######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2022-04-10 #META#Header#End# # EMPTY PAGE? PageV00P001 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV00P002 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحن الرحيم ~~كتاب النفقات ~~للامام المجتهد أيى بكر احمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيبانى ~~المتوفى سنة 261 مج ~~ع شرحه من ~~الصدر الشريد شمس الاتمة حسام الدين أبى محمد عمر بن برهان الائمة ~~عبد العزيز بن عمر بن مازة البخارى المتوقى سنة 536 مج: ~~تحقيق الشيخ أبو الوفا الافغانى رحمه الله ~~ملتزم النشر والتوذيع ~~الدار السلقية، 13 محمد على بلدينج، بيتدى بازار ~~او بانى 00003 الهشد PageV00P003 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV00P004 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحن الرحيم ~~الحد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاتبياء والمرسلين، ~~و على آله الطيبين الطاهرين، صداة الدين وسرج طرق الحق واليقين، ~~و أصحايه تجوم سماء الهداية، ومحاة آثار الغواية، وقامعى بنياد البدعة ~~و الضلالة أثمة الامة، وفقهاء الملة؛ ~~أما بعد! فان من أهم ما يلزم المرأ المسلم من الواجبات من حقوق ~~العباد الفقات الشرعية، إذ بها قوام حياة الانسان و معيشته، وبهاء بقاء ~~له، فاذا صلح مماشه صلح معاده، تراه تلزمه: نفقته، و نفقة زوجاته، ~~و أولاده، و أبويه، و آقاربه المحاوج، ونفقة عبيده، و دوابه. و دوره، ~~وضيته، وآباره، و آنهاره، و زرعه و غيرها، منفردا و مشتركا. # و إن أول من أفرد فيها بالتصفيف - على ما أعلم - الامام أبو بكر ~~اح د بن عمرو بن مهير الشيبانى الخصاف البغدادى، تلميذ تلاميذ الحسن بن ~~زياد اللؤلوى صاحب الامام الاعظم أبى حنيفسة النعمان رضى الله عنهم، ~~اا وسماهه كتاب النفقات، و هو كتاب صغير حجمه كبير نفعه، لا تكاد تجد ~~مساتله كلها في كتاب سواه من الكتب المتداولة الموجودة ، ولهذا اهتم ~~بشرحه الائمة بعده كالامام السغدى، والامام أبى بكر الجصاص. وأبى بكر ~~الوراق، و أبى محمد الحلوانى، و أبى بكر بن أبى سهل السرخسى ، والقاضى PageV00P005 ~~============================================================ ~~مقدمة التحقيق والنشر ~~أحدبن منصور الاسبيجابى، والامام حسام الدين الصدر الشهيد عر بن ~~عبد العزيز بن مازه البخارى، وهو آخر من شرح الكتاب، ولم نجد شيئا ~~منها إلا هذا الشرح الآخر الذكر، وهو شرح كبير الشان، ms001 شرح الكتاب ~~بأسلوب حسن وطريق سهل ، جاء فيه بالدلائل، وذكر علل المساتل، ~~الوفرع عليها فروعات كبيرة، ونقل المسائل ، و زادها من الفتاوى كفتاوى ~~الامام أبى بكر الفضلى ، وفتاوى الامام أبى الليث نصر بن محمد السمرقتدى ~~و غيرها، الا آنه حذف منه ما شرحه هو فى كتاب غيره من مصنفاته ~~كشرح أدب القاضى، وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع التكبير، وشرح ~~المختصر الكاق وغيرها من تصاتيفه، وما هو متفرد بدأبه هذا، بل تحا تحو ~~من تقدمه من الفقهاء كالامام السرخسى وغيره، ومن الاسف أنه قطع الاثار ~~الى ذكرها المصتف فى أصل الكتاب، وهذا أيضا ليس من خصوصياته، ~~ال بل له فيه سلف، لأن غرضهم شرح جزثيات الفقه لا البحث عن الاثار ~~ااو ستدها والبحث عن رجالها، اتكالا على وجود الأصل ~~و فى زماننا هذا- زمان الجهل - أين نحد أصول الكتب التى شرحوها ~~هؤلاء الاثمة الاعلام ؟1 فما بقى لنا إلاهم وغم . قالى الله المشتكى من ضياع ~~العلم وأسيابه. # ال و شرحه هذا شرح باللفظ فى أكثر المواضع ، وبالمعنى فى أقلها، ~~فا حسيته باللفظ عينت معنه بين القوسين، وما كان بالمعنى عجزت عن تجبين ~~المتن فتركته كذلك، وأكثر هذا فى الفروق ، لأن عبارة المتون فى ~~التفريقات تكون كذا ، ولا يشبه هذا كذا وكذا، مثلا والشارح يحكى PageV00P006 ~~============================================================ ~~مقدمة التعقيق والتشر ~~عن المصنف فى التغريق ويقول : فرق بين هذا وبين ما إذا كان كذا مثلا: ~~وكذا إذا نوع المسألة ويقول فيها : كذا من الفصول يكون شرحه بالمعنى، ~~ويزيد الفصول على أصل الكتاب تارة وينبه عليه، فا عين من المتن فهو ~~متى باجتهادى ، ولم يكن معينا فى الأصول . # و إنا لما أسسناء لجنة إحياء المعارف النعمانية، أحيبنا أن تنشر هذا ~~الكتاب بعد ما نشرنا كتاب * العالم و المتعلم، وجدنا له نسخة فى مكتبة ~~شيخ الاسلام عارف حكمة أفندى بالمدينة المنورة زادها الله تعظيما وتشريفا ~~أانا بتها، قتسخت لنا، فنظرنا فيها بين التصيح، فصححتاما حى ~~الوسع ، ولم تال جهدا فى تصحيحها حتى طيع الكتاب، ثم علنا أن للكتاب ms002 ~~نخا فى الآستانة فطلبتا عكس النسختين من الآستانة . الاولى نسخة مكتبة ~~شيخ الاسلام ولى الدين أفندى رقها 1546 ، وهى المعنونة (أى رمزها) ~~بو، والثانية تسخة مكتبة كويرولو رقها 1088، وهى المعنونة ب ك"0 ~~فا كان ساقطا من الأصل أضفناه إليه منهما ووضعناه بين المربعين، فاذا ~~اتفقتا على الزيادة لم تنبه عليه . وإذا كانت من إحداها نبهنا عليه بالهامش ~~زيادة من وو" - مثلا - أو من 0ك،. فجاء الكتاب بحمد الله مزينا بحلية ~~اتيح، و علقت بعلي تعليقا وچيزا، نقلت أكثره من شرحه لأدب ~~القاضى للمصنف، هذا عا أحال عليه و اختصره هنا، فنقلته لزيادة الفائدة ~~و التوضيح المسالة، وكذلك تقلت من شرحه للجامع الصغير أيضا حيث ~~ما أحال التقصيل عليه ، وهو شرح جيد حسن له نسختان فى المكتبة الآصفية ~~استقدت منه ، و كذلك نقلت من مبسوط الامام السرخى ماكان يختاج فيه PageV00P007 ~~============================================================ ~~مقدمة التحقيق والنشر ~~الى التفصيل، وكذلك من المحيط البرهانى، وهو أيخا من محفوظات الاصقية . # ال و هو يتقل اكتر هذا الشرح بلقظه، وفسرت لغاته مراجعا إلى كتب. # اللغة نحره المغرب* وه ط الميد، وه التاموس، و شروحها، وغيرها ~~من الكتب : ~~الامام الخصاف ~~و أما المصنف فهو أحمد بن هرو بن مهير الشيبانى، أخذ الفقسه عن ~~أبيه عمرو ن مهير عن الحسن عن آبى حنيفة - رحهم الله. كان فرضيا، ~~حاسيا، عارفا بمذهب آبى حنيقة، وكان صنف للخليفة العباسى المهتدى بالله ~~كتاب الخراج، قلما قتل المهتدى نهب الخصاف وذهب بعض كتبه، من ~~ذلك كتاب عمله في المتاسك، وله : 5 كتاب الحيل، وكتاب الوصايا، ~~و1 كتاب الشروط الكبير، و الشروط الصخيد، و، كتاب الرضاع، ~~و0 كتاب المحاضر والسجلات ، و0 كتاب أدب القاضى، وو كتاب النققات ~~على الاقارب، وه كتاب أحكام العصير، وه كتاب ذرع الكمبة، وه كتاب ~~أحكام الوقف، و" كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض، و هكتاب القصر ~~وأحكامه، و0 كتاب المسجد والقبر، ~~روى عن آبيه وعن آيى عاصم وعن آبى داود الطيالسى و مسدد بن ~~م رهد و ييى ين عبد الحميد الحمانى ms003 وعلى بن المدينى و أبى نعيم الفضل بن دكين ~~و د بن عمر الواقدى وعمد بن بشر بن حيد و آيوب بن آيوب و آسامة بن زيد ~~و مفضل بن فضالة المعافرى ومحد بن عمر الحارثى وسفيان بن عيينة وبشر بن ~~الوليد. الكندى ووكيع بن الجواح وصالح بن جعفر ومحمد بن عيد الله بن جفر PageV00P008 ~~============================================================ ~~مقدمة التحقيق والنشر ~~يد بن هارون و اسماعيل بن ابراهيم وموسى بن سليم وقدامة بن موسى ~~ى و عبيد الله بن عمر و آبى اسحاق و محد بن عبد الله و عبد الله بن جفر ~~و اين ايى سبرة و ابن آبى الزناد و خالد بن ايى بكر و كثير ين عبد الله و فروة ~~ابن أذينة ويحيى بن خالد وخالد بن القاسم والقاسم بن الفضل وعبد الرحن ~~ابان محمد بن عمربن على بن آبى طالب و النعيمان بن معن ومعن بن راشد والقاسم ~~ابن أحد و أبى عامر وخلق، وكان فاضلا، فارضا، حاسبا، جارفا بمذهب ~~اصحابه، ورعا زاهدا، يأكل من كسب يده يخصف التعل، و لهذا اشتهر ~~بالخصاف . قال شمس الانمة الحلوانى: الخصاف رجل كبير فى العلوم، وهو ~~ن ح الاقتداء به، قلت : بررى تحو هذا عن قاضيخان، مات سنة إحدى ~~و ستين و ماتتين وقد تارب العانين - رحه الله . # وأما الصدر الشهيد شارح الكتاب ~~هو عر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو ممد، حسام الدين ، ~~إمام الفروع والاصول، المبرز فى المعقول والمتقول ، كات من كبار ~~اللائمة وأعيان الفقهاء، له اليد الطولى فى الخلاف والمذعب. تفقه على أيه ~~برهان الدين الكبير عبد العزيز، واجتهد و بالغ الى أن صار أوحد زمانه، ~~وناظر العلياء، ودرس الققهاء، وقهر الحصوم، وفاق الفضلاء فى حياة آبيه ~~بخراسان، وأقر بفضله الموافق والمخالف، ثم ارتفع أمره فى ماورال التهر ~~صار السلطان ومن دونه يظمونه ويتلقون إشاراته بالقبول، وعاش ~~مدة حترما إلى آن استأثر الله تعالى بروحه ورزةه الشهادة فى صفر سنة ست ~~وثلاثين وحسمائة، قتله الكافر الملمون بعد ms004 وقمة قطوان يسمرقتد، وفقل PageV00P009 ~~============================================================ ~~مقدمة التحقيق والنشر ~~جسده الى بخارى، وكانت ولادته رحمه الله سنة ثلاث وثماتين و آربعائة - ~~كذا قاله قاضى القضاة العلامة السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى وقال : ~~هوحفى، وتوهم بعض الناس أنه شافعى، فأوردته لذلك ههتا . وذكره صاحب ~~الهداية فى معجم شيوخه وقال: تلقيت مته عل التظر والفقه. # و من تصانيفه الفتاوى الصغرى، والكبرى، وشرح أدب القضاة ~~للخصاف ، وشرح الجامع الصغير . قال المولى على القارى : له ثلاثة شروح ~~على الجامع: مطول، ومتوسط، ومتأخز. وله: الواقعات، والمنتق، وشرح ~~الجامع الكبير، وعمدة المفتى والمستفتى، وكتاب الشيوع، وكتاب التراويح، ~~و هذا الكتاب شرح كتاب النفقات للخصاف، وله شرح المختصر الكافى ~~للحاكم الشهيد - رحمه الله - كما ذكره هو فى مواضع من كتابه ~~هذا من بعض المراجع : القوائد البهية والجواهر المضية وغيرهما. # أبو الوفاء الافغانى ~~تة 126 ~~توفى شيخنا العلام رحمه الله يوم الأربعاء 13 من شهر رجب ~~ة 139 عن هه سنة و كانت ولادته فى بيوم النحر ~~ن نة 121، وقد طبا ترجمته الشريفة نهاية ~~شرحه لكتاب الاثار للامام محمد رحهم الله. # أبو بكر محمد المهاشمى كان الله له ~~رئيس المجلس الحالى PageV00P010 ~~============================================================ ~~تن ا چنعلت ~~(قال رضى الله عنه :] جمع صاحب الكتاب الشيخ الامام أبو يكر ~~أحد ين عمرو1 الخصاف رحة الله عليه فى هذا الكتاب من مسائل النققة ~~وجلها على أقسام، منها نفقة الوالد على ولده، ونفقة الام هلى ولدها، ~~ونققة الولد، على الوالد، وما حالما إذا اجتمسا وما تقارب ينهماء، ونفقة ~~ذوى الأرحام . و افتح الكتاب بقوله تمالى ( و الوالدات يرضعن اولادهن ~~حولين كاملين) الى قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك ) (و تكلم فى ~~قوله تعالى *وعلى الوارت مثل ذلك ] ولم يتكلم فى شىء من الآياية*، ~~و الاهل الملم من أول الاية إلى آخرها كلام * . # أما قوله تعالى (و الوالدات يرضعن اولادمن) اختلفوا فيه، قال ~~بعضهم : هذا محرد خبر آن الوالدات كذا يفعلن فى الاعم القالب، وليس فيه ~~الزام الارضاع [على الامهات، وقال يعضهم : فيه إلزام الارضاع على ~~(1) وفى ms005 و،ك 0صرء، قلت: اختلف فيه امحاب الطبقات أيضا، جضهم يقول: ~~ن ير، و بعضهم يقول: عر ن مهير (2) لفظ من ساقط من التسنعين ~~(2) و فى كوفى أقسام (4) فى و،ك *وما تقاوت ما بينهماء (5) آية رقم 233 ~~من سورة البقرة (4) بين المربعين زيادة من و(7) صنب قوله ولم يتكلم، ساقط ~~منك . اى سوى قول الله تمالى و على الوارث مثل ذلك ، (4) أى فى معتاها ، ~~كما ف المحيط زه) وفى المحيط ناقلا عن عذا الكتاب * ايحاب مكان * الرام 0 PageV00P011 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~الامهات) وإن كان بلفظة الخبر، كقوله تعالى ( والمطلقات يتريصن ~~بانفسهن ثلاثة قروه ) وعن هذا4 قانوا : لا يحوز [لها] أن تأخذ الاجر ~~بالارضاع . لانه يحب عليها أن ترضع من حيث الدين وإن كانت لا تجبر فى ~~الحكم. وأخذ الاجرة بازاء ما يجحب عليها من حيث الدين لا يجوز ~~و أما قوله تعالى، حولين كاملين، فيه اختلاف ظاهر آن مدة الرضاع ~~ماذا، وموضعه المبسوط . ولهذه المدة ثلاثة أوقات : آدنى، وأوسط، ~~و أقصى: فالادنى هو حول ونصف، و الوسطط حولان، والاقصى حولان ~~و نصف، حتى لونقص عن الحولين لا يكون شططا2 ، ولو زاد على الحولين ~~لا يكون تعديا، والوسط هو الحولان، فلوكان 1 الولد يستغنى عنها دون ~~الحولين فقطمته فى حول وتصف يحل بالاجماع ولا تاثم، ولو لم يستغن عنها ~~بحولين أجمؤا (على) 10 أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند لف بن أيوب ~~رحمه الله، فانه كان لا يحوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام فى ثبوت الحرمة ~~و وجوب الاجرة، عند آبى حنيفة رضى الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين ~~(1) و كان فى الاصسل وفان، والصواب *و ان، كما هو فى و،ك (2) فيهما ~~بلفظ ، (3) آية رقم 29 من سورة البقرة (4) و فى و،ك 0و هذاء (5) يريد ~~مبسوطه الذى هو شرح المختصر الكافى للحاكم الشهيد، كما هو يذ كره كثيرا بعد ذلك ~~فى شرحه هذا، أو المراد منه * كتاب الاصل، للامام محمد ين الحسن، كماهر يذكره ~~كثيرا بعد ms006 ذلك فى كثير من المسائل (2) وفى و، ك 0 والأوسط، (7) و فى ~~المغرب: الشطط مجاوزة القدر و الحد (8) و فى ك *قالاوسط، (9) و فى ~~و و ان كان، (10) ما بين المريمين زيادة من و ~~و نصف PageV00P012 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ونصف، وعندها لا تثبت إذا تجاوز الحولين" ~~قال شمس الاثمة (أبو محمد] عبد العزيز بن أحمد الحلوانى رحمه الله ~~تعالى : وكذا عند أبى حنيفة رخى الله عنه تستحق [الام] الاجرة إذا ~~أرضعت بعد الحولين اذا كانت خرجت من نكاحه الى تمام حولين ~~ال و نصف، وعندها لا تستحق فيما رراء الحولين، وقال غيره من المشايخ: ~~لا، بل فى حق استحقاق الاجرة على الآب مقدرة بحولين بالاجماع ، وهو ~~الصحيح ، وقد ذكرنا هذا فى شرح المختصر الكافى . # و أما قوله تعالى (لمن لراد ان يتم الرضاعة) يعنى من أراد تمام ~~الرضاعة " فانه يرضعه حولين كاملين، ولا ينقص عن الحولين ، ولكن إذا ~~نقص وكان الوله يستغنى عن ذلك يحوز أيضا لما قلنا وأما قوله تعالى ~~(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالممروف ) أراد بالمولود له : الآب ، ~~يعى على الوالد رزق الآمهات وكسوتهن . ثم اختلف المشايخ ، قال بعضهم : ~~أراد به فى النكاح ، وفى النكاح رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن ~~لم ترضع ، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع" كان الرزق والكسوة بازاء ~~تمكبنها [من ] تفسها ، و لإذا ولدت و ارضعت صار البحض بازاء تمكينها ~~(1) و فى و.ك وعن الحولين، (2) يين المربعين زيادة من ك (3) و فى و* وقال ~~شمس الائمة الحلواتى، (4) وفى ك * أرضعته ، (5) و كان فى الاصل وبين الحولين، ~~و الصواب ما ف و، ك وكذا هو فى المحيط ناقلا عن هذا الكتاب * بعد الحولين *. # (6) فى و، ك 0إتمام الرضاعة، (7) فى وهما دامت لم ترضع،: PageV00P013 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~( من92 تفسها، والبعض بازاء الارضاع . وقال بعضهم : آراد به بعد ~~الفرقة، يمنى إذا وقعت الفرقة بينهما فا دامت فى العدة وترضع" الولد ~~تكون نفقتها وكسوتها ms007 على الوالد وراء نفقة العدة، ويكون ذلك أجرة ~~الرضاع؛ والصحيح هو الاول لما يتبين [ إن شاء الله تعالى] * فى أول باب ~~لفقة الصبى والصبية إذا كانت أمهما مطلقة ~~و أما قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ~~موضع تفسيره كتاب النكاح6، وقد ذ كرنا بعضها فى شرح [ كتاب] * ~~أدب القاضى المنسوب إلى الخصاف فى باب نفقة الصبيان" . # (1) زيادة سن ك (2) فى وه فترضع* (3) وفى و ك* أجر الرضاع،. # (4) وفى و.ك ونبين ، (5) زيادة من ك (6) اى من الاصل الريام محمد رحه الله . # (7) زيادة من و (8) و فى باب تفقة الصبيان من أدب القاضى : ذكر عن ابن عباس ~~رضى الله عنهما فى تأويل قوله عز و جل "لا تضار والدة برلدها، قال : لا تضار والدة ~~بانتزاع الولد من حجرها وولا مولود له بولده لا يضار الوالد بالقاء الولد عليه ~~و على الوارث مثل ذلك * يعخى به التحرز عن المضارة، وقال عبد الله بن مسعود ~~رضى الله عنه: يعنى بقوله * مثل ذلك النفقة، بعى مجب النفقة مثل ذلك ؛ و عندنا ~~و محمول عليهما على تفى المضارة وعلى التفقة جميعا، وقد اشتمل الحديث على فوائد، ~~منها أن الام احق بالولد من الوالد ، و منها أن نفقة الرضاع على الوالد، يعنى أجر ~~الرشاع، و به فسر بعضهم قوله عر و جل* و على المولود له رزقهن و كسوتهن* ~~قال: نفقة الرضاع ، يعى آجر الرضاع ، و به تقول : إذا وقمت الفرقة بينهما فا دامت ~~فى العدة وترضع الولد ككون نفقتها وكوتها على الوالد وراء نفقة العدة، ~~و أما PageV00P014 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~و أما قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك ) فالمراد من الوارث ~~ذى و ذو رحم رم منه - و هو قول عيد الله بن مسعود رضى الله عنه، ~~وحكذا كان يقرا . والمراد من قوله تعالى * مثل ذلك، عند عبد الله بن ~~عباس رضى الله عتهما شىء آخر غير النفقة ، ذكرناه فى شرح أدب القاضى1، ~~ع د عبد الله ms008 بن مسعود رضى الله عنه: النفقة و غيرما جميما4 ، وقد آخذ ~~علاؤنا رحمم الله بقراءة عبد الله بن مسمود رضى الله عنه هو عسلى الوارث ~~ل ذى رحم محرمء، حتى لا تحب التفقة على ابن العم و إن كان وارثا، لانه ~~لي بذى رحم محرم و روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال: تجب النفقة ~~على كل وارث؛ ولم يشترط المحرمية: حى روى عنه أنه قال: تججب النفقة ~~على ابن العم ؛ وروى عنه أنه [قال:) لولم يبق من المشيرة إلا واحد ~~أجبرته على النفقة، وعن زيد ين ثايت رضى الله عنه روايتان، فى رواية ~~كاقال عمر رضى الله عنه، و فى رواية كما قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه؛ ~~و اين أبى ليلى رحمه الله أخذ بقول عمر رضى الله عنه. وأصحابتا أخذوا ~~ويكون ذلك اجر الرضاع ، وهذا عندتا غير صيح لما تبين فى كتاب النفقات؛ ~~و منها أن الارضاع واجب على الوالدة ديانة و إن لم يكن واجبا من حيث الحكم، ~~ألاترى! آنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة - اه0 ~~(1) و هو قرله و التحرز عن المضارة كما مر قبل ذلك فى تليق قوله فى باب نققة ~~الصيان ص 10 (2) وكان فى الأصل* و عندنا ها جميعا والصواب *و غيرها ~~جيماء كما فى و (3) فى و لاجبرته، (4) وكات فى الاصل قال واحابنا، ~~وفى ومن غير *قال، وهو الاولى. PageV00P015 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~اا ب قوول عبد الله بن مسحود رضى الله نه، وصاحب الكتاب اعتمد عل قول ~~عبد الله بن مسمود هاهنا ، و على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول)" ~~عمر فى [ كتاب] أدب القاضى، وقد ذكرنا هذه الجلة فى شرح آدب ~~القاضى المنسوب إلى الخصاف" ~~(1) ذيادة من و (2) قوله * المنسوب الى الحصاف، ساقط من و، كمو فى باب ~~النفقة على الوالدين وعلى ذى الرحم المحرم من شرح أدب القاضى للشارح : حكذا ~~ذ كرعن زيد بن ثابت رخى الله عنه ms009 قال: يجبر كل وارث بقدر ما يرث، مكذا ~~ذ كر عن زيد، وهذه مسألة اتافت الصحابة فيها، قال عمر رخى الله عنه : تجب ~~النفقة على كل وارث يقدر ما يرث وإن لم يكن صحرما ، حتى روى عنه أنه قال: تجب ~~التفقة على ابن العم ، و روى عنه أنه قال : لولم يبق من العشيرة إلا واحد لا جيرته على ~~النققة؛ و قال عيد الله بن مسعود رضى الله : يب على الوارث الذى هو ذو رحم ~~م بقدر مايرت، و عن زيد بن ثابت روايتان، فى رواية كما قال عر رضى الله عنه، ~~و فى رواية كما قال عبد الله بن مسعود ، وقد أخذ ابن أبى ليلى بقول عمر، و أخذ ~~اصابتا بقول عبد الله بن عود، وصاحب الكتاب ههنا اعتمد على قول زيد على ~~الرواية الت قال مثل (قول) عمر رخى الله عنه ، و فى كتاب النفقات على قول عبد الله ~~ابن مسعود والكلام فى فصلين : أحدحا فى اشتراط المحرمية ، و الآخر في اشتراط ~~اللارث : قأما الكلام فى الفصل الآول فقد احتج صر رضى الله عته بقول الله عزوعلا ~~*و على الوارشي مئل ذلك ، من غير فصل ، وأما ابن مسعود فانه يقراوو على ~~الوارث ذى رحم حرم مته مثل ذلك، وهو كان يقرؤه قرآنا، فان لم يشبت قرآنا ~~لفقد شرطه فلا يتخلف عن الحير. و لان النفقة إما بب بطريق الصلة فتص ~~(3) وهذا PageV00P016 ~~============================================================ ~~رح الصدر الشهيد على كتاب النققات الامام الخصاف ~~وهذا كله فى غير الولد، فأما فى الولد [قانه) يحب كله عليه، ~~ولا يعتبر فيه الارث، حتى [أنه] 1 إذا كان [له) ابنة وأخ لاب وأم ~~أو أخت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة وإن كانا فى الميراث ~~يستويان، لانه لا يعتبر الارث فى الولد، وإنما يعتبر فى [حق] غير الولد، ~~احى إذا كان له أخ و أخت لاب وأم تكون التفقة عليهما بقدر ميرائهما، ~~و كذا إن كان [له] أخت وعم ، وكذا فى أجناس هذا يعتبر الارث ~~بلا ms010 خلاف، إلا قى خصلة واحدة فان فيه خلافا، وهو ما إذا كان له ~~آم و جد، فان فى ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراتهما. و روى ~~الحسن عن أبى حتيفة رضى الله عنهما أن التفقة كلها على الجد، وألحقه ~~ح بالقرابة المحرمة للنكاح ، كما فى العتق عند الملك ، وحرمة الرجوع فى الهبة ~~و تحوه، هذا هو الكلام فى اشتراط المحرمية، و أما الكلام فى قصل الثانى فكوتسه ~~وارثا شرط فى المحارم بالانفاق، لكن المراد منه عند الا كثر كونه أعلا للارث ، ~~و به أخذ علياؤنا، وعند البعض كونه وارثا حقيقة، فيهم الحسن بن صالح، حى ~~اذا اجتمع فيهم الخال و ابن العم كانت النفقة على الخال عند عليائتا و إن كان الارث ~~لابن العم، لان الخال ذو رحم محرم وهو من أعل الارت، و ابن العم ليس بذى ~~ل رحم محرم، وعند الحسن لا تجب النفقة على الخال؛ وستأنى مسائل اخر فيها ~~خلافف، وإعا بظهر هذا عندنا عند اختلاف الدينين حتى لا تجب النفقة للحارم عند ~~اختلاف الدينين لاتعدام أهلية الارث . قلت : ثم فرق بين النفقة و بين العتق عند ~~الملك و حرمة الرجوع فى الحبة فاتهما يثبتان عند اختلاف الدينين ~~(1) ذيادة من وك (2) وفى و، ك0إذا" . PageV00P017 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~بالاب، وهذه الرواية آليق بمذهب أبى حنيفة رخى الله عنه فى الميراث، ~~فانه يلحق الجد بالآب حتى [ أنه ] 1 قال : الجد أولى من الاخوة والاخوات . # رقلت : أرأيت أن الصبئ إذا كان له مال) بأن ماتت أمه فورت مالا ~~أو يسيب آخر (هل تكون نفقته على والده، قال : لا ، ولكن يتفق عليه ~~من ماله) فرق بين نفقة الولد وبين نفقة الروجات : قان المراة وإن ~~كانت غنية فان نققتها تكون على الزوج، والفرق أن نفقة الزوجة انما ~~حب بازاءالمكين من الاستمتاع، فكانت شبيهة البدل، والبدل جب ~~وإن كان غنيا ، فاما2 نفقة الولد [فانها] لا تيحب بازاء التمكين من ~~الاتتفاع . و إما تجب لا جل الحاجة، فلا ms011 تحب بدون الحاجة . كنققة المحارم، ~~(ولو كان للصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للآب آن ييع ~~ذلك فى تفقته وينقق عليه من ذلك المال، وكذا إذا كان9 له خفاف ~~و أردية و ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب آن يبيع ذلك كله ~~(1) زيادة من و (2) فى و وقال مكان قلت ، فى كل الكتساب (3) فى و .ك ~~أرايت الصبى، (4) فى و* له نفقة ، (5) قوله * قرق، هذه مبت مسائل المتن ~~شرحها الشارح بالمعى دون اللفظ، ولذا لم نميزها ولم تعلسها بعلامة المتن ، و كذه ~~سائر مسائل الفروق فى الكتاب لأن المصنفين يفرقون بين المسألنين بلفظ لا يشبه ~~هذا ذاك مثلا والشراح يحكون فى أشال هذا عن المصنفين ، ولا يذ كرون ~~الفاظهم ، و حذا دأب القدماء - فتتبه (9) و فى ك * التمكن * (7) فى و* وأماء. # (4) وكابن فى الاصلء فكذا * والصواب * و كذا، كما هو فى و،و فى ك ~~*و كذلك (4) فى و ان كان 0 ~~ويتقق PageV00P018 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~الوينفق عليه) لانه إذا كان غنيا كان1 نفقته عليه فى ماله ؛ هذا إذا كان للصب ~~مال (وإن2 لم يكن [له مال] فالتفقة على والده، ولا يشاركه أحد فى ~~التفقة1 على ولده الصغير) لانه انما يستحق التفقة على الاب لكونه منه ~~و اتتسابه إليه،، ولا يشاركه غيره فى هذا المعنى فلا يشاركه فى النفقة عليه1 . # ر قلت: آ رايت رجلا له ولد صغير و آمه عتده) يخى قى تكاحه (فطليت ~~ال من زوجها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع (و أبت أن ترضعه إلا بالاجرة ~~فاستأجرها الزوج؟ قال : قال علياؤنا رحمهم الله : لا يجوز) وقال الشافى ~~رحمه الله : يحوز؛ والمسألة فى كتاب النكاح4 0 ~~هذا إذا لم يكن للصبى مال ، وأما إذا كان [له مال]9 هل يجحوز ~~أن يفرض من ماله - يعنى أجر الرضاع؟ لم يذكر هنا، وروى1 عن مصحد أنه ~~(1) و فى ك كانت (2) و فى ك 0فان، (3) و فى و، ك 0 فى الانقاق، ~~(4) فى و إلى الآب ms012 ، (5) فى وفكذلك لا يشاركه* (2) و في المحيط بسد ~~هذا زيادة ناقلا من هذا الكتساب وى: و روى عن آبى حنينة رضى الله عته أن ~~النققة على الاب و الام أثلاثا على حسب ميراتهما ، إلا أن فى ظاهر الرواية جعل ~~الكل على الاب ، لان النفقة نظير الارضاع ، فكما لا يشارك الاب فى مؤنة الرضاع ~~أحد فكذا فى النفقة - اه فهذه العبارة لعلها سقطت من الأصول (7) قال" ~~ساقط من و (4) أى من كتاب الاصل للامام محد رحمه الله (9) زيادة من و. # (10) لعل المصنف روى هذه الرواية فى أدب القاضى ، ولم يعزها الشارح اليه ~~اختصارا منه ، بدل على ما قلنا سياق العبارة ، و إن لم نجدها فى شرح أدب القاضى ~~فى النسنة المخرونة فى مكتبة يحلسنا PageV00P019 ~~============================================================ ~~رح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~يفرخ من مال الصبى: وليس فى المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكره ~~عناك1 إنه أراد به إذا قرض من مال الصبى ولم يكن للاب مال، وما ~~ذكر تاء أراد به إذا فرخض من مال تفسه قلا ججوز. لانه يجحب عليه نفقة ~~النكاح ، فلا تجتمع نفقة نقسها ونفقة الرضاع فى مال واحد - على ما يأتى ~~بيانه فى الباب الثانى [إن شاء الله] 6 . وهذه المألة حجة للشافعى رحمه الله، ~~قال الشيخ الامام شمس الائمة [أبو محمد) عبد العزيز بن أحمد الحلوانى ~~رحه الله : إن احتج الشافعى بهذه المسألة لا نسلم له . # (ثم إذا لم تجب نفقة الرضاع كان لها أن تمتنع عن الارضاع ، ~~ال ولا تبجير على ذلك . فاذا لم تججبر على ذلك كان على الاب أن يكترى امرأة ~~ترضعه عند الام، ولا ينزع الولد من الام) لأن الامة اجتمعت على أن ~~الحجر لها (لكن لا يحب عليها أن تمكث فى بيت الام إذا لم يشترط عليها ~~ذلك عند العقد و كان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة، بل لها أن ترضع ~~ثم تعود إلى منزلها، و إن لم يشترط أن ترضع عند الام كان لها أن تحمل ~~الصبى الى ms013 منزلها أو تقول: أخرجوه1 فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل ~~الولد على الام ، إلا أن يكون اشترط عند المقد أن تكون الظثر عند الام ~~فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط . فان قالت الام * أنا أرضعه بمثل تلك الاجرة، ~~(1) وكان فى الاصل و هنا، و الصواب * هناك، كما هو فى و، أى رواية حمد الى ~~فى أدب القاضى (2) أى من قوله : قال علاؤنا لا يحوز (3) الزيادة منك 0 ~~(4) لم يذ كرء عد العزيز بن احمدء فى و، و إتا فيهاء أبو حمد، (5) لقظء على ~~ذلك ساتط مد و2 ~~فهذا PageV00P020 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخضاف ~~فهذا على ثلاثة أوجه: إما أن كان عند قيام النكاح ، أو بعد القرقة قبل . # انقضاء العدة، أو بعد اتقضاء العدة؛ ففى الوجه الأول لا يصح، وفى الوجه ~~الثانى فيه روايتان) "على ما يأنى بياته فى الباب الثانى إن شاء الله1 (و فى ~~الوجه الثالث يصح، و كانت أولى [به]6 لانه أنفع للصغير (فان جعل لها ~~أجرة على الارضاع فى الوجه الاول ولم يدقع إليها حتى مضى على ذلك ~~شهر6 ثم خاصمته إلى القاضى فان القاضى لا يقضى لها بذلك) لآن ذلك ~~لم يلزمه بذلك العقد. فكانت الدعوى باطلة قلا يحكم به: ~~ال و علل فى الكتاب فقال (لا يجتمع لهأ نفقة نفسها ونفقة ~~الرضاع . قلت : أرأيت صييا صغيرا له أب معسر؟ قال : تفرض على الأب ~~نفقة الولد على قدر طاقته، ولا تسقط عنه بالعسرة) لأن الله تعالى قال ~~(على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ثم قال ( من وجدكم) والوجد ~~هو الطاقة. علم أن هذه النفقة لا تمقط [عته) بالاعسار1 (لكن يعمل ~~قيتفق عليهم . فان أبى يحير على الاتقاق والعمل ويحبس على ذلك) فرق ~~بين هذا وبين سائر الديون فان الوالدين و إن علوا لا يحبون بديون ~~(1-1) قوله * على ما يأتى - الخ . بين الرقين كان ساقطا من الأصل فزيد من و، ك: ~~الا قرله * إن شاء الله فهو فى ك وحدها (2) لفظه به زيد من و ms014 (3) فى و .ك ~~أشهر، (4) فى و لايلزمه (5) و يمكن أن تكون هذه المبارة مكذا لانه ~~يحتمع لها - الخ لاتها تستحق تفقة الرضاع ونفقة العدة - و الله أعلم ، وسيأنى ~~ما فيه فى الباب الآتى (6) وكان فى الاصل * العسار، وهو يأتى فى كلام الفقهاء ~~مقابلالليار، وفى و، ك *الاعسار، فاثبتتاه فى المتن (7) فى و عليه، PageV00P021 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات اللامام الحصاف ~~الولد1 . وحاهنا6 قال : يحبس! والفرق أبن فى الامتناع هاهتا إتلافا ~~للتفس فيمنع من الاتلاف بالحبس (فان لم يقدر على العمل لما به من ~~الزماتة أو كان مقعدا يتكفف الناس وينقق عليهم) ومن المتأخرين من ~~قال: إذا كان عاجزا عن الكسب بهذه الاعذار فنفقته [مكون] فى ~~بيت المال، و إذا كانت تفقته ف بيت الال كانت نفقة ولده كذلك (نان ~~قالت آم الصبىء اقرض آيها القاضى لذا الصبى النفقة على آبيه ومرنى ~~أن أستدين عليه * قال : يقعل القاضى ذلك ويأمرها أن تتدين على الاب) ~~لانها أنصفت فيما التمست فيجيبها القاضى إلى ما سألت ، فاذا ايسر وقدر ~~عليه رجعت [عليه]1 بما استداتت (قلت : أرأيت فان مات الاب قيل ~~أن يؤدى [اليها] ( هذه الثفقة هل لها أن تأخذ ذلك من ماله إن ترك ~~مالاء قال : لا) لان موت من فرضت عليه التفقة بوجب سقوط المفروض ~~عنه، كا ف نفقة المحارم فانه إذا فرضت عليه نفقة الحارم و استدانوا عليه ~~ثم مات هو قانه لا يؤخذ ذلك من تركته . و ذكر الحاكم فى المختصر وقال : ~~(1) وفى ك *الاولاد (2) من و ، ك ؛ وكابن فى الاصل وهناء (3) وفى ~~المحيد فى هذه المسألة زيادة وتغيير ما وهذا عبارته : و الفرق وهوأن فى الامتناع عن ~~الانفاق هنا إتلاف النفس والآب يستوجب العقوبة عند قصده إتلاف الولد، ما ~~لو عدا على ابنه بالسيف كان للابن أن يقتله ، بخلاف سائر الديون ، و ان كان الاب ~~عاجزا عن الكب لما يه من الزمانة - الخ - و الباق سواء، فلم منه آن بحض العيارة ~~سقطت من الأصول، وفقى ك 0 إتلاف التفس، ms015 مكان إتلافا للتفس ~~(4) ق وعن * (5) فى و، ك طلبت * (2) زيادة من و PageV00P022 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النففات للامام الخصاف ~~إذا فرض لها القاضى وأمرها أن تستدين على الزوج فاستدانت ثم مات ~~الزوج [فانه) لا يبطل الرجوع فى هذا الدين، وهذا هو فائدة الامر ~~بالاسئدانة ، وهو الصحيح لانها لما استدانت بأمر القاضى جمل كأن الزوج ~~و الذى استدان، ولوكان هو [الذن) استدان بنفسه ثم مات لا يسقط ~~عنه الدين، كذا هنا 0 ~~(قلت : أرأيت إن كان أب الصبى معسر21 و الام موسرة؟ قال : ~~يفرض القاضى على أبيه نفقة الصبى ويأمر الام ان تنفق عليه من مالها ~~قرضا على آييه، فاذا آيسر رجعت عليه) لان الاستدانة قد وجبت فينبغى ~~أن يكون المدين هى الام ، لانه لولم يكن الاب كانت النفقة عليها، وإذا كان ~~ثمه أب كانت الاستدانة من مالها أولى . # (قلت: أرأيت إن كان الآب4 معسرا له آم موسرة وجد موسر؟ # قال: تنفق عليه الام وترجع بذلك على الاب) لانه وجبت الاستدانة ~~(و الام وارثة فى هذه الحالة والجد غير وارث فكانت الاستدانة) من ~~مالها أولى: ~~قال فى الكتاب (وقال الحسن قال أبو يوسف قال أبو حتيفة ~~رضى الله عنهم فى امرأة معسرة لها آبوان موسران : إن تفقتها عليهما جميما، ~~على الكام الثلث وعلى الاب الثلثان) هكذا ذكر هامنا6 وأوجب تفقة ~~(1) و فى ك و إذا فرض عليه القاضى النفقة* (2) فى و و هذا فائدة الامى، ~~(3) فى و، ك و ان أبا الصيى لوكان معسرا، (4) وفى ك ولوكان الاب: ~~(ج) و فى ك وفانه ، (2) من و، ك: وكان فى الأصل *عناء : PageV00P023 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~البالغة عليهما، وذكر فى المبسوط وقال: تججب على الاب - و ألحق البالقة ~~بالصغيرة ، وكذلك هذا الجواب فى البالغ الزمن ، وجه ما ذكر فى المبسوط ~~و هو أن اليالغ إذا لم يكن من أهل أن ينفق على نفسه كان هو وللصغير ~~سواء، وجه ما ذكر هناو هر القرق بين البالغ والصغير، وهو آن ms016 الصغير ~~للآب عليه ولاية ، كما أن له على نفسه ولاية 1. فكان الصغير بمنزلة نفسه، ~~و غير الأب لا يشارك الاب فى النفقة عسلى نفسه، فكذا فى النفقة على ~~الصغير؛ و أما البالغ [فانه] ليس للاب عليه ولاية ليصير فى معنى نفسه ~~فاعتير بسائر المحارم فتكون نفقثه باعتبار ميراته، وميرائه بكون ينهما ~~أثلاثا، فكذا النفقة - و الله أعلم بالصواب: ~~باب نققة الصبى و الصبية إذا كانت آمهما مطلقة ~~(قلت : آرآيت امرأة طلقها زوجها ولها ولد صغير ترضعه ~~و الطلاق بائن، قال : ينفق عليها نفقة العدة ما دامت في عدة منه، ولا ~~يكون لها نققة الرضاع) يعنى أجر الرضاع ، لما مر فى الباب الاول . # مكذا ذكر هنا أنه لا تجمع نققة الرضاع، و تفقة العدة [و ذكر فى الاصل ~~(1) فى و.ك : ان له ولاية كاملة على نفسه* (2) فى وو إن امرأة، (3) وفى ~~و0لما قلنا 0(4) فى وه لا تجمع تفقة الرضاع مع نفقة العدة، وفى ك ولا تجمع ~~تفقة الرضاع يعنى أجر الرضاع مع نفقة العدة ، ، قلت : و مر فى الباب الأول أنه ~~لا يحوز استشجار الزوجة للرضاع إن أبت أن ترضعه إلا بالاجرة ، و إن استأجرها ~~لا تلزمه الاجرة، وما حال الزوجة و المعطلقة إلا واحدة . لا فرق بينهما عندنا من ~~حيث أنه لزمه نفقة كل واحدة منهما، و الكلام ف الاجرة ست مال الصبى إن ~~استأجرها فى العدة على ماله مل يصح أم لا؟ كما ذ كره فى الباب الماضى. # (5) انها PageV00P024 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~أنها تستحق نفقة الرضاع وتفقة العدة) جميما فصار فى المسألة روايتأن ~~وهذا كاختلاف الروايتين فى فصل القطع آنه إذا طلقها طلاقا بائنا فاعتزلت ~~بمالها إلى بيت أطلها ثم إن الزوج سرق مالها من بيت أهلها هل يقطع؟ # فيه روايتان، ولو دفع زكاة ماله إليها وهى فى العدة مت الطلاق اليائن ~~لا بحوز رواية واحدة، وكذا لوشهد لها وهى فى العدة من الطلاق البائن ~~لا تقبل رواية واحدة، فصارت حاتان المسألتان تأكيدا ms017 هذه الرواية، ~~وقد ذكرثا هذه المسألة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة الصبيان1 (فان ~~قالت "أنا لا أرضع الصبى ، كان على اللاب أن يأتى بامراة ترضعه، وإن ~~(1) وفى باب نققة الصبيان من شرح كتاب آدب القاضى قال : و إن كان طلقها ~~طلاقا بائتا ثلاثا أو واحدة فطليت أجر الرضاع لترضع الصبى فاستأجرها الزوج هل ~~يصمح ذلك الاستتجار، فيه روايتسان ، ذ كر محمد فى كتاب الاجارات أنه لا يصح، ~~ومكذا ذ كر صاحب الكتاب ههنا ، وفى كتاب التفقات فى باب نفقة الصبى والصيية ~~قال: لان نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت فى العدة ولا يبحتمع نققة الرضاغ ~~مع نفقة العدة؛ وذ كر فى الاصل أنها تتحق تفقة الرضاع ونفقة العدة، ومكذا ~~على رواية الحسن ين زياد رحمه الله ، وصار هذا كاختلاف الروايتين فى فصل القطع ~~أنه إذا عالقها بائنا فاعتزلت مالها إلى بيت أعلها ثم إن الزوج سرق من مالها من ~~بيت أعلها هل بقطع ، فيه روايتان، وفصل الزكاة والشهادة بدل على صحة عذه الرواية ~~أنه لاجوز ، فانه لودفع زكاة ماله إليها وهى فقيرة وهى فى عدة منه او شهد لها وهى ~~فى عدة منه لم يحز -اه. قلت : و لعل المراد من الأصل هنا كتاب النكاح من الاصل ~~للامام محمد رحمه الله، لأن الاجارات أيضا من الاصل: PageV00P025 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~قالت * أتا أرضعه بما ترضعه هذه [المرأة]* فالمسألة على ثلاثة أوجه) ~~وقد مرت المسألة بوجوهها فى الباب المتقدم1. # (قال: والام أحق بالصبى، يكون عندها إلى أن يستغت عن خدمتها ~~يا كل وحده ويشرب وحده و بلبس وحده و يستجى وحده) ن ~~الصبى ما دام صغيرا فهو محتاج إلى الحضاثة والتريية، والام أهدى إلى ~~ذلك ، ثم حد الاستغناء ذكر صاحب الكتاب [ذلك وشرط أربعة ~~اشاياء: آن يآكل وحده و يشرب وحده ويلبس وحده و يستنجى وحده، ~~ال و الاستنجاء لم يذكر فى الميسوط إلا فى السير الكبير فانه ذكر2 ، و كذلك ~~ال ذكر ms018 فى عامة النوادر، وصاحب الكتاب شرط آيضا، وهو آخر هذه ~~الاربعة" لأن الصبى قد يقدر على آن يأكل ويشرب ويليس، وحده ~~ولايهتدى إلى الاستنجاء ، فاذا بلغ إلى هذا المبلغ يحتاج إلى أن، يتعلم بآداب ~~الرجال، والاب أهدى إلى ذلك. ثم قال صاحب الكتاب (و وقت ~~ذلك عندنا أن يبلغ سبع سنين أو أكثر) وأصحابتا جملوا هذه المسألة ~~على ثلاثة أقسام، قالوا: إذا كان ابن أربع سنين أو ما دونه لا تتحقق ~~(1) على مامش و ووهى إما أن كابت عند قيام النكاح أو بعد الفرقة قبل ~~انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة، وفى الوجه الآول لا يصح ، وفى الوجه الثانى فيه ~~روايتان، وفى الوجه الثالث يصح، واجع فيما مضى (2) أى ذكره فيه (3) فى و ~~و صاحب الكتاب يشترط أوتا وهو أحد مذه الارحة* و فى ك *شرطه ~~ايضا- الخ (4) وفى ك قد يقدر عسلى الاكل والشرب واللباس" (5) وفى ~~و. ك آداب الرجال PageV00P026 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~هذه الاشياء الاربعة، فالام اولى1، و إذا كان ابن سبع سنين أو أكثر ~~يتحقق هذه الاشياء الاربعة - كما قال صاحب الكتباب.. فالاب أولى ~~[ به] . و إذا كان ابن خس سنين أو ست سنين يشكون فيه ، وقد ذكرناه4 ~~م الروايات فى شرح الجامع الصغير وهذا شىء يختلف باختلاف ~~(1) كذا فى الاصل وكذا فى و، وسقط لفظ الام ء من ك، أى : فالام اولى به . # (2) من و، ك؛ و كان فى الأصلء ذ كرنا" من غير ذكر الضمير ~~(3) و فى وباب الولد من أحق به* من شرح الجامع الصغير للشارح : هذا قال إنما ~~يكون الصغير عندهن - أى المستحقات به من النساء اللاتى ذ كرت فى الجامع الصغير- ~~و كن أولى به حتى يستغنى فيا كل وحده و يشرب و حده ويلبس وحده فيكون هذا ~~دليل استفناته. لجعل حد الاستغناء هذا، وذكر فى السير الكبير ونوادر داود ين رشيد ~~ه اله: يآكل وحده و يشرب و حدهو بلبس و حده و يستجى وحده، و لم يقدر ms019 ~~فى ذلك تقديرا من حيث السنة هاهنا وفى الاصل؛ وذكر الخصاف فى كتاب النفقات ~~و قال : الام أحق به ما لم يبلسغ سبع سنين، فاذا بلغ صار الاب أحق به، و عليه ~~الفتوى ؛ و ذكر أبو بكر الرازى وقال : الام أحق به إلى تسع سنين ، فاذا بلغ تسع ~~ين صار الأب أحق به وهذا فى الصغير، فأما فى الصغيرة إذا كانت عند الام ~~أو عند الجحدتين كن أولى بها حتى نحيض ، و ذكر فى نوادر هشام عن محمد رحهما الله ~~أنه قال: حتى تبلغ حد الشهوة ، ولم يقدروا هذا تقديرا بل قالوا: إذا بلغت مبلغا ~~ق ع عليها شهوة وتجامع مثلها ، فهذا حد الشهوة، و هذا شيء يختاف باختلاف ~~حال المرأة - اه ورق2/134. PageV00P027 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~رنته وخرقه1، والمقصود من خرب هذه المدة بناء الام على الظاهر، ~~أما لو اهتدى إليه فيعتبر حاله ولا تعتبر المدة . ثم تكلموا فى المراد من ~~الاستتجاء، من مشايخنا من قال : المراد منه تمام الطبهارة وحو آن يتطهر ~~اال ا ده بالماء بحيث لا يحتاج إلى من يعينه ويعله تمام الطهارة، ومتهم من ~~قال: المراد منه مجرد الاستنجاء . هو آن يطهر تفسه عن النجاسات وإن ~~كان لا يقدر على تمام الطهلرة، وهو المفهوم من ظاهر ما ذكره فى ~~الكتاب (و هذا إذا كانت الام لم تتزوج آخر، أما إذا تزوجت فالاب ~~أولى (بالصبى]6 و إن كان الصى صغيرا) لانها إذا تزوجت اشتغلت ~~بخدمة الزوج فلا تتفرغ لتعاهد الصيى، هذا هو الكلام فى الغلام . # (واما الجارية [فانها] تكون عند أمها حتى تحيض، عند أبى حنيفة ~~و ح د رضى الله عنههما) يعنى حتى تبلغ (و عند ابى يوسف: إذا بلغت مبلغا ~~ي قع عليها شهوة ويجامع مثلها فالاب آولى بها) و مكذا روى عن محمد ~~أنها إذا صارت مراهقة فالاب أولى بها، إلا أن صاحب الكتاب ~~ذكر قول محمد مع (قول]4 أبى حنيفة فصار عن محمد رحمه الله روايتان ~~ثم تكلموا ms020 فى حد المشتهاة ليبتنى عليه ثبوت حرمة المصاهرة وكون الاي ~~أولى (بها] عند ابى يوسف رحمه الله ؛ وأصحابنا جملوا المسألة على ثلائة ~~أقسام ، قالوا إذا كانت بنت تع سنين او اكثر كانت مشتهاة، و إن كانت ~~ب ت خ سنين آو ما دوته لم تكن مشتهاة، و إن كانت بنت ست سنين ~~(1) الرفق: لين الجانب واللطف ، وفى المغرب: والحخرق- بالضسم - خلاف ~~الرفق ، و رجل أخرق: أحق، وامرأة خرقاء (2) وفى ك 0على الامر الظاهر، ~~(2) زيادة من ك (4) زيادة من و (ه) و بهامش ك *بعى حرمة النظر، 0 ~~(12 او PageV00P028 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~أو سبع سنين أو ثمان سنين ينظر إن كانت عبلة1 ضخمة كانت مشتهاة، ~~و ما لا فلا . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله فى أيمان الفتاوى : الغالب أنها ~~لا تشتهى مالم تبلغ تسع سنين؛ قال رضى الله عنه : وبه نآخذ. ثم صاحب ~~الكتاب ذكر علتين لكون الجارية عند الاب إذا بلغت ، وكون الغلام ~~عند الاب إذا استغنى، أما فى الجارية إحداهما (إنها إذا بلغت تحتاج إلى من ~~يحصنها والاب أقدر على ذلك و) الثاتية ([إن]) الاب يحتاج إلى خدمتها ~~والى الآن آنست الام بها، فاذا بلغت ينبغى آن تخدم الأب. وأما فى ~~الغلام) إحداهما ما بينا من قيل، والثانية (فان الآب يحتاج إلى منفمته) ~~و الاب إذا احتاج إلى منفعته كان أولى به . # (قلت : أرأيت الرجل إن قال تزوجت هذه المرأة فأنا أحق ~~بولدى، وأنكرت المرأة [ذلك] 6؟ قال : القول، قولها) لانها تنكر ~~بطلان حقها وهى الحضانة والحجر، فيكون القول قولها مع المين ~~(1) السلة : الضخمة . يقال : عيل عبلا - بالكسر- وعبل - بالضم - عبولا وعبالة : ~~خم فهو عيل وعبيل- بالسكون و الكسر، والمؤنث عيلة - بالسكون (2) فى و: ~~كو إلا فلاء (3) زيادة من ك (4) و كان فى الأصول كلها : * فالقول، مكان ~~قال القول، وزدتا قال" مناسبة لامعؤال ، وكما هو دأب الكتاب أيضا، فالظاهر ~~انه حرف فيقى وقا، و سقط اللام من الأصول فصار فالقول 0 - و الله أعلم ~~(5) قلت : و ms021 فى آخر الابواب من أدب القاضى وشرحه للشارح هذا : قال : ولو ~~ان امرأة معها ولدها صغير فقدمت رجلا إلى القاحى فقالت و إن هذا كان زوجى ~~و إنه طلقى و هذا ابنى عنه فره بالنفقة عليه، نقال الزوج، إنها تزوحمت و آنا ع PageV00P029 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~نان قيل: ينبغى آن لا تستحلف عند أبى حنيفة رضى الله عنه لان عنده ~~الاستحلاف لا يحرى فى النكاح؟ قيل له : هذا الاستحلاف ليس لاثبات ~~النكاح بل لاثبات حكم آخر فيجرى بالاتفاق، كالمرأة إذا ادعت على رجل ~~مهراوهو ينكر [فاته) يستحلف بالاتفاق، كذا هنا1. # (قلت : فان قالت" 0 قد تز وجت وقد طلقى زو جى- آو: قد مات"4 ~~قال: كان القول قولها) لأن هذا إقرار بالنكاح لمجهول ، والاقرار ~~الجهول لا يصح فصار وجوده و عدمه بمنزلة، وصار هذا (كالرجل إذا ~~اشترى جارية قادعى آنها ذات زوج وقال البائع ، كان لها زرج و1 لكنه ~~طلقها، فانه لا يمكن المشترى أن يردها) لما قلنأ ~~(و كذلك إذا قال الرجل : كانت لى امرأة فطلقتها، وقالت ~~امرأته لم يكن لك امرأة غيرى فطلقت بهذا الاقرار، فانها لا تطلق) ~~لما قلنا (و كذلك إذا قال* بعت هذا الشىء من رجل، فضر رجل ~~ح أحق بالولد منها، و أنكرت هى آن يكون لها زوج فالقول قولها، لانها تنكر ~~ما يدعيه من بطلان حقها فى الحضاتة والتريية فيكون القول قولها مع المين ، فان ~~حلفت أخذت منه التفقة ، و إن نكلت لا نفقة لها لانها أقرت بما يدعيه، و إذا بطل ~~حق الام كانت الجدة أولى على الترتيب الذى عرف قبل هذا ~~(1) فى و، ك * كذلك ههنسا * (2) فى و .قال أ رأيت إن قالت * و فى ك وقلت ~~أ رايت لو قالت (3) لفظ "قال ، ساقط من الأصول ، و زيد لجواب السؤال : ~~(4) الواو ساقط من و. ك (5) وهو بأن هذا إقرار بالتكاح لمجهول، وسيأنى ~~فى الهامش ~~وادعى PageV00P030 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التففات للامام الخصاف ~~ال و ادعى الشراء ms022 بذلك الاقرار لا يصح) لما قلنا (و أما إذا قالت كنت ~~تزوجت فلانا . طلقنى . لم يقبل قولها) لان هذا الاقرار صحيح . ألا ترى ~~أنه لو حضر ذلك الرجل وصدقها يثبت النكاح بينهما بتصادقهما1!ومتى ~~ح الاقرار فقد أقرت ببطلان حقهاثم ادعت المود فلا تصدق إلا بحجة، ~~وقد ذكرناه فى شرح أدب القاضئ 0 ~~(1) فى ولتصادقهما، (2) فى و ووقسد ذ كرنا هذا فى آخر شرح أدب القاضى، ~~ف ك هذا فى شرح أدب القاضى، وفى وباب المرأة خاصم زوجها فى ولدها، ~~من أدب القاضى للخصاف وشرحه للصدر الشهيد شارح هذا الكتاب و هو آخر ~~أبواب الكتاب : قال : فان قالت و قد كنت تروجت فطلقى الزوج - أو: مات ~~عى، كان القول قولها لانها آقرت بالنكاح بمجهول لا يتوهم تصديقه فلا يثبت ~~النكاح بذلك الاقرار، فرق بين هذا وبين ما إذا سمت ذلك الرجل فان هناك ~~لا يكون القول قولها ، و الفرق أنها لما سمت رجلا بعينه فقد أقرت بالنكاح بمعلوم ، ~~و التصديق سن المقر له موهرم ، فيثبت النكاح فلا تقع الفرقة إلابتصديق ذلك ~~الزوج ، مثال هذا : المرأة إذا كانت تحت زوج فقالت و إنك تزوجت أخبى قبلى ~~ومى تحتك ونكاحى غير صيح، وقال الزوج * فارقتها منذ سنين ، كان القول قول ~~الزوج، لان نكاح هذه المرآة صحيح ظاهرا فهى تدعى شيئا يفسد هذا النكاح ~~فلا تصدق . قال : فان أقر الزوج بالطلاق يقر الولد معها، لأن من له الحق قد أقر ~~بايطال حقه فارتفع النكاح فى حقهما بتصادقهما . فكان حق الحضانة لها دون الأب: ~~و الله أعلم بالصواب -اه: PageV00P031 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قلت : فان تركتهم الام وقالت * لا آخذم ، قال1 : كان لها ~~ذلك) لان حق الحضانة والتربية لها2 ، فاذا تركته كان لها ذلك (فلا تجير ~~لى ذلك) لما قلنا فى الباب المتقدم (فان كانت لها أم تكون أمها ~~احق بهم) لانها لما تركتهم التحقت بالعدم، ولو عدمت بآن ماتت كانت ~~أمها أولى ، فكذا هنا (و كذلك إذا كانت آم الآب ms023 فهى أحق به عند ~~عدم أم الام) لانها جدة صحيحة، ألاترى آنهما تستويان فى الميراث! لكن ~~أم الام تقدم عليها لانها تدلى بقرابة الام ، وأم الاب تدلى بقراية الاب، ~~فيجعل قيامهما كقيام الابوين ، ولوكان الابوان قائمين كانت الام أولى ~~[به] و ان كانا يرثان منه ، فكذا هنا1. # (قلت : و إذا مات اللاب وله آم وذو رحم حرم منه بأن كان أما ~~(1) قال، ساقط من الأصول، ولابد من ذ كره هاما، وفى و وقال، مكان ~~قلت فلا حاجة إذا إلى * قال، الثاى (2) فى و، ك *والتربية حقهاء0 ~~(3) و فى آخر و باب الولد من أولى به وعند من يكورت" من آدب القاضى ~~اللصنف وشرحه للشارح هذا : ولو أن الام لم تتزوج يزوج آخر وجاءت بالولد إلى ~~الاب وقالت * لاحاجة لى فيه، خذه، فجاءت الجدة وقالت* أنا آخذه، بدقع ~~اليها ويؤمر الاب بالنفقة عليه، لان استحقاق الحضانة كان حقا لها فاذا أسقطت ~~(4) فى وووإن كان* (ه) زيادة من ك (1) وفى ك0 كذاا، ~~(2) وأخا PageV00P032 ~~============================================================ ~~ح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~و أخا لاب وأم؟ قال : النفقة 1 عليهما أثلاثة على قدر ميراتهما2، فتسقط ~~تها و تأخذ الباق) وعسلى هذا القياس يقم بينهما وبين من يرث ~~الصغير، من أصحابتا من قال : هذا فى حق الطعام والكسوة، فأما فى حق ~~الارضاع واللبن فيكون ذلك كله على الام ، لانها ذات يسار فى حق اللبن ، ~~او غيرها معسر، فيكون ذلك عليها خاصة؛ أما فيما سوى ذلك من الطعام ~~والكسوة [فانه) يكون عليهم على قدر مواريثهم بالنص: ~~(قلت : وإن قال الآب * إنها تأخذ منى النفقة رلا تنفق ذلك على ~~الاولاد وتججيعهم0؟ قال: لا يقبل قوله عليها) لأنها آمينة، و دعوى ~~الخيانة على الآمين لا تسمع إلاييينة (فان قال للقاصى وسل عن ذلك من ~~جيرانها، فالقاضى يسال احتباطا من جيرانها: من كان يداخلها) لانه ~~انما يعرف حالها من كان يداخلها6 (فان آخبره جيرانها مثل الذى ادعى ~~الاب" زجرها القاضى عن ذلك" ومنعها عنه) لاته نصب ناظرا للسلين. ms024 # (1) فى و و فالتفقة، و فيها* وقال، فى ابتدا. السؤال مكان * قلت *(2) من و، ~~ك؛ و هو الصواب، وكان فى الأصل* مواريثهم، كم رأيت فى محيط السرخى ~~ايادة في هذه المسألة وهذه عبارته : أما و اخا لاب وآم اوحما، فيصمح حينيد ~~ارجاع ضمير الجمع على تقدير سقوط لقظء العم، من الاصول: ~~(3) فى و، ميرانهم، (4) * قال، ساقط من الاصول، وكان لابد منه منا فزيد. # (5) فى وو صل آيها القاضى جيراتها. فالقاضى يسال من جيرانها احتباطا وفىك ~~سل ايها القاضى جيرانها عن ذلك. فالقاضى يسأن احتبانا ست جيرانها،: ~~(6) و فى ك ءلأن حالها إنما يعرف من كان يداخلها، وفى وولانها - الخ: ~~(7) و فى ك * ادعاء الآب، (4) وفى ك * على ذلك*. PageV00P033 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~من اصابنا من قال : اذا وقعت الثارعة ين الروحين فى هذا الباب وظهر ~~قدر النفقة فللقاضى خيار1 إن شاء دفعها إلى ثقة يدفها اليها صباحا ومساء، ~~ال ولا يدقع إليها جملة، وإن شاء أمر غيرها أن ينفق على الاولاد . # قال : (و قال الحسن بن زياد رحمه الله فى رجل معسر وله امرأة ~~اا و للرأة أخ موسر والمرأة فقيرة : إن نفقتها على زوجها) لأن ذات الزوج ~~لا تستحق النفقة على أحد غير الزوج (فيؤمر، الاخ أن يقرضها النفقة ~~ال و يرجع الاخ على الزوج) لانه لو لم يكن لها زرج كان هو أولى بوجوب ~~التفقة . فاذا كان [هو] معسرا كاين هو أولى: بوجوب الاقراض ~~و صلة، فيجوز آن يحبس فى الأمر بالممروف : ~~(و كذلك لو آن امرأة معسرة ولها آخ وعم موسران كانت ~~نفقتها على الاخ، فان لج الاخ" أن ينفق عليها يقضى على العم، ثم يرجع ~~(1) فى و. ك الخيارء (2) وفيهنا* ويؤمر* (3) زيادة من و(4) قوله وهو، ~~أى الزوج معسرا كان هواى الاخ أولى - الخ (5) فى و ، ك ولو كان مكان الاخ ~~أب 610) كذا فى الاصول، ولعل الجزاء حقط، او لم يذكره المصنف اكتفاء ~~بما دل على الجزاء من قوله * فؤمر الان أن ms025 يقرض الخ، (7) يقال: لج لججا ~~و لواجا و لجاجة: مند فى الخجومة وتمادى فى العناد إلى الفعل الحزجور عنه: ~~و لح فى الآسر لازمه و أبى ان ينصرف عنه: PageV00P034 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات الامام الحخصاف ~~على الاخ . وكذا لوكان (مكان) الأب ابنان1 يقضى بالنفقة عليهما، ~~فان أبى أحدهما أن يعطيه ما يحب عليه يقضى على الآخر ثم يرجع هو على ~~الآخر بنصف ذلك) لانه لو لم يكن إلا هو كان جميع النفقة عليه، فاذا ~~وقع العجز عنها من جهة الآخر تستنفق من هذا القاثم ثم يرجع المنفق ~~على الآخر- و الله أعلم بالصواب: ~~(1) كذا فى الأصول ، ولعل الصواب و الاخ، مكان 0 الاب ، و كان فى الاصل ~~لو كان الأب اثتان، وفيه سقوط وتحريف، والصواب ما فى و، ك ولو كان ~~مكان الآب ابنان " أما على تقدير اثنين فحق العبارة لو كان له أبوان، ، ونظير ما فى ~~الاصل ما فى المحيط قال : و إذا جاءت الامة المشتركة بولد فادعاه الموليان فنفقة ~~الولد عليهما، وعلى الولد إذا كبر تفقة كل واحد منهما ، و هذا يستشكل على أصل ~~ابى حنيفة ومحمد فانهما يقولان : الآب أحدهما بالتصرف مع هذا يستمق كل واحد ~~منهما نفقة أب كامل، وإتما كان كذلك لانا لو او چينا نفقة أب واحد إما أن يصرف ~~اليهما ولاوجه إليه إذ لا يصل على الآب كفاية ، وإما أن يصرف إلى أحدهما ، ~~ولاوجه إليه إذ ليس أحدهما بأولى من الاخر، فلم يبق ها وجه وى ما قلنا، ولهذا ~~قلعا : لا تنفرد أحدما بالتصرف حتى لا يكون المتصرف غير الآب : عيسى - اه: ~~و اما نظير مسألة لوكان للاب ابنان فيأتى فى باب النفقة على ذوى الرحم من هذا ~~الكتاب ، وهو قوله * أ رآيت رجلا له ابنان ، ذكر هاهنا مختصرة ، وهى فى المحبط ~~ميسوطة ، فراجعه إن شتت زيادة الاطلاع ، و تأنى فى مقامها مع التعليق - و الله أعلم ~~بالصواب (3) وفى ك 0على الاخء. PageV00P035 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~باب نفقة ms026 المرأة على الزوج وما يجب لها من ذلك ~~(قلت : أ رايت المرأة هل تجب لها على زوجها نفقة قبل أن ~~يدخل بها؟ قال نعم ، و إن كانت فى منزل آبيها لم يحولها الزوج إلى متزله) ~~لانها بمحل الاستمتاع بها، وإن كانت، صغيرة تكلم المشاخ فيها، ~~ل و المسألة ذكرناها فى شرح أدب القاضى فى باب المطالبة بالمهر: (فاذا دفع ~~الزوج المهر يحولها إلى منزله، فان امتنعت لاستيفاء مهرها فلها النفقة) ~~(1) قوله * على الزوج، ساقط من و . ك (3) وفى ك * على الزوج، (3) فى و ~~*ولوكانت (4) وهى : فان قالت المرأة فلينفق على إلى أن يدفع مهرى، أمره ~~بذلك ، لأن الحب بالمهر و الحبس بدين آخر سواء- إلى أن قال : فان ماطلها بذلك ~~فسالت القاضى أن يقرض عليه نققتها فعلى ذلك ، ويكون ما اجتمع عليه من النفقة ~~د الفرض دينا مع الصداق قيستديم حبه حى يوفى جميع ذلك، وهذا جواب ظاهر ~~الرواية، وقال بعض المتأخرين من ائمة بلخ : إنها لا تستوجب النفقة لان المرأة إنما ~~تستحق النفقة إذا زفت إلى بيت زو جها، لكن ظاهر الرواية أنها تستحق إذا كانت ~~تطيق الرجال و يجامع مثلها سواء زفت إلى بيت زوجها أو لم تزف - إلى أن قال : و آن ~~كانت الجارية صغيرة زو جها أبوها وطالب الزوج بالمهر فله ذلك . و يحبر الزوج على ~~دفع المهر إلى الآب - إلى أن قال : فان طلب الآب منه النفقة إلى أن يدفع المهر إليه ~~فان كانت الجارية مثلها تطيق الرجال وتجامع امره بالتفقة عليها، لان استحقاق الثفقة ~~باعتبار قيام الزوج عليها ،و إن كانت لا تطيق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حى ~~تصير إلى الحال الى يجامع مثاها. وعند شريح: عليه النفقة، على ما سبأق ف باب نفقة ~~المراة إن شاء الله - من شرح : أدب القاضى لاصنف ~~لانه PageV00P036 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~لانه منع بحق (و إن اعطاعا مهرها ثم امتنعت فلا نفقة لها) لان هذا ~~منع بغير حق (قلت: فاذا حولها1 إلى ms027 متزله فطليت منه النفقة وهى فى ~~منزله هل يفرض لها نفقة4 قال: إن قالت * ليس ينفق على، أو شكت ~~التضييق عليها فرض لها النفقة بقدر ما يكفيها، وإن قالت * إنه يريد أن ~~يغيب فذ لى كفيلا، قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا أوجب عليه كفيلا ~~بنفقة لم تجب لها بعد) وهذا قياس (و قال آبو يوسف رضى الله عنه : يؤخذ ~~(لها] كقيل بنفقة شهر) وهذا استحسان، وهو أرفق بالتاس، وعليه ~~الفتوى (قلت : فا تقول إن أعطاها كفيلا بالنفقة فقال الكفيل، كفلت ~~لك بنفقتك كل شهر عشرة دراهم0؟. [قال)، قال آبو حنيقة رضى الله عنه : ~~ي قع ذلك على شهر واحد، وقل أبو يوسف رحمه الله: يقع ذلك على ~~الابد ما داما زوجين؛ و أجمعوا أنه لو قال كفلت لك بنفقتك كل شهر ~~عشرة [دراهم] أبدا أو ما دمتما زوجين، يقع ذلك على الابد ما داما ~~زوجين) وذكر الحاكم فى مختصره هذه المسآلة ولم يذكر خلافا، إنما1 ~~استفدنا هذا من صاحب الكتاب، أبو يوسف رحمه الله يقول: إن هذا ~~اللفظ" يقع على التأبيد قيصير كأنه نص عليه، وأبو حتيفة رضى الله عنه ~~يقول بأنه ذكر الاشهر بلفظ : الكل، والكل اقتضى العموم وقد تعذر ~~( العمل بالعمرم] فصرف* إلى آخص لخصوص و ذلك شهر واحد، ~~(1) وفى ك قلت أرايت لو حولها، (2) فى و النفقة، (2) زيادة من ك: ~~(4) قال، ساقط من الاصول كلها، وهو لابد منه عنا (5) فى و، ك ~~فى المختصر (6) فى و وو إتما، (7) فى و بأن اللفظ، (8) فو و، ك ~~رف PageV00P037 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحخصاف ~~كما لو قال "لك على كل درهم، يقع اقراره على درهم واحد، بخلاف ~~موضع الاجماع لانه [نص] على الابد. إلا أن لفظة *الابدء فيما بين ~~الاوجين إنما تقع على وقت انتهاء1 النكاح ، وقول أبى يوسف رحمه الله ~~أرفق بالناس، وعليه الفتوى (قلت : أرأيت إن قال ، كفلت لك بنفقتك ~~ل فى كل شهر، عشرة دراهم أيدا" وطلقها الزوج طلاقا بائنا عل لها ms028 أن ~~تاخذ الكفيل بنفقتها فى عدتها؟ قال: نعم) لانه كفيل بنفقتها ما دام ~~النكاح باقيا، والنكاح باق من وجه. # (قلت : فان كان للرأة خدم هل يحبر الزوج على آن يتفق عليها ~~اوعلى خادم واحد يخدمها،؟ قال: تعم) لانه لا بد لحا من خادم واحد ~~(و إن كانت لها خدم كثيرة قال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما: لا يجب ~~(عليه] أكثر من نفقة خادم واحد، وقال آبو يوسف رحه الله: حب ~~(عليه) نفقة خادمين) و عن آبى يوسف رحمه الله آنه قال: إذا كانت ~~المرأة فائقة بنت فائق زفت1 إلى زوجها مع خدم استحقت نفقة الخدم ~~كلها على الزوج، وحق المسألة فى المبسوط". ثم اختلف مشايخنا فى الخادم ~~(1) وفى ك 0تقع على انتهاء: (2) و فى ك * لوقال الكفيل كفلت لك بنفقتك ~~كل شهر، (3) فى ووفطلقها الزوج، وفى ك * فطلقها طلاقا، (4) فىى و ~~ليخدمهاء (5) من و، وفى الأصلء كثير، وفى ك *و إن كان لها خدم كثير0 ~~(6) و فى ك وفاتقة بيت فانزفت، (7) فى و ك وو حق المألة المبوط"؛ ~~و فى شرح أدب القاضى للصنف فى باب نفقة المرأة ذكر عن الحاكم: قال ينفق ~~الرجل على امراته وخادمين لانها قد تحتاج اليهما ليقوم احدهما بأمور داخل PageV00P038 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~أنه أى خادم يستحق النفقة، متهم من قال : المملوكه لها، حتى لو كانت حرة ~~أو لم تكن مملوكة لها لا تستحق النفقة، ومنهم من قال : كل من يخدمها ~~حرة كانت أو مماوكه لها أو لابيها أو لغيرهما1 (قلت : [أ رأيت) إذا ~~لم يكن خادم ففرضت لها على زوجها النفقة هل عليها آن تخيز وتعالج ~~نفسها؟ قال: إن قالت * لا أفعل، لا تجبر عليه) لانه إنما يستحق" ~~عتيها تمكين النفس من الزرج لا فى هذه الافعال"، فرق يينها وبين ~~خلادمها فان خادمها إن امتتعت، عن هذه الخدمة لا تتحق النفقة على ~~زوجها، لأن نفقتها تجب بازاء المكين لا بازاء الخدمة، ونفقة الخادم ~~تجب بازاء الخدمة فاذا امتتعت ms029 عن6 ذلك لا تستحق [شيثا) وتخرج ~~من البيت . وذكر الفقيه أبو الليث فى الفتاوى فى، هذه المسآلة قولا * ~~ذكرناه فى شرح أدب القاضىء: ~~البيت والآخر بأمور خارج البيت، ذ كرصاحب الكتاب القولين بعد هذا - اه: ~~ثم قال بعد ورقة منه قال: و إن كان لها رقيق من غلان و جوارى لم يفرض خدمها ~~كلهم، ولكن يفرض لاثنين منهم ، والقول الا خر آنه يفرض لخادم واحد ، فالقول ~~الاول قول أبي يوسف، والقول الثانى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، ~~والمسالة قد مرت من قبل - اه، قلت : وهى الى تقلتها قبل هذه فى صدر التعليق، ~~(1) ف و كءاغيرها، (2) فى و، ك مإنما استحق، (3) فى و. ك 0 لا هذه ~~الاعال " (4) في و ك : إذا امتنعت* (ه) فى و عن هذه الاعبال، (2) و فى ~~كمن، (7) لفظ فى ساقط من و ، ك (8) كذا فى الأصول، و لعله * قولا ~~آخر فسقط آخر من الأصول (4) و هو قوله فى باب نفقة المراة: س PageV00P039 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال: والسكنى على الزوج، يسكنها حيث أحب بين جيران ~~صالحين) لان الرجل إذا لم يكن له زوجة1 ينبغى [له) أن يسكن بين ~~قوم صالحين . فاذا كان ذا زوجة كان أحوج إلى جيران صالحين (قلت": ~~فان قال الزوج * لا ادع والدتك2 ولا أحدا من قرابتك يدخل عليك"4م ~~قال : له أن يمنعهم) هكذا ذكر الخصاف هنا1، وفى أدب القاضى ~~فى باب نفقة المرأة : لان المنزل ملكه * فكان له أن يمنعهم من الدخول8؛ ~~الو فى هذه المسألة كلمات كثيرة ذكرناها فى شرح أدب القاضى1 . # ك قال الفقيه ابو الليث فى نكاح الفتاوى : هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على ~~الخبز و العطبخ أو كانت من الاشراف ، أما إذا كانت ممن يقدر وهى من تخدم نفسها ~~لايحب على الزوج أن يأتيها يمن يفعل ذلك لانها متعتتة فى ذلك - اه . شرح أدب ~~القاضى للصنف ~~(1) فى و . ك * لان الزوج لو كان أرملا *(2) فى و، ك * قال، مكان ms030 قلت ،0 ~~(3) و فى ك: والديك، (4) و فى ك * عليها، (5) وكان فى الاصل :يمنعه* ~~و الصراب* منعهم، كما هوقى و، ك (2) فى و، ك 0ههنا، (7) و فى ك * لأن ~~المنزل له، (8) فى و عن الدخول، وفى ك وفى الدخول، وهو معف: ~~(9) و فى شرح أدب القاضى للصنف : و روى عن أب يوسف أن الزوج لا يملك ~~ان يمنع الابوين من الدخول عليها للزيارة فى كل شهر مرتين، وإنمسا يمنعهما من ~~المكث عندها . و ذ كر عن أبى بكر الاسكاف رحمه الله فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه ~~أبى الليث أنه لا يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة فى كل جمعة، و إنتما يمنعهما من ~~الكينونة لان الزيارة فى كل جمعة هى الزيارة المعتادة ، وهذا لان التكلم معها على ~~9) قلت PageV00P040 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قلت : فان أراد آن يسكن معها أمه أو أخته أو واحدا من ~~قراباته فقالت1 المرأة *لا أسكن معهم "4 قال : لها ذلك) لانها إذا لم تكن ~~خالية لا يمكنها أن تنام وتظهر متى شامت . وذكر الفقيه أبو الليث ~~رحمه الله فى الفتاوى عن أبى بكر الاسكاف رحمه الله أنه قال : هذا إذا كان ~~فى الدار بيت واحد، أما إذا كان فى الدار بيوت وقد فرغ لها بيتا منها ~~لم يكن لها أن تطلب من الزرج بيتا آخر لاته حيتيذ ممكنه أن يجامعها من ~~غير كراهة. # (قال : و إن خرجت المرآة من منزل زو جها إلى منزل أهلها بغير ~~اذنه فلا نفقة لها) لاتها (صارت) ناشرة6 وإن كانت تعتل بصلة الرحم، ~~ما هو مرادها إنما يحصل بالسكينونة لا بالزيارة وعليه الفتوى، أما غير الابوين ~~من المحارم فقد ذ كر الخصاف ههنا وفى النفقات أنه منعهم من الدخول عليها لكن ~~لا يمتعهم من النظر إليها، وذ كر عن الاسكاف فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه ~~أبى الليث أن الزوج يغلق الباب عليها من الزوار غير الابوين ، وقال محمد بن مقاتل ~~الرازى : لا يمنع المحرم من الزيارة فى ms031 كل شهر ، وقال مشايخ بلخ: فى كل سنة، ~~و عليه الفتوى ، و كذلك هذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة ~~و العمة هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة* فهو على هذا - اه من باب ~~نفقة المرآة ~~(1) و فى ك او احدا من قراباته وقالت ، (3) و كان فى الاصل* أنها تنام، ~~و الأولى، أن تنام، كما هو فى و، وفى كه ان شاء و* شاء، تصحيف* تام ~~(3) فى و و تطهر، (4) و فى ك *و فرخء (5) وفى ك يمكن، (9) وفى ك ~~* ناشزا، PageV00P041 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~و الناشزة 1 لا نفقة لها (وأما إذا كان خروجها لطلب المهر فان كان دخل بها ~~مرة قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا ذلك. وقالا، : ليس لها ذلك) ~~و المسألة معروفة فى المبسوط، هذا إذا خرجت4 من منزله (وأما إذا ~~كانت فى منزل الزوج لكنها متعت نفسها عنه عل لها النفقة عليه؟ لها ذلك) ~~وقد ذكرنا هذه المسآلة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة المرأة، (و هل ~~يحل للزرج أن يطاها على كره منها إن كان الامتناع لا لطلب المهر؟ يحل ~~(له2) لانها ظالمة (و إن كان لطلب المهر فعتد آبى حنيفة رضى الله عنه ~~لا يحل ويأثم، وعندهما يحل ولا يأثم1، و أما إذا كانت مراهقة ولم تكن ~~(1) وفى ك *و الناشز، (2) فى و *و قال أبو يوسف و حمد، (3) فى و،ك ~~إذا كان خرجت . (4) قال فى شرح أدب القاضى فى شرح قول الشعبى حين سثل ~~عن تفقة الفارة عن بيت زوجها فقال : لا تفقة لها . وعذا إما يكون إذا نشرت ~~من بيت زوجها . آما إذا كانت مقيمة فى تاحية من بيت الروج ولا بمسكنه من نفسها ~~فانها تستحق التفقة لانها إذا كاتت فى بيت الزوج قالظظاهر أن الزوج يقدر على ~~تحصيل مقصوده منها و إن كان لا يقدر لكن معنى القيام عليها يحصل فتستحق النفقة ، ~~الاترى أن الرتقاء تستحق النفقة و إن ms032 كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده ~~منها- اه، وقال تحت قوله *و ليس للناشرة على زوجها تفقة - الخ: لانها إذا ~~كانت مقيمة مع الزوج فى البيت فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها. # و إن لم يقدر لكن لما كانت فى بيت الروج يتحقق القيام عليها، و سبب استحقاق ~~النققة القيام عليها ، كالمرأة الرتقاء، وقد مر هذا من قبل - اه: قلت : هذا إشارة إلى ~~التحقيق الذى مر فى صدر هذا القول (5) بين المربعين زيادة من ك (6) وفى ك ~~ويايم،. # بالغة PageV00P042 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~باله فملها ابوما إل الورح وعخل بعا وعل الررع مهرما قاراء الاب ~~أن يمنعها منه ليستوفى بقية المهر: كان له ذلك بالا تفاق) لانها لم تكن من ~~أهل الرضا، ورضى الاب لا ييطل حقها، ولهذا المعنى لو أجل الأب ~~هرها بعد ما زو جها لم يصح ~~(قال: و إذا كان" زوج المرأة موسرا مفرط اليار والمرأة فقيرة ~~فرض لها نققة صالحة) بخى وسطا لا تقتير فيها، ولا إسراف (نحو إن ~~كان الرجل يأكل الدجج و الحلوى والحل المشوى والبآجات1 ، والمرأة ~~كانت تأكل في بيت آعلها خبز الشعير: فانه لا يؤخذ الزوج أن ويطعمها ~~(1) فى و ك: لا بصح، (2) فى و. ك*و إن كان 0(3) وكان فى الاصل * فيه0 ~~وف وك وفيها، قلت: التقتير الرمقة من العيش، يقال : قتر على عياله إذا ضيق ~~عليهم فى النفقة ، وفى التنزيل "و الذين اذا آنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ~~ذلك قراما - آية 67 من سورة الفرقان (4) الدجج جمع دجاج، و الواحد: ~~دجاجة - مغرب ، قلت: فى وه الدجاج، مكان الدجج، (5) الحلوى- بالفتح ~~و القصر: طعام عمل بسكر أو عسل، والجمع؛ حلاوى . والحل: الخروف . وقيل: ~~الجذع من ولد الضأن ، و الجمع : حملان ، و الخروف الذكر من أولاد الضأن ~~مطلقا أو إذا دعىن وقوى، قلت: و في ك* و الحلان المشوبة، وفى و* الحلان ~~المشوى، ولا يصح (2) و فى محيط المحيط : الأج والبأحمة وقد لا مهز معرب ~~" باعا، ms033 بالقارسية، وهى آلوان الاطعمة، ج: باجات، يقولون : اجعل الباجات باجا ~~و احدا، آى لونا واحدا وضربا واحدا، و فى حديث عمر رضى الله عنه: لاجعلن ~~التاس باجا واحدا - أى طريقة واحدة وقياسا واحدا PageV00P043 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ما ياكل بنفسه ولا ما كانت تأكل 1 فى بيت أهلها ، و لكن يطعمها خبز ~~البر وبآجة أو بأجتين) هكذا ذكر صاحب الكتاب واعتبر حالهما، وذكر ~~فى المبسوط واعتبر حال الزوج لا غير، وإشارات صاحب الكتاب ~~فى أدب القاضى فى باب نفقة المرأة متعارضة، والصحيح ما ذكر هنا" ~~وعليه الفتوى". # (1) و فى ك متاكله (2) و فى كء ذكره هاما * (3) فى أدب القاضى للصنف ~~و شرحه للشارح هذا فى باب نفقة المرأة : و إذا فرض لها نفقة فى كل شهر بقدر ~~ما تحتاج إليه و على قدر طاقة الرجل على يسره وعسره فينظر الى ما يكفيها من ~~الدقيق والادم والدهن وحواتج المرأة التى تكولن لمثلها، فتقوم ذلك دراهم ~~و يقرضه عليه فى كل شهر و بأمر بدفع ذلك إليها، لما منظر إلى قدر كفايتها لان ~~النفقة تجب بكفايتها فيوجب مقدار ما يكفيها ، و إما بنظر إلى طاقة الرجل على ~~قدر يسره وعسره لقوله عز و جل على الموسع قدره و على المقتر قدره ~~قال : و إن كان الرجل صاحب ماتدة فطليت المرآة من القاضى أن يفرض عليه التفقة ~~لم يفعل لأن الرجل إذا كان بهذه المثابة ينفق على من ليس عيله تفقته فلا يمتنع من ~~الانفاق على من عليه نفقته فان تحققت الحاجة إلى الفرض فى هذه الصورة وكان ~~الرجل مفرط اليسار ممن يأكل الخيز والحوارى والحملان والجداء والدجاج ~~و الحلواء و المرأة فقيرة تزوجها على ذلك فالقاضى يفرض لها تفقة مثلها من أوساط ~~الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله . وكذلك سبيل الكسوة ، و إن كانت المرأة ~~موسرة مثله آجبر على آن يتفق عليها نفقة واسعة ليست برف، فهذا يشير الى آنه ~~يعتبر حالهما في اليسار والعسرة حتى قال ms034 : إذا كانا موسرين كان لها نفقة ~~الموسرين لسكن نفقة لا إسراف فيها، فان الاسراف فى كل شىء حرام ، و إن كان ~~(10) قال PageV00P044 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~(قال: وكذلك إذا كان الزوج معسرا والمرأة موسرة فانه ~~يفرض لها نفقة صالحة وسطا فيقال له* تكلف إلى آن تطعمها خبز البر ~~و بأجة أو بأجتين، كيلا يلحقها الضرر) هذا جواب1 صاحب الكتاب، ~~و إذا ظهر الكلام فى التفقة فكذا الكلام فى المتمة أنه يعتبر فيها حال ~~الرجل وحده أو حالهما، فهو على هذا الاختلاف،. # الرجل موسرا مفرط اليسار والمرأة معسرة كان لها تققة مثلها من أوماط الناس، ~~فيكون دون ما لو كانت موسرة و فوق ما لو كان الزء ج معرا ، و عكذا ذ كر ~~الحصاف فى النفقات أنه يعتبر حالهما فى اليسار والاعسار، حى لو كاتا موسرين ~~كان لهحا تفقة الموسرين لكن نفقة لا إسراف فيها . ولو كانا معسرين كان لها نفقة ~~المعسربن لكن لا تقتير فيها. ولو كانت موسرة والزوج معسر فلها فوق ما يكون لها ~~لو كانت معسرة، ولو كانت معسرة والزرج موسر فلها دون ما لها لو كانت موسرة؛ ~~وذكر الخصاف بعد مذا وقال . إن كانت المرأة مرسرة مفرطة اليسارها والزوج من ~~أوساط الناس فرض لها تفقتها على قدر طاقته ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها، ~~فهذا دليل على آنه يعتبر حاله في اليسار والاعسار لا حالها، ومكذا ذ كر محمد ~~رحه الله فى كتاب النكاح، و مكذا ذ كر الخصاف بعد هذا فى الكوة، والصحيح ~~أنه يعتبر حالهما- انتهى بلفظهما . فهذه إشارات صاحب الكتاب التى أشار إليها بأتها ~~ارضة وصحح المسألة فى كلا المقابين على نهج واحد بأنه يعتبر حالهما دون ~~أحدها فقط ~~(1) وفى وهذا هو جواب، (2) فى و. كء الزوج، مكانء الرجل* (3) وقى ~~ك على الاختلاف، PageV00P045 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ثم لم يذكر صاحب الكتاب أته يؤاكلها، لكن مشايخنا قالوا: ~~المستحب له أن يؤا كلها لانه مأمور بحسن العشرة ms035 معها، وذا1 فى أن ~~يواكلها ليكون نفقته و نفقتها سواء". # (قال: و إن فرض لها القاضى النفقة فسآلت حبسه بذلك لم يحبسه ~~القاضى) لأن الحبس عقوبة فلا يستحق إلا بالظلم وذا لا بظهر إلا بالمنع ~~ب عد الوجوب، ولم يوجد (فان قدمته فى اليوم الثانى وطلبت، حبسه حبسه ~~القاضى) لانه ظهر ظله فيحيس، و إن كان مقدار النققة يسيرا بأن كان ~~ال درهما أو داتقا اذا رأى القاضى ذلك ، وهذا ليس في النفقة خاصة بل ~~فى جميع الديون إذا رأى القاضى الحبس بذلك يحبسه (قال: فاين ~~فرض لها القاضى النفقة 6ثم إنها استدانت أو أتفقت من مالها كان لها ~~أن ترجع بها على الزوج) لان القاضى لما فرض لها النفقة صار استدانتها ~~كاستدانة الزوج، لكن إذا مات الزوج أو ماتت المرأة تسقط، وقد مر ~~الكلام فى هذه المسآلة من قبل" . # (قلت : فما تقول إن كانت ساكتة فى دار لها فمتمته من الدخول ~~عليها؟ قال : إن قالت له حولى إلى منزاك أو اكتر لى منزلا فانى ~~(1) فى و ك و ذلك، (3) و فى ك لتسكون نفقتها و نفقته سواء، (3) وفى ~~ك0و ذلك لا يظهر، (4) فى ك فطلت، (5) ف و و إذا رأى القاضى الحبس ~~ذلك يحبه، و هذا ليس فى النفقة خاصة بل فى جيع الديون* (2) فى ك: فرض ~~القاضى لها النفقة * (17) قلت : مرت المسألة فى آخر الباب الأول من هذا الكتاب ~~بالبسط، وهى قوله أ رآيت صييا صغيرا له أب معسر؟ قال تفرض على الاب نققة ~~الولد على قدر طاقته لا تسقط عنه بالعسرة- الخ ص 19. # أحتاج PageV00P046 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~أحتاج الى منزلى هذاء استحقت النفقة) لآن هذا حبس ومنع بحق1(و إن ~~كانت منعت لغير هذا لكنها نشرت فلا نفقة لها) لأن هذا منع يغير ~~حق، وهذا إذا لم يكن لطلب الهر، فان كان فالكلام فيه كالكلام ~~فى الخروج عن المنزل، وقد مر ذلك (قلت: فما تقول إين غصبها ~~غاصب؟ قال: لا نفقة لها على الزوج) ms036 والكلام فى الغصب مر فئ شرح ~~أدب القاضى فى باب نفقة المرآة2. # (1) فى و، ك حبس بحق، (2) فى و منعته، (3) كذا فى الاصول، ولعل ~~الصواب * فانها* (4) فى ك * المنع بغير حق إذا لم يكن * (5) فى ك * عند المنزل" ~~و ليس بشىء (2) فى ك وقد مرء (7) ذ كر الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب ~~ن فقة المرأة تحت قول الحسن ( إذا جاء الحبس من قل المرأة فعليها النفقة، و إن كان ~~الحبس من قبله) وتحت قول الخصاف فى شرح قول الحسن (إما إن نشزت أو حبست ~~فى السجن بحق أو بغيرحق وفى الوحوه الثلاثة لا نفقة لها- الخ) تكمن آجر داره وسلها ~~إلى المستأجر فجاء غاصب وغصبها لا اجرة على المستأجر لانه فات التمكن من الاتتفاع ~~لا من جهة المستأجر- مكذا ذ كر الحصاف فى الكتاب ؛ و عن أبى يوسف أنه لو غصبها ~~اسان وحرب بها إنها تستحق النفقة، و ذكر القاضى الامام أبو الحسن على بن ~~الحسين السغدى فى شرح هذا الكتاب أنه لوغصبها إنسان أو حبست ظلا إنها تستحق ~~النفقة فالخصاف اعتبر فوات سيب النفقة و هو القيام عليها ، لا من جهة الزوج فى ~~حق فوات استحقاق النفقة ، لانه إذا فات لا من قبله لا يجعل القاتت كالقائم والقاضى ~~الامام، وهو رواية أبى يوسف، اعتبر الغوات من جهها فى حق فوات استحقاق ~~النققة ، وسيانى هذا التفصيل أيضا بعد هذا . والفتوى على قول الخصاف - الخ: ~~ثم قال تحت قول أدب القاضى (و كذلك لو كان المنزل ملكا لها والزوج صاكن PageV00P047 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال: وكذلك لو حجت1 حجة الاسلام مع محرم لها2 لم يكن ~~على زوجها تفقة) وعن أبى يوسف رضى الله عنه آنه قال: يخرج معها ~~فى حجها وينفق عليها، والمألة قد ذ كرناها فى شرح أدب القاضى" ~~معها فيه فيتعته من الدخول عليها لم يكن لها نفقة ما كانت على تلك الحال - الخ): ~~فرق بين هذا و بين ما إذا حبت فى السجن ظليا ms037 أو غصيها إنسان فهرب بها حيث ~~لا نفقة لها. والفرق أن السيب الموجب للنفقة عليها هو القيام عليها، و ذلك ~~إنما يتحقق بكونها فى بيت الزوج وقيامها بأعمال الزوج فى بيته ، وفى الوجه الاول ~~انما فات هذا المعنى من قبل الزوج من حيث الحقيقة فلا تسقط النفقة ، وفى الوجه ~~الثانى ما فات من قبل الزوج، و إن كان لم يفت من قبلها أيضا لكن لما لم يفت من قبل ~~الزوج لم يجعل كالقائم فينعدم سبب استحقاق النفقة ، ثم هذا الفرق إتما يتأق على ~~ما ذكره الحخصاف، أما على ما ذ كره القاضى الامام عسلى السغدى فلا يتأتى لانها ~~النفقة فى الوجهين بهيما، وهو رواية عن ابى يوسف فى الغصب نصا عل م ~~اه قلت: وهو الذى نقلتاه فى صدر هذا التعليق: ~~(1) وفى ك * لوحجت المرأة، (2) فى ك * مع أخ لها، (3) وفى أدب القاضى ~~اا و شرحه للصتف : قال : و كذلك لو وجب عليها حجة الاسلام خجت مع محرم لها ~~لم يكن لها على زوجها نفقة حى ترجع إليه، لانها لما خرجت من بيت الزوج فات قيام ~~اوج عليها، بخلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلت ، لأن بالصوم و الصلاة ~~لا ينعدم سبب استحقاق التفقة وهو قيام الزوج عليها ، قال : ولو خرج الزوج معها ~~كانت لها النفقة ، لأن سبب وجوب النفقة تقرر فى هذه الحالة و هو القيام عليها ، ~~لكنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر، ويظهر ذلك عند التقاوت . لأن ~~(11) قال PageV00P048 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال : فلو آن الزوج حج معها [فانه) يجب عليه آن ينفق عليها) لانه ~~تمكن من الانتفاع بها (لكن يجب عليه نفقة الحضر، ولا يجب عليه ~~غلاء السمر ولا مؤنة السفر) لان الواجب عليه النفقة بالعروف، وليس ~~هذا من المعروف" . # (قال : وليس للرأة التى تزوجها نكاحا فاسدا النفقة) لاتها، ~~بدل عن الانتفاع بها. والانتفاع بها حرام . فلا تيجب لها النفقة حاملا كانت ~~أو حائلا:0 ~~(قلت : فما تقول فى الرتقاء هل لها ms038 على زوجها نفقة8، قال : نعم) ~~لان الانتفاع بها من حيث التقبيل والجاع فيما دون الفرج والاستثناس بها ~~ثابت01 ~~الزيادة لحقتها بازاء منفعة تحصل لها فلا تستحقها على الزوج ، كالمريضة لا تستحق ~~المداواة على الزوج وتستحق البفقة وليس عليه أن يكترى لها لأن هذا ليس من نفقة ~~الحضر فيكون فى مالها قال: ولا يلزمه شىء من نفقة الحج، لأن الواجب عليه ~~فقة الحضر لا نفقة الحج، على ما مر- اه ~~(1) وفى ك ممكن، (2) و فى ك غلاء السفر ، (3) و فى ك* لان الواجب ~~الواجب النفقة بالمعروف* والباق ساقط منها (4) و فى ك، لانه، (5) الحائل ~~كل أننى لا تحمل، يقال : امرأة حائل (4) وفى ك * فاذا، (7) و فى المغرب : ~~امرأة رتقاء بينة الرتق ، إذا لم يكن لها خرق إلا المبال (8) وفى ك * النفقة، ~~(9) و فى ك وما دامت، مكات ثابت* ، وفي أدب القاضى باب نفقة المراة ~~قال : و كذلك الرتقاء لها التفقة على زوجها لأن معنى القيام يتحقق عليها PageV00P049 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحصاف ~~(قلت : فا1 تقول إن مرضت امراة الرجل؟ قال : تفقتها عليه) ~~لانه بمحل الانتفاع" بها وهو الاستتناس بالنظر إليها، وقد ذكرنا هذه ~~المسالة فى شرح أدب القاضئ، وستأتى أيضا فى باب تفقة الضال1 . # (قال: ولو [ أنه] آلى منها أو ظاهر منها قان نفقتها واجبة عليه) ~~لأن المنع جاء من قبله. # (1) وفى ك *فاذا (2) فى ك 0 إذا، (3) وفى ك .حل الانتفاع،. # (4) و فى باب نققة المرأة من أدب القاضى : قال : و إن مرضت امرأة زجل مرضا ~~لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة، وعدا استحسان ، و القياس آن لا يكون لها ~~عليه النفقة، وجه القياس أن سبب استحقاق النفقة القيام عليها وقد اختل ذلك ، ~~و للاستحسان وجهان : أحدها أنه لا يستحسن فى المروءة أن ينفق عليها فى حالة ~~الصحة ويمتنع من الانفاق عليها فى حالة المرض، و الثانى أن معنى القيام عليها بتحقق ~~انه ينظر فى جالها و بمسها ويستاتس بها وهى تحفظ بيته، هذا إذا مرضت ms039 فى بيت ~~الزوج، وأما إذا زفت إليه وهى مريضة فلم يذكر هذا فى الكتاب، وينبغى أن ~~تسحق النفقة لما ذ كرنا من الوجهين، وعن أبى يوسف أنه قال : لا تستحق النفقة . # و فرق بين ما إذا زفت إليه صحبحة ثم مرضت و بين ما إذا زفت إليه مريضسة قال ~~أبو يوسف : أخذنا فى هذا بالاستحان - يعنى الاول - والتاتى بالقياس ~~(5) و فى ك * وستأق فى باب - الخ، (6) و هو قوله تحت مسألة نفقة المبد المريضض: ~~قال الامام شمس الائمة الحلوانى رحمه الله : و مكذا قالوا فى المراة إذا مرضت إن كان ~~مرضا لا بمكن الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة ، و إن ~~كان مرضا لا يمكن الانتفاع بها نوع اتتفاع لا تسقط النفقة ، وقد ذكر صاحب ~~قلت PageV00P050 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قلت :1 ولو أن القاضى قرض لها النفقة فدفع الزوج إليها نفقة ~~شهر أو أكثر من ذلك فقالت *[قد] ضاعت النفقة منى،2 هل على ~~الزوج آن يدفع إليها نفقة أخرى؟ قال : لا) لاتها ما كانت تستحق النفقة ~~لاجل الحاجة. وإنما تستحق (النفقة1) بازاء التمكين فيكون شبيه ~~البدل، وضياع البدل لا يوجب استحقاق بدل آخر كرزق القاضى وعمالة ~~العامل1 إذا استعجل ثم ضاع من يده لا يفرض له مرة أخرى، فرق بين ~~ذا و بين نفقة المحارم" إذا ضاعت آو سرقت منه حيث هى تب نفقة ~~أخرى، والفرق آن نفقة المحارم" تججب لا جل الحاجة، فاذا عادت الحاجة ~~عاد الاستحقاق وكذا هذا الجواب فى الكسوة إذا كساما فلم تستممل ~~الكتاب فى باب نفقة المرأة مطلقا أنه تجحب عليه النققة . وقد ذكرنا المسألة فى شرح ~~أدب القاضى - اه (1) وفى و، ك "قال، مكات و قلت، (2) و فى كقد ~~ضاعت مى (3) و فى ك: لهاء (4) زيادة من لك (5) و كان فى الأصل شبه ~~البدل، و الاولى شبيه البدل، كما هو فى وك (2) و فى و * كرزق القساضى ~~و عمالة العال، وفى ك *و عمل العامل، ms040 ولي ما فيهما بصواب، و الممالة بكسر ~~العين وفتحها و ضمها وتخقيف الميم : أجرة العامل ورزقه (7) كذا فى الاصول ~~كلها و اعل الصواب* المحرم، يدل عليه إراع الضير المفرد بعده فى منه ~~(8) فى و ك، و الفرق وهو آن نفقة المحارم، (9) كذا فى الأصول. ولايعلم ~~و يمه التشيه إلا أن تكون هنا مسألة قبله سقعلت وهى ولو امسكت نفقة ولم تأكلها ~~ت المدة وهى عندها استحقت اخرى، بفلاف ننقة المحارم حيث لا بتحق ~~إذا لم ياكلها ومضت المدة" او نحوها فى العبارة فيصح إذا تفريع مسألة الكسوة ~~عليها وتشبهها بالمسألة السابقة - و الله أعلم: PageV00P051 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~مضت المدة وذلك عندها1 استحقت كسوة أخرى، بخلاف المحارم ~~إذا أخذ [أحدهم) كسوة وأمسك. # (قلت : فما تقول إن صالحت المرأة زوجها على شىء معلوم كل ~~شهر ثم رفعته إلى القاضى وقالت *لا تكفيى هذه النفقة؟ قال : ~~يزاد لها بقدر الحاجة) وحق المسألة فى كتاب الصلح من المبسوط ~~(1) فى و، ك تلك الكسوة عندها (2) و فى ك * إذا، (3) و فى2 ~~رافعته* (4) فى و، ك وو حق المسألة كتاب الصلح، (5) و فى كتاب النكاح ~~باب التفقة من مبسوط الامام السرخسى ج ص 185: ( و إذا صالحت المرأة ~~زوجها على تفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذلك و تطالب بالكفاية) لان النفقة ~~جب شيتا فشييا فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها لحقها قبل الوجوب و ذلك ~~لا يحوز (ا لا ترى أتها لو أيراته عن النفقة لم تسقط بذلك نفقتها1) وهذا بخلاف ~~الاجرة فان الابراء عن بعض الاجرة بعد العقد قيل استيفاء المنفعة ييحوز بلا خلاف، ~~لان سبب الوجوب هنا - وهو العقد - موجود فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب فى صحة ~~الاسقاط، وهناك السبب ليس هو العقد و لكن تفريغها نفسها لخدمة الزوج، و ذلك ~~يتدد حالا فحالا فاسقاطها قبل وجوب السبب باطل، توضيحه أن التفقة مشروعة ~~للكفاية، وفى التراضى على ما لا يقع به الكفاية تفويت المقصود لا تحصيله فكان ~~باطلا، و ms041 كذلك إن كان القاضى قضى بذلك لانه تبين أنه أخطأ في قضاته حين قضى ~~بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الحطأ بالقضاء لها بما يكفيها (قال : و إذا فرض على ~~المعسر نفقة المعرين ثم ايسر فحاصمته فعليه نفقة الموسرين) لما بينا أن النفقة تجب ~~شييا فشيتا فيمتبر حاله في كل رقت ، فسكما لا يستأنف القضاء بنفقة المعسر بعد اليسار ~~(12) قال PageV00P052 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال : و كذلك لو كان القاضى فرض لها فريضة1 والسعر رخيص ثم غلا ~~فانه يزيد لها فى الفرض) لماقلنا: ~~((قال :] وإن كان للزوج مال حاضر أعطى القاضى، من ذلك ~~نفقتها إن كان من جنس النفقة أو كان مالا صامتا،، وإن كان عروضا ~~قال آبو حنيفة رضى الله عنه: لا يبيع للنفقة، وقال آبو يوسف و محمد ~~رحهما الله : يبيع) وإن كان عقارا فعنهما فيه روايتان1: فى [ كتاب"] ~~النكاح وغيره أنه يبيعه، وفى النوادر لا ييمعه. # (قلت : فما مقدار الكسوة التى يفرض لها القاضى؟ قال : إن كان ~~سرا فقيرا فرض" لها عليه قميصا وملحفة ومقنعة1 على قدره، و إن كان ~~موسرا) أى الزوج1 (فرض لها) أى القاضى11 (أجود من ذلك على ~~فكذلك لا يستديم ذلك القضاء، وقد كان القضاء عليه بنفقة المعسر لعذر العسرة ~~فاذا زال العذر بطل ذلك، كمن شرع فى صوم الكقارة للعسرة ثم أبسر كان عليه ~~التكفير بالمال - اه، قلت : ولم أجدها فى كتاب الصلح منه، و أما الامل للامام ~~محمد الذى أراده الشارح بالمبسوط فليس بيدنا كتاب الصلح منه: ~~(1) فى و. ك النفقة* مكان وفريضة، (2) و فى ك* يزيدها (3) وفى ~~وك أعطاها القاضى، (4) الصامت من المسال : الفضة و الذهب (5) و فى ك ~~لايييه و يبيعه، بالضير في كليهما (2) فى و، ك فعندها فيه رواتان ~~(7) زيادة من و (8) وفى و، ك معسرا فرض، (9) الملحفة كل ما يلتحف به ~~أى يتغطى اللباس فوق ما سواه ، و المقنع والمقنعة ما تقنع يه المرأة رأسها، يقان: ~~تقنعت المراة - إذا لبست القناع، والقناع ما ms042 تقنع به المرأة راسها، وهو أو سع ~~من المقنع (10) قوله * أى الزوج، ساقط من و، ك (11) قوله* أى القاضى: ~~اقط آيضا منهما PageV00P053 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~قدر يساره) ذ كر صاحب الكتاب رحمه الله هنا قيصا، وذكر محد فى ~~الاصل درعا، وهما سواء، غير أن الدرع ما تلبه التساء وهو آن يكون ~~محيبا من قبل الصدر، والقميص ما يكون مجيبا من قبل الكتف1 ، فتوسع، ~~صاحب الكتاب و أجاز ذلك للنساء . وذكر صاحب الكتاب ملحفة ~~و هو شبه الرداء" إلا آن الملحفة أعرض من الرداء. تشتمل المرآة فيها ~~فيكون أستر لها فى الصلاة . وفيه كلمات كثيرة من ذكر الازار والسراويل ~~و الحخف موضعهاء كتاب النكاح، وقد ذكرنا شيثا من ذلك فى شرح ~~أدب القاضى. # (1) قلت وفى المغرب: ودرع المرآة ما تلبه فوق القيص، وهو مذكر، ~~وعن الحلوانى: وهو ما جيه على الصدر، والقميص ما شقه إلى المنكب، ولم أجده. # أانا ق كتب اللغسة- اه (2) وفى ك "فوسع، (4) في و *و هو شييه الرداء، ~~فى لك: وهى شيه الرداء، (4) و فى ك مو الخفة، (ه) و فى ك *و موضعها ~~(6) قلت : و فى باب النققة من نكاح مبسوط السرخسى ج5 ص 283: والكسوة ~~على المعسر فى الشتاء درع وملحفة زطية ومحار سابورى وكساء كأرخص ما ييكون ~~كفايتها ما يدفتها ، و لخادمها قيص كرابيس و ازار و كساء كار خص ما يكون، ~~و للخادم فى الصيف قيص مثل ذلك و إزار، وللرأة درع وملحفة وخار، وإن ~~كان موسرا فالنفقة عليه للرأة ثمانية دراهم أو تسعة، و لخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة، ~~و الكسوة للرأة فى الشتاء درع يهودى أو مروى و ملحقة دينورية وخمار ايريسم ~~و كساء اذريجانى، و لخادمها قيص زطى و ازار كرابيس و كساء رخص، وقى ~~الصيف للرآة درع سابورى و ملحفة كتان وخار ابريم، و لخادمها قيص ~~مثل PageV00P054 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~- مثل ذلك وإزار . و الحاصل أن ما ذكر من التقدير بالدراهم ms043 لا معتبر به لما قلتا ، ~~وما ذ كر من الثياب فهو بناء علم عادتهم أيضا. و ذلك يختلف باخلاف الامكنة ~~ف شدة الحر و البرد و باخلاف العادات فيما يلبسه النساس فى كل وقت، فيعتبر ~~المعروف من ذلك فيما يفرض. ولم يذ كر فى كسوة المرآة الازار و الخف في شىء ~~من المواضع ، وذكر الازار فى كسوة الخادم ، ولم يذ كر الخف، فان كانت تخرج ~~للحواتج فلها الخف او المكعب بحسب ما يكفيها . فأما المرأة فأمورة بالقرار فى البيت ~~و عمنوعة من الخروج فلا تستوجب الخف و المكعب على الزوج، و كذلك ~~لا تستوجب الازار لانها مأمورة بأن تكون مهبأة نفسها لبساط الزوج فليس على ~~الزوج أن يتخذ لها ما يحول بينه و بين حقه فلهذا لم يذكر الازار فى كسوتها - الخ: ~~و فى أدب القاضى فى تققة المراة: قال شريك : وكان ابن ابى ليلى يقضى ~~فى كسوة المرآة بدرعين وخمارين وملحفة واحدة فى السسنةء وشرحه المصنف فقال : ~~ذكر ملحفة واحدة لانها تما يطول مكنها. و اختلفو افى تفسيرها قال بعضهم : هى ~~الملاءة التى تببها المرأة عند الخروج، وقال بعضهم: هى غطاء الليل تلبيسها بالليل: ~~م ذ كر درعين و خمارين و آراد به صيفيا و شتويا، آحدها رقيق يصلح للصيف ~~و الآخر تخين يصلح للشتاء، ولم يذكر السراويل هاهنا أصلا، وكذا محمد لم يذكره ~~فى الميسوط أصلا، و ذكر الخصاف بعد هذا الكسوة ولم يذكر السر اويل فى كسوة ~~الصيف وذكر ف كسوة الشتاء، وهذا فى عرف ديارهم بالعراق فانهم لا بتمكنون ~~من لبس الراويل لشدة الحر فى ذماين اتصيف و يتمكنون من ذلك فى زمان ~~الشتاء. و آما فى عرف ديارنا فانه يقضى فا بالسر اويل وبثياب آخر مما تحتاج إليه ~~في الشتاء سوى هذه الثياب نحو الجبة وما أشبه ذلك، ذكره الحصاف بعد هذا، ~~و هاهنا فوائد أخر ذكرتا ذلك فى ترح المختصر - اه، قلت : وذكر الخصاف PageV00P055 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال : و ms044 يجعل1 لها ما تنام عليه مثل الفراش والمضربة والمرقعة"، ~~ال وفى الشتاء لحافا تتغطى به) ذكر لها فراشا على حدة ولم يكتف لهما بقراش ~~ال وا حد لما روى عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال *الفراش ثلاث،: ~~فراش لك وفراش لاملك . وفراش لضيفك، والرابع للشيطان، ولانها ~~اربما تعتزل عنه فى آيام حيضها وفى أيام مرضها زمانا ~~(قال : و إن أعطاها نفقة [سنة] وكسوة سنة ثم ماتت قبل آن تمضى ~~السنة كان لها [من) ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الورثة1) ~~بعد ذلك اللحاف فقال : و إن طلبت لحافا فى الشتاء أو قطيقة إن لم يكن يحتمل ~~لحافا وطلبت فراشا تنام عليه آلزمه القاضى من ذلك ما يلزمه مثله. قال الصدر ~~فى شرحه: لأن النوم على الارض ربما يؤذيها وتمرضها وهو منهى عن إلحاق ~~الآذى و الضرر بها - اه: ~~(1) وفى ك و جعل، (2) و فى ك* أو المرقعة والمرفقة والمرقعة*، قلت : ~~المهربة بناء للفعول من باب التفعيل كساء ذوطاقين، وثوب مرقع أى كثير الرقاع، ~~و المرفقة وسادة الاتكاء (3) و كان فى الأصلء لها والصواب * طما، كما هو فى ~~و ك (4) فى و، ك: ثلاثة * (5) وفيهماء أو فى زمان مرضها، إلا أن ف ك ~~سقط لفظ "أو، (9) كذا فى الاصول وفيه بعض الاشكال ، فلعل بعض الكلمات صحف ~~و بعضها سقط من الأصل ، وفى المحيط : إذا اعطى الزوج امرأته نفقة شهر تم مات ~~أحدهما قبل مضى المدة لم يرجع عليها ولا فى تركتها فى قول آبى يوسف . و فى قول ~~مد يرجع عليها بحساب ما مضى ويحب رد الباق - الخ؛ فعلم منه أن المسألة مفروضة ~~فى موت أحدهما او كليهما، فلو كان تقدير العيارة كما يأنى لاستقامت المسألة بغير ~~(13 لانها PageV00P056 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~لانها لما ماتت سقطت عنه، تفقتها وكسوتها، وهذا قول محد رحمه الله ~~أما على قول أبى يوسف" [فاته] لا يجب عليها رد شيء، رقد ذ كرنا ~~إشكال نحو ما فى المحيط ms045 وهو وترد الزيادة على الزوج . و إن مات الزوج ~~ترد الزيادة على الورئة لانها - الخء و إن فرضت المألة فى موته فقط فالتقدير و فان ~~اعطاها نفقة سمنة وكسوة سنة ثم مات قبل آن تمضى النة كان لها من ذلك بقدر ~~المدة الماضية ، وترد الزيادة على الورثة لانه لمامات -. الخ، فاذا تستقيم المسألة ~~أيضا ويكون فى العبارة تحريف الضمائر فقط، وكذلك تستقيم إذا فرض سقوط ~~الشق الثانى بين المسألة المذكورة و الدليل بعد تسليم التصحبف والتقسدير إذا ~~يكون كذا *وإن أعطاما تفقة سنة وكسوة سنة ثم مات قبل آن تمضى السنة ~~كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية ، وترد الزيادة على الورثة ، و إن ماتت قبل أن ~~مضى السنة كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الزوج لانها ~~لما ماتت - الخ، فيكون منها تصحيف *مات، إلى ماتت، وسقوط بعض المبارة، ~~خافهم وتدبر ~~(1) فى و.ك تسقط عنه" (3) كذا مى الاصول، و لعل: أى حنيفة و، سقط ~~من الأصل قل أبى يوسف، لانهما متفقان كما هو فى الهدابة ومبوط السرخسى، ~~و فى فتح القدير: و الفتوى على قولهما، وخالفهما في المألة محمد بن الحسن ~~ثم رايت فى أدب القاضى ذكر هما كذلك ، و كذلك فى محيط السرخسى ، ولم يذكرا ~~قول الامام مع أحد منهما. وفي كتاب التكاح باب النفقة ج ص 195 من مبسوط ~~الامام السرخى: ولو كانت المرأة استعجلت النفقة لمدة ثم ماتت قيل مضى تلك المدة ~~لم يكن للزوج أن يسترد من تركتها شيثا من ذلك فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف ~~رحهما الله تعالى، لما قليا أنها صلة وحق الاسترداد فى الصلات بنقطع بالموت، PageV00P057 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~المسألة فى شرح أدب القاضى فى آخر باب نفقة المرأة1 وفى كراهية ~~كالر جوع في الهبة . و عند محمد رحمه الله تعالى يترك من ذلك حصة المدة الماضية ~~قبل موتها ويسترد ما وراء ذلك . لانها أخذت ذلك من ماله لمقصود لم يحصل ذلك ms046 ~~المقصود له فكان له أن يسترد منها ، كما لوعجل لها نققة ليتزو جها فماتت قيل أن بتزوجها. # و روى ان رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال: إن كان الباقى من المدة شهرا أو دونه ~~لم يرجع بشىء فى تركتها، و إن كان فوق ذلك ترك لها مقدار تفقة شهر استحسانا، ~~و يسترد من تركتها ما زاد على ذلك لاته إما يعطيها النفقة شهرا فشهرا عادة ففى ~~قد ار نفقه شهر هى متوفية حقها، وفيما زاد على ذلك مستعجلة - اه ~~(1) وفى آدب القاضى و شرحه للصدر الشهيد فى باب تفقة المرأة : قال وإن ~~فرض الها نفقة وكسوة فأعطاها الزوج ذلك لسنة أو اكثر او أقل فياتت المرأة فى ~~بمض السنة و ذلك قائم أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثا لورتها ~~ان كان قائما، ولا يصير دينا إن كان مستهلكا، وما بقى من الوقت فكذلك فى قول ~~يوسف رحه الله، وقال حمد رحمه الله: يرد على الزوج ان كان قائما، وبصير ~~دينا قى مالها إن كان مستهلكا: يريد به حصة ما لم بمض من الوقت ، محمد يقول : بأن ~~سبب استحقاق الكسوة و النفقة القيام عليها، و إنه يتجدد ساعة فساعة، فاذا ماتت ~~بطل السبب فيمتتع الوجوب، فوجب الرد بحساب ما بق من الوقت، كالمستأجر إذا ~~عجل الاجرة ثم مات أحدها؛ وأبو يوسف يقول بأن الكسوة و النفقة صلة والصلات ~~لا تصير دينا. الا ترى أنها لو لم تأخذعا من الزوج حتى مضى الوقت لا تصير دينا ~~على الزوج! فكذا ينبغى أن لا يصير دينا عليها ، و به فارقت الاجرة فانهسا عوض ~~لا صلة - اه PageV00P058 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النققات للامام الخصاف ~~الجامع للصغير: ~~(قلت : أرأيت إذا كان الزوج صغيرا2 والمرأة كبيرة زو جها ~~اياه أبوه فطلبت المرأة النفقة؟ قال؟ : يفرض نفقتها4 على زوجها ويكون ~~ذلك فى مال الصبى) لأن المجز جاء من قبله. # (قال: و إذا حبس القاضى رجلا فى نفقة المرأة أو فى دين ~~فينبغى [له] ms047 أن يسأل عنه وعن حاله1 بعد شهرين أو ثلاثة [أشهر]) ~~و قد استقصينا هذه المسآلة فى شرح أدب القاضى" ~~(1) وفى شرح الجامع الصغير للشارح هذا فى باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهية ~~عند ختمه: ولو آخذ الرزق فى أول السنة ثم عرل قل مضى الستنة هل يحب به رد رزق ~~ما بقى من السنة؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم : لا يجب الرد، و بعضهم قايسوا على تفقة ~~الزوجة إذا استعجلت فمات الزوج قى بعض النة ردت نفقة ما بق عند محمد، خلافا ~~لاب يوسف رحمه الله، ومنهم الحصاف ذكر في كتاب النفقات، و الصحيح هو ~~الا ه ~~(5) فى وه امرأتهه وفى ك وامراة، (2) وفى ك *وعن ماله* (7) و فى باب الحبس ~~فى الدين وغيره من أدب القاضى وشرحه : ثم البينة على الافلاس مقبولة بالاجماع - ~~إلى أن قال إنما تقبل البينة على الافلاس بعد ما مضى مدة من حين حبس. و اختلفوا ~~ف تقدير تلك المدة، روى حمد بن الحسن عن أب حنيفة رضى الله عنهما فى كتاب ~~الحوالة والكفالة : شهرين أو ثلاثة أشهر ، و روى الحسن عن أبى حنيفة : ما بين أربعة ~~أشهر إلى ستة أشهر، وذكر الطحاوى شهرا ، قال شمس الائمة أبو محمد عبد العزيز PageV00P059 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~اين أحمد الحلواق : ما قاله الطحاوى أرفق الاقاويل فى هذا الباب، وهذا لان ~~ما زاد على الشهر فى حكم الآجل، وما دون الشهر فى حكم العاجل فصار الشهران أدق ~~الآجال، والأقصى لا غاية له، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم يل ذاك مفوض ~~الى رأى القاضى، فان مضى ستة أشهر ووقع عنده أنه متعنت يديم الحبس، و إن مضى ~~شهر أو دونه ووقع عنده آنه عاجز أطلقه؛ هذا هو معتى قول محمد فى آخر الباب ~~بعد ذكر التقدير، هذا إذا اشكل عليه امره، يعنى أ فقير هو أم غنى؟ فأما إذا لم يشكل ~~عليه أمره سألت عنه عاجلا . قاذا كان ظاهر أمره الفقر أقبل البينة على الافلاس ms048 واخلى ~~سبيله، و هذا لاته إذا ثبت آنه معسر ثبت النظرة إلى ميسرة، فلو استدام الحب كان ~~ذلك ظلا ، و إن لم يقع للقاضى شىء وكان حاله مشكلا فالقاضى ينظر إن كان الرجل ~~حييا أو صاحب عيال و شكا عياله إلى القاضى حبه شهرا ثم سال عن حاله و يقبل البينة ~~على اقلاسه ، و إن كان وقحا عند جواب الخصم يحبسه إلى ستة أشهرثم يسأل عن حاله ~~و يقبل البينة على إفلاسه؛ فان قامت البينة على إفلاسه قبل الحبس هل يقباها؟ فيه ~~روايتان، فى إحدى الروايتين : يقبل ، و به كان يفتى الشيخ الامام أبو بكر محدين ~~القضل البخارى، وكان يقول : له رواية فى كتاب الكفالة - سنذ كرها فى أول كتاب ~~الكفالة إن شاء الله تعالى - و فى رواية: لا يقبل، تص عليه صاحب الكتاب فى آخر ~~الباب، و به كان يفتى عامة المشايخ، وهو الصحيح - الخ ، و إن شتت البط أزيد ~~منه فعليك بشرح أدب القاضى للشارح هذا . ثم قال فى آخر باب : و قال محمد : إن جاء ~~المطلوب مع الطالب فقال المطلوب * أنا مفلس و معى بينة على ذلك، قال : لا أسمع ~~منه ، وقد ذ كرتا أن فى سماع البينة على الافلاس قبل الحبس روايتان فما ذكره PageV00P060 ~~============================================================ ~~شرنح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~(قلت : أرأيت الرجل بتزوج أخت امرأته أو خالتها أو عمتها ~~ال و هو لا يعلم فيدخل بالمرأة الى يتزوج بها1 ثم فرق بينهما؟ قال: إنه2 ~~وم بأن يمتزل عن امرأته ويجرى نققته عليها) لان المنع جاء من قيله* ~~ولا تققة للتى تكاحها فاسد- لما قلنا من قبل: ~~(قال: ولا يجبر واحد فقير إذا كان يحل له (أخذ) الزكاة على ~~نفقة أحد ، إلا الزرج فاته يحير على نفقة المرأة، والوالد على نفقة أولاده ~~الصغار، لكن لا يحب) لانه لو حبس تزداد حاجته، وإذا لم يعلم آنه ~~حبس ~~(قال: و إن كان دجل يحترف ويعتمل و يكتسب و ليس له ~~مال بجتمع آجبرته على نفقة الوالد) والكلام ms049 فى هذا الفصل كثير، ~~ال و قد ذكرناه على سبيل الاستقصاء فى شرح أدب القاضى فى باب ~~على حدة - والله أعلم1. # شام، وقد ذ كرتا أيضا آن التقدير لي بلاذم، إما هو على حب ما يراء ~~القاضى -اه، قلت : و المسالة عذه فى مبسوط الامام السرخى فى كتاب النكاسح ~~فى باب النفقة ج ص 187 -188 فراجعها مناك ان تريد الاطلاع على تحقيقه ~~(1) فى و، ك * تزوج، ولفظ، بها، ساقط من ك (2) و فيهما بيهما فانه: ~~(3) و لعل هنا سقط، و يحبس بها ء كما يعلم من الاستدراك الآتى بعد ، أو الاستدراك ~~شامل له أيضا- والله اعلم (4) وفى ك: يحترف ويكتسب ويحتل* (5) وفى ~~ك وفى هذا الفصل قد ذكرنا على سبيل الاستقصاء:(6) قلت : و أنا أنقل لك مسائل ~~الياب الذى أحال عليه الشارح ما كانت منها متعلقة بهذا المقام لتنشرح بها هذه المسألة ~~و يزيد عليها نفع كثير، وها أتا أذ كر الباب هذا بلقطه . وهو باب الرجل يطلب PageV00P061 ~~============================================================ ~~شرح العدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~التفقة من ابنه أو من ذى رحم محرم فيقول المطلوب * أنا فقير أيضا* : (قال : ~~ولو آن رجلا محتاجا له ابن كبير فطلب منه نفقة ونازعه فى ذلك إلى القاضى فقال ~~الابن للقاضى و أنا فقير أيضا وما عندى ما أنفق على أبى، فان القاضى لا يجيره على ~~الانفاق على الاب إلا أن يعلم أته يطيق ذلك) وفى بعض النسخ : إلا أن يعلم أنه ~~مضطلع بذلك - اى قادر عليه ، لان شرط وجوب الانفاق القدرة فالاب يدعى عليه ~~النفقة و هو ينكر فعلى الاب أن يثبت الشرط بالحجة ، قال (فان قال الاب * إنه ~~يكتسب أما يقدر على أن ينفق على منه * فان القاضى ينظر فى كسب الابن، فان كان ~~فيه فضل عن قوته أجير الابن على أن يتقق على آبيه من ذلك الفضل) لان شرط ~~وجوب نققة الابن ليس هو اليسار بل القدرة على الانفاق، وقد وجد. قال (و إن ~~لم يكن فى ذلك فضل عنه ms050 فلا شىء عليه فى الحكم لكمن يؤمر من حبث الديانة أنه ~~لايضيع والده) وقال بعض العلاء: يحير الابن على أن يدخل الآب فى قوته ويجعله ~~واحدا من عياله فينفق من ذلك الكسب عليهم إن كان ما يصيب الابن من ذلك ~~القوت يقوم معه بدنه ولا يضره إضرارا يمنعه من الكسب وكان الآب لا يقدر ~~على الكب ولا على طلب قوته ، و احتج بحديث عمر رضى الله عنه قال : ولو أصابت ~~الناس سنة لأدخلت على أعل كل بيت عدتهم فانهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم .: ~~فاذا كان هذا الحكم الذى قضى به عمر رضى الله عنه فى حق الجير ان الاجانب ففى ~~حق الااقارب أولى ، واحتج أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : طمام ~~الواحد كاف للائنين ! و علياؤنا احتجوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أته قال : * ابدأ بنفسك ثم من تعول، . هذا الذى ذكرنا إذا كان الابن وحده : ~~فاذا كان للابن زوجة و أولاد صغار وباقى المسألة بحالها فان القاضى يجحبر =: ~~باب PageV00P062 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~باب آخ منها ~~(قال: ولو أن رجلا مات وترك أولادا صغارا و ترك مالا كانت ~~نفقة الاولاد من اتصباتهم) لانهم أغنياء (و كذلك كل وارث تكون ~~نققته من نصيه) لما قلنا (قال 1: و كذلك امرأة الميت لا نفقة لها من ~~الابن على أن يدخل الاب فى كبه، ويجمله كأحد العيال الذى ينفق علبهم، ~~و لا يجبره على إعطاته شيثا على حدة فرق بين هذا و بين ما إذا كان الابن وحده ~~و الفرق أن الاين إذا كان يكتب مقدار ما يكفيه وأو لاده و زوجته فاذا دخل ~~الأب فى طعامهم لا يكثر الضرر عليهم بذلك، لأن طعام الآربعة إذا فرق على ~~الحمة قل الضرر الذى يلحقهم ، أما إذا دخل الواحد مع الواحد فى طعام يكفى ~~الواحد: يتفاحش الضرر (قال: فان قال الاب* إن ابى هذا كسوب يقدر على أن ~~مل فيكسب ما يكفيه ويكفيى ms051 ولكنه يدع العمل على عمد كيلا يفضل عنه ~~ما يعطينى منه شيتا يريد بذلك عقوفى ، نظر القاضى فيما قال) وطريق النظر أن ~~يسأل من أهل حرفته لأن لهم تظرا فى ذلك ، فان تبين له أن الامر على ما قال الاب ~~أجير الابن على نفقة أبيه و أخذه بذلك ، لانه قصد الاضرار بالآب، و هذا إذا ~~لم يكن الاب كسويا. فان كان الاب كوبا هل يجير الابن على الكسب وعلى ~~النفقة أو على النفقة من كسبه إذا كان يكتسب زيادة عن نوته * ذكر الشيخ الامام ~~شم الايمة السرخسى أنه يحبر قال: لانه متى اشتغل بالكسب يلحقه التعب فى ذلك . # بخلاف ذوى الرحم المحرم منه فاتهم لا يستحقوتن النفقة فى كسب القريب إذا ~~كانواهم كسوبين. وذكر الشيخ الامام شمن الائمة الحلوانى فى شرح هذا الكتاب : ~~إنه لا يحبر، لان الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب. كما فى ذوى الرحم ~~المحرم - اه(1) لفظ، قال، ساقط من و، ك PageV00P063 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ميراث الزوج، إتما ينفق عليها من حصتها من الميراث) لآن المتوفى عنها ~~زوجها لا تستحق النفقة على الزوج حاملا كانت أو حائلا ~~(قلت : فما تقول فى رقيق الميت؟ قال: يستحقون1 النفقة على ~~التركه إلى أن يفرقوا أو يباعوا) لان التركة سبقاة على حكم ملك الميت ~~( إلى أن تقسم ، ألا ترى أن الزوائد تكون مبقاة على حكم ملك الميت) ~~فكان نفقة ملكه على ملكه (قلت: فأمهات الاولاد؛ قال: أمهات ~~الاولاد يعتقن بموت المولى ، ولا تكون لهن نفقة فى تركة الميت . إلا ~~ان يكون لهن أولاد فتكون نفقتهن فى تصيب أولادمن) لان الام إذا ~~كانت معسرة تكون تفقتها، على الولد و إن كان الولد صغيرا: ~~(قلت: أرأيت رجلا مات ولم يوص إلى أحد و له أولاد كيار ~~و صغار وهم معه فى منزله؟ قال: ينصب القاضى فى ماله وصيا1) لن ~~القاضى ينصب الوصى فى مال الميت فى ثلاثة مواضع أحدها أن يكون ~~على الميت دين، أو يكون الميت أوصى ms052 بوصايا، أو تكون الورثة صغارا ~~(و هاهنا فى الورثة صغار") فكان له آين ينصب الوصى (قلت : فان ~~لم يسكن في اللد قاض فأنفق عليهم الاولاد الكبار من انصباء الصغار؟ # قال : إنهم يكونون متطوعين فى هذه النفقة ، فانه10 لا ولاية لهم على الصغار ~~(1) و فى كيستحق، (3) وفى ك فكانت، (3) ف و تعتق، (4) و فى ك ~~كاتت نققتها " (5) فى و لو مات الر جل، و فى ك: لو مات رجل، (6) و فى ~~اك وصيا فى ماله، (7) و كان فى الاصسل: ثلاث مواضح، و الصواب * ثلاثة ~~و ااع، كما هوفى وك (8) زيادة من و، ك ؛ و هذا لفظ ك وفى و* و هنا ~~الورت سنار، (4) ذ و، (5 ، 16 .نهم: ولس بعوا (:1) ف و5 ~~لاانه PageV00P064 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~فى مالحم)" وهذا فى الحكم، آما فى ما يينهم وبين الله تعالى فلا ضمان ~~عليهم، للانه أحتوا فيما فسلوا فلا ضمان عليهم فيما يينهم" و بين الله ~~تعالى استحسانا، أما فى الحكم فهم ضامنون، مثال هذا ما ذكر فى كتاب ~~الوديعة أن المودع إذا باع اللبن من غير استطلاع رأى القاضى وفى ~~المصر قاض ضمن وإن كان خيرا، وذكر فى النوادر أنه إذا كان فى المصر ~~(قاض) ولم يكن فى موضع يمكن استطلاع رأى القاضى لم يضمن ~~استحسانا و كذا قال مشايخنا- رحهم الله - في الرجلين كانا فى السفر ~~(1) فى و، ك وفى أموالهم، (2) فى و ك *فلا يضسنون نيما بينهم، (3) و فى ك ~~هم (4) عبارة كتاب الوديعة من مبوط السرخسى كما يلى: و إن لم يكن رفعها ~~إلى القاضى و اجتمع عنده من آلبانها شيء كثير يخاف فساده أو كان ذلك ثمرة ~~أرض فاع بغير أمر القاضى فهو ضامن لها إن كان فى مصر يتمكن من استطلاع ~~رأى القاضى، و إن باعها بأمر القاضى لم يضمن لآن القاضى ناتب الغاثب فيما يرجع ~~إلى التظر له، ولو تمكن من استطلاع رأى المالك فباعه بغير أمره لم ينفذ بيعه ~~و كان ضامنا، ms053 فكذلك إذا تمكن من استطلاع راى القاضى فلم يفعل ، فأما إذا ~~كان فى موضع لا يتوصل إلى القاضى قبل أن يفسد ذلك الشىء لم يضمن استحسانا ~~لأن ببعه الآن من الحفظ ، ولي فى وسعه إلا ما أتى به . و حكى أن أصحاب محمد ~~ر ه الله مات رفيق لهم فى طريق الحج فباعوا متاعه و جهزوه به ثم رجعوا الى محمد ~~رحمه الله فألوا عن ذلك فقال : لو لم تفعلوا لم تكونوا فقهاء، و الله يسلم المفسد ~~من المصلح - اه، قلت : و ايتداء المسألة : و إذا كانت الوديعة إبلا أو بقرا أو غنما ~~و صاحبها غاتب فان أنفق عليها المستودع من ماله بغير أمر القاضى فهو متطوع- ~~الخ (5) زيادة من و PageV00P065 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~فأغمى على أحدهما فوجد صاحبه فى مخلاته1 مالا فأنفق عليسه لم يضمن ~~استحانا. [و كذلك إذا مات فآحذ صاحبه ماله و جهزه لم يخمن ~~استحسانا] والدليل عليه أن العبيد المأذونين إذا كانوا فى البلاد فمات ~~مو لاهم فأتفقوا فى الطريق لم يضعنوا. وكذا نظير هذا ما روى عن مشايخ ~~بالخ - رحهم الله تعالى - آنهم قالوا: إذا كان للسجد أوقاف ولم يكن لها ~~متول فقام واحد من أهل المحلة فى جميع الاوقاف وأتفق على المسجد ~~يما يحتاج إليه من الحصر" والحشيش إنه لا يضمن استحسانا فييما بينه وبين ~~الله تعالى، فأما فى الحكم [فانه] إذا رفع ذلك إلى الحاكم وأقر هو ~~ما صنع ضمن، و كذا نظير هذا ما حكى عن محمد [ بن الحسن ] - رحه الله ~~تعالى - أته مات واحد من تلامذته فباع محمد بن الحسن كتيه وأنفق فى ~~تجهيزه، فقيل [له4) إنه لم يوص بذاك إلى آحد! فتلا محمد ن الحسن ~~رضى الله عنه قول الله تعالى ل(ث الله يغلمم المفسيد من المضلح 1) فما كان2 على ~~قياس هذا فلا ضمان" عليه فيما بينه وبين الله تعالى استحسانا، وآما فى ~~الحكم فهو ضامن [لما قلنا،] 0 ~~(1) وفى محيط المحيط: و المخلاة ما يحعل ms054 فيه الخلى، ومنه المخلاة لجوالق صفير ~~يوضع فيه الشعير ويعلق برأس الداية لتأكل منه-اه، وقال قبله: الخلى: الرطب ~~من النبات . قلت : المراد من المخلاة هنا الزنبيل أو الخرج أو نحوه مما يجعل المسافر ~~يه متاعه (2) فى و الحصير، (2) و فى ك *و آفي، وهو تصيف * آقر، ~~(4) زبادة من ك (5) فى و، ك بذلك * (4) آية رقم 240 من سورة البقرة . # (7) من و، ك؛ وكان فى الأصل فكان، (8) و فى ك * لا ضمان، 0 PageV00P066 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~(قال: قلو1 أن الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك" ~~و أ قروا ببقية4 نصيبهم و حلفوا على ذلك رجوت آن لا يكون عليهم ~~شىء) ونظير هذا: الوصى إذا عرف الذين على الميت فقضاه ولم يقر ~~بذلك ولم يعرفه القاضى والورثة لا يأئم قيما قعل، وكذا نظير هذا ~~ما قالوا فى رجل عنده وديعة لرجل وعلى المودع مثل تلك الوديمة ~~دين و المودع يعلم آنه مات ولم يقض ديته [فاته) يسعه آن يقضى ذلك ~~الدين بماله6 ولا يقربه، فكذا هذا2. وكذا إذا كان على رجل دين ~~و على الغريم دين مثل ذلك قمات الغريم ويعرف مديوته * أن عليه ديتا ~~لفلان [فاته] يسعه آن بقضى دينه مما عليه ولا بخبر به وريته فكذا ~~هذا . و إذا9 أنفقق الورثة الكبار و حلفوا كان ذلك جائزا- إن شاء الله10- ~~ولا إثم عليهم (وكذا11 إذا مات الرجل من غير وصية وله وولد صغار ~~و مال16 وديعة عند رجل ليس له فى الحكم آن ينفق عليهم، ويحتسب ~~بذلك من16 مال لليت ، لكن 11 إذا فعل [ذلك) وحلف أنه ليس لهم ~~عليه 1 حق رجوت آن لا يكون عليه شىء إن شاء الله تعالى) لأنه لم يرد ~~(1) وفى ك ولو، (2) فى وثم لم يقروا بنفقته، (3) و فى د، ك * بنفقة، ~~مكان ببقية (4) و فى ك فقضى، (5) و فى ك 0 نظير هذا قالوا، (2) و فى ~~ك و من ماله (7) قوله * فكذا هذا، ساقط من و، ك (ه) ms055 ف وك: غرعه: ~~(9) فى و فكذا هاهنا إذا، و فى ك فكذلك هامنسا إذا* (10) كلة ~~* إن شاء الله، ساقطة من و ، ك (11) فى و ، ك، و كذلك* (12) ف و. ك ~~وله أولاد صغار وله مال، (13) فى و"و يحب سن، (14) و فى ك ~~و لكن، (15) و في ك لي عليه PageV00P067 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~( به1) إلا الاصلاح، و هذا موافق لما روينا عن محمد بن الحسن رحه الله. # (قال" إذا مات الرجل وترك أولادا صغارا فان كان له وصى ~~ينقق عليهم من ماله، و إن لم يكن فرض القاضى لكل واحد منهم فى ~~ماله بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة آموالهم وضيقها. وكذا ~~يشترى للصغير خادما إن كات يحتاج إليه) لانه من المصالح (4 و كذا ~~يشترى كل ما كان من جملة المصالح1) لما قلنا ~~(قال : وإذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا وإنماء ~~ورتها أو لادها يتفق عليهم من مالهم. فان كان للولد أب محتاج فنفقة ~~الأب على الولد، سواء كان الولد صغيرا آو كبيرا. وكذا إذا كان للوالد ~~أولاد من امرأة أخرى يكون نفقة الاولاد هنا على 6 مال هذا الصبى فى ~~ماله الذى ورث من آمه) لان الاب إذا كان معسرا يلحق بالاموات، ~~و إذا2 كان ميتا يكون نفقتهم على آخيهم ، فكذا هتا 8 - وقد ذكرنا فى ~~شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الآبوين، من يلحق بالحيت ~~و من لا يلحق بالميتة ، ثم ذكر هنا صاحب الكتاب آخبارا عن التابعين ~~(1) زيادة من و (2) من قوله * لم يرد، إلى منا ساقط من ك (م) فى و،ك ~~مالهم (4 -4) ما ين الرقمين ساقط من ك (ه) من ك وهو الصواب، و كان ~~في الاصل قائما وفى ر* فانما* (2) وفى ك ونفقة الاولاد على، (7) وفى ك ~~وان، (8) فى وك وهاهنا، ره) فى و، ك و به، مكان * باليت، . وهو قوله ~~فا شرح أدب القاضى تحت قول الحسن بن صالح : إن كان للصبى ms056 ورثة بعضهم موسر ~~بعهم فقير آجير الموسر بقدر سهه من الميراث، ولا نأخد به، فان المذهب ~~(12) لصحابنا PageV00P068 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~لاصحابنا أن كل النفقة على الموسر، فهو (أى الحن ين صالح) اعتبر الارث ~~فأوجب بقدر الارث، ونحن تعتبر كونه ذا رحم محرم مع كوته أعلا للارث، ~~لكن إذا اجتمع الموسرون و العرون حى وجبت النفقية على الموسرين تعتير ~~المعرين فى حق اظهار قدر ما يحب على الموسرين ثم يجب الكل على الموسرين، ~~يانه إذا كان للصغير: أم، و آخت لاب و أم ، و أغت لام، و اخت لاب، ~~والآخت من الاب و الاخت من الام معسرتان ، و الام والاخت لاب وأم ~~موسرتان : فكل النفقة تبجب عليهما؛ لكن على أربعة أسهم : ثلاثة أسهم على الاخت ~~لاب وأم، وسهم على الام، ولا تلحقان بالاموات بل تعتبران لاظهار النصب، ~~م يسقط تصييها لعرتهما، و إنما يلحق بالاموات من لوكان مع الموسرين حيا ~~لم يرث معهم. أما إذا كان يرث معهم فانه لا يلحق بالاموات بل يعتبر لاظهار ~~النصب م يسقط تصيه لعسرته- اه، وقال بعد ذلك: قال: ولو كانت لرجل ~~زوجة و ليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة والده، وكذلك ~~أم ولده لا يحبر على التفقة عليها، لأين تفقة الآب إما وجبت بسبب القرابة ~~ولا قراية يينه و بين امرأة آبيه ولا بينه وبين أم ولد آبيه، فلا يحير على التنفقة ~~عليهما ، إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر لا جلها على خدمة نفسه فيحتاج إلى أن تخدمه ~~و تقوم بشأته، فاذا كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على التى تخدمه، زوجة ~~كانت أو آم ولد، لأن الاب لا يستغنى عنها فصار ذلك من فروض حاجات الاب ~~فهو بمنزلة نفقة الآب، فجاز أن تستحق بقرابة الآب - اه، وذكر فى باب نفقة ~~الصيان : فان كان للصبيان مال فتققتهم فى أموالهم . ولا يجبر الأب على أن بنفق ~~عليهم لأن الولد موسر ونفقة الولد الموسر ms057 لا تجب على الآب - اه، قلت : وتجئ ~~المسألة مصرحة فى باب نفقة ذى الرحم المحرم من هذا الكتاب، وفيه أيضاط PageV00P069 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ب ها حجة لتا وبعضها حجة لغيرنا، وقد ذكرنا الكل فى شرح ادب ~~القاضى1. # (قال: والاخت إذا كانت صحتاجة و كان لها منزل تسكته يجبر ~~اللاخ على تفقتها إذا كان له مقدار ما يسعى غنيا به وإن كان قيمة ~~المسكن اكثر من مال الآخ) لأن المكن مما يحتاج إليه (إلا أن يكون ~~فى المسكن فضل ناحية على قدر، ما تحتاج إلى سكناه فتؤمر أن تيع ~~الزيادة وتتفق على نفسها) وفى هذا الفصل كلام كثير قد ذكرناه فى ~~شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الابوين 6. # بعد ذلك: ولو كان للصبى آم مطلقة وقد خرجت من العدة فاحتاجت إلى آن ينفق ~~عليها من كسب ولدها (اى الصغير) فلها ذلك لان الاب متى احتاج إله فله أن ~~ياخذ منه قدر حاجته، كذا الام-ا5. # (1) قلت: و ما ذ كر فى أدب القاضى و شرحه فهو عن شريك و الحسن بن صالح ~~اا و السفيان الثورى، ولم بذكر عن أحد من التابعين وغيرهم، و ذكر عن ابن مسمود ~~زيد ين تابت رضى الله عنهما من الصحابة - والله أعلم (2) لفظ، به ساقط مزك. # (3) و فى ك * كانت، (4) و فى ك * على مقدار، (5) فى و ك* بأن،: ~~(6) قال فى شرح أدب القاضى فى باب التفقة على الوالدين تحت قول شريك الذى ~~سأله بعض تلاميذه (قال قلت فالاخت المحتاجة يكون لها منزل تسكنه ايحبر الاخ ~~على نققتها؟ قال : لا) قال الشيخ الامام شمس الايمة الحلو انى : لا نأخذ به فان هذا ~~اي مذمبنا، إما هو مذهب شريك و بعض العلاء فانهم يقولون : إذا كان الانسان ~~دار يكنها او خادم يخدمه أو ظهر ير كبه لا تفرض نفقته على ذوى رحم حرم0 PageV00P070 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات الامام الحصاف ~~بل ببيع داره و يكن دارا بكراء و ييع خادمه ms058 و يخدم نفسه بنفسه و يبيع ~~الظهر وبمثى راجلا. فاذا لم يبق من تمنه شيء قحينثذ يفرض له تفقته على ذوى رحه، ~~وفرقوا بين ذوى الأرحام و بين الوالدين و المولودين فان الاب و الولد الزمن إذا ~~كان له دار أو خادم أو دابسة فانه يفرض نفقته على الاين و الوالد. وقد ذكر فى ~~الباب الذى يلى هذا الباب عن شريك قولا آخر أته يحبر كما هو مذهبنا، فان المذهب ~~عندنا أن الكل سواء فى أنه يفرض النفقة ، إلا أن يكون فى المسكن فضل نحو أن ~~يكون يكفيه أن يكن فى ناحية منه فيؤمر ببيع الفضل و بنقق على نفسه ، فاذا آل ~~الامر إلى تلك الناحية التى يكتها يفرض له النفقة عسلى ذوى رحمه ، وكذا إذا ~~كانت له دابة نفيسة يؤمر ببيعها و يشترى آو كس منها و ينفق فضل التن على ~~فه فاذا لم يبق من فصل المن شىء يفرض له النفقة على ذوى رحمه، و يستوى ~~فى هذا الوالدان و الاولاد وسائر المحارم ، وقد ذكر فى الباب الذى يلى هذا الباب ~~عن شريك أته فرض لرجل مريض نفقة على الأب، فلا بر أ جاء يطلب النفقة فقال له ~~شريك اذهب فاطلب لنفسك فان الموجب للفقة بعد بلوغ الاين هو العذر وقد زال ~~ذلك لما يرأ - اه: وفى وباب الرجل يطلب النققة من ابنه او من ذى رحم محرم - الح: ~~من أدب القاضى و شرحه للصنف : قال ولو آن امراة لها منزل تسكنه أو خادم يخدمها ~~أو متاع لمنزلها ولا فصل فى شى من ذلك ولها آخ موسر أو رجل ذو رحم محرم ~~كتسب ما يفضل عنه و عن عياله فطليت لأخت منه التفقة وقدمته فى ذالك إلى ~~القاضى : فان القاضى يحبر ذا لرحم المحرم على الفقة عليها إذا كان آخا أو غيره ~~لاتها لا تصير غنية بهذا القدر، الا ترى آنه يحل لها أخذ الصدقة ! و مكذا قال محمد ~~ان الحن ولم يرو فى ذلك خلافا، وقال بعض ms059 العلياء : لا يحبر الآخ: وقد مرت ~~المسألة فى الباب الذى تقدم على هذا الباب - اه. PageV00P071 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النققات للامام الخصاف ~~(قال : ولو أن رجلا مات وترك ولدا صغيرا و آبا1 فان نفقة ~~الصغير على الجد) لانه2 قائم مقام الاب (فان كان للصغير أم) ذكر ~~فى ظاهر الرواية أنه (يحب عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا) و روى الحسن ~~عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه يحب الكل على الجد، وقد مرت المسألة ~~فى صدر الكتاب" (قال: فان كانت هى فقيرة فقالت * ينفق، عل مع ~~الصعير، فان الجد لا يجبر على ذلك لأنه إذا وجب نفقة ذى رحم محرم: ~~لا يجبر المتفق على من يخدمه إلا الولد فانه يجير على أن ينفق على الاب ~~وعلى من يخدم الآب) وقد مر شرحها فى كتاب أدب القاضى" في باب ~~(1) فى وجدا، مكان أبا* (2) و فى كء لان الجد، (3) و هو قوله : و كذا ~~ان كان له أخت و عم ، وكذا فى أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا فى ~~خصلة واحدة فان فيه خلافا وهو ما إذا كان له أم وجد فان فى ظاهر الرواية تجب ~~عليهما على قدر ميرائها، و روى الحسن عن أبى حنيفة أن النفقة على الجد، وألحقه ~~بالاب، وهذه الرواية اليق بمذهب أو حتيفة فى الميراث فانه يلحق الجد بأب حتى آنه ~~قال: الجد أولى من الاخوة والاخوات - اه (4) فى و تنفق* (5) و فى ك ~~*وجبت تفقة ذى الرحم المححرم ء (4) كذا فى الأصول، والظاهر أن بعض الكلمات ~~سقط هنا وهو وأبن يفق، وبذلك تستقيم العبارة (7 ولعل مراده مسألة ~~ت فقة الولد الكيير على امرأة آبيه ، وهى: ولو كانت لرجل زوجة و ليست أم ابنه ~~الكبير لم يجير الابن على أن ينفق على امرأة والده، وكذلك أم ولده لا يجبر ~~على التفقة عليها لان نققة الاب إنما وجيت بسبب القرابة ولا قراية بينه وبين ~~امرأة أبيه ولا بيته و بين أم ولد أبيه فلا يحبر على ms060 النققة عليهما، إلا أن يكون ح ~~(17) النققة PageV00P072 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~النفقة على الأبوين1. # (قال: فان كانت آم الصبى موسرة وله آخ موسر لاب وأم ~~وجيد أب الأب موسر) ذكر هنا2 (إن النفقة [تجب1) عليهم أثلاثا: ~~على الام الثلك، والثلثان على الجد والاخ نصفاين) وهذا قول زيد ~~رضى الله عنه الذى آخذ به أبو يوسف و محمد رحهما الله، آما على قول ~~أبى بكر (الصديق) رضى الله عنه الذى أخذ به آبو حنيفة رحمه الله تعالى : ~~فتكون على الجد دون الاخ (قال : فان كانت الام ممسرة) ذكر هنا(6 ~~(إن النفقة عليهما نصفان) لانها تجعل كالميت فى حق الاستحقاق عليها". # و هذا قول زيد رضى الله عنه، أما على قول آبى بكر الصديق رضى الله عنه ~~(فانها) تجب على الجد دون الاخ (قال: و إن كان للصبى أم موسرة ~~و ثلاثة إخوة متفرقين مياسير فنفقته على آمه وعلى أخيه لامهه وعلى آخيه ~~بالاب علة لا يقدر لاجلها على خدمة تفسه فيحتاج إلى آن تخدمه وتقوم بشأنه ~~فاذا كان كذلك أجير الابن على أن ينفق على التى تخدمه زوجة كانت أو أم ولد- ~~اه. قلت : وقد أوردتها قيل ذلك في التعليق ص65 و أعدتها لاحالة الشارح ~~عليها، و سيأتى عن الشارح فى المتن. # (1) فى و وباب النفقة على الابوين فى أدب القاضى ، (2) وفى ك * وله أخ ~~لاب وأم موسر، (3) و فى ك * فقد ذ كرنا هاهنا، وليس بشىء، و الصواب ~~*ذ كر هناء كما فى الاصل (4) بين المربعين زيادة من و (5) فى وو تجب، مكان ~~فكونت (2) و فى ك * فقد ذكر هامنا، فى ووفقد ذكرمنا (7) فى و ~~عليهما، (8) وفى ك للام، PageV00P073 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~لاب وأم1 على ستة أسهم: على الام السدس، وعلى الاخ لام السدي، ~~ال وعلى الاخ لاب وأم الأربعة الاسداس)) لانه لو مات كان ميراثه ~~بينهم كذلك (قال: ولو كان له آم موسرة وآخوان موسران أحدهما ~~لاب وأم والآخر لاب فنفقته ms061 على الام والاخ لاب وأم2 أسداسا: ~~السدس على الام ، والحنسة" الاسداس على الاخ لاب وأم) لانه لو مات ~~كان ميرايه بينهما كذلك، فالاخ لاب لم يرث هنا [شييا) وحجب ~~الام من الثلت إلى السدس- لما علم فى الفرائض. # فعلى هذا الترتيب بنى صاحب الكتاب المساتل إلى آخر الباب، ~~و اعتبر، الارت، ثم فى الموضع الذى يرثون جميعا لكن بعضهم معسر وبعضهم ~~موسر" فانه يجمل النفقة كلها على الموسرين لكن بحصتهم". ويجعل المعسر كالميت ~~فى حق الاستحقاق عليه و لكن) لا يججعل كالميت فى حق إظهار حصة الباقين، ~~ال بل يظهر [فى) نصيب المعسر ثم يسقط عنه لعسرته 11، بيان ذلك (إذا كان ~~له أم، و آخت لاب وأم ، و أخت لاب، و أخت لام، والام والاخت ~~لام و أب موسرتان، والآخت لاب والاخت لام معسرتان: فنفقة ~~(1) و فى ك * للاب والام، (2) و فى ك * للاب و الام أربعة الاسداس، ~~و سقط منهاء وعلى الآاخ لام السدس، قيل ذلك (3) وفى ك* للاب والام،. # (4) وفى ك وخمسة (5) وفى ك "و الاخ (2) و فى ك مطا عرف، (7) كان ~~في اللاسل اعتبار وفى و ك. اعتبر، و هو الصواب، فاتبتناه فى المتن ~~) و فى لك ه لكن بعضهم موسر و بضه معسر، (9) في و، لكو بصه ~~1) و فى ك :لكن، بغير واو (11) فى و* عنهم لعسرتهم، ~~الصى PageV00P074 ~~============================================================ ~~شرخ الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحصاف ~~الصبى على الام والاخت لاب وأم على أربة أسهم) لانهن لو كن1 ~~مياسير كان حصة الام والاخت لاب وأم أربعة أسهم (لانه لو مات ~~الصبى كانت حصة الام والاخت لاب وأم) من ميرائه أربعة أسهم ~~من ستة أسهم، ، فكذا فى النفقة 1 اعتبر الاخت لاب والاخت لام حى ~~يظهر نصيب الام و[نصيب]: الأخت لاب وآم ثم أسقط نصيب الاخت ~~لاب والاخت لام لمسرتهما، وأوجب الكل على الام والاخت لأب ~~وأم، لكن على قدر سهامهما. قال الشيخ الامام الاجل شمس الاثمة ~~( أبو محمد] عبد العزيز ين أحمد الحلوانى رحمه الله : الاخت لاب ms062 والاخت ~~لام لم تلحقا بالموتى بسبب العسرة، إذ لو الحقتا2 بالموتى كانت النفقة على ~~الام والاخت لاب وأم أخماسا: خمان على الام، و ثلاثة أخماس على ~~الاخت لاب وام، كالميراث، قال شمس الائمة: وإنما يلحق بالاموات ~~من لا يرث معهنا، آما من كان يرث معهما [فانه] لا بلحق بالاموات ~~اا بل يعتر فى بيان تصيب النفقة ثم يسقط نصيبه بعسرته ويجب على الآخرين ~~كل النفقة بقدر ييراتهم: ~~قال شمس الآتمة9: أودد صاحب الكتاب فى هذا الباب مسائل ~~الفرائض ما لو شرحتاه فى قسمة النفقة حسب ما شرحناه فى تقيم الميراث1 ~~(1) وفى كء لانهم لو كانوا، (2) وفى ك* كانت، (3) لفظ ء أسهم، ساقط ~~من ك (4) وفى ك* فكذا التفقة ، (5) زيادة من و (6) و فى ك، لاب وأم ~~على قدر ورانتهما، (7) فى و * لو التحقن، (8) و فى ك *الاخماس: (9) زيد ~~فا و: السرخى" (1) و في ك شرحتاه لقسمة الميراث PageV00P075 ~~============================================================ ~~شزنالصدر الشهيد تعلى كتاب التفقاجه للامام لحلن صيافت ~~ليطول به وقد ناعرفه [بعضها) فى كتماب اللفرائض وبعها ف كتاب ~~النكاح ، فلا نذكرها هنا والله أعلم بالصواب .00 ~~باب المرأة الفقيرة يكون لهنا أو لاد ضتغار ~~فقراء) ولها نورحم ~~قال فى (امرأة معسرة لها ابن صغير [معسر] ولها ثلاث أخوات ~~متفرقات مياسير فنفقة الابن الصغير على خالته أخت آمه لا بيها و أمها خاصة) ~~لان الام لما كانت معسرة كانت ملحقة بالاموات فى [حق] استحقاق ~~النفقة عليها، والخالة لاب والخالة لام لا ترثان مع الخالة لاب وأم ~~3 ~~فتلحقان بالموتى، فتجب النفقة على الخالة لاب وأم (وأما نفقة الام ~~فتكون على أخواتها على خمسة أسهم : على أختها لابيها وأمها ثلاثة ~~أخماس، وعلى أختها لا بيها خمس وعلى أختها لامها خمس) لان الميراث ~~ينهن كذلك (و أما إذا كان مكان الغلام ابنة كان1 نفقة الام والابنة 2 ~~على الخالة لاب وأم خاصة) أما4 نفقة البنت فلا قلنا فى تفقة الابن . # و أما نفقة الام ففرق بين الابن والبنت1، و الفرق أن الاخوات لا يرثن ~~مع ms063 الابن [شيثا: فجعل الابن المعسر كالميت، ولو كان ميتا كان ميراث اللام ~~بين الأخوات أحماسا. فكذا نفقتها. آما هاهنا فالآخت1 ترث مم البنت ~~(4) لفظ. بعضها ساتط منن لك (2) فى و، ك هإذا كانت * (3) وقوك ~~و تجب (4)فى و،لك، فانها تكون، (4 و فى ك مكذا، (6) و فى ~~ك "بثتا كانت، (7) و فى ك* البنت، (8) و فى ك هو لماء (9) و فى لك ~~فرق بين البنت و الاين* (10)) وفىك الأخت ~~17) فلا PageV00P076 ~~============================================================ ~~شرزح بالصدر. الضهيد على كتاب التققابع للامام الخصاف: ~~فلا تمخعل البنت كالميت ومح قيام البنت لا شى للااحت: لاب وللا بخت ~~لام، من ميرائها، بل يكوين ميرائها بين البتت والاخت لاهب وآم ~~نجقين فكذا لا تجب تفقتها2 عليهما. و على هذا القياس جواب مسائل ~~الفرايض، وهو ظاهر فلا نطيل- والله أعلم بالصواب ~~باب نفقة المطلقة ~~(قال: وإذا طلق الرجل امراته ثلاثا أو تطليقة باتنة فعلى ~~زوجها لها2 النفقة والسكنى ما دامت فى العدة، حاملا كانت او حاثلا) ~~و هذا مذهبنا، وقال الشافعى رحمه الله: إين كانت حائلا لا تستحق ~~( النفقة)، وإن كانت حاملا تستحق النفقة لاجل الحبل:، وحق ~~المسألة فى المبسوط". # (1) فى و. ك * و الآخت لام، (2) فى و، ك * النفقة ، (3) فى و، ك 0 فلها،0 ~~(4) ف و، ك * سواء كانت حاملا و حاتلا، (ه) بين المرحين زيادة من و ~~(6) وفى ك الحمل، (7) فى و ك * و حق المسألة المبسوط، . و فى باب النفقة ~~فى الطلاق و الفرقة والزوجية من مبسوط السرخسى ج* ص 201 قال: و لكل ~~مطلقة يثلاث أو واحدة الكنى و النفقة ما دامت فى العدة، اما المطلقة الرجعية ~~فلآنها فى بيته منكوحة له كما كانت من قبل ، وإنما اشرف النكاح على الزوال عند ~~اتقضاء العدة و ذلك غير مسقط للتفقة . كما لو آلى منها او علق طلاقها بمضى شهر، ~~فأما المبتوتة فلها النفقة و الكى ما دامت فى العدة - عندنا ، وعلى قول الشافعى PageV00P077 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~رحمه الله تعالى لها الكنى ولا ms064 نفقة لها، إلا أن تكون حاملا، وعلى قول ابن ~~ابي ليلى رحه الله تعالى لا نققة للبتوتة فى العدة، واستدلوا بحديث قاطمة بنت قيس ~~رضى الله عنها قالمته طلقنى زوجى ثلاثا قلم يحعل لى رسول الله صلى الله عليه و سلم ~~ن فقة ولا كنى، إلا أن فى صحة هذا الحديث كلاما، فاته روى آن زوج فاطمة ~~أسامة بن زيد رضى الله عنهتما كان إذا سمع منها هذا الحديث رماها بكل شيء فى ~~يده، و عن عاتشة رضى الله عنها قالت : تلك المرأة قتنت العالم - أى بروايتها هذا ~~الحديث، و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا ندع كتاب رينا ولا سنة نبينا ~~صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا تدرى آصدقت آم كذبت؟ حفظت آم نسيت؟ # مت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للطلقة الثلاث النفقة والسكى ما دامت ~~فى العدة، و تأويله إن ثت من وجهين : أحدهما أن زوجها كان غاتبا فانه خرج ~~إلى اليمن و وكل أخاء بأن ينفق عليها خبز الشعير فأبت هى ذلك ولم يسكن الزوج ~~حاضراليقضى عليه بشىء آخر، و الثانى أنها كانت بذيثة اللسان على ما روى آنها ~~كانت تؤذى آحماء زوجها حتى أخرجوها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم آن ~~ت عد فى بيت ابن آم مكتوم رضى الله عنه فظنت آنه لم يجعل لها نفقة ولا سكى، ~~ثم لا خلاف فى استحقاقها السكنى فانه متصوص عليه بقوله تعالى ولا تخرجومن ~~و ~~من بيوتهن - الآية ) وقال تعالى* آشكنوهن من حيي سكنتم) فعلما ونا قالوا : النفقة ~~و السكنى كل واحد منهما حق مالى مستحق لها بالنكاح ، وهذه العدة حق من حقوق ~~النكاح فكما ييق باعتار هذا الحق ما كان لها من استحقاق الكنى فكذلك النفقة، ~~او باستحقاق السكتى يتبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت فى العدة، وكما يشبت ~~استحقاق النفقة بسبب ملك اليمين يثبت بسبب ملك اليد (إلى أن قال) فأما إذا ~~كاتت PageV00P078 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد ms065 على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~(قال : فان ادعت1 آنها حامل آنفق عليها ما بينها و بين سنتين ~~منذ طلقها) لان عدتها إنما تنقضى بوضع الحبل، لأنها صدقت فى كونها ~~حا ملا والولد يقى فى البطن سنتين (فان مضت سنتان ولم تلد انقطعت ~~النفقة) لان الولد لا ييقى فى البطن أكثر من سنتين (قال: فلو أنها ~~قالت " كنت أبوهم أن حامل ولم أحض إلى هذه الغاية، (تعنى أنها ~~عمتدة الطه (و طلبت النفقة فانه يدر لهاء النفقة ما لم تدخل فى حد ~~الاياس1، فاذا دخلت تستأنف العدة ثلاثة أشهر) لان الممتدة طهرها ~~لا تنقضى عدتها ما لم تدخل فى حد الاياس، ومضى بعد ذلك ثلاثة أشهر ~~كانت حاملا فلها النفقة بالنص وهو قوله تعالى (و إن كن أولات حل فأنفقوا ~~عليهن حى يضعن حلهن ) ( الى ان قال) وفى قراءة ابن مسعود رضى الله عته ~~" آكنوهن من حيث سكشم و آنفقوا عليهن من وجدكم، وقراءته لا بد أن تكون ~~وعة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك دليل على أن النفقة مستحقة لها ~~بسبب العدة، و أن قوله تعالى (و ان كن أولات حمل ) لازالة إشكال كان عسى ~~ان يقع . فان مدة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها هل تستوجب النفقة بسبب العدة ~~فى مدة الحمل و إن طالت؟ فأزال الله تعالى هذا الاشكال بقوله (( حتى يضعن حملهن) ~~- الخ فان شتت زيادة الاطلاع فراجع المبسوط ~~(1) فى و .ك *و إن ادعت0 (2) و فى ك، ما بينه 0(3) ف كه الحمل، (4) فى و ~~و لو آتها قالت، وفى ك * ولو قالت * (5) أى يجرى عليها النفقة، الادرارة وظيفة ~~الجتدى، بقال : درت الناقة بلبنها - آدرته، و العرق درا و درورا : سال، و آدر اله ~~اك أخلاف الرزق : أكثر الرزق عليك (2) وفى ك اليأس، 0 PageV00P079 ~~============================================================ ~~اشوللهدر الشهيد لعلى كتا النفقات للا مامما لمنصاف ~~(يقا مفلو . أنها بسحماشت فى هنته الثلاثة اللاشهر1. تستأنقب العدة يالحيض) ~~لانه ظهرسأتهالم تكن آتشة (و لحا النفقة) لانه ممنوعة لحقه ms066 ابه ~~(بقال: والن طلق الرجل امرأته وهى صغيرة لم تحضن3 ~~و قد دخل بها ومثلها يجامع فعدتها ثلاثه أشهز) لكن هذا إذا لم نقكن ~~ماهقة. (فأما إذا كانت مر اهقة يتبغى أن يوقف حالها ويدر عليها النفقة " ~~مالم يظهر فراغ رحمها، وقد ذكرتا هذه المسآلة فى شرخ أدب القاضى فى ~~باب تفقة المطلقة (3ال: فلو آنها حاضت فى هذه الاشهر الثلاثة ~~() وفى ك ةأشهر (3) وفى ك ف بحقه . وفى باي الثققة فى الطلاق والفرقة ~~والزوجية مت مبسرط الامام السرخبى ج * ص 24: و إذا تطاولب العدة ~~بالمرأة فالتفقة لها واجية جتى تنقضى العدة بالخيض أو بالشهور عند الاياس، لأن ~~سيب الاستبقاق قاثم، فيبق الاستحقاق ببقاء السيب طالت المدة أو قصرت الا ترى ~~أن فى الطلاق الرجعى يستوى بين أن تطول مدة الحيض أو تقصر او الاحبل فيه ~~جديث علقة فانه طلق امرأتعفار قفع حيحقا سبعة عشر شهر ايم ماتت فورثه منها ~~بد الله بن مبود رضى الله عبه وقال : آن الله جيس ميرائها عليلك- اه:: ~~(3) قوله *لم تحض ساقط مشب لك (4) فى و تجب عليه لها النفقة، و فى2 ~~بب عليه النفقة، (5) و مر قوله : قال و ان طلق الرعل امرأه و بى صغيرة ~~لم تحضن وقد وبجل بعاو. مثلها يحلامع فعدتها تلابة أشهر ينفق عليها كذلك . لقول ~~الله عن وجلى ل(و اللاقى لم يحجن): . قال القاضى الامام أبو على التفى : هدا إذا ~~لم تكن مراهقة اما إذا كانت مر اهقة قال : كان الشيخ الامام أبو بكر مجمد ين ~~القضل يقول : عدبها لا تنقضى بثلاية أعه بريل يوقف جالها إلى أن يظهر أنها ~~19) تستانف ~~753 PageV00P080 ~~============================================================ ~~شرت، الصدر اللفهيد غلى كتالب التفقات مللا مامله لنصيلاف ~~تستانف المدة بالحيض، لما علم فى الميعوط. # (قال : والمختلعة والمبارثة لها النفقة والسكنى ما دامت فى العدة، ~~فان احتلمت على أن أيراته من الثققة صحت والسكنى البراءة عن النفقة، ~~والم تصح عن السكنى) لأن النفقة حقها، والسكنى حق الشرع، لكن ~~لو3 أبرأته عن مؤثة السكنى يصح ، فاذا لم ms067 تصح البراءة عن السكنى1 ينظر ~~هل حبلت بذلك الوطىء أم لا. فينغى أبن بدر عليها النفقة ما لم يظهر فراغ ~~رحفا ، قال : فان حاضت فى الشهور استقبلت العدة بالحيض لما قلنا، فأتفق عليها ~~ينقى الحيض 1 ~~(1) وفى ك * فى هذه الثلائة الاشهر فانتها تستأنف * (2) و فى باب الرجعة من ~~مبسوط الامام السرخى ج 6 ص 27: فان كانت تعتد بالشهور الصغر وإياس ~~ات انتقض ما مضى من عدتها بالشهور، و كان عليها ثلاث حيض، آما فى ~~الايسة فظاهر لانها لما حاضت تبين انها لم تكن آيسة و إنما كانت ممتدا طهرها، ~~و أما فى الصغيرة إذا حاضت فلأ نها قدرت على الأصل قبل حصول المقصود ~~بالبدل و القدرة على الاصل تمنع اعتبار البدل ، ولا يكمل مع الاصل لانهما ~~لا يلتقيان فلا يد ممشت الاستتعاف و على مسذا قالوا : لوطلقها تعطليتة فجاجت ~~و طهرت قبل مضى الشهر له أن يطلقها أخرى ، لأن الفضل بالشهر بين الطلاقين ~~لو) قوله، عن للسكف:. صاتط منك. PageV00P081 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(إن كان المنزل ملك الزوج فينبغى أن يخرج [الزوج] منه1 و يعتزل ~~عنها ويتركها فى ذلك المتزل إلى آن تتقضى عدتها، وكذا إذا كابن ~~بكراء2 ، ولو استكرى لها منزلا آخر يجوز ، لكن الافضل أن يتركها فى ~~المتزل الذى كانا يسكنان فيه عند قيام النكاح"، هذا هو الكلام فى الطلاق ~~البأن، (و) أما (إذا طلقها طلاقا رجميا) فقد ذكر صاحب الكتاب ~~بعد هذا (أنه يكتها فى المتزل الذى كانا يسكنان [فيه) قبل الطلاق) ~~لانه لا يحب عليه آن يعتزل عنها فكان له أت يكنها فى ذلك المتزل ~~ال وهو فيه، وفى الطلاق البائن يسكنها أيضا فى ذلك المتزل لكنه يخرج ~~عن ذلك المتزل أو يعتزل عنها فى ناحية ~~(قال : والملاعنة وامرأة العنين إذا فرق يينهما لهما النفقة والسكنى. # و كذلك الامة والمديرة والصغيرة إذا اعتقت وأدركت الصغيرة ~~(1) و كان فى الأصل * منها، و الصواب * منه، كما هو فى ك، إلا آن يعود ضمير ms068 ~~المؤنث إليه لتضميته معى الدار (2) و فى ك * إذا كانت بكراء (3) و كابن ~~فى الأصل عند عدم قيام النكاح، وليس بشىء، والصواب عتد قيام النكاح، ~~كما مو فى و، ك (4) و فى ك ه فى ذلك المنزل ، (5) كذا فى الاصول، والظاهر ~~ان قيد التبوعة سقط هنا من الاصول، يدل عليه قول الشارح يغده في الفرق ~~قاتهما إما تستحقان النفقة اذا وجدت التبوعة من المولى، وما قال فى المكاتية ~~د ولا يحتاج فى ذلك إلى تبوءة المولى *، و هو موجود فى أدب القاضى وكتلك فى ~~الحيط وفى كتاب التفقة من المحيط : و كذلك المدبرة وأم الولد إذا اعتقتا وها ~~عند زوج قد بوأهما المولى ييتا فلهما التفقسة والكنى ، و كذلك الصغيرة إذا =: ~~تاتارت PageV00P082 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~فاختارت نفسها ووقعت الفرقة : لا النفقة) لان الفرقة جامت من قبل ~~المرأة لا بسبب هو معصية1 . # (قال: و المكاتبة لها النفقة والسكنى . ولا يحتاج فى ذلك إلى تبومة ~~المولى) فرق يينها وبين الامة والمدبرة فانهما إنما تستحقان النققة إذا ~~وجدت التبومة من المولى، والفرق آن المولى لا بملك استخدام المكاتية ~~فلا يحتاج إلى تبومة المولى ، ولا كذلك الامة والمدبرة. ثم تفسير التبومة ~~أن يخلى المولى بين الامة وزرجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها، أما إذا ~~أدر كت فاختارت نفسها فلها النفقة و الكنى - الخ و فى آدب القاضى وشرحه ~~للصدر الشهيد هذا فى باب نفقة المطلقة قال : والامة إذا آعتقت وهى عند زوج ~~قد بوأها بيتا فاختارت الفرقة فلها السكنى و النفقة - الخ . فهذا أبضا يدل على آن ~~قيد التبوءة سقط من الاصول - والله أعلم ~~(1) فى و، ك، لان الرقة ما جاءت من قبل المرآة يسبب هو معصية، قلت قال ~~الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب نفقة المطلقة : و الاصل فى هذه المسألة ~~جنسها ما قال صاحب الكتاب. و ذلك أصلان ، احدما أن الفرقة مى وقعت ~~بين "الزوجين ينظظر إن كانت الفرقة من جهة الزوج قلها التفقة سواء كاتت معصية ms069 ~~أو غير معصية ، و إن كانت من جهة المرآة ينظر إن كانت غير معصية فلها النفقة، ~~و إن كانت معصية فلا نفقة لها لآن النفقة صلة لها و بعصيان الروج لا تحرم ~~عن الصلة . أما هى إذا عصت حى وقمت الفرقة جاز أن تحرم عن الصلة لمكاته ~~عيانها، ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه إن كان القتل بحق لا يحرم عن الميراث، ~~و آن كان بغير حق يحرم الخ: PageV00P083 ~~============================================================ ~~شرخح الصدرنه الشهين على كتارب النفقاشه للامام المعتصاف ~~كانث تذهب وتيه وتخدم هولاها لا يكون [ذلك) تبوسة [لهما-] ~~فتسكون النفقة على المولى ~~((قال:] ولو أن امزأة الرجل ارتدت عن الاسلام بانت منه ~~ولم يكن لها عليه نفقة" (المدة]، لان الفرقة جاءت بمن قبلها بشبت ~~هو معصية (وكذلك لو طاوعت امن زوجها) لما قلنا (و إينش لم تسكن ~~مطاوعة تستحق النفقة) لان الفرقة لم تقع بسبب من جهتها (قال: ~~المطلقة طلاقا ياثنا إذا ارتدت لا تنفقة لها) فرق بين هذا وبين ما إذا ~~طاوعت ابن الزوج فان هناك لا تسقط النفقة ، والفرق أن المرتدة تحيس ~~لحق الشرع1 فلا تبقى محبوسة لحق الزرج2، ولا كذلك غيرها . # ((قال: و) كل نكاح كان الزوجان يتوارثان عليه لو مات اجدهما: ~~فطلقها الزوج وقد دخل بها فان لها عليه النفقة والمهر بدخولها بها1) ~~اعتبر الارث بوجوب النفقة ، وهذا الأصل غير سديد على قول أبى حنيقة ~~رضى الله عنه، لان الذمى إذا تزوج آمه فاتها تستحق النفقة عنيده: ~~ولا يتوارثان لو مات 11 أحدهما: ~~(قال : ولو آن دجلا طالبته امرأته بالنفقة وقدته إلىه القلضى ~~فقال. للقاى قد كنت طلقتها منذ ستة وانقضت عدتها فى هذه المبة * ~~(1) زيادة من و(2) ريد فى ك العياد بالله ، (3) منك (4) فى وعلية النفقة: ~~للمدقه (ى) فى و مبو المطلقة. طلاقا بائنا إن ارتذته (4) وفى ك * بحق الشزاع ~~(") و فى لكه بحق الزوج *(*)فى وووطلقها* () فى نا لعه فان لحا فيه ه: ~~(10) و فى ك : بدخول بها، (11) و فى ك إن مات* ~~و دت ms070 PageV00P084 ~~============================================================ ~~شرنح اللصدن الشهيد على كتاي النفقات للامام (لفصاف ~~وححت المرأة بالطلاق فان القلضى لا يقل قوله : لان الطلاق ظهر ~~قوله للحال، وهو باسناده بريد إسقاط النفقة عن نفسه فلا يصسق إلا ~~ببينة (ظن شهد له شاهدان بذلك والقاضى لا يمرفها) [يعى الشاهدين ~~أنهما عدل أو غير عدل]* (فانه يأمره بالنفقة، [عليها] و يفرض لها ~~عليه النفقة) لان وقوع الطلاق فى ذلك الوقت لم يظهر بعد (فان عدلت ~~أنها أخذت مال الغير بغير حق. # (قال : ولو أن رجلا طلق امرأته طلاقا يملك الرجمة كان [لها] ~~عليه التفقة والكتى ما دامت فى العدة، فان وطتها ابنه أو قبلها بشهوة ~~وهى مطاوعة * لم يكن لها [عليه] النفقة) فرق بين هذا وبين ما إذا ~~كانت مطلقة طلاقا بائنا، و القرق آن الفرقة منا ما حصلت بالطلاق فيكون ~~ال وقوع الغرقة بسبب وجد منها وهى معصية، ولا كذلك فى الطلاق ~~البائن: ~~(قال: ولو آن رجلا تزوج امرأة قلم1 يدخل بها حتى جايت: ~~بولد لا تلد التساء11) يعنى فى مدة تلد التساء [فيها) (ففاه الزوج ~~را و فى لن و ظهر عليه * به) وفى ك دطاوعته مله) فى و، ك ووومعصية ~~(10)فى و و لم * (11) فى و، ك * كا قلد النساء وليس بصواب ديدل عليه ~~قول الشارح بعد * يعنى فى مدة"0 PageV00P085 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~فلاعن القاضى بينهما : فلها الصداق والنفقة والسكى) لانه ثبت1 الدخول ~~( بالشاهد ر هو الولد، فكانت ذه فرقة وقعت بعد الدخو ل) من جهة ~~الزوج، فكان لها تمام الععداق والنفقة و السكنى - والله أعلم بالصواب : ~~باب النفقة على ذوى الرحم المحرم ~~(قلت : أ رأيت الرجل هل يجبر على نفقة أحد من الرجال من ~~ذوى الرحم المحرم منه2 إذا لم تكن به زمانسة،؟ قال: لا يبحبر إذا كان ~~رجلا ولم تكن به زمانة إلا على: الآب، والجد أب الاب، و الجد أب ~~الام ، والاجداد وإن ارتفعوا) لآن اسمء الوالد، يجمعهم، فكل من ~~يحمعه و أباه1 صفة الولد [فانه) يحبر ms071 على نفقته وإن لم يكن الذى يستنفق* ~~زمنا، و كذلك البنات، وكذلك الزوجة *، فأما غيرهم فلا يستحقون10 ~~اذا لم تكن بهم زماقة. # (قلت : أ رأيت الرجل يكون له ابن رجل وليس به زمانة 11 هل ~~يجير على النفقة على ابنه 1، قال: لا) لانه لما أدرك فقد خرج من أن ~~(1) فى و يثبت، (2) لفظ الحرم، ساتط من و (3) لفظ، منه، ساتط ~~من ك (4) الزماتة: العاهة، و عدم بعض الاعضاء، و تمطيل القوى. والاطياء ~~يخصونها بالشلل و بسر في اليد (5) من و، ك؛ وكان فى الأصل *الوالد لهم،0 ~~(6) فى و .ك إياه، بالياء التحتانية بنقطتين (7) زيادة من و (8) و فى ك ~~يسق" (9) و فى ك * و كذلك البنات و الزوجة، (10) فى و* فانهم ~~لا يستحقون * و في ك: فانهم لا يستحقون شينا ،(11) في و. ك، له ابن ليس به ~~زمانة" (12) فى و: على آبيه، وليس بصواب ~~يكون PageV00P086 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~يكون للآب عليه ولاية فتقط نفقته عنه، إلا أن يكون زمنا (قال: ~~فان لم تكن به زمانة ولكن لا يقدر على العمل: يستحق أيضا) لانه ~~عمنزلة الزمن ، حتى قالوا : إن الاب إذا علم ابنه العلم وكان طالب العلم ~~فكان لا يحسن العمل ولا يهتدى إلى الكسب فان1 نفقته تكون عليه ~~منزلة الزمن والانجى، وقد ذكرنا هذا فى شرح أدب القاضى فى باب ~~النفقة على الابوين". # (قلت : أ رأيت رجلا له ابنان أحدهما موسر مكثر و الاخر متوسط ~~(1) فى و وكمان يطلب العلم ولا يحسن العمل فان الخ. و فى ك * و إن كان ~~طالب العلم ولا يحسن العمل فان - الخ، ~~(2) و فى أدب القاضى للخصاف فى باب النفقة على الابوبن و شرحه للشارح هذا: ~~ذكر (عن الحسن قال : يحبر الوارث على نفقة من يرثه وإن كان به قوة العمل إذا ~~كان لا يحسن الممل فانه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا يأمرونه بالعمل فيصير ~~هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض و الزماتة، قال الشيخ الامام شمس ms072 الائمة ~~الحلو اتى : الرجل الصحيح قد لا بقدر على الكسب بحرقة او لكونه من أهل البوتات ~~(قلت : هو جمع بيت، و ختص بالأشراف كما هو في المغرب) فكون شاجزا ~~عن الكسب . فاذا كان هكذا كانت تشقته على الأب . ومكذا قالوا فى طألب الملم ~~إذا كان لا بهترى إلى وجوه الكسب لا تسقط نفقته عن الاب، كالز من والانى: ~~(3) قلت: اختصر الشارح هذه المسألة وعزا تفصباها إلى شرح أدب القاضى له، ~~و ذكرت هى في المحيط ما أذكرها لك هنا بلفظها: قال : رجل معسر ل. انأن ~~أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت النفقة عليهما تجعل على الموسرح PageV00P087 ~~============================================================ ~~شريخ الصدر للشهيعلى كتلب. النفقات لملاننام الخضاف: ~~الحال فكيف تكون التفقة سعليهما؟ قاتل يحعل عسلى المكثر منهنما ~~أكثر) وذكر فى المبسوط وقال: تكوت بينهما على المواة، وقد مرتة ~~المسآلة على الاستقصاء فى شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الابوين ~~المكثر فى ذلك اكثر مما تجعل على الآخر، هكذا ذكره الخصاف فى أدب القاضى ~~و فى نققاته ،و ذ كر محمد فى المبسوط فقال : تكون يينهما على السواء لان العبرة ~~لليسار وكل واحد منهما موسر فكانت النفقة عليهما على السواء، قال الشيخ الامام ~~ال شمس الائمة الحلوانى رحمه الله : قال مشايخنا : إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا ~~تقاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا، اما إذا تفاوتا تفاو تا فاحشا يجب أن يتفاوتا فى قدر ~~النفقة، ثم إذا قضى القاضى بالنفقة عليهما فأبى احدهما أن يعطى الآب ما يجب عليه ~~فالقاضى يأمر الآخر بأن يعطى كل التفقة، ثم يرجع على الاخ بحصته، لانه لو لم يكن ~~إلا هر كان كل التفقة عليه . فاذا وقع العجز عنها من جهة الاخ بؤخذ كل ذلك منه ~~م هو يرجع على الاخ بحصته - اه. # (1) و فى ك* كيف، (2) قلت : ذ كر فى باب النفقة على الأبوين سن أدي ~~القاضى ما ذ كره صاحب المحيط الذى نقلته قبل ذلك ، و هذه عبارته : (قال : ولو ~~ان رجلا محتاجا وله ابنان ms073 أحدهما موسر مكثر و الآخر متوسط الحال كانت النفقة ~~عليهما يجعل على الموسر المكير من ذلك أكثر مما يجمل على الآخر) مكذا قال ~~صاحب الكتاب ههنا وفى كتاب النفقات، و ذكر محمد في المبسوط و قال: إنه ~~يكون بينهما على السواء لأن العبرة لليسار، فاذا كان كل واحد منهما موسرا كانت ~~التفقة عليهما على السواء، قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى : قال مشايخنا: إنما ~~تكون التفقة عليهما سواء إذا تغاوتا فى اليسار تفاوتا يسيرا، أما إذا كان التفاوت ~~(41) 8 PageV00P088 ~~============================================================ ~~شرلح الصدي الشهيد: على كتاب بهالتفقات اللاعلم الحخصاف ~~(قال ولو لق ترجلا معسرا وله ابن وابنة كان ا.. غضه سعليهما ~~تصفين) لان فى نفقة الآباء والاولاد يعيبر أصل القرابة بولا يعتبير ~~الارث وهما استويا2 فى أصل القرابة ([قال ] ولو أن رجلا فقيرا له ~~أولاد صغار محاو ج وله ابن كير موسر فان الابن يجبر على نفقة أبيه ~~و( على نفقة]2 أو لاده الصغار) لان الاب إذا كان معسرا جعل كالميت. # فتكون نفقة إخوته عليه إذا كانوا صغارا معسرين ([قال:)4 فان كان ~~للآب زوجة ليست بأم ابته الكبير فليس على الابن الكبير أن ينفق ~~عليها و[لا] 6 على أم ولد أبيه، إلا أن يكون بالاب علة يحتاج إلى من ~~يخدمه فتكون نققة الخادم على الابن أيضا:) ثم اشترط9 ماهنا حاجة ~~الاب فقال : إذا كان الاب محتاجا إلى الخادم فنفقته على الابن،10، ~~ال و لم يشترط هذا الشرط فى بعض المواضع ولكنه قال بأن11 نفقة الأب ~~بينهما فاحشا فيجوز آن يتفاوتا فى قدر النققة - اء قلت : إن الامام برهان الدين ~~قل عبارة آدب القاضى وعبارة شرح عه من غير نص عليه، و مكذا عادته ~~الشريفة فى صحيطه وذخيرته - فتنه 1 إلا أن عبارة المحيط من قوله * ثم - الخ ~~زائدة لعلها من إفاداته - و الله أعلم ~~(1) وفى ك وو بنت كانت، (2) و فى ك * ولا يعتبر الارث لو استويا،0 ~~(3) زيادة من و، ك ؛ الا أن لفظ ، على ء ساتط من و (4) زيادة من و ms074 (5) وفى ~~ك"بأم الكبير (2) زيادة منك (7) و فى ك * الاب به علة ، (8) قلت : ~~نت هذه المسألة قبل ذلك مرتين فى ص 65 و 69 (9) و في ك: شرط" ~~(10) فى بوه تكورن نفقة الخادم على الابن وفى ك وتكون على الابنء ~~(11) لفظه بأن ساقط منك PageV00P089 ~~============================================================ ~~شرح الصدر للشهيد على كتاب النفقات لللامام الخصاف ~~ونققة خادمه تجب عليه1، وقد ذكرنا المسألة فى شرح آدب القاضى ~~فى باب نفقة ذوى الرحم المحرم" . # (قال : و المرآة إذا كاتت معسرة ولها زوج محتاج ولها ابن موسر ~~الو ليس زوجها أبا ابتها فنفقة المرأة تكون على زوجها [لا على ابنها]6، ~~لكن الابن ينفق عليها بأمر القاضى ويرجع [ بذلك]) على زوجها إذا ~~أيسر) لانه لولا الزوج لكات يجب عليه ، فاذا كان لها زوج فهو أولى ~~بالاستدانة منه ~~(قال : ولو آن رجلا له ابنة ابنق وابن ابنة موسرين وله أخ ~~اال موسر لاب وأم: فنفقته على أولاد اولاده) لان فى باب التفقة يعتبر ~~الاقرب فالاقرب، ولا يعتبر الارث فى حق الاولاد ~~(قال : ولو آن رجلا زمنا وهو محتاج وله أولاد وله آخ موسر ~~فالاخ يجير على نفقته ونفقة أولاده الصغار من الذكور والانات وعلى ~~فقة الاناث و إن كن نساء، وكذلك الاخوات و أولادمن2) لأن الاخ ~~إذا كاف زمنا يجمل كالميت لانه عاجز عن التكسب والانفاق ~~(1) يشير إلى ما مر فى باب نفقة المراة على الزوج فى باب آخر منه ص 98 وهو ~~قوله : لانه إذا وجب نفقة ذى رحم حرم لا يحبر المنفق (على أن ينفق) على من ~~دمه إلارالولد فانه يحبر على أن يبفق على الآب وعلى من يخدم الآب (2) وقد ~~قلته لك مرنن فى تعليقنا هذا ص 65 و69 (2) زيادة من و (4) و فى ك * لكانت ~~النفقة بجب عليه (ه) و فى لث * هو، (1) فى و، ك * بنت بنت و اين بنت ~~موسرين، (7) و فى ك *و الاولاد، (8) فى و، ك عن الكب،: PageV00P090 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال: ولو أن رجلا فقيرا ms075 طلب من ابن له تفقة فقال الابن ~~" أنا فقير وما عندى ما آنفق عليه* فان القاضى لا يفرض عليه النفقة إذا ~~كان كل واحد متهما معتملا يقدر على التكسب1، فان كان الابن ~~يكتسب مقدار ما يكفيه ويفضل: يصرف الفضل إلى المحارم) وإن ~~كان لا يفضل [من كسبه شىء] هل يدخل عليه الأب وأعله؟ فقد مر ~~(هذا] من قبل وفى شرح آدب القاضى فى باب على حدة. # ال باب العبد يتزوج بامر مولاه ما يلزمه من التفقة ~~(قال : و إذا تزوج العبد باذن مولاء حرة أو مكاتبة أو أم ولد ~~أو مدبرة أو أمة باذن مولاها فنفقة الزوجة على العبد) لان النفقة تقابل ~~المنفعة والمنفعة له، فتكو بن النفقة عليه كالمهر (و أما نفقة الأولاد ~~(فانها) لا تجب عليه) لان المرأة إن كانت حرة فالاولاد يكونون ~~(1) فى و ،ك 0على الكسب، (2) و فى ك : يكسب، (3) و هو باب الرجل ~~يطلب النفقة مت ابنه أو من ذى رحم حرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا، قلت : ~~والمسألة هذه قد ذ كرناها فى التعليق ص 8ه، و آما ما ذ كر هناك قول بعض ~~العلياء و احتجاجه له فلم أدر من عناه، و ذ كر الامام السرخسى فى باب نفقة ~~ذوى الأرحام ص 222 ج* من مبسوطه، إلا آته روى عن آبى يوسف رحه الله ~~قال : إذا كان الأب زمنا وكسب الاب لا يفضل عن نفقت فعليه أن يضم الأب ~~إلى نفه، لانه لو لم يفعل لضاع الأب ، ولو فعل ذلك لا يخشى الهلاك على الولد، ~~و الانسات لا بهلك على نصف بطنه - اه، فهذا كما ترى روى عن الامام ~~ابى يوسف أيضا: PageV00P091 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~أحرارا ولا تكون له عليهم ولاية فلا تكون1 لهم عليه مؤتة ، وإن ~~كانت مكاتبة يكرن الاولاد2 مكاتبين بكتابة الام وهم كا لرقيق لها فتكون ~~النفقة عليها، وإن كانت أم ولد أر مديرة فأولادهما بمنزلتهما فتكون ~~نفقتهم على مولاهم وهو مولى أم الولد والمدبرة، ms076 وإن كانت أمة ~~يكون أولاده6 أرقاء لمولى الامة2 فتكون نفقة الرقيق على المولى ~~(قال: وكذلك الحر إذا تزرج مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة ~~على الانقاق10) يأتى هذا فى آخر باب نفقة الضال 11 ~~(1) وفى ك * ولا تكون، وليس بشىء (3) فى و*أولادها" (3) و فى ك ~~"فأولادها بمتزلها (4) وفى ك * مولاهاء (5 وفى ك * و مولى المدبرة* 0 ~~(6) فى و 0أولادها* (7) وفى ك وللولى، (8) فى و، ك 0 إذا تزوج أمة ~~أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة، (9) و فى ك * فقراء* ولا يصح إلا أن يكون ~~* موالى" مكان ، 0 المولى أو يفرض أن اللفظ مفرد و المعنى جمع ك و من: ~~وغيره (10) فى و، ك بالانفاق عليهما، (11) و فى ك و سيأقى هذا فى آخر ~~باب نققة الضال إن شاء الله * . قلت : و هو قوله : (و اذا تزوج حرأمة لرجل ~~فولدت ولدا وماتت الآمة ومولاها فقير لم يقدر على النفقة : فان الآب لم يحير على ~~النفقة على ابنه) لأن ابنه ملوك لمولى الجارية قاما أن ييعه مولاه أو ينفق عليه (و أما ~~اذا كابت الولد من أم ولد أو مديرة و مولاها فتير فان مهنا الاب ينفق عليهم ~~شم يرجع على المولى بما أتفق) لأن هنا لا يمكن أن يجبر المولى على يعهم . # (22) قال PageV00P092 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال : وكذلك المكاتب إذا تزوج واحدة1 من هؤلاء) كان ~~الجواب كما ذكرنا فى العبد ، إلا أن فى جميع ما ذكرنا فى أم الولد والمدبرة ~~والامة لا تجب النفقة على الزوج ما لم يبويى المولى بيتا لهن، وقد مر ~~هذا فى باب نفقة المطلقة* (قال : ولو أن المكاتب تزوج أمة، فولدت ~~منه أو لم تلد مته حتى اشتراها فولدت فان نفقة الاولاد تكون عسلى ~~المكاتب) لان الامة صارت كسبا للكاتب و أولاده من كسبه يتكاتبون ~~عليه فصار بمنزلة أرفائه ~~((قال) : ولو آن رجلا زوج ابنته من عبده فطلبت الابنة1 ~~النفقة من العبد فانه يفرض لها النفقة على العبد) لان ms077 الابنة1 تستحق ~~الدين على الاب فجاز أن تستحق على عبد الاب: ~~(قال : فان زوج أمته من عبده و بو أها ييتا أو لم يبوثها : تكون" ~~ققتهما جميعا على المولى) لانهما جميعا ملك المولى (فان قال المولى ~~" لا أنفق على واحده منهماء يجبر على ذلك) أما فى نفقة البهائم ففى ظاهر ~~الرراية: لا جبر، و روى عن آى يوسف رحمه الله آنه يجبر آيضا و هو ~~(1) وفى ك:بواحدة، (2) فى و، ك * من آنه لا تجب، (3) و هو قوله الذى ~~فى ص79: و المكاتبة لها النفقة والسكنى ولا يحتاج ذلك إلى تبومة المولى ، فرق ~~بينها وبين الآمة و المدبرة فانهما إنما تستحقان النفقة إذا وجدت التبومة من المولى - ~~الخ فراجعه عناك (4) فى وو إذا تزوج، (5) لفظ منه * ساقط من و.ك ~~(6) و فى ك والبنت، (17) من و .ك : و كان فى الاصل *فتكون ، (8) من و.ك: ~~وكان فى الاصلء أحد، (9) فى و. ك وفى علف البهائم، PageV00P093 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~سوى1، وفى ظاهر الرواية فرق، والفرق آن العبد آدى والآدمى من ~~أهل الاستحقاق فى الجملة، ولا كذلك البهأم . ذكر2 هنا بعد باب المفقود ~~بابا على حدة فيه هذه المسألة، إذا ذكرناها هنا لا نذكرها ثمه ~~(قال : ولو آن رجلا تزوج أمة لرجل باذن مو لاها ولم يبوتها ~~(بيتا) حتى طلقها طلاقا مملك الرجعة فان للسيد أن يأخذ الزوج حتى ~~ال ي بوتها بيتا وينفق عليها حتى تنقضى العدة) لان الطلاق الرجعى لايقطع ~~النكاح (و إن كان الطلاق بائتا2 فليس للسيد، أن يآخذه بأن يبوئها ~~بيتا) يعنى لا يخلى بينها وبين الزوج فى بيت واحد. لأن الطلاق اليائن ~~يحرم الوط، [لكن) هل (للمولى أن يطلب النفقة ما دامت معتدة؟) ~~لم يذ كر هذا فى المبسوط، وذكر صاحب الكتاب هاهنا أن له أن يطلب. # قال الشيخ الامام الاجل الوالد2 برهان الأئمة رحمه الله 6: الصحيح" أنه ~~(1) أى بين حكم العبد و الامة وبين حكم البهائم (2) وفى ك *و ذكر. # (3) و فى ك وو ms078 إن كان طلق طلاقا بائنا، (4) وفى ك ه سيدها، مكان للسيدء ~~و لي بشى، اللهم؛ إلا أن يكون * لسيدها، و سقطت اللام من قلم الناسخ سهوا. # فاذا يصح (ه) لفظ ، الوالد، ساقط من (2) و هو الامام عبد العزيز ين عمر بن ~~مازه، برهان الايمة وبرهان الدين الكبير، أبو محمد، اخذ العلم عن السرخى عن ~~الحلواف، و تفقه عليه ولداء الصدر السعيد تاج الدين أحد و الصدر الشهد حسام ~~الدين عمر و ظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغينانى وغيرهم، وذكر بعض ~~الفضلاء أن السلطابن سنير بن ملك شاه السلجوقى كان بشه إلى بخارى فى مهم ، ~~و اه درا ستة 495 فعرف بالصدر و هو المحروف بالصدر الماضى- اه من ~~لي PageV00P094 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ليس لها النفقة لانها لا تستحق النفقة حال قيام النكاح قبل التبومة، وكل ~~من لا يستحق النفقة قبل الطلاق لا يستحق بعده1. وقد مهدنا هذا ~~الأصل فى شرح آدب القاضى فى باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب ~~النققة" (قال: وإذا طلقها طلاقا رجميا ثم أعتقها مولاما كان لها أن ~~ح القوائد البهية وغيرها - وقد ورد ذكر البرهان رحمه الله كثيرا فى كتب الرجال ~~و أخذوا منه كثيرا، و راجع كتب طبقات الشافمية و طبقات الحنفية، قلت : ~~و مازه بيت كيير من الفضلا. بعرفون بالصدور و بالبر اهين و ببى مازه، منهم ~~الاشارح هذا و أبوه و جده و أخوه و ابن أخيه ممود صاحب المحبط، و منهم ابنه ~~فر حمد بن عمر، و متهم صدر چهان غمد بن آحمد بن عبد العزيز ن عمرين ~~مازه (7) فى و أن الصحيح، ~~(1) ف و لا يستحقها بعدد، وفى ك * لا يستحق بعد الطلاق ، (2) و ذ كر هناك ~~ما نصه : ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق ذلك حال قبام المدة ~~اما إذا كانت الصدة عن طلاق رجعى فانها تستحق بالاتفاق لان النكاع قاثم .و إن ~~كانت العدة عن طلاق بائن فعندنا تستحق و ms079 عند الشافعى لا تتحق، ذكر فى الكتاب ~~حديث ار اهيم وهو بدل على مذهبنا. فانه قال فى الرجل يطلق امرأته وهو غاتب، ~~اال او لم يفصل بين طلاق رجعى وبين طلاق بائن و أوجب النفقة .ثم عندنا لا تستحق ~~هذه النفقة ابتداء بل تبقى ما كان واجبا حال قيام النكاح، حتى أن كل امرأة ~~لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق فى حالة العدة، كما فى العدة عن النكاح ~~الفاسد و الناشزة والامة إذا لم بيوتها المولى بيتا . فان لم تطلب المرأة نفقتها فى العدة ~~قضت عدتها أو مانت سقطت لآنها من باب الكفاية ،وما كان من باب PageV00P095 ~~============================================================ ~~شرح اللصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~تطلب من الزوج حتى يبوتها بيتا وينفق عليها) لانها ملكت أمر تفسها ~~(وإن كان الطلاق باتنا فان الزوج لا يخلو بها فى البيت) لما قلنا (وهى ~~لا تأخذه بالسكنى) لانه لم يكن لها عليه السكنى قبل الطلاق ، لما لم يبوتها ~~المولى بيتا قبل الطلاق فلا يجحب بعد الطلاق .(و) هل (لها أن تأخده1 ~~بالنفقة)؟ ذكر صاحب الكتاب أن لها أن تأخذه1 . وقال رحمه الله2 : ~~ليس لها أن تأخذ، وفصل استحقاق السكنى حجة له، رحه الله - والله أعلم . # ال باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ومن يجبر ~~ال من أهل الذمة على نفقة المسلمين ~~(قال: قال آبو حنيفة رضى الله عنه : إذا كان الرجل مسلما وهو ~~فقير وله ابن موسر آجبرت، الابن على نفقة آبيه، فان كان على غير دينه ~~جبر أيضا) لان الكفر لا يمنع وجوب النفقة يين الوالدين والمولودين، ~~فكل من يجمعه وآباه صفة الولد فانه يجبر على تفقته و إن كان على غير ~~الكقاية فموت معن له الحق يسقط الحق ، كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذ ، ~~وكالقاضى إذا مات قبل آن يستوفى الرزق لا يكون لورتتهما حق المطالية من بيت ~~للال ، كذا هاهتا - اه (3) فى و، ك لو طلقها، ~~(1) و فى ك *ان تأخذ بلا ضمير ms080 فى الحرفين كليهما (3) كذا فى الاصول كلها، ~~لم يذ كر فاعل قال،؛ اللهم ! إلا أن يعود الضمير إلى برهان الاتمة والد الصدر ~~الشهيد - رحهم الله (2) و فى ك ، أن تأخده * (4) من و، ك ؛ و كان فى الاصل ~~اجبر (5) من و، ك؛ و كان فى الأصل * بجب، و هو تصحيف (2) وفيك ~~واياه0 ~~2) ديته PageV00P096 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~دينه (و كذا الزوج [ و إن كانت الزوجة من أهل الكتاب] ، و ما وراء ~~ذلك من المحارم لا تججب النفقة عند اختلاف الدينين1) فهذه الجملة" ~~مهدناها2 فى المبسوط: ~~(قال: وكذلك أهل الذمة لا يحبرون [على] أن ينفقوا على ~~أحد من ذوى أرحامهم، إذا كانوا على غير دينهم إلا على الوالدين ~~و الاجداد) وذكر (محمد] فى المبسوط أنهم يجبرون، فما ذكره صاحب ~~الكتاب ههنا إن كان محمولا على ما إذا كانوا من دارين ختلفين فهو صيح، ~~ال و إن كان مجرى على الاطلاق فالصحيح ما ذكر فى المبسوط، لان ~~الكفر ملة واحدة. ألا ترى أنهم يتوارتون وتقبل شهادة بعضهم على بعض ~~(قال : و نفقة المرأة تجحب و إن كانت على غير دينه) لانها تقابل 6 ~~بالتتع بها وهذا ثابت. # (قال: و الذمى إذا تزوج ذات رحم محرم منه" و ذلك نكاح ~~صيح فيما بينهم فاته يحبر على النفقة عليها- فى قياس قول أبى حنيفة ~~رضى الله عنه، وفى قوطما:8 لا يحبر،. آجمعو41 (على] آنه إذا9 تزوجها ~~بغير شهود آنه يجبر) لأن هذا الكاح صحيح عندهم جميعا1 وهى من ~~سائل المبسوط ~~(1) وفى ك الدين، (2) فى والمسالة مكابن * الجلة، وفى ك *و هذه ~~الجملة (3) من و، ك؛ و كان فى الاصل * مهديا، مصحفا (4) فى و* ذوى ~~المحارم 0 51) فى و جريا، (2) فى و، لكء مقابلة* (7) لفظ منه، كانته ~~ساقطا من الأصل وزيد من و، ك (8 -8) فى و ، ك * لا و آجعوا* (9) و فى ~~ك لو مكان إذا" (10) الدليل ساقط من ك : PageV00P097 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال: وإذا خرج الحربى ms081 وامرأته إلينا بأمان ثم طالبت المرآة ~~زوجها بالنفقة وخاصمته 1 فى ذلك لا نحكم2 بينهما) لان هذا من أحكامنا ~~وهم لم يرضوا بأحكامنا ، إلا أن يصيرا ذمة ~~(قال: ولا يحبر على نققة ذى رحم إذا كان حربيا، ولا الحربى ~~على نفقة ذى رحم محرم إذا كان مسلا) لما قلنا- والله أعلم . # باب المفقود والاسير ~~(قال: [قال آبو يوسف] قال آبو حنيفة رضى الله عنه: إذا ~~فقد الرجل وترك آموالا من متاع و عقارات و ديون ورقيق وغير ذلك ~~فجاءت امرأته تطلب النفقة ولها منه أولاد6 ينبغى للقاضى آن يأمر ~~بالنفقة عليهم من آمواله على ما يرى بالمعروف إذا كان يعرف ذلك، ~~ثم القاضى بالخياو: إن شاء أخذ منهم كفيلا، و إن شاء ضمن المرأة) ~~يريد [به) أن يخيرها أته إذا جاء المفقود وذكر أنه خلف لها النفقة أنه ~~يضمنها ما أخذت . وهذه الممائل ذكرناها فى كتاب المفقود1، ثم ذكر ~~صاحب الكتاب بعدها1 مسائل، و ذكرما حمد رحمه الله فى المفقود 11 ~~(1) فى وفحاصته، (2) وفى ك فانه لا يحكم، (3) فى و، ك: إلا أته ~~صيروا ذمة" () أى المسلم 51) و فى ك وتوى رحم، (2) فى و هو له منها ~~أو لاد" (7) و فى ك آنه يخبرها إذا جاء: (8) و في ك * و هذه المسألة ~~قد ذكرناها، (4) أى فى شرحه لمختصر الحاكم الشهيد (1) فى وو بعد هذا، وفى ~~ك * بعد هذا مسائل ذكرها محمد فى المققود، (11) أى من كتاب الأصل: PageV00P098 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحصاف ~~فلا نعيدها هنا1، ثم ذكر بعد هذا بايا فى مسألة ذكرنا2 [من] قبل فى ~~باب العبد (يتزوج بأمر موللاه]. # باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها ~~والأمة يدعيها الرجل ~~(قال: وإذا شهد شاهدان على رجل آشه طلق امرأته ثلاثا، ~~وقدكان دخل بها . وهى تدعى الطلاق أو تنكره4: منع القاضى الزوج ~~من الدخول عليها) لان الحيلولة تجب بشهادة شامدين بالاجاع (فلو ~~أنها طلبت النفقة من زوجها فرض لها القاضى نفقة العدة إلى آن يسأل ~~عن الشهود) لانها كانت ms082 مستحقة للنفقة بيقين ، والآن [قد] وقع الشك ~~فى السقوط، إن كانت مطلقة لا تسقط، وإن كانت منكوحة تسقط- ~~لما نبين 6 [ إن شاء الله2]، فلا تسقط يالشك [و الاحتمال) (قال : ~~فان طالت المسألة عن الشهود حى انقضت مدة العدة لا يفرض لها النفقة ~~ب عد ذلك) لأنه سقطت نفقتها بيقين، آما إن كانت معتدة فلأنه اتقضت ~~عدتها ، و إن كانت منكوحة فلأنها منوعة عنه لا بفمل الزوج (قال : ~~ال و إن عدلت اليينة سلم لها نفقة العدة، و إن لم تعدل (البينة]) رجع الزوج ~~(1) وفى ك وفلا نعيدها ههتا* (3) وفى كء فيه مسألة قد ذكرناها (3) ذيادة ~~من و (4) وكان فى الأصل تنكر، بغير ضمير المفعول، وزدناء من و،ك. # (5) و فى ك الشاهدين ، (2) كذا فى الاصول ، وفى المحيط مكان لما بين * ~~* لانها ممنوعة لا بفعل الزوج فلا تسقط بالشك - الخ ، و الدليل هذا سيأفى بعد ذلك ~~فى الكتاب (7) زيادة من ك (8) وفى ك *لانها ان كانت معتدة فقد انة ~~عدتهاء (4) لفظه قال* ساقط من و، ك: PageV00P099 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~عليها بما أخذت) (لانه تبين أنها أخذته1] بغير حق لانه تبين أنها ~~أخذت وهى متكوحة ممنوعة عن الزرج. هذا كله إذا أخذت بفرض ~~القاضى (و إن أعطاها الزوج على وجه الاباحة: لا يرجع عليها بشوء) ~~لانها اخدت يرضاه (هذا كله إذا دخل بها الزوج ، و إن لم يدخل [بها] ~~و نه عته ~~(قال: ولو ادعت امرأة على رجل آنه زوجها1 و هو يححد ذلك، ~~فأقامت عليه شهودا بالتكاح، والقاضى لا يعرف الشهود واحتاج إلى ~~المسآلة : قانه لا يحعل لها النفقة) لان النفقة لم تكن واجبة لها بيقين ~~فلا تججب بالشك، بخلاف ما تقدم (فلو أراد القاضى أن يقضى لها بالنققة ~~لما رأى من المصلحة فينبغى آث يصضيع" القضاء فيقول * إن كنت امرأته ~~قد فرضت لك عليه فى كل شهر" لنفقتك9 كذا وكذاه ويشهد على ~~ذلك، فاذا مضى شهر وقد استدانت عليه فهزا على وجهين: إن عدلت ~~(1) بين المربعين ms083 زيادة من ك (32) وفى ك *فانه لا يرجع ، (3) كذا فى الاصول ~~كلها . و الاولى قلا ، أو * فانها لا، (4) وفى ك* لانها سقطت ، فى و. لانه ~~سقط (5) وفى ك * إذا كانت ، (2) فى و، ك " تروجها، (7) كذا فى الاصول: ~~ولم يذ كر المحيط تعتجيع القضاء، وفيه : فينبغى أن يقول لها إن كنت - الخ. وفى ~~المغرب : التصضجيع فى البية هو التردد فيها وان لا ييتها ، من : ضجع فى الامر - إذا ~~ومن وقصر، و أصله من الضجوع (8) كذا فى الاصول، وافى المحيط : إن كتت ~~امراته فقد فرضت لك التققة كل شهر كذا، والباق سواء (9) وفى ك وفنققتك *. # (24) البينة PageV00P100 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~البينة أخذت مته تفقة 1 تلك الاشهر منذيوم فرض لها) فرق بين هذا ~~الو بين المسألة الاولى : فان ثمه إذا تعدل اليينة لا تستحق النفقة، والفرق ~~أن مه المرأة تدعى الطلاق والزوج يبححد، فتى لم تعدل البينة ظهر أنها ~~كانت منكوحة ممتوعة لا بفمل الزوج . أما ههتا2 إذا عدلت البينة تبين أنها ~~كانت منكوحة ممنوعة بفمل الزوج وهو الجحود (وإن لم تعدل اليينة ~~هنا لم يكن لها عليه شىء) هذا الذى ذكرنا إذا ادعت المرأة النكاح ~~و الزوج منكر (أما إذا ادعى الزبج النكاح وهى تجحد فأقام عليها ~~شهودا لم يكن لها على الزوج تفقة) لانه تبين أنها كانت منكوحة 0 ~~(منوعة] لا بفمل الزوج ~~(قال : ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما أن هذا الرجل ~~ازوجها، وهو يححد ذلك ، فأقامت كل واحدة منهما شاهدين [على النكاسح] ~~ال ولم توقت البينتان وقت النكاح لكن أقامت إحداها البينة على إقراره ~~انه تزرج بها1 على ألف [درهم) و آنه دخل بها، وأقامت الاخرى ~~البينة على إقراره أنه" تزوجها على ماتة دينار وآنه دخل بها، والقاضى ~~فى مسألة الشهود، فطليت كل واحدة منهما النققة : فان القاضى يجعل لهما ~~ففقة امرأة واحدة، لانه ثبت نكاح إحداهما وليست إحداها أولى: ~~(1) وفى ك*اخذتسه بنفقسة* (2) و فى ك وناء (3) و فى ك *و الزوج ~~حد ms084 (4) لفظ النكاح ساتد من ك (ه) فى و، ك * انها متكوحة ~~(9) فى و. ك وتزوجها، (7) من و، ك؛ و كان فى الاصل * أنها، (8) فى ~~و،ك بأولى: PageV00P101 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~من الاخرى) هكذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله ، وعلى قياس المسآلة ~~الاولى يتبغى أن لا يقرض ، لان الشك وقع فى الوجوب [لكن مع هذا ~~نص آنه يفرض لأن إحدى البينتين تعدل غالبا وكان أحد التكاحين ثابتا ~~غالبا، فلا يقع الشك فى الوجوب])1 بخلاف المسألة الاولى (قال : فان ~~عدلت البينة2 حكم لكل واحدة متهما بالمال الذى قامت به، البينة) وهذا ~~استحسان، و القياس أن يحكم لكل واحدة منهما بنصف المهر الذى قامت ~~عليه البيثة، وبالأقل من نصف المهر الذى قامت عليه اليينة، ومن نصف ~~مهر مثلها،؛ وجه القياس أن نكاح إحداهما قاسد، وفى النكاح الفاسد ~~إذا وحد الدخول يجب الأقل من المهر المسعى ومن مهر المثل، فكان ~~نكاح كل واحدة منهما صحيحا فى حال [) فاسدا في حال، فيجب ~~فت المسى والأقل من تصف المسعى : من نصف مهر المثل اعتبارا ~~للحالين ، وجه الاستحسان آن القاسد نكاحها1 غير معروف، وفى زعم كل ~~واحدة منهتما آنها مى الصحيح نكاحها وأقنمت" البيثة على الدخول فيجب ~~(1) زبادة من و، ك؛ إلا آن فى ك ء فكان أحد الكاحين - (2) كذا فى الأصول، ~~و فى المحيط البينتان " وهو الأولى (3) وفى كء عليه ، (4) كذا فى الاصول، ~~و فى المحيط: والقياس أن بحكم لكل واحدة منهما بالاقل من المال الذى قامت عليه ~~البينة ومن نصف مهر مثلها اه والصواب مافى الأصل، وسقط من المحيط ~~الشق الثانى فلير اجع التسخة الثانية منه (5) من و : ك؛ وكان في الأصل فى حالة 0 ~~(6) كذا فى الاصول ، و الظاهر آن الصواب نكاح إحداهما، والله أعلم ~~(7) و فى لث *فأقامت، ~~السى PageV00P102 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام المخصاف ~~المسمى. هذا إذا أقامت كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها، ~~(قال : و إن أقامت إحداها الهنة على إقراره بالدخول بها ms085 ولم تقم أخرى ~~على إقراره بالدخول بها1 [و] لكتها أقامت على النكاح وهو ينكر ذلك ~~كله وباق المسألة بحالحا2 : فان القاضى يقضى للدخول بها بالمهر الذى أقامت ~~اليينة عليه" (على اقراره به) وبصحة نكاحها) لان الدخول بهاء يدل على ~~سيق تكاحها. هذا إذا أقامت إحداهما البيتة على إقراره بالدخول بها1 ~~(قال: ولو لم تقم كل واحدة منهما البينة على اقراره بالدخول بها وما ادعت ~~الدخول أصلا: يقرق بينه وبينهما، ويكون لهما نحف الصداق1 بيتهما) ~~لان نكاح إحداهما صحيح والاخرى فاسد، وقد فرق بينهما قبل ~~الدخول . فيجب نصف الهر في النكاح الصحيح ، وليست إحداهما بأولى ~~من الاخرى فيكون ذلك التصف من المالين" جميما من كل واحد ربعه، ~~فيكون لصاحبة الدراهم ربع الدراهم التى أقامت البينة بها، ولصاحية الدناتير ~~ربع الدقانير. # (قال : ولو آن آمة فى يدى رجل شهده شاهدان على حريتها ~~ومى تتكر ذلك أو ينكره المولى : فان القاضى يضعها على يدى عدل حى ~~(1) لفظ بها، ساقط من لك (2) في و، ك وفان أقامت ، من غير ذكر * قال" ~~(3) وفى لك على حالا (4) * عليه، ساقط من ك (5) من و، ك؛ و كان فى ~~الاصل المدخول بها، (4) من و، ك؛ وكابن فى الاصل * تصف المال، ~~(7) كذا فى الآصول كلها ، و لعل الصواب من المهرين * أو * من الصداقين ~~(4) و فى ك ه فى يد رجل،0 PageV00P103 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~يسال عن الشهود ، وتكون تفقتها على الذى كانت فى يديه1) لان الظاهر ~~أنها ملكه (فبعد ذلك() المسألة على جهين (إما أن تعدل اليينة أو ~~لا تعدل ، كان عدلت فهذا أيضا على وجهين : إما أن أخذت النفقة منه ~~بفرض القاضى آم لا بفرض القاضى بل أعطاما الذى فى يده على وجه ~~الاباحة . فنى الوجه الاول يرجع: الذى كانت فى ينه بما أخدت منه من ~~النفقة (عليها] ، وفى الوجه الثاتى لم يرجع) لما قلنا من قبل (وأما إذا ~~لم تعدل البينة فاتها ترد على المولى ويبطل ما أنفق1) لانه ظهر أنه أنفق ~~على ms086 ملك ~~(قال : ولو آن رجلا تزوج امرأة فطالبته بنفقها و آجذت ذلك ~~أشهرا ثم شهد شاهدان أنها آخته من الرضاع" : يقرق بينهما، ثم يرجع ~~الزوج عليها بما أخذت) لانها إنما أخذت بغير حق. # (قال : ولو آن أمة فى يدى رجل ادعاها رجل أنها أمقه ~~و اقام على ذلك شاهدين والذى هى فى يديه11 ينكر فوضعها القاضى ~~على يدى عدل حتى يسأل عن حال الشهود فطلبت التفقة: فانه يفرض ~~نفقتها على الذى كاتت فى يده) لما قلتا من قبل (فان أتفق عليها أشهرا ~~ثم عدلت اليينة فقضى بها للدعى : لم يكن12 للذى أنفق (عليها] شىء من ~~(1) وفيك و فى يده* (2) فى و فيجعل ذلك، (3) و فى ك عدلت البينة ~~أو لم تعدل (4) فى و، ك 0 أو لاء (5) وفى ك "رجع، (2) فى و. ك ~~ولايرجع مما أتفق، (7) وفى ك من الرضاعة ، (4) فى و* لاتها أخذت ، ~~وفى ك * لانها اخذته، (9) و فى ك * فى يد رجل، (10) فى و، ك * ادعى ~~ربل (11) و فيكفى يده، (12) و فى ك وتضى بها للدعى ولم يكن، . # 49) التفقة PageV00P104 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~العفقة فى قياس قول ابى حنيفة رضى الله عنه، خلاقا لابى بوسف ومحمد ~~رحهما الله) بنله على آنه ظهر آنها كانت1 مغصوبة، وجناية المغصوب على ~~مال القاصب هدر عند آبى حنيفة رضى الله عنه، خلافا لها، وى مسألة ~~كثاب الديات . # (قال : وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام البينة [على)6 أنه له ~~فانه يترك فى يدى المدعى عليه بكفيل) لان الامة إنما كاتت تنزع من ~~يده لانها ذات فرج فيحتاط، قيه، وهذا المحنى هغا معدوم فلا ينزع ~~من يده لكن يؤخذ منه كفيل (إلا أن يوجد غير مأمون فحينتذ ينزع ~~من يده ويؤاجره فى عمل لينفق عليه من غلته1) لأن قى الاتتزاع هنا ~~فائدة وهو تحصين مال المدعى (و إن كان صغيرا كانت النفقة عفى الذى ~~كان فى يده) لما قلنا من قبل - و الله أعلم بالصواب . # باب فى، نفقة الضان والابق ms087 إذا وجدهما الرجل ~~(قال : ولو أن رجلا أصاب دابة أو غيرها من البهائم فى المصر ~~أر خارج المصر و أخذ ذلك ليعرفه ويرده على صاحبه فان اتفق عليها* ~~(1) و فى ك على أنها كانت، 21) فى و: كتاب الزيادات، وهو تصحيف، ~~والمراد به ديات كتاب الاصل للامام محمد 3) زيادة من ك (14و فى ك وليحتاط، . # (ها و فى ك : وهذا المسى عدوم هنا، (6) و فى نخة هامش و هله ~~(7) لفظ فى ، ليس فى ك (ه) كذا فى الاصول بتذ كير الضمائر وتذكير الاشارة، ~~و الظاهر تأنيثها، لاتها ترجع إلى دابة او البهاتم ويآق بيانه بقوله ،هذا إذا وجد ~~دابة* اللهم 1 إلا أن تكون الضمائر الى لفظ : ذلك* فى قوله و آخذ ذلك" - ~~و الله أط (9) و فى ك 0 إلى صاحبه فان آنفق عليه PageV00P105 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحخصاف ~~فهو متطوع . فان 1 رفع [ الامر)2 إلى القاضى وسأله أن يأمره بالتفقة ~~عليه ليرجع على صاحبه نظر القاضى فيه : فان كان الانفاق أصلح لصاحبها ~~أامره بذلك ثم يرجع على مالكها، و إن كان ترك الانفاق [عليها)" ~~أصلح بأن خاف أن تأ كلها النفقة أمره ببيعها وبامساك نمنها1) وهو 0 ~~من مسائل الآبق واللقطة1 ، ذكرنا2 فى شرح المختصر [ الكافى ذلك)4، ~~هذا إذا وجد دابة (وإن وجد عبدا آيقا أو ضالا فأنفق [عليه] ~~فكذلك الجواب. # قال: ولو آن رجلا غصب عبدا: كان فى ضماته وجب عليه رده ~~إلى صاحبه وتكون نفقته عليه ، فان طلب من القاضى آن يأمره باليفقة ~~(عليه]2 او بالبيع فالقاضى لا يفعل ذلك) لان المالك لا يحتاج إلى ~~هذا الامر لان العيد فى ضمان الغاصب قلا يأمر:1 بذلك (إلا أن يكون ~~الغاصب مخوفا لا يؤمن عليه 11 آن يبيع العبد فحينئذ يأعذ العبد ويبيعه ~~ويمسك الثمن) لأن هذا أنفع لصاحبه 12 ( أما إذا كان الانفع أن يترك ~~فى يده يتركه 16 حتى لا تلحق المالك"1 مؤنة . # (1) وفى ك *ولاين، (2) زبادة من ك (3) و فى ك *ان، (4) و ms088 فى ك ~~" بامساك التمن، (5) و فى ك * وهى، (2) أى من كتاب الاصل للامام محمد ~~(7) و فى ك 0وقد ذكرنا* (8) زبادة من و، ك؛ إلا أن لفظ * ذلك، من ك ~~وحدما (9) وفى ك تان القاضى، (90) فى و. فلايومر، (11) لفظظ عليه، ~~ساتد منك (12) ولصاحيه ساقط من ك (13) فى و . ك * أما إذا كان مأمونا ~~كان الانفع أن يترك فى يده * (*1) وفى ك * المال مكان * المالك، . PageV00P106 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~قال : ولو آن رجلا أردع رجلا عبدا وغاب فجاء المودع. إلى ~~القاضى فقال *هذا العبد1 أو دعنيه فلات وقد غاب وقد آنفقت عليه ~~ال و ليس تمكنتى النفقة [علييه]2 أكثر من هذا فان رأيت أن تأمرنى ~~بالنفقة عليه لأرجع بها عليه، فان القاضى يأمره بأن، يؤاجره ويتفق ~~عليه، وإن رأى أن يبيعه فمل) وهذا كله فى هذه المسائل إذا أقام المدعى ~~البينة والقاضى يسمع وهو مخير فى السماع إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع، ~~وقد ذكرنا هذه المسائل فى شرح المختصر الكاقى: ~~(قال: و إذا كان عبدأ أوصى يرقبته لانسان وبخدمته لآخر ~~فان الثفقة تكوين على صاحب الخدمة) لان المنفعة له (قال: فان ~~اض فى بيد صاحب الخدمة فهذا على وجهين: إما آن كان [مريضا) ~~مرضا" لا يستطيع معه الخومة من زمانة أر غيرها، أو مرضا يستطيع ~~معه الخدمة، ففى الوجه الأول نفقته على الموصى له برقبته، وفى الوجه ~~الثانى [تكون نفقته] على الموصى له بخدمته) قال الامام شمس الانمة ~~الحلوانى رحمه الله تعالى : ومكذا قالوا فى المرأة إذا مرضت إن كان * ~~مرضا لا مكن الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط ~~النفقة، و إن كان مرضا بمكن الانتقاع بها نوع اتتفاع لا تسقط النفقة ، ~~(1) فى وو إن هذا العبد، و كذلك فى ك إلا أن فيها وقال مكان فقال، ~~(2) زيادة من ك (3) و فى ك . أن ، (4) وفى ك وو إن لم يشا0 (5) وفى ك ~~عبد قلت : و لكل وجه يصح به إعرابه- و الله أعلم (1) لفظ، ms089 قال، ساتظ ~~من ك (7) وفى ك ه إن يكون مريضا مرضا، (8) فى و *إذا كان، (4) وفى ~~ك0لا يمكته PageV00P107 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النققات للامام الخصاف ~~وقد ذكر صاحب الكتاب رحمه الله فى باب نفقة المرأة مطلقا آنه تجب عليه ~~النفقة وقد ذكرنا المسألة فى شرح أدب القاضى1. قال : فان2 تطاول ~~المرض فى مسألة الكتاب فرأى القاضى آن يأمره ببيعه باعه واشترى ~~(1) و هو قوله في باب نفقة المرأة من أدب القاضى : قال : وان مرضت امرأة ~~رجل مرضا لا يقدر معه على جماعها قلها عليه النفقة ، وقد أو ردناه قبل ذلك فى التملق ~~فراجح ص46 وفى المجلد الخامس باب النفقة ص 192من مبسوط الامام السرخسى: ~~قال : و نفقة المرأة واجبة على الزوج، وإن مرضت من قيل آنها مسلة نفسها إلى ~~اا اوج فى ييته ولا فعل منها فى المرض لتصير به مفوتة مع آته لا بفوت ما هو المقصود ~~من الاستتتاس وغيره، ولا معتبر بمقصود الجماع فى حق النفقة فان الرتقاء تستحق ~~النفقة على زوجها مع فوات مقصود الجماع، وقد روى عن ابى يوسف رحمه الله تعالى ~~أن الرتقاء لا تستوجب النفقة على الزوج إذا لم يرض الزوج بها . ويكون له أن يردها ~~إلى أعلها ولا يثفق عليها، وفى المريضة إن تحولت إلى بيته وهى مرييضة فله أن ~~يردها إلى آن تبرأ، و إن مرضت فى بيته بعد ما تحولت إليه فليس له أن يردها يل ~~ينفق عليها، إلا آن يتطاولى مرضها قال : و هذا استحسان لأن التكاح يعقد للصحبة ~~و الالفة . و ليس من الالفة أن بمتنع عن الانفاق أو يردها لقليل مرض، فاذا ~~تطاول ذلك قهو يمنزلة الرتق الذى لا يزول عادة، و إما يلزمه نفقتها لقيامه عليها ~~و قد فات ذلك بمعى من جهتها فتسقط نفقتها، كا إذا كانت صعيرة لا جات مثلها، ~~و لكن قد بينا الفرق بينهما من حيث أن الصغر يزول فلا يتعدم به استحقاق الجماع ~~باسبب العقد، يخلاف الرتق و القرن - اء، قلت ms090 : وقد مرت المسألة قبل ذلك فى باب ~~نفقة المرأة ص 46، كما أحال عليها الشارح فر اجعها (4) فى و* وإن، (3) سقط ~~ل فظه باعه ن ك، وهو من سهر التاسخ: ~~4) بشمته PageV00P108 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ببه عبدا يقوم مقامه فى الخدمة وتكون رقبته لصاحب الرقبة؛ قمال ~~شمس الآنمة هذا ومكذا إذا قطعت يداه وأخذ الارش إن رأى ~~القاضى آن يبيع الجثة ويضم ذلك إلى إرش اليدين فيشترى به عبدا ~~آخر يخدمه فعل [ ذلك أيضا. # (قال: و أما العبد الرهن إذا صح2 عند القاضى كونه رمنا يفمل ~~فيه كما يقعل فى الوديعة وأمثالها . قال : وإذا كان العبد بين رجلين فغاب ~~أحدهما وتخلفه فى يد شربكه فتقدم الشريك إلى القاضى وأقام البينة ~~و سأله أن يأمره بالثفقة عليه فالقاضى فى قبول البينة بالخيار، وإذا قبل ~~يأمره بالتفقة) وكان الجواب فيه كالجواب فيما ذكرنا من المسائل: ~~(قال: و إذا أعتق الرجل العبد الصغير أو الزمن: أو المعتوه ~~أو يعتق الجارية فانه لا يحب على المعتق أن ينفق على أحد من مواليه) ~~لان نفقة المحلرم تججب باعتبار القرابة، وفى باب الولاء لم توجد القرابة. # (قال: و إذا تزوج حرء أمة لرجل فولدت ولدا1 وماتت الامة ~~ال و مولاها فقير لم يقدر على النفقة: فان الأب لم يجبر على التفقة على ~~ابنه) لأن ابنه مملوك لمولى الجارية فاما أن يبيعه مولاه أو ينفق عليه ~~(1) ف و ك قطعت يده،000 ارش اليد، (2) و فى ك إذا مح، ~~(2) فى و وقيضيب آحدها ر يخلفه فى يد شريه فقدم، و فى كه فتغيب أحدها ~~و خلفه فى يد شريكه فتقدم، (4) من و، ك؛ و كان فى الأصل: يأمر، (5) وفى ~~سخة من هامش و0الرمن، (2) فى و ك * فادلدها، (7) أى لا يقدر. # (4) فى و،ك لا يجبر، PageV00P109 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(و آما إذا كان الولد من آم ولد أو مدبرة ومولاها فقير فان هاهتا ~~الاب ينفق1 عليهم ثم يرجع على المولى [ ما أتفق ms091 )) لان هنا لا يمكن ~~أن يحبر المولى على بيعهم - و الله أعلم بالصواب . # باب الشيء يكون بين رجلين ~~(قال : ولو أن أمة أو عبدا فى يد رجلين تنازعا فيه وكل واحد ~~منهما يدعى آنه له فانهما يجبران على التفقة [ عليه]2) لانه لما كان فى ~~أيديهما فالظاهر أنه ملكهما (ولو كان مكان الأمة دابة [فانهما] ~~لا يحيران [ على الانقاق عليها]) لانها لو كانت 1 [ ملكهما لا يحبران ~~فكذا إذا كانت فى أيد بهما . و أما إذا كانت الدابة] ملكهما فأراد ~~أحدهما الاتقاق عليها وامتنع الآخر فسيأى هذا فى آخر[ هذا) ~~الباب [ إن شاء الله]. # (قال: ولو" أوصى بالامة لرجل ولاخر بما فى بطنها فان نفقة ~~الجارية على الموصى له برقبتها) لان متفعتها تحصل له ~~(و إن اوصى بدار لرجل ولآخر بسكناها وهى تخرج من الثلث ~~فان النفقة على صاحب السكنى) لأن المنفعة تحصل له، وفى جنس هذه ~~المسائل النفقة على كل من تحصل المتفعة له 9 (فان انهدمت الدار كلها ~~(1) فى والاب أن ينفق، (2) و فى ك * عليهم بيعهم، وهو من سهو التاسخ ~~(3) زيادة من ك (4) سن و، ك: و الضمير يرجع إلى الدابة،، وكان ~~فى الاصل* لانه لو كان" (5) من و ، ك؛ و كان فى الاصل0 سيأى، (2) زيادة ~~من و (7) فى و، ك *و إذا، (4) و فى ك ولرجل بدار، (4) و فى ك و على ~~من تحصل له المنفعة، PageV00P110 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~قل أن يقبضها فقال1 صاحب السكنى، أنا أبنيها وأسكنها، كان له ذلك ~~ولا يصير متيرعا) لانه لا يصل الى حقه إلا بهذا وهو مضطر فيه، ~~او صار كصاحب العلو وصاحب السفل، إذا انهدم السفل فامتنع صاحب ~~السفل عن بنائه فبناه صاحب العلو لا يكون متبرعا لكنه يرجع عليه، ~~لكن بما ذا يرجع عليه؟ فيه كلام يذكر، فكذا هذا4 لا يصير متطوعا ~~لكنه يرجع عليه ] (فان اتقضت 6 الكفى ينظر إن اجتمعا على أن ~~يكون البناء لصاحب الرقبة ويعطيه قيمتها يجوز) لان البناء كان ms092 ملك ~~صاحب السكنى، فاذا باعه من صاحب الرقبة يجوز (و إن" لم بحتمعا ~~عليه كان له أن ينقض بنامه) كما فى المشترى إذا بنى ثم جاء الشفيع كان ~~الجواب على هذا الترتيب، كذا هنا. # (قال : ولو أوصى لرجل بنخل ولآخر9 بثمره أبدا فان الوصية ~~جائزة وتكون النفقة على صاحب الثمرة) لأان المنفعة حصلت له (فان ~~كان النخيل لم تبلغ الثمار بعد فالنفقة على صاحب النخيل) لان المنفعة ~~تحصل له لا لصاحب الثمرة. # (قال : ولو آن حائطا بين دارين وهو لصاجى الدارين 10 انهدم ~~(1) من و .ك ؛ و كان فى الأمل 0 وقال، (2) فى و، ك0 كصاحب العلو مع ~~صاحب السفل، (3) فى و، ك و فانه لا يصير متطوعا، (4) فى و، ك 0 نذ كره ~~ان شاء الله فكذا منسا" (5) زيادة من ك (3) فى و ، ك * فاذا انقضت ~~(7) فى و*و إذا، (8) فى وه أن لا ينقضء (4) من و، ك ؛ و كان فى الاصل ~~وللآخرء (10) من و ،ك ؛ و كان فى الأصل ولصاحب الدارين PageV00P111 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~فقال أحدهما 0 أبنيه، وقال الآخر * لا أبنيه،) الكلام فى جنس هذه ~~المسألة 1فى أربعة فصول : الفصل الاول : أته 2 إذا أراد أحدهما أن ينقض ~~الحائط المشترك وأبى الآخر هل يحبر، والقصل الثانى: أن، الحائط ~~المنهدم إذا أراد أحدهما أن يبنى وابى الآخر هل يحير على البناء؟ (و) ~~الفصل الثالث : إذا بنى أحدهما هل يرجع؟ [ و) الفصل الرابع : إذا 1 ~~رجع بماذا يرجع؟ - أما الفصل الاول فقد ذكر الامام الجليل الزاهد ~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى فى فتاواه أنه إذا كان لا يؤمن ضرر ~~سقوطه أجبر على تقضه، وإلا فلا . و أما الفصل الثانى فقيل : المسألة على ~~وجهين : إما أن كان موضع الحاتط عريضا يمكن لكل واحد منها أن ~~يبنى حاتطا فى تصيبه بعد القسمة، أو لم يكن؛ ففى الوجه الاول لا يجبر ~~أصلا ، و فى الوجه الثاتى المسألة على وجهين : إما أن هدما الدار، أو ~~انهدمت1 ms093 الدار11 ، ففى الوجه الاول ذكر فى الفتاوى هذا أيضا أنه لا يحبر12 ~~(1) و فى ك ءالمساتل، (2) فى و، ك * فى آنه * (3) قلت : وفى المندية: ~~و تقير الجبر آنه إن لم يوافقه الشريك فهو ينفق فى العمارة ويرجع على الشريك ~~بنصف ما آنفق ان كاين أس الحاتط لا يقبل القسمة ، كذا فى الخلاصة - 51. # (4) فى و،ك وفى أن، (5) فى و،ك 0فيما إذا بنى، (2) فى و، ك *فيما إذا ~~رجع، (7) و فى ك * الشيخ الامام الجليل الاجل، (8) كذا فى الاصل؛ وفى ~~(12) فى ووفى الفتاوى آيضا لا بحبر وفى الاسعدية يجبر ~~(2) الا09 ~~0 PageV00P112 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~الآبى على البناء، وفى الوجه الثانى لا يحير1 وبهذا يفتى، . وأما الفصمل ~~الثالث فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما أن لا يكون لهما عليه حمولة كحاتط ~~الكرم والخص" وغيرهما. أو تكون لهما عليه حمولة ، أو يكون للبانى، ~~عليه حمولة دون الآخر؛ ففى الوجه الاول ذكر فى كتاب الدعوى من ~~فتاوى الفقيه أبى الليث وشرح مختصر الطحاوى لاحمد حبى: أنه لا يرجع ~~و يكون متطوعا، وفى الوجه الثانى قيل (إن كان موضع الحائط عريضا ~~كما قلنا مع هذا6 بنى بغير إذن شريكه يكون2 متطوعا لا يرجع عليه. # ال و إن لم يكن كذلك لا يكوين متطوعا ويرجع، وفى الوجه الثالث ~~(1) كذا فى الأصسل و كذا هو فى ك و كذا فى الاسعدية وفى ويجير،: ~~و فى المحيط: و فى هذا الوجه المسألة على أربعة اوجه، إما انهدم ، أو خيف الوقوع ~~هدم أحدهما، فى هذين الوجهين لا يحبر آحدهما على البناء ، و إن كان صحيحا فهدمه ~~أحدها يحبر الذى هدم عسلى التاء ، و إن انهدم الدار يحبر الابى على البناء- اه: ~~(2) من و. ك؛ و و كان فى الاصل و الأسعدية * نفتى (3) وفى المغرب: الخص ~~بيت من قصب (4) و فى ك و الاسعدية الثانى، مكان * البانى ، (5) كذا فى ~~الاصول كلها، ولعله الخجندى، فصحف و سقط بعض حروفه، إن ثبت آنه ~~مقدم على الشارح ، لكن فى كشف الظنون ms094 أنه محمد ن احد، أو هو الاسيجابى، ~~سقط من الأمول : الاسيبجا، وبق *بى، فصار حبى،؛ وهو القاضى آحمد بن ~~ور، و الشارح ينقل عنه كثيرا فى تصانيفه كما هو يأنى منا بعد سطاور، و فى ~~شرااح المختصر من اسمه، أحد، سواه، منهم أحد بن عد الوبرى، و منهم آحد ~~ابن على الجصاص أبو بكر الرازى، ومنهم أبو بكر أحمد بن على الوراق (2) وفى ك ~~و مع هذا، (7) و فى ك هفانه يكون،: PageV00P113 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~فكذلك1 الجواب) كذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله منا2 . قال: ~~الشيخ الامام شمس الانمة الحلواتى رحمه الله : لم يذكر هذه المسألة فى ~~المبسوط ، إنما عرفتاها من جهة صاحب الكتاب. وأما الفصل الرابع ~~فقد ذكر فى جميع الكتب أنه يمتع صاحبه عن وضع الحمولة عليه حى ~~ال ودى حصته، وليس المراد آنه لا يرجع بل بمنع صاحبه، حتى يؤدى ~~حصته إن أراد، بل المراد هنا حكمان" : أحدهما أن يرجع عليه ، والثانى ~~أنه يمنعه عن وضع الحمولة عليه حتى يؤدى ما يرجع [ به) عليه؛ ألا ترى ~~أنه لو قال1 شريكه أتا لا أضع الحمولة عليه" ذكر فى فتاوى الفضلى" ~~رحمه الله أن لشريكه أن يرجع عليه، ثم إذا رجع عليه بماذا يرجع؟ ذكر ~~القاضى المنتسب إلى إسييجاب" فى شرحه لمختصر الطحاوى فى كتاب ~~(1) و فى ك 0و كذلك * (2) و فى الاسعدية * ههنا ، (3) و فى المحيط بعد هذا ~~اللفظ بحوالة شرح الصدر الشهيد : من وضع الحمولة إن أراد الانتفاع ، بل المراد ~~منهه أنه يرجع عليه وإن لم يرد صاحبه الاتتفاع، وإذا أراد صاحبه الانتفاع بمنعه ~~من الاتنقاع أيضا إلى آن يؤدى حصته" - اه، و لي فيه قوله * أ لا ترى، إلى ~~ثم و من قوله* ثم إذا رجع - الخ، سواء، فتنيه (4) فى و، ك و كذا فى ~~الأسعدية بل المراد أن منا حكمين، إلا أن حرف و أن، سقط من ك (5) وفى ~~ك" أنه،(2) وفى الاسعدية * أنه إذا قال، (7) وفى الاسعدية * أبي الفضل، ms095 ~~مكان الفضلى، (8) و هو أحد بن منصور، وقيل: محمد بن أحد الحجندى؛ وقى و ~~* الامام المنتسب إلى اسبجاب فى شرح مختصر الطحاوى، وفى ك* القاضى الامام ~~المنتسب إلى إسبيجاب فى شرح مخصر الطحاوى، (9) وق الأعدية فى شرح ~~ر الطحادى ~~الصلح PageV00P114 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~الصلح فى مسألة العلو والسقل أن صاحب العلو يرجع على صاحب السفل ~~بقيمة السفل مبنتيا ، لا بما أنفق ، وذكر فى فتاوى الفضلى فى الحائط المشترك ~~أنه يرجع ينصف ما أنفق، وفي العلو والسفل يرجع على صاحب السفل ~~بما أتفق على السفل، واستحسن بعض المتأخرين من مشايخنا وقالوا: إن ~~بنى بأمر القاضى يرجع بما أنفق، وإن ينى بغير آمر القاضى رجع بقيمة ~~البتاء، و به يفى. # (قال: فان كان زرع بين رجلين قأبى آحدهما أن ينفق عليه : ~~لم يجبر على ذلك، لكن يقال للآخرء أنفق أنت وارجع بنصف النفقة ~~فى حصة شريكك،) لما قلنا، فلو أتفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق ~~مل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم يرجع بمقدار الزرع؛ ذكر فى ~~كتاب المزازعة وفرق بينما إذا أنفق صاحب الارض وبينما إذا أنفق ~~المزارع ، وموضع معرفته كتاب المزارعة". # (قال: فان كان حام بين رجلين عابت القدر: أو الحوض أو ~~شىء من الحمام فأبى آحدهما أن ينفق على ذلك : يومر الآخر بالنفقة ~~ال او يرجع على حصة صاحبه فى الغلة) لانه مضطر (فيه] فلا يكون ~~متطوعا كما ذكرنا من المسائل (وأما إذا انهدم الحمام كله فأراد أحدهما ~~(1) و فيك ويرجع، (2) سقط لفظ وكتاب من ك (3) أى منب كتاب ~~الأصل للامام محمد (4) أى صارت ذات عيب، فى وه قال حمام بين رجلين غايت ~~القدر، و كذلك ف ك إلا أن فيها * فارت مكان غابت * (5) فى و. ك وفانه ~~يومر الآخر بالتفقة فيرجع يحصة صاحيهء إلا ان فى ك *ويرجع، بالواو. PageV00P115 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~أان يبنى و أبيى الآخر [ فانه) يقسم أرض الحمام) لانه إن كان لا يمكنه ms096 ~~أن يبنى فيه الحمام يمكنه1 أن يبنى شيئا آخر. # (قال: نهر بين قوم مشترك و هو شرب لهم و لأراضيهم احتاجوا ~~إلى كريه فامتنع بعضهم من كريه: آمر مت بقى منهم بكريه، ويرجعون ~~على من امتنع بقسطه من النفقة) لانه لا يمكنهم الانتفاع [ به] إلا ~~بكرى جميع النهر فلا يصيرون متيرعين. وهل يحبر الممتنع على الكرى؟ # لم يذكر الجبر هنا، وذكر بعد هذا فنذكر2 ثمه، وهنا هل تمنع أولنك ~~عن شريها حتى يؤدوا ما عليهم؟ قال القاضى الامام أبو على التسفى: ~~بعض مشايخنا يفتورن باتهم منعون عن ذلك،، وقال الشيخ الامام ~~شمس الائمة الحلوانى رحمه الله: هذا غير سديد بل لا يمعون: فرق بين ~~هذا و بين العلو والسفل، والفرق آن في المنع منا تضييع حقهم: ~~فلا يمنعون، ولا كذلك فى العلو والسفل: ~~(قال: و كذلك البر إذا كانت بين رجلين وهى شرب لماشيتهما" ~~فامتنع أحدهما عن إصلاحها وقال 0أنا لا أسق ماشيتى منها، لا يحبر" ~~على ذلك، ولا يكون اصاحبه أن يرجع عليه إذا أصلحت4: أما عدم الجبر ~~فوافق لما ذكرنا1 من المسائل ، و أما عدم الرجوع فخالف لما ذكرنا ~~(1) وفى ك : لكنه يمكنه* (2) زيادة من ك (3) من و، و فى الآصل المدنى ~~و كذلك فى ك *فيذ كر، و الاولى ما فى و (4) قوله *عن ذلك، ساقط من ك . # (5) من و،ك؛ و كان فى الآصل و و هذا بضيع حقهم، (2) من و، ك؛ وكان ~~فى الآصل مابشيتهم* (7) و فى ك * متها ماشيتى فانه لا يجبر، (8) في و.ك ~~اصلجها، (9) و فى ك 0 أما عدم الاجيار فوافق لما قلنا ~~44) ن PageV00P116 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~من المسائل ، والفرق هو1 أن النفقة إنما تجب[ هنا] بازاء المنفعة فاذا ~~امتنع من الانتفاع لم يكن عليه شىء. فأما2 فيما تقدم إن تعذر الايحاب ~~بازاء المتفعة أمكن الايحاب بازاء ملك الرقبة* والرقبة لهم . # (قال : ولو آن ضيعة بين قوم آراد، بعضهم قسمتها و آبى ~~الآخرون فالاختلاف فى القسمة ظاهر) وموضع ms097 ذلك كتاب القسمة1. # (قال : دابة بين رجلين امتنع آحدهما من الانفاق عليها وطلب ~~الآخر من القاضى آن يأمره بالنفقة حى لا بصير متطوعا : فان القاضى ~~يقول للذى امتنع ء إما أن تييع نصيبك آو تنفق عليها"،: فرق بين هذا ~~و بينما إذا كانت الدابة كلها له فان هناك لا يجيره على الانفاق، وهنا يجبره، ~~و الفرق أن هناك ليس فى ترك الاتفاق إتلاف ملك الغير يل فيه إتلاف ~~ملك نفه، فلو وجب الانفاق وجب لمله، و ملكه دابة، والدابة ليست ~~من أهل الاستحقاق (أما هنا فى ترك الانفاق إتلاف ملك صاحبه ~~وصاحبه من أهل الاستحقاق) فجاز الجبر1) ~~ث م استدل فى الكتاب لهذا الفصل بمسائل وذكر فى جملتها:: ~~(النهر إذا كات بين رجلين فامتيع أحدهما عن كريه فانه يكريه10 الاخر ~~ولا يصير متطوعا، ويحبر الممتنع على الكرى، رإن كان 11 لواحد لا يجبر) ~~(1) و فى ك وو هو، (2) وفى ك و اماء (2) و في ك: بازاء الرقبة، ~~(4) فى وفاراد، (5) وفى ك و أبى الآخر، (2) أى من آصل الامام محمد ~~رحه الله (17) و فى ك * عليه، (8) فى و، ك لجساز الاجبار، (9) فى و،ك ~~من جملتهاء (10) من ك ، وهو الآولى، وكان فى البقية ويكرى* (11) فى و،ك ~~*اذا كان* PageV00P117 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~ذكر الجبر1 هنا ولم يذكر فى هذه المسالة من قبل، وعدم الجبر، أوفق ~~لما ذكرنا مد المسائل، وإن كان النهر لواحد لكن للناس فيه حق ~~الشفة قان القاضى الامام آبو على التسفى رحمه الله: يجبر هذا الواحد على ~~اصلاحه إذا امتنع عنه لأنه يتعذر أن يقال لجمع وافعلوا وارجعوا ~~عليه،، فلو لم يحبر هو آدى إلى إبطال حق المسلمين ~~( وكذا السر إذا كانت لو احد وللناس فيها حق الشفة، يحبر هذا ~~الواحد على إصلاحها إذا امتتع) لان فيه إبطال حق المسلمين فاذا ذكر ~~الجبر هنا فى أربع مسائل : فى الدابة المشتركة ، وفى النهر المشترك، وفى النهر ~~لواحد إذا كان للنساس فيه حق الشفسة1، وفى البتر كذلك؛ ms098 وبه تفتى" ~~فى ثلاث مسائل، ولا نفتى" فى المسألة الرابعة وهو النهر المشترك* ~~(قال: ولو كان دار آو حانوت بين رجلين9 لا بمكن قسمتها ~~فتشاجرا10 فيها فقال أحدهما * لا آكرى ولا أتتفع ، وقال الآخر، أريد ~~(1) فى و،ك ذكر الاجبار، (2) فى و، ك عدم الاجبار، (3) فى و،ك ~~*و إذا كان ، (4) من و، لك وهو الصواب : و كان فى الأصل * الشفعة * (3) فى ~~وك * للناس آجمع، (6) فى ويؤدى، (7) فى و، ك* بفتى، في الحرفين ~~كليهما (8) قلت : علم من قول الشارح قبل ذلك جواب المسألة من جهة الامام ~~اباى على النسفى و ذ كر هنا أنها من مسائل الكتاب ذكرها المصنف ا فلعل جواب ~~المصنف سقط مناك من الأصل وبقى قول الامام النسفى فى شرح المسألة - و الله أعلم : ~~(9) وكان فى الاصل: ولو كان دارا أو حانوتا، وفى و، ك 0دار آو حانوت، ~~الا أن فى ك * بين رجلين مكان * بين اثين ، و بتأنيث فعل * كانت* (-1) فى ~~ك و تشاحر!، PageV00P118 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~أن أتتفع فانه يجبر على المهايأة1، ثم يقال للذى لا يريه الانتفاع بها ~~فى مدته إن شتت فانتفع بها و إن شتت فاغلق الباب،) لأن في امتناعه ~~من المهايأة إلحاق الضرر بصاحبه: ~~(قال : فلو 2 أن رجلا أوصى لرجل بتبن هذه الحنطة و أوصى ~~لآخر بالحنطة : فالمسألة على وجهين ، إما أن بق من الثلث شىء . أو لم يبق : ~~فان بقى فالتخليص يكون فى ذلك المال ، و إن لم يبق يكوين التخليص ~~عليهما) لان المنفعة تحصل لهما ~~(قال: ولو أوصى لرجل بدهن هذا السمسم و أوصى لاخر ~~بكسبه، فان أجرة التخليص تكون على صاحب الدهن، فرق بين هذا ~~و بين الحنطة، والقرفى أن منا الدهن6 خفى وقعت الحاجة إلى إظهاره. # فأما الكسب فظاهر فيكون التخليص عملا اصاحب الدهن فيكون أجره" ~~عليه، أما فى الحنطة فالحنطة حاصلة * غير أنها مستورة بالتين، والتين ~~(1) و فى المغرب : و هو آن يتو اضعوا على أمر فيتر اضوا به و حقيقته آن ms099 للا ~~منهم يرضى يخلة واعدة ويخارها. و يقال : هايا فلابن فلانا ، و تهايا القوم . # ومنها: المودعان يتهايثان : و آما: المهاياة " بابدال الهمزة آلفا علفسة الغافلة ~~(2) فى و. ك * ولو، (3) من وك، ومهو الصواب: و كان فى الامل ~~للآخر، (4) الكسب- بالضم: ثقل الدمن و عصارته، وهو معرب، و أصله ~~الشين (5) من و، ك وهو الأولى : و كان فى الأصل أجر التخليص يكون،0 ~~(2) وفى ك * أن الدهن هنا ، (7 كذا فى الاصول . أى * أجرته، (8) فى و ~~فالحنطة خالمة وفى ك* فان الحنطة خالصة PageV00P119 ~~============================================================ ~~ش رح العدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~حاصل1 غير آنه غير متميز فيكون التخليص عملا لهما فيكون الاجر عليهما؛ ~~قال: وكذا اللبن والزبد) يضم الزاى2 - أيضا، وهذا أصح على القياس ~~(و الزيت والزيتون) أيضا على هذا القياس". # (قال: و قال محمد رحمه الله فى رجل ذح شاة له ثم أوصى لرجل ~~بلحمها ولاخر بحلدها: فالجواب فيه كالجواب فى الحنطة والتين أن، ~~التخليص عليهما إذا لم يبق من الثلث شىء. فان كاتت الشاة حية والمسألة ~~بحالها فأجر الذيتح يكون على صاحب اللحم) لأن اللحم لا يحصل إلا ~~بالذتح ، و لأن الجلد حاصل من غير ذتح لانها وإن كانت ميتة يحصل ~~الجلد (ثم أجرة السلخ1 تكوين عليهما) لان منفعته" تحصل لهما ~~و الله آعلم]5 ~~(1) فى و ك كالتين فانه حاصل، (2) زييد فى الأصول * و بكسره،؛ قال ~~اخونا الفاضل النسيب السيد عبد الله بن أحمد المديحج الحضرمى : لم أقف على لغة ~~الكسر فى شيء من كتب اللغة الموجودة عندى ، بل المتصوص عليه أن وزن الزيد ~~قفل قلت : و لعل هذا التشكيل كان من يعض على سبيل التعليق فأدخله الناسخ فى ~~الأصل ظئا منه آنه من تروك الأصل، و إلا فكيف يتصور من مثل الصدر الشهيد ~~الامام الكبير أن يخفى عليه مثل هذا اللفظ الكثير الاستعمال (3) فى و، كه وعلى ~~القياس أيضا الزيت والزيتون " (4) فى و، ك *فى أن" (5) فى و، ك * لا يحصل ~~إلا بالذتح فأما الجلد فانه حاصل، (6) من و، ms100 وكان فى الاصل وك : أجر ~~السلخ، (7) فى و، ك ، منفعة اللخ، (8) زيادة من ك: ~~19) باب PageV00P120 ~~============================================================ ~~شرح الصر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~باب الرجل يغيب فتجىء امرأته إلى القاضى ~~اوتسال ان يفرض لها النفقة ~~(قال : و إذا غاب الرجل فجات امرآته إلى القاضى فقالت 1 ~~أنا فلاتة بنت فلان، زوجى2 فلان بن فلان غاب عنى ولم يخلف لى ~~نفقة فافرض لى عليه النفقة، فاين القاضى هل يقبل البينة؟ وهل ~~يفرض لها النفقة، اختلف الروايات فيه) وقد ذكرنا ذلكفى شرح ~~أدب القاضى فى باب الرجل يغيب عن امرآته و فى شرح المختصر الكافى ~~في باب النفقة ~~(1) و فى ك، وقالت، (2) و فى ك وو زوجق، (3) و فى ك، فافرض عليه، ~~(4) و فى ك : اختلفت ، (5) حيث قال ناك: نهاهنا قسان، إما ان لا يكون ~~للروج ههتا مال حاضر. أو كان له مال حاضر. و كل قم على وجهين: إما أن علم ~~القاضى بالتكاح أو لم يعلم. ففى القسم الأول فى الوجهين جميعا القاضى لا يفرض لها ~~شيتا، نص عليه فى المختصر فى آ خر باب النفقة مطلقا و قال الشبيخ الامام شمس ~~الائمة السرخسى فى شرح لمختصر المذكور: قول عليانتا الثلاثة رحمه الله أما عند ~~فر رحه الله فف الوجهين القاضى يفر ض، فكان هذا فصلا مجتهدا فيه فكان للقضاء ~~فيه بجال ، و فى القسم الثانى ففى الويه الأول من هذا القسر فالقاضى بفرض و يأخذ ~~منها كفيلا بعد أن يحلفها أنه لم يعطها تفتتها . و فى الوجه الثانى إذا أقامت البينة أنها ~~فلانة بتت فلان ين فلان الفلان و زوحها ملان بن فلان الفلات على قول أبى حتيفة ~~اا ر ضق الله عنه : فالقاضى لا يفرض، وعلى قول آف بوسف: بفرض ولا يقضى ~~1 PageV00P121 ~~============================================================ ~~رح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~مح بالنكاح عليه . فان قدم الغاتب فأقر بامراته أخذته بنفقتها ، وإن أنكر إن أقامت ~~البينة على تكاحها أخذته أيضا بنفقتها، و إن لم تقم لم يوخذ مكذا ذكر ms101 الحصاف ~~ههتا قول أبى حنيفة رضى الله عنه وقول أبى يوسف مطلقا . و مكذا ذكر الخصاف ~~هذا الخلاف فى كتاب النفقات ، و ذ كر فى المختصر أن على قول أبى حنيفة رضى الله ~~عنه الاول : القاضى يقبل البينة ويفرض، ثم رجع وقال : لا يقبل ولا يفرض؛ ~~فكان ما ذ كره الخصاف ههنا وفى النفقات من قول أبى حتيفة رضى الله عنه قوله ~~الآخر، و الذى ذكره فى المختصر أته على قول أبى يوسف الاول * يقيل البينة ولا ~~يفضى بالنكاح، فكان ما ذ كره الخصاف ههنا من قول أبي يوسف قوله الاول، ~~و روى عن أبى يوسف أنه قال فى الوجه الثان من القسم الآول و هو ما إذا لم يعلم ~~القاضى بالنكاح و ليس للزوج مال حاضر : إذا أقامت البينة على النكاح فالقاضى ~~يقبل ويقول لها * إن كنت صادقة فقد قرضت التفقة و إن كنت كاذبة لم أفرض* ~~فان كانت صادقة استحقت النفقة. و إن كانت كاذبة كان الفرض باطلا، و اليوم ~~القضاة يقبلون البينة بالنكاح على الغائب للفرض لانه مجتهد فيه و حاحمة الناس داعية ~~إلى القبول - اه، قلت : علم من قول الشارح آن الامام أبا بكر الخصاف ذكر فى ~~تفقاته أقوال الائمة فى المسألة واسقطها الشارح اهنا واختصر المسألة اعتمادا على ~~على ما ذكره فى شرح أدب القاضى، فتتبه ~~و فى المجلد الخامس من شرح المختصر الكافى للامام السرخسى آخر باب ~~النفقة ص 196 : و إن كان الرجل غاتيا وله مال حاضر فطلبت المرأة التفقة: فان ~~كان القاضى يعلم النكاح بينهما فرض لها النفقة فى ذلك المال لعطيه بوجود السبب ~~الموجب له ، أ لا ترى أن من أقر بدين ثم غاب قضى القاضى عليه بذلك لعلبه به 1=: PageV00P122 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال : ولو آن امرأة آحضرت معها صيا وأحضرت رجلا ~~قالت هذا الصبى ابى، وآبوه ابن هذا الرجل الذى حضر معى، وقد غاب ~~أبوه فمره1 بالتققة عليه،) فهذا على وجهين، إما أن أقر ذلك ms102 الرجل بذلك ~~أو أنكر (فان أقر يؤمر بالتفقة على الصبى لكن لا يثبت النسب ، وإن ~~أكر فأتامت المرأة البينة[ بذلك] قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ~~فكذلك النفقة ، ولكن يشترط أن ينظر للغاتب ، و ذلك فى أن يحلقها آنه لم يعطها ~~النفقة لجواز ان يكون اعطاعا النققة قبل آن يغيب وهى تلبس على القاضى كتأخذ ثاتيا، ~~و إذا حلفت فأعطاما النفقة أخذ منها كفيلا لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة أنه ~~قدكان اوفى نفقتها ، و هذا لأن القاضى مأمور بالتظر لكل من عجز عن النظر لنفسه : ~~قال : و إذا حضر الزوج و أثبت بالبينة أنه كان قد أوفاها او أرسل إليها بشىء فى ~~حال قيبته: أمرها برد ما أخذت، لانه ظهر عد القاضى آنها أخذت بغير حق ~~و اللزوج الخيار إن شاء أخذها بذلك و إن شاء أخذ الكفيل ، و إن لم يكن النكاح ~~بيتهما معلوما للقاضى فأرادت إقامة البينة على الزوجية لم يقبل القاضى ذلك منها عندنا ~~لما فيه من القضاء على الغاتب بالبيتة وعند زفر رحه الله آنه يمع منها البينة وبعطيها ~~التفقة من مال الزوج، و إن لم يكن للزوج مال يأمرها باستدانة، فان حضر الزوج ~~و أقر بالنكاح آمره بقضاء الدين ، و إن أنكر ذلك كلفها إعادة البينة . فان لم تعد ~~أمرها برد ما أخذت ، ولم يقض لما بشىء ما استدانت على الزوج لآن فى قبول ~~البينة بهذه الصفة نظرا لها ولا ضرر فيه على الغاتب فيجيها القاضى إلى ذلك، لكنا ~~تقول : فيه قضاء على الغائب لان دفع ماله إليها لتنفق على نفسها لا يكون إلا بعد ~~القضاء عليه بالزوجية . فان شتت ان تستوفى المسألة فراجعه تجدها مفصلة شافية ~~جميع صورها إلى آخر الباب ~~(1) و فى ك وفرء (2) وفى ك *وأقامت،0 ~~11 PageV00P123 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~لا يقبل القاضى هذه البينة) لانه قضاء على الغاتب (وقال أبو يوسف : إن ~~استحن القاضى وقبل فى حق قرض التفقة عليه (فعل) وإن لم يقبل ~~فى ms103 حق إثبات النسب1) ويحوز أن يقبل البينة فى حق حكم، دون حكم- ~~كما قال آبو يوسف رحمه الله فى رجل اشترى جارية ثم قال * وجدتها ذات ~~زوج، فأراد أن يردما بالعيب وآقام البينة على آنها امرأة رجل ~~غاتب: تقبل البينة حتى يثبت له حق الرد و إن كان لا يقضى بالتكاح. # (ونظير هذا ما قالوا جميعا [فيما] إذا كفل رجل عن غاتب ~~بمال مقدر فاته يلزم ذلك الكفيل وإن كان لا يلزم الاصيل ، و كذا ~~لو شهد1 رجل و امرأقان بالسرقة تقبل فى حق المال و إن كان لا تقبل ~~فى حق القطع) - والله أعلم بالصواب. # باب من أحق بالولد فى الطلاق والموت ~~( ذكر فى هذا الباب من أحق بالولد فى الطلاق والموت) من ~~النساء، وذكر الترتيب . و ذكر المدة التى تكون الجارية عندهن فيها" . # (1) فى و، ك ثبوت التسب" (2) و فى ك و فى حكم (3) وقه ك،* فأقام "0 ~~(4) فى و ، ك 0 إذا يكفل ، (5) وفى ك * لا يلزمه * (6) فى و . ك * و كذلك ~~إذا شهد، (7) قال الامام السرخى رحمه الله فى پاب حكم الولد عند افتراق ~~الررجين ج ص 207 من مبسوطه : اعلم بأن الصغار لما بهم من العجر عن النظر ~~لانفسهم والقيام بحواتجهم جمل الشرع ولاية ذلك إلى من هر مشفق عليهم، لجمل ~~حق الصرف إلى الآياه لقوة رأيهم مع الشققة والتصرف يستدعى قوة الرأى، ~~30) وذكر PageV00P124 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~و ذكر أن الغلام إذا ادرك مخير بين أبويه . وذكر آن الام الذمية ~~و المسلية فى حق استحقاق الولد1 سواء- وقد ذكرنا هذه ابلجلة فى شر ح ~~و جعل حق الحضاتة إلى الامهات لرفقهن فى ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك ~~بلزوم البيوت . و الظامر أن الآم أحفى وأشفق من.الأب على الولد فتتحمل فى ذلك ~~من المشقة ما لا يتحمله الاب ،وفى تفويض ذلك اليها زيادة منفعة للولد .، والاصل ~~ه دت عرو بن شعيب عن آيه عن جده- رضى الله عنهم - آن امرآة جاهت الى ~~اا ms104 ر سول الله صلى اقه عليه و سلم قتالت: إن ولدى هذا قد كان بطنى له وعاء و حجرى ~~له حواء وتديى له سقاء و إن هذا يريد آن ينتزعه منى ! فقال صلى الله عليه وسلم: ~~ات أحق به ما لم تتزوجى،؛ ولما خاصم عمر رضى الله عنه آم عاصم بين يدى ~~أبى بكر رضى الله تعالى عته ليشتزع عاصما منها قال له ابو بكر رضى الله عنه : ريحها ~~ر له من سين و عل عندك وفى رواية * ريقها خير له يا عر فدعه عندها حى ~~يشب و فى رواية * دعه فريعح لقاعها خير له من سمن وعل عندك - اه. فلت : ~~اال و فى المغرب: اللفاع ما يتلفع يه من توب، ومته : ريح لفاعها، قلت. الحديث ~~الأول أخرجه أبو داود فى سننه، وقصضية سيدتا عمر آخرجها ابن آبى شية عن صعيد ~~ان الميب والقاسم ن محمد متقطعة ، و أخرجها البيهق عن الفقهاء السبعة وتاسم ن ~~و سروق و زيد بن اسحاق بن جارية (و فى نسخة: حارثة) مع جدة الولد ~~و قال: و أمه كاتت متروجة، قلت: ثم ذكر الرخى حد حضانة الولد عند ~~الام، ومتى كان أبوه احق به، ثم ذكر ماتل نفقة رضاع المرضعة والرضيع : ثم ~~ذكر النساء اللاتى أحق بحضانة الولد بعد الآم بالتفصيل، فن شاء تفصيل المسائل ~~ظيراجعه، و يذكر بعد ذلك عن الجامع الصغير وشرحه متوعبا لجميع صور المسألة0 ~~(1) وفى ك فى استحقاق الولد،. PageV00P125 # ============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~الجامع الصخير فى باب على حدةو فى شرح المختصر الكافى1 ~~(قال: و إن اختلمت على أن تترك ولدها عنده حح الخلع ولم يح ~~الشرط) لان كوين الولد عند الام حق الولد فلا تملك الام إبطاله ~~(قال : و إتما يكون هؤلاء النسوة أحق بالولد مالم تتنوج واحدة منهن ، ~~فكل من تزوجت منهن بزوج بطل حقها إلا أن يكون الزوج ذا رحم ~~حرم من الولد) يعنى المرآة6 إذا طلقت ويينها وبين الزوج ولد صغير ~~فتزوجت ms105 بأخ الزوج الأول حتى كان الزوج الثانى عما للصغير : كانت هى ~~اولى بالولد ، ولا يكون الأب أولى [ به ]؛ و كذلك إذا تزوجت يرجل ~~آخر هو ذو رحم محرم من الولد" . # (1) قال الشارح فى وباب الولد من أحق به، من شرح الجامع الصفير : و الذمية ~~و الام الكافرة و الجدة الكافرة فى هذا مثل المسلة لانه يبتنى على الشققة وصا ~~فى ذلك سواء، و أم الولد إذا أعتقت مع المولى مثل الحرة الاصلية . لما قلنا - اه. # قلت : و فى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من نكاح مبسوط الامام السرخسى ~~ج5 ص 210: و يستوى آن كانت الام مسلبة او كتابية أو جوسية، لآن حق ~~الحشانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين ، هلى ما قيل ~~كل شيء يحب ولده حتى الحبارى. و من مشايخنا من يقول : اذا كانت كافرة ~~قمقل الولد ناته يؤخذ منها. غلاما كان أو جارية، لانه مسلم باسلام الآب، و إنها ~~تعله الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها ظهذا يؤخذ متها (2) فى و .ك ~~تحوالمرأة، (3) و فى ك وللولد، . وفى مبوط الامام السرخى فى كتاب الطلاق ~~ج6 ص 171 : قال : و كل فرقية وقست بين الزوجين فالام احتق بالولد ما م PageV00P126 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~(قال فان كان للصبى جدة الام وهى أم [ أم] أمه والخالة) ~~ذكر هنا (إن الخالة أولى) وذكر و الجامع الصغير وعامة الكتب1 ~~أن الجدة - و إن علت - فهى أولى من الخالة، وهو الصحيح: ~~(قال : فان كان للصغير جدة الام من قيل آبيها وهى آم أب ~~أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الام من قيل آمها) و كذلك ~~كل من كان من قبل أب الام فليس بمنزلة قرابة الام من قبل أمها . # تروج، وقد بينا مام هذا في النكاح، إلا آت ترتد فحينيذ إن لحقت ~~بدار الحرب فهى ممنوعة من أن تخرج بولدها ولا حق لها فى الحضاتة و إن كانت ~~فى دار الاسلام ms106 فانها تحبس وتجير على الاسلام فلا يكون لها حق الحضانة إلا أن ~~تتوب، قابن تابت فهى آحق بالولد- اه: قلت : وما قال * وقد بيتا، إشارة إلى ~~ما قال فى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح فى مسوطه ج ~~410 : فان تزوجت الام فللاب ان يأخذ الولد منها لقوله صلى الله عليه وسلم ~~ه مالم تتزوجى فاما جعل الحق لها إلى أن تتزرج، وحكم ما بعد الغاية مخالف ~~لما قبل ذلك ، ولاتها لما تزوجت فقد اشتغلت بخدمة الزوج فلا تنفرغ لتريية الولد، ~~و الولد فى العادة يلحقه الجفاء والمذلة من زوج الام فكان اللاب أن لا يرضى بذلك ~~فيأخذ الولد منها (1) وفى ك *وفى كل الكتبء (2) فى وو أب الاب" ~~و ليس بصواب (3) و فى باب الولد من احق به من كتاب الطلاق من الجامع ~~الصعير و شرحه للصدر الشهيد : إذا قالت الام المطلقة* أنا أرضعه بغير أجر أو ~~بدر همين * و أراد الزوج آن ترضعه غيرها يدر همين : فالام احق به الأصل في هذا ~~أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين و بينهما ولد صغير ذكر او أنتى أو أو لاد ~~2 PageV00P127 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف ~~صغار والام تريد أن يكون الولد عندها والاب يريد آن بكون الولد عتده ~~قالام أحق به، مكذا قضى أبر بكر رضى الله عته ولم يتكر عليه احد فكان إجماعا، ~~ل ولانها على حضاتة الولد أقدر فكان الدفع إليها للصبى اتظر، وإن أبت لا تحير ~~على ذلك لانها عى لا تقدر ولا يخير الولد- عندنا غلافا للشاضى رحمه الله، لأن ~~الصحاية لم يخيروا؛ إذا تبت هذا تقول: إن كانت الام ترضع بدر هين وغيرها ~~ترضع پدر حمين : يدفع الى الام ، و إن كانت ترضع هى بغير شيء و غيرها كذلك: ~~دفع إليها لان الحضانة لها . و إن كان غيرها ترضع بدر همين والام تريد اكثر ~~من ذلك . او غيرها ترضع بغير شىء وهى تريد الاجر: لا يدفع إليها، لكن ترضع ~~غيرها ms107 عتدها * ولا يتزع الولد منب الام لان الامة اجتمعت على أن الحجر لها ~~فترضع الظير عند الام ، ولا يجب عليها أن مكث فى بيت الام إذا لم يشترط عليها ~~ل ذلك عند العقد وكان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة بل لها آن قرضع ثم تعود ~~الى منزلها ، و إن لم يشترط أن ترضع عند الام كان لها أن تحمل الصبى إلى سنزلها ~~أو تقول * اخر جوه، قترضعه عند فناه دار الام ثم يدخل الولد عند الام، إلا ~~ان يكون اشترط عند العقد أن تكون الظير عند الآم فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط . # فان لم يكن للولد أم أو تزوجت يزوج آغر يدفع إلى الجدة التى من قبل ~~الام و إن بعدت (و فى الحامش: هذا إذا تزوجت بأجنبى للصغير. أما إذا تزوجت ~~بولى الصغير فهو ييقى عند الام) لان هذا الحق للام وقومها ، فان لم يكن من جانب ~~الام واحدة من الامهات يدفع إلى الجدة التى من قبل الأب وإن بعدت؛ فان ~~لم تكن ذكر ههنا وقال: يدفع إلى الخالة، ولم يذكر الاخت، وفى بعض ~~المواضع ذكر أنه دفع إلى الأخت لاب وأم، فان لم تكن فالاخت لام، ~~(31) فان ~~124 PageV00P128 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف ~~فان لم تكن فالاخت لاب ، وذكر فى بعض المواضع أن الخالة أولى من الأتت ~~لاب، فصار فى تقدير الاخت لاب على الخالة روايتان ، فان لم تكن الخالة لأب ~~و ام أو لام او لاب يدفع الى العمة لاب وأم ، فان لم تكن فالعمة لام ، فان ~~لم تكن العمة لاب، على مذا الترتيب يدور هذا الحق ، و اولاد الاخوات لاب ~~و أم أو لام احق من الخالات على الروايات كلها أجمع ، وكذا من العمات ، ~~و أما أو لاد الاخوات لأب - على إحدى الروايتين احق من الخالات اعتبارا ~~بالاصل، مكذا ذكر بعض المشاخ فى كتبهم ، والصحيح أن الخالات احق من ~~او لاد الاخوات لاب، والاخت لام أحق من ولد الاخت لاب وأم، والعصة ~~أحق ms108 من ولد الخالة. ثم الصغير إنما يكون عندهن وكن أولى به حتى يستغى عن ~~الحضانة ، فاذا استغنى عن الحضانة دفع الى الآب لاته إذا استغى يحتاج إلى معرفة ~~آداب الرجال و الآب أهدى إليه ، فان لم يكن له أب فالى الجد اب الآب و إن ~~علا، ثم إلى الاخ لاب و ام، ثم إلى الاخ لاب، ثم إلى أولادهما إذا كاتوا ~~ذكورا عبة، ثم إلى المم لاب وأم، ثم إلى العم لاب. ثم إلى او لادهما إذا ~~كانوا عصبة ~~و هذا فى الغلام . قأما فى الجارية [فانها) لا تدفع الى أولاد الاعام لانهم ~~غير محارم فلا يصح الدفع اليهم، ويدفع الذ كر إلى مولى العتاقة، ولا تدفع ~~الانثى، فالصغير يدفع إلى كل ولى محرم وغير حرم والصغيرة لا تدفع إلا إلى ~~المحرم؛ وعند أبى حنيقة رضى الله عنه إذا لم يكن عصبة للصغير يدفع الصغير إلى ~~الاخ لام . لأن عنده لقوم الام ولاية على ما عرف فى كتاب النكاح ثم ذكر ~~مهنا انتهاء مدة الحضانة وحد الاستغناء عند هولاء النسوة، وقد تقلته قبل ذلك فى ~~تعليقى لهذا الكتاب فراجعه PageV00P129 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~باب حق الرجال فى الولدو من أولى به ~~ذكر فى هذا الباب (إن أم الصغير إذا تزوجت أو ماتت ولم يكن ~~أحد من النساء ذات رحم محرم منه) قن يكون أولى به من الرجال؟ # فنقول (كل من كان أسبق عصية كان أولى، كالأب، ثم الجد. ثم الاخ) ~~ال وقد ذكرنا الترتبب فيما تقدم فى مسائل الباب الاول ~~(قال : قالوا1 : فان كانوا إخوة فأصلحهم أولى . فان كانوا سواء ~~فأكبرهم سنا[ أولى]2) لانه بمنزلة الاب، وهو أكثر شفقة (فان ~~لم تكن له عصبة فاختصم فيه جده أب أمه و أخوه لامه فالجد أولى ~~[ به ]1) لاته أقرب إلى الام. # قلت: وقال الامام لسر خىث باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من ~~كتاب النكاح من مبسوطه ج ص 211: ثم بعد الاخت لام قال فى كتاب ~~النكاح : الاخت ms109 لاب اولى من الخالة ، و فى كتاب الطلاق قال : الخالة أولى من ~~الاخت لاب، فق رواية كتاب النكاح اعتبر قرب القرابة ، والاخت لاب أقرب ~~لانها ولد الاب . و الخالة ولد الجد، وفى كتاب الطلاق اعتبر المدلى به فقال : ~~الخالة تعل بالآم ، و الاخت لأب تدلى بالآب . و الآم فى حق الحضانة مقدمة على ~~الاب، فكذلك من يدلى بقراية الام يكون مقدما على من يدلى بقرابة الأب . # (1) لفظ قالوا" ساقط من و . ك؛ و وقال، أيضا ساقط من ك (3) و فى ك ~~"و إن، (3) زيادة من و (4) و كان فى الأصل ولم، والصواب له، كما ~~وفى و، ك (5) فى و، ك *و اختصم، (2) زيادة من2 PageV00P130 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~(قال : وإذا بلغ الغلام فلا حق للاب فيه إذا كان مأمونا عليه ~~و إذا كان مخوفا كان له آن يضمه إلى نفسه) كيلا بلحقه الضرر بسببه - ~~و الله أعلم ~~باب فى البكر إذا بلغت والثيب ~~مسائل هذا الباب أوردها محمد - رحه الله- في المبوط، و أعادها ~~صاحب الكتاب- رحمه الله - هنا؛ و ذكر من جملة هذه المسائل (إن الثيب ~~البالغة أحق بنفسها إن كانت مأمونة، وليس للأب1 أن يضمها إلى نفسه ~~و إن كاتت مخوفة يضمها إلى نفه. فان اختلفا [ فى ذلك] يسأل ~~عن حاطا، فان كانت، كما قال ضمهاء إلى تفسه . فأما البكر فلا بيها أن ~~يضمها إلى نفسه بكل حال) لانها سريعة الانخداع (و كذا1 الاعمام ~~والاخوة احق بهؤلاء2 إذا كن غير مأمونات . إلا أن يكونواهم غير ~~مأمونين فينئذ توضع على يد امرآة ثقة حتى تحفظها) مكذا ذكر صاحب ~~الكتاب - رحمه الله - فى أول الباب . و ذكر فى آخر الباب: إذا كانت 8 ~~مأمونة فهى آرلى بنفسها، وقد استقصينا الكلام فيه فى شرح أدب ~~القاضى9 - و الله أعلم ~~(1) فى و، ك و ليس له، مكان ليس للاب* (2) زيادة من و (3) كذا فى ~~الأسول، وسقطت هذه العبارة من ك، و لعله يتل، مبنيا للقعول ~~و الله أعلم (4) من و ms110 . و كان فى الاصل : كان ، و سقطت العبارة من ك (5) فى و ~~ك يضمهاء0 (2) فى وك و كذلك، (7) من و، ك؛ وكان فى الاصل ~~فهؤلاء: (8) و فى ك 0 انها إذا كانت * (9) ذ كر فى باب الغلام و الجارية PageV00P131 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~باب المرآة تطلق قتريد1 أن تخرج بالولد إلى بلد آخر ~~ذكر فى هذا الباب أن (المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها فأرادت أن ~~تخوج يالولد إلى بلد آخر فى أى موضع يكون لها ذلك، وفى أى موضع ~~[لا يكون لها) وقد] ذكرنا فى شرح الجامع الصغير وشرح المختصر الكافى، ~~ح إذا بلغا وتخييرهما، من أدب القاضى للامام أبى بكر الحصاف وشرحه للشارح ~~هذا : و إن كات نيية و كانت مأمونة على تفسها فأراد آيوها آن يضمها اله و آبت ~~ذلك فليس لابيها عليها سبيل، لانه بالبلوغ زالت ولاية الآب وقد مارست الرجال ~~فيقع الأمن من الانخداع غالبا . و إن كانت مخوفة على تفسها غير مأمونة فللاب ~~ان ي ضها إليه و أن يحصتها، و الجد أب الاب كالاب عند عدمه، فرق بين ~~الاب والجد و بين غيرهم مثل الاخ و العم حيث لا تكون له ولاية الضم إلى نفسه ~~اذا كانت ثيبا غير مأمونة . و الفرق و هو أن الاب و الجد كان لهما حق الحجز ~~فى ابقداء حاطها فجاز آن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة، أما غير الاب ~~و الجد فلم يكن لهم حق الحجر فى حال الابتداء فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى ~~حجرهم أيضا، لسكن يرفعون الامر إلى القاضى حيث يسكنها بين قوم صالحين، ~~لان للقاضى ولاية على الناس ، ولو لم يرفع الامر إلى القاضى ربما ترتكب مايضر بهم ~~فكان لهم رفع الامر إلى القاضى و تأويل ما ذكر صاحب الكتاب : فان إراد ~~الاخ والعم أن يضمها إليه ويسكنها معه قأبت ذلك فانها لا تجير على الكون ~~معهم كما لا تجبر على الكون مع الأب - يريد به أنها لا ms111 تجبر على الكون معهم ~~و إن كانت غير مأمونة ، كما لا تجبر على الكون مع الاب إذا كانت مامونة- ~~و الله أعلم (1) فى وتريد* (2) زيادة من ك. # 32) وهذا PageV00P132 ~~============================================================ ~~شرعه الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف ~~وهذا إقا كاتت أما (فأما غير الام فحو الجدة إذا ماتت الام فأرادت ~~أن تتقله بإله الموع الذى وقع فيه عقدة التكاح فلي فا ذلك) لان ~~هذا حق ثيت حكما للنكاح فكون ثابتا بين الام والروج " لا بين غيرصا - ~~وال أعطم ~~(1) و فى ك .بين الروجين * (3) و فى باب الولذ من أحق به من كتاب الطلاق ~~ن الجامع الصغير وشرحه للصدر الشهيد رحمه الله : رجل تروج امرأة من أعل ~~الشام بالشام فتدم بها الى الكوفة فولدت مته أو لادا ووقع الفراق بينهما قانقضت ~~المدة : لها أن تخرج بالأولاد إلى الشام من غير رضى الاب . و إن كان تزوجها ~~بالكوفة وضى من أهل الشام : لم يكن لها أن تخرج بالا ولاد من الكوفة إلى الشام ~~من غير رخى الأب، المرأة إذا أرادت الانتقال بعد اقضاء العدة مع أو لادها ~~الصغار لا تخلو إما أن تقصد الانتقال من قرية إلى قرية، أو من قرية الى مصر، ~~أو من مصر إلى قرية. أو من مصر إلى مصر: أما الانتقال من القرية التى وقع ~~فيها القد الى قرى المصر آن كات قربة بحيث بمكن للاب آن يطالعهم ويبيت ~~بأعله كان لها ذلك ، و إلا فلا . وكذلك إذا أرادت أن تتقل مق القرية التى وقع ~~فيها العقد إلى المضر إن كانت القرية قريية من المصر قلها ذلك . وعذا أولى من ~~الاول لأن فيه مصلحة للصغار ، و أما إذا أرادت أن تنقل من المصر الذى ~~وقع فيه العقد إلى القوية لا يكون لما ذلك و إن كانت القرية قريبة لان فيه ~~مفدة للصغار ، إلا إذا كان أصل العقد فى القرية ، و أما إذا أرادت أن تفتقل ~~من مصر الى مصر فان لم يكن المصر الذى تريد الانتقال إله مصرها ولا أسل ms112 ~~الفقد فيه ليس لا ذلك لعدم دليل الالتزام عادة وشرعا، لما نبين، و آن م ~~12 PageV00P133 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~كان ذلك مصرها وكان أصل العقد فيه فلها ذلك (ان الووج التزم الامساك ~~ف ذلك الموضع عادة وشرها ، أما عادة فان من تزوج امراة يلدة يقصد المقام ~~بتلك البلدة وكذلك أقرياء المرأة لا يمكنونه من اخراجها . و أما شرعا بحكم المقد ~~نان العقد متى وجد فى مكان يجمب تحصيل أحكام العقد فى ذلك المكان إذا كان ~~العقد يوجب الاحكام بنفسه ، ولذا وجب تلييم المبيع والمن فى مكان السقد فى باب ~~البيع ، والأولاد من ثمرات التكاح فيوجب استحقاق الامساك فى مكان المقد ، ~~و ان كان كذلك مصرها لكن لم يكن أصل العقد فيه فلم يكن لها ذلك باتفاق ~~الروايات لابن الزوج لم يلتزم الامساك فى ذلك الموضع عادة وشرعا . وإن ~~لم يكن ذلك مصرها لكن كان أصل العقد فيه فلها ذلك ؛ مكذا ذكر هاهنا، وقال ~~فى كتاب الطلاق : ليس لها ذلك ، ففى رواية كتاب الطلاق ما لم يجتمع الأمران، ~~و هو أن يكن المصر مصرما والعقد ثمه لا يكون لها أن تنقل، وهذا أصح وجه ~~هذه الرواية أن العقد يوجب أحكامه فى مكان العقد، والأولاد من تمراته، وجه ~~رواية كتاب الطلاق أبت فى النقل ضررا بالآب لما فيه من جزه عن مطالعتهم ~~و درور النفقة عليهم فلا يلرمه هذا الضرر الا بالالتزام من كل وحه، وقد وقع ~~الشك هاضا فى الرضا لان العادة ما جرت بين الناس آن من تروج امرأة فى غي ~~بلدتها يتقصد المقام معها فانها لا تمكث فى دار الغربة حى يقصد هو المكث معهامه ~~فلا تستحق المرآة إمساك الاولاد مه وهذا كله إذا كان بين المصرين مسافة ~~كثيرة . أما إذا تقاربا فلا بأس بالنقل كيف ما كان - اه . # قلت : وقال الامام السرخى فى باب الولد عند من يكون قى الفرقة من ~~كتاب الطلاق فى ج6 ص 169 من ميسوطه قال: و إذا أرادت ms113 المرآة أن تخرج يولدهاء PageV00P134 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات اللامام الحصاف ~~من مصر الى مصر فان كان التكاح بيتصما كاثما قليس لا أن تخرج إلا باذته مع ~~الولد وبنير الولد، تان وقمت القرقة بينهما و اتقضت عدتها قان كان أصل النحاح ~~فى المصر الذى هى فيه ظيس لا أن تخرج يولهها إلى مصر آخر لما فيه من الاضرار ~~بالزوج بقطع ولده عنه، إلا ان يكون بين المصرين قرب بحيث لو خرج الزوج ~~المطالة الولد أمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل لحيتذ هذا بمنزلة حال عختلقة فى مصر ~~و لا أن تحود من صة الى حلة ، و ان كان تروجها فى ذلك المصر الذى يريد ~~الرجوع إليه ونقلها إلى هذا المصر فان كانت من أصل هذا المصر فلها أن تخرج ~~ولدعا إليه. لان الانسان إعا يتزوج المرأة فى مصر ليقيم معها فيه وانما ساعدته ~~على الخروج لا حل التكاح فاذا ارتفع كان لها أن تعود إلى مصرها . لآن فى المقام ~~فى الغربة نوع ذل ولها أن تخرج بولدها لاتها بأصل النكاح استحقت المقام بولدها ~~فى ذلك المصر، قانما تستوفى ما استحقت لا أن تقصد الاضرار بالروج، وإن ~~لم تكن من أعل ذلك المصر الذى تزوجها فيه فان ارادت أن تخرج بولدها إلى ~~مصرها لم يكن لا ذلك لان أصل العقد ما كان فى مصرها واختيارها الغربة لم يكن ~~بسبب النكاح فلا يكون لها أن ترجع بولدها إلى مصرها ولكن يقال لحا * اتركى ~~الولد واتهيى حيث شتت، ؛ و كذلك إن أرادت الخروج إلى مصر آخر لانها ~~ف ذلك المصر غرية كما منا فلا تقصد بالخروج اليه دفع وحعة الغربة، اتما تقصد ~~قلع الولد عن أيه ، و إن أرادت أن تخرج به إلى المصر الذى كان تزوجها فيه ~~فليس لها ذلك ايضا لانها غرية فى ذلك المصركا عتا، وفى الجامع الصخير يقول: ~~انظر إلى عقدة النكاح اين وقع؛ وهذه إشارة إلى أن لها أن تخرج بالولد الى ~~موضع السقد كما كان لو ms114 تزوجها فى مصرها، والاصح انه لي لها ذلك لانها PageV00P135 ~~============================================================ ~~شرح للمدر العهيد على كتاب النفقات الامام اعلفصاف ~~تقصد الاضرار بالروج لا دفع الوحمثة عن بفسها بالخروج لال ذلك الموضح، ولان ~~الروج ما أخرجها الى دار الغربة، بخلاف ما إذا تروجها فى رهاء وان كان ~~أصل النكاح فى رستاق له قرى متفرقة فأرادت أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية ~~فلها ذلك إن كانت القرى قريبة بعحها من بن على الوحه الذى يضا . لاته ليس ~~فيه قطلع الولد عن آبيه، و آن كانت بعيدة قليس لحا ذلك الا أن تحود الى قريتنا ~~وقد كان أصل النكاح فيها ، و كذلك إن أرادت أن تعود من القرية إلى المصز، ~~و إن أرادت آن تخرج بولدها من مصر جامع إلى قرية قريبة مته قلي لها ذلك ~~الا أن يكون النكاح وقع فى تلك القرية فتخرج إليها لاتها بأصل العقد استحقت ~~المقام فى قريتها بولدها ، و إن لم يكن اصل النكاح فيها فانها تمتع من الخروج ~~بولدها لان فى أخلاق أهل الرستاق بعض الجفاء، قال الهى صلى الله عليه و سلم أعل ~~الكفور من أعل القيور ققى خرو جها بولدها إلى القرية من المصر إضرار بالولد لانه ~~يتخلق بأخلاقهم وهى منوعة من الاضرار بالولد . و ليس لا أن تخرج بولدها الى ~~دار الحرب و إن كابن النكاح وقع هنا لما فيه من الاضرار بالولد فانه يتخلق ~~بأخلاق أعل الشرك ، ولا يأمن على نفسه هنا فان دار الحرب دار تهية وغارة، ~~و كذلك إن كانت هى من أعل الحرب بعد أن يكون زوجها ملا أو ذسيا لانها ~~صارت ذمية تبعا لزوجها فتمنع من الرجوع إلى دار الحرب . قال : وليس للراة ~~و إن كانت أحق بولدها - أن تشترى له وتبيع لان الثابت لا حق الحضاتة، فأما ~~ولاية الصرف قللاب أو لمن يقوم مقامه بعده، فان كانت وضية آه نلما أن ~~تتصرف بسبب الوصاية لا بسبب الآمومة - اه بلفقه، وقد أطلت المقام، لكن ~~اختصر المصنف هذا المقام حدا ms115 وكان حتاجا إلى تفصيلع مساتله، وكان فى ~~(23) الكتابين PageV00P136 ~~============================================================ ~~شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ~~الكتابين فواتد جمة فلم أترك شيئا متها حى تستفيد الطلبة منها حق الاستفادة ~~و أيضا كان بينهما اختلاف فنقلت الرواية بأسرها ليعلم ترجيح الايمة إحداها على ~~الاخرى ليميز القول الاصح من الصحيح للفتوى ، ويستوعب القارئ الكريم جميع ~~صور المسألة ~~و كان فى آخر الاصل: وثم كتاب النفقات يحمد الله تعالى وعونه وحسن ~~توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيراأبدا. # و لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وفى آخرو : وتم الكتاب بعون الله ~~الوهاب، وفى آخرك:* وقدتم كتاب النفقات ولله الحد و المتة، وصلى الله ~~و سلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين آمين0 ~~قلت : و فرعت من تبييضه يوم الثلاثاء الثالث من ذى الحجة الحرام ~~سنة 1365 من مجرة النبى عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام دائما أبدا، ~~و أنا عيده المذنب الضعيف الفقير إليه أبو الوفاء، في حبدرآ باد - الهند، ~~فى جلال كوچه: ~~قد طبع هذا الكتاب المبارك يوم الاثنين 10/ من ~~و ا 129 بير نه 197 ~~بالمطيعة العزيزية شاه على بنده بحيدر آباد- الهند: PageV00P137 ~~============================================================ ~~فهرس الأبواب والمحتويات لشرح كتاب النفقات ~~ع مواد التعليق ~~ملاحظة: كل ما فى القوسين () فهو متن الكتاب للامام الحخصاف، وما فى ~~ارجها فهو شرحه من الصدر الشهيد، وأما ما بين المربعين [] فهو زيادة ~~على نسخة اللأصل من نسخة *و، او هك، او كليهما. وراجع مقدمة التحقيق، ~~حتويات ~~ة ~~المقدمة ~~كتاب النفقات و شروحه ~~العمل على هذا الشرح ~~تعريف النسخ و العمل بها ~~ترجمة الامام أبى بكر الخصاف ~~ترجمة الشارح الصدر الشهيد ~~شرح كتاب النفقات ~~جع مسائل النفقات وأقسامها ~~تقير قول الله تعالى، و الوالدت فيرضمن اولادهن، ~~إلى قوله "و على الوالد مثل ذلك،؛ نفقة المرضعة ~~تفسير حولين كاملين، ومدة الرضاعة ~~تثبت الحرمة إلى الحولين PageV00P138 ~~============================================================ ~~حتويات ~~تستحق الام الاجرة بعد الحولين ~~تقسير لمن أراد آن يتم ms116 الرضاعة" ~~تفسير وعلى المولود له رزقهن، ~~فير لا تضار والدة بولدها، (و راجع التمليق) ~~تقسير "وعلى الوارث مثل ذلك، نفقة رضاعة الصغير على ذى ~~ر م رم هنه ~~التعليق: وچبر كل وارث بقدر ما يرث ~~أقوال الصحابة والائمة ~~أما قى الولد فيجب الكل عليه- تفريع المسألة ~~نفقة الصبى الذى له مال ~~و إن لم يكن له مال؟ # رجل له ولد صغير فطلبته آمه نفقة الرضاع فهل يفرض مق ~~مال الصى؟ # ل تجتمع نفقة الزوجية ونفقة الرضاعة فى مال واحدة ~~(وانظر التعنيق) ~~لام أن تمنع عن الوضاع . ولا تحبر على ذلك (وانظر ص 41) ~~لا ينزع الولد من الام . ولا يحب أن تكون الظثر فى بيت الام ~~إذا قالت الام : أنا أرضع بمثل أجرة الظثر، ~~تفسير *و على الموسع قدره- الاية، وتفسير من وجدكم، ~~فان لم يقدر الأب على العمل للانفاق؟ # (44) استداته PageV00P139 ~~============================================================ ~~ويات ~~استدانة الام نفقة الصى على الآب، ومساتل متفرعة ~~ان كانت أم الصبى موسرة وكان الاب معسرا؟ # و كذا إذا كان للصبى جد موسر؟ # نفقة امرأة معسرة ولا آبوان موسران ~~البالغ المعسر والصبى الصغير سواء فى النفقة ~~باب نفقة الصبى والصبية إذا كانت آمهما مطلقة ~~ل تجمع نفقة الرضاع ونفقة العدة2 ~~تفريع المسالة وتفسيرما. وانظر التعليق ~~فان قالت : أنا لا أرضع الصبى؟ (وانظر ص 16) ~~الام أحق بالصبى، مدة الحجر، قبكم عمر الصبى يكون هو مستغنيا ~~ويكون الاب أحق به ؟ # تفصيل المسآلة فى التعليق ~~ى طهارة الصبى ~~فاذا تزوجت الام المطلقة آخر يكون الغلام عند الاب، وتكون ~~الجارية عند الام حتى تراهق أو تحيض (وانظر ص 25) ~~مدة العمر للشتهاة ~~إذا ادعى الرجل النكاح والولد وأنكرت المرأة4 ~~التعليق : ادعت المرآة طلاقها وطلبت من الرجل نفقة الولد، ~~و ادعى الرجل بزواجها الآخر وطلبت منها الولد ~~نان ادعت الزواج والطلاق من جهول يقيل قحوها 16 PageV00P140 ~~============================================================ ~~تويات ~~تظير المسألة من البيع ، والطلاق ~~و ان ادعت الزواج والطلاق من رجل سمته لايقبل قولها ~~التعليق : توضيح المسآلة من شرح أدب القاضى ~~فان تركت المرأة أولادها كان لها ذلك ، ولا ms117 تججبر على الحضانة، ~~و أمها أحق بهم بعدها ثم أم الاب (وانظر التعليق) ~~إذا مات الاب وله آم وذو رحم تكون نفقة الولد عليهما على ~~قدر ميراثهما، وأما حق الارضاع فيكون على أم الصبى ~~فا ذا ادعى انزوج أن المرأة تأخذ النفقة ولا تنفق على الارلاد، ~~ذات الزوج لا تستحق النفقة على آحد غير الزوج ~~و إذا كان الزوجان معسران و للزوج ابنان موسران فعليهما نفقة ~~الاب وزوجته ~~باب نفقة المرآة على الزوج وما يحب لها من ذلك ~~تجب النفقة على الزوج قبل أن يدخل بالمرآة ~~التعليق : و إن كانت صبية لا تطيق الجماع لم تكن عليه نفقة ~~قان امتنعت الزوجة آن تنتقل إلى منزل الزوج فليس لها عليه النفقة ~~و إن قالت الزوجة أن الزوج يغيب يؤخذ لها كفيل ~~تقريع مسائل الكفيل من هذه المسآلة ~~هل يحب على الزوج آن ينفق على خدم زوجتها ~~كم تعداد الخدم، (وانظر التعليق) ~~على أى خادم الزوجة ينفق الزرج PageV00P141 ~~============================================================ ~~حتوبات ~~فاذا لم يكن للزوجة خادم لا تجبر على أن تخبز وتعالج نفسها ~~روانظر التعليق) ~~الكننى على الزوج ~~و للزوج آن يمنع والدى زوجتها من الدخول فى منزله ~~التعليق : لا يملك الزوج أن يمنع أبويها من الدخول إلبها، وإنما ~~له المنع من المكث، كيف حال الاقارب؟ # للمرأة أن تمنع عن السكن من أم الزوج أو آخته إذا كان له بيت ~~واحد فى الدار ~~ان خرجت من منزل الزوج بدون إذنه هلا نفقة لها (وانظر التعليق) ~~وإن خرجت لطلب المهر فلها النققة ~~اذا منعت عنه نفها فى منزله؟ و إذا منعت لطلب المهر؟ # (و انظر ص 43) ~~ان كان الزوج من الامراء و أعل اليسار المفرط والزوجة كانت ~~فقيرة تجب لها عليه النفقة وسطا ~~تفصيل المسألة - التعليق : تتويع المسآلة وتقسير *وعلى الموسع ~~قدره- الاية، إلى ص40 ~~اذا كان الزوج معسرا و الزوجة موسرة قلها عليه نفقة صالحة ~~ال وسطا يتكلف لها؟ أم ينظر حالهما؟ (و انظر التليق المار) ~~يستحب للزوج أن يؤاكل الزوجة ~~حبسه القاضى حين ظهر ms118 ظليه فى التفقة PageV00P142 ~~============================================================ ~~حشه يات ~~فان استدانت فى نفقتها ترجع بها على الزوج ~~قان كانت فى دار لها فمنعته من تفسها كى يحولها إلى منزل له ؟ # قان حبت فى السجن أو غصبها غاصب هل عليه لها النفقة، ~~(وانظر التعليق) ~~إذا حجحت ليس لها عليه النفقة ~~و ان خرج معها فعليه نققتها (و انظر التعلبيق) ~~فاذا خرج معها الزو ج ججب عليه نفقة الحضر وليس علبه غلاء السفر ~~ليس فى التكاح القاسد نفقة ~~و للرتقاء أيضا نفقة ~~و إن مرضت المرأة فالتفقة على زو چها - التعليق : تنويع المسألة ~~دفع الزوج إليها نفقة شهر أو أكر فضاعت من يدما؟ # فرق بين نققة الزوجة وتفقة المحارم ~~ان صالحت زو چها على شيء معلوم تم استزادته؟ # التعليق : تفريع المسألة . و إذا فرضت النفقة على المعسر ثم أيسر؟ # فرض القاضى للزوجة نفقة ثم غلا السعر؟ # إن كان للزوج عروضا فهل يباع للنفقة على الزوجة؟ # مقدار الكسوة التى يفرض القاضى للزوجة على الزوج ~~التعليق: تقصيل الكسوة فى الشتاء، وفى الصيف ، وأقسام الكسوة، ~~والكسوة بناءا على عادة الناس فى بلادهم ~~ما يكون للزوجة على الزوج من فراش ونحوه PageV00P143 ~~============================================================ ~~حويات ~~إن أعطاها نفقة سنة أو اكثر ثم مات دون المدة فهل ترد الزيادة ~~على الورثة، ~~أقوال الأئمة فى هذه المسألة ~~التعليق: بحث فى علل هذه المسألة ~~على الزوج الصغير نفقة الزوجة الكبيرة ~~اذا حبس القاضى رجلا فى نفقة امرآته "يسئل عن حاله بعد شهرين ~~التعليق : شرح المسألة بالبسط إلى ص 57 ~~رحل تزوج أخت امرآته على غير علم ففرق بيتهما: يؤمر بالاعتزال ~~عن امرآته ويحرى لها النفقة ~~ال و لا يجبر فقير على نفقة أحد إلا على نفقة زوجته . و على نفقة أو لاده ~~أجبر الولد الكسوب على نفقة والده ~~التعليق: مسائل متفرعة من إنفاق الولد على والده الماجن59-58 ~~ال باب آخر فى تفقة ورثة الميت الصغار وغيرهم ~~ال او تقسم النفقة على الاقارب ~~تكون نفقة كل وارث من نصيه، ولد الميت كان أو امرأتة ~~و لرقيق الميت ms119 النفقة على التركة ~~آمهات الأولاد للميت يعتقن فليس لمن نفقة ~~نصب القاضى وصيا للورثة الصغار ~~فاذا أنفق الأولاد الكبار على الأولاد الصغار من أتصبائهم ~~يضمنون أم لا، ~~(35) نظير PageV00P144 ~~============================================================ ~~ه اات ~~نظير المسألة من باب الوديعة ~~نظائر المسألة من أبواب مختلفة . وقول الامام محمد بن الحسن فى ~~حكاية تلبيذه المتوفى فى السفر ~~الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك؟ ونظائر المسألة ~~ات وجل من غير وصية و له آو لاد صغار و مال عنسد رجل ~~آخر وديعة؟ # مات رجل ولم يوص لاولاده الصغار: فرض لهم القاضى، وكذا ~~إذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا ~~فان كان للولد فى هذه المسآلة أب محتاج فتفقته على الولد صغيرا ~~كان أو كبيرا، وكذا على الولد نفقة الارلاد الصغار ~~للاب المحتاج من امرأة أخرى ~~الاعتبار كونه ذو رحم حرم مع أعلية الارث، بيان المسآلة ~~بالتفصيل ~~لا بجبر ابن على نفقة امرأة والده ولا على آم ولد آبيه (وص85)0 ~~ن فقة الصبى الموسر لا تجب على الاب الموسر، ونفقة الام المحتاجة ~~تجب على ولدها الموسر الصغير ~~فقة الاخت المحتاجة تجب على الاخ الغنى وإن كانت لها ~~دارا تسكنها ~~التعليق : تفصيل المسألة ، والاقوال فيها ~~الجد قائم مقام الآب الميت فى النفقة PageV00P145 ~~============================================================ ~~حربات ~~فان كان للصغير أم وجد تجب نفقته عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا 1 ~~التعليق: تجب النفقة على الجد، يلحق الجد بالاب فى مذهب ~~الامام الاعظم ~~تفصيل مسألة وجوب نفقة الصبى على جده أو على آمه وآخيه، ~~و أقوال الصحابة فيها، و أقوال الائمة ~~الاعتبار للارث في النفقة، وأتصبة النفقة على ذوى الأرحام ~~على قدر سهامهم، تفصيل المسألة وأشكالها فى العسر ~~و فى اليسر ~~باب المرأة الفقيرة يكون لها أولاد صغار فقراء ~~و لها ذو رحم ~~نفقة الصبى على خالته - أخت الام لاب وآم - الموسرة وإن ~~كانت له آم معسرة ~~المرآة الفقيرة لها أخوات فنفقتها عليهن على قدر ميراثهن، ~~الاعتبار في النفقة للارث ~~باب نفقة المطلقة ~~تجب النفقة والسكى على الطالق ما دامت المطلقة ms120 فى العدة. # حائلا كانت أو حاملا ~~التعليق: حديث فاطمة بنت قيس، وردها من زوجها آسامة بن ~~زيد، وقول آم المؤمنين عائشة فى هذا الحديث، وقول ~~142 PageV00P146 ~~============================================================ ~~ويات ~~أمير المؤمتين عمر فيه، وروايته عن النبى صلى الله عليه وآله ~~و أصحابه وسلم * للطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت فى العدة ~~تأويل حديث ابتة قيس، وتفصيل المسألة ~~التعليق: قرامة ابن مسعود آسكنوهن من حيث سكنتم وآنفقوا ~~عليهن من و جدكم ~~تفير* و إن كن اولات حمل، ~~الولد يبقى فى البطن سنتين فينفق على المطلقه لهذه المدة ~~الممتدة طهرها لا تنقضى عدتها ما لم تدخل فى حد الاياس ~~التعليق : حديث علقمة آن مطلقته ارتفع حيضها سبعة عشر ~~شهرا ثم ماتت فورتها ~~عدة المطلقة الصغيرة المدخولة بها ثلاثة أشهر، وللراهقة النفقة ~~ما لم يظهر فراخ رحمها ~~التعليق : تفسير و اللأى لم يحضن، وتفصيل المسألة ~~الصغيرة أو الايسة المطلقة إذا حاضت فى ثلاثة أشهر؟ 27 ~~المختلعة والمبارمة لها النفقة و السكتى فى العدة ~~أين تسكن المبارءة والمطلقة ؟ تفصيل المسألة ~~ن فقة الملاعنة إذا فرق بينهما تيحب على زوجها، و كذلك امرأة العنين ~~لها النفقة ، و كذلك إذا أدركت الصغيرة ~~و اختارت نفها فلها النفقة ~~الامة المعتقة والمديرة تستحقان النفقة إذا وأجدت التبومة ~~التمليق PageV00P147 ~~============================================================ ~~تويات ~~التعليق : القاعدة هى : اذا سامت الفرقة من قبل الزوج فى معصية ~~كانت أو غير معصية فللزوجة النفقة، وإذا جاءت القرقة ~~ن جهتها و كانت فى غير ممصية فلها التفقة، و إن كانت ~~ف ية فلا نفقة لها ~~ور المعصية تىء من قيل الزوجة ~~اا ولو قال رجل للقاضى عند المطالية *قد طلقتها منذسنة و ~~أنكرت زوجته لم تسقط النفقة، وبعض صور هذه المسآلة8 ~~للزوجة النفقة بعد الملاعنة بينهما ~~ر له ارم اا ~~لا جبر دجل على تفقة رجل إلا على نفقة * الوالد، ~~و إن لم تكن به زمانة، وكذا يجبر على نفقة البنات و ~~الزوجة، ولا جبر على نفقة ابنه البالغ الصحيح ~~الرجل الزمن و الذى لا يقدر على العمل يستحق ms121 النققة من أبه83 ~~طالب العلم والشريف المحتاج بمنزلة الزمن و الانى فيستحق ~~النفقة من آبيه(و انظر التعليق) ~~إذا كان لرجل ابتان أحدها موسر والآخر متوسط تكون ~~ن قفقة آبيهما سواء ان كان بينهما تفاوت يسير، و إن ~~كان أحدها موسرا مكثرا تجعل النفقة عليه اكثر ~~(وراجع االتعليق) ~~يعتير فى نفقة الآباء والاولاد أصل القرابة، ويعتبر الاقرب PageV00P148 ~~============================================================ ~~تويات ~~فالاقرب، ولا اعتبار منا للارث (واظر ص- 25)80 ~~إن كان لرحذ فقير أولاد صغار محاوينج فنفقتهم على ابنه الفى ~~ليس على رجل نفقة زوجة آبيه ولا آم ولده (0 انظر ص - 15) ~~فان احتاج الاب إلى خادم فنفقة الخادم تجب على الابن ~~إذا كات الزوج فقيرا وللزوجة اين موسر فينفق على الام ويرجع ~~على الزوج إذا أيسر ~~نفقة المعسر تجب على أولاد أولاده لا على أخيه ~~( و نظر ص- 85) ~~و يحير آخ الرجل المعسر الزمن أن ينفق عليه وعلى أولاده، ~~و كذا عبر على نفقة أخته و أولادها ~~رجل فقير طلب النفقة من ابنه الفقير؛ (و انظر التعليق) ~~ال باب العبد يتزوج باذن مولاه ما يلزمه من النفقة ~~و إذا تروج العيد فنفقة الزوجة عليه وليست عليه نفقة الاولاد ~~الحر إذا تروج آمة فعليه نفقتها. و ليست عليه نفقة الاولاد ~~و إذا تزوج المكاتب أمة فولدت واشتراها فنفقة الاولاد عليه ~~و إذا تزوج رجل ابنته من عبده فعلى العبد النفقة ~~رجل تزوج آمة ولم يبوتها وطلقها رجميا فعليه نفقتها و توءتها، ~~و إن طبقها بائتا فليس عليه تبوءتها (و انظر ص- 92) ~~ت فقة الامة المطلقة باثنا مل تجب على اثطالق فى العدة؟ # التعليق : كل امرأة تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق فى ~~حاله PageV00P149 ~~============================================================ ~~حتويات ~~حالة العدة، وبالعكس (وانظر التعليق) ~~( الافادة تعريف موجز لببى مازة في التعليق ص90- 91) ~~إذا طلق حر أمة رجعيا ثم أعتقها المولى فلى الطالق النفقة ~~و الكنى، وإذا طلقها باتنا فليس لها السكنى رو انظر ص *) ~~باب من ييحبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ~~الاومن يجبر من أهل الذمة على نفقة المسلمين ~~ال اولا ms122 تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين إلا نفقة والوين ~~و المولودين ~~بجير الزوج المسلم على نفقة زوجته الكتابية ~~و إذا تزوج الذمى نكاحا صحيحا يحبر على النفقة ~~و إذا خرج الحربى و امرأته إلى دار الاسلام بأمان وطالبت ~~المرأة بالنفقة لا نحكم ~~ال و لاجر مسلم على نفقة حربى ذى رحم محرم، وكذلك المكس ~~باب المققود والاسير ~~إذا فقد الرجل وترك أموالا، يأمر القاضى بالنفقة لزوجته ~~و لاولاده من أمواله بالضمان أو بالكفيل ~~باب آلمرآة يشهد الشهود على طلاقها ~~و الامة يدعيها الرجل PageV00P150 ~~============================================================ ~~تويات ~~و إذا أقعيمت البينة على طلاق امرأة مدخولة بها: منع الزوج ~~عنها، ولها نقعة العدة حى يسثل عن الشهود، فان انقضت ~~العدة فى المسألة فليس لها النفقة ~~و إن عدلت البينة أو لم تعدل؟ تفصيل المسألة ~~ادعت امرأة الزواج وأقامت البينة و أنكر الرجل والقاضى ~~لا يعرف الشهود : مجرى النققة ويضجع القضاء. التعليق : ~~ى تضجيع القضاء ~~و إن ادعى رجل الزواج و أقام البينة وأنكرت المرأة : ليست ~~لها التفقة ~~ادعت آختان معا التروج من رجل واحد وأقيمت البينة لهما ~~و ادعتا النفقة، ~~تفصيل المسألة وتفريمها وأشكا لها ~~1 -8 ~~شهد شاهدان على حرية آمة وهى ومولاحا يتكران ذلك؟ 99=100 ~~رجل تزوج وأنفق على المرأة ثم ظهر أن النكاح كان ~~فاسدا: برجع عليها بما آخذت ~~أمة رجل ادعاها آخر و أقام البينة والقاضى فى مسألة الشهود ~~فعلى من تفقتها؟ # و لو كان مكان الامة عبد رجل ادعاه آخر؟ # باب نفقة الضال والابق إذا وجدهما رجل ~~(و مسائل المملوك) ~~وجل اصاب دابة وآخذ يعرفه و آنقق عليها فهل هو متطوع؟102 ~~رجل PageV00P151 ~~============================================================ ~~حويات ~~جل غصب عبدا كان فى ضانه: تكون عليه نفقته102 ~~أودع رجل عبدا وغات وآنفق عليه المود ع ~~اذا أوصى رجل برقبه عبدة لاحد وبخدمته لاخر تكوت ~~فقته على صاحب الخدمة ~~التعليق : مسائل نفقة الزوجة المريضة - وانظر ما مضى104 ~~الميد الدهن يفعل به كما يفصل فى الرديعة ~~العيد بين رجلين فقاب أحدهما فجاء الآخر عند القاضى يطلب ms123 ~~قفقة العيد ~~وفى الولاء لا توجد القرابة فليست فيها النفقة ~~لا يحبر أب على نفقة ابنه المملوك ~~و إن كان الولد من آم ولد أو مدبرة ومولاها فقير ينفق ~~الأب عليه ~~باب الشى يكون بين رجلين106 ~~إذا أوصى رجل بر قبة عبده لاحد وبخدمة لاخر ~~الرجلان يدعى كل واحد منهما فى عبد أنه له، يجبر آن على ~~النفقة عليه ~~ال ولو أوصى أحد بالامة لرجل ولآخر ما فى بطنها فنفقتها على ~~الذى له رقبتها ~~و ان أوصى أحد بداد لرجل ولاخر بسكناها؟ 106- 107 ~~و إن أوصى أحد لرجل بنحل ولآخر بثمره أبدا فالنققة على ~~من له المنقعة ~~(37) PageV00P152 ~~============================================================ ~~لت ~~لو انهدم الحائط المشترك پين هار على من پناؤها؟ تنويع ~~المسآلة وتقرحها بالبط والتفصيل إلى ص 111 ع التمليق10 ~~قان كان زرع مشترك بين رجلين فأبى أحذما أن ينفق عليه111 ~~حام مشترك عابت قدره أو حوضه فأبى أحدها عن الانفاق ~~الاصلاحه ~~ان انهدم الحام وأبى آحدها أن يبنى: تقسم أرض الحمام104 ~~احتادج قوم الى كرى تهر مشترك بينهم خامتنع بعضهم ؟ # و اذا كان نهربين رجلين فامتنع آحدما عن كريه؟ 112 ~~البر بين رجلين امتنع آحدما عن إصلاحها؟ 112 - 114 ~~اذا كاتت البتر لواحد وللناس فيه حق الشفة ببر على يصلاحها11 ~~دابة بين رجلين امتنع أحدهما من الانفاق عليها؟ # دار أو حاثوت لرجلين فقال آحدهما *لا اكرى ولا انتفع11440 ~~لو أوى لاحد بدمن السمسم ولآخر بكسبه يكون التخليص ~~على صاحب الدحن وكذلث اللين والزيد، والزيتون والزيت 112 ~~و لو أوصى لاحد بلحم الشاة ولآخر بحلدها؟ # باب الرجل يغيب فتجىء امرأته إلى القاضى ~~و تسأل أن يفرض لها النفقة ~~118 ~~التعليق : تفصيل مسألة ابناء وتتويمها وأقوال الائمة فيها إلى ~~19 ~~اا و لو أحضرت امرأة معها صبيا ورجلا و قالت * صذا اينى ~~و أبوه ابن هذا الرجل وقد غاب عنى*4 تفضيل المسألة ~~ونظيرها وأقوال اللائمة PageV00P153 ~~============================================================ ~~ويات ~~باب من أحق بالولد فى الطلاق والموت ~~الام أحق بالصبى من الآب لانها أشفق وأرق له من الأب، ms124 ~~ات احق به ما لم تتزوجى، وبد مخاصمة ~~دى اشعنه زوجعه فى ولوه ~~الذمية والكافرة سواء فى الامومة ويبتى الاستتاق ~~على شفقتها ~~وأن اتلست امرأة على آن تترك الولد عند الاب مح ~~واذا تزوجت المطلقة الآخر بطلت حقها فى ولذها - و اتظرما مضر ~~و أذا تروجت المطلقة ذا رحم حرم من ولدعا فهى أحع بالولد ~~من آيه ~~و اذا كانت كافرة قحقل الولد نانه يؤخذ منها ~~التعليق : وإن ارتدت الام المطلقة فليس لها حق الحضانة ~~وان كاتت للصبى آم أم أمه والخالة من أحق بسه4 ~~(وانتظر 120 و 122) ~~كل من كان من قيل آب الام ليس بمنزلة قرابة .الام من ~~قبل آمها (واظر 124) ~~5 ا و رسو6ى (13 ~~كان الدفع إليها أنظر للصبى ~~وان أيت الام الحضانة فانها لا تجبر PageV00P154 ~~============================================================ ~~يات ~~ولا يخير الصبى، كذلك تضى خليفة رسول الله أبو بكر، ~~والحابة لم يخيرره ~~بض مسائل الظثر والرضاع - و انظر ~~فاذا استغنى الغلام عن الحضانة دفع إلى الأب، فان لم يكن فالى ~~الجد أب الاب، فان لم يكن قالى الاعمام ، قالى العصبة ~~و أما الجارية فلا تدفع إلى أولاد الاعمام ، ويدفع الذكر إلى ~~مولى العتاقة، ولا تدفع الانى إليهم ~~فاذالم تكن للصخير عصية يدفع إلى أخواله ~~باب حق الرجال فى الولد ومن أولى به126 ~~إذا ماتت أم الصغير أو تزوجت ولم تكن له امرأة ذات رحم ~~حرم منه فالعصبة أولى به ، فان كانوا إخوة فأصلحهم أولى ~~فان لم تكن له عمبة فاختصم فيه آب آمه وأخوه لامه لجده ~~القاسد أولى به ~~فاذا بلغ الغلام وكان مأمونا فلا حق للأب فيه ~~باب فى البكر إذا بلغت والثيب ~~الثيب البالغة أحق بنفسها إذا كانت مأمونة، وإذا كانت مخوفة ~~يضها الاب إلى نفسه - و البكر يصمها الأب بكل حال ~~وكذا الاعمام والاخوة أحق بهن اذا كن غير مأمونات - ~~و اظر تعليق ص 128 ~~وإذا PageV00P155 ~~============================================================ ~~خويات ~~واذا كانوا كلهم غير مأمونين تدفع إلى امرأة مقة لتفظها ~~باب المرأة تطلق فتريد أن تخرج بالولد إلى ms125 بلد آخر: ~~وأما غير الام تحو الجدة إذا ماتت الام فليس لها الشنقل ~~التعليق : تفضيل مسائل تنقل الام بأولادها، واستيعاب ~~هيع مسأتل إلى هذا الباب نهاية الكتاب ~~طبع بالملبعة العزيزية شاه على بنده ~~حيدرآباد - [الهنذ] PageV00P156 ~~============================================================ ~~7 PageV00P157 ~~============================================================ ms126