######OpenITI# #META# bkid: 36466 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: أحكام السوق أو النظر والأحكام في جميع أحوال السوق ¶ تأليف: الفقيه أبي زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي (213 - 289ه) ¶ اعتنى بضبط النص: جلال علي عامر ¶ عن الطبعة: التونسية ¶ تقديم: الأستاذ أبو سلمان محمد العمراوي السجلماسي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# عن الطبعة: التونسية #META# auth: أبو زكريا الكناني #META# Lng: أبو زكريا الكناني #META# تأليف: الفقيه أبي زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي (213 - 289ه) #META# max: 48 #META# bk: أحكام السوق #META# authinf: الفقيه أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي (213- 289ه ) #META# تقديم: الأستاذ أبو سلمان محمد العمراوي السجلماسي #META# ndata: كتاب أح1BDF67BBخرا --- #META# bkord: 10596 #META# archive: 23 #META# الكتاب: أحكام السوق أو النظر والأحكام في جميع أحوال السوق #META# authno: 3684 #META# ad: 289 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 289 #META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا #META# iso: احكام السوق #META# اعتنى بضبط النص: جلال علي عامر #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # القول فيما ينبغي النظر فيه من الأسواق # حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت يحي بن عمر يقول: # ينبغي للوالي الذي يتحرى العدل أن ينظر في أسواق رعيته، ويأمر أوثق من ~~يعرف ببلده أن يتعاهد السوق، ويعير على أهله صنجاتهم وموازينهم ومكاييلهم ~~كلها: فمن وجده قد غير من ذلك شيئا عاقبه على قدر ما يرى من بدعته وافتياته ~~على الوالي، ثم أخرجه من السوق حتى تظهر منه التوبة والإنابة إلى الخير، ~~فإذا فعل هذا رجوت له أن يخلص من الإثم وتصلح أمور رعيته إن شاء الله . PageV01P016 # ولا يغفل النظر إن ظهر في سوقهم دراهم مبهرجة أو مخلوطة بالنحاس، وأن يشدد ~~فيها ويبحث عمن أحدثها، فإذا ظفر به إن كان واحدا أو جماعة أن ينالهم بشدة ~~النكال والعقوبة، ويأمر أن يطاف بهم في الأسواق، ويشرد بهم من خلفهم، لعلهم ~~يتقون عظيم ما نزل بهم من العقوبة، ثم يحبسهم على قدر ما يراه، ويأمر من ~~يثق به أن يتعاهد ذلك من السوق حتى تطيب دراهمهم ودنانيرهم وتحرز نقودهم، ~~فإن هذا أفضل ما يحوط به رعيته، ويعمهم نفعه في دينهم ودنياهم، ويرجى له ~~ذلك زلفى عند ربه وقربة إليه إن شاء الله . # المكيال والميزان والأمداد والأقفزة والأرطال والأواقي # قال [ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ]: # سمعت يحيى بن عمر يقول - إذ سئل عن القمح والشعير يباع بمكاييل أحدثها ~~أهل الحوانيت، وليست مما أحدث السلطان، ولا يعرف لها أصل، فعند هذا صغيرة ~~وعند هذا كبيرة، فهي مختلفة ويسلم الناس فيما بينهم بهذه المعايير، فانظر ~~رضي الله عنك ما يجوز من ذلك، فأفتنا به وأوضح لنا تفسير ما فضلك الله به، ~~وأوضح لنا أمر القيمة التي تقام على الجزارين ونحوهم من أهل الحوانيت الذين ~~يبيعون السمن والعسل والزيت والشحم، فإن تركوا بغير قيمة أهلكوا العامة ~~لخفة السلطان عندهم، وإن تركوا على أن يبيعوا بالقيمة فهل ترى ذلك جائزا ~~لهم وللعامة ؟ فإذا كان جائزا فما يصنع بهم إن خالفوا ما ms01 يأمر به السلطان، ~~فقد يأمر بصنجة واضحة وأمر بين، وقد بدا أمر ما كتبنا به إليك، فإنا ما ~~كتبنا إلا بما عمنا وخفي عنا، فأوضحه لنا إيضاحا شافيا، نفعك الله بعلمك -: # قال يحيى بن عمر: # أما قولك: إن القمح والشعير يباع عندكم بمكاييل مختلفة أحدثها أهل ~~الحوانيت وليست مما أحدث السلطان، فليس يعرف له أصل، فعند هذا كبيرة وعند ~~هذا صغيرة، فهي مختلفة ويعمل الناس بهذه المعايير فيما بينهم في القمح ~~والشعير، فلا ينبغي لحواضر المسلمين في أسواقهم أن تكون بهذه الحال التي وصفت . PageV01P017 # فإن كان عليهم وال فليتق الله ربه فيما استرعاه الله، ويحوطهم في موازينهم ~~ومكاييلهم، حتى تكون موازينهم ومكاييلهم معروفة كلها، وقناطيرهم وأرطالها، ~~وكذلك ويباتهم وأقفزتهم . # ويكون أصل ما توضع عليه أرطالهم على الأوزان التي أوجب النبي صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم زكاة العين من الذهب والفضة بها، إذ قال صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس فيها دون ~~عشرين دينارا زكاة )) . # والأوقية أربعون درهما بدراهم الكيل، ووزن الدنانير كل عشرة دراهم كيلا ~~سبعة دنانير مثاقيل . # فيضع الوالي المتحري العدل أرطال رعيته وقناطيرهم على هذا، ويتقدم إلى ~~رعيته أن لا يغيروها . # فمن فعل أو غير منها شيئا استوجب العقوبة وأخرجه من السوق، حتى تظهر منه توبة . # وإن جعل الأواق كل أوقية عشرة دراهم كيلا أو اثني عشر درهما وزنا فجائز أيضا . # ويضع مكاييل رعيته من الويبات والأقفزة على الكيل الذي فرض رسول الله صلى ~~الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الحبوب به، إذ يقول صلوات الله عليه: (( ليس ~~فيما دون خمسة أوسق صدقة )) . # والوسق الواحد ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم . # يجعل الوالي الذي يتحرى العدل مكاييل رعيته صلاحا، بإدخال الرفق عليهم ~~وطرح المضرة عنهم، وسائر مكاييلهم على ما أحكم من الويبة . # ويتقدم إلى رعيته أن لا يغيروا شيئا من تلك المكاييل، فمن عمل منها بعد ~~ذلك شيئا استوجب العقوبة وأخرجه ms02 من السوق حتى تظهر منه توبته . # وإن كان [ المسلمون ] في موضع ضيع الوالي هذا من رعيته، أو لم يكن معهم ~~وال، فليجتمع خيارهم وأهل الفضل والصلاح منهم حتى يجعلوا لأهل موضعهم من ~~موازينهم ومكاييلهم شيئا مثل ما وصفنا . PageV01P018 # فإذا فعلوا ذلك أظهروه للناس، وأعلموهم بما في موازينهم وقناطيرهم من ~~الوزن، وبأن لا يغيرها أحد بزيادة ولا بنقصان، فمن ظهر عليه أنه غير وزنا ~~أو كيلا عاقبوه وأخرجوه من السوق، حتى تظهر توبته، كما كان يفعل الوالي ~~العدل به . # الحكم في القيم والتسعير # وأما قولك أن أكتب في أمر القيمة التي تقام على الجزارين والخبازين وأهل ~~الأسواق مما يحتاج إليه العامة إن كانت جائزة أو ليست بجائزة، وزعمت إن ~~تركوا بغير قيمة أهلكوا العامة: # قال يحيى بن عمر: # الواجب على جميع المسلمين الاعتصام بالسنة، واتباع أوامر نبينا صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم، فإذا هم فعلوا ذلك ووفقوا إليه جاءهم من ربهم الكريم ~~كل ما يحبون . # وقد أبان ذلك لنا ربنا جل ذكره وتقدست أسماؤه في محكم كتابه، إذ يقول ~~تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: (( ولو أن أهل القرى آمنوا ~~واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما ~~كانوا يكسبون )) . # وقال جل ذكره: (( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ~~ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم )) . # يريد - والله أعلم - لو أنهم عملوا بما أنزل في التوراة والإنجيل وهذا ~~القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني - والله أعلم - لأسبغ عليهم ~~الدنيا إسباغا . # قال يحيى بن عمر: # وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل ما سألتموني ~~عنه، حدثنا مشائخنا سحنون بن سعيد والحارث بن مسكين وأبو الطاهر، عن عبد ~~الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، أن ثابت البناني حدثه عن ~~أنس بن مالك: # أن أناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول ~~الله سعر لنا أسعارنا، فقال: # (( يا أيها الناس ms03 إن غلاء أسعاركم ورخصها بيد الله سبحانه، وأنا أرجو ~~الله أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة من مال ولا من دم )) . PageV01P019 # قال ابن وهب: وأخبرني غيره من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى ~~آله وسلم غضب يومئذ حتى عرف فيه ذلك وقال: (( السوق بيد الله يخفضها ~~ويرفعها، ولكن مرهم فليخرجوا متاعهم في البراني، وليبيعوا كيف أحبوا، ولا ~~يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم، ولكن اسألوا الله من فضله )) . # وكذلك حدثني من سميت لك من مشايخي، عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس ~~يقول: لا يسعر على أحد من أهل السوق، فإن ذلك ظلم، ولكن إن كان في السوق ~~عشرة أصوع فحط هذا صاعا يخرج من السوق . # قال يحيى بن عمر: # هذا الذي آخذ به وأختاره لنفسي، لا يسعر على أحد، وكل من حط من السعر ~~الذي في السوق يخرج، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال لرجل ~~يبيع زبيبا: إما أن تزيد في السعر وإما أن تخرج من سوقنا . # وقد بلغني عن بعض أهل المدينة أنه قال: من فعل هذا من الولاة مثل ما فعل ~~عمر بهذا الرجل فقد أصاب، ومن أقام علىالناس بما في أيديهم من السلع جهل ~~السنة وأثم في القيامة، وأطعم المشتري ما لا يصلح له، وإنما السعر لله ~~يخفضه ويرفعه وليس للناس من ذلك شيء . # قال يحيى بن عمر: # ولو أن أهل السوق اجتمعوا أن لا يبيعوا إلا بما يريدون مما قد تراضوا ~~عليه مما فيه المضرة على الناس وأفسدوا السوق كان إخراجهم من السوق حقا على ~~الوالي، وينظر للمسلمين فيما يصلحهم ويعمهم نفعه ويدخل السوق غيرهم، فإنه ~~إن فعل ذلك معهم رجعوا عما طمحت إليه أنفسهم من كثرة الربح ورضوا من الربح ~~بما يقابلهم نفعه ولا يدخلون به المضرة على عامة الناس . PageV01P020 # وكذلك أرى أن يفعل بمن نقص من السعر الذي عليه أهل السوق، في قمحه أو شعيره ~~أو زيته أو سمنه، وما يباع في السوق ولم ms04 يرض أن يبيع كغيره من أهل السوق، ~~أن يقال له: إما أن تبيع كما يبيع أهل السوق وتكون كأحدهم، وإلا فاخرج من ~~السوق لئلا تتطاول أنفس الذين يبيعون مثل سلعته بأكثر سعر منه إذا رأوه ~~يبيع بأغلى منهم، لأن السوق يدخله ضروب الناس، فمنهم من لا يعرف السعر فيقف ~~بهذا الذي قد أغلى فيسأله، فإذا قال له، ظن أن سعر السوق كله كما قال له، ~~فيشتري منه، ويقف به من لا يسأله عن السعر ولا يعرفه فيشتري منه، وأشباه ~~ذلك لهؤلاء كثيرة. # فإذا رأي أهل السوق ذلك نقصوا مما كانوا يبيعون عليه، ولعلهم كانوا ~~يحبسون على ما كانوا يبيعون فتشح أنفسهم أن يبيعوا مثل بيعه ويحبسوا أيديهم ~~على مثل سعره، فإذا لم يجد من يريد الشراء إلا بذلك السعر اشتراه لحاجته، ~~غاليا كان أو رخيصا، فيدخلون بذلك الفساد والغلاء على عامة الناس بترك ذلك ~~الرجل الواحد الذي نقص السعر ولم يرض أن يبيع بالسعر الذي كان أهل سلعته ~~يبيعون به . # ولهذا عندي قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للذي كان يبيع الزبيب: ~~إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، لأنه كان نقص من السعر الذي ~~كان يباع به الزبيب مثل سعلته، وخاف أن يخرج من السوق كما أخرج الذي نقص من ~~السعر عن سعر الناس، ورجع الذي أخرج من السوق إلى سعر سلعته في السوق ورضي ~~أن يبيع بسعر ما يباع مثل سلعته في السوق . # فعلى هذا ينبغي للوالي أو القاضي أو الناظر في أسواق المسلمين المتحري ~~العدل أن يعملوا في الأسواق، وبالله التوفيق . # في حكم الأسواق القريبة من البلدان # سألت يحيى بن عمر، عن أسواق القصر: هل هي تبع لأسواق القيروان في أسعارها ~~من جميع الأطعمة والأمتعة وجميع ما يباع في أسواقها مما يؤكل ويشرب ومما لا ~~يؤكل ولا يشرب ؟ # فقال يحيى بن عمر: لا أحفظ فيها شيئا، وما أرى أسواق القصر إلا خلاف سوق ~~القيروان . PageV01P021 # وقال أبو العباس عبد الله بن طالب مثله . # قال ms05 محمد بن عبدوس: هي تبع لأسواق القيروان . # في حكم الحناطين # سألت يحيى بن عمر، عن الحناطين: هل يجب عليهم أن لا يبيعوا القمح والشعير ~~والفول والعدس والحمص وجميع القطاني حتى يغربلوها ؟ # فقال لي يحيى بن عمر: # قال مالك: لا يبيعوا كل ما ذكرت إلا بعد أن يغربلوها . # أخبرني بذلك الحارث بن مسكين قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن مالك . # قال يحيى بن عمر: # فأرى أن يلزموا بذلك . # في حكم التين المدهون بالزيت واللبن المخلوط بالماء # وسألت يحيى بن عمر عن التين المدهون: هل ينهى عنه أهله أن لا يدهنوه ؟ # قال لي يحيى: # أرى أن ينهوا عن دهن التين بالزيت . # قلت: فإن دهنوا التين بالزيت وباعوه في السوق، ما يعمل بذلك التين: أيرد ~~على صاحبه البائع ويفسخ ذلك البيع ؟ # وكيف إن نهي البائع عن دهنه وبيعه فدهنه وباعه، هل يؤدب ؟ # وما يصنع بالمشتري إذا اشتراه وهو مدهون، علم بذلك وعلى ذلك اشتراه ؟ # فقال يحيى بن عمر: # أرى أن ينهى عن ذلك وغيره، فإن نهي ثم دهنه بعد ذلك فأرى أن يتصدق بالتين ~~على المساكين، أدبا له . # قال يحيى: وكذلك اللبن إذا مزج بالماء يتصدق به على المساكين ولا يطرح في ~~الأرض . # وكذلك الخبز إذا نقص وتقدم إليه فلم ينته، يتصدق به ويقام من السوق . # في حكم الفواكه تباع في السوق قبل أن يطيب جلها # وسألت يحيى بن عمر، عن التين والتفاح والعنب وجميع الفواكه، تباع في ~~السوق قبل أن يطيب جله، فيدخلونه السوق وقد جذوه من شجره . # فقال يحيى: # أما ما سميت من الفواكه تباع قبل أن تطيب، فإن كان كثيرا في بلده فلا ~~بأس، وإن كان قليلا فلينه عن ذلك وعن قطعه حصرما، فإنه يضر بالعامة، ~~ويطلبونه إذا طلب فلا يوجد ويقل ويغلو، فلأجل ذلك كره قطعه حصرما . # وسألت يحيى بن عمر، عن الرجل يشتري سلال تين شتوي أو صيفي، فإذا فرغ السل ~~وجد فيه ما ليس يطيب: هل يفسخ البيع أو هو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ms06 تركه ؟ PageV01P022 # فقال يحيى بن عمر: # إذا ابتاعه ليلته فهو كذلك كما ذكرت، فإن شاء أخذه وإن شاء تركه. # قلت: فإن اشتراه أهل السوق فوجد عندهم لم يطب أو هو مدهون: هل ينهى ألا ~~يعود يشتري مثل هذا في أسواق المسلمين ؟ فإذا نهيته أي شيء يصنع بذلك الذي ~~لم يطب ؟ أيتصدق به عليه أم ينهاه ألا يبيعه أصلا في أسواق المسلمين ؟ فإن ~~عاد واشترى شيئا مثل ما نهيته عنه أيحبس أم ماذا يصنع به ؟ # فقال يحيى: إذا اشتراه أهل الأسواق كما ذكرت فليردوه على بائعه، ولا يباع ~~بأسواق المسلمين، فإن كان مما نهي عن بيعه يتصدق به أدبا له . # في حكم الخبز يوجد فيه حجارة # وسألت يحيى بن عمر عن رجل اشترى خبزة وأكل منها لقمة أو لقمتين، فأصاب ~~فيها حجارة: هل يردها كلها على البائع ؟ وهل على المشتري أن يغرم ما أكل أم ~~لا غرم عليه ؟ وهل للبائع أن يرد على صاحب الفرن الذي باعه هذه الخبزة ؟ # قال يحيى بن عمر: # يرد ما بقي منها، ويكون عليه قدر ما أكل منها على أن فيها حجارة، ويرجع ~~على من باعه بالثمن الذي اشتراها به، ويرجع بائعها على صاحب الفرن بما ~~اشتراها به، ويكون عليه قيمتها على أن فيها حجرا، وينهى صاحب الفرن عن ذلك . # قلت ليحيى بن عمر: وهل يؤمر صاحب الفرن الذي يبيع الخبز من أصحاب ~~الحوانيت أن لا يطحن القمح الذي يعمل منه الخبز حتى يغربله وينقيه من ~~الحجارة والغلث الذي فيه ؟ # قال يحيى بن عمر: # أرى أن يؤمر كما ذكرت، ولا يرخص له في ذلك . # وسألت يحيى، عن صاحب الفرن الذي يبيع الخبز لأصحاب الحوانيت ويجد في خبزه ~~حجارة: هل ينهى عن بيع مثل هذا الخبز ؟ # وأي شيء يصنع بذلك الخبز، أيبيعه للناس، أم يمنع من ذلك ويتصدق به على ~~المساكين أدبا له ؟ # وما تقول إن كان عاد ثانية وباع مثله ولم ينته ؟ فهل يتصدق به ويؤدبه ~~ويحبسه ؟ # قال: أرى أن يتقدم إليهم أن لا يبيعوا الخبز فيه ms07 حجارة من الرحى، فإن ركب ~~النهي يتصدق به أدبا له، ويمنع أن يعمل الخبز ويبيعه في السوق على تلك ~~الحالة . PageV01P023 # في حكم الخبز الناقص # وسألت يحيى بن عمر: إن باع صاحب الفرن خبزا، فأصيب عند أصحاب الحوانيت ~~ناقصا، فهل يؤدب صاحب الحانوت الذي باعه ناقصا ويكسر عليه أو لا أدب عليه ؟ # فإن كسر الخبز هل يرجع المشتري صاحب الحانوت الثمن كله علىصاحب الفرن ~~البائع أو لا ؟ # فإن رجع عليه هل يؤدب صاحب الفرن الذي علمه ناقصا ويرجع عليه بثمن ما باع ~~من صاحب الحانوت ؟ # قال يحيى: أرى أن يؤدب على الخبز الناقص ويخرج من سوق المسلمين، لأنه قد ~~فجر فيه، ولا حجة له في نقصانه . # [ وسئل صاحب السوق فقال: سئل ابن مروان وهو إذاك قاض وأنا حاضر، عن الخبز ~~إذا وجد عجينا لم ينضج، وقد باعه صاحب الفرن من أصحاب الحوانيت، فأصيب عند ~~أصحاب الحوانيت ؟ # فقال: إذا علم صاحب الحانوت أنه عجين لزمه البيع ووجب الأدب عليهما ~~جميعا، وأمر صاحب الحانوت ألا يبيعه في أسواق المسلمين ] . # قلت ليحيى بن عمر: من يؤدب صاحب الفرن أو صاحب الحانوت ؟ # فقال يحيى: إذا عرف صاحب الحانوت بنقصانه أو بتغييره قبل بيعه، فالأدب ~~عليهما جميعا . # في حكم القمح الطيب يخلط مع القمح الدنيء # وسألت يحيى بن عمر عن صاحب الفرن، هل يجب عليه ألا يخلط القمح الطيب ~~والقمح الدون النازل إذا أراد أن يعمل الخبز الدون ليبيعه من أهل الأسواق ؟ # وإن نهي عن ذلك فلم ينته وعثر عليه وقد خلط ؟ # قال يحيى: إذا نهي أول مرة أن لا يخلط الدون بالجيد فركب النهي وخلطه وجب ~~أدبه وإخراجه من السوق . # الحكم في صاحب الفرن يطحن في المطحنة بإثر نقشها # وسألت يحيى بن عمر: هل يطحن صاحب الفرن في المطحنة التي نقش بإثر نقشها ؟ ~~وكيف إن طحن للناس فيها بأجرة، هل يقوم القمح أو مثله ؟ PageV01P024 # قال يحيى: أرى أن يؤدب ويغرم قمحا مثله، وقد أخبرنا عبد الله بن معاوية عن ~~أصبغ بن الفرج قال: سمعت أشهب ms08 بن عبد العزيز وقد سئل عن ذلك فقال: يضمن له ~~مثل قمحه، وقال أصبغ: وإن كان قد علم صاحب القمح بصب قمحه بإثر نقش الحجر ~~ورضي به فلا يلزم صاحب الفرن غرمه. # فيمن دلس في مكيال أو طعام أو غير ذلك # أخبرنا يحيى بن عمر قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: سمعت مالك بن أنس وسئل عن رجل جعل في مكياله زفتا ليرفع به الكيل، ولم ~~يكن في مكياله إلا قليلا، قال: أرى أن يعاقب ويخرج من السوق، وإخراجه من ~~السوق أمر عليه من الضرب، ولا يضر به . # أخبرنا يحيى بن عمر قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: وسمعت مالكا غير مرة يكره من يغش البسر ليرطب بالتمر ويباع في الأسواق ~~ليبادر به الغلاء . # قال لي يحيى بن عمر: وكذلك التين المدهون بالزيت، ما أرى يجوز أن يدهن . # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: سمعت مالكا سئل عن الرجل يخلط في الطعام غير صنفه، قال: لا أحب أن ~~يخلط في ذلك الصنف شيئا غيره مخالفا له، والثمن مثل ذلك . # قال ابن وهب: وسئل مالك عن الرجل يخلط مع الطعام الطيب طعاما دونه وهو ~~مما يجوز به بيعه، قال مالك: [ وإنما ] يجعله لينفقه بهذا الطيب، قال مالك: ~~بهذا أفسده، قال الله تبارك وتعالى: (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ))، ~~وظن هذا أنه يربح وإنما يهلك دينه . # قال مالك: وينبغي أن يعاقبه أهل ذلك حتى لا يخلط، لأنه غش، ولكن يبيعه وحده . # قلت ليحيى: مثل أي شيء هذا الطعام الذي لا يجوز أن يخلط بعضه مع بعض، ~~أرأيت إن خلطه ثم باعه، أيفسخ ويعاقب ؟ # قال: لا يبيع جيدا يخلطه بطعام رديء، فإذا تقدم إليه ألا يفعل ولم ينته ~~وعاد إلى فعله فأرى أن يخرج من السوق ولا يترك أن يبيع فيه حتى تتبين توبته . PageV01P025 # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، ms09 ~~قال: سمعت مالك بن أنس يسأل عمن يغش اللبن بالماء، أترى أن يهرق عليه ؟ # قال: إن الناس ليهرقونه، وأنا أرى أن يعطى للمساكين . # قيل له: بغير ثمن ؟ # قال: نعم، إذا كان هو الذي غش اللبن . # قال يحيى: وهو أحب إلي من رواية أشهب عن مالك . # قيل لمالك: فالزعفران أو المسك إذا غش أتراه مثل اللبن المغشوش ؟ # فقال: ما أشبهه إلا بذلك إذا كان صاحبه هو الذي غشه، وأما إذا كان اشتراه ~~مغشوشا فلا أرى ذلك عليه، لأنه تذهب في ذلك أموال الناس، وأما إن كان هو ~~الذي غشه فأراه مثل اللبن . # قلت ليحيى: هل تأخذ بهذا كله ؟ # قال: نعم . # في لبن البقر والغنم يخلطان جميعا # وأخبرني يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا أشهب بن ~~عبد العزيز، قال: سألت مالكا عن لبن البقر والغنم يخلطان جميعا، وأن يضرب ~~كل واحد منهما على حدة، وإن ضربا جميعا ؟ # [ قال مالك: ] أرى عليه إذا باع أن يبين ذلك للمبتاع، فيخبره أن ذلك لبن ~~بقر وغنم . # قلت لمالك: أرأيت إن باع الزبد الذي خرج منهما جميعا، أترى عليه أن يبين ~~ذلك للمبتاع ؟ # قال: ما أرى ذلك عليه، لأنه ليس في الزبد والسمن نقص بينهما شيئا، بل ~~أظنه مثله لا أحسن من زبد الغنم وسمنها، ولا أطيب ولا أجود، ولا أرى أن ~~يبين ذلك إن باع، وأحب إلي أن لا يخلط . # قلت ليحيى بن عمر: أيؤخذ بهذا كله ؟ # قال: نعم . # [ وقلت له: ] أرأيت إن خلط زبد البقر بزبد الغنم أو لبن الغنم بلبن البقر ~~ثم باع ولم يبين، أيفسخ البيع ويتصدق به ويؤدب إن عاد ثانية ؟ # قال يحيى: نعم، لأنه قد غش وركب النهي، فليتصدق به على المساكين أدبا له . # في خلط العسل الطيب بالرديء # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: حدثنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: سمعت مالكا سئل عن الرجل يخلط العسل الطيب بالرديء ثم يبيعه ؟ # فقال: هذا من الغش إذا خلط بأدنى منه . PageV01P026 # قال مالك: وكذلك السمن ms10 والزيت، إلا أن يخلطه ليأكله . # قيل لمالك: فإن خلطه ليأكله ثم احتاج إلى بيعه بعد ذلك ؟ # فقال: لا يبيعه بعد خلطه . # قلت ليحيى بن عمر: تقول بهذا كله ؟ # قال: نعم . # في خلط الزيت القديم بالجديد # قلت ليحيى بن عمر: فإن بعض أهل الأسواق يخلط الزيت القديم بالجديد، ~~فيبيعه في السوق، أيجوز له بيعه ويبين، والزيت مثل الزيت في الطيب، إلا أن ~~الناس أرغب في الجديد منهم في القديم، فهل ينهاه عن ذلك ؟ # فإن أمره ألا يخلطه فاطلع عليه أو أقر أنه أخلطه، فهل يرد بيعه لأنه غش ~~ويتصدق به، مثل اللبن والزعفران والمسك إذا غشه صاحبه، أو يكون المشتري ~~بالخيار إن شاء أن يأخذ أخذ وإن شاء أن يرد رد ؟ # وهل ينهاه إن فعل ذلك في أول مرة إذا قال: جهلت، وكيف الأمر في ذلك ؟ # قال يحيى: إذا كان طيب الزيت الجديد مثل طيب الزيت القديم فخلطهما سهل، ~~وأرى أن يبين ذلك للمشتري، فإن باع ولم يبين ذلك للمشتري فهو بالخيار، إن ~~أحب تمسك به، وإن أحب رده . # وأما إن خلط زيتا ليس بطيب بجديد أو قديم طيب، فقد غش وفعل ما لا يحل له . # فإن عذر بجهالة مثل البدوي فليتقدم إليه بالنهي أن لا يبيع مثل هذا في ~~سوق المسلمين، فإن عاد نكل وتصدق به على المساكين، فهذا رأيي، وبالله ~~التوفيق . # في حكم خلط الشيء بعضه ببعض، # وما يفعل بالجزارين إذا فعلوا ذلك ومثله # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن معاوية، عن أصبغ بن الفرج، ~~قال: سألت ابن القاسم عن الجزار يكون عنده اللحم السمين واللحم الهزيل ~~فيخلطهما ويبيعهما بوزن واحد مختلطين، والمشتري يرى ما فيه من المهزول ~~والسمين، غير أنه لا يعرف وزن هذا من هذا ؟ # قال ابن القاسم: أما إن كان الأرطال اليسيرة كالخمسة والستة، مثل ما ~~يشتري الناس على المجازر بالدرهم والدرهمين ونحو ذلك فلا أرى بذلك بأسا. PageV01P027 # وإن كثرت الأرطال مثل العشرين والثلاثين وما أشبه ذلك فلا خير في ذلك، حتى ~~يعرف ms11 وزن كل واحد منهما لأن ذلك من الغرر، فيصير إلى الخطار، فلا خير فيه . # قال ابن القاسم: وأرى أن يمنع الجزارون من مثل ذلك: أن يخلطوا السمين ~~والمهزول، وأراه من الغش، ولا يحل لهم ذلك . # قال أصبغ: وسألته عن الرجل يخلط الزيت الدون بالجيد، والسمن الجيد ~~بالدون، والقمح الدون بالجيد، فهل يحل شيء من ذلك ؟ # قال: لا يحل ذلك، ولا خير فيه، ولا أدري كيف سألته عن هذا، قد قال لي ~~مالك مرة في شيء سألته عنه: أنت حتى الساعة تسأل عن هذا ؟ # قلت ليحيى بن عمر: أتقول بهذا كله ؟ # قال: نعم . # قلت ليحيى بن عمر: فإن خلط هذا كل الذي ذكره أصبغ عن ابن القاسم، فاشتراه ~~رجل وهو لا يعلم ثم علم ذلك، هل يفسخ بيعه ويرد إليه ؟ وهل عليه أدب قبل أن ~~ينهاه وهو في أول ما يطلع عليه ؟ # وهل يتصدق به كله لما غشه صاحبه أول مرة اطلع عليه ؟ # قال يحيى: إذا اشتراه رجل وهو لا يعلم، فله رده على البائع، ويأخذ منه ~~الثمن الذي دفعه إليه . # ثم يتقدم إلى البائع ألا يبيع مثل هذا، فإن نهي ثم باع أخرج من السوق ~~ونهي أن يبيع فيه، وهو أشد عليه من الضرب . # فإن عاد ثانية أدبته وطرحته في السوق، ويطاف به السوق ويخرج من السوق بعد ~~ذلك، فإذا فعل به ذلك خاف غيره أن يعمل مثل ما عمل غيره، فينزل به مثل ما ~~نزل بمن خلط وغش، وينهاه أن لا يبيع غيره، وأن لا يبيع هذه الأشياء في سوق ~~المسلمين أصلا . # وسألت يحيى بن عمر: عن الجزار: أي شيء يصنع به ؟ وهل ينهاه أن يشرح اللحم ~~وينفخه ؟ # فإن نفخ وشرح هل ينهى أول مرة ؟ # فإن عاد ثانية لركوب النهي أي شيء يصنع به: هل يؤدب بالحبس أو غيره ؟ # وهل يؤمر بإخراجه من السوق إذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟ # وهل يجوز له أن يخلط لحم الضأن بلحم المعز إذا أراد أن يبيعه ويبينه أم ~~لا يجوز له أن ms12 يبيعه ؟ PageV01P028 # قال يحيى: أما النفخ في اللحم فهو مكروه عند أهل العلم، فلينه عنه أشد ~~النهي، فإن عاد أخرج من السوق، وأما جمع لحم الضأن ولحم المعز فأرى أن يجعل ~~كل واحد على حدته، ويبيع هذا بسعره وهذا بسعره، وهذا الذي أرى، وبالله ~~التوفيق . # أخبرني يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب [ ~~قال: سمعت مالكا وسئل ] عن الرجل ينفخ في اللحم كما ينفخ الجزارون ؟ # قال: إني كرهت ذلك، وأرى أن يمنعوا من ذلك . # في الجزارين والبقالين وغيرهم # يخلون السوق لواحد منهم يبيع فيه اللحم # وسألت يحيى بن عمر عن الجزارين والبقالين يخلون السوق لواحد منهم يبيع ~~فيه اللحم وحده يوما أو يومين، ولا يبيع باقي أهل السوق في ذلك اليوم الذي ~~أخلوه لذلك الرجل وحده، وإنما صنعوا ذلك رفقا بذلك الرجل إذ أفنى ما في يده ~~أو أراد أن يتزوج فيقوى بذلك الربح الذي أمسك هؤلاء عنه ؟ هل ترى ذلك جائزا ~~لهم ولذلك الرجل أو لا إذا لم ينقص من السعر شيئا ؟ أو لا يجوز ذلك له ولا ~~لهم لأنهم إذا أخلوه لذلك الرجل فباع ذلك الرجل وحده بقي السوق خاليا من ~~اللحم والبقل إلا ما عنده، واحتاج [ أهل ] السوق إلى شراء اللحم أو البقل ~~فلم يجدوه ؟ # قال: إذا أخلى أهل السوق السوق لهذا الرجل كما ذكرت وكان مضرة على العامة ~~نهوا عن ذلك، وإن لم ينقص من السعر شيئا، وإن لم يكن على العامة فيه ضرر ~~فذلك لهم . # في الرطب يغمر وفي البسر يرطب ويباع كل واحد منهما في السوق # أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا الحارث، عن ابن وهب، قال: سمعت مالكا يكلمه ~~صاحب السوق في الرطب الذي يباع في السوق وقد غمره ؟ # فأمره مالك أن يتقدم إليهم أن لا يبيعوه مغمرا، فإن ذلك يضر بالبطون إذا ~~أكل، وأن يضرب الذي استعمله . # وكذلك البطيخ الذي يقضب ويجلب إلى السوق للسعر وغيره من الفواكه، فإنه لا ~~يحل قطعه حتى ينتهي نضجه . PageV01P029 # فالناظر على الأسواق له أن ms13 ينهاهم عن ذلك، فإن لم ينتهوا عاقبهم بقدر ما ~~يرى من فعلهم، ويباع كل واحد منهما في السوق . # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: قال مالك: والبسر الذي يرطب ويغمر بالخل ويعمل حتى يرطب، قال: لا أرى ~~ببيعه بأسا إذا بين . # قال يحيى: وأنا أعرف لمالك غير هذا وقال: إنه يؤذي من أكله، وهو عندي ~~خلاف الثياب التي احتج بها، لأن الثياب ليس تؤذي من لبسها . # في الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع # قال مالك: وكذلك الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع، فلا أرى ببيعها بأسا إذا ~~بين أنها لبست ثم قصرت . # قال: وأراه عيبا فيها إذا لم يبين . # قال: وأرى أن يبين لمن يشتري الرطب المخلل والثياب المقصرة، لأنه عيب ~~وغش، ولعله لا يعطي بهذا الثمن مثل ما يعطى باللبس . # قيل ليحيى بن عمر: أتقول بهذا كله ؟ # قال: [ لا ] أرى أن يباع مثل الرطب المخلل وإن بينه، لأنه لعل مشتريه لا ~~يعلم أنه يؤذيه إذا أكله، والثياب أسهل . # قلت ليحيى: أرأيت إن باع ولم يبين، أيفسخ بيعه ويعاقب إذا دلس بإخراجه من ~~السوق إذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟ # قال: نعم . # قلت ليحيى بن عمر: إن بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إليه عن ~~الجزار يخلط اللحم المهزول بالسمين أو الضأن بالمعزة فيطلع عليه فيهرب ويدع ~~اللحم، أو الخباز يبيع الخبز الناقص فيطلع عليه فيهرب ويدع حانوته، هل ترى ~~أن يؤمر بإغلاق حانوته وعضل لحمه أو خبزه ما لم يخف عليه الفساد ؟ # فإذا خيف عليه الفساد أمرت ببيعه له وهو هارب، أم كيف ترى ذلك؟ # فكتب إليه: والجزار الذي هرب والخباز نعم يعضل عليه، فإذا خفت فبع عليه ~~وأوقف الثمن . # قلت لأبي زكريا يحيى بن عمر: هل يعجبك هذا من قوله وهل تقول به ؟ # فقال يحيى: نعم، به نقول . # ما جاء في الوليمة وما يكره من السماع فيها PageV01P030 ~~سألت يحيى بن عمر عن الرجل يدعى إلى العرس، وهي ms14 الوليمة أو الختان أو إلى ~~صنيع، فيسمع فيه صوت بوق أو ضرب كبر أو ضرب مزهر أو ضرب عود أو طنبور، أو ~~يعلم أن فيه شرابا مسكرا، هل ترى له أن يجيب إذا دعي ؟ # قال يحيى: ليس على الناس أن يجيبوا إلا إلى الوليمة، وفيها جاء الحديث. # فإن جاء إلى الوليمة وكان فيها ما ذكرت: فأما الكبر والمزهر المدور فقد ~~سهل فيه في العرس، ولا بأس أن يجيب إليها . # وأما غير هذا مما ذكرت مثل البوق والطنبور والعود فلا يجيب . # وسألته عمن استرعاه الله رعية إذا سمع في هذا العرس اللهو مثل البوق ~~والكبر والمزهر، أو يسمعه في دار غير دار العرس والاختان، هل يغيره أيضا ؟ # وهل ترى العود والطنبور مثله ؟ # قال يحيى: أرى أن ينهى عن ذلك كله إلا أن يكون في عرس فقد بينته قبل هذا ~~فيما ينهى عنه، وما سهل فيه أهل العلم لإظهار العرس . # وما تقول في هذا الرواية التي أخبرك بها عبيد الله بن معاوية التي في ~~سماع أصبغ بن الفرج، قال [ أصبغ ]: سمعت ابن القاسم يقول: وسئل عن الرجل ~~يدعى إلى صنيع فيجد فيه لعبا أيدخل ؟ - قال: إن كان الشيء الخفيف والدف ~~والكبر والشيء الذي يلعب به النساء فلا أرى به بأسا . # وذكر عن مالك في الدف والكبر أنه لا بأس بهما، قال أصبغ بن الفرج: يعني ~~في العرس خاصة للنساء وإظهار العرس به، وقد أخبرني عيسى بن يونس، عن خالد ~~بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ~~أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال )) يعني الدف المدور . PageV01P031 # وقال أصبغ: ولا يعجبني المزهر وهو الدف المركن، وأحب إلي أن لا يكون مع ~~الدف غيره، وهو الذي مضت به الرخصة في الزمان الأول في العرس، وإن ضرب معه ~~بالكبر فلا بأس به، ولا يجوز معهما غيرهما، ولا يجوز الغناء على حال فيه ~~ولا في ms15 غيره، وقد أخبرنا ابن وهب، عن الليث بن سعد: حدثه أن عمر بن عبد ~~العزيز كتب إلى البلدان أن يقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس . # قال يحيى: هذا رأيي وبه آخذ . # وقد سمعت أنت من سحنون وسئل عن طعام الوليمة يدعى له الرجل أيجيب ؟ # قال سحنون: أما إذا كان فيها اللهو والدف فلا أرى ذلك، وإن لم يكن فيها ~~لهو فلا بأس بذلك، فقد جاء في ذلك من الأحاديث ما جاء . # قلت ليحيى: أي شيء معنى ( قد جاء فيه من الأحاديث ما جاء ) ؟ # قال: معناه أنه قد أمر أن يجيب إذا دعي . # قال سحنون: وسئل مالك عن الرجل يمر على الطريق يجد فيها اللهو واللعب ~~أيمر أم يرجع إن لم يخف أن يشتهي ذلك ؟ # قال: فليمش، وإن خاف فليرجع . # قلت ليحيى: وقد أخبرتنا عن الحارث بن مسكين عن أشهب، قال: سألت مالك بن ~~أنس عمن يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل وآخر يجعل على جبهته ~~خشبة كبيرة يركبها إنسان وهو على جبهته ؟ # قال: قال مالك: لا أرى أن تؤتى، وأرى أن لا يكون معهم . # قيل له: أرأيت إن دخل ثم علم بهذا أترى له أن يخرج ؟ # فقال: نعم، لقول الله سبحانه: (( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث ~~غيره إنكم إذن مثلهم )) . # قال يحيى بن عمر: ولا يجيب إذا علم أن فيها مسكرا . PageV01P032 # قلت لأبي زكرياء يحيى بن عمر: فبأي قولة تقول هذا ؟ وما تختار لنفسك ولنا ~~ولعامة المسلمين أن يعملوا به، وقد جاء في موطأ ابن وهب قال: حدثنا سمرة بن ~~نمير الأموي، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق ~~فسمعو غناء ولعبا، فقال: ما هذا ؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله، فقال ~~رسول الله: (( كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح حتى يسمع دف أو ~~يرى دخان )) . # وقال ابن وهب: حدثنا ms16 ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب: أن عمر بن عبد ~~العزيز، كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن مر قومك فليضربوا عند النكاح الدفاف، ~~فإنها تفرق بين النكاح والسفاح، وامنع الذين يضربون بالبرابيط . # قال أبو الطاهر: يعني العيدان والطنابر . # قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إظهار العرس باللعب واللهو من الأمر الذي يتبع . # قلت ليحيى بن عمر: ما معنى ( فسمعوا غناء ولعبا ) ؟ وتفسير قول ربيعة ( ~~وإظهار العرس باللعب واللهو ) # وهل يصح عندكم حديث سمرة بن نمير وقد علمت أن الحارث بن مسكين كان لا ~~يقرأ حديثه ؟ # قال يحيى: بهذا الحديث آخذ، وقد رواه أهل العلم عن سمرة بن نمير عن حسين ~~بن عبد الله بن ضميرة، وسمرة بن نمير ثقة، وإنما كان يوقف الحارث حديثه، ~~وأما إذا حدثه سمرة بن نمير عن غير حسين بن عبد الله بن ضميرة كان يقرؤه ~~ولا يوقفه . # مسألة في بيع الدوامات والصور # وسئل يحيى بن عمر: عن الدوامات والصور وبيعها من الصبيان ؟ # قال يحيى: سئل مالك عن التجارة في العظام تتخذ قدر الشبر، فيجعل منها صور ~~تلعب بها الجواري، فقال: لا خير في الصور . # الحكم في القدور تتخذ لعمل النبيذ PageV01P033 ~~قلت لأبي زكرياء يحيى بن عمر: إن بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب كتب ~~إليه: إن القدور التي تقايس قدور النحاس إنما اتخذت لعمل النبيذ، وقالوا: ~~لا تصلح لغيره، وهي تكرى لعمل النبيذ، إن أردت قطع النبيذ والتضييق على ~~أهله، فاقطع هذه القدور، فأمرت بجمعها، فجمعت لي من عند أهلها وجعلتها في ~~موضع الثقة، وأوقفتها لأمرك وكتبت إليك معلما . # فكتب غليه بخط يده: إذا لم يكن لها منفعة غير عمل النبيذ فغير حالها ~~واكسرها وصيرها نحاسا ورده عليهم، كما يفعل بالبوق إذا كسر، وامنع من ~~يعلمها ومن يشتريها . # قلت ليحيى بن عمر: هل يوافقك قوله في هذا ؟ # قال: نعم، وبه أقول . # في دخول النساء الحمام من غير مرض ولا نفاس # وسألت يحيى بن عمر عن صاحب الحمام إذا أدخل النساء من غير ms17 مرض ولا نفاس، ~~ثم علم بهن في أول مرة، هل ينهى عن دخولهن ولا يؤدبه، وكيف إن نهاه وعاد ~~إلى فعله أي شيء يصنع به ؟ هل يؤدبه ويسجنه ؟ فإن سجنه هل يطول سجنه ؟ # قال يحيى: لا شيء عليه حتى يتقدم إليه، فإن عاد نكل [ به ] وعوقب على قدر ~~ما يراه الإمام . # قال يحيى بن عمر: رأيت بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إليه يسأله ~~عن دخول النساء الحمام من غير مرض ولا نفاس فرأيك في ذلك؟ # فكتب إليه: أن أحضر إليك متقبل الحمام، ومره ألا يدخل إلا مريضة أو ~~نفساء، وكذلك الرجل أن لا يدخل إلا بمئزر، فإن ركب نهيك فاعضل الحمام وصير ~~المتقبل في السجن، وعاقب الرجل الذي دخل من غير مئزر، وتطرح شهادته حتى ~~تظهر توبته وتعرف . # في بكاء أهل الميت على الميت # وسألت يحيى بن عمر: عن الميت إذا مات فبكى عليه أهله قبل أن يدفن، واجتمع ~~النساء خلفه بالبكاء هل ينهين عن ذلك ؟ # فإن نهيتهن ولم ينتهين هل تطبع عليه ديارهن وتخلع عليهن أبوابها ؟ أو لا ~~يعرض لهن ما لم يتبن، سواء كان الميت دفن أو لم يدفن ؟ PageV01P034 # وإن اجتمع النساء يبكين من غير صياح ولا شيء يكره من فعلهن، فقد جاء عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه حين قيل في أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه: إن ~~هاهنا نسوة قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال عمر رضي الله عنه: ~~دعهن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان . # قال يحيى: أما الصراخ العالي والاجتماع عليه فهو مكروه، والنهي فيه قائم، ~~كان فيه نواح أو لم يكن، كان بعد موته أو قبله . # وأما بكاء ليس فيه شيء يكره فلا نهي عنه، وهو عندي قول عمر رضي الله عنه، ~~ألا ترى إلى قوله: دعهن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان، فإنما هي عندي ~~دموع تخرج بلا شيء يكره معه، والله أعلم . # قلت ليحيى ين عمر: فإن أتبع النساء الميت قيام بالصياح العالي ms18 ولطم ~~الخدود ؟ # قال يحيى: إذا نهين عن ذلك ولم ينتهين عوقبن على ذلك على استباحتهن ما لا ~~يحل لهن فعله . # في خروج النساء إلى المقابر # وسألت يحيى بن عمر: عن الرجل يموت وتخرج أمه وأخته وامرأته، ويخرج معهن ~~نساء من جيرانهن، إلى المقبرة ؟ # وكذا سألته عن المرأة يموت زوجها أو ولدها أو بعض قرابتها فتعاهد قبره كل ~~جمعة وغيره، فربما بكت بصياح وربما اجتمع إليها نساء يبكين بالصراخ العالي، ~~فهل ترى أن يطردن وينهين عن الخروج أم ما ترى ؟ # قال يحيى: لا أرى للنساء أن يخرجن للمقبرة للترحم على الأزواج والأولاد أصلا . # في النهي عن الخف والنعل الصرار # وسألت يحيى: عن الخف يعمله الخرازون مثل النعل الصرار، هل ينهون أن ~~يعملوا الخفاف الصرارة ؟ فإن النساء يشترينها فيلبسنها فيصير في أرجلهن ~~الصرار الشديد، فيشققن بها الأسواق ومجامع طروق الناس، فربما يكون الرجل ~~غافلا في عمله فيسمع صرير ذلك الخف فيرفع رأسه، هل ينهى الخرازون عن عمل ~~ذلك الخف ؟ # وإن نهوا فلم ينتهوا أي شيء يصنع بهم ؟ PageV01P035 # وهل ينهى النساء عن لبس مثل ذلك، فإن النساء يستعملن ذلك تعمدا، فإن نهيتهن ~~فلم ينتهين هل تشق خرازة الخف الصرار ويخلع من أرجلهن في موضع خال، وهل ~~عليهن أدب ؟ # قال يحيى بن عمر: أرى أن ينهى الخرازون عن عمل الأخفاف الصرارة، فإن ~~عملوها بعد النهي رأيت أن عليهم العقوبة . # وأرى أن يمنع النساء عن لبس هذه الأخفاف، فإن لبسنها بعد ذلك تشق خرازة ~~الخف ويدفع إليهن، وأرى عليهن الأدب بعد النهي . # في إهراق الماء أمام الدور والحوانيت # [ وسألته ] في الرجل يرمي ماء قدام داره وحانوته فيزلق فيه فيصاب . # وفي طين المطر إذا كان في الطريق والأسواق هل يجب على الناس [ كنسه ] ؟ # قال يحيى بن عمر: أخبرنا محمد بن أبي رجاء، قال: أخبرني محمد بن سعيد، عن ~~أحمد بن أخي أبي زيد، عن أبي زيد بن أبي الغمر، قال: سئل ابن القاسم عن ~~الرجل يرش بين يدي حانوته فتزلق في الدابة فتكسر، فقال: # إن كان ms19 رشا خفيفا لم يكن عليه شيء، وإن كان كثيرا لا يشبه الرش خشيت أن يضمن . # في كنس الطين من الأسواق # سمعت يحيى بن عمر سئل عن الطين إذا كثر في الأسواق، هل يجب على أرباب ~~الحوانيت كنسه وهو مما أضر بالمارة وبالحمولة ؟ # فقال يحيى بن عمر: لا يجب عليهم كنسه، لأنه من غير فعلهم . # فقيل ليحيى بن عمر: فإن أصحاب الحوانيت كنسوه وجمعوه وتركوه في وسط السوق ~~أكداسا فربما أضر بالمارة وبالحمولة ؟ # فقال يحيى: يجب عليهم كنسه . # في طعام اليهود والنصارى # أخبرني يحيى أنه كتب إليه صاحب سوق القيروان يسأله عن اليهودي والنصراني ~~يوجد وقد تشبه بالمسلمين، وليس عليه رقاع ولا زنار، وهو يحمل ما يعصر به ~~الخمر، ما ترى من عقوبته على ذلك ؟ # فكتب إليه ابن عمر: أرى أن يعاقب بالضرب والسجن، ويطاف في موضع اليهود ~~والنصارى ليكون ما حل من العقوبة والضرب والسجن تحذيرا لمن رآه منهم وزجرا لهم . PageV01P036 # قلت ليحيى بن عمر: إن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إلى قضاته في ~~اليهود والنصارى أن تكون الزنانير عريضة مغيرة في وجه ثوبه، ليعرف بها، فمن ~~وجدته ركب نهيك فاضربه عشرين سوطا مجردا، ثم صيره إلى الحبس، فإن عاد ~~فاضربه ضربا وجيعا بالغ فيه وأطل سجنه . # فهل يعجبك هذا وهل تقول به ؟ # قال لي: نعم . # في حكم أبواب الدور # وسألت يحيى بن عمر: عن الذي يحدث بابا لداره في زقاق غير نافذ ؟ # فقال: إذا كان في الزقاق جيران فليس له أن يحدث بابا في الزقاق، ولا أن ~~يحوله من مكانه، وله ذلك في النافذ ما لم يضر بغيره . # في أهل الضرر من أهل البلايا # ( هل ينهى عن بيع المائع ) # وسئل يحيى بن عمر وأنا أسمع، سأله صاحب سوق سوسة: عن الضرير يبيع الزيت ~~والخل والمائع كله هل يمنع من ذلك ؟ # قال: نعم . # قال له: فلو كان له غنم هل يبيع من لبنها وجبنها أو يبيع بيض دجاج له ؟ # فقال له يحيى: يمنع من ذلك ويرد ms20 عليه إذا بيع منه . # قال يحيى: وإذا اشترى منه رجل وهو عالم بذلك فهو جائز، ولا يجوز للمشتري ~~أن يبيع ذلك للمسلمين . # ما جاء في المكيال والميزان والقضاء فيه # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، عن أشهب بن عبد العزيز ~~قال: سئل مالك عما يجب على الكيال في الكيل، أيطفف المكيال أم يصب عليه ~~ويجلب ؟ # فقال: يكيل ولا يطفف ولا يجلب، لأن الله جل اسمه يقول: (( ويل للمطففين ~~))، فلا خير في التطفيف، ولكن يصب عليه حتى يجنبذه، فإذا جنبذه أرسل يده ~~ولم يمسك . # قيل لمالك: من اشترى وزنا من الزعفران أو غير ذلك واللحم، ما حد ذلك ؟ ~~أيميل ذلك أم لا حتى يستوي لسان الميزان ؟ # فقال: حد ذلك حتى يستوي لسان الميزان معتدلا، ولا يميله، وإن سأله أن ~~يميله لم أر ذلك من وجه المسألة . # قال يحيى: عن مالك: وأرى للسلطان أن يضرب الناس على الوفاء . PageV01P037 # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال ~~مالك: الوفاء عندنا إذا أملا رأس الميزان، وأما الردم والزلزلة فلا أراه من ~~الوفاء، ورأيت كأنه يكره ذلك . # وسمعت مالكا يسأل عن تطفيف المكيال في الويبات، وقال له صاحب السوق: إنهم ~~يستوفون في الحوائط ويكتالون للناس هاهنا بكيل دون ذلك، فرأيت أن مسح رأس ~~الويبة لا يبخس فيه أحد . # قال مالك: عليك أن تأمر الناس بالوفاء هنالك وهاهنا، فمن ظلم فنفسه ظلم . # وكره مالك مسح رأس الويبة ورآه تطفيفا وكرهه كراهة شديدة، وقال: أكره ~~التطفيف، وقرأ هذه الآية مرتين: (( ويل للمطففين )) . # في الجبر ببيع التسعير # قال ابن وهب: وسمعت مالكا يسأل عن صاحب السوق، وأن يسعر في السوق، فيقول: ~~إما بعتم بكذا وكذا، بأسعار يسميها لهم، وإما خرجتم من السوق . # فقال مالك: لا خير في هذا . # فقيل له: وإن الرجل يأتي بطعام وليس بجيد، وقد سعره بأرخص من الطيب، ~~فيقول [ صاحب السوق ] للغير: إما بعتم مثله وإما خرجتم من السوق . # [ فقال مالك ]: ولا خير في ذلك، ولو أن ms21 رجلا أراد بذلك فسادا في السوق ~~فحط من السعر رأيت أن يقال له: إما أن تلحق بالناس وإما أن تخرج من السوق، ~~فأما أن يقال للناس كلهم: إما أن تبيعوا بكذا، وإما أن تخرجوا، فليس بصواب . # ثم ذكر حديثا عن عمر رضي الله عنه حين حط سعر الأيلة: أن خل بينهم وبين ~~ذلك، فإنما السعر بيد الله . # التطفيف في الكيل PageV01P038 ~~وسألت يحيى بن عمر: عن تفسير التطفيف ؟ وعن مسح رأس الويبة ؟ وعن الردم ~~والزلزلة أن المشتري الحناط يشتري من الرجل القمح بالدنانير والدراهم فيأتي ~~معه بمكيال وربما كان لنفسه، فيضع الويبة يردمها حتى يلصقها بالأرض، ويرد ~~فيها القمح بيده وهي لاصقة بالأرض، فإذا صار فيها مقدار ثلثها أو نصفها ~~أقامها بهز وزلزلة يردم القمح فيها فيفعل بهذا كذل في كل ويبة يكيل بها، ~~فيزداد له في الدنانير من الكيل الثمن أو الربع، فإذا جاء المشتري يشتري ~~منه لم يمكنه الحناط أن يكيل له مثلما اكتال لنفسه هذا الكيل . # والكيالون والحمالون معروفون أنهم يفعلون هذا الفعل، هل ترى أن ينهوا عن ~~مثل هذا الكيل ؟ # وكيف صفة الكيل ؟ أهو أن يجعل الويبة قاعدة ثم يصب فيها بقفة أو غيرها ~~ولا يمسك ولا يجلب بيده ؟ # فسر لنا رضي الله عنك، وكيف إن نهيتم عن مثل هذا الكيل ( أعني الحناطين ) ~~إن ظهر عليهم هذا الكيل بالفساد كما ذكرنا ما يصنع بهم ؟ وكيف الأمر في ذلك ؟ # [ أخبرنا ] القاضي يوسف ين يحيى، قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب، قال: ~~أخبرنا ابن الماجشون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم أمر بنصب ~~الكيل وأن يتبايع عليه، وقال: إن البركة في رأسها ونهي عن الطفاف . # قال: وحدثني ابن الماجشون: أن كيل فرعون - لعنه الله - إنما كان على ~~الطفاف مسحا بالحديدة . # قال عبد الملك: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: كان مالك يأمر أن يكون ~~كيل السوق على التصبير، وكان ينهى على الطفاف، وكان يكره ردم الكيل وتحريكه . # قيل لمالك رضي الله عنه: فكيف يكتال ؟ # فقال: يملأ الصاع، ms22 فذلك الوفاء من غير ردم ولا تحريك، ويسرح الكيال ~~الطعام بيده على رأس الويبة والصاع، فذلك الوفاء . # في حكم من غش أو نقص من الوزن # قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: ينبغي للسلطان أن يتفقد المكيال ~~والميزان في كل حين، وأن يضرب الناس على الوفاء . # وكذلك كان مالك يقول، ويأمر به ولاة السوق بالمدينة . PageV01P039 # وأخبرنا يوسف بن يحيى القاضي، قال: أخبرنا عبد الملك بن حبيب، قال: قلت ~~لمطرف وابن الماجشون: ما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن ؟ # فقالا: وجه الصواب عندنا في ذلك أن يعاقبه الإمام بالضرب والسجن أو ~~الإخراج من السوق إن كان قد عرف الغش والفجور من عمله، ولا أرى أن ينهب ~~متاعه ولا يفرق، إلا ما خف قدره من اللبن إن شابه بالماء، أو الخبز إذا نقص ~~من وزنه، فلا أرى بأسا أن يفرقه على المساكين تأديبا له مع الذي يؤدبه من ~~ضربه أو سجنه أو إخراجه من السوق إذا كان معتادا للفجور فيه والغش، وأما ما ~~كثر من اللبن والخبز أو ما غش من المسك والزعفران، فلا أرى أن يفرق وينهب . # قال عبد الملك: وينبغي للإمام أن لا يرد إليه ما غش من المسك والزعفران ~~وغيره مما عظم قدره، ولكن يأمر ببيع ذلك عليه من أهل عمل [ الطيب ]، فمن ~~يؤمن أن لا يغش به أحدا ببيعه، ولكن ممن يصرفه في وجه مصارفه من الطيب، ~~لأنه إن أسلم إلى الذي غشه أو بيع من مثله من أهل استحلال الغش فقد أبيح ~~لهم [ العمل ] به . # وما كثر من اللبن إذا غش بالماء، أو السمن إذا غش بالشحم، أو العسل إذا ~~غش بالماء، وما كثر من الخبز إذا نقص من وزنه، فلا أرى أن يهبه للمساكين، ~~ولكن يكسر الخبز ثم يسلمه إلى صاحبه، ويباع عليه السمن والعسل واللبن إذا ~~كثر وعظم قدره على تبيان ما فيه من الغش ممن يأكله ويتأدم به، ممن يؤمن ألا ~~يبيعه مغشوشا، ولا يسلم إلى الذي غشه ولا يباع عليه ms23 من مثله، فيباح لهم أن ~~يغشوا به المسلمين . # وهكذا العمل في كل من غش في تجارات السوق أو فجر فيها . # وهذا الذي أوضح لي من استوضحته ذلك من أهل العلم من أصحاب مالك وغيره . # ما جاء في تسعير الطعام PageV01P040 ~~وأخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا وليد بن معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي ~~جعفر الدمياطي، قال: سئل ابن القاسم عن قول مالك: ينبغي للإمام إذا غلا ~~السعر واحتاج الناس إلى أن يبيعوا على الناس ما عندهم من فضل طعامهم إذا ~~أريد بذلك الطعام التجار الذين خزنوا للبيع لا من طعام الناس إذا كان فضل ~~عن قوت [ عيالهم ] أو جميع طعام الناس إذا اشتدت السنة واحتاج الناس إلى ~~ذلك، ولم يقل مالك: يباع عليهم، ولكن قال: يؤمر بإخراجه وإظهاره للناس، ثم ~~يبيعون ما كان عندهم من فضل قوت عيالهم كيف أحبوا، ولا يسعر عليهم . # قيل: وكيف إن سألوا الناس ما لا يحتمل من الثمن أو ما لم يبع به الناس ؟ # قال: هو مالهم يفعلون فيه ما أحبوا، ولا يجبرون على بيعه بسعر يوقت لهم، ~~هم أحق بأموالهم، وما أرى أن يسعر عليهم، ولكن ما أراهم إذا رغبوا وأعطوا ~~ما يشتهون من الغلاء أن لا يبيعوا، وأما التسعير فظلم لا يعمل به من أحب ~~العدل . # قال يحيى بن عمر: قوت عيالهم يعني قوت سنة، كانوا تجارا أو خزنوا لأنفسهم ~~وحرثوا، فإنه يترك لهم قوتهم سنة، ويؤمر ببيع ما بقي عندهم . # ما جاء في الحكرة وما يجوز فيها # وسمعت يحيى بن عمر يقول في هؤلاء المحتكرين إذا احتكروا الطعام وكان ذلك ~~مضرا بالسوق: # أرى أن يباع عليهم، فيكون لهم رأس أموالهم، والربح يؤخذ منهم، يتصدق به ~~أدبا لهم، وينهوا عن ذلك، فإن عادوا كان الضرب والطواف والسجن لهم . # قال يحيى بن عمر: وأرى هؤلاء البدويين إذا أتوا بالطعام ليبيعوه في سوق ~~المسلمين وأنزلوه في الفنادق والدور، فأرى على صاحب السوق أن يأمرهم ألا ~~يبيعوه إلا في أسواق المسلمين، حيث يدركه الضعيف والقوي والشيخ ms24 الكبير ~~والعجوز . # قلت ليحيى بن عمر: فإن قال البدوي: تدخل علي مضرة ممن يشتري مني بنصف ~~دينار أو ثلث دينار، فمتى أرجع إلى بلدي وأنا ما أقدر أقعد أكثر من يوم أو ~~يومين، وما معي إلا زاد يوم أو يومين ؟ PageV01P041 # قال يحيى: يقال له: [ حط من ] السعر نصف الثمن أو الثمن، فتخفف على نفسك ~~وترجع مسرعا سريعا إلى بيتك . # وأما ما ذكرت من المقام والمضرة فأنت تريد بيع نافق الثمن، وتريد أن ترجع ~~إلى بلدك سريعا، فلا تمكن من ذلك، لأن ذلك ضرر على المسلمين، أو تصبر فتبيع ~~في السوق بنافق الثمن، فلا مضرة على المسلمين . # قلت ليحيى بن عمر: فإن أراد الرجل الذي ليس يعرف يبيع القمح ولا ~~بالاحتكار، وإنما يشتري لقوته سنة، فأراد أن يشتري قوت سنة في هذا الغلاء، ~~أترى أن يمكن من ذلك ؟ # فقال: لا يمكن من ذلك . # وقال يحيى بن عمر لصاحب السوق: من أراد أن يبيع قمحا من بيته جلبه من ~~منزله إلى بيته، ثم احتاج إلى بيعه وثمنه، فأراد أن يبيعه، فعرض منه قليلا ~~في يده في السوق، ثم اشتراه منه الحناطون، هل ترى أن يمكن الحناطون أن ~~يكتالوه في دار البائع وينقلوه إلى حوانيتهم ؟ # فقال يحيى: أرى أن لا يمكن البائع أن يبيع في داره، وأرى أن ينقله إلى ~~السوق بين المسلمين . # قيل ليحيى: فإن [ أهل ] القصر عندنا ليس لهم سوق يصب فيها الطعام. # فقال: أرى أن يكون بحوانيتهم ويبرزوه للناس في السوق، ويمنع الحناطون أن ~~يشتروا في الدور إذا كان السعر غاليا مضرا بالأسواق، وإذا كان السعر رخيصا ~~ولا يضر بالسوق خلي بين الناس وبين السوق أن يشتروا ويدخروا ويشتروا في ~~الفنادق وفي الدور وحيث ما أحبوا . # قيل ليحيى بن عمر: في رجل جهل فأنزل قمحه في رحبة الطعام وليس يعرف ممن ~~يحتكرون وإنما جاء به ليأكله . # فقال: إذا صح هذا خليت بينه وبين قمحه ينقله إلى داره . # وسألت يحيى بن عمر: عن صاحب الحمام يدخل غير نفساء ولا مريضة ثم ms25 اطلع ~~عليه، هل يجب على أحد من المسلمين أن يتهجم عليهن فيخرجهن من الحمام ؟ # فقال يحيى بن عمر: لا يهجم عليهم، ولكن يأمرهن بلبس ثيابهن ويستترن بما ~~يخرجن به، ويقول لهن: قد علمتن النهي وكراهة العلماء لذلك، ويؤدبهن قدر ما يرى . # في البيع من المسترسل PageV01P042 ~~وخلط اللحم مع الفؤادات والبطون # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: سئل سحنون عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل ~~بالسعر، فيقول للبائع: أعطني زيتا بدرهم أو قمحا، ولا يسمي له سعر ما يشتري ~~منه، هل يصح أو تراه من الغرر ؟ # فقال سحنون: وبيع الزيت والقمح معروف ليس [ فيه ] خطر . # فقال لنا يحيى بن عمر: غبن المسترسل حرام . # ورأيت يحيى يذهب على أنه يرجع عليه فيأخذ منه ما بقي من سعر السوق . # في بيع اللحم مع الفؤادات والبطون # قلت ليحيى بن عمر: كتب بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب إليه يقول: قد ~~نهيت الجزارين أن يخلطوا الفؤاد مع اللحم، فما تقول في البطون مثل المصران ~~والكرش وشحم البطون والدوارة هل ترى أن يمنعوا من خلطه باللحم ويزنوه مع ~~اللحم ؟ # فكتب إليه ابن طالب بخط يده: أما اللحم لا يبيعوا معه فؤادا ولا بطنا ولا ~~شيئا سوى اللحم خاصة ولا يسعر عليهم . # [ قلت ]: هل يعجبك هذا من قوله، وهل تقول به ؟ # فقال: نعم . # وقال يحيى: إن بعضهم يبيع اللحم على حدة والبطون على حدة، فيبيع اللحم ~~رطلين بدرهم، والبطون ستة أرطال بدرهم، فلذلك لا يجوز أن يباع اللحم مع ~~البطون، وإنما يباع اللحم خاصة وحده . # في بيع أزيار الصير والأحمال القائمة PageV01P043 ~~حدثنا سعيد بن إسحاق عن شجرة بن عيسى أنه كتب إلى سحنون بن سعيد يسأله: أن ~~التين عندهم والصير يباع في أزيار ومحاويس يجعل فيها التين ويرزم ويحشى ~~حشوا شديدا، ويوضع الصير الصغير والكبير في الأزيار والمحاويس، فيشتري ~~الرجل الأزيار والمحاويس جملة من التين أو من الصير، ويأخذ منه ما في ~~العتق، وينظر إلى ما في فم الزير من الصير، فيشتريه على ما رأى ms26 منه، فيبين ~~به ويغيب عليه، فمن المشترين من يبيعه كما اشتراه في أزياره وفي ظروفه جملة ~~أو أفرادا، ومنهم من يبيعه على يديه بالوزن، ويبيع الصير بالكيل، فيأتي ~~المشتري فيدعي أنه وجد ما هو داخل الزير من التين أو الصير خلاف ما رأى ~~منه،وذلك بعد أن يغيب عليه ويقيم الأيام الكثيرة أو القليلة، وربما طال ذلك ~~أو قل، فيقول المشتري: دلست علي ووجدت في داخل الظرف خلاف ما وجدت في أعلاه ~~وما رأيت منه، ويقول البائع: ما بعت منه إلا صنفا واحدا وما كان في داخل ~~الظرف والزير إلا مثلما رأيت في أعلاهما . # وكذلك أيضا أحمال العنب، يؤتى بالحمل المنضود في القفاف والسلال فيشتريه ~~المشتري على رؤية الأعلى من الظاهر، فيمر به إلى حانوته في سلاله أو قفافه ~~على حاله ولا يفرغه، وكذلك يباع عندنا، ثم يذهب البائع ويغيب ويرجع إلى ~~منزله، ويأخذ المشتري في بيع ما اشتري جملة في قفافه أو سلاله فيبيعه ~~بالأرطال، ثم يقوم على البائغ فيقول: كل ما في أسفل القفاف أو أسفل السلال ~~أردأ من الذي كان على الوجه الظاهر الموجود، ولعل ذلك أن يكون من يومه أو ~~من ساعته إلا أن المشتري قد غاب عليه وزال عن البائع، فيقوم عليه ويأتي ~~بعنب ردئ عفن، فيقول: هذا أصبته في أسفلها في أعلاها طيب، فيقول البائع: ما ~~بعته إلا نوعا واحدا وعنبا طيبا . PageV01P044 # وربما اختلفا كذلك في الرمان والبطيخ، وإنما يشتري عندنا كما يؤتى به في ~~قفافه أو سلاله مملوءة لا ينزع منها شيء ولا يفرغ حتى يأخذ المشتري في بيعه ~~شيئا فشيئا حتى يصل إلى أسفله فيأتي فيدعي ما أعلمتك به، فما تقول في ذلك ؟ # وكيف الحكم فيه بينهما وقد اخترق وزال بعضهما على بعض ؟ # فكتب إليه سحنون: إذا اشترى بما رأى من أوله - وكذلك تشترى هذه الأشياء - ~~ويقبضونها على ذلك ويغيبون بها، فإذا غابوا عليها وادعوا الخلاف فهم مدعون، ~~فعليهم البينة أنهم من حين أخذوها لم تفارقهم البتة حتى ظهر هذا الخلاف، ~~وإلا حلف ms27 البائع ما باع الأعلى إلا مثل الأسفل والأسفل مثل الأعلى، والله أعلم . # في الرماد الذي يبيض به الغزل حكم الغش فيه # وسألنا يحيى بن عمر أيضا: عن امرأة اشترت رمادا من رجل، فقال لها البائع: ~~إنه جيد، فبيضت به غزلها، فخرج غزلها كما علمته ولم يبيض . # فقال لنا يحيى: يختبر الرماد بشيء إن كان بقي من الرماد شيء يبيض به، فإن ~~كان الذي بيض به خرج جيدا فلا شيء على البائع، وإن كان خرج رديئا رجعت عليه ~~بالثمن، وإن كان لم يبق شيء عنده من الرماد حلف بالله أنه ما باع إلا جيدا ~~وبرئ، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها بيضت غزلها في الرماد الذي اشترت من ~~هذا البائع، فإن أقامت البينة رجعت عليه بالثمن، وإن نكل البائع عن اليمين ~~رجعت اليمين عليها فحلفت ورجعت بالثمن . # الحكم في الصيارفة # في رجل اشترى من صيرفي دراهم مسماة، فأراه المشتري الدينار فنقره بائع ~~الدراهم، فتلف الدينار أيضمن أم لا ؟ # والرجل يشتري من الرجل الدينار فينقره فيتلف، أيضمن أم لا ؟ # أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا عبيد، عن أصبغ بن الفرج، قال: قال لي ~~ابن القاسم عن مالك: في رجل دفع إلي صراف دينارا على دراهم فنقره فضاع إنه ~~ضامن، وقال أصبغ: لأنه وجه بيع وشراء فهو ضامن . # قال لنا يحيى بن عمر: فنقره يعني طار من يده . PageV01P045 # قال ابن القاسم في الدينار يعطيه الرجل للصراف على دراهم فينقره فيذهب: إنه ~~ضامن، قال أصبغ: وهذا أصوب، [ لأنه ] قد صار منه حين قبضه ليصرف، فهو بيع ~~وشراء بمقبوض . # قال أصبغ: وكذلك لو غصبه الصراف أو اختلس منه، وسواء في هذا عندي نقره ~~نقرا يتلف من مثله أو خفيفا لا عطب من مثله إلا بالقضاء والقدر، إلا أن ~~يؤذن له في نقره فينقره نقرا لا يعطب من مثله، فطار في ذلك فلا شيء عليه ~~وإن خرق ضمن . # قال أصبغ: وإنما الذي لا يضمن من الخفيف في النقر الذي يشتري ولا يشترى ~~منه دراهم . # وسمعت يحيى ms28 بن عمر وقد سئل عن رجل تعدى على دينار فكسره، فقال له يحيى: ~~يغرم مثله في وزنه وسكته . # قال له السائل: إنه ليس يوجد مثله في وزنه وسكته، لرداءته ونقصه، إذ ينقص ~~ستة قراريط . # فقال له يحيى: يمضي به إلى أهل المعرفة بالدنانير فيقال [ لهم ]: ما ~~يساوي هذا الدينار بنقصه وهو صحيح من الدراهم ؟ # فإن قالوا: يساوي كذا وكذا قال يحيى: فيعطى من الدراهم ما يسوى به . # قلت ليحيى بن عمر: فلو أن رجلا مر بدينار إلى رجل ليريه إياه، فأخذه ~~الرجل فجعله بين أسنانه لينظر ذهب الدينار لينا أو يابسا [ فكسره ] - لأن ~~سنة الدنانير إذا وزنت أن تجعل بين الأسنان لتختبر - فإن كان الذهب لينا ~~علم أنه جيد وإن كان الذهب يابسا علم أنه رديء، فلا ضمان عليه . # ما جاء في التين يشترى أو الفول أو المغالي # فيدعى ورقه والمغالي يدعى حب القطن وغباره # قلت ليحيى بن عمر: الذي يشتري الفول الأخضر وهو قائم في أصوله فيبيع ~~ثمرته ويريد أخذ قصبه، فيقول البائع: ليس لك القصب، ولكن هو لي . # فقال لي يحيى بن عمر: إذا كان لأهل البلد ذلك سنة حملوا عليها، وإلا ~~فالقصب للمشتري . # قلت ليحيى: في التين تشترى ثمرته من الشجر فيريد المشتري أخذ الورق . # قال يحيى: ليس له ذلك والورق للبائع . # قلت: فما يصلح به السلال من الورق ؟ PageV01P046 # فقال: ذلك شيء جرى الناس عليه ولا بد لهم منه، وللمشتري أن يأخذ ما يصلح به ~~سلاله حتى يفرغ من بيع ثمرته، وليس له ما سوى ذلك . # قلت ليحيى: فإن اشترى الفول الأخضر والمقاثي والبطيخ من البحائر وفيها ~~الحشيش فيقول المشتري هو لي، ويقول البائع هو لي ؟ # قال يحيى: الحشيش للبائع إلا أن يشترطه المشتري في شرائه . # قلت ليحيى بن عمر: فالقطن المحبب يدفع إلى العامل يحله أو يندفه، فلمن ~~الحب والغبار الذي يقع منه ؟ # قال يحيى: لصاحب القطن، ولا يكون للعامل منه شيء . # قلت ليحيى: فإن اشترطه العامل مع إجارته ؟ # قال: فإن الإجارة فاسدة، لأنه اشترط مجهولا ms29 . # قلت: فإن وقعت بيده الإجارة بحال ما وصفت لك ؟ # قال يحيى: يعطى العامل إجارة مثله، ويكون الغبار والحب لصاحب القطن . # قلت ليحيى: وكذلك الطحان يطحن القمح فتكون منه النخالة ؟ # قال لي يحيى: نعم، هي لصاحب القمح على ما ذكرته لك في القطن . # قلت: وكذلك الخرطات التي تقع من السراويلات، والتقصيص من الثياب عند ~~الخياطين ؟ # قال: نعم هي لصاحب الثياب، وهو كما وصفت لك، وكذلك كل ما أشبه ذلك مما ~~يستعمل عند العمالي . # فيما يأخذه صاحب السوق من الباعة # واختلف العلماء فيما يأخذون من الباعة، هل هو حلال أو حرام أو مكروه ؟ # فمنهم من قال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من قال: إنه حلال . # والمشهور من المذهب أنه إذا كان مستغنيا عن الأخذ فالحرمة، وأما إن كان ~~محتاجا غاية الاحتياج فلا بأس أن يأخذ، لكن على شرط أن لا يركن إليهم، ~~وليراع المصلحة والمعروف لجميع الناس . # قال بعضهم: لا بأس بالأخذ من الباعة، لكن بالمعروف، وأن لا يركن إليهم ~~أصلا على كل حال، ولو أعطوه لا يميل إليهم بل ينظر بالمعروف، والأولى أن ~~يتقي الله جهده . # في دور الأذى والفجور # سمعت حمديس بن محمد القطان يقول: أوتي إلى سحنون بامرأة يقال لها: حكيمة، ~~كانت تجمع بين الرجال والنساء، فضربت وحبست . PageV01P047 # وسمعت حمديس القطان يقول: أمر سحنون بالمرأة التي يقال لها: حكيمة، وكانت ~~تجمع بين الرجال والنساء، واستفاض عليها الخبر، فأمر بها سحنون فنحيت من ~~دارها، وطين باب دارها بالطين والطوب، وكانت خلاسية طوالة، وأمر أن تجعل ~~بين قوم صالحين، فنقلت إلى ذلك الموضع . # وقد كان ضربها بالسوط وأجلسها في القفة، وامرأة أيضا يقال لها غبارة ~~وغيرها . # وقال أبو القاسم محمد بن يزيد بن خالد الطرزي لحمديس القطان وأنا أسمع ~~حاضر: أخذنا غلمانا مردا بطالين يفسدون بالدراهم، فوضعت في أرجلهم القيد، ~~فقال حمديس: احبسهم عند آبائهم ولا تحبسهم في السجن . # وصوب له حمديس القطان القيد، وتركه مقيدا عند أبيه . # تم كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق # والحمد لله ms30 أولا وآخرا # --- PageV01P048 ~~ ms31