######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0002919 #META# 000.BookURI :: #0294.IbnNasrMarwazi.IkhtilafCulama #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (المتوفى: 294هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 294 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: اختلاف الفقهاء #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه عام #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0002919 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-2919 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/2919 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: الدكتور محمد طاهر حكيم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية #META# 041.EdNUMBER :: الطبعة الأولى الكاملة، 1420هـ =2000م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: أضواء السلف- الرياض #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | اختلاف الفقهاء للمروزي # تأليف # الإمام أبي عبد الله محمد بن نصرالمروزي # ولد سنة 202ه وتوفي سنة 294ه رحمه الله تعالى # دراسة وتحقيق # الدكتور محمد طاهر حكيم # الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية # الطبعة الأولى الكاملة # 1420ه =2000م # أضواء السلف-الرياض # PageV00P000 # وقد ذكر ابن عساكر (في تاريخ دمشق لابن عساكر37/193-194) في ترجمة عبد ~~المنعم بن محمد الكندي الصائغ (الترجمة:4292) ما يفيد أن أبا محمد ابن ~~الأشعث اقتنى كتاب المروزي في اختلاف الفقهاء وذلك أنه رأى عنده كتاب ~~اختلاف العلماء للمروزي كل ورقة منه مصلب بالحبر من الناحيتين. # فقال: ما شأن هذا الكتاب؟ # فقال: هذا كان لأبي محمد ابن الأشعث فلما اتصل عمد إلى كتبه فصلبها ~~وباعها. # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم # وبالله التوفيق ### | أبواب الطهارة # باب المضمضة والاستنشاق ### | [المضمضة والاستنشاق في الطهارتين] # حدثنا أبوالفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني قال: حدثني إبراهيم بن ~~محمود النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي قال: [1/أ] ### | 1- # أما المضمضة والاستنشاق فإن أهل العلم اختلفوا في تاركها # فقال سفيان الثوري # PageV00P000 # والكوفيون: إذا تركهما في الوضوء فلا شيء عليه وإذاتركهما في الجنابة ~~ناسيا أو متعمدا حتى يصلي مضمض واستنشق وأعاد الصلاة. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي: ليس على تاركهما في الجنابة # والوضوء ولا يوجبوها في وضوء ولا غسل # وقال طائفة أخرى من أهل العلم: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء ~~والغسل من الجنابة جميعا وعلى من تركهما الإعادة. # يروى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وابن جريج وكان ~~ابن المبارك # PageV01P098 # وإسحاق يذهبان إليه # وقالت طائفة أخرى: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل جميعا والمضمضة ليست ~~بواجبة في واحد منهما. # وممن قال ذلك: أحمد بن حنبل وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث؛ لحديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق قال: إذاتوضأت فانتثر. # وقال: من توضأ فلينتثر " # PageV01P099 # ولم يثبت عنه أمر بالمضمضة فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة. ### | [باب نواقض الوضوء] ### | [الوضوء من لحم الإبل] ### | 2- # قال سفيان: ولا وضوء من طعام ms001 ولا شراب لبنا كان أو غيره ولا من طعام مسته ~~النار من لحم جزور أو بقرة أو شاة. # وهكذا قال الكوفيون وكذلك قال مالك والشافعي # وقالت طائفة من أصحاب الحديث: لا يتوضأ من شيء مسته النار أو لم تمسه من ~~طعام ولا شراب إلا من لحم الجزور وممن # PageV00P000 # قال ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبوثور وغيرهم من أصحاب الحديث ذهبوا إلى ~~حديث البراء وجابر بن سمرة # PageV01P101 ### | باب بول ما أكل لحمه [وسؤره] ### | 3- # قال سفيان: لا بأس ببول ما أكل لحمه وسؤره # أما سؤر ما أكل لحمه فلا اختلاف في أنه لا بأس به # وأما بوله فقد اختلفوا فيه # فقال طائفة من أهل الحديث مثل قول سفيان [2/أ] واحتجوا بحديث أنس بن مالك ~~في قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبله فيشربوا من أبوالها ~~وألبانها وكان إسحاق يذهب إلى ذلك. # PageV00P000 # وقال أحمد بن حنبل: لا يشرب بول الإبل وغير الإبل مما يؤكل لحمه إلا عند ~~الضرورة. # وكذلك قال الشافعي وأبو ثور وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ~~أذن ذلك للمرض الذي كان بهم. ### | [الوضوء بسؤر البغل والحمار] ### | 4- # قال سفيان: إذا لم يجد ماء إلا سؤر البغل والحمار وأحب إلي أن يتوضأ به ~~ثم يتيمم فأكون قد استوثقت. # وقال # PageV00P000 # أهل المدينة منهم ربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد: لا بأس بسؤر البغل ~~والحمار. وأما الشافعي وأصحابه فإنهم قالوا: لا بأس بسؤر البغل والحمار ~~وجميع السباع إلا الكلب والخنزير. # وقال أحمد: لا بأس بسؤر السباع كلها ما خلا الكلب والخنزير مثل قول ~~الشافعي. # وقد أكره سؤر الحمار لحديث # PageV01P104 # ابن عمر أنه كره سؤر الحمار. # في الصلاة ### | [كتاب الصلاة] # [باب الجماعة والإمامة] ### | في الجهر بآمين ### | 5- # قال سفيان: آمين يخفيها # قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث: يجهر الإمام بآمين ومن ~~خلفه. # PageV00P000 ### | [باب صفة الصلاة] ### | [الأذكار في الركوع والسجود] ### | 6- # قال سفيان: إن لم تقل في ركوعك ولا سجودك سبحان ربي العظيم فقد أجزأك. # وكذلك [2/ب] قال الشافعي إذا ms002 تركه عمدا أو ناسيا أجزأه. # وكان إسحاق يقول: إذا ترك التسبيح والتكبيرات ناسيا والتشهد ناسيا أجزأه ~~وإن ترك من ذلك شيئا متعمدا لم تجزئه صلاته. # PageV00P000 ### | [ترك أحد التشهدين عمدا أو ناسيا] ### | 7- # وقال الشافعي: إذا ترك التشهد في الركعتين الأوليين عمدا أو ناسيا لم يعد ~~الصلاة. # PageV00P000 # وإن تركه في آخر صلاته لم تجزئه صلاته. # PageV01P108 ### | [قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين] ### | 8- # قال سفيان: وإن شئت فسبح في الأخريين من الصلاة بعد فاتحة الكتاب أي ذلك ~~فعلت أجزأك. # وقال أحمد: لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وكذلك قال الشافعي ~~وأصحابه. # PageV00P000 ### | [باب صلاة الوتر] ### | [موضع القنوت في الوتر] ### | 9- # قال سفيان: يقنت قبل الركوع # وقال أحمد: يقنت بعد الركوع ويسلم في الركعتين من الوتر. # وكذلك قال الشافعي وإسحاق في التسليم. # وهو قول مالك في التسليم. # PageV00P000 ### | ................ # PageV01P111 ### | وقت الوتر ### | 10- # قال سفيان: إنه أوتر ما بعد طلوع الفجر فلا بأس والليل أحب إليهم. # وقال أحمد: إذا نام عن الوتر أو نسيه فإنه يوتر ما لم يصل الغداة فإذاصلى ~~الغداة لم يوتر بعد ذلك. # وقال الكوفيون: متى ما ذكر أوتر. ### | باب الصلاة خلف الصف وحده ### | 11- # قال أحمد وإسحاق: عليه أن يعيد الصلاة # PageV00P000 # واحتجا بحديث وابصة بن معبد. # قال الشافعي: صلاته جائزة. # واحتج بحديث أنس: صليت خلف # النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم وأم سليم خلفنا" # PageV01P113 # قال الشافعي: الرجل والمرأة في ذلك سواء. # وفرق أحمد وإسحاق بين الرجل والمرأة فقالا للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها ~~لحديث أنس: وليس الرجل أن يصلي خلف الصف وحده. وكذلك قال إسحاق. ### | [الوضوء من القهقهة في الصلاة] ### | 12- # قال سفيان: إذا قهقه الرجل في الصلة أعاد الوضوء والصلاة. كذلك قال ~~الكوفيون. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: لا وضوء في الضحك ~~في الصلاة ولا غيرها وعليه أن يعيد الصلاة إذا ضحك فيها ولا يعيد الوضوء ~~أثبتوا # PageV00P000 # حديث أبي العالية واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى الأشعري أنهما لم يريا في ~~الضحك في الصلاة وضوءا. # PageV01P115 ### | [من نسي القراءة في الركعتين الأوليين] ### | 13- # قال ms003 سفيان: أذا نسي الرجل القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر أو ~~العصر أو العشاء قرأ في الركعتين الأخريين وسجد سجدتي السهو # قال أحمد: لا يجزئه حتي يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب # وكذلك قال الشافعي. # واحتج أحمد بحديث جابر بن عبد الله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب لم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. ### | [إعادة صلاة الجماعةفي المسجد] ### | 14- # قال سفيان: إن دخل القوم المسجد وقد صلوا جماعة فلا يصلوا جماعة # PageV00P000 # قال أحمد وإسحاق: يصلون جماعة أفضل لحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي ~~أمامة فقال: ألا رجل يتصدق على هذا؟. # PageV01P117 ### | باب [من صلى ثم أدرك جماعة] ### | [حكم إعادة الصلاة] ### | 15- # قال سفيان: إذا أنت قد صليت المكتوبة ثم دخلت المسجد فأقيمت الصلاة فصلي ~~معهم تطوعا الصلوات كلها إلا المغرب فإذاسلم الإمام فقم فاشفع بركعة # وقال أحمد وإسحاق: إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فلا تخرج حتى يصلي ~~الصلوات كلها. # PageV00P000 # وقال أصحاب الرأي: لا يصلي الغداة ولا العصر. # PageV01P119 ### | باب صلاة المسافر ### | السفر الموجب للقصر ### | 16- # قال سفيان: إذا سافرت سفرا يكون ثلاثة أيام فاقصر الصلاة وإن قدم صوم فيه ~~إن شئت فصم والصوم أحب إلى # وقال مالك وأهل المدينة يقصر في مسيرة ستة عشر فرسخا. # PageV00P000 # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # واحتجوا بحديث ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران في مسيرة أربعة برد ~~وهي ستة عشر فرسخا. # وأما الصوم فإن مالكا قال مثل قول سفيان. # وكذلك قال الشافعي قال أحمد وإسحاق: الفطر أفضل وإن صام فهو جائز. # PageV01P121 ### | [متى يتم المسافر الصلاة؟] ### | 17- # قال سفيان: إذا قدمت أرضا وأنت مسافر فأزمعت أن تقيم خمس عشرة فأتم ~~الصلاة. # وكذلك [4/أ] قال الكوفيون. # وقال مالك وأهل المدينة إذا أزمع على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة. وكذلك ~~قال الشافعي: إذا أزمع على إقامة أربعة أيام سوى اليوم الذي يدخل فيه ~~واليوم الذي يخرج منه فإنه يتم صلاته. # وقال أحمد: إذا أزمع على مقام أكثر من # PageV00P000 # أربعة أيام فإنه يتم الصلاة واحتج أحمد بحديث جابر وعائشة أن ms004 النبي عليه ~~الصلاة والسلام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة فقال أحمد: أزمع النبي على ~~مقام أربعة أيام فقصر فما زاد على هذا فإنه يتم # وأما إسحاق فكان يقول: لا أفتي في هذه المسألة ### | [إمامة الصبي] ### | 18- # قال سفيان: لا يؤم الغلام القوم حتى يحتلم # قال # PageV00P000 # الشافعي وإسحاق: لا بأس أن يؤمهم إذا عقل الصلاة وكان أقرأهم لحديث عمرو ~~بن سلمة. # PageV01P124 ### | [الإمامة في المصحف] ### | 19- # قال سفيان: ويكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف أو [في] غير ~~رمضان. # وقال إسحاق: لا بأس أن يؤمهم في المصحف واحتج بحديث عائشة كان لها إمام ~~يؤمها في المصحف. # وأما أحمد فإنه قال: لا يعجبني ذلك إلا أن يضطروا إليه فإذااضطرواإليه ~~فلا بأس. # PageV00P000 ### | [الرجل يسبقه الحدث في صلاته والوضوء من الرعاف والقيء] ### | 20- # قال سفيان: إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء ~~فلينصرف من غير أن يتكلم فليتوضأ [4/ب] ثم ليبن على صلاته. فإن تكلم أعاد ~~الصلاة وإن هو أحدث من بول أو ريح أو ضحك وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد ~~الوضوء والصلاة. # وقال الكوفيون وأصحاب الرأي: ينصرف من الحدث كله البول والغائط والرعاف ~~والقيء فيتوضأ ثم يرجع فيبني على صلاته ما لم يتكلم إلا الضحك. # وقال مالك في البول # PageV00P000 # والغائط والريح: يتوضأ، ويعيد الصلاة. # وكذلك قال الشافعي. # ولا يرى مالك في الرعاف والقيء وضوءا. # وكذلك قال الشافعي. # PageV01P127 # وأما أحمد فإنه يرى في الرعاف والقيء الوضوء، ويرى أن يتوضأ ويعيد ~~الصلاة. # قال إسحاق: يتوضأ من هذا كله ويبني على صلاته. ### | [في رفع اليدين في الصلاة] ### | 21- # قال سفيان: لا ترفع يديك إلا في أول تكبيرة وإن فعلت ذلك فقد فعل. # PageV00P000 # وقال الأوزاعي: أدركت أهل الحجاز وأهل الشام وأهل العراق ما خلا أهل ~~الكوفة يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذاركعوا وإذارفعوا رؤوسهم. # وكان مالك لا يرفع. # وابن المبارك وأحمد وإسحاق والشافعي ويحيى يرفعون # PageV01P129 # قال أبو الفضل: وحكى لنا أبو عبد الله في كتبه المصنفة عنه بآخرة عن يونس ~~عن ابن ms005 وهب عن مالك أنه كان # PageV01P130 # يرفع آخر أمره. ### | [القراءة خلف الإمام] ### | 22- # قال سفيان: إذا صليت خلف الإمام فلا تقرأ خلفه جهر أو لم يجهر. # وقال مالك وأهل المدينة: يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر فيه. ~~وكذلك قال ابن المبارك # PageV00P000 # وأحمد. # وقال الشافعي وإسحاق: يقرأ فيما لا يجهر الإمام بفاتحة الكتاب وسورة ~~ويقرأ فيما يجهر الإمام بفاتحة الكتاب عند سكتات الإمام وعن لم يمكنه ~~استماع الإمام # PageV01P132 # وأما أبو ثور وغيره فإنهم يقولون يقرأ وإن سمع القراءة بفاتحة الكتاب. ### | (باب في التيمم) ### | [كيف التيمم] ### | 23- # قال سفيان: إذا أردت أن تتيمم فاضرب كفيك الأرض ثم امسح بهما وجهك ثم ~~ضعهما على الأرض مرة أخرى ثم امسح بكفيك وذراعيك إلى المرفقين. # وكذا قال الكوفيون. # وقال مالك والشافعي مثل ذلك. # وقال أحمد وجماعة أصحاب الحديث: التيمم ضربة واحدة للوجه # PageV00P000 # والكفين واحتجوا بحديث عمار. # وكان إسحاق يقول: يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين لا يمسح ~~الذراعين من الطهارة. ### | [المسح ببلل اللحية] ### | 24- # قال سفيان: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت فكان في يدك بلل أو في ~~لحيتك أجزأك أن تمسح ما في لحيتك أو في يدك. وأن تأخذ ماء آخر لرأسك أحب ~~إلي. # وكذلك قال الأوزاعي. # وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه أن يمسح برأسه بما فضل عن يديه ولحيته؛ ~~وقالوا: إن مسح بهذا الماء الذي في لحيته فصلى يعيد الصلاة. وهكذا قول # PageV00P000 # الشافعي أنه لا يجزيه حتى يأخذ له ماء جديدا. [5/ب] ### | [الوضوء بالماء المستعمل] ### | 25- # وقال أصحاب الرأي والأوزاعي والشافعي: لو أن رجلا توضأ في طست والوضوء ~~واجب عليه فجاءرجل فتوضأ بهذا الماء أنه لا يجزيه. # واختلف الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في الرجل يتوضأ في طست متطوعا ~~بالوضوء من غير حدث ثم يجيء رجل فيتوضأ بذلك الماء # فقال أصحاب الرأي: لا يجزيه الوضوء بذلك الماء. # PageV00P000 # قال الأوزاعي والشافعي: يجزيه. # وقال سفيان: يجزيه. # وقال أبوثور: يجزيه أن يتوضأ بالمائين جميعا. # وقال إسحاق مثل قول الأوزاعي والشافعي. # وقال أبو عبد الله: هو جائز بالماءين جميعا. ms006 ### | [باب صفة صلاة المريض] ### | [كيف يصلي المريض] ### | 26- # قال سفيان: المريض يصلي يومىء (إيماء) قال # PageV00P000 # أحمد: إن أومأ أو سجد على مرفقة أجزأه كليهما. يروى عن أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم و [به] يقول أبوعبد الله. ### | [الصلاة قاعد # ا] ### | 27- # قال سفيان: في الرجل يصلي قاعدا قال: يتربع ثم ليقرأ وليركع وهو متربع ~~فإذاأراد أن يسجد ثنى رجله ثم عاد وتربع. وقال: كلاهما جائز يتربع أو يجلس ~~كما يجلس في الصلاة. # PageV00P000 ### | [صفة الجلوس في الصلاة] ### | 28- # والجلوس في الصلاة أن ينصب اليمنى ويضجع اليسرى. # وقال الشافعي وإسحاق وأحمد في الجلسة الأولى كما قال سفيان. ويضجع اليسرى ~~فيجلس عليها [6/أ] # PageV00P000 # وينصب اليمنى في الجلسة (الأخيرة) يتورك على شقه الأيسر ويخرج قدميه ~~وينصب اليمنى ويجلس على شقه الأيسرعلى حديث أبي حميد الساعدي. ### | [قضاء المغمى عليه] ### | 29- # قال سفيان: المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه. # وقال مالك: لا يقضي إلا الصلاة التى أفاق في وقتها # PageV00P000 # وقال الشافعي وإسحاق: إذا أفاق في وقت العصر قضى الظهر والعصر جميعا ~~وإذاأفاق في وقت العشاء قضى المغرب والعشاء جميعا لا يقضي أكثر من هذا # وقال أحمد: يقضي الصلوات كلها جعله قياسا على النائم ذهب إلى حديث عمار ~~أغمي عليه فقضى الصلوات كلها. # وقال أصحاب الرأي: يقضي خمس صلوات فإذاكان أكثر من ذلك لم # PageV01P140 # يقضه. # قال سفيان: إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم ~~يقض. ### | [باب الرجل يشك في صلاته] ### | 30- # قال سفيان: إذا شككت في صلاتك فلا تدري ثلاثا صليت أو أكثر؟ فانظر الذي ~~تستيقن فابن عليه حتى تتم الصلاة ثم اسجد سجدتين إذا سلمت من صلاتك تشهد في ~~السجدتين واسجدهما بعد التسليم. # [6/ب] وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق مثل قول سفيان في الرجل ~~يشك في صلاته إنه يبني على اليقين إلا أنهم خالفوه في سجدتي السهو فقالوا: # PageV00P000 # هما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف. # قال أبو عبد الله: واختلفت الروايات عن أصحاب النبي صلى ms007 الله عليه وسلم ~~والتابعين في الذي يشك في صلاته. # وروي عن عبد الله بن عمرو وابن عمر أنهما قالا: # يعيد الصلاة حتى يحفظ فلا يشك. # وروي عن ابن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك مرة واحدة فإن شككت ~~الثانية فلا تعد. # وكذا قال طاوس به. # وروي عن # PageV01P142 # سعيد بن جبير وعطاء وميمون بن مهران "أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة ~~أعادوها ثلاث مرات فإن كانت الرابعة لم يعيدوا". # وقالت طائفة: يبني على أكثر ظنه على حديث ابن مسعود. # وقال أحمد: إن فعل هكذا على ما روي عن عبد الله بن مسعود أجزأه. # وقال بعض أصحاب الرأي كغيرهم: # PageV01P143 # إذاشك في صلاته فلا يدري ثلاثا-يعني صلى-أم أربعا؟ # قال: إن كان ذلك أول ما سها استقبل الصلاة وإن كان قد لقي ذلك غير مرة ~~تحرى الصواب وبنى على أكبررأيه. والله أعلم. ### | باب [سجود السهو] ### | [متى يسجد للسهو؟] ### | 31- # واختلفوا في سجدتي السهو # فقال مالك: ما كان من سهو هو نقصان في الصلاة فإنه يسجد سجدتي # السهو قبل التسليم؛ وما كان من زيادة فإنه يسجدهما بعد التسليم. # وكذلك قال إسحاق وأبو ثور وذهبوا إلى حديث ابن بحينة في النقصان وإلى ~~حديث # PageV00P000 # ذي اليدين في الزيادة. # وقال سائر أهل المدينة ويروى ذلك عن الزهري وربيعة: سجود السهو كله قبل ~~التسليم إلا في موضعين: ### | 1- # أن يشك في صلاته فلا يدري كم صلى فإن هو بنى على أكثر ظنه فإنه يسجد ~~سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ### | 2- # وإذا سلم في الركعتين ساهيا ثم تكلم أو لم يتكلم ثم ذكر فإنه يبني على ~~صلاته ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ذي # اليدين وكذلك كل سهو سوى هذين # PageV01P145 # فإنه يسجد فيه قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف ~~وابن بحينة رضي الله عنهم. # وقال الكوفيون: سجود السهو كله بعد التسليم على حديث ذي اليدين وعبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنهما. # وروي عن المغيرة بن شعبة ms008 خلاف حديث ابن بحينة في سجود السهو خاصة # PageV01P146 # قال أبو عبد الله: يختار في سجود السهو كله قبل التسليم إلا في موضع واحد ~~على حديث ذي اليدين. ### | الجمع بين الصلاتين في السفر ### | 32- # قال أبو عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء في السفر # قال مالك وأهل المدينة: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر ~~الأولى منهما حتى يدخل وقت الأخرى ثم يصليهما جميعا في وقت الآخرة منهما ~~[7/ب] # PageV00P000 # قال الشافعي: إن شاء قدم الآخرة فصلاهما في وقت الأولى وإن شاء أخر ~~الأولى فصلاهما في وقت الأخرى. # وكذلك قال إسحاق وذهبا إلى حديث ابن عباس # وقال أحمد: لا بأس أن يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر مع العصر ويؤخر ~~المغرب حتى يغيب الشفق ثم يصليها مع العشاء ولم ير أن يقدم العصر فيصليها ~~في وقت الظهر # PageV01P148 # وضعف أحمد حديث ابن عباس وذهب إلى حديث ابن عمر أنه أخر المغرب حتى غاب ~~الشفق ثم جمع بينهما # وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. # قال أبو عبد الله: وقول ابن عمر أعجب إلي؛ وحديث ابن عباس صحيح. ### | باب [المسح على الخفين] ### | مدة المسح ### | 33- # قال سفيان: المسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام # PageV00P000 # ولياليهن والمقيم يوم وليلة. [8/أ] # وقال أهل المدينة: يمسح كم شاء ما لم يخلع، لا وقت في ذلك. # وكان الشافعي يقول بقول أهل المدينة وهو ببغداد ثم رجع عنه فقال مثل قول ~~سفيان وهو قول أحمد وإسحاق. ### | [المسح أعلى الخف] ### | 34- # قال سفيان: يمسح على الخفين أعلاهما مرة # PageV00P000 # واحدة ولا يمسح باطنهما. # وقال الشافعي: إن مسح أعلاه أجزأه وكان يحب أن يمسح أعلاه وأسفله. # وقال مالك: يمسح أعلاه وأسفله. # وحكي ذلك عن الزهري، وإسحاق كان يقول به واحتج بحديث المغيرة بن شعبة ~~وابن عمر. # وضعف أحمد حديث المغيرة. # PageV01P151 ### | مسح الخف ببلل المطر ### | 35- # قال سفيان: وإن نسي أن يمسح على خفيه فأصابهما بلل من ماء السماء أو نضح ~~عليهما ماء أجزأه. # وفي ms009 قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق لا يجزئه حتى يمسح عليه. ### | [نزع الخف بعد المسح] ### | 36- # قال سفيان: إذا مسحت على خفيك ثم نزعتهما فاغسل قدميك ليس عليك إلا ذلك. # وقال مالك: إن غسل قدميه ساعة خلع خفيه أجزأه وإن أخر غسلهم أعاد الوضوء. # وقال الأوزاعي والشافعي # PageV00P000 # وأحمد وإسحاق: يعيد الوضوء # وقال ابن أبي ليلى: ليس عليه شيء. # وقال أحمد: أضعف الأقاويل عندي أن يغسل قدميه وقال: إنما أقول يعيد ~~الوضوء احتياطا. # قال أبو عبد الله-يعني محمدا-: لا أوجب عليه الوضوء. # ويقولون: إذا خلع أحد خفيه وجب عليه أن يخلع الخف الآخر ويغسل قدميه حكاه ~~على التعجب؛ ثم قال: كيف هذا إن كانت الطهارة إنما تنتقض بالخلع فينبغي أن ~~يغسل هذه التي خلع خاصة. # وأبو ثور يقول: يغسل قدميه وإن خلع إحداهما غسل التي خلع ويمسح على ~~الأخرى. # PageV01P153 ### | [المقيم يمسح ثم يسافر] ### | 37- # قال سفيان: إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم ثم بدا لك أن تسافر ولم تمسح ~~عليهما يوما وليلة فأتم إلى ثلاثة أيام واحتسب بما مسحت عليه وأنت مقيم. # قال الشافعي وإسحاق: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه لا يمسح أكثر من تمام ~~يوم وليلة. ووافقا سفيان في المسافر يمسح ثم يقدم فيقيم أنه يخلع إذا أتم ~~يوما وليلة. ### | [إذامسح على الخفين ثم نزع أحدهما] ### | 38- # قال سفيان: إذا مسحت على خفيك ثم نزعت أحدهما فانزع الآخر واغسل قدميك. # قال أحمد: أنكر هذا القول. وقال: إن كانت الطهارة إنما تنتقض بالخلع ~~فينبغي أن يغسل هذه # PageV00P000 ### | هل النوم ناقض للوضوء؟ ### | 39- # قال سفيان: في النائم لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وإن نام قائما أو ~~قاعدا لا يعيد وضوءه. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: يجب عليه الوضوء على أي حال نام إلا أن ينام وهو قاعد، ~~وذهب إلى حديث ابن عمر في القاعد # وقال إسحاق: يجب عليه الوضوء على أي حال نام أي ينام وهو قاعد. # وقال أحمد: وسئل عن رجل نام محتبيا أيتوضأ؟ قال: نعم # PageV00P000 # يتوضأ. # قال: والمستند يتوضأ. # قلت: ms010 فنام ساجدا؟ # قال: والساجد يتوضأ إذا طال". # وأنا أقول: النائم قاعدا إذا طال النوم يتوضأ إلا أن القاعد والمتربع ~~أهون من المحتبي والمستند. ### | [بقية مسائل التيمم] ### | [إذاتيمم فصلى ثم وجدالماء] ### | 40- # قال سفيان: إذا تيممت فصليت ثم وجدت الماء فلا تعد صلاتك فإن وجدت الماء ~~وأنت في الصلاة قبل أن تسلم فانصرف وتوضأ ثم استقبل الصلاة # PageV00P000 # وكذلك قال أصحاب الرأي # وقال مالك: إذا وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يمضي في صلاته وصلاته ~~جائزة. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوثور # وقال إسحاق وأبوعبيد بقول سفيان. # وقول أحمد أحب إلي ### | [كم يصلي بالتيمم؟] ### | 41- # قال سفيان: إذا تيمم يصلي بذلك التيمم # PageV00P000 # الصلوات كلها ما لم يحدث وكذلك قال أصحاب الرأي # وهو قول الأوزاعي # وقال يحيى بن سعيد وربيعة ومالك: يتيمم لكل صلاة. # وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ### | النية للتيمم ### | 42- # قال سفيان: إذا علمت رجلا التيمم لم يجزئك # PageV00P000 # حتى تنويه أنت التيمم. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ أجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا ~~بنية. # واختلفوا في الوضوء والغسل # فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد وأصحابنا # أبو ثور لا يجزيه الوضوء والغسل إلا بنية. # قال سفيان وأصحاب الرأي: الوضوء والغسل جائز بغير # PageV01P159 # نية لو أن رجلا علم رجلا الوضوء وهو لا ينويه لنية أجزأه وكذلك إذا توضأ ~~واغتسل متبرد وهو لا يقصد الفرض أجزأه # وقال الأوزاعي يجزيه الوضوء والتيمم بغير نية # قال أبو عبد الله: مثل قول الشافعي وغيره. ### | [هل يقطع الصلاة شيء؟] ### | 43- # قال سفيان: لا يقطع الصلاة شيء كلب ولا حمار ولا امرأة وكذلك قال أصحاب ~~الرأي وهو قول # PageV00P000 # مالك والشافعي # وقال أحمد وإسحاق والحميدي: يقطعها الكلب الأسود خاصة ولا يقطعها سواه # PageV01P161 ### | [باب صلاة الخوف] ### | [صفة صلاة الخوف] ### | 44- # قال سفيان: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع # وأما مالك والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد فإنهم # اختاروا أن يصلوا صلاة الخوف على حديث سهل بن أبي حثمة # PageV00P000 # واختاره يحيى بن يحيى # وإسحاق يذهب ms011 مثل مذهب سفيان وقال أحمد: على أي حديث صلوها يحزؤهم مما روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم فيه حديثا ثابتا # PageV01P163 ### | [باب صلاة الجمعة] ### | بم تدرك الجمعة؟ ### | 45- # قال سفيان: في الجمعة إذا أدركهم وهم جلوس ثم سلم صلى أربعا ينوي بها ~~الظهر وكذلك قال: ابن المبارك # قال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس بينهم اختلاف إلا أن بعضهم قال: ليس عليه ~~أن ينوي الظهر كذلك كان يقول إسحاق # وقال كبير أصحاب الرأي يصلي ركعتين وخالفه عامتهم # PageV00P000 ### | [كيف يسجد المزحوم؟] ### | 46- # قال سفيان: إذا اشتد الزحام فلم تقدر أن تسجد فسجدت على ظهر # رجل فلا بأس وإن انتظرت حتى يرفعوا رؤسهم فسجدت فلا بأس # قال الشافعي وإسحاق إذا أمكنه أن يضع كفيه بالأرض سجد على ظهر أخيه فإن ~~لم يمكنه أن يضع كفيه بالأرض انتظر حتى يرفع القوم رؤوسهم ثم يسجد وكذلك ~~قال أصحاب الرأي. # PageV00P000 ### | [باب صلاة العيدين] ### | تكبيرات العيدين ### | 47- # قال سفيان: في التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات قبل القراءة ويحمد ~~الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين # واختار مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق [أن] يكبر سبعا في أوله ~~ويكبر # PageV00P000 # خمسا في آخره لا يوالي بين القراءتين ويحمد الله ويصلي على نبيه عليه ~~السلام. ### | الحدث في العيدين ### | 48- # قال سفيان: وإذاأحدث في العيدين فخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة قبل أن ~~يتوضأ فليتيمم ثم يصلي معه وإنما جعل ذلك لأنها صلاة لا تقضى وليس هي ~~بمنزلة # PageV00P000 # صلاة فريضة يقضيها # قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي ليس له أن يتيمم. ### | [صلاة المرضى جماعة يوم الجمعة وقبل الإمام] ### | 49- # قال سفيان: إذا كان القوم محبسين أو مرضى في مصر فلا يصلوا # جميعا ليصلوا وحدانا صلاة الظهر ولا يصلوا حتى يرجع الإمام # وقال أحمد: وإسحاق إذا فاتهم الجمعة وكانوا مرضى أو محبوسين فإنهم يصلون ~~جماعة والمرضى والمحبوسين يصلون قبل الإمام إذا دخل وقت # PageV00P000 # الظهر لأنه ليس عليهم جمعة ومن وجبت عليه الجمعة فليس له أن يصلي ما لم ~~تنته الجمعة # فإن ms012 صلى قبل الإمام فإنهم قد اختلفوا في صلاته هل تجزيه أم لا # فقال الشافعي لا تجزيه صلاته وعليه إذا فاتت الجمعة أن يصلي الظهر مرة ~~أخرى أخرى # واختلفأصحاب الرأي في ذلك فقال شيخهم إذا صلى الظهر فقد أجزأه فإن هو خرج ~~بعد ذلك من منزله فذهب إلى الجمعة فأدرك الإمام وهو يصلي الجمعة فدخل معه ~~في صلاته فقد انتقض الظهر وصلاته الجمعة # PageV01P169 # وقال صاحباه إذا هو صلى الظهر فإن هو خرج يريد الجمعة فقد انتقض الظهر ~~وعليه بأن يمضي إلى الجمعة فيصلي الجمعة فإن فاتته أعاد الظهر # وقال أبو ثور صلاته الظهر جائزة وهو عاجز بترك الجمعة فإن هو خرج أو لم ~~يخرج صارت الجمعة ولم يخرج من منزله يريد الجمعة أجزأه ذلك وإن لم يخرج ~~يريد الجمعة صار إلى الجمعة فقد أجزأه الظهر وكان الشافعي يقول بهذا ثم ~~ترك. ### | [الرجل ينسى صلاة في الحضر فيذكرها في السفر أو العكس] ### | 50- # قال سفيان: إذا نسيت الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر فصل صلاة الحضر ~~وإذانسيت صلاة السفر فذكرتها في الحضر فصل صلاة # السفر وكذلك قال أصحاب الرأي # PageV00P000 # وقال الشافعي: إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر مثل قول سفيان قال: ~~فإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر أربعة # قال أحمد: يعجبني أن يفعل مثل ما قال الشافعي # ويروى عن أشعث عن الحسن أنه قال: يصلي صلاة يومه الذي يذكر فيه ويروى عن ~~الحسن مثل قول الشافعي الفضل بن دلهم وغيره. ### | [اشتراط المصر صلاة الجمعة] ### | 51- # قال سفيان: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع. قال أحمد: هذا لا شيء. ~~وكذلك قال أصحاب # PageV00P000 # الرأي # وقال مالك نرى أن يجمع في القرى بإمام وغير إمام # وقال الشافعي وأحمد كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة وجبت إلى ~~حديث كعب بن مالك # PageV01P172 # قال: أول جمعة جمعت بالمدينة أربعون رجلا. ### | التكبير أيام التشريق ### | 52- # قال سفيان: التكبير أيام التشريق على المرأة والرجل والحاضر والبادي # PageV00P000 # وقال الشافعي وإسحاق وأبوعبيد يكبر الرجل والمرأة ms013 والمنفرد والمسافر # PageV01P174 ### | [باب الأذان والإقامة] ### | [كيف الأذان؟] ### | 53- # قال سفيان: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وكذلك قول أصحاب الرأي. # قال مالك: نختار تثنية الأذان وإفراد الإقامة # وكان الشافعي يختار الرجوع في الأذان على أذان أبي محذورة # PageV00P000 # ويختار إفراد الإقامة وهو قول الحميدي # قال أحمد: وإسحاق يثنى الأذان وتفرد الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة ~~فليكبر الإمام وإن شاء أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة # PageV01P176 ### | باب [الغسل من الجنابة] ### | [خروج الماء بعد الغسل من الجنابة] ### | 54- # قال سفيان: إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج من ذكره ماء بعد الغسل فإنما ~~عليه الوضوء بال أو لم يبل # قال الأوزاعي إن كان بال فعليه الوضوء وإن لم يكن بال أعاد الغسل # قال الشافعي إذا خرج منه المني أعاد الغسل بال أم لم يبل # PageV00P000 ### | [من وجد بللا بعد النوم] ### | 55- # قال سفيان: وإبراهيم إذا وجدت بللا وأنت نائم فاغتسل وهو أحب إلى سفيان ~~أن يغتسل # قال أحمد: إن كان شيخا أو صاحب برودة فإنه ليس عليه غسل وإن كان شابا ~~شبقا فما يؤمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يشعر فليغتسل # PageV00P000 ### | [الوضوء من أخذ الشعر والأظفار] ### | 56- # قال سفيان: إذاأخذ الرجل من شعره وأظفاره وقد توضأ فأحب إلي أن يمر عليه ~~الماء # قال الشافعي وأحمد ليس عليه شيء # وكان إسحاق يختار أن يعيد الوضوء شبه هذا بالذي يمسح خفيه ثم يخلعهما # قال أبو عبد الله: لا أرى عليه شيئا # PageV00P000 ### | [باب الاستخلاف في الصلاة] # [إذاأحدث الإمام] ### | 57- # قال سفيان: إذا أحدث الإمام # أشار إلى رجل من القوم وأخذ بيده فقدمه فصلى بالقوم بقية صلاتهم # وقال الشافعي ### | : : إذا أحدث الإمام # ولم يقدم أحدا وخرج وهو يتوضأ أعاد الصلاة ويبني القوم على صلاتهم فرادى # وأما إسحاق فقال: إذا أحدث أشار إلى القوم أن يثبتوا قياما ثم يذهب ~~فيتوضأ ويرجع ويتم بهم بقية صلاتهم # PageV00P000 # وذهب إلى حديث أبي بكرة # قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس فيه ذكر لحدث النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما كان جنبا فذكر أنه لم يغتسل ms014 ورواه بعضهم أنه لم يكن كبر # قال أبو عبد الله: إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن خرج ولم ~~يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مع الإمام بعض ~~صلاتهم أليس يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم ~~أجزأهم # وقال # وقال أصحاب الرأي: ينبغي للإمام أن يقدم رجلا يصلي بهم على ما قال سفيان، ~~فإن هو انصرف ولم يقدم أحدا فقدم القوم رجلا يصلي بهم قبل أن يخرج الإمام ~~من المسجد # PageV01P181 # أجزأتهم وإن هم لم يقدموا أحدا حتى يخرج الإمام من المسجد فسدت صلاتهم. ### | باب فتح القراءة على الإمام ### | 58- # قال سفيان: ولا يفتح على اللإمام إذا افتتح # قال الشافعي وإسحاق وأحمد: لا بأس أن يفتح على الإمام ولا تفسد صلاة الذي ~~يلقنه # PageV00P000 ### | باب من قبل وهو على وضوء ### | 59- # قال سفيان: إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء فلا أرى عليه وضوءا # وقال مالك وأهل المدينة: عليه الوضوء وكذلك قال: ابن أبي ليلى وهو قول ~~الشافعي # PageV00P000 # ذهبوا إلى حديث ابن مسعود وابن عمر قالا القبلة من اللمس وفيها الوضوء # وقال أحمد: وإسحاق إن قبل من شهوة فعليه الوضوء وما كان من غير شهوة فليس ~~عليه الوضوء. ### | باب فيمن أصاب ثوبه بول ### | 60- # قال سفيان: وإذاأصاب ثوبه بول وهو لا يعلم مكانه فليغسل الم كان الذي ~~يليه وإذالم يعلم الناحية التي أصابه غسل الثوب كله حتى يتيقن أنه # قد غسل. # يروى ذلك عن # PageV00P000 # عطاء إبراهيم # وقال ابن شبرمة يتحرى ذلك الم كان فيغسله # وقال الحكم وحماد ينضحه يروى ذلك عن عائشة. ### | [باب الاعتكاف] ### | [شرط الصوم للاعتكاف] ### | 61- # قال سفيان: من اعتكف فلا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد تقام ~~فيه الصلاة وكذلك قال مالك في الاعتكاف إنه لا يكون إلا بصوم وهو قول # PageV00P000 # أصحاب الرأي # وقد روي عن ابن عباس وابن مسعود وعنغير واحد من التابعين أنهم قالوا ليس ~~على المعكتف صوم إلا أن يجعله على نفسه وكان الحميدي يفتي به وهو قول أبي ms015 ~~ثور واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: للنبي صلى الله عليه ~~وسلم إني نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره أن يفي به" # قالوا: فالليل ليس فيه صوم واحتجوا باعتكاف النبي # PageV01P186 # رمضان وقالوا لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم لم يكن لأحد أن يعتكف في ~~رمضان لأن صوم رمضان لرمضان لا للاعتكاف. # وقال أصحاب الرأي: إذا نذر اعتكاف ليلة ليس عليه أن يعتكف لأن الاعتكاف ~~لا يكون علا بصوم # وقال مالك: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع الذي يصل فيه الجمعة. ~~وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور مثل قول سفيان في كل مسجد جماعة # PageV01P187 ### | باب آخر ### | الشرط في الاعتكاف ### | 62- # قال سفيان: الاعتكاف بشرط [صلاة] الجنازة ويعود المريض ويشهد الجنازة. # قال مالك: لا يشترط في الاعتكاف شيئا من عيادة المريض ولا تشييع الجنازة ~~ولاغير ذلك ولا أن يحدث فيه شيئا سوى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم # لا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان # وقال أحمد نحوا من قول مالك واحتج بحديث عمر في الاعتكاف بغير صوم. # (قلت له: يعق الغلام يكون له ذؤابة) . # وعن ابن يعلى. # PageV00P000 ### | باب الحائض والمستحاضة ### | كم تجلس المستحاضة؟ ### | 63- # قال سفيان: المستحاضة تجلس أيام أقرائها التي كانت تحيض وأبعد ما يكون من ~~الحيض عشرة أيام فيما يذكرون. # قال أحمد وإسحاق: إذا استحيضت المرأة واستمر # PageV00P000 # بها الدم فإن كانت تعرف أيامها التي كانت تحيض فيه كل شهر تجلس أيام ~~حيضها فإذاجاوزت ذلك اغتسلت وصلت، فإن لم تكن تعرف أيامها وكان دمها ينفصل ~~فيكون في وقت من الشهر أحمر يضرب إلى السواد وفي وقت يصير إلى الرقة ~~والصفرة فإنها تجلس في الأيام التي ترى فيها الدم الأحمر وصار على الكدرة ~~والصفرة اغتسلت وصلت على حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت لا ~~تعرف # أيامها وكان دمها مشكلا لا ينفصل على ما ذكرنا فإنها تجلس ستة أيام أو ~~سبعة أيام على حديث حمنة وهذا مذهب أبي عبيد # وقال الشافعي: وأبو ثور وغيرهما: ms016 إذا استحيضت المرأة # PageV01P190 # فاستمر بها الدم وكان دمها ينفصل ويتميز دم حيضها من دم استحاضتها على ما ~~ذكرنا فإنها تجلس للحيض في أيام الدم الأحمر الذي يضرب إلى السواد فإذاأدبر ~~الدم اغتسلت وصلت عرفت أيامها فيما مضى أو لم تعرف فإن كان دمها ولا يمكنها ~~التمييز بين الدمين وكان لها أيام معلومة فيما مضى فإنها تجلس عدد # الأيام التي كانت تجلسها في كل شهر فإذاجاوز ذلك اغتسلت وصلت # ولا وقت عند أحمد وإسحاق وأبي عبيد في أكثر الحيض إنما هو ما يوجد في ~~النساء. # وفي أقل الحيض قال # PageV01P191 # أحمد: أقل الحيض يوم. # وقال مالك: أكثر الحيض خمسة عشر # واختلفوا في أقله # فروي عنه -يعني مالكا-: أقله ثلاثة أيام. # وروي عنه أنه كان لا يوقت في أقله. # وأبوعبيد لا يوقت في الأقل والأكثر. ### | هل الحامل تحيض؟ ### | 64- # قال سفيان: والحبلى إذا رأت في حبلها صفرة أو دما فليس بحيض ولا تترك ~~الصلاة حتى تضع حملها وإن سال الدم فليس عليها غسل كذلك قال أصحاب الرأي ~~وهو قول أحمد وأبي عبيد # PageV00P000 # وقال مالك وأهل الحديث والشافعي وإسحاق: إذا رأت الحامل الدم في أيام ~~حيضها على ما كانت تراه قبل الحمل فهو حيض تترك الصلاة وإذارأت ذلك في ~~أيامها وكان دمها كدم الحيض ### | باب النفساء ### | مدة النفاس ### | 65- # قال سفيان: النفساء إذا لم ينقطع منها الدم بعد أربعين اغتسلت # وصلت وهو استحاضة وهو قول أحمد وإسحاق # PageV00P000 # وأبي عبيد # قال مالك: النفساء تجلس شهرين. # وهكذا قول الشافعي وأبي ثور. # وقول سفيان أحب إلى أبي عبد الله. ### | قضاء الحائض ### | 66- # قال سفيان: في الحائض إذا طهرت في وقت العصر فأحب إلى أن تقضي الظهر ~~والعصر ليس بواجب عليها وكذلك قوله في المغرب والعشاء # وقال أحمد: والشافعي وإسحاق إذا طهرت في # PageV00P000 # وقت العصر فعليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا وكذلك في وقت العشاء ### | باب آخر ### | البكر ترى الدم ### | 67- # واختلفأهل العلم في البكر أول ما ترى الدم # قال سفيان: والأوزاعي تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذلك قال إسحاق إن ~~لم ms017 تعرف وقت أمهاتها ونسائها فإنه ليس عندنا وقت وقال نأخذ بالحديث إذا ~~أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذاأدبرت فاغتسلي وصلي قال: واقبال الحيضة عندنا ~~سواد الدم وتغيره فما دامت ترى الدم تركت الصلاة إذا أدبر عنها الدم ورأت ~~الصفرة أو الكدرة فإنها تغتسل وتصلي # PageV00P000 # قال أصحاب الرأي: تجلس عشرة أيام الحيض # وقال ابن المبارك: تجلس ثلاثة أيام # وقال أحمد: تجلس يوما واحدا # قال أبوثور: أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ وتصلي. # وقال الشافعي: إذا اغتسلت المراءة فلم تحض حتى حاضت فطبق عليها الدم فإن ~~كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر وأيام استحاضتها أيام ~~الدم الرقيق، ويرى في ذلك أن تغتسل ويأتيها زوجها # PageV01P196 # وقال أبوعبيد: تجلس على حديث حمنة ستا أو سبعا # وقال أبو عبد الله: إذاكانت تميز الدم أميل إلى الشافعي ### | باب الصوم ### | [إذارئي الهلال نهارا] ### | 68- # قال سفيان: وإن رأيت هلال رمضان قبل زوال الشمس فافطر وإن رأيته بعد زوال ~~ااشمس فلا تفطر حتى تتم ثلاثين يوما # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا رأوا هلال رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده ~~لم يعتدوا به حتى يروه بعد غروب الشمس من الموضع الذي يرى # PageV00P000 # ويروى عن عمركالروايتين. # والذي قال: حتى يرى بالعشي" أصح رواه منصور عن أبي وائل عن عمر والرواية ~~الأخرى منقطعة. ### | [من مات وعليه صيام] ### | 69- # قال سفيان: فإن كان رجل مرض في رمضان فصح بعد ذلك فلم يقض ولو شاء أن ~~يقضيه فقضاه قضي عنه وكان كل يوم نصف صاع # وهو قول أصحاب الرأي # وقال مالك مثل قولهم في أنه يطعم عنه ولا يقضى عنه الصوم إلا أنه قال: ~~يطعم عنه كل يوم مدا وكذلك قول الشافعي. # وصوم # PageV00P000 # رمضان والنذر عندهم واحد. # وقال أحمد وإسحاق وأبوعبيد: إن مات وعليه صوم رمضان أنه يطعم عنه كل يوم ~~مسكينا مدا من حنطة # PageV01P199 # وإن كان من نذر قضى عند الصوم # وقال أبو ثور يقضى عنه الصوم في كليهما # قال أبو عبد الله: أما النذر فإنه يروى عن ms018 ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه أمر أن يقضي رمضان ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ~~فمن قال: يقضى عنه جعله قياسا على حديث النبي صلى اله عليه وسلم في النذر ~~ويروى عن ابن عباس أنه فرق بينهما فقال يقضى عنه في النذر ويطعم عنه في ~~رمضان ### | [من أكل أو شرب ناسيا] ### | 70- # قال سفيان: في الصائم إن أكل في شهر رمضان ناسيا أو جامع أو شرب فلا قضاء ~~عليه وكذلك قول أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلا مالك # PageV00P000 # فإنه قال: عليه القضاء إذا أكل أو شرب ناسيا. ### | [إذاتسحر بعد الفجر أو أفطر قبل الغروب] ### | 71- # قال سفيان: وإن تسحر وقد أصبح وهو يرى أن عليه ليلا فليتم صومه وليقض ~~يوما مكانه وكذلك إذا أفطر قبل غيبوبة الشمس. # وكذلك قول أصحاب الرأي ومالك. # واحتج مالك بحديث عمر: روي عن زيد بن أسلم عن أخيه # PageV00P000 # عن أبيه عن عمر أنه أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فقال: يقضي يوما ~~مكانه. # وكذلك قال أحمد: يقضي يوما مكانه. # وكذلك قول الشافعي وأبي ثور # وكان إسحاق يميل إلى أن لا قضاء عليه ويشبهه بالذي أكل ناسيا # واحتج بحديث عمر: ما تجانفناالإثم". ### | إفساد صوم التطوع ### | 72- # وقال سفيان: وإن نوى الصائم من الليل وأفطر فأحب إلي أن يقضي يوما مكانه # وقال الشافعي: # PageV00P000 # وأحمد وإسحاق إذا نوى الصوم تطوعا فله أن يفطر متى شاء ولا قضاء عليه. # وكذلك قالوا في الصلاة إذا افتتحها تطوعا خرج متى شاء # وقال مالك: لا يخرج إلا من عذر في الصلاة # PageV01P203 # والصوم جميعا فإن خرج من غير عذر قضاه وإن خرج من عذر لم يقض # قال: وأنا أقول مثل قول الشافعي وأحمد. وأختار أن يقضي وأجمعها في الحج ~~إذا أحرم تطوعا ليس له أن يخرج. # واحتج من ذهب إلى أن لا يفطر ولا يخرج من الصلاة بهذا # PageV01P204 ### | الحجامة للصائم ### | 73- # قال سفيان: لا بأس أن يحتجم الصائم إذا لم يخش ضعفا. # وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول ms019 مالك والشافعي # وقال الأوزاعي: يقضي يوما مكانه. # وكذلك قال أحمد وإسحاق # قال أبو عبد الله: يقضي يوما مكانه # PageV00P000 ### | [من فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر] ### | 74- # قال سفيان: إذا كان على رجل رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر وفرط ~~فيما بينهما فليصم هذا مع الناس ويقضي الذي فاته وليطعم م كان كل يوم نصف ~~صاع. # وكذلك قال إسحاق وأحمد # وقال أصحاب الرأي: يقضي وليس عليه إطعام. # ويروى عن ابن عمر أنه قال: يطعم عن كل يوم وليس عليه قضاء. # وقول سفيان يروى عن ابن عباس وأبي هريرة. # PageV00P000 ### | ### | باب # [كفارة الإفطار متعمدا] ### | 75- # قال سفيان: إذا أفطر الرجل في شهر رمضان يوما متعمدا فليقض يوما مكانه ~~وليعتق رقبة إن كان يجد فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا. # وكذلك قال أصحاب الرأي فيمن أفطربجماع أو أكل أو شرب. # فإن أفطر بالقيء متعمدا أو ابتلع حصاة أو لؤلؤة صحيحة وما أشبه ذلك فقد ~~أفطر وعليه قضاءيوم ولا كفارة # PageV00P000 # وقال الشافعي: لو أفطر بجماع فعليه القضاء والكفارة لما أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم للمجامع وما أفطر من شيء سوى الجماع فعليه القضاء # ولا كفارة عليه. # وكذلك قال أحمد؛ وإسحاق يقول مثل قول سفيان # PageV01P208 ### | باب ### | تكرر الكفارة بتكرر الإفطار ### | 76- # قال سفيان: إذا أفطر يوما من رمضان ولم يكن كفر يعني حتى أفطر يوما آخر ~~فليكفر لكل يوم كفارة واحدة وهو أحب إلي وإن كان قد كفر ثم أفطر كفر أيضا ~~لما أفطر # وأجمعوا على أنه إذا أفطر يوما من رمضان وكفر ثم عاد الفطر في اليوم ~~الثاني عليه كفارة أخرى # واختلفوا فيه إذا عاد الفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر الأول # فقال الشافعي وإسحاق مثل قول سفيان # وقال أصحاب الرأي: ليس عليه إذا أفطر في اليوم الثاني إلا كفارة واحدة ما ~~لم يكفر ثم يعود للفطر # PageV00P000 ### | صوم يوم الشك ### | 77- # قال: وإذاأصبح الرجل في اليوم الذي يشك [فيه] ولم ينو الصيام ثم بلغه أنه ~~من ر مضان. ms020 # قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر مكانه. # وكذلك قال الشافعي وأحمد: إذا لم ينو الصيام من الليل لم يجزئه # PageV00P000 # وقال: في يوم الشك يصبح مفطرا فإن تبين له أنه من رمضان لم يأكل بقية ~~يومه وعليه القضاء. # وقال أصحاب الرأي: إن نوى قبل الزوال أجزأه وإن نوى بعد الزوال لم يجزئه ~~في يوم الشك # PageV01P211 ### | من كتاب الجنائز ### | [التسليم على الجنازة] ### | 78- # قال سفيان: في التسليم على الجنائز يسلم تسليمة خفيفة. # وقال أصحاب الرأي: يسلم تسليمتين. # وقال ابن المبارك وعامة أهل الحديث: تسليمة واحدة. ### | [كم يكبر على الجنازة؟] ### | 79- # قال سفيان: إذا زاد الإمام على أربع انصرف # PageV00P000 # وقال أحمد وإسحاق: لا ينصرف يكبر كما يكبر الإمام وقد ثبت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حديث زيد بن أرقم. # ويروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا # قال أبو عبد الله: لا وقت في ذلك # PageV01P213 ### | [الصلاة على الجنازة بالتيمم] ### | 80- # قال سفيان: وإذاانتهيت إلى الجنازة وأنت علىغير وضوء فخشيت أن يسبقك ~~بالصلاة عليها إن تتوضأ؛ فتيمم ثم صل عليها فإنها بمنزلة صلاة يخاف فوتها. # وقال الشافعي: لا يتيمم. وكذلك قال الحميدي وأحمد # أما إسحاق فقال: يتيمم. # وهو قول أصحاب الرأي # قال أبو عبد الله: إن توضأ وصلى على القبر أحب إلي ### | [هل يمضمض الميت؟] ### | 81- # قال سفيان: في الميت لا يمضمض ولا يستنشق وأحب إلي أن يدخل # إصبعه في فيه وأنفه في عصر البطن # PageV00P000 ### | [عصر بطن الميت] ### | 82- # قال سفيان: بعد (يعد؟؟؟) الغسلة الأولى. ### | 83- # قال أبو عبد الله: يعصره قبل الغسل # PageV00P000 ### | باب في الكفن ### | [كيف يكفن الميت؟] ### | 84- # قال سفيان: الكفن اجعل اللفافة ممايلي الأرض ثم ابسط الإزار فوق اللفافة ~~بسطا ثم ألبس القميص أو أدرجه في ثيابه. # قال وأحب إلي أن يكفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيهن ~~إدراجا؛ صح ذلك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن هكذا. # وكذلك قال الشافعي: في الكفن ثلاثة أثواب. # PageV00P000 # قال الشافعي: [إذاكفن الميت في ثلاثة أثواب] أجمرت بالعود، [غير مطوي ms021 حتى ~~يعبق بها المجمر] ثم يبسط أوسعها أوأحسنها أولها ويذر عليه شيء من الحنوط ~~ثم يبسط عليه الذي يليه في السعة ثم يذر عليه شيء من حنوط ثم يوضع الميت ~~عليه مستلقيا، ويوضع الحنوط والكافور على الكرسف ويوضع # PageV01P217 # على منخره وفيه وأذنه ودبره إن كانت به جراحة بادية وضع عليها ### | باب النكاح ### | الولاية في النكاح ### | 85- # قال سفيان: أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوجه ~~والشاهدان ولا يكون نكاح إلا بشهود ولا نكاح إلا بولي # وقال أبو عبد الله: اختلفأهل العلم في النكاح بغير ولي # فقال سفيان والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وابن المبارك ~~والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبوعبيد: لا نكاح إلا بولي ذكر # وقال شيخ أصحاب الرأي: النكاح بغير ولي جائز # PageV00P000 # وقال صاحباه: إذا تزوجت بغير ولي فالنكاح موقوف حتى يرفع إلى الحاكم ~~فإذارفع إلى الحاكم نظر فيه فإن كان الولي كفوء أمر الحاكم الولي أن يجيز ~~النكاح فإن أجاز الولي النكاح وإلا أجازه الحاكم # قال أبو عبد الله: والقول عندنا إن النكاح إلا بولي قد صح ذلك عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وفرق مالك بين الشريفة والدنيئة فزعم أن نكاح الشريفة لا يجوز إلا بولي ~~وأن الدنيئة نكاحها جائز بغير ولي # PageV01P219 ### | ............. # PageV01P220 ### | الشهادة في النكاح ### | 86- # واختلفأيضا في النكاح بغير شهود # فقال مالك وأهل المدينة النكاح بغير شهود جائز إذا أعلنوا # وكان إسحاق بن إبراهيم يحكي عن عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ~~ويزيد بن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود # PageV00P000 # وقال سفيان وأصحاب الرأي: لا نكاح إلا بشاهدين فأما أصحاب الرأي فإنهم ~~جوزوا النكاح إن كان شاهدين عدلين أو كانا فاسقين. # وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: لا نكاح إلا بشاهدي عدل # PageV01P222 ### | تزويج البكر بغير رضاها ### | 87- # واختلفوا في البكر يزوجها أبوها بغير رضاها # فقال مالك وأهل المدينة: نكاح الأب جائز على البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي ~~أن يستأمرها. # وكذلك قال الشافعي وأحمد # وإسحاق؛ وهو قول ابن أبي ليلى # وقال الأوزاعي ms022 وسفيان وأصحاب الرأي: لا يجوز تزويجه إياها إلا برضاها. # وكذلك قال أبوعبيد وأبوثور # PageV00P000 # وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر ~~حتى تستأذن. # وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأبغير جائز عليها إلا ~~برضاها لحديث خنساء بنت خذام # وحديث ابن عباس"الأيم أحق بنفسها" # PageV01P224 ### | [باب في المهر] ### | مقدار المهر ### | 88- # واختلفوا في المهر # فقال مالك: لا يكون مهر أقل من ربع دينار. # وقال أصحاب الرأي: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم # وقال ربيعة وسائر أهل المدينة-سوى مالك- والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق ~~وعامة أصحاب الحديث: المهر على ما تراضيا عليه لا حد في # ذلك قل أو كثر، وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن # PageV00P000 # سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولو على خاتم من حديد وحديث عامر ~~بن ربيعة في النعلين # PageV01P226 ### | نكاح الصغار ### | 89- # وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين ولا ~~خيار لهما إذا أدركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست ~~وبنى بها وهي بنت تسع. # وأجازهغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي # PageV00P000 # وابن عمر والزبير وقدامة بن مظعون وعمار وابن شبرمة. ### | [تزويجغير الأب للصغير] ### | 90- # واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار # فقال سفيان والشافعي وأبوعبيد وأبوثور: ليس لغير الأب أن يزوج # الصغير ولا الصغيرة، فإن فعل فنكاحه باطل. # وقال مالك: لغير الأب أن يزوج الصغير وقال: إذا زوج # PageV00P000 # الصغيرة فنكاحها باطل. # وفرق بين الذكر والأنثى في تزويجغير الأب فأجازه في الذكر وأبطله في ~~الأنثى. # وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: جائز على الصغيرين إذا زوجهماغير الأب ~~ولهما الخيار عند إدراكهما. # روي ذلك عن الحسن وعطاء. وهو قول شيخ أصحاب الرأي. # وهو قول أحمد وإسحاق. # وسواء عند أهل هذه المقالة زوجت صغيرة من كبير أو كبيرة من صغير. # قالت طائفة أخرى من أصحاب الرأي: نكاح الأولياء كلهم بمنزلة الأب فأي ولي ~~زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لا ms023 خيار لواحد منهما إذا أدرك # PageV01P229 ### | في توريث أحد الصغيرين من الآخر ### | 91- # واختلفمن أجاز نكاحغير الأب على الصغيرين وجعل لهما الخيار عند إدراكهما ~~في توريث أحدهما من الآخر ماتا أو مات أحدهما قبل الإدراك # فقالت طائفة منهم: لا يتوارثان. # يروى ذلك عن طاوس وقتادة وكان إسحاق يفتي به ويقول: ليس للزوج أن يدخل ~~بها ما لم يبلغ فيختار النكاح. # وقال شيخ أصحاب الرأي: إن ماتا أو مات أحدهما توارثا وللزوج أن يدخل بها ~~قبل أن تدرك # PageV00P000 ### | [باب العنين] ### | تأجيل العنين ### | 92- # قال سفيان: إذاتزوج العنين المرأة فلم يصل إليها فرافعته على القاضي أجله ~~سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وكان لها المهر إذا كانت ~~بكرا وعلم بذلك وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر ~~إذا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت منه بتطليقة بائنة وكذلك قال أصحاب ~~الرأي في الثيب إذا اختلفت هي والزوج في الإصابة إن القول # PageV00P000 # قول الزوج مع يمينه وكذلك قال الشافعي وأبوثور # وقال الأوزاعي: إذا اختلفت في الإصابة مع زوجها فتقعد امرأتان ويكون ~~بينها وبين الرجل مع امرأته توقيت فإذافرغ دخلت المرأتان فنظرتا في فرج ~~المرأة فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب. # قال مالك مثل ذلك إلا أنه قال: امرأة واحدة. # وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة فإن أصحاب الرأي قالوا: تنظر فيها ~~امرأة عدلة فإن قالت: هي بكر" فالقول قولها صدقت. # وقال الشافعي: إن كانت بكر انظر فيها أربع نسوة عدول فإن قلن: هي بكر" ~~فذلك دليل على صدقها وإن شاء # PageV01P232 # الزوج أحلفت ماأصابها ثم فرق بينهما فإن لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثم ~~أقام معها ولم تخير هي وذلك أن العذرة قد تعود فيها رغم أهل الخبرة بها إذا ~~لم يبالغ في الإصابة وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أنه لا يقبل في الشهادة ~~عليها أنها بكر # أقل من أربع نسوة فإذاثبت تأجيل السنة أنه لم يصبها على الوجوه التي ~~ذكرنا فإنها تخير ms024 فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها # والفرقة في قول سفيان وأصحاب الرأي تطليقة # PageV01P233 # بائنة # قال الشافعي: الفرقة فسخ وليس بطلاق. # وكذلك قال أبوثور # قال أبو عبد الله: أقول في هذا كله بقول أبي ثور ### | عدة زوجة العنين ومهرها ### | 93- # واختلففي المهر والعدة # فقال سفيان وأصحاب الرأي: لها المهر كاملا وعليها العدة # وقال الشافعي: لها نصف المهر ولا عدة عليها. # وكذلك قال أبوثور # PageV00P000 ### | [باب نكاح الحر المملوكة المسلمة والكافرة] ### | زواج المملوكة ### | 94- # واختلفوا في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولا على حرة # فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبوثور: ليس له أن ~~يتزوج الأمة وهو يجد طولا إلي حرة فإن لم يجد طولا إلى حرة وخاف العنت حل ~~له أن يتزوج. # وقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن ~~يتزوجها وإن كان موسرا. # PageV00P000 # أول ### | كتاب الطلاق ### | طلاق السنة ### | 95- # أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض ~~أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة ثم ~~تركها حتى تنقضي عدتها ولم يطلقهاغير تلك التطليقة أنه مطلق للسنة وهو أملك ~~برجعتها ما دامت في العدة فإذاانقضت عدتها فهو خاطب من الخطباء. ### | 96- # واختلفوا فيه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا # فقال سفيان # PageV00P000 # والكوفيون إذا أراد ذلك طلقها واحدة حين تطهر من حيضها قبل جماعه إياها ~~ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها فإذاطهرت طلقها الثانية ثم يدعها حتى ~~تحيض ثم تطهر فإذاطلقها الثالثة حرمت عليه وبانت منه فلم تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره فإذاطلقها الثالثة بانت منه وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة فهذا ~~في قولهم مطلق للسنة. # وقال مالك والأوزاعي: - ووافقهم على ذلك أبوعبيد- ليس هذا بمطلق للسنة ~~وليس طلاق السنة إلا الوجه الأول الذي حكينا فيه إجماع العلماء # PageV01P237 # وقال الشافعي وأحمد وأبوثور: ليس في عدة الطلاق سنة وإنما السنة في وقت ~~الطلاق فإذاأراد رجل أن يطلق امرأته للسنة أمهلها حتى تحيض ثم ms025 تطهر ~~فإذاطهرت طلقها من قبل أن يجامعها كم شاء إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن ~~شاء ثلاثا أي ذلك فعل فهو مطلق للسنة واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمره أن # PageV01P238 # يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولم ~~يحصوا عليه عددا من الطلاق قالوا فله أن يطلق كم شاء وهذا إذا كانت المرأة ~~مدخولا بها ممن تحيض فإن كانت من لا تحيض ولم يدخل بها زوجها إن له أن ~~يطلقها متى شاء طاهرا أو حائضا إلا من لا عدة عليها وإنما أمر الله الطلاق ~~للعدة التي قد دخل بها زوجها لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ~~[الطلاق: 1} الآية فهذا # PageV01P239 # دليل أنها ناقصة بهذا الأمر التي عليها العدة وإن كانت قد دخل بها زوجها ~~وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر فله أن يطلقها متى شاء وكذلك إن كانت حاملا ~~طلقها متى شاء. # قال أبو الفضل وجدت في كتاب آخر: قال أبو عبد الله: ثم رجع أحمد إلى قول ~~مالك وموافقيه. ### | [باب ميراث المبتوتة] ### | 97- # قال أبو عبد الله: وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ~~صحيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثه # PageV00P000 ### | [ميراث المبتوتة إذا طلقها مريضا ثم مات] ### | 98- # واختلفوا فيه إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم مات # فقال سفيان: وابن شبرمة والأوزاعي وأصحاب الرأي إن مات وهي في عدتها ~~ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه # وقال ابن أبي ليلى متى مات في عدتها أو بعد انقضاء العدة ورثته ما لم ~~تتزوج قبل موته فإذاتزوجت ثم مات لم ترثه وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق ~~وأبي عبيد وروي هذا عن أبي بن كعب وجماعة من التابعين # PageV00P000 # وقال مالك وربيعة وأهل المدينة متى مات ورثته في العدة وبعد العدة وبعد ~~التزويج. # وقال طائفة من أهل العلم: لا ترثه بواحدة مات في العدة أو بعد العدة ومتى ~~مات ms026 لأنها قد بانت منه وسووا بين طلاق الصحيح والمريض. # وروي هذا القول عن ابن الزبير. # وهو قول أبي ثور. # وكان الشافعي يرى وهو ببغداد أن ترثه في العدة وبعد العدة ثم وقف عنه ~~بمصر فقال: أستخير الله في ذلك. # وقال: فإن قلت فإني أقول: /23ب/ لا ترث امرأة زوجها إذا طلقها مريضا ~~طلاقا لا يملك رجعتها وانقضت عدتها. # قال أبو عبد الله: والقياس في هذا ما قال أبوثور. # وفي قول من يرى توريث المدخول بها ما دامت في العدة فإنه لا يورثغير ~~المدخول بها إذا طلقها الزوج وهو مريض. # وفي قول من رأى توريثها بعد انقضاء العدة فإنه يورثغير المدخول بها أيضا # PageV01P242 # إذاطلقها وهو مريض. ### | [من طلق في مرض ثم صح ثم مات] ### | 99- # واختلفوا فيما إذا طلقها في مرضه ثم صح ثم مات # فقال سفيان والأوزاعي: إن مات بعد صحته وهي في العدة ورثته لأن أصله كان ~~قرارا من الميراث. # ووافقهما على هذا بعض أصحاب الرأي # وقال مالك والزهري بذلك # وقال الحارث العكلي وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد ~~وأبوعبيد: إذا صح ثم مات لم ترثه في عدة ولا غيرها. # وأجمعوا كلهم على أنه لا يرثها لو ماتت في عدة ولا بعد العدة # PageV00P000 ### | [باب العدد] ### | [عدة المطلقة ثلاثا إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها] ### | 100- # واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض إذا مات المطلق قبل انقضاء ~~عدتها. # فقال مالك وأهل المدينة وبعض أهل الرأي والشافعي: ليس عليها أكثر من ~~ثلاثة قروء. # وقال الأوزاعي: تعتد أربعة أشهر وعشر # وقال سفيان الثوري وبعض أهل الرأي: تعتد أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر ~~وعشرا أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت ثلاث حيض أكثر من ~~أربعة أشهر وعشرا، اعتدت ثلاث حيض. والقول الصحيح قول مالك والشافعي ومن ~~تابعهما # PageV00P000 # [باب طلاقغير المدخول بها] ### | [طلاقغير المدخول بها تطليقة] ### | 101- # قال أبو عبد الله: وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ~~ولم يدخل بها إنها قد بانت منه ms027 وليس له عليها رجعة وليس عليها عدة. ### | [طلاقغير المدخول بها ثلاثا بلفظ] ### | 102- # واختلفوا فيغير المدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد # فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأصحابه ~~وأحمد وأبوعبيد: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # وروي عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها # PageV00P000 # ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. # وأكثرأهل الحديث على القول الأول # وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث البائن واحدة ويتأول حديث طاوس عن ابن ~~عباس: " كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ~~وعمر يجعل واحدة" على هذا # قال أحمد: روى أصحاب ابن عباس كلهم عن ابن عباس خلاف ما روى طاوس ودفع ~~هذا الحديث # PageV01P246 ### | [طلاقغير المدخول بها ثلاثا بألفاظ] ### | 103- # فإن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق # فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبا عبيد قالوا: بانت منه بالأولى # PageV00P000 # وليس الاثنتان بشيء لأنغير المدخول بها تبين بواحدة فلا عدة عليها فإذاهي ~~بانت بالطلقة ثم قال: لها أنت طالق فإنها وقع الطلاق على امرأة أجنبية فلا ~~يقع عليها # وقال مالك وربيعة وأصحاب الرأي وأهل المدينة والأوزاعي وابن أبي ليلى إذا ~~قال: لها ثلاث مرات أنت طالق سبقا متتابعا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ~~فإن هو سكت فيما بين الطلقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية. ### | [طلاق المدخول بها بكلمات] ### | 104- # ولا اختلاف بين أهل العلم أنها إذا كانت مدخولا بها فقال لها أنت طالق ~~أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينهما عنها طالق ثلاثا إلا أن يريد ~~تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة والله أعلم # PageV00P000 ### | باب [المحرمات] ### | [زواج المرأة في عدة أختها] ### | 105- # اختلفوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا هل له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي ~~العدة أو كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن هل له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض ~~عدة المطلقة؟ # فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبوعبيد: إذا طلق الرجل ~~امرأته تطليقة بملك الرحعة ms028 فليس له أن يتزوج أختها لما لم تنقض عدتها وكذلك ~~إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن تطليقة يملك رجعتها لم يكن له أن يتزوج ~~بأخرى ما لم تنقض عدتها. # وقال: فإن طلقها ثلاثا فلا بأس أن يتزوج أختها من ساعته وكذلك إذا كن ~~عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثة فله أن يتزوج أخرى من ساعته # وقال سفيان وأصحاب الرأي: ليس له أن يتزوج # PageV00P000 # أختها ما لم تنقض عدتها وكذلك إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن فليس ~~له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض عدة المطلقة وسواء عندهم طلق ثلاثا أو واحدة. ### | [الرجل يطلق امرأته ثم ترجع إليه على كم تكون؟] ### | 106- # واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت زوجا ~~غيره ثم رجعت إلى الأول على كم تكون عنده؟ # فقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق: ~~هي عنده ما بيقي من الطلاق. # وروي هذا القول عن عمر وعلي وأبي بن كعب وغيرهم # وقال بعض أصحاب الرأي: إذا رجعت عليه فهي عنده # PageV00P000 # على ثلاث تطليقات. # وروي هذا القول عن ابن عباس وابن عمر # قال أبو عبد الله: والقول الأول أقوى. ### | [خيار الأمة إذا أعتقت] ### | 107- # قال سفيان: إذازوج الرجل أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته ثم أدركها عتق ~~خيرت فإن شاءت كانت مع زوجها حرا أو عبدا وإن شاءت فارقته. # وكذلك قال أصحاب الرأي # فأما أم الولد # فإن مالكا وأهل المدينة قالوا: ليس للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض ~~وهو قول أبي ثور. # PageV00P000 # [والشافعي] . # وقال أبو عبد الله: وكذلك حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو نعيم ~~قال: حدثني الليث حدثني يزيد ثم رجع عنه بمصر فقال على قول سفيان في أن له ~~أن يزوجها. # وأما الأمة مدبرة كانت أو مكاتبة أو لم تكن فإنها إذا زوجت ثم اعتقت فإن ~~مالكا وأهل المدينة قالوا: تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر. # وروي أن زوج بريرة كان عبدا. # PageV01P252 # وكذلك قال الأوزاعي والشافعي ms029 وأحمد وإسحاق. # وأما أهل الكوفة فردوا أن زوج بريرة كانوا حرا فقالوا: تخير تحت العبد ~~والحر جميعا # PageV01P253 ### | [متى تبين الحرة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين؟] ### | 108- # واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهي حرة تطليقة أو تطليقتين متى تبين منه # فقال سفيان وأصحاب الرأي: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض، ~~وإن انقطع الدم فهو أحق بها ما لم تغتسل. # ووافقهم علي ذلك أبوعبيد وهذا مذهب من جعل القرء الحيض # PageV00P000 # وقال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار. فإذاطلق الرجل امرأته تطليقة ~~فهو أملك برجعتها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة فإذاطعنت في الحيضة فقد ~~بانت منه وحلت للأزواج وهو قول الشافعي وأصحابه # وكان إسحاق يقول فيه قولا ثالثا فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ~~بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حتى تغتسل من حيضها. # وكان يروى هذا عن الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس # PageV01P255 # قال أصحاب الرأي: إذا طهرت ثم أخرت الغسل إلى أن يمضي وقت صلاة بانت من ~~زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل. # وقال شريك: إن فرطت في الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل. # وقال سعيد بن جبير: إذا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل # وقال أبو عبد الله: أذهب إلى قول مالك # PageV01P256 ### | [باب نكاح العبيد] ### | 109- # واختلفوا-وكذلك قال ابن شبرمة-كم يتزوج المملوك؟ # فقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين ~~حرتين أو مملوكتين ولا يتزوج إلا بإذن مواليه. # وقال مالك وربيعة وأهل المدينة: للمملوك أن يتزوج أربعا. # وكذلك قال أبوثور # PageV00P000 ### | 110- # واختلفوا في المملوكة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم أدركتها العناقة في ~~عدتها # فقال سفيان: إذا طلق الرجل المملوكة واحدة ثم أردكتها العتاقة فعدتها عدة ~~المملوك. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وهو قول أحمد بن حنبل. # روي ذلك عن الحسن والشعبي وإبراهيم # قال عطاء وعمرو بن دينار: وإذااعتقت وهي في العدة اعتدت عدة الحرة ~~واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أو أكثر من ذلك. # وحكى ابن جريج ms030 قال: قال ابن أبي ليلى: أشياخنا على ذلك كما قال عمرو بن ~~دينار وإن بت طلاقها أو لم يبت. # وهذا آخر قول الشافعي # PageV00P000 # وقال مالك: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة ~~الأمة لا تنتقل بالاختلاف إلى عدة الحرة. # وكذلك قال أبوثور لأن العدة لزمتها وهي أمة فلا تسقط بالاختلاف وعدة ~~الأمة قرءان تحت حر كانت أو تحت عبد وعدة الحرة ثلاث قروء تحت عبد كانت أو ~~تحت حر. # قال أبو عبد الله: وسواء في ذلك كان زوج المملوكة حرا أو عبدا لأنهم لم ~~يختلفوا أن العدة بالنساء # PageV01P259 ### | [باب طلاق الحر والعبد] ### | هل الطلاق بالرجال أم بالنساء؟ ### | 111- # وإنما اختلفوا في الطلاق # فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور: الطلاق بالرجال ~~والعدة بالنساء؛ فإذاطلق الحر أمته وهي حرة أو مملوكة فطلاقها سواء ثلاث ~~تطليقات وإن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أملك برجعتها ما كانت في العدة وإن ~~طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # وإذاطلق العبد امرأته وهي حرة أو مملوكة فطلاقه تطليقتين فإن طلقها ~~تطليقتين حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها واحدة فهو ~~أملك برجعتها ما دامت في العدة. # وعدة الأمة قرءان تحت عبد كانت أو حر. # وهذا قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت # PageV00P000 # وعائشة وابن عباس "إن الطلاق بالرجال" # وقال سفيان وأصحاب الرأي: الطلاق والعدة جميعا بالنساء فإذاطلق الحر ~~امرأته وهي أمة تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. # وعدتها حيضتان وإذاطلق العبد امرأته وهي حرة تطليقتين لم تحرم منه ~~بتطليقتين حتى يطلقها ثلاثا فإذاطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ~~وعدتها # ثلاث حيض. # وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود # وروي عن ابن عمر قول ثالث إن الطلاق بأيهما رق- يعني الزوجين- أيهما كان ~~مملوكا الرجل أو المرأة فطلاقه # PageV01P261 # تطليقتان وهو قول الأوزاعي. ### | [باب إسلام أحد الزوجين] ### | [إذاأسلمت النصرانية فما حكم الزوج؟] ### | 112- # واختلفوا في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني # فقال مالك والأوزاعي: إذا أسلمت امرأة ms031 النصراني فمتى ما أسلم الزوج قبل ~~أن تنقضي عدتها فهو أحق بها وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق سواء ~~عندهم كان في دار الإسلام أو في دار الحرب أو افترق دارهما # PageV00P000 # قال سفيان: إذا تزوج النصراني بالنصرانية فأسلمت عرض على زوجها الإسلام ~~فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهما فعن دخل بها فلها ~~المهر فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر # وقال أصحاب الرأي: إذا كانا جميعا في دار الإسلام فإذاعرض عليه الاسلام ~~فإن أبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم فإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار ~~الحرب # PageV01P263 # فخرجا أو واحدا منهما على دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي ~~عدتها فإذاانقضت عدتها فلا سبيل له عليها. # هذا كله قول أصحاب الرأي # وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم: إذا أسلمت بانت من ~~زوجها من ساعتها فإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد وهو ~~قول ثور # قال أبو عبد الله: هذا أصح الأقاويل عندنا في النظر. والله أعلم. # PageV01P264 ### | [إذاأسلم المجوسي وأبت زوجته الإسلام] ### | 113- # قال سفيان: إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم يكن دخل بها فأبت أن ~~تسلم فليس لها مهر وقال إن أسلمت تحت مجوسي فأبى أن يسلم ولم يكن دخل بها ~~فلها نصف المهر. # وكذلك قال أصحاب الرأي في كلا المسألتين وإنما فرقوا بين المسألتين لأن ~~قولهم: " كل فرقة جاءت من قبل المرأة ولم يكن دخل بها الزوج فليس لها صداق" ~~وذلك كالأمة تعتق وهي تحت عبد أو حر فتخير فتختار الفراق فإن لم يكن دخل ~~بها زوجها فلا صداق لها لأن الفرقة جاءت من قبلها. # وكذلك كل ما أشبه هذا. # وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر" قالوا في ~~المجوسيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل فأبى الرجل أن يسلم فإنها جاءت ~~الفرقة من قبل الرجل لأنه أبى الإسلام ولو أسلم لكانت امرأته فجعلوا لها ~~نصف المهر ms032 إذا أبى أن يسلم وإذاأسلم الرجل وأبت أن تسلم هي فلا مهر لها لأن ~~الفرقة جاءت من قبلها إذا امتنعت من الإسلام فلو أسلمت كانت امرأته # وقال الشافعي مثل قولهم في أن الفرقة إذا جاءت من قبل المرأة فلا مهر لها ~~وإذاجاءت من قبل الزوج فلها نصف المهر إلا # PageV00P000 # أنه قال في المجوسيين # إذاأسلم أحدهما قبل الآخر بضد ما قالوا فقال: إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ~~ولم يكن دخل بها فقد وقعت القرقة بينهما من ساعتهما لأنه لا عدة عليها ولا ~~مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وإذاأسلم الرجل قبلها وقعت الفرقة ساعة ~~أسلم ولها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله. # وقال مالك: أيهما أسلم قبل صاحبه ولم يكن دخل بها لا صداق لها # وقال طائفة أخرى: لها نصف الصداق في كلا الحالتين. # وكان أبوعبيد يذهب إلى هذا وهو قول أبي ثور # قال أبو عبد الله: هذا أصح إن كان دخل بها فلا اختلاف بينهما أيهما أسلم ~~فلها المهر كاملا فأما من زعم أن لها المهر كاملا أيهما أسلم قبل صاحبه وإن ~~لم يكن دخل بها فهذا قول شاذ لم يقل به أحد من السلف # PageV01P266 ### | المهر في نكاح التفويض ### | 114- # واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل ~~بها أو ماتت المرأة # فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي: أيهما مات قبل صاحبه ورثه ~~الآخر ولا مهر لها. # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي ~~الله عنهم أجمعين. # وقال سفيان وأصحاب الرأي: لها مهر نسائها إذا مات الزوج وعليها العدة ~~ولها الميراث وقالوا فإن هي ماتت ولم يسم لهامهرا وإن لم يكن # دخل بها فلها مهر # PageV00P000 # نسائها وهو يرثها. # وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق وأبو ثور فيهما جميعا واحتجوا بحديث بروع ~~بنت واشق # PageV01P268 ### | عدة امرأة المفقود ### | 115- # واختلفوا في امرأة المفقود كم تربص؟ # فقال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: تتربص امرأة المفقود أربع ~~سنين ثم ms033 تتزوج. # ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان # ابن عفان وعلي بن أبي # PageV00P000 # طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. # وقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا فقد الرجل تربصت امرأته حتى تعلم موته وهذا ~~أحد قولي الشافعي. # ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب ### | [باب طلاق السكران والمكره وعتقهما] ### | [طلاق السكران وعتقه] ### | 116- # واختلفوا في أحكام السكران # فقال سفيان والأوزاعي ومالك وعامة أهل الكوفة: عتقه وطلاقه # PageV00P000 # جائز وكذلك قال الشافعي وأبوعبيد. # وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبوثور: لا يجوز ~~طلاقه ولا عتقه؛ واحتجوا بحديث عثمان وجعلوه قياسا على طلاق المجنون # PageV01P271 # فأما أحمد بن حنبل فإنه يقف في كل أحكام السكران الطلاق والعتاق وغيره # PageV01P272 ### | من هو السكران؟ ### | 117- # وقال أصحاب الرأي: السكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة ولا السماء من ~~الأرض. # وقال سفيان: السكر اختلاس العقل وقال: كان لا يجلد حتى يختل عقله فإن ~~استقرئ وتكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد وإن أقام القراءة وتكلم ~~بما يعرف لم يجلد. # وقال أحمد بن حنبل: إذا تغير عقله إن حال صحته فهو سكران. # ورأيت إسحاق بن إبراهيم يقول نحو هذا وينكر قول أصحاب الرأي ويحتج بحديث ~~عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي شربنا عند رجل من الأنصار ~~فأنزل الله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [النساء: 43} # PageV00P000 ### | باب الرضاع ### | الرضاع المحرم ### | 118- # قال سفيان: ما كان من رضاع قليل أو كثير أو سعوط أو وجور في الحولين فهو ~~يحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم. # وهو قول أصحاب الرأي في قليل الرضاع وكثيره يحرم. # وكذلك قال مالك # PageV00P000 # وقال الشافعي: لا يحرم دون خمس رضعات" ذهب إلى حديث عائشة أنها قالت: كان ~~فيما أنزل الله من القرآن: وعشر رضعات يحرمن" ثم نسخن "بخمس معلومات" قالت: ~~فهن مما يقرأ من القرآن". # وقال أبوعبيد: لا تحرم المصة والمصتان يعني علي حديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم وما جاوز ذلك فهو يحرم. # وكذلك قال أبو ثور مثل قول ms034 أبي عبيد # وقال إسحاق: لا أحرم دون خمس رضعات # PageV01P275 ### | باب في النفقة ### | [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها] ### | 119- # واختلفأهل العلم في المطلقة ثلاثا هل لها السكنى والنفقة أم لا؟ # فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي وأبوعبيد: لها السكنى ولا ~~نفقة لها. # واحتجوا في إيجاب السكنى وإبطال النفقة لها بقول الله تعالى: {أسكنوهن من ~~حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا ~~عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: 6} # قالوا: فعم بالسكنى المطلقات كلهن ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى وخص ~~بالنفقة أولات الأحمال خاصة فدل ذلك على أنغير الحامل لا نفقة لها لأن ~~النفقة لو وجبت لغير الحوامل لعمهن جيمعا بالنفقة كما # PageV00P000 # عمهن بالسكنى. # واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها ~~نفقة. # قالوا: فأما أمره إياها بالانتقال [31/أ] فذلك لعلة. # واختلفوا في علته: # فروى هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله! إن ~~زوجي طلقني ثلاثا وإني في دار أخاف أن يقتحم علي فيها" فقال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: انتقلي. # وقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل. # وعلى هذا تأولت عائشة رضي الله عنها انتقالها # وقال ابن عباس في قوله تعالى: # PageV01P277 # : {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [الطلاق: ~~1} قال: إلا أن تبذو على أهل زوجها بلسانها فتخرج" فقالوا: إنما أمرت ~~بالانتقال لهذه العلة. # قال: وإنما أنكر عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عليها في روايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال ولم ~~ينكروا النفقة لأن السكنى له أصل في الكتاب وليس للنفقة أصل في الكتاب، ~~ولذلك قال عمر: لا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة" وإنما أراد ~~السكنى لا النفقة # PageV01P278 # وقال سفيان وأصحاب الرأي: لها السكنى والنفقة جميعا. # واحتجوا في السكنى مثل ما احتج به أهل المدينة. ms035 # واحتج محتجهم في النفقة بأن قالوا: وجدنا للحامل النفقة في الكتاب ~~فشهبواغير الحامل بالحامل. # وقال طائفة أخرى: ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة. # يروى هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. # وهو قول أحمد بن حنبل وأبي # ثور. # وكان هذا آخر فتيا إسحاق # PageV01P279 # قال أبو عبد الله: وأحب الأقوال إلي قول مالك. # [إكراه العبد على النكاح] ### | 120- # قال سفيان: لا بأس أن يكره الرجل عبده ووليدته على النكاح. # وقال أصحاب الرأي: له أن يكره أمته وليس له أن يكره عبده. # وقالوا: إن زوج أمته بغير رضاها # PageV00P000 # فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذلك ~~قال الشافعي وأبوثور. # قال أبو عبد الله: وهذ القول أحب إلي. # [نكاح الحر المملوكة الكافرة] ### | 121- # قال سفيان: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النصرانية واليهودية لأن الله ~~عز وجل قال: {من فتياتكم المؤمنات [النساء: 25} # وقال مالك والأوزاعي والشافعي # PageV00P000 # وأحمد وإسحاق وأبوثور: لا يجوز أن يتزوج المسلم بالأمة [32/أ] الكتابية. # وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يتزوج بالأمة اليهودية والنصرانية. # PageV01P282 # [باب خيار العيب في النكاح] # [أثر العيب في النكاح] ### | 122- # واختلفوا في رد العيب في النكاح: # فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا ترد المرأة من عيب ولا الرجل، وليس ينبغي ~~لهم أن يدلسوا. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: لا ترد بشيء من ~~العيوب إلا بالعيب الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب وهي: الجنون والجذام والبرص. # وقال بعضهم: والرتق فإنه # PageV00P000 # إذاوجد بها أحد هذه العيوب # الأربعة فهو بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أقام معها فإن هو فسخ النكاح ولم ~~يدخل بها فلا مهر لها. وإن دخل بها فلها المهر. # [على من يرجع الزوج بالمهر؟] ### | 123- # اختلفوا في المهر هل يرجع على من غره أم لا؟ ففي حديث عمر بن الخطاب أنه ~~قال: يرجع بالمهر على وليه الذي غره منها # وقال مالك بن أنس: إن كان الذي زوجه أب أو أخ أو من يرى أنه يعلم ذلك ~~يرجع بذلك عليه، وإن ms036 كان ابن عم أو رجلا من العشيرة أو مولى ممن لا يرى أنه ~~يعلم بذلك ردت المرأة [32/ب] عليه ما أخذت وترك لها أقل ما يستحل به الفرج. # وقال الزهري والأوزاعي: يرجع بالمهر على الولي إن كان قد علم بذلك فإن ~~ادعى أنه لم يعلم حلف فلم يرجع عليه بشيء. # وكان الشافعي يقول بهذا وهو ببغداد: له أن يرجع بالمهر على الذي غره ثم ~~قال بمصر: إذا دخل بها فلها المهر ولا يرجع به على أحد لأن المهر عوض من ~~الوطء واحتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت ~~بغير بإذن وليها فالنكاح باطل ولها المهر بما استحل من فرجها" # وقال أحمد: يرجع بالصداق # PageV00P000 # على من غره # قال أبو عبد الله: لا يرجع بالصداق على الولي وإن علم الولي بذلك؛ لأن ~~الصداق إنما وجب عليه عوضا من الوطء فإذاكان الصداق عوضا من الوطء فالوطء ~~عوض منه فإذاكان أحد عوضه فغير جائز أن يرجع به على أحد ولو وجب أن يرجع به ~~على أحد لم يقض به إلا على المرأة لأن المرأة نفسيها قد غرته وهي كانت أعلم ~~بنفسها من غيرها فلا يجوز أن تعطي هي وهي الغارة ويرجع به على غيرها. # [إذاوجدت المرأة عيبا في الرجل] ### | 124- # وكذلك [33/أ] قالوا في الرجل إذا وجدت المرأة به أحد هذه العيوب ~~أنهابالخيار إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت أقامت معه وهو قول مالك والشافعي ~~وأبي عبيد. # وقال أبو عبد الله: أميل إلى هذا # قال أبو عبد الله: فإن اختارت المرأة فراقه ولم يكن دخل بها فلا مهر لها، ~~وإن اختارت فراقه بعد الدخول فإن الشافعي قال: لها المهر ولها فراقه حتى ~~إذا لم تعلم به المرأة حين دخل بها. # PageV00P000 # [باب الرجعة] # [كيف تكون الرجعة؟] ### | 125- # واختلفوا فيمن يراجع امرأته فيجامعها أو يقبلها أو ينظر على فرجها لشهوة ~~هل يكون بذلك مراجعة أم لا؟ # فقال سفيان الثوري: إذا أراد أن يراجع إمرأته فليشهد رجلين على رجعتها ~~وعن هو جامع ولم يشهد ms037 فقد راجع وهي امرأته وجماعه رجعة ولكن يشهد فإن قبل ~~فهي رجعة ويستغفر. # وكذلك قال أصحاب الرأي وقالوا: وكذلك إذا نظر إلى فرجها بشهوة فهو مراجعة ~~نوى ذلك أو لم ينو. # قال مالك: إنما الرجعة الغشيان خاصة مع نية المراجعة فإن لم يرد به ~~مراجعة لم يكن ذلك مراجعة. # PageV00P000 # وقال الشافعي وأبوثور: لا تكون الرجعة إلا باللسان حتى يقول قد راجعتك. # وقال أبوعبيد: لا تكون الرجعة إلا بالغشيان خاصة والغشيان مراجعة نوى أم ~~لم ينو ذلك. # قال الشافعي: فإن جامعها من قبل أن يراجعها فلها # PageV01P287 # عليه مهر مثلها وتستأنف العدة من الجماع وله عليها الرجعة ما لم تنقض ~~عدتها من الطلاق # وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها. # قال أبو عبد الله: والقياس عندي أن لا يكون رجعة إلا باللسان وإن جامعها ~~ونوى رجعة لم يكن رجعة. # [المملوكة تبين من سيدها بالطلاق متى تحل له؟] ### | 126- # قال سفيان: إذا كانت المملوكة تحت الحر فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم ~~اشتراها بعد ذلك فلا تقع عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها وهذا قول ~~أصحاب الرأي. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق: لا بأس أن يقع عليها إذا ~~اشتراها لأن المملوكة إذا كانت تحت حر لا تبين إلا بثلاث تطليقات لأن ~~الطلاق عندهم بالرجال والرجل حر فإذاطلق ثلاثا ثم اشتراها لم تحل له أن ~~يطأها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها # PageV00P000 # [إجبار الأم على الرضاع] ### | 127- # واختلفوافي إجبار الأم [34/أ] على إرضاع ولدها # فقال سفيان: ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهت كانت عنده أو ~~فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر فإن لم يوجد له ظئر وخشي عليه أجبرت على ~~رضاعه بأجر إن شاءت أخذت الأجر وإن شاءت لم تأخذه وتعطى أجر مثلها للرضاعة # وقال يحيى بن آدم: سألت شريكا عن الرجل تأبى عليه امرأته أن ترضع ولدها ~~منه فقال: ذلك لها وعليه أن يستأجر لها ظئرا. فقلت: فإن جعل له الزوج أجرا ~~على الرضاع وهي امرأته قال: ذلك لها. # وقال ms038 أصحاب الرأي: ليس على الأم أن رضع ولدها كانت عنده أو كانت مطلقة ~~وعلى الزوج أن يستأجر لولده ظئرا إذا أبت أن ترضع وليس لها أن تأخذ أجرا من ~~الزوج # PageV00P000 # إلا أن تكون مطلقة فإن كانت مطلقة فلها أن تأخذ الأجر # وقال يحيى بن آدم: سألت الحسن بن صالح أن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من ~~الرجل؟ فقال: ليس للزوج أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها ما لم يطلقها ~~لأن عليه نفقتها وإنما يكون أجر الرضاع للمطلقة لأن قوله تعالى: {وإن ~~تعاسرتم فسترضع له أخرى [الطلاق: 6} في سورة الطلاق. # وقال المطلقة أحق بولدها أن ترضعه. # وقال أبوثور: إذا كانت المرأة عند زوجها فعليها رضاع ولدها لقول الله عز ~~وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن [البقرة: 233} # PageV01P290 # ثم أخبر في المفارقة إذا أرضعت أن لها أجرا ثم قال: {وإن تعاسرتم فسترضع ~~له أخرى [الطلاق: 6} # فأبان حكم الزوجة من حكم المفارقة. # قال أبو الفضل: وجدت في موضع آخر قال أبو عبد الله: هذا صحيح. # [باب اختلاف الزوجين في متاع البيت عند الفراق] # [لمن المتاع عند الفراق؟] ### | 128- # واختلفوا في متاع البيت إذا فارق الرجل امرأته # فقال سفيان: ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة وما كان من سوى ~~ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة. # قال الشافعي: كل ما في أيديهم فهو بينهما نصفين وسواء في ذلك متاع الرجال ~~والنساء إلا أن يقيم أحد منهما بينة على شيء فيكون له وهو قول أبي ثور. # واختلف # PageV00P000 # أصحاب الرأي في ذلك؛ فقال أبو حنيفة: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان ~~للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو ~~الرجل والباقي للزوج في الطلاق. # وقال أبويوسف: أعطها ما تجهز به مثلها والفضل [35/أ] للزوج. # وقال ابن الحسن: ما يكون لهما جميعا فهو للزوج على كل حال. # وقال ابن أبي ليلى: إذا مات الزوج أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا ~~الدرع والخمار وشبهه إلا أن يقوم أحدهما بينة على ms039 دعواه. # [نفقة الحامل بعد وفاة زوجها] ### | 129- # واختلفوا في نفقة الحامل بعد وفاة زوحها # فقال سفيان وابن أبي ليلى: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع # PageV00P000 # وكذلك قال أبوعبيد. # وهو قول شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد. # وروي ذلك عن عبد الله وعلي وابن عمر رضي الله عنهم. # وقال مالك وأهل المدينة: لا ينفق علهيا إلا من نصيبها. # وكذلك قال أصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. # وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم. # قال أبو عبد الله: وهذا أحب إلي # PageV01P293 # [نفقة الصبي إذا وضعته أمه] ### | 130- # واختلفوا في نفقة الصبي إذا وضعت المرأة حملها ولم يبلغ نصيب ما ينفق ~~عليه على من تكون نفقته # فقال سفيان: إذا وضعت المرأة أنفق على الصبي من نصيبه فإن لم يبلغ نصيب ~~الصبي ما ينفق عليه أجبرت العصبة الذين يرثونه على أن يسترضع الصبي. # وقال أصحاب الرأي: يجبر على رضاع الصبي ونفقته على ذي رحم محرم # وقال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى: يجبر على نفقة كل وارث على قدر ميراثه ~~عصبة كانوا أو غيرهم # PageV00P000 # وهذا قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. # وقال مالك بن أنس: لا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدين وهو # PageV01P295 # قول الشافعي. # ومن قال هذا تأول قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل # ذلك [البقرة: 233} من أن لا تضار الوالدة بولدها إلا على الرضاع والنفقة. # [متى يجب الصداق كاملا؟] ### | 131- # واختلفأهل العلم متى يجب الصداق كاملا على الزوج؟ # فقال الثوري: إذا تزوج الرجل فخلا بها وأغلق بها وأرخى الستار فلها المهر ~~كاملا وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وعليها العدة جامع أو لم يجامع # PageV00P000 # وكذلك قال أصحاب الرأي والأوزاعي # وقال مالك: إذا دخل [الرجل] على امرأته في بيتها صدق عليها وإذادخلت ~~[عليه] في بيته صدقت في المسيس. # فظاهر الآية أن من طلقت قبل المسيس ليس لها إلا نصف المهر. والخلوة ليست ~~بمس. # PageV01P297 # وقال أحمد: إذاأغلق الباب وأرخى الستار فقد وجب الصداق وذهب على حديث عمر ~~وعلي وزيد بن ثابت # وقال الشافعي: ms040 لا يجب الصداق الكامل إلا بالمسيس ولا تجب العدة لقول الله ~~عز وجل: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن ~~من عدة تعتدونها [الأحزاب: 49} وهذا قول أبي ثور. # وقال جل ثناؤه في الصداق [36/أ] : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ~~فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [البقرة: 237} # PageV01P298 # وهذا القول يروى عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وشريح وطاوس رضي ~~الله عنهم. # [باب الخلع] # [عدة المختلعة] ### | 132- # قال سفيان وأصحاب الرأي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل: عدة ~~المختلعة إن كانت ممن تحيض ثلاث حيض وإن كانت ممن يئسن من الحيض فثلاثة ~~أشهر # PageV00P000 # ويروى هذا القول عن عمر وعلي رضي الله عنهما. # وقال إسحاق وأبوثور: عدتها حيضة. # ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن يوسف عن ~~معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت ~~منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. # وروى عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا. # قال أبو عبد الله: وأنا أذهب في هذا إلى أن عدتها ثلاثة أقراء لأن الأمة ~~قد اجتمعت على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقة كانت أو غير # مطلقة أن عدتها ثلاثة قروء وكذلك المختلعة قياسا من المفارقات. # PageV01P300 # [هل الخلع طلاق أم فسخ؟] ### | 133- # قال سفيان وأصحاب الرأي: الخلع تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ويخطبها في ~~عدتها ولا يخطبهاغير زوجها. وكذلك قال مالك. # وقال أحمد وإسحاق: الخلع فرقة وليس بطلاق إلا أن يسمى طلاقا فإن سمى ~~تطليقة فهي تطليقة بائنة وإن سمى أكثر فهو ما سمى # PageV00P000 # وقال الشافعي في آخر قوله: إن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع طلاقا أو ~~سماه فهو طلاق فإن كان قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا ~~سماه لم تقع الفرقة. # وقال أبوثور: إذا لم يسم طلاقا فانخلع فرقة وليس بطلاق فإن سمى تطليقة ~~واحدة فهي ms041 واحدة والزوج مالك برجعتها ما دامت في العدة # واختلفوا في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة # فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا أسلم الرجل المشرك وعنده ثمان نسوة أو تسع ~~أو عشر فإن كان نكحهن جميعا في عقد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد ~~الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن # PageV01P302 # وكذلك قال الأوزاعي # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: يختار منهن سوى ~~نكحهن في عقدة واحدة أو واحدا [37/أ] بعد واحد. # وكذلك إذا أسلم # وعنده أختان فاختار منهما أيتهما شاء # وفي قول سفيان وأصحاب الرأي تحبيس فهما 5 وذهب مالك والشافعي على حديث ~~غيلان بن سالم أنه أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يتخير منهن أربعا وحديث فيروز # الديلمي أسلم وعنده أختان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار ~~أيتهما شاء # PageV01P303 # [باب أحكام المرتد] # [في ميراث المرتد وقتله] ### | 135- # واختلفوا في ميراث المرتد # فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا ارتد الرجل عن الإسلام عرض عليه الإسلام ~~فإن أبى أن يسلم قتل وميراثه لولده المسلمين # PageV00P000 # وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى: ميراث المرتد فيء. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوثور. # وقال قتادة: ميراثه لورثته من أهل ملته. # [في قتل المرتدة] ### | 136- # واختلفوا في قتل المرتدة إذا ارتدت عن الإسلام فقال سفيان وأصحاب الرأي: ~~إذا ارتدت المرأة حبست ولم تقتل # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق # PageV00P000 # وأبوعبيد: تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم من بدل دينه فاقتلوه لحديث ابن عباس # قال أبو عبد الله: على هذا أذهب. # [إذاأسلمت الأمة الموطوءة] ### | 137- # قال سفيان: إذا هي أسلمت عرضت عليه الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن ~~أبى أن يسلم قومت عليه قيمتها فسعت في قيمتها وإن أسلم بعد ذلك فليس له أن ~~يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مات قبل أن تؤدي فليسى عليها شيء وهي ~~حرة. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # ويروى # PageV00P000 # هذا عن ms042 الحسن. # وقال عمر بن عبد العزيز يؤدى عليه قيمتها من بيت المال وتعتق # وقال مالك هي حرة ولا شيء عليها # وقال الأوزاعي تسعى في نصف قيمتها وهي حرة # وقال عبيد الله بن الحسن: تؤدي عليه في كل يوم قيمة خدمتها فإن هي أدت في ~~قيمة الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة وإن مات ~~مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقتبها عتقت # وقال الشافعي: إذا أسلمت حولت عنه وأخذ بالنفقة عليها وله أن يستعملها ~~فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها على أن يموت فإذامات فهي حرة # قال أبو عبد الله: أذهب على هذا ولا أعلم بين أهل العلم اختلاف أن الرجل ~~إذا مات عن أم ولده فلا بأس أن تطيب وتخرج وتخضب ولا تتزوج حتى تمضي عدتها # PageV01P307 # [عدة أم الولد من الوفاة أو العتق] ### | 138- # واختلفوا في عدتها من وفاة سيدها ومن عتقه إياها فقال سفيان وأصحاب ~~الرأي: عدتها ثلاث حيض في الوفاة والعتق جميعا # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبوعبيد وأبو ثور وأحمد: عدتها حيضة في ~~العتق والوفاة. # وذهبوا إلى حديث ابن عمر. # وقال الأوزاعي: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض. # وكذلك قال إسحاق واحتج بحديث عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا # PageV00P000 # سنة نبينا عدة أم الولد إذاتوفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا. # وضعف أحمد وأبوعبيد حديث عمرو بن العاص ولم يثبتاه. # [في كنايات الطلاق] # باب اعتدي # [الطلاق باعتدي وأخواتها] ### | 139- # قال سفيان وأصحاب الرأي إذاقال الرجل لامرأته: اعتدي وهو # ينوي ثلاثا فهي واحدة ويكون أحق بها. # وقول أهل الرأي في المكني كله-سوى اعتدي- إن نوى ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى ~~واحدة فهي واحدة بائنة وقالوا # PageV00P000 # في"اعتديط واحدة يملك الرجعة. # وهذا تناقض. # [باب النية في الطلاق] # [إذاطلق ونوى ثلاثا] ### | 140- # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق وهو ينوي ثلاثا # فقال سفيان وأصحاب الرأي: هي واحدة وهو أحق بها. # ووافقهم على هذا القول الأوزاعي # PageV00P000 # وأحمد بن حنبل وأبو ثور. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: إن ms043 نوى ثلاثا فهو ثلاث إذاقال ~~لها: أنت طالق. # وإن نوى اثنين فهو اثنين. # وهذا القول أحب إلي. # [باب الإحصان] # [هل يحصن المسلم بالذمية؟] ### | 141- # واختلفوا في المسلم هل يحصن بغير المسلمة فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا ~~يحصن المسلم بالنصرانية ولا بالمملوكة ولا يحصن إلا بمسلمة حرة وتأول بعضهم ~~في # PageV00P000 # ذلك الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج بيهودية فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإنها لا تحصنك" # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق: # اليهودية والنصرانية إذا كانت تحت مسلم ودخل بها فزنا أو زنت رجم أيهما ~~زنا واحتجوا بأن النبي صلى اله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وقالوا: إنما ~~كانا محصنين إذ رجمها النبي صلى الله عليه وسلم # وقال أحمد: في الأمة لا تحصن الحر لأنها إن زنت لم # PageV01P312 # ترجم. # وأما حديث كعب بن مالك فليس له إسناد يحتج بمثله ولو كان ثابتا ل كان ~~معناه على خلاف ما ذهبوا إليه والإحصان في كلاما لعرب يقع على معان منه ~~العفة # وقال أبوعبيد هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء في حديث كعب بن مالك من أوحش ~~ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أن يظن بهم الزنا وليس ~~هذا من مذهب الأنبياء ولا كلامهم ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها طلاية التي ~~فيها شرط المحصنات دعها عنك فإنها لا تحصنك يقول إذا كانت مشركة لم تؤمن أن ~~تكونغير عفيفة لم # PageV01P313 # يضعك عن جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسهاغير ~~عفاف. # وهذا هوالطريق الذي سلكه عمر في كتابه إلى حذيفة فيما كتب. # وكذلك حديث ابن # عمر: من أشرك بالله فليس بمحصن" إنما أراد عندنا ما أعلمتك. # PageV01P314 # [قول الرجل لامرأته: اذهبي إلى أهلك ونحوه] ### | 142- # واختلفوا فيما نوى به من الطلاق مما يشبه الطلاق # فقال سفيان في قول الرجل لامرأته: اذهبي إلى أهلك أو أخرجي أو حبلك على ~~غاربك أو ليس لي عليك سبيل": أنه إذا نوى طلاقا كانت نيته فإن نوى ms044 ثلاثا ~~فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها. وكذلك قال أصحاب ~~الرأي إلا أنهم قالوا: إن نوى اثنتين لم تكن ثنتين # وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي # PageV00P000 # والشافعي وأبوعبيد: كما أراد به الطلاق من هذه الأخرى التي ذكرها سفيان ~~فهي تطليقة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فتكون على ما نوى ثنتين أو ~~ثلاثا # والقول عندي على ما قال مالك وأهل المدينة. # PageV01P316 # [إذاقال لامرأتيه: إحداكما طالق] ### | 143- # قال سفيان وأصحاب الرأي في رجل قال لامرأتين: إحداكما طالق" أيتهما نوى ~~فهي طالق وإن لم ينو اختار إحداهما. # وقال أبوعبيد: إذا قال: إحداكما طالق فإن كان المطلق اعتقد في # نفسه خيارا إلى أن ينظر في أمره ويروى ثم يعزم على إحداهن كان له ذلك فإن ~~لم يعتقد ذلك في نفسه ولكنه أوقع الطلاق على إحداهن حتما من ساعته من غير ~~نظرة ولا روية اشترطها لنفسه فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعا لأنه قد علم ~~أن إحداهن مطلقة من غير تعريف بعينها ولا خيار له فيها # وقال أبو ثور: إذا قال: إحداكما طالق ولا نية له في واحدة بعينها فإنه ~~يقرع بينهما فمن أصابته القرعة طلقت # PageV00P000 # وكانت الأخرى امرأته. # [اختلاف الزوجين في المهر] ### | 144- # واختلفوا في اختلاف الزوج والمرأة في المهر إذا قالت المرأة أكثر مما أقر ~~به الزوج: # فقال سفيان: إذا اختلفا وليس بينهما بينة فلها مهر مثلها من نسائها. # وهذا القول روي عن إبراهيم وهو قول حماد وأبي عبيد وبعض أصحاب الرأي. # وقال الشعبي والحكم وابن شبرمة وابن أبي ليلى: القول قول الزوج مع يمينه. # وقال مالك: إن لم يكن دخل بها فإنهما يتحالفان فإن حلف ولم ترض المرأة ~~بقول الزوج # PageV00P000 # فسخ النكاح. # وقال الشافعي: يتحالفان ولها مهر مثلها والنكاح ثابت وسواء اختلفا قبل ~~الدخول أو بعده. # باب المرأة تبلغها وفاة زوجها فتنكح ثم يأتيهاالزوج # [إذاغاب الزوج فتزوجت المرأة] ### | 145- # قال سفيان: إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها أنه قد مات فتزوجت ثم جاء ~~زوجها الأول بعد وقد دخل ms045 بها هذا الزوج الآخر فلها المهر من # الآخر ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع على الأول والولد للزوج ~~الأخير فإن فارقها الزوج الأول وهي عند الأخير فتكفيها عدة منهما # PageV00P000 # وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في الولد الذي ولدت على فراش الثاني فإن ~~كبيرهم قال: يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا: يلحق الولد بالثاني ~~وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # PageV01P320 # [باب تأثير الزنا على عقد النكاح] # [إذافجرت المرأة قبل الدخول] ### | 146- # قال سفيان: إذافجرت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها أقيم عليها الحد ~~ونكاحها كما هو. # وكذلك قال في الرجل إذا زنى [40/ب] يجلد وينفى سنة إذا لم يكن دخل ~~بالمرأة وإن كان قد أحصن يرجم. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # وقال أصحاب الرأي مثل قولهم إلا في النفي فإنهم قالوا: لا ينفى الزاني ~~ولا الزانية # PageV00P000 # [الزواج بالزانية] ### | 147- # وقال سفيان: إذا فجر الرجل بالمرأة ثم أحب أن يتزوجها فعل وإن فجرت بغيره ~~أيضا فلا بأس أن يتزوجها. # وكذلك قال أصحاب الرأي؛ وهو قول الشافعي وأحمد. # ويروى هذا عن أبي بكر # PageV00P000 # وعمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. # وقال أبوعبيد: إذا كانا قد تابا فلا بأس أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا ~~فليس له أن يتزوج بها. # روي هذا عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس رضي الله ~~عنهم. # PageV01P323 # وقالت عائشة والبراء: هما زانيان إلى يوم القيامة. # وقد روي هذا عن ابن مسعود # قال أبو عبد الله: أحب الأقوال إلي ما قاله سفيان ومن وافقه. # [إذاتزوج بامرأة ثم قبل أمها] ### | 148- # قال سفيان: إذا تزوج الرجل بالمرأة ثم نظر على فرج أمها أو قبلها أو ~~لمسها فإن ابنتها تكره له وإذافعل ذلك بامرأة ابنه فسدت على ابنه وهو قول ~~أصحاب الرأي # PageV00P000 # [إذاجامع الرجل المرأة وابنتها] ### | 149- # وقال سفيان: إذا جامع الرجل [41/أ] امرأته وابنة امرأته فسدت عليه البنت ~~والأم وكذلك قال الأوزاعي. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبو ثور وغيره: إذا زنى الرجل ~~بالمرأة فلا بأس أن يتزوج بأمها وابنتها وكذلك ms046 إذا تزوج بامرأة ثم زنى ~~بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته وذهبوا إلى حديث ابن عباس في رجل زنا ~~بأم امرأته ألا تحرم عليه امرأته. # ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. # وقال أحمد وإسحاق: إذا زنى بالمرأة فليس له أن يتزوج بأمها ولا ابنتها ~~وإن قبلها أو باشرها فلا بأس أن يتزوج بأمها أو ابنتها. # وكذلك إن كان قد تزوج ثم زنى بأم امرأتهأ وابنتها حرمت عليه امرأته وإن ~~قبلها # PageV00P000 # أو باشرها لم تحرم عليه ويروى هذا عن أبي هريرة. # قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ~~ثور ومن تبعهم. # [عدة التي ارتفع حيضتها] ### | 150- # واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها: # فقال سفيان وأصحاب الرأي: تنتظر حين تيأس من المحيض فإذايئست من المحيض ~~اعتدت ثلاثة أشهر. # وهذا آخر قول الشافعي. # وذهبوا إلى حديث ابن مسعود نحو هذا # وقال مالك وأهل المدينة: تربص سنة ثم تزوج. # وكذلك # PageV00P000 # قال أحمد وإسحاق وأبوعبيد؛ وذهبوا إلى حديث عمر بن الخطاب أنه قال: ~~إذاارتفعت حيضتها فإنها تربص تسعة أشهر للحمل ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم ~~تتزوج". # وهذا إذا كان ارتفاع حيضتها لغير علة تعرف وإذاارتفعت حيضتها لعلة مرض أو ~~رضاع فإنها تربص حتى ترتفع عنها تلك العلة إن كانت مريضة حتى تبرأ وإن كانت ~~مرضعة حتى تفطم ولدها فإن عاودها الحيض بعد ذلك اعتدت بالحيض وإلا تربصت ~~سنة ثم تتزوج. # هذا في قول مالك ومن ذكرنا من متابعته. # PageV01P327 # [باب العشرة الزوجية] # [الإقامة عند البكر والثيب] ### | 151- # واختلفوا في العقامة إذا البكر إذا تزوجها على الثيب وعند الثيب إذا ~~تزوجها على البكر. # فقال مالك وأهل المدينة: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم ~~قسم وإذاتزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد. # ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وقال سفيان: كان يقال: إذا تزوج الرجل [42/أ] البكر على الثيب أقام عندها ms047 ~~ثلاثا ثم قسم بينهما بعده وإذاتزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم ~~قسم بينهما. # ويروى هذا القول عن الحسن وابن سيرين وكان الأوزاعي يقول مثل ذلك # PageV00P000 # وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج المرأة بكرا كانت أو ثيبا وله امرأة غيرها لم ~~يقم عندها إلا كما يقيم عند التي كانت عنده ويقسم بينهما سواء ولا يفضلها ~~بشيء. # وقال أبو ثور: وهذا خلاف السنة والأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # PageV01P329 # [باب المرأة تهب زوجها شيئا] # [هبة المرأة زوجها] ### | 152- # قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا أعطت المرأة زوجها شيئا فقبضه فليس لها أن ~~ترجع عليه # وقال أحمد وأبو ثور: ليس لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إلا ~~الوالد فيما يعطي ولده. # وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV00P000 # وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيما وهبت زوجها وليس للزوج أن يرجع ~~فيما وهب لامرأته. # روي ذلك عن جماعة من التابعين. # قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه قول أحمد وأبي ثور # PageV01P331 # [باب تعليق الطلاق] # [إن تزوجت فلانة فهي طالق] ### | 153- # واختلفوا في الطلاق قبل النكاح # فقال سفيان: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت من بني فلان أو ~~من البصرة أو من الكوفة أو وقت سنة أو أكثر" فإن تزوج وقع عليها الطلاق ~~فلها نصف المهر. وإن كان دخل بها فلها المهر بما دخل بها ويفرق بينهما فإن ~~لم يكن دخل بها فلها نصف المهر ويفرق بينهما وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء ~~عندهم عم بقوله النساء كلهن أو خص بعضهن دون بعض. # قال مالك: إن سماها أو خص بلدا أو قبيلة أو وقت وقتا وقع الطلاق فإن عم ~~فليس بشيء. # وكذلك قال # PageV00P000 # ابن أبي ليلى. # وقال الأوزاعي: إن كان قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها ~~آمره أن يتزوجها. # وكذلك قال أبوعبيد. # وقال أحمد: إن تزوج لم آمره أن يفارقها # وقال ابن عيينة: لا بأس أن يتزوج بما خص أو ms048 عم. # وكان الشافعي يذهب إلى هذا. # وهو قول أبي ثور # PageV01P333 # وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة فلا يفتي فيها وكلما لم يسم امرأة ~~بعينها، وكان يقول: لا بأس أن يتزوج بها. # قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه أن المنصوبة وغيرها سواء في ذلك وأنه ~~إن تزوج بها لم يقع عليها الطلاق. والذي اختاره له أن يتزوج بها. # [باب المرأة المطلقة ثلاثا تستحل بنكاح الذمي] # [المطلقة ثلاثا تستحل بنكاح الذمي] ### | 154- # قال سفيان: إذا طلق الرجل امرأته وهي نصرانية فتزوجها نصراني ودخل بها ثم ~~طلقها فهو زوج فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول وكذلك قال أصحاب الرأي. # وهو قول الشافعي وأبي عبيد. # وقال مالك: لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يتزوج بها مسلم. # PageV00P000 # وقال مالك: وكذلك المسلم يتزوج المسلمة ثم يجامعها حائضا فإنه لا يحلها ~~لزوجها ولا يحلها إلا الوطء الحلال. # وقال أصحاب الرأي: تحل لزوجها كما يحل الوطء في الطهر # قال أبو عبد الله: إذاوطئها في الحيض فقد حل للزوج الأول لأنه قد وطئها. # وكذلك قال في الأول. # [باب نكاح التحليل] # [نكاح التحليل] ### | 155- # واختلفوا في الرجل يطلق امرأته فتتزوج زوجا ليحلها لزوجها الأول: # فقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك: لا تحل لزوجها الأول، # وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق؛ لأن النكاح فاسد إذا تزوج بها ليحلها ~~للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل # PageV00P000 # والمحلل له. # وحديث عمر: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما". # وقال الشافعي: إذا تزوج بها ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد ~~النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك فتحلين لزوجك الأول فإذاأصبتك فلا ~~نكاح بيني وبينك فإذااشترط هذا فالنكاح باطل وليس هو حالا ولا محللا له. # قال أبو عبد الله: أذهب إلى قول سفيان ومالك والأوزاعي. # PageV01P336 # [طلاق المكره وعتقه] ### | 156- # واختلفوا في طلاق المكره: # فقال سفيان: إذا أخذ السلطان رجلا فأكره على طلاق أو عتق فأحلفه جاز عليه ~~إلا أن يكون درك ذلك على شيء ينوي شيئا ms049 وكذلك قال: أصحاب الرأي # وقال الأوزاعي ومالك بن أنس وأهل المدينة وأحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز ~~طلاق المكره ولا عتاقه. # وكذلك قال أبوثور # PageV00P000 # واحتجوا بقول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل:106} ~~. # قالوا: فرخص الله للمكره أن يفكر بلسانه قال: فيما دون الكفر من أفعال ~~اللسان أولى أن يكون مرخصا فيه واحتجوا بالأخبار التي [44/ب] رويت أن أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يجيزوا طلاق المكره يروى ذلك عن علي بن ~~أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه إلا أنه ليس له ~~إسناد # يحتج بمثله. # والحجة # PageV01P338 # لمذهب سفيان حديث علي: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" # ويذهب أبو عبد الله في هذا إلى أنه لا يجوز طلاقه. # وقد أجمعوا أنه لا يجوز بيعه ولا إقراره إذا أقر بدين؛ وكذلك طلاق المكره ~~قياسا على هذا. # PageV01P339 # [باب الاشتراط في النكاح] # [إذااشترط أن لايتزوج عليها ونحوه] ### | 157- # واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها ولا ~~يتزوج عليها ونحو هذا # فقال سفيان: إذا تزوجها خرج بها إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن ~~يفي بالشرط أن لا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها إن هو تزوج ~~عليها فلها كذا وكذا فليس يؤخذ بشيء من ذلك إن فعل وكذلك قال الشافعي. # وهو قول مالك وأهل المدينة # وأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد. # وقال الأوزاعي: الشرط جائز وليس له أن يخرج بها من بلدها. # وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبوثور # وكذلك إذا اشترط أن لا يتزوج عليها فإن تزوج # PageV00P000 # فالنكاح جائز والشرط لازم # قال أحمد: فإن هو تزوج عليها فهي مخيرة واحتجوا بحديث عقبة بن عامر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به ~~الفروج". # قال أبو عبد الله: يبطل الشرط ويثبت النكاح لأن الله تعالى ms050 قد أباح للرجل ~~أن يتزوج أربعا وأن يتسرى فإذاهي شرطت عليه أن يتزوج ولا يتسرى فقد شرطت ~~عليه تحريم ما أحل الله. # وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند # PageV01P341 # شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا". # وقوله في قصة بريرة حين شرطوا عليها الولاء فأبطل النبي صلى الله عليه ~~وسلم الشرط ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس من كتاب ~~الله ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". # [الواجب لها عند من أبطل الشروط] ### | 158- # واختلفوا الذين أبطلوا هذه الشروط فيما يجب لها من المهر إذا هي نقصته من ~~مهر مثلها بسبب هذه الشروط التي شرطت عليه # فقال سفيان ومالك إن كانت نقصته من مهر مثلها على أن لا يخرجها من دارها ~~كان له أن يخرجها ولا يلزمه # PageV00P000 # الصداق أكثر مما سمى لها. # وقال الشافعي: يكمل لها مهر مثلها ويبطل الشرط مثل أن يشترط عليها أن ~~يقسم لها الليالي أقل مما يقسم لسائرها أو ينفق عليها أقل مما يجب عليه ~~فالشرط باطل ولها مهر مثلها وتبطل الزيادة التي زادها بسبب هذه الشروط. # فإن هي كانت شرطت عليه عنه أن أخرجها فصداقها ألفان وإن لم يخرجها ~~فصداقها ألف فإن شريحا قضى بتجويز الشرط على ما اشترطا وكذلك قال الأوزاعي ~~وأحمد بن حنبل. # وأما الذين أبطلوا الشرط فإنهم اختلفوا في ذلك # فقال طائفة أخرى: له أن يخرجها والشرطان جميعا جائزان # وفي قول الشافعي: الشرط باطل ولها مهر مثلها أخرجها أو لم يخرجها كان مهر ~~مثلها أقل أو أكثر مما سمى لها. # قال أبو عبد الله: وهكذا القول عندي على ما قال الشافعي. # PageV01P343 # [إذاطلق امرأته ثم راجعها فتزوجت] ### | 159- # قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم إنه ~~سافر وأشهد على رجعتها قبل أن تمضي عدتها أو لم يبلغها ثم تزوجت فهو أحق ~~بها دخل بها الآخر أو لم يدخل بها. # وروي هذا القول عن علي ms051 بن أبي طالب. # وكذلك قال الشافعي وأبوعبيد وأبوثور. # وقال مالك وأهل المدينة: إذا لم يبلغها الرجعة فتزوجت ثم جاء زوجها الأول ~~فأثبت أنه قد راجعها في العدة فإن لم يكن دخل بها الآخر فهو أحق بها ترد ~~عليه وإن كان دخل بها لم يكن للأول عليها سبيل وهي امرأة الآخر. # يروى هذا عن عمر بن الخطاب # PageV00P000 # قال أبو عبد الله: والقول المروي عن علي، الذي قال به سفيان أحب إلي. وإن ~~جاءت بولد فالولد للآخر. # وقال النعمان: الولد للأول. # [الزواج بامرأة على طلاق أخرى] ### | 160- # قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال الرجل لامرأة: أتزوجك على # طلاق امرأتي هذه" وله امرأة فتزوجها على ذلك فلها مهر مثلها إن كان دخل ~~بها وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة فإن مات عنها فلها مهر مثلها. # وفي قول الشافعي: إن طلقها قبل الدخول بها فلها # PageV00P000 # نصف المهر مثلها كذلك كل مهر مجهول فإنه فاسد وتم عقد النكاح عليه ثم طلق ~~قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها في قول الشافعي وذلك مثل أن يتزوج على حكمها ~~أو حكمه أو يتزوجها على ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذلك من الصداق ~~المجهول أو الفاسد. # وفي قول سفيان وأصحاب الرأي: في هذا كله إذا طلقها قبل الدخول فلها ~~المتعة وكذلك قال أبوثور. # قال أبو عبد الله: وهذا أصح القول ين عندي. # [الرجل يعلق طلاق امرأته على شيء ثم يطلقها] ### | 161- # قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال: الرجل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت ~~طالق ثلاثا فطلقها تطليقة بائنة ثم دخلت لم يقع عليها الطلاق بدخولها. # وكذلك قال إسحاق. # وفي قول مالك والشافعي وأصحابه وأبي عبيد: إذا قال لامرأته: أنت طالق ~~تطليقة بائنة" وقد دخل بها فإن له عليها الرجعة ما دامت في عدتها وقوله ~~بائنة باطل؛ لأن # PageV00P000 # الله جل وعلا قد جعل للمطلق واحدة [أو] اثنتين، الرجعة ما دامت في العدة ~~فقال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228} . # إلى قوله عز وجل: {وبعولتهن أحق بردهن في ms052 ذلك [البقرة: 228} قالوا: فلا ~~يبطل ما جعله له وملكه إياه بقوله كما لو أعتق عبدا له على أن لا دلالة كان ~~العتق جائزا وكان الولاء له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن ~~أعتق" فلا يبطل الولاء بإبطاله إياه. # وكذلك الرجعة لا تبطل بإبطاله إياه. # ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود من حديث ابن أبي ليلى أنه قال: لا يكون ~~طلاق بائن إلا في خلع وإيلاء. # وفي قول الشافعي ومن سمينا إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار فلان ~~ثم قال لها: أنت طالق تطليقة بائنة" ثم دخلت الدار قبل أن تنقضي عدتها ~~فإنها تطلق ثلاثا بالحديث لأنه لا يملك رجعتها ولكن إن لم تدخل الدار حتى ~~تنقضي عدتها ثم # PageV01P347 # دخلت لم يحنث فإن هو تزوج بها بعد ذلك فهي امرأته ولا يحنث أبدا بعد ذلك ~~إن دخلت الدار أو لم تدخل لأن الحنث قد وقع وليست في ملكه في قول الشافعي ~~وأصحابه. # قال أبو عبد الله: والقول عندنا أنها لا تبين بواحدة إلا بعد انقضاء ~~العدة # باب الإيلاء # [بم يكون الإيلاء؟] ### | 162- # اختلفأهل العلم في الرجل يحلف على أربعة أشهر فما دونها أن لا يقرب ~~امرأته فيها هل يكون بذلك موليا أم لا؟ # فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة أشهر فصاعدا. # وقال ابن أبي ليلى # PageV00P000 # وشريك مع طائفة من أهل الكوفة: إذا حلف على قليل من الأوقات أو كثير أن ~~لا يجامع امرأته فيها فترك أربعة أشهر لم يجامعها فهو مول. # وقد روي ذلك عن ابن مسعود أن رجلا حلف أن لا يقرب امرأته عشرا فتركها ~~أربعة أشهر فأبانها منه. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبوعبيد: لا يكون موليا يجب عليه حكم ~~الإيلاء حتى يحلف أن لا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر فإذاحلف على أكثر ~~من أربعة أشهر ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها وجب عليه حكم الإيلاء. # وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المولي الذي يحلف أن ms053 لا يأتي امرأته أبدا # PageV01P349 # [متى تبين المرأة في الإيلاء؟] ### | 163- # واختلفوا ما الذي يجب عليه من حكم الإيلاء بعد مضي الأربعة أشهر # فقال سفيان وأصحاب الرأي وابن أبي ليلى: إذاحلف الرجل أن لا # يجامع امرأته أربعة أشهر أو أكثر ثم تركها فلم يراجعها أربعة أشهر بانت ~~منه بتطليقة وتعتد بعد الأربعة الأشهر ثلاث حيض ويخطبها زوجها في عدتها ولا ~~يخطبها غيره فإن شاءت تزوجه في عدتها. # وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبوعبيد وأحمد وإسحاق: إذا مضت أربعة أشهر ~~فرافعته المرأة على الحاكم تطالبه بالجماع وقفه الحاكم لها إما أن يفيء ~~وإما أن يطلق ولا # PageV00P000 # تبين منه دون أن يوقف الحاكم فإذاوقفه الحاكم فإن هو فاء فبقي امرأته على ~~حالها. وإن طلق طلقت تطليقة وهو أملك برجعتها. # فأما أن لم ترافعه ورضيت أن لا يجامعها فهي امرأته أبدا حتى ترافعه ~~وتطالبه. # وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن ~~عمر وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. # وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن الرجل يولي من امرأة فكلهم يقولون: ليس عليه شيء حتى ~~تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق # PageV01P351 # وقال ابن شبرمة: إذا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وهو # أملك برجعتها. # ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول ~~والزهري. # [إذالم يفئ الزوج ولم يطلق] ### | 164- # قال أبو عبد الله: فإن لم يفئ ولم يطلق فإن الشافعي قال: يطلق عليه ~~الحاكم تطليقة ويكون أملك برجعتها. # وكذلك قال أبوعبيد وأبو ثور. # وبه أقول. # PageV00P000 # [كيف يفيء العاجز؟] ### | 165- # قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا كان الرجل مريضا لم يقدر أن يجامع أو كبر أو ~~حبس أو كانت حائضا أو نفساء لا يقدر أن يجامعها فكيف بلسانه يقول قد فئت ~~فإنه يجزيه ذلك # وقال الشافعي: إذا أوقفه الحاكم فحاضت أو مرضت مرضا يمنع الإصابة لم يكن ~~عليه سبيل حتى ms054 تطهر أو تبرأ من # PageV00P000 # مرضها ثم يوقف فإما أن يفيء أو يطلق. # وكذلك قال أبو ثور قال: لا يجزئه الفيء باللسان من الجماع # قال أبو عبد الله: وبه أقول. # فإن قال لها: أنت علي كظهر أمي إن جامعتك فمضت أربعة أشهر قبل # أن يجامعها فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا: قد وقع عليها الإيلاء وبانت ~~منه بتطليقة قالوا: فإن جامعها بعد الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار ولا ~~يجامعها بعد جماعه الأول حتى يكفر وسقط الإيلاء وكذلك قال الشافعي في كلا ~~المسألتين. # وقال الشافعي: إذا جعلها عليه كظهر أمه إن قربها سنة فتركها سنة فهي ~~امرأته ولا يدخل عليها الإيلاء # PageV01P354 # [إذاقال: إن قربتك فأنت طالق] ### | 167- # فإن قال لها: فإن قربتك فأنت طالق ثلاثا فتركها أربعة أشهر لم يقربها فهو ~~مول في قول سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبي عبيد. # قال عطاء بن أبي رباح: لا يكون موليا لأن الطلاق ليس بيمين. # قال أبو عبد الله: والقول عندنا ما قال سفيان ومن تابعه في هده المسألة ~~والتي قبلها. # PageV00P000 # [إن ظاهر منها فوقت وقتا] ### | 168- # فإن ظاهر منها فوق سنة أو شهر أو يوما # فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا: لا يكون إيلاء إنما هو ظهار. # وكذلك قال الشافعي ومالك: إن كان المظاهر يريد الإضرار بظهاره كان ~~كالمولي وإن لم يرد اضرارا فلا يكون إيلاء. # وكذلك قال أبوعبيد. # ويروى عن جابر بن زيد وقتادة أنهما قالا: إذا تركها حتى تمضي أربعة أشهر ~~لم يجامعها ولم يكفر في الظهار فهو مولي # قال أبو عبد الله: القول عندي ما قال سفيان ومن تابعه. # PageV00P000 # [إن آلى ثم فارق بواحدة أو اثنتين] ### | 169- # فإن آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين # فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا: لا يهدم ذلك الإيلاء وإن مضت أربعة أشهر ~~قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. # وقال مالك وأبوعبيد: إن انقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق ~~فإنه يوقف فإذاأوقف فإن صار على الرجعة والفيء فهي امرأته وإن لم يف وطلق ~~فهما تطليقتان. # ويروى عن عطاء ms055 وإبراهيم أن الطلاق قد هدم فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن ~~تنقضي عدة الطلاق فلا شيء عليه من وقوف ولا غيره. # وقال الشافعي: إذا آلى ثم طلقها ومضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة ~~الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم ~~يراجعها. # PageV00P000 # [إن آلى ثم طلق فانقضت عدتها] ### | 170- # فإن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر فإن سفيان ~~وأصحاب الرأي قالوا: بانت منه بالطلاق فإن هو تزوج بعد ذلك فالإيلاء كما هو ~~لا ينتقض فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه وهي أحق بنفسها. # قال الشافعي: إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم ~~تزوج بها فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطالبته بالجماع وقف. # وقال أبو ثور: إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوج # بها بعد سقوط الإيلاء فلا يعود عليه حكم الإيلاء إلا أن يجدد الإيلاء فإن ~~هو جامعها يكفر عن يمينه فلا شيء عليه عند ذلك. # قال أبو عبد الله: وبه أقول. # PageV00P000 # [إن آلى ثم أتاها فيغير الفرج] ### | 171- # فإن هو آلى منها ثم أتاها في فرج فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا أن ذلك ~~لا يكون فيئا. # [الإيلاء عن أم ولد] ### | 172- # قال أبو عبد الله: ولا إيلاء عن أم ولد. # [باب كفارة الظهار] # [كفارة الظهار] ### | 173- # قال سفيان: إذا ظاهر الرجل امرأته فلا يحل له أن يقربها حتى يكفر ~~والكفارة إن كان يجد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم ~~يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكينا. # PageV00P000 # [قدر الطعام في الكفارة] ### | 174- # واختلفوا في قدر الإطعام: # فقال سفيان: يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ~~وذهب إلى حديث عمر بن اخطاب أنه قال ليسار: إذا أطعمت عني في كفارة الدين ~~فأطعم كل مسكين نصف صاع". # وقال مالك: في كفارة الدين أن يطعم كل مسكين # PageV00P000 # مدا بمد النبي صلى الله ms056 عليه وسلم. # وأما في كفارة الظهار فإنه قال: عليه أن يطعم مدا بمد هشام بن إسماعيل، ~~وهو أكثر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلثه. # قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق: عليه # PageV01P361 # عليه أن يطعم في الظهار وفي اليمين جميعا كل مسكين مدا بمد النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # وقال الشافعي: يؤدي كل يوم من قوتهم الذي يقتاتونه إن كان قوتهم البر ~~أعطى كل مسكين مدا من بر. وكذلك إن كان قوتهم التمر أو الشعير # أعطى كل مسكين مدا من تمر أو شعير. # وذهبوا إلى حديث سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه خمسة ~~عشر صاعا فقال: تصدق به على ستين مسكينا" # وحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الجماع في ~~رمضان" أنه # PageV01P362 # أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا فأمره أن يطعم ستين مسكينا. # [صام أياما ثم وجد رقبة] ### | 175- # واختلفوا في المظاهر إذا صام أقل من شهرين ثم وجد رقبة # فقال سفيان وأصحاب الرأي: يعتق رقبة وذهب صومه وهو قول أبي عبيد. # وقال الزهري وقتادة ومالك وأهل المدينة والليث بن سعد والشافعي: # وأحمد # PageV00P000 # بن حنبل وأبو ثور: إذا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذلك. # قال أبوعبد الله: أحب إلي أن يعتق وينتقض صومه. # [إذاصام شهرا ثم جامع] ### | 176- # قال سفيان وأصحاب الرأي: إن صام شهرا ثم جامع ليلا أو نهارا هدم صومه. # قال الشافعي: إذا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه. # PageV00P000 # [شرط الإيمان في الرقبة] ### | 177- # واختلفوا في الرقبة إذا كانت يهودية أو نصرانية أو مشركة # فقال سفيان وأصحاب الرأي: يجزئ ذلك كله في الظهار. # وكذلك قال أبوثور # وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: لا ~~يجزئ في الظهار إلا أن يعتق رقبة مؤمنة # قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه رقبة مشركة # PageV00P000 # [عتق الصبي في الظهار] ### | 178- # والصبي يجوز عتقه في الظهار. # [باب الظهار] # [إذاشبه الزوجة بشعر أمه] ### | 179- # فإذاقال ms057 الرجل لامرأته: أنت علي مثل شعر أمي أو مثل رجل أمي # فقال سفيان الثوري والشافعي: هو ظهار # وقال أصحاب الرأي: كل ما كان من العورة فهو بمنزلة الظهر كالفخذ والفرج ~~والبطن فإذاقال لامرأته: أنت علي كفرج # PageV00P000 # أمي أو كفخذ أمي أو كبطنها فهو مظاهر فإن قال: أنت علي كوجه أمي أو ~~كرأسها أو يدها أو قدمنيها فليس مظاهر وكذلك قال أبوعبيد. # [الظهار من نسوة] ### | 180- # فقال سفيان وأصحاب الرأي عليه لكل واحدة منهن كفارة. وكذلك قال الشافعي. # وقال مالك وأهل المدينة وأحمد وأبو عبيد # PageV00P000 # وإسحاق: ليس عليه إنما كفارة واحدة وذهبوا إلى حديث عمر بن الخطاب في رجل ~~ظاهر عن أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة. # [توقيت الظهار] ### | 181- # واختلفوا إذا ظاهر منها يوما أو شهر أو سنة # فقال سفيان وأصجاب الرأي إذا انتهى ذلك الوقت فلا أرى عليه ظهارا ولا ~~كفارة ويروى هذا عن عطاء # وقال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال: أنت علي كظهر أمي اليوم إلى الليل فإن ~~عليه الكفارة وإن لم يطأها إلى الليل. # ويروى هذا عن طاوس والزهري # PageV00P000 # وقال أبو عبد الله: إن كان أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمه ~~الكفارة من ساعته كان بعد جماع أو لم يكن لأن الله إنما أوجب الكفارة ~~بالإرادة والعزم، ألا تسمع إلى قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا ~~[المجادلة: 3] فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضت ~~الوقت فلا كفارة عليه. # [معنى العود في الآية] ### | 182- # قال أبو عبد الله: وذهب أبوعبيد على أن قوله: { {ثم يعودون لما قالوا ~~[المجادلة: 3] يعني نية الجماع. # وقد قال قوم: هو الجماع ولا يصح ذلك لأن الله تعالى قال: # PageV00P000 # {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [المجادلة: 3} # [عتق الصبي في الكفارات] ### | 183- # قال سفيان: الصبي الذي لم يصل بجزء في الظهار واليمين ولا يجزئ في القتل ~~الصبي ولا اليهودي ولا النصراني ولا تجزئ إلا رقبة مؤمنة قد صلى، صغيرا كان ~~أو كبيرا بعد أن يكون يعقل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي ms058 في الظهار ~~واليمين. # وكذلك قال أبوعبيد وأبوثور # PageV00P000 # وقال الشافعي: لا يجزئ في الظهار والقتل واليمين جميعا إلا رقبة مؤمنة ~~فإن أعتق في الظهار أو اليمين أو القتل صبيا وأبواه مؤمنان أو أحدهما أجزأه ~~لأن حكمه حكم الكفارة. # فإن سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت فوصفت الإسلام إلا أنها لم تبلغ ~~فأعتقها عن ظهار لم تجز حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذاعقلت وأعتقها جاز. # قال: ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ~~وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذافعلت هذا فقد أجزأت وأحببت أن تمتحنها ~~بالإقرار بعد الموت وما أشبهه. # قال أبو عبد الله: هو عندي في القتل على ما قال الشافعي وفي الظهار ~~واليمين أرجو أن يكون مثل قول سفيان # PageV01P371 # [المباشرة بما دون الفرج] ### | 184- # واختلفوا في المظاهر [هل له] له أن يقبل أو يباشر أو يأتيها فيغير الفرج؟ # فقال مالك وأهل المدينة وأصحاب الرأي: ليس له أن يقبل ولا يباشر حتى يكفر ~~كفارة الظهار. # وبه قال أبوعبيد. # ويروى هذا القول عن إبراهيم # قال سفيان: لا بأس أن يقبل أو يباشر أو يأتيها زوجها فيغير الفرج ما لم ~~يكفر وإنما نهى عن الجماع. # ويروى هذا القول عن الحسن وعطاء والزهري وقتادة # قال أبو عبد الله: أميل إلى قول مالك # PageV00P000 # [الظهار من الأمة] ### | 185- # وإن ظاهر من أم ولده أو جاريته # فإن سفيان ومالكا قالا: هو ظهار # وقال الشافعي وأحمد: إذا ظاهر من أمته-أم ولد كانت أوغير أم ولد- لم ~~يلزمه الظهار. # واحتج الشافعي في ذلك بأن الله قال: {والذين يظاهرون من نسائهم ~~[المجادلة: 3} وليس من نسائه ولا يلزمه الإيلاء ولا الطلاق فيما لا يلزمه ~~الظهار. # وكذا قال [الله تبارك وتعالى] : للذين يؤلون من نسآئهم [تربص أربعة أشهر ~~[البقرة: 226} فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء وكذلك] قال # PageV00P000 # : {والذين يرمون أزواجهم [النور: 6} فليست من الأزواج. # [موت المظاهر قبل الكفارة] ### | 186- # فإن مات المظاهر قبل أن يكفر أو ماتت المرأة # فإن سفيان الثوري ومالكا والأوزاعي قالوا: يورثها ولا كفارة عليه. ms059 # وكذلك يروى عن الحسن وعطاء # وقال قتادة: يكفر ويرثها # PageV00P000 # [إن جامعها ثم ماتت] ### | 187- # فإن هو جامعها ثم ماتت فإنهم اختلفوا: # فقال مالك: قد وجبت عليه الكفارة لما جامع وإن ماتت # وقال الأوزاعي: إن ماتت فلا كفارة عليه # وقال أبوعبيد: إن كان قربها بعد الظهار أو اعتزم على أن يقربها ثم # ماتت فالكفارة لازمة لأنها قد وجبت عليه حين عاد لما قال: فلا يسقط دين ~~الله عليه موتها ولا حياتها # وقال أبوعبيد: إن لم يكن نوى جماعا حتى ماتت فلا كفارة عليه # قال أبو عبد الله: هذا عندي حسن. # PageV00P000 # [باب اللعان] # [التفريق بين المتلاعنين] ### | 188- # قال سفيان: إذا لاعن الرجل امرأته عند الإمام ثم فرق الحاكم بينهما لم ~~يجتمعا أبدا، فقد مضت السنة بذلك. # PageV00P000 # وقال مالك: مضت السنة عندنا في المتلاعنين إذا كذب نفسه جلد الحد وألحق ~~به الولد ولا يجتمعان أبدا. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور. # وقال النعمان: إذا كذب نفسه جلد وكان خاطبا من # من الخطاب وخالفه أصحابه. # PageV01P377 # [اللعان بين الحر والمملوكة] ### | 189- # واختلفوا في الحر والمملوكة هل بينهما اللعان: # فقال سفيان: ليس بين الحر والمملوكة إذا كانت تحته لعان. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال أهل المدينة ومالك وأبو الزناد وغيرهما: اللعان بين كل زوجين من ~~الحر والأمة والعبد والحرة. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور. # قال أبو عبد الله: وهذا عندي على ما قال مالك وأهل المدينة ومن تابعهم ~~لأن الله تعالى يقول: {والذين يرمون أزواجهم [النور: 6} ولم يخص زوجا دون ~~زوج. # PageV00P000 # [اللعان بين المسلم والذمية] ### | 190- # واختلفوا في المسلم والنصرانية هل بينهمالعان إذا كانت تحته؟ # فقال سفيان وأصحاب الرأي: ليس بينهما لعان ويلزق به الولد # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد # PageV00P000 # وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور: يلاعن بينهما ولا يلحق به الولد. # [شرط الرؤية في اللعان] ### | 191- # وإذاقذف الرجل امرأته فإنهم اختلفوا هل يسأل عن الرؤية أم لا؟ # فقال سفيان وأصحاب الرأي: كل من رمى زوجته بالزنا لاعنها سواء قال: ~~رأيتها تزني أو لم يقل. # وكذلك قال الشافعي وأبوعبيد. # وقال أهل ms060 المدينة- يحيى بن سعيد وأبو ازناد ومالك بن أنس-: لا لعان بين ~~الرجل وامرأته حتى يقول: رأيتها تزني فإن قال: هي زانية ولم يقل: رأيتها ~~تزني" لم يلاعنوا # PageV00P000 # قال أبو عبد الله: إذاقال لها: يا زانية لاعن لأن الله تعالى يقول: ~~{والذين يرمون أزواجهم [النور: 6} ولم يقل برؤية ولا بغيررؤية كما قال: ~~{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ~~[النور: 4} ### | 192- # فأجمعوا أن كل من رمى محصنة بالزنا وجب عليه الجلد. قال: رأيتها أو لم ~~يقل برؤية. # [قذفغير المسلم] ### | 193- # فإن قال [53/ب] رجل ليهودي أو نصراني: يا ابن الزانية. أو: يا زاني" لم ~~يجب عليه الجلد ويعزر ولا اختلاف في ذلك في أهل العلم فيما أعلمه. # PageV00P000 # [باب الخلية والبرية] # [ما يقع بالخلية والبرية] ### | 194- # واختلفوا في الخلية والبرية والبائنة والحرام: # فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق البتة أو قال: ~~أنت مني برية، أو: أنت مني خلية، أو: أنت مني بائنة، كانت نيته في ذلك فإن ~~نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن شاء ~~خطبها في عدتها وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين هي واحدة وهي أحق بنفسها. # PageV00P000 # وقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى: كل هذه الكلمات ثلاثا ثلاثا لا ~~نية له في شيء من ذلك. # وقال الأوزاعي مثل ذلك إلا في الخلية فإنه جعلها واحدة يملك الرجعة # وقال الشافعي: إذا أراد بهذا الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي ~~أكثر من ذلك فإن نوى اثنين أو ثلاثا فهو على ما نوى. # PageV01P383 # وقال أبوعبيد مثل قول مالك إلا في الحرام فإنه وقف به # وقال أبو ثور: كل هذه الكلمات واحدة يملك الرجعة وإن نوى أكثر من ذلك لم ~~يكن إلا الحرام # قال أبو عبد الله: أقول بقول الشافعي. # [إذاقال: أنت علي حرام] ### | 195- # فإذاقال لها: أنت علي حرام فإنهم اختلفوا في ذلك: # فقال سفيان وأصحاب الرأي: وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي ~~واحدة بائنة وهي ms061 أحق بنفسها وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها وعن لم ينو فرقة # PageV00P000 # ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة. # قال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال لها: أنت علي حرام فهي طالق ثلاثا نوى ~~أو لم ينو. # وقال الشافعي: إن أراد الطلاق فهي طالق واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي ~~أكثر منه فيكون على ما نوى فإن لم ينو الطلاق فعليه كفارة يمين. # PageV01P385 # وقال أحمد بن حنبل: عليه كفارة الظهار نوى ذلك أو لم ينو. # قال أبو ثور: عليه كفارة يمين نوى ذلك أو لم ينو. # وقال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن: ليس عليه شيء هو بمنزلة رجل حرم ~~الطعام والشراب على نفسه # PageV01P386 # قال أبو عبد الله: إن نوى الطلاق فهو على ما قال الشافعي: تطليقة يملك # الرجعة، وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا ~~فلا شيء عليه. # [باب الخيار والتمليك] # [حكم الخيار والتمليك] ### | 196- # واختلفأهل العلم في الخيار # فقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري" أو: أمرك بيدك" فهما ~~سواء. # كان عمر وعبد الله يقولان: إذا خير الرجل امرأته # PageV00P000 # فإن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. # وكان علي يقول: إذا اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة ~~ويخطبها على نفسها. # واختار سفيان في الخيار قول عمر وعبد الله وأخذ بقولهما. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: اختاري" فاختارت زوجها فليس بشيء وإن ~~اختارت نفسها فهي تطليقة وإن نوى ثلاثا لم # PageV01P388 # يكن ثلاثا إلاأن يقول لها: اختاري" ثلاث مرات وإن جعل أمرها بيدها فطلقت ~~نفسها فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهو على ما نوى. # وقال مالك وأهل المدينة: إذا قال لها: اختاري" فاختارت زوجها فليس بشيء ~~وإن اختارت نفسها أو طلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج: إنما أردت واحدة" لم ~~يقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة. # PageV01P389 # قال الشافعي: الخيار والتمليك سواء. فإذاخير الرجل امرأته وملكها # أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج: لم أرد إلا واحدة أو لم ms062 أنو ثلاثا ~~فهي طالق واحدة يملك الرجعة ولا تطلق أكثر من ذلك إلا أن يريد أكثر من ذلك. # وهو قول أبي عبيد. # قال أبو عبد الله: وأنا أقول مثل قول الشافعي # قال سفيان وأصحاب الرأي ومالك والشافعي: إذا خيرها فلم تخير في مجلسها ~~فليس بشيء # PageV01P390 # وقال الحسن وقتادة: أمرها بيدها ما لم يجامعها. # وكذلك قال أبوعبيد. # قال أبو ثور: أمرها بيدها أبدا حتى ترد الأمر أو تطلق نفسها أو يخرجها ~~الزوج من يدها. # قال أبو عبد الله: هذا عندي أصح الأقاويل. # ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث خيرها قال لها: لا ~~عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك" فهذا يدل على أن # PageV01P391 # لها الخيار بعد القيام من المجلس. # وكذلك قال الزهري أن الأمر بيدها مالم تقض. # وقال أحمد بن حنبل: في أمرك بيدك" أمرها بيدها ما لم يمسها على قول حفصة ~~لزبير. # قالوا: والخيار إذا أخذ في معنىغير الذي كانوا فيه فليس لها أمر. # PageV01P392 # [باب الحج] # [أنواع الحج] ### | 198- # قال سفيان: إذا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن [55/ب] ~~وإن أفردت فحسن كل ذلك قد فعل. # قال أبو عبد الله: لم يخلتف أهل العلم أن كل هذا جائز على ما قال سفيان. # واختلفوا في الخيار: # فروى أهل المدينة أن النبي صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذلك ~~منهم مالك وغيره. # وكان الشافعي يذهب إلى هذا المذهب وأبوثور. # PageV00P000 # وذهب أصحاب الرأي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن # فاختاروا القران. # واختار أهل مكة التمتع. # وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل والحميدي. # واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ~~لم أسق الهدي وجعلتها عمرة" هذا آخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. # وكان إسحاق يختار القران-إذا كان معه سوق هدي فإن لم يسق فالتمتع- يذهب ~~إلى أن القران لا يكون إلا بسوق. # وقال سائر من ذكرنا: الإقران بغير سوق جائز وعلى القارن ما استيسر من ~~الهدي مثل ما على ms063 المتمتع. # PageV01P394 # [فسخ العمرة إلى الحج] ### | 199- # وقال هؤلاء كلهم: لا يجوز فسخ الحج وإنما كان الفسخ لأصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم خاصةغير أن أحمد بن حنبل ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم ~~وأن له فسخ حجه إذا لم يكن ساق هديا اتباعا للأحاديث التي رويت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # قال أبو الفضل: أظنه قال: ولم يثبت حديث الحارث بن بلال الذي احتجت به ~~أولئك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس ~~عامة؟ فقال: بل لكم خاصة # PageV00P000 # وضعف حديث أبي ذر وقال: إنما رواه مرقع، ومن مرقع؟ # وقال: في فسخ الحج أحاديث ثبتت فلا يترك مثل هذا لذلك. # ومن روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام في # فسخ الحج: يروى # عن جابر # وعن عائشة # وأسماء بنت أبي بكر # وابن عباس # وأبي موسى الأشعري # وأنس بن # PageV01P396 # مالك # وسهل بن حنيف # وأبو سعيد الخدري # والبراء بن عازب # وابن عمر # وسمرة أو سبرة الجهني # وقال أحمد في فسخ الحج: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل إذا أهل بالحج ~~والعمرة من مكة إن شاء جعلها عمرة وإن أهل بالحج والعمرة فأحب أن يجعلها ~~عمرة فعل. # [كم يطوف المتمتع؟] ### | 200- # قال سفيان في المتمتع: إذا أراد أن يتمتع بدأ بالعمرة فقال: اللهم إني ~~أريد العمرة فتقبلها مني" فإذاكان يوم التروية أهل بالحج مع الناس. # قال أبو عبد الله: إذاأراد أن يحرم بالحج من مكة [56/ب] ليطوف طوافا ~~ليودع به البيت ثم يصلي الركعتين خلف المقام ثم يحرم بالحج في دبر صلاته ~~ويمضي إلى منى فإذارجع طاف طوافا # PageV00P000 # واحدا لهما جميعا، ويطوف بين الصفا والمروة، قال ذلك الحميدي. # وقال أحمد: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لزيارته، وإن طاف بين الصفا ~~والمروة فهو أجود وإن لم يطف بين الصفا والمروة فلا بأس. # قال أبو عبد الله: وأحب إلي إذا رجع أن يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا ~~لزيارته على ما قال أحمد لأن في ms064 حديث الزبير عن عروة عن عائشة قالت: فطاف ~~الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ~~بعد أن رجعوا من منى لحجهم. # وليس عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة إلا في حديث أبي الزبير عن جابر ~~أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فلما قدمنا ~~طفنا بالبيت ثم الصفا والمروة فأمرنا النبي عليه السلام أن نحل فأحللنا ~~فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. ~~[57/أ] # وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: ليس عليه إذا رجع من منى # PageV01P398 # أن يطوف بين الصفا والمروة. # [الإحرام قبل الميقات] ### | 201- # قال سفيان: لا بأس أن يحرم قبل الميقات. # قال الشافعي: لا بأس أن يحرم قبل الميقات من منزله بعمرة فإن كان في أشهر ~~الحج فلا بأس أن يهل بالحج وقد أحرم ابن عباس في شتاء # شديد. # يروى ذلك عن الحسن عن أبي حمزة القرشي عن ابن عباس. # وأحرم ابن عمر بعمرة من بيت المقدس. رواه أيوب وعبيد الله. # وأحرم معاذ بن جبل وكعب من بيت المقدس بعمرة. # وروى ابن جريج قال: أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار ~~يقول: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب من بيت المقدس في أناس مهلين بعمرة. # وأبوسعيد وأبو مسعود أحرما من السليحين # PageV00P000 # قال أبو عبد الله: لا بأس إذا كان يعرف من نفسه قوة. # وقال إسحاق: كان الأسود وعلقمة يهلان من أهاليهما من الكوفة. # وفي حديث الأسود أن الصبي بن معبد حين أهل من منزله قال: فلما أتيت ~~العذيب" [57/ب] فذكر ذلك لعمر فلم ينكر عليه. # [ما يفعله المحصر] ### | 202- # قال سفيان: إذا أحصر بالحجة بعث بهدي ينحر عنه يوم النحر فإن نحر قبل ذلك ~~لم يجز. # وقال أصحاب الرأي: إذا أحصر الرجل بعث بهدي وواعد المبعوث # معه يوما يذبحه فيه فإذاكان ذلك اليوم حلق # PageV00P000 # وقصر وحل ورجع وعليه إن كان مهلا بالحج قضاء حجة وعمرة لأن إحرامه ms065 بالحج ~~صارعمرة وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرته سواء ~~عندهم المحصر بالعدو والمرض. # وقال أهل المدينة: إذا أحصر الرجل بعدو نحر أو ذبح حين يحبس وحلق أو قصر ~~وحل من إحرامه ورجع فليس عليه قضاء حج ولا عمرة إلا أن يكون حج حجة الإسلام ~~فيحج هذا إذا لم يشترط. # وإذاأحصر بمرض فليس له أن يحل ولكن يثبت على إحرامه وإن احتاج دواء تداوى ~~به إلى أن يبرأ من مرضه فإذابرأ مضى إلى البيت فطاف به وسعى في الصفا ~~والمروة وحل، في حج كان أو عمرة. # وهو قول الشافعي وذهبوا إلى قصة الحديبية في حصر العدو أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نحر الهدي في مكانه الذي أحصر فيه وحل ورجع. # PageV01P401 # وفي الحصر بالمرض إلى ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ~~عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا في المحصر بالمرض نحوا ~~من ذلك. # [الاشتراط في الحج] ### | 203- # قال أبو عبد الله: لا بأس بالاشتراط # وقال أحمد وإسحاق: لا بأس به فله شرط على ما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وعنغير واحد من أصحابه # PageV00P000 # [كم يطوف القارن؟] ### | 204- # وقال سفيان: في القارن يطوف طوافا لعمرته وطوافا لحجه. وكذلك قال أصحاب ~~الرأي. # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي يجزئ القارن طوافا واحدا # لحجه وعمرته وذهبوا إلى حديث عائشة فأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما ~~طافوا طوافا واحدا. # ويروى ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وروي عن ابن عمر طوافا واحدا وعن جابر وابن عباس وعن علي # PageV00P000 # طوافين. # [دخول مكة بدون إحرام] ### | 205- # قال سفيان: من كان دون الميقات فلا يدخل مكة بغير إحرام فيما # سمعنا. # وكذلك قول أصحاب الرأي: ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بالإحرام أراد الحج ~~والعمرة أو لم يرد واحدا منهما. # وكذلك قال الشافعي وأحمد # PageV00P000 # وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس [58/ب] بأن يدخل بغير إحرام إذا لم يرد ~~حجا ولا عمرة. # [حكم العمرة] ms066 ### | 206- # قال سفيان: العمرة واجبة فيما سمعنا. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. # PageV00P000 # وقال مالك: العمرة سنة ولا أحب تركها. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # يروى ذلك عن ابن مسعود بإسناد منقطع أنه قال: العمرة تطوع. # [من هو المتمتع؟] ### | 207- # قال سفيان: إذا رجع المتمتع إلى أهله ثم بدا له الحج من عامه ليس عليه دم ~~ولأنه ليس بمتمتع إلا من أقام حتى يحج # PageV00P000 # وقال عطاء: إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليس # بمتمتع. # وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل. # ويروى عن ابن عباس من حديث يزيد الفقير أنه قال لقوم من أهل البصرة ~~اعتمروا في أشهر الحج ثم خرجوا على المدينة ثم رجعوا إلى مكة من قبل أن ~~يرجعوا إلى البصرة وقال لهم ابن عباس: أنتم متمتعون. # [فدية الأذى] ### | 208- # قال سفيان: في الفدية إذا كان به أذى فإذاحلق أطعم ستة مساكين لكل يوم ~~نصف صاع من بر وإن كان # PageV00P000 # تمرا أو شعيرا أو زبيبا فصاع. # وقال في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم ~~ثلاثة آصع من تمر بين ستة [59/أ] مساكين. # وكذلك قال الشافعي يطعم مدين من تمر أو ما كان قوته مدين وفي سائر ~~الكفارات مدا مدا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا بذلك وأمر سلمة ~~بن صخر في الظهار مدا مدا من التمر. # [إذا وقف بعرفة ليلا] ### | 209- # قال سفيان: من وقف بليل بعرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم ~~يقف بجمع أهرق دما. # وهو قول أصحاب الرأي ومالك # والشافعي # PageV00P000 # وأحمد وذهبوا إلى حديث عبد الرحمن بن يعمر وإلى ما يروى عن أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم. # قال أبو عبد الله: إذالم يدرك الجمع فقد فاته الحج وإن وقف بعرفة واحتج ~~بحديث عروة بن مضرس. وقال: يروى هذا عن إبراهيم والشعبي والحسن. # وقال أبو عبد الله: العلماء عامة على القول الأول. # [أكل ms067 المحرم للصيد] ### | 210- # قال سفيان: وإذاأصاب الصيد الرجل الحلال فإنا نكره أن يأكل من المحرم وقد ~~كان بعضهم يرخص في ذلك وأحب إلينا أن لا يأكل # PageV00P000 # وقال أصحاب الرأي: لا بأس بذلك للمحرم صيد لأجله أم لا. # قال مالك: إذا كان صاده الحلال من أجل المحرم لم يأكله المحرم. # وكذلك قال الشافعي؛ واحتج بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا ~~لحم الصيد [59/ب] وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. # وعن عثمان قوله. # ومن ذهب إلى أنه كره ذهب إلى حديث الصعب بن جثامة حيث رده عليه. # وأصحاب الرأي ذهبوا إلى حديث أبي قتادة وأنه صاد حمار وحشي وهو حلال فأكل ~~منه أصحاب النبي # PageV01P410 # صلى الله عليه وسلم وهم محرمون ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ~~فصوب فعلهم # [من لم يجد نعلين وهو محرم] ### | 211- # قال سفيان: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. # وقال كبير أصحاب الرأي: إن لبس الخفين فقطعهما أو لم يقطعهما فعليه دم ~~وكذلك إن لبس السراويل وهو لا يجد الإزارا فعليه دم # PageV00P000 # وقال أحمد: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. واحتج بحديث ~~ابن عباس. # وهكذا قول عطاء أيضا لأن قطعه فساد. # وروي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل ~~الكعبين؟ قال: لم يبلغني # وقال الشافعي والحميدي بحديث ابن عمر: إذا لم يجد نعلين لبس الخفين ~~وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. # وقال الشافعي: إن ابن عمر قد روى ذلك مثل ما روى ابن عباس وزاد شيئا في ~~الحديث لم يذكره [60/أ] ابن عباس # PageV01P412 # [إذا لبس المحرم ثوبا ناسيا] ### | 212- # قال سفيان: وإن لبس رجل ثوبا ناسيا فليس عليه كفارة إذا كان قد لبسه ~~ناسياوإذاحلق ناسيا أو متعمدا فعليه الكفارة وإذاتطيب ناسيا فعليه كفارة ~~جاهلا كان أو متعمدا. # وقال أصحاب الرأي: في هذا كله عليه الكفارة ناسيا فعله أو متعمدا # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي: إن لبس أو تطيب # ناسيا فلا شيء عليه وأن ms068 فعل ذلك عمدا فعليه الكفارة وإن حلق ناسيا أو ~~عمدا فعليه الكفارة. # وقال أبو ثور: هذا كله لا كفارة عليه إذا فعله ناسيا وعليه في العمد ~~الكفارة # PageV00P000 # [إذا مات المحرم] ### | 213- # وقال سفيان: إذا مات المحرم بلغنا أن عائشة وابن عمر كانا يقولان: يصنع ~~به كما يصنع بالحلال يكفن ويطيب ويغطى وجهه ورأسه. # قال سفيان: بلغنا من حديث ابن عباس ان النبي عليه السلام سئل عن رجل وهو ~~محرم فقال: لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا". # وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا أن يفعل. # وكذلك قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: يفعل به ما يفعل بالحلال سواء. # PageV00P000 # [ما يحل للمحرم قتله] ### | 214- # قال سفيان: المحرم يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب ~~العقور وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك الكفارة. # وقال أهل المدينة: الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسود- ~~أو: الأسد، الشك من أبي الفضل-والنمر والفهد والذئب فهو مثل الكلب. وأما ما ~~كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما أشبههن من السباع فلا ~~يقتله المحرم فإن قتله فداه. # وقال أصحاب الرأي: الذئب مثل الكلب فأما ما سوى ذلك فكل ما لم يؤذ فقتلته ~~فعليك به الفدية ولا يجاوز به دم وما آذاك من ذلك فقتلته فلا شيء عليك. # وقال أهل المدينة: وما ضر من الطير فلا تقتله إلا ما سمى النبي صلى الله ~~عليه وسلم الغراب والحدأة # وقال أصحاب الرأي: لا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه بأذى إلا ~~الغراب والحدأة فأما العقاب ونحوه فإن أراد الإنسان وهو محرم يقتله فلا شيء ~~عليه وإن ابتدأ المحرم فقتلهقققق # PageV00P000 # فعليه الجزاء. # [الإهلال فيغير أشهر الحج] ### | 215- # قال سفيان: يكره للرجل أن يهل فيغير أشهر الحج فإن أهل فهو على إحرامه ~~حتى يقضي الحج. # وهو قول أصحاب الرأي. # وقال عطاء في رجل أهل بالحج فيغير أشهر الحج: يكون إحرامه للعمرة ولايكون ~~للحج. # وكذلك قال الشافعي وإسحاق. # PageV00P000 # [إذا أصاب المحرم الصيد] ### | 216- # قال سفيان: إذا أصاب الرجل الصيد ms069 يحكم عليه ذوا عدل ما يعدله من النعم ~~ونحوه حكما عليه فإن بلغ جزورا فجزور وإن بلغ بقرة فبقرة وإن بلغ شاة فشاة ~~وإن حكموا عليه ولا يجد قوموا عليه ثمنه طعاما فتصدق وإن لم يجد ما يذبح ~~ولا يطعم صام م كان كل نصف صاع يوما. # وقال الشافعي: ما أصاب المحرم من ذوات الصيد جزي بأقرب الأزواج الثمانية ~~من النعم منه شبها. # وكذلك قال أحمد. # وهو قول أهل المدينة. # قققققققق # PageV00P000 # وقال أصحاب الرأي: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه وأعدل بقيمة الصيد في ~~الموضع الذي أصيب الصيد فإن بلغ قيمة الصيد هديا اشترى به هديا وأهداه ولا ~~يكون الهدي عندهم إلا ما يجوز في الأضحية. # قال الشافعي: هو مخير في جزاء الصيد لقول الله عز وجل: {هديا بالغ الكعبة ~~أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره [المائدة: 95} ~~[61/ب] واحتج بحديث كعب بن عجرة أن النبي صلي الله عليه وسلم خيره في أن ~~يكفر بأي الكفارات شاء في فدية الأذى # PageV01P418 # وفرق مالك وأهل المدينة والشافعي بين فدية الرأس وجزاء الصيد في الإطعام ~~فقالوا في جزاء الصيد: لكل مسكين مدا إذا أطعم وإن صام صام م كان كل مد ~~يوما. وقالوا في الفدية: على حديث كعب بن عجرة يطعم كل مسكين نصف صاع. # [إذا لم يجد المتمتع ما يذبح] ### | 217- # قال سفيان: إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب إلي ومنهم ~~من يرخص يقول يصوم بعد أيام التشريق. # قال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق: يصوم أيام التشريق إذا لم يصم قبل ~~ذلك. # وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه فقال نحو قول سفيان. # ويروى قول مالك عن # PageV00P000 # ابن عمر وعائشة، وقول سفيان # والشافعي عن ابن عباس. # ويروى من حديث الحجاج بن أرطاة. # [زواج المحرم] ### | 218- # وقال سفيان: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته. # وهو قول أصحاب الرأي. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد: ليس للمحرم أن يتزوج فإن فعل ~~فنكاحه فاسد. # وذهبوا إلى حديث [62/أ] عثمان ms070 عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا ~~ينكح ولا # PageV00P000 # ينكح". # ويروى عن عمر [من] قوله. # و [عن] علي وزيد بن ثابت # وابن عمر أنهم قالوا: لا يتزوج المحرم. # [حج المرأة معغير محرم] ### | 219- # واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج معغير ذي رحم محرم؟ # فقال أصحاب الرأي: ليس لها أن تحج إلا مع محرم. # وكذلك قال أحمد بن حنبل. # وقال الشافعي: إذا كان الحج واجبا عليها فإنها تحج معغير ذي محرم إذا كان # PageV00P000 # معها نسوة ثقات. # وكذلك قال إسحاق. # واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي ~~محرم". # فقيل له: قال الله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا [آل عمران: 97} قال: ~~المحرم من السبيل # وقال الذين رخصوا فيه-الشافعي وإسحاق-: إنما نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم المرأة عن السفر في التطوع من الأسفار خاصة. # وقول أحمد أحب إلي. # باب الجراحات # [مقدار الدية] ### | 220- # قال سفيان: بلغنا أن عمربن الخطاب جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف ~~وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وهو قول أصحاب ~~الرأي. # وروى أهل المدينة عن عمر أنه فرض الدية على أهل الورق # PageV00P000 # اثنى عشر ألف درهم وقالوا به. # وكذلك قال أحمد وإسحاق. # وكان الشافعي يقول به ثم رجع عنه بعد. # قال: وأصل الدية مائة من الإبل على ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: إذا لم توجد قومت في كل زمان؛ لأن عمر إنماحكم بالقيمة فلذلك ~~اختلفحكمه في القضاء. # PageV01P423 # [أنواع القتل] ### | 221- # قال سفيان: والخطأ فيما سمعنا أن يريد الشيء فيصيب غيره. # وشبه العمد: أن يضرب بالعصا وبالحجر وبالقصبة وبيديه فيموت، فيكون ديته ~~مغلظة وليس فيه القود. # والعمد: ما كان فيه سلاح ففيه القود. # وقال أهل المدينة: ليس القتل إلا خطأ أو عمدا، فالخطأ يريد الشيء فيصيب ~~غيره، والعمد: كلما ضربت رجلا بسلاح أو غيره عمدا فمات منه فهو عمد ففيه ~~القود، ولم يقولوا: شبه العمد. # ووافقهم على هذا أبوثور. # وقال الشافعي: القتل على ثلاثة ms071 وجوه: # خطأ # وعمد # وشبه العمد # فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: أن يضرب الرجل بحديد أو بما يعمل ~~عمل الحديد أو يضربه بعصا خفيفة، أو بسوط [63/أ] خفيف تتابع # PageV00P000 # عليه الضرب حتى يصير بحال الأغلب منه أن يموت من مثل ذلك الضرب. وشبه ~~العمد: أن يضرب بعصا أو بحجر أوغير ذلك مما الأغلب منه أن لا يقتل مثله ~~فيحدث منه الموت، فهذا شبه العمد، وقول أحمد وإسحاق خيرمن هذا. # [دية الخطأ وشبه العمد] ### | 222- # فأما الخطأ فالدية فيه على العاقلة لا خلاف في ذلك ولاقود فيه، وكذلك شبه ~~العمد. # [الواجب في العمد] ### | 223- # وأما العمد فإن الشافعي، وأحمد وإسحاق قالوا: ولي المقتول عمدا بالخيار ~~إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية # PageV00P000 # وإن شاء عفا، وبذلك جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ~~أبوهريرة وأبوشريح الخزاعي. # وقال أصحاب الرأي: ليس لولي المقتول عمدا إلا القود والعفو وليس له أخذ ~~الدية إلا أن يصالحهم على ذلك القاتل فيتراضيان عليه. # PageV01P426 # [القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس] ### | 224- # قال سفيان: ما كان بين الرجل والمرأة كان فيه القصاص من جراحة وقتل. # وجراحة المرأة وديتها على النصف من دية الرجل وكذلك يقول مالك والشافعي ~~وأحمد وأبوعبيدة وأبوثور. # وقال أصحاب الرأي: لا قصاص بين الرجل [63/ب] والمرأة فيما دون النفس، وإن ~~قتل أحدهما صاحبه قتل به. # PageV00P000 # [دية جراح المرأة] ### | 225- # قال سفيان: جراح المرأة وديتها على النصف من جراحة الرجل ما كان خطأ، ~~وكذلك [قال] أصحاب الرأي: عقلها على النصف من عقل الرجل في كل شيء. # وقال أهل المدينة: يستوي عقل الرجل والمرأة إلى ثلث الدية، فإذابلغ الثلث ~~فصاعدا فديتها على النصف من دية الرجل. # روي ذلك عن زيد بن ثابت، وقال بهذا أحمد بن حنبل. # PageV00P000 # [دية العبد] ### | 226- # قال سفيان: والعبد لايبلغ به دية الحر إذا قتل خطأ ينقص منه الدرهم ~~ونحوه، وهو قول أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا: ينقص عشرة دراهم. # وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور: دية العبد قيمته بالغا ما بلغ ~~أكثر من الدية ms072 أو أقل لأنهم أجمعوا على أن ديته قيمته إذا كانت أكثر؛ لأن ~~ديته ليست بموقتة كدية الحر إنما هي قيمته لأنه مال من الأموال. # [ديةغير المسلم] ### | 227- # قال سفيان: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم، ولا يقتل ~~مسلم بكافر، ولكن أحب أن يؤخذ بالدية ويضرب ويحبس. # PageV00P000 # [64/أ] وقال أصحاب الرأي في دية أهل الذمة مثل قول سفيان. # وقال مالك وأهل المدينة: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، ~~ودية المجوسي ثمانمائة. # وكذلك قال أحمد. # وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ~~ثمانمائة، وكذلك قال إسحاق وأبوثور وذهبوا إلى حديث عمر وعثمان أنهما حكما ~~بذلك. # واحتج أحمد بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم" جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من # PageV01P430 # دية المسلم". # [قتل المسلم بالكافر] ### | 228- # وأما قتل المسلم بالكافر فإن مالكا وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق ~~وأباعبيد وغيرهم وافقوا سفيان، قالوا: لايقتل المسلم بالكافر. # وأما أصحاب الرأي فقالوا: يقتل المسلم بالكافر، واحتجوا بظاهر القرآن: ~~{النفس بالنفس [المائدة: 45} # وبقوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا [الإسراء: 33} واحتجوا ~~بحديث # PageV00P000 # ابن البيلماني [وهو] منقطع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما ~~بكافر، ولايصح هذا. # [في القسامة] ### | 229- # قال سفيان: في القسامة يحلفون خمسين رجلا، يحلف كل واحد منهم: ما قتلت ~~ولا علمت قاتلا" ثم يغرمون [64/ب] الدية وإن لم يبلغوا خمسين وكانوا عشرة ~~أو عشرين ردت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين. # وهو قول أصحاب # PageV00P000 # الرأي. # وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن يبدأ الذين يدعون الدم في ~~القسامة فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن قل عددهم أو نكل ~~بعضهم ردت الأيمان إلا أن ينكل أحدهم من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو. # فإن كان من غيرهم ردت الأيمان عليهم، فإذاحكموا استحقوا دم صاحبهم وإن ~~نكل بعض الولاة ردت الأيمان على المدعى عليهم فيحلف خمسون رجلا يمينا يمينا ~~فإن لم يتموا ردت الأيمان على من حلف، فإن لم يكن إلا ms073 المدعى عليه وحده حلف ~~خمسون (؟) يمينا. # وقال مالك: ليس للأولياء أن يحلفوا إلا بأحد الأمرين: أن يقول المقتول: ~~دمي عند فلان أو يأتي الأولياء باللوث من بينة يقع على القلب وإن لم يكن ~~قاطعا. # PageV01P433 # وقال مالك: لا يكون القسامة إلا على واحد. # وقال الشافعي في القسامة: إذاكان مثل السبب الذي حكم [فيه] رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالقسامة حكمنا بها وحكمنا فيها بالدية على المدعى عليهم ~~[65/أ] فإذالم يكن مثل ذلك السبب لم نحكم بها. # فإن قال القائل: وما السبب الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ # قيل: كانت دار يهود التي قتل بها عبد الله بن سهل محضة لايخلطهم غيرهم، ~~وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة، وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر ~~فوجد قتيلا قبل الليل وكاد أن يغلب على من عاهد أن لم يقتله إلا بعض يهود، ~~فإذاكانت دار قوم مجتمعة لا يخلطهم غيرهم وكانوا أعداء للمقتول أو لقبيلته ~~ووجد المقتول فيهم فادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة، فإذاأقسموا أوجب ~~الدية، وسواء في قوله ادعى على كل واحد أو على جماعة بعد أن تكون ~~الجماعةممن يمكن أن يكونوا قد اشتركوا في قتله، فإن نكل المدعون عن اليمين # PageV01P434 # ردت الأيمان على المدعى عليهم، فإن حلفوا برؤوا، ولم يحكم عليهم بدية ولا ~~غيرها. # وقال أحمد مثل قول الشافعي: إن القسامة لا يحكم بها حتى يكون مثل السبب ~~الذي حكم فيها (؟) النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال: إذاأقسم الأولياء ~~على رجل أنه قتل صاحبهم قتل به قودا، نحو قول مالك. # قال: والقسامة: عند أهل الكوفة: أن [65/ب] يوجد القتيل في محلة فيحلف من ~~أهلها خمسون رجلا ما قتلوا ولاعلموا قاتلا، ثم يغرمون الدية، فإن لم يحلفوا ~~حبسوا حتى يقروا فيقتلوا أو يحلفو فيغرموا الدية. # وروي نحو هذا عن عمر بن الخطاب. # وأما ما ذهب إليه مالك والشافعي [فهم] ذهبوا إلى حديث سهل بن أبي خيثمة ~~ورافع بن خديج # PageV01P435 # [إذاعفا بعض الورثة] ### | 230- # قال سفيان: وإذاقتل رجل عمدا ms074 فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع ~~عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. # وقال مالك: إذا كان للرجل ابنان فعفا أحدهما عن القود فللآخر أن يقتل. ~~قالوا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات # PageV00P000 # فللبنين أن يقتلوا وإن عفا البنون فعفوهم جائز، ليس للنساء في العفو شيء. # [دية عين الأعور] ### | 231- # قال سفيان: والأعور إن فقئت عينه- يعني خطأ-فإنما له نصف الدية أو فقأ ~~عين رجل عمدا فقئت عينه: {والعين بالعين [المائدة: 45} . # وكذلك قول أصحاب الرأي. # وكذلك [66/أ] قول الشافعي. # وقال مالك وأهل المدينة: إذافقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية كاملة. # وكذلك قال إسحاق وأحمد وأبوثور. # يروى ذلك عن عمربن الخطاب، وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عمر. # PageV00P000 # [الأعور فقأ عين صحيح] ### | 232- # وقال أحمد في أعور فقأ عين صحيح: لا يستقاد منه وعليه الدية كاملة، وهكذا ~~يروى عن عثمان بن عفان، وإن كان خطأ فعليه نصف الدية، وإن فقأ صحيح عين ~~أعور خطأ ففيه الدية كاملة، وإن كان عمدا فأحب الأعور أن يستقيد من إحدى ~~عيني الصحيح فله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة، ~~ويروى نحو هذا عن علي بن أبي طالب أنه مخير. # PageV00P000 # كتاب الزكاة # [زكاة الحلي] ### | 233- # قال سفيان: في حلي الذهب والفضة زكاة إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين ~~مثقالا. # وهو قول أصحاب الرأي. # وقال مالك وأهل المدينة: ليس في حلي الذهب والفضة زكاة. # وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق. # وكان # PageV00P000 # الشافعي يقول به ثم توقف عنه. # [حكم الزائد على النصاب] ### | 234- # وقال سفيان: ما زاد على عشرين مثقالا [66/ب] فزكه وما زاد على الأربعين ~~مثقالا فزكه بحسابه. # وهو قول أصحاب الرأي. # وأما كبيرهم فقال: ليس فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما. # وقال في الذهب: حتى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا. # روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والشعبي وطاوس وعطاء وعمرو بن ~~دينار والزهري. # PageV00P000 # وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ms075 وأبوعبيد مثل قول سفيان. # ومازاد فبالحساب. # يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر. # [في صدقة الفطر] # [صدقة الفطر عن عبيد التجارة] ### | 235- # قال سفيان: في العبيد إذا كانوا للتجارة لم يطعم عنهم صدقة الفطر لأن ~~فيهم الزكاة. # وهو قول أصحاب الرأي. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد # PageV00P000 # وإسحاق: يطعم عنهم صدقة الفطر-للتجارة كانوا أم لغيرها- لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر أن يطعم عن العبيد ولم يخص بعضا دون بعض. # [صدقة الفطر عن عبده الذمي] ### | 236- # قال سفيان وأصحاب الرأي: يطعم عن عبيده اليهود والنصارى. # ووافقهم إسحاق. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد: لا يطعم عن عبيده اليهود ~~والنصارى. # PageV00P000 # وروى مالك عن نافع [67/أ] عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ~~صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا من تمر ~~أو صاعا من شعير ورواه الضحاك بن عثمان. # [رجل يشتري صدقته] # قال سفيان: في الصدقة لا تبتاع بها نسيئة تجر ولاءها. # وهو قول الشافعي. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # PageV01P443 # وعن ابن عباس والحسن أنهما قالا: لا بأس أن تشتري الرقبة من الزكاة ~~وتعتقها. # وبه قال أحمد وإسحاق وأبوعبيد. # قال الحسن: إن ورث منها شيئا جعله في الرقاب. # وكذلك قال إسحاق. # قال أحمد: لا بأس لأن يعطي في الحج. وقال: يعطي أقرباءه ممن لا # يعول إذا لم يكن يدفع به عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله. # قال أبو عبد الله: إن رجع إليه ميراثه بالولاء فهو له حلال وليس له أن ~~يصرفه في شيء. # PageV01P444 # [الزكاة لذي رحم] ### | 238- # قال سفيان: لا تدفع من زكاتك إلى من تجبر عليه من أرحامك. # وكذلك قال أهل المدينة. # وكذلك قال أبوعبيد؛ وأبوعبيد لا يرى أن يجبر الرجل إلا على نفقة الوالدين ~~والولد والزوجة والمملوكين. # قال: وكل من سوى هذا فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة. # وكذلك قال أهل المدينة ومالك في [67/ب] الإجبار. # وأما سفيان فقوله: يجبر كل وارث على النفقة: {وعلى الوارث مثل ذلك ~~[البقرة: ms076 233} . # وقال أصحاب الرأي: يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم وقالوا: لا بأس أن ~~يعطي من الزكاة كل ذي رحم أجبر على نفقته أو لم يجبر إلا الوالدين والولد. # وكذلك قال أبو ثور في الزكاة: أنه لا بأس بأن يعطي كل ذي رحم إلا # PageV00P000 # الوالدين والولد. # وأما إعطاء المرأة زوجها ففي حديث زينب امرأة عبد الله. # وأما من قال في الزوج: إنه يعطي امرأته فليس فيه حديث. # وقد فرق أبوعبيدبين من يلزم الرجل نفقته وبين من لا يلزم نفقت[ه] . # وقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسان-الوالدين والولد وغيرهم، ~~قالوا: لأن الله عز وجل قال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين [التوبة: 60} ~~. ولم يخص أحد دون أحد. # [إخراج الزكاة من بلد المزكي] ### | 239- # قال سفيان: ولا تخرج بها من مصرك إلا أن لا تجد من تعطيه. وقد كان يستحب ~~أن تضعها في قرابتك، # PageV00P000 # قال الحسن وإبراهيم: لا تخرجها من مصر إلا إلى قرابة. # وهذا أحب إلى أبي عبد الله. # وقال أحمد-وسئل عن رجل له قرابة محتاجون فيغير بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ ~~إليهم من زكاة ماله؟ -: قال: لا. # [الفقير الذي يستحق الزكاة] # قال سفيان: إذا كان للرجل خمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة ولا يدفع من ~~الزكاة إليه أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما دفع إليه قدر دينه ثم ~~أعطاه بعد ذلك خمسين درهمالا يزيده. # وكذلك قال ابن المبارك. # وهو قول أحمد بن حنبل. # ذهبوا إلى حديث ابن مسعود عن # PageV01P447 # النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه. # وقال أصحاب الرأي: لا يعطى من له مائتا درهم فصاعدا ومن كان له أقل من ~~مائتي درهم فلا بأس. # ويحكى عن مالك أنه قال: لا يعطى من له أربعون درهما، وذهب إلى الحديث ~~الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن النبي عليه ~~السلام قال: من سأل وله أوقية فقد ألحف. # وقد روي عن مالك خلاف هذا أنه كان ms077 لا يوقت. # وقال أبوعبيد وإسحاق: لا يعطى من له أربعون درهما. # وكان الشافعي لا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي، يقول: على قدر ما يعرف الناس ~~من حاجة الناس وغناه. # PageV01P448 # وقال أبوعبيد وأبو ثور: إذا كان الرجل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة ~~كم شئت [68/ب] ولا وقت في ذلك. وقالا: إنما التحديد لمن يكون عنده. وكان ~~إسحاق يستشنع هذا القول. # وأحمد أيضا يكره وقال بقول سفيان. # وأصحاب الرأي قالوا: في المائتين زكاة، ذهبوا إلى ما تجب فيه الزكاة # وقالوا: يعطي مائتي درهم إلا درهم ولا يعطي مائتي درهم. # [إخراج العروض عن الزكاة] ### | 241- # وقال سفيان: والعروض تجزئ أن تعطيها عن زكاة مالك إذا كانت قيمته ذلك، ~~وإن تعطيهاعلى وجهها أحب إلي. # وهو قول أصحاب الرأي. وهو قول أحمدوأبي عبيد وإسحاق. # وقال مالك وأهل المدينة # PageV00P000 # والشافعي: لا تجزيه أن يعطي القيمة وعليه أن يخرج ماوجب عليه بعينه # قال أبو عبد الله: والقياس الصحيح هذا. # [زكاة مال اليتيم] # قال سفيان: إذا كان عند رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عمر وعليا وعائشة ~~كانوا يزكون مال اليتيم. # قال سفيان: وأحب إلي أن يحفظ ما مر # عليه من السنين، وكم فيه؟. فإذابلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل ~~فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك. # PageV01P450 # وروي عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود مثل هذا. # وقال مالك وأهل المدينة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور: [69أ] ~~الزكاة واجبة في مال اليتيم، وعلى الوصي أن يزكي ماله كل عام. # وقال أصحاب الرأي: لا زكاة في مال اليتيم إلا مما أخرجت أرضه خاصة. ~~واحتجوا بأن القلم قد رفع عن اليتيم، ولا تجب عليه الصلاة. فكذلك لا تجب ~~عليه الزكاة. # وقالوا: فيما أخرجت الأرض فيه الزكاة. # فناقضوا قولهم. قالوا: الفرق بين ما أخرجت الأرض أن الذمي يؤخذ مما أخرجت ~~أرضه العشر وكذلك المكاتب. # PageV01P451 # قال أبو عبد الله: والقول عندي ما قال-يعني-مالكا والشافعي. # [الزكاة في مال المملوك] ### | 243- # قال سفيان: إذا كان للرجل ms078 مملوك له مال فليزك السيد مال مملوكه وينبغي ~~للمملوك أن لا يكتم سيده ماله. # وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وإسحاق. # يروى ذلك عن عمر بن الخطاب # وقال مالك وأهل المدينة وأحمد وأبوعبيد: ليس على المملوك في ماله زكاة، ~~ولا على السيد أن يؤدي من مال مملوكه الزكاة. # ويروى هذا عن جابر وابن عمر. # وقال أبو ثور: الزكاة في مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده -إن ~~كان المملوك مسلما- فإن كان # PageV00P000 # يهوديا أو نصرانيا فلا زكاة عليه ولا على السيد فيما في يده. # وذهب إلى حديث ابن عمر. ورواه [69/ب] أنس عن ابن سيرين قال: سألت ابن عمر ~~عن زكاة مال المملوك فقال: أمسلم هو؟ قلت: نعم. قال: فإن عليه في كل مائتي ~~درهم، خمسة دراهم. # [زكاة الدين] ### | 244- # قال سفيان: وإن كان لك دين فليس عليك أن تزكيه حتى تقبضه وإن كان عند ~~مليء إلا أن تشاء. # وهو قول أصحاب الرأي وقول أحمد بن حنبل. # PageV00P000 # وقال الشافعي: في الدين إذا كان عند مليء فإن كان حالا وقد حال عليه ~~الحول فإذاكان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهذا كمال له ~~وديعة في يدي رجل فعليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه فإن كان لا يدري لعله ~~سيفلس لديه فعليه إذا كان حاضرا طلب منه بألح ما يقدر عليه. فإذا # نض في يده فعليه الزكاة لما مضى في يده من السنين، فإن تلف قبل أن يقبضه ~~فلا زكاة عليه فيه. وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا. # وكذلك قال أبوعبيد نحو قول الشافعي وإسحاق. # وقال مالك: ليس على رب الدين إذا قبضه-وإن كان # PageV01P454 # مكث غائبا سنين- إلا زكاة سنة واحدة. قال: وذلك أنه لم يكن عليه أن يزكي ~~من مال سواه. # وقيل لأحمد: قول أهل المدينة يزكيه لسنة؟ [70/أ] # قال: ما أدري ما هذا؟ # قيل: فما وجهه؟ # قال: ليس له عندي معنى. # ثم قال: إما أن يكون عليه الزكاة فيزكي لما مضى أو لا يكون عليه زكاة فلا ~~يزكي شيئا ولا ms079 لسنة. # وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين على الذي ~~عليه الدين. # ويروى عنغير واحد من التابعين أنه قال: ليس في الدين زكاة. # قال أبو عبد الله: يعجبني قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق. # يروى قولهم عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. # PageV01P455 # [تعجيل الزكاة] ### | 245- # قال سفيان: وكان بعض الفقهاء لا يرى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها، وأحب ~~أن لا يعجلها # وقال أصحاب الرأي: لا بأس بتعجيلها. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد. # ذهبوا إلى حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا تعجلناها ~~منه عام أول. # وعنغير واحد من التابعين-الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير- لم يروا به بأسا. # وقال مالك وأهل المدينة: لا يجزئ أن يعجلها. # قال أبو عبد الله: أقول مثل قول سفيان يعجبني أن لا # PageV00P000 # يفعل فإن فعل فأرجو أن يجزيه. # [ضم القليل إلى الكثير للنصاب] ### | 246- # قال سفيان: إذا كان للرجل مائة درهم وعشرة مثاقيل من ذهب ضم الكثير إلى ~~القليل فإن كان إذا ضم الدراهم إلى الدنانير كانت عشرين مثقالا # ضمها إلى الدنانير وإن كانت الدنانير إذا ضمها إلى الدراهم كانت مائتي ~~درهم ضمها إلى الدراهم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها على ذلك من الحساب ضم ~~القليل إلى الكثير فزكاها. # وكذلك قال الأوزاعي. # وهو قول كبير أصحاب الرأي. # وقال مالك: يعطي من كل واحد حصته ولا يقوم أحدهما على الآخر # وقال أصحاب الرأي: تجعل الدنانير # PageV00P000 # كل دينار بعشرة عشرة ولا ينظر إلى قيمتها. # وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وأبوعبيد: لا يجب ~~عليه في واحد منها صدقة حتى يبلغ كل نوع منها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن ~~تبلغ الدراهم مائتي درهم والذهب عشرين مثقالا فإن كان له مائتا درهم وعشرة ~~مثاقيل ذهب وجبت عليه في الدراهم الزكاة ولم تجب عليه في الذهب حتى يبلغ ~~عشرين مثقالا. # وقال أبو عبد الله: وكذلك القول عندي. # وهو قول أبي ثور. # [إذا سرق مال ms080 الزكاة] ### | 247- # قال سفيان: وإن كان عندك ألف درهم فحال عليه الحول فسرق منه خمسمائة قبل ~~أن تزكيه فما ذهب فقد ذهب وما بقي [71/أ] زكاه على حساب # ذلك. فإن كان صرفه في شيء فسرق قبل أن يزكيه فهو ضامن له يزكي الألف وإن ~~لم يكن صرفه في شيء فسرق الجميع فليس عليه زكاة # PageV00P000 # وقال أصحاب الرأي مثل قول سفيان؛ ذلك إذا لم يكن صرفه في شيء وكذلك ~~قالوا: إذا صرفه في تجارة ثم سرق الألف فليس عليه شيء إلا أن يهبه أو ~~يستهلكه فيكون ضامنا. # وقال ابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح وشريك: إذا حلت عليه الزكاة فسرقت ~~الألف سقطت عنه الزكاة إن لم يكن فرط. # والتفريط عندهم أن يمكنه أن يؤديها فلا يؤديها فإذافرط فهو ضامن سرقت بعد ~~ذلك أو لم تسرق. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # وإن سرق بعضها زكى الباقي بالحساب إذا لم يكن فرط. # قال أبو عبد الله: وهذا أصح القولين عندي؛ وبه أقول. # [زكاة المال المستفاد] ### | 248- # قال سفيان: إذا استفدت ألف درهم أو مائتي درهم فما زاد من شيء تكون فيه ~~الزكاة فكان بينك وبين الحول شهر أو أيام ثم أصبت مالا يكون مائتي درهم فما ~~زاد على المائتين فسرق المال الأول الذي كان عندك فإذاأتى على هذا # PageV00P000 # بقية السنة من المال فزكه. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # قال مالك: كل فائدة تكون من أصل المال ونمائه فإنه يضمهما إلى أصل مال ~~التجارة، وربح المال إلى أصله ثم يزكيهما معا وإذاكانت الفائدة ليست من أصل ~~المال للتجارة، والمواشي تتولد قبل تمام الحول، فإذاحال الحول فإنه يضم ~~الأولاد إلى الأمهات كميراث ورثه أو هبة وهبت له فإنه # لا يضمها إلى أصل المال ولكنه يستأنف به حولا. # وكذلك قال أحمد وإسحاق. # وقال أبوعبيد: ليس عليه في الفائدة زكاة حتى يحول الحول عليه سواء كانت ~~الفائدة من ربح المال وغيره. # وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء # وقال أبوعبيد في # PageV01P460 # المواشي: إذا توالدت قبل الحول ثم حال ms081 الحول ضم الأولاد إلى الأمهات ~~وزكاهما جميعا اتباعا لحديث عمر أنه قال: عد عليهم السخلة ولو أتى بها ~~الراعي يحملها على يديه. # وفرق أبوعبيد بين المواشي وأرباح التجارة. # وكذلك قال الشافعي. # وقال أبو عبد الله: وهذا القول أشبه عندي # PageV01P461 # باب العشور # [ما يؤخذ من أهل الحرب] ### | 249- # قال [72/أ] سفيان: كان عمر بن الخطاب يجعل على من مر من المشركين من أهل ~~الحرب العشر إذا مروا به للتجارة. # وقال سفيان: إذا مروا بخمسين درهما أخذ منه خمسة دراهم فإذاكانت أقل من ~~خمسين درهما لم يأخذ منها شيئا. وإذامر من أهل الذمة أخذ منهم من مائة درهم ~~خمسة دراهم. فإذا كان أقل من مائة لم يؤخذ منه شيء # وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ منهم شيء من أهل الحرب ولا من أهل الذمة حتى ~~يبلغ ما معه مائتي درهم فصاعدا. # وقال مالك: يأخذ من قليل ما معهم أو كثير العشر من أهل الحرب # PageV00P000 # باب زكاة الزروع # [ماذا يزكى من الزرع؟] ### | 250- # قال سفيان: ليس في شيء من الزرع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب. # وكان ابن عمر يقول: [و] السلت. # وليس في شيء من هذا زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق فيما بلغنا ستون ~~صاعا. # وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح مثل قول سفيان؛ وكان يفتي به ابن ~~المبارك وأبوعبيد. # وقال الأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي: تجب الزكاة في القطاني كلها وهي صنوف ~~[72/ب] الحبوب: العدس والحمص والأرز وما أشبه ذلك. # PageV00P000 # وقال الشافعي: ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا ~~أو سويقا أو طحينا ففيها الصدقة. # وكذلك قال إسحاق. # وقال شيخ أصحاب الرأي: الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إلا ~~الحطب والقصب والحشيش. # [نصاب الزكاة في الزرع] ### | 251- # وقال سائر العلماء: لا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حتى يبلغ ~~خمسة أوسق، [وبه قال] ابن المبارك والشافعي، وأحمد وأبوعبيد وإسحاق. # PageV00P000 # وقد رجع بعض أصحاب الرأي إلى هذا القول بعدما كان يقول بالقول الأول. # [الزكاة في الفواكه والبقول] ### | 252- # وقال ms082 مالك بن أنس: الذي لا اختلاف فيه عندنا ليس في شيء من الفواكه كلها ~~[73/أ] من الرمان والفرسك والتين وما أشبهه وما لم يشبه إذا كان من الفواكه ~~ولا في البقول صدقة. # وكذلك قال سفيان والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبوعبيد ~~وإسحاق. # PageV00P000 # [ضم الحبوب بعضها إلى بعض] ### | 253- # قال سفيان: إذا بلغ كل نوع من هذه خمسة أوسق على حدة ففيه الصدقة فإذاكان ~~دون خمسة أوسق فليس فيه شيء. ولا يجمع الشعير مع الحنطة ولا الشعير والحنطة ~~مع الزبيب ولكن إذا بلغ كل نوع منه على حدة ففيه الصدقة. # والصاع هو قفيز الحجاج. # وكذلك قال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي-سوى كبيرهم- والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور إلا الصاع فإنهم يقولون بصاع النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # وقال مالك: يضم البر إلى الشعير وتضم القطاني بعضها إلى بعض. والقطاني ~~إلى البر والشعير. # ويروى هذا عن الزهري # والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. # والصاع عند مالك وابن أبي ذئب وأهل # PageV00P000 # المدينة: خمسة أرطال وثلث رطل [73/ب] برطل العراق يكون منوين وثلثي رطل. # [الزكاة في العنب] ### | 254- # والعنب لا تجب فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وذلك ثلاث مائة صاع يكون ~~ثمان مائة من. # [من يزكي الزرع إذا بيع؟] ### | 255- # قال سفيان: وإذاباع الرجل نخله أو عنبه أو زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة ~~في التمر عشر التمر أو نصف عشر فيما كان بالدوالي. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # PageV00P000 # وكان الشافعي يقول: إذا باع الرجل زرعه بألف فالعشر على مالك الزرع. ~~وكذلك لو وهبه له، فإن أدرك الزرع قائما أخذ منه العشر ويرجع به المشتري ~~على البائع لأن الصدقة إنما هي في الزرع فحيث كان أخذت منه. # فإن فات الزرع فالوالي بالخيار في أخذ الذي استهلك الزرع ويرجع على ~~البائع أو أخذ البائع لأن الاستهلاك بسببه كان. # ثم رجع عن هذا القول فقال: إذا باع الرجل نخله أو عنبه وقد بدا صلاحه ~~فالبيع مفسوخ لأن عشرها أو نصف عشرها [74/أ] للمساكين فكأنه ms083 باع شيئا له ~~ولغيره ولكنه يصح أن يبيعه تسعة أعشار الثمر إن كانت تسقى بعين أو كانت ~~بعلا تسعة أعشارها، ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب # باب حد الزنا # [إقامة الحد على العبيد] ### | 256- # قال سفيان: يقيم الرجل الحد على جاريته وعبده إذا زنيا وليحدهما الحد دون ~~السلطان ولا يجرد ولا يمد في الحد. # وكذلك قال الأوزاعي: يقيم الرجل على عبده في الخمر والزنا. # وكذلك قال الشافعي وإسحاق: إذا زنا # PageV00P000 # العبد والأمة-متزوجين كانا أوغير متزوجين- يجلدهما سيدهما خمسين دون ~~السلطان. # وقال أحمد: إن لم تكن محصنة جلدها السيد وإن كانت محصنة دفعها إلى ~~السلطان؛ ذهب إلى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: اجلدها خمسين. # وذهب الشافعي وإسحاق إلى حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا ~~الحدود على ما ملكت أيمانكم. # وكان ابن عباس وأهل مكة لا يرون أن يقيموا على الأمة حد الزنا إذا زنت ~~ولم تكن تزوجت، ويتأولون قول الله عز وجل: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ~~فعليهن نصف ما على المحصنات [من العذاب [النساء: 25} قال: والإحصان ~~التزويج. # وقال مالك: لا يجلد الرجل # PageV01P469 # أمته ولا يقطع عبده إذا سرق وإن أبى السلطان أن يقيم عليهما الحد. وكذلك ~~قول أصحاب الرأي. # وقال أحمد: لا يقيم على عبده وأمته سوى حد الزنا. # وقال الشافعي: يقيم الحدود على أمته وعبده دون السلطان. # وكذلك قول أبي ثور. # قال أبو عبد الله: وهذا أحب إلي. # باب حد شارب الخمر # [إقامة الحد بالريح] ### | 257- # قال سفيان: وإن وجد من رجل ريح خمر فليس عليه حد حتى تقوم بينة أو يعترف ~~أنه شربها او يوجد سكرانا، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه. # والسكر: اختلاس القلب، يستقرأ، فإن أقام القراءة سئل فتكلم بما يعرف لم ~~يجلد، وإن خلط في القراءة أو الكلام الذي يعرفه الناس يجلد. ولا يجلد حتى ~~يفيق، يؤمر به إلى السجن لإغذا أفاق ضرب حق الضرب، ويستحيى. # PageV00P000 # وقال مالك وأهل المدينة: ms084 كل من شرب مسكرا قليلا أو كثيرا أوجب عليه الحد ~~سكر أو لم يسكر. # وكذلك قال أحمد بن حنبل: السكر عندهم خمر لحديث [75/أ] ابن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر. # وكذلك قال أبو ثور: يحد إذا شرب المسكر إذا أقامت الحجة عليه أنه حرام؛ ~~وذهبوا إلى حديث عمر إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح # شراب وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. # قال السائب: فشهدته بعد ذلك يجلده الحد # قال الشافعي وإسحاق: المسكر قليله وكثيره حرام وليس بخمر ومن شرب منه ~~قليلا لم يحد حتى يسكر. # قال أبو الفضل الشافعي: قال أبو عبد الله: وقول أبي ثور حسن. # PageV01P471 # [إذا فجر الصغيربالكبيرة] ### | 258- # وقال سفيان: إذا فجر الصغير بالكبيرة فليس عليها حد ولكنها تعزر وليس لها ~~مهر إلا أن تكون عذراء فيفتضها بإصبعه وإصبعه وذكره سواء. # فإن فعل ذلك فعليه العقر في ماله. # وإذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها وليس عليه مهر ~~لأنه إذا فتق الصغير الصغيرة كان في ماله عقرها-بإصبعه كان أو بذكره-. # قال أبو ثور: يحد الكبيرين في المسألتين وليس على الصغيرين حد. # قال أبو عبد الله: وبه أقول. # [حكم شرب النبيذ] ### | 259- # قال سفيان: اشرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذاغلى فهو ~~خمر. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وهو قول الشافعي. # وقال أحمد وإسحاق: اشرب العصير ما لم يغل ويأتي عليه ثلاثة أيام فإذاأتى ~~عليه ثلاثة أيام لم يشرب غلى أو لم يغل. # واحتجوا بحديث ابن عمر: اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وما يأخذه ~~شيطانه؟. # قال: في ثلاثة أيام # قال # PageV00P000 # الشافعي: اشرب العصير ما لم يكن خمرا لأن الله إنما حرم الخمر والخمر هو ~~الذي يشتد فيسكر كثيره وما دام حلوا لم يشتد فهو حلال، وسواء أتى عليه ~~ثلاثة أيام وأقل وأكثر؛ إذا لم يتغير عن حاله وكان حلوا مثل ما كان أول ما ~~عصر. ### | 260- # قال سفيان: ويكره أن يكتب الرجل إلى الرجل ببداءة ولكن ms085 يكتب إلى أبي ~~فلان. # قال أبو عبد الله: هو عندي واسع بدأ بنفسه أو بغيره. # باب الذبائح والصيد # [التسمية للذبح] ### | 261- # قال سفيان: إذا ذبحت ونسيت التسمية فكل فإنما ذبحت بيديك وكذلك قال ~~الشافعي. # وهو # PageV00P000 # قول أصحاب الرأي وقالوا: فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل الذبيحة # وقال أحمد: لا بأس أن تؤكل الذبيحة وإن لم يسم عليها ناسيا تركه أوعمدا ~~واحتج بذبائح أهل الكتاب. # قال: قد أحل الله ذبائحهم وهو ربما يسمواغير الله # وقال الشعبي ومحمد بن سيرين وعبد الله بن يزيد ونافع: لا يؤكل من الذبيحة ~~إلا ما ذكر اسم الله عليه. # وهو قول أبي ثور وتأولوا قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ~~[الأنعام:121} # PageV01P474 # [إذا أكل الكلب من الصيد] ### | 262- # قال سفيان: وإذاأرسلت كلبك فنسيت أن تسمي فلا بأس أن تأكل # وإن أكل الكلب من صيده فلا تأكل منه فإنما تعليمه أن لا يأكل. # وقد كان بعضهم يرخص فيه؛ وأحب إلي أن لا يأكل. # وهو قول أصحاب الرأي. # وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. # واحتجوا بحديث عدي بن حاتم # وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس أن يؤكل من الصيد إذا أكل منه الكلب # PageV00P000 # ويروى قولهم من حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم # وعن سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. # [إذا أكل الجارح من الصيد] ### | 263- # قال سفيان: إذا أكل الباز أو الصقر والعقاب من صيده فكل فإنما تعليمه ~~إجابته إذا دعوته. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: البازي والصقر والكلب واحد لا يؤكل من صيد واحد منهم إذا ~~أكل منه. # ويروى ذلك عن # PageV00P000 # الحسن وعطاءوسعيد بن جبير وعكرمة. # [إذا قطع من الصيد عضو] # قال سفيان: إذا قطعت من الصيد يد أو رجل فبان منه فلا تأكل منه ما يسقط ~~منه وكل ما بقي منه فإن كنت قطعت نصفين فكله جميعا وإن # كان النصف الذي يلي الرأس أكثر من النصف الآخر فكل ما يلي الرأس وإن كان ~~مما يلي الرأس ms086 أقل من النصف الآخر فكله جميعا. # وهو قول أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: إذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فبان يده أو رجله فمات من تلك ~~الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه # PageV01P477 # أكل النصفين واليد والرجل وحميع البدن لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع ~~الذكاة كانت الذكاة على ما أبان وبقي كما لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه كانت ~~الذكاة على الرأس وجميع البدن ولا تعد الضربة أن تكون ذكاة فالذكاة لا تكون ~~[77/أ] على بعض البدن دون بعض أو تكون ذكاة فلا يؤكل منه شيء ولكنه لو أبان ~~منه عضوا ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذي أبان لأن الضربة الأولى ~~صارتغير ذكا وكانت الذكاة الذبح # باب كفارة الأيمان # [أنواع اليمين] ### | 265- # قال سفيان: الأيمان أربعة فيمينان تكفران وهو أن يقول الرجل: والله لا ~~أفعل فيفعل أو يقول: ليفعلن فلا يفعل. # ويمينان لا تكفران وهو أن يقول: والله ما فعلت وقد فعل. أو يقول: والله ~~لقد فعلت وما فعل. # قال أبو عبد الله: أما اليمينان الأولان فلا اختلاف بين العلماء فيهما ~~عنه على ما قال. وأما اليمينان الآخران فقد اختلفالعلماء فيهما فإذاكان ~~الحالف على أنه لم يفعل كذ وكذا أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى ~~أنه على ما حلف فلا إثم عليه ولا كفارة في # PageV00P000 # قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي. # وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وأبوثور. # وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه الكفارة. # قال أبو عبد الله: ليس قول الشافعي هذا [77/ب] بالقوي. # قال: وإن كان الحالف على زنه لم يفعل كذا وكذا فعل كذا متعمدا للكذب فهو ~~آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء منهم مالك وسفيان وأصحاب الرأي ~~وأحمد وأبوعبيد # PageV01P479 # وأبو ثور. # وكان الشافعي يقول: يكفر. # ويروى عن بعض التابعين مثل قول الشافعي. # وقال أبو عبد الله: أميل إلى قول سفيان وأحمد. # [يمين اللغو] ### | 266- # فأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء أنها لغو فهو قول الرجل: لا ~~والله بلا والله في حديثه وكلامهغير معتقد ms087 باليمين ولا مريد لها. # [الاستثناء في اليمين] ### | 267- # قال سفيان: وإذاحلف واستثنى مع يمينه فقال: إن شاء الله متصلا مع يمينه ~~فلا يحنث فإن استثنى مع يمينه فقال: إن شاء الله متصلا مع يمينه فلم يحنث ~~فإن استثنى في نفسه فليس بشيء حتي يتكلم ويتحرك لسانه وإن لم يسمعه # PageV00P000 # صاحبه. # وهو قول مالك وأصحاب الرأي؛ وهو قول الشافعي إلا أنه قال: إن كان بين ~~يمينه واستثنائه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للعي والتعسر وانقطاع الصوت ~~ثم وصل الاستثناء فهو موصول وإنما القطع أن يحلف ثم يأخذ في كلام ليس من ~~اليمين أو يسكت مختارا للسكت فإذافعل ذلك ثم استثنى لم يكن له استثناء. # وقال أحمد: له أن يستثني ما دام في مجلسه ما لم يأخذ في شيء آخر واحتج ~~بالحديث الذي يروى عن عكرمة بعضهم يرسله وبعضهم يصيره عن ابن عباس عن النبي # PageV01P481 # صلى الله عليه وسلم قال: والله لاأغزون قريشا # ثم سكت ثم قال: إن شاء الله # قال إسحاق: إذا حلف وهو يريد أن يستثني فنسي الاستثناء عند فراغه من ~~اليمين فله أن يستثني متى ما ذكر ولا حنث عليه إذا استثنى واحتج بحديث ابن ~~عباس أنه قال: إذانسي الاستثناء فله أن يستثني ولو بعد سنة وقرأ: {واذكر ~~ربك إذا نسيت [الكهف: 24} # وقال أبوعبيد: معنى حديث ابن عباس أنه إذا استثنى بعد سنة سقط عنه المأثم ~~وأما الكفارة فإنها لا تسقط # قال أبو عبد الله: وأنا أقول بقول الشافعي # وعن ابن عمر قال: لا أخشين يمين فيها إن شاء الله إذا كانت موصولة # PageV01P482 # [كم يطعم في الكفارة] ### | 268- # قال سفيان: في كفارة اليمين وإن أطعم عشرة مساكين فليطعم كل مسكين نصف ~~صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر فليطعم صاعا [78/ب] من زبيب أو ~~صاعا من حبوب كل شيء سوى الحنطة فهو صاع # صاع. # وكذلك قول أصحاب الرأي. # وقال مالك: يطعم في كفارة اليمين مدا من بر بمد النبي صلى الله عليه ~~وسلم. # وكذلك قال الشافعي وأحمد ms088 وإسحاق وأبوعبيد. # قال أبو عبد الله: إذاأعطى كل مسكين نصف صاع فهو أحب إلي. # [الكسوة في الكفارة] ### | 269- # قال سفيان: فإذاكسى الكسوة فليعط كل مسكين ثوبا ثوبا وقميصا قميصا أو ~~قباءا قباءا أو ملحفة ملحفة أو إزارا أو عمامة عمامة وهو يجزئ # وقال # PageV00P000 # أصحاب الرأي: يكسو كل مسكين ثوبا جامعا إزارا أو رداءا أو قميصا أو كساءا ~~ولا يجزيه العمامة ولا السراويل # وقال مالك: إن كسى الرجال كسى كل رجل ثوبا ثوبا وإن كسى النساء كساهن ~~ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجوز الصلاة فيه # وقال الشافعي: كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سروايل أو عزار أو ~~طنفسة أوغير ذلك لرجل أو امرأة أجزأه # قال أبو عبد الله: [79/أ] والذي أختار أن يفعل ما قال مالك وسفيان. وإن ~~فعل ما قال الشافعي رجوت أن يجزيه # PageV01P484 # [لو أطعم مسكيناواحدا] ### | 270- # قال سفيان: ويطعم عشرة مساكين فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي مسكينا ~~واحدا أو اثنين. # وقال أصحاب الرأي: إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع أجزأه ~~وإن أعطى جملة في يوم واحد لم يجزه سواء وجد أو لم يجد عشرة مساكين. # ويروى عن الحسن والشعبي أنهما قالا: لا يجزيه حتى يطعم عشرة مساكين كما ~~قال الله تعالى. # قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد # PageV00P000 # [إطعام أهل الذمة في الكفارة] ### | 271- # قال سفيان: في كفارة اليمين إن لم يجد مسلمين أجزأه أن يعطي أهل الذمة من ~~أهل العهد ولا يعطي أهل الحرب. # وكذلك قال أصحاب الرأي؛ ووافقهم أبوثور. # وقال مالك: لا يجزء أن يطعم إلا المسلمين. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق؛ قاسوا كفارة اليمين على # الزكاة وذلك أنهم قد أجمعوا أنه لايجوز أن تعطي الزكاة إلا مساكين ~~المسلمين. # [إن أطعم بعضا وكسى بعضا] ### | 272- # قال سفيان: وإن أطعم بعضهم حنطة وبعضهم [79/ب] شعيرا أو تمرا أجزأه وإن ~~أطعم بعضا وكسى بعضا أجزأه # PageV00P000 # وقال الشافعي وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور: لا يجزيه أن يطعم بعضهم ويكسو ~~بعضهم عليه أن يطعم عشرة ms089 مساكين أو يكسو عشرة مساكين. # [إذا قال: أقسمت بالله وأقسمت] ### | 273- # قال سفيان: إذا قال: أقسمت بالله وأقسمت فهما سواء تعين يكفرها وكذلك قال ~~أصحاب الرأي. # وقال مالك: لا يكون أقسمت معينا حتى يقول: بالله # PageV00P000 # وكذلك قال أبوعبيد. # وكذلك إذا قال: أشهد بالله فهو يمين. # وهو قول مالك وأبي عبيد. # وقال إسحاق: إذا قال: أقسمت بالله وإذاقال: أقسمت ولم يقل بالله فأراد ~~يمينا يعني فهو يمين وإن لم يرد يمينا فليس بشيء. # [إذا قال: هو يهودي] ### | 274- # قال سفيان: إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام ~~فعليه في كل واحد يمين يكفرها. # وكذلك قال أصحاب الرأي # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبوعبيد: ليس عليه كفارة # PageV00P000 # [إذا قال: عليه عهد الله] ### | 275- # قال سفيان: إذا قال: عليه عهد الله وميثاقه" فعليه يمين يكفرها إذا كان ~~يريد بها يمينا. # وهو قول أصحاب الرأي؛ وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد [80/أ] وإسحاق. ~~اتفقوا على أنه إذا أراد بذلك اليمين فهو اليمين. # [إذا قال: ماله صدقة] ### | 276- # وإن قال الرجل: ما له في المساكين صدقة" فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: # قال الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى: ليس عليه شيء من كفارة ~~ولا غيره وذهبوا إلى أن اليمين لا يكون إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: # PageV00P000 # لا تحلفوا إلا بالله". # قالوا: فإذاحلف بغير الله فهو # عاص وليس عليه كفارة ولا عليه أن يتصدق بماله لأنه لم يقصد قصد التقرب ~~إلى الله بالصدقة وإنما أراد اليمين. # ويروى عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة أنهم قالوا: ~~عليه كفارة يمين. # وهو قول أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور. # وقال مالك: يتصدق بثلث ماله وذهب إلى كعب بن مالك قال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم: يجزئك من ذلك الثلث # قال أصحاب الرأي: عليه أن يتصدق من ماله ما تجب عليه الزكاة من الذهب ~~والفضة والمواشي وما ملك من الأموال مما لا زكاة فيها # PageV01P490 # من العتاد والأرضين ms090 والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق ~~قالوا يجب أن يتصدق بشيء منها # قال: وقال إبراهيم النخعي: عليه أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يستغني به ~~عن الناس فإذااستعاد مالا تصدق بقدر ما كان أمسك # وقال إسحاق: عليه في هذا أن يتصدق بكفارة الظهار يعتق رقبة فإن # لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. # وكان يقول: إن لم يجد يجزيه طعام عشرة مساكين وكذلك إذاحلف بثلاثين حجة ~~أو بحجة أو بصيام أوجبه على نفسه أوغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق ~~ففي قول أصحابنا كلهم: كفارة يمين وليس عليه أكثر من ذلك. # فإن حلف بطلاق أو عتاق فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة عليه وأنه ~~إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له. ### | الحلف بالعتاق ### | 277- # وقد اختلفوا في العتاق فقال أكثرهم: العتاق مثل الطلاق ولا كفارة فيه ~~وممن قال ذلك مالك وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد # PageV00P000 # وإسحاق وأبوعبيد. # وقال أبو ثور: من حلف بالعتاق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه. # وذهب أبو ثور إلى أن الله عز وجل أوجب في كتابه كفارة اليمين على من حلف ~~فقال: [81/أ] {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ~~[المائدة: 89} . # قال: فكل يمين حلف بها الرجل يحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن ~~تجمع الأمة علي يمين أنه لا كفارة فيه فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة ~~وألزمناه الحالف بالعتاق لأن الأمة لم تجمع على أن لا كفارة عليه. ورووا عن ~~الأنصاري عن الأشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن مولاته حلفت بالمشي ~~إلى بيت الله وكل مملوك لها حر وهي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل شيء لها في ~~سبيل الله أن تفرق بينه وبين امرأته قال: فسألت ابن عمر وابن عباس وأبا ~~هريرة وعائشة وحفصة وأم ms091 سلمة رضي الله عنهم فكلهم يقولون لها: كفري عن ~~يمينك وخلي بينهما ففعلت ويروى عن طاوس والحسن مثل قوله. # قال أبو عبد الله: أذهب إلى ما قال الشافعي وأحمد؛ وذلك أن الحالف ~~بالعتاق لم يعتق عبده على وقت وذلك أن يقول: إذا جاء شهر كذا فأنت حر فهذا ~~لا اختلاف فيه أن يعتق إذا جاء الشهر # PageV01P492 # باب قطع السارق # [نصاب القطع] ### | 278- # قال سفيان: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم أو دينار ولا يقطع حتى يخرج ~~المتاع من ملك الرجل وإذاسرق العبد [81/ب] من سيده فلا قطع وكذلك قال أصحاب ~~الرأي # وقال مالك وأهل المدينة: يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. # وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبوثور. # وقال أحمد بن حنبل: إذا سرق من الذهب ربع دينار # PageV00P000 # قطعت يده وإذاسرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يده وإذاسرق عرضا ~~قوم فإن بلغ قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وذهب على التقويم على الدراهم على ~~حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قومت ثلاثة دراهم. # وفي الذهب إلى حديث عائشة يقطع السارق في ربع دينار وذهب سائر # أصحابنا في التوقيت إلى حديث عائشة. # وأصحاب الرأي ذهبوا إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. # وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يقطع في خمسة دراهم فصاعدا ذهبوا إلى حديث ~~الشعبي عن ابن مسعود. # ولا يصح هذا # PageV01P494 # [هل يغرم مع القطع؟] ### | 279- # قال سفيان: إذا سرق السارق فقطع فلا غرم عليه. # وكذلك قول أصحاب الرأي. # وقال مالك: إذا كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يجعل دينا عليه يروى هذا ~~عن الزهري. # ويروى عن الحسن وحماد بن سلمة. # وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يغرم في السرقة موسرا كان أو ~~معسرا ويكون دينا عليه متى أيسر أدى # PageV00P000 # [السرقة من ذي رحم] ### | 280- # قال سفيان: إذا سرق الرجل من ذي محرم لم يقطع إذا كان من خاله أو عمه. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # قال الشافعي: لا يقطع الأب إذا سرق ms092 من مال ابنه ولا الإبن إذا سرق من ~~والده شيئا ولا يقطع إذا سرق من غيرهما من ذي محرم حكاه عنه المزني في ~~كتابه. # وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق لأن الله عز وجل قال: {والسارق والسارقة ~~فاقطعوا أيديهما [المائدة: 38} ولم يخص أجنبيا دون ذي رحم ولا خصت السنة ~~والآية عامة على جميع السراق ما لم يخصه كتاب أو سنة # PageV00P000 # [القطع في الثمارواللحم ونحوها] ### | 281- # قال سفيان: لا يقطع في شيء من الثمار إذا كانت في شجرها ولكن يغرم ~~وإذاسرق من الثمار شيئا مما يفسد وليس له بقاءأو سرق ثريدا أو لحما مما ~~يفيد فليس له بقاء فليس عليه قطع ولكن يعزر ويغرم. # قال أبو عبد الله: يقطع في هذا كله إذا سرق من حرز بلغ قيمة ما يسرق ربع ~~دينار فصاعدا. # ويروى حديث عبد الله بن عمرو في الثمار: إذا آواه الجرين ففيه القطع إذا ~~بلغ ثمن [82/ب] المجن". # وكذلك قول أبي ثور في الثمار إذا كان محرزا رطبا كان أو يابسا والخبز ~~والجبن والنورة والأشنان والزرنيخ والماء واللبن والنبيذ إذا كان ما لا ~~يسكر # قال أبو ثور: إذا سرق ثمرا من نخل أو شجر أو عنبا من كرم أو # بقلا من أرض قائما لم يحصد فإذاكان هذا محرزا # PageV00P000 # فكان ما سرق من ذلك ما يقطع فيه اليد قطعت يده. # قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا قطع في ثمر ولا كثر" إنما ~~هو على الثمر المعلق ليس في حرز. # قال: وكذلك الكثر وإنما هو الجمار؛ وذلك أن الأرضين بالحجاز وغيرها إذا ~~كثرت لم يكن عليها حيطان فكان الشيء ليس محرزا. # قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آواه الجرين أو المراج ففيه ~~القطع" # قال: فهذا يدل أنه لم يكن محرزا وأما المحرز فيقطع صاحبه. # وقال أبو ثور: وإن سرق نبيذا لا يسكر لم أقطعه لأنه حرام وكذلك لو سرق ~~خمرا أو خنزيرا لمسلم كان أو لذمي فلا قطع فيه # PageV01P498 # [شهادة النساء في الحدود] ### | 282- # قال ms093 سفيان: إذا شهد امرأتان ورجل على رجل بالسرقة أخذ السارق بالمال وليس ~~عليه القطع لأن شهادات النساء لا تجوز في الحدود # قال أبو عبد الله: أجمع [83/أ] أصحابنا عامتهم على هذا. # باب المكاتب # [المكاتب يؤدي بعض المال] ### | 283- # قال سفيان: وإذاكان المكاتب قد أدى النصف أو الثلث وأحب إلي أن لا يرد ~~لما جاء به ومنهم من يقول إذا عجز رد # وقال مالك وأصحاب الرأي والشافعي # PageV00P000 # وأحمد وغيرهم من أصحابنا: هو عبد ما بقي عليه درهم ومتى ما عجز رد في ~~الرق. # وقال علي بن أبي طالب: يعتق منه بقدر ما أدى وأحكامه وميراثه على ذلك. # وقال ابن مسعود: إذا أدى قيمته فهو غريم من الغرماء لا يرد في الرق. # ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذاأدى النصف من كتابته غهو غريم من ~~الغرماء. # ويروى عنه أنه قال: هو عبد ما بقي عليه شيء. # وقال زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة: هو عبد ما بقي عليه درهم. # [مكاتبة العبد المشترك] ### | 284- # قال سفيان في عبد بين رجلين: ليس لأحدهما أن يكاتب نصيبه بغير إذن شريكه ~~فإن فعل رددته إلا أن يكون نقده فإن نقده كان هذا شريكه فيما أخذ منه وعتق ~~العبد وضمن الذي كاتب نصيب الآخر فإن كان الذي كاتب وفى أخذ منه وإن لم يكن ~~له وفاء سعى العبد في نصف قيمته # PageV00P000 # وصار شريكه مما أخذ من مكاتبته وتبع المكاتب كتابته فيما أخذ منه. # وهو قول أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة فإن أداها ~~عليه فلشريكه نصفها ولا يعتق. # فإن أداها وأدى على سيده الذي لم يكاتب مثلها عتق ويتراجع السيد الذي ~~كاتب المكاتب بقيمة نصفه لأنه عتق بكتابة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من ~~الكتابة ورجع عليه العبد بالفضل عن الكتابة. # وإن كان ثمن نصفه أكثر من الكتابة رجع السيد بالكتابة ولو أراد شريكه ~~الذي لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول: لا أقبض لم يكن له وقبضه عليه لأنه ~~قد ms094 أدى إليه مثل ما أدى أداء صاحبه فإن كان السيد هو من ضمن لشريكه نصف ~~قيمته وإن كان العبد حرا كله وإن كان معسرا أعتق نصيبه منه وكان المالك على ~~نصيبه كما كان قبل الكتابة. # وقال ابن أبي ليلى وعبد الله بن الحسن: لأحدهما أن يكاتبه على حصته وليس ~~للشريك أن يرد الكتابة. # وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال: ما كسب # المكاتب أخذ الآخر ذلك فإذاأدى الذي كاتبه جميع كتابته عتق العقد وضمن ~~لشريكه الذي لم يكاتب نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا أعتق منه ونصيب ~~الآخر رقيق على حاله # PageV01P501 ### | زواج المكاتب بغير إذن سيده ### | 285- # قال سفيان: إذا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجئ نكاحه فإن كان [84/أ] ~~أدى كتابته جاز نكاحه وإن عجز فرد رد نكاحه وإن أعتق عتاقه أو تصدق بصردة ~~أرجئه أيضا حتى ينظر فإن أدى مكاتبته جاز عتقه وصدقته وإن عجز رد عتاقه ~~وصدقته. # قال الشافعي: جميع ذلك باطل. ### | [إذا مات المكاتب وترك وفاء] ### | 286- # قال سفيان: وإذامات المكاتب فترك وفاءا أخذ مواليه ما بقي عليه من كتابته ~~وما بقي كان لورثته. # قال الشافعي: إذا مات من قبل أن يؤدي جميع كتابته ترك وفاءا أو لم يترك ~~فماله كله لسيده ولا ترثه ورثته لأنه مات عبدا. # وكذلك قال أحمد وأبو ثور. # ويروى هذا عن ابن عمر # PageV00P000 # [المكاتبة ولدت ثم ماتت] ### | 287- # قال سفيان: المكاتبة إذا ولدت أولادا ثم ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون ~~فيما بقي عليهم. # قال الشافعي: ولده رقيق وماله لسيده. # وكذلك قال أبو ثور. # وهو قياس قول أحمد. ### | باب الوصايا ### | إذا أوصى بسهم من ماله ### | 288- # قال أبو عبد الله: قال سفيان: وإذاأوصى بسهم من ماله لبني فلان وهو السدس ~~كان سهام الورثة أقل أو أكثر. # وكذلك قال الحسن بن صالح. # وكذلك روي عن الحسن أنه قال: له السدس # وقال عطاء وعكرمة: ليس له شيء. # وكذلك قال شريك. # وقال أبو ثور: تقام الفريضة ثم يعطي سهما من سهام # PageV00P000 # الفريضة إن كانت الفريضة من أربعة وعشرين أعطي ms095 من أربعة وعشرين وإن كان ~~من اثني عشر أعطي سهما من اثني عشر. # وهو قول بعض أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: إذا قال: أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو جزء من مالي أو حظ ~~من مالي فهذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ما شئتم لأن كل شيء نصيب ~~وجزء وحظ. # وقال أبو عبد الله: وهذا كما قال الشافعي. ### | إن قال: إن مت ففلان حر ### | 289- # قال سفيان: وإذاقال الرجل: إن مت ففلان حر فليس له أن يرجع وإن قال: إن ~~مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه فباعه وإن لم يبعه فمات فهو حر ~~وإن صح فلا شيء عليه. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # PageV00P000 # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: كل هذا واحد وهو وصيه فله أن يرجع ~~فيها متى شاء المدير وغيره عندهم سواء واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم باع مدبرا. # وأن عائشة دبرت جارية ثم باعتها. # وكان الشافعي يقول: لا يكون الرجل في التدبير إلا بأن يخرجه من ملكه ببيع ~~أو هبة، فإن هو قال: رجعت في التدبير ولم يخرج [85/أ] المدبر من ملكه، فإنه ~~يعتق إذا مات. ### | [أوصى رجل ورجعت ورثته] ### | 290- # وقال أبو ثور: إذا قال: قد رجعت فيه فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق # قال سفيان: إذا أوصى الرجل بالثلث لوارث فطنت الورقة ثم رجعوا # بعد موته فلهم أن يرجعوا لأنهم أجازوا شيئا لم يقع ولم يملكوه إنما ملكوه ~~بعد موته فإن أجازوا بعد الموت فهو جائز ليس لهم أن يرجعوا قبضوا أو لم ~~يقبضوا. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # PageV00P000 # وهو قول الشافعي وأحمد. # قال أبو عبد الله: وكذلك أقول فيه. ### | إذا أوصى بأكثر من الثلث برضاء الورثة ### | 291- # وقال مالك: إذا استأذن ورثته وهو مريض فأذنوا له أن يوصي لبعض ورثته ~~بأكثر من ثلثه فليس لهم أن يرجعوا في ذلك. # وقال: وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يضع فيه ما شاء إن ~~شاء يتصدق أو يعطيه من ms096 يشاء فعل وإنما يكون استئذانه للورثة جائزا على ~~الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عن ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم ~~أحق بثلثي ماله منه فلذلك حين يجوز عليهم ما أذنوا له. ### | إذا أقر الرجل بدين في مرضه ### | 292- # قال سفيان: إذا أقر الرجل بدين في مرضه لوارث لم تجز إلا شيء أقر به في ~~الصحة [85/ب] وإن أقر بشيء عنده فقال هذا مضاربة أو وديعة أو عارية أو ~~بضاعة فهو للذي أقر به إذا سمى بعينه ولا يكون للغرماء ولا للورثة. وكذلك ~~قال # PageV00P000 # أصحاب الرأي والشافعي. # ويروى عن الحسن وطاوس وميمون بن مهران أن إقراره جائز في مرضه للوارث ~~وغير الوارث. # وكذلك قال أبوعبيد وإسحاق وأبوثور. # وقال مالك: إذا أقر لوارث في مرضه نظر في ذلك فإن كانت هناك أسباب ووجوه ~~فيها دلائل على صدق المقر كان جائزا وإنه لم يكن هناك # سبب يدل على صدقه فهو باطل. # [إذا أوصى بشيء فضاع] ### | 293- # قال سفيان: وإذاأوصى الإنسان بعينه فذهب ذلك الشيء أو سرق أو ضاع فليس له ~~في سائر المال شيء فإن ضاع المال وبقي ذلك الشيء بعينه شاركه الورثة في ذلك ~~الشيء ويجوز له ثلث ذلك الشيء بعينه # PageV00P000 # وقال أحمد: ليس هذا بشيء على معنى أنه وهب ميراث الورثة لم يشاركوا ~~الموصى له فيما أوصى له كما إذا ذهبت وصية الموصى له لم يشارك الورثة في ~~ميراثهم. ### | إذا أوصى بعتق ووصية ### | 294- # قال سفيان: وإذاأوصى بعتاقة ووصايا بدئ بالعتاقة فإن بقي شيء كان لأصحاب ~~الوصايا. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال الشافعي وأبو ثور: العتاقة وغيره سواء ويتخاصمون. # قال أبو عبد الله: وكذلك القول عندنا. ### | [إذا ضيع زكاته ثم أوصى بها] ### | 295- # قال سفيان: إذا ضيع الرجل زكاته في حياته أو الحج فأوصى بعد الموت فإنها ~~تكون من الثلث. # وكذلك قال # PageV00P000 # أصحاب الرأي. # قال الشافعي وأحمد وإسحاق: كل واجب فهو من جميع المال أوصى أو لم يوص ~~ويروى هذا عن الحسن وطاوس وعطاء. ### | إذا أوصى بمثل نصيب ولده ### | 296- # قال ms097 سفيان: وإذاأوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية ~~بمثل نصيب الأنثى بالأقل إلا أن يسمي نصيب ذكر. # وكذلك قال الشافعي بالأقل. # وكذلك قال الشافعي إذا كانت بنت وابنت ابن يعطي السدس # PageV00P000 ### | إذا أوصى لرجلين ### | 297- # قال سفيان: وإذاأوصى الرجل الآخر بماله ولرجل آخر بثلثه وأبوا أن يجيزوا ~~فإنه يقسم ثلث ماله على أربعة ثلاثة أرباع لصاحب المال وربع لصاحب الثلث. # وهكذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وإسحاق. # وقال النعمان: ثلث ماله بينهما نصفان. # وكذلك قول أبوثور. # قال أبو عبد الله: والقياس هذا. # PageV00P000 # (فارغة) ### | باب العتق والولاء ### | [إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد] ### | 298- # قال سفيان: إذا كان عبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن [86/ب] الآخر ~~إن كان له وفاء لنصيب الآخر فإن لم يكن له وفاء نقص من نصيب الآخر فلا ضمان ~~عليه. # فإن ضمن كان له الولاء فإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته ~~والولاء للذي أعتق. # وقال أصحاب الرأي كذلكغير شيخهم. # وقال مالك وأهل المدينة مثل قولهم إذا كان المعتق موسرا وخالفوهم في ~~المعسر فقالوا: إذا كان المعتق معسرا فلا ضمان عليه ولا يسعي العبد في شيء ~~لكنه يكون على حاله نصفه رقيق ونصفه حر يعمل لنفسه يوما ولمولاه يوما. # وهو قول الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور # PageV00P000 # واحتج مالك ومن قال بقوله بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: فإن كان المعتق معسرا فقد عتق منه ما عتق. # واحتجوا أيضا بحديث # عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مالك غيرهم ~~وأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الثلثين ولم يستسعهم. # وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا: يعتق هؤلاء العبيد كلهم ويسعون في ~~ثلثي قيمتهم للورثة. # واحتج سفيان ومن قال بقوله في السعاية بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا له في عبد وعن كان معسرا سعى العبدغير ms098 ~~مشقوق عليه. # وضعف أحمد حديث أبي # هريرة في السعاية. وقال: رواه شعبة وهمام ولم يذكر فيه السعاية وقد ~~اختلفوا في إسناده وصل بعضهم ولم يوصل بعضهم # PageV01P512 # وقال شيخ أصحاب الرأي في هذه المسألة قولا خلاف الحديثين اللذين رويا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه أهل الحجاز وأهل العراق فقال: ~~إذا كان العبد بني عثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فإن الشريك الآخر ~~بالخيار إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء ~~أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما # قال أبو عبد الله: والقول عندنا ما قال أهل المدينة. # PageV01P513 # [إذا ملك ذا رحم] ### | 299- # قال سفيان: وإذاورث الرجل من أخيه أو عمه أو خاله منهما يعتق لم يضمن هذا ~~الذي ورثه ويسعى الآخر فيما بقي من قيمته. # وهذا قول أصحاب الرأي. # وفي قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور: إذا ملك ذا رحم محرم لم ~~يعتق عليه إلا الوالدان والولد خاصة. # وقال الشافعي: فإن ملك من ولد أو والد شقصا بأي وجه ملك سوى الميراث أعتق ~~عليه الشقص الذي ملك وقوم عليه ما بقي إن كان موسرا وعتق إن كان معسرا عتق ~~منه ما ملك ورق ما بقي لغيره وإن ملك شقصا من ولده أو والده بميراث ورثه ~~عتق عليه ما ملك منه ولم يقوم عليه ما بقي لأنه لم # يختر ملكه بكسبه إنما ملكه من حيث ليس له دفعه. # PageV00P000 ### | إذا أعتق الأم دون الجنين ### | 300- # قال سفيان: وإذاأعتق الأم واستثنى ما في بطنها إنه رقيق فليس له ذلك وقد ~~عتقت وعتق ما في بطنها. # وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: إذا عتقها واستثنى ما في بطنها فله ذلك وتكون ~~هي حرة وما في بطنها رقيق. # يروى ذلك عن ابن عمر والحسن وإبراهيم. # PageV00P000 ### | باب البيوع ### | بيع المرابحة ### | 301- # قال سفيان: وإذاباع الرجل [88/أ] بمائة درهم ثم قال: الذي ابتاعه منه ~~اشتريته بمائتين فاشتراه منه مرابحة بربح خمسين درهما فالبيع جائز ويرفع عن ~~المشتري الزيادة وما أصابها من الربح ms099 فيكون بمائة وخمسة وعشرين. وكذلك قال ~~طائفة من أصحاب الرأي. # وهو قول أحمد وأبي ثور. # وقال غيره: إذا علم المشتري فهو بالخيار في أخذه الثمن الذي سمي له أو ~~فسخ البيع ورده والرجوع برأس المال. ### | بيع الحيوان بعضه ببعض ### | 302- # قال سفيان: لابأس بقرة بعشرين شاة يدا بيد وبع الحيوان بعضه ببعض كيف شئت ~~بع البقر بالخيل والخيل بالإبل والإبل بالغنم واحد بعشرين أو بعشرة وكيف ~~شئت يد بيد ولا تبعه نسيئة. # وكذلك قول أصحاب الرأي. # PageV00P000 # وقال أحمد: أكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لحديث الحسن عن سمرة # وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس بالحيوان يدا بيد ونسيئة إذا اختلفا. # وقال الشافعي وأبوثور: الحيوان بالحيوان نسيئة ذهبوا إلى حديث عبد الله ~~بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وقد روي عن علي أنه باع بعيرا ببعيرين أو بعشرين إلى أجل. # وابن عمر [88/ب] وجابر رخصه. # قال أبو عبد الله: هذا أقيس الأقاويل. # PageV01P517 ### | [إذا سمى العيوب وبرئ منها] ### | 303- # قال سفيان: وإذاباع الرجل السلعة فسمى العيوب وبرئ منها فقد برئ وإن لم ~~يرها إياه. # وقال أصحاب الرأي: إذا تبرأ من كل عيب فهو برئ سمى العيوب أو لم يسمها. # وكذلك قال أبوثور. # وقال مالك: إذا باع بالبراءة من كل عيب وهو لا يعلم ثم وجد عيبا فلا يرجع ~~بشيء وذلك براءة وإذاكان بها عيب علمه ثم باع بالبراءة من كل عيب وكان ~~المشتري أن يرد عليه بالعيب. # وقال أحمد: لا يبرأ حتى يسمي العيوب أو يضع يده عليها. # وهذا قول ابن أبي ليلى. # وكان الشافعي يقول وهو ببغداد: لا تكون بالبراءة من كل عيب براءة ~~وللمشتري أن يرجع على البائع وكل عيب وجده بسلعة علمه البائع. # ثم قال بعد بمصر مثل هذا القول إلا # PageV00P000 # في الحيوان خاصة. # فإن قال: إذاتبرأ في الحيوان من العيوب برئ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ ~~من علمه اتباعا لحديث عثمان بن عفان حيث قال لابن عمر: أتحلف بالله ما بعته ~~بالبراءة؟ فقال عثمان: تحلف [89/أ] بالله ms100 لقد بعته وما به داء فعلمه فأبى ~~أن يحلف وقبل العبد # وقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها. # وذلك يروى عن شريح والحسن وإبراهيم وطاوس وإسحاق كانوا يقولون بحديث ~~عثمان. ### | إذا بيع العبد فكسب ثم رد لعيب ### | 304- # قال سفيان: وإذاباع الرجل عبدا فأغل غلة عنه الذي اشتراه ثم رأى به عيبا ~~فرده فغلته للمشتري بما ضمن. # وكذلك قول أصحاب الرأي وقول مالك والشافعي وأحمد في الغلة وكل ما كان من ~~كسب العبد والأمة وغلة الدور والحيوان وغير ذلك. وكذلك إن وهب العبد هبة أو ~~وجد ركازا فكل ذلك للمشتري # PageV00P000 # وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وعامة أصحابنا: وكذلك كل ما حدث في ملك ~~المشتري من نتاج الماشية وصوفها ووبرها ولبنها وولد الأمة وتمر النخل ~~والشجر فحله للمشتري. # وخالفهم أصحاب الرأي فقالوا: في نتاج الماشية وولد الأمة والثمر أنه ~~للبائع إذا رد البيع، قالوا: لأن نتاج الماشية من الماشية وولد الأمة من ~~الأمة وثمر النخل من النخل. # وقال أصحابنا: كل هذا سواء إنما كان [89/ب] المشتري يوم يرده على حاله ~~يوم اشتراه فله أن يرد كل ما حدث في ملكه لأنه كان مالكا يوم حدث في ملكه ~~فليس له أن يرده على البائع لأن البائع لم يملكه. # وقال أصحابنا: فإن هو غصب عبدا أو حيوانا أو أرضا أو دارا أو غير # ذلك بما له فاستغله أو لم يستغله حتى استحقه # PageV01P520 # ربه فإنه يقضي على الغاصب برد شيء المغصوب على ربه وبغلته إن كان استغله ~~وكان مما له غلة فعليه كذا مثله من يوم غصبه على أن يرده وفرقوا بين الغصب ~~والشراء لأن المشتري مالك لما اشترى فلذلك صارت غلته وما عدت في ملكه له ~~والغاصب ضده المشتري لأنهغير مالك لمغتصب فلما لم يملك الشيء المغصوب ~~بالغصب لم يملك غلته ولا سكناه. # وقال أصحاب الرأي خلاف ذلك فقالوا: كل من غصب شيئا فاستغله له غلته وإن ~~لم ستغله استخدم العبد إن كان عبدا أو سكن دارا فلا شيء عليه ms101 في استخدام ~~العبد ولا في سكنى الدار لأنه كان ضامنا لذلك وقاسوا ذلك على حديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم: إن الخراج بالضمان. # وقال أصحابنا: إنما قضى بالحد أم بالضمان في رجل اشترى عبدا فاستغله ثم ~~وجب رده عيبا فرده على البائع فقضى لأن الخراج للمشتري لأنه كان مالكا ولا ~~يشبه الغصب الشراء لأن الغاصب للشيءلايكون مالكا في شيء من الأموال ~~والمشتري مالك لما اشترى فأحدهما ضد الآخر وغير جائز أن يقاس الشيء على ضده # PageV01P521 ### | [اشترى جارية ثم رأى بها عيبا] ### | 305- # قال سفيان: وإذاابتاع الرجل الجارية فوقع عليها ثم رأى بهاعيبا فمنهم من ~~يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر. # ومنهم من يقول: هي له موقوعة عليها ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء ~~وهن أحب على سفيان. # وهو قول أصحاب الرأي؛ وبه يقول إسحاق. # والقول الأول قول ابن أبي ليلى. # وقال مالك والشافعي: إن كانت ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا فإن شاء ردها ~~ولا يرجع بشيء لأن الوطء لا ينقصها. # وإن كانت بكرا فإن الشافعي قد يلزمه ويرجع بنقصان العيب لأنه قد نقصها ~~بذهاب العذرة. # وقال مالك: إن كانت بكرا كان له أن يردها [90/ب] ويرد ما نقصها الوطء. # وقال أحمد - إذاوطئها وهي ثيب- بمثل قول الشافعي إنه إن شاء ردها ولا يرد ~~معها شيئا. # قال أبو عبد الله: وهذا القول عندنا # PageV00P000 ### | إذا وجد عيبا في المبيع ثم تعيب عنده ### | 306- # قال سفيان: وإذااشترى الرجل السلعة فرأى بها عيبا وقد حدث بها عيب عنده ~~فهي للمشتري ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء # وكذلك قال أصحاب الرأي؛ وهو قول الشافعي. # وأما ابن أبي ليلى فإنه قال: يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده. # وقال مالك: هو بالخيار إن شاء ردها ورد ما نقصها العيب الذي حدث عنده وإن ~~شاء حبسها ووضع عنده بقدر العيب. # وكذلك قال أحمد. ### | إذا ابتاع السلعة من رجلين ### | 307- # قال سفيان: وإذاابتاع الرجل السلعة من رجلين قد قام ms102 نصفها على أحدهما ~~بخمسين والنصف الآخر بستين فباعهما مرابحة أو به دوازده أخذ كل واحد منهما ~~رأس ماله والربح بينهما على المال على قد رؤوس أموالهما # PageV00P000 # وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان. # وقال أصحاب الرأي: إذا باعا السلعة مرابحة فالثمن والربح بينهما على قدر ~~رؤوس مالهما وإن باعا مساومة فالربح [91/أ] بينهما نصفان ولا ينظر على ~~الشرى لأن كل واحد منهما يملك منها مثل ما يملك صاحبه قيل له فإن أحدهما ~~أعطى أكثر مما أعطى صاحبه ثم قال: البس الثوب الساعة بينهما سواء فالثمن ~~بينهما نصفان لأن كل واحد منهما يملك الذي يملك صاحبه. # وقال أبو ثور: إذا باعا السلعة مرابحة على رؤوس أموالهما فإن الوضيعة ~~بينهما على رؤوس أموالهما كان الثمن بينهما على رؤوس أمولهما وكذلك لو باعا ~~على وضيعة من رؤوس أمولهما فإن الوضيعة بينهما على # رؤوس أموالهما وإن باعا مرابحة ولم يسميا رؤوس أموالهما فالربح نصفان. # PageV01P524 ### | باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذااختلفالنوعان # [بيع الذهب بالذهب] ### | 308- # قال سفيان: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ولا تبعه نسيئة ~~والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ~~كيلا بكيل يدا بيد ولا يباع نيسئة. # قال أبو عبد الله: قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن ~~بيع هذه الستة أشياء أن يباع صنف صنف منها بشيء من صنفه الا مثل بمثل يدا ~~بيد. # وقال: إذا اختلف [91/ب] الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ولا يصلح ~~لنسيئة. # واتفق العلماء على ذلك. ### | الاختلاف في البر والشعير ### | 309- # فلم يختلفوا في ذلك إلا في البر والشعير فإن مالكا وأهل المدينة ~~والأوزاعي جعلوا البر والشعير صنفا واحدا فقالوا: لا يجوز أن يباع الشعير ~~إلا مثلا بمثل # PageV00P000 # وقال سفيان وأهل العراق: البر والشعير صنفان مختلفان لا بأس أن يباع ~~أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور. # وحكم هذه الأنواع الأربعة البر والشعير والملح والتمر إذا اختلفت حكم ~~الذهب والفضة فإن ms103 الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد لأن أصحاب ~~الرأي فرقوا بين الذهب والفضة وسائر هذه الأنواع في معنى. خالفهم أصحابنا ~~فيه فقالوا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا أن يكونا جميعا حاضرين ~~قالوا: لو أن رجلا باع ذهبا بعينه بفضة بعينها إلا أنهما غائبان عن مجلسهما ~~الذي ابتاعا فيه وتفرقا من مكانهما قبل أن يحضر الذهب والفضة وتقابضا انتقض ~~الصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء # PageV01P526 # قالوا: هاء وهاء [92/أ] أن يأخذ ويعطي قبل أن يتفرقا. # هكذا قال أصحابنا # وقال أصحابنا وكذلك البر والشعير وسائر ما سمى معهما حكم ذلك # كله كحكم الذهب والفضة لأن الخبر فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم على ~~معنى واحد. # وقال أصحاب الرأي: لو أن رجلا باع قفيرا من بر بعينه بقفير من شعير بعينه ~~وهما غائبين عن مكانهما الذي تبايعا فيه ثم تفرقا قبل أن يحضر القفيرين ~~وتقابضا بعد التفرق كان البيع جائز ولم ينتقض البيع بتفرقهما قبل التقابض ~~ولم يشترط أحدهما على الآخر أجلا فيكون البعي قد وقع على النسيئة. # [ما يتحقق فيه الربا] ### | 310- # قال سفيان وأصحاب الرأي: وكذلك كلما يكال فحكمه حكم البر والشعير والتمر ~~والملح قياسا عليهما وكلما يوزن فقياس على الذهب والفضة يوزنان جميعا. # قال: # PageV00P000 # فقس جميع الوزن عليهما قالوا: فلا يجوز أن يبتاع شيء مما يكال ليس من ~~نوعه إلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفالنوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر ~~متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة. # وكذلك لا يجوز أن يباع شيء ما يوزن بشيء من نوعه إلا مثلا بمثل ووزنا ~~بوزن يدا بيد [92/ب] وإذااختلفالنوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر ~~متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة وسواء عندهم كان الذي يكال مما يؤكل ويشرب ~~ولا يؤكل ولا يشرب. # وقال الشافعي: كل ما كان مما يؤكل ويشرب فقياس على الأربعة الأشياء التي ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. # وكذلك كل ما يوزن مما يؤكل ms104 ويشرب فقياس على هذه الأربعة الأشياء قال: ولا ~~يجوز أن يقاس على الذهب والفضة لأنهم قد أجمعوا أنه لا بأس بأن يشتري ~~بالذهب والفضة جميع الأشياء التي تكال وتوزن # يدا بيد ونسيئة. # قال: ويلزم من قاس الحديد والرصاص وما يوزن على الذهب والفضة أن لا يجيز ~~أن يشتري بالذهب والفضة شيئا من الحديد ولامن سائر ما يوزن نسيئة كما لا ~~يجوز أن يشتري بقفير من بر قفيرا من حمص نسيئة. # ويروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة أو مما ~~يكال ويوزن ويؤكل ويشرب. # فكان الشافعي يذهب إلى هذا # PageV01P528 # وهو قول أبي ثور وجماعة من أصحابنا. # ففي قول سعيد بن المسيب: لا بأس أن يباع كل ما عدا [93/أ] الذهب والفضة ~~وما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة اختلفالنوعان أو ~~لم يختلفا كان ذلك مما يكال ويوزن وذلك نحو الحديد والرصاص والقطن فلا بأس ~~أن يباع منا من حديد بعشرين منا من حديد أو رصاص أو قطن يدا بيد أو نسيئة ~~وهو قول الشافعي وأصحابه. # وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يباع من من حديد بمنوين من حديد لا يد بيد ~~ولا نسيئة وكذلك جميع ما يوزن # PageV01P529 # ولا يباع شيء منه بشيء من نوع إلا مثلا بمثل يدا بيد كالحديد بالحديد ~~والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن. # وإذااختلفالنوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا واحدا باثنين ~~يدا بيد ولا يصلح نسيئة. # أجمع أصحاب الرأي وسفيان على ذلك. ### | بيع الربوي بعضه ببعض ### | 311- # قال سفيان وأصحاب الرأي: ما كان من المتاع من نوع واحد كرابيس # وطيالسة فكل ما كان من هذا من نوع واحد فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا ~~بيد ويصلح نسيئة وإذااختلفأصله ونوعه فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا بيد ~~ونسيئة. # وفي قول [93/ب] الشافعي وأصحابه: لا بأس بأن يباع هذا كله بعضه ببعض ~~متفاضلا يدا بيد ونسيئة اختلفأصله أو لم يختلف على حديث سعيد بن المسيب ~~لأنه ليس مما ms105 يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب. # وقال أحمد: لا أنظر في هذا على الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا ~~يشرب # PageV00P000 ### | بيع الشيء قبل قبضه ### | 312- # قال سفيان: ولا تبع بيعا ما لم تقبضه بعد حتى يقبضه من صاحبه ولا تبع ~~شيئا من الأشياء ولا تولي منه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو بما ~~يوزن أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى تقبضه. # وهو قول أصحاب الرأيغير كبيرهم فإنه وافقهم في جميع الأشياء إلا في الدور ~~والأرضين فإنه زعم لا بأس بأن تباع الدور والأرضون قبل القبض وما سوى ذلك ~~لا يباع حتى يقبض. # وقال الشافعي مثل قول سفيان. # وقال مالك: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض # وكذلك قال إسحاق وأبوعبيد. # وقال أحمد: كل ما وقع عليه اسم الطعام مما يؤكل ويشرب فلا يجوز أن يباع ~~حتى يقبض وما سوى ذلك فلا بأس أن يباع قبل القبض ذهب إلى حديث النبي [94/أ] ~~صلى الله عليه وسلم من ابتاع # PageV00P000 # طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فشبه جميع ما يؤكل ويشرب بالطعام. # وكذلك قال أبو ثور وأبوعبيد. # قول أحمد ولم يثبت عن النبي عليه السلامغير الطعام شيء بعينه إنما هو في ~~الطعام خاص ومن قال: لا تباع جميع الأشياء حتى تقبض جعله قياسا على الطعام. # يروى عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألا يباع حتى يقبض الطعام. # وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام. # ويروى عن عثمان من حديث قتادة عن عبد ربه عن ابن عياض عن عثمان بن عفان ~~قال: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض. # ويروى عن جماعة من التابعين # PageV01P532 # [دفع الثمن في البيع] ### | 313- # قال سفيان: وإذابعت طعاما أو برا أو دابة أو عبدا فينبغي للبائع أن يدفع ~~المتاع على الذي باع ثم يأخذ الدراهم منه إذا دفعه عليه. # وقال أصحاب ms106 الرأي: لا يجب على البائع تسليم السلعة على المشتري ما لم ~~يقبض الثمن. # وكذلك قول أبوثور. # وحكى الشافعي في هذه المسألة أربعة أقاويل: أشهرها أنه قال: قال بعض ~~العراقيين يجبر القاضي كل واحد منهما [94/ب] البائع على أن يحضر السلعة ~~والمشتري على أن يحضر الثمن ثم يسلم السلعة على المشتري والثمن على البائع ~~ولا يبالي بأيهما بدأ إذا كان ذلك حاضرا. # قال: وقال غيره: لا أخبر أحدا منهما على إحضار شيء. ولكن أقول أيكما شاء ~~أن أقضي له بحقه على صاحبه فليدفع عليه ما عليه من قبل أنه لا يجب على كل ~~واحد منكما دفع ما عليه إلا بقبض ماله. # قال: وقال آخرون: # PageV00P000 # أنصب لهما عدلا فأجبر كل واحد منهما على الدفع على العدل فإذاصار الثمن ~~والسلعة في يديه أمرناه أن يدفع الثمن على البائع والسلعة على المشتري. # قال الشافعي: ولا يجوز فيها إلا القول الثاني أن يجبر واحد منهما أو قول ~~آخر وهو أن يجبر البائع على دفع السلعة على المشتري بحضرته ثم ينظر فإن كان ~~له مال أجبرته على دفع ثمنها من ساعته فإن غاب ماله وقف السلعة وأشهد أنه ~~وقفها للمشتري فإن وجد مالا دفعه على البائع وأشهد على إطلاق الوقوف عن ~~الجارية فإن لم يكن له مال فالسلعة عين مال البائع وجدها عند مفلس أحق به ~~إن شاء أخذه. # قال: وإنما أشهدنا على الوقف [95/أ] لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ~~ماله في ماله شيئا لم يجز. # قال: وإنما منعنا من القول الذي حكينا أنه لا يجوز غيره أو هذا القول ~~أخذنا بهذا اقول دونه أنه لا يجوز للحاكم عندنا أن يكون الرجل مقرا بأن هذه ~~الجارية قد خرجت من ملكه ببيع على مالكه ثم لا يكون له حبسها وكيف يجوز له ~~حبسها وقد علمنا أن ملكه لغيره ولا يجوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه ثمنا ~~وماله حاضر فلا يأخذ منه ولا يجوز لرب الجارية أن يطأها ولا يبيعها ولا ~~يعتقها وقد باعها ms107 من غيره ولا يجوز للسلطان أن يدع الناس يتدافعون الحقوق ~~وهو يقدر على أخذها منهم # PageV01P534 ### | [إذا اختلفالبيعان] ### | 314- # قال سفيان: إذا اختلفالبيعان فقال هذا بعتك بعشرين وقال الآخر بعته بعشرة ~~ولم يكن بينهما بينة فالقول قول البائع إذا كان البيع حاضرا بعينه أو ~~يترادان البيع وإن حلف أحدهما ولم يخلف الآخر كان البيع للذي حلف وكذلك قال ~~أصحاب الرأي وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق. # وقال [95/ب] مالك إن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله ثم يحلف ~~المشتري ويبرأ وإن كانت في يد المشتري وذلك قريب لم يتغير فالقول قول ~~البائع ويحلفان جميعا وإن كانت السلعة تغيرت وطال ذلك واختلفأسواقها وأرى ~~القول قول المشتري إلا أن يأتي من ثمنها بأمر لا يعرف أن مثلها لا يباع به ~~يدعي الشيء اليسير. # PageV00P000 # وقال أبو ثور: القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. # وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا الخ فقال: قد اضطربوا فيه فأسنده # بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى. وقد اختلففيه عنه أيضا ~~ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من ~~النظر. # قال أبو عبد الله: القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه # PageV01P536 # وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على ~~المدعي واليمين على المدعى عليه" وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه ~~لأنهما قد اتفقا على أن ملك السلعة كان للبائع ثم ادعى المشتري أنه ملكها ~~عليه بمائة درهم والبائع ينكر دعواه يقول لم أبعها قط بمائة درهم فالمشتري ~~يدعي عليه وهو منكر لدعواه والبائع يدعي على المشتري أنه ملكها إياه بألف # درهم والمشتري منكر دعواه فيقول لم أمتكلها بألف درهم إنما ملكتها بمائة ~~درهم فعلى البائع أن يحلف للمشتري على دعواه وهي أن يحلف أني لم أبعك هذه ~~السلعة بمائة درهم ولم أبعكها بأقل من ألف درهم فإذا ms108 حلف على ذلك قيل ~~للمشتري إما أن تأخذها بما أقر به البائع وحلف عليه وإما أن يحلف على دعواه ~~عنك لم تشترها منه بأكثر من مائة درهم فإن هو حلف على ذلك رد السلعة ~~كاختلافهما لو اختلفا فقال أحدهما: وهبت لي هذه السلعة. وقال الآخر: لم ~~أهبها لك ولكن بعتها إياك بمائة درهم فالقول فيه عنهما يتحالفان وترد ~~السلعة إلى ربها. ### | إذا اختلفا والسلعة مستهلكة ### | 315- # فإن كانت السلعة مستهلكة فإنهم اختلفوا في ذلك: # فقال سفيان: القول قول المشتري [96/ب] مع يمينه الا أن يجيء البائع ببينة # واختلفأصحاب الرأي في ذلك. # فقال النعمان ويعقوب مثل قول سفيان. # وقال محمد: يتحالفان ويترادان # PageV00P000 # القيمة. وكذلك قال الشافعي. # وقال غيرهم من أصحابنا: إن كان المشتري هو المستهلك السلعة تحالفا وردا ~~القيمة فإن كانت السلعة هلكت من غير استهلاك المشتري تحالفا فإذا حلفا لم ~~يكن على المشتري شيء رد قيمته ولا غيره لأنه لم يكن متعديا في أخذ السلعة ~~ولا جانيا عليها وعنما هلكت من غير جنايته ولا يضمن إلا # جاني أو متعدي وهو القياس عندي. ### | إذا اختلفا في اشتراط الخيار ### | 316- # قال سفيان: وإذاباع الرجل البيع فقال البائع: بعتك على أن يكون بالخيار ~~فالقول قول المشتري علا أن يجيء البائع ببينة. ### | إذا اختلفا في النقد والنسيئة ### | 317- # قال سفيان: وإذااختلفالبيعان فقال أحدهما: بعتك نقدا وقال المشتري: ~~اشتريت بنسيئة. فالقول قول البائع إلا أن يجيء المشتري ببينة فإن جاء ~~المشتري ببينة وإلا أخذ بالثمن نقدا. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: # PageV00P000 # يتحالفان ويترادان. # قال أبو عبد الله: القياس على ما قال الشافعي. ### | [هل العرض على البائع يكون رضا؟] ### | 318- # قال سفيان: إذا بعت بيعا بشرط فعرضته على بيع فهو لك فقد رضيته. وكذلك ~~قال أصحاب الرأي. # قال أبو ثور: لا يكون العرض على البائع رضا. # قال: وكذلك إن كانت جارية فاستخدمها أو وطئها # قال: فإن كان فعل ذلك على أنه قد رضي لزمته السلعة ولا يكون رضا إلا أن ~~يقول: قد رضيت أو يمضي لأجل الذي جعل له ms109 فيه الخيار وإذااشترى الرجل عبدا ~~أو جارية ثم ظهر به عيب فعرضه بعدما رآه على البيع ففي قول أصحاب الرأي إذا ~~عرضه على البيع لزمه # وقال أبو ثور: له أن يرد بعد العرض ولا يكون عرضه رضا بالعيب. # PageV00P000 ### | الخيار في البيع ### | 319- # قال سفيان: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا إلا ببيع # الخيار والخيار أن يقول: اختر فإن اختار فالبيع جائز وإن لم يتفرقا # وأما إبراهيم وأهل المدينة فيقولون: إذا تبايعا فهو جائز وإن لم يتفرقا. # وقال أصحاب الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخير أحدهما صاحبه ~~بعد البيع وممن قال ذلك: ابن المبارك وابن عيينة ويحيى القطان وعبد الرحمن ~~بن مهدي والشافعي وأحمد وأبو [97/ب] عبيد وإسحاق وأبو ثور. والإفتراق أن ~~يفترقا بأبدانهما عن مقدمهما الذي تبايعا فيه # PageV00P000 ### | [اشترى عبدا وأعتقه قبل التفرق] ### | 320- # فإن كان المشتري عبدا فأعتقه البائع أو المشتري قبل أن يتفرقا فإن ~~أصحابنا اختلفوا في ذلك: # فقال ابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبوعبيد: إن أعتقه البائع فعتقه جائز ~~وإن أعتقه المتشري فعتقه باطل. # وقال أبو ثور: أيهما أعتقه باطل أما البائع فإن العبد قد خرج من ملكه ~~بالبيع وملكه المشتري وله الخيار في أن ينقض ملك المشتري فيرد على ملكه ~~فلما لم يختاره نقض البيع فعتقه فيهغير جائز لأنهغير مالك وأما المشتري ~~فعتقهغير جائز لأن للبائع فيه خيارا وليس له أن يبطل خيار البيع. # وكذلك قال أبو عبد الله: لو أن رجلا اشترى عبدا على أن البائع # والمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام فالبيع جائز في قول العلماء كلهم ~~والخيار ثابت. ### | أعتق العبد قبل مضي زمن الخيار # فإن أعتق البائع أو المشتري قبل أن يمضي وقت الخيار فإن أصحاب الرأي ~~قالوا: عتق البائع جائز لأن عنقه اختيار لنقض البيع وعتق المشتري باطل لأن ~~للبائع فيه خيارا وليس له أن يبطل خيار البائع. # وكذلك قال ابن المبارك [98/أ] # PageV00P000 # والشافعي في هذا. # وقال أبو ثور: أيهما أعتق فعتقه باطل. # قال أبو عبد الله: القياس ms110 ما قال أبوثور. ### | إذا اشترى عبدا بماله ### | 322- # قال سفيان: في مملوك أتى رجلا فقال: اشتري بما لي من مولاي فاعتقني ~~فاشتراه فأعتقه فإن العتق جائز ويغرم المال مرة أخرى وهذا إذا لم يشتره ~~بذلك المال بعينه فإن أخذ المال من العبد وهو ألف درهم نجا على سيده فقال: ~~قد اشتريت منك هذا العبد بهذه الألف بعينها. # فقال: قد بعتك بها فالبيع باطل لأنه اشترى العبد بما لا يملك فإن أعتقه ~~بعد ذلك فالعتق باطل لأنه أعتق ما لا يملك فإن أخذ الألف من العبد ثم جاء ~~سيده فقال: بعيني عبدك هذا بألف درهم ولم يقله بهذه الألف بعينها فقال ~~السيد: قد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال: قد أخذته فقد وجب البيع بينهما ~~وملك العبد ووجب عليه ألف درهم فإن هو جاء بتلك الألف التي أخذها من العبد ~~فأداها على سيد العبد في ثمنه ثم اطلع السيد بعد ذلك على أن الألف التي ~~أداها عليه أخذها من عبده فله أن يرجع عليه بثمن العبد فيقول: إن الألف ~~التي أديت علي كانت لي فأدي علي ثمن العبد فعليه أن يؤدي ثمن العبد مرة ~~أخرى وعتقه فيه جائز # PageV00P000 ### | تعيب العبد ثم باعه مرابحة ### | 323- # قال سفيان: وإذاابتاع الرجل العبد فأصابه عنده داء عور أو عمى # فلا بأس أن يبعه مرابحة # قال أصحاب الرأي: يبعه مرابحة وليس عليه أن يبين إلا أن يكو ن هو الذي ~~جنى عليه العيب إذ ذاك أن يبين فإن لم يبين فالمشتري بالخيار إذا علم بذلك ~~إن شاء رد وإن شاء أمسك. # وقال أبو ثور: ليس له أن يبيع مرابحة حتى يبين العيب الذي حدث عنده وسواء ~~حدث من فعله أو فعل غيره. ### | [اشترى شيئا فوجده أكثر] ### | 324- # قال سفيان: في رجل اشترى جرابا على أن فيه مائة ثوب أو طعاما على أنه كر ~~فوجد الثياب مائتي ثوب والطعام كرين. # قال: أما الثياب فمردود وأما الطعام فيكيل له الذي له وما بقي كان له ~~وقال: كل ما كان شيئا متفرقا ms111 فزاد فهو مردود وأما الكيل والوزن إن زاد أو ~~نقص يترادان. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وهو قول أحمد وأبي ثور. # وهذا إذا وقع الثمن في الثياب جملة لم يسم لكل ثوب ثمنا # PageV00P000 ### | [اشترى شيئا فوجده أقل] ### | 325- # فإن اشترى جرابا على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة فوجدها تسعين فإن ~~سفيان قال: المشتري بالخيار [99/أ] إن شاء أخذ وإن شاء رد. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وإن زادت على مائة فالبيع مردود على قول سفيان وأصحاب الرأي. وكذلك قال ~~أحمد في المسألتين جميعا. # وقال أبو ثور: وسمى لكل ثوب ثمنا أو لم يسم فالبيع فاسد إذا زادت الثياب ~~أو نقصت إذا كانت الثياب مختلفة لأن الثوب الزايد والناقص لا يدري هو من ~~خير الثياب أو رديئها أو وسطها. # فإن اشترى جرابا من ثياب على أن كل ثوب بعشرة والثياب مختلفة فيه # ما يساوي عشرين وفيه ما يساوي خمسة فإن أصحاب الرأي قالوا: لا بأس بأن ~~يخير شرى كل ثوب على ما سمي من الثمن فيخير بشراء الثوب الذي لا يساوي إلا ~~خمسة دراهم عشرة دراهم ويبيعه مرابحة # وقال ابن المبارك: هذا عندي وقطع الطريق قريب من السواء. # قال أبو عبد الله: وهو عندي هكذا. # [إن وجد بأحد الثياب عيبا] ### | 326- # وكذلك ### | إن وجد بأحد الثياب عيبا # رده بالقيمة في قول إسحاق وليس له أن يرده بالثمن الذي سمى # وقال سفيان وأصحاب الرأي: يرده بالثمن الذي سمى لكل ثوب # وإن كان الذي وجد به العيب من جياد المتاع أو من شرارها # PageV00P000 ### | [اشترى الثياب مجموعة ثم وجد بأحدها عيبا] ### | 327- # قال: فإن اشترى جرابا من متاع بثمن وأخذ ولم يسم لكل ثوب ثمنا أو اشترى ~~عبيدا صفقة واحدة ثم وجد بأحد الثياب عيبا أو بأحد العبيد شيئا فأراد أن ~~يرده فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك. # فقال شريح والقاسم بن عبد الرحمن والشعبي وحماد بن أبي سليمان: يأخذه به ~~جميعا. وهو قول أبي ثور. # وقال الحسن ومحمد بن سيرين والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة-وهو قول ms112 ~~سفيان وأصحاب الرأي-: يرد الذي وجد به العيب بحصته من الثمن إلا أن يكون ~~المتشري شيئين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر نحو الخفين والنعلين أو باب بيت ~~مصراعين فإنه إذا وجد بأحدهما عيبا أخذهما جميعا أو ردهما جميعا في قولهم. # وكذلك قال أحمد وإسحاق. # وقال مالك: فيمن اشترى رقيقا صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا. # قال: إن كان ذلك العبد وجد ذلك الرقيق أكثر ثمنا أو أجله وهو الذي فيه ~~الفضل له لو سلم فيما يرى الناس فعنه يرد البيع كله وإن لم يكن كذلك رد ذلك ~~الذي [100/أ] وجد به العيب بقيمته من الثمن # PageV00P000 ### | [باب السلف] ### | شروط السلف ### | 328- # قال سفيان: أسلف دراهمك ودنانيرك في كيل معلوم ولا تفارقه حتى تدفع عليه ~~الدراهم فصفة الشيء الذي تسلف سمى طيبا أو جيدا سمى الم كان الذي يدفعه ~~عليك فيه. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # قال الشافعي: إن اشترط في سلم يعني أجلا معلوما فهو على أجله وإن لم ~~يشترط أجلا معلوما فهو حال وهو يفسد السلم وكذلك قال أبوثور. # PageV00P000 # قال الشافعي: هو أحب إلي أن يسمي الم كان الذي يوفيه فيه. # وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: إن سمى مكانا يوفيه فيه فعليه أن يوفيه في ~~المكان الذي سمى وإن لم يسم المكان فالسلم جائز لأنه ليس في حديث النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه أمر أن يسمي المكان الذي يوفيه فيه. ### | [الدراهم الزيوف في السلم] ### | 329- # قال سفيان: وإن أسلفت دراهم فكان فيها زيوف فانقص من السلف بقدر الزيوف. # وقال شيخ أصحاب الرأي مثل ذلك إذا كان الدراهم الذي وجده ستوقا قال: وإن ~~كان زيفا استحببت أن يبدله. # قال: وإذاكان زيوفا # PageV00P000 # كلها بطل السلف. # وقال يعقوب: يبدلها والسلف جائز # وقال الشافعي: يبطل السلف إذا كان في الدراهم رديء. # حكى عنه أبوثور. # وقال إسحاق وأبو ثور: يبدله والسلم جائز. # وقال أحمد: أرجو أن يكون جائزا إذا أبدله. # قال أبو عبد الله: وأخبرني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي # عبد الله: رجل اشترى بدنانير دراهم فوقعت ms113 فيها رديئة كيف يصنع؟ فقال: قد ~~اختلفالناس فيها قالوا: فيها أربعة أقوال. # قال أبو عبد الله: أما ابن عمر فقال: ليس له بدل. رواه ابن جريج عن خلاد ~~بن عطاء قال: وما أدري من خلاد بن عطاء هذا؟. قال: فكيف يكون هذا أعطيك ~~دينار واخذ منك دراهم فيكون الدينار فاسدا أو تكون الدراهم رديئة فلا أرد ~~عليك ولا ترد علي. # قال: وكان مالك يقول: ينتقض الصرف. # قال: وهذا شديد يكون قد ذهبت الدراهم. # قال: وقال سفيان: ينتقض من الصرف بقدر ذلك. قال: ولم أره يعجبه. # ثم قال: وما أرى الناس يسلمون مما قال الحسن وقتادة قالا: لا يرد عليه ~~ويأخذ البدل. قلت: فنرجو [101/أ] أن يكون القول ما قالا فهو أسهل على ~~الناس. قال: أرجو أن يكون قد رواه سعيد عن قتادة عن الحسن قال: وهو قول ~~قتادة قالا: لا بأس بأن يستبدل. # قال أبو عبد الله: يروى هذا عن ابن # PageV01P548 # سيرين من حديث أزهر السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين. ### | السلم في الثمار ### | 330- # قال سفيان: ولا تسلفن في شيء من الثمار إلا في حينها وسلف فيهاوفي أيدي ~~الناس منها شيء نحو العنب أو السفرجل أو التفاح وما يكال ويوزن أشياه ~~الفاكهة ولا تسلفن في شيء من هذا إلا في حينه وفي أيدي الناس منه شيء. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: لا بأس أن تسلف في الثمار قبل أن يطلع الثمر إذا شرط الأجل ~~على وقت يكون الثمار فيه موجودا وكذلك الطعام وسائر # الأشياء واحتج بحديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ~~يسلمون في الثمار السنتين والثلاث فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن ~~معلوم على أجل معلوم. # قال: فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الثمر سلفا مضمونا في ~~غير [101/ب] حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف شيئا سنتين وثلاثة كان بعضها # PageV00P000 # فيغير حينه. # وكذلك قال إسحاق وأحمد وأبوثور. ### | السلم بين ذميين ثم يسلم أحدهما ### | 331- # قال سفيان: وإذاأسلف ms114 النصراني على النصراني في الحضر فأسلم أحدهما مما رد ~~عليه رأس ماله وإذا أقرضه خمرا فأسلم الذي أقرض الخمر فلا ينبغي له أن يأخذ ~~الخمر ولا قيمته وإذاأسلم المستقرض ولم يسلم الآخر رد عليه قيمة الخمر. # وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يرد عليه شيء لأنه ليس للخمر ثمن ولا ~~قيمة. ### | السلم في الحيوان ### | 332- # قال سفيان: يكره السلف في الحيوان. # وهكذا قال أصحاب الرأي. # وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس بالسلف في الحيوان. # وكذلك قال الشافعي وأحمد # PageV00P000 # وإسحاق وأبو ثور وعبد الرحمن بن مهدي # ويحيى القطان. # واحتجوا بحديث أبي رافع وأبي هريرة والعرباض بن سارية أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم استلف بكرا. # واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة والدية على ~~مائة من الإبل فأجمعوا أنها في ثلاث سنين في مثل سنة وأنها بأسنان [102/أ] ~~معلومة. # واحتجوا بأن أصحاب الرأي كلهم قد وافقوهم على أنه لا بأس بالكتابة على ~~الوصفاء فقالوا: إن جازت الكتابة على الوصفاء فكذلك جائز أن يستلف في ~~الوصفاء. # وقد أجاز أصحاب الرأي أيضا تزويج المرأة على العبد والأمة الموصوفين ~~فجوزوا أن يكون الحيوان دينا بالصفة # PageV01P551 ### | باب الشراء والبيع ### | إذا اشترى مالم يره ### | 333- # قال سفيان: وكل بيع ابتعته ولم تره فأنت بالخيار إذا رأيته. # وكذلك قال أصحاب الرأي. وسواء اشترى البيع على الصفة فوجده على الصفة أو ~~على خلاف الصفة له خيار الرؤية. # وقال مالك: لا يجوز بيع إلا بيع عين أو صفة فإذاوصف له سلعة ثم وجدها على ~~الصفة فالبيع لازم ولا خيار له. # وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق وأبوثور. # وقال الشافعي: ليس البيع إلا بيعين بيع عين يرى البائع والمشتري وبيع صفة ~~مضمونة على البائع وهو اسلم وكان يبطل ما سوى ذلك # وقال أصحاب الرأي في الرجل يرى الدار من خارجه # PageV00P000 # ويرى الثياب مطوية من ظهورها غيرى موضع طيها ثم يشتريها [102/ب] عنه لا ~~يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك. # وقال مالك: في الساج المدرج في جزأيه والثوب ms115 القبطي والمدرج في طيه # لا يجوز بيعها حتى يبشره وينظر مشتريها على ما في أجوافها فإن ابتاعها ~~قبل ذلك فذلك من ييع الغرور وهو كالملامسة. ### | البائع ضامن للمبيع حتى يسلمه ### | 334- # قال سفيان وأصحاب الرأي: كل من باع شيئا مما يكال ويوزن أو لا يكال ولا ~~يوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري لا يسألون من أيهما كان ~~الامتناع من القبض. # وكذلك قال الشافعي. # وقال مالك: في كل شيء يكال ويوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى ~~المشتري دفعه إليه فيمنعه إياه # PageV00P000 # وقال أحمد: كل شيء يؤكل ويشرب فهو في ضمان البائع حتى يسلمه على المشتري ~~ولا يجوز بيعه حتى يقبضه وكل ما سوى ذلك فهو في ضمان المشتري وله أن يبيعه ~~قبل القبض إلا أن يمتعه البائع من القبض بعد أن يسأله المشتري فإن تلف بعد ~~ذلك فهو ضامن [103/أ] لقيمته والثمن على المشتري. # وقال أبو ثور: كل من عقد البيع بينهما على شيء فقد انتقل ملك البائع كما ~~باع على المشتري فعن تلف المبيع بعد البيع في ملك البائع ولم يكن منعه ~~المشتري من قبضه فهو مال المشتري وعليه الثمن فإن كان منعه قبضه فهو متعد ~~في منعه فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ~~وعلى المشتري الثمن. # واحتج بحديث ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. # وقصة عثمان وعبد الرحمن بن عوف # PageV01P554 ### | باب الشهادات ### | شهادة القاذف إذا تاب ### | 335- # اختلفالناس في شهادة القاذف إذا تاب # فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا تجوز شهادة القاذف إذا جلد على قذف أبدا تاب ~~أو لم يتب. # وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد وأصحابنا كلهم: ~~إذا تاب القاذف فشهادته جائزة لقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ~~وأولئك هم الفاسقون [4] إلا الذين تابوا من بعد ذلك [النور:4-5} . # ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك # PageV00P000 ### | شهادة القرابات ### | 336- # واختلفوا في شهادات القرابات # فقال ms116 سفيان وأصحاب الرأي: لا تجوز شهادة الوالدين [103/ب] والولد. # وكذلك الجد والجدة ويجوز شهادة سائر القرابات. # وكذلك قال مالك وهو قول الشافعي وأحمد. # يروى عن الحسن أنه كان يجيز شهادة الابن لأبيه ولا يجيز شهادة الأب لابنه ~~لأن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء. # قال إسحاق وأبو ثور: شهادة القرابات كلهم جائزة إذا كانوا عدولا إلا الأب ~~لابنه والابن لأبيه. # يروى ذلك عن قتادة عن أبي بكر بن عمرو ابن حزم. # ويروى عن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة الابن لأبيه # PageV00P000 ### | شهادة أحدالزوجين للآخر ### | 337- # واختلفوا في شهادة الزوجين: # فقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه. # وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ولا يجيز شهادتها له. وكذلك ~~قال سفيان. # وقال ابن شبرمة: شهادة كل واحد منهما لصاحبه جائزة. # وكذلك قال الشافعي وإسحاق وأبوثور. ### | شهادة العبيد ### | 338- # واختلفوا في شهادة العبيد # فقال سفيان وأصحاب الرأي ومالك: لا تجوز شهادة العبيد في شيء. وكذلك قال ~~الشافعي. # يروى عن أنس بن مالك أنه قال: شهادة العبيد جائزة ما علمت أحد ردها. # ويروى عن شريح ومحمد بن سيرين # PageV00P000 # أنهما كانا يجيزان شهادة العبد. # وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبوثور. ### | شهادة النساء مع الرجال ### | 339- # واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين # وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة: # فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي: لا تجوز شهادتهن مع الرجال إلا في ~~الأموال خاصة. # وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور. # وقال سفيان وأصحاب الرأي: شهادتهن مع الرجال # PageV00P000 # جائزة وكل شيء ما خلا الحدود والقصاص. # وقالت طائفة أخرى: شهادتهن مع الرجال جائزة في كل شيء من # الحدود والقصاص وغيره. # ويروى ذلك عن عطاء بن أبي رباح. ### | شهادة النساء في الحدود ### | 340- # وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود. # وأجمعوا أنها جائزة في الأموال. ### | العدد في الشهادة ### | 341- # واختلفوا في العدد. # يروى عن الشعبي وحماد بن أبي سليمان أنهما كانا لا يجيزان شهادة رجل على ~~شهادة رجل حتى يكونا رجلين فإذاشهد رجلان على شهادة رجل جازت شهادتهما. ms117 # وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي. # وهو قول أبي عبيد. # ويروى عن شريح وقتادة أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل. # وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة. # PageV00P000 # وقال ابن [104/ب] أبي ليلى: كان شريح والناس إلى يومنا هذا يجيزان شهادة ~~الرجل على شهادة الرجل. # وكذلك قول أحمد وإسحاق. ### | [شهادة أهل الملل على بعضهم] ### | 342- # واختلفوا في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض: # فقال الثوري وأصحاب الرأي: الشرك كله ملة واحدة وشهادة بعضهم علي بعض ~~جائزة # وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك: لا تجوز شهادة اليهودي على ~~النصراني ولا النصراني على اليهودي وتجوز شهادة كل ملة على ملتهم. # يروى هذا عن جماعة من التابعين # وقال أبو ثور: لا تجوز شهادة أهل الكتاب أصلا على ملتها # PageV00P000 # ملتها وغير ملتها لأن الله تعالى قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: 2} # وقال: {فإن جآؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [المائدة:42} # وقال: {فاحكم بينهم بالقسط [المائدة: 42} . # قالوا: فليس لنا أن نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام أنه لا تجوز إلا شهادة ~~العدول من المسلمين. # قال: وقد أجمعوا أن الفاسقين من المسلمين لو شهدا على رجل من أهل الكتاب ~~بشهادة لم تجز شهادتهما. # قال: وفساقنا خير من عدولهم فإذالم تجز شهادة الفاسق منا فشهادتهم أحرى ~~ألا تجوز. ### | [إذا اختلفالشاهدان في الشهادة] ### | 343- # واختلفوا [105/أ] في الرجل يدعي على الرجل ألفي درهم فيشهد له شاهدان ~~أحدهما بألف والآخر بألفين. # فروي عن شريح أنه أجاز شهادتهما على ألف. # وكذلك ابن أبي ليلى. # وقال أبو حنيفة: لاتجوز شهادتهما لأنهما قد اختلفا قال: ولو شهد أحدهما ~~بألف والآخر بألف وخمس ومائة كان الألف جائزة # قال: لأن الشاهدين قد سميا الألف. # وقال # PageV00P000 # الآخر خمس مائة فصارت هذه مفصولة. # وقال الشافعي: إذا ادعى الرجل على الرجل ألفي درهم وجاء بشاهدين فشهد ~~احدهما بالألف والآخر بألفين سألهما فإن زعما أنهما شهدا عليه بإقراره وزعم ~~الذي شهد بالألف أنه شكل في الألفين فأثبت ألفا فقد ثبت عليه ألف بشاهدين ~~أنه أراد أحدهما بلا يمين وإن ms118 أراد الألف الأخرى التي له عليها بشاهد واحد ~~أحدهما يمني مع شاهد فإن كانا اختلفا # فقال الذي شهد بألفين: شهدت بما عليه من ثمن عبد قبضه وقال الذي شهد ~~بالألف: شهدت بها عن ثمن ثياب فقد ثبت أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا ~~بيمين مع كل واحد منهما. # قال الشافعي: [105/ب] وسواء ألفين وألف وخمسمائة. # وكان الشعبي يقول: السمع شهادة فمن كتم سمعا كتم شهادة. # وكذلك قال سفيان وابن أبي ليلى. # ويروى عن عطاء وشريح. # وقال ابن سيرين في الرجل يقال له تعال فانظر بيننا ولا # PageV01P562 # تشهد قال: لا يتحمل لهم ذلك فإن احتيج عليه فليشهد. # وهو قول سفيان الثوري. ### | شهادة أهل الأهواء ### | 344- # واختلفوا في شهادة أهل الأهواء: # فقال سفيان: شهادات أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا وفيما سوى ذلك لا ~~يستحلون الشهادة في أهوائهم. # وهو قول أصحاب الرأي، والشافعي قال: إلا الخطابية فإن شهادتهم لا تجوز هم ~~صنف من الرافضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى. # وقال مالك: لا تجوز شهادة أهل الأهواء. # وكذلك قال # PageV00P000 # شريك. # وهو قول أبي عبيد وأبي ثور. ### | [شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال] ### | 345- # واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. # فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة. # وكذلك قال أحمد بن حنبل. # يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. # قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين. # وكذلك قال أبوعبيد وإسحاق، قياسا على الرجلين [106/أ] أنه لا يجوز رجل ~~واحد ولا تكون المرأة أكثر من الرجل. # ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا: لا يجوز أكثر من أربع نسوة. # وهو قول الشافعي وأبي ثور. # PageV00P000 # قالوا: بدل كل رجل امرأتين تقوم مقام شهادة رجل فلما سقط شهادة الرجل ~~أقمنا مقام كل رجل امرأتين. # باب الرهن ### | إذا هلك الرهن عند المرتهن ### | 346- # واختلفوا في الرهن إذا هلك عند المرتهن من غير أن يكون [هو] المستهلك: # فقال سفيان وأصحاب الرأي: إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه فهو بما ~~فيه ms119 وإن كان أقل من الدين ذهب الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما فضل ~~عن قيمة الرهن. # وقال شريح والشعبي وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن بما فيه من الدين ~~كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل ولا يرجع أحد منهما على صاحبه شيء ~~فيما بينهما. # وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن: يترادان # PageV00P000 # الفضل بينهما إن كان قيمة الرهن على المرتهن بما فضل عن الدين من قيمة ~~الرهن وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين ذهب بقدر قيمة الرهن ورجع المرتهن ~~على الراهن [106/ب] بالفضل وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه. # وكذلك قال # إسحاق وأبوعبيد. # يروى هذا القول عن ابن عمر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. # وقال مالك والأوزاعي: إذا كان الرهن مما يخفى هلاكه نحو الذهب والفضة ~~والحلي والمتاع يزاد الفضل بينهما مثل قول ابن أبي ليلى. # وإن كان الرهن بما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان فهلك فهو من ~~مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله. # وروى الأوزاعي هذا القول عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب. # وقالت طائفة أخرى من أهل المدينة وأهل مكة-منهم الزهري وغيره-: إذا ذهب ~~المرهن من غير جناية للمرتهن فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله ~~وسواء ما ظهر هلاكه وما خفي. # وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وعامة # PageV01P566 # أصحابنا. # واحتجوا بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: الرهن لمن رهن له غنمه وعليه غرمه. قالوا: فغنم الرهن نماؤه، وغرمه: ~~نقصانه وذهابه. # وأما حديث ابن عمر الذي احتج به أولئك فإنما رواه إدريس الأودي عن ~~إبراهيم بن عمير عن ابن عمر. # وإبراهيم شيخ مجهول. # وأما حديث علي فإنه قد اختلفت الرواية عنه في هذا الباب فروي # عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي مثل قول سفيان ~~وأصحاب الرأي. # وروى سعيد بن أبي عروبة عن ms120 قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: يترادان الفضل. # وليس يثبت عن علي قول صحيح. # PageV01P567 ### | إذا كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن ### | 347- # وأجمعوا أنه إذا رهن رهنا وقبضه المرتهن فليس للراهن عليه سبيل والمرتهن ~~أحق به فإن كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه. # فقالت طائفة: عتقه باطل لأنه لي له أن يتلف الرهن ولا يخرجه من الرهن ~~وعتقه إياه إبطال للرهن وإخراجه له من الرهن. # وممن قال ذلك: عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار. # وهو قول أبي ثور وجماعة من أصجابنا. # وقال الحسن بن صالح: عتقه جائز ولا يرجع المرتهن على الراهن كأنه يعني ~~بقيمة الرهن. # وكذلك قال أحمد بن حنبل: عتقه جائز ويؤخذ الراهن للمرتهن بمثل قيمة العبد ~~فيكون رهنا مكانه. # PageV00P000 # قال: وقالت طائفة أخرى: [107/ب] العتق موقوف فإن أفتك الرهن يوما ما جاز ~~عتقه وإن لم يفتك وأفلس أو مات بيع العبد في ديته وأبطل العتق. # [انتفاع المرتهن بالرهن] ### | 348- # وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع فيما سوى الحيوان. ### | انتفاع المرتهن بالحيوان ### | 349- # واختلفوا في الحيوان: # فقالت طائفة من أصحابنا: إذا كان الرهن حيوانا شاة أو بقرة أوغير ذلك فله ~~أن يحلب الشاة والبقرة ويركب الحمار بما يعلقه. # واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب ~~ويحلب بقدر نفقته وعلى الذي يحلب ويركب نفقته". # وهو قول أحمد وإسحاق. # وقالت طائفة أخرى: ليس له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره. # وهو قول سفيان وأصحاب الرأي. # PageV00P000 # وكذلك قول مالك والشافعي. # وقال الشافعي: قول أبي هريرة "الرهن مركوب محلوب": معناه عندي أن الرهن ~~الذي يركبه ويحلبه ويعلفه لأنه ملكه إلا المرتهن. # واحتج هو وغيره بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن ~~أحد ماشية أحد إلا بإذنه. # [إذا ضاع الرهن] ### | 350- # قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا رهنت رهنا فدفعت عليه الذي له ولم يقبض ~~الرهن حتى ضاع رد عليك الذي أخذ منك # وقال الشافعي: وكذلك إذا أديت عليه بعضه رد عليك ms121 الذي أخذ منك. # قال الشافعي وأحمد: ليس عليه أن يرد مما # PageV00P000 # أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إلا أن يكون المرتهن جنى عليه أو ~~تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كان أقل من الدين أو أكثر. ### | باب الصدقة والعمرى والسكنى ### | تفضيل بعض الولد في العطية ### | 351- # اختلفأهل العلم في الرجل أن يفضل بعض ولده على بعض في النحل والعطية: # فكره ذلك سفيان وابن المبارك وجماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق. # واحتجوا بحديث النعمان بن بشير. # ورخص فيه آخرون. # وممن رخص في ذلك: أصحاب الرأي # PageV00P000 # وكان الشافعي يقول: أختار له أن يسوي بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض فإن ~~فعل أجزت ذلك. # واحتج بأنهم قد أجمعوا أن له أن يهب بعض # ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئا فإذااختار أن يعطي أجنبيا ويحرم ولده ~~كلهم كان له أن [108/ب] يعطي بعضهم ويحرم بعضهم. # واحتج بحديث أبي بكر في نحله عائشة دون سائر ولده. # ويحكى عن ابن المبارك في حديث عائشة: لا بأس بأن يفضل بعض ولده في العطية ~~عند نائبة تنوبه، وكلك إذا نابت الولد الآخر مثل تلك النائبة أن يعطيه مثل ~~ذلك ولا يعطيه وهو يريد بعطيته التفضيل له على غيره. قال: وعلى هذا الوجه ~~حديث أبي بكر في نحله عائشة. # وكان إسحاق يذهب إلى هذا. ### | كيفية التسوية في العطية ### | 352- # واختلفالذين لم يرو التفضيل بعضهم على بعض في العطية في الرجل يكون له ~~أولاد ذكور وإناث فأراد أن يعطي كل واحد منهم عطية أيجب عليه أن يسوي بينهم # PageV00P000 # فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ # فقالت طائفة منهم: أن يسوي بين الذكر والأنثى. # وممن قال ذلك: سفيان وابن المبارك. قال ابن المبارك: ألا ترى الحديث الذي ~~يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا ~~أحدا على أحد لآثرت الرجال على النساء. # وقال طائفة أخرى: بل عليه أن يعطي [109/أ] الذكر مثلي ما يعطي الأنثى لأن ~~الله جل ذكره كذلك ms122 قسم الميراث بينهم قالوا: فإذاقسم هو ماله بينهم في ~~حياته فعليه أن يقسمه كما قسمه الله بعد الموت قياسا على ذلك. # يروى ذلك عن ابن جريج عن عطاء. # وكان إسحاق يذهب إليه. # PageV01P573 ### | شرط القبض في الهبة ### | 353- # واختلفوا في الهبة هل تجوزغير مقبوضة أم لا: # فقال سفيان والكوفيون ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: لا تجوز الهبة ~~الا مقبوضة واحتجوا بعمر بن الخطاب أنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم ~~نحلا ثم يسلمون له فإن مات أحدهم قال: مالي وفي يدي لا نحل الا نحل يجوزه ~~الولد دون الولد. # وإن ذلك شكي إلى عثمان بن عفان فرأى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا فإن ~~الوالد يقبض له. # فقالوا: قد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. # وقالت طائفة أخرى: الهبة جائزة وإن لم يقبض إذا كانت # PageV00P000 # معلومة وممن قال ذلك: أحمد بن حنبل وأبو ثور. وجعلوا ذلك قياسا على ~~البيع، وقالوا: كما يصح البيع بالكلام دون [109/ب] القبض فكذلك الهبة تصح ~~بالكلام دون القبض. # ويروى نحو هذاالقول عن علي بإسنادغير قوي. # وتأولوا قول # أبي بكر في قصة عائشة على أن تلك الهبة إنما ردها أبو بكر لأنها لم تكن ~~معلومة لا لأنها لم تقبض لقوله: إني نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو جزيته ~~واجتزتيه" ولو أن رجلا باع جذاذ عشرين وسقا من نحل له قبل أن يجده لم يجز ~~البيع فيه لأن ذلك مجهول. # وكذلك الهبة والصدقة هي جائزة وإن لم تقبض في قول من أجاز الهبةغير ~~مقبوضة. ### | شرط القبض في الصدقة ### | 354- # واختلفالذين رأوا أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة في الصدقة: فسوى أكثرهم ~~بين الصدقة والهبة. # وفرقت طائفة أخرى بينهما فقالت في الهبة: لا تجوز إلا مقبوضة والصدقة ~~جائزة وإن لم تقبض لأن الصدقة يراد بها وجه الله. # وكان إسحاق يذهب إلى هذا. # ويروى ذلك # PageV00P000 # عن إبراهيم النخعي. # وكان الشافعي يقول به ثم رجع عنه. ### | شرط القسم في الهبة ### | 355- # واختلفالذين رأوا الهبة لا تجوز إلا مقبوضة فيها ms123 هل تجوزغير مقسومة أم ~~لا؟ [110/أ] # فقال أصحاب الرأي: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مقسومة مفروزة. # قال مالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: الهبة جائزة وإن لم تقسم إذا ~~كانت معلومة وقبض الهبة إن كانت مشاعاغير مقسومة كقبض المشتري إذا كان ~~مشاعاغير مقسوم # وقال: قد أجاز معنا أصحاب الرأي على أن قبض المشاع في البيع 00000 جائز ~~قالوا فكذلك الهبة قياسا على البيع وكذلك إجازة المشاع والرهن المشاع جائز ~~في قول هؤلاء ويقبض ذلك كما يقبض في البيع # PageV00P000 ### | الإجارة والرهن في المشاع ### | 356- # وفي قول أصحاب الرأي: لا تجوز الإجازة ولا الرهن في المشاع. # [الرجوع في الهبة] ### | 357- # واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم. # وأجمعوا على أنها إذا كانت لذي رحم محرم فلا رجوع فيها. ### | 358- # قال سفيان وأصحاب الرأي: كل من وهب عبدا لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع ~~فيها ما لم يثب منها. # وكذلك قال مالك إلا الزوج والمرأة فإنهما في قول أصحاب الرأي بمنزلة ذي ~~الرحم وليس لواحد أن يرجع فيما أعطى صاحبه. # وقالت طائفة أخرى: لا رجوع في الهبة كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم ~~إلا الوالد فيما يعطي ولده فإن له أن # PageV00P000 # يرجع فيه. # يروى هذا القول عن الحسن وقتادة. # وهو قول أحمد وأبي ثور. # واحتجا بحديث ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ~~يحل لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده. واحتجوا ~~بحديث النبي صلىالله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. # قال قتادة في عقب هذا الحديث: ولا أعلم القيىء إلا حراما. # وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها إن كانت لذي رحم محرم. # واحتج الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم بحديث عمر ~~بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لغير ذي رحم محرم فهو أحق بهبته ما لم يثب ~~منها. # وقال أصحاب الرأي: والزوج والمرأة عندنا بمنزلة ذي الرحم المحرم وليس في ms124 ~~حديث عمر استثناء للزوج والمرأة وقال: عم عمر بقوله فاستثناء أصحاب الرأي ~~الزوج والمرأة خلافا لحديث عمر # PageV01P578 # وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيما تعطي زوجها وليس للزوج أن يرجع ~~فيما أعطى امرأته. # يذهب إلى ما يروى عن عمر أنه قال: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. ويروى عن ~~شريح وغيره من التابعين مثل قوله. # وقال هؤلاء في قوله: {فإن طبن لكم [النساء:4} : إلى الممات. ### | إذا زادت الهبة عند الموهوب له ### | 359- # واختلف الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا زادت عند الموهوب أو نقصت: # فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا زادت الهبة أو نقصت أو هلكت فلا رجوع فيها # PageV00P000 # وقال- يعني- مالك: إن شاء الله إذا زادت أو نقصت في يد الموهوب لم يرجع ~~فيها الواهب وعلى الموهوب له قيمتها يوم قبضها. # وكان إسحاق يميل إلى هذا. ### | باب السير ### | متاع المسلم يحرزه العدو ثم يصيبه المسلم ### | 360- # واختلفوا في المتاع من متاع المسلمين يحرره العدو ثم يصيبه المسلمون بعد ~~في غنيمة فيجيء صاحبه فيجده قبل أن تقسم أو مابعد ما قسم # فقال سفيان [111/ب] والأوزاعي وأصحاب الرأي: إن وجده في يد رجل قد ابتاعه ~~من العدو أو من المقسم وأقام الذي في يده البينة أنه ابتاعه أخذه صاحبه ~~بالثمن وإن كان وقع له في قسمة أخذه بالقيمة وإن وجده قبل أن تقسم أخذه بلا ~~شيء # PageV00P000 # فقال سفيان والأوزاعي وأصحاب الرأي: إن وجده في يد رجل قد ابتاعه من ~~العدو أو من المقسم وأقام الذي في يده البينة أنه ابتاعه أخذه صاحبه ~~بالثمن. وإن كان وقع له في قسمة أخذه بالقيمة وإن وجده قبل أن تقسم أخذه ~~بلا شيء. # وقالت طائفة أخرى: قد حرم الله دماء المسلمين وأموالهم على المشركين ~~وغيرهم فكل ما أخذ المشركون من أموالهم فغير جائز أخذه ولا ينتقل ملك ~~المسلم عن ماله بأخذهم إياه ولا يملكوه عليه فمتى ما غنم المسلمون شيئا من ~~أموال المسلمين الذي أحرزه العدو فملك المسلم ثابت متى ما وجدوه في يد مسلم ~~أخذ قبل القسم وبعده بلا ثمن ms125 ولا قيمة. # واحتجوا بحديث عمران بن حصين في قصة العضباء وكان قد أحرزها العدو فنجت ~~عليها المرأة ونذرت بأن الله أنجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت أتت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأخبرته بنذرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما ~~جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وقبض ناقته ~~صلى الله عليه وسلم لم # يكن زال عن ناقته بإحراز العدو إياها ولم ير للمرأة ولا للعدو ملكا عليها ~~وقال: لا يخلو المتاع إذا أحرزه العدو من أن يكون ملك صاحبه قد زال عنه ~~وملكه العدو فإن كان كذلك فإن المسلمين إذا غنموه فإنما غنموا مالا من ~~أموال العدو فهو لهم فإن أدركه صاحبه قبل القسم أو بعده لم يكن فيه شيء ~~وكان هو وسائر الناس فيه سواء لأنه قد خرج عن # PageV01P581 # ملكه وإن لم يكن زال ملكه عنه بإحراز العدو إياها فإن المسلمين إذا غنموا ~~مال المسلمين فلا يحل قسمه إن علموا أنه لمسلم وإن علموا فقسموا ثم أدركه ~~صاحبه فعليهم أن يردوه لأنه ماله وقسمهم إياه باطل. # وهذا قول أبي ثور وطائفة من أصحابنا وهو القياس. # (تم الكتاب وربنا محمود، وله الفضل والعلا والجود، والحمد لله كثيرا على ~~كل حال وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم) . PageV01P582 ms126