن على الجارح ولا على عاقلبه سبيل وان لم بكن فجروح مال فير PageV00P106 ~~============================================================ ~~الدية التى وجبت على عاقلة الجارح كان لم ثلث ذلك ويقال لهم ادوا الثلثينة . قلت فما الحياة ~~حتى يچوز اعفو : قال ان اقر المجروح ان فلاتا لم يجرحه هذه الجراحة كان قوله جائزا على ~~وريشه ولم يقبل قولم على الجارح لان المجروح قد كتبهم . قلت وكذلك ان صالح المجروح ~~الجار من الجراحة على مال دون الدية : قال اما في قول الي حتيفة رضي الله تصالى هنه ~~فان على العاقلة الدية يحسب لهم من ذلك المال الذي صالح عليه الجارح وعليهم ان يؤدوا ~~ما بقى . واما في قول الي يوسف رجمه الله فان الصلح جائز ويدلع عن العاقلة ما صال ~~عليه الجارح والثلث ويؤدون ما بقى . قلت فما الحيلة حتى يجوز الصلح : قال ان صالح من ~~الجراحة وما يحدث منها فقول ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وابي يوسف رحمه الله في ذلك ~~واحد ويحسب لهم امال الذي صالح عليه والثلث .واما في قول ms155 الي يوسف فقوله قدصالحتك ~~من الجراحة وما يحدث منها سواء فهو صلح منهما جميعا . فلت ارايت رجلا له على رجل ~~الف درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤديها اليه في هلال كذا من سنة كذا وان لم ~~تعل فعليه مائتا درهم : قال هو جائز في قول ابي يوسف رحمه الله تعالى وقولتا ونكن من ~~خالقتا يبطل ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك حقى يجوز هذا في قولكمر وقول هيركم : قال ~~الحيلة في ذلك ان يحط رب المالر عن المطلموب ثمانمائة درهم فيقى مائناد رهم فيصالحه عن ~~حاتين المائتين على مائة درهم يؤديها اليه في فرة شهر كذا من منة كذا فان لم يفعل فلا ~~صلح ينهما فيجوز على هذا الشرط . قلت فرجل كاتب عبده على الف درهم يؤديها اليه في ~~صنة فان لم يفعل فعليه الف أخرى : قال لا يجوزهذا . قلت فما الحيلة في ذلك حق ~~چوز، قال الحيلة ان يكاتب العبد على الفي درهو ثم يصالح المولى المكاتب بعد ذلك مما ~~كاتبه عليه على الف درهم بوأديها اليه الى سنة فان لم يفعل فلا صلح ينهما فيكون هذا ~~يائزا على هذا الشرط . قلت فان كان المولى قد كاتب العبد على الني درهم فاراد الكاةب ~~ان يصالح مولاه على النصف من ذلك معجلا : قال هذا جائز في قول اصحابتا رحمهم الله ~~تعال ولا آمن ان يفسده غيرنا ولكن الحيلة في ذلك حق يجوز في قولنا وقول فيرنا ان ~~بصالح الكاتب مولاه من الالفي درهم على دنانير يكون قيمتها الف درهم ويدفعها اليه ~~أويمالحه على هرض من العروض نيجوز ذاك فى قولنا وقول من خالقنا في ذلك . قلت ~~اوايت رجلا بدعي في دار دهوى والذي في يده الدار بنكر دعواه . هل يجوز له ان ~~يصالحه من دعواه على شىء وهو منكر لها : قال نعم هذا جائز في فياس قولتا . ولكن من ~~خالفتا يفسد هذا الصلح اذ لم يكن على اقراره . قلت فما الحيلة حتى يجوز الصلح في قولنا ~~وقول ضيرنا ممن ms156 خالفنا والذي في بده الدار لا يأ من ان يقربدعواه فربما يكون المدعى قد الر ~~134 PageV00P107 ~~============================================================ ~~بذلك لانسان ثم يصالح عليها فهيء المقرله فيأخذ ذلك من بدي الاي في يده الهار او ~~يجيء شريكه لهذا المدعي فيحتج بهذا الاقرار على الذي في يديه الدار : قال الحيلة فى ~~ذلك ان يصالح رجل اجنبي هن الذي في يديه الدار اي من هذا الحق على مال ويقر ~~هذا الاجنبي لهذا المدتي بهذا الحق الذي يدهيه فيصالحه على مال يدعيه على ان يسله ~~هذا الحق للذي في يديه الدار وكضمنه ما ادركه في ذلك من درك فچوز هذا . قلت ~~ارايت اذا صالح هذا الاجنبي على ذلك ثم استحق انمان بعض هذر الدار هل يرجع ~~المصالح على المدعي بشىء مما صالحه عليه : قال ان يقي في يدي الاي في يديه الداء ~~مقدار دعوى المدعي لم يرجع بشيء . قلت فما الحيلة حتى يرجع المصاح بقسطه ما صالح ~~قال الحيلة في ذلك ان بقول المدعي لي ثلث هذه الدار والثلثان الباقيان منها للذي في ~~يديه الدارثم يصالحه الاجنبي بعد ذاك على هذا فيقول في كتاب الصلح اني ذكرت لك ~~ان ثلث جميع هذه الدارلي وفي ملكي وان ثلثيها لفلان يعني الذي في يديه الدار وافي سالتك ~~ان تصالحني من دعواي على كذا وكذا فاذا صالحه على هذا رجع المصالح على المدهي ~~بقسطه ما صالح عليه ان استحق من الدار شىء . قلت ارابت ان كانت هذه الدار في ~~بدي رجل مات وتركها في بدي ابته وامراته فادعاها رجل فصالحه من دهواه على مال ~~فكيف يكون امال عليهما : قال اذا صالح المدعي على غير اقرار فالمال عليهما على ثمانية ~~اسهم على المراة الثمن من ذاك وتكون الدار يينهما على ذلك فان كانا صالحاه على افرار ~~كان المال عليها نصفين والدار بينهما نصفين . قلت فما الحيلة في ذلك : قال يصالح ~~رجل عنهما على اقرار على ان يسلم المراة الثمن وللاين سبعة اثمان فاذا وقع الصلح على ~~هذا جاز وكانت الدار ms157 من الابن والمواة على ثمانية اسهم . قلت ارايت رجلا قوفى وترك ~~مالا وعروضا فاراد الورثة ان يصالحوا المراة من حصتها من ذلك على دراهم اود نالير ~~والذي تركه الميت من الدراهم والدناتير مجهول لا يعرف وزنه وقال لا يجوز هذا الصلح ~~قلت فما الحيلة في ذلك حق يجوز هذا الصلح : قال يصالحونها من حصتها من ذلك على دراهه ~~ودناني وبدفعون ذلك اليها فتكون الدنانير القي يدفعونها اليها صلحا من حصتها من الدراهم ~~ومن بعض العروض التي توكها الميتو وتكون الدراهو صلحا من حصتها من الدنانير ومن ~~بعض العروض على قدر قيمة ذلك وان صالحوها على هرض من العروض فهواجود . قلت ~~فان كان لميت ديون على آناس وله عروض ومال عين فارادوا علحها على ان تسلم لهم ~~جميع حقها من الدين ومن غيره : قال هذا لا يجوز ولكن الحيلة في ذلك ان يصالحوها من ~~جميع عقها من جميع تركة الميت الا الدين على كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا او ~~ل صخ من الروف واما يجصتها منر الدين فانهم مظرين مقدار ولك فهعرضونها اهاء PageV00P108 ~~============================================================ ~~فيكون لم علنها ان تو كلهم بقبض ذلك وان يقاصصوها مما لم عليها الا انهم اذا ادخلرا ~~الدين في الصلح برى الغرماه من مقدارحصتها من الدين . قلت ففي هذا فير هذا : قال ~~قم . قلت وما هو ، قال يصالحونها من حصتها من تركة الميت من المال العين والورق ~~والعقار والدور والمستغلات والمتاع والاثاث والحرث وغير ذلك خلا ما باسم زوجها فلان ~~من الديون على ما قلنا ثم ثقر في اسفل الكتاب ان جميع ما باسم زوجها فلان من الديود ~~وهو على فلان كذا وعلى فلان كذا على ما قلنا فان جميع ذلك كله لفلان وفلان وتسمي ~~مائر الورثة وفي ملكهم دونها ودون الناس وان اسم زوجها فلان في ذلك عارية ومعونة ~~لم قلت ارايت رجلا اوصى لرجل بخدمة عبده مدة معلومة اواوصي له بخدمته ماعاش ~~فأراد الوارث ان يبطل هذه الوصية ويسلم اليه العبد ولا يكون لموصى له ms158 فيه حق : قال ~~الحيلة في ذلك ان يصالحه من خدمة العيد على شىء ويدفعه اليه فيجرز ذلك ويطل حق ~~صاحب الخدمة ويصير الصر للوارث بصنع به ما شاء من بع وغيره . قلت وكذلك لو ~~اوصى له بما في بطن جاربته من ولا : قال السبيل فيه على ما وصنت لك والصلع في ~~ذلك جائز ويسلم ذلك للوارث واله تعالى اعلم ~~{ باب في الكفالة} ~~قلت ارايت رجلا له على رجل مال فنجمه عليه واخذ منه كفيلا لنفسه على انه ان ~~لم يوف يه عند حل كل نجم من هذه النجوم فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم : قال ~~عذا جائزه في قولنا ولست امن ان پبطل ذلك غيرنا . قلت فما الحيلة في ذلك حض يجوز ~~في قولنا وفي قول غيرتا : قال الحيلة في ذلك ان يضمن الكفيل المال على انه كلما دفع ~~الدي عليه المال الى الطالبو عند محل كل نجر من هذه النجوم فهو يري * من ذلك النجم ~~فاذا ضمن ذلك على هذا جاز في قولنا وفي قول فيرنا . قلت ارابت رجلا له على رجل مال ~~فصالحه على ان بؤخره عنه على ان يضمن له فلان عنه هذا المال فان لم يضمن فلان فلا ~~صلح بينهما والمال حال : قال هذا جائز عندنا ولست آمن ان پبطله بعض من يخالفتا. # قلت فكيف الحيلة في ذلك : قال بكون الكقيل حاضرا فبضمن المال فيجوز الضمان ويجوذ ~~التأخير ويتم الصلح . قلت فان لم يكن الكفيل حاضرا فما الوجه في ذلك : قال يصالحه ~~على ما ذكرت لك على ان فلانا ان ضمن هذا المال ما يينه وبين قوم كذا وكذا فالصاع ~~تام والا فلا صلح ينهما فيچوزهذا . قلت ارايت رجلا اراد ان يكفل بنفص رجل على ~~انه اث لم بوفه في يوم تذا فالمال الذي على المكقول به وهو كذا وكذا عليه واراد ان ~~يتوئق من الكقول به يرهق يكون في يده : قال الرمن بالكفالة في النفس لا يجوز . قلت ~~قا الحيلة في هذا حتى نوز ان ms159 يكون الرمن في يدي الكغيل : قال الحيلة في ذلك ان PageV00P109 ~~============================================================ ~~9 ~~لحمن الكفيل المال والنفع على انه اذا دفعه اليه في كنا وكذا فهويري من المال ~~والنفس ويرثهن بالمال الذي ضمنه عن المطلوب وهنا يكون الرهن في يده فيچوز الرمن ملى ~~ذلك . قلت فرجل ضمن عن رجل در كا في دار باعها فاراد الضامن ان يآخذ رهنا من ~~الاائع فيكون في بديه ان لزمه بسبب هذا الضمان شى ء : قال الرهن لا يجوز في الدرك ~~لانه ليس بمال لزم الساعة فيجوز الرهن به ولكن الكفيل يخوز في الدرك ، قلت فما الحيلة ~~حقى يجوز الرهن في ذللك . فال فان افر البائع انه باع هذه الدار وليست له ولانسان فها ~~حق وانه امر هذا الضمين ليضمن عنه الدرك لمشتري في هذه الدار ~~وانه ند رهن هذا الضمين بضمانه رمنا وهو كذا وكذا ودنعه اليه وفيض ~~منه الضمين فاذا افر بذلك جاز الرمن وفيه بعض ما نيه من الكذب . قلت فرجل ادعى ~~على رجل بالف درهم والمدعى عليه لا يحمد ذلك فاعطاه كفيلا بنفسه على انه ان لم يوف ~~به يوم كذا فللطالب على الكفيل الف درهم قال هذا جائز في قول ابي حنيفة واما ~~غيره من اصحابتا فانه قال الكفالة بالنفس ثابتة فان لم يوف به في اليوم الذي اشترطه لم ~~يلزمه شىء من المال . قلت فما الحيلة حتى يجوز ذلك في قول ابي حنيفة وغيره . قال ~~الحيلة في ذلك ان يقر الكقيل ان للمدعي على المدعى عليه الف درهم ثم يضمن فيقول آفا ~~كقيل لك بنفس فلان فان لم يوفك به يوم كذا وكذا فالالف التي لك عليه في علي ~~فاذا قال هذا جاز الضمان على هذا ولزم . قلات ارايت رجلا ادهى عبدا في يدي رجل ~~فاخذ به كفيلا بنفسه وبنفس العبد فمات البد واقام المدعي البينة ان العيدهبده قال ~~فعلى الكفيل قيمه المبد في قول اصحابتا . قلت فلم ضمنه قيمشه وقد مات ولم لم يكن هذا ~~بمنزلة الحر اذا كفل ms160 وجل بنفس رجل حر فمات المكفول به ان الكفالة تبطل قال ~~البد مال فلذلك لم يكن بمنزلة الحر . قلت فهل بيطل هذا هند اصحابتا . قال لست ~~آمن ان ببطل ذلك غيرنا . قات فما الحيلة في ذلك حتى بلزمه ويجوز في قولنا وقول ~~اصحابنا وفير هر . قال الحيلة في ذلك ان يأخذ الطالب من المطلوب كقيلا بنفسه ~~وبنفس البد وكفيلا للطلوب في خصومة الطالب في هذه الدعوى ضامنا نما وجب له على ~~المطلوب ببب هذا العيد فاذا ضمن على هذا لزم الضمان في ذلك . قلت ارايت رجلا ~~كفل يته س رجل الى رأس الشهو . قال الكفالة بالنفس جائزة فان مضى وأس الشهر ~~ولم يدضه اليه فان الكفالة بالتفس على حالها لا يبرا منها الكقيل حقى يدفع المكقول ~~الى الكفول له في قول اصحابنا . واماغير اصحابنا فانه يقول يبرا الكفيل اذا مضى رأص ~~الشهر . قلت فكيف الوجه حقى تكون الكفالة عليه = في يدفعه . قال يكفل به فيقول قد ~~كفلت لك ينفسه الى رأس الشهر فان لم ادفعه اليك رأس الشهر فكغاليه يمفسه على PageV00P110 ~~============================================================ ~~60 ~~ى اونه اليك بعد رأس الشير فاذا قال هذالم يبرأ اتكفيل حتى بدفه كات ناد ~~اراد الكقيل ان ببرأ حد راس الشهر في قول اصحابنا وقول غيرهم قال يشرط في ~~الكفالة فيقول قد كغلت لك بنفس فلان الى فرة شهر كذا اذا مضى رأس النبهر ~~فانا بريل من هذه الكغالة فاذا كفل على هذا يرئ عند وأس الشهر . فلت ارأيت ~~قوله كفات لك بنفس فلان الى رأس الشهر هل للطالب ان يآخذ الكفيل بنفس فلان ~~المطلوب قبل راس الشهر : قال لا وهذا اجل الكفالة في قول اصحابتا . وقد روي عين ~~الحين ين زياد انه قال اذا كفل بنفس رجل الى رآس الشهر فليض هذا تأجيلا ولكته ~~كانه قال قد كفلت لك بنفسه ما بين هذا اليوم ورأس الشهر فانما الكفالة عليه الى رأس ~~الشهر وقال ليسى هذا بمنزلة المال اذا قال فد ضمنت لك الالف درهم التي لك ms161 على فلان ~~الى راس هذا الشهر فهذا اجل في المالس وليس باجل في كفالة النفس . قال فاذا ~~مضت الليلة التي اهل فيها الهلال وذلك اليوم فغابت الشمس برئ الكفيل . قلت ارأيت ~~رجلا له على رجل مال فاعظاه المطلوب ضمينا بهذا المال قال يوفق المال على المطلوب ~~وعلى الضمين ولطالب ان يأ خذها بذلك جميعا وبأخذ ابهما شاء في قول اصحابنا وقال ~~بعض الفقهاء الضمان مثل الحوالة وليس لطالب ان يأخذ الذي عليه اصل المال . قلت ~~فما الحيلة حتى يكون له ان يأخذ ايهما شاء في القولين جميعا قال ان يضمن هذا الضمين ~~في المال عن المطلوب على ان كل واحد منهما ضامن عن صاحيه بذلك وعلى ان له ان ~~پاخذ بجميع هذا المال ايهما شاء فاذا ضميه على هذا كان له ان باخذ بذلك ايهماشاء ~~فات ارابت رجلا له على رجل مال حالة وله ضمين فتوارى الرجل الذي عليه ~~الدين وقال لا اظهر او بؤ جلني بهذا المال والطالب يكره ان يضيق على الضمين كيف ~~الحيلة في ذلك حقى يوجله بهذا المال حتى يظهر فاذا ظهر اخذه به مقال الحيلة في ذلك ان ~~كان الطالب يثق بالضمين ان يقربانه قد قبض المال من الضمين ويشهد له بذلك ~~فهود عدول وبوفنهم على هذا الوفق الذي يشهدم فيه ثم يشهد بعد ذلك لمطلوب بانه ~~قد اجله فاذا ظهر كان لفمين ان يطالبه بالمال باقرار الطالب له بقض المالمنه فلا ~~يجوز التآ جيل اي لا يجوز تأجيل الطالب اياه بما اجله بعد اقرارء بقبضي المال من ~~الضمين قلت فان لم يكن له بالمال ضمين ما الخيلة في ذلك قال اذا سأله المطلوب ~~التاجيل اال على يمين لا اوجل حتى آخذ منه كفيلا بهذا المال تم يقول فانا اجي ه برجل ~~من قبلى يضمن لي عنه هذا المال بقدر ما اخرج مز يميفي ثم يجىء برجل من قبله يشى به ~~3 من هنا الى آخر الباب ساقط من بعض السخ هنا ومذكور في باب ms162 الوصية ~~والصواب ذكره هنا PageV00P111 ~~============================================================ ~~قيشهد المطلوب بانه ثذ امرء ان يضمن لقلان عنه هذا المال الذي له عليه وهو كذا ~~وكذا وانه قد ضمن لفلان بن فلان عنه بامره فاذا توثق الطالب من ذلك اشهد لضمين ~~بانه قد تبض المال ثم اشهد بعد ذلك انه قد اجل المطلوب الى وقت كذا وكذا فلايلزمه ~~التأ جيل ومتقى ظهر اخذه الضمين بالمال والله سبحانه اعلم ~~باب الوصية والوصي} ~~قلت ارأيت رجلا جعل رجلا وصيه فيما له بالكوفة وجعل فلاتا وصيه فيما له ~~بالبصرة وفلانا فيما له ببقداد قال ابو حتيفة رضي الله تعالى عنه هولاه كلهم اوصياء للميت ~~في جميع توكانه في الكوفة والبصرة وبغداد وليس لواحد منهم ان ييع شييا بن تركهة ~~الميث ولا يشفري ولا يقبض دينا الا ان يكونوا جميعا وهذا قول زفو رحمه الله وقال ابو ~~يوسف رحمه الله تعالى كل واحد منهم وصي فيما اوصى به اليه خاصة ، قلت فكيف ~~الحيلة حتى يكونوا اوصياء جميعا في جميع التركة في الاقاوبل كلها قال الحيلة في ذلك ان ~~يجعلهم اوصياءه في جميع تركاته على ان من حضر منهم فهووصي في جميع تركانه وعلى ان ~~لكل واحد منهم ان يقوم بوصيته وبتفذ امره فيها ونعله فاذا جعل الامرعلى هذا كان ~~لكل واحا. منهم ان يعمل في ذاك بما امره وجاز امره . قلت فان اراد الموصي ان يكون ~~كل واحد منهم وصيا فيما يوصى به اليه خاصة ولا يدخل مع الآخر في شيء في الاقاويل ~~كلها قال يقول الوصي قد اوصيت الى فلان في مالي في بغداد حاصة دون مالي ب سواها ~~من البلدان والمواضع واوصيت الى فلان في مالي بالبصرة خاصة دون مالي بسواها من ~~الاءصار والبلدان وليس لواحد منهم ان يدخل يده في شيء مما اوصى به الى فيره فاذا ~~قال هذا لم يكن لواحد منهم ان يدخل يده في شيء مما اوصى به الى فيره . قلت و كذلك ~~اذا قال فلان وصبئ في قضاء دبنى وفلان وصى في ms163 افتضاء دينى وفلان وصى في انفاذ ~~وصاياي وفلان وصبي في ولدي والقيام بامورهم قال الاقاوبل في هذا مثل الاقاويل فيما ~~شرحتا من البلدان على ما فسرت لك . قلت ارآبت رجلا اراد ان يوصى الى رجل على ~~انه ان لم يقبل وصيته ففلان رجل آخر وصيه قال هذا جائز في قول اعحابنا رحمهم ~~الله تبالى وبعض الفقماء رضي الله عنهم لا يرى ذلك جائزا : قلت فما الحيلة في ذلك ~~حفي يجوز قال الحيلة في ذلك ان يقول قد اوصيت الى فلان وفلان على انه ان لم يقبل ~~واحد منهما هذه الوصية وقبلها الآخر فهو وصيي وحده في جميع تركاتى . قلت ارآيت ~~الرجل الدي اراد ان يقدمه اليس الآخر يكون وصيا معه قال بنى والله اعلم . قلت فكيف ~~الحيلة عتي لا يكون الآخر وصيا ان قيل هذه الوصية قال يقول قد اوصيت الى فلان ~~وللان عط انه ان قيل فلان فهووصى خاصة في جميع تركاتى وليس الى فلان من وصيت PageV00P112 ~~============================================================ ~~شيء مع فلان وان لم يقبل فلان لفلان وصي في تركالي وليسى الى نلان من وصيي شي ~~مع فلان وان لم بقبل فلان ايضا ففلان وصي في تركاتي فيكون الامر على ما فل : ~~قلت ارآبت الرجل اذا اوصى بوصايا الى رجل ثم مكث زمانا ثم اوصى بوصايا الى ~~آخر قال هما وصيان جميعا وما اوصى به في الوصية الاولى وفي الوصية الثانية ثابت ينفذ ~~ذلك كله فلت فان اراد ان ينفذ ما في الوصية الثانية ويعحمل به ويبطل ما في الوصية ~~الاولى كيف يكون الوجه في ذلك قال بشهدانه قد اوصى بهذه الوصية الثمانية الى فلان هذا ~~واله قد ابطل كل وصية كان قداوصى بها قيل هذه الوصية واخرج كل وصي كان اوصى اليه ~~غيرفلان هذا من وصيته ولم يجمل اليه من وصيته شيتا وفلان هذا اوصى له في جميع تركانه خاصة ~~دون كل من كان اوصى اليه متقدما . قلت ارآيت الوصي اذا خاف بعض القضاة ان يسآله عما ~~وصل اليه من ms164 تركة الميت ويسآله البينة على ما انفذه من ذاك وما انفقه على الورثة وما قضى ~~من الدين ولا بقبل قوله فيما يقيل فيه قول الوصي كيف الوجه في ذلك قال يكون غيره ~~يتولى تركة الميت ويقيض الدين ولا يقربشئ ولا يشهد على نفسه بشيء قلت افي هذا ~~شيء غير هذا قال نم . قلت وما هو قال يقول ما للورثة اي لورثة فلان في بدي الا ~~كذا وكذا ولا بقر انه باع شبي ولا قضى ديتا . قلت فان قال له القاضي احلف انه ما ~~وصل اليك من تركة الميت غير هذا الذي اقررت به ولا قضيت شييا من ماله قال اذا ~~كان مظلوما نيما يحمل عليه وفيما يدعي عليه وكان قد يحمل في الوصية بما يجب لله عليه ~~فلحلف وينصرذ بمينه على غيرما يفلفه عليه وبقصد بالنية الى شيء بتوي انه لم يصل ~~اليه من تركة الميت متاع او شيء ما لم يكن في توكة الميت او جوهر كذا اونوع منب ~~انواع الامتعة مما لم يكن في تركة الميت فاذا حلف على هذا لم يكن طيه شيء قلت فما ~~هذا الشيء الذي ينوبه قال ينظر الى شيء من متاع الميت الذي بالصين او من متاع المند ~~او من مثاع الروم مما لم يكن في تركة الميت فينوي ان ذلك المتاع لم يصل اليسه هذا اذا ~~كان مظلوما وان كان ظالما لم يسعه ان بحلف على ذلك . قلمت ارآبت رجلا له على ~~رجلدين فاراد ان يوصي لصاحبه المدين بماله عليه من الدين وله مال يخرج ذلك من ~~ثله ولم يأ من ان تجعد الورثة تركه ويرجعوا عليه بالثلثين قال الحيلة في ذلك ان ~~بشتري صاحب الدين ان لم يكن مريضا من الرجل الذي عليه الدين ثوبا بمقدار الابين ~~على ان المشتري بالخيار في ذلك عشرين صسنة او اقال من ذلك او اكثر على ما يريد ~~ويقيض الثوب فان مات الذي له الدين جاز اليع ولزمه الثن وكان الثمن قصاصا وان ~~شاء قال ms165 اشتريته منك بديني الذي لي عليك وهو كذا وكذا من سنة كذا وكذا ةلي ان ~~اظيا لي ال فرة بهم كذا من سمة كذا قلي ما ت تم بالمع ويوي الفرع مني الهين وإن PageV00P113 ~~============================================================ ~~اراد ال بقض اليع ما دام جا كان ذك ويكون دينه على حاه. # قلت رجل وفع اليه اي الى رجل الف درهم واوصى اليه ايت يشتري بالالف ~~بدا ويشقه عنه وبشهد له على ذلك ثم مات وقد صارت في ابدي ورثشه من المال ~~اضعاف الالف لاشترى الوصى بالالف صبدا واراد ان يعتقه عن الموصى فحاف الوصى ان ~~يقول دفع الي فلان الف درهم وامرني ان اشتري بها عيدا واعتقه هنه فتجعد الورثة ~~ذلك ويأخنون الالف منه وكره ان يقول قد احقت هذا العيد عن فلان ولا بذكر ~~المال فيكون ولاه العبد له ولا يكون ولاوأه لميت فاراد حيلة يعتى بها العبد ويكوت ~~ولاؤه لميت : قال الحيلة في ذلك ان يقر هذا الوصى ان رجلا حرا من المسلمين جائز ~~الامر اقر ان فلانا الفلاني دنع اليه الف درهم واوصى اليه ان يشتري له بها عبدا ~~وبعقه عنه وان الرجل الحر قيل من فلان ما اوصى له به من ذلك وقبض منه الالف ~~درهم ثم ان فلانا الموصي توفي بعد ذلك وان الرجل الحر الذي اوصى اليه فلان اشترى ~~بعد وفاة فلان عبدا روميا يقال له فلان وهو هذا العبد واهتقة عن فلان الذى اوض ~~اليه فقد صار فلان الروي حراا بالعتق الموصوف في هذا الكعاب عن فلان بن فلاد ~~فلا سبيل لاحد عليه الا سبيل الولاء فان ولاهه لمن هب ذلك له من ورثة فلان بن ~~فلان ويشهد على هذا الكتاب فيعتق المد ويكون ولاؤه لميت الذي اوصى الى هذا ~~الرجل الذي لم يشهد له . قلت فهل يكون لورثة الميت سبيل على المقر بهذا الافرار وعلى ~~العبد المعتق : قال لا ببيل لهم على واحد منهما لان المقرلم يقل انه فيض من مال الميت ~~ولا شيء منه فيلزمه ms166 ذلك ولم يصر البد لهيت من قيل ان افرار هذا الومي ان الرجل ~~الحر الذى اشترى هذا انعبد بالالف القي دنعها اليه الميت فلا بدخل السبد في ملك ~~الميث بقوله انه اشتراه بالالف القى دنعها اليه الميث ولا بقوله ان الميت اوصى اليه ان ~~اشتري بذلك هيد اويعتفه عنه . قلت فيا تقول ان الر هذا الوصي ان الميت اوصى ~~اليه في حبه وسحة عقله وجواز من اصه ان پشتري عبدا بعد موته بالف درم وبعقه ~~عنه ولم يدفع اليه الالف ولا قبضها من ماله بعد موته وانه قبل من فلان بن فلان ما ~~اوصي به اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب ثم انه اشترى بعد ذك من ماله صدا ~~بالف درم وهو فلان الرومي ليعتقه عن فلات وليرجع بالالف درم التى اشترى ~~بها فلانا من مال فلان ابن فلان وانه اعتق فلانا العيد الرومي عن فلان ابن فلان على ~~ما اوصى به اليه فقد صار للان حرا هن ذلان ولا سبيل لاحد عليه الا سبيل الولاء ~~فان ولاءه لمن نچب ذلك له من ورثة فلاغ بن فلان : قال هذا جائز . قلت فهل يكون ~~لورلة المهت صيل عل الموى اليه بعلى البى قال لا سبيل لم عل وابد يبا PageV00P114 ~~============================================================ ~~قبل انهما ان صلتا هذا الوصي فيما اثر به جاز الشق ووجب عليهم ان يؤدوا اليه الف ~~درهم وكان الولاه لميت وان لم يصدقوه نيما اقريه فالعبد حر باقرار هذا المدهي بالوصية ~~ولا ثئ عليه لانه لم يقر بانه فيضن مل الميت ولا من ماله شينا : ~~قلت اوآيث رجلا باع دارا له من رجل آخر ودفعها اليه فلم يقبضها منه المشتري حقى ~~باعها البانع من رجل آخر ودفعها اليه قال قد اثم البانع ودخل فيما لا يحل له ولا يسعه حين ~~باعها من الاخر . قلت فان طالب المشنري الاول المشتري الثالى بالدار واراد المشتري ~~الثافي ان تسلم له الدار وسآل المشتري الاؤال ان يصفح له عنها فاجابه الى ذلك ما الحيلة ms167 ~~في ذلك : قال ان اار المشتري الاول ان انبائع كان باعه هذه الدار ولم يقبضها مته حى ~~صأله البائع ان يقيله البيع فيها فافاله وكتب بذلك كشابا واشهد عطيه قال هذا جائز ~~ولا يكون لمشتري الاول على الدار صبيل ولكن للبائع ان يأغذ الدار من المشتري الثافي ~~لان المشتري الاول انما افر بالاقالة بعد ييع البائع اياها من المشتري الثاني فلواراد المشترى ~~الثافي ان لا يرجع عليه البائع فيها : قال ان اقر البائع ان المشتري الاول كان اقاله البيع ~~ايها قبل ان يبيعها من المشتري الثاني فاقراره بذلك جائز على نفسه ولا يكون له على الدار ~~سبيل والله سيحانه وتعالى اعلم بالصواب ~~{باب الطلاق} ~~قلث ارأيت وجلا قال لامرأته انت طالق ثلاثا ان وطتتك ، قالس هو ~~مول منها فان وطثها وقعت عليه ثلاث تطليقات ولم تحل له حتى تنكم زوجا غيره وان ~~توكها اربعة اشهر لا يطوها بانت بتطليقة بائنة . قلت فما تقول ان اتقضت هدتها ثم ~~تزوجها تكاحا فاصدا فوطئها بعد ما تزوجها بغير شهود : قال اكره ان يطأها في النكاح ~~الفاصد وان هو وطئها لم يقع عليها الطلاق الذي حاف به الا تلك التطليفة الي بانت ~~بها ولم يحنث في اليين من قبل انه وطئها في حال لا يتع عليها طلاقها . قلت فان تزوجها ~~بعد وطئه اياها نكاح صحيحا : قال تكون امرأ ته بافية على تطليفتين . قلت فا الذي ~~بجب لها عليه بوطئه اياها : قال عليه الاقل مما سمي لها من الصداق ومن مهر مثلهاء قلت فما ~~تقول في هذا الوطئ الذي كان منه : قال هو وطء حرام الا انه لا حد فيه من فبل ~~الشبهة الني فيه فان حمات من هذا الوطئ فجاهت يولد لزمه نسبه وكان الولد ولده . قلث ~~فان وقعث عليها تطليقة بالا بلاء ثم اعتدت والحضت عدتها أليس له وطؤها ان تزوجها نكاحا ~~فاسدا فقد زهمت ان هذا الوطء حرام ولكن لا حد فيه عليه : قال نم والله تعالى اعم ~~{باب النكاح الفاصد} ~~144 ms168 PageV00P115 ~~============================================================ ~~609 ~~قات فما التكاج الفاسد :قال يتزوجها بشهادة عبدين او بشهادة صببين او بشهادة ~~ذمبين فهذا نكاح فاسد لا يلزمه فيه الطلاق الذي كان حلف به لان هذا نكاح بغير ~~شهود وهو فاسد . قات فما تقول ان زوجها وايها بغبر امر هاء بشهود من الزوج الذي كان ~~حلف ان لا يطاها فدخل الزوج فوطئها وهي لا تعلم بان وليها زوجها منه فلم تمشع من ~~وطئه اياها هل يكون تركها اياه يطؤها اجازة للتكاح : قال لا يكون اجازة لنكاح لم ~~تعله ولا يتع عليها بهذا الوطئ الطلاق بان زؤجها الولئ بغير امرها بعد انقضاء عدتها ~~بشهادة شهود - قات فما تقول ان كانت لما وقمت عليها تطليقة بالايلاء ثم زوجها الولي ~~منه بغير امرها قبل ان تنقضى عدتها فدخل بها الزوج فوطئها ولم تعلم ان وليها قد زوجها ~~منه ولم تمتتع عليه من الوطىء هل يقع عليها تمام الثلاث تطليقات : قال نعم يقع علييهاتمام ~~التطليقات ولا تحل له عتى تنكح زوجا غيره الا ترى انه لو وطئها في العدة من غير ان ~~يزوجه الولي اياها انها تطلق تمام الثلاث تطليقات وهي كرجل فال لامرآته انت طالق ~~ثلاثا ان دخلتر هذه الدار ثم طلقها واحدة على جعل ثم دخل الدار وهي في العدة فانه ~~يقع عليها باقي الطلاق حقى تبين بثلاث تطليقات وكذلك المسئلة التي قبل هذا والله اعلم ~~باب من الوصايا ايضا} ~~بالصواب ~~قلت ارآيت رجلا اوصى الى رجل ولم يشهد بالوصية ودفع اليه ماله وقال له ~~لقلان بن فلان علي كذا وكذا ولفلان كذا ولفلان كذا فادفع ذلك اليهم بعد وفائى ~~او قال قد اوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا فادفع اليهم شييا من ذلك من هذا المال ~~الذي دفعته اليك ولم يشهد له على ذلك ثم مات فجاء الغرماء والموصي لهم الى هذا الرجل ~~الذي قبض المال فسألوه آن يدفع اليهم ما اقر لهم به من المال اوصآ له الموصي لم ان يدفع ~~اليهم ما اقرلهم به فكره الرجل ان يدفع ms169 ذلك اليهم وهو يكره دفع ذلك من مال الميت ~~فتطاليه الورثة بانال وكره ايضا الغرماه والموصي لهم ان يقروا بانهم قبضوا ذلك من هذا ~~الرجل من مال فلان : قال الحيلة في ذلك ان يكتب كل غريم كتابا فيقول الغرتم ~~هذا كتاب لفلان ابن فلان كتيه له فلان وافر له بجميع ما فيه واشهد له على نقسه ~~بذلك شهود اسموا آخر هذا الكتاب انى ذكرت لك ان لي على فلان بن فلان مالا مبلغه كذا ~~و كذا دينارا وان فلانا توفي ووصى بالثث من ماله واني سآلتك ان تدفع الى جميع الذي ~~ذكرت لك انه لي على فلان من هذا المال المسمي في هذا الكتاب على ان فلانا برى ء من ~~ذلك وعلى اني ضامن لجميع الذي بدركك من دركها عن فلان او واحد من ورثته في ~~ذلك من درك من قبلي وبسببي اني اخلص فلانا من ورثنه من جميع ذلك واسلمه منه اوارد ~~عليك بقدر الذي بانمك وه على رعه طيك فلجني الى جمع الذسى مآلنك ما PageV00P116 ~~============================================================ ~~3207 ~~علي وولحف في هذا الكتاب ودفت الى جميغ مذا الكذا والكذا فضاء عن لان ابن ~~لان وقبضتها منك تامة وافية وابرآث فلانا وجميع ورثنه من ذلك ولا يقول من مالست ~~من دفعها اليه فلا بكون عليه ولا على من قيض ذلك سبيل لوارت ولا لغيره وكذك ~~الموصي لهم يكتب على كل رجل منهم مثل هذا ولا يقول دفعت ذلك من مال فلان فاذا ~~فعل ذلك لم يكن لوارث عليه ولا على الموصي لهم سبيل فيما قبضوا بسبب الوصية . يؤ كد ~~على النرماء وعلى الموصي لهم وانما ككثبت مجمل الكتاب ولم استقصه فينبغي للذي يكتب ~~الكتاب ان يكتب ويحتاط فيه (1) قلت ارا يت رجلا له عبد وامة فسأ لاه ان يزوج ~~كل واحد منهما من احبه فحلف بحريتهما ان لايزوجها ما الحيلة في ذلك عقي يزوجها: ~~قال الحيلة في يمينه ان بييعهما ممن يثق به من ولده اوغيرهم ثم يزووجها المشبري فاذا ~~عقد ms170 الكاح اشتراهما المولى الذي باعها قيه ودان الى ملكه ولا يحنث في يمبنه (2). قلت رجلان ~~لها على اس آق مائة دينار فنزؤجها احدهما على حصته من المال الذي عليها هل لشريكه ~~ان يشركه او يضمنه نصف المال اما في قولتا فليس له دلك ولست آمن ان يضمنه بعض ~~الققهاء . قلت فما الحيلة : قال الحيلة في ذلك ان يهب الذي ينزوج المراة لمراة حصته ~~من هذا المال ثم يتزؤجها على عشرة دراهم تم تهب المراة له العشرة دراهم التي تزؤجها ~~عليها ولا يكون عليه صبيل في ذلك ~~{باب في الايمان} ~~فلت ارآيث رجلا تزوج امرأة على مائة دينار ودفع اليها المهر او الى وليها الذي ~~چوز فيضه عمليها ثم ان المرآة بعد ذلك طالبته بالهر وقدمته الى الحاكم وجمدت ان تكون ~~فينته منه ولا قبضه لا قابض يجوز قبنه عليها وخاف الزوج ان يقر بالمهر هند القاضي ~~فيلزمه اياه ويجعل القول قول المراة مع يمينها ما الحيلة في ذلك : قال الحيلة في ذلك ان ~~كانت ظالمة له وسعه ان يحلف لها وينوي شبيا آخر . قات وما ينويى : قال القاضى ~~يستحلفه بالله انه ما تزؤجها على مائة دينار على ما ادعت وبنوي في يمينه انه لم يتزوجها ~~اليوم علي المائة دينار فيكون له نيته قلت هل في هذا غير هذا : قال نعم ان كافت بيغداه ~~ولدمته الى قاضى بغداد حلف انه لم بنزوجها بالكوفة على ماثة دينار : قات و كذلك ان ~~فوى انه لم يتزوجها بالبعرة على ماثة دينار قال وكذلك ان نوى انه لم يتزوجها بالبصرة على ~~كذا وكذا وكذلك ايضا ان نوى بلدامن البلدان غير البلد الذي تزو جهال فيه قال نعم : ~~قال و كذلك ان حلف انه لم يتز وجها في شهر رمضان على مائة دينار اذا كان له ان ~~پتزوجها في غير شهو رمضان ،قال نعم وكذلك كل شهر من الشهور غير الشهرالذي كان تزوجها ~~(1) باب الفكل (2) باب الشرة PageV00P117 ~~============================================================ ~~0 ~~كية : قال لا حنث عليه في ذلك وكذلك ms171 ابت نوى انه لم يتزوجها في مشخجد الجامع على ~~ما ادعت و كذلك ان نوى انه لم بتزوبها في دار فلان على مائة دبنار . فات ارايت ان ~~كانت قبضت منه نصف المهر او قيض ذلك لها الولي ثم انكرث وارادت استحلاف، وادعت ~~المائة دينار : قال يقر لها بما يقي لها عليه ، قلت فكيف يحاف لها قال بنوي انه لم يتزؤ جها ~~على المائة دينار على ما قسرت لك . قات اليس يستخلفه القاضي على انه يحلف بالله ما ~~تزؤجها على المائة دينار وانك تزؤ جتها على خمسين دبنارا : فلل بلى . قلت وكيف ~~قال ينوي انه تزؤجها على هذه الخمسين الدينار القي اقر بها وعلى الخمسين الدينار التى قبضتها ~~اوالقي فبضت لها فلا يكون عليه في يمبنه شيء . فات ارايت ان كان تزوجها صرا على ~~خمسين دينارا واشهد ثم اظهر المائة دينار بعد ذلك : قال المهر هو الذي عقده اولا على ~~خمسين دينارا . قلت وان ادعت المرآة المائة اادينار القي كانت في العلانية واستحلفته على ~~ذلك :قال يخلف انه لم يتزوجها على مائة دينار يعني النكاح السر الذي عقده اولا والله ~~اطلم : قلته وكذلك ان نوى أنه لم يتزؤ جها اليوم على مائة دينار او بالكوفة اه في بلدمن ~~البلدان او في يوم قصده غير اليوم الذي كان نزؤجها فيه قال نعم له نيته في ذلك ~~وكذلك ان نوى شهرا من الشهور بتينه فير الشهر الذي كان تزوجها فيه : قال لا حنث ~~عليه في ذلك . قلت فرجل طلق اسراته ثلاثا وححد ذلك واراد المقام معها : قال تجعده ~~التكاح ولا ثقول كنت امراته وطلقني فانها ان اقرت بهذا وادهت الطلاق الزمهاالحاكم ~~التكاح وكلفها ان تأ تي يبينة على ما تدعي من الطلاق . قات فان كان لها منه ولد فقال ~~لماكم استحلفها بالله ماهي امراتى وما هذا ابني منها وهو ظالم في دهواه انهاامراته ما الحيلة ~~لها في هذا اليمين : قال ان كان يخملها على النجور فتحلف له فاذا قال القاضي قولي والله ~~قالت ms172 هو الله ومرت في اليمين لم يكن عليها شىء في ذلك . قلت ارايت ان كان الزوج ~~طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره فدخل بها وانقنحت عدتها منه ثم رجمت اليه قتزؤجها ~~ثم ادعت عليه اته طلقها ثلايا وارادت بذلك الطلاق الذي قد كان وقادمثه الى قاض ~~ان يستخلفه انه ما ظلقها ثلاثا والا تستحلف بالله ما هي طالق منك ثلايا على ما ادعت : ~~قال يحاف لها بالله ما طلق ثلاثا على ما ادغت وينوي في هذا التكاج اخيرا فتكون له ~~نيته ولا بآتثم في يميته . قلت ارايت رجلا كان لرجل عليه مال بيينة نقبضه مته ولم يشهد ~~عايه بقبض ذلك او كان تزوج امراة على مائة دينار وقد اوفاها المائة الديتار ولم يشهد ~~عليها او كان دفع ذلك الى وليها ولم يشهد عليه ثم طالبته المراة بذلك او طالبه ذلك الرجل ~~با لال وارادت المراة احلافه على ذلك واراد الرجل ان يحلفه على يمين وهو ظالم له فيهاء قال اذا استحجلفه ~~القاضى وقال له قل والله قال هو الله ويدغم قوله هو الله ختى لا يفهم القاضي قوله هو الله وكذلك PageV00P118 ~~============================================================ ~~0 ~~كل يمين يتحلف عليها باله وهو مظلوم في ذلك فية ل هو الله وبدغم قوله ويمضى في ميته ~~على هذا فانه لا اثم عليه قلت وكذلك رجل له على رجل مال الى اجل وطالبه به فبل ~~الاجل فاراد احلافه على ذلك : قال اذا قال القاضي قل والله العظيم الذي لا اله هو قال ~~هو الله الذي لا اله الا هو حتى بتم اليمين على هذا فاذا فعل هذا لم تكن هذه بمينا لانه ~~انما يقول هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب وااشهادة فهذه ليت بيمين يجب عليه ~~فيها مأثم ا شاء الله تعالى ~~{باب البيع والشراء} ~~قات فرجل قال ان بعت هبدي هذا فهوحر : قال ان باعه لم يقع عليه عثق لانه ~~قال ان بعته فهو ر فاوقع العتق عليه بعد بيعه وبعد خروجه من ms173 ملكه فلذلك لم يعنق ~~قلت فما تقول ان باعه ييعا فاسدا او باعه على انه بالخيار : قال يعنق فان باعه البيع ~~الفاسد وهو في يد المشثري قال لا يضق والله تعالى اعلم . قلت ارايت رجلا اشترى من ~~رجل دارا او ضيعة او غير ذلك ثم انتقض البيع الذي يينها باقالة اوغير ذلك ثم ان البائع ~~ادهى على المشتري انه اشترى منه ذلك وقدمه الى قاض يرى ان يستحلفه بالله مااشتريت ~~ذلك منه والبائع ظالم له في هذه الدعوى : قال يحلف بالله ما اشترى منه هذه الضيعة ~~وبتوي انه لم يشترها باليمن او بمكة او بالمدينة او في بلد من اليلدان غير البلد الاي وقع ~~العقد بيهه وينه فيها ، قلت و كذلك ان حلف بالله انه لم پشتر ذلك منه في شهر رمضان ~~اوشهر من الشهور غير الشهر الذي كان اشتراها منه فيه ، قال نعم . قلت وكذلك ~~ان حاف انه لم يشترها منه في يوم عيد الاضحى او يوم الفطر او في يوم من الايام فير ~~اليوم الذي كان اشتواها منه فيه . قال نيم اذا قصده ونراه وهو مظلوم فلا اتم عليه في ذلك ~~: قلت ارايت ان كان المشنري هو الذي ادعي على البانع هذا البيع الذي كان قد ~~انتقض وهو ظالم للبائع في دعواه وقدمه الى قاض برى استجلافه باله ما بعت منه هسذا ~~الشيء الذي يدهيه . قال يجاب له بالله وينوي انه لم ببعه ذلك ايضا في بلد من البلدان ~~وله ان ينوي في ذلك ما كان لمشثري ان بنويه في بمينه على ما فسرت لك . قلت فرجل ~~باع من رجل جارية بمائه دينار وتبرا اليه من عيوبها فجاء المشتري بعد ذلك يريد ان ~~بردها اليه بعيب وليس لابانع بينة على البراءة من العبوب وليس بأ من ان يقرانه باع ~~الجاربة منه ان يردها عليه بالعيب الذى بها . قال ان قال ما بعته هذه الجارية ونوى ~~انه ما باعه اياها في المسجد الحرام او في مسجدالرسول صلى الله عليه ms174 وسلم او في مجد الجامع او ~~في بلد من اليلدان نواه وقصده غير البلد الذي كان باعه اباها فيه فلا يأثم بذلك . # قلت قرجلحلف بالطلاقانه لاييع هذه الجارية بمائة دينار حتى تزداد واحتاج الى يسها PageV00P119 ~~============================================================ ~~70 ~~وليس يجد الزيادة التي حلف عليها . قال ان باصا بتسعين ديتارا لم يكن عليه ف بميته ~~شيء ولم يحنث . قلت فان باعها بتسين دينارا ومائة درهم فال لا يحث في ذلك : ~~قلت وكذلك ان باعها ايضا بتسعين دينارا وثوبا او هبدا او عرضا من العروض . # قال لا يحنث الا ان يعها بمائة دينار . قلت وكذلك ان باعها بتسمعين دينار وكرحنطة ~~قال نم لا يحنت في يمينه . قلت فرجل حلف لا ببيع هذه الجارية من فلان ثم اراد ~~يعها منه ،ا الحيلة في ذلك .قا ان باهها منه ومن غيره لم يحنث . قلت فان باعه ~~تسعة وتسعين سهما منها ووهب له السهم الباقي قال لا يحنث في يمينه ايضا . فلت فان ~~باعها من رجل اشتراها للمحلوف عليه قال لا يحبث . قلت فان باعها رجل من المعلوف ~~عليه بغير امر الحالف ثم اجاز المحالف البيع فال يجوز البيع ولا يحتث في يمينه . فلت فان ~~قال عبدي هذا حر ان بعته * فال لا يضق العبد من فيل ان الشق انماوقع بعد خروجه ~~من ملكه ولا اعتق العيرد بهذا القول . قلت فرجل حلف ان لا ييع جاريته هذه فباهها ~~بيما فاسدا . قال ان كانت في يديه حين باعها حنث في يمينه وعتقت فان كان دفعها الى ~~المشتري قبيل ان ييعها وقبضها المشتري ثم باعها منه يعا فاسدا لم تعلق من قبل ان البيع ~~وقع عليها وةد خرجت من ملكه فصارت لمشثري فلم تعنق قلت فان حلف ان لا ييعها ~~فباعها على انه بالخيار ثلاثة ايام قال تعتق لانها في ملكه .قلت فرجل قال ان اشقريت ~~هذا العبد لهو حرة فاراد ان يشنريه ما الحيلة له في ذلك حتى لا يحتث في يمينه .قالت ~~الحيلة له في ذلك ان ms175 يشتريه شراء فاسدا وهو في يدى البائع لم يقبضه منه حنث في يمينه ~~وليس العبد في ملكه وسقط اليمين ولم يعتق ثم يشتريه بعد ذلك ثراء صحيحا فلا يلزمه ~~فيه حنث قال فان اشتراه على ان البائع فيه بالخيار ثلاثة ايام ثم ناقضه البيع فيه ثم ~~اشتراه بعد ذلك شراء مستقبلا لم يلزمه فيه حيث ولم يعنق البد من فبل انه انما هلزمه ~~الحنث فيه حين اشتراه على ان البانع بالخيار وليس هو في وقت الخيار في ملكه . قلت ~~فان اشترى مشه تسعة وأسعين سهما من مائة سهم ثم وهب له البائع السهم البافي . قال لا ~~يحث ولا يعتق العد . قلت فان حلفان لا يشأري هذه الدارثم اراد شراءها قال ان ~~افر غيره فاشةراها له لم يحتث في يمينه واست اشتراها هو وآخر معه اما ابته او زوجته ~~اوامراة من بشق بها لم نجنث .قات فما تقول ان اشترى منه تسعة وتسعين صهما من ماثة ~~سهم وافر له بالسهم الباقي انه صار له يحق عرفه له قال تصير الدار له ولا يحنث في يميته ~~فات فما معنى هذا ااسهم الذي اقر به فال يحمله على سبيل الحبة لاتا لو حملناه على الهية ~~لا بطلةا فيه الهة من قبل ان الهبة لا تجوزفيه اذ الدار مما تتقسم قلت فرجل فالس ~~لامرانه انت طالق ثلاثا ان ملكت هذه الدار فا الحيلة في ذلك ان اراد شراءها فال PageV00P120 ~~============================================================ ~~96 ~~الحية في ذلك ان بطلق امراته تطليقة واحدة ثم انه بتركها حتى صشضي عدتها ثم بشترى ~~الدار ثم يزوج المراة التي كان طلقها بعد ما اشترى الهار ولا يقع على امراته الا التطليقة ~~التي كان طلقها . قلت وكذلك ان كان حلف بعشق مماليكه ان ملك هذه الدار فاراد ~~الحيلة في ان يملكها قال يبيع مماليكه ممن يشقى به فاذا وجب البيع عمل في ملك الدار حتي ~~يملكها اما بشراه واما بغيره ثم يستقبل البيع في مماليكه وصارت الدار في ملكه، قلت فان اشترى ~~منه ms176 امعة وتسين صهما لنقسه واشترى السهم البافي لزوجته بامرها : قال لا يحنت لان ~~تلك الدار كلها ليست له . قلت وكذلك ان اشترى السهم البافي لولده الصغير لم يحنث ~~ايضاء قلت وان اشترى ذلك السهم لابن له كبير ايضا لم يحنث ، قلت ارآيت رجلا له ~~على غريم ماثة درهم خحلف ان لا بآخذ ما له عليه اليوم الا جملة واحدة فاخذمنه ما له عليه ~~في ذلك اليوم فوجد فيها درها سثوقا فاستبدله منه : فقال ان استبدله منه في ذلك ~~اليوم حنث وان استهدله من الغد لم يحنث ، قلت فان لم يستبدله منه اصلا وتجاو زعنه ~~فيه ولم يرش فيه ان يدله : قال لا يحنث من قبل انه الدرهم السغوق الذي كان وجده ~~في الدراهم والله اعلم . قلت الرجل يحلف على امرآته ان لاتأ كل من كسهه ولا تأ كل ~~من كده بالطلاق فاراد الحيلة في ذلك ما الحيلة فيه : فال انه ينظر كلما كسب من شيء ~~جاء به لوهبه لغيره اما لولده او بعض من يثق به ويقيل الموهوب له المبة ويقبضها ويشفق ~~الموهوب له ماوهب له فتأ كل امرأته منه ولا يكون عليه في ذلك حنث ما ابدا . قلت ~~نان وهب ما كسب لامرآ ته التى حلف عليها فقبات الهبة وقبضت ذلك منه فانفقله ~~واكلت ذلك منه واكل الزوج منها * قال لا يحنث لان ذلك ند صار كسبا لها حين ~~وهب ذلك لها . فلت وكذلك لو حلف بالطلاق ثلاثا لا نأ كل من كده ففعل مثل ~~ذلك هل يحنث .قال لا يحتث في ذلك . قلت فهل في هذا شىء غير هذا قال نعم . # قلت وما هو .قال ان نظر الى ما كسب فاشترى به من امراته شينا ودامه اليها فانفقت ~~منه لم يحنث في يمينه . فلت فان طلقها تطليقة وتركها حتى تتقضى عدتها فلم يقربهاولم ~~تا كل من كده ولا كسبه فاذا اكلت من كده وكسبه بعد انقضاه عدتهاثم تزوجها ~~بعد اكلها تزويجا مسنقبلا لم يحنث في ذلك اليمين حنشا ms177 يقع عليها بالطلاق الذي يجلف ~~به من قبل انها انما اكلت من كده ومن كسبه بعد ان خرجت من العدة وليست ~~بامراته ايضا : قلت وان اسبأ جر منها ثوبا او شيئا غير ذلك مشاهرة كل شهر بشيء ~~مسمى او ممونه كل يوم كذا وكذا فيازمه الكري على ما قد اكثرى زكلما جاء بشوه من ~~كده او كسبه دفعه اليها من كراء الشىء الذي قد اكتراه منها ثم تنفقى ويأ كل الرجل.. # بياله مها فلا يث ل يمنه والله تعالى نسآله ان يوقنا الى الصوا PageV00P121 ~~============================================================ ~~1 ~~{باب المين في الكسوة} ~~قلت ارأيت رجلا حلف على امراته بالط ق ثلاثا ان لا بكسوها فما الحيلة في ~~ذلك ، قال الحيلة في ذلك ان يهب لها دراهم ويقول لها اكتسى بها فانه لا يحبث في ~~پينه و كذلك ان وهب دنانير وقال اكتسى بها فانه لابحتث اذا كان فيما مفى بقطع ~~لها الكسوة كما يقطع الناس لنسائهم وعيالهم وان كان ممن يدفع لنسائه ثمن كسوتهم ~~ليكثسوا بها هم فانه يخنث في يمينه اذا دفع اليها دراهم لتكتسى واذا وهب اليها دراهم ~~قبضتها واشترت بها كسوة لم يحنث في يميته قلت وذلك ان فضاها دراهم من مهرها ~~فاشترت بها كسوة لم يحنث . قلت فهل في هذا شى: غير هذا . قال نعم . قلت وما هو : ~~قال ان اشثرت المرآة ثيابا من بزاز ثم ان الزوج قضى عنها للبزاز ثمن ذلك الثوب لم يعنث ~~في ميته . قلت وان اخذت المراة من مال زوجها شييا فاكتست به بغير امره لم يحنث في يميته ~~. قلت فان پاعها متاعا لآسوتها فا كتست . قال لا يحنث . قلت وان باعته انراة ثوبا ~~يساوي عشرة دراهم بمائة درهم فا كتست بالمائة لم يعحنث في يمنه . قات وان اشترى ~~متاعا لا يصلح لكسوتها فوهبه لولدها فاخذته فا كتست لم يحنث فان وهيه لبعض اهله ~~لوهيه الموهوب له للراة وقبضته فا كتست به لم يحنث . قلت وكذلك ان كانت اليمين ~~على ولده اوعلى احد من ms178 فراباته او من عياله . قال فالامر فيها وفي غيرها صواه وهو على ~~على ما وصفت لك والله صيحانه وتالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ~~باب في اليمين في النفقة} ~~قلت ارايت رجلا حلف على امرانه بالطلاق ثلاثا ان لا يتفق عليها اوحاف ان ~~لا بتفق على والديه اوعلى ذي رتم محرم مته ما الحيلة له في ان ينفق على المحلوف عليه ~~تاب ابوبكر ان حلف ووهب للحلوف عليه مالا وقبضه منه وانفق المحلوف ~~عليه من ذلك المال على نفسه لم يحنث في يمينه الحالف عليه قال وان اقرض ~~الحالف لحلوف عليه مالا فانفق المحلوف عليه من ذلك المال على نقسه لم يحنث ~~الحالف . قال وان اشترى الحالف من المحلوف عليه ثوبا او عرضا من العروض وزاد في ~~ثمن ذلك العرض على ما يساوي مالا كثيرا وقبض المالس فانفق منه المحلوف عليه لم ~~يحتث في مينه . قال وكذلك ان استآجو الحالف من المحلوف عليه ثوبا او شيەا باجر ~~كثير ودفع اليه الاجر فكان ينفق منه لم يحنث الحالف في يمينه قال وان كان اللحالف ~~مال بتغله فوهب المحلوف عليه دارا او حانوتا فاصتغله المحلوف عليه وانفق مته على ~~نفسه لم بحنث الحالف في يمينسه قال وان كره الحالف ان جهب ذلك لمحلوف عليه ~~باخذ ولك ينه باجو قليل وفمضه الجاري طيه فاجوه من ضيره فاستفضل من اجو هما يمننىلم PageV00P122 ~~============================================================ ~~993 ~~يسث هذا الحالف . قلت نان كان هذا رجلا كان يتفق في منزله ويأكل المحلوق ~~عليه في منزل الحالف كاحد العيال فاراد ان يكون الامر على ما كان قال ان كان ~~حاب بالطلاق ثلاثا فالحيلة ان يطلق ابراته تطليقة واحدة ثم يدهها حتى تنقضى عدتها ~~ولا يتربها ولا يأكل المحلوف عليه من مال الحالف ولا ينفق عليه شينا حتى تنقضي ~~عدة المراة فاذا انقضت عدتها انفق الحالف على المحلوف عليه كما كان ينفق عليه فبل ان ~~يخلف عليه فيحنث وليست المراة امراته ولا بقع عليها الطلاق ثم يتزوجها بشاهدين ومهر ~~يجدد لها ms179 فتصير امراته وتسقط اليمين . قلت ارابت ان كان ممن طلق اسرايه تطليقتين قيل ~~هذا اليمين ولم يمكنه ان يطلقها واحدة فثيين بثلاث تطليقات ولا تحل له حتي تنكح زوجا ~~غيره فهل له حيلة في يمينه هذه . قال ان استأجرته امراته في كل سنة بكذا وكذا ان ~~يتجر لها في تجارة بعينها او في اي التجارات شاءت فيكون كسبه لها ويكون له عليها اجرة ~~الذي استأ جرته به وتأخذ كسبه فتنفق عليه وعلى ننسها فهذا جائز ولا يحنث في يمينه . # قلت فما تقول ان كان الرجل صانعا ييده مثل صباغ او خياط او غير ذلك من الصناعات : ~~قال اصتأ جرته على ان يعمل لها مشاهرة ويتقيد العمل في كل شهر باجر معلوم ، قال هذا ~~جائز ويكون الكسب لها ويكون له عليها الذي استا جرته به وتنفق المراة كسب الرجل ~~ولا يكون هو المتفق ولا يحنث . قلت ان كان هذا الرجل انما يحات ان لا يتفق على ~~اولاده وهم صغار فحاف المراة ان تطاليه بالنفقة عليهم قال فالوج في ذلك ان يعمل ~~يبعض هذه الوجوه الذي فسرتها والله تعالى اطم ~~باب في اليميز على المساكنة والدخول والخروج} ~~قلت ارايت رجلا حلف ان لا يسا كن رجلا أله حيلة في المساكتسة : قال ان ~~مكن كل واعد منهما في مقصورة في دارواحدة لم يحنث الحالف. قلت ارايت رجلين ~~كانا ساكثين في دار فحلفاحدهما ان لا يساكن الآخر وله مناع وصبية فحاف ال ~~يتطاول اشتغاله فيلزمه شى: في ي نه فما الحيلة في ذلك : قال الحيلة ان يخرج وعياله ~~ويببع دلك من يثق به فان تركه المشتري في الدار لم يحنث الحالف في يمينه . قلت ارايت ان ~~كان المتاع لزوجته وقد حلف ان لا يساكن انسانا فا مثنعت المرأة من التحول معه : قال اذا ~~تحوال ومن يمكنه ان يحوله من عياله وحوال ما كان له خاصة فليس عليه حنث في بمينه ~~ان امشعت امراته من التحوال معه اي لم يحنث الحالف في يمينه قلت ارايث ms180 رجلا ~~حلفت ان لا يسكن دار فلان ما الحيلة ، قال ان باع صانب الدار من داره هذه سهما ~~من الف سهم من ابن له او ممن يشق به فكن الحالف يعد ذلك في هذه الدار لم يحنث ~~104 PageV00P123 ~~============================================================ ~~14 ~~ى يكمينه فلت وكذلك ارر حلف ان لا يكن فى هذه الدار ما دامت افلان فاخرج فلان ذلك سهما ~~من الفت سهم من هذه الدار من ملكه فكن الح الف بعد ذلك هذه الدارلم بحنث ، قات ~~ارايت رجلا حلف ان لا يسكن هذه الدار او البيت او هذا الحانوت : قال ان هدم هذا ~~البيت ثم بفي ثم سكمه الحالف بعد ذلك لم يحنث بي يينه قلت فان حلف ان لا يسكن ~~هذه الدار "قال ان منعه مانع من التحول منها فلم يمكنه التحون لم يعنث في يمينه . قلت ~~ارايت رجلا حلف ان لا يدخل بغداد الا عابر سبيل ما الحيلة في ذلك . قال ان كان ~~الحالف بناحية الموصل افتاء المفقي ان يقصد الى المدائن فيكون ممره ببغداد عام سبيل ~~ويقول المفنى لبعض من مع هذا المستفقى اذا صار الحالف الى بغداد وهو ير بد ان يمر فيها ~~حقى يسير الي المدائن أمره بالمقام فيها ولا يعلمه هذا حتى يصبر دخوله الى بغداد ليكون دخوله ~~الى بغداد على ماحلف عابر سبيل وان كان الحالف بناحية البصرة او اوسط قصد بخروجه ~~يريد الموصل وبدخل بغداد عابر مبيل ثم يقول له الذي معه اقم يبغداد فاذا اقام على ~~هذا الوجه لم يحنث في يمينه قلت ارايت رجلين حلف كل واحد منهما ان لا بدخل ~~هذه الدار قبل صاعبه كيف الحيلة حتى يدحل ولا يحنث كل واحد منهما . قال الحيلة ~~في ذاث ان يدخلا جميعا معا لا يسبق احدهما صاتبه بالدخول فانه اذا دخلا جميعا لم ~~بسنث كل واحد منهما . قلت وكذلك ان حلف كل واحد منهما ان لا يبدا صاحبه ~~بكلام : قال ان تكلما جميعا معا مكلم كل واحد منهما صاحبه او كان الكلام ms181 منهما جميعا معا ~~)يسبق واحد منهما صاحبه لم يعنث واحد منها في يمينه قات ارايت رجلا حلف ان ~~لا يدخل دار فلان : قال ان حمل فادخل كرها ولا يطاوع من يحمله لم يحنث في يمينه ~~والله اعلم . فات فرجل حلف على امراة، ان لا تدخل على ابيها او على امها او على احر ~~هيرهما : قال الحيلة في ذلك ان تدخل المراة الى انوضع الذيى ثر بد ثم يجي * المحلوف ~~عليه ليدخل عليها ان كان اباها اوغيره قات فان دخل المحلوف عليه عليها لم يحنث ~~الحااب : قال نعم لم يحنث . قلت فرجل حلمف على امراته ان لاتخيج من منزله الا ياذته ~~"قال هذه تحتاج الى ان يأذن الزوج اليها في كل مرة تخرج . قلت فما الحيلة في ذلك ~~"قال الحيلة ان يقول لها قد اذنت لك ان تخرجي كلما شثت فاذا قال لها ذلك تقرجت ولم ~~تستا ذنه بعد ذلك لم بحنث الزوج في يمينه قلت ارايت رجلا حلف باچان شداد ان ~~يخرج في بومه ذلك الى الكرفة وهو يبغداه ما الحيلة في ذلك :قال ان يقول له المفتى الحرج من ~~اونك ذلك فاصدا الى الكوفة وبقول لبعض من مع المستفتى ازا خرج من بقداد فاصد ~~الى الكوفة فجاو زابيات بغداد ومار فرسخا ونحوم فقل له يرجع ولا يعماه بهذا حتى يخرج ~~من بقداد فاذا فعل ذلك، لم يحتث الحالف في يمينه قلت ارايت رجلا لوحاب على PageV00P124 ~~============================================================ ~~امراته ان لا تخرج من باب هذه الدار ما الحيلة في ذلك : فال ان يفتح لذلك الدار باب ~~آخر غير ذلك الباب فتخرن منه الى المحل الذي تريده او تخرج الى السطح او الى دار ~~بعض الجيران فاذا فعلت ذلك لم بحث الحالف لذلك ، قلت ارآيت ان نظر الى امراته ~~وهي تربد ان تصعد الى السطح فقال لها انت طالق ثلاثا ان صعدت وانت طالق ثلاث ~~ان تزلت ما الحيلة في ذلك : قال الحيلة في ذلك حتى لا يعنث ان تجمل وننزل ولا ~~تكون ms182 هي التي تزات ولا هي التى طلعت ولا يعنث في يمينه . قلت ارايت رجلا في مصر ~~في شهر رمضان حاف :لى امراته بالطلاق ثلاثا ان يجامعها في بومه ذاك او حلف على ~~جاريته ان يجامعها في يومه ذلك فما الحيلة في ذلك حق انه يخرج من يمينه : قال الحيلة ان ~~يسافر هو والمراة التى حلف ان يجامعها فاذا خرج ير بد سفر تلاثة ايام كان له ان يطآها ~~في يومه وهو لا يحنث . قلت ارايت ان اراد الرجوع الى مصر من يومه : قال ان كات ~~نيته وخروجه يريد سفو ثلاثة ابام فقصد كذلك لم يكن عليه حنث ويحتاج ان يقول ~~المقق لبعض من معه اخرج معه فاذا جاء ز مصر وخرج عنه فوقع على امراته ووطئها امرته ~~بالرجوع ولا تعلمه ذلك الا بعد ان يطا المراة فهو اجود قلت ارابت رجلا قال لامراته ~~انق طالق ثلاثا ان فعات كذا وكذا الا ان اشاء اوقال حتى اشاء نشاء مرة ففعل ~~ذلك الشوء . قال بطلت اليمين ولا بحنث اذا فعل بعد تلك المرة ولا تطلق امراته ~~والله تعالى اعلم يمراده وبالصواب ~~باب اليمين في التتاضي} ~~قلت ارايت رجلا حلف لا يأخذ ماله الذي على فلان الا جماة او قال الاجميعا او ~~قال لا آخذ حقى الذي لي على فلان الا جميعا او قال الا جملة ماالحيلة في ذلك حتى ~~يآخذ تفاريق ولا يعنث ءقال الحيلة في دلك ان يدع من ماله الذي على فلان درهما قلا ~~يآخذه وان كان حقه دنانير ترك منها قيراطا او تيراطين واخذ الباقي مفرفا ولا يحنث في ~~يمينه لانه لم يأخذ ماله كله ولا حقه كله وان كان حقه طعاما فترك منه كيلة او نحودلك ~~لم بحنث في يمينه قلت فان اخذ من فلان جميع حقه مفرقا فكان فيما اخذ منه درم ~~ستوق قال لايحنث . فلت فان حلف ان لا يا خذ شبئا من حقه دون شيء فما الحيلة ~~في دلك .قال الحيلة في دلك ان لا ms183 با خذ حته من فلان ولكن بآخذه من غيرفلات ~~قضاه عن فلان ولا يحنث في يمينه لانه ان اخذ حقه كله شميثا دون شيء او اخذ بعضه ~~وترك بعضا حنث في يمينه فلت فان لم يكن افلان احد بودي عنه داك * قال فان كاه ~~للطالب من يقبض دلك اما ابن واما اب واما اخ فبض دلك للطالب فلا بحنث الطالب ~~ف يمينه لانه لم يقوض دلك بنفسه نيجنت في كينه بلت فان كان الذي عليه الحفى هو PageV00P125 ~~============================================================ ~~115 ~~الاي حلف ان لا يدقع الى فلان حقه درهما دون درهم فاراد ان يدفع دلك فا الحية في ~~ذلك حقى لا يحتث في بمينه . قال الحيلة في ذلك ان يحبس من الحق الذي عليه درهما ~~و يدفعه ويعطي الباقي مفرقا فلا يحث . قلت ارايت وجلا حلف اسن لا يفارق فلانا ~~فريه حقى يستوفي ما له عليه ما الحيلة في ذلك * قال ان قبض على الطالب ومنعوه من ~~ملازمة المطلوب حت يهرب المطلوب عنه لم بحنث الطالب في يمينه قال وكذلك ان ~~شغله انسان في الكلام والحديث فغقل عن ملازمة المطلوب منه قال لا بحنث الطالب ~~ف لته ،قال وكذلك لو ان ساطاعا منع الطالب عن ملازمته وحال ينه ويينه ولم يقدر ~~الطالب على ملازمشه . قال لا يحنث الطااب في بميته قلت فان كان على المطلوب ثوبي ~~لياع من الطااب يجميع حقه وسله اليه . قال يبر الحالف في يميته تم يبيعه الطالب بعد ذلك ~~من المطلوب ويدفعه اليه وهذا مال تجدد اليه ويبرا من المال الاول ثم يفارقه ولم يحنث ~~قلت ارابت ان حلف الطالب ان لا يفارقه غريمه حتى يستوفي ماله ولي س عند المطلوب ~~ما يقضيه .قال نان اقرضه الطالب مقدار ماله عليه فقبضه منه ثم فضاه الطااب مما عليه ~~قال يبرا الطالب ولا يحتث في يمينه لانه قد صار عليه المال والقرض واستوفي منه المال ~~الذي كان عليه . قات اراهت ان كان لرجل على رجل الف درهم فحلف المطلوب لا ms184 يعطي ~~الطالب مما عليه درها ولا اكثر منه او اقل فان اعطاه درها فما فوقه فاراد الحيلة في ذلك ~~قال فان اعطاه بالالف الدرهم التي عليه دنانير لم يحنث المطلوب في يمينه . قلت فرجل ~~حلف ليعطين فلانا حقه راس الشهر اوقال غدا فلم يتهيا له ذلك وخاف ان يخث في ~~يمينه قال الحيلة في ذلك ان بيع من فلان داره ان كان له دار بحقه الذي عليه فيكون ~~فلان قد اخذ حقه في الوقت الذي حلف ان يعطيه فيء ثم اراد ان يبيعها منه فترجع الدار ~~الى صاحبها ويعود المال على المطلوب ولا بحتث في يمينه قلت فان لم يكن له دار . قال ~~ييعه بذلك عرضا من العروض اما ثوبا واما غيره حقى ببر في يمينه تم ان اراد الطالب ~~والمطلوب بعد ذلك ان ييعه منه او يقيله فيه فعل قلت فان قال الطالب اخاف ان ~~التري منه هذه العروض يجميع حقي فيبرا منه وهذا لا يساوي مالي عليه فلا آمن ان يدهيه ~~فيتوى مالي . قال الحيلة في ذلك ان يأ من الطالب انسانا ممن بشق به الطالب والمطلوب ~~جميعا ان يينع من المطلوب ثوبا او عرضا من العروض بمقدار المال الذي عليه ان كان ~~ما عليه مثلا مائة دينار فان باعه ذلك العرض او ذلك الثوب بمائة دينار ودفع الرجل ~~ذلك العرض الى المطلوب ثم يبيع المطلوب ذلك العرض من الطالب بالماثة دينار التي له ~~عليه التي حلف ان بدفعها اليه فاياد ان بشتري ذلك منه ودفعه اليه بر في يمينه وكان ~~كب اوفاه حته في ذلك الوفت ثم يقر الرجل الذسيح بماع المطلرب وللي العرض بالمائقدينار PageV00P126 ~~============================================================ ~~147 ~~التي باسمه وهي المائة الديتار التي باع بها العرض من المطلوب بانها لفلان الطالب بجحقى ~~عرفه له وبوكله بقبفها ويقيمه فيها مقامه فيعود الطالب لى المطلوب نمائة دينار فان شاء ~~الرجل احال الطالب بالمائة الدينار على المطلوب وكانت حوالة واثما قات انهما يدخلان ~~ينهما رجلا يتولى الييع من المطلوب لكي لا ms185 يكون هذا المال الثاني ياسم ذلك الرجل فان ~~وفي الطالب المطلوب فاشترى منه ذلك العرض بالمال الذي حلف ان يوفيه اياه في وقت ~~كذاتم الامر ينهما على ما فسرت لك وان امتنع الطالب من ان يشتري ذلك العرض ~~من المطلوب رد المطلوب العرض يعوض على الرجل بمفاسخة او باقالة او بان يشتري ذلك منه ~~فلايلزمه مالان قلت فان حلف ليعطيه حقه رأ س الشهر فال مفي هو رأ س الشهر قال ~~الليلة التي يهل فيها الهلال ومن القد الى الليل . قلت وكذلك ان حلف ان يعطيه حقه ~~صلاة الظهر فله وقت الظهر كله . قلت فرجل حلف ان لا يعطي فلانا شيئا مما له عليه ~~وحلف الطالب ان لا يفارق المطلوب حقى يستوفى حقه ما الحيلة في ذلك حقى لا يحنث ~~واحد منهما : قال الحيلة في ذلك ان يؤدي انسان عن المطلوب هذا المال الذي عليه ~~ويقبضه الطالب من هذا الرجل فيبر الطالب لانه لا يفارفه المطلوب حقى بستوفي حقه ~~ويبر المطلوب لانه لم يعط الطالب شيئا وانما اعطي ذلك عنه غيره . قلت فعلى هذا اثم ~~ان ادى المطلوب الرجل الذي ادى عنه المال : قال لا يحتث في يمينه . قات ارايت ~~رجلا حلف ان فعت كذا فجميع ما املكه لمسا كين صدقة فان اراد ان بفعل ذلك ~~الشيء الذي حلف عليه وله مال عين ورفيق وضياع ومتاع وغبر دلك . قال الحيلة له ~~ان بيبع جميع ما يملك ممن يثق به بعرض من العروض ثم يفعل دلك الشيء الذي حاف ~~عليه ان لم يكن في دلك الشىء معصية لله فادا فعل دلك حنث وليس في ملكه شىء مما ~~كان يملكه يوم حلف فلا يجب ان يتصدق بشيء ثم بسنقيل الذي كان اشترى منه ملكه ~~فادا اقاله البيع في دلك رجع ما كان يملكه الى ملكه وسقطت عنه اليمين ، قلت ولم ~~قلت ييع دلك بعرض من العروض قال من فل انك ذكرت ان له مالا عينا فلا يجوز ~~بيع امواله العين والعروض القى ms186 له الا با كثر من امواله العين وهو اذا باع ذلك بعرض ~~من العروض جاز : قلت فلم لا يتصدق بالعرض الذي بإع به ما يملكه قال من قبل ان ~~العرض لم يكن في ملكه يوم حلف وانما يجب عليه ان يتصدق بما كان في ملكه يوم حلف ~~قلت نان كان له ايضا ديون على الناس وله ايضا هذه الاموال القي ذكرت لك : قال ~~الحيلة فيما يملكه من قليل وكثير سوى الديون ما ذكرته لك . واما الديون فان الحيلة ان ~~يچيء رجل ممن يثق }ه فيصالحه من جميع الذى له على الناس وهو ما علي فلان وهو كذا ~~وما جل فلان وهو كذا فهقول قد صالحتك هن هولاه القوم الذين مميتهم پما لك علهم PageV00P127 ~~============================================================ ~~118 ~~من هذه الديرن المسماة في هذا الكناب على هذا الثوب ويجي، بثوب مدرج في متديل ~~لا براء الحالف فيصالحه عليه ويدفع الثوب انيه ولا ينظر اليه فاذا فعل ذلك كان الصلح ~~جائزا وييع سائر ما يملكه من امواله بالعرض الذي وصفث لك تم يفعل الشىء الذي ~~حلف عليه بعد ذلك كله فيحنث وليس في ملكه شيء مما يملكه من مال ولا هقار ~~ولا عرض ولا دين فلا يجب عليه ان بتصدق بشيء ثم ينظر بعد ذلك الى الثوب الذي ~~صالح عليه من الديون فيرده الى الرجل المصالح له بخيار الرؤية فيعود ملكه الى ما كان ~~عليه ويسنقيل الذي اشتراه منه صائر ما يملكه فاذا اقاله الببع في ذلك عاد ما كان يملكه ~~الى ملكه وسقط عنه اليمين . قلت رجل اتهم غلاما له او جارية بشىد فقال للغلام انت ~~حره ان لم تصدقني عن كذا وكذا وقال للجاربة انت حرة ان لم تصدقينى على كذا وكذا : ~~ما الحيلة في ذلك حتى لا تحنث . قال ان كان انهم الغلام او الجارية باخذ مال قالوجه ~~في ذلك ان يقول القلام او ثقول الجار بة قد اخذت هذا المال ثم يقول بعد ذلك لم آخذ ~~المال فلا يخلو من ان ms187 يكون قد صدقه في احد القولين فببر المولى في يمبنه ولا يحنث وان ~~صاله عن خبر فان قال قد كان كذلك ثم قال لم يكن كذا فقد صدفه وبر في يمينه . # قات ارابت واليا من الولاة اخذ رجلا اتهمه بشىء فجعل يضربه وحلف ان لا بقاع عن ~~الضرب حتى يصدقه الخبر في ذلك الامر ما الحيلة حتى يرفع الضرب عنه : قال ان كان ~~ذلك الامر شييا ادعى عليه انه فمله فليقل قد فسلت هذا الشيء ثم يقول بعد ذلك لم ~~افعل هذا الشيء فلا يخلو من ان يكون قد صدقه في احد القولين وسقط عنه اليمين في ~~ذلك . قلت وكذلك ان بدا فقل لم افعل هذا الشىء ثم قال بعد ذلك قد فعلته . فال ~~نعم الامر نيه واحد اي انقولين قدم قيل صاحبه فان الوالي يبر في يمينه . قلت ارايت ~~رجلا حلف على بم اوك له نقال انت حر ان اكلت طعاما او شربت شرابا ح ق اضربك ~~فلما سمع الملوك ننحى عنه وآبق ماالحيلة في يمين المولى . قال الحيلة في ذلك ان يهب المولى ~~الهلوك لولده الصغير فاذا وهب المولى المملوك لولاه الصغير صار لولده ثم يأكل المولى ويشرب ~~ولا يحتث في اليمين وليس العلوك في ملكه ولا يعتق المحلوك قلت فان لم يكن له وله * ~~صغير فوهب لولد كبير ثم اكل وشرب . قال يحنث في يمينه وبعتق العبد من قبل ان الهبة ~~لا تجوز الا مقبوضة والكبير يحتاج ان يقبض المحملوك والا لم تتم الهبة فاما الولد ال غير فان ~~الاب قبض له والملوك في قبض الاب وان كان آبقا . فلت ( فما ثقول ان باع العبد من ~~ابته الكبير من قيل ان بيع الآبق غرر وقد نمي عنه وهو بيع فاسد والبيع الفاسد يحتاج ~~الى ان يقبض ثم يملكه المشتري بعد القيض . قلت فان لم بكن لهولد صغير وكان في هياله ~~صغير قرابة ه بكفله او لقيط يكفله قال ان وهبه لهنيا الصي الدي في هياله PageV00P128 ~~============================================================ ~~11 ~~جازت ms188 هبته . قان اكل وشرب بعد ذلك لم يشق العيد الا نرى ان انسانا لووهب ~~لهذا الصغير الدي في عياله هذا الرجل هبة فقبضها له الرجل الذي يعوله جاز قبضه مليه ~~باب اليمين في الطعام} ~~قالت ارايت رجلا حلف ان لا يأكل طعاما لفلان ما الحيلة فيه ان دعاه العلوف ~~عليه في طعامه . قال الحيلة في ذلك ان إشتري طعام للمحلوف عليه فيقول المحلوف عليه ~~قد بعتك طعامي هذا الذي هيأ نه بكذا وكذا فيقول الحالف قد قبات ذلك فاذا وجب ~~له البيع صار الطعام للحالف ثم بآذن الحالف لمن كان معه في اكل هذا الطعام فلا يحنث ~~الحالف في يمينه . قلت فاذا اشترى الطعام قبل ان يراء ولم يعرفه جاز شراؤه . قال نعد ~~ألا ثرى ان الرجل ة: يشتري الطعام في البيت ولم فيجوز ويشه ي الطعام في القرية ~~وفي البنادر وهو المصرفيجوز الشراء قلت فما تقول ان اهدى اليه المعلوف عليه طعاما له فاراد ~~الحالف اكله - قال ان اكله الحالف لم يحنث لانه قد ملكه مين اهداه له . قلت ارابت ~~رجلا اخذ لقمة فوضعها في فيه ليا كلها فحلف عليه رجل فقال ان اكلتها فامرانه طالق ~~ااتا وقال آخر ان القينها فامراته طااق ثلاثا . قال الحيلة في ذاك حتى لا يحنث واحد ~~من الرجلين ان يا كل بعضها ويلقي بعضها فلا يحنث واحد منهما من قبل انه لم يأكلها ~~كلها ولم يلقها كلها . قلت فهل في هذا شى غير هذا - قال نعم ان اخرجها انسان من ~~فيه وهو قاهر له لا يمكنه الامتناع من ذلك فانه لا يحنث واحد منها : اما الذي حلف ~~بالطلاق ان القاها تقد بر في يمينه لانه لم بلقها وانما قهر على اخراجها واما الذي قال ان ~~اكلتها فقد بر في يمينه لانه لم يأ كلها . قلت ارايت رجلا حلف ان لا با كل طعام فلان ~~ولا يشرب شرابه كله فله نيته في ذلك وان اكل طعاما لغلان او شرب شرابا لفلان لم ~~يچنث ولم ms189 يجب عليه شو؛ اذا كان نوى طعامه كله . فلت وكذلك رجل عارض في يمينه ~~ووهم من حضره انه يحلف فحلف بايمان مغلظة انه لاياكل الطعام ولا يشرب الشراب ~~عز بفعل كذا وكذا او حقي يقدم فلان او عتى بكون كذا وكذا لشيء من الاشياء ونوى ~~ان لا با كله الطعام كلة ولا يشرب الشراب كله فله نيثه في ذلك ~~{باب في المعارضات* ~~فات ارايت رجلا اراد ان يحلف على امراته ان لا تخرج من داره واراد ان يعارض ~~في يمبنه لتفزع ولا تخرج من ورائه ولا يكون عليه في يمينه شىء واراد ان يحلف بااطلاق ~~ال الحيلة في ذلك ان يقول لها انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار وينوى ~~طلاق من عمل كذا وكذا ينوي بقوله ثلاثا ثلاثة ايام فتكون له نيته وان خرجت لم يكن ~~عليه شي ولم تطلق امراته قلت فان نوى ان خرجت امرانه في يومها ذلك كانت PageV00P129 ~~============================================================ ~~.149 ~~كه نيته في ذلك . قلت و كذلك ان قال انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار ~~وينوي ان خرجت من السطح . قال وكذلك ان قال انت طالق ثلاثا ان خرجت من ~~هذه الدار خروجا و يثوي ان خرجت وعليك ثياب خز و كذلك ثياب وشى : قال و كذلك ~~ان قال لها انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ونوى ان خرجت عريانة ~~: قال نعم له نيته ، قلت و كذلك ان قال انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ~~ونوي را كبة فرس او نوي على برذون او على بغل او على حمار : قال نعم . قلت وكذلك ~~ان قال انت طالق ثاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ونوى را كبة دابة فلان ايضا ~~: قال نعم له نيته قان خرجت على غير الحال التى نوى لم تطلق بشىء من هذا . قلت ~~وكذلك ان قال لها انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ونوى الى غير منزل ~~فلان فحرجت الى منزل ms190 فلان : قال له نيته ولا تطلق . قلت وكذلك ان فل لها ~~انت طالق تلاثا ان خرجت من هذه الدار ونوى ان خرجت الى المسجد الجامع او الى ~~الكوفة او الى البصرة او الى فارس او الى خراسان : قال نعم له نيته ولا تطلق في شىء ~~من هذا . قلت فان ادخل في يمينه ان خرجت خروجا او لم يدخل في يميشه خروجا : قال ~~الام في ذلك سواء ولم يحنث فان اراد ان يحلف عليها لا تدخل دارا لرجل بعينه ولا ~~يعارض في يمينه فقال لها انت طالق ثلاثا ان دخلت دار فلان ونوى ان دخلت راكبة او ~~عريانة او عليك ثياب خز او ديباج او ثياب وشى ونوى ان دخلتها في شهر رمضان او ~~بنوي شهرا يقصده بعينه وبنى نيته عليه : قال له نيته في ذلك فان دخلت دار ذلك الرجل ~~على خلاف ما فواه فلا حنث عليه قال واحب الي في هذا كله ان يقول في يمينه ان ~~دخلت دار فلان دخولا ويتوي بعض هذا الذي فسرته وقصد لذلك وبنى يميته عليه فلا ~~يكون عليه حنث في شىء من هذا . قلت وكذلك ان حلف عليها لا تكلم فلانا او فلانة ~~على وجه من الوجوه القي صميناها او على عمل من الاعمال لا يفعله ونوى ما فسرت لك ~~وبنى يمينه على ذلك : قال نعم له نيته في جميع ذلك كله نلت وكذلك ان حلف عليها ~~ان خرجت من هذه الدار وان دخلت دار فلان ونوى يوم الاضحى اويوم الفطر او بوم ~~النبروز او يوم المهرجان : قال نعم له فيته بينه وبين الله تعالى وانما يحتاج الى ان يبفي يمينه ~~على شيء يعرنه ويقصد له فلا بكون عليه حنث . قلت وكذلك ان حلف بشاق عبده ~~فنوى شيئا مما سميناه : قا نعم له نيته في ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم. قلت ~~ارابت رجلا اراد ان يحلف لرجل ويعارض في يمينه حتى لا يلزمه في ذلك حنث ماالهيلة ~~في ذلك *قال فان قال امراته ms191 طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ونوي بامراته اليهودية ~~اوالتصرانية او الحيشية او الخراسانية او الكية اوالمدنية يقصد الى واسة من هذه PageV00P130 ~~============================================================ ~~147 ~~الاشياء وليست له اصآة منهن ولهه نيته في ذلك فلا يحث ولا يكون عليه شيء في ~~امراته التى عنده اذا كانت على غير الصفة الفي نوى وقصد . قلت وكذلك ان حلف فقال ~~ان كنت ضصلت كذا وكذا فحلف بالطلاق وتوى طلاق امراته ان كانت له على شي دمن ~~هذه الصفات القي وصفنا : قال نعم له نيته في ذلك . قلت وكذلك ان حلف بالطلاق ~~ان فعل كذا وكذا ونوى ان ضله بمكة او في المسجد الحرام او في مسجد الرسول او كان ~~ضسلة ونوى بالصين او بكرمان او في بلد من البلدان ان قصد له ونواه " قال نعم له نيته ~~في ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى . قات وكذلك ان حلف بالعتاق فقال جدي ~~هران كنت فعات كذا وكذا وان لم افعل كذا ونوى عبده اليهودي او النصراني او ~~الجروركه او الصفي وليس له هبيد من ذلك الجنس او حلف بضق جارينه ان كانت له على ~~هذه الصفة قال له نيته في ذلك كله . قلت فان اراد ان يحاف بطلاق كل امرأة له ~~فقال كل امراة لي طالق ثلاثا ان كنت فعلت كذا وكذا او قال ان لم افعل كذا وكذا ~~ونوى كل اسراقرله هودية او نصرانية اوكل امراة له امة ملوكة او كل امراة له ~~مكية اومدنية اويمانية او كرمانية فله نيته في ذلك ذا نصد شييا من ذلك ولايحث ~~اذ كان نساؤه على فير هذه الصفة التي نوى . وكذلك ان اراد ان يحلف بحرية مماليكه فقال ~~سكل مملوك لي جر ونوى كل مملوك يهودي او نعراني او كرماني او ديلي او نوى كل ~~مملوك له اعمي آواهور او مفلوج او نوى في حلفه كل امراة لە عمياه او هوراء او يرصاء ~~وليست له امراة على هذه الصفة فله نيته ولا يطلق من نسائه الا التي ms192 فوى بها ~~وكذيك لا يمق من عيده او ماليكه الا منه كان على الصفة الي نوى ونه د . فات ~~وكذلك ان قال كل امراق لي طاق ان كنت نعات كتذا وكذا وان لما فعل كذا وكذا ~~ونوى كل امراة له هجوز ونساؤه شباب فانه لا تطاق نساوأه الشباب . قلت فان اراد ان ~~هلة بصدفة ما يملك مع الطلاق والتاق : قال يحلف بصدقة جميع ما يملك وينوي جميع ~~ما يملك من الكبريت الاحمر او من الزمرد او من انواع الجواهر اويقصد جميع ما يملك ~~من متاع الصين او من مثاع المند او من المسك او من العنبر او فوع البهرمان فيعقد نيته ~~الى شىء من ذلك فيكون له نينه ولا يجب عليه ان يتصدق بشىء مما يملكه الا ما كان ~~على الصفة القي نوى بها وقصد وانما ينبغي لحالف اذا اراد ان يحلف وينوكه شبيا مما لا يملكه ~~وليس عنده من هذه الانواع التى وصفنا . قلت ان نوى ما يملكه من السيوف والرماح ~~والقسى والنشاب فله نينه في ذلك : قال وكذلك ان نوى جميع ما يملكه من الحطب او ~~من القصب فنوى شييا مما ليس في ملكه : قال له نينه ولا يجب ان يتصدق بشيء مما في ~~164 PageV00P131 ~~============================================================ ~~ملكه للا ما كان من حطب او قصب . فلت وكذلك جميع ما بنوي من الرمادذ والسرجيع ~~وفير ذلك اذا قصد لشىء بعينه : قال ام له نيته نيما بينه وبين الله تعالى . قلت فماتقول ~~ان قال نسائي طوالى ثلاثا ان كنت صلت كذا وكذا وان لم انعل كذا وكذا ونوع ~~بقوله نسائى بنائي او اخواتي او عماتي او خالاتي : قال هو على ما نوى ولا تطلق اساؤه . قلت ~~وكذلك ان قال جواري احرار اوقال كل جارية لي حرة ونوىه بذلك كل سفينة له : ~~قال فله نيته في ذلك كله ولا يحث . قلت فما قول في الشى الى يت الله الحرام كيف ~~يعارض في ذلك : قال يقول علي المشي الى بيت الله الحرام يعنى مسجدا ms193 او المسجد الجامع ~~نيته على هذا ويصله بقوله الحرام الذي بمكة بغير نية حجه فلا يكون عليه شىء . قات فان ~~نوى في الابتداء مسجد فيه او مسجد الجامع وصله بالجامع الذي بمكة لم يلزيه شيء لان ~~له نيته فيا ينه وبين الله تعالى . فلت وكذلك ان قال كل امراة لي طالق ثلاثا ان ~~كنت لعلت كذا وكذاوان لم افعل كلذا وكذا ونري كل امراة تميمية او شيبانية او همدانية ~~او اسدية او نوى قبيلة من قبائل العرب فةمد لها : قال نعم له نيته في ذلك كله . قلت ~~وكذلك ان قال كل امراة لي طااق ونوى كل امراة يتزوجها بالصبن او بالحند او باليمن ~~اوفي بلد من البلدان : قال نعم له نينه . قلت وكذلك ان قال كل مملوك لي حرونوى ~~كل مملوك له اشتراه من فلان رجلا نواه او كل مملوله له بالكوفة او بالبصرة او باليمن ~~او بالصين او بالهند او يخراسان : قال نعم له نتيه بي ذلك كله ولا يحنث فيمن كان من ~~ماليكه على فير هذه الصفة . قلت ذا تقول اذا ابتدأ باليين بافه كيف يحنال في ذلك ~~قال يقول هو الله ويدغم ذلك حتى لا يفهم المستحف كيف قال ذلك : قال فان قال له ~~المستحلف انا احلفك تبما أريد ولقول انت نعم كها وانت انا فقل انت نعم كيف يحتال في ~~ذلك وقد كتب اليمين في كتاب ويريد ان بستمحلفه بالله او بالطلاق او بالعتاق او المشى الى بيت الله ~~اوصدقة ما يملك .قلت نعم يقول نعم . ينوي نعم مف النعم اي الانعام فاذا نوى بتم ~~نعما من الانعام لم يكن عليه شىء وكذاك اذا قال نساؤه طوالق نوى نساءه العوراواث او ~~العمياوات او العرج او الماليك او اليهوديات او النصرانيات ويقصد اى صفة من تلك ~~الصفات الني ذكرنا وكذلك الماليك وكذلك جمع ما يملك صدقة فينوي ما يملك من فوع ~~من تلك الانواع التي ذكرناها وكذلك المشى الى ي الله الحرام على ما فسرت لك وكذلك ms194 ~~الماليك يقصد نيته الى ما شرحت لك فيكون له نيته ولا يحنث . قلت فرجل قال لرجل ~~احلف لي بعنق مملوكك فلان واحضره وضع بدك هل رأ سه حتى لا تنوى غيره ما الحيلة في ~~ذك فال الحيلة في ذلك ان يبيع ، نوكه هذا مى يثقفى به ثم يحلف ويضع يده على رأسه ~~فاذا حلف اشتراه بعد اليمين ان كان حلف على شيه وقد مضى اوعلى ان يفعل شييا فيما PageV00P132 ~~============================================================ ~~يتقبل : قال الامر في ذلك واحد اذا باعه وحلة- عليه وليس هو في ملكه فليس عليه ~~في يمينه حتث : قلت فان لم يتهيا له بيه كيف السبيل في ذاك : قال ان كان يستحلفه ~~على فعل مضى واراد ان يحلف له انه لم يفعل كذا وكذا واحضر الملوك : قال يضع يده ~~على راس الملوك ويقول هذا حر يعني ظهره حر ان كان فعل كذا وكذا يعني لم افعل ~~ذلك الشىء بمكة او في المسجد الحرام او في مسجد الرسول او في بلد كذا وبثوي ذلك فلا ~~يحنث ان كان فعل ذلك الشىء في غير الموضع الذي نوى وقصد . قلت فان اراد ان ~~بحلف بطلاق امراته وقال اعضرها -يث تسمع يمنك : قال يتول امراثي هذه طالق 3 ~~ثلاثا وينوي من عمل من الاعمال مثل الخبز والفسل او طالق من وثاق وبنوي بقوله ~~ثلاثا ثلاثة ايام او ثلاثة اشهر او ثلاث جمع الا يكون عليه في ذلك حنثة . قلت فان ~~اراد ان يستحلفه على ثى ه ان لا بفعله ثم بفعله ونسى والشىء مستقبل فقال احلف انك لا ~~تدخل دار فلان اليوم او شهرا او سنة او احف الك تدخها اليوم الى شهر او يحلفه على ~~نحوهذا من الاشياء واراد المستحلفان يعارض المحلف في هذا اليمين حتى لا يلزمه حتث ~~في هذه اليمين كيف الوجه في ذلك . قال ابوبكر ان احلفه بالطلاق فنوى بالطلاقى ما ~~قلناه من امراة چهودية او نصرانية او مجوسية اوعمياه او عرجاء او عوراء او خرساء اوصماء ~~او احلفه بالصق فتوى ms195 في الشقى ما قلناه من هذه الاشياء المه تيشه فان اراد ان يحلفه ان ~~لا يدخل دار فلان اليوم فنوى ان لا بدخل دار فلان اليوم راكها او عليه ثياب خزاو ~~ثياب وثي او نوى ان لا يدخلها مع فلان فله نيته وان دخلها على خلاف مانوى لم يكن ~~عليه شيء . وان احلفه على دخول هذه الدار فقال ليدخلن هذه الدار اليوم اوقال الى ~~شهر او الى سنة وهو يريد ان لا بدخلها : قال ان حلف على ذلك بطلاق ونوى في ~~الطلاق ما قلناه في النساء وفي الماليك تله نيته في ذلك وينوي في الصدقة مافلناه فيكون ~~فيما ينه وبين الله تعالى . قلت فهل يحوز ان ينوي في دخول الدار شييا . قال الدخول ~~ليس مثل قوله لا دخلنها لان قوله لا دخان الدار اليوم لا بد من دخولها فليس تنفع ~~النية ان فرى في يمينه ان يدخلها را كبا ون نوى ان يدخلها وعليه ثياب كذا فلا بد له ~~من دخولها على الوجه الذي نواه ولكن النية تجوز له فيما يحلف به من الطلاق والعشاى ~~والصدقة والمشي الى ييت الله الحرام ينوي في ذلك ما وصفنا فلا ؛ كون عليه شيء من ذلك ~~وتكون له نيته . قلت اوابث ان قال اص اته طانق ثلاثا ان لم تدخل هذه الدار اليوم ~~ونوى ان قدم انسان غائب في موضع بعيد لا يقدم في مثل ذلك اليوم : قال مثل من ~~قلت اذا حلت يبغداد فقال امراته طانق ثلاثا ان لم ادخل هذه الدار البوم ان قذم وللى ~~ملة ادوال خر اسان او والى غيرها هنى بقدومه ان فده ذل الهوم وكذلك ان حلفب بما لطلاق PageV00P133 ~~============================================================ ~~44 ~~ان تدخل هذه الدار الى سنة ان قدم ذلك الرجل في هذا اليوم يعني عامل مكة او عامل ~~خراسان : قال فله نيته في هذا كله قلت وكذلك ان حلف ليدخلنها الى سنة ونوى ان امر* ~~بدخولها والي خراسان او والي اليمن قال قله نيته في ذلك . قلت وكذلك ms196 ان حلف ~~ليدخلنها الى صنة ان كلم فلانا يعني رجلا غائبا . قال نعم هذا وذاك سواله وله نيته . فلت ~~ارايت ان احلفه على ثى ه ماض فقال احلف لي بالطلائى انك لم تقل للان كذا وكذا ~~فال ان حلف ونوى في الطلاق ما قلت فله نيته في ذلاك . فال وان نوى انه لم يقل ~~الفلان كذا وكذا وهنى انه لم يقل له هذا القول بمكة او بالمدينة او بخراسان او بااسند او ~~بالمتد او باليمن او يالصين فله نيته في ذلك كله . قال وكذلك ان فال له احلف بالطلاق ~~ونوىه امراته اليهودية او النصرانية او العمياء او الخرساء او الصماه او الكوفية او القيمية ~~او الاسدية ونوى قبيلة من تبائل انعرب * فال له نيته في ذلك قال وكذلك ان حلف ~~بالعتاى ونوى حق المحلوك الكذاةال له نيته . كلت فان حلف ان لم يدخل هذه الدار ~~امس ونوى ان لم يدخلها را كبا او لم پدخلها هريانا او عليه ثوب كذا . فال فله نيته تي ~~ذلك . قلت فان فل له احلف بالطلاق والعتافى انموفين لانا ما له عليك وهو الف ~~درم ما يشك وبين فرة شهر كذا فحان له ونوى في الطلاقى ما لد وصفناه لك . فال هله ~~نيته . قلت فان لم ينو في الطلاق والضاق ما للناه ولكنه حلف ليوفين فلافا الالفدرمم ~~الني له عليه ما يينه وبين فرة شهر كذا من عنة كذا ونوى ان لدم فلان في يومه ذلك ~~يعنى كدم وجل غائب بعيد الغيبة او امره فلان بعنى امره والي مكة بذلك . قال قله ~~نيته في ذلك . قلت نان "اال له اعلف بالطلاق ما لفلان عليك الف درم لخلف ونوى ~~معارضة ما لفلان على الف درهم مثاقيل بغلية او ما له على الف طبريه او عنى ضرها من ~~الضروب بعينه * قال له نيته في ذلك . فلت فان قال له احلف بالطلافى ما هذه الدار ~~لفلان فكيف نجوز النية في الدار . فال اما الطلاقى والتالى والمشى والصدقة نقد ms197 لسرفا ~~التية في ذلك وكيف ينبغى ان يقصد بببته واما الدار فان قال لهذه الدارويعني هارا ~~اخوت فير التى يذكرها المستحاف نله نيته في ذلك . فلت فان قال له احلف انك ~~تعظى فلانا شبيا من حكه الذي عليك الى سنة فحلف وفوى ان لا يعطي فلاتا من حقه ~~شينا الى سنة من يده الى يده - قال فله نيكه في ذلك وان بعث اليه مقه مع انسان لم ~~بكن عليه حنث في ذلك : فال وان كان حله عليه انف درم فحاف ان لا يعطبه شبيا من هه ~~ونوى ان لا يعطيه شبيا من حته دنانير فله نيته وله ان يعظيه حله دراه كما له عطيه : ~~قات وكذلك ان احلفه ان لا يعطي فلاتا شيناا من حكه الى صنة ونوى ان لا بعطيه شييا ~~من جلله تهاها او مياعا فضد له مثل السطر خال لا بلمه من جه ميحكا ولا زهنرانا ولا PageV00P134 ~~============================================================ ~~9 ~~كانورا فله نيته في ذلك . فات وكذلك ان قال له احلف ان لا تعطي فلانا الالف ~~درهم التي له عليك ولا شييا منها ونوى الحالف ان لا يعطيه ذلك دراهم واعطاء بهادنانير ~~قبل مضى السنة فانه لا يخبث في يمينه . فلت ارايت النية في صدفة ما يملك قد فسرتهالك ~~"قال ان نوى بما يسعفيده كل ما يستفيده من متاع قصد له فنوى كل ما يستفيد من حجارة الرحا ~~او من الساج او من العاج او من الابنوس او نوعا من الانواع فله نيته في ذلك ~~قلت فان نوى بكل ما يستفيده في بوم الاضحى او يوم نيروز او مهرجان فنواه وفصد لافله ~~نيته قلت فان اواد ان يحلف بطلاق كل اسراة هودية او نصرانية بنزوجها او عمياه او ~~عوجاء اوهوراء او خرساء اوصماء او كل امراة بتزوجها بالصين او بالمند او بالسند اوما ~~اراد من هذا ونواه وتصد له : قال فله نيته في ذلك . و كذلك ان اراد ان يحلف بعتق ~~كل ملوك يملكه فيما يتقبل فتوى من ذلك ms198 شبي ما قد فسرنا فله نيته في ذلك . قلت ~~ارابت سلطانا بلغه عن رجل كلام فاراد ان يحاف الرجل على ذلك الكلام الذي بلغه ~~ما الوجه في ذلك : قال الوجه فيه ان يقول الرجل الذي يستخف ما الذي أبلنك هنى فاذا ~~قال له بلغى هنك انك قلت كذا وذا وحكى له الكلام فان شاء حلف له بالطلاق والعتاق ~~انه ما قال هذا الكلام الاي حكاه هذا ولا سبمع به الا الساعة يعني ما تكلم بهذا الكلام ~~الاي حكاه ولا سمع بهذا الكلام نفسه الا الساعة فلا يكون عايه شىء وهو صادق انه ما ~~بكلم بالكلام الانبي تككر به الحاكي ولا سمع به قبل تلك الساعة وان شار نوى في ~~الطلاقى والعتاق ما شرحناه وان شاء ايضا حلف انه لم يتكلم بهذا الكلام بالكوفة او ~~بالبصرة او بالين او في بلد فبر البلد الذي تكلم بهذا الكلام فيه اونوى، بالايل ان كان ~~نكلم به بالنهاروان كان تكلم به باليل نوي انه ما تكلم به في دار فلان او في السجيد ~~الجامع او في شهو رمضان وما اشيه هذا . قلت فما تقول في عامل اراد ان يحلف رجلا انه ~~لم رش عامله فلانا او احدا من كشابه وقد كان رشاهم : قال ان حلف ونوى انه لم يره هم ~~هنانير نله نينه وكذلك ان نوى انه لم پوشهم ثيابا بندادبه او ثيابا كردية او ثياب ~~كذا او نوعا من الانواع او نوى انه لم يرشهم جزأ من كذا فقصد من ذلك شييا بن پينه ~~عطيه لله يه في ذلك وكذلك ا نوى انه لم يرشهم في يوم القطر او في يوم الانحى او ~~في شهر كذا لشير الشهر الدي كان اعطام فيه فله نيته فيما ينه وبين اله تعالى. فلت فان ~~عارض في الحلف بالطلاى او بالعتاق او بالمشى ونوى شينا ما فسرناه ، قال فله نيته الا ~~نوى آن ابراهم انضم حيث كان پديخل امحابه رهو يختف يقول لم ان ابقحلتم انكم لا ms199 ~~تعلون مكاني فأحلفوا وانووا انكم لا تعلمون مكاني اي موضع في الدار او في اليت اوي ~~موضع من اليت وقول عمر بن ألجطاب ان في ساريض الكلام بلمندوعة من الكذب PageV00P135 ~~============================================================ ~~وكذلك ان حلف انه لم يفعل كذا وكذا ونوى انه لم يفطه بالصين او بالين او بالند او ~~بالسند او بخراسان او نوى انه لم ينعل ذلك بوم الاضي او يوم الفطر او يوما قصد له او ~~في شهر قصد له اوفي موضع من المواضع ونواه ولصده فله نيشه في ذلك فيما ينه وبين ~~الله تعالى . قلت ارايث واليا ولى رجلا واستحلفه انه لا يرزء احدا شيئا فاراد المعارضة ~~في اليين قال ان حلف له ان لابرزه احدا من اهل عمله شبئا ونوى انه لا يرزأهم يافوتا ~~احمر او نوعا من الجوهر اوقوى ان لا يوزا سيوفا او مناطق او قسيا أو زمدا او لوعا ~~من انواع الامتعة بعينها فله فيته في ذلك : قال فان عارض فقال لا ارزء احدا من اهلى ~~عملى شيئا واراد بذلك احدا من العميان منهم او من العرجان منهم او من الزمنى او من ~~المجوص او من الحشان او من الصقالبة او من الخزر فقصد لشىء من هذا : قال فله نيته ~~في ذلك. قال وكذلك ان حلف ان لا يرزا احدا منهم شبيا ونوى بذلك على يدي فلان ~~ايت فلان اوعلى يد قاض او انسان قصده قال له نيته في ذلك : قال وكذلك ~~ان حلف ان لا يرزا احدا منهم مينا او فوى بذلك ان لا يرزا على يدي هبده فلان ~~وعلى بدي جاريته فلانة او على يدي عبدلغيره او مملوك لغيره فكل مانواه من ذلك وبنى ~~بينه عليه فله نيته . قلت فما تقول في وال من الولاة اخذ رجلا فساله عن رجل لقال ما ~~اعرف مكانه فقال احلف بالايمان المظلظة انك ما تعلم مكانه : قال ان حلف بطلاق او ~~هتاق او حج او صدقة ونوى شييا مما نسرناه نله نيته في ذلك : قال وان ms200 فوى انه ما يعله ~~مكانه في تلك الساعة التي يحلف فيها في البيت او لي الدار او في اي موضع من البيت فله ~~فيته . قلت فما تقول ان كان الرجل المطلوب ببغداد فحلف انه لا يعرف مكانه بالكوفة او ~~بمكة او باادينة او ببلد نواه وقصده غير بغداه : قالب فله نيه في ذلك . فلت ارايت ~~الرجل يحلف للوالي ليرفعن اليه كل داغر يعرفه في محلته : قال ان حلف ونوى كل داغر ~~في تحلتي ونوى يهوديا او نصرانيا او اعمى او اهور او من اهل الين او المديثة او من ~~الاثراك او من الخزر او من جنس من الاجناس قصده ونواه : قال له نيته في ذلك ~~كلث ارايت، ان حلف ونوى متى عرفت موضعه باليمن او المندا او السند او في بلدر من ~~البلدان قصده ونواه : قال له نيته في ذلك . فلت ارايت واليا حلف أرجلا ان لا يخرج ~~من هذا المصرالا باذته قال اذا علف ونوى ان لا يخرج أمن هذا المصرالى افربقية او ~~الى الانداس او الى الشاش او الى فرغانة او الى بلد من البلدان قصده ونواه فله تيته في ~~ذلك فان اراة الخروج من ذلك المصرالى غير البلد الذي نواه في يمينه فليس عليه شى 2 ~~في حنث ولا يحنث في يميتها. قلت وكذلك ان عارض في الطلاق او الحاق او في المشي ~~او الصدلة توى بعضج ما ذكرنا دكال له نته في ذلك . قلت ازاهت ان قال له اجلف PageV00P136 ~~============================================================ ~~انك تخرج من هذا المصرفي يومك هذا فلا تدخله ابدا وقال لاتدخله الى صنة او الى ~~وقت قد سماه له وهو ظالم له : قال ان نوى ان لا يدخل من طربق كذا او من باب كذا ~~او نوى ان لا يدخله في يوم الاضحى او في يوم الفطر او شهر من الشهور قصده ونواه او ~~فوى ان لا يدخله مع فلان او على دابة كذا اوعلى هيثة كذا فله نيته في ذلك كله ،وان ~~دخله على خلاف ms201 الحالة التي نواها وفصدها فله نينه في ذلك : قلت ارابيت سلطانا جائرا ~~اراد ان يحلف رجلا انه يآتيه بوال له قد اخفاه عنه فقال احاف لتأتيني به منى رايته ~~فان اراد ان يعارض في يمينه بما يتخلص به منه : قال اما الطاق والطلاق والمشى والصدقة ~~فقد شرحتا منه مافيه كفاية وان اراد هذا الرجل ان يتخاص من هذا السلطان بيمين يحلف ~~له فاراذان يعارضه في ذلك بشيء من رؤيته فخلف ونوى متى رابته في الكعية اوفي الصين ~~او بالهند او بالسند او نوى متى رايته في دار فلان او يعة كذا او كنيسة كذا فله نيته ~~في ذلك ،قال فان رآه في غير الموضع الذي نواه وقصده فلم يأته به لم يخنث في يمينه ~~هذه قلت ارايت هذا السلطان ان اراد ان يحلف رجلا لياتينه غدا فارادان يهارضه ~~بما يتخلص به منه فاراد ان يحلف بالطلاق او بالعتاق او بالمشى او بالصدقة فنوه ~~بعض ما قد شرحناه في ذلك، قله نيته في ذلك ان قال امراني طالق ثلاثا ان لم آنك ~~غدا ونوى امراته الى تزوجها باليمن او بمصر اوبمكة او بالمدينة او في بلد من البلدان فله ~~فيته في ذلك : قال وكذلك ان نوى المراة القي تزوجها على مائة الف درهم او على خمصة ~~آلاف دينار فله نيته في ذلك وكذلك العتاق او قال مملوكي حران لم آثك غدا ونوى ~~ملوك وهب الى من فلان فله نيته في ذلك ولا يحنث في يمينه قلت ارايت هذا السلطان ~~ان اراد ان يحلف رجلا بالايمان المغلظة ان يعطيه الن دينار فاراد الرجل ان يحلف له ~~بايان يتخلص بها منه وهو ظالم له في استحلافه اياه : قال ان حلف بااطلاق والعناق ~~والمشى والصدقة وقصد الى شيء بما قد وصنناه فى الكتاب فله نيته في ذلك . قلت ففى ~~هذا الشى ء غير هذا قال نعم : قلت وما هو قال ان نوى ان يعطيه الف دينار من ونانيره ~~الي له بالصين او بالهند او ms202 بالسند ان كانت له هناك ةنانير فله نبشه في ذلك : قلث ~~ارايت ان قال له احلف بان الف دينار من مالك في المسا كين صدفة ان لم تعطني غد امالة ~~دينار: قال ان حاف ونوى الن دينار من دنانيه القى باليمن او بهر او بافر يفيه او پلد ~~من البلدان او من ماله في بعض هذه البلدان قال فله نيته في ذلك ولا شيء عليه فيه اذا ~~لميكن له في البلد الذي نواه مال . قلت فان قال له احلف لي بصدقة جميع ما تملك ان ~~تدفع الي غدا مائة دينار: قال ان حلف له ونوى جميع ما يملك من الخزف والبوارى ~~او الحصراو نوعا من انواع الامتعة ما ليس في ملكه فله نيته في ذلك ولا شيء عليه PageV00P137 ~~============================================================ ~~د42 ~~باب الامان الي يستحلف بها النساه ازواجين ~~قلت ارابت امرآة فالت لزوجها احلف لي بطلاق كل امراة تتزوجها على فاراد ~~معارضتها في يمينه : قال ان حلف ونوى كل امراة انزوجها عليك اي كل امراة انزوجها ~~على رقيتك فهي طااق فله فيشه فان تزوج امراة عليها لم تطلق المراة الني تزوجها. قلت ~~و كذلك ان قال كل اسراة اتزوجها عليك ونوى كل امراة اتروجها على طلافك : قال له ~~نيته في ذاك قات ان نوى كل امراه اتزوجها عليك يهودية او نصرانية اومجوسية او ~~امة او عبياء او عوراء او هرجاء او شلاء اوحولاء او كل امراة اثزوجها عليك من اهل ~~مصر او من اهل افربقيه او المن او من اهل الاندلس او قصد الى بلد من البلدان فير ~~هذه اليلدة او نوي كل امراة اتزوجها بالصين او بالحند او بالسند اونوي كل امراة ~~اتزوجها عليك قيمية او شببانية او همدانية او اسدية او نوى حيا من احياء العرب ~~او نوى كل امراة اتروجها عليك على ماثة الف درهم اوعلى خمسة آلاف دينار فله نيته ~~في ذلك كله ولا تطلق المراة يتزوجه عليها بعد ان يكون على خلاف ما نواه وانما تطلق ~~منهم ms203 من كانت على الصفة الق نواها وقصدها قلت وكذك ان اراد ان يحاف لها بعتق ~~كل جارية يشتربها عليها . قال فله ان يتوي في ذلك مثل الذي فلناه في طلاق النساء ~~فيكون له نيته قات فان قالت له احلف لي بطلاق كل امراة تطوها سواي قال ان ~~كان له نساء صواها فلا ينبغي له ان يحلف الا ان بنوى شينا يتخظص به . فان حاف لها ~~بطلاق كل امراة يطؤها ولم يبق منهن شيئا فان وطئ امراة من نسائه صواها طلقت ~~المراة القي يطؤها منهن لانه ترك وطء نسائه فاذا مضت اربعة اشهر من يوم حلف لها ~~طلقن تطليقة بالايلاء لانه صار موليا منهن يوم حاف بهذا اليمين . قال فان فصد ييده ~~بالى كل امراة يطؤها بعنى برجله فله نيته فيما بيشه وبين الله تعالى ، وان ولئ امراة من ~~نسائه سواها لم تطلق لانه نوى الوطء برجله. قلت فان لم يكن له امراة فير المراة التى ~~استحافته وقد قال كل امراة آطوها سواك فعي طالق قتزوج اسراة فوطيها او اشترى ~~جارية فوطئها لم تعمق ولم يلزمه في ذلك حنث لانه لم يقل كل امراة اتزوجها فآطوأها ~~طالق فلما كان حلةه على الوطه خاصة وليس في ملكه امراة سوى المراة القى احفته لم ~~يلزمه شىء - قال وكذلك ان قال كل جارية اطؤها في سفري هذا فهي حرة ناشأرى ~~جاء بة فوطئها لم تعتق ولم يعتق الا ما كان في ملكه يوم حاف فان وطي ممن في ملكه ~~رجلرية عتقت واما ما لم يكن في ملكه يوم حلف فانه لا يعتق منهن شينا . قلت فا الحيلة ~~ب في التخاصن ان كان له نساء فارادان يحلف لها بطلاق كل امراة يطؤها شهرا . قال ينوى ~~كل امراة يطؤها برجله فان جامع منمن اجدا لم تطلف المراة النى نجامسما و كذلك ان قال PageV00P138 ~~============================================================ ~~سكل جارية اطؤها فعي حرة ونوى كل جاربة يطؤها برجله فعي حرة فجامع جارية انها ~~لا تعتق من جامع منهن . قلت فان ارادت ms204 المراة ان تشهد عليه بهذه لليمين التر تحلقه ~~بها في جوار به مل الحيلة فى ذلك . قال الحيلة في ذلك ابت هيع جواري ممه يثق به ~~ويشهد على يعين قوما عدولا فيكون ذلك حجة له وبكون ذلك سرا من حيث لاتعلم المراة ~~فاذا وجب الييع حلف لها بعتق كل جاربة يطوها منهت فيحلف وليس في ملكه منهن ~~احد ويشهد على وقت البيع ويجعل وقت اليمين لها ونتا تعرفه بينه وبين وفت اليع لثلا ~~يلزمه الحاكم في ذلك حستا فاذا حاف لها على وطنهن قال للذي باههن منه اقلنى البيع في ~~جواري فاذا اقاله البيع فيهن وقبل ذلك رجعن الى ملكه فان وطنهن بعد ذلك لم يعتفن ~~فاه قدمشه المراة الى القاضبى فادعت عليه تلك اليمين التي حاف لها بها ويثبت ذلك عليه ~~عند القاضي جاء الذي كان اشتراهن فاقام تلك البينة القي اشهدهم على الشراء وشهدوا ~~بذلك وسهوا الوقت فيستح تن بالشراء وتبطل اليمين القي حف الرجل بها فلا بقبل ولايلزمه ~~القاضي فيهن حثا . قلت ارايت رجلا اراد ان يحلف يمحق كل مملوك له يملكه الى ثلاثين سنة ~~قال يحلف وينوي بكل مملوك يملكه اعمى او اعرج او ينوي جنامن الاجناس فان ملك ~~في الثلاثين سنه مملو كا من غيرالجنس الذي نواه لم يعخق قلت ارايت رجلا اراد ان يعايض ~~في يمين الطلاق فادفم كلامه فقال امراته طارق وادغم الراء واخفاها عتى لا يفهم ذلك من ~~سمع حلفه : قال هو على ما حلف ولا بلزمه بذلك شيء ولا يقع الطلاق على امراته لانه ~~انما قال امراته طارت ولم يقل طالق فالقول في ذلك ما قال . قلث ارايت ان قالت له ~~احلف لي بعتق كل جارية تشتريها علي : قال ان حلف لها ونوى كل جارية يشتريها ~~من رجل بعينه فله نيته وان اشترى جارية من غير ذلك لم تعتق فيما ينه وبين الله تعالى ~~قلت ارايت رجلا اراد ان يحلف بالله و يعارض قي يمينه فلا بلزمه في ذلك شيء : قال ms205 ~~بقول هو الله ويدغم ولا بيينها ثم يمر في اليين فيقول هو الله الذي لا اله الاهوعالم الغيب ~~والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السرما يعلم من العلانية ما كان كذا وكذا فاذا قال ~~هذا لم يلزمه شى ء ولم تكن هذه يمينا . قلت هذا اذا ارادان يحلف ابتداء من قبل تفسه فان ~~اراد الحاكم ان يحلفه على شى ء قال ان كان مظلوما فيما يطالب به فحا على ما قد فسرته ~~ك من هذا فلا شى عليه في ذلك تم كعاب الحيل والحمد قه رب اله المين وصلاته على سيدنا ~~محمد وآله الطاهرين ~~ثم طبعه وحسن وضعه مصححا بمعرفة اشهر رجال العصر في اواغر جمادى الاولى ~~سلة 1316 هجريه على صاحبها افضل الصلاة وازكي التحيه صلى الله عليه وسلم آمينه PageV00P139 ~~============================================================ ~~فهرست الكتاب} ~~يفه ~~باب الرجل يطلب من الرجل ان يعامل بمال ~~باب البيع والشراء ~~باب في البيع والشراء ~~باب في الوديعة ~~باب في خيار الرؤية ~~باب الرجل يكون له على الرجل المال ~~باب في انضمانات ~~باب الرجل يمرت وعليه دين ~~باب الحواله ~~باب الرهن ~~ياب الوكالات ~~باب الوكالة ~~باب في الفصب ~~باب في القرض ومذكور فيه ما يناسب الحوالة ~~باب الايجارات ~~باب المزارع ~~باب الوكالة ~~باب الشركة51 باب الكفالة ~~باب العتق ~~باب الشفعة ~~باب ما يبطل به الشفعة بعد الشراء ~~باب منه ايضا ~~باب التكاح ~~ياب الخلع ~~باب المجر ~~باب في الولف ~~بد PageV00P140 ~~============================================================ ~~يفه ~~باب الشفية ~~باب منه ايضا ~~باب التكاح ~~باب من الشركة في الضمان ~~باب في الشركة ايضا ~~باب في قعل المريض ~~باب في الدين ~~باب الزكاة ~~باب الوكالة ~~باب الافرار ~~باب البيوع ~~باب في الوكالة ~~باب الصلح ~~باب في الكفالة ~~باب الوصية والوصى ~~باب الطلاق ~~باب النكاج الفاسد ~~10 ~~باب من الوصايا ايضا ~~باب في الايمان ~~باب البيع والشراء ~~1 ~~باب في اليمين في الكسوة ~~باب اليمين في النفقة ~~11 ~~1 ~~باب في اليبن على المساكنة فالد خول والخحروح ~~باب اليمين في التقاضيء ~~1 ~~باب ms206 في اليمين في للطعام ~~1 ~~باب في المعارضات ~~128 باب في الايمان الى ستحلف خيا للنصاء ازواجن ~~ت PageV00P141 ~~============================================================ PageV00P142 ~~============================================================ ~~لل PageV00P143 ~~============================================================ PageV00P144 ~~============================================================ ~~4 ~~اف ~~2 ~~90 ~~ز. # ~~7 ~~: ~~: ~~زز ~~ونهرا ~~يذ ~~اورى ~~~~2 ~~ه ~~. # زت ~~.117112) ~~0.. # اتاا ال اج ار) اااب ا14را ~~2 ~~8 ~~قر ~~بو ~~و ~~: ون ~~يه و ~~~~م ~~: ~~. # ر ~~. # .: ~~وز ~~: ~~: ~~: ~~4 ~~~~4 ~~حت تة ~~ب ~~ة ~~ى ~~بز غ PageV00P145 ~~============================================================ ~~92881 ~~ازر.1:. PageV00P146 # ============================================================ ms207