######OpenITI# #META# bkid: 13977 #META# bk: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: مسائل حرب الكرماني للإمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، من قوله: (باب الماء الذي لا ينجسه شيء) إلى آخر كتاب الطهارة دراسة وتحقيقا #META# المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (المتوفى: 280 ه) #META# الناشر: أطروحة الدكتوراه للشيخ: عامر بن محمد فداء بن محمد عبد المعطي بهجت - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - كلية الشريعة - قسم الفقه #META# المشرف: أ. د. عبد الله بن معتق السهلي حفظه الله #META# العام: 1432 - 1433 ه #META# عدد الأجزاء: 1 #META# مصدر الكتاب: إهداء من محققه الشيخ عامر بهجت للمكتبة الشاملة، جزاه الله خيرا #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للرسالة المطبوعة] #META# inf: #META# auth: الكرماني، حرب بن إسماعيل #META# authinf: أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني. الإمام، العلامة، أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني، الفقيه، تلميذ أحمد بن حنبل. رحل وطلب العلم. وأخذ عن: أبي الوليد الطيالسي، وأبي بكر الحميدي، وأبي عبيد، وسعيد بن منصور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. روى عنه: القاسم بن محمد الكرماني، نزيل طرسوس، وعبد الله بن إسحاق النهاوندي، وعبد الله بن يعقوب الكرماني، وأبو حاتم الرازي؛ رفيقه، وأبو بكر الخلال، وآخرون. قال الخلال: كان رجلا جليلا، حثني المروذي على الخروج إليه. قلت: (مسائل) حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين. قيد تاريخ وفاته عبد الباقي بن قانع، في سنة ثمانين ومائتين. قلت: عمر، وقارب التسعين، وما علمت به بأسا - رحمه الله تعالى -. نقلا عن : سير أعلام النبلاء #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 13977 #META# over: 3 #META# seal: DB2E0949 #META# oauth: 1198 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 2 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني #META# higrid: 280 #META# ad: 280 #META# aseal: D26A7068 #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: None #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/13977 #META#Header#End# # /بين بول الغلام والجارية فقد أخطأ وخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ~~ولم نسمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عمن بعده إلى زمن التابعين ~~أن أحدا سوى بين بول الغلام والجارية؛ فاتباع السنن في ذلك أسلم. # 1 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي: عن قتادة، عن أبي ~~حرب ابن أبي الأسود الديلي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، ~~عن PageV01P165 # رسول. الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بول الغلام يرش عليه، وبول ~~الجارية يغسل». قال قتادة: وهذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسل. # 2 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أكل الغلام الطعام غسل بوله كما يغسل بول ~~الجارية قبل أن تأكل، وما أشبه ذلك فليس من الطعام؛ لأن الصبي قبل أن يبلغ ~~مبلغ أن يطعم ربما ألعقته الأم عسلا وما أشبه ذلك لقلة لبنها، وأكل الصبي ~~هو الطعام، إذا بلغ مبلغ ذلك، وأما سلحه فلا نعلم في ذلك سنة مسنونة؛ فغسله ~~-طعم أو لم يطعم أحب PageV01P166 # إلينا-، ولو كان الأمر بالقياس لكان سلحه يشبه ببوله، ولكن ترك القياس ~~واتباع السنة أسلم. # 3 - حدثنا عمرو بن عثمان: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: قولهم: ~~بول الجارية يغسل -أكلت الطعام أو لم تأكله-، وبول الغلام يرش عليه حتى ~~يأكل ثم PageV01P167 # يغسل؟ قال: هما سواء، يرش منهما حتى يأكلا الطعام. وأبو عمرو لم ير السمن ~~والعسل يلعقه الصبي طعاما حتى يستغني به عن الرضاع. # [1/ب] # 4 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن مالك بن أنس: في ~~بول الصبيان: / الجارية والغلام سواء؛ ينضح عليه الماء ما لم يأكل. مثل قول ~~الأوزاعي. PageV01P168 ### | AUTO [1] باب الماء الذي لا ينجسه شيء # 5 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في الماء: إذا كان قلتين لم ~~ينجس إلا أن يصير فيه شيء يغير طعمه أو ريحه، أو يصير فيه بول أو عذرة. PageV01P169 # 6 - وسمعت أحمد مرة أخرى -وسئل عن القلة قدر ms001 كم هو؟ - قال: قربتين كل ~~قلة. قيل أنتوضأ من القلتين؟ قال: إذا لم يتغير طعمه وريحه، فسئل: الرجل ~~يرى ماء في الجباية قدر قلتين أيتوضأ منه؟ قال: إذا كان ماء السماء فنعم، ~~وإن كان قليلا. PageV01P171 # 7 - وسئل أحمد مرة أخرى عن الفأرة تقع في البئر فلا يغير؟ إذا كان الماء ~~أكثر من قلتين فأرجو أن لا يكون به بأس. # 8 - وسئل إسحاق بن إبراهيم عن القلتين قال: أربع قرب إلى خمس قرب. قال: ~~وأحب إلي أن يكون حبين عظيمين، وأما ابن مهدي فيرى: لو كان الماء كفا صارت ~~فيه فأرة فماتت رمى بالفارة وتوضأ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ~~«الماء لا ينجسه شيء». PageV01P172 # 9 - وسمعت إسحاق يقول -مرة أخرى-: أما الذي نعتمد عليه: أن الماء إذا كان ~~قدر القلتين -وهما نحو ستة قرب؛ لأن القلة نحو الخابية العظيمة، وهو نحو من ~~أربعين دلوا بالدلاء الصغار- فحينئذ لا يحمل النجاسة، ولا يفسده ما امتزج ~~به من الأقذار إلا أن يغير ذلك طعمه أو ريحه قال: وقال النضر: االقلتان ~~الخابيتان العظيمتان. # [2/أ] PageV01P173 # 10 - / حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سلم بن ~~نسطاس، عن سليمان بن عمرو، عن برد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة - رضي ~~الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينجس الماء ~~إلا ما غير لونه أو ريحه». # 11 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: أخبرني عن نهر ماء يجري في وسط قرية، ~~[ف] سكن الماء طرف القرية، وبقي في المثاعب والحياض والأنهار وماء في ~~القرية -وليس يجري ولكنه راكد- هل يتوضأ به؟ قال: إذا كان قلتين فتوضأ به ~~واغتسل. PageV01P174 # 12 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن ماء النهر إذا سكن طرف القرية وبقي في ~~الأنهار في القرية ماء راكد لا يجري؟ قال: يغتسل فيه ويتوضأ إذا كان قلتين. # 13 - وسألت إسحاق مرة أخرى -وسأله رجل- فقال: يكون وسكن الماء ويبقى في ~~الأنهار ماء؟ قال: إذا كان قلتين فلا بأس بالوضوء من ذلك الماء. ms002 # 14 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني ابن ~~لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن حريث، عن أبي هريرة - رضي الله عنه ~~- قال: (إذا بلغ الماء أربعين دلوا لم ينجسه شيء، وإن اغتسل فيه جنب ثم ~~أتبعه آخر). PageV01P175 ### | AUTO [2] باب الحياض في طريق مكة # 15 - سألت أحمد عن الحياض التي في طريق مكة، يغتسل فيها الناس، ويلقى ~~فيها القذر؟ قال: هذه الحياض المحدثة، وماؤها كثير، ولم ير بذلك بأسا. # [2/ب] # 16 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ~~أبيه / عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سئل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حياض PageV01P176 # بين مكة والمدينة يشرب منها الحمر والسباع، فكيف لهم بالطهور؟ فقال النبي ~~- صلى الله عليه وسلم -: «لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو طهور». # 17 - وسمعت رجلا سأل أحمد -رحمه الله- قال: فإنا توضأنا في طريق البادية ~~من بئر، فإذا فيه دجاجة ميتة. قال: كم الماء؟ قال: كثير. قال: أرجو أن لا ~~يكون به بأس. # 18 - وسألت إسحاق عن بئر فيها ماء كثير، فوقعت فيها فأرة فماتت وتفسخت ~~وتغير طعم الماء وريحه. قال: لا تتوضأ به، وكذلك الماء. # 19 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن بئر انصب فيها خمر، وفيها من الماء أكثر ~~من قلتين؟ قال: إن صار فيها من غير تعمد-إذا احتمله ولم يتغير- فلا بأس. # 20 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي عن ~~الماء البالغ، فقال: حدثني الزهري: أنه إذا كان قدر ما تقع فيه الميتة فلا ~~تغير طعمه ولا ريحه فلا بأس. PageV01P177 # 21 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله عن ~~الماء الجاري القليل يبال فيه، ثم يجري حتى يجتمع في أزقة صغيرة؟ فلم ير ~~بأسا أن نغترف منه ونتوضأ، وكره أن نتوضأ -وإن كان الماء جاريا كثيرا- إذا ~~رأيت البول في النهر لم يتغير. ### | AUTO ms003 [3] باب الشيء يقع في البئر فيغير طعم الماء # [3/أ] # 22 - وسئل أحمد مرة أخرى عن الشيء يسقط في البئر فيغير طعم الماء قال: / ~~تعاد الصلوات، ولا يؤكل الطعام الذي يعجن بذلك الماء. PageV01P178 # 23 - وسألت إسحاق قلت: بئر فيه ماء قليل -أقل من قلتين- سقطت فيها فأرة ~~فماتت؟ قال: ما كان دون القلتين فإنها تحمل النجاسة. قلت: تعاد الصلوات ~~وتغسل الثياب؟ قال: نعم. ### | AUTO [4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام # 24 - سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن الرجل يرى الماء في الجنابة ~~قليلا، وليس معه ما يغرف به، أيأخذ بفمه، ويغسل يديه إذا كانتا غير ~~طاهرتين؟ قال: نعم، إذا اضطر إليه، قيل: وكذلك الحمام؟ قال: نعم. # 25 - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماء قليل من ماء المطر؟ قال: يرفعه من ~~موضعه أو يجعل خده يولي ذلك الماء ولا يتوضأ فيه. PageV01P179 ### | AUTO [5] باب الوضوء من الماء الذي تغير طعمه أو ريحه # 26 - سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الماء إذا تغير طعمه وريحه؟ [قال: لا يتوضأ ~~به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة ~~في الماء، فتغير طعمه أو ريحه] فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل، وقال: ~~[ذلك] أمر ظاهر. # 27 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت أبا عمرو وسعيد بن ~~عبد العزيز يقولان: لا يصلح الوضوء من ماء خرج من نهر باب كيسان؛ لأنه قد ~~غلب عليه ريحه وطعمه. PageV01P180 # [3/ب] # 28 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: سمعت من أبي عمرو وسعيد بن عبد ~~العزيز وابن جابر يقولون في الوضوء من ماء بظاهر دمشق والاغتسال من ماء ~~حماماتها، / وهم يجيزون بما يلقى في قنواتها التي تفرغ في هذه المطاهر ~~والحمامات من النشارة والزبل، فيغير لون الماء وطعمه وريحه، فيأمرون بالكف ~~عن الوضوء ما كان متغيرا، فإذا صفا وطاب ريحه وطعمه أمروا بالوضوء منه. PageV01P181 ### | AUTO [6] باب العذرة تقع في البئر # 29 - قلت لأحمد: بئر سقطت فيها عذرة يابسة فذابت. قال: ms004 تنزح. قلت: وإن ~~كان الماء أكثر من قلتين؟ قال: نعم. قلت: حتى يغلبهم الماء؟ قال: نعم، إلا ~~أن يكون مثل هذه البرك التي في طريق مكة فلا بأس. # 30 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: ثنا علي بن حوشب قال: ~~سمعت مكحولا سئل عن نقاع ماء الطريق من المطر يرى فيه العذرة؟ قال: إن كان ~~ما يرى من العذرة طافئا عليه فاشرب وتوضأ، وإن كان قد لصق بالأرض فقد قل؛ ~~فلا تقربه. # 31 - سئل أحمد عن بئر بضاعة؟ فقال: هي بالمدينة، كنت مع ابن أبي فديك، ~~فمر بباب دار، فقال: بئر بضاعة في هذه الدار. قال: وهي قريبة من سقيفة بني ~~ساعدة. PageV01P182 # 32 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا فضيل، عن ابن أبي ذئب عن عبد الله ~~بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله [- صلى الله عليه ~~وسلم -]: يستقى لك من بئر بضاعة، وقد يلقى فيها لحوم الكلاب ومحائض النساء؟ ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا ينجسه شيء». ### | AUTO [7] باب البول ينصب في البئر # [4/أ] # 33 - / سئل أحمد عن بئر يصب فيها بول؟ قال: تنزح؛ لأن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - نهى أن يبال في PageV01P183 # الماء الدائم. قلت: وإن كان قليلا؟ قال: لا أدري؛ قد نهى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الدائم. قيل لأحمد: فإنا توضأنا منها ~~أياما وصلينا؟ قال: تعاد الصلوات. قال: فإنا لا ندري كم يوما صلينا؟ قال: ~~تحروا. قيل: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب. # 34 - وسألت إسحاق قلت: لو أن صبيا بال في بئر فيه ماء كثير راكد؟ قال: لا ~~بأس، ولو أن الرجل بال فيه بنفسه. قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-: «لا يبال في الماء الراكد»؟ قال: الراكد هو ما دون القلتين. # 35 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني ابن ~~لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ms005 ~~هريرة، عن أبيه PageV01P184 # عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل ~~نجسا)، قال الوليد: فذكرت ذلك لليث بن سعد قال: نحن نقول: إذا كان الماء ~~أربعين قلة أو دلوا أو نحوه دنسه الرجيع، إلا أن يكثر، ألا ترى إلى قول ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد». # 36 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابرط، ~~عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. # [4/ب] # 37 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان، ثنا أبو الزناد قال: أخبرني ~~موسى بن أبي عثمان، عن أبيه / عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه». PageV01P185 ### | AUTO [8] باب الشاة تأكل العذرة ثم أدخلت فمها في الماء # 38 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: شاة أكلت عذرة ثم أدخلت فمها في ماء، هل ~~أتوضأ به؟ قال: أكلت الشاة بعد ذلك شيئا؟ قلت: لا. قال: إذا لم تكن أكلت ~~بعد العذرة شيئا فلا تتوضأ به. # 39 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن ~~مكحول، وسأله عن الوضوء بسؤر الفرس والبرذون والبغل والبعير والثور والشاة؟ ~~فقال: لا بأس PageV01P186 # به. قال الوليد: وأخبرني ابن حوشب: أنه سمع مكحولا يقول: توضأ بفضل ~~البهائم كلها. ### | AUTO [9] باب سؤر الدجاجة # 40 - قلت لإسحاق: دجاجة أكلت عذرة، فصار أثرها على منقارها، ثم أدخلت ~~منقارها في سطل فيه ماء، هل أتوضأ به؟ قال: إن كان في منقارها شيء فلا. # 41 - وحدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو ~~الأوزاعي: يتوضأ من سؤر الدجاج إن شاء ولا يتوضأ بسؤر القرد؛ فإنه أخبث السؤر. ### | AUTO [10] باب القرد والخنزير # 42 - سألت إسحاق عن سؤر القرد، أيتوضأ به؟ قال: لا، ثم قال: سؤر الخنزير ~~لا يحل، والقرد مثله أو شر منه. # [5/أ] # 43 - حدثنا عمرو ms006 بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن / الأوزاعي قال: لا بأس ~~بأكل سؤر القرد من الفاكهة، وكره الوضوء بسؤره، وقال: هو أخبث السؤر. PageV01P187 # 44 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن ~~إبراهيم: أنه كان يكره أن يتوضأ بسؤر السباع. وقال حماد: إذا توضأ بسؤرهن ~~فإنه يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة. ### | AUTO [11] باب سؤر الفأر # 45 - سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء بسؤر الفأر؟ فقال: سئل سفيان عن ~~الوضوء بسؤر الفأر فكرهه. # 46 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا الفزاري قال: سئل الأوزاعي عن الوضوء من ~~سؤر الفأرة؟ قال: لا بأس به. PageV01P188 # 47 - قلت لإسحاق: أكل الجبن الذي قد بال عليه الفأر؟ قال: لا يعجبني إلا ~~أن يغسل -إذا أمكن ذلك- أو يطرح موضع بوله من الجبن -إذا كان قد لطخه- ثم ~~يأكل الباقي. # 48 - حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال: ثنا سيف بن محمد، عن سفيان، عن من ~~سمع سعيد بن المسيب قال: النسيان من أربع: الحجامة في القفا، وأكل التفاح، ~~وسؤر الفأر، والبول في المغتسل. ### | AUTO [12] باب سؤر الكلب والخنزير # 49 - سمعت إسحاق يقول: أما سؤر الكلب والخنزير فلا يتوضأ به المتوضئ؛ ~~لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسل الإناء من الكلب سبعا»، والخنزير ~~مثله أو شر منه، ولكن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء. PageV01P189 # [5/ب] # 50 - / حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن جابر قال: سألت عامرا ~~عن رجل توضأ بسؤر الخنزير؟ قال: يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة. # 51 - وسئل أحمد عن الكلب يلغ في الإناء؟ قال: أبو الزناد، عن الأعرج، عن ~~أبي هريرة «يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب» قال أحمد: يغسل سبع مرار بالماء، ~~والثامنة بالتراب، ذهب إلى حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -. PageV01P190 # 52 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أنا أبو ~~التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ~~بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها» ms007 ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، «وإذا ~~ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار والثامنة عفره بالتراب». # 53 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني علي بن ~~حوشب، عن مكحول قال: لا يتوضأ بسؤر الكلب. # 54 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي ومالك بن ~~أنس: كلب معلم ولغ في إناء، أيغسل منه سبع مرات كما يغسل من غير المعلم؟ ~~قالا: نعم. PageV01P191 # 55 - قال الوليد: قلت لمالك: أفيدخل كلب معلم المساجد؟ قال: لا. # 56 - قلت: وكذلك البزاة والصقور لا يدخل بها المساجد؟ قال: لا. # 57 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو ومالك: فكلب يلغ في إناء تور أو غيره؟ ~~فقالا: لا تتوضأ به. قلت لهما: فإن لم أجد غيره؟ قالا: توضأ به. # [6/أ] # 58 - قال الوليد: وأخبرني أبو عمرو / عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري: ~~أنهما سمعاه يقول -في كلب ولغ في وضوء رجل-: أنه يتوضأ به. PageV01P192 # 59 - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري فقال: قد سمعت أبا عمرو ~~يقول: يتوضأ به. قال الوليد: قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: ~~كل ما في نفسك شيء لا تجد غيره فتوضأ به ثم تيمم بعده. قال الوليد: قيل ~~لأبي عمر: فتوضأ بهذا الماء الذي قد ولغ فيه الكلب وصلى-وهو لا يجد غيره- ~~ثم وجد الماء، أيعيد الوضوء والصلاة؟ قال: لا، ولكن أستحب أن يتوضأ لما ~~يستقبل من صلاته. قال الوليد: وأقول: يتوضأ به إذا لم يجد غيره ويتيمم بعد ~~الوضوء ويصلي، فإن أدرك الماء في الوقت أعاد الصلاة والوضوء في الوقت، فإن ~~مضى الوقت لم يعد. ### | AUTO [13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت # 60 - سألت أحمد مرة أخرى قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في ~~آنية كبيرة-مثل حب أو نحو ذلك- رجوت أن لا يكون به بأس [و] يؤكل، فإذا كان ~~في آنية صغيرة فلا يعجبني أن يؤكل. PageV01P193 # [6/ب] # 61 - حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: ms008 لا بأس بأكل ~~سؤر الهر من الطعام والإدام، ولا تأكل سؤر الكلب من الطعام الرطب إلا ما ~~غسلت اللحم، ولا تشرب سؤره من اللبن إلا إذا كان اللبن قليلا -القسط ~~والاثنين إلى ما كان دون العشرة- فإن كثر فلا بأس. قيل لأبي عمرو: فكلب ولغ ~~في خمسة أقساط / من لبن؟ فتهاون به. ### | AUTO [14] باب سؤر الهر # 62 - سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر، قال: لا بأس به. # 63 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان عن حارثة بن ~~أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء قد أصاب منه الهر قبل ذلك). PageV01P194 ### | AUTO [15] باب سؤر الحمار # 64 - سئل أحمد بن حنبل عن رجل أصاب سؤر حمار أيتوضأ أم يتيمم؟ قال: يتوضأ ~~ويتيمم. PageV01P195 # 65 - وحدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا يونس، عن ~~الحسن: أنه كان لا يرى بسؤر الحمار بأسا. # [7/أ] # 66 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن لم يجد ماء إلا سؤر البغل والحمار، ~~أو سائر الدواب التي لا يؤكل لحمها، أو ما كان من السباع؛ فإنه يتوضأ به، ~~والوضوء من سؤر البغل والحمار وسائر الدواب جائز، إذا كان من ضرورة، ولا ~~يتيمم معه؛ لأنه لم يفعله إلا لحال الضرورة، والأمر المختلف فيه أحب إلي من ~~التيمم، وأما من قال يتيمم معه؛ فإنه خطأ بين؛ لأن سؤر الحمار والبغال ~~والسباع -وإن كان نجسا فتوضأت به- زادت مواضع وضوئك نجاسة، وقد زاد. التيمم ~~لا يطهر النجاسات. إن التيمم طهارة بدل الماء، فإن PageV01P196 # كنت توضأت ثم تيممت لسؤر الحمار، فقد أذهبت بتيممك بالماء القذر عنك، فمن ~~ها هنا كرهنا أن يجمعهما، والذي نختار من ذلك / أن يتوضأ به. # 67 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: أنه ~~كان لا يرى بأسا بالوضوء من سؤر الحمار والكلب، إذا لم تجد غير ذلك، ~~واضطررت إليه. ### | AUTO [16] باب الوضوء ms009 بفضل وضوء المرأة # 68 - سئل أحمد عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال: إذا خلت هي بالماء ~~لم يتوضأ الرجل بفضلها، وإذا اغترفا فلا بأس. PageV01P197 # 69 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما سؤر الحائض فقد رخص فيه، وفضل ~~وضوئها منهي عنه، فنرجو أن يكون فضل سؤرها إذا توضأ به جائزا، ونهى النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - عن فضل وضوئها، ونكره ذلك للتعبد والاستسلام. # 70 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: لا بأس بسؤر الحائض والجنب أن يتوضأ ~~به، ولا بأس بسؤر المشرك أن يتوضأ به. PageV01P198 ### | AUTO [17] باب الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء # 71 - سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في ~~الإناء- قال: لا، إلا أن يغسلها. قيل: فإن كان نوم النهار؟ قال: لا، هذا في ~~نوم الليل؛ لأن في الحديث: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، فهذا بالليل ~~-يعني: بالبيات لا يكون إلا بالليل-. # 72 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: ~~من بات في سراويل؟ قال: ليس عليه غسل يده، وإن بات في إزار غسلها. # [7/ب] # 73 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا روح بن عبادة، عن أشعث، عن ~~الحسن: / أنه كان لا يرى من نوم النهار أن يغسل يده إذا استيقظ الرجل. PageV01P199 # 74 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ~~قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا ~~يدري أين باتت يده». # 75 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سئل الأوزاعي عن رجل غمس يده ~~في الإناء وهو جنب، أيعيد غسله أم يبدله؟ قال: لا يعيد غسله، ولا يبدله. ### | AUTO [18] باب قطرة خمر تقع في الإناء # 76 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: سطل ماء وقعت فيه قطرة خمر أو بول أو ~~دم؟ قال: كلما كان الماء ms010 دون القلتين، فإنه عندنا ينجسه. PageV01P200 # 77 - حدثنا عبد الله بن عبد الجليل البصري قال: ثنا عبد الله بن يحيى، عن ~~محمد الكندي قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (لو أن جبا من ماء ~~السماء قطرت فيه قطرة من نبيذ فيه عكر لحرم ماء ذلك الجب). # 78 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا إبراهيم بن يزيد، ~~عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لو وقعت قطرة خمر في جرة مملوءة ماء، ~~لحرم ذلك الماء على أهله. # 79 - قلت لإسحاق: قطعة زفت أخرجت من زق فيه خمر، يحشى به الشقاق؟ قال: ~~إذا كان الزفت الغالب فلا بأس. PageV01P201 ### | AUTO [19] باب الخمر تنصب في الخل # [8/أ] # 80 - / قلت لإسحاق مرة أخرى: قدح من خمر انصب في جرة خل؟ قال: لا يصطبغ ~~به من ساعته -كأنه رأى أن يتركه حتى يشتد الخل-، وذكر حديث عمر: (كلوا من ~~الخمر ما بدا الله فسادها). # 81 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي ~~يقول -في كأس خمر ألقيت في خل- فقال: لا يؤكل مكانه، ولكن يترك بقدر ما يرى ~~أنه كان متغيرا لو لم يجعل فيه، ثم يؤكل؛ فإنما هو بمنزلة الخمر إذا جعل في ~~المريء. # 82 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو ~~الأوزاعي-في قطرة خمر وقعت في زيت أو ماء كثير-: لم تحرمه. وقال أبو عمرو- ~~في قطرة خمر وقعت في زيت كثير أو خل-: لم تحرمه، وإن وقعت في عجين لم ~~تحرمه، أكلته النار. PageV01P202 # 83 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول -في خمر ~~ألقي في قدر- قال: يهريقون المرق، ويغسل اللحم، وكذلك الفرخ إذا وقع في ~~القدر فمات. ### | AUTO [20] باب البزاق تقع في الإناء # 84 - سئل أحمد عن الرجل يتمضمض فيدخل يده في فيه ثم يدخلها في الإناء؟ ~~قال: لا بأس به، وقال: البزاق نظيف. وقال -في البزاق يسقط في الإناء-: لا ~~بأس ms011 به، والنخاعة أسهل. # [8/ب] # 85 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي ~~عن البصاق يقع في وضوء الرجل، أو غسله، أو المخاط. فقال: إن كان مجتمعا ~~ألقاه، وإن PageV01P203 # اختلط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بنجس. قال: وسئل / الأوزاعي عن رجل ~~استاك حتى دمي فوه، ثم أدخل سواكه في وضوئه؟ قال: إن غير شيئا من الماء ~~أهراقه، وإلا فلا، وكره للرجل أن يدخل سواكه في وضوئه. ### | AUTO [21] باب الوضوء بماء الملح # 86 - قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح، ~~فتحضر الصلاة وليس لهم ماء، وفي الملاحة ماء مستنقع مالح، هل يجوز الوضوء ~~به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء. يتيمم ولا يتوضأ به. # 87 - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو قتيبة قال: سألت مالك بن أنس عن ~~البئرين تكونان متقاربتين بين الوضوء وبين الغائط؟ قال: لا بأس بالوضوء ~~منها ما لم يغلب اللون أو الطعم أو الريح. PageV01P204 ### | AUTO [22] باب الوضوء بماء المسخن # 88 - سئل إسحاق عن الوضوء بماء المسخن؟ فقال: كان مجاهد يكره الوضوء بماء ~~المسخن، وذكر عن يحيى بن يعمر: أنه أتي بماء سخن يتوضأ به، فمزجه ثم توضأ ~~به، وكأن أبا يعقوب اختار المزج. # 89 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا محمد بن العزيز ابن محمد عن زيد بن ~~أسلم، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه: كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به. PageV01P205 # 90 - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا ابن حمير، عن وهب، عن هشام بن عروة، ~~عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت لرسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ماء في الشمس، فقال: «لا تعودي يا حميراء؛ فإنه يورث البياض». # [9/أ] # 91 - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا عبد القدوس، عن صفوان، عن حسان بن ~~أزهر السكسكي: أن عمر بن الخطاب / - رضي الله عنه - قال: (لا تغتسلوا ~~بالماء المشمس فإنه يسرع إلى البرص). PageV01P206 ### | AUTO [23] باب البول في الماء الجاري # 92 - سألت إسحاق عن البول ms012 في الماء الجاري؟ قال: لا يأثم، وإن تركه فهو ~~أحب إلي. PageV01P207 ### | AUTO [24] باب ما يقول إذا دخل الخلاء # 93 - قلت لأبي عبد الله أحمد: يتعوذ الرجل قبل أن يدخل الخلاء؟ قال: نعم. ~~قلت: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قال: يروى ذلك عن أنس، ~~وزيد بن أرقم، وكأنه أعجبه. # 94 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن ~~الحسن، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: PageV01P208 # «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان ~~الرجيم». ### | AUTO [25] باب من عطس على الخلاء # 95 - قلت لأحمد: وإن كان على الخلاء فعطس؟ قال: يحمد الله في نفسه. # 96 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا حصين، عن الشعبي -في ~~الرجل يعطس على الخلاء- قال: يحمد الله في نفسه. PageV01P209 # 97 - حدثنا سعيد قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم قالا: أبنا ابن عون، ~~عن ابن سيرين -في الرجل يعطس على الخلاء- قال: لا أعلم بأسا أن يذكر الله ~~في نفسه. ### | AUTO [26] باب الاستنجاء # [9/ب] # 98 - / سئل أحمد عن الاستنجاء بثلاثة أحجار، قال: أما أنا فأتبع الحجارة ~~الماء، ويجزئ الاستنجاء بثلاثة أحجار إذا نظفه عن الماء. قال: ولم يصح في ~~الاستنجاء بالماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث. قيل: حديث عائشة؟ ~~قال: هو حديث معاذة، عن عائشة، ولا يصح؛ لأن غير قتادة لم يرفعه. PageV01P210 # 99 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ثلاثة أحجار إذا استنجيت بها تكفيك ~~وتجزئك من الماء، وأن تستنجي بالماء بعد الأحجار أحب إلي -إذا رأيت أن ~~التمسح بالأحجار لم يجزئك-، ولا تستنجي بيمينك، ولا تستقبل القبلة ولا ~~تستدبرها بغائط ولا بول. # 100 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن ~~عائشة قالت: (مروا أزواجكن فليغسلوا أثر الغائط؛ فإني أستحييهم، إن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - كان يفعله). # 101 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن ms013 زيد، عن يزيد الرشك، عن معاذة ~~العدوية، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر ~~الغائط والبول؛ فإني أستحي أن آمرهم بذلك). PageV01P211 # [10/أ] # 102 - حدثنا محمد بن جامع قال: ثنا أبو محصن قال: ثنا سفيان بن حسين، عن ~~الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رجل من المشركين لعبد ~~الله بن مسعود: إني أحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون ~~الخلاء! قال: (وإن كنت لتهزأ لقد علمنا - صلى الله عليه وسلم - أن لا ~~نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ولا نستنجي / بأيماننا، ولا نستنجي بدون ثلاثة ~~أحجار، ولا نستنجي بعظم ولا رجيع). PageV01P212 # 103 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الرزاق قال: أبنا معمر، عن ~~سماك بن الفضل، عن أبي رشدين الجندي: أن سراقة بن مالك - رضي الله عنه - ~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم ~~قبلة الله، ولا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل، والماء، وقارعة ~~الطريق، واستخمروا الريح، واستشبوا على سوقكم، وأعدوا النبل -يعني ~~الحجارة». PageV01P213 ### | AUTO [27] باب كيف الاستنجاء بالأحجار # 104 - سئل أبو عبد الله: كيف الاستنجاء بالأحجار؟ قال: ثلاثة أحجار. قيل: ~~فإن كان حجر له ثلاثة أطراف؟ قال: إذا كان كبيرا. # 105 - وسمعت إسحاق يقول: لا تستنج بعظم ولا رجيع -يعني العذرة-، ويكره أن ~~يستنجي بما قد استنجى به مرة، إلا أن يكون الحجر عظيما له حروف، فإن استنجى ~~بالحرف الذي لم يستنج به أجزأه، وإن حك الحجر حتى ذهب عنه القذر أجزأه أيضا. # 106 - حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع، عن سنان البرجمي، عن الحسن وحفص بن ~~غياث، عن مسعر، عن عبد الملك قال: لا بأس به إذا قلبه أو حكه. PageV01P214 # [10/ب] # 107 - حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا حماد بن الجعد قال: ثنا قتادة قال: ~~ثنا خلاد الجهني، عن أبيه السائب: أن نبي الله صلى الله / عليه وسلم قال: ~~«إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار». PageV01P215 # 108 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا يعجبنا ms014 أن يزيد على الاستنجاء على ~~سبع مرات؛ لأن أكثر ما بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بغسل ~~النجاسات سبعا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء. قال: وإن تمسح ~~بثلاثة أحجار -غير رجيعات- أجزأ، ذلك سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم ~~في ذلك، إلا أن يثلط ثلطا يزيد النجاسات على موضع المقعدة، فحينئذ يلزمه ~~الغسل، ولو كان في موضع مقعدته PageV01P216 # بواصير وما أشبهها تسيل منها المدة، لم يجزه التمسح بالأحجار حينئذ؛ لأنه ~~اختلط بما لم يؤمر بمسحه بالحجارة. # 109 - قال إسحاق: وأخبرنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن ~~خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - ~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -في الاستطابة-: «بثلاثة أحجار ~~ليس فيهن رجيع». PageV01P217 # 110 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: ثنا عمر بن أيوب قال: أبنا مسمع بن ~~عربي، عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا أصاب الحجر الذي استنجى به ماء أو مطر؛ ~~فلا بأس أن يستنجي به. ### | AUTO [28] باب من نسي الاستنجاء # 111 - قيل لأحمد: رجل توضأ ونسي الاستنجاء وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. PageV01P218 # 112 - وسمعت أحمد -مرة أخرى في الرجل يمسح بالأحجار ولا يستنجي بالماء-: ~~أجزت صلاته. # 113 - وسمعت إسحاق سئل عن رجل ترك الاستنجاء بالماء وصلى؟ قال: تجوز، إذا ~~مسح بالأحجار. # [11/أ] # 114 - حدثنا عباس قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي [عن] رجل ~~دخل الخلاء ولم يستنج، / فذكر بعدما صلى؟ قال: يأخذ خرقة فيمسح بها، فإن ~~خرج فيها شيء توضأ وأعاد الصلاة، وإن لم يخرج فيها شيء مضت صلاته. PageV01P219 ### | AUTO [29] باب التسمية في الوضوء # 115 - قيل لأحمد: الرجل يتوضأ، فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي ~~أرجو أن يجزئه وضوؤه. # 116 - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فقل: بسم الله، وإن ترك التسمية ناسيا ~~أو متأولا أجزأه -إن شاء الله- وإن تركها متعمدا أو نسي ذلك في كل طهوره، ~~ثم ذكر بين ظهراني وضوئه؛ ms015 أعاد الوضوء حتى يستكمل فضل الطهور. # 117 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: ثنا حارثة بن أبي ~~الرجال، عن عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا توضأ، فوضع يده في الإناء، سمى الله، ويتوضأ فيسبغ ~~الوضوء). PageV01P220 # 118 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا جرير، عن ~~ليث، عن مكحول قال: من توضأ ولم يذكر اسم الله، فإنما طهر مواضع الوضوء، ~~ومن توضأ وذكر اسم الله فكأنما اغتسل. # 119 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال: «بسم الله». قال أبو يعقوب: ~~فإذا توضأت فقل: بسم الله -حين تبتديء في وضوئك-، وإن كنت تستنجي بالماء، ~~فإذا ابتدأت سميت الله. قال: وأعجب إلي أن يفعل ذلك حين يبدأ بغسل الكفين. PageV01P221 ### | AUTO [30] باب كيف الوضوء # [11/ب] # 120 - / قلت لأحمد: يغسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، أواجب هو؟ قال: هو من ~~سنن الوضوء. قلت: فإن كانت يداه نظيفتين فلم يغسلهما؟ فسهل فيه. # 121 - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فاغسل يديك قبل أن تدخلهما الإناء، ~~وإن كانت يداك نظيفتين فلا بأس أن تدخلهما الإناء قبل أن تغسلهما، ثم اغسل ~~كفيك ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ولا بأس بأن تمضمض وتستنشق جميعا- ~~إذا فضل في كفك من الماء فاستنشق به-، واغسل وجهك ثلاثا، واغسل يديك إلى ~~المرفقين ثلاثا، وامسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما -مرة واحدة-، ثم اغسل ~~رجليك ثلاثا إلى الكعبين، ويجزئك مرة أو مرتين -إذا أسبغت في الوضوء-، ~~والثلاث الذي ليس PageV01P222 # بعده. قال: وإن كان بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرة أو مرتين جاز ذلك؛ لحديث ~~عبدالله بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك. # 122 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن ~~أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين). PageV01P223 ### | AUTO [31] باب ms016 المضمضة والاستنشاق # 123 - سألت أحمد بن حنبل عن المضمضة والاستنشاق من كف واحد؟ قال: نعم. ~~قيل: أيجزيه أن لا يدخل أصبعيه في فيه؟ قال: نعم. # 124 - وقال إسحاق: لا بأس أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد. # [12/أ] # 125 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: ثنا إسحاق بن عيسى قال: ~~حدثني القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عيسى بن حفص، عن أبيه: أنه سمع ~~أبا/هريرة PageV01P224 # - رضي الله عنه - -وسمع رجلا يقول: لم أستك منذ ثلاثة أيام-، فقال له أبو ~~هريرة: لو أمررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك. # 126 - حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر، عن القاسم بن مطيب قال: إذا لم يجد ~~الرجل السواك قال بأصبعه في فيه. # 127 - سألت أحمد قلت: الاستنثار باليمين أو بالشمال؟ قال: بالشمال. PageV01P225 ### | AUTO [32] باب من نسي المضمضة والاستنشاق # 128 - سألت أحمد قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد ~~الصلاة. قلت: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يمضمض ويستنشق ويعيد. PageV01P226 # 129 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق- ~~قال: يعيد الصلاة، ويجزيه أن يمضمض ويستنشق، ولا يعيد الوضوء، وكذلك في ~~الجنابة. PageV01P227 # 130 - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق، ومسح ~~على خفيه؟ قال: يعيد الصلاة. # 131 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن نسيت المضمضة والاستنشاق في ~~الوضوء، وقد صليت، لم يجزك حتى تعيد، وإن نسيت المضمضة والاستنشاق في ~~الجنابة فمضمض واستنشق وأعد الصلاة. # 132 - وسمعت إسحاق يقول: هما في الوضوء والجنابة سواء. # [12/ب] # 133 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، ~~لا يجوز لأحد من المتوضئين والمغتسلين أن يترك ذلك على حال من الحال، وفيما ~~سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث غسل وجهه ثلاثا في الوضوء / ومضمض ~~واستنشق ثلاثا بيان ما وضعنا، مع أن ابن المبارك قال: يعيد الصلاة إذا ~~تركهما في الوضوء، أخبرنا بذلك أصحابنا: سفيان بن عبد الملك وغيره، عن ابن ~~المبارك. # 134 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن ms017 حماد -في رجل ~~نسي المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة. PageV01P228 # 135 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ~~الزهري قال: إذا نسي المضمضة والاستنشاق مضت صلاته، إنما الإعادة مما سمى ~~الله في كتابه. ### | AUTO [33] باب مسح الرأس # 136 - رأيت أحمد يصف مسح الرأس، وأخذ بيديه من مقدم رأسه عند الجبهة إلى ~~أسفل رأسه عند العنق، ثم أقبل بيديه من ذلك المكان إلى مقدم الرأس، ثم قال: ~~عليوعبد الله بن زيد: (أدبر بيديه ثم أقبل بهما). PageV01P229 # 137 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الرأس؟ قال: واحدة بيديه. # 138 - حدثنا نصر بن علي، ثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله ابن أبي ~~مريم قال: دخلت على زيد بن دارة -مولى عثمان-، فقال: يا محمد. قلت: لبيك. ~~قال: ألا أحدثك عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى. قال: ~~رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - دعا بوضوء، فمضمض ثلاثا، واستنشق ~~ثلاثا، وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا، ومسح PageV01P230 # برأسه ثلاثا، وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال: (من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلينظر إلى وضوئي هذا). ### | AUTO [34] باب مسح الرأس بيد واحدة # [13/أ] # 139 - / وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يمسح رأسه بيد واحدة؟ قال: إذا ~~أتى على الرأس كله أجزأه. # 140 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا زهير بن محمد، عن شريك ~~بن أبي نمر: أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: كان رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يغسل وجهه بيمينه بيد واحدة. PageV01P231 ### | AUTO [35] باب مسح بعض الرأس # 141 - وسئل أحمد -مرة أخرى-قيل: رجل مسح مقدم رأسه؟ قال: أحب إلي أن يمسح ~~الرأس كله. # 142 - حدثنا أبو هشام محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن محمد بن عجلان، عن ~~عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: (سكبت لرسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - PageV01P232 # ماء فتوضأ، ثم أخذ بإحدى يديه فصبه على الأخرى، ثم ms018 أرسلهما فمسح بيديه ~~على مقدم رأسه ومؤخره وصدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما). ### | AUTO [36] باب كيف تمسح المرأة على رأسها # 143 - وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة برأسها؟ قال: من تحت الخمار، ولا تمسح ~~على الخمار. قيل له: فتمسح الرأس كله؟ قال: قد قال بعضهم: تمسح مقدم رأسها، ~~واختلفوا فيه -فكأنه رخص فيه-، ومذهبه أن تمسح الرأس. PageV01P233 # 144 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى قال: تمسح المرأة مقدم رأسها. # [13/ب] # 145 - وحدثنا محمد بن معاوية / قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، ثم عن سعيد ~~بن المسيب قال: على المرأة من المسح مثل ما على الرجل. PageV01P234 ### | AUTO [37] باب من نسي مسح الرأس # 146 - سألت أحمد، قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان الوضوء جف ~~أعاد الوضوء. # 147 - وسمعت أحمدة-مرة أخرى- يقول: من نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه؛ فإنه ~~يعيد الوضوء. قيل: فإن كان في الصلاة، وكان في لحيته بلل، أيمسح؟ قال: لا. PageV01P235 # 148 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- سئل عن رجل نسي مسح رأسه؟ قال: إن كان ~~بالقرب مسح برأسه وأعاد غسل قدميه، يذهب إلى الكتاب، وإن كان وضوؤه جف، ~~أعاد الوضوء. قيل لأحمد: فرجل نسي المسح على الخفين؟ قال: إن كان بالقرب ~~مسح، وإن كان وضوؤه جف أعاده. # 149 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه، فأصابه مطر؟ ~~قال: لا يجزيه إلا أن يصيبه مطر فيمسحه بيديه، ويتعمد لذلك. # 150 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا نسيت أن تمسح رأسك، فكان في يدك ~~بلل أو في لحيتك، أجزأك أن تمسح مما في يدك أو لحيتك، وأن تأخذ ماء جديدا ~~أحب إلي؛ لما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أخذ لرأسه ماء ~~جديدا، ولم يصح عنه أنه مسح رأسه بما فضل في يديه، ولم يصح عنه في النسيان ~~أنه لا يجوز حتى يأخذ ماء جديدا، ورآه بعض أهل العلم بعده، فهو جائز. PageV01P236 # [14/أ] # 151 - قال إسحاق: وأخبرني عبد الله بن ms019 وهب قال: أبنا عمرو بن الحارث، عن ~~حبان بن واسع، عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله صلى الله / ~~عليه وسلم يتوضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل وضوئه. # 152 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا عبد الله بن نافع قراءة، ~~عن مالك بن أنس، [عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش: أنه قال: رأيت أنس بن ~~مالك أتى PageV01P237 # قباء، فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح ~~برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى، قال: يحيى وسئل مالك عن رجل ~~توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، ~~أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من ~~أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في ~~الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، قال: وسئل مالك ~~عن رجل توضأ وعليه خفاه]، فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى، ~~فقال: ليمسح على خفيه، ثم ليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء، إذا كان أدخلهما ~~وهما طاهرتان. # 153 - نسى المسح على الخفين: قال إن كان الوضوء قد جف أعاد الوضوء، وإن ~~لم يجف أجزأه المسح على الخفين. # 154 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان: يجزيك من رأسك ~~ولو شعرة، فإن أصابك المطر أجزأك، وإن لم تمسه بيدك، وإن أصاب شعرك فاء ~~..... به وجهك أجزأك، وإن أصاب شعرة واحدة أجزأه. PageV01P238 ### | AUTO [38] باب مسح الأذنين # 155 - سئل أحمد -رحمه الله- عن مسح الأذن قال: أنا أستحب أن يأخذ لأذنه ~~ماء جديدا، وذكر عن ابن عمر أنه كان يفعله. # 156 - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه ~~كان إذا توضأ أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه وراء أذنيه. # 157 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو قتيبة، عن مالك بن أنس، عن نافع: ~~كان ابن عمر يأخذ الماء بأصبعيه ms020 لأذنيه. PageV01P239 # 158 - قلت لأحمد: فنسي أن يمسح أذنيه؟ فكأنه ذهب أيضا إلى الإعادة، وقال: ~~إن الأذنين من الرأس. # [14/ب] # 159 - وسمعت إسحاق يقول: إن مسحت رأسك، ولم تمسح / أذنيك عمدا، لم يجزك، ~~وإن مسحت أذنيك، ولم تمسح رأسك، لم يجزك؛ حتى تمسح رأسك، ولا يجوز ترك مسح ~~الأذن عمدا على أي حال كان، وإن كان نسي أو سهى عن موضع الأذن، رجونا أن ~~يكون جائزا، فأما إن تركها عمدا، فعليه الإعادة؛ لأن أمر المسلمين في ~~وضوئهم على مسح الأذنين من لدن النبي -عليه السلام- إلى يومنا هذا، لا ~~يختلف فيه أحد من أهل العلم أن يمسحا، فإذا ثبتت السنة بمسحهما، لم يجز لنا ~~تركهما عمدا إلا أن يعيد، فأما الناسي فهو جائز. # 160 - قلت لأحمد -مرة أخرى-: فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: فيه شيء ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا أعلم. قلت: يروى عن أبي أمامة؟ ~~قال: نعم، رواه حماد بن زيد. قلت: وسليمان بن موسى مرسل عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. PageV01P240 # 161 - وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار له إذا غسل وجهه؛ غسل باطن أذنيه مع ~~وجهه؛ لما وصف علي بن أبي طالب وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كذلك، وكذلك كان ابن عمر يفعل؛ حتى إن إبراهيم قال: أما أنا، فأغسل مقدمهما ~~مع وجهي، وأمسح PageV01P241 # مؤخرهما مع رأسي؛ فإن كانتا من الوجه أكون قد غسلتهما، وإن كانتا من ~~الرأس أكون قد مسحتهما. # [15/أ] # 162 - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن ~~طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، عن علي بن أبي ~~طالب - رضي الله عنه -، عن / النبي - صلى الله عليه وسلم - - في قصة وضوء ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - فذكر غسل باطن الأذن مع الوجه ومسح ~~ظاهره مع الرأس. PageV01P242 # 163 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن ~~موسى، عن عطاء: قال رسول الله ms021 - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس». ### | AUTO [39] باب تخليل اللحية # 164 - قلت لأحمد: رجل نسي أن يخلل لحيته؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ ~~فإنه لم يصح في هذا حديث. يروى فيه غير شيء. قال: وأصحهما عن حديث عثمان، ~~وهم PageV01P243 # قد قالوا فيه: إنه عن حمران، ويضطربون فيه. قلت: فحديث عمار؟ قال: وذاك ~~أيضا، وسهل في التخليل. # 165 - وسئل إسحاق عن تخليل اللحية؟ فقال: سنة. # 166 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن حسان بن ~~بلال المزني قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقيل له في ذلك، ~~فقال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله). PageV01P244 # 167 - حدثنا أبو عبيدة شاذ بن فياض قال: ثنا هاشم بن سعيد، عن محمد بن ~~زياد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - إذا توضأ خلل لحيته بأصابع كفيه، ويقول: «بهذا أمرني ربي». # [15/ب] # 168 - حدثنا شاذ بن فياض قال: ثنا عمر بن أبي وهب، عن موسى النجدي، عن ~~طلحة بن عبيد الله الخزاعي، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - / إذا توضأ خلل لحيته). PageV01P245 ### | AUTO [40] باب: إذا لم يبلغ الماء أصول شعر شاربيه # 169 - قلت لأحمد: رجل على شاربيه غالية كثيرة، فإن توضأ لم يبلغ الماء ~~أصول الشعر؟ قال: ليس في هذا حديث. قلت: إن أمر عليه الماء، أترجو أن ~~يجزئه؟ فسهل فيه. # 170 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو: ~~يتوضأ ويمسح الضماد على الصدغين، قال الوليد: وأقول: لا ينبغي أن يضع ~~الضماد إلا على طهر ووضوء، فإن لم يفعل، نزعهما، فإن لم يفعل، توضأ وتيمم ~~بعد الوضوء. PageV01P246 ### | AUTO [41] باب من نسي أن يحرك خاتمه في الوضوء # 171 - قلت لإسحاق: فنسي أن يحرك خاتمه؟ فسهل فيه إذا علم أن الماء قد وصل. # 172 - وسئل إسحاق عن تحريك خاتمه في الوضوء؟ قال: شديدا. # 173 - حدثنا محمود ms022 بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سألت ~~الأوزاعي عن الرجل يكون عليه الخاتم الضيق، فنسي أن يحركه حتى يصلي، ثم ~~تذكر في الوقت أو بعدما خرج؟ قال: أحب أن لا يدع تحريكه، فإن نسي مضت صلاته. # 174 - حدثنا محمد بن جامع قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا المعلى بن ~~جابر، عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه. PageV01P247 ### | AUTO [42] باب تخليل الأصابع # 175 - قلت لأحمد: فرجل أدخل رجليه الماء، ولم يخلل أصابعه، أيجزئه ~~الوضوء؟ فقال: أعجب إلي أن يخلل أصابعه. قلت: فلم يفعل. قال: إذا وصل الماء. # [16/أ] # 176 - / سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - في التحريض على إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، وقال أصحاب محمد ومن ~~بعدهم ذلك، حتى كانوا يحركون خواتيمهم عند الوضوء، ويزيلونها حتى يبلغ ~~الماء موضع الخواتيم، وما أشبه ذلك من الأفتال والخيوط في الأصابع فكمثله، ~~قال: ورب رجل يستذكر بالخيط في أصابعه الشيء، فإذا توضأ اجتهد في إزالته ~~حتى يصيبه الماء، وفيما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه تخليل ~~أصابع اليدين والرجلين ما يدل على ذلك أيضا، وهو أشبه شيء، فلا يدعن ذلك ~~متوضأ ولا مغتسل من جنابة، وكذلك النساء عند محيضهن أو جنابتهن أو وضوئهن، ~~فأما ما قال: هو لا يجزيه أن لا يحركه -ضيقا كان أو واسعا- إذا كان أكثر ~~ظنه أنه قد أوصل إليه الماء-؛ فهو خطأ وقلة احتياط في الوضوء، وقد مضى من ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك -على تحريكه- تحريضه على ~~إسباغ الوضوء، وقوله -بعد فراغه من صلاته التي PageV01P248 # أوهم فيها- قال: «ما لي لا أهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنمليه»، وقوله: ~~«ويل للعراقيب من النار»؛ فمواضع الخواتيم والخيوط وكذا الأصابع موضع فرض ~~الوضوء، فيلزمه تتبع ذلك ليسبغ العرقوب وتخليل الأصابع، فإن لم يحرك خاتمه ~~في وضوئه أو الخيط الذي يشده على أصبعه، وعلم أنه قد وصل الماء أجزأه إن ~~شاء الله، وإن كان ms023 ظنا غسل موضعه. # [16/ب] # 177 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: ثنا محمد بن يعلى، عن سالم بن ~~عبد الأعلى، / عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يوثق في أصبعه الخيط يتذكر به الحاجة. PageV01P249 # 178 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن هشام، عن ~~الحسن قال: إذا توضأ الرجل وخضخض رجليه في الماء، أجزأه ذلك من غسلهما. ### | AUTO [43] باب غسل العرقوب # 179 - قلت لأحمد: فمن لم يغسل عرقوبه؟ قال: لا يجزيه، وشدد في ذلك جدا، ~~وقال: يغسل العرقوب. PageV01P250 # 180 - سألت أحمد عن المسح على القدمين؟ قال: قد روي عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - من غير وجه أنه غسل قدميه. ### | AUTO [44] باب من فرق وضوؤه # 181 - سئل أحمد عن الرجل يفرق الوضوء؟ قال: إذا جف وضوءه أعاده. ### | AUTO [45] باب من ترك من موضع وضوئه شيئا # 182 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: فإن ترك من موضع وضوئه لمعة أو نحو ~~ذلك؟ فكأنه ذهب إلى أن يعيد إذا جف. PageV01P251 # 183 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -بالفارسية-: لو بقي من موضع الوضوء ~~قدر رأس الإبرة لم يصبه، كان عليه أن يعيد. # 184 - وأتاه رجل فأراه طرف أصبعه وعليه تبنة صغيرة قال: توضأت وكانت هذه ~~التبنة لاصقة على أصبعي، هل تجوز صلاتي؟ قال: إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ~~ما تحت التبنة لم يجزك. # [17/أ] # 185 - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن رجل توضأ، وبقي من مواضع الوضوء قدر عدسة ~~/ لم يصبه الماء؟ قال: يغسل ذلك الموضع، ويغسل ما بعد ذلك الموضع من أعضاء ~~الوضوء ويعيد. قلت: فإن جف الوضوء؟ قال: جف أو لم يجف. ### | AUTO [46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه # 186 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل أحدث بين ظهراني وضوئه قبل أن يتم ~~وضوؤه؟ قال: يستأنف الوضوء -شديدا-. PageV01P252 # 187 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل توضأ، فرعف قبل أن يتم وضوءه؟ ~~قال: يستأنف الوضوء. قلت: يرجع إلى أول الوضوء؟ قال: نعم. ### | AUTO [47] باب قدر الماء ms024 للوضوء والغسل # 188 - سمعت أحمد بن حنبل يقول -في حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يتوضأ بالمد- قال: المد رطل وثلث، على أن الوضوء مرة مرة سوى ~~الاستنجاء. # 189 - وسمعت إسحاق يقول: المد من الماء يجزيك في الوضوء، والصاع من غسل ~~الجنابة، وإنما ذلك استحباب، فمن زاد أو نقص من مد أو صاع، فلا بأس، بعد أن ~~لا يكون وضوؤه أو غسله أقل من واحدة، أو أكثر من ثلاث. # [17/ب] # 190 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المد الذي أمر به في الوضوء، إنما هو ~~قدر رطلين، وقد زيد في الأمنان، وعيرنا ما عندنا من الصاع بالصاع المدني ~~المنسوب إلى PageV01P253 # صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو قدر خمسة أرطال وثلث رطل ~~برطل زماننا، والمد هو ربع ذلك، / قال: فإن توضأ رجل بمد، واغتسل بصاع، فلم ~~تأت النظافة على ما أمر به، لم يجزه ذلك، وإذا أتى على ما أمر به، وقد توضأ ~~بأقل من مد، واغتسل بأقل من صاع، أجزأه، إنما المد والصاع من النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - اختيار، وتصديق ذلك ما حكت عائشة قالت: (كنت اغتسل أنا ~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وهو الفرق)، وذلك ثلاثة آصع. # 191 - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ~~الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وهو الفرق). ### | AUTO [48] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه # 192 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا فرغت من وضوئك فقل: سبحانك اللهم ~~وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من ~~التوابين واجعلني من المتطهرين. PageV01P254 # 193 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن ~~قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (من توضأ فقال عند ~~فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ms025 وأتوب إليك، ~~كتب في رق، ثم طبع عليه طابع، فيوضع تحت العرش، فلا يفض إلى يوم القيامة). PageV01P255 ### | AUTO [49] باب من يخيل إليه الشيء في الصلاة # [18/أ] # 194 - / قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة، فيظن أنه قد خرج منه شيء؟ قال: ~~إذا كان في الصلاة فإنه لا ينظر إليه ولا .... # 195 - حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، ثنا سفيان قال: ثنا الزهري، عن ~~سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -: «لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». # 196 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا ابن عياش، عن عبد العزيز بن ~~عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن حباب فقال: إني ~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو ~~سماع». PageV01P256 ### | AUTO [50] باب الوضوء من لحوم الإبل # 197 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ من لحوم الإبل. قلت: فالوضوء من ~~ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها. # 198 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: يتوضأ من لحوم الإبل، يذهب إلى حديث ~~جابر بن سمرة والبراء وثلتهما. PageV01P257 # 199 - وسألت إسحاق قلت: رجل أكل لحم جزور، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد أحب إلي. # [18/ب] # 200 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا وضوء من طعام، ولا شراب لبن، ولا ~~غيره، ولا من طعام مسته النار، إلا ما جاءت به السنة في عين لحوم الإبل ~~والغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وقد قال: «لا توضؤا من لحوم الغنم»، ~~ففي هذا بيان أن هذا بعد الرخصة من الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحوم الغنم ~~قد مسته النار / أيضا، ولا تنقض سنة إلا بمثلها. قال: ويقوي هذا القول قول ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في معاطن الإبل حيث قال: «لا ~~تصلوا فيها، فإنها خلقت من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم». # 201 - حدثنا ms026 إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد الله بن ~~عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها، ~~وتوضؤا من لحوم الإبل، ولا تصلوا في أعطانها». PageV01P258 # 202 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عباد بن عوام، عن حجاج، عن عبد ~~الله بن عبد الله القاري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن الحضير ~~قال: قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا في أعطان الإبل، وتوضؤا ~~من لحومها، وصلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها». PageV01P259 ### | AUTO [51] باب الوضوء مما غيرت النار # 203 - سئل أحمد عن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: لا. # 204 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي ~~عمرو، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله قال: (رأيت رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يأكل لحما ثم يقوم إلى الصلاة وما يمس قطرة من ماء). # [19/أ] # 205 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي ~~قال: سألت الزهري عن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: توضأ. قلت: عن من؟ قال: ~~عن زيد بن PageV01P260 # ثابت، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي موسى / الأشعري، وأنس بن مالك، وعائشة، ~~وأم سلمة، قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: عمر؟ قال: لم PageV01P261 # يكن يتوضأ. قلت: عثمان؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: ابن مسعود؟ قال: لم يكن ~~يتوضأ. قلت: هات رجالا مثل رجالي. قال: إذن لا آتيك. ### | AUTO [52] باب الوضوء بالنبيذ # 206 - سئل أحمد عن الوضوء بالنبيذ؟ فكرهه. قيل: حديث أبي فزارة عن أبي ~~زيد؟ فلم يصححه، قيل: يروى عن علي، فلم يصححه. PageV01P262 # 207 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن ~~عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ليلة الجن بالنبيذ، وقال: ~~«تمرة حلوة وماء طهور». # 208 ms027 - حدثنا يحيى قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي قال: (لا بأس بالوضوء بالنبيذ). لم يصحح أحمد هذين ~~الحديثين. PageV01P263 # قال حرب: إن النبيذ الذي توضأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كانت ~~تمرات لقوم من الأعراب ألقوها في قربة فيها شيء من ماء، فتوضأ النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بذلك. كذلك يروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. ### | AUTO [53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء # 209 - وسئل أحمد عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون ~~به بأس. قيل: حديث كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؟ قال: ذلك ليس بين، إنما ~~قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا -ووصفه-. PageV01P264 # [19/ب] # 210 - حدثنا أبو السري الدارمي / قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن ~~أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة ك قالت: (أتيت النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بثوب حين اغتسل من الجنابة، فقال بيده هكذا -يعني: ~~رديه-، وجعل ينفض الماء عنه). # 211 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما المنديل بعد الوضوء في الجنابة ~~والوضوء، فالفضل في أن لا يمسح ندى وضوئه أو جنابته بثوبه؛ لما قيل: إن ~~الوضوء كل قطرة توزن وزنا، ولا ينبغي للرجل أن يزيل نور وضوئه، فإن كان ~~يمسحهما من علة برد أو غير PageV01P265 # ذلك، جاز، والجنابة أشد؛ لما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ~~الجنابة، فناولوه ثوبا يمسح به، فأبى ورده. # 212 - حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن عاصم الأحول، عن ~~بكر بن عبد الله المزني قال: أنفع ما تكون المناديل في الشتاء. # 213 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بزيع الكوفي قال: رأيت الضحاك بن مزاحم توضأ ~~من نهر، ثم مسح وجهه ببرقة قبائه. PageV01P266 # 214 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، ~~عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: (إذا توضأت فلا تمندل). # 215 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أزهر، ms028 عن أبي عون، عن ابن سيرين قال: ~~الوضوء يوزن. # 216 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة ~~الأزدي قال: رأيت مكحولا توضأ، فناولته منديلا يمسح به، فقال: إن فضل ~~الوضوء بركة [فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه فمسح به ~~وجهه]. PageV01P267 # [20/أ] # 217 - [ذكر إسحاق بن راهويه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أخبره ~~جبريل عليه السلام أن في نعليه قذرا، كان] / راكعا في الصلاة، فخلعهما ومضى ~~في صلاته، وكذلك كان ابن عمر ينصرف لقليل الدم وكثيره، يراه في الثوب، ~~ويبني على ما مضى، إلا أن يتكلم، فيعيد، وحكم البول والغائط أشد؛ لأن ذلك ~~من مخرج يوجب الوضوء، مع أنا لم نجد رخصة من أصحاب النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ومن بعدهم في البول، وشدد إبراهيم النخعي في ذلك، وميز بينه وبين ~~سائر الأقذار، فقال: قليل البول وكثيره سواء. # 218 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الدم إذا كان في الثوب، فصلى فيه ناسيا؟ ~~قال: ليس عليه إعادة ما مضى، ويغسله لما استقبل، وإن كان قدر الدرهم أو ~~أقل؛ لأنه أمر بنظافة الثياب. قال: وأسماء حين سألت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقالت: قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي. قال: «حتيه ثم اقرصيه ثم ~~رشيه بالماء». PageV01P268 # 219 - قلت لإسحاق: أتجعل الدم كله واحدا-دم الحيض وغيره-؟ قال: نعم. هو ~~كله عندي واحد. # 220 - حدثنا أبو معن قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن سعيد بن المسيب والشعبي -في الرجل يرى في ثوبه الدم بعدما ينصرف- ~~قالا: ليس عليه إعادة، مضت صلاته. # [20/ب] # 221 - حدثنا عبد الله بن الزبير قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة: ~~أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي ~~بكر رضي الله PageV01P269 # عنهما تقول: إن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض ~~يصيب الثوب؟ / فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ms029 ثم اقرصيه ~~بالماء ثم رشيه وصلي فيه». # 222 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي، قال: سمعت الضحاك بن ~~حمرة يقول -في الرجل يصلي وفي ثوبه الدم أو الغائط وأشباه ذلك- قال: إن لم ~~يكن رآه قبل أن يصلي، فليس عليه إعادة، وإن كان قد رآه قبل أن يصلي، فتهاون ~~أن يغسله أو نسيه ثم صلى فيه، فعليه إعادة الصلاة. # 223 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل صلى، وفي ثوبه من الدم قدر أربع ~~أصابع، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، ولكن يغسله لما يستأنف. # 224 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل هو إمام قوم يصلي بهم، فرأى من ~~خلفه على ثوب الإمام دما قدر أربع أصابع، وليس يراه الإمام بنفسه؟ قال: ~~يشيرون إليه بالإيماء. قلت: فإن لم يفعلوا وصلوا؟ قال: أجزأت عنهم وعن ~~الإمام. PageV01P270 # 225 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم قال: ~~سمعت طاووسا يقول: لو صليت وفي ثوبي مثل كفي من الدم ما أعدت الصلاة. # 226 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، ~~عن الحسن -في الرجل يصلي وفي ثوبه دم- قال: ما في نضحات من دم ما يفسد على ~~المرء المسلم صلاته. # [21/أ] # 227 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني قال: سألت مالك ~~بن أنس عن الرجل يصلي، وعلى ثوبه دم كثير؟ قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ~~ذهب الوقت فلا يعيد. قلت: فإن كان بجسده؟ فقال: بجسده كان أو بثوبه هو ~~سواء. قلت: فإن كان بول؟ قال: البول والدم سواء، / إلا أنه يعيد من قليل ~~البول وكثيره ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد وإن كثر، وإن كان دم ~~لم يعد في الوقت ولا في غير الوقت PageV01P271 # -يعني إذا كان قليلا- وقال لي مالك -في الثوب النجس إذا صلى فيه الرجل- ~~أن يعيد إذا ذهب الوقت. # 228 - حدثنا محمود بن خالد قال: حدثني الوليد قال: قلت لأبي عمرو ~~الأوزاعي: فإني صليت وفي ثوبي ms030 دم قدر الدرهم وأكثر من ذلك، فلم أره حتى ~~قضيت صلاتي؟ قال: مضت صلاتك. قيل لأبي عمرو: إنه من دم حيضتها، وقد صلت. ~~قال: مضت صلاتها. قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كنت رأيت دما في ثوبي، فلم أنصرف ~~حتى صليت؟ فلم يجبني فيه بشيء، ثم أخبرت أنه قال: مضت صلاته. PageV01P272 ### | AUTO [54] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره # 229 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل أدرك الصلاة، وصلى في ثوب ليس بطاهر، ~~عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة. قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ~~ولكن يصلي في الثوب ويعيد. # 230 - حدثنا سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي في ثوب فيه دم ولا جنابة. # 231 - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل في سفر، حضرت الصلاة، ومعه ثوب ~~ليس بطاهر، وليس معه غيره، هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه ما دام لا يجد ثوبا ~~غيره. قلت: فصلاته جائزة، لا يعيدها؟ قال: نعم. PageV01P273 # [21/ب] # 232 - حدثنا أبو معن قال: ثنا سلم بن قتيبة / قال: ثنا شريك، عن جابر، عن ~~الشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد: كانوا لا يرون في نضح البول والدم إعادة. # 233 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران ~~أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدا عن الثوب يصلي فيه غير الطاهر؟ قالا: ~~لا بأس به. PageV01P274 ### | AUTO [55] باب البول والغائط # 234 - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان بولا؟ قال: أما البول والغائط؛ فإنه ~~يعيد؛ من قليله وكثيره. # 235 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: ..... # 236 - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة من البول والغائط، من قليله وكثيره. # 237 - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة في البول والغائط، أن يعيد من قليله ~~وكثيره، وإن كان بقدر رأس إبرة وبقدر رأس ذباب، وأما غير ذلك من الأقذار، ~~فلا يعيد. PageV01P275 # 238 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: البول والغائط يعيد من قليله وكثيره، ~~والدم والخمر ms031 وغير ذلك، لا يعيد. # 239 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وسائر الأقذار، قليلا كان أو كثيرا، ~~ما خلا الغائط والبول، فصلى في الثوب الذي أصابه ولا يعلم، فلا إعادة عليه، ~~مضى الوقت أو هو في الوقت. # 240 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ثنا عبد الله بن ~~المبارك: كان سفيان يرى الإعادة من البول -إذا أصاب البول- من قليله ~~وكثيره. # [22/أ] # 241 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو ~~أن رجلا صلى، وعلى ثوبه قدر قملة من غائط أو بول /لأعاد الصلاة. # 242 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة وهشيم، عن مغيرة، عن ~~إبراهيم قال: كانوا يشددون في البول، قال هشيم: والعذرة تكون في الثوب، ~~ويرون أنه أشد من المني والدم. PageV01P276 # 243 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو ~~الأوزاعي: بول أصاب ثوبي، فنسيت غسله حتى صليت؟ قال: أعد الصلاة في الوقت، ~~فإذا ذهب الوقت فلا إعادة. # 244 - قال أبو عمرو: وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ذلك. قلت لأبي ~~عمرو: بول أصاب جسدي، فنسيت غسله؟ فحدثني أن الحسن يقول: إذا كان بجسدك، ~~فنسيت حتى صليت، قال: فأعد في الوقت وغير الوقت، ثم رأيت أبا عمرو ترك قول ~~الحسن هذا، وقال: أعد في الوقت، فإذا ذهب الوقت، فلا إعادة عليك. قلت لأبي ~~عمرو: وكذلك الرجيع؟ قال: نعم. قال أبو عمرو: وكذلك الخمر يصيبك، اغسله، ~~وأعد في الوقت. PageV01P277 ### | AUTO [56] باب القذر في النعل أو الخف # 245 - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن ~~يكون أخف، قال: وأما حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه خلع النعل في ~~صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجئ ما كان في النعل، بول أو غيره. # [22/ب] # 246 - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو ~~أن رجلا صلى، وعلى خفه قدر قملة من الغائط أو ms032 البول، أمرته أن يعيد ~~الصلاة./ قال عباس: فذكرته لأبي الوليد فقال لي: شدد. # 247 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن ~~التراب لهما طهور». PageV01P278 # 248 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا ~~عبد الله بن سمعان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن ~~أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يصلي الرجل في ~~نعليه، وهو يطأهما في الآثار؟ قال: «التراب لهما طهور». # 249 - حدثنا محمد بن سليمان قال: ثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع ~~نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم. قال: لم فعلتم؟ قالوا: رأيناك خلعت ~~فخلعنا. قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قشا». PageV01P279 ### | AUTO [57] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب # 250 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: ذبابة وقعت على عذرة رطبة، ثم وقعت على ~~وجهي أو ثوبي؟ قال: ما لم تستقر، فليس عليك شيء. # 251 - حدثنا أبو حفص قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا السري بن يحيى قال: ~~قال رجل للحسن: الرجل يأتي الخلاء، فيرى الذباب يطير من العذرة الرطبة، ~~فيقع على ثوبه؟ فقال: يا سبحان الله، يسألون، قد تجوز لهم عنها. ### | AUTO [58] باب صب الماء على أرض نجسة فرش من الأرض على الثوب # [23/أ] # 252 - / قلت لإسحاق: رجل صب شيئا من ماء على أرض عليها بول يابس أو عذرة ~~يابسة، فرش ذلك الماء -بعدما صار على الأرض- على ثوبي قطرات؟ قال: يغسل ما ~~أصابه ذلك الماء -الذي رش على البول والعذرة- حتى تبتل منه ثيابك. قال: ~~ولذلك لا بد من غسله؛ لأن الماء والبول والعذرة إذا اختلط صار حكمه واحدا: ~~يغسل، ورأيته ms033 PageV01P280 # يشدد في البول والعذرة جدا. قلت لإسحاق: فرجل بال في ماء جار، فيرتفع من ~~ذلك الماء ساعة، يصير فيه البول قطرات، فترش على ثوبي تلك القطرات التي ~~ترتفع عن الماء؟ قال: ليس عليك شيء. # 253 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: ثنا ~~عبيد الصيد قال: سألت الحسن عن قلتين أو جرتين، بال فيه حمار، ووقعت فيه ~~جيفة، وشرب منه كلب؟ قال: اشرب وتوضأ. # 254 - قلت لإسحاق: رجل بال، فأراد أن يمسح ذكره بالحائط، فأصابه ثوبه؟ ~~قال: فإن استيقن غسله للاحتياط. # 255 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: فرشاش ~~البول أراه يهوي إلي، لا يدرك موقعه بصري، ولا تحسه يدي؟ قال: يجزيك رشه ~~بالماء. PageV01P281 ### | AUTO [59] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب # [23/ب] # 256 - قلت لإسحاق: رجل بال، فصار على أصبعه بول قليل، فلم يغسل أصبعه ~~فعرقت، / فمس ثوبه. ما تقول في ذلك؟ قال: يغسله، وإن لم يعرف موضعه غسل ~~الثوب كله. # 257 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: ثنا ~~يونس، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا علمت أنه قد أصاب ثوبك، فلم تره؛ فاغسل ~~الثوب كله. ### | AUTO [60] باب الفراش يصيبه المني وبول الصبي فينام عليه # 258 - قلت لإسحاق: ما تقول في الفراش ينام عليه الرجل وامرأته، فيجامعها ~~عليه، وربما صار المني على الفراش، ولا يشك أن الفراش ليس بنظيف، فينام ~~عليه الرجل، فيعرق ويبتل الفراش، فيصيب ذلك البلل جسده، هل يغسله؟ قال أبو ~~يعقوب: إذا استيقن، غسل ما أصابه شديدا. قلت: لا يعرف مكانه. قال: يغسل ~~جسده كله، مثل الثوب، PageV01P282 # إذا لم يعرف موضعه، غسل الثوب كله. قلت لإسحاق: فإن كان الفراش لصبي لم ~~يأكل الطعام يبول عليه، فنام عليه رجل، فعرق، ما تقول في ذلك؟ قال: ليس ~~عليه شيء. قلت: فإن كان الصبي قد أكل الطعام؟ قال: يغسله شديدا. # 259 - وسمعت إسحاق يقول: المني الخالص، الذي لا يشوبه بول، يصيب الثوب، ms034 ~~فيعرق فيه -قال:- لا بأس به. # 260 - قلت لإسحاق: فإن ثوبا فيه بلل، حتى لزق الثوب بالفراش؟ قال: إن كان ~~قذر الفراش سوى المني غسله. PageV01P283 # 261 - حدثنا أبو معن قال: ثنا يعقوب قال: ثنا حوشب بن عقيل قال: سئل ~~الحسن عن بول الصبي يصيب ثوب أمه، أتغسله؟ قال: لا، حتى يطعم. # [24/أ] # 262 - حدثنا أبو معن / قال: ثنا يعقوب قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ~~ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال -في الجنابة-: امسحوها بإذخرة؛ ~~إنما هي بمنزلة النخامة. ### | AUTO [61] باب المني # 263 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يفرك المني من الثوب إن شاء. PageV01P284 # 264 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الثوب تصيبه الجنابة، فيغمس في الماء؟ ~~قال: يجزيه إذا ذهب ذاك عنه، ورخص في المني -إن شاء فرك وإن شاء مسح-. # 265 - وسئل أحمد -مرة أخرى- قيل: الرجل يجنب في الثوب، فيصلي مكانه؟ قال: ~~إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه. قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم. # 266 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا أصاب البول الثوب، ولم يعلم ~~مكانه، غسل الثوب كله، وإن كان منيا يعرف مكانه، فركه، وإن لم يعرف مكانه، ~~فإن شاء فرك الثوب كله، حتى يأتي الفرك على كل موضع، وإن شاء غسله، وأما ~~الفرك فسنة لا اختلاف فيها، إذا كان المني يابسا، والرطب يختلف فيه؛ منهم ~~من رأى غسله، ومنهم من رأى مسحه بإذخرة، وكل جائز، وغسله أحب إلينا ما دام رطبا. # 267 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن ~~همام، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - بظفري يابسا). PageV01P285 # [24/ب] # 268 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن ... ~~[عن الزهري عن، طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة: أنه كان يقول -في ~~الجنابة في الثوب-: (إن رأيت أثره فاغسله، وإن علمت أن] / قد أصابه، فاغسل ~~الثوب كله، PageV01P286 # وإن شككت أصاب الثوب ms035 أو لم يصبه، فانضح ثوبك. قال الوليد: وهو قول ~~الأوزاعي، وبه كان يأخذ. # 269 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد، قال أبو عمرو الأوزاعي -في ~~الجنابة إذا كانت في صوف-: أجزأك فركه من غسله، وإذا كانت في ... فلا بد من غسله. ### | AUTO [62] باب المذي # 270 - ورأيت إسحاق يشدد في المذي إذا أصاب الثوب، وقال: إذا لم يعرف ~~مكانه، غسل الثوب كله. # 271 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا حماد وابن المبارك، عن محمد بن ~~إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - PageV01P287 # عن المذي، فقال: «يكفيك فيه الوضوء»، قال: أرأيت ما يصيب ثيابي منه؟ قال: ~~«تعمد إلى كف من ماء، فتنضح به في ثوبك حيث ترى أنه أصابه». ### | AUTO [63] باب عرق الحمار # 272 - سئل أحمد عن عرق الحمار، فقال: لا يعجبني شيء منه، وسئل عن ... ~~الحمار، فلم يعجبه أيضا. PageV01P288 # 273 - وسألت إسحاق عن عرق الحمار؟ فقال: إن غسل، فحسن، وإن لم يغسل، فحسن. # [25/أ] # 274 - قلت لإسحاق -مرة أخرى-: ركبت حمارا عريا، فعرقت حتى بدى ظهر ~~الحمار، وأعرق الحمار حتى أصاب عرقه ثوبي؟ قال: لا بأس به. قال: وقال مالك ~~بن أنس: لا بأس بعرق الحمار، واحتج / بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ~~أنه ركب حمارا عريا فعرق. # 275 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ثنا عبد الله بن ~~المبارك، عن سفيان ومالك: أنهما رخصا في عرق الحمار. ### | AUTO [64] باب لعاب الحمار # 276 - قلت لأحمد بن حنبل: فإن نخر الحمار، فرش علي لعابه؟ قال: فرشه ~~بالماء. PageV01P289 # 277 - وسألت إسحاق عن نثرة الحمار؟ قال: لا تغسل، أخبرنا جرير، عن مغيرة، ~~عن الشعبي قال: لا بأس بنخر الدابة. PageV01P290 # 278 - حدثنا محمد بن مسلم قال: ثنا فديك بن سليمان قال: سئل الأوزاعي، ~~قيل: يا أبا عمرو، ما تقول في نثرة الحمار؟ قال: لا بأس به. # 279 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى ms036 قال: سئل هشام بن حسان عن ~~الزبد أو البلة تخرج من الحمار، فيصيب الثوب؟ قال: أرى أن تغسله. ### | AUTO [65] باب بول الحمار # 280 - سألت أحمد بن حنبل قلت: حمار بال، فرش على ثوبي قطرات؟ قال: أحب ~~إلي أن تغسله. PageV01P291 # 281 - وسألت إسحاق قلت: حمار بال، فحمل الريح ذلك البول، فأصاب وجهي ~~وثيابي، ولا أرى أثره، ولكن قد حسست بذلك؟ قال: إذا استيقنت، فاغسله. ### | AUTO [66] باب وطئ سرقين الحمار والبول # [25/ب] # 282 - قلت لأحمد: الرجل يطأ في سرقين الحمير، وفي رجله خف؟ قال: يغسله، ~~يعجبني كل شيء مما لا يؤكل لحمه أن يغسل. قلت: إن هذا أمر يضيق جدا؛ إن ~~المسافر / يدخل الخانات، فلا يخلو من أن يطأ في الأرواث الرطبة. فقال ~~-بعد-: إذا كان قليلا رجوت. # 283 - وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف ~~بالأرض، فذهب أثره، فلا بأس. PageV01P292 # 284 - حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، ~~عن عكرمة قال: ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله ولا بسؤره أن توضأ به. ### | AUTO [67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل # 285 - وسمعت أحمد بن حنبل يقول -في بول ما لا يؤكل لحمه-: يغسل، وبول ما ~~يؤكل لحمه أحب إلي أن يغسله -أيضا- إذا كان فاحشا. PageV01P293 # 286 - وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه، ولا ~~بأس بسؤره، ويكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة. # 287 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو ~~الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح -في أبوال الدواب-: ما أكلت لحمه، فلا يضرك ~~أن لا تغسله، وإن شئت نضحته. قلت لأبي عمرو: فأبوال الدواب مما لا يؤكل ~~لحمه مثل الفرس والبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا ~~يغسلونه من جسد ولا ثوب. قال أبو عمرو: إذا كان الذي أصابك منه كثيرا ~~فاغسله. # [26/أ] # 288 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ms037 ثنا هشيم قال: أبنا مغيرة، عن إبراهيم: ~~أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الخيل والإبل والغنم، وكان يكره سؤر البغل ~~والحمار / ويقول: البغل من الحمار. # 289 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا بقية، عن الأوزاعي، عن عطاء -في بول ~~البعير-: إن غسلته فحسن، وإن لم تغسله فحسن. PageV01P294 ### | AUTO [68] باب خرو الدجاج # 290 - قلت لأحمد: تعاد الصلاة من خرو الدجاج إذا كان في الثوب؟ قال: نعم، ~~إذا كان يأكل القذر. قلت: فإن كان في قفص لا يأكل القذر؟ قال: هو أسهل. # 291 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن سلح الدجاج، فقال: اختلف فيه الناس. # 292 - حدثنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن أبي جميل القرشي قال: ثنا ~~إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال: قيل للأوزاعي-في خرو الدجاج يراه في ~~ثوبه وهو يصلي-؟ قال: يمضي في صلاته. # 293 - حدثنا أبو حفص قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: ثنا سلم قال: سألت ~~الحسن عن رجل رأى في ثوبه بعدما صلى خرو دجاج؟ قال: ليس بشيء، إنما هو طير. PageV01P295 ### | AUTO [69] باب ذرق الطير والبازي # 294 - سألت إسحاق عن ذرق الطير والبازي والسقر والشاهين؟ قال: لا بأس به. ~~قال: ويفركه. قلت: فدرق الغراب والنسر، وهما يقعان على الجيف؟ فرخص فيه. ~~وقال: درق الطير كلها لا بأس به. # 295 - حدثنا أبو معن قال: ثنا معاذ قال: ثنا أشعث، عن الحسن قال: كنا في ~~مسجد الجامع، فدرقت بومة على رجل، فسأله، فلم يره شيئا. PageV01P296 # [26/ب] ### | AUTO [70] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي # 296 - قلت لأحمد: الرجل يتوضأ، فلا يلبس نعلا، فيمر بالمكان الذي قد ~~أصابه البول، ولكنه حاف، ورجلاه رطبتان، ثم يمر بعد ذلك بالمكان النظيف، ~~فكره ذلك، وقال: لا يطأ البول. # 297 - حدثنا عمرو بن مرزوق، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ~~قال: قلت لابن عباس: أتوضأ، ثم أخرج إلى المسجد، وأنا حاف؟ قال: نعم. # 298 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يطأ ms038 ~~في المكان قد علم أن فيه بولا، وقدمه رطبة؟ قال: يغسل ما أصاب قدمه. PageV01P297 ### | AUTO [71] باب الموضع النجس يصيبه المطر # 299 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صار البول في مكان من الأرض، ثم أصابه ~~المطر، فقد طهر. قيل: فالعذرة؟ قال: إن العذرة ربما بقي أصله في مكانه. # 300 - وقيل لأحمد -مرة أخرى-: الحديث الذي يروى قال: «ذكاة الأرض يبسها»؟ ~~قال: لا أدري كيف هذا، لو أن بولا في الأرض فيبس، وطلعت عليه الشمس، لم PageV01P298 # يطهر.، قيل: فإن ألقى رجل عليه ثوبا وصلى؟ فلم يعجبه، واحتج بحديث النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - في الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال: «صبوا عليه ~~ماء»، ومذهب أحمد: أن يصب على الأرض الماء. # 301 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن ~~علم أنه قد أصابها بول، فلا يصلي. PageV01P299 # [27/أ] # 302 - / وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: ~~إن علم أنه قد أصابها بول، فلا يصلي. # 303 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: ~~عليه الإعادة. قلت: فإن بسط عليه ثوبا، قال: جائز. # 304 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن ~~الحارث، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أنه صلى في سكة ~~البريد على الروث والتبن، والبرية إلى جانبه، فقيل له: إن البرية إلى ~~جانبك. قال: هذا وذاك سواء. # 305 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا المطلب بن زياد قال: ثنا محمد بن ~~مهاجر، عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض نبشها. PageV01P300 # 306 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج ~~قال: قال عطاء بن أبي رباح: إذا ضربت مسجدك بمدر فيه الروث، فلا تصل عليه ~~حتى تغسله السماء، إذا كان ظاهرا لها. # 307 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل، عن صفوان بن عمرو، ~~عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير قال: لما جلا عمر بن ms039 الخطاب عن صخرة بيت ~~المقدس التراب والزبل الذي كان عليها، أمر الناس أن لا يصلوا فيها حتى ~~يصيبها ثلاث مطرات. PageV01P301 # [27/ب] # 308 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري قال: أخبرني ~~سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد، فما لبث أن بال في ~~المسجد، فقال رسول الله / - صلى الله عليه وسلم -: «أهريقوا عليه سجلا من ماء». ### | AUTO [72] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب # 309 - وسئل إسحاق عن رجل صلى، وفي ثوبه قطرة من خمر؟ قال: صلاته جائزة. # 310 - قلت لإسحاق: رجل شرب دواء المشي، فوضع على رأسه لخلخة؟ قال: إنما ~~كره أن يخلق الرجل جسده، فأما الشيء اليسير يضعه على بطنه ورأسه فلا بأس. ~~قلت: فإنه يعالج بالمسكر! قال: كل شيء يعالج بالمسكر .... # 311 - قلت لإسحاق -مرة-: فالمسكر يصير على الثوب؟ قال: يعيد الصلاة؛ لأن ~~حكمه عندي كحكم الخمر. PageV01P302 # 312 - وسألته عن النضوح يتخذ من زبيب، فيترك حتى يغلي، ثم تجعل فيه؟ قال: ~~تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء. قيل: فإن جعل ~~وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب. # 313 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرني حريش ~~قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح، فقال: من نضح الخمر في مسجدنا. # 314 - حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا أبان العطار ~~قال: ثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر ~~فاغسله. PageV01P303 ### | AUTO [73] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده # [28/أ] # 315 - / قلت لإسحاق: فإن صلى وعلى ثوبه شيء من خلوق، وليس فيه مسكر؟ قال: ~~لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر. # 316 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل صلى، وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي ~~له أن يغسله؛ لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل، ~~فأما إذا صلى، فصلاته جائزة. # 317 - حدثنا أبو معن قال: ثنا ms040 أبو أحمد قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن ~~الربيع بن أنس، عن جديه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري قال: قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق». PageV01P304 ### | AUTO [74] باب الصلاة على بردعة الحمار # 318 - سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة على بردعة الحمار؟ فقال: لا أدري. ~~أخبرك؛ لا يعجبني شيء من الحمار. # 319 - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على بردعة الحمار؟ قال: لا بأس به. # 320 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي عن الرجل ~~يصلي على البردعة والفراش؟ قال: لا حرج. # 321 - أخبرنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني ~~شيبان، عن منصور، عن أبي حازم، عن غزة مولاة أبي بكر: أنها سمعت أبا بكر ~~يقول للنساء: (ويلكن، لا تصلين على البراذع). PageV01P305 ### | AUTO [75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف # [28/ب] # 322 - / سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؟ فقال: لا يصلي. # 323 - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة ~~إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبا طاهرا؛ فإنه لا بأس ~~صلاته جائزة. PageV01P306 # 324 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: أبنا ~~يونس، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: سألته عن شاذكونة قذرة، أيصلي عليها؟ قال: ~~ابسط عليها ثوبا. ### | AUTO [76] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم # 325 - قلت لإسحاق: رجل صلى، ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع ~~قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب، فهو موضع ضرورة، أرجو أن يجزئه، ~~وإن كان في أمن وطمأنينة، فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك، ~~فصلى عمدا، وهو مخضب بالدم، فالإعادة أحب الي. PageV01P307 # 326 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قلت ~~للأوزاعي: رجل ضرب بسيفه، فتلطخ دما، فمسحه بالتراب، أيصلي فيه؟ قال: إذا ~~مسح بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، وصلى فيه. # [29/أ] # 327 ms041 - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق قال: وسألت سفيان عن ذلك وقلت: ~~مسحه بالتراب حتى أنقاه، وكره أن يغسله فيفسده؟ / قال: أكره أن يصلي فيه ~~حتى يغسله، ثم قال: أرأيت لو أصاب جسده دما فمسحه، أكان يجزئه! قال أبو ~~إسحاق: وسألت غيره فقال: إذا مسحه بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، ولا يغسله. ~~قلت: فلو أصاب ثوبه أو جسده دم، فمسحه أو حته حتى ذهب، أكان يجزئه! قال: لا ~~يذهب ولا يجزئه حتى يغسله، ولكن أرى لو حته أجزأه. # 328 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سلمة ~~بن وردان قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: أصلي وعلي قرن فيه سهم في نصله ~~دم؟ قال: لا. PageV01P308 ### | AUTO [77] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق # 329 - قلت لإسحاق: الرجل ينام فيسيل لعابه؟ قال: لا بأس به إذا صار على ~~الثوب. قلت: فإن كان متغير الطعم، يعلم أنه خرج من المعدة؟ قال: إن أصاب ~~الثوب غسله. # 330 - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل ينام، فيخرج من فيه الماء الكثير، ~~ويصير على ثوبه، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس. # 331 - قلت لإسحاق: رجل صار على ثوبه قطرة دم، فبله ببزاقة، ومحه حتى ذهب ~~أثره؟ قال: لا يعجبني إلا أن يغسله بماء. قلت: وإن ذهب أثره بالبزاق؟ قال: نعم. # [29/ب] # 332 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو داود قال: ثنا خالد بن أبي عثمان / ~~قال: حدثني سليط بن عبد الله قال: رأيت ابن عمر رأى على ثوبه نكتة دم، ~~فبلها بريقه، ثم دلكها. PageV01P309 # 333 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا خالد بن حيان قال: ثنا جعفر قال: ~~رأيت ميمون يوما وهو يصلي، فرأى في ثوبه دما، فبله بريقه وفركه. # 334 - حدثنا محمد بن رافع قال: أبنا ابن أبي فديك قال: ثنا ابن أبي ذئب، ~~عن المغيرة بن أبي حسن البراد: أنه نظر إلى سعيد بن المسيب خرج من أنفه دم، ~~فقطرت منه قطرة PageV01P310 # على ردائه، فما زاد على أن ms042 دعا بردا مولاه، فأمره أن يمص الدم الذي في ~~ردائه، فجعل برد يمصه ويبصقه في المسجد. ### | AUTO [78] باب غسل الثوب من البول وغيره # 335 - قيل لأحمد بن حنبل: الثوب يصيبه البول، ثم يلقى في الماء ويخرج؟ ~~قال: لا يعجبني، إلا أن يغسله غسلا جيدا، وكأنه ذهب إلى أن يغسله سبع مرار. # 336 - وسمعت إسحاق يقول: أكثر ما بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ~~أنه أمر بغسل النجاسات سبعا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء. PageV01P311 # [30/أ] # 337 - حدثنا أبو معن قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن: أنه كان ~~يقول -في البول-: / ما كان منه نضحا رش، وما كان منه صبا غسل. ### | AUTO [79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر # 338 - قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر، فصلى فيه على ~~الجنازة؟ قال: هو جائز. # 339 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران ~~أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدا عن الثوب يصلى فيه غير الطاهر؟ قالا: ~~لا بأس به. # 340 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن ~~سعيد بن جبير قال: اقرأ علي آية في غسل الثياب. PageV01P312 ### | AUTO [80] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء # 341 - قلت لإسحاق: رجل مس كلبا قد صب عليه ماء، وظهر الكلب رطب، فمسه ~~رجل، يصلي ولم يغسل يده؟ قال: إن ابتل يده أو ثوبه من الكلب، فإنه ينبغي له ~~أن يغسله. # 342 - حدثنا محمد بن مرزوق قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة ~~قال: مر بي كلب، فأصاب ثوبي، فسألنا إبراهيم قال: إذا كان رطبا فاغسله. # 343 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: ~~قلت لعطاء: الكلب يمس ثوبي أرشه؟ قال: لا. # [30/ب] # 344 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا خالد بن يحيى قال: ثنا عمر بن عامر، / ~~عن حماد، عن ms043 إبراهيم -في الرجل يمس الكلب- قال: أحب إلي أن لا يفعل، فإن ~~فعل، فليغسل يده. ### | AUTO [81] باب نثرة السنور ولعابه # 345 - وسألت إسحاق عن نثرة السنور، قلت: سنور عطس، فقطر على ثوبي من ~~لعابه، أو لحست الهرة يدي أو ثوبي بلسانها، فأصاب بلل لسانها ثوبي أو يدي؟ ~~قال: لا بأس به، ولا بسؤره ورخص فيه. PageV01P313 # 346 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا داود بن صالح، ~~عن أمه: أن مولاة لعائشة أرسلت إلى عائشة بهريسة، قالت: فوجدتها تصلي، ~~فأشارت إلي أن ضعيها، قالت: فوضعتها، فجاءت الهرة، فأخذت منها نهسة، فلما ~~انصرفت، قالت للنساء: كلن، فأبقين موضع فم الهرة، فأكلت عائشة من حيث أكلت ~~الهرة، ثم قالت: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، ولقد رأيت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها). # 347 - قلت لإسحاق: ربما ألقينا الخبز للسنور، فيأكل بعضه ويدع بعضه، ونحن ~~نتقذر أن نأكله، ونكره أن نلقيه؟ قال: إن تقذره، فليعطه مسكينا. PageV01P314 ### | AUTO [82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة # [31/أ] # 348 - سئل أحمد -رحمه الله- عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟ / قال: ~~لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده؛ القميص والسراويل وغير ذلك. # 349 - وسألت إسحاق قلت: قوم عندنا مشركون، يقال لهم: الخبيصيين؛ يأكلون ~~الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب، فما تقول ~~في لبس هذه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس، يروى عن ~~الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي -يعني من قبل أن تغسل-. # 350 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سألت عبد الله عن ~~الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: حدثني هشام، عن الحسن قال: لا بأس به. PageV01P315 # 351 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق قال: سألت سفيان وهشاما ~~عما أصبنا من ثياب المشركين في بلاد الروم، أنصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: ~~لا بأس به. # 352 - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدة ms044 ومخلد، عن هشام، عن ~~الحسن: أنه قال -في الثياب ينسجها المجوسي، فيؤتى بها قبل أن تغسل- قال: لا ~~بأس بالصلاة فيها. # 353 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ~~الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يصلى في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن ~~تغسل. PageV01P316 ### | AUTO [83] باب دياس الطعام بالحمير # [31/ب] # 354 - / وسئل أحمد بن حنبل عن الدياس بالحمير؟ فكرهه كراهة شديدة لحال ~~أبوالها وأرواثها. قيل: فإن غسل البر؟ فكأنه كره أن يداس البر بشيء مما لا ~~يؤكل لحمه. # 355 - أخبرني عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن هشام، عن محمد: أنه كان ~~يكره شرب أبوال الأتن والتداوي بها. PageV01P317 ### | AUTO [84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء # 356 - سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الدم يخرج من جسد الإنسان، من قدر كم يعاد ~~منه الوضوء؟ قال: إذا كان فاحشا. قلت: إن خرج من رأس الجرح شيء يسير؟ قال: ~~ليس عليه وضوء. # 357 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: إذا سال ~~الرعاف أو قطر توضأ. # 358 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن ~~حماد، عن إبراهيم: أنه كان يقول -في الدم يخرج من فيك أو من جسدك وأنت ~~تصلي- قال: إن كان دما سائلا، فانفتل، فأعد الوضوء، وإن لم يكن سائلا، فامض ~~في صلاتك. PageV01P318 # 359 - وسمعت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- يسهل في الدم إذا كان قليلا، وذكر ~~حديث ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه العشر أنفه، فأخرجها متلطخة بالدم، وذكر ~~حديث ابن عمر: أنه كان يعصر البثرة في وجهه، فتخرج منه مدة. # [32/أ] # 360 - / وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة في الرجل يدخل أصابعه في أنفه، ~~فيخرج عليها الدم، قال: ما لم يكن دما سائلا، فلا بأس. # 361 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: سمعت أبا الزناد قال: ~~رأيت سعيد بن المسيب يدخل أصابعه العشر في أنفه، ثم يخرج دما، فيفتله، ثم ~~يصلي ولا يتوضأ. # 362 - حدثنا إسحاق ms045 بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن ~~بكر بن عبد الله: أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، ~~ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وكان رجل يصلي بين يديه في المسجد قد احتجم، فخرج ~~من محجمته شيء من دم، فأخذ حصاة فسلت الدم، ثم دفن الحصاة. PageV01P319 # 363 - وأخبرنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا بشر بن عمر قال: سألت ~~مالك بن أنس عن الرعاف الكثير، فقال: لا نرى فيه وضوء، وقال: لا يتوضأ إلا ~~من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم أو فساء. ### | AUTO [85] باب القيح والصديد # 364 - قلت لأحمد: القيح والصديد والدم، كله واحد؟ قال: نعم، كله بمنزلة الدم. # 365 - سئل أحمد -مرة أخرى- عن الدم والقيح؟ فقال: هو واحد. قيل: أيعيد ~~الوضوء إذا سال؟ قال: يعيد الوضوء إذا كان فاحشا. قيل: الفاحش قدر كم هو؟ ~~قال: ما يقع عليه قلبه أنه فاحش. # 366 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر قال: القيح ~~والدم والصديد سواء. PageV01P320 ### | AUTO [86] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه # [32/ب] # 367 - / قلت لأحمد: رجل في عينه غرب تسيل منه دمعة لا ترقأ، وليس هي مدة؟ ~~قال: إذا كان دمعة، فإني أرجو أن لا يكون عليه وضوء. # 368 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن البكراوي قال: ثنا أبو خلدة ~~قال: قال أبو العالية: إنما علمنا إذا توضأ الرجل، فهو على وضوء حتى يحدث ~~حدثا، فما أحدث من نصفه الأسفل، فعليه الوضوء، وما أحدث من نصفه الأعلى، ~~فليس عليه وضوء، يعني النخاع والمخاط والدموع. PageV01P321 ### | AUTO [87] باب الوضوء من الحجامة # 369 - سئل أحمد عن الرجل يحتجم؟ قال: يتوضأ ولا يغتسل. # 370 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الوضوء من الحجامة؟ قال: يتوضأ، وذكر له ~~مثل قول أهل المدينة، فلم يذهب إليه. # 371 - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل احتجم فصلى ولم يتوضأ؟ قال: ~~الإعادة؛ لأن كل دم يسيل من جسد الإنسان، ms046 فحكمه كحكم الاستحاضة. # 372 - قلت لإسحاق -مرة أخرى-: رجل احتجم، فصلى، ولم يغسل أثر المحاجم؟ ~~قال: يعيد الصلاة -راجعته في هذه المسألة-. PageV01P322 ### | AUTO [88] باب الناصور يسيل منه الماء # 373 - سئل أحمد عن الناصور يكون بالإنسان؟ قال: إذا كان سائلا شديدا ~~فإنه، يتوضأ لكل صلاة، وإن كان يسيل منه ماء قليل؛ فإني أرجو ألا يكون عليه ~~وضوء. قيل: فإن كان في المقعدة؟ قال: كل شيء يخرج من سبيل الغائط والبول، ~~فإنه يعيد الوضوء من قليله وكثيره. # [33/أ] # 374 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، / عن الأوزاعي -في الناسور-: ~~إن كان خارجا من الحلقة، فلا وضوء من مدته، وإن كان من الناسور داخلا، ~~فتوضأ لكل صلاة. # 375 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: ثنا عبد الملك ~~بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رجلا سأل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني بي PageV01P323 # الناسور، إذا توضأت سال. قال: إذا توضأت، ثم سال من قرنك إلى دمك، فلا توضأ. ### | AUTO [89] باب الرعاف # 376 - سألت أحمد قلت: رجل به رعاف شديد لا يرقأ؟ قال: يتوضأ ويصلي، واحتج ~~بحديث عمر. قال: وكذلك الجراحة تكون بالإنسان. # 377 - وسألت إسحاق قلت: رجل به رعاف لا يرقأ، أليس يتوضأ لكل صلاة مرة ~~واحدة؟ قال: نعم. PageV01P324 # 378 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمر-في ~~الراعف لا يرقأ دمعه ويحضر الصلاة-: يسد أنفه ويتوضأ. # 379 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم -في ~~الرجل يكون به الرعاف، فلا يستمسك- قال: يحشوه ويتوضأ ويبادر ويصلي. # 380 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لهيعة قال: ~~سمعت عطاء -فيمن رعف وقد أقيمت صلاة الصبح ولم يرقأ-كيف يصنع؟ قال: يسده ~~بصوفة أو بخرقة ثم يتوضأ ويصلي. ### | AUTO [90] باب البزاق يكون فيه الدم PageV01P325 # [33/ب] # 381 - / قيل لأحمد: الرجل يبزق، فيكون بعضه دما وبعضه بزاقا؟ قال: إذا ~~فحش أعاد. قيل: ms047 ما الفاحش؟ كم هو؟ قال: ما يرى أنه كثير. # 382 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: ما تقول فيمن يتنخع دما عبيطا؟ أينقض ~~ذلك وضوءه؟ قال: شديدا. # 383 - قلت لإسحاق: فما تقول في الحمرة من الدم يظهر في البزاق، أينقض ~~الوضوء؟ قال: إذا كان الأغلب على البزاق الحمرة -يعني: يعيده-. # 384 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-في رجل ~~تنخع فرأى في نخاعه دما- قال: لا شيء عليه، وليتمضمض إن شاء. قيل له: فبصق، ~~فرأى في بصاقه دما؟ قال: إن كان سائلا توضأ، وإن كان مختلطا بالريق، فلا ~~شيء عليه. # 385 - حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن ~~السائب قال: رأيت ابن أبي أوفىجاع دما، ثم صلى ولم يتوضأ. PageV01P326 # 386 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر قال: لا ~~توضأ من الصفرة تبزقها. ### | AUTO [91] باب دم الجراحة يصيب الثوب # 387 - قلت لأحمد: فرجل به جراحة، وعليه ثوب، فيصيب ثوبه المدة والدم وغير ~~ذلك؟ قال: كلما كثر عليه غسله. فصاحب الجدري؟ قال: يغسل ثوبه كلما كثر عليه. # 388 - قلت لأحمد: فرجل به جراحة، فعصب عليها خرقة، فظهر الدم من فوق ~~الخرقة؟ قال: إن كان قليلا رجوت، فإن كان فاحشا، حل عنه الخرقة، وغسل عنه ~~الدم وغسل الخرقة. PageV01P327 # [34/أ] # 389 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان / بن محمد قال: ثنا القاسم بن ~~حميد قال: حدثني النعمان، عن مكحول قال: إذا ظهر الدم على العصاب علاه ~~بعصاب آخر. ### | AUTO [92] باب القلس # 390 - سمعت أحمد بن حنبل سئل -عن القلس-: إذا كان كثيرا يعيد الوضوء. PageV01P328 # 391 - وقال أحمد -مرة أخرى- في القلس: إذا فحش أعاد الوضوء. # 392 - وسألت إسحاق عن القلس؟ فقال: يعيد من قليله وكثيره. # 393 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن أبي عمرو -في القلسة-: ~~الوضوء إذا ظهرت على اللسان، ويستأنف صلاته إن قلس وهو في الصلاة. # 394 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا ms048 منصور ويونس، عن ~~الحسن: أنه قال -في القلس-: إذا كان يسيرا، فليس عليه شيء. # 395 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم بن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن ~~القلس قال: قال: الرسع إذا ظهر فعليه الوضوء. # [34/ب] # 396 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان بن عيينة، / عن داود بن شابور، ~~عن عطاء: أنه سئل عن القلس، فقال: فيه الوضوء. PageV01P329 ### | AUTO [93] باب الدود يخرج من الدبر # 397 - سئل أحمد قيل: ما تقول في الدود يخرج من الدبر؟ قال: يتوضأ منه. # 398 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمر-في رجل يخرج ~~من دبره دود- قال: هذا حدث، فليتوضأ، قيل: يخرج من جرحه أو من فيه دود؟ ~~قال: لا وضوء عليه. PageV01P330 # 399 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع قال: قال سفيان: هو حدث. # 400 - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عبد الله بن يزيد: ~~أنه سأل إبراهيم عن الدود يخرج من الدبر؟ قال: ليس فيه وضوء. ### | AUTO [94] باب من مس دبره # 401 - قيل لأحمد: الرجل ينقلب دبره، فيمسه، فيجد بلة؟ فلم يجب فيها. # 402 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله: في ~~الدبر إذا خرج إن أدخله بعلاج توضأ. PageV01P331 ### | AUTO [95] باب قتل القملة في الصلاة # 403 - سألت أحمد قلت: الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة؟ قال: إن قتلها ~~فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس. # 404 - وسئل إسحاق عن الرجل يصير في يده القمل، وهو يصلي؟ قال: أحب إلي أن ~~يجعله في ثوبه، وإن قتله فليس عليه شيء، وذكر عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء- ~~رضي الله عنهما- أنهما كانا يقتلان القمل والبراغيث في الصلاة. # [35/أ] # 405 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال .... /. PageV01P332 # 406 - [حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ~~بركة الأزدي قال: رأيت مكحولا توضأ، فناولته منديلا يمسح به، فقال: إن فضل ~~الوضوء بركة]، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ms049 ثم رفع أسفل قميصه، فمسح به وجهه. ### | AUTO [96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء # 407 - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيمر عليه الماء؟ ~~قال: لا بأس. # 408 - وسألت أحمد -أيضا- قلت: الرجل يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء؟ ~~قال: إن أمر عليه الماء، فهو أحب إلي، وإن لم يفعل أجزأه. PageV01P333 # 409 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره، وقد توضأ، فأحب ~~إلي أن يمر عليه الماء، والوضوء منه أفضل؛ لأنه إن كان قد انتقض عليه وضوءه ~~لما قص من مواضع الوضوء، فقد صار بعض وضوئه مذ ساعة، وبعضه الآن حيث يمر ~~عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أرجو إن لم يمر عليه الماء ولا ~~يتوضأ أن يكون ذلك جائزا كما قال ابن عمر للذي سأله: أتوضأ من قلم الأظفار؟ ~~قال: لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. # 410 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا يحدث عن ~~مجاهد: أن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كان إذا قلم أظفاره أو أخذ ~~شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل. # [35/ب] # 411 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي ~~عن الرجل يقلم أظفاره أو يأخذ من شاربه ورأسه، أيعيد وضوءه؟ قال: لا، / ~~وسمعت عطاء يقول: يمر الماء عليه، وكان الزهري لا يرى عليه مسحا. قال: وسئل ~~الأوزاعي عن رجل حلق رأسه بعد الوضوء؟ قال: يجزيه المسح عليه. PageV01P334 # 412 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن ~~أبي مجلز، عن ابن عمر: أنه قص أظفاره ثم صلى ولم يمس ماء. # 413 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة- ~~في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء- قال: ما زاده إلا تنظفا. # 414 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا رباح بن خالد، عن حفص بن صبيح، عن ~~بشير بن زيد، عن ابن عباس قال: قصها طهور. PageV01P335 ### | AUTO [97] باب الوضوء من مس الذكر ms050 # 415 - سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: يتوضأ من مس الذكر. # 416 - سألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يتوضأ، فيفضي بيده إلى فرجه؟ قال: ~~يعيد الوضوء. قلت: الرجل والمرأة في ذلك سواء، قال: لا أدري، قلت: فإن مسه ~~بأصبع أو أصبعين؟ قال: إذا مسه فليتوضأ. PageV01P336 # 417 - وسألت إسحاق قلت: رجل مس ذكره، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد. # [36/أ] # 418 - قال: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كل ما مس ذكره، وليس بين يديه ~~وبين الذكر ثوب، أعاد الوضوء في صلاة أو غيرها؛ لما صح عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -: أن من مس ذكره أعاد الوضوء، فإن كان الذكر يصيب الذراع أو ~~اليد، فإن مالكا وأصحابه رأوا إيجاب الوضوء في ذلك، وشبهوه باليد إذا مس ~~الذكر، قالوا: اليد من مواضع الوضوء، / وكلما أصاب الذكر من مواضع الوضوء ~~فعليه الوضوء، وهذا خطأ. قال أبو يعقوب: وإنما هذا موضع تعبد واستسلام، ~~فكلما مس ما شاء ذكره توضأ. ولا يكون ذلك إلا بقبض اليد عليه، فحينئذ يقال ~~مس فلان ذكره. قال: لو صارت يده عليه أو على القصبة وهو لا يريد مسيسه، لم ~~يجب عليه الوضوء أيضا. PageV01P337 # 419 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت هشام بن عروة ~~يذكر، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ». # 420 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثني الزبيدي محمد بن ~~الوليد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ». PageV01P338 # 421 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي ~~كثير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «من مس فرجه فليتوضأ». # 422 - حدثنا محمد بن رافع قال: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك قال: حدثني ms051 ~~أبي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مس فرجه من غير سترة، فقد ~~وجب عليه الوضوء». PageV01P339 ### | AUTO [98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء # [36/ب] # 423 - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ ~~الرجل، ولم ير على المرأة وضوءا. # 424 - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ. # 425 - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، ~~وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: {أو لامستم ~~النساء} أنها على PageV01P340 # وجهين في قول علي وابن عباس على معنى الظاهر: أنها جماع، وقال ابن مسعود ~~وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أهله أو جاريته من قبلة أو لمس أو نظر ~~إلى الجسد من شهوة أنها من اللماس أيضا، فرأينا أن كل ما قبل من شهوة فعليه ~~الوضوء، وكذلك إذا لمس شيئا في جسدها من شهوة، فعليه الوضوء -كذلك رأى ابن ~~مسعود وابن عمر- والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن تكون قبلة رحمة أو ~~لغير شهوة. # 426 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ~~عروة، عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ولم يتوضأ». PageV01P341 # 427 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في هذه الرواية-: إنها ليست بصحيحة؛ ~~لما يظن أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وإنما بلغه عنه، ويروى عن ~~هشام بن عروة عن أبيه خلاف ذلك، وهذا أعظم الدلالة في ذلك. # [37/أ] # 428 - حدثنا عمران بن يزيد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل ~~الأوزاعي عن الرجل يصلي، فيأتيه الصبي وهو يصلي، فيقبله؟ فلم ير عليه شيئا، ~~وقال: / يمضي في صلاته. قيل: فتأتيه امرأته فتقبله؟ قال: إن قبلت خده، فلا ~~بأس عليه، يمضي في صلاته، وإن قبلت فاه، انصرف، فتوضأ، ثم بنى على ما صلى ~~قبل أن تقبله. PageV01P342 ### | AUTO [99] باب من ms052 ينام وهو جالس # 429 - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل ينام وهو جالس؟ قال: إذا كان قليلا. # 430 - ثم سئل بعد ذلك عن الرجل ينام وهو جالس؟ قال: إذا كان كثيرا لم ~~يعجبني. قيل: فإن كان مساندا إلى حائط، فكرهه، ورأى الوضوء. # 431 - ثم سألته بعد ذلك فقلت: أحب أن أفهمه عنك، قال: إذا كان نوما كثيرا ~~أثقله فإنه لا يعجبني، كأنه يرى أن يتوضأ. قلت: تعمد ولم يتعمد؟ فكان الأمر ~~عنده واحدا تعمد أو لم يتعمد. قلت: وإن كان راكعا أو ساجدا؟ قال: هذا أشد؛ ~~لأنه يتفحج، قلت: يجب أن يتوضأ؟ فكأنه. PageV01P343 # 432 - قلت لأحمد -مرة أخرى-: نام وهو جالس، فسقط على شقه؟ فقال: ما أدري ~~كيف هذا. # 433 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الحديث: «من استحق النوم فليتوضأ» قال: ~~الاستحقاق أن يضع جنبه وينام. # [37/ب] # 434 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كلما نام الرجل حتى استثقل نوما في ~~صلاة أو غير صلاة أعاد الوضوء، واستثقال النوم غلبة العقل، فأما إذا كان ~~خفيفا، فلا بأس به، ولا ينظر في ذلك راكعا كان أو ساجدا، أو على أي حال ~~كان، إنما هو حدث أحدثه حيث ذهب عقله، والعجب لهم حيث أنكروا ما وصفنا إلا ~~من / كان جالسا، وهم يجمعون على أن كل من أغمى عليه، فقد انتقضت طهارته، ~~وليس بينهما فرق، وليس في المغمى عليه أثر صحيح أنه ينتقض منه وضوءه، وفي ~~النوم غير حديث. # 435 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ ~~بن علقمة الحضرمي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب -رضي PageV01P344 # الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما العين وكاء السه ~~فإذا نامت العين استطلق الوكاء»، قال بعضهم: وأخبرني أبو بكر بن أبي مريم، ~~عن عطية بن قيس، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مثله وزاد: «فمن نام فليتوضأ». # 436 - سمعت أحمد يقول: قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة: إذا ms053 خالط ~~النوم قلبه توضأ. وليس هو مذهب أحمد. PageV01P345 # 437 - وحدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا البرساني قال: أبنا سعيد، عن قتادة، ~~عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: إذا خالطه النوم مضطجعا كان أو ~~قاعدا، فقد وجب عليه الوضوء. # 438 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج: قال ~~كان عطاء يقول: إذا ملكك النوم، فتوضأ قاعدا أو مضطجعا. # 439 - وسمعت إسحاق يقول: أوجب هؤلاء في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم في ~~ذلك الحال، وأسقطوا ذلك عن النائم المستقثل راكعا أو ساجدا، وهذان الحالان ~~في خشية الحدث أشد من الضجعة، فلا اتبعوا الأثر، ولا لزموا قياسا. # [38/أ] # 440 - حدثنا أبو علي محمد بن معاوية قال: ثنا قزعة بن سويد، عن ميمون ~~الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة / قال: كنت نائما في المسجد، فإذا رجل من ~~خلفي، PageV01P346 # فالتفت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قلت: يا رسول الله، ~~هل يجب علي الوضوء؟ قال: «لا حتى تضع جنبك». # 441 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع: أن عبد الله كان ~~يقول: من نام مضطجعا، فعليه الوضوء، ومن نام جالسا، فلا وضوء عليه. # 442 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن ~~شريح، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ~~ليس على النائم القائم، ولا على النائم المحتبي، ولا على النائم الساجد، ~~وضوء. PageV01P347 ### | AUTO [100] باب الوضوء من الغيبة # 443 - سألت إسحاق بن إبراهيم -عن الوضوء من الغيبة- قال: إن أعاد فهو أحب ~~إلي، ولا يتبين إيجاب الإعادة. # 444 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا المثنى بن بكر العبدي قال: ثنا ~~عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلين صليا مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر، وكانا صائمين، فلما قضى الصلاة قال: ~~«أعيدا وضوءكما وصلاتكما وامضيا في صومكما واقضياه يوما آخر» قالا: لم يا ~~رسول ms054 الله؟ قال: «اغتبتما فلانا». PageV01P348 ### | AUTO [101] باب النية في الوضوء # [38/ب] # 445 - قيل لأحمد بن حنبل: الجنب يتبرد بالماء لا ينوي به الاغتسال من ~~الجنابة؟ قال: لا يجزيه. قيل: وكذلك الوضوء إذا علمه رجلا؟ قال: نعم لا ~~يجيزه، وكذلك التيمم، «إنما الأعمال بالنية»، وذهب إلى حديث عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه، عن النبي صلى الله / عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية». # 446 - حدثنا محمد يحيى بن أبي حزم قال: ثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا ~~هشام بن حسان، عن الحسن -في الذي يغتمس في النهر وهو جنب- قال: قد أجزأ عنه ~~لغسله ولوضوئه. # 447 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عمر بن صماد قال: ثنا شعيب بن ~~الحبحاب، عن أبي العالية قال: تجزي الجنب الغوصة الواحدة. PageV01P349 ### | AUTO [102] باب كيف الغسل من الجنابة # 448 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ فغسل ~~فرجه ثلاثا، ويغسل ما أصاب فخذه من الجنابة، وإن احتاج إلى الاستنجاء، غسل ~~مقعدته ثلاثا إلى السبع حتى ينقيها، لا يزيد على ذلك، إلا أن يكون لم ينق، ~~فيزيد حتى ينقيه؛ لأن الإنقاء واجب، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه وذراعيه ~~كما وصفنا في الغسل في الوضوء، ثم يأخذ الماء، فيصب على رأسه ثلاثا، وعلى ~~جسده ثلاثا، ويتبع مواضع السرر والمغابن حتى يشربه الماء، ثم يتنحى فيغسل ~~رجليه غسلا. # [39/أ] # 449 - وسمعت أبا يعقوب -مرة أخرى- يقول: إذا أردت أن تغتسل من الجنابة، ~~فأفرغ على يديك من الإناء فاغسل كفيك ثلاثا، ثم صب بيدك اليمنى فاغسل فرجك ~~بيدك اليسرى، فإذا غسلت فرجك، فامسح يدك بالتراب أو بحائط، ثم اغسل كفيك، ~~ثم تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، واغسل وجهك ثلاثا، واغسل يديك الى المرفقين ~~ثلاثا ثلاثا، ثم اغسل رأسك ثلاثا، وبلغ أصول الشعر ولحيتك، واغسل أذنيك ~~ظاهرهما PageV01P350 # وباطنهما، ثم أفرغ على سائر جسدك الماء، ثم تنح / من مكانك، فاغسل قدميك، ~~وكان يقال: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر». # 450 - حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا هشام ms055 بن عروة، عن أبيه، ~~عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ~~اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على يساره فيغسل فرجه، ثم ~~يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى يرى ~~أنه استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل ~~رجليه). ### | AUTO [103] باب الجنب يتوضأ إذا نام # 451 - قيل لأحمد بن حنبل: الجنب ينام؟ قال: لا يعجبني، إلا أن يتوضأ. ~~قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نام وهو جنب؟ فكأنه أنكره، ~~وقال: قد روي. PageV01P351 # 452 - وسئل عن الرجل ينام وهو جنب؟ قال: لا ينام حتى يتوضأ. # 453 - وسئل عن الرجل يجامع، ثم يريد أن يعود؟ قال: يتوضأ، وأظنه قال: إن ~~قدر. قلت: فإن أراد أن يأكل أو يشرب؟ قال: كذلك أيضا. # 454 - قيل لأحمد: حديث أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على ~~نسائه»؟ قال: نعم، وذكر أحمد حديث أبي رافع وذهب إليه. قيل: فما تقول أنت ~~في هذا؟ فكأنه رخص فيه. قيل: إن أهل الجبل خاصة يشتد عليهم. قال: نعم، ~~أخبرتك، وربما كان أشد من الغسل، وسهل فيه، وذكر له حديث أبي إسحاق، عن ~~الأسود، عن عائشة في ذلك، لم يروه أحد إلا أبو إسحاق. PageV01P352 # [39/ب] # 455 - حدثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن ~~عمر: أن عمر أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / فقال: تصيبني الجنابة ~~من الليل، فكيف أصنع؟ قال: «اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد». # 456 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي ~~سلمة، عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام». # 457 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عاصم، ~~عن أبي المستهل، عن عمر: أن ms056 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ~~أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه». PageV01P353 # 458 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن ~~الوليد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - طاف على نسائه بغسل واحد». # 459 - وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا ~~أبو عبد الله ناصح مولى بني أمية، عن يحيى الطويل، عن مكحول-في الرجل يحتلم ~~من الليل، فيريد أن يصيب امرأته قبل أن يغتسل من احتلامه- قال: يبول، ويغسل ~~ذكره وأنثييه من أثر احتلامه، ثم يفعل. فسئل أبو العباس الوليد عن قوله: ~~يبول. قال: فقال: إنه إذا لم يبل يصيب ولده جنون أو غيره. PageV01P354 # 460 - قال الوليد: وحدثنا أبو عمرو -في رجل وامرأته ناما في لحاف، فلما ~~أصبحا وجدا في لحافهما بللا، لا يدرون من أيهما- قال: يغتسلان جميعا. ### | AUTO [104] باب العزل # [40/أ] # 461 - / سئل أحمد بن حنبل عن العزل؟ فقال: أما الحرة، فلا، إلا بإذنها، ~~وقال: إذا أذنت فلا بأس. # 462 - وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل، تستأمر الحرة، ولا تستأمر الأمة، ~~إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها إلا بأمرها، فأما السرية، فلا ~~يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك. PageV01P355 ### | AUTO [105] باب الجنب يذكر الله # 463 - سمعت أحمد يقول: الجنب يذكر الله ولا يقرأ القرآن. # 464 - وسمعت إسحاق يقول: اقرأ القرآن على كل حال، إلا أن تكون جنبا، ~~وادخل المسجد على كل حال، إلا أن تكون جنبا، والجنب والحائض يسبحان الله ~~ويذكران الله، وإذا أراد الرجل أن يمر في المسجد وهو جنب، ولم يجد بدا، ~~فليتيمم بالتراب وليمر. قال: والجنب والحائض لا يقرءان حرفا واحدا، أراه ~~التلاوة، إلا أن يأتي الجنب والحائض على حرف من القرآن في تسبيحه وذكره، ~~وإنما قلنا: لا يقرأ حرفا؛ لقول علي بن أبي طالب: أخبرنا يحيى بن سعيد ~~القطان، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، عن علي بن ms057 أبي طالب قال: لا تقرأ ~~الجنب ولا حرفا. قال: قال إسحاق: وعلي أعلم بهذه الرواية عن PageV01P356 # النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ القرآن على كل حال إلا ~~الجنابة، والحرف والحرفان هو من القرآن، فبين علي عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - معنى إرادته. # [40/ب] # 465 - حدثنا عبد السلام بن مطهر وأبو عمر الحوضي قالا: ثنا شعبة، عن عمرو ~~بن مرة / عن عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب قال: (كان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته، ثم يأكل معنا اللحم، ويقرأ القرآن، ولم ~~يكن يحجزه -وربما قال: تحجزه- عن قراءة القرآن شيء ليست الجنابة). PageV01P357 # 466 - حدثنا أبو موسى عيسى بن سليمان قال: ثنا هشام بن إسماعيل قال: ثنا ~~محمد بن شعيب قال: سألت الأوزاعي عن الرجل الجنب والمرأة الحائض لا يجدان ~~الماء للغسل ويتيممان بالتراب، هل يقرآن القرآن؟ قال: نعم. قلت: هل يمسان ~~المصحف؟ قال: لا. قلت: فهل يأخذانه بعلاقته؟ قال: نعم. # 467 - وسألت الأوزاعي: عن الرجل الجنب يدعو بما في القرآن من نحو: {ربنا ~~آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} {ربنا لا تزغ قلوبنا ~~بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}، ونحو هذا ... أتعدون ~~ذلك قرآنا؟ لا بأس به إنما هو دعاء، ونحو: {وقل رب اغفر وارحم وأنت خير ~~الراحمين}، وأشباه ذلك على جهة الدعاء، ليس على جهة القراءة. قال: لا بأس ~~به. PageV01P358 # 468 - قال: وسمعت الأوزاعي سئل عن الحائض تقول -حين تريد أن تركب-: ~~{سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} وتقول -حين تنزل-: {رب أنزلني ~~منزلا مباركا وأنت خير المنزلين}، قال: نعم، تقول ذلك. # 469 - قال محمد بن شعيب: وأخبرني سعيد بن عبد العزيز: أن الحائض والجنب ~~يرخص لهما في هاتين الآيتين عند الركوب: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا ~~له مقرنين}، وعند النزول: {رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين}. # [41/أ] ### | AUTO [106] / باب الجنب يكتب الحديث والقرآن # 470 - سئل أحمد ms058 عن الجنب يكتب الحديث والكتاب؟ قال: أرجو أن لا يكون به ~~بأس، ما لم يكن قرآن، كأنه كره أن يكتب القرآن. # 471 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ليث، عن ~~مجاهد: أنه كره أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنب. PageV01P359 ### | AUTO [107] باب مس الدرهم الأبيض على غير وضوء # 472 - سمعت إسحاق يقول: يكره أن تمس الدرهم الأبيض وأنت على غير وضوء، ~~ولكن تمسه من وراء الثوب إن شئت. قال: ولا بأس بأن يكون عليك الهميان فيه ~~الدراهم البيض، فتأتي الخلاء، وهو معك، لا بد للناس من نفقاتهم، قد قاله ~~عمر بن عبد العزيز. # 473 - حدثنا إسحاق قال: أخبرني عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله ~~بن أبي فروة، عن غيلان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيرت هذه الدراهم ~~البيض؛ فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب، فقال: لقد أردت أن تحتج ~~علينا الأمم أن نغير توحيد ربنا واسم نبينا. PageV01P360 ### | AUTO [108] باب الجنب يجلس في المسجد # 474 - سمعت إسحاق يقول: الجنب والحائض يتناولان من المسجد الشيء ويضعانه ~~فيه، ولكن لا يدخلانه. # 475 - حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: ليس ~~للحائض أن تحضر في المسجد، والجنب لا بأس أن يمر فيه. # [41/ب] ### | AUTO [109] / باب الرجل تصيبه الجنابة في المسجد # 476 - قلت لأحمد: الرجل ينام في المسجد، فتصيبه الجنابة؟ قال: إن قدر أن ~~يخرج فيغتسل خرج، وإلا بات في المسجد، فإنه لعله إن خرج يصيبه البرد أو ~~يعرض له أمر يغتم به، ورخص له أن ينام في المسجد. قيل: فإن تيمم؟ قال: لم ~~يبلغني. وقال: إن وفدا قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلوا ~~المسجد. # 477 - سألت إسحاق قلت: الجنب ينام في المسجد؟ قال: لا، إلا أن يكون ابتلي ~~بالجنابة في المسجد. قلت: فيمكث فيه؟ قال: ينبغي له أن يخرج. # 478 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن سعد، ~~عن زيد بن أسلم، ms059 عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد، وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. PageV01P361 ### | AUTO [110] باب المسح على الخفين # 479 - سئل أحمد عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح. # 480 - وسمعت إسحاق يقول: المسح على الخفين سنة مسنونة، لا يسع المسلمين ~~أن يتعدوه إلى غيره؛ فإن المسح عليهما أفضل من غسل الرجلين؛ لأن السنة أفضل ~~من غيرها، فأما من يقول: أنا أغسل الرجلين، وأرى المسح على الخفين؛ فهذا لا ~~يكون إلا من مرض في القلب، وكيف يرغب عن السنة إلى غيرها ثم يدعي اتباعها! # [42/أ] # 481 - قيل لأحمد بن حنبل: فأي حديث عندك أثبت في المسح؟ قال: حديث شقيق، ~~/ عن حذيفة، وحديث جرير بن عبد الله، وفيه غير حديث. PageV01P362 # 482 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الخفين؟ ثلاثة أيام ولياليهن ~~للمسافر، من الحدث إلى الحدث خمس عشرة صلاة، وللمقيم يوم وليلة، من الحدث ~~إلى الحدث. # 483 - وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ~~أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. # 484 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، ~~عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ~~ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «للمسافر ثلاثة أيام ~~ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة». PageV01P363 ### | AUTO [111] المسح على الجوربين # 485 - سألت أحمد عن المسح على الجوربين؟ قال: يمسح إذا ثبتا على قدميه. # 486 - ورأيت أحمد -مرة أخرى- رأى في رجلي جوربا رقيقا قد استرخى من الساق ~~فقال: لا يجوز عليه المسح؛ لأنه ليس يثبت على المكان. PageV01P364 # 487 - وسمعت إسحاق يقول: النعلان مع الجوربين بمنزلة الخفين، يمسح ~~عليهما، ويمسح على الجوربين، وإن لم يكن عليه نعلان، سنة ماضية، ولا يمسح ~~على النعلين إذا لم يكن عليه جوربان. # [42/ب] # 488 - حدثنا ربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، عن الأعمش، عن إسماعيل بن ~~رجاء، عن أبيه قال: كان البراء بن عازب في المسجد ms060 بعدما أصيب بصره، فانطلقت ~~به إلى العصر. قال: فبال، ثم انطلقت به إلى المطهرة، فأدخل يده فتوضأ، ومسح ~~على جوربيه / ونعلين عليه، ثم انطلقت به إلى المسجد، فقام يصلي. ### | AUTO [112] باب المسح على العمامة # 489 - وسئل أحمد عن المسح على العمامة؟ قال: لا بأس أن تمسح. PageV01P365 # 490 - وسئل إسحاق عن المسح على العمامة؟ قال: شديدا في السفر. # 491 - حدثنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة قال: ثنا العلاء بن ~~الحارث، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية الكندي وأبي جندل بن سهيل، عن بلال: ~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار. PageV01P366 # 492 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع ~~العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. قال حرب: جعله مثل الخف. # 493 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو الأوزاعي ~~-فيمن مسح على عمامته ثم ينزعها- قال: يمسح على رأسه فيما يستقبل من صلاته. # 494 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: فإن مسح على عمامته ومسح ناصيته أو بعض ~~رأسه، ثم نزع العمامة، أيعيد الوضوء؟ قال: إنما المسح على الرأس كله، كذلك ~~جاء الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح الرأس كله، وكأنه ذهب إلى ~~أن بعض الرأس لا يجزئ. # 495 - وقيل لأحمد -مرة أخرى-: فإن مسح على العمامة، ولم يمسح أذنيه؟ قال: ~~الأذنان من الرأس، وكأنه لم ير به بأسا. قيل: فإن رفع العمامة قليلا عن ~~رأسه، وحك رأسه؟ فسهل فيه، إلا أن ينقضها. PageV01P367 # 496 - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا محمد بن كثير قال: سئل الأوزاعي: كيف ~~المسح على العمامة؟ قال: هكذا -وأشار ابن كثير إلى جانبي رأسه بيديه ولم ~~يحركهما-. # [43/أ] # 497 - / قيل لأحمد: فإن مسح على خفيه، ثم شد عليه العمامة، هل يمسح على ~~العمامة؟ قال: ما أدري. # 498 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك ~~عن المسح على العمامة والخمار؟ فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة ~~على عمامة، ولا على ms061 خمار، وليمسحا على رؤوسهما. PageV01P368 ### | AUTO [113] باب الوقت في المسح على الجوربين والنعلين # 499 - قيل لأحمد: فالوقت في المسح على الجوربين والنعلين؟ قال: بمنزلة ~~الخف. قيل: فالعمامة؟ قال: لم يبلغني في العمامة شيء، ولكنه عندي بمنزلة ~~الخف -يعني: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم-. PageV01P369 # 500 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا مروان أبو سلمة ~~قال: ثنا شهر بن حوشب، عن أبي أمامة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يمسح على الخفين والعمامة، ثلاثا في السفر، ويوما وليلة للمقيم). ### | AUTO [114] باب المسح على القلنسوة والكمة والعمامة # 501 - وسئل إسحاق بن إبراهيم: عن الرجل يلبس العمامة -وهو غير متوضئ- ~~أيمسح عليها؟ قال: لا. # 502 - وسألت أحمد: عن المسح على القلنسوة؟ قال: لا يمسح. قلت: وليس هي ~~مثل العمامة؟ قال: لا. # 503 - وسألت أحمد قلت: أيمسح الرجل على الكمة، كما يمسح على العمامة؟ ~~قال: لا. لا يمسح على الكمة. # 504 - وسألت إسحاق: عن المسح على القلنسوة؟ قال: لا، ولم يرخص فيه. PageV01P370 # [43/ب] # 505 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل / بن ~~مسلم، عن الوليد بن أيمن قال: قلت لأبي الدرداء: توضأت، ثم لبست عمامتي، ثم ~~أردت الوضوء بعد، أمسح على عمامتي؟ قال: امسح على عمامتك والبرنس. # 506 - حدثنا محمد بن سعيد قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن الأشعث بن ~~سليم، عن أبيه قال: رأيت أبا موسى خرج من الحدث، فمسح على القلنسوة ~~والخفين. PageV01P371 # 507 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن عبد ~~الله بن ضرار قال: رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء، ثم خرج وتوضأ ومسح على ~~قلنسوته وجوربين له، ثم تقدم فصلى بنا صلاة مكتوبة. ### | AUTO [115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما # 508 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل مسح على خفيه ثم خلعهما؟ قال: يعيد ~~الوضوء. قال: وقال الزهري: إذا خلع أحدهما غسل إحدى رجليه ومسح على الأخرى، ~~وإذا خلعهما جميعا توضأ. قال أحمد: ومن ms062 قال: إذا خلعهما غسل قدميه؛ فإنه ~~يلزمه أن يقول: يعيد الوضوء. PageV01P372 # 509 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح ثم خلع؛ فإنه يعيد الوضوء. # 510 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا مسحت على خفيك، ثم خلعتهما، أعدت ~~وضوؤك كله، واختلف أهل العلم في ذلك، وكل له معنى، وأصح المعاني إعادة ~~الوضوء. # [44/أ] # 511 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: أما إبراهيم النخعي؛ فإنه يروى عنه ~~الأوجه الثلاثة؛ فمنهم من قال: قال إبراهيم: ليس عليه شيء، وقد صح عنه ~~القولان: إعادة الوضوء، وأن لا يغسل رجليه أصلا، وأما غسل / القدمين، فقد ~~ذكر عنه بغير تصحيح، وما أرى إبراهيم اختلف أصحابه عليه إلا لما رأى أولا ~~مذهبا، ثم نزع عنه. # 512 - وسألت علي بن عبد الله قلت: رجل مسح على الخفين، ثم خلعهما؟ قال: ~~يغسل قدميه. قال: وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، قال: وفيه أقاويل. # 513 - وسمعت أحمد يقول: كان الحكم وحماد والشعبي والزهري ومكحول إذا مسح ~~ثم خلع توضأ. وهو مذهب أحمد. PageV01P373 # 514 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا يحيى بن آدم، عن يزيد بن عبد ~~العزيز بن سياه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا مسح على نعليه ثم ~~خلعهما، فجعلهما في كمه، وصلى بهم الفريضة. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم ~~قال: أبو ظبيان هو حي؟ قلت: نعم. قال: فإذا لقيته فأخبرني، فلقيته، فجئت ~~إبراهيم فأخبرته، فأتاه، فسأله عن ذلك إبراهيم، فحدثه، فقال إبراهيم: ألا ~~ترى إلى علي مسح على خفيه ثم خلعهما. # 515 - حدثنا سعيد، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن قال: إذا مسح على ~~خفيه ثم خلع صلى. ### | AUTO [116] باب المسح على الخف الصغير # 516 - وقال أحمد: إذا جاوز الخف موضع الغسل مسح. PageV01P374 # 517 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول -في الخف الصغير-: إذا كان إلى موضع ~~الغسل -وهو العقب- فإنه يمسح. # [44/ب] # 518 - وسألت إسحاق عن المسح على الخف الصغير؟ قال: إذا غطى الكعبين جاز ~~المسح، وذكر إسحاق حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحرم لا يجد / ~~النعلين قال: «يلبس الخفين، ms063 وليقطعهما أسفل من الكعبين» أي: أنه إذا كانا ~~فوق الكعبين قليلا فهما خفان. قال إسحاق: الكعب هو العظم الناتئ -يعني به ~~العرقوب- قلت: أليس الكعب وسط القدم؟ قال: ذاك في القطع. # 519 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو علي الحنفي قال: ثنا إسرائيل بن يونس ~~قال: أخبرني غالب أبو الهذيل قال: سمعت محمد بن علي يقول: الكعب وسط القدم. PageV01P375 ### | AUTO [117] باب المسح على الخف المتخرق # 520 - سألت أحمد قلت: فإن كان الخف متخرقا؟ قال: إذا ظهر من القدم شيء لم ~~يعجبني أن يمسح عليهما. قلت: فإن ظهر بعض الأصابع. قال: قد قلت، إذا ظهر من ~~القدم شيء في الخف لم يمسح، وإذا كان فتق أو خرق في ناحية الخف فإنه يمسح، ~~وإذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف متخرقا، قيل: فالمسح على الجورب. ~~قال: يمسح. # 521 - وسمعت إسحاق بن ابراهيم يقول: إذا كان الخف متخرقا فامسح عليه، ما ~~دام الخف يستمسك في القدم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على ~~الخفين، فليس الخف الجديد بأولى بهذا الاسم من المتخرق، وكل يسمى خفا. # [45/أ] # 522 - وسمعت إسحاق يقول: أبيح لك المسح على الخفين، وجهل هؤلاء الذين ~~وقتوا في الخرق ثلاثة أصابع، حتى أنهم قالوا: فإن كان ذلك في مواضع شتى، ضم ~~بعض ذلك إلى بعض حتى ننظر فيه، فإن كان إذا جمع ذلك كله كان قدر ثلاثة ~~أصابع لم يمسح عليهما، وهذا قول / لم يسبقهم إليه عالم قط فيما مضى، وأنكر ~~ابن عيينة ذلك أشد الإنكار، حتى إنه قال: ما لقن هؤلاء إلا الشيطان قدر ~~ثلاثة أصابع. PageV01P376 # 523 - حدثنا إسحاق قال: سمعت سفيان بن عيينة -وسئل عن المسح على الخف ~~المتخرق- قال: نعم، يمسح عليه. قيل لسفيان: فإن كان فيه خرق بقدر ثلاثة ~~أصابع؟ قال: يمسح. # 524 - وسألت علي بن عبد الله عن الخف المتخرق، قال: إن تخرق حتى يتعلق ~~بأصبع واحدة، فإنه يمسح عليه. # 525 - حدثنا إسحاق قال: أبنا يحيى بن ضريس قال: سمعت سفيان الثوري -وسئل ~~عن الخروق ms064 في الخفاف- فقال: امسح على الخف ما سمي خفا. وقال ابن المبارك ~~مثل ذلك، وقال: أما ترى خفاف أصحاب محمد فيها خروق. # 526 - وقال المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قال سفيان: ~~يمسح على الخف المتخرق ما لم يكن الخرق في موضع المسح. وقال الأوزاعي: يغسل ~~ما بدا من قدمه، ويمسح على ما بقي. PageV01P377 # 527 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا يزيد بن هارون قال: سمعت سفيان ~~الثوري يقول: المسح على الخف ما انتفع به. ### | AUTO [118] باب كيف المسح # 528 - سألت أحمد بن حنبل قلت: المسح بالأصابع؟ قال: نعم. # 529 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الخفين، قال: بالأصابع من أسفل ~~-يعني من طرف الأصابع-إلى أصل القدم. # 530 - وسألت إسحاق قلت: يجزئ المسح بثلاثة أصابع؟ قال: بالكف، وذكر عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه مسح على الموقين بكفه. PageV01P378 # [45/ب] # 531 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو بثلاث ~~أصابع أو بأنصاف أصابع كفيه، لم يجزئه ذلك، حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون ~~بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزئ / عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف. # 532 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كان الذي يمسح على خفيه، مسح ~~عليهما بأصبع واحدة، فليس ذلك بمسح، حتى يمسح بيديه كما أمر، إلا أن تكون ~~علة بيديه أو بإحداهما؛ لما مضت السنة أن المسح عليهما باليدين إلا ما ~~أخطأته اليد. # 533 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو ~~الأوزاعي: فمسح بأصبع واحدة خطا واحدا، قال: لا يجزيه، وإن ردد بها المسح ~~أجزأه، ولا يتعمد ذلك. # 534 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله: قال ~~سفيان: يجزئ المسح بأصبعين بطول الأصابع. # 535 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا بشر بن منصور، عن خالد ~~أبي الفضل قال: سأل القاسم بن ربيعة الكاتب الحسن، فقال: يا أبا سعيد، ~~الرجل PageV01P379 # يكون عليه الخفان الجديدان الأبيضان اللذان ms065 يبقى عليهما الدنس، كيف يمسح ~~عليهما؟ قال: يخط عليهما خطا، وقال بأصبعه السبابة وحدها هكذا، ووصف أبو معن. # 536 - ورأيت أحمد -مرة أخرى- وصف المسح على الخفين، فأخذ من أطراف أصابعه ~~إلى أصل القدم، وذكر -أظنه عن الشعبي-: أنه كان يمسح من أصل القدم إلى طرف ~~الأصابع. # 537 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو ~~-في المسح-: مسحة واحدة جرا إلى الساق. # [46/أ] # 538 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري قال: ثنا زياد بن عبد ~~الله، عن الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله توضأ ومسح ظهور خفيه ~~واحدة، / فقلنا له، فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع مثل ~~هذا. PageV01P380 # 539 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا جعفر بن زياد، عن ~~حصين، عن الشعبي قال: مسحة واحدة إن شئت هكذا، وإن شئت هكذا: أقبل بأصابعه ~~وأدبر وعرضا. ### | AUTO [119] باب من مسح أعلى الخف وأسفله # 540 - سمعت إسحاق بن إبراهيم -وسأله رجل عن مسح الخف؟ - فقال: أعلى الخف ~~وأسفله أحب إلي. # 541 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن المسح على الخفين، فقال: من فوق وأسفل ~~-ووصفه لنا-. # 542 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أراد المسح على الخفين مسح أعلاه ~~وأسفله؛ لما أخبرنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن ~~كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~مسح أعلى الخفين وأسفلهما. PageV01P381 # 543 - قال إسحاق: وهذا رأي مالك وأهل الحجاز، وأخذ به بعض أهل العراق، ~~ومن لم ير إلا أعلاه، فحجته ما ذكرناه، عن قيس بن سعد: حيث رأي على شاطئ ~~دجلة مسح على خفيه، فرأي أثر الأصابع على ظاهر الخفين، وليس ذلك بواضح؛ لأن ~~من مسح أعلاه وأسفله أيضا؛ فإنه يجعل مسح الأعلى خططا بالأصابع، وقد صح أن ~~ابن عمر مسح أعلاه وأسفله، فأخذ بذلك الزهري، وقال: هو السنة. # 544 - حدثنا إسحاق قال: وأخبرني أبو روح: أنه رأى ms066 ابن المبارك يمسح أعلى ~~الخفين وأسفله. # [46/ب] # 545 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قلت ~~لنافع: كيف كان ابن عمر يمسح على الخفين؟ قال: ظهورهما وبطونهما، بكفيه /، ~~رأيته فعل ذلك، دعي إلى جنازة، فتوضأ، ومسح عليهما. PageV01P382 # 546 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن عمرو ~~بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. قال ~~محمد: تضع يدك اليمنى فوق ظهر الخف، واليسرى على بطنه. # 547 - وسمعت إسحاق يقول: إن مسح أعلاه، ولم يمسح أسفله، فأعاد، أحب إلي ~~من غير أن يتبين وجوب الإعادة عليه؛ لما ذكر في غير حديث، عن المغيرة بن ~~شعبة: أنه مسح على الخفين، ولم يذكر فيه أعلاه ولا أسفله، فمن تأول ذلك، ~~وعمل به، لم يتبين عليه إيجاب الإعادة. # 548 - حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال: ثنا فضيل، عن هشام، عن الحسن ~~قال: المسح على الخفين خطوط بالأصابع. PageV01P383 # 549 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا حفص وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي ~~إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح، حتى ~~رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهرهما. ### | AUTO [120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء # 550 - قلت لأحمد بن حنبل: رجل غسل قدميه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه؟ قال: ~~لا، ولكن يتوضأ، ثم يلبس خفيه. PageV01P384 # [47/أ] # 551 - وسئل أحمد -مرة أخرى-: عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم مشى فرسخا، ~~ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله ~~وسنة رسوله. قال الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا / وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق} فذكر حديث ابن جريج، عن عطاء قال: الذي يروى عن عطاء ~~التفريق في الوضوء. # 552 - وأظنني سمعته يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجليه ~~الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء. # 553 - وسئل إسحاق عن رجل غسل قدميه ولبس ms067 خفيه ثم توضأ؟ قال: لا يجوز، إلا ~~أن يخلع الخف. # 554 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: ~~رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم توضأ؟ قال: خالف السنة، وأجزأ عنه وضوؤه. PageV01P385 # 555 - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس قال: ~~إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. # 556 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: قال الأنصاري -في رجل توضأ وغسل إحدى ~~قدميه، ثم أدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها- قال: لا يمسح عليهما؛ ~~لأنه لبسه وهو غير طاهر. # 557 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو محمد الهروي قال: قال ابن مبارك: سمعت ~~سفيان يقول -في رجل بدأ برجليه فغسلهما ولبس الخفين، ثم أكمل بقية وضوئه ~~بعد ذلك بساعة- فلا بأس بذلك. PageV01P386 ### | AUTO [121] باب من نسي شيئا من الوضوء ولبس خفيه # [47/ب] # 558 - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت، ونسيت مسح رأسك أو شيئا من وضوئك، ~~ولبست خفيك، فأحدثت حدثا، فانزع خفيك وأتم الوضوء؛ لأنك لبست الخفين وليس ~~الوضوء بتمام، وابتدئ تمامه من أوله، ولا تعتد بما كنت توضأت؛ لأنه لا يبدأ ~~/ في الوضوء إلا بما بدأ الله به. # 559 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل أحدث ~~فتوضأ ونسي مسح رأسه ولبس خفيه، ثم أحدث بعد ذلك- قال سفيان: لا يجزيه أن ~~يمسح على الخفين؛ لأنه أدخل رجله في الخفين ووضؤه ليس بتمام. ### | AUTO [122] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه # 560 - سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يمسح على الخفين، ثم نزع بعض قدمه ~~من موضعه؟ قال: إذا خرج العقب، فجاوز موضع الوضوء من الخف، خلع وتوضأ. قلت: ~~إنه ربما أخرج العقب، والأصابع في مواضعها؟ قال: هذا لا يكون، وذهب إلى أنه ~~لو أزال القدم من موضعه، خلع وتوضأ. # 561 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفك، فوجدت في خفك حصاة أو شيئا، ~~فنزعت خفيك، ms068 فبقي من قدمك شيء في خفك حيث يكون القدم، ثم أدخلتهما؛ فلا PageV01P387 # بأس، وإن كانت قدمك قد خرجت إلى ساق الخف؛ فانزعهما؛ فقد انتقضت الطهارة؛ ~~لأن الأصل في ذلك أن تمسح على الخفين وأنت لابسهما كما يلبسهما الناس، فإذا ~~زال الكعب من موضعه حتى يخرج من الخف، فعليه إعادة الوضوء، كذلك قال عمر بن ~~عبد العزيز، وإبراهيم النخعي. أخبرنا بذلك الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي ~~العاتكة، عن محمد بن سويد الفهري، عن عمر بن عبد العزيز. # [48/أ] # 562 - حدثنا عمرو، ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-فيمن مسح على خفيه، ثم ~~نزع القدم من / موضعها، ثم بدا له فردها- قال: يمسح على خفيه ما لم تبد ~~القدم من الساق، فإن بدت القدم عن ساق الخف، استأنف وضوءه. ### | AUTO [123] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين # 563 - سمعت إسحاق يقول: لا بأس على الرجل إذا كان يريد الحدث، أن يعجل ~~بلبس الخفين، حتى يكون ماسحا عليهما ما أمكنه أن يصلي كما أمر، ولم يشغله ~~ذلك عن الركوع والسجود؛ لأن المسح سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم ~~فيها. PageV01P388 # 564 - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: سمعت وهب بن جرير يقول: ربما حسست ~~بالبول، فألبس الخفين، ثم أبول، ثم أتوضأ وأمسح عليهما. # 565 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن عبدة قال: ~~إني لأبادر الحدث بلبس الخفين؛ لأمسح عليهما؛ تسديدا للسنة. ### | AUTO [124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث # 566 - قلت لأحمد بن حنبل: إن رجلا لما جاء الوقت الذي أحدث، مسح أيضا ~~وصلى، قال: يعيد ما زاد على وقت المسح من الصلوات. PageV01P389 # 567 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل في سفر، وقد صلى في خفيه ثلاثة ~~أيام ولياليهن، فحضرت الصلاة، فأراد أن ينزع الخف، فضاق الخف في رجله ولم ~~يخرج. كيف يصنع؟ قال: يمسح ويصلي. قلت: يعيد الصلاة؟ فكأنه قال: لا. قال: ~~لأن أهل المدينة يرون المسح ثمانية أيام. قال: وأنا أراه ثلاثة أيام ~~ولياليهن، ولكني قلت بقول أهل ms069 المدينة في موضع العذر، وقال أبو يعقوب: ينزع ~~الخف من رجليه، أو يقطع الخف على حال. PageV01P390 # [48/ب] # 568 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان / عن أبيه، عن الحسن قال: ~~امسح على الخفين ما لم تخلع. # 569 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فمسح على ~~خفيه شهرا، أيعيد صلاته؟ قال: لا يعيد صلاته. # 570 - حدثنا أبو معن قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا أبي قال: سمعت يحيى ~~بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر PageV01P391 # قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح دمشق وعلي خفان جرمقانيان، فقال: كنت ~~تمسح عليهما؟ قلت: نعم. قال: مذ كم؟ قلت: مذ جمعة. قال: أصبت السنة. # 571 - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا أبو بكر -هو النهشلي- ~~قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال -في المسح على الخفين-: ~~«للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» قال: وكان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. # 572 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الله بن بكر قال: ثنا هشام بن حسان، عن ~~عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يوقت في المسح على ~~الخفين شيئا. PageV01P392 ### | AUTO [125] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه # 573 - قلت لإسحاق: رجل مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه بثوبه -وهو ~~رطب-؟ قال: ليس عليه شيء، إذا مسح فقد أجزأ عنه، ثم قال: هو مثل المنديل في ~~الوضوء، وقد رخص فيه. ### | AUTO [126] باب تفسير الحدث إلى الحدث # 574 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: فصلى في الخف إلى الساعة التي أحدث. # [49/أ] # 575 - وسمعت إسحاق / يقول: من الحدث إلى الحدث، لا شك في ذلك، تمام خمس ~~صلوات، وإنما معنى المسح من الحدث إلى الحدث؛ ms070 لأنه حتى يحدث يلزمه المسح، ~~فهو PageV01P393 # وإن أخره من الحدث حتى يمر به وقت صلاة أخرى؛ فهو يحتسب عليه من الحدث، ~~فلا يكون بالمسح إلا خمس صلوات، فهذا تفسير المسح من الحدث إلى الحدث. # 576 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم ~~الأحول، عن أبي عثمان: أن عمر قال: يمسح إلى الساعة التي مسح فيها. ### | AUTO [127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين # 577 - سمعت أحمد بن حنبل-وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع ~~النعلين- قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء. # 578 - سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك؛ ~~فإن وضوءك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء. # 579 - سئل أحمد -عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه- ~~قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها. PageV01P394 # 580 - وحدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ~~عن رجل توضأ، ولبس زوجين خفاف -أحدهما فوق الآخر- ثم أحدث، فتوضأ، فمسح على ~~الأعلى، ثم نزع الأسفل؟ قال: يمسح على الأسفل لما يستقبل. ### | AUTO [128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟ # [49/ب] # 581 - سألت إسحاق: رجل في إحدى رجليه خف، وفي الأخرى جورب، أيمسح عليهما؟ ~~قال: نعم / إذا كان الجورب من صوف أو مرعزى، قلت: فإن كان الجورب من خرقة؟ ~~قال: لا يمسح عليه. # 582 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في المسح على ~~الجوربين- فقال: هو بمنزلة الخفين. قال: وسواء جوربي خرق أو صوف. PageV01P395 ### | AUTO [129] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر # 583 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم، ثم بدا لك أن ~~تسافر، ولم تمسح عليهما تمام يوم وليلة، فأتممت ثلاثة أيام ولياليهن، ~~فاحتسب بما مسحت وأنت مقيم بعض يوم أو ليلك حتى صليت بالمسح، ثم سافرت، أن ~~لا يزيد على تمام يوم وليلة من حين مسحت؛ لأن السنة قد مضت للمقيم بيوم ms071 ~~وليلة، وللمسافر بثلاث، وقد صار هذا داخلا في الإقامة والسفر، ولا نعلم في ~~ذلك سنة، والاحتياط أن يأخذ بأقل من ذلك، وربما كان ابتداء مسحه وهو مقيم ~~حتى يوجد في ذلك سنة أو يتضح بنا على السنة بخلاف ما قلنا. قال: وإذا مسحت ~~على خفيك وأنت مسافر، فقدمت المصر فأتمم يوما وليلة، فامسح عليهما تمام يوم ~~وليلة، وإن كنت قد أتممت يوما وليلة في السفر، ثم قدمت المصر فانزعهما، ولا ~~تمسح عليهما. # [50/أ] # 584 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح على خفيه في أول وقت صلاة صلى إلى اليوم ~~الثاني تمام خمس صلوات مكتوبات، وصلى ما بين المكتوبات النوافل والوتر وعلى ~~الجنائز وكل شيء بذلك المسح، فهو جائز. قال: وإن لبس خفيه، ولم يحدث إلا ~~بعد عشاء الآخرة، لزمه المسح حين أحدث، ويصلي تمام خمس صلوات بعد الحدث، لا ~~يحتسب عليه ما كان / لابسا خفه ولم يحدث، ومضى أياما في المصر كان أو في السفر. # 585 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا توضأت فغسلت رجليك، ثم لبست خفيك ~~عند الفجر، فلم تحدث إلا عند العصر، فمسحت عليهما عند العصر، فامسح عليهما ~~إلى العصر من الغد، تمام خمس صلوات. PageV01P396 ### | AUTO [130] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟ # 586 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أصاب الخف المطر أو ماء صب عليه حتى أصاب ~~أعلاه أو أسفله؛ لم يجزه أبدا حتى ينوي بذلك المسح؛ لأن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - حيث سن المسح صار ذلك عوضا من غسل الرجل، ولا يجوز تطهير ~~شيء من أعضاء الوضوء التي أمر الله بتطهيرها إلا بتجديد نية. # 587 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل ~~الأوزاعي-عن رجل توضأ ثم رش على خفيه الماء-؟ فقال: يمسح عليهما، ثم يعيد ~~صلاته. فقيل له: فإنها صب عليها الماء صبا، ولم يمسحهما بيديه؟ قال: يجزيه ذلك. ### | AUTO [131] باب المسح على الجبائر والعصائب # 588 - قلت لأحمد: رجل جبرت يده وشد عليها الجبائر، وهو غير متوضئ، ثم ms072 ~~توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؛ لأن الجبائر بمنزلة جسده. PageV01P397 # 589 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن ~~أبي بكر، عن مجاهد وعطاء وطاووس قالوا: امسح على الجبائر. # [50/ب] # 590 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني سعيد، عن سليمان / بن ~~موسى، عن نافع، عن ابن عمر: أن إبهامي رجله جرحت، فألبسها مرارة، فكان ~~يتوضأ عليها. # 591 - سألت أحمد قلت: رجل به جراحة، فعصب عليها خرقة -وهو غير متوضئ- ثم ~~توضأ فمسح على الخرقة؟ فسهل في ذلك. # 592 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا هشام بن ~~الغاز: أنه سمع نافعا يحدث، عن ابن عمر: أنه كان يقول: من كان به جرح معصوب ~~عليه توضأ ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب. قال: وإذا لم يكن على ~~الجرح عصاب؛ غسل ما حوله ولم يغسله. PageV01P398 # [51/أ] # 593 - قال الوليد: قلت لمالك بن أنس: إن رجلا من أصحابنا أصابه ثلج، فأكل ~~لحم باطن قدميه، فعالجه بالذرور، وليس عليه عصاب، ولا جبائر، ولا يغيب على ~~غسله إذا توضأ؟ قال: يوضئ أعضاء الوضوء، ويترك موضع الجرح. قلت لمالك: ولا ~~يجب عليه التيمم بالصعيد لما بقي عليه من غسل عضوه ذلك إذا لم يوضه ولم ~~يمسحه بالماء؟ فقال: لا أعرف في ذلك التيمم. قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي ~~إسحاق الفزاري، فقال مثل ذلك. قال الوليد: فذكر قولهما لعبد الله بن ~~المبارك، فقال: كان سفيان يقول: إذا كان ذلك الجرح بطائفة من عضوه وضأ ~~العضو، وترك العضو الذي بطائفته الجرح، ومسح ما حوله بماء، ولم يكن عليه ~~تيمم لتركه مسح طائفة من ذلك الوضوء، وإن كان ذلك الجرح قد عم عضوه ذلك ~~كله، توضأ وغسل ما حول العضو، وييمم ما بقي من عضوه. قال الوليد: فذكرت ذلك ~~لأبي إسحاق الفزاري-قول ابن المبارك / عن سفيان- فقال: ما أعرف هذا، وما ~~الأمر إلا ما قلت لك. PageV01P399 ### | AUTO [132] باب المني والمذي والودي # 594 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول -في المني-: ms073 هو الماء الغليظ ~~الذي يفتر منه الذكر، وفيه الغسل، وفي المذي: الوضوء، والودي: ماء أبيض ~~غليظ يخرج بعد البول. قال: فيه الوضوء. # 595 - وسمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يقول: هو المني والمذي والودي، ~~فأما المني ففيه الغسل -وهو الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر، ويكون منه ~~الولد-، وأما المذي فهو الذي ينتشر الذكر، فيخرج منه الشيء، لا يفتر منه ~~ذكره، ولا يكون منه الولد؛ ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يخرج منه بعد ~~البول أو شبهه؛ فليس فيه إلا الوضوء: يغسل ذكره، ويتوضأ. # 596 - حدثنا أبو معن زيد بن يزيد قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن ~~عمار قال: حدثني عبد رب بن موسى قال: حدثتني أمي قالت: سألت عائشة قلت: يا PageV01P400 # أم المؤمنين الرجل يكون مع أهله، ويلاعب زوجته، فيرى الماء على طرف ذكره ~~إذا لاعب أهله؟ فقالت: يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ويصلي، ولا يغتسل، ~~والودي: الماء الذي يخرج بعد البول: يغسل منه ذكره وأنثييه، ثم يتوضأ، ولا ~~يغتسل، والمني: الماء الدافق الذي منه الشهوة، فذلك يغتسل منه ويصلي. # [51/ب] ### | AUTO [133] باب التيمم / # 597 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول -في التيمم-: ضربة واحدة ~~للوجه والكفين يبدأ بوجهه، ثم يمسح كفيه -إحداهما بالأخرى-. قيل له: صح ~~حديث عمار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؟ قال: نعم قد صح. PageV01P401 # 598 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: التيمم ضربة واحدة يبدأ بالوجه. قيل: ~~ينفخ يديه؟ فلم يذهب إليه. # 599 - حدثنا أحمد قال: ثنا معتمر، عن برد، عن مكحول: يضرب بيديه إلى ~~الأرض، ثم يمسح وجهه وكفيه. # 600 - حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا داود، عن الشعبي ~~قال: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين. # 601 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين». PageV01P402 # 602 - حدثنا أبو الربيع ms074 الزهراني قال: ثنا عباد بن العوام قال: ثنا حصين، ~~عن أبي مالك الغفاري: أن عمار بن ياسر ضرب بيديه في التراب ثم نفخ فيهما ~~حتى ذهب أعلاهما، ثم مسح وجهه وكفيه، ثم قال: هكذا التيمم. # 603 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في التيمم-: ضربة للوجه، وضربة ~~للكفين إلى الرصغ. قال: ويجوز ضربة، ووصفه لنا. قلت: يجوز ظهر؟ قال: نعم. PageV01P403 # [52/أ] # 604 - ووصف لنا إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- التيمم، فضرب بيديه، ثم ~~نفخهما، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه الثانية، ولم ينفخهما، ثم مسح ظهور ~~الكفين اليمنى باليسرى / واليسرى باليمنى. ### | AUTO [134] باب كيف التيمم # 605 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أردت أن تتيمم، فأول ذلك أن ~~تقول: بسم الله، مع وضع كفيك على الأرض، ثم تمر بهما، ثم تنفخ فيهما إن لزق ~~بالكفين تراب كثير، [وإن لم يلزق بهما تراب كثير] أجزءك أن لا تنفخ، ثم ~~تمسح بهما وجهك، وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما ~~أخطأ، ثم تضرب ضربة أخرى كذلك لكفيك، فإن جاوز الرجل الكفين إلى المرفقين ~~لم نعب عليه إذا كان ممن يرى الكفين جائزا، وإن رأى الكفين فاسدا فقد جهل ~~وأخطأ، وذلك أن الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المعروف المشهور ~~الذي يرويه الثقة عن الثقة بالأخبار الصحيحة: أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - علم عمار بن ياسر التيمم للوجه والكفين، وعلى ذلك كان علي بن أبي ~~طالب، وعبد الله بن عباس، والشعبي، وعطاء، ومجاهد، ومكحول، وغيرهم: يرون ~~الكف، ولا PageV01P404 # يجوز لأحد أن يدعي على هؤلاء أنهم لم يعرفوا التيمم، ولو قالوا: الذراعين ~~أحب إلينا اختيارا لكان أشبه. # 606 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو ~~الأوزاعي: صف التيمم، فوضع كفيه على الأرض وضعا رفيقا، ثم رفعهما، ثم أمر ~~إحداهما على الأخرى مسحا رفيقا، ثم أمر بهما على وجهه، ثم على كفيه. # [52/ب] # 607 - وحدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك ms075 عن التيمم ~~وأين يبلغ به؟ / قال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، ويمسحهما إلى المرفقين. # 608 - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، ~~عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ~~ياسر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر بالتيمم للوجه والكفين ~~مرة». PageV01P405 # 609 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، ثنا حصين بن عبد الرحمن، عن ~~أبي مالك، عن عمار: أنه غمس باطن كفيه بالتراب، ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ~~ويديه إلى المفصل، وقال عمار: هذا التيمم. # 610 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا الحارث بن عطية، عن عبد العزيز بن ~~أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة ~~للكفين. PageV01P406 # 611 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: قال ~~عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وصف التيمم فمسح وجهه، وظهر يديه ~~وذراعيه من لدن أصابعه إلى مرفقيه، ثم من بطن اليدين من لدن مرفقه إلى ~~أصابعه ضربتين ينفضها. # 612 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سليمان بن حيان قال: أبنا حجاج، عن ~~عطاء والحكم، عن إبراهيم: التيمم ضربتان للكفين والوجه. PageV01P407 # 613 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: سمعت يحيى بن سعيد يسأل سفيان عن هذا ~~الحديث: (تيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب)، فقال ~~سفيان: قال الزهري: أخبرنيه عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار قال: ~~(تيمما مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب). # [53/أ] # 614 - حدثنا محمود بن خالد / قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني الليث ~~بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمار ~~بن ياسر أنه قال: سقط عقد لعائشة، فتخلفنا لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى ~~عائشة، فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله الرخصة في التيمم، فمسحنا ~~يومئذ إلى المناكب. # 615 - قال الوليد: ms076 وأخبرني أبو عمرو، عن الزهري: أنه كان يقول -في ~~التيمم-: إلى المنكبين، وربما قال: إلى الإبط. # 616 - قال الوليد: وأخبرني خليد، عن الحسن قال: التيمم ضربتان: ضربة ~~للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. PageV01P408 # 617 - قال الوليد: فذكرت قول من يقول: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى ~~المرفقين لأبي عمرو وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر، فأخبروني عن مكحول أنه ~~قال: ضربة واحدة للوجه، ثم الكفين. # 618 - قال الوليد: قال ابن جابر: ورأيت مكحولا يتيمم غير مرة ضربة واحدة ~~للوجه والكفين. قال: وتأول مكحول آية القرآن في الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق} وآية التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، ثم ~~يستثني فيه إلى المرافق قال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، قال ~~مكحول: وإنما تقطع يد السارق من المفصل. # 619 - وقال الوليد: عن خليد وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ~~قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. PageV01P409 # 620 - قال الوليد: وأخبرنا أبو عمرو، عن عطاء أنه كان يقول -في التيمم-: ~~مسحة واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لكفيه، وبه يأخذ أبوعمرو. # [53/ب] # 621 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن / إسماعيل بن أبي ~~خالد قال: سألت الشعبي عن التيمم، فضرب بيده الأرض، ثم ضرب إحداهما ~~بالأخرى، ثم مسح وجهه وكفيه. PageV01P410 ### | AUTO [135] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد # 622 - سألت أحمد قلت: الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد؟ قال: أما أنا، ~~فأعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة. # 623 - وسمعت إسحاق يقول: السنة أن يتيمم لكل صلاة؛ لقول الله تبارك ~~وتعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} الآية، ولما ذكر علي وابن عمر ~~ومن بعدهم من التابعين مثل إبراهيم النخعي والشعبي. # 624 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: ~~حضرت صلاة الظهر، فتيمم، ثم لم يجد ماء حتى حضرته صلاة العصر، أيكفيه تيممه ~~الأول للظهر ولم PageV01P411 # يحدث فيما بينهما؟ وأخبر أنه سأل ربيعة ويحيى بن سعيد عن ذلك فقالا: نرى ~~أن يتيمم لكل صلاة. قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، ms077 فقال مثل ذلك. # 625 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: التيمم عند سفيان بمنزلة ~~الوضوء. قال سفيان: ومن الناس من يقول: إنه يتيمم لكل صلاة. # 626 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الأعلى ومخلد بن حسان، عن هشام بن ~~حسان، عن الحسن قال: التيمم مثل الوضوء يصلي به ما لم يحدث؛ إنما هو بمنزلة ~~ماء النهر، وإذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته. # [54/أ] # 627 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أبنا إسرائيل، عن ~~ابن عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: التيمم بمنزلة الوضوء، يصلي به ~~الصلوات كلها، ما لم يحدث /. PageV01P412 ### | AUTO [136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء # 628 - قلت لأحمد: فإذا حضر الوقت، أيتمم ويصلي، أم يؤخر لعله يبلغ الماء؟ ~~قال: يؤخر أحب إلي. # 629 - وسمعت إسحاق يقول: إذا حضر وقت صلاته ولم يجد ماء، ولم يكن يطمع في ~~الوجود من قريب، فتيمم لأول الوقت وصلى كما فعل ابن عمر، قال: أكره أن أؤخر ~~الصلاة عن ميقاتها؛ لعلي لا أبلغ وقت الصلاة. # 630 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة قال: ثنا هشام بن حسان قال: ~~كان الحسن يقول -في المسافر-: إذا ظن أنه يقدر على الماء؛ فليتربص إن لم ~~يخف أن يفوته الوقت، فإن خاف يتيمم؛ فإنما التيمم بمنزلة الماء. PageV01P413 # 631 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن شريك وإبراهيم بن ~~عثمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: اطلب الماء حتى يكون آخر ~~الوقت، فإن لم تجد ماء فتيمم وصل. # 632 - قال الوليد: قال مالك: إذا استيقنت أنه ليس بين يديك ماء تعرفه، ~~فتيمم وصل في الوقت. # 633 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كان الماء بين يدي على طريقي، ~~وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: فأخر الصلاة إلى آخر الوقت، ثم انزل فتيمم وصل. # 634 - قال الوليد: وسألت مالكا، فقال مثله. # [54/ب] # 635 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: رجل حضرته ms078 الصلاة، وهو لا يطمع في ماء ~~يجده بين يديه؟ قال: فليتيمم، وليصل الصلاة في أول وقتها. قيل لأبي عمرو: ~~فمن انتبه من نومه PageV01P414 # أو من غفلته وهو جنب، فهو إن / اغتسل أو توضأ؛ طلعت الشمس أو غابت؟ قال: ~~يتيمم، ويصلي الصلوات قبل فوات وقتها. # 636 - قال الوليد: فذكرته لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان ~~الثوري قال: يتيمم ويصلي. # 637 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد ~~العزيز، فقالوا: بل يغتسل ويصلي، وإن طلعت عليه الشمس؛ لقول الله تعالى: ~~{فلم تجدوا ماء}، فهذا واجد للماء، كان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه ~~معذور بها. # [55/أ] # 638 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فرجل غير متوضئ مر بماء قبل وقت ~~الصلاة، وهو يعلم إن جاوزه قبل أن يتوضأ لم يجد ماء؟ قال: فليتوضئ. قيل ~~لأبي عمرو: فإن لم يتوضأ حتى جاوزه، وحضرته الصلاة فلم يجد ماء؟ قال: ~~يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء، لمروره كان بالماء قبل وقت ~~الصلاة. قيل لأبي عمرو: فإنه مر بماء في ميقات الصلاة، فجاوزه وهو يظن أنه ~~بين يديه ماء من غير يقين، فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه ~~لجهالته بالبلد. قيل لأبي عمرو: فإنه مر بالماء في وقت الصلاة، وهو على غير ~~وضوء، وهو يعلم أنه لا يجد بين يديه ماء غيره؟ قال: أساء، ويتيمم، ويصلي، ~~وعليه قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وغير الوقت. قيل لأبي عمرو: ~~فإنه تيمم، وصلى، ثم مر بالماء فنسي أن يغتسل حتى حضرته صلاة أخرى، فلم يجد PageV01P415 # ماء، فتيمم، ثم صلى، ثم وجد الماء بعد الوقت؟ قال: مضت صلاته؛ لقول رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» /. ### | AUTO [137] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة # 639 - قيل لأحمد: فرجل تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقت الصلاة؟ فكأنه ~~أحب أن يعيد الصلاة، وإن لم يعد لم ير عليه شيئا. ms079 # 640 - وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فصليت، ثم وجدت الماء وقد صليت؛ فقد ~~مضت صلاتك. سنة ماضية. # 641 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان بن سعيد، عن ~~محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من ~~المدينة، فصلى العصر، ثم قدم والشمس مرتفعة فلم يعد. PageV01P416 # 642 - حدثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو ~~الأوزاعي، عن ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد، وسألهم عن رجل تيمم ثم صلى، ~~ثم أدرك الماء في الوقت؟ قالوا: لا نرى أن يعيدها. # 643 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، عن ~~مكحول قال: يعيد في الوقت. # 644 - قال: وثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن الحسن مثل ذلك. # 645 - قال الوليد: وقال أبو عمرو: رأيي أن يعيد في الوقت، وليس ذلك بواجب ~~عليه. PageV01P417 ### | AUTO [138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء # 646 - قيل لأحمد: رجل تيمم فصلى ركعة ثم رأى الماء؟ قال: أحب العافية من ~~هذا. يروى عن مالك أنه قال: يمضي. قال أحمد: جعله مثل صوم الكفارة -إذا أخذ ~~فيه ثم أيسر مضى في صيامه-. # [55/ب] # 647 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وإن وجدت الماء وأنت في صلاتك لم ~~تسلم؛ فانصرف / فتوضأ وأعد الصلاة. قال: الانصراف أحب إلينا، وأما مالك ~~وعامة أهل الحجاز ومن يسلك طريقهم من أهل العراق؛ فإنهم يرون إذا رأى الماء ~~وهو في الصلاة أن يمضي فيها؛ لأن افتتاحه كان على الصحة، كما قالوا: إذا ~~مضى في كفارة PageV01P418 # اليمين أو الظهار مضى على الصوم لما لم يجد ثم وجد قبل الفراغ مضى على ~~صومه يقولون: إنما عليه الطلب بحدث ينتقض عليه صلاته، فهو قول يشبه السنة ~~إلا أن ما وصفنا أولا أحب الينا؛ لما أخذ به الحسن بن أبي الحسن، ورأى ذلك ~~الثوري وابن المبارك ومن سلك طريقهم، وكل مذهب، والله أعلم. # 648 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان قال: قال ms080 سفيان -في رجل تيمم فدخل في ~~الصلاة فالتفت فرأى الماء- قال: ينصرف فيتوضأ، ويستقبل الصلاة، وإن رآه بعد ~~ما سلم؛ فلا يعيد. # 649 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل تيمم وصلى ~~ركعة، ثم وجد الماء؟ قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة ~~أخرى فيكونان له تطوعا، ثم يستأنف المكتوبة. ### | AUTO [139] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء # 650 - وسمعت أحمد يقول -في الجنب يتيمم ثم يجد الماء- قال: يغتسل. PageV01P419 # [56/أ] # 651 - وسألت إسحاق قلت: رجل في سفر أصابته جنابة، فتيمم فوصل إلى الماء ~~بعد يوم أو يومين، فلم يغتسل حين وصل إلى الماء، وصلى فوصل / إلى الماء بعد ~~ذلك بثلاثة أيام؟ قال: يعيد ما صلى بعد ما وصل إلى الماء. # 652 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، عن هشام قال: زعم مجاهد أن ~~أبا ذر كان في غنم له، فقدم المدينة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «يا أبا ذر، الصعيد يكفيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت ~~الماء فأمسه جلدك». ### | AUTO [140] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم # 653 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل كان في سفر ومعه ماء، فنسي أن معه ماء، ~~فتيمم وصلى، فلما فرغ من صلاته ذكر أن معه ماء؟ قال: يتوضأ ويعيد. # 654 - وقال إسحاق -أيضا-: كلما نسي فلم يذكر حتى تيمم وصلى؛ فإن ذلك ~~جائز، وإن وجد الماء في الوقت الذي تجوز له الصلاة فيه؛ فإنه يعيد أحب ~~إلينا؛ لما عد بعضهم ذلك منه إذا كان الماء في رحله تفريطا. PageV01P420 # 655 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كلما كان في رحلك ماء، فنسيت حتى ~~صليت، ثم علمت؛ فأعد الصلاة؛ فإنك مفرط، حيث لزمك الطلب ففرطت -والماء في ~~رحلك، وكنت واجدا له- إنما التيمم إذا جاء العجز من الإصابة، فأما إذا ضيعت أعدت. # 656 - قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكون في السفر، فتحضر الصلاة، والماء على ~~غير الطريق، وإن ذهب إلى الماء مضى أصحابه وبقي وحده وخاف؟ ms081 قال: إذا كان ~~كذلك؛ فلا يذهب إلى الماء. # [56/ب] # 657 - وسألت إسحاق قلت: رجل في / سفر، والماء على غير الطريق، فإن ذهب ~~إلى الماء مضى أصحابه وتركوه؟ قال: لا يذهب إلى الماء. تيمم لأني أخشى. # 658 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا مبشر قال: ثنا الأوزاعي قال: عن ~~موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يمر بالماء هو عادل عن الطريق ~~الميل والميلين، فيتيمم ويصلي. PageV01P421 ### | AUTO [141] باب المتيمم يؤم المتوضئين # 659 - قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم ~~أصحابه في السفر وهو متيمم. # 660 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي-في إمام ~~القوم يكون جنبا- قال: يتيمم ويؤمهم؛ ما زادته فريضته ورخصته إلا طهورا. # 661 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: المتيمم ~~يؤم أصحابه وهم على غير وضوء؟ فقال: سألت الزهري عن ذلك، فقال: أرجو أن ~~يكون ذلك جائزا. ### | AUTO [142] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم # 662 - قلت لأحمد: فصاحب الجدري يتيمم؟ قال: نعم يتيمم. # 663 - وسئل إسحاق -عن المريض-: إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم. PageV01P422 # 664 - قلت لإسحاق: فإن المبطون يشتد عليه أن يصيب شيئا من جسده الماء، هل ~~يتيمم؟ قال: المبطون وغيره يتيمم. قلت: ييممه بعض من عنده؟ قال: نعم. # [57/أ] # 665 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو العباس الدمشقي، عن الأوزاعي ~~قال: سئل عن المجدور، أيتيمم بالصعيد؟ / قال: نعم، إذا أشفق على نفسه، وسئل ~~عن المريض يتيمم -أيضا-؟ قال: المريض الذي ليس عنده أحد يناوله الماء، ولا ~~يستطيع أن يقوم في .... # 666 - [عن ابن عباس: أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتلم في] ~~برد شديد، فاستفتى، فأفتي أن يغتسل، فكر فمات، فبلغ النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال: «قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال». PageV01P423 ### | AUTO [143] باب التيمم في الحضر # 667 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: فرجل من المدينة على فرسخ، وليس في سفر، ~~فحضرت الصلاة، وليس له ms082 ماء، أيتيمم ويصلي؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي. قلت: ~~ويعيد؟ قال: لا، وأنا أرى في الحضر التيمم. # 668 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك سئل عن الراعي يكون ~~الماء منه على الميلين والثلاثة؟ فذكر عن سعيد بن المسيب قال: يتيمم ويصلي. ### | AUTO [144] باب المسافر يجنب ومعه ماء قليل # 669 - سئل إسحاق عن رجل في سفر، ومعه ماء قليل، وقد أجنب؟ قال: يتوضأ، ~~ويتيمم، وإن خاف على نفسه العطش يتيمم. PageV01P424 # 670 - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك -فيمن ~~احتلم وهو في سفر، فلم يقدر على ماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي ~~الماء- قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا ~~طيباكما أمره الله. # [57/ب] # 671 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كنت في مفازة، وكان معك ماء يسير ~~-وأنت تخشى على نفسك-؛ فتيمم واستبق / الماء لنفسك؛ لأنه رخص لك في التيمم ~~لحال الضرورة، فإذا أمكنك ذلك، وكان معك من الماء قدر ريك أو ري من معك، ~~وأنت إن توضأت به خفت تلف نفسك؛ حل لك إمساك الماء؛ لأنك كأنك لا تجد حينئذ. # 672 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن ليث، عن طاووس ~~قال: إذا كنت في سفر وليس معك من الماء إلا لسقيك؛ فتيمم ودع ماءك. PageV01P425 ### | AUTO [145] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء # 673 - قلت لإسحاق: رجل في الصيد، وليس هو في سفر، فحضرت الصلاة، ولم يكن ~~له ماء، فتيمم وصلى؟ قال: يتيمم ويصلي. قلت: فيعيد الصلاة؟ قال: إن كان في ~~معصية يعيد. قيل: فهذا الذي في الصيد؟ قال: إن كان خرج في الصيد للكسب على ~~عياله؛ فإنه لا يعيد. # 674 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو: ~~أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل ينتجع الكلأ، ولا يجد الماء؟ فقال: لا ~~نرى أن يقيم بالأرض ليس بها ماء. # 675 - قال الوليد: فذكرته لبعض المشيخة، فقال سمعت: ms083 أن معاذ بن جبل ذكر ~~ذلك [له]، فقال: لو لم يكن لهم ذلك، لم يكن لنا أن نتركهم وذلك. ### | AUTO [146] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ # [58/أ] # 676 - وسألت إسحاق قلت: رجل مقطوع اليدين من المرفقين، توضأ أو تيمم، ولم ~~يمسح أطراف مرفقيه، أتراه جائزا؟ قال: كلما كان دون المرفق إلى الكف، فلا ~~بد من مسح / PageV01P426 # الأطراف، فإن كان القطع فوق الذراع، لم يلزمه المسح بالماء. قلت: فإن كان ~~التيمم؟ قال: الكف بدل الذراع -يعني: أنه يقول في الكف إلى الرصغ في التيمم ~~كما قال في الذراع إلى المرفق في الوضوء. # 677 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو ~~الأوزاعي: فكيف يتيمم الأقطع؟ قال: يمس بكفه الصحيحة التراب، ثم يمسح بها ~~وجهه، ويمر بها على طرف القطعاء. قيل لأبي عمرو: فإن كانت يداه مقطوعتين ~~جميعا؟ قال: يمسح بأطرافهما الأرض، ثم يمرهما على وجهه. ### | AUTO [147] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ # 678 - سمعت إسحاق يقول: إن تيممت، ثم مررت بماء، ولم توضأ، فجاورت الماء، ~~فقد انتقض التيمم على كل حال؛ فتيمم من الرأس؛ لأنك ضيعت الماء بعد الوجود، ~~إلا أن يكون في مكان لا يوصل إليه، كأنك لم تصب. # 679 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عرعرة بن البرند، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا ~~تيمم، ثم أتى على ماء، فلم يتوض، فحضرت الصلاة، قال: يعيد التيمم. PageV01P427 # 680 - وسمعت إسحاق يقول: إن كنت على نهر أو بئر لا تقدر أن تنزل، وليس ~~معك ما تستقي به، فتيمم، ولا تعجل بالتيمم حتى تخشى الفوت؛ فإنك بمنزلة من ~~لا يقدر على الماء. ### | AUTO [148] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن # [58/ب] # 681 - وسمعت إسحاق يقول: إن لم تجد الماء إلا بثمن كما يبيع الناس؛ ~~فاشتره؛ فإنه لا ينبغي / لك أن تيمم وأنت تجد ما تشتري به، كما يشتري الناس ~~في أسعارهم، فإذا كان فوق ذلك؛ لم يلزمك الشراء، فإن أخذت بالفضيلة فاشتريت ~~بما بلغ، فهو أحب إلينا؛ لما قال ms084 أبو هريرة: (لأغتسلن يوم الجمعة ولو كأسا ~~بدينار)، وأخطأ حيث وقتوا في ذلك عشرة دراهم، أنه إذا بلغ ذلك أو جاوزه، لم ~~يلزمه الشراء، ولا نرى زعمهم أنه يجزئه التيمم إذا أصاب دون عشرة دراهم ~~فيما ذكر عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة. # 682 - حدثنا محمود قال: أبنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن لم أجد ~~ماء إلا بثمن؟ قال: تشتريه، ولا تتيمم إذا كان يباع بمثل ما يبلغ به الماء. # 683 - قال: وحدثنا الوليد، عن سفيان الثوري قال: اشتره بمثل ما يباع به ~~الماء. PageV01P428 # 684 - قال: وحدثنا الوليد، عن مالك بن أنس مثله. ### | AUTO [149] باب النية في التيمم # 685 - وسمعت إسحاق يقول: إن علمت رجلا التيمم؛ فلا يجزئك ذلك، حتى تنوي ~~به التيمم، وإذا علمت رجلا الوضوء، ولم تنو لنفسك؛ لم يجزك، والوضوء مثل ~~التيمم لا يجزي حتى تجدد نية. # 686 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل على غير ~~وضوء حضرت الصلاة، فجاء رجل يسئله عن التيمم، فعلمه إياه، أيجزئه ذلك من ~~تيممه لصلاته؟ قال: لا يجزئه، إلا أن ينويه تيمما وتعليما. قال أبو عمرو: ~~فإن علمه الوضوء، فتوضأ أجزأه. PageV01P429 # [59/أ] # 687 - قال: وحدثنا الوليد، عن مالك وسفيان الثوري قالا: لا يجزئه التيمم ~~إلا بنية، وإن علمه الوضوء فتوضأ أجزأه /. ### | AUTO [150] باب التيمم بالثلج والوضوء به # 688 - وسمعت إسحاق يقول: لا يتيمم بالثلج، ولا يتوضأ به، إلا أن يسخنه ~~فيكون ماء، فيتوضأ به. ذكر عن عمر بن الخطاب وعن أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. # 689 - حدثنا إسحاق قال: أبنا بذلك سويد بن عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد ~~بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على PageV01P430 # عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطا، ثم صلى عليه، وقال: (إن الثلج لا يتيمم ~~ولا يصلي عليه). # 690 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: لم أجد ~~طينا ولا ترابا، ووجدت ثلجا؟ قال: إن ms085 كان ثلجا لينا له ماء، فتوضأ به وضوء، ~~فإن كان يابسا مثل الدقيق، فلا تيمم به، وتيمم بغبار صفة سرجك ونحو ذلك. ### | AUTO [151] باب المتيمم لا يجد الصعيد # 691 - وسمعت إسحاق يقول: إذا لم تجد ترابا تتيمم به، وكان في ثوبك أو في ~~سرجك أو في برذعتك تراب يمكن التيمم به، وإمكانه وصول الغبار إلى كفيك؛ فهو ~~جائز، ولا يتيمم بشيء على الأشجار والثياب، إلا أن يكون ترابا يلزق باليد، ~~حتى يعرف ذلك كما يضع الرجل يده على الصعيد فيلزق به ما يتبين أثره. PageV01P431 # 692 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبي، عن نضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع في حمأة، ولا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: ~~(يأخذ من الحمأة، فيضع على بعض جسده، فإذا جف تيمم به وصلى). # [59/ب] # 693 - حدثنا محمود بن خالد قال: / قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: ~~التيمم بالتراب السبخة؟ قال: لا بأس بذلك. # 694 - قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، فقال مثله. # 695 - قال الوليد: إن مما يبين أنه لا بأس بالتيمم بالتراب السبخة، ~~والصلاة في الأرض السبخة؛ لأن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بالمدينة وبقباء وما يليها من مساجده في سبخة. PageV01P432 # 696 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: التيمم بالرمل؟ قال: إن لم يجد الصعيد ~~فيتيمم به، والتيمم بالرمل وإن وجد الصعيد؟ قال: هو صعيد. # 697 - قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب الطريق؟ فكرهه. يريد أبو عمرو: تراب ~~مدقة الطريق. # 698 - قال الوليد: فإن تيمم به، مضت صلاته. # 699 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب قبر؟ فكرهه، وقال أبو ~~عمرو: إن تيمم به وصلى؛ مضت صلاته. قيل لأبي عمرو: التيمم بالحصى والصفا ~~إذا لم يجد صعيدا؟ قال: لا بأس بذلك. # 700 - قال الوليد: وسألت مالك بن أنس عن التيمم بالحصى؟ فقال: تضع كفيك ~~عليه ثم تمسح بها وجهك ويديك، وقال: لا بأس به. PageV01P433 # 701 - قال الوليد: قيل لسفيان الثوري: والتيمم بغبار على حشيش أو ms086 ورق ~~شجرة؟ قال: لا بأس بذلك. ### | AUTO [152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء # [60/أ] # 702 - سمعت إسحاق يقول: إذا أردت أن تأتي أهلك وأنت في مفازة، وليس معك ~~ماء؛ فائت أهلك، وتيمم؛ فقد مضت السنة في أبي ذر وغيره /. PageV01P434 # 703 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر قال: سمعت ليثا يحدث، عن عطاء، عن ~~ابن عباس: أنه سئل عن الرجل يكون في السفر ومعه أهله، وليس معه ماء، وقد ~~اشتد عليه الشبق؟ قال: (إن شاء أتى أهله وتيمم). # 704 - وسألت إسحاق قلت: رجلان في سفر مع أحدهما ماء، وليس مع الآخر ماء، ~~فكسل الذي معه الماء أن يتوضأ، فوهب الماء لصاحبه، وتيمم هو بنفسه. ما حال ~~هذا الذي وهب الماء؟ قال: إذا وهب الماء صار كمن لا ماء له، وذهب إلى أن ~~صلاته جائزة، وهو آثم. # 705 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: قوم ~~أصبحوا على غير وضوء، وليس معهم إلا قدر وضوء؟ قال: يتشاحون فيه. قيل لأبي ~~عمرو: فإن أحدهم سبقهم إليه ليكون أولى به؟ قال: لا، وأحب إلي أن يؤثروا به ~~إمامهم. قيل لأبي عمرو: فامرأة أصبحت طاهرا من حيضتها، وأصبح زوجها جنبا، ~~وليس معهما من الماء إلا قدر غسل واحد؟ قال: الحائض أولى به إذا كان الماء ~~بينهما، وإن كان للجنب، فلا يعطيه الحائض. قيل لأبي عمرو: قال: غسل الجنب ~~فريضة وغسل الميت سنة؛ فالجنب أولى به. ### | AUTO [153] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة PageV01P435 # [60/ب] # 706 - وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فأصابك بول أو نتن أو شيء في موضع ~~التيمم؛ فامسح المكان الذي أصابك بالتراب تيممه به. قال: وإن تيممت فأصاب ~~جسدك بول أو نتن في غير موضع التيمم؛ فامسحه بخرقة أو بشيء، وإن مسحت / ~~التراب عليه، لم يكن به بأس؛ لأنه وإن لم يكن بالتراب تطهر به الأقذار؛ ~~فإنه جعل عوضا من الماء لتطهير المواضع التي فرض الله عليها الطهارة؛ فلا ~~يكون حكم التراب عند الضرورة أسوأ حالا من مسحه ms087 إياه بخرقة أو ما أشبهها، ~~وأخطأ من قال: لا يمسح بالتراب ويمسح بخرقة. # 707 - قال أبو يعقوب: وإن لم يمسح بتراب ولا بخرقة أجزأه؛ لأن مسحها ~~بالتراب أو بخرقة ليست بطهارة مجمع عليها، لو كان كذلك، كان إذا ضيعها لزمه ~~الإعادة. # 708 - وسمعت إسحاق يقول: الحائض والنفساء والذي على غير وضوء سواء في ~~التيمم إذا لم يجدوا الماء. # 709 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرنا المثنى بن الصباح، عن ~~عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلا ~~أتى رسول الله PageV01P436 # - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رجل أكون بالرمل فتصيبنا ~~الجنابة والحيضة والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة، فقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليك بالأرض» يعني: التيمم. # 710 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا هشام، عن الحسن ~~-في المرأة تطهر في السفر، وليس معها ماء- قال: تتيمم وتصلي ويغشاها زوجها. ### | AUTO [154] باب دخول الحمام بغير إزار # 711 - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الحمام، وفيه قوم ليست عليهم ~~مآزر؟ قال: لا، وكرهه كراهة شديدة. # [61/أ] # 712 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو عاصم،/ عن منصور بن دينار، قال: ~~سألت نافعا عن الرجل يدخل الحمام بغير إزار؟ فقال: قال عبد الله: حرام. PageV01P437 # 713 - حدثنا عيسى قال: ثنا روح، عن الثوري، عن دثار، عن مسلم البطين، عن ~~سعيد بن جبير أنه قال: دخول الحمام يغير مئزر حرام. # 714 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: الرجل يدخل الحمام، فينوره صاحب ~~الحمام؟ قال: أكرهه، والفرج خاصة. ### | AUTO [155] باب القراءة في الحمام # 715 - قلت لأحمد: فالقراءة في الحمام؟ قال: الحمام لم تبن للقراءة، وكأنه ~~كره ذلك. قلت: فيذكر الله؟ فرخص فيه. # 716 - وسئل إسحاق عن القراءة في الحمام؟ قال: لا يقرأ، وذكر حديث علي: لا ~~يقرأ فيه آية من القرآن. # 717 - حدثنا إسحاق قال: أبنا رواد بن الجراح، عن عبد الرحمن بن عمرو ~~الأوزاعي، عن مكحول: ms088 أنه كره القراءة في الحمام. PageV01P438 # 718 - حدثنا إسحاق قال: أبنا النضر بن شميل قال: ثنا شعبة، عن سيار قال: ~~سمعت أبا وائل يقول: لا تقرأ في الحمام. # 719 - قلت لإسحاق: رجل دخل الحمام فاغتسل، والماء يسيل على جسده، ثم ~~توضأ، ولا يرى أثر الوضوء على جسده للماء الذي عليه؟ قال: يجزيه الاغتسال ~~من الوضوء. # 720 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، ~~عن عائشة أم المؤمنين: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد ~~الغسل». PageV01P439 ### | AUTO [156] باب كراهية غلة الحمام # [61/ب] # 721 - / سمعت إسحاق يكره غلة الحمام. # 722 - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا عبد الله بن بجير، عن سعد الشامي قال: ~~دخل أبو الدرداء الحمام، فقضى حاجته، ثم حط على ذراعيه حتى خرج من الحمام، ~~فقال: نعم ثمن الفلسين هذا. ### | AUTO [157] باب الصلاة في مسلح الحمام # 723 - وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلخ الحمام؟ قال: لا بأس بالصلاة في ~~المسلخ. PageV01P440 # 724 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي قال: لا ~~يصلي الرجل في الحمام. قلت: فعلى ظهره؟ قال: ظهره منه، ولا في المقابر، ولا ~~على القبر. # 725 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا يحيى ~~بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن؛ في المزبلة ~~والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله». ### | AUTO [158] باب النظر إلى عورة امرأته # 726 - سألت إسحاق قلت: الأمة تنور سيدها؟ قال: شديدا، وذكر عن مكحول: أن ~~خادمة كانت تنوره. قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، ~~وذكر إسحاق حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «احفظ عورتك إلا من زوجتك ~~أو ما ملكت يمينك». PageV01P441 # [62/أ] # 727 - قلت لإسحاق: الرجل يعري / امرأته أو ملك يمينه، فينظر إليها ~~عريانة؟ قال: ترك ذلك أسلم، وإن ms089 فعل، فليس عليه شيء. # 728 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: وحدثني عتبة بن ~~أبي حكيم قال: حدثني سليمان بن موسى، وسألته عن الرجل ينظر الى فرج امرأته؟ ~~فقال سليمان: سألت عطاء عن ذلك، فقال: حدثتني عائشة زوج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في هذا البيت -وبيننا وبينها حجاب- قالت: (كنت أنا وحبي نغتسل ~~من إناء واحد تختلف فيه أكفنا). قال: وأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق ~~ست أقساط. # 729 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: بلغنا أن عائشة قالت: (ما رأيت فرج ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ما نظرت إلى فرج رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قط). # 730 - قال إسحاق: وإن فعل ذلك أحد، فأرجو أن لا يكون به بأس، وترك ذلك ~~أحب إلينا. PageV01P442 # 731 - حدثنا إسحاق قال: أخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن ~~سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال: إنا ننظر إلى ~~الفرج، ولكنا لا نطلع. # 732 - حدثنا إسحاق قال: ثنا الملائي قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن موسى ~~بن عبيد الله بن يزيد، عن مولاة عائشة، عن عائشة قالت: (ما نظرت إلى فرج ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). # [62/ب] # 733 - قال أبو يعقوب: وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن ~~حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» دلالة لما وصفنا من ~~الرخصة /. أخبرنا عيسى بن PageV01P443 # يونس، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال إسحاق: وبلغنا عن بعض ~~الفقهاء أنهم كانوا يستحيون من الله في ظلمة الليل. # 734 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي ~~عن وقوع الرجل بأهله، هل يسعه أن ينظر إلى الفرج إذا خالطها؟ قال: إن فعل، ~~فلا حرج. ### | AUTO [159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال # 735 - وسمعت إسحاق يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«من أتى أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين، فإنهما إذا ms090 فعلا ذلك خرجت ~~الملائكة من بينهما». # 736 - وسمعت إسحاق -أيضا- يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- كان يقول: «إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجذم حائط أو ببعيره» قال: ~~فمهما أمكنه الستر بشيء فهو جائز، وإن أمر رجلا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من ~~غسله، فهو جائز، قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر أن يغتسل، ~~وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P444 # محرم نكاحها على رجل برجل، جاز ذلك، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد ~~قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: (صبي علي، ولا تنظري إلي؛ فإنك لا ~~تحلين لي). ### | AUTO [160] باب دخول الماء بغير مئزر # 737 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الماء بغير مئزر؟ ~~فكرهه شديدا. قلت: كل المياه؟ قال: نعم. قيل: فإذا أدخل الماء، يحل إزاره؟ ~~قال: لا. # [63/أ] # 738 - سمعت إسحاق / يقول: إذا أراد الرجل الاغتسال في النهر أو يكون في ~~واد أو ما أشبه ذلك أو في البرك أو الحياض، فإن لبس إزارا من سرته إلى ~~ركبته فهو أفضل؛ لما قال الحسن والحسين -وقد دخلا الماء، وعليهما بردان-، ~~فقالا: للماء سكان، وهذا أفضل الوجوه. PageV01P445 # 739 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: أبنا شريك، عن أبي فروة قال: رأيت ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى دخل الفرات، فدعا بإزار، ثم قال: إن للماء سكانا. # 740 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا عثمان بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن ~~نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يدخل إلا بإزار صهريجا ولا غيره. # 741 - وسمعت إسحاق أيضا يقول: إن لم يدخل بإزار، وتجرد في الماء حتى يستر ~~بالماء عورته، رجونا أن لا يكون آثما في فعله؛ لما صح أن موسى - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يغتسل وحده، وبنو إسرائيل يغتسلون أيضا، فذكروا بينهم أن ~~موسى -عليه السلام- إنما يترك الغسل معنا لأنه آدر، فدخل يوما، فوضع ثوبه، ~~فجاءت الريح، وخرج ms091 موسى -عليه السلام- يتبع ثوبه -وهو ينادي: يا حجر ثوبي ~~يا حجر ثوبي- حتى رآه بنو إسرائيل عريانا؛ لما أراد الله أن يبين لهم أن ما ~~قالوا ليس كما قالوا، فهو قول الله تعالى: {لا تكونوا كالذين PageV01P446 # آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا}، ففي هذا بيان أنه كان يدخل الماء ولا ~~يستتر بشيء إلا بالماء، فإن قال قائل: فإن أحكام الأنبياء تختلف. قيل له: ~~صدقت، ولكن كلما ذكر عن نبي من الأنبياء سنة رخصة أو عزمة المسلمين، ~~فالاقتداء بذلك حسن جائز، ما لم يكن شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ~~على خلاف ذلك. قال الله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}. # [63/ب] # 742 - حدثنا أبو عبد الله المقري قال: ثنا يزيد بن زريع / قال: ثنا خالد، ~~عن عبد الله بن شقيق قال: أنبأنا أبو هريرة قال: كان موسى -عليه السلام- ~~رجلا حييا، وكان لا يرى متجردا، فقالت بنو إسرائيل: إنه آدر، فاغتسل، ووضع ~~ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه يضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى ~~وقف على ملأ من بني إسرائيل، فنزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين ~~آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها}. PageV01P447 # 743 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ~~إبراهيم: أنه قال -في الغسل من الحمام-: لا بأس به، وأحب إلي أن يغتسل من ~~الجحر الذي يخرج منه الماء. # 744 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا ... ، عن ابن عباس: أنه سئل عن ثمانية ~~رهط اغتسلوا من حوض الحمام، فيهم جنب، قال: الماء لا يجنبه. ### | AUTO [161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى # 745 - سئل أحمد عن الأخذ من اللحية قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد ~~على القبضة، وكأنه قد ذهب إليه قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -. قال: كأن هذا عنده إعفاء. PageV01P448 # 746 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن ~~أبي هريرة قال: قال رسول ms092 الله - صلى الله عليه وسلم -: «حفوا الشوارب ~~واعفوا اللحى». # 747 - حدثنا سعيد قال: ثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أمرنا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ الشوارب ونعفي اللحى». # 748 - حدثنا محمود قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول -في الأخذ من ~~اللحية-: ما زاد على القبضة، فلا بأس بأخذه. # [64/أ] # 749 - قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك أو قصه؟ قال: يحفيه، / ولا ~~يستأصله. # 750 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن ~~عبيد الله بن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، وجابر ~~بن عبد الله، وأبا أسيد يجزون شواربهم أخي الحلق. PageV01P449 # 751 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت رواد بن الجراح أبا عصام منذ خمس ~~وستين سنة يقول: حف الشارب للشيخ سنة، وللشاب شهرة. قال المسيب: وكان أبو ~~إسحاق الفزاري يحفي شاربه، ومخلد بن الحسين، وكان ابن المبارك لا يحف شاربه ~~ويخضب شاربه. # 752 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال إسماعيل: ~~سألت شرحبيل: كيف رأيتهم يأخذون شواربهم؟ قال: مع أطراف الشفة، ولا يلحفوا. # 753 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد ~~العزيز قالوا: ما رأينا أحدا ممن أدركنا يحفون شواربهم، ولكنهم يسوونها مع الشفة. # 754 - حدثنا المسيب بن واضح، ثنا مروان بن معاوية، عن عبد العزيز بن عمر ~~بن عبد العزيز قال: سئل عمر بن عبد العزيز: ما السنة في قص الشارب؟ قال: ~~يقصه حتى يتبين إطار الشفة، ويقطع فضل الشاربين إذا بلغ اللحية. PageV01P450 ### | AUTO [162] باب نتف الشارب بالمنقاش ونتف الإبط # 755 - سألت إسحاق عن الرجل ينتف شاربه بالمنقاش؟ قال: أخذ الشارب أحب ~~إلي. قلت: لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك أو ينوره؟ قال: ينتفه إن قدر. # [64/ب] # 756 - وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: عشر من السنة: المضمضة، والاستنشاق، / ~~والسواك، والفرق، وقص الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، ~~والختان، والاستنجاء. # 757 - حدثنا إسحاق قال: أبنا ms093 وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن ~~شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين -رضي ~~الله عنها- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عشر من الفطرة: قص ~~الشارب، وقص الأظفار، PageV01P451 # وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق ~~العانة، وانتقاص الماء». قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. # قال أبو القاسم عن أبي عبيد: انتقاص الماء يعني غسل الذكر بالماء، وذلك ~~أنه إذا غسله بالماء انقطع بوله. ### | AUTO [163] باب الختان # 758 - قلت لأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديث إبراهيم أنه اختتن ~~بالقدوم؟ قالا: القدوم موضع. # 759 - وسئل أحمد عن الرجل يسلم كبيرا، يختتن؟ قال: نعم، إلا أن يخاف على ~~نفسه الموت أو نحو ذلك. PageV01P452 # 760 - قلت لإسحاق: الشيخ الكبير يسلم، هل يختتن؟ قال: لا. قلت لإسحاق: ~~فإن كان شابا فأسلم، هل يختتن؟ قال: إن أمكنه ذلك، ولا يخشى على نفسه، ~~فليختتن. # [65/أ] # 761 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أدرك الرجل الختان، فلم يختتن؛ ~~فإنه يخشى عليه ما قال ابن عباس، إلا أن يكون أسلم وهو شيخ كبير / يخشى على ~~نفسه؛ فحينئذ لا يختتن، وهو في أعماله كمن اختتن؛ لأنه ترك ذلك للعلة. # 762 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، عن الحسن قال: ~~بلغني أن مسمع بن مالك عمد إلى أشياخ من كسكر ففتشهم، فوجدهم ليسوا ~~بمختتنين، فأمر بهم فختنوا في شدة هذا البرد، فمات بعضهم، ولقد أسلم مع ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرومي والفارسي والحبشي؛ فما فتش أحدا ~~منهم، أو ما بلغني أنه فتش أحدا منهم. PageV01P453 # 763 - حدثنا إسحاق قال: أبنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن: أنه كان ~~لا يرى بأسا للشيخ الكبير يسلم أن لا يختتن، وكان لا يرى بأسا بإمامته وحجه ~~وذبيحته. # 764 - حدثنا أحمد بن ناصح قال: ثنا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري ~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم فليختتن ms094 وإن كان ~~كبيرا». ### | AUTO [164] باب ختان الرجال والنساء # 765 - وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء. # 766 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا الحجاج، عن ~~مكحول، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الختان ~~سنة للرجال ومكرمة للنساء». PageV01P454 # 767 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت ~~لمالك بن أنس: ختان الغلمان لسبعة أيام؟ قال: ما أدري ما سبعة أيام! ولكن ~~الختان طهرة، فكلما قدمتها، فهو أحب إلي. # [65/ب] # 768 - قال الوليد: قال أبو عمرو الأوزاعي: الختان للرجال سنة ليس لأحد ~~تركه، إلا أن يؤخر عن رجل أسلم من برد شديد / أو حر شديد. قيل لأبي عمرو: ~~رجل اختتن، فأبقى الختان من الجلدة شيئا، لم يأت عليها، ولم يأبه لذلك حتى ~~برأ؟ فقال: إن كان أكثرها قد طهره؛ فلا يعيد، وإن كان أكثرها قد بقي؛ أعاد ~~الختان. # 769 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد ~~قال: كنت جالسا عند زيد بن أسلم، فسئل: متى تخفض الجارية؟ فقال: ما بين ~~الثمان إلى التسع، لا يؤخر أكثر من ذلك. # 770 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، عن يحيى بن ~~مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: (الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ~~ذبيحته، ولا تقبل شهادته). PageV01P455 # 771 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: ثنا أبو أيوب الدمشقي، عن مروان ~~الفزاري قال: حدثني محمد بن حسان، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية: أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ختانة تختن فقال: «إذا ختنت فلا ~~تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل». PageV01P456 # 772 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: ثنا مبشر بن إسماعيل، عن ~~علي بن عروة الدمشقي، عن ابن عباس قال: (دخلت على خالتي ميمونة، وإذا في ~~البيت سلعة يعني خلية، فإذا ميمونة تقول للختانة: إذا خفظت؛ ms095 فأشمي ولا ~~تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها). ### | AUTO [165] باب دفن الشعر والأظفار # 773 - سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والأظفار، وإن لم يفعل لم ير عليه شيئا. # [66/أ] # 774 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: ثنا سلم بن قتيبة قال: ثنا عبد الله بن ~~عمر، / عن نافع: (أن ابن عمر حلق رأسه، فأمر بدفن شعره). PageV01P457 # 775 - حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن ~~عبد الكريم: (أن عائشة قلمت أظفارها فدفنتها). # 776 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: أبنا سلم قال: ثنا عبد الجبار بن عباس ~~الهمذاني، قال: حدثني شيخ من بني هاشم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ~~«أمر بدفن الدم والشعر والحيضة». # 777 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي، عن زهير بن محمد، عن ~~الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ~~«ادفنوا شعوركم وإظفاركم ودماءكم؛ لا يلعب بها سحرة بني آدم». # 778 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا مهدي بن ميمون قال: دخلت على محمد بن ~~سيرين يوم الجمعة بعد العصر، فرأيته يقلم أظفاره ويجمعها. قال مهدي: وزعم ~~هشام أنه كان يأمر بها فتدفن. PageV01P458 # 779 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال إسماعيل بن ~~عياش: وأخبرني ثعلبة بن مسلم، عن أبي بن كعب مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن جبريل أبطأ عليه، فذكر ذلك له فقال: ~~كيف وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون ~~رواجبكم». # 780 - قال الوليد: وقيل لأبي عمرو في الاستحداد، فقال: الرجال حسن في كل ~~عشرين ليلة، والنساء في كل خمس عشرة ليلة. # 781 - قال الوليد: وقال ابن أبي رواد: وأخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان ~~يستحد في كل شهر. # [66/ب] # 782 - قال الوليد: وأخبرني / جعفر بن سليمان البصري، عن أبي عمران ~~الجوني، عن أنس بن مالك قال: (في كل أربعين). PageV01P459 # 783 ms096 - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، ~~عن أنس بن مالك قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق ~~العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة». # 784 - حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، ~~عن ابن عمر: أنه كان يتقلم في كل خمس عشرة، ويستحد في كل شهر. # 785 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد عن الأوزاعي قال: كانوا ~~يستحبون أن يستحدوا الرجل في كل عشرين، والنساء في كل خمس عشرة. ### | AUTO [166] باب المرأة تخلع في غير بيتها # 786 - وسألت إسحاق قلت: تبيت امرأة عند أمها وأختها، هل تخلع ثيابها؟ ~~قال: يكره ذلك إلا في بيت زوجها. # 787 - وسئل إسحاق عن الرجل يرى شعر ختنته؟ قال: لا يتعمد لذلك. PageV01P460 # 788 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ~~سعيد بن جبير قال: لا ينظر. # 789 - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير ~~قال: سألته عن الرجل ينظر إلى شعر ختنته، فقرأ هذه الآية: {ولا يبدين ~~زينتهن إلا لبعولتهن} فقرأها إلى آخر الآية. قال: لا أراه فيهم. # [67/أ] # 790 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا محمد بن حرب وعبد العزيز بن عبد الله ~~قال: قال مالك بن أنس: ليس على الرجل ينظر إلى امرأة ابنه، وشعر أم امرأته ~~بأس. قال أحمد / بن نصر: يحج بها ويحملها وكل ذلك. ### | AUTO [167] باب مباشرة المرأة ابنها في لحاف واحد # 791 - سألت إسحاق عن غلام ابن خمس عشرة سنة، ينام مع أمه أو مع جدته في ~~لحاف واحد عريانا؟ فقال إسحاق: السنة أن لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة ~~المرأة، وإن كانوا PageV01P461 # والدا وولدا، فلهم أن يناموا جميعا في فراش واحد إلى تمام عشر سنين، فإذا ~~جاوز ذلك، فلا يباشر والد ولده بعد ذلك إلا وبينهما ... من الهواجس التي ~~تعرض في الصدر، فأما ما دون الست ms097 والسبع؛ فلا بأس بمباشرة ابنته، وذلك أنها ~~لم تصر في حد شهوة بعد ذلك، فلذلك رخصا فيه. # 792 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي قال: ثنا عيسى بن ~~سالم قال: سمعت أيوب بن موسى يقول: يكره للمرأة أن تباشر ابنتها إذا عرف ~~منها الحياء، وذلك أن يعرض عليها النكاح فتستحي، ويكره للرجل أن يباشر ابنه ~~إذا بلغ خمس سنين. # 793 - قال: وسئل الأوزاعي عن الصبي يكون ابن سنتين أو ثلاث أو أربع، ينام ~~مع أبيه؟ فلم ير بذلك بأسا. # 794 - حدثنا عمرو قال: ثنا بقية بن الوليد قال: سمعت ابن جريج قال: سمعت ~~عطاء يقول: إذا بلغ الغلام خمس سنين؛ فلا يتعرى مع والدته في النوم. PageV01P462 ### | AUTO [168] باب النظر الى البهيمة وهي تلد # [67/ب] # 795 - قلت لإسحاق: الرجل ينظر إلى البهيمة وهي تلد؟ قال: لا بأس بذلك. ~~قلت لإسحاق: فالرجل ينظر إلى البهيمة وهي تنزو على البهيمة؟ قال: لا بأس؛ ~~ليست لها حرمة./ # 796 - وسألت إسحاق عن البهيمة تنزا على أمها أو ابنتها؟ قال: لا أعلم ~~اليوم تحريما، ولكنه أحسن أن لا تنزا. # 797 - سألت عن الحمار ينزا على الفرس؟ قال: أكرهه أشد الكراهة. # 798 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن سالم ~~بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي: أنه سأل النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: (أينزا الحمار على الفرس؟) قال: «لا. إنما يفعل ذلك الذين لا ~~يعلمون». ### | AUTO [169] باب خضاب اللحية # 799 - قلت لإسحاق: الخضاب أحب إليك أم البياض؟ قال: الخضاب. PageV01P463 # 800 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري قال: أخبرني ~~سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ ~~فخالفوهم». # 801 - وسألت إسحاق عن الخضاب بالسواد. قال: لا بأس به إذا لم يغر امرأة. # 802 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك يقول -في الخضاب ms098 ~~بالوسمة-: لا بأس به. هي بقلة. # 803 - قال المسيب: وقال الزنجي ابن خالد: رأيت الزهري أسود الرأس واللحية ~~بالوسمة، ورأيت أبا يوسف أسود الرأس واللحية بالوسمة. # 804 - حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن محمد: أنه ~~كان لا يرى بأسا بالخضاب بالسواد والحمرة ما لم يغر امرأة، وكان محمد يخضب ~~بالحمرة. PageV01P464 # [68/أ] # 805 - / حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أزهر، عن ابن عون قال: كان يوسف بن ~~عبد الله يخضب بالسواد وقال: رأيت موسى بن طلحة يخضب بالسواد. # 806 - حدثنا عيسى قال: ثنا روح، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن ~~حريث: أنه رأى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- يخضب بالسواد. # 807 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة ~~قال: حدثتني أم شبيب البصرية: أنها سألت عائشة -رضي الله عنها- عن المرأة ~~تخضب رأسها لزوجها بالسواد. فقالت: (وما بأس بذلك). # 808 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا حماد بن ~~سلمة، عن مسة، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (لا بأس أن تخضب المرأة ~~رأسها بالسواد). PageV01P465 ### | AUTO [170] باب الأذان # 809 - سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن، وهو على غير وضوء، قال: يجزئ، ~~وأحب إلي أن لا يؤذن إلا طاهرا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر. # 810 - وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي، وذلك لما ~~قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا، وذكر عن أبي هريرة ذلك. # 811 - حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: ~~قال أبو هريرة-رضي الله عنه-: (لا تناد بالصلاة إلا متوضئا). PageV01P466 # [68/ب] # 812 - وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو / أحرى ألا يفعله أحد إلا ~~متوضئا؛ لما قيل في غير حديث: «إن الإقامة مفتاح الصلاة»، فمن قال: لا، فقد أخطأ. # 813 - حدثنا ابن أبي حزم القطعي قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج ~~قال: قال عطاء: حق وسنة ms099 أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا. قال: هو من الصلاة؛ ~~فلا يؤذن إلا متوضئا. ### | AUTO [171] باب الجنب يؤذن # 814 - قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا. # 815 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يؤذن وهو جنب؟ قال: لا يؤذن. قيل: ~~فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه. # 816 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الجنب يؤذن؟ قال: لا. قيل: فإن فعل يعيد؟ ~~قال: لا يؤذن. PageV01P467 # 817 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله بن ~~المبارك عن الجنب، أيؤذن؟ قال: ما يعجبني، وإن فعل فلا أراه إلا جائزا، ~~وأحب إلي أن لا يكون ذلك في المسجد. # 818 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو ~~الأوزاعي: مؤذن أذن وهو جنب ثم ذكر؟ قال: يغتسل، وقد مضى أذانه. # [69/أ] # 819 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد قال: قيل / لأبي عمرو: فإنه ~~أحدث في أذانه؟ قال: يمضي على أذانه، ولا يقطعه حتى يتمه. # 820 - قال: وقال أبو عمرو: ما سمعت مؤذنا أعاد أذانه، ولا قطعه. قيل لأبي ~~عمرو: فإنه أحدث في إقامته؟ قال: إن كان وحده قطعه. قيل لأبي عمرو: فإنه ~~أحدث، فأقام الصلاة، وصلى الناس بإقامته، وانصرف هو فتوضأ؟ قال: مضت ~~صلاتهم. PageV01P468 ### | AUTO [172] باب كيف يفعل في أذانه # 821 - قلت لأحمد: فإذا أذن المؤذن، يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه؟ قال: ~~نعم. قلت: ويدور في المنارة؟ قال: يلتفت عن يمينه ويساره، وأما الدوران؛ ~~فكأنه لم يعجبه. # 822 - وسمعت إسحاق يقول: يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه، ويثبت قدميه ~~مكانهما إذا أذن، ويستقبل القبلة بالتكبير والتشهد، ثم ينحرف عن يمينه ب ~~(حي على الصلاة) وعن يساره ب (حي على الفلاح)، ثم يستقبل القبلة بالإقامة ~~والتكبير. # 823 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن ~~عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن، ويدخل أصبعيه في أذنيه، ~~ويستدير في أذانه. PageV01P469 ### | AUTO [173] باب من يمشي في الإقامة # 824 - سألت أحمد ms100 بن حنبل عن الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحبه إلي أن ~~يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال أنه قال للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم -: (لا تسبقني بآمين). # 825 - وسئل -مرة أخرى- عن الرجل يمشي في الإقامة؟ فكرهه. # [69/ب] # 826 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: / إذا قام المؤذن، فإنه يمكث في موضع ~~إقامته، فإن كان يفوته من تحريم الصلاة شيء مع الإمام؛ فإنه مدرك لفضيلتها ~~-إن شاء الله-، وقال: قال بلال: (يا رسول الله، لا تسبقني بآمين)، وكذلك ~~أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا مثل ذلك ~~لأئمتهم؛ ففي هذا بيان أن لا يمشي في الإقامة؛ لأنهم لو مشوا لم يفتهم ~~إدراك التحريم مع الأئمة، وقد رأى ما وصفنا ابن المبارك وقال: عسى أن يدركه ~~في ثبوته من الأجر ما كان يدركه من قبل. PageV01P470 # 827 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عباد بن عباد وأبو شهاب، عن عاصم ~~الأحول، عن أبي عثمان: أن بلالا -رضي الله عنه- قال لرسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: (لا تسبقني بآمين). # 828 - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا جعفر بن سليمان قال: ثنا ثابت البناني، ~~عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة مؤذن مروان بن الحكم، فاشترط عليه أن لا ~~تسبقني ب {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}. ### | AUTO [174] باب النهوض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة # 829 - ورأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ينهض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: ~~قد قامت الصلاة -المرة الأولى-. PageV01P471 # [70/أ] # 830 - وسمعت إسحاق يقول: / إذا كان الإمام في المسجد، فأخذ المؤذن في ~~الإقامة؛ قام القوم إذا قال: قد قامت الصلاة، وسووا الصفوف يمنة ويسرة حتى ~~يصير الصف كالقدح في الاستواء، ثم يتقدم فيكبر للصلاة بعد فراغ المؤذن، ~~وليس لأحد من الأئمة أن يكبر قبل أن يفرغ المؤذن من الإقامة كلها. كذلك سن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. # 831 - حدثنا محمد بن ms101 أبي بكر قال: ثنا الحجاج بن فروخ التميمي قال: ثنا ~~العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: «كان بلال ~~إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر». PageV01P472 # 832 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن ~~غفلة قال: صليت مع عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فكان يكبر إذا قال المؤذن: ~~قد قامت الصلاة. # 833 - حدثنا عمران بن موسى وبشر بن هلال قالا: ثنا عبد الوارث قال: ثنا ~~يونس، عن الحسن: أنه كان إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام. لا يكبر حتى ~~يفرغ المؤذن. # [70/ب] # 834 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني كلثوم ~~بن زياد: أنه سمع الزهري يقول: إذا قال المؤذن -في الإقامة-: الله أكبر، ~~فقد وجب القيام، فإذا قال: قد قامت الصلاة فقد وجب القيام، فإذا قال: PageV01P473 # قد قامت الصلاة، فقد وجب اعتدال الصفوف، فإذا قال المؤذن: الله أكبر قال ~~الإمام: الله أكبر. # 835 - قال الوليد: وقال أبو عمرو الأوزاعي، عن ابن مهاجر قال: رأيت سالم ~~بن عبد الله، وأبا قلابة، وعراك بن مالك، ومحمد بن كعب، والزهري يقومون في ~~أول الإقامة. # 836 - قال الوليد: وقال إسماعيل: أخبرني المهلب قال: رأيت أبا عثمان وأبا ~~الأشعث الصنعانيين يقومان في أول الإقامة. PageV01P474 # 837 - قال الوليد: وأخبرني ابن جابر، عن الزهري قال: ما كان المؤذن يقول: ~~قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف. # 838 - حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا مخلد، عن الأوزاعي قال: كان عمر بن عبد ~~العزيز يقوم إلى الصلاة إذا افتتح المؤذن الإقامة. # 839 - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن منصور، ~~عن إبراهيم: أنه كره القيام قبل أن يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. PageV01P475 ### | AUTO [175] باب في المسافر يؤذن لغير القبلة # [71/أ] # 840 - سئل أحمد: ما تقول في المسافر يؤذن لغير القبلة؟ قال: أحب الي أن ~~يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ لغير ms102 القبلة، فإذا قال: (أشهد أن لا ~~اله إلا الله) يستقبل القبلة، ثم يمضي في أذانه لغير القبلة / حتى إذا ~~انتهى إلى (لا إله إلا الله) استقبل القبلة. # 841 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت من يسأل ~~الأوزاعي عن المسافر، أيؤذن على دابته؟ قال: نعم، وحيثما كان وجهه، فإذا ~~كانت الإقامة، فليبرك إلى الأرض، ويستقبل القبلة. ### | AUTO [176] باب الإقامة # 842 - سمعت أحمد يقول: الإقامة مرة مرة، ويجزئ مرتين مرتين. PageV01P476 # 843 - وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار في الإقامة واحدة؛ لأنه أصح في ~~السنة، ومثنى مثنى جائز. # 844 - وسمعت إسحاق يقول: إن كان رجل يقيم بهم مثنى مثنى، لم يزل على ذلك ~~بيننا-وهو ممن عقل العلم فثبت عليه- لم أعبه، وإن كان في غير الحد الذي ~~وضعنا، فرجع إلى أن يقيم مرة مرة، فهو أحب إلينا، وأما الذي يعلم الأذان، ~~فإنما يعلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة. # 845 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، ~~عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة. # 846 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو: وعن ~~ابن شهاب ومكحول قالا: مضت السنة أن الأذان شفع، والإقامة إحدى إحدى، إلا ~~قد قامت الصلاة مرتين. PageV01P477 # [71/ب] # 847 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن ~~لهيعة، / عن يونس، عن الزهري أنه كان يقول: الإقامة إحدى إحدى إلا قوله: ~~(قد قامت الصلاة). قال ابن لهيعة: فسألت عن ذلك عطاء بن أبي رباح قال: ~~يقول: (قد قامت الصلاة) مرتين. # 848 - قال الوليد: وسألت الليث بن سعد، فأخبرني عن نافع، عن ابن عمر: أنه ~~كان يقيم (قد قامت الصلاة) مرتين. # 849 - قال الوليد: وأخبرني سعيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة الجرمي، ~~عن أنس بن مالك: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة). # 850 - قال الوليد: وحدثنا حريز بن عثمان، عن راشد بن سعد، عن أبي حي ms103 مؤذن ~~عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أنه كان يفرد الإقامة. # 851 - قال الوليد: وقال إسماعيل: سمعت يحيى بن سعيد يؤذن، فيثني الأذان، ~~ويفرد الإقامة. PageV01P478 # 852 - قال الوليد: وأخبرني إبراهيم بن محمد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ~~أبيه قال: أرسل ابن عمر إلى مؤذنه أن يجعل الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة ~~واحدة؛ لكي يعرف الأذان من الإقامة. ### | AUTO [177] باب الأذان على ظهر الدابة # 853 - سئل أحمد بن حنبل عن الأذان على ظهر الدابة؟ فقال: أرجو. # 854 - وسألت إسحاق عن الأذان على ظهر الدابة؟ قال: لا بأس به، ويقيم ~~بالأرض. # 855 - حدثنا شاذ بن فياض قال: ثنا سفيان الثوري، عن نسير بن ذعلوق قال: ~~رأيت ابن عمر يؤذن على راحلته. PageV01P479 # 856 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: سألت أبا عمرو عن الراكب ~~يؤذن؟ قال: نعم. قلت: فيقيم؟ قال: لا. # [72/أ] # 857 - / حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال: ثنا بقية قال: سألت محمد بن ~~عجلان، وعبد الله بن عمر، وعبد الملك بن عبد العزيز، ومالك بن أنس عن الرجل ~~يسافر سفرا، يؤذن ويقيم وهو على دابته؟ قالوا جميعا: يؤذن على دابته، ويقيم ~~على الأرض. # 858 - حدثنا الحماني قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كره ~~أن يؤذن المؤذن قاعدا. ### | AUTO [178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟ # 859 - قيل لأحمد بن حنبل: قوم دخلوا المسجد، وقد صلوا، أيؤذنون ويقيمون؟ ~~قال: إن كانوا في مصر أقاموا إن شاؤوا، والأمر عنده واسع. PageV01P480 # 860 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شيبان، عن جابر، عن ~~الشعبي ومحمد بن علي وعكرمة وعطاء أنهم قالوا: إذا دخلت مسجدا قد صلي فيه، ~~فصل كما أنت، ولا تؤذن ولا تقيم. # 861 - وحدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن يونس، عن أبي ~~عثمان: أن أنسا أمهم في مسجد قد صلى أهله، فأذن وأقام، فصلى بهم الفجر. # 862 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، ms104 عن شعبة، عن الأعمش، ~~عن أبي وائل: أن ابن مسعود -رضي الله عنه- صلى بالأسود وعلقمة في بيته ~~الظهر والعصر بلا أذان ولا إقامة، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. ### | AUTO [179] باب الأذان بليل # [72/ب] # 863 - / سئل أحمد بن حنبل عن الأذان بالليل؟ فكأنه لم ير به بأسا، وقال: ~~أهل الحجاز يقولون: هو السنة -يعني: أذان الفجر-. PageV01P481 # 864 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- وسئل عن الرجل يؤذن الفجر بليل؟ قال: لا بأس. # 865 - وسمعت إسحاق يقول: لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد حلول وقتها إلا ~~الفجر؛ فإنه سنة أذانه بليل. # 866 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا شعيب بن حرب قال: قال مالك بن أنس: لم ~~يزل الأذان عندنا بليل. # 867 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن ~~ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالا يؤذن بليل ~~ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم». # 868 - حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري، ~~عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». PageV01P482 ### | AUTO [180] باب لا يؤذن في شهر رمضان حتى يطلع الفجر # 869 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤذن أحد في شهر رمضان حتى يطلع الفجر. # 870 - قال أبو محمد حرب: رأيتهم بمكة يؤذنون السنة جميعا، يؤذنون الفجر ~~بليل إلا في شهر رمضان، فإنهم لا يؤذنون الفجر في شهر رمضان حتى يطلع الفجر. # [73/أ] # 871 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا يونس، عن الحسن قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤذنون أمناء المؤمنين على ~~صلاتهم وصيامهم / وحاجاتهم». PageV01P483 ### | AUTO [181] باب الكلام في الأذان # 872 - سئل أحمد عن الكلام في الأذان؟ فقال: لا بأس به. قد تكلم سليمان بن ~~صرد. قيل: فتكلم في أذانه؟ قال: لا. قيل له: فما الفرق بينهما؟ قال: ما ~~يدريني. # 873 - وسمعت إسحاق يقول: إن ms105 تكلم المؤذن بين ظهراني أذانه لحاجة عرضت له ~~من: سبب الصلاة، أو أمر، أو نهي، أو ما أشبه ذلك -من غير حوائج الدنيا أو ~~رد السلام- فلا بأس؛ لما ثبت ذلك عن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- أنه كان ~~يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، فأحسن ما يظن به أنه كان كلاما من معاني ~~أسباب الصلاة أو الخير؛ لأنه إن كان يرخص في كل الكلام، فما كان من ذكر ~~الله أو إرادة الخير، فهو أحرى بأن يجوز. # 874 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو عامر وأبو النضر، عن محمد بن طلحة، ~~عن جامع بن شداد أبي صخرة المحاربي، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، ~~عن PageV01P484 # سليمان بن صرد الخزاعي-وكانت له صحبة-: أنه كان يؤذن في العسكر، ويأمر ~~غلامه بالحاجة وهو في أذانه. # 875 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو ~~الأوزاعي: فتكلم المؤذن في أذانه أو في إقامته؟ قال: لا شيء عليه. ### | AUTO [182] باب الأذان في السفر # [73/ب] # 876 - سئل أحمد عن الأذان في السفر؟ قال: نعم. قيل: حديث مالك بن ~~الحويرث؟ قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولصاحب لي: «إذا ~~سافرتما فأذنا ثم أقيما / ثم ليؤمكما أكبركما» قال: نعم، وقال أحمد -في ~~تفسير أكبركما-: إنهما كانا في القراءة متقاربين. PageV01P485 # 877 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن ~~حميد الضبي، عن خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث ~~قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب لي قال: «إذا صليتما ~~فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما» قال: وكنا متقاربين -أي: في العلم-. ### | AUTO [183] باب من نسي الأذان والإقامة # 878 - قيل لأحمد -مرة أخرى-: فإن نسي الأذان والإقامة في السفر وصلى؟ ~~قال: يجزيه. قلت: فإن كان في الحضر؟ قال: قد صلى عبد الله لعلقمة والأسود ~~بغير أذان ولا إقامة، وما أحسن الإقامة والأذان. PageV01P486 # 879 - وسمعت إسحاق يقول: تجزيك الإقامة في السفر، إلا ms106 صلاة الفجر، فإنه ~~يؤذن ويصلي الركعتين، ثم يقيم فيصلي الفجر، وإن نسيت فصليت بغير أذان ولا ~~إقامة، أجزأتك صلاتك -إن شاء الله-. # 880 - حدثنا ابن أبي حزم قال: ثنا نائل بن نجيح قال: ثنا سليمان بن قرم، ~~عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود: أن ابن مسعود صلى بعلقمة في بيته بغير ~~أذان ولا إقامة. # [74/أ] # 881 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل، عن عبيد الله بن ~~عمر، عن نافع، [عن] ابن عمر: أنه كان إذا سافر لا يؤذن، ويقيم للصلوات كلها ~~غير الصبح؛ / فإنه كان يؤذن لها ويقيم، ويصلي سواها من الصلاة بإقامة بغير ~~أذان. PageV01P487 # 882 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن ابن ثوبان، عن عبادة بن ~~نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قلت لمعاذ بن جبل: رجل نسي الأذان ~~والإقامة؟ قال: مضت صلاته، ليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة، إنما هو من ~~فضل يؤخذ به، وشيء يدعا إليه. # 883 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية، عن علي الهمداني، عن أبي جمرة، ~~عن ابن عباس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل سها عن الأذان ~~والإقامة؟ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان». # 884 - حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: في رجل نسي ~~الإقامة، فذكر وهو في صلاته؟ قال: ينصرف على شفع ثم يقيم ويصلي. قلت لأبي ~~عمرو: من نسي الإقامة حتى فرغ من صلاته؟ قال: يعيد صلاته في وقتها، فإن خرج ~~وقتها، فقد مضت. PageV01P488 ### | AUTO [184] باب من أذن فهو يقيم # 885 - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يؤذن ثم يذهب، أيقيم غيره؟ فذكر عن أبي ~~محذورة: أنه جاء وقد أذن رجل، فأذن أبو محذورة وأقام، وذكر حديث النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -: «من أذن فهو يقيم»، ولم يقل على واحد منهما، إلا أنه ~~كأنه ذهب إلى الأذان والإقامة. # 886 - وسمعت إسحاق يقول: لا يقيم إلا من أذن. # [74/ب] # 887 - وقال إسحاق -مرة أخرى-: كان يقال: من أذن ms107 فهو يقيم./ # 888 - حدثنا محمد بن سليمان قال: ثنا سعيد بن راشد قال: ثنا عطاء، عن ابن ~~عمر قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، إذ التمس بلالا يؤذن، ~~فلم يوجد، فأذن رجل، فجاء بلال فأراد أن يؤذن، فقيل له: قد أذن رجل، فسكت ~~هنيهة، ثم أراد أن يقيم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مهلا يا ~~بلال، فإنما يقيم من أذن». PageV01P489 # 889 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن ~~لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي: أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما يقيم من أذن». # 890 - حدثنا الحماني قال: ثنا حفص وعبد السلام، عن أبي إسحاق الشيباني، ~~عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة أذن غيره، فجاء أبو محذورة ~~فأقام. PageV01P490 ### | AUTO [185] باب التثويب في الصبح # 891 - سألت أحمد بن حنبل قلت: فإن أذن وقد أسفر، يثوب؟ قال: نعم، يثوب. ~~لا يدع التثويب في الفجر. # 892 - وسمعت إسحاق يقول: بلغنا عن أبي محذورة وبلال في أذان الفجر إذا ~~قالا: (حي على الفلاح) قالا: (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم). # 893 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر قال: سئل مالك عن التثويب، ~~فلم ير التثويب إلا في صلاة الصبح إذا بلغ (حي على الفلاح) ثوب. # [75/أ] # 894 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا ابن عون، عن ابن ~~سيرين، عن أنس بن مالك قال: كان التثويب في صلاة الصبح إذا قال / المؤذن: ~~(حي على الصلاة، حي على الفلاح) قال: (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من ~~النوم). PageV01P491 ### | AUTO [186] باب إذا أذن عدة على المنارة يوم الجمعة # 895 - قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة؟ قال: لا ~~بأس بذلك. قد كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - بلال وابن أم مكتوم، ~~وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة أيضا. # 896 - وسمعت إسحاق ms108 يقول: الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وأبي بكر وعمر؛ أذان واحد وإقامة إذا خرج الإمام وقعد على ~~المنبر أذن، وإذا نزل أقام، وهذا الأذان الذي زادوه محدث، أحدثه عثمان نظرا ~~للناس لما كثروا على عهد عثمان، رأى أن لا يسعه إلا أن يزيد في المؤذنين؛ ~~ليعلم الأبعدين ذلك؛ كي يعلموا كعلم من قرب من المسجد، PageV01P492 # والإمام يصير بهم على السواء، فصارت سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ~~ذلك للناس. # 897 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع ~~قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن رجل قال: فأذن وأقام. # 898 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا بقية، عن مسلم بن زياد، عن عمر بن ~~عبد العزيز: أنه كان له ثلاثة عشر مؤذنا. PageV01P493 # [75/ب] ### | AUTO [187] باب المؤذن الذي رضيه أهل المسجد أحق / أو الذي بنى المسجد؟ # 899 - قلت لأحمد: فالمؤذن هو ما رضيه أهل المسجد أو الذي بنى المسجد؟ ~~قال: هو ما رضيه أهل المسجد؛ لأن المسجد ليس للذي بناه؛ لأنه قد جعله لله. # 900 - حدثنا أحمد بن محمد والأخضر بن منجاب قالا: ثنا عارم، ثنا خالد بن ~~الحارث قال: سمعت عبيد الله بن الحسن يقول -في رجل أخرج بقعة، فسقفها تسقيف ~~المساجد، فدعى الناس إليها-، فرآها مسجدا حي هذا أو مات، فقيل له: فإن PageV01P494 # اشترط هو وأهل بيته هم الذين يؤمون به؟ فرأى أن لهم ذلك إذا كان فيهم من ~~سأل ذلك، وإن كان غيره أقرأ منه. ### | AUTO [188] باب أعلى الناس أذان وإقامة؟ # 901 - سألت أحمد قلت: أعلى النساء أذان وإقامة؟ فسهل في ذلك، إلا أنه ~~قال: ما أحسن الإقامة! هو زيادة ولم ير به بأسا. # 902 - وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»، في سفر ولا حضر إذا صلين جماعة أو ~~وحدانا على معنى الفرض، وأن تقيم المرأة أحب إلينا. PageV01P495 # [76/أ] # 903 - حدثنا عمرو بن ms109 عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: ~~الإقامة على النساء؟ قال: نعم. قلت: فتجمع المرأة بالنساء؟ قال: نعم، تقوم ~~وسطهن. قلت لأبي عمرو: تؤذن وتقيم؟ قال: أذانا تخفيه. قال الوليد: / وقول ~~مالك أحب إلي: تؤمهن في التطوع، ولا تؤمهن في المكتوبة. # 904 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا عبد الله ~~بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر قال: (ليس ~~على النساء أذان ولا إقامة). # 905 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: على النساء أذان؟ قال: لا. قلت: فعلى ~~النساء إقامة؟ قال: نعم. # 906 - قال الوليد: وأخبرني طلحة: أنه سمع عطاء يقول: الإقامة على النساء ~~واجب. PageV01P496 # 907 - قال الوليد: وأخبرني عثمان بن الأسود: أنه سمع مجاهدا يقول: ~~الإقامة على النساء. # 908 - قال الوليد: وأخبرني عبد الله بن العلاء قال: سمعت مكحولا ويزيد بن ~~أبي مالك يقولان: على النساء إقامة، ولا تجهر به المرأة إلا بقدر ما تسمع ~~من يليها. # 909 - حدثنا أبو سليمان يحيى بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن يزيد ~~بن السمط، عن الحكم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت يزيد ~~قالت: سمعت PageV01P497 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ~~ولا تصلي إذا أمتهن إلا معهن في الصف، ولا تتقدمهن». # 910 - حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن حجاج، عن داود بن ~~حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يؤم ~~الغلام حتى يحتلم). ### | AUTO [189] باب الكلام والمؤذن يؤذن # [76/ب] # 911 - / سمعت إسحاق بن إبراهيم -كثيرا- يتكلم والمؤذن يؤذن. # 912 - حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن: ~~أنه كان يسمع الأذان وهو يحدث، فلا يجيب المؤذن، ولا يقطع حديثه. PageV01P498 ### | AUTO [190] باب الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه # 913 - سألت إسحاق قلت: المؤذن يكون إماما، فيقوم في الموضع ms110 الذين يريد أن ~~يصلي فيه فيقيم؟ فكرهه، وقال: يقوم خلف الناس فيقيم. قلت لإسحاق: فيقيم على ~~المنارة؟ قال: لا. الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد. # 914 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ذكر عبد الله، عن ~~سفيان: أنه كان يؤذن ويقيم على المنارة. # 915 - قلت لإسحاق: المؤذن يصعد فوق بيته فيؤذن؟ قال: إذا كان ذلك أسمع ~~للجيران وأنفع؛ فهو جائز. PageV01P499 ### | AUTO [191] باب التطريب في الأذان # 916 - قلت لإسحاق: الرجل يطرب في أذانه؟ قال: التسميح أحب إلي. قال: وإن ~~كان يؤذن بأجر؛ فإني أكرهه -يعني: التطريب-، وإن كان بغير أجر، وكان أنشط ~~للعامة؛ فلا بأس. # 917 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز قال: حدثني أبي، ~~عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: أتانا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ~~فقال: (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم). # [77/أ] # 918 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: سنة الأذان / أن يترسل، والإقامة أن ~~يحذفها، وكان يكره التمدد والتمطيط في الأذان، والإقامة يحذم حذما. ### | AUTO [192] باب الترجيع في الأذان # 919 - سألت إسحاق عن الترجيع في الأذان؟ فقال: سنة. قلت: فإن رجع في ~~الأذان رويدا بقدر ما يسمع أذنيه؟ قال: أرجو أن يجوز. هو حسن. PageV01P500 # 920 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: مضت السنة في الأذان على أوجه كلها ~~مختلفة، لا يدفع أحدها الآخر، فإجماع أهل العلم أن الأذان مثنى، وإن أذن ~~فأعاد في الأذان حتى يفرغ من قوله: (أشهد أن محمدا رسول الله) كفعل أبي ~~محذورة فحسن. # 921 - حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع قال: ثنا المعلى بن أسد قال: ثنا ~~الحارث بن عبيد قال: حدثني محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن ~~جده قال: قال: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فمسح ناصيته قال: «تقول: ~~الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر -ترفع بها صوتك- ثم تقول: أشهد ~~أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ~~أشهد أن محمدا رسول ms111 الله -تخفض بها صوتك-، ثم ترفع صوتك بالشهادة بعد حي ~~على الصلاة حي على PageV01P501 # الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن كانت صلاة الفجر تقول: الصلاة خير ~~من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». ### | AUTO [193] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟ # [77/ب] # 922 - / قلت لإسحاق: رجل دخل المسجد، وقد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه، ~~فأقام الصلاة، أيفرد الإقامة أو يثني؟ قال: يثني الإقامة، وإن أقام مرة مرة ~~يجزيه -يعني: إذا لم يؤذن-. # 923 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن شعيب، عن أبي العالية ~~قال: إذا جعلتها إقامة فثنها. # 924 - حدثنا محمد بن الوزير، أخبرني عبد الله بن ذويد مولى الوليد، عن ~~سليمان بن موسى: أنه سمعه يقول: إذا صليت في بيتك فاكتف بالإقامة، واجعلها ~~شفعا تكون تأذينا وإقامة. PageV01P502 ### | AUTO [194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ # 925 - سمعت إسحاق يقول: أقل ما يجوز للغلام أن يؤذن إذا بلغ سبعا؛ لما ~~أمرنا بالصلاة حينئذ، وكما أمر أن يؤم القوم إذا كان أقرأهم، وقد بلغ سبعا ~~أو جاوزها. # 926 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد قال: أخبرني إسماعيل، عن ابن ~~جريج: قلت لعطاء: أيؤذن الغلام وإن لم يحتلم؟ قال: نعم. ### | AUTO [195] باب التقدير بين الأذان والإقامة # [78/أ] # 927 - وسمعت إسحاق يقول: لا ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يخرج من المسجد على ~~حال إلا أن يكون سها فأذن على غير وضوء، فحينئذ يرجع إلى وضوئه؛ لما لا بد ~~منه، وما أشبه ذلك من العذر، وأما لحاجة دنيا، أو غداء، أو ما كان من منافع ~~الدنيا؛ فلا، وإنما جعل المؤذنين الأذان والإقامة / وقت بقدر ما يتوضأ ~~القوم في منازلهم، ثم يمشون على هنيتهم إلى المسجد، فيصلون ركعات، ثم يقيم، ~~فالمؤذن يلزمه تعاهد من يجيء ومن ينتظر، وهل فرغوا مما أمروا من الصلاة؟ ثم ~~يقيم، فإذا جلس في منزله يتغدى فاته ما وصفنا من النظر، ولا نعلم أحدا من ~~السلف فعل ذلك. PageV01P503 # 928 ms112 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا عبد المنعم بن نعيم قال: ثنا يحيى بن ~~مسلم عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - لبلال: «يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك ما يفرغ الآكل من ~~أكله والشارب من شربه والمعتصر على حاجته». ### | AUTO [196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة # 929 - وقال إسحاق: لا يجوز الأذان إلا لمن عقل الأذان، وعرف سنته، فإذا ~~عرف ذلك جاز له أن يؤذن -صبيا كان، أو كبيرا، أو أعمى، أو عبدا- مع أنا ~~نختار أهل البصر؛ لما يحتاج المؤذن إلى النظر في أوقات الصلوات، ومعالجة ~~النظر في الشمس والقمر والنجوم والأفياء. # 930 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن قعد قعدة في الصلوات كلها حتى في ~~المغرب لا بد من القعدة؛ لما صح عن بلال حيث علمه النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - الأذان، فأمره أن ينتظر بين PageV01P504 # الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم وينتشر المنتشر للصلاة، فأذن مثنى ~~مثنى وأقام مرة مرة. # [78/ب] # 931 - حدثنا يحيى الحماني، ثنا شريك، / ثنا حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: رأيت الذي أذن في المنام أذن في المغرب قعد ~~بين الأذان والإقامة قعدة. ### | AUTO [197] باب المؤذن يزيل قدميه من مكانه ويجعل أصبعيه في أذنيه # 932 - سمعت إسحاق يقول: إن كان يؤذن في المنارة أو على تل أو ما ارتفع من ~~الأرض من شيء، فأراد أن يسمع من حواليه جاز له أن يزيل قدميه من مكانه؛ ~~ليكون أشد لرفع صوته، وأمر المؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه لشدة الصوت. PageV01P505 # 933 - حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو حيوة الحمصي قال: ثنا سعيد بن سنان، عن ~~أبي الزاهرية، عن أبي شجرة كثير بن مرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: «أول من أذن في السماء جبريل» فسمعه عمر بن الخطاب، فأخبر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بما سمع، فقال: «قم يا بلال فأذن» وأمره رسول ms113 الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أن يجعل أصبعيه في أذنيه استعانة بهما على الصوت. ### | AUTO [198] باب انتظار الإمام إذا أقام المؤذن # 934 - وسمعت أبا يعقوب يقول: إذا أقام المؤذن الصلاة ولم يجيء الإمام؛ ~~فلينتظره القوم قعودا، وقد كانوا يستحبون أن ينتظروا الإمام قدر ما ينزل ~~المؤذن. # [79/أ] # 935 - قال إسحاق: فقد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، / عن عبد العزيز بن ~~صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نجي ~~لرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم». PageV01P506 # 936 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا معاوية بن ~~سلام قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ~~تروني عليكم السكينة». ### | AUTO [199] باب تسوية الصف # 937 - سمعت إسحاق يقول: الإمام إذا قام ينبغي أن يأمرهم بذلك -يعني: ~~تسوية الصفوف-، ولا يكبر حتى يسوي الصفوف، ويكره أن يرفع الرجل بصره إلى ~~السماء في الصلاة. PageV01P507 ### | AUTO [200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة # 938 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل فاتته صلوات، فقضاها، أيؤذن ويقيم مرة ~~واحدة، أو يصليها كلها؟ فسهل في ذلك جدا، ورآه حسنا. # 939 - وسمعت إسحاق يقول: إن أنت نسيت صلاة يوم وليلة، أو دون ذلك؛ فأقمت ~~لكل صلاة، فهو أحب إلينا، وإن كان إمام فاته ذلك أذن المؤذن ثم أقام، ثم ~~صلى بأصحابه ما فاته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق. PageV01P508 # [79/ب] # 940 - حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن الحسن -في ~~الرجل يكون عليه صلوات فيريد أن يقضيهن-/ قال: إن قضاهن في موضع واحد أجزأ ~~عنه إقامة واحدة، وإن قضى ههنا وههنا، فلكل صلاة إقامة. # 941 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو: ~~أخبرني أبو الزبير المكي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن ms114 عبد ~~الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «كنا مع ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موازي العدو من الخندق، فشغلوا رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كان نصف ~~الليل، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم ~~العصر، ثم المغرب، ثم العشاء يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة». PageV01P509 ### | AUTO [201] باب الجنب يسمع الأذان، أيقول كما يقول # 942 - سئل إسحاق عن الرجل يسمع الأذان وهو جنب، هل يقول كما يقول المؤذن؟ ~~قال: أحب إلي أن يقول كما يقول المؤذن؛ لأنه ليس قرآنا. # 943 - حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال: ثنا رشدين بن سعد قال: ثنا زبان بن ~~فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول». PageV01P510 ### | AUTO [202] باب من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟ # [80/أ] # 944 - سألت إسحاق قلت: رجل يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟ قال: ~~أذان / وإقامة واحدة للصلاتين جميعا. # 945 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن ~~جبير قال: كنت مع ابن عمر بجمع، فأذن وأقام، ثم صلى المغرب ثلاثا والعشاء ~~ركعتين لم يفصل بينهما بكلام، ثم قال: «هكذا صليت مع النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - في هذا المكان». # 946 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة، عن قتادة عن لاحق بن حميد: أنه شهد ابن عمر جمع بينهما بجمع جميعا ~~بإقامة واحدة -يعني: المغرب والعشاء-. ### | AUTO [203] باب تحويل القبلة # 947 - قال حرب: أملى علينا إسحاق قال: أول ما افترضت الصلاة بمكة ركعتين ~~ركعتين إلا المغرب ثلاثا، فصلوا بمكة عشر سنين، وقدموا المدينة، فصلوا كذلك ~~ستة عشرة شهرا، كل هذا إلى بيت المقدس، ولم تزل الصلاة بمكة والمدينة أول ~~مقدمه حيث هاجر مع أصحابه تمام ستة عشر شهرا، كلها إلى بيت المقدس، ثم نظر ms115 ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السماء لما كان يحب أن تحول القبلة ~~إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ~~ترضاها}، فولي إلى الكعبة، ولم يكونوا يعرفون الصلاة إلى PageV01P511 # الكعبة، فمن هاهنا قالت اليهود. قال: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ~~عن قبلتهم التي كانواعليها}. # 948 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن البراء: ~~{سيقول السفهاء من الناس}، قال: (هم اليهود). # [80/ب] ### | AUTO [204] / كتاب الحيض # قال أبو القاسم: حدثني حرب من كتاب الحيض: هذا ما كان من كلام أحمد ~~وإسحاق وأجاز لي الأحاديث وقال: اروه عني -يعني: الأحاديث-. PageV01P512 ### | AUTO [205] باب أقل الحيض وأكثره # 949 - حدثني حرب قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: الحيض، كم ~~أقله؟ قال: أما الذي أختاره أنا، فأقله يوم وليلة. قلت: فكم أكثره؟ قال: ~~خمسة عشر يوما. قلت: لا يكون أكثر من خمسة عشر؟ قال: لا. # 950 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قال عطاء: الحيض يوم واحد. # 951 - قال إسحاق: وذكر عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: تحيض امرأتي يومين. # 952 - وسمعت إسحاق أيضا يقول: قد صح في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: ~~حيضتي يومان. قالت امرأة من أهلنا معروفة: لم أفطر منذ عشرين سنة في رمضان ~~إلا يومين، PageV01P513 # ويكتفى في مثل هذه الحكاية بالرجل الصالح عن المرأة الصالحة التي لا ~~تتهم، تخبر بحيضتها عن نفسها. # 953 - وسألت علي بن عبد الله، قلت: الحيض كم أقله وكم أكثره؟ قال: نحن لا ~~نوقت في الحيض شيئا. # 954 - حدثنا محمد بن يحيى قال: سمعت محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال: كانت ~~ههنا ببيروت امرأة تجلس في الحيض يوما ثم تطهر، وتجلس في النفاس ثلاثا ثم تطهر. # [81/أ] # 955 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الربيع بن ~~صبيح، / عن عطاء قال: الحيض خمس عشرة. # 956 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: امرأة تحيض في كل شهر ستة عشر يوما أو ms116 ~~سبعة عشر يوما؟ فأنكر ذلك، وقال: لا يكون. يذهب إلى الخمسة عشر يوما. PageV01P514 # 957 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- وسئل: كم أقل الحيض؟ قال: يروى عن عطاء قال: ~~أدنى وقت الحيض يوم. قيل: وأكثره؟ قال: يقولون: خمس عشرة. # 958 - وسمعت إسحاق يقول: حدثنا سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: ~~قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة تحيض قال أحدهما: خمسة عشر ~~يوما، وقال الآخر: تحيض يوما واحدا-حيضا معتدلا-. # 959 - حدثنا إسحاق قال: أبنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عطاء قال: الحيض ~~خمسة عشر. # 960 - سمعت إسحاق -أيضا- يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قول مالك بن أنس ~~حيث يقول: لا يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يوما، إنما ذلك لامرأة لا تعلم ~~وقت حيضتها، فسنتها ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تدع الصلاة ~~أمام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي؛ لأن حيض النساء يتغير في الأحايين، وربما ~~كان حيضها خمسة أيام، ثم يرتفع إلى أكثر من عشرة، ثم ينقص، مع أنه لم ~~يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يوما إلا واحدة سبعة عشر يوما، فيما ~~وصف عنها، وهذا قليل في النساء، وكذلك اليومين، ولقد PageV01P515 # قالت امرأة -يقال لها: أم العلاء-: حيضتي منذ آباد الدهر يومان، فلم يزل ~~على ذلك حتى تعدت من الحيض. # [81/ب] # 961 - ورأيت أحمد بن حنبل لا يصحح حديث الجلد بن أيوب / عن معاوية بن ~~قرة، عن أنس بن مالك في الحيض، وكذلك قال حماد بن زيد: كان ههنا شيخ -يعني: ~~الجلد بن أيوب- لا يدري قرء الحائض من المستحاضة، لقنوه حتى صح لهم حديثا ~~قوله: «الثلاث والخمس إلى العشر». PageV01P516 # 962 - حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال: ثنا يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية، ~~عن جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة قال: سألت أنس بن مالك عن قروء الحائض؟ ~~فقال: (ثلاث، أو أربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر، ثم تطهر وتصلي، ~~فما كان فوق ذلك فهي مستحاضة). # 963 - حدثنا محمد بن الوزير ms117 الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال ~~موسى بن أعين وإبراهيم بن محمد: إن البكر وغير البكر تحيض يوما أو يومين، ~~ثم ينقطع عنها الدم دون ثلاثة أيام، فليست بحيضة: تغتسل وتصلي صلاة ذينك ~~اليومين. قالا: فإن هي رأت دما ثلاثة أيام تباعا، فهي حيضة، وإن زاد على ~~عشرة أيام، فهي مستحاضة. # 964 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي: ~~كل امرأة رأت يوما عتيقا قطرة فما فوقها بين الأقراء في حال أطهارها، فإنها ~~تغتسل وتصلي، إلا أن تستعجل إليها حيضتها، وكل صفرة أو كدرة رأته امرأة بين ~~الأقراء في حال أطهارها، توضأت وصلت. PageV01P517 # [82/أ] # 965 - قال الوليد: فذكرت ذلك لموسى بن أعين، فقال: أما نحن فنقول: كل دم ~~رأته بين الأقراء، فإنها تمسك عن الصلاة يومها والثاني والثالث، فإن انقطع ~~عنها قبل تمام / الثالث، فهي مزنة، وليست بحيضة: تغتسل وتصلي صلاة تلك ~~الأيام، وإن هو لم ينقطع عنها حتى تستكمل ثلاثة أيام فأكثر من ذلك؛ فهي ~~حيضة تعجلت، تمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر. # 966 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت مالك بن ~~أنس، وموسى بن أعين، وإبراهيم بن محمد يقولون: وقت الحائض عشرة أيام، إلا ~~أن ترى طهرا قبله، فتغتسل وتصلي، وإن زادت على عشرة أيام قبل أن ترى طهرا، ~~فهي مستحاضة. # 967 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم قال: ثنا عبد ~~الملك قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ~~التي قد يئست من الحيض ثلاثا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت ~~الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام أقرائها». PageV01P518 # 968 - حدثنا هناد بن السري، ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان ~~بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ms118 ثلاث حتى ~~تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام، فهي مستحاضة. # 969 - حدثنا أحمد بن أزهر قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الربيع ~~قال: قال الحسن: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة. # [82/ب] # 970 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا ابن عياش ~~قال: حدثتني أم الضحاك، عن خالد بن معدان قال: أقل ما يكون من الحيض / ~~ثلاثة أيام، وأقصاه عشرة. PageV01P519 # 971 - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن الجلد ~~بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: (الحيض ثلاثة ~~أيام، وخمسة أيام، وعشرة أيام، فما زاد فهي مستحاضة). قال عبد الرحمن: وكان ~~مالك يرى الحيض خمسة عشر. ### | AUTO [206] باب المرأة أول ما حاضت استحيضت # 972 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم؟ قال: ~~تصلي ثلاثا، أو أربعا وعشرين، وتجلس ستا، أو سبعا-يذهب إلى حديث حمنة بنت ~~جحش: حديث عبد الله بن محمد بن عقيل-. PageV01P520 # 973 - وسألت علي بن عبد الله قلت له: إنها أول ما حاضت استمر بها الدم؟ ~~قال: تجلس كما تجلس نساؤها. # [83/أ] # 974 - حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا زهير بن محمد ~~العنبري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن محمد بن ~~طلحة بن عبيد الله، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت ~~أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ~~يارسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ -قد منعتني الصلاة ~~والصيام- قال: «أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب عنك الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. ~~قال: «فتلجمي» PageV01P521 # قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبا» قالت: هو أكثر من ذلك، إنما ~~أثج ثجا. قال: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت / أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت ~~عليهما فأنت أعلم. إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة ms119 أيام أو سبعة ~~أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي ~~أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصلي وصومي، فإن ذلك يجزيك، ~~وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، ~~وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر ~~جميعا، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ~~فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين الفجر فافعلي وصومي وصلي»، قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم -: «وهذا أعجب الأمرين إلي». # 975 - قال إسحاق: قد روى هذا الحديث ابن جريج، وشريك، وعبيد الله بن عمر ~~الرقي، وجرير بن حازم، والنعمان بن راشد، كلهم، عن عبد الله بن محمد بن ~~عقيل بهذا الإسناد، وليس في جميع من رواه أثبت عندي في هذا الحديث من زهير ~~بن محمد. PageV01P522 # 976 - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ~~قتادة، وقيس بن سعد، عن عطاء -في المرأة البكر يطاولها الحيض- قال: تجلس ~~كنحو امرأة من نسائها. # 977 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا الوليد بن مسلم، عن أبي غنيم ~~الكلاعي، عن عنبسة بن سعيد، عن مكحول قال: وقت الحائض سبعة أيام. # [83/ب] # 978 - حدثنا عمرو بن عثمان، ومحمد بن الوزير قالا: ثنا الوليد بن مسلم ~~قال: أخبرني أبو غنيم، / عن نصيح الشامي: أنه سمع مكحولا يقول: وقت الحائض ~~سبعة أيام. PageV01P523 # 979 - حدثنا أبو حفص قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، ~~عن طلحة بن مصرف، عن الضحاك بن مزاحم قال: تقعد سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي. ### | AUTO [207] باب إذا اختلف عليها الحيض # 980 - وسألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها ~~الدم كم تجلس أول ما تحيض؟ قال: إن كان مثلها من النساء تحيض، فإن شاءت ~~جلست ستا أو سبعا حتى يتبين لها حيض ووقت، فإن أرادت الاحتياط جلست يوما ~~واحدا أول مرة حتى يتبين وقتها بعد. # 981 ms120 - قلت لأحمد: فإنها جلست يوما واحدا، فحاضت عشرا أو نحوها، ثم انقطع ~~عنها؟ قال: هذا وقتها. تعيد الصيام إن كانت صامت في هذه الأيام؛ لأنه حيض. ~~قلت: فإنها جلست يوما، فاستمر بها الدم إلى عشرة ثم انقطع عنها، وفي الشهر ~~الثاني انقطع عنها في سبع واختلف عليها ونحو ذلك. قال: تنظر إلى أقل ذلك ~~لتجعله وقتا وأيام حيضها. PageV01P524 # [84/أ] # 982 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- في سنن الحيض: أحدها: التي لها أيام معلومة، ~~فهي تعمل على أيامها ما كانت. والثانية: التي لها أيام فاختلط عليها. -قال ~~أحمد: جاءت فاطمة -رضي الله عنها- فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، أفأدع ~~الصلاة؟ قال أحمد: فنسيت أيامها التي كانت تقعد فيها، / فهذه تعمل بإقبال ~~الدم وإدباره. قال أبو عبد الله: وإقبال الدم أسود يعرف- والثالثة: حديث ~~حمنة: إني أثجه ثجا، إنه أشد من ذلك، فقال لها: «تحيضي في علم الله ستا أو ~~سبعا». قيل لأبي عبد الله: قصة حمنة لامرأة رأت الدم أول مرة، ثم استمر بها ~~الدم. قال أحمد: حمنة عجوز. قيل له: إن بعض الناس يقول: قصة حمنة للتي لم ~~تر الدم قط، ثم رأته، فاستمر بها؟ قال: لم تكن قصة حمنة هكذا، وإنما يتأول ~~بعض الناس في هذا للتي لم تر الدم، ثم رأته -شبه قصتها بقصة حمنة: (إني ~~أثجه ثجا، وإنه أكثر من ذلك) - يقول الذي يتأول: فإذا رأت الدم أول مرة، ثم ~~استمر بها أمرها بقصة حمنة، وقد قال بعضهم: يوم واحد. PageV01P525 # [84/ب] # 983 - وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~في النسوة اللاتي استحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكن قد ~~حضن قبل ذلك زمانا أو ما شاء الله، وهذه حيث استمر بها الدم حتى اختلط دم ~~حيضتها بدم استحاضتها، فأشبه شيء أن يكون حكمها حكم حديث حمنة بنت جحش ~~-سبعة أيام- حتى ترجع في الأشهر إلى قرئها، ويبين لها دم حيضتها من دم ~~الاستحاضة فيما بعد، فترجع إلى خلقتها، وليس في البكر يستمر بها ms121 الدم، سنة ~~من النبي - صلى الله عليه وسلم - علمناها، وجاء عن التابعين ومن بعدهم من ~~أهل العلم في ذلك -مثل الأوزاعي، وسفيان، وابن المبارك، ومن نحا نحوهم، ~~فرأى الأوزاعي وسفيان: أن تترك الصلاة والصوم بنحو / حيض أمهاتها حتى تتبين ~~لها فيما بعد خلقتها، فتثبت على ذلك، ويكف زوجها عن غشيانها إلى أقصى أقراء ~~أمهاتها. # [85/أ] # 984 - قال إسحاق: قال بعض أهل العلم من أهل المدينة: أقصى ما تحيض المرأة ~~عندنا خمسة عشر يوما، وهو قول مالك بن أنس، ومن اتبعه، فإذا كانت الحيضة في ~~أول ما PageV01P526 # رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما: فإن رأت الطهر خمسة عشر يوما أو أقل ~~جعلنا ذلك قرئها، وإن جاوزت خمسة عشر، فهي مستحاضة، ولو رأت في أول حيضها ~~يوما دما ويوما طهرا، ضمت الأيام التي رأت دما بعضها إلى بعض، وطرحت ما ~~طهرت فيها، فإذا كان ما حاضت يكون خمسة عشر يوما، اغتسلت وصلت، وإن زاد فهي ~~مستحاضة، وشأن المستحاضة عند أهل المدينة -كما بينا- يردونها إلى أقرائها ~~إلى ما قال مالك: أقراؤها وتستظهر بثلاث-. وقالوا: لو رأت دفعة بعد الخمسة ~~عشر يوما، فهي مستحاضة بالدفعة -إذا لم يكن بينها وبين الحيضة قدر الطهر؛ ~~لأنها صارت كمن حاضت في شهر أكثر من خمسة عشر يوما، وذلك عندهم ما لا تحيضه ~~النساء، ولا [يرون] تلك الصلاة بتلك الدفعة، فلا تزال تصلي حتى تأتيها دفعة ~~بعد خمسة عشر يوما أو أكثر؛ لأن أقل طهرها خمسة عشر يوما-يجعلون في الشهر ~~حيضة وطهرا-، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، ثم تصنع كذلك ~~فيما تستقبل مثلما وصفنا، إلا أن يكون لها أقراء معلومة، وإذا كان ذلك / ~~فيما زاد على خمسة عشر، حكموا لها بحكم المستحاضة، وإنا وإن لم نعتمد على ~~قول مالك وأصحابه في البكر؛ إذ ذهب بها إلى أقصى حيض النساء؛ فقد ذهب ~~مذهبا، ولم ينكر توقيت الخمسة عشر يوما؛ لأن الخمسة عشر قد صح أنه يكون حيضا. # 985 - قال إسحاق: وقال ابن المبارك: إن ms122 أوثق عندي في نفسي في البكر: أن ~~تدع الصلاة ثلاثة أيام -إذا استمر بها الدم-. قال أبو يعقوب: وجدنا علماء ~~الأمصار مختلفين في ذلك -كل يؤم العدل والصواب- فوجدنا أشبه ما نختار لها ~~بالسنة الماضية وأقرب إلى PageV01P527 # الاحتياط، أن يحكم لها في أول حيضتها بحكم حيض أمهاتها في غشيان الزوج ~~إياها، والعدة لها إن كانت مطلقة. # 986 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: المرأة ~~أول ما تحيض تجلس في الحيض نحوا من نسائها. # 987 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان بن إبراهيم قال: كتب إلي أبو ~~حنيفة، وقال زفر: عن أبي حنيفة: في امرأة لم تحض قط حتى استحيضت. قال: تنظر ~~إلى وقت نسائها، فإن كانت سبيئة، لا تعرف لنسائها وقتا كان أول شيء ترى ~~الدم حيضا ما بينها وبين عشرة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ما ~~بينها وبين عشرين يوما، ثم تكون حائضا بعد العشرين عشرا فهذا وقت حيض هذه. # [85/ب] # 988 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: في هذا القول جاؤوا بخطأ بين في ~~البكر، ولو قالوا: نختار لها أن تجلس أغلب جلوس النساء في الحيض، وذلك سبعة ~~أيام وشبهه؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش عند اختلاط ~~حيضتها أن تجلس سبعة أيام، / وثلاثة وعشرين يوما طهر، فجعل الحيضة والطهر ~~يستغرقان الشهر كاملا على اتباع الكتاب والسنة- لكان ذلك أحسن مما قالوا: ~~إنا نبلغ بها العشر -وهي أيضا حيض النساء عندهم- ومن قال من التابعين ومن ~~بعدهم -مثل الأوزاعي وسفيان-: إنها تقعد أقراء أمهاتها، فقد اتبعوا في ذلك ~~مذاهب السنة، وأشبه الأمور حتى تأتي عليها الأشهر PageV01P528 # وأوقات الحيض، فإذا استقامت لم تزد بعد ذلك على وقتها، وتركت الاقتداء ~~بأوقات أمهاتها لما يتبين من خلقها. # 989 - حدثنا عمران بن يزيد: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو ~~الأوزاعي عن الجارية الشابة يبدأها الدم أول حيضتها حتى يهراق الدم؟ قال: ~~تنظر إلى أمر النساء، فإن منهن من تمكث خمسا وستا ms123 وسبعا، فعلى جماعة ~~النساء. قال: ثم تنتظر بعد السبعة يوما أو يومين، ثم تغتسل وتصلي. # 990 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن ~~الصباح: أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول -في البكر تستحاض ولا تعلم لها ~~قروءا-: لتنظر عدد قرء نسائها -أمهاتها أو خالتها أو عمتها- ثم هي بعد ذلك ~~مستحاضة. # 991 - قال الوليد: فذكرته للأوزاعي، فعرفه وقال: هذا الأمر عندنا. قلت ~~للأوزاعي: فإن لم تعرف أقراء نسائها؟ قال: فلتمكث أعلى أقراء النساء سبعة ~~أيام، ثم تغتسل وتصلي -كما تفعل المستحاضة-. # [86/أ] # 992 - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول: فإن كانت حيضتها فيما تستقبل على ~~عدة أيام تحيض فيهن من كل شهر، فتلك الأيام / حيضتها، كانت أقل من سبعة ~~أيام أو أكثر. # 993 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا محمد بن سلمة الجزري، عن المثنى ~~بن الصباح، عن عطاء قال: إذا كانت بكرا، فقدر ما كانت تقعد أمها، أو أختها، ~~أو عمتها، أو خالتها، أو نساؤها. PageV01P529 ### | AUTO [208] باب المستحاضة # 994 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في المستحاضة على أوجه مختلفة لاختلاف طبائعهن -وكل ذلك يصدق ~~بعضه بعضا- وتناوله الذين لا يعلمون على التناقض والاختلاف، والحيض أمر لا ~~يدرك بالعقول والمقاييس؛ لأن الحيض خلقة وكتب في النساء، ولا يستوين في ~~ذلك، فمن عقل ما وصفنا، وتفهم علم أن ذلك كذلك، وكيف يجوز للعالم أن يجعل ~~حيض النساء على أمر واحد! يوقت لهن في ذلك وقتا لا يقصر عن أدناه ولا يجاوز ~~أقصاه! وقد تبين له من أمر النساء ما كان له فيه غنية وكفاية عن صفاتنا؛ ~~لأنهم قد علموا وأبصروا أن حيض النساء يكون ثلاثا، وأربعا، وخمسا، وستا، ~~وسبعا، وثمانيا، وتسعا، وعشرا، مع أنهم يعلمون أن الغالب من حيضهم الست ~~والسبع -كما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش السبع والست، ~~وقال لها: تحيضي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وسمعنا ~~من النساء من تحيض ms124 يومين ثم تطهر -كما يكون طهر النساء-، أو تحيض أحد عشر ~~يوما، أو اثني عشر يوما، أو ثلاثة عشر يوما، أو أربعة عشر يوما، / أو خمسة ~~عشر يوما. كل ذلك قد صح عن العلماء، واستيقنوا ذلك من نسائهم وغيرهن، حتى ~~أن بعضهم قال: وحاضت امرأة من نساء الماجشون عشرين يوما حيضا معتدلا، وأنكر ~~ذلك مالك بن أنس وعدة من علماء أهل المدينة، ولم يروا الوقت إلا خمسة عشر ~~يوما، وجعلوا الخمسة عشر آخر وقت الحائض، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر ~~من نصف دهرها، وقد صح الخمسة عشر عن غير واحد من العلماء مثل: عطاء بن أبي ~~رباح، ومالك بن أنس -من بعده-، PageV01P530 # وثلاثة عشر عن سعيد بن جبير، وحتى إن الأوزاعي ومالك ابن أنس قالا: كانت ~~عندنا امرأة تحيض يوما واحدا حيضا معتدلا. # 995 - أخبرني بذلك سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك عنهما. وقال ابن ~~المبارك: وأستطيع أن أرد أمر امرأة حيضها أكثر من عشرة أيام معروف أقراؤها ~~كذلك -لا يختلف عليها إلا كما يختلف من أقراؤها دون العشرة-أن أرد أمرها ~~إلى العشرة! فأجعل ما بعد ذلك استحاضة، وامرأة حيضها أقراء معروفة أن أقول ~~لم يحضر قط!، فإذا كان أقراء المرأة معروفة فأقراؤها ما كانت. قال ابن ~~المبارك: وأوثق في نفسي عندي أن البكر أول ما ترى الدم أن تجلس ثلاثا، وصدق ~~ابن المبارك. # [87/أ] # 996 - قال أبو يعقوب: فكلما كان الدم يعرف أنه دم المحيض، ورأت الطهر كما ~~تراه النساء، فذلك حيض تقعد عن الصلاة، وكذلك اليومين، فإن أنكر منكر من ~~هؤلاء، وقالوا: لا نقول /-إذا كانت تقعد يومين حيضا معتدلا-: إن هذا حيض، ~~فلا نجعله خلقة، ولكنا نقول: ليست بحائض. قيل له: قد أجمعتم أن الحيض يكون ~~ثلاثا، حتى قال بعضهم: يومين وأكثر اليوم الثالث، فكان يلزمكم في قياسكم أن ~~لا تجعلوا يومين وبعض الثالث حيضا لقلة وجود هذا في النساء. # [87/ب] # 997 - وقال إسحاق: ولو جاز لأحد أن يوقت لهن وقتا يكون ذلك الوقت أقصى ms125 ما ~~يحضن، ويجعل النساء كلهن في ذلك الوقت شرعا واحدا؛ لكان ما وقت النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش الحيض سبعة أيام والطهر ثلاثا وعشرين أشبه ~~الأوقات؛ لأن الغالب من أمر PageV01P531 # النساء كذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: كما يحضن ~~النساء، وكما يطهرن، فكان في هذا دلالة أن يكون هذا الوقت للنساء كلهن، ~~ولكن لما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي استحضن، فسألنه، ~~فحكم لهن بحكم مختلف لما ركب فيهن من اختلاف طبائعهن، علمنا أن أمر النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لحمنة في السبعة الأيام: لما وصفت وأكثرت على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -، فقالت: (إني إستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصلاة ~~والصوم)، فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»، فلم يقنعها ذلك من قوله، ~~وقالت: (هو أكثر من ذلك). قال: «فتلجمي» قالت: (هو أكثر من ذلك). قال: ~~«فاتخذي ثوبا»، قالت: (إنما أثج ثجا)، فحينئذ أمرها بتحري وقتها وأن تجلس ~~سبعا، فإذا كانت المرأة في حال استحاضتها واختلاط حيضتها وقلة معرفتها / ~~لأوقاتها على ما وصفنا، حكمنا لها بحكم حمنة بنت جحش، ولم نجعل السبع ~~للنساء كلهن لما وصفنا من هذه العلل، وقال بعض أهل العلم: السبع وقت موقوت ~~للنساء كلهن إذا استحضن؛ لأن في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمر ~~حمنة بما أمرها، قال لها: كما تحيض النساء وكما يطهرن، فالسبع وقت ~~المستحاضة إذا لم تعرف الأقراء لا تجاوز السبع. # 998 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: ~~جارية حاضت أول حيضة حاضتها ثلاثة أيام، ثم رأت طهرا بينا؟ قال: تغتسل ~~وتصلي، قيل: فإنها PageV01P532 # رجعت بعد طهرها ذلك وصلاتها، فرأت دما عبيطا؟ قال: تمسك إلى وقت نسائها. ~~قيل له: فإن لم تعرف وقت نسائها؟ قال: فلتمسك إلى سبعة أيام. # 999 - حدثنا إسحاق قال: أبنا يحيى بن آدم، عن المفضل بن مهلهل، عن سفيان، ~~عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحيض خمسة عشر. # 1000 - حدثنا إسحاق قال: ms126 أبنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن ~~محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض ثلاث عشرة. # [88/أ] # 1001 - وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ثنا عبد الله بن نمير قال: ~~ثنا عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة -زوج النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - -: أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ~~امرأة تهراق الدم، فقال: «تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ~~وقدرهن من الشهر فلتدع الصلاة ولتستثفر / ولتصل». PageV01P533 # 1002 - حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، ~~عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع ~~الصلاة؟) فقال: «لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فاجلسي أيام أقرائك، ثم ~~اغتسلي، وتوضئ لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير قطرا». # 1003 - قال: وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: أصل الحيض ما اجتمع عليه ~~أهل العلم على يوم وليلة -لا يكون الحيض عندهم أقل من ذلك-، وقد عرفوه في ~~زمانهم كذلك، وإذا كانت المرأة حيضها أياما بينا، فاستمر بها الدم حتى وقع ~~عليها اسم الاستحاضة؛ فإنها تجلس أياما وقدرها من الشهر الذي كانت تحيض ~~حيضا معتدلا قبل أن تبتلى، ثم تدخل في الاستحاضة، والاستحاضة هو بين من دم ~~الحيض، إنما هو عرق عاند. إذا استحيضت صلت وصامت حتى يأتيها بعد ذلك الدم ~~العبيط الذي قال PageV01P534 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ~~أدبرت الحيضة فاغتسلي». # [88/ب] # 1004 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عبدة بن سليمان ووكيع قالا: ثنا هشام بن ~~عروة، عن أبيه قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فقالت: (يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟) فقال: ~~«لا. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة / فإذا ms127 ~~أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». # 1005 - وسمعت إسحاق يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: أما الذي نعتمد عليه ~~-وأحسن ما سمعنا في المستحاضة- أنها تقعد أقصى ما كانت تقعد، ثم تغتسل ~~وتصلي، فإن انقطع الدم بعد ذلك عنها بيوم أو يومين؛ فأحب إلي أن تغتسل غسلا ~~آخر؛ لأني لا أدري لعل حيضها متغير، وتصلي وهي شاكة في حيضها أحب إلي من أن ~~تترك الصلاة على الظن، ولعلها طاهر، وهذا عندنا بناء على قول رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - حيث رآها مستحاضة، فإن استمر بها الدم ورأت الثانية ~~كذلك فهو حيض متغير وغسل عن الصلاة فيه؛ لأن حيضهن يزيد وينقص، فإذا عادت ~~إلى حالها الأول فتلك زيادة استحاضة. PageV01P535 # 1006 - قال إسحاق: وأشكل على أهل العلم كثير من حيض النساء، فما أشكل من ~~ذلك، فالاحتياط والأخذ بالثقة أسلم؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~باتقاء الشبهات والاستبراء لدينه. # 1007 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي ~~بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«المستحاضة تدع الصلاة PageV01P536 # أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم ~~وتصلي». # [89/أ] # 1008 - حدثنا إسحاق قال: أنا النضر بن شميل ووهب بن جرير قالا: ثنا شعبة ~~عن / عثمان مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس -وسئل عن المستحاضة-، فقال: ~~(تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، ولتستثفر؛ فإنما هو ~~عرق وركضة من الشيطان). قيل له: وإن كان سائلا؟ قال: (وإن كان يسيل مثل ~~المثعب). ### | AUTO [209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة # 1009 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: امرأة كان طهرها عشرين يوما، وربما ~~كان خمسة وعشرين يوما، وربما كان ثلاثين يوما، فاستحيضت، كيف تصنع؟ قال: ~~إذا كانت المرأة حيضها بين كم من يوم، ثم استحيضت، فما تدري ما الذي رفعها ~~عن حيضها؟ فإنها تقعد أيامها التي كانت تحيض قبل البلاء الذي نزل بها، ودم ~~الحيض دم أسود يعرف؛ ms128 فإذا صارت كدرة أو صفرة أو تربة، وجاوزت أيام حيضها ~~حينئذ؛ فهي PageV01P537 # مستحاضة، تغتسل إذا مضى وقت حيضها، وتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم رمضان، ~~ويأتيها زوجها في الاستحاضة، وذلك أن الصلاة أعظم حرمة من الجماع. # 1010 - قال إسحاق: والحيض قد يتقدم ويتأخر. # 1011 - حدثنا إسحاق قال: أبنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول ~~-في المستحاضة إذا لم تعرف وقت نسائها، ولم يكن لها أيام تعرف فيما مضى- ~~قال: تأخذ بهذا الحديث: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة». PageV01P538 # [89/ب] # 1012 - / قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم عليها؛ ~~لأنه لو دام عليها قتلها، فإذا اسود الدم، فهو حيض، وإذا أدبرت الحيضة، ~~فصارت صفرة أو كدرة، فهي مستحاضة. # 1013 - قال أبو يعقوب: وفيما روى محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة: إن دم الحيض دم أسود يعرف. ~~تصديق قول الأوزاعي، وكذلك روى عن ابن عباس: أنه قال لامرأة مستحاضة: أما ~~ما دامت ترى الدم البحراني، فلتدع الصلاة، فإذا جاوزت ذلك، اغتسلت وصلت. # 1014 - قال إسحاق: وسألت النضر بن شميل عن الدم البحراني، فأنشأ هذه ~~الأبيات ... # ورد من الجوف وبحراني ... مما ضرا العرق بها الضري # حتى إذا ميث منها الري ... وشاع فيها السكر السكري # فالدم البحراني الأحمر الذي يضرب إلى السواد. # 1015 - وحدثني حرب، عن إسحاق، عن النضر بن شميل هذه الأبيات، أنشدنيها حرب. # 1016 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن أبي عدي قال: ثنا محمد بن ~~عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها PageV01P539 # النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذاك ~~فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق». # [90/أ] # 1017 - / حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أبنا خالد الحذاء، ~~عن ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك، فأمروني، فسألت ابن ~~عباس فقال: أما ما رأيت الدم البحراني فلا ms129 تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة ~~من نهار، فلتغتسل ولتصلي. # 1018 - قال أحمد: إذا رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي، يذهب إلى قول ابن عباس. # 1019 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك وصف دم الحيض فقال: ~~دم المحيض الأول دم أسود غليظ منتن، ثم يصير دما غليظا أحمر، ثم يصير دما ~~رقيقا، ثم يصير مثل غسالة اللحم. # 1020 - حدثنا حسان بن إبراهيم قال: ثنا عبد الملك قال: سمعت مكحولا يحدث ~~عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دم الحيض لا ~~يكون إلا دم أسود PageV01P540 # تعلوه حمرة، ودم المستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة، ~~فلتحش كرسفا، فإن ظهر الدم عليها بأخرى، فإن هو غلبها في الصلاة، فلا تقطع ~~الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم». ### | AUTO [210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها # [90/ب] # 1021 - سألت أبا عبد الله قلت: المرأة تعيد الصلاة أول ما تستحاض فيما ~~بينها وبين أقرائها. قال: وكيف تعيد؟ ففسرته له. فقال: المرأة إذا كان / ~~لها وقت معلوم أيام تحيض فيهن، فإنها إذا زاد على تلك الأيام، ولم ينقطع ~~عنها الدم، فإنه إذا كان يوم طهرها اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة أكثر من ~~أيامها قلت: ولا تذهب إلى ما يقال في العشر، أنها تترك الصلاة ثم تعيدها؟ ~~قال: لا. # 1022 - حدثنا أبو هاشم قال: ثنا حسان بن إبراهيم: في امرأة اغتسلت من ~~حيضها، فرأت من يومها ذلك أو بعد ذلك دما، قال: قال سفيان: هي بمنزلة ~~المستحاضة، فإن جاوزت أيام قرئها فلم ينقطع عنها الدم، فهي مستحاضة. PageV01P541 # 1023 - وحدثنا محمد قال: ثنا حسان: وأتي في امرأة كان قرؤها خمسة أيام، ~~فطهرت فاغتسلت، ثم رأت دما بعد يومين أو ثلاثة، قال سفيان: فما بينها وبين ~~عشر قرء، ثم هي مستحاضة. # 1024 - حدثنا محمد قال: ثنا حسان قال: قلت لسفيان: امرأة كانت قرؤها خمسة ~~أيام، وقد حاضت زمانا، وذك وقتها، ثم لم ينقطع عنها الدم قال: تجلس عشرة ~~أيام، قال: عشرة أيام آخر ms130 وقت الحيض، ثم تغتسل بعد العشر، وتصلي حتى تجيء ~~أيام قرئها. # 1025 - قال محمد: حدثنا أبي، عن سفيان قال: تصلي ما تركت من بعد أيام ~~حيضها، ثم تغتسل وتحتشي ويأتيها زوجها، ولا تجلس العشرة أيام إلا في أول ما ~~يستمر بها الدم، حتى تعلم أنها مستحاضة. # [91/أ] # 1026 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد ~~الله / قال: سئل الأوزاعي عن المرأة تمكث في حيضها سبعا، فترى الطهر في ~~خمسة أيام. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فتمكث في حيضها سبعة أيام، ثم ترى بعد ~~ذلك السبعة دما. قال: إن شاءت استظهرت بيوم، ثم تغتسل وتصلي. PageV01P542 # 1027 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عقيل، ~~عن بهية قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة لامرأة فسد حيضها، فلا تدري كم تصلي. ~~فقالت لها عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة فسد حيضها ~~واهريقت دما، لا تدري كم تصلي. فقالت: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد ~~بقدر ذلك من الليالي والأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن، ثم لتغتسل ~~وتحسن طهرها، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي، فإني أرجو أن يكون هذا من الشيطان، ~~وأن يذهبه الله عنها إن شاء الله. قالت: فأمرتها ففعلت، فأذهبه الله عنها، ~~فمري صاحبتك بهذا. ### | AUTO [211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر # 1028 - سمعت أحمد يقول: أقل ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل غسلا واحدا ~~وتوضأ لكل صلاة وهو مذهبه. PageV01P543 # [91/ب] # 1029 - وسألت أحمد قلت: المستحاضة يجزئها أن تغتسل غسلا واحدا وتوضأ لكل ~~صلاة. قال: نعم. قلت: هذا / مذهبك؟ قال: نعم. # 1030 - وسألت علي بن عبد الله قلت: المستحاضة كيف تصنع؟ قال: أما أنا ~~فآمرها أن تغتسل غسلة واحدة، ثم تتوضأ لكل صلاة. قال: وفيه أربعة أقاويل. # 1031 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة ~~قال: قال أبي في ms131 المستحاضة: توضأ لكل صلاة. # 1032 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان قال: قال سفيان: قول هشام بن عروة، ~~عن عائشة في غسل المستحاضة أحب إلي. # 1033 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن ~~لهيعة، عن بكير، عن عروة، عن الزبير قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، ~~وتوضأ لكل صلاة. PageV01P544 # 1034 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير عن بيان، عن عامر، عن قمير امرأة ~~مسروق قال: سألت عائشة عن المستحاضة، فقالت: تدع الصلاة أيام حيضها التي ~~كانت تحيض، فإذا كان ذلك اليوم الذي تغتسل فيه اغتسلت فيه، ثم توضأت بعد لك صلاة. # 1035 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان عن عبد الملك الكوفي، عن العلاء، ~~عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: المستحاضة تغتسل غسلا واحدا لطهرها وتتوضأ ~~لكل صلاة. ### | AUTO [212] باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة # [92/أ] # 1036 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: الذي يعجبنا ونعتمد عليه والاحتياط / ~~فيه: أن تغتسل المستحاضة لكل صلاتين غسلا واحدا، وتجمع بين الصلاتين، للصبح ~~غسلا واحدا، ولو لم نختار ما وصفنا، إلا لما قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لحمنة بنت جحش PageV01P545 # حين وصف لها الاغتسال عند أوان طهرها، ثم الطهارة لكل صلاة، ثم قال لها: ~~إن شئت أخرت الظهر وعجلت العصر، واغتسلت لهما غسلا واحدا، والمغرب والعشاء ~~كذلك، والصبح غسلا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا أعجب ~~الأمرين إلي، ففي هذا بيان أن الغسل للصلاتين ليس بحتم، وأنه اختيار من ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإن كلفت لهذا المعنى فحسن، وإن ~~توضأت لكل صلاة إذا عقلت انقضاء أقرائها وإقبال حيضها من إدباره فحسن، ~~وتبين أن الوضوء جائز، والغسل اختيار، وأن كل من صح عنه الغسل لكل صلاة أو ~~للصلاتين صح عنه الوضوء أيضا، ففي هذا ما يحقق أن أمرهم بالغسل على النظافة ~~وقطع الدم وما أشبه ذلك من المعاني، ولم يكن ذلك منهم على مذهب الفرض، ومن ~~أفتاها بالغسل لكل صلاة، فقد ذهب ms132 إلى مذهب اختلاط حيضها من استحاضتها، ~~يقول: عسى أن يكون ما أعده استحاضة حيضا، فإن كان كذلك، فالغسل عند كل صلاة ~~أحب إلينا؛ لأن الغسل لازم لها عند انقطاع الحيض، ولا يتبين لها متى انقطاع ~~حيضتها، فالاحتياط لها الأخذ بالثقة والاغتسال عند / كل صلاة أو الغسل ~~للصلاتين. # 1037 - حدثنا أبو عمرو عمران أبو يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد ~~الله بن سماعة قال: قال الأوزاعي في غسل المستحاضة: إن أطاقت اغتسلت عند كل ~~صلاة، وإلا ففي كل صلاتين الظهر والعصر تؤخر ميقات الظهر إلى العصر، ثم ~~تغتسل وتصليهما، وللمغرب والعشاء اغتسالة، وللصبح اغتسالة، فإن لم تطق، فمن ~~ظهر إلى PageV01P546 # ظهر، وتوضأ لكل صلاة، وقال في المستحاضة غير قول، وأعجب ذلك إليه فيما ~~علمت وأكثره له ذكرا من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة. # 1038 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، ~~عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت ~~جحش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك ~~عرق، فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. # [93/أ] # 1039 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري، عن عمرة ~~بنت عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها-: أن حبيبة بنت جحش استحيضت سبع ~~سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما هو عرق وليس ~~بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، وتجلس في المركن، ~~فيعلو الدم. قال سفيان: الذي حفظت أنا في الحديث: أن حبيبة بنت جحش، والناس ~~يقولون: أن أم حبيبة./ # 1040 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن المنهال، ~~عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس، فأتته امرأة بكتاب، قال سعيد: فقرأ ~~به: إني PageV01P547 # امرأة مستحاضة، وإن عليا قال: تغتسل لكل صلاة، قال: فقال ابن عباس: ما ~~أجد لها إلا ما قال علي. # 1041 - حدثنا أبو عبد الله أحمد ms133 بن حنبل قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا ~~شعبة، عن عبد الرحمن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن امرأة مستحاضة سألت على ~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقيل لها: إنما هو عاند، وأمرت أن ~~تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ~~وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. # 1042 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن ~~أبي رباح، عن ابن عباس قال: تؤخر المستحاضة الظهر وتعجل العصر وتقرن بينهما ~~بغسل مرة واحدة، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تصليهما بغسل واحد، ثم تغتسل ~~للفجر مرة. PageV01P548 # 1043 - حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ~~قال: ثنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: أرسلت امرأتي إلى قمير امرأة مسروق، ~~فذكرت أنها حدثتها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: المستحاضة تغتسل غسلا ~~كل يوم. # [93/ب] # 1044 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا سفيان، عن سمي قال: سألت / سعيد بن ~~المسيب عن المستحاضة، كيف تغتسل؟ قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ لكل ~~صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. ### | AUTO [213] باب تزيد الحيضة على أيامها # 1045 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد قال: أخبرني المعتمر بن سليمان، ~~عن أبيه قال: قلت لمحمد بن سيرين: المرأة تحيض، فتزيد على ذلك خمسة أيام، ~~قال: تصلي، قلت: فأربعة أيام؟ قال: تصلي، PageV01P549 # قلت: ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت: يومين، قال: ذلك حيضها. # [94/أ] # 1046 - قال أبو يعقوب: فقد تبين في قول ابن سيرين حيث يقول: النساء أعلم ~~بذلك: أنها تعرف خلقتها وطبيعتها، وفيما وصفنا من قول النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - للنسوة اللاتي استحضن على عهده، فأفتى كل واحدة بفتيا خلاف ما ~~أفتى الأخرى: أن الحيض من النساء في ذلك مختلف، ولم يحجر عليهن أن يلزمن ~~وقتا واحدا يكون ذلك آخر حيضهن، كما فعل هؤلاء، ولو كان للحيض أول وآخر كما ~~قال هؤلاء: الثلاث أقله، والعشر أكثره؛ لبين النبي - صلى الله ms134 عليه وسلم - ~~ذلك لبعضهن، ولم يعم عليهن، ويعلم الناس كلهم أن العدد أهون عليهن في ~~الإحصاء من أن يكلفن إقبال الحيضة وإدبارها، فكيف يستوسع عالم أن يوقت لها ~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ذلك إليهن من غير وقت، فقال لهن: «إذا ~~أقبلت الحيضة وإذا أدبرت»، فلو لم يكن الإقبال / والإدبار معقولا عندهن ما ~~كلفهن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقال لهن لو كان الوقت يجوز في ذلك ~~كما وقت هؤلاء: اجلسن كذا وكذا يوما، لا تزدن على ذلك، وهل سمعتم أن إحداهن ~~ردت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سمعت منه: بأني لا أعقل ما وصفت ~~لي، ففي ذلك بيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطبهن بما عقلن وفهمن، ~~وفيما قال على المستحاضة بيان نفي العدد حيث قال: فإذا رأت الدم العبيط ~~الذي لا خفاء به علم أن ذلك معقول عند النساء، ألا ترى إلى ما قال ~~الأوزاعي: إن إقبال الحيضة سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم بالمرأة ذلك، ~~لو دام بها لقتلها، فقد فسر الأوزاعي الإقبال والإدبار، مع أن مالك بن أنس ~~فسر الإقبال بظهور الدم ولو كان ذلك قدر قطرة واحدة، رآه حيضا، حتى أنه لو ~~دفعت دفعة واحدة دما عبيطا في رمضان كفت عن PageV01P550 # الصيام وتركت الصلاة، والإدبار فسره الطهر يقول: كلما رأت دما تركت ~~الصلاة، وإذا رأت طهرا صلت، وعلم رسول الله أن طبائع النساء في ذلك مختلفة، ~~ربما حاضت المرأة ثلاثا، وربما كان خمسا أو ستا أو # سبعا أو أكثر من ذلك أو أقل، فجعل كلما كان من ذلك وقتا لقرئها إنما ذلك ~~إليها. أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى النساء اللاتي / سألنه: ~~«اجلسي أيام أقرائك»، وأمر الأخرى إذا أقبلت الحيضة: «فدعي الصلاة، وإذا ~~أدبرت فصلي»، وأمر حمنة بنت جحش حيث أكثرت عليه من تخليط حيضها قالت: إنما ~~أثج ثجا، فأمرها حينئذ بالتحري فقال: «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم ~~الله، ثم صلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ms135 ليلة وأيامها» فجعل وقتها ~~عند اختلاط حيضها في كل شهر حيضا وطهرا، ذلك على معنى الأقراء أنه جعل بدل ~~كل شهر حيضة في العدة، وهكذا الغالب من حيض النساء، مع أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - كفى النساء مؤنة العدد، فقال: ستة أيام أو سبعة أيام، كما تحيض ~~النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. # [95/أ] # 1047 - قال أبو يعقوب: فحكم الاستحاضة ما سن فيه النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - للنسوة اللاتي استحضن فسألنه، فأمر كل واحدة منهن على حالها بحكم ~~مختلف، ورد كل واحدة منهن إلى طباعها، ولم يجعل حكم كل امرأة استحيضت حكم ~~نساء الدنيا، فقال لبعضهن: أيام أقرائها إذا علمت ذلك عشرا أو خمسة عشر، أو ~~أقل أو أكثر، إذا كان ذلك أقراء معروفة في الشهر، وقال للأخرى: إذا أقبلت ~~الحيضة فدعي الصلاة، وقال للثالثة التي اختلط عليها حيضها من استحاضتها: ~~حيضا وطهرا في الشهر، وهو ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~لحمنة بنت جحش في صدر باب الحيض، فلا تكاد المرأة تعدو في دمها ما وصفنا، ~~فمن يفهم ما وصفنا من هذه الأصول الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~/ ومنازل الحيض عرف حكم ما يطهر من النساء من الدم، وقد بينا حكم النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - على الوجوه التي ذكرنا، ولا يخرج الدم من هذه المعاني ~~أبدا؛ لأنه لو كان خارجا من ذلك، لبين لهن، وهي PageV01P551 # مسائل قد ابتلي بها هؤلاء النسوة، فسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-، فحكم لهن بما وصفنا من غير وقت ولا عدد، ولو كان يجوز فيه الوقت والعدد ~~لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى البشر بذلك؛ لأن وقت العدد على ~~النساء أخف مما كلفهن من الإقبال والإدبار، وتحري دم الحيض من دم ~~الاستحاضة، وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ميسرا ومبينا، فأما ما قال ~~هؤلاء في الحيض والاستحاضة وتوقيتهم العشر للنساء كلهن على طبيعة واحدة، ~~فهو خلاف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلاف ms136 طبائع النساء، وذلك ~~أنه موجود عندهم الاختلاف في طبائعهن بحيض النساء خمسا أو ستا أو سبعا أو ~~ثمانيا في الشهور، كلها حيضا معتدلا مستقيما، فإذا عرفوا اختلاف طبائعهن ~~فما دون العشر، فكيف حكموا لجميعهن فوق العشر بأمر واحد، ولم يردوا على ~~واحد إلى خلقتها وطبيعتها إذا كان موجودا # عندهم اختلاف حيض النساء، وقد تقدمهم الثقات من أهل العلم من التابعين ~~ومن بعدهم أن خلقتهن تختلف فوق العشر كما تختلف هنا. # [95/ب] # 1048 - حدثنا إسحاق قال: أبنا روح بن عبادة قال: ثنا مالك بن أنس، عن ~~نافع عن، سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن ~~امرأة كانت تهراق / الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ~~فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لتنظر عدة ~~الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ~~فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ~~ثم تصلي». PageV01P552 ### | AUTO [214] باب كم بين الحيضتين؟ # 1049 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: كم بين الحيضتين؟ قال: ليس ~~فيه شيء موقت، هو ما تعرف المرأة وعادتها. # 1050 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: امرأة تحيض في كل اثني عشر يوما، قال: ~~إن كان ذلك عادتها. # 1051 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم وسئل: هل يكون بين الحيضتين أقل من خمسة ~~عشر يوما؟ قال: نعم يومين. # 1052 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: أبنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة، ~~عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح قال: ليس في التربة بعد الطهر إلا ~~الوضوء. PageV01P553 # 1053 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت بعد يوم أو يومين. قال: ~~تلك التربة ما لم ترجع بعد خمسة أيام فتكون حيضة تعجلت وتغيرت عن أيامها. # 1054 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم عن أهل المدينة: إن أقل الطهر خمسة عشر ~~يوما، يجعلون في الشهر حيضة وطهرا. # [96/أ] # 1055 - حدثنا أحمد بن نصر قال: قال الفضل ms137 بن دكين: سمعت سفيان يقول: أهل ~~المدينة يقولون: بين الحيضتين خمسة عشر. قلت: تأخذ به؟ قال: نعم. / ### | AUTO [215] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها # 1056 - وسئل أحمد بن حنبل وأنا اسمع، وقيل له: في كم تصدق المرأة في ~~انقضاء العدة؟ قال: في شهر، في حديث علي وشريح، إذا قامت البينة، وأصدقها ~~إذا انقضى الشهر في دعوتها بغير بينة بحديث أبي بن كعب: أن المرأة ائتمنت ~~على فرجها.-مذهبه أنه إذا زاد على شهر ثم ادعت انقضاء العدة صدقها بلا ~~بينة-. PageV01P554 # 1057 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن رأت الدم بعد طهرها في أدنى من ~~عشرة أيام فهي مستحاضة، لا يكون الطهر عند عامة أهل العلم أقل من عشرة، ~~وذلك أدنى ما يذكر من طهر النساء. # 1058 - حدثنا إسحاق قال: أخبرني أبي قال: سألت ابن المبارك فقال: إذا ~~رأيت قول سفيان؛ تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هذا، وما معناه؟ ~~قال: جعل ثلاثا حيضا وعشرا طهرا وثلاثا حيضا وعشرا طهرا وثلاثا حيضا. # [96/ب] # 1059 - قال إسحاق: وهذا بناء على ما ذكر علي وشريح وإبراهيم وعطاء؛ حيث ~~لم ينكروا انقضاء العدة في شهر، وأن الحيض والطهر يجمعان في شهر ثلاث مرات، ~~إذ لم ينكروا على من ادعت قدر هذا الوقت، وإنما يحقق ذلك سؤالهم المرأة أن ~~تجيء ببينة من النساء اللاتي يعلمن ذلك، ولو كان ذلك لا يكون بواحدة من ~~النساء لم يحتاجوا أن يسألوها البينة، واتهموا في دعواها لنفسها في انقضاء ~~عدتها؛ لأن الاحتياط في انقضاء العدة أكثر الأقراء، وما يعرف من الغالب من ~~حيض النساء، كما أن الاحتياط في / الصلاة أو في الحيض إذا اختلط عليها، وفي ~~حديث ابن عباس: أن حواء دماها الله مرتين في الشهر، ما يبين أن أدنى الطهر ~~يكون أقل من خمسة عشر يوما، فقد اخطأ من وقت PageV01P555 # الخمسة عشر يوما للنساء كلهن في الطهر وذلك أنهم قالوا: لا يكون الطهر ~~أقل من ذلك لمن لها أقراء معلومة، أو ليس لها أقراء معلومة، ms138 فكل امرأة ~~أقراؤها معلومة في الأشهر على وقت واحد في حيضها وطهرها، فحاضت في شهر ثلاث ~~حيض وتطهر عند كل حيضة، فقد انقضت عدتها، يعني: إذا كان حيضها وطهرها كذلك، ~~وإنما الاختلاف لمن تزيد أقراؤها وتنقص. # 1060 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ~~الشعبي: أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب، فقالت: إني طلقت، فحضت في شهر ~~ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيها، قال: أقول فيها، وأنت شاهد؟ قال: قل ~~فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث ~~حيضات، طهرت عند كل حيضة، صدقت، فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت. # 1061 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن خالد ~~بن يزيد، عن عطاء: في امرأة طلقت، فتابعت لها ثلاث حيض في شهر، هل حلت؟ ~~قال: أقراؤها ما كانت. PageV01P556 # [97/أ] # 1062 - قال حرب: هذا على معنى قول ابن المبارك: ثلاث حيض وعشر طهر، وثلاث ~~حيض، / وعشر طهر، وثلاث حيض. # 1063 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، ~~عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني: أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس ~~وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح، فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل ~~شيئا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب، فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا ~~حيضها، فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة. ### | AUTO [216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يوما # [97/ب] # 1064 - وسمعت إسحاق يقول: عن بعض أهل العلم: إن امرأة كانت ترى الدم سبعة ~~عشر يوما حيضا معتدلا في الشهر، وقال آخرون: بعض نساء الماجشون تجلس عشرين ~~يوما، فأنكر ذلك مالك، وقال: لا تحيض أكثر من نصف دهرها، فلست أرى ما زاد ~~على الخمسة عشر يوما، فأرى إن كان ذلك يكون حتى يعرف ذلك لامرأة، وترى في ~~ذلك في أبانها لأوقاتها، أن يحكم لها بحكمها؛ لما أمر النبي ms139 - صلى الله ~~عليه وسلم -: «اجلسي أيام PageV01P557 # أقرائك»، فرد كل واحدة إلى خلقتها، مع أني أظن أن ذلك لا يكون إلا ~~بالاختلاط، تحيض مرة سبع عشرة، ومرة أنقص، ومرة أكثر، فإذا دخل في الوقت ~~ذلك، ولم يصح فيه سنة ولا إجماع من أهل العلم، رجعنا إلى إجماع أهل العلم، ~~وما عقلوه خمسة عشر يوما، وهكذا / اختار ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم، ~~إلا أن يكون ما زاد على الخمسة عشر كما وصفنا أمرا معروفا في كل شهر. # 1065 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وحدثني رجل، عن ~~ميمون بن مهران: أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته، وكانت تحيض في السنة مرة ~~شهرين قبل أن ترى طهرا، فكانت لا تصلي حتى تطهر، ولا يأمرها ميمون بالصلاة. # 1066 - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول في امرأة لا تحيض في السنة إلا ~~مرة، فإذا حاضت أقامت شهرين قبل أن ترى طهرا. قال: فلا تصلي حتى ترى الطهر، ~~هذا حيضها إذا كانت على ذلك قائمة دهرها، ولو طلقت لاعتدت لهذا الحيض شهرين ~~شهرين ثلاث سنين. PageV01P558 ### | AUTO [217] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر # 1067 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة ترى الصفرة والكدرة بعد طهرها. قال: ~~كل شيء تراه بعد طهرها فليس بشيء، تصوم وتصلي. قلت: فإن كان دما. قال: وإن ~~كان دما. # 1068 - سمعت إسحاق يقول: إذا رأت صفرة أو كدرة ملتزقا بحيضها في أيام ~~أقرائها، فذلك حيض كله، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك. # قال حرب: هذا عندي الصواب. # [98/أ] # 1069 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا ~~رأت المرأة كدرة أو صفرة متصلا بدم الحيضة، فإن / ذلك من بقايا الحيض، وإذا ~~رأت الطهر، ثم رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة، فليس بشيء. قال عبد الرحمن: هذا ~~ما لا يختلف فيه العلماء. PageV01P559 # 1070 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ~~ربيعة ويحيى بن سعيد قالا: الصفرة والكدرة ms140 في أيام الحيض حيض، حتى تترك ~~الصلاة، فإذا استكملت أيامها، فتمادى الدم بها أو صفرة أو كدرة، فهي ~~استحاضة، تغتسل وتصلي، فإن انقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة عند تمام ~~أيامها، اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم بعد ذلك أو كدرة أو صفرة، فهي ~~استحاضة. # 1071 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو ~~الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد قالا: في هذه التي حاضت في أيامها يوما ~~أو يومين، ثم رأت طهرا بينا، فاغتسلت وصلت، ثم عاودها صفرة أو كدرة في بقية ~~القرء، وأمسكت عن الصلاة، فإن الصفرة في بقية القرء من الحيضة، ما هي؟ ~~قالا: فإن تمادى بها الدم والصفرة والكدرة حتى تستكمل أيامها، ولم تر طهرا، ~~استظهرت بيوم أو يومين، ثم تصنع كما تصنع المستحاضة. # [98/ب] # 1072 - قال: وحدثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: أرأيت إذا رأت المرأة ~~الطهر بينا عند تمام قرئها، فاغتسلت وصلت، ثم رجعت من يومها ذلك أو من ~~الغد. قال: تلك تربة، فإن كان دما عبيطا اغتسلت وصلت / فإن عاودها الدم، ~~كان كدرة أو صفرة، توضأت وصلت، ليس لها أن تستظهر بيوم ولا يومين، فتترك ~~فيهما الصلاة، كما تستظهر التي يطاولها الدم، ولا ترى طهرا عند تمام قرئها. # 1073 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن ~~إسحاق قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتي أسماء بنات ~~بنتها، PageV01P560 # فكانت إحدانا ترى الطهر، ثم لعل الحيضة تنكسها إلى الصفرة والكدرة، ~~فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. قال أبو محمد: هكذا ~~عنتني في أيام الأقراء. # 1074 - حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا علي بن المبارك، ~~عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة: أن أم بكر أخبرته، عن عائشة رضي ~~الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة ترى ما يريبها ~~بعد الطهر، قال: «إنما هو عرق أو عروق». # 1075 ms141 - حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن ~~حفصة، عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد ~~الطهر شيئا. # 1076 - حدثنا إسحاق قال: أبنا أبو بكر بن عياش قال: ثنا أبو إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة بعد طهرها مثل غسالة اللحم ما لم يكن ~~دما، فلتنضحه بالماء، ولتحتشي وتصلي، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم. PageV01P561 # [99/أ] # 1077 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن المغيرة، عن / إبراهيم قال: إذا ~~كان يسيل منها مثل غسالة اللحم، فإن كان أحمر اغتسلت، وإن لم يكن أحمر ~~توضأت وصلت، إلا أن يكون في أيام حيضها، فهي بمنزلة الحائض. # 1078 - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: تفسير ما وصفنا عن عائشة وأم عطية ~~ومن وصفنا من التابعين ومن بعدهم في الصفرة والكدرة ما بين الأوزاعي عن ~~ربيعة ويحيى بن سعيد: إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في أقرائها المعروفة، ~~فذلك حيض، وربما كانت المرأة خلقتها في دم حيضها أرق من الأخرى، فمن ها هنا ~~قالوا: التربة في أيام الحيض حيض، ولم يجعلوا ذلك بعد أيام أقرائها، فرأى ~~أكثر أهل العلم أن تغتسل وتصلي، ولا تعد التربة شيئا؛ يعني: بعد أيام ~~حيضتها، وإنما معنى قول عائشة: حتى ترين القصة البيضاء، إذا كان ذلك عند ~~انقضاء أيام محيضها، قالت: لا تغتسل ما دامت ترى صفرة أو كدرة؛ يعني: في ~~أيام الحيض، فإذا انقضى حيضها، اغتسلت وصلت، والذين قالوا: إذا كانت التربة ~~بعد أيام حيضها مع حيضها لا ترى طهرا بينهما، فذلك حيض حتى تستكمل أقصى ~~أيام أقرائها، على ما قال الحكم والحارث العكلي، يتبين دم الحيض من دم ~~الاستحاضة إذا أدرك قرءا قرءا، فحينئذ هي مستحاضة لما يكون الدم متغيرا، ~~والقول الأول أشبه بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أمر المستحاضة ~~أن تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، وهذا الذي نعتمد عليه، وعليه أكثر / ~~أهل العلم. PageV01P562 # [99/ب] # 1079 - وقال إسحاق: وقد اختلفوا في الكدرة في ms142 أيام الحيض، فقال بعضهم: ~~ليس بحيض، وخالف أكثرهم في ذلك، وأما الصفرة وما أشبهها: فهو عند أهل العلم ~~كلهم حيض إذا كان ذلك في أيام الحيض. # 1080 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ~~ابن جريج، قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر، فتطهرت، ثم رأت بعده دما، أحيضة؟ ~~قال: لا، إذا رأت الطهر فلتصلي، فإذا رأت بعده دما، فليست بحيضة، هي ~~مستحاضة. # 1081 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء ~~قال: إذا رأت الصفرة بعد الغسل توضأت وصلت. ### | AUTO [218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها # 1082 - قلت لأحمد: المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها، ثم ينقطع عنها، ~~أتغتسل؟ قال: توضأ. PageV01P563 # 1083 - وسألت إسحاق قلت: امرأة رأت الدم في غير أيام حيضها دما، ثم انقطع ~~عنها، أتغتسل إذا انقطع الدم أم توضأ؟ قال: في غير أيام الحيض؟ قلت: نعم. ~~قال: تتوضأ. قلت: فإن كان دم أسود. قال: ليس هذا حيضا، إذا لم يكن في أيام حيضها. # 1084 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن راشد، ~~عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ~~إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت، وإن كان دما أحمر اغتسلت وصلت. # 1085 - حدثنا شباب قال: ثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن ~~المسيب -في المرأة ترى الكدرة والصفرة- يعني: بعد الطهر. قال: تغتسل وتصلي. PageV01P564 # [100/أ] ### | AUTO [219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها # 1086 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، فانقطع ~~عنها الدم في خمسة أيام أو ستة أيام، هل يأتيها زوجها؟ قال: لا. # 1087 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد ~~الله قال: سئل الأوزاعي عن المرأة ترى الطهر في أيام حيضها يوما أو يومين. ~~قال: تغتسل وتصلي. قيل له: يجامعها زوجها؟ فلم ير ذلك ms143 لزوجها، وأمرها ~~بالصلاة. # 1088 - وسئل الأوزاعي عن المرأة ترى طهرا بينا في أيام حيضتها. قال: ~~تغتسل ثم تصلي. قلت: أيجامعها زوجها؟ قال: إن كانت ترى أن الدم سيرجع إليها ~~بعد ذلك الطهر الذي رأته، فإني أحب أن يكف عنها زوجها. قلت: فإن كان هذا ~~منها يوما، ولم تر دما رجع إليها بعد الطهر. قال: يجامعها. # 1089 - حدثنا عمران أيضا قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: قيل ~~للأوزاعي: فالحائض تكون أيامها التي تمكث فيها حائضا سبعا، ترى الطهر في ~~خمسة أيام بينا. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها؟ قال: إذا حلت ~~الصلاة حل الجماع. PageV01P565 # [100/ب] # 1090 - قيل للأوزاعي: فهل يحل للخطاب أو لزوجها أن يراجعها إذا رأت الطهر ~~بينا في خمس. قال: إن تزوجت في الخمس، ثم لم تر دما بعد ذلك النكاح، وإن ~~رأت بعد ذلك بيوم أو يومين دما نزعت عن زوجها؛ لأنها تزوجت في العدة قبل أن ~~تنقضي، وإن راجعها زوجها في الخمسة أيام / التي تبين طهرها فيها، ثم لم تر ~~دما بعد ذلك، وكان هو الطهر، لم يكن لزوجها مراجعة؛ لأنها قد طهرت، وإنما ~~مراجعته التي تصلح له أن يراجعها، في الحيضة قبل أن تغتسل منها، فإذا رأت ~~في خمس طهرا بينا اغتسلت، وليس له عليها رجعة، إلا أن يخطبها إلى نفسها مع ~~الخطاب، إلا أن يكون تزوجها في هذه الحال، ثم رأت الدم بعد الخمسة أيام، ~~فمراجعته إياها مراجعة؛ لأنه قد راجعها في الدم وهي امرأته. # 1091 - وسئل الأوزاعي: يكون قرؤها سبعة أيام أو خمسة، فترى طهرا في ثلاثة ~~أيام، ثم ترى صفرة أو كدرة بعد الثلاثة أيام. قال: لا تصلي. # 1092 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي وعمرو بن عثمان قالا: ثنا الوليد بن ~~مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد -أنهما حدثاه في ~~المرأة إذا كانت لها أقراء معلومة قائمة، فرأت دما في أول يوم من قرئها-: ~~فإنها تمسك عن PageV01P566 # الصلاة. قلت لربيعة ويحيى: فإنها رأت دما عبيطا في أول ms144 يوم من قرئها يوما ~~أو يومين، ثم رأت الطهر بينا. قالا: فإذا رأته بينا من ليل أو نهار اغتسلت وصلت. # 1093 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فيقع عليها زوجها في ذلك الطهر قبل ~~استكمالها قرؤها إذا أمرتها فاغتسلت وصلت. قال: إن كانت ترى أنها سترجع ~~إليها في بقية قرئها فالكف عنها أحب إلي. قال أبو عمرو: وإن فعل، فلا كفارة عليه. # [101/أ] # 1094 - قال محمد بن الوزير: قال الوليد: قيل لأبي عمرو: / فإنها رأت ذلك ~~الطهر في ليلة من ليالي شهر رمضان، فاغتسلت وطلع عليها الفجر طاهرا. قال: ~~تصوم يومها، فإن لم ترجع فيه، فقد صامت يومها. قيل لأبي عمرو: أعليها قضاؤه ~~إذا قضت صيام أيام حيضها. قال: لا. قيل لأبي عمرو: أرأيت إن كان زوجها ~~طلقها لعدتها، فاعتدت تلك الحيضة، ثم رأت الطهر بينا قبل أن تستكمل قرءها، ~~فاغتسلت وصلت، أتكون أحق بنفسها وتحل للخطاب؟ قال: نعم، إن استمر بها ذلك ~~الطهر، ولم يرجع في بقية القرء. # 1095 - حدثنا أبو عمرو شباب العصفري قال: ثنا ... قال: ثنا ابن عون، عن ~~أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت الطهر في أقل من أيام أقرائها صلت، فإن رأت ~~الدم بعد أمسكت عن الصلاة. PageV01P567 ### | AUTO [220] باب تحيض قبل الوقت # 1096 - سألت أحمد قلت: امرأة كانت تحيض في عشرين يوما مرة، ثم إنها حاضت ~~في ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر يوما أو أقل. قال: تنظر إلى وقتها وعادتها ~~التي كانت، ولا تلتفت، ذلك يذهب إلى أنه العشرين. # 1097 - وأما إسحاق فسمعته يقول: إن كان الدم الذي رأته قبل وقتها دما ~~أسود، فهو حيض، تترك الصلاة، وإن كانت صفرة أو كدرة، لم تترك الصلاة؛ حتى ~~يجيء وقتها. # [101/ب] # 1098 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: امرأة كان لها وقت معلوم تحيض فيه، ~~فرأت الدم قبل وقتها. قال: كلما رأت دم الحيض تركت الصلاة، وإن كانت صفرة ~~أو كدرة فلا، هي استحاضة. /. # 1099 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: امرأة كانت تحيض في اثنين وعشرين ~~يوما، فحاضت في ستة ms145 عشر يوما، وبينها وبين حيضها بعد ستة أيام. قال: إذا ~~كان الدم الذي رأته قبل الوقت مثل دم الحيض، فإنها تدع الصلاة بقدر أيام ~~حيضها، وإن رأته قبل وقتها، وإذا كانت صفرة أو كدرة توضأت وصلت، حتى تأتي ~~أيام حيضها؛ لأنها بمنزلة الاستحاضة. راجعته في ذلك غير مرة، فكان هذا ~~قوله. PageV01P568 # 1100 - حدثنا أحمد بن الأزهر وأحمد بن نصر قالا: ثنا الفضل بن دكين قال: ~~سمعت سفيان -وقيل له: ترى الصفرة حيضا- قال: نعم. قلت: فإذا كانت الصفرة في ~~غير أيام حيضها. قال: لا تصلي. # 1101 - قال أحمد بن نصر: وحدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان قال: إن رأت ~~الدم يوما أو يومين في غير أيام حيضها، وانقطع عنها، فلتتوضأ ولتصلي صلاة ~~يومها أو يوميها اللذين حاضت. # 1102 - حدثنا عمران بن يزيد قال إسماعيل بن عبد الله: قال: سئل الأوزاعي ~~عن المرأة ترى بين الحيضتين في أيام طهرها صفرة. قال: توضأ وتصلي. قيل: ~~فإنها ترى دما دائما. قال: توضأ وتصلي. # [102/أ] # 1103 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي وعمرو بن عثمان قالا: ثنا الوليد بن ~~مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي: كل امرأة رأت دما عبيطا قطرة فما فوقها، ~~بين الأقراء في حال أطهارها، فإنها تغتسل وتصلي، إلا أن تستعجل إليها ~~حيضها، وكل صفرة أو كدرة رأته بين الأقراء في حال أطهارها توضأت وصلت/. PageV01P569 # 1104 - قال الوليد: فذكرت ذلك لموسى بن أعين، فقال: أما نحن فنقول: كل دم ~~رأته بين الأقراء، فإنها تمسك عن الصلاة يومها والثاني والثالث، فإن انقطع ~~عنها قبل تمام الثلاث، فهي تربة، وليست بالحيضة، تغتسل وتصلي صلاة تلك ~~الأيام. قال: وإن هو لم ينقطع عنها حتى .... # 1105 - قال الوليد: فذكرت ذلك لليث بن سعد فقال: إن هذا لحسن شديد، وما ~~سمعت أنها تمسك عن الصلاة لما ترى بين الحيضتين. # 1106 - قال عمرو بن عثمان: حدثنا الوليد قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إن ~~الحيضة ربما تعجلت، فقال له رجل: إن امرأتي أهلت بعمرة ليلة هلال المحرم، ~~ثم ms146 رأت دما عبيطا كدم الحيضة قبل أيام قرئها بخمسة عشر ليلة. قال مالك: إن ~~انقطع قبل تمام قرئها، فهي تربة، وإن دام إلى تمام حيضتها، فتلك حيضة ~~تعجلت، فلا تحل حتى تطوف بالبيت طاهرا، وإن كانت طافت به على شبهة وفتيا ~~أعادت الطواف، ورأيت رجعتها من المدينة إلى مكة لتطوف بالبيت طاهرا. قال ~~الوليد: ولا أعلم إلا أني ذكرت ذلك للأوزاعي فقال مثل ذلك. ### | AUTO [221] باب المرأة ترى الدم ساعة ثم انقطع # 1107 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة رأت الدم في وقت صلاة في ساعة من ~~نهار في أيام حيضتها، ثم انقطع عنها، فكأنه ذهب إلى أنها لا تلتفت إلى ذلك، ~~وأنكر أن يكون ذلك، وقال: رأيت قط هذا!. PageV01P570 # [102/ب] # 1108 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم / يقول: إذا رأت المرأة الدم أيام أقرائها ~~يوما أو يومين، ثم انقطع الدم عنها، ولم يكن ذلك من أمرها فيما مضى، ~~فالاحتياط لها أن لا تعد ذلك حيضا، وتقضي الصلاة؛ لأن ذلك ربما كان من عرق ~~عاند، فليس لها أن تعد الحيض إلا ما تعلمه من أقرائها، ولا يجوز لها ترك ~~الصلاة إلا بالحيض البين، وإن كانت ترى أقراءها فيما مضى كذلك مختلفا، ربما ~~قصر وربما زاد، فإن جلست إذا زاد الدم في أيام الأقراء، فأرجو أن يكون ذلك ~~لها، ولا تنتظر ثلاثا كان أو أقل، وكذلك إن رأت الطهر قبل انقضاء أيامها، ~~اغتسلت وصلت إذا رأت القصة البيضاء، فإن عاودها الدم في أقرائها، فقد اختلف ~~أهل العلم في ذلك؛ فأما مالك بن أنس ومن نحا نحوه: فإنه يرى حيضها ذلك حيضا ~~مستقبلا لما لم يوقت للطهر وقتا ولا للحيض، إلا أن يكون خمسة عشر يوما، ~~فذلك أقصى الحيض عنده، فلو رأت يوما دما ويوما طهرا في قوله، كان ذلك حيضا ~~وطهرا، كان ذلك في أيام الأقراء أو غير أيام الأقراء، ولو قال ذلك في غير ~~أيام الأقراء كنا نرجو أن يكون كذلك، فأما أيام الأقراء، فإن ذلك موجود في ~~النساء أن ترى المرأة ms147 في أيام أقرائها دما وطهرا، تكون خلقها ذلك، فإذا رأت ~~في أيام أقرائها يومين أو ثلاثا دما ويوما طهرا ثم حيضا ثم طهرا حتى تستكمل ~~أقراؤها وينقطع الدم، حينئذ فكل ذلك حيض إذا كان ذلك مما تعقله وجربت مثل ~~ذلك في أوقاتها، / وقال بعض العلماء: إذا رأت الطهر بين قرئها تربصت إلى ~~آخر ما تخشى فوت الصلاة، ثم تغتسل وتصلي، فإن استظهرت في مثل هذا الحال ~~يوما أو يومين كما جاء عن ابن عباس والحسن وعطاء فحسن جميل، وتترك ذلك، ~~وتغتسل في آخر وقت الصلاة أحب إلي، فإن عاودها الدم بعد ذلك حتى تستكمل ~~أقراءها قضت صوما إن صامته في حال طهرها، وأما استظهارها بعد استكمال ~~أقرائها إذا استمر بها الدم، فلا نراه؛ لما قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «إذا # أدبرت الحيضة فصلي» مع أن بعض أهل العلم قال: كلما زادت على أيام أقرائها ~~اغتسلت وصلت، إلا أن تكون ترى مثل ذلك أشهرا، فحينئذ هي امرأة زاد أقراؤها ~~على ما كانت من قبل، فحينئذ تستكمل ما رأت الدم إلى أقصى ما تحيض امرأة؛ ~~ولأن تصلي وهي PageV01P571 # شاكة أحب إلي أن تترك الصلاة، وليس لها أن تترك الصلاة إلا على يقين من حيضها. # 1109 - حدثنا محمد بن أبي حزم قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لهيعة، ~~عن بكير -في امرأة طهرت، ثم رأت بعد نقطة دم- قال: تصلي وهي تشك أحب إلي من ~~أن تدع الصلاة. قال: فإن تطاول بها دمها، فلتنظر قدر حيضها، فلتدع الصلاة، ~~ثم تنتظر طهرها ولتطهر ولتصلي. ### | AUTO [222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت # [103/ب] # 1110 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، ~~/ وربما حاضت ثمانية أيام، فاستحيضت، كم تجلس؟ قال: هذا وقتها، ولكنها تجلس ~~ثمانية أيام # قال أبو محمد: هكذا وجدته في كتابي. PageV01P572 # 1111 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: يا أبا عبد الله امرأة كان لها وقت ~~تحيض فيه سبعة أيام أو ثمانية أيام ثم تغير ms148 عليها وقتها فحاضت شهرين أو ~~ثلاثة: عشرة أيام قال: إذا كان توالى بها ثلاثة أشهر، فهو وقت، وإن كان أقل فلا. # 1112 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في امرأة ~~كان أقراؤها أول ما حاضت سبعة أيام، ثم ثمانية أيام، ثم خمسة أيام- قال: ~~قال سفيان: إذا كان كذلك فأكثر ما تجلس سبعة أيام. # 1113 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا يوسف بن يحيى قال: قال ~~الشافعي: إن كان حيضها يختلف، فيكون مرة ثلاثا ومرة خمسا ومرة سبعا، ثم ~~استحيضت، أمرتها أن تدع الصلاة أقل أيام حيضها ثلاثا، وتغتسل وتصلي وتصوم. # 1114 - وقال يوسف بن يحيى: إذا لم تعرف آخر حيضتها التي تلي الاستحاضة، ~~وأشكل عليها، أمرتها أن تغتسل بعد ثلاث، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها؛ لأن ~~الأصل أنها زوجته، فلا أمنعه من وطئها إلا بالاحتياط على أن حيضها إلى ~~اليوم السابع، وكذلك لا تطوف بالبيت إلا على ذلك، وتقضي ما صامت من وقت أقل ~~حيضها الى أكثره. PageV01P573 # [104/أ] # 1115 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن ~~-في امرأة كان أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة ~~عشر / أو ثلاثة عشر- قال: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج، ~~فإذا مضت، اغتسلت كل يوم عند صلاة الظهر إلى مثلها، وتوضأت عند كل صلاة، ~~وتنظف وتصلي. # 1116 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن أبي عدي، عن الأشعث، عن الحسن قال: ~~المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر وسطا من حيضها ثم تغتسل. ### | AUTO [223] باب المرأة تحيض في أول الوقت # 1117 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا حاضت المرأة في أول وقت صلاة، ~~فعليها الإعادة عند أهل العلم؛ لأن الفرض قد لزمها في أول الوقت، فعليها ~~القضاء، فإن حاضت وعليها من الوقت ما لا تكون مصلية لو صلت حتى أدركها ~~الحيض، فلا قضاء عليها. PageV01P574 # 1118 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت أبا الوليد يقول: سئل سفيان ~~الثوري ms149 -عن امرأة دخل أول الوقت وحاضت- قال: يكون أول صلاة تصليها قضاء. ~~قال: فقال له القاسم بن معن: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل دخل الوقت، ~~ثم خرج سفرا، كم يصلي؟ قال: ركعتين. قال: ثم عرف ما وقع فيه. فقال: هكذا ~~تقيسون. PageV01P575 # 1119 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن ~~شبرمة قال: سألت الشعبي عن امرأة أذن المؤذن وصلوا، فحاضت، فلم تصل. فقال: ~~إذا طهرت فلتجعل أول صلاة تصليها قضاء. # [104/ب] # 1120 - حدثنا إسحاق قال: أبنا سفيان / بن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي ~~قال: إذا دخل وقت صلاة، فحاضت قبل أن تصلي، فإذا طهرت، فلتصلها حتى تطهر. # 1121 - حدثنا عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا أشعث، عن ~~الحسن ومحمد أنهما قالا: إذا حاضت في الوقت، فليس عليها قضاء، وإن حاضت بعد ~~ذهاب الوقت، ولم تكن صلت، فعليها أن تقضي تلك الصلاة. في قول الحسن ومحمد. # 1122 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ~~عن امرأة دخل عليها وقت صلاة، فأخرت الصلاة حتى حاضت، ولم يخرج الوقت، هل ~~عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا. قلت: فخرج الوقت، ولم تصلي، ثم حاضت؟ قال: ~~تقضيها إذا هي طهرت. PageV01P576 # 1123 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في المرأة تكون في ~~صلاتها، فتحس أن الحيض قد تحرك من مكانه أو سال- قال: قال يعقوب: تمضي في ~~صلاتها ما لم يخرج. # 1124 - قال: وحدثنا حسان -في المرأة تطهر بين الصلاتين- قال: قال ابن أبي ~~ليلى: تصلي الظهر، وإن حاضت بعد ما صلت ركعتين، فإنها تخرج من صلاتها، ثم ~~تقضي تلك الصلاة إذا طهرت. # 1125 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سمعت سعيد بن ~~عبد العزيز يقول: ينبغي للمرأة أن تحين الصلاة في اليوم الذي تحيض فيه، ~~فتتوضأ وتبادر بالصلاة قبل أن يدركها الحيض. # [105/أ] # 1126 - حدثنا أبو معن قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد، عن عقبة الراسبي، ms150 عن ~~أبي / الجوزاء: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنساء: لا تنمن من ~~العتمة مخافة أن تحضن. PageV01P577 # 1127 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن أبي عثمان ~~السراج، عن الأوزاعي -وسئل عن المرأة تصلي ركعتين ثم تحيض- قال: إن أدركها ~~الحيض في الصلاة انصرفت ولا شيء عليها. ### | AUTO [224] باب طهرت قبل غروب الشمس # 1128 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة طهرت قبل غروب الشمس. قال: تصلي ~~الظهر والعصر. قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر. قال: تصلي المغرب والعشاء. # 1129 - وسمعت إسحاق يقول: أما الذي نعتمد عليه وعليه أكثر اهل العلم من ~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: إذا طهرت قبل غروب الشمس ~~صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا. # 1130 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: اختلف أهل العلم في قضاء الحائض إذا ~~طهرت في وقت صلاة، فقال بعضهم: لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها؛ PageV01P578 # لأنها لو قضت غير الصلاة التي طهرت في وقتها كانت إذا تقضي الصلوات التي ~~مرت بها وهي حائض، وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: إذا طهرت في وقت صلاة، وليس ~~عليها قدر ما تقدر على الطهارة التي أمرت بها، فليس عليها قضاء هذه الصلوات ~~التي طهرت في وقتها. # 1131 - ومذهب إسحاق: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر إذا طهرت. # 1132 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وسفيان ~~الثوري: ما ذهب من وقتها من الصلوات، ثم رأت بعده طهرا، أمرت أن تصليه مع ~~الظهر في وقت العصر، فإن فعلت بعد أحسنت، وإلا فلا شيء عليها. # [105/ب] # 1133 - حدثنا أبو عمرو شباب قال: ثنا / عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى ~~بن سعيد يقول: إذا طهرت بالليل صلت المغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر. # 1134 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا محمد ~~بن عثمان قال: سمعت جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، يحدث ms151 عن PageV01P579 # مولى لعبد الرحمن عوف: أنه سمع عبد الرحمن عوف يقول: إذا رأت المرأة ~~الطهر قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع ~~الفجر صلت المغرب والعشاء. # 1135 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا يزيد بن أبي زياد، ~~عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت الظهر ~~والعصر، وإن طهرت ليلا صلت المغرب والعشاء. # 1136 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا ابن عياش، ~~عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: إذا طهرت الحائض قبل مغيب ~~الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر صلت المغرب ~~والعشاء. # 1137 - حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد ~~بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إذا طهرت ~~المرأة من PageV01P580 # حيضها فأدركت ركعتين، ثم صلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر ~~والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء. # [106/أ] # 1138 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم ~~قال: إذا طهرت الحائض في وقت من العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت ~~من العشاء صلت المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت ما بقي / من الشمس شيء أو ما ~~بقي من الليل شيء صلت الصلاتين قضاء، إن لم تفرغ من غسلها، حتى ينشق الفجر ~~صلت الفجر، وإن رأت الطهر بعدما ينشق الفجر صلت الفجر ما بينها وبين طلوع ~~الشمس، فإن طلعت الشمس قبل أن تأخذ في صلاتها فلا تصليها، وتستقبل الصلوات بعد. # 1139 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن ~~أنس عن الحائض ترى الطهر عند مغيب الشمس، فأي صلاة تصلي؟ قال: تصلي العصر، ~~ولا قضاء عليها للظهر. # 1140 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن يونس، ~~عن الحسن قال: إذا ms152 طهرت المرأة الحائض لم تقض إلا الصلاة التي طهرت في ~~وقتها. PageV01P581 # 1141 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن أبي جميل القرشي ~~قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو الأوزاعي عن الحائض ترى ~~الطهر في آخر وقت النهار عند مغيب الشمس، فكانت في غسل من غسلها حتى غابت ~~الشمس، فلم ير عليها قضاء صلاة يومها. # [106/ب] # 1142 - وسئل عن المرأة ترى الطهر في آخر الليل، فتغتسل، فهي إن صلت ~~المغرب والعشاء أدركها الفجر قبل أن تفرغ بأيتهما تبدأ؟ قال: بالعتمة إذا ~~خافت الفجر، وقال الأوزاعي -في المرأة الحائض إذا رأت الطهر في وقت العشاء ~~ما لم يمض الوقت-: تقضي المغرب والعشاء إذا فرطت، وإذا ذهب الوقت، ولم ~~تصلي، فلا شيء عليها. قال الأوزاعي: كل امرأة طهرت في وقت فرطت وتوانت عن ~~الغسل والصلاة إذا طهرت قضت تلك الصلاة، ولم يجعل عليها إذا كان في السحر ~~القضاء، وإن فرطت / فيما حفظنا منه. وقال: إذا اغتسلت في السحر صلت المغرب ~~والعشاء، وإن تركت العشاء حتى تصبح فلا قضاء عليها. # 1143 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي ~~عمرو: في المرأة ترى الطهر من حيضتها في آخر وقت الظهر، تأخرت في غسلها، ~~فلم تفرغ منه حتى خرج وقت الظهر، أعليها قضاء الظهر؟ قال: تؤمر أن تصليها، ~~وعليها العصر واجبة. # 1144 - وقال أبو عمرو: فإن رأت الطهر في آخر وقت العصر قبل أن تدخلها ~~صفرة، قدر ما تصلي صلاة واحدة، قال: تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال أبو ~~عمرو: فإن هي طهرت ولم تفرغ من غسلها حتى يخرج وقت العصر، ودخلتها صفرة ~~أمرت أن PageV01P582 # تصلي الظهر ثم العصر، والعصر لا بد منها؛ لأن آخر وقت العصر قبل مغيب ~~الشمس للناسي وللحائض والنائم. قال أبو عمرو: فإن هي رأت الطهر، ففرغت من ~~غسلها قبل مغيب الشمس قبل ما تصلي صلاة واحدة، اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء ~~عليها في الظهر، ليست الحائض في قضائها ms153 الظهر بعد مغيب الشمس بمنزلة الناسي ~~والنائم، تبادر بالعصر مغيب الشمس، وقضاء الظهر واجب عليه بعد المغرب. # [107/أ] # 1145 - قال: وسألت الأوزاعي عن امرأة دخل عليها وقت صلاة، فأخرت الصلاة ~~حتى حاضت ولم يخرج الوقت، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا. قلت لأبي ~~عمرو: فخرج الوقت، ولم تصلي، ثم حاضت. قال: تقضيها إذا طهرت. قلت: فامرأة ~~حائض، انقطع عنها دم حيضها حتى دخل عليها وقت صلاة، فأخذت في الغسل، فلم / ~~تفرغ منه حتى خرج الوقت. قال: فلا شيء عليها ولا قضاء، وذلك في طلوع الشمس ~~ومغيبها، قلت لأبي عمرو: فامرأة رأت الطهر من حيضتها بعد طلوع الشمس، فأخذت ~~في غسلها ولم تؤخره، فلم تفرغ منه حتى سبقتها الشمس. قال: لا قضاء عليها. ~~قيل لأبي عمرو: فرأت الطهر في الفجر في برد شديد، فخافت برد الماء. فقال: ~~إن الماء البارد شديد على الشيخ الكبير والمرأة، فإن أخذت في إسخان الماء ~~كانت في عذر الله، وإن قويت على البارد اغتسلت به. قلت لأبي عمرو: فإن رأت ~~الطهر قبل الفجر، فإن هي أخذت في إسخان الماء طلعت الشمس، ألها أن تتيمم ~~مثل الجنب إذا خاف وقت الصلاة إن اغتسل؟ قال: لا، ليست الحائض مثل الجنب، ~~تأخذ في غسلها، ولا شيء عليها إن طلعت قبل فراغها. # 1146 - قال الوليد: وقال لي عمر بن عبد الواحد عنه: لها أن تتيمم وتبادر. PageV01P583 # 1147 - قال الوليد: وسألت مالك بن أنس والليث بن سعد عن قول أبي عمرو في ~~تيمم من خاف طلوع الشمس أو مغربها، فلم يعرفاه، قالا: ليس لأحد يجد الماء ~~رخصة التيمم. (1) # 1148 - قال الوليد: ولا أعلمني إلا سألت ابن أبي ذئب وسعيد بن عبد ~~العزيز، فقالا مثل ذلك؟ ### | AUTO [225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة # 1149 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم، وإجماع أهل ~~العلم على ذلك. # [107/ب] # 1150 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس ms154 / قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، ~~عن قتادة، عن معاذة العدوية: أن امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها-: المرأة ~~تحيض، PageV01P584 # أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت، قد كنا نحيض على عهد رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نطهر ولا نقضي الصلاة. ### | AUTO [226] باب تفسير القصة البيضاء # 1151 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ~~مالك، عن علقمة، عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة ~~إلى عائشة، فتقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. # 1152 - قال أحمد بن حنبل: القصة ماء أبيض يتبع الحيضة في آخرها. # 1153 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر قال: قلت لمالك بن أنس: ~~ما القصة البيضاء؟ قال: شيء أبيض يرينه النساء في علامة الطهر. PageV01P585 # 1154 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم [عن] عبد الرحمن بن ~~ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشة قالت: الطهر أن ترى المرأة بعد ~~الدم ماء أبيض قطعا. ### | AUTO [227] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض # [108/أ] # 1155 - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتنقض المرأة شعرها للجنابة؟ قال: لا، إذا ~~روت أصول الشعر، ثم قال: حديث أم سلمة، إلا أن تكون اغتسلت / من حيض، فإنها ~~تنقض شعرها كله، ثم قال: للحيض أشد من الجنابة؛ لأن الجنب تغتسل فتطهر، ~~والحائض لا يطهرها الغسل؛ يعني: حتى ينقطع عنها الدم. PageV01P586 # 1156 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا زمعة بن صالح، عن ~~ابن طاووس، عن أبيه قال: الحائض تنقض رأسها إذا اغتسلت، وأما من الجنابة ~~فلا، ولكن تروي رأسها. # 1157 - حدثنا هناد قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ~~قال: الحائض والجنب يغسلان أشعارهما ولا ينقضان. ### | AUTO [228] باب المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل # 1158 - سمعت أحمد سئل عن امرأة أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل، أتغتسل من ~~الجنابة؟ قال: إن فعلت، وإلا فلا شيء عليها. # 1159 ms155 - سألت إسحاق قلت: امرأة جنب حاضت، هل تغتسل؟ قال: لا تغتسل. PageV01P587 ### | AUTO [229] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها # 1160 - سألت أحمد قلت: امرأة استحيضت، فنسيت أيام أقرائها. قال: ليس في ~~هذا شيء، ولم يجب فيه. # [108/ب] # 1161 - وسمعت إسحاق يقول: إذا كان حيضها حيضا متفاوتا، فاستحيضت، فما سن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في حمنة بنت جحش حيث أخبرت النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - باختلاط حيضها / وأنها لا تعقل أقراءها، فوقت لها النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - السبع، وتتحرى أيامها بعلمها، فتقعد كتقديرها بحيضتها في ~~تلك الأيام على علمها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي ثلاثا وعشرين، فذلك حيضة وطهر ~~في شهر واحد، وأوضحت السنة: أن الصلاة لا تترك إلا بالحيض البين. # 1162 - حدثنا هناد قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن حرملة، عن ~~سعيد بن المسيب -في المرأة التي تستحاض، فتطاولها الحيضة-: أن تغتسل ~~وتستنقي، ثم تجعل كرسفا كما يجعل الراعف في أنفه، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي. PageV01P588 # 1163 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ~~ربيعة ويحيى بن سعيد: أنهما حدثاه -في المرأة إذا كانت لها أقراء معلومة ~~قائمة، فرأت دما في أول يوم من قرئها-: فإنها تمسك عن الصلاة. قيل ~~للأوزاعي: فإنها رأت في أول يوم من قرئها صفرة أو كدرة قبل أن ترى دما. ~~قال: توضأ وتصلي حتى ترى دما عبيطا، فإذا رأته أمسكت عن الصلاة إلى أن ~~تنتهي إلى أيام أقرائها. ### | AUTO [230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟ # [109/أ] # 1164 - سمعت أحمد يقول -في الرجل تكون به علة يحتاج أن يتوضأ لكل صلاة، ~~والمستحاضة إذا توضأت للفريضة-: فإنها تصلي التطوع والصلاة / الفائتة بذلك ~~الوضوء، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. PageV01P589 # 1165 - سألت أحمد بن حنبل أيضا قلت: المستحاضة إذا توضأت، أتصلي إلى ~~الصلاة الأخرى بذلك الوضوء؟ قال: نعم، تصلي بذلك الوضوء النوافل، حتى يدخل ~~وقت الصلاة الأخرى. # 1166 - وسألت إسحاق قلت: المستحاضة إذا توضأت لكل صلاة، أتصلي ما ms156 بين ~~الصلاتين بذلك الوضوء؟ قال: تصلي بذلك الوضوء إلى الصلاة الأخرى ما شاءت؛ ~~التطوع والجنائز والصلاة الفائتة. ### | AUTO [231] باب وقت النفساء # 1167 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: النفساء، كم تجلس؟ قال: ~~أربعين يوما. قلت: فإن طهرت قبل الأربعين. قال: تصوم وتصلي. قلت: يأتيها ~~زوجها. PageV01P590 # قال: لا يعجبني إلى الأربعين. قلت: فإن غشيها قبل الأربعين، ولم تطهر ~~بعد. قال: عليه ما على من يغشى الحائض. قلت: فإن لم تنقطع عن النفساء الدم ~~في الأربعين. قال: هي بمنزلة المستحاضة. # 1168 - وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: النفساء الوقت لها أربعين ~~يوما، سنة ماضية، ولا يكون حكمه كحكم الحيض؛ لأن الحيض قد تبين عند الناس ~~أنه يطول أياما، ويكون لبعض النساء أياما دون ذلك، فأما النفساء فأكثر ~~العلماء على أربعين يوما؛ لما مضت السنة فيها كذلك، فإذا جاوز الأربعين ~~كانت طاهرا. PageV01P591 # [109/ب] # 1169 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: إن لم ينقطع عن النفساء الدم في ~~الأربعين / كيف حالها؟ قال: إذا جاوزتها الأربعون تغتسل وتصلي وتوضأ لكل ~~صلاة، فإذا جاء وقت حيضها، تركت الصلاة. وقال: في الشهر مرة على حديث حمنة. # 1170 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: السنة في النفساء أن لا تجاوز ~~الأربعين لما وصفنا لها من الوقت بالأثر الصحيح، فجعلنا ذلك آخر وقتها، إلا ~~أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، ولا يأتي عليها وقت صلاة وهي ~~طاهر إلا اغتسلت وصلت. قال أبو يعقوب: فإن عاودها الدم في الأربعين، ~~فالاحتياط لها والأخذ بالثقة أن تقضي صومها؛ يعني: إذا كانت صامت في طهرها ~~قبل الأربعين. # 1171 - قال أبو يعقوب: لأن الأربعين لها وقت معلوم، وقد يمكن أن تطهر ~~المرأة قبل وقتها، وقال بعضهم: ربما طهرت المرأة في أسبوع، وربما طهرت في ~~أسبوعين، فإذا كان ذلك من أمرها اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة، أو صلت ~~الصلاتين بغسل واحد، وصار شبهها في نفاسها في قلة العدد وكثرتها كشبه ~~الحائض، إلا ما بينا أن أقصى وقتها الأربعين، ولم يحد في الحيض ذلك، مع أن ms157 ~~مالك بن أنس وغيره من علماء الحجاز يرون إذا استمر بها الدم، فلها أن تجلس ~~إلى شهرين، ولا يصح في مذهبهم هذا سنة، إلا ما ذكرنا عن بعض التابعين، ولا ~~تنقض السنة المجمع عليها إلا بمثلها، وخلقة النساء في النفاس مختلف كالحيض ~~تكون إحداهن أسرع طهارة من بعض. PageV01P592 # [110/أ] # 1172 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي ~~عمرو: أهل مسجد دمشق يقولون: أقل النفاس من الغلام ثلاثون ليلة، / ومن ~~الجارية أربعون ليلة. فقال: قد كان بعضهم يقول ذلك، ونحن نقول: إن أجلها من ~~الغلام والجارية من التي ولدت أولادا، فاستقام طهرها على شيء، فهو وقتها ~~الأول ما كان. قال أبو عمرو: فأما البكر التي لم تلد ولدا قبله، فأجلها أجل ~~نسائها، فإن لم تعرف أجلهن، فإنها تنتهي الى أربعين ليلة، ثم هي مستحاضة. ~~قيل لأبي عمرو: فأمرأة ولدت أولادا، لا ترى طهرا شهرين. قال: هو أجلها. # 1173 - قيل لأبي عمرو: فامرأة ولدت أولادا، فعرفت أن أجلها أربعين ليلة ~~أو أكثر من ذلك، فولدت ولدا رأت الطهر فيه لشهر أو أقل من ذلك. قال: تغتسل ~~وتصلي. قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت دما. قال: إن كان بعد يوم أو يومين ~~أمسكت، وإن استمر بها الطهر أياما، ثم رجعت، فلتفعل ما تفعله المستحاضة. # 1174 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن علي ~~بن علي، عن أبي سهل -وهو كثير بن زياد- عن مسة الأزدية، عن أم سلمة زوج PageV01P593 # النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. # 1175 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن ~~يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: تجلس النفساء أربعين يوما. # 1176 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ~~يوسف بن ماهك، [عن ابن عباس] قال: تجلس النفساء ms158 أربعين يوما. PageV01P594 # [110/ب] # 1177 - / حدثنا هناد بن السري، ثنا وكيع. # 1178 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث: أن ~~الشعبي وطاووسا قالا في النفساء: تربص شهرين. # 1179 - حدثنا أحمد بن محمد قال: ثنا عارم قال: ثنا خالد قال: سمعت عبيد ~~الله يقول في النفساء: تقعد شهرين. # 1180 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن عبد الكريم أبي أمية البصري، ~~عن الحسن بن أبي الحسن -في البكر إذا ولدت، فلم تنقطع عنها الدم- فوقتها ~~أربعين ليلة، وإن لم تكن بكرا، فوقتها ما كانت تجلس قبل ذلك. ### | AUTO [232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟ # 1181 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: النفساء تنقطع عنها الدم في يوم أو ~~يومين، هل يأتيها زوجها؟ قال: إذا كان عادتها ذلك. قلت: فإن انقطع عنها ~~الدم قبل PageV01P595 # الأربعين، ثم عاودها في الأربعين. قال: إذا كان عاد بها ذلك يأتيها ~~زوجها. قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها، عنيت قبل الأربعين. ~~قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يوما. # 1182 - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو ~~أقل اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون، وذلك من أهل ~~العلم احتياطا لها. # [111/أ] # 1183 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سألت سعيد بن ~~عبد العزيز ومالك بن أنس -عن النفساء، / متى تصلي؟ قال: إن كانت قد عرفت ~~فيما خلا كم كانت تمكث في الدم، فلتأخذ بأقصى ذلك، ثم تغتسل وتصلي. قيل: ~~فإن رأت طهرا في خمس عشرة. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها. قال: ~~إذا حلت الصلاة حل الجماع. # 1184 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في ~~امرأة ولدت ولدا، فلم تر عليها من الدم قليلا ولا كثيرا- قال: تغتسل وتصلي. ~~قال الوليد: قلت لمالك: وعليها الغسل، ولم تر دما قليلا ولا كثيرا. قال: ~~نعم. PageV01P596 # 1185 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ms159 قال: ثنا مهدي بن ميمون، عن جلد ~~بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو: أن امرأته نفست، ~~وأنها رأت الطهر في عشرين ليلة، فتطهرت ثم أتت فراشه. فقال: ما شأنك؟ قالت: ~~قد طهرت. قال: قصرت بها. فقال: إليك بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي بك ~~أربعون ليلة. ### | AUTO [233] باب الحامل ترى الدم على حملها # 1186 - سألت أحمد قلت: الحامل ترى الدم على حملها. قال: ليس بشيء. قلت: ~~إن رأته في أيام حيضها وغير أيام حيضها إذا كانت حاملا، فهو واحد. قال: نعم. # 1187 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: لا يكون حيض على حمل، ولو كان كذلك ~~ما عرفت العدة ولا الحمل ولا الحيض، وأنكر ذلك. # [111/ب] # 1188 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: أهل المدينة يقولون: الحامل تحيض. / ~~قال أحمد: لا يكون حيض على حمل. PageV01P597 # 1189 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي- في الحامل ~~ترى الدم- قال: إذا رأت الحامل صفرة توضأت وصلت، وإن رأت دما عبيطا اغتسلت. # 1190 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن ليث، عن الشعبي قال: إذا رأت ~~الحامل دما عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كان تربة توضأت وصلت. # 1191 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو غنيم، ~~عن نصيح قال -في الحامل ترى الدم ليست بالفارك-: فلتغتسل بين وقت الظهر ~~والعصر اغتسالا ثم تصلي، فإن رأت صفرة أو كدرة غسلت فرجها، ثم توضأت وصلت. # [112/أ] # 1192 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وأصحابه من بعده في الحائض: أنها تدع الصلاة في أيام حيضتها، ~~وإجماع أهل العلم كلهم على ذلك، واختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم عبيطا ~~أو صفرة؛ فمنهم من رأى لها ترك الصلاة إذا كانت تحيض، وهي تصلي كما كانت ~~تحيض قبل ذلك، وتطهر لوقت الطهر، وهم أهل المدينة، ومنهم من رأى أن تصلي ~~استمر لها الدم أو لم يستمر، وقال: لا يكون حيض مع حبل، ولم يثبت في ms160 ذلك ~~سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفصل بينهم، واختلف عن عائشة، وهي من ~~أعلم النساء بذلك، / وأصح الروايات عنها: أن الحبلى إذا رأت الدم، PageV01P598 # فإنها تكف عن الصلاة، فإذا كانت تحيض لإبان حيضها قبل الحبل وتطهر لوقتها ~~كما كانت تطهر قبل ذلك، فإن ذلك حيض، تدع الصلاة، وهذا أشبه شيء بالسنة ~~الماضية التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة، أنها تدع ~~الصلاة ... أيام أقرائها، مع أن عدة من أهل العلم؛ مالك بن أنس وذويه: ~~كانوا على ذلك، وأخذ به عبد الرحمن بن مهدي وقال: إذا كان ذلك يكون كما ~~وصفنا من إبان حيضها وطهرها، كما كانت تحيض وتطهر قبل حبلها، فهو حيض لا شك ~~فيه، مع ما قالت عائشة: الحبلى تحيض، وفي قول عمر حيث قال: هذه امرأة تهريق ~~الدماء، وهي حبلى، فحسر ولدها في بطنها، ولا له حيث سمى ما رأت في حبلها دما. # 1193 - قال أبو يعقوب: فإن كان ما رأت الحامل ليس كدم الحيضة، ولا يكون ~~حيضها لذلك الوقت الذي يجيء قبل ذلك تراه، ثم ينقطع أو تراه أياما، ثم ~~ينقطع أياما، يختلف ذلك عليها، فالاحتياط لها أن تغتسل ثم تصلي وتصوم. # 1194 - قال إسحاق: وأخبرني أبو مالك، عن حماد بن سلمة، عن بكر بن عبد ~~الله المزني قال: امرأتي تحيض وهي حبلى. # 1195 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا عبد الله بن نافع قراءة، ~~عن مالك بن أنس: أنه سأل ابن شهاب الزهري عن المرأة الحامل ترى الدم: أنها ~~تدع الصلاة. PageV01P599 # [112/ب] # 1196 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو ~~الأوزاعي قال: الحامل لا تحيض، ولا تترك الصلاة / لا ما كان في أيام حيضها ~~ولا في غير أيام حيضها. # 1197 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الليث بن ~~سعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة عن عائشة قالت: الحامل إذا رأت الدم ~~لم تصلي. # 1198 - حدثنا إسحاق ms161 قال: ثنا أبو أسامة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر ~~الوراق، عن عطاء، عن عائشة -في المرأة الحامل ترى الدم- قالت: لا تدع ~~الصلاة. # 1199 - حدثنا إسحاق قال: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن عطاء قال: ~~تصلي الحامل إذا رأت الدم، ولا تدع الصلاة. PageV01P600 # 1200 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا قبيصة قال: سألت سفيان عن المرأة ~~يصيبها الطلق، فترى الدم، أتصلي؟ قال: نعم، ما لم تلد. # 1201 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا سالم عن ~~الحسن قال: إذا رأت الحامل الدم على رأس الولد الطلق المتتابع، فإنها تمسك ~~عن الصلاة. # 1202 - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي فقال: قد يكون الطلق ~~يومين وثلاثا، وترى خلال ذلك الدم. قال: تترك الصلاة لذلك حتى يكون الطلق ~~المتتابع على رأس الولد، فإنها تترك الصلاة عند ذلك. PageV01P601 # 1203 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم النخعي، ~~عن الحكم، عن إبراهيم -في المرأة ترى الدم وهي تمخض- قال: هي حيض، فلا ~~تصلي، وإن رأته وهي حبلى توضأت وصلت، فإنه ليس بشيء. ### | AUTO [234] باب نفاس السقط # [113/أ] # 1204 - / سألت أحمد قلت: امرأة أسقطت، كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا ~~استبان أنه خلق، فإنها نفساء، وإذا كان علقة أو مضغة لم يتبين أنه خلق، فلا شيء. # 1205 - وسألت إسحاق قلت: امرأة حامل، وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، ~~فأخذها الطلق لتسقط، هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة. ~~وقال: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه. PageV01P602 # 1206 - حدثنا أبو حفص عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل ~~لأبي عمرو: امرأة كانت تحيض في كل شهر، فمر بها شهران لم تر فيهما دما، ~~فظنت أنها حامل، ثم رأت في الشهر الثالث دما قال: تغتسل وتصلي كما تفعله ~~المستحاضة. # 1207 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا سفيان بن ~~عيينة، عن صدقة بن يسار قال: اجتمع قول القوابل حين سألهن عمر ms162 بن عبد ~~العزيز: أن حبلا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر. # 1208 - قال إسحاق: وكذلك أخبرني الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري ~~قال: إذا اشترى جارية ممن تحيض، فارتفعت الحيضة، يستبرئها بثلاثة أشهر. # 1209 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في ~~المرأة الكبيرة التي قد يئست من المحيض تستحاض- قال: تصنع ما تصنع ~~المستحاضة. ### | AUTO [235] باب الكبيرة ترى الدم # [113/ب] # 1210 - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء -في / ~~الكبيرة ترى الدم- قال: هي بمنزلة المستحاضة. PageV01P603 # 1211 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: أبنا ~~أشعث، عن الحسن -في المرأة التي قد قعدت ترى الدم- قال: بمنزلة المستحاضة. ### | AUTO [236] باب غشيان الحيض # 1212 - سألت أحمد قلت: رجل غشي حائضا. قال: إذا كان له مقدرة، فعليه ما ~~جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: دينار ونصف دينار. قال: نعم. # 1213 - وسألت إسحاق قلت: امرأة لم تخبر زوجها أنها حائض، فوطئها. قال: ~~عليه دينار إذا كان في إقبال الدم، وإذا كانت صفرة فنصف دينار، وكذلك ~~المرأة عليها دينار وأعظم؛ لأنها التي غرته، وإن استكرهها الزوج فليس ~~عليها. PageV01P604 # 1214 - قيل لإسحاق: فإن الرجل لم يعلم أنها حائض، فوطئها. قال: عليه ~~دينار لوطئه، لا لعلمه. # [114/أ] # 1215 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن قال قائل: كيف يتصدق بدينار ونصف ~~دينار، وقال مرة: خمسي دينار، قيل له: لك في حديث ابن عيينة تبيان ما سألت، ~~حيث قال: إن كان الدم عبيطا فدينار، وإن كانت فيه صفرة فنصف دينار، فخمسي ~~دينار، على قدر رقة الدم وغلظه وقرب طهارته من بعده، وفرق بينهما من لا ~~يغلط ولا يسهو، فمن رغب عن هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - في غشيان الحائض، فقد زل وأخطأ، وينبغي للمسلم إذا جاءه ~~مثل هذا وأشباهه عن الرسول وأصحابه من بعده / أن يقبله بقبول حسن، قال الله ~~تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ms163 ورسوله أمرا أن يكون لهم ~~الخيرة من أمرهم} وكفارات الذنوب هي أهون من الذنوب التي لا كفارة لها؛ ~~لأنه إن كان معسرا ليس بواجد للكفارة التي أمر بها، فإن الله يعذر ~~بالمعذرة، وقال الله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} أي: طاقتها. # 1216 - حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا حماد بن الجعد الهذلي، ثنا قتادة ~~قال: ثنا الحكم بن عتيبة: أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه: أن مقسما ~~حدثه، عن ابن عباس، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلا أتاه، ~~فزعم أنه وقع بامرأته وهي حائض، فأمره نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. PageV01P605 # 1217 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس قال: ثنا زيد بن عبد الحميد ~~بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عمر أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فكذبها، ~~فوقع عليها، فوجدها حائضا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، ~~فقال: يغفر الله لك أبا حفص، تصدق بنصف دينار. # 1218 - وسمعت إسحاق أيضا يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأصحابه مع إجماع المسلمين على ذلك، أن الله قد فرض اجتناب وطئهن في ~~حيضهن حتى يطهرن من الحيض، وكذلك في طهرها حتى تغتسل من محيضها؛ لقول الله ~~تعالى: {فإذا PageV01P606 # تطهرن} يقول: إذا اغتسلن {فأتوهن من حيث أمركم الله} أن تعتزلوهن، وهو ~~موضع مخرج الولد، ولا بأس على الرجل أن يجامع الحائض ويباشرها ويتلذذ بها ~~دون الجماع في الفرج. # [114/ب] # 1219 - وسمعت إسحاق / -مرة أخرى- يقول: غلظ رسول الله على واطئ الحائض ~~فقال: «من أتى حائضا فقد كفر»، ويمكن في هذا القول معنيان، فأحد المعنيين ~~على استحلال وطئه إياها في حيضتها، فإن كان معنى قوله على ذلك، فقد اجتمع ~~أهل العلم على تكفير هذا، ويمكن فيه معنى آخر: أن أراده النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في ذلك لمن تهاون بها، وإن رآه حراما، فأما الذي يستيقن به، ~~فالمعنى الأول، ويخشى المعنى الآخر، فإذا فعله ms164 على التهاون والاستخفاف، فقد ~~ارتكب الحرام وأجترأ على الله ولا نجترئ على تكفيره؛ لما بين أن لقول النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - معاني، ومما يدل على أن لا يكون المتهاون بها كافرا ~~ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة لمن وطئها حائضا، ففي هذا ما ~~يستدل أنه لو ألزمه الكفر في إتيانها، وهو يرى ذلك حراما لم يأمره بالكفارة ~~أيضا، وأما ما قال هؤلاء: أن لا كفارة على الذي يأتي امرأته حائضا، فهو ~~خطأ؛ لما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وفيما بين النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في ذلك ما ينبغي لأهل العلم أن يرغبوا في ذلك؛ لأن ~~الكفارة للذنوب أهون من الذنوب PageV01P607 # التي لا كفارة لها، ولو لم نقض في ذلك سنة، لكان يلزم العالم أن يحتاط، ~~فيأمر صاحبها بصدقة، فيتقرب إلى الله؛ ليكون ذلك كفارة له، فكيف وهو يرد ما ~~جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ بذلك أهل العلم، فأما من لم ير ~~ذلك من التابعين، فقد أقروا أنا لم نعلم في ذلك كفارة، وإنما الحجة على من ~~يعلم، مع أنهم لو لم يقولوا: لم نعلم في ذلك كفارة / لكان الظن بهم ذلك؛ ~~لأنهم إذا سمعوا اتبعوا، والعجب لمن يرى مزاحمة التابعين في الكلام يقول: ~~إذا قالوا ولم أر قولهم، فلي خلافهم، ثم يحتج بهم عند ذكر الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم -. # 1220 - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا حكيم الأثرم، ~~عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة حائضا او ~~أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -». # 1221 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي قال: ثنا يزيد ~~بن أبي مالك، عن ابن زيد بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب: أنه كانت له امرأة ~~تكره PageV01P608 # الرجال، فكان كلما ms165 أرادها اعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها ~~صادقة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره أن يتصدق ~~بخمسي دينار. # 1222 - حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن الوزير قالا: ثنا الوليد بن مسلم ~~قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس: أن رجلا أخبره: أنه سأل رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أصاب امرأته ~~وهي حائض، فأمره أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. # 1223 - حدثنا هناد، ثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: إذا أتى امرأته ~~وهي حائض، فليعتق رقبة، أو ليهد بدنة، أو ليطعم عشرين صاعا أربعين مسكينا. # [115/ب] # 1224 - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا مالك بن الخطاب قال: سمعت عبد الله ~~سأله رجل / عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: ما أعلم فيه شيئا إلا أن ~~يستغفر الله ويتوب. PageV01P609 # 1225 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا المثنى بن ~~الصباح: أنه سمع عطاء يقول في رجل غشي امرأته وهي حائض قال: يستغفر الله. # 1226 - قال الوليد: وهو قول مالك وأهل المدينة: أنها حرمة تخطاها لا تعلم ~~له كفارة إلا التوبة والاستغفار. ### | AUTO [237] باب المستحاضة يأتيها زوجها # 1227 - سألت أحمد قلت: المستحاضة يغشاها زوجها؟ قال: لا، إلا أن لا يصبر. PageV01P610 # 1228 - وسمعت إسحاق يقول: أما غشيان المستحاضة، فالذي نختار من ذلك: إذا ~~عرفت أيام أقرائها، ثم استحيضت، ولم يختلط عليها حيضها [أن يجامعها زوجها، ~~وتصلي وتصوم، وإذا اختلط عليها دم حيضها] من استحاضتها، فأخذت بالاحتياط في ~~الصلاة بقول العلماء وتحرت أوقات حيضتها من استحاضتها، ولم تستيقن بذلك، أن ~~لا يغشاها زوجها حتى تكون على يقين من استحاضتها. # 1229 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك، عن الأجلح، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: المستحاضة يأتيها زوجها، الصلاة أعظم من الجماع. # 1230 - حدثنا يحيى قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان بن جامع البخاري، ~~عن عبد الملك بن ms166 ميسرة، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة -رضي ~~الله عنها-: المستحاضة لا يغشاها زوجها. PageV01P611 # [116/أ] # 1231 - / سمعت إسحاق يقول: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود قال: ~~سألت مجاهدا عن المرأة ترى الطهر ولما تغتسل، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى ~~تحل لها الصلاة. ### | AUTO [238] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟ # 1232 - قال إسحاق: أما ما قال هؤلاء: إذا طهرت من الحيضة، وغسلت مخرج ~~الدم حل وطؤها، فهو خطأ بين؛ لما قال الله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من ~~حيث أمركم الله}، فأجمع أهل العلم من التابعين ومن وصفنا: أن لا يطأها حتى ~~تغتسل. PageV01P612 # 1233 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء -في المرأة ~~ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تغتسل. # 1234 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح ~~قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني: ~~سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى ~~يصير لها يوم. ### | AUTO [239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض. # 1235 - سألت أحمد قلت: الرجل يباشر امرأته وهي حائض، وعليه إزار، وليس ~~عليها؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، ولا يرى بأسا بمباشرة الحائض على كل ~~حال، ويرى أنه لا بأس أن يصيب منها ما يريد إذا اتقى موضع الدم. PageV01P613 # [116/ب] # 1236 - وسمعت إسحاق يقول: أما الرخصة للرجال في مباشرة / الحائض ومسيسه ~~إياها دون الفرج فإجماع أهل العلم على ذلك، ولم يرخص أحد من أهل العلم في ~~وطئه إياها إذا طهرت من حيضها قبل اغتسالها؛ لأن الاغتسال عليها فرض في ~~الكتاب، وبذلك مضت السنة. # 1237 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ~~عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أن تتزر ثم يباشرها. # 1238 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن أم الحكم ~~قالت: ms167 لا بأس أن يضعه على فرجها ما لم يدخله. PageV01P614 ### | AUTO [240] باب الحائض تدخل يدها في الطعام وغير ذلك # 1239 - سألت أحمد قلت: الحائض تدخل يدها في الطعام والشراب والخل وتعجن ~~وغير ذلك؟ قال: نعم. # 1240 - وسمعت إسحاق يقول: لم يزل الحيض يعجن ويغسلن ويعملن في بيوتهن، لا ~~يمنعهن الحيض من ذلك، وهن في أمرهن كله على ما نحن عليه إلا الغشيان ~~والصلاة، وما زلن يضاجعهن أزواجهن، ويباشرهن الأزواج، ويصيبوا منهن ما خلا ~~الوقاع نفسه. # 1241 - حدثنا إسحاق قال: ثنا جرير، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم ~~قال: لا بأس أن تعجن الحائض وتنبذ. # 1242 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد، عن قتادة قال: ~~كان أهل الجاهلية لا تبايت الرجل في بيته حائض، ولا تؤاكله، ولا تضاجعه على ~~فراش، فأنزل الله في ذلك، فحرم فرجها، وأحل ما سوى ذلك. # [117/أ] # 1243 - / حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ~~أنس بن مالك قال: كانت اليهود لا يقعدون مع الحيض في بيت، ولا يؤاكلون، ولا ~~يشاربون، PageV01P615 # فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأنزل الله تعالى: {ويسألونك ~~عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع». ### | AUTO [241] باب عدة المستحاضة # 1244 - سألت أحمد قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم، فطلقها زوجها، ~~كيف تعتد؟ قال: تعتد سنة، يذهب إلى قول سعيد بن المسيب؛ أن المستحاضة تعتد ~~سنة. قلت: وليست عدتها كاستحاضتها؟ قال: لا. # 1245 - وسمعت إسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد ~~بن المسيب قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة. # 1246 - وقال قتادة: قال عكرمة: هي ريبة عدتها ثلاثة أشهر. PageV01P616 # 1247 - حدثنا محمود قال: ثنا عمرو، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل ~~طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم ~~تمكث الستة الأشهر أو الثمانية ثم ms168 تحيض حيضة أخرى تستعجل إليها المرة ~~ويتأخر الأخرى كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة. # [117/ب] # 1248 - حدثنا العباس بن الوليد: ثنا هشام بن إسماعيل / قال: ثنا هقل بن ~~زياد، عن الأوزاعي- أنه سئل عن المستحاضة تطلق كيف تعتد؟ قال: إن كانت ~~حيضتها تعرف حين تقبل اعتدت بالحيض وإن كانت لا تعرف حيضتها اعتدت ثلاثة أشهر. ### | AUTO [242] باب تفسير الأقراء # 1249 - قيل لأحمد الأقراء الأطهار أو الحيض؟ قال: لا أتكلم في هذا. قيل: ~~حديث عمر وعبد الله صحيح في هذا؟ قال: نعم. PageV01P617 # 1250 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الأقراء فقال: أكره أن أقول فيه شيئا ~~وأهل المدينة يقولون الأطهار فكنت أقوله ثم هبته لحديث عمر وعبد الله. # 1251 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يطلق امرأته فيراجعها وقد دخلت ~~في الحيضة الثالثة؟ قال: في هذا اختلاف وسكت، ثم قال: ربما قلت بقول أهل ~~المدينة، ثم أتهيبه لحديث عمر وعبد الله، قال: وأهل المدينة يقولون: إذا ~~رأت قطرة من دم الحيضة الثالثة فقد بانت. قال: ويقولون: هذا أحوط. # 1252 - وسألت إسحاق عن الأقراء قال: الطهر تنقضي به العدة والحيض قرء. # 1253 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة قالت: الأقراء الأطهار. PageV01P618 # 1254 - حدثنا سعيد قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئ منها، ~~غير أنها لا تزوج حتى تطهر. # [118/أ] # 1255 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن / الحارث قال: ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: ~~إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له إليها. # 1256 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ~~علقمة، عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. PageV01P619 # 1257 - حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا ~~عبيد ms169 الله بن عبيد الكلاعي، عن مكحول: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس ~~الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك ~~بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها. ### | AUTO [243] باب الحائض تسبح وتذكر الله تعالى # 1258 - سمعت إسحاق يقول: إذا أرادت الحائض أن تتطهر في وقت صلاة للتسبيح ~~والذكر لا للصلاة، فذلك لها، وتسبح وتذكر الله، ولا تقرأ من القرآن شيئا ~~-قليلا ولا كثيرا- يريد به التلاوة، وإذا سمعت السجدة وهي حائض، فلا قضاء ~~عليها إذا طهرت، كما لا تصلي وهي حائض، الصلاة أعظم حرما. PageV01P620 # [118/ب] # 1259 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن محمد بن السائب، عن أبي ~~صالح، عن ابن عباس قال: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن ~~شيئا، / قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. # 1260 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا عبد الملك بن أبي ~~سليمان، عن عطاء قال: لا تقرأ الحائض إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل ~~صلاة، وتستقبل القبلة فتسبح وتكبر. # 1261 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي ~~قلابة: الحائض تسمع الأذان، أتتطهر وتسبح قدر ما كانت مصلية؟ قال: قد سألنا ~~عن هذا، فما وجدنا له أصلا. PageV01P621 ### | AUTO [244] باب غسل دم الحيض من الثوب # 1262 - سمعت إسحاق يقول: غسل دم الحيض من الثوب كما وصفت أسماء بنت أبي ~~بكر حيث قالت: تقرصه أو تحكه، فإذا كسر الدم كذلك، ثم أصابه الماء، كان ~~أذهب لأثر الدم؛ لأن مرور الماء في الدم وما أشبهه من اللازق بالثوب لا ~~ينقي كما ينقي ما حك قبل ذلك أو قرص، ولو فعلت كما فعلت عائشة، حيث كانت ~~تقرص الدم من ثوبها بريقها حتى يذهب أثر الدم، كان ذلك جائزا، والماء أطهر، ~~وذلك رخصة، فمن قال: لا يجزئ إذا فعلت المرأة كما فعلت عائشة، فقد أخطأ؛ ~~لأنهن ms170 أعلم بذلك، وفيما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ثم ~~اقرصيه ثم رشيه بالماء» بيان أن الغسل يجزئ دون ثلاث مرات، ليس كما قال ~~هؤلاء: لا يجزئ دون ثلاث غسلات، وإن ذهب أثره. # [119/أ] # 1263 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة: أنه ~~سمع امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر: ~~أن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / عن دم الحيض يصيب الثوب. ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ~~وصلي فيه». PageV01P622 # 1264 - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا ~~سفيان، عن ثابت الحداد، عن عدي بن دينار مولى أم قيس، عن أم قيس بنت محصن ~~قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب. قال: ~~«اغسليه بماء وسدر وحكيه بظلع». # 1265 - حدثنا إسحاق قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة ~~قالت: كانت إحدانا يكون له الدرع فيه تحيض وفيه تصيبه الجنابة، فيصيبه ~~القطرة من الدم، فتقطعه بريقها. PageV01P623 ### | AUTO [245] باب عرق الحائض # [119/ب] # 1266 - سمعت إسحاق يقول: السنة المجمع عليها: أن الله تبارك وتعالى فرض ~~اجتناب وطئهن -يعني: الحيض- ويغتلسن إذا طهرن، فعرقها لا ينجس شيئا كعرق ~~الجنب، وحكمها وحكم الجنب في ذلك سواء، وكان التشديد في أمر الحيض من ~~المجوس ومشركي العرب في اجتنابهن خشية العرق وغير ذلك؛ حتى أنزل الله في ~~ذلك آية المحيض، فصرن في كل أمرهن على ما كن عليه غير أنهم لا يصلين ولا ~~يصمن ولا يوطأن، فإذا أصاب يد الحائض والجنب الماء، وأصاب بزاقها شيئا، فهي ~~في ذلك كسائر النساء، ولا ينجس عرق الحائض والجنب شيئا، وأما عمل الحائض ~~ومماستهن للرجال في غسل رؤوسهن وغير ذلك، فلا بأس بذلك، وقد بينت عائشة ذلك ~~كما وصفنا، وكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن حيض يرجلنه، وفيما ~~قال النبي - صلى الله عليه وسلم ms171 -: «إن حيضها ليس في يدها» بيان ما وصفنا، ~~وكذلك وضعها الشيء في المسجد / ورفعها لا بأس به، غير أن لا يدخل جسدها كله ~~المسجد؛ مساجد البيوت كانت أو الجماعات، ويكره مرورهن في المسجد إلا أن ~~تحتاج كما يحتاج الجنب؛ لضرورته في طلب الماء لغسله أو لغسلها وما PageV01P624 # أشبه ذلك، ولا ينبغي مرورها في المسجد لغير حاجة لأن ذلك كدخولها ~~وجلوسها، وحكم الحائض والجنب في ذلك سواء. # 1267 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا جرير، عن العلاء بن المسيب قال: ~~سألت حمادا: أتغسل الحائض ثيابها من عرقها؟ قال: لا، إنما يفعل ذلك المجوس. ### | AUTO [246] باب الحائض تخضب يديها # 1268 - سألت أحمد قلت: الحائض تخضب يديها. قال: نعم. # 1269 - وسمعت إسحاق يقول: أما اختضابها في أيام حيضها، فلا بأس بذلك، سنة ~~ماضية من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهن من أهل العلم. PageV01P625 ### | AUTO [247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت # 1270 - سألت أحمد قلت: في كم ينقطع عنها الدم إذا بلغت الستين؟ قال: ~~يقال: ينقطع عنها الولد في ستين، وإذا انقطع الولد انقطع الدم. # 1271 - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن ~~العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشة قالت: ما أتى على امرأة خمسون سنة ~~قط فخرج من بطنها ولد. PageV01P626 # [120/أ] ### | AUTO [248] باب المرأة يصيبها الطلق أياما / وترى الدم ولا تسقط الولد # 1272 - سألت إسحاق قلت: امرأة دام بها الطلق أياما، وترى الدم، ولا يسقط ~~الولد أياما، فهل تدع الصلاة هذه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي ~~كانت تحيض. # 1273 - وسألت إسحاق قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل حتى إذا رأت الدم تركت ~~الصلاة؟ قال إسحاق: الحامل عندنا تحيض. # 1274 - حدثنا شباب العصفري قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: ~~إذا وجدت الطلق ورأت الدم أمسكت عن الصلاة. وكان الحسن يعده من النفاس. ### | AUTO [249] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارا، هل تعيد الصوم؟ # 1275 - وسألت إسحاق قلت: ms172 امرأة طهرت في شهر رمضان بعد الظهر، هل تعيد هذا ~~اليوم؟ قال: كلما طهرت بعد طلوع الفجر، فعليها قضاء ذلك اليوم؛ لأنها دخلت ~~في النهار وهي حائض؛ فلذلك يلزمها قضاء ذلك اليوم. PageV01P627 ### | AUTO [250] باب المستحاضة # [120/ب] # 1276 - سمعت إسحاق يقول: حاج بعض أهل المدينة أهل العراق فقال: إذا ~~ادعيتم أن المستحاضة تدع الصلاة عشرا، وجعلتم أقل الطهر خمسة عشر يوما، فما ~~بال هذه الخمس تمام الشهر! ألا جعلتم في الشهر حيضة وطهرا؛ إذ لم يكن في ~~الطهر سنة، فلو جعلتم في الشهر حيضة، وإلا طهر كان أشبه بالكتاب / والسنة، ~~وكذلك قال مالك بن أنس: في الشهر حيضة وطهر للمستحاضة، وهذا لمن لم يكن لها ~~أقراء معروفة، فلما أدخلوا على مالك: أن بعض نساء الماجشون تحيض إحداهن ~~عشرين يوما حيضا معتدلا، فقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، ~~وقال مالك في التي لها الأقراء المعلومة: فتستظهر بعد أقرائها بثلاث، تدع ~~الصلاة فيها كما تدع في أيام أقرائها -يعني: إذا مضت أيام أقرائها وزيادة ~~ثلاثة أيام- فهي حينئذ مستحاضة، وقالوا: إن مالكا قال بهذا القول حتى مات، ~~وتأول في الثلاث التي زادها على أقرائها حديثا رواه بعض أهل المدينة، فيه ~~ضعف، يرفعونه: أنه أمرها أن تستظهر بعد أقرائها بثلاث، ثم هي مستحاضة، ~~وخالف بعض أهل المدينة مالكا في ذلك، وقال: إذا مضت عدة الليالي PageV01P628 # والأيام التي كانت تحيضها من الشهر، فهي مستحاضة حينئذ، وليس لها أن ~~تستظهر بعد أقرائها بأيام، وهذا القول أصح وأشبه حينئذ بالسنة الماضية ~~المعروفة من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث قال للمستحاضة: «اجلسي عدة ~~الليالي والأيام التي كانت تحيض»، وليس في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- استظهار، ولا تنقض السنة المعروفة بمثلها، وإنما صح الاستظهار بيوم أو ~~يومين بعد أقرائها عن ابن عباس والحسن وعطاء ونظرائهم، فمن قال بذلك لم ~~يعنف، والمعروف / ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك ~~الاستظهار، وأجمع مالك وأهل المدينة على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ms173 وأقل، ~~فذلك عندهم حيض كان لها أقراء معلومة أو لم يكن، وقالوا: هذه امرأة زاد ~~حيضها على وقتها، فبلغت أقصى ما تحيض النساء، # ثم انقطع، وقالوا: لا نرى أقصى الحيض إلا خمسة عشر يوما، وقال مالك: لو ~~رأت المرأة دفعة حيضا أو يوما، ثم رأت الطهر يوما، فدامت على ذلك أشهر؛ ~~لكان ذلك حيضا وطهرا، ويحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: ~~«إذا أقبلت الحيضة فدعي PageV01P629 # الصلاة وإذا أدبرت فصلي». فإقبال الدم عنده المعاينة وإدباره الطهر، فإذا ~~كان وقت المرأة معلوما لا يزيد عليه في الشهر حيضا معتدلا، فرأت زيادة مرة ~~على أقصى أيام أقرائها، فإن كان الدم الذي رأته عبيطا أو صفرة أو كدرة أو ~~دما سائلا مستمرا بها، فهي مستحاضة؛ لما وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أيام الأقراء لمن تعرف الأقراء، وقد سألته المرأة: إني استحضت، فبين لي ~~الأقراء، ففي سؤالها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان أن أيام حيضها زادت ~~على أقرائها من قبل، فلم يوقت لها وقتا، ولم يأمرها أن تجلس أكثر من أيام ~~أقرائها، وأدخل بعض أهل العراق على مالك بن أنس فقال: إذا جعلت الحيض يوما ~~واحدا وأقل وأكثر، فإذا طلقها زوجها، فقد انقضت عدتها في أيام قلائل، فقال: ~~إن حكمها في الطلاق أن تربص أقصى أيام أقرائها قبل أن تبتلى بالاستحاضة، ~~فإن قالوا: قد جعلت / حكمين للمستحاضة، حكما للطلاق على حدة، وحكما للصلاة ~~على حدة، قيل لهم: إنما تنكرون على من اتبع السنة وقلدها مثل ما يأتون! ~~وكيف جاز لك أن تنكر على مالك وأهل المدينة ومن سلك طريقهم وتمييزهم إذا ~~أشكل عليهم شأن المستحاضة بين وقت الصلاة ووقت عدة الطلاق، وقد قلتم ~~بأجمعكم: لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام، ثم PageV01P630 # رأت الشهر الثاني ستة أيام، والشهر الثالث سبعة أيام، أخذنا لها بالصلاة ~~بأقل أيام أقرائها، وفي عدة الطلاق بأقصى أيام أقرائها! فهل هذا التمييز ~~منكم بعقولكم إلا مثل ما أنكرتم على مالك بن أنس وأهل المدينة حيث فرقوا ~~بين ms174 حكم الصلاة والطلاق! بل هم أشد اتباعا واستقصاء وحيطة منكم؛ حيث ردوا ~~حكم المستحاضة إذا اختلط إلى # ما أشبه الكتاب والسنة، جعل الله عدة المطلقات ثلاثة قروء، وجعل لمن لم ~~يكن لها قروء شهرا بدل كل قرء، فمن ها هنا حكموا. # 1277 - قال أبو يعقوب: ولا تكون المستحاضة حائضا أبدا، وسماها النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - مستحاضة، وبين لها الأيام كما بين للحائض الطهارة من ~~الدم، وهي أن تقعد قدر أيام حيضها من أيام استحاضتها، لا تصوم ولا تصلي، ~~فإذا كان أقراؤها متفاوتا، كان الاحتياط لها أولى عند أهل العلم، إذا لم ~~يكن عندها يقين، وجهلت ما بين لها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أيام ~~الأقراء، فلا نعلم على أي معنى وقتها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ~~«أيام أقرائها». # [122/أ] # 1278 - قال / أبو يعقوب: والنساء في أيام أقرائهن يحضن في أول الشهر مرة، ~~وفي أوسطه مرة أخرى، وفي آخر الشهر، كذلك ينتقلن في الشهور على ما وصفنا، ~~لا يقدر PageV01P631 # عالم أن ينكر ما وصفنا من انتقالهن، وهن مؤتمنات مصدقات على ما أخبرن عن ~~أنفسهن ما لم يعلم أنهن قلن ما لا تحيض النساء في مثله، وأمرهن في ~~الاستحاضة كأمرهن في الحيض إذا ادعين من ذلك ما يكون من النساء، مع أن ~~المعلوم من النساء لا يبلغن العشر. # 1279 - وقال أبو يعقوب: وقال بعض أهل العلم: إن معنى قول أنس بن مالك، ~~وإن لم يكن في الإسناد؛ لما ضعفه حماد بن زيد وغيره: أنه جعل الغالب من أمر ~~الحيض دون العشر، وصيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أنس أقصى الحيض شهرا، ~~ولكن جعل ذلك اختيارا على معنى الاحتياط، وليس في حديث الجلد في ضعفه أن لا ~~يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة لألفاظ الحديث إسماعيل ابن ~~علية، فذكر في حديث الجلد: تغتسل وتصوم بعد العشر، ولم يقل: إنها بعد العشر ~~غير حائض ولا حائض. # [122/ب] # 1280 - قال أبو يعقوب: كلما كان الوقت بينا عندها، تعرف ذلك قبل ms175 ~~استحاضتها، فإنها لا تقصر عما علمت أبدا كان أكثر من عشر أو أقل من ثلاث، ~~وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل امرأة على حالها عند استحاضتها ~~أن تقعد أيام أقرائها لا أيام أقراء غيرها، واختار قوم من أهل العراق ~~العشر، فجعلوا ذلك أقصى حيض النساء كلهن، واختار عدة من أهل المدينة وعدة ~~من علماء أهل الحجاز الخمس عشرة يوما، / فجعلوا PageV01P632 # ذلك أقصى ما يكون من الحيض، وهم أولى أن يتبعوا لما تحقق عند أهل العلم: ~~أن الحيض يكون كذلك، وقال عطاء: خمسة عشر، وسعيد بن جبير: ثلاثة عشر، فقد ~~استيقنا أن الحيض يكون أكثر من عشرة، فمن ها هنا قال ابن المبارك: أو ~~أستطيع أن أرد حيض امرأة لها أقراء معروفة أكثر من عشرة أن أردها إلى عشر! ~~وإنما قال عبد اللهفي العشر في بعض ما قال بمعنى ما قال أنس بن مالك لمن لم ~~تعرف الأقراء، وقد قال عبد الله بالثلاث للبكر التي لم تعرف وقت الحيض: أن ~~أوثق عندي في نفسي أن تجلس البكر ثلاثا، وإنما أمرها بثلاث للاحتياط، وقال ~~بعض أهل العلم: أرى للبكر أن لا تجلس إذا استمر بها الدم في أول ما ترى إلا ~~يوما واحدا؛ لأن من العلماء من رأى الحيض يوما، فالأخذ بالثقة لهذه التي ~~رأت الدم أولا، واستمر بها الدم أولى وأحوط، وليس ما قال ببين. ### | AUTO [251] قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض) PageV01P633 # [123/أ] # 1281 - وسمعت إسحاق يقول: قال الله تعالى في كتابه {ويسألونك عن المحيض ~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} يعني: من ~~المحيض {فإذا تطهرن} يعني: بالماء {فأتوهن من حيث أمركم الله} فمضى أهل ~~العلم من التابعين ومن قبلهم: أن حكم الحائض إذا طهرت الاغتسال بالماء، إلا ~~أن يعزب عنها الماء، فيكون حكمها التيمم، / ومضى قول النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - والصحابة في ذلك كذلك، فصارت الأمة مجمعة على تطهير الحائض والنفساء ~~بالماء بعد انقطاع الدم وتبيان النقاء، واختلفوا في حكم المستحاضة ms176 كيف ~~تتطهر، أتغتسل أم تتوضأ؟ وأجمعوا أن حكمها حكم الطاهر في الصلاة وغشيان ~~الزوج، إلا أن الدم حدث منها، وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~قال: «ذلك عرق وليس بالحيض» فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ذلك، وأنه ليس بحيض، تبين في هذا القول أن طهارتها بالوضوء، وحكمه كحكم ~~الرعاف والجروح وما أشبهها، فالمستحاضة طاهرة في أمورها، تصلي وتصوم وتطوف ~~بالبيت وتدخله ويغشاها زوجها، أجمع أهل العلم على ذلك، إلا الغشيان PageV01P634 # خاصة، قال بعضهم: لا يغشاها زوجها، ولم نجد حجة لقائل هذا؛ لما قال النبي ~~- صلى الله عليه وسلم -: «إنه عرق وليس بالحيضة» فكان هذا رخصة؛ إذ صير حكم ~~ذلك غير حكم الحيض حيث قال: «إنه عرق وليس بالحيض»، وإنما قال الله عز وجل: ~~{فاعتزلوا النساء في المحيض}، فحكم الحائض والنفساء غير حكم المستحاضة، مع ~~أن الأكثرين على غشيانها، فإذا استحيضت فجاءها وقت الصلاة جلست وتنظفت لكي ~~لا يغلبها الدم، وتثفر بثوب، وتوضأت وصلت، فإن غلبها حتى يسيل على الثوب، ~~فقدرت على دفع ذلك، وإلا فلا شيء عليها؛ لما سن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-: «أن تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا» / ولا غسل عليها في ثيابها إلا ~~ما أمكنها من # منعه، ليس عليها غير ذلك، قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ~~ومما يوضح أمر المستحاضة أنه على ما وصفنا: فعل عمر - رضي الله عنه -، حيث ~~صلى وجرحه يثعب دما، وفعل زيد بن PageV01P635 # ثابت حين سلسل البول منه، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ولا ~~يبالي ما أصاب ثوبه، وأشباه ذلك كثير، وفيما بينا كفاية لمن يفهم. # 1282 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله بن ~~المبارك عن الحائض إذا طهرت من الليل، وليس عليها من الليل قدر ما تغتسل ~~حتى أدركها الصبح: فإن صومها جائز، وسئل عبد الله: أتقرأ الحائض الكراسة، ~~فرخص فيه. قيل: فإن كان في الكراسة آيات من القرآن؟ قال: إذا لم ms177 تضع يدها ~~على الموضع فلا بأس، وسألته عن النفساء إذا رأت الطهر في عشرين، ثم رأت دما ~~بعد خمس عشرة. قال: سفيان يقول: هي نفساء ما دامت في الأربعين، وقال عبد ~~الله: إذا طهرت من الليل فأصبحت، فلم تدر أي الليل طهرت، ولا قدر ما كان ~~عليها من الليل، فإنها تعيد الصوم، وتصلي العشاء، وإذا طهرت وعليها قدر ما ~~تغتسل، فلم تغتسل، فإن صومها PageV01P636 # جائز، وقال عبد الله: كلما أتى عليها وقت صلاة، وهي طاهر، فإنها تغتسل. ~~وقال: إذا رأت الطهر بعد طلوع الشمس فإنها تنتظر إن شاءت ما بينها وبين ~~الظهر. ms178